{"pages":[{"id":1,"text":"Logo%20SunnyRENCANA JAWABAN BAHTSUL MASAIL\rDi PP.Roudhotul Ulum Besuk Pasuruan Jawa Timur\rOleh : PP. ASSUNNIYYAH Kencong Jember\r…………………\rKELAKUAN ORANG TIDAK SEMPURNA AKAL\rTidak layak disalahkan, jika ada seorang yang akalnya di bawah normal melakukan kesalahan. Sebut saja Budi, dia terlahir normal sebagaimana anak yang lain. Namun entah apa sebabnya ketika menginjak remaja, akalnya jadi kurang normal. Kelakuannya terkadang membuat orang senang namun disisi lain membuat orang merasa kurang nyaman. Contoh ulahnya : kegemarannya berada di masjid dan selalu terdepan mengikuti aktivitas masjid, namun ketika ia bersuara malalui microfon suaranya jadi tidak karuan dan sangat mungkin menimbulkan tasywisy. Terkadang dia berkeliling di jalan-jalan dengan telanjang. Terkadang dia merusak barang milik orang lain. Terkadang dia tidak pulang semalaman, dan pihak keluarga khawatir ada bahaya yang menghampirinya. Akhirnya dia dipasung dengan harapan agar Budi bisa menjadi orang normal seperti yang lain, atau setidaknya bisa menjaga hal-hal yang di khawatirkan tersebut.\rPertanyaan :\rBagaimanakah hukum memasung orang kurang normal dengan berbagai alasan tersebut ?\rJawab : Di perbolehkan apabila itu cara terbaik dan tidak sampai melukai orang tersebut.\rReferensi\rMenta’zir orang ghila\rإعانة الطالبين - (ج 4 / ص 188)","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"فصل في التعزير (ويعزر) أي الامام أو نائبه (لمعصية لا حد لها ولا كفارة) سواء كانت حقا لله تعالى أم لآدمي كمباشرة أجنبية في غير فرج وست ليس بقذف وضرب لغير حق (غالبا) وقد يشرع التعزير بلا معصية كمن يكتسب باللهو الذي لا معصية فيه - الى ان قال - ويحصل التعزير (بضرب) غير مبرح أو صفع وهو الضرب بجمع الكف (أو حبس) حتى عن الجمعة أو توبيخ بكلام أو تغريب أو إقامة من مجلس ونحوها مما يراها المعزر جنسا وقدار لا بحلق لحية.\rالشرح : فصل في التعزير أي في بيان موجبه وما يحصل به، والتعزير لغة التأديب وشرعا تأديب على ذنب لا حد فيه – الى ان قال - (قوله: كمن يكتسب باللهو) أي كالطبل والنفير. فللامام أن يعزره وإن لم يكن مثله معصية، ومثله الصبي والمجنون إذا فعلا ما يعزر عليه البالغ العاقل فيعزران وإن لم يكن فعلهما معصية. – الى ان قال -(قوله: ونحوها) أي ويحصل التعزير بنحو المذكورات، ككشف رأس، وتسويد وجه، وحلق رأس لمن يكرهه، وإركابه حمارا منكوسا، والدوران به كذلك بين الناس (قوله: مما يراها) بيان لنحوها: أي من كل عقوبة يراها الخ (وقوله: المعزر) أي الامام أو نائبه.وقوله جنسا وقدرا: منصوبان على التمييز أي من جهة جنسها وقدرها بحسب ما يراد تأديبا.والحاصل: أمر التعزير مفوض إليه لانتفاء تقديره شرعا، فيجتهد فيه جنسا، وقدرا، وانفرادا، واجتماعا، فله أن يجمع بين الامور المتقدمة، وله أن يقتصر على بعضها، بل له تركه رأسا بالنسبة لحق الله تعالى\r( إعانة الطالبين - (ج 4 / ص 191)\r(وعزر أب) وإن علا وألحق به الرافعي الام وإن علت (ومأذونه) أي من أذن له في التعزير كالمعلم (صغيرا) وسفيها بارتكابهما ما لا يليق زجرا لهما عن سئ الاخلاق وللمعلم تعزير المتعلم منه","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"الشرح : (وقوله: وسفيها) أي أو مجنونا (قوله: بارتكابهما) الباء سببية متعلقة بعزر: أي عزر الاب أو مأذونه، صغيرا أو سفيها بسبب ارتكابهما ما لا يليق.(وقوله: زجرا لهما الخ) أي منعا لهما عن الاتصاف بذميم الاخلاق: أي وإصلاحا لهما، وهو علة التعزير\rحاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 15 / ص 300)\rفصل في التعزير ( يعزر في كل معصية لا حد لها ولا كفارة ) كمباشرة الأجنبية فيما دون الفرج وسرقة ما دون النصاب والسب بما ليس بقذف والتزوير وشهادة الزور والضرب بغير حق ( بحبس أو ضرب أو صفع أو توبيخ ) بالكلام ( ويجتهد الإمام في جنسه وقدره وقيل إن تعلق بآدمي لم يكف توبيخ ) فيه بخلاف المتعلق بحق الله تعالى وله أن يجمع بين الحبس وغيره وله في المتعلق بحق الله خاصة العفو إن رأى المصلحة فيه\rقوله : ( بحبس ) وله إدامة حبس من يكثر أذاه للناس\rSyarat Majnun yang di ta’zir\rحواشي الشرواني - (ج 9 / ص 120)\r( ويعزر ) القاذف ( المميز ) الصبي أو المجنون زجرا له وتأديبا ( الشرح ) : قوله: (أو المجنون) أي الذي له نوع تمييز مغني وع ش أي كما دل عليه صنيع المصنف رشيدي\rحاشية البجيرمي على المنهج - ج 15 / ص 73\r(كتاب الردة) (هي) لغة الرجوع عن الشئ إلى غيره، وشرعا (قطع من يصح طلاقه الاسلام بكفر عزما)، ولو في قابل (أو قولا أو فعلا استهزاء) كان ذلك (أو عنادا أو اعتقادا) بخلاف ما لو اقترن به ما يخرجه عن الردة كاجتهاد، أو سبق لسان أو حكاية أو خوف، وكذا قول الولي حال غيبته أنا الله لكن قال ابن عبد السلام إنه يعزر","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"الشرح : ( قوله : يعزر ) فيه نظر ؛ لأنه إن قاله وهو مكلف فهو كافر ولا محالة وهو خلاف فرض المسألة وإن قاله حال الغيبة المانعة للتكليف كما هو الفرض فأي وجه للتعزير ز ي إلا أن يقال محله حيث شككنا في حاله كما في ح ل وقال شيخنا العزيزي و س ل لا بعد في تعزيره وإن قاله حال الغيبة ؛ لأنه أتى بصورة معصية ألا ترى أن الصبي إذا أتى بصورة معصية يعزر وفيه أن الصبي له نوع تمييز فينزجر بالتعزير بخلاف الولي في حال الغيبة فأي فائدة في تعزيره مع غيبته تأمل\rالأم - (ج 2 / ص 30)\r(قال الشافعي) الزكاة في مال اليتيم كما في مال البالغ لان الله عزوجل يقول \" خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها \" فلم يخص مالا دون مال وقال بعض الناس إذا كانت ليتيم ذهب أو ورق فلا زكاة فيها واحتج بأن الله يقول \" أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة \" وذهب إلى أن فرض الزكاة إنما هو على من وجبت عليه الصلاة وقال: كيف يكون على يتيم صغير فرض الزكاة والصلاة عنه ساقطة وكذلك أكثر الفرائض؟ ألا ترى أنه يزنى ويشرب الخمر فلا يحد ويكفر فلا يقتل؟ واحتجوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال \" رفع القلم عن ثلاثة \" ثم ذكر \" والصبى حتى يبلغ \"\rSebab-sebab gugurnya hukum ditahan\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 16 / ص 289)\rأسباب سقوط الحبس تعزيرا وقطع مدته : سقوط الحبس يقصد به توقيف تنفيذه بعد النطق به ، سواء أبدئ بتنفيذ بعضه أم لم يبدأ .وأسباب سقوط الحبس هي :\rأ - الموت : ينتهي الحبس بموت الجاني لانتهاء موضع التكليف ، ولأن المقصود تعويق الشخص وقد فات ، ولا يتصور استيفاء الحبس بعد انعدام المحل .","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"ب - الجنون : جمهور الفقهاء ( الحنفية والمالكية والشافعية ) على أن الجنون الطارئ بعد الجريمة يوقف تنفيذ الحبس ؛ لأن المجنون ليس مكلفا ولا أهلا للعقوبة والتأديب ، وهو لا يعقل المقصود من الحبس لفقده الإدراك ومذهب الحنابلة - وهو قول أبي بكر الإسكافي من الحنفية - أن الجنون لا يوقف تنفيذ التعزير - والحبس فرع منه - وعللوا ذلك بأن الغاية منه التأديب والزجر ، فإذا تعطل جانب التأديب بالجنون فلا ينبغي تعطيل جانب الزجر منعا للغير\rDefinisi ghila\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج ج 2 / ص 77\r( قوله : في تعريف العقل إلخ ) والعقل لغة المنع ؛ لأنه يمنع صاحبه من ارتكاب الفواحش وأما اصطلاحا فأحسن ما قيل فيه إنه صفة يميز بها بين الحسن والقبيح وعن الشافعي أنه آلة التمييز وقيل هو غريزة يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات وقيل غير ذلك واختلف في محله فقال أصحابنا : وجمهور المتكلمين إنه في القلب وقال أصحاب أبي حنيفة وأكثر الأطباء إنه في الدماغ . ( فائدة ) قال الغزالي الجنون يزيل العقل والإغماء يغمره والنوم يستره مغني عبارة شيخنا والأصح أنه في القلب وله شعاع متصل بالدماغ ا هـ .\rالمجموع شرح المهذب ج 2 / ص 22\rقال القاضى حسين والمتولي حد الجنون زوال الاستشعار من القلب مع بقاء الحركة والقوة في الاعضاء والاغماء زوال الاستشعار مع فتور الاعضاء\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 20 / ص 312)\rإذ الذي يظهر من كلام التتمة أن المجنون منه من لا تمييز له بالكلية فيكون كالصبي الذي لا يميز ومنه من له نوع تمييز فيكون كالصبي المميز\rالفقه الإسلامي وأدلته - (ج 1 / ص 164)\rورأى الشافعية أن عمد المجنون والصبي غير المميز خطأ قطعاً، أما المميز منهما فعمده عمد في الأصح.\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 45 / ص 160)","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"والصغير نوعان : مميز ، وغير مميز .فالمميز هو الذي يعقل معنى العقد ويقصده ، ويستطيع إلى حد ما أن يعرف الضار من النافع ، والمصلحة من غيرها في الأمور العامة .وغير المميز : هو الذي لم يصل إلى سن التمييز الذي يدرك فيه ما أشرنا إليه . وأما المجنون : فهو من زال عقله بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهجه إلا نادرا . فإن استوعب جنونه جميع أوقاته فهو المجنون جنونا مطبقا ، وتصرفاته كلها باطلة ، لانعدام صلاحيته للأداء ، فهو كالصغير غير المميز . وإن كان يجن تارة ويفيق أخرى فهو المجنون جنونا متقطعا ، وتصرفاته حال جنونه باطلة ، وحال إفاقته صحيحة نافذة . وأما المعتوه : فهو من كان قليل الفهم ، مختلط الكلام ، فاسد التدبير ، لكنه لا يضرب ولا يشتم كما يفعل المجنون . وقد يكون بحالة لا يعقل فيها ألفاظ التصرفات وآثارها ، فيكون كالصغير غير المميز ، أو يكون بحالة يعقل فيها ألفاظ التصرفات وآثارها ، فيكون كالصغير المميز .\rPerbedaan al Habs dan al Hajr\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 16 / ص 282)\rأما في الاصطلاح فالحبس هو : تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه والخروج إلى أشغاله ومهماته الدينية والاجتماعية . وليس من لوازمه الجعل في بنيان خاص معد لذلك ، بل الربط بالشجرة حبس ، والجعل في البيت أو المسجد حبس . -إلى أن قال-\rالألفاظ ذات الصلة : الحجر : ( بفتح فسكون ) : المنع . إلا أن الفقهاء يريدون به المنع من التصرفات المالية كالحجر على السفيه أو القولية كالحجر على المفتي الماجن . أو العملية كالحجر على الطبيب الجاهل . والمراد من الحجر تعويق التصرف ، لا تعويق الشخص الذي يقصد حبسه .\rمغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (ج 8 / ص 30)","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"( ومقصود الباب حجر المجنون والصبي والمبذر ) بالمعجمة ، وسيأتي تفسيره ، وحجر كل من هذه الثلاثة أعم مما بعده ، وزاد الماوردي نوعا ثالثا ، وهو ما شرع للأمرين يعني مصلحة نفسه وغيره وهو المكاتب ومن له أدنى تمييز فكالصبي المميز في الحجر عليه في التصرفات المالية ، وإن نظر في ذلك السبكي ( فبالجنون تنسلب الولايات ) الثابتة بالشرع كولاية النكاح أو بالتفويض كالإيصاء والقضاء ؛ لأنه إذا لم يل أمر نفسه فأمر غيره أولى .فإن قيل : لم عبر بالانسلاب دون الامتناع هل لذلك من فائدة ؟ .أجيب بنعم ، وذلك لأن الامتناع لا يفيد السلب بخلاف عكسه بدليل أن الإحرام مانع من ولاية النكاح ولا يسلب ، ولهذا يزوج الحاكم دون الأبعد ( واعتبار الأقوال ) له وعليه في الدين والدنيا كالإسلام والمعاملات لعدم قصده ، وسكت المصنف عن الأفعال .فمنها ما هو معتبر كإحباله وإتلافه مال غيره وتقرير المهر بوطئه وترتب الحكم على إرضاعه والتقاطه واحتطابه واصطياده وعمده عمد على الصحيح : أي حيث كان له نوع تمييز .ومنها ما هو غير معتبر كالصدقة والهدية ، ولو أحرم شخص ثم جن فقتل صيدا لم يلزمه جزاؤه كما مر في بابه ، والصبي كالمجنون في الأقوال والأفعال\rTujuan Ta’zir\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 12 / ص 256)","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"حكمة التشريع : التعزير مشروع لردع الجاني وزجره ، وإصلاحه وتهذيبه . قال الزيلعي : إن الغرض من التعزير الزجر . وسمى التعزيرات : بالزواجر غير المقدرة . والزجر معناه : منع الجاني من معاودة الجريمة ، ومنع غيره من ارتكابها ، ومن ترك الواجبات ، كترك الصلاة والمماطلة في أداء حقوق الناس .أما الإصلاح والتهذيب فهما من مقاصد التعزير ، وقد بين ذلك الزيلعي بقوله : التعزير للتأديب . ومثله تصريح الماوردي وابن فرحون بأن : التعزير تأديب استصلاح وزجر . قال الفقهاء : إن الحبس غير المحدد المدة حده التوبة وصلاح حال الجاني . وقالوا : إن التعزير شرع للتطهير ؛ لأن ذلك سبيل لإصلاح الجاني .وقالوا : الزواجر غير المقدرة محتاج إليها ، لدفع الفساد كالحدود .وليس التعزير للتعذيب ، أو إهدار الآدمية ، أو الإتلاف ، حيث لا يكون ذلك واجبا . وفي ذلك يقول الزيلعي : التعزير للتأديب ، ولا يجوز الإتلاف ، وفعله مقيد بشرط السلامة . ويقول ابن فرحون : التعزير إنما يجوز منه ما أمنت عاقبته غالبا ، وإلا لم يجز . ويقول البهوتي : لا يجوز قطع شيء ممن وجب عليه التعزير ، ولا جرحه ، لأن الشرع لم يرد بشيء من ذلك ، عن أحد يقتدى به ؛ ولأن الواجب أدب ، والأدب لا يكون بالإتلاف . وكل ضرب يؤدي إلى الإتلاف ممنوع ، سواء أكان هذا الاحتمال ناشئا من آلة الضرب ، أم من حالة الجاني نفسه ، أم من موضع الضرب ، وتفريعا على ذلك : منع الفقهاء الضرب في المواضع التي قد يؤدي فيها إلى الإتلاف . ولذلك فالراجح : أن الضرب على الوجه والفرج والبطن والصدر ممنوع . وعلى الأساس المتقدم منع جمهور الفقهاء في التعزير : الصفع ، وحلق اللحية ، وتسويد الوجه ، وإن كان البعض قال به في شهادة الزور ، قال الأسروشني : لا يباح التعزير بالصفع ؛ لأنه من أعلى ما يكون من الاستخفاف\rBagaimana sikap orang yang normal melihat kejadian diatas, apakah wajib amar ma’ruf nahi munkar ?","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"Jawab : Wajib\rReferensi\rDefinisi munkar\rالتشريع الجنائي الاسلامي ص 492 ج 1\rو المنكر هو كل معصية حرمتها الشريعة سواء وقعت من مكلف أو غير مكلف فمن رأى صبيا أو مجنونا يشرب خمرا فعليه أن يمنعه و يريق خمره و من رأى مجنونا يزني بمجنونة أو يأتي بهيمة فعليه أن يمنع ذلك و المنع واجب سواء ارتكب معصية في سر أو في علانية\rحاشية البجيرمي على الخطيب ج 3 / ص 316\rوقع السؤال لشيخنا في رجل كتب مصحفا ودفعه لفقيه يصححه ، وإذا رأى لحنا يعلم فيه بشمع ولا يصلحه ما الحكم .فأجاب بما نصه : الحمد لله الهادي للصواب يجب إصلاحه فورا أو إعلام الناهي فورا ليصلحه ؛ لأن ترك الفورية فيه تقرير الخطأ وهو ممتنع كتبه محمد بن أحمد الشوبري الشافعي ، وأفتى م ر بأن لحن الأطفال بحضرة الكامل في القرآن لا يحرم عليه ، ويسن في حقه الرد فقط ولا يجب ؛ لأنه ليس بمعصية ، والظاهر وجوب الرد قياسا على وجوب منع الصبي إن رأيناه يزني بصبية ؛ لأن الوجوب لا يتوقف على العصيان ا هـ .\rإحياء علوم الدين - (ج 2 / ص 160)\rكل منكر موجود في الحال ظاهر للمحتسب بغير تجسس معلوم كونه منكراً بغير اجتهاد فهذه أربعة شروط فلنحث عنها: الأول: كونه منكراً، ونعني به أن يكون محذور الوقوع في الشرع وعدلنا عن لفظ المعصية إلى هذا لان المنكر أعم من المعصية، إذ من رأى صبياً أو مجنوناً يشرب الخمر فعله أن يريق خمره ويمنعه، وكذا إن رأى مجنوناً يزني بمجنونه أو بهيمة فعليه أن يمنعه منه. وليس ذلك لتفاحش صورة الفعل وظهوره بين الناس بل لو صادف هذا المنكر في خلوة لوجب المنع منه، وهذا لا يسمى معصية في حق المجنون إذ معصية لا عاصي بها محال، فلفظ المنكر أدل عليه وأعم من لفظ المعصية وقد أدرجنا في عموم هذا الصغيرة والكبيرة فلا تختص الحسبة بالكبائر، بل كشف العورة في الحمام والخلوة بالأجنبية وإتباع النظر للنسوة الأجنبيات كل ذلك من الصغائر ويجب النهي عنها","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 8 / ص 473)\rوالمنكر: هو كل معصية حرمتها الشريعة سواء أوقعت من مكلف أم غير مكلف (1) ، فمن رأى صبياً أو مجنوناً يشرب خمراً فعليه أن يمنعه ويريق خمره، ومن رأى مجنوناً يزني بمجنونة أو يأتي بهيمة، فعليه أن يمنع ذلك (2) ، وعرف الغزالي المنكر: بأنه كل محذور الوقوع في الشرع (3) .\rوبعبارة أخرى: المنكر: هو كل مانهت عنه أصول الشرع الكلية، وكل ما يقاس عليها في إلحاق الأذى بالمجتمع مما تنكره العقول والفطر السليمة (الدكتور العربي، المكان السابق).(2) التشريع الجنائي، المكان السابق. (3) إحياء علوم الدين للغزالي: 285/2، ط العثمانية. قال الغزالي: وعدلنا عن لفظ المعصية إلى هذا (أي محذور الوقوع) لأن المنكر أعم من المعصية، إذ من رأى صبياً أو مجنوناً يشرب الخمر فعليه أن يريق خمره ويمنعه، وكذا إن رأى مجنوناً يزني بمجنونة أو بهيمة فعليه أن يمنعه منه.\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 39 / ص 123)\rوالمنكر في الاصطلاح : ما ليس فيه رضا الله من قول أو فعل .-الى ان قال-ب - المعصية : المعصية لغة : الخروج من الطاعة ومخالفة الأمر .واصطلاحا : مخالفة الأمر قصدا .والعلاقة بين المنكر والمعصية أن المنكر أعم من المعصية .\rالحكم التكليفي : اتفق الفقهاء على أن المنكر منهي عنه وقد ثبت النهي عن المنكر بالكتاب والسنة والإجماع .\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 17 / ص 251)","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"شروط المنكر : يشترط في المنكر المطلوب تغييره ما يلي : الشرط الأول : أن يكون منكرا بمعنى أن يكون محظورا في الشرع ، وقال الغزالي : المنكر أعم من المعصية ، إذ من رأى صبيا أو مجنونا يشرب الخمر فعليه أن يريق خمره ويمنعه ، وكذا إن رأى مجنونا يزني بمجنونة أو بهيمة فعليه أن يمنعه منه ، وهذا لا يسمى معصية في حق المجنون ، إذ معصية لا عاصي بها محال ، ولهذا قال صاحبا الفروق والقواعد : لا يشترط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون المأمور والمنهي عاصيين ، بل يشترط فيه أن يكون أحدهما ملابسا لمفسدة واجبة الدفع والآخر تاركا لمصلحة واجبة التحصيل\rتفسير الألوسي - (ج 10 / ص 280)\rإِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (90)-الى ان قال- { وينهى عَنِ الفحشاء } الإفراد في متابعة القوة الشهوية كالزنا مثلاً ، وفسر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الفحشاء به ، ولعله تمثيل لا تخصيص { والمنكر } ما ينكر على متعاطيه من الإفراط في إظهار القوة الغضبية -الى ان قال- قال بعضهم : المنكر أعم الثلاثة باعتبار أن المراد به ما ينكره الشرع ويقبحه من الأقوال أو الأفعال سواء عظم قبحه ومفسدته أم لا وسواء كان متعدياً إلى الغير أم لا ، وأن المراد بالفحشاء ماعظم قبحه من ذلك ، ومنه قيل لمن عظم قبحه في البخل فاحش ،-الى ان قال- وقيل : المراد بالفحشاء مقابل العدل ويفسر بما خرج عن سنن الاعتدال إلى جانب الإفراط ، وبالمنكر ما يقابل ما فيه الإحسان ويفسر بما أتى به على غير الوجه اللائق بل على وجه ينكر ويستقبح وبالبغي ما يقابل إيتاء ذي القربى\rJika yang dilakukan Budi adalah hal perusakan barang, apakah walinya wajib dloman ?","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"Jawab : Tidak, yang wajib adalah Budi sendiri sedang walinya wajib membayarkannya saja dari harta Budi\rReferensi\rMajnun wajib dloman perusakan yang di lakukannya\rنهاية الزين شرح قرة العين ج 1 / ص 478\r(حجر جنون) يثبت بمجرد الجنون فتسلب به الولايات واعتبار الأقوال كلها وأكثر الأفعال فلا يعتد بشيء من تصرفات المجنون أصلاً بخلاف تملكه بنحو احتطاب وإتلافه فينفذ إيلاده والحرمة بإرضاعه والمهر والنسب بوطئه ويغرم ما أتلفه ويستمر ذلك الحجر (إلى إفاقة) فيرتفع بمجردها من غير فك قاض بلا خلاف\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 17 / ص 92)\rالحجر على المجنون : الجنون هو اختلال العقل بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهجه إلا نادرا .وهو إما أن يكون مطبقا أو متقطعا .ولا خلاف بين الفقهاء في الحجر على المجنون سواء أكان الجنون أصليا أم طارئا ، وسواء أكان قويا أم ضعيفا ، والقوي : المطبق ، والضعيف : غيره .وقد اتفق الفقهاء على أن الجنون من عوارض الأهلية فهو يزيل أهلية الأداء إن كان مطبقا ، فلا تترتب على تصرفاته آثارها الشرعية .أما إذا كان الجنون متقطعا فإنه لا يمنع التكليف في حال الإفاقة ولا ينفي أصل الوجوب -إلى أن قال- وذهب الشافعية إلى أنه بالجنون تنسلب الولايات الثابتة بالشرع كولاية النكاح ، أو التفويض كالإيصاء والقضاء لأنه إذا لم يل أمر نفسه فأمر غيره أولى .ولا تعتبر عبارة المجنون سواء أكانت له أم عليه في الدين والدنيا كالإسلام والمعاملات لعدم قصده .وأما أفعاله فمنها ما هو معتبر كإحباله وإتلافه مال غيره وتقرير المهر بوطئه ، وترتب الحكم على إرضاعه والتقاطه واحتطابه واصطياده ، وعمده عمد على الصحيح أي : حيث كان له نوع تمييز ، ومنها ما هو غير معتبر كالصدقة والهدية\rDefinisi Itlaf dan ketentuannya\rالفقه الإسلامي وأدلته - (ج 6 / ص 587)\rتعريف الإتلاف وكونه سبب الضمان :","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"الإتلاف (1) : هو إخراج الشيء من أن يكون منتفعاً به منفعة مطلوبة منه عادة (2) وهو سبب موجب للضمان؛ لأنه اعتداء وإضرار، والله تعالى يقول: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} [البقرة:194/2] وقال عليه الصلاة والسلام: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» وإذا وجب الضمان بالغصب فبالإتلاف أولى؛ لأنه اعتداء وإضرار محض. ولا فرق بين أن يقع الإتلاف مباشرة: وهو إلحاق الضرر من غير واسطة بمحل التلف، أو تسبباً: وهو ارتكاب فِعلٍ في محل يفضي إلى تلف غيره.كما لا فرق في ضمان الإتلاف بين العمد والخطأ، ولا بين وجود البلوغ أو التمييز أو عدمه، فالمتلف عمداً أو خطأ ضامن باتفاق المذاهب الأربعة، والكبير أو الصغير أو المجنون أوالنائم المتلف ضامن أيضاً عند جمهور الفقهاء.\rالفقه الإسلامي وأدلته - (ج 6 / ص 595)\rولا يشترط في الضامن التمييز أو كونه بالغاً عاقلاً عند الفقهاء ، فإن الصبي والمجنون يضمنان ما يتلفانه من أموال، كما بان سابقاً في تعريف الإتلاف.\rYang membayarkan adalah walinya\rأسنى المطالب ص 339 ج 1\r( فعلى الولي إخراجها من مال الطفل ) ولو مراهقا ( والمجنون ) كقيمة ما أتلفاه وغيرها من الحقوق الموجهة عليهما كنفقة القريب\rالفقه الإسلامي وأدلته - (ج 4 / ص 477)\rوالمجنون مثل غير المميز لا تترتب على تصرفاتهما آثار شرعية، وتكون عقودهما باطلة، إلا أنهما يؤاخذان مالياً بالجناية أو الاعتداء على نفس الغير أو على ماله. ويقوم الولي (الأب أو الجد) أو الوصي بمباشرة العقود والتصرفات التي يحتاجها الطفل غير المميز أو المجنون.\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 16 / ص 101)","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"أثر الجنون في الأهلية : الجنون من عوارض أهلية الأداء وهو يزيلها من أصلها ، فلا تترتب على تصرفاته آثارها الشرعية ؛ لأن أساس أهلية الأداء في الإنسان التمييز والعقل ، والمجنون عديم العقل والتمييز .ولا يؤثر الجنون في أهلية الوجوب ؛ لأنها ثابتة لكل إنسان ، فكل إنسان أيا كان له أهلية الوجوب ؛ لأن أهليته للوجوب هي حياته الإنسانية .وما وجب على المجنون بمقتضى أهليته للوجوب من واجبات مالية يؤديها عنه وليه . فإذا جنى على نفس أو مال يؤاخذ ماليا لا بدنيا ، ففي القتل يضمن دية القتيل ولا يقتص منه ، لقول علي رضي الله عنه : \" عمد الصبي والمجنون خطأ \" وكذلك يضمن ما أتلفه من مال الغير . (1) وتفصيله في الملحق الأصولي .\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 36 / ص 290)\rولو أمر شخص عبده أو عبد غيره المميز لا يعتقد وجوب طاعته في كل أمر بقتل أو إتلاف ظلما ففعل أثم الآمر واقتص من العبد وتعلق ضمان المال برقبته وإن كان للصبي أو المجنون تمييز فالضمان عليهما دون الآمر وما أتلفه غير المميز بلا أمر فخطأ يتعلق بذمته إن كان حرا وبرقبته إن كان رقيقا لا هدر ، ولو أكره شخص عبدا مميزا على قتل مثلا ففعل تعلق نصف الدية برقبته ا هـ . ( قوله : غير مميز ) لصغر أو جنون ضار انتهى عباب وروض وقضية قولهما ضار أن غير الضاري يضمن دون الآمر ؛ لأن غير المميز من أهل الضمان وليس آلة للآمر فكأنه استقل سم .\rحاشية البجيرمي على المنهج - (ج 14 / ص 219)\rوجعل المجنون ليس أهلا للضمان فيه نظر ؛ لأنه يضمن ما أتلفه\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 7 / ص 162)\rوأما أهلية الوجوب ، فلا يؤثر فيها الجنون ، فإن المجنون يرث ويملك لبقاء ذمته ، والمتلفات بسبب أفعاله مضمونة في ماله كالصبي الذي لم يصل إلى سن التمييز .\rSail : Pengurus FMP3\rMURTAD OLEH SUARA HATI","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"Pak Madun dan Pak Dafit adalah rekan yang berbeda keyakinan. Pak Madun seorang muslim sedangkan Pak Dafit adalah seorang China yang beragama Kristen. Suatu ketika Pak Madun lagi merenung, dan terlintas di hatinya sepenggal kalimat “ Enak ya.. orang China itu tidak punya tanggungan sholat fardlu “\rPertanyaan :\rApakah suara hati Pak Madun tersebut menyebabkan murtad ?\rJawab : Tidak menyebabkan murtad apabila itu sekedar terlintas dalam hati yang tidak di sertai keinginan masuk agama Kristen dan tidak membenarkan agama Kristen, dalam arti dia masih meyakini islamlah yang benar meskipun terasa berat dalam melaksanakan sholat.\rReferensi\rJangan sembarang mangkafirkan\rبغية المسترشدين (فتاوى المشهور) - (ج 2 / ص 128)","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"(مسألة: ي): من القواعد المجمع عليها عند أهل السنة أن من نطق بالشهادتين حكم بإسلامه وعصم دمه وماله، ولم يكشف حاله، ولا يسأل عن معنى ما تلفظ به. ومنها أن الإيمان المنجي من الخلود في النار التصديق بالوحدانية والرسالة، فمن مات معتقداً ذلك ولم يدر غيره من تفاصيل الدين فناج من الخلود في النار، وإن شعر بشيء من المجمع عليه وبلغه بالتواتر لزمه باعتقاده إن قدر على تعقله. ومنها من حكم بإيمانه لا يكفر إلا إذا تكلم أو اعتقد أو فعل ما فيه تكذيب للنبي في شيء مجمع عليه ضرورة، وقدر على تعقله، أو نفي الاستسلام لله ورسوله، كالاستخفاف به أو بالقرآن. ومنها أن الجاهل والمخطىء من هذه الأمة لا يكفر بعد دخوله في الإسلام بما صدر منه من المكفرات حتى تتبين له الحجة التي يكفر جاحدها وهي التي لا تبقى له شبهة يعذر بها. ومنها أن المسلم إذا صدر منه مكفر لا يعرف معناه أو يعرفه، ودلت القرائن على عدم إرادته أوشك لا يكفر. ومنها لا ينكر إلا ما أجمع عليه أو اعتقده الفاعل وعلم منه أنه معتقد حرمته حال فعله، فمن عرف هذا القواعد كف لسانه عن تكفير المسلمين، وأحسن الظن بهم، وحمل أقوالهم وأفعالهم المحتملة على الفعل الحسن. خصوصاً الفعل الذي ثبت أن أهل العلم والصلاح والولاية كالقطب الحداد فعلوه وقالوه، وفي كتبهم وأشعارهم دوّنوه، فليعتقد أنه صواب لا شك فيه ولا ارتياب، وإن جهله بدليله لقصوره وجهله، لا لغلبة الحال على الولي وغيبه عقله، وليسع العوام ما وسع ذلك العالم، فمن علم ما ذكرنا وفهم ما أشرنا وأراد الله حفظه عن سبيل الابتداع، كف لسانه وقلمه عن كل من نطق بالشهادتين، ولم يكفر أحداً من أهل القبلة، ومن أراد الله غوايته أطلقها بذلك وطالع كتب من أهواه هواه نعوذ بالله من ذلك.\rApa Riddah itu ?\rمنهاج الطالبين و عمدة المفتين - ج 1 / ص 427","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"كتاب الردة هي: قطع الإسلام بنية أو قول كفر أو فعل، سواء قاله استهزاء أو عنادا أو اعتقادا.فمن نفى الصانع أو الرسل أو كذب رسولا أو حلل محرما بالإجماع كالزنا وعكسه، أو نفى وجوب مجمع عليه أو عكسه. أو عزم على الكفر غدا أو تردد فيه كفر.\rالشرح : أو قال : قصعة من ثريد خير من العلم ، أو قال لمن قال أودعت الله مالي أودعته من لا يتبع السارق إذا سرق وقال ذلك استخفافا كما قاله الأذرعي ، أو قال توفني إن شئت مسلما أو كافرا ، أو لم يكفر من دان بغير الإسلام كالنصارى ، أو شك في كفرهم ، أو قال : أخذت مالي وولدي فماذا تصنع أيضا ؟ أو ماذا بقي لم تفعله ؟ أو أعطى من أسلم مالا ، فقال مسلم : ليتني كنت كافرا فأسلم فأعطى مالا ، أو قال معلم الصبيان مثلا : اليهود خير من المسلمين لأنهم ينصفون معلمي صبيانهم . مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - ج 16 / ص 311\rالفقه الإسلامي وأدلته - (ج 7 / ص 501)\rمعنى الردة: الردة لغة: الرجوع عن الشيء إلى غيره، وهي أفحش الكفر وأغلظه حكماً، ومحبطة للعمل إن اتصلت بالموت عند الشافعية، وبنفس الردة عند الحنفية، قال الله تعالى: {ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون} [البقرة:217/2].","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"وهي شرعاً: الرجوع عن دين الإسلام إلى الكفر، سواء بالنية أو بالفعل المكفر أو بالقول، وسواء قاله استهزاءً أو عناداً أواعتقاداً. وعلى هذا فالمرتد: هو الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر، مثل من أنكر وجود الصانع الخالق، أو نفى الرسل، أو كذب رسولاً، أو حلل حراماً بالإجماع كالزنا واللواط وشرب الخمر والظلم، أو حرم حلالاً بالإجماع كالبيع والنكاح، أو نفى وجوب مجمع عليه، كأنه نفى ركعة من الصلوات الخمس المفروضة، أو اعتقد وجوب ما ليس بواجب بالإجماع، كزيادة ركعة من الصلوات المفروضة، أو وجوب صوم شيء من شوال، أو عزم على الكفر غداً، أو تردد فيه. ومثال الفعل المكفر: إلقاء مصحف أو كتاب حديث نبوي على قاذورة، وسجود لصنم أو شمس (1) .\rوالخلاصة: للردة أسباب ثلاثة كبرى وهي:\r1 - إنكار حكم مجمع عليه في الإسلام، كإنكار وجوب الصلاة والصوم والزكاة والحج، وإنكار تحريم الخمر والربا وكون القرآن كلام الله .\r2 - فعل بعض أفعال الكفار: كإلقاء مصحف في قاذورة متعمداً، وكذلك إلقاء كتب التفسير والحديث، وكالسجود لصنم وممارسة بعض عبادات الكفار أو خصائصهم في اللباس والشراب.\r3 - التحلل من الإسلام بسب الإله أو سب نبي أو سب الدين، أو استباحة تعري المرأة ومنع الحجاب.\rSesuatu yang muncul dalam hati\rالأشباه والنظائر - )ج 1 / ص 55(\rومنها : من عزم على المعصية ولم يفعلها أو لم يتلفظ بها لا يأثم لقوله صلى الله عليه وسلم - : { إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به .","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"ووقع في فتاوى قاضي القضاة تقي الدين بن رزين أن الإنسان إذا عزم على معصية فإن كان قد فعلها ولم يتب منها فهو مؤاخذ بهذا العزم لأنه إصرار ، وقد تكلم السبكي في الحلبيات على ذلك كلاما مبسوطا أحسن فيه جدا فقال : الذي يقع في النفس من قصد المعصية على خمس مراتب : الأولى : الهاجس : وهو ما يلقى فيها ، ثم جريانه فيها وهو الخاطر ، ثم حديث النفس : وهو ما يقع فيها من التردد هل يفعل أو لا ؟ ثم الهم : وهو ترجيح قصد الفعل ، ثم العزم : وهو قوة ذلك القصد والجزم به ، فالهاجس لا يؤاخذ به إجماعا لأنه ليس من فعله ؛ وإنما هو شيء ورد عليه ، لا قدرة له ولا صنع ، والخاطر الذي بعده كان قادرا على دفعه بصرف الهاجس أول وروده ، ولكنه هو وما بعده من حديث النفس مرفوعان بالحديث الصحيح ، وإذا ارتفع حديث النفس ارتفع ما قبله بطريق الأولى\rإسعاد الرافق ص 54\rلا إن حصلت له وسوسة فتردد في الإيمان أو الصانع أو تعرض بقلبه لنقص أو سب وهو كاره لذلك كراهة شديدة و لم يقدر على دفعه فانه لا يكون عليه شيء و إلا أثم و ذلك لأنها لا تستقر فهي من الخاطر لا الإعتقاد فيستعين على دفعها بالله سبحانه و تعالى إذ هي من الشيطان كما في الإعلام\rDosakah semua suara hati ?\rالأشباه والنظائر - (ج 1 / ص 56)\rأن عدم المؤاخذة بحديث النفس والهم ليس مطلقا بل بشرط عدم التكلم والعمل ، وحتى إذا عمل يؤاخذ بشيئين همه وعمله ، ولا يكون همه مغفورا ، وحديث نفسه إلا إذا لم يتعقبه العمل ، كما هو ظاهر الحديث ، ثم حكى كلام أبيه الذي في شرح المنهاج ، والذي في الحلبيات ورجح المؤاخذة ، ثم قال في الحلبيات : وأما العزم فالمحققون على أنه يؤاخذ به ، وخالف بعضهم وقال : إنه من الهم المرفوع ، وربما تمسك بقول أهل اللغة ، هم بالشيء عزم عليه ، والتمسك بهذا غير سديد لأن اللغوي لا يتنزل إلى هذه الدقائق .\rTiru-tiru wong kafir","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لمختصر خليل - (ج 6 / ص 252)\r(والمراد به ملبوس الكافر الخاص به) أي فيشمل برنيطة النصراني وطرطور اليهودي. قوله: (إذا فعله حبا فيه وميلا لاهله) أي سواء سعى به للكنيسة ونحوها أم لا سواء فعله في بلاد الاسلام أو في بلادهم فالمدار في الردة على فعله حبا فيه وميلا لاهله كما في بن عن ابن مرزوق خلافا لمن قيد كلام المصنف بالسعي به للكنيسة وبفعله\rبغية المسترشدين (فتاوى المشهور) - (ج 2 / ص 15)\r(مسألة: ي): حاصل ما ذكره العلماء في التزيي بزي الكفار أنه إما أن يتزيا بزيهم ميلاً إلى دينهم وقاصداً التشبه بهم في شعائر الكفر، أو يمشي معهم إلى متعبداتهم فيكفر بذلك فيهما، وإما أن لا يقصد كذلك بل يقصد التشبه بهم في شعائر العيد أو التوصل إلى معاملة جائزة معهم فيأثم، وإما أن يتفق له من غير قصد فيكره كشد الرداء في الصلاة.\rبغية المسترشدين (فتاوى المشهور) - (ج 2 / ص 17)\rولا يكفر إلا إن استحل مجمعاً على تحريمه معلوماً من الدين بالضرورة\rالأشباه والنظائر - (ج 1 / ص 253)","part":1,"page":20},{"id":21,"text":"القول في أحكام الكافر اختلف هل الكفار مكلفون بفروع الشريعة على مذاهب أصحها نعم قال في البرهان وهو ظاهر مذهب الشافعي فعلى هذا يكون مكلفا بفعل الواجب وترك الحرام وبالاعتقاد في المندوب والمكروه والمباح والثاني لا واختاره أبو إسحاق الإسفرائيني والثالث مكلفون بالنواهي دون الأوامر والرابع مكلفون بما عدا الجهاد أما الجهاد فلا لاتمناع قتالهم أنفسهم والخامس المرتد مكلف دون الكافر الأصلي وقال النووي في شرح المهذب اتفق أصحابنا على أن الكافر الأصلي لا يجب عليه الصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها من فروع الإسلام والصحيح في كتب الأصول أنه مخاطب بالفروع كما هو مخاطب بأصل الإيمان وليس مخالفا لما تقدم لأن المراد هنا غير المراد هناك فالمراد هناك أنهم لا يطالبون بها في الدنيا مع كفرهم وإذا أسلم أحدهم لم يلزمه قضاء الماضي ولم يتعرضوا لعقوبة الآخرة ومرادهم في كتب الأصول أنهم يعذبون عليها في الآخرة زيادة على عذاب الكفر فيعذبون عليها وعلى الكفر جميعا لا على الكفر وحده ولم يتعرضوا للمطالبة في الدنيا فذكروا في الأصول حكم طرف وفي الفروع حكم الطرف الآخر\rSail : LBM PP. Besuk\rDOLLY DI BUBARKAN","part":1,"page":21},{"id":22,"text":"Dolly adalah salah satu prostitusi terbesar di Asia tenggara mengalahkan Phat Pong di Bangkok Thailan dan Geylang di Singapura. Konon jumlah penghuninya mencapai 1050 orang dan penghasilannya mencapai 34 milyar rupiah perbulan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur bertekad akan menutup secara bertahap lokalisasi di Gang Dolly, surabaya tersebut dengan memberikan dana sebasar Rp 3 juta untuk setiap pekerja Seks Komersial (PSK) untuk modal keterampilan, dan selanjutnya mereka bisa beralih profesi yang halal. Tetapi ironisnya Walikota Surabaya Tri Rismaharani menentang keras rencana mulia itu dengan alasan kekhawatiran jika di tutup PSK akan ‘berjualan’ di pinggir-pinggir jalan hingga akhirnya menyebar tanpa terkontrol. Selain Risma ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Surabaya, juga tidak menyetujui penutupan secara frontal lokalisasi, pasalnya dampak negatif yang ditimbulkan akan lebih dahsyat, yakni menyebarnya praktik prostitusi yang tak terdeteksi oleh pemerintah.\rPertanyaan :\rSebatas manakah kewajiban upaya untuk menutup lokalisasi tersebut ?\rJawab : Sebatas kemampuan yang bisa diupayakan\rReferensi\rCara amar ma’ruf nahi munkar\rحاشية الجمل – (ج 21 / ص 328)","part":1,"page":22},{"id":23,"text":"( قوله ونهي عن منكر ) والإنكار يكون باليد فإن عجز فباللسان فعليه أن يغيره بكل وجه أمكنه ولا يكفي الوعظ لمن أمكنه إزالته باليد ولا كراهة القلب لمن قدر على النهي باللسان ويستعين عليه بغيره إذا لم يخف فتنة من إظهار سلاح وحرب ولم يمكنه الاستقلال فإن عجز عنه رفع ذلك إلى الوالي فإن عجز عنه أنكره بقلبه ا هـ من الروض وشرحه ( قوله إذا لم يخف على نفسه وماله إلخ ) عبارة شرح م ر وشرط وجوب الأمر بالمعروف أن يأمن على نفسه وعضوه وماله وإن قل كما شمله كلامهم بل وعرضه كما هو ظاهر وعلى غيره بأن يخاف عليه مفسدة أكثر من مفسدة المنكر الواقع ويحرم مع الخوف على الغير ويسن مع الخوف على النفس\rبغية المسترشدين (فتاوى المشهور) – (ج 2 / ص 23)","part":1,"page":23},{"id":24,"text":"(مسألة: ج): ونحوه ي: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قطب الدين، فمن قام به من أيّ المسلمين وجب على غيره إعانته ونصرته، ولا يجوز لأحد التقاعد عن ذلك والتغافل عنه وإن علم أنه لا يفيد، وله أركان: الأوّل المحتسب وشرطه الإسلام والتمييز، ويشترط لوجوبه التكليف، فيشمل الحر والعبد، والغني والفقير، والقوي والضعيف، والدنيء والشريف، والكبير والصغير، ولم ينقل عن أحد أن الصغير لا ينكر على الكبير وأنه إساءة أدب معه، بل ذلك عادة أهل الكتاب، نعم شرط قوم كونه عدلاً، ورده آخرون، وفصل بعضهم بين أن يعلم قبول كلامه أو تكون الحسبة باليد فيلزمه وإلا فلا وهو الحق، ولا يشترط إذن السلطان. الثاني: ما فيه الحسبة وهو كل منكر ولو صغيرة مشاهد في الحال الحاضر، ظاهر للمحتسب بغير تجسس معلوم، كونه منكراً عند فاعله، فلا حسبة للآحاد في معصية انقضت، نعم يجوز لمن علم بقرينة الحال أنه عازم على المعصية وعظه، ولا يجوز التجسس إلا إن ظهرت المعصية، كأصوات المزامير من وراء الحيطان، ولا لشافعي على حنفي في شربه النبيذ، ولا لحنفي على شافعي في أكل الضب مثلاً. الثالث: المحتسب عليه ويكفي في ذلك كونه إنساناً ولو صبياً ومجنوناً. الرابع: نفس الاحتساب وله درجات: التعريف، ثم الوعظ بالكلام اللطيف، ثم السب والتعنيف، ثم المنع بالقهر، والأولان يعمان سائر المسلمين، والأخيران مخصوصان بولاة الأمور، زاد ج: وينبغي كون المرشد عالماً ورعاً وحسن الخلق، إذ بها تندفع المنكرات وتصير الحسبة من القربات، وإلا لم يقبل منه، بل ربما تكون الحسبة منكرة لمجاوزة حدّ الشرع، وليكن المحتسب صالح النية، قاصداً بذلك إعلاء كلمة الله تعالى، وليوطن نفسه على الصبر، ويثق بالثواب من الله تعالى.\rإحياء علوم الدين – (ج 2 / ص 177)\rالباب الرابع في أمر الأمراء والسلاطين ونهيهم عن المنكر","part":1,"page":24},{"id":25,"text":"قد ذكرنا درجات الأمر بالمعروف وأن أوله التعريف، وثانيه الوعظ، وثالثه التخشين في القول، ورابعه المنع بالقهر في الحمل على الحق بالضرب والعقوبة. والجائز من جملة ذلك مع السلاطين الرتبتان الأوليان وهما: التعريف والوعظ. وأما المنع بالقهر فليس ذلك لآحاد الرعية مع السلطان، فإن ذلك يحرك الفتنة ويهيج الشر، ويكون ما يتولد منه من المحذور أكثر، وأما التخشين في القول كقوله: يا ظالم يا من لا يخاف الله وما يجري مجراه فذاك إن كان يحرك فتنة يتعدى شرها إلى غيره لم يجز، وإن كان لا يخاف إلا على نفسه فهو جائز بل مندوب إليه. فلقد كان من عادة السلف التعرض للأخطار والتصريح بالإنكار من غير مبالاة بهلاك المهجة والتعرض لأنواع العذاب لعلمهم بأن ذلك شهادة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم \" خير الشهداء حمزة بن عبد المطلب ثم رجل قام إلى إمام فأمره ونهاه في ذات الله تعالى فقتله على ذلك \" وقال صلى الله عليه وسلم \" أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر \" ووصف النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: \" قرن من حديد لا تأخذه في الله لومة لائم وتركه قوله الحق ماله من صديق \" ولما علم المتصلبون في الدين أن أفضل الكلام كلمة حق عند سلطان جائر\rدليل الفالحين لطرق رياض الصالحين – (ج 2 / ص 162)\r(فإن لم يستطع) ذلك بلسانه (فبقلبه) ينكره بأن يكره ذلك ويعزم أن لو قدر عليه بقول أو فعل أزاله لأنه يجب كراهة المعصية فالراضي بها شريك لفاعلها وهذا واجب على كل أحد بخلاف اللذين قبله، فعلم من الحديث وما تقرر فيه وجوب تغيير المنكر بأيّ طريق أمكن\rفيض القدير – (ج 6 / ص 169)\rفأفاد الخبر وجوب تغيير المنكر بكل طريق ممكن فلا يكفي الوعظ لمن يمكنه إزالته بيده ولا القلب لمن يمكنه باللسان\rالموسوعة الفقهية الكويتية – (ج 22 / ص 294)","part":1,"page":25},{"id":26,"text":"الرِّفْقُ فِي تَغْيِيرِ الْمُنْكَرِ : يَنْبَغِي لِمَنْ يَتَصَدَّى لِتَغْيِيرِ الْمُنْكَرِ أَنْ يَأْخُذَ نَفْسَهُ بِمَا يُحْمَدُ قَوْلاً وَفِعْلاً ، وَأَنْ يَتَحَلَّى بِمَكَارِمِ الأَْخْلاَقِ حَتَّى يَكُونَ عَمَلُهُ مَقْبُولاً ، وَقَوْلُهُ مَسْمُوعًا ، قَال تَعَالَى : { فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ } (2) .\rوَمِنْ وَسَائِل تَغْيِيرِ الْمُنْكَرِ التَّعْرِيفُ بِاللُّطْفِ وَالرِّفْقِ ، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال : سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول : مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِْيمَانِ . (3)\rوَخُصُوصًا مَعَ مَنْ يُخَافُ شَرُّهُ كَالظَّالِمِ الْمُتَسَلِّطِ (4) . وَالْجَاهِل إِذَا لَمْ يَكُنْ مُعَانِدًا .\rالموسوعة الفقهية الكويتية – (ج 39 / ص 127)\rالتدرج في النهي عن المنكر : تغيير المنكر له مراتب إذ يتدرج من التنبيه والتذكير إلى الوعظ والتخويف، ثم الزجر والتأنيب، ثم التغيير باليد، ثم إيقاع العقوبة بالنكال والضرب، وأخيرا الاستعداء ورفع الأمر إلى الحاكم .\rالموسوعة الفقهية الكويتية – (ج 3 / ص 148)","part":1,"page":26},{"id":27,"text":"وأجاز الحنفية والمالكية دخول البيت الذي يتعاطى فيه المنكر بغير استئذان ، بقصد تغيير المنكر ، كما إذا سمع في دار صوت المزامير والمعازف ، فله أن يدخل عليهم بغير إذنهم ؛ وعللوا ذلك بعلتين . الأولى : أن الدار لما اتخذت لتعاطي المنكر فقد سقطت حرمتها ، وإذا سقطت حرمتها جاز دخولها بغير استئذان . والثانية : أن تغيير المنكر فرض ، فلو شرط الإذن لتعذر التغيير (2) . أما الشافعية ، فقد كانوا أكثر تفصيلا للأمر من الحنفية حيث قالوا : إن المنكر إن كان مما يفوت استدراكه ، جاز له دخوله لمنع ذلك المنكر بغير استئذان ، كما إذا أخبره من يثق بصدقه : أن رجلا خلا برجل ليقتله ، أو خلا بامرأة ليزني بها ، فيجوز له في مثل هذه الحال أن يتجسس ، ويقدم على الكشف والبحث حذرا من فوات ما لا يستدرك ، من إزهاق روح معصوم ، وانتهاك عرض المحارم ، وارتكاب المحظورات . أما إذا لم يفت استدراكه ، كما إذا دخل معها البيت ليساومها على أجرة الزنا ، ثم يخرجان ليزنيا في بيت آخر ، أو إذا كان مما يمكن إنكاره ورفعه بغير دخول ، لم يحل له الدخول بغير استئذان ، كما إذا سمع المحتسب أصوات تلاه منكرة من دار تظاهر أهلها بأصواتهم ، أنكرها خارج الدار ، ولم يهجم عليها بالدخول ؛ لأن المنكر ظاهر ، وليس له أن يكشف عما سواه (1) .\rالإسلام ص 54\rإذا جاء القوانين مخالفة للقرآن أو خارجة مبادئ الشريعة العامة و روحها التشريعية العامة فهي باطلة بطلانا مطلقا وليس لأحد أن يطيعها بل على كل مسلم أن يحاربها\rشرح كتاب غاية البيان شرح ابن رسلان - (ج 1 / ص 40)","part":1,"page":27},{"id":28,"text":"وينبغي أن يرفق في تغيير المنكر بالجاهل وبالظالم الذي يخاف شره فان ذلك أدعى إلى قبول قوله وإزالة المنكر وإن قدر على الاستعانة بغيره ولم يستقل به استعان ما لم يؤد إلى إظهار سلاح وحرب فإن عجز رفع ذلك إلى صاحب الشوكة فإن عجز عن جميع ذلك كرهه بقلبه قال جمع من علم خمرا في بيت رجل أو طنبور أو علم شربه أو ضربه فعليه أن يهجم على صاحب البيت ويريق الخمر ويفصل الطنبور ويمنع أهل البيت الشرب والضرب فإن لم ينتهوا فله قتالهم وإن أتى القتال عليهم وهو مثاب على ذلك حتى لو رأى مكبا على معصية كزنا وشرب خمر فله منعه وإن أتى الدفع عليه فلا ضمان وليس للآمر والناهي البحث والتنقيب والتجسس واقتحام الدور بالظنون بل إن رأى شيئا غيره قال الماوردي فإن غلب على ظن المحتسب أو غيره استسرار قوم بالمنكر بأمارة أو آثار ظهرت فذلك ضربان أحدهما أن يكون فيه انتهاك حرمة يفوت تداركها كأن أخبره من يثق بصدقه بأن رجلا خلا برجل ليقتله أو بامرأة ليزني بها فيجوز له التجسس والإقدام على الكشف والإنكار والثاني ما قصر على هذه المرتبة فلا يجوز فيه الكشف والتجسس ولا يسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بأن يخاف منه على نفسه أو عضوه أو منفعته أو ماله أو يخاف على غيره مفسدة أعظم من مفسدة المنكر الواقع\rBolehkah menggelontor uang sebanyak itu sebagaimana dalam deskripsi ?\rJawab : Boleh sebab pemberian uang tersebut merupakan washilah untuk daf’ul munkar\rReferensi\rالفقه الإسلامي وأدلته - (ج 8 / ص 475)\rووسائل دفع المنكر كثيرة ،منها التعريف والبيان، والوعظ والإرشاد ، والدعوة والتبليغ، والتربية والتعليم، والتعنيف، والتغيير باليد، والتهديد بالضرب والقتل، والاستعانة بالغير، والقوة السياسية، والرأي العام والنفوذ الاجتماعي بحسب الظروف والأحوال\rأسنى المطالب - (ج 5 / ص 312)\rوالوسائل تعطى حكم المقاصد .","part":1,"page":28},{"id":29,"text":"الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 7 / ص 437)\rسئل صاحب العباب الشافعي عن القهوة، فأجاب: للوسائل حكم المقاصد، فإن قصدت للإعانة على قربة كانت قربة، أو مباح فمباحة، أو مكروه فمكروهة، أو حرام فمحرمة\rالفقه الإسلامي وأدلته - (ج 8 / ص 319)\r2 - مناصرة الإمام ومؤازرته :\rعلى المسلمين أن يتعاونوا مع الحاكم في كل ما يحقق التقدم والخير والازدهار في جميع المجالات الخارجية بالجهاد في المال والنفس، والداخلية، بزيادة العمران وتحقيق النهضة الصناعية والزراعية والأخلاقية والاجتماعية، وإقامة المجتمع الخيِّر، وتنفيذ القوانين والأحكام الشرعية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سواء فيما يمس المصلحة العامة أم المصلحة الخاصة (3) ، وتقديم النصيحة، وبذل الجهد بتقديم الآراء والأفكار الجديدة التي تؤدي إلى النهضة والتقدم، وتوعية الناس والدعوة لها في السلم والحرب.\rومن المعلوم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصول الإسلام الأساسية المقررة بالتضامن بين الحكومة والأفراد؛ لأن في ذلك إقامة أمر الله وهدم كل ما يخالف الإسلام، قال الله تعالى: {ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون} [آل عمران:104/3] {كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وتؤمنون بالله } [آل عمران:110/3] وقال تعالى في شأن اليهود بسبب عدم النهي عن المنكر: { لُعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون} [المائدة:78/5].\rالفقه الإسلامي وأدلته - (ج 8 / ص 472)","part":1,"page":29},{"id":30,"text":"والأمر بالمعروف: هو الترغيب في كل ما ينبغي قوله،أو فعله طبقاً لقواعد الإسلام. والنهي عن المنكر: هو الترغيب في ترك ما ينبغي تركه، أو تغيير ما ينبغي تغييره طبقاً لما رسمه الإسلام (1) .والمعروف: هو كل قول أو فعل ينبغي قوله أوفعله طبقاً لنصوص الشريعة الإسلامية، ومبادئها العامة وروحها (2) ، كالتخلق بالأخلاق الفاضلة والعفو عند المقدرة، والإصلاح بين المتخاصمين وإيثار الآخرة على الدنيا، والإحسان إلى الفقراء والمساكين، وإقامة المعاهد والملاجئ والمستشفيات ونصرة المظلوم والتسوية بين الخصوم في الحكم، والدعوة إلى الشورى، والخضوع لرأي الجماعة وتنفيذ مشيئتها، وصرف الأموال العامة في مصارفها، إلى غير ذلك\rReferensi\rBagaimanakah hukum pihak yang tidak menyetujui penutupan lokalisasi dengan alasan diatas ?\rJawab : Hukum penolakan mereka tidak dibenarkan (haram) sebab upaya tersebut malah mendukung terhadap keberadaan ma’siyat yang sudah tahaqquq\rReferensi\rقواعد الأحكام في مصالح الأنام - (ج 1 / ص 194)\rالمثال السادس والثلاثون : التقرير على المعاصي كلها مفسدة لكن يجوز التقرير عليها عند العجز عن إنكارها باليد واللسان ، ومن قدر على إنكارها مع الخوف على نفسه كان إنكاره مندوبا إليه ومحثوثا عليه ، لأن المخاطرة بالنفوس في إعزاز الدين مأمور بها كما يعذر بها في قتال المشركين ، وقتال البغاة المتأولين ، وقتال مانعي الحقوق بحيث لا يمكن تخليصها منهم إلا بالقتال وقد قال عليه السلام : { أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر } .جعلها أفضل الجهاد لأن قائلها قد جاد بنفسه كل الجود ، بخلاف من يلاقي قرنه من القتال ، فإنه يجوز أن يقهره ويقتله فلا يكون بذله نفسه مع تجويز سلامتها ، كبذل المنكر نفسه مع يأسه من السلامة .\rفيض القدير - (ج 5 / ص 629)","part":1,"page":30},{"id":31,"text":"(ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي) أي وهم ممن لم يعمل بها بل عمل بها غيرهم (هم أعز) أي أمنع (وأكثر ممن يعمله ثم لم يغيروه إلا عمهم الله منه بعقاب) لأن من لم يعمل إذا كانوا أكثر ممن يعمل كانوا قادرين على تغيير المنكر غالبا فتركهم له رضا بالمحرمات وعمومها وإذا كثر الخبث عم العقاب الصالح والطالح * (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) * (النور : 63).\rبغية المسترشدين (فتاوى المشهور) - (ج 2 / ص 23)\r(مسألة: ج): ونحوه ي: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قطب الدين، فمن قام به من أيّ المسلمين وجب على غيره إعانته ونصرته، ولا يجوز لأحد التقاعد عن ذلك والتغافل عنه وإن علم أنه لا يفيد\rالفتاوى الكبرى – ابن تيمية (ج 6 / ص 392)\rقال: {من رأى منكم منكرا فليغيره بيده؛ فإن لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان} ( ) فأمر بتغيير المنكر باليد أو اللسان ومعلوم أن تغيير المنكر هو ما يخرجه عن أن يكون منكرا وذلك لا يحصل إلا بإزالة صورته وصفته بتحريكه من حيز إلى حيز، فتغيير الخمر لا يحصل بمجرد نقلها من حيز إلى حيز، بل بإراقتها أو إفسادها مما فيه استحالة صورتها وذلك من رأى من يقتل غيره لم يكن تغيير ذلك بمجرد النقل الذي ليس فيه زوال صورة القتل بل لا بد من زوال صورة القتال وكذلك الزانيان وكذلك المتكلم بالبدعة والداعي ليس تغيير هذا المنكر بمجرد التحويل من حيز إلى حيز وأمثال ذلك كثيرة فإذا كان النبي قد أمر بتغيير المنكر وذلك لا يحصل قط بمجرد النقل في الأحياز والجهات إذ الأحياز والجهات متساوية فهو منكر هنا كما أنه منكر هناك علم أن هذا لا يدخل في مسمى التغيير بل لا بد في التغيير من إزالة صورة موجودة وإن ذاك قد يحصل بالنقل لكن العرض أن مجرد الحركة كحركة الشمس والقمر والكواكب لا يسمى تغيرا بخلاف ما يعرض للجسد من الخوف والمرض والجوع ونحو ذلك مما يغير صفته.","part":1,"page":31},{"id":32,"text":"الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 4 / ص 392)\rالقاعدة الثالثة ـ ترتب ضرر أعظم من المصلحة: إذا استعمل الإنسان حقه بقصد تحقيق المصلحة المشروعة منه، ولكن ترتب على فعله ضرر يصيب غيره أعظم من المصلحة المقصودة منه، أو يساويها، منع من ذلك سداً للذرائع، سواء أكان الضرر الواقع عاماً يصيب الجماعة، أو خاصاً بشخص أو أشخاص. والدليل على المنع قول الرسول صلّى الله عليه وسلم : «لا ضرر ولا ضرار» (1) وعلى هذا فإن استعمال الحق يكون تعسفاً إذا ترتب عليه ضرر عام، وهو دائماً أشد من الضرر الخاص، أو ترتب عليه ضرر خاص أكثر من مصلحة صاحب الحق أو أشد من ضرر صاحب الحق أو مساو لضرر المستحق. أما إذا كان الضرر أقل أو متوهماً فلا يكون استعمال الحق تعسفاً.\rتفسير الرازي (مفاتح الغيب) - (ج 5 / ص 415)\rوالمعنى : أيها المنافقون أنتم مثل أولئك الأحبار في الكفر . قال أهل العلم : هذا يدل على أن من رضي بالكفر فهو كافر ، ومن رضي بمنكر يراه وخالط أهله وإن لم يباشر كان في الإثم بمنزلة المباشر بدليل أنه تعالى ذكر لفظ المثل ههنا ، هذا إذا كان الجالس راضياً بذلك الجلوس ، فأما إذا كان ساخطاً لقولهم وإنما جلس على سبيل التقية والخوف فالأمر ليس كذلك ، ولهذه الدقيقة قلنا بأن المنافقين الذين كانوا يجالسون اليهود ، وكانوا يطعنون في القرآن والرسول كانوا كافرين مثل أولئك اليهود ، والمسلمون الذين كانوا بالمدينة كانوا بمكة يجالسون الكفار الذين كانوا يطعنون في القرآن فإنهم كانوا باقين على الإيمان ، والفرق أن المنافقين كانوا يجالسون اليهود مع الاختيار ، والمسلمين كانوا يجالسون الكفار عند الضرورة .\rالفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 7 / ص 345)\rويحترز عما يتوقع من المفسدات بما أمكن الاحتراز به ، ولا تترك المصالح المظنونة للمفاسد الموهومة ا هـ .\rعمدة القاري شرح صحيح البخاري - (ج 5 / ص 20)","part":1,"page":32},{"id":33,"text":"العاشر فيه دفع أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما وتحصيل أعظم المصلحتين بترك أيسرهما فإن البول فيه مفسدة وقطعه على البائل مفسدة أعظم منها فدفع أعظمها بأيسر المفسدتين وتنزيه المسجد عنه مصلحة وترك البائل إلى الفراغ مصلحة أعظم منها فحصل أعظم المصلحتين بترك أيسرهما\rحاشية الجمل - (ج 7 / ص 156)\rوقد قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام أجمعوا على دفع أعظم المفسدتين بارتكاب أدونهما وقال ابن دقيق العيد من القواعد الكلية أن يدرأ أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما إذا تعين وقوع أحدهما بدليل حديث بول الأعرابي في المسجد لما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن زجره\rالمنثور في القواعد - (ج 1 / ص 348)\rقاعدة تعارض المفسدتين قال ابن عبد السلام اجمعوا على دفع العظمى في ارتكاب الدنيا وقال ابن دقيق العيد من القواعد الكلية أن تدرأ أعظم المفسدتين بأحتمال أيسرهما إذا تعين وقوع إحداهما بدليل حديث بول الأعرابي في المسجد لما نهاهم النبي صلى الله عليه و سلم عن زجره وان يحصل اعظم المصلحتين بترك أخفهما إذا تعين عدم احداهما قال واعنى ان ذلك في الجملة لا أنه عام مطلقا حيث كان ووجد وقال الشيخ عز الدين إذا تعارض مصلحتان حصلت العليا منهما بتفويت الدنيا\rنهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - (ج 3 / ص 109)","part":1,"page":33},{"id":34,"text":"[ فرع ] لو خاف الزنا إن لم يطأ الحائض : أي بأن تعين وطؤها لدفعه جاز لأنه يرتكب أخف المفسدتين لدفع أشدهما ، بل ينبغي وجوبه ، وقياس ذلك حل استمناء بيده تعين لدفع الزنا ا هـ سم أيضا على حج .وقوله : لدفع أشدهما ينبغي أن مثل ذلك ما لو تعارض عليه وطؤها والاستمناء بيده فيقدم الوطء لأنه من جنس ما يباح له فعله بل هو بخصوصه مباح لولا الحيض ، ولا كذلك استمناؤه بيده .وقوله : بل ينبغي وجوبه : أي ولا يستحب له تصدق حينئذ لعدم حرمته .وقوله : وقياس ذلك حل استمناء بيده إلخ أو يد زوجته مقدما على وطئها حائضا فيجب عليه ذلك إن تعين لدفع الزنا .أما بدون تعين دفع الزنا فجائز مطلقا .وبقي ما لو دار الحال بين وطء زوجته في دبرها بأن تعين طريقا كأن انسد قبلها وبين الزنا هل يقدم الأول أو الثاني ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول لأن له الاستمتاع بها في الجملة ولأنه لا حد عليه بذلك .وبقي أيضا ما لو تعارض وطؤها في الدبر والاستمناء بيد نفسه في دفع الزنا ، فيه نظر ، والأقرب تقديم الوطء في الدبر أيضا لما تقدم من أنه محل تمتعه في الجملة .وينبغي كفر من اعتقد حل ذلك لأنه مجمع على تحريمه ومعلوم من الدين بالضرورة\rقواعد الأحكام في مصالح الأنام - (ج 1 / ص 108)\rفنقول : مفسدة فوات الأعضاء والأرواح أعظم من مفسدة فوات الأبضاع ومفسدة فوات الأبضاع أعظم من مفسدة فوات الأموال ، ومفسدة فوات الأموال النفيسة أعظم من مفسدة فوات الأموال الخسيسة ، ومفسدة هلاك الإنسان أعظم من مفسدة هلاك الحيوان .\rالفقه الإسلامي وأدلته - (ج 8 / ص 379)\r2 - النهي عن المنكر :\rأ ـ ما يتعلق بحقوق الله تعالى، وتقسم ثلاثة أقسام:","part":1,"page":34},{"id":35,"text":"الأول ـ العبادات: ينكر المحتسب الإخلال بشروط الصلاة وآدابها وطهارتها الشرعية، ويؤدب المعاند فيها. ويردع المفطرين في رمضان بغير عذر شرعي من سفر أو مرض، وينكر المجاهرة بالإفطار لئلا يعرض المفطر نفسه للتهمة، ولئلا يقتدي به من ذوي الجهالة ممن لا يقدر العذر.ويجبي الزكاة جبراً من الممتنع عن أدائها من الأموال الظاهرة، ويعزره على الخيانة بغير عذر. وينكر على المقصر بأداء الزكاة عن الأموال الباطنة، ويؤدبه إن ثبت تقصيره.كذلك ينكر التسول (السؤال) من غير حاجة، ويؤدب الغني بمال أو عمل، وينكر أيضاً تصدي الجهلة لإفتاء الناس بعلم الشرع، ويمنعهم من ذلك منعاً من التغرير والفتنة والإيقاع في الضلالة.\rالثاني ـ المحظورات: وهي التي نهى عنها الله ورسوله. ووظيفة المحتسب: أن يمنع الناس من مواقف الريب ومظان التهمة، لقوله صلّى الله عليه وسلم : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» (1) فيقدم الإنكار ولا يعجل بالتأديب، مثل اختلاط النساء بالرجال في المساجد والطرقات والأماكن العامة. والمجاهرة بإظهار الخمر والمسكرات، أو الملاهي المحرمة، فيريق المسكرات على المسلم، ويؤدب الذمي على إظهارها، ويفك أدوات الملاهي حتى تصير خشباً، ويؤدب المجاهر بها، ولا يكسرها إن صلح خشبها للانتفاع به لغير الملاهي.\rوأما ما لم يظهر من المحظورات فليس للمحتسب أن يتجسس عنها، ولا أن يهتك الأستار حذراً من الاستتار بها\rالفقه الإسلامي وأدلته - (ج 8 / ص 370)","part":1,"page":35},{"id":36,"text":"الحسبة: هي أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله (1) . أو هي وظيفة دينية، من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي هو فرض على القائم بأمور المسلمين، يعيِّن لذلك من يراه أهلاً له، فيتعيَّن فرضه عليه، ويتخذ الأعوان على ذلك، ويبحث عن المنكرات، ويعزِّر، ويؤدِّب على قدرها، ويحمل الناس على المصالح العامة في المدينة، مثل المنع من المضايقة في الطرقات، ومنع الحمَّآلين وأهل السفن من الإكثار في الحمل، والحكم على أهل المباني المتداعية للسقوط بهدمها، وإزالة ما يتوقع من ضررها على السابلة\rSail : PC LBM NU Kab. Pasuruan\rFQK UNTUK HARI JADI\rDalam memperingati hari jadinya, sebuah yayasan pendidikan mengadakan Festival Qiro’atil Kitab (FQK). Sumber dana yang di gunakan adalah hasil partisipasi alumni atau dari keuangan milik yayasan tersebut. Sesuai hasil rapat panitia, usia maksimal 25 tahun dan harus mengikut sertakan akte kelahiran atau ijazah terakhir sebagai bukti kebenarannya. Namun bukti tersebut tidak senada sang orang tua yang sangat ingat bahwa kelahiran putranya bersamaan dengan wafatnya sorang ulama. Disisi lain ada peserta yang tidak tau pasti usianya memaksa mengikuti FQK karena merasa masih pantas jika dia berusia 25 ke bawah.\rPertanyaan :\rBagaimanakah hukum mengadakan FQK jika dananya diambil dari keuangan yayasan ?\rJawab : Hukumnya boleh\rReferensi\rالمهذب في فقه الإمام الشافعي - (ج 2 / ص 274)","part":1,"page":36},{"id":37,"text":"فصل : و يجوز أن يكون العوض منهما و يجوز أن يكون من أحدهما و يجوز أن يبذله السلطان من بيت المال و يجوز أن يكون من رجل من الرعية لأنه إخراج مال لمصلحة الدين فجاز من الجميع كارتباط الخيل في سبيل الله ولا يجوز إلا على عوض معلوم إما معينا أو موصوفا في الذمة لأنه عقد معاوضة فلم يجز إلا على عوض معلوم كالبيع و يجوز على عوض حال ومؤجل لأنه عوض يجوز أن يكون عينا ودينا فجاز أن يكون حالا ومؤجلا كالثمن في البيع\rفصل : فإن كان العوض من أحدهما أو من السلطان أو من رجل من الرعية فهو كالجعالة وإن كان منهما ففيه قولان : أحدهما أنه يلزم كالإجارة وهو الصحيح لأنه عقد من شرط صحته أن يكون العوض والمعوض معلومين فكان لازما كالإجارة والثاني أنه لا يلزم كالجعالة لأنه عقد يبذل العوض فيه على ما لا يوثق به فلم يلزم كالجعالة\rالمجموع شرح المهذب - (ج 15 / ص 135)\rوحاصل ذلك أن المسابقة إذا كانت بين اثنين أو فريقين لم تخل إما أن يكون العوض منهما أو من غيرهما نظرت، فان كان من الامام جاز سواء كان من ماله أو من بيت المال، لان في ذلك مصلحة وحثا على تعلم الجهاد ونفعا للمسلمين، وإن كان غير إمام جاز له بذل العوض من ماله، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد.\rالحاوي الكبير -للماوردي (ج 15 / ص 404)\rفصل : فإذا ثبت جواز السبق والرمي ، فهو مندوب إليه إن قصد به أهبة الجهاد ، ومباح إن قصد به غيره : لأنه قد يكون عدة للجهاد ، ويجوز أخذ العوض في المسابقة والمناضلة حكمه ، منهم ومن السلطان على ما سنصفه . وحكي عن أبي حنيفة أنه منع من أخذ العوض عليه بكل حال ، فمن متأخري أصحابه من أنكره من مذهبه ، وجعله موافقا . وقال مالك : إن أخرجه السلطان من بيت المال جاز ، وإن أخرجه المتسابقون المتناضلون لم يجز استدلالا بأمرين : أحدهما : أنه أخذ عوض على لعب ، فأشبه أخذه على اللهو والصراع . والثاني : أنه أخذ مال على غير بدل ، فأشبه القمار .","part":1,"page":37},{"id":38,"text":"كفاية الأخيار - (ج 1 / ص 708)\rويخرج العوض أحد المتسابقين حتى إذا سبق استرده وإن سبق أخذه صاحبه فإن أخرجاه معا لم يجز إلا أن يدخلا محللا بينهما إن سبق أخذه وإن سبق لم يغرم\rالشرح : المال المخرج للمسابقة قد يخرجه أحد المتسابقين وقد يخرجاه معا وكلاهما ذكره الشيخ فإن أخرجه أحدهما على أن من سبق منهما أحرزه جاز لأنه عليه الصلاة و السلام مر بحزبين من الأنصار يتناضلون وقد سبق أحدهما الآخر فأقرهما على ذلك ولأن المقصود يحصل بذلك مع خلوه عن القمار لأن المخرج حريص على أن يسبق لئلا يغرم والآخر حريص حتى يأخذه وإن أخرجه المتسابقان على أن من سبق منهما أخذ الجميع لم يجز لقوله عليه الصلاة و السلام [ من أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبقهما فهو قمار وإن لم يأمن أن يسبق فليس بقمار ] فإذا كان قمارا عند الأمن من سبق فرس المحلل فعند عدم المحلل أولى ولأن معنى القمار موجود فيه فإن كلا منهما دائر بين أن يغنم ويغرم وهذا هو القمار فإذا دخل محلل كفؤ لهما لا يخرج شيئا فيجوز للخبر ولأنه خرج عن صورة القمار قلت : إلا أن علة القمار موجودة لأن كلا منهما دائر بين أن يغنم ويغرم والله أعلم\rالفقه الإسلامي وأدلته - (ج 6 / ص 634)\rشروط جواز المسابقة :يشترط لجواز المسابقة والرمي بعوض شروط أهمها ما يأتي:\r1 - أن تكون المسابقة في الأنواع النافعة في الجهاد وهي الأنواع الأربعة عند الحنفية: النصل والخف والحافر والقدم. وعند الجمهور: الأنواع الثلاثة الأولى.","part":1,"page":38},{"id":39,"text":"2 - أن يكون العوض من أحد الجانبين المتسابقين أو من شخص ثالث، كأن يقول أحدهما لصاحبه: إن سبقتني فلك علي كذا، وإن سبقتك فلا شيء عليك، أو يقول ولي الأمر أو شخص ثالث: من سبق منكما فله في بيت المال أو فله علي كذا؛ لأنه في هذه الحالات لا يوجد قمار محرم؛ وإنما يكون دفع العوض على سبيل المكافأة أو الجعالة والتحريض على الاستعداد لإتقان فنون الجهاد. فإن كان العوض من الجانبين وهو الرهان: فلا يصح الرهان إلا بمحلِّل (1) كأن يتفقا على أن يخصص كل منهما عشر ليرات (2) أو أحدهما عشرة والآخر ثمانية، يدفعها كل منهما لشخص آخر يكون فرسه أو بعيره مكافئاً لفرسيهما أو بعيرهما مثلاً، وذلك إذا سبقهما، فإن سبقهما جميعاً أخذ الغنم، وإن سبق أحدهما لم يغرم هو شيئاً، ولا يأخذ أحدهم شيئاً –الى ان قال- وأما إن كان العوض من الجانبين بدون محلل، فيحرم السباق، كما إذا قال شخصان: من سبق منا فله على الآخر كذا؛ لأن هذا من القمار المحرم. وهكذا تكون صور السباق أربعاً: ثلاث منها حلال، وواحدة منها حرام لها حكم الميسر (القمار)، أما الصور الحلال:","part":1,"page":39},{"id":40,"text":"فأولها: أن يكون العوض من السلطان أو أحد الرؤساء أو شخص ثالث، يأخذه السابق، وهذا جائز اتفاقاً. وثانيها: أن يكون العوض من أحد الجانبين يؤخذ منه إذا سبقه الآخر، وهذا جائز اتفاقاً. وثالثها: أن يكون العوض من المتسابقين أو من الجماعة، ومعهم محلل يأخذ العوض إن سَبَق، ولا يغرم إن سَبَقه غيره؛ لأنهما لم يقصدا القمار، وإنما قصدا التقوي على الجهاد، وهذا جائز عند الجمهور. ومنعه الإمام مالك لجواز عود الجعل لمن قدمه إذا سبَق. وأما الصورة الحرام اتفاقاً: فهي أن يكون العوض من كل واحد، على أنه إن سَبَق فله العوض، وإن سُبق فيغرم لصاحبه مثله.وبه يتبين أن السباق يحرم حينما يكون هناك احتمال الأخذ والعطاء من الطرفين، بأن يقال: السابق يأخذ، والخاسر يغرم أو يدفع. وهذا معنى الميسر أو القمار المحرم شرعاً.\r3 - أن تكون المسابقة فيما يحتمل أن يسبق أحدهما، ويسبق الآخر، فإن كانت فيما يعلم غالباً أنه يسبق غيره، فلا يجوز، لأن معنى التحريض في هذه الصورة لا يتحقق، فصار الرهان التزام المال للغير بشرط لا منفعة له فيه.\r4 - العلم بالمال المشروط، ومعرفة نقطة البدء والنهاية، وتعيين الفرسين مثلاً، كما قرر الشافعية (1) .\rتبين من هذا أن السباق الذي يجري الآن على رهان من المتسابقين لا من طرف ثالث محايد هو حرام؛ لأنه قمار.\rقرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي جدة 1 - 162 تجميع جميل أبو سارة - (ج 1 / ص 227)\rتعريف المسابقة :المسابقة هي المعاملة التي تقوم على المنافسة بين شخصين فأكثر في تحقيق أمر أو القيام بعوض ( جائزة ) ، أو بغير عوض ( جائزة )\rثانيا : مشروعية المسابقة\r1ـ المسابقة بلا عوض ( جائزة ) مشروعة في كل أمر لم يرد في تحريمه نص ، ولم يترتب عليه ترك واجب أو فعل محرم","part":1,"page":40},{"id":41,"text":"2ـ المسابقة بعوض جائزة إذا توافرت فيها الضوابط الآتية :أ ـ أن تكون أهداف المسابقة ووسائلها ومجالاتها مشروعة .ب ـ ألا يكون العوض ( الجائزة ) فيها من جميع المتسابقين .جـ ـ أن تحقق المسابقة مقصدا من المقاصد المعتبرة شرعا .د ـ ألا يترتب عليها ترك واجب أو فعل محرم\rالفقه على المذاهب الأربعة - (ج 2 / ص 49)\rالشافعية - قالوا : تسن المسابقة للرجال وإذا توقف عليها الجهاد كانت فرضا أما إذا قصد بها عمل محرم فإنها تكون حراما كقطع الطريق مثلا وكذا إذا قصد بها عمل مكروه فإنها تكون مكروهة أما إذا لم يقصد بها شيء أوقصد بها مباح فإنها تكون مباحة\rالحوافز التجارية التسويقية وأحكامها في الفقه الإسلامي - (ج 1 / ص 108)\rالمسابقة في اصطلاح الفقهاء: لم يذكر الفقهاء في تعريف المسابقة أكثر مما ذكره أهل اللغة في تعريفها فيما اطلعت عليه من كتبهم(1)، عدا الحنابلة، فإنهم عرفوا المسابقة بأنها المُجاراة بين حيوان ونحوه(2)، وعبّر عنها بعضهم بالمغالبة(3)، وعرّفها بعضهم بأنها:\"بلوغ الغاية قبل غيره\"(4).\rوقد عرّفها بعض المعاصرين بأنها:\"عقد بين فردين، أو فريقين، أو أكثر على المغالبة بينهما في مجال عسكري، أو علمي، أو رياضي، أو غيره من أجل معرفة السابق من المسبوق\"(5). وهذا في الحقيقة يصلح أن يكون شرحاً لا تعريفاً؛ لما فيه من الطول والتفصيل والتمثيل الذي لا يناسب الحدود.\rينظر: بدائع الصنائع (6/206)، حاشية ابن عابدين (6/402)، الخرشي على مختصر خليل (3/154)، مواهب الجليل (3/390)، حاشية قليوبي وعميرة (4/264)، حاشية البجيرمي على الخطيب (4/292). (2) ينظر: الإقناع للحجاوي (2/321)، منتهى الإرادات (1/497). (3) ينظر: الفروع (4/462)، الفروسية لابن القيم ص (171). (4) كشف المخدرات (2/373). (5) الميسر والقمار، للدكتور المصري ص (13).\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 10 / ص 197)\rالتَّحْرِيضُ عَلَى الْمُسَابَقَةِ :","part":1,"page":41},{"id":42,"text":"7 - يُسَنُّ تَحْرِيضُ الرِّجَال عَلَى الْمُسَابَقَةِ وَالْمُنَاضَلَةِ وَرُكُوبِ الْخَيْل . وَيَجُوزُ لِلإِْمَامِ أَنْ يَدْفَعَ الْعِوَضَ مِنْ بَيْتِ الْمَال ، وَمِنْ مَالِهِ الْخَاصِّ ، كَمَا يَجُوزُ لِلأَْفْرَادِ أَيْضًا أَنْ يَدْفَعُوهُ ، لأَِنَّهُ بَذْلٌ فِي طَاعَةٍ ، وَيُثَابُ عَلَيْهِ (4) . لأَِنَّ ذَلِكَ مِنَ الإِْعْدَادِ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِهِ فِي قَوْلِهِ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ : { وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْل } (5)\r(1) روض الطالب 4 / 188 . (2) سورة النساء / 84 . (3) سورة الأنفال / 65 . (4) روضة الطالبين 10 / 354 ، وأسنى المطالب 4 / 228 ، المغني 8 / 652 . (5) سورة الأنفال / 60 .\rBolehkah mengikuti FQK untuk peserta yang umurnya masih di pertanyakan sebagaimana dalam deskripsi ?\rJawab : Tidak boleh\rReferensi\rقرارات الجمع الفقهي الاسلامي ص 44\rالأصل عدم جواز صرف ما عين لجهة من الجهات أو فرد من الأفراد و ان لا يعدل الى غيره لما في ذلك من مخالفة لنص المتبرع و المنفق و مقصده و لما فيه من الظلم بالهبة أو الصدفة فيجب صرفه فيما عينه المنفق مراعاة لمقصده و تنفيذا لأمره و إيصالا لحق إلى صاحبه\rحاشية البجيرمي على المنهاج - (ج 10 / ص 319)\rوأما ما عمت به البلوى مما يقع الآن كثيرا من الرزق المرصدة على أماكن أو على طائفة مخصوصة حيث تغير وتجعل على غير ما كانت موقوفة عليه أولا فإنه باطل ولا يجوز التصرف فيه لغير من عين عليه من جهة الواقف الأول فليتنبه له فإنه يقع كثيرا\rشرح النووي على مسلم - (ج 12 / ص 224)\r( عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك ) قال العلماء معناه تجب طاعة ولاة الأمور فيما يشق وتكرهه النفوس وغيره مما ليس بمعصية فإن كانت لمعصية فلا سمع ولا طاعة\rتحفة الحبيب على شرح الخطيب - (ج 3 / ص 650)","part":1,"page":42},{"id":43,"text":"ولو قال : خذ واشتر لك به كذا ، تعين الشراء به ما لم يرد التبسط ، أي أو تدل قرينة حاله عليه ؛ لأن القرينة محكمة هنا ، ومن ثم قالوا : لو أعطي فقيراً درهماً بنية أن يغسل به ثوبه ، أي وقد دلت القرينة على ذلك ، تعين له ، وإن أعطاه كفناً لأبيه فكفنه في غيره فعليه رده له إن كان قصد التبرك بأبيه لفقه أو ورع قال في المهمات : أو قصد القيام بفرض التكفين ولم يقصد التبرع على الوارث ، قال الأذرعي : وهذا ظاهر إذا علم قصده . فإن لم يقصد ذلك فلا يلزمه رده بل يتصرف فيه كيف شاء إن قاله على سبيل التبسط المعتاد ، وإلا فيلزمه رده أخذاً مما مر\rبغية المسترشدين - (ج 1 / ص 367)\rفرع : أعطى آخر دراهم ليشتري بها عمامة مثلاً ، ولم تدل قرينة حاله على أن قصده مجرد التبسط المعتاد لزمه شراء ما ذكر وإن ملكه لأنه ملك مقيد يصرفه فيما عينه المعطي\rتفسير الخازن - (ج 2 / ص 117)","part":1,"page":43},{"id":44,"text":"إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (58)-الى ان قال- إن الآية عامة في جميع الأمانات ولا يمتنع من خصوص السبت عموم الحكم فيدخل في ذلك جميع الأمانات التي حملها الإنسان ويقسم ذلك إلى ثلاثة أقسام : القسم الأول رعاية الأمانة في عبادة الله عز وجل وهو فعل المأمورات وترك المنيهات قال ابن مسعود الأمانة لازمة في كل شيء حتى في الوضوء والغسل من الجنابة والصلاة والزكاة والصوم وسائر أنواع العبادات . القسم الثاني هو رعاية الأمانة مع نفسه وهو ما أنعم الله به عليه من سائر أعضائه فأمانة اللسان حفظه من الكذب والغيبة والنميمة ونحو ذلك وأمانة العين غضها عن المحارم وأمانة السمع أن لا يشغله بسماع شيء من اللهو والفحش والأكاذيب ونحوه ثم سائر الأعضاء على نحو ذلك . القسم الثالث هو رعاية أمانة العبد مع سائر عباد الله فيجب عليه رد الودائع والعواري إلى أربابها الذي ائتمنوه عليها ولا يخونهم فيها\rJika tidak boleh dan kebetulan dia menjadi pemenang, bagaimanakah status hadiahnya ?\rJawab : Bukan miliknya\rReferensi\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 2 / ص 17)\r( تنبيه ) يؤخذ من إطباقهم هنا على نفي الأجرة شذوذ قول الماوردي والروياني يحل ما يؤخذ بصنعة محرمة كالتنجيم ؛ لأنه عن طيب نفس ويرد ما عللا به أن كسب الزانية كذلك ، والخبر الصحيح أن كسب الكاهن خبيث وأن بذل المال في مقابلة ذلك سفه فأكله من أكل أموال الناس بالباطل\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 38 / ص 231)","part":1,"page":44},{"id":45,"text":"فإن تعذرت جهة الحلال فلا يأخذ شيئا ويحذر من هذا جهده فإنه من باب أكل أموال الناس بالباطل إذ إنهم يأخذونه من أربابه بالظلم بالمصادرة والقهر وهو يأخذه على ظاهر أنه حلال في زعمه ، وهذا أعظم في التحريم من الأول وإن كان كله حراما\rكفاية الأخيار - (ج 1 / ص 398)\rوقولنا قابلة للبذل والإباحة فيه احتراز عن استئجار آلات اللهو كالطنبور والمزمار والرباب ونحوها فإن استئجارها حرام ويحرم بذل الأجرة في مقابلتها ويحرم أخذ الأجرة لأنه من قبيل أكل أموال الناس بالباطل\rالمهذب في فقه الإمام الشافعي - (ج 2 / ص 274)\rفصل : و تجوز المسابقة بعوض على الرمي بالنشاب والنبل وكل ما له نصل يرمي به كالحراب والرانات لحديث أبي هريرة ولأنه لا يحتاج إلى تعلمه في الحر فجاز أخذ العوض عليه و يجوز على رمي الأحجار عن المقلاع لأنه سلاح يرمي به فهو كالنشاب وأما الرمح والسيف والعمود ففيه وجهان : أحدهما تجوز المسابقة عليها بعوض لأنه سلاح يقاتل به فأشبه النشاب والثاني لا يجوز لأن القصد بالمسابقة التحريض على تعلم ما يعد للحرب والمسابقة بهذه الآلات محاربة لا مسابقة فلم تجز كالسبق على أن يرمي بعضهم بعضا بالسهم\rفصل : وأما كرة الصولجان ومداحاة الأحجار ورفعها من الأرض والمشابكة والسباحة واللعب بالخاتم والوقوف على رجل واحدة وغير ذلك من اللعب الذي لا يستعان به على الحرب فلا تجوز المسابقة عليها بعوض لأنه لا يعد للحرب فكان أخذ العوض فيه من أكل المال بالباطل\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 31 / ص 220)","part":1,"page":45},{"id":46,"text":"وقد بين الغزالي ضابط النصح المأمور به في المعاملة في أربعة أمور : أن لا يثني على السلعة بما ليس فيها ، وأن لا يكتم من عيوبها وخفايا صفاتها شيئا أصلا ، وأن لا يكتم في وزنها ومقدارها شيئا ، وأن لا يكتم من سعرها ما لو عرفه المعامل لامتنع عنه ، ثم قال : فإن أخفاه كان ظالما غاشا ، والغش حرام ، وكان تاركا للنصح في المعاملة ، والنصح واجب (1) .وقد رجح أكثر الفقهاء القول بأن الغش كبيرة ، وصرح بعضهم بأنه يفسق فاعله وترد شهادته ، وقد علل ابن عابدين هذا الترجيح بقوله : لأن الغش من أكل أموال الناس بالباطل (2) .\rHibbah Bittsawab\rمغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (ج 10 / ص 244)\r( ولو وهب ) شخصا شيئا ( بشرط ثواب معلوم ) عليه ، كوهبتك هذا على أن تثيبني كذا ( فالأظهر صحة ) هذا ( العقد ) نظرا للمعنى فإنه معاوضة بمال معلوم فصح كما لو قال بعتك .والثاني : بطلانه نظرا إلى اللفظ لتناقضه ، فإن لفظ الهبة يقتضي التبرع ( ويكون بيعا على الصحيح ) نظرا إلى المعنى ، فعلى هذا تثبت فيه أحكام البيع من الشفعة والخيارين وغيرهما .قال في التنقيح بلا خلاف : وغلط الغزالي في إشارته إلى خلاف فيه ا هـ .وما صححاه في باب الخيار من أنه لا خيار في الهبة ذات الثواب مبني على أنها ليست ببيع كما مرت الإشارة إليه هناك .والثاني : يكون هبة نظرا إلى اللفظ فلا يلزم قبل القبض ( أو ) بشرط ثواب ( مجهول ) كوهبتك هذا العبد بثوب ( فالمذهب بطلانه ) أي العقد لتعذر صحته بيعا لجهالة العوض ولتعذر صحته هبة لذكر الثواب بناء على أنها لا تقتضيه ، وقيل : يصح هبة بناء على أنها تقتضيه .\rروضة الطالبين - (ج 4 / ص 447)","part":1,"page":46},{"id":47,"text":"وأما القسم الثالث: فالمقيدة بالثواب، وهو إما معلوم، وإما مجهول. فالحالة الاولى: المعلوم، فيصح العقد على الاظهر، ويبطل على قول. فإن صححنا، فهو بيع على الصحيح. وقيل: هبة. فإن قلنا: هبة، لم يثبت الخيار والشفعة، ولم يلزم قبل القبض. وإن قلنا: بيع، ثبتت هذه الاحكام. وهل تثبت عقب العقد، أم عقب القبض ؟ قولان. أظهرهما: الاول. ولو وهبه حليا بشرط الثواب، أو مطلقا وقلنا: الهبة تقتضي الثواب، فنص في حرملة أنه إن أثابه قبل التفرق بجنسه، اعتبرت المماثلة. وإن أثابه بعد التفرق بعرض، صح، وبالنقد لا يصح، لانه صرف، وهذا تفريع ذلى أنه بيع. وفي التتمة أنه لا بأس بشئ من ذلك، لانا لم نلحقه بالمعاوضات في اشتراط العلم بالعوض، وكذا سائر الشروط، وهذا تفريع على أنه هبة. وحكى الامام الاول عن الاصحاب، وأبدى الثاني احتمالا\rأسنى المطالب - (ج 8 / ص 101)\r( قوله لكن حاصل كلامهما في بابها أنها بيع ) أشار إلى تصحيحه ( قوله وحمل ما هنا على القول بأنها هبة إلخ ) الجمع بين الكلامين أنه إذا وهب وشرط ثوابا معلوما انعقد بيعا على الصحيح وترتبت عليه أحكام البيع من الخيار والشفعة وغيرهما وهذا هو المراد في باب الهبة وإن وهب ولم يشرط شيئا وقلنا الهبة تقتضي الثواب أو وهب بشرط ثواب مجهول وفرعنا على الوجه المرجوح أنه صحيح فهذا ليس بيع وهذا هو المراد هنا ولهذا قال في تعليله أنه لا يسمى بيعا قال ابن العماد وأصله للسبكي وإذا أمكن الجمع بين الكلامين ولو على بعد لم يعدل إلى التناقض قال شيخنا ولا يقدح في الجمع المذكور انتفاء الخيار لعدم صحة ما وقع لصدق اسم الهبة المذكورة مع فسادها فصح نفي الخيار فيها وإن وجد له ما يقتضي نفيه أيضا من حيثية أخرى\rأسنى المطالب - (ج 13 / ص 77)","part":1,"page":47},{"id":48,"text":"( وإذا قيدها ) المتعاقدان ( بثواب معلوم لا مجهول صح العقد بيعا ) نظرا للمعنى فإنه معاوضة مال بمال معلوم كالبيع بخلاف ما إذا قيدها بمجهول لا يصح لتعذره بيعا وهبة ( وتثبت فيه ) أي في عقد الهبة بثواب معلوم ( أحكامه ) أي البيع كالخيار والشفعة واللزوم قبل القبض وغيرها مما يأتي\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 42 / ص 139)\rالهبة بشرط العوض : 33 - الأصل في الهبة أنها من عقود التبرعات أي أن الموهوب له لا يعوض الواهب شيئا عما وهبه له .إلا أنه لو صدرت الهبة من الواهب مقترنة بشرط العوض مقابل الشيء الموهوب ، كما لو قال الواهب : وهبتك هذا الشيء على أن تثيبني أو تعوضني فهل يصح مثل هذا الشرط ؟ للفقهاء فيه قولان :القول الأول : يصح هذا الشرط وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة في المذهب والشافعية في الأظهر .وحجتهم ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها القول الثاني : لا يصح هذا الشرط ، وهو قول الشافعية في مقابل الأظهر وقول للحنابلة .وحجتهم أن لفظ الهبة يفيد التبرع فمن التناقض أن يشترط فيها العوض (1) .وبهذا القول قال داود وأبو ثور ؛ لأن الهبة صارت من قبيل بيع الغرر (2) .\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 42 / ص 140)\rأما الشافعية في المذهب فيرون أن الهبة باطلة إذا كان العوض مجهولا ، لتعذر صحته بيعا لجهالة العوض ، ولتعذر صحته هبة لذكر الثواب بناء على أنها لا تقتضيه ، وقيل : يصح هبة بناء على أنها تقتضيه\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 15 / ص 61)","part":1,"page":48},{"id":49,"text":"ثانيا :الثواب في الهبة : المقصود بالثواب في الهبة العوض المالي ، والأصل في الهبة أن لا يكون فيها عوض مادي ، لأنها تبرع وليست معاوضة ، إلا أنه يجوز التعويض فيها وتسمى هبة الثواب ، وهي الهبة التي يتم الاعتياض عنها ، والعوض في الهبة إما أن يشترط في العقد أو لا :فإن اشترط في العقد وكان معلوما صح العقد عند الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية في الأظهر نظرا للمعنى عندهم ، والقول الثاني للشافعية : أن العقد باطل نظرا إلى اللفظ لتناقضه ، فإن لفظ الهبة يقتضي التبرع .وإذا صح العقد اعتبر بيعا أو كالبيع في الجملة . ويكون له أحكام البيع فيثبت فيه حق الخيار ، وحق الرد بالعيب ، وحق الشفعة ، ويسقط حق الرجوع إلا أن الحنفية اشترطوا لإسقاط حق الرجوع التقابض ، وروي عن أحمد ما يقتضي أن يغلب فيها حكم الهبة فلا تثبت فيها أحكام البيع .22 - وإذا اشترط العوض وكان مجهولا صح العقد عند الحنفية والمالكية وهو ظاهر كلام أحمد ومقابل المذهب عند الشافعية . إلا أن العقد عند الحنفية يعتبر هبة ابتداء وانتهاء ، فيجوز الرجوع فيها على أصل مذهبهم الذي يجيز الرجوع في الهبة ، وقال المالكية : للموهوب له دفع القيمة أو رد الهبة ، فإذا دفع القيمة ألزم الواهب قبولها ، وإذا لم يدفع كان للواهب الرد ، وهو ظاهر كلام أحمد ، والمذهب عند الشافعية والحنابلة بطلان العقد ، وحكمه حكم البيع الفاسد .\rPERATURAN PESANTREN PLUS TA’ZIRANNYA\rDi setiap pesantren tentu ada peraturan-peraturan yang lengkap dengan ta’ziran bagi santri yang melanggar. Contoh :\r? Santri dilarang nonton TV atau yang semisal dan barang siapa yang terbukti melanggar, maka ta’ziranya adalah di gundul bersih dan tidak boleh keluar selama satu bulan.","part":1,"page":49},{"id":50,"text":"? Santri wajib shalat berjama’ah dan wiridan sampai selesai. Barang siapa yang tidak melaksanakannya, maka ta’zirannya adalah mengangkut pasir dari sungai.\rSebagai pelaksananya adalah pengurus daerah dan pondok pesantren bagian TIBKAM. Namun dalam pelaksanaannya terkadang mereka harus memukul para pelanggar tersebut atau bahkan ketika pelanggar belum mengakui perbuatannya. Akhirnya para pelanggar membalas dengan merusak barang milik pribadi TIBKAM sebagai pelampiasan kegeraman atas ta’ziran tersebut.\rPertanyaan\rBagaimana hukum TIBKAM memukul para pelanggar sebagaimana dalam deskripsi diatas ?\rJawab : Boleh, sebab model ta’zir itu diserahkan sepenuhnya terhadap kebijakan yang menta’zir sesuai kemaslahatan.\rReferensi\rحاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 15 / ص 300)\rفصل في التعزير ( يعزر في كل معصية لا حد لها ولا كفارة ) كمباشرة الأجنبية فيما دون الفرج وسرقة ما دون النصاب والسب بما ليس بقذف والتزوير وشهادة الزور والضرب بغير حق ( بحبس أو ضرب أو صفع أو توبيخ ) بالكلام ( ويجتهد الإمام في جنسه وقدره وقيل إن تعلق بآدمي لم يكف توبيخ ) فيه بخلاف المتعلق بحق الله تعالى وله أن يجمع بين الحبس وغيره وله في المتعلق بحق الله خاصة العفو إن رأى المصلحة فيه\rقوله : ( ويجتهد الإمام ) وكذا غيره ممن يجوز له التعزير من نحو كافل صبي ، أو مجنون أو سفيه وسيد في رقيقه ومعلم لمتعلم منه لكن بإذن ولي محجور وزوج لحق نفسه .قوله : ( وله أن يجمع إلخ ) هو دفع لما توهم من أن أو لأحد الأشياء ، فيفيد أنها للإباحة فله جمع نوعين ، فأكثر وتجب مراعاة الأخف ، فالأخف كالصيال\rإعانة الطالبين - (ج 4 / ص 188)","part":1,"page":50},{"id":51,"text":"فصل في التعزير (ويعزر) أي الامام أو نائبه (لمعصية لا حد لها ولا كفارة) سواء كانت حقا لله تعالى أم لآدمي كمباشرة أجنبية في غير فرج وست ليس بقذف وضرب لغير حق (غالبا) وقد يشرع التعزير بلا معصية كمن يكتسب باللهو الذي لا معصية فيه - الى ان قال - ويحصل التعزير (بضرب) غير مبرح أو صفع وهو الضرب بجمع الكف (أو حبس) حتى عن الجمعة أو توبيخ بكلام أو تغريب أو إقامة من مجلس ونحوها مما يراها المعزر جنسا وقدار لا بحلق لحية.\rالشرح : فصل في التعزير أي في بيان موجبه وما يحصل به، والتعزير لغة التأديب وشرعا تأديب على ذنب لا حد فيه – الى ان قال - (قوله: كمن يكتسب باللهو) أي كالطبل والنفير. فللامام أن يعزره وإن لم يكن مثله معصية، ومثله الصبي والمجنون إذا فعلا ما يعزر عليه البالغ العاقل فيعزران وإن لم يكن فعلهما معصية. – الى ان قال -(قوله: ونحوها) أي ويحصل التعزير بنحو المذكورات، ككشف رأس، وتسويد وجه، وحلق رأس لمن يكرهه، وإركابه حمارا منكوسا، والدوران به كذلك بين الناس (قوله: مما يراها) بيان لنحوها: أي من كل عقوبة يراها الخ (وقوله: المعزر) أي الامام أو نائبه.وقوله جنسا وقدرا: منصوبان على التمييز أي من جهة جنسها وقدرها بحسب ما يراد تأديبا.والحاصل: أمر التعزير مفوض إليه لانتفاء تقديره شرعا، فيجتهد فيه جنسا، وقدرا، وانفرادا، واجتماعا، فله أن يجمع بين الامور المتقدمة، وله أن يقتصر على بعضها، بل له تركه رأسا بالنسبة لحق الله تعالى\r( إعانة الطالبين - (ج 4 / ص 191)\r(وعزر أب) وإن علا وألحق به الرافعي الام وإن علت (ومأذونه) أي من أذن له في التعزير كالمعلم (صغيرا) وسفيها بارتكابهما ما لا يليق زجرا لهما عن سئ الاخلاق وللمعلم تعزير المتعلم منه","part":1,"page":51},{"id":52,"text":"الشرح : وشمل المعلم: الشيخ مع الطلبة، فله تأديب من حصل منه ما يقتضي تأديبه فيما يتعلق بالتعلم.قال البجيرمي: وليس منه ما جر ت به العادة من أن المتعلم إذا توجه عليه حق لغيره يأتي صاحب الحق للشيخ، ويطلب منه أن يخلصه من المتعلم منه، فإذا طلبه الشيخ منه ولم يوفه فليس له ضربه ولا تأديبه على الامتناع من توفية الحق، فلو عزره الشيخ بالضرب وغيره حرم عليه ذلك لانه لا ولاية له عليهم.\rفتح المعين – هامش إعانة الطالبين (ج 4 / ص 192)\rوليس له أن يضربه ضربا مبرحا، ويمنعه الحاكم من ذلك، فإن لم يمتنع من الضرب المذكور فهو كما لو كلفه من العمل ما لا يطيق، بل أولى إذ الضرب المبرح ربما يؤدي إلى الزهوق بجامع التحريم.\rمعالم القربة في طلب الحسبة - (ج 1 / ص 252)\rوأما صفات الضرب في التعزير فيجوز أن يكون بالعصا وبالسوط الذي كسرت ثمرته ، لا تجوز أن يبلغ بتعزيره كما تقدم إنهار الدم\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 39 / ص 208)\rوينبغي أن من المصلحة ترك التعزير على وجه يترتب على فعله تسلط أعوان الولادة على المعزر فيجب على المعزر اجتناب ما يؤدي إلى ذلك ويعزر بغيره بل إن رأى المصلحة في تركه مطلقا تركه وجوبا ا هـ ع ش .\rروضة الطالبين - (ج 7 / ص 383)\rيجتهد الامام في تعزيرها بما يراه من ضرب أو حبس، أو اقتصار على التوبيخ بالكلام، وإن رأى المصلحة في العفو، فله ذلك\rحاشية البجيرمي على المنهج - (ج 15 / ص 226)\rويحصل ( بنحو حبس وضرب ) غير مبرح كصفع ونفي وكشف رأس وتسويد وجه وصلب ثلاثة أيام فأقل وتوبيخ بكلام لا بحلق لحية ( باجتهاد إمام ) جنسا وقدرا إفرادا وجمعا .وله في المتعلق بحق الله تعالى العفو إن رأى المصلحة وتعبيري بذلك أعم من قوله بحبس أو ضرب أو صفع أو توبيخ والصفع الضرب بجمع الكف أو ببسطها\rالوسيط في المذهب - (ج 6 / ص 247)","part":1,"page":52},{"id":53,"text":"وأما الزوج فلا يعزر زوجته إلا على النشوز على الترتيب الوارد في القرآن العظيم فإن كانت لا تنزجر بالضرب اليسير بل بضرب مخوف فلا يعزر أصلا لأن المبرح مهلك والخفيف غير مفيد أما أصل الموجب فقد قال العلماء ما يتمحض لحق الله تعالى فالاجتهاد فيه إلى الإمام فإن رأى الصلاح في سحب ذيل العفو والتغافل عنه في بعض المواضع فعل وإن رأى الاقتصار على الزجر بمجرد الكلام فعل إذ المصلحة تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال وكم تجاوز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أقوام أساءوا آدابهم\rBagaimana hukum ta’zir karena tidak sholat berjama’ah ?\rJawab : Boleh\rReferensi\rالتشريع الجنائي الإسلامي ج 1 ص 149-150\rالتعزير للمصلحة العامة القاعدة العامة في الشريعة أن التعزير لا يكون إلا بمعصية أي فعل محرم لذاته منصوص على تحريمه و لكن الشريعة تجيز إستثناء من هذه القاعدة العامة أن يكون التعزير في غير معصية أي فيما لم ينص على تحريمه لذاته إذا اقتضت المصلحة العامة التعزير. و الأفعال و الحالات التي تدخل هذا الإستثناء لا يمكن تعيينها و لا حصرها مقدما لأنها ليست محرمة لذاتها و إنما تحرم لوصفها فإن توفر الوصف فهي محرمة و إن تخلف عنها الوصف فهي مباحة و الوصف الذي جعل علة للعقاب هو الإضرار بالمصلحة العامة أو النظام العام فإن توفر هذا الوصف في فعل أو حالة استحق الجاني العقاب و إذا تخلف الوصف فلا عقاب و على هذا يشترط في التعزير للمصلحة العامة أن ينسب إلى الجاني أحد أمرين :\rأنه ارتكب فعلا يمس المصلحة العامة أو النظام العام\rأنه أصبح في حالة تؤدي المصلحة العامة أو النظام العام\rبغية المسترشدين (فتاوى المشهور) - (ج 1 / ص 180)","part":1,"page":53},{"id":54,"text":"(مسألة: ك): يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ. قلت: وقال ش ق: والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه، فالواجب يتأكد، والمندوب يجب، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي، فخالفوه وشربوا فهم العصاة، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ.\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 12 / ص 282)\rكل عمل من شأنه تعطيل الوظائف العامة أو عدم انتظامها هو جريمة تستوجب التعزير ، والغرض من ذلك ضمان حسن سير العمل ، حتى تقوم السلطة بواجباتها على أكمل وجه . وعلى ذلك : فيعزر كل من ترك عمله ، أو امتنع عن عمل من أعمال الوظيفة قاصدا عرقلة سير العمل ، أو الإخلال بانتظامه ، ويعزر عموما كل من يتمرد في وظيفته ، أو يستعمل القوة ، أو العنف مع رؤسائه ، ويترك عمله . ومن ذلك تعدي أحد الموظفين المدنيين أو العسكريين على غيره استغلالا لوظيفته\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 12 / ص 281)","part":1,"page":54},{"id":55,"text":"جرائم مضرة بالمصلحة العامة : توجد جرائم مضرة بالمصلحة العامة ليست فيها عقوبات مقدرة ، وفيها التعزير .5. الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 4 / ص 637)\rوأما العقوبات غير المقدرة أو التعزيرات: فهي العقوبات المشروعة على كل معصية أو منكر أو إيذاء لا حد فيه، سواء بالقول أو بالفعل أو بالإشارة، وسواء أكانت الجريمة انتهاكا للحرمات الدينية والاجتماعية كالأكل في نهار رمضان بغير عذر، وترك الصلاة، وطرح النجاسة في طريق الناس، والاستهزاء بالدين، والإخلال بالآداب العامة، أو كانت اعتداء على حق شخصي كأنواع السب والشتم والضرب والإيذاء بأي وجه، والغش والتزوير والاحتيال ونحوها.\rBagaimana hukum para pelanggar yang merusak hak milik TIBKAM karena geram dan merasa di dzolomi ?\rJawab : Tidak Boleh dan wajib dloman\rReferensi\rالفقه الإسلامي وأدلته - (ج 6 / ص 587)\rتعريف الإتلاف وكونه سبب الضمان :\rالإتلاف (1) : هو إخراج الشيء من أن يكون منتفعاً به منفعة مطلوبة منه عادة (2) وهو سبب موجب للضمان؛ لأنه اعتداء وإضرار، والله تعالى يقول: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} [البقرة:194/2] وقال عليه الصلاة والسلام: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» وإذا وجب الضمان بالغصب فبالإتلاف أولى؛ لأنه اعتداء وإضرار محض. ولا فرق بين أن يقع الإتلاف مباشرة: وهو إلحاق الضرر من غير واسطة بمحل التلف، أو تسبباً: وهو ارتكاب فِعلٍ في محل يفضي إلى تلف غيره. كما لا فرق في ضمان الإتلاف بين العمد والخطأ، ولا بين وجود البلوغ أو التمييز أو عدمه، فالمتلف عمداً أو خطأ ضامن باتفاق المذاهب الأربعة، والكبير أو الصغير أو المجنون أوالنائم المتلف ضامن أيضاً عند جمهور الفقهاء.\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 39 / ص 208)","part":1,"page":55},{"id":56,"text":"وينبغي أن من المصلحة ترك التعزير على وجه يترتب على فعله تسلط أعوان الولادة على المعزر فيجب على المعزر اجتناب ما يؤدي إلى ذلك ويعزر بغيره بل إن رأى المصلحة في تركه مطلقا تركه وجوبا ا هـ ع ش .\rوالله أعلم","part":1,"page":56}],"titles":[{"id":1,"title":"RUMUSAN BMK BESUK 2012","lvl":1,"sub":0}]}