{"pages":[{"id":1,"text":"Rencana Jawaban\rBAHTSUL MASAIL WUSTHO 3 SE-MADURA JAWA\rPP. SYAICHONA MOH. CHOLIL\r17-18 MEI 2010\rDESKRIPSI MASALAH\rUsaha yang nyaman dan menghasilkan hasil yang melimpah merupakan harapan bagi setiap pedagang, baik lintas kota maupun pedesaan. Akan tetapi disuatu wilayah pemerintah daerah membuat peraturan yang berbunyi \"Restoran/rumah makan/depot/warung ini dikenakan pajak sebesar 10% sesuai peraturan daerah No. 5 Tahun 2001 tentang pajak restoran\". Tanpa memperhitungkan kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi seperti membeli bahan mentah, membayar lampu, upah pekerjanya, kontrakan dan lain sebagainya.\rPP. Syaichona Moh. Cholil\rPertanyaan :\rWajibkah pedagang mentaati perda tersebut mengingat kebutuhan yang lain masih membelenggunya?\rJawab : Tidak Wajib\rبغية المسترشدين - (ج 1 / ص 326)\r(مسألة : ك) : عين السلطان على بعض الرعية شيئاً كل سنة من نحو دراهم يصرفها في المصالح إن أدّوه عن طيب نفس لا خوفاً وحياء من السلطان أو غيره جاز أخذه ، وإلا فهو من أكل أموال الناس بالباطل ، لا يحل له التصرف فيه بوجه من الوجوه ، وإرادة صرفه في المصالح لا تصيره حلالاً.\rTa'rif المكس\rإسعاد الرفيق ج 2 ص 57\rالمكس وهو ما ترتبه الضلمة من السلاطين في أموال الناس بقوانين اتبدعوها.\rHukum المكس\rفيض القدير - (ج 2 / ص 381)","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"1906 - (إن الله تعالى يدنو من خلقه) أي يقرب منهم قرب كرامة ولطف ورحمة لا قرب مسافة كما هو بين والمراد ليلة النصف من شعبان كما في رواية أخرى أو كل ليلة إذا بقي من الليل كما ثلثه في رواية أخرى ولا يصح حمله يوم القيامة إذ لا فائدة للاستغفار ولا للتوبة فيه (فيغفر لمن استغفر) أي طلب منه الغفران بأن تاب (إلا البغي بفرجها) أي الزانية وزاد قوله بفرجها دفعا لتوهم إرادة نحو زنا العين واللسان أي الزانية (والعشار) بالتشديد أي المكاس ويقال العاشر والعشور المكوس وهذا وعيد شديد يفيد أن المكس من أكبر الكبائر وأفجر الفجور ووجه استثنائهما أن الزانية سعت في إفساد الإنسان واختلاط المياه والمكاس قد قهر الخلق بأخذ ما ليس عليهم جبرا (طب عد عن عثمان ابن أبي العاصي) قال الهيثمي رجاله رجال الصحيح إلا أن فيه علي بن زيد فيه كلام وللحديث طرق تأتي فيما يناسبها.\rTaat imam\rبغية المسترشدين - (ج 1 / ص 189)","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"(مسألة : ك) : يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر ، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه ، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة ، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط ، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً ، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور ، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال ، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ. قلت : وقال ش ق : والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه ، فالواجب يتأكد ، والمندوب يجب ، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات ، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي ، فخالفوه وشربوا فهم العصاة ، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره ، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ\rشرح البهجة الوردية - (ج 5 / ص 351 - 352)","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"( قَوْلُهُ : يَقْتَضِي التَّعَدِّيَ ) وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِقَوْلِهِمْ فِي بَابِ الْإِمَامَةِ : تَجِبُ طَاعَةُ الْإِمَامِ فِي أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ مَا لَمْ يُخَالِفْ الشَّرْعَ أَيْ : يَأْمُرُ بِحَرَامٍ .( قَوْلُهُ : الْإِمَامُ ) مِثْلُهُ نَائِبُهُ أَوْ قَاضِي الْمَحَلِّ أَوْ مُطَاعٌ فِيهِ أَوْ حَاكِمٌ فِي بَلَدٍ لَا إمَامَ فِيهِ ، فَيَجِبُ مَا أَمَرَ بِهِ وَلَا يَتَقَيَّدُ ذَلِكَ بِالْأَمْرِ بِالِاسْتِسْقَاءِ بَلْ كُلُّ مَا لَيْسَ مَعْصِيَةً يَجِبُ بِأَمْرِهِ وَلَوْ مُبَاحًا وَلَا يَسْقُطُ الْوُجُوبُ بِرُجُوعِهِ عَنْ الْأَمْرِ وَلَا بِالسُّقْيَا فِي أَثْنَائِهِ وَيَجِبُ فِي الصَّوْمِ تَبْيِيتُ النِّيَّةِ لَيْلًا وَلَا يَقْضِي إذَا فَاتَ وَيُجْزِئُ عَنْهُ صَوْمُ غَيْرِهِ وَلَوْ نَفْلًا فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ ، وَلَا يَجُوزُ لِلْمُسَافِرِ فِطْرُهُ وَإِنْ تَضَرَّرَ بِمَا يُبِيحُ التَّيَمُّمَ قَالَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ ؛ لِأَنَّهُ يَقْضِي وَخَالَفَهُ زي كَابْنِ حَجَرٍ فَقَالَا : لَا يُجْزِئُ عَنْهُ غَيْرُهُ وَيَجُوزُ فِطْرُهُ بِمَا يَجُوزُ بِهِ فِطْرُ رَمَضَانَ .ا هـ .\rApakah pedagang tersebut masih wajib membayar zakat tijaroh bila sampai satu nisob dan haul serta membayar pajak?\rJawab : Masih wajib, pemerintah mengambilnya bukan atas nama zakat.\rالفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي - (ج 2 / ص 48)","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"وسئل نفع الله به عن أخذ السلطان الجائر العشور المعهودة في هذا الزمن باسم الزكاة ونوى به المأخوذ منه الزكاة فهل يسقط عنه به الفرض أو لا فأجاب بقوله نعم يسقط بأخذه على الوجه المذكور فرض الزكاة عن المأخوذ منه لأن الأمام الجائر كالعادل في الزكاة وغيرها ويقع لبعض التجار الذين ليس لهم كبير تقوى ويغلب عليهم البخل والخزي أنهم يكثرون الأسئلة عما يأخذه منهم أعوان السلاطين من المكوس هل يقع عنهم من الزكاة إذا نووها فنجيبهم بما هو المعروف المقرر وبسط الكلام فيه بعض شراح الإرشاد من أن ذلك لا يحسب من زكواتهم لأن الإمام لم يأخذه باسم الزكاة بل باسم الذب عنهم وعن أموالهم فهو وأعوانه يعتقدون أن ذلك حق له في أموال التجار يستحق أخذه قهرا عليهم ولو سمع هو أو بعض أعوانه عن بعض التجار أنه يدفع لهم ذلك باسم الزكاة لما قبلوا منه ذلك وأخذوه قهرا عليه على غير هذا الوجه بل ربما أذوه وسبوه والدفع للإمام أو نائبه العام إنما يجزئ عن الزكاة حيث لم يمتنع الإمام أو نائبه من أخذه على هذا الوجه أو يأخذه بقصد مغاير له فحينئذ لا يمكن حسبان ما أخذه عن الزكاة وبقي مانع آخر من ذلك وهو أن الدفع إلى السلطان غير ممكن وإنما يقع الدفع لنائبه العام أو الخاص والدفع للنائب العام وهو الوزير الأعظم أو نحوه متعسر أيضا وإنما الواقع والمتيسر الدفع إلى النائب الخاص وهذا النائب الخاص لا يولونه على أخذ زكاة بوجه وإنما يولونه على أخذ العشور ومرادهم بها المكوس كما هو معلوم من أحوالهم وعباراتهم وعاداتهم فمن أراد الدفع إليهم باسم الزكاة لم يدفعها لإمام ولا لنائبه فيها فكيف تجزئ عنه فليتأمل ذلك ويشاع لهم فإن بعض فسقة المتفقهة والتجار ربما حسبوا جميع ما يؤخذ منهم من المكوس من الزكوات الواجبة عليهم وما دروا أنه يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم وتقول لهم ملائكة العذاب هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"أعاذنا الله من ذلك وأمثاله بمنه وكرمه\rحاشية إعانة الطالبين - (ج 2 / ص 186)\rولو أخذ الامام أو نائبه - كالقاضي - الخراج على أنه بدل من العشر، فهو كأخذ القيمة بالاجتهاد أو التقليد، والاصح إجزاؤه - أو ظلما.لم يجز عنها، وإن نواها المالك وعلم الامام بذلك.وقول بعضهم يحتمل الاجزاء. يرد بأن الفرض أنه قاصد الظلم، وهذا صارف عنها، وقولهم يجوز دفعها لمن لا يعلم أنها زكاة، لان العبرة بنية المالك: محله عند عدم الصارف من الآخذ، أما معه - كأن قصد بالاخذ جهة أخرى - فلا، وبهذا يعلم أن المكس لا يجزئ عن الزكاة إلا إن أخذه الامام أو نائبه، على أنه بدل عنها باجتهاد أو تقليد صحيح، لا مطلقا، خلافا لمن وهم فيه.\rDESKRIPSI MASALAH\rDisebagian masyarakat kalau ada orang meninggal maka harta tinggalannya ada yang dibagi-bagikan kepada pelayatnya (seperti baju, sarung dan sebagainya) dan terkadang diantara ahli warisnya ada yang masih kecil.\rPP. Nurul Cholil\rPertanyaan ;\rBagaimana hukum membagi-bagikan harta tinggalan tersebut?\rJawab :\rإعانة الطالبين - (ج 2 / ص 145 - 146)","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"ويكره لأهل الميت الجلوس للتعزية وصنع طعام يجمعون الناس عليه لما روى أحمد عن جرير بن عبد الله البجلي قال كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام بعد دفنه من النياحة ويستحب لجيران أهل الميت ولو أجانب ومعارفهم وإن لم يكونوا جيرانا وأقاربه الأباعد وإن كانوا بغير بلد الميت أن يصنعوا لأهله طعاما يكفيهم يوما وليلة وأن يلحوا عليهم في الأكل ويحرم صنعه للنائحة لأنه إعانة على معصية وقد اطلعت على سؤال رفع لمفاتي مكة المشرفة فيما يفعله أهل الميت من الطعام وجواب منهم لذلك ( وصورتهما ) ما قول المفاتي الكرام بالبلد الحرام دام نفعهم للأنام مدى الأيام في العرف الخاص في بلدة لمن بها من الأشخاص أن الشخص إذا انتقل إلى دار الجزاء وحضر معارفه وجيرانه العزاء جرى العرف بأنهم ينتظرون الطعام ومن غلبة الحياء على أهل الميت يتكلفون التكلف التام ويهيئون لهم أطعمة عديدة ويحضرونها لهم بالمشقة الشديدة فهل لو أراد رئيس الحكام بما له من الرفق بالرعية والشفقة على الأهالي بمنع هذه القضية بالكلية ليعودوا إلى التمسك بالسنة السنية المأثورة عن خير البرية وإلى عليه ربه صلاة وسلاما حيث قال اصنعوا لآل جعفر طعاما يثاب على هذا المنع المذكور أفيدوا بالجواب بما هو منقول ومسطور ( الحمد لله وحده ) وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والسالكين نهجهم بعده اللهم أسألك الهداية للصواب نعم ما يفعله الناس من الاجتماع عند أهل الميت وصنع الطعام من البدع المنكرة التي يثاب على منعها والي الأمر ثبت الله به قواعد الدين وأيد به الإسلام والمسلمين قال العلامة أحمد بن حجر في ( تحفة المحتاج لشرح المنهاج ) ويسن لجيران أهله أي الميت تهيئة طعام يشبعهم يومهم وليلتهم للخبر الصحيح اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم ويلح عليهم في الأكل ندبا لأنهم قد يتركونه حياء أو لفرط جزع ويحرم تهيئه للنائحات لأنه إعانة على معصية وما اعتيد","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"من جعل أهل الميت طعاما ليدعوا الناس إليه بدعة مكروهة كإجابتهم لذلك لما صح عن جرير رضي الله عنه كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام بعد دفنه من النياحة ووجه عده من النياحة ما فيه من شدة الاهتمام بأمر الحزن ومن ثم كره اجتماع أهل الميت ليقصدوا بالعزاء بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم فمن صادفهم عزاهم اهـ وفي حاشية العلامة الجمل على شرح المنهج ومن البدع المنكرة والمكروه فعلها ما يفعله الناس من الوحشة والجمع والأربعين بل كل ذلك حرام إن كان من مال محجور أو من ميت عليه دين أو يترتب عليه ضرر أو نحو ذلك اهـ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال بن الحرث رضي الله عنه يا بلال من أحيا سنة من سنتي قد أميتت من بعدي كان له من الأجر مثل من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا ومن ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله كان عليه مثل من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيئا وقال صلى الله عليه وسلم إن هذا الخير خزائن لتلك الخزائن مفاتيح فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير ولا شك أن منع الناس من هذه البدعة المنكرة فيه إحياء للسنة وإماته للبدعة وفتح لكثير من أبواب الخير وغلق لكثير من أبواب الشر فإن الناس يتكلفون تكلفا كثيرا يؤدي إلى أن يكون ذلك الصنع محرما والله سبحانه وتعالى أعلم كتبه المرتجي من ربه الغفران أحمد بن زيني دحلان مفتي الشافعية بمكة المحمية غفر الله له ولوالديه ومشايخه والمسلمين ( الحمد لله ) من ممد الكون أستمد التوفيق والعون","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"نعم يثاب والي الأمر ضاعف الله له الأجر وأيده بتأييده على منعهم عن تلك الأمور التي هي من البدع المستقبحة عند الجمهور قال في ( رد المحتار تحت قول الدار المختار ) ما نصه قال في الفتح ويستحب لجيران أهل الميت والأقرباء الأباعد تهيئة طعام لهم يشبعهم يومهم وليلتهم لقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم حسنه الترمذي وصححه الحاكم ولأنه بر ومعروف ويلح عليهم في الأكل لأن الحزن يمنعهم من ذلك فيضعفون حينئذ وقال أيضا ويكره الضيافة من الطعام من أهل الميت لأنه شرع في السرور وهي بدعة روى الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح عن جرير بن عبد الله قال كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة اهـ وفي البزاز ويكره اتخاذ الطعام في اليوم الأول والثالث وبعد الأسبوع ونقل الطعام إلى القبر في المواسم إلخ وتمامه فيه فمن شاء فليراجع والله سبحانه وتعالى أعلم كتبه خادم الشريعة والمنهاج عبد الرحمن بن عبد الله سراج الحنفي مفتي مكة المكرمة كان الله لهما حامدا مصليا مسلما\rLima hak yang berhubungan dengan tinggalan mayit.\rإعانة الطالبين - (ج 3 / ص 223)\rوالمراد بفقه المواريث فهم مسائل قسمة التركات وبعلم الحساب إدراك مسائل الحساب وموضوعه التركات وغايته معرفة ما يخص كل ذي حق من التركة والتركة ما خلفه الميت من مال أو حق ويتعلق بها خمسة حقوق مرتبة أولها الحق المتعلق بعين التركة كالزكاة والجناية والرهن ثانيها مؤن التجهيز بالمعروف ثالثها الديون المرسلة في الذمة رابعها الوصايا بالثلث فما دونه لأجنبي خامسها الإرث\rنهاية المحتاج - (ج 15 / ص 265)","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"[ فرع ] وقع السؤال كثيرا عما يقع كثيرا أن الشخص يموت ويخلف تركة وأولادا ويتصرفون بعد الموت في التركة بالبيع والزرع والحج والزواج وغيرها ثم بعد مدة يطلبون الانفصال ، فهل لمن لم يحج ولم يتزوج منهم الرجوع بما يخصه على من تصرف بالزواج ونحوه أو لا ؟ فيه نظر ، والجواب عنه أنه إن حصل إذن ممن يعتد بإذنه بأن كان بالغا رشيدا للمتصرف فلا رجوع له ، وينبغي أن مثل الإذن ما لو دلت قرينة ظاهرة على الرضا بما ذكر فإن لم يوجد إذن ولا رضا أو حصل الإذن ممن لا يعتد بإذنه فله الرجوع على المتصرف بما يخصه\rKalau tidak boleh, adakah ulama' yang memperbolehkan?\rقرة العين بفتاوى إسماعيل الزين ص 88-90\rضيافة أهل الميت للمعزين\rسؤال:ما قولكم في إطعام الطعام تصدقا و ضيافة من أهل الميت للمعزين, بعض علمائنا يقول حرام إن كان قبل الدفن و محمودا إن كان بعد الدفن وبعضهم يقول حرام إن كان بحضرة الجنازة اي في مجلس واحد وإلا فلا.وبعضهم يقول حرام مطلقا لأن أغلب الناس أنهم يطعمون من تركة الميت أو من مالهم ومن بعض تركة الميت؟","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"الجواب: والله الموافق للصواب:إن الإطعام المذكور تصدقا و ضيافة كما ذكر في السواءل من القرب و المستحبات الشرعية لأن الضيافة من مكارم الأخلاق و من ثمرات الإيمان. وفي الحديث الصحيح (( فمن كان يئمن بالله اليوم الآخر فليكرم ضيفه )) والصدقة من أفضل القربات ومن الحسنات التي تنمو بالمضاعفات. قال الله تعالى (( مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشآء )) 261 الآية وقال الله تعالى ((وأقرضوا الله قرضا حسنا)) (الحديد 18) الآية , وسواء كانت الصدقة عن الميت فإن ثوابها يصل إليه بالإجماع أو كانت للمتصدق نفسه فهي من أعماله الصالحة التي تكون في كفة حسناته وحيث كانت بنية الميت فيشترط أن تكون من بالغ عاقل جائز التصرفات. واعلم أن الوليمة من أهل الميت المعزين وغيرهم تعتبر من الأعمال الصالحة ومن أنواع البر فهي محمودة شرعا ما لم تكن من مال القاصرين. وقد ألفت في هذا الشأن رسالة مفيدة تسمى رفع الإشكال وإبطال المغالاة في حكم الوليمة من أهل الميت بعد الوفاة فهي وافية بالمقصود حكما ودليلا رواية ودراية وحاصلها أن الأصل في الوليمة الإستحباب والإستحسان شرعا ولا تخرج عن هذا الأصل إلا لعارض. ولافرق في ذلك بين كونها قبل الدفن أو بعده كما في الرسالة المذكورة. وأما قول السائل بعض علمائنا يقول حرام إن كان قبل الدفن ومحمود إن كان بعد الدفن وبعدهم يقول حرام إن كان بحضرة الجنازة أي في مجلس واحد وبعضهم يقول حرام مطلقا لأن أغلب الناس أنهم يطعمون من تركة الميت أو من مالهم ومن بعض تركة الميت. فنقول أن بعض العلماء القائلين بهذا التفصيل والتقسيم وكذلك القائلون بالإطلاق فالجميع ليس لهم على ما يكون له دليل ولا تعليل وإنما ذلك مجرد آراء هي عند الإنصاف لا تصدرعن عامي فضلا عن عالم. وأعظم من ذلك قول السائل وبعضهم يقول حرام إن كان بحضرة الجنازة أي بمجلس واحد وإلا","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"فلا. فهذا القول من العجائب والغرائب أن يصدر من شخص يقال أنه من العلماء. وقد قال الله تعالى (( ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب)) إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون )) (النخل 116) (( متاع قليل ولهم عذاب أليم)) (النخل 117) عافانا الله تعالى من ذلك وجنبنا أسباب المهالك. وأما كون الوليمة أو بعضها من تركة الميت فإذا كانت برضا الورثة البالغين ومن نصيبهم فلا مانع من ذلك كما قدمنا لأن التركة بعد وفاة هي ملك الورثة فلهم أن يطعموا منها أو من غيرها. هذا ما تيسر من الجواب باختصار ومن أراد المزيد فعليه بالرسالة المذكورة آنفا فإن فيها ما يكفي ويشفي. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه ولا يجعلنا ممن يقفون ما ليس لهم به علم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحد لله رب العالمين.\rBagaimanakah hukumnya memakai barang tersebut ?\rJawab :\rإعانة الطالبين - (ج 3 / ص 137)\r( تنبيه ) لو أخذ مال غيره بالحياء كان له حكم الغصب فقد قال الغزالي من طلب من غيره مالا في الملأ أي الجماعة من الناس فدفعه إليه لباعث الحياء لم يملكه ولا يحل له التصرف فيه وهو من باب أكل أموال الناس بالباطل\rDESKRIPSI MASALAH\rDisuatu daerah ada seorang anak yang mana ibunya sedang sakit, meski sang ibu tersebut sudah beberapa kali dibawa kesejulah dokter, akan tetapi penyakitnya tak kunjung sembuh, dan menurut orang pintar (ahli) bahwa penyakit sang ibu karena diguna-guna oleh tetangga sendiri, lama kemudian anak itu ditanya oleh seseorang \"Cong…! Apakah ibumu sudah sembuh….?\". lalu anak itu menjawab : \"penyakit ibuku bukan dari yang maha kuasa, jika penyakit itu dari-Nya tentunya sudah sembuh dari dulu\" sembari anak tersebut.","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"PP. Al-Kholiliyah An-Nuroniyah\rPertanyaan :\rBagaimanakah hukum ucapan tersebut?\rJawab :\rفتاوى الإسلام سؤال وجواب - (ج 1 / ص 1596)\rسؤال رقم 20011- إضافة الخلق إلى غير الله تعالى : الكثير من المسلمين يستعملون كلمة \"يخلق\" للآدميين ، مثلاً : يقولون : فلان له عقل خلاق . أو أنهم يقولون : إن فلاناً خلق هذا أو ذاك ، حتى إن بعض المسلمين الملتزمين جداً يستعملون هذه الكلمة في كتبهم . الخالق الوحيد هو الله فهل يمكن أن نستعمل هذه الكلمة للآدميين ؟.\rالحمد لله لا شك أن الله تعالى هو المنفرد بالخلق ، قال الله تعالى : (هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنْ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ) فاطر/3 . ولكن ورد إضافة الخلق إلى غير الله تعالى ، كما في قوله سبحانه : ( فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ) المؤمنون/14 . وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المصورين يقال لهم يوم القيامة: ( أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ ) . فإضافة الخلق إلى الله تعالى معناها الإيجاد من العدم ، وهذا هو الذي لا يقدر عليه أحد إلا الله تعالى . وأما إضافة الخلق إلى البشر فمعناها تحويل الشيء من صورة إلى صورة . فإذا أطلق على غير الله أنه يخلق باعتبار أنه يحول الشيء من صورة إلى أخرى فهذا صحيح ، وأما إذا أطلق على غير الله أنه يخلق بمعنى أنه يوجد الشيء من العدم فهذا غير جائز . والله تعالى أعلم . كتاب القول المفيد على كتاب التوحيد للشيخ ابن عثيمين 1/6 .\rوأما قول بعض الناس : إن فلاناً له عقل خلاق . فإنهم يقصدون بذلك حسن تفكيره ، وقدرته على الابتكار ، والإتيان بالأفكار الجديدة . وليس في هذا محذور شرعي . وإن كان الأولى التنزه عن مثل هذه الألفاظ التي قد يفهم منها معنى باطل . والله أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد . الإسلام سؤال وجواب الشيخ محمد صالح المنجد\rمجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين - (ج 3 / ص 129-130)","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"( 496 ) سئل الشيخ حفظه الله تعالى : عن هذه العبارة \" لولا الله وفلان \" ؟\rفأجاب قائلًا : قرن غير الله بالله في الأمور القدرية بما يفيد الاشتراك وعدم الفرق أمر لا يجوز ، ففي المشيئة مثلًا لا يجوز أن تقول : \" ما شاء الله وشئت \" لأن هذا قرن لمشيئة الله بمشيئة المخلوق بحرف يقتضي التسوية وهو نوع من الشرك ، لكن لا بد أن تأتي بـ \" ثم \" فتقول \" ما شاء الله ثم شئت \" كذلك أيضًا إضافة الشيء إلى سببه مقرون بالله بحرف يقتضي التسوية ممنوع فلا تقول : \" لولا الله وفلان أنقذني لغرقت \" فهذا حرام ولا يجوز لأنك جعلت السبب المخلوق مساويًّا لخالق السبب ، وهذا نوع من الشرك ، ولكن يجوز أن تضيف الشيء إلى سببه بدون قرن مع الله فتقول : \" لولا فلان لغرقت \" إذا كان السبب صحيحًا وواقعًا ولهذا « قال الرسول ، عليه الصلاة والسلام ، في أبي طالب حين أخبر أن عليه نعلين يغلي منهما دماغه قال : \"ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار » فلم يقل : لولا الله ثم أنا مع أنه ما كان في هذه الحال من العذاب إلا بمشيئة الله ، فإضافة الِشيء إلى سببه المعلوم شرعًا أو حسًّا جائز وإن لم يذكر معه الله - جل وعلا - وإضافته إلى الله وإلى سببه المعلوم شرعًا أو حسًّا جائز بشرط أن يكون بحرف لا يقتضي التسوية كـ \" ثم \" وإضافته إلى الله وإلى سببه المعلوم شرعًا أو حسًّا بحرف يقتضي التسوية كـ \" الواو \" حرام ونوع من الشرك ، وإضافة الشيء إلى سبب موهوم غير معلوم حرام ولا يجوز وهو نوع من الشرك مثل العقد والتمائم وما أشبهها فإضافة الشيء إليها خطأ محض ، ونوع من الشرك لأن إثبات سبب من الأسباب لم يجعله الله سببًا نوع من الإشراك به ، فكأنك أنت جعلت هذا الشيء سببًا والله تعالى لم يجعله فلذلك صار نوعًا من الشرك بهذا الاعتبار .\rApakah orang murtad ketika melakukan sholat sudah dianggap kembali masuk Islam?\rJawab :\rحاشية الرملي - (ج 4 / ص 124)","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"قوله لا بد في إسلام المرتد وغيره من الشهادتين أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الشافعي ادعى على رجل أنه ارتد وهو مسلم لم أكشف عن الحال وقلت له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإنك بريء من كل دين يخالف دين الإسلام ا هـ فقول بعض القضاة لمن ادعى عليه أنه ارتد أو جاء بنفسه يطلب الحكم بإسلامه تلفظ بما قلت غلط وقوله قال الشافعي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولو ضمنا على ما يأتي عن المحققين من الاكتفاء بهما ضمنا والأصح أنه لا بد من التصريح بهما وكتب أيضا الاكتفاء بالشهادتين ضمنا رأي مرجوح فقد قال النووي في كتاب الكفارات المذهب الذي قطع به الجمهور أن كلمتي الشهادتين لا بد منهما ولا يحصل الإسلام إلا بهما قوله كمن خصص رسالته بالعرب أو قال رسالته حق لكنه لم يظهر بعد قوله قال في الأصل أو أقر بتحريم الخمر والخنزير المذهب خلافه كما ذكره في باب الكفارة وفي المجموع في الكلام على إمامة الكافر وصححه في شرح مسلم كان اعترافا بالإسلام عند المحققين ضعيف قوله قال وهذا يخالف ما ما حكيناه عن البغوي إلخ يجاب بعدم المخالفة لأن عدم الحكم بإسلامه في مسألة الحليمي أنه قد يسمي دينه الذي هو عليه إسلاما قوله والذي عليه الجمهور خلافها وهو الأصح قوله قال الحليمي قوله لا رحمن أو لا بارئ إلا الله إلخ قال شيخنا قال الوالد في فتاويه إن كلام الحليمي طريقة مقابلة للمذهب قال في الأنوار هذا كلام الحليمي كله يوافق كلام البغوي والإمام فأما على قول الجمهور فيحتاج في بعضه إلى الشهادة بالوحدانية أو الرسالة أو إلى كلتيهما\rإعانة الطالبين - (ج 4 / ص 139 – 140)","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"( قوله تتمة ) أي في بيان ما يحصل به الإسلام مطلقا على الكافر الأصلي وعلى المرتد ( قوله إنما يحصل إسلام الخ ) عبارة التحفة ولا بد في الإسلام مطلقا وفي النجاة من الخلود في النار كما حكى عليه الإجماع في شرح مسلم من التلفظ بالشهادتين الخ ( قوله بالتلفظ بالشهادتين ) متعلق بيحصل وإنما توقف صحة الإسلام عليه لأن التصديق القلبي أمر باطني لا إطلاع لنا عليه فجعله الشارع منوطا بالنطق بالشهادتين الذي مدار الإسلام عليه ( وقوله من الناطق ) خرج به الأخرس فلا يطالب بالنطق بل إذا قامت قرينة على إسلامه كالإشارة كفى في حصول الإسلام ( قوله فلا يكفي ما بقلبه من الإيمان ) أي في إجراء أحكام المؤمنين في الدنيا عليه بناء على ن النطق شرط في الإيمان أو في النجاة من النار بناء على أنه شطر منه والحاصل اختلف في النطق بالشهادتين هل هو شرط في الإيمان لأجل إجراء الأحكام عليه أو شطر منه أي جزء منه فذهب إلى الأول محققو الأشاعرة والماتريدية وغيرهم ويترتب عليه أن من صدق بقلبه ولم يقر بلسانه فهو مؤمن عند الله غير مؤمن في الأحكام الدنيوية ومن أقر بلسانه ولم يصدق بقلبه كالمنافق فهو مؤمن في الأحكام الدنيوية غير مؤمن عند الله وذهب إلى الثاني قوم محققون كالإمام أبي حنيفة وجماعة من الأشاعرة وعليه فيكون الإيمان عند هؤلاء اسما لعملي القلب واللسان جميعا وهما التصديق والإقرار ويترتب عليه أن من صدق بقلبه ولم يتفق له الإقرار في عمره لا مرة ولا أكثر مع القدرة على ذلك لا يكون مؤمنا لا عندنا ولا عند الله تعالى وهذا ضعيف والمعتمد الأول ( قوله وإن قال به ) أي بالاكتفاء بما في قبه من الإيمان ( قوله ولو بالعجمية ) أي يحصل الإسلام بالتلفظ بالشهادتين ولو أتى بهما بالعجمية ( قوله وإن أحسن العربية غاية للغاية ) وكلاهما للرد ( قوله لا بلغة الخ ) أي لا يكفي في حصول الإسلام الإتيان بهما بلغة لقنها له العارف بتلك اللغة وهو لا يفهم المراد","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"منها ( قوله ثم الاعتراف ) عطف على التلفظ أي إنما يحصل الإسلام بالتلفظ وبالاعتراف لفظا برسالته صلى الله عليه وسلم إلى غير العرب ( وقوله ممن ينكرها ) حال من الاعتراف أي حالة كون الاعتراف المشروط ممن ينكر رسالته إلى غير العرب ويقول إنها خاصة بالعرب ( قوله فيزيد العيسوي الخ ) قال في الأسنى العيسوية فرقة من اليهود تنسب إلى أبي عيسى اسحاق بن يعقوب الأصبهاني كان في خلافة المنصور يعتقد أنه صلى الله عليه وسلم رسول إلى العرب خاصة وخالف اليهود في أشياء غير ذلك منها أنه حرم الذبائح اهـ ( وقوله محمد رسول ) الأولى أن يقول بعد محمد رسول الله إلى جميع الخلق لأن المزيد الجار والمجرور فقط ( قوله أو البراءة ) ظاهر صنيعه أنه معطوف على محمد رسول الله الخ ويكون المعنى أو يزيد البراءة من كل الخ وهو صريح عبارة الفتح ونصها نعم العيسوي لا بد في صحة إسلامه أن يقول بعد محمد رسول الله إلى جميع الخلق أو يبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام اهـ\rDESKRIPSI MASALAH\rWanita adalah makhluk yang diciptakan dengan sangat indah. Suaranya yang merdu dan gerakannya yang gemulai membuat orang yang mendengar dan melihatnya terbuai asmara. Namun syari'at manjaga wanita dengan aturan yang ketat sehingga tidak sembaranngan dalam berinteraksi dengan orang lain, mulai dari suaranya yang tidak boleh didengar bila khawatir menimbulkan fitnah sampai seluruh tubuhnya yang harus ditutupi karena termasuk aurat. Namun hal itu terkadang kurang disadari oleh kaum wanita, mereka banyak yang menyamakan derajatnya dengan kaum pria. Dari mereka ada yang berprofesi sebagai polisi, perenang, pemain bulu tangkis, voli pantai dan lain sebagainya yang menuntut mereka membuka aurat tiap kali bertugas atau bertanding.","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"LPI Al-Hamidy Banyuanyar Pamekasan\rPertanyaan :\rAdakah Ulama yang memperbolehkan membuka aurat karena tuntutan profesi yang tidak boleh tidak harus dibuka ketika bertanding seperti perenang?\rJawab : Tidak ada.\rالمفصل في أحكام الهجرة - (ج 3 / ص 57)\rإذا ثبت هذا فأقول إن على المسلم الذي يعيش في ديار غير المسلمين أن ينظر وأن يقيس الأمور بمقياس الشرع فإذا كان ما ألزم به من أنظمة وقوانين تلك البلاد لا يعد معصية فلا بأس أن يعمل بها وأما إن كان في ذلك معصية ومخالفة واضحة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فتحرم عليه الطاعة . قال الحافظ ابن حجر :( فإذا داهن فعليه الإثم ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض ) فتح الباري 5/241 . وأوضح الأمر بمثال عملي مما يتعرض له المسلمون في بعض البلاد الغربية فقد ألزمت بعض المؤسسات التعليمية في إحدى الدول الغربية الفتيات المسلمات بخلع الجلباب الشرعي ومنعتهن من الدخول إلى تلك المؤسسات إلا باللباس الذي يظهر العورة ولا يستر البدن .\rوالسؤال الذي طرح نفسه هو : ما حكم ارتداء المرأة المسلمة للجلباب الشرعي ؟","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"الجواب : إن اللباس الشرعي الذي يستر ما أمر الله بستره فرض في حق المرأة المسلمة فلا يجوز لها الخروج من البيت إلا إذا سترت ما أمر الله بستره قال تعالى ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا) سورة الأحزاب 59 . وقال تعالى :( وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ ) سورة النور الآية 31 . وبناءاً على هذه النصوص الشرعية وغيرها يحرم على المرأة المسلمة أن تخرج من بيتها إلى السوق أو المدرسة أو الجامعة أو المؤسسة التي تعمل فيها إلا وهي ملتزمة باللباس الشرعي الذي أوجبه الله تعالى فإذا ألزمت المرأة المسلمة بنظام أو قانون بأن تخلع اللباس الشرعي فلا يجوز لها أن تطيع من أمرها بذلك لأنه يأمرها بمعصية الله تبارك وتعالى ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .وينبغي التنبيه على أنه لو تعلق الأمر بمسألة خلافية بين فقهاء المسلمين فاخذ الإنسان بالرأي الأخف فلا حرج في ذلك وإن كان فيه موافقة لنظام وقوانين غير المسلمين . فمثلاً لو منعت امرأة من تغطية وجهها في مؤسسة أو جامعة أو مصنع فالتزمت بذلك فلا حرج عليها إن لم تغط وجهها لأن تغطية الوجه ليس فرضاً متفقاً عليه بين علماء المسلمين فكثير من الفقهاء يرون عدم وجوب تغطية المرأة لوجهها وهذا الرأي معتبر ومستند على أدلة قوية فلو أن المرأة المسلمة أخذت بهذا الرأي فلا حرج عليها إن شاء الله .\r============\rوصية ابن باز للأقليات الإسلامية\rفتاوى ابن باز 1-18 - (ج 2 / ص 351)","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"ووصيتي لإخواني المسلمين في الأقليات الإسلامية وفي كل مكان ، أن يتقوا الله وأن يتفقهوا في دينهم ، ويسألوا أهل العلم عما أشكل ، وأن يحرصوا على تعلم اللغة العربية ليستعينوا بها على فهم كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، وأول ذلك الاهتمام بكتاب الله فهما وعملا ، كما جاء في الحديث الصحيح خيركم من تعلم القرآن وعلمه ، ثم قراءة كتب الحديث الموثوقة المعتبرة . وغيرها من كتب الفقه والعقيدة المعتمدة عند أهل السنة والجماعة . وأن يتلقوا كل ذلك على أيدي علماء معروفين بالصلاح والتقوى وحسن العقيدة ، والعلم الصحيح . وعلى الإخوة العلماء في المجتمعات ذات الأقلية المسلمة أن ينشطوا في مجال الدعوة إلى الله بين إخوانهم وغيرهم ، ولهم الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى . وهذا العمل من أجل الأعمال وأعظمها كما تقدم في قوله تعالى : وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثم بعد ذلك يجب عليهم تبليغ هذا الدين إلى من حولهم من الأمم الأخرى ، لأنه دين الإسلام للناس كافة قال تعالى : قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا وهذه المجتمعات بأشد الحاجة إلى هذا الدين ، والداعي إلى الله يحصل له الأجر العظيم إذا كان سببا في هداية هؤلاء وإرشادهم لما خفي عليهم من أمور دين الإسلام كما تقدم في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب : \" فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم فبهذه الدعوة يدخل في دين الله - دين الإسلام إن شاء- أفواج ويقل عدد الكفار فتصبح الغلبة إن شاء الله تعالى للمسلمين ، وإن لم يتمكن المسلم في تلك البلاد من الدعوة فعليه أن يلتزم بدينه وأن يتخلق بالأخلاق والآداب الإسلامية ، لأنها دعوة بالفعل ، ولأنها محببة لذوي العقول الصحيحة فيتأثر الناس غالبا بهذه الصفات الحميدة ، ولقد","part":1,"page":20},{"id":21,"text":"دخل الإسلام إلى بعض جنوب شرق آسيا بأخلاق التجار من الأمانة والصدق في المعاملة .\rأرشيف ملتقى أهل الحديث 1 - (ج 1 / ص 14132)\rواتفق العلماء على وجوب ستر العورة في الصلاة. قال ابن حزم في مراتب الإجماع (1\\28): «واتفقوا أن ستر العورة فيها (أي في الصلاة) -لمن قَدِرَ على ثوبٍ مباحٌ لِباسه له- فرض». ولكنهم اختلفوا إن كان ذلك من شروط الصلاة أم لا. بمعنى أن من صلى كاشفاً لعورته فهو آثم، لكن صلاته صحيحه. وهذا قول مالك المشهور وقول الشافعي في القديم. ومثال ذلك الصلاة في الدار المغصوبة، والصلاة في ثوب نجس، والصلاة في ثوب حرير. وقال كثير من العلماء ببطلان الصلاة. وزعم ابن المنذر الإجماع على ذلك. قال في الإجماع (1\\41): «وأجمعوا على أن الحرة البالغ تخمر رأسها إذا صلّت. وعلى أنها إن صلت وجميع رأسها مكشوف أن عليها إعادة الصلاة». وهذا إجماعٌ باطلٌ بلا شك. والمسألة خلافية مشهورة في كتب الفقه لا تخفى على طالب علم. قال ابن رشد في بداية المجتهد (1\\82): «اتفق العلماء على أن ستر العورة فرضٌ بإطلاق. واختلفوا هل هو شرط من شروط صحة الصلاة أم لا؟ وكذلك اختلفوا في حد العورة من الرجل والمرأة. وظاهر مذهب مالك أنها من سنن الصلاة. وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنها من فروض الصلاة». وقال ابن العربي في أحكام القرآن عن ستر العورة في الصلاة: «وأما مالك فالمشهور من قوله أنها فرض إسلامي لا تختص بالصلاة. وهو أشهر أقوالنا (أي المالكية)». والمسألة مبسوطة في كتب المالكية. أما حديث «المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان...» فالراجح فيه وقفه على ابن مسعود رضي الله عنه. وهو في كل حال عن خروج المرأة من بيتها وليس عن قدمها! قال شيخ الإسلام في فتاواه (22\\114): «القدم يجوز إبداؤه عند أبي حنيفة، وهو الأقوى. فإن عائشة جعلته من الزينة الظاهرة، قالت: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} قالت: \"الْفَتْخُ\" حَلَقٌ من فِضةٍ تكون في","part":1,"page":21},{"id":22,"text":"أصابع الرجْلين. رواه ابن أبي حاتم. فهذا دليلٌ على أن النساء كُنّ يُظهرن أقدامهن. أوّلاً: كما يُظهِرن الوجه واليدين، كنّ يُرخين ذُيولَهُن. فهي إذا مشت، قد يظهر قدمها. ولم يكنّ يمشين في خِفافٍ وأحذية. وتغطية هذا في الصلاة فيه حرجٌ عظيم. وأم سلمة قالت: \"تصلي المرأة في ثوبٍ سابِغٍ يغطي ظهر قدميها\". فهي إذا سجدت، قد يبدو باطن القدم...». و سبب الخلاف في مسألة قدم المرأة هو في قوله تعالى {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} هل القدم مما ظهر منها أم لا؟ إذ يرى أبو حنيفة والثوري والمزني أنها من الزينة الظاهرة. قال الإمام المجتهد السّرخسي الحنفي في كتابه المبسوط (10\\153): «لا شك أنه يباح النظر إلى ثيابها ولا يعتبر خوف الفتنة في ذلك، فكذلك إلى وجهها وكفها. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه يباح النظر إلى قدمها أيضاً. وهكذا ذكر الطحاوي، لأنها كما تبتلى بإبداء وجهها في المعاملة مع الرجال، وبإبداء كفها في الأخذ والإعطاء، تبتلى بإبداء قدميها إذا مشت حافية أو متنعلة، وربما لا تجد الخف في كل وقت. وذكر في جامع البرامكة عن أبي يوسف أنه يباح النظر إلى ذراعيها أيضاً، لأنها في الخَبز وغسل الثياب تبتلى بإبداء ذراعيها أيضاً». وهذه من المسائل القليلة التي خالف بها العراقيون ابن مسعود رضي الله عنه.\rAdakah Ulama yang memperbolehkan wanita menjadi Polisi?\rJawab : Tidak boleh, Idem diatas.\rDESKRIPSI MASALAH\rSering kita jumpai saat panen jagung atau padi, beberapa lembaga/masjid yang meluncurkan beberapa orang untuk mencari amal (minta jagung atau padi) untuk kepentingan lembaga atau masjid. Mereka (pencari amal) berkelana dengan menggunakan mobil kedaerah-daerah yang telah dianggap panen jagung.\rPP. Al-Muqri Assalafi\rPertanyaan :\rBagaimana islam memandang mengenai pencarian amal seperti diatas?","part":1,"page":22},{"id":23,"text":"Apakah tidak tergolong idzlalunnafsi, dan bagaimana sebenarnya yang dimaksud dengan idzlalun nafsi?\rالحاوي للفتاوي ـ للسيوطى - (ج 1 / ص 183-184)\rقال رحمه الله : الحمد لله الذي هدانا لاتباع سيد المرسلين ، وأيدنا بالهداية إلى دعائم الدين ، ويسر لنا اقتفاء آثار السلف الصالحين حتى امتلأت قلوبنا بأنوار علم الشرع وقواطع الحق المبين ، وطهر سرائرنا من حدث الحوادث والابتداع في الدين ، أحمده على مامن به من أنوار اليقين ، وأشكره على ما أسداه من التمسك بالحبل المتين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين صلاة دائمة إلى يوم الدين .\rأما بعد ، فإنه تكرر سؤال جماعة من المباركين عن الاجتماع الذي يعمله بعض الناس في شهر ربيع الأول ويسمونه المولد هل له أصل في الشرع أو هو بدعة وحدث في الدين ؟ وقصدوا الجواب عن ذلك مبيناً والإيضاح عنه معيناً فقلت وبالله التوفيق : لا أعلم لهذا المولد أصلاً في كتاب ولا سنة ، ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة الذين هم القدوة في الدين المتمسكون بآثار المتقدمين ، بل هو بدعة أحدثها البطالون وشهوة نفس اعتنى بها الأكالون ، بدليل أنا إذا أدرنا عليه الأحكام الخمس قلنا إما أن يكون واجباً أو مندوباً أو مباحاً أو مكروهاً أو محرماً ، وليس بواجب إجماعاً ولا مندوباً لأن حقيقة المندوب ما طلبه الشرع من غير ذم على تركه ، وهذا لم يأذن فيه الشرع ولا فعله الصحابة ولا التابعون [ ولا العلماء ] المتدينون فيما علمت ، وهذا جوابي عنه بين يدي الله تعالى إن عنه سئلت ، ولا جائز أن يكون مباحاً لأن الابتداع في الدين ليس مباحاً بإجماع المسلمين ، فلم يبق إلا أن يكون مكروهاً أو حراماً ، وحينئذ يكون الكلام فيه في فصلين والتفرقة بين حالين .","part":1,"page":23},{"id":24,"text":"أحدهما : أن يعمله رجل من عين ماله لأهله وأصحابه وعياله لا يجاوزون في ذلك الاجتماع على أكل الطعام ولا يقترفون شيئاً من الآثام ، وهذا الذي وصفناه بأنه بدعة مكروهة وشناعة إذ لم يفعله أحد من متقدمي أهل الطاعة الذين هم فقهاء الإسلام وعلماء الأنام سرج الأزمنة وزين الأمكنة .\rوالثاني : أن تدخله الجناية وتقوى به العناية حتى يعطى أحدهم الشيء ونفسه تتبعه وقلبه يؤلمه ويوجعه لما يجد من ألم الحيف ، وقد قال العلماء : أخذ المال بالحياء كأخذه بالسيف لا سيما إن انصاف إلى ذلك شيء من الغناء مع البطون الملأى بآلات الباطل من الدفوف والشبابات ، واجتماع الرجال مع الشباب المرد والنساء الفاتنات ، إما مختلطات بهن أو مشرفات ، والرقص بالتثني والانعطاف والاستغراق في اللهو ونسيان يوم المخاف ، وكذلك النساء إذا اجتمعن على انفرادهن رافعات أصواتهن بالتهنيك والتطريب في الإنشاد والخروج في التلاوة والذكر عن المشروع والأمر المعتاد غافلات عن قوله تعالى : ) إن ربك لبالمرصاد ( وهذا الذي لا يختلف في تحريمه اثنان ولا يستحسنه ذوو المروءة الفتيان ، وإنما يحلو ذلك لنفوس موتى القلوب وغير المستقلين من الآثام والذنوب ، وأزيدك أنهم يرونه من العبادات لامن الأمور المنكرات المحرمات ، فإنا لله وإنا إليه راجعون ، بدأ الاسلام غريباً وسيعود كما بدا ، ولله در شيخنا القشيري حيث يقول فيما أجازناه :\rقد عرف المنكر واستنكر # المعروف في أيامنا الصعبة\rوصار أهل العلم في وهدة # وصار أهل الجهل في رتبة\rحادوا عن الحق فما للذي# ساروا به فيما مضى نسبة\rفقلت للأبرار أهل التقى #والدين لما اشتدت الكربة\rلا تنكروا أحوالكم قد أتت# نوبتكم في زمن الغربة","part":1,"page":24},{"id":25,"text":"ولقد أحسن الإمام أبو عمر وبن العلاء حيث يقول : لا يزال الناس بخير ما تعجب من العجب ، هذا مع أن الشهر الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلّم وهو ربيع الأول هو بعينه الشهر الذي توفي فيه ، فليس الفرح فيه بأولى من الحزن فيه . وهذا ما علينا أن نقول ومن الله تعالى نرجو حسن القبول .\rهذا جميع ما أورده الفاكهاني في كتابه المذكور ، وأقول : أما قوله لا أعلم لهذا المولد أصلاً في كتاب ولا سنة فيقال عليه نفي العلم لا يلزم منه نفي الوجود ، وقد استخرج له إمام الحفاظ أبو الفضل أحمد بن حجر أصلاً من السنة واستخرجت له أنا له أصلاً ثانياً وسيأتي ذكرها بعد هذا ، وقوله : بل هو بدعة أحدثها البطالون إلى قوله : ولا العلماء المتدينون يقال عليه قد تقدم أنه أحدثه ملك عادل عالم وقصد به التقرب إلى الله تعالى وحضر عنده فيه العلماء والصلحاء من غير نكير منهم ، وارتضاه ابن دحية وصنف له من أجله كتاباً ، فهؤلاء علماء متدينون رضوه وأقروه ولم ينكروه ، وقوله ولا مندوباً لأن حقيقة المندوب ما طلبه الشرع يقال عليه : إن الطلب في المندوب تارة يكون بالنص وتارة يكون بالقياس ، وهذا وإن لم يرد فيه نص ففيه القياس على الأصلين الآتي ذكرهما ، وقوله : ولا جائز أن يكون مباحاً لأن الابتداع في الدين ليس مباحاً بإجماع المسلمين كلام غير مسلم لأن البدعة لم تنحصر في الحرام والمكروه بل قد تكون أيضاً مباحة ومندوبة وواجبة . قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات : البدعة في الشرع هي إحداث مالم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلّم وهي منقسمة إلى حسنة وقبيحة ، وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في القواعد : البدعة منقسمة إلى واجبة ومحرمة . ومندوبة ومكروهة ومباحة ، قال : والطريق في ذلك أن نعرض البدعة على قواعد الشريعة فإذا دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة ، أو في قواعد التحريم فهي محرمة ، أو الندب فمندوبة ، أو المكروه فمكروهة ، أو المباح فمباحة","part":1,"page":25},{"id":26,"text":"، وذكر لكل قسم من هذه الخمسة أمثله إلى أن قال : وللبدع المندوبة أمثلة ، منها أحداث الربط والمدارس وكل إحسان لم يعهد في العصر الأول ، ومنها التراويح والكلام في دقائق التصوف وفي الجدل ، ومنها جمع المحافل للاستدلال في المسائل إن قصد بذلك وجه الله تعالى","part":1,"page":26}],"titles":[{"id":1,"title":"RUMUSAN BMK KE 3 SYAIKHONA KHOLIL 2010","lvl":1,"sub":0}]}