{"pages":[{"id":1,"text":".\rJALSAH ULA\rMODERATOR ... P E R U M U S ... M U S O H H I H\rUst. Anang Muhsin ... Ust Abd Manan ... 1. ... KH. Habib ... 1.\rUst. Munir Akromin ... 2. ... KH. Azizi Hasbulloh ... 2.\rNOTULEN ... Ust. Darul Azka ... 3. ... Ust. Suhairi ... 3.\rHM. Shofiyullah ... Ust. Rofiq A ... 4. ... Ust. H. Ishari ... 4.\rFuad Muzakky ... Ust. Syahrul Munir ... 5.\rArif Ridwan Boy\rMEMUTUSKAN :.\rDiskripsi masalah\rTak asing lagi bahwa dinegeri ini sering kali terjadi perbedaan hari raya, seperti hari raya baru–baru ini, tepatnya hari raya idul fitri tahun 1427 H. dasarnya pun berbeda-beda, yang berhari raya senin ada yang berdasarkan hisab adapula yang berdasarkan ru'yah yang disahkan oleh hakim setempat, Namun ditolak oleh hakim pusat. Tak sedikit pula yang berhari raya ikut–ikutan pada tokoh masyarakat dan pondok–pondok besar yang berhari raya senin seperti Pondok Ploso, Lirboyo dll. Bahkan tak sedikit pula yang melakukan sholat idul fitri dua kali.\rPertanyaan\rBagaimanakah hukumnya berhari raya mengikuti tokoh masyarakat (selain ahli hisab dan orang yang melihat bulan), atau pada pondok–pondok tertentu dengan tanpa memperhatikan siapa yang diikutinya حاسب ataukah راء ?\rBagaimanakah hukumnya mengumandangkan takbir di masjid, musholla, dan ditempat-tempat umum lainnya pada malam senin ?\rBolehkah mengikuti penetapannya hakim setempat yang bertentangan dengan hakim pusat, dan hakim manakah yang berhak atas penetapan hari raya ?\r(Sail : PP. Salafiyah Sladi Pasuruan)\rJawaban:\ra. Hukum berhari raya mengikuti tokoh masyarakat adalah sbb :","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"Diperbolehkan apabila ada dugaan (ظن) atas kebenaran dari kabar yang disampaikannya.\rWajib ketika ada keyakinan (اعتقاد جازم) atau dugaan kuat (غلبة الظن) atas kebenaran dari kabar yang disampaikannya.\rHaram jika ragu-ragu (شك) dari kabar yang disampaikan.\rCatatan :\rMenurut Syekh Zakariya Al-Anshori, jika hanya sekedar dugaan (ظن) tidak sampai yaqin / dugaan kuat, maka tidak diperbolehkan secara mutlak.\rReferensi:\rبغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ص110)\r(مسألة: ي ش): يلزم العبد كالمرأة والفاسق العمل برؤية نفسه، كما يلزم من أخبره برؤيته أو برؤية من رآه، أو ثبوته في بلد متحد المطلع إن غلب على ظنه صدقه، وهو المراد بقولهم الاعتقاد الجازم، فإن ظن صدقه من غير غلبة جاز الصوم، وإن شك حرم، وسواء أخبر من ذكر عن دخول رمضان أو خروجه، زاد ي: أو غيره من الشهور كشعبان فيجب صوم رمضان بتمامه بخبر من ذكر بالقيد المذكور، وإن كان شعبان كشوال لا يثبت إلا بشاهدين، لأن هذا من باب الرؤية وهي أوسع من باب الشهادة اهـ. وزاد ش: كما يلزمه اعتماد العلامات بدخول شوال إذا حصل اعتقاد جازم بصدقها، ومتى بان أن ذلك من رمضان أجزأهم ولا قضاء، إذ وجوبه ينافي وجوب الصوم، وإذا كان من صام يوم الشك لظنه صدق مخبره يجزيه عن رمضان لو بان منه، ويحكم بأنه كان يوم الشك باعتبار الظاهر فأولى مسألتنا، وهل يسوغ الإفطار بعد الثلاثين للمعتقد المذكور وإن لم ير الهلال؟ إن كان ثم ريبة بأن لم ير مع الصحو فلا، وإلا وجب اهـ. قلت: وقوله وهل يسوغ الإفطار الخ اعتمد في التحفة عدم جواز الفطر احتياطا، وخالفه (م ر) فقال: يفطر في أوجه احتمالين.\rميزان الإعتدال في مسألة اختلاف المطالع ورؤية الهلال ص 37-38 (للشيخ منصور بن عبد الحميد البتاوي)","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"فصل علم مما تقدم أيضا أن موجبات الصوم ترد للخصوص وترد للعموم وموجباته للخصوص كثيرة منها رؤية الهلال ولو فاسقا وتصديق من رآه كذلك ومنها تصديق خبر الرؤية بالمشافهة أو بالكتابة أو بالتلفون ومنها رؤية الأمارة الدالة عليها كإيقاد القناديل وسماع صوت المدافع وضرب الطبل ونحوها ومنها ظن دخول رمضان بالاجتهاد فيمن اشتبه عليه لحبس ونحوها ومنها علمه بالحساب وتصديق من علمه بذلك قلت وإنما اكتفى في وجوب الصوم للخصوص بأحد المذكورات لأن التكاليف في المسائل الفقهية منوطة بغلبة الظن كما ذكره الرملي في الفتاوى قالوا ومثلها بالأولى الاعتقاد الجازم واعتقاد الصدق فغلبة الظن موجبة للصوم على الخصوص ومجرد الظن يجوزه مع صحته والشك يمنعه مع عدم صحته أفاد ذلك الدمياطي في المنحة قال الرملي في النهاية فمن حصل له به الاعتقاد الجازم وجب عليه الفطر كما يجب عليه الصوم في أوله عما بالاعتقاد الجازم فيهما كذا أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وإن أفتى الشيخ بعدم جواز الفطر بذلك متمسكا بأن الأصل بقاء رمضان وشغل الذمة بالصوم حتى يثبت خلافه شرعا ويمكن حمله على من لم يحصل له بذلك الاعتقاد الجازم وممن أفتى بالأول ابن قاض عجلون والشمس الجرجاوي اهـ وقال ابن حجر في بحث يوم الشك ومر أول الباب أن من اعتقد صدق من أخبره من هؤلاء لزمه الصوم ويقع عن رمضان اهـ وقال الخليلي في فتاويه اعلم وفقك الله إني تتبعت أطراف كلامهم فرأيتهم يثبتون رمضان بستة عشر أشياء (1) إكمال شعبان (2) شهادة العدل (3) إخبار من صدقه من نحو نساء وعبيد وفسقة (4) الحاسب والمنجم لمن صدقهما (5) الاجتهاد فيما إذا اشتبه وفي حق أسارى (6) العلامة القطعية كقيادة القناديل على المنابر ليلة الرؤيا (7) تواتر الرؤيا ولو فساقا ولو من كفار (8) رؤية هلال شعبان في حق الرائي فإذا تم وجب عليه رمضان وإن لم يثبت على الجميع (9) حكم حاكم بعلمه (10) حكم محكم لمن رضي به بالرؤية (11)","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"حكم محكم بعلمه (12) حكم المخالف إذا اختلفت المطالع (13) الشهادة على الشهادة بالرؤية (14) الشهادة عى حكم الحاكم (15) الشهادة على حكم المحكم لمن رضي به (16) الاستفاضة يجب بها الصوم وإت كانت الشهادة لا تجوز بها فتأمل ذلك\rالفتاوى الكبرى الجزء الثاني ص 86-87\r(وسئل) رضي الله تعالى عنه عمن عيد في قرية ثم وصل لقرية أخرى قريبة وأخبر أهلها بذلك فهل يقبل خبره أو يوقف إلى إخبار من يحصل به التواتر أو من تحصل به الشهادة ولو صام في قرية فوصل لقرية أخرى فهل يجب الصوم على أهل القرية بخبر واحد أو اثنين أو لا حتى تحصل الشهادة ؟ وهل يفرق بين ما إذا كان البلد الذي عيد أو صام فيه من المدن والأمصار والقرى وإذا أرسل قاضي بلد رقعة إلى قاضي بلد بثبوت رؤية الهلال عنده فهل يجوز الصوم اعتمادا على الرقعة أو لا بد من شاهدين معها ؟ (فأجاب) بقوله قد وقع من منذ سنين في زبيد-حرسها الله تعالى-الإفطار من رمضان بإخبار عدل فاختلف علماؤها هل هو جائز بل واجب أو هو حرام وطال اختلافهم وكثرت فتاويهم وتصانيفهم فيها نفيا وإثباتا حتى أرسلوا يستفتون منا عن ذلك بمكة وكان مجاورا إذ ذاك شيخنا الإمام أبو الحسن البكري - رضي الله عنه - وأرضاه وجعل جنات المعارف متقلبه ومثواه فاختلف جوابي وجوابه ولما عرض عليه ذلك قال لازال المشايخ وتلامذتهم يختلفون ولا عتب في ذلك ألا ترى إلى ما وقع للإسنوي مع تلامذته والبلقيني مع تلامذته وغيرهما وقد بسطت حاصل ما أجبت به في شرحي الكبير على الإرشاد وحاصل عبارته وبحث الأذرعي أنه يكتفي بالعلامة الظاهرة الدالة كرؤية أهل القرى القريبة من البلد الكبير القناديل المعلقة ليلة أول رمضان بالمنائر كما هو العادة واعتمده من بعده وقياسه الاكتفاء برؤية قناديل المقبرة فجر يوم العيد ثم رأيت الشارح أي الشمس الجوجري وابن قاضي عجلون أفتيا بذلك وقيده الشارح بما إذا كثرت القناديل كثرة لا يحتمل معها النسيان بوجه وهو","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"ظاهر وشيخنا زكريا سقى الله عهده أفتى بأنه لا يجوز الفطر بذلك قال لأن الأصل بقاء رمضان وشغل الذمة بالصوم حتى يثبت خلافه شرعا ا هـ ويتعين حمله على ما إذا لم يحصل للرائي بذلك اعتقاد جازم وإلا فالوجه وجوب الفطر ومن ثم خالف الشيخ بعض أكابر أصحابه فأفتى بأن من حصل له اعتقاد جازم بدخول رمضان من العلامات المعتادة لذلك وجب عليه الصوم ومن حصل له ذلك الاعتقاد بدخول شوال من العلامات المذكورة لزمه الفطر عملا بالاعتقاد الجازم فيهما ا هـ وبما تقرر يعلم أن إخبار العدل الموجب للاعتقاد الجازم بدخول شوال يوجب الفطر وهو ظاهر وقول الروياني لا يجوز الاعتماد في الفطر آخر النهار على إخبار العدل ضعيف ولا يفرق بأن آخر النهار يجوز الفطر فيه بالاجتهاد بخلاف آخر رمضان لأن الاجتهاد يمكن في الأول دون الثاني إذ من شرطه العلامة وهي موجودة في ذاك لا هذا وحيث قلنا بجواز الفطر أو وجوبه ولم يثبت عند الحاكم وجب إخفاؤه لئلا يتعرض لمخافته وعقوبته–إلى أن قال-ومما يؤيد ما قدمته ما دل عليه صريح عبارة الروضة وأصلها من أن للحاسب والمنجم العمل بحسابهما في الصوم والفطر فإذا جاز لهما العمل به في الفطر فلأن يجوز بل يجب العمل بإخبار العدل لما مر بالأولى وتخصيص بعضهم جواز العمل لهما بالصوم يرده عبارة الشيخين كما يعلم بنظرها وتصريح الأصحاب كالشافعي - رضي الله عنه - بأن شوالا لا يثبت إلا بعدلين وأن ذلك من باب الشهادة لا الرواية مفروض كما يعلم ذلك من مجموع كلامهم في ثبوته بالنسبة لعموم الناس وليس الكلام فيه انتهت عبارة شرح الإرشاد وبها يعلم أن المدار في الصوم والفطر بالنسبة لسائر الناس على العموم بالثبوت عند الحاكم وهو بعدل في الصوم وبعدلين في الفطر أو بعدد التواتر وبالنسبة لبعض الناس على الرؤية أو الاعتقاد الجازم بإخبار عدل أو فاسق وقع في القلب صدقه أو بقرينة لا تتخلف عادة كالقناديل السابق ذكرها وكرقعة القاضي المذكورة آخر","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"السؤال إذا استحال عادة تزويرها أو نحوه .\rb. Hukum mengumandangkan takbir dan melaksanakan hari raya (إظهار شعار العيد) adalah sunnat melihat realita sesuai dengan diskripsi masalah dan bisa haram apabila dikhawatirkan terjadinya hal-hal yang negatif seperti khawatir ada ta'zir dari penguasa.\rReferensi:\rالمهذب ج 1 ص 180\rوإن رأى هلال شوال وحده أفطر وحده، لقوله : «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته» ، ويفطر لرؤية هلال شوال سرا، لانه إذا أظهر الفطر عرض نفسه للتهمة وعقوبة السلطان.\rبغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي ص110\r(مسألة: ش): رأى هلال شوال وحده لزمه الفطر، ويسن له إخفاؤه للتهمة، وتندب له صلاة العيد، وهل يعيدها مع الناس الأقرب؟ نعم، ولا يصلي معه ما لم ير الهلال، بل لا تصح إن علم وتعمد، وإلا وقعت نفلا مطلقا، وحرم على غيره الفطر وإن وقع في قلبه صدق رائيه،\rالقليوبي الجزء الثاني ص : 80\rوإذا صمنا بعدل ولم نر الهلال بعد ثلاثين أفطرنا في الأصح لأن الشهر يتم بمضي ثلاثين والثاني لا نفطر لأنه إفطار بواحد وهو لا يجوز كما لو شهد بهلال شوال واحد وأجاب الأول بأن الشيء يثبت ضمنا بما لا يثبت به مقصودا (قوله أفطرنا) أي وجوبا وإن كانت السماء مصحية ولم ير الهلال أو دل الحساب على رؤيته على ما مر ومثل ذلك كما مر من صام بخبر من يثق به أو من صدقه ولو فاسقا أو بحسابه أو من صدقه أو رأى هلال شوال وحده لكن يندب لهؤلاء إخفاء فطرهم وللحاكم تعزير ما أظهره إن اطلع عليه وإذا ظن هذا وجب الإخفاء كما قاله العبادي فرع : تردد بعض مشايخنا في أنه هل يجب سؤال من ظن من الرؤية أو علم بحسابه فراجعه\rالفتاوى الكبرى الجزء الثاني ص 87\rوحيث قلنا بجواز الفطر أو وجوبه ولم يثبت عند الحاكم وجب إخفاؤه لئلا يتعرض لمخافته وعقوبته\rفتاوي النافعة ص : 34- 36 (للإمام أبي بكر بن أحمد بن عبد الله الخطيب الأنصاري التريمي الحضرمي الشافعي)","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"(وسئل نفع الله به) عن رجلين سمعا سماعا مطلقا ليلة الثلاثين من رمضان أنه وصل خط لقاضى بلدهما من بلدة أخري بينهما نحو من مرحلة إعلاما للقاضي المذكور بثبوت شهر شوال تلك الليلة ثم انهما أرسلا للقاضى المذكور رسولا يستخبره عن ثبوت الشهر المذكور ووصول الخط المذكور فأجاب القاضى : إن الشهر لم يثبت عنده ولم يصدق بما تضمنه الخط المذكور فأعلما بالتكبير في الطرق والشوارع والمساجد وأشاعا عند العوام أن الشهر ثبت وأن العيد بكرة وألزما بعض الناس بالفطر وأشاعا أن الصوم غدا حرام والحال أنهما مستندان في جميع ما ذكر على السماع المذكور أعلاه لا غير مع أن جمعا كثيرين أكثر من عدد التواتر رأوه يوم التاسع والعشرين صباحا قبل طلوع الشمس بنحو ثلث ساعة وتعرض ليلة الثلاثين جمع كثيرون أيضا منأهل حاسة النظر لرؤيته من أهل تلك البلدة وغيرها فلم يروه فهل يجوز لرجلين المذكورين الإقدام على الفطر اعتمادا على ما ذكر ؟ وهل يسوغ لهما الإلزام بالفطر والتشييع والإعلان اعتمادا على ما ذكر ؟ وإن قلتم بعدم الجواز لهما وأنهما آثمان بذلك فهل لولي الأمر زجرهما وردعهما وتأبيدهما والحال ما ذكر ؟ (فأجاب بقوله) والله أعلم بالصواب إنه لايجوز لهما إظهار الفطر فضلا عن إظهار شعار العيد من تكبير وصلاة والحال ما ذكر قال الشيخ ابن حجر في فتاويه وحيث قلنا بجواز الفطر أو وجوبه ولم يثبت عند الحاكم وجب إخفاؤه لئلا يتعرض لمخالفته وعقوبته اهـ فإذا كان هذا في مجرد إظهار الفطر فما بالك بإظهار شعار العيد من التكبير والصلاة فعلى ولي الأمر–أيده الله–زجرهما وردعهما وكذا تأديبهما وتعزيرهما بما يليق ككل معصية لا حد فيها ولا كفارة وأشنع من ذلك وأفظع إلزامهما الغير الفطر وكأنهما طالبان منصب القضاء ومسترشفان على مركزه للفصل والإمضاء إذ الإلزام لا يكون إلا للولاة ونوابهم لا للآحاد ولعمري لقد ارتكبا أمرا فظيعا وفعلا فعلا شنيعا فلا حول ولا قوة إلا بالله","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"وأما مجرد الإقدام على الفطر من غير إظهار فإن علم ما تضمنه الخط من الثبوت أو أخبرا بمضمونه أو بثبوته في بلدة متحدة المطلع هي وبلدتهما واعتقداه في الكل اعتقادا جازما جاز بل وجب الفطر على المعتمد لكن جاز سرا كما تقدم وبقبول الشهادة وثبوته بها\rمجموع فتاوي للحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى العلوي ص 109-110\rفليتق الله كل قائل وليمسك لسانه عن الخوض فيما جهله من المسائل وليبين لنا المنازع بأي دليل أمر بالفطر من صام مصدقا للمخبر بهلال شعبان بعد أن اتضح الوجوب عليهم بها أسلفنا وبان فإن قال إنهم يؤمرون وجوبا بالصيام ويؤمرون بإخفائه عن الأنام حذرا من إظهاره مخالفة الحكام كما نص على ذلك كثير من العلماء الأعلام قلنا له إن كان الحكام مسلمين وجب علينا أن لا نخالفهم إلا فيما فيه معصيتنا لرب العالمين وأما الكفار والمتولي من تحتهم كما في هذه الديار فلا نؤمر معهم بهذا الأدب بل إظهار المخالفة لهم أمر واجب أو مستحب يرضى به النبي والرب ويعد من أسنى القرب\rc. Gugur\r.\rDiskripsi Masalah","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"Sudah jatuh tertimpa tangga, kira-kira itulah yang dialami Zaid, bukan nama samaran. Bagaimana tidak, malam itu, ia diuji dengan musibah penyakit perut yang menyerangnya secara tiba-tiba. Terpaksa ia dirujuk ke rumah sakit (RS) terdekat untuk menjalani rawat inap. Ternyata keesokan harinya, kesehatannya sudah membaik dan diizinkan pulang oleh sang dokter. Tanpa ia duga, biaya yang harus dibayarkannya begitu banyak. Apalagi saat ia komplain, berapa hari ia melakukan rawat inap di rumah sakit tersebut. Menurut perhitungan rumah sakit, ia tinggal selama dua hari. Padahal jelas-jelas ia tinggal di rumah sakit kurang dari sehari. Hal ini dipicu oleh standar penghitungan RS bahwa seorang pasien dianggap menginap selama satu hari jika ia mulai dirawat inap dalam rentang waktu antara pukul 00.00 WIB hingga 24.00 WIB. Sedangkan Zaid mulai dirujuk ke RS pada hari Rabu pukul 21.00 WIB dan keluar dari RS pada hari Kamis pukul 09.00 WIB. Belum lagi pelunasan biaya obat, yang menurut Zaid – yang sedikit banyak tahu tentang dunia medis – terjadi mark up. Misalnya, untuk penyakit tertentu, seharusnya dengan rekomendasi obat generik – yang lebih ekonomis – telah mencukupi, ternyata pihak dokter RS merekomendasikan obat non generik yang lebih mahal.\rPertanyaan\rAqad apakah yang terjadi antara pihak Pasien dan RS dalam kasus di atas ?\rBolehkah praktik perekomendasian dari dokter semacam yang terjadi diatas ?\r(Sail : PP. Roudlotul Muhsinin Al Maqbul Malang)\rJawaban:","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"Akad yang terjadi termasuk Ijaroh Shohihah, selama kedua belah pihak mengetahui penghitungan waktu dan ongkos sewa dari rumah sakit. Dan termasuk fasidah jika pihak pasien tidak mengetahuinya.\rReferensi:\rالمجموع - (ج 15 / ص 13)\r(فصل) ولا تصح الاجارة الا على منفعة معلومة، لان الاجارة بيع والمنفعة فيها كالعين في البيع، والبيع لا يصح الا في معلوم فكذلك الاجارة، فان كان المكترى دارا لم يصح العقد عليها حتى تعرف الدار لان المنفعة تختلف باختلافها فوجب العلم بها ولا يعرف ذلك الا بالتعيين لانها لا تضبط بالصفة فافتقر إلى التعيين كالعقار والجواهر في البيع، وهل يفتقر إلى الرؤية ؟ فيه قولان بناء على القولين في البيع، ولا يفتقر إلى ذكر السكنى ولا إلى ذكر صفاتها لان الدار لا تكترى الا للسكنى وذلك معلوم بالعرف فاستغنى عن ذكرها كالبيع بثمن مطلق في موضع فيه نقد معروف\rJALSAH TSANIYAH\rMODERATOR ... P E R U M U S ... M U S O H H I H\rUst. Rofiq A ... Ust Abd Manan ... 1. ... KH. Habib ... 1.\rUst. Munir Akromin ... 2. ... KH. Azizi Hasbulloh ... 2.\rNOTULEN ... Ust. Darul Azka ... 3. ... KH. Ishari ... 3.\rHM. Shofiyullah ... Ust. Anang Muhsin ... 4. ... K. Hadziqunnuha ... 4.\rFuad Muzakky ... Ust. Syahrul Munir ... 5.\rArif Ridwan Boy ... Ust. Adibuddin ... 6.\rUst. Dinul Qoyyim ... 7.\rMEMUTUSKAN :.\rTidak diperbolehkan, kecuali dokter memiliki tujuan baik disertai adanya pertimbangan medis seperti diberi obat yang mahal agar cepat sembuh.\rReferensi:\rشرح النووي على شرح المسلم ج2 ص 32\r(باب بيان أن الدين النصيحة)","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"فيه (عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)-إلى أن قال-وأما نصيحة عامة المسلمين وهم من عدا ولاة الأمر فإرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم وكف الأذى عنهم، فيعلمهم ما يجهلونه من دينهم، ويعينهم عليه بالقول والفعل، وستر عوراتهم، وسد خلاتهم، ودفع المضار عنهم وجلب المنافع لهم، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر برفق وإخلاص، والشفقة عليهم، وتوقير كبيرهم ورحمة صغيرهم، وتخولهم بالموعظة الحسنة، وترك غشهم وحسدهم، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير ويكره لهم ما يكره لنفسه من المكروه، والذب عن أموالهم وأعراضهم، وغير ذلك من أحوالهم بالقول والفعل، وحثهم على التخلق بجميع ما ذكرناه من أنواع النصيحة، وتنشيط هممهم إلى الطاعات، وقد كان في السلف رضي الله عنه من تبلغ به النصيحة إلى الإضرار بدنياه، والله أعلم. هذا آخر ما تلخص في تفسير النصيحة. قال ابن بطال رحمه الله في هذا الحديث: إن النصيحة تسمى ديناً وإسلاماً، وأن الدين يقع على العمل كما يقع على القول. قال: والنصيحة فرض يجزي فيه من قام به ويسقط عن الباقين. قال: والنصيحة لازمة على قدر الطاقة إذا علم الناصح أنه يقبل نصحه ويطاع أمره وأمن على نفسه المكروه، فإن خشي على نفسه أذى فهو في سعة، والله أعلم.\rالتشريع الجنائي في الإسلام ج 2 ص 74 - 75","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"إباحة التطبيب: من المتفق عليه في الشريعة أن تعلم فن الطب فرض من فروض الكفاية وأنه واجب حتماً على كل شخص لا يسقط عنه إلا إذا قام به غيره وقد اعتبر تعلم الطب فرضاً لحاجة الجماعة للتطبيب ولأنه ضرورة اجتماعية وإذا كان الغرض من تعلم الطب هي التطبيب وكان تعلم الطب واجباً فيترتب على هذا أن يكون التطبيب واجباً على الطبيب لا مفر له من أدائه على أن التطبيب يعتبر واجباً كفائياً كلما أكثر من طبيب في بلدة واحدة فإذا لم يوجد إلا واحد فالتطبيب فرض عين عليه؛ أي أنه واجب غير قابل للسقوط والنتيجة البديهية لاعتبار التطبيب واجباً أن لا يكون الطبيب مسئولاً عما يؤدي إليه عمله قياماً بواجب التطبيب؛ لأن القاعدة أن الواجب لا يقيد بشرط السلامة لكن لما كانت طريقة أداء هذا الواجب متروكة لاختيار الطبيب وحده ولاجتهاده العلمي والعملي فقد دعا ذلك إلى البحث فيما إذا كان يسأل جنائياً عن نتائج عمله إذا أدى إلى نتائج ضارة بالمريض باعتبار أنه حين يؤدي واجب التطبيب أشبه بصاحب الحق منه بمؤدي الواجب لما له من السلطان الواسع وحرية الاختيار في الطريقة والكيفية التي يؤدي بها عمله وقد اجتمع الفقهاء على عدم مسئولية الطبيب إذا أدى عمله إلى نتائج ضارة بالمريض ولكنهم اختلفوا في تعليل رفع المسئولية فأبو حنيفة يرى أن المسئولية ترتفع لسببين: أولهما الضرورة الاجتماعية إذ الحاجة ماسة إلى عمل الطبيب وهذا يقتضي تشجيعه وإباحة العمل له ورفع المسئولية عنه حتى لا يحمله الخوف من المسئولية الجنائية أو المدنية على عدم مباشرة فنه وفي هذا ضرر عظيم بالجماعة ثانيهما: إذن المجني عليه أو وليه فاجتماع الإذن مع الضرورة الاجتماعية أدى لرفع المسئولية ويرى الشافعي أن علة رفع المسئولية عن الطبيب أنه يأتي فعله بإذن المجني عليه وأنه يقصد صلاح المفعول ولا يقصد الإضرار به فإذا اجتمع هذان الشرطان كان العمل مباحاً للطبيب وانتفت مسئوليته عن العمل إذا","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"كان ما فعله موافقاً لما يقول به أهل العلم بصناعة الطب ويتفق رأي أحمد مع رأي الشافعي أما مالك فيرى أن سبب رفع المسئولية هو إذن الحاكم أولاً وإذن المريض ثانياً فإذن الحاكم يبيح للطبيب الاشتغال بالتطبيب وإذن المريض يبيح للطبيب أن يفعل بالمريض ما يرى في صلاحه فإذا اجتمع هذان الإذنان فلا مسئولية على الطبيب ما لم يخالف أصول الفن أو يخطئ في فعله وعلى هذا فالطبيب غير مسئول عن عمله؛ لأن من واجبه أن يؤديه ولا يسأل عن نتائج عمله ولو أن له حرية كاملة في اختيار هذا العمل وفي اختيار الطريقة التي يؤدي بها هذا العمل ولو جرح الطبيب شخصاً فمات أو أعطاه دواء فأحدث له تسمماً أدى إلى موته فلا مسئولية على الطبيب من الناحية الجنائية والمدنية.\r363-حسن النية: والمفروض في الطبيب أنه يؤدي عمله بقصد نفع المريض وبحسن نية فإذا قصد قتل المريض أو كان سيئ النية في عمله فهو مسئول عن فعله جنائياً ومدنياً ولو لم يؤد فعله إلى الوفاة أو إحداث عاهة بل ولو أدى فعله إلى إصلاح المريض؛ لأن فعل الطبيب في هذه الحالة يقع فعلاً محرماً معاقباً عليه.\rفتاوي الشبكة الاسلامية ج 8 ص 3430\rرقم الفتوى 54212 ترويج الطيب لأدوية شركة ما .. الجائز و الممنوع تاريح الفتوى 19 شعبان 2425\rالسؤال أرجو توضيح الحكم بشأن دفع مبالغ بالطبيب من قبل مندوب الدعاية مقابل وصفه للأدوية التي يراوجها المندوب و ذلك إذا كان الدواء الأفضل من وجهة نظر المندوب و سعره معقول جدا مقارنة بالأدوية الأخرى المماثلة له من ناحية التركيبية مع العلم بأن الطبيب سيقوم بوصف من سيدفع له بغض النظر عن سعر المنتج و هو على قناعة بأنهم من ناحية الفعالية نفس الشيء طالماّ نفس التركيبية أ فيدوني جزاكم الله خيرا حيث لأصبح عندي لبس بين الفتوى . رقم 3157 , و الفتوى رقم 23232","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"الفتور الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على أله و صحبه أما بعد فقد سبق أن ذكرنا في فتوى سابقه لنا برقم 23232 أنه يجوز للطبيب أو أدوية شركة ما إذا لم يكن في هذا الترويج غشا للمرضى أوحملا لهم على شرار ما لا يحتاجونه والغش هنا يكون بأن يعلم أن ثمة أدوية يعرفها هو أفضل للمريض من الأدوية التى يروجها أو يعلم أدوية أقل سعرا مع مساوتها في الجودة لتلك الأدوية المروجة من قبله فيدل المريض على الأكثر سعرا و النصيحة تقتضي أن يدله على الأقل لا سيما و إشارة الطبيب لها أثر ظاهر في شراء المريض لأحد الدوائين و بهذا تتفق الفتيان المشار إليهما في السؤال و يزول ما يوهم التناقض بينهما\rDiskripsi masalah\rAl Qur?n adalah kitab suci umat Islam yang wajib dimuliakan, sehingga segala aktifitas yang bersinggungan dengan Al Qur?n diperlukan adab dan etika (cara membawa, meletakkan, membaca, bahkan menyentuhnya sekalipun). Namun akhir–akhir ini ada beberapa fenomena janggal yang mengenai kitab suci kita ini, fenomena tersebut diantaranya :\rBeberapa waktu lalu ada perihal calon Bupati, sebab demi menjadi orang nomor satu di daerahnya, ia menggunakan Al Qur?n sebagai media publikasi, betapa tidak, karena saat itu ia sempat memasang posternya di sampul luar Al Qur?n dan dibagi – bagikan pada masyarakat ?\rMaraknya kitab ta'liqkan yang telah dipasarkan dan tersebar dibeberapa pondok pesantren, diikuti pula Al Qur?n ta'liqkan ( diberi ma'na gandul berbahasa jawa )\rPertanyaan\rDari diskripsi diatas, Apakah dibenarkan perilaku salah satu calon Bupati diatas yang memasang posternya di sampul luar Mushaf Al Qur?n ?\rSecara substansial, apakah diperbolehkan memproduksikan Al Qur?n ta'liqkan ?","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"(Sail : PP. Langitan Tuban)\rJawaban:\rDiperbolehkan ketika tidak ada unsur penghinaan terhadap Al-Qur'an, dan haram jika sampai ada unsur penghinaan terhadap Al-Qur'an.\rReferensi:\rحاشية الجمل ج 5 ص 123\r( قوله أو إلقاء مصحف ) معطوف على نفي الصانع لا على كفر إذ لو عطف عليه لاقتضى أن التردد في الإلقاء كفر , وفيه نظر صرح به الشهاب الرملي في حاشيته على الروض أقول وينبغي عدم الكفر به لكن قضية قوله أو تردد في كفر أنه يكفر به ; لأن إلقاء المصحف كفر لما فسر به الردة فالتردد فيه تردد في الكفر ا هـ شوبري , ومثل المصحف نحوه مما فيه شيء من القرآن بل أو اسم معظم من الحديث قال الروياني أو من علم شرعي والإلقاء ليس بقيد بل المدار على مماسته بقذر , ولو طاهرا كمخاط وبصاق ومني ; لأن فيه استخفافا بالدين وفي هذا الإطلاق وقفة فلو قيل تعتبر قرينة دالة على الاستهزاء لم يبعد ا هـ شرح م ر وقوله من الحديث ظاهره وإن كان ضعيفا وهو ظاهر ; لأن في إلقائه استخفافا بمن نسب إليه وخرج بالضعيف الموضوع وقوله تعتبر قرينة دالة إلخ وعليه فما جرت به العادة من البصاق على اللوح لإزالة ما فيه ليس بكفر بل وينبغي عدم حرمته أيضا ومثله ما جرت العادة به أيضا من مضغ ما عليه قرآن أو نحوه للتبرك به أو لصيانته عن النجاسة وبقي ما وقع السؤال عنه وهو أن الفقيه مثلا يضرب الأولاد الذين يتعلمون منه بألواحهم هل يكون ذلك كفرا أم لا وإن رماهم بالألواح من بعد فيه نظر والجواب عنه بأن الظاهر الثاني ; لأن الظاهر من حاله أنه لا يريد الاستخفاف بالقرآن نعم تنبغي حرمته لإشعاره بعدم التعظيم كما قالوه فيما لو روح بالكراسة على وجهه ا هـ ع ش عليه\rالبجيرمي على الخطيب الجزء الرابع ص: 240 دار الفكر","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"(كإلقاء مصحف) أو نحوه مما فيه شيء من القرآن بل اسم معظم من الحديث قال الروياني: أو من علم شرعي والإلقاء ليس بقيد بل المدار على مماسته بقذر ولو طاهرا والحديث في كلامه شامل للضعيف وهو ظاهر لأن في إلقائه استخفافا بمن نسب إليه وخرج بالضعيف الموضوع ا هـ ع ش وعبارة ق ل كإلقاء مصحف بالفعل أو بالعزم به وألحق به بعضهم وضع رجله عليه ونوزع فيه قوله (بقاذورة) أي قذر ولو طاهرا كبصاق ومخاط ومني على وجه الاستخفاف لا لخوف أخذ نحو كافر له وإن حرم وكإلقاء ذلك على القذر إلقاء القذر عليه قال شيخنا الرملي: ولا بد في غير القرآن من قرينة تدل على الإهانة وإلا فلا واختلف مشايخنا في مسح القرآن من لوح المتعلم بالبصاق فأفتى بعضهم بحرمته مطلقا وبعضهم بحله مطلقا وبعضهم بحرمته إن بصق على القرآن ثم مسحه وبحله إن بصق على نحو خرقة ثم مسح بها قاله سم قال: ع ش على م ر وما جرت به العادة من البصاق على اللوح لإزالة ما فيه ليس بكفر إذ ليس فيه قرينة دالة على الاستهزاء ومثله ما جرت العادة به أيضا من مضغ ما عليه قرآن أو نحوه للتبرك به أو لصيانته عن النجاسة وهل ضرب الفقيه الأولاد الذين يتعلمون منه بألواحهم كفر أو لا وإن رماهم بالألواح من بعد الظاهر الثاني لأن الظاهر من حاله أنه لا يريد الاستخفاف بالقرآن نعم ينبغي حرمته لإشعاره بعدم التعظيم ا هـ ووقع السؤال عن شخص يكتب القرآن برجله لكونه لا يمكنه أن يكتب بيديه لمانع بهما والجواب عنه كما أجاب عنه شيخنا الشوبري بأنه لا يحرم عليه ذلك والحالة ما ذكر لأنه لا يعد إزراء لأن الإزراء أن يقدر على الحالة الكاملة وينتقل عنها إلى غيرها وهذا ليس كذلك وما استند إليه بعضهم في الحرمة من حرمة مد الرجل إلى المصحف مردود بما تقرر ويلزم القائل بالحرمة هنا أن يقول بالحرمة فيما لو كتب القرآن بيساره مع تعطل اليمين ولا قائل به ا هـ قد يقال: فرق بين اليد والرجل.","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"المجموع شرح المهذب - (ج 2 / ص 71)\r(الثالثة عشرة) أجمع العلماء على وجوب صيانة المصحف واحترامه\rفلو القاه والعياذ بالله في قاذورة كفر واجمعوا علي استحباب كتابة المصحف وتحسين كتابته وتبيينها وايضاحها وايضاح الخط دون مشقه وتعليقه ويستحب نقط المصحف وشكله لانه صيانة له من اللحن والتحريف وفى تذهيبه وتفضيضه خلاف سنذكره حيث ذكره المصنف والاصحاب في باب زكاة الذهب والفضة: وبيع المصحف وشراؤه جائز عندنا وفى كراهة بيعه وجهان المنصوص يكره وفيه مذاهب للسلف سنوضحها حيث ذكره الصنف في باب ما يجوز بيعه ان شاء الله تعالى: وبيعه للكفار حرام وفى انعقاده قولان أصحهما لا ينعقد وسنوضحه مع فروعه في كتاب البيع ان شاء الله تعالى.\rb. Diperbolehkan kalau memang ta’liq tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.\rReferensi:\rمناهل العرفان 1 ص : 407\rكان العلماء في الصدر الأول يرون كراهة نقط المصحف وشكله مبالغة منهم في المحافظة على أداء القرآن كما رسمه المصحف وخوفا من أن يؤدي ذلك إلى التغيير فيه–إلى أن قال–ولكن الزمان تغير كما علمت فاضطر المسلمون إلى إعجام المصحف وشكله لنفس ذلك السبب أي للمحافظة على أداء القرآن كما رسمه المصحف وخوفا من أن يؤدي تجرده من النقط والشكل إلى التغيير فيه فمعقول حينئذ أن يزول القول بكراهة ذينك الإعجام والشكل ويحل محله القول بوجوب أو باستحباب الإعج والشكل لما هو مقرر ن أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما قال النووي في كتابه التبيان ما نصه وقال العلماء ويستحب نقط المصحف وشكله فإنه صيانة من اللحن فيه وأما كراهة الشعبي والنخعي النقط فإنما كرهاه في ذلك الزمان خوفا من التغيير فيه وقد أمن ذلك اليوم فلا يمنع من ذلك لكونه محدثا فإنه من المحدثات الحسنات فلا يمنع منه كنظائره مثل تصنيف العلم وبناء المدارس والرباطات وغيرذلك\rمناهل العرفان ج: 1 ص: 377-381","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"وجاز أن يكتب المصحف بالخط والهجاء القديمين وجاز أن يكتب بالخطوط والهجاء المحدثة وجاز أن يكتب بين ذلك وإذا كانت خطوط المصاحف وكثير من حروفها مختلفة متغايرة الصورة وكان الناس قد أجازوا ذلك وأجازوا أن يكتب كل واحد منهم بما هو عادته وما هو أسهل وأشهر وأولى من غير تأثيم ولا تناكر علم أنه لم يؤخذ في ذلك على الناس حد محدود مخصوص كما أخذ عليهم في القراءة والأذان والسبب في ذلك أن الخطوط إنما هي علامات ورسوم تجري مجرى الإشارات والعقود والرموز فكل رسم دال على الكلمة مفيد لوجه قراءتها تجب صحته وتصويب الكاتب به على أي صورة كانت وبالجملة فكل من ادعى أنه يجب على الناس رسم مخصوص وجب عليه أن يقيم الحجة على دعواه وأنى له ذلك اه بتلخيص\rمناهل العرفان ج: 1 ص: 266\rالرأي الثالث يميل صاحب التبيان ومن قبله صاحب البرهان إلى ما يفهم من كلام العز ابن عبد السلام من أنه يجوز بل تجب كتابة المصحف الآن لعامة الناس على الاصطلاحات المعروفة الشائعة عندهم ولا تجوز كتابته لهم بالرسم العثماني الأول لئلا يوقع في تغيير من الجهال\rكفاية الأصحاب في حل نظم قواعد الإعراب ص : 49-50\r(وشدد النكير في ارتكاب # ما لا يليق جانب الكتاب) أي شدد العلماء الإنكار والمنع في استعمال إعراب لا يناسب جانب عظمة الكتاب العزيز وهو القرآن العظيم المنزل من رب رحيم على عبده ونبيه الكريم–إلى أن قال–تنبيه قال في المغني وأول واجب على المعرب أن يفهم معنى ما يعربه مفردا أو مركبا ولهذا لا يجوز إعراب فواتح السور على القول بأنها من المتشابه الذي استأثر الله تعالى بعلمه\rالبرهان-ج 1 ص 301-307","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"والإعراب يبين المعنى وهو الذى يميز المعاني ويوقف على أغراض المتكلمين –إلى أن قال-وعلى الناظر في كتاب الله الكاشف عن أسراره النظر في هيئة الكلمة وصيغتها ومحلها ككونها مبتدأ أو خبرا أو فاعلة أو مفعولة أو في مبادئ الكلام أو في جواب إلى غير ذلك من تعريف أو تنكير أو جمع قلة أو كثرة إلى غير ذلك ويجب عليه مراعاة أمور أحدها وهو أول واجب عليه أن يفهم معنى ما يريد أن يعربه مفردا كان أو مركبا قبل الإعراب فإنه فرع المعنى ولهذا لا يجوز إعراب فواتح السور إذا قلنا بأنها من المتشابه الذى استأثره الله بعلمه-إلى أن قال-تنبيه قد يقع في كلامهم هذا تفسير معنى وهذا تفسير إعراب والفرق بينها أن تفسير الإعراب لا بد فيه من ملاحظة الصناعة النحوية وتفسير المعنى لا يضر مخالفة ذلك وقد قال سيبويه في قوله تعالى مثل الذين كفروا كمثل الذى ينعق تقديره مثلك يا محمد ومثل الذين كفروا كمثل الناعق والمنعوق به-إلى أن قال-والثانى تجنب الأعاريب المحمولة على اللغات الشاذة فإن القرآن نزل بالأفصح من لغة قريش قال الزمخشري في كشافه القديم القرآن لا يعمل فيه إلا على ما هو فاش دائر على ألسنة فصحاء العرب دون الشاذ النادر الذى لا يعثر عليه إلا في موضع أو موضعين-إلى أن قال-الثالث تجنب لفظ الزائد في كتاب الله تعالى أو التكرار ولا يجوز إطلاقه إلا بتأويل كقولهم الباء زائدة ونحوه مرادهم أن الكلام لا يختل معناه بحذفها لا أنه لا فائدة فيه أصلا فإن ذلك لا يحتمل من متكلم فضلا عن كلام الحكيم-إلى أن قال-الرابع تجنب الأعاريب التى هي خلاف الظاهر والمنافية وسلم لنظم الكلام-إلى أن قال-الخامس تجنب التقادير البعيدة والمجازات المعقدة ولا يجوز فيه جميع ما يجوزه النحاة في شعر امرئ القيس وغيره-إلى أن قال-وقال أبو حيان التوحيدي في البصائر سألت السيرافى عن قوله تعالى قائما بالقسط بم انتصب قال بالحال قلت لمن الحال قال لله تعالى قلت فيقال لله حال","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"قال إن الحال في اللفظ لا لمن يلفظ بالحال عنه ولكن الترجمة لا تستوفى حقيقة المعنى في النفس إلا بعد أن يصوغ الوهم هذه الأشياء صياغة تسكن إليها النفس وينتفع بها القلب ثم تكون حقائق الألفاظ في مفادها غير معلومة ولا منقوضة باعتقاد وكما أن المعنى على بعد من اللفظ كذلك الحقيقة على بعد من الوهم-إلى أن قال-السادس البحث عن الأصلى والزائد\rJALSAH TSALITSAH\rMODERATOR ... P E R U M U S ... M U S O H H I H\rUst. Khozinatul Asror ... Ust. Munir Akromin ... 1. ... KH. Habib ... 1.\rUst. Darul Azka ... 2. ... KH. Azizi Hasbulloh ... 2.\rNOTULEN ... Ust. Nawawi ... 3. ... Ust. Suhairi ... 3.\rHM. Shofiyullah ... Ust Abd Manan ... 4. ... Ust. H. Ishari ... 4.\rFuad Muzakky ... Ust. Syahrul Munir ... 5.\rArif Ridwan Boy ... Ust. Anang Muhsin ... 6.\rUst. Dinul Qoyyim ... 7.\rUst. Rofiq A ... 8.\rDiskripsi masalah\rDalam kitab Fathil Mu'in diterangkan bahwa bagi ma'mum yang tidak mendengar bacaan qunut dari imam disunahkan untuk membaca qunut sendiri\rPertanyaan\rKetika kita diluar sholat, Apakah kita disunahkan untuk berdo'a sendiri bila memang do'a sang Imam tidak terdengar / tidak difahami ?\rBila kita mengamini do'a imam yang tidak kita dengar / tidak kita fahami apakah kita tetap mendapat fadhilah dari do'a tersebut ?\r(Sail : PPHM Ngunut Tulung Agung)\rJawaban:\rMauquf, karena sementara belum ditemukan keterangan yang jelas.\rGugur.\rDiskripsi masalah\rDalam kitab fathul wahhab juz 2 bab ظهار ( Dhihar ) terdapat ta'bir :\rوحقيقته الشرعية تشبيه الزوج زوجته في الحرمة بمحرمه\rPertanyaan\rApakah perkataan suami kepada isterinya : \" Rambutmu sama dengan rambut ibuku dari segi keritingnya \" bisa disebut Dhihar ?","part":1,"page":20},{"id":21,"text":"Kalau termasuk Dhihar, Bagaimana dengan kataفي الحرمة dalam ta'rif sebagai wajah syabahnya ?\rApakah perkataan suami kepada isterinya : \"Rambutmu sama dengan Rambut Ibuku \"tanpa menyebutkan wajah syabah juga bisa disebut Dhihar ?\r(Sail : PP. Roudlotul Ulum Besuk Pasuruan)\rJawaban:\ra. Tidak bisa disebut dhihar karena ungkapan tersebut bukan merupakan bahasa dhihar, baik secara shorih maupun kinayah.\rReferensi:\rالمحلي مع حاشيته لعميرة 4 ص : 14\r(وصريحه أن يقول لزوجته : أنت علي أو مني أو معي أو عندي كظهر أمي) أي في التحريم (وكذا أنت كظهر أمي صريح على الصحيح) لأنه يتبادر إلى الذهن أن المعنى \" أنت علي \" والثاني : إنه كناية لاحتمال أن يريد أنت على غيري (وقوله : جسمك أو بدنك أو نفسك كبدن أمي أو جسمها أو جملتها صريح) لتضمنه للظهر (والأظهر أن قوله) أنت علي (كيدها أو بطنها أو صدرها ظهار) كقوله كظهرها والثاني أنه ليس بظهار لأنه ليس على صورة الظهار المعهودة لأهل الجاهلية الحاكمين بأنه طلاق وقد أبطل الله الحكم دون الصورة بقوله : \"الذين يظاهرون\" الآية (وكذا) قوله أنت علي (كعينها إن قصد ظهارا وإن قصد كرامة فلا) يكون ظهارا (وكذا إن أطلق في الأصح) حملا على الكرامة والثاني يحمل على الظهار تغليظا عليه (قوله : رأسك أو ظهرك أو يدك علي كظهر أمي ظهار في الأظهر) المنع لأنه ليس على صورة الظهار المعهودة في الجاهلية-إلى أن قال- قوله : (صريح) اقتضى كلامه أنه صريح وإن لم يقل علي لكن الذي في الشرح والروضة والمحرر ذكر علي قال الزركشي وهو الظاهر لأنه مع تركها يحتمل التشبيه في صورة البدن بل ذلك ظاهر فيه\rالشرقاوي ج 2 ص 319","part":1,"page":21},{"id":22,"text":"وهو ان يقول لزوجته انت او عضو من اعضائك الظاهرة ولو بدون علي او مني او معي كظهر امي في التحريم بخلاف لأعضائه الباطنة كالكبد والقلب فليس بظهار لأنه لايمكن التمتع به حتي يوصف بالحرمة فانشبهها بعضو اخر غير الظهر من أعضاءأمه ولم يذكر للكرامة كيدها او بطنها كان ظهارا مطلقا وكذا يكون ظهارا انذكر لها اي للكرامة كعينها وقصد ظهارا فان قصد كرامة او اطلق فلا يكون ظهارا.\rالموسوعة الفقهية ج 29 ص 196\rوقال الشافعية : إذا شببها ببعض أجزاء الأم-غير الظهر- فإن كان مما لا يذكر في معرض الكرامة والإعزاز , كاليد والرجل والصدر والبطن والفرج والشعر , فقولان : أظهرهما وهو الجديد أنه ظهار وإن كان مما يذكر في معرض الإعزاز والإكرام , كقوله : أنت علي كعين أمي , فإن أراد الكرامة فليس بظهار , وإن أراد الظهار وقع ظهارا قطعا .\rKOMISI B\rMODERATOR ... P E R U M U S ... M U S O H H I H\rUst. Dinul Qoyyim ... Ust. Agus Yasin MK ... 1. ... K. Habib ... 1.\rUst. Fauzi Hamzah ... 2. ... K. Su'ud Abdillah ... 2.\rNOTULEN ... Ust. Agus Arif Afifuddin ... 3. ... Ust. Anang Darunnaja ... 3.\rAhmad Rifa'i ... Ust. Sa’dulloh ... 4. ... Agus H. Hadiqunnuha ... 4.\rMuh. Munif ... Ust. Muh. Hanif ... 5.\rUst. Sulaiman ... 6.\rUst. Muh. Anas ... 7.\rUst. Al Faqih ... 8.\rUst. Thohari Muslim ... 9.\rUst. Hizbulloh Al-Haq ... 10.\rMEMUTUSKAN :\rDeskripsi Masalah","part":1,"page":22},{"id":23,"text":"Entah siapa yang memulai dan apa yang dijadikan referensi jika kerap muncul rumusan-rumusan amaliyah di masyarakat dan cenderung asing. Bahkan acap kali kontradiksi sama sekali dengan literatur yang kerap kita kaji, kendati kadang ulah tradisi masyarakat justru mempertajam intelektualitas dan memperkaya wacana fiqhiyah santri lantaran pasca dikaji ternyata amaliyah demikian tidak menyimpang dari haluan syar'i Namun tidak menutup celah terdapat beberapa praktek amaliyah masyarakat masa kini yang perlu diluruskan sejak dini Seperti salah satu tradisi di masyarakat petani yang karena pertimbangan alasan - alasan praktis melakukan penjualan panenan dengan system tebas tanpa tersisa sama sekali Kemudian hasil dari penjualan diambil untuk digunakan menzakati\rPertanyaan :\rBagaimana prespektif fiqh menyikapi praktek di atas?\rJika mengacu pada versi yang memperbolehkan zakat zuru' dengan qimah lantas yang dijadikan standar kalkulasi qimah ataukah hasil penjualan?\rAdakah solusi zakat selain menggunakan qimah ?\rPP Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul Malang\rJawaban :\rPenjualan mal al-zakawi setelah buduww al-shalah (dalam hal ini padi telah menguning) dan telah mencapai satu nishob hukumnya terjadi khilaf diantara para ulama'.\rSah selain kadar zakat.\rTidak sah secara mutlaq\rSah secara mutlaq namun bagi penjual wajib membayar zakat meskipun diambilkan dari harta lain.\rCatatan:\rPenjualan dengan sistim tebasan terjadi khilaf menurut Ibnu Al-Qash dan Abu Ali At-Thobari hukumnya sah dan menurut qaul jadid tidak sah.\rReferensi\rIbarot :\rالمجموع الجزء الخامس ص : 469","part":1,"page":23},{"id":24,"text":"(الشرح) إذا باع مال الزكاة بعد وجوبها فيه سواء كان تمرا أو حبا أو ماشية أو نقدا أو غيره قبل إخراجها فإن باع جميع المال فهل يصح في قدر الزكاة يبنى على الخلاف السابق في باب زكاة المواشي أن الزكاة هل تتعلق بالعين أو بالذمة وقد سبق خلاف مختصره أربعة أقوال تتعلق بالعين تعلق الشركة (والثاني) تتعلق بالعين تعلق أرش الجناية (والثالث) تعلق المرهون (والرابع) لا تتعلق بالعين بل بالذمة فقط وتكون العين خلوا من التعلق فإن قلنا الزكاة تتعلق بالذمة وتكون العين خلوا منها صح البيع قطعا وإن قلنا تتعلق بها تعلق المرهون فقولان أشار المصنف إلى دليلها (أصحهما) عند العراقيين وغيرهم الصحة أيضا لأن هذه العلاقة ثبتت بغير اختيار المالك وليست لمعين فسومح بها بما لا يسامح به في المرهون وإن قلنا تعلق الشركة فطريقان (أحدهما) القطع بالبطلان لأنه باع ما لا يملكه (وأصحهما) وأشهرهما وبه قطع أكثر العراقيين في صحته قولان (أصحهما) باتفاق الأصحاب البطلان وبه قطع كثيرون (والثاني) الصحة لأنه يجوز أن يدفع الزكاة من غيره وإن قلنا تعلق الأرش ففي صحته خلاف مبني على صحة بيع الجاني فإن صححناه صح هذا وإلا فلا فإن صححنا صار بالبيع ملتزما الفداء فحصل من جملة هذه الاختلافات أن الأصح بطلان البيع في قدر الزكاة قال أصحابنا فحيث صححنا في قدر الزكاة ففي الباقي أولى وحيث أبطلنا فيه ففي الباقي قولا تفريق الصفقة هكذا أطلقه المصنف وسائر العراقيين وقال الخراسانيون إذا قلنا بالبطلان في قدر الزكاة فهل يبطل في الباقي إن قلنا تعلق الشركة فقولا تفريق الصفقة وإن قلنا تعلق الرهن وقلنا الاستيثاق في الجميع بطل في الجميع وإن قلنا بالاستيثاق في قدر الزكاة فقط ففي الزائد قولا تفريق الصفقة والأصح في تفريق الصفقة الصحة وحيث منعنا البيع وكان المال ثمرة فالمراد قبل الخرص وأما بعده فلا منع إن قلنا الخرص تضمين وهو الأصح وإن قلنا غيره فيه كلام يأتي","part":1,"page":24},{"id":25,"text":"قريبا في فصل الخرص إن شاء الله تعالى والحاصل من هذا الخلاف كله ثلاثة أقوال (أصحها) يبطل البيع في قدر الزكاة ويصح في الباقي (والثاني) يبطل في الجميع (والثالث) يصح في الجميع فإن صححنا في الجميع نظر إن أدى البائع الزكاة من موضع آخر فذاك وإلا فللساعي أن يأخذ من غير المال من يد المشتري قدر الزكاة على جميع الأقوال بلا خلاف فإن أخذ انفسخ البيع في المأخوذ وهل ينفسخ في الباقي فيه الخلاف المشهور في انفساخ البيع بتفريق الصفقة في الدوام والمذهب لا ينفسخ فإن قلنا ينفسخ استرد الثمن وإلا فله الخيار إن كان حالا فإن فسخ فذاك وإن أجاز في الباقي فهل يأخذ بقسطه من الثمن أم بالباقي فيه طريقان مشهوران في كتاب البيع (المذهب) أنه بقسطه ولو لم يأخذ الساعي منه الواجب ولم يؤد البائع الزكاة من موضع آخر فهل للمشتري الخيار إذا علم فيه وجهان (أصحهما) له الخيار (والثاني) لا لأنه في الحال مالك للجميع وقد يؤدي البائع الزكاة من موضع آخر فإن قلنا بالأصح إن له الخيار فأدى البائع الزكاة من موضع آخر فهل يسقط خياره فيه وجهان (الصحيح) يسقط لزوال العيب كما لو اشترى معيبا فزال عيبه قبل الرد فإنه يسقط (والثاني) لا يسقط لاحتمال أن يخرج ما دفعه إلى الساعي مستحقا فيرجع الساعي إلى عين المال ويجري الوجهان فيما لو باع السيد العبد الجاني ثم فداه هل يبقى للمشتري خياره أما إذا أبطلنا البيع في قدر الزكاة وصححنا في الباقي فللمشتري الخيار في فسخ البيع في الباقي وإجازته ولا يسقط خياره بأداء البائع الزكاة من موضع آخر لأن الخيار هنا لتبعيض الصفقة وإذا أجاز فهل يجيز بقسطه أم بجميع الثمن فيه القولان السابقان وقطع بعض الأصحاب بأنه يجيز بالجميع في المواشي والمذهب الأول والله تعالى أعلم هذا كله في بيع جميع المال .\rالعزيز الجزء الرابع ص : 33","part":1,"page":25},{"id":26,"text":"وما لا يرى حباته في السنبلة كالحنطة والعدس والسمسم لا يجوز بيعه في السنبلة دون السنبلة ومعها قولان والقديم) الجواز لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن بيع الحب حتى يشتد) وقد اشتد (الجديد) المنع لتستر المقصود بما لا يتعلق به الصلاح كبيع تراب الصاغة والكدس بعد الدياسة وقبل التنقية والارز كالشعير يباع في السنابل لانه يدخر في قشره وبهذا قال ابن القاص وأبو علي الطبري ومنهم من قال هو كالحنطة ولا يجوز بيع الجزر والثوم والبصل\rمغنى المحتاج الجزء الثانى ص : 500\rويشترط لبيعه وبيع الثمر بعد بدو الصلاح ظهور المقصود كتين وعنب وشعير وما لا يرى حبه كالحنطة والعدس في السنبل لا يصح بيعه دون سنبله ولا معه في الجديد ولا بأس بكمام لا يزال إلا عند الأكل وما له كمامان كالجوز واللوز والباقلا فلا يباع في قشره الأسفل ولا يصح في الأعلى وفي قول يصح إن كان رطبا .\r(ويشترط لبيعه) أي الزرع (وبيع الثمر بعد بدو الصلاح ظهور المقصود) من الحب والثمر لئلا يكون بيع غائب (ولا بأس بكمام) وهو بكسر الكاف وعاء الطلع وغيره (لا يزال إلا عند الأكل) كالرمان والعلس والموز والبطيخ والباذنجان والأرز في سنبله لأن بقاءه فيه من مصلحته ولا يخالف ما ذكر في العلس والأرز عدم صحة السلم فيهما كما سيأتي في بابه لأن البيع يعتمد على المشاهدة بخلاف السلم فإنه يعتمد الأوصاف وهي لا تفيد الغرض في ذلك لاختلاف القشر خفة ورزانة ولأن السلم عقد غرر فلا يضم إليه غرر آخر بلا حاجة إليه وما نقل عن فتاوى المصنف من أن الأصح جواز السلم في الأرز محمول على المقشور.\rالمجموع الجزء العاشر ص 472","part":1,"page":26},{"id":27,"text":"(فرع) لو كانت الصبرة على موضع من الارض فيه ارتفاع وانخفاض فباعها وهى كذلك أو باع السمن أو نحوه في ظرف مختلف الاجزاء رقة وغلظا ففيه ثلاثة طرق (أصحها) أن في صحة البيع قولى بيع الغائب لانه لم يحصل رؤية تفيد المعرفة (والثانى) القطع بالصحة (والثالث) القطع بالبطلان وهذا ضعيف قال الرافعى وهو ضعيف وإن كان منسوبا إلى المحققين (فان قلنا) بالصحة فوقت الخيار هنا معرفة مقدار الصبرة أو التمكن من تخمينه برؤية ما تحتها (وإن قلنا) بالبطلان فلو باع الصبرة والمشتري يظنها على أرض مستوية فبان تحتها دكة فهل يتبين بطلان البيع فيه وجهان (أصحهما) لا بل هو صحيح وللمشترى الخيار كالعيب والتدليس وبهذا قطع صاحب الشامل وغيره (والثانى) يبطل وهو اختيار الشيخ أبو محمد لان معرفة المقدار تخمينا أو تحقيقا شرط وقد تبينا فواتها\rYang dijadikan standar adalah 10 % atau 5 % hasil penjualan menurut Madzhab Maliki dan Abu Hanifah berdasarkan riwayat dari Abu Hafsh al-Barmaki.\rGugur\rReferensi\rIbarot :\rالمذاهب الأربعة الجزء الأول ص: 26","part":1,"page":27},{"id":28,"text":"قال المالكية قالوا تجب الحرث الزرع والثمار ويتعلق الوجوب بها من وقت الطيب وهو بلوغ الزرع أو الثمر حد الأكل منه – إلى أن قال – وإذا بدا صلاح البلح بأحمره أو اصفراره أو بدا صلح العنب بحلاوته واحتاج المالك للأكل منه أو بيته أو إهدائه فعليه أن يقدره أولا بواسطة عدل عارف ما على الأشجار والنخيل من العنب والبلح إذا جف كل منهما بأن صار البلح تمرا والعنب زبيبا ويكون التقدير لشجرة شجرة وبعد ذلك يترف فيه كيف يشاء فإذا بلغ مقدار الزبيب أو التمر نصابا زكي إن كان كل منهما مما شأنه الجفاف واليبس وإلا الزكاة من الثمن إن باعه ومن القيمة إن لم يبعه فيخرج عشر الثمن أو القيمة أو نصف عشرهما كما سبق متى بلغ الحب بالتقدير نصابا ولو لم يبلغ الثمن ولا القيمة وكذا الحكم في كل زرع وثمر شأنه عدم الجفاف ولو لم يكن محتاجا إلى بيعه أو أكله فيخرج عنه من ثمنه إن باعه ومن قيمته إن لم يبعه وذلك كالفول والمسقاوى ورطب مصر وعنبها والزيتون الذي لا زيت له تخرج من ثمنه أو قيمته إن بلغ الحب نصابا .\rحاشية العدوى الجزء الأول ص : 421","part":1,"page":28},{"id":29,"text":"(ويزكي الزيتون اذا بلغ حبه خمسة أوسق) عل المشهور لعموم قوله تعالى \" كلوا من ثمره اذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده وعموم قوله عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر وقال ابن وهب لا زكاة فيه ولا في كل ما له زيت ابن عبد السلام وهو الصحيح على أصل المذهب لأنه ليس بمقتات وعلى المشهور بتزكيته اذا بلغ النصاب أخرجت زكاته من حبه لا من زيته على المشهور العشر إن سقي بغير مشقة ونصف العشر إن سقي بمشقة – الى أن قال – (فإن باع ذلك) اي الزيتون وما بعده (أجزأه أن يخرج من ثمنه) كان الثمن نصابا أم لا وإنما يراعى نصاب الحب خاصة لا نصاب الثمن بعضهم انما قال (إن شاء الله) لضعف هذا القول ومنهم من قال انما قال ذلك لقوة الخلاف فيه والذي في المختصر وشرحه أن الزيتون ونحوه إن كان له زيت أخرج من زيته وان لم يكن له زيت كزيتون مصر أخرج من ثمنه وكذلك ما لا يجف كرطب مصر وعنبها والفول الأخضر يزكي من ثمنه وإن بيع باقل مما تجب فيه الزكاة بشيء كثير اذا كان خرصه خمسة أوسق وإن نقص عنها لم يجب فيه شيء إن بيع بأكثر مما تجب فيه الزكاة بأضعاف ذلك\r(قوله كزيتون مصر أخرج من ثمنه) اي إن باعه ونصف عشر قيمته مثلا يوم طيبه أو إزهائه إن لم يبع . (قوله كرطب مصر وعنبها والفول الأخضر) لا يخفى أيضا ما فيها من الإجمال فنقول اعلم أن رطب مصر وعنبها يخرج من ثمنه اذا باعه كما قال الشارح واذا أكله أخرج من قيمته نصف العشر أو العشر على تقدم ولا يجزئ الاخراج من حبه بأن يخرج تمرا أو زبيبا وأولى رطبا وعنبا وأما الفول الأخضر المسقاوي فيخير بين أن يخرج من ثمنه عند البيع أو قيمته عند عدمه وبين أن يخرج من يابس من جنسه والفرق بينه وبين الرطب والعنب الذين لا يجفان حيث حكم بتعين الاخراج من ثمنهما أو قيمته دونه أنه لما كان يمكن فيه اليبس جاز النظر له بخلافهما\rالمجموع الجزء السادس ص: 588","part":1,"page":29},{"id":30,"text":"(فرع) قد ذكرنا أن مذهبنا انه لا يجوز اخراج القيمة في شئ من الزكوات وبه قال مالك وأحمد وداود الا ان مالكا جوز الدراهم عن الدنانير وعكسه وقال أبو حنيفة يجوز فإذا لزمه شاة فأخرج عنها دراهم بقيمتها أو اخرج عنها ماله قيمة عنده كالكلب والثياب . وحاصل مذهبه ان كل ما جازت الصدقة به جاز اخراجه في الزكاة سواء كان من الجنس الذى وجبت فيه الزكاة ام من غيره .\rالفروع الجزء الثاني ص: 566\r(مسألة 11) قوله وإن بلغ النصاب قبل إخراج زكاته وصح في المنصوص فعنه له أن يخرج من جنس النصاب ونقل صالح وابن منصور إن باع ثمره أو زرعه وقد بلغ ففي ثمنه العشر أو نصفه ونقل أبو طالب يتصدق بعشر الثمن وعنه لا يجوز أن يخرج من الثمن قال القاضي الروايتان هنا بناء على روايتي إخراج القيمة وقال هذا المعنى قبله أبو إسحاق وقاله بعده آخرون قال أبو حفص البرمكي إذا باع فالزكاة في الثمن وإن لم يبع فالزكاة فيه . وقال القاضي أيضا يمكن أن يقال ذلك وذكر ابن أبي موسى الروايتين في إخراج ثمن الزكاة بعد البيع إذا تعذر إخراج المثل وعن أبي بكر إن لم يقدر على تمر وزبيب ووجد رطبا وعنبا أخرجه وزاد بقدر ما بينهما انتهى وأطلق الإجزاء وعدمه ابن تميم وابن حمدان في الكبرى إحداهما لا يجزئ الإخراج من ثمنه (قلت) وهو الصواب وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب وبناء القاضي وأبي إسحاق ومن بعدهما يدل على ذلك وقد قال المجد في شرحه وإذا تصرف في الثمرة أو الزرع وقد بدا الصلاح واشتد الحب ببيع أو هبة أو غيرهما صح تصرفه قبل الخرص وبعده وتبقى الزكاة على البائع والواهب تمرا وعنه يجزئه عشر الثمن والأول أصح لعموم الخبر بإيجاب التمر والزبيب انتهى وصحح ما قلنا والله أعلم . والرواية الثانية يجوز ويجزئ عشر ثمنه .\rالمجموع الجزء الخامس ص 469","part":1,"page":30},{"id":31,"text":"(الشرح) إذا باع مال الزكاة بعد وجوبها فيه سواء كان تمرا أو حبا أو ماشية أو نقدا أو غيره قبل إخراجها فإن باع جميع المال فهل يصح في قدر الزكاة يبنى على الخلاف السابق في باب زكاة المواشي أن الزكاة هل تتعلق بالعين أو بالذمة وقد سبق خلاف مختصره أربعة أقوال تتعلق بالعين تعلق الشركة (والثاني) تتعلق بالعين تعلق أرش الجناية (والثالث) تعلق المرهون (والرابع) لا تتعلق بالعين بل بالذمة فقط وتكون العين خلوا من التعلق فإن قلنا الزكاة تتعلق بالذمة وتكون العين خلوا منها صح البيع قطعا وإن قلنا تتعلق بها تعلق المرهون فقولان أشار المصنف إلى دليلها (أصحهما) عند العراقيين وغيرهم الصحة أيضا لأن هذه العلاقة ثبتت بغير اختيار المالك وليست لمعين فسومح بها بما لا يسامح به في المرهون وإن قلنا تعلق الشركة فطريقان (أحدهما) القطع بالبطلان لأنه باع ما لا يملكه (وأصحهما) وأشهرهما وبه قطع أكثر العراقيين في صحته قولان (أصحهما) باتفاق الأصحاب البطلان وبه قطع كثيرون (والثاني) الصحة لأنه يجوز أن يدفع الزكاة من غيره وإن قلنا تعلق الأرش ففي صحته خلاف مبني على صحة بيع الجاني فإن صححناه صح هذا وإلا فلا فإن صححنا صار بالبيع ملتزما الفداء فحصل من جملة هذه الاختلافات أن الأصح بطلان البيع في قدر الزكاة قال أصحابنا فحيث صححنا في قدر الزكاة ففي الباقي أولى وحيث أبطلنا فيه ففي الباقي قولا تفريق الصفقة هكذا أطلقه المصنف وسائر العراقيين وقال الخراسانيون إذا قلنا بالبطلان في قدر الزكاة فهل يبطل في الباقي إن قلنا تعلق الشركة فقولا تفريق الصفقة وإن قلنا تعلق الرهن وقلنا الاستيثاق في الجميع بطل في الجميع وإن قلنا بالاستيثاق في قدر الزكاة فقط ففي الزائد قولا تفريق الصفقة والأصح في تفريق الصفقة الصحة وحيث منعنا البيع وكان المال ثمرة فالمراد قبل الخرص وأما بعده فلا منع إن قلنا الخرص تضمين وهو الأصح وإن قلنا غيره فيه كلام يأتي","part":1,"page":31},{"id":32,"text":"قريبا في فصل الخرص إن شاء الله تعالى والحاصل من هذا الخلاف كله ثلاثة أقوال (أصحها) يبطل البيع في قدر الزكاة ويصح في الباقي (والثاني) يبطل في الجميع (والثالث) يصح في الجميع فإن صححنا في الجميع نظر إن أدى البائع الزكاة من موضع آخر فذاك وإلا فللساعي أن يأخذ من غير المال من يد المشتري قدر الزكاة على جميع الأقوال بلا خلاف فإن أخذ انفسخ البيع في المأخوذ وهل ينفسخ في الباقي فيه الخلاف المشهور في انفساخ البيع بتفريق الصفقة في الدوام والمذهب لا ينفسخ فإن قلنا ينفسخ استرد الثمن وإلا فله الخيار إن كان حالا فإن فسخ فذاك وإن أجاز في الباقي فهل يأخذ بقسطه من الثمن أم بالباقي فيه طريقان مشهوران في كتاب البيع (المذهب) أنه بقسطه ولو لم يأخذ الساعي منه الواجب ولم يؤد البائع الزكاة من موضع آخر فهل للمشتري الخيار إذا علم فيه وجهان (أصحهما) له الخيار (والثاني) لا لأنه في الحال مالك للجميع وقد يؤدي البائع الزكاة من موضع آخر فإن قلنا بالأصح إن له الخيار فأدى البائع الزكاة من موضع آخر فهل يسقط خياره فيه وجهان (الصحيح) يسقط لزوال العيب كما لو اشترى معيبا فزال عيبه قبل الرد فإنه يسقط (والثاني) لا يسقط لاحتمال أن يخرج ما دفعه إلى الساعي مستحقا فيرجع الساعي إلى عين المال ويجري الوجهان فيما لو باع السيد العبد الجاني ثم فداه هل يبقى للمشتري خياره أما إذا أبطلنا البيع في قدر الزكاة وصححنا في الباقي فللمشتري الخيار في فسخ البيع في الباقي وإجازته ولا يسقط خياره بأداء البائع الزكاة من موضع آخر لأن الخيار هنا لتبعيض الصفقة وإذا أجاز فهل يجيز بقسطه أم بجميع الثمن فيه القولان السابقان وقطع بعض الأصحاب بأنه يجيز بالجميع في المواشي والمذهب الأول والله تعالى أعلم هذا كله في بيع جميع المال\rDeskripsi Masalah","part":1,"page":32},{"id":33,"text":"Sepuluh Dzulhijah yang kita kenal sebagai Hari Raya Idul Adlha (Hari Raya Qurban) merupakan refleksi dari sejarah pengorbanan Nabi Ibrahim dan putranya Isma'il as. sebagai manifestasi dari penghambaan, ketakwaan dan kepatuhan pada sang Khaliq Peristiwa ini pula yang menjadikan pelecut semangat bagi kaum muslimin yang ingin berqurban. Dengan motif atau niat yang berbeda-beda mereka melaksanakan niat tersebut, tak terkecuali Pak Kabul. Dia membeli seekor sapi untuk dijadikan qurban (dengan niat nadzar) untuk diserahkan kepada panitia pengelola daging qurban. Oleh panitia daging tersebut dicampur dengan daging yang lain (daging qurban bukan nadzar)\rPertanyaan :\rBolehkan pak Kabul memakan daging dari panitia yang telah tercampur daging qurbannya dengan daging-daging yang lain (qurban bukan nadzar) ?\rBagaimana cara mentasharufkan daging yang telah tercampur tadi?\rPengurus FMPP\rJawaban :\rHukum memakan daging qurban nadzar bagi orang yang bernadzar terjadi khilaf :\rHaram, menurut pendapat yang kuat.\rBoleh, menurut Imam Al-Qaffal dan Imam Al-Haramain.\rBerpijak pada pendapat yang menyatakan haram, maka hukum memakan daging tersebut tidak diperbolehkan selama kadar daging nadzar belum dipisahkan dari yang lain.\rJika daging qurban mungkin dibedakan dengan yang lain, maka harus dibedakan terlebih dahulu. Jika tidak mungkin, maka disisihkan kadar daging nadzar dari lainnya, dan masing-masing di-tasharruf-kan pada yang berhak (mustahiq-nya).\rReferensi\rIbarot :\rحواشي الشرواني الجزء التاسع ص: 340","part":1,"page":33},{"id":34,"text":"قوله: (لو اختلط مثلي إلخ) عبارة المغني والنهاية ولو اختلطت دراهم أو دهن حرام بدراهمه أو بدهنه أو نحو ذلك ولم يتميز فميز قدر الحرام وصرفه إلى ما يجب صرفه فيه وتصرف في الباقي بما أراد جاز للضرورة كحمامة لغيره اختلطت بحمامه فإنه يأكله بالاجتهاد فيه إلا واحدة كما لو اختلطت تمرة غيره بتمره ولا يخفي الورع وقد قال بعضهم ينبغي للمتقي أن يجتنب طير البرج وبناءها اهـ قال ع ش قوله وصرفه الخ مفهومه أن مجرد التمييز لا يكفي في جواز تصرفه في الباقي ويمكن توجيهه بأنه باختلاطه به صار كالمشترك وأحد الشريكين لا يتصرف قبل القسمة والقسمة إنما تكون بعد التراضي وهو متعذر هنا فنزل صرفه فيما يجب صرفه فيه منزلة القسمة للضرورة اهـ\rنهاية المحتاج الجزء الثامن ص: 128-129\rولو اختلطت حمامة مملوكة بحمامات برجه فله الأكل بالاجتهاد إلا واحدة كما لو اختلطت ثمرة غيره بثمرته أو حمام مملوك محصور أو غيره بحمام بلد مباح غير محصور أو انصب ماؤه في نهر لم يحرم على أحد اصطياد واستقاء من ذلك فإن كان المباح محصورا حرم ولو اختلطت دراهم أو دهن أو نحوهما حرام بدراهمه أو دهنه فميز قدر الحرام وصرفه لما يجب صرفه له وتصرف في الباقي جاز للضرورة ولا يخفى الورع وقد قال بعضهم ينبغي للمتقي اجتناب طير البرج وبنائها .\rفتح المعين بهامش إعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 107\r(فائدة) أفتى النووي كابن الصلاح فيمن غصب نحو نقد أو بر وخلطه بماله ولم يتميز بأن له إفراز قدر المغصوب ويحل له التصرف في الباقي.\rالمنثور الجزء الأول ص 127","part":1,"page":34},{"id":35,"text":"قال الغزالي (رضي الله عنه) في الإحياء إذا اختلط في البلد حرام لا ينحصر لم يحرم الشراء منه بل يجوز الأخذ منه إلا أن يقترن بتلك العين علامة تدل على أنها من الحرام فإن لم يقترن فليس بحرام لكن تركه ورع محبوب وإن كان محصورا فإن كان لا يتوصل إلى استعمال المباح إلا بالحرام غلب الحرام احتياطا كالجارية بين شريكين يحرم وطؤها عليهما والمشرك والمسلم يشتركان في قتل الصيد والمطلق إحدى نسائه وشك في عينها والنجاسة تقع في المائعات وإن كثرت ولم تغيرها والأخت من الرضاع تشتبه بالأجنبية أو محرم بعدد من الأجنبيات محصورات ولحم مذكى بميتة ولو اختلط حمام مملوك بحمام مباح محصور امتنع الصيد أو لا بمحصور جاز ولو اختلط ما لا يحصر بما يحصر جاز الصيد في الأصح وإذا قلنا بالبطلان في تفريق الصفقة فالصحيح أن العلة في الإفساد الجمع بين الحلال والحرام فغلب الحرام ولو مات الصيد من مبيح ومحرم مثل أن يموت بسهم وبندقة أصاباه فهو حرام تغليبا للتحريم وفي فتاوى النووي (رحمه الله) إذا أخذ المكاس من إنسان دراهم فخلطها بدراهم المكس ثم رد عليه قدر دراهمه من ذلك المختلط لا يحل له إلا أن يقسم بينه وبين الذين أخذت منهم بالسوية وقضيته أنه ينسد عليه باب التصرف لكن في فتاوى ابن الصلاح لو اختلط درهم حلال بدراهم حرام ولم يتميز فطريقته أن يعزل قدر الحرام منها بنية القسم ويتصرف في الباقي والذي عزله إن علم صاحبه سلمه إليه وإلا تصدق به عنه وذكر مثله النووي قال واتفق أصحابنا ونصوص الشافعي على مثله فيما إذا غصب حنطة أو زيتا وخلطه بمثله قالوا يدفع إليه من المختلط قدر حقه ويخلي الباقي للغاصب وأما ما يقوله العوام إن اختلاط ماله بغيره يحرمه فباطل لا أصل له\rحواشي الشرواني الجزء التاسع ص: 421-422","part":1,"page":35},{"id":36,"text":"(وله) أي المضحي عن نفسه ما لم يرتد إذ لا يجوز لكافر الأكل منها مطلقا ويؤخذ منه أن الفقير والمهدى إليه لا يطعمه منها ويوجه بأن القصد منها إرفاق المسلمين بأكلها فلم يجز لهم تمكين غيرهم منه (الأكل من أضحية تطوع) وهديه بل يسن وقيل يجب لقوله تعالى\"فكلوا منها\" وللاتباع رواه الشيخان أما الواجبة فلا يجوز الأكل منها سواء المعينة ابتداء أو عما في الذمة وبحث الرافعي الجواز في الأولى سبقه إليه الماوردي لكن بالغ الشاشي في رده بل هي أولى ولا يجوز الأكل من نذر المجازاة قطعا لأنه كجزاء الصيد وغيره من جبران الحج\r(قوله : فلا يجوز الأكل منها) ينبغي ولا إطعام الأغنياء ا هـ . سم قال المغني فإن أكل أي المضحي منها شيئا غرم بدله ا هـ . (قوله : وبحث الرافعي إلخ) وافقه الروض ورده شارحه عبارتهما ولا يجوز الأكل من دم وجب بالحج ونحوه كدم تمتع وقران وجبران ولا من أضحية وهدي وجبا بنذر مجازاة كأن علق البر بهما بشفاء المريض ونحوه فلو وجبا بالنذر المطلق ولو حكما بأن لم يعلق التزامهما بشيء كقوله لله علي أن أضحي بهذه الشاة أو بشاة أو أهدي هذه الشاة أو شاة أو جعلت هذه أضحية أو هديا أكل جوازا من المعين ابتداء كالتطوع تبع في هذا ما بحثه الأصل وقضية ما قدمناه في النوع الثاني من وجوب التصدق بجميع اللحم أنه لا يجوز أكله منه وبه صرح في المجموع دون المعين عن الملتزم في الذمة فلا يجوز أكله منه ا هـ . بحذف\rDeskripsi Masalah\rLumpur panas, itulah sajian berita yang sering memadati media cetak maupun elektronik. Lumpur yang kian hari kian deras bahkan diperkirakan lebih dari separuh kota Porong telah menjadi lautan lumpur. Kerugian yang ditimbulkan tidak sedikit jumlahnya, baik kerugian material maupun jiwa. Enam bulan lebih warga dibuat resah, seakan menjadi momok yang siap menelan mereka.\rPertanyaan","part":1,"page":36},{"id":37,"text":"Siapakah yang wajib menangggung semua kerugian atas musibah Lumpur tersebut (Lapindo atau pemerintah)\rKerugian saat kapankah yang wajib ditanggung (pra atau pasca tanggul jebol) ? Mengingat adanya musibah tersebut sudah ditangggulangi, namun tetap berlanjut sampai sekarang!\rBentuk kerugian apa saja yang wajib diganti? (apakah biaya hidup dan fasilitas umum juga termasuk)\rPP Salafiyah Sladi Pasuruan\rJawaban\rJika dalam hal ini dianggap murni sebagai musibah, maka tidak ada yang bertanggung jawab. Jika dianggap terdpat kecerobohan, maka yang bertanggung jawab adalah pihak-pihak yang dianggap ceroboh, dalam hal ini bisa pihak mubasyir atau pihak mutasabbib, atau keduanya.\rCatatan : untuk menentukan siapa yang dianggap melakukan kecerobohan diserahkan kepada ahlinya.\rReferensi\rIbarot :\rبغية المسترشدين ص: 142\r(مسئلة ب) احدث في ملكه حفرة يصب فيها ماء ميزاب من داره لم يمنع منه وان تضرر جاره برائحة الماء مالم يتولد منه مبيح التيمم اذ للمالك ان يتصرف في ملكه بما شاء وان تضرر بالغير بقيده المذكور وكذا ان أضر بملك الغير بشرط ان لا يخالف العادة في تصرفه كان وسع الحفرة او حبس ماءها وانتشرت النداوة الى جداره والا منع وضمن ما يتولد منه بسبب ذلك .\rالفقه الإسلامي الجزء السادس ص: 245-248","part":1,"page":37},{"id":38,"text":"مسألة المباشر والمتسبب . أولا ضمان المباشر وحده المباشر هو الذي حصل الضرر بفعله بلا واسطة تدخل فعل شخص آخر مختار ويكون مسؤولا عن فعله في ضوء قاعدتين عند الحنفية هما المباشر ضامن وإن لم يعتمد – إلى أن قال – إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر يلزم المباشر بالضمان أو المسؤولية إذا كان هو المؤثر الأقوى في إحداث العدوان وكان دور السبب ضعيفا لا يعمل بانفراده في الهلاك . ثانيا ضمان المتسبب وحده المتسبب هو الذي يحدث أمرا يؤدي إلى تلف شيء آخر حسب العادة إلا أن التلف مباشرة لا يقع منه وإنما بواسطة أخرى هي فل فاعل مختار ويضمن المتسبب وحده إذا كان متعديا عملا بقاعدة المسبب لا يضمن إلا بالتعدي سواء كان بقصد أم لا أو بقاعدة يضاف الفعل إلى المتسبب إن لم يتحلل واسطة وذلك إذا تعذر تضمين المباشر لكونه غير مسؤول أو غير موجود أو غير معروف أو كان فعل المسبب أقوى من المباشرة . ثالثا تضمين المتسبب مع المباشر معا يضمن المتسبب مع المباشر إذا كان للسبب تأثير يعمل بانفراده في الإتلاف متى انفرد عن المباشر أي إذا تعادلت قوة التسبب والمباشرة أو اعتدل السبب والمباشر بأن تساويا أثرهما في الفعل كان المتسبب والمباشر مسؤولين معا عن القتل كأن اجتمع عى قيادة دابة سائق وراكب عليها فما أحدثته من تلف كان الضمان عليهما لأن سوق الدابة وحده يؤدي إلى التلف وإن لم يكن هناك شخص راكب عليها .\rتحفة المحتاج الجزء السادس ص:205-206\r(ويتصرف كل واحد) من الملاك (في ملكه على العادة) وإن أضر جاره كأن سقط بسبب حفره المعتاد جدار جاره أو تغير بحشه بئره ; لأن المنع من ذلك ضرر لا جابر له (فإن تعدى) في تصرفه بملكه العادة (ضمن) ما تولد منه قطعا أو ظنا قويا كأن شهد به خبيران كما هو ظاهر لتقصيره .","part":1,"page":38},{"id":39,"text":"Semua kerugian akibat luberan lumpur, baik sebelum atau setelah tanggul jebol, selama luberan lumpur tersebut akibat dari kecerobohan (ta'addi).\rReferensi\rIbarot :\rالموسوعة الجزء الثامن والعشرون ص 226\rتتابع الأضرار إذا ترتبت على السبب الواحد أضرار متعددة فالحكم أن المتعدي المتسبب يضمن جميع الأضرار المترتبة على تسببه ما دام أثر تسببه باقيا لم ينقطع فإن انقطع بتسبب آخر لم يضمن فمن صور ذلك عند الحنفية أ - سقط حائط إنسان على حائط إنسان آخر وسقط الحائط الثاني على رجل فقتله كان ضمان الحائط الثاني والقتيل على صاحب الحائط الأول لأن تسبب حائطه لم ينقطع فإن عثر إنسان بأنقاض الحائط الثاني فانكسر لم يضمن الأول لأن التفريغ ليس عليه ولا يضمن صاحب الحائط الثاني إلا إذا علم بسقوط حائطه ولم ينقل ترابه في مدة تسع النقل ب - لو أشهد على حائطه بالميل فلم ينقضه صاحبه حتى سقط فقتل إنسانا وعثر بالأنقاض شخص فعطب وعطب آخر بالقتيل كان ضمان القتيل الأول وعطب الثاني على صاحب الحائط الأول لأن الحائط وأنقاضه مطلوبان منه أما التلف الحاصل بالقتيل الأول فليس عليه لأن نقله ليس مطلوبا منه بل هو لأولياء القتيل .\rSemua yang ada nilainya (mutaqawwam) wajib untuk ditanggung, baik milik pribadi atau fasilitas umum.\rReferensi\rالفتاوى الكبرى الفقهية الجزء الثالث ص 92","part":1,"page":39},{"id":40,"text":"(وسئل) لو أتلف زرعا لغيره أول خروجه أو ثمرا كذلك بحيث يكون لا قيمة له أو له قيمة قليلة ولو بقي إلى وقت كماله لتضاعفت قيمته فماذا يجب عليه فيما أتلفه هل يجب عليه قيمته لو بقي إلى حالة كماله كما قال بذلك إسماعيل الحضرمي صاحب ثمرة الروضة أو الواجب غير ذلك ؟ (فأجاب) بأنه إذا أتلف ما لا قيمة له لا شيء عليه سوى التعزير أو ماله قيمة قليلة لزمه قيمته عند تلفه ولا نظر إلى أنه لو بقي إلى وقت كماله لتضاعفت قيمته لأن النظر في قيمة المتلف إنما هو إلى وقت إتلافه كما صرحوا به قالوا ولا عبرة بالزيادة بعد التلف كما لا عبرة بالنقص بالكساد وما نقل عن إسماعيل الحضرمي مما يخالف ذلك اختيار له غريب أو شاذ فلا يعول عليه والله أعلم\rالشرواني الجزء السابع ص 335\rومنفعة المسجد والرباط والمدرسة كمنفعة الحر فإذا وضع فيه متاعه وأغلقه لزمه أجرة جميعه تصرف لمصالحه فإن لم يغلقه ضمن أجرة موضع متاعه فقط وإن أبيح وضعه أو لم يكن فيه تضييق على المصلين أو كان مهجورا لا يصلي أحد فيه على ما اقتضاه إطلاقهم وكذا الشوارع وعرفة ومنى ومزدلفة وأرض وقفت لدفن الموتى وإطلاقهم ذلك كله مشكل جدا فالذي يتجه أنه ينبغي أن يقيد ما ذكر في نحو المسجد بما إذا شغله بمتاع لا يعتاد الجالس فيه وضعه فيه ولا مصلحة للمسجد في وضعه فيه زمنا لمثله أجرة بخلاف متاع يحتاج نحو المصلي أو المعتكف لوضعه وفي نحو عرفة بما إذا شغله وقت احتياج الناس له في النسك بما لا يحتاج إليه ألبتة حتى ضيق على الناس وأضرهم به وحينئذ يصرف الإمام أو نائبه ما لزمه في مصالح المسلمين إلا في الأرض الموقوفة للدفن فلمصالحها كالمسجد ونحو الرباط فيما يظهر","part":1,"page":40},{"id":41,"text":"(قوله كمنفعة الحر) يؤخذ منه أنه لو لم يضع فيه شيئا وأغلقه لم يلزمه أجرته كما لو حبس الحر ولم يستعمله ا هـ سم أي كما صرح به النهاية والمغني(قوله فإذا وضع فيه إلخ) أي في نحو المسجد(قوله وإن أبيح إلخ) غاية ا هـ ع ش(قوله وإن أبيح وضعه) انظره مع قوله الآتي قريبا ويؤخذ من ذلك أن كل ما جاز لا أجرة فيه ا هـ سم أقول ما هنا مجرد حكاية لما اقتضاه إطلاقهم ومعتمده ما يأتي فلا منافاة(قوله وكذا الشوارع إلخ) أي حكمها ما تقدم في المسجد ا هـ ع ش(قوله بما إذا شغله بمتاع لا يعتاد إلخ) أفهم أن شغله بغير ذلك حرام وتجب فيه الأجرة ومنه ما اعتيد كثيرا من بيع الكتب بالجامع الأزهر فيحرم إن حصل به تضييق وتجب الأجرة إن شغله بها مدة تقابل بأجرة ا هـ ع ش (قوله ولا مصلحة إلخ) يتأمل تصوير مفهومه(قوله وفي نحو عرفة إلخ) عطف على في نحو المسجد إلخ (قوله في مصالح المسلمين) ينبغي أنه لو احتاجت إليه مصالح نحو عرفة قدمت وعلى هذا فقد يقال ينبغي إذا لم يحتج إليه في الحال أن يحفظ لتوقع الاحتياج في المستقبل ا هـ سم\rالفقه الإسلامى وأدلته الجزء الخامس ص 745","part":1,"page":41},{"id":42,"text":"المطلب الثانى شروط إيجاب الضمان بالإتلاف أن يكون الشئ المتلف مالا فلا ضمان بإتلاف الميتة وجلدها والدم والتراب العادى والكلب والسرجين النجس ونحوهما مما ليس بمال عرفا وشرعا أن يكون متقوما بالنسبة للمتلف عليه والمتقوم هنا ما يباح الإنتفاع شرعا فى غير حال الإضطرار فلا ضمان بإتلاف خمر أو خنزير لمسلم سواء أكان المتلف مسلما أم ذميا لعدم تقوم الخمر والخنزير فى حق المسلم إذ لا يباح له الإنتفاع بها شرعا فلا قيمة لها ولا ضمان كذلك بتحريق كتب الفسق والضلال لاشتمالها على الكذب ولإلحاقها ضررابعقيدة الناس ووحدتهم فيجب إتلافها وإعدامها وهى أولى بالإتلاف من اتلاف آلة اللهو والمعازف واتلاف آنية الخمر الذى أمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن ضررها أعظم من ضرر هذه ولا ضمان فيها كما لا ضمان فى كسر أوانى الخمر وشق زقاقها (اى ظروفها وأوعيتها) وقد حرق الصحابة جميع المصاحف المخالفة للمصحف الموحد الخط وهو مصحف عثمان لما خافوا على الأمة من الإختلاف فى التلاوة لاختلاف اللهجات وطرائق النطق\rIbarot Deskripsi Masalah\rBeragam kasus yang memerlukan hukum dan kejelasan yang terjadi di indonesia mengkaburkkan kejelasan ketika madzhab yang dianut oleh pemerintah tidak ditemukan kejelasannya khusus yang berhubungan dengan intruksi dari imam (penguasa) bila dikondisikan dengan masalah حكم الحاكم يرفع الخلاف (bahwa intruksi dari hakim menghilangkan hukum khilaf) seperti kasus yang terjadi dikalangan para kiyai dan ustadz yang sering melegalisir hukum nikah menurut Hanafi atau Maliki bahkan kadang-kadang Dawud Al Dzahiri yang nota benenya boleh-boleh saja (tidak dihad) kecuali ada Hukmul Hakim Safi'i atau Hanafi atau Maliki menegaskan tidak bolehnya ikut salah satu dari madzhab tadi\rPertanyaan","part":1,"page":42},{"id":43,"text":"Madzhab apakah sebenarnya yang diikuti oleh hakim Indonesia?\rApakah mayoritas muslim indonesia merupakan qorinah bahwa yang berlaku harus madzhab syafi'i sehingga tidak boleh nikah mengikuti madzhab lain?\rPP. Darul Mafatihil Ulum Podokaton\rJawaban\rMengingat belum ada kejelasan soal dari para musyawirin, maka soal digugurkan.\rKeberadaan mayoritas muslim Indonesia yang bermdzhab syafi'I' tidak bisa dijadikan dasar bagi hakim untuk mengharuskan masyarakat mengikuti madzhab mayoritas.\rReferensi\rتنوير القلوب ص: 355\rفصل في حكم التقليد وشروطه وهو العمل بقول المجتهد من غير دليله ومتى نواه بقلبه كفى وإن لم ينطق به وهو واجب على غير المجتهد وحرم على المجتهد فيما يقع له من الحوادث ويتخير الشخص ابتداء في تقليد أي مذهب من المذاهب الأربعة ثم بعد تقليده لأي مذهب يجوز له الانتقال عنه إلى مذهب آخر سواء انتقل دواما أو في بعض الأحكام ولو لغير حاجة على المعتمد\rبغية المسترشدين ص: 9\r(مسألة ش) يجوز تقليد ملتزم مذهب الشافعي غير مذهبه المرجوح فيه للضرورة أي المشقة لا تحتمل عادة أما عند عدمها فيحرم إلا إن كان المقلد بالفتح أهلا للترجيح ورأي المقلد رجحان دليله على دليل إمامه .\rالفتاوى الفقهية الكبرى الجزء الرابع ص: 306","part":1,"page":43},{"id":44,"text":"(وسئل) رحمه الله تعالى هل يجب بعد تدوين المذاهب التزام أحدها وهل له الانتقال عما التزمه ؟ (فأجاب) بقوله الذي نقله في زيادات الروضة عن الأصحاب وجوب ذلك وأنه لا يفعله بمجرد التشهي ولا بما وجد عليه أباه بل يختار ما يعتقده أرجح أو مساويا إن اعتقد شيئا من ذلك وإلا فهو لا يجب عليه البحث عن أقوم المذاهب كما لا يجب عليه البحث عن الأعلم ثم قال والذي يقتضيه الدليل أنه لا يلزمه التمذهب بمذهب بل يستفتي من شاء أو من اتفق لكن من غير تلقط الرخص فلعل من منعه لم يثق بعدم تلقطه اهـ وظاهره جواز الانتقال وإن اعتقد الثاني مرجوحا وجواز تقليد إمام في مسألة وآخر في أخرى وهكذا من غير التزام مذهب معين أفتى به العز بن عبد السلام والشرف البارزي وفي الخادم عن ابن أبي الدم في باب القدوة ما يؤيده وإن كان مردودا من جهة أخرى كما يعرف بتأمله وعبارة الغزالي في فتاويه لا يجوز لأحد أن ينتحل مذهب إمام رأسا إلا إذا غلب على ظنه أنه أولى الأئمة بالصواب ويحصل له غلبة الظن إما بالتسامع من الأفواه أو بكون أكثر الخلق تابعين لذلك الإمام فصار قول العامي أنا شافعي أنا حنفي لا معنى له لأنه لا يتبع إماما عن غلبة الظن بل يجب أن يقلد في كل حادثة من حضر عنده من العلماء في تلك الساعة ثم اشتراط عدم تتبع الرخص هو المعتمد وتبعه المحقق الكمال بن الهمام من الحنفية\rتحفة المحتاج الجزء العاشر ص: 111\r(قوله : لا مذهب له) ليس معناه أن له ترك التقليد مطلقا بل معناه ما عبر به المحلي في شرح جمع الجوامع بقوله : فله أن يأخذ فيما يقع له بهذا المذهب تارة وبغيره أخرى وهكذا انتهى وعبارة السيد السمهودي فيقلد واحدا في مسألة وآخر في أخرى انتهى ولعل الشارح أشار إلى ذلك بقوله : أي : معين إلخ .\rفتح المعين بهامش إعانة الطالبين الجزء الرابع ص : 248","part":1,"page":44},{"id":45,"text":"(مهمة) يحكم القاضي باجتهاده إن كان مجتهدا أو باجتهاد مقلده إن كان مقلدا. وقضية كلام الشيخين أن المقلد لا يحكم بغير مذهب مقلده. وقال الماوردي وغيره: يجوز. وجمع ابن عبد السلام والاذرعي وغيرهما بحمل الاول على من لم ينته لرتبة الاجتهاد في مذهب إمامه وهو المقلد الصرف الذي لم يتأهل للنظر ولا للترجيح والثاني على من له أهلية. لذلك. ونقل ابن الرفعة عن الاصحاب أن الحاكم المقلد إذا بان حكمه على خلاف نص مقلده نقض حكمه ووافقه النووي في الروضة والسبكي، وقال الغزالي: لا ينقض، وتبعه الرافعي بحثا في موضع. وشيخنا في بعض كتبه. فائدة: إذا تمسك العامي بمذهب لزمه موافقته، وإلا لزمه التمذهب بمذهب معين من الاربعة لا غيرها ثم له وإن عمل بالاول الانتقال إلى غيره بالكلية، أو في المسائل بشرط أن لا يتتبع الرخص بأن يأخذ من كل مذهب بالاسهل منه فيفسق به على الاوجه.\r.\rMODERATOR ... P E R U M U S ... M U S O H H I H\rUst. Syafiq ... Ust. Syahrowardi ... Agus. H. Ibnu Ali Shodiq ... 1.\rUst. Sunardi ... KH. Ali Makki Zaini ... 2.\rNOTULEN ... Ust. Ali Romzi ... K. Ma’sum Ali ... 3.\rNanang Ni’amillah ... Ust. Ihsan Hamid\rNu’man AR ... Agus. H. Hasan\rUst. A. Fadlil\rUst. Agus Bik\rUst. Dinul Qoyyim\rUst. Aiman\rMEMUTUSKAN\rDiskripsi Masalah","part":1,"page":45},{"id":46,"text":"Ada banyak cara yang ditempuh manusia untuk mendekatkan diri kepada Alloh, baik yang berbentuk amalan fardlu ataupun amalan-amalan sunnah yang lain. Puasa dan wirid adalah dua dari sekian banyak amalan yang sering kita lakukan cara mendapatkannya sangat bervariasi adakalanya diperoleh langsung dari seorang guru / mursyid dengan cara meminta atau diberi ( ijazah ), mendengar dari muballigh atau membaca dari sebuah kitab dan langsung mengamalkannya. Namun kedisiplinan seseorang dalam mengamalkannya terkadang juga mengalami keteledoran.\rPertanyaan\rBerdosakah bagi orang yang telah dibai'at seorang mursyid thoriqoh atau yang meminta ijazah dari seorang guru bila tidak melaksanakan amalan ( Dzikir / Puasa ) yang telah dia dapat ?\rApakah kita boleh mengamalkan wirid-wirid yang kita pelajari dari kitab yang sama sekali belum pernah kita kenal dan kita pelajari sebelumnya ?\rJawaban\rMengabaikan sebuah amalan yang diperoleh melalui jalan baiat hukumnya :\rBerdosa, apabila dalam proses pembaiatan terdapat unsur sumpah atau nadzar\rTidak berdosa apabila dalam proses pembaiatan tidak terdapat unsur diatas\rNamun menurut ahli thoriqoh hukumnya berdosa secara muthlak.\rSedangkan mengabaikan amanat yang diperoleh melalui jalan ijazah hukumnya tidak berdosa\rReferensi :\rالموسوعة الفقهية ج 9 ص 275\rب - العهد : 4 - من معانيه في اللغة : كل ما عوهد الله عليه , وكل ما بين العباد من المواثيق . والعهد : الذي يكتب للولاة عند تقليدهم الأعمال , والجمع : عهود , وقد عهد إليه عهدا . والعهد : الموثق واليمين يحلف بها الرجل . تقول : علي عهد الله وميثاقه , وأخذت عليه عهد الله وميثاقه . فالبيعة نوع من العهود .","part":1,"page":46},{"id":47,"text":"الفتاوي الحديثية ص 56\rوالأخذ عن مشاييخ متعددين يختلف الحال فيه بين من يريد التبرك ويبن من يريد التربية والسلوك فالأول يأخذ عمن شاء إذ لا حجر عليه وأما الثاني فيتعين عليه على مصطلح القوم السالمين من المحظور واللوم - حشرنا الله فس زمرتهم – أن لا يبتدئ الا بمن جذبه اليه حاله قهرا عليه بحيث اضمحلت نفسه لباهر ذلك الشيخ المحق وتخلت له عن شهواتها وارادتها فحينئذ يتعين عليه الإستمساك بهديه والدخول تحت جميع اوامره ونواهيه ورسومه حتى يصير كالميت بين يدي الغاسل يقليه كيف شاء فإن لم يجذبه حال الشيخ كذلك فليتحر اورع المشاييخ وأعرفهم بقوانين الشريعة والحقيقة ويدخل تحت إشارته ورسومه كذلك ومن ظفر بشيخ بالوصف الأول او الثاني فحرام عليه عندهم أن يتركه وينتقل الى غيره وان سولت نفسه أن غيره أكمل ....وإنما محل اختيار الأعرف الأعلم الأورع الأصلح في الإبتداء وأما بعد الدخول تحت حيطة عارف أهل فلا رخصة عن الخروج عنه\rالموسوعة الفقهية - ج 1 ص 302-303","part":1,"page":47},{"id":48,"text":"ثالثاً : الإجازة بمعنى الإذن بالإفتاء أو التّدريس «25 - أمّا الإجازة بمعنى الإفتاء أو التّدريس فلا يحلّ إجازة أحد للإفتاء أو تدريس العلوم الدّينيّة إلاّ أن يكون عالماً بالكتاب والسّنّة والآثار ووجوه الفقه واجتهاد الرّأي عدلاً موثوقاً به.» رابعاً : الإجازة بمعنى الإذن في الرّواية «26 - اختلف العلماء في حكم رواية الحديث بالإجازة والعمل به فذهب جماعة إلى المنع وهو إحدى الرّوايتين عن الشّافعيّ ، وحكي ذلك عن أبي طاهر الدّبّاس من أئمّة الحنفيّة ولكنّ الّذي استقرّ عليه العمل وقال به جماهير أهل العلم من أهل الحديث وغيرهم القول بتجويز الإجازة وإباحة الرّواية بها ، ووجوب العمل بالمرويّ بها.27 - وتستحسن الإجازة برواية الحديث إذا كان المجيز عالماً بما يجيز ، والمجاز له من أهل العلم ، لأنّها توسّع وترخيص يتأهّل له أهل العلم لمسيس حاجتهم إليها ، وبالغ بعضهم في ذلك فجعله شرطاً فيها ، وقد حكى ذلك أبو العبّاس الوليد بن بكر المالكيّ عن الإمام مالك رحمه الله.","part":1,"page":48},{"id":49,"text":"» أنواع الإجازة بالكتب 28 - وكما جرت العادة برواية الحديث بالإجازة ، جرت كذلك برواية الكتب وتدريسها بها وهي على أنواع : النّوع الأوّل : أن يجيز إنساناً معيّناً في رواية كتاب معيّن ، كقوله : « أجزت لك رواية كتابي الفلانيّ » .النّوع الثّاني : أن يجيز لإنسان معيّن رواية شيء غير معيّن ، كقوله : « أجزت لك رواية جميع مسموعاتي » .وجمهور الفقهاء والمحدّثين على تجويز الرّواية بهذين النّوعين وعلى وجوب العمل بما روي بهما بشرطه مع العلم أنّ الخلاف في جواز العمل بالنّوع الثّاني أكثر بين العلماء.النّوع الثّالث : إجازة غير معيّن رواية شيء معيّن كقوله : « أجزت للمسلمين رواية كتابي هذا ' وهذا النّوع مستحدث فإن كان مقيّداً بوصف حاضر فهو إلى الجواز أقرب ويقول ابن الصّلاح : » لم نر ولم نسمع عن أحد ممّن يقتدى به أنّه استعمل هذه الإجازة \".النّوع الرّابع : الإجازة لغير معيّن برواية غير معيّن ، كأن يقول : أجزت لكلّ من اطّلع على أيّ مؤلّف من مؤلّفاتي روايته وهذا النّوع يراه البعض فاسداً واستظهر عدم الصّحّة وبذلك أفتى القاضي أبو الطّيّب الطّبريّ وحكى الجواز عن بعض الحنابلة والمالكيّة.وهناك أنواع أخرى غير هذه ذهب المحقّقون إلى عدم جواز العمل بها.\rBoleh mengamalkan jika :\rDidapatkan dari kitab mu’tabar\rMushonnifnya dapat dipercaya\rPelakunya ahli\rWirid bisa diketahui ma’nanya\rCatatan : Kalau tidak diketahui ma’nanya namun diijazahkan secara umum oleh seorang mujiz terpercaya, maka boleh, dan jika tidak diijazahkan, maka tidak boleh menurut pendapat yang kuat.\rReferensi :\rشرح حزب الإمام النووي ص : 94","part":1,"page":49},{"id":50,"text":"يجب على متعطي هذه الأحزاب والأوراد والأذكار أمور منها أن يتلقاها عن أهلها ويرويها عن الأئمة المشهورين والشيوخ المعروفين بالعلم والدين ويتخير لذلك من حسن فيه اعتقاده وثبت إليه إستناده فإذا تحقق علمه وديانته فله أن يعتقده ويقتدي به ولا يضره ما عرض من نقصه من غير موافقة له فيه ولا إيحاس له لأن العصمة إنما هي للأنبياء خاصة-إلى أن قال-وأما الإغتراه بكل ناعق كما شأن أهل الوقت لعموم الجهل وشمول المقت أو النقت من الأوراق والأخذ من الصحف من غير تلق ولا رواية فضرره أكثر من نفعه وآفاته أكثر من سلامته بل ربما عاد على فاعله والعياذ بالله تعالى بالإخلال في الدين والعقول هذا سبب اختلال عقول كثير ممن يتعاطى قرأة الأسماء والأذكار لأن التسور على ذلك والتسلط عليه من غير وسيطة عارف بعلاجه متصرف بالقوة الإلهية في مجازه متعلق لها عن أمثلة (27/ب ح) العارفين للطرق المضيئة لمنير سراجه ثمرته ذهاب العقل والدين بل الجنون والإختلال في جميع الأحوال أسرع شئ وإشرافه لمتعاطيه فيهلك من حيث يظن السلامة لكمال الجهل أعاذنا الله تعالى من ذلك وسلك بنا أوضح المسالك آمين\rفتاوى الامام النواوى ص: 200","part":1,"page":50},{"id":51,"text":"سئل شهاب الدين ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى عن كتابة الأسماء التي لا يعرف معناها والتوسل بها هل ذلك مكروه أو حرام ؟ نقل عن الغزالي أنه لا يحل لشخص أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه فأجاب بقوله الذي أفتى به العز بن عبد السلام كما ذكرته عنه في شرح العباب أن كتب الحروف المجهولة للأمراض لا يجوز الإسترقاء بها ولا الرق لأنه - صلى الله عليه وسلم - لما سئل عن الرق قال أعرضوا عليّ رقاكم فعرضوها فقال لا بأس وإنما لم يأمر بذلك لأن من الرق ما يكون كفرا وإذا حرم كتبها حرم التوسل بها نعم إن وجدناها في كتاب من يؤثق به علما ودينا فإن أمر بكتابها أو قراءتها احتمل القول بالجواز حينئذ لأن أمره بذلك الظاهر أنه لم يصدر منه إلا بعد إحاطته واطلاعه على معناها وأنه لا مخذور في ذلك وإن ذكرها على سبيل الحكاية عن الغير الذي ليس هو كذلك أو ذكرها ولم يأمر بقراءتها ولا تعرض لمعناها فالذي يتجه بقاء التحريم بحاله ومجرد إمام لها لايقتضي أنه عرف معناها فكثيرا من أحوال أرباب هذه التصانيف يذكرون ما وجدوه من غير فحص عن معناه ولا تجربة لمبناه وإنما يذكرونه على جهة أن مستعمله ربما انتفع به ولذلك نجد في ورد الإمام اليافعي أشياء كثيرة منافع وخواص لا يجد مستعملها منها شيئا وإن تزكت أعماله وصفت سريرته\rبريقة محمدية الجزء الأول ص: 273","part":1,"page":51},{"id":52,"text":"قال المحشي الرقي جائز إن لم يشتمل على ما لا يجوز شرعا كالإقسام بغيره تعالى والألفاظ الغير المفهومة المعاني مثل آهيا وشراهيا أقول إن أخذ مثل هذه الألفاظ ممن يثق به كالغزالي وبعض ثقات الصوفية فالظاهر لا منع حينئذ على حمل اطلاعهم على معناه كما قيل معنى آهيا وشراهيا يا حي يا قيوم كما يقال معنى جبرائيل عبد الله ثم الأمر النبوي آنفا من قوله فليفعل في جواب الرقي لا أقل من الندب وقد اختص بالطب سابقا وأيضا قال في الشرعة ومن السنن أن يستشفى بالذكر والدعاء والقرآن والفاتحة وقد كثرت الأخبار الصحيحة في هذا الباب\rDiskripsi Masalah\rKecanggihan teknologi mampu meneliti hal-hal yang tidak bisa diteliti secara kasat mata. Belum hilang dalam ingatan kita tentang hari raya idul fitri 1427 H. kemarin, yang dilakukan oleh Rakyat Indonesia yang masih dalam satu organisasi. Hari raya tersebut mengalami perbedaan yang ditimbulkan oleh Tim Ru 'yah PWNU Jawa Timur yang menyatakan bahwa dia sudah berhasil melihat Hilal bahkan sudah disumpah oleh hakim diwilayah itu. Namun PBNU mengabaikan laporan tersebut dengan alasan karena keterlambatan dalam melaporkan hasil ru 'yah, setelah mengalami observasi dengan berbagai macam teknologi, PBNU menyatakan bahwa apa yang telah dilihat oleh Tim Ru 'yah Jawa Timur bukanlah Hilal melainkan planet-planet lain yang mendekati bumi, sehingga dari peristiwa tersebut pemerintah menghimbau bahwa Rakyat Indonesia harus mengikuti dan menetapi ketetapan pemerintah dalam penentuan awal bulan.\rPertanyaan\rSiapakah yang berhak untuk menetapkan dan mengikhbarkan hasil ru 'yah ?","part":1,"page":52},{"id":53,"text":"Dalam persepektif fiqh apakah menjadi persyaratan mutlak peru'yah dan hakim yang menyumpah harus ahli hisab ?\rJika terjadi pertentangan antara teknologi dan ru 'yah bil ?in manakah yang harus didahulukan?\rJawaban\rYang berhak untuk menetapkan hasil ru’yah ( itsbat ) adalah imam atau orang-orang yang diberi mandat untuk itsbat, seperti Department Agama atau Hakim-hakim daerah\rReferensi :\rالأم - ج 7 ص 50\rرؤية الهلال (قال الشافعي) قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولا يلزم الامام الناس أن يصوموا إلا بشهادة عدلين فأكثر وكذلك لا يفطرون\rفتاوى يسألونك - ج 1 ص 58\rفمن المتفق عليه أن حكم الحاكم أو قرار ولي الأمر يرفع الخلاف في الأمور المختلف فيها فإذا أصدرت السلطة الشرعية المسؤولة عن إثبات الهلال في بلد إسلامي - المحكمة العليا أو دار الإفتاء أو رئاسة الشؤون الدينية - قراراً بالصوم أو الإفطار فعلى مسلمي ذلك البلد الطاعة والالتزام .\rلأنها طاعة في المعروف وإن كان ذلك مخالفاً لما ثبت في بلد آخر ، فإن حكم الحاكم هنا رجح الرأي الذي يقول : إن لكل بلد رؤيته . وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :( صوكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون ) وفي لفظ ( وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون ) فتاوى معاصرة ج 2 ص223 .\rمجموع فتاوي للحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى العلوي ص 110-111","part":1,"page":53},{"id":54,"text":"ما قولكم إذا رؤي الهلال ببلد وصام أهله ولم ير في بلد أخر وكان بينهما مسافة القصر هل يجب على أهله أن يصوموا ؟ (الجواب) ذكر في التحفة والنهاية والإمداد وفتح الجواد ما حاصله أن الكلام في هذه المسألة ينقسم قسمين : (الأول) لزوم الصوم على جميع الناس المصدق بالرؤية وغيره وشرطه أن يتحد مطلع البلدين أو البلدان وإن زاد بينهما على مسافة القصر ويعلم ذلك من أهل علم الفلك وأن يصدر حكم صحيح من حاكم ولايته عامة على البلدين أو البلدان فمتى اتحد المطالع وصدر الحكم بالرؤية ممن ذكر لزم الجميع الصوم وإن كان بينهم وبين بلد الرؤية مراحل عديدة (الثاني) أن لا تتحد مطالع بلد الرؤية والبلد الأخر أو تتحد لكن صدر الحكم بالرؤية من حاكم لا ولاية له على البلد الأخر ففي عدم اتحاد المطالع لا يجب الصوم على أهل البلدة التي لم ير فيها وإن اتحد الحاكم بها بل يلزم الصوم أهل بلد الرؤية فقط وفيما إذا اتحد المطلع ولم يتحد الحاكم بل كانت البلد الأخرى تحت قاض غير الحاكم بالرؤية ولم تثبت الرؤية عنده بحجة شرعية أو ليس لها قاض أصلا فلا يجب الصوم على صوم أهل تلك البلد بحكم قاضي بلد الرؤية لأنهم ليسوا تحت حكمه ويجب على من صدق الخبر بالرؤية بسماعه من الرائي أو سماعه من مبلغ عنه أو عن الحاكم بالرؤية ولايجب على من لم يصدق هذا حاصل ما ذكروه في المسألة باختصار\rأسنى المطالب - ج 4 ص 127\r( فإن نصب قاضيين في بلد وخصص كلا ) منهما ( بطرف ) منه ( أو زمان أو نوع من الخصومات جاز ) وفارق الإمام حيث لا يجوز تعدده بأن القاضيين إذا اختلفا قطع الإمام اختلافهما بخلاف الإمامين ( وكذا لو ) عمم و ( أثبت لكل ) منهما ( استقلالا ) بالحكم فإنه يجوز كالوكيلين والوصيين ( فإن شرط ) في توليتهما ( إجماع حكمهما بطلت ) ؛ لأن الخلاف يكثر في محل الاجتهاد فتتعطل الحكومات","part":1,"page":54},{"id":55,"text":"( قوله كالوكيلين والوصيين ) ؛ ولأنه { صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى ومعاذا حاكمين إلى اليمن وأردفهما بعلي بن أبي طالب } ( قوله فإن شرط اجتماع حكمهما بطلت ) ينبغي أن يكون في الحكم التنجيزي فإن شرطه أنه متى حكم أحدهما فعلى الآخر تنفيذه جاز وأن يكون في المسائل المختلف فيها أما المتفق عليها فيقطع بالجواز وأن يكونا من المجتهدين أما المقلدان لإمام واحد فكذلك وأن يكون فيما إذا عم ولايتهما ، وأما إذا فوض إليهما معا الحكم في قضية واحدة فلا شك في الجواز فإن اتفقا على حكم فذاك وإلا فيرفعانها إلى من ولاهما\rAdapun yang berhak untuk mengikhbarkan hasil ru’yah adalah siapa saja yang merasa melihat Hilal atau orang yang menerima khabar tentang terlihatnya Hilal dari orang lain.\rSedangkan hukum ikhbarnya sebagai berikut :\rWajib, apabila hasil ru’yah sudah ditetapkan oleh pemerintah atau belum, namun mukhbirnya adalah dua orang yang adil dan mukhbarnya (yang diberi khabar) adalah Qodli dalam rangka proses syahadah\rBoleh, apabila yang mengkhabarkan itu hanya satu orang adil atau dua orang tapi tidak adil dan dalam ikhbarnya tidak menimbulkan fitnah. Apabila menimbulkan fitnah, maka tidak boleh mengkhabarkan.\rReferensi :\rفتاوى الرملى الجزء الثاني ص72\r(سئل) عن هلال رمضان إذا توقف ثبوته على الحكم فالرائي إذا أخبر والمخبر أخبر وهلم جرا مع العدالة خصوصا الأهل والمخدرات هل يتوقف صومهم على الثبوت أو يكفي ما تقدم ؟ (فأجاب) بأنه قد اعتبر حكم الحاكم لوجوب الصوم على العموم وإلا فمن أخبره موثوق بالرؤية واعتقد صدقه لزمه الصوم\rتعليقات فتح العلام الجزء الرابع ص 20 (لمحمد الحجار)","part":1,"page":55},{"id":56,"text":"وقد اختلفوا في ذلك على مذاهب ذكرها صاحب الفتح أحدها أنه يعتبر لأهل كل بلد رؤيتهم ولا يلزمهم رؤية غيرهم حكاه ابن المنذر عن عكرمة والقاسم بن محمد وسالم وإسحق وحكاه الترمذي عن أهل العلم ولم يحك سواه وحكاه الماوردي وجها في الشافعية وثانيها أنه لا يلزم أهل بلد رؤية غيرهم إلا إن يثبت ذلك عند الإمام الأعظم فيلزم الناس كلهم لأن البلاد في حقه كالبلد الواحد إذ حكمه نافذ في الجميع قاله ابن الماجشون وثالثها أنها إن تقاربت البلاد كان الحكم واحدا وإن تباعدت فوجهان لا يجب عند الأكثر قاله بعض الشافعية واختار أبو الطيب وطائفة الوجوب وحكاه البغوي عن الشافعي\rالفتاوي الكبرى الجزء الثاني ص: 57","part":1,"page":56},{"id":57,"text":"وقد أطلق الرافعي النقل عن الإمام وابن الصباغ فيما إذا أخبر به من يوثق أي ولم يثبت عند حاكم أنه لا يلزم المخبر بفتح الباء العمل بقول المخبر بكسرها إلا إذا بنينا على أنه من باب الرواية وهو ضعيف أما إذا بنينا على أنه من باب الشهادة وهو المعتمد في المذهب فلا يلزم المخبر العمل بقول المخبر ثم نقل الإمام ابن عبدان ومن وافقه القول بوجوب العمل بقول المخبر مطلقا ولم يرجح شيء منهما لكن قضية كلامه في النقل عن الإمام وابن الصباغ وتفريعه على ذلك وبناؤه على الوجهين في أنه من باب الرواية أو الشهادة كما ذكر تقتضي ترجيح ما قالاه أي في أن طريقه الشهادة دون الإخبار لقوله عليه الصلاة والسلام \"فإن شهد ذو عدل فصوموا وافطروا\" فثبت أنها شهادة ولأنه حكم شرعي فتعلق برؤية الهلال قال ويلزم من ذلك بناء على المعتمد عدم لزوم العمل بقول المخبر حيث لم يثبت عند حاكم شرعي كما تقدم وذلك موافق لما ذكره الأذرعي في التوسط حيث قال ولا أحسب أحدا ينازع في أن الحاكم لو أخبر رعيته أنه رأى الهلال أو الإمام العادل أنه لا يلزمهم الصوم إلا أن يشهد به عند قاض آخر بلفظ الشهادة انتهى جواب الإمام الصيرفي ويؤيده أيضا قول بعض المتأخرين أن قول الرائين في الصوم والفطر ليس بحجة على الغير إلا إذا أدى عند قاض أو محكم من جهة أهل البلد كلهم وقد قال الإمام شهاب الدين ابن العماد في توقيف الحكام لو أخبره عدل برؤية الهلال يوم الثلاثين من شعبان لم يلزم الصوم على الصوم تفريعا على أنه يسلك به مسلك الشهادة وهو الصحيح لأن ذلك يختص بمجلس الحكم ا هـ\rمجموع فتاوي للحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى العلوي ص 110-111","part":1,"page":57},{"id":58,"text":"ما قولكم إذا رؤي الهلال ببلد وصام أهله ولم ير في بلد أخر وكان بينهما مسافة القصر هل يجب على أهله أن يصوموا ؟ (الجواب) ذكر في التحفة والنهاية والإمداد وفتح الجواد ما حاصله أن الكلام في هذه المسألة ينقسم قسمين : (الأول) لزوم الصوم على جميع الناس المصدق بالرؤية وغيره وشرطه أن يتحد مطلع البلدين أو البلدان وإن زاد بينهما على مسافة القصر ويعلم ذلك من أهل علم الفلك وأن يصدر حكم صحيح من حاكم ولايته عامة على البلدين أو البلدان فمتى اتحد المطالع وصدر الحكم بالرؤية ممن ذكر لزم الجميع الصوم وإن كان بينهم وبين بلد الرؤية مراحل عديدة (الثاني) أن لا تتحد مطالع بلد الرؤية والبلد الأخر أو تتحد لكن صدر الحكم بالرؤية من حاكم لا ولاية له على البلد الأخر ففي عدم اتحاد المطالع لا يجب الصوم على أهل البلدة التي لم ير فيها وإن اتحد الحاكم بها بل يلزم الصوم أهل بلد الرؤية فقط وفيما إذا اتحد المطلع ولم يتحد الحاكم بل كانت البلد الأخرى تحت قاض غير الحاكم بالرؤية ولم تثبت الرؤية عنده بحجة شرعية أو ليس لها قاض أصلا فلا يجب الصوم على صوم أهل تلك البلد بحكم قاضي بلد الرؤية لأنهم ليسوا تحت حكمه ويجب على من صدق الخبر بالرؤية بسماعه من الرائي أو سماعه من مبلغ عنه أو عن الحاكم بالرؤية ول ايجب على من لم يصدق هذا حاصل ما ذكروه في المسألة باختصار\rالقليوبي الجزء الثاني ص : 80\rومثل ذلك كما مر من صام بخبر من يثق به أو من صدقه ولو فاسقا أو بحسابه أو من صدقه أو رأى هلال شوال وحده لكن يندب لهؤلاء إخفاء فطرهم وللحاكم تعزير ما أظهره إن اطلع عليه وإذا ظن هذا وجب الإخفاء كما قاله العبادي فرع : تردد بعض مشايخنا في أنه هل يجب سؤال من ظن من الرؤية أو علم بحسابه فراجعه\rالفتاوى الكبرى الجزء الثاني ص 87\rوحيث قلنا بجواز الفطر أو وجوبه ولم يثبت عند الحاكم وجب إخفاؤه لئلا يتعرض لمخافته وعقوبته\rالفقه الإسلامي الجزء الثاني ص:600","part":1,"page":58},{"id":59,"text":"المالكية : ويجب على العدل أو العدلين رفع الأمر للحاكم أنه رأى الهلال ليفتح باب الشهادة ولأنه قد يكون الحاكم ممن يرى الثبوت بعدل أما هلال شوال فيثبت برؤية الجماعة الكثيرة الذى يؤمن تواطئها على الكذب يفيد خبرها العلم أو برؤية العدلين كما هو الشأن في اثبات هلال رمضان و لا يثبت الهلال بقول منجم اي حاسب يحسب سير القمر لا في حق نفسه ولا غيره لأن الشارع أناط الصوم والفطر والحج برؤية الهلال لا بوجوده إن فرض صحة قوله فالعمل بالمراصد الفلكية وان كانت صحيحة لا يجوز .\rإرشاد أهل الملة ص : 168\rاعلم أنك قد علمت أن الشهادة برؤية هلال رمضان أو هلال الفطر من قبيل الخبر الديني وأنها شبيهة برواية الأحاديث وأن كلا منهما لا يدخل تحت الحكم والإلزام وأن وجوب الصوم بعد أن يتحقق دخول رمضان ووجوب الفطر بعد أن يتحقق دخول شوال لا يتوقف واحد منهما على الحكم ولا على ثبوته لدى قاض-إلى أن قال- ومن هذا كله يتبين لك أن ما وقع من قاضي محكمة مركز الدار الشرعية صحيح شرعا في هلال الفطر ويجب العمل به على كل من بلغه ولو بالخبر التلغرافي الرسمي ويجب على كل من بلغه الخبر بطريق شرعي أن يبلغه ويخبر به غيره ويعلنه قياما بالواجب الديني كما يجب ذلك في رواية الأحاديث لأن كلا من الأمرين يتوقف عليه حكم ديني محض فإن الحديث المروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كما يجب تبليغه لكونه دليلا على حكم شرعي هو الوجوب أو الحرمة أو غير ذلك من الأحكام كذلك الخبر برؤية هلال رمضان يجب به الصوم ويحرم به الفطر والإخبار يرؤية هلال شوال يجب به الفطر ويحرم به الصوم وكل منهما يوجب حكما دينيا فوجب تبليغه أيضا والله أعلم.\rالفقه الإسلامي الجزء الثاني ص:601-602","part":1,"page":59},{"id":60,"text":"وقال الحنابلة: يقبل في اثبات هلال رمضان قول مكلف عدل واحدا ظاهرا وباطنا ذكرا او انثى حرا او عبدا ولو لم يقل: أشهد او شهدتأني رأيته فلا يقبل قول مميز ولا مستور الحال لعدم الثقة بقوله في الغيم والصحو ولو كان الرائى في جمع كثير ولم يره منهم غيره وليلهم الحديث المتقدم أنه صلى الله عليه وسلم صوم الناس بقول ابن عمر ولقبوله خبر الأعرابي السابق به ولأنه خبر ديني وهو أحوط ولا تهمة فيه بخلاف أخر الشهر ولاختلاف حال الرائي والمرئي فلو حكم حاكم بشهادة واحد عمل بها وجوبا ولا يعتبر لوجوب الصوم لفظ الشهادة ولا يختص بحاكم فيلزم الصوم من سمعه من عدل ولا يجب على من رأى الهلال إخبار الناس أو أن يذهب إلى القاضي أو إلى المسجد.\rإنارة الدجا ص : 167\rرابعها إخبار مخبر برؤية الهلال وإن لم يذكره عند القاضي مقيد بأحد أمرين كونه من غيره أي غير الموثوق به كالكافر والفاسق والصغير إن تر أي تعتقد غير كذبه أي صدقه لا إن اعتقد كذبه ولا إن كان غير موثوق به وبالجملة فالمدر على أحد الأمرين كون المخبر موثوقا به أو اعتقاد صدقه قال الشرقاوي ولو رآه أي هلال رمضان فاسق جهل الحاكم فسقه جاز الإقدام على الشهادة بل وجب إن توقف ثبوت الصوم عليها.\rOrang yang ru’yah dan Hakim itu tidak disyaratkan harus ahli hisab kecuali menurut Imam Subky yang mensyaratkan seorang Hakim harus ahli hisab. Hanya saja, sebaiknya bagi Hakim menguasai ilmu tersebut dan bagi peru’yah dalam syahadahnya harus mampu mengklarifikasikan posisi hilal secara detail.\rReferensi :\rإرشاد أهل الملة ص : 129","part":1,"page":60},{"id":61,"text":"ولا شك أن مذهب الشافعية من حيث الإكتفاء بشهادة العدل الواحد في ثبوت هلال رمضان وشوال والأضحى وكل شهر اشتمل على عبادة بالنظر إليها منطبق كل الإنطباق على القواعد الأصولية ولما دلت عليه الأحاديث الصحيحة المقدمة على أنهم اعتبروا الخبر شهادة تؤدي عند الحاكم فلذلك شرطوا في العدل أن يكون ذكرا حرا ولفظ الشهادة ومجلس القضاء وحكم القاضي في ثبوت الهلال ووجوب الصوم أو الفطر على غير من رأى ومن لم يخبره من رأى ولعلى ذلك لأنهم راعوا ما في هذا الخبر من شبه الشهادة لما فيه من الإلزام على الغير في الجملة وإن كان الإلزام هنا عاما لا يخص واحدا معينا وهو إلزام على الشاهد أولا وعلى غيره تبعا على أنه لا إلزام من قبل الشاهد إنما الإلزام جاء من جهة الإلزام المكلف شريعة المصطفى صلعم ويستوي في ذلك الشاهد والقاضي وغيرها كما لا يخفى كما أن الأحاديث التي وردت في ذلك لا تدل على اشتراط شيئ سوى العدالة.\rمغني المحتاج الجزء الثاني ص : 143-144\rوعبارة الروياني وصفة الشهادة على الهلال أن يقول رأيته في ناحية المغرب ويذكر صغره وكبره وتدويره وتقديره وأنه بحذاء الشمس أو في جانب منها وأن ظهره إلى الجنوب أو الشمال وأنه كان في السماء غيم أو لم يكن وفائدة التنصيص على ذلك الاحتياط حتى إذا رئي في الليلة الثانية ولم يكن بهذه الصفات بان كذب الشاهد لأن الهلال في الليلة الثانية لا يتحول عن صفاته التي طلع عليها بالأمس وإن خالف في ذلك ابن أبي الدم فقال لا يجوز أن يقول أشهد أني رأيت الهلال لأنها شهادة على فعل نفسه بل طريقه أن يشهد بطلوع الهلال أو على أن الليلة من رمضان مثلا ونحو ذلك ويدل للأول المعتمد قبول شهادة المرضعة إذا قالت أشهد أني أرضعته على الأصح واعلم أن رمضان قد يثبت بواحد وقد يثبت بأكثر وحينئذ فالأولى التعبير ب \"يثبت\" كما في المحرر ولا يأتي بالمبتدإ المشعر بالحصر نبه على ذلك الإسنوي .\rإرشاد أهل الملة ص : 200","part":1,"page":61},{"id":62,"text":"وينبغي للقاضي أن يكون له حظ من معرفة علم الهيئة أو يقلد من يثق به في ذلك ليكون على بصيرة مما يقبل في ذلك أو يرد ولا يتسرع وقد نقل عن محمد بن الحسن التميمي الجوهري في كتاب \"أدب الشاهد\" في قوله تعالى \" فيقسمان بالله إن ارتبتم \" أنه منسوخ وأن الإجماع على أن شهادة المرتاب به في شهادته غير مقبولة وللأصحاب فروع كثيرة تدل على ذلك وما نحن فيه أقوى من الريبة لأنه مستحيل عادة ولو شهد شاهدان عند حاكم أن هما رأيا فيلا بحضرتنا ونحن لا نراه كانت شهادتهما مردودة وحكم الحاكم بذلك مردودا كما صرح به الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب وإن كان ذلك أوضح من أن ينقل عن احد فإننا نقطع به ومما ينبغي للقاضي معرفته تسيير منازل الشمس والقمر وقربه وبعده منها ووقت مفارقته شعاعها وقوس الرؤية وهو قدر ارتفاعه عن الأفق وقوس النور وهو قدر ما في جرمه وقوس المكث وقالوا إذا كان قوس الرؤية ست درج وقوس النور تسع درج وقوس المكث تسع درج استحالت رؤيته ونعني بالاستحالة الاستحالة العادية وإن زادت كل واحدة من الثلاثة درجة أمكنت بعسر وكذلك إذا زاد اثنان دون الثالث وكلما حصلت الزيادة قوي الإمكان\rالعلم المنثور في إثبات الشهور ص 28 (الشيخ أبو الحسن تقي الدين السبكي)","part":1,"page":62},{"id":63,"text":"وينبغي للقاضي أن يكون له حظ من معرفة علم الهيئة – إلى أن قال - ومما ينبغي للقاضي معرفته تسيير منازل الشمس والقمر وقربه وبعده منها- إلى أن قال – (ولا نقول نحن) أن ذلك واجب على القاضي مطلقا لأنه في الغالب يحمل الأمر على السلامة وحسن الظن بالشهود وأنهم ما شهدوا إلا بما رأوا وأنهم ما رأوا إلا وهو ممكن (وإنما الكلام) فيمن قامت عنده ريبة أو بلغه ما قاله الحساب في ذلك الوقت فإنه يجب عليه التثبت والنظر في ذلك ليعلم صحته أو عدمها وهو أمين الله على نفسه, فإذا انتفت عنه الريب وانشرح صدره أثبت (وإن) كان يقول مع دلائل الحساب القطعي أو القريب منه على عدم الإمكان أنه انشرح صدر فهو أخرق\rإخلاص الناوي الجزء الأول ص : 357\rوالمعتمد في المذهب الحنفي أن شرط وجوب الصوم والإفطار رؤية الهلال وأنه لاعبرة بقول المؤقتين ولو عدولا ومن رجع الى قولهم فقد خالف الشرع وذهب قوم منهم الى أنه يجوز أن يجتهد في ذلك ويعمل بقول أهل الحساب ومنع مالك من اعتماد الحساب في اثبات الهلال فقال أن الإمام الذي يعتمد على الحساب لايقتدى به ولا يتبع وبين أبو الوالد الباجي حكم صيام من اعتمد الحساب فقال فإن فعل ذلك أحد فالذي عندى أنه لا يعتد بما صام منه على الحساب ويرجع الى الرؤية وإكمال العدد فإن اقتضى ذلك قضاء شيء من صومه قضاه وذكر القرافي قولا أخر للملكية بجواز اعتماد الحساب في إثبات الأهلة\rميزان الإعتدال ص 32 - 33","part":1,"page":63},{"id":64,"text":"فصل قال السبكي في علم المنثور ومما يجب للقاضي معرفته تيسير منازل الشمس والقمر وقربه وبعده منها ووقت مفارقته شعاعها وقوس الرؤية وهو قدر ارتفاعه عن الأفق وقوس النور وهو ما في جرمه وقوس المكث اهـ (وقالوا) اذا كان قوس الرؤية ست درج وقوس النور تسع درج وقوس المكث تسع درج استحالت رؤيته ونعني بالاستحالة استحالة العادة وان زادت كل واحد من الثلاثة درجة امكنت بعشر وكذلك اذا زاد اثنان دون الثالث وكل ما حصلت الزيادة قوى الامكان ويحتاج الى النظر ايضا في صفاء الجو وكدورته وكون الهلال في جهة الشمال او جهة الجنوب واختلاف مطالعه ومطالع البروج ومغاربها ( ولا نقول ) نحن أن ذلك واجب على القاضي مطلقا لانه في الغالب يحمل الامر على السلامة وحسن الظن بالشهود وانهم ما شهدوا الا بما رأوا وانهم ما رأو الا وهو ممكن ( وانما ) الكلام فيمن قامت عنده ريبة او بلغه ما قاله الحساب في ذلك الوقت فانه يجب عليه التثبيت والنظر في ذلك ليعلم صحته او عدمها وهو أمين الله على نفسه فاذا انتفت الريب وانشرح صدره اثبت وان كان يقول مع دلائل الحساب القطعي والقريب منه على عدم الامكان انه انشرح صدره فهو احرق اهـ كلام السبكي\rKalau yang dimaksud adalah pertentangan antara ru’yah bil ‘ain tanpa alat bantu dengan ru’yah bil ‘ain yang disertai alat bantu (teropong), maka tidak ada yang dimenangkan (bila terjadi ru’yah, maka sama-sama bisa dipakai)\rNamun bila yang dimaksud adalah pertentangan antara ru’yah bil ‘ain dengan teknologi hisab melalui ilmu astronomi, maka yang dimenangkan adalah ru’yah bil ‘ain, kecuali menurut Imam Subky","part":1,"page":64},{"id":65,"text":"Catatan : Alat bantu ru’yah (teropong) itu hukumnya bisa disamakan dengan ru’yah bil ‘ain apabila kecanggihannya tidak sampai setara dengan kemampuan melihatnya orang yang hadidul bashor (sangat tajam mata penglihatannya).\r…Referensi :\rإرشاد أهل الملة ص : 204\rفائدة: تقبل شهادة الرائى للهلال ولو رأى بالنظارة المعظمة متى كان الهلال من شأنه أن يرى لغير حديد البصر جدا عندنا لأن المرئي بواسطتها هو عين الهلال إنما وظيفتها أنها تساعد البصر على رؤية الأشياء البعيدة أو الصعيرة مما لا تمكن رؤيته بدونها فلا مانع حينئذ من الترائي الهلال الآن من الرصدخانة المصرية وغيرها بواسطة ما فيها من النظارات المجسمة وأما ما قاله مشايخنا من عدم التعويل على رؤيته في الماء أم من وراء زجاج فمحمول على أن المرئي مثال الهلال لا عين الهلال لأن رؤية الهلال في الماء أو من وراء الزجاج إنما هي بطريق الإنعكاس فلا يكون المرئي حينئذ عين الهلال بل المرئي قد يكون صورة كوكب انعكست إلى الماء أو الزجاج فيأخذ الشكل الحقيقي فلا تقبل الشهادة لاحتمال أنه تشكل في الماء أو الزجاج بشكل الهلال فرئي بصورة قوس صغير وليس هو الهلال وأما الرؤية بواسطة النظارات المعظمة فهي كالرؤية بالعين بلا فرق كما يعلم ذلك عند استعمال نظارة القراءة والله الموفق لما فيه السداد .\rالترمسي الجزء الرابع ص : 158\rأو برؤية عدل واحد الهلال أي هلال رمضان بعد الغروب لا بواسطة نحو مرآة على ما في التحفة وتوقف فيه السيد عمر لأنها رؤية ولو بتوسط آلة\rالشرواني الجزء الرابع ص : 491","part":1,"page":65},{"id":66,"text":"(أو رؤية الهلال) بعد الغروب لا بواسطة نحو مرآة كما هو ظاهر ليلة الثلاثين منه بخلاف ما إذا لم ير وإن أطبق الغيم لخبر البخاري الذي لا يقبل تأويلا ولا مطعن في سنده يعتد به خلافا لمن زعمهما \"صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين\" (قوله لا بواسطة) الأولى بلا واسطة (قوله لا بواسطة نحو مرآة) قد يتوقف فيه لأنها رؤية ولو بتوسط آلة بصري ويؤيده ما يأتي عن سم في مسألة الغيم وكفاية ظن دخول رمضان بالاجتهاد كما يأتي (قوله نحو مرآة) أي كالماء والبلور الذي يقرب البعيد ويكبر الصغير في النظر .\rبغية المسترشدين ص 109 - 110 دار الفكر\r(مسئلة ش) إذا لم يسند القاضى فى ثبوت رمضان إلى حجة شرعية بل بمجرد تهور وعدم ضبط كان يوم شك وقضاؤه واجب إذا بان رمضان حتى علىمن صامه إلا إن كان عاميا ظن حكم الحاكم يجوز بل يوجب الصوم فيجزيه فيما يظهر إهـ (مسئلة ك) يجوز للمنجم وهو من يرى أن أول الشهر طلوع النجم الفلانى والحاسب وهو من يعتمد منازل القمر وتقدير سيره العمل بمقتضى ذلك لكن لا يجزيهما عن رمضان لو ثبت كونه منه بل يجوز لهما الإقدام فقط قاله فى التحفة والفتح وصحح ابن الرفعة فى الكفاية الإجزاء وصوبه الزركشى والسبكى واعتمده فى الأيعابب والخطيب بل اعتمد م ر تبعا لوالده الوجوب عليهما وعلى من اعتقد صدقهما وعلى هذا يثبت الهلال بالحساب كالرؤية للحساب ومن صدقه وهذه الآراء قريبة التكافؤ فيجوز تقليد كل منها والذى يظهر أوسطها وهو الجواز الإجزاء نعم إن عارض الحساب الرؤية فالعمل عليها لا عليه على كل قول\rفقه الصيام 30 دار الفكر\rفقد ذكر السبكي في فتاواه أن الحساب اذا نفى امكان الرؤية البصيرة فالواجب على القاضي ان يرد شهادة الشهود , قال : لان الجساب قطعي والشهادة والخبر ظنيان والظن لا يعارض القطع فضلا أن يقدم عليه\rDeskripsi Masalah :","part":1,"page":66},{"id":67,"text":"Besarnya curah hujan di beberapa wilayah Indonesia, ternyata berdampak besar pada dunia transportasi. Mulai dari banjir yang menggenangi beberapa kota, jalan-jalan yang berlubang, sampai jebolnya beberapa jembatan. Keadaan demikian dimanfaatkan beberapa warga untuk memberikan jasa pengaturan lalulintas yang seringnya diikuti adanya penarikan uang, walaupun tidak mengikat.\rPertanyaan :\rBagaimana pandangan Fiqh tentang pengaturan jalan oleh sebagian warga (semisal karena jebolnya salah satu sisi jembatan) ?\rBagaimana hukum penarikan uang semisal pada kasus diatas ? dan atas nama apa ?\rJawaban\rPada dasarnya pengaturan jalan raya merupakan wewenang Pemerintah, namun bila terdapat kemungkaran atau penggunaan jalan yang menyebabkan dloror kepada orang lain, masyarakat boleh menanganinya dengan pertimbangan :\rTidak ada penanganan langsung dari pemerintah.\rDilakukan demi kemaslahatan dan untuk menghilangkan kemudlorotan.\rفقه الإسلامي الجزء السادس ص 4677","part":1,"page":67},{"id":68,"text":"حق المرور هو حق أن يصل الإنسان إلى ملكه دارا أو أرضا بطريق يمر فيه سواء أكان من طريق عام أو من طريق خاص مملوك له أو لغيره أو لهما معا وحكمه يختلف بحسب نوع الطريق فإن كان الطريق عاما فلكل إنسان حق الإنتفاع به لأنه من المباحات سواء بالمرور أو بفتح نافذة أو طريق فرعي عليه أو إنشاء شرفة ونحوها وله إيقاف الدواب أو السيارات أو إنشاء مركز للبيع والشراء ولا يتقيد إلا بشرطين الأول السلامة وعدم الإضرار بالأخرين إذ لا ضرر ولا ضرار الثاني الإذن فيه من الحاكم فإن أضر المار أو المنتفع بالأخرين كأن أعاق المرور منع وإن لم يترتب على فعله ضرر جاز بشرط إذن الحاكم عند أبي حنيفة ولا يشترط الإذن عند الصاحيبين على ما سأبين في حق التعالي كذلك لا يشترط إذن الإمام عند الشافعية والحنابلة كقوله عليه الصلاة والسلام من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به.\rفقه الإسلامي الجزء السادس ص : 4665\rوليس للحاكم منع أحد من الإنتفاع بكل الوجوه إذا لم يضر الفعل بالنهر او بالغير أو بالجماعة كما هو بالإنتفاع في الطرق أو المرافق العامة فإذا أضر فلكل واحد من المسلمين منعه أو الحد من تصرفه لإزالة الضرر لأنه حق لعامة المسلمين وإباحة التصرف في حقهم مشروطة بانتفاء الضرر كالإنتفاع بالمرافق العامة إذ لا ضرر ولا ضرار.\rأحكام السلطانية ص : 237","part":1,"page":68},{"id":69,"text":"وأما القسم الثالث وهو ما اختص بأفنية الشوارع والطرق فهو موقوف على نظر السلطان وفي نظره وجهان: أحدهما أن نظره فيه مقصور على كفهم عن التعدي ومنعهم من الإضرار والإصلاح بينهم عند التشاجر وليس له أن يقيم جالسا ولا أن يقدم مؤخرا ويكون السابق إلى المكان أحق به من المسبوق. والوجه الثاني أن نظره فيه نظر مجتهد فيما يراه صلاحا في إجلاس من يجلسه ومنع من يمنعه وتقديم من يقدمه كما يجتهد في أموال بيت المال وإقطاع الموات ولا يجعل السابق أحق وليس له على الوجهين أن يأخذ منهم على الجلوس أجرا. وإذا تركهم على التراضي كان السابق منهما إلى المكان أحق به من المسبوق فإذا انصرف عنه كان هو وغيره من الغد فيه سواء يراعى فيه السابق إليه وقال مالك: إذا عرف أحدهم بمكان وصار به مشهورا كان أحق به من غيره قطعا للتنازع وحسما للتشاجر واعتبار هذا وإن كان له في المصلحة وجه يخرجه عن حكم الإباحة إلى حكم الملك .\rفقه الإسلامي الجزء السادس ص 4560\rلحقوق الإرتفاق أحكام عامة وخاصة فأحكامها العامة أنها إذا ثبتت تبقى مالم يترتب على بقائها ضرر بالغير فإن ترتب عليها ضرر أو أذى وجب إزالتها فيزال السيل القذر في الطريق العام ويمنع حق الشرب إذا أضر بالمنتفعين ويمنع سير السيارة في الشارع العام إذا ترتب عليها ضرر كالسير بسرعة فائقة أو في الإتجاه المعاكس عملا بالحديث النبوي لا ضرر ولا ضرار ولأن المرور في الطريق العام مقيد بشرط السلامة فيما يمكن الإحتراز عنه ولأن الضرر لا يكون قديما.\rاحياء علوم الدين ج 2 ص 174\rفاما ترك مياه المطر والاوحال والثلوج فى الطرق من غير كسح فذلك منكر, ولكن ليس يختص به شخص معين الا الثلج الذي يحتص بطرحه على الطريق واحد , والماء الذي يجتمع على الطريق من ميزاب معني فعلى صاحبه على الخصوص كسح الطريق , ان كان من المطر فذلك حسبة عامة فعلى الولاة تكليف الناس القيام بها وليس للآحاد فيها الى الوعظ فقط","part":1,"page":69},{"id":70,"text":"Hukum penarikan uang tersebut ditafshil :\rApabila penarikan tersebut, diatas namakan upah dari jerih payah mereka maka hukum memintanya adalah haram karena tidak adanya akad sehingga tidak berhak dapat upah, kecuali kalau ada dugaan kuat thibu nafsin dari pemberi\rApabila penarikan tersebut hanya sekedar meminta sumbangan maka hukumnya makruh menurut pendapat muqobilul ashoh dengan tiga persyaratan :\rTidak memaksa\rTidak menjadikan peminta terhina\rTidak menyakiti\rReferensi :\rحاشية الجمل ج 3 ص 628\rولو عمل لغيره عملا من غير استئجار ولا جعالة فدفع إليه مالا على ظن وجوبه عليه لم يحل للعامل وعليه أن يعلمه أولا أنه لا يجب عليه البذل ثم المقبول هبة لو أراد الدافع أن يهبه منه . ولو علم أنه لا يجب عليه البذل ودفعه إليه هدية حل ,\rجواهر البخاري ص 163\rقال النووي اتفق العلماء على النهي عن السؤال من غير ضرورة واختلف اصحابنا في مسئلة القادر على الكسب على الوجهين اصحهما انها حرام والثاني انها حلال بثلاثة شروط ان لا يذل نفسه لا يلح فى السؤال ولا يؤذي المسؤول فان فقد واحد فحرام بالاتفاق\rمجموع الجزء السادس ص 239\rالسؤال للمحتاج العاجز عن الكسب فليس بحرام ولا مكروه صرح به الماوردي وهو ظاهر والله أعلم .\rفتح العلام الجزء الثالث ص 524-525","part":1,"page":70},{"id":71,"text":"وكذا لو علم أنه إنما أعطاه لباعث الإلحاح أو الحياء منه أو من الحاضرين ولولاه لما أعطاه فهو حرام يلزمه رده ويكره السؤال بوجه الله ما يتعلق بالدنيا لا ما يتعلق بالأخرة كتعليم خير-إلى أن قال- حكم إعطاء السائل في المسجد والسؤال فيه ولا يكره إعطاء السائل في المسجد بل هو قربة يثاب عليها وإن كان السؤال فيه مكروها كراهة تنزيه ما لم تدع إليه ضرورة والا انتفت الكراهه ومثل السؤال التعرض له ومنه ما جرت به العادة من القراءة في المساجد في أوقات الصلاة ليتصدق عليهم أفاد ذلك الشبراملسي\rDiskripsi Masalah\rAda sebuah masjid di pinggir sungai yang airnya tidak mengalir sehingga menimbulkan bau busuk yang mengganggu lingkungan sekitar (termasuk lingkungan masjid) guna menghilangkan bau busuk tersebut para nadzir masjid sepakat membangun sebuah bangunan di atas sungai dan bangunan tadi gandeng dengan bangunan masjid sehingga memberi kesan seolah-olah merupakan bagian dari masjid, ironisnya sepakatan para nadzir tadi menjadi sesuatu pro dan kontra di masyarakat.\rPertanyaan:\rBagaimana hukum membangun bangunan di atas sungai tersebut?\rBagaimana hukum bangunan tersebut (mempunyai hukum masjid, rohabah harim atau yang lain)?\rBolehkah meletakkan alat-alat masjid di atas bangunan tersebut?\rPP. Al Falah Lebak Winongan Pasuruan Jatim\rJawaban\rDiperbolehkan bila :\rTidak mengganggu fungsi sungai\rTidak dijadikan bangunan yang termasuk aset masjid atau milik golongan tertentu\rBangunan yang dibangun disediakan untuk kemanfaatan umum\rReferensi :\rالشرواني الجزء السادس ص 228","part":1,"page":71},{"id":72,"text":"(فرع) وعمارة هذه الأنهار من بيت المال ولكل من الناس بناء قنطرة ورحى عليها إن كانت في موات أو في ملكه فإن كانت من العمران فالقنطرة كحفر البئر للمسلمين في الشارع والرحى يجوز بناؤها إن لم يضر بالملاك ا هـ وفيه أمور منها أنه يستفاد جواز ما جرت به العادة من بناء السواقي بحافات النيل لقوله لكل من الناس بناء قنطرة ورحى عليها بل وبحافات الخليج بين عمران القاهرة لقوله والرحى يجوز بناؤها إلخ ونهى أنه ينبغي تقييد جواز الرحى في الموات بأن لا يضر المنتفع بالنهر لأن حريم النهر لا يجوز التصرف فيه بما يضر في الانتفاع به كما تقرر ومنها أنه قد يشكل جواز بناء القنطرة والرحى في الموات والعمران بامتناع إحياء حريم أنهر والبناء فيه إلا أن يجاب بأن الممتنع الملك بالإحياء وأما مجرد الانتفاع بحريمه بشرط عدم الضرر فلا مانع منه وقد يقتضي هذا جواز بناء نحو بيت في حريمه للارتفاق حيث لا تضرر لأحد به ويجري ذلك في بناء بيت بمنى لذلك حيث لا تضرر به اهـ سم وقوله فرع وعمارة هذه الأنهار إلخ في المغني نحوه وقوله فالقنطرة كحفر البئر للمسلمين في الشارع أي جاز مطلقا إن كان العمران واسعا وبإذن الإمام إن كان ضيقا اهـ مغني وقوله إلا أن يجاب إلخ قد قدم هو نفسه جوابا آخر في شرح وحريم البئر نصه قوله فلا يحل البناء فيه أي ولو لمسجد ويهدم انظره مع ما سيأتي على قول المصنف والمياه المباحة عن الروض من جواز بناء الرحى على الأنهار وأوردته على م ر فأجاب على الفور بحمل ما يأتي على ما يفعل للارتفاق ولا يقاس به الدار للارتفاق لأن شأن الرحى أن يعم نفعها بخلاف الدار فليراجع وليحرر اهـ وقد يندفع بذلك الجواب ما يستلزمه جوابه هنا من جواز بناء البيوت في حريم الأنهار وفي منى للارتفاق المخالف لصريح كلامهم كما مر عن ع ش في مبحث تظليل المقعد\rالشرواني الجزء السادس ص:207","part":1,"page":72},{"id":73,"text":"(فرعان) أحدهما الانتفاع بحريم الأنهار كحافاتها بوضع الأحمال والأثقال وجعله زريبة من قصب ونحوه لحفظ الأمتعة فيها كما هو الواقع اليوم في ساحل بولاق ومصر القديم ونحوها ينبغي أن يقال فيه إن فعله للارتفاق به ولم يضر بانتفاع غيره ولا ضيق على المارة ونحوهم ولا عطل أو نقص منفعة النهر كان جائزا ولا يجوز لأحد أخذ عوض منه على ذلك وإلا حرم ولزمته الأجرة لمصالح المسلمين وكذا يقال فيما لو انتفع بمحل انكشف عنه النهر في زرع ونحوه والثاني ما يحدث في خلال النهر من الجزائر والوجه الذي لا يصح غيره خلافا لما وقع لبعضهم امتناع إحيائها لأنها من النهر أو من حريمه لاحتياج راكب البحر والمار به للانتفاع بها لوضع الأحمال والاستراحة والمرور ونحو ذلك بل هي أولى بمنع إحيائها من الحريم الذي تباعد عنه الماء وقد تقرر عن بعضهم أنه لا يتغير حكمه بذلك م ر .\rنهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - (ج 5 / ص 335 – 336)\rوليس لأهل القرية منع المارة من رعي مواشيهم في مراعيها المباحة وحريم النهر كالنيل ما تمس الحاجة له لتمام الانتفاع به وما يحتاج لإلقاء ما يخرج منه فيه لو أريد حفره أو تنظيفه فيمتنع البناء فيه ولو مسجدا ويهدم ما بني فيه كما نقل عن إجماع الأئمة الأربعة ، ولقد عمت البلوى بذلك في عصرنا حتى ألف العلماء في ذلك وأطالوا لينزجر الناس فلم ينزجروا ولا يغير هذا الحكم كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى وإن بعد عنه الماء بحيث لم يصر من حريمه لاحتمال عوده إليه","part":1,"page":73},{"id":74,"text":"( قوله : ولو مسجدا ويهدم ) أي ومع وجوب هدمه لا تحرم الصلاة فيه لأن غاية أمره أنها صلاة في حريم النهر وهي جائزة بتقدير عدم البناء فمع وجوده كذلك ، وعليه فلو كان للمسجد المذكور إمام أو غيره من خدمة المسجد أو ممن له وظيفة فيه كقراءة فينبغي استحقاقهم المعلوم كما في المسجد الموقوف وقفا صحيحا ، لأن الإمامة والقراءة ونحوهما لا تتوقف على مسجد ، واعتقاد الواقف صحة وقفيته مسجدا لا يقتضي بطلان الشرح ، وتصح فيه الجمعة أيضا لأنه يشترط لجواز القصر مجاوزة محله فهو كساحة بين الدور فاحفظه فإنه مهم ا هـ . وفي سم على حج فرعان : أحدهما الانتفاع بحريم الأنهار كحافاتها بوضع الأحمال والأثقال وجعل زريبة من قصب ونحوه لحفظ الأمتعة فيها كما هو الواقع اليوم في ساحل بولاق ومصر القديمة ونحوها ينبغي أن يقال فيه إن فعله للارتفاق به ولم يضر بانتفاع غيره ، ولا ضيق على المارة ونحوهم ولا عطل أو نقص نفعة النهر كان جائزا ، ولا يجوز أخذ عوض منه على ذلك وإلا حرم ولزمته الأجرة لمصالح المسلمين ، وكذا يقال فيما لو انتفع بمحل انكشف عنه النهر في زرع ونحوه والثاني ما يحدث في خلال النهر من الجزائر والوجه الذي لا يصح غيره خلافا لما وقع لبعضهم امتناع إحيائها لأنها من النهر أو حريمه لاحتياج راكب البحر والمار به للانتفاع بها لوضع الأحمال والاستراحة والمرور ونحو ذلك ، بل هي أولى بمنع إحيائها من الحريم الذي يتباعد عنه الماء وقد تقرر عن بعضهم أنه لا يتغير حكمه بذلك م ر ا هـ ثم هل يتوقف الانتفاع بها على إذن الإمام أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الثاني فلا يأثم بذلك وإن لزمت الأجرة\rPertanyaan:\rBagaimanakah melakukan akad nikah, sementara belum adanya keterikatan madzhab di negara kita?\rJawaban\rSah dengan syarat mengikuti salah satu madzhab mu'tabar dan ada niatan taqlid.","part":1,"page":74},{"id":75,"text":"Catatan: pernikahan tersebut tetap sah selama tidak diharuskan dan dibatalkan oleh hakim.\rReferensi\rبغية المسترشدين ص 206\rمسألة س تزوج فقيه أو عامى امرأة من نفسها على مذهب أبى حنيفة فإن كان ملتزما لمذهبه فلا إعتراض عليه نعم إن رفع الأمر لقاض شافعي فنقضه بطل قطعا أو لمذهب الشافعى حرم ذلك ووجب إنكاره على كل ذى قدرة ولو حنفيا بيده ثم بلسانه ثم بقلبه إذ هو حرام في عقيدة الفاعل فيجب إنكاره كالمجمع عليه ووجب على الشافي نقضه وحينئذ ترتفع شبهة الحلاف ويبطل قطعا أيضا وإذا قطع ببطلان كان وطؤها زنا وليس لقاض حنفي الحكم بصحته حينئذ كما لو رفع لحنفي فحكم بصحته فيصح قطعا ويجري هذا التفصيل فيما لو زوج السيد عبده الصاغر بأمته إجبارا وتولا الطرفين على مذهب القديم ومذهب مالك وأبي حنيفه فلا يجوز لشافعي كحمبلي الحكم بصحته إذ المذهب القديم ليس مذهبا لشافعي فإن حكم بصحة مالكي أو حنفي صح قطعا إذ حكم حاكم براجح مذهبه يرفع الحلاف ويصير كالمجمع عليه ويعزر الزوجان إنعتقدا تحريمه\rغاية تلخيص ص: 264\rحيث قلنا بجواز التقليد في بعض المسائل لا يشترط في ذلك قصد التقليد ابتداء بل يكفي دواما كما لو تزوج شافعي على مذهب أبي حنيفة ولم يخطر بباله الانتقال حال العقد ثم عن له بعد ذلك فإنه يجوز ذلك وينقلب صحيحا كما ينقلب كذلك بالحكم بصحته من غير تقليد بالأولى إذ التقليد بالنسبة إلى جواز التعاطي أقوى من الحكم الخالي عن التقليد لأنه فعل المتعاطي والحكم اصطلاحي ولا يشترط لصحة الانتقال اعتقاد صحة ذلك\rالبجيرمي على الخطيب الجزء الأول ص: 58","part":1,"page":75},{"id":76,"text":"تنبيه : كل من الأئمة الأربعة على الصواب ويجب تقليد واحد منهم , ومن قلد واحدا منهم خرج عن عهدة التكليف , وعلى المقلد اعتقاد أرجحية مذهبه أو مساواته , ولا يجوز تقليد غيرهم في إفتاء أو قضاء . قال ابن حجر : ولا يجوز العمل بالضعيف في المذهب ويمتنع التلفيق في مسألة كأن قلد مالكا في طهارة الكلب والشافعي في مسح بعض الرأس في صلاة واحدة , وأما في مسألة بتمامها بجميع معتبراتها فيجوز ولو بعد العمل كأن أدى عبادته صحيحة عند بعض الأربعة دون غيره فله تقليده فيها حتى لا يلزمه قضاؤها , ويجوز الانتقال من مذهب لغيره ولو بعد العمل ا هـ ديربي . فائدة : اتفق لبعض أولياء الله تعالى أنه رأى ربه في المنام فقال : يا رب بأي المذاهب أشتغل ؟ فقال له مذهب الشافعي نفيس .\rحواشي الشرواني الجزء التاسع ص 108","part":1,"page":76},{"id":77,"text":"(والوطء في نكاح) ولو في الدبر (بلا ولي) بأن زوجت نفسها بحضرة شاهدين ولم يحكم حاكم ببطلانه وإلا فهو زنا فيه الحد لا المهر ولو مع الإعلان لأن مالكا رضي الله عنه لا يقول بالاكتفاء به إلا مع الولي (يوجب) على الزوج الرشيد دون السفيه كما يأتي بتفصيله آخر الباب (مهر المثل) كما صرح به الخبر السابق لا المسمى لفساد النكاح ومن ثم لو حكم حاكم بصحته وجب ولا أرش للبكارة لأنه مأذون له في إتلافها هنا كما في النكاح الصحيح بخلاف البيع الفاسد إذ ليس مقصوده الوطء ذكره في المجموع (لا الحد) وإن اعتقد التحريم لشبهة اختلاف العلماء لكن يعزر معتقده وإن حكم حاكم يراه بصحته على ما قاله ابن الصلاح قال وقولهم حكم الحاكم يرفع الخلاف معناه أنه يمنع النقض بشرطه اصطلاحا لا غير وإلا فلشافعي وقف على نفسه بيع الوقف وإن حكم به حنفي لكنه اعترض بأنه مبني على الضعيف أن حكم الحاكم إنما ينفذ ظاهرا مطلقا أما على الأصح أنه فيما باطن الأمر فيه كظاهره ينفذ باطنا أيضا فيباح لمقلده وغيره العمل به كما يأتي مبسوطا في القضاء لا معتقد الإباحة وإن حد بشربه النبيذ لأن أدلته فيه واهية جدا بخلافه هنا ومن ثم لم ينقض حكم من حكم بصحته على المعتمد وكأن من قال هنا لا يجوز تقليد أبي حنيفة في هذا النكاح جرى على النقض إذ ما ينقض لا يجوز التقليد فيه وبهذا يقيد قول السبكي يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة في العمل في حق نفسه لا في الإفتاء والحكم إجماعا كما قاله ابن الصلاح ا هـ ولو طلق أحدهما هنا ثلاثا قبل حكم حاكم بالصحة لم يقع ولم يحتج لمحلل وقول أبي إسحاق يحتاج الثاني إليه عملا باعتقاده غلطه فيه الإصطخري ويتعين حمله بعد تسليمه على ما إذا رجع عن تقليد القائل بالصحة وصححناه وإلا وقع واحتاج لمحلل ويؤيد إطلاق الإصطخري قول العمراني في تأليفه في صحة تزويج الولي الفاسق فإن تزوجها من وليها الفاسق ثم طلقها ثلاثا فالأولى أن لا يتزوجها إلا بعد محلل","part":1,"page":77},{"id":78,"text":"فافهم تعبيره بالأولى صحته بلا محلل وبنى بعضهم هذا الخلاف على أن العامي هل له مذهب معين كما هو الأصح عند القفال أو لا مذهب له كما هو المنقول عن عامة الأصحاب ومال إليه المصنف قال فعلى الثاني مطلقا والأول إن قلد من يرى الصحة لو نكح نكاحا مختلفا فيه وطلق ثلاثا لم ينكحها بلا محلل وإن حكم الشافعي بإبطال نكاحه مؤاخذة له بما التزمه ومعنى أنه لا مذهب له أنه لا يلزم القاضي وغيره الإنكار عليه في مختلف فيه ولكنه إن رفع إليه ولم يحكم حاكم بصحته أبطله خلافا لابن عبد السلام ا هـ ملخصا وسيأتي أن الفاعل متى اعتقد التحريم وجب الإنكار عليه من القاضي وغيره وإن اعتقد الحل بتقليد صحيح لم ينكر أحد عليه إلا القاضي إن رفع له والذي يتجه أن معنى ذلك أن المراد بلا مذهب له أنه لا يلزمه التزام مذهب معين وبله مذهب أنه يلزمه ذلك وهذا هو الأصح وقد اتفقوا على أنه لا يجوز لعامي تعاطي فعل إلا إن قلد القائل بحله وحينئذ فمن نكح مختلفا فيه فإن قلد القائل بصحته أو حكم بها من يراها ثم طلق ثلاثا تعين التحليل وليس له تقليد من يرى بطلانه لأنه تلفيق للتقليد في مسألة واحدة وهو ممتنع قطعا وإن انتفى التقليد والحكم لم يحتج لمحلل نعم يتعين أنه لو ادعى بعد الثلاث عدم التقليد لم يقبل منه آخذا مما مر قبيل الفصل لأنه يريد بذلك رفع التحليل الذي لزمه باعتبار ظاهر فعله وأيضا ففعل المكلف يصان عن الإلغاء لا سيما إن وقع منه ما يصرح بالاعتداد كالتطليق ثلاثا هنا وكحكم الحنفي بالصحة مباشرته للتزويج إن كان مذهبه أن تصرف الحاكم حكم بالصحة ولشافعي حضر هذا العقد الشهادة بجريانه لا بالزوجية إلا إن قلد القائل بصحته تقليدا صحيحا وكذلك ليس له حضوره والتسبب فيه إلا بعد ذلك التقليد","part":1,"page":78}],"titles":[{"id":1,"title":"FMPP 16_Roudatul Muchlisin_Malang_2007","lvl":1,"sub":0}]}