{"pages":[{"id":1,"text":"Bahtsul Masa'il Kubro\rPP. Ngunut Tulungagung\rOleh: Imam Thobaroni & A. Thoifoer\rDampak Bumi Bergoyang\rDeskripsi Masalah\rIndonesia adalah negeri yang sangat subur dan makmur, namun salah siapa jika ternyata akhir-akhir ini lempeng bumi pertiwi kita ini semakin memperlihatkan kebosanannya pada si penghuni. Menurut BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika) sebenarnya pergeseran lempeng bumi kerap terjadi, namun adakalanya yang pergeserannya dalam taraf kecil yang mana tidak sampai terasa. Kadang juga besar, sesperti sampai menimbulkan gempa, tsunami atau Cuma meluakya air laut. Yang jelas lempeng bumi diseluruh dunia mengalami pergeseran sehingga mengakibatkan pergeserah arah ataupun jarak antar pulau yang satu dengan yang lainnya oleh karena itu sangat memungkinkan adanya pergeseran arah kiblat dikarenakan adanya pergeseran arah pulau atau lempeng bumi.\rCatatan:\rTanpa memandang khlilaf ulama' tentang pemakian arah kiblat, baik yang memakai 'ainul kiblat atau jihatul kiblat. Karena sangat memungkinkan sekali yang memakai jihatul kiblat juga akan keluar dari konsep jihah dikarenakan pergeseran lempeng bumi. Seperti dari titik tempat berdiri jika ditarik garis lrus akan keluar dari arah konsep jihah.\rPertanyaan:\rApakah pergeseran lempeng bumi yang seperti di atas merubah konsep arah kiblat yang sudah dihitung ?\rJawaban: Tidak\rبغية المسترشدين – (ص 39 )","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"(مسألة : ك) : تنقسم المحاريب إلى ما ثبت أنه صلى فيه ، إما بطريق التواتر كمحراب مسجده عليه الصلاة والسلام ، فله حكم رؤية الكعبة في جميع ما ذكروه من عدم جواز الاجتهاد مطلقاً ، والأخذ بالإخبار عن علم إذا خالفه ، وكذا بطريق الآحاد ، لكن ليس له حكم القطع من كل الوجوه ، ويمتنع الاجتهاد فيه يمنة ويسرة أيضاً ، وألحق بمحرابه محاذيه ، وإلى ما لم يثبت أنه صلى فيه ، فإن كان بمحل نشأ به قرون من المسلمين ، أو كثر به المارّون منهم ، بحيث لا يقرون على الخطأ وسلم من الطعن ، لم يجز الاجتهاد جهة وجاز يمنة ويسرة ولم يجب على المعتمد ، فإن انتفى شرط من ذلك وجب الاجتهاد مطلقاً ، والمراد باليمنة وضدها أن لا يخرج عن الجهة التي فيها الكعبة كما مرّ ، ويجوز الاعتماد على بيت الإبرة يعني الديرة في دخول الوقت والقبلة لإفادتها الظن كالاجتهاد\rفائدة : ضبط أبو حامد السفر القصير بميل والقاضي بالخروج لمحل لا يسمع منه النداء وبينهما تقارب ، والأوّل أضبط ، والثاني أحوط لزيادته على الأول والمعتمد اهـ إمداد\rبغية المسترشدين – (ص 39 )","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"(مسئلة ك) والراجح أنه لا بدمن استقبال عين القبلة ولو لمن هو خارج مكة فلا بد من انحراف يسير مع طول الصف بحيث يرى نفسه مسامتا لها ظنا مع البعد والقول الثاني يكفي استقبال القبلة أي إحدا الجهات الأربع اللتي فيها الكعبة لمن بعد عنها وهو قوي اختاره الغزالي وصححه الجرجاني وابن كج وابن أبي عصرون وجزم به المحلي قال الأذرعي وذكر بعض الأصحابي أنه الجديد وهو المختار بأن جرمها صغير يستحيل أن يتوجه اليه أهل الدنيا قيكتفي بالجهاد ولهذا صحت صلاة الصف الطويل إذا بعدوا عن الكعبة ومعلوم أن بعصهم خارجون عن محاذاة العين وهذا القول يوافق المنقول عن أبي حنبفة وهو أن المشرق قبلة أهل المغرب وبالعكس والجنوب قبلة أهل الشمال وبالعكس وعن مالك أن الكعبة قبلة أهل المسجد والمسجد قبلة أهل مكة ومكة قبلة أهل الحرم والحرم قبلة أهل الدنيا هذا والتحقيق أنه لافرق بين القولين أهل مكة ومكة قبلة أهل الحرم والحرم قبلة أهل الدنيا هذا والتحقيق أنه لافرق بين القولين إذالتفصيل الواقع في القول بالجهة واقع في القول بالعين إلا في صورة يبعد وقوعها وهي أنه لو ظهر الخطأ في التيمن والتياسر فإن كان ظهوره بالإجتهاد لم يؤثر قطعا سواء كانبعد الصلاة أوفيها بل ينحرف ويتمها أوباليقين فكذلك أيضا إن قلنابالجهة لا إن قلنا بالعين بل تجب الإعادة أو الإستئناف وتبين الخطأ إما بمشاهدة الكعبة ولا تتصور إلا عن قرب أو إخبار عدل وكذا رؤية المحارب المعتمدة السالمة من الطعن قاله في التحفة ويحمل على المحارب التي ثبت أنه صلى اليها ومثلها محاذيها لا غيرهما.\rحاشية الجمل - (3 / 202)","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"( قوله : عمل بالثاني ) ولا إعادة يؤخذ من هذا جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن جماعة مكثوا يصلون في قرية إلى محراب بها مدة طويلة ثم مر بهم شخص وأخبرهم بأن في القبلة انحرافا كثيرا فهل يلزمهم إعادة ما صلوه في المدة الماضية أم لا وهو أنهم إن تيقنوا الخطأ في وضع المحراب الذي كانوا يصلون إليه وجبت الإعادة لكل ما صلوه إليه ، وإن لم يتيقنوا ذلك ولا ظنوا خلافه فلا إعادة لشيء مما صلوه ويستمرون على حالهم ؛ لأن الظاهر من تطاول الأيام مع كثرة الطارقين للمحل أنه على الصواب وأن المخبر لهم هو المخطئ ، وإن ترجح بدليل غير قطعي كإخبار من يوثق به من أهل المعرفة عملوا بالثاني ولا إعادة لما صلوه ؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد ا هـ ع ش على م ر ( قوله : ولا إعادة لما فعله بالأول ) من جميع الصلاة أو بعضها فعلم أنه لا ينتقل لجهة إلا إذا كان دليلها أرجح وأن محل العمل بالثاني في الصلاة واستمرار صحتها إذا ظن الصواب مقارنا لظهور الخطأ وإلا بأن لم يظن الصواب مقارنا بطلت ، وإن قدر على الصواب على قرب لمضي جزء منها إلى غير قبلة ا هـ ح ل الى ان قال...............( قوله : ولا في محاريب المسلمين ) أي الموثوق بها بأن نشأ بها قرون أي جماعات من المسلمين وسلمت من الطعن ؛ لأن الغالب نصبها بحضرة جمع عارفين بسمة الكواكب والأدلة ، وخرج بالموثوق بها محاريب قرية صغيرة لم ينشأ بها قرون من المسلمين أو خربة لا يدري بانيها أو طريق لم يكن مرور الناس به أكثر ومحاريب طعن فيها كمحاريب القرافة ونحوها وأرياف مصر فلا يجوز اعتمادها ومحراب الجامع الطولوني منحرف جدا وقوله جهة أي ويجتهد يمنة ويسرة لاستحالة الخطإ في الجهة دونهما ، وإن كان الظاهر الصواب ومن ثم كان الاجتهاد ولو في نحو قبلة الكوفة والبصرة وبيت المقدس والشام وجامع مصر العتيق المسمى بجامع عمرو جائزا ؛ لأنهم لم ينصبوها إلا عن اجتهاد وهو لا يوجب القطع بعدم انحراف ، وإن قل","part":1,"page":4},{"id":5,"text":".\rقرة العين بفتاوى اسماعيل الزين- (ص 51 )\rسؤال: ما قولكم فيمن يصلى ولم يستقبل الى جهة الغرب تماما بل يميل الى جنوب غربي قليلا بحيث يجاوز خمسا وعشرين بالنسبة لمن فى قريتنا مندورة؟\rالجواب والله الموافق للصواب: ان استقبال الكعبة واجب لعينها يقينا فى القرب وظنا فى البعد والشخص المذكور اذانحرف كان ينحرف يمنة او يسرة باجتهاد منه لظنه ان ذالك هو القبلة وكان ذالك فى غير محاريب المسلمين التى مرت عليها قرون الازمان وعدد كبير من الاجيال فان ذالك الاجتهاد يجوز له ان يعمل به فى نفسه ولايجب على غيره تقليده فيه مالم يخرج عن الجهة أصلا والا فصلاته باطلة باتفاق والله اعلم.\rروائع البيان – (ج 1/ ص 87-89 )\rالأول : الكعبة : ومنه قوله تعالى : \" فول وجهك شطر المسجد الحرام \" ( البقرة 144 ) أي جهة الكعبة وهذا لاخلاف فيه بين العلماء, إنما الخلاف هل الواجب استقبال عين القبلة أم استقبال الجهة؟ فذهب الشافعية والحنابلة أن الواجب استقبال عين الكعبة. وذهب الحنفية والمالكية الى أن الواجب استقبال جهة الكعبة, هذا إذا لالم يكن المصلي مشاهدا لها, أما إذا كان مشاهدا لها فقد أجمعوا أنه لايجزيه إلا إصابة عين الكعبة,- إلى أن قال- أما الكتاب فظاهر قوله تعالى : \" فول وجهك شطر المسجد الحرام ( البقرة 144 ) \" ولم يقول : شطر الكعبة فإن من استقبال الجانب الذي فيه المسجد الحرام فقد أتى بما أمر به, سواء أصاب عين الكعبة أم لا. وأما السنة فقوله عليه السلام : \" ما بين المشرق والمغرب قبلة \" ( رواه إبن ماجه والترمذي عن أبي هريرة وقال الترمذي حسن صحيح وحديث \" البيت قبلة لأهل المسجد, والمسجد قبلة لأهل الحرام, والحرام قبلة لأهل القبلة في مشارقها ومغاربها من أمتي \"( أخرجه البيهقي في سننه عن ابن عباس مرفوعا ). وانظر الدرة المنثور للسيوط ي 1/ 146 والقرطوبي 2/ 145 .\rالأم – (ج 1 / ص 95- 94)","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"( قال ) وَلَوْ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ على اجْتِهَادِهِ ثُمَّ رَأَى الْقِبْلَةَ في غَيْرِهِ فَهَذَانِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا إنْ كانت قِبْلَتُهُ مَشْرِقًا فَغَمَّتْ السَّمَاءَ سَحَابَةٌ أو أَخْطَأَ بِدَلَالَةِ رِيحٍ أو غَيْرِهِ ثُمَّ تَجَلَّتْ الشَّمْسُ أو الْقَمَرُ أو النُّجُومُ فَعَلِمَ أَنَّهُ صلى مَشْرِقًا أو مَغْرِبًا لم يَعْتَدَّ بِمَا مَضَى من صَلَاتِهِ وسلم وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ على ما بَانَ له لِأَنَّهُ على يَقِينٍ من الْخَطَأِ في الْأَمْرِ الْأَوَّلِ فإن الْكَعْبَةَ في خِلَافِ الْمَوْضِعِ الذي صلى إلَيْهِ فَهُوَ إنْ لم يَرْجِعْ إلَى يَقِينِ صَوَابِ عَيْنِ الْكَعْبَةِ فَقَدْ رَجَعَ إلَى يَقِينِ صَوَابِ جِهَتِهَا وَتَبَيَّنَ خَطَأُ جِهَتِهِ التى صلى إلَيْهَا فَحُكْمُهُ حُكْمُ من صلى حَيْثُ يَرَى الْبَيْتَ مُجْتَهِدًا ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ أَخْطَأَ ( قال ) وَكَذَلِكَ إذَا تَرَكَ الشَّرْقَ كُلَّهُ وَاسْتَقْبَلَ ما بين الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَعَلَى كل من أَخْطَأَ يَقِينًا أَنْ يَرْجِعَ إلَيْهِ وَيَقِينُ الْخَطَأِ يُوجَدُ بِالْجِهَةِ وَلَيْسَ على من أَخْطَأَ غَيْرُ يَقِينِ عَيْنٍ أَنْ يَرْجِعَ إلَيْهِ وَمَنْ رَأَى أَنَّهُ تَحَرَّفَ وهو مُسْتَيْقِنُ الْجِهَةِ فَالتَّحَرُّفُ لَا يَكُونُ يَقِينَ خَطَأٍ وَذَلِكَ أَنْ يَرَى أَنَّهُ قد أَخْطَأَ قَرِيبًا مِثْلُ أَنْ تَكُونَ قِبْلَتُهُ شَرْقًا فَاسْتَقْبَلَ الشَّرْقَ ثُمَّ رَأَى قِبْلَتَهُ مُنْحَرِفَةً عن جِهَتِهِ التي اسْتَقْبَلَ يَمِينًا أو يَسَارًا وَتِلْكَ جِهَةٌ وَاحِدَةٌ مُشْرِقَةٌ لم يَكُنْ عليه إنْ صلى أَنْ يُعِيدَ وَلَا إنْ كان في صَلَاةٍ أَنْ يلغى ما مَضَى منها وَعَلَيْهِ أَنْ يَنْحَرِفَ إلَى اجْتِهَادِهِ الْآخَرِ فَيُكْمِلَ صَلَاتَهُ لِأَنَّهُ لم يَرْجِعْ من يَقِينِ خَطَأٍ إلَى يَقِينِ صَوَابِ جِهَةٍ وَلَا عَيْنٍ","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"وَإِنَّمَا رَجَعَ من اجْتِهَادِهِ بِدَلَالَةٍ إلَى اجْتِهَادٍ بِمِثْلِهَا يُمْكِنُ فيه أَنْ يَكُونَ اجْتِهَادُهُ الْأَوَّلُ أَصْوَبَ من الْآخَرِ غير أَنَّهُ إنَّمَا كُلِّفَ أَنْ يَكُونَ في كل صَلَاتِهِ حَيْثُ يَدُلُّهُ اجْتِهَادُهُ على الْقِبْلَةِ ( قال ) وَهَكَذَا إنْ رَأَى بَعْدَ الِاجْتِهَادِ الثَّانِي وهو في الصَّلَاةِ أَنَّهُ انْحَرَفَ قَلِيلًا يَنْحَرِفُ إلَى حَيْثُ يَرَى تَكْمُلُ صَلَاتُهُ وَاعْتَدَّ بِمَا مَضَى فَإِنْ كان معه أَعْمَى انْحَرَفَ الْأَعْمَى بِتَحَرُّفِهِ وَلَا يَسَعُهُ غَيْرُ ذلك وَكَذَلِكَ في الْمَوْضِعِ الذي تُنْتَقَضُ فيه صَلَاتُهُ بِيَقِينِ خَطَأِ الْقِبْلَةِ تُنْتَقَضُ صَلَاةُ الْأَعْمَى معه إذَا أَعْلَمَهُ فَإِنْ لم يُعْلِمْهُ ذلك في مَقَامِهِ فَأَعْلَمَهُ إيَّاهُ بَعْدُ أَعَادَ الْأَعْمَى وَإِنْ اجْتَهَدَ بَصِيرٌ فَتَوَجَّهَ ثُمَّ عمى بَعْدَ التَّوَجُّهِ فَلَهُ أَنْ يمضى على جِهَتِهِ فَإِنْ اسْتَدَارَ عنها بِنَفْسِهِ أو أَدَارَهُ غَيْرُهُ قبل أَنْ تَكْمُلَ صَلَاتُهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَخْرُجَ من صَلَاتِهِ وَيَسْتَقْبِلَ لها اجْتِهَادًا بِغَيْرِهِ فَإِنْ لم يَجِدْ غَيْرَهُ صَلَّاهَا وَأَعَادَهَا مَتَى وَجَدَ مُجْتَهِدًا بَصِيرًا غَيْرَهُ وَإِنْ اجْتَهَدَ مُجْتَهِدٌ أو جَمَاعَةٌ فَرَأَوْا الْقِبْلَةَ في مَوْضِعٍ فَصَلَّوْا إلَيْهَا جَمَاعَةً وَأَبْصَرَ من خَلْفَ الْإِمَامِ أَنْ قد أَخْطَأَ وَأَنَّ الْقِبْلَةَ مُنْحَرِفَةٌ عن مَوْضِعِهِ الذي تَوَجَّهَ إلَيْهِ انْحِرَافًا قَرِيبًا انْحَرَفَ إلَيْهِ فَصَلَّى لِنَفْسِهِ فَإِنْ كان يَرَى أَنَّ الرَّجُلَ إذَا كان خَلْفَ الْإِمَامِ ثُمَّ خَرَجَ من إمَامَةِ الْإِمَامِ قبل أَنْ يُكْمِلَ الْإِمَامُ صَلَاتَهُ وَصَارَ إمَامًا لِنَفْسِهِ فَصَلَاتُهُ مُجْزِيَةٌ عنه بَنَى على صَلَاتِهِ وَإِنْ كان يَرَى أَنَّهُ","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"مُذْ خَرَجَ إلَى إمَامَةِ نَفْسِهِ قبل فَرَاغِ الْإِمَامِ من الصَّلَاةِ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ عليه اسْتَأْنَفَ وَالِاحْتِيَاطُ أَنْ يَقْطَعَ الصَّلَاةَ وَيَسْتَقْبِلَ حَيْثُ رَأَى الْقِبْلَة\rالأم – (ج 1 / ص 93)\rبَابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ * أخبرنا الرَّبِيعُ قال أخبرنا الشَّافِعِيُّ قال قال اللَّهُ عز وجل { وهو الذي جَعَلَ لَكُمْ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بها في ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ } وقال { وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ } وقال لِنَبِيِّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم { وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وحيث ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ } ( قال الشَّافِعِيُّ ) رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَنَصَبَ اللَّهُ عز وجل لهم الْبَيْتَ وَالْمَسْجِدَ فَكَانُوا إذَا رَأَوْهُ فَعَلَيْهِمْ اسْتِقْبَالُ الْبَيْتِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم صلى مُسْتَقْبِلَهُ وَالنَّاسُ معه حَوْلَهُ من كل جِهَةٍ وَدَلَّهُمْ بِالْعَلَامَاتِ التي خَلَقَ لهم وَالْعُقُولِ التي رَكَّبَ فِيهِمْ على قَصْدِ الْبَيْتِ الْحَرَامِ وَقَصْدِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وهو قَصْدُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ فَالْفَرْضُ على كل مصل ( مصلي ) فَرِيضَةً أو نَافِلَةً أو على جِنَازَةٍ أو سَاجِدٍ لِشُكْرٍ أو سُجُودِ قُرْآنٍ أَنْ يَتَحَرَّى اسْتِقْبَالَ الْبَيْتِ إلَّا في حَالَيْنِ أَرْخَصَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِمَا سَأَذْكُرُهُمَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى * كَيْفَ اسْتِقْبَالُ الْبَيْتِ * ( قال الشَّافِعِيُّ ) رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَاسْتِقْبَالُ الْبَيْتِ وَجْهَانِ فَكُلُّ من كان يَقْدِرُ على رُؤْيَةِ الْبَيْتِ مِمَّنْ بِمَكَّةَ في مَسْجِدِهَا أو مَنْزِلٍ منها أو سَهْلٍ أو جَبَلٍ فَلَا تُجْزِيهِ صَلَاتُهُ حتى يُصِيبَ اسْتِقْبَالَ الْبَيْتِ لِأَنَّهُ","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"يُدْرِكُ صَوَابَ اسْتِقْبَالِهِ بِمُعَايَنَتِهِ وَإِنْ كان أَعْمَى وَسِعَهُ أَنْ يَسْتَقْبِلَ بِهِ غَيْرُهُ الْبَيْتَ ولم يَكُنْ له أَنْ يصلى وهو لَا يَرَى الْبَيْتَ بِغَيْرِ أَنْ يَسْتَقْبِلَهُ بِهِ غَيْرُهُ فَإِنْ كان في حَالٍ لَا يَجِدُ أَحَدًا يَسْتَقْبِلُهُ بِهِ صلى وَأَعَادَ الصَّلَاةَ لِأَنَّهُ على غَيْرِ عِلْمٍ من أَنَّهُ أَصَابَ اسْتِقْبَالَ الْقِبْلَةِ إذَا غَابَ عنه بِالدَّلَائِلِ التي جَعَلَهَا اللَّهُ من النُّجُومِ وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالْجِبَالِ وَالرِّيَاحِ وَغَيْرِهَا مِمَّا يَسْتَدِلُّ بِهِ أَهْلُ الْخِبْرَةِ على التَّوَجُّهِ إلَى الْبَيْتِ وَإِنْ كان بَصِيرًا وَصَلَّى في ظُلْمَةٍ وَاجْتَهَدَ في اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ فَعَلِمَ أَنَّهُ أَخْطَأَ اسْتِقْبَالَهَا لم يُجْزِهِ إلَّا أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ لِأَنَّهُ يَرْجِعُ من ظَنٍّ إلَى إحَاطَةٍ\rالأم – (ج 1 / ص 96)","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"بَابُ الْحَالَيْنِ اللَّذَيْنِ يَجُوزُ فِيهِمَا اسْتِقْبَالُ غَيْرِ الْقِبْلَة ِ- ( قال الشَّافِعِيُّ ) وَلَا يَجُوزُ في صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ اسْتِقْبَالُ غَيْرِ الْقِبْلَةِ إلَّا عِنْدَ إطْلَالِ الْعَدُوِّ على الْمُسْلِمِينَ وَذَلِكَ عِنْدَ الْمُسَايَفَةِ وما أَشْبَهَهَا وَدُنُوِّ الزَّحْفِ من الزَّحْفِ فَيَجُوزُ أَنْ يُصَلُّوا الصَّلَاةَ في ذلك الْوَقْتِ رِجَالًا وَرُكْبَانًا فَإِنْ قَدَرُوا على اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَإِلَّا صَلَّوْا مُسْتَقْبِلِي حَيْثُ يَقْدِرُونَ وَإِنْ لم يَقْدِرُوا على رُكُوعٍ وَلَا سُجُودٍ أومؤوا ( أومئوا ) إيمَاءً وَكَذَلِكَ إنْ طَلَبَهُمْ الْعَدُوُّ فَأَطَلُّوا عليهم صَلَّوْا مُتَوَجِّهِينَ على دَوَابِّهِمْ يؤمئون إيمَاءً وَلَا يَجُوزُ لهم في وَاحِدٍ من الْحَالَيْنِ أَنْ يُصَلُّوا على غَيْرِ وُضُوءٍ وَلَا تَيَمُّمٍ وَلَا يُنْقِصُونَ من عَدَدِ الصَّلَاةِ شيئا وَيَجُوزُ لهم أَنْ يُصَلُّوا بِتَيَمُّمٍ وَإِنْ كان الْمَاءُ قَرِيبًا لِأَنَّهُ مَحُولٌ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمَاءِ وَسَوَاءٌ أَيْ عَدُوٌّ أَطَلَّ عليهم أَكُفَّارٌ أَمْ لُصُوصٌ أَمْ أَهْلُ بَغْيٍ أَمْ سِبَاعٌ أَمْ فَحَوْلُ إبِلٍ لِأَنَّ كُلَّ ذلك يُخَافُ إتْلَافُهُ وَإِنْ طَلَبَهُمْ الْعَدُوُّ فَنَأَوْا عن الْعَدُوِّ حتى يُمْكِنَهُمْ أَنْ يَنْزِلُوا بِلَا خَوْفِ أَنْ يُرْهَقُوا لم يَكُنْ إلَّا النُّزُولُ وَالصَّلَاةُ بِالْأَرْضِ إلَى الْقِبْلَةِ وَإِنْ خَافُوا الرَّهَقَ صَلَّوْا رُكْبَانًا وَإِنْ صَلَّوْا رُكْبَانًا يُومِئُونَ بِبَعْضِ الصَّلَاةِ ثُمَّ أَمِنُوا الْعَدُوَّ كان عليهم أَنْ يَنْزِلُوا فَيُصَلُّوا ما بقى من الصَّلَاةِ مستقبلى الْقِبْلَةِ وَأَحَبُّ إلَيَّ لو اسْتَأْنَفُوا الصَّلَاةَ بِالْأَرْضِ وَلَيْسَ لهم أَنْ يَقْصُرُوا الصَّلَاةَ في شَيْءٍ من هذه الْحَالَاتِ إلَّا أَنْ","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"يَكُونُوا في سَفَرٍ يُقْصَرُ في مِثْلِهِ الصَّلَاةُ فَإِنْ كان الْمُسْلِمُونَ طَالِبِي الْعَدُوِّ فَطَلَبُوهُمْ طَلَبًا لم يَأْمَنُوا رَجْعَةَ الْعَدُوِّ عليهم فيه صَلَّوْا هَكَذَا وَإِنْ كَانُوا إذَا وَقَفُوا عن الطَّلَبِ أو رَجَعُوا أَمِنُوا رَجْعَتَهُمْ لم يَكُنْ لهم إلَّا أَنْ يَنْزِلُوا فَيُصَلُّوا وَيَدَعُوا الطَّلَبَ فَلَا يَكُونُ لهم أَنْ يَطْلُبُوهُمْ ويدعو ( ويدعوا) الصَّلَاةَ بِالْأَرْضِ إذَا أَمْكَنَهُمْ لِأَنَّ الطَّلَبَ نَافِلَةٌ فَلَا تُتْرَكُ لها الْفَرِيضَةُ وَإِنَّمَا يَكُونُ ما وَصَفْت من الرُّخْصَةِ في الصَّلَاةِ في شِدَّةِ الْخَوْفِ رُكْبَانًا وَغَيْرَ مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ إذَا كان الرَّجُلُ يُقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ أو يَدْفَعُ عن نَفْسِهِ مَظْلُومًا وَلَا يَكُونُ هذا لِفِئَةٍ بَاغِيَةٍ وَلَا رَجُلٍ قَاتِلٍ عاصيا ( عاص) بِحَالٍ وَعَلَى من صَلَّاهَا كَذَا وهو ظَالِمٌ بِالْقِتَالِ إعَادَةُ كل صَلَاةٍ صَلَّاهَا بِهَذِهِ الْحَالِ وَكَذَلِكَ إنْ خَرَجَ يَقْطَعُ سبيل ( سبيلا ) أو يُفْسِدُ في الْأَرْضِ فَخَافَ سَبُعًا أو جَمَلًا صَائِلًا صلي يُومِئُ وَأَعَادَ إذَا أَمِنَ وَلَا رُخْصَةَ عِنْدَنَا لِعَاصٍ إذَا وَجَدَ السَّبِيلَ إلَى أَدَاءِ الْفَرِيضَةِ بِحَالٍ * الْحَالُ الثَّانِيَةُ التي يَجُوزُ فيها اسْتِقْبَالُ غَيْرِ الْقِبْلَةِ - ( قال الشَّافِعِيُّ ) يعنى النَّوَافِلَ أخبرنا عبدالمجيد عن بن جُرَيْجٍ قال أخبرني أبو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سمع جَابِرًا يقول رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم وهو يصلى وهو على رَاحِلَتِهِ النَّوَافِلَ في كل جِهَةٍ .","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"أخبرنا محمد بن إسْمَاعِيلَ عن بن أبي ذِئْبٍ عن عُثْمَانَ بن عبد اللَّهِ بن سُرَاقَةَ عن جَابِرٍ أَنَّ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم في غَزْوَةِ بَنِي أَنْمَارَ كان يصلى على رَاحِلَتِهِ مُتَوَجِّهًا قِبَلَ الْمَشْرِقِ وإذا كان الْمُسَافِرُ مَاشِيًا لم يُجْزِهِ أَنْ يصلى حتى يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ فَيُكَبِّرَ ثُمَّ يَنْحَرِفَ إلَى جِهَتِهِ فيمشى فإذا حَضَرَ رُكُوعُهُ لم يُجْزِهِ في الرُّكُوعِ وَلَا في السُّجُودِ إلَّا أَنْ يَرْكَعَ وَيَسْجُدَ بِالْأَرْضِ لِأَنَّهُ لَا مُؤْنَةَ عليه في ذلك كهى على الرَّاكِب .\rالإقناع للماوردي – (ج 1 / ص 38)\rوعلى من خفيت عليه القبلة في بر أو بحر أن يجتهد فيها عند كل صلاة يصليها وما شاء من نفل قبلها وبعدها فإن اشكلت عليه صلى بغالب ظنه وأعاد ولم يقلد غيره إلا أن يكون أعمى إلا أن يكون أعمى فيقلد بصيرا مأمونا وإذا اختلف اجتهاد رجلين لم يتبع أحدهما صاحبه وصلى كل واحد منهما إلى جهة اجتهاده\rالتنبيه – (ج 1 / ص 29)","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"واستقبال القبلة شرط في صحة الصلاة الا في شدة الخوف وفي النافلة في السفر فإنه يصليها حيث توجه فإن كان ماشيا أو على دابة يمكنه توجيهها الى القبلة لم يجز حتى يستقبل القبلة في الاحرام والركوع والسجود والفرض في القبلة اصابة العين فمن قرب منها لزمه ذلك بيقين ومن بعد منها لزمه بالظن في أحد القولين و في القول الآخر الفرض لمن بعد الجهة ومن صلى في الكعبة أو على ظهرها وبين يديه سترة متصلة جازت صلاته ومن غاب عنها فأخبره ثقة عن علم صلى بقوله و لم يجتهد وكذلك ان رأى محاريب المسلمين في بلد صلى اليها ولم يجتهد وان كان في برية واشتبهت عليه القبلة اجتهد في طلبها بالدلائل فإن لم يعرف الدلائل أو كان أعمى قلد بصيرا يعرفه وان لم يجد من يقلده صلى على حسب حاله وأعاد ومن صلى بالاجتهاد أعاد الاجتهاد للصلاة الأخرى فإن تغير اجتهاده عمل بالاجتهاد الثاني فيما يستقبل ولا يعيد ما صلى بالاجتهاد الأول وان تيقن الخطأ لزمه الاعادة في أصح القولين\rالمجموع شرح المهذب – (ج 3 / ص 189)\r(باب استقبال القبلة) استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة الا في حالين في شدة الخوف وفى النافلة في السفر والاصل فيه قوله تعالي (فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) .\r(الشرح) :","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة الا في الحالين المذكورين علي تفصيل ياتي فيهما في موضعهما وهذا لا خلاف بين العلماء فيه من حيث الجملة وان اختلف في تفصيله والمراد بالمسجد الحرام هنا الكعبة نفسها وشطر الشئ يطلق على جهته ونحوه ويطلق على نصفه والمراد هنا الاول: واعلم أن المسجد الحرام قد يطلق ويراد به الكعبة فقط وقد يراد به المسجد وحولها معها وقد يراد به مكة كلها وقد يراد به مكة مع الحرم حولها بكماله وقد جاءت نصوص الشرع ذه الاقسام الاربعة فمن الاول قول الله تعالي (فول وجهك شطر المسجد الحرام) ومن الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم \" صلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام \" وقوله صلي الله عليه وسلم \" لا تشد الرحال الا الي ثلاثة مساجد الي آخره \" ومن الرابع قوله تعالي (انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام) وأما الثالث وهو مكة فقال المفسرون هو المراد بقوله تعالى (سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى) وكان الاسراء من دور مكة وقول الله تعالى (ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام) قيل مكة وقيل الحرم وهما وجهان لاصحابنا سنوضحهما في كتاب الحج ان شاء الله تعالي وقول الله تعالي (والمسجد الحرام الذى جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد) هو عند الشافعي ومن وافقه المسجد حول الكعبة مع الكعبة فلا يجوز بيعه ولا اجارته والناس فيه سواء وأما دور مكة وسائر بقاعها فيجوز بيعها واجارتها وحمله أبو حنيفة ومن وافقه علي جميع الحرم فلم يجوزوا بيع شئ منه ولا اجارته وستأتى المسألة ان شاء الله تعالى مبسوطة حيث ذكرها المصنف في باب ما يجوز بيعه فهذا مختصر ما يتعلق بالمسجد الحرام وقد بسطته في تهذيب الاسماء واللغات والله أعلم .","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"Jika merubah apakah harus ada penghitungan ulang setiap terjadi pergeseran? Atau harus diadakan penghitungan setiap bulan atau setiap tahun?\rJawaban: Tidak harus\rDemikian juga tentang seluruh masjid yang ada didunia apakah harus ada penanganan tentang kasus di atas?\rJawaban: Tidak harus\rPPHM Ngunut\rSistem Dagang Kanjeng Broto\rDeskripsi Masalah\rBanyak cara orang untuk meningkatkan grafik perekonomian, apalagi di saat krisis global seperti sekarang ini, namun seharusnya tidak keluar dari garis-garis yang ditentukan oleh syara', tentunya untuk membuahkan rizki yang halal.\rDi suatu daerah ada seoerang juragan yang kaya raya, sebut saja kanjeng Broto yang pada setiap musim panen dia membeli hasil panen para petani dengan sistem sebagai berikut:\rKanjeng Broto: pak tani, hasil kamu tak beli ya…. …?\rPak tani…: hasil panen ini gak tak jual sekarang, tapi besok kalau aku sudah butuh uang.\rKanjeng Broto: sudahlah pak tani, yang penting ini tak bawa dulu ya…\rPak tani…: OK kanjeng\rBegitulah sistem yang sering kanjeng broto lakukan untuk meningkatkan grafik perekonomiannya.\rCatatan:\rHarga jual beli panen pak tani mengikuti waktu pak tani membutuhkan uang (menjualnya) harga hasil panen terkadang lebih tinggi atau lebih rendah dari waktu pak Broto membawa barang. Ketika pak tani menjual hasil panen pada kanjeng Broto barang sudah tidak ada (sudah dijual lagi) tapi timbangan sudah jelas.\rPertanyaan:\rBagaimanakah hukum transaksi di atas?\rJawaban: tidak sah\rبغية المسترشدين – (1 / 344)","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"(مسألة : ب) : دفع له مالاً ليبيعه ولم يجر بينهما ذكر أجرة ولا ما يدل عليها لم يستحق شيئاً ، كمن دفع ثوبه لخياط أو قصار ولم يذكر أجرة ولا ما يدل عليها اهـ. وذكر نحوه في (ش) وزاد : وقيل تلزم أجرة المثل مطلقاً ، وقيل : إن جرت العادة بأخذها أخذ وإلا فلا ، واستحسنه الغزالي وغيره وأفتى وقضى به جمع.\rنهاية المحتاج – (18 / ص - 488)\r( وَيُشْتَرَطُ ) لِصِحَّةِ الْعَقْدِ ( كَوْنُ الْجُعْلِ ) مَالًا ( مَعْلُومًا ) لِأَنَّهُ عِوَضٌ كَالْأُجْرَةِ وَالْمَهْرِ وَلِأَنَّهُ عَقْدٌ جُوِّزَ لِلْحَاجَةِ وَلَا حَاجَةَ لِجَهَالَةِ الْعِوَضِ بِخِلَافِ الْعَمَلِ ، وَلِأَنَّ جَهَالَةَ الْعِوَضِ تُفَوِّتُ مَقْصُودَ الْعَقْدِ إذْ لَا يَرْغَبُ أَحَدٌ فِي الْعَمَلِ مَعَ جَهَالَةِ الْعِوَضِ وَيَحْصُلُ الْعِلْمُ بِالْمُشَاهَدَةِ إنْ كَانَ مُعَيَّنًا وَبِالْوَصْفِ إنْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ فَلَوْ قَالَ مَنْ رَدَّ عَبْدِي فَلَهُ سَلَبُهُ أَوْ ثِيَابُهُ فَإِنْ كَانَتْ مَعْلُومَةً أَوْ وَصَفَهَا بِمَا يُفِيدُ الْعِلْمِ اسْتَحَقَّ الْمَشْرُوطَ وَإِلَّا فَأُجْرَةَ الْمِثْلِ كَمَا نَقَلَاهُ وَأَقَرَّاهُ ، وَاسْتَشْكَلَ فِي الْمُهِمَّاتِ تَبَعًا لِابْنِ الرِّفْعَةِ اعْتِبَارَ الْوَصْفِ فِي الْمُعَيَّنِ فَإِنَّهُمْ مَنَعُوهُ فِي الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَغَيْرِهِمَا . قَالَ الْبُلْقِينِيُّ : وَيُمْكِنُ الْفَرْقُ بِدُخُولِ التَّخْفِيفِ هُنَا فَلَمْ يُشَدِّدْ فِيهَا ، بِخِلَافِ نَحْوِ الْبَيْعِ وَقِيَاسُهُ صِحَّتُهُ فَلَهُ نِصْفُهُ إنْ عَلِمَ وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ مَحِلَّهُ وَهُوَ أَوْجَهُ الْوَجْهَيْنِ ،\rالفتاوى الفقهية الكبرى – (ج 3 / ص 367)","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"وعبارة الرافعي الصحيح الذي دل عليه مدار المذهب ونقله الأثبات من متأخري الأصحاب وقطع به المتولي والبغوي واعتمده الروياني وغيرهم أنه لا يشترط في الهدية والصدقة إيجاب ولا قبول وأنه لا فرق في ذلك بين الأطعمة وغيرها ثم الذي صرح به الشيخان أن القبض إنما هو شرط للزوم أي لا للملك أو شبهة الملك وفرعا على ذلك أنه لو مات الواهب أو الموهوب له بعد العقد وقبل القبض لا ينفسخ به قالا لأنه يئول إلى اللزوم كالبيع الجائز أي في زمن الخيار فأفهم صريح هذا أن الملك الناقص أو شبهة الملك تحصل قبل القبض وعليه يحمل ما في المنهاج وأصله والروضة وأصلها من حصول الملك بالعقد قبل القبض\rفتح المعين – (ص43)\rويجري خلافها في سائر العقود وصورتها أن يتفقا على ثمن ومثمن وإن لم يوجد لفظ من واحد.\rالسراج الوهاج - (ج 1 /ص 172)\rكتاب البيع","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"هو لغة مقابلة شيء بشيء على وجه المعاوضة وشرعا مقابلة مال بمال على وجه مخصوص وأركانه ثلاثة وهي في الحقيقة ستة عاقد بائع ومشتر ومعقود عليه ثمن ومثمن وصيغة ايجاب وقبول وبدأ المصنف بالصيغة معبرا عنها بالشرط فقال شرطه الايجاب وهو ما يدل على التمليك بعوض كبعتك وملكتك بكذا والقبول وهو ما يدل على التملك كاشتريت وتملكت وقبلت ونعم في الجواب فلا يصح البيع بغير ذلك ومنه المعاطاة لكن المصنف وجماعة اختاروا الانعقاد بها في كل ما يعده الناس بيعا ولا بد من اسناد البيع الى المخاطب ومن ذكر الثمن ويجوز تقدم لفظ المشتري على لفظ البائع ولو قال بعني كذا بكذا فقال بعتك انعقدالبيع في الأظهر ومقابله لا ينعقد إلا أذا قال المشتري بعد ذلك اشتريت وينعقد البيع بالكناية وهي ما تحتمل البيع وغيره كجعلته لك بكذا ناويا البيع فينعقد بذلك في الأصح ومقابله لا ينعقد بالكناية ويشترط أن لا يكون الفصل بين لفظيهما أي بين الايجاب والقبول ولو بكتابة فيضر الفصل الطويل أما اليسير فلا ويضر الكلام الأجنبي عن العقد ولو يسيرا ويشترط أن يكون القبول ممن صدر معه الايجاب وان يصر البادئ على ما أتى به الى القبول وان تبقى أهليته كذلك وان يقبل على وفق الايجاب في المعنى فلو قال بعتك بألف مكسرة فقال قبلت بألف صحيحة لم يصح أما الموافقة لفظا فلا تشترط فلو قال بعتك فقال اشتريت صح وإشارة الأخرس بالعقد كالنطق وأما إشارته في الصلاة فليس لها حكم النطق.\rأسنى المطالب شرح روض الطالب - (ج7 /ص 413)","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"( الشرط الثالث الولاية ) للعاقد على المعقود عليه بملك أو نيابة أو ولاية كولاية الأب والوصي والقاضي والظافر بغير جنس حقه والملتقط لما يخاف تلفه ( فبيع الفضولي وتصرفاته ) أي باقيها ( و ) تصرفات ( الغاصب ) أي كل منهما ( باطل ) لعدم ولايتهما على المعقود عليه ولخبر حكيم بن حزام { ولا تبع ما ليس عندك } رواه الترمذي وصححه ولخبر { لا طلاق إلا فيما تملك ولا عتق إلا فيما تملك ولا بيع إلا فيما تملك } رواه أبو داود بإسناد صحيح ( وكذا شراء الفضولي للغير بعين مال الغير أو في ذمته ) بأن قال اشتريته له بألف مثلا في ذمته مع أنه لا يختص بالشراء داخل فيما قبله لكنه ذكره ليقرنه بقسمه الآتي وقوله ( باطل ) إيضاح فإن لم يقل في ذمته وقع للمباشر سواء قال في الذمة أو لا كما صرح به كأصله في الوكالة وتعبيره بالولاية أولى من تعبير أصله بكون الملك لمن له العقد لاقتضائه إخراج بيع الفضولي وشرائه وعبارة الأصل تقتضي إدخالهما لأن القائل بصحتهما لا يقول بصحتهما للفضولي بل لمن قصده ( وإن كان ) الشراء للغير ( بعين مال الفضولي أو في ذمته وقع له سواء أذن ) له ( ذلك الغير وسماه ) هو في العقد ( أم لا ) ما ذكره فيما إذا أذن له وسماه هو واشترى بمال نفسه من تصرفه والذي في الأصل هنا بناء على عدم إلغاء تسمية العاقد للآذن وقوع العقد للآذن وحكاية وجهين في أن ثمن قرض أو هبة والمرجح وقوع العقد للآذن وأن الثمن قرض للآذن لا هبة كما ذكره كأصله في الوكالة ولا تقوم النية هنا مقام التسمية ثم تعبيره بالفضولي لا يناسب ذكر الإذن فلو عبر كأصله بمال نفسه لسلم من ذلك والتصريح بقوله أو في ذمته من زيادته .\rjika tidak boleh bagaimana solusinya ?\rjawaban:\rPP. Al-falah Trenceng\rPesan Terakhir\rDeskripsi Masalah","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"Bagi sebagian orang kematian adalah bagian kisah kehidupan yang paling sakral. Tak jarang, menjelang kematian seseorang diminta untuk memberikan pesan-pesan terakhir. Pesan tersebut dianggap sebagai sebuah amanah yang harus dijalankan sebagai wujud bakti kepada leluhur. Pun demikian dengan wasiat (bahasa Indonesia) yang juga sangat dijunjung tinggi dan dianggap sesuatu yang malati.\rKeadaan menjadi lain tatkala wasiat atau pesan terakhir tersebut berhubungan dengan harta pusaka (tirkah) atau pernikahan. Sering dengan berbagai sebab terjadi percecokan antar anggota keluarga menyikapi isi wasiat tentang harta pusaka yang ditinggalkan jenazah. Begitu juga sebagian masyarakat masih menganggap tidak mentaati wasiat terakhir orang tua untuk menikahi seseorang bagian dari kedurhakaan.\rPertanyaan:\rTerlepas dari wasiat yang sangat tergantung dengan hak preogratif ahli waris atau pernikahan yang terkait dengan hak calon mempelai, sebenarnya adakah anjuran dari agama untuk meluluskan wasiat dengan mengesampingkan keegoan melalui hak-hak tersebut?\rJawaban: ada\rالفقه المنهجي على مذهب الامام الشافعى – (جزء 2 ص 273 -274 )\rالحقوق المتعلقة بتركة الميت :\rيتعلق بتركة الميت خمسة حقوق ،مرتب بعضها على بعض ، وهذه الحقوق هي : الى ان قال..........................\r4 . الوصية من ثلث ما يقي من ماله : وهي مؤخرة عن الدين بالإجماع ، ومقدمه على حق الورثة .","part":1,"page":20},{"id":21,"text":"وتقديمها في القرآن ، كما في قوله تعالى : { مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ } [ النساء : 11 ] ، لا يدل على وجوب تقديمها على الدين ، بل قدمت للعناية بها ، وحثِّ الورثة على إنفاذها ، لأنها مظنة التساهل من قبل الورثة ، باعتبارها تبرعاً من مورثهم ، قد يرون فيها مزاحمة لحقهم في الميراث .\rروى الترمذي ( 2123 ) في ( الوصايا) ، باب ( ما جاء يبدأ بالدين قبل الوصية ) ، عن علي رضي الله عنه ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بالدين قبل الوصية ، وأنتم تقرؤون الوصية قبل الدين .\rقرة العين بفتاى اسماعيل الزين- (ص 131 )\rسؤال: ماقولكم فى الولد الذى لم يوصى فى ماله فكلف احد اولاده فى مرضه المخوف بالوصية ولم ترض والدته بذالك هل يكون الولد عاقالهما ام فيه تفصيل. فما الذى يجب عليه حتى صار بارالهما.\rالجواب: ان الوالد المذكور اذا لم يوصى فى مرضه ولافى صحته لايلزم ولده ان يوصى بدله واذاكلف ولده بالوصية لايلزم الولد ذالك. وانما يلزم الولد كغيره من الورثه المبادرة بقضاء ديون والدهم الميت ورد ما هو فى ذمته للمخلوقين. فان لم يكن عليه ديون ولا لديه حقوق للناس فلا يلزم شيئ. نعم اذا عرفوامنه فى حياته انه اذا تمكن فى مرض موته من الوصية بشيئ فى وجوه البر والخير لفعل ذالك ولكن لم يتمكن فيسن لهم حينئذ ان يتصدقوا عنه بما يستطيعونه لما جاء فى الحديث ان رجلا قال يارسول الله ان أمى افتلتت نفسها واظنها لو تكلمت تصدقت أفيجزئ ان يتصدق عنها قال نعم هذا ما ظهر لى فى جواب المسائل المذكورة باختصار لشغل البال وكثرة الاوطار.والله اعلم بالصواب واليه المرجع والماب.\rأسنى المطالب - (ج 13 / ص 456)","part":1,"page":21},{"id":22,"text":"(نعم قوله أوصيت لك بمنافعه ) أي بأن تنتفع به ( حياتك أو بأن تسكن ) هذه ( الدار أو بأن يخدمك ) هذا ( العبد إباحة لا تمليك فليس له الإجارة وفي الإعارة وجهان ) أصحهما كما قال الإسنوي المنع فقد جزم به الرافعي في نظيره من الوقف والتصريح بحكم الإجارة والإعارة في الأخيرتين من زيادته ( بخلاف قوله أوصيت لك بسكناها أو بخدمته أو بمنافعه ) فليس بإباحة بل تمليك .\rيسألونك في الدين والحياة – ( ج 2 / ص 222)\rالسؤال إختلف الوالد والزوج في الرأي والمشاورة والزرجة حائرة بينهما أتطيع أباها ام تطيع زوجها فما هو حكم الله في ذالك الموضوع ؟ الجواب : المرأة ما دامت في بيت أبيها فوليها أبوها يأمر فتطيع ويرشدها فتستجيب اما حين أصبحت زوجة فقد انتقلت الولاية عليها الى زوجها اذأصبحت فردا في أسرة جديدة , وزوجها حينئذ احق بالطاعة ممن سواه كأبيها او أمها وأئمة الدين يرون ان الزوجة يجب عليها ان تطيع زوجها في كل ما يأمر به ما لم يأمر بمحرم وان تعصي أبويها اذا أمراها بمخالفة زوجها وحسبنا في هذا المقام ان نتذكر قول الرسول ص.م \"لو أمرت احدا ان يسجد لأحد لأمرت الزوجة ان تسجد لزوجها فيا ايتها الزوجة الحائرة ما سبب الحيرة ؟ الطريق امامك واضح فأطيعي زوجك والله الهادي الى سواء السبيل.\rالمجموع شرح المهذب – (ج 16 / ص 413)\rأما الاحكام فقد قال الشافعي رضى الله عنه: وله منعها من شهادة جنازة أبيها وأمها وولدها.","part":1,"page":22},{"id":23,"text":"وجملة ذلك أن للزوج أن يمنع زوجته من ذلك وقد أخذ أصحابنا من نصه هذا أن له ان يمنعها من عيادة ابيها وامها إذا مرضا ومن حضور مواراتهما إذا ماتا، وقد استدلوا على ذلك بحديث انس (ان إمرأة سافر زوجها ونهى امرأته عن الخروج وكان ابوها مقيم في اسفل البيت وهى في اعلاه فمرض ابوها فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في عيادته فقال لها اتقى الله ولا تخالفي زوجك فمات ابوها فأوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد غفر لابيها بطاعتها لزوجها) ولما كان هذا الحديث لم يصح عندنا حيث رواه الطبراني في الاوسط وآفته محمد عقيل الخزاعى هذا من جهة الاسناد ومتنه يعارض امورا مجمعا عليها فإن اباها له حقوق عليها لا تحصى، اقربها واظهرها.\r1 حق الابوة لقوله تعالى (وبالوالدين إحسانا) قارنا ذلك بعبادته.\r2 حق الاسلام لقوله صلى الله عليه وسلم (حق المسلم على المسلم خمس) ومنها (وإذا مرض فعده)\r3 حق الرحم، يقول الله تعالى (اشتققت لك اسما من اسمى فمن وصلك وصلته ومن قطعك قطعته)\r4 حق الآدمية أو حق الانسانية (من لا يرحم الناس لا يرحم).\r5 حق المشاركة في اسباب الحياة (دخلت إمرأة النار في هرة، ودخلت إمرأة الجنة في هرة).\r6 حق الجوار (ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه)\rإذا ثبت هذا فإنه يكره للزوج أن ينهى زوجته عن عيادة ابيها أو بره أو إبداء حنوها ومودتها لابويها.\rالآداب الشرعية – (ج 2 / ص 55)\rفصل ليس للوالدين إلزام الولد بنكاح من لا يريد قال الشيخ تقي الدين رحمه الله إنه ليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد ، وإنه إذا امتنع لا يكون عاقا ، وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر منه مع قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه كان النكاح كذلك وأولى ، فإن أكل المكروه مرارة ساعة وعشرة المكروه من الزوجين على طول تؤذي صاحبه ولا يمكنه فراقه .انتهى كلامه\rبر الوالدين – (ج 1- ص 3 )","part":1,"page":23},{"id":24,"text":"وعن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الجنة تحت أقدام الأمهات).وعن أبي عبد الرحمن السلمي، قال: جاء رجل أبا الدرداء، فقال: أن امرأتي بنت عمر وأنا أحبها، وأن أمي تأمرني بطلاقها. فقال: (لا آمرك أن تطلقها ولا آمرك أن تعصي أمك، ولكن أحدثك حديثاً سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (إن الوالدةأوسط أبواب الجنة).فإن شئت فأمسك وإن شئت فدع ? (يسئالونك فى الدين والحياة - ج 5 / ص 105)\rالسوأل : إذا أراد شاب ان يتزوج من فتاة ولكن والديه خالفاه واراد ان يزوجاه من فتاة أخرى لا يطيقها فما رأى الدين الاسلامى اذا خالف والديه وتزوج بمن يحبها .\rالجواب : الزواج امر جليل الشأن لانه ارتباط حسى وروحى بين الزوج وزوجته وتترتب عليه حقوق وتبعات وواجبات كثيرة فينبغى ان يتم الرضى والموافقة وليس لاحد ان يرغم الشاب على التزوج بمن لا يريد .لما أنه ليس لاحد ان يرغم الفتاة على الزوج بمن لا تريد وقد يكون من حق الوالدين ان ينصحا ابنها بما فيه ارشاده ومصلحته وان يوضحا له ما هناك من حسنات وسيئات ويبذل غاية وسعها فى ذلك ولكن لا يجمل بهما ان يرغما ابنها على الزوج بمن لا يريد ولا يجب ومن حقه الشخصي ان يقرر بنفسه مصيره فى الزواج ويدعوا الاداب وحسن المعاملة مع الوالدين ان يكون الابن مؤدبا مع والديه وان يحفظ حقهما فى العناية بهما والرعاية لهما والاستماع منهما وعليه ان يحاول بكل ما يستطيع ان يقنعهما بوجهة نظره فى ادب واجترام وان يذكرهما فى رفق ورقة وبراعة انه هو الذى سيتزوج وانه هو الذى سيرتبط بالزوجة فى كل شيئ. وفى النهاية من حق الابن اذا امر الولدان على موقفهما ان يتزوج بمن يحب ولو خالف رأى الوالدين مع الاحتياط بحسن المعاملة لهما .\rإعانة الطالبين – (ج 3 – ص 255)","part":1,"page":24},{"id":25,"text":"(تتمة) تعرض للوصية ولم يتعرض للايصاء، وقد ترجم له الفقهاء بفصل مستقل، ولا بد من التعرض له تكميلا للفائدة - فأقول: حاصل الكلام عليه أن الايصاء لغة الايصال، كالوصية.وشرعا إثبات تصرف مضاف لما بعد الموت ولو تقديرا وإن لم يكن فيه تبرع- إلى أن قال- ويشترط في الموصى فيه كونه تصرفا ماليا مباحا، فلا يصح الايصاء في تزويج نحو بنته أو ابنه، لان هذا لا يسمى تصرفا ماليا، وأيضا غير الاب والجد لا يزوح الصغيرة والصغير، ولا في معصية، كبناء كنيسة للتعبد، لكون الايصاء قربة، وهو تنافي المعصية.ويشترط في الصيغة، لفظ يشعر بالايصاء، كأوصيت إليك، أو جعلتك وصيا، أو أقمتك مقامي بعد موتي، فيما عدا أوصيت، على قياس ما مر في الوصية، ولا بد من بيان ما يوصى فيه.فلو اقتصر على نحو أوصيت إليك كان لغوا، ويجوز فيه التأقيت والتعليق: كأوصيت إليك إلى بلوغ ابني أو قدوم زيد، وكإذا مت أو إذا مات وصيي فقد أوصيت إليك.ويشترط القبول بعد الموت، ولو بتراخ، ويكتفي فيه بالعمل كالوكالة، ولكل من الموصي والوصي رجوع متى شاء لانه عقد جائز إلا إن تعين الوصي وغلب على ظنه استيلاء ظالم من قاض وغيره عليه فليس له الرجوع.\rتفسير القرطبي – (ج 5 / ص 173)\rالرابعة - عقوق الوالدين مخالفتهما في أغراضهما الجائزة لهما، كما أن برهما موافقتهما على أغراضهما.وعلى هذا إذا أمرا أو أحدهما ولدهما بأمر وجبت طاعتهما فيه، إذا لم يكن ذلك الامر معصية، وإن كان ذلك المأمور به من قبيل المباح في أصله، وكذلك إذا كان من قبيل المندوب.وقد ذهب بعض الناس إلى أن أمرهما بالمباح يصيره في حق الولد مندوبا إليه وأمرهما بالمندوب يزيده تأكيدا في ندبيته.\rإحكام الأحكام - (ج 1 / ص 274)","part":1,"page":25},{"id":26,"text":"الخامسة : عقوق الوالدين معدود من أكبر الكبائر في هذا الحديث و لا شك في عظم مفسدته لعظم حق الوالدين إلا أن ضبط الواجب من الطاعة لهما و المحرم من العقوق لهما فيه عسر و رتب العقوق مختلفة , قال شيخنا الإمام أبو محمد بن عبد السلام : و لم أقف في عقوق الوالدين و لا فيما يختصان به من الحقوق على ضابط أعتمد عليه فإن ما يحرم في حق الأجانب فهو حرام في حقهما و ما يجب للأجانب فهو واجب لهما فلا يجب على الولد طاعتهما في كل ما يأمران به و لا في كل ما ينهيان عنه باتفاق العلماء و قد حرم على الولد السفر إلى الجهاد بغير إذنهما لما يشق عليهما من توقع قتله أو قطع عضو من أعضائه و لشدة تفجعهم.\rا على ذلك و قد ألحق بذلك كل سفر يخافان فيه على نفسه أو على عضو من أعضائه و قد ساوى الوالدان الرقيق في النفقة و الكسوة و السكنى انتهى كلامه . و الفقهاء قد ذكروا صورا جزئية و تكلموا فيها منثورة لا يحصل ضابط كلي فليس يبعد أن يسلك في ذلك ما أشرنا إليه في الكبائر وهو أن تقاس المصالح في طرف الثبوت بالمصالح التي وجبت لأجلها و المفاسد في طرف العدم بالمفاسد التي حرمت لأجلها.\rفتح الباري لابن حجر – (ج 14 / ص 398)\rوَرَوَى عَبْد الرَّزَّاق عَنْ اِبْن جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاء الْخُرَاسَانِيّ عَنْ اِبْن عَبَّاس \" أَنَّ خِدَامًا أَبَا وَدِيعَة أَنْكَحَ اِبْنَته رَجُلًا ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُكْرِهُوهُنَّ ، فَنَكَحَتْ بَعْد ذَلِكَ أَبَا لُبَابَة وَكَانَتْ ثَيِّبًا \" وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ آخَر عَنْ اِبْن عَبَّاس فَذَكَرَ نَحْو الْقِصَّة قَالَ فِيهِ \" فَنَزَعَهَا مِنْ زَوْجهَا وَكَانَتْ ثَيِّبًا ، فَنَكَحَتْ بَعْده أَبَا لُبَابَة \".\r?فتح البارى-(ج 14- ص 330 )","part":1,"page":26},{"id":27,"text":"قَوْله ( تُنْكَح الْمَرْأَة لِأَرْبَعٍ )أَيْ لِأَجْلِ أَرْبَع-إلى أن قال- قَوْله ( فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّين )فِي حَدِيث جَابِر \" فَعَلَيْك بِذَاتِ الدِّين \" وَالْمَعْنَى أَنَّ اللَّائِق بِذِي الدِّين وَالْمُرُوءَة أَنْ يَكُون الدِّين مَطْمَح نَظَرِهِ فِي كُلّ شَيْء لَا سِيَّمَا فِيمَا تَطُول صُحْبَته فَأَمَرَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَحْصِيلِ صَاحِبَة الدِّين الَّذِي هُوَ غَايَة الْبُغْيَة . وَقَدْ وَقَعَ فِي حَدِيث عَبْد اللَّه بْن عَمْرو عِنْد اِبْن مَاجَهْ رَفَعَهُ لَا تَزَوَّجُوا النِّسَاء لِحُسْنِهِنَّ فَعَسَى حُسْنهنَّ أَنْ يُرْدِيَهُنَّ - أَيْ يُهْلِكهُنَّ - وَلَا تَزَوَّجُوهُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ فَعَسَى أَمْوَالهنَّ أَنْ تُطْغِيَهُنَّ ، وَلَكِنْ تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَى الدِّين ، وَلَأَمَة سَوْدَاء ذَات دِين أَفْضَل \"\rفتاوى يسألونك – ( ج 2 / ص 124)\rرفض الوالدة لزواج الابن :\rيقول السائل : أنه يريد أن يتزوج فتاة أعجبته وفيها الصفات الحميدة ولكن والدته ترفض ذلك الزواج فهل يجب عليه أن يطيع والدته ؟","part":1,"page":27},{"id":28,"text":"الجواب :إن طاعة الوالدين فرض وقد دلت الآيات والأحاديث على ذلك ومنها قوله تعالى :( وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ) . ويقول الله تعالى :( وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ... ) الآية . وثبت في الحديث عن أبي هريرة قال :( جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله من احق الناس بحسن صحابتي ؟ قال : أمك . قال : ثم من ؟ قال : أمك . قال : ثم من ؟ قال : أمك . قال : ثم من ؟ قال : أبوك ) رواه البخاري ومسلم . ولا شك أن حق الأم على الإبن عظيم كما يشير ذلك الحديث السابق ، ولكن الطاعة لا تكون إلا في المعروف ، ويدل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم :( إنما الطاعة في المعروف ) رواه البخاري ومسلم . وبناء على ذلك لا يجب على الإبن أن يطيع والدته في عدم الزواج من الفتاة التي يريدها خاصة إذا كانت الفتاة صاحبة خلق ودين وكذلك الحال فيما لو طلب أحد الوالدين من الإبن تطليق زوجته فلا يجب طاعتهما ولا يجب أن يطلق زوجته ، وقد جاء رجل إلى الإمام أحمد بن حنبل فقال : إن أبي يأمرني أن أطلق زوجتي ؟ قال له الإمام أحمد : لا تطلقها ، فقال الرجل : أليس الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر عبد الله بن عمر أن يطلق زوجته حين أمره عمر بذلك ؟ فقال الإمام أحمد : وهل أبوك مثل عمر ؟ وخلاصة الأمر أنه لا يجب على الإبن أن يطيع والدته فيما طلبت من ترك الزواج من الفتاة التي يريدها الإبن ، لأن ذلك يعود بالضرر على الإبن ثم في زواج الإبن من تلك الفتاة الصالحة سعادة للإبن ولا يعود أي ضرر من ذلك على والدته .\rبر الوالدين- (ج 1 – ص 3)","part":1,"page":28},{"id":29,"text":"وعن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الجنة تحت أقدام الأمهات).وعن أبي عبد الرحمن السلمي، قال: جاء رجل أبا الدرداء، فقال: أن امرأتي بنت عمر وأنا أحبها، وأن أمي تأمرني بطلاقها. فقال: (لا آمرك أن تطلقها ولا آمرك أن تعصي أمك، ولكن أحدثك حديثاً سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (إن الوالدةأوسط أبواب الجنة).فإن شئت فأمسك وإن شئت فدع.\rبغية المسترشدين - (ص 185)\r(مسألة : ب) : أوصى بأن يقبر داخل السور بقرب الشيخ الفلاني ، وجب قبره هناك لندب الوصية بذلك ، وقد استثنوا من حرمة نقل الميت من بلد إلى أخرى مكة والمدينة وبيت المقدس وجوار الصالحين.\rفتاوى الشبكة الإسلامية – (ج 59 / ص 218)\rحق الزوج مقدم على حق الوالدين رقم الفتوى:9218تاريخ الفتوى:27 ربيع الثاني 1422السؤال : أيهما أوجب طاعة الوالدين أم طاعة الزوج ؟ بمعنى إذا أمرني أحد الوالدين بأمر مباح وأمرني الزوج بخلافه من أطيع ؟\rالفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:\rفإن طاعة كل من الوالدين والزوج واجب شرعي، فإذا استطاعت المرأة أن تطيع الجميع وترضي الكل فبها ونعمت، وإذا لم تستطع بأن تعارضت طاعة زوجها وأحد والديها، أو هما معاً، فيجب عليها حينئذ تقديم حق زوجها، وذلك لأن طاعته أوكد من طاعة غيره، فقد ورد في الأمر بطاعته والتحذير من مخالفته، والوعيد عليها ما لم يرد في حق غيره، ولهذا قال الإمام أحمد في امرأة لها زوج وأم مريضة: طاعة زوجها أوجب عليها من أمها. والله أعلم.\rPP. Lirboyo\rProposal\rDeskripsi Masalah","part":1,"page":29},{"id":30,"text":"Proposal, lembar kertas penghasil dana kilat lagi segar sasaran utamanya adalah pihak pemerintah dan swasta. Dalam praktek lapangan anggaran dana yang tertera lebih besar dari dana kebutuhan acara yang akan berlangsung. Dengan alasan agar dana pemerintah tidak diselewengkan pada hal-hal yang tidak semestinya. Dan dana dari swasta lebih bermanfaat dengan cara dialokasikan untuk pembangunan yang dibawa proposal tersebut namun dana yang mengalir Cuma ada peryaratan pemasangan sepanduk- sepanduk berbau politik dan juga sepanduk-sepanduk iklan barang hasil Produksi dalam acara yang akan berlangsung.\rPertanyaan\rBagaimana pengajuan proposal seperti dalam deskripsi?\rJawaban: tidak boleh\rسلم التوفيق للشيخ محمد نواوى - (ص 65 (\rواعلم ان الكلام وسيلة الى المقاصد فكل مقصود محمود يمكن التوصل بالصدق والكذب جميعا فالكذب فيه حرام لعدم الحاجة اليه وان امكن التوصل ولم يمكن بالصدق فالكذب فيه مباح إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحا وواجب إن كان المقصود واجبا فإذا اختفى مسلم من ظالم وسأل عنه ووجب الكذب بإخفائه وكذا لو كان عند غيره وديعة وسال عنه ظالم قهرا وجب ضمنها على الموضع المخبر . إهـ\rسلم التوفيق للشيخ محمد نواوى – (ص 105 (\rومنها مايحرم النطق به قال البداية لأن القلم أحد اللسانين فاحفظه عما يجب حفظ اللسان منه اى من غيبة وغيرها فلا يكتب به ما يحرم النطق به من جميع ما مر . إهـ\rحاشية قليوبي - (3 / 205)","part":1,"page":30},{"id":31,"text":"( وما يأخذه حرام عليه ) أي عند شيء مما تقدم , أو عند فقد صفة أعطى لأجلها قال شيخنا : وحيث حرم لا يملك ما أخذه , ويجب رده إلا إذا علم المعطي بحاله فيملكه , ولا حرمة إلا إن أخذه بسؤال أو إظهار فاقة فيملكه مع الحرمة , وفي شرح شيخنا وحيث أعطاه على ظن صفة وهو في الباطن بخلافها ولو علم به لم يعطه لم يملك ما أخذه.\rإحياء علوم الدين لحجة الإسلا ابي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي – ( ج 3 / ص 457(\rالقسم الأول: المعاصي، وهي لا تتغير عن موضعها بالنية، فلا ينبغي أن يفهم الجاهل ذلك من عموم قوله عليه السلام: \" إنما الأعمال بالنيات \" فيظن أن المعصية تنقلب طاعة بالنية، كالذي يغتاب إنساناً مراعاة لقلب غيره، أو يطعم فقيراً من مال غيره، أو يبني مدرسة أو مسجداً أو رباطاً بمال حرام، وقصده الخير. فهذا كله جهل، والنية لا تؤثر في إخراجه عن كونه ظلماً وعدواناً ومعصية. اهـ\rحاشيتا قليوبي وعميرة للشيخ احمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي – (ج 3 / ص 205(\rويجوز الكذب في مواضع في الجهاد لتفريق الكفار ، وفيما يتجاهر به الفاسق ، وفي دفع ظالم عن مال له أو لغيره ، أو عرض كذلك وفي ستر معصية منه ، أو من غيره. اهـ\rفتح العلام بشرح مرشد الأنام للسيد محمد عبد الله الجرداني- (ج 3 ص 524(\rحكم لو أعطى لوصف فتبين خلافه :\rومن أعطى لوصف ظن اتصافه به كفقر أو صلاح بأن توفرت له القرائن انه انما أعطى لذلك أو صرح له المعطى بذلك وهو باطنا بخلافه او به وصف باطنا لو أطلع عليه المعطى لم يعطه حرم عليه الأخذ ولا يملك ما أخذه .إهـ\rحاشيتا قليوبي وعميرة للشيخ احمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي – (ج 3 / ص 204(","part":1,"page":31},{"id":32,"text":"تنبيه : متى حل له الأخذ وأعطاه لأجل صفة معينة لم يجز له صرف ما أخذه في غيرها ، فلو أعطاه درهما ليأخذ به رغيفا لم يجز له صرفه في إدام مثلا أو أعطاه رغيفا ليأكله لم يجز بيعه ، ولا التصدق به ، وهكذا إلا إن ظهرت قرينة بأن ذكر الصفة لنحو تجمل كقوله لتشرب به قهوة مثلا فيجوز صرفه فيما شاء. اهـ.\rوفى صلة الرياضة بالدين - (ص 24)\rوليس معنى هذا: ان كل وسيلة تؤدى الى غاية محمودة ايضا مهما كانت صفتها وحكمها, لأن ذلك يجرنا الى الوقوع فى الوسائل الممنوعة, وإلى ارتكاب الطرق التى ليست بمشروعة, بدعوى الوصول الى الغايات والمقاصد المحمودة, وهنا يتبجح كثير ممن لايحسنون صنعا, فيقولون: (الغاية تبرر الوسيلة) أقول: لايصح ان نقول ان كل وسيلة تؤدى الى غاية محمودة, هى مشروعة, والا نقع فى معصية معروفة يتحدث كثير من المفتونين بالحضاوة, وهى أن (الغاية تبرر الوسيلة) لا, وانما نقول: الوسيلة التى تؤدى الى غاية مشروعة ومقصودة محمودة, لابد ان تكون مشروعة بالنص او انها لا تكون ممنوعة, وحينئذ تصير محمودة مشروعة. اهـ .(قوله منها الهبة لأرباب الولايات والعمال) لأنها الرشوة. والرشوة حرام اذا كانت وسيلة لمحرم كاقامة باطل اوترك حق والا فلا تحرم\rابن كثير – (ج 2 - ص 6 (\r(قوله تعالى: وتعاونواعلى البروالتقوى ولا تعاونواعلى الإ ثم والعدوان ) يأمرالله تعالى عباده المؤمنين بالمعاونه على فعل الخيرات وهو البر وترك المنكرات وهو التقوى وينهاهم عن التناصر على الباطل والتعا ون على المأثم والمحارم. اهـ\rنظرية الضرورة الشرعية لوهبة الزحيلى - (ص 237)\rفان كان التأ مين تعاونيا اواجتماعيا وليس التأ مين ذالقسط الثا بت كما تفعله بعض الهيئات والجمعيات والتقابت حيث يدفع اشتراكا شهريا على وجه التبرع دون ان يشترط اعطأه مبلغا معينا عند وقوع حادث له فهذا جائز شرعالإ تفاقه مع مبداء الا سلا م فى التعاون على البر.اهـ","part":1,"page":32},{"id":33,"text":"اشباة والنظائر للشيخ جلال الدين السيوطى - (ص 513)\rومن فروض الكفاية : الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر , ولا يختص بأرباب الولايات, ولا بالعدل, ولابالحر, ولابالبالغ, ولا يسقط بظن انه لايفيده, أو علم ذلك عادة, مالم يخف على نفسه, اوماله, اوعلى مفسد واعظم من ضرر المنكر الواقع. اهـ\rإعانة الطالبين – (ج 3 / ص 13)\rفائدة لو أخذ من غيره بطريق جائز ما ظن حله وهو حرام باطنا, فإن كان ظاهر المأخوذ منه الخير لم يطالب في الأخرة وإلا طولب قاله البغوي.\rقليوبي عميرة – (ج 3 / ص 40 )\rفرع: قال الماوردي لو أدرج حجرا مغصوبا في منارة المسجد نقضت وعليه غرم نقصها للمسجد وإن كان هو المتطوع بالبناء لأنها حرجت عن ملكه ببنائها للمسجد.\rBagaimana hukum mengadakan acara pengajian seminar keagamaan dan lain- lain dengan dana tersebut?\rJawaban: tidak boleh\rترشيح المستفبدبن - ( ص 222)\rفلا يجوز الإعانة عليهما ونحو ذلك من كل تصرف يفضى الى معصية يقينا او ظنا. اهـ\rإحياء علوم الدين لحجة الإسلا ابي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي - )ج 3 / ص 457(\rالقسم الأول: المعاصي، وهي لا تتغير عن موضعها بالنية، فلا ينبغي أن يفهم الجاهل ذلك من عموم قوله عليه السلام: \" إنما الأعمال بالنيات \" فيظن أن المعصية تنقلب طاعة بالنية، كالذي يغتاب إنساناً مراعاة لقلب غيره، أو يطعم فقيراً من مال غيره، أو يبني مدرسة أو مسجداً أو رباطاً بمال حرام، وقصده الخير. فهذا كله جهل، والنية لا تؤثر في إخراجه عن كونه ظلماً وعدواناً ومعصية. اهـ\rأصول الفقه - (ص 288)\rالذريعة معناه الوسيلة- إلى أن قال- فالطريق إلى الحرام حرام والطريق إلى المباح مباح وما لا يؤدى الواجب إلى به فهو واجب فالزنا حرام والنظر إلى عورة المرأة الذي يفضي إليه حرام أيضا فترك البيع لأجل آدائها واجب لأنه ذريعة إليها والحج فرض والسعي فرض.\rاحياء علوم الدين – (ج 2 / ص 337)","part":1,"page":33},{"id":34,"text":"وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وهو أمر جزم ومعنى التعاون الحث عليه وتسهيل طرق الخير وسد سبل الشر والعدوان بحسب الإمكان .اهـ\rالمجموع-للإمام ابي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي – (ج 9 / ص 349(\r(فرع) قال الغزالي مال المصالح لا يجوز صرفه الا لمن فيه مصلحة عامة أو هو محتاج عاجز عن الكسب مثل من يتولى أمرا تتعدى مصلحته إلى المسلمين ولو اشتغل بالكسب لتعطل عليه ما هو فيه فله في بيت المال كفايته فيدخل فيه جميع انواع علماء الدين كعلم التفسير والحديث والفقه والقراءة ونحوها ويدخل فيه طلبة هذه العلوم والقضاة والمؤذنون والاجناد ويجوز أن يعطى هؤلاء مع الغني ويكون قدر العطاء إلى رأى السلطان وما تقتضيه المصلحة ويختلف بضيق المال وسعته.إهـ\rالإمام عند أهل السنة والجماعة - (ص 358 (\rالواجب على الإمام عند صرف الأموال أن يبتدئ في القسمة بالأهم فالأهم من المصالح المسلمين كإعطاء من يحصل للمسلمين منهم منفعة عامة المحتاجين. اهـ\rبغية المسترشدين – (ص 157 )\r(مسئلة ك) عين السلطان على بعض الرعية شيأ كل سنة من نحو دارهم يصرفها فى المصالح ان ادوه عن طيب نفس لا خوفا وحياء من السلطان اوغيره جاز اخذه والا فهو من اكل اموال الناس بالبا طل لا يحل التصرف فيه بوجه من الوجوه وارادة صرفه فى المصا لح لاتصيره حلالا.اهـ\rالمجموع شرح المهذب - (ج 9 ص 350 )\r(فرع)\rقال الغزالي الاسواق التى بناها السلاطين بالاموال الحرام تحرم التجارة فيها وسكناها فان سكنها باجرة وكسب شيئا بطريق شرعى كان عاصيا بسكناه ولا يحرم كسبه وللناس أن يشتروا منه ولكن ان وجدوا سوقا أخرى فالشراء منها أولى لان الشراء من الاولى اعانة لسكانها وترغيب في سكناها وكثرة أجرتها والله سبحانه وتعالى أعلم.\rقرة العين بفتاوى اسماعيل الزين (ص 605 -606 )","part":1,"page":34},{"id":35,"text":"حكم بناء المسجد من المال الحرام ألى ان قال.................. فالجواب: ان من جمع مالا كثيرا او قليلا بحرفة محرمة او بيع حر لا يمكنه ويجب عليه رده الى اصحابه واذا تعذر عليه الرد للجهل بأصحاب المال فانه يكون فى حكم الاموال الضائعة يصرف مصرفها وهو المصارف العامة كبناء المسجد وحفر اللآبار وتعمير الاربطة لسكن المحتاجين وصلاح الطرف وغير ذالك مما يكون فيه النفع عما مشتركا لا يختص به واحد دون اخر والذي يصرفه فى ذالك القاضى العدل والا فمن بيده المال وهو اولى انكان ثقة عدلا لا يستطيع القيام بذالك.\rPP. Darussalam jajar\rPemanfaatan Tanah Gadai\rDeskripsi Masalah\rKebutuhan manusia terkadang bisa menarik mereka untuk melakukan berbagai cara guna mendapatkan uang untuk menutupi kebutuhanya. Hal inilah yang sedang menimpa pak fulan. Demi untuk menikahkan putri kesayanganya, ia rela bertransaksi meminjam uang kepada bu fulanah sebesar Rp. 6.000.000,00 entah karena kasihan atau apa, akhirnya bu fulanah meminjaminya dengan jaminan sepetak tanah milik pak fulan. Dimana selama pak fulan belum bisa melunasi hutangnya, maka hak kemanfaatan tanah tersebut dipegang oleh bu fulanah.\rPertanyaan\rTermasuk akad apakah transaksi yang terjadi antara pak fulan dan bu fulanah?\rJawaban: hutang dengan syarat gadai\rوفى نهاية الزين محمد نووى بن عمر التنارى\r)فصل( فى القرض والرهن ، وهو جعل عين متمولة وثيقة بدين ليستوفى منها عند تعذر وفائه.اهـ\rوفى اعانة الطالبين للعلامة أبى بكر السيد البكرى بن محمد شطا الدمياطى","part":1,"page":35},{"id":36,"text":"(قوله ويجوز الإقراض بشرط الرهن أو الكفيل) اى او الاشهاد وذلك لأنها توثقات لا منافع زائدة فللمقرض اذا لم يوف المقترض بها الفسخ {فائدة} الشرط الواقع فى القرض ثلاثة اقسام ان جر نفعا للمقرض يكون فاسدا، وان جر نفعا للمقترض يكون فاسدا غير مفسد له كأن أقرضه عشرة صحيحة ليردها مكسرة، وان كان للوثوق كشرط رهن وكفيل فهو صحيح .اهـ\rBagaimana hukum bu fulanah memanfaatkan dan memiliki hasil yang keluar dari tanah tersebut?\rJawaban: tafsil, apabila persyaratan yang ada disebutkan ketika melakukan transaksi(fi-sulbi al-aqdi) maka tidak boleh, apabila tidak disebutkan maka diperbolehkan.\rالفقه المنهجي على مذهب الامام الشافعى- (جزء 3 ص 279 -280 )\rب- انتفاع المرتهن بالمرهون:\rعلمنا أن عقد الرهن يُقصد به التوثق للدْين ، وذلك بثبوت يد المرتهن على العين المرهونة، ليمكن بيعها واستيفاء الدَّيْن من قيمتها عند تعذّر وفائه على الراهن.\rوعليه: فإن عقد الرهن لا يعني امتلاك المرتهن للعين المرهونة، ولا استباحته لمنفعة من منافعها، بل تبقى ملكية رقبتها ومنافعها للراهن، المالك الأصلي لها، وبالتالي: فليس للمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة بدون إذن الراهن مطلقاً، فإذا فعل ذلك كان متعدِّياً وضامناً للمرهون.\rوهل له أن ينتفع به إذا أذن له الراهن بذلك؟","part":1,"page":36},{"id":37,"text":"ينبغي ان نفرِّق هنا بين أن يكون الإذن بالانتفاع لاحقاً لعقد الرهن وبعد تمامه ودون شرط له ،وبين أن يكون مع العقد ومشروطاً فيه: فإن كان مع العقد ومشروطاً فيه كان شرطاً فاسداً، ويفسد معه عقد الرهن على الأظهر، وذلك لأنه شرط يخالف مقتضى العقد، إذ مقتضى العقد التوثّق - كما علمت - لا استباحة المنفعة، وكذلك هو شرط فيه منفعة لأحد المتعاقِدَيْن وإضرار بالآخر، إذ به منفعة للمرتهن وإضرار بمصلحة الراهن. ومقابل الأظهر: أن الشرط فاسد لا يُلتفت إليه، والعقد صحيح، وقول ضعيف. وأما إذا لم يكن الانتفاع للمرتهن مشروطاً في العقد فهو جائز، ويملكه المرتهن ، لأن الراهن مالك، وله أن يأذن بالتصرّف في ملكه بما لا يضيّع حقوق الآخرين فيه، وقد أذن له بذلك، وليس في ذلك تضييع لحقه في المرهون، لأنه بانتفاعه به لا يخرج من يده، ويبقى محتبساً عنده لحقه.\rحواشي الشرواني – (ج 4 / ص 296 (\r( في بيع العهدة ) وصورتها أن يقول المدين لدائنه بعتك هذه الدار مثلا بما لك في ذمتي من الدين ومتى وفيت دينك عادت إلي داري .\rالفتاوى الفقهية الكبرى – (ج 2 / ص 229)\rوسئل نفعنا الله بعلومه عن القول بصحة بيع المعاطاة هل يشترط لفظ من أحدهما أو لا فأجاب نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله لا يشترط ذلك كما في المجموع وغيره .\rوسئل رحمه الله تعالى بما لفظه ما تقولون في بيع العهدة المعروف بمكة وغيرها هل هو صحيح ؟\rفأجاب نفعنا الله تبارك وتعالى بعلومه بقوله هو صحيح معتد به يترتب عليه سائر أحكامه حيث خلا عن شرط فاسد كتأقيت وتعليق وشرط ينافي مقتضاه كأن تكون الأجرة مثلا لغير المشتري ونحو ذلك .\rإعانة الطالبين – (ج 3 / ص: 58)","part":1,"page":37},{"id":38,"text":"(قوله بشرط ما يضر الراهن أو المرتهن) أي بشرط شيء يضر الراهن أو المرتهن أي أو كليهما فأو مانعة خلو فتجوز الجمع وخرج بذلك ما لا يضرهما أو أحدهما كأن شرط فيه مقتضاه كتقدم مرتهن بالمرهون ثم تزاحم الغرماء أو شرط ما فيه مصلحة له كإشهاد به أو شرط ما لا غرض فيه كأن يأكل العبد المرهون كذا فإنه يصح عقد الرهن في الجميع ويلغو الشرط في الأخير (قوله كأن لا يباع) أي أصلا وهو تمثيل لما يضر المرتهن وقوله ثم المحل هو يضر المرتهن (قوله وكشرط منفعته إلخ) هذا مثال لما يضر الراهن ولذلك أعاد الكاف وإنما كان مضرا به لأن منافع المرهون كسكنى الدار وركوب الدابة مستحقة للراهن فإذا شرطت للمرتهن أضر بالراهن (قوله كأن يشرطا) الموافق لقوله بعد في الصور الثلاث أن يزيد واو العطف بأن يقول وكأن يشرطا إلخ وعبارة المنهج وشرحه كأن لا يباع ثم المحل وكشرط منفعته أي المرهون للمرتهن أو شرط أن تحدث زوائده كثمر الشجرة ونتاج الشاة مرهونة اهـ قوله مرهونة خبر أن أي شرطا أن الزوائد التي تحدث تكون مرهونة أيضا في الدين (قوله فيبطل الرهن في الصور الثلاث) هي قوله كأن لا يباع وقوله كشرط منفعته (وقوله كأن يشرطا إلخ) وإنما بطل فيها لإخلال الشرط في الأولى بالغرض من الرهن الذي هو البيع ثم المحل ولتغيير قضية العقد في الثانية وذلك لأن قضية العقد أن تكون منافع المرهون للراهن لأن التوثق إنما هو بالعين ولجهالة الزوائد وعدمها في الثالثة ومحل البطلان في الثانية ما لم تقدر المنفعة بمدة كسنة وكان الرهن مشروطا في بيع فإن كان كذلك فلا بطلان بل هو جمع بين بيع وإجارة وصورة ذلك أن يقول بعتك هذا العبد بمائة على أن ترهنني به دارك هذه ويكون سكناها إلى سنة فيقبل الآخر.\rنهاية الزين – ( ص 203)","part":1,"page":38},{"id":39,"text":"ولا يجوز قرض نقد أو غيره إن اقترن بشرط جر نفع مقرض كردّ زيادة أورد جيد عن رديء لخبر فضالة بن عبيد رضي الله عنه: «كل قرض جر منفعة فهو ربا» أي كل قرض شرط فيه ما يجر إلى المقرض منفعة فهو ربا، فإن فعل ذلك فسد العقد حيث وقع الشرط في صلب العقد، أما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط في العقد فلا فساد.\rالأشباه والنظائر- ( ص 67)\rلو عم فى الناس اعتياد اباحة منافع الرهن للمرتهن فهل ينزل منزلة شرطه حتى يفسد الرهن قال الجمهور لا وقال الفقال نعم اهـ\rتكملة المجموع – (ج 13 / ص 218)\r(فرع) إذا قال لغيره أقرضنى ألف جنيه على أن أعطيك سيارتى هذه رهنا وتكون منفعة لك فأقرضه فالقرض باطل لأنه قرض جر منفعة وهكذا لوكان عليه ألف بغير رهن فقال له أقرضنى ألفا على أن أعطيك سيارتى هذه رهنا بها، وبالألف التى لا رهن، فأقرضه فالقرض فاسد لأنه قرض جر نفعا، والقرض باطل فيهما لأن الرهن إنما يصح بالدين ولا دين له فى ذمته. وإن قال: أقرضنى ألفا على أن أرهنك دارى به وتكون منفعته رهنا بها أيضا لم يصح شرط رهن المنفعة لأنها مجهولة ولأنه لا يمكن إقباضها فإذا ثبت أنه لا يصح هذا الشرط فإنه زيادة فى حق المرتهن. وهل يبطل به الرهن فيه قولان.\rحاشية البجيرمي على المنهاج - (6 / 479)\r( قوله : وعن بيع وشرط ) الحاصل من كلامهم أن كل شرط مناف لمقتضى العقد إنما يبطله إذا وقع في صلبه ، أو بعده وقبل لزومه بخلاف ما لو تقدم عليه ، ولو في مجلسه شرح م ر . وقوله : وقبل لزومه شامل لخيار الشرط وهو كذلك كما في شرح حج .\rالأشباه والنظائر – (ج 1 / ص 96)","part":1,"page":39},{"id":40,"text":"المبحث الثالث العادة المطردة في ناحية هل تنزل عادتهم منزلة الشرط فيه صور منها لو جرت عادة قوم بقطع الحصرم قبل النضج فهل تنزل عادتهم منزلة الشرط حتى يصح بيعه من غير شرط القطع وجهان اصحهما لا وقال القفال نعم ومنها لو عم في الناس إعتياد إباحة منافع الرهن للمرتهن فهل ينزل منزلة شرطه حتى يفسد الرهن قال الجمهور لا وقال القفال نعم ومنها لو جرت عادة المقترض برد أزيد مما إقترض فهل ينزل منزلة الشرط فيحرم إقراضه وجهان أصحهما لا ومنها لو اعتاد بيع العينة بأن يشتري مؤجلا بأقل مما باعه نقدا فهل يحرم ذلك وجهان أصحهما لا ومنها لو بارز كافر مسلما وشرط الأمان لم يجز للمسلم إعانة المسلم فلو لم يشرط ولكن اطردت العادة بالمبارزة بالأمان فهل هو كالمشروط وجهان أصحهما نعم فهذه الصور مستثناة ومنها لو دفع ثوبا مثلا إلى خياط ليخيطه ولم يذكر أجرة وجرت عادته بالعمل بالأجرة فهل ينزل منزلة شرط الأجرة خلاف والأصح في المذهب لا واستحسن الرافعي مقابلة\rإثمد العين – ( ص 106)\r(مسألة) رهن ثوبا وأقبضه ثم أذن للمرتهن فى لبسه لم يضمنه المرتهن بمجرد الإذن بل يلبسه ويصير حينئذ عارية .\rفتح الوهاب – (ج 1 / ص 326)\rفصل في القرض.","part":1,"page":40},{"id":41,"text":"يطلق اسما بمعنى الشئ المقرض ومصدرا بمعنى الاقراض ويسمى سلفا (الاقراض) هو تمليك الشئ على أن يرد مثله (سنة) لان فيه إعانة على كشف كربة، وأركانه أركان البيع كما يعلم مما يأتي ويحصل (بإيجاب) صريحا كان (كأقرضتك هذا) أو أسلفتكه أو ملكتكه بمثله، (أو) كناية (كخذه بمثله وقبول) كالبيع نعم القرض الحكمي كالانفاق على اللقيط المحتاج وإطعام الجائع وكسوة العاري، لا تفتقر إلى إيجاب وقبول، وأفاد قولي كأقرضتك أنه لا حصر لصيغ الايجاب فيما ذكره بقوله، وصيغته أقرضتك الخ (وشرط مقرض) بكسر الراء (اختيار) فلا يصح إقراض مكره كسائر عقوده وهذا من زيادتي، (وأهلية تبرع) فيما يقرضه لان في الاقراض تبرعا، فلا يصح إقراض الولي مال محجوره بلا ضرورة لانه ليس أهلا للتبرع فيه نعم للقاضي إقراض مال محجوره بلا ضرورة إن كان المقترض أمينا موسرا، خلافا للسبكي لكثرة أشغاله وله إقراض مال المفلس أيضا حينئذ إذا رضي الغرماء بتأخير القسمة ليجتمع المال. وشرط المقترض اختيار وأهلية معاملة (وإنما يقرض ما يسلم فيه) معينا أو موصوفا لصحة ثبوته في الذمة بخلاف ما لا يسلم فيه لان ما لا ينضبط أو يندر وجوده يتعذر أو يتعسر رد مثله، نعم يجوز إقراض نصف عقار فأقل وإقراض الخبز وزنا لعموم الحاجة إليه، وفي الكافي يجوز عددا.\rحاشية الجمل – ( ج 12 / ص 139)","part":1,"page":41},{"id":42,"text":"( وَفَسَدَ ) أَيْ الْإِقْرَاضُ ( بِشَرْطٍ جَرَّ نَفْعًا لِلْمُقْرِضِ كَرَدِّ زِيَادَةٍ ) فِي الْقَدْرِ أَوْ الصِّفَةِ كَرَدِّ صَحِيحٍ عَنْ مُكَسَّرٍ ( وَكَأَجَلٍ لِغَرَضٍ ) صَحِيحٍ ( كَزَمَنِ نَهْبٍ ) بِقَيْدٍ زِدْته تَبَعًا لِلشَّرْحَيْنِ وَالرَّوْضَةِ بِقَوْلِي ( وَالْمُقْتَرِضُ مَلِيءٌ ) لِقَوْلِ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّ مَوْضُوعَ الْقَرْضِ الْإِرْفَاقُ فَإِذَا شَرَطَ فِيهِ لِنَفْسِهِ حَقًّا خَرَجَ عَنْ مَوْضُوعِهِ فَمَنَعَ صِحَّتَهُ وَجَعْلِي شَرْطَ جَرِّ النَّفْعِ لِلْمُقْرِضِ ضَابِطًا لِلْفَسَادِ مَعَ جَعْلِ مَا بَعْدَهُ أَمْثِلَةً لَهُ أَوْلَى مِنْ اقْتِصَارِهِ عَلَى الْأَمْثِلَةِ ( فَلَوْ رَدَّ أَزْيَدَ ) قَدْرًا أَوْ صِفَةً ( بِلَا شَرْطٍ فَحَسَنٌ ) لِمَا فِي خَبَرِ مُسْلِمٍ السَّابِقِ { إنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً } وَلَا يُكْرَهُ لِلْمُقْرِضِ أَخْذُ ذَلِكَ ( أَوْ شَرَطَ ) أَنْ يَرُدَّ ( أَنْقَصَ ) قَدْرًا أَوْ صِفَةً كَرَدِّ مُكَسَّرٍ عَنْ صَحِيحٍ . ( أَوْ أَنْ يَقْرِضَهُ غَيْرَهُ أَوْ أَجَلًا بِلَا غَرَضٍ ) صَحِيحٍ أَوْ بِهِ وَالْمُقْتَرِضُ غَيْرُ مَلِيءٍ ( لَغَا الشَّرْطُ فَقَطْ ) أَيْ لَا الْعَقْدُ ؛ لِأَنَّ مَا جَرَّهُ مِنْ الْمَنْفَعَةِ لَيْسَ لِلْمُقْرِضِ بَلْ لِلْمُقْتَرِضِ أَوْ لَهُمَا وَالْمُقْتَرِضُ مُعْسِرٌ وَالْعَقْدُ عَقْدُ إرْفَاقٍ فَكَأَنَّهُ زَادَ فِي الْإِرْفَاقِ وَوَعَدَهُ وَعْدًا حَسَنًا وَاسْتَشْكَلَ ذَلِكَ بِأَنَّ مِثْلَهُ يُفْسِدُ الرَّهْنَ كَمَا سَيَأْتِي وَيُجَابُ بِقُوَّةِ دَاعِي الْقَرْضِ ؛ لِأَنَّهُ سُنَّةٌ بِخِلَافِ الرَّهْنِ وَتَعْبِيرِي بِأَنْقَصَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ مُكَسَّرًا عَنْ صَحِيحٍ .\rحاشية الجمل – ( ج 12 / ص 140- 141)","part":1,"page":42},{"id":43,"text":"( قوله جر منفعة ) أي جرها بشرط أما جرها من غير شرط فلا ا هـ . ( قوله فلو رد أزيد بلا شرط فحسن ) ولو في الربوي نعم إن أقرض لمحجوره أو لجهة وقف فليس له رد زائد كما ذكره الزركشي شرح البهجة ولو قصد إقراض من هو مشهور برد الزيادة لأجلها ففي كراهته وجهان في الروضة عن المتولي وقياس كراهة نكاح من عزم على أنه يطلق إذا وطئ بغير شرط كراهة هذا كذا ذكره في شرح البهجة وأقره م ر قال حج وظاهر كلامهم أن المقرض يملك الزوائد من غير لفظ تمليك من المقترض ويوجه بأنه وقع تبعا فاغتفر فيه ذلك وبأنه يشبه الهدية وهي لا تفتقر إلى اللفظ وبه يندفع قول الريمي لا بد من إيجاب وقبول ويعلم صحة ما أفتى به ابن عجيل من أن المقترض إذا دفع أكثر مما عليه لم يرجع بالزائد نعم يتجه أنه لو ادعى الجهل بالقدر وأنه إنما دفع ذلك ظنا منه أنه الذي عليه حلف ورجع فيه ا هـ سم ( قوله أيضا فلو رد أزيد بلا شرط فحسن ) ومن ثم ندب ذلك ولم يكره للمقرض الأخذ كقبول هديته ولو في الربوي للخبر المار ا هـ شرح م ر ( قوله فحسن ) كقبول هديته . ولو في ربوي وملك الزائد تبعا ؛ لأنه هبة مقبوضة ولا يحتاج فيه إلى إيجاب وقبول ويمتنع على الباذل رجوعه فيه ا هـ ح ل وأصله في شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله : وملك الزائد تبعا أي وإن كان متميزا عن مثل المقرض كأن اقترض دراهم فردها ومعها نحو سمن ويصدق الآخذ في كون ذلك هدية ؛ لأن الظاهر معه ؛ إذ لو أراد الدافع أنه إنما أتى به ليأخذ بدله لذكره ومعلوم مما صورنا به أنه رد المقرض والزيادة معا ثم ادعى أن الزيادة ليست هدية فيصدق الآخذ أما لو دفع إلى المقرض سمنا ونحوه مع كون الدين باقيا في ذمته وادعى أنه عن الدين لا هدية فإنه يصدق الدافع في ذلك ( قوله : أو أن يقرضه غيره ) أي أن يقرض المقرض المقترض غير المقرض وإنما جعل ضمير الفاعل راجعا للمقرض ؛ لأن رجوعه للمقترض يؤدي إلى فساد القرض والغرض صحته ا هـ شيخنا ( قوله : لغا","part":1,"page":43},{"id":44,"text":"الشرط فقط ) ويسن الوفاء به في صوره المذكورة ا هـ شرح م ر ( قوله : بل للمقترض ) أي وحده في غير الأخيرة وقوله أو لهما أي في الأخيرة ( قوله : أو لهما والمقترض معسر ) عبارة شرح م ر ولا اعتبار بجرها للمقرض في الأخيرة ؛ لأن المقترض لما كان معسرا كان الجر إليه أقوى فغلب انتهت . ( فرع ) قال في شرح الروض ولو قال لغيره ادفع مائة قرضا علي إلى وكيلي فلان فدفع ثم مات الآمر فليس للدافع مطالبة الآخذ ؛ لأن الآخذ لم يأخذ لنفسه وإنما هو وكيل من الآمر ، وقد انتهت وكالته بموت الآمر وليس للآخذ الرد عليه ولو رد ضمن للورثة وحق الدافع يتعلق بتركة الميت عموما لا بما وقع خصوصا ا هـ ؛ لأنه لا يتعين حقه فيه بل له أن يأخذ مثله التركة وله أن يأخذ ما دفع بعينه أخذا من قولهم له الرجوع في عينه ما دام باقيا بحاله بل يؤخذ من ذلك أن له أن يأخذه من الوكيل بعد رجوعه إذا كان في يده ولا شيء على الوكيل في دفعه له فليتأمل ا هـ سم على حج ولو دفع شخص لآخر دراهم وقال ادفعها لزيد فادعى الآخذ دفعها لزيد فأنكر صدق فيما ادعاه ؛ لأن الأصل عدم القبض ا هـ ع ش على م ر ( قوله : داعي القرض ) أي الباعث عليه وهو الثواب . ( وصح ) الإقراض ( بشرط رهن وكفيل وإشهاد ) ؛ لأنها توثيقات لا منافع زائدة فللمقرض إذا لم يوف المقترض بها الفسخ على قياس ما ذكر في اشتراطها في البيع وإن كان له الرجوع بلا شرط كما مر وذكر الإشهاد من زيادتي .\rمغني المحتاج - (7 / 298)\r( فإن شرط فيه ) أي الرهن ( مقتضاه كتقدم المرتهن به ) أي المرهون عند تزاحم الغرماء ليستوفي منه دينه ، ( أو ) شرط فيه ( مصلحة للعقد كالإشهاد ) به ( أو ما لا غرض فيه ) كأن لا يأكل الرقيق المرهون كذا ( صح العقد ) في الأقسام الثلاثة كالبيع ولغا الشرط الأخير, وإن شرط ما يضر المرتهن بطل الرهن ، وإن نفع المرتهن وضر الراهن كشرط منفعته للمرتهن بطل الشرط ، وكذا : الرهن في الأظهر .","part":1,"page":44},{"id":45,"text":"Konsekwensi apakah yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak ketika ada kesalahan dalam transaksi mereka?\rJawaban:\rبغية المسترشدين – (ج 1 / ص 279)\r(مسألة : ش) : ارتهن أرضاً فوضع يده عليها يستغلها من غير نذر ولا إباحة من المالك لزمه أقصى أجر منافع ما وضع يده عليه منها ، فإن تلفت الأرض حينئذ لزمه أقصى القيم ، لأن فائدة الرهن إنما هو التوثق بالدين ليستوفيه من المرهون عند تعذر الإيفاء والتقدم به على غيره فقط.\rإعانة الطالبين - (3 / 49)\r( ومحل ندبه ) أي الإقراض فهو مرتبط بالمتن ( قوله إن لم يكن المقترض مضطرا ) أي مدة عدم كونه مضطرا أي محتاجا ( قوله وإلا ) أي بأن كان مضطرا ( وقوله وجب ) أي الإقراض ولو من مال محجوره كما يجب عليه بيع مال محجوره للمضطر المعسر نسيئة اهـ بجيرمي ( قوله ويحرم الاقتراض ) أي ما لم يعلم المقرض بحاله وإلا فلا يحرم ( وقوله على غير مضطر إلخ ) أي بخلاف المضطر فيجوز أن يقترض وإن لم يرج الوفاء بل يجب حفظا لروحه ( وقوله لم يرج الوفاء ) الجملة صفة لغير المضاف لمضطر ( وقوله من جهة ظاهرة ) أي سبب ظاهر أي قريب الحصول كغلة أرضه وعقاره فإن رجال الوفاء منها لم يحرم ( قوله فورا إلخ ) منصوب بإسقاط الخافض متعلقا بالوفاء أي الوفاء بالفور في الدين الحال وعند حلوله في المؤجل ( قوله كالإقراض عند إلخ ) أي كحرمة الإقراض إلخ أي فيحرم الاقتراض لغير المضطر المذكور كما يحرم الإقراض على المالك عند علمه أو ظنه أن آخذه ينفقه في معصية وذلك لأن فيه إعانة عليها وهي حرام وقد يكره الإقراض ( فالحاصل ) أن الإقراض تارة يندب وتارة يجب وتارة يحرم وتارة يكره فتعتريه أحكام أربعة .\rPP. Mahir Al-riyadh\rJama' Qoshor\rDeskripsi Masalah","part":1,"page":45},{"id":46,"text":"Ilmu merupakan sesuatu yang sangat berharga dan sangat mahal nilainya. Sehinga dalam pencarian ilmu tidak memandang jarak dan besarnya biaya yang dikeluarkan, seperti halnya baron, santri asal pulau madura yang menuntut ilmu di pondok pesantren yang berada di pulau jawa. Dan di pondok dia aktif dalam setiap kegiatan Bahtsul Masail sehingga pada suatu ketika dia dijadikan delagasi oleh pondoknya untuk mengikuti Bahtsul Masail di pulau madura yang tidak jauh dari tempat tinggalnya.\rPertanyaan\rApakah boleh baron melakukan sholat qoshor padahal jaraknya tidak mencapai masafatul qosri ketika diukur dari tempat tinggalnya?\rJawaban: Boleh\rحاشيتا قليوبي وعميرة – ( ج : 1/ ص : 296 )\rوينتهي السفر بعوده الى وطنه ، وان كان مارا به ، او الى موضع اخر ، ونوى اقامته به مطلقا ، او اربعة ايام صحاح ، او علم أن إربه لا ينقضي فيها. (قوله: وإن كان مارا به) أي بوطنه في سفره، كأن خرج منه ثم رجع من بعيد قاصدا المرور به من غير إقامة. (قوله: وإلى موضع آخر) معطوف على إلى وطنه، أي وينتهي سفره بعوده إلى موضع آخر غير وطنه ، أي وينتهي سفره بعوده إلى موضع آخر غير وطنه. (قوله: ونوى إقامته به) أي وكان مستقلا، فلا بد في انتهاء سفره بعوده إلى الموضع الآخر من هذين القيدين نية الاقامة به، سواء نواها قبل بلوغه ذلك الموضع أو بعده.\rالترمسي – (ج : 3/ ص : 163)","part":1,"page":46},{"id":47,"text":"قال السيد عمر البصري يتردد النظر فيما لو سافر الى محل بينه وبينه مسافة قصر ولكن وطنه في أثناء الطريق بحيث تكون المسافة بينه وبينه دون مسافة القصر فهل يسوغ له الترخص مطلقا او يفصل بين ان يقصد المرور الى وطنه وان لايقصده ولعل الثاني اقرب وعليه فيظهر انه يستمر بترخص الى ان يصله فاذا وصله انقطع ترخصه ثم ينظر بعد ذلك اذا شرع في السير ان كان بمقدار مسافة ترخص وإلا فلا اهـ لكن قول الشارح السابق فلا يترخص في اقامته ولا رجوعه الى ان يفارق وطنه تغليبا كالصريح انه لا يسوغ له الترخص مطلقا فليتأمل اهـ\rالفقه على المذاهب الأربعة – ( ج 1 / ص 742)","part":1,"page":47},{"id":48,"text":"الشافعية قالوا : الوطن هو المحل الذي يقيم فيه المرء على الدوام صيفا وشتاء وغيره ما ليس كذلك فإذا رجع إلى وطنه بعد أن سافر منه انتهى سفره بمجرد وصوله إليه سواء رجع إليه لحاجة أو لا وسواء نوى إقامة أربعة أيام به أو لا ويقصر في حال رجوعه حتى يصل وإن رجع إلى غير وطنه فإما أن يكون رجوعه لغير حاجة أو لا فإن كان رجوعه لغير حاجة فلا ينتهي سفره إلا بنية إقامة المدة القاطعة قبل وصوله أو نية الإقامة مطلقا بشرط أن ينوي وهو ماكث لا سائر مستقل لا تابع وحينئذ ينتهي سفره بمجرد الوصول فإن لم ينو الإقامة المذكورة فلا ينقطع حكم السفر إلا بأحد أمرين : إقامة المدة المذكورة بالفعل أو نيتها بعد الوصول وإن كان رجوعه لحاجة فإن جزم بأنها تقضى في أربعة أيام انقطع سفره بمجرد الاستقرار في البلدة والمكث فيها وإن لم ينو الإقامة أما إذا علم أنها تقضى فيها فلا ينقطع سفره وله القصر ما دام في هذه البلدة . هذا إذا لم يتوقع قضاء الحاجة كل وقت فإن توقع قضاءها كذلك فله القصر مدة ثمانية عشر يوما كاملة ومثل الرجوع إلى الوطن نيته فينتهي السفر بمجرد النية بشرط أن ينوي وهو ماكث غير سائر وأما نية الرجوع إلى غير وطنه فينتهي سفره بها إذا كان الرجوع لغير حاجة فإن كان الرجوع المنوي لحاجة فلا ينقطع سفره بذلك ومثل نية الرجوع التردد فيه .\rKalau tidak boleh apakah ada qoul yang memperbolehkanya?\rالمجموع – (ج 4 ص 291 )","part":1,"page":48},{"id":49,"text":"(فرع) في انتهاء السفر – الى ان قال – (والثاني) ينقطع كالوطن وبه قطع الشيخ أبو حامد ولو حصل في طريقه في قرية أو بلدة له بها أهل وعشيرة وليس هو مستوطنها الآن فهل ينتهي سفره بدخولها؟ فيه قولان مشهوران (أصحهما) لا ينتهى بل له الترخص فيها لانه ليس مقيما وبهذا قطع الشيخ أبو حامد والبندنيجي والقاضى أبو الطيب ولو مر في سفره بوطنه بان خرج من مكة إلى مسافة القصر في جهة المشرق ونوى أنه يرجع إليها ويخرج منها من غير اقامة فطريقان المذهب وبه قطع الجمهور أنه يصير مقيما بدخولها لانه في وطنه فكيف يكون مسافرا؟ والثانى وبه قال الصيدلانى وغيره فيه القولان كبلد اهله وعشيرته فعلى احدهما العود: العود الى الوطن لا يقضى انتهاء السفر الا اذا عزم على الاقامة.\rبغية المسترشدين – (ص 160)\rفائدة : لنا قول بجواز الجمع في السفر القصير اختاره البندنيجي ، وظاهر الحديث جوازه ولو في حضر كما في شرح مسلم ، وحكى الخطابي عن أبي إسحاق جوازه في الحضر للحاجة ، وإن لم يكن خوف ولا مطر ولا مرض ، وبه قال ابن المنذر اهـ قلائد.\rPP. Besuk pasuruan\rTOLAK HUJAN\rDeskripsi masalah","part":1,"page":49},{"id":50,"text":"Momen- momen penting seerti tahun baru, hari jadi kota, walimatul urs, pengajian- pengajian umum dll. Semuanya itu tidaklah menjadi keinginan apabila acara tersebut berjalan kurang maksimal. Maka banyak cara yang dilakukan agar bisa sesuai dengan keinginan, salah satunya agar jangan sampai pada acara tersebut berlangsung nanti akan turun hujan. Dari kehawatiran tersebut, dilakukanlah dengan cara menolak hujan entah bagaimana caranya, mungkin bisa lewat orang-orang pintar yang dianggap bisa menolak atau menyingkirkan hujan kedaerah lain walhasil hujan pun pada saat acara berlangsung tidak turun walaupun sebelumnya terjadi mendung dan beberapa hari terjadi hujan kendati demikian ada beberapa orang yang berkehendak lain yakni menginginkan turunya hujan pada saat itu.\rPertanyaan\rApakah benar hujan itu bisa ditolak atau disingkirkan, seperti diskripsi di atas? Dan bagaimana hukumya?\rJawaban: Secara haqiqot tidak bisa, tapi memandang hukum dhohir bisa, Dan hukumnya di tafsil melihat cara yang di gunakan.\rوفي بغية المسترشدين - (ص 249 (\r)مسئلة ك) جعل الوسائط بين العبد وبين ربه فإن صار يدعوهم كما يدعو الله فى الأمور ويعتقد تأثيرهم فى شيء من دون الله تعالى فهوكفر. وإن كان التوسل بهم إليه تعالى في قضاء مهماته مع اعتقاد أن الله هو النافع الضار المؤثر فى الأمور دون غيره فالظاهر عدم كفره, وإن كان فعله قبيحا.اهـ\rوفي بغية المسترشدين - (ص 249 (","part":1,"page":50},{"id":51,"text":")فائدة) حكم العرف والعادة حكم منكر ومعارضة لأحكام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهو من بقايا الجاهلية في كفرهم بما جاء به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بإبطاله. فمن استحله من المسلمين مع العلم بتحريمه حكم بكفره وارتداده واستحق الخلود في النار نعوذ بالله من ذلك انتهى فتاوى بامحرمة. ومنها يجب أن تكون الأحكام كلها بوجه الشرع الشريف. وأما أحكام السياسة فما هي إلا ظنون وأوهام فكم فيها من مأخوذ بغير جناية وذلك حرام. وأما أحكام العادة والعرف فقد مر كفر مستحله. ولو كان في موضع من يعرف الشرع لم يجز له أن يحكم أو يفتي بغير مفتضاه. اهـ.\rحاشية الجمل – (ج 21 / ص 2- 3)","part":1,"page":51},{"id":52,"text":"( فَائِدَةٌ ) السِّحْرُ فِي اللُّغَةِ صَرْفُ الشَّيْءِ عَنْ وَجْهِهِ يُقَالُ مَا سَحَرَك عَنْ كَذَا أَيْ مَا صَرَفَك عَنْهُ وَمَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنَّهُ حَقٌّ وَلَهُ حَقِيقَةٌ وَيَكُونُ بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ وَيُؤْلِمُ وَيُمْرِضُ وَيَقْتُلُ وَيُفَرِّقُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ ، وَقَالَ الْمُعْتَزِلَةُ وَأَبُو جَعْفَرٍ الإستراباذي بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ أَنَّ السِّحْرَ لَا حَقِيقَةَ لَهُ إنَّمَا هُوَ تَخْيِيلٌ وَبِهِ قَالَ الْبَغَوِيّ اسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى { يُخَيَّلُ إلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى } وَذَهَبَ قَوْمٌ إلَى أَنَّ السَّاحِرَ قَدْ يَقْلِبُ بِسِحْرِهِ الْأَعْيَانَ وَيَجْعَلُ الْإِنْسَانَ حِمَارًا بِحَسَبِ قُوَّةِ السِّحْرِ ، وَهَذَا وَاضِحُ الْبُطْلَانِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ قَدَرَ عَلَى هَذَا الْقَدْرِ لَرَدَّ نَفْسَهُ إلَى الشَّبَابِ بَعْدَ الْهَرَمِ وَأَنْ يَمْنَعَ نَفْسَهُ مِنْ الْمَوْتِ وَمِنْ جُمْلَةِ أَنْوَاعِهِ السِّيمْيَاءُ وَالتِّيمْيَاءُ ، وَلَمْ يَبْلُغْ أَحَدٌ فِي السِّحْرِ إلَى الْغَايَةِ الَّتِي وَصَلَ إلَيْهَا الْقِبْطُ أَيَّامَ دَلُوكَا مَلِكَةِ مِصْرَ بَعْدَ فِرْعَوْنَ فَإِنَّهُمْ وَضَعُوا السِّحْرَ عَلَى الْبَرَانِيِّ وَصَوَّرُوا فِيهَا صُوَرَ عَسَاكِرِ الدُّنْيَا فَأَيُّ عَسْكَرٍ قَصَدَهُمْ أَتَوْا إلَى ذَلِكَ الْعَسْكَرِ الْمُصَوَّرِ فَمَا فَعَلُوهُ بِهِ مِنْ قَلْعِ الْأَعْيُنِ وَقَطْعِ الْأَعْضَاءِ اتَّفَقَ نَظِيرُهُ لِلْعَسْكَرِ الْقَاصِدِ لَهُمْ فَتَخَافُ مِنْهُمْ الْعَسَاكِرُ وَأَقَامُوا سِتَّمِائَةِ سَنَةٍ وَالنِّسَاءُ هُنَّ الْمُلُوكُ وَالْأُمَرَاءُ بِمِصْرَ بَعْدَ غَرَقِ فِرْعَوْنَ وَجُنُودِهِ حَكَاهُ الْعِرَاقِيُّ وَغَيْرُهُ ، وَقَالَ الْإِمَامُ فَخْرُ الدِّينِ لَا يَظْهَرُ أَثَرُ السِّحْرِ إلَّا عَلَى يَدِ","part":1,"page":52},{"id":53,"text":"فَاسِقٍ وَيَحْرُمُ تَعَلُّمُ الْكِهَانَةِ وَالتَّنْجِيمِ وَالضَّرْبِ بِالرَّمْلِ وَبِالشَّعِيرِ وَبِالْحِمَّصِ وَالشَّعْبَذَةِ وَتَعْلِيمُ هَذِهِ كُلِّهَا وَأَخْذُ الْعِوَضِ عَلَيْهَا حَرَامٌ بِالنَّصِّ الصَّحِيحِ فِي {النَّهْيِ عَنْ حُلْوَانِ الْكَاهِنِ } وَالْبَاقِي فِي مَعْنَاهُ وَيَحْرُمُ الْمَشْيُ إلَى أَهْلِ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ وَتَصْدِيقُهُمْ ، وَكَذَا تَحْرُمُ الْعِيَافَةُ وَالطِّينُ وَالطِّيَرَةُ وَعَلَى فَاعِلِ ذَلِكَ التَّوْبَةُ مِنْهُ ا هـ دَمِيرِيٌّ وَهَلْ مِنْ السِّحْرِ مَا يَقَعُ مِنْ الْأَقْسَامِ وَتِلَاوَةُ الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ حَيْثُ تُولَدُ مِنْهَا الْهَلَاكُ فَيُعْطَى حُكْمَهُ الْمَذْكُورَ أَمْ لَا ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ فَلْيُرَاجَعْ ا هـ .\rبغية المسترشدين – (ج 1 / 644- 645)","part":1,"page":53},{"id":54,"text":")مسألة : ي) : خوارق العادة على أربعة أقسام : المعجزة المقرونة بدعوى النبوة المعجوز عن معارضتها ، الحاصلة بغير اكتساب وتعلم ، والكرامة وهي ما تظهر على يد كامل المتابعة لنبيه من غير تعلم ومباشرة أعمال مخصوصة ، وتنقسم إلى ما هو إرهاص وهو ما يظهر على يد النبي قبل دعوى النبوّة ، وما هو معونة وهو ما يظهر على يد المؤمن الذي لم يفسق ولم يغتر به ، والاستدراج وهو ما يظهر على يد الفاسق المغترّ ، والسحر وهو ما يحصل بتعلم ومباشرة سبب على يد فاسق أو كافر كالشعوذة ، وهي خفة اليد بالأعمال ، وحمل الحيات ولدغها له ، واللعب بالنار من غير تأثير ، والطلاسم والتعزيمات المحرمة واستخدام الجان وغير ذلك ، إذا عرفت ذلك علمت أن ما يتعاطاه الذين يضربون صدورهم بدبوس أو سكين ، أو يطعنون أعينهم ، أو يحملون النار أو يأكلونها ، وينتمون إلى سيدي أحمد الرفاعي ، أو سيدي أحمد بن علوان أو غيرهما من الأولياء ، أنهم إن كانوا مستقيمين على الشريعة ، فائمين بالأوامر ، تاركين للمناهي ، عالمين بالفرض العيني من العلم عاملين به ، لم يتعلموا السبب المحصل لهذا العمل ، فهو من حيز الكرامة وإلا فهو من حيز السحر ، إذ الإجماع منعقد على أن الكرامة لا تظهر على يد فاسق ، وأنها لا تحصل بتعلم أقوال وأعمال ، وأن ما يظهر على يد الفاسق من الخوارق من السحر المحرّم تعلمه وتعليمه وفعله ، ويجب زجر فاعله ومدعيه ، ومتى حكمنا بأنه سحر وضلال حرم التفرج عليه ، إذ القاعدة أن التفرج على الحرام حرام ، كدخول محل الصور المحرمة ، وحرم المال المأخوذ عليه ، والفرق بين معجزة الأنبياء وكرامة الأولياء ، وبين نحو السحر ، أن السحر والطلسمات والسيمياء وجميع هذه الأمور ليس فيها شيء من خوارق العادة ، بل جرت بترتيب مسببات على أسباب ، غير أن تلك الأسباب لم تحصل لكثير من الناس ، بخلاف المعجزة والكرامة فليس لهما سبيل في العادة ، وإن السحر مختص بمن عمل له ، حتى إن","part":1,"page":54},{"id":55,"text":"أهل هذه الحرف إذا طلب منهم الملوك مثلاً صنعتها طلبوا منهم أن يكتب لهم أسماء من يحضر ذلك المجلس فيصنعون ذلك إن سمي لهم ، فلو حضر آخر لم ير شيئاً ، وأن قرائن الأحوال المفيدة للعلم القطعي المحتفة بالأنبياء والأولياء من الفضل والشرف وحسن الخلق والصدق والحياء والزهد والفتوّة وترك الرذائل وكمال العلم وصلاح العمل وغيرهما ، والساحر على الضد من ذلك.\rهامش فتح الوهاب – (ج 3 – ص 155)\r(مسألة : فى أحكام السحر وحكمه) – إلى أن قال- ومنها الإستعانة بالأرواح الأرضية بواسطة الرياضة وقراءة العزائم إلى حيث يخلق الله تعالى عقب ذلك على سبيل جري العادة بعض خوارق وهذا النوع قالت المعتزلة إنه كفر لأنه لا يمكن معه معرفة صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام للإلتباس , ورد بأن العادة الإلهية جرت بصرف المعارضين للرسل عن إظهار خارق , ثم التحقيق أن يقال إن كان من يتعاطى ذلك خيرا متشرعا فى كامل ما يأتى ويدر وكان من يستعين به من الأرواح الخيرة وكانت عزائمه لا تخالف الشرع وليس فيما يظهر على يده من الخوارق ضرر شرعي على أحد فليس ذلك من السحر بل من الأسرار والمعونة وإلا فهو حرام إن تعلمه ليعمل به بل يكفر إن اعتقد حل ذلك فإن تعلمه ليتوقاه فمباح وإلا فمكروه . اهـ .\rتفسير ابن كثير - (3 / 364)","part":1,"page":55},{"id":56,"text":"وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابن حميد الرازي، حدثنا يعقوب القمي، عن جعفر بن أبي المغيرة، عن سعيد بن جبير قال: لما أتى موسى، عليه السلام، فرعون قال له: أرسل معي بني إسرائيل، فأرسل الله عليهم الطوفان -وهو المطر -فصب عليهم منه شيئا، خافوا أن يكون عذابا، فقالوا لموسى: ادع لنا ربك يكشف عنا المطر، فنؤمن لك، ونرسل معك بني إسرائيل. فدعا ربه، فلم يؤمنوا، ولم يرسلوا معه بني إسرائيل. فأنبت لهم في تلك السنة شيئا لم ينبته قبل ذلك من الزرع والثمر (9) والكلأ فقالوا: هذا ما كنا نتمنى. فأرسل الله عليهم الجراد، فسلطه على الكلأ فلما رأوا أثره في الكلأ عرفوا أنه لا يبقي الزرع.\rصحيح البخاري - (4 / 120)\r965 - حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا معتمر عن عبيد الله عن ثابت عن أنس بن مالك قال\rكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم جمعة فقام الناس فصاحوا فقالوا يا رسول الله قحط المطر واحمرت الشجر وهلكت البهائم فادع الله يسقينا فقال اللهم اسقنا مرتين وايم الله ما نرى في السماء قزعة من سحاب فنشأت سحابة وأمطرت ونزل عن المنبر فصلى فلما انصرف لم تزل تمطر إلى الجمعة التي تليها فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب صاحوا إليه تهدمت البيوت وانقطعت السبل فادع الله يحبسها عنا فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا فكشطت المدينة فجعلت تمطر حولها ولا تمطر بالمدينة قطرة فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل\rKalau hukumnya boleh, lalu bagaimana dengan beberapa orang yang di daerah tersebut menginginkan turunya hujan?\rJawaban:\rPPHM Ngonoet\rLAHAN WAKAF\rDeskripsi masalah","part":1,"page":56},{"id":57,"text":"Kehidupan manusia takselamanya berjalan mulus, karena kehidupan manusia selalu berhasapan dengan batu sandungan oleh karena itu kita harus pintar dan cerdas dalam mengambil sikap serta mencarikan solusi untuk mereka agar tidak menjadi dilemma bagi mereka. Sejalan dengan itu polemic yang terjadi pada bapak harun (nama samaran) sampai saat ini masih belum reda (masih dipertikaian) hal ini dipicu oleh kekurang fahaman mengenai hukum-hukum agama. Pasalnya ketika pak harun menghadapi detik akhir hidupnya dia mewaqafkan tanah dan rumahnya kepada masarakat sekitarnya dengan perkataan \"tanah dan rumah ini saya waqafkan! Siapa saja berhak untuk menempati! Setelah pak harun meninggal ada salah satu warga yang menempati rumah tersebut. Namun selang beberapa bulan kaluarga pak harun menuntut dan bersikeras ingin mengusir warga yang menempati rumah tadi dengan alas an dialah yang paling berhak menempatinya, dan keluarga pak harun yang menuntut tadi saat ini telah mengurus sertifikat kalau rumah tadi hanya diwaqafkan kepada mereka(keluarganya).\rPertanyaan\rBersetatus apakah perkataan pak harun di atas? Dan bagaimana hukumnya?\rBagaimanakah sikap keluarga pak harun yang bersikeras ingin mengusir orang yang menempati rumah tadi dengan alas an di atas?\rDan siapakah yang paling berhak menempati rumah tersebut?\rالمجموع شرح المهذب - (15 / 340)","part":1,"page":57},{"id":58,"text":"وإذا صح الوقف لزم وانقطع تصرف الواقف فيه، لما روى ابن عمر رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضى الله عنه: ان شئت حبست أصلها وتصدقت بها لا تباع ولا توهب ولا تورث.ويزول ملكه عن العين.ومن أصحابنا من خرج فيه قولا آخر أنه لا يزول ملكه عن العين، لانالوقف حبس العين وتسبيل المنفعة، وذلك لا يوجب زوال الملك.والصحيح هو الاول، لانه سبب يزيل ملكه عن التصرف في العين والمنفعة فازال الملك كالعتق.واختلف أصحابنا فيمن ينتقل الملك إليه، فمنهم من قال: ينتقل إلى الله تعالى قولا واحدا، لانه حبس عين وتسبيل منفعة على وجه القربة فأزال الملك إلى الله تعالى كالعتق ومنهم من قال فيه قولان (أحدهما) أنه ينتقل إلى الله تعالى وهو الصحيح لما ذكرنا (والثانى) أنه ينتقل إلى الموقوف عليه لان ما أزال المالك عن العين لم يزل المالية تنقل إلى الآدمى كالصدقة\rالفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 7 / ص 70- 71)","part":1,"page":58},{"id":59,"text":"( وَسُئِلَ ) عَنْ مَالٍ مَوْقُوفٍ لَمْ يَدْرِ عَلَى أَيِّ جِهَةٍ لَكِنْ اشْتَهَرَ وَاسْتُفِيضَ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى كَذَا وَجَرَتْ نُظَّارُهُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ قَدِيمِ الزَّمَانِ فَهَلْ يَجِبُ عَلَى النَّاظِرِ الْمُتَأَخِّرِ اتِّبَاعَهُمْ فِي ذَلِكَ ؟ ( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ يَجِبُ صَرْفُهُ عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ الْأَوَّلِينَ فِيهِ وَيَجْرِي عَلَى الْحَالِ الْمَعْهُودِ مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ الْمَحَلِّ فِيهِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ مِنْ عِمَارَةٍ وَغَيْرِهَا وَيَتَّبِعُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ الْعُرْفَ الْمُطَّرِدَ الْعَامَّ الْمَعْلُومَ فِيمَا تَقَدَّمَ إلَى الْآن مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ فَإِنَّ الْعُرْفَ الْمُطَّرِدَ بِمَنْزِلَةِ الْمَشْرُوطِ كَمَا قَالَهُ الْعِزُّ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَغَيْرُهُ وَيُحْمَلُ ذَلِكَ الْمُتَعَارَفُ عَلَى الْجَوَازِ وَالصِّحَّةِ وَكَانَ الْمَالُ الْمَوْقُوفُ لِذَلِكَ الْمَعْهُودِ هَذَا إنْ عَلِمَ أَنَّ صَرْفَ النُّظَّارِ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ وَإِلَّا فَلَا عِبْرَةَ بِظَنِّ ذَلِكَ .","part":1,"page":59},{"id":60,"text":"( وَسُئِلَ ) عَمَّنْ وَقَفَ عَلَى جِهَاتٍ وَذَكَرَ لِبَعْضِهَا مِقْدَارًا مُعَيَّنًا مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَمَا فَضَلَ مِنْ الرِّيعِ عَمَّا قَدَّرَهُ يَكُونُ لِلْجِهَاتِ الْفُلَانِيَّةِ فَجَاءَ فِي سَنَةِ الرِّيعِ الْمُقَدَّرُ ثُمَّ كَثُرَ فِي الثَّانِيَةِ فَهَلْ يُكَمَّلُ لِلْمُقَدَّرِ وَيُعْطِي الْفَاضِلَ لِلْمَشْرُوطِ لَهُمْ الْبَاقِي ؟ ( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ الْمَنْقُولِ عَنْ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّ أَصْحَابَ الْمُقَدَّرِ يُكَمَّلُ لَهُمْ كَأَصْحَابِ الْفُرُوضِ فِي الْمِيرَاثِ وَمَنْ لَهُ الْبَاقِي كَالْعَصَبَةِ إلَّا أَنْ يَقُولَ الْوَاقِفُ وَمَا فَضَلَ عَنْ كُلِّ سَنَةٍ وَنَحْوه مِمَّا يَدُلُّ عَلَى اخْتِصَاصِ الشَّرْطِ بِكُلِّ سَنَةٍ . وَهَذَا يَقْتَضِي فِي فَرْعِ ابْنِ الْحَدَّادِ أَنْ يُكَمِّلَ لِلْمُوصَى لَهُ مِنْ رِيعِ الشَّهْرِ الثَّانِي وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ السِّرَاجُ . وَلَكِنَّ الْفَرْقَ أَنَّ الْبَاقِيَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ مُسْتَحَقٌّ لِلْوَارِثِ تَبَعًا لِلرَّقَبَةِ فَلَا يُزَاحِمُهُ فِيهِ الْمُوصَى لَهُ بِخِلَافِ الْوَقْفِ فَإِنَّ الرِّيعَ مُسْتَحَقٌّ لِأَصْحَابِهِ بِجِهَةِ الْوَقْفِ فَقُدِّمَ فِيهِ الْمُقَدَّرُ مُطْلَقًا نَعَمْ لَوْ كَمُلَ الْمُقَدَّرُ فِي سَنَةٍ وَأَعْطَيْنَا مَا فَضَلَ لِمَنْ بَقِيَ ثُمَّ نَقَصَ فِي السَّنَةِ الْأُخْرَى هَلْ يُسْتَرَدُّ مِنْهُ فِيهِ وَقْفَةٌ وَفِي فَرْعِ كُلِّ سَنَةٍ مَا يَشْهَدُ لِلِاسْتِرْدَادِ وَلَوْ أَفْتَى بِالْمَنْعِ لَمْ يَبْعُد ا هـ .\rفتح المعين – (ج 3 / ص 199- 200)","part":1,"page":60},{"id":61,"text":"(ولو شرط) أي الواقف (شيئا) يقصد كشرط أن لا يؤجر مطلقا، أو إلا كذا: كسنة، أو أن يفضل بعض الموقوف عليهم على بعض - أو أنثى على ذكر - أو يسوى بينهم، أو اختصاص نحو مسجد - كمدرسة ومقبرة - بطائفة كشافعية: (اتبع) شرطه - في غير حالة الضرورة - كسائر شروطه التي لم تخالف الشرع. وذلك لما فيه من وجوه المصلحة: أما ما خالف الشرع: كشرط العزوبة في سكان المدرسة - أي مثلا - فلا يصح - كما أفتى به البلقيني - وخرج بغير حالة الضرورة، ما لم يوجد غير المستأجر الاول وقد شرط أن لا يوءجر لانسان أكثر من سنة أو أن الطالب لا يقيم أكثر من سنة ولم يوجد غيره في السنة الثانية: فيهمل شرطه حينئذ - كما قاله ابن عبد السلام.\rأسنى المطالب شرح روض الطالب - (ج 12 / ص 463 )\r(الشرط الرابع بيان المصرف ، وإذا لم يبينه ) كأن قال وقفت هذا واقتصر عليه ( بطل ) الوقف كقوله بعت داري بعشرة أو وهبتها ولم يقل لمن ولأنه لو قال وقفت على جماعة لم يصح لجهالة المصرف فإذا لم يذكر المصرف فأولى أن لا يصح ويفارق ما لو قال أوصيت بثلث مالي حيث يصح ويصرف للمساكين بأن غالب الوصايا لهم فحمل المطلق عليه وبأن الوصية مبنية على المساهلة حيث تصح بالمجهول والنجس وغيرهما بخلاف الوقف فيهما وكالوصية ما لو نذر هديا أو صدقة ولم يبين المصرف ذكره الأصل قال السبكي ومحل البطلان إذا لم يقل لله ، وإلا فيصح لخبر أبي طلحة هي صدقة لله ثم يعين المصرف وفيما قاله نظر.\rأسنى المطالب شرح روض الطالب - (12 / 438 )","part":1,"page":61},{"id":62,"text":"(فرع ) لو وقف على جميع الناس صح خلافا للماوردي والروياني ( قوله : كاليهود وسائر الفساق ) قال في الأنوار وإن كان على الفساق ، والقطاع والسراق واليهود والنصارى بطل نعم يفرق بين ما إذا قال وقفت على الفساق وبين ما إذا قال وقفت على هؤلاء الجماعة ، أو على هؤلاء وهم فساق فإن الأول فاسد والثاني صحيح ( قوله : وهذا ما قال الأصل فيه إنه الأحسن ) قال ابن الرفعة هو صحيح ببادئ الرأي ولكنه ناظر في الأغنياء لقصد التمليك وفي أهل الذمة لقصد القربة ولحاظ أن يكون ذلك معصية وهو خلاف قول الأصحاب كافة وهو كإحداث قول بعد إجماع الأولين على قولين ولم يتعرضوا لضابط الغنى الذي يستحق به من الوقف على الأغنياء قال الأذرعي والأشبه أن المرجع فيه إلى العرف قال وفيه شيء ؛ لأن الغني يختلف باختلاف طبقات الناس ولا يكاد ينضبط ويبعد أن يستحق منه من استغنى عن سهم الفقراء وكان رزقه وماله وفق كفايته ، أو أزيد بقليل وفي المسكت للزبيري ضبطه بمن تحرم عليه الصدقة إما لماله ، أو لقوته وكسبه أو كفايته بنفقة غيره.\rPP. Al Khozini\rPERCAMPURAN LAKI PEREMPUAN\rDeskripsi masalah","part":1,"page":62},{"id":63,"text":"Zaid, Muhammad, hasan, fitri, dina fatimah khodijah dan teman-teman mereka baik laki-laki maupun perempuan adalah aktifis yang giat melakukan kegiatan, baik agama maupun social yang dikumpulkan melalui gerakan pemuda pemudi, yang mana dalam melakukan kegiatanya mereka tidak memandang kelamin baik laki-laki ataupun perempuan demi menghormati kesetaraan gender dan agar lebih efektif dan demi agar tujuan kegiatan tersebut lebih menyentuh sasaran sehingga sering kali kelompok ini mengadakan rapat. Dalam rapat tersebut tidak memilah milah tempat antara laki wanita (campur) dengan alas an di atas. karena dalam pandangan mereka dalam melakukan kegiatan/ aktifitas dakwah itu tidak ada yang mewajibkan harus berkelamin tertentu yang penting adalah sasaran dari kegiatan terpenuhi dengan baik.\rpertanyaan\rApakah dapat dibenarkan asumsi mereka tersebut?\rDalam rapat rapat yang ada memang tidak memandang jenis kelamin yang penting adalah pendapatnya bagus. Sehingga tempat duduk tidak dibedakan(campur). Daam kacamata fiqih bolehkah antara laki-laki wanita mengadakan interaksi baik urusan agama, social dll tanpa adanya mahrom yang mendampingi menurut realita yang ada?\rApakah dalam rapat tersebut masih dikategorikan ihtilat sehingga berakibata haram? Kalau tidak boleh bagaimana solusinya mengingat hal ini sulit dielakkan.\rSTAIN Tulungagung\rوفى احياء علوم الدين للإمام الغزالى مانصه\rوتحصل مظنة المعصية ونعنى بالمظنة ما يتعرض الإنسان به لوقوع المعصية غالبا إهـ.\r(وفى إعانة الطالبين للعلامة أبى بكر السيد بن محمد شطا الدمياطى مانصه)","part":1,"page":63},{"id":64,"text":"قال ابن الصلاح : وليس المعنى بخوف الفتنة غلبة الظن بوقوعها بل يكفى أن لايكون ذلك نادرا إهـ.\r(وفى المجموع للامام زكريا محي الدين بن شرف النووى مانصه )\rوقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أنها لو حضرت وصلت الجمعة جاز وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة المستفيضة ان النساء كن يصلين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مسجده خلف الرجال ولأن اختلاط النساء بالرجال إذا لم يكن خلوة ليس بحرام\r(وفى إسعاد الرفيق للشيخ محمد بن سالم بن سعيد با بصيل الشافعى ما نصه )\r(خاتمة) من أقبح المحرمات وأشد المحظورات اختلاط الرجال بالنساء فى الجموعات لما يترتب على ذلك من المفاسد والفتن القبيحة إهـ.\r(وفى اسعاد الرفيق للشيخ محمد بن سالم بن سعيد با بصيل الشافعى مانصه)\rقال فى الزواجر وهو من الكبائر لصريح هذا الحديث وينبغى حمله ليوافق قواعدنا على ما اذا تحققت الفتنة أما مجرد خشيتها فإنما هو مكروه ومع ظنها حرام غير كبيرة كما هو ظاهر إهـ.\r(وفى مغنى المحتاج للشيخ العلامة محمد الخطيب الشربينى مانصه )\rفإن كان المنكر يزول بحضوره فليحضر حتما إجابة للدعوة وإزالة للمنكر - الى أن قال - فإن لم يعلم به حتى حضر نهاهم فإن لم ينتهوا وجب الخروج الا ان خاف منه كأن كان فى ليل وخاف وقعد كارها بقلبه ولا يسمع لما يحرم استماعه إهـ\r(وفى كفاية الأخيار للإمام تقي الدين أبى بكر بن محمد الحسين مانصه)\rفعلى الصحيح لو لم يعلم بالمنكر حتى حضر نهاهم فان لم ينتهوا فليخرج فان قعد حرم عليه القعود على الصحيح فإن تعذر عليه الخروج بأن كان فى ليل وهو يخاف من الخروج قعد وهو كارهه ولا يستمع إهـ.\r(وفى فتاوى الكبرى للشيخ ابن حجر الهيتمى مانصه)","part":1,"page":64},{"id":65,"text":"(وسئل) رضي الله عنه عن زيارة قبور الأولياء فى زمن معين مع الرحلة اليها هل يجوز مع أنه يجتمع عند تلك القبور مفاسد كثيرة كاختلاط النساء بالرجال واسراج السرج الكثيرة وغير ذلك . (فأجاب) بقوله زيارة قبور الأولياء قربة مستحبة – إلى أن قال – وما أشار اليه السائل من تلك البدع أو المحرمات فالقربات لا تترك لمثل ذلك بل على الإنسان فعلها وانكار البدع بل وإزالتها ان أمكنه وقد ذكر الفقهاء فى الطواف المندوب فضلا عن الواجب انه يفعل ولو مع وجود النساء وكذا الرمل لكن أمروه بالبعد عنهن فكذا الزيارة يفعلها لكن يبعد عنهن وينهى عما يراه محرما بل ويزيله ان قدر كما مر هذا ان لم تتيسر له الزيارة الا مع وجود تلك المفاسد فإن تيسرت مع عدم المفاسد فتارة يقدر على ازالتها كلها أو بعضها فيتأكد له الزيارة مع وجود تلك المفاسد ليزيل منها ما قدر عليه وتارة لا يقدر على ازالة شيء منها فالأولى له الزيارة فى غير زمن تلك المفاسد بل لو قيل يمنع منها حينئذ لم يبعد . ومن أطلق المنع من الزيارة خوف تلك الإختلاط يلزمه اطلاق منع نحو الطواف والرمل بل والوقوف بعرفة او مزدلفة والرمي اذا خشي الإختلاط او نحوه فلما لم يمنع الأئمة شيئا من ذلك مع أن فيه اختلاطا أي اختلاط . وانما منعوا نفس الإختلاط لا غير فكذلك هنا ولا تغتر بخلاف من أنكر الزيارة خشية الإختلاط فإنه يتعين حمل كلامه على ما فصلناه وقررناه والا لم يكن له وجه إهـ.","part":1,"page":65}],"titles":[{"id":1,"title":"RUMUSAN BMK NGUNUT 2010","lvl":1,"sub":0}]}