{"pages":[{"id":1,"text":"RUMUSAN JAWABAN\rPP MUS SARANG REMBANG JATENG\rOLEH:\rAbdul Kholiq Al Qudsiy\rArief Salman Al Farisiy\rAKAD LAYANAN INTERNET DAN KEABSAHAN MENENTUKAN ARAH QIBLAT DENGAN GOOGLE EARTH.\rMakin hari bisnis internet makin menggiurkan. Banyak orang mulai melirik bisnis dunia maya ini buktinya, semakin bertambahnya jumlah penyedia layanan internet (isp / internet service provider), seperti telkomnet, radnet, speedy, meganet, flexinet dan lain-lain, hingga persaingan tarif tidak bisa terelakkan lagi demi memikat hati para pelanggan. Patokan harga mereka beragam. Ada yang menggunakan standar waktu. Ada juga yang mengandalkan byte-upload & download. Kalau telkomnet, menentukan tarif Rp.135 / menitnya. Flexinet dengan tarif RP.3/ kbps (kilo bytes per second). speedy menentukan biaya abonemen sebesar RP.200.000,- dengan kuota 1 GB (Giga bites) per bulan.\rPara netter (pengguna internet) tentunya sudah tidak asing dengan google earth. Aplikasi gambar streaming yang sangat menarik untuk mengetahui semua daerah di planet bumi. Dengan kecanggihannya kita bisa “mengunjungi” ka’bah dan menarik garis lurus ke daerah kita untuk mengetahui lurus tidaknya arah kiblat masjid kita.\rPertanyaan.\rAkad apakah antara pengguna internet dengan provider ( penyedia layanan) ?\rMelihat dari penetuan standar tarif ( biaya ) yang berbeda-beda, sahkah akad tersebut ?\rBenarkah menentukan arah kiblat menggunakan googleearth menurut perspektif fiqih ?\rJika ada sebuah masjid penduduk yang di nyatakan salah arah kiblatnya oleh googleearth, bagaimana hukum sholat yang selama ini di kerjakan oleh penduduk tersebut ?","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"………(el-pe Al-khozini buduran sidoarjo)\rJawaban\rJualah\rSah\rBenar\rTafsil :\rTidak wajib qodlo' kalau mihrob / kiblatnya mu'tabar.\rWajib kodlo' jika sebaliknya.\rروضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 2 / ص 206)\rالإجارة فيه ثلاثة أبواب. الباب الأول في أركانها وهي أربعة. الأول العاقدان ويعتبر فيهما العقل والبلوغ كسائر التصرفات.\rالركن الثاني الصيغة. الركن الثالث الأجرة فالإجارة قسمان واردة على العين كمن استأجر دابة بعينها ليركبها أو يحمل عليها أو شخصاً بعينه لخياطة ثوب أو بناء الحائط وواردة على الذمة كمن أستأجر دابة موصوفة للركوب أو الحمل أو قال ألزمت ذمتك خياطة هذا الثوب أو بناء الحائط فقبل وفي قوله استأجرتك لكذا أو لتفعل كذا وجهان أصحهما أن الحاصل به إجارة عين للإضافة إلى المخاطب كما لو قال استأجرت هذه الدابة والثاني إجارة ذمة وعلى هذا إنما تكون إجارة عين إذا زاد فقال استأجرت عينك أو نفسك لكذا أو لتعمل بنفسك كذا وإجارة العقار لا تكون إلا إجارة عين لأنه لا يثبت في الذمة ولهذا لا يجوز السلم في أرض ولا دار.\r(فرع) إذا وردت الإجارة على العين لم يجب تسليم الأجرة في المجلس كما لا يشترط تسليم الثمن في البيع ثم إن كانت في الذمة فهي كالثمن في الذمة في جواز الاستبدال وفي أنه إذا شرط فيها التأجيل أو التنجيم كانت مؤجلة أو منجمة وإن شرط التعجيل كانت معجلة وإن أطلق فمعجلة وملكها المكري بنفس العقد استحق استيفاءها إذا سلم العين إلى المستأجر واستدل الأصحاب بأن المنافع موجودة أو ملحقة بالموجود ولهذا صح العقد عليها وجاز أن تكون الأجرة ديناً وإلا لكان بيع دين بدين.\r(فرع) يشترط العلم بقدر الأجرة ووصفها إذا كانت في الذمة كالثمن في الذمة.","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"فصل الإجارة الواردة على الذمة. أما الإجارة الواردة على الذمة فلا يجوز فيها تأجيل الأجرة ولا الاستبدال عنها ولا الحوالة بها ولا عليها ولا الإبراء بل يجب التسليم في المجلس كرأس مال السلم لأنه سلم في المنافع فإن كانت الأجرة مشاهدة غير معلومة القدر فعلى القولين في رأس مال السلم هذا إذا تعاقدا بلفظ السلم بأن قال أسلمت إليك هذا الدينار في دابة تحملني إلى موضع كذا فإن عقدا بلفظ الإجارة بأن قال استأجرت منك دابة صفتها كذا لتحملني إلى موضع كذا فوجهان بنوهما على أن الاعتبار باللفظ أم بالمعنى أصحهما عند العراقيين وأبي علي والبغوي أنه كما لو عقدا بلفظ السلم ورجح بعضهم الآخر.الركن الرابع المنفعة ولها خمسة شروط. أحدها أن تكون متقومة.\rروضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 2 / ص 209)\rفصل الإجارة قسمان : قد عرفت انقسام الإجارة إلى واردة على العين وعلى الذمة. أما إجارة العين فلا يصح إيرادها على المستقبل كإجارة الدار السنة المستقبلة والشهر الآتي وكذا إذا قال أجرتك سنة أولها من غد أو أجرتك هذه الدابة للركوب إلى موضع كذا على أن تخرج غداً ولو قال أجرتك سنة فإذا انقضت فقد أجرتك سنة أخرى فالعقد الثاني باطل على الصحيح كما لو قال إذا جاء رأس الشهر فقد أجرتك شهراً. أما الواردة على الذمة فيحتمل فيها التأجيل والتأخير كما إذا قال ألزمت ذمتك حملي إلى موضع كذا على دابة صفتها كذا غداً أو غرة شهر كذا\rروضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 2 / ص 239)","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"الجعالة وأركانه أربعة. أحدها الصيغة الدالة على الإذن في العمل بعوض يلتزمه الركن الثاني المتعاقدان فأما ملتزم الجعل فيشترط أن يكون مطلق التصرف وأما العامل فيجوز أن يكون شخصاً معيناً وجماعة ويجوز أن لا يكون معيناً ولا معينين الركن الثالث العمل فما لا تجوز الإجارة عليه من الأعمال لكونه مجهولا تجوز الجعالة عليه للحاجة الركن الرابع الجعل المشروط وشرطه أن يكون معلوماً كالأجرة لعدم الضرورة إلى جهالته فإن شرط مجهولا بأن قال من رد آبقي فله ثوب أو دابة أو إن رددته فعلي أن أرضيك أو أعطيك شيئاً فسد العقد وإذا رد استحق أجرة المثل\rمغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (ج 10 / ص 386)\rواعلم أن الجعالة إذا وردت على بذل المنافع في تحصيل الشيء فلها صورتان إحداهما أن يكون الجعل على شيء واحد كقوله : من بنى لي حائطا أو خاط لي ثوبا فله كذا فخاط بعض الثوب ، أو بنى بعض الحائط ، وسيأتي الكلام على ذلك . الثانية أن يكون على تحصيل شيئين ينفك أحدهما عن الآخر كقوله من رد العبدين فله كذا فرد أحدهما استحق نصف الجعل . قال الزركشي وعلى هذا يتخرج غيبة الطالب عن الدرس بعض الأيام ، إذا قال الواقف من حضر شهر كذا فله كذا فإن الأيام كمسألة العبيد فإنها أشياء متفاصلة فيستحق قسط ما حضر . قال فتفطن لذلك فإنه مما يغلط فيه .قال الدميري ولذلك كان الشيخ تقي الدين القشيري إذا بطل يوما غير معهود البطالة في درسه لا يأخذ لذلك اليوم معلوما .\rإعانة الطالبين - (ج 3 / ص 146)","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"(تتمة) في بيان أحكام الجعالة التي تركها المؤلف وكان حقه أن يذكرها تبعا لغيره من الفقهاء، واختلفوا في موضع ذكرها، فمنهم من ذكرها عقب الاجارة، كالغزالي، وصاحب التنبيه، وتبعهم في الروضة لاشتراكهما في غالب الاحكام، إذ الجعالة لا تخالف الاجارة إلا في خمسة أحكام، أحدها صحتها على عمل مجهول عسر علمه، كرد الضالة والآبق، فإن لم يعسر علمه، اعتبر ضبطه، كما سيأتي، إذ لا حاجة إلى احتمال الجهل حينئذ. ثانيها: صحتها مع غير معين، كأن يقول من رد ضالتي فله علي كذا.","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"ثالثها: كونها جائزة من الطرفين، طرف الجاعل، وطرف العامل. رابعها: العامل لا يستحق الجعالة إلا بعد تمام العمل. خامسها: عدم اشتراط القبول، ومنهم من ذكرها عقب اللقطة، وهم الجمهور، وتبعهم النووي في منهاجه، نظرا إلى ما فيها من التقاط الضالة، وهي بتثليث الجيم لغة، ما يجعل للانسان على فعل شئ، سواء كان بعقد، أو بغيره، وشرعا التزام عوض معلوم على عمل معين أو مجهول عسر علمه، وأركانها إجمالا أربعة، وكلها قد تضمنها التعريف المذكور، الركن الاول: العاقد، وهو الملتزم للعوض، ولو غير المالك، والعامل، وشرط في الاول، اختيار، وإطلاق تصرف، فلا تصح التزام مكره، وصبي، ومجنون، ومحجور سفه، وفي الثاني: ولو كان غير معين، علمه بالالتزام، فلو قال إن رد آبقي زيد فله كذا، فرده غير عالم بذلك، لم يستحق شيئا، والمثال الاول للمعين، والثاني لغيره، وشرط فيه أيضا، إذا كان معينا، أهلية العمل، فيصح ممن هو أهل له، ولو عبدا، وصبيا، ومجنونا، ومحجور سفه، بخلاف صغير لا يقدر على العمل، لان منفعته معدومة، فالجعالة معه كاستئجار أعمى للحفظ، وهو لا يصح، فكذلك هذا الركن الثاني: الصيغة، وهي من طرف الجاعل، لا العامل، فلا يشترط قبول منه لفظا، بل يكفي العمل منه، وشرط فيها عدم التأقيت، لان التأقيت قد يفوت الغرض، الركن الثالث، الجعل وشرط فيه ما شرط في الثمن، فما لا يصح ثمنا لكونه مجهولا أو نجسا، لا يصح جعله جعلا، ويستحق العامل أجرة المثل في المجهول والنجس المقصود، كخمر، وجلد ميتة، فإن لم يكن مقصودا، كدم، فلا شئ له. الركن الرابع: العمل وشرط فيه كلفة، وعدم تعينه، فلا جعل فيما لا كلفة فيه، كأن قال من دلني على مالي فله كذا، فدله عليه، وهو بيد غيره، ولا كلفة، ولا فيما تعين، كأن قال من رد مالي فله كذا، فرده من تعين عليه الرد لنحو غصب، لان ما لا كلفة فيه وما تعين عليه شرعا، لا يقابلان بعوض، ولو حبس ظلما فبذل مالا لمن يخلصه بجاهه أو غيره","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"كعلمه وولايته، جاز، لان عدم التعين صادق بكون العمل فرض كفاية. ولا فرق في العمل بين كونه معلوما، وكونه مجهولا عسر علمه للحاجة، كما في القراض، فإن لم يعسر علمه، اشترط ضبطه، ففي بناء حائط، يذكر موضعه، وطوله، وعرضه، وارتفاعه، وما يبنى به، وفي الخياطة، يعتبر وصفها ووصف الثوب.\rحاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 4 / ص 131)\rقوله : ( وفي معناه رؤية محاريب المسلمين ) أي من حيث تقدم ذلك على الاجتهاد ، وإلا فالإخبار المذكور مقدم على المحاريب إذا تعارضا . ومثل ذلك بيت الإبرة المعروف لعارف به ق ل .وعبارته على الجلال قال السبكي : محل جواز تقليد محاريب المسلمين إذا لم يظهر له فيها الخطأ باجتهاده ، وإلا لم يجز تقليدها .قوله : ( يكثر طارقوه ) أي العارفون حيث أقروه وأخبروا بصحته ق ل أي : وسلمت من الطعن ، بخلاف ما لم تسلم منه كمحاريب القرافة وأرياف مصر ، فلا يمتنع الاجتهاد مع وجودها ، بل يجب لامتناع اعتمادها ، ويكفي الطعن من واحد إذا كان من أهل العلم بالميقات أو ذكر له مستندا .\rفتاوى الرملي - (ج 1 / ص 308)\r( سئل ) هل يجوز الاعتماد على بيت الإبرة في دخول الوقت والقبلة أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن يجوز اعتمادها فيهما لإفادتها الظن بذلك كما يفيده الاجتهاد\rالمجموع - (ج 3 / ص 201)\rاما المحراب فيجب اعتماده ولا يجوز معه الاجتهاد ونقل صاحب الشامل اجماع المسلمين على هذا واحتج له اصحابنا بأن المحاريب لا تنصب الا بحضرة جماعة من اهل المعرفة بسمت الكواكب والادلة فجرى ذلك مجرى الخبر (واعلم) ان المحراب انما يعتمد بشرط ان يكون في بلد كبير أو في قرية صغيرة يكثر المارون بها بحيث لا يقرونه على الخطأ فان كان في قرية صغيرة لا يكثر المارون بها لم يجز اعتماده\rمغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (ج 3 / ص 227)","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"( ولو بان ) للمأموم ( إمامه ) على خلاف ما ظنه كأن علمه بعد فراغ القدوة ( امرأة ) أو خنثى أو مجنونا ( أو كافرا معلنا ) بكفره كذمي ( قيل أو مخفيا ) كفره كزنديق ( وجبت الإعادة ) لأن على الأنوثة والكافر المعلن وما ذكر معهما أمارة ظاهرة ، إذ تمتاز المرأة بالصوت والهيئة وغيرهما – الى ان قال- ( لا ) إن بان إمامه ( جنبا ) أو محدثا كما فهم بالأولى وذكره في المحرر ( وذا نجاسة خفية ) في ثوبه أو بدنه فلا تجب إعادة المؤتم به لانتفاء التقصير.\rالحاوى للفتاوي ج1 ص33\rمسئلة - فى قول الفقهاء فى المحاريب التى يمتنع الاجتهاد معها فى القبلة ان تكون فى بلدة او قرية نشأ بها قرونوسلمت من الطعن,هل قولهم قرون مجازا ارادو به ان تمضي عليها سنون تغلب على الظن او ذلك حقيقة ولابد ان تمضي قرون ؟ والقرون مائة سنة وأقل الجمع ثلاث فلا بد من ثلثمئة سنة والا لم يثبت لها هذا الحكم,وقولهم وسلمت من الطعن ما حقيقة الطعن الذى يخرجها عن هذا الاعتبار وما ظابطه؟ هل يخصل بمجرد الطعن ولو من واحد ام لابد من اكثر ومن صلى الى محرب ثم تبين انه لم يمض عليه قرون او طعن فيه هل يلزمه اعادة ما صلاه اليه ام لا؟وهل يجب عليه قبل الاقدام ان يبحث عنها هل مضى عليه قرون وسلمت من الطعن ولايجوز له الاعتماد عليها قبل البحث؟واذا صلى اليها قبله لم تنعقد صلاته ام يجوز الاقدام وتنعقد صلاته حملا على ان الاصل فى وضع المحراب ان يحتاط له ويوضع بحقوانكان ظنا حتى يتبين خلافه, واذا نشأجما عة ببلدة عمر كل واحد نحو خمسين سنة وهم يصلون اللا محراب زاوية كان على عهد أبائهم ببلدهم وهم لايعرفون أمضى عليه قرون ام لا؟ولا يعرفون هل طعن فيه احد ام لا؟ثم ورد عليهم شخص يعرف الميقات فقال لهم هذا فاسد وأحدث لهم محرابا غيره منحرفا عنه هل يلزمهم اتباع قوله وترك المحراب الاول ام لا؟واذا لزمهم فهل يجب عليهم اعا دة ماصلوه الى الاول ام لا؟","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"الجواب – ليس المراد باالقرون ثلثمائة سنة بلا شك ولا مائة سنة ولانصفها وانماالمراد جماعات من المسلمين صلوا الى هذا المحراب ولم ينقل عن احدمنهم انه طعن فيه فهذا هوالذى لايجتهد فيه فى الجهة ويجتهد فيه فى التيامن والتياسر,وقد عبر فى شرح المهذب بقوله فى بلد كبير او فى قرية صغيرة يكثر المارون بها حيث لايقرونه على الخطأ فلم يسترط قرونا وانماشرط كثرة المارين وذلك مرجعه الى العرف وقد يكتفى فى مثل ذلك بسنة وقديحتاج الى أكثر بحسب كثزة مرورالناس بها وقلته فاالمرجع الى كثرةالناس لا الى طول الزمان,ويكفى الطعن من واحد اذا ذكرله مستندا اوكان من اهل العلم بالميقات فذالك يخرجه عن رتبة اليقين الذى لايجتهد معه, ومن صلى الى محراب ثم تبين فقد شرطه المذكور لزمه الاعادة لان واجبه حينئذ الاجتهاد ولايجوز عليه الاعتماد عليه كما صرح به فى شرح المهذب,ومن واجبه الاجتهاد اذا صلى بدونه اعاد ويجب على الشخص قبل الاقدام البحث عن وجود الشرط المذكور واذا صلى قبله بدون الاجتهاد لم تنعقد صلاته,ومحراب الزاوية المذكور ان كانت بلدته كبيرة اوصغيرة كثر المرور ولم يسمع فيه طعن فالصلاة اليه صحيحة وان كانت صغيرة ولم يكثر المرور بها لم تصح الصلاة الا بالاجتهاد ويتبع قول الميقاتى فى تحريفه ان كان بارعا فى فنه موثوقا به وقليل ماهم,ولا يلزم اعادة ما تقدم من الصلوات.\rPEMBACAAN AYAT-AYAT SUCI ALQUR’AN SEBELUM ACARA.\rSudah kita ketahui bahwasannya bila ada suatu acara, sebelumnya di lantunkan ayat-ayat suci alqur’an, baik oleh orang yang ahli tilawah yang suaranya bagus, atau yang masih dalam tahap belajar yang suaranya pas-pasan, sehingga bisa jadi kurang enak di dengar. Hal ini menyebabkan ada sebagian pendengar yang menyoraki pembacaan tersebut.\rPertanyaan.\rapa hukum pembacaan alqur’an sebelum acara ?","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"bagaimana hukum menyoraki pembacaan tersebut ?\rkalau tidak boleh apakah pembaca juga terkena dosa dengan alasan i’anah alal ma’siyat ?\r(PP. Assuniyyah Kencong Jember)\rJawaban\rSunah\rTafsil :\rKufur kalau ada niatan istihfaf, meremehkan Alqu'an.\rHaram kalau tidak ada niatan tersebut.\rBenar, kalau tidak mengingkarinya.\rفيض القدير - (ج 5 / ص 630)\r- (ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار) أي مثلها في النتن والقذارة والبشاعة لما صدر منهم من ردئ الكلام ومذمومه شرعا إذ المجلس الخالي من ذكر الله إنما يعمر بما ذكر ونحوه * (فماذا بعد الحق إلا الضلال) * فحيث لم يختموه بما يكفر لغطه قاموا عن ذلك (وكان ذلك المجلس) أي ما وقع فيه (عليهم حسرة يوم القيامة) أي ندامة لازمة لهم من سوء آثار كلامهم فيه ، ولم يبين في هذا الحديث الذي يسن أن يقال عقبه وقد بين ذلك بفعله روى أبو داود والحاكم عن عائشة وغيرها أنه كان بآخرة من عمره إذا أراد أن يقوم من مجلس قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فقال رجل : إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى قال : ذلك كفارة لما يكون في المجلس. (تنبيه) قال بعضهم : الذكر هو التخلص من الغفلة والنسيان بدوام حضور القلب مع الله وقيل ترديد اسم المذكور بالقلب واللسان سواء في ذلك ذكر الله أو صفة من صفاته أو حكم من أحكامه أو فعل من أفعاله أو استدلال على شئ من ذلك أو دعاء أو ذكر رسله أو أنبيائه وما يقرب من الله من فعل أو سبب بنحو قراءة أو ذكر اسمه أو نحو ذلك ، فالمتفقه ذاكر وكذا المفتي والمدرس والواعظ والمتفكر في عظمته تعالى والممتثل ما أمر الله به والمنتهي عما نهى عنه. - (د ك عن أبي هريرة) قال في الأذكار والرياض : إسناده صحيح.\rإحياء علوم الدين - (ج 1 / ص 289)","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"وفي الخبر. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا أحدهم أن يقرأ سورة من القرآن. وقد كان عمر يقول لأبي موسى رضي الله عنهما: ذكرنا ربنا فيقرأ عنده حتى يكاد وقت الصلاة أن يتوسط فيقال يا أمير المؤمنين الصلاة الصلاة فيقول: أولسنا في صلاة؟ إشارة إلى قوله عز وجل \" ولذكر الله أكبر \"\rوفى تفسير الخازن، ج 2 ص 159، مانصه:\rاى واذا قرئ عليكم ايها المؤمنون القرأن فاستمعواله يعنى اصغوا اليه بأسماعكم لتفهموا معانيه وتتدبروا مواعظه وانصتوا يعنى عند قراءته والانصات السكوت للاستماع -إلى أن قال- وللعلماء فى ذلك اقوال القول الاول قول الحسن واهل الظاهر ان تجرى هذه الايات على العموم ففى اى وقت واى موضع قرئ القران يجب على كل احد الاستماع له والسكوت. اهـ\rنهاية المحتاج ج 7 ص 176","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"( والفعل المكفر ما تعمده استهزاء صريحا بالدين ) أو عنادا له ( أو جحودا له ) ( كإلقاء مصحف ) أو نحوه مما فيه شيء من القرآن بل أو اسم معظم أو من الحديث قال الروياني أو من علم شرعي ( بقاذورة ) أو قذر طاهر كمخاط أو بزاق أو مني ؛ لأن فيه استخفافا بالدين ، وقضية إتيانه بالكاف في الإلقاء أن الإلقاء ليس بشرط ، وأن مماسته بشيء من ذلك القذر كفر أيضا وفي هذا الإطلاق وقفة ، فلو قيل تعتبر قرينة دالة على الاستهزاء لم يبعد ( وسجود لصنم أو شمس ) أو مخلوق آخر ؛ لأنه أثبت لله شريكا ، نعم إن دلت قرينة قوية على عدم دلالة الفعل على الاستخفاف كسجود أسير في دار الحرب بحضرة كافر خشية منه فلا كفر . ( قوله : تعتبر قرينة دالة على الاستهزاء ) وعليه فما جرت العادة به من البصاق على اللوح لإزالة ما فيه ليس بكفر ، وينبغي عدم حرمته أيضا ، ومثله ما جرت العادة به أيضا من مضغ ما عليه قرآن أو نحوه للتبرك به أو لصيانته عن النجاسة وبقي ما وقع السؤال عنه وهو أن الفقيه مثلا يضرب الأولاد الذين يتعلمون منه بألواحهم هل يكون ذلك كفرا أم لا وإن رماهم بالألواح من بعد فيه نظر ، والجواب عنه بأن الظاهر الثاني ؛ لأن الظاهر من حاله أنه لا يريد الاستخفاف بالقرآن ، نعم ينبغي حرمته لإشعاره بعدم التعظيم كما قالوه فيما لو روح بالكراسة على وجهه ، وقاله حج في الفتاوى الحديثية ( قوله : لم يبعد ) معتمد\rالموسوعة الفقهية ج 7 ص 99","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"الحكم الإجمالي ) : 2 - الإهانة تعتبر مدلولا لبعض التصرفات القولية كالسب والشتم , أو الفعلية كالضرب وما شابهه مما يعتبر إهانة , وهي ترد عند الفقهاء باعتبارين مختلفين : الأول : باعتبار أن الإهانة مدلول لتصرفات تستوجب العقوبة . 3 - وبذلك تكون الإهانة أمرا غير مشروع , ويكون الحكم بحسب قدر المهان , وبحسب عظم الإهانة وصغرها . فالإهانة التي تلحق بالعقيدة والشريعة كالسجود لصنم , أو إلقاء مصحف في قاذورة , أو كتابته بنجس , أو سب الأنبياء والملائكة , أو تحقير شيء مما علم من الدين بالضرورة تعتبر كفرا . ( ر : ردة - استخفاف ) . والإهانة التي تلحق بالناس بغير حق من سب وشتم وضرب , تعتبر معصية . ( ر : قذف , تعزير , استخفاف ) . على أن من الأفعال ما يكون في ظاهره إهانة , لكن القصد أو الضرورة أو القرائن تبعده عن ذلك , فالبصاق على اللوح لا يعتبر إهانة , إذا قصد به الإعانة على محو الكتابة .\rفتاوى الأزهر - (ج 1 / ص 6)\rالمفتي عبد المجيد سليم .","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"السؤال : أذاعت محطة إذاعة المسابقة الآتية ( آية من سورة طه تكتب بخط جميل وتوضع فى إطارات وتعلق فى المتاجر والمنازل وهى مكونة من أربع كلمات عبارة عن 12 حرفا .الكلمة الأولى حرفان والثانية أربعة والثالثة حرفان والرابعة أربعة وإذا أخذنا الحروف 9، 3، 6، 2 كانت بمعنى صديق .وإذا أخذنا الحروف 8، 10، 1، 12 كانت فعل مضارع بمعنى يعلم .وإذا أخذنا الحروف 4، 11، 5 كانت بمعنى ما يتطاير من النار والحرف السابع مجهول شروط المسابقة أن يكتب الحل على ورقة ويوضع الإسم والعنوان فى أعلى الخطاب .الخ ( هذه هى المسابقة وحلها رب اشرح لى صدرى ) . فهل يصح أن تكون الآيات القرآنية محورا لمثل هذه الأغراض التى يرتكز أكثرها على التجارة والربح وهل يصح أن تكون الآيات معرضة للتحوير والتغيير والتقديم والتأخير فضلا عن أن نص الآية هو { قال رب اشرح لى صدرى } .ولكن المسابقة تزعم أن الآية نصها ( رب اشرح لى صدرى ) خصوصا وأن أصحاب ومديرى محطة الإذاعة المذكورة ليس الإسلام دينهم\rالجواب : نفيد بأنه لا يجوز مثل هذا العمل لما فيه من اتخاذ القرآن وسيلة للهو واللعب ولما فيه أيضا من الإخلال بما يجب له من كمال التعظيم ونهاية الإجلال فضلا عما فيه مما جاء فى السؤال ولأن فتح هذا الباب لمثل هؤلاء الناس يؤدى إلى مفاسد كبيرة يجب لمنع حصولها درء كل ما يفضى إليها .واللّه سبحانه وتعالى أعلم\rالفتوحة الربانية – (ج1 / ص 112-113)","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"أخرجى الواحدى فى التفسير الواسيط بسنده الى خالد بن عمران رضي الله عنه قال : قال رسول الله \" من أطاع الله فقد ذكر الله وإن قالت صلاته وصيامه وصنعه للخير ومن عصى الله فقد نسيه وان كثرت صلاته وصومه وتلاوته القرآن وصنعه للخير \" – الى ان قال – والحاصل ان المطيع المذكور له فضيلة كر وثوابه لا أنه ذاكر لغة اواصطلاحا وبه يندفع قول الحنفى : الظاهر ان يقول وليس الذكر منحصرا فى التهليل. اهـ ثم رأيت الحافظ قال فتح البارى : ويطلق ذكر الله ويراد به المواظبة على العمل بما أوجبه او ندب اليه كتلاوة القرآن وكقرآة الحديث ومدارسة العلم والتنفل بالصلاة. وقال فى أخر كلام على حديث ان الله يطوفون فى الطرق الحديث، يؤخدد من مجموع الطرق ان المراد بمجالس الذكر الواردة من تسبيح وتكبير وغيرهما وتلاوة كتاب الله والدعاء يخير الدرين.\rالتبيان - (ج 1 / ص 114)\rوقد استحب العلماء أن يستفتح مجلس حديث النبي (ص): ويختم بقراءة قارئ حسن الصوت ما تيسر من القرآن ثم إنه ينبغي للقارئ في هذه المواطن أن يقرأ ما يليق بالمجلس ويناسبه وأن تكون قراءته في آيات الرجاء والخوف والمواعظ والتزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة والتأهيب لها وقصر الأمل ومكارم الأخلاق\rمرقاة الصعود بشرح سلم التوفيق ص13\rقالابو بكر بن الحسين في قمع النفوس :وانواع الكفر كثيرة لاتكاد تنحصر فنذكر شيئا يدل على مايشا بهها,فمنها ان يقرءالقرأنعلى ضرب الدف او يلقى القرأن على قاذوراة او تتلى عليه أية منه فيعيدها مستهزءا بها.\rاسعاد الرفيق – (ج 1 / ص 59)","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"اوقال عند رؤية جمع المجتمعين اومزدحمين فى دخول محل او خروج منه \" وحشرنا هم فلم نغادر منهم اي لم نترك منهم احدا. كما نقله فى الإعلام عن بعض الأحناف. قال وظاهر انه لايكفر قائل ذلك الا ان قاله بقصد الإستخفاف او الإستهزاء بالقرآن فى الكل من المسائل الأربع وكذا اي ومثل هذه الأربع كل موضع استعمل المكلف فيه القرآن بذلك القصد اي بقصد الإستخفاف او الإستهزاء فان كان قد استعمل بغير ذلك القصد بأن أطلق ولم يقصد شيئا فلا يكفر مستعمله فى تلك المواضع الأربع وغيرها لكن هل يحرم استعماله فى ذلك اولا. قال الشيخ العلامة والبحر الفهامة (ابن حجر الهيتمي) – الى ان قال – لاتبعد حرمته اي حرمة استعمال ذلك.\rاسعاد الرفيق – (ج 2 /ص 84)\rومنها إستهزاء بالمسلم اي الإستهانة والتحقير له فهو وكل كلام او فعل او إشارة او إيماء مؤذ له اي المسلم من القبائخ العظيمة التى فشت فى هذه الأزمان، قال تعالى ياايها الذين آمنوا لايسخر قوم من قوم –الآبة. ومعنى الاستهزاء السخرية، وهي النظر الى المسخور منه بعين النقص – الى ان قال – وفى الإحياء : انه لا يحرم نحو الإستهزاء الا بمن يتأذى به. اما من جعل نفسه مسخرة حتى انه ربما بفرح بذلك فتكون السخرية فى حقه من جملة المزاح. والله اعلم.\rاسعاد الرفيق – (ج 2 / ص 69)","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"ومنها مشاهدة المنكر اذا كان قادرا على انكاره ولم ينكره اولم يقدر عليه ولكنهه لم يعذر فى مشاهدته له بان كان قادرا على فراق المحل الذى هو فيه ولم يفارق ذلك المحل قال فى النصائح : واول واجب عند مشاهدة المنكر التعريف، والنهي باللطف والرفق والشفقة. فان حصل المقصود والا وعظ وخوف وغلط القول وعنف فإن أجدى والا منع وقهر باليد وغيرها والغالب فى الاولين الإستطاعة ومدعى العجز عنهما متعلل ومتعذر، واما الأخرة فلا يستطيعها غالبا الا من بذل نفسه لله وجاهد بماله ونفسه فى سبيل الله وصار لايخاف فى الله لومة لائم او كان مأذوناله فى تغير المنكر من حهة السلطان. اهـ\rاسعاد الرفيق – (ج 2 / ص 94)\rومنها السكوت عن الأمر بالمعروف وعن النهي عن المنكر ان كان سكوته عن ذلك بغير عذر شرعي بان كان قادرا آمنا على نفسه ونحو ماله.\rGEREJA DISULAP MENJADI MASJID DENGAN TANPA MERUBAHNYA SAMA SEKALI","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"Gereja disulap menjadi masjid. Itulah fakta yang terjadi diinggris. Tepatnya dikota hotspur. Dari luar bangunan itu sama sekali tidak seperti masjid pada umumnya, tidak ada kubah, yang ada hanya pilar-pilar tinggi dengan tanda salip di puncak “SULTAN SALIM”. Itulah nama masjid tersebut. Memang lebih mirip gereja tua karena semula adalah komplek gereja sekaligus biara. Satu-satunya pertanda bahwa itu masjid adalah dua tulisan arab “الله “ dan “محمد “ yang ditempel diatas pintu utama. Didalam masjid berlantai dua itu banyak kamar yang dulunya dihuni biarawati dan hall (tempat pertemuan) yang kini disewakan untuk penginapan dan acara semacam seminar dan hasilnya untuk pengelolaan masjid. Ruang terbesar dimasjid sultan salim ini digunakan sholat jum’at. Namun naiknya jumlah warga muslim disana sering tidak sesuai dengan daya tampung masjid. Jadi tidak mengherankan jika pelaksanaan sholat jum’at dimasjid itu dilakukan beberapa kali untuk mengakomodasi warga disana. Beberapa muslim diindonisia menyebutnya dengan “kelompok terbang” (kloter), istilah yang biasa digunakan dalam berhaji. Jadi kalau tidak bisa sholat jum’at kloter pertama tidak perlu kuatir karena pengurus masjid akan menggelar kloter kedua bahkan ketiga dan seterusnya.\r(sumber : brother osman imam masjid kepada jawa pos)\rPertanyaan :\rBagaimana menurut teropong figh fenomena gereja yang disulap menjadi masjid dengan tidak ada perubahan sama sekali ?\rWajibkah menghilangkan symbol-simbol gereja seperti salib ?\rBagaimana hukum menyewakan kamar dan hal - hal seperti dalam diskripsi masalah ?","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"Bagaimana hukum pelaksanaan sholat jum’at pada kloter kedua dan seterusnya dengan alasan seperti diatas ? dan kalau tidak boleh bagaimana solusinya ?\r(PP. Miftahul Ulum Betet Pamekasan)\rJawaban\rHukumِnya boleh dan wajib melepaskan, menurunkan atribut gereja. Seperti salib dll.\rWajib\rTidak boleh\rBoleh kalau ada usrul ijtima'\rعون المعبود - (ج 1 / ص 485)\rحدثنا رجاء بن المرجى حدثنا أبو همام الدلال محمد بن محبب حدثنا سعيد بن السائب عن محمد بن عبد الله بن عياض عن عثمان بن أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كان طواغيتهم ( حيث كان طواغيتهم ) : هي جمع طاغوت وهو بيت الصنم الذي كانوا يتعبدون فيه لله تعالى ويتقربون إليه بالأصنام على زعمهم . وعثمان بن أبي العاص المذكور هو الثقفي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حين استعمله على الطائف . والحديث يدل على جواز جعل الكنائس والبيع وأمكنة الأصنام مساجد ، وكذلك فعل كثير من الصحابة حين فتحوا البلاد جعلوا متعبداتهم متعبدات للمسلمين وغيروا محاريبها . وإنما صنع هذا لانتهاك الكفر وإيذاء الكفار حيث عبدوا غير الله هنا . وقد عمل على هذه السنة ملك الهند السلطان العادل عالم كبير رحمه الله حيث بنى عدة مساجد في معبد الكفار خذلهم الله تعالى . قال المنذري : والحديث أخرجه ابن ماجه .\rفتح الباري لابن رجب - (ج 3 / ص 214)\r54- باب الصلاة في البيعة وقال عمر : إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور .","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل .روى حجاج بن منهال : ثنا ربيعة بن كلثوم ، عن نافع ، قال : قال عمر : إنا لا ينبغي لنا أن ندخل كنيسة فيها تصاوير. وروى وكيع في (كتابه) ، عن عبدالله بن نافع مولى ابن عمر ، عن أبيه ، عن أسلم مولى عمر ، قال : قال عمر : إنا لا ندخل كنائسكم التي فيها تصاوير . وعن سفيان ، عن خصيف ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، أنه كره الصلاة في الكنيسة إذا كان فيها تماثيل . وقال سفيان : لا بأس بالصلاة فيها إذا لم يكن فيها تمثال ، وإن وجد غيرها فهو أحب إلي . وكره مالك الصلاة في البيع والكنائس ؛ لنجاستها من أقدامهم ، ولما فيها من الصور ، وقال : لا ينزل بها إلا من ضرورة - : ذكره صاحب التهذيب. ورخص أكثر أصحابنا في دخول ما ليس فيه صور منها ، والصلاة فيها . وكرهه بعضهم ، منهم : ابن عقيل ومنهم من حكى في الكراهة عن أحمد روايتين ، والمنصوص عن أحمد : كراهة دخولها في أعيادهم ومجامعهم فيها . ويستدل للكراهة فيما فيه صور : بأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ، وبأنه محل الشياطين ، فتكره الصلاة فيه كالحمام والحش . ويدل على كراهته - أيضا - : خروج النبي - صلى الله عليه وسلم - من الوادي الذي ناموا فيه عن الصلاة ، وقال : (إن هذا الوادي حضرنا فيه شيطان) . وكره أصحاب الشافعي الصلاة فيها ، مع الصحة . وحكى ابن المنذر وغيره : الرخصة فيها عن طائفة من العلماء ، منهم : أبو موسى ، والحسن ، والشعبي ، والنخعي ، وعمر بن عبد العزيز ، والأوزاعي ، وسعيد بن عبد العزيز ، واختاره ابن المنذر . وأكثر المنقول عن السلف في ذلك قضايا أعيان لا عموم لها ، فيمكن حملها على ما لم يكن فيه صور . وصرح كثير من أصحابنا بتحريم الدخول إلى بيت فيه صور على جدرانه ، وإن كان لا يقدر على إزالتها ، وسواء كان حماما أو غيره ، منهم : ابن بطة ، والقاضي وأبو يعلى .\rفتح الباري لابن رجب - (ج 3 / ص 214)","part":1,"page":20},{"id":21,"text":"وذكر صاحب المغني: أن ظاهر كلام أحمد أنه مكروه غير محرم ، وحكاه - أيضا - عن مالك ، وعن أكثر أصحاب الشافعي أنه محرم ، وذكر في أثناء كلامه : أن دخول البيع والكنائس جائز ، ولو كان فيها صور ، وجعله دليلا له ، وهو يشعر بأنه محل إجماع . ولعل الفرق : أن صور البيع والكنائس تقر ولا يلزم إزالتها ، كما يقر أصل البيع والكنائس ، وبخلاف الصور في بيوت المسلمين ؛ فإنه يجب إزالتها ومحوها .\rحاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 4 / ص 469)\rقوله : ( وفي الكنيسة ) بفتح الكاف أي ولو جديدة فيما يظهر ، ويفرق بينها وبين الحمام الجديد بغلظ أمرها بكونها معدة للعبادة الفاسدة فأشبهت الخلاء الجديد . بل أولى . كما صرح به ع ش على م ر . ومحل جواز دخولها لذلك إن دخلها بإذنهم وإلا حرمت صلاته فيها لأن لهم منعنا من دخولها إن كانوا يقرون عليها وإلا جاز دخولها بغير إذنهم لأنها واجبة الإزالة كما في كنائس مصر وقراها كما قاله حج . قوله : ( وهي معبد النصارى ) وهذا العرف الطارئ وإلا فالأصل عكس ما ذكره فيهما ق ل . وفي شرح م ر الكنيسة متعبد اليهود والبيعة متعبد النصارى ا هـ .\rالحاوي الكبير ج 14 ص 321\rفإذا تقرر ان بلاد الإسلام موضوعة على هذا لم يخل حالهم من ثلاثة أقسام الى ان قال والضرب الثاني ان تصالحهم على ان يكون ملك الدار لهم دوننا على جزية يؤدونها إلينا عن أرضهم أو عنهما جميعا فيجوز ان يقرو عهلى بيعهم وكنائسهم ويجوز ان يستأنفوا فيها إحداث بيع وكنائس لأنه لم يجر عليها للمسلمين ملك.\rروضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 4 / ص 47- 46)","part":1,"page":21},{"id":22,"text":"فصل وأما ما يلزمهم فخمسة أمور. الأول في الكنائس والبيع فالبلاد التي في حكم المسلمين قسمان أحدهما ما أحدثه المسلمون كبغداد والكوفة والبصرة فلا يمكن أهل الذمة من إحداث بيعة وكنيسة وصومعة راهب فيها ولو صالحهم على التمكن من إحداثها فالعقد باطل والذي يوجد في هذه البلاد من البيع والكنائس وبيوت النار لا ينقض لاحتمال أنها كانت في قرية أو برية فاتصل بها عمارة المسلمين فإن عرف أحدث شيء بعد بناء المسلمين نقض. الثاني بلاد لم يحدثوها ودخلت تحت أيديهم فإن أسلم أهلها كالمدينة واليمن فحكمها كالقسم الأول وإلا فإما أن تفتح عنوة أو صلحاً الضرب الأول ما فتح عنوة فإن لم يكن فيها كنيسة أو كانت وانهدمت أو هدمها المسلمون وقت الفتح أو بعده فلا يجوز لهم بناؤها وهل يجوز تقريرهم على الكنيسة القائمة وجهان أصحهما لا وبه قطع جماعة الثاني ما فتح صلحاً وهو نوعان أحدهما فتح على أن رقبة الأرض للمسلمين وهم يسكنونها بخراج فإن شرطوا إبقاء البيع والكنائس جاز وكأنهم صالحوا على أن الكنائس لهم وما سواها لنا وإن صالحوا على أحدثها أيضاً جاز ذكره الروياني وغيره وإن أطلقوا لم تبق الكنائس على الأصح الثاني ما فتح على أن البلد لهم يؤدون خراجه فيقرون على الكنائس ولا يمنعون من إحداثها فيه على الأصح لأن الملك والدار لهم ويمكنون فيها من إظهار الخمر والخنزير والصليب وإظهار ما لهم من الأعياد وضرب الناقوس والجهر بالتوراة والإنجيل ولا شك في أنهم لا يمنعون من إيواء الجاسوس وتبليغ الأخبار وما يتضرر به المسلمون في ديارهم وحيث قلنا لا يجوز الإحداث وجوزنا إبقاء الكنيسة فلا منع من عمارتها إذا استرمت وهل يجب إخفاء العمارة وجهان أحدهما نعم لأن إظهارها زينة تشبه الاستحداث وأصحهما لا فيجوز تطيينها من داخل وخارج ويجوز إعادة الجدار الساقط وعلى الأول يمنعون من تطيين خارجها وإذا أشرف الجدار على الخراب فلا وجه إلا أن يبنوا جداراً داخل الكنيسة","part":1,"page":22},{"id":23,"text":"وقد تمس الحاجة إلى جدار ثالث ورابع فينتهي الأمر إلى أنه لا يبقى من الكنيسة شيء ويمكن أن يكتفي من يوجب الإخفاء بإسبال ستر تقع العمارة وراءه أو بإيقاعها في الليل وإذا انهدمت الكنيسة المبقاة فلهم إعادتها على الأصح ومنعها الاصطخري وابن أبي هريرة فإن جوزنا فليس لهم توسيع خطتها على الصحيح ويمنعون من ضرب الناقوس في الكنيسة كما يمنعون من إظهار الخمر وقيل لا يمنعون تبعاً للكنيسة وهذا الخلاف في كنيسة بلد صالحناهم على أن أرضه لنا فإن صالحناهم على أن الأرض لهم فلا منع قطعاً كما سبق قال الإمام وأما ناقوس المجوس فلست أرى فيه ما يوجب المنع وإنما هو محوط وبيوت يجمع فيها المجوس جيفهم وليس كالبيع والكنائس فإنها تتعلق بالشعار.\rنهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - (ج 2 / ص 301)\r( الثالث ) من الشروط ( أن لا يسبقها ولا يقارنها جمعة في بلدتها ) وإن كانت عظيمة وكثرت مساجدها ، لأنه صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده لم يقيموا سوى جمعة واحدة ، ولأن الاقتصار على واحدة أفضى إلى المقصود من إظهار شعار الاجتماع واتفاق الكلمة ( إلا إذا كبرت ) أي البلد ( وعسر اجتماعهم ) يقينا عادة ( في مكان ) مسجد أو غيره فيجوز حينئذ تعددها بحسب الحاجة ( قوله : في مكان مسجد أو غيره ) أي ولو مع وجود المسجد ، وعليه فلو كان في البلد مسجدان وكان أهل البلد إذا صلوا فيهما وسعاهم مع التعدد وكان هناك محل متسع كزريبة مثلا إذا صلوا فيه لا يحصل التعدد هل يتعين عليهم فعلها في الأولين أو الثانية ؟ فيه نظر ، والأقرب الثاني حرصا على عدم التعدد ( قوله : وهو ظاهر ) من كلام م ر.\rفتاوى الأزهر - (ج 1 / ص 13)\rالسؤال يوجد فى بعض البلدان جامع تقام فيه صلاة الجمعة، ولكنه لا يتسع لصلاة المكلفين بها . ويوجد بهذه البلدة سوق وبها صنايع لا تحتاج لغيرها وبها مساجد أخرى . فهل يجوز إقامتها فى أحد هذه المساجد","part":1,"page":23},{"id":24,"text":"الجواب : اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه قال فى متن التنوير وشرحه ( وتؤدى فى مصر واحد بمواضع كثيرة ) مطلقا على المذهب وعليه الفتوى شرح المجمع للعينى وإمامة فتح القدير دفعا للحرج - انتهى - . قال فى حاشية رد المحتار عليه فقد ذكر الإمام السرخسى أن الصحيح من مذهب أبى حنيفة جواز إقامتها فى مصر واحد فى مسجدين وأكثر وبه نأخذ لإطلاق لا جمعة إلا فى مصر شرط المصر فقط . وبما ذكرنا اندفع ما فى البدائع من أن ظاهر الرواية جوازها فى موضعين لا فى أكثر وعليه الاعتماد - انتهى - . فإن المذهب الجواز مطلقا بحر - انتهى - . ولأن فى إلزام اتحاد الموضع حرجا بينا لاستدعائه تطويل المسافة على أكثر الحاضرين ولم يؤخذ دليل عدم جواز التعدد بل قضية الضرورة عدم اشتراط لا سيما إذا كان مصرا كبيرا كمصرنا كما قاله الكمال - انتهى - . طحطاوى كذا فى رد المحتار أيضا . ومن ذلك يعلم جواز تعدد الجمعة فى البلد المذكور متى كانت مصرا وأذن بإقامتها فى المسجد الذى تقام فيه من قبل ولى الأمر واستوفيت باقى الشروط اللازمة شرعا لذلك\rأسنى المطالب - (ج 11 / ص 213)","part":1,"page":24},{"id":25,"text":"( فرع ) وفي نسخة فصل ( يلزم المكلف القادر كسر الأصنام ) قال في الأصل والصليب ( وآلات الملاهي ) كالبربط والطنبور إزالة للمنكر إذ يحرم الانتفاع بها ولا حرمة لصنعتها والأصل فيه خبر الصحيحين { والذي نفسي بيده ليوشكن أن يقوم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ، ويقتل الخنزير } فلا يلزم بكسرها شيء إذا كسرها ( كسرا تصير به إعادتها ) في إنالة الصانع التعب ( كإحداثها ) بأن تفصل لتعود كما قبل التأليف فلا يكفي قطع الأوتار ؛ لأنها مجاورة لها منفصلة ( فلو رضها أو أحرقها ضمن ما سوى ) الكسر ( المشروع ) أي الزائد عليه ؛ لأن رضاضها متمول ولزيادته على ما يزول به الاسم فعلم أنه ليس له أن يكسرها الكسر الفاحش قال الزركشي : وينبغي أن يكون محله في الآحاد أما الإمام فله ذلك زجرا وتأديبا على ما قاله الغزالي في إناء الخمر بل أولى\rشرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 281)\r220 - قوله صلى الله عليه وسلم : ( ليوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم حكما مقسطا فيكسر الصليب ، ويقتل الخنزير ، ويضع الجزية ، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد ) أما ( ليوشكن ) فهو بضم الياء وكسر الشين ومعناه ليقربن . وقوله : ( فيكم ) أي في هذه الأمة وإن كان خطابا لبعضها ممن لا يدرك نزوله . وقوله صلى الله عليه وسلم : ( حكما ) أي ينزل حاكما بهذه الشريعة لا ينزل برسالة مستقلة ، وشريعة ناسخة ، بل هو حاكم من حكام هذه الأمة . والمقسط العادل ، يقال : أقسط يقسط إقساطا فهو مقسط إذا عدل ، والقسط بكسر القاف العدل ، وقسط يقسط قسطا بفتح القاف فهو قاسط إذا جار . وقوله صلى الله عليه وسلم : ( فيكسر الصليب ) معناه يكسره حقيقة ويبطل ما يزعمه النصارى من تعظيمه . وفيه دليل على تغيير المنكرات وآلات الباطل ، وقتل الخنزير من هذا القبيل .\rفتاوى الأزهر - (ج 7 / ص 159)","part":1,"page":25},{"id":26,"text":"السؤال : من السيد رئيس هيئة إدارة الجيش - الشئون الشخصية العسكرية قال - إن معسكر الجلاء رغم كبره وكثرة عدد الأفراد العسكريين المقيمين به يفتقر إلى مسجد تقام فيه الشعائر الدينية . وإنه يوجد بهذا المعسكر ثلاث كنائس ولا تستغل منها إلا كنيسة واحدة حاليا . ومن المرغوب فيه تحويل إحدى هذه الكنائس إلى مسجد . والمطلوب هو بيان الحكم الشرعى فى ذلك\rالجواب : إن يظهر لنا من الاطلاع على كتاب السيد/ رئيس هيئة القيادة الشرقية المذكور أن الكنائس الثلاث أنشئت لتأدية أغراضها وقت إنشائها ثم تغيرت الحالة بعد إتمام لجلاء فلم يستعمل منها حاليا سوى كنيسة واحدة، والمفهوم من هذا أن الكنيستين الباقيتين معطلتان ولا ينتفع بهما أحد، ولا ينتظر أن تدعو الحاجة إلى وجودهما مستقبلا أو استعمالها فى أغراض العبادة لأهلهما وأمرهما يدور بين بقائها بدون نفع إلى أن تتخربا بمضى الزمن أو الانتفاع بهما فى أغراض دينية أخرى تدعو إليهما حاجة المعسكر ونحن نميل إلى أن الانتفاع بهما خير من بقائهما معطلتين ويمكن الانتفاع بهما فى أغراض تحقق مصلحة عامة، وذلك ولهذا نرى أنه لا يوجد مانع شرعى يمنع من تحويل إحدى الكنائس بالمعسكر إلى جامع للاعتبارات التى أشرنا إليها - والله سبحانه وتعالى أعلم كتحويلهما أو إحداهما إلى مسجد لكثرة عدد المسلمين المقيمين بالمعسكر .\rفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (ج 8 / ص 277)\rشراء الكنيسة لتكون مسجدًا\rالسؤال الأول من الفتوى رقم (2393)\rس: توجد جماعة من المسلمين في مدينة عانتا في ولاية جورجيا في الولايات الأمريكية ، وترغب في إقامة مسجد لأداء الصلوات الخمس والجمعة، وكانت هناك كنيسة معروضة للبيع، فهل يجوز لهم شراء هذه الكنيسة وتحويلها إلى مسجد بعد إزالة الأصلبة الموجودة، وكذلك الصور المعلقة والمنقوشة؟","part":1,"page":26},{"id":27,"text":"ج: نعم يجوز شراؤها وجعلها مسجدًا وتجب إزالة الصلبان والصور المعلقة والمنقوشة فيها، وكل ما يشعر بأنها كنيسة، ولا نعلم مانعًا يمنع من ذلك.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.ٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍ\rبغية المسترشدين ص79\r(مسالة ب) وقع حرب واختلاف بين جندين في بلدة وتحزب كل وخاف بعض الرعية من حضور الجمعة في جامعها الاصلي فاحدثوا جمعة في محلهم غير الجمعة الاصلية حرم عليهم اقامتها – الى ان قال- والحاصل من كلام الائمة ان اسباب جواز تعددها ثلاثة ضيق محل الصلاة بحيث لا يسع المجتمعين لها غالبا والقتال بين الفئتين بشرطه وبعد اطراف البلد بان كان بمحل لا يسمع منه النداء او بمحل لو خرج منه بعدالفجر لم يدركها اذلايلزمه السعي الابعد الفجر اهـ وخالفه ي فقال يجوز بل يجب تعددالجمعة حينئذ للخوف المذكور لان لفظ التقاتل نص فبه بخصوصه ولان الخوف داخل تحت قولهم الالعسر الاجتماع فالعسر الذى يصح عندنا عام لكل عسر نشا عن المحل او خارجه وانحصار التعدد في الثلاث الصور التي استدل بهاالمجيب المتقدم ليس حقيقة اذ لا يحصر العذر في التحفة والنهاية وغيرهما بل ضبطوه بالمشقة\rاحياء علوم الدين-( ج2 ص294)\r: فإذا فهم معنى العين والجهة فأقول: في الفتوى أن المطلوب العين إن كانت الكعبة بما يمكن رؤيتها،وإن كان يحتاج إلى الاستدلال عليها لتعذر رؤيتها فيكفى استقبال الجهة فأما طلب العين عند المشاهدة فمجمع عليه.وأما الاكتفاء بالجهة عند تعذر المعاينة فيدل عليه الكتاب والسنة وفعل الصحابة رضي الله عنهم والقياس.\rأما الكتاب:فقوله تعالى \" وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره \" أي نحوه.ومن قابل جهة الكعبة يقال قد ولى وجهه شطرها.","part":1,"page":27},{"id":28,"text":"وأما السنة:فما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لاهل المدينة \" مابين المغرب والمشرق قبلة والمغرب يقع على يمين أهل المدينة والمشرق على يسارهم.فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع مايقع بينما قبلة ومساحة الكعبة لاتفى بما بين المشرق والمغرب وإنما يفى بذلك جهتها.وروى هذا اللفظ أيضا عن عمر وابنه رضى الله عنهما.\rوأما فعل الصحابة رضي الله عنهم:فما روى أن مسجد قباء كانو فى صلاة الصبح بالمدينة مستقبلين لبيت المقدس مستدبرين الكعبة - لأن المدينة بينهما - فقيل لهم:الآن قد حولت القبلة إلى الكعبة.فاستداروا في أثناء الصلاة من غير طلب دلالة ولم ينكر عليهم. وسمي مسجد \" ذا القبلتين \" ومقابلة العين من المدينة إلى مكة لاتعرف إلا بأدلة هندسية يطول النظر فيها؛ فكيف أدركوا ذلك على البديهة في أثناء الصلاة وفي ظلمة الليل؟ويدل أيضا من فعلهم أنهم بنوا المساجد حوالي مكة وفي سائر بلاد الإسلام ولم يحضروا قط مهندسا عند تسوية المحاريب، ومقابلة العين لاتدرك إلا بدقيق النظر الهندسي.\rوأما القياس:فهو أن الحاجة تمس إلى الاستقبال وبناء المساجد في جميع أقطار الارض،ولايمكن مقابلة العين إلابعلوم هندسية لم يرد الشرع بالنظر فيها بل ربما يزجر عن التعمق في علمها فكيف ينبنى أمر الشرع عليها؟فيجب الاكتفاء بالجهة للضرورة.\rحاشية الجمل - (ج 5 / ص 395)\r( قوله : وعسر اجتماعهم بمكان ) هذا ضابط للكثرة أي كثروا بحيث يعسر اجتماعهم أي اجتماع من يحضر أي يجوز له ذلك وإن لم تلزمه الجمعة ا هـ .\rح ل .\rوعبارة ش م ر وهل المراد اجتماع من تلزمه أومن تصح منه وإن كان الغالب أنه لا يفعلها أو من يفعلها في ذلك المحل غالبا كل محتمل ، ولعل أقربها الأخير كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى انتهت .","part":1,"page":28},{"id":29,"text":"( قوله أيضا وعسر اجتماعهم بمكان ) أي محل من البلد ولو فضاء ولو غير مسجد فمتى كان في البلد محل يسعهم امتنع التعدد ، والمراد بمن يعسر اجتماعهم من يفعلها غالبا حتى لو كان الغالب يختلف باختلاف الأزمنة اعتبرنا كل زمن بحسبه ا هـ .\rإيعاب ا هـ .\rشوبري بتصرف في اللفظ ، وقد استفيد من كلامه أمران : الأول أن غالب ما يقع من التعدد غير محتاج إليه إذ كل بلد لا تخلو غالبا من محل يسع الناس ولو نحو خربة وحريم البلد .\rوالثاني أن ما يقع من التعدد في نحو طندتا في زمن المولد محتاج إليه كله فلا تجب الظهر هناك ؛ لأن من يغلب فعله لم يعتد بكونه من أهل تلك البلدة تأمل .\r( قوله : بمكان واحد ) أي من الأمكنة التي جرت العادة بفعلها فيها في ذلك البلد ولو غير مسجد ، قال العلامة الرملي كابن حجر والعبرة بمن يغلب حضوره وإن لم يحضر أو لم تلزمه ، وقال العلامة الزيادي العبرة بمن حضر بالفعل وإن لم تلزمه ، وقال العلامة الخطيب العبرة بمن تلزمه وإن لم يحضر وفي شرحه على الغاية موافقة العلامة الزيادي وفي شرحه هنا موافقة العلامة م ر وقال العلامة ابن عبد الحق العبرة بمن تصح منه واعتمده بعض مشايخنا ويقدم عند جواز التعدد من إمامها أفضل ثم من مسجدها أقدم ثم من محلها أقرب ثم من جمعها أكثر ، ومن صور جواز التعدد بعد طرفي البلد بحيث تحصل مشقة لا تحتمل عادة ؛ لأنها تسقط السعي عن بعيد الدار ومن جوازه أيضا وقوع خصام بين أهل جانبي البلد وإن لم تكن مشقة وعليه لو نقص عدد جانب أو كل جانب عن الأربعين لم تجب عليهم فيه ولا في الآخر ا هـ .","part":1,"page":29},{"id":30,"text":"برماوي ، وقوله : في صدر القولة أي من الأمكنة التي جرت العادة بفعلها فيها يفيد أنه إذا كان يمكن اجتماعهم في محل لم تجر العادة بفعلها فيه كزريبة وفضاء في البلد يسعهم كلهم ويغنيهم عن التعدد فلا يلزمهم فعلها في ذلك المحل الذي يرتفع به التعدد بل يفعلونها في مواطن العادة كالمساجد وإن لزم عليه التعدد حيث لم يسع الجميع موضع من تلك المواضع وهذا هو المعول عليه وبه يرد ما سبق عن ع ش وعن الشوبري من أن المدار على أي محل كان كزريبة وفضاء ؛ لأنه لو عول على ذلك لم يكن لنا تعدد جائز أصلا ؛ لأنه ما من بلد إلا وفيها مكان يسع أهلها كالفضاء الذي لا تقصر فيه الصلاة كالجرن ونحوه تأمل .\r( قوله : فيجوز تعددها للحاجة ) ومع ذلك يسن فعل الظهر خروجا من مخالفة ظاهر النص المانع للتعدد مطلقا ا هـ شيخنا .\rكفاية الاحيار ج1 ص137\rفاذا جمعهما مسجد او جامع صح الاقتداء سواء انقطعت الصفوف بينهما او اتصلت وسواء حال بينهما حائل ام لا وسواء جمعهما مكان واحد ام لا حتى لو كان الامام فى منارة وهى المئذنة والمأموم في بئر او بالاكس صح لأنه كله مكان واحد وهي مبني للصلاة.\rغاية تلحيص المراد ص95\r(مسئلة)يحرم وضع المنبر والخزائنوالسرير فى المسجد وانكن لطلبة العلم المنقطعين عن اوطا نهم ولم يتضرر بها المصلون كما لايجوز وضع المصطبة فى السارع لمتسع للمسلمين وليس هذا كاالخيمة المضروبة فى المسجد للحاجة فان ذالك جائز لا يدوم.\rغاية تلحيص المراد ص97","part":1,"page":30},{"id":31,"text":"ويحرم بناء بيت فى سطح المسجد أو رحبته كالبيوت التي في سطوح الجامع الأزهر والجامع الحاكم لأن فيه تحجيرا وتضييقا على المصلين ولأنه يسبل سقف المسجد وجداره كما لايجوز بناؤ المصطبة في السارع المتسع للمسلمين ولأن ذلك يحول بين اتصال الصفف وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بين السواري ليس هذا كالخيمة لما تقدم. ويجب إخراق البيوت المذكورة ونحوها وغن أدى إلى تغيير جدار المسجد – إلى أن قال – ولايجوز وضع خزانة فيه وإن كان لحاجة من يحيي أو يدرس ولم تضييق على المصلين لأنه قد يتفق فيه الجموع ولأن فيه تحجيرا والناظر وغيره في ذلك سواء ومثلها منبر لا جمعة فيه.\rإعلام الساجد بأحكام المساجد ص: 240\rوقال العزالي : لايجوز ألزرع وإن غرس غرسا يستظل به فهلك به إنسان فلا ضمان قيل للمحب : إذا كان يجيئ كل سنة للمسجد شيء كثير من التمري لم لايجوز ؟ قال : كما لايجوز إجارة المسجد وإن كان ينتفع بالأجرة فإنه تغيير لما أرصد له.\rمطالب أولي النهى ج : 4 ص : 376 الحنابلة","part":1,"page":31},{"id":32,"text":"تنبيه : سئل الشيخ تقي الدين فيمن بنى مسجدا لله ، وأراد غيره أن يبني فوقه بيتا وقفا له ، إما لينتفع بأجرته في المسجد ، أو ليسكنه لإمامه ، ويرون ذلك مصلحة للإمام أو للمسجد ، فهل يجوز ذلك أم لا ؟ فأجاب بأنه إذا كان ذلك مصلحة للمسجد بحيث يكون ذلك أعون على ما شرعه الله ورسوله فيه من الإمامة والجماعة وغير ذلك مما شرع في المساجد ؛ فإنه ينبغي فعله كما نص على ذلك ونحوه غير واحد من الأئمة ، حتى سئل الإمام أحمد عن مسجد لاصق بالأرض فأرادوا أن يرفعوه ، ويبنوا تحته سقاية ، وهناك شيوخ فقالوا : نحن لا نستطيع الصعود إليه ، فقال أحمد : ينظر ما أجمع عليه أكثرهم ، ولعل ذلك أن تغيير صورة المسجد وغيره من الوقف لمصلحة راجحة ؛ جائز ؛ إذ ليس في المساجد ما هو معين بذاته إلا البيت المعمور ، وإلا المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال ؛ إذ هي من بناء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، فكانت كالمنصوص عليه ، بخلاف المساجد التي بناها غيره ؛ فإن الأمر فيها يتبع المصلحة ، ولكن المصلحة تختلف باختلاف الأعصار والأمصار .\rMENGUMUMKAN ORANG MATI DIMEDIA MASA\rKoran merupakan salah satu media cetak yang memuat berita dan kabar-kabar dunia, mulai dari kabar orang hidup hingga orang mati, kabar mengembirakan (happy news) hingga menyedihkan atau justru mencemarkan nama baik, semua itu sudah biasa dimuat oleh yang namanya Koran, salah satu berita yang biasa kita jumpai adalah pengumuman kematian seseorang baik muslim atau non muslim, pengumuman itu ada kalanya ada permohonan dahulu dari pihak keluarga yang bersangkutan dan ada yang tidak. Sang direktur Koranpun juga ada yang muslim dan juga ada yang tidak.\rPertanyaan :\rBagaimana hukum mengumumkan orang yang telah meninggal dunia dikoran ?","part":1,"page":32},{"id":33,"text":"Adakah cara yang lebih spesifik / lebih jitu mengumumkan orang yang telah meninggal menurut teropong figh selain cara diatas ?\r(M 2 @)\rJawaban :\rTafsil\rJawaz, kalau hanya mengumumkan kematian saja\rSunnah, kalau bertujuan supaya banyak pelayat yang mensholatinya, dll.\rMakruh, kalau menyerupai orang-orang jahiliyyah\rAda.\rفتح العلام ج 3 ص 221\rويندب الاعلام بموته لا لرياء والسمعة بل ليكثر المصلون عليه.\rمغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (ج 1 / ص 357 (\rولا بأس بالإعلام بموته للصلاة وغيرها بخلاف نعي الجاهلية) ولا بأس بالإعلام)وهو النداء(بموته للصلاة)عليه(وغيرها) كالمحاللة والدعاء والترحم كما في الروضة ، بل يسن ذلك كما في المجموع { ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج إلى المصلى فصلى } ، وقيل يسن في الغريب دون غيره ، وقيل يكره مطلقا ( بخلاف نعي الجاهلية ) وهو بسكون العين وبكسرها مع تشديد الياء مصدر نعاه ، ومعناه كما في المجموع النداء بذكر مفاخر الميت ومآثره فإنه يكره للنهي عنه كما صححه الترمذي ، والمراد نعي الجاهلية لا مجرد الإعلام بالموت .\rفإن قصد الإعلام بموته لمن لم يعلم لم يكره وإن قصد به الإخبار لكثرة المصلين عليه فهو مستحب .\rحاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 6 / ص 73)\rقوله : ( ولا بأس بالإعلام بموته ) بل يستحب قصد كثرة المصلين .\rقوله : ( بخلاف نعي الجاهلية ) هو بسكون العين وبكسرها مع تشديد الياء مصدر نعاه ا هـ أ ج .\rقوله : ( مآثره ) المآثر ما تتعلق بصفات نفس الميت والمفاخر ما تتعلق بنسبه ، والنعي مكروه وفي المختار : مآثره جمع مأثرة بفتح الثاء وضمها : المكرمة ،\rفتح الباري لابن حجر - (ج 2 / ص 197)\rوَفِي الْحَدِيثِ فَضْلُ تَنْظِيفِ الْمَسْجِدِ ، وَالسُّؤَالِ عَنْ الْخَادِمِ وَالصَّدِيقِ إِذَا غَابَ .","part":1,"page":33},{"id":34,"text":"وَفِيهِ الْمُكَافَأَةُ بِالدُّعَاءِ ُ وَالتَّرْغِيبُ فِي شُهُودِ جَنَائِزِ أَهْل الْخَيْرِ وَنَدْبُ الصَّلَاة عَلَى الْمَيِّتِ الْحَاضِرِ عِنْدَ قَبْرِهِ لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ ، وَالْإِعْلَام بِالْمَوْتِ .\rالمجموع - (ج 5 / ص171)\r(والصحيح) الذى تقتضيه الاحاديث الصحيحة التى ذكرناها وغيرها أن الاعلام بموته لمن لم يعلم ليس بمكروه بل ان قصد به الاخبار لكثرة المصلين فهو مستحب وانما يكره ذكر المآثر والمفاخر والتطواف بين الناس يذكره بهذه الاشياء وهذا نعي الجاهلية المنهي عنه فقد صحت الاحاديث بالاعلام فلا يجوز الغاؤها وبهذا الجواب أجاب بعض أئمة الفقه والحديث المحققين والله اعلم\rنيل الأوطار - (ج 4 / ص 89)\rفَالْحَاصِلُ أَنَّ الْإِعْلَامَ لِلْغُسْلِ وَالتَّكْفِينِ وَالصَّلَاةِ وَالْحَمْلِ وَالدَّفْنِ مَخْصُوصٌ مِنْ عُمُومِ النَّهْيِ ؛ لِأَنَّ إعْلَامَ مَنْ لَا تَتِمُّ هَذِهِ الْأُمُورُ إلَّا بِهِ مِمَّا وَقَعَ الْإِجْمَاعُ عَلَى فِعْلِهِ فِي زَمَنِ النُّبُوَّةِ وَمَا بَعْدَهُ ،\rفتاوى الأزهر - (ج 8 / ص 298)\rالسؤال يقول بعض الناس : إن نعى الموتى فى الصحف وغيرها منهى عنه فهل هذا صحيح ؟\rالجواب\r1 -أخرج ابن ماجه والبيهقى بسند حسن أن حذيفة بن اليمان . قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النعى .\r2 -روى الترمذى عن عبد الله بن مسعود عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال \"إياكم والنعى ، فإن النعى من عمل الجاهلية \" قال الترمذى حديث غريب : أى رواه راو فقط .\r3 - روى البخارى ومسلم عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم نعى الناس النجاشى فى اليوم الذى مات فيه ، وفى لفظ \" إن أخاكم النجاشى قد مات فقوموا فصلوا عليه \" .\r4 -روى البيهقى عن أنس بن مالك أن النبى صلى الله عليه وسلم نعى جعفرا وزيد بن ثابت وعبد الله بن رواحة، وذلك فى غزوة مؤتة .","part":1,"page":34},{"id":35,"text":"5 -وروى أيضا أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فيمن دفن ليلا وكان يقم المسجد \" أفلا كنتم آذنتمونى \" وفى رواية \"ما منعكم أن تعلمونى \" .\r6 - وروى أيضا أن رافع بن خديج مات بعد العصر، فأتى ابن عمر فأخبر بموته فقيل له : ما ترى؟ أيخرج بجنازته الساعة؟ فقال : إن مثل رافع لا يخرج به حتى يؤذن به من حولنا من القرى، فأصبحوا وأخرجوا بجنازته النعى والنعى الإخبار بموت الميت ، قال الأصمعى : كانت العرب إذا مات فيها ميت ركب راكب فرسا وجعل يسير فى الناس ويقول :\rنعاء فلانا، أى أنعيه وأظهر خبر وفاته . قال الجوهرى : وهى مبنية على الكسر مثل دراك ونزال .\rإذا كان النعى على نحو ما يفعله أهل الجاهلية من ذكر المآثر والمفاخر فهو ممنوع ، كما يدل عليه الحديثان الأولان ، واستحب جماعة من أهل العلم ألا يعلم الناس بجنائزهم منهم ابن مسعود وأصحابه علقمة والربيع بن خيثم وعمرو بن شرحبيل . أما إذا كان النعى لأجل إخبار الأقارب والأصدقاء ليشهدوا جنازته ويكثر المصلون عليه ، لأن فى كثرتهم أجرا لهم ونفعا للميت ، فإنه يحصل لكل مصل منهم قيراط من الأجر كما صح فى الحديث ولأنه ورد \"ما من مسلم يموت فيصلى عليه ثلاث صفوف من المسلمين إلا أوجب \" يعنى وجبت له الجنة ، إذا كان النعى لذلك فلا بأس به ، بل هو مستحب ، وممن رخص فى هذا أبو هريرة وابن عمر وابن سيرين وإبراهيم النخعى وعلقمة يقول البيهقى : بلغنى عن مالك أنه قال : لا أحب الصياح لموت الرجل على أبواب المساجد، ولو وقف على حلق المساجد فأعلم الناس بموته لم يكن به بأس . ومن جوزوا النعى بهذا القصد اعتمدوا على المرويات الثلاثة الأخيرة المذكورة وفى هذا التفصيل جمع بين الأحاديث فالمدار على القصد من النعى\rفتاوى الأزهر - (ج 8 / ص 332)\rالسؤال ما حكم الدين فى نعى الموتى بمكبرات الصوت أو بالنشر فى الصحف أو الإعلانات ونحوها ؟","part":1,"page":35},{"id":36,"text":"الجواب النعى أو النعى هو الإخبار بموت الميت ، قال الأصمعى : كانت العرب إذا مات فيها ميت ركب راكب فرسا وجعل يسير فى الناس ويقول : نعاء فلانا ، أى أنعيه وأظهر خبر وفاته .\rفإذا كان النعى على ما كان يفعله أهل الجاهلية من ذكر المآثر والمفاخر فهو ممنوع ، كما يدل عليه ما أخرجه ابن ماجه والبيهقى بسند حسن أن حذيفة بن اليمان قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النعى، وما رواه الترمذى عن عبد الله بن مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلم قال \"إياكم والنعى ، فإن النعى من عمل الجاهلية \" وهو حديث حسن . أما إذا كان النعى من أجل إخطار الأقارب والأصدقاء ليشهدوا جنازته ويكثر المصلون عليه فلا بأس به ، لأن من يصلى على الجنازة له قيراط من الأجر كما صح فى الحديث المتفق عليه ولقول النبى صلى الله عليه وسلم \"ما من مسلم يموت فيصلى عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب \" يعنى وجبت له الجنة رواه أبو داود وابن ماجه والترمذى وقال : حديث حسن . بل يكون النعى من أجل هذا القصد مستحبا ، ففيه فائدة للميت وفائدة لمن يصلون عليه ، ويشهد لهذا ما رواه البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم نعى للناس \"النجاشى\" فى اليوم الذى مات فيه. وفى لفظ \"إن أخاكم النجاشى قد مات ، فقوموا فصلوا عليه \" وما رواه البيهقى أن النبى صلى الله عليه وسلم نعى جعفر بن أبى طالب وزيد بن ثابت ، وعبد الله بن رواحة، وما روى أنه عليه الصلاة والسلام قال فيمن دفن ليلا وكان يقم المسجد - أى ينظفه ويرفع القمامة منه- \"أفلا كنتم آذنتمونى\"؟ وفى رواية : \"ما منعكم أن تعلمونى\"؟ وما روى أن رافع بن خديج مات بعد العصر فأتى ابن عمر فأخبر بموته فقيل له : ما ترى ، أيخرج بجنازته الساعة؟ فقال : إن مثل رافع لا يخرج به حتى يؤذن به من حولنا من القرى ، فأصبحوا وأخرجوا بجنازته .","part":1,"page":36},{"id":37,"text":"من هذا نرى أن النعى إن كان يحمل معنى التفاخر والتباهى فهو مذموم ، وإن كان من أجل إعلام الناس بالوفاة للاشتراك فى الصلاة على الميت وتشييع الجنازة فلا بأس به ، والأعمال بالنيات ولكل امرىء مانوى، وبهذا يمكن التوفيق بين ما ورد من الأحاديث والآثار فى ذم النعى وعدم ذمه انظر \"الفتح الربانى وشرحه ج 7 ص 184 ، المغنى لابن قدامة ج 2 ص 432 \"\rحاشيةعميرة ج 1 ص 345\r(قوله:مستحب) عبارة الاسنوى بل يستحب ذلك بالنداء ونحوه كما قاله فى شرح المهذب فى الكلام على الصلاة .\rقواعد الأحكام في مصالح الأنام - (ج 1 / ص 73)\rالواجبات والمندوبات ضربان : أحدهما مقاصد ، والثاني وسائل ، وكذلك المكروهات والمحرمات ضربان : أحدهما مقاصد والثاني : وسائل ، وللوسائل أحكام المقاصد ، فالوسيلة إلى أفضل المقاصد هي أفضل الوسائل ، والوسيلة إلى أرذل المقاصد هي أرذل الوسائل ، ثم تترتب الوسائل بترتب المصالح والمفاسد ، فمن وفقه الله للوقوف على ترتب المصالح عرف فاضلها من مفضولها ، ومقدمها من مؤخرها ، وقد يختلف العلماء في بعض رتب المصالح فيختلفون في تقديمها عند تعذر الجمع ، وكذلك من وفقه الله لمعرفة رتب المفاسد فإنه يدرأ أعظمها بأخفها عند تزاحمها ، وقد يختلف العلماء في بعض رتب المفاسد فيختلفون فيما يدرأ منها عند تعذر دفع جميعها ، والشريعة طافحة بما ذكرناه وسنذكر أمثلة ذلك إن شاء الله تعالى .\rإعانة الطالبين - (ج 2 / ص 85)\r(قوله: وقربه من ذهابه إليها أفضل) أي أن قرب الغسل من الذهاب إلى الجمعة أفضل، أي من الغسل بعد طلوع الفجر، وإن كان يحصل به أصل السنة، لانه أبلغ في المقصود من انتفاء الرائحة الكريهة.\rفتح المعين بهامش إعانة الطالبين - (ج 2 / ص 75)\r(و) خامسها: (وقوعها) أي الجمعة، (بعد خطبتين) بعد زوال، لما في الصحيحين: أنه (ص) لم يصل الجمعة إلا بخطبتين (بأركانهما) أي يشترط وقوع صلاة الجمعة بعد خطبتين مع إتيان أركانهما الآتية","part":1,"page":37},{"id":38,"text":"HUKUM PEKERJAAN MAKELAR DAN PAK OGAH\rMencari Rizki memang sangat sulit apalagi dengan setatus halal. Hal inilah yang di rasa oleh para sopir MPU dalam kesehariannya mencari rizki. Dengan memanfaatkan jasa angkutan mereka selalu dihadapkan dengan mafia-mafia jalanan yang alih-alih pekerjaan menjadi makelar penumpang atas daerahnnya dengan mematok harga Rp 500; untuk setiap penumpang. Padahal tampa merekapun penumpang pasti masuk sendiri. Padahal belum selesai masalah makelar, mereka harus berhadapan dengan preman-preman kampung jika melewati jalan tikus karena jalan protocol porong macet total. Tidak jauh berbeda mereka juga memanfaatkan keadaan ini dengan alasan pembangunan jalan yang rusak. Padahal kadang-kadang mereka rusak sendiri agar ada alasan untuk menarik pajak jalan. Dan sudah dimaklumi uang yang diperoleh jarang yang dimasukkan kas desa untuk pembangunan jalan dan bahkan banyak yang digunakan untuk berfoya-foya juga minuman keras. Ironisnya (mafia jalanan dan preman kampung) tidak segan-segan merusak mobil (misal dengan mencoret body mobil dengan paku) jika tidak diberi.\rPertanyaan :\rBagaimana hukum pekerjaan makelar yang menyusahkan para sopir MPU ?\rBagaimana hukum tarikan liar atas dasar alasan diatas ?\rBagaimana hukum memberi uang kepada mereka yang kebanyakan digunakan kepada hal yang tidak baik ?\r(PP. Raudlotul Muta’alimin Muta’alimat Jabon Sidoarjo)\rJawaban :\rHaram, dan diperbolehkan kalau ada dasar kerelaan\rHaram.\rTafsil :\rHaram kalau yakin atau dugaan kuat bahwasanya pemberian ditasarufkan pada hal yang di haramkan syara'\rMakruh, kalau tidak demikian.","part":1,"page":38},{"id":39,"text":"عمدة القارئ شرح البخاري ج 12 ص 93\rوهذا الباب باب السمسارة اختلف فيه العلماء فقال مالك يجوز ان يستأجره على بيع سلعة اذا بين لذلك اجلا قال كذلك اذا قال له بع هذا الثوب ولك درهم انه جاز ان لم يؤقت له ثمنا وكذلك إن جعل له في كل مائة دينار شيئا وهو جعل وقال احمد لا بأس ان يعطيه من الألف شيئا معلوما وذكر ابن المنذر عن حماد والثوري انهما كرها اجره وقال ابو حنيفة إن دفع له الف درهم يشتري يها بزا بأجر عشر دراهم فهو فاسد وكذلك لو قال اشتر مائة ثوب فهو فاسد فإن اشترى فله اجرة مثله ولا يجاوز ما سمي من الأجر وقال ابو الثور اذا جعل له لكل ألف شيئا معلوما لم يجز لأن ذلك غير معلوم فإن كان على ذلك فله اجرة وإن اكتراه شهرا على أن يشتري له ويبيع له فذلك جائز وقال ابن التين أجرة السمسار ضربان اجارة وجعالة فالأول يكون مدة معلوما فيجتهد في بيعه فإن باع قبل ذلك أخذ بحسابه وإن ان انقض الأجل أخذ كامل الاجرة والثاني لا يضرب فيها أجل هذا هو المشهور من المذاهب ولكن لا تكون الاجارة والجعالة الا معلومين ولا يستحق في الجعالة شيئا إلا بتمام العمل وهو البيع والجعالة الصحيحة إن يسمى له ثمنا إن بلغ ما باع أو يفوض اليه فإن بلغ القيمة باع وان قال الجاعل لا تبع إلا بأمري فهو فاسد وقال ابو عبد الله أجرة السمسار محمولة على العرف يقل عن قوم ويكثر عن قوم لكن جوزت لما مضى من عمل الناس عليه على انها مجهولة. اهـ\rمغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (ج 9 / ص 379)\rقوله : ( فلا يصح استئجار ) تفاحة للشم ؛ لأنها تافهة لا تقصد له فهي كحبة بر في البيع ، فإن كثر التفاح صحت الإجارة ؛ لأن منه ما هو أطيب من كثير من الرياحين ، ولا استئجار ( بياع على كلمة لا تتعب ) قائلها ( وإن ) كانت إيجابا وقبولا و ( روجت السلعة ) ، إذ لا قيمة لها . لكن لو استؤجر عليها ، ولم يتعب بتردد أو كلام فلا شيء له ، وإلا فله أجرة المثل .","part":1,"page":39},{"id":40,"text":"فإن قيل : ذلك غير معقود عليه فهو متبرع به . أجيب بأنه لما كان المعقود عليه لا يتم إلا به عادة نزل منزلته .\rأما ما يحصل فيه التعب من الكلمات كما في بيع الثياب والعبيد ونحوهما مما يختلف ثمنه باختلاف المتعاقدين فيصح الاستئجار عليه ، ويلحق بما ذكره المصنف ما إذا استأجره ليعلمه آية لا تعب فيها كقوله تعالى : ثم نظر، كما صرحوا به\rنهاية المحتاج / 5 / 270 ما نصه:\r(و) يشترط لصحتها أيضا (كون المنفعة) معلومة كما يأتي (متقومة) أي لها قيمة ليحسن بذل المال في مقابلتها وإلا بأن كانت محرمة أو خسيسة كان بذل المال في مقابلتها يفها الى أن قال (فلا يصح استئجار بياع على كلمة) ومعلو على حروف من قرآن أو غيره (لا يتعب) قائلها عادة الى أن قال أما ما يحصل فيه تعب من الكلمات كما في بيع الدور والرقيق ونحوهما مما يختلف ثمنه باختلاف المتعاقدين فيصح الإستئجار عليه. وفي الإحياء امتناع أخذ طبيب أجرة على كلمة بدواء ينفرد به لانتفاء المشقة بخلاف ماهر عرف إزالة اعوجاج نحو سيف بضربة واحدة أي وإن لم يكن فيها مشقة إذ هذه الصماعة يتعب في تعلمها ليكتسب بها ويخفف عن نفسه التعب.\rوفي التفسير المنير جزء 2 ص 163 ما نصه :\r(ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) (ولا تأكلوا أموالكم بينكم) أي يأكل بعضكم مال بعض بغير وجه مشروع . والمراد بالأكل الأخذ والإستيلاء وعبر به لأن المقصود الأعظم من المال هو الأكل. وأكل المال بالباطل له وجهان : الأول أخذه على وجه الظلم كالسرقة والغصب ونحو ذلك والثاني أخذه من جهة محظورة كالقمار وأجرة الغناء ونحو ذلك من سائر الوجوه التي حرمها الشرع. وقد انتظمت الآية تحريم كل هذه الوجوه. إهـ\rتفسير القرطبي - (ج 2 / ص 338)\rالثانية - الخطاب بهذه الاية يتضمن جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والمعنى: لا يأكل بعضكم مال بعض بغير حق.","part":1,"page":40},{"id":41,"text":"فيدخل في هذا: القمار والخداع والغصوب وجحد الحقوق، وما لا تطيب به نفس مالكه، أو حرمته الشريعة وإن طابت به نفس مالكه، كهر البغى وحلوان الكاهن وأثمان الخمور والخنازير وغير ذلك.\rروح المعانى – (ج 2 / ص 636)\r(ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) والمراد من الأية – الأكل – مابعم الأخذ والإستيلاء وعبر به لأنه أهم الحوائج وبه يحصل إتلاف المال غالبا والمعنى لايأكلوا بعضكم مالا بعض.\rإعانة الطالبين - (ج 3 / ص 184)\r(قوله: ولو أهدى لمن خلصه من ظالم الخ) عبارة المغني: ولو خلص شخص آخر من يد ظالم، ثم أنفذ إليه شيئا، هل يكون رشوة أو هدية ؟ قال القفال في فتاويه: ينظر، إن كان أهدى إليه مخافة أنه ربما لو لم يبره بشئ لنقض جميع ما فعله، كان رشوة، وإن كان يأمن خيانته، بأن لا ينقض ذلك بحال، كان هبة.اه.\r(قوله: لئلا ينقض) أي المهدى إليه، (وقوله: ما فعله) أي من تخليصه من ظالم (قوله: لم يحل له قبوله) أي لانه إنما أعطاه خوفا من أن ينقض ما فعله، فهو رشوة، وفي التحفة، ولو شكا إليه أنه لم يعرف أجرته كاذبا، فأعطاه درهما أو أعطاه بظن صفة فيه أو في نسبه فلم يكن فيه باطنا، لم يحل له قبوله ولم يملكه، ويكتفي في كونه أعطى لاجل تلك الصفة بالقرينة.اه.\rبغية المسترشدين ص 126 ما نصه :\r(مسئلة ي) كل معاملة كبيع وهبة ونذر وصدقة لشيء يستعمل فى مباح وغيره فإن علم أو ظن أن آخذه يستعمله فى مباح كأخذ الحرير لمن يحل له والعنب للأكل والعبد للخدمة والسلاح للجهاد والذب عن النفس والأفيون والحشيشة للدواء والرفق حلت هذه المعاملة بلا كراهة. وإن ظن أنه يستعمله فى حرام كالحرير للبالغ ونحو العنب للسكر والرقيق للفاحشة والسلاح لقطع الطريق والظلم والأفيون والحشيشة وجوزة الطيب لاستعمال المخدر حرمت هذه المعاملة. وإن شك ولا قرينة كرهت وتصح المعاملة فى الثلاث لكن المأخوذ فى مسألة الحرمة شبهته قوية وفى مسألة الكراهة أخف. اهـ","part":1,"page":41},{"id":42,"text":"إسعاد الرفيق جزء 2 ص 127 ما نصه :\r(و) منها (الإعانة على المعصية) أي على معصية من معاصى الله بقول أوفعل أو غيره, ثم إن كانت المعصية كبيرة كانت الإعانة عليها كبيرة كذلك كما فى الزواجر. قال فيها وذكري لهذين أى الرضا بها والإعانة عليها بأي نوع كان ظاهر معلوم مما سيأتى فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر اهـ\rالأشباه والنظائر - (ج 1 / ص 340)\rاعلم أن قاعدة الفقه : أن النسيان والجهل ، مسقط للإثم مطلقا وأما الحكم : فإن وقعا في ترك مأمور لم يسقط .بل يجب تداركه .ولا يحصل الثواب لمترتب عليه لعدم الائتمار ، أو فعل منهي ، ليس من باب الإتلاف فلا شيء فيه ، أو فيه إتلاف لم يسقط الضمان .فإن كان يوجب عقوبة كان شبهة في إسقاطها .\rالأشباه والنظائر - (ج 1 / ص 220)\rالقاعدة الخامسة تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة هذه القاعدة نص عليها الشافعي وقال \" منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم \" . قلت : وأصل ذلك : ما أخرجه سعيد بن منصور في سننه .قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق ، عن البراء بن عازب قال : قال عمر رضي الله عنه \" إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم ، إن احتجت أخذت منه فإذا أيسرت رددته فإن استغنيت استعففت \" .\rقواعد الأحكام في مصالح الأنام - (ج 2 / ص 122)","part":1,"page":42},{"id":43,"text":"فصل في تصرف الولاة ونوابهم يتصرف الولاة ونوابهم بما ذكرنا من التصرفات بما هو الأصلح للمولى عليه درءا للضرر والفساد ، وجلبا للنفع والرشاد ، ولا يقتصر أحدهم على الصلاح مع القدرة على الأصلح إلا أن يؤدي إلى مشقة شديدة ، ولا يتخيرون في التصرف حسب تخيرهم في حقوق أنفسهم مثل أن يبيعوا درهما بدرهم ، أو مكيلة زبيب بمثلها لقول الله تعالى : { ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن } ، وإن كان هذا في حقوق اليتامى فأولى أن يثبت في حقوق عامة المسلمين فيما يتصرف فيه الأئمة من الأموال العامة ؛ لأن اعتناء الشرع بالمصالح العامة أوفر وأكثر من اعتنائه بالمصالح الخاصة\rفتح المعين - (ص 69)\r(و) حرم أيضا: (بيع نحو عنب ممن) علم أو (ظن أنه يتخذه مسكرا) للشرب والامرد ممن عرف بالفجور به، والديك للمهارشة،\rوالكبش، للمناطحة، والحرير لرجل يلبسه، وكذا بيع نحو المسك لكافر يشتري لتطييب الصنم، والحيوان لكافر علم أنه يأكله بلا ذبح، لان الاصح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كالمسلمين عندنا، خلافا لابي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - فلا يجوز الاعانة عليهما، ونحو ذلك من كل تصرف يفضي إلى معصية يقينا أو ظنا، ومع ذلك يصح البيع. ويكره بيع ما ذكر ممن توهم منه ذلك، وبيع السلاح لنحو بغاة وقطاع طريق، ومعاملة من بيده حلال وحرام - وإن غلب الحرام الحلال. نعم: إن علم تحريم ما عقد به: حرم، وبطل.\rإعانة الطالبين - (ج 3 / ص 30)\r(وقوله: من كل تصرف يفضي إلى معصية) بيان لنحو، وذلك كبيع الدابة لمن يكلفها فوق طاقتها، والامة على من يتخذها لغناء محرم، والخشب على من يتخذه آلة لهو، وكإطعام مسلم مكلف كافرا مكلفا في نهار رمضان، وكذا بيعه طعاما علم أو ظن أنه يأكله نهارا.\rHUKUM REKONTRUKSI DI TKP.","part":1,"page":43},{"id":44,"text":"Dalam mengusut dan menangkap suatu kasus tindak kriminalitas pihak kepolisian mengadakan rekontruksi di TKP (tempat kejadian perkara) untuk mengetahui kronologi dan motif kasus tersebut. Dan tidak jarang hal ini menjadi pusat perhatian masyarakat yang ingin mengetahui, sehingga banyak dari mereka yang berbondong-bondong untuk menyaksikan rekontruksi tersebut.\rPertanyaan :\rAdakah anjuran / perintah syara’ untuk mengadakan rekontruksi dan bagaimana hukumnya ?\rBagaimana hukumnya menyaksikan rekontruksi tersebut ?\r(PP. Salafy Riyadlotut Tullab Lekok Pasuruan)\rJawaban\rTidak ditemukan, hukumnya boleh dan katagori ta'zir.\rBoleh.\rوفى فوائد الجنية للشيخ أبى الفيض محمد ياسين بن عيسى الفاداني (ص 395) ما نصه :\rتصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة – الى أن قال – فعليه أن يأمر بما يعم نفعه كعمارة سوق البلد وشربه ومعونة المحتاجين ويجب ذلك من بيت المال ان كان فيه مال وإلا فعلى من له قدرة على ذلك وينهى عن كل ما يعم ضرره كمن تصدى للتدريس والوعظ وليس هو من أهله فيشهر أمره لئلا يغتر به .اهـ\rحاشية الجمل - (ج 17 / ص 132)\r( قوله فإن تركه حبس إلى أن يأتي به ) أي لامتناعه من واجب لا يقوم غيره مقامه فيه فإن استمهل أمهل ثلاثة أيام كما قاله صاحب الذخائر أنه ينبغي القطع به لأنها مدة التروي شرعا فإن لم يفد فيه الحبس عزره بما يراه من ضرب وغيره فإذا برئ من الألم الأول أعاده وهكذا إلى أن يختار ومعلوم أن الحبس تعزير وإن كان ظاهر كلامهما يخالفه فهو غير مراد وأنه لا يجوز تعزيره ابتداء بنحو ضرب لأن المقام مقام ترو فلا يبادر بما يشوش الفكر ويعطله عن الاختيار بل بما يصفيه ويحمله عليه وهو الحبس.\rحاشية الجمل - (ج 21 / ص 253)","part":1,"page":44},{"id":45,"text":"( وله ) أي الإمام ( تعزير من عفا عنه مستحقه ) أي التعزير لحق الله تعالى وإن كان الإمام لا يعزره بدون عفو قبل مطالبة المستحق له أما من عفا عنه مستحق الحد فلا يحده الإمام ولا يعزره لأن التعزير يتعلق أصله بنظر الإمام فجاز أن لا يؤثر فيه إسقاط غيره بخلاف الحد .\rحاشية الجمل - (ج 23 / ص 145)\rوإنما جاز للقاضي تعزير من أساء أدبه عليه في حكمه كحكمت علي بالجور لئلا يستخف ،\rفتاوى الأزهر - (ج 7 / ص 368)\rقال ابن عوف أقل الحدود ثمانون فضربه عمر - متفق عليه - وفعل النبى صلى الله عليه وسلم حجة لا يجوز تركه بفعل غيره ولا ينعقد الإجماع على ما خالف فعل النبى صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعلى رضى الله عنهما، فتحمل الزيادة من عمر على أنها تعزير يجوز فعلها إذا رآه الإمام) انتهت عبارة المغنى - والظاهر لنا وجاهة القول بأن الحد أربعون وللإمام أن يعزر مع إقامة الحد بما يراه أصلح هذا ومن يقيم الحد إنما هو الإمام أو من ولاه الإمام ذلك .\rالتشريع الجنائي في الإسلام - (ج 2 / ص 247)\rماهية التعازير: التعزير هو تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود، أي: هو عقوبة على جرائم لم تضع الشريعة لأيها عقوبة مقدرة.\rوالتعازير هي مجموعة من العقوبات غير المقدرة، تبدأ بأتفه العقوبات كالنصح والإنذار، وتنتهي بأشد العقوبات كالحبس والجلد، بل قد تصل للقتل في الجرائم الخطيرة، ويترك للقاضي أن يختار من بينها العقوبة الملائمة للجريمة ولحال المجرم ونفسيته وسوابقه.","part":1,"page":45},{"id":46,"text":"ويعاقب بالتعزير على كل الجرائم فيما عدا جرائم الحدود وجرائم القصاص والدية فلها عقوباتها الخاصة، ولا يعاقب عليها باعتبار التعزير عقوبة أصلية وإنما باعتباره عقوبة بدلية تجب عند امتناع العقوبة الأصلية كعدم توفر شروط الحد، أو باعتباره عقوبة إضافة تضاف إلى العقوبة الأصلية كالتغريب في الزنا عند أبي حنيفة، وكإضافة التعزير للقصاص في الجراح عند مالك، وكإضافة أربعين جلدة على حد الخمر عند الشافعي. – الى ان قال - وإذا كانت الشريعة قد عرفت عقوبات تعزيرية معينة فليس معنى ذلك أنها لا تقبل غيرها، بل إن الشريعة تتسع لكل عقوبة تصلح الجاني وتؤدبه وتحمي الجماعة من الإجرام، والقاعدة العامة في الشريعة أن كل عقوبة تؤدي إلى تأديب المجرم واستصلاحه وزجر غيره وحماية الجماعة من شر المجرم والجريمة هي عقوبة مشروعة.\rالتشريع الجنائي في الإسلام - (ج 2 / ص 267)\rعقوبات أخرى: وليست العقوبات السابقة هي كل عقوبات التعزير في الشريعة الإسلامية؛ لأن التعازير ليست معينة وإنما ترك أمرها لأولي الأمر؛ أي الهيئة التشريعية، يختارون منها ما يرونه صالحاً لمحاربة الإجرام وإصلاح المجرمين وتأديبهم، ويتركون ما يرونه غير صالح، ولا يتقيدون في ذلك بقيود ما إلا بمراعاة الأسس العامة التي تقوم عليها نظرية العقاب.\rالأحكام السلطانية - (ج 1 / ص 485)\rويجوز في نكال التعزير أن يجرد من ثيابه إلا قدر ما يستر عورته ويشهر في الناس وينادى عليه بذنبه إذا تكرر منه ولم يتب ، ويجوز أن يحلق شعره ولا يجوز أن تحلق لحيته .واختلف في جواز تسويد وجوههم ، فجوزه الأكثرون ؛ ومنع منه الأقلون .\rالأحكام السلطانية - (ج 1 / ص 438)\rالباب التاسع عشر : في أحكام الجرائم الجرائم محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير ، ولها عند التهمة حال استبراء تقتضيه السياسة الدينية ، ولها عند ثبوتها وصحتها حال استيفاء توجبه الأحكام الشرعية .","part":1,"page":46},{"id":47,"text":"فأما حالها بعد التهمة وقبل ثبوتها وصحتها فمعتبر بحال النظر فيها ، فإن كان حاكما رفع إليه رجل قد اتهم بسرقة أو زنا لم يكن لتهمة بها تأثير عنده ؛ ولم يجز أن يحبسه لكشف ولا استبراء ، ولا أن يأخذه بأسباب الإقرار إجبارا ، ولم يسمع الدعوى عليه في السرقة إلا من خصم مستحق لما قرف وراعى ما يبدو من إقرار المتهوم أو إنكاره ؛ إن اتهم بالزنا لم يسمع الدعوى عليه إلا بعد أن يذكر المرأة التي زنى بها ويصف ما فعله بها مما يكون زنا موجبا للحد ، فإن أقر حده بموجب إقراره ، وإن أنكر ، وكانت بينة سمعها عليه ، وإن لم تكن أحلفه في حقوق الآدميين دون حقوق الله تعالى ، إذا طلب الخصم اليمين .\rوإن كان الناظر الذي رفع إليه هذا المتهوم أميرا أو من أولاد الأحداث والمعاون كان له مع هذا المتهوم من أسباب الكشف والاستبراء ما ليس للقضاة والحكام وذلك من تسعة أوجه يختلف بها حكم الناظرين .\rأحدها أنه لا يجوز للأمير أن يسمع قرف المتهوم من أعوان الإمارة من غير تحقيق للدعوى المقررة ويرجع إلى قولهم في الإخبار عن حال المتهوم ، وهل هو من أهل الريب ؟ وهل هو معروف بمثل ما قرف به أم لا ؟ فإن برءوه من مثل ذلك خفت التهمة ، ووضعت وعجل إطلاقه ولم يغلظ عليه ، وإن قرفوه بأمثاله وعرفوه بأشباهه غلظت التهمة وقويت واستعمل فيها من حال الكشف ما سنذكره ، وليس هذا للقضاة .\rوالثاني : أن للأمير أن يراعي شواهد الحال ، وأوصاف المتهوم في قوة التهمة وضعفها ، فإن كانت التهمة زنا وكان المتهوم مطيعا للنساء ذا فكاهة وخلابة قويت التهمة ، وإن كان بضده ضعفت ، وإن كانت التهمة بسرقة وكان المتهوم بها ذا عيارة أو في بدنه آثار ضرب أو كان معه حين أخذ منقب قويت التهمة ، وإن كان بضده ضعفت وليس هذا للقضاة أيضا .\rوالثالث : أن للأمير أن يجعل حبس المتهوم للكشف والاستبراء .","part":1,"page":47},{"id":48,"text":"واختلف في مدة حبسه لذلك ، فذكر عبد الله الزبيري من أصحاب الشافعي أن حبسه للاستبراء والكشف مقدر بشهر واحد لا يتجاوزه .\rوقال غيره : بل ليس بمقدر وهو موقوف على رأي الإمام واجتهاده وهذا أشبه وليس للقضاة أن يحبسوا أحدا إلا بحق وجب .\rوالرابع : أن يجوز للأمير مع قوة التهمة أن يضرب المتهوم ضرب التعزير لا ضرب الحد ليأخذه بالصدق عن حاله فيما قرف به واتهم ، فإن أقر ، وهو مضروب اعتبرت حاله فيما ضرب عليه ، فإن ضرب لم يكن لإقراره تحت الضرب حكم ، وإن ضرب ليصدق عن حالة وأقر تحت الضرب قطع ضربه واستعيد إقراره ، فإذا أعاده كان مأخوذا بالإقرار الثاني دون الأول ، فإن اقتصر على الإقرار الأول ولم يستعده لم يضيق عليه أن يعمل بالإقرار الأول ، وإن كرهناه .\rوالخامس : أنه يجوز للأمير فيمن تكررت منه الجرائم ولم ينزجر عنها بالحدود أن يستديم حبسه إذا استضر الناس بجرائمه حتى يموت بعد أن يقوم بقوته وكسوته من بيت المال ليدفع ضرره عن الناس ، وإن لم يكن ذلك للقضاة .\rوالسادس : أنه يجوز للأمير إحلاف المتهوم استبراء لحاله وتغليظا عليه في الكشف عن أمره في التهمة بحقوق الله تعالى وحقوق الآدميين ، ولا يضيق عليه أن يجعله بالطلاق والعتاق والصدقة كالإيمان بالله في البيعة السلطانية ، وليس للقضاة إحلاف أحد على غير حق ولا أن يجاوز الإيمان بالله إلى الطلاق أو العتق .\rوالسابع : أن للأمير أن يأخذ أهل الجرائم بالتوبة إجبارا ويظهر من الوعيد عليهم ما يقودهم إليها طوعا ، ولا يضيق عليهم الوعيد بالقتل فيما لا يجب فيه القتل ؛ لأنه وعيد إرهاب يخرج عن حد الكذب إلى حيز التعزير والأدب ، ولا يجوز أن يحقق وعيده بالقتل فيقتل فيما لا يجب فيه القتل .\rوالثامن : أنه لا يجوز للأمير أن يسمع شهادات أهل الملل ومن لا يجوز أن يسمع منه القضاة إذا كثر عددهم .","part":1,"page":48},{"id":49,"text":"والتاسع : أن للأمير النظر في المواثبات ، وإن لم توجد غرما ، ولا حدا ، فإن لم يكن بواحد منهما أثر سمع قول من سبق بالدعوى ، وإن كان بأحدهما أثر فقد ذهب بعضهم إلى أنه يبدأ بسماع دعوى من به الأثر ولا يراعي السبق .\rوالذي عليه أكثر الفقهاء أنه يسمع قول أسبقهما بالدعوى ويكون المبتدئ بالمواثبة أعظمهما جرما وأغلظهما تأديبا ، ويجوز أن يخالف بينهما في التأديب من وجهين : أحدهما بحسب اختلافهما في الاقتراب والتعدي .\rوالثاني : بحسب اختلافهما في الهيبة والتصاون ، وإذا رأى من الصلاح في ردع السفلة أن يشهرهم وينادي عليهم بجرائمهم ساغ له ذلك ، فهذه أوجه يقع بها الفرق في الجرائم بين نظر الأمراء والقضاة في حال الاستبراء وقبل ثبوت الحد لاختصاص الأمير بالسياسة واختصاص القضاة بالأحكام .\rLARANGAN KENDARAAN BER-OLI SAMPING DIKAWASAN KOTA\rDari beberapa perauran pemerintah, baik yang telah menjadi uandang-undang (UU) atau yang masih terencana (RUU) tidak sedikit yang disoroti oleh masyarakat terkait dengan alasan yang tidak logis, ketidak bolehannya kendaraan ber-oli samping masuk kawasan kota menjadi topik utama dalam perbincangan, karena mengedepankan alasan pencemaran udara, bahkan baru-baru ini muncul peraturan dengan helm setandar, sehingga aparat tidak tanggung-tanggung menindak orang yang tidak mengindahkan UU itu, orang yang ada diujung desapun tidak cukup dengan memberi alasan bahwa dia tidak tahu akan peraturan itu, sementara hukum figh masih mengenal udzur.\rPertanyaan :\rSudah efektifkah peraturan ulil amri tidak mengenal udzur layaknya undang-undang agama ?\rBetulkah orang yang melanggar peraturannya terkena denda berupa uang ?","part":1,"page":49},{"id":50,"text":"Terkait dengan alasan pencemaran udara benarkah peraturan pemerintah yang membedakan antara kawasan kota dengan yang bukan ?\r(PP. Al-Is’af Guluk-Guluk Sumenep)\rJawaban\rBelum efektif.\rTidak diperbolehkan.\rDibenarkan.\rوفى التشريع الجنائى الاسلامى [237/2] ما نصه :\rقلنا انما يخالف الشريعة من قانون اولائحة اوقرار باطل بطلانا مطلقا ولكن هذا البطلان لاينصب على كل نصوص القانون او لائحة اوالقرر وانما ينصب فقط على النصوص المخالفة للشريعة دون غيرها لأن اساس البطلان هو مخالفة الشريعة فلا يمتد البطلان منطقيا لما يوفق الشريعة من النصوص –الى ان قال – واذا كان البطلان قاصرا على النصوص المخالفة للشريعة فان هذه النصوص لاتعتبر باطلة بكل حالة وانما هى باطلة فقط فى الحالات التى تخالف فيها الشريعة الصحيحة فى الحالات التى تتفق فيها الشريعة وليس هذا بمستغرب ما دام أساس الصحة والبطلان راجعا الى موفقة الشريعة او مخالفتها اذا العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما. اهـ\rوفي قرة العين بفتاوى علماء الحرمين ص 96 - 97 ما نصه :\rواما أخذ المال فلم يجوزه أحد من أئمتنا الشافعية فيما علمت وحينئذ فهو من أكل اموال الناس بالباطل . نعم رأيت في بعض فتاوي ابن علان نسبة جواز أخذ المال تعزيرا للامام مالك رحمه الله. قال ويدل له تخريب عمر دار سعد رضي الله عنه لما احتجب عن رعاياه وتحريقه دور باعة الخمر فإن قلد الأمير القائل بذلك فلينظر الى حال الجناية وما يترتب عليها من المفاسد والضرب ويأخذ بقضيته الى آخر ما قاله ابن علان . إهـ\rوفي التشريع الجنائي الإسلامي جزء 1 ص 149- 150 ما نصه :","part":1,"page":50},{"id":51,"text":"في التعزير للمصلحة العامة : القاعدة العامة في الشريعة أن التعزير لا يكون إلا في معصية أو في فعل محرم لذاته منصوص على تحريمه لكن الشريعة تجيز استثناء من هذه القاعدة العامة أن يكون التعزير في غير معصية أي فيما لم ينص على تحريمه لذاته إذا اقتضت المصلحة العامة التعزير والأفعال والحالات التي تدخل تحت هذا الإستثناء لا يمكن تعيينها ولا حصرها مقدما لأنها ليست محرمة لذاتها وإنما تحرم لوصفها فإن توفر فيها الوصف فهي محرمة وإن تخالف عنها الوصف فهو مباحة والوصف الذي جعل علة للعقاب هو الإضرار بالمصلحة العامة أو النظام العام فإذا توفر هذا الوصف في فعل او حالة استحق الجاني العقاب وإذا تخالف الوصف فلا عقاب وعلى هذا يشترط في التعزير للمصلحة العامة أن ينسب الى الجاني أحد أمرين :\rأنه ارتكب فعلا يمس المصلحة العامة أو النظام العام .\rأنه أصبح في حالة تؤدي المصلحة العامة أو النظام العام . إهـ\rوفى محاضرات فى الفقه المقارن للشيخ محمد سعيد رمضان البوطى ص 16 ما نصه :\rالعقوبة بأخذ المال انما تعنى نقل ملكية المال الذى وقعت العقوبة به من أيد الى أخرى . وسواء كانت هذه اليد الأخرى يد الدولة أو يد فرد معين من الناس ، فلا بد من أن تكون حيازة تلك اليد لهذا المال بسبب من أسباب التملك الشرعي الصحيح التى أوضحناها فى أول البحث وواضح أنها أي العقوبة بأخذ المال لا تدخل فى واحد منها فلا هي تدخل فى احراز المباحات ولا العقود ولا الخلفية ولا التولد من المملوك .ولا ينبغى ان تتوهم امكان هذه المسألة على ضمان المتلفات او المغصوبات او على الكفارات لأن العوض من المتلف ليس عقوبة له ، وانما هي تسوية حقوقية فلا ينبغى ان تقاس العقوبات عليها .\rوأما الكفارات فهي عبادة زواجر او جوابر لا يقاس عليها غيرها ، كما قرر ذلك علماء الأصول إذ هي فى جملتها منوطة بالنصوص الدالة عليها فقط .","part":1,"page":51},{"id":52,"text":"معنى العقوبة للجانى والجانح فيما تقرره الشريعة الإسلامية ويقرره علماء القانون : حمل الجانى وغيره على الإبتعاد عن مقارفة الجرائم والجنايات بوسيلة من وسائل الإيلام أو التضييق بحيث تتكافأ مع ما اقترفه من وسيلة اللذة او الكسب غير المشروع\rفاقتضى ذلك أن يناط بكل اكتساب لعمل غير مشروع إضرار معين يكون من شأنه صد الناس عن مقارفته وحملهم ان لا يحذر بعضهم بعضا منه ، وانما يتم ذلك اذا كانت العقوبات المشروعة إضرارا من كل وجه وبالنسبة لجميع الناس ، وعندئذ يتوحد موقفهم جميعا على اختلاف ظروفهم وطبقاتهم حيال الجريمة كما تستوى الجريمة نفسها فى انعكاساتها الضارة بالنسبة للجميع .\rولكن إذا وضعت الغرامة المالية بين هذا الإضرار الزجري ، فإن الأمر يختلف عندئذ ، ان الغرامة المالية فى الوقت الذى تعتبر فيه زجرا واضرارا بالنسبة للجانى فإنها تعتبر كسبا وفائدة بالنسبة للشخص المتملك لهذه الغرامة ، سواء كان شخصا معنويا يتمثل فى الدولة او شخصا حسيا يتمثل فى أحد الأفراد ، وعندئذ تصبح تلك الجناية التى استلزمت دفع هذه الغرامة ذات أثرين مختلفين فى المجتمع فى وقت واحد أحدهما المفسدة بالنسبة للمقترف وثانيها المصلحة بالنسبة للمكتسب . وهذه النتيجة المزدوجة تعتبر من أخطر مظاهر التناقض والإضطراب التى تهدد المجتمع . أما عندما تكون الجناية متعلقة بالمال نفسه ، فإن الأمر عندئذ لا ينطوى على هذا التناقض والإضطراب ، حتى ولو دفع المال الى الفقراء والمساكين لأنها تتخذ مسوغا آخر الى جانب العقوبة إلا وهو معنى التعويض فالغش فى المال مثلا انما يعود بالضرر على الآخرين ، اذ هم الذين يحيق بهم ذلك الغش وهو ضرر يتمثل فى فوات مال عليهم بدون مقابل فكان مشروعا لهم ان يتلقوا فى مقابل ذلك تعويضا ولما كان الذى سيقع عليه الضرر مجهولا فإن أولى الناس بذلك التعويض هو أحقهم بالحجز عن ذلك الضرر وهم الفقراء. إهـ","part":1,"page":52},{"id":53,"text":"وفي الفقه الإسلامي جزء 6 ص 201 – 202 ما نصه :\rالتعزير بالمال لا يجوز التعزير بأخذ المال في الراجح عند الأئمة لما فيه من تسليط الظلمة على أخذ مال الناس فيأكلونه وأثبت ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن التعزير بالعقوبات المالية المشروع في مواضع مخصوصة في مذهب مالك في المشهور عنه ومذهب أحمد وأحد قولي الشافعي كما دلت عليه سنة رسول الله مثل أمره بكسر ما لا قطع فيه من الثمر والكثر وأخذه شطر مال مانع الزكاة عزمة من عزمات الرب تبارك وتعالى ومثل تحريق عمر وعلي رضي الله عنهما المكان الذي يباع فيه الخمر ونحوه كثير ومن قال إن العقوبات المالية منسوخة وأطلق ذلك فقد غلط في نقل مذاهب الأئمة والإستدلال عليها.\rمعنى التعزير بأخذ المال روي عن أبي يوسف أنه يجوز للسلطان التعزير بأخذ المال ومعنى التعزير بأخذ المال على القول عند من يجيزه هو امساك شيء من مال الجاني عنه مدة لينزجر عما اقترفه ثم يعيده الحاكم اليه لا أن يأخذه الحاكم لنفسه أو لبيت المال كما يتوهم الظلمة إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي قال ابن عابدين وأرى أن يأخذ الحاكم مال الجاني فيمسكه عنده فإن أيس من توبته يصرفه الى ما يرى من المصلحة إهـ.\rوفقه الاسلامى ج5 ص518-519 )","part":1,"page":53},{"id":54,"text":"وكذلك يحق للدولة التداخل فى الملكيات الخاصة المشروعة لتحقيق العدل والمصلحة العامة سواء في حق الملكية أو في منع المباح وتملك المباحات قبل الإسلام وبعده إذا أدى استعماله إلى ضرر عام كما يتضح من مساوي الملكية الإقطاعية ومن هنا يحق لولي الأمر العادل أن يفرض قيود الملكية في بداية إنشائها في حال إحياء الموات فيحددها من مقدار معين أو ينتزعها من اصحابها مع دفع تعويض عادل عنها اذا كان ذلك فى سبيل المصلحة العامة للمسلمين ومن المقرر عند الفقهاء ام أولى الامر ان ينهي إباحة الملكية بخطر يصدر منه لمصلحة تقتضيه فيصبح ما تجاوزه امرا محظورا فان طاعة أولى الامر واجبة لقوله تعالى \" يأيها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم \"وأولي الأمر الأمراء والولاة كما روى ابن عباس وأبو هريرة وقال الطبري إنه أولي الأقوال بالصواب.اهـ\rوفي بغية المسترشدين [ 95]\r(مسئلة ك ) يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر ، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والإستقلال بصرفه في مصارفه وإن كان المأمور به مباحا أو مكروها أو حراما لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله م ر وتردد فيه في التحفة ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا وإلا فظاهرا فقط أيضا والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور ومعنى قولهم ظاهرا أنه لا يأثم بعدم الإمتثال ومعنى باطنا أنه يأثم. إهـ\rوفي تنوير القلوب ص.352 ما نصه :\rالتعزير هو التأديب بنحو حبس وضرب غير مبرح – الي ان قال- لايجوز التعزير بخلق اللحية ولابأخذ المال واستحسن المؤتمر لمن ابتلي بتعزير أخد المال تقليد الإمام مالك – الي ان قال- ولايكون إلا باجتهاد الإمام فيجتهد الإمام فيه جنسا وقدرا وجمعا وافرادا .اهـ","part":1,"page":54},{"id":55,"text":"STATUS MAYAT YANG MATI KARENA BUNUH DIRI\rBunuh diri merupakan suatu kejadian yang sering terjadi dikalangan masyarakat, entah karena frustasi, depresi, putus cinta atau yang lainnya, tentunya hal ini tidak terlepas dari mengurusi mayatnya, mulai dari memandikan sampai menguburkannya bahkan mentahlilkannya seperti pada umumnya.\rPertanyaan :\rApa setatus mayat yang mati karena bunuh diri ?\rApakah boleh kita mendoakan ?\r(PP. HM. Antara Lirboyo)\rJawaban :\rTafsil :\rKufur, kalau menghalalkan bunuh diri.\rHaram dan dosa besar kalau tidak menghalalkannya.\rBoleh.\rفتح الباري لابن حجر - ج 10 / ص263\rقوله : ( قال الله عز وجل : بادرني عبدي بنفسه)","part":1,"page":55},{"id":56,"text":"هو كناية عن استعجال المذكور الموت ، وسيأتي البحث فيه . وقوله : \" حرمت عليه الجنة \" جار مجرى التعليل للعقوبة لأنه لما استعجل الموت بتعاطي سببه من إنفاذ مقاتله فجعل له فيه اختيارا عصى الله به فناسب أن يعاقبه . ودل ذلك على أنه حزها لإرادة الموت لا لقصد المداواة التي يغلب على الظن الانتفاع بها . وقد استشكل قوله : \" بادرني بنفسه \" وقوله : \" حرمت عليه الجنة \" لأن الأول يقتضي أن يكون من قتل فقد مات قبل أجله لما يوهمه سياق الحديث من أنه لو لم يقتل نفسه كان قد تأخر عن ذلك الوقت وعاش ، لكنه بادر فتقدم ، والثاني يقتضي تخليد الموحد في النار . والجواب عن الأول أن المبادرة من حيث التسبب في ذلك والقصد له والاختيار ، وأطلق عليه المبادرة لوجود صورتها ، وإنما استحق المعاقبة لأن الله لم يطلعه على انقضاء أجله فاختار هو قتل نفسه فاستحق المعاقبة لعصيانه . وقال القاضي أبو بكر : قضاء الله مطلق ومقيد بصفة ، فالمطلق يمضي على الوجه بلا صارف ، والمقيد على الوجهين ، مثاله أن يقدر لواحد أن يعيش عشرين سنة إن قتل نفسه وثلاثين سنة إن لم يقتل وهذا بالنسبة إلى ما يعلم به المخلوق كملك الموت مثلا ، وأما بالنسبة إلى علم الله فإنه لا يقع إلا ما علمه . ونظير ذلك الواجب المخير فالواقع منه معلوم عند الله والعبد مخير في أي الخصال يفعل ، والجواب عن الثاني من أوجه :\rأحدها : أنه كان استحل ذلك الفعل فصار كافرا .\rثانيها : كان كافرا في الأصل وعوقب بهذه المعصية زيادة على كفره .\rثالثها : أن المراد أن الجنة حرمت عليه في وقت ما كالوقت الذي يدخل فيه السابقون أو الوقت الذي يعذب فيه الموحدون في النار ثم يخرجون .\rرابعها : أن المراد جنة معينة كالفردوس مثلا .\rخامسها : أن ذلك ورد على سبيل التغليظ والتخويف وظاهره غير مراد .\rسادسها : أن التقدير حرمت عليه الجنة إن شئت استمرار ذلك .","part":1,"page":56},{"id":57,"text":"سابعها : قال النووي يحتمل أن يكون ذلك شرع من مضى أن أصحاب الكبائر يكفرون بفعلها . وفي الحديث تحريم قتل النفس سواء كانت نفس القاتل أم غيره ، وقتل الغير يؤخذ تحريمه من هذا الحديث بطريق الأولى . وفيه الوقوف عند حقوق الله ورحمته بخلقه حيث حرم عليهم قتل نفوسهم وأن الأنفس ملك الله . وفيه التحديث عن الأمم الماضية وفضيلة الصبر على البلاء وترك التضجر من الآلام لئلا يفضي إلى أشد منها . وفيه تحريم تعاطي الأسباب المفضية إلى قتل النفس . وفيه التنبيه على أن حكم السراية على ما يترتب عليه ابتداء القتل . وفيه الاحتياط في التحديث وكيفية الضبط له والتحفظ فيه بذكر المكان والإشارة إلى ضبط المحدث لمن حدثه ليركن السامع لذلك ، والله أعلم\rفتح الباري لابن حجر - ج 19 / ص 8\rقوله ( ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم)\rفي رواية علي بن المبارك \" ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة \" وقوله بشيء أعم مما وقع في رواية مسلم \" بحديدة \" ولمسلم من حديث أبي هريرة \" ومن تحسى سما \" قال ابن دقيق العيد : هذا من باب مجانسة العقوبات الأخروية للجنايات الدنيوية ، ويؤخذ منه أن جناية الإنسان على نفسه كجنايته على غيره في الإثم لأن نفسه ليست ملكا له مطلقا بل هي لله تعالى فلا يتصرف فيها إلا بما أذن له فيه . قيل وفيه حجة لمن أوجب المماثلة في القصاص خلافا لمن خصصه بالمحدد ، ورده ابن دقيق العيد بأن أحكام الله لا تقاس بأفعاله ، فليس كل ما ذكر أنه يفعله في الآخرة يشرع لعباده في الدنيا كالتحريق بالنار مثلا وسقي الحميم الذي يقطع به الأمعاء ، وحاصله أنه يستدل للمماثلة في القصاص بغير هذا الحديث وقد استدلوا بقوله تعالى ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) ويأتي بيان ذلك في كتاب القصاص والديات إن شاء الله تعالى .\rشرح النووي على مسلم -ج 1 / ص 221","part":1,"page":57},{"id":58,"text":"158 -فيه قوله صلى الله عليه وسلم : ( من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ، ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ) .\rوفي الحديث الآخر : ( من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال ، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة ، وليس على رجل نذر في شيء لا يملكه ) .\rوفي رواية : ( من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال ) .\rوفي الحديث الآخر : ( ليس على رجل نذر فيما لا يملك ، ولعن المؤمن كقتله ، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة ، ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله تعالى إلا قلة ، ومن حلف على يمين صبر فاجرة ) وفي الباب الأحاديث الباقية ، وستمر على ألفاظها ومعانيها إن شاء الله تعالى .\rأما الأسماء وما يتعلق بعلم الإسناد ففيه أشياء كثيرة تقدمت من الكنى والدقائق\rكقوله : حدثنا خالد يعني ابن الحارث\rفقد قدمنا بيان فائدة قوله هو ابن الحارث ، وكقوله : عن الأعمش عن أبي صالح ، والأعمش مدلس والمدلس إذا قال : ( عن ) لا يحتج به إلا إذا ثبت السماع من جهة أخرى . وقدمنا أن ما كان في الصحيحين عن المدلس بعن فمحمول على أنه ثبت السماع من جهة أخرى ، وقد جاء هنا مبينا في الطريق الآخر من رواية شعبة .\rوقوله في أول الباب : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وأبو سعيد الأشج إلخ","part":1,"page":58},{"id":59,"text":"إسناده كله كوفيون إلا أبا هريرة فإنه مدني . واسم الأشج عبد الله بن سعيد بن حصين . توفي سنة سبع وخمسين ومائتين قبل مسلم بأربع سنين . وقوله : كلهم بهذا الإسناد مثله وفي رواية شعبة عن سليمان قال : سمعت ذكوان يعني بقوله هذا الإسناد أن هؤلاء الجماعة المذكورين وهم : جرير وعبثر ، وشعبة ، رووه عن الأعمش كما رواه وكيع في الطريق الأولى ، إلا أن شعبة زاد هنا فائدة حسنة فقال عن سليمان وهو الأعمش قال : سمعت ذكوان وهو أبو صالح فصرح بالسماع . وفي الروايات الباقية يقول : ( عن ) ، والأعمش مدلس لا يحتج بعنعنته إلا إذا صح سماعه الذي عنعنه من جهة أخرى ، فبين مسلم أن ذلك قد صح من رواية شعبة . والله تعالى أعلم .\rوأما قوله صلى الله عليه وسلم : ( فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا )\rفقيل فيه أقوال أحدها : أنه محمول على من فعل ذلك مستحلا مع علمه بالتحريم فهذا كافر ، وهذه عقوبته والثاني أن المراد بالخلود طول المدة والإقامة المتطاولة لا حقيقة الدوام كما يقال : خلد الله ملك السلطان . والثالث : أن هذا جزاؤه ولكن تكرم سبحانه وتعالى فأخبر أنه لا يخلد في النار من مات مسلما\rشرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص47 )\rقوله : ( أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه )","part":1,"page":59},{"id":60,"text":"المشاقص : سهام عراض ، واحدها مشقص بكسر الميم وفتح القاف ، وفي هذا الحديث دليل لمن يقول : لا يصلى على قاتل نفسه لعصيانه ، وهذا مذهب عمر بن عبد العزيز والأوزاعي ، وقال الحسن والنخعي وقتادة ومالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء : يصلى عليه ، وأجابوا عن هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل عليه بنفسه زجرا للناس عن مثل فعله ، وصلت عليه الصحابة ، وهذا كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في أول الأمر على من عليه دين زجرا لهم عن التساهل في الاستدانة وعن إهمال وفائه ، وأمر أصحابه بالصلاة عليه فقال صلى الله عليه وسلم : \" صلوا على صاحبكم \" قال القاضي : مذهب العلماء كافة الصلاة على كل مسلم ومحدود ومرجوم وقاتل نفسه وولد الزنا ..\rبغية المشتر شدين - (ص 92)\r(مسئلة ب) يجب تجهيز كل مسلم محكوم بإسلامه وان فخشت ذنوبه وكان تاركا للصلاة وغيرها من غير جحود ويأثم كل من علم به اوقصر فى ذلك لان لااله الا الله وقاية له عن الخلود فى النار هذا من حيث الظاهر، واما باطنا فمحل ذلك حيث حسنت الخاتمة بالموت على اليقين والثبات على الدين فلاعمال عنوان.\rحاشية تحفة المريد – (ص )\rومن يمت ملو يتب من ذنبه # فأمره مفوض لربه\rاي : ومن يمت بعد ان ارتكب ذنبا من الكبائر غير المكفرة بلا استحلال والحال انه لم يتب من ذنبه الى الله فأمره وشأنه مفوض وموكول الى ربه فلا تقطع ب.....لعفو عنه لئلا تكون الذنوب فى حكم المباحة ولا بالعقوبة لانه تعالى يجوز عليه ان يغفر ما عد الكفر ولا تقدير وقوع العقاب نقطع بعدم الخلود فى النار.\rقرة العين بفتاوي اسماعيل الزين – (ص 86)\rسؤال : ماقولكم فى ميت تارك الصلاة ان صلى عليه فما حكمه ؟","part":1,"page":60},{"id":61,"text":"الجواب : والله الموافق للصواب انه اذا كان مسلما فإن الصلاة عليه واجبة على الكفاية فمتى تركت أثم كل من علم به وكونه تاركا للصلاة لايخرجه عن دين الإسلام الا اذا انكر وجوبها وانما لم كان تاركها كسلا فهو عاص وحسابه على الله والصلاة عليه واجبة فرض كفاية كغيره من المسلمين والله اعلم.","part":1,"page":61}],"titles":[{"id":1,"title":"RUMUSAN BMK BUDURAN 2007","lvl":1,"sub":0}]}