{"pages":[{"id":1,"text":"تم تصدير هذا الكتاب آليا بواسطة المكتبة الشاملة\r(اضغط هنا للانتقال إلى صفحة المكتبة الشاملة على الإنترنت)\rالكتاب : BM PP BESUK 2008\rKEPUTUSAN\rBAHTSUL MASAIL DINIYAH FORUM SILATURROHIM MUTAKHORRIJIN\rPONDOK PESANTREN \"BESUK\" KEJAYAN PASURUAN\rKamis, 1 Muharrom 1429 H. / 10 Januari 2008 M.\r1. Deskripsi masalah :\rDengan tujuan menanamkan pendidikan agama sedini mungkin, orang tua mengajarkan cara sholat dan bacaan-bacaannya kepada anaknya yang masih kecil (belum baligh). Namun ketika di perintahkan untuk wudhu' dan diajak sholat ia tidak mau berwudhu', bahkan sampai tidak mau melaksanakan sholat.\rFathul Qorib B PP. Besuk Pasuruan\rPertanyaan :\rDengan alasan di atas, bolehkah anak tersebut sholat tanpa wudhu' lebih dahulu ? (mengingat penting dan banyaknya kejadian di masyarakat. Sedapat mungkin ditemukan pendapat ulama' madzhab empat yang memperbolehkan).\rJawaban:","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"Menurut para ulama, shalatnya shobi (anak kecil) harus dilakukan dengan memenuhi semua persyaratannya, termasuk suci dari hadats kecil. Para musyawirin belum menemukan keterangan yang shorih terkait dengan keabsahan shalat shobi dalam keadaan hadats kecil (tidak punya wudlu’). Akan tetapi ditemukan keterangan dalam madzhab Maliki dan pendapat sebagian ulama madzhab Syafi’i bahwa hukum orang tua memerintahkan shalat adalah sunnah, dan menurut pendapat ulama madzhab Hanbali, mengingkari atas perbuatan yang menyimpang syari’at dari shobi, hukumnya adalah sunnah. Dengan demikian hukum orang tua membiarkan shobi melaksanakan shalat tanpa berwudlu, jika mengacu kepada pendapat madzhab Hanbali sebagaimana diatas adalah tidak wajib.\rTa'bir:\rفي الفواكه الدوانى للشيخ أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا النفراوى المالكي 1/31 (ط/دار الفكر) مانصه :\r(1/1)\r---","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"الحديث الثالث ما يدل على قوله : وأولى ما عني به الناصحون ما ( قد جاء ) عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أن يؤمروا ) أي الأولاد على جهة الندب ( بالصلاة ) المفروضة على البالغين ( لسبع سنين ) أي لإتمام السبع على قول بعض شراح خليل , وقال الحطاب : المفهوم من النصوص يؤمرون بالدخول في السبع , وهذا هو الظاهر من كلام المصنف لا بعد إكمالها والذي يأمرهم الولي لأن الخطاب له وأمر الشارع للولي أمر ندب على المشهور وليس الخطاب للصبي لأنه غير مكلف والخطاب من الشارع إنما يكون للمكلفين , وعلى ما قلنا : إنه المشهور لو ترك الولي أمر الصبي لا إثم عليه لأنه إنما ترك مندوبا , والتارك له لا إثم عليه , ومقابل المشهور قول ابن بطال : أمر الشارع للولي أمر إيجاب على الولي , وعليه إن لم يأمر الولي الأولاد يأثم بترك الواجب عليه ويكون أمرهم بالكلام ابتداء ثم بالتهديد والتخوف بالضرب لا بالشتم . ( و ) إذا لم يحصل منهم امتثال بالكلام ولا بالإيعاد بالضرب يجوز أن ( يضربوا عليها ) بالفعل ضربا غير مبرح وذلك عند البلوغ ( لعشر ) أي عند الدخول فيها كما قاله ابن القاسم . -إلى أن قال- والحديث الذي جاء خبر أبي داود : { مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع , واضربوهم عليها وهم أبناء عشر , وفرقوا بينهم في المضاجع } . وهو صريح في أن الخطاب من الشرع للولي لا للصبي خلافا لمن قال بخطاب الصبي من الشارع , ولعله مبني على أن الأمر بالشيء أمر بذلك الشيء . (تنبيهات) الأول : الحديث قاصر على الصلاة , وأما الطهارة والصوم وغيرهما من المأمورات فلم يأت بالأمر بها خبر , والحكم فيها أن الأمر بالطهارة للصلاة يستلزم الأمر بها لأنها شرط لصحتها ووجوبها أيضا , وأما الصوم فلا يندب بل لا يجوز على ما يظهر أمرهم به لمشقته , والولي لا يجوز له إلزام الصبي ما عليه في فعله مشقة ولذا لم يأمر الشارع الولي به , وإذا صام الصبي لا ثواب له لأن الثواب في فعل","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"(1/2)\r---\rالمطلوب لا في فعل المباح ولا المنهي عنه , وإنما أمر بالصلاة لكونها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين ولا مشقة عليها في فعلها فأمر بها ليعتادها , لأنه لو لم يألفها قبل بلوغه لربما كرهتها نفسه بعد بلوغه لكثرة شروطها وتكررها في اليوم والليلة , وأما الحج فلا يجوز للولي أمر الولد بالسفر لأجله , ولكن إن وقع ونزل واستصحبه إلى محل الإحرام طلب منه أمره بالإحرام إن كان مميزا أو نوى إدخاله فيه إن كان غير مميز لحرمة الحرم , هذا ما يؤخذ من كلام أهل المذهب .\rفي البيان في فقه الإمام الشافعي للعمراني الشافعي 2/7 (ط/دار الكتب العلمية) مانصه :\rوأما الصبي فلا تجب عليه الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم : \"رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق\" إلا أنه يجب على الولي أن يعلمه فرض الطهارة والصلاة ليبلغ وهو يحسن ذلك. ويستحب للولي أن يأمره بفعل الطهارة والصلاة إذا صار ابن سبع سنين وكان مميزا ويضربه على ترك ذلك إذا صار ابن عشر سنين لقوله صلى الله عليه وسلم : \"مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع\" ولا يلزم الصبي ذلك.\rفي غداء الألباب في شرح منظومة الآداب لمحمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلى 1/235-237 (ط/مؤسسة قرطبة) مانصه :\rوإلى كلام ابن الجوزي أشار الناظم رحمه الله تعالى بقوله : مطلب : في الإنكار على الصبيان لتأديبهم :\rوأنكر على الصبيان كل محرم # لتأديبهم والعلم في الشرع لردي\r(1/3)\r---","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"( وأنكر ) أيها المكلف المتبع الأوامر الشرعية العالم بأحكامها الفرعية ( على الصبيان ) جمع صبي هو الصغير أعني الذي لم يبلغ سن التكليف , هذا مراده . قال في القاموس : الصبي من لم يفطم . وقال في كتاب كفاية المتحفظ : الولد ما دام في بطن أمه فهو جنين فإذا ولد يسمى صبيا , فإذا فطم يسمى غلاما إلى سبع سنين , ثم يصير يافعا إلى عشر , ثم حزورا إلى خمسة عشر , ثم يصير قمدا إلى آخر كلامه . فظاهر كلام أهل اللغة أن الصبي من لم يفطم بعد , ولكن ليس مرادا في كلام الناظم بل المراد من لم يبلغ حد سن التكليف . وفي حديث { أنه صلى الله عليه وسلم رأى حسنا يلعب مع صبوة في السكة } , والصبوة والصبية جمع صبي . ومعلوم أن الذين يلعبون أكبر من الذين يرضعون ( كل ) فعل وقول ( محرم ) في نفسه وإن لم يكن الفاعل آثما , فإن الصبي الذي ليس بمكلف لا إثم عليه , وإنما ينكر عليهم ذلك ( ل ) أجل ( تأديبهم ) وزجرهم عن ملابسة ما حرمه الله تعالى . ولا فرق بين كون الصبيان ذكورا أو إناثا ( و ) لأجل ( العلم في الشرع ) بفتح الشين المعجمة . والشريعة الدين وهو ما شرعه الله لعباده , ومثله الشرعة بالكسر , سمي بذلك لظهوره ووضوحه , وطريق شارع : أي مسلوك , وقد شرع الله الدين أوضحه وبينه , والشريعة مورد الماء . فالمراد بالشرع هنا المشروع من الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم , فيستحب الإنكار عليهم لذلك يعني لتأديبهم وللعلم أن هذا في الشرع ( با ) لفعل ( الردي ) أي القبيح الذي لا ينبغي أن يقر عليه فاعله ولو غير مكلف , فإذا علموا ذلك وقر قبحه في صدورهم فلم يفعلوه . وقد صرح الحجاوي رحمه الله تعالى بأن إنكار ذلك على أولئك مستحب ولفظه : ويستحب الإنكار على الأولاد الذين دون البلوغ , سواء كانوا ذكورا أو إناثا تأديبا لهم وتعليما . قال الأصحاب : لا ينكر على غير مكلف إلا تأديبا له وزجرا . انتهى . وظاهر كلام الإمام ابن الجوزي","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"(1/4)\r---\rأن الإنكار واجب كما قدمنا , فإن قوله فعليه أن يريق خمره ويمنعه وكذلك عليه أن يمنعه من الزنا ظاهر في الوجوب كما لا يخفى . وهذا - والله أعلم - أظهر حيث توفرت الشروط المتقدمة والله أعلم . قال الله تعالى { يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا } قال سيدنا الإمام علي رضوان الله عليه أدبوهم وعلموهم . قال ابن سيرين : كانوا يقولون أكرم ولدك وأحسن أدبه . وقال الحسن : التعلم في الصغر كالنقش في الحجر . وقال لقمان : ضرب الوالد للولد كمطر السماء للزرع . وكان يقال : الأدب من الآباء , والصلاح من الله تعالى . وكان يقال : من أدب ابنه صغيرا قرت عينه به كبيرا . ( تنبيه ) : قد صرح علماؤنا في الفقه بأن على ولي الصبي أن يأمره بالصلاة لسبع , ويجب عليه ضربه على تركها لعشر , فهذا صريح في الوجوب . ويجب عليه أيضا أن يعلمه ما يجب عليه علمه , أو يقيم له من يعلمه ذلك . وفي كلام الشافعي وذكره أصحابنا أيضا : يجب على الأب وسائر الأولياء تعليم الابن ما يحتاجه لدينه , لحديث ابن عمر { إن لولدك عليك حقا } رواه مسلم . وقال القاضي من أئمتنا : ومما يجب إنكاره ترك التعليم والتعلم لما يجب تعليمه وتعلمه , نحو ما تعلق بمعرفة الله وبمعرفة الصلاة وجملة الشرائع وما يتعلق بالفرائض ويلزم النساء الخروج لتعلم ذلك . وأوجب على الإمام أن يتعاهد المعلم والمتعلم لذلك ويرزقهما من بيت المال , لأن في ذلك قواما للدين فهو أولى من الجهاد , لأنه ربما نشأ الولد على مذهب فاسد فيتعذر زواله من قلبه . انتهى . وقد نص فقهاؤنا على أنه يحرم على الولي تمكين الصغير من لبس ثوب حرير ونحوه , وكذا من فعل كل محرم . فعلى كل حال متى توفرت الشروط وجب الإنكار على الصغير والمجنون لا أن ذلك يستحب كما قال الحجاوي , والله تعالى أعلم .\r2. Deskripsi masalah :\r(1/5)\r---","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"Realita yang ada sering terjadi di masyarakat awam, tentang pembangunan kuburan dengan cara di cor atau hanya dengan meletakkan di pinggirannya. Dengan berdalih orang yang dikubur adalah orang sholeh, yang sebenarnya hanyalah tokoh masyarakat ataupun sekedar guru ngaji.\rPP. Darumafatihil Ulum Podokaton Pasuruan\rPertanyaan :\ra.…Sebenarnya seperti apa kriteria orang sholeh yang boleh dibangun kuburannya menurut konsep fiqh ?\rJawaban:\ra.…mauquf.\rTa'bir:\rb.…Sebatas mana pembangunan yang tidak diperbolehkan untuk orang biasa ?\rJawaban:\rb.…Yang dimaksud dengan bangunan kuburan yang diharamkan adalah semua bentuk bangunan kuburan, karena menyebabkan tahjir, yakni membuat orang lain segan membongkar untuk diisi mayat yang lain ketika sudah melewati masa diperkirakan mayat didalamnya sudah hancur. Akan tetapi menurut Sayyid Umar Bashri, meletakkan batu-batu kecil (kerikil) di atas kuburan yang hukumnya sunnah, jika di lekatkan dengan semacam gamping, hukumnya boleh karena tidak tergolong tahjir dan tidak menghalangi untuk meletakkan mayat lain didalamnya.\rTa'bir:\rفي الفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر الهيتمى 2/24-25 (ط/دار الفكر) مانصه :\r(1/6)\r---","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"( وسئل ) أعاد الله علينا من بركاته عن حكم بناء القبور قدر مدماكين فقط ؟ ( فأجاب ) بقوله يحرم بناء القبر في المقبرة المسبلة وهي التي اعتاد أهل البلد الدفن فيها ومثلها الموقوفة لذلك سواء كان مدماكا أم مدماكين لأن الكل يسمى بناء ولوجود علة تحريم البناء في ذلك وهي تحجير الأرض على من يدفن بعد بلاء الميت إذ الغالب أن البناء يمكث إلى ما بعد البلى وأن الناس يهابون فتح القبر المبني فكان في البناء تضييق للمقبرة ومنع الناس من الانتفاع بها فحرم ووجب على ولاة الأمر هدم الأبنية التي في المقابر المسبلة ولقد أفتى جماعة من عظماء الشافعية بهدم قبة الإمام الشافعي رضي الله عنه وإن صرف عليها ألوف من الدنانير لكونها في المقبرة المسبلة وهذا أعني البناء في المقابر المسبلة مما عم وطم ولم يتوقه كبير ولا صغير فإنا لله وإنا إليه راجعون .\rفي حاشية الشروانى على تحفة المحتاج 3/217 (ط/دار الفكر) مانصه :\r(1/7)\r---","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"( ولو بنى ) نفس القبر لغير حاجة مما مر كما هو ظاهر أو نحو تحويط أو قبة عليه خلافا لمن زعم أن المراد الثاني وهل من البناء ما اعتيد من جعل أربعة أحجار مربعة محيطة بالقبر مع لصق رأس كل منها برأس الآخر بجص محكم أو لا لأنه لا يسمى بناء عرفا والذي يتجه الأول لأن العلة السابقة من التأبيد موجودة هنا ( في مقبرة مسبلة ) وهي ما اعتاد أهل البلد الدفن فيها عرف أصلها ومسبلها أم لا ومثلها بالأولى موقوفة بل هذه أولى لحرمة البناء فيها قطعا قال الإسنوي واعترض بأن الموقوفة هي المسبلة وعكسه ويرد بأن تعريفها يدخل مواتا اعتادوا الدفن فيه فهذا يسمى مسبلا لا موقوفا فصح ما ذكره ( هدم ) وجوبا لحرمته كما في المجموع لما فيه من التضييق مع أن البناء يتأبد بعد انمحاق الميت فيحرم الناس تلك البقعة وقد أفتى جمع بهدم كل ما بقرافة مصر من الأبنية حتى قبة إمامنا الشافعي رضي الله عنه التي بناها بغض الملوك. قول المتن ( ولو بنى إلخ ) لا يبعد أن مثل البناء ما لو جعل عليه دارة خشب كمقصورة لوجود العلة أيضا فليتأمل سم على حج وهي التضييق ع ش ( قوله مما مر ) أي في شرح والبناء ( قوله أو نحو تحويط إلخ ) أي كبيت أو مسجد أو غير ذلك مغني ونهاية ( قوله من جعل أربعة أحجار مربعة إلخ ) أي مسماة بالتركيبية ع ش ( قوله والذي يتجه الأول ) لا يبعد أن يستثنى عليه ما لو جعل الأحجار المذكورة لحفظه من النبش والدفن عليه قبل بلائه سم وع ش ( قوله لأن العلة السابقة إلخ ) في أي محل نعم سيأتي الإشارة إليها سم.\rفي حاشية الشروانى على تحفة المحتاج 3/218-219 (ط/دار الفكر) مانصه :\r(1/8)\r---","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"( ويندب أن يرش القبر بماء ) ما لم ينزل مطر يكفي -إلى أن قال- ( و ) أن ( يوضع عليه حصى ) صغار ( و ) أن ( يوضع عند رأسه ) ولو أنثى ( حجر أو خشبة ). قول المتن ( ويضع عليه حصى ) وهل يجوز بناء ذلك أي تثبيته بنحو جص في مسبلة محل تأمل ولعل الأقرب الجواز والفرق بينه وبين المربعة التي مر ذكرها واضح فإن تثبيت ما ذكر لا تحجير فيه ولا منع من الوصول إلى القبر بوجه بخلافها بصري.\r(1/9)\r---","part":1,"page":10}],"titles":[{"id":1,"title":"BMD Besuk Pasuruan_2008","lvl":1,"sub":0}]}