{"pages":[{"id":1,"text":"HASIL KEPUTUSAN\rBAHTSUL MASA’IL FMPP VIII SE KARESIDENAN KEDIRI\rDi Pon. Pes. Nurul Amin Po. Box. 167 Putih Jampes Gampengrejo Kediri 64101 (0354) 689334 Fax. 689334\r08 – 09 Mei 2002 M. / 25 – 26 Shofar 1423 H.\rKomisi A\rLatar belakang mas’alah :\rDemi mewujudkan tatanan kota yang indah, rapi dan untuk mencegah bahaya banjir, Pemkot Surabaya dan Pemprof Jatim berencana menertibkan bangunan liar (tanpa surat izin bangunan) di sekitar stren kali. Rencana ini tentu ditentang oleh warga sekitar stren kali. Mereka meminta pemerintah menangguhkan pelaksaaannya hingga mereka mendapatkan tempat tinggal yang baru. Namun, kini bolduser berkawalkan mesiu telah merobohkan bangunan bangunan itu. Dan mereka hanya bisa menahan nelangsa tanpa mendapat ganti rugi sepeserpun dari pemerintah.\rPertanyaan :\rBolehkah warga menempati kawasan stren kali tersebut ?\rDapatkah dibenarkan tindakan pemerintah tersebut dalam perspektif fiqh ?\rWajibkah pemerintah memenuhi tuntutan warga yang meminta ganti rugi atas penggusuran tersebut ?\rPengurus FMPP\rRumusan Jawaban :\rWarga tidak diperbolehkan menempati kawasan stren kali kalau memang stren itu dibutuhkan untuk pemanfaatan kali ( حريم ). Sedang bila diluar itu, maka boleh dengan seizin pemilik.\rReferensi :\rحاشية القليوبى الجزء الثالث ص : 89 دار إحياء الكتب العربية","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"(فرع) حريم النهر كالنيل ما تمس الحاجة إليه فى الانتفاع به كإلقاء الأمتعة و ما يخرج منه عند حفره أو تنظيفه فيهدم ما يبنى فيه ولو مسجدا كما عليه الأئمة الأربعة و إن بعد عنه النهر جدا بحيث لايصير محتاجا إليه فيه كما مر و كذا فى القرية و غيرها ويجب على الإمام منع من يتعاطى بناء أو نحوه بجانب النيل أو الخليج أو غيره كموارد الماء و مصلى الأعياد فى الصحراء ونحوها وأما الأبنية على ذلك التى لم يعلم حدوثها فلا يتعرض لأهلها لاحتمال وضعها بحق ولا يجوز لصاحب بيت أن يأخذ أجرة من جلس بجانبه فى حريم أو شارع إلا إن كانت عادة لم يعلم حدوثها وقد عمت البلوى بخلاف ذلك فلاحول ولا قوة إلابالله . إهـ\rحاشية الجمل على شرح المنهاج الجزء الثالث ص: 564 دار الفكر\r(فرعان) أحدهما الانتفاع بحريم الأنهار كحافتيها لوضع الأحمال والأثقال وجعل زريبة من قصب لحفظ الأمتعة كما هو الواقع اليوم فى ساحل بولاق و مصرى القديمة ونحوها ينبغى أن يقال فيه ان فعله للارتفاق به ولم يضر بانتفاع غيره ولا ضيق على المارة ونحوهم ولا عطل أو نقص منفعة النهر كان جائزا ولايجوز له أخذ عوض منه على ذلك و إلا حرمت ولزمته الأجرة لجميع المسلمين و كذا يقال فيما لو انتفع بمحل انكشف عنه النهر فى زرع ونحوه الثانى ما يحدث فى خلال النهر من الجزائر والوجه الذى لا يصح غيره خلافا لما وقع لبغضهم امتناع إحيائها لأنها من النهر أو من حريمه لاحتياج راكب البحر و المار للانتفاع بها بوضع الأحمال و الاستراحة والمرور ونحو ذلك بل هو أولى بمنع إحيائها من الحريم الذى يتباعد منه الماء وقد تقرر عن بعضهم أنه لا يتغير حكمه بذلك اهـ م ر ثم هل يتوقف الانتفاع على إذن الإمام أم لا فيه نظر والأقرب الثانى فلا يأثم بذلك و إن لزمته الأجرة اهـ ع ش على م ر .اهـ\rنهاية المحتاج الجزء الخامس ص 335 شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"وحريم النهر كالنيل ما تمس الحاجة له لتمام الانتفاع به وما تحتاج لإلقاء ما يخرج منه فيه لو أريد حفره أو تنظيفه فيمتنع البناء فيه ولو مسجدا، ويهدم ما بنى فيه كما نقل عن إجماع الأئمة الأربعة، ولقد عمت البلوى بذلك فى عصرناحتى ألف العلماء فى ذلك وأطالوا لينزجر الناس فلم ينزجروا, ولا يغير هذا الحكم كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى وإن بعد عنه الماء بحيث لم يصر من حريمه لاحتمال عوده إليه. ويؤخذ من ذلك أن ما كان حريما لا يزول وصفه بزوال متبوعه ويحتمل خلافه. (قوله ولو مسجدا ويهدم إلخ) - إلى أن قال - وفى سم على حج فرعان. أحدهما: الانتفاع بحريم الأنهار كحافتها بوضع الأحمال والأثقال وجعل زريبه من قصب ونحوه لحفظ الأمتعة فيها كما هو الواقع اليوم فى مساحل بولاق ومصرى القديمة ونحوها ينبغى أن يقال فيه أن فعله للارتفاق به ولم يضر بانتفاع غيره وضيق على المارة ونحوهم ولا مطل أو نقص منفعة النهر كان جائزا، ولا يجوز أخذ عوض منه على ذلك وإلا حرم ولزمته الأجرة لمصالح المسلمين. وكذا يقال فيما لو انتفع بمحل انكشف عنه النهر فى زرع ونحوه، والثانى ما يحدث فى خلال النهر من الجزائر، والوجه الذى لا يصح غيره خلافا لما وقع لبعضهم امتناع احيائها لأنها من النهر أو حريمه لاحتياج راكب البحر والمار به للانتفاع بها لوضع الأحمال والاستراحة والمرور ونحو ذلك بل هو أولى بمنع إحيائها من الحريم الذى يتباعد عنه الماء وقد تقرر عن بعضهم أنه لا يتغير حكمه بذلك ثم هل يتوقف الانتفاع على إذن الإمام أم لا ؟ فيه نظر والأقرب الثانى فلا يأثم بذلك وإن لزمت الأجرة. اهـ.\rتنوير القلوب ص 277.\rوحريم النهر: ما يحتاج إليه الناس لتمام الانتفاع به وما يطرح فيه ما يخرج منه بحفر وئغن بعد عنهئز والتقدير فى كل ذلك بحسب الحاجة ولا يجوز البناء في التحريم فئغن بني فيه شىء وجب هدمه ولو مسجدا. إهـ.\rفتاوي الرملي الجزء الثالث ص 12.","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"(سئل) عن النهر كنيل مصر هل له حريم ؟ وما قدره ؟ وهل إذا أحيا شخص فيه بناء ووقفه مسجدا هل تثبت له أحكام المسجد أم لا ؟ وهل إذا أحيا فيه دارا يملكها أم لا ؟ وهل إذا تباعد النهر عما أحياه يتغير الحكم المذكور أم لا ؟ (فأجاب) بأن للنهر حريما وهو ما يرتفق به الناس بان تمس حاجتهم إليه لتمام الانتفاع به فلا يجوز تملك شىء منه بالإحياء، فمن بنى فيه بناء ووقفه مسجدا لم يصح وقفه. لأنه مستحق للإزالة فلا يثبت له شىء من أحكام المسجد. ومتى بنى فيه دارا هدمت ولا يتغير هذا الحكم وإن تباعد عنه الماء بحيث لم يضر فى حريمه له ذلك.\rترشيح المستفيدين ص 272.\rوحريم النهر كالنيل ما تمس حاجة الناس إليه لتمام الانتفاع بالنهر وما يحتاج لإلقاء ما يخرج منه فيه لو أريد حفره أو تنظيفه فلا يحل البناء فيه ولو مسجدا ويهدم ما بىي فيه كما نقل عليه إجاع المذاهب الأربعة.\rبغية المسترشدين ص : 91 دار الفكر","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"(مسألة ك) يجب امتثال أمر الإمام فى كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه فى مصارفه وإن كان المأمور به مباحا أو مكروها أو حراما لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله م ر وتردد فيه فى التحفة ثم مال إلى الوجوب فى كل ما أمر به الإمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا وإلا فظاهرا فقط أيضا والعبرة فى المندوب والمباح بعقيدة المأمور ومعنى قولهم ظاهرا أنه لا يأثم بعدم الامتثال ومعنى باطنا أنه يأثم. اهـ قلت وقال ش. ق. والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهرا وباطنا مما ليس بحرام أو مكروه فالواجب يتأكد والمندوب يجب وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوى الهيآت وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادى بعدم شرب الناس له فى الأسواق والقهاوى فخالفوه وشربوا فهم العصاة ويحرم شربه الآن امتثالا لأمره ولو أمر الإمام بشىء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب. اهـ\rحاشية القليوبي الجزء الثاني ص 311","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"(بما يضر المارة) أى ضررا دائما لا يحتمل عادة فيجوز نحو عجن طين ونقل حجارة ونحتها مدة العمارة إذا ترك من الطريق مقدار المرور ويجوز وقوف دابة بقدر الحاجة قال شيخنا ومنه دواب المدرسين على أبواب المدارس ونحوها مدة التدريس ونوزع فيه وكل ذلك مشروط بسلامة العاقبة فيضمن ما تولد منه وأما دواب نحو العلافين على حوانيتهم أو نحوها فيمنعون منه ولو بولى الأمور وجوبا عليه وما تولد منهم مضمون قطعا – إلى أن قال - (قوله الدكةإلخ) والدكة أصالة محل الجلوس والمراد هنا الأعم وحاصل المعتمد والشجرة وحفر البئر عن شيخنا الرملى وإليه يومئ كلام المصنف حيث أخر ذلك عن التفصيل فى الجناح أن الدكة يمنع منها ولو بفناء داره أو دعامة لجداره سواء فى المسجد والطريق وإن اتسع وانتفى الضرر وأذن الإمام وكانت لعموم المسلمين وإن الشجرة فى الطريق كذلك وتجوز فى المسجد إن تضر بالمسلمين وكانت لعموم المسلمين كأكلهم من ثمارها أو صرفها فى مصلحته وأن حفر البئر جائز فى المسجد والطريق بشرطين المذكورين هذا ما فى شرحه وما نقل عنه بخلاف ذلك لا يعول عليه قال وما ذكر من جواز إقطاع الإمام للشوارع كما فى الجنايات ضعيف أو محمول على قطعة زائدة على محل المرور لا يحتاج إليها فيه وشيخنا الزيادى قال بجواز الدكة و الشجرة والحفر فى المسجد وغيره حيث انتفى الضرر وأذن الإمام وكان لعموم المسلمين (تنبيه) علم من هذا منع وضع الخزائن فى المسجد إلا بقدر الحاجة ولا ضرر وتلزم الواضع الأجرة حيث امتنع عليه الوضع كما تقدم. اهـ.\rTindakan pemerintah dibenarkan setelah adanya peringatan terlebih dulu kepada warga untuk pindah dalam jangka waktu yang memungkinkan.\rReferensi :\rإحياء موات الأرض ص 24-25","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"ولا يحق للشخص أن يقوم ببناء أو زراعة فى الغابات والمراعى العامة. وإذا حدث وقام شخص ببناء أو زراعة بلا إذن من الجهة المختصة فإنه يحق للجهة المختصة إزالة البناء بعد إنذاره خطيا وإعطائه مهلة زمنية للإزالة اهـ\rحاشية البجيرمي الجزء الثالث ص: 190\rقوله الأمر فيه إلى رأى الإمام ولو انحسر ماء النهر عن جانب من أرضه وصارت مكشوفة لم تخرج عما كانت عليه من كونها من حقوق النهر مستحقة لعموم المسلمين وليس للسلطان تمليكها لأحد فإنه ليس له تمليك شىء من النهر أو حريمه وإن انكشف عنه لأنه لا يخرج عما كان عليه بانكشاف الماء عنه لأنه بصدد أن يعود الماء إليه نعم له دفعها لمن يرتفق بها حيث لا يضر بالمسلمين ولو تعدى إنسان وزرعها ضمن أجرتها لمصالح المسلمين ولا يسقط عنه من الأجرة ما يخصه من المصالح كذا تحرر مع م ر فى درسه بالمباحثة فى ذلك وهو ظاهر وبالغ فى إنكار ما نقل له عن بعضهم من أن البحر لو انحسر عن أرض بجانب قرية استحقها أهل القرية اهـ سم وفى ق ل على الجلال أنه يسقط عنه قدر حصته إن كان له حصة فى مال المصالح وعبارة م ر فى شرحه وحريم النهر كالنيل ما تمس الحاجة له لتمام الانتفاع به وما يحتاج لإلقاء ما يخرج منه فيه لو أريد تنظيفه فيمتنع البناء فيه ولو مسجدا ويهدم ما يبنى فيه كما نقل عن إجماع الأئمة الأربعة ولقد عمت البلوى بذلك فى عصرنا حتى ألف العلماء فى ذلك لينزجر الناس فلم ينزجروا ولا يغير هذا الحكم كما أفاده الوالد رحمه الله اهـ بحروفه.\rقواعد الأحكام فى مصالح الأنام الجزء الثانى ص: 75","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"فصل فى تصرف الولاة ونوابهم. يتصرف الولاة ونوابهم بما ذكرنا من التصرفات بما هو الأصح للمولى عليه درءا للضرر والفساد وجلبا للنفع والرشاد ولا يقتصر أحدهم على الصلاح مع القدرة على الأصلح إلا أن يؤدى إلى مشقة شديدة ولا يتخيرون فى التصرف حسب تخيرهم فى حقوق أنفسهم مثل أن يبيعوا درهما بدرهم أو مكيلة زبيب بمثلها لقول الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن وان كان هذا فى حقوق اليتامى فأولى أن يثبت فى حقوق عامة المسلمين فيما يتصرف فيه الأئمة من الأموال العامة لأن اعتناء الشرع بالمصالح العامة أوفر وأكثر من اعتنائه بالمصالح الخاصة وكل تصرف جر فسادا أو دفع صلاحا فهو منهى عنه كإضاعة المال بغير فائدة وإضرار الامزجة لغير عائدة والأكل على الشبع منهى عنه لما فيه من إتلاف الأموال وإفساد الأمزجة وقد يؤدى إلى تفويت الأرواح ولو وقع مثل قصة الخضر عليه السلام فى بكذا هذا لجاز تعييب المال حفظا لأصله الولاية ذلك في حق المولى عليه حفظا للأكثر بتفويت الاقل فان الشرع يحصل الاصلح بتفويت المصالح كما يدرأ الأفسد بارتكاب المفاسد وما لا فساد فيه ولا صلاح فلا يتصرف فيه الولاة على المولى عليه إذا أمكن الأنفكاك عنه. اهـ.\rحاشية البجيرمى الجزء الثالث ص: 189\rوقد عمت البلوى بالعمارة على شاطىء النيل والخلجان فيجب على ولى الأمر ومن له قدرة منع من يتعاطى ذلك اهـ شرح م ر و ع ش. اهـ.\rImam tidak wajib dloman (memberi ganti rugi). Kecuali bila imam gegabah, seperti tidak memberi kesempatan waktu yang cukup untuk pindah dan tidak memberikan peringatan terlebih dahulu, maka imam harus memberi ganti rugi.\rReferensi:\rإحياء موات الأرض ص 24-25","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"ولا يحق للشخص أن يقوم ببناء أو زراعة فى الغابات والمراعى العامة. وإذا حدث وقام شخص ببناء أو زراعة بلا إذن من الجهة المختصة فإنه يحق للجهة المختصة إزالة البناء بعد إنذاره خطيا وإعطائه مهلة زمنية للإزالة اهـ\rإحياء علوم الدين الجزء الثانى ص : 326-327 دار إحياء الكتب العربية\rالثانى أن يقتصر فى طريق التغيير على القدر المحتاج إليه وهو أن لا يأخذ بلحيته فى الإخراج ولا برجله إذا قدر على جره بيده فإن زيادة الأذى فيه مستغنى عنه وأن لا يمزق ثوب الحرير بل يحل دروزه فقط ولا يحرق الملاهى والصليب الذى أظهره النصارى بل يبطل صلاحيتها للفساد بالكسر وحد الكسر أن يصير إلى حالة تحتاج فى استئناف إصلاحه إلى تعب يساوى تعب الاستئناف من الخشب ابتداء وفى إراقة الخمور يتوقى كسر الأوانى إن وجد إليه سبيلا فإن لم يقدر عليها إلا بأن يرمى ظروفها بحجر فله ذلك وسقطت قيمة الظرف وتقومه بسبب الخمر إذا صار حائلا بينه وبين الوصول إلى إراقة الخمر ولو ستر الخمر ببدنه لكن نقصد بدنه بالجرح والضرب لنتوصل إلى إراقة الخمر فإذن لا تزيد حرمة ملكه فى الظروف على حرمة نفسه ولو كان الخمر فى قوارير ضيقة الرءوس ولو اشتغل بإراقتها طال الزمن وأدركه الفساق ومنعوه فله كسرها وهذا عذر وإن كان لا يعذر ظفر الفساق به ومنعهم ولكن كان يضيع فى زمنه وتتعطل عليه أشغاله فله أن يكسرها فليس عليه أن يضيع منفعة بدنه وغرضه من أشغاله لأجل ظروف الخمر وحيث كانت الإراقة متيسرة بلا كسر فكسره لزمه الضمان. فإن قلت: فهلا جاز الكسر لأجل الزجر وهلا جاز الجر بالرجل فى الإخراج عن الأرض المغصوبة ليكون ذلك أبلغ فى الزجر. فاعلم أن الزجر إنما يكون عن المستقبل والعقوبة تكون على الماضى والدفع على الحاضر الراهن وليس إلى آحاد الرعية إلا الدفع وهو إعدام المنكر فما زاد على قدر الإعدام فهو إما عقوبة على جريمة سابقة أو زجر عن لاحق وذلك إلى الولاة لا إلى الرعية – إلى أن","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"قال – فإن قلت: فليجز للسلطان زجر الناس عن المعاصى بإتلاف أموالهم وتخريب دورهم التى فيها يشربون ويعصون وإحراق أموالهم التى بها يتوصلون بها إلى المعاصى فاعلم أن ذلك لو ورد الشرع به لم يكن خارجا عن سنن المصالح ولكنا لا نبتدع المصالح بل نتبع فيها وكثر ظروف الخمر قد ثبت عند شدة الحاجة وتركه بعد ذلك لعدم شدة الحاجة لا يكون نسخا بل الحكم يزول بزوال العلة ويعود بعودها وانما جوزنا ذلك للإمام بحكم الاتباع ومنعنا آحد الرعية منه لخفاء وجه الاجتهاد فيه . اهـ\rبغية المسترشدين 146\rولا شيئ فى إبطال أصنام وآلة لهو كطنبور لأنها محرمة الاستعمال ولا حرمة لصنعتها وتفصل فى إبطالها بلا كسر لزوال الاسم لذلك فان عجز عن تفصيلها أبطلها كيف تيسر إبطالها بكسر أو غيره ولا يجوز إحراقها إذا لم يتعين طريقا لأن رضاضها متمول محترم فمن أحرقها لزمه قيمتها مقصورة بالحد المشروع ومن جاوزه بغير إحراق لزمه التفاوت بين قيمتها مقصورة بالحد المشروع وقيمتها منتهية إلى الحد الذى أتى به (ومن جاوزه بغير إحراق) قال الزركشى وينبغى أن يكون محل هذا فى الآحد أما الإمام فله ذلك زجرا وتأديبا على ما قاله الغزالى فى إناء الخمر.\rالفتاوى الكبرى الجزء الثالث ص: 59","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"(سئل) عن شجر بملك شخص خرجت لأغصانها إلى ملك آخر فأضرت بزرعه أو شجره هل له قطعها (فأجاب) بأن له أن يطالبه بتحويلها فان امتنع فله قطعها ولو بلا إذن قاض كما صرحوا به حيث قالوا ولمن تحولت أغصان شجره لهواء ملكه الخالص أو المشترك وكذا ما يتحقق منفعته بنحو وصية إن قلنا أنه يخاصم أنه يطالب المالك بتحويلها فإن امتنع المالك جاز له تحويلها إن أمكن وإلا جاز له قطعها وإن لم يأذن له القاضى ولا يصح الصلح عن إبقائها لأنه اعتياض عن مجرد هواء لا عن اعتمادها على جداره ما دامت رتبة وكا الأغصان فيما تقرر انتشار العروق وميل جدار وحيث تولى القطع بنفسه لم يكن له أجرة بخلاف ما لو تولى بعد أن حكم القاضى عليه بتفريغ ومتى قطع مع إمكان التحويل ضمن نقص قيمة الشجرة.\rإحياء علوم الدين الجزء الثانى ص : 326-327 دار إحياء الكتب العربية","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"الثانى أن يقتصر فى طريق التغيير على القدر المحتاج إليه وهو أن لا يأخذ بلحيته فى الإخراج ولا برجله إذا قدر على جره بيده فإن زيادة الأذى فيه مستغنى عنه وأن لا يمزق ثوب الحرير بل يحل دروزه فقط ولا يحرق الملاهى والصليب الذى أظهره النصارى بل يبطل صلاحيتها للفساد بالكسر وحد الكسر أن يصير إلى حالة تحتاج فى استئناف إصلاحه إلى تعب يساوى تعب الاستئناف من الخشب ابتداء وفى إراقة الخمور يتوقى كسر الأوانى إن وجد إليه سبيلا فإن لم يقدر عليها إلا بأن يرمى ظروفها بحجر فله ذلك وسقطت قيمة الظرف وتقومه بسبب الخمر إذا صار حائلا بينه وبين الوصول إلى إراقة الخمر ولو ستر الخمر ببدنه لكن نقصد بدنه بالجرح والضرب لنتوصل إلى إراقة الخمر فإذن لا تزيد حرمة ملكه فى الظروف على حرمة نفسه ولو كان الخمر فى قوارير ضيقة الرءوس ولو اشتغل بإراقتها طال الزمن وأدركه الفساق ومنعوه فله كسرها وهذا عذر وإن كان لا يعذر ظفر الفساق به ومنعهم ولكن كان يضيع فى زمنه وتتعطل عليه أشغاله فله أن يكسرها فليس عليه أن يضيع منفعة بدنه وغرضه من أشغاله لأجل ظروف الخمر وحيث كانت الإراقة متيسرة بلا كسر فكسره لزمه الضمان. فإن قلت: فهلا جاز الكسر لأجل الزجر وهلا جاز الجر بالرجل فى الإخراج عن الأرض المغصوبة ليكون ذلك أبلغ فى الزجر. فاعلم أن الزجر إنما يكون عن المستقبل والعقوبة تكون على الماضى والدفع على الحاضر الراهن وليس إلى آحاد الرعية إلا الدفع وهو إعدام المنكر فما زاد على قدر الإعدام فهو إما عقوبة على جريمة سابقة أو زجر عن لاحق وذلك إلى الولاة لا إلى الرعية – إلى أن قال – فإن قلت: فليجز للسلطان زجر الناس عن المعاصى بإتلاف أموالهم وتخريب دورهم التى فيها يشربون ويعصون وإحراق أموالهم التى بها يتوصلون بها إلى المعاصى فاعلم أن ذلك لو ورد الشرع به لم يكن خارجا عن سنن المصالح ولكنا لا نبتدع المصالح بل نتبع فيها وكثر ظروف الخمر قد ثبت عند","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"شدة الحاجة وتركه بعد ذلك لعدم شدة الحاجة لا يكون نسخا بل الحكم يزول بزوال العلة ويعود بعودها وانما جوزنا ذلك للإمام بحكم الاتباع ومنعنا آحد الرعية منه لخفاء وجه الاجتهاد فيه . اهـ\rLatar belakang mas’alah :\rSepeninggal Fulan harta pusakanya tidak langsung dibagi. Akan tetapi para ahli waris setuju untuk membagi setelah istri Fulan meningal. Mengingat kekayaan tersebut adalah hasil dari kerja bareng mereka berdua. Padahal dampak dari tindakan tersebut bisa mengurangi kadar harta dan menambah jumlah pewarisnya.\rPertanyaan :\rBagaimanakah hukumnya menunda pembagian harta pusaka dengan pertimbangan diatas ?\rBagaimana cara pembagian harta tersebut sepeninggal istri Fulan ?\rPon. Pes. Mahir Arriyadl\rPo. Box. 104 Ringinagung Pare Kediri 64201 telp. (0354) 326522\rRumusan Jawaban :\rPenundaan pembagian harta waris seperti dalam soal tidak diperbolehkan bila ahli waris ada yang mahjur alaihi. Namun jika dalam penundaan itu ada pentasarufan, maka disyaratkan untuk mengetahui kadar bagiannya. Jika ahli waris ada yang mahjur alaihi, maka harus dilakukan tindakan yang paling maslahah antara ditunda atau dibagi.\rReferensi :\rبغية المسبرشدين ص: 140-141\r(فلئدة) يجوز للولى خلط طعامه بطعام موليه حيث كان المصلحة للولى ويظهر ضبطه بان تكون كلفته مع الاجتماع أقل منها مع الانفراد ويكون المالان متساويين حالا أو شبهة أو مال الولى احل وله الضيافة والإطعام حيث حصل للمولى قدر حقه وكذا خلط طعام أيتام إن كانت فيه مصلحة أكل منهم.\r(مسئلة) يجوز للولى اقتناء الحيوان للمحجور للمصلحة بل يجب إلقاؤه إذا كان فيه غبطة ظاهرة كالنحل وقولهم إن الولى لا يشترى الحيوان ولا يتركه بملك المحجور محمول على الغالب من عدم المصلحة.","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"بغية المسبرشدين ص:281 - 282 دار الفكر\r(مسئلة ى) القسمة إن وقعت على وفق الشرع كما لو اختلف فى مال الزوجين فقسم على التفصيل الآتى فى الدعوى من تقديم البينة ثم اليد ثم من حلف ثم جعله أنصافا عند عدم ما ذكر فصحيحة وإن وقعت على خلاف الشرع بغير تراض بل بقهر أو حكم حاكم فباطلة إفرازا أو تعديلا أو ردا لأنها مقهور عليها فلا رضا والقهر الشرعى كالحسى وهذا كما لو وقعت بتراض منهما مع جهلهما أو أحدهما بالحق الذى له لأنها إن كانت إفرازا فشرطها الرضا بالتفاوت وإذا كان أحدهما يعتقد أن حقه الثلث لا غير وله أكثر شرعا فهو لم يرض بالتفاوت إذ رضاه بأخذ الآخر شيئا من حقه ما يكون إلا بعد علمه بأنه يستحقه وإن كانت تعديلا أو ردا فكذلك أيضا لأنهما بيع وشرطه العلم بقدر المبيع وقد أفتى أبو مخرمة بعدم صحة البيع فيما لو باع الورثة أو بعضهم التركة قبل معرفة ما يخص كلا حال البيع وإن أمكنهم معرفتها بعد وإن وقع بتراضيهم ولم يكن فيهما محجور مع علمهما بالحكم لكن اختارا خلافه صحت فى غير الربوى مطلقا وفيه إن كانت القسمة إفرازا لأن الربا إنما يتصور جريانه فى العقود دون غيرها كما فى التحفة وإن كان ثم محجور فإن حصل له جميع حقه صحت وإلا فلا .اهـ\rبغية المسترشدين ص: 145 دار الفكر\r(مسألة ج) الشركة الواقعة بحضر موت وهى أن يموت شخص ويخلف تركة فتستمر الورثة وفيهم المحجور والمرأة على إبقاء المال ويتصرف الأرشد فى ذلك ويأكل الجميع ويضيفون وقد يكون بعضهم أثقل من بعض وقد ينمو المال وقد يضمحل ويقع النزاع والتشاجر بينهم بعد باطلة على المذهب والمخلص من ذلك أن يتفق الورثة مع بلوغ كل ورشده وعلمه بماله من غير غرر على أمر ويحصل الرضا وطيب النفس من الجميع فيجرى عليهم حكمه وإذا لم يحصل رضا فادعى الأرشد أن هذا من كسبه وأقام بينة اختص به. اهـ\rحاشية الجمل الجزء الثالث ص: 349","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"ولو ترك عمارة عقاره أو داره حتى خرب مع القدرة أثم وضمن فى أوجه الوجهين ويفارق مسألة التلقيح بأن الترك فيهما يفوت المنفعة والترك فيهما يفوت الأجودية.\rالتهذيب الجزء الثالث ص : 69.\rأما إذا باع المال الزكوى بعد الحول ووجوب الزكاة فيه وقبل أدائها هل يصح أم لا؟ إن تتعلق الزكاة بالذمة يصح بيعه والمشترى بالخيار بين فسخ البيع وإجازته لأن الساعى أخذ الزكاة من عينه فإن أدى البائع الزكاة من موضع آخر سقط خيار المشترى وإن أخذ الزكاة من عينه بطل العقد فيما أخذه الساعى وفى الباقى قولان فإن قلنا لا تبطل فله الخيار إن كان جاهلا بالحال فإن أجاز لا يجب إلا بحصة ما بقى من الثمن وإن تتعلق الزكاة بالعين فالبيع باطل فى قدرالزكاة وفى الباقى قولان بناء على قولى تفريق الصفقة. اهـ.\rPembagian harta waris tersebut dengan cara munasakkhot.\rReferensi :\rمغنى المحتاج الجزء الثالث ص: 36","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"فرع فى المناسخات فهى نوع من تصحيح المسائل والنسخ لغة إبطال الشىء وإزالته يقال نسخت الشمس الظل إذا أذهبته وحلت محله واصطلاحا أن يموت أحد الورثة قبل قسمة التركة وسمى هذا مناسخة لانتقال المال فيه من واحد إلى آخر وهو من عويص الفرائض فإذا مات شخص عن ورثة فمات أحدهم قبل القسمة لتركته نظرت فإن لم يرث الميت كل الباقين من ورثة الميت الأول وكان إرثهم أى الباقين منه أى الميت الثانى كإرثهم من الميت الأول جعل إلى الحساب والاختصار فيه لا لكونه واجبا شرعا كأن الميت الثانى لم يكن من ورثة الأول وقسم المتروك بين الباقين من الورثة كإخوة وأخوات لغير أم أو بنين وبنات مات بعضهم عن الباقين لأن المال صار إليهم بطريق واحد بالحق الذين ماتوا بعد الأول لم يكونوا فلو مات عن أربعة بنين وأربع بنات ثم مات منهم ابن فالمسألة الأولى من إثنى عشر لكل ابن سهمان ولكل بنت سهم فإن مات ابن منهم صارت المسألة على عشرة فإن ماتت بنت عمن بقى صارت على تسعة فإن مات ابن عمن بقى صارت على سبعة فإن ماتت بنت عمن بقى صارت على ستة فإن مات ابن عمن بقى صارت على أربعة فإن ماتت بنت عمن بقى صارت على ثلاثة وكأن الميت له ابن وبنت فله سهمان ولها سهم واحد. اهـ.\rالحاوى الكبير الجزء العشرة ص 230.\rفصل: فى المناسخات. وإنما قيل مناسخة، لأن الميت الثانى لما مات قبل القسمة كان موته ناسخا لما صحت منه مسألة الميت الأول فإذا مات ميت فلم يقسم ورثته تركته حتى مات أحدهم وخلف ورثة فلا يخلو حال ورثته من أن يكونوا شركاء فى الميراث أو غير شركائه فيه فإن كانوا غير شركائه فيه عملت مسألة الميت الأول ونظرت سهام الميت الثانى منها ثم عملت مسألة الميت الثانى وقسمتها على سهامه فستجدها لا تخلو من ثلاثة أقسام.\rLatar belakang mas’alah :","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"Ketika musim panen, sering kita jumpai di kalangan petani terjadinya penjualan padi dengan sistem tebasan / borongan. Karena kadarnya masih majhul, maka dia mengikuti pendapat Imam Baghowi yang memperbolehkan jual beli barang yang majhul ( sebagaimana diterangkan di dalam kitab سلم التوفيق ). Sedangkan karena diperkirakan padi tersebut mencapai nishob, maka dia mengikuti pendapat ulama’ yang mengesahkan jual beli secara keseluruhan barang yang belum dizakati. Sementara itu, dia juga mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah yang memperbolehkan zakat maal dengan mengeluarkan qimahnya.\rPertanyaan :\rBagaimana tindakan orang tersebut menurut syara’ ?\rApa saja yang perlu diperhatikan dalam mengeluarkan zakat dengan qimah menurut madzhab Abi Hanifah?\rPon. Pes. Nurul Amin\rPo. Box. 167 Putih Jampes Gampengrejo Kediri 64101 (0354) 689334 Fax. 689334\rRumusan Jawaban :\r- Menurut Hanafiyyah hukumnya sah.\r- Menurut Syafi’iyyah akad bai’nya terjadi khilafnya تفريق الصفقة.\r- Berpindah madzhab untuk masalah zakat tidak termasuk تتبع الرخص yang tidak diperbolehkan.\rReferensi :\rالتهذيب الجزء الثالث ص 69.\rأما إذا باع المال الزكوى بعد الحول ووجوب الزكاة فيه وقبل أدائها هل يصح أم لا؟ إن تتعلق الزكاة بالذمة يصح بيعه والمشترى بالخيار بين فسخ البيع وإجازته لأن الساعى أخذ الزكاة من عينه فإن أدى البائع الزكاة من موضع آخر سقط خيار المشترى وإن أخذ الزكاة من عينه بطل العقد فيما أخذه الساعى وفى الباقى قولان فإن قلنا لا تبطل فله الخيار إن كان جاهلا بالحال فإن أجاز لا يجب إلا بحصة ما بقى من الثمن وإن تتعلق الزكاة بالعين فالبيع باطل فى قدرالزكاة وفى الباقى قولان بناء على قولى تفريق الصفقة. اهـ.","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"فتح المعين ص: 179\rويبطل البيع والرهن فى قدر الزكاة فقط فإن فعل أحدهما بالنصاب أو ببعضه بعد الحول صح لا فى قدر الزكاة كسائر الأموال المشتركة على الأظهر.\rإعانة الطالبين الجزء الثانى : 179\rوقوله لا فى قدر الزكاة أى لا يصح قدر الزكاة وهذا مبنى على جواز تفريق الصفقة كما علمت قوله كسائر الأموال المشتركة أى فإنه يبطل البيع والرهن فى حصة الشريك ويصحان فى قدر حصته فقط بناء على جواز تفريق الصفقة أيضا قوله على الأظهر متعلق بقوله صح لا فى قدر الزكاة ومقابله لا يصح مطلقا وهو مبنى على عدم جواز تفريق الصفقة أو يصح مطلقا وعبارة المنهاج فلو باعه قبل إخراجها فالأظهر بطلانه فى قدرها وصحته فى الباقى قال فى المغنى والثانى بطلانه فى الجميع والثالث صحته فى الجميع والأولان قولا تفريق الصفقة اهـ.\rالتهذيب الجزء الثالث ص: 69\rفصل فى إخراج القيم فى الزكاة لا يجوز إخراج القيم فى الزكوات إنما يجب ما ورد به الشرع وعند أبى حنيفة يجوز أن يعطى أى جنس شاء باعتبار القيمة.\rYang harus diperhatikan dalam mangeluarkan zakat menurut madzhab Hanafi adalah :\r-…Pentaqwiman dilakukan pada waktu wujub menurut Imam Abi Hanifah dan pada waktu ada’ menurut Abi Yusuf dan Syaikh Muhamad. (waktu wujub menurut Hanafi adalah خروج الزرع وظهور الثمر\r-…Pentaqwiman menggunakan standart tempat di mana barang dizakati .\r-…Menurut Syaikh Muhammad, yang dikeluarkan adalah yang paling bermanfaat bagi mustahiq. Baik qimah maupun qadru nya.\r-…Dalam zakat mu’asyarat tidak ada nishob dan yang dikeluarkan adalah 10 % dan tidak di kenal istilah nishful ‘usyur ( 2,5 % ).\r-…Semua tetumbuhan wajib dizakati kecuali kayu bakar, bambu dan rumput.\rReferensi:\rرد المختار الجزء الثالث ص :210","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"(وجاز دفع القيمة فى زكاة وعشر وخراج وفطرة ونذر وكفارة غير الإعتاق) وتعتبر القيمة يوم الوجوب وقالا يوم الأداء وفى السوائم يوم الأداء إجماعا وبقوم فى البلد الذى المال فيه ولو فى مفازة ففى أقرب الأمصار. (قوله وجاز دفع القيمة) أى ولو مع وجود المنصوص إليه. معراج. فلو أدى ثلاث شياه سمان عن أربع وسط أو بعض بنت لبون عن بنت مخاض جاز وتمامه فى الفتح – ثم إن هذا مقيد بغير المثلى فلا تعتبر القيمة فى نصاب كيلي أو وزنى فإن أدى أربعة مكاييل أو دراهم جيدة عن همسة رديئة أو زيوف لايجوز عند علمائنا الثلاثة إلا عن أربعة وعليه كيل أو درهم آخر خلافا لزفر. وهذا إذا أدى من جنسه وإلا فالمعتبر هو القيمة اتفاقا لتقوم الجودة فى المال الربوى عند المقابلة بحلاف جنسه الخ اهـ\rالبحر الرائق الجزء الثانى ص: 238\rوفى الهداية ويجوز دفع القيمة فى الزكاة والكفارة وصدقة الفطر والعشر والنذر اهـ. وفى فتح القدير لو أدى ثلاث شياه سمان عن أربع وسط أو بعض بنت لبون عن بنت مخاض جاز لأن المنصوص عليه الوسط فلم يكن الأعلى داخلا فى النص والجودة معتبرة الربويات فتقوم مقام الشاة الرابعة بخلاف ما لو كان مثليا بأن أدى أربعة أقفزة جيدة عن خمسة وسط وهى تساويها لا يجوز أو كسوة بأن أدى ثوبا يعدل ثوبين لم يجز إلا عن ثوب واحد أو نذر أن يهدى شاتين أو يعتق عبدين وسطين فأهدى شاة أو أعتق عبدا يساوى كل منهما وسطين لا يجوز.\rالدر المختار مع رد المحتار الجزء الثانى ص: 285-286\rوجاز دفع القيمة فى زكاة وعشر وخراج وفطرة ونذر وكفارة غين الإعتاق وتعتبر القيمة يوم الأداء وفى السوائم يوم الأداء إجماعا وهو الأصح ويقوم فى البلد الذى المال فيه ولو فى مفازة ففى أقرب الأمصار إليه. فتح.","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"(قوله وجاز دفع القيمة) أى ولو مع وجود المنصوص عليه. معرج – إلى أن قال – ثم المعتبر عند المحمد الأنفع للفقير من القدر والقيمة عندهما القدر فإذا أدى خمسة أقفزة رديئة عن خمسة جيدة لم يجز عنده حتى يؤدى تمام قيمة الواجب وجاز عندهما وهذا إذا كان المال جيدا وأدى من جنسه رديئا أما إذا أدى من خلاف جنسه فالقيمة معتبرة اتفاقا وإذا أدى خمسة جيدة عن خمسة رديئة جاز اتفاقا على اختلاف التخريج وتمامه فى شرح درر البخارى وشرح المجمع.\rالفقه الإسلامى الجزء الثانى ص: 813 دار الفكر\rوقت الوجوب عند أبى حنيفة: وقت خروج الزرع وظهور الثمر لقوله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض.\rالفقه الإسلامى الجزء الثانى ص: 810 دار الفكر\rقال أبو حنيفة النصاب ليس بشرط لوجوب العشر فيجب العشر فى كثير الخارج – إلى أن قال – وكل شىء أخرجته الأرض مما فيه العشر لايحتسب فيه أجر العمال ونفقة الزرع من أدوات الحراسة لأن النبى صلى الله عليه وسلم حكم بتفاوت الواجب بتفاوت المؤنة.\rبغية المسترشدين ص: 101\r(فائدة) مذهب أبى حنيفة وجوب الزكاة فى كل ما يخرج من الأرض إلا الحطب والقصب والحشيش ولا يعتبر عند النصاب ومذهب أحمد تجب فيما يكال أو يوزن ويدخر من القوت ولا بد من النصاب ومذهب مالك كالشافعى.\rحاشية القليوبى الجزء الأول ص: 13 دار احياء الكتب\rفان لم يظهر مرجح فللمقلد أن يعمل بأى القولين شاء ويجوز العمل بالمرجح فى حق نفسه لا فى الإفتاء والقضاء إذا لم يجمع بين مناقضين كحل وحرمة فى مسألة واحدة ويجوز تقليد الأئمة الأربعة وكذا غيرهم ما لم يلزم تلفيق لم يقل به واحد كمسح بعض الرأس مع نجاسة كلبية فى صلاة واحدة وما لم يتبع الرخص بحيث تنحل ربقة التكليف من عنقه فان فعل ذلك أثم قال شيخنا الرملى ولا يفسق على المعتمد.\rبغية حاشية البنانى على جمع الجوامع الجزء الثانى ص: 400 دار احياء الكتب","part":1,"page":20},{"id":21,"text":"(و) الأصح (أنه يمتنع تتبع الرخص) فى المذهب بان يأخذ من كل منها الأهون فيما يقع من المسائل (وخالف أبو الإسحاق المروزى) فجوز ذلك والظاهر أن هذا النقل عنه سهو لما فى الروضة وأصلها عن حكاية الحناطى وغيره عن أبى إسحق أنه يقسق بذلك وعن أبى هريرة أنه لا يفسق به والثانى وقد تفقه على الأول إن اراد بعدم الفسق الجواز فهو مبنى على أنه لا يجب التزام مذهب معين وامتناع التتبع شامل للملتزم وغيره ويؤخذ منه تقييد جواز السابق فيهما بما لم يؤد إلى تتبع الرخص. الرخص هنا بمعناها اللغوى وهى السهولة سواء انطبق عليها حد الرخصة اصطلاحا أم لا سم وإنما امتنع ذلك لأن التتبع المذكور يحل رباط التكليف لأنه إنما تتبع حينئذ ما تشتهيه نفسه.\rLatar belakang mas’alah :\rSeringkali kita ketahui bahwa di Indonesia setiap tahunnya diadakan perlombaan perlombaan. Baik dalam rangka hari besar Islam maupun hari besar lainya. Diantaranya adalah ( مسابقة تلاوة القرآن ) yang didalamnya terdapat beberapa peraturan. Baik mengenai tajwidnya, maupun lagu-lagunya. Di dalam perlombaan tersebut ditentukan paling tidak harus memenuhi lima lagu Bayati / lima tingkatan nada.\rPertanyaan :\rBagaimana hukumnya مسابقة تلاوة القرآن dengan ketentuan tersebut ?\rAdakah Nash Syar’i atau setidaknya keterangan Ulama’ mengenahi hal tersebut ?\rPon. Pes. Gedongsari\rTegaron Prambon Nganjuk 64484 (0358) 791293 – 791297\rRumusan Jawaban :\rHukumnya مسابقة تلاوة القرآن diperbolehkan jika tanpa ada ‘iwadl. Kecuali menurut Hanafi yang berpendapat tidak boleh secara mutlak.\rCatatan: Apa yang terjadi di masyarakat bukan dinamakan ‘iwadl tapi hadiah.\rReferensi :\rبغية المشتاق فى حكم اللهوى واللعب والسباق ص: 218-220","part":1,"page":21},{"id":22,"text":"ولما كانت التثقيف الدينى متروبا وتفقوه فى الدين من الخير الذي يريده الله للمسلم ولما كان العوض أو الإثابة حافزا على ذلك كله، فإنه لا ما نع أيضا من إحداث مسابقات دينية للترغيب فى حفظ القرآن الكريم والتفقه فى أمور الدين ذلك أن النتيجة فى النهاية محمودة على كل حال – إلى أن قال – ثالثا حكم إجراء المسابقات الدينية: يأخذ من أقوال الفقهاء الحنفية جواز إجراء المسابقات الدينية وسواء أكان العوض فى هذه المسابقات يدفع نقدا للفائز فيها أو يقدم فى صورة جوائز عينيات وتحسن بعض الهيئات صنعا فى تهييئة الفرصة لبعض الفائزين بتأدية فريضة الحج أو تأدية العمرة. هذا وقد أجازت جهة الفتوى فى جزورية المصرى العربية هذه المسابقات الدينية وبذل الأعواض والجوائز للفائزين فيها - إلى أن قال- وعلى ذلك فما تقوم به بعض الجهات كالأزهر وأشاريف والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ووزارة الشباب والرياضة وبعض المحلات والجرائد من إجراء المسابقات الدينية بين الشباب وغيرهم لهو أمر مشروع جائز. إذ الدين يقوم بالعلم والتنافس فيه كما يقوم بالجهاد فى سبيل الله.\rالميسر والقمار المسابقات والجوائز للدكتور رفيق يونس المصرى ص: 156.\rالمسابقات العلمية: يبدو أن المسابقات العلمية لا تقل كثيرا فى الأهمية أى المسابقات العسكرية قال ابن القيم: لما كان الجلاد بسيف والسنان والجدال بالحجة والبرهان كالأخوين الشقيقين والقرنين المتصاحبين كانت أحكام كل منهما شبيهة بأحكام الآخرين ومستفادة منه ( .....)","part":1,"page":22},{"id":23,"text":"فالفروسية فروسيتان: فروسية العلم والبيان وفروسية الرمى والطعان ولما كان أصحاب النى صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق فى الفروسيتان فتحوا القلوب بالحجة والبرهان والبلاد بالسيف والسنن وما الناس إلا هؤلاء الفريقان ومن عداهما فإن لم يكن ردءا وعونا لهما فهو كل على نوع الإنسان وقد أمر الله سبحانة وتعالى رسوله بجدال الكفار والمنافقين وجلاد أعدائه المشاقين والمحاربين فعلم أن الجدال والجلاد من أهم العلوم وأنفعها للعباد فى المعاش والمعاد ولا يعدل مداد العلماء إلا دم الشهداء والرفعة وعلو المنزلة فى الدارين إنما هى لهاتين الطائفتين وسائر الناس رعية لهما منقادون لرؤسائهما. وقال ابن تيمية وغير ذلك جواز الرهان فى العلم وفاقا للحنفية لقيام الدين بالجهاد والعلم والله أعلم. فالمسابقة على حفظ القرآن والحديث والفقه وغيره من العلوم النافعة لا تجوز بعوض عند أصحاب مالك وأحمد والشافعى وتجوز عند أصحاب أبى حنيفة وعند ابن تيمية وابن القيم: فغدا جازت المراهنة على آلات الجهاد فهى فى العلم أولى بالجواز وهذا القول هو الراجح – إلى أن قال – ويدخل فى المسابقى العلميات ما يحتاج إليه المجتمع الإسلامى المعاصر من العلوم الشرعية والعلوم والصناعات التكنولوجيا والإبتكارات ولا سيما مما له علاقة بتقوية المجتمع عسكريا وامنيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا. مثال ذلك فى العلوم الشرعية: حفظ القرآن وتجويده وتفسيره فقد حضن الرسول صلىالله عليه وسلم على تعلم القرآن والفرئض.\rحاشية الباجورى الجزء الثانى ص : 306\rلأن شرط المعقود عليه كونه عدة قتال كما أشار إليه الشارح - إلى أن قال - فلا تجوز المسابقة على غيرها كبقر وكلاب وطير ونحوها بعوض فتحرم مع العوض وتجوز بغير عوض اهـ\rالمجموع الجزء : 15 ص : 375","part":1,"page":23},{"id":24,"text":"ولما كانت الهبة تمليكا لمعين فى الحياة لم يجز تعليقها على شرط كالبيع فإن علقها على شرط كقوله صلى الله عليه وسلم: \"إن رجعت هديتنا إلى النجاشى فهى لك\" كان وعدا .اهـ\rروضة الطالبين الجزء الحادى عشر ص: 227\rوأما تحسين الصوت بقراءة القرآن فمسنون وأما القراءة بالألحان فقال فى المختصر لا بأس بها وعن رواية الربيع بن سليمان الجيزى أنها مكروهة قال جمهور الأصحاب ليست على قولين بل المكروه أن يفرط فى المد وفى إشباع الحركات حتى تتولد من الفتحة ألف ومن الضم واو ومن الكسرة ياء أو يدغم موضع الإدغام فإن لم ينته إلى هذا الحد فلا كراهة وفى أمالى السرخسى وجه أنه لا يكره وإن أفرط قلت الصحيح أنه إذا أفرط على الوجه المذكور فهو حرام صرح به صاحب الحاوى فقال هو حرام يفسق به القارىء ويأثم المستمع لأنه عدل به عن لهجة التقويم وهذا مراد الشافعى بالكراهة. اهـ.\rالمنح الفكرية ص : 22.\rوفى الموطأ سنن النسائى عن حذيفة رضى الله عن النبى صلى الله عليه وسلم: \"اقرؤوا القرآن بلحون العرب إياكم ولحون أهل الفسق والكتابيين - إلى أن قال - والمراد بألحان العرب القراءة بالطبائع والأصوات السليقة وبألحان أهل الفسق الأنغام المستفاد عن القواعد الموسيقية والأمر محمول على الكراهة إن حصل له معه المحافظة على صحة ألفاظ الحروف وإلا فمحمول على التحريم. اهـ.\rAda.\rReferensi :\rالميسر والقمار المسابقات والجوائز للدكتور رفيق يونس المصرى ص: 156\rالمسابقات العلمية:يبدو أن المسابقات العلمية لا تقل كثيرا فى الأهمية أى المسابقات العسكرية قال ابن القيم: لما كان الجلاد بسيف والسنان والجدال بالحجة والبرهان كالأخوين الشقيقين والقرنين المتصاحبين كانت أحكام كل منهما شبيهة بأحكام الآخرين ومستفادة منه ( .....)","part":1,"page":24},{"id":25,"text":"فالفروسية فروسيتان: فروسية العلم والبيان وفروسية الرمى والطعان ولما كان أصحاب النى صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق فى الفروسيتان فتحوا القلوب بالحجة والبرهان والبلاد بالسيف والسنن وما الناس إلا هؤلاء الفريقان ومن عداهما فإن لم يكن ردءا وعونا لهما فهو كل على نوع الإنسان وقد أمر الله سبحانه وتعالى رسوله بجدال الكفار والمنافقين وجلاد أعدائه المشاقين والمحاربين فعل أن الجدال والجلاد من أهم العلوم وأنفعها للعباد فى المعاش والمعاد ولا يعدل مداد العلماء إلا دم الشهداء والرفعة وعلو المنزلة فى الدارين إنما هى لهاتين الطائفتين وسائر الناس رعية لهما منقادون لرؤسائهما. وقال ابن تيمية وغير ذلك جواز الرهان فى العلم وفاقا للحنفية لقيام الدين بالجهاد والعلم والله أعلم. فالمسابقة على حفظ القرآن والحديث والفقه وغيره من العلوم النافعة لا تجوز بعوض عند أصحاب مالك وأحمد والشافعى وتجوز عند أصحاب أبى حنيفة وعند ابن تيمية وابن القيم: فغدا جازت المراهنة على آلات الجهاد فهى فى العلم أولى بالجواز وهذا القول هو الراجح – الى ان قال – ويدخل فى المسابقى العلميات ما يحتاج إليه المجتمع الإسلامى المعاصر من العلوم الشرعية والعلوم والصناعات التكنولوجيا والإبتكارات ولا سيما مما له علاقة بتقوية المجتمع عسكريا وأمنيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا. مثال ذلك فى العلوم الشرعية: حفظ القرآن وتجويده وتفسيره فقد حضن الرسول صلىالله عليه وسلم على تعلم القرآن والفرائض.\rالمهذب الجزء الثانى ص: 328.","part":1,"page":25},{"id":26,"text":"ويستحب تحسين الصوت بالقرآن لما روى الشافعيى رحمه الله بإسناده عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أذن الله لشىء كإذنه لنبى حسن الترنم بالقرآن وروى حسن الصوت بالقرآن وروى البراء بن عازب رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال حسنوا القرآن بأصواتكم وقال عليه الصلاة السلام ليس منا من لم يتغن بالقرآن وحمله الشافعى على تحسين الصوت وقال لو كان المراد به الاستغناء بالقرآن لقال من لم يتغان بالقرآن وأما القراءة بالألحان فقد قال فى موضع أكرهه وقال فى موضع آخر لا أكرهه وليست على قولين وإنما هى على اختلاف حالين فالذى قال أكرهه أراد إذا جاوز الحد فى التطويل وإدغام بعضه فى بعض والذى قال لا أكرهه إذا لم يجاوز الحد اهـ.\rفضائل القرآن بذيل تفسير ابن كثير الجزء الرابع ص 36-37. طه فوترا\rوالمعنى الجامع أن قراءة القرآن بالنغم المحمودة شرعا هي ما تكون به القراءة أشد تأثيرا فى النفس وخشوعا فى القلب واعتبارا فى العقل وأن المحذور منها التطريب المتكلف الذى يشغل السامع بلذة الصوت وحسن النغم عن المعنى المراد والخشوع المطلوب وما من أحد سمع قراءة المجودين أولى الأصوات الحسنة إلا شعرا بتأثير العظيم فى قلبه بقراءتهم والسبب فى تأويل التغنى بالقرآن وكراهة بعض العلماء له أن الغناء صار شعار أهل اللهو والمسرفيه فى الشهوات ولذلك حرم المشددون من الفقهاء الغناء والمعازيف مطلقا مع العلم بأن مزامير نبى الله داود أنزلت لأجل الترنم بها وكانت الطير تحشر وتجتمع لصوته ترجع ترنيمه بتسبيح الله تعالى.\rLatar belakang mas’alah :","part":1,"page":26},{"id":27,"text":"Sebagaimana kita ketahui bersama sekarang banyak beredar dipasar pasar dijual gambar Sayyidina Ali, Syekh Abdul Qodir Al Jailani dan lainnya ( yang konon pelukisnya pernah bertemu dalam mimpi ), buku buku yang mengisahkan tentang siksa kubur ataupun siksa di Neraka dengan bentuk gambar. Hal ini bertujuan agar orang yang membaca dan melihat gambar tersebut senang kebajikan dan takut mengerjakan perkara munkar.\rPertanyaan :\rBagaimanakah hukum menggambar dan mengekspresikan siksa qubur dan neraka dalam bentuk neraka dimaksud ?\rBagaimana hukum menerbitkan, menjual, membeli berikut membaca buku buku tersebut ?\rBolehkah menggambar Syayidina Ali, Syekh Abdul Qodir al Jailani dan lainnya bila betul betul pernah bermimpi mereka ?\rPondok. Pesantren. Sidogiri Pasuruan\rPo. Box. 22 Sidogiri Pasuruan 67101 (0343) 426638 – 429723 Fax. 428751\rRumusan Jawaban :\rBoleh selama hanya sekedar untuk memahamkan adanya siksa kubur. Tidak didasari dengan kebohongan dan tidak diyakini bahwa hal itu merupakan kenyataan. Serta tidak menimbulkan sifat meremehkan dari pembaca atas bentuk siksa. Dan jika ada gambar hewan atau manusia secara utuh maka hukumnya khilaf.\rReferensi:\rالمجموع شرح المهذب الجزء الأول ص: 31 مكتبة السلفية\rوفى أداب المعلم وينبغى أن يكون باذلا وسعه فى تفهيمهم وتقريب الفائدة إلى أذهانهم حريصا على هدايتهم ويفهم كل واحد بحسب فهمه وحفظه فلا يعطيه ما لا يحتمل ولا يقصر به عما يحتمله بلا مشقة ويخاطب كل واحد عل قدر درجته وبحسب فهمه وهمته.\rإسعاد الرفيق الجزء الثانى ص: 105","part":1,"page":27},{"id":28,"text":"(و) منها (كتابة ما يحرم النطق به) قال فى البداية لأن القلم أحد اللسانين فاحفظه عما يجب حفظ اللسان منه أى من غيبة وغيرها فلا يكتب به ما يحرم النطق به من جميع ما مر وغيره. وفى الخطبة وكاللسان فى ذلك كله أى ما ذكر من آفات اللسان القلم إذ هو أحد اللسانين بلا جرم أى شك بل ضرره أعظم وأدوم فليصن الإنسان قلمه عن كتابة الحيل والمخادعات ومنكرات حادثات المعاملات.\rالفقه على مذاهب الأربعة الجزء الثالث ص: 40\rقال الشيخ الرحمن الجزرى أما إذا كان لغرض صحيح كتعلم وتعليم فإنها تكون مباحة لا إثم فيها ولهذا استثنى بعض مذاهب لعب البنات العرائس الصغيرة الدمى فإن صنعها جائز وكذا بيعها وشراءها لأن الغرض من ذلك إنما هو تدريب البنات الصغار على تربية الأولاد وهذا الغرض كان فى إباحتها.\rتفسير آيات الأحكام الجزء الثانى ص: 415\rوقال العلامة ابن حجر فى شرح البخارى حاصل ما فى اتخاذ الصور أنها إن كانت ذات أجسام حرم بالإجماع وإن كانت رقما فى ثوب فأربعة أقوال الأول: يجوز مطلقا عملا بالحديث \" إلا رقما فى الثوب \" الثانى المنع مطلقا عملا بالعموم الثالث إن كانت الصورة باقية بالهيئة قائمة الشكل حرم وإن كانت مقطوعة الرأس أو تفرقت الأجزاء جاز قال هذا هو الأصح. الرابع: إن كانت مما يمتهن جاز وإلا لم يجز واستثنى من ذلك لعب البنات.\r( Rumusan jawaban dan ibaratnya idem dengan sub a )\rMauquf\rLatar belakang mas’alah :\rDi suatu daerah ada masyarakat yang membuat kuburan bertingkat dengan cara menggali lobang sedalam 4 meter misalnya. Dan mayit yang pertama dimasukkan di dalamnya. Kemudian setelah ditutup tanah setinggi 2 meter, baru mayit ke dua dimasukkan di dalamnya.\rPertanyaan :\rBagaimana pandangan fiqih terhadap cara penguburan di atas ?\rPon. Pes. Al Falah\rPo. Box. 121 Ploso Mojo Kediri (0354) 479033\rRumusan Jawaban :","part":1,"page":28},{"id":29,"text":"Cara penguburan di atas tidak diperbolehkan menurut qoul yang mengatakan haramnya mengumpulkan mayit dalam satu kubur.\rCatatan:…Praktek penguburan seperti di atas (mayat disusun atas bawah) termasuk praktek satu lahd, yang sehingga tergolong jam’u.\rReferensi :\rالشرواني الجزء الثالث ص: 173 – 174\r( ليس ببعيد ألخ ) ظاهره الحرمة وإن وضع بينهما حائل كما لو فرش على العظام رمل ثم وضع عليه الميت فاليراجع ع ش أقوال قد يوافق ذلك الظاهر قول شيخنا ويحرم جمع عظام الموتى لدفن غيرهم وكذ وضع الميت فوقها اهـ\rبشرى الكريم الجزء الثاني ص: 413\rويحرم دفن اثنين من جنسين بقبر واحد حيث لامحرمية وكذ معها أو من جنس واحد حيث لا ضرورة عند م ر وهذا في الإبتداء أما في الدوام كأن يدخل ميت على ميت فحرام إلا إن بلي الأول بالكلية حتى عظامه إلا لضرورة ولو حفر قبرا فوجد عظام الميت قبل تمام الحفر أعاده حتما ولا يتم الحفر إلا لضرورة أو بعده جعله بجانب من القبر ودفن الميت معه فيه أهـ\rالشرواني/تحفة المحتاج الجزء الرابع ص: 147","part":1,"page":29},{"id":30,"text":"(ولا يدفن اثنان في قبر) أى لحد أو شق واحد من غير حاجز ببناء بينهما أى يندب أن لا يجمع بينهما محرمية أو زوجية أو سيدة وإلا حرم، فالنفى فى كلامه للكراهة تارة والحرمة أخرى وما في المجموع من حرمته بين الأم وولدها ضعيف قوله أى يندب إلخ وفاقا لشيخ الإسلام وخلافا للنهاية والمغنى ومن تبعهما عبارة الأول ولا يدفن اثنان فى قبر واحد ابتداء فيه من غير ضرورة حرم كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وإن اتحد النوع كرجلين أو امرأتين أو اختلف وكان بينهما محرمية ولو أما مع ولدها ولو كان صغيرا أو بينهما زوجية أو مملوكية كما جرى عليه المصنف تبعا للسرخسى. اهـ قوله فيكره إلخ: والمعتمد التحريم حيث لا ضرورة مطلقا لا ابتداء ودواما وإن كان هناك محرمية واتحد الجنس لأن العلة فى صنع الجمع التأذى لا الشهرة شيخنا والبجيرمى اهـ.\rHASIL KEPUTUSAN\rBAHTSUL MASA’IL FMPP VIII SE KARESIDENAN KEDIRI\rDi Pon. Pes. Nurul Amin Po. Box. 167 Putih Jampes Gampengrejo Kediri 64101 (0354) 689334 Fax. 689334\r08 – 09 Mei 2002 M. / 25 – 26 Shofar 1423 H.\rKomisi B\rLatar belakang mas’alah :\rPada akhir akhir ini banyak sekali TAJDIDUNNIKAH yang dilakukan oleh suami isteri dengan berbagai alasan. Di antaranya adalah agar kehidupan mereka semakin membaik, belum ada surat nikah, setelah bepergian jauh yang lama dan lain lain.\rPertanyaan :\rBagaimana hukum dan akibat dari tajdidunnikah dengan alasan / tujuan tersebut ?\rSejauh mana pengertian تجمل dan احتياط yang memperbolehkan tajdidunnikah ?\rSejauh mana pengertian nikah sirri menurut syara’ ?\rPon. Pes. Al Falah\rPo. Box. 121 Ploso Mojo Kediri (0354) 479033\rRumusan Jawaban :\rHukum tajdidun nikah mubah, dan tidak mengakibatkan rusak atau fasakhnya akad yang awal.","part":1,"page":30},{"id":31,"text":"Catatan:…Hukum mubah di atas bisa berkembang menjadi hukum yang lain. Misalnya:\r-…Haram, bila beri’itikad bahwa dengan tajdidun nikah bisa memperbaiki ekonomi keluarga.\r-…Wajib, bila dikaitkan dengan kewajiban melaksanakan peraturan pemerintah yang mengharuskan akad nikah harus tercatat di catatan sipil.\rReferensi :\rتحفة المحتاج مع حواشى الشروانى الجزء السابع ص: 391 دار صادر\r(ولو توافقوا) أى الزوج والولى والزوجة الرشيدة فالجمع باعتبارها أو باعتبار من ينضم للفريقين غالبا (على مهر سرا وأعلنوا بزيادة فالمذهب وجوب ما عقد به) أولا إن تكرر عقد قل أو كثر اتحدت شهود السر والعلن أم لا لأن المهر إنما يجب بالعقد ولم ينظر لغيره ويؤخذ من أن العقود إذا تكررت اعتبر الأول مع ما يأتى أوائل الطلاق إن قول الزوج لولى زوجته زوجنيها كناية بخلاف زوجها فإنه صريح إن مجرد موافقة الزوج على صورة عقد ثان مثلا لا يكون اعترافا بانقضاء العصمة بل ولا كناية فيه وهو ظاهر ولا ينافيه ما يأتى قبيل الوليمة أنه لو قال كان الثانى تجديد لفظ لا عقد لم يقبل لأن ذاك فى عقدين ليس فى ثانيهما طلب تجديد وافق عليه الزوج فكان الأصل اقتضاء كل المهر وحكمنا بوقوع طلقة لاستلزام الثانى لها وما هنا فى مجرد تجديد طلب من الزوج لتجمل أو احتياط فتأمله (قوله كناية وقوله صريح) أى فى انقضاء العصمة الأولى (قوله أن مجرد الخ) نائب فاعل ويؤخذ الخ (قوله لا يكون اعترافا الخ) العقد الثانى فى الصورى قد يبدأ الزوج فيه بقوله زوجنى اهـ. سم (قوله بل ولا كناية) كان ذلك لأنه ليس فيه زوجنى اهـ سم أقول ولأن فيه قصد التجديد (قوله ولا ينافيه) أى المأخوذ المذكور (قوله لو قال) أى الزوج (قوله لأن ذاك فى عقدين الخ) وقد يقال ما يأتى فيما جهل كون الثانى تجديدا أو غيره وما هنا فيما علم الحال فيه اهـ سم (قوله لتجمل أو احتياط) بأن عقد سرا بألف ثم أعيد العقد","part":1,"page":31},{"id":32,"text":"علانية بألفين تجملا أو أعيد احتياطا اهـ\rفتح البارى الجزء الثالث عشر ص : 199 دار الفكر\rباب من بايع مرتين حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبى عبيد \" عن سلمة قال: بايعنا النى صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة فقال لى يا سلمة ألا تبايع؟ قلت: يا رسول الله قد بايعت فى الأول قال وفى الثانى \" قوله (باب من بايع مرتين) أى فى حالة واحدة قوله (عن سلمة) تقدم فى \" باب البيعة \" فى الحرب من \" كتاب الجهاد \" من رواية المكى بن إبراهيم حدثنا يزيد بن أبى عبيد عن سلمة بأتم من هذا السياق وفيه بايعت النبى صلى الله عليه وسلم ثم عدلت الى ظل شجرة فلما خف الناس قال \" يا ابن الأكوع ألا تبايع \" قوله (قد بايعت فى الأول قال وفى الثانى والمراد بذلك الوقت وفى رواية الكشميهنى \" فى الأولى \" بالتأنيث قال \" وفى الثانية \" والمراد الساعة أو الطائفة ووقع فى رواية مكى فقلت قد بايعت يا رسول الله قال: وأيضا فبايعته الثانية وزاد فقلت له: يا أبا مسلم على أى شىء كنتم تبايعون يومئذ قال على الموت وقد تقدم البحث فى ذلك هناك وقال المهلب فيما ذكره ابن بطال أراد أن يؤكد بيعة سلمة لعلمه بشجاعته وعنائه فى الإسلام وشهرته بالثبات فلذلك أمره بتكرير المبايعة ليكون له فى ذلك فضيلة قلت ويحتمل أن يكون سلمة لما بادر الى المبايعة ثم قعد قريبا واستمر الناس يبايعون إلى أن خفوا أراد صلى الله عليه وسلم منه أن يبايع لتتوالى المبايعة معه ولا يقع فيها تخلل لأن العادة فى مبدأ كل أمر أن يكثر من يباشره فيتوالى فإذا تناهى قد يقع بين من يجىء آخرا تخلل ولا يلزم من ذلك اختصاص سلمة بما ذكر والواقع أن الذى أشار إليه ابن بطال من حال سلمة فى الشجاعة وغيرها لم يكن ظهر بعد لأنه إنما وقع منه بعد ذلك فى \" غزوة ذى قرد \" حيث استعاد السرح الذى كان المشركون أغاروا عليه فاستلب ثيابهم وكان آخر أمره أن أسهم له النبى صلى الله عليه وسلم سهم الفارس والراجل فالأولى أن يقال تفرس","part":1,"page":32},{"id":33,"text":"فيه النبى صلى الله عليه وسلم ذلك فبايعه مرتين وأشار بذلك إلى أنه سيقوم فى الحرب مقام رجلين فكان كذلك وقال ابن المنير يستفاد من هذا الحديث أن إعادة لفظ العقد فى النكاح وغيره ليس فسخا للعقد الأول خلافا لمن زعم ذلك من الشافعية قلت الصحيح عندهم أنه لا يكونفسخا كما قال الجمهور\rغاية تلخيص المراد بهامش بغية المسترشدين ص : 206 دار الفكر\r(مسألة) إذا سأل رجل آخر هل ليلة كذا أو يوم كذا يصلح للعقد أو النقلة فلا يحتاج إلى جواب لأن الشارع نهى عن اعتقاد ذلك وزجر عنه زجرا بليغا فلا عبرة بمن يفعله وذكر ابن الفركاح عن الشافعى أنه إن كان المنجم يقول ويعتقد أنه لا يؤثر إلا الله ولكن أجرى الله العادة بأنه يقع كذا عند كذا والمؤثر هو الله عز وجل فهذا عندى لا بأس فيه وحيث جاء الذم يحمل على من يعتقد تأثير النجوم وغيرها من المخلوقات وأفتى الزملكانى بالتحريم مطلقا وأفتى ابن الصلاح بتحريم الضرب بالرمل وبالحصى ونحوها قال حسين الأهدل وما يوجد من التعاليق فى الكتب من ذلك فمن خرافات بعض المنجمين والمتحذلقين وترهاتهم لا يحل اعتقاد ذلك وهو من الاستقسام بالأزلام ومن جملة الطيرة المنهى عنها وقد نهى عنه على وابن عباس رضى الله عنهما.\rالأنوار لأعمال الأبرار الجزء الثانى ص : 88 المكتبة التجارية الكبرى","part":1,"page":33},{"id":34,"text":"ولو عقد فى السر بألف وفى العلانية بألفين وهما متفقان على بقاء العقد الأول فالمهر ألف ولو قال الخاطب وقت العقد والحالة هذه هذا عقد تكرار فلا يسع للشاهد أن يشهد بمهر العقد الثانى ولو تواعدوا وتواضعوا فى السر على ألف ولم يعقد ثم عقد علانية بألفين فالمهر ألفان والمراد ما إذا اتفق الزوج والولى وقد يحتاج إلى مساعدة المرأة وذلك حيث لا يستقل الولى بأمر الصداق ولو جدد رجل نكاح زوجته لزمه مهر آخر لأنه إقرار بالفرقة وينتقص به الطلاق ويحتاج إلى التحليل فى المرة الثالثة ولو ادعت أنه نكحها يوم الخميس بألف ويوم السبت بألف سمعت فإن ثبت العقدان بإقراره أو بينتها أو بيمينها بعد نكوله لزمه ألفان حملا على أنه طلقها ثم نكحها وتكون عنده بطلقتين ولا تحتاج إلى التعرض لتخلل الفرقة ولا لحصول الوطء ولو قال أن الثانى كان إظهارا للأول وإشهارا له لا لخلل لم يقبل إلا ببينة (قوله نكحها يوم الخميس بألف ويوم السبت) بل ويوم الجمعة بألف سمعت لإمكان أن يطأها فى النكاح الأول ويخالعها ثم ينكحها فى اليوم الثانى (قوله ولا يحتاج إلى التعرض لتخلل الفرقة الخ) لاستلزام العقد الثانى لها ولا إلىالتعرض لجريان الوطء فىالعقد الأول لأن الأصل استمرار المهر المسمى فىكل عقد إذا لم يدع الزوج مسقطاله\rفتاوى الشيخ إسماعيل الزين ص : 165-166","part":1,"page":34},{"id":35,"text":"ان مسألة تجديد النكاح الذى هو عبارة عن تكرير العقد لتجمل أو احتياط - إلى أن قال - ويؤخذ من أن العقود إذا تكررت اعتبر الأول مع ما يأتى أوائل الطلاق إن قول الزوج لولى زوجته زوجنى كناية بخلاف زوجها فانه صريح أن مجرد موافقة قول الزوج على صورة عقد ثان مثلا لا يكون اعترافا بانقضاء العصمة الأولى بل ولا كناية فيه وهو ظاهر ولا ينافيه ما يأتى قبيل الوليمة أنه لو قال كان الثانى تجديد لفظ لا عقدا لم يقبل لأن ذاك فى عقدين ليس فى ثانيهما طلب تجديد وافق عليه الزوج فكان الأصل اقتضاء كل المهر وحكمنا بوقوع طلقة لاستلزام الثانى لها وما هنا فى مجرد تجديد طلب من الزوج لتجمل أو احتياط فتأمله انتهى كلام التحفة. فاستفدنا من قوله (إن تكرر عقد الخ) وقوله (إن مجرد الخ) وقوله (وما هنا الخ) إن تجديد النكاح الذى طلبه الولى من الزوج لنحو ما ذكر مباح شرعا وأن مجرد موافقة الزوج على صورة عقد ثان أو ثالث وهذا لا يكون اعترافا منه بانقضاء العصمة الأولى صراحة ولا كناية\rبغية المسترشدين ص : 91 دار الفكر","part":1,"page":35},{"id":36,"text":"(مسألة ك) يجب امتثال أمر الإمام فى كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه فى مصارفه وإن كان المأمور به مباحا أو مكروها أو حراما لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله م ر وتردد فيه فى التحفة ثم مال إلى الوجوب فى كل ما أمر به الإمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا وإلا فظاهرا فقط أيضا والعبرة فى المندوب والمباح بعقيدة المأمور ومعنى قولهم ظاهرا أنه لا يأثم بعدم الامتثال ومعنى باطنا أنه يأثم. اهـ قلت وقال ش. ق. والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهرا وباطنا مما ليس بحرام أو مكروه فالواجب يتأكد والمندوب يجب وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوى الهيآت وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادى بعدم شرب الناس له فى الأسواق والقهاوى فخالفوه وشربوا فهم العصاة ويحرم شربه الآن امتثالا لأمره ولو أمر الإمام بشىء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب. اهـ\rIkhtiyat dan tajammul bukanlah merupakan ilat / alasan di perbolehkannya tajdidun nikah. Pengertian ikhtiyat adalah kehati hatian agar terhindarkan dari hal-hal yang tidak baik. Seperti disangka kumpul kebo. Sedangkan tajammul adalah upaya untuk menaikkan prestise / jaga gengsi.\rReferensi :\rكتاب التعريفات ص:21 دار الكتاب العربى\rالاحتياط فى اللغة الحفظ وفى الاصطلاح حفظ النفس عن الوقوع فى المأثم. اهـ\rالتعاريف ص : 39 دار الفكر\rالاحتياط فعل ما يتمكن به من إزالة الشك واحتاط للشي طلب الأحوط والاحتياط الأخذ بالأوثق من جميع الجهات ومنه قولهم أفعل الأحوط يعنى أفعل ما هو أجمع لأصول الأحكام وأبعد عن شوائب التأويل\rالمصباح المنير الجز الأول ص : 110 دار الفكر","part":1,"page":36},{"id":37,"text":"(تجمل تجملا) بمعنى تزين وتحسن إذا اجتلب البهاء والإضاءة. اهـ\rالمذاهب الأربعة الجزء الرابع ص : 179- 180 دار الفكر\rالشافعية قالوا: إذا ذكروا مهرا فى السر وذكروا أكثر منه فى العلانية لزم ما عقد به أولا فإذا عقد أولا سرا على ألف ثم أعيد العقد للشهرة على ألفين جهرا لزم الذىعقدوا به أولا وهو الألف أما إذا اتفقوا على ألف فىالسر بدون عقد ثم عقدوا فىالجهر بألفين لزم الألفان المذكورين فى العقد فيعتبر مهر السر إذا مذكورا فى العقد أما إذا لم يذكر فلا يعتبر ويعتبر مهر العلانية اهـ\rNikah sirri adalah sebuah pernikahan yang dirahasiakan dari mempelai wanita, keluarga atau masyarakat berdasarkan permintaan suami kepada saksi.\rبداية المجتهد الجزء الثانى ص : 13 دار إحياء الكتب العربية","part":1,"page":37},{"id":38,"text":"(الفصل الثانى فى الشهادة) واتفق أبو حنيفة والشافعى ومالك على أن الشهادة من شرط النكاح واختلفوا هل هى شرط تمام يؤمر به عند الدخول أو شرط صحة يؤمر به عند العقد واتفقوا على أنه لا يجوز نكاح السر واختلفوا إذا أشهد شاهدين ووصايا بالكتمان هل هو سر أو ليس بسر فقال مالك: هو سر ويفسخ وقال أبو حنيفة والشافعى: ليس بسر وسبب اختلافهم هل الشهادة فى ذلك حكم شرعى أن إنما المقصود منها سد ذريعة الاختلاف أو الإنكار فمن قال حكم شرعى قال هى شرط من شروط الصحة ومن قال توثق قال من شروط التمام والأصل فى هذا ما روى عن ابن عباس لا نكاح إلا بشاهدى عدل وولى مرشد ولا مخالف له من الصحابة وكثير من الناس رأى هذا داخلا فى باب الإجماع وهو ضعيف وهذا الحديث قد روى مرفوعا ذكره الدارقطنى وذكر أن فى سنده مجاهيل وأبو حنيفة ينعقد النكاح عنده بشهادة قاسقين لأن المقصود عنده بالشهادة هو الإعلان فقط والشافعى يرى أن الشهادة تتضمن المعنيين: أعنى الإعلان والقبول ولذلك اشترط فيها العدالة وأما مالك فليس تتضمن عنده الإعلان إذا وصى الشاهدان بالكتمان وسبب اختلافهم هل ما تقع فيه الشهادة ينطلق عليه اسم السر أم لا والأصل فى اشتراط الإعلان قول النبى عليه الصلاة والسلام أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفوف خرجه أبو داود وقال عمر فيه هذا نكاح السر ولو تقدمت فيه لرجمت وقال أبو ثور وجماعة ليس الشهود من شرط النكاح لا شرط صحة ولا شرك تمام وفعل ذلك الحسن بن على روى عنه أنه تزوج بغير شهادة ثم أعلن بالنكاح اهـ\rالفقه الإسلامى و أدلته الجزء السابع ص : 71 دار الفكر","part":1,"page":38},{"id":39,"text":"نكاح السر: و تأكيدا لشرط الشهادة قال المالكية: يفسخ نكاح السر (وهو الذى يوصى فيه الزوج الشهود بكتمه عن امرأته أو عن جماعة و لو أهل منزل) بطلقة بائنة إن دخل الزوجان كما يتعين فسخ النكاح بدخول الزوجين بلا إشهاد و يحدان معا حد الزنا جلدا أو رجما إن حدث وطء و أقرا به أو ثبت الوطء بأربعة شهود كالزنا ولا يعذران بجهل اهـ\rفيض القدير الجزء الثانى ص : 10 دار المعرفة\r(أعلنوا النكاح) أى أظهروه إظهارا للسرور وفرقا بينه وبين غيره من المآدب وهذا نهى عن نكاح السر وقد اختلف فى كيفيته فقال الشافعى كل نكاح حضره رجلان عدلان وقال أبو حنيفة رجلان أو رجل وامرأتان خرج عن نكاح السر وإن تواصوا بكتمانه وذهبوا إلى أن الإعلان المأمور به هو الإشهاد وقال المالكية نكاح السر أن يتواصوا مع الشهود على كتمانه وهو باطل فالإعلان عندهم فرض ولا يغنى عنه الإشهاد والأقرب إلى ظاهر الخبر أن المراد بالإعلان إذاعته وإشاعته بين الناس وأن الأمر للندب وأخذ منه ابن قتيبة وغيره أنه لا بأس بإظهار الملاعب فى المآدب وساق سنده عن الحبر أنه لما ختن بنيه أرسل عكرمة فدعا الملاعبين وأعطاهم دراهم اهـ\rLatar belakang mas’alah :\rDi zaman sekarang ini banyak kita temui bentuk kegiatan orang Islam yang berbagai macam corak. Di antaranya ada kegiatan yang mereka lakukan terdapat praktik ibadah yang kelihatannya belum / tidak diterangkan di dalam kitab kitab fiqh mu’tabarah. Seperti صلاة بر الوالدين, صلاة لقضاء الدين dan صلاة لكفارة الفوات. Juga terdapat semacam fida’an (acara menebus dosa orang yang sudah meninggal).\rPertanyaan :\rApakah dibenarkan kegiatan sholat sholat di atas dan acara fidaan menurut syara’ ?\rAdakah nash dan qoulnya yang memperbolehkan praktek fadlo’ilul a’mal yang tidak bereferensi dari kitab kitab fiqh mu’tabarah ?","part":1,"page":39},{"id":40,"text":"Pengurus FMPP\rRumusan Jawaban :\rMenurut ulama fiqh shalat dengan niat tersebut di atas tidak dibenarkan. Namun menurut kitab خزينة الأسرار dibenarkan sesuai dengan kemutlakan hadits. Sedangkan fidaan dibenarkan.\rReferensi :\rخزينة الأسرار ص : 39 دار إحياء الكتب العربية\r(العاشر) صلاة بر الوالدين وهى ركعتان يصليهما ليلة الخميس بين المغرب والعشاء يقرأ فى كل ركعة الفاتحة مرة وآية الكرسى خمس مرات والمعوذتين خمسا خمسا فإذا فرغ من الصلاة يستغفر الله تعالى خمس عشرة مرة ويصلى على النبى عليه الصلاة والسلام خمس عشرة مرة ويجعل ثوابها لأبويه قال أبو هريرة رضى الله عنه عن النبى عليه الصلاة والسلام أنه قال من صلاها فقد أدى حقوق والديه عليه وأتم برهما\rخزينة الأسرار ص : 41 دار إحياء الكتب العربية","part":1,"page":40},{"id":41,"text":"(الثامنة عشرة) صلاة لقضاء الفوائت روى أن من صلى ركعتين بعد صلاة المغرب يقرأ فى كل ركعة الفاتحة مرة وآية الكرسى مرة والإخلاص ثلاث مرات يقضى الله عنه صلاة أربعين سنة (التاسعة عشرة) صلاة لقضاء الدين روى عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال أتى رجل إلى النبى عليه الصلاة والسلام من الأعراب يقال له أويس فقال يا رسول الله إن على دينا فقال عليه الصلاة والسلام صل أربع ركعات واقرأ فى الأولى الفاتحة مرة وقل أعوذ برب الفلق عشر مرات وفى الثانية الفاتحة مرة وقل يا أيها الكافرون عشر مرات فإذا فرغت من الركعتين الأوليين فاقعد بعد التسليم فقل سبحان الله الأبدى الأبد الواحد الأحد سبحان الله الفرد الصمد الذى رفع السموات بغير عمد المنفرد بلا صاحبة ولا ولد ثم قم فصل ركعتين أخريين واقرأ فى الأولى الفاتحة مرة وألهاكم التكاثر ثلاث مرات والعصر ثلاث مرات وإذا زلزلت ثلاث مرات والإخلاص ثلاث مرات فإذا فرغت من صلاتك فاسجد بعد التسليم فقل فى سجودك سبع مرات اللهم إني أسألك التيسير فى كل تيسير فإن التيسير فى كل عسير عليك سهل يسير ثم اقعد واقرأ عشرمرات فلله الحمد رب السموات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء فى السموات والأرض وهو العزيز الحكيم قال فصلها فإن الله تعالى يقضى دينك.\rحواشى الشروانى الجزء الثالث ص : 439 دار صادر","part":1,"page":41},{"id":42,"text":"(ولو مات وعليه صلاة أو اعتكاف لم يفعل عنه ولا فدية) تجزئ عنه لعدم ورود ذلك (وفى الاعتكاف قول) أنه يفعل عنه كالصوم (والله أعلم) وفى الصلاة أيضا قول أنها تفعل عنه أوصى بها أم لا حكاه العبادى عن الشافعى وغيره عن إسحق وعطاء لخبر فيه لكنه معلول بل نقل ابن برهان عن القديم أنه يلزم الولى أى إن خلف تركة أن يصلى عنه كالصوم ووجه عليه كثيرون من أصحابنا أنه يطعم عن كل صلاة مدا واختار جمع من محققى المتأخرين الأول وفعل به السبكى عن بعض أقاربه وبما تقرر يعلم أن نقل جمع شافعية وغيرهم الإجماع الأكثر وقد تفعل هى والاعتكاف عن ميت كركعتى الطواف فإنها تفعل عنه تبعا للحـ ج وكما لو نذر أن يعتكف صائما فمات فيعتكف الولى أو مأذونه عنه صائما (قوله لعدم ورود ذلك) وهل يسن أم لا فيه نظر والأقرب الأول خروجا من خلاف من أوجبه فى الصلاة الآتى عن حج قريبا ع ش عبارة شيخنا وقيل يصلى عنه وقيل يفدى عنه لكل صلاة مد وعن اعتكاف كل يوم وليلة مد ولا بأس بتقليد ذلك فإن قلد الحنفية فى إسقاط الصلاة المشهور كان حسنا اهـ (قوله وفى الصلاة) إلى قوله وقد تفعل أقره ع ش (قوله أنها تفعل) أى جاز للولى ولغيره بإذنه أن يفعلها عن الميت (قوله حكاه العبادى عن الشافعى الخ) واختاره ابن دقيق العيد والسبكى ومال إلى ترجيحه ابن أبى عصرون وغيره ونقل الأذرعى عن شرح التنبيه للمحب الطبرى أنه يصل للميت ثواب كل عباده تفعل عنه واجبة كانت أو متطوعا عنه انتهى وكتب الحنفية ناصة على أن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صوما أو صدقة وفى شرح المختار لمؤلفه منهم مذهب أهل السنة والجماعة أن للإنسان أن يجعل ثواب عمله وصلاته لغيره ويصله وعليه فلا يبعد أنه له الصلاة وغيرها عنه وصح فى البخارى عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أنه أمر من مات أمها وعليها صلاة أن تصلى عنها والظاهر أنه لا يقوله إلا توقيفا إيعاب (قوله أن يصلى الخ) يظهر أن المراد بنفسه أو","part":1,"page":42},{"id":43,"text":"مأذونه بأجرة أو متبرعا وأن المراد بالولى هنا مطلق القريب نظير ما مر فى الصوم فليراجع (قوله ووجه الخ) عطف على قوله قول الخ أى وجه قائل بأنه يجوز للولى أن يطعم الخ وقياس ما مر فى الصوم عن شيخنا وغيره أن للأجنبى ولو من غير إذن الولى الإطعام من ماله عن الميت (قوله الأول) أى أن الصلاة تفعل عنه ع ش وكردى (قوله وفعل به السبكى الخ) عبارته فى الإيعاب قال ابن أبى عصرون ليس فى الحديث ولا القياس ما يمنع وصول ثواب الصلاة للميت وروى فيها أخبار غير مشهورة واستظهر السبكي ما قاله لحديث مرسل من بر الوالدين أن تصلى لهما مع صلاتك قيل تدعو لهما ولا مانع من حمله على ظاهره قال ومات لى قريب عليه خمس صلوات ففعلتها عنه قياسا على الصوم اهـ (قوله عن بعض أقاربه) عبارة شيخنا فى أمه اهـ\rإحياء علوم الدين الجزء الأول ص : 200- 201 دار إحياء الكتب العربية\rليلة الخميس: قال أبو هريرة رضى الله عنه قال النبى صلى الله عليه وسلم \" من صلى ليلة الخميس ما بين المغرب والعشاء ركعتين يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب وآية الكرسى خمس مرات وقل هو الله أحد خمس مرات والمعوذتين خمس مرات فإذا فرغ من صلاته استغفر الله تعالى خمس عشرة مرة وجعل ثوابها لوالديه فقد أدى حق والديه عليه وإن كان عاقا لهما وأعطاه الله تعالى ما يعطى الصدقين والشهداء(1) (1) حديث أبى هريرة من صلى ليلة الخميس ما بين المغرب والعشاء الحديث أبو موسى المدنى وأبو منصور الديلمى فى مسند الفردوس بسند ضعيف جدا وهو منكر\rإحياء علوم الدين الجزء الأول ص : 200 دار الكتب العربية","part":1,"page":43},{"id":44,"text":"ليلة الأربعاء: روت فاطمة رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال \" من صلى ليلة الأربعاء ركعتين يقرأ فى الأولى فاتحة الكتاب وقل أعوذ برب الفلق عشر مرات وفى الثانية بعد الفاتحة قل أعوذ برب الناس عشر مرات ثم إذا سلم استغفر الله عشر مرات ثم يصلى على محمد صلى الله عليه وسلم عشر مرات نزل من كل سماء سبعون ألف ملك يكتبون ثوابه إلى يوم القيامة \" وفى حديث آخر \" ست عشرة ركعة يقرأ بعد الفاتحة ما شاء الله ويقرأ فى آخر الركعتين آية الكرسى ثلاثين مرة وفى الوليين ثلاثين مرة قل هو الله أحد يشفع فى عشرة من أهل بيته كلهم وجبت عليهم النار \" وروت فاطمة رضى الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم \" من صلى ليلة الأربعاء ست ركعات قرأ فى كل ركعة بعد الفاتحة قل اللهم مالك الملك إلى آخر الآية فإذا فرغ من صلاته يقول جزى الله محمدا عنا ما هو أهله غفر له ذنوب سبعين سنة وكتب له براءة من النار \"\rهامش نصائح العباد ص: 24 – 25 شركة المعارف بندوغ\rروى أحمد وغيره حديث (جددوا إيمانكم قيل يا رسول الله كيف نجدد إيماننا قال: أكثروا من قول لا إله إلا الله) وروى أن الشيخ أبا الربيع المالقى كان على مائدة طعام وكان قد ذكر لا إله إلا الله سبعين ألف مرة وكان معهم على المائدة شاب من أهل الكشف فحين مد يده إلى الطعام بكى وامتنع من الطعام فقال له الحاضرون لم تبكى فقال أرى جهنم وأرى أمى فيها. قال الشيخ أبو الربيع فقلت فى نفسى اللهم إنك تعلم أنى قد هللت هذه السبعين ألفا وقد جعلتها عتق أم هذا الشاب من النار فقال الشاب الحمد لله أرى أمى قد خرجت من النار وما أدرى ما سبب خروجها وجعل هو يبتهج وأكل مع الجماعة وهذا التهليل بهذا العدد يسمى عتاقة صغرى كما أن سورة الصمدية إذا قرئت وبلغت مائة ألف مرة تسمى عتاقة كبرى ولو فى سنين عديدة فان الموالاة لا تشترط اهـ\rAda\rReferensi :","part":1,"page":44},{"id":45,"text":"الأذكار النووى ص: 5 دار إحياء الكتب العربية\r(فصل) اعلم أنه ينبغى لمن بلغه شىء من فضائل الأعمال أن يعمل به ولو مرة واحدة ليكون من أهله ولا ينبغى أن يتركه مطلقا بل يأتى بما تيسر منه لقول النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث المتفق على صحته \" إذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم \"\rمنهج ذوى النظر ص : 97\r(ولا) يرضون ذلك أيضا فيما (إذا) كان (يشتد ضعف) أى ضعف الحديث بسبب كون الراوى كذابا أو متهما بالكذب أو بالوضع أو فاحش الغلط قال المصنف: نقل العلائى الاتفاق عليه فشرط العمل بالضعيف أن يكون فى الفضائل وأن لا يكون شديد الضعف وزيد شرطان: أن يندرج تحت أصل عام فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل البتة وأن لا يعتقد ثبوته بل يعتقد الاحتياط\rمجموعة سبعة كتب مفيدة ص : 61 الهداية\rواعلم أن الأصح من كلام المتأخرين كالشيخ ابن حجر وغيره أنه يجوز الانتقال من مذهب إلى مذهب من المذاهب المدونة ولو بمجرد التشهى سواء انتقل دواما أو فى بعض الحادثة وإن أفتى أو حكم أو عمل بخلافه ما لم يلزم منه التلفيق كما فى الفوائد وغيرها قال فى الفوائد وكذا يجوز الأخذ والعمل لنفسه بالأقوال والطرق والوجوه الضعيفة إلا بمقابل الصحيح فإن الغالب فيه أنه فاسد ويجوز الإفتاء به للغير بمعنى الإرشاد اهـ\rبغية المسترشدين ص : 9 - 10 دار الفكر","part":1,"page":45},{"id":46,"text":"وعبارة ب ومعنى التقليد اعتقاد قول الغير من غير معرفة دليله التفصيلى فيجوز تقليد القول الضعيف لعمل نفسه كمقابل الأصح والمعتمد والأوجه والمتجه لا مقابل الصحيح لفساده غالبا ويأثم غير المجتهد بترك التقليد نعم إن وافق مذهبا معتبرا قال جمع تصح عبادته ومعاملته مطلقا وقال آخرون لا مطلقا وفصل بعضهم فقال تصح المعاملة دون العبادة لعدم الجزم بالنية فيها وقال الشريف العلامة عبد الرحمن بن عبد الله بافقيه ويظهر من عمل وكلام الأئمة أن العامى حيث عمل معتقدا أنه حكم شرعى ووافق مذهبا معتبرا وإن لم يعرف عين قائله صح ما لم يكن حال عمله مقلدا لغيره تقليدا صحيحا اهـ قلت ونقل الجلال السيوطى عن جماعة كثيرة من العلماء أنهم كانوا يفتون الناس بالمذاهب الأربعة لا سيما العوام الذين لا يتقيدون بمذهب ولا يعرفون قواعده ولا نصوصه ويقولون حيث وافق فعل هؤلاء قول عالم فلا بأس به اهـ من الميزان نعم فى الفوائد المدنية للكردى أن تقليد القول أو الوجه الضعيف فى المذهب بشرطه أولى من تقليد مذهب الغير لعسر اجتماع شروطه اهـ\rبغية المسترشدين ص : 296 دار الفكر\r(مسألة ب) عمل سلفنا و ساداتنا الأشراف آل أبى علوى حجة و كفى بهم لمن اقتدى بهم و اقتص آثارهم قدوة و كيف لا وقد طبق الأرض ذكرهم وملئت الدنيا من تراجمهم وجميل صبرهم اهـ\rإعانة الطالبين الجزء الأول : 271 دار الفكر\rقال العلامة الكردى واختلف العلماء فيها فمنهم من قال لها طرق إذا اجتمعت وصل الحديث إلى حد يعمل به فى فضائل الأعمال ومنهم من حكم على حديثها بالوضع ومنهم النووى وتبعه الشارح فى كتبه وقد أفرد الشارح الكلام على ذلك فى تأليف مستقل سماه الإيضاح والبيان فيما جاء فى ليلة الرغائب والنصف من شعبان وقد أشبع الكلام فيه على ذلك فراجعه منه إن أردته اهـ\rLatar belakang mas’alah :","part":1,"page":46},{"id":47,"text":"Hempasan badai ekonomi masih begitu terasa imbasnya. Yang mengakibatkan angka kemiskinan semakin tak terkendali. BAZIS ( Badan Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh ) pun tak tega melihat kenyataan tersebut. Sehingga timbullah niat untuk mengerem angka kemiskinan tersebut dengan cara mengumpulkan zakat yang telah diuangkan. Yang kemudian diberikan kepada salah satu Mustahiquz Zakat. Dengan akad :” Saya berikan zakat ini Rp. 1.000.000,- ( satu juta Rupiah ). Dalam jangka waktu satu tahun, kamu harus menghasilkan uang Rp. 2.000.000,- ( dua juta Rupiah ). Dan yang 1 juta harus kamu kembalikan kepada saya lagi untuk diberikan kepada mustahiq yang lain. Dan apabila kamu bangkrut atau tidak bisa mendapatkan laba, maka uang itu adalah hak anda sebagai mustahiquz zakat”.\rPertanyaan :\rSahkah zakatnya ? Dan bagaimanakah hukum sistem pemberian zakat di atas ?\rJika tidak boleh, tindakan apa yang seharusnya dilakukan BAZIZ demi terwujudnya tujuan di atas berkait dengan harta zakat ?\rPon. Pes. Lirboyo\rPo. Box. 162 Lirboyo Kota Kediri 64101 (0354) 773608 Fax. 772171\rRumusan Jawaban :\rHukum zakatnya sah secara mutlak. Dan sistem pembagian zakat seperti diatas tidak diperbolehkan.\rReferensi :\rإعانة الطالبين ج 2 ص 200- 201 دار الفكر","part":1,"page":47},{"id":48,"text":"ثم إن كان الدافع يظن الاستحقاق الإمام برىء المالك ولا يضمن الإمام بل يسترد الدفوع وما استرده صرفه المدفوع (قوله ثم إن كان إلخ) المناسب فإن كان إلخ بالتعبير بالفاء بدل ثم لأنه مقابل قوله إن كان الدافع المالك (قوله برىء المالك أى بإعطائها للإمام ولكن لا يقع عن الزكاة بدليل قوله بل يسترد المدفوع وعبارة الروض وشرحه وإن أعطى الإمام من ظنه مستحقا فبان غنيا لم يضمن لأنه غير مقصر ويجزىء عن المالك وإن لم يجزىء عن الزكاة كما نقله فى المجموع ولهذا يسترد كما سيأتى والإجزاء عن المالك ليس مرتبا على بيان كون المدفوع إليه غنيا بل هو حاصل بقبض الإمام لأنه نائب المستحقين بخلاف إعطاء المالك من ظنه مستحقا فبان غنيا فإنه لا يجزىء وكذا لا يضمن الإمام ويجزىء ما دفعه دون ما دفعه المالك إن بان المدفوع إليه هاشميا أو مطلبيا أو عبدا أو كافرا أو أعطاه من سهم الغزاة أو العاملين ظانا أنه رجل فبان امرأة فيسترد الإمام فى الصور كلها اهـ (قوله ولا يضمن الإمام) أى ما أعطاه لمن ظنه مستحقا لأنه غير مقصر (قوله بل يسترد المدفوع) أى إن بقى فإن تلف رجع الدافع عليه ببدله ودفعه للمستحقين وإذا كان الآخذ عبدا أو تلف عنده تعلق البدل بذمته لا برقبته فإن تعذر على الإمام الاسترداد لم يضمن إلا أن يكون قد قصر فيه حتى تعذر فيضمن أفاده فى شرح الروض (قوله وما استرده إلخ) أى والذى استرده الإمام من المدفوع إليه أعطاه للمستحقين\rإعانة الطالبين الجزء ص : 181- 182 دار الفكر","part":1,"page":48},{"id":49,"text":"ولا يجزىء عن الزكاة قطعا إعطاء المال للمستحقين بلا نية (لا مقارنتها) أى النية (للدفع) فلا يشترط ذلك (بل تكفى) النية قبل الأداء إن وجدت (عند عزل) قدر الزكاة عن المال (أو إعطاء وكيل) أو إمام والأفضل لهما أن ينويا أيضا عند التفرقة (قوله ولا يجزىء إلخ) هذا محترز قوله أحدهما نية والمراد أنه لو دفع الزكاة للمستحقين بلا نية لا تقع الموقع أى وعليه الضمان للمستحقين وعبارة الروض وشرحه ومن تصدق بماله ولو بعد تمام الحول ولم ينو الزكاة لم تسقط زكاته كما لو وهبه أو أتلفه وكما لو كان عليه صلاة فرض فصلى مائة صلاة نافلة فإنه لا تجزىء عن فرضه اهـ (قوله لا مقارنتها) معطوف على نية (قوله للدفع) أى للمستحقين (قوله فلا يشترط ذلك) أى ما ذكر من مقارنتها له والأنسب والأخصر أن يقول فلا تشترط بحذف اسم الإشارة وبتأنيث الفعل (قوله بل تكفى النية أى نية الزكاة وقوله قبل الأداء أى الدفع للمستحقين وتعبيره أولا بالدفع وثانيا بالأداء للتفنن (قوله وإن وجدت) أى النية وهو قيد فى الاكتفاء بها قبل الأداء وقوله عند عزل قدر الزكاة عن المال أى تمييزه عنه وفصله منه (قوله أو إعطاء وكيل) أى أو عند إعطاء وكيل عنه فى تفرقة الزكاة على المستحقين ولا يشترط نية الوكيل عند الصرف للمستحقين لوجود النية من المخاطب بالزكاة مقارنة لفعله إذ المال له وبه فارق نية الحج من النائب لأنه المباشر للعبادة (قوله أو إمام) معطوف على وكيل أى وتكفى النية عند إعطاء إمام الزكاة لأن الإمام نائب المستحقين فالدفع إليه كالدفع إليهم ولهذا أجزأت وإن تلفت عنده بخلاف الوكيل قال فى التحفة مع الأصل والأصح أن نيته أى السلطان تكفى عن نية الممتنع باطنا لأنه لما قهر قام غيره مقامه فى التفرقة فكذا فى وجوب النية ثم قال أفتى شارح الإرشاد الكمال الرداد فيمن يعطى الإمام أو نائبه المكس بنية الزكاة فقال لا يجزىء ذلك أبدا ولا يبرأ عن الزكاة بل هى واجبة بحالها لأن","part":1,"page":49},{"id":50,"text":"الإمام إنما يأخذ ذلك منهم فى مقابلة قيامه بسد الثغور وقمع القطاع والمتلصصين عنهم وعن أموالهم وقد أوقع جمع ممن ينسب إلى الفقهاء وهم باسم الجهل أحق أهل الزكاة ورخصوا لهم فى ذلك فضلوا وأضلوا اهـ وقد تقدم كلام عن الفتاوى أبسط من هذا فارجع إليه إن شئت (قوله والأفضل لهما) أى للوكيل والإمام (قوله أن ينويا) أى الزكاة خروجا من الخلاف\rبغية المسترشدين : 104 دارالفكر\r(مسئلة ب ج ك) يجوز دفع الزكاة للسلطان وإن كان جائرا أو يصرفها فى غير مصارفها إذا أخذها بنية الزكاة وقد صحت ولا يته وقويت شوكته وانعقدت إمامته باستخلاف أو بيعة أو تغلب لكن التفريق بنفسه أو بوكيله أولى ما لم يطلبها الإمام من الأموال الظاهرة وهى النعم والمعشرات والمعدن وإلا وجب الدفع إليه فضلا عن الجواز وإن صرح بصرفها فى الفسق وأما الذى بلزمه التجار كل سنة من الحرس فإن أعطوه إياه عن طيب نفس لا نحو خوف جاز له أخذه وإلا فلا يملكه ولا التصرف فيه ولا تبرأ به منهم عن الزكاة وإن نووها به.\rالمجموع الجزء السادس ص : 175 المكتبة السلفية\rقال أصحابنا وإذا باع فى الموضع الذى لا يجوز فيه البيع فالبيع باطل ويسترد المبيع فإن تلف ضمنه والله أعلم (فرع) قال أصحابنا إذا تلف من الماشية شىء فى يد الساعى أو المالك إن كان بتفريط بأن قصر فى حفظها أو عرف المستحقين وأمكنه التفريق عليهم فأخر من غير عذر ضمنها لأنه متعد بذلك وإن لم يفرط لم يضمن كالوكيل وناظر مال اليتيم إذا تلف فى يده شىء بلا تفريط لا يضمن والله أعلم وفى فتاوى القفال أن الإمام إذا لم يفرق الزكاة بعد التمكن ولا عذر له حتى تلفت عنده ضمنها كما سبق قال والوكيل بتفرقة الزكاة لو أخر تفرقتها حتى تلف المال لم يضمن قال لأن الوكيل لا يجب عليه التفريق بخلاف الإمام\rSolusinya bisa dengan berbagai macam cara. Di antaranya adalah BAZIS sendiri yang mengembangkan harta tersebut dengan seizin mustahiq.","part":1,"page":50},{"id":51,"text":"المجموع الجزء السادس ص : 175 المكتبة السلفية\r(فرع) قال أصحابنا لا يجوز للإمام ولا للساعى بيع شىء من مال الزكاة من غير ضرورة بل يوصلها إلى المستحقين بأعيانها لأن أهل الزكاة أهل رشد لا ولاية عليهم فلم يجز بيع مالهم بغير إذنهم فإن وقعت ضرورة بأن وقف عليه بعض الماشية أو خاف هلاكه أو كان فى الطريق خطر أو احتاج إلى رد جبران أو إلى مؤنة النقل أو قبض بعض شاة وما أشبهه جاز البيع للضرورة كما سبق فى آخر باب صدقة الغنم أنه يجوز دفع القيمة في مواضع للضرورة قال أصحابنا ولو وجبت ناقة أو بقرة أو شاة واحدة فليس للمالك بيعها وتفرقة ثمنها على الأصناف بلا خلاف بل يجمعهم ويدفعها إليهم وكذا حكم الإمام عند الجمهور وخالفهم البغوى فقال إن رأى الإمام ذلك فعله وإن رأى البيع وتفرقة الثمن فعله والمذهب الأول قال أصحابنا وإذا باع فى الموضع الذى لا يجوز فيه البيع فالبيع باطل ويسترد المبيع فإن تلف ضمنه والله أعلم.\rالباجورى الجز الاول ص : 292 - 293 دار الفكر","part":1,"page":51},{"id":52,"text":"(فصل وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله فى كتابه العزيز فى قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل) إلى آخره (قوله إلى الأصناف الثمانية) أى إلى جميعهم عند وجودهم فى محل المال وقد نظمهم بعضهم فى قوله: صرفت زكاة الحسن لم لا بدأت بى * فإنى له المحتاج لو كنت تعرف فقير ومسكين وغاز وعامل * ورق سبيل غارم ومؤلف فيجب تعميم الأصناف والتسوية بينهم إلا العامل فإنه يعطى قدر أجرة عمله سواء قسم الإمام أو المالك نعم إن قسم المالك سقط العامل ويجب على الإمام تعميم الآحاد والتسوية بينهم إن تساوت الحاجات وكذا المالك إن انحصروا بالبلد ووفى بهم المال فإن لم ينحصروا أو لم يوف بهم المال يجب عليه تعميم الآحاد ولا التسوية بينهم لكن لا يجوز له الاقتصار على أقل من ثلاثة من كل صنف غير العامل كما سيأتى ويعطى فقير ومسكين كفاية عمر غالب فيشتريان بما يعطيانه عقارا يستغلانه وللإمام أن يشترى لهما ذلك كما فى الغازى وهذا فيمن لا يحسن الكسب أما من يحسنه بحرفة فيعطى ما يشترى به آلاتها ومن يحسنه بتجارة يعطى ما يشترى به ما يحسن التجارة فيه بقدر ما يفى ربحه بكفايته غالبا – إلى أن قال - (قوله للفقراء) إنما أضيفت فى الآية الكريمة للأربعة الأولى بلام الملك وإلى الأربعة الأخيرة بفى الظرفية للإشارة إلى إطلاق الملك فى الأربعة الأولى لما يأخذونه وتقييده فى الأربعة الأخيرة بصرف ما أخذوه فيما أخذوه له فان لم يصرفوه فيه أو فضل منه شىء استرد منهم وإنما أعاد فى ثانيا فى سبيل الله وابن السبيل إشارة إلى أن الأولين من الأربعة الأخيرة يأخذان لغيرهما والأخيرين منها يأخذان لأنفسهما.\rهامش إعانة الطالبين الجزء الثانى ص : 189 دار الفكر","part":1,"page":52},{"id":53,"text":"فيعطى كل منهما إن تعود تجارة رأس مال يكفيه ربحه غالبا أو حرفة آلتها ومن لم يحسن حرفة ولا تجارة أعطى كفاية العمر الغالب.\rLatar belakang Mas’alah :\rAkhir akhir ini masalah mobil dinas menjadi sorotan utama berbagai media massa. Pasalnya, mobil dinas yang seharusnya dimanfaatkan sebagai fasilitas kepentingan rakyat, seringkali digunakan untuk kepentingan pribadi oleh sebagian anggota dewan. Bahkan pernah terjadi ketegangan di antara mereka karena berebut mobil dinas di saat berbenturan tugas atau yang lain dalam waktu yang bersamaan. Juga pernah terjadi DPRD II menjual obral mobil dinas yang telah lama ke anggota dewan dengan harga yang jauh di bawah standar harga umum.\rPertanyaan :\rApa status mobil dinas tersebut ?\rBagaimana hukum menggunakan mobil dinas di luar jam kerja ?\rSiapa yang paling berhak memakai, bila terjadi benturan dua tugas atau yang lain pada jam yang bersamaan ?\rPon. Pes. Nurul Amin\rPo. Box. 167 Putih Jampes Gampengrejo Kediri 64101 (0354) 689334 Fax. 689334\rRumusan Jawaban :\rMobil dinas tersebut menurut Imam Asnawi statusnya adalah 'ariyah ( pinjaman ).\rReferensi :\rإعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 128 دار الفكر\r(قوله قال الأسنوى يجوز للإمام إعارة مال بيت المال) أى لأنه إذا جاز له التمليك فالإعارة أولى قال فى التحفة ومثله فى النهاية ورد بأنه إن أعاره لمن له حق فى بيت المال فهو إيصال حق لمستحقه فلا يسمى عارية أو لمن لا حق له فيه لم يجز لأن الإمام فيه كالولى فى مال موليه وهو لا يجوز له إعارة شىء منه مطلقا إلخ اهـ\rمغنى المحتاج الجوء الثانى ص : 264 دار الفكر","part":1,"page":53},{"id":54,"text":"فإن قيل يرد على قيد ملك المنفعة صحة إعارة الكلب للصيد مع أنه لا يملك وصحة إعارة الأضحية والهدى المنذورين مع خروجهما عن ملكه وصحة إعارة الإمام مال بيت المال من أرض وغيرها مع أنه ليس ملكا له أجيب بأن هذه الأمور ليست عارية حقيقة بل شبيهة بها وبأنهم أرادوا هنا بملك المنفعة ما يعم الاختصاص بها والتصرف فيها إلا بطريق الإباحة قال شيخنا وعلى هذا لا يرد ما عليه العمل من إعارة الصوفى والفقيه مسكنهما بالرباط والمدرسة وما فى معناهما اهـ أى على القول بجواز ذلك والمعتمد أنه لا يجوز كما قاله الأذرعى وغيره\rMenggunakan mobil dinas di luar jam kerja diperbolehkan bila ada izin atau sesuai dengan 'urfi.\rReferensi :\rالأشباه والنظائر ص : 84 مكتبة أوسها كلواركا\r(القاعدة الخامسة) تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة هذه القاعدة نص عليها الشافعى وقال منزلة الإمام من الرعية منزلة الولى من اليتيم قلت وأصل ذلك ما أخرجه سعيد بن منصور فى سننه قال حدثنا أبو الأحوص عن أبى إسحاق عن البراء بن عازب قال قال عمر رضى الله عنه إنى أنزلت نفسى من مال الله منزلة والى اليتيم إن احتجت أخذت منه فإذا أيسرت رددته فإن استغنيت استعففت.\rالمحلى وحاشية القليوبى الجزء الثالث ص : 21 دار إحياء الكتب العربية\r(وله) أى للمستعير (الانتفاع بحسب الإذن) (قوله بحسب الإذن) أى بحسب ما يقتضيه العرف فيه ومنه تكرار الانتفاع بنحو لبس ثوب وركوب دابة وسكنى دار ما يقيد بمرة أو مدة ولو عدل عن الطريق المأذون فيه أو جاوز محلا أذن له فى وصوله صار ضامنا ولزمته أجرة ما جاوزه فقط وله الركوب فى العود منه كما مر\rKalau mobil dinas tersebut مختصة (diperuntukkan bagi orang tertentu) maka yang berhak adalah orang yang diberi wewenang. Kalau غير مختصة maka yang berhak adalah dengan mempertimbangkan yang paling maslahat. Kalau sama maka diundi.\rReferensi :","part":1,"page":54},{"id":55,"text":"الإمامة العظمى ص : 357 – 358 دار الحسبة\r* وجوه صرف الأموال * الواجب على الإمام عند صرف الأموال أن يبتدىء فى القسمة بالأهم فالأهم من مصالح المسلمين كعطاء من يحصل للمسلمين منهم منفعة عامة أو المحتاجين\rمغنى المحتاج الجزء الثانى ص : 370 دار الفكر\r(ولو سبق إليه) أى إلى مكان من الشارع (اثنان) وتنازعا فى موضع منه (أقرع) بينهما لعدم المزية (وقيل يقدم الإمام) أحدهما (برأيه) كمال بيت المال وهذا كما قال الدارمى إذا كانا مسلمين أما إذا كان أحدهما مسلما والأخر ذميا فالمسلم مقدم مطلقا اهـ\rحواشى الشروانى الجزء الخامس ص: 412 دار صادر\rقال الأسنوى وإعارة الإمام مال بيت المال لأنه إذا جاز له التمليك فالإعارة أولى ورد بأنه إن أعاره لمن له حق فى بيت المال فهو إيصال حق لمستحقه فلا يسمى عارية أو لمن لا حق له فيه لم يجز لأن الإمام فيه كالولى فى مال موليه وهو لايجوز له إعارة شىء منه مطلقا (قوله وإعارة الإمام الخ) عطف على قوله إعارة كلب الخ (قوله ورد بأنه إن أعاره الخ) نظير هذا الترديد جار فى التمليك الصادر من الإمام لمال بيت المال وقد صرحت الأئمة به ولك أن تقول نختار الشق الأول ونمنع المحذور المترتب عليه لأن الاستحقاق غير منحصر فى المذكور بل هو لعموم المسلمين فإذا خص الإمام واحدا بتمليك وإعارة فقد ناب عن الباقين فى تصيير ما يخصهم في المال المتصرف فيه لمن صرفه له فليتأمل اللهم إلا أن يقال ليس الحق للعموم حتى يكون مشتركا شركة حقيقية بين سائر الأفراد بل الحق للجهة فإذا دفع لبعض أفرادها وقع فى محله بالأصالة اهـ سيد عمر\rLatar belakang mas’alah :","part":1,"page":55},{"id":56,"text":"Seringkali kita jumpai, peralatan masjid dimanfaatkan untuk selain kebutuhan masjid. Seperti tikar digunakan untuk kegiatan jam’iyah. Speaker masjid digunakan untuk pengumuman posyandu, berita kematian, ronda malam dan lain lain. Juga banyak sekali kita lihat, uang kas masjid hasil kotak jariyah digunakan untuk kegiatan tertentu. Semisal acara mauludan, rojaban, sunatan massal dll.\rPertanyaan :\rBagaimana hukumnya menggunakan speaker masjid untuk kepentingan umum. Seperti pengumuman posyandu, berita kematian, ronda malam dll. ?\rBila tidak boleh, apa yang diwajibkan bagi si pengguna ?\rBagaimana hukumnya menggunakan dana masjid yang telah terkumpul dari kotak jariyah untuk acara ceremony ( mauludan, rojaban, sunatan massal dll. ). Sedangkan semua biaya, baik bisyaroh, konsumsi dan lain lain diambilkan dari dana tersebut ?\rPon. Pes. Al Falah\rLebak Winongan Pasuruan\rRumusan Jawaban :\rPemanfaatan speaker masjid untuk kepentingan umum seperti hal hal di atas tidak diperbolehkan. Kecuali kalau memang sesuai dengan penentuan waqif atau kebiasaan yang berlaku dan mendapat persetujuan nadzir.\rReferensi :\rنهاية الزين ص : 272 مكتبة ومطبعة طه فوترا سماراغ\rأما الحصر الموهوبة للمسجد أو المشتراة له من غير وقف لها فتباع لها جزما للحاجة وتصرف على مصالح المسجد ولا يتعين صرفها فى شراء حصر بدلها\rالفتاوى الكبرى الجزء الثالث ص : 288 دار الفكر\rولا يجوز استعمال حصر المسجد ولا فراشه فى غير فرشه مطلقا سواء أكان لحاجة أم لا واستعمالها فى الأعراس من أقبح المنكرات التى يجب على كل أحد إنكارها وقد شدد العلماء النكير على من يفرشها بالأعراس والأفراح وقالوا يحرم فرشها ولو فى مسجد آخر والله سبحانه وتعالى أعلم","part":1,"page":56},{"id":57,"text":"إعانة الطالبين الجزء الثالث ص : 171 دار الفكر\r(تنبيه) حيث أجمل الواقف شرطه اتبع فيه العرف المطرد فى زمنه لأنه بمنزلة شرطه ثم ما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين كما يدل عليه كلامهم ومن ثم امتنع فى السقايات المسبلة على الطرق غير الشرب ونقل الماء منها ولو للشرب (قوله حيث أجمل الواقف شرطه) أى جعله مجملا أى غير واضح الدلالة كما إذا قال وقفت هذا على من يقرأ على قبر أبى الميت وأطلق القراءة ولم يعينها بقدر معلوم ولا بسورة معينة فيعمل بالعرف المطرد فى زمنه كما تقدم (قوله اتبع فيه) أى فى شرطه المجمل أو فى الوقف فالضمير يصح رجوعه للأول وللثانى وقوله فى زمنه أى الواقف وفى التحفة وظاهر كلام بعضهم اعتبار العرف المطرد الآن فى شىء فيعمل به لأن الظاهر وجوده فى زمن الواقف وإنما يقرب العمل به حيث انتفى كل من الأولين اهـ والمراد بالأولين العرف المطرد فى زمانه وما كان من أقرب إلى مقاصد الواقفين (قوله لأنه) أى العرف المطرد فى زمنه وقوله بمنزلة شرطه أى الواقف (قوله ثم ما كان أقرب الخ) أى ثم إذا فقد العرف المطرد اتبع ما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين (قوله ومن ثم امتنع الخ) أى من أجل أنه يتبع ما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين إذا فقد العرف المطرد امتنع فى السقايات أى التى لم يعلم فيها قصد الواقف غير الشرب وامتنع نقل الماء منها ولو للشرب وذلك لأن الأقرب إلى قصد الواقفين الشرب فيها فقط\rبغية المسترشدين ص : 174 دار الفكر","part":1,"page":57},{"id":58,"text":"(فائدة) يجوز للقيم الجرى على سنن النظار الأولين المعتبرين فيضيق بحسب العادة منهم كما أفتى به النووى وإن كانوا عامية لا يعم فسقه كما يرجع إلى الدفاتر المتقدمة من النظار ويتبع ما فيها لأن الظاهر استنادهم إلى أصل قاله ابن زياد وقال أبو مخرمة يتبع العرف المطرد القديم من غير نكير فى مصرف الوقف كما لو كان وقف مشهور بوقف الجامع ويصرف منه النظار المتقدمون على مساجد أخر فيتبع عملهم إذ العادة المرضية القديمة كشرط الواقف اهـ\rDi dalam penggunaan yang tidak diperbolehkan, si pengguna diharuskan membayar بأقصى القيم (dengan standart harga yang paling tinggi mulai terjadinya penggunaan sampai pembayaran).\rReferensi :\rإعانة الطالبين الجزء الثالث ص : 176 – 177 دار الفكر","part":1,"page":58},{"id":59,"text":"فلو شغل المسجد بأمتعة وجبت الأجرة له فتصرف لمصالحه على الأوجه (قوله فلو شغل المسجد الخ) لا يظهر تفريعه على ما قبله وعبارة الروض وشرحه وينتقل ملك الموقوف إلى الله تعالى وجعل البقعة مسجدا أو مقبرة تحريرا لها كتحرير الرقبة فى أن كلا منهما ينتقل إلى الله تعالى وفى أنهما يملكان كالحر وفى أنهما لو منع أحد المسلمين منهما بغلق أو غيره ولم ينتفع بهما لا أجرة عليه اهـ باختصار وعبارة المنهاج وشرحه لابن حجر والأصح أنه إذا شرط فى وقف المسجد اختصاصه بطائفة كالشافعية اختص بهم فلا يصلى ولا يعتكف فيه غيرهم وبحث بعضهم أن من شغله بمتاعه لزمه أجرته لهم وفيه نظر إذ الذى ملكوه هو أن ينتفعوا به لا المنفعة كما هو واضح فالأوجه صرفها لمصالح الموقوف اهـ إذا علمت ذلك فكان الأولى للمؤلف أن يذكر قبل التفريع ما يتفرع عليه بأن يقول وجعل البقعة مسجدا تحرير لها كتحرير الرقبة فيملك كالرقبة المحررة ثم يفرع عليه ويقول فلو شغل المسجد الخ (قوله وجبت الأجرة له) أى للمسجد لأنه يملك وقوله فتصرف لمصالحه هذا معنى وجوب الأجرة له وقوله على الأوجه متعلق بوجبت ومقابله يقول تجب الأجرة لمن خصه الواقف بالمسجد كما يعلم من عبارة ابن حجر المارة آنفا\rالفتاوى الكبرى الجزء الثالث ص : 288 دار الفكر\rولا يجوز استعمال حصر المسجد ولا فراشه فى غير فرشه مطلقا سواء أكان لحاجة أم لا واستعمالها فى الأعراس من أقبح المنكرات التى يجب على كل أحد إنكارها وقد شدد العلماء النكير على من يفرشها بالأعراس والأفراح وقالوا يحرم فرشها ولو فى مسجد آخر والله سبحانه وتعالى أعلم\rرسالة الأماجد ص : 29\rأقول وفهم مما ذكر نقل نحو المكبر للصوت للمسجد واستعماله لغير ذلك المسجد غير جائز اللهم إلا أن اشتراه الناظر بقصد إيجاره فيجوز استعماله للغير بأجرة لا مجانا.\rإعانة الطالبين الجزء الأولا ص : 55 دار الفكر","part":1,"page":59},{"id":60,"text":"(فائدة) يحرم التطهر بالمسبل للشرب وكذا بماء جهل حاله على الأوجه وكذا حمل شىء من المسبل إلى غير محله (قوله يحرم التطهر بالمسبل للشرب) أى أو بالماء المغصوب ومع الحرمة يصح الوضوء (قوله وكذا بماء جهل حاله) أى وكذلك يحرم التطهر بماء لم يدر هل مسبل للشرب أو للتطهر وسيذكر الشارح فى باب الوقف أنه حيث أجمل الواقف شرطه اتبع فيه العرف المطرد فى زمنه لأنه بمنزلة شرط الواقف قال ومن ثم امتنع فى السقايات المسبلة غير الشرب ونقل الماء منها ولو للشرب ثم قال وسئل العلامة الطنبداوى عن الجوابى والجرار التى عند المساجد فيها الماء إذا لم يعلم أنها موقوفة للشرب أو للموضوء أو الغسل الواجب أو المسنون أو غسل النجاسة فأجاب أنه إذا دلت قرينة على أن الماء موضوع لتعميم الانتفاع جاز جميع ما ذكر من الشرب وغسل النجاسة وغسل الجنابة وغيرها ومثال القرينة جريان الناس على تعميم الانتفاع بالماء من غير نكير من فقيه وغيره إذ الظاهر من عدم النكير أنهم أقدموا على تعميم الانتفاع بالماء بغسل وشرب ووضوء وغسل نجاسة فمثل هذا انتفاع يقال بالجواز وقال إن فتوى العلامة عبد الله بامخرمة يوافق ما ذكره اهـ (قوله وكذا حمل شىء إلخ) أى وكذلك يحرم نقل شىء من الماء المسبل للتطهر أو للشرب إلى غير محله ولو للشرب كما علمت\rالفتاوى الكبرى الجزء الثالث ص : 259 دار الفكر\r(وسئل) بما لفظه خوابى ونحوها عند مسجد وبها مياه ولا يدرى على أى جهة وقفت فما الحكم ؟ (فأجاب) بقوله: يتبع فيها العادة المستمرة من غير نكير أخذا من قاعدة أن العادة محكمة\rهامش حاشية الباجورى الجزء الثانى ص : 12 – 15 دار الفكر","part":1,"page":60},{"id":61,"text":"(ومن غصب مالا لأحد لزمه رده لمالكه) ولو غرم على رده أضعف قيمته (و) لزمه أيضا (أرش نقصه) إن نقص كمن غصب ثوبا فلبسه أو نقص من غير لبس (و) لزمه أيضا (أجرة مثله) عما لو نقص المغصوب بخص سعره فلا يضمنه الغاصب على الصحيح وفى بعض النسخ ومن غصب مال امرىء أجبر برده إلخ (فإن تلف) المغصوب (ضمنه) الغاصب (بمثله إن كان له) أى المغصوب (مثل) والأصح أن المثلى ما حصره كيل أووزن وجاز السلم فيه كنحاس وقطن لا غالية ومعجون وذكر المصنف ضمان المتقوم بقوله (أو) ضمنه (بقيمته إن لم يكن له مثل) بأن كان متقوما واختلفت قيمته (أكثر ما كانت من يوم الغصب إلى يوم التلف) والعبرة فى القيمة بالنقد الغالب فإن غلب النقدان وتساويا قال الرافعى عين القاضى واحدا منهما اهـ\rPenggunaan dana masjid yang terkumpul dari amal jariyah untuk hal hal seperti di atas hukumnya ditafsil:\r-…Tidak diprbolehkan apabila dana tersebut diberikan untuk pembangunan masjid.\r-…Diperbolehkan bila dana tersebut diberikan untuk kemaslahatan masjid dan acara tersebut bisa menambah semaraknya / ramainya masjid.\rReferensi :\rبغية المسترشدين ص : 65 دار الفكر\r(مسئلة ب) يجوز للقيم شراء عبد للمسجد ينتفع به لنحو نزح إن تعينت المصلحة فى ذلك إذ المدار كله من سائر الأولياء عليها نعم لا نرى للقيم وجها فى تزويج العبد المذكور كولى اليتيم إلا أن يبعه بالمصلحة فيزوجه مشتريه ثم يرد للمسجد بنحو بيع مراعيا فى ذلك المصلحة ويجوز بل يندب للقيم أن يفعل ما يعتاد فى المسجد من قهوة ودخون ونحوهما مما يرغب نحو المصلين وإن لم يعتد قبل إذا زاد على عمارته\rفتح المعين بهامش إعانة الطالبين الجزء الثالث ص : 182 دار الفكر","part":1,"page":61},{"id":62,"text":"ويصرف ريع الموقوف على المسجد مطلقا أو على عمارته فى البناء ولو لمنارته وفى التجصيص المحكم والسلم وفى أجرة القيم لا المؤذن والإمام والحصر والدهن إلا إن كان الوقف لمصالحه فيصرف فى ذلك لا فى التزويق والنقش وما ذكرته من أنه لا يصرف للمؤذن والإمام فى الوقف المطلق هو مقتضى ما نقله النووى فى الروضة عن البغوى لكنه نقل بعده عن فتاوى الغزالى أنه يصرف لهما وهو الأوجه كما فى الوقف على مصالحه اهـ\rبغية المسترشدين ص : 65 دار الفكر\r(مسئلة ى) ليس للناظر العام وهو القاضى أو الوالى النظر فى أمر الأوقاف وأموال المساجد مع وجود النظر الخاص المتأهل فحينئذ فما يجمعه الناس ويبذلونه لعمارتها بنحو نذر أو هبة وصدقة مقبوضين بيد الناظر أو وكيله كالساعى فى العمارة بإذن الناظر يملكه المسجد ويتولى الناظر العمارة بالهدم والبناء وشراء الآلة والاستئجار فإن قبض الساعى غير النذر بلا إذن الناظر فهو باق على ملك باذله فإن أذن فى دفعه للناظر أو دلت قرينة أو اطردت العادة بدفعه دفعه وصار ملكا للمسجد حينئذ فيتصرف فيه كما مر وإن لم يأذن فى الدفع للناظر فالقابض أمين الباذل فعليه صرفه للأجراء وثمن الآلة وتسليمها للناظر وعلى الناظر العمارة هذا إن جرت العادة أو القرينة أو الإذن بالصرف كذلك أيضا وإلا فإن أمكنت مراجعة الباذل لزمت وإن لم تمكن فالذى أراه عدم جواز الصرف حينئذ لعدم ملك المسجد لها إذ لا يجوز قبض الصدقة إلا بإذن المتصدق وقد انتفى هنا وليتفطن لدقيقة وهو أن ما قبض بغير إذن الناظر إذا مات باذله قبل قبض الناظر أو صرفه على ما مر تفصيله يرد لوارثه إذ هو باق على ملك الميت وبموته بطل إذنه فى صرفه اهـ\rLatar belakang mas’alah :","part":1,"page":62},{"id":63,"text":"Dalam kitab kitab fiqh sudah tidak asing lagi bahwa tashorrufnya anak kecil atas harta benda seperti membeli, menghibahkan dan lain lain itu tidak diperbolehkan. Namun tak jarang kita jumpai anak anak kecil yang sudah diberi kekuasaan oleh orang tuanya untuk mentashorufkan uang, seperti membeli snack, minuman dan lain sebagainya.\rPertanyaan :\rApakah ada Qoul yang memperbolehkan pentashorrufan anak kecil tersebut ?\rKalau tidak bagaimanakah solusinya ?\rPon. Pes. Daruttauhid Al Alawi\rJl. Letnan Sucipto No. 09 Sendang Senori Tuban 62385 (0356) 531108\rRumusan Jawaban :\rQoul yang memperbolehkan pentashorrufan anak kecil tersebut ada dengan hukum yang ditafsil:\r- Boleh secara mutlak (tanpa izin wali) bila yang ditashorrufkan termasuk hal hal yang remeh.\r- Boleh dengan harus seizin wali bila yang ditashorrufkan termasuk barang barang yang bernilai (mahal atau banyak).\rReferensi :\rبغية المسترشدين ص: 124 دار الفكر\r(فائدة) قال فى القلائد نقل أبو فضل فى شرح القواعد عن الجورى الإجماع على جواز إرسال الصبى لقضاء الحوائج الحقيرة وشرائها وعليه عمل الناس بغير نكير ونقل فى المجموع صحة بيعه وشرائه الشىء اليسير عن أحمد وإسحق بغير إذن وليه وبإذنه حتى فى الكثير عنهما وعن الثورى وأبى حنيفة وعنه رواية ولو بغير إذنه ويوقف على إجازته وذاكرت بذلك بعض المفتين فقال إنما هو فىأحكام الدنيا أما الآخرة إذا اتصل بقدر حقه بلا غبن فلا مطالبة اهـ\rالفقه الإسلامى الجزء الخامس ص: 419 دار الفكر","part":1,"page":63},{"id":64,"text":"وقال الشافعية والحنابلة: تعتبر التصرفات المالية من الصبى مميزا أو غير مميز باطلة لكن الشافعية قالوا لا تصح تصرفات المميز وإن أذن له الولى ويعتبر إذن الصبى المميز فى إذن الدخول وإيصال الهدية ويصح إحرامه بإذن وليه وتصح عبادته وله إزالة المنكر ويثاب عليه كالبالغ كما يعتبر إسلامه كإسلام سيدنا على رضى الله عنه أما الحنابلة فقالوا يصح تصرف المميزبإذن الولىوينفك عنه الحجرفىما أذن له فيه من تجارةوغيرها ويصح إقراره فيما أذن له فيه\r(Gugur)\rLatar belakang mas’alah :\rDengan semakin pesatnya kemajuan teknologi dalam bidang kedokteran sehingga menusia mampu untuk melihat sifat sifat keturunan ( laki laki / perempuan ). Karena kebanggaan terhadap anak laki laki, maka orang cenderung berkeinginan membunuh sifat keturunan perempuan dengan harapan agar yang menjadi janin / embrio adalah laki laki. ( sifat keturunan yang dimaksud belum menjadi janin ).\rPertanyaan :\rBagaimana hukum membunuh sifat keturunan tersebut ?\rPon. Pes. Hidayatul Mubtadi’ien\rPo. Box. 53 Jl. Raya I No. 34 Ngunut Tulungagung 66292 (0355) 395159\rRumusan Jawaban :\rHukumnya membunuh sifat keturunan (gen) adalah diperbolehkan selama tidak berakibat memutuskan atau mengurangi jumlah keturunan. Dan jika berakibat demikian maka haram.\rReferensi :\rغاية تلخيص المراد بهامش بغية المسترشدين ص : 247 دار الفكر","part":1,"page":64},{"id":65,"text":"(مسئلة) أفتى ابن عبد السلام وابن يونس بأنه لا يحل للمرأة أن تستعمل دواء يمنع الحبل ولو برضا الزوج قال السبكى ونقل عن بعضهم جواز استقاء الأمة الدواء لإسقاط الحمل مادام نطفة أو علقة قال والنفس مائلة إلى التحريم فى غير الحامل من زنا فيهما والتحليل مطلقا عند الحنفية والتحريم كذلك عند الحنابلة اهـ وفى فتاوى القماط ما حاصله جواز استعمال الدواء لمنع الحيض وأما العزل فمكروه مطلقا إن فعله تحرزا عن الولد\rإحياء علوم الدين الجزء الثانى ص : 53 دار إحياء الكتب العربية\rقال بعض أهل التشريح إن المضغة تخلق لتقدير الله من دم الحيض وأن الدم منها كاللبن من الرائب وإن النطفة من الرجال شرط فى حثور دم الحيض وانعقاده كالإنفحة للبن إذ بها ينعقد الرائب وكيفما كان فماء المرأة ركن فى الانعقاد فيجرى الماآن مجرى الإيجاب والقبول فى الوجود الحكمى فى العقود فمن أوجب ثم رجع قبل القبول لا يكون جانيا على العقد بالنقض والفسخ ومهما اجتمع الإيجاب والقبول كان الرجوع بعده رفعا وفسخا وقطعا وكما أن النطفة فىالفقار لايختلق منهاالولدفكذا بعد الخروج من الإحليل مالم يمتزج بماء المرأة أودمها فهذا هوالقياس الجلى\rحاشية الشرقاوى الجزء الثانى ص : 332 الحرمين","part":1,"page":65},{"id":66,"text":"(قوله أخبر القوابل) جمع قابلة وهى التى تتلقى الولد عند وضعه وتسمى بالداية والمراد أهل الخبرة بذلك ولو رجلان أو رجل وامرأتان وعبر بأخبر لأنه لا يشترط لفظ شهادة إلا إذا وجدت دعوى عند قاض أو محكم وإذا اكتفى بالإخبار بالنسبة للظاهر فليكتف بقابلة واحدة بالنسبة لجواز العمل باطنا كما هو ظاهر أخذا من قولهم لمن غاب زوجها فأخبرها عدل بموته أنها تتزوج باطنا أما بالنسبة للظاهر فلا بد من أربع قوابل بشرط عدالتهن كما فى سائر الشهادات أو رجلان أو رجل وامرأتان كما مر اهـ أفاده م ر بزيادة والمعتمد كما فى م ر خلافا لابن حجر عدم حرمة التسبب فى إسقاط الولد الذى بلغ حد نفخ الروح فيه وهو مائة وعشرون يوما وأما استعمال ما يقطع الحبل من أصله فهو حرام بخلاف ما لا يقطعه بل يبطئه مدة فلا يحرم بل إن كان لعذر كتربية ولد لم يكره أيضا وإلا كره\rالمدخل للسبكى الجزء الأول ص : 30\rمسئلة إذا استعملت المرأة دواءا لرفع دم الحيض أو تقليله فإنه يكره ما لم يلزم عليه قطع النسل أو قلته وإلا حرم\rLatar belakang mas’alah :\rSeringkali kita mendengar bahwa di suatu saat nanti akan turun Imam Mahdi ataupun Ratu Adil.\rPertanyaan :\rSiapakah sebenarnya Imam Mahdi / Ratu adil yang dimaksud ?\rPon. Pes. Assunniyyah\rJl. KH. Jauhari Zawawi No. 1 - 3 Kencong Jember 68167 (0336) 321359 Fax. 322279\rRumusan Jawaban :\rMenurut pendapat sebagian ulama’ Imam Mahdi atau Ratu adil adalah Nabi Isa. Dan sebagian yang lain berpendapat bahwa ia adalah salah satu keturunan Fathimah Binti Muhammad.\rReferensi :\rالحاوى للفتاوى الجزء الثانى ص : 85 - 86 دار الجيل","part":1,"page":66},{"id":67,"text":"(الثالث) روى ابن ماجة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزداد الأمر إلا شدة ولا الدنيا إلا إدبارا ولا الناس إلا شحا ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس ولا مهدى إلا عيسى ابن مريم قال القرطبى فى التذكرة إسناده ضعيف والأحاديث عن النبى صلى الله عليه وسلم فى التنصيص على خروج المهدى من عترته من ولد فاطمة ثابتة أصح من هذا الحديث فالحكم بها دونه وقال أبو الحسن محمد بن الحسين بن إبراهيم بن عاصم السحرى قد تواترت الأخبار واستفاضت بكثرة رواتها عن المصطفى صلى عليه وسلم بمجىء المهدى وإنه من أهل بيته وإنه سيملك سبع سنين وإنه يملأ الأرض عدلا وإنه يخرج مع عيسى عليه السلام فيساعده على قتل الدجال بباب لد بأرض فلستين وإنه يؤم هذه الأمة وعيسى يصلى خلفه فى طول من قصته وأمره قال القرطبى ويحتمل أن يكون قوله عليه السلام ولا مهدى إلا عيسى أى لا مهدى كاملا معصوما إلا عيسى قال وعلى هذا تجتمع الأحاديث ويرتفع التعارض وقال ابن كثير هذا الحديث قيما يظهر ببادىء الرأى مخالف للأحاديث الواردة فى إثبات مهدى غير عيسى بن مريم وعند التأمل لاينافيها بل يكون المراد من ذلك أن المهدىحق المهدى هوعيسى ولاينفى أن يكون غيره مهديا أيضا\rالدر الفريد ص : 534","part":1,"page":67},{"id":68,"text":"أما خروج المهدى فإن العلماء اختلفوا فيه فمنهم من اثبته ومنهم من أنكره ومنهم من عد اعتقادا أنه سيخرج فى آخر الزمان نزغة شيعية فإذا عرفت ذلك فاعلم أن االمهمدى قد جاء ذكره فى الأحاديث المشهورة فمنها ما روى عن أبى عبد الله عن النبى صلى الله عليه وسلم قال \" لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا منى أو من أهل بيتى يواطئ اسمه اسمى واسم أبيه اسم أبى يملاء الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا رواه أبو داوود ومنها ما روى عن على رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم لو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتى يملأها عدلا كما ملئت جورا رواه أبو داود أيضا ومنها ما روى عن أم سلمة رضى الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدى من عترتى من ولد فاطمة.\rتذكرة القرطبى ص : 134\r(قال الإمام القرطبى) وهذا لا ينافى ما تقدم فى آحاديث المهدى لأن معناه تعظيم شأن عيسى ابن مريم عليه السلام على المهدى أى أنه لا مهدى إلا عيسى لعصمته وكماله فلا ينافى وجود المهدى كقوله لا فنى إلا على والله أعلم ويؤيد ذلك حديث \" المهدى من أهل بيتى يملأ الأرض عدلا وأنه يخرج مع عيسى عليه الصلاة والسلام يساعده على قتال الدجال بباب لد من أرض فلسطين وأنه يؤم هذه الأمة ويصلى خلفه عيس ابن مريم \" والله اعلم .\rLatar belakang mas’alah :\rMengetahui ( ru’yah ) pada hilalnya awal Romadlon / Syawal adalah fardlu kifayah. Begitu pula dalam bulan bulan yang lain. ( baca: Busyrol Karim awal bab ketika hampir sampai penjelasan syurutus shihatish shoum ). Lalu yang kita ketahui, di kalangan muslimin, dalam penentuan ru’yah ialah pada bulan Romadlon, Syawal dan Dzul Hijjah. Sementara dalam bulan bulan yang lain hanya bergantung pada kalender.\rPertanyaan :","part":1,"page":68},{"id":69,"text":"Apakah mengetahui awal bulan memakai kalender yang nota benenya ru’yah bilhisab itu sudah menggugurkan fardlu kifayah. Sehingga tidak terdapat unsur istm ( dosa ) ?\rLalu kalau belum cukup, bagaimana sikap majlis menghadapi masalah ini ?\rPon. Pes. Mahir Arriyadl\rPo. Box. 104 Ringinagung Kepung Pare Kediri 64201 (0354) 326522\rRumusan Jawaban :\rMengetahui awal bulan dengan menggunakan kalender seperti yang tertera di dalam pertanyaan belum bisa menggugurkan fardlu kifayahnya ru’yatul hilal.\rKarena belum ditemukan ‘Ibarot yang Shorih tentang hukumnya hisab bisa menggugurkan fardlu kifayahnya ru’yah, maka sikap majlis tetap mengharuskan adanya ru’yah.\rReferensi :\rبغية المسترشدين ص : 108 دار الفكر\r(فائدة) ترائىهلال رمضان كغيره من الشهور فرض كفاية لما يترتب عليها من الفوائد الكثيرة اهـ شوبرى – إلى أن قال – (مسئلة ك) لا يثبت رمضان كغيره من الشهور إلا برؤية الهلال أو إكمال العدة ثلاثين بلا فارق إلا فى كون دخوله بعدل واحد وأما ما يعتمدونه فى بعض البلدان من أنهم يجعلون ما عدا رمضان من الشهور بالحساب ويبنون على ذلك حل الديون والتعاليق ويقولون اعتماد الرؤية خاص برمضان فخطاء ظاهر وليس الأمر كما زعموا وما أدرى ما مستندهم فى ذلك.\rقرة العين بفتاوى علماء الحرمين ص : 76 - 78 مكتبة عرفات","part":1,"page":69},{"id":70,"text":"(سئل) رحمكم الله تعالى ما قولكم فى قول الفقهاء يجب صوم رمضان باستكمال شعبان ثلاثين أو بالرؤية هل المراد باستكماله ثلاثين بالرؤية لا بالحساب أو لا عبرة بالحساب بدليل اعتمادهم قبول الشهادة فيما إذا شهد برؤية الهلال واحد أو اثنان واقتضاه الحساب عدم إمكان الرؤية أو المراد بذلك ثلاثون بالحساب فإنه ياسيدى قد اعتمد أكثر أهل بلاد جاوى على الحساب لا الرؤية فى ثبوت أول كل شهر مطلقا أعنى سواء حل به الدين أو علق به الطلاق أو العتق أو نحو ذلك ما عدا رمضان فإنهم بعتمدون فى ثبوته على الرعية لا الحساب لحديث صوموا لرؤيته إلخ ويقولون اعتماد الرؤية فى ثبوت أول الشهر مختص برمضان للحديث المذكور فهل الأمر كما قالوا أو ليس كذلك بل رمضان وغيره من الشهور سواء فى ثبوته بالرؤية لا الحساب أفتونا (الجواب) ليس الأمر كما قالوا بل رمضان وغيره من الشهور سواء فى اعتماد ثبوته بالرؤية وقول المذكورين إن ذلك مختص برمضان يقال لهم ما تقولون فى ثبوت أول شوال فإن قالوا إنه كرمضان يثبت بالرؤية قلنا لهم تبين بذلك عدم صحة قولكم إن ذلك مختص برمضان فقد شاركه فيه شوال وإذا سلم ذلك فى رمضان وشوال فليكن كذلك فى باقى الأشهر قياسا عليهما وما أدرى ما الحامل على مخالفتهما لما عداهما من الشهور فإن كان قياسا أو نقلا عن الأئمة فليبدوه حتى تنظر فيه وإن قالوا ليس شوال كرمضان فى ذلك بل كبقية الأشهر فى كونه لا يثبت بالرؤية بل بالحساب قلنا لهم الحديث الذى استدلتم به لكون رمضان يثبت أوله بالرؤية مذكور فيه ثبوت شوال بها ففى الصحيحين وغيرهما صوموا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين وروى النسائى والمواطأ أنه صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصومو حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين فقد أمرنا صلى الله عليه وسلم بالفطر بالرؤية كما أمرنا بالصوم بها ونهانا عن الفطر بلا رؤية كما نهانا عن الصوم بلا","part":1,"page":70},{"id":71,"text":"رؤية إلا إن كملنا العدة ثلاثين فكيف أخذتم بأول الحديث وتركتم آخره هذا بعيد جدا فرمضان كغيره من الشهور فى ثبوته بالرؤية إلا أنه يخالف غيره منها فى كونه ثبت بعدل وغيره إنما يثبت بعدلين هذا علىالراجح وإلا فثمة قول قوى للشافعى أنه لا يثبت رمضان إلا بعدلين وعليه فرمضان كغيره فى ذلك وما فى مسلم فإن غم عليكم فاقدروا له بمعنى أكملوا العدة ثلاثين كما فسره به فى حديث آخر قال القسطلانى فى المواهب عن الماوردى نقلا عن جمهور الفقهاء لا يجوز أن يكون المراد هنا حساب المنجمين لأن الناس لو كلفوا به لضاق عليهم لأنه لا يعرفه إلا أفراد والشرع إنما يعرف الناس بما يعرفه جماهيرهم إلى آخر ما فى المواهب بقى الكلام فى الحساب والتنجيم إذا اقتضينا برؤية الهلال ولم ير فهل يثبت بهما دخول الشهر كالرؤية للهلال أو لا ؟ نقول فى الجواب حيث تعارضت الرؤية والحساب أو التنجيم قدم فى ثبوت الشهر الرؤية كما لا يخفى وإن اقتضى الحساب أو التنجيم عدمها إلا فى المسألة الآتية عن التحفة قريبا وإن لم ير الهلال واقتضى الحساب أو التنجيم الرؤية فهل يقوم الحساب أو التنجيم مقام رؤيته فى ثبوت الهلال به أو لا اختلف فى ذلك والذى اعتمده ابن حجر فى التحفة وفتح الجواد وشرح بافضل تبعا للمجموع أنه لا يجوز لغير المنجم وهو من يرى أول الشهر طلوع النجم الفلانى والحاسب وهو من يعتمد منازل القمر وتقدير سيره أن يعمل بقولهما وأما هما فيجوز لهما العمل بمقتضى ذلك لكن لو تبين بعد ذلك رؤية الهلال على طبق ما اقتضاه التنجيم والحساب لا يجزئهما ما صاماه بالحساب وعلى هذا ففائدة التنجيم والحساب إنما هى فى جواز الإقدام على الصوم مع عدم الإجزاء فليسا كرؤية الهلال فى ثبوت الشهر بهما فإن الرائى للهلال يلزمه الصوم أو الفطر وغيرهما برؤيته وإن كان فاسقا كذا من اعتقد صدقه كما صرحوا به وصحح ابن الرفعه فى الكفاية أنه إذا جاز أجزأ ونقله عن الأصحاب وصوبه السبكى","part":1,"page":71},{"id":72,"text":"وتبعه الزركشى وغيره قال الخطيب الشربينى فى شرح التنبيه وهو المعتمد واعتمده ابن حجر فى الإيعاب حيث قال وعلى هذا أيضا فليس الحساب ولا التنجيم كالرؤية إذ ليس يثبت بهما الشهر ولا يجب بهما الصوم عليهما ولا على غيرهما بل غايته الجواز لهما مع الإجزاء إذا طابق الرؤية ونقل شيخ الإسلام فى شرح البهجة والروض القول بالإجزاء وعدمه ولم يصرح بترجيح شىء منهما وكذلك ابن حجر فى الإمداد والذى اعتمده الشهاب الرملى وولده الطبلاوى الكبير الإجزاء بل الوجوب عليهما وعلى من يعتقد صدقهما ونقله الزيادى والحلبى وغيرهما عن م ر وأقروه وعلى هذا يثبت الهلال بالحساب كرؤيته ويجب به الصوم على الحاسب وعلى من اعتقد صدقه فهذه ثلاثة آراء متكافئة أو قريبة التكافؤ ويجوز تقليد كل منها والذى يظهر للفقير منها أو سطها فيجوز الصوم بذلك ويجزئ أما على ما فى التحفة وغيرها من عدم الإجزاء فيقال له لا تظهر ثمرة الجواز مع عدم الإجزاء وأيضا أنت قلت فى نفس التحفة إن الحساب لو دل على كذب الشاهد بالرؤية واتفق أهله على أن مقدماته فطعية وكان المخبرون بذلك عدد التواتر ردت الشهادة بالرؤية فكيف لا يجزئهم الصوم فى مسئلتنا وليس فيها معارضة العدول بل طابق الحساب ما عند العدول وأنت قد رددت شهادة العدول بالرؤية وقد أثبت الشارع الهلال بها وصام وأمر بالصوم لكن يخفف الأمر اشتراط اتفاق أهل الحساب على أن مقدماته قطعية وكان المخبرون منهم بذلك عدد التواتر وأنى يوجد ذلك وأما قول الرملى فى نهايته فياس قولهم إن الظن يوجب العمل أن يجب عليه الصوم وعلى من أخبره وغلب على ظنه صدقه وأيضا فهو جواز بعد حظر اهـ فهو فى ظن متأكد مستند لمحسوس كالرؤية وأما فى مسئلتنا فهو ظن مستند لأمر تخمينى حدسى يصيب تارة ويخطىء أخرى كما قد شاهدناه مرات وإن قيل إن ذلك قد يستند إلى أمور حسية ليست كمشاهدة الهلال كما لا يخفى وليس كل جواز بعد حظر للوجوب بل قد يكون للإباحة بل كونه","part":1,"page":72},{"id":73,"text":"للإباحة قاعدة لهم أيضا تناقض القاعدة الأولى وقد ظهر مما تقرر أن الرؤية أقوى من الحساب وأن الحساب لا يثبت به الهلال إلا على القول الأخير من الأقوال الثلاثة وأنه حيث عارض الرؤية يكون العمل عليها حتى على القول الأخير ولأن القائل به إنما أسنده إلى قياس الظن الناشىء من الحساب على الظن الناشىء من نحو الرؤية المنصوص عليه مقدم على المقيس والخلاف القوى فى الثبوت بالحساب تنزل رتبته عن الرؤية حتى على القول الأخير هذا ما ظهر لى من كلامهم فى تقرير ذلك والله أعلم.\rبغية المسترشدين ص : 110 دار الفكر\r(مسألة ى ك) يجوز للمنجم وهو من يرى أن أول الشهر طلوع النجم الفلانى والحاسب وهو من يعتمد منازل القمر وتقدير سيره العمل بمقتضى ذلك لكن لايجزيهما عن رمضان لو ثبت كونه منه بل يجوز لهما الإقدام فقط قاله فى التحفة والفتح وصحح ابن الرفعة فى الكفاية الإجزاء وصوبه الزركشى والسبكى واعتمده فى الإيعاب والخطيب بل اعتمد م ر تبعا لوالده الوجوب عليهما وعلى من اعتقد صدقهما وعلى هذا يثبت الهلال بالحساب كالرؤية للحاسب ومن صدقه فهذه الآراء قريبة التكافؤ فيجوز تقليد كل منها والذى يظهر أوسطها وهو الجواز والإجزاء نعم إن عارض الحساب الرؤية فالعمل عليها لا عليه على كل قول اهـ\rLatar belakang mas’alah :\rDalam sebuah pembangunan sudah barang tentu yang namanya pendanaan dalam merealisasikan pembangunan tersebut, panitia membuat LIS yang dijalankan oleh warga atau murid murid madrasah dengan imbalan 10 %. Dan panitia mematak hasil LIS minimal Rp. 10.000,- per anak ( misalnya ).\rPertanyaan :\rAqad apakah yang dilakukan panitia dan warga ?\rBila warga atau murid tidak mencapai target, apakah wajib melunasinya ?\rPon. Pes. Haji Ya’qub (HY)\rPo. Box. 162 Lirboyo Kota Kediri 64101 (0354) 772118 Fax. 772171\rRumusan Jawaban :","part":1,"page":73},{"id":74,"text":"Aqad yang terjadi antara panitia dan warga / murid adalah aqad Ju'alah Fasidah.\rReferensi :\rبغية المسترشدين ص : 168 - 169 دار الفكر\r(مسئلة) انكسر مركب فى البحر فأمر صاحبه أن كل من أخرج من المتاع شيئا فله ربعه مثلا فإن كان المجعول عليه معلوما عند الجعيل بأن شاهده قبل الغرق او وصفه له صح العقد واستحق وإلا فسد واستحق أجرة المثل.\rحاشية الباجورى الجزء الثانى ص : 25 – 26 دار الفكر\r(ولها) أى للمساقاة (شرطان) أحدهما (أن يقدرها المالك بمدة معلومة) كسنة هلالية ولا يجوز تقديرها بإدراك الثمرة فى الأصح (و) الثانى (أن يعين) المالك (للعامل جزأ معلوما) من الثمرة كنصفها أو ثلثها فلو قال المالك للعامل على أن ما فتح الله به من الثمرة يكون بيننا صح وحمل على المناصفة (قوله والثانى) كان الأنسب أن يقول وثانيهما وقوله أن يعين المالك للعامل جزأ معلوما من الثمرة كثيرا كان أو قليلا والمراد أن يكون معلوما بالجزئية كما أشار إليه الشارح بقوله كنصفها وثلثها فلا يصح شرط ثمر شجرة أو أشجار معينة ولا بكيل معلوم من الثمرة ولا يصح شرطه كله لأحدهما ولا شرط شىء منه لغيرهما إلا لغلام أحدهما وخرج بالثمرة الجريد والليف والخوص والكرناف وهو غظاء الثمر قبل تشققه وساعد القنو وهو المسمى بالعرجون فهى كلها للمالك وأما الشماريخ ومجمعها وهو المسمى بالقنو فيشترك فيه المالك والعامل ولو شرط شىء مما تقدم بينهما كالثمرة بطل العقد على المعتمد من وجهين ذكرهما فى الحاوى خلافا لما جرى عليه المحشى تبعا لما استظهره الشيخ الخظيب ولا يصح كون العوض من غير الثمرة فلو ساقاه بدراهم أو غيرها لم تنعقد مساقاة ولا إجارة إلا إن فصل الأعمال وكانت مضبوطة\rWarga / murid tidak diwajibkan melunasinya.\rReferensi :\rترشيخ المستفدين ص : 263 دار الفكر","part":1,"page":74},{"id":75,"text":"(تتمة) أجمعوا على أن الوفاء بالوعد فى الخير مطلوب وهل هو مستحب أو واجب ذهب الثلاثة إلى الأول وأن فى تركه كراهة شديدة وعليه أكثر العلماء وقال مالك إن اشترط الوعد بسبب كقوله تزوج ولك كذا ونحو ذلك وجب الوفاء به وإن كان الوعد مطلقا لم يجب اهـ رحمة واختار وجوب الوفاء بالوعد من الشافعية تقى الدين السبكى كما مر ذلك فى البيع فى بيان بيع العهدة","part":1,"page":75}],"titles":[{"id":1,"title":"FMPP 8_Nurul Amin_Kediri_2002","lvl":1,"sub":0}]}