{"pages":[{"id":1,"text":"RUMUSAN MUSYAWAROH\rKUBRO SIDOGIRI\rDeskripsi Masalah\rSudah merupakan kebiasaan seseorang yang nadzar korban menyerahkan hewan kurbannya pada tokoh agama, biasanya diterima seolah-olah dialah pemiliknya. Terbukti dalam prakteknya dia sendiri yang menyembelih dan membagi daging tersebut. Di samping itu, dia juga mengambil bagian lebih banyak dari yang lain, bahkan sampai-sampai kulitnya ia jual (walaupun dia tergolong orang yang kaya). Parahnya lagi, kerabatnya yang jauhpun (luar desa) juga ia kirimi daging tersebut, kejadian ini membuat sebagian masyarakat setempat cemburu.\rPertanyaan:\rApa status tokoh tersebut?\rJawaban:\rWakil\rReferensi:\r- أحكام الفقهاء ج 2 ص 59-60\rس: لو دفع بقرة أو ثمنها لزيد مثلا فقال هذه أضحيتي وأضحية اهل بيتي فهل يكون زيد وكيلا عنه في ذلك الأضحية أو لا ؟\rج: تصح تلك الأضحية ويكون زيد وكيلا في تلك الأضحية شراء وذبحا وتقسيما كما في الجزء الثاني من بشرى الكريم في باب الأضحية. وعبارته: ولو قال الأجنبي ضح عني فضحى عنه صح وكان ثمنها قرضا وقوله ضح عني متضمن لاشترائها له وذبحها عنه بالنية كما لو قال اشتر لي كذا ولم يعطه شيئا فاشتراه.\r- بلغة الطلاب ص 362\r(مسالة ك) دفع لآخر شاة وقال له هذه أضحية من غير صيغة توكيل في ذبحها ثم وكل المدفوع له من يذبحها أجزأ ذلك عن أضحية المضحي على ما رجحه الإمام والغزالي لتضمنه النية وهو ضعيف والأصح الإجزاء.\r- بلغة الطلاب ص 362\r(مسألة ك) دفع لزيد بقرة وقال هذه أضحيتي وأضحية أهل بيتي صح ذلك أضحية ويكون زيد وكيلا في الذبح والتقسيم.\r- الفقه المنهجي ج 3 ص 320\rوكذلك يصح التوكيل فيما هو من تمام العبادات المالية ةالاعانة عليها كتوزيع الزكاة على مستحقيها وتفرقة مال النذور او كفارة وكذلك ذبح الأضحية والهدي وشاة الوليمة ونحو ذلك.","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"- الأشباه والنظائر - شافعي - (1 / 188)\r(تنبيه) إنما يتجاذب الوضع و العرف في العربي أما الأعجمي فيعتبر عرفه قطعا إذ لا وضع يحمل عليه.\r- الأشباه والنظائر - شافعي - (1 / 192)\rالعادة المطردة في ناحية هل تنزل منزلة الشرط ؟\rالمبحث الثالث\rالعادة المطردة في ناحية هل تنزل عادتهم منزلة الشرط ؟ فيه صور :\rمنها : لو جرت عادة قوم بقطع الحصرم قبل النضج فهل تنزل عادتهم منزلة الشرط حتى يصح بيعه من غير شرط القطع ؟ وجهان أصحهما : لا و قال القفال : نعم. و منها: لو عم في الناس اعتياد إباحة منافع الرهن للمرتهن فهل ينزل منزلة شرطه حتى يفسد الرهن قال الجمهور : لا و قال القفال : نعم. و منها : لو جرت عادة المقترض برد أزيد مما اقترض فهل ينزل منزلة الشرط فيحرم إقراضه وجهان أصحهما : لا. و منها : لو اعتاد بيع العينة : بان يشتري مؤجلا بأقل مما باعه نقدا فهل يحرم ذلك ؟ وجهان أصحهما : لا\rو منها : لو بارز كافر مسلما و شرط الأمان لم يجز للمسلم إعانة المسلم فلو لم يشرط و لكن اطردت العادة بالمبارزة بالأمان فهل هو كالمشروط ؟ وجهان : أصحهما : نعم فهذه الصور مستثناة. ومنها : لو دفع ثوبا مثلا إلى خياط ليخيطه و لم يذكر أجرة عادته بالعمل بالأجرة فهل ينزل منزلة شرط الأجرة ؟ خلاف و الأصح في المذهب : لا و استحسن الرافعي مقابلة\rSebenarnya siapakah yang berhak membagi, mengingat daging tersebut sudah hilang dari kepemilikan orang yang berkurban?\rJawaban:\rMulanya yang berhak membagi adalah orang yang qurban (Mudlohy), tapi bila tokoh agama tarsebut sudah di beri kekuasaan untuk membagi atau adatnya seperti itu (tokoh agama yang membagi) maka yang berhak adalah tokoh agama.\rReferensi:\r- الفقه المنهجي ج 1 ص 236\rماذا يصنع بالأضحية بعد ذبحها","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"إن كانت الأضحية واجبة بأن كانت منذورة أو معينة على ما أوضحنا لم يجز للمضحي ولا لأحد من أهله الذين تجب عليه نفقتهم الأكل منها فإن أكل أحدهم منها شيئا غرم بدله أو قيمته. وإن كانت الأضحية مسنونة جاز له أن يأكل ما شاء على ان يتصدق بشئ منها والأفضل أن يأكل قليلا منها للبركة ويتصدق بالباقي – إلى أن قال – هذا للمضحي أن يتصدق بجلد أضحيته أو ينتفع هو به.\r- فتاوى الإسلام سؤال وجواب - (1 / 3594)\rسؤال رقم 36532- فيما يؤكل ويفرق من الأضحية\rكيف نفعل بالأضحية ؟ هل نقسمها أثلاثاً أم أرباعاً ؟.","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"الحمد لله، يشرع للمضحي أن يأكل من أضحيته ، ويهدي ، ويتصدق لقوله تعالى : ( فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ الْبَآئِسَ الْفَقِيرَ ) . وقوله تعالى : ( فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) . فالقانع السائل المتذلل، والمعتر المتعرض للعطية بدون سؤال ، وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : \" كلوا وأطعموا وادخروا \" . رواه البخاري والإطعام يشمل الهدية للأغنياء والصدقة على الفقراء ، وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : \" كلوا وادخروا وتصدقوا \". رواه مسلم . وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مقدار ما يأكل ويهدي ويتصدق ، والأمر في ذلك واسع ، والمختار أن يأكل ثلثاً ، ويهدي ثلثاً ، ويتصدق بثلث ، وما جاز أكله منها جاز ادخاره ولو بقي مدة طويلة إذا لم يصل إلى حد يضر أكله إلا أن يكون عام مجاعة فلا يجوز الادخار فوق ثلاثة أيام لحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : \" من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء \". فلما كان العام المقبل قالوا : يا رسول الله نفعل كما فعلنا في العام الماضي ، فقال صلى الله عليه وسلّم : \" كلوا واطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان في الناس جهد فأردت أن تعينوا فيها \". متفق عليه. ولا فرق في جواز الأكل والإهداء من الأضحية بين أن تكون تطوعاً أو واجبة ، ولا بين أن تكون عن حي أو ميت أو عن وصية ؛ لأن الوصي يقوم مقام الموصي، والموصى يأكل ويهدي ويتصدق ؛ ولأن هذا هو العرف الجاري بين الناس ، والجاري عرفاً كالمنطوق لفظاً . فأما الوكيل فإن أذن له الموكل في الأكل والإهداء والصدقة أو دلت القرينة أو العرف على ذلك فله فعله وإلا سلمها للموكل وكان توزيعها إليه. ويحرم أن يبيع شيئاً من الأضحية لا لحماً ولا غيره حتى الجلد","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"، ولا يعطي الجازر شيئاً منها في مقابلة الأجرة أو بعضها لأن ذلك بمعنى البيع . فأما من أهدي إليه شيء منها أو تصدق به عليه فله التصرف فيه بما شاء من بيع وغيره ، غير أنه لا يبيعه على من أهداه أو تصدق به .\r- الفقه الإسلامي وأدلته - (4 / 273)\rوفي حال التضحية: يستحب لمريد التضحية: أن يذبح بنفسه، إن قدر عليه، لأنه قربة، فمباشرتها بنفسه أفضل من توليتها غيره، كسائر القربات. بدليل أن النبي صلّى الله عليه وسلم ساق مئة بدنة هدية للحرم، فنحر منها نيفا وستين بيده الشريفة، ثم أعطى المُدية سيدنا علياً رضي الله عنه ، فنحر الباقي.\r- أسنى المطالب شرح روض الطالب - (10 / 242)\r( كتاب الوكالة ) هي بفتح الواو وكسرها لغة : التفويض ، شرعا : تفويض شخص أمره إلى آخر فيما يقبل النيابة – إلى أن قال - وفيه ثلاثة أبواب : الأول : في أركانها ، وهي أربعة : الأول : ما يجوز فيه التوكيل وله شروط ) ثلاثة ( الأول الملك ) للموكل ( فلا يصح ) التوكيل ( في طلاق من سينكحها وتزويج من ستنقضي عدتها ونحوه ) كبيع عبد سيملكه أو إعتاق من سيملكه ؛ لأنه لا يتمكن من مباشرة ما وكل فيه حال التوكيل\rBolehkah tokoh tersebut atau yang lain mengambil sendiri atau menjual kulit hewan tersebut?\rJawaban:\rBagi tokoh agama yang di serahi hewan korban tidak boleh mengambil sendiri (sebab ada unsur اتحاد الموجب والقابل). Dan orang lain boleh mengambil jika dia termasuk masrofnya.\rTidak boleh menjual kulitnya, kecuali dengan cara di sodaqohkan dahulu.\rRefrensi:\r- بغية المسترشدين - (1 / 308)","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"(مسألة : ك) : وكله في شراء شيء لم يكن له أن يشتري من نفسه أو نحو طفله كما لا يبيع منهما ، وإن أذن له الموكل وقدر له الثمن ونهاه عن الزيادة لتضادّ غرض الاسترباح لهم والاستقصاء للموكل ولاتحاد الموجب والقابل ، ولا أن يوكل من يقبل لموكله لعدم جواز التوكيل فيما يتأتى منه فعله.\r- فتح المعين - (2 / 183)\rوقال القفال لو قال لغيره أقرضني خمسة أؤدها عن زكاتي ففعل صح قال شيخنا وهو مبني على رأيه بجواز اتحاد القابض والمقبض.\r- إعانة الطالبين - (2 / 183)\r( قوله وقال القفال لو قال ) أي من وجبت عليه الزكاة ( قوله ففعل ) أي ذلك الغير ما أمر به ( قوله صح) أي ما فعله من الاقتراض وأداء الزكاة عنه ( قوله قال شيخنا ) أي في فتح الجواد وعبارته وقال القفال إلى آخر ما ذكر الشارح ثم قال بعده ويفرق بين هذه وما قبلها بأن القرض ثم ضمني وهو لا يعتبر فيه قبض فلا اتحاد اه وقوله وما قبلها هي مسألة المتولي ( قوله بجواز اتحاد القابض والمقبض ) أي بجواز أن يكون القابض والمقبض واحدا كما هنا فإن المقبض هو المقرض وهو أيضا القابض بطريق النيابة عن موكله في إخراج الزكاة عنه والجمهور على منعه فعليه لا يصح ما فعله الوكيل من إقراضه وأداء الزكاة عنه.\r- الإقناع في حل ألفاظ أبى شجاع - موسى الحجاوي - يع - (2 / 192)\rولو سرق الموصي به فقير بعد موت الموصي والوصية للفقراء لم يقطع كسرقة المال المشترك بخلاف ما لو سرقه الغني.\r- الإقناع في حل ألفاظ أبى شجاع - موسى الحجاوي - يع - (2 / 194)","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"كذلك إن خيط عليه ولو سرق المسلم من مال بيت المال شيئا نظر إن أفرز لطائفة كذوي القربى والمساكين وكان منهم أو أصله أو فرعه، فلا قطع وإن أفرز لطائفة ليس هو منهم ولا أصله ولا فرعه قطع إذ لا شبهة له في ذلك وإن لم يفرز لطائفة فإن كان له حق في المسروق كمال المصالح سواء أكان فقيرا أم غنيا. وكصدقة وهو فقير أو غارم، لذات البين أو غاز فلا يقطع في المسألتين – إلى أن قال - وأما في الثانية فلاستحقاقه بخلاف الغني. فإنه يقطع لعدم استحقاقه إلا إذا كان غازيا أو غارما لذات البين فلا يقطع لما مر فإن لم يكن له في بيت المال حق قطع لانتفاء التبعية.\r- حاشية البجيرمي على الخطيب - (12 / 291)\rقوله : ( كمال المصالح ) هذه هي المسألة الأولى قوله : ( وكصدقة ) أي واجبة وهي الزكاة بدليل قوله : أو غارم لذات البين أو غاز ، لأن حقهم في الزكاة لا في صدقة التطوع وهذه هي المسألة الثانية .\r- بلغة الطلاب ص 362\r(مسألة ق) لا يجوز للوكيل في ذبح الأضحية بيع لحمها وإنما يجوز بيعه لمن اخذه عن طريق الصدقة فيكون قد دخل في ملكه فيجوز له أن يتصرف فيه بالبيع وغيره.\r- بغية المسترشدين - (1 / 549)\r(مسألة) : يجب التصدق في الأضحية المتطوّع بها بما ينطلق عليه الاسم من اللحم ، فلا يجزي نحو شحم وكبد وكرش وجلد ، وللفقير التصرف في المأخوذ ولو بنحو بيع المسلم لملكه ما يعطاه ، بخلاف الغني فليس له نحو البيع بل له التصرف في المهدي له بنحو أكل وتصدق وضيافة ولو لغني ، لأن غايته أنه كالمضحي نفسه ، قاله في التحفة والنهاية ، وجوّز (م ر) أن يكون المراد بالغني من تحرم عليه الزكاة ، قال باعشن : والقول بأنهم أي الأغنياء يتصرفون فيه بما شاءوا ضعيف وإن أطالوا في الاستدلال له.\r- كفاية الأخيار - (1 / 533)","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"واعلم أن موضع الأضحية الانتفاع فلا يجوز بيعها بل ولا بيع جلدها ولا يجوز جعله أجرة للجزار وإن كانت تطوعا بل يتصدق به المضحي أو يتخذ منه ما ينتفع به من خف أو نعل أو دلو أو غيره ولا يؤجره والقرن كالجلد وعند أبي حنيفة رحمه الله أنه يجوز بيعه ويتصدق بثمنه وأن يشتري بعينه ما ينتفع به في البيت لنا القياس على اللحم وعن صاحب التقريب حكاية قول غريب أنه يجوز بيع الجلد ويصرف ثمنه مصرف الأضحية والله أعلم.\r- المفصل في أحكام الأضحية - (1 / 140)\rالمطلب الثاني : الانتفاع بالأضحية المنذورة :\rسبق وذكرت أن الأضحية سنة مؤكدة ، ولكنها تصير واجبة بالنذر ، كأن يقول شخص :[ لله عليه أن يضحي بشاة ] ، فهذه الأضحية صارت واجبة فما حكم الانتفاع بالأضحية المنذورة ( الواجبة ) ؟\rاختلف الفقهاء في المسألة على قولين :\rالقول الأول : قال الحنفية والشافعية وهو قول في مذهب الحنابلة ، إنه لا يجوز الأكل من الأضحية المنذورة ، ويجب التصدق بجميعها على الفقراء ، فإن أكل شيئاً منها غرم بدله قال الزيلعي الفقيه :[ وإن وجبت بالنذر ، فليس لصاحبها أن يأكل منها شيئاً ، ولا أن يطعم غيره من الأغنياء ، سواء كان الناذر غنياً أو فقيراً ، لأن سبيلها التصدق وليس للمتصدق أن يأكل من صدقته ولا أن يطعم الأغنياء ].\rالقول الثاني : قال المالكية والحنابلة في القول المعتمد عندهم ، يجوز الأكل من الأضحية المنذورة وهو قول في مذهب الشافعية. واستدل ابن قدامة لجواز الأكل من الأضحية المنذورة :[ بأن النذر محمول على المعهود، والمعهود من الأضحية الشرعية ، ذبحها والأكل منها ، والنذر لا يغير من صفة المنذور إلا الإيجاب، وفارق الهدي الواجب بأصل الشرع ، لا يجوز الأكل منه فالمنذور محمول عليه بخلاف الأضحية ].\rوالذي أميل إليه أن الأضحية المنذورة يتصدق بها كلها ، ولا يأكل منها شيئاً خروجاً من الخلاف ، والله أعلم .\r- فتاوى الشبكة الإسلامية - (2 / 3802)\rالسؤال","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"طريقة توزيع النذرإذا كان شخض نذر بأن يذبح شاة وقدره الله على ذلك فماهي طريقة توزيع هذه الشاة هل هي مثل الأضحية؟ وهل يجوز لصاحب النذر أن يأكل منها شيئاً؟ جزاكم الله خيراً لإفادتنا\rالفتوى\rالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن نذر الطاعة يصرف في الجهة التي نواها الناذر، فإن نويت به الفقراء والمساكين وجب توزيع الشاة على الفقراء والمساكين، وإذا نويت قرابتك وأهل بيتك أخذت منها كواحد منهم، إلا أن يكون العرف جارياً بإخراجك، أو تكون قد نويت إخراج نفسك. وإذا لم تحدد جهة معينة وأطلقت النذر، فمصرفها مصرف الصدقة، كمصرف الفقراء والمساكين، ولا تأكل منها، إلا أن تكون العادة جارية في بلدك بأن الشخص إذا نذر شيئاً تناوله النذر، وجاز له الأكل منه، فيكون العرف - في هذه الحالة - مخصصاً للجزء المباح لك أكله. والله أعلم.\r- بلغة الطلاب ص 366\r(مسألة ق) نذر بلحم شاة على أن يأكل هو وأهله ويتصدق بالباقي جاز له ولاهله الأكل منها لأن نذره نذر لبعض الشاة لا جميعها.\r- المجموع شرح المهذب - (8 / 420)\r(فرع) ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز بيع جلد الاضحية ولاغيره من أجزائها لا بما ينتفع به في البيت ولا بغيره وبه قال عطاء والنخعي ومالك وأحمد واسحاق هكذا حكاه عنهم ابن المنذر ثم حكى عن ابن عمر واحمد واسحق أنه لا بأس أن يبيع جلد هديه ويتصدق بثمنه * قال ورخص في بيعه أبو ثور وقال النخعي والاوزاعي لا بأس أن يشتري به الغربال والمنخل والفأس والميزان ونحوها قال وكان الحسن وعبد الله بن عمير لا يريان بأسا أن يعطى الجزار جلدها وهذا غلط منابذ للسنة * وحكى أصحابنا عن أبي حنيفة أنه يجوز بيع الاضحية قبل ذبحها وبيع ما شاء منها بعد ذبحها ويتصدق بثمنه قالوا وان باع جلدها بآلة البيت جاز الانتفاع بها * دليلنا حديث علي رضى الله عنه والله أعلم.\r- فتاوى الشبكة الإسلامية - (9 / 7747)\rالسؤال","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"رجل كانت زوجته حاملا في الشهر الأول وأخبر أحد أقاربه أنها حامل فقال له إن شاء الله تعالى سوف تنجب لك بإذن الله تعالى ذكرا فقال الرجل إن أنجبت ذكرا بإذن الله سوف أنذر لله ذكرا من الماعز (جدي) وهذا نذر علي لله تعالى، فقال أحد أقاربي ولي أنا رأسه ورقبته الرجاء من فضيلتكم إفادتي في حكم هذا النذر، وهل يأكل منه أحد أقاربي أم يكون كله للفقراء والمساكين؟\rالفتوى\rالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإنه لا يجوز لقريبك المذكور أن يخبر عن أمر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى في قوله سوف تنجب ذكراً، فمن يدريه أنها ستنجب ذكرا أو أنثى، كما لا يجوز لك أن تصدق هذا الكلام لأنه من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ولبيان حكم النذر واختلاف العلماء في جوازه وكراهته طالع الفتوى رقم: 27782 .\rوالكلام هنا عن حكم الإقدام عليه أصلاً، أما بعد أن يتم النذر فإن الوفاء به واجب على الحالة التي تم بها ما لم يكن معصية، وقد سبق في الفتوى رقم: 8048 تفصيل الكلام في حكم أكل الناذر من نذره وكذلك أكل عائلته منه، علماً بأن النذر إذا أطلق -كما هو الظاهر هنا- أي لم يعين لجهة معينة من فقراء أو غيرهم فإنه يصير مثل الصدقة وهي للفقراء والمساكين، ولأقاربك أن يأكلوا منه إن كانوا فقراء أو كان فيهم من هو كذلك، وقيل يجوز الأكل من النذر أي يجوز للناذر وعائلته وغيرهم أن يأكلوا من النذر ما لم يعين للفقراء والمساكين، فإن عين لهم فلا يجوز لغير الفقراء والمساكين أن يأكلوا منه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 35568 . وللإجابة عن حكم توزيع النذر راجع الفتوى رقم: 24935 . وهذا كله فيما لو كان النذر قد تم، أما لو كان ما صدر من هذا الأخ هو وعد بالنذر فقط أي وعد بأنه إن ولد له ذكر فسوف ينشئ النذر حينها، فهذا ليس بنذر ولا يلزمه به شيء ما دام ما لم ينذر. والله أعلم.","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"Bolehkah dia memberikan daging tersebut pada kerabatnya yang berada jauh di luar desa? Kalau tidak boleh bagaimana tuntutannya?\rJawaban:\rTidak boleh, kecuali tidak ada orang yang berhak di daerah orang yang bernadzar dan dia termasuk mashrofnya\rTokoh agama tersebut berdosa dan wajib mengganti daging yang di berikan pada kerabatnya.\rRefrensi:\r- كفاية الأخيار – (1 / 534(\r( فرع ) محل التضحية بلد المضحي وفي نقل الأضحية وجهان تخريجا من نقل الزكاة والصحيح هنا الجواز والله أعلم.\r- إثمد العين ص 78\r(فرع) يمتنع نقل الأضحية وهل المراد يجب ذبحها في المكان الذي تكون به وقت الوجوب أو لا يجب ذلك بل في أي مكان أراد ذبحها امتنع نقلها عنه بخلاف الفطرة حيث يجب إخراجها في مكان الوجوب وهو المكان الذي غربت فيه لشمس قال الشيخ محمد الرملي بالثاني. أهـ\r- المفصل في أحكام الأضحية - (1 / 147)\rالمطلب السابع : نقل الأضحية :\rاتفق العلماء على أن محل التضحية هو محل المضحي ، سواء كان بلده أو موضعه من السفر. وذكر الإمام النووي في نقل الأضحية من بلد إلى آخر وجهان في مذهب الشافعية تخريجاً من نقل الزكاة. ونص الماوردي على أن المضحي لا يمنع من إخراج لحوم الضحايا عن بلد المضحي. وسئل الشيخ شمس الدين محمد الرملي :[ هل يجوز نقل الأضحية عن بلد التضحية أم لا ؟","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"فأجاب : بأنه لا يجوز نقلها ، ولو أضحية تطوع ، بل يتعين فقراء بلدها ، لأن أطماعهم تمتد إليها لكونها مؤقتة بوقت كالزكاة بخلاف نقل المنذور ونحوه ]. والذي أرجحه في هذه المسألة : أن الأصل أن لا تنقل الأضحية من بلد المضحي ، وأن توزع على فقراء بلده المحتاجين قياساً على الزكاة . ويجوز نقلها إذا استغنى أهل بلد المضحي ، بأن كثرت الأضاحي ، وقلَّ عدد الفقراء فيصح نقلها إلى بلد آخر، فيه المسلمون أكثر حاجة ،كما يفعل بعض أهل الخير من المسلمين في دول الخليج وغيرهم ، الذين يوكلون لجان الزكاة في فلسطين بشراء وذبح أضحاياتهم ، وتوزيعها على المحتاجين ، وذلك نظراً لكثرة الأضاحي في بلدانهم ، وقلة المحتاجين لها هناك ، ولقلة الأضاحي في فلسطين وكثرة الفقراء والمحتاجين فيها . وكذلك يجوز للمضحي المغترب عن أهله ووطنه ، أن يوكل في شراء وذبح أضحيته في بلده ، وتوزيعها على أقاربه وأهل بلدته المحتاجين .\r- الفقه الإسلامي وأدلته - (4 / 282)\rأما نقلها إلى بلد آخر: فقال الحنفية: يكره نقلها كالزكاة من بلد إلى بلد إلا أن ينقلها إلى قرابته أو إلى قوم هم أحوج إليها من أهل بلده، ولو نقل إلى غيرهم أجزأه مع الكراهة. وقال المالكية: ولا يجوز نقلها إلى مسافة قصر فأكثر إلا أن يكون أهل ذلك الموضع أشد حاجة من أهل محل الوجوب، فيجب نقل الأكثر لهم، وتفرقة الأقل على أهله. وقال الحنابلة والشافعية كالمالكية: يجوز نقلها لأقل من مسافة القصر، من البلد الذي فيه المال، ويحرم نقلها كالزكاة إلى مسافة القصر وتجزئه..\r2 - وقال الشافعية (2) : الأضحية الواجبة ـ المنذورة أو المعينة بقوله مثلاً: «هذه أضحية» أو «جعلتها أضحية» : لا يجوز الأكل منها، لا المضحي ولا من تلزمه نفقته. ويتصدق بجميعها وجوباً. ويذبح ولد الأضحية المعينة كأمه، لكن يجوز للمضحي أكله كله قياساً على اللبن، إذ أن له شرب فاضل لبنها عن ولدها مع الكراهة.","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"وأما الأضحية التطوع: فالمستحب للمضحي بها عن نفسه الأكل منها، أي أن الأفضل له تناول لقم يتبرك بأكلها، لقوله تعالى: {فكلوا منها، وأطعموا البائس الفقير} [الحج:28/22] وعند البيهقي: «أنه صلّى الله عليه وسلم كان يأكل من كبد أضحيته» . وإنما لا يجب الأكل منها ـ كما قال الظاهرية عملاً بظاهر الآية ـ لقوله تعالى: {والبدن جعلناها لكم من شعائر الله } [الحج:36/22] فجعلها لنا، وما جعل للإنسان فهو مخير بين تركه وأكله. وللمضحي أيضاً إطعام الأغنياء، لا تمليكهم منها شيئاً، بل يرسل إليهم على سبيل الهدية، دون أن يتصرفوا فيه بالبيع وغيره. والمضحي يأكل ثلثاً على المذهب الجديد، وفي قول قديم: يأكل نصفاً ويتصدق بالنصف الآخر. والأصح وجوباً التصدق ببعض الأضحية، ولو جزءاً يسيراً من لحمها، بحيث ينطلق عليه الاسم، على الفقراء المسلمين ولوواحداً. والأفضل التصدق بالكل إلا لقماً يتبرك بأكلها، كما تقدم. ويتصدق المضحي في أضحية التطوع بجلدها، أو ينتفع به، كما يجوز له الانتفاع بها، والتصدق به أفضل. أما الواجبة: فيجب التصدق بجلدها. ولا يجوز نقل الأضحية من بلدها لمسافة القصر فأكثر كما هو المقرر في نقل الزكاة.\r- المهذب - (1 / 350)\rفصل فيما يملك الوكيل التصرف فيه ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن الموكل من جهة النطق أو من جهة العرف لان تصرفه بالإذن فلا يملك إلا ما يقتضيه الإذن والإذن يعرف بالنطق وبالعرف فإن تناول الإذن تصرفين وفي أحدهما إضرار بالموكل لم يجز ما فيه إضرار لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا إضرار فإن تناول تصرفين وفي أحدهما نظر للموكل لزمه ما فيه النظر للموكل لما روى ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس الدين النصيحة قلنا يا رسول الله لمن قال لله ولرسوله ولكتابه ولامة المسلمين وللمسلمين عامة وليس من النصح أن يترك ما فيه الحظ والنظر للموكل","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"- بغية المسترشدين - (1 / 310)\rويجب على الوكيل موافقة ما عين له الموكل من زمان ومكان وجنس ثمن ، وقدره كالأجل والحلول وغيرها ، أو دلت عليه قرينة قوية من كلام الموكل أو عرف أهل ناحيته ، فإن لم يكن شيء من ذلك لزمه العمل بالأحوط – إلى أن قال - وحكمه أمانة لامتثاله ما أمر به ، وما دفعه لغيره أثم به ، وصار ضامناً للمدفوع لتوكيله غيره مع القدرة ، ومخالفته ما عينه الموكل ، أو دلت القرينة في حالة الإطلاق.\r(Sail: PP. Al Falah Lebah Winongan Pasuruan)\rDeskripsi Masalah\rإعانة الطالبين - (1 / 19(\rوأما الأقوال الضعيفة فيجوز العمل بها في حق النفس لا في حق الغير ما لم يشتد ضعفها ولا يجوز الإفتاء ولا الحكم بها والقول الضعيف شامل لخلاف الأصح وخلاف المعتمد وخلاف الأوجه وخلاف المتجه\rPertanyaan.\rbagaimana yang dimaksud بها في حق النفس لا في حق الغير diatas ? mengingat terkadang kita juga menjawab permasalahan dengan qoul dhoif dan menunjukkan ibaratnya di kitab ini halaman ini?\rJawaban: ya boleh digunakan untuk dirinya sendiri, cuma tidak boleh menfatwakan kepada orang lain (banyak orang), kalau cuma menjawab pertanyaan dan memerlihatkan ibarat itu kepada orang yang tanya ya boleh boleh saja, kan itu namanya bukan fatwa tapi irsyad\r- بغية المسترشدين - (1 / 13)\rفائدة : قال في فتاوى ابن حجر : ليس لمن قرأ كتاباً أو كتباً ولم يتأهل للافتاء أن يفتي إلا فيما علم من مذهبه علماً جازماً ، كوجوب النية في الوضوء ونقضه بمس الذكر ، نعم إن نقل له الحكم عن مفت أخر أو عن كتاب موثوق به جاز ، وهو ناقل لا مفت ، وليس له الإفتاء فيما لم يجده مسطوراً ، وإن وجد له نظيراً ، وحينئذ المتبحر في الفقه هو من أحاط بأصول إمامه في كل باب ، وهي مرتبة أصحاب الوجوه ، وقد انقطعت من نحو أربعمائة سنة اهـ.","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"- بغية المسترشدين - (1 / 12)\rفائدة : إذا أطلق الاجتهاد فالمراد به المطلق ، وهو في الأصل بذل المجهود في طلب المقصود ، ويرادفه التحري والتوخي ، ثم استعمل استنباط الأحكام من الكتاب والسنة ، وقد انقطع من نحو الثلاثمائة ، وادّعى السيوطي بقاءه إلى آخر الزمان مستدلاً بحديث : \"يبعث الله على رأس كل مائة من يجدد\" الخ ، وردّ بأن المراد بمن يجدد أمر الدين : من يقرر الشرائع والأحكام لا المجتهد المطلق ، وخرج به مجتهد المذهب وهو : من يستنبط الأحكام من قواعد إمامه كالمزني ، ومجتهد الفتوى وهو : من يقدر على الترجيح في الأقوال كالشيخين لا كابن حجر و (م ر) ، فلم يبلغا رتبة الترجيح بل مقلدان فقط ، وقال بعضهم : بل لهما الترجيح في بعض المسائل ، بل وللشبراملسي أيضاً ، اهـ باجوري.\r- بلغة الطلاب ص 77\r(مسئلة) الظاهر فى الفرق بين الإرشاد والإفتاء أن الأول هو نقل الحكم عن كتاب موثوق به أو عن مفت آخرقال صاحب البغية نقلا عن فتاوى ابن حجر ليس لمن قرأ كتابا أو كتوباولم يتأهل للإفتاء أن يفتى إلا فيما علم من مذهبه جازما كوجوب النية فالوضؤ ونقضه بمسه الذكر نعم إن نقل له الحكم عن مفت آخر أوعن كتاب موثوق به جاز وهو ناقل لامفتو وليس له الإفتاء فيما لم يجده مسطورا وإن وجد له نظيرا إهـ فه فهذا الأخير هو الإرشاد ويسمى إفتاء مجازا لقيام من يتصدى به مقام المفتين فحينئذ وجب عليه فى إفتائه أيضيف القول إلى صاحبه إلا إن أغنت الحال عن التصريح به فلا بأس بعدم لإضافة قاله أبو عمر بن صلاح كما فى شرح المهذب\r- الفتاوى الفقهية الكبرى - (4 / 317)","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"حاصل كلام السبكي رحمه الله تعالى وهو تحقيق وعن الغزالي للحاكم أن لا يحكم بمذهب غير مقلده بناء على أن للعامي تقليد من شاء أي وهو الأصح كما مر وما نقل عن ابن الصلاح من أن المفتي كالحاكم فيما ذكر إجماعا إنما هو في مفت معروف بالإفتاء وعلى مذهب إمام فهذا ليس له الإفتاء بالضعيف عند أهل ذلك المذهب وإن فرض أنه من أهل الترجيح وترجح عنده لأنه إنما يسأل عن الراجح في مذهب ذلك الإمام لا عن الراجح عنده وحده ولهذا كان القفال إذا سئل عن مسألة بيع الصبرة يقول تسألونني عن مذهبي أو عن مذهب الشافعي فتأمل استفساره المستفتي تعلم أن المنع الذي حكى ابن الصلاح الإجماع عليه إنما هو فيمن ذكرته ولقد سئل السبكي عن مسألة بيع الغائب فأفتى بالصحة فيها بناء على القول الضعيف فيه فقال بيع النحل في الكوارة وخارجها بعد رؤيته صحيح وقبل رؤيته يخرج على قولي بيع الغائب وبيع الغائب قد صححه أكثر العلماء وأتباعهم ومثل هذا للفقير لا بأس به لأنه قول الأكثر ولأن له دليلا يعضده ولا يحتاج غالب الناس إليه في أكثر الأموال التي يحتاج إلى شرائها من المأكول والملبوس والأمر في ذلك خفيف إن شاء الله تعالى والأمور إذا ضاقت اتسعت ولا يكلف عموم الناس بما يكلف به الفقيه الحاذق النحرير ا هـ قال السيد السمهودي وقد كان شيخنا العلامة ولي الله شهاب الدين أحمد الإبشيطي رحمه الله تعالى كثيرا ما يفتي الناس في المحرم إذا احتاج لتكرير لبس المخيط بعدم تكرر الفدية إذا نوى تكرر اللبس ابتداء تقليدا لمذهب مالك رحمه الله تعالى لما في مذهبنا من المشقة في ذلك ا هـ وفي شرح المهذب عن ابن الصلاح أن القول بمنع المقلد العاجز عن الترجيح والتفريع من الإفتاء محله إن ذكر ذلك على صورة من يقوله من عند نفسه أما إذا أضافه إلى القائل به فلا منع من ذلك وهذا ظاهر فيما قدمته أن المفتي حيث أضاف ما أفتى به إلى إمام جاز له الإفتاء لأنه في الحقيقة راو وناقل فلا وجه لمنعه","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"من ذلك بخلاف ما إذا عرف بالإفتاء في مذهب وأفتى بغيره ولم يسنده إلى أهله لما فيه من التغرير بالمستفتي وإيقاعه فيما لم يرده ولم يحط به وفي أصل الروضة ما يصرح بذلك وهو قول العامي إذا عرف حكم تلك المسألة بل في الحقيقة ذلك القيد مأخوذ من تقييد الرافعي بالمعرفة إذ لا يتصور إلا حيث لا يشك أن هذا من مسائل ذلك المذهب الذي يفتي به وعلم من قول الرافعي فأخبر به أن هذا ليس من الإفتاء في شيء وإنما هو محض رواية وإذا كان هذا شأن غير المجتهد في مذهب إمامه فكذا شأنه في مذهب غير إمامه لاستواء المذهبين حينئذ بالنسبة إليه في أنه إن عرف منهما أو من أحدهما حكما قطعيا جاز له الإفتاء به على جهة الإخبار والرواية المحضة فإذا لم يعرف ذلك كذلك امتنع عليه وبما قررته يعلم أن قول الروضة ليس للمفتي والعامل على مذهب الشافعي رحمه الله تعالى في المسألة ذات الوجهين أو القولين أن يفتي أو يعمل بما شاء منهما من غير نظر وهذا لا خلاف فيه بل عليه في القولين أن يعمل بالمتأخر منهما إن علمه وإلا فبالذي رجحه الشافعي رحمه الله تعالى فإن لم يكن رجح أحدهما ولا علم السابق لزمه البحث عن أرجحهما فيعمل به إلى آخر ما ذكره هذا كله في مفت لمريد العمل بالراجح في مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه أما من سأل عن قول الشافعي رحمه الله تعالى في مسألة كذا ليعرف أن له وجودا فيعمل به عند من جوز العمل بالقول الضعيف وكذا الوجه الضعيف فللمسئول أن يفتيه أن للشافعي رحمه الله في مسألة كذا قولا وأن جمعا منهم ابن عبد السلام جوزوا العمل بالضعيف وإن ثبت رجوع قائله عنه بناء على أن الرجوع لا يرفع الخلاف السابق والمسألة طويلة الذيل ليس هذا محل تحريرها وبسطها وقول جماعة من أكابر أصحابنا يحرم على المقلد أن يفتي بما هو مقلد فيه معناه ما قاله ابن الصلاح ما إذا ذكره على صورة من يقوله من عند نفسه أما من يضيفه لإمامه الذي قلده فلا منع منه قال فعلى هذا من","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"عهدناه من المفتين الذين ليسوا مفتين حقيقة لكن لما قاموا مقامهم وأدوا عنهم عدوا معهم وسبيلهم أن يقولوا هكذا قال الشافعي رحمه الله تعالى كذا ونحو هذا ومن ترك الإضافة فقد اكتفى بالمعلوم من الحلال والتصريح به ا هـ ثم رأيت الإمام مجد الدين ابن الإمام تقي الدين بن دقيق العيد صرح بما يؤيد ما قدمته من جواز الإفتاء بمذاهب متعددة على جهة الرواية مع بيان أرباب تلك المقالات حيث قال ونقله عنه الزركشي وأقره توقف الفتيا على حصول المجتهد يفضي إلى حرج عظيم أو استرسال الخلق في أهويتهم فالمختار أن الراوي عن الأئمة المتقدمين إذا كان عدلا متمسكا من فهم كلام الإمام ثم حكى للمقلد قوله فإنه يكفي لأن ذلك مما يغلب على ظن العامي أنه حكم الله تعالى عنده وقد انعقد الإجماع في زماننا على هذا النوع من الفتيا اهـ\r- حاشية البجيرمي على الخطيب - (14 / 45)\rوكذلك لا يجوز الإفتاء بالأقوال الضعيفة إلا في حق الشخص المستفتي فيجوز له أن يقلد الأقوال الضعيفة في مذهبه ولو أفتى الإنسان بالأقوال الضعيفة حرم عليه ولا يستحق أجرة ، ويجب عليه ردها لمالكها لو أخذ شيئا ا هـ شيخنا .\r- إعانة الطالبين - (2 / 105)\rوالقول الضعيف في المذهب يجوز تقليده للعمل به لا للفتوى مع الإطلاق اه\rوقوله من عدم جواز تقليده جزم به في فتح الجواد وعبارته وواضح أنه يتعين على من أراد فعله تقليد أحمد دون المختارين لأنهم لا يقلدون ودون القول الغير المشهور لأن ما ضعفه المجتهد من أقواله لا يقلد فيه اه\r- إعانة الطالبين - (4 / 217)\r( قوله فائدة ) أي في بيان التقليد","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"وحاصل الكلام عليه أن التقليد هو الأخذ والعمل بقول المجتهد من غير معرفة دليله ولا يحتاج إلى التلفظ به بل متى استشعر العامل أن عمله موافق لقول إمام فقد قلده وله شروط ستة الأول أن يكون مذهب المقلد بفتح اللام مدونا الثاني حفظ المقلد بكسر اللام شروط المقلد بفتح اللام في تلك المسألة الثالث أن لا يكون التقليد مما ينقض فيه قضاء القاضي الرابع أن لا يتتبع الرخص بأن يأخذ من كل مذهب بالأسهل وإلا فتنحل ربقة التكليف من عنقه قال ابن حجر ومن ثم كان الأوجه أن يفسق به وقال الرملي الأوجه أنه لا يفسق وإن أثم به الخامس أن لا يعمل بقول في مسألة ثم يعمل بضده في عينها كأن أخذ نحو دار بشفعة الجوار تقليدا لأبي حنيفة ثم باعها ثم اشتراها فاستحق واحد مثله بشفعة الجوار فأراد أن يقلد الإمام الشافعي ليدفعها فإنه لا يجوز السادس أن لا يلفق بين قولين تتولد منهما حقيقة واحدة مركبة لا يقول كل من الإمامين بها وزاد بعضهم شرطا سابعا وهو أنه يلزم المقلد اعتقاد أرجحية أو مساواة مقلده للغير وقال في التحفة الذي رجحه الشيخان جواز تقليد المفضول مع وجوه الفاضل وزاد بعضهم أيضا شرطا ثامنا وهو أنه لا بد في صحة التقليد أن يكون صاحب المذهب حيا وهو مردود بما اتفق عليه الشيخان وغيرهما من جواز تقليد الميت وقالا وهو الصحيح قال في التحفة ومن أدى عبادة اختلف في صحتها من غير تقليد للقائل بالصحة لزمه إعادتها إذا علم بفسادها حال تلبسه بها لكونه عابثا حينئذ أما من لم يعلم بفسادها حال تلبسه بها كمن مس فرجه مثلا فنسيه أو جهل التحريم وقد عذر به فله تقليد الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في إسقاط القضاء إن كان مذهبه صحة صلاته مع عدم تقليده له عند الصلاة اه بالمعنى ( وقوله فله تقليد الإمام أبي حنيفة ) قال سم وهو صريح في جواز التقليد بعد الفعل اه ( قوله إذا تمسك العامي ) مثله غيره من العلماء الذين لم يبلغوا رتبة الاجتهاد كما ذكره سم عند قول","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"التحفة قال الهروي مذهب أصحابنا أن العامي لا مذهب له الخ فانظره إن شئت ( قوله لزمه التمذهب ) أي المشي والجري على مذهب معين من المذاهب الأربعة ( قوله لا غيرها ) أي غير المذاهب الأربعة وهذا إن لم يدون مذهبه فإن دون جاز كما في التحفة ونصها يجوز تقليد كل من الأئمة الأربعة وكذا من عداهم ممن حفظ مذهبه في تلك المسألة ودون حتى عرفت شروطه وسائر معتبراته فالإجماع الذي نقله غير واحد على منع تقليد الصحابة يحمل على ما فقد فيه شرط من ذلك اه ( قوله ثم له ) أي ثم يجوز له الخ قال ابن الجمال ( إعلم) أن الأصح من كلام المتأخرين كالشيخ ابن حجر وغيره أنه يجوز الانتقال من مذهب إلى مذهب من المذاهب المدونة ولو بمجرد التشهي سواء انتقل دواما أو في بعض الحادثة وإن أفتى أو حكم وعمل بخلافه ما لم يلزم منه التلفيق اه\r- بغية المسترشدين - (1 / 10)\r(مسألة : ي) : لا يحل لعالم أن يذكر مسألة لمن يعلم أنه يقع بمعرفتها في تساهل في الدين ووقوع في مفسدة ، إذ العلم إما نافع : كالواجبات العينية يجب ذكره لكل أحد ، أو ضار : كالحيل المسقطة للزكاة، وكل ما يوافق الهوى ويجلب حطام الدنيا ، لا يجوز ذكره لمن يعلم أنه يعمل به ، أو يعلمه من يعمل به ، أو فيه ضرر ونفع ، فإن ترجحت منافعه ذكره وإلا فلا ، ويجب على العلماء والحكام تعليم الجهال ما لا بد منه مما يصح به الإسلام من العقائد ، وتصح به الصلاة والصوم من الأحكام الظاهرة ، وكذا الزكاة والحج حيث وجب.\rRefrensi:\rSiapakah yang mempunyai otoritas memvonis qoul ini dhoif, itu shahih dls.dan berdasarkan apa saja ?\rJawaban:\rPaling minimal Mujtahid fatwa / ahli tarjih dan berdasarkan kuat dan lemahnya dalil\rRefrensi:\r- حاشية إعانة الطالبين - (4 / 253)","part":1,"page":20},{"id":21,"text":"(اعلم) أن القولين أو الوجهين أو الطريقين إذا كانا لواحد ولم يرجح أحدهما، فللمقلد أن يعمل لنفسه بأيهما شاء إذا لم يكن أهلا للترجيح، فإن كان أهلا له، فلا يجوز له العمل إلا بالتتبع والترجيح، فإن رجح أحدهما فالفتوى والحكم بالراجح مطلقا، والمرجوح منهما إذا رجحه بعض أهل الترجيح يجوز تقليده للعمل فقط، سواء كان المقلد أهلا للنظر والترجيح أم لا.\rوإن لم يرجح فيمتنع تقليده على الاهل لا على غيره، وإذا كان الوجهان والطريقان لاثنين، ولم يرجح أحدهما ثالث يجوز تقليد كل منهما في الافتاء والقضاء أيضا إذا لم يكن المقلد أهلا، ويجوز لعمل نفسه فقط إذا كان التقليد من المتأهل، لتضمن ذلك ترجيح كل منهما من قائله الاهل، وإن رجح أحدهما ثالث، فالفتوى بالراجح لتقويته بالترجيحين - سواء كان المفتي أهلا أم لا - والمرجوح منهما يجوز تقليده لعمل النفس فقط، ولو من المتأهل للتضمن المذكور.\rهذا هو الحق الصريح الذي لا محيد عنه، لانه المنقول والمعتمد عند جمهور المتأخرين.\r- إعانة الطالبين - (2 / 105)\rوقوله من عدم جواز تقليده جزم به في فتح الجواد وعبارته وواضح أنه يتعين على من أراد فعله تقليد أحمد دون المختارين لأنهم لا يقلدون ودون القول الغير المشهور لأن ما ضعفه المجتهد من أقواله لا يقلد فيه اه\r- أسنى المطالب شرح روض الطالب - (22 / 81)","part":1,"page":21},{"id":22,"text":"( ويشترط ) فيمن يتولى القضاء ( أن يكون مسلما حرا ذكرا إذا رأى مجتهدا ) أي ( غير مقلد ) فلا يولاه كافر ولو على كفار كما سيأتي لعدم عدالته لقوله تعالى { ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا } ولا من فيه رق لنقصه ولا أنثى ولو فيما تقبل شهادتها فيه إذ لا يليق بها مجالسة الرجال ورفع صوتها بينهم ولخبر البخاري { لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة } ولا خنثى كالأنثى ولا مقلدا كما في الإفتاء وسيأتي أن القضاء ينفذ عند الضرورة من المقلد وقوله إذا رأى يغني عنه قوله بعد وأن يكون كافيا مع أن الأصل إنما ذكره في المندوبات الآتية .( والمجتهد من علم ما يتعلق بالأحكام من الكتاب والسنة وعرف ) منهما ( الخاص والعام والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ) والنص والظاهر ( والناسخ والمنسوخ ) وعرف ( من السنة المتواتر والآحاد والمرسل والمتصل وعدالة الرواة وجرحهم ) ؛ لأن أهلية الاجتهاد لا تحصل إلا بمعرفة ذلك ( و ) عرف ( أقاويل الصحابة فمن بعدهم إجماعا وغيره ) لئلا يخالفهم في اجتهاده ( و ) عرف ( القياس جليه وخفيه ) وسيأتي بيانهما في الباب الثاني ( وصحيحه وفاسده ) لما علم مما مر ( و ) عرف ( لسان العرب لغة وإعرابا ) لورود الشريعة به ؛ ولأن به يعرف عموم اللفظ وخصوصه وإطلاقه وتقييده وإجماله وبيانه ( و ) عرف ( أصول الاعتقاد ) قال الغزالي : وعندي أنه يكفي اعتقاد جازم ولا يشترط معرفتها على طرق المتكلمين وأدلتهم ؛ لأنها صناعة لم يكن الصحابة ينظرون فيها ( ولا يشترط حفظ جميع القرآن) ولا بعضه عن ظهر القلب بل يكفي أن يعرف مظان أحكامه في أبوابها فيراجعها وقت الحاجة إليها ( ولا ) يشترط ( التبحر في هذه العلوم بل يكفي جل ) أي معرفة جل منها .( و ) أن يكون له في كتب الحديث أصل ( مصحح يجمع أحاديث الأحكام ) أي غالبها كسنن أبي داود فيعرف كل باب فيراجعه إذا احتاج إلى العمل به ( ولا يشترط ضبط كل مواضع الإجماع ) والاختلاف ( ويكفيه","part":1,"page":22},{"id":23,"text":") الأولى بل يكفيه ( أن يعرف أو يظن ) في المسألة التي يفتي فيها ( أن قوله لا يخالف الإجماع لموافقته غيره ) أو أن المسألة لم يتكلم فيها الأولون بل تولدت في عصره كما صرح به الأصل ( ويكتفي ) عن البحث في الأحاديث ( بما قبله ) منها ( السلف وتواترت أهلية رواته ) من العدالة والضبط وما عداه يكتفي في أهلية رواته بتأهيل إمام مشهور عرفت صحة مذهبه في الجرح والتعديل والضبط ثم اجتماع هذه العلوم إنما يشترط في المجتهد المطلق الذي يفتي في جميع أبواب الشرع ( ويجوز أن يتبعض الاجتهاد ) بأن يكون العالم مجتهدا في باب دون باب فيكفيه علم ما يتعلق بالباب الذي يجتهد فيه\r- بغية المسترشدين - (1 / 16)…","part":1,"page":23},{"id":24,"text":"(مسألة : ش) : المذهب القديم ليس مذهباً للشافعي ، لأن المقلد مع المجتهد كالمجتهد مع الرسول عليه السلام ، فكما أن الحادث من أدلة الشرع ناسخ للمتقدم منها إجماعاً حتى يجب على المجتهد الأخذ به ، كذلك المقلد مع المجتهد ، وأما المسائل التي عدوها وجعلوها مما يفتى به على القديم ، فسببها أن جماعة من المجتهدين في مذهبه لاح لهم في بعض المسائل أن القديم أظهر دليلاً فأفتوا به ، غير ناسبي ذلك إلى الشافعي كالقول المخرَّج ، فمن بلغ رتبة الترجيح ولاح له الدليل أفتى بها ، وإلا فلا وجه لعلمه ، وفتواه على أن المسائل التي عدُّوها أكثرها فيه قول جديد ، فتكون الفتوى به وهي ثمانية عشر مسألة : عدم وجوب التباعد عن النجاسة في الماء الكثير بقدر قلتين ، وعدم تنجس الماء الجاري إلا بالتغير ، وعدم النقض بلمس المحرم ، وتحريم أكل الجلد المدبوغ ، والتثويب في أذان الصبح ، وامتداد وقت المغرب إلى مغيب الشفق ، واستحباب تعجيل العشاء ، وعدم ندب قراءة السورة في الأخيرتين ، والجهر بالتأمين للمأموم في الجهرية ، وندب الخط عند عدم الشاخص ، وجواز اقتداء المنفرد في أثناء صلاته ، وكراهة تقليم أظافر الميت ، وعدم اعتبار الحول في الركاز ، وصيام الولي عن الميت الذي عليه صوم ، وجواز اشتراط التحلل بالمرض ، وإجبار الشريك على العمارة ، وجعل الصداق في يد الزوج مضموناً ، ووجوب الحد بوطء المملوكة المحرم، ذكره المجموع. ويجب اتفاقاً نقض قضاء القاضي وإفتاء المفتي بغير الراجح من مذهبه ، إذ من يعمل في فتواه أو عمله بكل قول أو وجه في المسألة ، ويعمل بما شاء من غير نظر إلى ترجيح ، ولا يتقيد به ، جاهل خارق للإجماع ، ولا يجوز للمفتي أن يفتي الجاهل المتمسك بمذهب الشافعي صورة بغير الراجح منه.\rBagaimana yang dimaksud dhaif dalam ibarat ini dan bagaimana mengamalkannya ?\r- إعانة الطالبين - (3 / 85)","part":1,"page":24},{"id":25,"text":"( قوله لكن رجح في الروضة في النكاح ) أي في باب النكاح الصحة أي صحة الوكالة ونصها فرع في فتاوى البغوي أن التي يعتبر إذنها في تزويجها إذا قالت لوليها وهي في نكاح أو عدة أذنت لك في تزويجي إذا فارقني زوجي أو انقضت عدتي فينبغي أن يصح الإذن كما لو قال الولي للوكيل زوج بنتي إذا فارقها زوجها وانقضت عدتها وفي هذا التوكيل وجه ضعيف أنه لا يصح وقد سبق في الوكالة اهـ..\rJawaban:\rRefrensi:\r- روضة الطالبين - (7 / 57)\rفرع قالت وكلتك بتزويجي فالذي لقيناهم من الأئمة لا يعدونه إذنا لأن توكيل المرأة في النكاح باطل لكن المسألة غير مسطورة ويجوز أن يعتد به إذنا كما إذا فسدت الوكالة نفذ التصرف بالإذن قلت هذا عجب من الإمام الرافعي والمسألة منصوصة للشافعي قال صاحب البيان يجوز للمرأة أن تأذن لوليها غير المجبر بلفظ ( الإذن ) ويجوز بلفظ الوكالة نص عليه الشافعي رحمه الله لأن المعنى فيهما واحد فهذا هو الصواب نقلا ودليلا ولو أذنت له ثم رجعت لم يصح تزويجها كالموكل إذا عزل الوكيل فإن زوجها الولي بعد العزل قبل العلم ففي صحته وجهان بناء على بيع الوكيل والله أعلم\r(فرع) في فتاوى البغوي أن التي يعتبر إذنها في تزويجها إذا قالت وهي في نكاح أو عدة أذنت لك في تزويجي إذا فارقني زوجي أو انقضت عدتي فينبغي أن يصح الإذن كما لو قال الولي للوكيل زوج بنتي إذا فارقها زوجها أو انقضت عدتها وفي هذا التوكيل وجه ضعيف أنه لا يصح وقد سبق في الوكالة وفيها أنه لو قيل للبكر رضيت بما تفعله أمك وهي تعرف أنهم يعنون النكاح فقالت رضيت لم يكن إذنا لأن الأم لا تعقد بخلاف ما لو قالت رضيت بما يفعل الولي ولو قالت رضيت بالتزويج بمن تختاره أمي جاز ولو قال رضيت إن رضيت أمي لا يجوز ولو قالت رضيت إن رضي وليي فإن أرادت التعليق لم يجز وإن أرادت إني رضيت بما يفعله الولي كان إذنا\r- إعانة الطالبين - (3 / 85)","part":1,"page":25},{"id":26,"text":"( وقوله في بيع ما سيملكه ) أي استقلالا لا تبعا فيصح في بيع ما لا يملكه تبعا للملوك أو في بيع عين يملكها وأن يشتري له بثمنها كذا وقياس ذلك صحة توكيله بطلاق من سينكحها تبعا لمنكوحته كذا في شرح المنهج ( قوله لأنه لا ولاية الخ ) علة لعدم الصحة ( وقوله له ) أي للموكل ( وقوله عليها ) أي على ما سيملكه أو من سينكحها ( وقوله حينئذ ) أي حين إذ وكل ( قوله وكذا لو وكل ) أي وكذلك لا يصح التوكيل لو وكل الولي من يزوج موليته إذا طلقت أو إذا انقضت عدتها وذلك لعدم ولايته عليها حين التوكيل ( وقوله إذا طلقت أي وانقضت عدتها ) كما هو ظاهر ( وقوله هنا ) أي في باب الوكالة ( قوله لكن رجح في الروضة في النكاح ) أي في باب النكاح الصحة أي صحة الوكالة ونصها فرع في فتاوى البغوي أن التي يعتبر إذنها في تزويجها إذا قالت لوليها وهي في نكاح أو عدة أذنت لك في تزويجي إذا فارقني زوجي أو انقضت عدتي فينبغي أن يصح الإذن كما لو قال الولي للوكيل زوج بنتي إذا فارقها زوجها وانقضت عدتها وفي هذا التوكيل وجه ضعيف أنه لا يصح وقد سبق في الوكالة اه ( قوله وكذا لو قالت له الخ ) أي وكذا رجح في الروضة في باب النكاح صحة الإذن فيما لو قالت لوليها وهي في نكاج أو عدة أذنت لك في تزويجي إذا حللت بأن يطلقها زوجها وتنقضي عدتها في الصورة الأولى أو تنقضي العدة في الثانية فقط وفي النهاية أفتى الوالد رحمه الله تعالى بصحة إذن المرأة المذكورة لوليها كما نقلاه في كتاب النكاح عن فتاوى البغوي وأقراه وعدم صحة توكيل الولي المذكور كما صححاه في الروضة وأصلها هنا والفرق بينهما أن تزويج الولي بالولاية الشرعية وتزويج الوكيل بالولاية الجعلية وظاهر أن الأولى أقوى فيكتفي فيها بما لا يكتفي به في الثانية وأن باب الإذن أوسع من باب الوكالة وما جمع به بعضهم بين ما ذكر في البابين بحمل عدم الصحة على الوكالة والصحة على التصرف إذ قد تبطل الوكالة ويصح التصرف رد","part":1,"page":26},{"id":27,"text":"بأنه خطأ صريح مخالف للمنقول إذا الإبضاع يحتاط لها فوق غيرها اه\r(Sail: PP. Miftahul Ulum Bettet Madura)\rDeskripsi Masalah\rTak ada tempat bagi seorang muslim yang paling indah dan menyenangkan dari pada masjid, sebab selain dapat taqorrub kepada Allah berada di masjid semua rasa gelisah, gundah gulana akan hilang, tak heran jika sekarang masyarakat berlomba-lomba merenovasi masjid dan memperindah masjid agar orang-orang yang ber-taqorrub di dalamnya lebih senang juga lebih tenang, bahkan ada sebagian masyarakat yang merombak masjid yang bahannya terbuat dari kayu karena di anggap kurang layak, kemudian mereka membuat masjid baru di samping tempat masjid semula, dan bahan bangunan masjid yang sudah tidak layak di gunakan pada masjid yang baru di jual oleh ta'mirnya pada masyarakat sekitar yang notabenenya di jadikan kayu baker, dan hasilnya digunakan biaya pembangunan masjid yang baru. Ironisnya tempat masjid yang lama di jadikan tempat parker oleh pengunjung masjid ketika hari jum'at.\rPertanyaan:\rBolehkah pemindahan masjid seperti dalam diskripsi masalah di atas?\rJawaban:\rTidak boleh\rRefrensi:\r- فتح المعين - (3 / 181)\rولا ينقض المسجد إلا إذا خيف على نقضه فينقض يحفظ أو يعمر به مسجد آخر إن رآه الحاكم والأقرب إليه أولى ولا يعمر به غير جنسه كرباط وبئر كالعكس إلا إذا تعذر جنسه والذي يتجه ترجيحه في ريع وقف المنهدم أنه إن توقع عوده حفظ له وإلا صرف لمسجد آخر فإن تعذر صرف للفقراء كما يصرف النقض لنحو رباط.\r- إعانة الطالبين - (3 / 181)","part":1,"page":27},{"id":28,"text":"( قوله ولا ينقض المسجد ) أي المنهدم المتقدم ذكره في قوله فلو انهدم مسجد ومثل المنهدم المتعطل ( والحاصل ) أن هذا المسجد الذي قد انهدم أي أو تعطل بتعطيل أهل البلد له كما مر لا ينقض أي لا يبطل بناؤه بحيث يتمم هدمه في صورة المسجد المنهدم أو يهدم من أصله في صورة المتعطل بل يبقى على حاله من الانهدام أو التعطيل وذلك لإمكان الصلاة فيه وهو بهذه الحالة ولإمكان عوده كما كان ( قوله إلا إذا خيف على نقضه ) هو بكسر النون أو ضمها بمعنى منقوضه من الحجارة والأخشاب وعبارة المصباح نقضت البناء نقضا من باب قتل والنقض مثل قفل وحمل بمعنى المنقوض واقتصر الأزهري على الضم قال النقض اسم البناء المنقوض إذا هدم وبعضهم يتقصر على الكسر ويمنع الضم والجمع نقوض اهـ.. وقوله فينقض أي يبطل بناؤه بالحيثية السابقة وقوله ويحفظ أي نقضه وقوله أو يعمر به أي بالنقض وقوله إن رآه الحاكم أي رأى تعمير مسجد آخر به أصلح ( قوله والأقرب إليه أولى ) أي وعمارة المسجد الأقرب إلى المنهدم أولى من غير الأقرب قال ع ش وبقي ما لو كان ثم مساجد متعددة واستوى قربه من الجميع هل يوزع على الجميع أو يقدم الأحوج فيه نظر والأقرب الثاني فلو استوت الحاجة والقرب جاز صرفه لواحد منها اهـ..( قوله ولا يعمر به غير جنسه ) أي ولا يعمر بالنقض ما هو من غير جنس المسجد وقوله كرباط وبئر تمثيل لغير جنس المسجد وقوله كالعكس هو أن لا يعمر بنقض الرباط والبئر غير الجنس كالمسجد ( قوله إلا إذا تعذر جنسه ) أي فإنه يعمر به غير الجنس.\r- جمع الفوائد اختصار إصلاح المساجد من البدع والعوائد - (1 / 96)","part":1,"page":28},{"id":29,"text":"ـ لا يصحُّ بيعُ الوقفِ ولا هبتُه ولو بخير منه لقوله - صلى الله عليه وسلم - : \" لا يباعُ أصلُها ، ولا تُوهَبُ ، ولا تورَّثُ \" إلا أن تتعطلَ منافعُه المقصودة منه ، للنهيِ عن إضاعةِ المال ، لأن الأصلَ في الوقفِ ما يُرجى من الانتفاعِ به لا عينُه . وأضافَ البعضُ إذا لم يكن لمسجدٍ مصلحة في محله أن يباعَ ويعمَّر بثمنه في محلةٍ تحتاج إليه .\r31ـ يجوزُ نقلُ آلةِ المسجدِ الجائزِ بيعُه ، وكذا أنقاضُه إلى مثلِه إن احتاجَها ، وهو أولى من بيعِه . وكذا يقال في المدارسِ والربط وغيرها. وقال البعضُ بجوازسسِ عمارةِ وقفٍ من ريعٍ آخرَ على جهته .\r32ـ يجوزُ تجديدُ بناءِ المسجدِ لمصلحةٍ ، لحديث \" لولا أن قومَكِ حديثو عهدٍ بجاهليةٍ لأمَرْتُ بالبيتِ فهُدِمَ فأدخلتُ فيه ما أُخرِجَ منه \".\r33ـ لا يجوزُ التغييرُ في الوقفِ لغيرِ مصلحةٍ .\r- الميزان الكبرى ج 1 ص 228\rوسئل العلامة الشيخ أبو بكر بن أحمد الخطيب مفتي تريم عما بقي من قتات النورة والطين والأخشاب بعد الهدم (فأجاب) بجواب طويل مال فيه إلى جواز بيعها إذا لم تظهر حاجة لها للمسجد المذكور ولو في المستقبل وخيف ضياعه أو اخذ ظالم أو غاصب لها إذا لم يخش شئ من ذلك فتحفظ إلى آخر ما اطال به رحمه الله اهـ النص الوارد في حكم تجديد المسجد للعلامة علوي بن عبد الله بن حسين السقاف واتفقوا على انه إذا خرب الوقف لم يعد إلى ملك الواقف ثم اختلفوا في جواز بيعه وصرف ثمنه في مثله وإن كان مسجدا فقال مالك والشافعي يبقى على حاله ولا يباع وقال أحمد يجوز بيعه وصرف ثمنه في مثله وكذلك في المسجد إذا كان لا يرجى عوده وليس عند أبي حنيفة نص فيها. اهـ\r- فتاوى الشبكة الإسلامية - (2 / 2944)\rرقم الفتوى 6658 حكم نقل أو بيع المسجد للمصلحة\rتاريخ الفتوى : 15 شوال 1421\rالسؤال","part":1,"page":29},{"id":30,"text":"سؤالي حفظكم الله في باكستان يوجد منازل على سفوح الجبال وقد تبرع أحدهم بسطح بيته لبناء مسجد عليه ثم وسع الله على أهل المنطقة فحصلوا على مبلغ لبناء مسجد كبير ومدرسة وكان لصاحب هذا المنزل أرض مجاورة كان يبتغي بناء دكاكين عليها فسارع للتبرع بها لبناء مسجد إلا أنه اشترط عليهم تهديم المسجد الأول وبناء دكاكين مكانه فهل يجوز ذلك شرعاً أم لا أفتونا مأجورين جزاكم الله خيراً\rالفتوى\rالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:\rفمن بنى مسجداً وأذن للناس بالصلاة فيه، خرج من ملكه وصار وقفاً لله تعالى، وليس له الرجوع في ذلك في قول جماهير أهل العلم. وليس له هدمه ولا بيعه ولا نقله إلى مكان آخر، إلا إن وجدت مصلحة تعود على الوقف بذلك، كأن يهجر المسجد وتتعطل منافعه، أو يضيق عن أهله فينقل إلى موضع آخر، على ما ذهب إليه بعض أهل العلم.","part":1,"page":30},{"id":31,"text":"قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وأما إبدال المسجد بغيره للمصلحة مع إمكان الانتفاع بالأول: ففيه قولان في مذهب أحمد. واختلف أصحابه في ذلك، لكن الجواز أظهر في نصوصه وأدلته، والقول الآخر ليس عنه به نص صريح...) مجموع الفتاوى جـ 31 ص 21. ثم ذكر ما رواه الخلال عن القاسم قال: لما قدم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على بيت المال كان سعد بن مالك قد بنى القصر، واتخذ مسجداً عند أصحاب التمر. قال: فنقب بيت المال، فأخذ الرجل الذي نقبه، فكتب إلى عمر بن الخطاب، فكتب عمر: أن لا تقطع الرجل، وانقل المسجد، واجعل بيت المال في قبلته، فإنه لن يزال في المسجد مصل، فنقله عبد الله، فخط له هذه الخطة. قال صالح: قال أبي (أحمد بن حنبل): يقال إن بيت المال نقب من مسجد الكوفة فحول عبد الله بن مسعود المسجد. فموضع التمارين اليوم في موضع المسجد العتيق. قال: وسألت أبي عن رجل بنى مسجداً ثم أراد تحويله إلى موضع آخر؟ قال: إن كان الذي بنى المسجد يرى أن يحوله خوفاً من لصوص، أو يكون موضعه موضع قذر، فلا بأس أن يحوله... سئل أبو عبد الله هل يحول المسجد؟ قال: إذا كان ضيقاً لا يسع أهله فلا بأس أن يجعل إلى موضع أوسع منه... قال: سألت أبي عن مسجد خرب: نرى أن تباع أرضه وتنفق على مسجد آخر أحدثوه؟ قال: إذا لم يكن له جيران، ولم يكن أحد يعمره فلا أرى به بأسا أن يباع وينفق على الآخر. قال شيخ الإسلام: (ولا ريب أن في كلامه ما يبين جواز إبدال المسجد للمصلحة وإن أمكن الانتفاع به، لكون الانتفاع بالثاني أكمل، ويعود الأول طلقاً). وقال (أحمد) في رواية أبي طالب: إذا كان المسجد يضيق بأهله، فلا بأس أن يحول إلى موضع أوسع منه). مجموع الفتاوى جـ 31 ص 215ـ 229. وعليه فإذا كان المسجد الأول يضيق بأهله، أو يشق عليهم الذهاب إليه لارتفاعه، فلا حرج في الانتقال إلى مكان آخر أوسع وأيسر. فإن تبرع صاحب المسجد بالأرض المجاورة كان محسناً مأجوراً مشاركاً في ثواب","part":1,"page":31},{"id":32,"text":"من بنى له مسجداً، لكن ليس له أن يشترط بناء دكاكين له. وإن شاء أن يبيع أرضه لأهل المنطقة فله ذلك. وإن كان المسجد الأول متسعاً مناسباً لمن حوله، فلا يجوز إخراجه من الوقف بهدم أو بيع ، كما لا يجوز إحداث بناء مسجد قريب منه لما في ذلك من تفريق جماعة المسلمين. والله أعلم.\rBolehkah bangunan masjid dijual untuk dijadikan biaya bangunan masjid yang baru?\rJawaban:\rRefrensi:\r- الشرقاوي ج 2 ص 9\r(و) بيع (الموقوف) وإن أشرف على الخراب والأضحية والمرهون بعد القبض بلا إذن.\r(قوله وإن أشرف على الخراب) أي أو لم ينتفع به أصلا على المعتمد نعم نحو حصر بليت كالقناديل والجذوع الموقوفة ولا نفع فيها يجوز بيعها ليصرف ثمنها في مصالح الموقوف بخلاف العقارات والكلام في غير المسجد أما هو فلا يصح بيعها بحال (قوله والأضحية) أي المنذورة مطلقا أو المتطوع بها بعد ذبحها.\r- جمع الفوائد اختصار إصلاح المساجد من البدع والعوائد - (1 / 96)\rـ لا يصحُّ بيعُ الوقفِ ولا هبتُه ولو بخير منه لقوله - صلى الله عليه وسلم - : \" لا يباعُ أصلُها ، ولا تُوهَبُ ، ولا تورَّثُ \" إلا أن تتعطلَ منافعُه المقصودة منه ، للنهيِ عن إضاعةِ المال ، لأن الأصلَ في الوقفِ ما يُرجى من الانتفاعِ به لا عينُه . وأضافَ البعضُ إذا لم يكن لمسجدٍ مصلحة في محله أن يباعَ ويعمَّر بثمنه في محلةٍ تحتاج إليه .\r- فتاوى ابن حجر الهيثمى - (4 / 313)","part":1,"page":32},{"id":33,"text":"وسئل: عمن جدد مسجداً أو عمره بآلات جدد وبقيت الآلة القديمة هل تجوز عمارة مسجد آخر قديم بها أو لا فتباع ويحفظ ثمنها أو لا. فأجاب: بقوله نعم تجوز عمارة مسجد قديم أو حادث بها حيث قطع بعدم احتياج المسجد الذي هي منه إليها قبل فنائها ولا يجوز بيعها بوجه من الوجوه فقد صرحوا بأن المسجد المعطل لخراب البلد إذا خيف من أهل الفساد على نقضه نقض وحفظ وإن رأى الحاكم أن يعمر بنقضه مسجداً آخر جاز وما قرب منه أولى والحاصل من ريع المسجد المذكور يصرفه لعمارة مسجد آخر قال المتولي إلى عمارة المنقول إليه وكذا الرباطات والآبار المسبلة ينقل نقضها وريع وقفها إلى مثلها لا إلى نوع آخر إلا إذا فقد نوعها فتصرف لغيره للضرورة وكذا قال القاضي ويفعل الحاكم بما في المسجد الخراب من حصر وقناديل ونحوها ذلك فينقلها إلى غيره عند الخوف عليها والله سبحانه وتعالى أعلم.\r- روضة الطالبين - (5 / 358)\rفرع جميع ما ذكرناه في حصر المسجد ونظائرها هو فيما إذا كانت على المسجد أما ما اشتراه الناظر للمسجد أو وهبه له واهب وقبله الناظر فيجوز بيعه عند الحاجة بلا خلاف لأنه ملك حتى إذا كان المشتري للمسجد شقصا كان للشريك الأخذ بالشفعة ولو باع الشريك فللناظر الأخذ بالشفعة عند الغبطة هكذا ذكروه قلت هذا إذا اشتراه الناظر ولم يقفه أما إذا وقفه فإنه يصير وقفا قطعا وتجري عليه أحكام الوقف.\r- شرح البهجة الوردية - (12 / 404)","part":1,"page":33},{"id":34,"text":"وأما ما اشتراه الناظر للمسجد أو اتهبه له من الحصر ونحوها ولم يوقفه عليه فيجوز بيعه عند الحاجة بلا خلاف ؛ لأنه ملك ذكره الشيخان وأفهم تقييده كأصله الدار بالمسجد أن الدار الموقوفة على غير المسجد لا تباع وبه أخذ ابن المقري فارقا بما فيه نظر ، وكلام الروضة وأصلها يفهم ترجيح جواز بيع الدار سواء وقفت على مسجد أم غيره ونقل الإمام وغيره عن الأكثرين منع بيعها وقال السبكي إنه الحق ؛ لأن الأرض موجودة وهو كما قال إذ جواز البيع يؤدي إلى موافقة القائلين بالاستبدال وذكر نحاتة الخشب والدار المشرفة على الانهدام وتقييد الجذع بأنه لا نفع به إلا بالإحراق من زيادة النظم .( لا المسجد ) المنهدم وإن تفرق الناس من حوله وتعطل فإنه لا يباع ولا يملك بحال كالعبد إذا عتق ، ثم زمن وليس كجفاف الشجر حتى يأتي فيه ما مر لتوقع عمارته وعود الناس إليه ولأنه يمكن الانتفاع بالصلاة في عرصته\r- فتاوى الشبكة الإسلامية - (3 / 2898)\rرقم الفتوى 15292 شروط صحة بيع المسجد لاستبداله بآخر\rالسؤال\rالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته\rأقيم في مدينة أجنبية بها مسجد وحيد, القائمون عليه يفكرون في بيعه لشراء مكان أوسع للمستقبل،علما بأن المسجد الحالي يسع المصلين في جميع الصلوات, ويكون ممتلئاً تماما في صلاة الجمعة. يفكرون في الاقتراض(بدون ربا) وتسديد المبلغ لاحقاَ بعد بيع المسجد. هل يجوز هذا, رجاء الإيضاح مع تحديد شروط القيام بهذا العمل إن كان جائزا. جزاكم الله خيراً\rالفتوى\rالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:\rفمن بنى مسجداً وأذن للناس في الصلاة فيه، خرج عن ملكه وصار وقفاً لله تعالى، لا يجوز له بيعه إلا إذا تعطلت منافعه، كمسجد انتقل أهل القرية عنه، أو ضاق بأهله ولم يمكن توسيعه في موضعه، فيباع حينئذ ويجعل ثمنه في مسجد آخر.","part":1,"page":34},{"id":35,"text":"وهذا ما ذهب إليه الحنابلة. قال ابن قدامة في المغني: (وجملة ذلك أن الوقف إذا خرب وتعطلت منافعه، كدار انهدمت أو أرض خربت، ولم تمكن عمارتها، أو مسجد انتقل أهل القرية عنه، وصار في موضع لا يصلى فيه، أو ضاق بأهله ولم يمكن توسيعه في موضعه…) إلى أن قال: (…وإن لم تتعطل منافع الوقف بالكلية لكن قلَّت، وكان غيره أنفع منه وأكثر، رد على أهل الوقف، ولم يجز بيعه، لأن الأصل تحريم البيع، وإنما أبيح للضرورة صيانة لمقصود الوقف عن الضياع، مع إمكان تحصيله، ومع الانتفاع -وإن قل- ما يضيع المقصود، اللهم إلا أن يبلغ في قلة النفع إلى حد لا يعد نفعاً، فيكون وجود ذلك كالعدم) انتهى كلام ابن قدامة. وذهب أبو حنيفة و مالك و الشافعي إلى أن المسجد لا يباع مطلقاً. وأفتى شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- بجواز إبدال المسجد للمصلحة؛ وإن أمكن الانتفاع بالأول، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 6608 والفتوى رقم: والله أعلم. 6609 وعليه، فإذا كان المسجد الحالي يسع المصلين فلا يجوز بيعه، وكذا إن ضاق عن المصلين وأمكن توسيعه في موضعه. والله أعلم.\rBolehkah bangunan masjid di jadikan bahan bakar?\rJawaban:\rRefrensi:\r- أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية - (1 / 89)\rالمسألة الثالثة : ما يوقف لمصلحة المسجد :\rكل ما يوقف لمصلحة المسجد ، المرجع في تنفيذه هو نص وصية الواقف له ، وشرطه معتبر ما لم يخالف الشريعة الإسلامية وما يوقف لمصلحة المسجد ينقسم من جهة المستفيد منه إلى قسمين :\rالقسم الأول : ما يختص بذات المسجد ، وما فيه كالفرش وآلات التبريد والتدفئة ، وغيرها من الأدوات الكهربية ، والكتب النافعة .","part":1,"page":35},{"id":36,"text":"فعلى الناظر تنفيذ وصية الواقف في هذا ، فإن كان الوقف على المسجد مطلقا ، فله أن يشتري للمسجد ما يحتاجه من هذه الأشياء ، وأن يصرف مبالغ من الوقف على إصلاح المسجد وترميمه عند الحاجة ، وإصلاح مرافقه ، ثم يدخر ما زاد عنده من ريع الوقف لعمارة المسجد وصيانته. وله المتاجرة بهذه الغلة لتنمو ويكون ذلك بإذن حاكم شرعي ، فإن خيف ضياع المال أو استيلاء ظالم عليه فليدخره لمصلحة المسجد لأنه أصلح. ويجوز أن يستغل ما تحت المسجد أو فوقه من بناء لمصلحة المسجد ، كحوانيت أو منازل تؤجر ، أو يسكن القائمون على مصالح المسجد فيها. وإن نص الواقف على عمارة المسجد ، فيصرف على البناء ، وبناء المنارة ، والمنبر ، والنوافذ ، ونحوها؛ مما يعتبر من البناء.\r- تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (26 / 50)\r( قوله بحمل الجواز إلخ ) لا يبعد القول بالجواز في النقض عند احتمال ضياعها ؛ لأن حفظه حينئذ يكاد أن يتعذر فيباع منه بقدر ما يعمر باقيه وإن قل أخذا من المسائل الآتية في نحو المسجد ا هـ سيد عمر.\r- الميزان الكبرى ج 1 ص 228\rوسئل العلامة الشيخ أبو بكر بن أحمد الخطيب مفتي تريم عما بقي من قتات النورة والطين والأخشاب بعد الهدم (فأجاب) بجواب طويل مال فيه إلى جواز بيعها إذا لم تظهر حاجة لها للمسجد المذكور ولو في المستقبل وخيف ضياعه أو اخذ ظالم أو غاصب لها إذا لم يخش شئ من ذلك فتحفظ إلى آخر ما اطال به رحمه الله اهـ النص الوارد في حكم تجديد المسجد للعلامة علوي بن عبد الله بن حسين السقاف واتفقوا على انه إذا خرب الوقف لم يعد إلى ملك الواقف ثم اختلفوا في جواز بيعه وصرف ثمنه في مثله وإن كان مسجدا فقال مالك والشافعي يبقى على حاله ولا يباع وقال أحمد يجوز بيعه وصرف ثمنه في مثله وكذلك في المسجد إذا كان لا يرجى عوده وليس عند أبي حنيفة نص فيها. اهـ\r- بغية المسترشدين - (1 / 132)","part":1,"page":36},{"id":37,"text":"(مسألة : ي) : ليس للناظر العام وهو القاضي أو الوالي النظر في أمر الأوقاف وأموال المساجد مع وجود الناظر الخاص المتأهل ، فحينئذ فما يجمعه الناس ويبذلونه لعمارتها بنحو نذر أو هبة وصدقة مقبوضين بيد الناظر أو وكيله كالساعي في العمارة بإذن الناظر يملكه المسجد، ويتولى الناظر العمارة بالهدم والبناء وشراء الآلة والاستئجار ، فإن قبض الساعي غير النذر بلا إذن الناظر فهو باق على ملك باذله ، فإن أذن في دفعه للناظر ، أو دلت قرينة أو اطردت العادة بدفعه دفعه وصار ملكاً للمسجد حينئذ فيتصرف فيه كما مر ، وإن لم يأذن في الدفع للناطر فالقابض أمين الباذل ، فعليه صرفه للأجراء وثمن الآلة وتسليمها للناظر ، وعلى الناظر العمارة ، هذا إن جرت العادة أو القرينة أو الإذن بالصرف كذلك أيضاً ، وإلا فإن أمكنت مراجعة الباذل لزمت ، وإن لم تمكن فالذي أراه عدم جواز الصرف حينئذ لعدم ملك المسجد لها ، إذ لا يجوز قبض الصدقة إلا بإذن المتصدق وقد انتفى هنا ، وليتفطن لدقيقة ، وهو أن ما قبض بغير إذن الناظر إذا مات باذله قبل قبض الناظر أو صرفه على ما مر تفصيله يرد لوارثه ، إذ هو باق على ملك الميت ، وبموته بطل إذنه في صرفه.\r.Bolehkah tempat masjid di jadikan tempat parkir?\rJawaban:\rRefrensi:\r- فتاوى الشبكة الإسلامية - (10 / 840)\rرقم الفتوى 71004 شروط جواز مخالفة شرط الواقف\rالسؤال\rعندنا أرض موقوفة للمدرسة الدينية والآن أكثر الواقفين والناظر الخاص ماتوا هل يجوز لأي شخص كالمدير مثلا بناء المسجد الجامع أوغيره بدون أجرة فإن كان الجواز فهل يصح الاعتكاف وتحية المسجد فيه وإلا فما الحكم لذلك المسجد على المذهب الشافعي مع النص؟\rالفتوى\rالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:","part":1,"page":37},{"id":38,"text":"فالنظر في الوقف لمن شرطه الواقف ، فإن لم يشترطه لأحد أو مات من شرطه له فالنظر للحاكم. جاء في أسنى المطالب شرح روضة الطالب من كتب الشافعية : فصل : النظر في الوقف لمن شرطه الواقف .... وإلا أي وإن لم يشرطه لأحد فللحاكم . قوله : وإلا فللحاكم قال في العُباب: يظهر أنه قاضي بلد الموقوف عليه، أو بلد الواقف . اهـ. هذا وإذا لم يوجد قاض شرعي فإن جماعة المسلمين تقوم بتعيين مسلم عدل عاقل بالغ ليتولى النظر في الوقف والعمل بشرط الواقف ، وهنا ينظر في هذه الأرض الموقوفة وشرط الواقف فيها فيعمل بشروطه ، ولا بأس من مخالفة شرط الواقف إذا كان لا يمكن العمل به أو يعود العمل به بضرر على الوقف ، وقد تكلم السادة الشافعية في جواز مخالفة شرط الواقف في صور منها : أن يكون الشرط مخالفاً للشرع ، ومنها: أن يعود الشرط على الوقف بالضرر . كما جاء في تحفة المنهاج من قوله في شروط الواقف : ألا يؤجر ( الوقف ) مطلقاً أو (يؤجر ) إلا بكذا سنة قال ( اُتُبع ) في غير حالة الضرورة ( شرطه ) كسائر شروطه التي لم تخالف الشرع ، وذكر أن شرطه يهمل في حالة الضرورة لأن الظاهر أنه ( أي الواقف ) لا يريد تعطيل وقفه . اهـ المهم أن على الناظر العدل أن ينظر في شرط الواقف، فإذا كان بناء المسجد لا يخالف الشرط بني المسجد في الأرض الموقوفة ، أو كان يخالف شرطه لكن المصلحة توجب بناء المسجد فيبنى ويقام في هذا المسجد شعائر الدين التي تقام في غيره ، وراجع الفتوى رقم : 14433 . والله أعلم .\r- فتاوى الشبكة الإسلامية - (10 / 4464)\rرقم الفتوى 75186 حكم هدم مسجد لأجل توسعة مصنع\rالسؤال\rهل يجوز لأي مسلم هدم مسجد من مكانة ليوسع به مصنعه المجاور له وقام بعمل مسجد آخر في مكان آخر كبديل له شرعا هل يجوز ذلك؟ أفيدونا نرجوكم وما هو رد فعلي الصحيح حتى لا أكون ساكتا عن الحق؟\rالفتوى","part":1,"page":38},{"id":39,"text":"الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كان هدم المسجد المذكور ليس لمصلحة راجحة, وإنما لغرض توسعة مصنع فهذا الفعل معصية شنيعة والواجب على فاعل ذلك إعادة بناء المسجد على حالته السابقة، ففي فتاوى الرملي الشافعي: (سئل) عما سئل عنه السبكي وهو أن شخصا هدم جدار مسجد غير مستحق الهدم ما يلزمه؟ فأجاب بأنه يلزمه إعادته، ولا يأتي فيه ضمان الأرش كما قيل في الجدار المملوك والموقوف وقفا غير تحرير لأنهما مالان، والمسجد ليس بمال بل هو كالحر. انتهى. وفي مجمع الضمانات لغانم البغدادي الحنفي: إن هدم حائط المسجد يؤمر بتسويته وإصلاحه. انتهى. والراجح عند المالكية لزوم قيمة جدار المسجد المهدوم في هذه الحالة، أما الأرض فهي باقية على وقفيتها، ففي شرح الخرشي ممزوجا بمختصر خليل المالكي: (ومن) (هدم وقفا) تعديا (فعليه إعادته) على ما كان عليه، ولا تؤخذ قيمته، والراجح أن عليه قيمته كسائر المتلفات، والنقض باق على الوقفية فيقوم قائما ومهدوما، ويؤخذ ما زاد على المنقوض، ولا يلزم من أخذ القيمة جواز بيعه لأنه أمر جر إليه الحكم كإتلاف جلد الأضحية . انتهى. ورد الفعل المناسب في هذه الحالة هو رفع الأمر إلى ولي الأمر أو إلى الإدارة المعنية بشؤؤن المساجد لتقوم بالتصرف الذي تقتضيه المصلحة فى هذه المسألة وراجع الفتوى رقم: 6658 ، والفتوى رقم: 15292 . والله أعلم.\r(Sail: PP. Manba'ul Ulum Bata-Bata Pamekasan)\r4. Deskripsi masalah","part":1,"page":39},{"id":40,"text":"Adi adalah pengusaha besar memiliki karyawan pabrik paralon sebanyak 500 orang, untuk memaksimalkan kinerja karyawannya, adi mengadakan kontrak kerja (trayek) dengan rudi untuk antar jemput karyawannya dengan menggunakan 10 bus yang dimiliki rudi dalam masa dua tahun dengan seratus juta. Pada suatu ketika karena ada suatu hal, rudi menjual kontrak tersebut kepada andi yang berprofesi sebagai bos transportasi. Dikemudian hari, karena anak buah andi teledor, akhirnya adi memutus kontrak kerja daengan andi (yang dulunya dengan rudi), dan adi pun meminta ganti rugi atas keteledoran anak buah andi.\rPertanyaan\rbagaimana hokum jual beli kontrak kerja (trayek) yang dilakukan oleh rudi dengan andi ?\rJawaban:\rYa boleh boleh saja karna yang dilakukan oleh andi dan rudi akad ijaroh bukan jual beli\r- الباجوري ج 2 ص 28\rلكن تكره إجارة مسلم لكافر عينا أو ذمة ولا يمكن من إستخدامه مطلقا لأنه لا يجوز خدمة المسلم للكافر أبدا ويؤمر وجوبا بإزالة يده عنه في المعين بأيؤجره لأخر دون إجارة الذمةكأن يقول ألزمت ذمتك كذا فلا يؤمر بالإزالة فيها إذ يمكن المسلم أن يستأجركافرا ينوب عنه في خدمة الكافر\r- حاشية إعانة الطالبين - (3 / 34)","part":1,"page":40},{"id":41,"text":"وله: ولو في الذمة) أي ولو كانت الاجارة في الذمة، فلا يثبت فيها الخيار.والغاية للرد على القفال وطائفة حيث قالوا بثبوت الخيار في الاجارة الواردة على الذمة كالسلم.وصورة الواردة على الذمة: ألزمت ذمتك حملي إلى مكة بدينار مثلا.(وقوله: أو مقدرة بمدة) أي ولو مقدرة بمدة، وهي أيضا للرد على من صحح ثبوته في المقدرة بمدة، ومثلها المقدرة بمحل عمل.وصورة الاولى: آجرتك داري سنة بدينار مثلا.وصورة الثانية: آجرتك لتخيط لي هذا الثوب، أو لتحملني إلى مكة.وعبارة شرح المنهج: ووقع للنووي في تصحيحه تصحيح ثبوته في المقدرة بمدة، وكتب البجيرمي ما نصه: قوله في المقدرة بمدة: قال في مهمات المهمات، وحينئذ فيعلم منه الثبوت في غيرها بطريق الاولى.اه.شوبري أي: لانها تفوت فيها المنفعة بمضي الزمن، ومع ذلك فيها الخيار، فثبوته في التي لا تفوت أولى، وهذا كله على الضعيف.\r- حاشية الجمل - (13 / 498)","part":1,"page":41},{"id":42,"text":"وشرط العاقد الرشد إلخ أنه تجوز إجارة المسلم للكافر ويؤمر بإزالة يده عنه بأنه يؤجره لغيره ، ولا يمكن من استخدامه ، وهو يفيد حرمة خدمة المسلم للكافر وعليه فقد يفرق بين الإجارة والعارية بأن الإذلال في الإجارة أقوى منه في العارية للزومها فلم يمكن مع بقاء يده عليه في الإجارة ، ويجعل تحتها في العارية لاحتمال التخلص منه في كل وقت برجوع المعير لكن يرد على هذا أن في مجرد خدمة المسلم للكافر تعظيما له ، وهو حرام ، وقد يقال لا يلزم من جواز الإعارة جعله تحت يده وخدمته له لجواز أن يعيره لمسلم بإذن من المالك أو يستنيب مسلما في استخدامه فيما تعود منفعته عليه فليتأمل ذلك كله ، وليراجع، وفي عبارة المحلي ما يصرح بحرمة خدمته حيث قال وعلل في المهذب عدم الجواز بأنه لا يجوز أن يخدمه ، وقوله : عدم الجواز أي للعارية ا هـ .ع ش على م ر ، وفي ق ل على الجلال . واعلم أن الخلاف في الكراهة والحرمة هو بالنسبة للعقد ، وأما خدمة المسلم للكافر فحرام مطلقا سواء بعقد أو بغير عقد كما صرحوا بها في باب الجزية ا هـ .\r- المهذب - (1 / 357)\rوإن وكل رجلا في تصرف وأذن له في توكيل غيره نظرت فإن أذن له في التوكيل عن الموكل فهما وكيلان للموكل فإن بطلت وكالة أحدهما لم تبطل وكالة الآخر وإن أذن له في توكيله عن نفسه فإن الثاني وكيل الوكيل فإن عزله الموكل انعزل لانه يتصرف له فملك عزله كالوكيل وإن عزله الوكيل انعزل لانه وكيله فانعزل بعزله وإن بطلت وكالة الوكيل بطلت وكالته لانه فرع له فإذا بطلت وكالة الأصل بطلت وكالة الفرع وإن وكل رجلا في أمر ثم خرج عن أن يكون من أهل التصرف في ذلك الأمر بالموت أو الجنون أو الإغماء أو الحجر أو الفسق بطلت الوكالة لانه لا يملك التصرف فلا يملك غيره من جهته\r- حاشية البجيرمي على الخطيب - (8 / 250)","part":1,"page":42},{"id":43,"text":"ويشترط القبول لفظا فيما إذا كانت الوكالة بجعل إن كان الإيجاب بصيغة العقد لا الأمر كقوله : بع هذا ولك درهم ، فلا يشترط القبول وكان عمل الوكيل مضبوطا لأنها إجارة ا هـ س ل .\r- حاشية البجيرمي على الخطيب - (8 / 251)\r( و ) الوكالة ولو بجعل غير لازمة من جانب الموكل والوكيل فيجوز ( لكل واحد منهما فسخها متى شاء) ولو بعد التصرف سواء أتعلق بها حق ثالث كبيع المرهون أم لا .\rالشرح\rقوله : ( ولو بجعل ) الغاية للرد على القول الضعيف القائل بأنها إذا كانت بجعل تكون لازمة لأنها إجارة في المعنى ، وقد صرح م ر باشتراط القبول لفظا فيما إذا كانت الوكالة بجعل وعلى كونها جعالة لا يستحق الجعل إلا بعد تمام العمل .\r- حاشيتا قليوبي وعميرة - (8 / 302)\rقوله : ( لفظا ) أي ولا معنى بمعنى الرضا بها فلو أكرهه على الفعل صح نعم يشترط اللفظ في مسألتين إذا كانت الوكالة بجعل ؛ لأنها إجارة ولذلك اشترطوا كون الموكل فيه مضبوطا ، وكذا إذا كانت العين الموكل فيها تحت يد الوكيل قبل الوكالة ، ولو بغصب أو وديعة.\r- نهاية الزين - (1 / 250)\rأما الوكالة بجعل فلا بد فيها من القبول فورا لفظا ولا فرق بين كون التوكيل بصيغة الأمر أو غيره كما أفاده الشبراملسي خلافا لابن حجر وذلك فيما إذا كان العمل الموكل فيه مضبوطا لتكون الوكالة حينئذ إجارة\rRefrensi:\rketika rudi menjual kontrak kerjanya pada andi, apakah rudi harus minta izin dulu kepada adi ?\rJawaban:\rGak usah leh mbah, kan ijaroh fidzimmah…..!!!!\rRefrensi:\rbolehkah adi merusak kontrak kerjanya + minta ganti rugi kepada andi, mengingat karyawan adi minta ganti rugi kepada adi dengan alasan sering menggunakan uang miliknya untuk pulang pergi ?\rJawaban:\rYa gak bisa to, kan ijaroh fiddzimmah\rRefrensi:\r- حاشية إعانة الطالبين - (3 / 34)","part":1,"page":43},{"id":44,"text":"وله: ولو في الذمة) أي ولو كانت الاجارة في الذمة، فلا يثبت فيها الخيار.والغاية للرد على القفال وطائفة حيث قالوا بثبوت الخيار في الاجارة الواردة على الذمة كالسلم.وصورة الواردة على الذمة: ألزمت ذمتك حملي إلى مكة بدينار مثلا.(وقوله: أو مقدرة بمدة) أي ولو مقدرة بمدة، وهي أيضا للرد على من صحح ثبوته في المقدرة بمدة، ومثلها المقدرة بمحل عمل.وصورة الاولى: آجرتك داري سنة بدينار مثلا.وصورة الثانية: آجرتك لتخيط لي هذا الثوب، أو لتحملني إلى مكة.وعبارة شرح المنهج: ووقع للنووي في تصحيحه تصحيح ثبوته في المقدرة بمدة، وكتب البجيرمي ما نصه: قوله في المقدرة بمدة: قال في مهمات المهمات، وحينئذ فيعلم منه الثبوت في غيرها بطريق الاولى.اه.شوبري أي: لانها تفوت فيها المنفعة بمضي الزمن، ومع ذلك فيها الخيار، فثبوته في التي لا تفوت أولى، وهذا كله على الضعيف.\r- تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (24 / 484)","part":1,"page":44},{"id":45,"text":"( ولا خيار في إجارة الذمة ) بعيب الدابة المحضرة ولا بتلفها ( بل يلزمه الإبدال ) لأنه لا يثبت فيها إلا السليم فإذا لم يرض بالمعيب رجع لما فيها فإن عجز عن الإبدال تخير المستأجر كما بحثه الأذرعي ويختص المستأجر بما تسلمه فله إيجارها ولا يجوز إبدالها إلا برضاه ويقدم بمنفعتها على الغرماء ( والطعام المحمول ليؤكل ) في الطريق إذا لم يتعرض في العقد لإبداله ولا لعدمه ( ويبدل إذا أكل في الأظهر ) عملا بمقتضى اللفظ لتناوله حمل كذا إلى كذا وكأنهم إنما قدموه على العادة أنه لا يبدل لعدم اطرادها ولو لم يجده فيما بعد محل الفراغ بسعره فيه أبدل قطعا . واختار السبكي أنه لا يجوز الإبدال إلا إن شرط قدرا يعلم أنه لا يكفيه وإذا قلنا لا يبدل فلم يأكل منه شيئا فهل للمؤجر مطالبته بتنقيص قدر أكله الذي بحثه السبكي فيما إذا لم يقدره وحمل ما يحتاجه أن له ذلك ؛ لأنه العرف وفيما إذا قدره أنه ليس له ذلك اتباعا للشرط ثم مال إلى أنه كالأول واعتمده الأذرعي وخرج بقوله ليؤكل ما حمل ليوصل فيبدل قطعا وبقوله إذا أكل ما تلف بسرقة أو غيرها فيبدل قطعا على نزاع فيه وبفرضه الكلام في المأكول المشروب فيبدل قطعا لأنه العرف .\rkalau boleh apakah kewajiban-kewajiban yang diharus dilakukan adi dan andi?\rJawaban:\rMemenuhi akad sesuai dengan konsekwensinya\rRefrensi: (idem)\r(Sail: Ta'limiyyah Wa Tahfidz Al Qur'an - TTQ - Sidogiri)\r5.Diskripsi Masalah\rKetika masuknya bulan ramadhan, di sebagian besar daerah bermunculan panitia pengumpulan dan pembagian zakat. Namun dalam kinerjanya mereka mengumpulkan zakat dari masyarakat untuk kemudian dibagikan kepada masyarakat setempat secara merata. Hal ini memungkinkan kembalinya zakat tersebut kepada muzakki sendiri.\rPertanyaan :","part":1,"page":45},{"id":46,"text":"bagaimana hukum panitia zakat dengan pembagian secara merata tersebut ?\rJawaban :\rTidak boleh\rRefrensi :\r- بغية المسترشدين - (1 / 310)\rويجب على الوكيل موافقة ما عين له الموكل من زمان ومكان وجنس ثمن ، وقدره كالأجل والحلول وغيرها ، أو دلت عليه قرينة قوية من كلام الموكل أو عرف أهل ناحيته ، فإن لم يكن شيء من ذلك لزمه العمل بالأحوط – إلى أن قال - وحكمه أمانة لامتثاله ما أمر به ، وما دفعه لغيره أثم به ، وصار ضامناً للمدفوع لتوكيله غيره مع القدرة ، ومخالفته ما عينه الموكل ، أو دلت القرينة في حالة الإطلاق.\rbagaimana hukum zakatnya masyarakat daerah tersebut, mengingat adanya kemungkinan zakat akan kembali kepada dirinya sendiri ?\rJawaban :\rDalam hal ini terdapat perincian hukum;\rSah, apabila sampai pada orang yang berhak atau mustahiqq.\rTidak sah, jika tidak sampai pada mustahiqq.\rSecara dhâhir dianggap sah, shihhah dhâhiran /الصحة ظاهرا , jika belum ada kejelasan, apakah sudah sampai pada mustahiqq atau belum.\rREFERENSI:\r- وفي حاشية الجمل للشيخ سليمان الجمل، ج: 2 ص: 295، ما نصه:\rوفيه - أي المجموع - عن العبادي؛ أنه لو دفع مالا إلى وكيله ليفرقه تطوعا، ثم نوى به الفرض ثم فرقه الوكيل وقع عن الفرض، إن كان القابض مستحقا.\r- وفي حاشية إعانة الطالبين للسيد أبي بكر بن السيد محمد شطا الدمياطي، ج: 1 ص: 36، ما نصه:\rثم إنه إذا صلى في صورة الإجتهاد بظن دخول الوقت، فإن تبين له مطابقته للواقع فذاك أو أنها وقعت بعد الوقت صحت قضاء، أو لم يتبين له شيئ مضت على الصحة ظاهرا.\r- وفي المجموع للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، ج: 6 ص: 165، ما نصه:","part":1,"page":46},{"id":47,"text":"(الرابعة) في بيان الأفضل. قال أصحابنا: تفريقه بنفسه أفضل من التوكيل بلا خلاف لأنه على ثقة من تفريقه، بخلاف الوكيل. وعلى تقدير خيانة الوكيل لا يسقط الفرض عن المالك لأن يده كيده، فما لم يصل المال إلى المستحقين لا تبرأ ذمة المالك، بخلاف دفعها إلى الإمام فإنه بمجرد قبضه تسقط الزكاة عن المالك، قال الماوردى وغيره: وكذا الدفع إلى الإمام أفضل من التوكيل لما ذكرناه.\r- وفي نهاية المحتاج للإمام شمس الدين بن حمزة الرملي، ج: 5 ص: 33، ما نصه:\rوله أي الموكل مطالبة الوكيل في رده في صورة البطلان، لتعديه بتسليمه لمن لا يستحقه ببيع باطل فيسترده إن كان باقيا.\r- وفي الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي، ج: 2 ص: 882، ما نصه:\rإذا ظهر كونه غنيا أو غير مستحق ، إن دفعت إلى من ظاهره الفقر، أو يظنه فقيراً فبان غنياً أو ظنه مسلما فبان كافرا لم يجزه ذلك عن الفرض، ويجب ردها منه، في رأي المالكية والشافعية وفي الراجح عند الحنابلة لأنه دفع الواجب إلى غير مستحقه فلم يخرج من عهدته، كما لو دفعها إلى كافر أو ذي قرابة، كديون الآدميين. ثم إن كان المال باقيا استرجع منه ودفع إلى فقير وإن كان فائتا أخذ البدل وصرف إلى فقير فإن لم يكن للمدفوع إليه مال لم يجب على رب المال ضمانه، لأنه إذا دفعه إلى الإمام فقد سقط الفرض عنه بذلك ولا يضمنه الإمام لأنه أمين غير مفرط. وإن كان الدافع هو رب المال نفسه فإن لم يبين عند الدفع، أنه زكاة واجبة لم يكن له أن يرجع لأنه قد يدفع عن زكاة واجبة وعن تطوع، وإن كان قد بين أنها زكاة رجع فيها.\r- وفي علم أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف، ص: 65، ما نصه:","part":1,"page":47},{"id":48,"text":"وأن العبادات تنقسم إلى قسمين صحيحة وغير صحيحة ولا فرق في غير الصحيح فيها بين الباطل والفاسد باتفاق الفقهاء لأن العبادات إن جاءت مستوفية أركانها وشروط صحتها أجزأت وبرئت الذمة بأدائها وإن جاءت ناقصة بعض الشروط أو بعض الأركان لم تجز ولم تبرأ الذمة على ذلك الوجه الناقص.\rjika tidak sah, maka bagaimana solusinya ?\rjawaban :\rWajib zakat lagi baik diambilkan dari hartanya sendiri atau dari panitia.\rRefrensi :\r- وفي المجموع للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، ج: 6 ص: 165، ما نصه:\r(الرابعة) في بيان الأفضل. قال أصحابنا: تفريقه بنفسه أفضل من التوكيل بلا خلاف لأنه على ثقة من تفريقه، بخلاف الوكيل. وعلى تقدير خيانة الوكيل لا يسقط الفرض عن المالك لأن يده كيده، فما لم يصل المال إلى المستحقين لا تبرأ ذمة المالك، بخلاف دفعها إلى الإمام فإنه بمجرد قبضه تسقط الزكاة عن المالك، قال الماوردى وغيره: وكذا الدفع إلى الإمام أفضل من التوكيل لما ذكرناه.\r- وفي نهاية المحتاج للإمام شمس الدين بن حمزة الرملي، ج: 5 ص: 33، ما نصه:\rوله أي الموكل مطالبة الوكيل في رده في صورة البطلان، لتعديه بتسليمه لمن لا يستحقه ببيع باطل فيسترده إن كان باقيا.\r- المجموع شرح المهذب - (6 / 231)","part":1,"page":48},{"id":49,"text":"ولو دفعها رب المال إلى من ظنه مستحقا فبان عبدا أو كافرا أو هاشميا أو مطلبيا وجب الاسترجاع فان استرجع اخرجه إلى فقير آخر فان تعذر الاسترجاع فطريقان مشهوران ذكر المصنف دليلهما(المذهب) أنها لا تجزئه ويلزمه الاخراج ثانيا ولو دفع إليه سهم الغازى والمؤلف فبان أمرأة فهو كمن بان عبدا ذكره القاضى أبو الفتوح وحكاه صاحب البيان عنه قال البغوي وغيره وحكم الكفارة وزكاة الفطر فيما لو بان المدفوع إليه غير مستحق حكم الزكاة في جميع ما ذكرناه وإذا كان المدفوع إليه عبدا تعلق الغرم بذمته لا برقبته ذكره البغوي والرافعي وغيرهما لانه وجب وجب عليه برضى مستحقه والقاعدة ان ما لزمه برضى مستحقه تعلق بذمته لا برقبته والله تعالي اعلم.\r- وفي الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي، ج: 2 ص: 882، ما نصه:\rإذا ظهر كونه غنيا أو غير مستحق ، إن دفعت إلى من ظاهره الفقر، أو يظنه فقيراً فبان غنياً أو ظنه مسلما فبان كافرا لم يجزه ذلك عن الفرض، ويجب ردها منه، في رأي المالكية والشافعية وفي الراجح عند الحنابلة لأنه دفع الواجب إلى غير مستحقه فلم يخرج من عهدته، كما لو دفعها إلى كافر أو ذي قرابة، كديون الآدميين. ثم إن كان المال باقيا استرجع منه ودفع إلى فقير وإن كان فائتا أخذ البدل وصرف إلى فقير فإن لم يكن للمدفوع إليه مال لم يجب على رب المال ضمانه، لأنه إذا دفعه إلى الإمام فقد سقط الفرض عنه بذلك ولا يضمنه الإمام لأنه أمين غير مفرط. وإن كان الدافع هو رب المال نفسه فإن لم يبين عند الدفع، أنه زكاة واجبة لم يكن له أن يرجع لأنه قد يدفع عن زكاة واجبة وعن تطوع، وإن كان قد بين أنها زكاة رجع فيها.\r(Sail : PP. Sunniyah Salafiyah Kraton Pasuruan)\r-\r- - - -\rتم بحمد الله","part":1,"page":49}],"titles":[{"id":1,"title":"RUMUSAN BMK SIDOGIRI 2009","lvl":1,"sub":0}]}