{"pages":[{"id":1,"text":"تم تصدير هذا الكتاب آليا بواسطة المكتبة الشاملة\r(اضغط هنا للانتقال إلى صفحة المكتبة الشاملة على الإنترنت)\rالكتاب : BMK DMU KOM A 2013\rHASIL KEPUTUSAN\r…Bahas-Bahas Masalah (Bbm) XVI Antar Pondok Pesantren…\rdi pondok pesantren darumafatihil ulum podokaton\r17 januari 2013 M. | 05 R. Awal 1434 H.\rKOMISI A\rANTARA MENGHADIRI KHAUL DI SOLO DAN PILKADA\rDeskripsi Masalah\rPILKADA Kabupaten Pasuruan semakin dekat. Jika tidak ada perubahan, Insya Alloh bertepatan dengan pelaksanaan khaul di Solo. Jika masayarakat lebih memilih menghadiri khaul tersebut, tentu saja suara kaum nahdliyyin yang sudah menentukan pilihannya akan banyak berkurang.\r…Sementara itu, mereka juga sudah menilai terhadap perjuangan cemerlang yang sudah dilakukan oleh sang calon dan partainya sebelum percalonan. Seperti perjuangan mereka untuk membantu mensukseskan lembaga-lembaga MADIN dan NU dalam kebanyakan program-programnya.\rKesimpulannya salah pilih adalah bunuh diri, dalam arti tidak mendukung terhadap perjuangan Agama.\rPertanyaan:\rBagaimanakah hukum tetap menghadiri khaul di Solo, sedangkan pada waktu dilaksanakannya PILKADA yang menentukan nasib anak-anak sekolah Madin serta program NU?\rSail PP. DARUMAFATIL ULUM PODOKATON\rJawaban:\rMauquf\rMobdin Dewan DIPRIBADIKAN\rDeskripsi Masalah\r(1/1)\r---","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"Demam mengganti pelat nomor mobil dinas (mobdin) dari pelat merah ke pelat hitam sudah mewabah di berbagai kalangan pemerintah baik eksekutif maupun legislatif. Tren menggganti pelat nomor ini lebih parah lagi setelah ada ketentuan larangan bagi kendaraan dinas khusus menggunakan BBM bersubsidi. Salah satu alasan, sebagaimana yang diungkapakan salah satu anggota DPRD, bahwa tujuan mengganti pelat nomor mobdin tersebut hanya ingin bebas memakai kendaraan. Dan selama ini masih belum ada tindak lanjut dari penggantian pelat nomor tersebut.\rPertanyaan:\rBagaimana fikih menaggapi fenomena penggantian pelat nomor seperti di atas?\rJawaban:\ra…Mengganti Plat Nomor Merah Mobil Dinas Dengan Plat Nomor Hitam Tidak Boleh sebab termasuk Hiyanat Yang Menyalahi Wewenang yang di berikan padanya.\r…مرقاة صعود التصديق (75-76)\r(والخيانة وهي ضد النصيحة فتشمل) اي الخيانة الافعال والاقوال والاحوال , وقد يقال دلالة الحال اقوى من دلالة المقال قال الفيومى فى المصباح وفرق العلماء بين الخائن والسارق والغاصب بأن الخائن هو الذي خان ما جعل عليه أمينا والسارق من أخذ خفية من موضع كان ممنوعا من الوصول اليه وربما قيل كل سارق خائن دون عكسه والغاصب من أخذ جهارا معتدا على قوته انتهى.\rنهاية الزين شرح قرة العين - (ج 2 / ص 13\r(1/2)\r---","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"فصل في الغصب وهو الاستيلاء على حق الغير على طريق الظلم ويدخل في الحق الاختصاصات والمنافع ككلب الصيد وجلد الميتة وخمرمحترم وسرجين وحق التحجر وحق من قعد في سوق أو مسجد أو شارع. والغصب من الكبائر. والأصل في تحريمه آيات كقوله تعالى: {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} (البقرة: الآية 188) وأخبار كقوله في خطبته في منى: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا» رواه الشيخان. وقوله : «من ظلم قيد شبر من أرض طوّقه من سبع أرضين» رواه الشيخان،\rJawaban:\rb…Juga Tidak boleh\rDeskripsi Masalah\rMenghirup asap rokok orang lain lebih berbahaya dibandingkan menghisap rokok sendiri. Bahkan bahaya yang harus ditanggung perokok pasif tiga kali lipat dari bahaya perokok aktif.\rKajian WHO menyatakan menciptakan lingkungan bebas asap rokok merupakan satu-satunya strategi efektif untuk memberikan perlindungan bagi perokok pasif. menurut salah satu Lembaga Survey di Indonesia tahun 1999-2006, sebanyak 81 persen anak usia 13-15 tahun di negeri hijua ini menjadi perokok pasif. \"Padahal rata-rata di dunia hanya 56 persen.\rPertanyaan:\rMelihat realita di atas, bagaimanakah hukum merokok di dekat orang yang tidak merokok ?\rSail PP. BESUK\rJawaban:\rJika Badan WHO tersebut Termasuk ahli hubroh yang mu’tabar syar’an dan timbulnya dloror/idror telah teruji berkali kali/Gholabuddzon. (غلب الظن) maka merokok didekat orang lain adalah haram.\rفتاوى الرملي - (ج 3 / ص 340)\r(1/3)\r---","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"( سُئِلَ ) عَمَّا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ عَمَلِ النَّشَادِرِ خَارِجَ الْبَلَدِ لِأَنَّ نَارَهُ يُوقَدُ بِالرَّوْثِ وَالْكِلْسِ فَإِذَا شَمَّتْ الْأَطْفَالُ دُخَانَهُ حَصَلَ لَهُمْ مِنْهُ ضَرَرٌ عَظِيمٌ فِي الْغَالِبِ وَرُبَّمَا مَاتَ بَعْضُهُمْ مِنْهُ فَعَمِلَ شَخْصٌ مَعْمَلَ نَشَادِرٍ فِي وَسَطِ الْبَلَدِ وَأَوْقَدَ عَلَيْهِ بِمَا ذُكِرَ فَشَمَّ دُخَانَهُ طِفْلٌ رَضِيعٌ فَمَرِضَ مَرَضًا شَدِيدًا فَهَلْ الْإِيقَادُ حَرَامٌ فَيَأْثَمُ بِهِ وَيُعَزَّرُ عَلَيْهِ وَيَجِبُ الْإِنْكَارُ عَلَيْهِ وَيُمْنَعُ مِنْهُ وَيَضْمَنُ مَا تَلِفَ بِهِ ؟ ( فَأَجَابَ ) بِأَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْإِيقَادُ الْمَذْكُورُ إذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ تَضَرُّرُ الْغَيْرِ بِهِ فَيَأْثَمُ بِهِ وَلِلْحَاكِمِ تَعْزِيرُهُ عَلَيْهِ وَيَجِبُ الْإِنْكَارُ عَلَيْهِ بِسَبَبِهِ وَمَنْعِهِ مِنْهُ وَيَضْمَنُ مَا تَلِفَ بِسَبَبِهِ مُطْلَقًا\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (10 / 106)\rوَ - حَرَّرَ ابْنُ عَابِدِينَ أَنَّهُ لاَ يَجِبُ تَقْلِيدُ مَنْ أَفْتَى بِحُرْمَةِ شُرْبِ الدُّخَّانِ ؛ لأَِنَّ فَتْوَاهُمْ إِنْ كَانَتْ عَنِ اجْتِهَادٍ فَاجْتِهَادُهُمْ لَيْسَ بِثَابِتٍ ، لِعَدَمِ تَوَافُرِ شُرُوطِ الاِجْتِهَادِ ، وَإِنْ كَانَتْ عَنْ تَقْلِيدٍ لِمُجْتَهِدٍ آخَرَ ، فَلَيْسَ بِثَابِتٍ كَذَلِكَ لأَِنَّهُ لَمْ يُنْقَل مَا يَدُل عَلَى ذَلِكَ ، فَكَيْفَ سَاغَ لَهُمُ الْفَتْوَى وَكَيْفَ يَجِبُ تَقْلِيدُهُمْ ؟\rثُمَّ قَال : وَالْحَقُّ فِي إِفْتَاءِ التَّحْلِيل وَالتَّحْرِيمِ فِي هَذَا الزَّمَانِ التَّمَسُّكُ بِالأَْصْلَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرَهُمَا الْبَيْضَاوِيُّ فِي الأُْصُول ، وَوَصَفَهُمَا بِأَنَّهُمَا نَافِعَانِ فِي الشَّرْعِ .\r(1/4)\r---","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"الأَْوَّل : أَنَّ الأَْصْل فِي الْمَنَافِعِ : الإِْبَاحَةُ ، وَالآْيَاتُ الدَّالَّةُ عَلَى ذَلِكَ كَثِيرَةٌ .\rالثَّانِي : أَنَّ الأَْصْل فِي الْمَضَارِّ : التَّحْرِيمُ وَالْمَنْعُ لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ (2) ثُمَّ قَال : وَبِالْجُمْلَةِ إِنْ ثَبَتَ فِي هَذَا الدُّخَّانِ إِضْرَارٌ صَرَفَ عَنِ الْمَنَافِعِ فَيَجُوزُ الإِْفْتَاءُ بِتَحْرِيمِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ إِضْرَارُهُ فَالأَْصْل الْحِل . مَعَ أَنَّ الإِْفْتَاءَ بِحِلِّهِ فِيهِ دَفْعُ الْحَرَجِ عَنِ الْمُسْلِمِينَ ، فَإِنَّ أَكْثَرَهُمْ يُبْتَلَوْنَ بِتَنَاوُلِهِ ، فَتَحْلِيلُهُ أَيْسَرُ مِنْ تَحْرِيمِهِ ، فَإِثْبَاتُ حُرْمَتِهِ أَمْرٌ عَسِيرٌ لاَ يَكَادُ يُوجَدُ لَهُ نَصِيرٌ . نَعَمْ لَوْ أَضَرَّ بِبَعْضِ الطَّبَائِعِ فَهُوَ عَلَيْهِ حَرَامٌ ، وَلَوْ نَفَعَ بِبَعْضٍ وَقُصِدَ التَّدَاوِي فَهُوَ مَرْغُوبٌ .\rقَال ابْنُ عَابِدِينَ : كَذَا أَجَابَ الشَّيْخُ مُحْيِي الدِّينِ أَحْمَدُ بْنُ مُحْيِي الدِّينِ بْنِ حَيْدَرٍ الْكَرْدِيُّ الْجَزَرِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى . (1)\rوَفِي تَهْذِيبِ الْفُرُوقِ : مَنْ عَافَاهُ اللَّهُ مِنْ شُرْبِهِ وَاسْتِعْمَالِهِ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ ، لاَ يَنْبَغِي أَنْ يَحْمِل النَّاسَ عَلَى مُخْتَارِهِ ، فَيُدْخِل عَلَيْهِمْ شَغَبًا فِي أَنْفُسِهِمْ وَحَيْرَةً فِي دِينِهِمْ ، إِذْ مِنْ شَرْطِ التَّغْيِيرِ لأَِمْرٍ مَا أَنْ يَكُونَ مُتَّفَقًا عَلَى إِنْكَارِهِ . (2)\rبغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ص 142)\r(1/5)\r---","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"(مسألة: ب): أحدث في ملكه حفرة يصب فيها ماء ميزاب من داره لم يمنع منه وإن تضرر جاره برائحة الماء ما لم يتولد منه مبيح تيمم، إذ للمالك أن يتصرف في ملكه بما شاء وإن أضر بالغير بقيده المذكور، وكذا إن أضر بملك الغير، بشرط أن لا يخالف العادة في تصرفه، كأن وسع الحفرة أو حبس ماءها وانتشرت النداوة إلى جدار جاره، وإ منع وضمن ما تولد منه بسبب ذلك\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 6 / ص 209)\rوَاخْتَارَ جَمْعٌ الْمَنْعَ مِنْ كُلِّ مُؤْذٍ لَمْ يُعْتَدْ وَالرُّويَانِيُّ أَنَّهُ لَا يُمْنَعُ إلَّا إنْ ظَهَرَ مِنْهُ قَصْدُ التَّعَنُّتِ وَالْفَسَادِ وَأَجْرَى ذَلِكَ فِي نَحْوِ إطَالَةِ الْبِنَاءِ وَأَفْهَمَ الْمَتْنُ أَنَّهُ يُمْنَعُ مِمَّا الْغَالِبُ فِيهِ الْإِخْلَالُ بِنَحْوِ حَائِطِ الْجَارِ كَدَقٍّ عَنِيفٍ يُزْعِجُهَا وَحَبْسِ مَاءٍ بِمِلْكِهِ تَسْرِي نَدَاوَتُهُ إلَيْهَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَالْحَاصِلُ مَنْعُ مَا يَضُرُّ الْمِلْكَ دُونَ الْمَالِكِ ا هـ .وَاعْتُرِضَ بِمَا مَرَّ فِي قَوْلِنَا وَلَا يُمْنَعُ مِنْ حَفْرِ بِئْرٍ بِمِلْكِهِ وَيُرَدُّ بِأَنَّ ذَاكَ فِي حَفْرٍ مُعْتَادٍ وَمَا هُنَا فِي تَصَرُّفٍ غَيْرِ مُعْتَادٍ فَتَأَمَّلْهُ ، ثُمَّ رَأَيْتُ بَعْضَهُمْ نَقَلَ ذَلِكَ عَنْ الْأَصْحَابِ فَقَالَ قَالَ أَئِمَّتُنَا وَكُلٌّ مِنْ الْمُلَّاكِ يَتَصَرَّفُ فِي مِلْكِهِ عَلَى الْعَادَةِ وَلَا ضَمَانَ إذَا أَفْضَى إلَى تَلَفٍ وَمَنْ قَالَ يُمْنَعُ مِمَّا يَضُرُّ الْمِلْكَ دُونَ الْمَالِكِ مَحَلُّهُ فِي تَصَرُّفٍ يُخَالِفُ فِيهِ الْعَادَةَ لِقَوْلِهِمْ لَوْ حَفَرَ بِمِلْكِهِ بَالُوعَةً أَفْسَدَتْ مَاءَ بِئْرِ جَارِهِ أَوْ بِئْرًا نَقَصَتْ مَاءَهَا لَمْ يَضْمَنْ مَا لَمْ يُخَالِفْ الْعَادَةَ فِي تَوْسِعَةِ الْبِئْرِ أَوْ تَقْرِيبِهَا مِنْ الْجِدَارِ أَوْ تَكُنْ الْأَرْضُ خَوَّارَةً\r(1/6)","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"---\rتَنْهَارُ إذَا لَمْ تُطْوَ فَلَمْ يَطْوِهَا فَيَضْمَنُ فِي هَذِهِ كُلِّهَا وَيُمْنَعُ مِنْهَا لِتَقْصِيرِهِ\rوَلَوْ حَفَرَ بِئْرًا فِي مَوَاتٍ فَحَفَرَ آخَرُ بِئْرًا بِقُرْبِهَا فَنَقَصَ مَاءَ بِئْرِ الْأَوَّلِ مُنِعَ الثَّانِي مِنْهُ ، قِيلَ وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ ا هـ وَكَأَنَّهُ أَنَّ الْأَوَّلَ اسْتَحَقَّ حَرِيمًا لِبِئْرِهِ قَبْلَ حَفْرِ الثَّانِي فَمُنِعَ لِوُقُوعِ حَفْرِهِ فِي حَرِيمٍ مِلْكِ غَيْرِهِ وَلَا كَذَلِكَ فِيمَا مَرَّ وَلَوْ اهْتَزَّ الْجِدَارُ بِدَقِّهِ وَانْكَسَرَ مَا عُلِّقَ فِيهِ ضَمِنَهُ إنْ سَقَطَ حَالَةَ الضَّرْبِ وَإِلَّا فَلَا قَالَهُ الْعِرَاقِيُّونَ وَقَالَ الْقَاضِي لَا يَضْمَنُ مُطْلَقًا وَيَظْهَرُ عَلَى الْأَوَّلِ أَنَّ سُقُوطَهُ عَقِبَ الضَّرْبِ بِحَيْثُ يُنْسَبُ إلَيْهِ عَادَةً كَسُقُوطِهِ حَالَةَ الضَّرْبِ بَلْ قَدْ يُقَالُ إنَّ مُرَادَهُمْ بِحَالَةِ الضَّرْبِ مَا يَشْمَلُ ذَلِكَ\rفتح العلام الجزء الثانى ص : 24\rفروع : يجب امتثال امر الامام اذا أمر بمندوب فيه مصلجة وجب ظاهرا وباطنا الى ان قال........ومن هنا يعلم اذا نادى بعدم شرب الدخان المعروف الآن وحيث طاعته لأن في إبطاله مصلحة عامة وقد وقع أن السلطان اذا امر نائبه أن ينادى بعدم شربه في الاسواق والقهاوي فخالفوه وشربوا فهم عصاة ويحرم شربه الآن امتثالا لأمره الإمام قاله الشرقاوي ومثله الباجوري.\rMEMBERBARUI BATU NISAN\rDeskripsi Masalah\rDi daerah kami ada sebuah keluarga yang mempunyai kebiasaan memperbaharui batu nisan para leluhurnya yang sudah tiada. Sebut saja kang Alwi dia selalu mengganti batu nisan para leluhurnya yang sudah hancur dengan alasan agar keturunannya tidak melupakan para leluhurnya dan masih mengetahui di mana kuburan leluhurnya berada.\rPertanyaan :\r(1/7)\r---","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"Dapat dibenarkankah tindakan kang Alwi tersebut?\rKalau tidak dapat dibenarkan, bagaimanakah solusinya?\rSail PP. SLADI\r…\rCatatan:\rKuburan pribadi /tanah milik tidak terdapat penafsilan seperti diatas.\rJawaban:\ra. Tafsil:\rKalau Penggantian Maisan Sebelum بلاء الميت (hancur) hokumnya Boleh\rKalau Setelah بلاء الميت maka tida boleh kalau berdampak orang lain enggan menggunakan tempat tersebut karena hak mayit atas tanah tersebut sudah lepas haknya.\rأحكام الفقهاء :ص13\rس: ما حكم تجديد علامة القبر في المسبلة ؟\rج: يجوز التجديد قبل بلى الميت بان صار ترابا فعند أهل الخبرة منهم من قال إنه خمسة عشر سنة او خمس وعشرون سنة او سبعون سنة تختلف باختلاف الاقاليم وكذا بعد بلاه ان لم يَمْنَعْ نبشَه لدفن غيره والا فيحرم . قال في النهاية قبيل قول المتن ويسن ان تقف جماعة بعد دفنه اما بعد البلاء عند من مر اي من اهل الخبرة فلا يحرم النبش بل تحرم عمارته وتسوية تراب عليه اذا كان في مقبرة مسبلة لامتناع الناس من الدفن فيه اما بعد البلاء فلا يحرم نبشه اي الميت بل تحرم عمارته مستوية التراب عليه لئلا يمتنع الناس من الدفن فيه لظن عدم البلى.اهـ\rكشاف القناع - (2 / 144)\rوتحرم عمارة القبر إذا دثر الذي غلب على الظن بلاء صاحبه وتسوية التراب عليه في المقبرة المسبلة لئلا يتصور بصورة الجديد فيمتنع الناس من الدفن فيه قياسا على تحريم الحفر فيها قبل الحاجة إليه\rالمجموع شرح المهذب - (5 / 284)\rفأما إذا بلي ولم يبق عظم بل انمحق جسمه وعظمه وصار ترابا فيجوز بعد ذلك الدفن في موضعه بلا خلاف قال القاضي حسين والبغوى والمتولي وسائر الاصحاب رحمهم الله ولا يجوز بعد البلي ان يسوى عليه التراب ويعمر عمارة قبر جديد إن كان في مقبرة مسبلة لانه يوهم الناس انه جديد فيمتنعون من الدفن فيه بل يجب تركه\r(1/8)\r---","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"خرابا ليدفن فيه من اراد الدفن قال المصنف والاصحاب رحمهم الله والرجوع في مدة البلي إلى اهل الخبرة بتلك الناحية والمقبرة قالوا فلو حفره فوجد فيه عظام الميت عاد القبر ولم يتمم حفره قال اصحابنا الا ان الشافعي رحمه الله قال فلو فرغ من القبر وظهر فيه شئ من العظام لم يمتنع ان يجعل في جنب القبر ويدفن الثاني معه وكذا لو دعت الحاجة إلى دفن الثاني مع العظام دفن معها (المسألة الثانية) لا يجوز ان يدفن رجلان ولا امرأتان في قبر واحد من غير ضرورة وهكذا صرح السرخسي بانه لا يجوز وعبارة الا كثرين لا يدفن اثنان في قبر كعبارة المصنف وصرح جماعة بأنه يستحب ان لا يدفن اثنان في قبر.\rأسنى المطالب في شرح روض الطالب - (1 / 331)\rفَرْعٌ يَحْرُمُ نَبْشُ الْقَبْرِ قبل الْبِلَى عِنْدَ أَهْلِ الْخِبْرَةِ بِتِلْكَ الْأَرْضِ لِهَتْكِ حُرْمَةِ الْمَيِّتِ فَإِنْ بَلِيَ الْمَيِّتُ بِأَنْ انْمَحَقَ جِسْمُهُ وَعَظْمُهُ وَصَارَ تُرَابًا جَازَ نَبْشُ قَبْرِهِ وَدَفْنُ غَيْرِهِ فيه وَحَرُمَ حِينَئِذٍ تَجْدِيدُهُ بِأَنْ يَسْتَوِيَ تُرَابُهُ عليه وَيُعَمَّرَ عِمَارَةَ قَبْرٍ جَدِيدٍ في مَقْبَرَةٍ مُسَبَّلَةٍ لِأَنَّهُ يُوهِمُ الناس أَنَّهُ جَدِيدٌ فَيَمْتَنِعُونَ من الدَّفْنِ فيه وَاسْتَثْنَى بَعْضُهُمْ ما لو كان الْمَدْفُونُ صَحَابِيًّا أو مِمَّنْ اشْتَهَرَتْ وِلَايَتُهُ فَلَا يَجُوزُ نَبْشُهُ عِنْدَ الِانْمِحَاقِ قال الزَّرْكَشِيُّ وهو حَسَنٌ وَيُؤَيِّدُهُ ما في الْوَصَايَا أَنَّهُ تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ بِعِمَارَةِ قُبُورِ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ لِمَا فيه من إحْيَاءِ الزِّيَارَةِ وَالتَّبَرُّكِ وَالْمُرَادُ بِعِمَارَتِهَا حِفْظُهَا من الدِّرَاسَةِ لَا تَجْدِيدُ بِنَائِهَا لِمَا مَرَّ\rتم تصدير هذا الكتاب آليا بواسطة المكتبة الشاملة\r(اضغط هنا للانتقال إلى صفحة المكتبة الشاملة على الإنترنت)","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"الكتاب : BMK DMU KOM B 2013\rHASIL KEPUTUSAN\r… Bahas-Bahas Masalah (Bbm) XVI Antar Pondok Pesantren…\rdi pondok pesantren darumafatihil ulum podokaton\r17 januari 2013 M. | 05 R. Awal 1434 H.\rSPEAKER MASJID DIBUAT PENGUMUMAN\r…Deskripsi Masalah\rMasjid termasuk jihah ‘amah, sehingga dari sinilah timbul pemahaman setiap sesuatu yang bersifat kepentingan umum apapun miliknya masjid boleh-boleh saja tuk digunakan, entah apakah sesuai menurut syariat apa tidak yang penting demi kepentingan umum, Pasalnya didaerah kami ada takmir Masjid yang mempunyai kebijakan tersendiri yaitu setiap ada warga yang meninggal dunia, tak jarang mengumumkan kematiannya dengan menggunakan speaker Masjid dan bahkan terkadang untuk kepentingan Posyandu dan lain sebagainya.\rSelain itu masjid juga mempunyai jeding, dan kita tahu jeding masjid adalah fasilitas yang di bangun untuk kemaslahatan Masjid, tetapi kebutuhan Masyarakat sangatlah beragam, mulai dari minum , mencuci muka, mandi atau sekedar kencing semisal yang sering terjadi ada beberapa rombongan yang parkir didepan masjid hanya untuk sekedar kencing .\rSementara itu dari pihak Ta’mir Masjid hanya diam saja tidak ingkar sama sekali sehingga mengingatkan kita pada keterangan kitab Fathul Mu’in halaman 89 tepatnya dalam bab Waqof menjelaskan “hukum mengambil air dimasjid yang tidak diketahui statusnya hukumnya boleh dibuat minum, menghilangkan najis, mandi bila mana ada indikasi air yang ada dimasjid diperuntukkan untuk umum. Dan dalam hal ini diamnya seorang Faqih bisa i’tibar bila dalam pengambilan air tersebut sudah menjdi tradisi”.\rPertanyaan :","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"(1/1)\r---\rBagaimana hukum Ta’mir Masjid menggunakan speaker masjid untuk mengumumkan kematian, kepentingan Posyandu menurut Syari’at?\rSail : PP. Darumafatihil Ulum Podokaton\rJawaban :\rMenggunakan pengeras suara milik masjid untuk pengumuman posyandu dan sebagainya hukumnya tidak diperbolehkan sebab tidak sesuai dengan fungsinya (mashrofnya). Sedangkan penggunaan untuk pengumuman kematian adalah boleh karena mengandung unsur mengajak pada kebaikan (ibadah) sehingga sesuai dengan fungsinya.\rSedangkan pengeras suara yang berasal dari wakaf maka di sesuaikan kepada ketentuan dari wakif (syartul wakif), jika tidak diketahui ketentuan wakif maka di sesuaikan dengan uruf yang berlaku.\rفتاوى ابن حجر 3 / 288 ( دار الفكر )\r(1/2)\r---","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"( وَسُئِلَ ) عَمَّا إذَا جَدَّدَ مَسْجِدًا بِآلَاتٍ جُدُدٍ , فَهَلْ يَجُوز صَرْفُ مَا بَقِيَ مِنْ آلَاتِهِ الْقَدِيمَةِ فِي عِمَارَةِ مَسْجِدٍ آخَرَ قَدِيمٍ مُحْتَاجٍ لِلْعِمَارَةِ أَوْ لَا وَحِينَئِذٍ فَهَلْ تُبَاعُ وَيُحْفَظُ ثَمَنُهَا أَوْ تُحْفَظُ هِيَ لِحَاجَاتِ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ آجِلًا وَلَوْ نَوَى أَوْ نَذَرَ أَنْ يَعْمُرَ مَسْجِدًا مُعَيَّنًا وَجَمَعَ لِذَلِكَ آلَاتٍ فَلَمْ يَتَيَسَّرْ لَهُ فَهَلْ لَهُ أَنْ يَعْمُرَ مَسْجِدًا آخَرَ أَوْ لَا وَهَلْ يُفَرِّقُ بَيْنَ النَّذْرِ وَالْقَصْدِ أَوْ لَا وَلَوْ نَذَرَ أَنْ يَبْنِيَ مَسْجِدًا فِي مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ فَهَلْ لَهُ أَنْ يَبْنِيَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ أَوْ يَصْرِفَ مَا نَذَرَهُ فِي عِمَارَةِ مَسْجِدٍ آخَرَ أَوْ لَا وَهَلْ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ حُصْرِ الْمَسْجِدِ وَفَرَاشِهِ لِحَاجَاتٍ كَحَاجَةِ الْعُرْسِ وَكَعَرْضِ شَيْءٍ كَالْكُتُبِ عَلَى الشَّمْسِ إذَا لَمْ يَكُنْ مِنْهُ بُدٌّ أَمْ لَا ؟ ( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ لَا يَجُوزُ صَرْفُ تِلْكَ الْآلَاتِ الَّتِي قَدْ يَحْتَاجُ إلَيْهَا مَسْجِدُهَا فِي عِمَارَةِ مَسْجِدٍ آخَرَ وَلَا يَبِيعَهَا بَلْ يَجِبُ عَلَى النَّاظِرِ حِفْظُهَا لِحَاجَاتِ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ وَلَوْ نَذَرَ أَنْ يُعَمِّرَ مَسْجِدًا مُعَيَّنًا أَوْ فِي مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُعَمِّرَ غَيْرَهُ بَدَلًا عَنْهُ هَذَا إنْ تَلَفَّظَ بِالنَّذْرِ فَإِنْ قَصَدَ ذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْهُ بِمُجَرَّدِ الْقَصْدِ شَيْءٌ وَلَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ حُصْرِ الْمَسْجِدِ وَلَا فِرَاشِهِ فِي غَيْرِ فُرُشِهِ مُطْلَقًا سَوَاءً أَكَانَ لِحَاجَةٍ أَمْ لَا وَاسْتِعْمَالُهَا فِي الْأَعْرَاسِ مِنْ أَقْبَحِ الْمُنْكَرَاتِ الَّتِي يَجِبُ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ إنْكَارُهَا وَقَدْ شَدَّدَ الْعُلَمَاءُ النَّكِيرَ","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"(1/3)\r---\rعَلَى مَنْ يَفْرِشُهَا بِالْأَعْرَاسِ وَالْأَفْرَاحِ وَقَالُوا يَحْرُمُ فَرْشُهَا وَلَوْ فِي مَسْجِدٍ آخَرَ , وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ .\rحاشية عميرة 2/305 (ط/دار الفكر) :\rوحكم مال الوقف حكم مال الطفل.\rحاشية قليوبي 2/305 (ط/دار الفكر) :\rتنبيه : حكم ناظر الوقف في ذلك كالولي.\rبغية المسترشدين ص 174 (ط/الهداية) :\r? مسئلة ب ? وظيفة الولى فيما تولى فيه حفظه وتعهده والتصرف فيه بالغبطة والمصلحة وصرفه في مصارفه ، هذا من حيث الإجمال. وأما من حيث التفصيل فقد يختلف الحكم في بعض فروع مسائل الأولياء.\rالمجموع شرح المهذب. ج. 2.ص.204:\r( الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ ) يُسْتَحَبُّ عَقْدُ حِلَقِ الْعِلْمِ فِي الْمَسَاجِدِ وَذِكْرُ الْمَوَاعِظِ وَالرَّقَائِقِ وَنَحْوِهَا وَالْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ فِي ذَلِكَ كَثِيرَةٌ مَشْهُورَةٌ\rتحفة المحتاج بشرح المنهاج (ج 1 / ص 15(\rتنبيه: حيث أجمل الواقف شرطه اتبع فيه العرف المطرد في زمنه؛ لأنه بمنزلة شرطه ثم ما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين كما يدل عليه كلامهم ومن ثم امتنع في السقايات المسبلة على الطرق غير الشرب ونقل الماء منها ولو للشرب وظاهر كلام بعضهم اعتبار العرف المطرد الآن في شيء فيعمل به أي عملا بالاستصحاب المقلوب؛ لأن الظاهر وجوده في زمن الواقف وإنما يقرب العمل به حيث انتفى كل من الأولين وقد استفتيت عن قراء الأجزاء المسميين بالصوفية هل يدخلون في أرباب الشعائر إذا شرط تقديمهم ؟ فأجبت بحاصل ما تقرر هنا وفيما مر مع الزيادة عليه أنه إن عرف عرف مطرد في زمن الواقف وقد علم به عملنا به عمل النظار.\rPertanyaan :\rBagaimana hukumnya seseorang sekedar kencing di jeding masjid ?\rJawaban :\r(1/4)\r---","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"Numpang kencing saja di jading milik masjid hukumnya tidak diperbolehkan karena tergolong menggunakan jading milik masjid tidak sesuai dengan fungsinya sebab jading milik masjid hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan yang sesuai dengan mashrofnya yaitu untuk orang yang melakukan kegiatan ibadah di masjid karena nadhir masjid diperbolehkan menggunakan uang milik masjid untuk membangun jading masjid apabila tujuannya untuk kepentingan yang manfaatnya kembali kepada masjid seperti untuk kenyamanan jama’ah masjid beribadah, jika tujuan membangun jading untuk umum maka tidak boleh karena tergolong menggunakan harta milik masjid untuk kepentingan selain masjid.\rSedangkan jeding masjid yang statusnya wakaf dan tidak di ketahui tujuan wakif (syartul wakif) ketika mewakafkan, apakah dikususkan bagi jama’ah masjid atau untuk umum, maka penggunaannya disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat setempat.\rفتاوى ابن حجر 3 / 288 ( دار الفكر )\r(1/5)\r---","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"( وَسُئِلَ ) عَمَّا إذَا جَدَّدَ مَسْجِدًا بِآلَاتٍ جُدُدٍ , فَهَلْ يَجُوز صَرْفُ مَا بَقِيَ مِنْ آلَاتِهِ الْقَدِيمَةِ فِي عِمَارَةِ مَسْجِدٍ آخَرَ قَدِيمٍ مُحْتَاجٍ لِلْعِمَارَةِ أَوْ لَا وَحِينَئِذٍ فَهَلْ تُبَاعُ وَيُحْفَظُ ثَمَنُهَا أَوْ تُحْفَظُ هِيَ لِحَاجَاتِ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ آجِلًا وَلَوْ نَوَى أَوْ نَذَرَ أَنْ يَعْمُرَ مَسْجِدًا مُعَيَّنًا وَجَمَعَ لِذَلِكَ آلَاتٍ فَلَمْ يَتَيَسَّرْ لَهُ فَهَلْ لَهُ أَنْ يَعْمُرَ مَسْجِدًا آخَرَ أَوْ لَا وَهَلْ يُفَرِّقُ بَيْنَ النَّذْرِ وَالْقَصْدِ أَوْ لَا وَلَوْ نَذَرَ أَنْ يَبْنِيَ مَسْجِدًا فِي مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ فَهَلْ لَهُ أَنْ يَبْنِيَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ أَوْ يَصْرِفَ مَا نَذَرَهُ فِي عِمَارَةِ مَسْجِدٍ آخَرَ أَوْ لَا وَهَلْ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ حُصْرِ الْمَسْجِدِ وَفَرَاشِهِ لِحَاجَاتٍ كَحَاجَةِ الْعُرْسِ وَكَعَرْضِ شَيْءٍ كَالْكُتُبِ عَلَى الشَّمْسِ إذَا لَمْ يَكُنْ مِنْهُ بُدٌّ أَمْ لَا ؟ ( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ لَا يَجُوزُ صَرْفُ تِلْكَ الْآلَاتِ الَّتِي قَدْ يَحْتَاجُ إلَيْهَا مَسْجِدُهَا فِي عِمَارَةِ مَسْجِدٍ آخَرَ وَلَا يَبِيعَهَا بَلْ يَجِبُ عَلَى النَّاظِرِ حِفْظُهَا لِحَاجَاتِ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ وَلَوْ نَذَرَ أَنْ يُعَمِّرَ مَسْجِدًا مُعَيَّنًا أَوْ فِي مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُعَمِّرَ غَيْرَهُ بَدَلًا عَنْهُ هَذَا إنْ تَلَفَّظَ بِالنَّذْرِ فَإِنْ قَصَدَ ذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْهُ بِمُجَرَّدِ الْقَصْدِ شَيْءٌ وَلَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ حُصْرِ الْمَسْجِدِ وَلَا فِرَاشِهِ فِي غَيْرِ فُرُشِهِ مُطْلَقًا سَوَاءً أَكَانَ لِحَاجَةٍ أَمْ لَا وَاسْتِعْمَالُهَا فِي الْأَعْرَاسِ مِنْ أَقْبَحِ الْمُنْكَرَاتِ الَّتِي يَجِبُ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ إنْكَارُهَا وَقَدْ شَدَّدَ الْعُلَمَاءُ النَّكِيرَ","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"(1/6)\r---\rعَلَى مَنْ يَفْرِشُهَا بِالْأَعْرَاسِ وَالْأَفْرَاحِ وَقَالُوا يَحْرُمُ فَرْشُهَا وَلَوْ فِي مَسْجِدٍ آخَرَ , وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ .\rحاشية عميرة 2/305 (ط/دار الفكر) :\rوحكم مال الوقف حكم مال الطفل.\rحاشية قليوبي 2/305 (ط/دار الفكر) :\rتنبيه : حكم ناظر الوقف في ذلك كالولي.\rبغية المسترشدين ص 174 (ط/الهداية) :\r? مسئلة ب ? وظيفة الولى فيما تولى فيه حفظه وتعهده والتصرف فيه بالغبطة والمصلحة وصرفه في مصارفه ، هذا من حيث الإجمال. وأما من حيث التفصيل فقد يختلف الحكم في بعض فروع مسائل الأولياء.\rالفتاوى الكبرى الجزء 3 ص 259\r( وسئل ) بما لفظه جوابي ونحوها عند مسجد وبها مياه ولا يدرى على أي جهة وقفت فما الحكم ؟ ( فأجاب ) بقوله يتبع فيها العادة المستمرة من غير نكير أخذا من قاعدة أن العادة محكمة .\rإعانة الطالبين - (ج 3 / ص 202)\rتنبيه حيث أجمل الواقف شرطه، اتبع فيه العرف المطرد في زمنه - لانه بمنزلة شرطه - ثم ما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين - كما يدل عليه كلامهم - ومن ثم امتنع في السقايات المسبلة على الطرق غير الشرب ونقل الماء منها ولو للشرب. وبحث بعضهم حرمة نحو بصاق وعسل وسخ في ماء مطهرة المسجد، وإن كثر. (وسئل) العلامة الطنبداوي عن الجوابي والجرار التي عند المساجد فيها الماء إذا لم يعلم أنها موقوفة للشرب، أو الوضوء أو الغسل الواجب، أو المسنون، أو غسل النجاسة ؟ (فأجاب) إنه إذا دلت قرينة على أن الماء موضوع لتعميم الانتفاع: جاز جميع ما ذكر من الشرب وغسل النجاسة وغسل الجنابة وغيرها. ومثال القرينة: جريان الناس على تعميم لانتفاع من غير نكير من فقيه وغيره، إذا الظاهر من عدم النكير: أنهم أقدموا على تعميم الانتفاع بالماء بغسل وشرب ووضوء وغسل نجاسة. فمثل هذا إيقاع يقال بالجواز. وقال إن فتوى العلامة عبد الله بامخرمة يوافق ما ذكره. انتهى.\rHASIL KEPUTUSAN\r(1/7)\r---","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"… Bahas-Bahas Masalah (Bbm) XVI Antar Pondok Pesantren…\rdi pondok pesantren darumafatihil ulum podokaton\r17 januari 2013 M. | 05 R. Awal 1434 H.\rDan siapakah untuk zaman sekarang yang disebut faqih dalam ta’bir :\rومثال القرينة جريان الناس على تعميم لانتفاع من غير نكير من فقيه?\rJawaban :\rOrang yang mengerti tentang permasalahan yang berkaitan dengan hukum-hukum wakaf .\rتحفة المحتاج فى شرح المنهاج ج 1 ص 116\r(1/8)\r---","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"( ولو أخبر بتنجسه ) أي الماء وهو مثال أو استعماله له ولو على الإبهام أو بطهارته على التعيين قبل استعمال ذلك أو بعده وفارق الإبهام , ثم التعيين هنا بأن التنجيس على الإبهام يوجب اجتنابهما , والطهارة على الإبهام لا تجوز استعمال واحد منهما , وإن استويا في إفادة الإبهام في كل جواز الاجتهاد فيهما ( مقبول الرواية ) وهو المكلف العدل ولو امرأة وقنا عن نفسه أو عدل آخر فلا يكفي إخبار كافر وفاسق ومميز إلا إن بلغوا عدد التواتر أو أخبر كل عن فعله فيقبل قوله عما أمر بتطهيره طهرته لا طهر ( وبين السبب ) في تنجسه أو استعماله أو طهره ك ولغ هذا الكلب في هذا وقت كذا , ولم يعارضه مثله ك كان في ذلك الوقت بمحل كذا وإلا كأن استويا ثقة أو كثرة أو كان أحدهما أوثق والآخر أكثر سقطا وبقي أصل طهارته ( أو كان فقيها ) أي عارفا بأحكام الطهارة والنجاسة أو الاستعمال وإطلاق الفقيه على نحو هذا شائع عرفا نظير ما يأتي في نحو الوقف والوصية وتخصيصه بالمجتهد اصطلاح خاص ( موافقا ) لاعتقاد المخبر في ذلك أو عارفا به وإن لم يعتقده فيما يظهر ; لأن الظاهر أنه إنما يخبره باعتقاده لا باعتقاد نفسه لعلمه بأنه لا يقبله فالتعبير بالموافق للغالب فإن قلت يحتمل أنه يخبره باعتقاد نفسه ليخرج من الخلاف قلت هذا احتمال بعيد ممن يعرف المذهبين فلا يعول عليه على أنه غير مطرد ( اعتمده ) وجوبا وإن لم يبين بخلاف عامي ومخالف لم يبينا سببا لانتفاء الثقة بقولهما , وإنما قبلت الشهادة على الردة مع الإطلاق على ما يأتي تغليظا على المرتد لإمكان أن يبرهن عن نفسه ووجب التفصيل في الشهادة بالجرح ولو من الفقيه الموافق على ما فيه ; لأن الحاكم يلزمه الاحتياط ومنه أن لا يعول على إجمال غيره مطلقا على ما يأتي أواخر الشهادات .\rJALAN MENJADI BAHAN REBUTAN\rDeskripsi Masalah\r(1/9)\r---","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"Di daerah kami ada sebuah pabrik yang letaknya agak jauh dari jalan raya kira-kira 2km. Untuk sampai ke pabrik tersebut harus melewati jalan perkampungan yang baru selesai diaspal. Permasalahan muncul ketika para aparat desa memberi penghalang yang terbuat dari besi yang ditancapkan di perbatasan desa kami, supaya truck besar pengangkut barang menuju pabrik tidak dapat masuk. Alasan aparat desa tersebut agar jalan yang baru selesai diaspal tidak cepat rusak, diakibatkan keluar masuknya kendaraan pabrik.\rPertanyaan :\rBolehkah pihak pabrik menggunakan truck besar/truck gandengan dengan melewati jalan raya yang ada di desa kami?\rDapat dibenarkankah tindakan aparat desa tersebut?\rJawaban :\rPada dasarnya lewat di jalan umum (desa) itu boleh, namun apabila ada larangan dari pemerintah yang bertujuan untuk kemaslahatan umum (maslahatul ‘ammah) seperti menjaga jalan agar tidak rusak, maka hukum truk mlewati jalan desa tersebut tidak boleh (haram).\rDapat dibenarkan\rمغني المحتاج - (ج 2 / ص 369(\rفصل في حكم المنافع المشتركة ( منفعة الشارع ) الأصلية ( المرور ) فيه لأنه وضع لذلك وتقدمت هذه المسألة في الصلح وعبر المصنف هناك عن الشارع بالطريق النافذ وذكرت هنا توطئة لما بعدها وخرج بالأصلية المنفعة بطريق التبع المشار إليها بقوله ( ويجوز الجلوس به ) ولو في وسطه ( لاستراحة ومعاملة ونحوهما ) كانتظار رفيق وسؤال وله الوقوف فيه أيضا قال ابن الصباغ وللإمام مطالبة الواقف بقضاء حاجته أو الإنصراف هذا كله ( إذا لم يضيق على المارة ) فيه لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ) ولا يشترط ) للجلوس في الشارع ( إذن الإمام ) لإطباق الناس عليه من غير نكير.\rسلم التوفيق صـ 82\r(1/10)\r---","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"ومن معاصي البدن عقوق الوالدين ..... والتصرف في الشارع أي الطريق النافذ بما لايجوز كبناء أو غرس لشجرة وان لم يضر ذلك لان شغل المكان بذلك مانع من الطروق وقد تزدحم المارَّة فيصطكون به كماأفاده شيخ الإسلام.\rبغية المسترشدين ص : 142-143\rولو وجدت دكة فى شارع ولم يعرف اصلها كان محلها مستحقا لاهلها فليس لأحد التعرض لها بهدم وغيره مالم تقم بينة بأنها وضعت تعديا كما صرح به ابن حجر ولايجوز إحداثها كغيرها اى من نحو بناء وشجرة فى الشارع وان لم تضر بأن كانت فى منعطف على المعتمد عند الشيخين والجمهور واعتمد جمع متقدمون ومتأخرون الجواز حيث لاضرر وانتصر له السبكى اهـ\r? بغية المسترشدين ص : 142 (شركة النور آسيا) ?\r(مسئلة ب) احدث فى ملكه حفرة يصب فيها ماء ميزاب من داره لم يمنع منه وان تضرر جاره برائحة الماء ما لم يتولد منه مبيح تيمم اذ للمالك ان يتصرف فى ملكه بما شاء وان أضر بالغير بقيده المذكور وكذا ان أضر بملك الغير بشرط ان لا يخالف العادة فى تصرفه كأن وسع الحفرة او حبس ماءها وانتشرت النداوة الى جدار جاره والا منع وضمن ما تولد منه بسبب ذلك.\r? حواشي الشرواني 6/210 (دار صادر) ?\rقال أئمتنا وكل من الملاك يتصرف في ملكه على العادة ولا ضمان إذا أفضى إلى تلف ومن قال يمنع مما يضر الملك دون المالك محله في تصرف يخالف فيه العادة لقولهم لو حفر بملكه بالوعة أفسدت ماء بئر جاره أو بئرا نقصت ماءها لم يضمن ما لم يخالف العادة في توسعة البئر أو تقريبها من الجدار أو تكن الأرض خوارة تنهار إذا لم تطو فلم يطوها فيضمن في هذه كلها ويمنع منها لتقصيره , -الى ان قال- ( تنبيه ) ينبغي أن يستثنى من قولهم لا يمنع مما يضر المالك ما لو تولد من الرائحة مبيح تيمم كمرض فإن الذي يظهر أنه إن غلب تولده وإيذاؤه المذكور منع منه وإلا فلا .\r(1/11)\r---","part":1,"page":20},{"id":21,"text":"( قوله وكل من الملاك يتصرف إلخ ) فالحاصل أن له فعل ما وافق العادة وإن ضر الملك والمالك وأن له فعل ما خالفها إن لم يضر الملك وإن ضر المالك وكذا لو ضر الأجنبي بالأولى ويكفي في جريان العادة كون جنسه يفعل بين الأبنية وإن لم تجر بفعل عينه ومنه حداد بين بزازين فخرج نحو معمل النشادر فيضمن فاعله بين الأبنية ما تولد منه ومثله معمل البارود ( تنبيه ) شمل ما ذكر من جواز التصرف المعتاد ما لو أسرج في ملكه سراجا ولو بنجس ولزم عليه تسويد جدار جاره قليوبي ا هـ بجيرمي\rDeskripsi Masalah\rAkhir-akhir ini banyak beredar gambar tokoh-tokoh islam seperti gambar sayidina Ali bin Abi tholib, Umar bin Khotob dll.Adapun ide menggambar tersebut konon karena si pelukis pernah di datangi lewat mimpi oleh tokoh-tokoh tersebut atau didatangi secara langsung (tidak melalui mimpi) dan juga ada yg mengatakan ide menggambar tersebut hanya didapat dari imajinasi belaka.\rPertanyaan:\rBagaimana hukum menggambar foto sahabat Nabi berdasarkan dalam deskripsi diatas?\rBagaimana hukum menggandakan atau menyebar luaskan dan menyimpan gambar-gambar tersebut?\rJawaban :\rMauquf\rKarena jawaban a mauquf maka jawaban b juga muaquf.\r(1/12)\r---","part":1,"page":21}],"titles":[{"id":1,"title":"BBM DMU Podokaton Pasuruan_2013","lvl":1,"sub":0}]}