{"pages":[{"id":1,"text":"D:\\DATA PAS\\2012-2014\\PENDIDIKAN II\\logo bahtsul\\KOP PAKE.jpg\rRUMUSAN JAWABAN BAHTSUL MASAIL PP. ASSUNNIYYAH\rMEMPERINGATI HAUL IBU. NY Hj. ZUHRIYYAH Ke 35\r16-17 Jumadil Akhir 1435 H/16-17 April 2014\rKOMISI B\rPROBLEMATIKA PENENTUAN WAKTU SHOLAT\rDeskripsi Masalah\rDalam berbagai literatur kitab-kitab klasik para ulama telah merumuskan secara mendetail tentang penentuan masuk dan berakhirnya waktu sholat lima waktu seperti, dalam kitab Taqrib misalnya. Namun dalam mempraktekkan masuk dan berakhirnya sholat sehari-hari, ternyata kita tidak harus disusahkan dengan mempraktekkan ibarot tersebut, sebab telah dibantu oleh penentuan waktu sholat yang telah terpampang di banyak kalender Islam. Dari sinilah masalah mulai muncul. Sering kita mengalami sedikit kebingungan saat menentukan awal waktu sholat lewat jarum jam. Kebingungan ini disebabkan ketidak samaan tepatnya jam masing-masing orang, musholla atau masjid dibeberapa tempat. Semisal waktu Ashar tanggal 9 Maret 2014 untuk daerah Kencong jatuh pada pukul 14.49 WIB sebagaimana dalam kalender. Sehingga orang Kencong, baik secara individu, musholla atau masjid menunggu jam tersebut untuk memulai adzan atau sholat. Kejadian ini akan menuntut adzan dan mulainya waktu sholat terjadi bersamaan. Ternyata tidak demikian, permulaan adzan dan sholat di Kencong terjadi perbedaan, dimana antara satu musholla atau masjid dengan lainnya saling mendahului. Bahkan kang Sibaweih yang terburu-buru akan berangkat Bahtsul Masail, melakukan sholat Ashar tepat pada pukul 14.49 sesuai jarum jam miliknya, ternyata adzannya masjid masih 3 menit lagi.","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"Setelah diteliti ternyata alasan utamanya adalah tentang tepatnya jarumnya jam. Di satu musholla jam sudah menunjukkan pukul 14.49, sedangkan di tempat lain masih kurang, ada yang kurang satu, dua, tiga sampai lima menit, sehingga awal mulai sholatnya pun berbeda. Dari kejadian di atas Sibaweih menjadi ragu akan tepatnya masuknya waktu sholat melalui jarum jam. Hingga akhirnya dia lebih senang memulai sholatnya sendiri dengan mempraktekkan penentuan yang ada dalam kitab secara langsung, seperti masuknya waktu Dzuhur dengan bergesernya matahari, masuknya waktu Isya dengan hilangnya mega merah dan lainnya, tanpa berpijak pada jam sama sekali demi menghindari kesimpang siuran masuknya waktu karena jam berbeda-beda.\rPertanyaan :\rSemisal dalam kasus di atas, jarum jamnya siapakah yang bisa dijadikan standar penentuan awal waktunya sholat Ashar di kecamatan Kencong, mengingat antara satu dengan yang lain berbeda ?\rJawab…: Pada dasarnya yang harus digunakan adalah jam yang valid kebenarannya sesuai aturan ilmu falak. Namun karena kasus di atas jam yang ada masih simpang siur kebenarannya, maka yang dipakai adalah jam yang menjadi pijakan banyak muadzzin dalam menentukan awal waktu sholat, karena bisa menghantarkan pada dzon bahkan pada yaqin.\rٌReferensi :\rحاشية الترمسي على منهج الفويم ج 2 ص 406","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"فصل في الاجتهاد في الوقت ( ومن جهل الوقت ) لنحو غيم أو حبس ببيت مظلم ( أخذ ) وجوبا ( بخبر ثقة ) ولو عدل رواية (يخبر عن علم ) أي مشاهدة وكإخباره أذان الثقة العارف بالمواقيت في الصحو فيمتنع معهما الاجتهاد لوجود النص فإن فقد جاز له الاجتهاد وجاز له الأخذ إما بأذان مؤذنين كثروا وغلب على الظن إصابتهم ( أو أذان مؤذن واحد ) عدل عارف بالمواقيت في يوم غيم إذ لا يؤذن عادة إلا في الوقت ( أو صياح ديك مجرب ) بالإصابة للوقت أو بحسابه إن كان عارفا به لغلبة الظن بجميع ذلك (فإن لم يجد ) ما ذكر ( اجتهد ) وجوبا ( بقراءة أو حرفة ) كخياطة ( أو نحو ذلك ) من كل ما يظن به دخوله كورد ويجوز الاجتهاد لمن لو صبر تيقن بل حتى للقادر على اليقين حالا بنحو الخروج من بيت مظلم لرؤية الشمس.\r( قوله إما بأذان مؤذنين كثروا ) أي : ولم يبلغوا حد التواتر , قال الشهاب الرملي : ( فإن كانوا عددا أفاد أذانهم دخول الوقت. . . إمتنع الاجتهاد )\rوقال السيد عمر البصري : ( وظاهر إطلاقه هنا وتقييده ما بعده : أنه لا يشترط كونهم ثقات ولا علمهم بالاوقات , والثاني واضح , فإن توافق إجتهاداتهم وإن لم يكونوا عارفين ,, يغلب عللى الظن دخوله , وأما الاول . . فمحل تأمل : حيث لم يبلغوا عدد التواتر , ولم يقع في القلب صدقهم .\rثم محل ما ذكر فيما يظهر : في مستقلين , أما لو كانوا متبابعين لواحد منهم كما هو مشاهد في مؤذني الحرمين . . فالحكم متعلق بمتبوعهم فيما يظهر , فإن كان ثقة عارفا بالاوقات . . جاز على مرجح الإمام النووي , فليتأمل )\rالإقناع في حل ألفاظ أبى شجاع - موسى الحجاوي - يع - (ج 1 / ص 114)","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"القول في العلم بدخول الوقت ومراتبه (و) الرابع: (العلم بدخول الوقت) المحدود شرعا، فإن جهله لعارض كغيم أو حبس في موضع مظلم وعدم ثقة يخبره عن علم اجتهد جوازا إن قدر على اليقين بالصبر أو الخروج ورؤية الشمس مثلا، وإلا فوجوبا بورد من قرآن ودرس ومطالعة وصلاة ونحو ذلك كخياطة وصوت ديك مجرب، وسواء البصير والاعمى وعمل على الاغلب في ظنه، وإن قدر على اليقين بالصبر أو غيره كالخروج لرؤية الفجر، وللاعمى كالبصير العاجز تقليد مجتهد لعجزه في الجملة، أما إذا أخبره ثقة من رجل أو امرأة ولو رقيقا بدخوله عن علم أي مشاهدة كأن قال: رأيت الفجر طالعا أو الشفق غاربا فإنه يجب عليه العمل بقوله: إن لم يمكنه العلم بنفسه وجاز إن أمكنه، وفي القبلة لا يعتمد المخبر عن علم إلا إذا تعذر علمه وفرق بينهما بتكرر الاوقات فيعسر العلم بكل وقت بخلاف القبلة، فإنه إذا علم عينها مرة اكتفى بها ما دام مقيما بمحله فلا عسر، ولا يجوز له أن يقلد من أخبره عن اجتهاد لان المجتهد لا يقلد مجتهدا حتى لو أخبره عن اجتهاد أن صلاته وقعت قبل الوقت لم يلزمه إعادتها،","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"وهل يجوز للبصير تقليد المؤذن الثقة العارف أو لا ؟. قال الرافعي: يجوز في الصحو دون الغيم لانه فيه مجتهد وهو لا يقلد مجتهدا وفي الصحو مخبر عن عيان، وصحح النووي جواز تقليده فيه أيضا، ونقله عن النص فإنه لا يؤذن في العادة إلا في الوقت فلا يتقاعد عن الديك المجرب. قال البندنيجي: ولعله إجماع المسلمين ولو كثر المؤذنون وغلب على الظن إصابتهم جاز اعتمادهم مطلقا بلا خلاف، ولو صلى بلا اجتهاد أعاد مطلقا لتركه الواجب وعلى المجتهد التأخير حتى يغلب على ظنه دخول الوقت وتأخيره إلى خوف الفوات أفضل، ويعمل المنجم بحسابه جوازا ولا يقلده غيره على الاصح في التحقيق وغيره، والحاسب وهو من يعتمد منازل النجوم وتقدير سيرها في معنى المنجم، وهو من يرى أن أول الوقت طلوع النجم الفلاني كما يؤخذ من نظيره في الصوم.القول في القبلة ومراتها (وفي) الخامس (استقبال القبلة) بالصدر لا بالوجه لقوله تعالى: * (فول وجهك شطر) * أي: نحو * (المسجد الحرام) * والاستقبال لا يجب في غير الصلاة، فتعين أن يكون فيها.وقد ورد أنه (ص) قال للمسئ صلاته وهو خلاد بن رافع الزرقي الانصاري: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. رواه الشيخان.\rالفقه على المذاهب الأربعة - (ج 1 / ص 178)\rخامسها : العلم بدخول الوقت ولو ظنا ومراتب العلم ثلاث أولا : أن يعلم بنفسه أو باخبار ثقة عرف دخول الوقت بساعة مضبوطة أو بسماع مؤذن عارف بدخول الوقت كؤذني المساجد التي بها ساعات ونحو ذلك ثانيا : الاجتهاد بأن يتحرى دخول الوقت بالوقت بالوسائل الموصلة ثالثا : تقليد المتحري ويلزم أن يراعى هذا الترتيب في حق البصير . أما الأعمى فيجوز له التقليد.\rالفقه على المذاهب الأربعة - (ج 1 / ص 184)","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"تعرف أوقات الصلاة بخمس أمور : أحدها : بالساعات الفلكية المنضبطة المبنية على الحساب الصحيح وهي الآن كثيرة في المدن والقرى وعليها المعول في معرفة الأوقات الشرعية ثانيها : زوال الشمس والظل الذي يحدث بعد الزوال ويعرف به وقت الظهر ودخول وقت العصر ثالثها : مغيب الشمس ويعرف به وقت المغرب رابعها : مغيب الشفق الأحمر أو الأبيض على رأي ويعرف به دخول وقت العشاء خامسها : البياض الذي يظهر في الأفق ويعرف به وقت الصبح.\rAdad tawatur bisa menghasilkan ilmu atau dzon\rإعانة الطالبين الجزء الأول ص : 204 دار الفكر\r( قوله ما لم يبلغوا عدد التواتر ) أى فإن بلغوا عدده بحيث يحصل العلم الضرورى بأنه فعلها رجع لقولهم لحصول اليقين له لأن العمل بخلاف هذا العلم تلاعب كما ذكر ذلك الزركشى وأفتي به الوالد رحمه الله تعالي ويلحق بما ذكر ما لو صلى فى جماعة وصلوا إلى هذا الحد فيكتفى بفعلهم فيما يظهر لكن أفتى الولد رحمه الله بخلافه ووجهه أن الفعل لا يدل بوضعه إهـ نهاية وجزم ابن حجر فى التحفة بالاكتفاء بفعلهم ومثله الخطيب فى الإقناع والمغنى إهـ.\rBerapa adad tawatur ?\rالمنخول - (ج 1 / ص 329 للغزالي","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"مسألة اختلف المعتبرون في أقل عدد التواتر فقال القاضي أقطع أن الأربعة ليسوا عدد التواتر وتردد في الخمسة لأن الشرع رقى الشهادة إلى الأربعة ولم يكلف إلا غلبة الظن وقال ملقى مجلس أبي الهذيل عبد الرحمن الخمسة اقل عدد التواتر من غير تردد وقال قائلون أقله عشرون تلقيا من قوله تعالى إن يكن منكم عشرون صابرون وقال آخرون أربعون تلقيا من قوله تعالى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين وقد كانوا أربعين وقيل أقله سبعون تلقيا من قوله تعالى واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا وقال آخرون ثلاثمائة وثلاثة عشر وهو عدد المحاربين يوم بدر إذ بهم استقر الدين وظهر وهذه أعداد يضرب البعض منها بالبعض ونقول العقل لم يهد إلى التقدير وهذه الآيات لا تناسب الغرض والحكم بتقدير محال فإن قيل كأنكم جهلتم أقل العدد قلنا هذا مرتبط بالعرف والقرائن فلا ضبط لها وهي مختلفة باختلاف أحوال المخبرين والمخبر عنه فيجب على كل عاقل أن يضرب عن التقدير فيه إذ العرف لا ينضبط نعم نشير إلى تزاحم شرائط الخبر فنقول إذا بلغوا مبلغا في العدد يبعد منهم في العرف التواطؤ على الكذب في مثل ما أخبروا عنه وعلم على القطع خروجهم عن ضبط ضابط وإيالة ذي إيالة لأجل مصلحة علم على القطع الصدق\rSahkah sholatnya kang Sibaweih ?\rJawab : Sah, sebab sudah ada dzon masuknya waktu sholat.( dan dia sholat sudah masuk waktu sebab selisih antara jam tangan dan adzan masjid hanya 3 menit/ memenuhi waktu tamkin 4 menit )\rCatatan :\rApa yang dilakukan kang Sibaweih (memulai sholat dengan melihat jam miliknya) bisa dibenarkan, sebab jam bisa dikategorikan sebagai media untuk menghasilkan dzon.\rKeragu-raguannya kalau sholatnya tidak masuk waktu tidak berdampak batalnya sholat.\rReferensi :\rفتح القريب - (ج 1 / ص 30)","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"(و) الرابع (العلم بدخول الوقت) أو ظن دخوله بالاجتهاد، فلو صلى بغير ذلك لم تصح صلاته، وإن صادف الوقت…\rحاشية الترمسي على منهج الفويم ج 2 ص 406\rقوله (ومن جهل الوقت ) اي جهل دخوله لعدم ظنه فخرح به : من اخبره به عدل روايته عن علم اْو سمع اذانه في الصحراء او اْذان ماْذونه ولو صبيا ماْمونا في ذلك اْو راْى مزرلة وضعها عارف ثقة او اْقرها لاْنها كالمخبر عن علم ومثلها منكاب مجرب واقوى منهما بيت الابرة المعروفة لعارف به قليوبي –إلى أن قال -\rفان لم يجد ما ذكر اجتهد وجوبا بقراءة او حرفة كخياطة او نحو ذلك من كل ما يظن به دخوله كورد (اجتهد وجوبا) علم من كلامه :حرمة الصلاة وعدم انعقادها مع الشك في دخول الوقت وان بان انها في الوقت لابد من دخوله بأمارة\rالفقه الإسلامي وأدلته - (ج 1 / ص 592)","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"الاجتهاد في الوقت : من جهل الوقت بسبب عارض غيم أو حبس في بيت مظلم (5) ، وعدم ثقة يخبره به عن علم، ولم يكن معه ساعة تؤقت له، اجتهد بما يغلب على ظنه دخوله بوِرْد من قرآن ودرس ومطالعة وصلاة ونحوه كخياطة وصوت ديك مجرَّب، وعمل على الأغلب في ظنه.والاجتهاد يكون واجباً إن عجز عن اليقين بالصبر أو غيره كالخروج لرؤية الفجر أو الشمس مثلاً، وجائزاً إن قدر عليه. وإن أخبره ثقة من رجل أو امرأة بدخول الوقت عن علم، أي مشاهدة، عمل به؛ لأنه خبر ديني يرجع في المجتهد إلى قول الثقة كخبر الرسول صلّى الله عليه وسلم . أما إن أخبره عن اجتهاد فلا يقلده؛ لأن المجتهد لا يقلد مجتهداً آخر.وإذا شك في دخول الوقت، لم يصل حتى يتيقن دخوله، أو يغلب على ظنه ذلك، وحينئذ تباح له الصلاة، ويستحب تأخيرها قليلاً احتياطاً لتزداد غلبة ظنه، إلا أن يخشى خروج الوقت . وإن تيقن أن صلاته وقعت قبل الوقت، ولو بإخبار عدل مقبول الرواية عن مشاهدة، قضى في الأظهر عند الشافعية وعند أكثر العلماء، وإلا أي إن لم يتيقن وقوعها قبل الوقت، فلا قضاء عليه. ودليل القضاء: ما روي عن ابن عمر وأبي موسى أنهما أعادا الفجر؛ لأنهما صلياها قبل الوقت، ولأن الخطاب بالصلاة يتوجه إلى المكلف عند دخول وقتها، فإن لم تبرأ الذمة منه بقي بحاله.\rBoleh berijtihad dengan cara apapun asalkan bisa menghasilkan dzon\rالفقه المنهاجي - (ج 1 / ص 124)\r(حكم صلاة من صلى خارج الوفت) اذا تبين للمصللى اى صلاته قد وقعت قبل دخل الوقت تعتبر باطلة وتجب اعادتها, سواء كان معتمدا على علم او اجتهاد او تقليد.\rحاشية الترمسي على منهج الفويم ج 2 ص 406\r(فإن لم يجد ) ما ذكر ( اجتهد ) وجوبا ( بقراءة أو حرفة ) كخياطة ( أو نحو ذلك ) من كل ما يظن به دخوله كورد ويجوز الاجتهاد لمن لو صبر تيقن بل حتى للقادر على اليقين حالا بنحو الخروج من بيت مظلم لرؤية الشمس.\rKeraguan setelah salam","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"المنهج القويم - (ج 1 / ص 266\r( و لا يضر الشك بعد السلام في ترك ركن ) لأن الظاهر مضي الصلاة على التمام ( إلا النية وتكبيرة الإحرام ) فإنه يضر الشك فيهما ولو بعد السلام فتلزمه الإعادة لأنه شك فيما به الانعقاد فتلزمه الإعادة كما لو شك هل نوى الفرض أو النفل أو هل صلى أو لا ( و ) إلا الشك في ( الطهارة ) وغيرها من بقية الشروط على ما في موضع من المجموع لكن المعتمد ما فيه في موضع آخر وفي غيره من أنه لا يضر الشك فيه بعد تيقن وجوده عند الدخول في الصلاة إلا في الطهارة فإنه يكفي تيقن وجودها ولو قبل الصلاة لقولهم يجوز الدخول فيها بطهر مشكوك فيه\rQoidah لا عبرة بالظن البين خطاؤه\rالأشباه والنظائر - (ج 1 / ص 157\rالقاعدة الثالثة والثلاثون لا عبرة بالظن البين خطؤه من فروعها لو ظن المكلف في الواجب الموسع أنه لا يعيش إلى آخر الوقت تضيق عليه فلو لم يفعله ثم عاش وفعله فأداء على الصحيح ولو ظن أنه متطهر فصلى ثم بان حدثه أو ظن دخول الوقت فصلى ثم بان أنه لم يدخل أو طهارة الماء فتوضأ به ثم بان نجاسته أو ظن أن إمامه مسلم أو رجل قارئ فبان كافرا أو امرأة أو أميا أو بقاء الليل أو غروب الشمس فأكل ثم بان خلافه أو دفع الزكاة إلى من ظنه من أهلها فبان خلافه أو رأوا سوادا فظنوه عدوا فصلوا صلاة شدة الخوف فبان خلافه أو بان أن هناك خندقا أو استناب على الحج ظانا أنه لا يرجى برؤه فبرئ لم يجز في الصور كلها\rApakah yang dilakukan kang Sibaweih bisa dibenarkan dengan meninggalkan penggunaan jarum jam untuk penentuan waktu sholat mengingat hal tersebut sudah ditetapkan oleh ahlinya?\rJawab : Bisa dibenarkan karena hal itu juga termasuk salah satu cara dalam rangka mengetahui permulaan waktu sholat.\rReferensi :\rالفقه على المذاهب الأربعة - (ج 1 / ص 178)","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"خامسها : العلم بدخول الوقت ولو ظنا ومراتب العلم ثلاث أولا : أن يعلم بنفسه أو بإخبار ثقة عرف دخول الوقت بساعة مضبوطة أو بسماع مؤذن عارف بدخول الوقت كؤذني المساجد التي بها ساعات ونحو ذلك ثانيا : الاجتهاد بأن يتحرى دخول الوقت بالوقت بالوسائل الموصلة ثالثا : تقليد المتحري ويلزم أن يراعى هذا الترتيب في حق البصير . أما الأعمى فيجوز له التقليد\rالفقه المنهاجي - (ج 1 / ص 124)\r(كيفية معرفة دخول الوقت) ويعرف دخول وقت الصلاة بوسلة من الوسائل الثلاثة الاتية :\rالعلم يقين : بان يعتمد على دليل محسوس, كرؤية الشمش وهي تغرب في البحر. الإجتهاد : ادلة ظنية ذات دلالة غير مباشرة , كالظل, والقياس بالأعمال وطوالها. التقليد : اذا لم يكن العلم اليقيني اوالاجتهاد, كجاهل باوقات الصلاة و دلائلها , فيقلد اما العالم المعتمد على دليل محسوس, او المجتهد المعتمد على الأدلة الظنية.\rالفقه المنهاجي - (ج 1 / ص 124)\r(حكم صلاة من صلى خارج الوفت) اذا تبين للمصللى اى صلاته قد وقعت قبل دخل الوقت تعتبر باطلة وتجب اعادتها, سواء كان معتمدا على علم او اجتهاد او تقليد.\rNIKAH LINTAS AGAMA\rDiskripsi masalah","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"Prahara nikah tak kunjung usai seperti yang terjadi di desa Banyuwangi, sebut saja pak Wawan seorang muslim yang menjalin akad nikah dengan Rini seorang hindu, dan pernikahan mereka sudah mendapat restu dari keluarga kedua belah pihak, dengan catatan keluarga pak Wawan merestui asal Rini bersedia masuk Islam dulu, dan dari keluarga Rini pun menyetujui persyaratan tersebut tapi dengan pengajuan syarat juga, yaitu, sebelum melakukan akad nikah secara Islam, kedua mempelai harus melakukan akad nikah secara hindu terlebih dahulu agar pernikahan ini sah, menurut ke dua agama tersebut, akhirnya kedua keluargapun sepakat dan akad nikahpun berlangsung dengan tanpa ada kendala.\rNb : pernikahan tersebut tidak bisa dihindari sebab antara pak Wawan dan Rini terjadi hubungan diluar nikah.\rPertanyaan :\rApakah bisa dikatakan murtad pak Wawan, karena melakukan akad nikah secara hindu ?\rJawab…: Dapat dikatakan murtad karena ada kesengajaan memakai atribut yang biasa dipakai untuk ritual ibadah orang hindu.\rCatatan :\rKeterpaksaan pak Wawan untuk melakukan hal tersebut karena terjadi hubungan diluar nikah tidak dianggap, sebab penyebabnya adalah ma’siat, sesuai kaidah الرخص لا تناط بالمعاصي\rDalam agama hindu, pernikahan merupakan salah satu ritual agama. Di dalamnya dilaksanakan sembahyang ala hindu dan berdoa kepada selain Allah SWT. Sebagaimana keterangan dari internet berikut :","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"“Saat melakukan prosesi pernikahan, masyarakat Hindu memiliki aturan agama serta aturan turun menurun yang berlaku dilingkungan masyarakatnya. Mereka percaya bahwa dengan mematuhi keduanya maka mereka akan bahagia di dunia (jagaditha) dan abadi (moksa)”\r“Pengertian ini sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat umat Hindu di Bali, sehingga perkawinan itu mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian”\r“Tata upacara yang dilaksanakan ada 3 fase : 1. Upacara Pendahuluan 2. Upacara Pokok 3. Upacara Mepejati atau Mejauman……. 2. Upacara Pokok : Upacara ini merupakan upacara “peresmian” baik secara agama, adat dan kemasyarakatan yang bertujuan untuk mencapai kesucian dan kesahannya. Maka dari itu, upacara ini merupakan klimaksnya dari pelaksanaan upacara perkawinan, karena dalam upacara ini dilakukan pembersihan secara rohaniah terhadap bibit kedua mempelai yang dipersaksikan secara niskala. Upacara yang bersifat peresmian ini mengandung unsure-unsur sebagai berikut : Adanya Banten yang dihaturkan ke Surya dan Pemerajan/Sanggah, serta sembahyangnya kedua mempelai kehadapan Hyang Widhi Wasa, Bhatara/Bhatari menifestasinya yang fungsunya merupakan unsure dewa saksi”\rReferensi :\rبغية المسترشدين - (ج 1 / ص 528)\r(مسألة : ي) : حاصل ما ذكره العلماء في التزيي بزي الكفار أنه إما أن يتزيا بزيهم ميلاً إلى دينهم وقاصداً التشبه بهم في شعائر الكفر ، أو يمشي معهم إلى متعبداتهم فيكفر بذلك فيهما ، وإما أن لا يقصد كذلك بل يقصد التشبه بهم في شعائر العيد أو التوصل إلى معاملة جائزة معهم فيأثم ، وإما أن يتفق له من غير قصد فيكره كشد الرداء في الصلاة.\rKufur bil fi’li","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"فتح المعين - (ج 4 / ص 136\rوسجود لمخلوق ) اختيارا من غير خوف ولو نبيا وإن أنكر الإستحقاق أو لم يطابق قلبه جوارحه لأن ظاهر حاله يكذبه وفي الروضة عن التهذيب من دخل دار الحرب فسجد لصنم أو تلفظ بكفر ثم ادعى إكراها فإن فعله في خلوته لم يقبل أو بين أيديهم وهو أسير قبل قوله أو تاجر فلا وخرج بالسجود الركوع لأن صورته تقع في العادة للمخلوق كثيرا بخلاف السجود قال شيخنا نعم يظهر أن محل الفرق بينهما عند الإطلاق بخلاف ما لو قصد تعظيم مخلوق بالركوع كما يعظم الله تعالى به فإنه لا شك في الكفر حينئذ اه وكمشي إلى الكنائس بزيهم من زنار وغيره وكإلقاء ما فيه قرآن في مستقذر قال الروياني أو علم شرعي ومثله بالأولى ما فيه اسم معظم\rإعانة الطالبين - (ج 4 / ص 136)","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"( وقوله أو لم يطابق الخ ) – إلى أن قال - من صدق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك سجد للشمس كان غير مؤمن بالإجماع لأن سجوده لها يدل بظاهره على أنه ليس بمصدق ونحن نحكم بالظاهر فلذلك حكمنا بعدم إيمانه لأن عدم السجود لغير الله داخل في حقيقة الإيمان حتى لو علم أنه لم يسجد لها على سبيل التعظيم واعتقاد الالهية بل سجد لها وقلبه مطمئن بالتصديق لم يحكم بكفره فيما بينه وبين الله وإن أجرى عليه حكم الكافر في الظاهر اه – إلى أن قال - ( قوله ثم ادعى إكراها ) خرج به ما إذا لم يدعه فيحكم بكفره مطلقا ( قوله فإن فعله ) أي المذكور من السجود والتلفظ بالكفر والجملة جواب من ( وقوله في خلوته ) أي ليس بين أيديهم ( وقوله لم يقبل ) أي لأن قرينة حاله تكذبه ( قوله أو بين أيديهم ) معطوف على الجار والمجرور قبله أي أو فعله بين أيديهم ( وقوله قبل ) لأن قرينة حاله وهي أسره وكونه بين أيديهم تصدقه ( قوله أو تاجر ) معطوف على أسير أي فإن فعله بين أيديهم وهو تاجر فلا يقبل لأن عدم الأسر يدل على كذبه – إلى أن قال - ( قوله وكمشى إلى الكنائس ) معطوف على كسجود لمخلوق أي والمكفر أيضا كمشى إلى الكنائس حالة كونه متلبسا بزيهم أي بهيئتهم التي يتلبسون بها كأن يشد على وسطه زنارا وهو خيط غليظ فيه ألوان يشد في الوسط فوق الثوب أو يخيط فوق الثياب بموضع لا يعتاد الخياطة عليه كالكتف ما يخالف لونها أو يضع البرنيطة فيكفر بذلك\rMacam-macam kufur\rفتح المعين - (ج 4 / ص 133)\rوشرعا ( قطع مكلف ) مختار فتلغو من صبي ومجنون ومكره عليها إذا كان قلبه موءمنا ( إسلاما بكفر عزما ) حالا أو مآلا فيكفر به حالا ( أو قولا أو فعلا باعتقاد ) لذلك الفعل أو القول أي معه ( أو ) مع ( عناد ) من القائل أو الفاعل ( أو ) مع ( استهزاء ) أي استخفاف بخلاف ما لو اقترن به ما يخرجه عن الردة كسبق لسان أو حكاية كفر أو خوف قال شيخنا كشيخه","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"Pemaksaan untuk kufur adalah Rukhshoh\rشرح المعتمد – (ج 1 / ص 94)\rمثال المكروه في الرخصة النطق بكلمة الكفر حال الإكراه فهي رخصة مأذون بها شرعاً ولكن الأحب إلى الله الصبر على الإكراه وعدم النطق بكلمة الكفر\rالحاوي في فقه الشافعي – (ج 13 / ص 180)\rفَصْلٌ : فَأَمَّا الْمُكْرَهُ عَلَى الْكُفْرِ وَالرِّدَّةِ بِالْقَتْلِ ، فَمُوَسَّعٌ لَهُ بَيْنَ الْإِمْسَاكِ عَنْ كَلِمَةِ الْكُفْرِ وَالصَّبْرِ عَلَى الْقَتْلِ ، وَبَيْنَ التَّلَفُّظِ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ اسْتِدْفَاعًا لِلْقَتْلِ . فَقَدِ أَكْرَهَتْ قُرَيْشٌ بِمَكَّةَ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ وَأَبَوَيْهِ عَلَى الْكُفْرِ ، فَامْتَنَعَ مِنْهُ أَبَوَاهُ فَقُتِلَا ، وَتَلَفَّظَ عَمَّارٌ بِالْكُفْرِ فَأُطْلِقَ ، فَأَخْبَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَعَذَرَ عَمَّارًا وَتَرَحَّمَ عَلَى أَبَوَيْهِ . وَقِيلَ : إِنَّهُ نَزَلَ فِيهِ : إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ [ النَّحْلِ : 106 ] . فَإِنْ قِيلَ : فَأَيُّ الْأَمْرَيْنِ أَوْلَى بِهِ ؟ قِيلَ : يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ حَالِ الْمُكْرَهِ . فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يُرَجَّى مِنْهُ النِّكَايَةُ فِي الْعَدُوِّ أَوِ الْقِيَامُ بِأَحْكَامِ الشَّرْعِ ، فَالْأَوْلَى بِهِ أَنْ يَسْتَدْفِعَ الْقَتْلَ بِإِظْهَارِ كَلِمَةِ الْكُفْرِ . وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يَعْتَرِيهِ مِنْ ضَعْفِ بَصِيرَتِهِ فِي الدِّينِ ، أَوْ يَمْتَنِعُ بِهِ مَنْ أَرَادَ الْإِسْلَامَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، فَالْأَوْلَى بِهِ الصَّبْرُ عَلَى الْقَتْلِ وَالِامْتِنَاعُ مِنْ إِظْهَارِ كَلِمَةِ الْكُفْرِ . رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَقَصْرًا لَا يَسْكُنُهُ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ صِدِّيقٌ أَوْ مُحَكَّمٌ فِي نَفْسِهِ . فَقِيلَ : إِنَّ","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"الْمُحَكَّمَ : هُوَ الَّذِي يُخَيَّرُ بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْقَتْلِ ، فَيَخْتَارُ الْقَتْلَ عَلَى الْكُفْرِ . فَإِنْ تَلَفَّظَ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ المكره على الكفر ، فَلَهُ فِي التَّلَفُّظِ بِهَا ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ : إِحْدَاهُنَّ : أَنْ يَتَلَفَّظَ بِلِسَانِهِ وَهُوَ مُعْتَقِدٌ لِلْإِيمَانِ بِقَلْبِهِ ، فَهُوَ عَلَى إِسْلَامِهِ ، وَلَيْسَ لِتَلَفُّظِهِ حُكْمٌ إِلَّا اسْتِدْفَاعَ الْقَتْلِ : لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ [ النَّحْلِ : 106 ] ، وَهَذَا مُطْمَئِنُّ الْقَلْبِ بِالْإِيمَانِ . وَالْحَالُ الثَّانِيَةُ : أَنْ يَتَلَفَّظَ بِلِسَانِهِ مُعْتَقِدًا لَهُ بِقَلْبِهِ ، فَهَذَا مُرْتَدٌّ : لِأَنَّهُ وَإِنْ أُكْرِهَ عَلَى التَّلَفُّظِ فَلَمْ يُكْرَهْ عَلَى الِاعْتِقَادِ ، فَصَارَ مِمَّنْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ : وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا أَيْ يَسْقُطُ حُكْمُ الْإِكْرَاهِ بِالِاعْتِقَادِ . وَالْحَالُ الثَّالِثَةُ : أَنْ يَتَلَفَّظَ بِلِسَانِهِ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقْتَرِنَ بِهِ اعْتِقَادُ إِيمَانٍ وَلَا كُفْرٍ ، فَفِيهِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : يَكُونُ عَلَى إِسْلَامِهِ : لِأَنَّ مَا حَدَثَ مِنَ الْإِكْرَاهِ مَعْفُوٌّ عَنْهُ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنْ يَكُونَ مُرْتَدًّا حَتَّى يَدْفَعَ حُكْمَ لَفْظِهِ بِمُعْتَقَدِهِ : لِأَنَّهُ لَا عُذْرَ لَهُ فِي تَرْكِهِ .\rRukhshoh tidak boleh berlatar belakang ma’siyat\rأسنى المطالب شرح روض الطالب - (ج 3 / ص 376)\r( المعصية بالسفر ) كهرب عبد من سيده ( لا فيه ) كشرب خمر في سفر حج ( تمنع الترخص ) ؛ لأنه للإعانة فلا يعالج بالمعاصي إلى ان قال-","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"الشرح : ( قَوْلُهُ : فَلَا تُنَاطُ بِالْمَعَاصِي ) مَعْنَى قَوْلِهِمْ الرُّخَصُ لَا تُنَاطُ بِالْمَعَاصِي إنَّ فِعْلَ الرُّخْصَةِ مَتَى تَوَقَّفَ عَلَى وُجُودِ شَيْءٍ فَإِنْ كَانَ تَعَاطِيهِ فِي نَفْسِهِ حَرَامًا امْتَنَعَ مَعَهُ فِعْلُ الرُّخْصَةِ وَإِلَّا فَلَا\rBagaimana Fikih menyikapi keluarga pak Wawan yang menyetujui persyaratan tersebut ?\rJawab…: Tidak murtad, karena ketidaktauan keluarga P. Wawan bahwa pekerjaan itu ridlo bil kufri.\rReferensi :\rفتح المعين - (ج 4 / ص 137)\rوكالرضا بالكفر كأن قال لمن طلب منه تلقين الإسلام اصبر ساعة فيكفر في الحال في كل ما مر لمنافاته الإسلام\rكفاية الأخيار - (ج 1 / ص 495)\rوالرضا بالكفر كفر والعزم على الكفر كفر في الحال وكذا لو تردد هل يكفر كفر في الحال وكذا تعليق الكفر بأمر مستقبل كفر في الحال ولو قال شخص لخطيب أو واعظ أريد الإسلام فلقني كلمة الشهادة فقال اقعد حتى أفرغ وألقنك كفر في الحال ولو تمنى شخص أن لا يحرم الله الخمر أو لا يحرم المناكحه بين الأخ والأخت لا يكفر بخلاف ما لو تمنى أن لا يحرم الله الظلم والزنا وقتل النفس بغير حق فإنه يكفر والضابط فيه أن ما كان حلالا في زمان فتمنى حله لا يكفر والله أعلم\rبغية المسترشدين - (ج 1 / ص 527)\rفائدة : صرح الأئمة بتكفير من قال لكافر جاء ليسلم : اذهب فاغتسل ، أي إن كان ممن لا يخفى عليه\rJangan mudah mengkafirkan orang\rبغية المسترشدين - (ج 1 / ص 641)","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"مسألة : ي) : من القواعد المجمع عليها عند أهل السنة أن من نطق بالشهادتين حكم بإسلامه وعصم دمه وماله ، ولم يكشف حاله ، ولا يسأل عن معنى ما تلفظ به. ومنها أن الإيمان المنجي من الخلود في النار التصديق بالوحدانية والرسالة ، فمن مات معتقداً ذلك ولم يدر غيره من تفاصيل الدين فناج من الخلود في النار ، وإن شعر بشيء من المجمع عليه وبلغه بالتواتر لزمه باعتقاده إن قدر على تعقله. ومنها من حكم بإيمانه لا يكفر إلا إذا تكلم أو اعتقد أو فعل ما فيه تكذيب للنبي في شيء مجمع عليه ضرورة ، وقدر على تعقله ، أو نفي الاستسلام لله ورسوله ، كالاستخفاف به أو بالقرآن. ومنها أن الجاهل والمخطىء من هذه الأمة لا يكفر بعد دخوله في الإسلام بما صدر منه من المكفرات حتى تتبين له الحجة التي يكفر جاحدها وهي التي لا تبقى له شبهة يعذر بها. ومنها أن المسلم إذا صدر منه مكفر لا يعرف معناه أو يعرفه ، ودلت القرائن على عدم إرادته أوشك لا يكفر. ومنها لا ينكر إلا ما أجمع عليه أو اعتقده الفاعل وعلم منه أنه معتقد حرمته حال فعله ، فمن عرف هذا القواعد كف لسانه عن تكفير المسلمين ، وأحسن الظن بهم ، وحمل أقوالهم وأفعالهم المحتملة على الفعل الحسن. خصوصاً الفعل الذي ثبت أن أهل العلم والصلاح والولاية كالقطب الحداد فعلوه وقالوه ، وفي كتبهم وأشعارهم دوّنوه ، فليعتقد أنه صواب لا شك فيه ولا ارتياب ، وإن جهله بدليله لقصوره وجهله ، لا لغلبة الحال على الولي وغيبه عقله ، وليسع العوام ما وسع ذلك العالم ، فمن علم ما ذكرنا وفهم ما أشرنا وأراد الله حفظه عن سبيل الابتداع ، كف لسانه وقلمه عن كل من نطق بالشهادتين ، ولم يكفر أحداً من أهل القبلة ، ومن أراد الله غوايته أطلقها بذلك وطالع كتب من أهواه هواه نعوذ بالله من ذلك.\rMIC ATAU MUBALLIGH\rDiskripsi masalah","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"Di berbagai masjid, banyak sekali kita jumpai para imam sholat menggunakan mik kecil atau mik elastis yang digunakan untuk solat karena untuk membantu mengeraskan suaranya dan penggunaannya simple sekali. Dengan demikian imam tidak membutuhkan Muballigh untuk membantu mengeraskan suaranya.\rPertanyaan :\rLebih baik mana bagi imam, menggunakan mik tersebut atau Muballigh sebagai penyambung suaranya dengan makmum ?\rJawab : Lebih baik mic karena muballiq masih belum dibutuhkan selama ada mic.\rReferensi :\rفتح المعين - (ج 1 / ص 154)\r( و ) سن ( جهر به ) أي بالتكبير للانتقال كالتحرم ( لإمام ) وكذا مبلغ احتيج إليه لكن إن نوى الذكر أو والإسماع وإلا بطلت صلاته كما قال شيخنا في شرح المنهاج قال بعضهم إن التبليغ بدعة منكرة باتفاق الأئمة الأربعة حيث بلغ المأمومين صوت الإمام\rإعانة الطالبين - (ج 1 / ص 154)\r( قوله قال بعضهم إلخ ) من كلام شيخه في شرح المنهاج خلافا لما توهمه العبارة ونص كلامه بل قال بعضهم أن التبليغ بدعة منكرة باتفاق الأئمة الأربعة حيث بلغ المأمومين صوت الإمام لأن السنة في حقه حينئذ أن يتولاه بنفسه ومراده بكونه بدعة منكرة أنه مكروه خلافا لمن وهم فيه فأخذ منه أنه لا يجوز اه\rأسنى المطالب شرح روض الطالب - (ج 2 / ص 336\r( و ) أن ( يجهر بالتكبيرات ) أي تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقالات ( الإمام ) ليسمع المأمومون فيعلموا صلاته ( لا غيره ) من مأموم ومنفرد فلا يجهر بل يسر إلا أن لا يبلغ صوت الإمام جميع المأمومين فيجهر بعضهم واحدا أو أكثر بحسب الحاجة ليبلغ عنه لخبر الصحيحين { أنه صلى الله عليه وسلم صلى في مرضه بالناس وأبو بكر رضي الله عنه يسمعهم التكبير } .\rImam tetap disunnahkan mengeraskan takbir meski tidak dibutuhkan\rحواشي الشرواني - (ج 2 / ص 63","part":1,"page":20},{"id":21,"text":"قوله ( الجهر به ) أي بالتسميع إن احتيج إليه نهاية قال ع ش قوله م ر إن احتيج إليه راجع لكل من الإمام والمبلغ فالجهر به حيث لم يحتج إليه مكروه اه\rواعتمده شيخنا عبارته ويجهر بالتكبيرات إن كان إماما ليسمعه المأمومون أو مبلغا إن احتيج إليه بأن لم يبلغ صوت الإمام جميع المأمومين كذا قال المحشي يعني البرماوي وظاهره أن الإمام يجهر وإن لم يحتج إليه وقيد الشبراملسي كلا بالاحتياج وهو الظاهر\rأقول وميل القلب إلى ما قاله البرماوي من جهر الإمام مطلقا لأن الغالب الاحتياج إلى جهره ويؤيده تعبير المغني بقوله ويسن الجهر به للإمام والمبلغ إن احتيج إليه اه والرشيدي بقوله للإمام والمبلغ المحتاج إليه اه\rMic atau Muballigh\rالجامع لأحكام الصلاة 1-2 الطبعة الأخيرة - (ج 2 / ص 235)","part":1,"page":21},{"id":22,"text":"بقيت مسألة هي قيام شخص من المأمومين القريبين من الإمام برفع صوته عالياً في التكبير حتى يُسمع المأمومين البعيدين عن الإمام الذين لا يسمعون تكبيرات الإمام، فهذه العملية جائزة، والدليل عليها ما رُوي عن جابر رضي الله عنه أنه قال «اشتكى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يُسمع الناس تكبيره، فالتفت إلينا فرآنا قياماً، فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعوداً، فلما سلم قال: أن كدتم آنفاً لَتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم ، إن صلَّى قائماً فصلوا قياماً وإن صلَّى قاعداً فصلوا قعوداً» رواه مسلم وأحمد وأبو داود والنَّسائي وابن ماجة. وروى مسلم من طريق جابر رواية أخرى بلفظ «صلَّى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر خلفه، فإذا كبَّر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كبَّر أبو بكر ليُسمعنا، ثم ذكر نحو حديث ليث» فالإمام إن كان مريضاً أو كان ضعيف الصوت جاز لشخص قوي الصوت أن يردِّد خلفه تكبيراته ليُسمع المصلين ولا شئ في ذلك، إلا أنّ هذا موقوف على حالة عدم وجود مكبرات صوت في المسجد، وإلا فإن صوت الإمام إذا نُقل بمكبرات الصوت فإنه يصل إلى جموع المصلين دون حاجة لمن يردد تكبيراته خلفه، ففي هذه الحالة أرى أن ترديد التكبيرات من قبل شخصٍ ثان يصبح مكروهاً، لأنه ربما شوَّش على المصلين دونما حاجة إليه.\rJika imam sudah menggunakan mic itu, bagaimana hukumnya bila tetap menggunakan Muballigh ?\rJawab : Makruh, karena masih tidak membutuhkan muballigh.\rReferensi :\rفتح المعين - (ج 1 / ص 154)\rقال بعضهم إن التبليغ بدعة منكرة باتفاق الأئمة الأربعة حيث بلغ المأمومين صوت الإمام\rإعانة الطالبين - (ج 1 / ص 154)","part":1,"page":22},{"id":23,"text":"( قوله قال بعضهم إلخ ) من كلام شيخه في شرح المنهاج خلافا لما توهمه العبارة ونص كلامه بل قال بعضهم أن التبليغ بدعة منكرة باتفاق الأئمة الأربعة حيث بلغ المأمومين صوت الإمام لأن السنة في حقه حينئذ أن يتولاه بنفسه ومراده بكونه بدعة منكرة أنه مكروه خلافا لمن وهم فيه فأخذ منه أنه لا يجوز اه\rApabila ditengah sholat micnya mati, apakah boleh sebagian makmum serta merta menjadi Muballigh dengan mengeraskan suaranya ?\rJawab : Boleh.\rReferensi :\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 16 / ص 187)\rالجهر بالتبليغ : 15 - يسن للإمام الجهر بتكبيرات الصلاة كلها وبقوله : \" سمع الله لمن حمده \" حتى بزوائد العيدين ليعلم المأمومون انتقالاته من ركن إلى ركن ويتابعوه في تكبيرات العيدين ، فإن كان الإمام ضعيف الصوت لمرض أو غيره فلم يصل جهره إلى جميع المقتدين فيجهر المؤذن أو غيره .من المأمومين جهرا يسمع الناس\rالفقه الإسلامي وأدلته - (ج 2 / ص 100)","part":1,"page":23},{"id":24,"text":"التبليغ خلف الإمام: اتفق الفقهاء على أنه يسن ( وعند المالكية: يندب) للإمام الجهر بقدر الحاجة بالتكبير والتسميع والسلام، لإعلام من خلفه، فإن عجز جاز التبليغ من غيره؛ لأن أبا بكر في مرض النبي صلّى الله عليه وسلم كان يبلِّغ المؤتمين تكبيره. أما المؤتم والمنفرد فيسمع نفسه، وقال المالكية: يندب لكل مصلٍ الجهر بتكبيرة الإحرام، كما بينا. فإن كان من خلف الإمام يسمعه، كره التبليغ من غيره لعدم الحاجة إليه. ويجب أن يقصد المبلِّغ سواء أكان إماماً أم غيره الإحرام للصلاة بتكبيرة الإحرام، فلو قصد الإعلام فقط، لم تنعقد صلاته، وكذا لاتنعقد عند الشافعية إذا أطلق، فلم يقصد شيئاً، فإن قصد مع الإحرام الإعلام، صحت الصلاة عند الشافعية والحنفية. أما غير تكبيرة الإحرام من تكبيرة الانتقال والتسميع والتحميد: فإن قصد بها التبليغ فقط، فلا تبطل صلاته عند الجمهور، وإنما يفوته الثواب. لكن قال الحنفية (1) : إن قصد بذلك مجرد إعجاب الناس بتبليغه، فسدت صلاته على الراجح، كما أن من رفع صوته زيادة على الحاجة، فقد أساء، والإساءة دون الكراهة.وقال الشافعية: إذا قصد بذلك مجرد التبليغ، أو لم يقصد شيئاً، بطلت صلاته إن كان غير عامي، أما العامي فلا تبطل صلاته، ولو قصد الإعلام فقط ودليل مشروعية التبليغ: الحديث المتفق عليه عن جابر، قال: «صلى بنا رسول الله صلّى الله عليه وسلم وأبو بكر خلفه، فإذا كبر رسول الله صلّى الله عليه وسلم كبر أبو بكر ليسمعنا» .\rفتح الباري ـ لابن رجب - (ج 4 / ص 233) الحنبلي\rوفي رواية لمسلم - أيضا - : صلى بنا رسول الله ( الظهر وأبو بكر خلفه ، فإذا كبر كبر أبو بكر يسمعنا .فمتى كانَ الإمام صوته ضعيفا لمرض أو غيره ، ولم يبلغ المأمومين صوته ،وكان المسجد كبيرا لا يبلغه صوت الإمام ، شرع لبعض المأمومين أن يبلغ الباقين التكبير جهرا ، ويكون الجهر على قدر الحاجة إليه ، من غير زيادة على ذَلِكَ .","part":1,"page":24},{"id":25,"text":"Syarate Muballigh\rكاشفة السجا 230\r(و) سادسها: (أن يعلم) أي أو يظن (انتقالات إمامه) ليتمكن من متابعته كرؤيته له أو لبعض الصف أو سماع صوته أو صوت مبلغ سواء كان يصلي أولا ولو صبياً أو فاسقاً وقع في قلبه صدقه على المعتمد. وقال ابن حجر: ويشترط كون المبلغ عدل رواية لأن غيره لايجوز الاعتماد عليه انتهى\rالفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 1 / ص 144)\rوسئل رضي الله عنه هل يشترط في المبلغ أن يكون ثقة مصليا فأجاب بقوله نعم يشترط في المبلغ أن يكون ثقة وكذا الإمام لا يجوز الاعتماد على مجرد صوته إلا إن كان ثقة وكذلك المؤذن لا يجوز الاعتماد على صوته إلا إن كان ثقة وإن صح أذان الفاسق لأن القصد منه شيئان إظهار الشعار والإعلام بدخول الوقت والأول موجود في أذان الفاسق ولذلك صح أذانه والثاني غير موجود فيه فلذلك لم يجز اعتماد صوته وأما كون المبلغ مصليا أو طاهرا فغير شرط عندنا لأن القصد الدلالة على فعل الإمام حتى يتبعه المقتدون وهذا حاصل بتبليغ الثقة وإن كان غير مصل ولا متطهر والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 5 / ص 311)\r( ويسن ) للإمام الجهر بتكبير تحرمه وانتقاله وكذا مبلغ احتيج إليه لكن إن نويا الذكر أو الإسماع وإلا بطلت وغير المبلغ يكره له ذلك لإيذائه غيره\r( قوله وغير المبلغ إلخ ) أي والإمام ( قوله يكره له ذلك إلخ ) يؤخذ من التعليل أن محلها حيث كان ثم من يتأذى به وإلا فهو خلاف الأولى فيما يظهر ، نعم ينبغي في الأولى حيث علم أو غلب على ظنه حصول تأذي من ذكر سيما إن كان إيذاء لا يحتمل عادة أن يحرم أخذا من مسائل ذكروها في كتاب الحج فليراجع بصري\r(PP. ALBIDAYAH TEGAL BESAR)\rPERGANTIAN BARANG\rDeskripsi Masalah","part":1,"page":25},{"id":26,"text":"…Banyak cara yang ditempuh seseorang dalam mencari rizki dari Allah. Di antaranya adalah dengan cara berdagang. Adalah Pak Ahmad, seseorang yang sudah sekian lamanya membuka toko untuk mencukupi kehidupannya dan keluarganya sehari-hari. Selain menyediakan makanan pokok, Pak Ahmad juga menyediakan berbagai macam makanan ringan, obat-obatan dan perlengkapan lainnya.\r…Dalam pengadaan barang, Pak Ahmad tidak hanya membeli di pasar saja, tapi ada sebagian orang yang memasokkan barang padanya. Dalam prakteknya, si pemasok meletakkan barang, lantas Pak Ahmad membayarnya sesuai harga yang telah disepakati. Kemudian minggu depan pemasok tersebut datang lagi dan meletakkan barang pada Pak Ahmad. Jika ada sisa dan ternyata tidak layak jual, maka si pemasok menggantinya dengan yang baru tanpa dipungut biaya.\r…Praktek seperti demikian tidak hanya Pak Ahmad saja yang mengalami, tapi hal serupa sudah merambah dan menjamur di kalangan masyarakat luas.\rPertanyaan\rSahkah praktek jual beli di atas, mengingat seolah ada persyaratan kalau barangnya sudah tidak layak jual maka diganti yang baru, padahal semuanya sudah dibayar ?\rJawab : Jual beli tersebut hukumnya sah sebab syarat tersebut tidak sampai membatasi hak pembeli yang merupakan tujuan utama jual beli dan tidak berdampak percekcokan.\rReferensi :\rالمجموع ج: 9 ص: 364","part":1,"page":26},{"id":27,"text":"الشروط خمسة أضرب أحدها: ما هو من مقتضى العقد بأن باعه بشرط خيار المجلس أو تسليم المبيع أو الرد بالعيب أو الرجوع بالعهدة أو انتفاع المشتري كيف شاء وشبه ذلك فهذا لا يفسد العقد بلا خلاف لما ذكره المصنف ويكون شرطه توكيداً وبياناً لمقتضاه الضرب الثاني: أن يشترط ما لا يقتضيه إطلاق العقد لكن فيه مصلحة للعاقد كخيار الثلاث والأجل والرهن والضمين والشهادة ونحوها، وكشرط كون العبد المبيع خياطاً أو كاتباً ونحوه فلا يبطل العقد أيضاً بلا خلاف بل يصح ويثبت المشروط الضرب الثالث: أن يشترط ما لا يتعلق به غرض يورث تنازعاً كشرط ألا يأكل إلا الهريسة، أو لا يلبس إلا الخز أو الكتان، قال إمام الحرمين وكذا لو شرط الإشهاد بالثمن وعين شهوداً وقلنا لا يتعينون فهذا الشرط لا يفسد العقد، بل يلغو ويصح البيع، هذا هو المذهب، وبه قطع إمام الحرمين والغزالي ومن تابعهما، وقال المتولي لو شرط التزام ما ليس بلازم بأن باع بشرط أن يصلي النوافل، أو رمضان أو يصلي الفرائض في أول أوقاتها بطل البيع لأنه ألزم، ما ليس بلازم، قال الرافعي مقتضى هذا فساد العقد في مسألة الهريسة ونحوها، والله سبحانه وتعالى أعلم الضرب الرابع: أن يبيعه عبداً أو أمة بشرط أن يعتقه المشتري ففيه ثلاثة أقوال الصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي في معظم كتبه وقطع به المصنف وأكثر الأصحاب، أن البيع صحيح طاعة لازم يلزم الوفاء به ولثاني يصح البيع ويبطل الشرط، فلا يلزمه عتقه والثالث يبطل الشرط والبيع جميعاً همام من الشروط، والمذهب صحتهما،\r-إلى أن اقل- (فان شرط ما سوى ذلك من الشروط التى تنافى مقتضى البيع بان عبدا بشرط أن لا يبيعه أو لا يعتقه أو باع دارا بشرط أن يسكنها مدة أو ثوبا بشرط أن يخيطه له أو فلعة بشرط أن يحذوها له بطل البيع.....)\rBeberapa contoh syarat munafin lil-aqdi\rالمجموع ج 9 / ص 368-369 ما نصه:","part":1,"page":27},{"id":28,"text":"اما) الأحكام فقد ذكرنا الشروط في البيع خمسة أضرب ومرت أربعة وهذا الخامس وهو أن يشترط ما سوى الأربعة من الشروط التى تنافى مقتضى البيع بأن باعه شيئا بشرط أن لا يبيعه ولا ينتفع به اولا يعتقه اولا يقبضه اولا لا يؤجره أو لا يطأها أو لا يسافر به أو لا يسلمه إليه أو بشرط ان يبيعه غيره أو يشترى منه أو يقرضه أو يؤجره أو خساره عليه ان باعه بأقل أو انه إذا باعه لا يبيعه الا له أو ما اشبه ذلك فالبيع باطل في جميع هذه الصور واشباهها لمنافاة مقتضاه ولا فرق عندنا بأن يشرط شرطا واحدا أو شرطين * وحكى إمام الحرمين والرافعي وغيرهما قولا غريبا حكاه أبو ثور عن الشافعي أن البيع لا يفسد بالشروط الفاسدة بحال بل يلغو الشرط ويصح البيع لقصة بريرة رضى الله عنها وهذا ضعيف\rApa yang dimaksud muqtadlol aqdi ?\rالفقه على المذاهب الأربعة - (ج 2 / ص 160)\rالشافعية - قالوا : للشروط في عقد البيع خمسة أحوال :\rالحالة الأولى : أن يكون الشرط مقتضى العقد \" ومقتضى العقد هو ما رتبه الشارع عليه \" فعقد البيع رتب عليه الشارع ملك المبيع والثمر بقبضه فإذا اشترط المشتري قبض المبيع والبائع قبض الثمن كان ذلك الشرط مقتضى العقد فيصح . وكذلك إذا اشترى شيئا بشرط أن يرده إذا وجد فيه عيبا فإن ذلك الشرط صحيح لأن الشارع قد رتب على عقد المنفعة بالمبيع والعيب ينافي ذلك فهو شرط يقتضيه العقد\rالحالة الثانية : أن يكون الشرط لصحة العقد كأن يشترط قطع الثمرة . فإنه لا يصح شراء الثمرة قبل ظهور صلاحها بدون أن يشترط قطعها كما يأتي فالشرط في هذه الحالة ضروري لصحة العقد\rالحالة الثالثة : أن يكون الشرط فيه مصلحة كما إذا اشترى دابة بشرط كونها حاملا فإن هذا الشرط فيه مصلحة زائدة . ومثل ذلك ما إذا اشترط أن يكون المبيع غير مرهون فإنه شرط لمصلحة العقد\rالحالة الرابعة : أن يكون الشرط لغوا كأن يشتري حيوانا بشرط أن يأكل الربيع اليابس فإن مثل هذا الشرط لا يضر","part":1,"page":28},{"id":29,"text":"الحالة الخامسة : \" أن يكون الشرط مما لا يقتضيه العقد ولم يكن لمصلحته وليس شرطا لصحته أو كان لغوا \" وذلك هو الشرط الفاسد الذي يضر بالعقد كما إذا قال له بعتك بستاني هذا بشرط أن تبيعني دارك أو تقرضني كذا أو تعطيني فائدة مالية . وإنما يبطل العقد بشرط ذلك إذا كان الشرط في صلب العقد أما إذا كان قبله ولو كتابه فإنه يصح . أو يقول : بعتك زرعا بشرط أن تحصده أو ثوبا بشرط أن تخيطه أو بطيخا أو حبطا بشرط أن تحمله . وغير ذلك ما لا يقتضيه العقد وليس في مصلحته ولا شرطا في صحته . وإذا باع له شيئا بثمن مؤجل إلى أجل معلوم بشرط أن يدفع له رهنا معلوما كأن يقول له : بعتك هذه الدار بثمن في ذمتك بشرط أن ترهنني به الفدان الفلاني أو الأرض الفلانية المعينة فإنه يصح . أما إذا لم يعين بأن قال له : ترهنني به شيئا أو أرضا فإن البيع يكون فاسدا . ومثل ذلك ما إذا باع له شيئا بشرط أن يحضر له كفيلا . فإن كان الكفيل معلوما صح وإن كان مجهولا فإنه لا يصح ويشترط في المرهون أن يكون غير المبيع وغير الثمن . فإذا قال له بعتك هذا الجمل بكذا على أنه يكون تحت يدي مرهونا حتى تعطيني ثمنه فإنه لا يصح . وكذا إذا قال له المشتري : اشتريت منك جملا موصوفا بكذا في ذمتك على أن يكون ثمنه مرهونا عندي حتى أقبضه فإنه لا يصح ويشترط في بطلان البيع بذلك أن يكون الشرط في صلب العقد كما ذكر في المثالين فإن كان بعد تمام العقد بعد قبض المبيع فإن العقد لا يبطل بشرط الرهن ويكون المرهون معلوما بالمشاهدة أو الوصف بصفات السلم . أما الكفيل فيكون معلوما بالمشاهدة أو الاسم والنسب . فلا يكفي في معرفته الوصف كأن يقول : بعتك بشرط . كفيل غني موسر ونحو ذلك.\rMacam-macam syarat yang dilegalkan atau tidak oleh syara’\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 26 / ص 11)","part":1,"page":29},{"id":30,"text":"أَثَرُ الشَّرْطِ التَّقْيِيدِيِّ عَلَى التَّصَرُّفَاتِ : 18 - إِذَا قُيِّدَ التَّصَرُّفُ بِشَرْطٍ فَلاَ يَخْلُو هَذَا الشَّرْطُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ صَحِيحًا وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ فَاسِدًا أَوْ بَاطِلاً . فَإِنْ كَانَ الشَّرْطُ صَحِيحًا كَمَا لَوِ اشْتَرَطَ فِي الْبَقَرَةِ كَوْنَهَا حَلُوبًا فَالْعَقْدُ جَائِزٌ لأَِنَّ الْمَشْرُوطَ صِفَةٌ لِلْمَعْقُودِ عَلَيْهِ أَوِ الثَّمَنِ ، وَهِيَ صِفَةٌ مَحْضَةٌ لاَ يُتَصَوَّرُ انْقِلاَبُهَا أَصْلاً وَلاَ يَكُونُ لَهَا حِصَّةٌ مِنَ الثَّمَنِ بِحَالٍ (1) . وَإِنْ كَانَ الشَّرْطُ بَاطِلاً أَوْ فَاسِدًا كَمَا لَوِ اشْتَرَى نَاقَةً عَلَى أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا بَعْدَ شَهْرَيْنِ كَانَ الْبَيْعُ فَاسِدًا ..................\rالشَّرْطُ الصَّحِيحُ :أ - ضَابِطُهُ :...........وَضَابِطُهُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ : اشْتِرَاطُ صِفَةٍ قَائِمَةٍ بِمَحَل الْعَقْدِ وَقْتَ صُدُورِهِ أَوِ اشْتِرَاطُ مَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ أَوِ اشْتِرَاطُ مَا يُحَقِّقُ مَصْلَحَةً مَشْرُوعَةً لِلْعَاقِدِ أَوِ اشْتِرَاطُ الْعِتْقِ لِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ إِلَيْهِ .وَضَابِطُهُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ : اشْتِرَاطُ صِفَةٍ قَائِمَةٍ بِمَحَل الْعَقْدِ وَقْتَ صُدُورِهِ أَوِ اشْتِرَاطُ مَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ أَوْ يُؤَكِّدُ مُقْتَضَاهُ أَوِ اشْتِرَاطُ مَا أَجَازَ الشَّارِعُ اشْتِرَاطَهُ أَوِ اشْتِرَاطُ مَا يُحَقِّقُ مَصْلَحَةً لِلْعَاقِدِ ، وَفِيمَا يَلِي تَفْصِيل ذَلِكَ :","part":1,"page":30},{"id":31,"text":"ب - أَنْوَاعُهُ :20 - النَّوْعُ الأَْوَّل : اشْتِرَاطُ صِفَةٍ قَائِمَةٍ بِمَحَل التَّصَرُّفِ وَقْتَ صُدُورِهِ وَهَذَا النَّوْعُ مُتَّفَقٌ عَلَى جَوَازِهِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ ، فَإِنْ فَاتَ هَذَا الشَّرْطُ يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ لِفَوَاتِ وَصْفٍ مَرْغُوبٍ فِيهِ كَاشْتِرَاطِ كَوْنِ الْبَقَرَةِ الْمُشْتَرَاةِ حَلُوبًا (1)\rالنَّوْعُ الثَّانِي : اشْتِرَاطُ مَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ وَجَوَازُهُ أَيْضًا مَحَل اتِّفَاقٍ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ لأَِنَّهُ بِمَثَابَةِ تَأْكِيدٍ ، وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ مَا لَوْ اشْتَرَطَ فِي الشِّرَاءِ التَّسْلِيمَ إِلَى الْمُشْتَرِي فَإِنَّ الْبَيْعَ يَصِحُّ لأَِنَّ هَذَا الشَّرْطَ مِنْ مُقْتَضَيَاتِ الْعَقْدِ ، وَمِنْهَا أَيْضًا اشْتِرَاطُ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَرَدِّ الْعِوَضِ فَإِنَّهَا أُمُورٌ لاَزِمَةٌ لاَ تُنَافِي الْعَقْدَ بَل هِيَ مِنْ مُقْتَضَيَاتِهِ.","part":1,"page":31},{"id":32,"text":"النَّوْعُ الثَّالِثُ : اشْتِرَاطُ مَا يُلاَئِمُ مُقْتَضَى الْعَقْدِ وَهَذِهِ عِبَارَةُ الْحَنَفِيَّةِ .قَال صَاحِبُ الْبَدَائِعِ فَهَذَا لاَ يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ وَلَكِنَّهُ يُلاَئِمُ مُقْتَضَاهُ فَهُوَ لاَ يُفْسِدُ الْعَقْدَ وَإِنَّمَا هُوَ مُقَرِّرٌ لِحُكْمِ الْعَقْدِ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى مُؤَكِّدٌ إِيَّاهُ فَيُلْحَقُ بِالشَّرْطِ الَّذِي هُوَ مِنْ مُقْتَضَيَاتِ الْعَقْدِ . وَعِبَارَةُ الْمَالِكِيَّةِ اشْتِرَاطُ مَا يُلاَئِمُ مُقْتَضَى الْعَقْدِ وَلاَ يُنَافِيهِ . وَعِبَارَةُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ اشْتِرَاطُ مَا لاَ يَقْتَضِيهِ إِطْلاَقُ الْعَقْدِ لَكِنَّهُ يُلاَئِمُهُ وَمُحَقِّقٌ مَصْلَحَةً لِلْعَاقِدِ وَمِثَالُهُ مَا لَوْ بَاعَ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ رَهْنًا أَوْ كَفِيلاً وَالرَّهْنُ مَعْلُومٌ وَالْكَفِيل حَاضِرٌ جَازَ ذَلِكَ اسْتِحْسَانًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَهُوَ جَائِزٌ أَيْضًا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (1) .\rالنَّوْعُ الرَّابِعُ : اشْتِرَاطُ مَا وَرَدَ فِي الشَّرْعِ دَلِيلٌ بِجَوَازِهِ .\rالنَّوْعُ الْخَامِسُ : اشْتِرَاطُ مَا جَرَى عَلَيْهِ التَّعَامُل بَيْنَ النَّاسِ وَقَدْ ذَكَرَ هَذَا النَّوْعَ الْحَنَفِيَّةُ سِوَى زُفَرَ ، وَهُوَ مِمَّا لاَ يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ وَلاَ يُلاَئِمُ مُقْتَضَاهُ لَكِنْ لِلنَّاسِ فِيهِ تَعَامُلٌ (2) .وَمِثَالُهُ إِذَا اشْتَرَى نَعْلاً عَلَى أَنْ يَحْذُوَهَا الْبَائِعُ أَوْ جِرَابًا عَلَى أَنْ يَخْرُزَهُ لَهُ خُفًّا فَإِنَّ هَذَا الشَّرْطَ جَائِزٌ لأَِنَّ النَّاسَ تَعَامَلُوا بِهِ فِي الْبَيْعِ كَمَا تَعَامَلُوا بِالاِسْتِصْنَاعِ فَسَقَطَ الْقِيَاسُ بِعَدَمِ الْجَوَازِ بِتَعَامُل النَّاسِ (3) .","part":1,"page":32},{"id":33,"text":"النَّوْعُ السَّادِسُ : اشْتِرَاطُ الْبَائِعِ نَفْعًا مُبَاحًا مَعْلُومًا ، وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ مَا لَوْ بَاعَ دَارًا وَاشْتَرَطَ عَلَى الْمُشْتَرِي أَنْ يَسْكُنَهَا شَهْرًا (1) .\rالشَّرْطُ الْفَاسِدُ أَوِ الْبَاطِل :21 - هُوَ ضَرْبَانِ : أَحَدُهُمَا : مَا يُفْسِدُ الْعَقْدَ وَيُبْطِلُهُ ، وَثَانِيهِمَا : مَا يَبْقَى التَّصَرُّفُ مَعَهُ صَحِيحًا .\rالضَّرْبُ الأَْوَّل : مَا يُفْسِدُ الْعَقْدَ وَيُبْطِلُهُ ........\rوَضَابِطُهُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ : اشْتِرَاطُ أَمْرٍ لَمْ يَرِدْ فِي الشَّرْعِ أَوِ اشْتِرَاطُ أَمْرٍ يُخَالِفُ مُقْتَضَى الْعَقْدِ أَوِ اشْتِرَاطُ أَمْرٍ يُؤَدِّي إِلَى جَهَالَةٍ .......","part":1,"page":33},{"id":34,"text":"أَنْوَاعُهُ :23 - لِهَذَا الضَّرْبِ سَبْعَةُ أَنْوَاعٍ تُؤْخَذُ مِنْ ضَوَابِطِهِ : النَّوْعُ الأَْوَّل : اشْتِرَاطُ أَمْرٍ يُؤَدِّي إِلَى غَرَرٍ غَيْرِ يَسِيرٍ ، وَهَذَا النَّوْعُ ذَكَرَهُ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ . وَمِثَالُهُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ مَا لَوِ اشْتَرَى نَاقَةً عَلَى أَنَّهَا حَامِلٌ لأَِنَّهُ يَحْتَمِل الْوُجُودَ وَالْعَدَمَ وَلاَ يُمْكِنُ الْوُقُوفُ عَلَيْهِ لِلْحَال فَكَانَ فِي وُجُودِهِ غَرَرٌ فَيُوجِبُ فَسَادَ الْبَيْعِ .وَمَثَّل لَهُ الْمَالِكِيَّةُ بِعَسْبِ فَحْلٍ يُسْتَأْجَرُ عَلَى إِعْقَاقِ الأُْنْثَى حَتَّى تَحْمِل فَلاَ يَصِحُّ لِمَا فِيهِ مِنَ الْجَهَالَةِ وَلأَِنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى غَبْنِ صَاحِبِ الأُْنْثَى إِنْ تَعَجَّل حَمْلَهَا وَإِلَى غَبْنِ صَاحِبِ الْفَحْل إِنْ تَأَخَّرَ الْحَمْل (1) .النَّوْعُ الثَّانِي : اشْتِرَاطُ أَمْرٍ مَحْظُورٍ (2) .النَّوْعُ الثَّالِثُ : اشْتِرَاطُ أَمْرٍ يُخَالِفُ الشَّرْعَ (3) .النَّوْعُ الرَّابِعُ : اشْتِرَاطُ مَا يُخَالِفُ أَوْ يُنَاقِضُ مُقْتَضَى الْعَقْدِ أَوْ يُنَافِي الْمَقْصُودَ مِنْهُ وَمِثَالُهُ مَا لَوْ بَاعَ دَارًا بِشَرْطِ أَنْ يَسْكُنَهَا مُدَّةً بَطَل الْبَيْعُ ، أَوْ شَرَطَ أَنْ لاَ يَبِيعَهَا . لَمْ يَصِحَّ ، أَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنْ لاَ تَحِل لَهُ لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ لاِشْتِرَاطِ مَا يُنَافِيهِ (1) .النَّوْعُ الْخَامِسُ : اشْتِرَاطُ مَا يُؤَدِّي إِلَى جَهَالَةٍ ، وَمِنْ أَمْثِلَةِ هَذَا النَّوْعِ مَا لَوْ بَاعَ شَيْئًا بِثَمَنٍ إِلَى نِتَاجِ النِّتَاجِ فَهَذَا الْبَيْعُ لاَ يَصِحُّ لِمَا فِيهِ مِنَ الْجَهَالَةِ فِي الأَْجَل (2) .النَّوْعُ السَّادِسُ : اشْتِرَاطُ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ عَلَى صَاحِبِهِ عَقْدًا آخَرَ أَوِ اشْتِرَاطُ الْبَائِعِ شَرْطًا يُعَلِّقُ عَلَيْهِ","part":1,"page":34},{"id":35,"text":"الْبَيْعَ وَمِثَالُهُ كَمَا فِي كَشَّافِ الْقِنَاعِ مَا لَوِ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ سَلَفًا أَيْ سَلَمًا أَوْ قَرْضًا بَيْعًا أَوْ إِجَارَةً أَوْ شَرِكَةً أَوْ صَرْفَ الثَّمَنِ أَوْ صَرْفَ غَيْرِهِ أَوْ غَيْرَ الثَّمَنِ فَاشْتِرَاطُ هَذَا الشَّرْطِ يُبْطِل الْبَيْعَ كَمَا صَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ لِكَوْنِهِ مِنْ قَبِيل بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ .وَالنَّهْيُ يَقْتَضِي الْفَسَادَ وَكَقَوْلِهِ بِعْتُكَ إِنْ جِئْتَنِي بِكَذَا أَوْ بِعْتُكَ إِنْ رَضِيَ فُلاَنٌ فَلاَ يَصِحُّ الْبَيْعُ لأَِنَّ مُقْتَضَى الْبَيْعِ نَقْل الْمِلْكِ حَال التَّبَايُعِ وَالشَّرْطُ هُنَا يَمْنَعُهُ (1) .النَّوْعُ السَّابِعُ : اشْتِرَاطُ مَا لاَ يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ وَفِيهِ مَنْفَعَةٌ لِلْبَائِعِ أَوْ لِلْمُشْتَرِي وَلَيْسَ مِمَّا جَرَى بِهِ التَّعَامُل بَيْنَ النَّاسِ نَحْوُ مَا إِذَا بَاعَ دَارًا عَلَى أَنْ يَسْكُنَهَا الْبَائِعُ شَهْرًا ثُمَّ يُسَلِّمَهَا إِلَيْهِ أَوْ أَرْضًا عَلَى أَنْ يَزْرَعَهَا سَنَةً أَوْ دَابَّةً عَلَى أَنْ يَرْكَبَهَا شَهْرًا أَوْ ثَوْبًا عَلَى أَنْ يَلْبَسَهُ أُسْبُوعًا أَوْ عَلَى أَنْ يُقْرِضَهُ الْمُشْتَرِي قَرْضًا أَوْ عَلَى أَنْ يَهَبَ لَهُ هِبَةً أَوْ يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ مِنْهُ أَوْ يَبِيعَ مِنْهُ كَذَا وَنَحْوُ ذَلِكَ أَوِ اشْتَرَى ثَوْبًا عَلَى أَنْ يَخِيطَهُ الْبَائِعُ قَمِيصًا أَوْ حِنْطَةً عَلَى أَنْ يَطْحَنَهَا وَنَحْوُ ذَلِكَ .فَالْبَيْعُ فِي هَذَا كُلِّهِ فَاسِدٌ كَمَا صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ لأَِنَّ زِيَادَةَ مَنْفَعَةٍ مَشْرُوطَةٍ فِي الْبَيْعِ تَكُونُ رِبًا لأَِنَّهَا زِيَادَةٌ لاَ يُقَابِلُهَا عِوَضٌ فِي عَقْدِ الْبَيْعِ وَهُوَ تَفْسِيرُ الرِّبَا وَالْبَيْعُ الَّذِي فِيهِ الرِّبَا أَوِ الَّذِي فِيهِ شُبْهَةُ الرِّبَا فَاسِدٌ (2) .","part":1,"page":35},{"id":36,"text":"الضَّرْبُ الثَّانِي مِنْ ضَرْبَيِ الشَّرْطِ الْفَاسِدِ :24 - هُوَ مَا يَبْقَى التَّصَرُّفُ مَعَهُ صَحِيحًا إِمَّا لأَِنَّ الْمُشْتَرِطَ أَسْقَطَهُ أَوْ يَبْقَى التَّصَرُّفُ مَعَهُ صَحِيحًا سَوَاءٌ أَسْقَطَهُ الْمُشْتَرِطُ أَوْ لَمْ يُسْقِطْهُ .وَبِهَذَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ هَذَا الضَّرْبَ قِسْمَانِ .\r25 - أَحَدُهُمَا : مَا يُحْكَمُ مَعَهُ بِصِحَّةِ التَّصَرُّفِ إِذَا أَسْقَطَهُ الْمُشْتَرِطُ ، وَقَدْ ذَكَرَهُ الْمَالِكِيَّةُ فِي أَقْسَامِ الشَّرْطِ الْبَاطِل . وَضَابِطُهُ عِنْدَهُمُ اشْتِرَاطُ أَمْرٍ يُنَاقِضُ الْمَقْصُودَ مِنَ الْبَيْعِ أَوْ يُخِل بِالثَّمَنِ فِيهِ أَوْ يُؤَدِّي إِلَى غَرَرٍ فِي الْهِبَةِ ، فَأَنْوَاعُهُ عَلَى هَذَا ثَلاَثَةٌ .النَّوْعُ الأَْوَّل : اشْتِرَاطُ أَمْرٍ يُنَافِي الْمَقْصُودَ مِنَ الْبَيْعِ كَأَنْ يَشْتَرِطَ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي أَنْ لاَ يَبِيعَ أَوْ لاَ يَهَبَ ، وَنَحْوَ ذَلِكَ فَإِنَّ هَذَا الشَّرْطَ إِذَا أَسْقَطَهُ الْمُشْتَرِطُ فَإِنَّ الْبَيْعَ يَصِحُّ (1) .النَّوْعُ الثَّانِي : اشْتِرَاطُ أَمْرٍ يُخِل بِالثَّمَنِ بِأَنْ يُؤَدِّيَ إِلَى جَهَالَةٍ فِيهِ بِزِيَادَةٍ إِنْ كَانَ شَرْطُ السَّلَفِ مِنَ الْمُشْتَرِي أَوْ نَقْصٍ إِنْ كَانَ مِنَ الْبَائِعِ كَبَيْعٍ وَشَرْطِ سَلَفٍ مِنْ أَحَدِهِمَا لأَِنَّ الاِنْتِفَاعَ بِالسَّلَفِ مِنْ جُمْلَةِ الثَّمَنِ أَوِ الْمُثَمَّنِ وَهُوَ مَجْهُولٌ فَهَذَا الشَّرْطُ إِنْ حَذَفَهُ الْمُشْتَرِطُ صَحَّ الْعَقْدُ (2) .النَّوْعُ الثَّالِثُ : اشْتِرَاطُ أَمْرٍ يُؤَدِّي إِلَى غَرَرٍ وَمِثَالُهُ فِي الْهِبَةِ مَا لَوْ دَفَعَ إِلَى آخَرَ فَرَسًا لِيَغْزُوَ عَلَيْهِ سِنِينَ وَشَرَطَ الْوَاهِبُ أَنْ يُنْفِقَ الْمَوْهُوبُ لَهُ عَلَيْهِ أَيِ الْفَرَسِ فِي تِلْكَ السِّنِينَ ثُمَّ تَكُونَ الْفَرَسُ مِلْكًا","part":1,"page":36},{"id":37,"text":"لِلْمَدْفُوعِ لَهُ فَلاَ يَجُوزُ ذَلِكَ لِلْغَرَرِ (3) .\rJika dilarang, bagaimana solusinya ? Mengingat praktek demikian sudah berlangsung sekian lama di kalangan masyarakat.\rJawab : Dengan cara akad Wakalah bil Ujroh, yakni mewakilkan penjualan barang tersebut pada pemilik toko sekaligus menyepakati upah yang diberikan padanya.\rReferensi :\rفتح المعين - (ج 3 / ص 84)\r( تصح وكالة ) شخص متمكن لنفسه كعبد وفاسق في قبول نكاح ولو بلا إذن سيد لا في إيجابه وهي تفويض شخص أمره إلى آخر فيما يقبل النيابة ليفعله في حياته فتصح ( في كل عقد ) كبيع ونكاح وهبة ورهن وطلاق منجز\rنهاية الزين - (ج 1 / ص 250)\rأما الوكالة بجعل فلا بد فيها من القبول فورا لفظا ولا فرق بين كون التوكيل بصيغة الأمر أو غيره كما أفاده الشبراملسي خلافا لابن حجر وذلك فيما إذا كان العمل الموكل فيه مضبوطا لتكون الوكالة حينئذ إجارة\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 45 / ص 90)","part":1,"page":37},{"id":38,"text":"الوكالة بالأجرة أَوَّلاً ـ أَخْذُ الأُْجْرَةِ عَلَى الْوَكَالَةِ : 154 ـ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْوَكَالَةَ قَدْ تَكُونُ بِغَيْرِ أَجْرٍ، وَقَدْ تَكُونُ بِأَجْرٍ فَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأَْمْرَانِ، حَيْثُ وَكَّل صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُنَيْسًا فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ (1) ، وَعُرْوَةَ فِي شِرَاءِ شَاةٍ (2) ، وَعَمْرًا (3) وَأَبَا رَافِعٍ فِي قَبُول النِّكَاحِ لَهُ بِغَيْرِ جُعْلٍ، (4) وَأَيْضًا كَانَ يَبْعَثُ عُمَّالَهُ لِقَبْضِ الصَّدَقَاتِ وَيَجْعَل لَهُمْ عِمَالَةً، وَلِهَذَا قَال لَهُ ابْنَا عَمِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ بَعَثْتَنَا عَلَى هَذِهِ الصَّدَقَاتِ فَنُؤَدِّي إِلَيْكَ مَا يُؤَدِّي النَّاسُ وَنُصِيبُ مَا يُصِيبُهُ النَّاسُ (5) يَعْنِيَانِ الْعِمَالَةَ أَيِ الأُْجْرَةَ . وإذا اتفق الموكل والوكيل على الأجر وجب الأجر اتفاقا (1) .أما إذا لم يتفق الطرفان على الأجر فقد نص الحنفية على أن الوكيل : إما أن يكون ممن لا يعمل بالأجر، وإما أن يكون من أصحاب المهن الذين يعملون بالأجر .ففي الحالة الأولى تكون الوكالة تبرعا، لأن الأصل فيها ذلك، فإذا لم تشترط الأجرة حمل على الأصل (2) .نصت المادة ( 1467 ) من مجلة الأحكام العدلية على أنه : \" إذا اشترطت الأجرة في الوكالة وأوفاها الوكيل استحق الأجرة، وإن لم تشترط ولم يكن الوكيل ممن يخدم بالأجرة كان متبرعا وليس له أن يطالب بالأجرة \" .أما في الحالة الثانية وهي أن يكون الوكيل من أصحاب المهن الذين يعملون بالأجر لأن طبيعة مهمتهم تقتضي ذلك كالسمسار والدلال فيستحق الوكيل الأجرة حتى ولو لم يتفق عليها وقت التعاقد، وحينئذ يجب له أجر المثل\rIBU MENINGGAL, ANAK RAME-RAME REBUTAN WARISAN\rDeskripsi Masalah","part":1,"page":38},{"id":39,"text":"Bu Sarini, janda tua yang hanya punya anak satu laki-laki dan satu anak perempuan, dikemudian hari Bu Sarini meninggal dunia. Tak ayal perselisihan terjadi antara kedua anaknya. Pertama masalah warisan, si anak laki-laki ingin pembagian secara Islam dimana laki-laki sama dengan dua perempuan, sementara anak perempuan ngotot di bagi sama rata. alasannya, ini di jawa bukan di Arab. Hingga akhirnya di proses dan hasilnya pembagian waris adat yang diputuskan yakni sama rata. Tapi, dalam hal “selametan tahlilan” atau kirim doa, mereka juga berselisih, siapa yang harus melaksanakan, keduanya saling menunjuk satu sama lain.\rPertanyaan :\rBagaimana hukumnya memperselisihkan harta warisan ?\rJawab : Apabila perselisihan tersebut dilakukan dalam rangka mempertahankan penerapan pembagian harta warisan sesuai ketentuan syariat maka hukumnya boleh. Apabila dalam rangka menolaknya maka hukumnya tidak diperbolehkan.\rReferensi :\rالفتاوى الحديثية ص : 104 دار الفكر\rواعلم أن الجدال قد يكون بحق وقد يكون بباطل قال تعالى: \"ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن وجادلهم بالتى هى أحسن\". فإن كان الجدال للوقوف على الحق حمد أو فى مدافعة حق أو بغير حق ذم وعلى هذا التفصيل تتنزل النصوص الواردة فى مدحه وذمه ولا ينافى ما ذكر فى الخصومة اضطرار الإنسان إليها لاستيفاء حقه لأن الذم المؤكد إنما هو لمن خاصم بالباطل أو بغير علم كوكيل القاضى فإنه يتوكل فى الخصومة قبل أن يعرف أن الحق فى أى جانب هو فيخاصم بغير علم. إهـ.\rDefinisi uququl walidain\rمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - (ج 1 / ص 310)","part":1,"page":39},{"id":40,"text":"ولا تعقن والديك أي لا تخالفهما أو أحدهما فيما لم يكن معصية إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وإن أمراك أن تخرج من أهلك أي امرأتك أو جاريتك أو عبدك بالطلاق أو البيع أو العتق أو غيرها ومالك بالتصرف في مرضاتهما قال ابن حجر شرط للمبالغة باعتبار الأكمل أيضا أي لا تخالف واحدا منهما وإن غلا في شيء أمرك به وإن كان فراق زوجة أو هبة مال أما باعتبار أصل الجواز فلا يلزمه طلاق زوجة امرأة بفراقها وإن تأذيا ببقائها إيذاء شديدا لأنه يحصل له ضرر بها فلا يكلفه لأجلهما إذ من شأن شفقتهما أنهما لو تحققا ذلك لم يأمراه به فالزامهما له به مع ذلك حمق منهما ولا يلتفت إليه وكذلك إخراج ماله\rفتح الباري لابن حجر - (ج 10 / ص 406)\rوالعقوق بضم العين المهملة مشتق من العق وهو القطع ، والمراد به صدور ما يتأذى به الوالد من ولده من قول أو فعل إلا في شرك أو معصية ما لم يتعنت الوالد، وضبطه ابن عطية بوجوب طاعتهما في المباحات فعلا وتركا واستحبابها في المندوبات ، وفروض الكفاية كذلك ومنه تقديمهما عند تعارض الأمرين وهو كمن دعته أمه ليمرضها مثلا بحيث يفوت عليه فعل واجب إن استمر عندها ويفوت ما قصدته من تأنيسه لها وغير ذلك لو تركها وفعله وكان مما يمكن تداركه مع فوات الفضيلة كالصلاة أول الوقت أو في الجماعة .ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحايث أيضا أولها حديث المغيرة بن شعبة.\rفتح الباري لابن حجر - (ج 8 / ص 72)\rلِأَنَّ قَطْع الرَّحِم وَالْعُقُوق مُحَرَّمَانِ فَمَا يُؤَدِّي إِلَيْهِمَا يَكُون مُحَرَّمًا\rالفقه الإسلامي وأدلته - (ج 9 / ص 121)","part":1,"page":40},{"id":41,"text":"وحكمة تحريم الزواج بهؤلاء: إقامة نظام الأسرة على أساس من الود والحب الخالص الذي لا تشوبه مصلحة، فبالتحريم تنقطع الأطماع، ويتم الاجتماع والاختلاط البريء. وفي الزواج بإحدى هؤلاء إفضاء إلى قطع الرحم بسبب ما يحدث عادة بين الزوجين من نزاع وتخاصم، وقطع الرحم حرام، والمفضي إلى الحرام حرام، كما قال الكاساني (1) .\rQot’ur rohim\rبريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية - (ج 6 / ص 95)\r( اعلم أن قطع الرحم حرام ) كبيرة ( ووصلها واجب ومعناه ) أي الوصل ( أن لا ينساها ) أي الرحم ( ويتفقدها بالزيارة ) وبالوصول إلى المنزل ( أو الإهداء ) لما قدر عليه ( أو الإعانة باليد أو القول وأقله ) أدناه ( التسليم ) بنفسه عليه ( أو إرسال السلام ) إن بعيدا ( أو المكتوب ولا توقيت فيه ) وقتا معينا بل المعتبر العرف المألوف لا كما يقول بعض أبناء الزمان إنه مقدر بثلاثة أعوام كما في الحاشية ، وفي الدرر صلة الرحم واجبة ، ولو بسلام وهدية وتحية ، وهي معاونة الأقارب والإحسان إليهم والتلطف بهم والمجالسة لهم والمكالمة معهم ويزور ذا الأرحام غبا فإن ذلك يزيد الفتى حبا بل يزور أقرباءه كل جمعة أو شهر وتكون كل قبيلة وعشيرة يدا واحدة في التناصر والتظاهر على من سواهم في إظهار الحق ولا يرد بعضهم حاجة بعض ؛ لأنه من القطيعة وينزل العم والأخ والخال منزلة الوالد وتنزل الخالة والعمة منزلة الأم في التوقير والطاعة ، وفي الخدمة كما في الشرعة ( ويجب لكل ذي رحم محرم ) ، وفي شرح المشارق اختلفوا في الرحم التي يجب صلتها قال قوم هي قرابة كل ذي رحم محرم ، وقال آخرون هي قرابة كل قريب محرما كان أو غيره قال\rبريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية - (ج 6 / ص 96)\rالنووي للصلة درجات باعتبار يسر الواصل أو عسره وأدناه ترك المهاجرة عن قريبه .","part":1,"page":41},{"id":42,"text":"( واختلف في غير المحرم منه ) أي من ذي الرحم كبنت العم والخال ( ويدل على عدم وجوبه جواز النكاح ) لأنه أمارة التقاطع ( والجمع بين امرأتين لو فرض كل منهما ذكرا لم تحرم عليه الأخرى إذ علة عدم جواز النكاح والجمع لزوم قطع الرحم في الجواز ) ؛ لأن الجمع يفضي إلى قطيعة الرحم إذ المعاداة معتادة بين الضرائر لعل المراد نفي الوجوب فقط فإن استحباب صلة الأباعد من الأقرباء بمنزلة المجمع عليه ويؤيده شرعية المعاقل\rBagaimana hukumnya membagi harta dengan selain hukum Islam baik yang dilegalkan Negara/tidak ?\rJawab : Tidak diperbolehkan.\rReferensi :\rتفسير الخازن الجزء الثانى ص 57\rوقال مجاهد فى هذه الآيات الثلاثة من ترك الحكم بما أنزل الله ردا لكتاب الله فهو كافر ظالم فاسق قال عكرمة ومن لم يحكم بما أنزل الله جاحدا به فقد كفر ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق وهذا قول ابن عباس أيضا واختار الزجاج لأنه قال من زعم أن حكما من أحكام الله التى أتانا بها الأنبياء باطل فهو كافر إهـ\rالتشريع الجنائى الاسلامى، ج 1 ص 237، مانصه:\rقلنا ان ما يخالف الشريعة من قانون اولائحة او قرار باطل بطلانا مطلقا لكن هذا البطلان لاينصب على كل نصوص القانون او اللائحة او القرار وانما ينصب فقط على النصوص المخالفة للشريعة دون غيرها لان اساس البطلان هو مخالفة الشريعة فلا يمتد البطلان منطقيا لما يوافق الشريعة من النصوص -إلى أن قال- واذا كان البطلان قاصرا على النصوص المخالفة للشريعة فان هذه النصوص لا تعتبر باطلة فى كل حالة وانما هى باطلة فقط فى الحالات التى تخالف فيها الشريعة صحصحة فى الحالات التى تتفق فيها مع الشريعة وليس هذا بمستغرب مادام اساس الصحة والبطلان راجع الى موافقة الشريعة او مخالفتها اذ العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما. اهـ\rغاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد ما نصه :","part":1,"page":42},{"id":43,"text":"{مسألة} يجب على الحاكم الوقوف على أحكام الشريعة التى أقيم لها ولا يتعداه الى أحكام السياسة بل يجب عليه قصر من تعدى ذلك وزجره وتعزيره وتعريفه ان الحق كذا .اهـ\rبغية المسترشدين للسيد عبد الرحمن بن محمد بن حسين بن عمر ما نصه :\r{فائدة} حكم العرف والعادة حكم منكر ومعارضة لأحكام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهو من بقايا الجاهلية فى كفرهم بما جاء به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بإبطاله فمن استحله من المسلمين مع العلم بتحريمه حكم بكفره وارتداده واستحق الخلود فى النار نعوذ بالله من ذلك . اهـ فتاوى با مخرمة ومنها يجب أن تكون الأحكام كلها بوجه الشرع الشريف وأما أحكام السياسة فما هي إلا ظنون وأوهام فكم فيها من مأخوذ بغير جناية وذلك حرام وأما أحكام العادة والعرف فقد مرّ كفر مستحله ولو كان فى موضع من يعرف الشرع لم يجز له أن يحكم أن يفتي بغير مقتضاه فلو طلب أن يحضر عند حاكم يحكم بغير الشرع لم يجز له الحضور هناك بل يأثم بحضوره . اهـ\rتفسير أبي السعود - (ج 2 / ص 40)\r{ نَصِيباً مَّفْرُوضاً } نُصب على أنه مصدرٌ مؤكّدٌ كقوله تعالى : { فَرِيضَةً مّنَ الله } كأنه قيل : قسمةً مفروضةً أو على الحالية إذ المعنى ثبَت لهم نصيبٌ كائنٌ مما ترك الوالدان والأقربون حالَ كونِه مفروضاً ، أو على الاختصاص أي أعني نصيباً مقطوعاً مفروضاً واجباً لهم ، وفيه دليلٌ على أن الوارثَ لو أعرض عن نصيبه لم يسقُطْ حقُّه .\rتفسير المنير جزء: 1 ص: 142\r(قوله نصيبا مفروضا) اعنى نصيبا مقدرا مقطوعا بتسليمه اليهم فالوارث لو اعرض عن نصيبه لم يسقط حقه بالإعراض.\rSiapakah sebenarnya yang bertanggung jawab melaksanakan selametan/tahlilan ?\rTermasuk Uququl Walidain kah perilaku tersebut ?\rJawab :\rSemua bertanggung jawab melaksanakan selametan atau tahlilan tersebut dalam rangka birrul walidain dan menghindari uququl walidain.","part":1,"page":43},{"id":44,"text":"Apabila menyakiti orang tua maka termasuk uququl Walidain.\rReferensi :\rالفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 2 / ص 7)\rوسئل أعاد الله علينا من بركاته عما يذبح من النعم ويحمل مع ملح خلف الميت إلى المقبرة ويتصدق به على الحفارين فقط وعما يعمل يوم ثالث موته من تهيئة أكل وإطعامه للفقراء وغيرهم وعما يعمل يوم السابع كذلك وعما يعمل يوم تمام الشهر من الكعك ويدار به على بيوت النساء اللاتي حضرن الجنازة ولم يقصدوا بذلك إلا مقتضى عادة أهل البلد حتى إن من لم يفعل ذلك صار ممقوتا عندهم خسيسا لا يعبئون به وهل إذا قصدوا بذلك العادة والتصدق في غير الأخيرة أو مجرد العادة ماذا يكون الحكم جواز وغيره وهل يوزع ما صرف على أنصباء الورثة عند قسمة التركة وإن لم يرض به بعضهم وعن المبيت عند أهل الميت إلى مضي شهر من موته لأن ذلك عندهم كالفرض ما حكمه\rفأجاب بقوله جميع ما يفعل مما ذكر في السؤال من البدع المذمومة لكن لا حرمة فيه إلا إن فعل شيء منه لنحو نائحة أو رثاء ومن قصد بفعل شيء منه دفع ألسنة الجهال وخوضهم في عرضه بسبب الترك يرجى أن يكتب له ثواب ذلك\rتفسير القرطبي - (ج 5 / ص 173)\rالرابعة - عقوق الوالدين مخالفتهما في أغراضهما الجائزة لهما، كما أن برهما موافقتهما على أغراضهما. وعلى هذا إذا أمرا أو أحدهما ولدهما بأمر وجبت طاعتهما فيه، إذا لم يكن ذلك الامر معصية، وإن كان ذلك المأمور به من قبيل المباح في أصله، وكذلك إذا كان من قبيل المندوب.وقد ذهب بعض الناس إلى أن أمرهما بالمباح يصيره في حق الولد مندوبا إليه وأمرهما بالمندوب يزيده تأكيدا في ندبيته.\rالزواجر عن اقتراف الكبائر - (ج 2 / ص 402)","part":1,"page":44},{"id":45,"text":"وللحليمي هنا تفصيل مبني على رأي له ضعيف مر أول الكتاب ، وهو أن العقوق كبيرة فإن كان معه نحو سب ففاحشة ، وإن كان عقوقه هو استثقاله لأمرهما ونهيهما والعبوس في وجوههما والتبرم بهما مع بذل الطاعة ولزوم الصمت فصغيرة ، وإن كان ما يأتيه من ذلك يلجئهما إلى أن ينقبضا فيتركا أمره ونهيه ويلحقهما من ذلك ضرر فكبيرة .انتهى وفيه نظر .والوجه الذي دل عليه كلامهم أن ذلك كبيرة كما يعلم من ضابط العقوق الذي هو كبيرة ، وهو أن يحصل منه لهما أو لأحدهما إيذاء ليس بالهين أي عرفا ، ويحتمل أن العبرة بالمتأذي ، ولكن لو كان في غاية الحمق أو سفاهة العقل فأمرأو نهى ولده بما لا يعد مخالفته فيه في العرف عقوقا لا يفسق ولده بمخالفته حينئذ لعذره ، وعليه فلو كان متزوجا بمن يحبها فأمره بطلاقها ولو لعدم عفتها فلم يمتثل أمره لا إثم عليه كما سيأتي التصريح به عن أبي ذر رضي الله عنه ، لكنه أشار إلى أن الأفضل طلاقها امتثالا لأمر والده ، وعليه يحمل الحديث الذي بعده : { أن عمر أمر ابنه بطلاق زوجته فأبى فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بطلاقها } .وكذا سائر أوامره التي لا حامل عليها إلا ضعف عقله وسفاهة رأيه ، ولو عرضت على أرباب العقول لعدوها أمورا متساهلا فيها ، ولرأوا أنه لا إيذاء لمخالفتها ، هذا هو الذي يتجه إليه في تقرير ذلك الحد . ثم رأيت شيخ الإسلام السراج البلقيني أطال في هذا المحل من فتاويه بما قد يخالف بعضه ما ذكرته وعبارته : مسألة قد ابتلي الناس بها واحتيج إلى بسط الكلام عليها وإلى تفاريعها ليحصل المقصود في ضمن ذلك وهي السؤال عن ضابط الحد الذي يعرف به عقوق الوالدين .إذ الإحالة على العرف من غير مثال لا يحصل به المقصود ، إذ الناس أغراضهم تحملهم على أن يجعلوا ما ليس بعرف عرفا . لا سيما إن كان قصدهم تنقيص شخص أو أذاه ، فلا بد من مثال ينسج على منواله ، وهو أنه مثلا لو كان له على أبيه حق شرعي فاختار أن","part":1,"page":45},{"id":46,"text":"يرفعه إلى الحاكم ليأخذ حقه منه فلو حبسه فهل يكون ذلك عقوقا أم لا ؟ أجاب : هذا الموضع قال فيه بعض العلماء الأكابر إنه يعسر ضبطه .وقد فتح الله - سبحانه وتعالى - بضابط أرجو من فضل الفتاح العليم أن يكون حسنا .فأقول : العقوق لأحد الوالدين هو أن يؤذي الولد أحد والديه بما لو فعله مع غير والديه كان محرما من جملة الصغائر ، فينتقل بالنسبة إلى أحد الوالدين إلى الكبائر أو يخالف أمره أو نهيه فيما يدخل فيه الخوف على الولد فوات نفسه أو عضو من أعضائه ما لم يتهم الولد في ذلك أو أن يخالفه في سفر يشق على الوالد وليس بفرض على الولد أو في غيبة طويلة فيما ليس بعلم نافع ولا كسب أو فيه وقيعة في العرض لها وقع .وبيان هذا الضابط أن قولنا أن يؤذي الولد أحد والديه بما لو فعله مع غير والديه كان محرما .\rإحكام الأحكام - (ج 1 / ص 274)","part":1,"page":46},{"id":47,"text":"الخامسة : عقوق الوالدين معدود من أكبر الكبائر في هذا الحديث و لا شك في عظم مفسدته لعظم حق الوالدين إلا أن ضبط الواجب من الطاعة لهما و المحرم من العقوق لهما فيه عسر و رتب العقوق مختلفة قال شيخنا الإمام أبو محمد بن عبد السلام : و لم أقف في عقوق الوالدين و لا فيما يختصان به من الحقوق على ضابط أعتمد عليه فإن ما يحرم في حق الأجانب فهو حرام في حقهما و ما يجب للأجانب فهو واجب لهما فلا يجب على الولد طاعتهما في كل ما يأمران به و لا في كل ما ينهيان عنه باتفاق العلماء و قد حرم على الولد السفر إلى الجهاد بغير إذنهما لما يشق عليهما من توقع قتله أو قطع عضو من أعضائه و لشدة تفجعهما على ذلك و قد ألحق بذلك كل سفر يخافان فيه على نفسه أو على عضو من أعضائه و قد ساوى الوالدان الرقيق في النفقة و الكسوة و السكنى انتهى كلامه و الفقهاء قد ذكروا صورا جزئية و تكلموا فيها منثورة لا يحصل ضابط كلي فليس يبعد أن يسلك في ذلك ما أشرنا إليه في الكبائر وهو أن تقاس المصالح في طرف الثبوت بالمصالح التي وجبت لأجلها و المفاسد في طرف العدم بالمفاسد التي حرمت لأجلها\r5. إسعادا الرفيق ج 2 ص 119\r(و) منها (إيذاء الجار) جاره (ولو) كان (كافرا) لكن إذا كان (له أمانإبذاء ظاهر) كأن بشرف على حرمه أو يبنى ما يؤذيه مما لا يسوغ شرعا -الى أن قال- (تنبيه) المراد بالأذى الظاهر ما يعد فى العرف إيذاء ففى الزواجر ان إيذاء المسلم مطلقا كبيرة ووجه التخصيص بالجار ان إيذاء غيره لا يكون كبيرة الا إن كان له وقع بحيث لا يحتمل عادة بخلاف الجار فإنه لا يشترط فى كونه كبيرة الا ان يصدق عليه عرفا أنه ايذاء\rFATHUL QORIB PP. ASSUNNIYYAH\rMUNGKINKAH SEKOLAH MENJADI AMIL ZAKAT ?\rDeskripsi Masalah","part":1,"page":47},{"id":48,"text":"Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Demi memudahkan penyalurannya, banyak dari lembaga sekolah mewajibkan siswanya memberikan zakat fitrahnya ke sekolah. Apa yang dilakukan sekolah ini ternyata mendapatkan apresiasi, dukungan dan persetujuan dari pemerintah terutama Mendiknas (Menteri Pendidikan Nasional). Dengan mendapatkan persetujuan tersebut, Bapak Rijal sebagai kepala sekolah semakin yakin kalau lembaganya sudah berhak mengelola zakat atas nama amil sebagaimana ibarot :\rالعامل وهو الذي استعمله الإمام على أخذ الزكوات ليدفعها إلى مستحقيها كما أمره الله تعالى (كفاية الأخيار - (ج 1 / ص 191)\rDalam menangani penyaluran zakat fitrah dari berbagai siswa tersebut, pihak sekolah meminta bantuan para anggota organisasi OSIS untuk mengerjakannya. Setelah semua zakat terkumpul, organisasi tersebut juga langsung menyalurkan zakat pada orang-orang yang berhak menerimanya.\rPertanyaan :\rApakah pihak sekolah tersebut yang diwakili oleh Osis memang bisa dikategorikan sebagai amil sebab ada dukungan, apresiasi dan persetujuan dari pemerintah ?\rJawab : Apabila pemerintah memberikan kewenangan kepada mereka (MENDIKNAS) untuk mengangkat amil zakat maka dapat dikategorikan sebagai amil.\rReferensi :\rفقه السنة للسيد سابق ما نصه :\rالعاملون على الزكاة وهم الذين يوليهم الامام او نائبه العمل على جمعها من الأغنياء .\rالمجموع شرح المهذب - (ج 19 / ص 191)","part":1,"page":48},{"id":49,"text":"والمراد بالامام الرئيس الا على للدولة، والامامة والخلافة وإمارة المؤمنين مترادفة، والمراد بها الرياسة العامة في شئون الدين والدنيا.ويرى ابن حزم أن الامام إذا أطلق انصرف إلى الخليفة، أما إذا قيد انصرف إلى ما قيد به من إمام الصلاة وإمام الحديث وإمام القوم.ويقول الدكتور عبد الحميد متولى أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بالاسكندرية في كتابه مبادئ نظام الحكم في الاسلام ص 497 (ونلاحظ أن الصحافة المصرية بدأت في الآونة الاخيرة تطلق على شيخ الازهر لقب الامام الاكبر بدلا من الاستاذ الاكبر ويبدو لنا أن من الاوفق العدول عن هذا\rنهاية المحتاج - (ج 20 / ص 126)\rوَيَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ بَعْثُ السُّعَاةِ لَأَخْذِ الزَّكَاةِ ( وَلِيُعْلِمَ ) الْإِمَامُ أَوْ السَّاعِي نَدْبًا ( شَهْرًا لِأَخْذِهَا ) أَيْ الزَّكَاةِ لِيَتَهَيَّأَ أَرْبَابُ الْأَمْوَالِ لِدَفْعِهَا وَالْمُسْتَحَقُّونَ لِأَخْذِهَا ، وَيُسَنُّ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ كَوْنُ ذَلِكَ الشَّهْرِ الْمُحَرَّمِ ؛ لِأَنَّهُ أَوَّلُ الْعَامِ الشَّرْعِيِّ ، وَمَحَلُّ ذَلِكَ فِيمَا يُعْتَبَرُ فِيهِ الْحَوْلُ الْمُخْتَلِفُ ، فِي حَقِّ النَّاسِ\rالمنهج القويم - (ج 1 / ص 494)\r( العاملون عليها ) ومنهم الساعي الذي يبعثه الإمام لأخذ الزكوات وبعثه واجب وشرطه فقه بما فوض إليه ومنها أن يكون مسلما مكلفا حرا عدلا سميعا بصيرا ذكرا لأنه نوع ولاية والكاتب والقاسم والحاشر الذي يجمع أرباب الأموال والعريف الذي يعرف أرباب الاستحقاق والحاسب والحافظ والجندي والجابي ويزاد فيهم بقدر الحاجة وليس منهم الإمام والوالي والقاضي بل رزقهم في خمس الخمس والذي يستحقه العامل أجزة مثل عمله فقط فإن استؤجر بأكثر من ذلك بطلت الإجارة والزائد من سهمه على أجرته يرجع للأصناف.\rالُمحَلَّى – ابن حزم (ج 6 / ص 149)","part":1,"page":49},{"id":50,"text":"وَالْعَامِلُونَ عَلَيْهَا: هُمْ الْعُمَّالُ الْخَارِجُونَ مِنْ عِنْدِ الإِمَامِ الْوَاجِبَةِ طَاعَتُهُ, وَهُمْ الْمُصَدِّقُونَ, السُّعَاةُ.قال أبو محمد: وَقَدْ اتَّفَقَتْ الآُمَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ مَنْ قَالَ: أَنَا عَامِلٌ عَامِلاً, وَقَدْ قَالَ عليه السلام: مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ فَكُلُّ مَنْ عَمِلَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُوَلِّيَهُ الإِمَامُ الْوَاجِبَةُ طَاعَتُهُ فَلَيْسَ مِنْ الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا; ، وَلاَ يُجْزِئُ دَفْعُ الصَّدَقَةِ إلَيْهِ, وَهِيَ مَظْلِمَةٌ, إلاَّ أَنْ يَكُونَ يَضَعُهَا مَوَاضِعَهَا, فَتُجْزِئُ حِينَئِذٍ; لاَِنَّهَا قَدْ وَصَلَتْ إلَى أَهْلِهَا.وَأَمَّا عَامِلُ الإِمَامِ الْوَاجِبَةِ طَاعَتُهُ فَنَحْنُ مَأْمُورُونَ بِدَفْعِهَا إلَيْهِ; وَلَيْسَ عَلَيْنَا مَا يَفْعَلُ فِيهَا; لاَِنَّهُ وَكِيلٌ, كَوَصِيِّ الْيَتِيمِ، وَلاَ فَرْقَ, وَكَوَكِيلِ الْمُوَكِّلِ سَوَاءٌ سَوَاءٌ.\rSiapakah yang dimaksud Imam dalam ibarot di atas kalau kita terapkan pada Negara Indonesia (Lurah, Camat, Bupati, Gubernur, Menteri, Presiden atau intinya anggota pemerintah seperti DPR) ?\rJawab : Kepala Negara Indonesia atau wakilnya.\rCatatan : Undang-undang Republik Indonesia Nomer 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat\rBab III : Organisasi Pengelolaan Zakat Pasal 6\rPengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah.\rPembentukan badan amil zakat :\rNasional oleh presiden atas usul menteri.\rDaerah propinsi oleh gubernur atas usul kepala kantor wilayah departemen agama propinsi.\rDaerah kabupaten atau daerah kota oleh bupati atau wali kota atas usul kepala kantor departemen agama kabupaten atau kota.","part":1,"page":50},{"id":51,"text":"Kecamatan oleh camat atas usul kepala kantor urusan agama kecamatan (KUA).\rBadan Amil Zakat disemua tingkatan memiliki hubungan kerja bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif. Pengurus badan amil zakat terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu. Organisasi badan amil zakat terdiri atas unsur pertimbangan, unsure pengawas dan unsure pelaksana.\rReferensi :\rالمجموع شرح المهذب - (ج 19 / ص 191)\rفإن مما استقر في الفطر وارتكز في الطباع أن الجماعة لا تصلح حياتها فوضى لاسراة لها من أهل العقل والحكمة والعلم والزكانه، ومن ثم يأتي خطأ بعض المتكلمين في قولهم لو تكاف الناس عن الظلم لم يجب نصب الامام لان الصحابة رضى الله عنهم اجتمعوا على نصب الامام، والمراد بالامام الرئيس الا على للدولة، والامامة والخلافة وإمارة المؤمنين مترادفة، والمراد بها الرياسة العامة في شئون الدين والدنيا.\rكتاب التعريفات (ص 35)\rالامام : هوالذي له الرياسة العامة في الدين والدنيا جميعا.…\rشرح الياقوت النفيس (288)\r(والعا ملين عليها) ولا يعينون الا من جهة الدولة مثل الكاتب والحاسب والكيال وغيرهم فيعطى له اجرة اما لوعين العامل من قبل مجموع من المزكين لا يقال (عامل عليها) بل يجب على المزكي اتوزيع زكاته اما بنفسه او بغيره ولكن اجرته عليهاوليست في الزكاة اه.\rبغية المسترشدين للسيد عبد الرحمن بن محمد بن حسين بن عمر ما نصه :\r{مسألة ك} تنعقد الإمامة اما ببيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يتيسر اجتماعهم او باستخلاف امام قبله او باستيلاء ذى الشوكة وان اختلت فيه الشروط كلها فحينئذ من اجتمعت فيه الشروط التى ذكروها فى الإمام الأعظم فهو امام أعظم والا فهو متول بالشوكة فله حكم الإمام الأعظم فى عدم انعزاله بالفسق اهـ\rسليمان الجمل للشيخ سليمان الجمل ما نصه :","part":1,"page":51},{"id":52,"text":"شرط الإمام كونه أهلا للقضاء بأن يكون مسلما حرا مكلفا عدلا ذكرا مجتهدا ذا رأي وسمع وبصر ونطق لما يأتى فى باب القضاء وفى عبارتى زيادة العدل . {قوله مجتهدا} شمل قوله مجتهدا المجتهد المطلق ومجتهد المذهب ومجتهد الفتوى اهـ .\rالجهاد فى الإسلام للشيخ الدكتور محمد رمضان البوطى ما نصه :\rمن المراد بالحاكم هنا ؟\rالمراد هنا بالحاكم او الملك او رئيس الدولة من استقر بيده الحكم بواحدة من طرق ثلاثة وهو مسلم لم يلتبس بايّ كفر صريح :\r1-البيعة المباشرة له من أهل الحل والعقد وفى حكمها البيعة غير المباشرة المعمول بها فى كثير من البلاد .\r2-العهد اليه وهو أن يقترحه الخليفة من قبله ليتولى الحكم بعد موته، فيقبل المستخلف بذلك، وتعلم الأمة او أهل الحل والعقد فيها بذلك، فلا يبدو منهم ايّ تأب او استنكار .\r3-الإستيلاء بالقوة او المغالبة، شريطة أن يكون استيلاؤه بعد موت الإمام او الحاكم الذى كان قبله، او بعد عزله بسبب شرعيّ صحيح او أن تكون إمامته هو الآخر بالقوة والمغالبة .\rKalau tidak bisa dikatakan sebagai amil, apakah para siswa tetap wajib memberikan zakatnya ke sekolah ?\rJawab : Wajib dalam rangka mentaati perintah.\rReferensi :\rبغية المسترشدين - (ج 1 / ص 189)","part":1,"page":52},{"id":53,"text":"(مسألة : ك) : يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر ، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه ، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة ، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط ، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً ، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور ، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال ، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ. قلت : وقال ش ق : والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه ، فالواجب يتأكد ، والمندوب يجب ، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات ، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي ، فخالفوه وشربوا فهم العصاة ، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره ، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ.\rالادب النبوى، ص 96، مانصه:\rأولى الامرهم الذين وكل اليهم القيام بالشؤون العامة والمصالح المهمة فيدخل فيهم كل من ولى أمرا من امور المسلمين من ملك ووزير ورئيس ومدير ومأمور وعمدة وقاض ونائب وضابط وجندى. اهـ\rاعانة الطالبين الجزء الثانى ص 182 ما نصه :\rوتكفى النية عند اعطاء امام الزكاة لأن الإمام نائب المستحقين فالدفع اليه كالدفع اليهم ولهذا أجزأت وان تلفت عنده بخلاف الوكيل.\rالشروانى الجزء السادس ص 352 ما نصه :","part":1,"page":53},{"id":54,"text":"{فرع} شخص نصبه الإمام لقبض ما عدا الزكوات فدفع له انسان زكاة بنيتها او نوى بعد الدفع اليه ثم وصلت للإمام يتجه الإجزاء لأن النية عند الدفع اليه او بعده بمنزلة النية عند الإفراز فإذا وصلت بعد ذلك للإمام فقد وقعت الموقع سواء كان الواسطة المدفوع اليه ممن يصح قبضه او لا م ر، وهل يشترط علم الإمام بأنها زكاة ليتمكّن من صرفها مصرفها ام لا ومال اليه م ر أخذا من اطلاقهم عدم اشتراط علم المدفوع اليه بجهة الزكاة فيه نظر وقد يؤيد الثانى اجزاء الدفع الى الإمام الجائر وان علم انه يصرفها فى الفسق.\rنهاية المحتاج الجزء الثالث ص 136 ما نصه :\rويبرأ بالدفع له اى الإمام وان قال انا آخذها منك واصرفها فى الفسق بخلاف زكاة المال الباطن اذ لانظر له فيه كما مر.\r{قوله واصرفها فى الفسق} اى سواء صرفها بعد ذلك لمستحقيها او تلفت فى يده او صرفها فى مصرف آخر ولو محرما. {قوله بخلاف زكاة المال الباطن} اي فلا يجب دفعها للإمام وان طلبها بل لايجوز له طلبها كما تقدم ومع ذلك يبرأ المالك بالدفع له كما أفاده قول المصنف وله ان يؤدى.\r(الجمل جزء 2 ص 295)\rوفيه أي المجموع عن العبادي أنه لو دفع مالا الى وكيله ليفرقه تطوعا ثم نوى به الفرض ثم فرقه الوكيل وقع عن الفرض ان كان القابض مستحقا\rPP. ALBIDAYAH TEGAL BESAR\rUSAHA PERCETAKAN DAN MASALAHNYA\rDeskripsi masalah","part":1,"page":54},{"id":55,"text":"Percetakan, merupakan usaha yang sangat membantu seseorang yang ingin membuat sesuatu namun ia tidak bisa melakukan sendiri. Bersedia melayani pelanggan dengan memuaskan sebagai upaya profesionalitas tinggi. Pernah terjadi suatu kasus, Amir mencetakkan bet/logo sebuah lembaga untuk almamater. Logo itu memang rumit namun percetakan menyatakan sanggup. Kesepakatan cetak, harga, uang muka dan waktu pengambilan telah tercapai. Saat pengambilan, ternyata hasilnya tidak memuaskan, percetakan pun menyadarinya namun diam saja. Amir yang sungkanan juga tidak banyak bicara dan langsung melunasi pembayarannya meski pulang dengan raut kecewa.\rPertanyaan :\rBagaimana hukum usaha percetakan?\rSahkah transaksi dalam deskripsi?\rBolehkah percetakan menerima uang Amir?\rHIMSAS PP. ASSUNNIYYAH\rBATASAN GANGGUAN JIWA DALAM SYARIAT\rDiskripsi masalah\rTak asing dalam telinga kita istilah ‘helap’, ‘ jadab’ juga dikenal dengan bahasa lain ‘khoriqul adat’. Sebut saja Ikhwan, cowok hitam manis ini sering disebut-sebut jadab oleh warga sekitar, sering kali bertingkah aneh (baik dalam ibadah ataupun yang lain), sehingga orang lain sulit untuk menterjemah bahasanya. Dia sering berteriak di tempat umum tanpa merasa malu. Setelah diperiksakan ke dokter, menurut pemeriksaan dokter Ikhwan terkena gangguan jiwa, tapi belum pada tingkatan gila.\rPertanyaan;\rApakah pernyataan “belum gila” dari dokter tersebut bisa dibenarkan mengingat dia sudah terkena gangguan jiwa ?\rBagaimanakah batasan gangguan jiwa dalam syariat sehingga bisa tidak terkena taklif ?","part":1,"page":55},{"id":56,"text":"Apakah Ikhwan wajib mengqodoi shalatnya yang ditinggalkan saat dia jadab ?\rPP. MHI BANGSALSARI","part":1,"page":56}],"titles":[{"id":1,"title":"BMK Assunniyyah ke 35 april 2014 kom B","lvl":1,"sub":0}]}