{"pages":[{"id":1,"text":"RUMUSAN JAWABAN PP AL FALAH PLOSO KEDIRI\rDalam Muhawaroh Kubro XXVI\rLP Al Khoziny Buduran Sidoarjo\rSelasa-Rabu | 13-14 MEI 2013\rDISCOUNT DALAM PERSPEKTIF FIQIH\rDeskripsi Masalah…\rDiskon dalam arti umum adalah potongan harga. Diskon harga adalah pengurangan harga berdasarkan volume barang yang dibeli. Pada perusahaan tertentu, diskon biasa dilakukan dengan alasan telah banyak penumpukan barang yang ada digudang karena tidak laku atau tidak layak jual, selain itu diskon juga dilakukan uintuk menarik konsumen untuk membeli sebuah produk. Diskon biasa diberikan antara 10-50 %, bahkan ada juga yang mencapai 70 %. Ada beberapa macam diskon yang ada dipasaran , diantaranya :\rDiskon persenan, merupakan diskon yang sangat popular. Diskon ini berbentuk persen dan biasanya dibatasi waktu. Contohnya seperti diskon 50% dari tanggal satu sampe 15.\rDiskon persenan minimum, tipenya sama dengan diskon persenan, tetapi dengan syarat jumlah produk yang dibeli. Contoh, jika membeli 2 produk, maka akan mendapatkan diskon 25 %\rDiskon beli dan dapat satu, tipe diskon dengan hadiah gratis satu dengan syarat minimum jumlah produk yang dibeli. Sama dengan diskon nomer 2, tetapi yang ditawarkan bukanlah diskon melainkan satu pruduk gratis. Contoh, beli tiga potong, gratis satu.\rDiskon berpasangan, tipe diskon yang menawarkan persenan pada produk maupun jasa yang berhubungan. Contoh : jika membeli 1 baju, akan mendapatkan diskon 50 % untuk celananya.","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"Diskon pembelian, tipe diskon yang menawarkan bonus dengan syarat minimum jumlah total pembelian. Contohnya, jika belanja dengan total lebih dari 250.000, akan mendapatkan diskon 10 %.\rSebagai catatan, sebenarnya diskon adalah langkah perusahaan memberikan potongan harga terhadap produk-produk yang dijual. Namun perhitungan dalam bentuk diskon ini biasanya diambilkan dari laba kotor yang diperoleh, bukan dari laba bersih. Sehingga berapapun besarnya jumlah potongan harga yang diberikan, tidak akan mengurangi harga dasar atau besarnya biaya produksi yang telah dikeluarkan untuk membuat produk yang dijual.\rPertanyaan :\ra. Apa status diskon dalam literatur fiqih ?\rJawaban :\rsecara kongkrit istilah diskon tidak dikenal dalam tatanan fiqih kita, namun secara prinsip hal tersebut masuk dalam kategori hadiah.\rPerbedaan hadiah,shodaqoh dan hibah\rاعانة الطالبين ج : 3 ص : 144\rوالحاصل أنه ان ملك لأجل الإحتياج او لقصد الثواب مع صيغه كان هبه و صدقه وإن كان بقصد الإكرام مع صيغه كان هبه وهديه وإن ملكه لا لأجل الثواب ولا لإكرام بصغه كان هبه فقط وإن ملك لاجل الحتياج أو الثواب من غير الصيغه كان صدقه فقط وان ملك لاجل الكرام من غير صيغهكان هديه فقطفبين الثلاثه عموم و حصوص من وجه .\rPemberian dalam moment tertentu\rحاشية القليوبى الجزء الثالث ص : 114 دار إحياء الكتب العربية","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"( فرع ) جرت العادة لذوى الأفراح بحمل الهدايا إليهم ووضع نحو طاسة لوضع الدراهم فيها وإعطاء خادم الصوفية الدراهم ونحوها وحكم ذلك أن الملك لمن قصده الدافع من صاحب الفرح أو ابنه أو المزين مثلا أو الخادم أو الصوفية انفرادا وشركة وإلا فلآخذه لأنه المقصود عرفا أو عادة ومثل ذلك ما لو نذر شيئا لولى ميت فإن قصد تمليكه لغا أو تمليك خدمته مثلا فلهم وإلا صرف فى مصالح قبره إن كان وإلا فلمن جرت العادة بقصدهم عنده. اهـ\rPenjualan berhadiah\rالميسير والقمار ص : 168\rالمبيع فيه غرر وجهالة ذلك لان الهدية لها قيمة (ثمن) أي تؤثر في ثمن السلعة فلو علم الزبون بوجود الهدية في السلعة المشترة 10 ريالات مثلا أما إذا علم بعدمها فلا يدفع إلا 8 ريالات فإذن هذه الصورة فيها تغرير بالمشتري أن الباعة الذين يلجؤون إلى هذه الصورة يرفعون أثمان سلعتهم بحيث تأتى زيادة الثمن على الأقل قيمة الهدايا الموزعة وبهذا فإن قيمة الهدايا يمولها البائع من مجموع الزبائن فيكون رابحا أما الزبائن فبعضهم رابح وبعضهم خاسر تؤدى هذه الصورة إلى الإسراف في استهلاك السلع بشد اهتمام ربات البيوت والأطفال وأغرائهم بالجوائز تؤدى هذه الصورة إلى زرع الضغائن والأحقاد فيقلون الخاسرين وهم الجمهور في كل مرة وهم الجميع على مستوى المرات كلها فالزبائن بعضهم (وهم القلة) غانمون وبعضهم (وهم الكثرة) غارمون والغانم مجهول والغارم مجهول اهـ\rمع الناس فتاوى ومشورات للدكتور محمد سعيد رمضان البويطي ج2 ص 49","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"القاعدة التي تحدد معنى الميسر, تتلخص في أن كل مال يدفعه الإنسان مقابل منفعة يحتمل أن يحصل عليها ويحتمل الا يحصل عليها هو داخل في معنى الميسر والميسر محرم بنص القرآن . وهذا الذي تسألني عنه من هذا القبيل يدفع الشخص ما يدفعه من الدراهم متأملا أن يجيب الإجابة الصحيحة فيدخل في القرعة فيكون له نصيب من أرباحها وقد ينال ما تأمله وقد لا يناله ولكن الكل يدفعون الدراهم التي لا بد من دفعها\rالمجموع ج : 9 ص : 305-306\r{فرع } في بيع القينة بفتح القاف , وهي الجارية المغنية و فإذا كانت تساوي ألفا بغير غناء وألفين بغناء , فإن باعها بألف صح البيع بلا خلاف وإن باعها بألفين ففيها ثلاثة أوجه ذكرها إمام الحرمين وغيره { أصحهما } يصح بيعها , وبه قال أبو بكر الأزدي لأنها عين طاهرة منتفع بها فجاز بيعها كسائر الأعيان { والثاني } لا يصح قاله أبو بكر المحمودي من أصحابنا لأن الألف في معني المقابل للغناء { والثالث } إن قصد الغناء بطل البيع وإلا فلا , قال الشيخ أبو زيد المروذي . قال إمام الحرمين : القياس السديد هو الجزم بالصحة ذكره في فروع مبتورة عند كتاب الصداق\rPotongan harga\rحواشي الشرواني الجزء رابع ص: 262 دار صادر","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"(فرع) لو اعتيد طرح شيء عند نحو الوزن من الثمن أو المبيع لم يعمل بتلك العادة ثم ان شرط ذلك فى العقد بطل وعليه يحمل كلام المجموع إهـ (قوله طرح بشيء) لعل المراد ما يشمل النقص والزيادة أخذا مما يأتي عن ع ش آنفا وإن كان المتبادر الأول قوله من الثمن أي كما لو اشترى بقرش مثلا ودفع له تسعة وعشرين نصفا اهـ ع ش (قوله لم يعمل بتلك العادة) ومنه ما جرت به العادة الآن من طرح قدر معتاد بعد الوزن ويختلف باختلاف الأنواع كحطهم لكل مائة رطل خمسة مثلا من السمن أو الجبن وهل يكون حكمه حكم الأمانة عنده أو حكم الغصب فيه نظر والأقرب الثاني ويجب عليه أن يميز الزائد ويتصرف فيما عداه أخذا مما قالوه في باب الغصب من أنه لو اختلط ماله بمال غيره وجب عليه فعل ذلك وطريق الصحة في ذلك إن يقول البائع بعتك المائة والخمسة مثلا بكذا اهـ ع ش قال البجيرمي قوله والأقرب الثاني الظاهر أنه محمول على الجاهل وقوله وطريق الصحة الخ قد يقال أن هذا القدر المطروح صار معلوما عند غالب الناس فهو مما يتسامح به لعلمهم به مع إقرارهم القباني على ذلك وهذا يخرجه عن حكم الغصب فليحرر اهـ وهذا ظاهر إن لم يعتقد الطارح لزوم الطرح ولو بالحياء إهـ\rPotongan Tara\rالمجموع الجزء 9 صحـ : 389 مكتبة مطبعة المنيرية","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"( فَرْعٌ ) إذَا اشْتَرَى جَامِدًا فِي ظَرْفِهِ كَالدَّقِيقِ وَالْحِنْطَةِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مُوَازَنَةً كُلَّ رِطْلٍ بِدِرْهَمٍ بِشَرْطِ أَنْ يُوزَنَ مَعَ ظَرْفِهِ ثُمَّ يُسْقِطُ قَدْرَ وَزْنِ الظَّرْفِ فَوَجْهَانِ حَكَاهُمَا الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ ( أَحَدُهُمَا ) لا يَصِحُّ الْبَيْعُ لانَّ الْجَامِدَ لا يُحْتَاجُ إلَى وَزْنِهِ مَعَ ظَرْفِهِ لامْكَانِ وَزْنِهِ بِدُونِهِ قَالا وَإِلَى هَذَا مَالَ أَبُو إسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ ( وَالثَّانِي ) يَصِحُّ وَهَذَا مُقْتَضَى كَلامِ جُمْهُورِ الأَصْحَابِ وَهُوَ الصَّوَابُ إذْ لا مَفْسَدَةَ فِيهِ وَلا غَرَرَ وَلا جَهَالَةَ اهـ\rالمجموع الجزء 9 صحـ : 320 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني\rإِذَا قَالَ بِعْتُكَ هَذَا السَّمِنَ بِعَشْرَةٍ عَلَى أَنْ أَزَنَهُ بِظَرْفِهِ ثُمَّ أَسْقُطَ الثَّمَنَ بِقِسْطِ وَزْنِ الظَّرْفِ قَالَ الرَّوْيَانِى وَالأَصْحَابُ اِنْ كَانَا عِنْدَ الْعَقْدِ عَالِمَيْنِ قَدْرَ وَزْنِ الظَّرْفِ وَقَدْرَ قِسْطِهِ صَحَّ الْبَيْعُ وَاِنْ جَهَلاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا لَمْ يَصِحَّ لانَّهُمَا لا يَعْلَمَانِ هَلْ يَكُوْنُ الْمُسْقِطُ دِرْهَمَيْنِ فَيَكُوْنُ الثَّمَنُ عَشْرَةً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَصَارَ الثَّمَنُ مَجْهُوْلا اهـ\rBeda tadlis dengan diskon\rالفقه الإسلامي وأدلته - (ج 8 / ص 53)","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"3- التدليس أو التغرير: التدليس أو التغرير: هو إغراء العاقد وخديعته ليقدم على العقد ظانا أنه في مصلحته، والواقع خلاف ذلك. وهو أنواع كثيرة منها: التدليس الفعلي، والتدليس القولي، والتدليس بكتمان الحقيقة. أما التدليس الفعلي: فهو إحداث فعل في المعقود عليه ليظهر بصورة غير ما هو عليه في الواقع، أي أنه تزوير الوصف في المعقود عليه أو تغييره بقصد الإيهام، كتوجيه البضاعة المعروضة للبيع، بوضع الجيد في الأعلى، وطلاء الأثاث والمفروشات القديمة، والسيارات، لتظهر أنها حديثة، والتلاعب بعداد السيارة، لتظهر بأنها قليلة الاستعمال. ومن أشهر أمثلته الشاة المصراة: وهي التي يحبس اللبن في ضرعها بربط الثدي، مدة يومين أو ثلاثة ليجتمع لبنها و يمتلئ، إيهاما للمشتري بكبر ضرعها وغزارة لبنها.\rMbanjet\rنهاية الزين ج: 1 ص: 230-231\rوحرم نجش أي إثارة الرغبة في السلعة وهو أن يزيد في ثمن سلعة معروضة للبيع لا لرغبة في شرائها بل ليخدع غيره أو لينفع البائع ولا فرق بين بلوغ السلعة قيمتها أو لا وكونها ليتيم أو غيره ولا خيار للمشتري لتفريطه حيث لم يتأمل ولم يسأل اهـ\rWAKAF DENGAN UANG DAN INVESTASINYA\rDeskripsi Masalah","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"Modernisasi memang memberikan kemudahan bagi kita dalam melakukan berbagai hal, namun terkadang menjadi bahan pikiran. Contoh, kamis 28 Mei 2009 di Jawa Pos, Badan Wakaf Indonesia yang bekerjasama dengan empat Bank Syariah mengelola wakaf lewat ATM dengan cara mentransfer uang dan di tampung oleh BWI. Dana yang terkumpul akan di investasikan pada berbagai sector yang hasilnya untuk kemashlahatan umat, misal : membangun tempat iabadah, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, peningkatan ekonomi rakyat dan lain sebagainya. Sebagai tanda bukti akan mendapatkan sertifikat wakaf dari BWI bila nominalnya telah mencapai batas minimal Rp. 1.000.000 denagn begitu masyarakat akan mudah berwakaf\rPertanyaan:\rBenarkah prosedur yang digunakan pada deskripsi masalah diatas menurut literature fiqih ?. ( wakaf dengan uang yang diinvestasikan lewat Bank )\rJawaban :\rSah menurut sebagian ulama Syafi'iyyah selama keadaan bendanya tetap, seperti dalam pewakafan untuk dijadikan barang pinjaman. Sedangkan menurut kalangan Malikiyah dan Hanafiyah juga diperkenankan dengan cara dikembangkan disertai keuntungan atau dengan cara dihutangkan.\rSyafi’iyyah\rإعانة الطالبين ج: 3 ص: 157\rوالمراد بالمال العين المعينة بشرطها الآتي غير الدراهم والدنانير لأنها تنعدم بصرفها فلا يبقى لها عين موجودة اهـ .\rالمجموع الجزء الخامس عشر ص : 325","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"وقد اختلف أصحابنا في الدراهم والدنانير فمن قال بجواز أن تكون لها ثمرة دائمة كالإجارة أجاز وقفها ومن قال بعدم جواز الإجارة قال بعدم جواز الوقف فيها لأن تلك المنفعة ليست المقصود الذى خلقت له الأثمان ولهذا لا تضمن في الغصب فلم يجز الوقف له وأجاز الأصحاب وقف الدراهم والدنانير حليا وللعارية\rMalikiyyah\rرد المختار الجزء الرابع ص : 363-364\r(و) كما صح أيضا وقف كل (منقول) قصدا (فيه تعامل) للناس (كفأس وقدوم) بل (ودراهم ودنانير) قلت بل ورد الأمر للقضاة بالحكم به كما في معروضات المفتي أبي السعود ومكيل وموزون فيباع ويدفع ثمنه مضاربة أو بضاعة (مطلب في وقف المنقول قصدا) (قوله كل منقول قصدا) إما تبعا للعقار فهو جائز بلا خلاف عندهما كما مر لا خلاف في صحة وقف السلاح والكراع أي الخيل للآثار المشهورة والخلاف فيما سوى ذلك فعند أبي يوسف لا يجوز وعند محمد يجوز ما فيه تعامل من المنقولات واختاره أكثر فقهاء الأمصار كما في الهداية وهو الصحيح كما في الإسعاف وهو قول أكثر المشايخ كما في الظهيرية لأن القياس قد يترك بالتعامل ونقل في المجتبى عن السير جواز وقف المنقول مطلقا عند محمد وإذا جرى فيه التعامل عند أبي يوسف وتمامه في البحر والمشهور الأول (قوله وقدوم) بفتح أوله وضم ثانيه مخففا ومثقلا (مطلب في وقف الدراهم والدنانير) (قوله بل ودراهم ودنانير) عزاه في الخلاصة إلى الأنصاري وكان من أصحاب زفر وعزاه في الخانية إلى زفر حيث قال وعن زفر شرنبلالية وقال المصنف في المنح ولما جرى التعامل في زماننا في البلاد الرومية وغيرها في وقف الدراهم والدنانير دخلت تحت قول محمد المفتى به في وقف كل منقول فيه تعامل كما لا يخفى فلا يحتاج على هذا إلى تخصيص القول بجواز وقفها بمذهب الإمام زفر من رواية الأنصاري والله تعالى أعلم وقد أفتى مولانا صاحب البحر بجواز وقفها ولم يحك خلافا اهـ ما في المنح قال الرملي لكن في إلحاقها بمنقول فيه","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"تعامل نظر إذ هي مما ينتفع بها مع بقاء عينها على ملك الواقف وإفتاء صاحب البحر بجواز وقفها بلا حكاية خلاف لا يدل على أنه داخل تحت قول محمد المفتى به في وقف منقول فيه تعامل لاحتمال أنه اختار قول زفر وأفتى به وما استدل به في المنح من مسألة البقرة الآتية ممنوع بما قلنا إذ ينتفع بلبنها وسمنها مع بقاء عينها لكن إذا حكم به حاكم ارتفع الخلاف اهـ ملخصا قلت وإن الدراهم لا تتعين بالتعيين فهي وإن كانت لا ينتفع بها مع بقاء عينها لكن بدلها قائم مقامها لعدم تعينها فكأنها باقية ولا شك في كونها من المنقول فحيث جرى فيها تعامل دخلت فيما أجازه محمد ولهذا لما مثل محمد بأشياء جرى فيها التعامل في زمانه قال في الفتح إن بعض المشايخ زادوا أشياء من المنقول على ما ذكره محمد لما رأوا جريان التعامل فيها وذكر منها مسألة البقرة الآتية ومسألة الدراهم -الى أن قال- وعن الأنصاري وكان من أصحاب زفر فيمن وقف الدراهم أو ما يكال أو ما يوزن أيجوز ذلك قال نعم قيل وكيف قال يدفع الدراهم مضاربة ثم يتصدق بها في الوجه الذي وقف عليه وما يكال أو يوزن يباع ويدفع ثمنه لمضاربة أو بضاعة (قوله ويدفع ثمنه مضاربة أو بضاعة) وكذا يفعل في وقف الدراهم والدنانير وما خرج من الربح يتصدق به في جهة الوقف وهذا هو المراد في قول الفتح عن الخلاصة ثم يتصدق بها فهو على تقدير مضاف أي بربحها وعبارة الإسعاف ثم يتصدق بالفضل (مطلب في التعامل والعرف) (قوله لأن التعامل يترك به القياس) فإن القياس عدم صحة وقف المنقول لأن من شرط الوقف التأبيد والمنقول لا يدوم والتعامل كما في البحر عن التحرير هو الأكثر استعمالا وفي شرح البيري عن المبسوط أن الثابت بالعرف كالثابت بالنص اهـ وتمام تحقيق ذلك في رسالتنا المسماة (نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف) وظاهر ما مر في مسألة البقرة اعتبار العرف الحادث فلا يلزم كونه من عهد الصحابة وكذا هو ظاهر ما قدمناه آنفا من","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"زيادة بعض المشايخ أشياء جرى التعامل فيها وعلى هذا فالظاهر اعتبار العرف في الموضع أو زمان الذي اشتهر فيه دون غيره فوقف الدراهم متعارف في بلاد الروم دون بلادنا وقف الفأس والقدوم كان متعارفا في زمن المتقدمين ولم نسمع به في زماننا فالظاهر أنه لا يصح الآن ولئن وجد نادرا لا يعتبر لما علمت من أن التعامل هو الأكثر استعمالا فتأمل\rمنح الجليل شرح محتصر الخليل المالكى الجزء الثامن ص : 113\r(وفي) صحة (وقف) ما لا يعرف بعينه (كطعام) ودنانير ودراهم ليسلف لمن يحتاج إليه ويرد مثله وقفا في محله وهكذا أبدا وهو مذهب المدونة وعدمها وبه قال ابن شاس وابن الحاجب (تردد) -الى أن قال- لأنك إن فرضت المسألة فيما إذا قصد بوقف الطعام ونحوه بقاء عينه فليس فيه إلا المنع لأنه تحجير بلا منفعة تعود على أحد ويؤدي إلى فساد الطعام المؤدي إلى إضاعة المال وإن كان على معنى أنه وقف للسلف إن احتاج إليه محتاج ثم يرد مثله فمذهب المدونة وغيرها جوازه والقول بكراهته ضعيف وأضعف منه قول ابن شاس بمنعه إن حمل على ظاهره والله أعلم\rحاشية الدسوقى على شرح الكبير في مذهب المالك الجزء الرابع ص : 78\r(وفي) جواز (وقف كطعام) مما لا يعرف بعينه إذا غيب عليه كالنقد وهو المذهب ويدل له قول المصنف في الزكاة وزكيت عين وقفت للسلف وعدم الجواز الصادق بالكراهة والمنع (تردد وقيل إن التردد في غير العين من سائر المثليات وأما العين فلا تردد فيها بل يجوز وقفها قطعا لأنه نص المدونة والمراد وقفه للسلف وينزل رد بدله منزلة بقاء عينه وأما إن وقف مع بقاء عينه فلا يجوز اتفاقا إذ لا منفعة شرعية تترتب على ذلك (قوله والمراد إلخ) أشار بهذا إلى أن محل التردد حيث وقف للانتفاع به ورد مثله وأما إذا وقف مع بقاء عينه كما لو وقف لأجل تزيين الحوانيت فإنه يمنع اتفاقا ويكون الوقف باطل\rالإنصاف في مذهب الإمام أحمد ابن حنبل الجزء السابع ص : 11","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"(ولا ما لا ينتفع به مع بقائه دائما كالأثمان) إذا وقف الأثمان فلا يخلو إما أن يقفها للتحلي والوزن أو غير ذلك فإن وقفها للتحلي والوزن فالصحيح من المذهب أنه لا يصح ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله وهو ظاهر ما قدمه في المغني والشرح قال الحارثي وعدم الصحة أصح وقيل يصح قياسا على الإجارة قال في التلخيص إن وقفها للزينة بها فقياس قولنا في الإجارة إنه يصح فعلى هذا إن وقفها وأطلق بطل الوقف على الصحيح وقيل يصح ويحمل عليهما وإن وقفها لغير ذلك لم يصح على الصحيح من المذهب وقال في الفائق وعنه يصح وقف الدراهم فينتفع بها في القرض ونحوه اختاره شيخنا يعني به الشيخ تقي الدين رحمه الله وقال في الاختيارات ولو وقف الدراهم على المحتاجين لم يكن جواز هذا بعيدا\rرسالة في جواز وقف النقود ص : 7\rلا شك أن الإنسان البدائي لم يعرف النقود وإنما كان الناس يتعملون في السلع بعضها بعضا تبادلا ولكن لما كانت في هذه الحالة مشقة وعنة في حمل السلع واستبدالها بسلع آخر هدى الله البشرية إلى طريقة سهلة وهي استعمال النقود والذهب والفضة بديلا للساع ووسيطا للتعامل ومعيارا اصطلاحيا يحتكم إليه في تقويم الأشياء والمنافع والجهود وتيسير التبادل والتعامل بين الناس\rTransfer\rبغية المسترشدين ص :148-149 دار الفكر","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"(مسألة ب) لا يخفى أن مرسل الدراهم من جاوة لنحو أرحامه لا يطلق غالبا على الرسول إلا بضاعة او نقدا لا يروج فى بلد المرسل إليهم ثم يأذن له فى بيع البضاعة وصرف النقد ويكتب إليهم صدر صحبة فلان كذا قرشا باعتبار ما يئول اليه الحال وقد يكتب المرسل معه لوكيله أطلق على فلان كذا من الفرانصة إرسالا له صحبتنا من فلان ويفعل الوكيل ما أمر به وقد يكون ذلك قبل بيع البضاعة وصرف النقد ثم قد لا تحصل مع الوكيل دراهم فيستقرضها من آخر ويسلمها للمرسل إليهم وجرت العادة بهذه المعاملة من غير نكير ممن بجاوة وما غرضه إلا أن يصل إلى المرسل إليه ما عينه له مع تحققه أنه غير المال الذى أرسله وإنما هو بدله فإذا عرفت هذا ظهر لك أنه لو أرسلت إلى شخص دراهم ليفرقها على غيره بحضر موت فبقيت فى أحد البنادر ولم يتيسر خروجها إلا إن حول بها غيره ففعل ذلك واستلم من المحتال دراهم حاضرة أن له تفريقها حينئذ وإن لم يستلم معطى الدراهم بدلها لإذنه فى التصرف فيها فتقع على حسب ما فرقها صاحب جاوة ويبرأ الكل بذلك باطنا لغلبة ظن الرضا فى ذلك ولا ينبغى البحث على ما يقتضيه الظاهر لما يترتب عليه من الضرر المفضى إلى ترك المواصلات والزهد عن حمل هذه المكرمات لا سيما مع فساد المعاملات وعلم الرضا مع الاستيفاء من جملة المجوزات وقد اغتفر الشرع أشياء كثيرة من المحظورات لمس الضرورات (فائدة) أفتى محمد صالح الريس فيمن أرسل مع غيره دراهم أمانة يوصلها إلى محل آخر وأذن له فى التصرف فيها بأخذ بضاعة وما ظهر فيها من ربح يكون للأمين فى مقابلة حمله الدراهم وإعطائها المرسل إليه كالأجرة بأنه إن كانت الدراهم المذكورة ملكا للمرسل وأذن كذلك جاز وكان الرسول ضامنا وحكمه حكم القرض حتى تصل إلى المرسل إليه وإن لم تكن ملكه ولم يأذن مالكها فى التصرف لم يجزه ذلك بل يضمنها الحامل ضمان غصب والمرسل طريق فى الضمان لو تلفت\rWakaf dunia maya","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"إعانة الطالبين (ج 3 / ص 188)\r(صح وقف عين) معينة (مملوكة) ملكا يقبل النقل (تفيد) فائدة حالا أو مآلا:كثمرة، أو منفعة يستأجر لها غالبا (وهي باقية) لانه شرع ليكون صدقة جارية وذلك كوقف شجر لريعه وحلى للبس ونحو مسك لشم وريحان مزروع بخلاف عود البخور، لانه لا ينتفع به إلا باستهلاكه. (قوله: صح الوقف الخ) شروع في بيان شروط الموقوف.فقوله عين، احترز به عن المنفعة، وقوله معينة، احترز به عما في الذمة عن المبهم، كواحد من عبديه.وقوله مملوكة، احترز به عن الذي لا يملك، كمكتري، وموصى بمنفعته له، وحر، وكلب.\rحاشية الدسوقي على الشرح الكبير الجزء الرابع صحـ : 76\r(باب ) في أحكام الوقف .وهو من التبرعات المندوبة قال النووي وهو من خواص الإسلام لقول الشافعي لم تحبس الجاهلية ( صح ) ولزم ولا يتوقف على حكم حاكم ( وقف مملوك ) ولو بالتعليق كإن ملكت دار فلان فهي وقف ، أو كان مشتركا شائعا فيما يقبل القسمة ويجبر عليها الواقف إن أرادها الشريك وأما ما لا يقبلها ففيه قولان مرجحان وعلى الصحة يجبر الواقف على البيع إن أراد شريكه ويجعل ثمنه في مثل وقفه وأراد بالمملوك ما يشمل ملك الذات وملك المنفعة فلذا قال ( وإن ) كان الملك المدلول عليه بمملوك ( بأجرة ) لكدار استأجرها مدة معلومة فله وقف منفعتها في تلك المدة وينقضي الوقف بانقضائها ؛ لأنه لا يشترط فيه التأبيد كما سيأتي وشمل قوله بأجرة من استأجر دارا محبسة مدة فله تحبيس منفعتها على مستحق آخر غير المستحق الأول في تلك المدة وأما المحبس عليه فليس له تحبيس المنفعة التي يستحقها لأن الحبس لا يحبس\rشرح الياقوت النفيس صحـ : 487 دار المنهاج","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"وهل يجوز وقف الأسهم في الشركات ؟ إذا كانت تتغير وتتبدل لا يصح وقفها .أما إذا كانت ثابتة بعينها يصح وقفها أما الأسهم النقدية للشركات التجارية فلا يصح وقفها على موجب مذهب الإمام الشافعي لأن شرط الموقوف أن يكون عينا ثابتة لكن بعض المذاهب قالت بجواز وقف المنفعة.\rMenabung Di Bank\rالفقه الإسلامى ج : 4 ص : 727 دار الفكر\rويلاحظ أن إيداع المال فى صندوق التوفيز, وشهادة الإستثمار يطبق عليه حكم القرض, فلا تحل الفائدة التى يدفعها الصندوق لواضعى أموالهم فيها, إذ ليست العلاقة مجرد وديعة كما زعم بعض المفتين, إذ لو كان هذا المال وديعة محضة, لما جاز شرعا للقائمين على هذا لصندوق أن يستغلوه ويستثمره فى الأعمال, إذ الذى يملكه الوديع من الوديعة حفظها فقط, لا التصرف فيها, لكن المودع إذا أذن بالتصرف فى الوديعة كانت قرضا, لأن العبرة للمعانى, وكذلك الربح المقطوع المحدد بفائدة سنوية معينة فى الشهادت الإستثمار ليس مشروعا, إذ لا يجوز ذلك فى الشركان وبخاصة شركة المضاربة, وطريق الجواز: أن يكون الربح غير محدد المقدار وأن يتفق على المساهمة فى الخسارة الحادثة لو وقعت الخسارة أثناء الإسيثمار فى مشروع معين.\rStatus ATM\rالباجورى ج : 2 ص : 342 -343\rوالمحكم فى الحرز العرف لأنه لم يضبط فى الشرع ولا فى اللغة فرجع فيه إلى العرف كالقبض والإحياء وضبطه الغزالى بما لا يعد صاحبه مضيعا له اهـ\rبغية المسترشدبن ص : 149","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"فائدة) أفتى محمد صالح الريس فيمن أرسل مع غيره دراهم أمانة يوصلها إلى محل أخر وأذن له فى التصرف فيها بأخذ بضاعة وما ظهر فيها من ربح يكون للأمين فى مقابلة حمله الدراهم وإعطائها المرسل إليه كالأجرة بأنه إن كانت الدراهم المذكورة ملكا للمرسل وأذن كذلك جاز وكان الرسول ضامنا وحكمه حكم القرض حتى تصل إلى المرسل إليه وإن لم تكن ملكه ولم يأذن مالكها فى التصرف لم يجزه ذلك بل يضمنها الحامل ضمان غصب والمرسل طريق فى الضمان لو تلفت (مسئلة ش) وكل شخصا فى بيع أمة وأخر فى تزويجها فوقع العقدان معا صح البيع دون النكاح كما أفتى به القاضى حسين ورجحه فى العباب وإن بحث فى التحفة أن المتبادر بطلانهما اهـ\rهامش إعانة الطالبين ج : 3 ص : 4\rوذلك لتتم الصيغة الدال على اشتراطها قوله صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض والرضا خفى فاعتبر ما يدل عليه من اللفظ فلا ينعقد بالمعاطاة لكن اختير الإنعقاد بكل ما يتعارف البيع بها فيه كالخبز واللحم دون نحو الدواب والأراضى فعلى الأول المقبوض بها كالمقبوض بالبيع الفاسد اى فى أحكام الدنيا أما فى الأخرة فلا مطالبة بها ويجري خلافها فى سائر العقود اهـ\rPertanyaan :\rApa status BWI ?\rJawaban :\rapabika yang di maksud dengan BWI disini adalah badan bentukan pemerintah, maka BWI punya status sebagai nadhir 'am\rبغية المسترشدين ص : 65","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"(مسألة: ي) ليس للناظر العام وهو القاضي أو الوالي النظر في أمر الأوقاف وأموال المساجد مع وجود الناظر الخاص المتأهل، فحينئذ فما يجمعه الناس ويبذلونه لعمارتها بنحو نذر أو هبة وصدقة مقبوضين بيد الناظر أو وكيله كالساعي في العمارة بإذن الناظر يملكه المسجد، ويتولى الناظر العمارة بالهدم والبناء وشراء الآلة والاستئجار، فإن قبض الساعي غير النذر بلا إذن الناظر فهو باق علي ملك باذله، فإن أذن في دفعه للناظر، أو دلت قرينة أو اطردت العادة بدفعه دفعه وصار ملكاً للمسجد حينئذ فيتصرف فيه كما مر، وإن لم يأذن في الدفع للناطر فالقابض أمين الباذل، فعليه صرفه للأجراء وثمن الآلة وتسليمها للناظر، وعلى الناظر العمارة، هذا إن جرت العادة أو القرينة أو الإذن بالصرف كذلك أيضاً، وإلا فإن أمكنت مراجعة الباذل لزمت، وإن لم تمكن فالذي أراه عدم جواز الصرف حينئذ لعدم ملك المسجد لها، إذ لا يجوز قبض الصدقة إلا بإذن المتصدق وقد انتفى هنا، وليتفطن لدقيقة، وهو أن ما قبض بغير إذن الناظر إذا مات باذله قبل قبض الناظر أو صرفه على ما مر تفصيله يرد لوارثه، إذ هو باق على ملك الميت، وبموته بطل إذنه في صرفه.\rالفقه الإسلامي وأدلته - (ج 19 / ص 363)\rالفصل العاشر- ناظر الوقف:","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"أولا- تعيين الناظر: يصح بالاتفاق(1) للواقف جعل الولاية والنظر لنفسه أو للموقوف عليه، أو لغيرهما، إما بالتعيين كفلان، أو بالوصف كالأرشد أو الأعلم أو الأكبر أو من هو بصفة كذا، فمن وجد فيه الشرط، نبت له النظر عملا بالشرط، وفي وقف علي رضي الله عنه شرط النظر لابنه الحسن، ثم لابنه الحسين رضي الله عنهما. اتبع شرط الواقف في تعيين الناظر، فإن لم يشرط الواقف النظر لأحد، فالنظر للقاضي في رأي المالكية وعلى المذهب لدى الشافعية؛ لأن له النظر العام، فكان أولى بالنظر فيه، ولأن الملك في الوقف عند الجمهور غير المالكية لله تعالى. قال الحنابلة: يكون النظر حينئذ للموقوف عليه إن كان آدميا معينا كزيد، ولكل واحد على حصته إن كان الموقوف عليه جمعا محصورا كأولاده أو أولاد زيد، عدلا كان أو فاسقا؛ لأنه ملكه وغلته، ويكون النظر للحاكم أو نائبه إن كان الموقوف عليه غير محصور كالوقف على جهة لا تنحصر كالفقراء والمساكين والعلماء والمجاهدين، أو الموقوف على مسجد أو مدرسة أو رباط أو قنطرة وسقاية ونحوها؛ لأنه ليس له مالك معين. قال الحنفية: تكون الولاية لنفس الواقف، سواء شرطها لنفسه أو لم يشترطها لأحد في ظاهر المذهب، ثم لوصيه إن كان، وإلا فللحاكم.\rKeharusan mengangkat nadhir\rالإنصاف الجزء السابع صحـ 63","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"وقال الحارثي أيضا : وهل لأهل المسجد نصب ناظر في مصالحه ووقفه ؟ ظاهر المذهب : ليس لهم ذلك كما في نصب الإمام والمؤذن . هذا إذا وجد نائب من جهة الإمام . فأما إذا لم يوجد كما في القرى الصغار أو الأماكن النائية أو وجد , وكان غير مأمون , أو يغلب عليه نصب من ليس مأمونا : فلا إشكال في أن لهم النصب , تحصيلا للغرض , ودفعا للمفسدة . وكذا ما عداه من الأوقاف . لأهل ذلك الوقف , أو الجهة : نصب ناظر فيه كذلك . وإن تعذر النصب من جهة هؤلاء فلرئيس القرية أو المكان النظر والتصرف لأنه محل حاجة . ونص الإمام أحمد رحمه الله على مثله . انتهى\rSyarat – syarat Nadhir\rتكملة المجموع الجزء الخامس عشر صحـ 363 دار الفكر\rوشرط الناظر العدالة الباطنة مطلقا كما رجحه الاذرعى خلافا لاكفاء السبكى بالعدالة الظاهرة، ومن ثم ينعزل بالفسق المحقق بخلاف غيره بخلاف الكذب الذى يمكن أن يكون معذورا فيه وسواء في الناظر أكان هو الواقف أم غيره، ومتى انعزل بالفسق فالنظر للحاكم، كما تشترط الكفاية لما تولاه من نظر عام أو خاص وهى الاهتداء إلى التصرف الذى فوض له قياسا على الوصي والقيم، لانها ولاية على غيره، وعند زوال الاهلية يكون النظر للحاكم، هكذا رجحه السبكى وقد أفتى النووي بعدم عود النظر بعود الاهلية ما لم يكن نظره بشرط الواقف، لقوته بالشرط، إذ ليس لاحد عزله ولا الاستبدال به\rEvaluasi kerja nadhir\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 1 / ص 13275)\rمحاسبة ناظر الوقف»","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"4 - ذهب الحنفيّة إلى أنّه لا تلزم محاسبة ناظر الوقف في كلّ عامٍ ويكتفي القاضي منه بالإجمال لو كان معروفاً بالأمانة , فلو كان متّهماً يجبره القاضي على التّعيين شيئاً فشيئاً , ولا يحبسه بل يهدّده , ولو اتّهمه يحلّفه . إذا تحاسب ناظر الوقف مع المستحقّين على ما قبضه من غلّة الوقف في سنةٍ معلومةٍ وما صرفه من مصارف الوقف الضّروريّة وما خصّ كلّ واحدٍ منهم من فاضل الغلّة , وصدّقه كل منهم على ذلك وكتب كل منهم وصولاً بذلك فيعمل بما ذكر من المحاسبة والصّرف والتّصديق بعد ثبوته شرعاً وليس لهم نقض المحاسبة بدون وجهٍ شرعيٍّ .وإذا كان المتولّي على وقف برٍّ يكتب مقبوضه ومصروفه كلّ سنةٍ بمعرفة القاضي بموجب دفترٍ ممضيٍّ بإمضائه فيعمل بدفاتر المحاسبة الممضاة بإمضاء القضاة ولا يكلّف المحاسبة ثانياً . ذهب المالكيّة إلى أنّه إذا مات الواقف وعدم كتاب الوقف , قبل قول النّاظر إن كان أميناً , وإذا ادّعى النّاظر أنّه صرف الغلّة صدّق إن كان أميناً أيضاً , ما لم يكن عليه شهود في أصل الوقف لا يصرف إلا بمعرفتهم , وإذا ادّعى أنّه صرف على الوقف مالاً من ماله صدّق من غير يمينٍ , إلا أن يكون متّهماً فيحلف . ذهب الشّافعيّة : إلى أنّه إذا ادّعى متولّي الوقف صرف الرّيع للمستحقّين فإن كانوا معيّنين فالقول قولهم , ولهم مطالبته بالحساب , وإن كانوا غير معيّنين فهل للإمام مطالبته للحساب أو لا ؟ وجهان : حكاهما شريح في أدب القضاء أوجههما الأوّل , ويصدّق في قدر ما أنفقه عند الاحتمال , فإن اتّهمه القاضي حلّفه , والمراد كما قال الأذرعي إنفاقه فيما يرجع إلى العادة وفي معناه الصّرف إلى الفقراء ونحوهم من الجهات العامّة , بخلاف إنفاقه على الموقوف عليه المعيّن فلا يصدّق فيه لأنّه لم يأتمنه . ذهب الحنابلة : إلى أنّ لولي الأمر أن ينصب ديواناً لحساب أموال الأوقاف عند المصلحة , وقالوا : إنّ النّاظر على الوقف إمّا أن يكون متبرّعاً","part":1,"page":20},{"id":21,"text":"أو غير متبرّعٍ , فإذا كان النّاظر متبرّعاً في نظره على الوقف قبل قوله في الدّفع إلى المستحقّين ولا يكلّف بإثبات ذلك ببيّنة , أمّا إذا كان غير متبرّعٍ فلا يقبل قوله في الدّفع إلى المستحقّين إلا ببيّنة تثبت ذلك .\rPENYELUNDUPAN SPERMA\rDeskripsi Masalah\rDemi melestarikan keturunan mujahid, puluhan sperma tawanan palestina diselundupakn untuk membuahi para isterinya. Fakata tersebut dibeberkan seorang dokter spesialis urologi dari Razan Center, Salim Abu Khaizaran. Tempat kerjanya di kota Nablus, tepi barat memiliki 40 sampel sperma para tawanan perang palestina. Sebnyak 25 isteri para tawanan tersebut telah bersedia menjalani proses inseminasi \" para istyeri tawanan itu snagat memprihatinkan, mereka merasa kesepian ditinggal suaminya karean belum punya ketrurunan \" papar Abu Khaizaran, Rabu (6/2). Sealam menjalani proses selama setahun, sebanyak lima isteri tawanan itu telah hamil. Bahkan satu diantaranya telah melahirkan tahun 2013 ini. Atas nama solidaritas kemanusiaan, sang Dokter membantu para perempuan ini dengan Cuma-Cuma. Sedangkan proses pengiriman, menurut sebagian informasi dimasukkan kedalam botol tetes mata\rPertanyaan :\rBagaimana fiqih menyikapi kasus diatas terkait prosses penyelundupan sperma dan proses inseminasinya ?\rJawaban :\rHukum penyelundupan sperma adalah boleh. Sedangkan hukum inseminasinya juga halal apabila dimasukan ke rahim isterinya dan proses pengeluarannya dengan cara yang muhtarom (dilegalkan syara')\rتفسير ابن كثير الجزء الثالث ص 326","part":1,"page":21},{"id":22,"text":"وقال أبو بكر بن أبي الدنيا حدثنا عمار بن نصر حدثنا بقية عن أبي بكر بن أبي مريم عن الهثيم بن مالك الطائي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : مامن ذنب بعد الشرك أعظم من نطفة وضعها رجل فى رحم لايحل له\rSama dengan Zina ketika keluarnya tidak muhtarom\rحاشيتا قليوبي وعميرة الجزء 3 صحـ : 242 مكتبة دار إحياء الكتب العربية\rقَوْلُهُ ( وَالْمَخْلُوقَةُ مِنْ مَاءِ زِنَاهُ تَحِلُّ لَهُ ) وَالْمُرَادُ بِمَاءِ الزِّنَى مَا كَانَ حَالَ خُرُوْجِهِ فَقَطْ عَلَى وَجْهٍ مُحَرَّمٍ فِيْ ظَنِّهِ وَالْوَاقِعِ مَعًا وَمِنْهُ مَا خَرَجَ مِنْ وَطْءِ الْمُكْرَهِ أَوْ مِنْ وَطْءِ حَلِيْلَتِهِ فِيْ دُبُرِهَا أَوْ مِنَ اللِّوَاطِ وَلَوْ لِنَفْسِهِ أَوْ مِنْ إِتْيَانِ الْبَهَائِمِ وَلَوْ فِيْ فَرْجِهَا أَوْ مِنَ اْلاسْتِمْنَاءِ بِغَيْرِ يَدِ حَلِيْلَتِهِ وَلَوْ بِيَدِهِ وَإِنْ خَافَ الْعَنَتَ وَقُلْنَا بِحِلِّهِ حِيْنَئِذٍ نَظَرًا ِلأَصْلِهِ وَلَيْسَ مِنَ الْمُحَرَّمِ اْلاسْتِمْنَاءُ بِيَدِ حَلِيْلَتِهِ وَلاَ الْخَارِجُ فِيْ نَحْوِ نَوْمٍ وَلَوْ بِاسْتِدْخَالِ أَجْنَبِيَّةٍ ذَكَرَهُ وَشَمِلَ مَا ذُكِرَ مَا لَوِ اسْتَدْخَلَتْهُ زَوْجَتُهُ وَحَمَلَتْ مِنْهُ لَكِنْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِيْ هَذِهِ يَنْبَغِيْ أَنَّهَا نَسِيبَةٌ ِلأَنَّهَا لاَحِقَةٌ لَهُ بِالْفِرَاشِ وَمَالَ إِلَيْهَا شَيْخُنَا وَالْمُرْتَضِعَةُ بِلَبَنِ زِنَاهُ تَحِلُّ لَهُ أَيْضًا اهـ\rArromli : cukup muhtarom ketika keluar mani saja\rحاشية البجيرمي على المنهج الجزء 4 صحـ : 77 مكتبة دار الفكر العربي","part":1,"page":22},{"id":23,"text":"( قَوْلُهُ الْمُحْتَرَمُ ) أَيْ حَالَ خُرُوْجِهِ فَقَطْ عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ م ر وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُحْتَرَمٍ حَالَ الدُّخُوْلِ كَمَا إذَا احْتَلَمَ الزَّوْجُ وَأَخَذَتِ الزَّوْجَةُ مَنِيَّهُ وَأَدْخَلَتْهُ فِيْ فَرْجِهَا ظَانَّةً أَنَّهُ مَنِيُّ أَجْنَبِيٍّ فَإِنَّ هَذَا مُحْتَرَمٌ حَالَ الْخُرُوجِ وَغَيْرُ مُحْتَرَمٍ حَالَ الدُّخُوْلِ وَتَجِبُ بِهِ الْعِدَّةُ إذَا طَلَقَتْ الزَّوْجَةُ قَبْلَ الْوَطْءِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ خِلاَفًا لحج ِلأَنَّهُ اعْتَبَرَ أَنْ يَكُونَ مُحْتَرَمًا فِي الْحَالَيْنِ شَيْخُنَا وَعِبَارَةُ م ر دَخَلَ مَنِيُّهُ الْمُحْتَرَمُ وَقْتَ اْلإِنْزَالِ وَلاَ أَثَرَ لِوَقْتِ اسْتِدْخَالِهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ وَإِنْ نَقَلَ الْمَاوَرْدِيُّ عَنِ اْلأَصْحَابِ اعْتِبَارَ حَالَةِ اْلإِنْزَالِ وَاْلاسْتِدْخَالِ اهـ\rBatasan muhtarom\rحاشية البجيرمي على الخطيب الجزء 4 صحـ : 496 مكتبة دار الفكر","part":1,"page":23},{"id":24,"text":"قَوْلُهُ ( الْمُحْتَرَمِ ) أَيْ حَالَ خُرُوْجِهِ بِأَنْ لاَ يَخْرُجَ عَلَى وَجْهٍ مُحَرَّمٍ وَكَانَ ذَلِكَ فِيْ حَيَاةِ السَّيِّدِ فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ بَعْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ ثَبَتَ النَّسَبُ وَلاَ تَعْتِقُ بِهِ ِلانْتِقَالِهَا إلَى مِلْكِ الْغَيْرِ وَهُوَ الْوُرَّاثُ حَالَ عُلُوْقِهَا ح ل وَقَوْلُهُ ثَبَتَ النَّسَبُ أَيْ وَاْلإِرْثُ لِكَوْنِ مَنِيِّهِ مُحْتَرَمًا حَالَ خُرُوجِهِ وَلاَ يُقَالُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ إِرْثُ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا عِنْدَ الْمَوْتِ لأَنَّا نَقُولُ وُجُودُ أَصْلِهِ كَوُجُودِهِ وَلاَ يُعْتَبَرُ كَوْنُهُ مُحْتَرَمًا أَيْضًا حَالَ دُخُولِهِ خِلاَفًا لِبَعْضِهِمْ وَقَدْ صَرَّحَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ لَوْ أَنْزَلَ فِيْ زَوْجَتِهِ فَسَاحَقَتْ بِنْتَهُ فَحَبَلَتْ مِنْهُ لَحِقَ الْوَلَدُ بِهِ وَكَذَا لَوْ مَسَحَ ذَكَرَهُ بِحَجَرٍ بَعْدَ إِنْزَالِهِ فِيْهَا فَاسْتَنْجَتْ بِهِ امْرَأَةٌ فَحَبَلَتْ مِنْهُ اهـ زي وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر ِلانْتِفَاءِ مِلْكِهِ لَهَا حَالَ عُلُوقِهَا فَتَكُونُ هَذِهِ الصُّورَةُ خَارِجَةً بِقَوْلِ الْمَتْنِ أَمَتُهُ وَذَلِكَ ِلأَنَّهَا فِيْ هَذِهِ الصُّورَةِ وَقْتَ عُلُوْقِهَا لَيْسَتْ أَمَةً لِلسَّيِّدِ وَانْظُرْ لَوْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ ظَانًّا أَنَّهَا أَجْنَبِيَّةً وَخَرَجَ مَنِيُّهُ هَلْ هُوَ مُحْتَرَمٌ اعْتِبَارًا بِالْوَاقِعِ أَوْ لاَ نَظَرًا لِظَنِّهِ الْمَذْكُوْرِ ؟ فِيْهِ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ اْلأَوَّلُ كَمَا قَالَهُ سم فِيْ شَرْحِ الْغَايَةِ حَيْثُ قَالَ وَالْعِبْرَةُ فِي اْلاحْتِرَامِ بِحَالِ خُرُوْجِهِ فَقَطْ وَلَوْ بِاعْتِبَارِ الْوَاقِعِ فِيمَا يَظْهَرُ كَمَا لَوْ خَرَجَ بِوَطْءِ زَوْجَتِهِ ظَانًّا أَنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ فَاسْتَدْخَلَتْهُ زَوْجَةٌ أُخْرَى أَوْ أَجْنَبِيَّةٌ اعْتِبَارًا بِالْوَاقِعِ","part":1,"page":24},{"id":25,"text":"اعْتِقَادِهِ وَلَوْ اسْتَمْنَى بِيَدِهِ مَنْ يَرَى حُرْمَتَهُ فَاْلأَقْرَبُ عَدَمُ احْتِرَامِهِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر .فَلاَ عِدَّةَ بِهِ وَلاَ نَسَبَ يَلْحَقُ بِهِ كَمَا قَالَهُ سم وَمِنَ الْمُحْتَرَمِ كَمَا شَمَلَهُ حَدُّهُ مَا خَرَجَ بِسَبَبِ تَرَدُّدِ الذَّكَرِ عَلَى حَلْقَةِ دُبُرِ زَوْجَتِهِ أَوْ أَمَتِهِ مِنْ غَيْرِ إيلاَجٍ فِيْهِ لِجَوَازِهِ أَمَّا الْخَارِجُ بِسَبَبِ إِيْلاَجٍ فِيْهِ فَلَيْسَ مُحْتَرَمًا ِلأَنَّهُ حَرَامٌ لِذَاتِهِ خِلاَفًا لِمَا بَحَثَهُ الشَّيْخُ عَمِيْرَةُ مَعَ أَنَّهُ مُحْتَرَمٌ كَمَا لَوْ وَطِئَ أُخْتَهُ الرَّقِيْقَةَ وَيُؤَيِّدُ اْلأَوَّلَ أَنَّ الْوَلَدَ لاَ يَلْحَقُ بِالْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ م ر فِيْ بَابِ اْلاسْتِبْرَاءِ .وَلَوْ خَرَجَ مِنْ رَجُلٍ مَنِيٌّ مُحْتَرَمٌ مَرَّةً وَمَنِيٌّ غَيْرُ مُحْتَرَمٍ مَرَّةً أُخْرَى وَمَزَجَهُمَا حَتَّى صَارَا شَيْئًا وَاحِدًا وَاسْتَدْخَلَتْهُ أَمَتُهُ أَوْ زَوْجَتُهُ وَحَبَلَتْ وَأَتَتْ بِوَلَدٍ فَإِنَّهُ يُنْسَبُ لَهُ تَغْلِيبًا لِلْمُحْتَرَمِ كَمَا قَالَهُ الطَّبَلاَوِيُّ وسم\rنهاية المحتاج إلى شرح المنهاج الجزء 8 صحـ : 431 مكتبة دار الفكر","part":1,"page":25},{"id":26,"text":"( قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ مَسَحَ ذَكَرَهُ ) أَفْهَمَ أَنَّهُ لَوْ أَلْقَتِ امْرَأَةٌ مُضْغَةً أَوْ عَلَقَةً فَاسْتَدْخَلَتْهَا امْرَأَةٌ أُخْرَى حُرَّةٌ أَوْ أَمَةٌ فَحَلَّتْهَا الْحَيَاةُ وَاسْتَمَرَّتْ حَتَّى وَضَعَتْهَا الْمَرْأَةُ وَلَدًا لاَ يَكُونُ ابْنًا لِلثَّانِيَةِ وَلاَ تَصِيرُ مُسْتَوْلَدَةً لِلْوَاطِئِ لَوْ كَانَتْ أَمَةً ِلأَنَّ الْوَلَدَ لَمْ يَنْعَقِدْ مِنْ مَنِيِّ الْوَاطِئِ وَمَنِيِّهَا بَلْ مِنْ مَنِيِّ الْوَاطِئِ وَالْمَوْطُوْءَةِ فَهُوَ وَلَدٌ لَهُمَا .وَيَنْبَغِيْ أَنْ لاَ تَصِيْرَ اْلأُولَى مُسْتَوْلَدَةً بِهِ أَيْضًا حَيْثُ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهَا مُصَوَّرًا اهـ\rHarom kalau bukan suami isteri\rالفقه الإ سلامي وادلته الجزء الثالث ص 559\rالتلقيح الصناعي هواستدخال المني لرحم المرأة بدون جماع فإن كان بماء الرجل لزوجته جاز شرعا إذلا محذورفيه بل قديندب إذاكان هناك مانع شرعي من الاتصال الجنسي وأما ان كان بماء رجل أجنبي عن المرأة لازواج بينهما فهو حرام لأنه بمعنى الزنا الذي هو إلقاء ماء رجل فى رحم امرأة ليس بينهما رابطة زوجية وبعد هذا العمل أيضا منافيا للمستوي الإنساني ومضارعا فى دائرة النبات والحيوان\rقضايا فقهية معاصرة لمجد برهان الدين النبهيلي صحـ : 69-70","part":1,"page":26},{"id":27,"text":"الشَّكْلُ اْلأَوَّلُ : زَرْعُ مَادَّةِ الرَّجُلِ دَاخِلَ رَحِمِ اْمَرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ حَرَامٌ قَطْعاً سَوَاءٌ تُزْرَعُ اْلمَادَّةُ دَاخِلَ الرَّحِمِ مُبَاشَرَةً فِي اْلمَرْحَلَةِ اْلاُوْلىَ اَوْ بَعْدَ خَلْطِ مَادَّتِهِمَا فِي اْلمَعْمَلِ وَتَنْشِئَتِهِمَا فِيْ حَضَانَةٍ خَاصَّةٍ لِبَعْضِ اْلوَقْتِ ثُمَّ إِعَادَةِ حَقْنِهِمَا دَاخِلَ الرَّحِمِ حَيْثُ يَتِمُّ اْلإِحْضاَبُ تِلْقَاِئيّاً فَكِلْتاَ الصُّوْرَتَيْنِ مُحَرَّمَةٌ فَقَدْ نَصَّ اْلحَدِيْثُ الشَّرِيْفُ عَلىَ حُرْمَةِ إِدْخَالِ مَادَّةِ الرَّجُلِ فِيْ غَيْرِ اْلمَحَلِّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَيَحِلُّ ِلامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاْليَوْمِ اْلآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ مَعْناَهٌ يَحْرُمُ لِلرَّجُلِ اَنْ يَطَأَ امْرَأَةً حُبْلَى مِنْ غَيْرِهِ أَيْ يُدْخِلَ مَادَّتَهُ فِيْ رَحِمِ امْرَأَةِ غَيْرِهِ اهـ\rPenyelundupan sperma\rالفقه الإسلامي ج : 4 ص : 2871","part":1,"page":27},{"id":28,"text":"القاعدة الخامسة: استعمال الحق مع الإهمال أو الخطأ: إذا استعمل الإنسان حقه على وجه ليس فيه احتياطا واحتراس وتثبت، فأضر بالغير، وهذا ما يعرف بالخطأ، كان متعسفا أو مسئولا مسئولية تقصيرية.سواء أكان الخطأ في القصد، كما إذا رأى الصياد شبحا من بعيد فظنه صيدا فأطلق عليه النار فإذا هو إنسان. أو كان الخطأ في الفعل كما إذا سدد الصائد الرمية على صيد، فانحرفت وأصابت إنسانا، أو تجاوزت الصيد إلى إنسان فقتلته. فذلك كله إساءة في استعمال الحق يترتب عليه تعويض الضرر الذي أصاب الغير؛ لأنه كان يجب عليه التثبت والانتباه أو الاحتراس في كل من القصد والفعل، فإذا قصر في ذلك تحمل نتيجة فعله صونا لدماء الناس وأموالهم. والدليل أن الله تعالى أوجب تعويض الضرر في القتل بالدية، ومنع النبي من الضرر في الحديث المتقدم: [لا ضرر ولا ضرار] ولا سبيل إلى رفع الضرر بعد وقوعه إلا بإيجاب الضمان أو التعويض. ومجال هذه القاعدة هو الضرر الناشئ عن الخطأ في استعمال الحق، سواء أكان هذا الحق ثابتا بإذن الشارع، أم بالعقد أم بغيرهما من مصادر الحق، لأن استعمال الحقوق مقيد بشرط السلامة كما يقرر الفقهاء، ولأن أموال الناس ودماءهم معصومة لا تهدر بحال، فيجب ضمانها وتعويض الضرر الواقع عليها.\rحاشية الجمل ج : 5 ص : 83\r( فرع ) لا يضمن المتولد من نار أوقدها في ملكه أو على سطحه إلا إذا أوقدها وأكثر على خلاف العادة أو في ريح شديدة إلا إن اشتد الريح بعد الإيقاد فلا يضمنه ولو أمكنه إطفاؤها فلم يفعل كما لو بنى جداره مستويا ثم مال وأمكنه إصلاحه ولم يفعل حتى وقع على شيء فأتلفه فلا ضمان وكالمالك مستحق المنفعة ا هـ س ل\rPerealisasian hak harus\rالفقه الإسلامى وأدلته ج : 4 ص : 29 دار الفكر","part":1,"page":28},{"id":29,"text":"استعمال الحق بوجه مشروع: على الإنسان أن يستعمل حقه وفقا لما أمر به الشرع وأذن به. فليس له ممارسة حقه على نحو يترتب عليه الإضرار بالغير فردا أو جماعة، سواء أقصد الإضرار أم لا. وليس له إتلاف شئ من أمواله أو تبذيره لأن ذلك غير مشروع. اهـ\rBagaimana pula status anak yang dihasilakan dari proses inseminasi seperti diatas terkait dengan intisabnya ?\rJawaban :\rMenurut imam Arromli anak tersebut dapat ilhaq kepada pemilik mani dengan syarat keluarnya mani tersebut harus muhtarom.\rالبجيرمى على اقناع ( ج 4- ص 36 )\r( الحاصل ) المراد بالمنى المحترام حال خروجه فقط على ما اعتمده م ر وان كان غير محترم حال الدخول، كما اذا احتلم الزوج وأخذت الزوجة منيه فى فرجها ظانة أنه من منىّ اجنبى فإن هذا محترم حال الخروج وغير محترم حال الدخول وتجب العدة به إذا طلقت الزوجة قبل الوطء على المعتمد خلافا لإبن حجر لأنه يعتبر أن يكون محترما فى الحالين كماقرره شيخنا.\rintisab\rحاشية البجيرمي على الخطيب الجزء 4 صحـ : 496 مكتبة دار الفكر\rقَوْلُهُ ( الْمُحْتَرَمِ ) أَيْ حَالَ خُرُوْجِهِ بِأَنْ لاَ يَخْرُجَ عَلَى وَجْهٍ مُحَرَّمٍ وَكَانَ ذَلِكَ فِيْ حَيَاةِ السَّيِّدِ فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ بَعْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ ثَبَتَ النَّسَبُ وَلاَ تَعْتِقُ بِهِ ِلانْتِقَالِهَا إلَى مِلْكِ الْغَيْرِ وَهُوَ الْوُرَّاثُ حَالَ عُلُوْقِهَا ح ل وَقَوْلُهُ ثَبَتَ النَّسَبُ أَيْ وَاْلإِرْثُ لِكَوْنِ مَنِيِّهِ مُحْتَرَمًا حَالَ خُرُوجِهِ وَلاَ يُقَالُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ إِرْثُ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا عِنْدَ الْمَوْتِ لأَنَّا نَقُولُ وُجُودُ أَصْلِهِ كَوُجُودِهِ وَلاَ يُعْتَبَرُ كَوْنُهُ مُحْتَرَمًا أَيْضًا حَالَ دُخُولِهِ خِلاَفًا لِبَعْضِهِمْ\rبغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ص 238)","part":1,"page":29},{"id":30,"text":"[فائدة]: قال سم: قوله منيه المحترم العبرة في الاحترام بحال خروجه فقط، حتى لو خرج منه منيّ بوجه محترم، كما لو علا زوجته فأخذته أجنبية عالمة بأنه مني أجنبي واستدخلته كان محترماً تجب به الغرة ويلحق أباه، ومثله ما لو ساحقت امرأته التي نزل فيها ماؤه أجنبية فنزل في الأجنبية، أو استنجى بحجر فخرج منه منيّ عليه فأخذته امرأة وأدخلت ما عليه فرجها.\rSebab-sebab nasab\rالفقه الإسلامي وأدلته - (10 / 9(\rأسباب ثبوت النسب من الأب :\rسبب ثبوت نسب الولد من أمه: هو الولادة، شرعية كانت أم غير شرعية، كما قدمنا، وأما أسباب ثبوت النسب من الأب فهي:\r1 -لزواج الصحيح. 2 - الزواج الفاسد: 3 - الوطء بشبهة. ونبين كل سبب على حدة فيما يأتي: أولاً ـ الزواج الصحيح :\rاتفق الفقهاء على أن الولد الذي تأتي به المرأة المتزوجة زواجاً صحيحاً ينسب إلى زوجها، للحديث المتقدم: «الولد للفراش» ، والمراد بالفراش: المرأة التي يستفرشها الرجل ويستمتع بها. وذلك بالشروط الآتية (2( :\rالشرط الأول ـ أن يكون الزوج ممن يتصور منه الحمل عادة، بأن يكون بالغاً في رأي المالكية والشافعية، ومثله في رأي الحنفية والحنابلة المراهق: وهو عند الحنفية من بلغ اثنتي عشرة سنة، وعند الحنابلة: من بلغ عشر سنوات، فلا يثبت النسب من الصغير غير البالغ، حتى ولو ولدته أمه لأكثر من ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج. ولا يثبت النسب في رأي المالكية من المجبوب الممسوح: وهو الذي قطع عضوه التناسلي وأنثياه. أما الخصي: وهو من قطعت أنثياه أو اليسرى فقط، فيرجع في شأنه للأطباء المختصين، فإن قالوا: يولد له، ثبت النسب منه، وإن قالوا: لا يولد له لا يثبت النسب منه ويثبت النسب في رأي الشافعية والحنابلة (1) من المجبوب الذي بقي أنثياه فقط، ومن الخصي الذي سُلَّت خصيتاه وبقي ذكره، ولا يثبت من الممسوح المقطوع جميع ذكره وأنثييه.","part":1,"page":30},{"id":31,"text":"الشرط الثاني ـ أن يلد الولد بعد ستة أشهر من وقت الزواج في رأي الحنفية، ومن إمكان الوطء بعد الزواج في رأي الجمهور، فإن ولد لأقل من الحد الأدنى لمدة الحمل وهي ستة أشهر، لا يثبت نسبه من الزوج اتفاقاً، وكان دليلاً على أن الحمل به حدث قبل الزواج، إلا إذا ادعاه الزوج، ويحمل ادعاؤه على أن المرأة حملت به قبل العقد عليها، إما بناء على عقد آخر، وإما بناء على عقد فاسد أو وطء بشبهة، مراعاة لمصلحة الولد، وستراً للأعراض بقدر الإمكان\rKalau tidak boleh, adakah yang memeperbolehkan, karena bisa saja cara ini menjadi alternatif untuk mendapatkan keturunan ?\rJawaban :\rKETIKA GAS LPG JADI DAMBAAN HATI (PP. Lanbulan Sampang Madura)\rDeskripsi Masalah\rSesuai dengan kemajuan era globalisasi sekarang ini, sangatlah tidak asing bagi kita sekalian dengan yang namanya Tabung Gas LPG. Sehingga, tanpa harus capek-capek mencari kayu bakar serta tanpa harus susah-susah menyalakan dan menjaga api agar tetap hidup sampai selesai memasak, sehingga dengan begitu mudah dan cepat kita memasak nasi menggunakan Gas LPG. Untuk mendapatkannya juga cukup mudah, cukup dengan cara kita menukar tabung kosong dengan tabung yang berisi Gas LPG di toko-toko terdekat, kemudian kita tinggal membayar Gas-nya saja kepada pihak toko.\rPertanyaan :\rApakah Gas LPG hukumnya seperti angin sehingga tidak dapat diperjual belikan ?\rJawaban :\rTidak sama , karena Gas LPG dapat diperjual belikan dengan cara disifati.\rإعانة الطالبين جـ 3 صـ 8","part":1,"page":31},{"id":32,"text":"و شرط (في معقود) عليه، مثمنا كان أو ثمنا، (ملك له) أي للعاقد (عليه) فلا يصح بيع فضولي، ويصح بيع مال غيره ظاهرا، إن بان بعد البيع أنه له، كأن باع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا حينئذ لتبين أنه ملكه ولا أثر لظن خطأ بأن صحته، لان الاعتبار في العقود بما في نفس الامر، لا بما في ظن المكلف-الى ان قال- (وطهره) أو إمكان طهره بغسل، فلا يصح بيع نجس - كخمر وجلد ميتة، وإن أمكن طهرها بتخلل أو دباغ - ولا متنجس لا يمكن طهره، ولو دهنا تنجس، بل يصح هبته(ورؤيته) أي المعقود عليه إن كان معينا فلا يصح بيع معين لم يره العاقدان أو أحدهما: كرهنه، وإجارته، للغرر المنهي عنه، وإن بالغ في وصفه.وتكفي الرؤية قبل العقد فيما لا يغلب تغيره إلى وقت العقد، وتكفي رؤية بعض المبيع إن دل على باقيه كظاهر صبرة نحو بر، وأعلى المائع، ومثل أنموج متساوي الاجزاء كالحبوب أو لم يدل على باقيه بل كان صوانا للباقي لبقائه، كقشر رمان وبيض، وقشرة سفلى لنحو جوز، فيكفي رؤيته، لان صلاح باطنه في إبقائه، وإن لم يدل هو عليه، ولا يكفي رؤية القشرة العليا إذا انعقدت السفلى. (قوله: إن كان معينا) قيد في اشتراط الرؤية، أي تشترط الرؤية إن كان المعقود عليه معينا - أي مشاهدا حاضرا - فهو من المعاينة لا من التعيين، لانه صادق بما عين بوصفه، وليس مرادا.فلو كان المعقود عليه غير معين - بأن كان موصوفا في الذمة - لا تشترط فيه الرؤية، بل الشرط فيه معرفة قدره وصفته.(قوله: فلا يصح بيع معين لم يرده العاقدان) أي لا يصح بيع معين غائب عن رؤية المتعاقدين أو أحدهما - ولو كان حاضرا في المجلس - وعلم من ذلك امتناع بيع الاعمى وشرائه للمعين - كسائر تصرفاته - فيوكل في ذلك - حتى في القبض والاقباض - بخلاف ما في الذمة. (قوله: وإن بالغ في وصفه) أي لا يصح بيع المعين من غير رؤية - وإن بالغ كل منهما في وصفه - وذلك لان الملحظ في اشتراط الرؤية: الاحاطة بما لم تحط به","part":1,"page":32},{"id":33,"text":"العبارة من دقيق الاوصاف التي يقصر التعبير عن تحقيقها وإيصالها للذهن،\rMabi' dalam toples\rبغية المسترشدين ~ جـ 1 صـ 257\rفائدة : يستثنى من شرط الرؤية في المبيع فقاع الكوز فيصح بيعه وإن لم يره لأنه من مصالحه كما في التحفة، قال بج هو بضم الفاء يباع في قناني القزاز ويسد فمها خوفاً من حموضته، وسمي بذلك لأن الرغوة التي تخرج من فم الكوز تسمى فقاعاً ، وفي القاموس : الفقاع كرمان هو الذي يشرب وهو ما يتخذ من الزبيب، فيكون من تسمية الكل باسم جزئه، وذلك الزبيب يسمى بالفقاع اهـ\rSyarat-syarat objek transaksi\rالفقه الإسلامي وأدلته ~ جـ 4 صـ 150\rالنوع الثالث- شروط المعقود عليه:يشترط في المعقود عليه خمسة شروط هي:- أن يكون المبيع مالا: وهو ما يمكن الانتفاع به في العادة، فلا ينعقد بيع الميتة وبيع اليسير من المال كحبة حنطة؛ لأنه ليس بمال.- أن يكون متقوما: وهو ما يباح الانتفاع به شوعا، فلا ينعقد بيع الخمر والخنزير، إذ لا يباح الانتفاع بهما شرعا. وقد جمعت هذين الشرطين سابقا في شرط واحد.- أن يكون محرزا، أي مملوكا في نفسه: وهو ما دخل تحت حيازة ملك خاص، فلا ينعقد بيع ما ليس بمملوك لأحد من الناس، كالعشب المباح ولو في أرض مملوكة- أن يكون المعقود عليه موجودا حين التعاقد: فلا ينعقد بيع المعدوم كنتاج النتاج (ولد الولد)، ولا ماله خطر العدم واحتمال الوجود كالحمل في البطن، واللبن في الضرع.- أن يكون مقدور التسليم حين العقد: فلا ينعقد بيع السمك في الماء والطير في الهواء.النوع الرابع- شرط البدل:وهو شرط واحد وهو أن يكون مالا متقوما قائما، فلا ينعقد البيع بثمن لا يعد مالا متقوما كالخمر والخنزير..\rتحفة الحبيب على شرح الخطيب ~ جـ 3 صـ 5\r( و ) الثاني ( بيع شيء ) يصح السلم فيه ( موصوف في الذمة ) بلفظ السلم ( فجائز إذا وجدت الصفة ) المشروط ذكرها فيه ( على ما وصفت به ) العين المسلم فيها مع بقية شروطه الآتية في بابه .","part":1,"page":33},{"id":34,"text":"قوله : ( بلفظ السلم ) لو قال : ولو بلفظ السلم لكان صوابا ; قاله ق ل . وقال بعضهم : كان الأولى حذفه كما تقدم لأن السلم له أحكام والبيع في الذمة له أحكام , فأحكام السلم يشترط قبض رأس المال في المجلس ولا يصح الاستبدال عنه ولا الحوالة به ولا عليه , ويصح ذلك كله في الثمن في البيع في الذمة فلا يشترط فيه قبض الثمن في المجلس . قوله : ( إذا وجدت الصفة إلخ ) متعلق بمحذوف لا بجائز ; لأنه جائز مطلقا وجدت الصفة أو لا , وتقدير المحذوف ويلزم المشتري قبوله إذا وجدت الصفة وإلا فلا يلزم قبوله بل له الخيار , أو المراد بقوله إذا وجدت الصفة أي ذكرت الصفة أي ذكرت في العقد على ما وصفت به , أي مع ما وصفت به أي مع ما وصفها به الأئمة , أي اعتبروه من الصفات التي يجب التعرض لها في العقد ; وحينئذ فالظرف متعلق بجائز . قوله : ( مع بقية شروطه ) كتسليم رأس المال في المجلس . قال بعضهم : وكان الأولى حذفه ; لأنه بناء على أن المراد عقد السلم وقد عرفت أن المراد عقد البيع .\rTermasuk akad apakah penukaran isi ulang Gas LPG yang disertai pembayaran seperti di atas?\rJawaban :\rTermasuk Akad jual beli yang sah, dengan cara menjadikan tabung dan gas sebagai mabi' dan uang dan tabung kosong sebagai tsaman\rDengan memandang Tabung Gas itu adalah hasil bantuan dari Pemerintah untuk rakyat, bolehkah kita menjual Tabung Gas yang kosong kepada tukang rongsokan?\rJawaban :\rTidak boleh dijual apabila jelas ada larangan dari pemerintah atau pemerintah menjelaskan tujuan pemberian tersebut.\rبغية المسترشدين ~ صـ 177","part":1,"page":34},{"id":35,"text":"فرع : أعطى آخر دراهم ليشتري بها عمامة مثلاً ، ولم تدل قرينة حاله على أن قصده مجرد التبسط المعتاد لزمه شراء ما ذكر وإن ملكه لأنه ملك مقيد يصرفه فيما عينه المعطي ، ولو مات قبل صرفه في ذلك انتقل لورثته ملكاً مطلقاً كما هو ظاهر لزوال التقييد بموته ، كما لو ماتت الدابة الموصى بعلفها قبل التصرف فيه ، فإنه يتصرف فيه مالكها كيف شاء ولا يعد لورثة الموصي ، أو بشرط أن يشتري بها ذلك بطل الإعطاء من أصله ، لأن الشرط صريح في المناقضة لا يقبل تأويلاً بخلاف غيره اهـ تحفة.\rحاشيتا قليوبي وعميرة ~ جـ 3 صـ 594-595\rفرع : أهدى له هدية على أن يقضي له حاجة أو يخدمه فلم يفعل وجب ردها إن بقيت ، وبدلها إن تلفت قاله الإصطخري رحمه الله\rحاشيتا قليوبي وعميرة ~ جـ 3 صـ 204\rتنبيه : متى حل له الأخذ وأعطاه لأجل صفة معينة لم يجز له صرف ما أخذه في غيرها ، فلو أعطاه درهما ليأخذ به رغيفا لم يجز له صرفه في إدام مثلا أو أعطاه رغيفا ليأكله لم يجز بيعه ، ولا التصدق به ، وهكذا إلا إن ظهرت قرينة بأن ذكر الصفة لنحو تجمل كقوله لتشرب به قهوة مثلا فيجوز صرفه فيما شاء ..\rبغية المسترشدين ~ جـ 1 صـ 466","part":1,"page":35},{"id":36,"text":"(مسألة : ي) : صريح العقود لا يحتاج إلى نية ، بل إلى قصد معنى اللفظ بحروفه في الجملة ، فخرج به جريانه من نائم ومجنون وأعجمي لا يعرف معناه جملة وتفصيلاً فلا يقع ما لفظوا به ، ودخل من يعرف معنى اللفظ إجمالاً لا تفصيلاً فيقع ، فمن قال لآخر : وهبتك أو منحتك أو ملكتك أو أعمرتك أو أرقبتك هذا ، وهو لا يميز معنى ما لفظ به حقيقة ، لكن عرف أن هذا اللفظ يؤتى به لنقل الملك من المخاطب إلى المخاطب مجاناً وقع منه ما لفظ به لمعرفته ذلك إجمالاً ، كما لو لفظ بصريح ببيع أو طلاق ، ولا يعرف خصوص ما لفظ به ، لكن يعرف أنه يؤتى به لنقل الملك بعوض ولقطع عصمة النكاح ، ولو وهبت امرأة أرضاً لأخرى وكتبت لها : بأني أهديت لك أرضي صح ، وإن كان لفظ الهدية مغايراً للفظ الهبة لاتحادهما معنى وهو نقل الملك بلا عوض وإن اختلفا تفصيلاً واصطلاحاً ، فلو ادعت جهلها بما تلفظت به ، فإن دلت قرينة حالها على الجهل ولم تكن مخالطة لمن يعرف ذلك صدقت بيمينها وإلا فلا تسمع دعواها\rMENGUSIR JAMA'AH TABLIGH DARI MASJID\rDeskripsi Masalah","part":1,"page":36},{"id":37,"text":"Siapa yang tak kenal jamaah tabligh ?. semua orang pasti sudah mengenal jamaah yang kerap disebut islam jenggot ini. Aakn tetapi keberadaannya masih disangsikan oleh masyarakatmeskipun pengakuannya mereka keluar rumah dengan tujuan dakwah. Lapas dari itu semua, di daerah kami ada sekelompok jamaah tabligh yang bermukim di masjid. Akan tetapi, masyarakat sekitar merasa kurang nyaman dengan kehadiran jamaah tersebut, dikarenakan mereka dianggap menodai kehormatan masjid lantaran memanfaatakan sebagian halaman masjid sebagai tempat masak, membuat jemuran, dan menggunakan fasilitas-fasilitas masjid seperti mengecas HP, menggunakan air masjid di luar kegiatan ibadah, dan bermalam di masjid berhari-hari. Akhirnya ta'mir masjid tersebut mengambil kebijakan untuk mengusir mereka karena dianggap meresahkan.\rPertanyaan :\rSeperti apakah hakikat jamaah tabligh ? sesat ataukah tidak ?\rJawaban :\rSecara prinsip, jamaah tabligh tidak bisa disebut golongan sesat. Namun walaupun demikian ada beberapa keyakinan mereka yang menyimpang dari faham ahlussunah wal jamaah\rStandart Sesat\rميزان الكبرى ص: 55\rفإن قلت فما حد القول الذي لا يرضاه الله ورسوله فالجواب حده أن يخرج عن قواعد الشريعة الثابتة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكل ما شهدت له الشريعة بالصحة وموافقة القواعد فهو معدود من الشريعة وإن لم يصرح به الشارع وعبارة البيهقي في باب القضاء من سننه الكبرى اعلم أن الرأي المذموم هو كل ما لا يكون مشبها بأصل قال وعلى ذلك يحمل كل ما جاء في ذم الرأي\rالفرق بين الفرق ص: 11","part":1,"page":37},{"id":38,"text":"والصحيح عندنا أن أمة الإسلام تجمع المقرين بحدوث العالم وتوحيد صانعه وقدمه وصفاته وعدله وحكمته ونفي التشبيه عنه وبنبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - ورسالته إلى الكافة وبتأييد شريعته وبأن كل ما جاء به حق وبأن القرآن منبع أحكام الشريعة وأن الكعبة هي القبلة التى تجب الصلاة إليها فكل من أقر بذلك كله ولم يشبه ببدعة تؤدي إلى الكفر فهو السني الموحد. وإن ضم إلى الأقوال بما ذكرناه بدعة شنعاء نظر: فإن كان على بدعة الباطنية أو البيانية أو المغيرية أو الخطابية الذين يعتقدون إلهية الأئمة أو ألهية بعض الأئمة أو كان على مذهب الخلول أو على بعض مذاهب أهل التناسخ أو على مذهب ميمونية من الخوارج الذين أباحوا نحاح بنات البنات وبنات البنين أو على مذهب الزيدية من الإباضية في قولها بأن شريعة الإسلام تنسخ في آخر الزمان أو أباح ما نص القرآن على تحريمه أو حرم ما أباحه القرآن نصا لا يحتمل التأويل فليس هو من أمة الإسلام ولا كرامة له. وإن كانت بدعته من جنس بدع المعتزلة أو الخوارج أو الرافضة الإمامية أو الزيدية أو الجهمية أو الضرارية أو المجسمة فهو من الأمة في بعض الأحكام وهو جواز دفنه في مقابر المسلمين في أن لا يمنع حظه من الفيء والغنيمة إن غرا مع المسلمين وفي أن لا يمنع من الصلاة في المساجد وليس من الأمة في أحكام سواها وذلك أن لا تجوز الصلاة عليه ولا خلفه ولا تحل ذبيحته ولا نكاحه لامرأة سنية ولا يحل لسني أن يتزوج المرأة منهم إذا كانت على اعتقادهم.\rاعتصام ألجزء الأول ص: 99-103","part":1,"page":38},{"id":39,"text":"(الوجه الخامس من النقل ما جاء منه في ذم الرأي المذموم وهو المبني على غير اُسٍ والمستند إلى غير أصل من كتاب ولا سنة لكنه وجه تشريعي فصار نوعا من الابتداع بل هو الجنس فيها فإن جميع البدع إنما هي رأي على غير أصل ولذلك وصف بوصف الضلال ففي الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول إن الله لا ينتزع العلم من الناس بعد إذ أعطاهموه انتزاعا ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء علمهم فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيذلون ويضلون فإذا كان كذلك فذم الرأي عائد على البدع بالذم لا محالة – إلى أن قال – قال ابن عبد البر هذا هو القياس على غير أصل والكلام في الدين بالتخرس والظن ألا ترى إلى قوله في الحديث يحلون الحرام ويحرمون الحلال ومعلوم أن الحلال ما في كتاب الله وسنة رسوله تحمله والحرام ما كان في كتاب الله وسنة رسوله تحريمه فمن جهل ذلك وقال فيما سئل عنه بغير علم وقاس برأيه ما خرج منه عن السنة فهذا الذي قاس برأسه فضل وأضل ومن رد الفروع في علمه إلى أصولها فلم يقل برأيه وخرج ابن المبارك حديثا إن من أشراط الساعة ثلاثا وإحداهن أن يلتمس العلم عند الأصاغر قيل لابن المبارك من الأصاغير؟قال الذين يقولون برأيهم فأما الصغير يروي عن كبير فيس بصغير–إلى أن قال – وقد اختلف العلماء في الرأي المقصود بهذا الأخبار والآثار فقد قالت طائفة المراد به رأي أهل البدع المخالفين للسنن لكن في الاعتقاد كمذهب جهم وسائر مذاهب أهل الكلام لأنه استعملوا آراءهم في رد الأحاديث الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بل وفي رد ظواهر القرآن لغير سبب يوجب الرد ويقتضي التأويل كما قالوا بنفي الرأية نفيا للظاهر بالمحتملات ونفي عذاب القبر ونفي الميزان والصراط وكذلك ردوا أحاديث الشفاعة والحوض إلى أشياء يطول ذكرها وهي مذكورة في كتب الكلام وقال طائفة إنما الرأي المذموم المعيب الرأي المبتدع وماكان","part":1,"page":39},{"id":40,"text":"مثله من ضروب البدع فإن حقائق جميع البدع رجوع إلى الرأي وخروج عن الشرع وهذا هو القول الأظهر – إلى أن قال – وقال طائفة وهم فيما زعم ابن عبد البر جمهور أهل العلم الرأي المذكور في هذه الآثار هو القول في أحكام شرائع الدين بالاستحسان والظنون والاشتغال بحفظ المعضلات والأغلوطات ورد الفروع والنوازع بعضها إلى بعض قياسا دون ردها إلى أصولها والنظر في عللها واعتبارها فاستعمل فيها الرأي قبل أن تنزل وفرعت قبل أن تقع وتكلم فيها قبل أن تكون بالرأي المضارع للظن قالوا لأن في الاشتغال بهذا والاستغراق فيه تعطيل السنن والبعث على جهلها وترك الوقوف علىما يلزم الوقوف عليه منها ومن كتاب الله تعالى ومعانيه\rJangan Mudah Menuduh Sesat\rالفرق بين الفرق ص: 282\rأهل السنة لا يكفر بعضهم بعضا وليس بينهم خلاف يوجب التبري التكفير فهم إذا أهل الجماعة القائمون بالحق والله تعالى يحفظ الحق وأهله فلا يقعون في تنابذ وتناقض وليس فريق من فرق المخالفين إلا وفيهم تكفير بعضهم لبعضم وتبري بعضهم لبعض كالخواريج والروافض والقدرية حتى اجتمع سبعة منهم في مجلس واحد فافترقوا عن تكفير بعضهم بعضا وكانوا بمنزلة اليهودي والنصارى حتى كفر بعضهم بعضا حتى قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليس اليهود على شيء وقال الله سبحانه وتعالى \"ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا\" وقد عصم الله أهل السنة من أن يقولوا في أسلاف هذه الأمة منكرا أو يطعنوا فيهم طعنا فلا يقولون في المهاجرين والأنصار وأعلام الدين ولا في أهل بدر وأخد وأهل بيعة الرضوان إلا أحسن المقال.\rشواهد الحق ص: 50-51","part":1,"page":40},{"id":41,"text":"اعلم أني لا أعتقد ولا أقول بتكفير أحد من أهل القبلة والوهابية ولا غيرهم وكلهم مسلمون تجمعهم مع سائر المسلمين كلمة التوحيد والإيمان بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وما جاء به من دين الإسلام قال الإمام الشعراني في اليواقيت والجواهر قال الشيخ الإسلام المخزومي قد نص الإمام الشافعي على عدم تكفير أهل االأهواء في رسالته فقال لا أكفر أهل الأهواء بذنب وفي رواية عنه ولا أكفر أحدا من أهل القبلة بذنب وفي رواية أخرى عنه ولا أكفر أهل التأويل المخالف للظاهر – إلى أن قال – فلا يجوز لنا أن نكفرهم بذلك كما قال به بعضهم كما يأتي في عبارات الرادين على ابن تيمية كالشهاب الحفاجي وعلى القاري فإن ذلك غير معتمد ولا مقبول عندهما ولا عند غيرهما وإنما يجوز لنا أن نقول إنهم أهل بدعة كما صرح بذلك الإمام المناوى في عبارته الآتية في الرد على ابن تيمية ونقول إنهم ضالون ومبتدعون وغير ذلك من الألفاظ التي لا تقتضي التقكفير كما قاله في حقهم الإمام ابن حجر الهيتمي في كثير من عباراته وفرق بين التعبير بالتضليل والتعبير بالتكفير)\rVersi Wahabi\rالتوحيد بين الواقع والمأمول - (ج 1 / ص 18(","part":1,"page":41},{"id":42,"text":"والمثال الآخر على الجماعات التي لا تهتم بالتوحيد علماً ولا دعوة هو : جماعة التبليغ والتي قد سأل عنها جمع من العلماء أولهم سماحة الشيخ العلامة ابن باز - رحمه الله - لما سئل عن هذه الجماعة وأثنى على الله وحمده قال : (( أما بعد .. فإن جماعة التبليغ ليس عندهم بصيرة في مسائل العقيدة ، فلا يجوز الخروج معهم إلا لمن لديه علم وبصيرة بالعقيدة الصحيحة التي عليها أهل السنة والجماعة حتى يرشدهم وينصحهم ويتعاون معهم على الخير )) انتهى كلامه رحمه الله .ومن الفتاوى أيضاً التي ذكرها أهل العلم في هذه الجماعة فتوى العلامة ابن إبراهيم - رحمه الله - مفتي هذه البلاد وعندما سئل عنهم أجاب : (( إن هذه الجمعية لا خير فيها ، فإنها جمعية بدعة وضلالة ، وبقراءة الكتيبات المرفقة بخطابهم وجدناها تشتمل على الضلال والبدعة والدعوة إلى عبادة القبور والشرك ، الأمر الذي لا يسع السكوت عنه ، ولذا فسنقوم إن شاء الله بارد عليها بما يكشف ضلالها ، ويدفع باطلها ، ونسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته )) هذا كلام العلامة محمد بن إبراهيم -رحمه الله . وأما العلامة عبد الرزاق العفيفي فلما شئل عنها قال : (( الواقع أنهم مبتدعة محرفون ، وأصحاب طرق قادرية وغيرها وخروجهم ليس في سبيل الله ولكنه في سبيل إلياس الكاندهلوي ، وهم لا يدعون إلى الكتاب والسنة ولبكن يدعون إلى إلياس شيخهم في بنجلاديش . أما الخروج بقصد الدعوة إلى الله فهو خروج في سبيل الله ، وليبس هذا هو خروج جماعة التبليغ )) ثم قال رحمه الله : (( وأنا أعرف التبيليغ من زمان قديم ، وهم المبتدعة في أي مكان كاونوا هم في مصر وإسرائيل وأمريكا والسعودية ، وكلهم مرتبطون بشيخهم إلياس )) انتهى كلامه رحمه الله .\rوالفتاوى في هذا كثيرة ، وحرصاً على الوقت حتى لا نستأثر بما بقي من العناصر في هذه المحاضرة أكمل بما تبقى من هذه العناصر .","part":1,"page":42},{"id":43,"text":"Bagaimanakah tindakan para jamaah tabligh seperti dalam deskripsi di atas ?\rJawaban :\rTindakan jama’ah tabligh bisa dibenarkan dengan catatan :\rTidak mengotori masjid\rTidak mengganggu orang yang sholat\rTidak menyempitkan masjid\rDakwah yang ideal bagi JT\rالأدب النبوي ص : 215\rفضل الدعوة إلى الخير : عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من دعا إلى هدي كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهمم شيأ, ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثار من اتبعهلا ينقص من آثامهم شيأ : الحديث أخرجه المسلم ومالك وأبو داود والترمذي. إلى أن قال....الشرح : بين الرسول أن الداعي الى الهدى له من الأجر والثواب مثل من اتبعه مع استيفاء التابعين أجورهم كاملة. وأن الداعيي إلى الضلالة كعقيدة فاسدة وجريمة منكرة , وخلق مرذول , عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه , مع استيفائهم آثامهم كاملة. والسبب في ذلك أن المرشد إلى الخير كانت كلمته سببا في وجود هذا الخير في المجتمع الإنساني من هؤلاء التابعين . فما فعلوه من الطيبات كأنه هو الذي فعله فله جزاؤه مرفوعا. وكذلك داعي الضلالة كأنه الذي ارتكب جرائم تابعيه فعليه عقاب ما اجترموا. والحديث فيه ترغيب عظيم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو وظيفة الرسل والمصلحين كما فيه إنكار شديد وويل عظيم للذين يضلون الناس عن طريق الحق , ويزينون لهم اجتراح السيئات اهـ .\rمنهاج اليقين على شرح منهاج اليقين 156\rثم أكد الله زواجره بإنكار المنكرين لها فأوجب الأمر بالمعروف الواجب والنهي عن المنكر الحرام وإلا فالأمر بالمندوب والنهي عن المكروه ليس بواجب بل مندوب اهـ .\rإسعاد الرفيق ج : 2ص : 112","part":1,"page":43},{"id":44,"text":"ومنها { أي من معاصي الرجل } هرب من كل من عليه حق لأحد عما يلزمه وفاؤه من نحو قصاص أو دين أو نفقة أو بر والدين أو احدهما أو تربية أطفال تجب عليه مؤنتهم قال عليه الصلاة والسلام : كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول وفي رواية من يفوت إهـ\rBoleh bercakap-cakap di Masjid\rالمجموع شرح المهذب - (ج 2 / ص141(\rفرع) يجوز التحدث بالحديث المباح في المسجد وبأمور الدنيا وغيرها من المباحات وان حصل فيه ضحك ونحوه ما دام مباحا لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم من مصلاه الذى صلى فيه الصبح حتى تطلع الشمس فإذا طلعت قام قال وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم) رواه مسلم\rSunah mengajar ilmu di Masjid\r(غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد ص96(\r)مسألة): يستحب عقد حلق العلم في المساجد، قال في الجواهر: الأولى بالمعتكف قراءة العلم وتعليمه ومطالعته وكتابته، ومن لازم ذلك الاحتياج إلى وضع الكتب فيه، فارتفاق المدرس بوضع كتبه فيما ذكر، بحيث لا يضيق على المصلين جائز، لأن وضع الكتب وسيلة إلى التعليم المستحب، وللوسائل حكم المقاصد، ولا بأس بإغلاقه في غير وقت الصلاة، كبعد العشاء الآخرة صيانة له وحفظاً لآلته، وهذا إذا خيف امتهانها وضياع ما فيها ولم تدع إلى فتحها حاجة، وإلا فالسنة فتحها مطلقاً كما في المجموع، ويجوز النوم فيه بلا كراهة بقيد عدم التضييق أيضاً، سواء المعتكف وغيره، وإن وضع له فراش، وكذا لا بأس بالأكل والشرب والوضوء إذا لم يتأذ به الناس، ولم يكن للمأكول رائحة كريهة كالثوم وإلاّ كره، وينبغي أن يبسط شيئاً ويحترز من التلويث، ويحرم بناء بيت في سطح المسجد أو رحبته كالبيوت التي بسطوح الجامع الأزهري، والجامع الحاكمي، لأن فيه تحجيراً وتضييقاً على المصلين، ولأنه يثقل سقف المسجد وجداره\rHukum tidur di masjid\rالفقه على المذاهب الأربعة1 - (ج 1 / ص285","part":1,"page":44},{"id":45,"text":"كره النوم في المسجد على تفصيل في المذاهب، فانظره تحت الخط (الحنفية قالوا: يكره النوم في المسجد إلا للغريب، والمعتكف، فإنه لا كراهة في نومهما به، ومن أراد أن ينام به ينوي الاعتكاف، ويفعل ما نواه من الطاعات، فإن نام بعد ذلك نام بلا كراهة. الشافعية قالوا: لا يكره النوم في المشجد غلا إذا ترتب عليه تهويش، كأن يكون للنائم صوت مرتفع بالغطيط. الحنابلة قالوا: إن النوم في المسجد مباح للمعتكف وغيره، إلا أنه لا ينام أمام المصلين لأن الصلاة إلى النائم مكروهة، ولهم أن يقيموه إذا فعل ذلك. المالكية - قالوا: يجوز النوم في المسجد وقت القيلولة، سواء كان المسجد بالبادية أو الحاضرة وأما النوم ليلاً فإنه يجوز لمسجد البادية دون الحاضرة فإنه يكره لمن لا منزل له، أو لمن صعب عليه الوصول إلى منزله ليلاً؛ وأما السكنى دائماً، فلا تجوز إلا لرجل تجرد للعبادة، أما المرأة فلا يحل لها السكنى فيه). وكذا يكره الأكل فيه لغير معتكف على تفصيل في المذاهب؛ فانظره تحت الخط (الحنفية قالوا: يكره تنزيهاً أكل ما ليست له رائحة كريهة، أما ما كان له رائحة كريهة كالثوم والبصل؛ فإنه يكره تحريماً، ويمنع آكله من دخول المسجد، ومثله من كان فيه بخر تؤذي رائحته المصلين، وكذا يمنع من دخول المسجد كل مؤذ، ولو بلسانه. المالكية قالوا: يجوز للغرباء الذين لا يجدون مأوى سوى المساجد أن يأووا إليها ويأكلوا فيها ما لا يقذر، كالتمر، ولهم أن يأكلوا ما شأنه التقذير، إذا أمن تقذير المسجد به بفرش سفرة أو سماط من الجلد ونحوه، وكل هذا في غير ما له رائحة كريهة، أما هو فيحرم أكله في المسجد. الشافعية قالوا: الأكل في المسجد مباح ما لم يترتب عليه تقذير المسجد، كأكل العسل والسمن، وكل ما له دسومه وإلا حرم، لأن تقذير المسجد بشيء من ذلك ونحوه حرام، وإن كان طاهراً، أما إذا ترتب عليه تعفيش المسجد بالطاهر لا تقذيره، كأكل نحول القول في المسجد فمكروه. الحنابلة","part":1,"page":45},{"id":46,"text":"قالوا: يباح للمعتكف وغيره أن يأكل في المسجد أي نوع من أنواع المأكولات بشرط أن لا يلوثه؛ ولا يلقي العظام ونحوها فيه: فإن فعل وجب عليه تنظيفه من ذلك. هذا فيما ليس له رائحة كريهة، كالثوم والبصل، وإلا كره، ويكره لآكل ذلك ومن في حكمه كالأبخر دخول المسجد، فإن دخله استحب إخراجه دفعاً للأذى، كما يكره إخراج الريح في المسجد لذلك). *4* رفع الصوت في المسجد * يكره رفع الصوت بالكلام أو الذكر، على تفصيل في المذاهب، فانظره تحت الخط (الحنفية قالوا: يكره رفع الصوت بالذكر في المسجد إن ترتب عليه تهويش على المصلين أو إيقاظ للنائمين، وإلا فلا يكره، بل قد يكون أفضل إذا ترتب عليه إيقاظ قلب الذاكر، وطرد النوم عنه، وتنشيطه للطاعة، أما رفع الصوت بالكلام، فإن كان بما لا يحل فإنه يكره تحريماً، وأن كان مما يحل، فإن ترتب عليه تهويش على المصلي أو نحو ذلك كره؛ وإلا فلا كراهة، ومحل عدم الكراهة إذ دخل المسجد للعبادة، أما إذا دخله لخصوص الحديث فيه فإنه يكره مطلقاً. الشافعية قالوا: يكره رفع الصوت بالذكر في المسجد إن هوش على مصلٍّ، أو مدرسٍّ أو قارئ، أو مطالع، أو نائم لا يسنّ إيقاظه، وإلا فر كراهة، أما رفع الصوت بالكلام، فإن كان بما لا يحل كمطالعة الأحاديث الموضوعة ونحوها، فإنه يحرم مطلقاً. وإن كان بما يحل لم يكره إلا إذا ترتب عليه تهويش ونحوه\rMengemis dan belajar di masjid\rالفقه على المذاهب الأربعة1 - (ج 1 / ص290(\rالسؤال في المسجد، وتعليم العلم به * لا يجوز السؤال في المسجد، ولا إعطاء السائل صدقة فيه، على تفصيل في المذاهب (1)، ويجوز تعليم العلم في المسجد، وقراءة القرآن والمواعظ والحكم، مع ملاحظة عدم التهويش على المصلين، باتفاق، وسطح المسجد له حكم المسجد، فيكره ويحرم فيه ما يكره ويحرم في المسجد، أما المنازل التي فوق المساجد فليس لها حكم المساجد","part":1,"page":46},{"id":47,"text":"(1)الحنابلة قالوا: يكره سؤال الصدقة في المسجد، والتصدق على السائل فيه، ويباح التصدق في المسجد على غير السائل وعلى من سأل له الخطيب. الشافعية قالوا: يكره السؤال فيه، إلا إذا كان فيه تهويش فيحرم. المالكية قالوا: ينهى عن السؤال في المسجد، ولا يعطى السائل، وأما التصدق فيه فجائز. الحنفية قالوا: يحرم الشؤال في المسجد، ويكره إعطاء السائل فيه(\rPenggunaan fasilitas masjid\rإعانة الطالبين - (ج 1 / ص 69)\rوسيذكر الشارح في باب الوقف أنه حيث أجمل الواقف شرطه اتبع فيه العرف المطرد في زمنه لانه بمنزلة شرط الواقف. قال: ومن ثم امتنع في السقايات المسبلة غير الشرب ونقل الماء منها ولو للشرب. ثم قال: وسئل العلامة الطنبداوي عن الجوابي والجرار التي عند المساجد فيها الماء إذا لم يعلم أنها موقوفة للشرب أو للموضوء أو الغسل الواجب أو المسنون أو غسل النجاسة ؟. فأجاب: أنه إذا دلت قرينة على أن الماء موضوع لتعميم الانتفاع جاز جميع ما ذكر، من الشرب وغسل النجاسة وغسل الجنابة وغيرها. ومثال القرينة جريان الناس على تعميم الانتفاع بالماء من غير نكير من فقيه وغيره، إذ الظاهر من عدم النكير أنهم أقدموا على تعميم الانتفاع بالماء بغسل وشرب ووضوء وغسل نجاسة، فمثل هذا إيقاع يقال بالجواز.\rوقال: إن فتوى العلامة عبد الله بامخرمة يوافق ما ذكره.\rMakruh memasukan hewan dsb ke dalam mesjid\rالمجموع شرح المهذب - (ج 2 / ص141(","part":1,"page":47},{"id":48,"text":"(الثانية عشرة) قال المتولي وغيره يكره ادخال البهائم والمجانين والصبيان الذين لا يميزون المسجد لانه لا يؤمن تلويثهم اياه ولا يحرم لك لانه ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى حاملا امامة بنت زينب رضى الله عنهما وطاف علي بعيره ولا ينفي هذا الكراهة لانه صلى الله عليه وسلم فعله لبيان الجواز فيكون حينئذ أفضل في حقه فان البيان واجب وقد سبق نظير هذا في الوضوء مرة مرة: (الثالثة عشرة) يكره أن يجعل المسجد مقعدا لحرفة كالخياطة ونحوها لحديث أنس السابق في المسألة التاسعة: فأما ما ينسخ فيه شيئا من العلم أو اتفق قعوده فيه فخاط ثويا ولم يجعله مقعدا للخياطة فلا بأس به: (الرابعة عشرة) يجوز الاستلقاء في المسجد على القفا ووضع احدى الرجلين على الاخرى وتشبيك الاصابع (الخامسة عشرة) يستحب عقد حلق العلم في المساجد وذكر المواعظ والرقائق ونحوها والاحاديث الصحيحة في ذلك كثيرة مشهورة\rBagaimana pula tindakan ta'mir masjid yang mengusir jamaah tersebut dengan alasan meresahkan ?\rJawaban :\rTidak dibenarkan, kecuali itu merupakan pilihan terakhir.\rAmar ma'ruf\rإحياء علوم الدين ج : 2 ص : 337\rقال صلى الله عليه وسلم \" من رأي منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعاف الإيمان \" رواه مسلم عن أبي سعيد المنذري فالتغيير باليد واجب على ولاة الأمر وعلى أباء في أولادهم والزوج في الزوجة والسيد في عبده والتغيير باللسان يختص بأولي الكلام كالخطيب في خطبته والواعظ في وعظه والمدرس في درسه .\rإحياء علوم الدين - (ج 2 / ص 167)","part":1,"page":48},{"id":49,"text":"ولهذه الرتبة أدبان؛ أحدهما: أن لا يقدم عليها إلا عند الضرورة والعجز عن اللطف. والثاني: أن لا ينطق خطابه بهذه الكلمات الزاجرة ليست تزجره فلا ينبغي أن يطلقه. بل يقتصر على إظهار الغضب والاستحقار له والازدراء بمحله لأجل معصيته. وإن علم أنه لو تكلم ضرب ولو اكفهر وأظهر الكراهة بوجهه لم يضرب لزمه ولم يكفه الإنكار بالقلب، بل يلزمه أن يقطب وجهه ويظهر الإنكار له. الدرجة الخامسة: التغيير باليد؛ وذلك ككسر الملاهي وإراقة الخمر وخلع الحرير من رأسه وعن بدنه ومنعه من الجلوس عليه ودفعه عن الجلوس على مال الغير وإخراجه من الدار المغصوبة بالجر برجله وإخراجه من المسجد إذا كان جالساً وهو جنب وما يجري مجراه، ويتصور ذلك في بعض المعاصي دون بعض\rإحياء علوم الدين - (ج 2 / ص 173)\rوأما المجانين فلا بأس بدخولهم المسجد إلا أن يخشى تلويثهم له، أو شتمهم أو نطقهم مما هو فحش، أو تعاطيهم لما هو منكر في صورته ككشف العورة وغيره. وأما المجنون الهادئ الساكن الذي قد علم بالعادة سكونه وسكوته فلا يجب إخراجه من المسجد. والسكران في معنى المجنون فإن خيف منه القذف - أعني القيء - أو الإيذاء باللسان وجب إخراجه. وكذا لو كان مضطرب العقل فإنه يخاف ذلك منه، وإن كان قد شرب ولم يسكر والرائحة منه تفوح فهو منكر مكروه شديد الكراهة. وكيف لا ومن أكل الثوم والبصل، فقد نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حضور المساجد؟ ولكن يحمل ذلك على الكراهة والأمر في الخمر أشد.\rMengunci masjid\rالمجموع شرح المهذب ج 2 : ص : 206","part":1,"page":49},{"id":50,"text":"( الثانية والعشرون ) قال الصيمري وغيره من أصحابنا : لا بأس بإغلاق المسجد في غير وقت الصلاة لصيانته أو لحفظ آلاته هكذا قالوه وهذا إذا خيف امتهانها وضياع ما فيها ولم يدع إلى فتحها حاجة فأما إذا لم يخف من فتحها مفسدة ولا انتهاك حرمتها وكان في فتحها رفق بالناس فالسنة فتحها . كما لم يغلق مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمنه ولا بعده\rMasjid untuk golongan tertentu\rإعانة الطالبين ج : 3 ص : 169\rوفي سم ما نصه في فتاوى السيوطي المسجد الموقوف على معينين هل يجوز لغيرهم دخوله والصلاة فيه والإعتكاف بإذن الموقوف عليهم نقل الأسنوي في الألغاز أن كلام القفال في فتاويه يوهم المنع ثم قال الإسنوي من عنده والقياس جوازه وأقول الذي يترجح التفصيل فإن كان موقوفا على أشخاص معينة كزيد وعمرو وبكر مثلا أو ذريته أو ذرية فلان جاز الدخول بإذنهم وإن كان على أجناس معينة كالشافعية والحنفية والصوفية لم يجز لغير هذا الجنس الدخول ولو أذن لهم الموقوف عليهم فإن صرح الواقف بمنع دخول غيرهم لم يطرقه خلاف ألبتة وإذا قلنا بجواز الدخول بالإذن في القسم الأول في المسجد والمدرسة والرباط كان لهم الانتفاع على نحو ما شرطه الواقف للمعينين لأنهم تبع لهم وهم مقتدون بما شرطه الواقف\rDILEMA TRANSAKSI BUDI\rDeskripsi Masalah\rBudi adalah salah seorang penguruss lembaga di daerahnya, suatu hari dia pernah membeli barang-barang untuk keperluan lembaga dengan bentuk transaksi seperti berikut:\rPenjual …: Cari apa pak ?\rBudi …: cari barang-barang ini cik .\rPenjual …: Ini barang-barangnyya Cik.\rBudi …: Berapa cik ?\rPenjual …: Rp. 220.000 pak .","part":1,"page":50},{"id":51,"text":"Dibayarlah uang dengan jumalah tersebut oleh Budi, namun setelah uang diterima oleh pihak penjual ternyata si penjual mengembalikan uang 20.00 dari uang yang diterimanya dengan tanpa berkata apapun.\rDi lain hari, Budi juga pernah melakukan transaksi sbb :\rBudi …: Beli map 5 pack Cik ..\rPenjual …: Untuk kantor Pak ?;\rBudi …: iya Cik .\rPenjual …: Rp. 10.000 pak ( sambil menulis bon yang akan diberikan pada Budi)\rSetelah Budi membayar unag tersebut, terenyata yang tertulis dalam bun yang ia terima berjumlah Rp. 125.000\rPertanyaan :\rMilik siapakah uang Rp. 20.000 dalam kasus pertama ?\rJawaban :\rMilik Budi\rRidho dari pemberi\rالفتاوى الكبرى الفقهيّة ج :4 ص : 116\r( وسئل ) بما لفظه هل جواز الأخذ بعلم الرضا من كلّ شيئ أم مخصوص بطعام الضيافة ؟ ( قأجاب ) بقوله الذي دل علىه كلامهم أنه غير مخصوص بذلك وصرحوا أن غلبة الظن كالعلم فى ذلك وحينئذ فمتي غلب ظنّه أن المالك يسمح له بأخذ شيئ معين من ماله جاز له أخذه ثم إن بان خلاف ظنه لزمه ضمانه وإلا فلا .\rشرح البهجة الوردية - (ج 12 / ص 96)\r( قوله : بل هو نوع من التراضي ) يعني أن العامل يتبرع على صاحبه بالحج وصاحبه يتبرع عليه بالنفقة ، ومثله ما يقع أن المالك يقول لآخر : بع هذا بكذا ، وما زاد فهو لك فإن امتنع المالك بعد من دفع الزائد فلا شيء للآخر ؛ إذ ليس هنا عقد فاسد ، ولا صحيح .ا هـ .\rKetika pemberian itu tidak ditentukan\rحاشية الجمل على المنهج الجزء الثالث ص : 601 دار الفكر","part":1,"page":51},{"id":52,"text":"( فرع ) الهدايا المحمولة عند الختان ملك للأب وقال جمع للابن فعليه يلزم الأب قبولها أى حيث لا محذور كما هو ظاهر ومنه أن يقصد التقرب للأب وهو نحو قاض فلا يجوز له القبول كما بحثه شارح وهو متجه ومحل الخلاف إذا أطلق المهدى فلم يقصد واحدا منهما وإلا فهى لمن قصده اتفاقا ويجرى ذلك فيما يعطاه خادم الصوفية فهو له فقط عند الإطلاق أو قصده ولهم عند قصدهم وله ولهم عند قصدهما أى ويكون له النصف فيما يظهر أخذا مما يأتى فى الوصية لزيد الكاتب والفقراء مثلا وقضية ذلك أن ما اعتيد فى بعض النواحى من وضع طاسة بين يدى صاحب الفرح ليضع الناس فيها دراهم ثم يقسم على الحالق أو الخاتن ونحوه يجرى فيه ذلك التفصيل فإن قصد ذلك وحده أو مع نظرائه المعاونين له عمل بالقصد وإن أطلق كان ملكا لصاحب الفرح يعطيه لمن يشاء وبهذا يعلم أنه لا نظر هنا للعرف أما مع قصد خلافه فواضح وأما مع الإطلاق فلأن حمله على ما ذكر من الأب والخادم وصاحب الفرح نظرا للغالب أن كلا من هؤلاء هو المقصود هو عرف الشرع فيقدم على العرف المخالف له بخلاف ما ليس للشرع فيه عرف فإنه تحكم فيه العادة ومن ثم لو نذر لولى ميت بمال فإن قصد أنه يملكه لغا وإن أطلق فإن كان على قبره ما يحتاج للصرف فى مصالحه صرف لها وإلا بأن كان عنده قوم اعتيد قصدهم بالنذر للولى صرف لهم.\rحاشيتا قليوبي الجزء الثالث صـ 206\rفصل صدقة التطوع سنة لما ورد فيها من الكتاب والسنة , ( وتحل لغني وكافر ) قال في الروضة يستحب للغني التنزه عنها ويكره له التعرض لأخذها وفي البيان لا يحل له أخذها مظهر الفاقة , وهو حسن وفي الحاوي الغني بمال , أو بصنعة سؤاله حرام , وما يأخذه حرام عليه انتهى","part":1,"page":52},{"id":53,"text":"قوله : ( لا يحل له ) أي يحرم أخذا مما بعده . قوله : ( أو بصنعة ) وكذا بكسب . قوله : ( سؤاله حرام ) أي عند إظهار الفاقة أو مع إلحاح أو إيذاء لنفسه أو للمسئول أو إلجاء إلى الإعطاء لحياء منه أو من غيره . قوله : ( وما يأخذه حرام عليه ) أي عند شيء مما تقدم , أو عند فقد صفة أعطى لأجلها قال شيخنا : وحيث حرم لا يملك ما أخذه , ويجب رده إلا إذا علم المعطي بحاله فيملكه , ولا حرمة إلا إن أخذه بسؤال أو إظهار فاقة فيملكه مع الحرمة , وفي شرح شيخنا وحيث أعطاه على ظن صفة وهو في الباطن بخلافها ولو علم به لم يعطه لم يملك ما أخذه , ثم قال : ويجري ذلك في سائر عقود التبرع كهبة وهدية ووقف ونذر ووصية فراجعه . تنبيه : متى حل له الأخذ وأعطاه لأجل صفة معينة لم يجز له صرف ما أخذه في غيرها , فلو أعطاه درهما ليأخذ به رغيفا لم يجز له صرفه في إدام مثلا أو أعطاه رغيفا ليأكله لم يجز بيعه , ولا التصدق به , وهكذا إلا إن ظهرت قرينة بأن ذكر الصفة لنحو تجمل كقوله لتشرب به قهوة مثلا فيجوز صرفه فيما شاء\rBolehkah Budi mengambil keuntungan sebesar 25.000 dalam kasus kedua ?\rJawaban :\rTidak boleh.\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج ج 4 ص 291","part":1,"page":53},{"id":54,"text":"( بَابٌ ) بِالتَّنْوِينِ ( فِي الْبُيُوعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا وَمَا يَتْبَعُهَا ) ثُمَّ النَّهْيُ إنْ كَانَ لِذَاتِ الْعَقْدِ أَوْ لَازِمِهِ بِأَنْ فَقَدَ بَعْضَ أَرْكَانِهِ أَوْ شُرُوطِهِ اقْتَضَى بُطْلَانَهُ وَحُرْمَتَهُ لِأَنَّ تَعَاطِيَ الْعَقْدِ الْفَاسِدِ أَيْ مَعَ الْعِلْمِ بِفَسَادِهِ أَوْ مَعَ التَّقْصِيرِ فِي تَعَلُّمِهِ لِكَوْنِهِ مِمَّا لَا يَخْفَى كَبَيْعِ الْمَلَاقِيحِ وَهُوَ مُخَالِطٌ لِلْمُسْلِمِينَ بِحَيْثُ يَبْعُدُ جَهْلُهُ بِذَلِكَ حَرَامٌ عَلَى الْمَنْقُولِ الْمُعْتَمَدِ سَوَاءٌ مَا فَسَادُهُ بِالنَّصِّ وَالِاجْتِهَادِ وَقَيَّدَ ذَلِكَ الْغَزَالِيُّ وَاعْتَمَدَهُ الزَّرْكَشِيُّ بِمَا إذَا قَصَدَ بِهِ تَحْقِيقَ الْمَعْنَى الشَّرْعِيِّ دُونَ إجْرَاءِ اللَّفْظِ مِنْ غَيْرِ تَحْقِيقِ مَعْنَاهُ فَإِنَّهُ بَاطِلٌ ثُمَّ إنْ كَانَ لَهُ مَحْمَلٌ كَمُلَاعَبَةِ الزَّوْجَةِ بِنَحْوِ بِعْتُك نَفْسَك لَمْ يَحْرُمْ وَإِلَّا حَرُمَ إذْ لَا مَحْمَلَ لَهُ غَيْرُ الْمَعْنَى الشَّرْعِيِّ وَقَدْ يَجُوزُ لِاضْطِرَارِ تَعَاطِيهِ كَأَنْ امْتَنَعَ ذُو طَعَامٍ مِنْ بَيْعِهِ مِنْهُ إلَّا بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ فَلَهُ الِاحْتِيَالُ بِأَخْذِهِ مِنْهُ بِبَيْعٍ فَاسِدٍ حَتَّى لَا يَلْزَمَهُ إلَّا الْمِثْلُ أَوْ الْقِيمَةُ أَوْ الْخَارِجُ عَنْهُ اقْتَضَى حُرْمَتَهُ فَقَطْ\rTermasuk Bohong\rإسعاد الرفيق الجزء الثانى ص: 76\rومنها الكذب وهو عند أهل السنة الإخبار بالشئ بخلاف الواقع أى على خلاف ما هو عليه سواء علم ذلك وتعمده أم لا وأما العلم والتعمد فإنما هى شرطان للإثم إهـ\rفتح المعين مع حاشية إعانة الطالبين الجزءالثالث صـ : 421 الحرمين\r(فائدة) الكذب حرام، وقد يجب: كما إذا سأل ظالم عن وديعة يريد أخذها فيجب إنكارها وإن كذب، وله الحلف عليه مع التورية.","part":1,"page":54},{"id":55,"text":"(قوله: وقد يجب الخ) قال في الاحياء، والضابط في ذلك أن كل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا، فالكذب فيه حرام أو بالكذب وحده فمباح إن أبيح تحصيل ذلك المقصود. وواجب إن وجب، كما لو رأى معصوما اختفى من ظالم يريد قتله أو إيذاءه لوجوب عصمة دمه أو سأله ظالم عن وديعة يريد أخذها فإنه يجب عليه إنكارها، وإن كذب، بل لو استحلف لزمه الحلف، ويوري، وإلا حنث، ولزمته الكفارة، وإذا لم يتم مقصود حرب أو إصلاح ذات البين أو استمالة قبل مجنى عليه إلا بكذب أبيح، ولو سأله سلطان عن فاحشة وقعت منه سرا، كزنا وشرب خمر، فله أن يكذب ويقول ما فعلت، وله أن ينكر سر أخيه.\rMuamalah yang Abu-abu\rبغية المسترشدين صـ 126 دار الفكر\r( مسألة ى ) كل معاملة كبيع وهبة ونذر وصدقة لشىء يستعمل فى مباح و غيره فإن علم أو ظن أن آخذه يستعمله فى مباح كأخذ الحرير لمن يحل له والعنب للأكل والعبد للخدمة والسلاح للجهاد والذب عن النفس والأفيون والحشيشة للدواء والرفق حلت هذه المعاملة بلا كراهة وإن ظن أنه يستعمله فى حرام كالحرير للبالغ ونحو العنب للسكر والرقيق للفاحشة والسلاح لقطع الطريق والظلم والأفيون والحشيشة وجوزة الطيب لاستعمال المخدر حرمت هذه المعاملة وإن شك ولا قرينة كرهت وتصح المعاملة فى الثلاث لكن المأخوذ فى مسئلة الحرمة شبهته قوية وفى مسئلة الكراهة أخف.\rالعزيز شرح الوجيز الجزء الخامس ص : 82","part":1,"page":55},{"id":56,"text":"ومنها: ليس للولي أخذ أجرة ولا نفقة من مال الصبي إن كان غنيا وإن كان فقيرا فإن قطع بسببه عن اكتسابه فله أخذ قدر نفقته قال الله تعالى (ومن غنيا فليستعفف) الآية وفي تعليق الشيخ إبي حامد رحمه الله أنه يأخذ أقل الأمرين من قدر النفقة وأجرة المثل. قال النووي هذا المنقول عن التعليق هو المعروف في أكثر كتب العراقيين ونقله صاحب البيان عن أصحابنا مطلقا وحكاه هو وغيره عن نص الشافعي ( وحكى الماوردي والشاشي وجها أنه يجوز أيضا للغني أن يأِكل بقدر أجرته والصحيح المعروف القطع بأنه لا يجوز للغني مطلقا.\rSUAP\rأسنى المطالب الجزء الرابع ص: 300\rفصل ) ( قوله تحرم الرشوة ) قال الغزالي في الإحياء المال إن بذل لغرض آجل فصدقة أو عاجل , وهو مال فهبة بشرط الثواب أو على محرم أو واجب متعين فرشوة أو مباح فإجارة أو جعالة أو تودد مجرد أو توسل بجاهه إلى أغراضه فهدية إن كان جاهه بالعلم أو النسب , وإن كان بالقضاء أو العمل فرشوة\rSebenarnya bolehkah kita mengambil hukum melalui sebuah qorinah ketika kita masih bisa konfirmasi pada penjual ?\rJawaban :\rBoleh.\rالفقه الإسلامي وأدلته الجزء الثامن ص: 257\rتعريف القرينة: القرينة لغة هي العلامة الدالة على شيء مطلوب (2) واصطلاحاً هي كل أمارة ظاهرة تقارن شيئاً خفياً فتدل عليه. يفهم من هذا التعريف أنه لا بد في القرينة من أمرين 1. أن يوجد أمر ظاهر معروف يصلح أساساً للاعتماد عليه 2.أن توجد صلة مؤشرة بين الأمر الظاهر والأمر الخفي وبمقدار قوة هذه الصلة تنقسم القرائن قسمين: قرائن قوية، وقرائن ضعيفة. وللفقهاء والقضاة دور ملحوظ في استنباط نتائج معينة من القرائن. ومن القرائن الفقهية: اعتبار ما يصلح للرجال من متاع البيت عند اختلاف الزوجين في ملكيته هو للرجل، كالعمامة والسيف، وما يصلح للنساء فقط كالحلي للمرأة بشهادة الظاهر، وملاحظة العرف والعادة .","part":1,"page":56},{"id":57,"text":"MEMBERI SANTUNAN DENGAN MEMAKAI UANG MASJID\rDeskripsi masalah\rDidaerah kami ada pengurus masjid memakai uang masjid untuk memberi santunan pekerja masjid yang kecelakaan diwaktu kerja dimasjid.\rPertanyaan :\rBolehkah panitia masjid memberikan uang tersebut?\rJawaban :\rTidak boleh.\rبغية المسترشدين (صـ 65)\r(مسألة: ي): ليس للناظر العام وهو القاضي أو الوالي النظر في أمر الأوقاف وأموال المساجد مع وجود الناظر الخاص المتأهل، فحينئذ فما يجمعه الناس ويبذلونه لعمارتها بنحو نذر أو هبة وصدقة مقبوضين بيد الناظر أو وكيله كالساعي في العمارة بإذن الناظر يملكه المسجد، ويتولى الناظر العمارة بالهدم والبناء وشراء الآلة والاستئجار، فإن قبض الساعي غير النذر بلا إذن الناظر فهو باق على ملك باذله، فإن أذن في دفعه للناظر، أو دلت قرينة أو اطردت العادة بدفعه دفعه وصار ملكاً للمسجد حينئذ فيتصرف فيه كما مر، وإن لم يأذن في الدفع للناطر فالقابض أمين الباذل، فعليه صرفه للأجراء وثمن الآلة وتسليمها للناظر، وعلى الناظر العمارة، هذا إن جرت العادة أو القرينة أو الإذن بالصرف كذلك أيضاً، وإلا فإن أمكنت مراجعة الباذل لزمت، وإن لم تمكن فالذي أراه عدم جواز الصرف حينئذ لعدم ملك المسجد لها، إذ لا يجوز قبض الصدقة إلا بإذن المتصدق وقد انتفى هنا، وليتفطن لدقيقة، وهو أن ما قبض بغير إذن الناظر إذا مات باذله قبل قبض الناظر أو صرفه على ما مر تفصيله يرد لوارثه، إذ هو باق على ملك الميت، وبموته بطل إذنه في صرفه\rTugas nadhir\rمغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (ج 3 ص554)","part":1,"page":57},{"id":58,"text":"وَوَظِيفَتُهُ الْعِمَارَةُ وَالْإِجَارَةُ وَتَحْصِيلُ الْغَلَّةِ وَقِسْمَتُهَا فَإِنْ فَوَّضَ إلَيْهِ بَعْضَ هَذِهِ الْأُمُورِ لَمْ يَتَعَدَّهُ الشَّرْحُ(وَوَظِيفَتُهُ) عِنْدَ الْإِطْلَاقِ أَوْ تَفْوِيضِ جَمِيعِ الْأُمُورِ (الْعِمَارَةُ وَالْإِجَارَةُ وَتَحْصِيلُ الْغَلَّةِ وَقِسْمَتُهَا) عَلَى مُسْتَحِقِّيهَا وَحِفْظُ الْأُصُولِ وَالْغَلَّاتِ عَلَى الِاحْتِيَاطِ لِأَنَّهُ الْمَعْهُودُ فِي مِثْلِه تَنْبِيهٌ : أَفْتَى ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ بِأَنَّ الْمُدَرِّسَ هُوَ الَّذِي يُنْزِلُ الْفُقَهَاءَ وَيُقَرِّرُ جَامِكِيَّاتِهِمْ ، وَأَنَّهُ لَيْسَ لِلنَّاظِرِ إلَّا تَحْصِيلُ الرِّيعِ وَقَسْمُهُ عَلَى الْمُنْزَلِينَ ، وَهَذَا قَدْ يُخَالِفُهُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ بَعْدُ : وَلِلْوَاقِفِ عَزْلُ مَنْ وَلَّاهُ وَنَصْبُ غَيْرِهِ ، وَالنَّاظِرُ قَائِمٌ مَقَامَ الْوَاقِفِ ، فَإِنَّهُ قَدْ أَقَامَهُ مَقَامَ نَفْسِهِ فَكَيْفَ يُقَالُ : بِتَقْدِيمِ غَيْرِهِ عَلَيْهِ ، وَكَيْفَ يُقَالُ النَّاظِرُ يُوَلِّي الْمُدَرِّسَ وَهُوَ يُنْزِلُ الطَّلَبَةَ فَالْمُدَرِّسُ فَرْعُ النَّاظِرِ فَكَيْفَ يُقَدَّمُ الْفَرْعُ عَلَى الْأَصْلِ ، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا صَوَّبَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ (فَإِنْ فَوَّضَ إلَيْهِ بَعْضَ هَذِهِ الْأُمُورِ لَمْ يَتَعَدَّهُ) اتِّبَاعًا لِلشَّرْطِ كَالْوَكِيل\rحاشيتا قليوبي - وعميرة - (جـ 3 صـ110)","part":1,"page":58},{"id":59,"text":"فُرُوعٌ : عِمَارَةُ الْمَسْجِدِ هِيَ الْبِنَاءُ وَالتَّرْمِيمُ وَالتَّجْصِيصُ لِلْأَحْكَامِ وَالسَّلَالِمُ وَالسَّوَارِي وَالْمَكَانِسُ وَالْبَوَارِي لِلتَّظْلِيلِ أَوْ لِمَنْعِ صَبِّ الْمَاءِ فِيهِ لِتَدْفَعَهُ لِنَحْوِ شَارِعٍ وَالْمَسَّاحِي وَأُجْرَةُ الْقَيِّمِ وَمَصَالِحِهِ تَشْمَلُ ذَلِكَ ، وَمَا لِمُؤَذِّنٍ وَإِمَامٍ وَدُهْنٍ لِلسِّرَاجِ وَقَنَادِيلَ لِذَلِكَ ، وَالْوَقْفُ مُطْلَقًا يُحْمَلُ عَلَى الْمَصَالِحِ ، وَلَا يَجُوزُ صَرْفُ شَيْءٍ مِنْ الْوَقْفِ وَلَوْ مُطْلَقًا فِي تَزْوِيقٍ وَنَقْشٍ وَنَحْوِهِمَا بَلْ الْوَقْفُ عَلَى ذَلِكَ بَاطِلٌ ، وَقَالَ شَيْخُنَا بِصِحَّةِ الْوَقْفِ عَلَى السُّتُورِ وَلَوْ بِحَرِيرٍ وَإِنْ كَانَ حَرَامًا ، وَفِيهِ نَظَرٌ ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ وَلَا يَجُوزُ صَرْفُ مَا وُقِفَ لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ عَلَى غَيْرِهِ مِنْهُ ، وَلَا يَجُوزُ سِرَاجٌ لَا نَفْعَ فِيهِ وَلَوْ عُمُومًا وَجَوَّزَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ احْتِرَامًا لَهُ وَدَفْعَ الْوَحْشَةِ بِالظُّلْمَةِ\rSeharusnya kewajiban orang kaya\rبغية المسترشدين (ص 254)…\r(مسألة: ك): من الحقوق الواجبة شرعاً على كل غني وحده من ملك زيادة على كفاية سنة له ولممونه ستر عورة العاري وما يقي بدنه من مبيح تيمم، وإطعام الجائع، وفك أسير مسلم، وكذا ذمي بتفصيله، وعمارة سور بلد، وكفاية القائمين بحفظها، والقيام بشأن نازلة نزلت بالمسلمين وغير ذلك، إن لم تندفع بنحو زكاة ونذر وكفارة ووقف ووصية وسهم المصالح من بيت المال لعدم شيء فيه أو منع متوليه ولو ظلماً، فإذا قصر الأغنياء عن تلك الحقوق بهذه القيود جازه للسلطان الأخذ منهم عند وجود المقتضى وصرفه في مصارفه.\rKalau tidak boleh, bagaimana solusinya?\rJawaban :\rNadhir wajib mengganti (dloman),\rروضة الطالبين (ج 2 / ص 228)","part":1,"page":59},{"id":60,"text":"السادسة في فتاوى القفال أن الإمام لو لم يفرق ما اجتمع عنده من مال الزكاة من غير عذر فتلف ضمن والوكيل بالتفريق لو أخر فتلف لم يضمن لأن الوكيل لا يجب عليه التفريق بخلاف الإمام\rبغية المسترشدين - (ج 1 / ص 360)\r(مسألة : ب) : وظيفة الولي فيما تولى فيه حفظه وتعهده والتصرف فيه بالغبطة والمصلحة وصرفه في مصارفه هذا من حيث الإجمال ، وأما من حيث التفصيل فقد يختلف الحكم في بعض فروع مسائل الأولياء ، وحينئذ فإذا أعطى جندي مثلاً وليّ المسجد مالاً للمسجد ملكه إياه فرده ، فإن عد مقصراً برد المال بأن لم يكن ثم موجب لرده أثم ولزمه طلبه ، فإن أنكره الجندي لزمه طلب يمين الإنكار إن لم يلحقه ضرر بطلبها لعله يقرّ ويرد ما أخذه أو بعضه ، وتجوز بل تجب عليه المعاوضة في ملك المسجد إن رأى المصلحة ، كأن كانت أرض المسجد لا تحرث أو تحرث نادراً ، فرغب فيها شخص بأرض تحرث دائماً\rالوسيط - (3 / 383)\rالباب الأول في الضمان والنظر في ثلاثة أركان الموجب والموجب فيه والواجب الركن الأول الموجب للضمان وهو ثلاثة التفويت بالمباشر أو التسبب أو إثبات اليد لغرض نفسه من غير استحقاق أما الأول فهو المباشرة وحده إيجاد علة التلف كالقتل والأكل والإحراق ونعني بالعلة ما يقال من حيث العادة إن الهلاك حصل بها كما يقال حصل بالقتل والأكل والإحراق أما التسبب فهو إيجاد ما يحصل الهلاك عهده ولكن بعلة أخرى إذا كان السبب ما يقصد لتوقع تلك العلة فيجب الضمان على المكره على إتلاف المال والإكراه سبب وعلى من حفر بئرا في محل عدوان إذا تردى فيه بهيمة أو عبد أو إنسان فإن ردى فيه غيره فيه فالضمان على المردي تقديما للمباشرة على التسبب كما في الممسك مع القابل في الحر\rTRADISI AROKAT (MADURA-RED)\rDeskripsi Masalah","part":1,"page":60},{"id":61,"text":"Di suatu desa, sebut saja desa BENGI (samaran) ada kebiasaan yang dikenal dengan istilah AROKAT, yaoitu menggali lubang di halaman rumah kiri-kira satu meter, lubang tersebut dijadikan sebagai tempat penyambelihan ayam, denagn cara, ayam sembelih kemudian darah, bulu, kaki, leher dan kepalanya dimasukkan kedalam lubang yang telah tersedia, kemudian ayam tersebut dipanggang ditempat penyembelihan, setelah itu tuan rumah mengundang tokoh masyarakat untuk membaca yasin fadilah.\rPada saat pembacaan yasin fadilah, setiap pembaca juga diharuskan melipat kertas kecil kemudian diduduki. Semua itu dilakukan dengan tujuan menolak bala' seperti desa rusuh akibat pencurian dsb, dan biasanya prosesi tersebut sudah dilaksanakan, pencuri atau perampok akan mati terbakar. Masyarakat bertindak demikian karena mempunyai keyakinan yang turun temurun.\rPertanyaan :\rBagaimanakah pandangan syara' dalam menyikapi deskripsi diatas ?\rJawaban : boleh\rإعانة الطالبين - (ج 2 / ص 397)\r(فائدة) من ذبح تقربا لله تعالى لدفع شر الجن عنه لم يحرم، أو بقصدهم حرم. وقوله: لدفع شر الجن عنه علة الذبح، أي الذبح تقربا لاجل أن الله سبحانه وتعالى يكفي الذابح شر الجن عنه. وقوله: لم يحرم أي ذبحه، وصارت ذبيحته مذكاة، لان ذبحه لله لا لغيره، (قوله: أو بقصدهم: حرم) أي أو ذبح بقصد الجن لا تقربا إلى الله، حرم ذبحه، وصارت ذبيحته ميتة. بل إن قصد التقرب والعبادة للجن كفر كما مر فيما يذبح عند لقاء السلطان أو زيارة نحو ولي.\rبغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ص 297)","part":1,"page":61},{"id":62,"text":"(مسألة: ج): التوسل بالأنبياء والأولياء في حياتهم وبعد وفاتهم مباح شرعاً، كما وردت به السنة الصحيحة، كحديث آدم عليه السلام حين عصى، وحديث من اشتكى عينيه، وأحاديث الشفاعة، والذي تلقيناه عن مشايخنا وهم عن مشايخهم وهلم جرا، أن ذلك جائز ثابت في أقطار البلاد وكفى بهم أسوة، وهم الناقلون لنا الشريعة، وما عرفنا إلا بتعليمهم لنا، فلو قدّرنا أن المتقدمين كفروا كما يزعمه هؤلاء الأغبياء لبطلت الشريعة المحمدية، وقول الشخص المؤمن يا فلان عند وقوعه في شدة داخل في التوسل بالمدعوّ إلى الله تعالى وصرف النداء إليه مجاز لا حقيقة، والمعنى يا فلان أتوسل بك إلى ربي أن يقيل عثرتي أو يردّ غائبي مثلاً، فالمسؤول في الحقيقة هو الله تعالى، وإنما أطلق الاستعانة بالنبي أو الولي مجازاً، والعلاقة بينهما أن قصد الشخص التوسل بنحو النبي صار كالسبب، وإطلاقه على المسبب جائز شرعاً وعرفاً وارد في القرآن والسنة، كما هو مقرّر في علم المعاني والبيان، نعم ينبغي تنبيه العوام على ألفاظ تصدر منهم تدل على القدح في توحيدهم، فيجب إرشادهم وإعلامهم بأن لا نافع ولا ضارّ إلا الله تعالى، لا يملك غيره لنفسه ضرّاً ولا نفعاً إلا بإرادة الله تعالى، قال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: {قل إني لا أملك لكم ضرّاً ولا رشداً} اهـ. قلت: وقال بعض المحققين: ولا يظهر لي أن حكمة توسل عمر بالعباس رضي الله عنهما دون النبي هي مشروعية جواز التوسل بغيره عليه السلام، وذلك لأن التوسل به أمر معلوم محقق عندهم، فلو توسل بالنبي عليه السلام لأخذ منه عدم جواز التوسل بغيره لله تعالى. وعبارة ك: وأما التوسل بالأنبياء والصالحين فهو أمر محبوب ثابت في الأحاديث الصحيحة وقد أطبقوا على طلبه، بل ثبت التوسل بالأعمال الصالحة وهي أعراض فبالذوات أولى، أما جعل الوسائط بين العبد وبين ربه، فإن كان يدعوهم كما يدعو الله تعالى في الأمور ويعتقد تأثيرهم في شيء من دون الله فهو","part":1,"page":62},{"id":63,"text":"كفر، وإن كان مراده التوسل بهم إلى الله تعالى في قضاء مهماته مع اعتقاده أن الله هو النافع الضارّ المؤثر في الأمور فالظاهر عدم كفره وإن كان فعله قبيحاً\rحاشية الجمل ج : 5 ص : 236\r(فرع) لا تحل ذبيحة المسلم لغير الله كمحمد ... اوللجن بل ان ذبح لذلك تعظيما اوعبادة كفر نعم ان ذبح للرسل ... لكونهم رسل الله اوللجن بقصد التقرب الى الله ليكفيه من شرهم لم يحرم لانتفاء القصد لغير الله تعالى في الجميع.اهـ\rسراج العارفين ص : 57\rاما وضع الطعام والازهار في الطروق اوالمزارع اوالبيوت لروح الميت وغيره في الايام المعتادة كيوم العيد ويوم الجمعة وغيرهما فكل ذلك من الامور المحرمة ومن عادة الجاهلية ومن عمل اهل الشرك\rحاشية الجمل - (ج 21 / ص 2)\rوَيَحْرُمُ تَعَلُّمُ الْكِهَانَةِ وَالتَّنْجِيمِ وَالضَّرْبِ بِالرَّمْلِ وَبِالشَّعِيرِ وَبِالْحِمَّصِ وَالشَّعْبَذَةِ وَتَعْلِيمُ هَذِهِ كُلِّهَا وَأَخْذُ الْعِوَضِ عَلَيْهَا حَرَامٌ بِالنَّصِّ الصَّحِيحِ فِي { النَّهْيِ عَنْ حُلْوَانِ الْكَاهِنِ } وَالْبَاقِي فِي مَعْنَاهُ وَيَحْرُمُ الْمَشْيُ إلَى أَهْلِ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ وَتَصْدِيقُهُمْ ، وَكَذَا تَحْرُمُ الْعِيَافَةُ وَالطِّينُ وَالطِّيَرَةُ وَعَلَى فَاعِلِ ذَلِكَ التَّوْبَةُ مِنْهُ ا هـ دَمِيرِيٌّ وَهَلْ مِنْ السِّحْرِ مَا يَقَعُ مِنْ الْأَقْسَامِ وَتِلَاوَةُ الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ حَيْثُ تُولَدُ مِنْهَا الْهَلَاكُ فَيُعْطَى حُكْمَهُ الْمَذْكُورَ أَمْ لَا ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ فَلْيُرَاجَعْ ا هـ .\rIdhoatul maal\rحاشية الجمل - (ج 2 / ص 200)","part":1,"page":63},{"id":64,"text":"( وكره ) أن يجعل له ( فرش ومخدة ) بكسر الميم ( وصندوق لم يحتج إليه ) ؛ لأن في ذلك إضاعة مال أما إذا احتيج إلى صندوق لنداوة ونحوها كرخاوة في الأرض فلا يكره ولا تنفذ وصيته به إلا حينئذ . ( قوله ؛ لأن في ذلك إضاعة مال ) أي لغرض شرعي ، وهو تعظيم الميت فلا تنافي بين العلة والمعلول ؛ لأن الإضاعة إنما تكون محرمة إذا لم تكن لغرض شرعي ا هـ .\rحاشية الجمل - (ج 4 / ص 324)\rوَمِنْ الْبِدَعِ مَا يُفْعَلُ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْبُلْدَانِ مِنْ إيقَادِ الْقَنَادِيلِ الْكَثِيرَةِ السَّرَفِ فِي لَيَالٍ مَعْرُوفَةٍ مِنْ السَّنَةِ كَلَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَيَحْصُلُ بِسَبَبِ ذَلِكَ مَفَاسِدُ كَثِيرَةٌ مِنْهَا مُضَاهَاةُ الْمَجُوسِ فِي الِاعْتِنَاءِ بِالنَّارِ وَمِنْهَا إضَاعَةُ الْمَالِ فِي غَيْرِ وَجْهِ الْحِلِّ وَمِنْهَا مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ اجْتِمَاعِ الصِّبْيَانِ وَأَهْلِ الْبَطَالَةِ وَلَعِبِهِمْ وَرَفْعِ أَصْوَاتِهِمْ وَامْتِهَانِهِمْ الْمَسَاجِدَ وَانْتِهَاكِ حُرْمَتِهَا وَحُصُولِ الْأَوْسَاخِ فِيهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْمَفَاسِدِ الْكَثِيرَةِ الَّتِي يَجِبُ صِيَانَةُ الْمَسْجِدُ عَنْ أَفْرَادِهَا ، وَمِنْ الْمَفَاسِدِ أَيْضًا مَا يُفْعَلُ فِي الْجَوَامِعِ مِنْ إيقَادِ الْقَنَادِيلِ وَتَرْكِهَا إلَى أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ تُرْفَعْ بَعْدَ ذَلِكَ وَهُوَ مِنْ أَفْعَالِ الْيَهُودِ فِي كَنَائِسِهِمْ وَأَكْثَرُ مَا يُفْعَلُ ذَلِكَ فِي يَوْمِ الْعِيدِ وَهُوَ حَرَامٌ وَيُشْبِهُهُ وُقُودُ الشَّمْعِ الْكَثِيرِ لَيْلَةَ بَدْرٍ وَعَرَفَةَ ، وَقَدْ ذَكَرَ النَّوَوِيُّ أَنَّهُ حَرَامٌ شَدِيدُ التَّحْرِيمِ ا هـ بِرْمَاوِيٌّ .المجموع شرح المهذب - (ج 8 / ص 118)","part":1,"page":64},{"id":65,"text":"(فرع) من البدع القبيحة ما اعتاده بعض العوام في هذه الازمان من ايقاد الشمع بجبل عرفة ليلة التاسع أو غيرها ويستصحبون الشمع من بلدانهم لذلك ويعتنون به وهذه ضلالة فاحشة جمعوا فيها أنواعا من القبائح (منها) اضاعة المال في غير وجهه (ومنها) إظهار شعار المجوس في الاعتناء بالنار (ومنها) اختلاط النساء بالرجال والشموع بينهم ووجوههم بارزة (ومنها) تقديم دخول عرفات على وقتها المشروع ويجب على ولى الامر وفقه الله وكل ومكلف تمكن من أزالة هذه البدع انكارها والله المستعان\rحواشي الشرواني - (ج 1 / ص 123)\rفرع: وقع السؤال عن دق الذهب والفضة وأكلهما منفردين أو مع انضمامهما لغيرهما من الادوية هل يجوز ذلك كغيره من سائر الادوية أم لا يجوز لما فيه من إضاعة المال والجواب أن الظاهر أن يقال فيه إن الجواز لا شك فيه حيث ترتب عليه نفع وكذا إن لم يحصل منه ذلك لتصريحهم في الاطعمة بأن الحجارة ونحوها لا يحرم منها إلا ما ضر بالبدن أو العقل وأما تعليل الحرمة بإضاعة المال فممنوع لان الاضاعة إنما تحرم حيث لم تكن لغرض وما هنا لقصد التداوي وصرحوا بجواز التداوي باللؤلؤ في الاكتحال وغيره وربما زادت قيمته على الذهب ع ش\rSihir\rهامش فتح الوهاب ج 2 ص 183","part":1,"page":65},{"id":66,"text":"مسألة في اقسام السحر وحكمه : منها سحر قوم نسبوا للأفلاك والكواكب تأثيرا لكونها آلهة او أن الإله اعطاها قوة نافذة في العالم وفوض تدبيره اليها ومنها سحر اصحاب الأوهام الزاعمين أن الإنسان يبلغ بالتصفية في القوة الى حيث يقدر على الإيجاد والإعدام والإعدام والإحياء والإماتة وقلب الأشكال وكلا النوعين كفر عملا وتعلما ومنها التخييلات الآخذة بالعيون وهي الشعوذة وما يجري مجراها من إظهار الأمور العجيبة بواسطة ترتيب الآلات الهندسية وخفة اليد والاستعانة بخواص الادوية والأحجار وليست كفرا واطلاق السحر عليها تجوز وفي التحريم ان لم يترتب عليها مفسدة خلاف ومنها الإستعانة بالأرواح الأرضية بواسطة الرياضة وقرأة العزائم الى حيث يخلق الله تعالى عقب ذلك على سبيل جري العادة بعض خوارق\rالفتاوى الحديثية ص : 216 دار الفكر\rوأما الفرق بين الكرامة والسحر فهو أن الخارق الغير المقترن بتحدى النبوة فإن ظهر على يد صالح وهو القائم بحقوق الله وحقوق خلقه فهو الكرامة أو على يد من ليس كذلك فهو السحر أو الاستدراج قال إمام الحرمين وليس ذلك مقتضى العقل ولكنه متلقى من إجماع العلماء اهـ\rالفقه على المذاهب الأربعة الجزء الخامس ص : 460-461 دار الفكر\rالشافعية والحنابلة- قالوا: أن السحر له حقيقة مؤثرة وقد يموت المسحور بسبب السحر أو يتغير طبعه وعادته وإن لم يباشره وأن الساحر يقوى على قهر الخصوم من غير ممارس الحروب والقتال وقيل: أن السحر قد يصير بحيث تخبره الأرواح بالحوادث التى ستقع قبل وقوعها ليمكن الاحتراز عنها وحاصله- أنه إذا كان أقوالا وأفعالا تنافى الدين وتوجب تكفير صاحبها كان كفرا بصرف النظر عما يترتب عليه من الآثار وإن كانت هذه الأقوال أو الأفعال محرمة كان حراما أما إن كانت جائزة فإنه ينظر لما يترتب عليها من الآثار هذا هو حكم الفقهاء فى السحر ويكاد يكون مجمعا عليه فى المذهب وهو حكم صحيح وفتوى لا غبار فيه اهـ","part":1,"page":66},{"id":67,"text":"سبعة كتب مفيدة ص : 178 مكتبة وطبعة الهداية سورابيا\rوأما الجن فأجسام لطيفة هوائية تتشكل بأشكال مختلفة ويظهر منها أفعال عجيبة منهم المؤمن والكافر والطائع والعاصى والشياطين أجسام نارية شأنها إلقاء الناس فى الفساد والغواية بتذكير أسباب المعاصى واللذات وإنساء منافع الطاعات - إلى أن قال- والملائكة معانون على أعمال يعجزون عنها بقوتهم كالغلبة على الأعداء والطيران فى الهواء والمشى على الماء وغير ذلك والجن والشياطين يخالطون بعض الناس ويعاونونهم على السحر والطلسمات وما أشبه ذلك ثم قيل تتشكل الملائكة والجن والشياطين تابع لإرادتهم والفاعل هو الله تعالى وقيل بواسطة أسماء علمها لهم اهـ\rسبعة كتب مفيدة ص : 17 مكتبة ومطبعة \" الهداية \" سورابيا\rوفى الفتاوى الحديثية الصواب أن التقرب إلى الروحانيات وخدمة ملوك الجان من السحر وهو الذى أضل الحاكم العبيدى لعنه الله حتى ادعى الألوهية ولعبت به الشياطين وعن أبى زيد لا يجوز الجعل على إخراج الجان من الإنسان لأنه لا يعرف حقيقته ولا يوقف عليه ولا ينبغى لأهل الورع فعله لغيرهم وكذا الجعل على حل المربوط والمسحور اهـ\rالمذاهب الأربعة الجزء الخامس ص : 466\rما يقع باستخدام الشياطين بضرب من التقرب اليهم والاتصال بهم واستخدامهم وتسخيرهم فى قضاء المصالح او ايقاع الضرر والأذى بالخلق اوالاتيان بأخبارهم الماضية عن طريق اتصاله بالقرين وهذا أشد أنواع السحر وأخطره: قال تعالى: \"ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر\" وكلما كان الساحر أكفر وأخبث وأشد معاداة الله ولرسوله - صلى الله عليه وسلم - ولعباده المؤمنين كان سحره أقوى وانفذ وهذا الصنف من الناس هم أتباع الجن وعياده قال تعالى \"بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم به مؤمنون\" وقال تعالى \"ولبئس المولى ولبئس العشير فالشياطين لا تسخر له ولا تقضى حوائجه الا أطاعها فيما تطلبه منه وهى خبثة كافرة لا تطلب من المؤمن الا الكفر والضلال اهـ","part":1,"page":67},{"id":68,"text":"Jika tidak dibenarkan, lalu bagaimana solusinya mengingat hal ini sudah biasa dilakukan ?\rLEYEH-LEYEH DIWAKTU KHUTBAH JUM'AH\rDeskripsi Masalah\rDisebuah daerah ada masjid yang ada ditengah-tengah rumah masyarakat (perkampungan), biasanya ketika jum'atan, imam sudah khutbah sedangkan kaum jum'at yang ada didalam masjid kurang dari 40 orang, mereka ada yang masih dirumah atau ada dijalan sekitar masjid. Namun mereka semua mendengar terhadap khutbah jum'at tersebut, karena khotib memakai speaker (pengeras suara).\rPertanyaan :\rSahkah jum'atan seperti diatas ?\rJawaban : sah.\rالفتاوى الفقهية الكبرى الجزء 1 صحـ : 234 مكتبة الإسلامية","part":1,"page":68},{"id":69,"text":"( وَسُئِلَ ) رضي الله عنه عَمَّنْ كَانَ بِالْخَلاَءِ وَنَحْوِهِ وَهُوَ يَسْمَعُ الْخَطِيبَ خَارِجًا عَنْ الْمَسْجِدِ هَلْ يُعَدُّ مِنْ اْلأَرْبَعِيْنَ أَمْ لاَ ( فَأَجَابَ ) بِأَنَّ الَّذِي يُصَرِّحُ بِهِ كَلاَمُهُمْ أَنْ يُعْتَدَّ بِسَمَاعِ مَنْ بِالْخَلاَءِ وَنَحْوِهِ فَقَدْ قَالُوْا لاَ بُدَّ مِنْ سَمَاعِ أَرْبَعِينَ مِنْ أَهْلِ الْكَمَالِ وَالْمُرَادُ بِهِمْ مَنْ تَلْزَمُهُمُ الْجُمُعَةُ فَتَنْعَقِدُ بِهِمْ وَلاَ شَكَّ أَنَّ مَنْ بِالْخَلاَءِ وَنَحْوِهِ تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ وَتَنْعَقِدُ بِهِ وَكَوْنُهُ حَالَةَ السَّمَاعِ عَلَى هَيْئَةٍ تُنَافِي الصَّلاَةَ لاَ أَثَرَ لَهُ ِلأَنَّ الْقَصْدَ مِنْ اشْتِرَاطِ سَمَاعِهِمْ اتِّعَاظُهُمْ بِمَا يَسْمَعُوْنَ فِي الْجُمْلَةِ وَهَذَا الْمَقْصُودُ حَاصِلٌ بِسَمَاعِ مَنْ بِالْخَلاَءِ وَنَحْوِهِ وَمَنْ عَبَّرَ بِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ حُضُورُ أَرْبَعِينَ لَمْ يُرِدْ أَنَّهُ لاَ بُدَّ مِنْ حُضُورِهِمْ فِي الْمَسْجِدِ وَإِنَّمَا مُرَادُهُ أَنَّهُ لاَ بُدَّ مِنْ سَمَاعِهِمْ سَوَاءٌ كَانُوْا فِي الْمَسْجِدِ أَوْ خَارِجَهُ اهـ\rحاشية البجيرمي على الخطيب الجزء 2 صحـ : 201 مكتبة دار الفكر","part":1,"page":69},{"id":70,"text":"يُشْتَرَطُ كَوْنُهُمَا فِي وَقْتِ الظُّهْرِ وَيُشْتَرَطُ وَلاَءٌ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ أَرْكَانِهِمَا وَبَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الصَّلاَةِ وَطُهْرٌ عَنْ حَدَثٍ أَصْغَرَ وَأَكْبَرَ وَعَنْ نَجَسٍ غَيْرِ مَعْفُوٍّ عَنْهُ فِي ثَوْبِهِ وَبَدَنِهِ وَمَكَانِهِ وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ فِي الْخُطْبَتَيْنِ وَإِسْمَاعُ اْلأَرْبَعِيْنَ الَّذِينَ تَنْعَقِدُ بِهِمُ الْجُمُعَةُ قَوْلُهُ ( وَإِسْمَاعُ اْلأَرْبَعِينَ ) أَيْ بِالْفَعْلِ بِأَنْ يَكُونَ صَوْتُ الْخَطِيْبِ مُرْتَفِعًا يَسْمَعُهُ الْحَاضِرُوْنَ لَوْ أَصْغَوْا هَذَا فِي اْلإِسْمَاعِ وَأَمَّا السَّمَاعُ مِنْهُمْ فَبِالْقُوَّةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ مَرْحُوْمِيٌّ وَمِثْلُهُ ق ل وَعِبَارَةُ ق ل وَإِسْمَاعُ اْلأَرْبَعِيْنَ بِأَنْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ بِقَدْرِ مَا يَسْمَعُوْنَ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعُوْا لِوُجُوْدِ لَغَطٍ قَالَ شَيْخُنَا أَوْ نَوْمٍ بِخِلاَفِهِ لِصَمَمٍ أَوْ بُعْدٍ اهـ وَذَكَرَ خِلاَفَهُ فِي حَاشِيَةِ التَّحْرِيرِ فَقَالَ فَلاَ يَضُرُّ نَحْوُ لَغَطٍ وَيَضُرُّ نَوْمٌ إلخ وَاعْتَمَدَهُ مَشَايِخُنَا اهـ\rحواشي الشرواني مع هامشه ج : 2 ص : 452-453\r{ وإسماع أربعين } أي تسعة وثلاثين وهو لا يشترط إسماعه ولا سماعه لأنه وإن كان أصم يفهم ما يقول { كاملين } ممن تنعقد بهم الأركان لا جميع الخطبة ويعتبر على الأصح عند الشيخين وغيرهما سماعهم لها بالفعل لا بالقوة فلا تجب الجمعة على الأربعين بعضهم صم ولا تصح مع وجود لغط يمنع سماع ركن على المعتمد فيهما وإن خالف فيه كثيرون أو الأكثرون فلم يشترطوا إلا الحضور فقط وعليه يدل كلام الشيخين في بعض المواضع ولا يشترط طهرهم ولا كونهم بمحل الصلاة. { ولا كونهم بمحل الصلاة }أي كداخل السور مثلا بخلاف الخطيب فيشترط كونه حال الخطبة داخل السور حتى لو خطب داخله والقوم خارجه يسمعونه كفى بجيرمي .\rحاشية البجيرمي ج: 1 ص: 290","part":1,"page":70},{"id":71,"text":"{قوله وإسماع الأربعين } أي بالفعل بأن يكون صوت الخطيب مرتفعا يسمعه الحاضرون لو أصغوا هذا في الإسماع وأما السماع منهم فبالقوة على المعتمد كما قاله المرحومي و ق ل واج وعبارة شرح م ر وإسماع الأربعين أركانهما بأن يرفع الخطيب صوته بأركانهما حتى يسمعها تسعة وثلاثون سواه ا هـ والمعتمد أن الإسماع بالفعل شرط وقال بعضهم لا يتصور الإسماع بالفعل إلا إذا سمعوا بالفعل فهما متلازمان قال ع ش قوله وإسماع الأربعين الخ مفهومه أنه لا يضر الإسرار بغير الأركان ومحله إذا لم يطل الفصل وإلا ضر لقطعه الموالاة كالسكوت ولا يشترط طهرهم ولا سترهم ولا كونهم بمحل الصلاة قال شيخنا ولا كونهم داخل السور والعمران بخلاف الخطيب وهو غير مستقيم لما مر من عدم صحتها في ذلك ولو تبعا ويعتبر في الخطبة في الخوف إسماع ثمانين كل فرقة أربعون { قوله :ومنهم الإمام } المعتمد أنه لا يشترط في الخطيب أن يسمع نفسه فيكفي أن يكون أصم وفاقا لشيخنا كحج لأنه يعلم ما يقول وشرط البلقيني أن يكون الخطيب ممن يصح الاقتداء به فإذا كان أميا لم يكن القوم كلهم كذلك لم تصح ح ل { قوله : فعلم أنه يشترط الخ} أي من اشتراط الإسماع لأنه لا يتحقق إلا بالسماع وأما ما يقال أسمعته فلم يسمع فعلى ضرب من التجوز قال شيخنا والشرط الإسماع والسماع بالقوة لا بالفعل أي بحيث لو أصغوا لسمعوا على ما هم عليه هكذا قاله ح ل والمعتمد أنه لا يشترط الإسماع بالفعل ويكفي السماع بالقوة\rالشرح الكبير للرافعي - (ج 5 / ص 54(","part":1,"page":71},{"id":72,"text":"ويستحب للناس استماع الخطبة ومن حضر والامام يخطب فان كان في المصلى جلس واستمع الخطبة ولم يصل التحية ثم ان شاء صلى صلاة العيد في الصحراء وان شاء صلاها إذا انصرف الي بيته وان كان في المسجد يستحب له التحية ثم قال أبو اسحق ولو صلي صلاة العيد والحالة هذه كان اولى وحصلت التحية كما لو دخل المسجد وعليه مكتوبة يفعلها ويحصل بها لتحية وقال ابن ابى هريرة ويصلى التحية ويؤخر صلاة العيد إلى ما بعد الخطبة فانها تطول فيفوت عليه الاستماع والاول اصح عند الاكثرين\rKalau tidak sah bagaimana solusinya ?\rLABEL NOAH DALAM GROUP BAND\rDeskripsi masalah\r\"Separuh aku\" itulah lagu yang baru realese dari Noah Band. Lagu perdana dari band matamorfosis Pe terpan itu berhasil disiarkan serempak di 200 radio tanah air. Dlam Filosofi Cina, Nosh berarti melambangkan kekuatan, memiliki makna sejahtera, membawa berkah, dan keberuntungan. Nama baru tersebut juga memiliki Filosofi reliji, yaitu nabi Nuh. Dengan Filosofi tersebut diharapkan Noah Band akan menjadi salah satu Band ditanah air yang bisa bertahan lama serta konsisten.\rPertanyaan :\rBagaimana hukumnya menjadikan nama Nabi sebagai nama Group Band?\rJawaban : boleh.\rأنوار الفروق في أنواع الفروق - (ج 4 / ص 240)","part":1,"page":72},{"id":73,"text":"( الفرق السابع والستون والمائتان بين قاعدة الطيرة , وقاعدة الفأل الحلال المباح والفأل الحرام ) أما التطير والطيرة فقد تقدمت حقيقتهما وأحكامهما , وأما الفأل فهو ما يظن عنده الخير عكس الطيرة والتطير غير أنه تارة يتعين للخير , وتارة للشر وتارة مترددا بينهما فالمتعين للخير مثل الكلمة الحسنة يسمعها الرجل من غير قصد نحو يا فلاح يا مسعود ومنه تسمية الولد والغلام بالاسم الحسن حتى متى سمع استبشر القلب فهذا فأل حسن مباح مقصود وقد ورد في الصحيح أنه عليه السلام حول أسماء مكروهة من أقوام كانوا في الجاهلية بأسماء حسنة فهذان القسمان هما الفأل المباح وعليهما يحمل قولهم : { إنه عليه السلام كان يحب الفأل الحسن } وأما الفأل الحرام فقد قال الطرطوشي في تعليقه إن أخذ : الفأل من المصحف وضرب الرمل والقرعة والضرب بالشعير وجميع هذا النوع حرام ; لأنه من باب الاستقسام بالأزلام . والأزلام أعواد كانت في الجاهلية مكتوب على أحدهما افعل وعلى الآخر لا تفعل وعلى الآخر غفل فيخرج أحدهما , فإن وجد عليه افعل أقدم على حاجته التي يقصدها أو لا تفعل أعرض عنها واعتقد أنها ذميمة , أو خرج المكتوب عليه غفل أعاد الضرب فهو يطلب قسمه من الغيب بتلك الأعواد فهو استقسام أي طلب القسم الجيد يتبعه , والرديء يتركه , وكذلك من أخذ الفأل من المصحف أو غيره إنما يعتقد هذا المقصد إن خرج جيدا اتبعه أو رديئا اجتنبه فهو عين الاستقسام بالأزلام الذي ورد القرآن بتحريمه فيحرم , وما رأيته حكى في ذلك خلافا , والفرق بينه وبين القسم الذي تقدم الذي هو مباح أن هذا متردد بين الخير والشر , والأول متعين للخير فهو يبعث على حسن الظن بالله - تعالى - فهو حسن ; لأنه وسيلة للخير , والثاني بصدد أن يبين سوء الظن بالله - تعالى - فحرم لذلك , وهو يحرم لسوء الظن بغير سبب تقتضيه عادة فيلحق بالطيرة فهذا هو تلخيص الفرق بين التطير والفأل المباح والفأل الحرام","part":1,"page":73},{"id":74,"text":"? فيض القدير ج: 1 ص: 312\rوالطباع عنه نافرة وحاجات الجميل إلى الإجابة أقرب وجاهه في الصدور أوسع وجميل الوجه يقدر على تنجز الحاجة ما لا يمكن القبيح وكل معين على قضاء الحوائج في الدنيا معين على الآخرة بواسطتها ولأن الجمال أيضا يدل غالبا على فضيلة النفس إذ نور النفس إذا تم إشراقه تأدى إلى البدن فالمنظر والمخبر كثيرا ما يتلازمان ولذلك عول أهل الفراسة في معرفة مكارم النفس على هيآت البدن وقالوا الوجه فتكون مرآة الباطن ولذلك يظهر فيه أثر الغضب والسرور والغم ومن ثم قيل طلاقة الوجه عنوان ما في النفس واستعرض المأمون جيشا فعرض عليه رجل قبيح فاستنطقه فوجده ألكن فأسقط اسمه من الديوان وقال الروح إن أشرق على الظاهر فصباحة أو على الباطن ففصاحة وذا ليس له ظاهر ولا باطن ولهذا قال تعالى مثنيا وزاده بسطة في العلم والجسم البقرة قال الغزالي وليس يعني بالجمال ما يحرك الشهوة فإنه أنوثة وإنما عنى ارتفاع القامة على الاستقامة مع الاعتدال في اللحم وتناسب الأعضاء وتناصف خلقة الوجه بحيث لا تنبو الطباع عن النظر إليه حسن الاسم لأجل التفاؤل فإن الفأل الحسن حسن وبين الاسم والمسمى علاقة ورابطة تناسبه وقلما تخلف ذلك فإن الألفاظ قوالب المعاني والأسماء قوالب المسميات فقبح الاسم عنوان قبح المسمى كما أن قبح الوجه عنوان قبح الباطن وبه يعرف أن ذا ليس من الطيرة في شيء وأهل اليقظة أن الأشياء كلها من الله فإذا ورد على أحدهم حسن الوجه والاسم تفاءلوا به تنبيه من كلامهم البليغ إذا قلت الأنصار كلت الأبصار وما وراء الخلق الدميم إلا الخلق اللئيم البزار في مسنده طس وكذا إذنه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أورده ابن الجوزي في الموضوعات ولم يصب كما أن الهيثمي لم يصب في تصحيحه بل هو حسن .\r? فيض القدير ج: 5 ص: 231","part":1,"page":74},{"id":75,"text":"الأذى زاد في رواية وسم في الذراع وكان يرى أن اليهود يسموه فيه ابن السني وأبو نعيم كلاهما في كتاب رآه النبوي عن أبي هريرة عن عائشة رمز المصنف لحسنه كان يعجبه الحلو البارد أي الماء الحلو البارد ويحتمل أن المراد الشراب البارد مطلقا ولو لبنا أو نقيع تمر أو زبيب ابن عساكر في التاريخ عن عائشة كان يعجبه الريح الطيبة لأنها غذاء للروح والروح مطية القوى والقوى تزداد بالطيب وهو ينفع الدماغ الأعضاء الباطنة ويفرح القلب ويسر النفس وهو أصدق شيء للروح وأشده ملاءمة لها وبينه وبين الروح نسب قريب فلهذا كان أحب المحبوبات إليه من الدنيا د ك عن عائشة كان يعجبه الفأل الحسن الكلمة الصالحة يسمعها ويكره الطيرة بكسر أو فتح فسكون لأن مصدر الفأل عن نطق وبيان فكأنه خبر جاء عن غيب بخلاف الطيرة لاستنادها إلى حركة الطائر أو نطقه ولا بيان فيه بل هو تكلف من متعاطيه فقد أخرج الطبراني عن عكرمة كنت ثم ابن عباس فمر طائر فصاح فقال رجل خير فقال ابن عباس لا شر ولا خير وقال النووي الفأل يستعمل فيما يسر وفيما يسوء وأكثره في السرور والطيرة لا تكون إلا في الشؤم وقد تستعمل مجازا في السرور وشرط الفأل أن لا يقصد إليه وإلا صار طيرة كما مر قال الحليمي الفرق بينهما أن الطيرة هي سوء ظن بالله سبب ظاهر يرجع إليه الظن والتيمن بالفأل حسن ظن بالله وتعليق تجديد الأمل به وذلك بالإطلاق محمود وقال القاضي أصل التطير التفاؤل بالطير وكانت العرب في الجاهلية يتفاءلون بالطيور والظباء ونحو ذلك فإذا عن له أمر كسفر وتجارة ترصدوا لها فإن بدت لهم سوانح تيمنوا بها وشرعوا فيما قصدوه وإن ظهرت بوارح تشاءموا بذلك وتثبطوا عما قصدوا وأعرضوا عنه أنها خطرات فاسدة لا دليل عليها فلا يلتفت إليها إذ لا يتعلق بها نفع ولا ضر ه عن أبي هريرة عن عائشة قال ابن حجر في الفتح إسناده حسن ورواه عنه أيضا ابن حبان وغيره كان يعجبه أن يلقى العدو للقتال ثم زوال الشمس لأنه","part":1,"page":75},{"id":76,"text":"وقت هبوب الرياح ونشاط النفوس وخفة الأجسام كذا قيل وأولى منه أن يقال إنه وقت تفتح فيه أبواب السماء كما ثبت في الحديث وهو يفسر بعضه بعضا فقد ثبت أنه كان يستحب أن يصلي بعد نصف النهار فقالت عائشة أراك تستحب الصلاة في هذه الساعة قال تفتح فيها أبواب السماء وينظر الله تبارك وتعالى بالرحمة إلى خلقه وهي صلاة كان يحافظ عليها آدم وإبراهيم ونوح وموسى ونصف رواه البزار عن ثوبان وهذا بخلاف الإغارة على العدو فإنه يندب أن يكون أول النهار لأنه وقت غفلتهم كما فعل في خيبر طب عن ابن أبي أوفى رمز المصنف لحسنه كان يعجبه النظر إلى الأترج المعروف بضم الهمزة وسكون الراء وشد الجيم وفي رواية الأترنج بزيادة نون بعد الراء وتخفيف الجيم لغتان قال المصنف وهو مذكور في التنزيل ممدوح في الحديث منوه له.\rموسوعة فتاوي معاصرة - (ج 4 / ص 130)\rوالجزء الثاني من سؤالي هو : هل للأسم تأثير على شخصية الفرد, واذا كان له تأثيرفكيف ؟ لقد قال لي أحدهم \" غير إسمك..الخ, فإن ذالك قد يكون جيدا بالنسبة لك \" هل هذا صحيح ؟ واذا كان كذالك, فأنا ارجو انتقدم لي بعض الأسماءالجيدة التي نسيها الناس, او التي ليست مستخدمة الأن ويكون لها معان جيدة. الجواب : الحمد لله التسمي بما لا يحتمل على محظور, وله معنى صحيح لا بأس به بحيث لا يتضمن تزكية للمسمى به والا فقد غير النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأسماء لقبحها وعدم سلامة ألفاظها ومعانيها . وليس للإسم تأثيرعلى شخصية المسمى به الا من باب التفأل به. وعلى هذا الأساس فينبغي ان يسمى الإنسان ولده بالأسماء المستحسنة ويترك ما قبح منها فيسمى عبد الله وعبد الرحمن ومحمد وأحمد وغيرها, ويترك ما يستقبح منها كصعب وغيرها.\rفتاوى الإسلام سؤال وجواب - (ج 6 / ص 53)","part":1,"page":76},{"id":77,"text":"هل تغيير الاسم يغير القدر ؟. الحمد لله تغيير الأسماء لا يغير القدر ، لكن قد يكون له تأثير في الشخص وحياته .روى البخاري (6190) عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَاهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مَا اسْمُكَ ؟ قَالَ : حَزْنٌ . قَالَ : أَنْتَ سَهْلٌ . قَالَ : لا أُغَيِّرُ اسْمًا سَمَّانِيهِ أَبِي . قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ : فَمَا زَالَتْ الْحُزُونَةُ فِينَا بَعْدُ . وقوله : (فَمَا زَالَتْ الْحُزُونَةُ فِينَا بَعْدُ) قال الحافظ في الفتح : قَالَ الدَّاوُدِيُّ : يُرِيد الصُّعُوبَة فِي أَخْلاقهمْ , إِلا أَنَّ سَعِيدًا أَفْضَى بِهِ ذَلِكَ إِلَى الْغَضَب فِي اللَّه . وَقَالَ غَيْره : يُشِير إِلَى الشِّدَّة الَّتِي بَقِيَتْ فِي أَخْلاقهمْ . فَقَدْ ذَكَرَ أَهْل النَّسَب أَنَّ فِي وَلَده سُوء خُلُق مَعْرُوف فِيهِمْ لا يَكَاد يُعْدَم مِنْهُمْ اهـ . قال ابن القيم : لما كانت الأسماء قوالب للمعاني ودالة عليها اقتضت الحكمة أن يكون بينها وبينها ارتباط وتناسب ، وأن لا يكون المعنى معها بمنزلة الأجنبي المحض الذي لا تعلق له بها ؛ فإن حكمة الحكيم تأبى ذلك والواقع يشهد بخلافه ، بل للأسماء تأثير في المسميات ، وللمسميات تأثر عن أسمائها في الحسن والقبح والخفة والثقل واللطافة والكثافة كما قيل : وقلما أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه \" زاد المعاد \" ( 2 / 336 ) . والله اعلم .","part":1,"page":77}],"titles":[{"id":1,"title":"RUMUSAN BMK AL KHOZINI KOM A 2013","lvl":1,"sub":0}]}