{"pages":[{"id":1,"text":"التحقيق\rللإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووى الدمشقى\rولد وتوفي هـ\rالشيخ عادل أحمد عبد الموجود\rتحقيق\rالشيخ على محمد معوض","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"بسم الله الرحمن الرحيم\rوصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. [قال\rالشيخ الإمام العلامة والبحر الفهامة أبو زكريا يحيى بن شرف بن مرى بن\rحسين بن محمد النووى قدس الله روحه ونور ضريحه آمين]:\rالحمد لله رب العالمين وصلواته وسلامه على سيدنا محمد خير\rالمخلوقين، وعلى سائر النبيين والصالحين.\rوأشهد أن لا إله إلا الله الرؤف الرحيم العزيز الحكيم، وأشهد أن\rمحمدا عبده ورسوله الهادى إلى صراط مستقيم، ودين قويم، وأحكام\rواضحات ودلائل بينات\rأما بعد:\rفقد جاء في فضل العلم والحث على التفقه في الدين والثناء على\rأصحابه ما لا يُحصر من الدلائل الظاهرات من الآيات الكريمات،\rوالأحاديث الصحيحة المشهورات، وغير ذلك من الحجج الظاهرات.\rوقد ضعفت الهمم في هذه الأعصار عن حفظ المبسوطات بل قل من\rيعتنى بإدامة مطالعة مهماتها المشهورات، ويحتوى على كتب الشافعي\rوأئمة أصحابنا المتقدمين والمتأخرين ويحفظ نفائسها البديعات.\rوقد علم أهل الاطلاع والعناية ما فى هذه الكتب من اختلاف الآراء\rوالاختيارات، وتعارض أقوالهم فى الترجيحات بحيث لا يحصل المتورع\rالوثوق بأن ما يراه في كتابين وثلاثة هو مذهب الشافعي حتى يراه وله خبرة\rفي المذهب في عدة من\rوينبغى\rالمصنفات المعتمدات\rى لقاصد التصنيف ومريد النفع بالتأليف أن يسلك ما هو\rأنفع للطالبين وما ينهض [همم] أولى العزم من الراغبين. فهذا شأن من\rأراد نُصح المسلمين وإشاعة ما هو سبب لبقاء أحكام الدين.\rوقد استخرت الله تعالى الكريم الرؤف [الرحيم) في جمع\rمختصر في معنى جمل من المبسوطات أجمع فيه - إن شاء الله تعالى - جميع\rالمهمات والمقاصد المطلوبات مما في كتب الشافعي الحاضرة عندى [كالأم]","part":1,"page":1},{"id":3,"text":"(ه ومختصرات البويطى و المزنى وه الربيع وغيرها من كتبه\rالمعروفات، وما في كتب متقدمى أصحابنا، ومتأخريهم.\rوقد حضر منها عندى بحمد الله تعالى نحو مائة و مصنف) من\rمشهور وغريب، وما بين ذلك [وما] فى كتب أصحابنا في غير\rالفروع ككتب [حديث الأصول، وشروح الحديث، والطبقات،\rوغيرها من نفائس مسائل الفروع المدرجة فيها.\rكالآمالي ومجمع الكافي وعيون المسائل والبحر المحيط، وهذا من القديم وأما الجديد ما ذكره\rمصنفنا - رحمه الله تعالى، وأيضا الإملاء والرسالة والجامع الكبير.\rوما في فتاوى أئمة أصحابنا المتقدمين والمتأخرين من المهمات\rالمستفادة وغير ذلك مما ستقر به إن شاء الله تعالى أَعْيُنُ أولي البصائر.\rوأدرج فيه مهمات شرح الوجيز للإمام أبي القاسم الرافعي - رحمه\rالله - وما ضممت إليه فى (الروضة الذي اختصرته منه. والخص\rكلام متفرقات الأصحاب مع نصوص الشافعى واضحات منقحات،\rوأذكر فيه من الفروع المتكاثرات، والقواعد الجامعات، والأصول المحررة\rوالضوابط المهذبات، وجميع النفائس المتناسقات، والنظائر\rوالمتشابهات، ما لم يجتمع جُملة في غيره من المصنفات محققا- إن شاء الله\rتعالى - كل ذلك بالعبارات الواضحات\rوألتزم فيه ما أرجو من الله الكريم التوفيق له والإعانة عليه وهو أنى\rأحرص على اختصاره القدر الممكن بديهة مع المحافظة دائما على إيضاح\rالعبارات واستيفاء القيود والضوابط والقواعد المحققات.\rوأرجو إن تم هذا الكتاب أن مُحصله. يترجح في معرفة الأحكام،\rوقواعد المذهب، ومعرفة الصحيح، وما عليه العمل، وما لا يجوز العدول\rعنه في مذهب الشافعي - رحمه الله - على من حفظ جملا من الكتب\rالمبسوطات لو تصور ذلك\rولا يلتحق به فى ذلك من أدام مطالعة الكتب المشهورات\rالمتقدمات والمتأخرات، وأن من حفظه قل أن يُرى مَنْ يساويه أو يدانيه في","part":1,"page":2},{"id":4,"text":"معرفة المذهب، وتحقيق الإحاطة به، وتلخيص أحكامه، وجمع متفرقاته،\rومواضع الوفاق والخلاف، وكيفية الخلاف، وراجح المختلف فيه من\rمرجوحه ومراتبه قوة وضعفا، وهذا نهاية آمال المشمرين في تحصيل العلم\rمن أولى الهمم العاليات والأنفس الشريفة الزاكيات، والراغبين في\r[الرتب] الساميات، والغواصين على المعانى الدقيقة والقواعد\rالكليات، والمسارعين إلى ما يبلغهم فى الدارين أعلى المقامات، ويرفعهم\rعن الإجتراء بما يقتصر عليه ذوو المهانات، وينحصر فيه أهل الغباوات.\rوحيث أقول (فى الأظهر) أو (الظاهر) أو (المشهور) فمن\rقولين فإن قوى الخلاف قلت: (الأظهر)، وإن ضعف وتماسك\rقلت: (الظاهر)، وإن وَهَى قلت: (المشهور)، وحيث أقول: (في\rقول)، فهو قسيم الأظهر، أو) فى نص (فقسيم الظاهر، أو (في رواية)\rتقسيم المشهور وحيث أقول: (الأصح) أو (الصحيح) أو.\r(الصواب) فمن وجهين فإن قوى الخلاف قلت: (الأصح)، وإن\rضعف وتماسك قلت: (الصحيح (وإن وهى قلت (الصواب).\rوحيث أقول: (وقيل) فهو قسيم الأصح، أو (حُكى) فقسيم\rالصحيح، أو (يُقال) فقسيم الصواب.\rوحيث أقول (على النص) فهو نص الشافعي - رضي الله عنه\rويكون خلافه وجها أو قولا مخرجا مرجوحا.\rوحيث أقول: (الجديد) أو (القديم)، فالآخر خلافه والراجح\rالجديد، إلا ما أصرح به وهو قليل جدا.\rأو الأوجه للأصحاب رضى الله عنهم يستخرجونها من كلامه، وقد يجتهدون في بعضها،\rوإن لم يأخذوه من أصله، ثم قد يكون الوجهان لاثنين، وقد يكونان لواحد، واللذان\rللواحد ينقسمان كانقسام القولين.\rلقوة مدركه\rفي ب رحمه الله\rوهو من إطلاق المصدر على اسم المفعول، سمي بذلك لأنه مرفوع إلى الإمام أو أنه مرفوع القدر\rالتنصيص الإمام عليه. نهاية المحتاج.","part":1,"page":3},{"id":5,"text":"والأصح أن القول المخرج لا ينسب إلى الإمام الشافعي رضي الله عنه إلا مقيدا. المصدر\rالسابق.\rمسائل الفتوى بقول الأقدم هي للإمام الشافعي الأعظم\rلا ينجس الجارى ومنع تباعد والظهر لم ينقض بلمس المحرم\rواستجمرن بمجاور عن مخرج للصفحتين ولو تلوث بالدم\rوالوقت مد إلى مغيب المغرب ثوب يصبح والعشاء فقدم\rلا تأتين في الأخريين بسورة والاقتداء يجوز بعد تحرم\rوالخط بين بدي مصل علم\rوالجهر بالتأمين سن\rوالمظفر بكره أخذه من\rميت وكذا الركاز نصابه لم يلزم\rويصح عن ميت صيام وليه ويجوز شرط تحلل للمـ\rويجوز إجبار الشريك على البناء وعلى عمارة كل ما لا\r\rالدليل ومتى جاء شيء رجحته طائفة يسيرة وكان الدليل الصحيح الصريح\rيؤيده قلت: (المختار كذا فيكون المختار تصريحا بأنه الراجح دليلا،\rوقالت به طائفة قليلة وأن الأكثر الأشهر فى المذهب خلافه، وما وجدته فيه\rمن حكم أو خلاف غريب أو ترجيح خلاف ما في بعض الكتب المشهورة\rفأعتمده فهو محقق معتمد - إن شاء الله تعالى - فإني لا أفعل ذلك إلا بعد\rالبحث التام وجمع [متفرقات] كلام الأصحاب فإن رغبت في مراجعة\rشيء من ذلك فراجعه فيما جمعته فى (شرح المهذب) و (الروضة، تجد\rما يحصل لك اليقين فيما قصدته - إن شاء الله تعالى.\rوأسأل الله الكريم أن ينفعنى به ووالدي ومشايخي وسائر من أحببته\rوأحبه وأحبنى]، أو أحسن إلى، ومن حفظه أو اعتنى به، وسائر\rالمسلمين، وأن يعين الراغب فى حفظه أو تحصيله عليه وعلى سائر وجوه\rالخيرات، واستودعته الله الذى لا تضيع ودائعه.\rواستعنت بالله، وتوكلت على الله [العلى العظيم) وأفوض أمرى\rإلى الله وحسبى الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله [العلى\rالعظيم العزيز الحكيم.\r\rكِتَابُ الطَّهَارَة\r\rقال الله تعالى: هو وأنزلنا من السماء ماءً طهوراً)\rالطهارة: رفع حدث أو نجس أو نحوه.","part":1,"page":4},{"id":6,"text":"وشرطها فى غير التيمم ماءٌ مُطلَق - وهو ما فهم من قولك و ماء)،\rوالمستعمل  غير مطلق ، وقيل: مطلق منع استعماله .\r(ولو أغلى ماء  فرشح بخاره. طَهُورٌ في الأصح .\rوما ينعقد ملحا طهور . وقيل: لا.\rوقيل: ما ينعقد الجوهر أرض طهور، ولجوهره لا.\r[ ب] ولو أمر عليه ثلجاً أو بَرَدًا وسال. كفاه على الصحيح)، وإلا\rفالممسوح فقط \rولو اختلط ماء ومائع فلم يُغيّره مع مخالفته في صفاته [أو\rموافقته]  ولو قدر مخالفا في أوسطها لم يغيره ولم يُسلب طهوريته\rوإلا سلب. وقيل: إن نقص وزن المائع لم يُسلب وحيث لا [يُسلبُ] \rيتطهر بكله، ويقال يُبقى قَدْرَ المائع، ويقال: يُبقى إن لم يكن الماء كافيا -\rفعلى الأول يجب الخلط إن عجز عن ماء كاف، ومستعمل كمائع.\rوقيل: المعتبر الوزن\r\rولا يُكره من المطهر إلا مُشمس وشديد حرارة، وبرودة،\r، فكراهة\rتنزيه، والمختار لا يُكره مشمس  كما أجمعوا لا يكره متشمس في بركة\rونهر\r(\rويستثنى أيضا ماء بثار الحجر فيمتنع استمعاله إلا بتر الناقة .\rوالمتغير بمستغنى  عنه كزعفران تغيرا يمنع  إطلاق اسم الماء ليس\rبطهور  على المذهب، ولا يَضُرُّ تغير يسير\rفي الأصح)، ولا كثير\rبمكث، وَطُحْلُب ، وما في مقره وممره، ونحوهما مما لا يُستغنى عنه.\rوكذا متغيّر [بالمجاور]  كَعُودٍ وكافور صلب، ودهن، أو بتراب طرح\rفيه في الأظهر، لا زرنيخ ونحوه من المعادن، وطحلب مدقوق، ومنى على\rالراجح.\rوالمتغير بورق [شجر]  تناثر لا يضر. وقيل: يضر وقيل:\rيضر ربيعي لا خريفى. وقيل: يضر متفتّت، فإن طرح فالمذهب: يضر\rمتفتت فقط\r\rويضر ملح جبلى على الصواب لا مائي في الأصح.\r\rفصل\rالمُسْتَعْمَلُ القليل فى فرض الطهارة، قيل ونفلها  غير طهور على\rالمذهب، فإن جمع فبلغ قلتين فطهور فى الأصح ، ولا يصير. مستعملا ما","part":1,"page":5},{"id":7,"text":"دام يتردد على العضو، فإن فارقه صار، ويقال لا. من يد إلى يد\rوبدن  جنب كعضو محدث. وقيل: لا يضر إنفصاله إلى باقى بدنه\rوقيل: إن نقله [صار] ؟.\rومُسْتَعْمَلُ حنفى يصير، وقيل: إن نوى، ويقال: لا،\r\rومستعمل كتابية الحيض ونفاس لتحل لمسلم.\rفي الأصح وكذا مستعمل صبى\rوغسل رأسه بدل مسحه يصير\rعلى الصحيح، ولو أدخل متوضئ يده بعد غسل وجهه في دون قلتين بنية\rاغتراف لم يصر، أو طهارة صار، وكذا إن أطلق في الأصح. وجنب بعد\rنية كمُحدث .\rفيرفع\rولو انغمس بقلتين ناويا ارتفعت جنابته ولم يصر مستعملا \rجماعات بعده، وفي دونهما بلا نية، ونوى تحته ارتفعت وصار مستعملاً في\rحق غيره على الصحيح لا في حقه حتى ينفصل، أو بنية فكذلك إن تمم \rويقال: لا يرفع غير الجزء الملاقي أولا\rانغماسه\rو مستعمل حدث لا يصلح له لا  يُظهر نجساً على الصحيح وكذا\r\rعكسه على  الأظهر\r\rفصل\rلا يَنْجُسُ قُلتَا ماءٍ بملاقاة نجس ، فإن غيره فنجس ، فإن زال\rتغيره بماء زيد أو نقص، وبَقِي قلتان طَهُر، وكذا بنفسه على المذهب، أو\rيمسك وزَعْفَرَانٍ وخل فلا ، وكذا تراب وجص  وثوره ، ونحوها ن\rمما ليس له صفة غالبة على الراجح.\rولو غير بعضه فالباقى طهور إن كان قلتين وقيل: نجس مطلقا،\rو دونهما ينجس بالملاقاة، فإن بلغهما - بلا تغير بماء ولو نجس، ومتغير\rبزعفران ونحوه، وكذا مستعمل في الأصح - فطهور، ولا يضر تفريقه\rبعد، أو بغير ماء فلا، وإن لم يبلغهما فنجس.\rوقيل: إن ورد عليه طهور أكثر منه وليس هناك تغير ولا نجاسة\rجامدة فطاهر، وحكى طهور\rولو وقع [نجس فى ماء]  وشك أهو قلتان؟ فالمنقول نجاسته \rوللإمام   احتمال أنه طهور، وهو المختار للشك في التنجيس. ولو\rتَمَعْطَ في بئر شعرُ فأرة ونحوه نزح ما يظن ذهاب الشعر به، وما بعده","part":1,"page":6},{"id":8,"text":"طهور. وقيل النزح إن ظن أنه لا يخلو دلو من شعره، ففى استعمال ماء\rالدلو قولا الأصل والظاهر. أظهرهما طهور، وإن شك فطهور \rوينجس المائع بالملاقاة وإن كثر.\rولو كان الماء فوق قلتين، وفيه نجس جامد لم يغيره غرف من حيث\rشاء. نص عليه فى القديم، وفي الجديد  قول .\rوقيل : وجه يتباعد قدر قلتين طولاً وعرضاً وعمقا، إن استوت\rهذه الجهات وإن  زاد بعضها، فإن نقص كمنبسط [يقال: يعتبر في كل\rجهة كمنبسط ]  إذ  التباعد بنسبته، ويقال في الأظهر، وقيل:\rقطعا، وقيل: عكسه، فإن كان قلتين استعمله على الأول لا الثاني، أو\rذائب مستهلك بحيث لو قدر مخالفا في أشدها لم يغيره استعمله. ويقال:\rيقى قدره .\rوميتة لا دم لها سائل كذباب وبَق وعقرب وقمل وبراغيث وكذا\rوزغ دون ضفدع على المذهب .\rقيل: وحية نجسة على المذهب ، ولا ينجس ما تولدت منه \rوكذا غيره في الأظهر، فإن كثرت فغيّرته نجسته، وقيل: لا، فيكون الماء\rطاهراً. وقيل: طهورًا.\rويحل أكله مع ما تولد منه فى الأصح لا منفردًا على الصواب، وما لا\rيدركه الطرف لا يُنَجِّسُ ماءً وثوبًا فى الأظهر. وقيل: قطعا وقيل:\rعكسه. وقيل: يُنجِّسُ الماءَ. وقيل: الثوبَ. وقيل: الماء وفى الثوب\rقولان.\rوقيل: عكسه.\rو جار  كراكيد، وفى قديم لا ينجس بلا تغير ، وقيل: لا ينجس\rبذائب والمعتبر فى التغير بنجس طعم أو لون أو ريح، وكذا بطاهر على\rالمشهور\r\rوالقلتان  خمسمائة رطل بغدادية. وقيل: ستمائة ويقال: ألف،\rوهو تقريب في الأصح، فلا يَضُرُّ نقصان ما لا يَظْهَرُ تفاوت التغير بتقصه.\rوقيل: يُعفى عن رطلين. وقيل: ثلاثة. ويقال: مائة.\rوهما ذراع وربع طولا وعرضا وعمقاً.\rفصل\rشك في نجاسة ماء أو جهل مغيره  فطاهر.\rولو تيقن نجاسته، وشك هل طهر فنجس.\rولو رأى حيوانا بال فى ماء كثير فوجده متغيرا واحتمل تغيره به","part":1,"page":7},{"id":9,"text":"فنجس. وقيل: إن لم يكن رآه أو تقادمت رؤيته فطاهر، ولو تنجس قم\rهرة فولغت بمائع أو ماء قليل فأوجه: أصحها إن غابت وأمكن ولوغها بماء\rكثير لم تنجسته وإلا نجسته.\rولو اشتبه ماء طاهر بنجس توضاً بأحدهما باجتهاد، وظهور علامة،\rوحكى بظَنّ بلا ظهور، ويقال بلا اجتهاد، وقيل: إن قدر على يقين تعين\rأو بماء ورد توضأ بكل مرة، ويقال: يجتهد\rويجتهد\rالأعمى في الأظهر، فإن تحير قلد في الأصح فإن عجز\rتيمم وأعاد.\r(\rوقيل: يتوضأ ويعيد الصلاة ونقلوا عن نصه الوضوء، ويجتهد في\rطعام وشراب وغيرهما طاهر مع متنجس، ويقال: إن اختلف جنسهما\rفلا، لا مع نجس الأصل كبول وخمر وميتة ولبن أتان  على الصواب،\rويتيمم صاحب البول بعد إراقتهما أو خلطهما، وكذا المتحير في إناءين،\rفإن تركهما أعاد الصلاة على الصحيح أو ميتة بمُذَكَّاةِ بَلَدٍ أو إناء بول\rبأوانى بلد أخذ بغير اجتهاد حتى يبقى واحد. وقيل: عدد محصور)\rولو الصب أحد الماءين أو صبه تيمم ولا إعادة.\r\r\rوقيل: يجتهد، ويقال: يستعمله بلا اجتهاد، وإذا ظن أحدهما تدب\rإراقة الآخر إن لم يَحْتَجُ إليه، ثم يتوضأ بالمظنون، فإن تركه فحضرت\rصلاة أخرى وقد أحدث. اجتهد إن بقى من الأول ما يجب استعماله وإلا\rفلا على المذهب، فإن تغيَّر ظَنُّه لم يعمل بالثاني على النص بل يتيمم بلا\rإعادة في الأصح إلا أن يبقى من الأول ما يجب استعماله في الأصح، ومتى\rوجب اجتهاد فتوضاً بلا اجتهاد وصلى فبان طاهرا لم تصح صلاته، وكذا\rوضوؤه في الأصح.\rولو تيقن وضوءه بنجس وجب غسل ما أصابه وكذا إعادة الصلاة\rعلى المذهب.\rاعتمده.\rولو أخبر بتنجسيه مقبول الرواية  وبين السبب أو كان فقيها موافقا\r(\rمن إنائين فوجد فأرة جهل إناءها تحرى، وينجس\rالمظنون طهارته إن كان الثانى بمعرف .\rولو كان إناءان، فقال ثقةً: ولغ في ذا دون ذاك وعَكَسَهُ آخرُ","part":1,"page":8},{"id":10,"text":"فنجسان، فإن عَيّنا وقتا. قال الأكثرون: يسقطان فيتوضأ بهما .\rوقيل: يريقهما ويتيمم، ورجّح المحققون وجوب الاجتهاد للاتفاق على\rطاهر ونجس، فإن ترجح أحد الخبرين بعدد أو عدالة عمل به على\rالصحيح .\rولو قال ولغ فيه طلوع الشمس، فقال آخر: كان ذا الكلب حينئذ\rاب] ببلد آخر فطاهر للتعارض. وقيل: نجس لاشتباه الكلاب .\rولو أدخل فاه إناء وخرج بلا رطوبة فطاهر  وكذا إن احتملت\rلعاباً في الأصح).\rاشتبه طاهران بنجس فأخذ كل رجل إناء بظنه وأمّ في صلاة صح\rلكل ما أتمّ فيه، [وأول اقتداء.\rوقيل: إن اقتصر عليه . وقيل: لا اقتداء ويقال: لا يصح ما أم\rفيه]  - بعد اقتداءين  أو أربعة - بنجس فعلى الأصح يصح الجميع إلا\rالعشاء لغير إمامها، والمغرب له، فإن زاد طاهر أو نجس فضابطه تصح\rإمامته، ومن أول اقتدائه بعدد بقية الطاهر ، ولو ظن طهارة آخر\rاقتداؤه به  قطعا.\rقطعا\rصح\rولو سُمِعَ حَدَثُ من أحد جماعة فكالأوانى  ويقال لا يصح الاقتداء\rفرع\rصلى ظهرًا وعصرًا بطهارتى حدث ثم علم ترك مسح من إحداهما\rمبهمة لزمه الصلاتان ويمسح ثم يغسل رجليه، وعلى القديم يستأنف، فلو\r(\r فتصح صلاة كل واحد في الظاهر ولا يصح اقتداؤه بصاحبه شرح المهذب .\r\rوجبت\rجدد  للعصر فإن قلنا: التجديد يرفع فتطهر، وإلا بنى على الموالاة إن\rاستأنف وإلا فعلى وجوب نية المفرق، فإن أو جبناها فعلى تفريق\rالنية، فإن جوزناه مسح وغسل رجليه وإن لم نوجبها فعلى مسألة اللمعة،\rفإن لم تكفه كوجوب نية على المفرق، وإن كفت لم يكف التجديد في\rالأصح، ويجب إعادة الظهر، وكذا العصر إن لم نقل طهارته كاملة .\rولو توضاً لصبح وعصر وعشاء عن حدث، وجدد للظهر والمغرب\rأعاد صلوات طهارات الحدث، وفى التجديد ما سبق في العصر، ولو توضاً\rوصلى الصبح ثم نسيهما فتوضأ وصلى ثم علم ترك مسحة وسجدة جهل","part":1,"page":9},{"id":11,"text":"موضعهما أعاد الصلاة وطهارته كاملة\rفرع\rتعارض أصل وظاهر أو أصلان جرى غالبا قولان أو وجهان كثوب\rحمار وقصاب . ومتدين بالنجاسة. وطين شارع لا يتحقق نجاسته،\rوغلطوا من ادعى اطراد القولين، فقد يجزم بالظاهر كمسألة الظبية والبيئة\rوالخبر و  بالأصل كمن ظن طهارة أو حدثا أو أنه صلى أربعا أو طلاقا\rأو  عتقا ونحوها، بل إن ترجح أحدهما جزم به ، وإلا فالقولان .\rولا يترك حكم اليقين بشك إلا في بضع عشر مسألة:\r:\rمنها: من شك فى خروج وقت الجمعة قبل الشروع فيها. ويقال أو\rفيها. ومن شك فى بعض وضوء أو  صلاة [بعد الفراغ]  على\rالراجح .\rومنها: عشر ذكرها  ابن القاص :\rالشك في مدة خف، وأن إمامه مسافر أو صلى وظنه، أو نوى\rإقامة، ومستحاضة شفيت، وغسل متحيرة، وثوب خفيت نجاسته ومسألة\rالطبية، وبطلان التيمم بتوهم الماء .\rقال القفال في شرحه للتلخيص: قد خالفه أصحابنا في هذه المسائل كلها.\rوقال المصنف - رحمه - والظاهر قول أبي العباس. انظر المصدر السابق.\r\r\rوتحريم صيد جرحه فغاب فوجده ميتا.\rقال القفال : لم يعمل بالشك في شيء منها لأن الأصل في الأولى\rغسل الرجل والثانية الإتمام، وكذا الثالثة والرابعة إن أوجيناه والخامسة\rوالسادسة اشتراط الطهارة ولو ظنا واستصحابا، والسابعة: بقاء النجاسة.\rوالثامنة: لقوة الظن.\rوالتاسعة: للشك فى شرط التيمم وهو عدم الماء، وفى الصيد تحريمه\rإن قلنا به، وقول ابن القاص أقوى فى غير النجاسة، والسابعة والعاشرة.\rفرع\rما جهل أصله أقسام: منه رأى حيوانا شك أذبحه مسلم أم مجوسى،\rأو قطعة لحم ملقاة بالأرض، أو فى خرقة في بلد فيه من لا تحل ذكاته فحرام\rوإلا فطاهرة، وأطلق المتولى التحريم، أو نباتا وشك أسم، أو لبنا وشك\rأمن من مأكول.\rقال المتولى: حرام، وينبغى تخريجه على أن أصل الأشياء الإباحة أم\rالتحريم أم لا حكم وهو الأصح ..","part":1,"page":10},{"id":12,"text":"من البدع المذمومة غسل ثوب جديد، وقمح، وفم من أكل خبز\rونحوه لتوهم نجاسة وترك مؤاكلة الصبيان لذلك.\r أبو بكر محمد بن على بن إسماعيل القفال الكبير الشاشي، أحد أئمة الإسلام قال\rالسمعاني. ولد بشاش - وهى مدينة بما وراء النهر - سنة إحدى وتسعين ومائتين وتوفى\rبها في ذى الحجة سنة خمس وستين وثلاثمائة.\rتهذيب الأسماء واللغات . طبقات الشافعية لابن هداية الله .\r\r\rفصل\rيحل استعمال كل إناء طاهر، وكذا نجس لا ينقص به عن قلتين\rإلا ذهبا أو فضة، ففى قديم: يكره، وفى الجديد: حرام على الرجل والمرأة\rوكذا اتخذ دون مموه فى الأصح، فإن أبحنا اتخاذه فلصنعته أجرة، ولكسره\rأرش وإلا فلا، ويحل نفيس لصنعته كزجاج، وكذا الجوهر كياقوت في \rالأظهر، فإن تطهر من حرام صح ، أو أكل أو شرب فالحرام الفعل\rفقط. والصحيح تحريم تزيين بيت ودكان بأونيهما.\rوتحريم إناء صغير من فضة كمكحلة، وما ضبب بفضة كبيرة لزينة\rحرام أو صغيرة الحاجة لم يكره، أو صغيرة لزينة أو كبيرة لحاجة كره\rوقيل: حرام، وقيل: يحرم في موضع استعمال فقط، ويقال: مطلقا\rوقيل: يباح مطلقا\rوضبة ذهب حرام، وقيل: كفضة، فالكبيرة جزء كامل كأذنه،\rوقيل: ما لمع مع بُعد واعتدال، وقيل: بالعرف وهو المختار. ويقال: يعتبر\rقيمة ضبة الذهب فضة\rحرم.\rوالحاجة غرض غير الزينة وإن حصل نحاس.\rولو شرب وبفيه أو إناثه دنانير لم يكره.\r\rويكره إناء كافر وثوبه، وقيل: إن كان متدينا باستعمال نجاسة\rويسن تغطية الإناء وإيكاء السقاء وإطفاء النار عند النوم وإغلاق\rالأبواب بعد المغرب وجمع الصبيان والمواشى.\r\r\rفصل\rيسن السواك مطلقا، ويتأكد عند كل صلاة وقراءة ، ووضوء\rوتغير فم، وصفرة أسنان، واستيقاظ، ودخول بيته، ويكره للصائم بعد\rالزوال على المشهور ، ويحصل بكل خشن إلا أصبعا\rوقيل: يجزئ. وقيل: إن فقد غيرها. وبسواك غيره بإذنه وأفضله","part":1,"page":11},{"id":13,"text":"بأراك وبيابس ندى، وعرضا، ويبدأ بجانبه الأيمن ويتعهد كراسي أضراسه\rوينوي السنة\r\rفرع\rيسن قلم أظفاره وقص شاربه بحيث يظهر طرف الشفة، ونتف\rالإبطين.\rوحلق العانة، ويجوز عكسهما، وبالنورة  والاكتحال:\rوإيتاره، وأفضله ثلاثا ثلاثا، ويبدأ باليمين في كل ذلك، ووقت هذه\r'\r\rالسنة  عند طولها، ويدفن المأخوذ منها، وغسل البراجم - وهى عقد\rظهور الأصابع -.\rويكره القزع - وهو حلق بعض الرأس، ولا بأس بحلق كله\rلا سيما إن سبق تعهده بدهن وتسريح.\rيكره.\rالرأس.\rويحرم خضب شعر رجل وامرأة بسواد إلا لغرض جهاد، وقيل:\rويسن بصفرة أو حمرة، وترجيله ودهنه غبا بأن يجف الأول، وفرق\rوخضب يدى مزوجة ورجليهما تعميما بحناء ويحرم على الرجل\rإلا لحاجة\rوأما تحميرها وجنة  وخضب بسواد، وتطريف أصابع به، وتجعيد\rشعر فحرام إلا بإذن زوج وسيّد على المذهب، ولها تصفيفه طرة وتسوية \rأصداغ، ويندب لها خلوق ويكره له وطيب الرجل ما ظهر ريحه لا لونه\rوهى عكسه إلا لزوج وسيد فتجمعهما\rويكره تنقية  شيب وأخذ\rمن حاجب ولحية، وعنفقة، وتبييضه\rوتصفيف لحية، وعقدها، وحلقها ونتفها لاسيما أول طلوعها، وحفها،\rوحلق رأس المرأة، ويستحب لها حلق لحيتها، ويحرم عليها وصل الشعر\rوالوشم والوشر وهو تحديد الأسنان. ويكره رد ريحان وطيب.\r\rفرع\rالختان  واجب ، ويقال: سنة، ويقال: للرجل بحيث تنكشف\rكل حشفته. ويكفى في المرأة أقل جزء. وتقليله أفضل\r\rووقت وجوبه البلوغ، ويستحب في الصغر، وفى اليوم السابع\rسوى يوم الولادة. وقيل به، ويكره قبلها.\rوقيل: يجب على الولى فى الصغر، ويقال: يحرم قبل عشر سنين\rوأجرته كنفقته\rولو ولد مختونا أجزأه، ولو مات بلا ختان لم يختن.\rويقال: يختن. وقيل الكبير.\r\rوذو ذكرين يختنان إن استويا وإلا فالأصلي يبول، وقيل: بعمل\rويحرم ختن خنثى مشكل. وقيل: يجب ختان فرجيه بعد بلوغه، ويختن","part":1,"page":12},{"id":14,"text":"نفسه وإلا فجاريته وإلا فرجل أو امرأة.\r\rبَابُ الْوضوء\rلا يصح إلا بنية. وشرطها: إسلام وتمييز.\rويقال: تصبح طهارات كل كافر. ويقال: غسله فقط\rويقال: وضوه. ويقال: الأصلى لا مرتد.\rولو انقطع حيض كتابية أو مجنونة لم يحل الوطء حتى تغتسل\rالكتابية، وتغسل المجنونة بنية. وقيل، لا تشترط النية فيهما والأصح\rوجوب إعادته بعد الإسلام والإفاقة فيحرم الوطء وغيره حتى تعيداه، \rولو امتنعت منه مسلمة فغسلها قهرا حلت ولزمها الإعادة على صواب إلا\rإذا نوت.\rولو توضاً صبى أو صبية مميزان أو اغتسلا عن إيلاج فبلغا صَلَّيا\rبه، ولو تيمما فبلغا صليا ا به نفلا لا فرضًا في الأصح.\r\rوشرط نية الوضوء وغيره القلب، ويندب اللفظ واستصحابها في\rجميعه، ويجب قرنها بأول الوجه، ويقال: يكفى بسنة قبله، وحكى بسنة\rغير التسمية. وقيل: وغير الكف، فعلى الأول لو قارنت مضمضة\rوانغسل معها جزء من الوجه كبعض الشفة لم يضر عزوبها بعده إن نوى\rبه الوجه، وكذا إن أطلق على المذهب فيجب غسل ذلك الجزء في الأصح.\rولو نوى عند الوجه فقط لا يثاب على السنن السابقة على\rالمذهب.\rوصفتها نية رفع الحدث أو الطهارة عن حدث\rقيل: أو الطهارة فقط، أو أداء فرض الوضوء، وكذا الوضوء في\rالأصح أو استباحة ما شرط له طهر قيل: أو ندب ومن دام\rحَدَثه\rكمُستحاضة وسلس كفاه نية الاستباحة دون الرفع. وقيل يكفيه.\rويقال: يجبان:\rولو نوى رفع بعض أحداثه صح وضوءه. وقيل: لا وقيل: يصح\rإن نوى الأول، وقيل: الأخير، وقيل: إن لم ينف غيره\r(\rلو نوى رفع حدث بول وكان حدثه غيره صح إن غلط وإلا فلا\rعلى الصحيح. ولو نواه لصلاة دون غيرها صح لكل شيء وقيل: لا.\rويقال لها فقط\rولو نوى أن يصلى به صلاة وأن لا يصليها فباطل، أو صلاة لا يمكنه\rكالعيد وهو في رجب صح.\rولو نوت مغتسلة عن حيض تغسيل جُلها صح وقيل: لا، وقيل:","part":1,"page":13},{"id":15,"text":"للوطء فقط وله تفريقها على أعضائه في الأصح.\rومن نوى تبردا وحدثا أجزأه على الصحيح، ولو نوى حدثا ثم في\rأثناء طهارته [تبردًا] ، فإن حضرته نية الرفع أجزأته  على الصحيح وإلا\rفلا على الصحيح\rولو تيقن حدثا وشك فى الطهارة فتوضأ فبان محدثا أجزأه أو []\rطهارة وشك فى الحدث فتوضاً محتاطا فبان محدثا فلا في الأصح. ولو نسى\rلمعة فانغسلت في [غسلة]  ثانية أو ثالثة أجزأه فى الأصح إلا في تجديد،\rوغسل جمعة ونحوه على المذهب. ولو نسيها في وضوء أو غسل ثم نسيه، ثم\rفعله بنية الرفع أجزأه، ولو ألقى فى نهر مكرها فتوى فيه صح، ولو بقيت\rرجله فسقط فيه فانغسلت تم وضوؤه إن كان ذاكرًا للنية وإلا فلا في\rالأصح.\rويندب إضافة الوضوء وسائر العبادات إلى الله تعالى.\r\rوقيل: يشترط.\rولو نوى قطع الوضوء بعد فراغه لم يبطل على المذهب، أو في\rأثنائه، فكذا فى الأصح فيستأنف  نية لما بقى إن جوزنا تفريقها وإلا\rاستأنف الوضوء.\rولو نوى بصلاته الفرض ودفع غريمه أو تحية المسجد حصلا. ولو\rنوي صبى فرض الوضوء صح ..\rولا تجب نية إزالة النجاسة على الصواب.\rفصل\rتندب التسمية أول وضوء)، وكل أمر ذى بال، فإن تركها ففى\rأثنائه، فإن فرغ فاتت، وأن يغسل كفيه ثلاثا - فإن توضأ بالاغتراف من\rدون قلتين كره غَمْسُها قبل غسلها ثلاثا إن شك في نجاستها  وإلا فيتخير.\r\rوحكى ندب تقديم الغسل. والمائع كالماء القليل، وأن يتمضمض ثم\rيستنشق وأفضله بثلاث غرف يتمضمض من كل، ثم يستنشق.\rوقيل: بغرفة يتمضمض منها ثلاثا، ثم يستنشق ثلاثا وقيل:\rيتمضمض [ثم يستنشق] ، وكذا  ثانيا وثالثا منها، وفى قول: يفصل\rبغرفتين. وقيل: بست\rيكره مبالغتها  لصائم، ويندب  لغيره بلا استقصاء .\rولو جعل الماء بفيه ولم يدره، حصلت المضمضة في الأصح، وأن\rينتثر: وهو إخراج ما في أنفه بعد الاستنشاق، وأن يكون بيساره.","part":1,"page":14},{"id":16,"text":"وعلى هذا حمل الحديث لا على مطلق النوم، وإذا كان هذا هو المراد فمن لم يتم واحتمل\rنجاسة يده كان في معنى النائم.\r\rفصل\rويغسل وجهه، وهو ما بين منابت شعر الرأس المعتادة  والذقن وما\rبين أذنيه، فمنه حمرة الشفة وموضع الغمم إن عم الجبهة وكذا بعضها ،\r[ب) وما ظهر بقطع شفة وأنف في الأصح لا النزعتان  وكذا صدغ\rوموضع تحذيف في الأصح .\rويجب غسل هذب ، وحاجب، وشارب، وَعِذَار ،\rوحد، وعنفَقَة ، ولحية امرأة، وخنثى شعرًا، وبشرا. وقيل: العنفقة\r في ب المعتاد.\r وموضع الغمم هو ما ينبت عليه الشعر من الجبهة، والغمم أن يسيل الشعر حتى يضق\rالجبهة أو القفا، يقال رجل أغمم وامرأة غماء، والعرب ندم به وتمدح بالنزع لأن الغمم\rيدل على البلادة والجبن والبخل، والنزع ضد ذلك كما قيل:\rفلا تنكحي إن فرق الله بيننا أهم القفا والوجه ليس بأنزعا\rمغني المحتاج .\r بفتح الزاى وإسكانها ويقال فيه: رجل أنزع، ولا يقال امرأة نزعاء بل يقال زعراء،\rوعرفها المصنف فى المنهاج بقوله: وهما بياضان يكتنفان الناصية\rمتحقيق  لمحاذاته بياض الوجه وهو ما ينبت عليه الشعر الخفيف بين ابتداء العذار والنزعه، وسمى\rبذلك لأن النساء والأشراف يحذفون الشعر عنه ليتسع الوجه، وضابطه كما قاله الإمام وجزم\rالمصنف في الدقائق: أن تضع طرف خيط على رأس الأذن والطرف الثاني على أعلى\rيه\rالجبهة، وتعرض هذا الخيط مستقيما مما نزل عنه إلى جانب الوجه فهو موضع\r الشعر النابت على أجفان العين.\rكلحية واللحية إن خفت كهدب وإلا فليغسل ظاهرها، وفى قول: لا\rيجب غسل خارج عن الوجه، فالخفيفة ما يرى بشرتها في التخاطب وقيل:\rما وصل الماء منبتها بلا مبالغة. وقيل: بالعُرف ولو خف بعضها فلكل\rحكمه. وقيل: كله خفيف\r\rوالعارض ما تحت الأذن وهو كلحية  ويقال كهدب فلو خرج من\rوجهه سلعة عن خده\rوجب غسلها ","part":1,"page":15},{"id":17,"text":"وقيل: في الخارج قول.\rويجب غسل جزء من رأسه وسائر ما يحيط بوجهه ليتحقق كماله،\rولو خلق له وجهان وجب غسلهما .\rفصل\rثم يغسل يديه مع مرفقيه وجوبا فإن قطع بعضه وجب الباق أو من\rمرفقيه فرأس عظم العضد على المذهب أو فوقه ندب غسل باقي عضده\rلأن الميسور لا يسقط بالمعسور وإنما لم يسقط التابع بسقوط المتبوع كرواتب الفرائض أيام\rالجنون لأن سقوط المتبوع ثم رخصة فالتابع أولى به، و سقوطه هنا له رخصة بل لتعذره\rفحسن الإتيان بالتابع محافظة على العبادة بقدر الإمكان كإمرار المحرم الموسى على رأسه عند\rعدم شعره.\r\r\rلو خرجت أظفاره عن أصابعه وجب غسلها، وحكى في الخارج\rقول ومن له يمينان إن لم تتميز الأصلية وجب غسلهما، ولو سرق قطعت\rإحداهما على النص، وإن تميزت بفقد بطش أو نقص أصبع ونحوه غسلت\rالأصلية، ومن الزائدة ما حاذى محل فرضه.\rوقيل: إن خلقت على العضد فلا .\rولو نبت على عضده سلعة  فجاوزت  الذراع ولم تلتصق لم\rتغسل ولو تقطع جلد من ذراعه وتدلى منها وجب غسله ، وإن انقلع من\rعضده وبلغ التقلع الذراع، ثم تدلى منها أو عكسه، فالأصح وجوب غسل\rما حاذى الفرض فى الأولى دون الثانية، وإن تقلع من أحدهما والتحم\rبالآخر لزمه غسل ما حاذى محل  الفرض فإن تجافى عن ذراعه وجب\rغسل ما تحته ، وإن حصل ثقب في يد أو رجل أو وجه وجب غسل\rباطنه \rومن توضأ فقطع بعض يده أو رجله أو حلق رأسه صلى به. ومن\rعجز عن الوضوء لقطع) ومرض ( أو غيره  لزمه تحصيل موضئ ولو\r(بأجرة مثل، فإن فقده أو فقدها أو طلب زيادة لزمه التيمم، وإعادة الصلاة\rلندورة، فإن عجز عنه صلى بحاله وأعاد\rفصل\rثم يمسح بيده أو خشبة وغيرها كل رأسه يبدأ بأوله ثم يرد يديه\rوواجبه مسمى مسح من بشرة أو شعر فى حده ويقال: ومنبته ويقال:\rثلاث شعرات.\rولو وضع يده بلا مد أو غسله كفاه في الأصح وكذا غسل الخف","part":1,"page":16},{"id":18,"text":"لكن يكره لا الرأس في الأصح، وإذا مسحه فالفرض أقل جزء وقيل:\rكله. وقيل: إن تعاقب فالأقل، ومثله تطويل قيام وركوع وسجود وبعير\rعن خمس و بدنة عن دم. شاة\rوفائدته في الثواب. ورجوع معجل زكاة، وأكل ناذر شاة ، ثم\rيسمح أذنيه ظهراً وباطنا بماء جديد وصماخيه  بجديد  ثم يغسل رجليه\rمع كعبيه.\r\rفصل\rواجب الوضوء النية وغسل وجهه ويديه ومسح رأسه وغسل رجليه\rوترتيبها هكذا ، فلو غسل بدنه منكوسا لم يجزه في الأصح، فإن انغمس\rفي ماء أجزأه، ويقال لا، وقيل: يشترط مكث لحظة، ولو عكس حصل\rالوجه فقط إن قارنته نية.\rولو توضأ أربع مرات منكوسا ثم وضوءه.\rولو غسل أعضاءه أربعة دفعة حصل الوجه، ويقال: كلها، فلو\rنسيه لم يصح في الجديد\rولو أحدث ثم أجنب أو وجدا معا كفاه غسل البدن بنية الغسل،\rوحكى بنيتهما. وقيل: يجب وضوء وغسل يقدم ما شاء وقيل: وضوء\rوغسل باقى البدن، فإن أجنب ثم أحدث فكذلك. وقيل: غسل فقط\rقطعا .\rولو غسل جنب بدنه إلا رجليه ثم أحدث، وقلنا بالصحيح وجب\rغسل الرجلين عن الجنابة والأعضاء الثلاثة عن الحدث ويجب ترتيب الثلاثة،\r[ ب] وله تقديم الرجلين ، ويقال: لا ترتيب فى الجميع. [ويقال: يجب في\r للأحاديث المبينة للوضوء المأمور به، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حجته و ابدعوا بما بدأ\rالله به، رواه النسائي بإسناد صحيح.\rوالعبرة بعموم\rاللفظ، ولأنه تعالى ذكر ممسوحاً بين مغسولات، وتفريق المتجانس لا\rتزكيه العرب إلا لفائدة وهى وهنا وجوب الترتيب لا نديه بقرينة الأمر في الخبر، ولأن الآية\rبيان للوضوء الواجب.\r سقط في الأصل والمثبت من ب.\r\r\rالجميع]). والأصح اشتراط ترتيب كف ومضمضة واستنشاق وأذن بعد\rرأس.\rومندوبه: سواك وتسمية، والنية من أوله وغسل كفيه ومضمضة\rواستنشاق وانتشار وتخليل الحية وأصابعه ومسح أذنيه وصماخيه، وتكرار","part":1,"page":17},{"id":19,"text":"غسل ومسح ثلاثا، ويقال: في رواية ووجه يمسح رأسه مرة، ويأخذ\rالشاك بالأقل ، وحكى بالأكثر واستيعاب رأسه، فإن لم ينزع عمامة\rوقلنسوة وخمار ثممه عليها، وتقديم يمين يد. ورجل لا كف وخد وأذن،\rوالدلك. وإطالة غرة بأن يغسل مع وجهه من مقدم رأسه وعنقه زائدا على\rالجزء الواجب.، والتحجيل بأن يغسل فوق مرفقيه وكعبيه.\rوغايته: استيعاب العضد والساق، وغسل النزعتين مع الوجه.\rوكذا موضع التحذيف والصدغ إن قلنا هما من الرأس وموالاة الأعضاء،\rفإن فرق يسيرًا صح وضوءه، وكذا الكثير لعذر على المذهب ولغيره في\rالأظهر، والنسيان عذر فى الأصح والكثير أن يجف المغسول آخرا مع\rاعتدال زمن وحال ..\rوقيل: المتفاحش . وقيل: قدر الطهارة. وقيل: بالعرف\rوغسل وتيمم. كوضوء. ويقال: لا يضر تفريقهما قطعا\rويقال: الغسل كالوضوء، ويبطل التيمم.\r\rوإذا بنى وقد عزبت نيته لم يجب تجديدها في الأصح)، فإن وجب\rبنيناه على تفريق النية.\rوأن يقول بعد فراغه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له\rوأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلنى من التوابين واجعلني من\r\rالمتطهرين \"\rوأدبه استقبال القبلة، وأن يجلس بحيث لا يناله رشاش ويجعل الإناء\rعن يساره، فإن غرف منه فعن يمينه، ولا يتكلم لغير حاجة، ويبدأ بأعلا\rوجهه وأصابع يديه  ورجليه، ومقدم رأسه، ولا يلطم وجهه بالماء\r[] ويتعهد مآقيه  وعقبه ونحوهما مما يخاف إغفاله، ويحرك خاتما يصل الماء\rتحته، ويبدأ في تخليل رجليه بختصر اليمنى من أسفل.\rقال الأكثرون: يخلل بخنصر اليسرى، والقاضي أبو الطيب \rبخنصر اليمني، وأبو طاهر  كل أصبعين بأصبع، وإمام الحرمين  كل\rأصابع اليدين سواء، وهو المختار  ولم يذكر الأكثرون تخليل أصابع يديه:\r\rو استحبه ابن كج  الحديث حسنه الترمذى ، وتخليلها التشبيك، ويكره\rالإسراف في الماء، ويقال: يحرم.","part":1,"page":18},{"id":20,"text":"ويسن أن لا ينقص ماء الوضوء عن مد، والغسل عن صاع،\rوالمد رطل وثلث بالبغدادي. ويقال رطلان هنا\rويكره زيادة على ثلاث. ويقال: يحرم ويقال: خلاف الأولى.\rومسح الرقبة بدعة، ويقال: سنة، ويقال: مستحب ويقال:\rأدب،\r، يمسح بباقى بلل الرأس أو الأذن\rوقيل: بماء جديد، ولا أصل لمسحه وصفته.\rويندب غسل العينين. ويقال: يكره غسلهما\rويندب ترك التنشيف ونفض اليد والاستعانة. ويقال: يكرهن.\rوقيل: النفض مباح. ويقال: يباح التنشيف ويقال: يندب\rفصل\rالتحمت أصابعه حرم شقها، فإن تشققت قدمه وغيرها فجعل فيه\rشمعا ونحوه وجب إزالة عينه، فإن بقى لون الحناء لم يضره، وكذا لو\rأصابه دهن فجرى الماء ولم يثبت، ولو بقى تحت أظفاره وسخ يمنع\rوصول الماء.\rقال المتولى: يضر، والغزالي في الإحياء): لا.\rوشرط الغسل جريان الماء على العضو، ويرتفع حدث كل عضو\rبغسله. وقال الإمام: يتوقف على فراغ الأعضاء.، وهو شاذ ضعيف\rويختص الحدث بأعضائه. وقيل: يعم البدن ويرتفع به، وعليه\rينبني اغتسال المحدث منكوسا.\rوفي موجب الوضوء أوجه:\rأحدها: الحدث وجوباً موسعا.\rوسبعين\rالفعل الواجب قد لا يكون له وقت محدد من الشارع معلوم البداية والنهاية كالزكاة ويسمى\rواجبا غير مؤقت.\rوقد يكون له وقت محدد معلوم البداية والنهاية، فيسمى واجبا مؤقتا، أى ذات وقت\rمعين، وهذا على ثلاثة أقسام:\rأحدهما: أن يكون وقته مساويا لفعله لا يزيد عليه ولا ينقص عنه كصوم رمضان،\rويسمى واجبا مضيقا.\rالفعل\rثانيها: أن يكون الوقت ناقصا\rلا يسعه كله، فإن أريد إيقاع الفعل بتمامه\rفي ذلك الوقت الذى لا يسعه كان من باب التكليف بالمحال يمنعه من منع\rالتكاليف به.\r\rوالثاني: القيام إلى الصلاة ونحوه، وأصحهاهما، ويجرى في\rموجب الغسل. وقيل بانقطاع حيض ونفاس، فلو استشهدت حائضا لم","part":1,"page":19},{"id":21,"text":"[ ب] تغسل إن لم نوجبه بالخروج وإلا فوجهان كالجنب\rوالمرأة في الوضوء كرجل إلا في لحية كثة\rومن شك فى أثناء طهارته في تطهير عضو لزمه مع ما بعده  أو\rبعدها فلا على المذهب .\rويندب المداومة على وضوء والمبيت عليه، وتجديده لمن صلى به.\rوقيل: فرضا، وحكى فعل ما يقصد له . ويقال: مطلقا إذا فرق بينهما\rكثير إلا الغسل والتيمم على الصحيح، ويتصور في متيمم بلا طلب\rكمريض، ومن لم يلزمه طلب ثان فيجدده لنقل بعد فرض وعكسه.\rأما إن أريد الشروع فيه والتكميل خارجه صح التكليف به كوجوب الصلاة على من زال\rعذره وقد بقى من وقتها ما يسع ركعة كصبي يبلغ.\rثالثها: أن يكون الوقت زائدا على الفعل فيسمى واجباً موسعاً.\r\rفرع\rمن أنواع الوضوء المندوب: تجديد الوضوء والوضوء في الغسل،\rوعند نوم، وغضب وغيبة، وقراءة قرآن وحديث، وروايته، ودرس علم\rوآذان وإقامة وجلوس بمسجد وخطبة لغير جمعة، ولها إن لم توجبه ووقوف\rبعرفة،، وسعى وزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفصد ،\rوحجامة ، وقيء وقهقهة مصل وحمل ميت وميتة، وأكل لحم جزور إن\rلم نوجبه. ولجنب أراد أكلا أو شرباً أو نوما أو جماعاً.\rقلت: وللدعاء له ولغيره الحديث أبي موسى وهو في الصحيحين \rحين سأله أبو عَامِرٍ لِيَسْتَغْفِرَ لَهُ. قال أبو مُوسَى: وَلى.\rقالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِ الله بْنِ قَيْسٍ، وفيه أنه توضاً ثم دعا لهما.\rوالحديث الثاني والثلاثون فى الصحيحين من مسند أبي موسى. قلت: إن لم\rتوجبه أو يغتسل للأمر به] .\r\rبَابُ مَسْحُ الْخف)\rغسل الرجل أفضل منه ، ويجوز فى وضوء في القديم ما لم يجنب\rوفى الجديد لمقيم يوما وليلة والمسافر طويلا  ثلاثَةٌ بِلياليها.\rثلاثا\rوهو مرحلتان بسير الأثقال : وهى ثمانية وأربعون ميلا  هاشمية،\rوالميل ستة آلاف ذراع، والذراع  أربع وعشرون أصبعا معتدلة","part":1,"page":20},{"id":22,"text":"معترضة، والأصبع ست شعيرات معتدلة معترضة ورخصه ثمان: قصر\rو مسح، ويختصصن  بطويل وترك جمعة وحل ميتة، ولا\rيختصان. وجمع، والأظهر اختصاصه وتنفل على راحلة، وسقوط الفرض\rبالتيمم والمشهور يختصان ولا يباح شيء منها لعاص في سفره حتى\rيتوب ، وفي التيمم  وجه. وقيل: يحرم التيمم. ويبحن لعاص فيه،\rوفطر\rويمسح عاص به يوما وليلة، ويقال لا مسح له، ولا لمقيم على معصية، ولا\rلعاص بالإقامة كعبد وزوجة أمرا بالسفر . وابتداؤه من الحدث بعد\rلبس، فإن لبس  خفيه، وكذا أحداهما في الأصح حضراً ثم سافر أتم\rمدة مقيم، وكذا لو عكس وقال المزنى : يمسح ثلث ما بقى ، فإن\rأحدث حضراً ومسح سفراً فمسح مسافر. ويقال: إن سافر بعد الوقت\rفمقيم.\rولا مسح لشاك في بقاء مدة، فلو مسح وصلى فبان بقاؤها لم تصح\rصلاته، وكذا مسحه على الصواب، فإن أجنب وجب تجديد لبس بعد\rالغسل.\rولو تنجست رجله فغسلها فيه لم يبطل مسحه\rفصل\rشرطه أن يلبس بعد كمال طهر ساتر محل فرضه طاهرا يمكن تباع مشى\rفيه لتردد مسافر لحاجاته. قيل: وحلالا  ولو قصر بحيث يرى الكعب\rمن فوقه جاز على الصحيح.\rولو ليسه فى رجل فلا مسح إن بقى من محل فرض الأخرى شيء فإن\rكانت الأخرى عليلة بحيث لا يجب غسلها لم يجز في الأصح لوجوب التيمم\rعن العليلة.\rولو أدخل محدث رجليه ساقى خفيه ثم غسلهما ثم أدخلهما مرارًا فله\rالمسح، ولو ليسَ متطهر فأحدث قبل وصولهما قدمه فلا على الصحيح.\rولو مسح بشرطه ثم أزالهما من مقرهما  ولم يظهر محل الفرض جاز المسح\rعلى الصحيح.\rولو لبسته مستحاضة على وضوءها فأحدثت بغيرها فحكى لا مسح\rوالمذهب جوازه لنوافل ولفرضية  إن لم تكن صلت بوضوء اللبس\rفرضية، فإن أرادت فرضية أخرى وجب النزع، ويقال: تمسح يوما وليلة\rحضراً وثلاثة سفراً، ولو شفيت قبل المسح لم تمسح على المذهب.\rوسلس وذو حدث دائم، ومن ضم إلى وضوءه تيمما لجرح أو كسر","part":1,"page":21},{"id":23,"text":"أو محض التيمم لا لفقد الماء كالمستحاضة أو لفقده فلا مسح. ويقال:\rکھي\rوله المسح على سائر من لبد وزجاج وخشب وحديد يقبل تباع\rالمشى، فإن تعذر لثقله أو تحديد رأسه، أو لف قطعة أدم فلا، أو لسعته\rأو ضيقه المفرطين، أو كان منسوجاً لا يمنع نفوذ الماء فكذا في الأصح،\rويجوز مشقوق قدم شد فى الأصح، وجورب صفيق. وقيل: يشترط\r(\rكونه منعلا ولو تخرقت بطانة دون ظهارة أو عكسه، أو من كل حرف\rلا يحاذى الآخر مسح الباقى إن كان قويا، وجوز القديم مخروما.\rوالجُرْمُوقَان إن صلحا لم يكف مسح الأعلى في الأظهر، ويكفى\rالأسفل في الأصح على القولين أو الأعلى فقط مسحه أ أو الأسفل من\rفإن مسح الأعلى فوصل الماء الأسفل وقصد الأعلى لم يكف، أو الأسفل\rكفى وكذا هما على الصحيح، أو أطلق في الأصح، وإن لبس خفا فوق\rجبيرة فلا مسح في الأصح.\rفصل\rمسحه،\rيسن مسح أعلاه وأسفله مخطوطا، وكذا عقبه على المذهب فلو\rكان ببعضه نجاسة يعفى عنها لم يمسح موضعها، ويكفى مسمى مسح\rيحاذى لفرض إلا أسفل رجل وعقبها وحرفها على المذهب، ولا تتعين\rاليد لمسحه، ويكره تكرار مسحه.\rوقيل: يندب.\rولو لبس وهو يدافع الحدث لم يكره، والمسح يرفع حدث رجليه\rعلى المشهور\rومن ظهرت رجله وهو بطهر مسح، غسل قدميه، وفي قول\rيتوضأ، وهما أصل بنفسه. وقيل: بناء على أنه هل يرفع حدث الرجل؟\rوقيل. على الموالاة إن وجبت استأنف وإلا فلا. ويقال: وإلا فقولان،\rويقال: عكسه. ويقال: على أن انتقاض عضو هل ينقض الباق، فإن\rكان في صلاة بطلت، فإن بقى من مدته ما يسع ركعة فأحرم بركعتين\rفالأصح انعقادها وفائدته، لو سلم من ركعة أو اقتدى به عالم بحاله وفارقه\rعند انقضائها.\r\rبَابُ أَسْبَابِ الْحَدَثِ\rأربعة:\rأحدها: خروج معتاد أو نادر من قبيل أو دُبُرٍ إلا المني على","part":1,"page":22},{"id":24,"text":"الصحيح. وينقض ريح من قبله وقبلها كالدبر ولو ظهر منه رأس دودة\rفرجعت انتقض في الأصح، ولو أدخل في دبر أو قبل طرف عود لم []\rينقض  حتى يخرج فله  في الحال مس مصحف لا صلاة وطواف لأنه\rحامل متنجس.\rوكذا لو كان  له ذكر ان نقض الخارج من أحدهما، ولو خرج دم\rباسور داخل الدبر نقض وإلا فلا ولو انسد مخرجه وانفتح تحت سرة فخرج\rمعتاد نقض على الصواب، وكذا نادر في الأظهر، أو فوقه وهو منسد، أو\rتحتها وهو منفتح فلا في الأظهر، أو فوقه وهو منفتح فلا على المذهب ومتى\rنقض لم يكف الاستنجاء فيه بأحجار. وقيل يكفى وقيل: في معتاد\rوالصحيح لا وضوء بمسه ولا غسل ولا مهر ولا حد بإيلاج فيه، وأنه لو\rكان فوق سرته لا يجب ستره، ولا يحرم النظر إليه، وأحد قبلى خنثى\rكمنفتح [تحت سرة] . وقيل: إن كان مشكلا نقض وقيل: لا.\r\rومحتب\rالثاني: زَوال عقل إلا النوم  ممكن مقعدة، ولو مستند\rوقيل: ينتقض  المحتبى. وقيل: إن هزلت إليته. وفى نص ينقض كل\rنوم، وفى قديم لا ينقض نوم مصل، وفي رواية: لا ينقض نوم على هيئة\rمصل، وفي رواية: لا ينقض نوم قائم، ويقال: لا ينقض سكر، ولو نام\rممكنا فسقطت يده على الأرض لم ينتقض، فإن زالت إليته قبل انتباهه نقض\rأو بعده أو معه أوشك فلا، ولا ينقض نعاس، وكذا من شك أنام أم نعس\rأو هل مكن أم لا؟\rالثالث: التقاء بشرتي رجل وامرأة أجنبيين، وفى قول لا ينتقض\rالملموس، ويقال: لامسه كملموسه وفى قول: ينتقض المحرم. وقيل:\rالمحرم بغير نسب قطعا وإن لمست ميتة أو عجوز أو شيخ لا يشتهيان، أو\rلمس فاقد الشهوة أو فاقدتها بهرم، أو لمس عضو أشل أو زائدا، أو بأشل\rوزائد ، أو بلا قصد انتقض على الصحيح ومراهق وخصى  وعنين \rينقض وينتقض، والصحيح أنه لا ينقض صغيرة لا تشتهى، وشعر وسن\rوظفر وعضو مبان، وأمرد حسن. ولو شك ألمس أجنبية أو محرماً؟","part":1,"page":23},{"id":25,"text":"فمحرم، أو ألمس أم ليسَ؟ فملموس.\rالرابع: مس قبل آدمى ببطن كفه خاصة، والمشهور أن حلقة الدبر \rكالقبل  ، وأن فرج البهيمة لا ينقض ، فعلى هذا لو أدخل يده فرجها\rلم ينتقض  في الأصح، والصحيح أنه ينقض فرج ميت وصغير، ومحل\rجب، وذكر أشل ومقطوع ومنسد، وبيد شلاء لا رأس أصبع في\rالأصح، ولا ما بينهن وحروفهن على الصحيح، ولا ممسوس على المذهب\rوتنقض أصبع زائدة على سمت الأصابع دون غيرها على المذهب، وكف\rزائدة، ويقال: إن عملت ومن له ذكران إن عملا نقضا وإلا فالعامل .\rوقيل: كل منهما، والخنثى المشكل إن مس فرجيه انتقض أو أحدهما فلا،\rأحدهما فصلى صبحاً ثم توضأ ثم مس الآخر وصلى  الظهر لم\rولو مس\rتجب إعادتهما فى الأصح، ولو لم يتوضاً لزمه إعادة الظهر، ولو لمس \rأحدهما في صلاة أو صلوات فبان أنه أصلى لزمه الإعادة على المذهب\rولو لمس  رجل أو امرأة أحد فرجين  إن كان له مثله انتقض وإلا\rفلا. ويندب الوضوء هنا، وحيث لا ينقض بنوم ولمس ومس مختلف فيه\rفرع\rالخنثى ضربان: أشهرهما له فرج امرأة وذكر رجل. والثاني: له\rثقب لا يشبه واحدا منهما، فهذا الثانى يوقف حتى يبلغ، فيختار ما\rيقتضيه ميله، فإن مال طبعه إلى النساء فرجل، وعكسه امرأة، ولا دليل\rفى بوله. وأما الأول فإن بال بالذكر فرجل أو بالفرج فامرأة أو بهما واتفقا\rخروجا وانقطاعا وقدرا  فمشكل وإلا فقيل مشكل، والأصح إن تميز\rأحدهما بتقدم أو تأخر فالحكم له، وإن سبق واحد وتأخر آخر فالسابق.\rوقيل: مشكل، وإن استويا فيهما وزاد وزن أو زرق كرجل\rأورشش كامرأة فقيل: يعتبر، والأصح مشكل، وإن تكرر لزمن الإمكان\rخروج مني من ذكره فقط فرجل، أو حيض أو منى من فرجيه  فامرأة،\rوإن أمنى منهما فقيل مشكل، والأصح إن كان بصفة منى رجل فرجل أو\rامرأة فامرأة، وإن كان بصفتهما أو أمنى من ذكره بصفة منى امرأة، أو من","part":1,"page":24},{"id":26,"text":"فرجه بصفة منى رجل فمشكل.\r\rولو بال من ذكره، وحاض من فرجه فمشكل. وقيل: يقدم البول\rلدوامه. ولو تعارض حيض ومنى فمشكل.\rوقيل: رجل. وقيل: امرأة.\rوالولادة تقطع بالأنوثة، وتُقدّم على كل علامة، والصحيح أنه لا\rأثر لنبات لحية، ونهود ثدى ونزول لبن، وعدد أضلاع، فإن عدمت\rالعلامات اعتبر ميله، فإن مال إلى [النساء أو الرجال فضده، فإن\rاستوى الميل فمشكل وشرط قبوله بلوغه، ويقال: تمييزه فقط.\r\rويجب الصدق فى الميل [وتعجيله، ويقبل قوله فيما له وعليه إلا\rفي ثبوت حق له سابق بجنابة ونحوها في الأصح، ولا يقبل رجوعه لكن إن\rحكم بأنه رجل فحبل فامرأة.\rفرع\rلا ينقض القئ وخروج دم بقصد وحجامة ورعاف وغيرهما، ولا\rبقهقهة مصل أو أكل شيء ولا غير ذلك سوي الأسباب الأربعة، وفى\rالقديم ينقض أكل لحم الإبل وهو المختار، ويقال: تنقضه الردة والأصح أنها\rتبطل التيمم والمذهب لا تبطل الغسل.\rولو ارتد في أثناء وضوءه ثم أسلم فالمذهب بطلان ما وقع في الردة\rوالبناء على ما قبلها\rومن تيقن حدثا وشك فى ارتفاعه لزمه الوضوء، وإن تيقن طهرا\rوشك في نقضه أو ظنه فلا، ويقال: إن شك فى غير الصلاة وجب، وإذا\rلم يجب يندب.\rوإن تيقن حدثا وطهرًا وجهل أسبقهما وجب الوضوء.\rويقال: له حكم ما قبلهما. ويقال: يجتهد، فإن كان قبلهما حدثا\rأو لم يكن عادته تجديد فمتطهر، وإلا فمحدث فإن استويا فمحدث.\rوقيل: يجب الوضوء مطلقا وهو المختار. وعمد الحدث وسهوه والإكراه\rعليه سواء.\r\rفصل\rيحرم بالحدث كل صلاة وسجود وطواف وحمل مصحف ومس\rورقه، وكذا جلدُهُ على الصواب وعلاقته، وَخَرِيطَته، وصندوق\rفيهما مصحف، وما كتب لدرس قرآن فى الأصح، والأصح حل حمله في\rأكثر من قرآن، ودنانير، وثياب، وطعام وكتاب\rأمتعة، وتفسير هو\rحديث وفقه فيهن قرآن، وتقليب ورقه بعود، وتمكين الصبي المميز منه،\rومن اللوح حملا ومسا.","part":1,"page":25},{"id":27,"text":"ولو كتب محدث أو جنب قرآنا وحمل المكتوب ومسه حال كتابته\r\rحرم وإلا فلا. وقيل: يحرم. وقيل: على الجنب. ولهما مس التوراة\rوالإنجيل، ومنسوخ تلاوة من القرآن ويقال وجهان\rولو كتب قرآن على طعام لم يحرم أكله، أو خشبة كره إحراقها\rوتكره كتابته على حائط مسجد وغيره وثوب، ويحرم كتابته بشيء نجس.\rولو خاف على المصحف من حرق أو غرق أو وقوع في نجاسة أو\rوقوعه بيد كافر وجب أخذه للصيانة. ولو عجز عن مستودع حمله. قال\rالقاضي أبو الطيب: ولا يلزمه التيمم، ومقتضى كلام الأصحاب\rالوجوب\rالمذهب\r\rولو كان على بدن متظهر نجاسة حرم مسه بموضعها لا بغيره على\rوعلى الولى منع مجنون وصبى لا يميز من مس المصحف. ويحرم\rتوسد مصحف وغيره من كتب العلم.\rولو ألقى مصحفا في قاذورة كفر، ويحرم حمله إلى بلد كفر إن\rخيف وقوعه بأيديهم، ويجوز كتب آيتين ونحوهما إليهم في أثناء كتاب.\rويمنع الكافر من مسه لا سماعه، فإن كان معاندا لم يجز تعليمه ويمنع\rالتعليم في الأصح، فإن رجى إسلامه جاز في الأصح.\rويندب كتب المصحف وتحسين خطه ونقطه وشكله، ولا يكره\rشراؤه ويكره بيع\rبيعه على المنصوص.\r\rباب الاستطابة\rيندب لمريد دخول الخلاء أن ينتعل ويستر رأسه، ويهيئ أحجاره،\rوتنحية ما فيه ذكر الله تعالى\rويقوله داخلا\r\rبسم الله اللهم إني أعوذ بك\rمن\rالحبت\rالأذى\rوالخبائب، وخارجها: (غفرانك الحمد لله الذي أذهب عنى\rو عافاني\r\rويقدم يساره داخلا، ويمينه خارجاً، ويعتمد جالسا يساره ولا\rيتكلم ولا يطيل قعوده ولا يعبث ولا ينظر إلى السماء وفرجه والخارج منه\rالغير حاجة\rويسترى من البول فيمسح بيساره من دبره إلى رأس ذكره، وينثره\rبلطف، ولا يسده بقطنة ونحوها.\rولا يبول قائما لغير عذر، ويقدم فى الاستنجاء بالماء قبله ولا\rيستنجى به في مجلسه إن خاف ترششه\r\rويبعد في صحراء ويستتر ويطلب موضعاً لينا، ولا يكشف عورته","part":1,"page":26},{"id":28,"text":"حتى يقارب الأرض. وإذا قام أرخاه قبل انتصابه. ولا يبول في ماء\rراكد، وحجر، ومهب ريخ، ومستحم، ومتحدث وطريق، ومورد،\rو تحت مثمرة، وعند قبر\r\rويحرم بوله على قبر ومسجد، ولو بال فى إناء في المسجد حرم على\rالصحيح. والمنقول كراهة استقبال شمس وقمر في صحراء وبناء  ولا\rأصل له .\r\rويحرم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط في صحراء بلا\rحائل. قيل: ومعه. ويباحان في البناء إذا قرب منه نحو ثلاثة أذرع وقيل:\rمع البعد، ويشترط ارتفاعه ثلثى ذراع، ويكفى جدار، ووهدة ودابة،\rوكذا ذيله في الأصح. ويكره استقبال بيت المقدس واستدباره لا الجماع\rوالاستنجاء، وإخراج الريح إلى القبلة.\rفصل\rيجب الاستنجاء من كل خارج من السبيل نجس ملوث بلا ريح وكذا\rدود، وحصاة، وبعرة لا رطوبة معهن فى الأظهر. ويكفى أحجار، والماء\rأفضل\r، وتعقيبه الأحجار أفضل.\rويغنى عن الحجر جامد طاهر قالع غير محترم، وتراب، وفحم\rصلبان وصوف، وكذا جلد دبغ دون غيره في الأظهر، والصحيح إجزاؤه\rبذهب وفضة، وجوهر نفيس خشن، وديباج، وأحجار الحرم دون حجر\rرطب، وعظم أحرق وخرج عن صفة العظام، ومحترم ولا يصح بيد -\rويقال: يصح، وحكى بيد نفسه، ويقال: عكسه.\rكالنواة\rويكره برمانة وجوزة ولوزة مزيلات، ولا يكره بقشر هن المنفصل\r\rولو استعمل حجرًا ثانيا وثالثا فلم يتلوثا جاز استعمالهما مرة\rأخرى. وقيل: يشترط غسلهما.\rوشرط الحجر أن لا يجف نجس، ولا ينتقل، ولا يطرأ أجنبي\rويقال: إن استنجى بنجس جامد كفى بعده الأحجار، فإن انتشر الخارج\r\r\rكالعادة كفى الحجر، وكذا فوقه إن لم يجاوز باطن الإلية في الأظهر، فإن\rجاوزه متصلا تعين الماء أو منفصلا تعين فى المجاوز، وحكم الباق ما سبق،\rوالبول كالغائط، والحشفة كالإلية. وقيل: يتعين الماء في منتشر فيها فلو\rندر الخارج كدم ومذى وقيح وإستحاضة وباسور داخل كفى الحجر في\r،","part":1,"page":27},{"id":29,"text":"وقيل: قطعا، وقيل: إن تمحض تعين الماء. ولو خرج دود\rالأظهر\rوحصى برطوبة كفى الحجر. وقيل كنادر.\rودم الحيض معتاد فيكفي فيه الحجر إن عجزت عن الماء فتيممت.\rويجب لكل فرج ثلاث مسحات. ولو بأطراف حجر، فإن لم ينق وجب\rانقاء، وسُن إيتار، وقيل: يجب، وكل مسحة لكل محله فيبدأ بأول\rصفحة اليمني، ويمر حتى يصله، ثم يعكس، ثم على الجميع، وما زاد على\rثلاث كهو. وقيل: يوزعن الجانبيه، والوسط والخلاف في الندب،\rوحكى في الوجوب، ويقال: حجر للوسط مقبلا وآخر مدبرا ويحلق\rبالثالث\rوشرطه: وضعه بمحل طاهر، قيل: وإدارته.\rويسن بيساره، وتكره الاستعانة بيمينه لغير عذر، ومس ذكره بها،\rفإن اضطر إليهما في بول أخذ الحجر بيمينه والذكر بيساره وحركها،\rويقال: يعكس وهو غلط.\r\rويعتمد في الدبر أصبعه الوسطى، ويستعمل ما يظن زوال النجس\rبه، ولا يتعرض للباطن، وينضح فرجه وسراويله.\rوعلى المرأة غسل ما يظهر من فرجها إذا جلست على قدميها وتجزئها\rالأحجار في بول كغائط، وفى الثيب وجه ضعيف. ولا تجزى الأحجار في\r\rقبلى خنثى وقيل: يجزئه لكل قبل ثلاثة على وجه والاستنجاء قبل الوضوء\rوالتيمم، فإن أخر فأقوال أظهرها يصح الوضوء لا التيمم.\rولو تيمم وعليه نجاسة أخرى فكذلك. وقيل: يصح قطعا كمن\rتيمم مكشوف العورة، وعنده سترة.\rوإن تيمم ثم أحدث لم يبطل على المذهب، ولا يجب على الفور وهو\rطهارة مستقلة، ويقال: من الوضوء.\rولو عرق وجاوزه بالسيلان وجب غسل السائل وإلا فلا على\rالصحيح.\r\rباب الغسل\rموجبة: موت وحيض ونفاس وجنابة، و كذا ولد، ومضغة،\rوعلقة بلل في الأصح، فإن أوجبناه أفطرت في الأصح.\rوالجنابة أمران:\rأحدهما: تغيب حشفة ولو من صبى ومجنون ونائم وناس ومكره\rفي قبل أو دبر ولو لميت وبهيمة وسمكة، ويلزمها بأي ذكر دخل في قبلها أو\rدبرها حتى ميت وصبى وبهيمة، وكذا مقطوع فى الأصح.","part":1,"page":28},{"id":30,"text":"ولو لف ذكره بخرقة فأولجه ولم ينزل وجب. ويقال: لا ويقال:\rإن منعته حرارة ورطوبة، وتجرى الأوجه فى سائر الأحكام ولا يتعلق ببعض\rحشفة حكم، ويقال: يوجب الغسل، فإن قطع ذكره وبقى قدرها\rتعلقت أو دونه فلا أو فوقه تعلقت بقدرها، وقيل بكله.\rولو أولج ذكرًا أشل وجب، فإن كان له ذكران تعلقت بالعامل،\rفإن عملا فبكل.\rولو أولج صبى أو مجنون أو أولج فيهما صار جنبا فيجب الغسل إذا\rبلغ وأفاق وعلى الولى أمر المميز به، فإن اغتسل لم يعده إذا بلغ.\rووطء الميتة يفسد العبادات ويوجب الكفارة في حج وصوم لا\rالمميز، ولا يعاد غسلها في الأصح.\rويندب الغسل من إيلاج خنثى، أو الإيلاج في قبله، والإيلاج في\rدبر امرأة كقبلها إلا في ستة أحكام :\rالإحلال، والإحصان، والخروج من التعيين، والإيلاء، وتغير إذن\rوالسادس: لا يحل بحال فقد يخرج من الضابط في بعض المسائل وجه\rضعيف .\rالثاني: خروج منيه ومنيها من طريقه المعتاد وغيره، حيث ينقض\rالوضوء بالمنفتح فلو أحس بانتقاله فلا غسل حتى يتحقق خروجه.\rولو نزل إلى فرج ثيب وجب أو بكر فلا.\rولو رآه في فراش ينام فيه هو ومن يمكن كونه منه ندب لهما\rالغسل، ولا تصح صلاته خلفه قبله ، وإن لم يتم فيه غيره لزمه الغسل\rعلى النص فيجب إعادة كل صلاة لا يحتمل حدوثه بعدها، ويندب ما\rأمكن كونها بعده\rولو جومعت في قبلها فاغتسلت ثم خرج منيه لزمها غسل آخر على\rغسل آخر\rالمذهب إن كانت قضت شهوتها لا صغيرة ونائمة\rولو استدخلت منيا في قبل أو دبر فلا غسل على المذهب، ويعرف\rبتدفق أو لذة بخروجه أو ريح عجين رطباً وبياض بيض جافا، وعلى أي لون\rكان ولو أحمر كدم. ويقال: لا غسل من أحمر، فإن فقدت فلا غسل\rكمذي، وهو ماء رقيق لزج يخرج عند شهوة لا بها، ولا يحس بخروجه\rأو ودى وهو أبيض كدر ثخين لا ريح له يخرج عقب بول، فإن\rشك في خارجه تخير بين حكمى منى ومدى. وقيل: يجبان. وقيل:","part":1,"page":29},{"id":31,"text":"الوضوء مرتبا، ويقال: بلا ترتيب.\rفصل\rيحرم بجنابة ما يحرم بحدث، وقراءة قرآن ولبث بمسجد ويباح أذكاره\rلا بقصده، ومنسوخ تلاوة وإجراؤه على القلب بلا لفظ، وفاقد ماء\rوتراب يقرأ في فرضه الفاتحة فقط\rوقيل: يحرم، بل يسبح.\rولو تنجس فم محدث كره قراءته، ويقال: يحرم.\rيخرج.\rولا تكره فى حمام وطريق إذا لم يلته، ولو عرض ريح أمسك حتى\rوالقراءة أفضل من الذكر، وفى المصحف أفضل.\rولجنب المرور بمسجد، ولو احتلم فيه وله بابان خرج من الأقرب\rفلو عكس لم يكره، وقيل يكره بلا غرض، فلو عجز لإغلاقه أو خوف\rعلى نفس أو مال مكث، ولا يتيمم بترابه ويتيمم بغيره إن قدر، ومحدث\rالنوم فيه ووضوء وأكل وشرب بلا ضرر.\rويكره لذى ريح كريه دخوله بلا ضرورة، والبصاق في جميع أجزائه\rمن داخله وخارجه خطيئة\rومما يكره فيه قصد وحجامة فى إناء، وغرس شجرة، وحفر بئر\rورفع صوت، وبيع وشراء ونحوهما، ونشد ضالة، وليقل سامعه لا ردها\rالله عليك .\rوخروج منه بعد الأذان حتى يصلى، وزخرفته ونقشه.\rويسن\rكنسه وتنظيفه وتطيبه، وتفقد نعليه قبل دخوله، ويمسحهما،\rويقدم يمينه ويقول: (اللهم اغفر لي ذنوبى وافتح لي أبواب رحمتك ،\rوفى خروجه: (أبواب فضلك»، ويقدم اليسرى.\r\"\rفصل\rيبدأ المغتسل بإزالة قذر ثم وضوء، وفى قول: يؤخر غسل قدميه،\rثم تعهد معاطفه، ثم يفيض على رأسه، ويخلله، ثم شقه الأيمن ثم الأيسر،\rويدلك ويثلث، ويقال: لا يثلث وتتبع الحيض أثره مسكا وإلا فطيبًا ما،\rوقيل: في معناه وإلا قطنا ونحوه.\rوأقله: نية رفع جنابة، أو أداء فرض الغسل، أو استباحة ما شرط\rله. قيل: أو ندب مقرونة بأول فرض.\rويكفى نية رفع الحدث، وحكى اشتراط الأكبر، فإن كان حدثا\rولم ندرج الأصغر وجب التعين.\rوتعميم بشرته وشعرها دون مضمضة واستنشاق، وما سواه ندب،\rويلزم الثيب غسل ما ظهر من فرجها إذا قعدت لحاجتها، ويقال: لا يجب","part":1,"page":30},{"id":32,"text":"ما وراء الشفرين. ويقال: يجب فى حيض ونفاس فقط. ولو كان غير\rمختون وجب غسل جلدته وما تحتها، وفى الجلدة وجه. ولو تلبد شعر أو\rظفر وجب نقضه إن لم يصل باطنه\r\rوله الغسل من منى قبل بول، والأفضل بعده، ولو أحدث في أثنائه\rتممه. ولو غسل بدنه إلا شعرة أو شعرات فحلقها أو نتفها وجب غسل\rموضعها. وقيل: لا، كمن توضأ وترك رجله فقطعت، والشعرة المنعقدة\rيعفى عن عقدها، وقيل: يجب قطعها.\rوله الغسل في الخلوة مكشوفا، ويندب الستر، ويكره في ماء راكد\rلغير عذر. ولا يشرع وضوءان.\r\r\rويندب الذكر بعده كالوضوء، وفضل ماء جنب وحائض طهور بلا\rكراهة وينوى بوضوء سنة الغسل إن تجردت جنابته عن حدث وإلا فرفع\rالحدث\rوللجنب أكل وشرب ونوم وجماع، ويسن غسل فرجه لذلك\rولا يسن الحائض ونفساء، فإذا انقطع سُنَّ.\rولو توضاً بنية رفع الحدث فبان جنبا حسب المغسول، ولو اغتسل\rبنية الحدث فيان جنبا حسب أعضاء الوضوء والرأس.\rالمسه\rوقيل: والرأس. ويقال: لا يحسب شيء، والأصح أنه لا يلزمه ماء\rالوضوء مملوكه وغسله من جنابة وحيض، ولوضوء زوجة بسبب\rوغسلها من نفاس وجماع دون حيض، وكذا احتلام على المذهب\rومن به نجس يغسله ثم يغتسل، ويكفى لهما غسلة في الأصح ولو\rلزمها غسل جنابة وحيض فنوت إحداهما كفى عنهما.\rومن اغتسل بنية جنابة وجمعة وعيد وكسوف واستسقاء حصل\rالجميع على الصحيح أو الجنابة لم تحصل جمعة في الأظهر أو الجمعة \rفالأصح حصولها دون جنابة.\rفصل\rيسن غسل جمعة وعيدين وكسوفين واستسقاء، ومجنون، ومغمى\rعليه أفاقا، وللإحرام، ودخول مكة، والوقوف بعرفة، والمشعر، ولرمى\rجمار التشريق، وزاد القديم طوافى الزيارة، والوداع، والحمام ويندب لمريد\r\r\rحضور مجمع الناس، ولمتغير البدن، ولمن غسل ميتا، وأكدها الغسل من\rغسل الميت، وفى القديم: غسل الجمعة وهو المختار.\rولو أسلم كافر لم يجنب ندب له غسل، وحلق رأسه، وإن كان","part":1,"page":31},{"id":33,"text":"أجنب وجب الغسل، وقيل: إن لم يغتسل، ويقال: لا.\rفصل الحمام مباح للرجال، وعليه صون عورته عن نظر غيره، ومسه\rوغض بصره عن عورة غيره، ونهيه عن كشفها، وإن ظن أنه لا ينتهى،\rوأن لا يزيد في استعمال الماء على الحاجة ولا العادة\r\rو من أدبه أن لا يدخله لترفه فقط بل للتنظيف أو التطهير\rويقدم في دخوله يساره، ويسم ثم يتعوذ، ويدخل وقت الخلوة لا\rقبيل المغرب ولا بينها وبين العشاء، ولا بأس بذلك غيره إلا عورة أو مظنة\rشهوة.\rويكره الحمام للمرأة إلا لعذر، وعليها ما على الرجال.\r\rباب التيمم\rهو خصيصة لهذه الأمة، ويختص بالوجه واليدين سواء تيمم عن\rحدث أكبر أو أصغر عن كل الأعضاء أو بعضها.\rومن تيمم عن أكبر ثم أمكنه الماء لزمه الغسل، ولا يجوز عن إزالة\rالنجاسة على المشهور.\rوهو مبيح للصلاة، ولا يرفع حدثا، وحكى رفعه لفريضة فقط\rوشرطه: تراب طاهر خالص مطلق له غبار فيجوز بكل أنواعه حتى ما\rيداوي به، وغبار جدار وحيطه، وبرمل ذا غبار لا متمحض على\rالمذهب، ولا بمختلط بدقيق وفتات ونحوه.\rوقيل: إن قل الخليط جاز، ولا بحص، ويقال: يجوز.\rويقال: إن لم يكن محرقا.\rولا بمستعمل على الصحيح، وهو ما بقى بعضوه، وكذا ما تناثر\rفي الأصح إن مس العضو على المذهب.\rولو تيمم جماعة مرات من تراب في خرقة جاز.\rولو أحرقه فتيمم بمدقوقه فالمختار جوازه وإن اسود فقط جاز على\r\rالمذهب وإن صار رمادا فلا\rفصل\rلا تصح الصلاة إلا بنية استباحتها أو مفتقر إليها، ولا تكفى نية\rالطهارة عن حدث، وكذا رفع حدث، أو فرض التيمم، أو فرض\rالطهارة في الأصح.\rويشترط لفرض نيته لا تعينه فى الأصح، فإن عين ظهرا فله عصر،\rأو الفرضين فله أحدهما، وقيل: لا. أو لفائتة الظهر فبان أن لا فائتة، أو\rبانت عصرا فباطل.\rولو نوى فرضا ونفلا أبيحا يقدم ما شاء أو فرضا فله النفل على","part":1,"page":32},{"id":34,"text":"المذهب بعده، وكذا قبله فى الأظهر، وبعد الوقت في الأصح أو نفلا، أو\rالصلاة، فالمذهب إباحة نفل لا فرض.\rوقيل: فى الفرض قولان. وقيل: يباح بنية الصلاة. أو مس\rمصحف وسجود تلاوة أو شكر أو اعتكاف جنب أو قراءته فله ما نوى\rعلى الصواب لا الفرض على المذهب ولا النفل في الأصح. أو الجنازة\rفكنفل. وقيل: كفرض.\rأو منقطعة حيض لوطء أبيح دون نفل على الصحيح.\rأو لنقل فله معه سجود تلاوة وشكر، ومس مصحف، ومكث\rجنب ومنقطعة حيض، وكذا صلاة جنازة على النص\rوقيل: لا، وقيل: إن تعينت فلا\rولو نوى استباحة صلاة وظن حدثه أصغر فكان أكبر أو عكسه صح\rلأن مقتضاهما سواء، فإن تعمد فلا في الأصح.\rفقط\rولو أجنب مسافر فنسى وتوضأ وقتاً وتيمم أعاد صلوات الوضوء\rفصل\rواجباته ستة:\rالنية، ويجب قرانها بالنفل، وكذا استدامتها إلى مسح شيء من الوجه\rعلى الصحيح .\rالثاني: قصد تراب، فلو ألقته ريح عليه فمسح لم يكف.\rوقيل: يكف إن قصدها.\rالثالث: نقله ، فإن كان على وجه فرده عليه لم يكف ، وإن\rفصله عن وجه ويد ثم رده مكانه كفى فى الأصح). ويقال: لا قطعا أو من\r[ ب] وجه إلى يد أو عكس أو مد يده فصب فيها، أو ألقته ريح على كفه، أو\rمن الهواء فمسح أو أوصله فلم يمر يده على عضوه كفى في\rأخذ\rالأصح.\rولو تمعك فيه أو يُمم بأذنه كفى. وقيل: يشترط عذر.\rويكفى إيصاله بخرقة وخشبة ونحوها.\rولو مسح بعض عضوه ثم رفع يده فتممه جاز في الأصح.\rالرابع والخامس والسادس: مسح وجهه ثم يديه مع مرفقيه، وفى\rقديم:: كفاه .\rولا يجب إيصال باطن شعر خفيف على المذهب، ولا ترتيب نقله في\rالأصح ، فلو ضرب يديه أو يساره، ثم يمينه، ثم مسح بيمينه وجهه\rوبيساره وجهه جاز.\rويندب تسمية، واقتصار على ضربتين، وتقديم يمينه، وأعلا\rوجهه، وتخفيف غبار، وتفريق أصابعه في الثانية، وكذا في الأولى على","part":1,"page":33},{"id":35,"text":"النص والمذهب وهو قول الجمهور. وقيل: جائز ويقال: لا. فإن فرق\rعند النقل وعند مسح شيء من الوجه فلو قارنت النية النقل وعزبت قبل مسح شيء من الوجه لم\rن الوجه فوقار\rيجزه على الأصح.\rفيهما أو في الثانية ندب تخليل أصابعه بعد مسح اليدين. وقيل: يجب أو في\rالأولى فقط وجب.\rويندب مسح راحة بأخرى، وقيل: يجب\r\rومسح فوق مرفق في الأصح للتحجيل.\rونزع\rخاتمه في الأولى، ويجب في الثانية\rولو أخذ ترابا لوجهه فأحدث بعد أخذه وجب أخذ ثان.\rشروطه أربعة \rفصل\rأهلية التيمم وسبقت في نية الوضوء.\rوكون التراب مطلقا خالصا وسبق.\rوعجز عن استعمال الماء.\r\rووقوعه بعد دخول الوقت إن كان لفرض وكذا لنفل مؤقت على\rالصحيح.\rويشترط أخذ التراب فى الوقت، فلو تيمم لفرض قبل وقته أو شاكا\rفيه فباطل، ويقال: يبيح نقلا.\rولو تيمم أول وقتها وصلاها به أخره أو بعده جاز على المذهب\rووقت الصلاة المجموعة تقديما بفراغ الأولى، ويقال: لا تيمم الجامع.\rوالفائتة بتذكرها فلو شك هل عليه فائتة فتيمم لها شاكا فذكرها لم يصح به\rفي الأصح.\r\r\rولو تيمم لفائتة فلم يصلها حتى دخلت حاضرة صحت به في\rالأصح، أو الحاضرة فذكر فائنة صحت به على المذهب. أو لفائتة ثم تذكر\rأخرى صحت به. وقيل، على المذهب. أو الحاضرة ثم تذكر صلاة\rصحت به في الأصح، وكله تفريع على أن التعيين ليس بشرط.\rووقت كسوف، بحصوله واستسقاء باجتماعهم، وتحية مسجد\rبدخوله وجنازة بغسله، وقيل: بموته.\rوتيمم لنفل مطلق متى شاء إلا وقت كراهة، فإن تيمم فيه لم تصح\rبه بعده على المذهب والنص، أو قبله فدخل لم يبطل فيباح فالتيمم قبل\rاجتهاد في القبلة كتيمم من عليه نجاسة، وسبق في الاستطابة.\rوللعجز عن الماء أسباب:\rأحدها: فقده، فإن تيمم مسافر فقده تيمم بلا طلب في الأصح وإن\rتوهمه وجب طلبه من رحله، ورفقته، ونظر حواليه إن كان بمستو، فإن","part":1,"page":34},{"id":36,"text":"احتاج إلى تردد، تردد قدر نظرة إن لم يخف ضرر نفس أو مال.\rوشرط الطلب الوقت، فإن شك فيه فطلب قبل الاجتهاد وصادفه لم\rيصح. ولو طلب أول الوقت وتيمم أو أخره جاز ما لم يحدث موجب\rتجديد طلب.\rولو كان مع رفقته وجب سؤالهم حتى يستوعبهم، أو لا يبقى من\rالوقت إلا ما يسع تلك الصلاة، وحكى ركعة، ويقال: وإن خرج.\rولا يجب الطلب من كل شخص بل ينادى من معه ماء. ولو بعث\rواحد أو جمع ثقة يطلب لهم كفاهم. ويقال: يشترط عذر. ولو طلب لهم\rبلا إذن فلغو، فلو طلب وتيمم ومكث موضعه ولم يحدث ما يوهم ماء\r\rفالأصح وجوب طلب لتيمم يطراً ويكون أخف من الطلب الأول، فلو\rعلم ماء يصله المسافر الحاجة وجب قصده إن لم يخف فوت وقت ولا رفقة\rولا ضرر نفس أو مال، فإن كان فوق ذلك تيمم فلو تيقنه أخر الوقت\rفالمذهب أن انتظاره أفضل. ويقال: بل التيمم أوله، وفي رواية: يجب\rالأنتظار.\rأو توهم فتعجيل التيمم أفضل، أو ظنه فالأفضل أن يصلى بتيمم أول\rالوقت ثم بوضوء آخره.\rفإن اقتصر فتعجيل التيمم أفضل في الأظهر، أو استوى الاحتمالان\rقدم التيمم. وقيل: القولان.\rولو كان الإمام يؤخر الصلاة عن أول الوقت فالأفضل تقديمها\rمنفردا، والصلاة معه، فإن انتظر. قيل: الانتظار أفضل. وقيل:\rالتقديم. وقيل: وجهان. وقيل: كالتيمم، فيفرق بين تيقن الوجود\rوالعدم، والظن والشك، والذى أراه التقديم إن فحش التأخير وإلا [ ب]\rفالانتظار، وتجرى قولا التيمم في عاجز عن القيام يرجوه آخر الوقت،\rوعريان يرجو السترة، ولا يترك القصر، وإن علم إقامته آخر الوقت.\rولو خاف فوت الجماعة لو أكمل الوضوء بأدابه فإدراك الجماعة أولى، ولو\rعلم أنه لو قصد الصف الأول فاتته ركعة فالذي أراه تحصيل الصف إلا في\rالركعة الأخيرة.\rفرع\rيلزمه قبول هبته على الصحيح واستيهابه في الأصح لا قبول ثمنه -\rوقيل: إن وهب ولدا ووالد وجب","part":1,"page":35},{"id":37,"text":"وهبة الاستقاء كثمن الماء، ويجب قبول إعارتها، وكذا طلبها في\rالأصح. وقيل: إن زادت قيمتها على ثمن الماء لم يجب قبولها ويجب شراءه\rبثمن مثله إلا أن يحتاج إليه لدين مستغرق أو مؤنة سفر أو نفقة حيوان محترم\rوهو ثمنه في موضعه وحاله، وقيل: غالباً. ويقال: أجرة نقله.\rفإن زاد ندب شراءه. ويقال: إن كانت زيادة يتغابن بها وجب وهو\rخلاف النص.\rولو وجد آلة الاستقاء أو وجد العريان ثوبا بثمن مثل أو أجرته\rوجب تحصيله.\rولو أقرض ماء وجب قبوله فى الأصح أو ثمنه فلا.\rوقيل: إن كان له مال غائب وجب، وأن يبيعه بمؤجل إلى وصوله،\rويجب الشراء إن لم يكن له مال غائب وإلا وجب على الصحيح المنصوص.\rولو علم أنه لم يصل الماء بحفر قريب ليس فيه كبير مشقة وجب وإلا\rفلا\rولو وجد خابية  مُسبَّلة بالطريق تيمم، وحرم الوضوء منها لأنها\rبلت للشرب.\rولو لم يكن الماء من البئر إلا بعمامة أو ثوب يشقه لم يقصر لزمه إن لم\rيزد نقصه على ثمن الماء.\rولو وجد من ينزل بأجرة لزمه.\rولو وجد عريان ماءً وثوبا يباعان، ومعه ثمن أحدهما وجب الثوب،\rفإن خالف في هذه الصورة وصلى بالتيمم وجبت الإعادة، وإلا إذا وهب له\rالماء فلم يقبل، وتلف قبل تيممه أو رجع عن هبته فلا في الأصح.\rولو امتنع صاحب الماء والثوب من بذله بيعا وغيره، وهو مستغن\rعنه لم يجب قهره عليه لطهارة وستر لصلاة، ويجوز لشدة عطش وحر\rوبرد، ويجب بذله للثانى دون الأول، وحيث جاز قهره فجرى قُتِل،\rفالمالك هدر والمضطر مضمون و حيث منعناه فعكسه.\rومن معه ماء بغصب أو رهن أو وديعة أو كان في سفينة وخاف\rضررًا من الاستقاء تيمم ولا إعادة\r\rفرع\rازدحم مسافرون على بئر، أو عراة على ثوب، أو جماعة في موضع\rيسع قائما فقط، فإن توقع نوبته فى الوقت وجب انتظارها وإلا فالأظهر\rيصلى في الوقت متيمما وعريانا وقاعدا. وفى قول ينتظر. وقيل: ينتظر","part":1,"page":36},{"id":38,"text":"الوضوء والثوب لا القيام لسهولة أمره. وقيل: لا الوضوء، لأن لهما\rبدلا، والمذهب أنه لا إعادة إذا عجل.\rولو تمكن من ماء وخاف فوت الوقت لم يجب التيمم.\rويقال: يتيمم ويعيد\r\rفرع\rوجد محدث أو جنب أو حائض بعض ماء يكفيه وجب استعماله.\rثم يتيمم، وفى قول يتيمم فقط، فإن لم يجد ترابا استعمله. وقيل:\rالقولان. فإن وجد ترابًا لوجهه فقط وفقد الماء، وجب. وقيل:\r\rالقولان.\rولو وجد ثمن بعضه وجب شراؤه إن وجب استعماله، ولو وجد\rمحدث ثلجاً لا يمكن تذويبه فكالعدم. وقيل: القولان فإن وجب تيمم\rعن وجهه ويديه ثم (مسح  رأسه، ثم تيمم  عن رجليه. ولو تيمم ثم\rرأى ما لا يكفيه، فإن احتمل عند رؤيته كفايته بطل تيممه، وإلا فلا إن\r\rقلنا لا يجب الناقص\rولو كان  عليه نجاسات ووجد كافى بعضها وجب على المذهب ولو\rكان حدث ونجاسة تعين للنجاسة إن كان مسافرًا وإلا تخير، والنجاسة\rأولى.\rولو كان عليه طيب وهو محرم محدث ونقص الماء وجب الوضوء\rوجمعه لغسل الطيب، فإن تعذر غسل الطيب. ولو كان عليه  نجاسة\rوطيب غسلها.\rفرع\rصلى جنب فرضا بتيمم ثم أحدث ووجد كافى الوضوء، فإن أوجبنا\rالناقص بطل تيممه واستعمله للجنابة وإلا توضاً [به]  وصلى نقلا لا\rفرضا، فلو تركه وتيمم لفرض استباحه، والنقل تبعاً، أو لنفل لم يبح في\rالأصح لتمكنه من الوضوء له، وهذا شخص يصح وضوه لنفل لا فرض\rنقلا لا فرضا.\rووضوء يبيح\rفصل\rاجتمع ميت وحائض [وجنب]  ومحدث وذو نجاسة، وهناك ما\rيكفى واحدا، فإن كان لأحدهم تعين لاستعماله وحرم بذله أولهم استووا\rواستعمل كل قسطه وحرم البذل إن أوجبنا الناقص، أو لغيرهم، وأراد\rهبته لأحوجهم، أو أوصى  به لأحوج من هناك، أو وكل في صرفه إلى\rالأحوج فالميت أحق . وقيل: ذو النجاسة إن لم يكن على الميت نجاسة،\rفإن كان ميتان والماء موجود قبل موتهما فالأول أحق، فإن وجد بعدهما،","part":1,"page":37},{"id":39,"text":"أو ماتا معا فأفضلهما، فإن استويا أقرع، وبعده ذو نجاسة\rولو اجتمع جنب وحائض فهى. وقيل: هو.\rوقيل: سواء\rفيقرع، وقيل: يُقسم إن أو جبنا استعمال  الناقص، أو محدث وهو كاف\rلكل، فالجنب أحق  على المذهب أو للمحدث فقط فهو على المذهب، أو\rينقض عن كل فالجنب إن أوجبنا استعمال الناقص والا فكالعدم. ولا يفتقر\rاستحقاق الميت إلى قبول وارث ونحوه على المذهب.\r\rولو مات مسافر معه ماء ناقص لزم رفيقه غسله به إن أوجبنا الناقص\rوإلا يممه، فإن خالف وغسله به ضمن قيمته لوارثه، أو كاف واحتاج إليه\rلعطش شربه، ويممه وغرم لورثته مثله إن غرم في موضع للماء فيه قيمة وإلا\rفقيمته وقت الشرب وموضعه، ويقال مثله\rفصل\rكان معه ماء فأتلفه تيمم، فإن أتلفه قبل الوقت مطلقا أو بعده\rلغرض أو عذر كتحير مجتهد فلا إعادة أو سفها عصى ولا إعادة في الأصح.\r\rولو مر بماء فى الوقت ثم تيمم فلا إعادة على المذهب، ولو وهب\rماء  أو باعه في الوقت لغير حاجة لقابله لعطش ونحوه ولا له إلى ثمنه حاجة\rعصى [ولم يصحا في الأصح، فإن صحا فكإراقته وإلا لم يصح تيممه ما\rدام الماء في يد القابض]  وعليه الاسترداد فإن تلف في يده فكار اقته،\rوحيث أعاد هنا، فصلاة الوقت.\r\r[ويقال: ما يصليه بوضوئه غلبا ويقال: كل صلوات التيمم ولا\rتصح الإعادة بالتيمم حتى يصل إلى حال يسقط فرضه به وإذا لم تصح الهبة\rفتلف في يد الموهوب له فلا ضمان على المذهب، ومن نجس الماء، أو\rحرق  الثوب سفها، وصلى عاريا كمريقه سفها.\rفصل \rالمذهب وجوب الإعادة على من نسى الماء في رحله أو أضله فيه فلم\rيجده بعد طلبه فتيمم، أو نسى ثمن الماء أو بقرا قريبة، أو لم يعلم بترا ثم\rعلمها وهي ظاهرة قريبة لا خفية على المذهب\rوأنه لو أدرج الماء في رحله فعلمه بعد صلاته فلا، فلو  أضل رحله\rفي رحال لظلمة ونحوها فصلى بتيمم ثم وجده، فإن لم يمعن في طلبه أعاد","part":1,"page":38},{"id":40,"text":"وإلا فلا على المذهب، ولو غصب رحله أو ضل عن القافلة أو الماء فلا\rإعادة.\rالسبب الثاني: أن يحتاج إلى ماء معه لعطش محترم  ولو في\rالمستقبل، ويحرم الوضوء به حينئذ، ولو  تبرع به المحتاج  لعطش أم\rباعه، ولا يجب الوضوء، وجمعه للشرب، ولو كان معه ماءان طاهر\rونجس. وعطش قبل الوقت شرب الطاهر أو فيه فكذا على المختار، ويتيمم\rبلا إعادة، وقال جماعة: يشرب النجس  وضبط العطش المبيح كضبط\rالمرض  و لو ظن وجود الماء فى غده فله التردد في الأصح.\rوحاجته إلى ثمنه كحاجة عطشه\r\rالثالث: مرض يخاف معه فوت منفعة عضو، وكذا زيادة مرض أو\rإبطاء البرء أو شدة الضنى  أو شين فاحش على عضو يظهر في التصرف\rغالباً على المذهب  ويعتمد من معرفته إن كان عارفا وإلا فمن يقبل خبرة،\rويقال: يشترط اثنان ويقال: يقبل فاسق ومراهق. ويقال: لا يقبل عبد\rوامرأتان، فإن فقد عارفا لم يتيمم، وسواء فيه مسافر وحاضر ومحدث\rوجنب وحائض، ولا إعادة.\rوإذا خاف من استعماله الجرح أو قرح، أو كسر ولم يكن ساتر\rوجب التيمم، وكذا غسل الصحيح على المذهب لا مسح الجرح بماء وإن لم\rيضره، والمذهب أنه لا يجب وضع لصوق يمسح  عليه، فإن احتاج إلى\rعصابة لإمساك دواء، ومنع دم عصبها على طهر، ولا يستر معها إلا ما لا\rبد منه، فإن خاف من نزعها وجب المسح عليها بدلا عن\rالأجزاء\rفإن ضرر ذلك فوق ثمن المثل، ولأنه يشوه الخلقة ويدوم ضرره والمراد بالظاهر كما قال\rالرافعي ما يبدو عند المهنة غالبا كالوجه واليدين. وقيل: ما لا يعد كشفه هتكا للمروعة،\rالصحيحة تحتها لا عن نفس الجرح، فإن كان بموضع التيمم وجب إمرار\rالتراب عليه حتى منفتح الجراحة إن أمكن، فإن كان الجرح في وجهه\rلزمه غسل الصحيح بأن يخففه أو يستلقى، فإن خاف انتشاره وضع \rبقرب الجرح خرقة مبلولة وعصرها، فإن تعذرا مسه بلا إفاضة نص عليه،","part":1,"page":39},{"id":41,"text":"وجزموا به، وإن كان فى ظهره استعان ولو بأجرة مثل، فإن عجز غسل\rالممكن وأعاد ولا ترتيب على جنب. ويقال: يجب تقديم الغسل،\rالمحدث فقيل كجنب وقيل: يجب تقديم الغسل، والأصح اشتراط التيمم\r، وأما\rوقت غسل العليل، فلا ينتقل عن عضو حتى يكمله غسلا، وتيمما\rمقدما ما شاء.\rويقال: الغسل، ويندب جعل اليدين والرجلين كعضوين.\rولو جرح عضواه فتيممان، أو وجهه ويديه، ورجله فثلاثة فإن\rعمت جميعها فتيمم واحد، فإن عمت الرأس وبعضها بعضا . من\rفأربعة ، فإن أراد فرضا آخر ولم يحدث لم يعد غسلا وقيل، يعيده\rالباقي\rمحدث. ويقال: وجنب. وقيل: يعيد محدث ما بعد العليل، فإن برئ\rوهو بطهارته غسل العليل وغسل المحدث، وما بعده، وفى استئناف جنب\rومحدث قولا نازع خف.\rوقيل: لا يجب قطعا.\r\rولو كان جنبا وجراحته في غير أعضاء وضوءه فغسل صحيحه وتيمم\rالجريحه ، وأحدث قبل الصلاة وجب الوضوء لا التيمم.\rولو توهم بُرعَه فرفع لصوقه فلم يبرأ لم يبطل تيممه في الأصح، ولو\rصلى بعد برئه جاهلا به لزمه الإعادة، فإن كان ساتر كجبيرة ولصوق\rلكسر أو جرح ولم يستر إلا ما لا بد منه، ويجب وضعها على طهر فإن\rأهمله وجب نزعها إن لم يخف ضررًا، ثم يضع على طهر، فإن خاف\rمسح، والمذهب وجوب غسل الصحيح ومسح كل الجبيرة والتيمم.\rوقيل: يمسح بعضها، فإن وجب التيمم وكان السائر في محله لم يجب\rمسحه بالتراب في الأصح.\rووقت التيمم كهو فى الجريح، ووقت مسح الجبيرة وقت غسل\rموضعها وإعادة غسل الصحيح لكل فرض، والوضوء بعد البرء كهى في\rأن الجريح، ويمسح على الجبيرة أبدا، ويقال: مؤقت كالخف.\rولو وضع على خدشه  أو شق رجليه قشر باقلاء، أو قطر فيه شيئا\rجمد فكجبيرة، وإذا أجنب لم ينزعها بل يغسل صحيحه ويمسحها ويتيمم\rكالمحدث، ولو وضع  إحدى جبيرتيه لم يجب رفع الأخرى، ولو سقطت\rفي صلاته بطلت","part":1,"page":40},{"id":42,"text":"الرابع: شدة برد لعجزه عن تسخينه وأجرته، فإن أمكنه غسل\rبعضه لزمه ثم يتيمم.\rفصل\rيبطل التيمم بنواقض الوضوء، وكذا بالردة في الأصح ، ويبطل\rقبل فراغه من تكبيرة الإحرام يتوهم قدرة على ما يجب استعماله، ومن\rالتوهم رؤية سراب أو جماعة يمكن الماء معهم، أو سماع قائل معى\rأوْ دَعْنِيه زيد، أو أودعنى زيد ماءً، وتوهم حضوره، فإن علمه غائبا فلا\rماء\r\"\rولو رآه في صلاة لا تسقط به بطلت على المذهب، فإن أسقطها فلا\rعلى المذهب. ويندب قطعها ليستأنفها بوضوء.\rوقيل: قلبها نافلة. وقيل: البقاء فيها. ويقال: يحرم القطع فإن ضاق\rالوقت حرم بالاتفاق، ولو رآه ثم نوى إقامة أو إتمام مقصورة بطلت على\rالمذهب. ولو نوى إتمامها ثم رآه فلا، وكذا لو اتصلت سفينته بوطنه، أو\rنوى مقصورة ثم نوى إقامة ولم ير ماء فى الأصح، ولو رآه فيها فتلف قبل\rسلامه لم يبيح بعدها نفل، وقيل: إن علم تلفه قبل سلامه أبيح. ولو رأه\rفي نافلة ونوى عددا أتمه وإلا فركعتين\r\rوقيل: ركعتان مطلقا، ويقال: ركعة. وقيل: يقتصر على ما\rصلى. وقيل: يصل ما شاء. ويقال: يبطل.\rوبرؤ المريض كرؤية المسافر\r\rفرع\rأحدث\rمنع\rيباح [لمتيمم عن حدث  ما يباح بوضوء، فإن\rالجميع، ولمتيمم عن جنابة وحيض ما يباح بغسل ويقال: لا يباح قراءة\r(مصحف)  لحاضر ولا قراءة المريد تيمم آخر في وجه، فإن أحدث\rحرم [ما يحرم بحدث لا قراءة، ومسجد ووطء، فإن رأى ما يجب\rاستعماله  حرم الجميع حتى يغتسل، ولا يعرف جنب يباح له مسجد\rوقراءة ومصحف دون صلاة إلا جنب تيمم ثم أحدث، ولا من يباح له\r ب] فرض دون نقل إلا عادم ماء وتراب أو سترة أو عليه نجاسة عجز عنها.\rفصل\rفقد ماءً وترابا) وجب أن يصلى الفرض ويعيده ، وفي قديم تندب\rالصلاة ويجب القضاء، وفى قديم تحرم الصلاة ويجب، وفى قديم، تجب\rالصلاة ولا قضاء، وعلى الأقوال يحرم نفل وقرآن ومسجد، و\r، وكذا وطء","part":1,"page":41},{"id":43,"text":"على الصواب، فإن أحدث فيها أو تكلم بطلت. وكذا لو رأى ماء أو ترابا\rعلى المذهب، ولا يجوز القضاء إلا بماء أو تيمم الفرض .\rومن عجز كمريض  ونحوه عن محول إلى القبلة أو حبس بموضع\rبخس، والغريق والمربوط على خشبة، ومن شد وثاقه والأسير وغيره فمن\rمنع الصلاة تلزمه  الصلاة بالإيماء وكذا الإعادة. وقيل: إن استقبل\rالغريق ونحوه لم يعد وفى القديم: لا تجب إعادة ما وجب في الوقت مع\rخلل.\rفصل\rلا يجوز بتيمم غير فرض، ويتنفل ما شاء ، والمذهب امتناع\rمنذورة  وجمعة وخطبتها وفوائت ومكتوبة  مريض وصبى، وإباحة\rطواف وصلاة ، وأن الجنائز كنافلة. وقيل: كفرض. وقيل: إن\rتعينت، والأصح أن من نسى صلاة من خمس يكفيه لمن تيمم أو صلاتين\rمختلفتين فتيممان يصلى بالأول أربعاً ولاء، وبالثانى أربعا ليس منها التي بدأ\rبها، أو ثلاثاً فثلاثة يصلى بكل ثلاثا ليس منها المبدو بها قبلها، أو أربعا\rفأربعة يصلى بكل صلاتين ليس منها  المبدو بهما وضابطه، أن تضرب\rالمنسى في المنسى منه وتزيد عليه المنسى، ثم تضرب المنسي في نفسه وتسقطه\rمن الحاصل وتصلى بعدد ما بقى، والتيمم بعدد المنسى، وإن نسي\rمتفقتين  أو شك فى الاتفاق لزمه عشر صلوات بتيممين . وقيل\rبعشرة، وإن شك هل متروكة صلاة أم طواف لزمه الخمس وطواف\rبتيمم. وقيل: بست.\rوإن صلى فريضة بتيمم ثم أعادها جماعة به أو صلاها على وجه يجب\rإعادتها فأعادها\rبه جاز على المذهب\r\rفصل\rيقضى مقيم تيمم لفقد ماء على المذهب، لا مسافر إلا عاص بسفره\rفي الأصح .\rومن تيمم لبرد قضى، وفى رواية. لا وفى قول يقضى حاضر، أو\rالمرض أو جرح يمنع الماء مطلقاً أو فى عضو ولا ساتر فلا إلا أن يكون\rبجرحه دم كثير فيقضى فى الجديد، وإن كان ساتر لم يقض في الأظهر إن\rوضع على طهر، فإن وضع على حدث وتعذر نزعه قضى على المشهور فإن\rكان على محل التيمم وأوجبناه قضى قطعا","part":1,"page":42},{"id":44,"text":"ولو نوى مسافر إقامة أربعة أيام ببلد وعدم الماء فتيمم فكمقيم. وإن\rنوى الإقامة في موضع يغلب فيه فقد الماء فلا إعادة، ولو دخل في طريقه\rقرية فعدمه فتيمم أعاد في الأصح.\rقال الأصحاب: ضابط الإعادة لفقد الماء إن كان بموضع يندر فيه\rالعدم أعاد وإلا فلا\rذكرنا.\rوقولهم: (يقضى الحاضر لا المسافر (مرادهم غالبا وحقيقته ما\rفرع\rالصلوات المأمور بهن في الوقت مع خلل الضرورة قسمان: عام\rكمريض صلى قاعداً أو مومئاً ومتيمما، وصلاة شدة [خوف]، وتيمم\rمسافر وجريح فلا إعادة\rونادر وهو نوعان:\r\rنوع يدوم غالبا كسلس وغيره ممن به حدث دائم أو رعاف مستمر\rأو جرح سائل فلا إعادة.\rونوع لا يدوم وهو ضربان:\rضرب لا بدل معه كمن فقد ماءً وترابًا، ومريض وزمن عجزا عن\rطهارة أو قبلة، وأعمى عجز عنها، ومربوط بخشبة وغريق ومشدود\rوثاق، ومكره على ترك قبلة وقيام ومن عليه نجاسة عجز عنها فتجب\rالإعادة، وفى بعضهم خلاف ضعيف سبق والعارى يصلى قائما وراكعا\rو ساجدا، وفى نص قاعدًا كذلك، وفى نص قاعدًا مومنا بهما.\rويقال: يتخير بين القيام والقعود، فإن أوماً أعاد على المشهور\rوإلا فلا. ويقال: إن لم يعتادوا العرى أعاد وضرب معه بدل، فمنه تيمم\rلفقد الماء في الحضر أو لشدة برد حضراً أو سفراً أو لنسيان الماء في رحله\r(ب) ونحوه، أو مع جبيرة وضعت بلا طهر، والمذهب الإعادة، وجبيرة\rوضعت بظهر فلا إعادة في الأظهر، و ما حكمنا بأنه دائم فزال أو بأنه غير\rدائم فدام لم تغير حكمنا، وإذا أو جبنا الإعادة فالمفعولة في الوقت صلاة\rوقيل: تشبهها كإمساك مفطر رمضان، وإذا أعاد فهل الفرض الأولى أم\rالثانية أم كلاهما أم إحداهما مبهمة؟ فيه أقوال: أظهرها عند الأكثرين الثانية،\rوعند المحققين كلاهما لأنه مأمور بهما، والله أعلم.\rبَابُ الحَيْض\rالحيض الطمث والعراك والضحك والإكبار والإعصار وأصله:","part":1,"page":43},{"id":45,"text":"السيلان ، وهو دم يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها في أوقات معتادة.\rوالاستحاضة سيلانه في غير أوقاته. ويسيل من عرق فمه في أدنى\r\rالرحم يسمى العاذل، وحاضت حيضا ومحيضا ومحاضا فهى حائض\rقال الفراء : ويقال حائضة في لغة قليلة، وَدَرَسَتْ وَعَرَكتْ وطَمَئت\rونفست وأعصرت وأكبرت وضحكت\rويحرم به ما حرم بجنابة. وقيل في قديم: يباح قرآن، ويحرم الصوم\rويجب قضاؤه دون الصلاة، ولا يقال واجب حال الحيض على الصحيح،\rويحرم التطهر بقصد رفع الحدث لتلاعبها وعبور مسجد إن خافت تلويثه،\rوكذا من به سلس أو استحاضة أو جُرح تضاح إن خافوا، فإن أمنوا\rفلهم، وكذا لها على الصحيح كجنب وذى نجاسة يأمن، ووطء، فإن\rوطئ عمدًا عالما الحيض وتحريمه مختارًا فقد ارتكب كبيرة، والجديد\rلا غرم، فيتوب، ويندب ما أوجبه القديم وهو دينار إن جامع في قوة الدم\rوإلا فنصفه، وقيل: دينار فى جريانه أو نصفه بين انقطاعه والتطهر،\rعشق\rويصرف الدينار إلى فقير أو مسكين أو جماعة. ويقال: قديم شاذ أنه.\rرقبة، فإن نسى أو جهل حيضاً أو تحريمه فلا شيء، ويقال يجيء وجه على\rالقديم، ويحرم على النص مباشرة ما بين سرة وركبة بلا غرم . وقيل يباح\rمطلقا\r، وهو المختار\rوقيل لمن أمن الوطء لورع أو قلة شهوة، ويباح الباقي. ويقال،\rبشرط أن لا يكون عليه دم حيض.\rومن أحكامه:\rيجب غسل إذا انقطع، ويمنع صحته قبل انقطاعه إلا المسنون للنظافة\rكأغسال الحج، ومن أباح القراءة لها فأجنبت اغتسلت لتقرأ ويتعلق به\rالبلوغ والعدة والاستبراء، وتحريم الطلاق ومنع وجوب طواف الوداع،\rولا يقطع تتابع صوم كفارة ويحسب من مدة الإيلاء والنفاس [كالحيض في\rكثيرة منها\rكل هذا ، لكن لا يكون بلوغاً لتقدم الحبل ولا استبراء، وهل يحسب\rمن مدة الإيلاء ويقطع تتابع الكفارة وجهان، وإذا انقطع الدم اغتسلت \rأو تيممت إن عجزت ارتفع التحريم وقبلهما يبقى إلا الصوم والطلاق","part":1,"page":44},{"id":46,"text":"والظهار، وكذا عبور مسجد على الصواب .\rولو تيممت لعجز عن الماء بفقد أو مرض ونحوه في حضر أو سفر،\rحل الوطء. وقيل: إن صلت فرضا وخرج الوقت، قيل: أو لم يخرج\rقيل: أو وطئت فلا حتى يتيمم [ثانيا] . فلو رأت الماء حرم على\rالمذهب، فإن  كان مجامعا وجب النزع، ولو أرادها زوج أو سيد\rفرعمت الحيض، وأَمْكَنَ صِدْقُهَا، فَظَنَّ كَذِبَهَا حَلَّتْ على الصحيح.\rولو ادعت بقاءه وادعى انقطاعه حَرُمَتْ، ولو شك في حيض مجنونة\rوغيرها حلت وندب الاحتياط، ولو ارتكبت محرمات الحيض أتمت ولا\rغرم.\rفصل\rأقل سينه استكمال السنة التاسعة . وقيل: أولها وقيل: نصفها\rوهو للتقريب في الأصح، فلو رأت دما قبل تسع لزمن لا يسع حيضاً\rوطهرا فحيض، وإلا فلا\r\rوقيل: لا يؤثر سبق يوم ويومين. وقيل: شهر وشهران وإن قلنا:\rتحديد، فرأت  قبل التسع يوماً وليلة وبعدها دونهما فلا حيض أو عكسه\rفكله حيض، أو يوماً وليلة بعضه قبل التسع وبعضه بعدها فوجهان.\rوقال الدارمي : كل هذا خطأ بل أى قدر وجد في أى من كان\rفهو حيض والبلاد الباردة كالحارة، ويقال إن لم يعهد مثله فيها ليس\rبحيض.\r[ ب] وآخره الموت، ومتى رأته قبل سنه قدم فساد، ويمكن المنى\rلكمال تسع وقيل لتسع ونصف وقيل لعشر. ويقال: منها  لكمال ثمان\rوأقل الحيض يوم وليلة. وقيل: فى قول يوم، وغالبه ست أو سبع\rوأكثره خمسة عشر، وأقل طهر بين حيضتين خمسة عشر  وغالبه تمام\rالشهر بعد الحيض، ولا حد لأكثره.\rولو وجد من تحيض دون يوم وليلة أو فوق خمسة عشر أو تطهر\rدون خمسة عشر وتكرر فالأشهر اعتماد ما تقرر \rوقال المحققون: يعتبر حالها. وقيل: يعتبر إن وافق مذهب إمام.\rودم الحامل حيض بشرطه ، وفى قول: دم فساد مطلقا. ويقال:\rبعد أربعين يوما.\rفصل\rرأت لا مكان الحيض دما وجب ترك ما تترك الحائض، فإن انقطع\rلدون أقله فغير حيض تقضى  الصلاة.","part":1,"page":45},{"id":47,"text":"ويقال: يحرم الترك، فإن بلغ أقله فحيض، ومتى انقطع لأقله\rأو أكثره أو ما بينهما فحيض، وإن تعددت صفته، ويقال: إن كان أحمر ثم\rأسود فليس الأحمر حيضاً، ويقال: الأحمر ليس حيضا فمبتدأة، والصفرة\rوالكدرة ماء أصفر وكدر ليسا على لون دم، وهما حيض. وقيل: إلا في\rأيام عادتها.\rويقال: هما حيض بشرط تقدم سواد أو حمرة. ويقال: تقدم يوم\rوليلة. ويقال: بتقديم وتأخير سواد أو حمرة.\rوإن جاوز الخمسة عشر فمستحاضة .\rولها أحوال:\rأحدها: مبتدأة مميزة، بأن ترى قويا وضعيفا فحيضها القوى،\rوالباقي طهر، ثم قيل: القوة باللون فقط، فالأسود أقوى من أحمر.\rوالأحمر أقوى من أشقر، والأشقر أقوى من أصفر وأكدر، والأصح اعتبار\r،\rلون ورائحة كريهة وثخانة، فذو صفة أقوى من فاقدهن، وصفتان أقوى\rمن صفة، وثلاث أقوى من ثنتين، فلو تعارض صفتان فالقوى السابق\rوشرطه أن لا ينقص قوى عن أقل الحيض ولا يزيد على أكثره، ولا ينقص\rالضعيف عن خمسة عشر متصلة، ويقال: يشترط أن لا يجاوز ثلاثين\r[] يوما. ويقال : تسعين.\rوإذا رأت قويا يوما وليلة فأكثر ثم ضعف لزمها اجتناب ما تجتنب\rالحائض، فإن جاوز خمسة عشر علمناها مستحاضة وتداركت صلوات\rالضعيف، وإذا انقلب الدم فى الشهر الثانى وما بعده جرت أحكام الظهر،\rفإن انقطع الضعيف فى شهر قبل مجاوزة خمسة عشر فكله حيض،\rوالأنقلاب تمحض الضعيف، فإن بقيت خطوط قوى فقوى، ولو تعقب\rالقوى ضعيف ثم أضعف، وأمكن الجمع كخمسة سوادا ثم خمسة حمرة ثم\rصفرة متصلة فحيضها [أيام]  السواد والحمرة، وقيل في وجه الأسود،\rوإن تعذر كستة سوادا ثم عشرة حمرة ثم صفرة متصلة فحيضها السواد.\rوقيل في وجه: فاقدة التمييز\rولو توسط قوى وأمكن جمعه مع ما قبله كخمسة حمرة ثم عشرة\rسوادا ثم حمرة متصلة فحيضها السواد. وقيل مع الخمسة  الأولى.\rوقيل: فاقدة التمييز، [وإن تعذر بأن كان السواد أحد عشر","part":1,"page":46},{"id":48,"text":"فحيضها السواد. وقيل: فاقدة التمييز]  ويقال الحمرة الأولى، ويقال إن\rكانت متبدأة فالسواد وإلا فالحمرة. ولو رأت خمسة عشرة حمرة ثم خمسة\rعشر سوادا وانقطع، فحيضها السواد. ويقال: فاقدة التمييز وإن استمر\rالسواد ففاقدة التمييز فتحيض من أول الحمرة.\rوقيل: من أول السواد حيض مبتدأة، ويقال: حيضها الحمرة،\rفعلى الأول هذه امرأة يلزمها ترك الصلاة إحدى وثلاثين يوما وفى قول ستة\rأو سبعة وثلاثين. ولو رأت سوادا ثم حمرة ثم سوادًا كل واحد سبعة أيام\rفحيضها السواد الأول مع الحمرة ويقال: السوادان، فإن كان ثمانية وثمانية\rوثمانية، فالسواد الأول، ولو رأت نصف يوم سوادا وتمامه حمرة ثم خمسة\rعشر سوادا فالسواد الثانى أو خمسة عشر يوما حمرة ثم نصف سواداً\rيوم\rفالحمرة أو خمسة سوادًا ثم خمسة صفرة ثم حمرة مجاوزة فالسواد على المذهب\rأو خمسة نصف كل يوم سواد، أو نصفه حمرة ثم السادس سوادا ثم حمرة [ ب \rمجاوزة، أو يومين سواد، ثم اثنى عشر حمرة، ثم يوما وليلة سوادًا، ثم\rحمرة، فالسواد حيض]  وكذا الحمرة المتخللة على المذهب، وإذا رأت\rقويا بشرط التمييز واستمر الضعيف سنين متصلة، فكل الضعيف حيض.\rالحال الثاني: مبتدأة غير مميزة بأن رأته بصفة أو فقد شرط التمييز\rفحيضها من أوله يوم وليلة، وفى قول ست أو سبع وباقي الشهر طهر،\rوعلى الأول باقى الشهر طهر، وفي رواية: خمسة عشر، وفى قول: أربعة\rوعشرون أو ثلاثة وعشرون، ويقال: أربعة وعشرون، فإن قلنا ست أو\rسبع، قيل: تتخير بينهما، والأصح اعتبار عادة قراباتها من الأب أو الأم،\rفإن فقدت فنساء بلدها. وقيل: المعتبر نساء عالمها. وقيل: ناحيتها.\rويقال: عصبتها، فإن كانت ستا فست أو سبعا فسيع أو فوق سبع ودون\rست، فالسبع  والست. وقيل: عادتهن أو بعضهن سبع، واستوى\rالعصبات فست وإلا فغالبهن، وحكى ست أو دون ست، وفوق سبع","part":1,"page":47},{"id":49,"text":"فست وما حكم بأنه حيض من يوم وليلة، أو ست وسبع فحيض في كل\r\"\rشيء وبعد الخمسة عشر طهر، وما بينهما طهر، وفى قول: يجب احتياط\rالمتحيرة لكن لا تقضى الصلاة قطعا، ويقال: بطرد القولين بين يوم وليلة\rوست وسبع إذا رددنا إليهما  وإذا لم تعرف المبتدأة ابتداؤها فكمتحيرة.\rالثالث: معتادة، فإذا رأت ذات عادة دما وجاوزها وجب\rاجتناب مجتنب الحائض، فإن جاوز خمسة عشر ولا تمييز فحيضها أيام العادة\rقدرًا ووقتا والباقى طهر، وإن كان سنين. وقيل: لا يزيد الدور على تسعين\rيوما ثم في الشهر الثانى وما بعده تغتسل عند مجاوزة العادة، ولها حكم\rالطاهرات ولا يلزمها احتياط قطعا، وتثبت عادة قدر الحيض والطهر بمرة\rوحكى مرتان، ويقال: ثلاث، ويقال، المبتدأة بمرة، والمعتادة بمرتين\rوعادة مستحاضة  بمرة قطعا . ولو رأت يوما دما ويوما نقاء وجاوز []\rواستمر زماناً ثم أطبق على لون فلا عادة.\rولو ولدت مرة بلا دم ثم بدم فجاوز ستين لم يكن عدم النفاس\rعادة، ولو رأت مبتدأة عشرة دماً ثم في شهر خمسة ثم في شهر أربعة ثم\rأطبق في الرابع فحيضها أربعة قطعا لتكررها ، ولو رأت في الأول أربعة\rوالثاني خمسة، وأطبق فى الثالث فحيضها خمسة، وحكى أربعة، ويقال:\rلا عادة، وتثبت بالتمييز على الصواب، فإذا رأت خمسة سوادًا ثم أحمر\rوجاوز ثم رأت فى الشهر الثانى مبهما فحيضها أيام السواد، فإذا انقضت\rصار لها حكم الطاهرات فى الحال، فإن انقطع في شهر قبل مجاوزة خمسة\rعشر فكله حيض، ويثبت التمييز بمرة على الصحيح، وقيل: قطعا\rفرع\rيعمل بالعادة المنتقلة زيادة ونقصا وتقدما وتأخرًا فإذا كان عادتها\rالخمسة الثانية من الشهر فرأت الأولى فقد تقدم  عادتها ونقص دورها\rبنقص طهرها دون حيضها، وإن رأت الثانية والثالثة زاد حيضها وتأخرت\rعادتها أو الأولى والثانية زاد حيضها وتقدمت أو الأولى والثانية والثالثة زاد","part":1,"page":48},{"id":50,"text":"حيضها وتقدمت وتأخرت، وإن رأت بعض خمستها نقص حيضها ولم تنتقل، أو بعض الخمسة الأولى نقص وتقدمت أو بعض الثالثة فما بعدها\rنقص وتأخرت، ومتى استحيضت [ردت إلى أخرهن. ويقال: يشترط\rتكررها، ولو كان عادتها خمسة]  فرأت في شهر سنة ثم في شهر سبعة ثم\rاستحيضت فحيضها السبعة، وحُكى ستة، ويقال: خمسة، ولو كان\rعادتها الخمسة الأولى فرأت الثانية صار دورها خمسة وثلاثين، فإن\rاستحيضت بعد تكرره ردت إليه، وإن استحيضت في الشهر الثاني فاستمر\rمن الثانية فدورها خمسة وثلاثون [وحكى ثلاثون . ويقال: خمسة\rوعشرون فى هذا الشهر وثلاثون فيما بعده، ويقال: لا حيض في هذا\rالشهر وتحيض خمسة من أول كل ما بعده، ويقال: من كل ستين يوما ولو\rحاضت خمستها ثم رأته فى الخمسة الأخيرة صار دورها خمسة وعشرين\rفإن تكررت ردت إليه وإلا فكذلك، وحيضها خمسة من أول الدم وقيل:\rدورها ثلاثون. [ويقال: حيضها عشرة وتطهر باقى الشهر الثاني ثم يعتمد\rدورها القديم] . ويقال: هذه الخمسة [طهر  وتعتمد القديم ولو\rكانت عادتها الخمسة الثانية فاتصل من [أول]  الشهر فحيضها الثانية\rودورها كما كان. وقيل: الأولى، ودورها خمسة وعشرون.\rولو رأت خمستها وطهرت دون خمسة عشر ثم اتصل بقيت\rعلى]) عادتها. [ولو كان عادتها الخمسة الأولى فرأتها ثم طهرت خمسة\rعشر ثم اتصلت بقيت عادتها]، وقيل: خمسة من أول الدم حيض ودورها\rعشرون.\rفرع\rعادتها من شهر ثلاثة، ومن الثانى خمسة، ومن الثالث سبعة، ومن\rالرابع ثلاثة ثم خمسة ثم سبعة ثم ثلاثة وهكذا، ثم استحيضت ردت إلى هذه\rالعادات في الأصح، وكذا لو كانت ترى الثلاثة ثلاث مرات ثم الخمسة\rكذلك ثم السبعة ولو رأت الأعداد الثلاثة فى ثلاثة أشهر فقط لم ترد إليها\rقطعا فأقل ما يأتى فيه ذلك ستة أشهر، فإن رأت ذلك مرتين فأقله ستة،\rفإن رددناها إليها فاستحيضت بعد شهر الثلاثة فحيضها خمسة ثم سبعة ثم","part":1,"page":49},{"id":51,"text":"ثلاثة ثم خمسة وهكذا، أو بعد الخمسة فسبعة أو بعد السبعة فثلاثة ويقاس\rبه لو رأت الأعداد مرتين مرتين أو أكثر، وإن لم ترد إليها ردت إلى ما قبل\rالاستحاضة ويقال: إلى المشترك بين الحيضتين [لها] ، ويقال:\rكمبتدأة، فعلى الأول لا يلزمها الاحتياط فيما بين أقل العادات وأكثرها في\rالأصح، ولو نسيت عادتها فيقال: في قول: كمبتدأة، والمذهب تحيض\rمن كل شهر ثلاثة، وتحتاط، وتغتسل عقب الثلاثة والخمسة والسبعة،\rولو كانت عادتها في هذه الأعداد غير منتظمة فتارة تتقدم السبعة أو\rالخمسة، وتارة عكسه ردت إلى ما قبل الاستحاضة وتحتاط إلى أكثر\rالعادات. وقيل: ترد إليه إن تكرر وإلا [فإلى]  أقل عادتها. ويقال: []\rكناسية، ويقال: كمبتدأة فعلى هذا فى الاحتياط إلى خمسة عشر القولان،\rفإن نسيت المتقدم ردت إلى أول  العادات، وقيل: كمبتدأة، فيجب\rالاحتياط إلى أخر أكثر العادات. وقيل: يستحب، ولو لم ينتظم أوائل\rالعادات بأن كانت تراه فى شهر أوله، وفى شهر وسطه أو آخره ردت إلى\rما قبل الاستحاضة، فإن جهلته فمتحيرة \r\rالرابع: معتادة مميزة عادتها خمسة أول الشهر ثم استحيضت\rوميزت، فإن اتفقا بأن رأت الخمسة قويا وباقية ضعيفاً فحيضها الخمسة\rوإلا فمميزة وقيل معتادة، فإن نسيتها فمتحيرة، ويقال: إن أمكن الجمع\rبينهما حيضت الجميع وإلا فمبتدأة.\rالخامس: ناسية عادتها قدرًا ووقتا مميزة فحيضها التمييز وقيل: يقال\rكمتحيرة.\rالسادسة: متحيرة  وتسمى محيرة ، وهي عويص الحيض،\rوللدارمى فيها مجلد (ه)، وهى من نسيت عادتها قدرًا ووقتاً، ولا تمييز\rفيجب الاحتياط ، وفى قول  كمبتدأة، ويقال: تحتاط قطعاً، ويقال\rكمبتدأة. فعلى هذا في مردها قولا المبتدأة. وقيل: ترد هنا إلى يوم وليلة\rقطعا، ومردها من أول الشهر الهلالى على المذهب ثم تلتزمه في كل هلال،","part":1,"page":50},{"id":52,"text":"وحيث أطلق الشهر فى الحيض المراد ثلاثون يوما إلا هنا. وإن قلنا\rبالاحتياط فهو في معظم الأحكام فمنها الوطء فيحرم أبدا. ويقال: بحله،\rفإن وطئ عاصيا فلا غرم ومباشرتها بلا وطء كما سبق في الحائض\r\rومنها: القرآن، ومس المصحف وحمله، والمسجد، ولها فيه حكم\rحائض، ويقال: تباح القراءة، وتقرأ في الصلاة الفاتحة وكذا السورة في\rالأصح، ولها تطوع وصوم وصلاة وطواف.\rوقيل: لا، وقيل: لها الراتب من صوم وصلاة وطواف قدوم\rوالصواب  أن عدتها ثلاثة أشهر إلا أن تعلم من عادتها ما يقتضى زيادة أو\rنقصا. ويقال: تقعد إلى الإياس، وللدار مى طريقة طويلة أوضحتها في\rا شرح المهذب \rومنها: الطهارة، فإن علمت انقطاع الدم في وقت معين وجب \rالغسل كل يوم فيه فقط وإلا وجب لكل فرض، ويشترط وقوعه في وقت\rالصلاة، ولا يشترط لصحته المبادرة بالصلاة على المذهب لكن إن أخرت\rلزمها الوضوء، إن الزمناه المستحاضة المؤخرة ويقال: يكفى وقوعه\r[أخره]  في الوقت. ويقال: يشترط وقوعه قبيل أخر الوقت بقدر\rالصلاة.\r\rفرع\rيلزمها أن تصلى الخمس أبدا متى  شاءت من الوقت، ويقال في\rآخره، ويجب قضاؤها في الأصح فتصلى الخمس مرتين بستة أغسال وأربعة\rوضوعات، فتصلى الظهر فى وقتها بغسل، ثم العصر كذلك، ثم المغرب ثم\rتتوضأ بعد المغرب فتقضى الظهر [ثم تتوضاً وتقضى العصر، ثم تصلى\rالعشاء في وقتها بغسل، ثم الصبح كذلك (، ثم تتوضأ وتقضى المغرب ثم\rتتوضأ وتقضى العشاء ثم تقضى الصبح بعد طلوع الشمس بغسل، هذا إذا\rأرادت المبادرة ببراءتها من القضاء، فلو اقتصرت على الصلوات في أوقاتها\rحتى مضى خمسة عشر يوما أو شهر لم يجب لكل خمسة عشر إلا قضاء\rصلوات يوم وليلة، لأن الانقاطع لا يتصور فيهما إلا مرة فتفسد صلاة\rواحدة وهي مبهمة في الخمس فوجب الخمس، فإن صلت في أوساط\rالأوقات لزمها قضاء صلوات يومين لاحتمال ابتدائه في أثناء صلاة وانقطاعه","part":1,"page":51},{"id":53,"text":"في أثناء مثلها\rفرع\rيلزمها صوم رمضان، فإن تم حسب لها منه أربعة عشر يوماً،\rوقيل: خمسة عشر. وقال إمام الحرمين ، اثنان وعشرون وإن نقص،\rوقلنا: بالأصح حسب ثلاثة عشر، فإن أرادت صوم يوم عن نذر\rوقضاء  وكفارة أو تطوعاً أو غيره صامت يوما وأفطرت يوما يليه، ثم\rصامت الثالث و  الخامس عشر وما بينهما، وأفطرت السادس عشر\rوصامت السابع عشر أو التاسع والعشرين أو يوما بينهما بشرط أن لا يزيد\rالفطر بعد الخمسة عشر على ما بين الصومين الأولين، ولا يجزئ\r[صوم]  الثلاثين فما بعده، وعلى اختيار الإمام يكفيها يومان بيتهما\rسبعة، وإن أرادت يومين فأكثر. قال الجمهور : تضعفه، وتزيد\rيومين، ثم تصوم نصف الجملة ثم تفطر تمام خمسة عشر، ثم تصوم\rنصفها، فإن أرادت خمسة عشر صامت ثلاثين متوالية يحصل منها أربعة\rعشر، ثم تصوم اليوم بطريقه السابق، وهكذا ستة عشر فأكثر، ولو\rصامت في الأربعة عشر وما دونها العدد الذى تريده متواليا ثم مثله من أول\rالسابع عشر وصامت بينهما يومين مجتمعين أو متفرقين متصلين بأحد\rاليومين  أو منفصلين أجزاها. وقيل: يكفيها أن تصوم عددا مرادها ثم\rتفطر تمام خمسة عشر ثم تصوم مثله، والمختار المتعين ما قاله الدارمي \rتضعف وتزيد يوماً، فإذا أرادت يومين حصلا بخمسة من تسعة عشر أو\rتسعة وعشرين أو ما بينهما، ولا يحصلان من ثلاثين فأكثر، فإن أرادتهما\r، تسعة عشر صامت الأول والثالث والتاسع عشر والسابع عشر وأفطرت\rالرابع والسادس عشر يبقى بينهما أحد عشر تصوم أحدها، فأقسامها أحد\rعشر بعدد أيام التخيير\rمن\r\rوجملة الأقسام في صوم يومين من تسعة عشر إلى تسعة وعشرين ألف\rقسم، وقسم أوضحتها مفصلة في شرح المهذب  وإن أرادت ثلاثة حصل\rبسبعة من أحد وعشرين إلى تسعة وعشرين فإن أرادتها من أحد وعشرين\rصامت من كل طرف الأول والثالث والخامس وأفطرت مما يلى كل خمسة","part":1,"page":52},{"id":54,"text":"يوما وصامت أحد التسعة الباقية فأقسامها تسعة، وجملة الأقسام ثلاثة\rآلاف وثلاثة أقسام، وإن أرادت أربعة حصلت بتسعة من ثلاثة وعشرين\rإلى تسعة وعشرين فإن أرادتها من ثلاثة وعشرين صامت أربعة أفراد من كل\rطرف وأفطرت مما يلى كل سبعة يوما وصامت أحد السبعة الباقية، وجملة\rالأقسام ثلاثة آلاف وسبع أقسام.\r\rوإن أرادت خمسة حصلت بأحد عشر من خمسة وعشرين إلى تسعة\r ب]،وعشرين فإن أرادتها من خمسة وعشرين صامت خمسة أفراد من كل \rطرف وأفطرت يوما ويوما وصامت أحد الخمسة الباقية، وجملة الأقسام\rتسع مائة وخمسة وثمانون .\rوإن أرادت سنة حصلت بثلاثة عشر من سبعة وعشرين إلى تسعة\rوعشرين، فإن أرادتها من سبعة وعشرين صامت سنة أفراد من كل طرف،\rوأفطرت يوما ويوماً، وصامت أحد الثلاثة الباقية، وجملة الأقسام أحد\rوسبعون، فإن  أرادت سبعة صامت خمسة عشر وهى أفراد تسعة\rوعشرين، ولا تصح سبعة بخمسة عشر إلا بهذا وإن أرادت ثمانية أو تسعة\rأو ما بعدها إلى أربعة عشر، تعين قول الجمهور .\rفرع\rفي صومها المتتابع يحصل شهران بمائة وأربعين يوما متوالية، ويحصل\rأربعة عشر بثلاثين وخمسة عشر بسبعة وأربعين ويومان بثمانية عشر وثلاثة\rبتسعة عشر، وعلى هذا ولو أرادت تحليل قطر صامت العدد ثم صامته قبل\rالسابع عشر، ثم صامته من السابع عشر، فإن كان يومين صامتهما، والسابع\rعشر والثامن عشر و يومين بينهما، وللدار مى طريقة طويلة جدا .\rفرع\rفي تحصيلها صلاة أو صلوات عن قضاء أو نذر تفريعا على أنه يحصل\rبصوم رمضان أربعة عشر، ومختصره أنه كقياس الصوم ، فإن أرادت\rصلاة صلتها بغسل ثم أمهلت زمانا يسع غسلا والصلاة ثم صلتها بغسل،\rولها تأخيرها إلى آخر خمسة عشر، ثم تمهل من أول السادس عشر قدر\rالإمهال الأول ثم تعيدها بغسل قبل تمام شهر من المرة الأولى بشرط أن لا\rتؤخر عن أول ليلة السادس عشر أكثر من قدر الإمهال الأول، وإن أرادت","part":1,"page":53},{"id":55,"text":"صلوات فكالصلاة فتصليهن ثلاث مرات وتواليهن في كل مرة بغسل\rللأولى، ووضوء لكل واحدة بعدها وتمهل كما سبق.\rفرع\rطوافها كالصلاة، فإن أرادت طوافا أو أطوفة اغتسلت وطافته ثلاث\r[] مرات وتصلى مع كل طواف ركعتيه ويشترط الإمهال السابق، والغسل\rواجب في كل مرة للطواف ولا تجب طهارة أخرى لركعتيه إن قلنا هما\rسنة، وإلا وجب وضوء دون غسل على الصحيح. ويقال: تطوف ثم\rتمهل تمام خمسة عشر ثم تطوف ثانيا، ويقال: تطوف مرتين بينهما خمسة\rعشر يوما وهما غلط\rفرع\rلا تصح صلاة خلف متحيرة. ويقال: تصح متحيرة خلفها ولا\rخيار لزوجها ويلزمه نفقتها، وليس لها جمع بين صلاتين في وقت الأولى،\rوالصحيح أنه لا كفارة عليها بجماع، أو فطر لإرضاع في رمضان حيث\rيلزم غيرها، وأنها لو أرادت صوم يوم بثلاثة فصامت أحدها ثم شكت هل\rنوت لم يؤثر في صحته.\rالسابع: ناسية لوقت عادتها دون عددها فلليقين في حيض وطهر\rحكمه، وتحتاط في الشك، ويجب الغسل لكل فريضة يحتمل الانقطاع\rقبلها، وإنما تخرج عن التحير بحفظ العدد إذا علمت قدر الدور وأوله، ثم\rقد يحصل لها حيض بيقين وطهر بيقين وشك يحتمل الانقطاع وشك لا\rيحتمله، وقد لا يحصل يقين حيض ولا طهر، وقد يحصل طهر ولا عكس\rوضابطه أن المنسى إن لم يزد على نصف المنسى فيه فلا يقين حيض وإلا\rفالزائد مع مثله حيض بيقين، ويكون فى وسط المدة وما قبله شك لا يحتمل\rالقطاعا فتتوضأ وبعده شك يحتمله فتغتسل، فإذا قالت حيضتي ستة من\rالعشرة الأولى فالخامس والسادس حيض، وتتوضأ قبلهما، وتغتسل\rبعدهما، وما بعد العشرة إلى آخر الشهر طهر\rولو قالت سبعة فحيضها الأربعة المتوسطة، ولو قالت إحدى\rالعشرات فلا يقين فتغتسل في آخر كل عشرة وتتوضأ لما سواه.\rالثامن: عكس السابع - ولها حكمه، فإن قالت: كنت أحيض\rمن أوله فيوم وليلة حيض، وبعده إلى آخر خمسة  عشر شك يحتمل","part":1,"page":54},{"id":56,"text":"الانقطاع وبعده طهر بيقين، وإن قالت: كان ينقطع آخر الشهر فنصفه\rالأول طهر وبعده شك لا يحتمل الانقطاع والليلة الأخيرة ويومها حيض [ ب]\rبيقين. ولو قالت كان ثلاثة من إحدى العشرات فلا يقين فتتوضأ ثلاثا من\rأول كل عشرة وتغتسل للباقى، فإن أرادت طوافا طافت مرتين بينهما يومان\rفصاعدا أو في يومين من طرفى عشرتين متصلتين ولو قالت: كنت أحيض\rخمسة من الشهر ثلاثة من إحدى خمساته ويومين من خمسة تليها لا أعلم هل\rمن الخمسة المتقدمة أم المتأخرة فلا يقين حيض والأولان والآخران\rالثلاثة\rمن الشهر طهر بيقين والباقى شك، وتغتسل عشرة أغسال وهي عقيب\rالثاني والثالث من كل خمسة غير الأولى، قال القاضي أبو الطيب: حيث\rأجزاها الوضوء صلت به النفل وحيث وجب الغسل شرط للنفل .\rوقال الماوردي : إذا قالت: لى حيض في كل شهر [ولا] \rأعلم قدره حُيِّضت من أول كل شهر كمبتدأة وهو شاذ باطل .\rفصل\rفي التلفيق\rوهو التقطع، فإذا رأت يوماً وليلة دماً ثم مثلهما نقاء أو يومين أو\rسبعة ثم سبعة ثم يوما وليلة دماً أو تقطع على غير هذه الأوجه ولم يجاوز\rخمسة عشر فالدم حيض وكذا النقاء فى الأظهر ويسمى قول السحب،\rوقسيمه التلفيق واللقط، ويقال بالسحب قطعا، ويقال: عكسه والنقاء أن\rتخرج القطنة بيضاء، فإن تغيرت ففترة حيض، وتخلل الصفرة والكدرة\rكتخلل النقاء إن لم تجعلهما حيضاً وإلا فالجميع حيض، والخلاف إنما هو\rفي الصوم والوطء وما تجب له الطهارة ولا خلاف أن النقاء ليس طهراً في\rانقطاع  عدة وإباحة الطلاق لأنه ليس بطهر كامل  بل طهر تفرق،\rوحيض تفرق، وبالاتفاق إذا رأت النقاء فى اليوم الثاني عملت عمل\rالطاهرات في كل شيء.\rويقال: بتحريم الوطء إن سحبنا، وإن عاد الدم في الثالث كانت\rملفقة، فإن لفقنا مضى فعلها على الصحة وإلا فلا، وكلما عاد النقاء عاد","part":1,"page":55},{"id":57,"text":"الدم فالحكم ما سبق، ويقال: في وجه تجتنب فى نقاء الرابع وما بعده [\rمجتنب حائض إن سحبنا، والشهر الثانى وما بعده كالأول، وقيل: إن أثبتنا\rالعادة بمرة اجتنبت فى نقائه مجتنب الحائض إن سحبنا وإن شرطنا مرتين عملت\rذلك في الشهر الثالث فما بعده، ولو استحيضت في شهر فاتصل دمها\rوجاوز لم ترد إلى عادة التقطع بالاتفاق، ولو رأت نصف كل يوم دما\rونصفه نقاء ففيه الطرق الثلاث، فإن لفقنا  فحيضها الدم  وإلا فأربعة\rعشر ونصف لأن النصف الأخير لم يحتوشه حيضان. ويقال: كله دم\rفساد. ويقال: إن توسط يوم وليلة دماً جرى الخلاف وإلا قدم فساد.\rولو بلغ أحد الطرفين يوماً وليلة جرى الخلاف ويقال: الذي بلغه حيض\rوالباق فساد، ويقال: إن بلغه الأول فالجميع حيض، وإن بلغه الآخر فهو\rحيض دون غيره، وإن رأت ساعة وساعة ولم يبلغ الدماء (\") يوما وليلة\rفكله دم  فساد على المذهب فحصل فيما يشترط من الدمين ليجعل مع\rالتقاء المتخلل حيضاً على قول السحب سنة أوجه: الصحيح يوم وليلة ولو\rمتفرق. والثاني: يشترط ذلك  فى أوله وآخره. والثالث: في أوله.\rوالرابع. في أوله أو آخره . والخامس: فيهما أو في الوسط. والسادس:\rبلا شرط حتى لو كان جميع الدماء نصف يوم أو أقل فهو والنقاء حيض.\rقاله الأنماطي .\rفرع\rإذا جاوز المتقطع خمسة عشر فمستحاضة. ويقال: إن انفصل دم\rالخمسة عشر عما بعده فما بعده طهر، وحكم الخمسة عشر ما سبق فعلى\rالصواب لها [أربعة  أحوال:\rأحدها: مميزة بأن ترى يوماً وليلة أسود، ثم مثله نقاء، ثم أسود ثم\rنقاء، ثم كذلك ثالثا ورابعا وخامسا، ثم مثله أحمر، ثم نقاء، ثم كذلك\rمتصلاً، فترد إلى التمييز، فالعاشر وما بعده طهر ودم التسعة حيض، وفى\rالنقاء الخلاف\rولو رأت يوماً وليلة أسود ثم مثله أحمر ثم كذلك يوما ويوما حتى\rرأت الخامس عشر أسود والسادس عشر أحمر ثم اتصل الأحمر أو مع","part":1,"page":56},{"id":58,"text":"تخلل النقاء فمميزة، فإن لفقنا فحيضها السواد، وإلا فالخامس  عشر،\rوالمقصود إن تخلل الضعيف بين القوى كالنقاء إن استمر الضعيف بعد\rالخمسة عشر وحده، وضابطه أن حيضها على قول السحب القوى وما\rتخلله من ضعيف أو نقاء، وعلى التلفيق القوى فقط، فلو رأت يوما وليلة\rأسود ومثله أسود وهكذا وجاوز الأسود والأحمر خمسة عشر فليست مميزة\rلفقدها شرطه وهو أن لا يجاوز القوى خمسة عشر فهي معتادة أو مبتدأة\rالثاني: معتادة غير مميزة فعلى السحب دم أيام العادة النقاء\rمع\rالمتخلل حيض والباق طهر، وعلى التلفيق تلقط قدر العادة من دم الخمسة\rعشر، وقيل من أيام العادة وتنقص قدره. فإن كانت عادتها خمسة،\rوسحبنا فحيضها الخمسة الأولى، وإن لقطنا من العادة فأفرادها الثلاثة وإلا\rفتضم إليها السابع والتاسع، وإن كان عادتها ستة وسحبنا فالخمسة لأن\rالسادس ليس بين دمى حيض وإن لقطنا من العادة فأفرادها الثلاثة وإلا\rفيضم إليها السابع والتاسع والحادى عشر وإن كانت ثمانياً  وسحبنا\rفالسبعة ، وإن لقطنا العادة فأفرادها وإلا فأفراد الخمسة عشر، وإن من\rكانت ثلاثة عشر وسحبنا فكلها، وإن لقطنا من العادة فأفرادها وإلا فأفراد\rالخمسة عشر، وإن كانت خمسة عشر وسحبنا فكلها وإلا فأفرادها\rالثالث: مبتدأة غير مميزة، فإن قلنا ترد إلى ست أو سبع فكمن هي\rعادتها، وإن قلنا إلى يوم وليلة فحيضها يوم وليلة بالاتفاق وإذا صامت\rوصلت في أيام النقاء وتركت أيام الدم حتى جاوز خمسة [عشر] كما\rأمرناها قضت ما بعد المرد صوما وصلاة عن أيام الدماء ولا تقضى أيام النقاء\rعلى التلفيق، فإن سحبنا لم تقض الصلوات وكذا الصوم في الأظهر وكذا\rجميع شهورها.\rالرابع: المتحيرة، فإن قلنا هى كمبتدأة فقد سبق حكمها، وإن\rقلنا تحتاط وسحبنا احتاطت زمن الدم والنقاء لكن لا غسل زمن النقاء\rولا وضوء إلا كغيرها، وإن لفقنا احتاطت فى الدماء وهي طاهر في النقاء","part":1,"page":57},{"id":59,"text":"في الوطء وغيره، وإن نسيت قدرًا دون أو عكسه احتاطت، فإن قالت:\rأضللت خمسة فى العشرة الأولى وتقطع يوما ويوماً، فإن سحبنا فالعاشر\rطهر، وتغتسل آخر الخامس والسابع والتاسع، ولا يجب في أثناء السابع\rوالتاسع على الصواب وإن لفقنا من العادة فكالسحب لكنها طاهر في النقاء\rوتغتسل عقب كل دم، أو من الخمسة عشر فحيضها الأفراد الخمسة أولا،\rأو الأفراد الخمسة من آخر الخمسة عشر فالسابع والتاسع حيض بيقين\rلدخولها في التقديرين.\rفرع\rرأت ثلاثة دما ثم اثنى عشر نقاء ثم ثلاثة دما، فالثلاثة الأولى حيض\rوالباقي طهر، ولو رأت دما دون يوم وليلة ثم نقاء تمام خمسة عشر ثم يوما\rوليلة أو خمسة عشر أو ما بينهما دما فالثانى حيض وما قبله طهر، ولو\rرأت نصف يوم دما ثم تمام خمسة عشر نقاء ثم نصف دما فكله طهر\rولو كان عادتها خمسة من أول كل شهر فرأت الأول نقاء والثانى\rدما، وهكذا حتى رأت السادس عشر دما وانقطع، فإن سحبنا فحيضها\r\r\rخمسة عشر أولها الثاني وإلا فثمانية الدماء، وإن جاوز السادس عشر\rفمستحاضة على الصواب، فإن لفقنا من العادة فحيضها الثاني والرابع أو\rمن الإمكان فيهما، والسادس والثامن والعاشر وإن سحبنا فحيضها الثاني\rوالثالث والرابع. وقيل: هى، والخامس  والسادس.\rفصل\rأقل النفاس  مجة، ويقال فى نص: ساعة .\r\rوقال المزنى: أربعة أيام وغالبه أربعون وأكثره ستون ، وفى\rرواية: أربعون، وسواء فى الولد كامل وناقص وحى وميت ومضغة\rوعلقة، قال القوابل  هو مبدأ خلق آدمى، فإن لم تر دما فلا نفاس وما\rتراه حامل على ترتيب أدوارها حيض، وفى القديم دم فساد مطلقا ،\rويقال بعد أربعين يوماً، فعلى الجديد إن ولدت بعد انقطاعه بخمسة عشر\rفحيض وكذا دونها، ومتصل بالولادة. وقيل: دم فساد، والخارج عند\rالطلق دم فساد [ويقال: حيض، ويقال: نفاس. ومع الولد كقبله\r","part":1,"page":58},{"id":60,"text":"ويقال: نفاس] ويقال: كخارج بين تؤمين فالحاصل أن ابتداء النفاس من\rانفصال الولد، ويقال: من الدم عند الطلق، ويقال: من الخارج مع الولد\rولو ولدت ولدين بينهما دون ستة أشهر فهما نفاس واحد ابتداؤه من\rالثاني. وقيل: من الأول، وقيل: نفاسان حتى لو ولدت أولادا في بطن\rرأت بعد كل واحد ستين فكله نفاس، فعلى الأول ما بعد الأول حيض،\rوقيل في قول: دم فساد، وإن قلنا: ابتداؤه من الأول فجاوز الستين\rفمستحاضة، ولو رأت بينهما ستين، والذي بعد الثاني نفاس آخر.\rوقيل: دم فساد، ولو سقط عضو وباقيه مجتن فالدم بينهما كما بين تؤمين.\rفرع\rجاوز دمها ستين فمستحاضة، ويقال: نفاسها ستون، وبعدها\rطهر إلى تمام ظهرها المعتاد أو المردود إليه وإن كانت مبتدأة، ويقال: ستون\rوبعدها حيض متصل به. وقيل: الأوجه فى غير المميزة، وهي ترد إلى\rالتمييز، فعلى الصواب إن كانت معتادة فنفاسها العادة، ثم إن كانت معتادة\rفي الحيض فطهرها بعده، ثم حيضها كعادتها أو مبتدأة فطهرها بعده، ثم\rحيضها بحسب مردها، وإن كانت مبتدأة فى النفاس فنفاسها لحظة على\rالمذهب، وفى قول أربعون يوماً، وفى رواية: ستون، ثم طهرها ثم\rحيضها كما سبق\rوإن كانت مميزة ردت إلى التمييز، وشرطه أن لا يزيد القوى على\rستين ولا ضبط لأقله، وأقل الضعيف. وإن كانت معتادة مميزة فكما سبق\rفي الحيض. وإن كانت ناسية عادة نفاسها ففى قول كمبتدأة، وفى الأظهر\rتحتاط، ثم إن كانت مبتدأة في الحيض أو نسيت عادته احتاطت أبدا، وإن\rذكرتها فكمن نسيت وقت الحيض دون قدره.\r\r\rفرع\rتقطع دمها بعد الولادة فله حالان:\rأحدهما : لا يجاوز ستين، فإن نقص النقاء بين الدمين عن\rخمسة عشر، فالدماء نفاس ، وفى النقاء الخلاف كالحيض، وإن بلغ []\rخمسة عشر فالعائد حيض وقيل: نفاس، وإن ولدت ولم تر دما خمسة\rعشر ثم رأته فعلى الوجهين، فإن قلنا: حيض فنقص العائد في الصورتين","part":1,"page":59},{"id":61,"text":"عن أقل الحيض قدم فساد، وقيل: نفاس وإن زاد على خمسة عشر\rفمستحاضة في الحيض. وإن قلنا: نفاس ففى النفاس  قولا التلفيق.\rويقال: طهر. وإن  ولدت ولم تر دما ثم رأته قبل خمسة عشر، فابتداء\r\rالنفاس من الدم، ويقال: من الولادة.\rالثاني: جاوز ستين، فإن بلغ النقاء فى الستين خمسة عشر فالعائد\rحيض قطعا والنقاء طهر، وإن نقص فمستحاضة فينظر أمميزة أم معتادة أم\rمبتدأة، وفى الأحوال إن سحبنا قدم المرد مع النقاء المتخلل نفاس، وإن\rلقطنا فمن الإمكان. وقيل: من المرد والصفرة والكدرة هناكهما في\rالحيض. ويقال: نفاس قطعا. وإذا انقطع دمها ولو بعد ساعة من الولادة\rوجب الغسل وجاز الوطء بلا كراهة، فإن خافت عوده ندب توقفه\r\rفصل\rالاستحاضة قد تطلق على كل دم ليس بحيض ولا نفاس، وقد يخص\rبمتصل بحيض أو نفاس جاوز أكثره، ويسمى غيره دم فساد، وكلاهما\rحدث دائم، فلا يمنع صوما وصلاة ووطئا مع جريان الدم، وتغسل الفرج\rوتحشوه بقطنة ونحوها، فإن لم يندفع الدم شدت معه خرقة وتلجمت وكله\rواجب إلا أن تتضرر بالشد أو تكون صائمة فتترك الحشو ويكفيها الشد،\rويجب هذا الاحتياط قبل الوضوء والتيمم وتعقبهما بالوضوء، ويجب\rالوضوء لكل فريضة ولها معها نوافل، ويقال: لا يباح لها نفل، والنذر\rکفرض على المذهب، ويشترط طهارتها فى الوقت، ويقال: إذا تقدمت\rووقع آخرها فى أول الوقت جاز، ولتبادر بالصلاة عقب طهارتها، فإن\rأخرت لسبب الصلاة كأذان وإقامة وستر واجتهاد وذهاب إلى جماعة،\rانتظارها لم يضر وإلا بطلت. ويقال: لا يجوز التأخير مطلقا. ويقال:\rيجوز مادام الوقت. ويقال: وإن خرج فعلى الأول لها التنقل في الوقت.\rوقيل: وبعده ويجب تجديد غسل الفرج وحشوه وشده لكل فريضة.\rوقيل: إن لم يظهر دم فى العصابة ولم تزل عن موضعها زوالاً ظاهرا لم\rتجب، ويجرى الخلاف فيمن أحدثت قبل الصلاة بريح ونحوه فإن بالت","part":1,"page":60},{"id":62,"text":"وجب التجديد. فلو خرج دم فى الشد لغلبته لم يضر أو لتقصيرها في الشد\rبطل وضوءها، وكذا لو زالت العصابة لضعف الشد وزاد الدم به، فإن\rكانت في صلاة بطلت وتبطل طهارتها بالشفاء، ويقال: إن اتصل بآخر\rالوضوء فلا، وإن كان فى صلاة بطلت على المذهب\r\r[\rب]\r\r[]\rولو انقطع دمها وهى تعتاد الانقطاع والعود أو أخبرها به معتمد فإن\rلم يسع الانقطاع طهارة وصلاتها فلها الصلاة، فإن دام الانقطاع بان بطلان\rالصلاة والطهارة، وإن وسعهما وجب الوضوء فإن عاد الدم قبل الإمكان\rفلا في الأصح [فإن لم تتوضأ وشرعت في صلاة فعادت فيها بطلت في\rالأصح، فإن انقطع ولم تعتد انقطاعه وعوده ولم تختبر بذلك وجب\rالوضوء، فإن عاد قبل إمكان وضوء والصلاة فلا في الأصح فإن\rخالفت فصلت لم تصح وقيل إن عاد قبل الإمكان صحت.\rولو سال دمها وقتا دون وقت وجب الوضوء والصلاة في انقطاعه\rإلا أن تخاف فوت الوقت، فإن رجت انقطاعه آخر الوقت فالأفضل\rتعجيلها أول الوقت في سيلانه. وقيل:: تأخيرها.\rوسلس بول أو مذى وغيره ممن به حدث دائم كالمستحاضة في غسل\rالنجاسة، وحشو رأس الذكر وشده والوضوء وتجديده لكل فريضة،\rوالعصابة، والمبادرة بالوضوء والصلاة والانقطاع وغير ذلك، ومن به\rباسور أو جرح سائل كمستحاضة في غسل النجاسة لكل فرض\rوالعصابة] ومن دام خروج منيه لزمه الغسل لكل فرض، ولو كان\rالسلس لو صلى قائما سال بوله أو قاعدًا فلا صلى قاعدًا.\rوقيل : قائما ولا إعادة بحال\r\rوطهارة المستحاضة والسلس لا ترفع حدثا، ويقال: قولان ويقال\rترفع الماضي.\r\rفرع\rبدن الحائض طاهر فلا يكره عرقها وسورها ومعاشرتها وقبلتها\rووضع يدها بمائع، وإذا انقطع دمها حكم بطهارتها في الحال، ولا يضر\rخروج الترية، وهى رطوبة ليست بكدورها ولها لون بلا أثر.\r\rبَابُ النَّجَاسَةِ\rهي ما حرم تناوله مطلقا مع إمكانه لا الحرمته أو استقذاره أو ضرر","part":1,"page":61},{"id":63,"text":"بدن أو عقل، والأعيان جماد وحيوان، ومتعلق به والمراد بالجماد ماليس\r،\rبحيوان ولا كله  ولا جزءه  ولا خرج منه ، وكله طاهر إلا الخمر:\rوكذا نبيذ مسكر وخمر محترمة، وباطن عنقود استحال خمرا على الصواب\rوالحيوان طاهر إلا كلباً وخنزيراً وفرع أحدهما، ويقال: ودود نجاسة.\rوجملة النجاسة : غائط وبول وروث ودم، وقيح وقى \rوالمدة، وخارج من معدة ومذى، وودى، وكلب وخنزير، وفرع\rأحدهما، وخمر، ونبيذ على ما سبق، و\r،، وميتة إلا سمكا وجرادا، وكذا آدمى\rعلى الظاهر ويقال: بطهارة بول وروث من مأكول وما لا نفس له سائلة،\rوقئ لم يتغير، وحكى فى دم سمك وجراد، وما لا دم له سائل ومتحلب\rمن كبد وطحال وفضلات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ودمه،\rوماء القروح نجس إن تغير وإلا فلا على المذهب، ولبن كلب وخنزير وفرع\rأحدهما نجس، ومن مأكول اللحم طاهر والمذهب طهارته من آدمى دون\rالباق، ومنى كلب وخنزير وفرع أحدهما  وآدمى طاهر على المذهب\rوكذا غيره. وقيل: نجس. وقيل: منى غير مأكول والبيض طاهر من\rمأكول. والأصح طهارة غيره.\rوبذرقر وعلقة ومضغة ورطوبة فرج حيوان طاهر، ومن  مأكول\rانفصلت في الحياة لا بعد الموت على المذهب\rولو استحالت بيضة دما فنجسة في الأصح، أو اختلطت صفرتها\rببياضها فلا  كلحم وعظام أنتنا. ويقال ينجس اللحم .\rولا يجب غسل ولد وكذا بيض في الأصح، والبيض في\rميته الصحيح طهارة صلبه دون غيره، فإن صار فرخا فطاهر قطعا،\rوكذا جدى  تربى بلبن كلبة في الأصح والأنفحة طاهرة على الصواب إن\rأخذت\rمن، سخلة مذكاة لم تأكل، غير لبن، والماء المنفصل في النوم. قيل:\rإن انفصل متغيرا، فنجس، وإلا فطاهر والأصح إن كان من اللهوات بأن\rينقطع إذا طال نومه فطاهر أو من المعدة فلا، وإن شك فطاهر ويندب\rغسله، ومتى نجسناه فعمت به بلواه  فقياس المذهب العفو، والعضو\r[\rالمنفصل من حي","part":1,"page":62},{"id":64,"text":"كميتته، وقيل: بنجاسته من آدمى وسمك وجراد،\rوالوسخ المنفصل من آدمى وغيره قال المتولى: كميتته  وقياس المذهب\rكعرقه، وما انفصل من حيوان طاهر ترشحا  كعرق ولعاب ودمع ومخاط\rونخاعة صدر أو رأس طاهر، ولو أكلت بهيمة حبا فألقته صحيحا لو زرع\rالنبت فطاهر العين كدود خرج من فرج وإلا فنجستها، والزرع النابت على\rنجاسة طاهر [العين] ، ويطهر ظاهره بالغسل وإذا سنبل فحبه طاهر بلا\rغسل، وكذا قناء ونحوه وأغصان شجرة سقيت ماء نجساً وثمرها.\rفرع\rينجس الطاهر بملاقاة نجس مع رطوبة وذبح غير مأكول كموته.\rوريش المأكول وشعره وصوفه ووبره طاهر إن انفصل  في حياته بقص،\rوكذا بنتف أو تناثر على الصحيح، وشعر ميتة، وغير مأكول الفصل في\rحياته نجس على المذهب، فإن قلنا: طاهر فنجس من كلب وخنزير في\rالأصح وإلا فطاهر من آدمى على المذهب. فإن نجسناه استثنى شعر (ه)\rرسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الصحيح ويعفى عن يسيره في\rثوب وماء وغيره إذا نجس من أدمى وكذا غيره في الأصح.\rولو رأى شعرًا وجهل كيفية انفصاله فإن علمه مأكولاً فطاهر أو\rغيره فنجس، أو شك فطاهر في الأصح، ولو قطع جناح مأكول تنجس\rشعره وريشه تبعا لمينته وينجس العظم والقرن والظلف  والظفر من ميتة\rغير آدمي ، وسمك وجراد وقيل: لا حيث لا ينجس شعرها.\r\rفصل)\rالمذهب تحريم استعمال النجاسة في بدن دون غيره، ويكره \rاستعمال عظم نجس ونحوه فى يابس فى بدن ورطب في غيره، ومنه تزييل\rالأرض وتربية الزرع به، وكذا الانتفاع بشعر إلا  الآدمى فيحرم الانتفاع\rبشعره وغيره إكراماً، ويجوز إيقاد عظم غيره، والمذهب جواز الاستصباح\rبدهن متنجس ونجس كودك ميتة، ويباح اقتناء كلب لزرع أو ماشية أو\rصيد، وكذا حفظ الدور والدروب، وتربية الجرو  كذلك دون اتخاذه لما\rسيقع من ذلك في الأصح.\rفصل\rالخمر إن عصرت لتصير خلا فمحترمة أو خمرا فلا، وله إمساك","part":1,"page":63},{"id":65,"text":"محترمة على الصواب، ويجب تعجيل إراقة غيرها فإن أمسكهما فتخللتا\rطهرتا ويقال: لا يطهر غير محترمة، وتطهر أجزاء الظرف الملاقية لها وما\rفوقها مما أصابته فى الغليان [ويقال إن تشرب الإناء منها كغير القوارير فلا،\rوإن خللت ولو بإلقاء الريح فيها فنجسة لا تطهر بعده، ويقال: تظهر\rالمحترمة ويقال: يطهران بالطرح بلا قصد، ولو نقلت من شمس إلى ظل\rوعكسه فتخلل وقيل: تخليل]  ولو وضع في عصير بصلا ونحوه،\rواستعجل حموضته قبل الاشتداد فصار خمرا ثم تخللت وهو فيها لم تظهر في\rالأصح، وكذا لو طرح العصير على خل والعصير غالب يعم)\r الاشتداد،\rفإن غلب الخل فطاهر وله الانتفاع بظروفها المغسولة في كل شيء، وبيع\rالمحترمة باطل على المذهب، وكذا عنقود استحال خمرا أو بيضة دما على\rالصحيح\rفصل\rدبغ الجلد: نزع فضوله بقرظ  أو شت  أو شب  وكذا\rبحريف  غيرها على المذهب، ولا يكفى (ملح أو) تراب أو شمس على\rالصحيح، والأصح حصوله بمتنجس ونجس كذرق حمام، وأنه لا يجب الماء\rفي أثنائه مطلقا فإن وجب جاز متغير بالدباغ ، فإن ترك بقى نجس العين\rفيشترط دبغ آخر. وقيل: يكفى نقعه في ماء كثير، ويجب غسله بعد\rالدبغ وقيل: إن دبغ بطاهر فلا، فإن وجب فطاهر العين كثوب متنجس\rوما تناثر من الدابغ في أثنائه نجس وكذا بعده إن وجب غسله ويطهر به\r[ ب] ظاهر جلد كل ميتة إلا كلباً وخنزيرا وفرع أحدهما قيل: وآدميا إن\rنجسناه، وكذا باطنه على المذهب -[فيجوز بيعه دون أكله من مأكول في\rالأظهر، ويحرم من غيره على المذهب] .\r\rورهنه كبيعه، وكذا إجارته في الأصح، ولا يطهر شعر عليه في\rالأظهر ويعفى عن قليل يبقى فيظهر تبعاً، فإن جوزنا بيعه ولم يظهر الشعر\rفقال قبل إزالة شعره بعتكه بلا شعر صح، أو به صح فيه في الأظهر وإن\rأطلق صح. وقيل القولان، ولو سقط في مدبغة بالقاء ريح وغيرها أندبغ","part":1,"page":64},{"id":66,"text":"ويقال: جلد الميتة طاهر بلا دبغ.\rفصل\rوما نجس بملاقاة شيء من كلب أو خنزير أو فرع لم يظهر إلا بغسله\rسبعا إحداها بتراب، ويقال: يكفى غسله لغير ولوغه وفى قول: لا يجب\rالسبع إلا في كلب ويتعين التراب فى الأظهر.\r\rوقيل: إن وجده، ويقال: فيما لا يفسده، وحكى يكفى غسله\rثماني مرات أو غمسه في قلتين، والأصح أنه لا يكفى تراب نجس وأنه\rيكفي في أرض ترابية سبع بالماء وحده.\rولو مزج التراب بمائع [بدل الماء]  لم يكف على الصواب، ولو\rتكرر ولوغ فسبع. وقيل: بعدد الولغات. وقيل: الكلاب، ولو أصابه\rنجاسة أخرى كفى سبع، ولو لم تزل عين نجاسته إلا بست حسبت واحدة\rوقيل: ستا. وقيل: لا تحسب\rولو ولغ فى مائع أو ماء قليل أو كثير يتغير بالنجاسة فأصاب غيره\rغسل سبعا أو في جامد ألقى ما أصابه، والباقى طهر، ويندب جعل التراب\rفي غير الأخيرة والأولى  أفضل، ولا يكفى ذره بل يجب تكديره بتراب\rيستوعبه. وقيل: يكفى المسمى ولو لم يرد استعمال الإناء سنت إراقته.\rوقيل: يجب\r\rولو ولغ في ماء لم ينقص به عن قلتين لم يغسل الإناء إن لم يصب\rجرمه وسور الهر وسائر الحيوان الطاهر طاهر بلا كراهة.\rفصل\rيكفي في بول صبى لم يأكل غير لبن نضح موضعه، ويشترط فيه\rغلبة  الماء فى الأصح، ويغسل بول الأنثى، ويقال: يغسلان، ويقال:\rينضحان وخنثى كأنثى.\rفصل\rلا يظهر نجس العين إلا خمرا تخللت، وجلد دبغ، وعلقة،\rومضغة صارتا حيوانا، ويقال: وروث، وعُذرة  ونحوه صار رمادا\rوحيوان مات في مملحة  فصار ملحاً، والأصح أن دخان النجس\rوالمتنجس نجس، وأنه يعفى عن يسيره، فإن لم يعف فمسحه عن تنور\rبخرقة يابسة فزال طهر أو رطبة فلا، فإن تُخبز عليه فظاهر أسفل الرغيف\rنجس ولا يظهر مائع نجس بالغسل. وقيل: يظهر دهن متنجس به.\rويقال: غير سمن.\rولو أصاب الزئبق نجاسة فإن لم ينقطع بعدها طهر بصب الماء وإلا","part":1,"page":65},{"id":67,"text":"فكالدهن، وما سوى نجاسة كلب وبول رضيع إن لم تكن عين كفى جرى\rالماء على المحل، وإن كانت وجب إزالة طعم، ولا يضر بقاء لون أو ربح\rعسر زواله، وفى الريح قول، ويقال: فى اللون وجه فإن بقيا، ضر على\rالصحيح، والحت والقرص سنة، ويقال: شرط وإذا أمكن إزالته بأشنان\rونحوه وجب، وما حكم بطهارته مع لون أو ريح طاهر حقيقة. ويقال :\rنجس عفى عنه\r\rويشترط ورود الماء لا العصر في الأصح، ولا يكفى إلقاء الريح\rالثوب في ماء قليل، وكذا إلقاء آدمى نوى غسلا على الصحيح، ويسن\rبعد طهارته ثانية وثالثة، وإذا غسلت أرض عن نجس ذائب طهرت بالمكاثرة\rبحيث تستهلك. وقيل: يشترط تصوب الماء. ويقال: يشترط سبعة أمثال\rالبول. ويقال: لبول كل رجل دلو .\rالقديم\rولو صب في إناء متنجس [ماء]  طهر في الحال، وقيل بعد الإراقة.\rولو أصاب أرضا نجس ذائب فذهب بشمس وريح لم تطهر. وقال في\r: تطهر بهما، ويقال: وبالظل. ويقال، الثوب كالأرض واللبن إن\rخلط بروث ونحوه لم يمكن تطهيره. وقيل: [يطهر  ظاهره. وفي قديم\rبالإحراق، وقيل: يطهر [ظاهره]  بالغسل بعد إحراقه، وإن لم يخلط\rبل عجن بماء نجس طهر ظاهره بالغسل، وباطنه بنقعه في ماء كثير يدخل\rأجزاؤه كخبز عجن بماء نجس، فإن أحرق طهر بالغسل ظاهرا، وكذا\rباطنه إن كان رخوا يصل الماء أجزأه وإلا فلا شيء  حتى يصير ترابا\rفيفاض عليه ماء.\rولو لصق بخفه ونعله نجس له جرم لم يتعمده فدلكه وهو جاف\rبالأرض لم تصح صلاته فيه فى الجديد، ولا يطهر سيف ومرآة ونحوهما إلا\rبالغسل. ولو سقى [سكين]  ماء نجساً أو طبخ به لحم طهرا بالغسل\rوقيل: يشترط لطهارة باطنهما سقيها ماء طهور، وطبخه به  وعلى هذا له\rاستعمال السكين في رطب قبل سقيه وإزالة نجاسة لم يعص بالتلطخ بها\rليست على الفور، ويندب، وللماء قوة عند الغسل فيبقى مطهرا ما دام","part":1,"page":66},{"id":68,"text":"مترددا، فإذا صبه فى إناء متنجس وأداره فى جوانبه طهر، أو على متنجس\rمن ثوبه فانتشرت رطوبته لم ينجسه. ولو عصره فأصابه نجس عقب عصره\rوجب غسل موضعه. وقيل: كله\rولو كانت النجاسة مائعة في إناء فغمرها بالماء ولم يرقها لم يظهر على\rالصحيح. ولو غسل أحد نصفى ثوب نجس طهر بأن يغسل نصفه الآخر\rمع جزء يجاوره من الأول، وحكى كله.\rولو خرز خف بشعر نجس رطب طهر في ظاهر بالغسل على\rالصحيح فيصلى عليه لا فيه، ولو أدخل رجله رطبة فيه لم تنجس.\rوإذا غسل فمه النجس أوصله جميع [حد] الظاهر، ولا\rيحكم لنجاسة بباطن الحيوان إذا لم يتصل بها ما له حكم الظاهر، فإن\rاتصل كخيط وعود بعضه خارج وبعضه فى فرج أو داخل الحلق ثبت حكم\rالنجاسة في الأصح، فلا تصح صلاة ونحوها، فإن دخل ليلا وأصبح\rصائما أزاله لتصح الصلاة. وقيل: يتركه للصوم ويصلى ويقضى.\rفرع\rغسالة النجاسة إن انفصلت متغيرة بها فنجسة، وكذا زائدة الوزن\rعلى المذهب وإلا فإن بلغت قلتين فمطهرة.\rوقيل: في وجه طاهرة، وإلا فالقديم طاهرة، والجديد كالمحل بعد\rالغسلة، والمخرج قبلها، فلو أصابت غسالة الأولى من الولوغ شيئاً غسله\rالجديد ستا [والمخرج سبعا أو السابعة غسلة المخرج لا الجديد فإذا غسله\rعفره الجديد إن بقى] والمخرج إن لم يسبق، ويقال تغسل كلها غسله\rقبل السابعة مرة، فعلى الجديد لو غسل ستا ثم سابعة فخلطها فنجس\rعلى الصحيح.\r\rكتاب الصلاة\rإنما تجب على [كل] مسلم بالغ عاقل طاهر، فلا قضاء على\rكافر إلا مرتد، ولا صبى وصبية، ويؤمر مميزهما بها لسبع سنين،\rويضرب عليها لعشر، وعلى الأباء والأمهات وكل ولى تعليمهم الطهارة\rوالصلاة والشرائع بعد سبع، وأجرة تعليم الفرض كنفقته، وكذا\rالزائد. وقيل: في مال الولى، وعليه تعليم مملوكه هذا أو تمكينه منه، ولا\rعلى ذى حيض أو نفاس أو زوال عقل بلا إثم، فلو زال بمسكر أو دواء لغير","part":1,"page":67},{"id":69,"text":"حاجة وجب القضاء، فإن جهل كونه مسكرا أو مزيلا فلا، وإن علم\rجنسه مسكرًا أو مزيلاً وظن ذلك القدر لا يسكر ولا يزيل قضى لتقصيره.\rولو وثب الحاجة فزال عقله فلا أو عبثا قضى، فإن انكسرت رجل العابث\rفصلى قاعدًا فلا فى الأصح. ولو ارتد ثم جن ثم أفاق فأسلم وجب قضاء\rمدة الجنون وما قبلها، ولو سكر ثم جن ثم أفاق قضى ما ينتهى إليه السكر\rغالبا لا ما بعده فى الأصح لأنه ليس بسكران مدة الجنون بخلاف الردة.\rولو ارتدت أو سكرت ثم حاضت لم تقض الحيض ولو شربت دواء لتحيض\rأو لتسقط جنينا لم تقض مدة الحيض، وكذا النفاس على الصحيح، ولو\rبلغ فيها وجب إتمامها وندبت إعادتها، وحكى عكسه، ويقال: إن بقى\rمن الوقت زمنها وجبت الإعادة وإلا فلا.\rوإن صلى ثم بلغ فى الوقت ندبت الإعادة وحكى وجوبها، ويقال:\rإن بقى زمنها. وقيل: تجب الجمعة\r-\rولا تلزم عبدا ومسافرا صليا ظهرًا - فكملا ثم أمكنهما – قطعا،\rومن لا صلاة عليه لا يندب له إلا الصبي والصبية.\rفرع\rالكافر الأصلى مخاطب بالفروع  كصلاة وزكاة وصوم وحج\rوغزو، وتحريم زنا، وخمر، وربا، ومعناه تزاد عقوبته في الآخرة بها.\rوقيل: لا، وقيل: بالنهى، فإن عمل قربة تصح بلا نية كصدقة وصلة\rوعتق وضيافة، ومات كافرًا لم يثب فى الأخرة وتوسع دنياه، وإن أسلم\rفيقتضى السنة أنه يثاب، وهو المرضى، ومنعه بعض السلف.\r علم أن الشريعة لها أصول ولها فروع، أصولها الإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه\rورسله واليوم الأخر والقضاء والقدر خيره وشره وفروعها التكاليف التي شرعها الله لعباده\rمن صلاة وصوم وزكاة وحج وبيع وإجارة ورهن وحدود وكفارات.\rوقد اتفق العلماء على أن الكفار مخاطبون بأصول الشريعة وإن تركهم لهذه الأصول يوجب\rتخليدهم في النار. قال الله تعالى: (إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار\rجهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية} [البينة: ] واتفقوا كذلك على أنهم مخاطبون","part":1,"page":68},{"id":70,"text":"بالمعاملات كالبيع والشراء والرهن والإجارة والعقوبات، ووجهوا ذلك بأن المعاملات\rقصد بها الحياة الدنيا، فالكفار بها أنسب لأنهم آثروها على الأخرة.\rوأما العقوبات فقد قصد بها الزجر عن ارتكاب أسبابها، والكفار أحق بالزجر وأولى به من\rالمؤمنين\r\r\rفصل\r ب] من نشأ بين المسلمين وجحد وجوب الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو\rالحج أو تحريم الخمر والزنا والربا وغيرها مما علم وجوبه أو تحريمه من دين\rالإسلام ضرورة مرتد، وإن اعتقد وجوبها وتركها حتى خرج وقتها بنوم أو\rنسيان أو جمع فلا إثم، أو تكاسلا لم يكفر على الصواب لكن يقتل بترك\rصلاة إذا ضاق وقت ضرورتها، وقيل: بصلاتين وقيل: أربع. ويقال:\rإذا اعتاد الترك، ويستتاب ندباً. وقيل: وجوبا في الحال. وفى قول:\rثلاثة أيام، ويقتل بالسيف وحكى ينخس بحديدة، أو يضرب حتى يموت\rأو يصلى، والراجح أنه كغيره فى غسله، والصلاة عليه، ودفنه ، ورفع\rقبره، فلو قال صليتها ترك، ولو قال تركتها سهوا أو لعذر صحيح أو فاسد\rطولب بها، فإن امتنع لم يقتل على الصحيح. وإن قال تعمدت تركها قتل\rويقال: لا حتى يقول: ولا أريد قضاءها، ولو امتنع من الوضوء قتل على\rالصواب. أو المنذورة فلا، أو الجمعة، وقال أصليها ظهرًا فالأقوى قتله.\rولو قتل في  مدة الاستتابة فهدر، وإن جن أو سكر لم يقتل حتى يفيق،\rفإن قتل وجب القصاص، وقال المزنى: يحبس تارك الصلاة ولا يقتل.\rوإنما جرى الخلاف بين أهل العلم فيما عدا ذلك من فروع كالصلاة والصوم والحج\rوالزكاة، فالمختار عند أهل العلم منهم مالك والشافعي وأحمد وهو المعروف عند علماء\rالحنفية العراقيين أنهم مخاطبون أداء واعتقادا. واختار بعض الحنفية كأبي زيد الدبوسي\rوشمس الأئمة السرخسي وفخر الإسلام البزدوي – بأنهم ليسوا مخاطبين بها أداء ولا\rاعتقاد، و وهذا من الكافر الأصل وأما المرتد فهو مخاطب بالفروع اتفاقا لأنه التزم أحكام","part":1,"page":69},{"id":71,"text":"الإسلام قبل ردته.\rفصل\rالمكتوبات خمس:\rالظهر وأول وقته زوال الشمس وهو الدلوك، وآخره مصير ظل\rالشيء مثله سوى ظل الزوال، ولها وقت فضيلة أوله، واختيار آخره،\rوعذر وقت العصر الجامع.\rوالعصر وأوله آخر الظهر. قال الشافعى والجمهور: وزاد أدنى زيادة،\rوهذه الزيادة من وقت العصر. وقيل: الظهر. ويقال: فاصل، وآخره\rالمغرب ، ويقال: مصير الظل: مثلين [ولها وقت فضيلة أوله، واختيار\rحتى يصير ظل الشئ مثلين] ، وجواز إلى الأصفرار وكراهة حال\rالاصفرار بلا عذر وعذر وقت الظهر  الجامع.\rوالمغرب وأوله تكامل الغروب ويبقى في القديم وهو المختار حتى\rيغيب الشفق الأحمر، وفى الجديد يخرج بقدر وضوء وستر وأذان وإقامة\rوخمس ركعات، ويقال: ثلاث. ويقال: لا يعتبر ممكن التقديم \rكالوضوء والستر، والمعتبر الوسط.\rويباح معه أكل لقم، وقيل: يعتبر في تأخيرها العرف. []\r[\rفصل\rتجب الصلاة بأول الوقت موسعا، وإذا أخرها أو غيرها من الموسع\rلزمه العزم على فعله فى الأصح، فإن عزم عليها أو لم توجبه فمات في الوقت\rلم يعض على الصحيح، وإنما يجوز تأخير الموسع مدة ظن البقاء وإمكان\r، ويندب أول الوقت ويحصل بأن يشتغل أول دخوله بالأسباب\rكطهارة وأذان، وكذا الستر في الأصح، ثم يصلى، ولا يضر شغل خفيف\rكأكل لقم وكلام يسير، ولا يكلف العجلة خلاف العادة، وقيل: تبقى\rالفضيلة إلى نصف وقت الاختيار. ويقال: يشترط تقديم كل سبب يمكن\rالفعل\rتقديمه على الوقت. ويستثنى من تقديم  ندب التعجيل الظهر\rالإبراد بها. قيل: وبالجمعة في شدة حر، والأصح اختصاصه ببلد حار.\rوجماعة تجتمع من بعيد وهو أن تؤخر حتى يصير للحيطان في يظل الماشي.\rويقال: التعجيل أفضل من الإبراد وفى قول: يندب تأخير العشاء إلى وقت\rالاختيار، ويقال: إن وثق بحفظها فالتأخير أفضل وإلا فلا، وهو قوى","part":1,"page":70},{"id":72,"text":"ويندب في الغيم الاحتياط. ولو وقع فى الوقت ركعة فأكثر والباقي بعده\rفكلها أداء ، ويقال: قضاء ، وحكى الخارج  أو دونها فقضاء،\rوقيل:\r: الأوجه .\r[ ب]\rفصل\rتجب الصلاة بأول الوقت موسعا، وإذا أخرها أو غيرها من الموسع\rلزمه العزم على فعله فى الأصح، فإن عزم عليها أو لم توجبه فمات في الوقت\rلم يعض على الصحيح، وإنما يجوز تأخير الموسع مدة ظن البقاء وإمكان\r، ويندب أول الوقت ويحصل بأن يشتغل أول دخوله بالأسباب\rكطهارة وأذان، وكذا الستر في الأصح، ثم يصلى، ولا يضر شغل خفيف\rكأكل لقم وكلام يسير، ولا يكلف العجلة خلاف العادة، وقيل: تبقى\rالفضيلة إلى نصف وقت الاختيار. ويقال: يشترط تقديم كل سبب يمكن\rالفعل\rتقديمه على الوقت. ويستثنى من تقديم  ندب التعجيل الظهر\rالإبراد بها. قيل: وبالجمعة في شدة حر، والأصح اختصاصه ببلد حار.\rوجماعة تجتمع من بعيد وهو أن تؤخر حتى يصير للحيطان في يظل الماشي.\rويقال: التعجيل أفضل من الإبراد وفى قول: يندب تأخير العشاء إلى وقت\rالاختيار، ويقال: إن وثق بحفظها فالتأخير أفضل وإلا فلا، وهو قوى\rويندب في الغيم الاحتياط. ولو وقع فى الوقت ركعة فأكثر والباقي بعده\rفكلها أداء ، ويقال: قضاء ، وحكى الخارج  أو دونها فقضاء،\rوقيل:\r: الأوجه\rولو أراد تأخير الشروع حتى يبقى بعضها لم يجز. ويقال: إن قلنا:\rأداء فوجهان، وحيث قلنا قضاء لم يقصرها مسافر إذا منع قصر المقضية\rومن شرع في أوائل الوقت وطولها حتى خرج فخلاف الأولى وقيل:\rيكره. ويقال: حرام.\rوأفضل الصلوات الوسطى، وهى الصبح عند الشافعي\rوالأصحاب. وقال الماوردى: صحت الأحاديث  أنها العصر ومذهبه\rاتباعها فصار مذهبه]  العصر. قال: ووهم بعض أصحابنا فجعلهما\rقولين.\rفصل\rخبر ثقة\rإذا جهل بصير أو أعمى وقتا فأخبره ثقة عن مشاهدة أو","part":1,"page":71},{"id":73,"text":"اعتمده وحرم الاجتهاد، أو عن اجتهاد لم يقلده بصير، ويقلده أعمى\rوبصير عاجز عن اجتهاد في الأصح، ولأعمى وبصير اعتماد مؤذن ثقة\rعارف في صحو وغيم، ويقال: لا. وقيل: يعتمده أعمى. وقيل:\rوبصير في صحو، وَيُعْتَمَدُ دِيكَ مُجَرَّبٌ  فإن فقدا مخبرا اجتهدا بورد\r\rونحوه . ويقال: إن أمكن البصير إلى يقين حرم الاجتهاد. ولو كان في\rظلمة وأمكنه الخروج ورؤية الشمس فله الاجتهاد على الصحيح، فلو صلى\rبلا اجتهاد ووافقه وجبت الإعادة، فإن تحير صبر حتى يظن الوقت\rوالاحتياط حتى يتيقن أو يظن. ولو أخر خاف الفوت ولو عرفه منجم\rاعتمده هو دون غيره في الأصح، فإن تيقن صلاته بعد الوقت أجزأته قطعا\rوهى قضاء، وقيل: أداء، أو قبله، وأدركه وجبت الإعادة، وكذا إن لم\rيدركه في الأظهر وإن أخبره ثقة بذلك عن مشاهدة فكاليقين أو عن اجتهاد\rفلا شيء عليه\rفصل\rزال جنون وإغماء وصبى وحيض ونفاس فكفر في آخر الوقت فهل\rتجب تلك الصلاة بإمكان تكبيرة أم وطهارة [أم ركعة أم وطهارة] \rأقوال: أظهرها الأول، فإن كانت عصرًا وجب معها الظهر، وفيما تجب\rثمانية أقوال، هذه الأربعة، والخامس أربع ركعات، وتكبيرة. والسادس:\rوطهارة. و السابع: خمس والثامن: وطهارة وفيما تجب به المغرب في\rآخر وقت العشاء اثنا عشر. هذه [الثمانية]  والتاسع: ثلاث ركعات\rوتكبيرة.\rوالعاشر: وطهارة والحادى عشر: أربع. والثاني عشر:\rوطهارة. والأظهر وجوب الجميع بتكبيرة، والمعتبر في الركعة أخف\rممكن، وشرط الوجوب بقاء السلامة حتى يمضى زمن طهارة وتلك الصلاة،\rفلو بلغ ثم جن ومضى فى السلامة دون ذلك فلا وجوب ويجب الظهر\rبإدراك أول وقت العصر بأن بلغ فيه فجن بعد إمكان الظهر والعصر. ولو\rجن أو حاضت أول وقت الظهر فالمذهب وجوبها دون العصر بإدراك قدر\rالفرض دون دونه.\rفصل\rلو فاتت مكتوبة وجب القضاء، فإن فاتت بعذر فعلى التراخي","part":1,"page":72},{"id":74,"text":"ويندب الفور ويقال يجب، وإلا فعلى الفور على المذهب.\rويسن ترتيب الصلوات وتقديمها على حاضرة، ولا تفوت، فإن\rشرع في حاضرة فذكر فائتة أتمها، ويندب إعادتها بعد الفائتة فإن ضاق\rوقت الحاضرة [وجب تقديمها أو فى فائته وظن سعة وقت الحاضرة]\rفبان ضيقه وجب قطعها. وقيل: إتمامها ومن ذكر فائنة وجماعة الحاضرة\rقائمة ندبت منفردا، ثم الحاضرة وإن جهل عددهن وقال: لا تنقص عن\rعشرة ولا تزيد على عشرين لزمه عشرون وقيل عشر ومن شرع في مؤداه\rأول وقتها أو فائتة على التراخى أو منذورة أو صوم كذلك حرم قطعها بلا\rعذر نص عليه، وقطعوا به وللإمام احتمال، وغلطوا الغزالي في قطعه به.\rباب الأذان\rهو والإقامة سنتان. وقيل: فرض كفاية. وقيل في الجمعة فإن قلنا\rفرض قوتلوا بتركه وإلا فلا على الصحيح.\rوشرطه: أن يظهر فى البلد بحيث يبلغ جميعهم لو أصغوا ففى قرية في\rموضع وبلدة مواضع.\rيشرع\rويؤذن\r[وهو أفضل من الإمامة. وقيل: هى. وقيل: سواء، وقيل: إن\rتيقن جمعه خصالها فهى وإلا فهو، ويندب جمعها. وقيل: يكره وإنما\rالأذان والإقامة فى المكتوبات وينادى و الصلاة جامعة، العيد\rوكسوف واستسقاء وتراويح لا جنازة على النص ويقيم لفائته،\rأيضا. وفى قول: لا، وفى قول: إن رجى جماعة أذن، فلو جمع فوائت\rأقام لكل ولا أذان لغير الأولى، وفيها الأقوال. ولو أراد حاضرة ثم قضاء\rأذن للحاضرة وإن قدم المقضية ففى الأذان لها الأقوال، ولا يؤذن للحاضرة\rعلى المذهب إلا أن يؤخرها ويطول فصل. ولا يوالى أذانين إلا من صلى\rمؤداة وكذا مقضية فى الأظهر آخر وقت فدخلت حاضرة.\rولو جمع بسفر أو مطر وقت الأولى أذن لها وأقام لكل، أو وقت\rالثانية وبدأ بالأولى لم يؤذن للثانية والأولى كفايته. ويقال يؤذن لها، وإن لم\rيؤذن لفائتة لأنها مؤداة، وإن بدأ بالثانية فالمذهب لها دون الأخرى.\rويقال: يؤذن لكل فرض من صلاتى جمع قدم أم أخر.\rفرع","part":1,"page":73},{"id":75,"text":"المنفرد بحاضرة فى صحراء أو بلدة يؤذن، ويقال: إن رجا جماعة.\rويقال: لا. وقيل: لا إن سمع أذانا ويقيم.\rويقال: إن لم يؤذن لم يقم، فإن أذن بمسجد صلت فيه جماعة لم\rيرفع صوته وإلا رفع وحكى إن رجا جماعة\r\rولو صلت جماعة بمسجد فحضر آخرون أذنوا على المذهب بلا\rرفع، وحيث لا رفع قال الأصحاب: يسمع نفسه، وإمام الحرمين :\rمن عنده.\rوجماعة النساء يسن لهن إقامة دون أذان على المشهور، فإن قلنا: لا\rأذان فأذنت ولم ترفع صوتا كان ذاكرا. ولم يكره على النص. وقول\rالجمهور، وإن قلنا: تؤذن. قال الشافعي والأصحاب لا ترفع فوق سماع\rصواحبها، فإن زادت حرم على الصواب، وإذا قلنا: لا يؤذن ولا يقيم\r ] منفرداً، فمنفردة أولى، وإلا فكالنساء والخنثى كامرأة.\rفصل\rالأذان تسع عشرة كلمة: أربع تكبيرات ثم الشهادتان خافضا صوته\rمرتين، ويسمى الترجيع، ثم رافعه مرتين، ثم الحيعلتان مرتين، ثم\rتكبيرتان ثم تهليلة، فإن كانت صبحا فالمذهب ونصه في القديم والبويطي\rو غيره من الجديد من التثويب وهو مرتان الصلاة خير من النوم. وقيل: لا\rتثويب لأذان ثان، ولو ترك الترجيع والتثويب صح، وفى الترجيع وجه.\rوقيل: [نص)، و [فى]  التثويب احتمال للإمام.\rوالإقامة إحدى عشرة: تكبيرتان، ثم شهادتان، ثم حيعلتان، ثم قد\rقامت الصلاة مرتين، ثم تكبيرتان، ثم لا إله إلا الله وفى قديم قد قامت\rالصلاة مرة، وقديم يفرد التكبير آخراً أيضا، وقديم والتكبير أولاً،\rفيكون ثمانيا، ويقال: إن رجع الأذان ثنى الإقامة فجعلها سبع عشرة وإلا\rفإحدى عشرة ويشترط ترتيبها ولا يضر يسير نوم وإغماء وجنون وسكوت\rوكلام في أثنائه. ويقال: إن رفع بالكلام صوته فى وجه قولان فلو طالت\rهذه الأسباب إستأنفه لم يجز البناء على المذهب ولا يندب استئنافه لسكوت\rيسير وكذا كلام يسير في الأصح [وحيث فحش الطول وجب","part":1,"page":74},{"id":76,"text":"الاستئناف، وحيث بنى لم بين غيره. ويقال: قولان (\rولو ارتد بعد الأذان ندب أذان غيره، فإن أسلم وأقام صحت، ولو\rارتد في أثنائه فأسلم فالمذهب صحة بنائه إن قرب الفصل ومنعه إن طال\rومنع بناء غيره لردته  وموته.\rولو تكلم يسيرًا فى الإقامة ندب استئنافها، ويكفيه في أذان لنفسه أن\rيسمعها. ويقال: يشترط إسماع من عنده. ويشترط في أذان الجماعة إسماع\rواحد ويقال: كنفسه، ويقال: لا يضر إسرار ببعضه وهو نصه في الأم،\rوتأوله الجمهور، ولو أسر بأذان  وإقامة الجماعة لم يصح على الصحيح.\rفصل\rيسن التفات  في حيعلتى أذانه في الأولى يمينا والثانية شمالا. وقيل:\rبقسمان للجهتين. ويقال: يلتفت يمينا فيحيعل ثم يستقبل ثم يلتفت\rفيحيعل، وكذلك الشمال، ويلتفت فى الإقامة، وحكى إن كبر المسجد.\rوقيل: لا)، والالتفات لى عنقه ولا يحول صدره ولا يزيل قدمه حتى\rيفرغ منهما، ويكره أذان محدث وجنب أشد والإقامة أغلظ، ويندب أن لا\rيتكلم فيهما فإن عطس حمد الله [تعالى) فى نفسه وبنى، فإن عطس\rغيره أو سلم عليه لم يشمته ولم يرد حتى يفرغ، فإن خالف ترك الأفضل\rولم يكره. ولو رأى أعمى يقع في بشر ونحوه وجب إنذاره، وشرط\rالمؤذن: إسلام، وتمييز، وذكورة. ويقال: يصح أذان سكران وامرأة\rوخنثى لرجال. ويصح من صبى مميز  على المذهب. ويكره لفاسق. فإن\rكان راتبا اشترط معرفته للمواقيت  وشرطه دخول الوقت إلا الصبح\rفيصح أذانها بعد انتصاف الليل وقيل: قبيل الفجر، وحكى بعد الوقت\rالمختار للعشاء ، ويقال: كل الليل ولعل المراد بعد العشاء بقطعة،\rويقال: في الشتاء لسبع يبقى من الليل والصيف نصف. لها أذان\rسبع ويسن\rقبل الفجر وأذان بعده، فإن اقتصر فالأفضل بعده. وشرط الإقامة الوقت\rوتعقيبها بالصلاة.\rفصل\rيندب على موضع عال وبقرب المسجد وجعل أصبعيه بصماخيه","part":1,"page":75},{"id":77,"text":"للقبلة قائما، ويقال: يشترطان في وجه ويقال: لا يجوز مضطجعاً.\rوترتيله وجعل كل تكبيرتين بنفس، وكل كلمة سواه بنفس وإدراج\rالإقامة، وكونه حرًا عدلا، ومن أقارب مؤذنى رسول الله - صلى الله عليه\rوسلم - الأقرب فالأقرب وإلا  فمؤذن صحابي، وإلا فولد صحابى،\rوصينا وحسن الصوت، ويكره أعمى إلا أن يكون معه بصير، ويسن\rلسامعه، ولو جنب وحائض مثل قوله عقب كل كلمة، وفى التثويب\rصَدَقْتَ وَبَرِيتَ، وفى الحيعلتين لا حول ولا قوة إلا بالله [العلي\rالعظيم ، وفي كلمتى الإقامة أقامها الله وأدامها، فإن كان في ذكر أو\rقراءة  قطعها ليجيبه، فإن كان على خلاء أو مجامعا أجاب بعد فراغه، أو\rفي صلاة أجاب عقب فراغها، فإن أخر فطال فصل فكتأخير سجود\rالسهو، فإن أجاب فيها كره، وفى قول: خلاف الأولى. ويقال: مباح،\r] وفي رواية: يندب فعلى الأولى لو أجاب فيها لم تبطل، لكن إن قال حي\rعلى الصلاة أو الصلاة خير من النوم أو صدقت وبررت أو قد قامت\rالصلاة، فإن ذكر الصلاة فأنه كلام آدمى بطلت  وإن نسيها فلا، وكذا\rإن جهله على الصحيح، وإن أجاب في الفاتحة وجب استئنافها.\rويسن للمؤذن وسامعه بعد الفراغ الصلاة على رسول الله -\rصلى الله عليه وسلم -، ثم (اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة\rآت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته .\rوعقب أذان المغرب: اللَّهُم هَذَا إِقْبَالُ لَيْلِكَ وَإِدْبَارُ نَهَارِكَ\rوَأَصْوَاتُ دُعَاتِكَ اغْفِرْ لِي (*) ولكل أحد الدعاء عقب الأذان وبينه وبين\rالإقامة، وآكده سؤال العافية فى الدنيا والأخرة، وأن يفصل بين ا\rالأذان\rوالإقامة لتجتمع الجماعة، وفى المغرب أدنى فصل، وأن يتحول للإقامة إلى\rموضع، وأن يتطوع به. فإن امتنع رزقه الإمام من المصالح قدر الحاجة،\rولو وجد فاسقا يتطوع وأمينا لا يتطوع، أو أحسن صوتا من المتبرع فله أن","part":1,"page":76},{"id":78,"text":"يرزق الأمين على المذهب، والأحسن في الأصح.\rولو كان في البلد مساجد رَزَقَ مؤذنين بحسب المساجد والحاجة\rويقال: إن أمكن جمعهم بمسجد بلا مشقة رزق مؤذنا فقط وإذا ضاق المال\rفمؤذن الجامع أولى ، والجمعة أكد\rويصح\rوللإمام والآحاد الرزق من ماله كيف شاء ومتى شاء وكم شاء،\rالاستئجار للأذان، وقيل: لا. وقيل: للإمام فقط، وتدخل\rالإقامة في الإجازة للأذان تبعاً، ولا يصح إفرادها بإجارة، وذا استأجر من\rبيت المال لم يشترط بيان جملة المدة أو من مال الإمام أو الآحاد اشترط في\rالأصح.\rفرع\rالأذان منوط بنظر المؤذن والإقامة بنظر الإمام ، ويجوز استدعاؤه\rللصلاة، ويكره حي على الصلاة أيها الإمام ولو أقام بغير إذنه أعتد به في\rالأصح.\rويندب للمسجد مؤذنان، فإن احتيج إلى أكثر رتب قدر الحاجة،\rوقيل: لا يجاوز أربعة. ثم إن اتسع الوقت فبعضهم عقب بعض، فإن\rتنازعوا الابتداء أقرع، وإن ضاق والمسجد كبير أذنوا في نواحيه  متفرقين\rوإلا معا بلا تهويش، ووقفوا عليه كلمة كلمة، فإن خيف تهويش فواحد،\rفإن تنازعوا أقرع.\rقال الشافعي - رحمه الله تعالى : ولا يؤخر الإمام الأذان  بعد\rمؤذن لفراغ غيره. ويقطعونه بخروجه، فإن رتبوا فالأول أحق بالإقامة إن\rكان هو الراتب أو لم يكن راتب، فإن كان غير الراتب فقيل: هو،\rوالأصح الراتب، فإن أذن راتبون دفعة وتشاحوا أقرع، فإن أقام غير\rالمستحق صح على الصواب، ويندب مقيم فقط، فإن احتيج في الإبلاغ إلى\rأكثر فالحاجة. وقيل: لا بأس - بمقيمين بلا تهويش.\rفرع\rيسن في ليلة مطر أو ريح وظلمة عقب الأذان (ألا صَلُّوا فِي\rرِحَالِكُمْ، ه. ولو قاله بعد حيعلتيه جاز ونص عليه وثبت في الحديث .\rويكره تثويب في غير الصبح، وكذا حي على خير العمل.\rولو لقنَ الأذان أجزأ، وتركه في السفر أخف من الحضر وترك المرأة\rالإقامة أخف من ترك الرجل.","part":1,"page":77},{"id":79,"text":"ولو أذن بالعجمية وهناك من يحسن العربية لم يصح، وإلا فيصح،\rولو قال الله الأكبر صح أذانه، وكذا لو زاد ذكرا أو كرر كلمة، ولم\rيشتبه .\rباب\rطَهَارَةِ النَّجَسِ مِنْ بَدَنِ وَمَلْبُوسِ وَإِنْ لَمْ يَتَحَرّك\rبحَرَكَتِهِ وَمَا يَمُسهَا\rشرط لصحة الصلاة\rولو حاذت نجاسة صدره وغيره بلا مس لم يضر على الصحيح ولو\rقبض طرف حبل أو ثوب أو ربطه في يده أو رجله أو وسطه، وطرفه الآخر\rمربوط في كلب ميت أو صغير وكذا كبير في الأصح أو سفينة صغيرة\rلا كبيرة في الأصح أو موضع نجس من دار وغيرها لم تصح صلاته،\rويقال: تصح في وجه، ويقال: إن اتصل بطاهر ثم الطاهر بنجس لا بعين\r[] النجس. ويقال: إن لم يتحرك الطرف بحركته، ويقال: تصح في القبص\rلا الربط، ولو ربطه بدار فيها حش  أو جعله تحت رجله قطعا\rصح\r\"\rولو تنجس بعض بساط أو حصير فصلى على طاهر منه وتحرك الباقي بحركته\rأو على سرير فوق نجاسة تتحرك بحركته صحت، والنجاسة غير الدم إن\rلم يدركها الطرف سبقت فى المياه، وإن أدركها لم يعف إلا ونيم  ذباب\rفكدم براغيث على المذهب ، ودم قمل وبراغيث ونحوهما يعفى عن\rقليله، وكذا كثيره فى الأصح، والكثرة بالعرف وعسر الاحتراز، ويختلف\rبوقت وبلد. وقيل: يعتبر أوسطهما.\rوقيل: الكثير ما ظهر لناظر بلا تأمل. وفي قديم فوق دينار وقديم قدر\rكف، وسواء بدن وثوب، فلو انتشر بعرق عفى في الأصح. ولو قتل\rقملاً ونحوه في ثوبه أو بدنه أو حمل ثوب براغيث أو صلى عليه إن كثر دمه\rضر، وإلا فلا فى الأصح، وسائر الدماء من غير المصلى يعفى عن قليلها،\rوهو ما يتسامح به الناس فى العادة، وفى رواية: لا، وفى قديم عن دون\rكف، ودم المصلى إن خرج من بثرة. كبراغيث أو من دمل وقرح وموضع\rقصد وحجامة وغيرها فكدم أجنبى. وقيل: كبراغيث، ودم ماء القروح\rحيث نجسناه كبارات  وقيح كل حيوان وصديده كدمه.","part":1,"page":78},{"id":80,"text":"قال في البيان : الخلاف فى غير كلب وخنزير ولا تعفى فيهما بحال\rولم أر تصريحاً بموافقته ولا مخالفته، ولو خرج دمه متدفقا لقصد وهو في\rصلاة صحت.\r\rغسله\rفصل\rعجز عن إزالة نجس ببدنه، أو بقرحه دم كثير يخاف الضرر من\rوجبت الصلاة بحاله ، وكذا الإعادة على المشهور. ولو حبس\rبموضع نجس لزمه أن يصلى ويتجنبها قدرته، وينحنى بسجوده بحيث لو زاد\rأصابها\r، ويحرم وضع الجبهة عليها ويقال: يجب ، وكيف صلى لزمه\rالإعادة، وفى قديم تندب، وفرضه الثانية، وفى قول: كلاهما ونص\rإحداهما، وقديم الأولى\r\rولو عجز عن تطهير ثوبه صلى عريانا بلا إعادة وفى نص يصلى فيه\rويعيد، ولو كان له ثوب طاهر ولم يجد إلا موضعا نجساً بسطه  وصلى\rعريانا بلا إعادة. وقيل فيه بإعادة، ولو نجس طرف ثوبه وأمكن قطعه\rدون غسله وجب إن لم ينقص به فوق أجرة ثوب، ولو اضطر إلى لبسه\rصلى فيه وأعاد ولو لم يجد إلا ثوب حرير صلى فيه. وقيل: عريانا\rبلا إعادة. ويجب لبس الحرير والنجس فى غير الصلاة [للستر] .\rفرع\rخفيت النجاسة فى ثوب اشترط غسله كله ويقال بعضه ولو أصاب\rربط بعضه قبل الغسل لم ينجس فلوشقه لم يجتهد ولو اشتبه طاهر بنجاسة \rاجتهد، فلو أمكن طاهر أو غسل ثوب اجتهد وقيل: لا. وقيل: إن\rأمكن طاهر. ولو اجتهد فتحير صلى عريانا وأعاد، وفى نص: يصلى فيه\rويعيد، ويقال: يصلى فى كل ثوب [مرة]  بلا إعادة، فإن أمكن غسل\rثوب وجب. ويقال: لا، وإذا اجتهد فظن طهارته  فغسل الآخر صلى\rفي المغسول، وكذا في الآخر على الصواب وفيهما معا في الأصح.\rولو اشتبه  أحد كُمّيه فقطعه اجتهد وإلا فلا في الأصح، وكذا\r[إحدى]  يديه أو أصبعيه، ولو أخبره ثقة بالكم النجس اعتمده،\rويقال: لا لأنه ترك يقينا بظن\rولو تلف أحد الثوبين أو غسله بلا اجتهاد لم تصح صلاته في الآخر\rفي  الأصح. ولو صلى بغير اجتهاد فى كل ثوب مرة لم تصح كما لو صلى إلى","part":1,"page":79},{"id":81,"text":"جهات بلا اجتهاد. وقال المزنى: يصلى فى كل ثوب مرة) ومنع الاجتهاد في\rالثياب والمياه.\rولو اجتهد وصلى فيما ظنه فحضرت صلاة لم يجب اجتهاد آخر في\rالأصح، فلو اجهتد فظن طهارة الآخر صلى فيه بلا إعادة وقيل عريانا\rبإعادة. ولو تيقن نجاسة ما صلى فيه أعاد في الأظهر ويقال: قطعا.\rولو خفي موضع نجس من أرض واسعة صلى بلا اجتهاد  وكذا الصلاة في\rموضع آخر، وآخر حتى يبقى قدرها  أو من صغيرة أو بيت أو بساط\rاشترط غسله، ويقال: كواسعه ويقال: يجتهد\rولو اشتبه بيتان اجتهد فإن أمكن ثالث أو غسل فكالثوبين.\rفرع\rحمل حيوانا طاهرًا صحت صلاته أو مذبوحا فلا  وكذا طاهر ونحوه\rمتنجس\rالمخرج، ورجل مستنج\rبأحجار\rومن عليه نجاسة يعفى عنها في [] الأصح . ولو وقع [في) ماء قليل أو مائع فالأصح ينجسه مستنج\rدون طائر وفأرة ونحوهما أو بيضة استحالت دما وكلما استتر نجاسة حلقى\rبطلت في الأصح  أو قارورة مضمومة برصاص ونحوها فيها نجاسة [بطلت\rعلى الصحيح، ولو سدت بخرقة بطلت أو بسمع فكرصاص، وقيل:\rتبطل، ولو رأى بعد صلاته نجاسة]  يحتمل حدوثها بعد صلاته فلا إعادة\rوإلا فيجب إن جهلها فى الأظهر أو نسيها على المذهب ولو رآها فيها أزالها\rوبنى، إن لم توجب الإعادة\rفصل\rانكسر عظمه فليجبره بطاهر فإن جبره بنجس محتاجاً إلى الجبر وفقد\rطاهرا فمعذور وإلا أثم، ووجب نزعه إن لم يخف ضررا يبيح التيمم، فإن\rامتنع قهره السلطان، ولا تصح صلاته ولا يُعذر بمجرد الألم. ويقال: إذا\rاكتسى لحما لم ينزع وإن خاف لم يجب النزع على الصواب، وحيث وجب\rفمات [قبله]  لم ينزع. ويقال: ينزع وجوبا، ويقال: ندبًا إن لم\rيستتر، ويقال: وإن استتر. ومداواة جُرح وخياطته بنجس\rكجبره\rبنجس. ولو فتح بعض بدنه ووضع فيه نجسا أو وَشمه فكالجير.\rولو حصل في جوفه نجاسة كخمر وغيرها بعذر أو غيره وجب أن\rيتقيأه على النص.\rفصل","part":1,"page":80},{"id":82,"text":"لا تصح صلاة في مقبرة علم نبشها، فإن لم تنبش كرهت وإن شك\rكرهت، وفى قول تبطل. ويحرم متوجها إلى [رأس]  قبر رسول الله -\rصلى الله عليه وسلم - ويكره إلى غيره.\rو مستقبل آدمى، وفى كنيسة ومزبلة ونحوها فوق طاهر وفى حمام،\rوكذا مسلحة في الأصح، وفى عَطَن  إبل وفى  مائها لا مراح غنم، وفى\rمأوى الشياطين كموضع مكس [وخمر]  وموضع حضر فيه شيطان\rوقارعة طريق فى البنيان قيل: وفى البرية. وتحرم في أرض مغصوبة.\rوالمذهب صحتها دون ثواب.\rباب\rستر العورة واجب عن العيون. وكذا في الخلوة في الأصح إلا\rالحاجة، وهو شرط لصحة الصلاة، فإن رأى في ثوبه خرقا بعد الصلاة\rفكرؤية نجاسة\rوعورة الرجل ما بين سرته وَرُكبته على النص. وقيل: وسرته\rوركبته . ويقال: وسرته  لا ركبته ويقال: عكسه، ويقال:\rالسوءتان فقط والحرة جميع بدنها إلا الوجه والكفين  وقيل: في قول\rوأسفل القدمين. وقال المزنى : وإلا القدمين والأمة ولو مستولدة\rومكاتبة كرجل إلا فى السوأتين. وقيل: عورتها بدئها إلا رأسها وما\rينكشف في تصرفها، ويقال كحرة إلا رأسها.\rومَنْ بعضها  حُرٌّ كأمة، ويقال في وجه: كحرة.\rوالخنثى الحر يستر كحرة وجوبا، فإن ستر كرجل فلا إعادة في\rالأصح للشك فيها.\rوشرط الساتر مَنْعُ لون البشرة، ويقال وحجمها، فلا يكفى زجاج\rوماء صاف، ويكفى كذرٌ للصلاة كجنازة  ونحوها في الأصح وتطيين\rالعورة على الصواب، وأن يشتمل المستور ليسا ونحوه فلو صلى مكشوفا في\rخيمة ضيقة ونحوها لم تصح، وكذا خابية واسعة الرأس لا ضيقته كجنازة\rعورته من\rفي الأصح.\rولو حفر فى الأرض و رَدّ عليه التراب صح وإلا فكالخابية.\rويشترط الستر من أعلى والجوانب لا أسفل فلو صلى بطَرَف سَطْح فرؤيت\rتحت صحت، وفيه احتمال للإمام والشاشي ، أو في واسع\rالفتح ثرى عورته منه فى ركوعه أو غيره لم تصح حتى يزرره أو يضع عليه","part":1,"page":81},{"id":83,"text":"شيئا. فلو كانت ترى في ركوعه لا قيامه قيل: لا تنعقد، والأصح\rتنعقد. ويبطل بركوعه، فلو وضع عليه شيئا أو اقتدى به غيره قبله صح،\rولو سترته لحيته أو شعره أو يده كفى في الأصح.\rويندب لامرأة خمارٌ ودِرْع وملحفة غليظة وتجافيها، ورجل أحسن\rثيابه المتيسرة ويتقمص ويتعمم، فإن اقتصر فثوبان، قميص معه و\rه رداء [أو\rإزار  أو سراويل، فإن اقتصر على ثوب فأفضله قميص، ثم رداء\rسابغ، ثم إزار، ثم سراويل، فإن اتسع إزاره التحف به  وخالف طرفيه\rعلى كتفيه، وإن ضاق فائزر أو صلى بسراويل تدب شيء على كتفيه ولو\rحبل وكره إهماله.\rويكره اشتمال اليهود بأن يُجلل بدنه ثوبا ويُسْبِلهُ ولا يرفع طَرَفَه.\rوالصماء بأن يُجَلله ويرفع طرفيه على عاتقه الأيسر وقيل هما بالمعنى الأول\rويقال: الصماء يجلله ويخرج يديه  من صدره، ويَحْرُمُ السَّدْلُ في صلاة\rوغيرها للخيلاء ويُكره لا لها، وهو إنزال ثوبه عن كعبيه. والسنة نصف\rساقه، فإن نزل فغايته الكعب وصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه\rقال:\rه الإسبال في الإزار والقميص والعِمَامِةِ، مَنْ جَرٌ شَيْئًا خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ\rالله إِلَيْهِ يَوْمَ القِيامةِ .\rوتكره صلاة مُتلكم ومُنتقبة ووضع يده على فم إلا أن يتاب فسنة في\rالصلاة وغيرها، وتكره فى ثوب فيه صورة أو صليب أو ما يلهي، وعليه\rوإليه.\rفصل\rفقد ثوبا وأمكنه الستر بورق شجر ونحوه بخصفه لزمه وكذا التطبيين\rفي الأصح، وإن أمكن بعض العورة وجب، ويستر السوءتين فإن أمكن\rإحداهما فقط ستر القبل. وقيل: الدبر، ويُحكى التخيير. ويقال: قبلها\rودبره، وتقديم السوءتين على الفخذ وإحداهما على الأخرى وجوب:\rوقيل: تذب وإذا قدمنا القبل تخير الخنثى في قبليه، وندب ذكره إن حضره\rامرأة وعكسه عكسه\rولو أوصى بثوب [أو وقف للبس  الأحوج، قدمت امرأة، ثم\rخنثى، ثم رجل، فإن كان ملك أحدهم صلّى فيه ولدب إعارته غيره،","part":1,"page":82},{"id":84,"text":"فإن آثره وصلى عُريانا لم تصح، فإن فقد صلّى عُريانا قائما ولا إعادة\rوسبق في آخر التيمم خلاف ضعيف، فإن وجد في صلاة سترة قريبة ستر\rوبنى إن لم يعدل عن القبلة، أو بعيدة استأنف على المذهب، وكذا قريبةً\rجهلها حتى مضت الصلاة أو بعضها\rوان  صلتُ أمَةً كاشفةً رأسها فعَتَقَتْ فيها فإن فَقَدَتْ مَضَتْ ولا\rإعادة وإلا فوجودُ  سترة فيها، وجَهْلُ عِشق كجهل سترة [فيها] ، ولو\rقال: إن صليت [صلاة] (*) صحيحة فأنتِ حرة قبلها فصلت كاشفةً\rعاجزة صَحْتُ وعَتَقَتْ، أو قادرةً صَحتْ ولا عشق. ولو اجتمع عُراة\rعنى، أو في ظلمة ثدبت الجماعة فإن أبصروا ففى قولي: الانفراد،\rوقول: الجماعة. ويعصون. ويقف وسطهم، والأظهر سواء، فإن كان\rفيهم مكتس تدبت وكانوا وراءه صفاً، فإن تعذر فصفين.\rويندب لعارياتٍ، ولو اجتمع عُراةٌ وعاريات صلوا واستدبرن ثم\rصلين، واستدبروا.\rفرع\rيندب لمن معه ثوب فاضل إعارته لصلاة  عار فإن أعاره لزمه\rالقبول على الصواب، وإن وهبه فلا ويقال يجب بحيث لو رده بعد الصلاة\rلزم الواهب قبوله، ومتى وجب قبوله  لم تصح صلاته، وإن أعار جماعة\rصلوا متعاقبين فإن تَشاحُوا أقرع، فإن خاف الوقت فسبق في التيمم ولو\rالمعير في الصلاة بنى ويجب تحصيلها بثمن مثل وأجرته، ولو عجز\rرجع\rعن استئذان مالكه صلى عريانا بلا إعادة.\rباب\rاستقبال القبلة شرط لصلاة قادر  إلا في شدة خوف، ونقل\rسفر، فلمسافر النفل راكبا وماشيا، ولا يشترط طول سفره على المذهب،\rولا يصح في الحضر تنفل راكب ولا ماش. ويقال: يجوز. ويقال:\rلراكب. ويقال: لمستقبل فى كل صلاة . والمسافر إن ركب وأمكن\rاستقباله في مَحْمَل وإتمام ركوع وسجود لزمه  على المذهب. ويلزمان\rراكب سفينة ولو واقفة إلا ملّاحا حال تسييرها. ومن ركب دابة بسرج\rونحوه لزمه الاستقبال إن سهل بأن كانت واقفة وأمكن انحرافه أو تحريفها أو","part":1,"page":83},{"id":85,"text":"سائرة سهلة وبيده زمامها وإلا فلا، ويقال: يلزمه مطلقا ويقال:\rعكسه. ويقال: إن كانت عند الإحرام إلى مقصده أحرم إليه وإلا فالقبلة،\rولا يلزم الاستقبال في غير الإحرام. وقيل: يلزم عند السلام حيث لزم عند\rالإحرام أو يومئ إلى مقصده بركوعه وسجوده، ويشترط كونه أخفض لا\rغاية وسعه في الإنحناء، والماشى شرطه أن يركع ويسجد على الأرض ويمشى\rفي الباقي، وفى قول لا يمشى إلا في القيام، وفى نص لا يشترط اللبث في\rشيء ويومئ بركوعه وسجوده، ويشترط الاستقبال حيث يشترط الأرض\rوكذا عند الإحرام إن لم نوجب الأرض فيه على المذهب لا عند السلام في\rالأصح، ويشترط لزوم جهة مقصده لا  القبلة.\rوشرط راكب وماش دوام سفر وستر، فلو بلغ في أثناء نافلته منزله\rأو مقصده أو بلدا نوى الإقامة به اشترط إتمامها للقبلة بركوع وسجود على\rالأرض أو الدابة إن أمكن وهى واقفة.\rولو مر ببلد آخر استمر فيها، ولو دخل بلدا له فيه أهل وليس []\rوطنه ترخص بنقل وقصر وفطر وغيرها فى الأظهر، ولو بدأ نافلة في الأرض\rلم يجز أن يتمها راكبًا، وكذا لو نزل في أثنائها ثم ركب فيها وجوزه\rالمزنى. ولو انحرف ماش أو راكب فى جهة مقصده ومعاطفه، أو إلى القبلة\rصحت وإلا فإن تعمد عالما مختارًا بطلت، أو ناسيا أو جاهلا فلا إن عاد\rعلى قرب، وإلا بطلت في الأصح. ولو قهرته الدابة وانحرفت بطلت على\rالصحيح إن طال وإلا فلا على المذهب، وإذا لم يبطل الناسي سجد للسهو\rإن طال وإلا فلا على النص، وفى قهر الدابة يسجد، [وقيل: لا]،\rوقيل: إن قصر.\rولو الحرف مُصل فى الأرض نقلا أو فرضا عمداً بطلت أو سهوا\rوعاد قريبا فلا أو طال بطلت في الأصح، وإن أميل قهرا بطلت لندوره.\rوقيل: إن عاد قريباً فلا\rوشرطه: أن لا يكون سفر معصية\rوترك  أفعال منها بد:\rفإن ركضها لحاجة أو ضربها أو حرّك رجله لتسير لم تبطل إلا أن يكثر","part":1,"page":84},{"id":86,"text":"بلا عذر، ولو أجراها أو عدا ماش بلا عذر بطلت في الأصح .\rوطهارة ما يلاق بدنه وثوبه فلو بالت أو وطئت نجاسة أو أوطأها لم\rتبطل، وفى الإيطاء وجه.\rولا يكلف ماشي الاحتياط فى التصون، فإن تعمدها بطلت، وفيما\rإذا كانت يابسة لا معدل عنها احتمال، ولو سار فى غير طريق معتبر لمقصده\rأو ركب مقلوبا وظهره المقصده ووجهه للقبلة تنفل على الصحيح، ولو\rتغيرت نية مقصده فيها صرف دابته فى الحال إلى الثاني [وبنى).\rفرع\rكل النفل سواء فى الإباحة راكبًا وماشياً لغير القبلة ويقال: لا يباح\rعيد وكسوف واستسقاء وسجود شكر ولا تلاوة خارج صلاة ،\rوالمذهب منع جنازة ومنذورة وصحة مكتوبة على ظهر دابة في هَوْدَج ونحوه\rللقبلة بإتمام الأركان وهى واقفة، فإن سارت فلا على النص. وتصح في\rسفينة وزورق مشدود بالساحل وكذا سرير يحمله رجال وأرجوحة شدت\rبحبال وزورق المقيم ببغداد ونحوه في الأصح. ولو خاف لو نزل لها عن [ ب]\rدابته فوت الرفقة وضررًا صلى عليها، والمذهب وجوب الإعادة.\rفصل\r[غير  المسافر إن حضر الكعبة لزمه استقبال عينها، ولو استقبل\rالحجر أو بعض ركن ببعض بدنه بطلت في الأصح. ومن صلى في الكعبة\rفرضاً أو نفلا استقبل جدارها أو بابها مردوداً أو مفتوحاً مع ارتفاع عتبته\rثلثى ذراع. ويقال أدنى ارتفاع. ويقال: قدر المصلى طولا وعرضا\rصحت. ولو صلى على أعلى [منها]  أو خارج عُرضتها صحت، أو على\rطرف سطحها أو [على]  عُرْصتها واستدبر باقيها فلا أو في وسطها فكذا\rعلى النص، فإن كان قدامه شاخص بالشرط السابق من نفس الكعبة أو\rترابها أو شجرة فيها أو وقف فى حفرة منها أو في طَرَف واستقبل طَرَفا\rمرتفعا أو عصى مُثبتة أو مُسَمَّرةً صحت، أو متاعاً فلا أو عصى مغروزة\rأو حشيشه فكذا في الأصح.\r\rفرع\rغاب عن الكعبة وأخبره مقبول رواية اعتمده، لا فاسق وصبى مميز","part":1,"page":85},{"id":87,"text":"على المذهب. ويجب اعتماد محراب ببلدة كبيرة أو قرية صغيرة يكثر طارقوها.\rوإلا فيحرم، فإن رآه ببلد خراب اعتمده إن لم يحتمل كونه بناه\rكفار، ويعتمد الأعمى والبصير في ظُلمة. ويقال: لا تعتمد الأعمى\rالإمارة قبلة، وكل موضع صلى فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -\rوضبط موقفه تعين فلا يُجتهد فيه بتيامن وتياسر، ويجتهد بهما في غيره.\rوقيل: لا، ويقال: لا بالكوفة. ويقال: ولا بالبصرة لكثرة من دخلها من\rالصحابة، ولو كان بمكة لزمه [يقين]  إصابة عين الكعبة إن لم يحل\rحائل دونها، فإن حال اجتهد. وقيل: لا يجتهد لحائل طارئ وإن غاب\rعنها وعجز عن مخبر صلى باجتهاد بعلامة، فإن قلد المجتهد غيره وجبت\rالإعادة وإن أصاب، ويقال: لا إن ضاق الوقت.\rوفرضه. عين الكعبة ظنا، وفى قول: جهتها، وتعلم أدلتها فرض\r[كفاية]  لمقيم وعين المسافر. وقيل: عين لهما. وقيل: كفاية ويعيد []\rالاجتهاد لكل فرض. وقيل: لا إن بقى مكانه، ولا يقتدى بمخالفه فيه،\rفإن تغير اجتهاده عمل بالثانى ولا إعادة.\rويقال: تجب. ويقال: غير الأخيرة، فإن تغير في الصلاة قيل:\rيستأنف، والأصح ينحرف ويبنى فلو صلى كل ركعة لجهة باجتهاد فلا\rإعادة، ويقال إن لم يكن [الدليل]  الثاني أوضح أتم للجهة الأولى. ولو\rشك فيها فلغو ولو تغير قبل الصلاة اعتمد أوضح الدليلين، فإن استويا تخير\rوقيل: يصلى للجهتين، وإن تيقن بعد فراغه الخطأ وجبت الإعادة في\rالأظهر. وقيل: إن تيقن معه الصواب أعاد قطعا وقيل: إن لم يتيقن\rالصواب فلا قطعا. وإن ظنه فلغو، وإن تيقن فيها الخطأ وعرف الصواب\rبطلت، وفى قول: ينحرف ويبنى فى الأصح، وإن ظنه انحرف وبنى\rوقيل: تبطل، وإن علم الخطأ لا الصواب بطلت]  وقيل: إن علم\rالصواب قريبا انحرف وبنى، ولو  أخطاً بتيامن وتياسر فإن ظهر باجتهاد","part":1,"page":86},{"id":88,"text":"لم يؤثر وكذا بيقين إن قلنا الفرضُ جهةُ الكعبة. وإن قلنا العين فكخطاً\rالاستدبار وإنما يتيقن بقرب مكة، ولو اجتهدوا وأمهم واحد فتغير اجتهاد\rمأموم لزمه مفارقته وينحرف ويبنى. وقيل: يستأنف وإن تغير اجتهاد\rالإمام انحرف وبنى. وقيل: يستأنف وبنو الجهتهم وهم مفارقون بعذر.\rولو اختلفا فى تيامن وتياسر لم يُقتد به إن قلنا يؤثر الخطأ فيه. ولو\rشرع في الصلاة مقلدا زيدًا فقيل أخطأ زيد، فإن قال باجتهاد وبعد فراغه\rفلغو أو فيها وخبره أرجح انحرف وبنى. وقيل: يستأنف وإلا استمر.\rويقال له: الانحراف، وإن كان قوله لمشاهدة وجب قبوله، وإن\rكان زيد أرجح فيستأنف فى الأظهر هذا إذا أخبره الثاني بالخطأ والصواب،\rفإن أخبره بالخطأ فقط فكاختلاف مجتهدين [عليه) في أثنائها،\rوسنذكره - إن شاء الله [تعالى] .\rفصل\rجهل القبلة ودليلها وأمْكَنَهُ التَّعلمُ، فإن جعلناه فرض عين فقلد لم [ ب]\rيصح، فإن ضاق الوقت فكتحير عارف، وإن جعلناه فرض كفاية أو بعذر\rلعمى أو عدم أهلية أو معلم ففرضه التقليد، وهو قبول قولي مستنده اجتهاد\rعارف تقبل روايته، فإن اختلف مجتهدان قلد مَنْ شاء، وحكى الأعلم\rالأوثق، ويقال: يصلى للجهتين مرتين، فإن أبصر أو غرف الأدلة فيها،\rفإن حضره علامة ظاهرة بنى، وإن احتاج اجتهادا بطلت، فإن فَقَدَ مَنْ\rيقلده صلى بحاله وأعاد. ولو تخيّر عارف صلى بحاله وأعاد ويقلد في قول،\rوقيل: قطعا. وقيل: إن ضاق الوقت. وقيل: لا قطعا، فإن قلنا يقلد لم\rيعد.\rفصل\rيسن للمصلى أن يكون بين يديه سترة ثلثا ذراع فأكثر وقيل:\rذراع، وبينهما ثلاثة أذرع فأقل، فإن عجز بسط مصلى فإن عجز خط\rخطا على المذهب بين يديه. وقيل: معترضاً، ولا يستتر بامرأة، وليكن\rسترته عن حاجة، ويحرم المرور حينئذ. ويقال: يكره. ويقال: إن اقتصر\rعلى الخط\rويندب دفع المار بالأسهل ويزيد قدر الحاجة، فإن مات فهدَر، فإن","part":1,"page":87},{"id":89,"text":"لم تكن سترة أو تباعدت كره المرور وليس له الدفع، وحكى له. ولو وجد\rفي الصف الأول فرجةً فله المرور قُدامَ الثانى ليسدها لتقصيرهم. ولا تبطل\rصلاة بمرور امرأة وحمار وكلب وغيرها بلا سترة، ولا بوقوف امرأة بجنبه\rأو قدامه. ويكره استقبال وجه امرأة ورجل وإلى متحدثين لا نائم.\rباب صفة الصلاة\rيندب أن يقوم لها بعد فراغ الإقامة، ويقال يقوم البطيء عند وقد\rقامت الصلاة). وتسوية الصفوف ورصها وإتمام أول فأول، ويمين\rالإمام.\rوالقيام فرض فى مفروضة وشرطه انتصاب بنصب فقاره. فلو أطرق\rرأسه بلا انحناء أجزأه ولو مال لجانبه وخرج القيام أو منحنيا فلا. وقيل:\rإن لم يصل حد راكع جاز. ولو انتصب مستندًا أو معتمدا عصى وأجزأه.\rوقيل: لا. وقيل: إن كان يسقط بزواله، ولو عجز عن القيام أو []\rالانتصاب فسنذكره في صلاة المريض إن شاء الله تعالى\r\"\rولو أطاق انتصابا لا نهوضاً إلا بمُعين  وجب تحصيله بأجرة مثل\rولا بأس بالترويح بين قدميه، ويكره أن يقوم على إحداهما بلا عذر.\rوالصاقهما. وتقدم إحداهما، ويندب توجيه اصابعهما للقبلة، والأفضل\rتطويل القيام ثم السجود ثم الركوع وإذا طولها فكله فرض. وقيل:\rالمجزئ\rولو خاف الغزاة أو حارسهم رؤية العدو، لو أقاموا صلوا قعودا\rوأعادوا على المذهب. ويباح النفل قاعدا لقادر وثوابه نصف قائم،\rومضطجعا لقادر على قيام وقعود في الأصح وثوابه نصف قاعد. ويقال:\rلا يباح عيد وكسوف واستسقاء قاعدا لقادر.\rفصل\rلا تصح صلاة إلا بنية بقلبه. ويقال: وبلسانه معه.\rوهى ركن. وقيل: شرط، والاستقبال شرط، ويقال: ركن.\rويجب قرنها بالتكبير، وقيل: يجب تقديمها عليه بيسير، ويستمر حتى\rتنقضى ويقال: يقرنها بأوله.\rوقيل: أولها بأوله وآخرها بأخره، واستصحابها إلى آخر الصلاة\rواجب حكما،\r، ومندوب ذكرًا، ويجب في الفرض نية فعل الصلاة\rوتعيينها. ويقال: يكفى نية فرض الوقت.","part":1,"page":88},{"id":90,"text":"ولو نوى جمعة فى غير يومها فباطل. ويقال: تقع ظهرا، ولا تصح\rجمعة بنية ظهر. وقيل: تصح بنية ظهرٍ مَقْصُورة، والأصح نية الفرضية\rدون الإضافة إلى الله - تعالى -، ولا تشترط الفرضية لصلاة صبى على\rالصحيح [ولا نية الاستقبال وعدد الركعات على المذهب] ، ولو نوى\rالظهر ثلاثا أو خمسا لم تنعقد ولا أداء ولا قضاء ، وحكى شرطهما،\rوحكى القضاء، ويقال: إن كان عليه فائتة شرط للمؤداة الأداء وإلا فلا\rويكفي في النفل المطلق نية [الصلاة]  ويشترط التعيين في\rالراتبة، ويُقال لا فى غير سنة الصبح، ومن أوتر بتسليمة نوى الوتر، وإن\rزاد نوى ركعتين من الوتر. وقيل: سنة الوتر، وقيل مقدمته ويقال صلاة\rالليل وبالأخيرة ركعة الوتر وهو خلاف فى الأفضل، ولو شك بعد التكبير\rفي النية أو شرط لها أو نوى ظهرا أو عصرا فليمسك فإن ذكر  قبل \rركن لم تبطل إن قصر الفصل قيل: أو طال أو بعده بطلت وقيل: لا بعد\rقولى. ولو قطع النية أو شك .. أيقطعها؟ بطلت\rولو نوى أنه سيقطعها في الركعة الثانية بطلت على الصواب وكذا لو\rعزم بعد  الخروج بما يوجد في صلاته على المذهب وكذا بمحتمل، وحكى\rلا تبطل قبل وجوده. ويقال: وإن وجد إلا أن  يكون ذاكرًا للتعليق.\rولو قارنت هذه النية الإحرام لم تنعقد، ولو نوى في الأولى أن يفعل) في\rالثانية منافيا لم تبطل نص عليه وتابعوه.\rولو نوى قطع حج وعمرة لم ينقطعا، وكذا صوم واعتكاف في\rالأصح ولو دخل فى فرض فقليه فرضا آخر أو نقلا بلا سبب، أو صلى\rقاعدا لعذر فأطاق القيام فلم يقم، أو أحرم القادر بفرض قاعدا بطلت\rصلاته، وفى نص تنقلب نقلاً، ولو صلى الظهر قبل الزوال فالمذهب\rانعقادها نقلا لظان الوقت دون غيره.\rولو عقب النية بإن شاء الله تعالى بلسانه أو قلبه تبركا لم يضر وإن\rعلق أو شك ضرّ]  ولو قيل له صلّ الظهر لنفسك، ولك على دينار\rفصلى بهذه النية صحت ولا دينار.\rفصل","part":1,"page":89},{"id":91,"text":"ويكبر للإحرام، وهو ركن، ويتعين لفظ التكبير\rه الله\rويصح\rأكبر، وكذا والله الأكبر» دون الرحمن أو الرحيم أكبر على المذهب.\r\rولو قال: الله أكبر وأجل و أعظم، أو الله أكبر كبيرا، أو الله أكبر\rمن كل شيء، أجزأه، وكذا الله الجليل أكبر في الأصح، فإن تخلل\rطويل]  كالله الذى لا إله إلا هو  أكبر فلا، وإن قال أكبر الله أو\rالأكبر الله لم تنعقد. وقيل: قولان، ويقال: ينعقد الثاني لا الأول. ولو\rأسقط [حرفًا  من الله أكبر أو سكت بين كلمتيه أو زاد بينهما واوا أو\rمداً في غير الألف التي بين اللام والهاء لم تنعقد، وإذا قال مأموما الله أكبر\rفلتقطع الهمزة، فإن وصلها انعقدت، وإن عجز عنه الخرس ونحوه وجب\rتحريك لسانه ولهانه وشفتيه [به]  طاقته، وإن كان ناطقاً لا يطاوعه\rوجب ترجمته بأى لغة شاء. ويقال: إن عرف سريانية أو عبرانية\r] تعينت وبعدهما فارسية وتركية ثم هندية، ويقال: يقدم فارسية على\rلسانه\rسريانية، وإن أمكنه تعلم عربية أو نظر فى مكتوب لزمه فإن فقد ترجم ولا\rإعادة وإن أهمل التعلم مع إمكانه وضاق الوقت صلى بالترجمة والصواب\rوجوب الإعادة والذهاب إلى قرية ليتعلم التكبير وسائر الأذكار الواجبة.\rويندب للإمام الجهر به وبتكبيرات الانتقال ليسمعهم ولغيره الإسرار.\rوأقل التكبير والقراءة وسائر الأذكار أن يُسمع صحيح [سَمْع] \rبلا عارض نفسه.\r\rويشترط أن يكبر للإحرام قائما، فإن وقع حرف منه في غير القيام أو\rشك لم تنعقد فرضا والمذهب انعقادها نفلا لجاهل التحريم دون غيره.\rويقال: ينعقد فرضا إن لم  يَصلُ حَدَّ راكع. ولو كبر مرات ونوى\rالإحرام بالأولى فقط لم يضر، وإن نواه بكل ولم ينو الخروج بينهما انعقدت\rبالأوتار وتبطل بالأشفاع.\rفرع\rيندب رفع يديه مع تكبيرة الإحرام [والركوع  والرفع منه وكذا\rالقيام من التشهد الأول على المختار. ويقال في كل خفض ورفع حَذْوَ مَنْكِبَيْه","part":1,"page":90},{"id":92,"text":"بأن تحاذى راحتاه منكبيه، وإبهاماه شحمة أذنيه. وقيل: في رواية\rراحتاه لأذنيه)، ويقال: يجب الرفع لتكبيرة الإحرام، ويندب تفريق\rأصابعهما في كل رفع، ويقال: تترك على هيئتها.\rوابتداء الرفع مع ابتداء التكبير وانتهاؤه بانتهائه وقيل: لا ندب\rللانتهاء. وقيل: يرفع بلا تكبير.\rويكبر\rمع حط يديه. وقيل: يرفع بلا تكبير.\rثم يكبر وهما قارتان ثم يرسلهما بعد فراغه. وقيل: يبتدئهما معا.\rويفرغ التكبير مع انتهاء الحط ويرفع الأقطع ساعده، فإن فقده رفع عضده\rعلى المذهب، فإن تعذر القدر المشروع وأمكن زيادة أو نقص فَعَلَهُ، وإن\rأمكنه زاد، وإن أمكنت أحداهما فعل بكل يد الممكن، فإن ترك الرفع\rعمدا أو سهوا تداركه فى أثناء التكبير لا بعده وتكون كفاه للقبلة\rمكشوفتين، ويخطهما بعد التكبير إلى تحت صدره فوق سرته. ويقال:\r ب] تحتها وقيل: يرسلهما. ثم يستأنف رفعهما إلى تحت صدره، ويضع\rكف يمينه على يساره قابضاً كُوعها وبَعْضَ ساعدها. ويقال: يتخير بين\rبسط أصابع يمينه فى عرض المفصل وبين نشرها في صوب الساعد وينظر\rإلى موضع سجوده فى كلها. وقيل: ينظر إليه في قيامه، وإلى قدميه في\rركوعه، وإلى أنفه فى سجوده، وحَجْره فى تشهده قال العبدرى : يكره\rتغميض عينيه، وعندى لا يكره إن لم يخف ضررًا.\rفرع\rثم يندب دعاء الافتتاح، وأفضله، وجهت وجهي .. إلى قوله\rاستغفرك وأتوب إليك ، ويقف الإمام عند ه وأنا من المسلمين)\rوقيل: يندب معه: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك\rولا إله غيرك .\rويندب  لكل مُصل حتى نافلة امرأة وصبى ومسافر ومضطجع،\rولو تركه عمدا أو سهوا حتى شرع فى قراءة لم يعد إليه، وكذا لو شرع في\rالتعود على الصحيح، فإن خالف لم يسجد للسهو، وكذا لو فعله في ركعة\rأخرى، ولو أحرم فأمن أمامه عقبه أمن معه، ثم استفتح. ولو أدرك الإمام","part":1,"page":91},{"id":93,"text":"قبيل السلام فأحرم فسلم قبل قعوده استفتح وإلا فلا.\rولو أدركه فى غير القيام لا يستفتح، وإن أدركه فيه وعلم إمكانه ع\rالتعوذ والفاتحة فعله أو بَعْضُه أتى به، فإن شك لم يستفتح ويندب بعده:\rأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويقال: أعوذ بالله السميع العليم من\rالشيطان الرجيم، ويحصل بكل ما اشتمل على تعوذ بالله من الشيطان\rويُسير به فى السرية وكذا الجهرية على المذهب، [وفى قول: يجهر به] \rوفي قول: سواء، ويتعوذ فى الركعة الأولى، وكذا غيرها  على المذهب\rولكنها أكد، فإن تركه فيها عمدا أو سهوا قاله فيما بعدها قطعا والقيام\rالثاني من الكسوف فكالثانية.\rويندب لكل قارئ، ويجهر به خارج الصلاة  قطعا، ويعيده إذا\rقطع قوله  بكلام أو سكوت طويل لا سجود تلاوة.\rفصل\rثم يقرأ الفاتحة، وهى ركن. وقيل: تسمى في النافلة شرطاً\rويقال: واجبة، فإن تركها ناسيا لم يجزئه، وفى القديم يجزئه إن ذكرها\rبعد السلام، وكذا بعد القيام في الأصح ..\rوهي سبع آيات البسملة أولها، يجهر بها في الجهرية، وهي آية من\r[أول]) باقى السور غير براءة، وفى قول: بعض آية، وفي رواية ذكر،\rوهي من الفاتحة وأوائل باقى السور قرآن حُكْما، فتثبت بخبر الواحد.\rويقال: قطعية فيشترط التواتر، واعتمدوا فيها إثباتها بخط المصحف،\rوتجب قراءتها مرتبةً متوالية في كل ركعة، فإن عكسها ناسيا بني على\rالمرتب إن قصر الفصل، وإن سكت فيها عَمْدًا طويلًا بحيث أشعر بإعراضه\rبطلت على المذهب وإلا فلا وإن نوى قطع القراءة ولم يسكت لم يؤثر وإلا\rانقطعت\r\rويقال: لا  إن قصر، ولو خلّلها بذكر أو قراءة غيرها انقطعت،\rإلا أن يؤمر به المصلحة الصلاة كتأمينه لتأمين إمامه وفتحه عليه وسؤاله\rلقراءة [آية]  رحمة أو عذاب، وسجود لتلاوته ونحوها في الأصح، ولو\rتخللها سكوت أو ذكر ناسيا لم تنقطع ويقال: قولان. ولو كرر من الفاتحة","part":1,"page":92},{"id":94,"text":"الآية الأولى أو الأخيرة أو شك فكرر غيرهما لم يضر، وكذا إن لم يشك على\rالمذهب فلو ترك من الفاتحة حرفا أو تشديدة أو أبدل حرفا لم تصح.\rوقيل: يعفى عن طاء بدل ضاد، ويُبطل بلخي يُحيل المعنى صلاته\rإن تعمد وإلا فقراءته، وإن لم يُحله كره، وحرم تعمده، ولا تبطل القراءة\rوالصلاة. ويقال: تبطل، وعلى المأموم الفاتحة. ويقال: لا. والقديم لا\rتجب في كل ركعة جهرية فعلى هذا إن لم يسمع لصمم أو بعد وجبت في\rالأصح.\r\rولو جهر إمامه سيرية أو عكس فالمعتبر فعله. وقيل: الأصل. وإذا\rلم يقرأ لا يتعوذ فى الأصح، وإذا قرأ أسر، وأقله إسماع نفسه، ويندب بعد\rالفاتحة لكل قارئ (أمين)، والمصلى آكد والأصح مَدُّها، وله القصر\rوالميم خفيفة فيهما، فإن شدّدها  لم تبطل صلاته على الصحيح، ويُسير بها\rفي سرية ويجهر الإمام فى جهرية وكذا المنفرد على الصواب، وكذا المأموم\rفي الأظهر. وقيل: قطعا. وقيل: إن كثر الجمع، [فإن تركه الإمام\r ف ب إلا.\r سقط في الأصل والمثبت من.\r وتشديدها لحن من لحن العوام كما نص عليه ابن السكيت. في اصلاح المنطق.\r\rجهر المأموم قطعا ويندب مقارنة الإمام] . وليس في الصلاة ما يندب\rمقارنته فيه غيره، فإن تركه وشرع في ركوع أو قراءة فات، ويقال إن\rنسيه تداركه في القراءة. ويؤمن المأموم ثانيا لفاتحته، فإن فرغا معاً كفاه\rتأمين، وإن فرغ المأموم أولا قال البغوى  لا يُؤمن. والأصوب يُؤَمِّنُ.\rثم يؤمن متابعة لإمامه.\rفرع\rمن جهل [الفاتحة]  لزمه تعلمها وإلا فقراءتها من مصحف بشراء\rأو إجارة أو إعارة، فإن كانت ظلمة وجب السراج إن أمكن فإن تمكن\rفترك أيم ووجب إعادة ما صلى بلا فاتحة. ويقال: إعادة ما قبل الشروع في\rالتعلم، فإن تعذرت لتعذر معلم  ومصحف أو لبلادته أو ضيق الوقت\rحرمت ترجمتها (بالعجمية (، بل إن أحسن غيرها لزمه سبع آيات لا","part":1,"page":93},{"id":95,"text":"ينقص حروفهن  عن حروف الفاتحة، والحرف المشدد حرفان في الفاتحة\rوالبدل. ويقال: يشترط أن لا تنقص آية عن آية على الترتيب. وحكى\rسبع آيات قصيرات، وله متفرقات. وقيل: إن حفظ متواليات فلا فإن\rأحسن دون سبع، ولم يحسن ذكرًا كرره قدر الفاتحة وإلا قرأه ثم تمم من\rالذكر. وقيل: يكره . وإن أحسن بعض الفاتحة، ولم يحسن بدلا وجب\rتكراره قدرها، وإن أحسن بدلا من قرآن أو ذكر قرأه وتمم بالبدل، وفى\rوجه وقيل قولي: يكره ، فعلى الأول يجب الترتيب على المذهب، فإن\rحفظ أولها قرأه ثم البدل، وإن انعكس فعكسه، فإن لم يحسن قرآنا وجب\rسبعة أذكار لا ينقص) حروفهن  عن الفاتحة). وقيل لا يضر نقصها.\rوقيل: يتعين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا\rقوة إلا بالله [العلى العظيم] .\rوقيل: كلمتان معها، والأقوى إجزاء دعاء مخض يتعلق بالأخرة\rدون متعلق بالدنيا، ويشترط أن لا يقصد بالذكر غير البدلية وقيل: يشترط []\rقصد البدلية فإن عجز عن الذكر بالعربية ترجم، وإذا شرع في بدل \rالفاتحة للعجز فلا إعادة، فلو تمكن منها بتلقين أو مصحف وغيره في\rالركوع أجزأته ركعته، أو قبل الشروع في البدل وجبت الفاتحة، وكذا في\rأثنائها. وقيل: يكفيه قَدْرُ ما بَقِيَ أو بعد البدل أجزأه. وقيل: (لا) في\rوجه، فإن لم يحسن شيئا وتعذر التعليم وجب قيام قدر الفاتحة ولا إعادة.\rفرع\rيسن لإمام ومنفرد قراءة بعد الفاتحة، وسورة قصيرة أفضل من\rقدرها من طويلة، ويندب لصبح طوال المفصل وبظهر نحوها ولعصر\rوعشاء أوساطه إن رضى مأمومون محصورون، ومغرب قصاره. ولصبح\rجمعة (ألم تنزيل»، و «هل أتى بكمالها، ولسنة الصبح و قولوا آمنا\rبالله. الآية. وفى الثانية «قل يا أهل الكتاب تعالوا، الآية أو «قل يا أيها\rالكافرون» و «الإخلاص) وهو نصه فى البويطي، ويندبان لسنة المغرب\rو ركعتي الطواف والاستخارة.","part":1,"page":94},{"id":96,"text":"وله سور فى كل ركعة ، ويُسَنُّ ترتيب المصحف ومتواليا وترتيل\rالقراءة وتدبرها، وتكره السورة لمأموم يسمع قراءة الإمام وإلا فتندب على\rالمذهب [ولا تسن السورة فى ثالثة ورابعة في الأظهر وهو نصه في القديم\rوالبويطي والمزنى، فإن سنت فدون الأولتين وأخف، والمختار تطويل أولى على\rثانية، ولا يطول ثالثة على رابعة على المذهب]  ولو فات مسبوقين\rركعتان سنت فيهما السورة دون الجهر على المذهب. [ولو قرأ السورة قبل\rالفاتحة لم يحسب على المذهب  والنص. ولو كرّر الفاتحة لم تحسب عن \rالسورة.\rولو ترك الإمام السورة فى الأوليين فقرأها المأموم قبل ركوع الإمام\rحسبت له، وإن ركع لم يتخلف لها، ويسن لإمام ومنفرد الجهر بالصبح\rوالجمعة والعيد والاستسقاء وخسوف القمر، وأولتى المغرب والعشاء،\rوالإسرار فى الظهر والعصر وثالثة المغرب والعشاء ورابعتها، ويكره للمأموم\rالجهر، وأقله إسماع من يليه، والإسرار إسماع نفسيه بلا عارض ، وإن\rقضى فائتة الليل ليلا جهر أو النهار نهارًا أسر، وإلا فالمعتبر وقت [ ب]\rالقضاء.\rوقيل: الفوات. وقيل: يسر مطلقا، ويسر بنفل النهار غير ما سبق\rويجهر بالتراويح، ويتوسط بين الجهر والإسرار بمطلق نفل الليل وقيل:\rيجهر. والمرأة تسر إن حضرها أجنبى وإلا فتجهر ويقال: تسر. ويقال:\rتبطل صلاتها بالجهر، وتكبيرها كالقراءة والخنثى يجهر خاليا، وبحضرة\rمحرم فقط وإلا فيسر.\rفرع\rتجوز القراءة بالسبع دون الشواذ ، فإن قرأ بشاذ صحت صلاته إن\rلم يغير المعنى [ولا زاد حرفا ولا نقصه وإن لحن ولم يغير معنى كره] ،\rفإن تعمده حرم وصحت صلاته وإن غَيّر كضم «أنعمت» أو كسرها لم تصح\rقراءته، وتبطل صلاته إن تعمد و يندب أن يصل البسملة بالحمد وأن لا\rيقف على أنعمت عليهم.\rويُشترط لصحة قراءة الأخرس وأذكاره كلها تحريك لسانه وشفتيه\rكناطق. ويندب لطيفة بين الفاتحة وآمين، وبين السورة وتكبيرة","part":1,"page":95},{"id":97,"text":"الركوع وسكنة للإمام بعد الفاتحة في جهرية ليقرأها المأموم، ويندب في\rهذه ذكر ودعاء\rفصل\rثم يركع، وهو ركن، وأقله أن تبلغ راحتاه ركبتيه بالانحناء لا\rبالانخناس\rمع اعتدال خلقته وأن لا يقصد غيره، فإن لم يُطِقه إلا بمعين،\rواعتماد شيءٍ لَزِمَه، ويجب الطمأنينة فيه، وفي الاعتدال والسجدتين\rوالجلوس بينهما، وأقلها سكون حركته وأكمله أن يكبر له رافعا يديه،\rويمد تكبيرات الانتقال حتى يصل الذكر بعدها. وقيل: في قديم لا يمد،\rفإن تركه حتى ركع فات وأن يضع يديه على ركبتيه مفرقا أصابعه إلى\rالقبلة، ويمد ظهره وعنقه كصفحة، وينصب ساقيه، فإن فقد يدا أو\rاعتلت فعل بها الممكن فإن اعتلنا أرسلهما، فإن قطعنا من زلدَيه لم يبلغهما\rركبتيه وأن يجافى مرفقيه، وتضم المرأة وكذا الخنثى. وقيل: سواء\r[] ضمه ومجافاته، وأن يسبح، وأقله سبحان الله أو سبحان ربى، وأدنى\rالكمال سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثاً، ويزيد غير الإمام وهو إذا\rرضي محصورون خامسة وسابعة وتاسعة وحادية عشر ثم (اللهم لك\rركعت وبك آمنتُ ولك أسلمتُ خشع لك سمعي وبصرى ومحى وعظمى\rو عصبى ، فإن اقتصر فالتسبيح أفضل وثلاث تسبيحات، ثم، اللهم لك\rركعت إلى أخره أفضل من زيادة تسبيح، وتكره قراءة القرآن في غير\rالقيام.\rفصل\rثم يعتدل، وهو ركن، وأقله أن يعود بعد ركوعه إلى هيئته قبله،\rويطمئن سواء صلى قائما أو قاعدًا، فلو ركع القائم فسقط قبل الطمأنينة\rعاد إليه واطمأن ثم اعتدل، وإن سقط بعدها. انتصب للاعتدال، فإن عاد\rإلى الركوع عالما بتحريمه بطلت صلاته ولو سجد ثم شك هل تم اعتداله\rوجب إعادته، ويشترط أن لا يقصد بالارتفاع من الركوع غير الاعتدال.\rفإن رفع فزعاً من حية ونحوها لم يجزئه، ولو تم ركوعه فعرضت علة تمنع\rالاعتدال سقط فيسجد، فإن زالت قبله وجب أو فيه فلا، فلو خالف\rفاعتدل بطلت إن علم تحريمه، ويقال: لا يشترط الاعتدال في النافلة","part":1,"page":96},{"id":98,"text":"وأكمله أن: يرفع يديه فى حال ارتفاعه قائلا: (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه)،\rفإن قال: من حمد الله سمع له، أجزأه نص عليه وتابعوه، والأول أفضل:\rفإذا انتصب قال ربنا لك الحمد، أو [ربنا ولك  الحمد، أو اللهم ربنا\rلك أو ولك الحمد  حمدًا كثيرًا طيبا مباركا فيه ملء السموات وملء\rالأرض وملء ما شئتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، ويزيد غير الإمام – وهو إذا رضى\rمحصورون - أهل الثناء والمَجْدِ أَحَقُّ ما قال العَبْدُ وكُلُّنا لك عَبْدٌ لا مانع لما\rأعْطَيْتَ ولا مُعْطِيَ لما مَنَعْتَ ولا يَنْفَعُ ذا الجَد مِنْكَ الجَدُّ ، ويجمع الإمام\rوالمنفرد بين ذِكْرَى الارتفاع والانتصاب ويجهر الإمام بسمع الله لمن حمده\rفقط\rفصل\r[ ب] ثم يسجد، وهو ركن، ويجب فيه الطمأنينة ومباشرة مصلاه بجزء\rمن جبهته. ويقال: بكلها، ويجب أن ينال مسجده ثقل رأسه وقيل في\rوجه يكفى الإمساس. ولو سجد على متصل بطلت إن تحرك بحركته وإلا\rفلا على الصحيح، فإن جهل تحريم المتحرك أو نسيتى لم تبطل صلاته ولا\rتحسب سجدته أو على ظهر حيوان صح وكره. ولو عصب كل جبهته\rالجراحة عمتها وشق إزالتها صح سجوده عليها على النص والمذهب. ويجب\rوضع جزء من ركبتيه وقدميه وكفيه على المذهب [لاكشفهن]  وفى\rجزء من الكفين قول، والمعتبر فى القدمين بطون الأصابع، وقيل: يكفى\rظهر القدم، وفى الكفين بطنهما، ويقال: يشترط بطن الراحة. ولو\rقطعت كف لم يجب وضع الزند، ويندب السجود على الأنف. ويقال:\rيجب فى قول ولتكن عجيزته أعلى من رأسه فإن عكس بلا عله لم يصح،\rوكذا إن استويا في الأصح. ويشترط أن لا يقصد بهويه غيره، فإن سقط\rالاعتدال بلا قصد فعليه العود إليه، ثم يسجد\rمن\rولو هوى ليسجد فسقط فوضع جبهته على الأرض بنية الاعتماد لم\rيحسب سجودًا وإلا حسب، وإن سقط لوجهه  فانقلب وسجد فإن قصد","part":1,"page":97},{"id":99,"text":"السجود أو لم يقصد شيئا أجزأه، وإن قصد الاستقامة وصرفه عن السجود\rبطلت صلاته، وإن قصدها فقط لم يجزئه على المذهب والنص فيجلس، ثم\rيسجد، فإن قام ليسجد من قيام بطلت صلاته إن علم تحريمه.\rوأكمله أن يكبر ويضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه. ويقال:\rيجب وضع الأنف في رواية. ويندب كشف قدميه وكذا كفاه إن لم\rنوجبه، وأن يضعهما حذو منكبيه وينشر أصابعهما مضمومة للقبلة ويعتمد\rعليهما ويفرق ركبتيه وقدميه، ويرفع بطنه عن فخذيه ومرفقيه وذراعيه عن\rجنبيه، وعن الأرض وتضم المرأة، والمذهب والنص توجيه أصابع رجليه\rللقبلة، ويندب التسبيح، وأقله سبحان ربى أو سبحان الله، وأدنى الكمال\rسبحان ربي الأعلى ثلاثا. ويزيد غير الإمام - وهو إذا رضي محصورون []\rتسبيحا كما سبق فى الركوع، ثم (اللهم لك سَجَدتُّ وبك آمَنْتُ، ولك\rأسلمتُ، سَجَدَ وَجْهِى للذى خَلَقَهُ وصَوَّرَهُ وشَقَّ سَمْعَه وبَصَرَه، تبارك\rالله أَحْسَنُ الخَالِقِينَ ، فإن اقتصر فالتسبيح أفضل.\r\rويندب الدعاء وأفضله (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لى ذَيْنِى كُلَّهُ دِقُهُ وجُلْهُ وأوله\rوآخره وعلانيته وسيره ، اللهم إنى أعوذُ برضاك مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ\rمِنْ عُقُوبَتِك، وأعوذُ بك مِنْكَ لا أحصى ثناءٌ عَلَيْكَ أَنتَ مَا اثْنَيْتَ على\rنفسيك ، وفيه وفى الركوع سُبُوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الملائكة والروح ،\rوسبحانك اللهم ربَّنا وبحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لى، وسُبْحَانَ ذِي الجَبَرُوتِ\rوالمَلَكُوتِ والكَبْرَياءِ والعظمة.\rكعبها\rفصل\rثم يرفع رأسه مكبرًا والجلوس وطمأنينته ركنان ، ويشترط أن لا\rيقصد برفعه غيره. ويندب جلوسه مفترشاً يفرش يسراه ويجلس على\r، وينصب يمناه ووضع يديه على فخذيه بقرب ركبتيه منشورة\rالأصابع للقبلة، والأصح ضمها. ولو انقطعت أطرافها على الركبتين فلا","part":1,"page":98},{"id":100,"text":"بأس، والدعاء وأفضله (اللَّهُمَّ اغْفِرَ لي وارحمني وعافني واجبرني وارْفَعْنِي\rواهْدِنى وارْزُقْنِي .\rوالإقعاء ضربان:\rأحدهما: [يضع  أليتيه ويديه على الأرض وينصب ساقيه وهذا\rمكروه. والثانى: يضع أليتيه على عقبيه وركبتيه بالأرض ونص في البويطي\rوالإملاء على استحبابه بين السجدتين والظاهر تفضيل الافتراش عليه، ثم\rيسجد أخرى كالأولى.\rثم يرفع، ويُسَنُّ أن يجلس للاستراحة عقب كل ركعة لا يعقبها\rتشهد، وفى نص لا. وقيل: يسن مطلقا . وقيل: لضعيف. وهى\rجلسة لطيفة جدا فاصلة بين الركعتين، وحكى من الثانية فإن لم يجلسها\rكبر حين يرفع ومده حتى ينتصب قائما، وإن جلسها فكذلك على\rالمذهب. وقيل يرفع مكبرًا ويقطعه فى الجلوس ثم ينهض ساكنا، وحكى\rعکسه. ويكره تكبيرتان ويجلسها مفترشا ويقال: على صدور قدميه\rولا تشرع لسجدة تلاوة، ولو تركها إمام لم يمنعها مأموم ثم يقوم إلى [ ب]\rالثانية.\rويسن أن يعتمد بيديه على الأرض، ويكره تقديم إحدى رجليه ثم\rيصلها  كالأولى إلا فى النية، والإحرام، ورفع اليدين له، وكذا التعوذ\rوتقصير القراءة إذا قلنا بهما.\rفصل\rفإذا  زادت الصلاة على ركعتين من بعدهما الجلوس مفترشاً والتشهد\rوكيف جلس حسيب ثم يقوم إلى ما بقى.\rويسن التكبير واعتماده بيديه على الأرض ويصلى الثالثة والرابعة\rكالثانية إلا في الجهر، وفى السورة خلاف سبق، والتشهد في آخرها.\rوجلوسه رکنان، ويسن متوركا وهو كافتراش لكن يخرج يسراه من جهة\rيمينه، ويُلْصِقُ وَرِكَه بالأرض، ويفترش فيه مسبوق. وقيل : يتورك.\rويقال: إن لم يوافق تشهده الأول، ويفترش [ساه]  على المذهب، فإذا\rسجد للسهو تورّك، ثم سلّم، ويتصور في المغرب أربع تشهدات المسبوق\rفيتورك في الأخيرة فقط، وأن يضع [فى تشهده يسراه على فخذه عند\rطرف ركبته مبسوطة]  مضمومة. وقيل: مفرجة ويمناه مقبوضة إلا","part":1,"page":99},{"id":101,"text":"المسبحة فيرسلها ويضع الإبهام على حرفها كعاقد ثلاثة وخمسين وقيل.\rعلى حرف الوسطى كعاقد ثلاثة وعشرين، وفى قول: يرسل الإبهام،\rوقول  يحلقها والوسطى برأسيهما، ويقال بأن يضع أنملة الوسطى بين\rعُقدتى الإبهام  والخلاف فى أفضلية السنة.\rوأن يشير بمسبحتها رافعها للقبلة عند قوله [لا إله إلا الله\rويقال: في كل التشهد ناوياً التوحيد ولا يجاوز بصره إشارته ولا يحركها،\rفإن حرك كره ولم تبطل صلاته. ويقال تبطل. ويقال: يندب تحريكها.\rويكره الإشارة باليسرى، وإن قطعت اليمنى.\rوثبتت تشهدات كلها جائزة.\rوأفضلها التحيات المباركاتُ الصَّلَواتُ الطيبات الله السلام عليك أيها []\rالنبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أَشْهَدُ أَن لَّا إِلهَ\rإلا الله وأَشْهَدُ أَنَّ مُحمّدًا رَّسُولُ الله. ويقال: يُندب بسم الله وبالله\rالتحيات. ويقال : يندب التحياتُ المباركات الزاكيات والصلوات\rوالطيبات الله، ليجمع الروايات ويجوز يسَلامٌ، والأفضل السلام، وأقله:\rالتحيات لله سلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عبادِ\rالله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.\rوقيل: وأشهد أن محمدا رسوله. وقيل: وأن محمدًا رسوله وقيل:\rبإسقاط (وبركاته). ونص عليه في الأم. وقيل: بإسقاط ورحمة الله\rوسلام علينا). ويقال: سلامٌ عليك أيها النبى وعلى عباد الله الصالحين\rويقال: يحذف و الصالحين)، وألفاظه متعينة. ويقال: يكفى أعْلَمُ\rبدل أشهد، وتجوز ترجمته لعاجز عن التعلم لا قادر وليرتبه، فإن نكسه\rفغير المعنى لم يجزئه، وتبطل صلاته إن تعمد وإن لم يغيره أجزأه على المذهب\rوالنص.\rويسن عقب التشهد الأول الصلاة على رسول الله صلى الله عليه\rوسلم في الجديد. ويقال: قطعا. ويقال: لا ولا يسن على الآل على","part":1,"page":100},{"id":102,"text":"المذهب، فإن لم نسنهما  فقالهما لم تبطل صلاته على المذهب، فإن زاد فيه\rعلى التشهد والصلاة دعاءاً وغيره. قال الشافعي والأصحاب كره ولم\rيسجد للسهو، ثم يقوم إلى الثالثة مكبرًا معتمدًا بيديه على الأرض ويصليها\rكالثانية إلا في السورة، والجهر، والصلاة على رسول الله له بعد التشهد\rالأخير فرض. وقال ابن المُنْذِر: نفل، وعلى الآل نفل ويقال: فرض.\rوأقلها، اللهم صل على محمد وآله، ولو قال اللهم  صلى الله\rعلى محمد أو رسوله أجزأه على الصحيح، وكذا على النبي دون أحمد في\rالأصح. ويقال: يكفى صلى الله عليه، والأكمل اللهم صل على محمد\rعبدك ورسولك النبى الأمى، وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت\rعلى إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد [وعلى آل محمد]\rوأزواجه وذرياته، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك\rحميدٌ مَجِيدٌ .\rويُسَنُّ بعده الدعاء، ومن أفضله و اللَّهُم إِلى أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ\rجَهَنَّمَ، ومِنْ عذابِ الْقَبْرِ، ومِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا والممات ومِنْ شَرِّ فِتْنَةِ المسيح\rالدجال، ومن المأثم والمَغْرَم).\rومنه: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ ومَا أُخْرْتُ وما أسررت وما\rأعْلَنْتُ وما أسرَفْتُ، وما أنتَ أعْلَمُ بهِ مِنِّى، أنتَ المُقَدِّمُ وأنت المُؤَخِّرُ،\rلا إله إلا أنت).ويسير بالتشهد والصلاة والدعاء والتسبيح، ويُكره الجهر ويترجم\rبالصلاة عاجز لا قادر، والأذكار المندوبة فى غير الدعاء كتسبيح وقنوت\rوتكبير يترجمها عاجز، وقيل: ما يُجبر بالسجود. وقيل: لا. ويحرم\rاختراع دعوة عجمية، ويجوز المأثورات العاجز دون قادر في الأصح.\rفصل\rثم يُسلم، وهو فرض، وأقله السلام عليكم، ويكفى [عليكم] \rالسلام دون (سلام عليكم على النص. ولا تجب نية الخروج به في\rالأصح، فإن وجبت لم يجب تعينها، فإن عَيّن غير التي هو فيها عمدا بطلت","part":1,"page":101},{"id":103,"text":"صلاته، أو سهوا سجد له وسلّم ثانيا، وإن لم نوجبهما لم يضر الخطأ كما لو\rدخل في ظُهر فظنّها في الركعة الثانية عصرًا ثم ذكر في الثالثة صحت،\rولتكن مع السلام، فإن أوجيناها [فسلّم]  بلا نية عمدا بطلت صلاته\rأو سهوا سجد وأعاد بالنية، فإن طال الفصل استأنف الصلاة، وإن نوى\rقبله الخروج بطلت أو أنه سينويه معه فلا، ويشترط سلامه قاعدًا وأكمله\rالسلام عليكم ورحمة الله. ويقال: وبركاته.\rويسلم  تسليمة عن يمينه أولها القبلة حتى يُرى خده الأيمن،\rوأخرى عن يساره حتى يُرى [خده  الأيسر. وقيل: يقال يُريان من جانب ولو بدأ بيساره كره. وفى قديم: تسليمة تلقاء وجهه. وفى\rقديم تسليمتان لكثرة جَمْع أو لغط وينوى الإمام والمنفرد بالأولى عن يمينه من ملائكة ومسلمى إنس\rوجن، وبالثانية من عن يساره منهم،\r، والمأموم مثله.\rوالرد على الإمام فى الأولى إن كان عن يساره أو محاذاته وإلا ففى\rالثانية، ولا يمده، ويندب للمأموم أن يسلّم بعد تسليمتي إمامه. وقيل:\rالأولى بعد الأولى.\rولو سلّم قبل إمامه بطلت، إلا أن ينوى مفارقته ففيه الخلاف.\rويندب المسبوق أن لا  يقوم إلا بعد تسليمتي إمامه، فإن قام بعد قوله\rالسلام عليكم جاز أو قبله بطلت إن لم ينو مفارقته وقيل: إن قام\rمقارنا لسلامه فلا في الأصح.\rولو مكث مسبوق بعد سلام إمامه موضع تشهده لم يضر، وإن طال\rوإلا حرم. وتبطل بعمده ويسجد لسهوه، وللموافق بعد سلام إمامه إطالة\rالجلوس للدعاء. ولو سلّم إمامه تسليمة سلّم ثنتين، ولو نوى الظهر\rفصلاها أربعا فتشهد وأقام بلا سلام فأحرم بالعصر، فإن تعمد بطلت\rالظهر و صحت العصر وإلا فإن ذكر قريبا سجد للسهو وسلم وصحت\rالظهر وإلا بطلتا\rفرع\rيندب الذكر والدعاء عقب كل صلاة وَيُسير به، فإن كان إماماً\rيريد تعليمهم جهر، فإذا تعلموا أسر، ويقبل عليهم ويندب رفع اليدين في","part":1,"page":102},{"id":104,"text":"كل دعاء خارج الصلاة، ثم مسح وجهه بهما والدعوات المأثورة أفضل،\rوأكمله على طهارة، وللقبلة، وبخشوع وتذلل وفي الأوقات الفاضلة،\rوالأماكن الشريفة، والأحوال الصالحة وعقب الطاعات، وعند\rالاضطرار، والدعاء لغيره غائبا، وأن يَحْمَد الله تعالى، ويصلى على\rالنبي - صلى الله عليه وسلم - أوله وأخره والتسبيح وسائر الذكر أول\rالنهار وأخره، وفى الليل وعند النوم والاستيقاظ.\rفرع\rيُسَن اذا صلّى وراءهم نساء أن يمكثوا حتى ينصرفن وأن ينصرفن\rعقب سلامه، وأن يفارق الإمام مصلاه عقب سلامه إذا لم يكن نساء، [ ب \rوإلا فيمينه وأن يمكث المأموم حتى يقوم الإمام ولكل الإنصراف حيث\rشاء، ويندب جهة حاجته، وإلا فيمينه وإذا التفت إليهم [إمام]  لدعاء\rوذكر وغيرهما ندبت يمينه إليهم ويساره إلى المحراب وحكى عكسه كأبي\rحنيفة. وقال الإمام: إن لم يصح حديث تخير، وصح  بالأول\rومن أراد بعد فرضه نفلا تدب الفصل بكلام أو انتقال، وهو\rأفضل، وفى بيته أفضل.\rفصل\rيُسَن القنوت فى اعتدال ثانية الصبح، وأما سائر المكتوبات فالمشهور\rيقنت لنازلة دون غيرها، والمختار أن الخلاف في الندب، ونص عليه في\rالإملاء، وقال الأكثرون في الجواز قال في الأم: لا قنوت في العيد\rوالاستسقاء، فإن قنت لنازلة لم أكره  أو لغيرها كرهته.\rولو قنت قبل الركوع لم يكفه ويسجد للسهو. نص عليه.\rوقيل لا يسجد. ويقال: يجزئه. ويقال:  تبطل صلاته\rوأفضله: «اللَّهُمَّ اهْدِنى فِيمَنْ هَدِيتَ، وعافني فيمن عافيت، وتولَّنِي\rفيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وبَارِك لى فيما أَعْطَيْتَ، وقِنِي شَرَّ ما قَضَيْتَ، فإنك تقضى\rولا يُقضى عليك، وإنه لا يَذِلُّ مَنْ وَاليتَ، تباركت ربنا وتعالَيْتَ .\rفإن كان إماما أتى بلفظ الجمع: اللهم أهدنا وكذا الباق: ولو زاد و ولا\rيَعِزُّ من عاديت» قبل و تباركت) وبعده و فلك الحمد على ما قضيت،","part":1,"page":103},{"id":105,"text":"أستغفرك وأتوبُ إليك (فلا بأس.\rوقيل : فحَسَنُ. ويقال : لا يقال من عاديت. ولا تتعين\rالكلمات الثمان على المذهب فيحصل بكل دعاء وبآية فيها دعاء ويقال:\rوخالية عنه كتبت يدا أبي لهب. ولو قنت باللهم [إنا]  تستعينك إلى\rأخره فحَسَنٌ، ويندب عقبه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلّم.\rويقال: تبطل بها الصلاة، وهو غلط\r\rويندب رفع يديه دون مسح وجهه في الأصح. ويكره مسح غيره.\rوالأصح ندب الجهر به للإمام، الصبح وغيرها فيؤمن مأموم يَسْمَعُه للدعاء\rويُشاركه في الثناء. ويقال: يؤمن في جميعه\rوقيل : يتخير بين قنوت وتأمين، وإن لم يَسْمَعُه قَنَتَ. وقيل:\rيؤمن، وإن أسر الإمام قنت سيرا، والمنفرد يسر قطعا و تكره إطالته.\rشروط الصلاة سبعة:\rفصل\rطهارة الحدث والنَّجَسُ، والستر والاستقبال، ومعرفة الوقت\rوفريضتها وكيفيتها، وحُكى: والنية، وغلطوا مَنْ ضم إليها ترك الأفعال\rوالكلام والأكل]  لأنها مناه.\rوأركانها أربعة عشر:\rالنية على الصحيح، وتكبيرة الإحرام، والقيام، والفاتحة\rوالركوع، والاعتدال، والسجود، والجلوس بين سجدتيه والطمأنينة في\rالأربعة، والجلوس [فى]  آخر الصلاة، والتشهد فيه ثم الصلاة على\rالنبي - صلى الله عليه وسلم -، والتسليمة.\rوترتيبها هكذا، وقيل: ونية الخروج. ويقال: ونية  الاستقبال.\rوأبعاضها.\rالتشهد الأول وقعوده، والقنوتُ وقيامه، وكذا الصلاة على رسول\rالله - صلى الله عليه وسلم - وآله حيث سنناهما. وما سوى ذلك هيئات،\rفإن ترك شرطاً أو ركناً حيث لا يعذر بطلت صلاته، أو غيرهما فلا،\rويسجد للسهو للأبعاض.\rولو اعتقد جميع\rيميز لم تصح، أو كلها فرضا صحت في الأصح، فإن أبطلنا فكذا الوضوء\rفي الأصح هكذا أطلق الصُّوَرَ القاضى حسين والبغوى والمتولى  وقال\rالغزالي في الفتاوى: إذا لم يميّز العامّى فرضاً من نقل صحت إن لم يقصد","part":1,"page":104},{"id":106,"text":"أفعالها سنة، أو بعضها سنة وبعضها فرضا، ولم\rالتنقل بفرض\rفصل\rالمرأة كالرجل فى شروط الصلاة وأركانها وأبعاضها، [وكذا في\rالهيئات]  إلا ضم بعضها [إلى بعض]  وتكثيف جلبابها وتجافيه، وإن\rنابها شيء صفقت وتُسير القراءة عند أجنبى.\rويسن للمصلّى دخولها بنشاط، وخشوع، وفراغ قلب وتدبر\rالقراءة والذكر والدعاء، والإصغاء لإمامه، وأن يرتل الإمام قراءته وذكره\rودعائه ويتأنى فى أفعاله بحيث يُمكنُ الضَّعِيفُ جَمِيعَ ذلك . [ ب]\rبَابُ\rصَلَاةِ التَّطوع\rأفضل عبادات البدن الصلاة، ونقلها أفضل النقل.\rويقال: الصوم.\rونقلها ضربان:\rضرب يُسَنّ جماعةً وهو العيد والكسوف والاستسقاء، وكذا\rالتراويح في الأصح.\rوضرب لا تُسَنُّ له الجماعة لكن تجوز وهو ما سوى الأول. وأفضله\rالعيدان ثم كسوف الشمس ثم القمر ثم الاستسقاء وبعده الرواتب مع\rالفرائض. وقيل: التراويح إن ندبت جماعة. وقيل: قيام الليل، وهو\rالمختار.\rوأكمل الرواتب ركعتان قبل الصبح، وأربع قبل الظهر، وكذا\rبعدها وقبل العصر، وركعتان بعد المغرب، وكذا بعد العشاء، والمختار\rركعتان قبل المغرب والعشاء  [وأدنى الكمال ركعتان قبل الصبح والظهر\rوبعدها وبعد المغرب والعشاء] ، وحكى سقوط العشاء وقيل:\rوركعتان قبل العصر. وقيل: وأخريان قبل الظهر والجمعة كالظهر، وما\rقبل الفريضة وقته وقتها، ويندب تقديمه عليها، وما بعدها يدخل وقته \rبفعلها، ويخرج بذهاب وقتها. وقيل: تبقى سنة الصبح إلى زوال الشمس.\rويقال: تفوت بفعل الصبح، وكذا ما قبل الظهر. ويقال: تمتد\rسنة المغرب حتى يصلى العشاء، والعشاء حتى يصلى الصبح وأقل الوتر\rركعة، وأكمله إحدى عشرة. وقيل: ثلاث عشرة ويقال:\r:لا حصر له،\rوأدنى كماله ثلاثا، والأفضل فصلهن بسلامين. وقيل: وصلهن.\rويقال : للإمام. ويقال عكسه وثلاثة موصولة أفضل من ركعة.","part":1,"page":105},{"id":107,"text":"ويقال: ركعة أفضل من ثلاث وإحدى عشرة موصولة. وقيل: الركعة\rأفضل المنفرد، وثلاثة موصولة للإمام، ولو زاد على ثلاث فالفصل أفضل،\rوله الوصل بتشهد وبتشهدين، وتشهد أفضل [وقيل: تشهدان .\rوقيل سواء، ويقال: لا يجوز تشهدان. يقال: عكسه فإن زاد على\rتشهدين بطلت على المذهب\r\rووقته بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، ويقال: في رواية يمتد إلى\rصلاة الصبح. ويقال: يجوز قبل العشاء في وقتها . ويقال: إن أوتر []\rبركعة لم تصح إلا بعد نقل [بعد  العشاء.\rويسن للمتهجد الإيتار بعده، ولغيره تقديمه، وأطلق الإمام والغزالى\rتقديمه، وهو متأول على التفصيل.\rولو أوتر ثم تَهَجَّدَ لم ينقضه. ويقال : ينقضه أول قيامه بركعة ثم\rيوتر بعده\rويُستحب فيه الجماعةُ عَقِبَ التراويح جماعة لغير المتهجد، ويقال:\rجميع السنة. والقنوت فى الأخيرة فى النصف الثاني من رمضان، نص عليه\rويقال: كل رمضان. وقيل: كل السنة، وهو المختار، وإن تركه حيث\rنستحبه أو قنت حيث لا يُستحب سجد للسهو. وقيل: يُندب كل السنة،\rولا يسجد لتركه، ومحله بعد الركوع، نص عليه وحكى قبله، ويقال:\rيتخير، فإن قدمه قنت بلا تكبير. ويقال: يكبر بعد القراءة، ثم يقنت.\rولفظه لفظ قنوت الصبح، وحَسُنَ أن يجمع: اللهم أهدني واللهم\rإنا نستعينك إلى أخرهما. ويقدّم اللهم اهدنى. وقيل: يؤخره وحُكم الجهر\rورفع اليدين ومسح الوجه وغيره كما سبق في الصبح.\rولو أوتر ثم زاد نقلا جاز بلا كراهة. ويستحب أن لا يعتمد صلاة\rبعده. وأما حديث مسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم – صلى ركعتين\rبعد الوتر جالسا ففعله لبيان الجواز، والذى واظب عليه وأمر به جعل\rآخر  صلاة الليل وترا.\rويندب للموتر بثلاث قراءة (سبح، في الأولى، و (قل يا أيها\rالكافرون، في الثانية و الإخلاص والمعوذتين) في الثالثة.\rفصل","part":1,"page":106},{"id":108,"text":"أفضل الرواتب الوتر ثم سنة الصبح وعكسه القديم. ويقال سواء.\rوبعد الرواتب ركعتا الطواف والضحى والتراويح [والتحية]  وسنة\rالوضوء وسائر مالها سبب، ثم غيرها، ويندب في الأربع قبل الظهر\rوبعدها، وقبل  العصر تسليمتان. ينوى ركعتين من سنة الظهر. قبل:\rأو بعد، ويجوز [تسليمة  بتشهدين وبتشهد\r\rوالاضطجاع بعد سنة الصبح على شقه الأيمن فإن تعذر فصل بينهما\rوبين الفرض بكلام، ويندب الرواتب وغيرها فى السفر.\rفصل \rتندب التراويح فى كل ليلة من رمضان عشرون ركعة، يسلّم من كل\rركعتين، فإن صلى أربعا بتسليمة لم تصح ، وفعلها جماعة أفضل، نص\rعليه، وحكى منفردًا، ويقال: إن حفظ وأمن الكسل ولم تتعطل بغيبته\rجماعة المسجد فالانفراد أفضل، وإلا فالجماعة. ووقتها بين صلاة العشاء\rوطلوع الفجر، ولأهل مدينة النبي. صلى الله عليه وسلم - فعلها سينا\rوثلاثين ركعة\rقال الشافعي والأصحاب: ولا يجوز ذلك لغيرهم.\rوالضحى وأقلها ركعتان وأكملها ثمان. ويقال:  اثنتى عشرة.\rوأدنى الكمال أربع وست أفضل ينوى ركعتين من الضحى ووقتها من\r\rارتفاع الشمس إلى الزوال وأفضله ربع النهار.\rفصل \rالنقل ضربان:\rضرب غير مرتب يُفعل لعارض: كالكسوف والاستسقاء والتحية\rوالاستخارة وسنة الوضوء فلا يُقضى فائته.\rوضرب مؤقت: كالعيد والضحى والوتر والرواتب فيندب قضاؤه\rأبدا، وفى نص: لا، وفى نص: يُقضى ما استقل كالعيد والضحى لا\rالرواتب، وحكى رواية يقضى فائت نهار أو ليل فيه فقط [ويقال في رواية\rيقضى التابع ما لم يُصَلِّ فرضا مستقبلا.]  ويقال: أو يدخل وَقتُه.\rفصل\rالتنفل في الليل سنة متأكدة فلا يَخِلُّ به، وإن قل، والنفل المطلق في\rالليل أفضل من النهار، وأفضله السدس الرابع والخامس، فإن قسمه\rنصفين فأفضله الأخير. ويكره [كل]  الليل دائما. ويسن للمستيقظ","part":1,"page":107},{"id":109,"text":"مسح وجهه وسواك، والنظر في السماء، وقراءة آخر آل عمران و إن في\rخلق السموات والأرض) الآيات\r.\rوافتتاحه بركعتين خفيفتين، وأن يطوّل القيام فيما بعدهما والسجود\rوالركوع دونهما، وتطويل القيام أفضل من كثرة الركعات، وأن يسلّم من\rكل ركعتين وأن يوقظ امرأته له، وتوقظه له، وأن ينويه عند نومه، وأن لا\rيعتاد منه إلا ما يمكنه الدوام عليه بلا ضرر ولا ضجر وأن يسلم إذا نعس\rحتى يذهب عنه، وأن يكثر الدعاء والاستغفار في الليل. وأفضله النصف\rالثاني، وأكده الثلث الأخير، وأهمّه السَّحَرِ. ويسر القراءة إن خاف []\rمن الجهر تهويشاً ونحوه أو رياء وإلا ففيه خلاف و سبق في صفة الصلاة،\rوالنص أن الوتر يسمى تهجدا.\rفصل\rالنقل [بلا]  سبب لا حصر له ولا لركعات الصلاة منه، وله أن\rينوى [الصلاة]  بلا عدد، ويسلّم من ركعة فصاعدا. ويقال: يكره\rعند الإطلاق ركعة، وإن نوى ركعة واقتصر عليها لم يكره قطعا. وإن نوى\rعددا جاز. ويقال: لا تجوز زيادته على ثلاث عشرة بتسليمة، وإذا\rنواه  فله الزيادة والنقص إلى ما شاء بشرط تعيين النية قبلهما، فإذا نوى\rركعتين فقام لثالثة بنية الزيادة جاز أو بلا نية عمدا بطلت، أو سهوا فلا\rفيقعد ويتشهد، ويسجد للسهو ويسلّم، فلو رأى في قيامه سهوا زيادة\rاشترط العود إلى القعود في الأصح.\rولو نوى ركعتين فصلى أربعاً سهوا، ثم نوى إكمالها أربعا فليصل\rركعتين. ولو نوى أربعاً فسلم من [كل ركعتين بنية النقض جاز أو عمدا\rبطلت أو سهوا أتم أربعاً وسجد، فلو أراد الاقتصار بعد سلامه سهوا\rسجد له، ثم سلم.\rولو نوى عشرين مثلا فله التشهد في كل ركعتين، وفى ثلاث أو أكثر\rولا يجوز في كل ركعة. وقيل: يحرم أكثر من تشهدين بينهما أكثر من\rركعيتن. ويقال: إنما يجوز تشهد في آخرها. ويقال: يجوز التشهد في كل\rركعة، فإن تشهد مرة قرأ السورة فى الجميع وإلا ففيما بعد الأول القولان\rكالفريضة.","part":1,"page":108},{"id":110,"text":"فصل\rتسن تحية المسجد، وهى ركعتان. ويقال: تحصل بركعة أو جنازة\rأو سجدة تلاوة أو شكر.\rولو نوى ركعتين مطلقا أو فريضة أو منذورة أو راتبة أو الفرض\rوالتحية حصلا. ولو تكرر دخوله مرارا في ساعة تكررت \r\rوقيل: لا. وتكره إذا دخل والإمام فى مكتوبة أو في الإقامة أو دخل\rالمسجد الحرام بل يطوف، فإن دخل والإمام يخطب [كره] تركها\rوتفوت إذا قعد وطال الفصل أو تعمد تركها.\r\rويسن ركعتان عقب الوضوء، ولمن قدم من سفر أول قدومه في [ ب]\rالمسجد. وللاستخارة ودعاؤها مشهور في البخاري .\rقال القاضي حسين والبغوى والمتولى والروياني: تستحب صلاة\rالتسبيح، وعندى فيها نظر لأن فيه تغييرًا للصلاة، وحديثها ضعيف .\rولا تكره صلاة الحاجة وإن كان حديثها ضعيفا  إذ لا تغيير فيها\rويكره تخصيص ليلة الجمعة بصلاة.\rوالتنفل في بيته أفضل، وإذا مرض أو سافر كتب الله [تعالى]  له\rما كان يعمل صحيحاً مقيمًا ، وأول ما يحاسب به يوم القيامة صلاته،\rفإن صَلَحَتْ أفلح وإلا خاب، فإن نقصت فريضته كملت نقله\rمن\rكذلك سائر أعماله.\rثم\rباب سُجُودِ التَّلَاوَةِ\rيسن لقارئ ومستمع ولسامع، ولا يتأكد [له]  تأكده لهما على\rالنص. ويقال: لا يسجد مستمع لقراءة مصل غير إمامه.\r\rويقال: لا يسن له إذا لم يسجد القارئ. ويسن لمستمع مُحدث\rوكافر وصبى على الصحيح، والمصلى المنفرد يسجد لقراءته، فلو قرأ\rالسجدة فتركه وركع ثم أرادها لم يجز إن وصل الركوع. ولو هوى لها ثم\rتركها جاز. ويكره استماعه قراءةً غير إمامه فإن سجد لها بطلت صلاته،\rوالإمام كالمنفرد فيما سبق.\rولا تكره له [قراءة]  آية السجدة، والسجود في جهرية ولا\rسرية ، ويلزم  المأموم متابعته، فإن تخلف عنه أو سجد دونه بطلت\rصلاته وإذا تركه تداركه المأموم بعد سلامه\rولو سجد الإمام ولم يعلم المأموم ثم علم وهو فيه تابعه، أو بعده لم","part":1,"page":109},{"id":111,"text":"يسجد، ولو هوى ليسجد فرفع الإمام قبل وصوله لضعفه أو سهوه وغيره\rحرم السجود.\rوهو أربع عشرة سجدة: منها سجدتان في الحج، وثلاث في\rالمفصل، وأسقط القديم سجدات المفصل، ومواضعها معروفة وسجدة حم\rعقب و يسلمون). وقيل: (تعبدون)، والنمل و العرش العظيم، وغلط\rمن قال عقب (يعلمون)، وفى ص سجدة شكر لا تلاوة على النص،\rفتندب خارج الصلاة، فإن سجدها في صلاة سهوا أو جهلا لم تبطل\rويسجد للسهو أو عمدا بطلت في الأصح ، وإن سجدها إمام لم يتابعه\r[] بل ينتظره، وإن شاء فارقه، ولا يسجد للسهو في الأصح، ويقال:\rيتابعه\r\rوحكم السجود حكم صلاة النفل فى الشروط.\rووقته  بفراغ حروف السجدة، فإن سجد في صلاة فالصواب\rندب تكبيرة لسجوده، وأخرى لرفعه، ثم يشترط الانتصاب قائما ويندب\rأن يقرأ شيئا، ثم يركع، ويقال: يكفيه أن يرفع إلى الركوع وإن سجد\rلا في صلاة تدبت تكبيرة لسجود، وشُرِطَتْ قبلها تكبيرة إحرام. ويقال:\rتندب. ويقال: لا، فإن كان قاعدا لم يندب قيامه ليسجد منه في\rالأصح.\rوصفتها كسائر السجدات، ويسبح ويدعو كغيرها، ويزيد\rه وَسَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِى خَلَقَهُ وصَوَّرَهُ وشَقَّ سَمْعَهُ وبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وقُوتِهِ،\rاللهم اكتب لى بها عِنْدَكَ أجْرًا وضَعْ عِنّى بها وِزْرًا واجْعَلْها لي عندك ذخراً\rوتَقَبَّلَها مِنى كما تَقَبَّلْتَها مِنْ عَبْدِكَ دَاودَ [صلى الله عليه وسلم ، ويكبر\rللرفع، ويشترط السلام فى الأظهر؛ لا التشهد على المذهب\rفرع\r\rليسجد عقب قراءتها واستماعها، فإن أخر سجد، إن قصر الفصل؛\rوإلا فاتت فلا تقضى في الأظهر\rولو كان مُحْدِثا حال القراءة والاستماع فتطهر مسجد ، فإن قصر\rوإلا فلا في الأظهر، ولو سمع مُصلِّ قراءة غير إمامه لم يسجد بعد سلامه،\rوحكى قولان. ويقال: يحسن ولا يتأكد.\rولو قرأها قبل الفاتحة سجد أو فى ركوع [وسجود]  وتشهد","part":1,"page":110},{"id":112,"text":"واعتدال فلا، ولو هَوَى ليسجدها فشك فى قراءة الفاتحة سجد ثم قرأها ..\rولو قرأ السجدات في مكان سجد لكل فإن كرر واحدة في مجلس ولم\rيسجد للمرة الأولى كفى سجدة للجميع، وإلا سجد ثانيا. وقيل: لا\rوقيل: إن قصر الفصل. ولو كرّر آية فى ركعة فكمجلس أو ركعتين\rسجد لكل، ولو قرأ بالعجمية لم يسجد.\rوإذا سجد مستمع مع قارئ لم ينو اقتداء ولم يرتبط به\rولو سجد لتلاوة فقرأها ساجدًا لم يسجد ثانيا على الصواب، ولو\rقرأها في صلاة جنازة لم يسجد. وقيل: يسجد بعد سلامه ويقال:\rبطرده  في كل قراءة [غير]  مشروعة.\rفصل\rيسن لمن قرأ فى صلاة أو غيرها آيةً رحمة أن يسأل الله [تعالى] \rالرحمة ونحوها، [أو آيةً  عذاب أن يستعيذ منه، أو تسبيح أن يسبح،\rأو مثل أن يتدبره. وإذا قرأ و أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى)\rقال: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، وإذا قرأ فبأي حديث بعده\rيؤمنون كم قال: آمنا بالله، ويندب كله للمأموم لقراءة إمامه.\rفصل\rيسن سجدة شكر لحدوث نعمة ظاهرة [أو اندفاع]  نقمة\rظاهرة، سواء خصته أو عَمَّتْ المسلمين، ولرؤية مُبتلى في بدنه ونحوه، أو\rبمعصية، فإن سجد لبلية معذور أخفاه عنه؛ أو لغير معذور كفاسق\rأظهره. إن لم يخف ضررا [ظاهرا]  وإن لم يتعلق بمبتل أظهره.\rوشروطها وصفتها كتلاوة خارج الصلاة، فإن سجدها في صلاة\rبطلت. ولو قرأ مصلّ آية سجدة ليسجد للشكر حرم السجود فيها في\rالأصح، ولو فاتت لم تقض على المذهب، فلو تصدق للنعمة أو النقمة أو\rصلى مع السجدة فحسن، ولو خضع الله تعالى فتقرب بسجدة بلا\rسبب]  نعمة ظاهرة فالأصح تحريمها سواء بعد صلاة الصبح أو غيرها\rوسجود بعض الناس بين يدى [بعض]  المشايخ والمشاهد من أقبح\rالمحرمات بكل حال، ونية.\r\rبَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ\rوَمَا يُكْرَهُ فِيهَا\rمَنْ أخل بشرط مع القدرة بطلت صلاته، ولو اعتقد طهارة فبان","part":1,"page":111},{"id":113,"text":"محدثا فباطلة، وفى القديم لو سبقه الحدث بطلت طهارته لا صلاته،\rفينصرف، ويتطهر ويبنى، ويقرب الزمان والأفعال إمكانه، ولا يشترط\rاستعجال خلاف العادة، وله ما يحتاج إليه فى تحصيل الماء ونحوه لا الكلام\rولا الرجوع إلى مكانه إلا لإدراك الجماعة. وله إخراج بقية حدثه لا غيره\rفي الأصح ولو أصابته نجاسة فذهب ليغسلها فكالحدث. وشرطهما أن لا\rيطول فَصل، ولو طراً مُنافٍ يُنسب فيه إلى تقصير بطلت.\r\rولو تخرق خفه فكسبق الحدث. وقيل تبطل قطعا، وإلا فإن أزال\rفي الحال  الحدث كمن كشفت ريح عورته فستر في الحال أو\rأصابته نجاسة يابسة فنفضها في الحال أو رَطْبة فألقى ثوبه صحت، وإن\rألقاها بيده أو كمه بطلت، وإن احتاج إلى زمن لغسله  أو لإبعاد الريح\rفكسبق الحدث\r\rفصل نطق بحرف لم تبطل، فإن أفهم كق أو ع أو شي أو بحرفين بطلت، أو\rبحرف  وبعده مدة بطلت. وقيل: لا.\rويقال: إن أتبعه بصوتٍ غُفْل  فلا، أو بحقيقة المدة بطلت .\rوالضحك والبكاء والأنين والتأوه والنفخ ونحوها يبطل إن بان حرفان،\rوكذا التنحنح، وفى قول: لا. وقيل: إن أطبق فمه فلا، فإن غلب أو\rتعذرت الفاتحة إلا به قيل أو الجهر فلا، فإن تنحنح إمامه فله متابعته في\rالأصح هذا إذا لم يكن عذر فإن سبق لسانه أو غلبه الضحك أو السعال أو\rالعطاس أو تكلم، ناسياً الصلاة أو جاهلا تحريمه وقيل لم تبطل، فإن كثر\rبطلت [على النص، والكثرة  بالعرف، وإنما يُعذر بجهل التحريم قريب\rالإسلام ولو علم تحريمه وجهل إبطاله بطلت، ولو جهل تحريم التنحنح أو\rجنس\rما قاله فلا في الأصح.\rولو أكره ليصلى مُحْدِثا أو قاعدًا أو بلا قبلة أو ليأتي بمناف ككلام\rوأفعال بطلت، وفى الكلام قول، ولو كَلَّمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم\rفي زمانه فأجابه لم تبطل\rولو رأى مشرفا على هلاك، كأعمى، وصبى لا يعقل؛ يخاف","part":1,"page":112},{"id":114,"text":"وقوعه في بشر، أو نار، أو غافل، أو نائم قصده سبع، أوحية، أو ظالم\rلقتله؛ ولم يمكنه إنذاره إلا بكلام وجب، والأصح لا تبطل).\rفرع\rلا تبطل بالذكر حيث كان، وتبطل بالدعاء خطابا كرحمك الله\rوعليكم  السلام لا غَيْبةً كرحمه الله وعليه السلام، وفي رواية لا تبطل\rيرحمك الله لعاطس فقط .\rولو سلّم فسلَّم المأموم، ثم سلّم فقال المأموم سلمت؛ قيل هذا\rفقال: كنت ناسيا لزم المأموم سلام آخر؛ ويسجد للسهو، ومن نابه شيء\rسبح جهرا، وصفقت المرأة بظهر كف على بطن أخرى ونحوه لا بطن على\rبطن، فإن تَعَمَّدَته لاعبة بطلت\rوالتسبيح والتصفيق مندوبان لقربة ومباحان المباح.\r[ ب] ولو نطق بنظم قرآن كادخلوها بسلام، ويا يحيى خذ الكتاب،\rوقصد التلاوة لم تبطل، وكذا وإعلاما على المذهب أو إعلاماً أو أطلق\rبطلت، ولو قرأ إمامه (إياك نعبد وإياك نستعين، فقالها بطلت إن لم يقصد\rتلاوة أو دعاء\rفصل\rتبطل بالأكل والشرب عمدا إن كثر، وكذا إن قل على المذهب\rوبذوب سُكْرَةٍ ونحوها بلا مضغ فى الأصح [وبالمضغ، وإن لم يصل\rالبطن) كمضغ عَلَك ونحوه ، فإن أكل أو شرب ناسيا أو جاهلا تخريمه\rوقل لم تبطل وإلا بطلت في الأصح. ولو وضع تمرة ونحوها بفيه ولم يبلغ\rشيئا من ذوبها لم يضره، وإن زاد ركناً أو أركاناً كركوع أو ركعة أو\rركعات بطلت بعمده لا سهوه، وإن كرّر الفاتحة عمدا لم تبطل على\rالنص، وإن زاد غير جنسها بطلت [إن كثر  وإلا فلا فالإشارة ودفع\rمار [إن كبر).\rولبس خفيف، وحَمْلُ صغير، وذلك بصاق، وخلع نعل ونحوها\rقليل، وثلاث خطوات أو ضربات متوالية كثير، وخطوة أو ضربة قليل،\rوكذا ثنتان على الصحيح، فإن خطى أو ضرب مائة وأكثر متفرقة لم يضر،\rوالتفرق بالعرف.\rوقال البغوى  لنفسه: الكثير ركعة، وتبطل بوثبة فاحشة ونحوها\rلا حركات خفيفة كحَكَ وحَلّ وعقد وإدارة سبحة على الصحيح ويكره","part":1,"page":113},{"id":115,"text":"بلا عذر. ويقال: القليل ما لا يسع زمانه ركعة.\r\rويقال: مالا يحتاج إلى يديه جميعا، ويقال: ما لا يظن به أنه ليس\rفي صلاة، وسَهْوُ الفِعْل كعَمْدِه. وقيل: لا يبطل كثيره وهو المختار.\rولو قلب  المصلى من المصحف أو قلب أوراقه أحيانا أو نظر في\rشعر وغيره ورَدّده فى نفسيه لم تبطل، وإن طال، ويقال : تبطل بحديث\rالنفس إذا طال.\r\rفصل\rلا تبطل بالسكوت: وقيل: إن طال بلا عذر بطلت.\rويقال: بعذر إلا استماع إمامه، والنسيان عذر على المذهب ولا\rبإشارة أخرس مُفْهِمة على المذهب، ويجوز  السلام على المصلى لكن\r[لا]  يجب الردّ، ويندب فى الحال بالإشارة وإلا فإذا فرغ باللفظ، ولا\rكراهة في قتل حية ونحوها.\rوتكره وهو يدافع حَدَثا أو بحضرة طعام أو شراب يتوق إليه،\rفإذا خاف خروج الوقت صلّى. ويقال: لا، فإن اشتدت المدافعة فذهب\rخشوعه صحت على الصواب، وتشبيك أصابعه وتفقيعهما، ويكرهان\rأيضا لقاصد صلاة بل يلازم الخشوع والسكينة فى طريقه كصلاته. ويكره []\rأن يُروح عليه بمِرْوَحَة، وأن يلتفت لغير حاجة ورفع بصره إلى السماء،\rوالنظر إلى مُله، ووضع يده على خاصره أو فم لا لتثاؤب، وكف شعره\rوثوبه، ومسح الحصى ونحوه في مسجد، والغبار عن جبهته، وعد الآي،\rوالتثاؤب فيها وخارجها، فإن غلبه وضع يده على فيه، والمبالغة في خفض\rرأسه راكعا، والبصاق قبل وجهه وعن يمينه ، بل يبصق عن يساره في\rثوبه، أو تحت قدميه، ويحرم في المسجد، فإن خالف فكفارته دفنه في\rترابه، وقيل: إخراجه، فإن أهمله فليدفنه غيره، ويندب تطييب\rمجلسه \rبَابُ سجود السهو\rإذا شك في أثناء الصلاة هل نوى أو كبر للإحرام وجب استئنافها،\rوإن شك في غير ذلك وجب فعله، والشك التردد، وإن رجح [أحد] \rالاحتمالين، وإن تيقن بعد سلامه نسيان ركعة أو ركن غيرهما بني إن قصر\rالفصل وإلا استأنف.","part":1,"page":114},{"id":116,"text":"ويقال: ييني في رواية فى المجلس، والطويل بالعرف، وفى قول\rقدر  أخف ركعة. وقيل: صلاته. وقيل: مازاد على قصة ذي اليدين \rوله البناء وإن تكلّم واستدبر القبلة سهوا، وإن شك فلا شيء. وقيل: في\rقول يجب البناء إن قصر الفصل وإلا الاستئناف، وفى قول: وإلا فلا\rشيء.\rوإن ترك ترتيب الأركان عمدا بطلت أو سهوا فلا، ولا يعتد بما بعد\rالمتروك، فإذا وصله حسيب، فإن علم قبل وصوله أتى به أو بعده تمت به\rالركعة السابقة، فإن جهل موضعه وجب الأخوط، ويسجد للسهو في\rالأحوال، فلو علم فى قيام الثانية نسيان سجدة وجبت وحدها [إن كان\rجلس عقب الأولى وإلا فجلسة ثم سجدة. وقيل:]  إن جلس بنية\rاستراحة أعادها. ويقال: يعيدها مطلقا ويقال عكسه ولو شك [ ب]\rأجلس؟ فكيقين تركه، ولو علمه في السجدة الأولى من الثانية كَفَتْه حيث\rلا يجب الجلوس.\rولو علم في آخر رباعية ترك سجدة من غيرها أو شك لزمه ركعة أو\rسجدتين أو ثلاثا فركعتان أو أربعاً فسجدة، ثم ركعتان أو خمسا أو ستا\rفثلاث أو سبعا فسجدة، ثم ثلاث أو ثمان فسجدتان ثم ثلاث، ويتصور\rبترك طمأنينة، وسجود على عمامية ونحوها ولو علم ذلك بعد السلام\rفكقبله إن قصر الفصل، وإلا استأنف ولو ترك سنة وتلبس بغيرها لم يعد\rإليها. وقيل: يعود من التعوذ إلى الافتتاح، وفى القديم: لتكبيرات  العيد\rالزائدة ما لم يركع، فإن رجع من أثناء الفاتحة وجب إعادتها أو بعدها ندبت\rويقال: تجب، ولو أدرك إماماً فى القراءة أو أثناء التكبيرات كبر ما فاته في\rالقديم. ولو رجع للافتتاح أو التكبيرات قبل الركوع حيث منعناه لم تبطل\rصلاته ولا يسجد للسهو، وإن رجع [من الركوع]  إلى القيام كذلك\rأو من الاعتدال إلى الركوع لتسبيحه ناسياً أو جاهلا تحريمه لم تبطل صلاته\rويسجد للسهو وإلا بطلت\r\rفصل\rسبب سجود السهو ضربان:\rترك مأمور به؛ فإن كان ركنا تداركه وسجد على تفصيل سنوضحه","part":1,"page":115},{"id":117,"text":"إن شاء الله تعالى - أو بعضا سجد. وقيل: لا يسجد لتركه عمدا أو\rغيرهما [وقيل: لا] . وقيل: يسجد في رواية لترك [كل]  مستون\rويقال: لتسبيح ركوع أو سجود.\rوالثاني: إن لم تبطل عَمْدَه كالتفاتٍ وخطوة لم يسجد لسهوه وعمده\rوإلا سجد إن لم تبطل بسهوه ككلام وفعل وأكل إذا أبطلنا بسهوها الكثير.\rوإن قرأ في غير موضعه عمدا أو سهوا سجد.\rوالقيام والركوع والسجود والتشهد أركان طويلة فلا يضر تطويلها\rعمدا، وكذا التشهد الأول، والاعتدال قصير تبطل بإطالته عمدا إلا حيث\rشرعت كقنوت أو صلاة التسبيح. وقيل: إن أطاله بقنوت في غير\rموضعه بطلت وإلا فلا، والمختار لا تبطل إن أطاله بذكر، والجلوس بين\rالسجدتين طويل، وقيل كالاعتدال ولو نقل ركنا قوليا إلى طويل بأن قرأ\rالفاتحة أو التشهد أو بعضهما في ركوع أو سجود أو غيرهما لم تبطل على\rالمذهب، فإن نقل إلى الاعتدال فالمذهب تبطل إن طال لا إن قصر،\rوحيث أبطلنا بعمده سجد لسهوه وإلا سجد في الأصح، ويُستثنى هذا من\rقولنا: لا سجود لما لا يُبْطِلُ  عَمْدُه.\rفرع\rشك هل سَهَى؟ أو هل ترك بعضاً ميهما؟ وهل زاد ركنا أو\rارتكب نهيا؟ لم يسجد. أو ترك بعضاً معينا كقنوت؟، أو هل سجد\rللسهو أو علم السهو؟ وشك هل ارتكب مأمورًا أم ارتكب  نهياً أو\rصلى ثلاثا أم أربعاً؟، بنى على الأقل وسجد، فلو زال شکه قبل سلامه\rسجد في الأصح، فعلى هذا يسجد لما صلاه متردداً أو احتمل أنه زائد لا لما\rيجب بكل حال إذا زال شكه.\r•\rمثاله: شك فى الثالثة؛ أثالثة هي أم رابعة؟ فتذكر فيها لم يسجد أو\rفي الرابعة سجد، ولو أدرك الإمام راكعا وشك هل أدرك ركوعه المجزيء،\rفالأظهر لا تحسب ركعته فيتداركها بعد سلام الإمام فيسجد لأنه شالك:\rإمامه في الركعات\rبعد\rولو نسبي تشهدًا أولاً فذكره بعد انتصابه حرم العود له. ويقال:\rيكره، فعلى الأول إن عاد عالما بتحريمه بطلت أو ناسيا فلا، ويسجد","part":1,"page":116},{"id":118,"text":"ويلزمه القيام عند تذكره أو جاهلاً فكناس، وحكى كعامل، ولو قام الإمام\rلم يجز للمأموم القعود له إلا أن ينوى مفارقته فيُعذر. ولو انتصب مع الإمام\rفعاد حرم العود  معه بل يفارقه وله انتظاره قائما في الأصح، لاحتمال\rنسيانه أو جهله، ولو عاد مع أمامه عالما بتحريمه بطلت أو ناسيا أو جاهلا\rفلا. ولو قعد فانتصب الإمام ثم عاد حرم القعود معه. ولو قعد الإمام وقام\r[ ب] المأموم سهوا، أو نهضا فعاد الإمام قبل انتصابه وانتصب المأموم وجب\rالعود ، وقيل: يحرم. وقيل: يجوز. وإن قام عمدا تدب العود على\rالنص\rوقيل: يجب. وتبطل إن لم يعد. وقيل: يحرم وتبطل إن عاد\rوقيل: يتخير. ولو ذكر قبل انتصابه فعاد لم يسجد في الأظهر. وقيل: إن\rصار إلى القيام أقرب من القعود سجد وإلا فلا. وقيل: إن عاد بعد بلوغ\rحد راكع سجد وإلا فلا.\r\rولو تعمد النهوض فعاد وقد صار إلى القيام أقرب بطلت وإلا فلا،\rولو صلّى قاعدًا فقرأ بعد الركعتين لَظَن فراغ التشهد لم يعد له في الأصح،\rوإن  سبق إليها لسانه عالما بأنه لم يتشهد، تشهد، وترك القنوت\rكالتشهد، ووَضعُ الجبهة بالأرض  كالانتصاب. ولو جلس بعد سجدتيه\rلا في موضع تشهد سهوا سجد إن زاد على جلسة الاستراحة، ولو تشهد\rبعد سجدة سهوا سجد الثانية وأعاد التشهد إن كان موضعه،، والأصح\rسجوده للسهو. ولو صلى خمسا فذكر  قبل السلام وبعد التشهد فيها\rسجد للسهو وسلم ، أو بعد تشهده في الرابعة لم يعده. ويقال: يعيده.\rوقيل: إن نوى التشهد الأول.\rفصل\rسجود السهو وإن تعددت أسبابه سجدتان بينهما جلسة مفترشا.\rويتورك بعدهما ثم يسلّم، وصفة الجميع كما سبق في صفة الصلاة، وقد\rتتعدد صورة السجود لا حقيقته كمسبوق سجد مع إمامه يعيده قبل سلامه\rفي الأظهر.\r\rولو سهى في الجمعة وسجد فخرج الوقت قبل السلام فالمذهب\rيتمها ظهرا، ويعيد السجود. ولو ظن أنه سهي مسجد قبان قبل سلامه","part":1,"page":117},{"id":119,"text":"أن لا سهو سجد في الأصح.\rولو سهى مسافر فسجد ثم نوى الإتمام سجد. ولو سهى فسجد\rفبان قبل السلام أو سجد ظانا أنه. سهر الترك فبان لفعل أو عكسه لم يسجد\r\rفي الأصح.\rولو سجد للسهو ثلاثا لم يسجد، ولو سهى مأموم لم يسجد أو إمام\rسجد، فإن ترك الإمام سجد، [ولو سهى بعد سلام إمامه أو قبل اقتدائه\rسجد ، ولو علم فى تشهده ترك ركن فأتى بركعة بعد الإمام لم\rيسجد، ولو سلم مسبوق مع إمامه سجد، ولو سمع صوتا فظن سلامه\rفقام فتدارك ما عليه فبان الإمام لم يسلم [بَعْدُ]  لم يُحْسَبُ ما فعله\rفيتداركه بعد إمامه، ولا يسجد، لأن سهوه  حال القدوة، فلو سلّم\rالإمام وهو قائم لزمه أن يقعد ثم يقوم للتدارك. وقيل: له البقاء في القيام.\rفلو سلّم الإمام وهو قائم فلم يعلم حتى صلى ركعة حسبت على الثاني لا\rالأول ويسجد للسهو على الأول. ولو علم في القيام أن الإمام لم يسلم\rوجب السجود لمتابعته، فإن نوى مفارقته ومنعناها تعين العود وإلا وجب\rالقعود، ثم ينهض، وقيل: يستمر، فإن قرأ في هذه الصور، قبل بيان\rالحال]  لم تحسب.\rفرع\rيلحقه سهو إمامه إلا المُحدث، ومن علم سبب سهوه وغلط في\rظنه؛ بإن سجد لترك بر  ونحوه، وإذا سجد في غير هذين وجبت\rموافقته، وإن لم يعلم المأموم سهوه بخلاف ما لو قام إلى خامسة لا يتابعه\rمسبوق ولا غيره فإن لم يسجد معه عمدا بطلت صلاته. ولو سجد سجدة\rسجد [المأمور سجدتين. ولو تركه مسجد المأموم سجدتين، ولو تركه\rسجد  المأموم على النص. ولو سلم الإمام ثم عاد للسجود فإن كان\rالمأموم سلم ناسياً تابعه فيه، فإن ترك بطلت صلاته، إن قلنا يصير الإمام\rعائدا إلى الصلاة أو عمدا لم يتابعه لأنه قطع القدوة، وإن لم يكن سلم لم يجز\r]\rمتابعته إن عاد بعد سجود الإمام وكذا قبله، بل يسجد منفردًا وقيل: يجب\rمتابعته، فإن تركها بطلت صلاته","part":1,"page":118},{"id":120,"text":"ولو سهى الإمام ثم بطلت صلاته بحدث أو غيره أتم المأموم [وسجد\rعلى النص. ولو سهى المأموم]  ثم أحدث الإمام لم يسجد لأن\rالإمام\rحمله. ولو قام الإمام الخامسة سهوا فنوى فراقه، وقد بلغ الإمام حد راكع\rسجد أو قبله فلا. ولو اقتدى بحنفى وجوزناه فسلّم بلا سجود وسجد\rالمأموم قبل سلامه لانقطاع القدوة بالسلام، ولو أدركه مسبوق راكعا\rوشك هل أدرك ركوعا مجزئاً فالمذهب لا يُحْسَب له. فعلى هذا يسجد\rللسهو بعد تداركه لأنه بعد سلام الإمام شك في عدد ركعاته. [ ب]\rولو سهى الإمام فيما أدركه المسبوق وسجد لزمه متابعته على\rالمذهب ثم يعيده فى أخر صلاته فى  الأظهر، فإن تركه الإمام لم يسجد\rالمسبوق آخر صلاة الإمام، والنص سجوده أخر صلاته.\rمعه\rولو سهى قبل قدوم المأموم لحقه سهوه على النص، فإن سجد سجد\rوأعاده المسبوق فى الأظهر وإلا سجد أخر صلاته على النص، وإن\rقلنا: لا يلحقه لم يسجد.\rوقيل: إن سجد الإمام تابعه، فعلى هذا لا يعيده مسبوق، وحيث\rقلنا يعيده المسبوق فاقتدى به بعد انفراده ثان و به ثالث و به رابع فأكثر سجد\rكل لمتابعة إمامه وأعاده.\rولو سهى في تداركه، فإن كان سجد مع الإمام، وقلنا لا يعيده\rسجد سجدتين وإلا فالنص سجدتين وحكى أربع.\rولو انفرد بركعة رباعية وسهى ثم اقتدى بصبح وجوزناه وسهى\rإمامه، ثم هو في رابعته فسجدتين، وحكى أربع وحكى ست وعلى هذا لو\rافتدى مسبوق بقاصر فسهى وسجد معه،\r، ثم نوى الإتمام قبل السلام فأتم\rمعه، ثم سهى فى تداركه سجد أربعاً، وصار في صلاته ثمان\rفإن سهى بعدهن. وقلنا: يسجد صرن عشرا. [وقد]  يزدن تفريعا على\rوأعاده\rأوجه سبقت\r\rوإذا قلنا سجدتين فهما عن سهوه وسهو إمامه. ويقال: عن سهوه\rويقال: عن سهو إمامه، فإن نوى به غيره عالما بطلت صلاته.\rفصل\r\rسجود السهو سنة، ومحله قبل السلام، وقيل: في قول بعده","part":1,"page":119},{"id":121,"text":"وقول بعده]  لزيادة. وقبله لنقص أو لهما، وقول يتخير، والخلاف\rفي الإجزاء. وقيل: فى الفضيلة، فإن قلنا: قبل السلام فسلم عمدا فات\rوقيل: يتداركه، إن قرب الفصل، وهو نصه فى البويطي ولا يكون عائدا\rإلى الصلاة أو سهوا، فإن طال الفصل فات في الجديد، وإن قرب ولم يُرِدْ\rالسجود لم يجب إعادة السلام على الصواب، وإن أراده سجد على النص\rوالمذهب، فإذا سجد كان عائدا إلى الصلاة في الأصح، فعلى هذا إن\rأحدث أو تكلم فى السجود [بطلت صلاته وإن كانت جمعة وخرج الوقت\rفي السجود  فاتت وإن كان مسافرًا قاصرًا فنوى الإتمام لزمه، وعلى هذا\rلا يكبر للإحرام، ولا يتشهد لكن - يجب السلام بعده\rوإذا قلنا: لا يكون عائداً كبر والأصح يسلم ولا يتشهد.\r\rوإذا قلنا: السجود بعد السلام فلْيُعقبه، فإن طال عاد الخلاف\r\rوإذا سجد لم يكن عائدا إليها قطعاً، والراجح يسلم ولا يتشهد،\rفإن تشهد فبعد السجدتين كالتلاوة. وحكى قبلهما.\rفرع\rيسجد للسهو في النفل، وحُكي لا في  قديم\rولو أراد قنوتا لنازلة فى غير الصبح [وقلنا به فنسيه لم يسجد على\rالصحيح]  ولو دخل في صلاة فظنّ ترك الإحرام فاستأنف ثم علم بعد\rفراغ الثانية صحت الأولى وتمت بالثانية أو قبله بنى على الأولى.\r\rولو سلم من صلاة وأحرم بأخرى فعلم نسيان سجدة من الأولى لم\rتنعقد الثانية، ويبنى على الأولى إن قصر الفصل وإلا استأنفها. ولو صلى\rمقصورة أو جمعة أربعاً سهوا، ونسى من كل سجدة بحيث تحصل ركعتان\rكما سبق سجد وسلّم. ولو نسى سجدة فسجد لتلاوة لم تقع عنها على\rالنص.\rباب\rتركه الصلاة عند طلوع الشمس حتى ترتفع كرم. وقيل: [حتى\rيتم طلوعها] ، وعند استوائها حتى تزول واصفرارها حتى تغرب، وبعد\rصلاة العصر وبعد صلاة الصبح. وقيل بعد سنتها. وقيل: بعد طلوع\rالفجر كراهة تنزيه. وقيل: تحريم. ولا تكره ذات سبب كفائتة،","part":1,"page":120},{"id":122,"text":"ومنذورة، وجنازة، وسجود تلاوة، وشكر، وتحية، وكسوف،\rوطواف، وركعتى الوضوء، وكذا الاستسقاء في الأصح لا استخارة،\rوكذا إحرام على المذهب.\rولو دخل المسجد ليصلى التحية فقط أو قضى فى هذا الوقت نفلا\rفأراد إدامة مثله فيه كره في الأصح.\rولا يكره عند الاستواء يوم الجمعة. وقيل: لمن حضرها، وحكى\rوغلبة النعاس. ويقال: وبَكّر إليها، ويقال: لا تكره يوم الجمعة كله\rلأحد. ويباح في حرم مكة وحكى فيها فقط، ويقال: في المسجد\rفقط، ويقال: إنما يباح ركعتا الطواف.\rخالف وصلى فباطلة في الأصح ولا  ينعقد نذرها، وإن\rومتى\rصحت انعقدت ولدبت في غيرها .\rباب\rصَلَاةِ الْجَمَاعَةِ\rهي فرض كفاية. نص عليه.\rوقيل: سنة متأكدة، يكره تركها\rويقال: فرض عين، فإن قلنا فرض كفاية قُوتلوا لتركه إلا إن قلنا\rسنة في الأصح.\rوشرطها أن يظهر الشعار ففى البلد الكبير بمواضع فلا يسقط فعلها\rفي البيوت في الأصح. ولو أظهرها طوائف وتخلف عنها الجمهور حصل.\rوهي في حق المسافرين والنساء سنة قطعا أخف من غيرهم. وحكى\r\rسنة لهن كستها للرجال. هذا حكم المكتوبات الخمس المؤديات.\rولا يستحب لمنذورة ولا مقضية أو مؤداة خلف غيرها، ويسن\rلمقضية متحدة.\rومن النفل ما يُسن جماعة وسبق فى بابه ولا يسن لنفل مطلق،\rورواتب المكتوبات ونحوها ولا يكره.\rوأكد الجماعات بعد الجمعة الصبح والعشاء.\rوأقلها إمام ومأموم ولو زوجته.\rويحصل بها سبع وعشرون درجة، وهي للرجال في المساجد أفضل\rوأفضلها أكثرها جماعة إلا لبدعة إمام، أو فسقه، أو تعطل جماعة مسجد\rفي جواره، وقيل: وإن لم يتعطل، [وللنساء في بيوتهن  وأستره\rأفضل.\rويكره حضور المسجد لمشتهاة ولشابة لا غيرهما عند أمن المفسدة\rوإذا استأذنت زوجاً أو وليا كره إذنه حيث يكره لها وإلا فيندب، وإذا\rأرادته كره الطيب، وفاخرُ الثياب. وإمامة رجل لهن بلا حلوةٍ مُحَرَّمة\rأفضل من امرأة.\rفصل","part":1,"page":121},{"id":123,"text":"شرط الجماعة أن ينوى المأموم الاقتداء، فإن أهمله انعقدت انفرادا،\rفلو تابع بلا نية بطلت صلاته إن انتظر أفعاله وطال، وإن لطف فلا.\rوقيل: لا تبطل، ويكون فردًا. ولو شك في أثناءها  أنوى الأقتداء؟\rحَرُمَتْ المتابعة، فإن ذكرها فكشاك فى النية ذكرها.\rولو اقتدى وسلما ثم شك صحت صلاته. وقيل على المذهب\rولو اقتدى باثنين أو بأحدهما مبهما أو بمأموم بطلت، ولو صليا ونوى كل\rالإمامة صحتا، أو الاقتداء أو شكا فيها أو بعدها أو شك أحدهما فظن\rالآخر الاقتداء فلا. ولو اقتدى [بمقتد ظنه  إماما بطلت على\rالمذهب .\rويشترط نية الاقتداء في الجمعة على المذهب لا تعيين الإمام فإن عينه\rوغلط لم تنعقد إن لم يُشير إليه [وقيل] : وإن أشار، ومثله تعيين الميت،\rولينو الإمام الإمامة، فإن لم ينو صح الاقتداء به على الصواب وفاته ثواب\rالجماعة. وقيل: لا. وقيل: إن علمهم فاته، فإن فاته اشترطت نيته\rالصحة الجمعة. ولو غلط فى تعيين مُقْتَدٍ لم يضر.\rفصل\rتسقط الجماعة بالعذر كمطر أو ثلج يثل الثوب، أو حر أو برد\rشديدين، أو ريح عاصف بليل، ولا يشترط ظُلمة أو وَحَلّ على المذهب،\rأو زلزلة، أو حضور طعام أو شراب تتوق إليه، أو مدافعة حدث أو خوف\rضرر على نفس أو مال، ومنه إذا كان خبزه فى تثور أو طبيخه في قدر بلا\rمتعهد، أو مرض فيه مشقة كالمطر، أو تمريض من يخاف ضياعه، أو يتعلق\rقلبه، وفي التعليق وجه إن كان له متعهد أو قريب أو صديق يخاف موته،\rأو عزي، وإن وجد ستر العورة، أو تأهب لسفر مع رفقة ترحل، أو أكل\rذى ريخ كريهة أو ملازمة عزيم لمعسر، أو عليه عقوبة يرجو العفو إن تغيب\rأياما، أو غلبة نوم أو نعاس، أو وجد غاصبه، أو نشد ضالة ونحوه.\rويندب لقاصدها المشى بسكينة. ويقال: إن خاف فوت تكبيرة\rالإحرام أسرع.\rوأن لا يفعل ما يكره فى الصلاة، وأن يحافظ على تكبيرة الإحرام مع","part":1,"page":122},{"id":124,"text":"الإمام، وتحصل لمشتغل بها عقب الإمام بلا وسوسة.\rوقيل: ما لم يشرع في الفاتحة. وقيل: بإدراك القيام، وقيل\rبالركوع الأول. وقيل به إن لم يشغله أمر دنيوى.\rفصل\rحضرت جماعة دون إمام راتب قريب أعلموه، فإن فقد أو بعد صلى\rآخر إن أمنوا فتنة، وإلا انتظروا ما لم يضق الوقت لو حضر معه\rبعضهم صلى بهم ولم ينتظروا الباقين\rولو دخل في نفل وأقيمت جماعة أتمه إن لم يخش فوات كل الجماعة\rوإلا قطعه، وفى فرض الوقت منفردًا، ثم أراد اقتداء تدب قلبها نفلا\rركعتين تم ابتداؤه، فإن بقى مِنْ فرضه ركعة أو ثنتان أتمه ثم أعاده، فإن لم\rيقليه لدب قطعه، ثم يستأنفه جماعةً، فإن نوى الاقتداء كره، وصح على\rالمذهب\rوقيل: إن لم يركع فلا، وقيل: إن ركع وإلا فيصح، وقيل: إن\rاتفقت ركعتهما\rواقتداء المسبوق بعد سلام إمامه كغيره، فإن تمت صلاة المقتدى قبل\rالإمام انتظره فى تشهده أو سلّم فلا يحمل الإمام سهوه قبل الاقتداء. ولو\rنوى فائتة ثم نوى الدخول فى جماعة يصلونها جاز أو غيرها فلا، ولو صلى\rبعض مؤداة فى آخر وقتها ثم أراد قطعها ليستأنفها جماعة واحتمل وقوع\rبعضها خارج الوقت لم يجز\rولو افتتح جماعة ثم نقلها جماعة بأن أحرم ثم بأن حدث إمامه ثم\rاقتدى جاز قطعا، فإذا أقيمت جماعة كره لمريدها افتتاح النفل.\rفصل\r\rوجد مسبوق الإمام يقرأ وخاف ركوعه اشتغل بالفاتحة دون افتتاح\rوتعوذ، فإن ركع وهو فيها قيل: يركع. وقيل: يتمها والأصح إن لم\rيفتتح ولم يتعوذ ركع وإلا قرأ قَدْرَه، فإن قلنا: يتمها فمعذور في التخلف،\rفإن تركها وركع عامداً بطلت صلاته، وإن قلنا: يركع، وركع وحسبت\rركعته، فإن أتمها فمتخلف بلا عذر، فإن فرغ والإمام في الاعتدال فاتته\rالركعة ولا تبطل صلاته على المذهب، فإن أبطلناها حرم الاستمرار فيها عالما\rوإلا فلا يركع بل يتبعه فى هُوى السجود وإذا  أدركه راكعا أو في آخر","part":1,"page":123},{"id":125,"text":"قيامه كبر للإحرام قائما، فإن وقع بعضها فى غيره لم تنعقد، ويقال: تنعقد\rنقلا ثم للركوع فإن كبر واحدة وقصد الإحرام كفاه أو الركوع فلا\rأوهما فكذا، وحكى تنعقد نفلاً ويقال: إن كانت نافلة أو أطلق لم تنعقد\rعلى النص، فإن وصل الركوع المجزى بطمأنينته قبل رفع الإمام عنه\rحصلت الركعة ويقال: لا، فإن شك فيه فلا على المذهب، فإن لم يحسب\rالإمام ركوعه كمحدث، وركوع خامسة، ومكرّرة سهواً فلا على\rالمذهب\rولو أدرك خامسة ساه فتابعه عالما لم تنعقد، ويقال: تنعقد\rولا يتابعه بل يقعد ليتشهد معه، ومثله أدرك قيام ثانية ناس سجد للأولى\rأو جاهلا، وقرأ الفاتحة حسبت ركعة على المذهب فعلى هذا لو أدرك ثالثة\rجمعة ساه حسبت فى الأصح. ومتى أدرك اعتداله فما بعده انتقل معه\rمكبرا، والأصح ندب التسبيحات والتشهد في غير موضعه له، وأنه لو\rأدركه ساجدا سجد بلا تكبير وأنه إذا سلم إمامه وهو في غير موضع\rجلوسه قام بلا تكبير وتدرك الجماعة ما لم يسلّم، ويقال: بركعة.\rوما أدرك [المسبوق]  فأول صلاته فيعيد القنوت.\rفصل\rكان للمسجد إمام راتب وليس مطروقا، كره لغير إمامه إقامة\rالجماعة فيه، ويقال: لا  إن أقيمت بعد فراغ [الإمام]  وإلا فلا\rوان  فاتته الجماعة ندبت لأحدهم إعادتها) والشفاعة فيه. ومن صلى\rفوجد جماعة ندب إعادتها). وقيل: إن صلى منفردًا. وقيل: إن\rرجحت الجماعة الثانية. ويقال: إلا الصبح والعصر. ويقال: والمغرب.\rوفرضه الأولى وفى القديم إحداهما مبهمة، ويقال: أكملهما، ويقال:\rکلاهما وينوى بالثانية فرضا. وقيل: الظهر مطلقا وهو المختار، فإن كانت\rمغربا سلم مع الإمام. ويقال: يندب أن يقوم بلا سلام فيصلى رابعة\rويسن تسوية الصفوف، وأن يخفف الإمام بحيث لا يترك سنة\rولا يستوفى كمال الأذكار إلا أن يرضى به محصورون. فلو أحس الإمام\rفي ركوعه  أو تشهده [الآخر]  بداخل ندب انتظاره. وفى قول:","part":1,"page":124},{"id":126,"text":"لا وقول: يكره. وقيل: إن لم يعرفه انتظره. وقيل: إن كان ملازم\rالجماعة. وقيل: إن لم يشق عليهم\rوشرطه أن يكون الداخل في المسجد، ولا يفحش الانتظار، وأن\rيقصد الطاعة لا إكرامه، فإن قلنا: لا ينتظر فانتظر لم تبطل على المذهب. \rويكره الانتظار فى غير الركوع والتشهد. ويقال كالركوع وقيل:\rالقيام كالركوع.\rولو انتظر الحاق مشهود بخير أو غيره خارج المسجد أو جماعة كره.\rفصل\rتجب متابعة الإمام، ويحرم سبقه بفعل ، وليكن ابتداء فعله متأخراً\rعن ابتدائه، و متقدماً على فراغه، ويتابعه في الأقوال أيضا لا التأمين،\rفيقارنه، فلو قارنه فى تكبيرة الإحرام أوشك لم تنعقد أو في السلام كره.\rوقيل: تبطل، أو فيما سواهما كره. وفاتت فضيلة الجماعة، وإن تخلف\rعنه بلا عذر بركن كره ولا تبطل على المذهب. أو بركنين بطلت.\rوالاعتدال ركن قصير، وكذا الجلوس بين السجدتين في الأصح وما\rسواهما طويل. والطويل مقصود في نفسه، وكذا القصير وقيل: تابع.\rفلو ركع واعتدل والمأموم فى القيام لم تبطل صلاته في الأصح، فإن هوى\rالإمام للسجود بطل على المذهب، فإن سجد بطلت قطعا، وأن تخلف\rبعذر كبطء قراءته لعجز لا وسوسة حتى ركع الإمام فيقال يسقط عنه باقى\rالفاتحة فيركع، فإن تخلف بلا عذر، والصواب أنه يجب إتمامها ويسعى\rخلف الإمام ما لم يسبقه بأكثر من ثلاثة أركان مقصودة، فإن زاد: قيل:\rتجب مفارقته، والأصح له المتابعة فيوافقه، ثم يتدارك ما فاته بعد سلامه،\rوقيل يستمر على نظم نفسه كالقولين في مسألة الزحام.\rولو ركع معه فعلم أنه نسى الفاتحة أو شك وجبت متابعة الإمام،\rوتدارك ركعة بعد سلامه، وإن علم أوشك وقد ركع الإمام دونه فعليه\rقراءتها وهو متخلف بعذر في الأصح. وقيل: يركع معه ثم يتدارك ركعة\rبعد سلام الإمام وإن تقدم المأموم بفعل ركن كركوع عمدا لم تبطل على","part":1,"page":125},{"id":127,"text":"الصواب، فيندب العود للمتابعة. وقيل: يجب. وقيل: يحرم، فعلى هذا\rلو تقدم سهوا تخيّر بين الدوام والعود. وقيل: يجب العود.\rوإن تقدم بركنين بطلت بعمده لا بسهوه، وجهله، ولا يعتد\rبهذه الركعة.\r،\rوإن تقدم بركن مقصود بأن ركع ورفع والإمام قائم فمكث حتى رفع\rلم تبطل في الأصح المنصوص.\rولو فرغ من الفاتحة أو التشهد قبل شروع الإمام فيها أجزأه،\rويقال: يجب استئنافها. ويقال: تبطل الصلاة.\rفصل\rيندب تلقين إمامه إذا وقفت قراءته أو انتقل إلى غيرها، فإن نسى\rذكرا جهر به ليسمعه أو فعلا سبِّح، فإن تذكر الإمام عمل به وإلا فلا.\rوقيل: إن بَعدَ اجتماع المخبرين على الخطأ قلدهم هو وغيره، فإن ترك فرضا\rوجب فراقه، أو سنة لا تمكن إلا بتخلف فاحش كسجود تلاوة، أو\rتشهد  حرم فعلها، فإن فعلها بطلت وله فراقه ليفعلها وتمكن جلسة\rالاستراحة فعلها، لأن زيادة قدرها لا يضر، وكذا لو ترك القنوت ففعله\rولحقه في السجدة الأولى. ولو قعد الإمام للتشهد الأول) وانتصب المأموم\rلزمه القعود وقيل: يحرم، وقيل: يتخير\rفصل\rإذا قطع الإمام صلاته بحدث أو غيره جاز الاستخلاف في الجديد\rوقيل: قطعا. والقولان فى الجمعة، فإن منعناه أتموا فرادى وإلا فشرط\rالخليفة صلاحيته لإمامة هذه الصلاة ومأموميتها، وأن يستخلف قبل أن\rيفعلوا رُكنا منفردين، فإن كان مأموما يصليها أو مثلها\rمطلقا صح وغيره  جاز استخلافه فى الأولى وثالثة رباعية. وقيل: لا\rويراعى المسبوق نظم الإمام، فإذا فرغ منه قام وأشار إليهم\rليفارقوه، أو ينتظروه وهو الأفضل، فإن جهل نظم الإمام فالأظهر صحة\rاستخلافه. ويراقب المأمومين فإن هموا بالقيام قام وإلا قعد، كما يعتمد قول\rالإمام قطعا، ويسجد بهم لسهوه بعد الاستخلاف و هم لسهوهم بين\rالاقتدائين\r\rولا يشترط نية الاقتداء بالخليفة في الأصح، ويجوز أن يستخلف\rالمأمومون وهو أولى من استخلافه، وأن يتقدم واحد بنفسه، وأن","part":1,"page":126},{"id":128,"text":"تستخلف جماعات يصلى بكل فرقة غير الجمعة، وواحد أفضل ولو قدم\r[ ب] الإمام واحدا وهم أخر فمقدمهم أولى، وللخليفة استخلاف ثالث\rللثالث  ورابع وأكثر. ولو استخلفوا الأول بعد طهارته جاز. ولو\rتركوا الخليفة وأتموا فرادى جاز قطعا\r\"\rولو قدم مسبوقون مَنْ يتم بهم جاز في الأصح، وإن كان في الجمعة\rومنعنا الاستخلاف فكان الحدث بين الخطبة والصلاة استؤنفتا أو في الصلاة\rأتمها جمعة من صلى مع الإمام ركعة وغيره ظهرا وفي قديم جمعة لكلهم.\rويقال: ظهراً. وإن جوزناه فاستخلف غير مقتد لم تصح له الجمعة، وكذا\rالظهر والنفل على الراجح، فإن أبطلنا صلاته (فتابعوه ( عالمين بطلت\rصلاتهم، وإلا فإن كان في الأولى فلا جمعة لهم، وكذا لا ظهر  على\rالمذهب [لموفى الثانية حصلت لهم الجمعة على المذهب ، فإن استخلف\rمقتديا جاز، ولم يشترط حضوره الخطبة على المذهب فإن أدركه في الركعة\rالأولى حصلت الجمعة لهم وله أو فى الثانية قبل الركوع جاز وحصلت لهم\rدونه على المذهب أو بعده حصلت لهم على النص.\rويلزم المسبوق ترتيب الإمام، ولو اقتدى مسبوق في الثانية\rبمستخلف أدركها. وقلنا: لا تحصل للخليفة حصلت له على النص وتحصل\rالجمعة لمن أدرك مع الإمام [الأول  ركعة بكل حال.\r\rولو استخلف فى أثناء الخطبة أو بينها وبين الصلاة جاز على المذهب\rوشرطه أن يكون حضرها، ويقال: في اشتراطه وجهان\rولو بادر أربعون من حاضريها بالصلاة انعقدت أو غيرهم فلا. ولو\rصلى مع الإمام ركعة ثم فارقه وجوزناه أتمها جمعة. ولو سلم فاستخلف\rالمسبوقون من يتم الجمعة لم تصح ولو لم يستخلف إمام الجمعة لزمهم\rالاستخلاف إن لم يصلوا معه ركعة، فإن صلوها فلهم بناء الجمعة فرادى.\rفصل\rقطع القدوة، وبنى منفردًا كُره وصحت، وفي قول: لا.\rوقول: إلا لعذر يسقطها، أو تركه سنة مقصودة، وكذا طول\rالقراءة في الأصح.","part":1,"page":127},{"id":129,"text":"ولا تضر المفارقة المشروعة في صلاة الخوف، ولا مفارقة لمن\rانقطعت صلاة إمامه أو فعل منافيًا كخامسة سهوا.\rباب\rصِفَةِ الْأُئِمَّةِ\rكل صبي صحت صلاته صحت إمامته للبالغين في غير الجمعة وكذا\rفيها في الأظهر.\rوفعلها خلف متنفل أولى بالصحة من الصبي، وخلف العبد تصح\rوقيل: كالصبي. وخلف مصلى الصبح [والظهر والعصر والمسافر] \rتماماً أو قصرًا كمتنفل. وقيل:\r: تصح قطعا\r\"\rولا تصح وراء كافر، فإن جهله وجبت الإعادة. وقيل: لا إن\rأستره، ويُعذر على الإمامة، ولا يصير الحربى مسلما بالصلاة ويقال: يصير\rفي دار الحرب. ويقال: بإسلامه ظاهرا، ولا يلزمه حكمه، ومتى نطق\rبالشهادتين حكاية لم يصر مسلماً، أو بعد استدعاء صار، وكذا إن\rنطق  بهما عربي بالعجمية على المذهب\rوتكره وراء فاسق ومبتدع لا يكفر بها، وتمتام وفأفاء،، ولا حن\rلحنا لا يُحيل معنى.\rويكره أن يؤم [من يكرهه أكثرهم]  لسبب شرعى لا نصفهم\rويقال: لا يكره إن نصبه الإمام. وإن يُوَلَّى الجيش من يكرهه أكثرهم.\rولو كره هو مأموما لم يكره حضوره.\rولا يصح اقتداء رجل و خنثى  بامرأة ولا بخنثى، فلو ظهر خنثى ثم\rبان رجلا قبل الإعادة أو بان الخنثى المقتدى به امرأة لم يسقط القضاء  في\rالأظهر.\rولو صلّت امرأة الجمعة برجال لم تنعقد بها ظهرا في الأصح ولا تصح\rخلف محدث غير المتيمم والمستحاضة، فإن صلى خلفه جاهلا وعلم فيها\rفارقه، فإن لم يفارقه بطلت سواء تابعه أم لا، وإن علم بعدها أجزأته،\rويقال: لا في قول إن تعمد الإمام.\rولو بان حدث إمام جمعة وتم العَدُّ به فباطلة، أو دونه فلا،\rوحكى قول مخرج، أو كان متطهرًا وهم، أو بعض الأربعين محدثون\rصحت جمعة المتطهرين على المذهب، فإن كانوا عبيدا أو نساء فلا\rلتفريطه\r\rولو علم حدثه ثم نسيه فصلى خلفه أعاد لتفريطه\rولو بان على الإمام نجاسة فكمحدث. وقيل: إن كانت ظاهرة\r ب] فوجهان .","part":1,"page":128},{"id":130,"text":"ولو بان مجنونا أعاد، ولو كان له حالة جنون وإفاقة، أو ردة\rوإسلام، وشك في أيهما اقتدى أو شك في إسلامه، أو قال بعد الفراغ لم\rأكن أسلمت حقيقة، أو أسلمت ثم ارتدت فلا، ولو علمه كافرا فبان\rكونه مسلما وجبت الإعادة. وإذا تعمد الصلاة محدثا فسق، ولم يكفر\rعندنا\rولو أحرم بهم فذكر حدثا وموضع طهارته قريب أشار ليمكثوا ومضى\rوتطهر وعاد وأحرم بهما  وتابعوه [في البقية  والانتظار مندوب ولهم\rالانفراد، وكذا الاستخلاف إذا جوزناه نص عليه\r\rوقيل: إنما يندب إذا لم تمض ركعة، وإن كان بعيداً نص الشافعي\rوالأصحاب\rأنه يندب إتمامها فرادى وأن لهم الأستخلاف\r\rولو سكر إمامه فارقه فإن أهمل بطلت. ونص في البويطي أنه لو\rصلى بلا إحرام لم يصح الاقتداء به نسى أم تعمد، ولعله أراد تكبيرة\rالإحرام، فإن كبرها  بلا نية صح الاقتداء كالمحدث\rفصل\r\rيصح اقتداء متوضئ بمتيمم تجزئه صلاته وكذا طاهرة بمستحاضة\rغير متحيرة، وسليم بسلس، وذى جرح سائل في الأصح لا يمن عليه إعادة\rكمتيمم حضر ومربوط بخشبة ومحبوس بحش، وفاقد ماء وتراب، وكذا لو\rصلى خلفه مثله على الصحيح ويصح قائما خلف قاعد، ومومئ، ويلزم\rالقادر والمعذور ، وأوجب ابن المنذر القعود خلف القاعد.\r\rوالأمى من أخل بشيء من الفاتحة، فإن قصر في التعلم أثم ولم يصح\rالاقتداء به، وإلا فإن اقتدى به أو بأخرس أو أرت أو ألثغ مثلهم صح، أو\rقارئ فلا، ومخرج  تصح، وقديم تصح فى سرية، ويقال: إن علمه لم\rيصح وإلا فالأقوال. واقتداء من يحفظ نصف الفاتحة بمن يحفظ النصف\rالآخر، وأرت بألثغ كقارئ بأمي.\rولو بان أميا أعاد في الأصح، ولو اقتدى بمجهول في جهرية فلم\rيجهر لزمه الإعادة. نص عليه وتابعوه، فلو قال: كنت أسررت ندبت:\rولو بان فيها ولم تبطلها فارقه\rويصح فرض خلف نقل، وقضاء خلف أداء، وظهر خلف عصر\rوبالعكوس، وظهر بصبح، ومغرب وهو كمسبوق، ولا يضر متابعة","part":1,"page":129},{"id":131,"text":"الإمام في القنوت والجلوس الأخير في المغرب، وله فراقه إذا اشتغل بهما،\rويجوز صبح خلف ظهر على المذهب، فإذا قام للثالثة انتظره ليسلم معه، وله\rفراقه ليقنت [فإن أمكنه قنوت فى الثانية قنت وإلا تركه وله فراقه].\rولو صلى مغربا خلف ظهر وجب فراقه عقب الثالثة. وقيل له\rانتظاره فى تشهدها ليسلم معه [وله فراقه ليقنت، فإن أمكنه قنوت في\rالثانية قنت وإلا تركه.].\rفإن اختلف فعلهما كمكتوبة خلف كسوف أو جنازة وعكسه لم\rتصح على المذهب\rويصح عيد خلف\r، صبح، ويكبر الزوائد، وكذا عكسه على المذهب\rولا يكبرهن، فإن كبر لم تبطل.\r•\rفصل\rأسباب الترجيح فى الإمامة: الفقه والقراءة والسن والنسب والهجرة\rوالورع، والمعتبر من مضى فى الإسلام ونسب قريش، وكذا غيره كنسب\rالكفاءة على الصحيح، والمهاجر إلى دار الإسلام، وولده، والورع\rاجتناب الشبهات والاشتهار بالعبادة ونحوه، فمن زاد بسبب قدم، فإن\rتعارضا قدم الأفقه على النص، وقول الجمهور، وحكى استواء الأفقه\rوالأقرء. وقيل: يقدم الأورع. ويقال: السن.\rفإن استوى الفقه والقراءة والورع قدمت الهجرة ثم السن، ثم\rالنسب. وفى القديم يقدم النسب ثم الهجرة ثم السن وقيل: في قول يقدم\rالسن ثم النسب ثم الهجرة، فإن استويا قدم بحسن الذكر ثم بنظافة الثوب\rوالبدن وطيب الصنعة وحسن الصوت، ثم الوجه، فإن استويا وتشاحًا\rأقرع، وإمام المسجد وساكن البيت ولو بإجارة أو إعارة أو أسكنه سيده\rيقدمان على كل أصحاب الأسباب، ولهما تقديم من شاء.\rولو اجتمع مالك ومستأجر قدم المستأجر. ويقال: المالك، أو معير\rومستعير فالمعير، ويقال المستعير أو السيد، ومكاتبه في دار المكاتب أو\rوعبده الساكن فالسيد\rويقدم السلطان فالأعلى فالأعلى من الولاة والقضاة على إمام المسجد\rوالمالك وغيرهما. ويقال: فى رواية يقدم المالك على السلطان.\rوأقرأ.","part":1,"page":130},{"id":132,"text":"ويقدم ضد مسافر وفاسق وولد زنا وصبى عليهم، وإن كانوا أفقه\r[ ب] وحر على عبد، وعبد بالغ على صبى . ولو اجتمع عبد فقيه وحر\rغيره أو بصير وأعمى تساويا. وقيل: يقدم ذا. وقيل يقدم ذاك\r\rولو صلي خلف من لا يعتقد وجوب ما يوجبه المأموم  صحت إن لم\rيتيقن إخلاله. وقيل: إن تيقن فعله. وقيل: مطلقاً وقيل: عكسه. فإن\rصححنا فلم يقنت إمامه قنت إن أمكنه لمكثه وإلا فلا. ويسجد للسهو في\rالأصح.\rولو اعتقد الإمام القنوت دونه فسهى عنه وسجد للسهو تابعه، وإن\rتركه الإمام لم يسجد في الأصح.\rباب\rمَوْقِفَ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ\rيندب لذكر يمينه متأخرا قليلاً، فإن تياسر تحول وإلا فليحوله، فإن\rجاء آخر أحرم عن يساره، ثم إن كانت سعة قدامه لا وراءهما تقدم أو\rعكسه تأخرا، أو اتسعا تأخرا وحكى تقدمه.\rوَيَصفُ الدُّكْرَانَ خَلْفَهُ، ولو صبيان، أو رجل وصبى، فإن كثرت\rالأنواع تقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخنائى ثم النساء ويقال: كل صبى بين\rرجلين\r\rولو حضر رجال وصبى وخنثى وامرأة دخل الصبي صف الرجال\rوالخنثى خلفهم، والمرأة خلفه\rوإمامة النساء وسطهن، فإن أمهن خنثى فقدامهن، وسبق موقف\rالعراة في ستر العورة، ومخالفة المذكور مكروهة وكذا ارتفاع مأموم أو إمام\r\rإلا لحاجة فتندب\rومن وجد في صف فرجة أوسعة دخلها، وله خرق صف قدامه\rفرجة ليصلها وإلا فليحرم، ثم يندب جذب واحد ليقف معه ومساعدته،\rوفى نص: لا يجذب ولو تقدم عقبه ويقال كعبه على إمامه بطلت صلاته في\rالجديد، وكرهت فى القديم. ويقال: إن تأخرت أصابعه. وتقدمت\r\r\r[عقبه  جاز. ولو شك فى تقدمه صحت. ويقال: إن جاء من قدام فلا\rفي الجديد، وإذا صلى  في المسجد الحرام ندب للمأموم خلف المقام\rويستدبرون بالكعبة، وهو أقرب إليها منهم، فإن كان مأموما أقرب إليها\rمنه في جهته فالقولان، وإلا صحت على المذهب والنص","part":1,"page":131},{"id":133,"text":"ولو وقفا في الكعبة والمأموم قدامه فالقولان، أو وراءه أو بجنبه أو\r[] تقابلا أو تدابرًا صح، فإن كان أقرب إلى الجدار فعلى المذهب، ولو وقف\rفيها والمأموم [خارج]  جاز ويستقبل ما شاء.\rويجوز عكسه، فإن استقبل جهته فالقولان.\rفصل\rيتأكد ندب الصف الأول ثم الذى يليه، وأن لا يشرع في صف حتى\rيتم ماقبله، ويمين الإمام، وتوسيطه، واستواء الصفوف والأمر بتسويتها،\rوللإمام أكد، والفسح لمن يدخله.\r\rفإن صلى نساء خلف رجال فخير صفوفهن آخرها، ولا تقطع\rالمقصورة ونحوها الصف\rوللإمام والمأموم في الموقف أحوال:\rأحدها: يكونان في مسجد فيصح الاقتداء وإن تباعد واختلف البناء\rوالحائل كسرداب وبثر مع سطحه بالإجماع، إلا أن يكون السطح غير\rمسجد. وشرط البنائين في المسجد أن ينفذ أحدهم إلى الآخر. ولا يضر\rحينئذ إغلاق المنفذ، ومرقى السطح على المذهب. ومساجد متلاصقة\r\rمتنافذة كمسجد. ويقال: إن انفرد بإمام ومؤذن فكملك مع مسجد\rولو حال بين المسجدين نهر [وطريق أو حائطه  وحائطة بلا\rنفوذ فكملك مع مسجد. وكذا لو كان فى المسجد نهر حفر قبل المسجد،\rفإن حفر بعده فكله مسجد، ورحبة المسجد منه. ويقال: إن انفصلت\rفلا.\rالثاني: يكونان في غيره. وهو ضربان:\rأحدهما: فضاء كصحراء أو بيت واسع فيصح إن لم يزد ما بينهما على\rثلاث مائة ذراع تقريبا، فلا يضر زيادة أذرع يسيرة وقيل: تحديدا\rويقال: يشترط في الساحة المملوكة أن لا تزيد على ثلاثة أذرع، ويقال:\rبه إن تعدد الملك \r\rولو صلى خلفه صفان أو شخصان أحدهما وراء الأخرى اعتبرت\rالأذرع بينهما، وحكى بينه وبين الإمام، وجنبه كوراءه ولو كثرت\rالصفوف والأشخاص جاز كالاثنين، ولو حال نهر أو طريق أو نار لم\rيضر. ويقال: يضر شارع ونهر لا يخاض الثانى : أبنية كبيتين أو صحن\rوصفة دار، فطريقان أصحهما لا يضر اختلاف البناء بل المعتبر ما سبق","part":1,"page":132},{"id":134,"text":" فيصح إلا أن يحول مانع استطراق أو مشاهدة وفى الأستطراق\rوالثاني: يشترط فى الجانب أيضا بحيث لا تبقى فرجة تسع واقفا. قيل:\rوجه\rولا بعضه، وفيما وراءه أن لا يزيد على ثلاثة أذرع تقريبا. ويقال: لا\rيصح وراءه بحال، ومتى صحت صح لمن خلفهم وهو معهم كالأولين مع\rالإمام، ومن تقدم الأولين في بنائهم باطل إن أبطلنا تقدم المأموم. ويشترط\rتقدم إحرام الأولين على تباعهم، ولو ارتفع بناء إمام أو مأموم شرط محاذاة\rبعض بدنه بعض بدنه. ويقال: رأسه ركبته وحيث لا منع، فكان بعضهم\rبسرير، وبعضهم بأرض جاز.\rولو كانا يبحر في سفينتين مكشوفتين شرط أن لا يزيد ما بينهما على\rثلاثمائة ذراع، ويقال: شدها بها، والمسقوفتين كدارين وذات بيوت\rكدار بيوت، والمدرسة والرباط، والخان كدار لأنها لا لصلاة،\rوالسرادقات فى صحراء كسفينة مكشوفة والخيام كالبيوت.\rالثالث: الإمام بمسجد والآخر خلفه أو يجنبه بموات متصل به يجوز\r\rبلا حائل ولا مجاوزة ثلاثمائة ذراع [من] آخر المسجد وحكى أخر\rصف بالمسجد، فإن لم يكن إلا الإمام فمنه، وحكى من حريم المسجد\rالمهياً لمصلحة كإلقاء كناسته، فإن حال جدار المسجد فوقف قبالة بابه\rالمفتوح صحت له، ولمن وراءه، فإن لم يكن باب أو أغلق أو فتح وعدل\rعن قبالته فلا على الصواب و كذا شباك وباب مردود بلا إغلاق في\rالأصح، والشارع المتصل بالمسجد كموات. ويقال: يشترط اتصال من\rبالمسجد به، وحريم المسجد كموات، وكذا الفضاء المملوك على المذهب\rوالسطح بجنب سطح المسجد كفضاء مملوك، والدار المملوكة مع المسجد\rعلى الطريقين السابقين في الدار ونحوهما ..\r\rباب\rصلاة المريض\rللعاجز عن القيام صلاة الفرض قاعدًا، وهو من خاف منه مرضاً أو\rزيادته أو مشقة ظاهرة.\rوقال الإمام: أن يذهب خشوعه.\rوالرقيب والمكمون لعدو يقعدون ويعيدون على المذهب. وفى\rرواية لا تنعقد للمكين.","part":1,"page":133},{"id":135,"text":"ولو قعد لخوف عدو فلا إعادة على الصحيح، ويقعد [في]\rموضع القيام في فرض ونفل كيف شاء ..\rويكره الإقعاء الأول السابق في صفة الصلاة. ويندب مفترشا\rويقال متوركا، وفى قول مربعاً] ويقال: ناصب ركبته اليمنى.\rوأقل ركوعه محاذات جبهته قدام ركبتيه، وأكمله موضع سجوده\rفإن عجز عن الركوع والسجود فعل الممكن من تقريب جبهته وغيرها فإن\rعجز أوماً، [ولو قدر القاعد على ركوع قاعد فقط دون وضع الجبهة\rفعله مرة ركوعا ومرة عن السجود، [فإن أمكنه زيادة وجب\rالاقتصار للركوع بقدره، والزيادة للسجود ما أمكن. ولو أمكن سجود\rعلى صدغه أو عظم رأسه بحيث تكون جبهته أقرب لزمه. ولو سجد على\rمخدة بشرطه جاز ولو تقوس ظهره كراكع لزمه القيام الممكن ويزيد انحناءه\rللركوع. ويقال: تلزمه الصلاة قاعدًا، فإذا وصل الركوع لزمه الارتفاع\rإليه. ولو أمكنه القيام دون الانحناء لزمه القيام، ويحنى صلبه، فإن عجز\rفرقبته ورأسه، فإن أمكنه باعتماد شيء أو ميل الجنبه وجب وإلا أوماً.\rولو أطاق القيام والاضطجاع دون القعود أتى بالقعود دائما ولو\rأمكنه الصلاة منفردًا قائما ومع الجماعة بقعود في بعضها جاز والأول أفضل\rعلى النص.\rولو أمكنه قائما بالفاتحة بحيث لوزاد السورة قعد بعضها قام\rبالفاتحة، فإن شرع فى السورة فعجز فيها قعد وأتمها، ولو أطاق القيام وبه\rرمد أو غيره. فقال: طبيب معتمد إن صليت مستلقيا أو مضطجعا أمكن\rمداواتك جاز في الأصح، فلو قيل إن قعدت أمكنت، فكذلك، وقطع\rالإمام بجوازه\rفصل\rعجز عن القيام والقعود وجب الاضطجاع ليمينه، ويكره ليساره،\rوحكى وجوب الاستلقاء، ويرفع رأسه بمخدة ويمد رجليه للقبلة. ويقال:\rيضطجع، ويعطف رجليه للقبلة ولو أمكنه هيئة فقط أجزأت، فإن أطاق\r[] إنحناء كركوع وسجود وإلا أوماً برأسه وقربه الممكن والسجود\rأخفض، فإن عجز لزمه الإيماء بطرفه، فإن عجز أجرى الأفعال على","part":1,"page":134},{"id":136,"text":"قلبه، فإن خرس لزمه القراءة والذكر بقلبه ولا تسقط الصلاة ما دام\rعاقلا. ويقال: تسقط إذا عجز عن الإيماء بالرأس\rفصل\rلو عجز في أثنائها عن القيام قعد أو عن القعود اضطجع وبني، فإن\rكان في الفاتحة وجبت إدامة قراءتها فى هويه ولو صلى قاعدًا أو مضطجعاً\rوقد وجب المقدور وبنى. فإن أطاق القيام قبل القراءة أو فيها قام ثم قرأها أو\rبقيتها، فإن قرأ في نهوضه لم يجزئه، وإن أطاقه بعد الفاتحة لزمه القيام ليركع\rمنه، ولا تجب الطمأنينة فى ذا القيام ويندب إعادة الفاتحة في كل الأحوال،\rولو قدر فى ركوعه قاعدًا قبل الطمأنينة لزمه الارتفاع [إلى حد الراكعين\rفإن انتصب بطلت صلاته] أو بعدها، تم ركوعه فليعتدل قائما ثم\rيسجد، فإن انتقل إلى ركوع قائم بطلت، ولو قدر في اعتداله قاعدا قبل\rالطمأنينة قام ليعتدل مطمئنا أو بعدها سجد\rوقيل: يقوم ثم يسجد فإن كانت صبحا قام ليقنت، فإن قنت قاعدًا\rبطلت لزيادته قعودا ولو ركع القادر فعجز [فيه] عن الاعتدال فسقط\rفيسجد، فإن قدر قبل السجود وجب الاعتدال أو فيه فلا فإن اعتدل\rبطلت\rباب\rصلاة المسافر\rله قصر رباعية مؤداة بشرط طوله كما سبق في الخف [والله\rأعلم.\rقال ابن العطار تلميذ المصنف - رحمهما الله تعالى - في ترجمته:\rهذا آخر ما صنعه المصنف - رحمه الله ورضى الله عنه -.\rوصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ورضى\rالله عن أصحاب رسول الله أجمعين، وكتبه العبد الفقير إلى الله تعالى وعفوه\rومغفرته محمد بن محمد بن أبي بكر بن خالد الشهير بالبلبيسي في مدة آخرها\rالثالث من شهر رجب الفرد عام غفر الله له ولوالديه ولمن كتب له\rوللمسلمين\r\rوجميع المسلمين آمين.\r\rوالحمد لله وحده وصلاته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلامه.","part":1,"page":135}],"titles":[{"id":2,"title":"بسم الله الرحمن الرحيم","lvl":1,"sub":0},{"id":5,"title":"كِتَابُ الطَّهَارَة","lvl":1,"sub":0},{"id":14,"title":"بَابُ الْوضوء","lvl":1,"sub":0},{"id":23,"title":"بَابُ أَسْبَابِ الْحَدَثِ","lvl":1,"sub":0},{"id":27,"title":"باب الاستطابة","lvl":1,"sub":0},{"id":29,"title":"باب الغسل","lvl":1,"sub":0},{"id":33,"title":"باب التيمم","lvl":1,"sub":0},{"id":44,"title":"بَابُ الحَيْض","lvl":1,"sub":0},{"id":62,"title":"بَابُ النَّجَاسَةِ","lvl":1,"sub":0},{"id":68,"title":"كتاب الصلاة","lvl":1,"sub":0},{"id":74,"title":"باب الأذان","lvl":1,"sub":0}]}