{"pages":[{"id":1,"text":"تم تصدير هذا الكتاب آليا بواسطة المكتبة الشاملة\r(اضغط هنا للانتقال إلى صفحة المكتبة الشاملة على الإنترنت)\rالكتاب : bmk LBM NU Jatim bojonegoro 2011\rHasil Bahsul Masail LBM NU Jatim Komisi A\rKEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL SYURIYAH PWNU JAWA TIMUR\rDI PP. Al-Rosyid Dander Bojonegoro\r30 April-01 Mei 2011\rKOMISI A\r1. Penjualan Zakat Fithrah\rDeskripsi:\rAda sebuah desa yang setiap menjelang hari raya Fithri, masyarakat setempat membentuk kepanitiaan yang bertugas mengumpulkan zakat fithrah, untuk kemudian disalurkan kepada mereka yang berhak. Lebih lanjut, karena panitia merasa telah membagi rata kepada semua yang berhak dari Ashnaf yang ada di desanya, maka kelebihan zakat fitrah yang berupa beras tersebut disimpan untuk dijual setelah sholat ‘ied, kemudian uang hasil penjualan beras diberikan kepada masjid setempat. Praktek seperti ini sudah berjalan bertahun-tahun.\rPertanyaan:\rBolehkah kebijakan yang dilakukan oleh panitia zakat tersebut? Dan bagaimanakah jika yang melakukan itu adalah Amil bentukan pemerintah? (PCNU Bojonegoro)\rJawaban:\rPanitia yang menyimpan zakat fitrah untuk kemudian menjual dan lalu memberikan kepada masjid setempat adalah tidak diperbolehkan (haram). Kecuali apabila harta zakat tersebut diserah-terimakan kepada mustahiq terlebih dahulu kemudian dijual panitia atas izin dari mustahiq. Bahkan bagi panitia zakat yang melakukan praktek yang diharamkan di atas, wajib mengganti (dhoman) terhadap harta zakat yang disalah-gunakan.\rHukum yang demikian itu berlaku bagi panitia bentukan masyarakat (mutabarri’) atau bentukan pemerintah (amil).\rDasar Pengambilan Hukum:","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"روضة الطالبين وعمدة المفتين ج 1 ص 249\r(1/1)\r---\rفصل الفطرة يجوز تعجيلها من أول شهر رمضان على المذهب وتقدم بيانه في باب التعجيل فإذا لم يعجل فيستحب أن لا يؤخر إخراجها عن صلاة العيد ويحرم تأخيرها عن يوم العيد فإن أخر قضى.\rبغية المسترشدين ج 1 ص 220\rمسألة) : لا يستحق المسجد شيئاً من الزكاة مطلقاً ، إذ لا يجوز صرفها إلا لحرّ مسلم ، وليست الزكاة كالوصية ، فيما لو أوصى لجيرانه من أنه يعطي المسجد كما نص عليه ابن حجر في فتاويه خلافاً لـ : (بج) ،\rالمجموع شرح المهذب – (ج 6 / ص 175)\r(فرع) قال اصحابنا لا يجوز للامام ولا للساعي بيع شئ من مال الزكاة من غير ضرورة بل يوصلها الي المستحقين بأعيانها لان اهل الزكاة أهل رشد لا ولاية عليهم فلم يجز بيع مالهم بغير اذنهم فان وقعت ضرورة بان وقف عليه بعض الماشية أو خاف هلاكه أو كان في الطريق خطر أو احتاج الي رد جبران أو إلى مؤنة النقل أو قبض بعض شاة وما أشبهه جاز البيع للضرورة كما سبق في آخر باب صدقة الغنم انه يجوز دفع القيمة في مواضع للضرورة ، قال اصحابنا ولو وجبت ناقة أو بقرة أو شاة واحدة فليس للمالك بيعها وتفرقة ثمنها علي الاصناف بلا خلاف بل يجمعهم ويدفعها إليهم وكذا حكم الامام عند الجمهور وخالفهم البغوي فقال ان رأى الامام ذلك فعله وان رأى البيع وتفرقة الثمن فعله والمذهب الاول * قال اصحابنا وإذا باع في الموضع الذى لا يجوز فيه البيع فالبيع باطل ويسترد المبيع فان تلف ضمنه والله اعلم\rالمجموع شرح المهذب ج 5 ص 335\r(1/2)\r---","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"(فرع في مذاهب العلماء في تأخير الزكاة) قد ذكرنا أن مذهبنا أنها إذا وجبت الزكاة وتمكن من إخراجها وجب الإخراج على الفور فإن أخرها أثم، وبه قال مالك وأحمد وجمهور العلماء نقله العبدري عن أكثرهم، ونقل أصحابنا عن أبي حنيفة أنها على التراخي وله التأخير قال العبدري: اختلف أصحاب أبي حنيفة فيها، فقال الكرخي : على الفور، وقال أبو بكر الرازي : على التراخي. دليلنا قوله تعالى: {وَآتُواْ الزَّكَوةَ} (البقرة: 34) والأمر عندهم على الفور، وكذا عند بعض أصحابنا احتجوا بأنه لم يطالب فأشبه غير المتمكن، قال الأصحاب: يجب الفرق بين التمكن وعدمه، كما في الصوم والصلاة.\rنهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ج 9 ص 233\r(1/3)\r---","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"فَصْلٌ فِي أَدَاءِ الزَّكَاةِ وَاعْتُرِضَ بِأَنَّهُ غَيْرُ دَاخِلٍ فِي الْبَابِ وَمَرَّ رَدُّهُ بِأَنَّهُ مُنَاسِبٌ لَهُ فَصَحَّ إدْخَالُهُ فِيهِ ، إذْ الْأَدَاءُ مُرَتَّبٌ عَلَى الْوُجُوبِ وَكَذَا يُقَالُ فِي الْفَصْلِ بَعْدَهُ ( تَجِبُ ) ( الزَّكَاةُ ) أَيْ أَدَاؤُهَا ( عَلَى الْفَوْرِ ) لِأَنَّهُ حَقٌّ لَزِمَهُ وَقَدَرَ عَلَى أَدَائِهِ وَدَلَّتْ الْقَرِينَةُ عَلَى طَلَبِهِ وَهِيَ حَاجَةُ الْأَصْنَافِ ( إذَا تَمَكَّنَ ) مِنْ الْأَدَاءِ لِأَنَّ التَّكْلِيفَ بِدُونِهِ تَكْلِيفٌ بِمَا لَا يُطَاقُ أَوْ بِمَا يَشُقُّ . نَعَمْ أَدَاءُ زَكَاةِ الْفِطْرِ مُوَسَّعٌ بِلَيْلَةِ الْعِيدِ وَيَوْمِهِ كَمَا مَرَّ ( وَذَلِكَ ) أَيْ التَّمَكُّنُ ( بِحُضُورِ الْمَالِ ) وَإِنْ عَسِرَ الْوُصُولُ لَهُ ( وَ ) بِحُضُورِ ( الْأَصْنَافِ ) أَيْ مَنْ تُصْرَفُ لَهُ مِنْ إمَامٍ أَوْ سَاعٍ أَوْ مُسْتَحِقِّهَا وَلَوْ فِي الْأَمْوَالِ الْبَاطِنَةِ لِاسْتِحَالَةِ الْإِعْطَاءِ مِنْ غَيْرِ قَابِضٍ ، وَلَا يَكْفِي حُضُورُ الْمُسْتَحِقِّينَ وَحْدَهُمْ حَيْثُ وَجَبَ الصَّرْفُ إلَى الْإِمَامِ بِأَنْ طَلَبَهَا مِنْ الْأَمْوَالِ الظَّاهِرَةِ كَمَا يَأْتِي فَلَا يَحْصُلُ التَّمَكُّنُ بِذَلِكَ وَبِجَفَافٍ فِي الثِّمَارِ وَتَنْقِيَةٍ مِنْ نَحْوِ تِبْنٍ فِي حَبٍّ وَتُرَابٍ فِي مَعْدِنٍ وَخُلُوِّ مَالِكٍ مِنْ مُهِمٍّ دُنْيَوِيٍّ أَوْ دِينِيٍّ كَمَا فِي رَدِّ الْوَدِيعَةِ ، فَلَوْ حَضَرَ بَعْضُ مُسْتَحِقِّيهَا دُونَ بَعْضٍ فَلِكُلٍّ حُكْمُهُ حَتَّى لَوْ تَلِفَ الْمَالُ ضَمِنَ حِصَّتَهُمْ وَلَهُ تَأْخِيرُهَا لِانْتِظَارِ أَحْوَجَ أَوْ أَصْلَحَ أَوْ قَرِيبٍ أَوْ جَارٍ لِأَنَّهُ تَأْخِيرٌ لِغَرَضٍ ظَاهِرٍ ، وَهُوَ حِيَازَةُ الْفَضِيلَةِ ، وَكَذَا لِيَتَرَوَّى حَيْثُ تَرَدَّدَ فِي اسْتِحْقَاقِ الْحَاضِرِينَ وَيَضْمَنُ","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"(1/4)\r---\rإنْ تَلِفَ الْمَالُ فِي مُدَّةِ التَّأْخِيرِ لِحُصُولِ الْإِمْكَانِ ، وَإِنَّمَا أَخَّرَ لِغَرَضِ نَفْسِهِ فَيَتَقَيَّدُ جَوَازُهُ بِشَرْطِ سَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ ، وَلَوْ تَضَرَّرَ الْحَاضِرُ بِالْجُوعِ حَرُمَ التَّأْخِيرُ مُطْلَقًا إذْ دَفْعُ ضَرَرِهِ فَرْضٌ فَلَا يَجُوزُ تَرْكُهُ لِحِيَازَةِ فَضِيلَةٍ ( وَلَهُ أَنْ يُؤَدِّيَ بِنَفْسِهِ ) مَا لَمْ يَكُنْ مَحْجُورًا عَلَيْهِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْحَجْرِ\rكشاف القناع عن متن الإقناع ج 5 ص 340\r(وله) أيْ الساعي (بيع الزكاة من ماشية وغيرها لحاجة، كخوف تلف ومؤنة ومصلحة) لحديث قيس ابن أبي حازم. ويأتي (و) له (صرفه في الأحظّ للفقراء، أو حاجتهم، حتى في أجرة مسكن). لأنّه دفع الزكاة في حاجتهم. أشبه ما لو دفعها إليهم. (وإنْ باع لغير حاجة ومصلحة). فقال القاضي : (لم يصح لعدم الإذن) أيْ لأنّه لم يؤذن له في ذلك. (ويضمن قيمة ما تعذر) ردّه، وقيل: يصح، قدمه بعضهم. لما روى أبو عبيد في الأموال، عن قيس بن أبي حازم: «أنّ النبي رأى في إبل الصدقة ناقة كوماء، فسأل عنها المصدق؟ فقال: إنّي ارتجعتها بإبل. فسكت عنه، فلم يستفصله» ومعنى الرجعة: أنْ يبيعها ويشتري بثمنها غيرها.\r2. Memperjelas Keputusan Pemasangan Tower Di Menara masjid\rDeskripsi:\rPWNU dalam bahtsul masail di Sumenep tahun 2009 yang lalu telah memutuskan keputusan “menyewakan menara masjid untuk memasang tower antena jasa telekomunikasi adalah haram” dengan alasan (illat hukum) : (1) masjid telah terlepas dari pemiliknya, sehingga siapapun termasuk waqifnya sendiri tidak berhak melakukan istighlal (komersial). (2) menyewakan masjid adalah menodai kemuliaannya.\r(1/5)\r---","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"Keputusan itu memang ada dampaknya bagi sebagian umat Islam, namun dipihak lain trend komersialisasi masjid melalui penyewaan menara atau bagian bangunan masjid lainnya guna memasang antena tower, tetap saja melaju di berbagai tempat. Pihak kedua ini lebih mempertimbangkan pada keuntungan/manfaat (ongkos sewa), karena hasilnya memang besar sehingga tidak hanya cukup untuk biaya operasional masjid, tetapi juga perbaikan dan renovasi bangunan fisiknya.\rPerbedaan antara dua pihak berseberangan ini tampak jelas dalam hal yang dijadikan pijakan hukum, di mana pihak pertama berpijak pada prinsip wakaf “masjid” harus sesuai dengan peruntukannya dan pihak kedua berpijak pada keuntungan “ongkos sewa” yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan dan kemakmuran masjidnya. Oleh sebab itu, agar hukum transaksi ini dapat difahami oleh umat Islam, khususnya pengelola masjid secara benar dan utuh, maka PWNU bersama PCNU se Jawa Timur dalam momen bahtsul masail kali ini, kiranya perlu menyempurnakan dan memperjelas keputusan terdahulu, boleh jadi dalam persoalan ini masih terdapat tafsil mengenai hukumnya atau ditemukan pendapat berbeda dari fuqaha’, yang selama ini belum terlacak.\rPertanyaan:\ra. Mungkinkah penyewaan area (lokasi atau bangunan) masjid untuk pemasangan tower jasa telekomunikasi dilakukan tafsil mengenai hukumnya, atau masih ada perbedaan pendapat antara para fuqaha’ mengenai hal itu?\rb. Jika prinsip “peruntukan wakaf” dan “ongkos sewa” disepakati sebagai pijakan hukum penyewaan masjid, manakah yang lebih kuat pengaruhnya terhadap hukum persoalan ini? (PWNU Jawa Timur)\rJawaban:","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"(1/6)\r---\ra. Tafsil dalam masalah pemasangan antena tower tersebut adalah: Ketika tanah tersebut berstatus masjid atau dihukumi masjid, seperti serambi, atau di luar masjid namun pintunya bersambung dengan masjid maka hukumnya haram secara mutlak. Sedangkan apabila tanah tersebut di luar (tidak berstatus) masjid maka hukumnya boleh apabila tidak ada dugaan untuk digunakan maksiat.\rHukum tidak diperbolehkannya pemasangan antena tower pada menara masjid yang berada pada tanah wakaf masjid karena:\r1. Manfaat barang wakaf bukan milik perorangan, sehingga siapa pun tidak bisa menyewakan/mu’awadlah pada yang lain.\r2. Merusak kehormatan masjid, sebab antena/tower sebagai alat yang dapat digunakan apa saja, baik ibadah atau maksiat. (Keputusan ini masih mengacu pada keputusan Bahtsul Masail Syuriyah PWNU Jatim di PP. Al-Usymuni Tarate Sumenep)\rDasar Pengambilan Hukum:\rالبحر الرائق شرح كنز الدقائق ج 5 ص 252\r(1/7)\r---","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"(قَوْلُهُ وَمَنْ جَعَلَ مَسْجِدًا تَحْتَهُ سِرْدَابٌ أَوْ فَوْقَهُ بَيْتٌ وَجَعَلَ بَابَهُ إلَى الطَّرِيقِ وَعَزَلَهُ أَوْ اتَّخَذَ وَسَطَ دَارِهِ مَسْجِدًا وَأَذِنَ لِلنَّاسِ بِالدُّخُولِ فَلَهُ بَيْعُهُ وَيُورَثُ عَنْهُ) لِأَنَّهُ لَمْ يَخْلُصْ لِلَّهِ تَعَالَى لِبَقَاءِ حَقِّ الْعَبْدِ مُتَعَلِّقًا بِهِ وَالسِّرْدَابُ بَيْتٌ يُتَّخَذُ تَحْتَ الْأَرْضِ لِغَرَضِ تَبْرِيدِ الْمَاءِ وَغَيْرِهِ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَفِي الْمِصْبَاحِ السِّرْدَابُ الْمَكَانُ الضَّيِّقُ يُدْخَلُ فِيهِ وَالْجَمْعُ سَرَادِيبُ. ا هـ. وَحَاصِلُهُ أَنَّ شَرْطَ كَوْنِهِ مَسْجِدًا أَنْ يَكُونَ سُفْلُهُ وَعُلْوُهُ مَسْجِدًا لِيَنْقَطِعَ حَقُّ الْعَبْدِ عَنْهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ للهِ} بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ السِّرْدَابُ أَوْ الْعُلْوُ مَوْقُوفًا لِمَصَالِحِ الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ إذْ لَا مِلْكَ فِيهِ لِأَحَدٍ بَلْ هُوَ مِنْ تَتْمِيمِ مَصَالِحِ الْمَسْجِدِ فَهُوَ كَسِرْدَابِ مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ هَذَا هُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ وَهُنَاكَ رِوَايَاتٌ ضَعِيفَةٌ مَذْكُورَةٌ فِي الْهِدَايَةِ وَبِمَا ذَكَرْنَاهُ عُلِمَ أَنَّهُ لَوْ بَنَى بَيْتًا عَلَى سَطْحِ الْمَسْجِدِ لِسُكْنَى الْإِمَامِ فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ فِي كَوْنِهِ مَسْجِدًا لِأَنَّهُ مِنْ الْمَصَالِحِ فَإِنْ قُلْتُ: لَوْ جَعَلَ مَسْجِدًا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَبْنِيَ فَوْقَهُ بَيْتًا لِلْإِمَامِ أَوْ غَيْرِهِ هَلْ لَهُ ذَلِكَ قُلْتُ: قَالَ فِي التَّتَارْخَانِيَّة إذَا بَنَى مَسْجِدًا وَبَنَى غَرْفَةً وَهُوَ فِي يَدِهِ فَلَهُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ حِينَ بَنَاهُ خَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ يَبْنِي لَا يَتْرُكُهُ وَفِي جَامِعِ الْفَتْوَى إذَا قَالَ عَنَيْت ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"(1/8)\r---\rيُصَدَّقُ. ا هـ. فَإِذَا كَانَ هَذَا فِي الْوَاقِفِ فَكَيْفَ بِغَيْرِهِ فَمَنْ بَنَى بَيْتًا عَلَى جِدَارِ الْمَسْجِدِ وَجَبَ هَدْمُهُ وَلَا يَجُوزُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ وَلَا يَجُوزُ لِلْقَيِّمِ أَنْ يَجْعَلَ شَيْئًا مِنْ الْمَسْجِدِ مُسْتَغَلًّا وَلَا مَسْكَنًا\rالمجموع ج 6 ص 507\rوقال المحاملي في المجموع للمنارة أربعة أحوال (إحداها) أن تكون مبنية داخل المسجد فيستحب الاذان فيها لانه طاعة (الثانية) أن تكون خارج المسجد الا أنها في رحبة المسجد فالحكم فيها كالحكم لو كانت في المسجد لان رحبة المسجد من المسجد ولو اعتكف فيها صح اعتكافه (الثالثة) أن تكون خارج المسجد وليست في رحبته إلا انها متصلة ببناء المسجد ولها باب إلى المسجد فله أن يؤذن فيها لانها متصلة بالمسجد ومن جملته (والرابعة) أن تكون خارج المسجد غير متصلة به ففيها الخلاف السابق هذا كلام المحاملى بحروفه وفيه فوائد وعبارة شيخه ابي حامد في التعليق نحو هذا وكلام غيرهما نحوه وفيه التصريح بخلاف ما استدل به إمام الحرمين في المنارة المتصل بابها بالمسجد كما قدمناه عنه قريبا ووعدنا بذكر التصريح بنقل خلافه والله أعلم\rالموسوعة الفقهية الكويتية ج 5 ص 224\r(1/9)\r---","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَسْجِدِ الَّذِي يَصِحُّ فِيهِ الاِعْتِكَافُ، مَا كَانَ بِنَاءً مُعَدًّا لِلصَّلاَةِ فِيهِ. أَمَّا رَحْبَةُ الْمَسْجِدِ، وَهِيَ سَاحَتُهُ الَّتِي زِيدَتْ بِالْقُرْبِ مِنَ الْمَسْجِدِ لِتَوْسِعَتِهِ، وَكَانَتْ مُحَجَّرًا عَلَيْهَا، فَاَلَّذِي يُفْهَمُ مِنْ كَلاَمِ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَمُقَابِل الصَّحِيحِ عِنْدَهُمْ أَنَّهَا مِنَ الْمَسْجِدِ، وَجَمَعَ أَبُو يَعْلَى بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ بِأَنَّ الرَّحْبَةَ الْمَحُوطَةَ وَعَلَيْهَا بَابٌ هِيَ مِنَ الْمَسْجِدِ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ رَحْبَةَ الْمَسْجِدِ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَلَوِ اعْتَكَفَ فِيهَا صَحَّ اعْتِكَافُهُ، وَأَمَّا سَطْحُ الْمَسْجِدِ فَقَدْ قَال ابْنُ قُدَامَةَ: يَجُوزُ لِلْمُعْتَكِفِ صُعُودُ سَطْحِ الْمَسْجِدِ، وَلاَ نَعْلَمُ فِيهِ خِلاَفًا. أَمَّا الْمَنَارَةُ فَإِنْ كَانَتْ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ بَابِهَا فِيهِ فَهِيَ مِنَ الْمَسْجِدِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ .\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج ج 14 ص 202\rوَإِضَافَةُ الْمَنَارَةِ إلَى الْمَسْجِدِ لِلِاخْتِصَاصِ وَإِنْ لَمْ تُبْنَ لَهُ كَأَنْ خَرِبَ مَسْجِدٌ وَبَقِيَتْ مَنَارَتُهُ فَجُدِّدَ مَسْجِدٌ قَرِيبٌ مِنْهَا وَاعْتِيدَ الْأَذَانُ عَلَيْهَا لَهُ فَحُكْمُهَا حُكْمُ الْمَبْنِيَّةِ لَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَقَوْلُ الْمَجْمُوعِ إنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ فِي مَنَارَةٍ مَبْنِيَّةٍ لَهُ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ فَلَا مَفْهُومَ لَهُ شَرْحُ م ر\rنهاية المحتاج ج 10 ص110\r(1/10)\r---","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"أما منارة المسجد التي بابها فيه أو في رحبته فلا يضر صعودها ولو لغير الأذان وإن خرجت عن سمت بناء المسجد كما رجحاه وتربيعه إذ هي في حكم المسجد كمنارة مبنية فيه مالت إلى الشارع فيصح الاعتكاف فيها ، وإن كان المعتكف في هواء الشارع، وأخذ الزركشي منه أنه لو اتخذ للمسجد جناح إلى الشارع فاعتكف فيه صح ؛ لأنه تابع له صحيح\rمواهب الجليل لشرح مختصر خليل ج 5 ص 420\rفقد قال القرافي في الفرق الثاني عشر بعد المائتين: اعلم أن حكم الأهوية تابع لحكم الأبنية، فهواء الوقف وقف، وهواء الطلق طلق، وهواء الموات موات، وهواء الملك ملك، وهواء المسجد له حكم المسجد لا يقربه الجنب، ومقتضى هذه القاعدة أن يمنع هواء المسجد والأوقاف إلى عنان السماء لمن أراد غرز خشب حولها وبنى على رؤوس الخشب سقفاً عليه بنيان، ولم يخرج عن هذه القاعدة إِلا فرع وهو إخراج الرواشن والأجنحة على الحيطان ثم أخذ يبين وجه خروجه إلى آخر الفرق. انتهى باللفظ ونحوه في الذخيرة ومثله في قواعد المقري.\rقاعدة: حكم الأهوية حكم ما تحتها فهواء الوقف وقف فلا يباع هواء المسجد لمن أراد غرس الخشب حولها وبناء الهواء سقفاً وبنياناً انتهى. وقال اللخمي في كتاب الإجارة في ترجمة إجارة المسجد أو الدار: ومن بنى مسجداً لله أحيز عنه وأحب أن يبني فوقه لم يكن له ذلك. انتهى بالمعنى\rالمغني على مختصر الخرقي ج 6 ص 228\r(1/11)\r---","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"فصل: قال أحمد في رواية أبي داود في مسجد أراد أهله رفعه من الأرض ويجعل تحته سقاية وحوانيت فامتنع بعضهم من ذلك. فينظر إلى قول أكثرهم، واختلف أصحابنا في تأويل كلام أحمد فذهب ابن حامد إلى أن هذا في مسجد أراد أهله إنشاءه ابتداء واختلفوا كيف يعمل؟ وسماه مسجداً قبل بنائه تجوزاً لأن مآله إليه أما بعد كونه مسجداً لا يجوز جعله سقاية ولا حوانيت، وذهب القاضي إلى ظاهر اللفظ وهو أنه كان مسجداً فأراد أهله رفعه وجعل ما تحته سقاية لحاجتهم إلى ذلك والأول أصح وأولى، وإن خالف الظاهر فإن المسجد لا يجوز نقله وإبداله وبيع ساحته وجعلها سقاية وحوانيت إلا عند تعذر الانتفاع به، والحاجة إلى سقاية وحوانيت لا تعطل نفع المسجد فلا يجوز صرفه في ذلك ولو جاز جعل أسفل المسجد سقاية وحوانيت لهذه الحاجة لجاز تخريب المسجد وجعله سقاية وحوانيت ويجعل بدله مسجداً في موضع آخر، وقال أحمد في رواية بكر بن محمد عن أبيه في مسجد ليس بحصين من الكلاب وله منارة فرخص في نقضها وبناء حائط المسجد بها للمصلحة.\rb. Dengan mengacu pada jawaban sub a, maka untuk soal sub b dianggap gugur dengan sendirinya.\r3. Utang Bagi Hasil dan Zakatnya\rDeskripsi :\rJika ada orang menghutangi orang lain dengan aqad seperti ini: “Kamu saya pinjami uang sepuluh juta agar kamu jadikan modal berniaga, dengan ketentuan hasil laba yang di peroleh setiap harinya, yang 60 % kita bagi dua dan yang 40 % digunakan untuk belanja”. Setelah satu tahun dikalkulasi, hasilnya melebihi satu nishab.\rPertanyaan :\ra. Bagaimanakah hukum teransaksi seperti di atas?\rb. Jika harta niaga mencapai nishab, siapakah yang wajib mengeluarkan zakatnya? (PCNU Kab. Blitar)\rJawaban:\r(1/12)\r---","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"a. Jika transaksi tersebut dikategorikan qardlu (hutang-piutang) maka pemberian orang yang dihutangi terhadap orang yang menghutangi adalah tergolong qardlu jarra naf’an yang menyebabkan transaksi tersebut diharamkan.\rApabila uang yang diberikan malik kepada amil tersebut sebagai modal dan labanya dibagi antara malik dan amil maka transaksi itu termasuk qiradl. Jika syarat-syarat qiradl dapat terpenuhi maka hukumnya boleh dan sah. Namun jika ada syarat qiradl yang tidak terpenuhi maka tergolong qiradl fasid.\rDasar Pengambilan Hukum:\rحاشية الجمل ج 7 ص 387\r(1/13)\r---","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"(وَفَسَدَ) أَيْ الإِقْرَاضُ (بِشَرْطٍ جَرَّ نَفْعًا لِلْمُقْرِضِ كَرَدِّ زِيَادَةٍ) فِي الْقَدْرِ أَوْ الصِّفَةِ كَرَدِّ صَحِيحٍ عَنْ مُكَسَّرٍ (وَكَأَجَلٍ لِغَرَضٍ) صَحِيحٍ (كَزَمَنِ نَهْبٍ) بِقَيْدٍ زِدْته تَبَعًا لِلشَّرْحَيْنِ وَالرَّوْضَةِ بِقَوْلِي (وَالْمُقْتَرِضُ مَلِيءٌ) لِقَوْلِ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّ مَوْضُوعَ الْقَرْضِ الإِرْفَاقُ فَإِذَا شَرَطَ فِيهِ لِنَفْسِهِ حَقًّا خَرَجَ عَنْ مَوْضُوعِهِ فَمَنَعَ صِحَّتَهُ وَجَعْلِي شَرْطَ جَرِّ النَّفْعِ لِلْمُقْرِضِ ضَابِطًا لِلْفَسَادِ مَعَ جَعْلِ مَا بَعْدَهُ أَمْثِلَةً لَهُ أَوْلَى مِنْ اقْتِصَارِهِ عَلَى الأَمْثِلَةِ (فَلَوْ رَدَّ أَزْيَدَ) قَدْرًا أَوْ صِفَةً (بِلا شَرْطٍ فَحَسَنٌ) لِمَا فِي خَبَرِ مُسْلِمٍ السَّابِقِ [إنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً] وَلا يُكْرَهُ لِلْمُقْرِضِ أَخْذُ ذَلِكَ (أَوْ شَرَطَ) أَنْ يَرُدَّ (أَنْقَصَ) قَدْرًا أَوْ صِفَةً كَرَدِّ مُكَسَّرٍ عَنْ صَحِيحٍ. (أَوْ أَنْ يَقْرِضَهُ غَيْرَهُ أَوْ أَجَلا بِلا غَرَضٍ) صَحِيحٍ أَوْ بِهِ وَالْمُقْتَرِضُ غَيْرُ مَلِيءٍ (لَغَا الشَّرْطُ فَقَطْ) أَيْ لا الْعَقْدُ ; لأَنَّ مَا جَرَّهُ مِنْ الْمَنْفَعَةِ لَيْسَ لِلْمُقْرِضِ بَلْ لِلْمُقْتَرِضِ أَوْ لَهُمَا وَالْمُقْتَرِضُ مُعْسِرٌ وَالْعَقْدُ عَقْدُ إرْفَاقٍ فَكَأَنَّهُ زَادَ فِي الإِرْفَاقِ وَوَعَدَهُ وَعْدًا حَسَنًا وَاسْتَشْكَلَ ذَلِكَ بِأَنَّ مِثْلَهُ يُفْسِدُ الرَّهْنَ كَمَا سَيَأْتِي وَيُجَابُ بِقُوَّةِ دَاعِي الْقَرْضِ ; لأَنَّهُ سُنَّةٌ بِخِلافِ الرَّهْنِ وَتَعْبِيرِي بِأَنْقَصَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ مُكَس\rإعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين ج 3 ص 84\r(1/14)\r---","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"ومن القِراضِ الفاسِد، على ما أفْتي به شيخنا ابن زياد رحمه الله تعالى، ما اعتادَهُ بعضُ الناس من دَفْعِ مال إلى آخرَ بشرط أن يَرُدّ له لكل عشرة اثني عشر إن ربح أو خسر، فلا يَستَحِقُّ العامِل إلا أجرة المِثْل، وجَمِيعَ الرِّبحِ أو الخِسْرانَ على المالِك، ويَدَهُ على المالِ يَد أمانَة\r(قوله: ومن القراض الفاسد على ما أفتى به الخ) وإنما كان فاسداً في الصورة المذكورة: لعدم العلم بالجزئية، لأنه قد لا يربح إلا الذي شرط عليه به، فيفوز أحدهما حينئذ بالربح، ولاشتراط أخذ الزيادة منه، ولو مع وجود الخسارة، ولعدم وجود صيغة القراض (قوله: ويده) أي العامل\rبغية المسترشدين ج 1 ص 325-326\r(1/15)\r---","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"(مسألة: ي): شروط القراض اثنا عشر، كون العاقدين جائزي التصرف، والعامل بصير والمقارض له على المال ولاية، وكونه بإيجاب وقبول كقارضتك على كذا والربح بيننا نصفين مثلاً فيقول: قبلت، أو خذ هذه الدراهم بع واشتر فيها ولك ثلث الربح مثلاً، وكون رأس المال نقداً مضروباً ولو مغشوشاً راج لا عرضاً، ومعلوم القدر، وفي يد العامل لا في يد غيره، ولا أن لا يشتري إلا برأي، وكون العمل تجارة لا حرفة، كاشتر حنطة واخبزها وبعها والربح مشترك بينهما بالجزئية لا لأحدهما فقط ولا لغيرهما منه شيء، ولا كخمسة في المائة للعامل، وأن لا يضيق التجارة على العامل كلا تبع إلا لزيد، أو لا تأخذ إلا ياقوتاً أحمر، وأن لا يؤقت القراض بمدة كسنة، ولا التصرف كقارضتك، ولا تتصرف إلا بعد شهر، وأن يعين رأس المال لا على إحدى الصرتين ولا على دين كالثمن قبل قبضه، نعم لو قارضه على ألف نقداً بذمة العامل ثم عينها في المجلس وقبضها المالك ثم أقبضها للعامل صح بهذه القيود، وطريق تصحيح القراض في المال الغائب، ونحو البز أن يقول له المالك: وكل عني من يقبض منك أو من زيد المائة ويقارضك عليها ويسلمها لك، أو بع لي هذا البز ووكل عني من يقارضك على ثمنه بعد قبضه نقداً، وإذا تم القراض وجب على العامل حفظ المال، وأن لا يبيع أو يشتري من نفسه أو موكله، ولا يبيع نسيئة، ولا يسافر به بلا إذن فيها، ولا يشتري إلا ما يتوقع فيه الرّبح، ولا ينفق على نفسه أي إلا بإذنه كما في التحفة، وليس على المالك إلا أجرة حمل البضاعة الثقيلة والكيل والوزن إن لم يباشرها العامل بنفسه، وله أن يوكل غيره بإذن، والأجرة عليه لا على المالك ولا الرّبح، بل لو شرطت منه فسد إلا إن كانت الوكالة في معين بأجرة معلومة.\r(1/16)\r---","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"(مسألة: ك): أعطاه شيئاً وقال: بعه ولك نصف الرّبح، كان حكمه حكم القراض الفاسد يستحق أجرة المثل لأنه عمل طامعاً، إذ شرط القراض على نقد ناضّ بإيجاب وقبول ولم يوجد، كما لو أعطاه دراهم وقال له: اتجر في الكتان ولك في الربح الرّبع مثلاً، فله أجرة المثل أيضاً لعدم القبول وعزة الكتان.\rb. Jika transaksi tersebut qardlu yang fasid (jarra naf’an) maka yang wajib mengeluarkan zakat adalah muqridl (orang yang menghutangi). Namun jika qardlunya shahih (sah) meskipun haram maka yang wajib mengeluarkan adalah muqtaridl (orang yang hutang).\rApabila harta tersebut belum dibagi maka yang wajib mengeluarkan zakat adalah rabbu al-mal, dan apabila harta tersebut telah dibagi maka bagiannya amil wajib dizakati jika telah mencapai haul.\rDasar Pengambilan Hukum:\rأسنى المطالب شرح روض الطالب ج 2 ص 385\r(1/17)\r---","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"(فَصْلٌ: وَإِنْ تَصَرَّفَ) الْعَامِلُ فِي مَالِ الْقِرَاضِ (وَالْقِرَاضُ فَاسِدٌ صَحَّ) لِصِحَّتِهِ فِي الْقِرَاضِ الصَّحِيحِ لِوُجُودِ الإِذْنِ كَمَا فِي الْوَكَالَةِ الْفَاسِدَةِ وَلَيْسَ كَمَا لَوْ فَسَدَ الْبَيْعُ لا يَنْفُذُ تَصَرُّفُ الْمُشْتَرِي ; لأَنَّهُ إنَّمَا يَتَصَرَّفُ بِالْمِلْكِ وَلا مِلْكَ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ (بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ) لِلْعَامِلِ, وَإِنْ لَمْ يَكُنْ رِبْحٌ لأَنَّهُ عَمِلَ طَمَعًا فِي الْمُسَمَّى فَإِذَا فَاتَ وَجَبَ رَدُّ عَمَلِهِ عَلَيْهِ وَهُوَ مُتَعَذَّرٌ فَتَجِبُ قِيمَتُهُ كَمَا لَوْ اشْتَرَى شَيْئًا شِرَاءً فَاسِدًا وَقَبَضَهُ فَتَلِفَ تَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ (إلا إنْ شَرَطَ الرِّبْحَ كُلَّهُ لِلْمَالِكِ فَلا يَسْتَحِقُّ) الْعَامِلُ (أُجْرَةً) لِعَدَمِ طَمَعِهِ فِي شَيْءٍ وَيُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ وَمِمَّا يَأْتِي فِي الْمُسَاقَاةِ أَنَّهُ. لا يَسْتَحِقُّهَا أَيْضًا فِيمَا مَرَّ إذَا عَلِمَ الْفَسَادَ (وَلَوْ لَمْ يَقُلْ) لَهُ (قَارَضْتُكَ) بَلْ دَفَعَ إلَيْهِ أَلْفًا مَثَلا (وَقَالَ اشْتَرِ) بِهَا (كَذَا وَلَك نِصْفُ الرِّبْحِ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْبَيْعِ لَمْ يَصِحَّ) الْقِرَاضُ لِتَعَرُّضِهِ لِلشِّرَاءِ دُونَ الْبَيْعِ تَفْرِيعًا عَلَى الأَصَحِّ مِنْ أَنَّ التَّعَرُّضَ لِلشِّرَاءِ لا يُغْنِي عَنْ التَّعَرُّضِ لِلْبَيْعِ (وَيَصِحُّ شِرَاؤُهُ) لِلإِذْنِ لَهُ فِيهِ بِخِلافِ الْبَيْعِ (وَالرِّبْحُ فِيمَا اشْتَرَاهُ لِلْمَالِكِ) لأَنَّهُ فَائِدَةُ مَالِهِ, وَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّ الْعَامِلُ بَعْضَهُ بِالشَّرْطِ فِي الْعَقْدِ الصَّحِيحِ, فَقَوْلُهُ وَلَك نِصْفُ الرِّبْحِ مُسَاوٍ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى لِقَوْلِ أَصْلِهِ بِالنِّصْفِ\rالحاوي الكبير في الفقه الشافعي ج 4 ص 320\r(1/18)\r---","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"باب زكاة مال القراض مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : «وَإِذَا دَفَعَ الرَّجُلُ أَلْفَ دِرْهَمٍ قَرَاضاً عَلَى النَّصْفِ فَاشْتَرَى بِهَا سِلْعَةً وَحَالَ الْحَوْلُ عَلَيْهَا وَهِيَ تُسَاوِي أَلْفَيْنِ فَفِيهَا قُوْلاَنَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ تُزَّكَى كُلُّهَا لاِءَنَّهَا مِلْكٌ لِرَبِّ الْمَالِ أَبَداً حَتَّى يُسَلَمِ إِلَيْهِ رَأَسُ مَالِهِ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْعَامِلُ نَصْرانِيَّاً فَإِذَا سَلِمَ لَهُ رَأْسُ مَالِهِ اقْتَسَمَا الرِّبْحَ وَهَذَا أَشْبَهُ وَاللهاُ أَعْلَمُ وَالقَوْلُ الثَّانِي أَنَّ الزَّكَاةَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ فِي الأَلْفِ وَالْخُمْسِمائةِ وَوَقفْتْ زَكَاةُ خِمْسَمائَةِ فَإنْ حَالَ عَلَيْهَا حَوْلٌ مِنْ يَوْمِ صَارَتْ لِلْعَامِلِ زَكَّاهَا إنْ كَانَ مُسْلِماً فَإذَا لَمْ يَبْلُغْ رِبْحُهُ إِلاَّ مِائَةً دِرْهَمٍ زَكَّاهَا لاِءَنَّه خَلِيطٌ بِهَا وَلَوْ كَانَ رَبُّ الْمَالِ نَصْرَانيَّاً وَالْعَامِلُ مُسْلِماً فَلاَ رِبْحَ لِمُسْلمٍ حَتَّى يَسْلمِ إِلَى النِّصْرَانِيِّ رَأَسُ مَالِهِ فِي الْقَوْل الأَوَّلِ ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ بِرِبْحِهِ حَوْلاً وَالْقَوْلُ الثَّانِي يُحْصِي ذَلِكَ كُلَّهُ فَإِنَّ سَلِمَ لَهُ رِبْحُهُ أَدَّى زَكَاتُهُ كَمَا يُؤدِّي مَا مَرَّ عَلَيْهِ مِنَ السِّنينَ مُنْذُ كَانَ لَهُ فِي الْمَالِ فَضّلٌ قال المزني: أَوْلَى بِقُوْلِهِ عَنْدِي أَنَّ لاَ يَكُونَ عَلَى الْعَامِلِ زَكَاةٌ حَتَّى يُحَصِّل رَأَسُ الْمَالِ لأ2نَّ هَذَا مَعْنَاهُ في القِرَاضِ لاِءَنَّهُ يَقُولُ لَوْ كَانَ لَهُ شِرْكَةٌ فِي الْمَالِ ثُمَّ نَقَصَ قَدْرُ الرِّبْحِ كَانَ لَهُ فِي الْبَاقِي شِرْكٌ فَلاَ رِبْحَ لَهُ إِلاَّ بَعْدَ أَدَاءِ رَأَسِ الْمال\rالأم للشافعي ج 2 ص 60\r(1/19)\r---","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"(بَابُ زَكَاةِ مَالِ القِرَاض) قال الشافعي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وإذَا دَفَعَ الرجلُ إلَى الرَّجُلِ ألف درهم قِرَاضَاً؛ فَاشْتَرَى بِهَا سِلْعة تَسْوَى أَلْفَيْنِ، وحَالَ عَلَيْهَا الحَوْلُ قبل أن يبيعها، ففيها قولان: أحَدَهُمَا أَنَّ السِّلْعَةَ تزكى كلها؛ لأَنَّها من ملك مَالِكِهَا لاَ شيءَ فيها للمقارِضِ؛ حتى يسلم رأس المال إلى رب المال، ويُقَاسِمَهُ الرِّبْحَ عَلَى مَا تَشَارَطَا. قال الشّافعي: وَكَذَلِكَ لَوْ بَاعَهَا بَعْدَ الحَوْلِ، أَوْ قَبْلَ الحَوْلِ. فَلَمْ يَقْتَسِمَا المَالَ؛ حَتَّى حَالَ الحَوْلُ. قال: وَإِنْ بَاعَها قَبْلَ الحَوْلِ، وسَلَّم إلَى رَبِّ المالِ رأس ماله، واقتسما الربح، ثم حال الحولُ ففي رأس مال رب المال وربحه الزكاة، ولا زَكَاةَ في حِصَّةِ المقارِض؛ لأَنَّهُ استفادَ مَالاً لم يَحُلَ عَلَيْهِ الحَوْلُ. قال الشّافعي: وَكَذَلِكَ لَوْ دَفَعَ رَأْسَ مَالِ رَبِّ المالِ إليه، ولم يقتسما الرِّبْح؛ حَتَّى حَال الحول صدق رأس مال رب المال، وحصته من الربح، ولم يصدق مال المقارض، وإنْ كان شَرِيْكَاً به؛ لأَنَّ مِلْكَهُ حادثٌ فيه، ولم يَحُلْ عليه حَوْلٌ من يوم ملكه. قال الشّافعي: وَلَوِ استأخر المالُ سنين لا يباعُ زُكِّى كل سنة على رَبِّ المالِ أَبَدَاً؛ حَتَّى يسلم إلى رَبِّ المال رأس ماله، فأما مَا لَمْ يُسَلَّمْ إلى رَبِّ المال رأس مالِه، فَهُوَ مِنْ ملك رَبِّ المال في هذا القول لا يختلف.\r4. Pinjaman Bersyarat\rDeskripsi :\r(1/20)\r---","part":1,"page":20},{"id":21,"text":"Petani tambak ikan terbiasa pinjam sejumlah uang untuk mengolah tanah, membeli bibit ikan, perawatan ikan dengan pakan temak, pengendalian mutu baku air, dan lain sebagainya. Kreditur lazim menyertakan syarat berupa “hak membeli hasil tambak” saat panen dengan harga yang dipatok saat penerimaan uang pinjaman, seperti halnya juga kasus kemitraan antara perusahaan dengan petani.\rPertanyaan:\ra. Apakah orientasi akad menerimakan sejumlah uang kepada petani tambak ikan atas nama kemitraan menjurus pada “dayn/qardh bi syarthin, syirkah atau mudharabah” ?\rb. Sahkah hukum peminjaman sejumlah uang yang diwarmai syarat mengikat itu menurut hukum lslam?\rc. Bagaimana praktek kompensasi “membeli hasil panen tambak” dengan harga yang dipatok secara sepihak oleh orang yang meminjamkan uang atau ditentukan sepihak saat panen? (PWNU Jawa Timur)\rJawaban:\ra. Karena harga tersebut telah dipatok pada saat penerimaan pinjaman maka akad menerimakan sejumlah uang kepada petani tambak ikan atas nama kemitraan di atas dimasukkan pada akad qardlu yang jarra naf’an.\rb. Tidak sah karena tergolong jarra naf’an yang dihukumi haram jika syarat tersebut terdapat dalam akad (fi shulbi al-aqdi), dan sah apabila syarat itu terdapat di luar akad.\rc. Praktek yang semacam itu tidak diperbolehkan karena terdapat syarat jarra naf’an fi shulbi al-aqdi.\rDasar Pengambilan Hukum:\rحاشية البجرمي عل فتح الوهاب (التجريد لنفع العباد) ج 2 ص 325\r(1/21)\r---","part":1,"page":21},{"id":22,"text":"(وفسد بشرط الخ). فائدة : الشرط الواقع في القرض ثلاثة أقسام: إن جر نفعاً للمقرض يكون مفسداً، وإن جر نفعاً للمقترض يكون فاسداً غير مفسد للقرض كأن أقرضه عشرة صحيحة ليردها مكسرة. وإن كان للوثوق كشرط رهن وكفيل فهو صحيح زي . فالشرط الأول فاسد مفسد. والثاني فاسد غير مفسد، ومعلوم أن محل الفساد إذا وقع الشرط في صلب العقد، أما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط في العقد فلا فساد ع ش على م ر. قوله: (جر نفعاً للمقرض) أي وحده أو مع المقترض لكن لم يكن نفع المقترض أقوى بدليل ما سيأتي في قوله: أو لهما والمقترض معسر كما في شرح م ر. قوله: (كرد زيادة) أي كشرط رد زيادة. قوله: (وكأجل) أي شرطه. قوله: (بقيد زدته تبعاً) انظر حكمة التبعية في هذا القيد دون غيره من بقية القيود شوبري. قوله: (والمقترض مليء) أي بالمقرض أو بدله فيما يظهر شرح م ر. قال الرشيدي : قوله: والمقترض مليء بالمقرض أي في الوقت الذي عينه، وإلا فلو أريد أنه مليء به عند العقد لم يتصور إعساره به حينئذٍ أي عند العقد. قوله: (لقول فضالة) هو صحابي وقاله بحضرته وأقره عليه فهو حديث وفضالة بفتح الفاء والضاد كما في الشوبري. قوله: (جر منفعة) أي شرط فيه جر منفعة للمقرض شرح م ر. فالمراد جرها بشرط أما جرها من غير شرط فلا يضر\rحاشية البيجرمي على المنهج ج 3 ص 66\r(1/22)\r---","part":1,"page":22},{"id":23,"text":"فَائِدَةُ الشَّرْطِ الْوَاقِعِ فِي الْقَرْضِ ثَلاثَةُ أَقْسَامٍ: إنْ جَرّ نَفْعًا لِلْمُقْرِضِ يَكُونُ مُفْسِدًا, وَإِنْ جَرَّ نَفْعًا لِلْمُقْتَرِضِ يَكُونُ فَاسِدًا غَيْرَ مُفْسِدٍ لِلْقَرْضِ كَأَنْ أَقْرَضَهُ عَشَرَةً صَحِيحَةً لِيَرُدَّهَا مُكَسَّرَةً, وَإِنْ كَانَ لِلْوُثُوقِ كَشَرْطِ رَهْنٍ وَكَفِيلٍ فَهُوَ صَحِيحٌ ز ي, فَالشَّرْطُ الأَوَّلُ فَاسِدٌ مُفْسِدٌ, وَالثَّانِي فَاسِدٌ غَيْرُ مُفْسِدٍ, وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَحَلَّ الْفَسَادِ إذَا وَقَعَ الشَّرْطُ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ, أَمَّا لَوْ تَوَافَقَا عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَقَعْ شَرْطٌ فِي الْعَقْدِ فَلا فَسَادَ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: جَرَّ نَفْعًا لِلْمُقْرِضِ) أَيْ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ الْمُقْتَرِضِ لَكِنْ لَمْ يَكُنْ نَفْعُ الْمُقْتَرِضِ أَقْوَى بِدَلِيلِ مَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ أَوْ لَهُمَا وَالْمُقْتَرِضُ مُعْسِرٌ كَمَا فِي شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ: كَرَدِّ زِيَادَةٍ) أَيْ كَشَرْطِ رَدِّ زِيَادَةٍ (قَوْلُهُ: وَكَأَجَلٍ) أَيْ شَرْطِهِ (قَوْلُهُ: بِقَيْدٍ زِدْته تَبَعًا) اُنْظُرْ حِكْمَةَ التَّبَعِيَّةِ فِي هَذَا الْقَيْدِ دُونَ غَيْرِهِ مِنْ بَقِيَّةِ الْقُيُودِ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَالْمُقْتَرِضُ مَلِيءٌ) أَيْ بِالْمُقْرَضِ أَوْ بَدَلِهِ فِيمَا يَظْهَرُ شَرْحُ م ر قَالَ الرَّشِيدِيُّ: قَوْلُهُ وَالْمُقْتَرِضُ مَلِيءٌ بِالْمُقْرَضِ أَيْ فِي الْوَقْتِ الَّذِي عَيَّنَهُ وَإِلا فَلَوْ أُرِيدَ أَنَّهُ مَلِيءٌ بِهِ عِنْدَ الْعَقْدِ لَمْ يُتَصَوَّرْ إعْسَارُهُ بِهِ حِينَئِذٍ أَيْ عِنْدَ الْعَقْدِ. (قَوْلُهُ: لِقَوْلِ فَضَالَةَ) هُوَ صَحَابِيٌّ وَقَالَهُ بِحَضْرَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَقَرَّهُ عَلَيْهِ فَهُوَ حَدِيثٌ وَفَضَالَةُ بِفَتْحِ الْفَاءِ وَالضَّادِ كَمَا فِي الشَّوْبَرِيِّ. (قَوْلُهُ: جَرَّ","part":1,"page":23},{"id":24,"text":"(1/23)\r---\rمَنْفَعَةً) أَيْ شَرَطَ فِيهِ جَرَّ مَنْفَعَةٍ لِلْمُقْرِضِ شَرْحُ م ر فَالْمُرَادُ جَرُّهَا بِشَرْطٍ, أَمَّا جَرُّهَا مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ فَلا يَضُرُّ\rنهاية الزين شرح قرة العين ج 1 ص 242\rكل قرض جر منفعة فهو ربا» أي كل قرض شرط فيه ما يجر إلى المقرض منفعة فهو ربا، فإن فعل ذلك فسد العقد حيث وقع الشرط في صلب العقد، أما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط في العقد فلا فساد، ومن شرط المنفعة القرض لمن يستأجر ملكه أي مثلاً بأكثر من قيمته لأجل القرض إن وقع ذلك شرطاً في صلب العقد إذ هو حينئذ حرام إجماعاً وإلاّ كره عندنا، وحرم عند كثير من العلماء، وجاز في القرض شرط رهن وشرط كفيل ولا بد من تعيينهما وشرط إقرار أو إشهاد عند حاكم لأن هذه الأمور توثقات لا منافع زائدة.\rاسعاد الرفيق ص 144 مكتبة دار إحياء\rويحرم على المكلف أيضا (أن يقرض الحائك أو غيره) نحو (الأجراء) والعمال (أو يستخدمه بأقل من أجرة المثل) لذلك العمل (لأجل ذلك القرض) الذي أقرضه إياه (ويسمعون ذلك الرابطة) لأنه يجر نفعا للمقرض (و) كذلك يحرم على المكلف (أن يقرض) نحو (الحراثين) وينظرهم (إلى وقت الحصاد) لزرعهم ويشرط عليهم أنهم يحصدون ذلك الزرع (ثم يبيعون عليه) أي على ذلك المقرض (طعامهم) الذي حصدوه أو غيره (بأرفع من السعر) الذي في البلد حينئذ (ولو) كان ذلك الإرتفاع الذي شرطه زائدا عن سعر البلد (قليلا) كأن يقول لهم أقرضكم هذه المائة إلى وقت الحصاد بشرط أن تبيعوا مني الحب مثلا بأزيد من السعر في ذلك الوقت بكيلة مثلا فإذا جاء الوقت والسعر خمسة بدرهم فيأخذ ستة به (ويسمون ذلك المقضي) وذلك لأنه يجر نفعا للمقرض وقد علمت أن كل ما كان كذلك فهو حرام، قال سم على التحفة وشمل قولهم جر نفع للمقرض ما لو كان فيه نفع أيضا للمقرض فيفسد العقد به م ر بخلاف ما كان فيه نفع للمقترض وحده فلا يفسد به العقد على كلام فيه فليراجع\r5. Delema Talak Tiga","part":1,"page":24},{"id":25,"text":"Deskripsi :\r(1/24)\r---\rLaki-laki yang sudah berumah tangga lama dan punya anak, mengatakan pada istrinya saat bertengkar; “yo wis besok akhir bulan, aku akan mentalak kamu dengan talak tiga”.\rKarena belum mendapatkan kejelasan hukum, laki-laki tersebut terpaksa untuk sementara waktu berusaha menghindari istrinya. Berat dan perih rasa hatinya saat terpaksa harus mengayunkan kaki meninggalkan rumah, sementara rasa cinta pada istri dan anak-anaknya masih kuat mengakar di dalam hati. Bahkan sempat terbersit juga kekhawatiran, andaikan saja nanti talak itu benar-benar jatuh, bagaimana selanjutnya nasib istri dan anak-anaknya, sementara selama ini dirinya menjadi satu-satunya tulang punggung keluarga.\rPertanyaan:\ra. Jatuhkah talak dari laki-laki tersebut, apabila waktu telah sampai pada akhir bulan?\rb. Bolehkah laki-laki tersebut berinisiatif mencabut lagi talaknya sebelum akhir bulan, mengingat bahasa semacam itu sangat mirip dengan sekedar janji saja?\rc. Apabila talak dinyatakan jatuh, bagaimana cara terbaik menyelamatkan rumah tangganya, mengingat talak tersebut talak tiga? (PCNU Kota Kediri)\rJawaban:\ra. Tidak jatuh talak karena ungkapan seperti itu tidak termasuk ta’liq talak dan hanya sebatas janji semata.\rb. Karena perkataan tersebut tidak berakibat jatuh talak maka tidak perlu dicabut.\rc. Gugur.\rDasar Pengambilan Hukum:\rالحاوي للفتاوي ـ للسيوطى ج 1 ص 192\r(1/25)\r---","part":1,"page":25},{"id":26,"text":"والثالثة كدلالته على الفعال وصرح ابن هشام الخضراوي في الإفصاح بأن دلالة الافعال على الزمان ليست لفظية بل هي من باب دلالة التضمن وقد بينت ذلك في كتاب أصول النحو ، ودلالات التضمن والالتزام لا يعمل بها في الطلاق والأقارير ونحوها ، بل لا يعتمد فيها إلا على مدلول اللفظ من حيث الوضع والدلالة اللفظية فثبت ما قلناه من أن هذه الصيغة وعد وهو مضارع لو دخل عليه حرف التنفيس لقيل سوف تكونين طالقاً وهذه الصيغة وعد بلا شك فكذا عند تجرده من سوف\rحواشي الشرواني على تحفة المحتاج ج 8 ص 95\rتنبيه: في فتاوى الغزالي أن التعليق يكون بلا في بلد عم العرف فيها كقول أهل بغداد أنت طالق لا دخلت الدار اهـ مغني عبارة سم وفي الروض وإن قال أنت طالق لأدخلت الدار من لغته بها أي بلا مثل إن كالبغداديين طلقت بالدخول انتهى قال في شرحه أما من ليس لغته كذلك فتطلق زوجته انتهى ثم قال في الروض وقوله أنت طالق لا أدخل الدار تعليق قال في شرحه ظاهره وإن لم تكن لغته بلا مثل إن وهو مخالف لما مر ويمكن الفرق بأن المضارع على أصل وضع التعليق الذي لا يكون إلا بمستقبل فكان ذلك تعليقاً بخلاف الماضي انتهى اهـ سم على حج اهـ ع ش. قوله: (أو أنت طالق) أي بإسقاط الفاء اهـ سم قوله: (بتفصيله الآتي الخ) أي في الفرع الذي في آخر الفصل اهـ كردي عبارة ع ش أي في آخر هذا الفصل وحاصله أنه إن قصد بذلك التعليق على مجرد الفعل طلقت بمجرد الدخول وإن قصد تعليق التطليق على الفعل ولم يقصد فوراً لم تطلق إلا باليأس من التطليق وإن قصد الوعد عمل به فإن طلق بعد الفعل وقع وإلا فلا اهـ\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج ص 33 ص 320\rوَإِنْ قَصَدَ الْوَعْدَ عُمِلَ بِهِ فَإِنْ طَلَّقَ بَعْدَ الْفِعْلِ وَقَعَ, وَإِلا فَلا ا هـ\r6. Membunuh Hewan Untuk Umpan\rDeskripsi :\r(1/26)\r---","part":1,"page":26},{"id":27,"text":"Kita senantiasa dianjurkan untuk berbuat kebaikan, termasuk dalam hal menyembelih atau membunuh binatang, baik ma’kul (boleh dimakan) atau ghairu ma’kul (tidak boleh dimakan). Bagi penggemar burung dan orang yang hobi memancing, jangkrik sudah menjadi bagian dari kegemarannya, karena ia sebagai salah satu jenis makanan burung atau umpan memancing. Namun dalam menyajikan jangkrik sebagai makanan atau umpan terindikasi kurang mencerminkan berbuat baik terdahadap binatang.\rPertanyaan:\ra. Bagaimana hukum membunuh atau memrotoli dalam keadaan hidup-hidup terhadap hewan yang digunakan sebagai umpan atau pakan burung?\rb. Bagaimana hukum memancing di pemancingan umum yang semata-mata untuk hiburan, bukan untuk mengambil ikannya, dan lain sebagainya? (PCNU Kab. Blitar)\rJawaban a:\rMemrotoli binatang (jangkrik) yang masih hidup untuk makanan burung adalah haram karena mengandung unsur ta’dzib (menyiksa), akan tetapi jika dibunuh terlebih dahulu lalu diprotoli maka hukumnya boleh.\rDasar Pengambilan Hukum:\rإسعاد الرفيق ص 101\rومنها المثلة بالحيوان أي تقطيع اجزائه وتغيير خلقته وهي من الكبائر\rاسم الكتاب: مسند الإمام أحمد ج 5 ص 528\rحدّثنا عبدالله حدَّثني أبي حدثنا عبدالواحد الحداد أبو عبيدة عن خلف ـ يعني ابن مهران ـ حدثنا عامر الأحول عن صالح بن دينار عن عمرو بن الشريد قال: سمعت الشريد يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول: «من قتل عصفوراً عبثاً عج إلى الله عزَّ وجلَّ يوم القيامة منه يقول: يا رب إن فلاناً قتلني عبثاً ولم يقتلني لمنفعة\rصحيح ابن حبان ج 5 ص 411\r(1/27)\r---","part":1,"page":27},{"id":28,"text":"أخبرنا محمدُ بنُ عبد الرحمن السَّامِي ، قال: حَدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل ، قال: حَدَّثنا أبو عبيدة الحدادُ ، عن خَلَفِ بنِ مِهران ، قال: حَدَّثنا عامِرٌ الأحَولُ ، عَنْ صَالح بنِ دينارٍ ، عن عمرِو بنِ الشريد قال: سَمِعْتُ الشَّرِيدَ يقولُ: سمعتُ رسولَ الله يقولُ : «مَنْ قَتَلَ عُصْفُوراً عَبَثاً، عَجَّ إلى اللَّهِ يَوْمَ القِيَامَةِ يَقُولُ: يَا رَبِّ، إنَّ فلاناً قَتَلَنِي عَبَثاً وَلَمْ يَقْتُلْنِي مَنْفَعَةً\rفيض القدير ج 6 ص 193\r(من قتل عصفورا) بضم أوله ونبه بالعصفور لصغره على ما فوقه وألحق به تنزه المترفين بالاصطياد لا لأكل أو حاجة وفي رواية فما فوقها وهو محتمل لكونه فوقها في الحقارة والصغر وفوقها في الجثة والعظم (بغير حقه) في رواية حقها والتأنيث باعتبار الجنس والتذكير باعتبار اللفظ وحقها عبارة عن الانتفاع بها (سأله اللّه عنه) في رواية عن قتله أي عاقبه وعذبه عليه (يوم القيامة) تمامه عند مخرجه أحمد وغيره قيل: وما حقها يا رسول اللّه قال: أن تذبحه فتأكله ولا تقطع رأسه فترمى بها فما أوهمه صنيع المصنف من أن ما ذكره هو الحديث بتمامه غير صحيح وفي رواية للقضاعي وغيره من قتل عصفوراً عبثاً جاء يوم القيامة وله صراخ تحت العرش يقول رب سل هذا فيم قتلني من غير منفعة\rالسيل الجرار ج 4 ص 371\r(1/28)\r---","part":1,"page":28},{"id":29,"text":"أقول إنما أجاز الله سبحانه لعباده صيد ما يصاد من الحيوانات والانتفاع بما ينتفع به من أهليها من أكل وغيره وجوز لهم قتل ما يقتل منها من الفواسق وما كان فيه إضرار بالعباد أو بأموالهم وأما الإغراء بينها فهو باب من أبواب اللعب والعبث وليس هو مما أباحه الله لأنه إيلام لحيوان بغير فائدة على غير الصفة التي أذن الله بها فهو حرام من هذه الحيثية وقد حرم الله العبث بالحيوان لغير فائدة كما أخرجه مسلم وغيره من حديث ابن عباس مرفوعا بلفظ لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا وهكذا حديث من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله يوم القيامة يقول يا رب إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني منفعة وهو حديث مروي من طرق قد صحح الأئمة بعضها. ووجه الاستدلال بما ذكرنا وإن كان ليس بإغراء بين الحيوان أن صلى الله عليه وسلم قد نهى عن العبث الذي لا فائدة فيه والإغراء عبث لا فائدة فيه.\rمحاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء لأبي الفرج الأصفهاني في الحد الرابع والعشرون في الحيوان\rالنهي عن المثلة بالحيوان والحث على تحسين الذبح: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من يمثل بالحيوان، ونهى أن تصبر البهيمة وأن يؤكل لحمها إذا ضرب. وقال أيضاً: لا تتخذوا الروح غرضاً. وقال: إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته.\rالحواشي المدنية ج 1 ص 30\r(قوله ولا يجرح) اعتمده الشارح في كتبه وعبر في حاشيته على تحفة بقوله ولا يجوز امتحانها بشق بعض أجزائها خلافا للغزالي ومن تبعه على كثرتهم إلى آخر ما أطال به، وفي الإمداد: اللائق بقاعدة تحريم المثلة إلا الدليل انه لا يجوز جرحه مطلقا.\rاسعاد الرفيق، ج 2 ص 131\r(1/29)\r---","part":1,"page":29},{"id":30,"text":"ومنها اتخاد الحيوان غرضا بالمعجمة ما ينصبه الرماة ويقصدون اصابته من نحو قرطاس لقوله عليه الصلاة والسلام لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا ، وقول ابن عمر رضي الله عنه وقد مر بفتيان نصبوا طيرا أو دجاجة يترامونها فلما رأوه تفرقوا: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا\rJawaban b:\rMemancing di pemancingan umum yang semata-mata untuk hiburan, bukan untuk mengambil ikannya, dan lain sebagainya, hukumnya adalah haram karena tergolong menyiksa terhadap ikan.\rDasar engambilan hukum idem dengan sub a.\r7. Shalat Pasien Memakai Kateter\rDeskripsi :\rDi sebuah rumah sakit ada pasien yang bernama Sumantri, karena mengidap suatu penyakit tertentu akhirnya Sumantri terpaksa hanya berbaring lemah di atas ranjang. Sudah menjadi prosedur rumah sakit, apabila ada pasien yang tidak bisa menjalankan aktivitasnya sendiri, maka pada alat kemaluannya akan dipasang sebuah alat yaitu selang (kateter) yang dimasukkan dalam lobang dzakarnya untuk buang air kecil. Hal itu dilakukan baik hanya untuk mempermudah perawatan ataupun untuk tujuan pengobatan.\rPernyataan :\rBagaimana hukum shalat Sumantri dan bagaimana bersucinya? (PCNU Kab. Trenggalek)\rJawaban:\rShalat Sumantri tersebut sah akan tetapi wajib i’adah (mengulang shalat), dan cara bersucinya sesuai dengan kemampuannya.\rDasar Pengambilan Hukum:\rبغية المسترشدين ص 78\r(1/30)\r---","part":1,"page":30},{"id":31,"text":"فائدة: يجب على المريض أن يؤدي الصلوات الخمس مع كمال شروطها وأركانها واجتناب مبطلاتها حسب قدرته وإمكانه، وله الجلوس ثم الاضطجاع ثم الاستلقاء والإيماء إذا وجد ما تبيحه على ما قرر في المذهب، فإن كثر ضرره واشتد مرضه وخشي ترك الصلاة رأساً فلا بأس بتقليد أبي حنيفة ومالك، وإن فقدت بعض الشروط عندنا. وحاصل ما ذكره الشيخ محمد بن خاتم في رسالته في صلاة المريض أن مذهب أبي حنيفة أن المريض إذا عجز عن الإيماء برأسه جاز له ترك الصلاة، فإن شفي بعد مضي يوم فلا قضاء عليه، وإذا عجز عن الشروط بنفسه وقدر عليها بغيره فظاهر المذهب وهو قول الصاحبين لزوم ذلك، إلا إن لحقته مشقة بفعل الغير، أو كانت النجاسة تخرج منه دائماً، وقال أبو حنيفة: لا يفترض عليه مطلقاً، لأن المكلف عنده لا يعد قادراً بقدرة غيره، وعليه لو تيمم العاجز عن الوضوء بنفسه، أو صلى بنجاسة أو إلى غير القبلة مع وجود من يستعين به ولم يأمره صحت، وأما مالك فمقتضى مذهبه وجوب الإيماء بالطرف أو بإجراء الأركان على القلب، والمعتمد من مذهبه أن طهارة الخبث من الثوب والبدن والمكان سنة، فيعيد استحباباً من صلى عالماً قادراً على إزالتها، ومقابلة الوجوب مع العلم والقدرة، وإلا فمستحب ما دام الوقت فقط، وأما طهارة الحدث فإن عجز عن استعمال الماء لخوف حدوث مرض أو زيادته أو تأخير برء جاز التيمم ولا قضاء عليه، وكذا لو عدم من يناوله الماء ولو بأجرة، وإن عجز عن الماء والصعيد لعدمهما أو عدم القدرة على استعمالهما بنفسه وغيره سقطت عنه الصلاة ولا قضاء اهـ. واعلم أن الله مطلع على من ترخص لضرورة، ومن هو متهاون بأمر ربه، حتى قيل: ينبغي للإنسان أن لا يأتي الرخصة حتى يغلب على ظنه أن الله تعالى يحب منه أن يأتيها لما يعلم ما لديه من العجز، والله يعلم المعذور من المغرور، اهـ\rالمجموع شرح المهذب ج 2 ص 279\r(1/31)\r---","part":1,"page":31},{"id":32,"text":"قال المصنف رحمه الله تعالى: إذا كان على بدنه نجاسة غير معفو عنها ولم يجد ما يغسلها به صلى وأعاد، كما قلنا فيمن لم يجد ماء ولا تراباً، وإن كان على قرحه دم يخاف من غسله صلى وأعاد، وقال في «القديم»: لا يعيد لأنه نجاسة يعذر في تركها فسقط معها الفرض كأثر الاستنجاء، والأول أصح لأنه صلى بنجس نادر غير متصل فلم يسقط معه الفرض كما لو صلى بنجاسة نسيها.\rالشرح: القرح بفتح القاف وضمها لغتان؛ وقوله: (صلى بنجس نادر) احتراز من أثر الإستنجاء، وقوله: (غير متصل) احتراز من دم المستحاضة. أما حكم المسألة: فإذا كان على بدنه نجاسة غير معفو عنها وعجز عن إزالتها وجب أن يصلي بحاله لحرمة الوقت لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: «وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» رواه البخاري ومسلم\rالمجموع شرح المهذب ج 3 ص 136\rأما حكم المسألة فإذا كان على بدنه نجاسة غير معفو عنها وعجز عن إزالتها وجب ان يصلي بحاله لحرمة الوقت لحديث ابي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال ” وإذا أمرتكم بشئ فاتوا منه ما استطتم ” رواه البخاري ومسلم وتلزمه الاعادة لما ذكره المصنف وقد سبق في باب التيمم قول غريب انه لا تجب الاعادة في كل صلاة أمرناه أن يصليها علي نوع خلل. أما إذا كان علي قرحه دم يخاف من غسله وهو كثير بحيث لا يعفى عنه ففى وجوب الاعادة القولان اللذان ذكرهما المصنف: الجديد الاصح وجوبها والقديم لا يجب وهو مذهب ابي حنيفة ومالك واحمد والمزنى وداود والمعتبر في الخوف ما سبق في باب التيمم وقوله كما لو صلي بنجاسة نسيها هذا علي طريقته وطريقة العراقيين ان من صلي بنجاسة نسيها تلزمه الاعادة قولا واحدا وانما القولان عندهم فيمن صلي بنجاسة جهلها فلم يعلمها قط وعند الخراسانيين في الناسي خلاف مرتب علي الجاهل وسنوضحه قريبا حيث ذكره المصنف ان شاء الله تعالي\r(1/32)\r---","part":1,"page":32},{"id":33,"text":"8. Menggambar Berdasar Pada Imajinasi\rDeskripsi :\rTidak diketahui secara pasti dari mana sumbernya, banyak dijumpai di beberpa toko dan pasar yang menjual gambar maupun foto dari para ulama terdahulu, seperti gambar wali songo, khulafa’ al-Rasyidin, Imam al-Ghazali, Syaikh Abdul Qadir al-Jailani, Buroq dan sebagainya. Di lingkungan masyarakat luas, gambar-gambar tersebut telah terpasang di dinding rumah, mushalla dan madrasah. Banyak orang menganggap bahwa gambar itu memang sosok dari diri para ulama tersebut, meski mereka tahu pada masa itu belum ada alat fotografi atau pelukis yang popular dalam dunia seni. Bahkan ada satu pengamat seni yang menvonis bahwa gambar itu adalah hasil imajinasi, dengan bukti lukisan tentang Sunan Kalijogo yang memakai blangkon, padahal pada masa itu belum ditemukan tutup kepala berupa blangkon.\rPertanyaan:\rBagaimanakah hukum menuangkan imajinasi tentang sosok wajah tertentu dalam lukisan sekaligus melengkapi nama dan atributnya? (PCNU Kota Surabaya)\rJawaban:\rHukumnya haram karena menuangkan imajinasi dalam bentuk lukisan mengandung unsur kadzib (kebohongan).\rDasar Pengambilan Hukum:\rاسم الكتاب: إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين ج 3 ص 224\r(قوله: الكذب حرام) أي سواء أثبت به منفياً، كأن يقول وقع كذا لما لم يقع، أو نفى به مثبتاً، كأن يقول لم يقع لما وقع، وهو مناقض للإيمان معرض صاحبه للعنة الرحمن لقوله تعالى: {إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هو الكاذبون} وقول النبي : «إن الصدق يهدي إلى البرّ والبرّ يهدي إلى الجنة، والكذب يهدي إلى النار»\rبلوغ الأمنية ص 239\r(1/33)\r---","part":1,"page":33},{"id":34,"text":"حاصل ما في التحاد الصورة انهما إن كانت ذلك أجسام حرم بالإجماع وإن كانت رقما فأربعة أقوال الجواز مطلقا لظاهر حديث الباب والمنع مطلقا حتى الرقم والتفصيل فإن كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل حرام وإن قطع الرأس وتفرقت الأجزاء جاز قال هذا هو الأصح والرابع إن كان مما يمتهن جاز وإن كان معلقا فلا.\rLBM NU di Bojonegoro Komisi C\r04 Mei\r1. Pengembangan Ilat Ta’addud Jum’ah\rDeskripsi :\rSebagaimana dalam literatur kitab-kitab Syafi’iyah dan yang lain, bahwa faktor-faktor tertentu dapat menjadi alasan untuk melaksanakan shalat jumat lebih dari satu tempat dalam satu kawasan diantaranya penuhnya masjid dengan jamaah (لضيق المكان), sulitnya dipertemukan antara dua belah pihak yang berseteru (لعُسر الاجتماع), dan karena jarak yang jauh (لبُعد المكان). Pada era industrialisasi dan urbanisasi pekerja dari desa ke kota saat ini, seolah menuntut ‘alasan baru’ dalam melaksanakan ta’addud al-Jumah, kendatipun jarak antar satu kantor instansi, pabrik, terminal, rumah sakit atau lainnya dengan tempat yang lain tidak terlalu jauh. Namun karena ada aturan kerja yang mengikat, ketertiban pegawai, kantor yang eksklusif (tertutup) dan sebagainya, memaksa masing-masing tempat tersebut untuk mengadakan salat jumat di tempatnya sendiri-sendiri. Banyak juga dari para pekerja tersebut yang berstatus sebagai pekerja kontrak yang berasal dari luar daerah, baik yang tinggal di asrama tempat kerjanya atau menyewa tempat tinggal daerah sekitar tempat kerjanya.\rPertanyaan:\r(1/34)\r---","part":1,"page":34},{"id":35,"text":"a. Adakah kriteria lain yang memperbolehkan ta’addud al-Jumat selain udzur penuhnya masjid dengan jamaah (لضيق المكان), sulitnya dipertemukan antara dua belah pihak yang berseteru (لعُسر الاجتماع) dan karena jarak yang jauh (لبُعد المكان) ? Dan jika ada, apa batasan kriteria ta’addud al-Jumat itu ?\rJawaban:\rAda, yaitu setiap hajat (keperluan) yang sampai pada taraf masyaqqah yang secara adat tidak tertahankan.\rDasar Pengambilan:\rالترمسي جـ 3 صـ 212 – 213\r(قوله الا لعسر الاجتماع) اي يقينا وظاهره ان الاوفق لضبطهم عسر الاجتماع بان تكون فيه مشقة لا تحتمل عادة ومن صور جواز التعدد ايضا وقوع تقاتل او خصام بين اهل جانبي البلد وان لم تكن مشقة فكل فئة بلغت اربعين تلزمها اقامة الجمعة ولو نقص عدد جانب او كل عن الاربعين لم تجب عليهم فيه ولا فى الاخر تأمل اهـ\rبغية المسترشدين – (1 / 164)\r(1/35)\r---","part":1,"page":35},{"id":36,"text":"مسألة) : وقع حرب واختلاف بين جندين في بلدة وتحزب كل ، وخاف بعض الرعية من حضور الجمعة في جامعها الأصلي ، فأحدثوا جمعة في محلهم غير الجمعة الأصلية ، حرم عليهم إقامتها والحال ما ذكر فضلاً عن ندبها أو أنها تلزمهم ، إذ لم يقل أحد من أئمة المذهب إن المعذورين بعذر من أعذار الجمعة والجماعة إذا اجتمع منهم أربعون في جانب من البلدة الواحدة يلزمهم أن يقيموا جمعة ، بل ولا من أئمة المذاهب الثلاثة ، إلا ما نقل عن الإمام أحمد من جواز تعددها للحاجة ، وإنما الخلاف فيما إذا كان المعذورون بمحل يجوز فيه تعدد الجمعة ، كما يعلم من عبارة التحفة وغيرها. والحاصل من كلام الأئمة أن أسباب جواز تعددها ثلاثة : ضيق محل الصلاة بحيث لا يسع المجتمعين لها غالباً ، والقتال بين الفئتين بشرطه ، وبعد أطراف البلد بأن كان بمحل لا يسمع منه النداء ، أو بمحل لو خرج منه بعد الفجر لم يدركها ، إذ لا يلزمه السعي إليها إلا بعد الفجر اهـ. وخالفه ي فقال : يجوز بل يجب تعدد الجمعة حينئذ للخوف المذكور ، لأن لفظ التقاتل نص فيه بخصوصه ، ولأن الخوف داخل تحت قولهم : إلا لعسر الاجتماع ، فالعسر عام لكل عسر نشأ عن المحل أو خارجه ؟ وانحصار التعدد في الثلاث الصور التي استدل بها المجيب المتقدم ليس حقيقة ، إذ لم يحصر العذر في التحفة والنهاية وغيرهما بل ضبطوه بالمشقة ، وهذا الحصر إما من الحصر المجازي لا الحقيقي إذ هو الأكثر في كلامهم ، أو من باب حصر الأمثلة ، فالضيق لكل عسر نشأ عن المحل والبعد ، ولكل عسر نشأ عن الطريق والتقاتل ولغيرهما ، كالخوف على النفس والمال والحر الشديد والعداوة ونحوها من كل ما فيه مشقة.\rPertanyaan :\r(1/36)\r---","part":1,"page":36},{"id":37,"text":"b. Apakah faktor efisiensi waktu, keamanan, keselamatan ketika menyeberang jalan-raya, minimnya jam istirahat kerja, larangan jum’atan di luar dari pihak perusahaan, dan lain sebagainya, dapat digolongkan kriteria yang memperbolehkan ta’addud al-Jumat ?\rJawaban:\rSama dengan jawaban sub. A\rDasar Pengambilan:\rSama dengan ibarat sub. A\rPertanyaan :\rc. Jika jumlah mustauthinin (penduduk tetap) dalam mendirikan salat Jumat tidak mencapai 40 orang, bahkan tidak ada sama sekali, maka bagaimana pendapat musyawirin menyikapi fenomena ini ? (PCNU kota Surabaya)\rJawaban:\rBoleh melakukan salat Jumat, namun setelah shalat Jum’ah dianjurkan melakukan salat Dzuhur sebagai langkah ihtiyath. Sedangkan dalam masalah tidak ada mustauthin (penduduk domisili tetap) sama sekali, maka menurut pendapat al-Ashah hukumnya tidak boleh, namun menurut Muqabil al-Ashah hukumnya boleh bagi muqimin, dan pendapat ini dikuatkan oleh Ibnu Abi Hurairah dan Imam Subki.\rCatatan:\rJumlah minimal anggota jamaah salat Jum.at menurut pendapat mu’tamad dalam madzhab Syafii adalah 40 orang, tetapi ada pendapat lain dalam madzhab Syafii yang menyatakan cukup 12 orang atau 4 orang.\rDasar Pengambilan:\rإثمد العينين هامش بغية ص 36 ط. الحرمين\rقال الإمام السبكى لم يقم عندى دليل على عدم انعقاد الجمعة بالمقيم غير السمتوطن\rالمجموع شرح المهذب – (ج 4 / ص 503) المكتبة الشاملة اصدار الثانى\rوأما قول المصنف هل تنعقد بمقيمين غير مستوطنين فيه وجهان مشهوران (أصحهما) لا تنعقد اتفقوا على تصحيحه ممن صححه المحاملى وامام الحرمين والبغوى والمتولي وآخرون\rالمهذب – (ج 1 / ص 110) المكتبة الشاملة اصدار الثانى\r(1/37)\r---","part":1,"page":37},{"id":38,"text":"وهل تنعقد بمقيمين غير مستوطنين فيه وجهان قال أبو علي بن أبي هريرة تنعقد بهم لانه تلزمهم الجمعة فانعقدت بهم كالمستوطنين وقال أبو إسحاق لا تنعقد بهم لان النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى عرفات وكان معه أهل مكة وهم في ذلك الموضع مقيمون غير مستوطنين فلو انعقدت بهم الجمعة لا قامها\rالمجموع شرح المهذب – (4 / 503)\r(السادس) من تلزمه وتصح منه وفى انعقادها به خلاف وهو المقيم غير المستوطن ففيه الوجهان المذكوران في الكتاب (اصحهما) لا تنعقد به ثم أطلق جماعة الوجهين في كل مقيم لا يترخص وصرح جماعة بأن الوجهين جاريان في المسافر الذى نوى اقامة اربعة ايام وهو ظاهر كلام المصنف وغيره قال الرافعي هما جاريان فيمن نوى اقامة يخرج بها عن كونه مسافرا قصيرة كانت أو طويلة وشذ البغوي فقال الوجهان فيمن طال مقامه وفى عزمه الرجوع إلى وطنه كالمتفقه والتاجر قال فان نوى اقامة اربعة ايام يعني ونحوها من الاقامة القليلة لم تنعقد به وجها واحدا والمشهور طرد الخلاف في الجميع واما اهل الخيام والقرى الذين يبلغهم نداء البلد وينقصون عن اربعين فقطع البغوي بانها لا تنعقد بهم لانهم ليسوا مقيمين في بلد الجمعة بخلاف المقيم بنية الرجوع الي وطنه وطرد المتولي فيهم الوجهين والاول اظهر\rفتح المعين مع حاشية اعانة الطالبين – (ج 2 / ص 58-59)\r(1/38)\r---","part":1,"page":38},{"id":39,"text":"ولا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين، خلافا لابي حنيفة – رحمه الله تعالى – فتنعقد عنده بأربعة، ولو عبيدا أو مسافرين. ولا يشترط عندنا إذن السلطان لا قامتها ولا كون محلها مصرا، خلافا له فيهما. وسئل البلقيني عن أهل قرية لا يبلغ عددهم أربعين، هل يصلون الجمعة أو الظهر ؟ فأجاب – رحمه الله -: يصلون الظهر على مذهب الشافعي. وقد أجاز جمع من العلماء أن يصلوا الجمعة، وهو قوي، فإذا قلدوا – أي جميعهم – من قال هذه المقالة، فإنهم يصلون الجمعة. وإن احتاطوا فصلوا الجمعة ثم الظهر كان حسنا. (قوله اي غير الامام الشافعي) اي باعتبار مذهبه الجديد فلا ينافي ان له قولين قديمين فى العدد ايضا احدهما اقلهم اربعة حكاه عنه صاحب التلخيص وحكاه فى شرح المهذب واختاره من اصحابه المزني كما قاله الاذرعي وكفى به سلفا في ترجيحه فإنه من كبار اصحاب الشافعي ورواة كتبه الجديدة وقد رجحه ايضا ابو بكر بن المنذر فى الاشراف كما نقله النووي فى شرح المهذب ثاني القولين اثنا عشر وهل يجوز تقليد هذين القولين ؟ الجواب نعم فإنه قول للامام نصره بعض اصحابه ورجحه\r2. Aturan Shaf Jama’ah Wanita\rDeskripsi :\rAturan shof jama’ah wanita adalah di belakang ma’mum laki laki. Namun yang terjadi di berbagai daerah secara turun-temurun jama’ah perempuan berada di sebelah kanan atau kiri, dengan alasan lebih aman dari fitnah dan tidak dalam satu tempat karena ada satir (penutup).\rPertanyaan :\ra. Adakah perbedaan aturan shof jama’ah putra putri, antara yang dalam satu tempat dan yang beda tempat sebagaimana digambarkan di atas ?\rJawaban:\rSalat jamaah dengan satu imam dengan makmum laki-laki dan perempuan, terdapat perbedaan aturan shaf antara dalam satu tempat dan dalam tempat yang terpisah.\r(1/39)\r---","part":1,"page":39},{"id":40,"text":"a. Jika dalam satu tempat, maka aturannya laki-laki di depan dan perempuan di belakang dengan fadlilah terbaik bagi makmum laki-laki adalah yang paling depan, dan bagi makmum perempuan adalah yang paling belakang.\rb. Jika makmum perempuan menempati tempat tersendiri atau di tempat yang jauh dari tempat makmum laki-laki, maka fadlilah terbaik berlaku sama antara laki-laki dan perempuan yaitu shaf yang paling depan.\rDasar Pengambilan:\rإحياء علوم الدين – (2 / 337)\rويجب أن يضرب بين الرجال والنساء حائل يمنع من النظر فإن ذلك أيضا مظنة الفساد والعادات تشهد لهذه المنكرات ويجب منع النساء من حضور المساجد للصلوات ومجالس الذكر إذا خيفت الفتنة بهن فقد منعتهن عائشة رضي الله عنها فقيل لها إن رسول الله صلى الله عليه و سلم ما منعهن من الجماعات فقالت لو علم رسول الله صلى الله عليه و سلم ما أحدثن بعده لمنعهن // حديث عائشة لو علم رسول الله صلى الله عليه و سلم ما أحدثن أي النساء من بعده لمنعهن المساجد متفق عليه // وأما اجتياز المرأة في المسجد مستترة فلا تمنع منه إلا أن الأولى أن لا تتخذ المسجد مجازا اصلا\rالمجموع شرح المهذب – (4 / 192)\r(1/40)\r---","part":1,"page":40},{"id":41,"text":"قد ذكرنا انه يستحب الصف الاول ثم الذى يليه ثم الذى يليه إلى آخرها وهذا الحكم مستمر في صفوف الرجال بكل حال وكذا في صفوف النساء المنفردات بجماعتهن عن جماعة الرجال أما إذا صلت النساء مع الرجال جماعة واحدة وليس بينهما حائل فافضل صفوف النساء آخرها لحديث ابى هريرة قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ” خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها اولها ” رواه مسلم واعلم ان المراد بالصف الاول الصف الذى يلي الامام سواء تخلله منبر ومقصورة واعمدة وغيرها ام لا وعن ابي سعيد الخدرى رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ” رأى في اصحابه تأخرا فقال لهم تقدموا فائتمو بى وليأتم بكم من بعدكم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله ” رواه مسلم\rتحفة الأحوذي – (2 / 13)\rقَالَ النَّوَوِيُّ أَمَّا صُفُوفُ الرِّجَالِ فَهِيَ عَلَى عُمُومِهَا فَخَيْرُهَا أَوَّلُهَا أَبَدًا وَشَرُّهَا آخِرُهَا أَبَدًا . أَمَّا صُفُوفُ النِّسَاءِ فَالْمُرَادُ بِالْحَدِيثِ صُفُوفُ النِّسَاءِ اللَّوَاتِي يُصَلِّينَ مَعَ الرِّجَالِ . وَأَمَّا إِذَا صَلَّيْنَ مُتَمَيِّزَاتٍ لَا مَعَ الرِّجَالِ فَهُنَّ كَالرِّجَالِ خَيْرُ صُفُوفِهِنَّ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا . وَالْمُرَادُ بِشَرِّ الصُّفُوفِ فِي الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ أَقَلُّهَا ثَوَابًا وَفَضْلًا وَأَبْعَدُهَا مِنْ مَطْلُوبِ الشَّرْعِ وَخَيْرُهَا بِعَكْسِهِ . وَإِنَّمَا فَضَّلَ آخِرَ صُفُوفِ النِّسَاءِ الْحَاضِرَاتِ مَعَ الرِّجَالِ لِبُعْدِهِنَّ مِنْ مُخَالَطَةِ الرِّجَالِ وَرُؤْيَتِهِمْ وَتَعَلُّقِ الْقَلْبِ بِهِمْ عِنْدَ رُؤْيَةِ حَرَكَاتِهِمْ وَسَمَاعِ كَلَامِهِمْ وَنَحْوِ ذَلِكَ . وَذَمَّ أَوَّلَ صُفُوفِهِنَّ بِعَكْسِ ذَلِكَ اِنْتَهَى .\rتفسير روح البيان ـ موافق للمطبوع – (4 / 303)\r(1/41)\r---","part":1,"page":41},{"id":42,"text":"وفي الحديث : خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها قال في فتح القريب هذا ليس على عمومه بل محمول على ما إذا اختلطن بالرجال فإذا صلين متميزات لا مع الرجال فهن كالرجال ومن صلى منهن في جانب بعيد عن الرجال فأول صفوفهن خير لزوال العلة والمراد بشر الصفوف في الرجال والنساء كونها أقل ثواباً وفضلاً وأبعدها عن مطلوب الشرع وخيرها بعكسه.\rPertanyaan :\rb. Kalau ada, yang lebih baik kanan atau kiri ? (PCNU Kab. Blitar)\rJawaban:\rTidak ditemukan ibarat yang menjelaskan keutamaan shaf bagi makmum perempuan yang berada di sebelah kanan atau kiri\r3. Haji Baypass (Ditunda)\rDeskripsi :\rSeiring dengan meningkatnya kesejahteraan ekonomi dan kesadaran beragama kaum muslimin, maka semakin tak tertahankan minat menunaikan rukun Islam ke-lima (ibadah haji), sementara kuota yang didiberikan oleh pemerintah Saudi untuk Indonesia setiap tahunya selalu tetap atau tidak bertambah secara signifikan. Akibatnya terjadi penumpukan calon haji (menunggu 9 sampai 10 tahun kemdian baru bisa berangkat). Menyadari realita seperti ini, kemudian sebagian orang menjadi “kreatif” dengan naluri bisnisnya. Mereka berupaya mendapatkan kuota nasional yang ternyata masih ada kuota yang belum terisi melalui Kemenag di Jakarka, dengan memanfaatkan rekomendasi dari tokoh berpengaruh, kemudian mereka berhasil medapat kuota haji tahun ini. Upaya haji baypass seperti ini bukan hanya untuk pribadi, akan tetapi juga untuk berpuluh-puluh calon haji umum (yang sudah punya porsi) yang mau “di-makelari” dengan masing-masing orang mengeluarkan biaya kurang-lebih Rp 10 juta.\rPertanyaan :\r(1/42)\r---","part":1,"page":42},{"id":43,"text":"a. Apakah upaya haji baypass seperti ini tidak berarti merugikan orang lain dan bagaimana hukumnya ?\rb. Apakah trik-trik mendapatkan kuota seperti di atas berpengaruh kemabruran haji ?\rc. Bagaimana hukum tindakan yang dilakukan oleh semua oknum terkait, demi berhasilnya haji baypass ini ? (PCNU Kota Mojokerto)\r4. Murabahah Ala BMT\rDeskripsi :\rBMT (Baitul Maal Wattamwiil) sebagai lembaga keuangan syari’ah, telah menjadi alternatif, disamping bank-bank syariah. Keberadaan BMT yang berbentuk kooperasi dan dikelola secara mandiri, konon lebih syar’i (Islami) dibandingkan dengan BANK-BANK yang telah menggunakan sistem syari’ah. Hal ini karena BANK –meski berlabel syari’ah- masih terikat dengan undang-undang dan kontrol Bank Indonesia (BI), yang mana regulasinya belum mencerminkan sistem Islam secara penuh. Namun demikian, banyak pula koperasi yang menggunakan BMT sebagai kedok untuk menutupi transaksi ribawi mereka.Terlepas dari permasalahan di atas, kenyataannya BMT semakin menjamur bahkan tidak sedikit pondok pesantren yang telah memiliki lembaga ini.\rSalah satu produk yang mereka gunakan adalah Murabahah yang sudah dimodifikasi. Prakteknya, jika seorang pedagang kain mengajukan pembiyaan sebesar Rp. 1.000.000,- untuk membeli kain, maka pihak BMT memberikan uang Rp. 1.000.000,- kepada si pedagang. Uang ini bukan sebagai pinjaman, akan tetapi uang agar dibelikan kain atas nama BMT dan sekaligus menjual kepadanya dengan harga Rp. 1.150.000,-.\rSelanjutnya uang Rp. 1.150.000,- inilah yang akan diangsur oleh pedagang kepada BMT.\rCatatan :\r(1/43)\r---","part":1,"page":43},{"id":44,"text":"a. Pedagang sebagai wakil BMT dalam membeli kain dan sekaligus menjualnya.\rb. Madzhab Maliki membolehkan menjual barang Qoblal Qobdli.\rc. Madzhab Hanbali membolehkan terjadinya Ittihaadul Qoobidl Wal Muqbidl.\rPertanyaan :\ra. Apakah transaksi mu’amalah yang dilakukan BMT dengan pedagang kain tersebut dapat dibenarkan ?\rJawaban:\rTidak dapat dibenarkan, karena ada syarat yang tidak terpenuhi dalam akad murabahah, yaitu menjual barang yang belum dimiliki oleh muwakkil (BMT).\rDasar Pengambilan:\rحاشية إعانة الطالبين – (3 / 12)\r(قوله: فلا يصح بيع فضولي) هو من ليس مالكا، ولا وكيلا، ولا وليا، وإنما لم يصح بيعه، لحديث: لا بيع إلا فيما يملك.\rالاقناع في حل ألفاظ أبى شجاع ـ مفهرس – (1 / 468)\r(1/44)\r---","part":1,"page":44},{"id":45,"text":"القسم الثاني: المرابحة بيع المرابحة جائز من غير كراهة وهو عقد يبنى الثمن فيه على ثمن المبيع الأول مع زيادة بأن يمشتري شيئاً بمائة ثم يقول لغيره بعتك هذا بما اشتريته وربح درهم زيادة أو بربح درهم لكل عشرة أو في كل عشرة ويجوز أن يضم إلى رأس المال شيئاً ثم يبيعه مرابحة مثل أن يقول اشتريته بمائة وقد بعتكه بمائتين وربح درهم زيادة وكأنه قال بعت بمائتين وعشرين وكما يجوز البيع مرابحة يجوز محاطة مثل أن يقول بعت بما اشتريت به وحط درهم زيادة وفي القدر المحطوط وجهان أحدهما من كل عشرة واحد كما زيد في المرابحة على كل عشرة واحد وأصحهما يحط من كل أحد عشر واحد لأن الربح في المرابحة جزء من أحد عشر فكذا الحط وليس في حط واحد من عشرة رعاية للنسبة فإذا كان قد اشترى بمائة فالثمن على الوجه الأول تسعون وعلى الثاني تسعون وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم ولو اشترى بمائة وعشرة فالثمن على الوجه الأول تسعة وتسعون وعلى الثاني مائة وطرد كثير من العراقيين وغيرهم الوجهين فمن قال بعت بما اشتريت بحط درهم من كل عشرة قال إمام الحرمين هذا غلط فإن في هذه الصيغة تصريحا بحط واحد من كل عشرة فلا وجه للخلاف فيه وهذا الذي قاله الإمام بين وذكر الماوردي وغيره أنه إذا قال بحط درهم من كل عشرة فالمحطوط درهم من كل عشرة وإن قال بحط درهم لكل عشرة فالمحطوط واحد من أحد عشر.\rالفقه الاسلامى 5-3767\rشروط بيع المرابحة الاول العلم بالثمن الثانى العلم بالربح ان يكون رأس المال المثليات الرابع ان لا يترتب على المرابحة فى اموال الربا ووجود الربا بالنسبة للثمن الاول الخامس ان يكون العقد الاول صحيحا فان كان فاسدا لم يجز بيع المرابحة لان المرابحة بيع بالثمن الاول مع زيادة ربح والبيع الفاسد يثبت الملك فيه بقيمة المبيع او بمثله لا بالثمن لفساد التسمية\rPertanyaan :\r(1/45)\r---","part":1,"page":45},{"id":46,"text":"b. Jika tidak, bagaimanakah yang seharusnya dilakukan oleh BMT ? (PCNU Bojonegoro)\rJawaban:\rBarang yang akan ditransaksikan secara Murabahah harus sudah menjadi milik BMT. Teknis yang bisa ditawarkan antara lain:\rNasabah setelah membeli barang atas nama BMT harus diserahkan kepada BMT terlebih dahulu, lalu melakukan transaksi murabahah.\rDasar Pengambilan:\r5. Pembunuhan Karakter\rDeskripsi :\rUsaha seseorang dalam meraih sukses, mengejar reputasi, karir dan jabatan, semakin tidak terkendali dengan berbagai macam cara asalkan tercapai, bahkan sampai tega melakukan pembunuhan karakter (character assasination), yaitu usaha mencoreng reputasi seorang tokoh nasional atau level dibawahnya, yang umumnya terjadi dikalangan politisi, pejabat public, pejabat tinggi, ekskutif professional dan lainnya, dengan memanipulasi fakta kebenaran, pemberitaan dusta, tuduhan melanggar norma agama, hukum atau social, dengan tendensius dan tanpa melakukan konfirmasi terlebih dahulu. Melalui cara seperti ini, akibatnya reputasi seseorang menjadi rusak, karir terhambat, dipecat dari jabatan sampai dikucilkan di tengah-tengah masyarakat.\rPertanyaan :\ra. Bagaimana pandangan fiqih tentang pembunuhan karakter sebagaimana digambarkan di atas ?\rJawaban:\rPembunuhan karakter dalam pandangan fiqh termasuk pelanggaran terhadap konsep hifdzul ‘irdhi (harga diri) yang hukumnya haram, sebab perbuataan ini tidak lepas dari perbutan kidzib (dusta), ghibah (gosip), dan namimah (mengfitnah) dan lain-lain.\rDasar Pengambilan:\rهامش سبعة كتب مفيدة ص 65\r(1/46)\r---","part":1,"page":46},{"id":47,"text":"(واحفظ لسانك من طعن احد * من العباد ومن نقل ومن كذب ) اي احرصها وراعها وتوكل بها من وقوعها فى عرض احد من عباد الله تعالى ومن نقل الكلام ونقله على بعضهم الى بعض ومن الكذب وهو الاخبار بغير الواقع فمعنى الطعن فى عرض المسلم هو النميمة والغيبة. قال سيدنا الناظم وحد الغيبة شرعا ذكرك اخاك المسلم فى غيبته بما يكرهه لو سمعه سواء ذكرته بنقص فى دينه او بدنه او اهله او ولده حتى فى مشيته وثوبه وسائر ما يتعلق به وكذلك كتابتك لما يكرهه والاشارة اليه بنحو اليد وحد النميمة نقل كلام بعض الناس الى بعض بقصد الافساد والفتنة\rشرح جوهر التوحيد ص 117\r“وحفظ دين ثم نفس مال نسب * ومثلها عقل وعرض قد وجب” …. (قوله وعرض) اي ومثلها عرض فى وجوب الحفظ … الى ان قال … ولحفظه شرع حد القذف للعفيف والتعزير لغيره اهـ\rPertanyaan :\rb. Perusakan reputasi berupa tuduhan selingkuh, apakah termasuk katagori qadzaf ?\rJawaban:\rTuduhan selingkuh termasuk kinayah Qadzaf, sebab kata “selingkuh” tidak secara pasti mengarah pada zina, melainkan bisa juga menunjukkaan makna yang lain. (muqaddimah zina).\rDasar Pengambilan:\rالباجوري 2-236\rوالحاصل ان الالفاظ فى هذا المقام ثلاثة اقسام صريح وكناية وتعريض لان اللفظ ان لم يحتمل غير القذف فصريح وان احتمله واحتمل غيره بوضعه فكناية وان لم يحتمله اصلا لكن يفهم منه بقرائن الاحوال فتعريض\rالموسوعة الفقهية الكويتية – (27 / 16)\r(1/47)\r---","part":1,"page":47},{"id":48,"text":"ط – الْقَذْفُ – امْتَازَتْ صِيغَةُ الْقَذْفِ عَنْ غَيْرِهَا مِنَ الصِّيَغِ بِمَجِيءِ الصَّرِيحِ وَالْكِنَايَةِ وَالتَّعْرِيضِ فِيهَا ، فَالْقَذْفُ الصَّرِيحُ الْمُتَّفَقُ عَلَى صَرَاحَتِهِ مِنْ قِبَل الْعُلَمَاءِ هُوَ أَنْ يَقُول لِرَجُلٍ : زَنَيْتَ ، أَوْ يَا زَانِي ، أَوْ لاِمْرَأَةٍ : زَنَيْتِ ، أَوْ يَا زَانِيَةَ فَهَذِهِ الأَْلْفَاظُ لاَ تَحْتَمِل مَعْنًى آخَرَ غَيْرَ الْقَذْفِ ، وَمِثْل ذَلِكَ اللَّفْظُ الْمُرَكَّبُ مِنَ النُّونِ وَالْيَاءِ وَالْكَافِ ، وَكَذَا كُل لَفْظٍ صَرِيحٍ فِي الْجِمَاعِ فَإِنَّهُ يَكُونُ قَذْفًا إِذَا انْضَمَّ إِلَيْهِ وَصْفُ الْحُرْمَةِ\rPertanyaan :\rc. Dapatkan dilakukan tuntutan hukum terhadap pelaku pembunuhan karakter atas dasar perusakan nama baik ?\rJawaban:\rPihak yang dicemarkan nama baiknya berhak melakukan tuntutan hukuman berupa ta’zir, bahkan had jika sampai qadzaf (tuduhan ziana).\rDasar Pengambilan:\rالأحكام السلطانية – (1 / 477)\r(1/48)\r---","part":1,"page":48},{"id":49,"text":"الْفَصْلُ السَّادِسُ : فِي التَّعْزِيرِ وَالتَّعْزِيرُ تَأْدِيبٌ عَلَى ذُنُوبٍ لَمْ تُشْرَعْ فِيهَا الْحُدُودُ ، وَيَخْتَلِفُ حُكْمُهُ بِاخْتِلَافِ حَالِهِ وَحَالِ فَاعِلِهِ ، فَيُوَافِقُ الْحُدُودَ مِنْ وَجْهِ أَنَّهُ تَأْدِيبُ اسْتِصْلَاحٍ وَزَجْرٍ يَخْتَلِفُ بِحَسَبِ اخْتِلَافِ الذَّنْبِ وَيُخَالِفُ الْحُدُودَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ : أَحَدُهَا أَنَّ تَأْدِيبَ ذِي الْهَيْبَةِ مِنْ أَهْلِ الصِّيَانَةِ أَخَفُّ مِنْ تَأْدِيبِ أَهْلِ الْبَذَاءَةِ وَالسَّفَاهَةِ ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ } . فَتُدَرَّجُ فِي النَّاسِ عَلَى مَنَازِلِهِمْ : فَإِنْ تُسَاوَوْا فِي الْحُدُودِ الْمُقَدَّرَةِ فَيَكُونُ تَعْزِيرُ مَنْ جَلَّ قَدْرُهُ بِالْإِعْرَاضِ عَنْهُ ، وَتَعْزِيرُ مَنْ دُونَهُ بِالتَّعْنِيفِ لَهُ وَتَعْزِيرٌ بِزَوَاجِر الْكَلَامِ وَغَايَةِ الِاسْتِحْقَاقِ الَّذِي لَا قَذْفَ فِيهِ وَلَا سَبَبَ ، ثُمَّ يُعْدَلُ بِمَنْ دُونَ ذَلِكَ إلَى الْحَبْسِ الَّذِي يُحْبَسُونَ فِيهِ عَلَى حَسَبِ ذَنْبِهِمْ وَبِحَسَبِ هَفَوَاتِهِمْ ، فَمِنْهُمْ مَنْ يُحْبَسُ يَوْمًا ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُحْبَسُ أَكْبَرَ مِنْهُ إلَى غَايَةٍ مُقَدَّرَةٍ . وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ تُقَدَّرُ غَايَتُهُ بِشَهْرٍ لِلِاسْتِبْرَاءِ وَالْكَشْفِ وَبِسِتَّةِ أَشْهُرٍ لِلتَّأْدِيبِ وَالتَّقْوِيمِ ثُمَّ يُعْدَلُ بِمَنْ دُونَ ذَلِكَ إلَى النَّفْيِ وَالْإِبْعَادِ إذَا تَعَدَّتْ ذُنُوبُهُ إلَى اجْتِذَابِ غَيْرِهِ إلَيْهَا وَاسْتِضْرَارِهِ بِهَا وَاخْتُلِفَ فِي غَايَةِ نَفْيِهِ وَإِبْعَادِهِ . فَالظَّاهِرُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ تُقَدَّرُ بِمَا دُونَ الْحَوْلِ وَلَوْ بِيَوْمٍ وَاحِدٍ لِئَلَّا يَصِيرَ","part":1,"page":49},{"id":50,"text":"(1/49)\r---\rمُسَاوِيًا لِتَعْزِيرِ الْحَوْلِ فِي الزِّنَا ، وَظَاهِرُ مَذْهَبِ مَالِكٍ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُزَادَ فِيهِ عَلَى الْحَوْلِ بِمَا يَرَى مِنْ أَسْبَابِ الزَّوَاجِرِ ثُمَّ يُعْدَلُ بِمَنْ دُونَ ذَلِكَ إلَى الضَّرْبِ يَنْزِلُونَ فِيهِ عَلَى حَسَبِ الْهَفْوَةِ فِي مِقْدَارِ الضَّرْبِ وَبِحَسَبِ الرُّتْبَةِ فِي الِامْتِهَانِ وَالصِّيَانَةِ .\rPertanyaan :\rd. Jika pihak yang digossip (dinodai nama baiknya) malah merasa senang, sebab akan semakin tenar dan dapat menaikkan pendapatan honor, bagaimana hukum pelaku gossip dan yang digossip ? (PCNU Kab. Gresik)\rJawaban:\rKetika yang digossipkan adalah realita, maka haram kecuali orang yang digossip berprilaku fasik dengan terang-terangan atau dia memang suka digossipkan.\rKetika yang digossipkan tidak realita, maka haram sebab merupakan perbutan dusta.\rDasar Pengambilan:\rهامش سبعة كتب مفيدة ص 65\r(واحفظ لسانك من طعن احد * من العباد ومن نقل ومن كذب ) … قال سيدنا الناظم وحد الغيبة شرعا ذكرك اخاك المسلم فى غيبته بما يكرهه لو سمعه سواء ذكرته بنقص فى دينه او بدنه او اهله او ولده حتى فى مشيته وثوبه وسائر ما يتعلق به وكذلك كتابتك لما يكرهه والاشارة اليه بنحو اليد وحد النميمة نقل كلام بعض الناس الى بعض بقصد الافساد والفتنة\rالفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي – (1 / 303)\r(1/50)\r---","part":1,"page":50},{"id":51,"text":"وحاصل عبارة الأذكار : يكره لمن إبتلى بمعصية أو غيرها أن يخبر غيره بها إلا نحو شيخه ممن يرجو بإخباره أن يعلمه مخرجا منها أو من مثلها أو سببها أو يدعو له أو نحو ذلك فى بأس به بل هو حسن ، وإنما يكره إذا انتفت هذه المصلحة روى الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم قال ” كل أمتي معافى إلا المجاهرين ، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستر الله تعالى عليه فيقول : يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه وهو يصبح يكشف ستر الله عليه ” انتهى ، فأفاد أن محل الكراهة إذا انتفت تلك المصلحة فكان يتعين على الجلال أن يقول : وأن يحدث بما عمله من المعاصي إلا المصلحة ، وفاته أيضا قول الأذكار أو نحوها المفيدة أن نحو المعاصي مثلها فيما ذكر ، والظاهر أن مراده بنحوها كل ما تقتضي العادة كتمه ويعد أهلها ذكره خرما للمروءة كجماع الحليلة ونحوها من غير ذكر تفصيله وإلا حرم بل هو كبيرة لورود الشرع بالوعيد الشديد فيه ، وفاتهما أعني الجلال والنووي أن محل الكراهة إذا لم يتحدث على جهة التفكه بها واستحلاء ذكرها وإلا حرم عليه .\rفتح الباري – ابن حجر – (11 / 80)\r(1/51)\r---","part":1,"page":51},{"id":52,"text":"( قوله باب من ناجى بين يدي الناس ولم يخبر بسر صاحبه فإذا مات أخبر به ) ذكر فيه حديث عائشة في قصة فاطمة رضي الله عنهما إذ بكت لما سارها النبي صلى الله عليه و سلم ثم ضحكت لما سارها ثانيا فسألتها عن ذلك فقالت ما كنت لأفشي وفيه أنها أخبرت بذلك بعد موته وقد تقدم شرحه في المناقب وفي الوفاة النبوية قال بن بطال مساررة الواحد مع الواحد بحضرة الجماعة جائز لأن المعنى الذي يخاف من ترك الواحد لا يخاف من ترك الجماعة قلت وسيأتي إيضاح هذا بعد باب قال وفيه أنه لا ينبغي إفشاء السر إذا كانت فيه مضرة على المسر لأن فاطمة لو أخبرتهن لحزن لذلك حزنا شديدا وكذا لو أخبرتهن أنها سيدة نساء المؤمنين لعظم ذلك عليهن واشتد حزنهن فلما أمنت من ذلك بعد موتهن أخبرت به قلت أما الشق الأول فحق العبارة أن يقول فيه جواز إفشاء السر إذا زال ما يترتب على افشائه من المضرة لأن الأصل في السر الكتمان والا فما فائدته\rرياض الصالحين (تحقيق الدكتور الفحل) – (2 / 182)\rاعْلَمْ أنَّ الغِيبَةَ تُبَاحُ لِغَرَضٍ صَحيحٍ شَرْعِيٍّ لا يُمْكِنُ الوُصُولُ إِلَيْهِ إِلاَّ بِهَا ، وَهُوَ سِتَّةُ أسْبَابٍ :\rالأَوَّلُ : التَّظَلُّمُ ، فَيَجُوزُ لِلمَظْلُومِ أنْ يَتَظَلَّمَ إِلَى السُّلْطَانِ والقَاضِي وغَيرِهِما مِمَّنْ لَهُ وِلاَيَةٌ ، أَوْ قُدْرَةٌ عَلَى إنْصَافِهِ مِنْ ظَالِمِهِ ، فيقول : ظَلَمَنِي فُلاَنٌ بكذا .\rالثَّاني : الاسْتِعانَةُ عَلَى تَغْيِيرِ المُنْكَرِ ، وَرَدِّ العَاصِي إِلَى الصَّوابِ ، فيقولُ لِمَنْ يَرْجُو قُدْرَتهُ عَلَى إزالَةِ المُنْكَرِ : فُلانٌ يَعْمَلُ كَذا ، فازْجُرْهُ عَنْهُ ونحو ذَلِكَ ويكونُ مَقْصُودُهُ التَّوَصُّلُ إِلَى إزالَةِ المُنْكَرِ ، فَإنْ لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ كَانَ حَرَاماً .\r(1/52)\r---","part":1,"page":52},{"id":53,"text":"الثَّالِثُ : الاسْتِفْتَاءُ ، فيقُولُ لِلمُفْتِي : ظَلَمَنِي أَبي أَوْ أخي ، أَوْ زوجي ، أَوْ فُلانٌ بكَذَا فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ ؟ وَمَا طَريقي في الخلاصِ مِنْهُ ، وتَحْصيلِ حَقِّي ، وَدَفْعِ الظُّلْمِ ؟ وَنَحْو ذَلِكَ ، فهذا جَائِزٌ لِلْحَاجَةِ ، ولكِنَّ الأحْوطَ والأفضَلَ أنْ يقول : مَا تقولُ في رَجُلٍ أَوْ شَخْصٍ ، أَوْ زَوْجٍ ، كَانَ مِنْ أمْرِهِ كذا ؟ فَإنَّهُ يَحْصُلُ بِهِ الغَرَضُ مِنْ غَيرِ تَعْيينٍ ، وَمَعَ ذَلِكَ ، فالتَّعْيينُ جَائِزٌ كَمَا سَنَذْكُرُهُ في حَدِيثِ((1)) هِنْدٍ إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى\rالرَّابعُ : تَحْذِيرُ المُسْلِمينَ مِنَ الشَّرِّ وَنَصِيحَتُهُمْ ، وذَلِكَ مِنْ وُجُوهٍ :\rمِنْهَا جَرْحُ المَجْرُوحينَ مِنَ الرُّواةِ والشُّهُودِ وذلكَ جَائِزٌ بإجْمَاعِ المُسْلِمينَ ، بَلْ وَاجِبٌ للْحَاجَةِ .\rومنها : المُشَاوَرَةُ في مُصاهَرَةِ إنْسانٍ أو مُشاركتِهِ ، أَوْ إيداعِهِ ، أَوْ مُعامَلَتِهِ ، أَوْ غيرِ ذَلِكَ ، أَوْ مُجَاوَرَتِهِ ، ويجبُ عَلَى المُشَاوَرِ أنْ لا يُخْفِيَ حَالَهُ ، بَلْ يَذْكُرُ المَسَاوِئَ الَّتي فِيهِ بِنِيَّةِ النَّصيحَةِ .\rومنها : إِذَا رأى مُتَفَقِّهاً يَتَرَدَّدُ إِلَى مُبْتَدِعٍ ، أَوْ فَاسِقٍ يَأَخُذُ عَنْهُ العِلْمَ ، وخَافَ أنْ يَتَضَرَّرَ المُتَفَقِّهُ بِذَلِكَ ، فَعَلَيْهِ نَصِيحَتُهُ بِبَيانِ حَالِهِ ، بِشَرْطِ أنْ يَقْصِدَ النَّصِيحَةَ ، وَهَذا مِمَّا يُغلَطُ فِيهِ . وَقَدْ يَحمِلُ المُتَكَلِّمَ بِذلِكَ الحَسَدُ ، وَيُلَبِّسُ الشَّيطانُ عَلَيْهِ ذَلِكَ ، ويُخَيْلُ إِلَيْهِ أنَّهُ نَصِيحَةٌ فَليُتَفَطَّنْ لِذلِكَ.\r(1/53)\r---","part":1,"page":53},{"id":54,"text":"وَمِنها : أنْ يكونَ لَهُ وِلايَةٌ لا يقومُ بِهَا عَلَى وَجْهِها : إمَّا بِأنْ لا يكونَ صَالِحاً لَهَا ، وإما بِأنْ يكونَ فَاسِقاً ، أَوْ مُغَفَّلاً ، وَنَحوَ ذَلِكَ فَيَجِبُ ذِكْرُ ذَلِكَ لِمَنْ لَهُ عَلَيْهِ ولايةٌ عامَّةٌ لِيُزيلَهُ ، وَيُوَلِّيَ مَنْ يُصْلحُ ، أَوْ يَعْلَمَ ذَلِكَ مِنْهُ لِيُعَامِلَهُ بِمُقْتَضَى حالِهِ ، وَلاَ يَغْتَرَّ بِهِ ، وأنْ يَسْعَى في أنْ يَحُثَّهُ عَلَى الاسْتِقَامَةِ أَوْ يَسْتَبْدِلَ بِهِ .\rالخامِسُ : أنْ يَكُونَ مُجَاهِراً بِفِسْقِهِ أَوْ بِدْعَتِهِ كالمُجَاهِرِ بِشُرْبِ الخَمْرِ ، ومُصَادَرَةِ النَّاسِ ، وأَخْذِ المَكْسِ((1)) ، وجِبَايَةِ الأمْوَالِ ظُلْماً ، وَتَوَلِّي الأمُورِ الباطِلَةِ ، فَيَجُوزُ ذِكْرُهُ بِمَا يُجَاهِرُ بِهِ ، وَيَحْرُمُ ذِكْرُهُ بِغَيْرِهِ مِنَ العُيُوبِ ، إِلاَّ أنْ يكونَ لِجَوازِهِ سَبَبٌ آخَرُ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ .\rالسَّادِسُ : التعرِيفُ ، فإذا كَانَ الإنْسانُ مَعْرُوفاً بِلَقَبٍ ، كالأعْمَشِ ، والأعرَجِ ، والأَصَمِّ ، والأعْمى ، والأحْوَلِ ، وغَيْرِهِمْ جاز تَعْرِيفُهُمْ بذلِكَ ، وَيَحْرُمُ إطْلاقُهُ عَلَى جِهَةِ التَّنْقِيصِ ، ولو أمكَنَ تَعْريفُهُ بِغَيرِ ذَلِكَ كَانَ أوْلَى ، فهذه ستَّةُ أسبابٍ ذَكَرَهَا العُلَمَاءُ وأكثَرُها مُجْمَعٌ عَلَيْهِ ، وَدَلائِلُهَا مِنَ الأحادِيثِ الصَّحيحَةِ مشهورَة\r6. Perbedaan Idul Adha Berdampak Pada Problem Ibadah Kurban\rDeskripsi :\r(1/54)\r---","part":1,"page":54},{"id":55,"text":"Baru-baru ini terjadi perbedaan Hari Idul Adha, sebagain ada yang berhari raya pada hari Selasa karena ikut kyainya dan sebagaian yang lain pada hari Rabu karena ikut Pemerintah. Hal ini menimbulkan masalah ketika ada tujuh orang iuran untuk membeli sapi korban. Tiga dari mereka berhari raya Selasa, sedangkan yang empat berhai raya Rabu, padahal sapi sudah terlanjur disembelih pada hari Selasa.\rPertanyaan :\ra. Jika ibadah korban kolektif diwakilkan kepada panitia, bagaimana hukum menyembelih kurban pada hari Selasa ?\rJawaban:\rHukumnya tidak boleh, sebab wakil (panitia) harus melakukan tugasnya berdasarkan pada kemaslahatan yang kembali kepada muwakkil (mudhahhi), sehingga dalam kasus ini panitia wajib dhaman (mengganti) kurban untuk empat orang yang berhari raya Rabo.\rDasar Pengambilan:\rبغية المسترشدين – (1 / 310)\rويجب على الوكيل موافقة ما عين له الموكل من زمان ومكان وجنس ثمن ، وقدره كالأجل والحلول وغيرها ، أو دلت عليه قرينة قوية من كلام الموكل أو عرف أهل ناحيته ، فإن لم يكن شيء من ذلك لزمه العمل بالأحوط ، نعم لو عين الموكل سوقاً أو قدراً أو مشترياً ، ودلت القرائن على ذلك لغير غرض أو لم تدل وكانت المصلحة في خلافه ، جاز للوكيل مخالفته ولا يلزمه فعل ما وكل فيه\rمغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج – (18 / 119)\r(1/55)\r---","part":1,"page":55},{"id":56,"text":"( وَيَدْخُلُ وَقْتُهَا ) أَيْ التَّضْحِيَةِ ( إذَا ارْتَفَعَتْ الشَّمْسُ كَرُمْحٍ يَوْمَ النَّحْرِ ) وَهُوَ الْعَاشِرُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ( ثُمَّ مَضَى قَدْرُ رَكْعَتَيْنِ ) خَفِيفَتَيْنِ ( وَخُطْبَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ) فَإِنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ تَقَعْ أُضْحِيَّةً لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ { أَوَّلُ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا نُصَلِّي ، ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَنْحَرُ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا ، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذَلِكَ ، فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنْ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ } ، وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ وَقَفُوا بِعَرَفَةَ فِي الثَّامِنِ غَلَطًا وَذَبَحُوا فِي التَّاسِعِ ثُمَّ بَانَ ذَلِكَ أَجْزَأَهُمْ تَبَعًا لِلْحَجِّ ، ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الدَّارِمِيِّ ، وَهَذَا إنَّمَا يَأْتِي عَلَى رَأْيٍ مَرْجُوحٍ ، وَهُوَ أَنَّ الْحَجَّ يُجْزِئُ ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ ، فَكَذَا الْأُضْحِيَّةُ .\rالمجموع شرح المهذب – (8 / 376)\r(1/56)\r---","part":1,"page":56},{"id":57,"text":"(فرع) إذا جعل شاته أضحية أو نذر الضحية بشاة معينة ثم ذبحها قبل يوم النحر لزمه التصدق بلحمها ولا يجوز له أكل شئ منه ويلزمه ذبح مثلها يوم النحر بدلا عنها وكذا لو ذبح الهدي المعين قبل بلوغ المنسك لزمه التصدق بلحمه ولزمه البدل في وقته ولو باع الهدي أو الاضحية المعينين فذبحه المشتري واللحم باق أخذه البائع وتصدق به وعلى المشتري أرش ما نقص بالذبح ويضم البائع إليه ما يشترى به البدل وفي وجه ضعيف انه لا يغرم المشتري شيئا لان البائع سلطه والمذهب ولو ذبح اجنبي الاضحية المعينة قبل يوم النحر لزمه ما نقص من القيمة بسبب الذبح قال الرافعي ويشبه ان يجئ فيه الخلاف في ان اللحم يصرف إلى مصارف الضحايا ام ينفك عن حكم الاضحية ويعود ملكا كما سبق فيما إذا ذبح الاجنبي يوم النحر وقلنا لا يقع اضحية ثم ما حصل من الارش ومن اللحم إن عاد ملكا له فيشتري به أضحية يذبحها يوم النحر ولو نذر أضحية ثم عين شاة عما في ذمته فذبحها اجنبي قبل يوم النحر اخذ اللحم ونقصان اللحم بالذبح وملك الجميع وبقى الاصل في ذمة الناذر والله أعلم\rحواشي الشرواني والعبادي – (9 / 358)\r(1/57)\r---","part":1,"page":57},{"id":58,"text":"قول المتن: (فإن أتلفها إلخ) وإن ذبحها الناذر قبل الوقت لزمه التصدق بجميع اللحم ولزمه أيضا أن يذبح في وقتها مثلها بدلا عنها وإن باعها فذبحها المشتري قبل الوقت أخذ البائع منه اللحم وتصدق به وأخذ منه الارش وضم إليه البائع ما يشتري به البدل مغني وروض مع شرحه قوله: (أو قصر) إلى قوله وقضية كلامهم في المغني إلا قوله أي وقد إلى المتن وإلى قوله لا الاكثر في النهاية إلا قوله لانه يوم النحر وقوله وفيما إذا زاد إلى ولو كانت وما سأنبه عليه قوله: (أو قصر حتى تلفت) ومنه ما لو أخر ذبحها بعد دخول وقتها حتى تلفت وإن كان التأخير لاشتغاله بصلاة العيد لان التأخير وإن جاز مشروط بسلامة العاقبة اه ع ش وقد يقال ومنه أيضا ما مر عنه أنها لو أشرفت على التلف قبل الوقت وتمكن من ذبحها ولم يذبحها لزمه قيمتها اه ولعل اللازم هنا قيمتها وقت الاشراف كما هو ظاهر ما مر عنه إلى ففيما وقوله لا الاكثر منها ومن قيمتها يوم النحر فليراجع.\r(1/58)\r---","part":1,"page":58},{"id":59,"text":"قوله: (وقد فات إلخ) انظر كيف يجتمع هذا مع قوله وأن يذبحها فيه أي الوقت فإنه حيث فرض فوت الوقت واليأس منها لا يتأتى الذبح فيه فإن استثني هذا من قوله وأن يذبحها فيه أشكل من وجه آخر وهو أن قضيته أنه إذا قصر حتى ضلت جاز تأخير ذبح بدلها عن الوقت وإن علم أنه لا يجدها إلا بعده لتقييده بفوات الوقت واليأس منها ويخالفه قول الروض وشرحه أي والمغني ما نصه وإن قصر حتى ضلت طلبها وجوبا ولو بمؤنة وذبح بدلها وجوبا قبل خروج الوقت إن علم أنه لا يجدها إلا بعده اه سم ورشيدي قوله: (وما مر آنفا) أي قوله أو فضلت غير تقصير الخ قوله: (أو سرقت) عطف على تلفت قوله: (أو نحوه) كالسرقة اه ع ش قوله: (ومثلها) عطف على قيمتها أو على ضميره المجرور بدون إعادة الجار كما جوزه ابن مالك عبارة النهاية وتحصيل مثلها اه وعبارة المغني وقيمة مثلها اه قوله: (لانه بالتزامه إلخ) عبارة المغني كما لو باعها وتلفت عند المشتري ولانه التزم الذبح وتفرقة اللحم وقد فوتهما وبهذا فارق إتلاف الاجنبي اه قوله: (إذا تساويا) أي المثل والقيمة اه نهاية قوله: (أو زادت القيمة) أي في يوم نحو التلف ثم الاولى إسقاطه لا غناء قوله الآتي ولو كانت قيمتها الخ عنه قوله: (بعين القيمة) أي بعين النقد الذي عينه عن القيمة وإلا فالقيمة في ذمته ليست منحصرة في شئ بعينه اه ع ش. قوله: (ونحوه) كأن قصر حتى تلفت الخ قوله: (بخلافه) أي العدل قوله: (في ذلك) أي تمكينه من الشراء قوله: (إن الحاكم إلخ) الاولى أن المشتري هو الحاكم قوله: (وفيما إذا زاد إلخ) عطف على قوله فيما إذا تساويا الخ قوله: (يحصل مثلها) أي وفي القيمة من ماله اه مغني قوله: (لحصول ذينك الملتزمين) وهما النحر وتفرقة اللحم بكل من هذين وهما الشراء وإخراج ما عنده وكان حق هذا التعليل أن يذكر عقب قوله السابق والذي يظهر اجزاؤه ولعل تأخيره إلى هنا من الناسخ قوله: (ولو كانت) إلى قوله لا الاكثر في المغني إلا قوله","part":1,"page":59},{"id":60,"text":"(1/59)\r---\rولا يؤخرها إلى ولو أتلفها وما سأنبه عليه. قوله: (أو شاتين إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه أو مثل المتلفة وأخذ بالزائد أخرى أن وفيها وإن لم يف بها ترتب الحكم كما يأتي فيما إذا أتلفها أجنبي ولم تف القيمة بما يصلح للاضحية واستحب الشافعي والاصحاب أن يتصدق بالزائد الذي لا يفي بأخرى وأن لا يشتري به شيئا أو يأكله وفي معناه بدل الزائد الذي يذبحه وإنما لم يجب التصدق بذلك كالاصل لانه مع أن ملكه قد أتى ببدل الواجب كاملا اه قوله: (أخذ به شقصا إلخ) عبارة الروض مع شرحه اشترى به سهما من ضحية صالحة للشركة من بعير أو بقرة لا شاة اه قوله: (فإن لم يجده إلخ) عبارة النهاية أو تصدق به دراهم اه ومر آنفا عن المغني والروض مع شرحه ما يوافقه قوله: (ولا يؤخرها) أي الدراهم لوجوده أي إلى أن يوجد اللحم فيشتريه بها قوله: (أو ذبحها في وقتها إلخ) ولو ذبحها أجنبي قبل الوقت لزمه الارش وهل يعود اللحم ملكا أو يصرف مصارف الضحايا وجهان فإن قلنا بالاول اشترى الناذر به وبالارش الذي يعود ملكا أضحية وذبحها في الوقت وإن قلنا بالثاني وهو كما قال شيخنا الظاهر فرقه واشترى بالارش أضحية إن أمكن وإلا فكما يأتي اه مغني قوله: (واشترى بها إلخ) بخلاف العبد المنذور عتقه إذا أتلفه أجنبي فإن الناذر يأخذ قيمته لنفسه ولا يلزمه أن يشتري به عبدا يعتقه لما مر أن ملكه لم يزل عنه ومستحق العتق هو العبد وقد هلك ومستحقو الاضحية باقون مغني وروض مع شرحه قوله: (ثم دونها إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه فإن لم يجد بها مثلها اشترى دونها فإذا كانت المتلفة ثنية من الضأن مثلا ونقصت القيمة عن ثمنها أخذ عنها جذعة من الضأن ثم ثنية معز ثم دون سن الاضحية ثم سهما من الاضحية ثم لحما وظاهر كلامهم أنه لا يتعين لحم جنس المنذورة ثم يتصدق بالدراهم للضرورة اه قوله: (ثم أخرج دراهم) هلا قال على طريقة ما قبله ثم لحما ثم أخرج دراهم اه سم أي كما في","part":1,"page":60},{"id":61,"text":"المغني والروض\r(1/60)\r---\rمع شرحه. قوله: (ضمن قيمتها إلخ) هذا يفيد عدم إجزاء تفرقة الاجنبي وعبارة الروضة أي وفي الروض مع شرحه والمغني مثلها فيه قال فإن أكله أو فرقه في مصارف الاضحية وتعذر استرداده فهو كالاتلاف بغير ذبح لان تعيين المصروف إليه إلى المضحي فعليه الضمان والمالك يشتري بما يأخذه ضحية وفي وجه تقع التفرقة عن المالك كالذبح والصحيح الاول انتهى وقضيته أنه لو استقل الفقراء بالاخذ لم يقع الموقع اه سم قوله: (وهذا إلخ) أي قوله ضمن قيمتها الخ قوله: (أضحية) إلى قوله وتقييد شارح في النهاية إلا قوله إلا أن يلتزم معيبة قوله: (تعين) جواب الشرط اه سم\rPertanyaan :\rb. Bagaimana hukum ibadah kurban bagi empat orang yang berhari raya Rabu ? (PCNU Kab. Trenggalek dan PCNU Kota Surabaya)\rJawaban:\rTidak sah, sebab penyembelihan padahari Selasa belum masuk waktunya menurut keyakinan empat orang yang berhari raya Rabu.\rDasar Pengambilan:\rالحاوي للفتاوي ـ للسيوطى – (1 / 86)\rمسألة : شافعي لا يجوز أن يقتصر في إخراج زكاة فطره على أقل من ثلاثة من كل صنف هل يجوز له أن يقلد بعض المذاهب ممن يجوز الاقتصار على أقل من ذلك إذ يعسر عليه إخراج قد عين لأشخاص متعددة أم لا ؟ فإن جوز تم فهل يسوغ له ذلك مع أنه أخرجها قبل ذلك على مقتضى مذهبه سنين ؟ وهل يشترط في ذلك أن تدعوا إليه ضرورة أم لا ؟ وإذا وكل من مذهبه جواز أقل من ثلاثة فهل يجب على الوكيل أن يراعي مذهب الموكل أم لا ؟ فإن لم يجب وأخرجها لأقل من ثلاثة فهل تسقط عن الموكل أم لا ؟ فإن لم تسقط فهل يلزم الوكيل إخراجها من ماله أو يستردها من الفقير أو يخرج الموكل بدلها من عنده ؟ .\r(1/61)\r---","part":1,"page":61},{"id":62,"text":"الجواب : يجوز للشافعي أن يقلد بعض المذاهب في هذه المسألة سواء عمل فيها فيما تقدم بمذهبه أم لا ، وسواء دعت إليه ضرورة أم لا ، خصوصاً أن صرف زكاة الفطر لأقل من ثلاثة رأى في المذهب فليس الأخذ به خروجاً عن المذهب بالكلية بل أخذ بأحد القولين أو الوجهين فيه وتقليد لمن رجحه من الأصحاب . وأما مسألة الوكيل فينظر إن عين له الموكل الدفع إلى عدد فليس له أن يدفع إلى أقل منه فإن فعل استرد من الفقير ، فإن تعذر غرم الوكيل لبقية الأشخاص من ماله ، وإن أطلق فيحتمل بطلان هذا التوكيل ويحتمل صحته ، ويراعي مذهب الموكل تنزيلاً للإطلاق منزلة التعين بقرينة المعتقد وهذا الاحتمال أظهر ، فإن صرفها والحالة هذه لواحد استرد فإن تعذر غرم لأحد عشر نفراً إذ الموجود من الأصناف الآن أربعة فيغرم لتسعة ثلاثة أرباع قد حين وذلك قدح ونصف ولإثنين أقل متمول ، ومدارك جميع ما قلناه من التخريج لا تخفى على من له إلمام بالفقه .\rالمنثور فى القواعد للزركشي 1-114\rولو ضحى على ان وقت الاضحية قد دخل فلم يكن فالظاهر انها على ملك مالكها ويدل له حديث شاة الاضحية وقوله شاتك شاة لحم فانه يقتضى انها لا تكون اضحية ولا صدقة فان العبادة اذا وقعت قبل الوقت لا تصح اصلا\r7. Mencari Untung Melalui Akad Gadai\rDeskripsi :\rPak Amir menggadaikan sepeda motornya pada Pak Abu selama 2 bulan dengan kompensasi Rp. 2.000.000,-. Sepeda tersebut bisa diambil, jika Pak Amir membayar sebesar Rp. 2.200.000,-. Kemudian oleh Pak Abu sepeda motor tersebut digadaikan lagi kepada Pak Amin selama 4 bulan dengan kompensasi Rp. 4.000.000,- dan pak Abu bisa mengambil sepeda tersebut dengan membeyar Rp. 4.200.000,- dengan konsekwensi jika sewaktu-waktu motor diambil Pak Amir, maka Pak Abu bersedia mengganti dengan sepeda motor gadai lainnya kepada pak Amin.\r(1/62)","part":1,"page":62},{"id":63,"text":"---\rPertanyaan :\ra. Bagaimana hukum mengambil untung dari akad gadai sebagai tergambar pada deskripsi soal ?\rJawaban:\rHukumnya adalah haram, sebab subtansinya adalah menghutangkan dengan menyaratkan keuntungan yang kembali kepada yang berpiutang (muqridh), dan disamping itu terjadi menjaminkan barang jaminan yang masih dalam status jaminan.\rDasar Pengambilan:\rالأشباه والنظائر – شافعي – (1 / 281)\rالقاعدة الثامنة و العشرون المشغول لا يشغل ولهذا لو رهن رهنا بدين ثم رهنه بآخر لم يجز في الجديد\rحاشية إعانة الطالبين – (3 / 70)\r(1/63)\r---","part":1,"page":63},{"id":64,"text":"(قوله: بشرط ما يضر الراهن أو المرتهن) أي بشرط شئ يضر الراهن أو المرتهن – أي أو كليهما – فأو: مانعة خلو، فتجوز الجمع. وخرج بذلك: ما لا يضرهما أو أحدهما كأن شرط فيه مقتضاه – كتقدم مرتهن بالمرهون عند تزاحم الغرماء – أو شرط ما فيه مصلحة له – كإشهاد به، أو شرط ما لا غرض فيه – كأن يأكل العبد المرهون كذا، فإنه يصح عقد الرهن في الجميع، ويلغو الشرط في الاخير. (قوله: كأن لا يباع) أي أصلا، وهو تمثيل لما يضر المرتهن. (وقوله: عند المحل) هو بكسر الحاء. (قوله: أو أكثر) أي أولايباع عند المحل إلا بأكثر من ثمن المثل، وهو أيضا تمثيل لما يضر المرتهن. (قوله: وكشرط منفعته إلخ) هذا مثال لما يضر الراهن، ولذلك أعاد الكاف. وإنما كان مضرا به لان منافع المرهون – كسكنى الدار، وركوب الدابة – مستحقة للراهن، فإذا شرطت للمرتهن أضر بالراهن. (قوله: كأن يشرطا) الموافق لقوله بعد في الصور الثلاث أن يزيد واو العطف، بأن يقول: وكأن يشرطا إلخ. وعبارة المنهج وشرحه: كأن لا يباع عند المحل، وكشرط منفعته – أي المرهون للمرتهن – أو شرط أن تحدث زوائده – كثمر الشجرة، ونتاج الشاة – مرهونة. اه. (قوله: مرهونة) خبر أن، أي شرطا أن الزوائد التي تحدث تكون مرهونة أيضا في الدين. (قوله: فيبطل الرهن في الصور الثلاث) هي قوله كأن لا يباع، وقوله كشرط منفعته، وقوله كأن يشرطا إلخ. وإنما بطل فيها: لاخلال الشرط في الاولى بالغرض من الرهن الذي هو البيع عند المحل، ولتغيير قضية العقد في الثانية. وذلك لان قضية العقد أن تكون منافع المرهون للراهن، لان التوثق إنما هو بالعين. ولجهالة الزوائد وعدمها في الثالثة. ومحل البطلان في الثانية: ما لم تقدر المنفعة بمدة كسنة – وكان الرهن مشروطا في بيع، فإن كان كذلك، فلا بطلان – بل هو جمع بين بيع وإجارة. وصورة ذلك أن يقول بعتك هذا العبد بمائة، على أن ترهنني به دارك هذه، ويكون سكناها إلى سنة فيقبل الآخر.\r(1/64)","part":1,"page":64},{"id":65,"text":"---\rPertanyaan :\rb. Bagaimana hukum menjadikan barang jaminan untuk dijaminkan dalam transaksi utang dengan orang yang berbeda (orang ketiga) dengan jangka waktu jatuh tempo yang berbeda ? (PCNU Kab. Mojokerto)\rJawaban:\rHukumnya tidak diperbolehkan\rDasar Pengambilan:\rحاشية إعانة الطالبين – (3 / 76)\r(قوله: ورهن لاخر) أي ليس له رهنه لآخر غير المرتهن الاول، وليس له أن يرهنه للاول أيضا بدين آخر، لانه مشغول، والمشغول لا يشغل\r8. Air Sedikit Di Toilet\rDeskripsi :\rDalam qoidah fiqih ketika terdapat pertentangan antara asal dan dhohir maka dimenangkan hukum dhohir ketika didukung sebab adat/kebiasaan (‘urifa ‘adatan) atau memenangkan salah satu dua hukum asal yang lebih kuat yang didukung oleh adat atau kebiasaan.\rPertanyaan:\ra. Bolehkah kita menghukumi air dalam bak penampung yang kapasitas tempatnya kurang dari dua kullah, pada WC/tempat kencing yang banyak ditemui pada fasilitas umum (terminal, pasar, SPBU, bahkan di beberapa masjid) dengan mengambil dasar qoidah di atas ?\rJawaban :\rBoleh, menurut qoul rojih (yang unggul).\rb. Sebatas manakah tendensi adat/gholib dalam qoidah “al yaqiinu laa yuzaalu bisysyak..” ? (PCNU Kab. Mojokerto)\rJawaban :\rSebatas adat/gholib yang bertendensi pada sebab yang lemah.\rفتح المعين مع حاشية اعانة الطالبين – (1 / 104)\r( قاعدة مهمة ) وهي أن ما أصله الطهارة وغلب على الظن تنجسه لغلبة النجاسة في مثله فيه قولان معروفان بقولي الأصل والظاهر أو الغالب أرجحهما أنه طاهر عملا بالأصل المتيقن لأنه أضبط من الغالب المختلف بالأحوال والأزمان\r(1/65)\r---","part":1,"page":65},{"id":66,"text":"(قوله: عملا بالاصل) محل العمل به إذا استند ظن النجاسة إلى غلبتها، وإلا عمل بالغالب. فلو بال حيوان في ماء كثير وتغير، وشك في سبب تغيره هل هو البول ؟ أو نحو طول المكث ؟ حكم بتنجسه عملا بالظاهر، لاستناده إلى سبب معين كخبر العدل، مع أن الاصل عدم غيره. كذا في شرح الروض والمغني.\rالأشباه والنظائر – شافعي – (1 / 140)\rالثالث : ما يرجح فيه الأصل على الأصح وضابطه : أن يستند الاحتمال إلى سبب ضعيف و أمثلته لا تكاد نحصر . منها : الشيء الذي لا يتيقن نجاسته و لكن الغالب فيه النجاسة كأواني و ثياب مدمني الخمر و القصابين و الكفار المتدينين بها كالمجوس و من ظهر اختلاطه بالنجاسة و عدم احترازه منها مسلما كان أو كافرا كما في شرح المهذب عن الإمام و طين الشارع و المقابر المنبوشة حيث لا تتيقن و المعنى بها كما قال الإمام و غيره : التي جرى النبش في أطرافها و الغالب على الظن انتشار النجاسة فيها و في جميع ذلك قولان أصحهما الحكم بالطهارة استصحابا للأصل\rLBM NUJatim di Bojonegoro (B)\r03 Mei\r1. Konversi BBM Menjadi Gas Elpiji\rDeskripsi :\rHarga minyak dunia cenderung naik dan berakibat subsidi APBN untuk pengadaan kebutuhan bahan bakar minyak sangat membebani negara. Penggunaan gas elpiji telah menjadi kenyataan dan diikuti ledakan tabung yang menelan korban manusia dan kebakaran rumah tinggal atau lokasi kerja. Faktor kesalahan teknis dan ulah manusia menjadi kambing hitam ledakan. Kompensasi terhadap dampak korban manusia dan material tak jelas jaminan hukumnya.\r(1/66)\r---","part":1,"page":66},{"id":67,"text":"Dalam pandangan agama pihak pengambil kebijakan (dalam hal ini Pemerintah) konversi BBM menjadi gas elpiji harus menanggung resiko atas dasar “dhoman al-mujtama’”. Namun kenyataannya konversi yang dipaksakan itu tidak diimbangi dengan sistem jaminan hukum yang melindungi rakyat.\rPertanyaan :\ra. Landasan legitimasi (dalil) syari’at manakah yang mendukung langkah Pemerintah mengambil kebijakan konversi BBM menjadi gas elpiji ?\rb. Sumber minyak bumi tersedia di lndonesia, tetapi lewat mekanisme pasar harus dilakukan pembelian minyak ke produsen dan muncullah subsidi APBN. Olah tasharruf terhadap sumber kekayaan alam oleh negara seharusnya berpihak pada kepentingan siapa menurut lslam ?\rc. Siapakah yang harus bertanggung jawab terhadap resiko (dampak) dari kebijakan konversi BBM menjadi gas elpiji menurut pandangan lslam ? (PWNU Jawa Timur)\rJawaban :\ra. Menjaga keseimbangan dan efisiensi penggunaan APBN dan menjaga kestabilan sumber daya alam termasuk kemaslahatan yang harus dilakukan oleh Pemerintah.\rb. Kebijakan pemerintah harus berdasarkan kemaslahatan rakyat.\rc. Sebenarnya bukan tanggung jawab langsung pemerintah karena mafsadah itu timbul bukan karena akibat langsung kebijakan, namun sebaiknya pemerintah memberikan payung hukum yang melindungi kepentingan rakyat (konsumen) dan jaminan asuransi bagi masyarakat yang menjadi korban.\rDasar Pengambilan Hukum\rAsbah wa al Nadzair 83\rالقاعدة الخامسة تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة هذه القاعدة نص عليها الشافعي وقال منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم\rAl Mawahib al Saniyyah 185\r(1/67)\r---","part":1,"page":67},{"id":68,"text":"فيلزم الامام ونحوه في التصرف على الانام منهج أي طريق الشرع الوفى فما حلله فعله وما حرمه تركه فيحفظ أموال الغائبين ويفعل فيها ما فيه المصلحة\rUsul Fiqh li Abi Zahra’ 279\rقرر كل مصلحة تكون من جنس المصالح التى يقررها الشارع الإسلامى بأن يكون فيها محافظة على النفس أو الدين أو النسل أو المال ولكن لم يشهد لها أصل خاص حتى تصلح قياسا فإنها يؤخذ بها على دليل قائم بذاته وهذه هى التى تسمى مصلحة مرسلة أو استصلاحا\rAl Tafsir al Qurthuby IX hal 203\rالثانية : هذه الآية أصل في القول بالمصالح الشرعية التي هي حفظ الأديان والنفوس والعقول والأنساب والأموال؛ فكل ما تضمن تحصيل شيء من هذه الأمور فهو مصلحة، وكل ما يُفوّت شيئاً منها فهو مفسدة، ودفعه مصلحة؛ ولا خلاف أن مقصود الشرائع إرشاد الناس إلى مصالحهم الدنيوية؛ ليحصل لهم التمكن من معرفة الله تعالى وعبادته الموصلتين إلى السعادة الأخروية، ومراعاة ذلك فضل من الله عز وجل ورحمة رحم بها عباده، من غير وجوب عليه، ولا استحقاق؛ هذا مذهب كافة المحقِّقين من أهل السنّة أجمعين؛ وبسطه في أصول الفقه.\rAl Mustasyfa I hal 286-287\rأما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة ولسنا نعني به ذلك فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم لكنا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع. ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة\r2. Membunuh Karena Mencari Selamat dan Kadar Diyat Uang\rDeskripsi :\r(1/68)\r---","part":1,"page":68},{"id":69,"text":"Beberapa waktu yang lalu negeri kita digemparkan dengan kasus Darsem, seorang TKW asal Subang yang akan dihukum pancung karena tuduhan membunuh di Arab Saudi. Dalam pembelaannya Darsem terpaksa membunuh, karena akan diperkosa oleh majikannya. Vonis pengadilan menyatakan, bahwa Darsem terbukti bersalah telah membunuh majikannya, seorang warga negara Yaman pada Desember 2007. Sidang pengadilan di Riyadh pada 6 Mei 2009, menjatuhkan hukuman pancung bagi Darsem. Namun, Darsem akhirnya lolos dari eksekusi mati setelah mendapat pengampunan dari keluarga korban dengan syarat yang cukup berat untuk ditanggung terpidana.\rPada 7 Januari 2011, ahli waris korban diwakili Asim bin Sali Assegaf bersedia memberikan maaf (tanazul) kepada Darsem, dengan kompensasi uang diyat sebesar SAR 2 juta, atau sekitar Rp 4,7 miliar.\rPertanyaan :\ra. Menurut tinjauan fiqh dapatkah alasan Darsem membunuh untuk menghindari pemerkosaan dibenarkan ?\rb. Atas hak meminta uang kompensasi diyat, adakah batas maksimal jumlah diyat yang diminta oleh ahli waris korban ?\rc. Kompensasi uang diyat yang tidak sedikit, menjadi tanggung jawab siapa, bila keluarga yang bersangkutan tidak mampu membayar ? (PCNU Kota Malang)\rJawaban\ra. Apabila yang dilakukan Darsem dalam rangka menghindarkan pemerkosaan yang sedang terjadi maka ditafsil :\r• Apabila terkait dengan hal-hal yang mengarah kepada pemerkosaan (seperti meraba, mencium dll) pembunuhan dalam rangka membela diri dibenarkan setelah melalui tahapan-tahapan yang memungkinkan seperti membentak, berteriak, memukul dll.\r(1/69)\r---","part":1,"page":69},{"id":70,"text":"• Apabila pelaku sudah memasukkan mr ’p’ kedalam miss ’v’ maka pembunuhan bisa langsung dilakukan tanpa melalui tahapan-tahapan menurut qaul dloif.\rApabila yang dilakukan darsem itu tidak pada saat kejadian pemerkosaan maka termasuk pembunuhan yang tidak dibenarkan syara’\rDasar Pengambilan Hukum\rHasyiyah I’anat al Thalibin IV hal 192\r)وليدفعِ) الصائلِ المعصوم (بالأخف) فالأخف (إن أمكنَ) كهربٍ فزجرٍ بكلام فاستغاثةٍ أو تحصن بحصانة فضرب بيده فَبِسوطٍ فبعصا فقطعٍ فقتلٍ لأن ذلك جُوِّزَ للضرورةِ ولا ضرورةَ للأثقل مع إمكان الأخف، فمتى خالفَ وعدل إلى رتبةٍ مع إمكان الإِكتفاءِ بدونها ضمن بالقَودِ وغيره. نعم: لو التحم القتالُ بينهما واشتدَّ الأمرُ عن الضبطِ سقطَ مراعاةُ الترتيبِ ومحلُ رعايةِ الترتيبِ أيضاً في غيرِ الفاحشةِ فلو رآهُ قد أَولَج في أجنبيةٍ فلهُ أن يبدأَهُ بالقتلِ وإنِ اندفعَ بدونهِ لأنهُ في كلِ لحظةٍ مواقعٌ لا يُستدركُ بالأناةِ\rMughni al Muhtaj IV hal 138\rالثالثة: لو كان الصائل يندفع بالسوط والعصا والمصول عليه لا يجد إلاّ السيف فالصحيح أن له الضرب به لأنه لا يمكنه الدفع إلا به وليس بمقصر في ترك استصحاب السوط ونحوه.\rHasyiyah Jamal\r) قَوْلُهُ: وَمَحَلُّ رِعَايَةِ ذَلِكَ فِي غَيْرِ الْفَاحِشَةِ.. إلَخْ) هَذَا ضَعِيفٌ وَ الْمُعْتَمَدُ مُرَاعَاةُ التَّرْتِيبِ حَتَّى فِي ذَلِكَ وَلَوْ كَانَ مُحْصَنًا\rNihayat al Zain 358\rأما المهدر كزان محصن وتارك صلاة بشرطه وحربي ومرتد، فلا تجب مراعاة هذا الترتيب فيه بل له العدول إلى قتله لعدم حرمته ما لم يكن مثله.\rb. Apabila tindakan Darsem termasuk pembunuhan yang tidak dibenarkan syara’ maka maksimal diyat yang harus dibayarkan adalah 100 onta.\rDasar Pengambilan Hukum\rHasyiyah Fath al Qarib al Mujib I hal 131\r(1/70)\r---","part":1,"page":70},{"id":71,"text":"(فصل): في بيان الدية وهي المال الواجب بالجناية على حر في نفس أو طرف (والدية على ضربين مغلظة ومخففة) ولا ثالث لهما (فالمغلظة) بسبب قتل الذكر الحر المسلم عمداً (مائة من الإبل) والمائة مثلثة (ثلاثون حقة وثلاثون جذعة) وسبق معناهما في كتاب الزكاة (وأربعون خلفة) بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام وبالفاء وفسرها المصنف بقوله (في بطونها أولادها) والمعنى أن الأربعين حوامل ويثبت حملها بقول أهل الخبرة بالإبل (والمخففة) بسبب قتل الذكر الحر المسلم (مائة من الإبل) والمائة مخمسة (عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون وعشرون بنت مخاض) ومتى وجبت للإبل على قاتل أو عاقلة أخذت من إبل من وجبت عليه، وإن لم يكن له إبل فتؤخذ من غالب إبل بلدة بلدي، أو قبيلة بدوي فإن لم يكن في البلدة أو القبيلة إبل فتؤخذ من غالب إبل أقرب البلاد إلى موضع المؤدي (فإن عدمت الإبل انتقل إلى قيمتها) وفي نسخة أخرى فإن أعوزت الإبل انتقل إلى قيمتها هذا ما في القول الجديد وهو الصحيح (وقيل) في القديم (ينتقل إلى ألف دينار) في حق أهل الذهب (أو) ينتقل إلى (اثني عشر ألف درهم) في حق أهل الفضة، وسواء فيما ذكر الدية المغلظة والمخففة (وإن غلظت) على القديم (زيد عليها الثلث) أي قدره ففي الدنانير ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، وفي الفضة ستة عشر ألف درهم (وتغلظ دية الخطأ في ثلاثة مواضع) أحدها (إذا قتل في الحرم) أي حرم مكة أما القتل في حرم المدينة أو القتل في حال الإحرام، فلا تغلظ فيه على الأصح، والثاني مذكور في قول المصنف (أو قتل في الأشهر الحرم) أي ذي القعدة وذي الحجة، والمحرم ورجب والثالث مذكور في قوله (أو قتل) قريباً له (ذا رحم محرم) بسكون المهملة فإن لم يكن الرحم محرماً له كبنت العم فلا تغليظ في قتلها (ودية المرأة) والخنثى المشكل (على النصف من دية الرجل) نفساً وجرحاً، ففي دية حرة مسلمة في قتل عمد أو شبه","part":1,"page":71},{"id":72,"text":"(1/71)\r---\rعمد خمسون من الإبل خمسة عشر حقة، وخمسة عشر جذعة وعشرون خلفة إبلاً حوامل، وفي قتل خطأ عشر بنات مخاض وعشر بنات لبون وعشر بني لبون، وعشر حقاق وعشر جذاع (ودية اليهودي والنصراني) والمستأمن والمعاهد (ثلث دية المسلم) نفساً وجرحاً\rc. Musyawirin tidak menganggap perlu untuk membahasnya.\r3. Kebohongan Publik\rDeskripsi :\rPrinsip kerja waliyyu al-amri adalah amanah (dapat dipercaya dalam memikul mandat) dan berlaku adil. Selebihnya moral lembaga negara (aparatur) tidak mendorong rakyat untuk bermaksiat. Fakta di lapangan tidak sepenuhnya demikian. Kesan pen”citra”an mudah terbaca betapa informasi kepada publik diwarnai kebohongan yang dikemas seakan benar adanya.\rPraktek pencontohan moral tersebut jelas mengindikasikan bahwa aparatur waliyyu al-amri melegalkan penyampaian informasi kepada publik diwarnai oleh kebohongan (tidak sesuainya berita dengan fakta riil).\rPertanyaan :\ra. Apakah berbohong/berdusta berlaku toleransi (ruhshah) sekira yang melakukannya adalah pihak Pemerintah ?\rb. Sudah sampaikah derajat kebohongan publik yang dilakukan oleh Pemerintah pada batas “ما لم يؤمر بمعصية” ?\rc. Cukup memadaikah bila kebohongan publik itu menjadi bukti penodaan atas “sumpah jabatan” ? (PWNU Jawa Timur)\rJawaban\ra. Apabila berbohong yang dimaksud itu sebagaimana pengertian syar’i maka tidak ada toleransi.\rb. Belum sampai pada katagori “ما لم يؤمر بمعصية”\rc. Tergantung bentuk kebohongan dan materi sumpah jabatannya.\rDasar Pengambilan Hukum\rIanat al Thalibin III hal 288\r(1/72)\r---","part":1,"page":72},{"id":73,"text":"(فائدة) الكذب حرام، وقد يجب: كما إذا سأل ظالم عن وديعة يريد أخذها فيجب إنكارها وإن كذب (قوله: وقد يجب الخ) قال في الاحياء، والضابط في ذلك أن كل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا، فالكذب فيه حرام أو بالكذب وحده فمباح إن أبيح تحصيل ذلك المقصود. وواجب إن وجب، كما لو رأى معصوما اختفى من ظالم يريد قتله أو إيذاءه لوجوب عصمة دمه أو سأله ظالم عن وديعة يريد أخذها فإنه يجب عليه إنكارها، وإن كذب، بل لو استحلف لزمه الحلف، ويوري، وإلا حنث، ولزمته الكفارة، وإذا لم يتم مقصود حرب أو إصلاح ذات البين أو استمالة قبل مجنى عليه إلا بكذب أبيح، ولو سأله سلطان عن فاحشة وقعت منه سرا، كزنا وشرب خمر، فله أن يكذب ويقول ما فعلت، وله أن ينكر سر أخيه. اه.\rIhya Ulum al Dien II hal 332\rبيان ما رخص فيه من الكذب\r(1/73)\r---","part":1,"page":73},{"id":74,"text":"اعلم أن الكذب ليس حراماً لعينه بل لما فيه من الضرر على المخاطب أو على غيره، فإن أقل درجاته أن يعتقد المخبر الشيء على خلاف ما هو عليه فيكون جاهلاً وقد يتعلق به ضرر غيره، ورب جهل فيه منفعة ومصلحة، فالكذب محصل لذلك الجهل فيكون مأذوناً فيه، وربما كان واجباً. قال ميمون بن مهران: الكذب في بعض المواطن خير من الصدق، أرأيت لو أن رجلاً سعى خلف إنسان بالسيف ليقتله فدخل داراً فانتهى إليك فقال: أرأيت فلاناً؟ ما كنت قائلاً؟ ألست تقول: لم أره؟ وما تصدق به. وهذا الكذب واجب. فنقول: الكلام وسيلة إلى المقاصد فكل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعاً فالكذب فيه حرام، وإن أمكن التوصل إليه بالكذب دون الصدق فالكذب فيه مباح إن كان تحصيل ذلك القصد مباحاً، وواجب إن كان المقصود واجباً، كما أن عصمة دم المسلم واجبة. فمهما كان في الصدق سفك دم امرئ مسلم قد اختفى من ظالم فالكذب فيه واجب. ومهما كان لا يتم مقصود الحرب أو إصلاح ذات البين أن استمالة قلب المجني عليه إلا بكذب فالكذب مباح، إلا أنه ينبغي أن يحترز منه ما أمكن، لأنه إذا فتح باب الكذب على نفسه فيخشى أن يتداعى إلى ما يستغنى عنه وإلى ما لا يقتصر على حد الضرورة، فبكون الكذب حراماً في الأصل إلا لضرورة.\r4. Problem Janazah Dalam Peti Mati\rDeskripsi :\rJanazah/mayit meninggal tidak berada di rumah, melainkan di perantauan. Ia dibawa pulang dalam keadaan sudah didalam peti mati, sehingga kita tidak tahu cara tajhiznya dan posisinya didalam peti. Adakalanya ia berasal dari rumah sakit dalam negeri atau luar negeri, bahkan dari negeri non muslim, sedang kematiannya ada yang baru sehari, dua hari, seminggu atau beberapa minggu.\rPertanyaan :\ra. Apakah wajib membuka peti mati untuk melihat posisi mayit ?\r(1/74)\r---","part":1,"page":74},{"id":75,"text":"b. Apakah wajib kita melakukan tajhiz (memandikan dan mengkafani) ? Bagaimana jika mayit telah berubah (membusuk) ?\rc. Jika mayit itu sebelum meninggal sering menceritakan, bahwa pekerjaannya merawat anjing, apakah diperlukan cara khusus untuk memandikannya ?\rd. Sahkah menyalatinya dalam posisi mayit didalam peti tanpa dibuka ? (PWNU Jawa Timur)\rJawaban\ra. Wajib membuka peti dalam rangka menjalankan kewajiban menghadapkan mayit ke arah kiblat. Kecuali apabila posisi mayit tersebut sudah dipastikan dalam keadaan menghadap kiblat ketika di masukan ke liang lahat.\rDasar Pengambilan Hukum\rHasiyah al Jamal II hal 199\r)قَوْلُهُ فَلَوْ وُجِّهَ لِغَيْرِهَا) أَيْ, وَلَوْ إلَى السَّمَاءِ فَيَشْمَلُ الْمُسْتَلْقِي فَلا قُصُورَ فِي عِبَارَتِهِ ا هـ. شَيْخُنَا. وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر فَإِنْ دُفِنَ مُسْتَدْبِرًا أَوْ مُسْتَلْقِيًا نُبِشَ حَتْمًا إنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ وَإِلا فَلا وَلِئَلا يُتَوَهَّمَ أَنَّهُ غَيْرُ مُسْلِمٍ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ أَوْ مُسْتَلْقِيًا نُبِشَ ظَاهِرُهُ, وَلَوْ لِلْقِبْلَةِ. وَعِبَارَةُ الشَّيْخِ عَمِيرَةَ نَصُّهَا لَوْ جُعِلَ الْقَبْرُ مُمْتَدًّا مِنْ قِبْلِيٍّ إلَى بَحْرِيٍّ وَأُضْجِعَ عَلَى ظُهْرِهِ وَأَخْمَصَاهُ لِلْقِبْلَةِ وَرُفِعَتْ رَأْسُهُ قَلِيلا كَمَا يُفْعَلُ بِالْمُحْتَضَرِ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ أَمْ يَحْرُمُ لَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لَهُ وَالظَّاهِرُ التَّحْرِيمُ, ثُمَّ رَأَيْت فِي حَجّ التَّصْرِيحُ بِالْحُرْمَةِ أَيْضًا وَسَيَأْتِي ذَلِكَ فِي كَلامِ الشَّارِحِ أَيْضًا بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِي الزِّيَادَةِ أَوْ دُفِنَ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ ا هـ.\r(1/75)\r---","part":1,"page":75},{"id":76,"text":"b. Apabila keadaan mayit menunjukkan sudah di mandikan, seperti sudah bersih dan di kafani, maka pihak keluarga tidak wajib memandikan dan mengkafani ulang.\rDasar Pengambilan Hukum\rThariqah al Husul fi Ghayat al Wusul 71-73\r(والأصح انه) اي فرض الكفاية (علي الكل) لإثم بتركه كما في فرض العين ولقوله تعالي قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله وهذا ما عليه الجمهور ونص عليه الشافعي فى الأم (ويسقط) إلي أن قال… وقيل فرض الكفاية علي البعض لا الكل ورجحه الأصل وفاقا بزعمه للإمام الرازي للإكتفاء بحصوله من البعض ولآية ولتكن منكم أمة يدعون إلي الخير _إلي أن قال_ فعلي قول الكل من ظن أن غيره فعله أو يفعله سقط عنه ومن لافلا وعلي قول البعض من ظن أن غيره لم يفعله ولايفعله وجب عليه ومن لا فلا\rc. Bila mayat itu diyakinkan belum disucikan dari najiz mughaladzahnya maka harus disucikannya. Apabila mayit tersebut di yakini pernah bersentuhan dengan najis mugholladhoh akan tetapi ada kemungkinan sudah di sucikan dengan benar, maka tida wajib mensucikan mayit dari najis mughollladhoh.\rDasar Pengambilan Hukum\rBughyat al Mustarsyidin 15\r(1/76)\r---","part":1,"page":76},{"id":77,"text":")مسألة: ي): خذ قاعدة ينبغي الاعتناء بها لكثرة فروعها ونفعها، وهي كل عين لم تتيقن نجاستها لكن غلبت النجاسة في جنسها ، كثياب الصبيان، وجهلة الجزارين، والمتدينين من الكفار بالنجاسة كأكلة الخنازير أرجح القولين فيها العمل بالأصل وهو الطهارة، نعم يكره استعمال كل ما احتمل النجاسة على قرب، وكل عين تيقناً نجاستها ولو بمغلظ ثم احتمل طهارتها ولو على بعد لا تنجس ملاقاته، فحينئذ لا يحكم بنجاسة دكاكين الجزارين والحواتين وزوارقهم التي شوهدت الكلاب تلحسها، أو لا يحكم بنجاسة اللحم أو الحوت الموضوع عليها، وما لاقاه من أبدان الناس إلا إن شوهد ملاقاتها للنجاسة، فتكون البقعة التي لحسها الكلب نجسة، وكذا ما لاقاها يقيناً بمشاهدة أو إخبار عدل مع الرطوبة قبل احتمال طهرها بمرور سبع جريات بماء بتراب طهور، ولا يتعدى حكمها لباقي الدكان فضلاً عن غيره، وكل لحم وحوت وغيرهما خرج من تلك الأماكن محكوم بطهارته، إلا ما تيقن ملاقاته لنفس المحل المتنجس ولم يشق ويعم الابتلاء به وإلا عفي عنه أيضاً، قاله أبو قضام وخالفه ابن حجر، وفي النهاية: والضابط أن كل ما يشق الاحتراز عنه غالباً يعفى عنه.\rd. Menurut pendapat yang kuat dalam madzhab Syafi’i apabila dishalatkan didalam masjid hukumnya sah meskipun petinya dipaku, apabila diluar masjid tidak sah apabila dipaku\rDasar Pengambilan Hukum\rTuhfah al Habib ala Sharhi al Khatib I hal 1157\rقوله: (على هذا الميت) ولو كان الميت في صندوق مثلاً صحت الصلاة عليه على المعتمد من ترددّ لبعض اليمانيين اهـ ز ي. فرع: قال م ر: إذا كان الميت في سحلية مسمرة عليه لا تصح الصلاة عليه، كما لو كان المأموم في محل بينه وبين الإمام باب مسمر؛\rBujairimi ala Al Khatib\r(1/77)\r---","part":1,"page":77},{"id":78,"text":"فَرْعٌ: قَالَ م ر: إذَا كَانَ الْمَيِّتُ فِي سِحْلِيَّةٍ مُسَمَّرَةٍ عَلَيْهِ لا تَصِحُّ الصَّلاةُ عَلَيْهِ, كَمَا لَوْ كَانَ الْمَأْمُومُ فِي مَحِلٍّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الإِمَامِ بَابٌ مُسَمَّرٌ ; فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُسَمَّرَةً وَلَوْ بَعْضَ أَلْوَاحِهَا الَّذِي يَسَعُ خُرُوجَ الْمَيِّتِ مِنْهُ صَحَّتْ الصَّلاةُ ا هـ\rFath al Alam Ala Sharhi Mursyid al Anam III hal 178\rومنه يعلم صحة الصلاة علي الميت الذي يضعونه الآن في صندوق ويسمرون عليه وينقلونه من بلدة الي أخري هذا.\r5. Belanja Via Sales dan Zakatnya\rDeskripasi :\rSekarang ini banyak sekali sales yang berkeliling menawarkan dagangan mereka ke toko-toko baik di kota maupun di desa. Biasanya para sales itu menitipkan barang dagangan mereka di toko tersebut dan akan menagih uangnya pada waktu yang telah disepakati.\rPertanyaan :\rb. Dinamakan akad apakah transaksi semacam itu ?\rc. Siapakah yang wajib menzakati harta itu, apakah sales atau pemilik toko ? (PCNU Kab. Trenggalek)\rJawaban\ra. Bisa disebut :\r• wakalah bil ju’li yakn pemilik barang mewakilkan kepada pihak toko untuk menjual dengan perjanjian mendapatkan bagian yang jelas dari hasil penjualan.\r• bai’ bitsaman muajjal, yakni pemilik barang menjual kepada pihak toko dengan pembayaran secara tempo. Jika pada saat pembayaran masih ada sisa barang yang belum terjual, maka barang tersebut tidak dapat dikembalikan kecuali dengan akad istibdal yakni sisa barang dijadikan sebagai bagian dari tsaman yang harus di bayarkan dengan persetujuan dua pihak dengan syarat barang tersebut tidak rusak.\rDasar Pengambilan Hukum\rAl Hawi al Kabir IV hal 1187\r(1/78)\r---","part":1,"page":78},{"id":79,"text":"مَسْأَلَةٌ : قَالَ الْمُزَنِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : ” وَلَوْ جَعَلَ لِلْوَكِيلِ فِيمَا وَكَّلَهُ جُعْلًا فَقَالَ لِلْمُوَكِّلِ : جُعْلِي قِبَلَكَ وَقَدْ دَفَعْتُ إِلَيْكَ مَالَكَ فَقَالَ بَلْ خُنْتَنِي فَالْجُعْلُ مَضْمُونٌ لَا تُبَرِّئُهُ مِنْهُ دَعْوَاهُ الْخِيَانَةَ عَلَيْهِ ” . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا كَمَا قَالَ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الْوَكَالَةَ تَجُوزُ بِجُعْلِ وَبِغَيْرِ جُعْلٍ وَلَا يَصِحُّ الْجُعْلُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا ، فَلَوْ قَالَ : قَدْ وَكَّلْتُكَ فِي بَيْعِ هَذَا الثَّوْبِ عَلَى أَنَّ جُعْلَكَ عُشْرُ ثَمَنِهِ أَوْ مِنْ كُلِّ مِائَةِ دِرْهَمٍ فِي ثَمَنِهِ دِرْهَمٌ لَمْ يَصِحَّ لِلْجَهْلِ بِمَبْلَغِ الثَّمَنِ وَلَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ . فَلَوْ وَكَّلَهُ فِي بَيْعِ ثَوْبٍ بِجُعْلٍ مَعْلُومٍ فَبَاعَهُ بَيْعًا فَاسِدًا فَلَا جُعْلَ لَهُ لِأَنَّ مُطْلَقَ الْإِذْنِ بِالْبَيْعِ يَقْتَضِي مَا صَحَّ مِنْهُ ، فَصَارَ الْفَاسِدُ غَيْرَ مَأْذُونٍ فِيهِ فَلَمْ يَسْتَحِقَّ جُعْلًا عَلَيْهِ . فَلَوْ بَاعَهُ بَيْعًا صَحِيحًا وَقَبَضَ ثَمَنَهُ وَتَلِفَ الثَّمَنُ فِي يَدِهِ فَلَهُ الْأُجْرَةُ لِوُجُودِ الْعَمَلِ ، وَهَذَا بِخِلَافِ الصَّانِعِ إِذَا اسْتُؤْجِرَ عَلَى خِيَاطَةِ ثَوْبٍ أَوْ قُصَارَتِهِ فَتَلِفَ فِي يَدِهِ بَعْدَ عَمَلِهِ فَلَا أُجْرَةَ لَهُ إِنْ كَانَ مُشْتَرَكًا . وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْأَجِيرِ تَسْلِيمُهُ الْعَمَلَ الْمُسْتَحَقَّ فِي مُقَابَلَةِ الْعِوَضِ فَمَا لَمْ يَحْصُلِ التَّسْلِيمُ لَمْ يَجِبْ مَا فِي مُقَابَلَتِهِ مِنَ الْعِوَضِ . وَالْمَقْصُودُ مِنَ الْوَكِيلِ وُجُودُ الْعَمَلِ الْمَأْذُونِ فِيهِ ، فَلَوْ بَاعَ الْوَكِيلُ الثَّوْبَ فَتَلِفَ الثَّوْبُ فِي يَدِهِ قَبْلَ تَسْلِيمِهِ إِلَى مُسْتَحِقِّهِ","part":1,"page":79},{"id":80,"text":"(1/79)\r---\rبَطَلَ الْبَيْعُ وَلَمْ يَبْطُلْ جُعْلُ الْوَكِيلِ ؛ لِأَنَّ بُطْلَانَهُ بِمَعْنًى حَادِثٍ بَعْدَ صِحَّتِهِ فَصَارَ بِالْعَمَلِ مَوْجُودًا مِنْهُ وَكَانَ بِخِلَافِ وُقُوعِ الْبَيْعِ فَاسِدًا . فَلَوْ سَلَّمَ الثَّوْبَ إِلَى مُشْتَرِيهِ وَقَبَضَ ثَمَنَهُ فَتَلِفَ فِي يَدِهِ ثُمَّ اسْتَحَقَّ الثَّوْبَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي الوكيل كَانَ الْبَيْعُ فَاسِدًا وَلِلْوَكِيلِ جُعْلُهُ لِأَنَّ بُطْلَانَهُ لَيْسَ مِنْ جِهَةِ الْوَكِيلِ ، فَصَارَ مَقْصُودُهُ بِالْإِذْنِ مُجَرَّدَ الْعَمَلِ عَلَى وَجْهِ الصِّحَّةِ دُونَ الصِّحَّةِ وَقَدْ وَجَدَ مِنَ الْوَكِيلِ ذَلِكَ الْعَمَلَ . أَمَّا رُجُوعُ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ بِالْوَكَالَةِ فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْوَكِيلِ ، وَيَرْجِعُ الْوَكِيلُ بِهِ عَلَى الْمُوَكِّلِ ، وَإِنْ عَلِمَ بِالْوَكَالَةِ فَفِيهِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَامِدٍ الْمَرْوَزِيِّ ذَكَرَهُ فِي جَامِعِهِ : أَنَّهُ يُرْجِعُ بِهِ عَلَى الْمُوَكِّلَ دُونَ الْوَكِيلِ : لِأَنَّهُ مَبِيعٌ عَلَيْهِ كَالْمَبِيعِ عَلَى الْمُفْلِسِ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى مَنْ شَاءَ مِنَ الْمُوَكِّلِ وَالْوَكِيلِ لِأَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي الْعَقْدِ تَأْثِيرًا .\rBughyat al Mustarsyidin 312\r(1/80)\r---","part":1,"page":80},{"id":81,"text":"(مسألة) : قال لآخر : بع هذا بمكان كذا ولك من ربحه الربع مثلاً ، فسدت الوكالة لفساد الصيغة بجهالة الجعل ، ونفذ تصرفه لعموم الإذن ، واستحق أجرة المثل ، ربح أم لا ، ولو وكله أن يبيع بمكان كذا ويشتري بثمنه كذا صح ، واستحق الجعل كاملاً بإتيانه بجميع ما أمر به من البيع والشراء ، فإن باع ولم يشتر ما أمر به فهل يستحق قسطه كالأجير إذا تعذر عليه بعض العمل أم لا ؟ كالجعل لا يستحق إلا بتمام العمل محل نظر ، نعم قد يؤيد الأوّل ما حكاه ابن حجر في فتأويه عن العمراني أنه لو استأجر أجيراً لحمل كتاب إلى آخر وردّ جوابه فأوصله ولم يرد جوابه فله من الأجرة بقدر ذهابه ، بل قال القاضي : لو وجد المكتوب إليه غائباً استحق القسط ولا عبرة بعرف يخالفه اهـ. ولا يلزم الوكيل فعل ما وكل فيه ، ولو بجعل ما لم تكن بلفظ الإجارة بشرطها ، ويجوز له عزل نفسه قبله وبعده وبعد الشراء ، وحينئذ يودعه أميناً ، ولا يجوز رد الثمن دراهم حيث لا قرينة ظاهرة تدل عليه لعدم الإذن ، بل يضمنها حتى يقبضها مالكها ، نعم إن علم أنه لو عزل نفسه في غيبة المالك استولى على المال جائر حرم العزل كالوصي بل لا ينفذ حينئذ.\rb. Dalam praktek wakalah bil ju’li maka yang wajib adalah pemilik barang. Dalam praktek bai’ bitsaman muajjal yang wajib adalah pemilik toko.\rDasar Pengambilan Hukum\rAl Umm II hal 30\rباب من تجب عليه الصدقة قال الشافعي رحمه الله تعالى : وتجب الصدقة على مالك تام الملك من الأحرار وإن كان صبيا أو معتوها أو إمرأة لا إفتراق في ذلك بينهم كما يجب في مال كل واحد ما لزم ماله بوجه من الوجوه جناية أو ميراث منه أو نفقة على والديه أو ولد زمن محتاج وسواء كان في الماشية والزرع والناض والتجارة وزكاة الفطر لايختلف\r6. Perayaan Ulang Tahun\rDiskripsi :\r(1/81)\r---","part":1,"page":81},{"id":82,"text":"Ulang tahun bagi sebagian orang, adalah hal yang dinanti-nanti dan jangan sampai terlewatkan begitu saja tanpa upacara perayaan (pesta) walau sangat sederhana. Cara orang memperingati Hari Ulang Tahun bervariasi. Sebagian orang merayakannya dengan cara kebanyakan orang umum, yaitu dengan mengundang teman-tamannya kemudian tiup lilin yang dinyalakan di atas roti tart selanjutnya memotong kue/tumpeng dengan diiringi nyanyian lagu “panjang umur” dari para hadirin. Sebagian lagi disamping dengan cara itu juga plus dengan bacaan-bacaan seperti manaqib, diba’ surat-surat pendek, dan lain-lain. Ada juga yang merayakannya dengan mentraktir teman-temanya, dan sebagainya.\rPertanyaan :\ra. Sebenarnya bagaimana pandangan fikih tentang hukum merayakan Hari Ulang Tahun ? Jika boleh, bagaimana cara-cara yang benar menurut Islam dalam merayakan Hari Ulang Tahun ? (PCNU Kab. Pasuruan)\rJawaban :\ra. Tidak ada dasar hukum syar’i tetapi hukum mengadakan ulang tahun tergantung pada maksud dan cara merayakannya. apabila itu digunakan untuk muhasabah dan caranya tidak menggunakan media mungkarat maka hal itu termasuk sesuatu yang baik\rDasar Pengambilan Hukum\rSharh al Yaqut al Nafis 170\rوهناك أعياد ميلاد قد يفرح الإنسان ويتذكر ميلاده إنما علي المسلم أن يجعل ميلاده مناسبة لمحاسبة نفسه ويعمل مقارنة بين عام وعام هل ازداد وتقدم ام نقص وتأخر؟ هذا شيء جميل ولا يكون ذلك لمجرد التقليد ولا للسرف والأعياد المجازية والتقليدية كثيرة وكل فرد يتمني عليه العيد في خير وعافية ولطف وسعادة وإلي زيادة نسأل الله أن يعيد علينا عوائده الجميلة\rMa’annas Masyurat wa Fatawa li al Sheikh Ramadlan al Buthi II 223\r(1/82)\r---","part":1,"page":82},{"id":83,"text":"هل الإحتفال بأعياد الميلاد حلال ام حرام بالنسبة للصغار؟ لاأحب أن تشيع فى البيت المسلم عادات غريبة لاإسلامية إذ إن لها علي المدي البعيد اثار ضارة معروفة\rRUMUSAN JAWABAN SOAL LAKSPESDAM NU JATIM\r1. APBD UNTUK RAKYAT MISKIN\rDeskripsi\rPemerintah memilki suatu instrument untuk menyejahterakan rakyat yang ada dalam wilayah pemerintahannya. APBD merupakan jantung penting atau urat nadi yang memegang peranan penting dalam menyejahterakan rakyat. Akan tetapi kenyataannya, APBD suatu daerah yang besar, belum tentu rakyat di wilayah tersebut sejahtera. Sehingga APBD suatu daerah sering diklaim oleh para aktivis sebagai alat untuk menyrjahterakan pejabat pemerintahan dan bukan untuk rakyat. Besaran peruntukan APBD dalam hitungan prosen umumnya 70 % untuk pejabat dan 30 % untuk rakyat.\rBerangkat dari hal tersebut di atas, penting kiranya ada upaya untuk memperjuangkan terwujudnya APBD Pro Rakyat Miskin melalui momentum-momentum yang dapat dilalui. APBD untuk rakyat, memang semestinya demikian, apalagi untuk APBD Jawa Timur, mengingat APBD Jawa TImur banyak diperoleh dari pajak yang dipungut dari masyarakat. Problemnya, sudahkah rakyat Jawa Timur khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya sudah sejahtera melalui APBD yang dipunyainya.\rPertanyaan :\ra. Dalam hukum Islam, bagaimana hukumnya apabila APBD yang dimilki oleh suatu daerah peruntukan terbesarnya bukan untuk rakyat tetapi untyk pejabat ?\rb. Bagaimana hukum memperjuangkan terwujudnya APBD Pro Rakyat Miskin ?\r(1/83)\r---","part":1,"page":83},{"id":84,"text":"c. Adakah dalam sejarah Islam upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Muslim dalam menyejahterakan rakyat yang dipimpinnya melalui APBD ?\rJawaban :\ra. Jika yang dimaksud dalam soal itu adalah tidak memihak pada kepentingan rakyat, maka yang demikian itu telah terjadi penyelewengan amanat oleh pemerintah/perancang APBD yang seharusnya untuk menyejahterakan rakyat secara merata.\rالموافقات فى اصول الفقه جز 3 ص : 3 – 4 الشاطيى دار الفكر\rومجموع الضروريات خمسة، وهي: حفظ الدين، والنفس، والنسل، والمال، والعقل. وقد قالوا إنها مراعاة في كل ملة. وأما الحاجيات فمعناها: أنها مفتقرَ إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تُراعَ دخل على المكلفين ـ على الجملة ـ الحرجُ والمشقة ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة. وهي جارية في العبادات، والعادات، والمعاملات، والجنايات\rالمستصفى فى اصول الفقه جز 1 ص : 173 الامام الغزالى دار الكتب العلمية 1993\rأما المصلحة: فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرَّة، ولسنا نعني به ذلك، فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق، وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم، لكنا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو: أن يحفظ عليهم دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوّت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة،\rقواعد الاحكام فى مصالح الانام جز 2 ص : 75 ابن عبد السلام دار الكتب العلمية\r(1/84)\r---","part":1,"page":84},{"id":85,"text":"يتصرف الولاة ونوابهم فيما ذكرنا من التصرفات بما هو الاصلح للمولى عليه درأ للضرر والفساد وجلبا للنفع والرشاد ولا يقتصر أحدهم على الصلاح مع القدرة على الآصلح الا ان يؤدى الى مشقة شديدة ولايتخيرون فى التصرف حسب تخيرهم فى حقوق انفسهم مثل ان يبيعوا درهما بدرهم او مكيلة زبيب بمثلها لقوله تعالى “ولاتقربوا مال اليتيم الا بالتى هى أحسن” وان كان هذا فى حقوق اليتامى فأولى ان يثبت فى حقوق عامة المسلمين فيما يتصرف فيه الائمة من الاموال العامة لان اعتناء الشرع بالمصالح العامة أوفر وأكثر من اعتنائه بالمصالح الخاصة وكل تصرف جر فسادا او دفع صلاحا فهو منهى عنه\rالاشباه والنظائر 84\rومنها انه لايجوز له ان يقدم من بيت المال غير الآحوج على الآحوج الى ان قال ووظيفة الامام القسمة والقسمة لا بد ان تكون بالعدل ومن شروطها العدل وتقديم الاحوج والتسوية بين مساوى الحاجات\rالقواعد والضوابط الفقهية فى كتاب الام للامام الشافعى ص 118 عبد الوهاب بن أحمد خليل بن عبد الحميد\rأما فى الاصطلاح فقد أفادت عبارات علماء المذهب ان الضرورة هى الحالة التى تبلغ بالانسان من الخطر والشدة بحيث لولم يتناول الممنوع هلك أو قارب\rادب الدنيا والدين ص : 136\rوالذى يلزم سلطان الامة من امورها سبعة أشياء : (أحدها) حفظ الدين الى ان قال (والرابع ) تقدير ما يتولاه من الاموال بسنن الدين من غير تحريف فى أخذها واعطائها الى ان قال عدل الانسان فيمن دونه كالسلطان فى رعيته والرئيس مع صحابته فعدله فيهم يكون بأربعة أشياء : باتباع الميسور وحذف المعسور وترك التسلط بالقوة وابتغاء الحق فى الميسور\rتفسير القرطبى جز 5 ص : 255 ابو عبد الله القرطبى دار الكتب العلمية\rقال تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى أهلها الاية\r(1/85)\r---","part":1,"page":85},{"id":86,"text":"وقد اختُلِف مَن المخاطب بها؛ فقال علي بن أبي طالب وزيد بن أسلم وشَهْر بن حَوْشَب وابن زيد: هذا خطاب لولاة المسلمين خاصَّة، فهي للنبي صلى الله عليه وسلّم وأُمَرائه، ثم تتناول من بعدهم. الى ان قال والأظهر في الآية أنها عامة في جميع الناس فهي تتناول الولاة فيمااؤتمن إليهم من الأمانات في قسمة الأموال ورد الظلامات والعدل في الحكومات. وهذا اختيار الطبري.\rقواعد الاحكام فى مصالح الانام جز 2 ص : 75 ابن عبد السلام دار الكتب العلمية\rيتصرف الولاة ونوابهم فيما ذكرنا من التصرفات بما هو الاصلح للمولى عليه درأ للضرر والفساد وجلبا للنفع والرشاد ولا يقتصر أحدهم على الصلاح مع القدرة على الآصلح الا ان يؤدى الى مشقة شديدة ولايتخيرون فى التصرف حسب تخيرهم فى حقوق انفسهم مثل ان يبيعوا درهما بدرهم او مكيلة زبيب بمثلها لقوله تعالى “ولاتقربوا مال اليتيم الا بالتى هى أحسن” وان كان هذا فى حقوق اليتامى فأولى ان يثبت فى حقوق عامة المسلمين فيما يتصرف فيه الائمة من الاموال العامة لان اعتناء الشرع بالمصالح العامة أوفر وأكثر من اعتنائه بالمصالح الخاصة وكل تصرف جر فسادا او دفع صلاحا فهو منهى عنه\rالادب النبوى ص : 201 – 202\rالرعية أمانة فى يد الراعى يجب عليه القيام بحفظها وحسن التعهد والعمل لمصلحتها فمن ولاه الله شؤون الخلق من ملك وأمير ورئيس ووزير ومدير الى ان قال يجب عليه ان يحوطهم بنصحه ويخلص لهم فى حكمه فيكون لهم كما يكون لنفسه\rقواعد الاحكام فى مصالح الانام جز 1 ص : 58 ابن عبد السلام دار الكتب العلمية\r(1/86)\r---","part":1,"page":86},{"id":87,"text":"لا يَتَصَرَّفُ فِي أَمْوَالِ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ إلا الأَئِمَّةُ وَنُوَّابُهُمْ، فَإِذَا تَعَذَّرَ قِيَامُهُمْ بِذَلِكَ، وَأَمْكَنَ الْقِيَامُ بِهَا مِمَّنْ يَصْلُحُ لِذَلِكَ مِنْ الآحَادِ بِأَنْ وَجَدَ شَيْئًا مِنْ مَالِ الْمَصَالِحِ، فَلْيَصْرِفْ إلَى مُسْتَحِقِّيهِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَجِبُ عَلَى الإِمَامِ الْعَدْلِ أَنْ يَصْرِفَهُ فِيهِ، بِأَنْ يُقَدِّمَ الأَهَمَّ فَالأَهَمَّ، وَالأَصْلَحَ فَالأَصْلَحَ، فَيَصْرِفُ كُلَّ مَالٍ خَاصٍّ فِي جِهَاتِهِ أَهَمِّهَا فَأَهَمِّهَا، وَيَصْرِفُ مَا وَجَدَهُ مِنْ أَمْوَالِ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ فِي مَصَارِفِهَا أَصْلَحِهَا فَأَصْلَحِهَا، لأَنَّا لَوْ مَنَعْنَا ذَلِكَ لَفَاتَتْ مَصَالِحُ صَرْفِ تِلْكَ الأَمْوَالِ إلَى مُسْتَحِقِّيهَا\rالفوائد الجنية ج 2 ص 123 تأليف : ابى الفيض محمد ياسين بن عيسى الفادانى المكى\r(تصرف الامام ) اى الاعظم ومثله نوابه من قاض وغيره (على الرعية) المولى هو عليهم (منوط) مقترن جوازه (بالمصلحة)( اى الاعظم) وهو السلطان او الملك او الخليفة وكذا رئيس الجمهورية الى ان قال (قوله وغيره ) الى ان فال فعليه ان يأمر بما يعم نفعه كعمارة سوق البلد وشربه ومعونة المحتاجين ويجب ذلك من بيت المال ان كان فيه مال والا فعلى من له قدرة على ذلك\rنطريات المقاصد ص 180 عند الشاطبى\rان المعاصى منها صغائر ومنها كبائر ويعرف ذلك بكونها واقعة فى الضروريات او الحاجيات او التكميليات فاذا كانت فى الضروريات فهى اعظم الكبائر وان وقعت فى التحسينات فهى ادنى رتبة بلا اشكال وان وقعت فى الحاجيات فمتوسطة بين الرتبتين\rالاحكام السلطانية ص 293 الماوردى دار الكتب العلمية\r(1/87)\r---","part":1,"page":87},{"id":88,"text":"والتعزير تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود ويختلف حكمه باختلاف حاله وحال فاعله فيوافق الحدود من وجه انه تأديب استصلاح وزجر يختلف بحسب اختلاف الذنب ويخالف الحدود من ثلاثة أوجه أحدها ان ـأديب ذى الهيئة من اهل الصيانة أخف من تأديب أهل البذاءة والسفاهة لقول النبى صلى الله عليه وسلم أقيلوا ذوى الهيئات عثراتهم\rb. Wajib, karena termasuk bagian dari amar ma’ruf nahi munkar (memrintahkan kebajikan dan mencegah kemungkaran) dan dalam hal ini harus dilakukan secara proporsioanal dan professional.\rال عمران :104\rولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون\rتفسير ابن كثير جز4 ص : 309 ابن كثير الدمشقى دار احياء التراث العربى\r{وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ} منتصبة للقيام بأمر الله في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،\rتفسير ابن كثير جز 2 ص : 87 ابن كثير الدمشقى دار احياء التراث العربى\r{وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ? وَأُولَا?ئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} وفي الحديث «إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب»\rالأ نفال : 25\rواتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب\rروضة الطالبين وعمدة المفتين جز 9 ص : 27 النووي دار الفكر\rالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية بإجماع الأمة، وهو من أعظم قواعد الإسلام، ولا يسقط عن المكلف لكونه يظن أنه لا يفيد، أو يعلم بالعادة أنه لا يؤثر كلامه، بل يجب عليه الأمر والنهي، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وليس الواجب عليه أن يقبل منه، بل واجبه أن يقول كما قال الله تعالى: {ما على الرسول إلا البلاغ}\r(1/88)\r---","part":1,"page":88},{"id":89,"text":"c. Ada, yakni komitmen sahabat Abu Bakar Ra dalam pidato kenegaraan pasca bay’ah, kepedulian sahabat Umar bin Khaththab Ra ketika terjadi krisis ekonomi dan penyakit pada tahun 18 H dan kepedulian Khalifah Umar bin Abdul Aziz terhadap budak-budak yang dibebaskan oleh Nabi Saw.\rجامع المسانيد والمراسيل جز 13 ص : 85 الجلال السيوطى دار الفكر 1994\rوَإِنَّ اللَّهَ قَدْ جَمَعَ أَمْرَكُمْ عَلاى خَيْرِكُمْ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ وَثَانِي اثنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ فَقُومُوا فَبَايِعُوهُ، فَبَايَعَ النَّاسُ أَبَا بَكْرٍ بَيْعَةَ العَامَّةِ بَعْدَ بَيْعَةِ السقيفَةِ، ثُمَّ تَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ أَيُّها النَّاسُ، فَإِني قَدْ وُليتُ عَلَيْكُمْ وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ، فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي، وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَومُونِي، الصدْقُ أَمَانَةٌ وَالْكَذِبُ خِيَانَةٌ، وَالضَّعِيفُ فِيكُمْ قَوِيٌّ عِنْدِي حَتَّى أُرِيحَ عَلَيْهِ حَقَّهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَالْقَوِيُّ فِيكُمْ ضَعِيفٌ حَتَّى آخُذَ الْحَقَّ مِنْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، لاَ يَدَعُ قَوْمٌ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلاَّ ضَرَبَهُمُ اللَّهُ بِالذُّل، وَلاَ تَشِيعُ الفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ إِلاَّ عَمَّهُمُ اللَّهُ بَالبَلاَءِ، وَأَطِيعُونِي مَا أَطَعْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَإِذَا عَصَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلاَ طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ، قُومُوا إِلاى صَلاَتِكُمْ يَرْحَمُكُمْ اللَّهُ» (ابن إِسْحَاق في السيرَة) قال ابن كثير: إِسْنَادُه صحيح.\rالبداية والنهاية جز 7 ص 90 لابن كثير الدمشقى\r(1/89)\r---","part":1,"page":89},{"id":90,"text":"وقد أجدبت الناس في هذه السنة بأرض الحجاز، وجفلت الاحياء إلى المدينة ولم يبق عند أحد منهم زاد فلجأوا إلى أمير المؤمنين فأنفق فيهم من حواصل بيت المال مما فيه من الاطعمة والاموال حتى أنفده، وألزم نفسه أن لا يأكل سمنا ولا سمينا حتى يكشف ما بالناس، فكان في زمن الخصيب يبث له الخبز باللبن والسمن، ثم كان عام الرمادة يبث له بالزيت والخل، وكان يستمرئ الزيت وكان لا يشبع مع ذلك، فاسود لون عمر رضي الله عنه وتغير جسمه حتى كاد يخشى عليه من الضعف واستمر هذا الحال في الناس تسعة أشهر، ثم تحول الحال إلى الخصب والدعة وانشمر الناس عن المدينة إلى أماكنهم.\rقال الشافعي: بلغني أن رجلا من العرب قال لعمر حين ترحلت الاحياء عن المدينة: لقد انجلت عنك ولانك لابن حرة أي واسيت الناس وأنصفتهم وأحسنت إليهم وقد روينا أن عمر عس المدينة ذات ليلة عام الرمادة فلم يجد أحدا يضحك، ولا يتحدث الناس في منازلهم على العادة، ولم ير سائلا يسأل، فسأل عن سبب ذلك فقيل له: يا أمير المؤمنين إن السؤال سألوا فلم يعطوا فقطعوا السؤال، والناس في هم وضيق فهم لا يتحدثون ولا يضحكون فكتب عمر إلى أبي موشى بالبصرة أن يا غوثاه لامة محمد وكتب إلى عمرو بن العاص بمصر أن يا غوثاه لامة محمد\rفبعث إليه كل واحد منهما بقافلة عظيمة تحمل البر وسائر الاطعمات، ووصلت ميرة عمرو في البحر إلى جدة ومن جدة إلى مكة وهذا الاثر جيد الاسناد، لكن ذكر عمرو بن العاص في عام الرمادة مشكل، فإن مصر لم تكن فتحت في سنة ثماني عشرة، فإما أن يكون عام الرمادة بعد سنة ثماني عشرة، أو يكون ذكر عمرو بن العاص في عام الرمادة وهم والله أعلم.\rالبداية والنهاية – (ج 5 / ص 336)\r(1/90)\r---","part":1,"page":90},{"id":91,"text":"كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله شديد الاعتناء بموالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحب أن يعرفهم ويحسن إليهم وقد كتب في أيام خلافته إلى أبي بكر بن حزم عالم أهل المدينة في زمانه: أن يفحص له عن موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء وخدامه رواه الواقدي: وقد ذكره أبو عمر مختصرا وقال لا أعلم له رواية، حكاه ابن الاثير في [ أسد ] الغابة\r2. PENGGUSURAN OLEH PEMERINTAH\rDeskripsi\rPersoalan tempat tinggal merupakan papan yangmenjadi kebutuhan primer bagi setiap orang hidup di bumi ini. Maka tidak heran apabila banyak orang berebut dalam hal papan ini. Banyak orang memanfaatkan lahan kosong yang sekiranya dapat dibangun sebagai tempat tinggal bahkan untuk mengais rizki dengan berwiraswasta. Termasuk diantaranya lahan kosong yang ada di pinggir jalan atau kali, seringkali dimanfaatkan oleh masyarakat (terutama pendatang) sebagai lahan yang dapat dibangun menjadi tempat tinggal.\rTerkait dengan paparan di atas adalah bangunan-bangunan tempat tinggal dan tempat jualan yang ada di deretan stren kali Jagir Surabaya. Ironisnya bangunan-bangunan tersebut dalam bulan Mei 2009 ini digusur oleh pemerintah Kota Surabaya dengan alas an bangunan-bangunan tersebut tidak memiliki Izin Mendirikan Banguna (IMB). Penggusuran itu membuat orang-orang yang tinggal di situ menjadi tidak punya tempat tinggal dan sekarang lagi bingung merenungi nasib hidup tanpa tempat tinggal yang memadai. Dengan alas an apapun, dengan dalih penertiban atau apapun, penggususuran yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya tersebut telah membuat beberapa orang menderita sampai sekarang.\rPertanyaan :\r(1/91)\r---","part":1,"page":91},{"id":92,"text":"a. Bagaimana hukumnya mendirikan bangunan di lahan kosong yang diakui sebagai milik pemerintah, ditinjau dari perspektif hokum Islam ?\rb. Bagaimana hukumnya pemerintah yang melakukan penggusuran bangunan-bangunan yang adaaaa di pinggir jalan dengan dalih penertiban dan tata ruang kota, ditinjau dari perspektif hokum Islam ?\rc. Bagaimana solusinya menurut hokum Islam, agar penertiban tat ruang dapat dilakukan oleh pemerintah dengan taertap menjaga hak rakyat atau tidak menyengsarakan rakyat ?\rJawaban :\ra. Tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di lahan kosong yang secara sah menurut hukum sebagai milik pemerintah, maka dikatagorikan perbuatan ghashab, kecuali telah mendapat izin dari pihak yang berwenang (pemerintah).\rفتاوى ابن الصلاح – (ج 2 / ص 189)\rمسألة إذا غصب أرضا من إنسان أو استأجر إجارة فاسدة فأمسك مدة سبع سنين عليه أجرة مثل هذه المدة ولو كان في كل سنة نقد آخر من الدراهم يضمن أجر كل سنة من نقد تلك السنة فلو انقطع بعض النقود فلم يوجد يجب قيمة ذلك النقد باعتبار ذلك العام الذي أتلف فيه المنفعة ويقوم ذلك النقد بالدنانير ولا يقوم بالنقد الذي حدث بعده من الدراهم لأن تقويم الدراهم على التفاوت لا يجوز\rحاشية القليوبى الجزء الثالث ص : 89 دار إحياء الكتب العربية\r(1/92)\r---","part":1,"page":92},{"id":93,"text":"(فرع) حريم النهر كالنيل ما تمس الحاجة إليه فى الانتفاع به كإلقاء الأمتعة و ما يخرج منه عند حفره أو تنظيفه فيهدم ما يبنى فيه ولو مسجدا كما عليه الأئمة الأربعة و إن بعد عنه النهر جدا بحيث لايصير محتاجا إليه فيه كما مر و كذا فى القرية و غيرها ويجب على الإمام منع من يتعاطى بناء أو نحوه بجانب النيل أو الخليج أو غيره كموارد الماء و مصلى الأعياد فى الصحراء ونحوها وأما الأبنية على ذلك التى لم يعلم حدوثها فلا يتعرض لأهلها لاحتمال وضعها بحق ولا يجوز لصاحب بيت أن يأخذ أجرة من جلس بجانبه فى حريم أو شارع إلا إن كانت عادة لم يعلم حدوثها وقد عمت البلوى بخلاف ذلك فلاحول ولا قوة إلابالله . إهـ\rحاشية الجمل على شرح المنهاج الجزء الثالث ص: 564 دار الفكر\r(فرعان) أحدهما الانتفاع بحريم الأنهار كحافتيها لوضع الأحمال والأثقال وجعل زريبة من قصب لحفظ الأمتعة كما هو الواقع اليوم فى ساحل بولاق و مصرى القديمة ونحوها ينبغى أن يقال فيه ان فعله للارتفاق به ولم يضر بانتفاع غيره ولا ضيق على المارة ونحوهم ولا عطل أو نقص منفعة النهر كان جائزا ولايجوز له أخذ عوض منه على ذلك و إلا حرمت ولزمته الأجرة لجميع المسلمين و كذا يقال فيما لو انتفع بمحل انكشف عنه النهر فى زرع ونحوه الثانى ما يحدث فى خلال النهر من الجزائر والوجه الذى لا يصح غيره خلافا لما وقع لبغضهم امتناع إحيائها لأنها من النهر أو من حريمه لاحتياج راكب البحر و المار للانتفاع بها بوضع الأحمال و الاستراحة والمرور ونحو ذلك بل هو أولى بمنع إحيائها من الحريم الذى يتباعد منه الماء وقد تقرر عن بعضهم أنه لا يتغير حكمه بذلك اهـ م ر ثم هل يتوقف الانتفاع على إذن الإمام أم لا فيه نظر والأقرب الثانى فلا يأثم بذلك و إن لزمته الأجرة اهـ ع ش على م ر .اهـ\rنهاية المحتاج الجزء الخامس ص 335 شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى\r(1/93)\r---","part":1,"page":93},{"id":94,"text":"وحريم النهر كالنيل ما تمس الحاجة له لتمام الانتفاع به وما تحتاج لإلقاء ما يخرج منه فيه لو أريد حفره أو تنظيفه فيمتنع البناء فيه ولو مسجدا، ويهدم ما بنى فيه كما نقل عن إجماع الأئمة الأربعة، ولقد عمت البلوى بذلك فى عصرناحتى ألف العلماء فى ذلك وأطالوا لينزجر الناس فلم ينزجروا, ولا يغير هذا الحكم كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى وإن بعد عنه الماء بحيث لم يصر من حريمه لاحتمال عوده إليه. ويؤخذ من ذلك أن ما كان حريما لا يزول وصفه بزوال متبوعه ويحتمل خلافه. (قوله ولو مسجدا ويهدم إلخ) – إلى أن قال – وفى سم على حج فرعان. أحدهما: الانتفاع بحريم الأنهار كحافتها بوضع الأحمال والأثقال وجعل زريبه من قصب ونحوه لحفظ الأمتعة فيها كما هو الواقع اليوم فى مساحل بولاق ومصرى القديمة ونحوها ينبغى أن يقال فيه أن فعله للارتفاق به ولم يضر بانتفاع غيره وضيق على المارة ونحوهم ولا مطل أو نقص منفعة النهر كان جائزا، ولا يجوز أخذ عوض منه على ذلك وإلا حرم ولزمته الأجرة لمصالح المسلمين. وكذا يقال فيما لو انتفع بمحل انكشف عنه النهر فى زرع ونحوه، والثانى ما يحدث فى خلال النهر من الجزائر، والوجه الذى لا يصح غيره خلافا لما وقع لبعضهم امتناع احيائها لأنها من النهر أو حريمه لاحتياج راكب البحر والمار به للانتفاع بها لوضع الأحمال والاستراحة والمرور ونحو ذلك بل هو أولى بمنع إحيائها من الحريم الذى يتباعد عنه الماء وقد تقرر عن بعضهم أنه لا يتغير حكمه بذلك ثم هل يتوقف الانتفاع على إذن الإمام أم لا ؟ فيه نظر والأقرب الثانى فلا يأثم بذلك وإن لزمت الأجرة. اهـ.\rتنوير القلوب ص 277.\rوحريم النهر: ما يحتاج إليه الناس لتمام الانتفاع به وما يطرح فيه ما يخرج منه بحفر وئغن بعد عنهئز والتقدير فى كل ذلك بحسب الحاجة ولا يجوز البناء في التحريم فئغن بني فيه شىء وجب هدمه ولو مسجدا. إهـ.\rفتاوي الرملي الجزء الثالث ص 12.\r(1/94)\r---","part":1,"page":94},{"id":95,"text":"(سئل) عن النهر كنيل مصر هل له حريم ؟ وما قدره ؟ وهل إذا أحيا شخص فيه بناء ووقفه مسجدا هل تثبت له أحكام المسجد أم لا ؟ وهل إذا أحيا فيه دارا يملكها أم لا ؟ وهل إذا تباعد النهر عما أحياه يتغير الحكم المذكور أم لا ؟ (فأجاب) بأن للنهر حريما وهو ما يرتفق به الناس بان تمس حاجتهم إليه لتمام الانتفاع به فلا يجوز تملك شىء منه بالإحياء، فمن بنى فيه بناء ووقفه مسجدا لم يصح وقفه. لأنه مستحق للإزالة فلا يثبت له شىء من أحكام المسجد. ومتى بنى فيه دارا هدمت ولا يتغير هذا الحكم وإن تباعد عنه الماء بحيث لم يضر فى حريمه له ذلك.\rترشيح المستفيدين ص 272.\rوحريم النهر كالنيل ما تمس حاجة الناس إليه لتمام الانتفاع بالنهر وما يحتاج لإلقاء ما يخرج منه فيه لو أريد حفره أو تنظيفه فلا يحل البناء فيه ولو مسجدا ويهدم ما بىي فيه كما نقل عليه إجاع المذاهب الأربعة.\rبغية المسترشدين ص : 91 دار الفكر\r(1/95)\r---","part":1,"page":95},{"id":96,"text":"(مسألة ك) يجب امتثال أمر الإمام فى كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه فى مصارفه وإن كان المأمور به مباحا أو مكروها أو حراما لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله م ر وتردد فيه فى التحفة ثم مال إلى الوجوب فى كل ما أمر به الإمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا وإلا فظاهرا فقط أيضا والعبرة فى المندوب والمباح بعقيدة المأمور ومعنى قولهم ظاهرا أنه لا يأثم بعدم الامتثال ومعنى باطنا أنه يأثم. اهـ قلت وقال ش. ق. والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهرا وباطنا مما ليس بحرام أو مكروه فالواجب يتأكد والمندوب يجب وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوى الهيآت وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادى بعدم شرب الناس له فى الأسواق والقهاوى فخالفوه وشربوا فهم العصاة ويحرم شربه الآن امتثالا لأمره ولو أمر الإمام بشىء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب. اهـ\rحاشية القليوبي الجزء الثاني ص 311\r(1/96)\r---","part":1,"page":96},{"id":97,"text":"(بما يضر المارة) أى ضررا دائما لا يحتمل عادة فيجوز نحو عجن طين ونقل حجارة ونحتها مدة العمارة إذا ترك من الطريق مقدار المرور ويجوز وقوف دابة بقدر الحاجة قال شيخنا ومنه دواب المدرسين على أبواب المدارس ونحوها مدة التدريس ونوزع فيه وكل ذلك مشروط بسلامة العاقبة فيضمن ما تولد منه وأما دواب نحو العلافين على حوانيتهم أو نحوها فيمنعون منه ولو بولى الأمور وجوبا عليه وما تولد منهم مضمون قطعا – إلى أن قال – (قوله الدكةإلخ) والدكة أصالة محل الجلوس والمراد هنا الأعم وحاصل المعتمد والشجرة وحفر البئر عن شيخنا الرملى وإليه يومئ كلام المصنف حيث أخر ذلك عن التفصيل فى الجناح أن الدكة يمنع منها ولو بفناء داره أو دعامة لجداره سواء فى المسجد والطريق وإن اتسع وانتفى الضرر وأذن الإمام وكانت لعموم المسلمين وإن الشجرة فى الطريق كذلك وتجوز فى المسجد إن تضر بالمسلمين وكانت لعموم المسلمين كأكلهم من ثمارها أو صرفها فى مصلحته وأن حفر البئر جائز فى المسجد والطريق بشرطين المذكورين هذا ما فى شرحه وما نقل عنه بخلاف ذلك لا يعول عليه قال وما ذكر من جواز إقطاع الإمام للشوارع كما فى الجنايات ضعيف أو محمول على قطعة زائدة على محل المرور لا يحتاج إليها فيه وشيخنا الزيادى قال بجواز الدكة و الشجرة والحفر فى المسجد وغيره حيث انتفى الضرر وأذن الإمام وكان لعموم المسلمين (تنبيه) علم من هذا منع وضع الخزائن فى المسجد إلا بقدر الحاجة ولا ضرر وتلزم الواضع الأجرة حيث امتنع عليه الوضع كما تقدم. اهـ.\rb. Boleh apabila tanah tersebut digunakan untuk kepentiongan negara atau kepentingan umum yang ashlah dan mendesak dengan syarat pemerintah telah memberikan peringatan terlebih dahulu kepada warga agar berpindah kelokasi baru yang dipersiapkan dalam limit waktu yang memungkinkan sebelum melakukan penggusuran.\r(1/97)\r---","part":1,"page":97},{"id":98,"text":"إحياء موات الأرض ص 24-25\rولا يحق للشخص أن يقوم ببناء أو زراعة فى الغابات والمراعى العامة. وإذا حدث وقام شخص ببناء أو زراعة بلا إذن من الجهة المختصة فإنه يحق للجهة المختصة إزالة البناء بعد إنذاره خطيا وإعطائه مهلة زمنية للإزالة اهـ\rحاشية البجيرمي الجزء الثالث ص: 190\rقوله الأمر فيه إلى رأى الإمام ولو انحسر ماء النهر عن جانب من أرضه وصارت مكشوفة لم تخرج عما كانت عليه من كونها من حقوق النهر مستحقة لعموم المسلمين وليس للسلطان تمليكها لأحد فإنه ليس له تمليك شىء من النهر أو حريمه وإن انكشف عنه لأنه لا يخرج عما كان عليه بانكشاف الماء عنه لأنه بصدد أن يعود الماء إليه نعم له دفعها لمن يرتفق بها حيث لا يضر بالمسلمين ولو تعدى إنسان وزرعها ضمن أجرتها لمصالح المسلمين ولا يسقط عنه من الأجرة ما يخصه من المصالح كذا تحرر مع م ر فى درسه بالمباحثة فى ذلك وهو ظاهر وبالغ فى إنكار ما نقل له عن بعضهم من أن البحر لو انحسر عن أرض بجانب قرية استحقها أهل القرية اهـ سم وفى ق ل على الجلال أنه يسقط عنه قدر حصته إن كان له حصة فى مال المصالح وعبارة م ر فى شرحه وحريم النهر كالنيل ما تمس الحاجة له لتمام الانتفاع به وما يحتاج لإلقاء ما يخرج منه فيه لو أريد تنظيفه فيمتنع البناء فيه ولو مسجدا ويهدم ما يبنى فيه كما نقل عن إجماع الأئمة الأربعة ولقد عمت البلوى بذلك فى عصرنا حتى ألف العلماء فى ذلك لينزجر الناس فلم ينزجروا ولا يغير هذا الحكم كما أفاده الوالد رحمه الله اهـ بحروفه.\rقواعد الأحكام فى مصالح الأنام الجزء الثانى ص: 75\r(1/98)\r---","part":1,"page":98},{"id":99,"text":"فصل فى تصرف الولاة ونوابهم. يتصرف الولاة ونوابهم بما ذكرنا من التصرفات بما هو الأصح للمولى عليه درءا للضرر والفساد وجلبا للنفع والرشاد ولا يقتصر أحدهم على الصلاح مع القدرة على الأصلح إلا أن يؤدى إلى مشقة شديدة ولا يتخيرون فى التصرف حسب تخيرهم فى حقوق أنفسهم مثل أن يبيعوا درهما بدرهم أو مكيلة زبيب بمثلها لقول الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن وان كان هذا فى حقوق اليتامى فأولى أن يثبت فى حقوق عامة المسلمين فيما يتصرف فيه الأئمة من الأموال العامة لأن اعتناء الشرع بالمصالح العامة أوفر وأكثر من اعتنائه بالمصالح الخاصة وكل تصرف جر فسادا أو دفع صلاحا فهو منهى عنه كإضاعة المال بغير فائدة وإضرار الامزجة لغير عائدة والأكل على الشبع منهى عنه لما فيه من إتلاف الأموال وإفساد الأمزجة وقد يؤدى إلى تفويت الأرواح ولو وقع مثل قصة الخضر عليه السلام فى بكذا هذا لجاز تعييب المال حفظا لأصله الولاية ذلك في حق المولى عليه حفظا للأكثر بتفويت الاقل فان الشرع يحصل الاصلح بتفويت المصالح كما يدرأ الأفسد بارتكاب المفاسد وما لا فساد فيه ولا صلاح فلا يتصرف فيه الولاة على المولى عليه إذا أمكن الأنفكاك عنه. اهـ.\rحاشية البجيرمى الجزء الثالث ص: 189\rوقد عمت البلوى بالعمارة على شاطىء النيل والخلجان فيجب على ولى الأمر ومن له قدرة منع من يتعاطى ذلك اهـ شرح م ر و ع ش. اهـ.\rc. Pemerintah melakukan pendekatan kepada warga yang bersangkutan (musyawarah) guna mencari solusi terbaik. Dan apabila musyawarah yang dilakukan tidak mwmbuahkan kesepakatan, maka pemerintah boleh mengambil kebijakan yang terbaik (ashlah) bagi kepentingan yang lebih luas.\rتفسير ابن كثير – (ج 2 / ص 149)\r(1/99)\r---","part":1,"page":99},{"id":100,"text":"{ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمْرِ } ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه في الأمر إذا حَدَث، تطييبًا لقلوبهم؛ ليكونوا فيما يفعلونه أنشط لهم\rالفوائد الجنية ج 2 ص 123 تأليف : ابى الفيض محمد ياسين بن عيسى الفادانى المكى\r(تصرف الامام ) اى الاعظم ومثله نوابه من قاض وغيره (على الرعية) المولى هو عليهم (منوط) مقترن جوازه (بالمصلحة)( اى الاعظم) وهو السلطان او الملك او الخليفة وكذا رئيس الجمهورية الى ان قال (قوله وغيره ) الى ان فال فعليه ان يأمر بما يعم نفعه كعمارة سوق البلد وشربه ومعونة المحتاجين ويجب ذلك من بيت المال ان كان فيه مال والا فعلى من له قدرة على ذلك\rالادب النبوى ص : 201 – 202\rالرعية أمانة فى يد الراعى يجب عليه القيام بحفظها وحسن التعهد والعمل لمصلحتها فمن ولاه الله شؤون الخلق من ملك وأمير ورئيس ووزير ومدير الى ان قال يجب عليه ان يحوطهم بنصحه ويخلص لهم فى حكمه فيكون لهم كما يكون لنفسه\rBersentuhan dengan Istri Membatalkan Wudhu\rPersentuhan kulit laki-laki dewasa dengan wanita dewasa yang bukan mahram (termauk juga istri) tanpa penghalang dapat membatalkan wudhu. Dalam kitab al-Iqna pada Hamisyi albujairimi juz I, halaman 171 sebagai berikut:\r..والرابع من نواقض الوضوء لمس الرجل ببشرته المرأة الأجنبية أى بشرتها من غير حائل.\r…hal keempat membatalkan wudhu adalah bersentuhan kulit laki-laki dewasa dengan perempuan dewasa lain (yang bukan muhrim) tanpa ada penghalang.\rBegitu juga yang dijelaskan dalam hadits dari Muadz bin Djabal.\r(1/100)\r---","part":1,"page":100},{"id":101,"text":"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال: يارسول الله ما تقول فى رجل لقي امرأة لايعرفها وليس يأتى الرجل من امرأته شيئا إلاأتاه منها غير أنه لم يجامعها قال فأنزل الله عز وجل هذه الأية أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل, قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : توضاء ثم صل..! قال معاذ فقلت يارسول الله أله خاصة أم للمؤمنين عامة؟ فقال:بل للمؤمنين عامة (رواه أحمد والدارقطنى\rRasulullah saw. kedatangan seorang lelaki lalu berkata: ya Rasulullah, apa pendapatmu tentang seorang lelaki bertemu dengan perempuan yang tak dikenalnya. Dan mereka bertemu tidak seperti layaknya suimi-istri, tidak juga bersetubuh. Namun, hanya itu saja (bersetubuh) yang tidak dilakukannya. Kata Rawi Maka turunlah ayat أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل . Rawi bercerita: Maka rasulullah saw bersabda: berwudhulah kamu kemudian sembahyanglah. Muadz berkata ”wahai Rasulullah apakah perintah ini hanya untuk orang ini, atau umum untuk semua orang mu’min? Rasulullah saw menjawab “untuk semua orang mu’min’ (HR. Ahmad Addaruquthni)\rAda juga hadits lain yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar dari ayahnya:\rقبلة الرجل امرأته وجسه بيده من الملامسة فمن قبل امرأته أوجسها بيده فعليه الوضوء (رواه مالك فى الموطأ والشافعى )\rSentuhan tanagn seorang laki-laki terhadap istrinya dan kecupannya termasuk pada bersentuhan (mulamasah). Maka barangsiapa mencium istrinya atau menyentuhnya dengan tangan, wajiblah atasnya berwudhu (HR. Malik dalam Muwattha’ dan as-Syafi’i)\rHadits ini jelas menerangkan bahwa bersentuhan dengan istri itu membatalkan wudhu seperti halnya batalnya wudhu karena mencium istri sendiri.\r(1/101)","part":1,"page":101},{"id":102,"text":"---\rSeperti yang ditekankan dalam salah satu riwayat Ibnu Haitam, bahwa Abdullah bin Mas’ud berkata:\rاللمس ما دون الجماع\rYang dimaksud dengan sentuh (allamsu) adalah selain jima’.\rIni berarti bersentuhan dengan istri tanpa penghalang baik sengaja atapun tidak membatalkan wudhu. Lebih jelas lagi riwayat atThabrani:\rيتوضأ الرجل من المباشرة ومن اللمس بيده ومن القبلة\rBerwudhulah lelaki karena berlekatan, bersentuhan dengan tangan dan karena ciuman.\rMenghilangkan kemungkaran dengan kekerasan\rKEPUTUSAN HASIL BAHTSUL MASAIL MUSYKER PWNU JATIM\rDi PP. Assunniyyah Kencong Jember\r31 Maret-01 April 2012\rKEKERASAN ATAS NAMA AGAMA\rDiskripsi Masalah\rStigma “atas nama agama” muncul karena kelompok pelaku kekerasan terdiri atas komunitas beragama. Motif dilakukan tindak kekerasan antara lain pelecehan lambang kebesaran agama (pembakaran mushaf Al-Qur’an), reaksi atas penyimpangan ajaran (Ahmadiyah, Syi’ah, teologi Lia Eden), faham keagamaan yang eksklusif (LDII, Pengamal Shalawat Wahidiyah), pembelaan diri (MTA) dan motifasi lain. Pelaku mengatasnamakan tindakannya sebagai bentuk respon terhadap kemungkaran. Contoh praktisnya pembakaran lokalisasi PSK yang legal, sweeping tempat hiburan malam dan warung makanan di siang hari Ramadhan, perusakan tempat ibadah aliran sesat, penumpahan cairan legen, usaha menggagalkan aktifitas organisasi kelompok yang berseberangan. Tindakan reaktif itu lebih didorong oleh sikap pihak berwajib (aparat keamanan) terkesan membiarkan, melindungi atau menfasilitasi dan lamban mengambil sikap.\rPertanyaan\r(1/102)\r---","part":1,"page":102},{"id":103,"text":"Apakah batas suatu maksiat tergolong “kemungkaran” dan pada bentuk mana layak ditindak dengan kekerasan ?\rRumusan Jawaban :\rKemungkaran adalah segala bentuk perbuatan yang dilarang oleh syariat. Kemungkaran yang boleh ditindak dengan kekerasan adalah kemungkaran yang tidak bisa dihentikan dengan cara persuasif. Merubah kemungkaran dengan cara kekerasan itu harus dengan cara yang tidak menimbulkan kemungkaran baru.\rDasar Pengambilan Hukum\r1.إحياء علوم الدين الجزء 2ص 324\rالأول كونه منكرا ونعني به أن يكون محذور الوقوع في الشرع وعدلنا عن لفظ المعصية إلى هذا لأن المنكر أعم من المعصية إذ من رأى صبيا أو مجنونا يشرب الخمر فعليه أن يريق خمره ويمنعه وكذا إن رأى مجنونا يزني بمجنونة أو بهيمة فعليه أن يمنعه منه وليس ذلك لتفاحش صورة الفعل وظهوره بين الناس بل لو صادف هذا المنكر في خلوة لوجب المنع منه وهذا لا يسمى معصية في حق المجنون إذ معصية لا عاصي بها محال\r2.الفقه الإسلامي وأدلته الجزء 8 صـ 473\rوالمنكر: هو كل معصية حرمتها الشريعة سواء أوقعت من مكلف أم غير مكلف ، فمن رأى صبياً أو مجنوناً يشرب خمراً فعليه أن يمنعه ويريق خمره، ومن رأى مجنوناً يزني بمجنونة أو يأتي بهيمة، فعليه أن يمنع ذلك ، وعرف الغزالي المنكر: بأنه كل محذور الوقوع في الشرع\r3.إسعاد الرفيق ~الجزء الأول صـ 66-67\r(1/103)\r---","part":1,"page":103},{"id":104,"text":"(وقهره على) ترك (ذلك) والإتيان بالواجب عليه إن كان تاركا له لكن لامطلقا بل (إن قدر ) المنكر أو الآمر (عليه) أى على ذلك التغيير وما ذكر معه ويجب عليه أن يتوقى فى نحو إراقة الخمر وكسر آلة اللهو الكسر الفاحش إلا إذا لم ترق إلابه أو خشى أن يدركه الفساق ويمنعوه فيفعل حينئذ ما لا بد منه ولو بحرق وغرق وللإمام ذلك مطلقا زجرا وتعزيرا وله فيمن لاينكف بخشن الكلام أن يضربه بنحو يده فإن لم ينكف إلا بشهر سلاح منه وحده أو مع جماعة فعل ذلك لكن بإذن الإمام على المعتمد\r4.بغيةالمسترشدين صـ 251-252\rالرابع : نفس الاحتساب وله درجات : التعريف ، ثم الوعظ بالكلام اللطيف ، ثم السب والتعنيف ، ثم المنع بالقهر ، والأولان يعمان سائر المسلمين ، والأخيران مخصوصان بولاة الأمور ، زاد ج : وينبغي كون المرشد عالماً ورعاً وحسن الخلق ، إذ بها تندفع المنكرات وتصير الحسبة من القربات ، وإلا لم يقبل منه ، بل ربما تكون الحسبة منكرة لمجاوزة حدّ الشرع ، وليكن المحتسب صالح النية ، قاصداً بذلك إعلاء كلمة الله تعالى ، وليوطن نفسه على الصبر ، ويثق بالثواب من الله تعالى.\rTALANGAN HAJI\rDeskripsi Masalah :\rPada akhir-akhir ini sebagaimana kita ketahui bersama, pelayanan ibadah haji oleh KBIH bekerjasama dengan Bank, telah memanjakan para calon jamaah haji melalui dana talangan haji yang cukup memberikan kemudahan bagi para calon jamaah haji guna mendapat kuota haji. Namun di sisi yang lain ada permasalahan yang perlu dikaji, terutama mengenai uang yang disyaratkan oleh pihak Bank tentang adanya ujroh sesuai dengan kapasitas uang talangan dan masa pelunasan pembayaran pendaftaran haji.\rPertanyaan :\ra. Bagaimana menurut pandangan fiqih melihat masalah talangan haji oleh pihak Bank?\r(1/104)\r---","part":1,"page":104},{"id":105,"text":"b. Bolehkah menurut fiqih pihak pengelola haji menjual kuota haji?\rc. Apakah dikenakan wajib zakat mal, bagi calon jamaah haji yang sudah menyetor sebesar Rp 25. 000. 000,-?\rJawaban a:\rDengan melihat deskripsi di atas, maka menurut pandangan fiqih masalah talangan haji oleh pihak Bank tidak terdapat transaksi ijarah, sehingga tidak dibenarkan ada istilah ujrah, tetapi merupakan jenis bunga Bank yang hukumnya ditafsil sesuai dengan keputusan MUKTAMAR.\rDasar Pengambilan Hukum:\rبغية المسترشدين ص 129 وكذا غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد ص 129\r(مسألة): إعطاء الربا عند الاقتراض ولو للضرورة بحيث إنه إن لم يعطه لم يقرضه لا يدفع الإثم، إذ له طريق إلى حل إعطاء الزائد بطريق النذر أو غيره من الأسباب المملكة، لا سيما إذا قلنا بالمعتمد إن النذر لا يحتاج إلى القبول لفظاً. قلت: وهذا أعني النذر المذكور في هذه والاستئجار في التي قبلها إن وقع شرطهما في صلب العقد أو مجلس الخيار أبطلا وإلا كره، إذ كل مفسد أبطل شرطه كره إضماره كما في التحفة، وهذه الكراهة من حيث الظاهر، أما من حيث الباطن فحرام، كما نصّ عليه الفحول المتقون من العلماء الجامعين بين الظاهر والباطن كالقطب الحداد وغيره، إذ كل قرض جرّ ربحاً فهو ربا، فانظره في شرح الخطبة لباسودان.\rرسائل ابن عابدين ج 2 ص 117\r(1/105)\r---","part":1,"page":105},{"id":106,"text":"(وحاصله) ان ما ذكروا في حيلة اخذ المقرض ربحا من المستقرض بأن يدفع المستقرض الى المقرض ملعقة مثلا ويستأجره على حفظها في كل شهر بكذا غير صحيح لأن الاجارة مشروعة على خلاف القياس لأنها بيع المنافع المعدومة وقت العقد وإنما جازت بالتعارف العام لما فيها من احتياج عامة الناس اليها وقد تعارفوها سلفا وخلفا فجازت على خلاف القياس وصرح في الذخيرة بأن الاجارة جازت لتعامل الناس انتهى ولا يخفى أنه لاضرورة الى الاستئجار على حفظ ما لايحتاج الى حفظه بأضعاف قيمته فانه مما يقصده العقلاء ولذا لم يجز استئجار دابة ليجنبها أو دراهم ليزين بها دكاته كما صرحوا به أيضا فتبقى على أصل القياس ولا يثبت جوازها بالعرف الخاص فان العرف الخاص لا يترك به القياس في الصحيح على أن هذا العرف لم يشتهر في بلدة بل تعارفه اهل بخارى دون عامتهم ولا يثبت التعارف بذالك . وأما مسئلة زيادة السنجات فان كان المراد بها أن كل احد من اهل تلك البلدة يزيد في سنجته ما أراد فالمنع منه ظاهر وان كان المراد أن يتفقوا على زيادة خاصة فوجه المنع والله تعالى أعلم أنه يلزم منه الجهالة والتغرير اذا اشتروا بها من رجل غريب يظنها على عادة بقية البلاد.\rفتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين في باب الدين ج 3 ص 2\rقال شيخنا ابن زياد : لا يندفِعُ إِثْمُ إِعطاءِ الرِّبا عندَ الإِقْتِراضِ للضُّرورَة ، بحيُثَ أَنه إِن لم يعطِ الرِّبا لا يَحْصُلُ لَهُ القَرْض. إذ له طَريق إِلى إعطاءِ الزائِدِ بِطَريقِ النَّذْرِ أَوْ التَّمْلِيكِ، لاسيما إذا قُلنا النَّذر لا يحتاجُ إِلى قبولٍ لفظاً على المعتمد. وقال شيخنا: يندفع الإِثمُ للضَّرورةِ.\rإعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين ج 3 ص 2\r(1/106)\r---","part":1,"page":106},{"id":107,"text":"وقال سيدنا الحبيب عبد الله بن الحداد : إياكم وما يتعاطاه بعض الجهال الأغبياء المغرورين الحمقاء من استحلالهم الربا في زعمهم بحيل أو مخادعات ومناذرات يتعاطونها بينهم، ويتوهمون أنهم يسلمون بها من إثم الربا، ويتخلصون بسببها من عاره في الدنيا، وناره في العقبى، وهيهات هيهات، إن الحيلة في الربا من الربا ، وإن النذر شيء يتبرر به العبد، ويتبرع وويتقرب به إلى ربه، لا يصح النذر إلا كذلك، وقرائن أحوال هؤلاء تدل على خلاف ذلك، وقد قال عليه الصلاة والسلام: «لا نذر إلا فيما ابتغى به وجه الله» … إلى أن قال … فهو بالنسبة إلى أحكام الدنيا وظواهرها لا غير. فأما بالنسبة إلى أحكام الباطن، وأمور الآخرة فلا.\rكفاية الأخيار في حل غاية الإختصار ج 1 ص 398-399\rوكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته ، إذا قدرت منفعته بأحد أمرين: مدة أو عمل)\rالقياس عدم صحة الإجارة، لأن الإجارة موضوعة للمنافع وهي معدومة، والعقد على المعدوم غرر لكن الحاجة الماسة داعية إلى ذلك، إذ الضرورة المحققة داعية إلى الإجارة، فإنه ليس لكل أحد مسكن، ولا مركوب، ولا خادم، ولا آلة يحتاج إليها، فجوزت لذلك كما جوز السلم وغيره من عقود الغرر\rJawaban b:\rPihak pengelola haji tidak berhak dan tidak sah menjual kuota haji, karena kuota haji tidak termasuk mabi’ yang bisa diperjualbelikan. Jika ada jamaah haji yang meninggal atau mengundurkan diri maka jamaah yang antri di belakangnya yang berhak untuk menggantikan (الأسبق فالأسبق). Sedangkan yang terjadi saat ini, ketika ada tambahan biaya bagi pengganti maka hukumnya adalah risywah (suap).\rDasar Pengambilan Hukum:\rالسياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ص 17\r(1/107)\r---","part":1,"page":107},{"id":108,"text":"فإن عدل عن الأحق الأصلح إلى غيره، لأجل قرابة بينهما، أو ولاء عتاقة أو صداقة، أو موافقة في بلد أو مذهب أو طريقة أو جنس، كالعربية والفارسية والتركية والرومية، أو لرشوة يأخذها منه من مال أو منفعة، أو غير ذلك من الأسباب، أو لضغن في قلبه على الأحق، أو عداوة بينهما، فقد خان الله ورسوله والمؤمنين، ودخل فيما نهي عنه في قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون}. ثم قال: {واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، وأن الله عنده أجر عظيم}. فإن الرجل لحبه لولده، أو لعتيقه، قد يؤثره في بعض الولايات، أو يعطيه ما لا يستحقه، فيكون قد خان أمانته، كذلك قد يؤثره زيادة في ماله أو حفظه، بأخذ ما لا يستحقه، أو محاباة من يداهنه في بعض الولايات، فيكون قد خان الله ورسوله، وخان أمانته.\rمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ج 3 ص 101\rقوله تعالى: {إنَّ الله يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إلَى أَهْلِهَا} ، فهي وإن نزلت في ردّ مفتاح الكعبة إلى عثمان بن طلحة فهي عامة في جميع الأمانات.\rJawaban c:\rUang setorang 25.000.000,- yang disetorkan untuk pendaftaran haji tidak wajib dikeluarkan zakatnya karena belum mencapai nishab. Sedangkan status uang tersebut masih tergolong milik.\rDasar Pengambilan Hukum:\rالحاوي الكبير في الفقه الشافعي ج 4 ص 66\rوأما قولهم إنه لما لم يعتبر في المستفاد النصاب لم يعتبر فيه الحول، فينكسر عن اتباع ماشيته بمال قد زكاه، فلا يجب عندهم أن يضمه إلى حول ماشيته، ويستأنف حوله من يوم ملكه، فكان الحول معتبراً وإن لم يكن النصاب معتبراً، على أن الفرق بين النصاب والحول، أن النصاب اعتبر ليبلغ المال قدراً يتسع للمواساة، وهذا حاصل بوجود ما استفاده، والحول اعتبر ليتكامل فيه نماء المال، وهذا غير حاصل بوجود ما استفاده حتى يحول حوله.\r(1/108)\r---","part":1,"page":108},{"id":109,"text":"أسنى المطالب شرح روض الطالب ج 2 ص 389\r(بَابُ الْخُلْطَةِ) (وَهِيَ نَوْعَانِ خُلْطَةُ شَرِكَةٍ) وَتُسَمَّى خُلْطَةَ أَعْيَانٍ وَخُلْطَةَ شُيُوعٍ وَذَلِكَ (حَيْثُ كَانَ الْمَالُ مُشْتَرَكًا) بِإِرْثٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ نَحْوِهِ (وَخُلْطَةَ جِوَارٍ) بِكَسْرِ الْجِيمِ أَفْصَحُ مِنْ ضَمِّهَا وَتُسَمَّى خُلْطَةَ أَوْصَافٍ (وَ) ذَلِكَ حَيْثُ (مَالَ كُلُّ مُتَمَيِّزٍ) إي (مُعَيَّنٍ) فِي نَفْسِهِ وَإِنْ لَمْ يَتَمَيَّزْ عُرْفًا (لَكِنَّهُمَا مُتَجَاوِرَانِ كَمُجَاوَرَةِ مِلْكِ الْوَاحِدِ عَلَى مَا سَنَذْكُرُهُ فَيُزَكَّيَانِ زَكَاةَ الْمَالِ الْوَاحِدِ) لِمَا فِي خَبَرِ الْبُخَارِيِّ عَنْ أَنَسٍ وَلا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ نَهَى الْمُلاكُ عَنْ التَّفْرِيقِ وَعَنْ الْجَمْعِ خَشْيَةَ وُجُوبِهَا أَوْ كَثْرَتِهَا وَنَهَى السَّاعِي عَنْهُمَا خَشْيَةَ سُقُوطِهَا أَوْ قِلَّتِهَا وَالْخَبَرُ ظَاهِرٌ فِي خُلْطَةِ الْجِوَارِ وَمِثْلُهَا خُلْطَةُ الشُّيُوعِ بَلْ أَوْلَى\r(1/109)\r---","part":1,"page":109}],"titles":[{"id":1,"title":"BMS PWNU JATIM_Bojonegoro_2011","lvl":1,"sub":0}]}