{"pages":[{"id":1,"text":"D:\\DATA PAS\\2012-2014\\PENDIDIKAN II\\logo bahtsul\\KOP PAKE.jpg\rRUMUSAN JAWABAN BAHTSUL MASAIL PP. ASSUNNIYYAH\rMEMPERINGATI HAUL IBU. NY Hj. ZUHRIYYAH XXXIV\rKOMISI B\rSEPEDA BODONGAN\rDeskripsi Masalah\rBPKB ya.. begitulah orang menyebutnya..!!! mungkin tak asing lagi ditelinga kita, pasalnya banyak sekali lembaga keuangan menggunakan BPKB sebagai jaminan atas akad hutang, jual beli, dll. Sementara itu sebagian Masyarakat banyak yang memilih bila membeli sepeda motor tidak ada BPKBnya dengan alasan “luweh murah lan mane aku butuh sepedahe kenek gawe tumpak duk BPKBne”.\rDi tempat lain ada dua orang yang bersengketa sebut saja Pak Dofir dengan Pak Ridwan juga gara-gara BPKB. kata pak Dhofir sepeda yang dipegang Pak Ridwan adalah milik pak Dhofir karena Plat nomer yang ada pada sepeda sama dengan BPKB yang dipegang pak Dhofir dan kebetulan 1 tahun yang lalu pak Dhofir kehilangan sepedanya.\rPak ridwan pun membantah Menurutnya sepeda yang dipegang dirinya adalah miliknya yang hasil beli pada seseorang, tuturnya dia memilih membeli sepeda tanpa BPKB karena lebih ramah kantong. Adu mulut pun tak terhindari lagi, sama-sama punya alasan tersendiri :\rKata pak dhofir dia yang berhak karena, bila diajukan pada pihak yang berwajib dirinya yang menang karena aparat lebih memprioritaskan BPKB.\rDisisi lain, menurut pak Ridwan yang berhak adalah dirinya karena dia telah bertanya pada zainul yaitu pemuda yang kini telah mendalami ilmu agama di pondok pesantren, dia menfonis bahwa pak Ridwan yang menang karena dalam hal ini pak Ridwan termasuk “SHOHIBUL YAD” yaitu yang memegang sepeda.","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"Pertanyaan:\rBagaimanakah hukum menjadikan BPKB sebagai jaminan atas hutang seperti dalam deskripsi?\rJawab : Sah, karena telah memenuhi syarat-syaratnya al Marhun (barang yang di gadaikan), yakni berupa ‘ain / benda (bukan manfaat) dan sah di jual (suci, bermanfaat, mampu di serahkan, ma’lum, dimiliki). Dalam hal ini yang berstatus sebagai al Marhun (barang yang digadaikan) adalah kertas BPKB tersebut, bukan beserta sepeda motornya.\rIbarot :\rSyarat-Syarat al Marhun (barang yang digadaikan)\rأسنى المطالب شرح روض الطالب - (ج 9 / ص 122)\r( وفيه أربعة أبواب الأول في أركانه وهي أربعة الأول المرهون ، وله شرطان الأول كونه عينا فلا يصح رهن منفعة ) كسكنى دار سنة ، وإن كان المرهون به حالا لأنها تتلف كلها أو بعضها فلا يحصل بها توثق ( ولا ) رهن ( دين ) ، ولو ممن عليه لأنه غير مقدور على تسليمه – إلى أن قال - ( الشرط الثاني جواز بيعه ) عند المحل ليستوفي من ثمنه فاستيفاؤه مقصود الرهن أو من مقاصده ( فلا يصح رهن ) ما لا يصح بيعه نحو ( أم ولد ومكاتب ووقف. الشرح : ( قوله الشرط الثاني جواز بيعه ) وكونه مقدور التسليم حسا وشرعا كالمبيع وكونه معلوم العين والقدر والصفة\rمنظومة الزبد - (ج 1 / ص 24)\rوإنَّمَا يَصِحُّ بالإِيجَابِ # وبِقَبُولِهِ أوِ اسْتِيجَابِ ...............في طاهِرٍ مُنْتَفَعٍ بِهِ قُدِرْ # تسليمُهُ مِلْكٌ لذِي العَقْدِ نُظِرْ\rDefinisi Rohn dan Menggadaikan kertas BPKB\rالإقناع في حل ألفاظ أبى شجاع - موسى الحجاوي - يع - (ج 1 / ص 272)","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"فصل: في الرهن وهو لغة: الثبوت ومنه الحالة الراهنة. وشرعا جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه. والاصل فيه قبل الاجماع قوله تعالى * (فرهان مقبوضة) * قال القاضي: معناه فارهنوا واقبضوا لانه مصدر جعل جزاء للشرط بالفاء فجرى مجرى الامر كقوله تعالى: * (فتحرير رقبة مؤمنة) *\rحاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 3 / ص 365)\rقَوْلُهُ : ( يَسْتَوْفِي ) أَيْ الدَّيْنَ أَوْ بَعْضَهُ مِنْهَا . فَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْمَرْهُونِ قَدْرَ الدَّيْنِ ، فَلَوْ رَهَنَ عِنْدَهُ حُجَّةَ بَيْتٍ مَثَلًا كَانَتْ تِلْكَ الْوَرَقَةُ وَحْدَهَا مَرْهُونَةً ، وَأَمَّا الْبَيْتُ فَلَا يَحْصُلُ قَبْضُهُ إلَّا بِالتَّخْلِيَةِ وَهَذَا ، أَعْنِي قَوْلَهُ \" يَسْتَوْفِي مِنْهُ \" لَيْسَ مِنْ التَّعْرِيفِ بَلْ بَيَانٌ لِغَايَتِهِ ، وَقِيلَ : إنَّهُ مِنْهُ لِإِخْرَاجِ مَا لَا يَصِحُّ الِاسْتِيفَاءُ مِنْهُ كَالْمَوْقُوفِ . قَوْلُهُ : ( مِنْهَا ) مِنْ ابْتِدَائِيَّةٍ فَيَشْمَلُ مَا إذَا كَانَتْ الْعَيْنُ أَقَلَّ مِنْ الدَّيْنِ أَوْ مُسَاوِيَةً لَهُ . وَجَعْلُهَا تَبْعِيضِيَّةً يَقْتَضِي أَنَّ الرَّهْنَ أَكْثَرُ قِيمَةً مِنْهَا مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ بِلَازِمٍ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا . مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ كَوْنُ الْمَرْهُونِ عَلَى قَدْرِ الدَّيْنِ إلَّا فِي رَهْنِ وَلِيٍّ عَلَى مَالِ مَحْجُورٍ ا هـ .\ral Marhun harus berupa harta (mal/mutamawwal)\rنهاية المحتاج - (ج 13 / ص 367)","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"كِتَابُ الرَّهْنِ . هُوَ لُغَةً : الثُّبُوتُ ، وَمِنْهُ الْحَالَةُ الرَّاهِنَةُ : أَيْ الثَّابِتَةُ أَوْ الْحَبْسُ ، وَمِنْهُ خَبَرُ { نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مَرْهُونَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ دَيْنُهُ } أَيْ مَحْبُوسَةٌ عَنْ مَقَامِهَا الْكَرِيمِ وَلَوْ فِي الْبَرْزَخِ إنْ عَصَى بِالدَّيْنِ أَوْ مَا لَمْ يَخْلُفْ وَفَاءً .أَمَّا مَنْ لَمْ يُقَصِّرْ بِأَنْ مَاتَ وَهُوَ مُعْسِرٌ وَفِي عَزْمِهِ الْوَفَاءُ مَتَى تَمَكَّنَ فَلَا تُحْبَسُ نَفْسُهُ ، وَمَحَلُّ ذَلِكَ فِي غَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَهَنَ دِرْعَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ يُقَالُ لَهُ أَبُو الشَّحْمِ عَلَى ثَلَاثِينَ صَاعًا لِأَهْلِهِ } إذْ الْأَصَحُّ أَنَّهُ مَاتَ وَلَمْ يَفُكَّهُ . وَشَرْعًا : جَعْلُ عَيْنِ مَالٍ مُتَمَوَّلَةٍ وَثِيقَةً بِدَيْنٍ لِيُسْتَوْفَى مِنْهَا عِنْدَ تَعَذُّرِ وَفَائِهِ\rالشرح : ( قَوْلُهُ : جَعْلُ عَيْنِ مَالٍ ) خَرَجَ بِهِ الِاخْتِصَاصَاتُ وَقَوْلُهُ مُتَمَوِّلَةٍ خَرَجَ بِهِ نَحْوُ الْقَمْحَةِ وَالْقَمْحَتَيْنِ\rJual Beli Dokumen Berharga\rالقواعد – لابن رجب الحنبلي (ج 1 / ص 92)\rالمسألة الثانية بيع الصكاك قبل قبضها وهي الديون الثابتة على الناس وتسمى صكاكا لأنها تكتب في صكاك وهي ما يكتب فيه من الرق ونحوه فيباع ما في الصك فإن كان الدين نقدا وبيع بنقد لم يجز بلا خلاف لأنه صرف بنسيئة وإن بيع بعرض وقبضه في المجلس ففيه روايتان إحداهما لا يجوز قال أحمد في رواية ابن منصور في بيع الصك هو غرر ونقل أبو طالب عنه أنه كرهه وقال الصك لا يدرى أيخرج أو لا وهذا يدل على أن مراده الصك من عطاء الديوان والثانية الجواز نص عليهما في رواية حرب وحنبل ومحمد بن الحكم\rDefinisi Mal (harta)","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 7 / ص 369)\rوالمراد بالمال: ما يتموله الناس ويعدونه مالاً؛ لأن ذلك يشعر بعزته وخطره عندهم، وما لا يتمولونه فهو تافه حقير، ولا تقطع اليد في الشيء التافه، كما كان عليه عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلم . والمراد بالمتقوم: ما كان له قيمة يضمنها متلفه عند اعتدائه عليه.\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 36 / ص 31)\rمَالٌ التَّعْرِيفُ : 1 - يُطْلَقُ الْمَال فِي اللُّغَةِ : عَلَى كُل مَا تَمَلَّكَهُ الإِْنْسَانُ مِنَ الأَْشْيَاءِ (1) . وَفِي الاِصْطِلاَحِ : اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَعْرِيفِ الْمَال ذَلِكَ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي : عَرَّفَ فُقَهَاءُ الْحَنَفِيَّةِ الْمَال بِتَعْرِيفَاتٍ عَدِيدَةٍ ، فَقَال ابْنُ عَابِدِينَ : الْمُرَادُ بِالْمَال مَا يَمِيل إِلَيْهِ الطَّبْعُ ، وَيُمْكِنُ ادِّخَارُهُ لِوَقْتِ الْحَاجَةِ . وَالْمَالِيَّةُ تَثْبُتُ بِتَمَوُّل النَّاسِ كَافَّةً أَوْ بَعْضِهِمْ (2) . وَعَرَّفَ الْمَالِكِيَّةُ الْمَال بِتَعْرِيفَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ ، فَقَال الشَّاطِبِيُّ : هُوَ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الْمِلْكُ ، وَيَسْتَبِدُّ بِهِ الْمَالِكُ عَنْ غَيْرِهِ إِذَا أَخَذَهُ مِنْ وَجْهِهِ (3) . وَقَال ابْنُ الْعَرَبِيِّ : هُوَ مَا تَمْتَدُّ إِلَيْهِ الأَْطْمَاعُ ، وَيَصْلُحُ عَادَةً وَشَرْعًا لِلاِنْتِفَاعِ بِهِ (1) . وَقَال عَبْدُ الْوَهَّابِ الْبَغْدَادِيُّ : هُوَ مَا يُتَمَوَّل فِي الْعَادَةِ وَيَجُوزُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَنْهُ (2) . وَعَرَّفَ الزَّرْكَشِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ الْمَال بِأَنَّهُ مَا كَانَ مُنْتَفَعًا بِهِ ، أَيْ مُسْتَعِدًّا لأَِنْ يُنْتَفَعَ بِهِ (3) . وَحَكَى السُّيُوطِيُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَال : لاَ يَقَعُ اسْمُ الْمَال إِلاَّ عَلَى مَا لَهُ قِيمَةٌ يُبَاعُ بِهَا ، وَتَلْزَمُ مُتْلِفَهُ ، وَإِنْ قَلَّتْ ، وَمَا لاَ","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"يَطْرَحُهُ النَّاسُ ، مِثْل الْفَلْسِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ (4) .وَقَال الْحَنَابِلَةُ : الْمَال شَرْعًا مَا يُبَاحُ نَفْعُهُ مُطْلَقًا ، أَيْ فِي كُل الأَْحْوَال ، أَوْ يُبَاحُ اقْتِنَاؤُهُ بِلاَ حَاجَةٍ (5) .\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 36 / ص 33)\rب - مَالِيَّةُ الدُّيُونِ :\r3 - الدَّيْنُ فِي الاِصْطِلاَحِ الْفِقْهِيِّ هُوَ لُزُومُ حَقٍّ فِي الذِّمَّةِ (2) . وَقَدْ يَكُونُ مَحَلُّهُ مَالاً كَمَا أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ عَمَلاً أَوْ عِبَادَةً كَصَوْمِ وَصَلاَةٍ وَحَجٍّ وَغَيْرِ ذَلِكَ . ( ر : دَيْنٌ ف 37 ، دَيْنُ اللَّهِ ف 3 ) . وَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْحَقَّ الْوَاجِبَ فِي الذِّمَّةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَالِيًّا ، فَإِنَّهُ لاَ يُعْتَبَرُ مَالاً ، وَلاَ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَحْكَامِهِ . أَمَّا إِذَا كَانَ الدَّيْنُ الشَّاغِل لِلذِّمَّةِ مَالِيًّا ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اعْتِبَارِهِ مَالاً حَقِيقَةً ، وَذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ :","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"أَحَدُهُمَا لِلْحَنَفِيَّةِ : وَهُوَ أَنَّ الدَّيْنَ فِي الذِّمَّةِ لَيْسَ مَالاً حَقِيقِيًّا ؛ إِذْ هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ وَصْفٍ شَاغِلٍ لِلذِّمَّةِ ، وَلاَ يُتَصَوَّرُ قَبْضُهُ حَقِيقَةً ، وَلَكِنْ نَظَرًا لِصَيْرُورَتِهِ مَالاً فِي الْمَآل سُمِّيَ مَالاً مَجَازًا (1) . وَالثَّانِي قَال الزَّرْكَشِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ : الدَّيْنُ : هَل هُوَ مَالٌ فِي الْحَقِيقَةِ أَوْ هُوَ حَقُّ مُطَالَبَةٍ يَصِيرُ مَالاً فِي الْمَآل ؟ فِيهِ طَرِيقَانِ حَكَاهُمَا الْمُتَوَلِّي ، وَوَجْهُ الأَْوَّل : أَنَّهُ يَثْبُتُ بِهِ حُكْمُ الْيَسَارِ حَتَّى تَلْزَمَهُ نَفَقَةُ الْمُوسِرِينَ وَكَفَّارَتُهُمْ وَلاَ تَحِل لَهُ الصَّدَقَةُ . وَوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّ الْمَالِيَّةَ مِنْ صِفَاتِ الْمَوْجُودِ ، وَلَيْسَ هَهُنَا شَيْءٌ مَوْجُودٌ ، قَال : وَإِنَّمَا اسْتُنْبِطَ هَذَا مِنْ قَوْل الشَّافِعِيِّ : فَمَنْ مَلَكَ دُيُونًا عَلَى النَّاسِ ، هَل تَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ ؟ الْمَذْهَبُ الْوُجُوبُ ، وَفِي الْقَدِيمِ قَوْلٌ أَنَّهَا لاَ تَجِبُ ، وَيَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ فُرُوعٌ . مِنْهَا : هَل يَجُوزُ بَيْعُ الدَّيْنِ مِنْ غَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ ؟ إِنْ قُلْنَا : إِنَّهُ مَالٌ جَازَ ، أَوْ حَقٌّ فَلاَ ؛ لأَِنَّ الْحُقُوقَ لاَ تَقْبَل النَّقْل إِلَى الْغَيْرِ . وَمِنْهَا : أَنَّ الإِْبْرَاءَ عَنِ الدَّيْنِ إِسْقَاطٌ أَوْ تَمْلِيكٌ ؟ وَمِنْهَا : حَلَفَ لاَ مَال لَهُ ، وَلَهُ دَيْنٌ حَالٌّ عَلَى مَلِيءٍ ، حَنِثَ عَلَى الْمَذْهَبِ ، وَكَذَا الْمُؤَجَّل ، أَوْ عَلَى الْمُعْسِرِ فِي الأَْصَحِّ (2) .\rStatus Tulisan\rالفقه الإسلامي وأدلته - (ج 8 / ص 396)","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"4 ً - الكتابة: وهي إثبات الحق بواسطة دليل كتابي معد مسبقاً. وهي حجة باتفاق الفقهاء، لقوله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه} [البقرة:282/2] والكتابة من قبيل الإقرار. وقد نص فقهاء الحنفية على أنه يعمل بدفتر السمار والصراف والبياع؛ لأن كل واحد من هؤلاء لا يكتب في دفتره إلا ماله وعليه (4) .\rBagaimana hukumnya membeli sepeda yang tak ber BPKB?\rJawab : Tafshil ;\rKalau sepeda tersebut memang barang curian, maka hukum jual belinya adalah tidak sah sebab penjual tidak memiliki hak sama sekali akan barang tersebut. Praktek ini tergolong Bai’ul Fudhuli (menjual barang yang bukan miliknya tanpa ada idzin dari pemilik) yang hukumnya tidak sah. Bagi pembeli, haram bagi dia melakukan transaksi tersebut apabila mengetahui kalau sepeda itu curian.\rKalau bukan sepeda curian maka jual belinya sah, namun sepeda tersebut sebagai mabi’ memiliki ‘aib sebab tidak berBPKB.\rIbarot :\rPengertian Bai’ Fudhuli\rإعانة الطالبين - (ج 3 / ص 8)\r( قوله فلا يصح بيع فضولي ) هو من ليس مالكا ولا وكيلا ولا وليا وإنما لم يصح بيعه لحديث لا بيع إلا فيما يملك رواه أبو داود وغيره وعدم صحة البيع هو القول الجديد والقول القديم يقول إنه يوقف فإن أجاز مالكه نفذ وإلا فلا\rAkad Bisa Sah Bila Mabi’ Memang Di Miliki Oleh Penjual\rالفقه الإسلامي وأدلته - (ج 5 / ص 31)\rثانياً - شروط النفاذ : لنفاذ (1) العقد شرطان:","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"1 ً - الملك أو الولاية: الملك هو حيازة الشيء متى كان الحائز له قادراً وحده على التصرف فيه عند عدم المانع الشرعي، فالقيم على المجنون أو السفيه، والوصي على القاصر، لا يعتبر أحدهما مالكاً يتصرف في الشيء، على حين أن المجنون والسفيه والقاصر يعتبر كل منهم مالكاً؛ لأن له حق الاستقلال في التصرف والانتفاع لولا المانع الشرعي من ذلك وهو أنه تحت ولاية غيره (2) . والولاية: سلطة شرعية بها ينعقد العقد وينفذ، هي إما أصلية: وهي أن يتولى الإنسان أمور نفسه بنفسه، أو نيابية: وهي أن يتولى الشخص أمور غيره من ناقصي الأهلية، إما بإنابة المالك كالوكيل أو بإنابة الشارع كالأولياء وهم: الأب والجد والقاضي ووصي الأب أو الجد أو القاضي وترتيبهم كالآتي: الأب ثم وصيه ثم الجد ثم وصيه ثم القاضي ثم وصيه (3) .ومدلول هذا الشرط أن يكون المبيع مملوكاً للبائع ، فلا ينفذ بيع الفضولي، لانعدام الملك والولاية، لكنه ينعقد عند الحنفية موقوفاً على إجازة المالك.واعتبر الشافعي الملك أو الولاية من شرائط الانعقاد، فتعتبر تصرفات الفضولي عنده باطلة. وسأبحث ذلك بالتفصيل قريباً (4) .\rالفقه الإسلامي وأدلته - (ج 5 / ص 33)","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"آراء العلماء في تصرف الفضولي : الفضولي في الأصل: من يشتغل بما لا يعنيه أو يعمل عملاً ليس من شأنه، ومنه سمي فضولياً: من يتصرف في شيء أو يعقد عقداً من العقود، دون أن يكون له ولاية ما على القيام به، كمن يبيع أو يشتري للغير، أو يؤجر أو يستأجر لغيره، دون وكالة أو وصاية أو ولاية على العقد، وبدون إذن من الغير (1) . وبيع الإنسان ملك غيره دون إذن منه شائع في الحياة العملية كما في بيع الأزواج ملك زوجاتهم أو بيع الأفراد ملك الحكومة أو ملك من تغيب حتى طالت غيبته. ويلاحظ أن الفضولي: هو من يتصرف فيما تظهر ملكية غيره له، وإلا كان تصرفه من بيع ما لا يملك، وهو منهي عنه. ومحل البحث: أن يبيع الرجل مال غيره بشرط: إن رضي به صاحب المال أمضي البيع، وإن لم يرض فسخ، أو يشتري الرجل للرجل بغير إذنه على أنه إن رضي المشتري، صح الشراء وإلا لم يصح (2) ، فالفضولي: هو المتصرف للغير بغير إذنه. -إلى أن قال-\rوقال الشافعية والظاهرية: يشترط في المبيع أن يكون مملوكاً لمن له العقد، فبيع الفضولي باطل من أساسه لاينعقد أصلاً فلا تلحقه إجازة صاحب الشأن، ودليلهم مارواه أبو داود والترمذي ـ وقال: إنه حسن ـ عن النبي صلّى الله عليه وسلم قال: « لابيع إلا فيما تملك » . وصح أيضاً النهي عن بيع ماليس عند الإنسان (1) أي ماليس مملوكاً للبائع، وذلك للغرر الناشئ عن عدم القدرة على التسليم وقت العقد، ومايترتب عليه من النزاع. وقالوا عن حديث عروة البارقي أو حكيم بن حزام: إنه محمول على أنه كان وكيلاً مطلقاً عن النبي صلّى الله عليه وسلم ، ويدل عليه أنه باع الشاة وسلمها (2) ، فهي وكالة خالف فيها الوكيل إلى خير فينفذ تصرفه. وأما شراء الفضولي في رأي هؤلاء فيعتبر شراء لنفسه، ويلزمه هو وحده ولاينتقل الملك عنه إلى غيره إلا بعقد جديد كما هو رأي الحنفية.\rHukum Membeli Barang Curian\rفقه السنة - (ج 3 / ص 82) المؤلف : سيد سابق (المتوفى : 1420هـ)","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"حرمة شراء المغصوب والمسروق :يحرم على المسلم أن يشتري شيئا وهو يعلم أنه أخذ من صاحبه بغير حق، لان أخذه بغير حق ينقل الملكية من يد مالكه، فيكون شراؤه له شراء ممن لا يملك، مع ما فيه من التعاون على الاثم والعدوان. روى البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من اشتري سرقة وهو يعلم أنها سرقة فقد اشترك في إثمها وعارها)\rالتيسير بشرح الجامع الصغير ـ للمناوى - (ج 2 / ص 772)\r( من اشترى سرقة ) أي مسروقا ( هو يعلم أنها سرقة فقد شرك في عارها واثمها ) وفي رواية للطبراني من أكلها وهو يعلم انها سرقة فقد أشرك في اثم سرقتها ( ك هق عن أبي هريرة ) قال ك صحيح ورده الذهبي\rفتاوى يسألونك - (ج 1 / ص 107)\rشراء المال المسروق لا يجوز . يقول السائل : ما حكم شراء المعدات التي تتم مصادرتها من أصحابها بغير حق ؟ وما حكم شراء الأجهزة المسروقة ؟","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"الجواب : يحرم على المشتري أن يشتري مالاً مغصوباً أو مسروقاً أو أخذ من صاحبه بغير حق وهو يعلم كالأجهزة التي تصادر من أصحابها لعدم دفعهم الضرائب ونحو ذلك فهذا امثاله ولا يجوز للمسلم أن يقدم على شرائه وهو يعلم لأنه قد أخذ من أصحابه بدون حق لأن هذه الأجهزة لم تنتقل ملكيتها من صاحبها بطريق شرعي وإنما هي مغصوبة أو مسروقة فإذا أقدم المسلم على شرائها فيكون قد اشتراها من غير مالكها الحقيقي .ولا شك أن في شراء المال المسروق أو المغصوب تشجيع لهؤلاء الذين يأخذون أموال الناس بالباطل ويعتبر ذلك من باب التعاون على الإثم والعدوان وقد نهانا الله عن ذلك بقوله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) وكذلك فإننا نعلم أنه لا يحل أخذ مال المسلم إلا إذا طابت نفسه بذلك وهذه الأموال المسروقة أو المغصوبة تؤخذ بالقوة أو بالخفية ولا تطيب نفس صاحبها بها والرسول صلى الله عليه وسلم يقول :( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ) رواه أحمد والبيهقي والدارقطني وهو حديث صحيح .وقد روي في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله : ( من اشترى سرقة - شيئاً مسروقاً - وهو يعلم أنها سرقة فقد اشترك في إثمها وعارها ) رواه الحاكم والبيهقي وسنده مختلف فيه .\rPertimbangan Sahnya Akad Adalah Nafsul Amri\rأسنى المطالب شرح روض الطالب - (ج 9 / ص 159)\rإذْ الْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ\rإعانة الطالبين - (ج 1 / ص 115)\r( قوله وفي العقود بما في نفس الأمر ) أي فلو باع عبدا لغيره ثم تبين أنه ملكه عند البيع بأن مات مورثه وانتقل الملك إليه صح بيعه\rإعانة الطالبين - (ج 3 / ص 8)\r( قوله ولا أثر لظن خطأ إلخ ) يعني ولا عبرة بأنه عند البيع يحتمل الخطأ لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر فقط\rالإقناع في حل ألفاظ أبى شجاع - موسى الحجاوي - يع - (ج 1 / ص 251)","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"والشرط الثالث ما ذكره بقوله (مملوك) أي أن يكون للعاقد عليه ولاية، فلا يصح عقد فضولي وإن أجازه المالك لعدم ولايته على المعقود عليه. ويصح بيع مال غيره ظاهرا إن بان بعد البيع أنه له كأن باع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا لتبين أنه ملكه.\rتحفة الحبيب على شرح الخطيب - (ج 3 / ص 280)\r( للعاقد عليه ولاية ) أي ولو في نفس الأمر بدليل ما يأتي ، وإن ظن العاقد خلافها كما سيذكره بقوله ( ويصح بيع مال غيره ) لكن إقدامه حينئذ حرام صغيرة على المعتمد . قوله : ( عقد فضولي ) بالإضافة ، وهو من ليس مالكاً ولا وكيلاً ولا ولياً ، ومثل العقد الحل كطلاق أو عتق ؛ فلو عبر بالتصرّف لكان أولى كما قاله الحلبي . وعقد الفضولي باطل عندنا ، وعند غيرنا موقوف إن أجازه من له عليه ولاية صح وإلا فلا كما في م د على التحرير . قوله : ( وإن أجازه الملك ) هي للردّ ، وعبارة ش م ر : وفي القديم وحكي عن الجديد أن عقده موقوف على رضا المالك إن أجازه نفذ وإلا فلا ، والمعتبر إجازة من يملك التصرف عند العقد ؛ فلو باع مال الطفل فبلغ وأجاز لم ينفذ . ومحل الخلاف ما لم يحضر المالك ، فلو باع مال غيره بحضرته وهو ساكت لم يصح قطعاً كما في المجموع اه . قوله : ( ظاهراً ) منصوب بنزع الخافض ، أي في الظاهر . وهو صفة لمال ، أي المال المملوك لغيره في الظاهر ، ويكون في الواقع ملكاً له . وإنما صحّ لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر م د\rMenurut Literatur Fiqh benarkah perkataan Zainul bahwa “yang memiliki atas sepeda adalah pak Ridwan dengan alasan dialah “SHOHIBUL YAD” ”?\rJawab : Tidak dibenarkan, sebab sepeda tersebut jelas-jelas merupakan hasil curian, dengan bukti adanya BPKB.\rIbarot :\rKasus Sengketa Antara Dua Orang\rالمجموع شرح المهذب - (ج 20 / ص 193)","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"(فصل) إذا ادعى رجل أنه ابتاع دارا من فلان ونقده الثمن وأقام على ذلك بينة وادعى آخر أنه ابتاعها منه ونقده الثمن وأقام على ذلك بينة وتاريخ أحدهما في رمضان وتاريخ الآخر في شوال قضى لمن ابتاعها في رمضان، لانه ابتاعها وهى في ملكه والذى ابتاعها في شوال ابتاعها بعد ما زال ملكه عنها، وان كان تاريخهما واحدا، أو كان تاريخهما مطلقا أو تاريخ أحدهما مطلقا وتاريخ الآخر مؤرخا، فإن كانت الدار في يد أحدهما قضى له لان معه بينة ويدا، وان كانت في يد البائع تعارضت البينتان وفيهما قولان، أحدهما أنهما يسقطان والثانى أنهما يستعملان. فإن قلنا انهما يسقطان رجع إلى البائع فإن أنكرهما حلف لكل واحد منهما يمينا على الانفراد وقضى له، وإن أقر لاحدهما سلمت إليه. وهل يحلف للآخر ؟ فيه قولان، وان أقر لهما جعلت لهما نصفين، وهل يحلف كل واحد منهما للآخر على النصف الاخر ؟ على القولين. وان قلنا انهما يستعملان نظرت فإن صدق البائع أحدهما ففيه وجهان:\r(أحدهما) وهو قول أبى العباس أنها تجعل لمن صدقه البائع لان الدار في يده فإذا أقر لاحدهما فقد نقل يده إليه فتصير له يد وبينة. وقال أكثر أصحابنا لا يرجح بإقرار البائع وهو الصحيح لان البينتين اتفقتا على إزالة ملك البائع وإسقاط يده فعلى هذا يقرع بينهما في أحد الاقوال ويقسم بينهما في الثاني فيجعل لكل واحد منهما نصف الدار بنصف الثمن الذى ادعى أنه ابتاع به، ولا يجئ القول بالوقف لان العقود لا توقف.\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 26 / ص 246)","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"تعارض الشهادات : قد يكون كل من الخصمين مدعيا ويقيم على دعواه بينة ( شهادة ) كاملة ، فإما أن تكون الدعوى في ملك مطلق أو في ملك مقيد بذكر سبب التملك .- إلى ان قال - وإن كانتا في ملك مقيد بسببه : وذلك بأن يذكر الملك عن طريق الإرث مثلا أو عن طريق الشراء أو النتاج . ففي الإرث يقضى به للخارج ، إلا إذا كانت إحداهما أسبق ، فيقضى به للأسبق . أما إذا كانا خارجين ، بأن كان الشيء عند غيرهما : فيقسم الشيء بينهما ، أو يقضى به للأسبق إذا ذكرا تاريخا . وفي الشراء : إذا ادعى كل واحد منهما الشراء من صاحبه ولا تاريخ لهما ، وكذا إن أرخا وتاريخهما سواء ، تعارضتا وسقطتا ، ويترك الشيء للذي في يده . (1) أما إذا كان أحدهما أسبق : فإنه يقضى له ، وإذا ادعيا الشراء من شخص آخر يقضى لهما بالشيء نصفين .\rBPKB Bukti Kuat Akan Kepemilikan Hak\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 25 / ص 262)\rوفي الاصطلاح يستعمل السند في استعمالين :\rالأول : الحجة المكتوبة التي توثق بها الحقوق . وهي معتبرة في إثبات الحقوق في الحكم والقضاء . وجاء في مجلة الأحكام أنه يشترط لذلك شروط :\r( 1 ) أن يبين في السند ما يثبت الحق بأن يكون مصدرا بذكر مبلغ الدين مثلا بالرقم والحرف ، ومعنونا باسم من له الحق . وأن يكون مختوما بخاتم من عليه الحق مع إمضائه .\r( 2 ) أن يكون سالما من التزوير والكشط والتغيير وأن يثبت أن الخط هو خط الكاتب بشهادة أهل الخبرة في هذا الشأن . وجاء في مجلة الأحكام العدلية ( المادة 1736 ) : \" لا يعمل بالخط والختم فقط ولكن إذا كان سالما عن شبهة التزوير والتصنيع يكون معمولا به ، يعني يكون مدارا للحكم لا يحتاج إلى الثبوت بوجه آخر (1) \" . والسند إذا استوفى الشروط المرعية لاعتباره كان من قبيل الإقرار بالكتابة .\rالفقه الإسلامي وأدلته - (ج 8 / ص 396)","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"4 ً - الكتابة: وهي إثبات الحق بواسطة دليل كتابي معد مسبقاً. وهي حجة باتفاق الفقهاء، لقوله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه} [البقرة:282/2] والكتابة من قبيل الإقرار. وقد نص فقهاء الحنفية على أنه يعمل بدفتر السمار والصراف والبياع؛ لأن كل واحد من هؤلاء لا يكتب في دفتره إلا ماله وعليه (4) .\rQorinah Dalam Menentukan Hukum\rالياقوت نفيس ص 536 مكتبة دار المنهاج\rأن القرائن إذا كانت فيها دلالة تدل على الحكم بالقضية يثبت بها الحق و يجوز للإنسان أن يشهد بموجب خطه\rبغية المسترشدين - (ج 1 / ص 588)\rمسألة : ك) لا يحتج بقوائم القسامة الممهورة بمهر القاضي حيث لم تشهد بما فيها بينة ، بل لا يجوز العمل بها لنفس كاتبها أو شاهد أو قاض إذا لم يتذكر الواقعة بتفصيلها ، وبه يعلم أن فائدة كتابة نحو الحجج والقوائم والتمسكات إنما هو لتكون سبباً لتذكر ما فيها بالتفصيل ، حتى يجوز الحكم والشهادة عليه لا غير اهـ.\rالفقه الإسلامي وأدلته - (ج 8 / ص 257)\rالمبحث الرابع ـ القضاء بالقرائن : أهمية القرائن: القضاء بالقرائن أصل من أصول الشرع، وذلك سواء في حال وجود البينة أو الإقرار، أم في حال فقد أي دليل من دلائل الإثبات. فقد تمنع القرينة سماع الدعوى كادعاء فقير معسر إقراض غني موسر، وقد ترد البينة أو الإقرار حال وجود التهمة، مثل قرابة الشاهد للمشهود له، أو كون الإقرار في مرض الموت، وقد تستخدم القرينة دليلاً مرجحاً أثناء تعارض البينات مثل وضع اليد ونحوه كما عرفنا، وقد تعتبر القرينة دليلاً وحيداً مستقلاً إذا لم يوجد دليل سواها، مثل رد دعوى الزوجة القاطنة مع زوجها بعدم الإنفاق عليها، في رأي المالكية والحنابلة. قال ابن القيم: ومن أهدر الأمارات والعلامات في الشرع بالكلية، فقد عطل كثيراً من الأحكام، ووضع كثيراً من الحقوق (1) .","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"تعريف القرينة: القرينة لغة: هي العلامة الدالة على شيء مطلوب (2) . واصطلاحاً: هي كل أمارة ظاهرة تقارن شيئاً خفياً فتدل عليه. يفهم من هذا التعريف أنه لا بد في القرينة من أمرين: - أن يوجد أمر ظاهر معروف يصلح أساساً للاعتماد عليه. - أن توجد صلة مؤشرة بين الأمر الظاهر والأمر الخفي.\rومن القرائن القضائية: الحكم بالشيء لمن كان في يده، باعتبار أن وضع اليد قرينة على الملك بحسب الظاهر.\rSiapakah Shohibul Yad itu ?\rالفقه الإسلامي وأدلته - (ج 8 / ص 141)\rحكم تعارض الدعويين مع تعارض البينتين : قد ترفع دعويان للقضاء حول موضوع واحد، ويكون لكل واحد من المتداعيين بينة تساند مدعاه، وتثبت حقه في موضوع الدعوى المتنازع عليه، فكيف يقضي القاضي بينهما؟ تنازع الدعويين قد يكون في ملك مطلق أو في ملك مقيد بسبب. والملك المطلق: أن يدعي شخص الملك من غير أن يتعرض لذكر سبب الملكية، بأن يقول: «هذا ملكي» ولا يقول: «هذا ملكي بسبب الشراء أو الإرث أو نحوهما» . والملك المقيد بسبب: أن يدعي شخص ملكية شيء مع بيان سبب الملكية كنتاج ونكاح وشراء وإرث (1) .\rوتعارض الدعويين في ملك مطلق يحدث عادة بين اثنين: أحدهما ـ يكون الشيء في يده وهو المسمى صاحب اليد أو الداخل أو الحائز (2) . والثاني ـ لا يكون الشيء في يده، ويسمى في لغة الفقهاء: الخارج أو غير الحائز، وقد يتم التنازع بين الخارجين عن ذي اليد، أو بين ذوي اليد أنفسهم. وقد تكون بينة كل من المتنازعين مؤرخة، أو إحداهما مؤرخة، والأخرى بدون تاريخ، أو أن تاريخ إحداهما أسبق من الأخرى.\rPP. Darumafatihil Ulum\rBATASAN PANJANG SHOF\rDeskripsi masalah","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"Ada seorang santri, sebut saja mi’un, waktu bepergian keluar kota dia sholat di salah satu masjid yang besar. Waktu mau sholat ia ragu, karena dia melihat shof yang depan masih belum sempurna sebab yang dipakai cuma yang ada karpetnya saja. Padahal ia pernah membaca bahwa orang yang sholat berjamaah, sementara shof depan belum sempurna dan tidak ada udzur, jika dia membuat shof lagi di belakangnya maka dia tidak mendapat fadhilah jama’ah.\rPertanyaan :\rAdakah keterangan yang menjelaskan sebatas mana panjang shof sehingga dia bisa membuat shof baru (tanpa ada udzur) ?\rJawab : Ada, yakni sebatas tempat yang secara ‘uruf disediakan untuk sholat (muhayya’ lissholah) dan tidak menerjang syaratnya Sholat Jama’ah.\rIbarot :\rPanjang Shof Sholat Memiliki Batasan\rنهاية المحتاج – (ج 6 / ص 127)\r( قَوْلُهُ : حَتَّى يَتِمَّ الْأَوَّلُ ) أَيْ وَإِذَا شَرَعُوا فِي الثَّانِي يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ وُقُوفُهُمْ عَلَى هَيْئَةِ الْوُقُوفِ خَلْفَ الْإِمَامِ ، فَإِذَا حَضَرَ وَاحِدٌ وَقَفَ خَلْفَ الصَّفِّ الْأَوَّلِ بِحَيْثُ يَكُونُ مُحَاذِيًا لِيَمِينِ الْإِمَامِ ، فَإِذَا حَضَرَ آخَرُ وَقَفَ فِي جِهَةِ يَسَارِهِ بِحَيْثُ يَكُونَانِ خَلْفَ مَنْ يَلِي الْإِمَامَ .","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ حَتَّى يَتِمَّ الْأَوَّلُ أَنَّ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ الصَّلَاةِ فِي بَحْرَةِ رُوَاقِ ابْنِ مَعْمَرٍ بِالْجَامِعِ الْأَزْهَرِ أَنَّ الصَّفَّ الْأَوَّلَ يُكَمَّلُ وَلَوْ بِالْوُقُوفِ فِي الصَّحْنِ وَدَاخِلِ الرُّوَاقِ ، فَلَا يَشْرَعُونَ فِي الثَّانِي إلَّا بَعْدَ تَكْمِيلِ الْأَوَّلِ وَإِنْ امْتَدَّ إلَى آخِرِ الْمَسْجِدِ مِنْ جِهَتَيْ الْإِمَامِ ، وَقَدْ يُقَالُ : اخْتِيَارُ هَذَا الْمَوْضِعِ لِلصَّلَاةِ يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ مَسْجِدٍ مُسْتَقِلٍّ فَلَا يُعْتَبَرُ مَا اتَّصَلَ بِهِ مِنْ الصَّحْنِ وَلَا الرُّوَاقِ ، وَهُوَ الظَّاهِرُ لِأَنَّهُمْ لَوْ وَقَفُوا فِي مَحَلٍّ وَاسِعٍ كَالْبَرِّيَّةِ اُعْتُبِرَ مِنْهَا مَا هَيَّئُوهُ لِصَلَاتِهِمْ دُونَ مَا زَادَ وَإِنْ كَانَ مُسَاوِيًا فِي الصَّلَاحِيَةِ لِمَا صَلَّوْا فِيهِ بَلْ أَوْ أَصْلَحَ ( قَوْلُهُ : صَحَّتْ صَلَاتُهُمْ مَعَ الْكَرَاهَةِ ) وَمُقْتَضَى الْكَرَاهَةِ فَوَاتُ فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُهُ قَبْلُ : وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي كُلِّ مَكْرُوهٍ مِنْ حَيْثُ الْجَمَاعَةُ الْمَطْلُوبَةُ\rMeskipun Panjang dan Keluar dari Masjid, Shof Awal Tetap Lebih Utama\rعمدة المفتي و المستفتي\rالصف الأول الممدوح هو الذي يلي الإمام سواء تخللت مقصورة و نحوها كاسارية و نحوها أو لا ؟ قال النووي : و هذا هو الصحيح الذي تقتضيه ظواهر الحوادث و به صرح الجمهور و لا تكره الصلاة بين السواري كما صرح به ابن حجر في الإيعاب قال شيخنا و صرح أصحابنا بأن الصف الأول هو الذي يلي الإمام و إن طال و خرج عن المسجد فهو أفضل\rMaksudnya disediakan untuk sholat (muhayya’ lissholah)\rبغية المسترشدين - (ج 1 / ص 140)","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"(ع ش : ) إذا صلى الناس بالصحراء نحو عيد فالأولى جعلهم صفوفاً حيث كثروا لا صفاً واحداً ، لما فيه من التشويش بالبعد عن الإمام وعدم سماع قراءته وغير ذلك ، وتعتبر المسافة في عرض الصفوف بما يهيأ للصلاة وهو ما يسعهم عادة مصطفين من غير إفراط في السعة والضيق اهـ جمل.\rJauhnya Jarak Dengan Imam Berdampak Tasywisy\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 10 / ص 168)\r( قوله : إن ضاق المسجد إلخ ) عبارة النهاية ولو ضاقت المساجد ولا عذر كره فعلها فيها للتشويش بالزحام وخرج إلى الصحراء ا هـ قال ع ش أي ندبا ولو فعلها بالصحراء فهل الأفضل جعلهم صفوفا أو صفا واحدا فيه نظر ، والأقرب الأول لما في الثاني من التشويش على المأمومين بالبعد عن الإمام وعدم سماعهم قراءته وغير ذلك ، وتعتبر المسافة في عرض الصفوف بما يهيئونه للصلاة وهو ما يسعهم عادة مصطفين من غير إفراط في السعة ولا ضيق ع ش\rحاشية المغربى على نهاية المحتاج - (ج 2 / ص 140)\rفلو لم يتسع وفعلها بالصحراء فهل الأفضل جعلهم صفوفا أو صفا واحدا فيه نظر والأقرب الأول لما في الثاني من التشويش على المأمومين بالبعد عن الإمام وعدم سماعهم قراءته وغير ذلك وتعتبر المسافة في عرض الصفوف بما يهيئونه للصلاة وهو ما يسعهم عادة مصطفين من غير إفراط في السعة ولا ضيق\rMinbar Tidak Bisa Memutus Shof\rفتاوى الرملي - (ج 2 / ص 111)\r( سئل ) هل يعد المنبر فاصلا حتى يمنع اتصال الصف أو لا فتحصل فضيلة الصف كفضيلة الجماعة ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يعد المنبر فاصلا بين المصلي ورفقته نظرا للعرف فإنه يعده صفا واحدا كما لو لم يكن منبر ولم يقف في قدر مكانه أحد فتحصل معه فضيلة الصف كفضيلة الجماعة فقد أطلقوا أن الصف الأول هو الذي يلي الإمام .\rBatasan Dalam Berjama’ah\rفتح المعين – هامش إعانة الطالبين (ج 2 / ص 26)","part":1,"page":20},{"id":21,"text":"( و ) منها ( اجتماعهما ) أي الإمام والمأموم ( بمكان ) كما عهد عليه الجماعات في العصر الخالية ( فإن كانا بمسجد ) ومنه جداره ورحبته وهي ما خرج عنه لكن حجر لأجله سواء أعلم وقفيتها مسجد أو جهل أمرها عملا بالظاهر وهو التحويط لكن ما لم يتيقن حدوثها بعده وأنها غير مسجد لا حريمه وهو موضع اتصل به وهيىء لمصلحته كانصباب ماء ووضع نعال ( صح الاقتداء ) وإن زادت المسافة بينهما على ثلثمائة ذراع أو اختلفت الأبنية بخلاف من ببناء فيه لا ينفذ بابه إليه سمر أو كان سطحا لا مرقى له منه فلا تصح القدوة إذ لا اجتماع حينئذ كما لو وقف من وراء شباك بجدار المسجد ولا يصل إليه إلا بازورار أو انعطاف بأن ينحرف عن جهة القبلة لو أراد الدخول إلى الإمام ( ولو كان أحدهما فيه ) أي المسجد ( والآخر خارجه شرط ) مع قرب المسافة بأن لا يزيد ما بينهما على ثلثمائة ذراع تقريبا ( عدم حائل ) بينهما يمنع مرورا أو رؤية ( أو وقوف واحد ) من المأمومين ( حذاء منفذ ) في الحائل إن كان كما إذا كانا ببناءين كصحن وصفة من دار أو كان أحدهما ببناء والآخر بفضاء فيشترط أيضا هنا ما مر فإن حال ما يمنع مرورا كشباك أو رؤية كباب مردود وإن لم تغلق ضبته لمنعه المشاهدة وإن لم يمنع الاستطراق ومثله الستر المرخى أو لم يقف أحد حذاء منفذ لم يصح الاقتداء فيهما وإذا وقف واحد من المأمومين حذاء المنفذ حتى يرى الإمام أو بعض من معه في بنائه فحينئذ تصح صلاة من بالمكان الآخر تبعا لهذا المشاهد فهو في حقهم كالإمام حتى لا يجوز عليه في الموقف والإحرام ولا بأس بالتقدم عليه في الأفعال ولا يضرهم بطلان صلاته بعد إحرامهم على الأوجه كرد الريح الباب أثناءها لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء\rFMPP LUMAJANG\rGAK JADI WAKAF MUSHOLLA, MENDING MASJID AJA\rDeskripsi masalah","part":1,"page":21},{"id":22,"text":"Di suatu desa, ada seseorang yang mewaqofkan tanahnya untuk di jadikan sebuah musholla, dan masyarakat pun menerimanya dengan senang hati, akan tetapi setelah dipikir-pikir oleh masyarakat setempat, mereka malah mempunyai keinginan yang berbeda dengan sang waqif, mereka berfikir bahwasannya di desa tersebut sudah banyak terdapat musholla, mereka pun mempunyai inisiatif tanah waqofan tersebut dibangun sebuah masjid bukan musholla, mengingat di desa itu baru ada satu masjid dan jaraknya pun lumayan jauh dari masyarakat tersebut. Kemudian ditemuilah sang waqif untuk mencabut ucapannya yang asalnya mewaqofkan tanah untuk dijadikan musholla agar diganti dijadikan masjid, dan si waqif pun menyetujui hal tersebut dan kemudian dibangunlah tanah tersebut menjadi sebuah masjid.\rPertanyaan :\rBolehkah si waqif mencabut ucapannya tersebut? Dan bolehkah masyarakat membangun masjid diatas tanah tersebut?\rJawab : Tidak boleh, sebab pernyataannya tersebut termasuk merubah waqof yang tidak diperbolehkan yakni sampai merubah nama waqof dari musholla menjadi masjid.\rIbarot :\rMerubah Waqof dan Syaratnya\rالفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 3 / ص 153)","part":1,"page":22},{"id":23,"text":"وحاصل كلام الأئمة في التغيير أنه لا يجوز تغيير الوقف عن هيئته فلا يجعل الدار بستانا ولا حماما ولا بالعكس إلا إذا جعل الواقف إلى الناظر ما يرى فيه مصلحة الوقف وفي فتاوى القفال أنه يجوز أن يجعل حانوت القصارين للخبازين قال الشيخان وكأنه احتمل تغير النوع دون الجنس ا هـ وظاهر كلامهما جواز التغيير حيث بقي الاسم والجنس سواء أكان يسيرا أو كثيرا وسواء اقتضته المصلحة أم لا وسواء كان فيه إذهاب شيء من عين الوقف أم لا والظاهر أن ذلك غير مراد لهما كالأصحاب إذ يلزم عليه خرق عظيم ومفاسد لا تخفى ومن ثم اشترط السبكي ما سأذكره عنه وأقروه عليه وفي الخادم والضابط في المنع تبدل الاسم أي مع الجنس لما تقرر قال الأذرعي وذكر الغزالي في علة منع تزويج الأمة الموقوفة أنه ينقص الوقف ويخالف غرض الواقف قال ابن الرفعة وهذا يفهم أن أغراض الواقفين وإن لم يصرح بها ينظر إليها ا هـ\rبغية المسترشدين - (ج 1 / ص 130)\rاشترى بيتاً ووقفه مسجداً صح ، وأعطى حكمه وحرم عليه وعلى غيره هدمه وتوسيعه إلا لضرورة أو حاجة ، كخوف سقوط جدار ، ودفع حرّ وبرد ، وضيق على نحو المصلين ، فيجوز حينئذ بشرط أن يبنيه في تلك الأرض الموقوفة ، وأن يعم جميعها بالبناء ، وله أن يدخل غيرها معها ، وللزيادة المذكورة حكم الوقف إن بنيت في أرض موقوفة مسجداً ، أو وقفت كذلك وإلا فلا ، وأن يكون المعاد صورة مسجد بأن يطلق عليه اسمه لا نحو رباط ، إذ يمتنع تغيير الوقف بما يغيره بالكلية عن اسمه الذي كان عليه حال الوقف بخلاف ما لا يغيره\rالفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 3 / ص 155)\rلا يجوز تغيير الوقف والمختار الأقوى الجواز وإن لم يشترط الواقف التغيير ما لم يصد عنه نص أو إجماع إذ غرض الواقف الاستعمال وتكثير الريع على الموقوف عليه بلا شك لا مسمى البستان ونحوه\rKonsekuensi Keluzuman Akad Waqof\rالحاوي في فقه الشافعي - (ج 7 / ص 515)","part":1,"page":23},{"id":24,"text":"فصل : إذا وقف أرضا أو دارا ، فالمذهب الصحيح أن ملك الواقف هل يزول عن الموقوف بالوقف ؟ يزول عن الموقوف بالوقف كما يزول بالبيع وغيره ، وخرج أبو العباس فيه قولا آخر أنه لا يزول ملكه ، واحتج من نصره بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : حبس الأصل وسبل الثمرة وتحبيس الأصل يدل على بقاء الملك ، وهذا غلط : لأن الوقف سبب بقطع تصرف الواقف في الرقبة والمنفعة ، فوجب أن يزيل الملك ، والدليل عليه البيع والعتق وغيرهما .\rروضة الطالبين - (ج 5 / ص 342)\rوإذا لزم امتنعت التصرفات القادحة في غرض الوقف وفي شرطه وسواء في امتناعها الواقف وغيره وأما رقبة الوقف فالمذهب وهو نصه في المختصر هنا أن الملك فيها انتقل إلى الله تعالى\rشرح البهجة الوردية - (ج 12 / ص 385)\r( وَالْوَقْفُ عَقْدٌ لَازِمٌ ) فَلَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ عَنْهُ وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى حُكْمِ حَاكِمٍ وَلَا عَلَى تَسْلِيمِهِ إلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ كَالْعِتْقِ ( فَيُطَّرَحْ ) بِتَشْدِيدِ الطَّاءِ ( تَصَرُّفٌ فِي غَرَضِ الْوَقْفِ قَدَحْ ) أَيْ : تَصَرُّفٌ قَادِحٌ فِي غَرَضِ الْوَقْفِ كَبَيْعِهِ وَهِبَتِهِ .( وَ ) فِي ( شَرْطِ وَاقِفٍ ) كَإِيجَارِ مَا شَرَطَ الْوَاقِفُ مَنْعَ إيجَارِهِ\rالشرح : ( قَوْلُهُ : فَيَطَّرِحُ ) تَفْرِيعٌ عَلَى اللُّزُومِ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ فَيَمْنَعُ لِلُزُومِهِ تَصَرُّفًا نَافَاهُ لِقَدْحِهِ فِي غَرَضِ الْوَاقِفِ .ا هـ .أَيْ : لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَازِمًا لَصَحَّ التَّصَرُّفُ وَكَانَ رُجُوعًا عَنْ الْوَقْفِ .\rفقه السنة - (ج 3 / ص 522)","part":1,"page":24},{"id":25,"text":"لزومه : ومتى فعل الواقف ما يدل على الوقف أو نطق بالصيغة لزم الوقف بشرط أن يكون الواقف ممن يصح تصرفه، بأن يكون كامل الاهلية من العقل والبلوغ والحرية والاختيار، ولا يحتاج في انعقاده إلى قبول الموقوف عليه. وإذا لزم الوقف فإنه لا يجوز بيعه ولا هبته ولا التصرف فيه بأي شئ يزيل وقفيته.\rISTIBDAL Waqof dan Maksudnya\rالفقه الإسلامي وأدلته - (ج 10 / ص 353)\rالفَصْلُ الثَّامن : استبدال الوقف وبيعه حالة الخراب :\rيقصد بالوقف دوام الانتفاع به، وتحصيل الثواب والأجر بنفعه، فإذا آل إلى الخراب، فماذا يكون مصيره؟ أجاز الفقهاء استبداله وبيعه للضرورة بشروط وقيود وتفصيلات لديهم. –إلى أن قال-\rمذهب الشافعية في بيع الموقوف :\rقال الشافعية (2) :","part":1,"page":25},{"id":26,"text":"1ً - إذا انهدم مسجد أو خرب وانقطعت الصلاة فيه، وتعذرت إعادته، أو تعطل بخراب البلد مثلاً، لم يعد إلى ملك أحد، ولم يجز التصرف فيه بحال ببيع أو غيره؛ لأن ما زال الملك فيه لحق الله تعالى لا يعود إلى الملك بالاختلال، كما لو أعتق عبداً، ثم مرض مرضاً مزمناً، لايعود ملكاً لسيده. وتصرف غلة وقفه لأقرب المساجد إليه إذا لم يتوقع عوده، وإلا حفظ. وإن خيف على المسجد السقوط، نقض، وبنى الحاكم بأنقاضه مسجداً آخر، إن رأى ذلك، وإلا حفظه. والبناء بقربه أولى. ولا يبني به بئراً، كما لا يبني بأنقاض بئر خربت مسجداً، بل بئراً أخرى، مراعاة لغرض الواقف ما أمكن. ولو وقف الواقف على قنطرة، فاحترقت الوادي، واحتيج إلى قنطرة أخرى، جاز نقلها إلى محل الحاجة. وغلة وقف الثغر (وهو الطرف الملاصق من بلادنا لبلاد الكفار) إذا حصل فيه الأمن، يحفظه الناظر، لاحتمال عوده ثغراً. ويدخر من زائد غلة المسجد على ما يحتاج إليه ما يعمره، بتقدير هدمه، ويشتري له بالباقي عقاراً ويقفه؛ لأنه أحفظ له. وتقدم عمارة الموقوف على حق الموقوف عليهم، لما فيها من حفظ الوقف. ويصرف ريع الموقوف على المسجد وقفاً مطلقاً أو على عمارته: في مصالح المسجد من بناء وتجصيص وسلم ومظلات للتظليل بها، ومكانس يكنس بها، ومساحي ينقل بها التراب، وأجرة قيِّم، لا أجرة مؤذن وإمام وحصر ودهن؛ لأن القيِّم يحفظ العمارة، بخلاف الباقي. فإن كان الوقف لمصالح المسجد، صرف من ريعه لمن ذكر، لا في التزويق والنقش، بل لو وقف عليها لم يصح.","part":1,"page":26},{"id":27,"text":"2ً - الأصح جواز بيع حُصْر المسجد الموقوفة إذا بليت، وجذوعه إذا انكسرت، ولم تصلح إلا للإحراق، لئلا تضيع ويضيق المكان به من غير فائدة، فتحصيل نزر يسير من ثمنها يعود إلى الوقف أولى من ضياعها، ولا تدخل تصفيتها تحت بيع الوقف؛ لأنها صارت في حكم المعدومة، ويصرف ثمنها في مصالح المسجد. فإن صلحت لغير الإحراق كاتخاذ ألواح أو أبواب منها، فلا تباع قطعاً. والأصح جواز بيع نخلة موقوفة جفت إذا لم يمكن الانتفاع بجذعها بإجارة وغيرها، وبهيمة زمِنت؛ لأن ما لا يرجى منفعته، فكان بيعه أولى من تركه، بخلاف المسجد، فإن المسجد يمكن الصلاة فيه مع خرابه، وقد يعمر الموضع، فيصلى فيه. وقيمة المبيع لها حكم القيمة التي توجد من متلف الوقف أو منقطع الآخر، وهو أن تصرف لأقرب الناس إلى الواقف، فإن لم يكونوا صرف إلى الفقراء والمساكين، أو مصالح المسلمين. فإن أمكن الانتفاع بجذع الشجرة الموقوفة الجافة بإجارة وغيرها، لم ينقطع الوقف على المذهب، إدامة للوقف في عينها، ولا تباع ولا توهب، للخبر السابق عن عمر في أول بحث الوقف. والحاصل أن الشافعية في الجملة والمالكية أشد الآراء في عدم جواز بيع الوقف.\rإعانة الطالبين - (ج 3 / ص 158)\r( قوله أنه لا يباع أصلها ) بدل من خبر عمر بدل بعض من كل ( قوله ببيع الوقف ) أي بصحة بيعه أي الاستبدال به\rالفقه الإسلامي وأدلته - (ج 10 / ص 310)\rوالاستبدال: أطلق الفقهاء كلمة الاستبدال، وأرادوا بها بيع الموقوف عقاراً كان أو منقولاً بالنقد\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 1 / ص 140)\rإبدال التعريف :","part":1,"page":27},{"id":28,"text":"1 - الإبدال لغة : جعل شيء مكان شيء آخر ، والاستبدال مثله ، فلا فرق عند أهل اللغة بين اللفظين في المعنى (1) . وكذلك الأمر عند الفقهاء ، فهم يستعملون اللفظين أحدهما مكان الآخر (2) .وقد يكون للإبدال أحوال وشروط خاصة ، كما في الوقف . (3) وهو أحد الشروط العشرة التي اعتاد الواقفون ذكرها في حجج أوقافهم . ويقرنون الإبدال بالاستبدال ، مما جعل الموثقين يفرقون بينهما ،فيطلقون الإبدال على جعل عين مكان أخرى ، والاستبدال على بيع عين الوقف بالنقد .\rWaqof Musholla Menjadi Waqof Masjid Ketika Diniati Masjid\rإعانة الطالبين - (ج 3 / ص 160)\r( قوله ووقفته للصلاة الخ ) أي وإذا قال الواقف وقفت هذا المكان للصلاة فهو صريح في مطلق الوقفية ( قوله وكناية في خصوص المسجدية فلا بد من نيتها ) فإن نوى المسجدية صار مسجدا وإلا صار وقفا على الصلاة فقط وإن لم يكن مسجدا كالمدرسة\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 25 / ص 386)\r( أَنَّ قَوْلَهُ : جَعَلْتُ الْبُقْعَةَ مَسْجِدًا ) مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ صَرِيحٌ فَحِينَئِذٍ ( تَصِيرُ بِهِ مَسْجِدًا ) وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِلَفْظٍ مِمَّا مَرَّ ؛ لِأَنَّ الْمَسْجِدَ لَا يَكُونُ إلَّا وَقْفًا فَإِنْ نَوَى بِهِ الْوَقْفَ أَوْ زَادَ لِلَّهِ صَارَ مَسْجِدًا قَطْعًا وَوَقَفْتُهُ لِلِاعْتِكَافِ صَرِيحٌ فِي الْمَسْجِدِيَّةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَلِلصَّلَاةِ صَرِيحٌ فِي مُطْلَقِ الْوَقْفِيَّةِ ، وَقَوْلُهُ : لِلصَّلَاةِ كِنَايَةٌ فِي الْمَسْجِدِيَّةِ فَإِنْ نَوَاهَا صَارَ مَسْجِدًا وَإِلَّا صَارَ وَقْفًا عَلَى الصَّلَاةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَسْجِدًا كَالْمَدْرَسَةِ\rروضة الطالبين - (ج 5 / ص 324)","part":1,"page":28},{"id":29,"text":"فرع لو قال جعلت هذا المكان مسجدا صار مسجدا على الأصح لإشعاره بالمقصود واشتهاره فيه وقطع الاستاذ أبو طاهر والمتولي والبغوي بأنه لا يصير مسجدا لأنه لم يوجد شىء من ألفاظ الوقف قال الاستاذ فإن قال جعلته مسجدا لله تعالى صار مسجدا وحكى الإمام خلافا للأصحاب في استعمال لفظ الوقف فيما يضاهي التجريد كقوله وقفت هذه البقعة على صلاة المصلين وهو يريد جعلها مسجدا والأصح صحته\rKalau tidak boleh, adakah qoul yang memperbolehkannya? (Mengingat masjid tersebut sekarang sudah dibangun)\rJawab : Ada yakni ketika ada Maslahat.\rIbarot\rMerubah Waqof\rالفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 3 / ص 163)\rإذَا اقْتَضَتْ الْمَصْلَحَةُ تَغْيِيرَ الْوَقْفِ في صُورَتِهِ لِزِيَادَةِ رَيْعِهِ جَازَ وَإِنْ لم يَنُصَّ عليه الْوَاقِفُ لِأَنَّ دَلَالَةَ الْحَالِ شَاهِدَةٌ بِأَنَّ ذلك لو ذَكَرَهُ الْوَاقِفُ حَالَةَ الْوَقْفِ لَأَثْبَتَهُ في كِتَابِ وَقْفِهِ ثُمَّ نَقَلَ ابن الرِّفْعَةِ عن التَّقِيِّ ابْنِ دَقِيقِ الْعِيدِ ما يُشْعِرُ بِجَوَازِ ذلك وَاغْتَبَطَ بِهِ ابن الرِّفْعَةِ لِأَنَّ التَّقِيَّ كان قُدْوَةَ زَمَانِهِ عِلْمًا وَدِينًا قال السُّبْكِيّ وَاَلَّذِي أَرَاهُ جَوَازُ ذلك إنْ قَلَّ بِحَيْثُ لَا يُغَيَّرُ مُسَمَّى الْوَقْفِ أَيْ وَإِنْ لم يَنُصَّ الْوَاقِفُ على مَنْعِهِ كما أَفَادَهُ كَلَامُ ابْنِ الصَّلَاحِ ولم يُزَلْ شيئا من عَيْنِهِ بِأَنْ يُنْقَلَ بَعْضُهُ من جَانِبٍ إلَى جَانِبٍ وكان في ذلك مَصْلَحَةُ الْوَقْفِ\rSebatas Mana Maslahah Tersebut ?\rالفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 3 / ص 155)","part":1,"page":29},{"id":30,"text":"وفي فتاوى ابن الصلاح رباط موقوف اقتضت مصلحة أهله فتح باب مضاف إلى بابه القديم أجاب إن استلزم تغيير شيء من الموقوف عن هيئته التي كان عليها مثل أن يفتح إلى أرض وقفت بستانا مثلا فيستلزم تغيير محل الاستطراق ويجعل ذلك طريقا بعد أن كان أرض غرس وزراعة فهذا وشبهه غير جائز وإن لم يستلزم شيئا من ذلك ولم يكن إلا مجرد فتح باب جديد فهذا لا بأس به عند اقتضاء المصلحة – إلى أن قال - من المعلوم احترام الوقف وأن المسجد حر يملك فلا يجوز التصرف فيه إلا بما فيه مصلحة تعود عليه أو على عموم المسلمين وأما مجرد المصلحة الخاصة فلا يكتفي بها في مثل ذلك فاتضح أنه لا يجوز إلا للمصلحة الخاصة بالمسجد أو العامة لعموم المسلمين ولا تتحقق تلك المصلحة إلا بتلك الشروط فلم نجوزه إلا بها\rMari Memahami Qoidah Maslahah\rإيضاح القواعد الفقهية لطلاب المدرسة الصولتية للحجي - (ج 1 / ص 46)\rقاعدة رابعة وهي : « إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما » ، ودليلنا حديث بول الأعرابي في المسجد وذلك كما في فسق السلطان إذا طرأ ، ومسألة التسعير إذا سعر الإمام فإنه يرتكب ولا يخالف ، ومثلها : قاعدة خامسة وهي : « درء المفاسد أولى من جلب المصالح » ، فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً ، لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات كما في حديث : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » إلخ . ومن فروعها : مشروعية التخلف عن الجماعة والجمعة بسبب المرض والخوف وتمريض الضائع ونحو ذلك . وقد تراعى المصلحة لغلبتها على المفسدة ، ومن ذلك الكذب مفسدة محرمة ومتى تضمن جلب مصلحة تربو عليه جاز كالكذب للإصلاح بين الناس وعلى الزوجة لإصلاحها قال السيوطي : « وهذا النوع راجع إلى ارتكاب أخف المفسدتين في الحقيقة » .\rقواعد الأحكام في مصالح الأنام - (ج 1 / ص 83)","part":1,"page":30},{"id":31,"text":"إذا اجتمعت مصالح ومفاسد فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك امتثالا لأمر الله تعالى فيهما لقوله سبحانه وتعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}، وإن تعذر الدرء والتحصيل فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة ولا نبالي بفوات المصلحة، قال الله تعالى: {يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا}. حرمهما لأن مفسدتهما أكبر من منفعتهما. أما منفعة الخمر فبالتجارة ونحوها، وأما منفعة الميسر فبما يأخذه القامر من المقمور وأما مفسدة الخمر فبإزالتها العقول، وما تحدثه من العداوة والبغضاء، والصد عن ذكر الله وعن الصلاة. وأما مفسدة القمار فبإيقاع العداوة والبغضاء، والصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهذه مفاسد عظيمة لا نسبة إلى المنافع المذكورة إليها. وإن كانت المصلحة أعظم من المفسدة حصلنا المصلحة مع التزام المفسدة، وإن استوت المصالح والمفاسد فقد يتخير بينهما وقد يتوقف فيهما، وقد يقع الاختلاف في تفاوت المفاسد.\rRuju’ Waqof Versi Abu Hanifah\rالفقه الإسلامي وأدلته - (ج 10 / ص 308)\rموقف القانون من الرجوع في وقف المسجد وغير المسجد (1) :","part":1,"page":31},{"id":32,"text":"أما الرجوع في وقف المسجد: فقد نص القانون المصري رقم (48 لسنة 1946) ( م 11) على أنه: «لا يجوز الرجوع ولا التغيير في وقف المسجد، ولا فيما وقف عليه» . والمراد بما وقف على المسجد: ما وقف عليه ابتداء من أول الأمر، لا ما وقف عليه انتهاء، بأن وقف على جهة ما أولاً، ثم من بعدها يكون وقفاً على المسجد، تطبيقاً للقانون رقم (78 لسنة 1947) . وأخذ القانون هذا الحكم بعدم جواز الرجوع مما اتفق عليه الفقهاء، حتى أبو حنيفة، فإنه وافق الصاحبين على أنه لا يجوز الرجوع في وقف المسجد، ويعد تصرف الواقف لازماً، فلا يجوز للواقف ولا لورثته الرجوع والتغيير فيه؛ لأن وقف المسجد حين يتم يصير خالصاً لله تعالى، وأن المساجد لله ، وخلوصه لله تعالى يقتضي عدم جواز الرجوع فيه. أما الرجوع في وقف غير المسجد: فقد أخذ القانون بمذهب أبي حنيفة في حياة الواقف، وبمذهب الصاحبين وباقي الأئمة بعد وفاة الواقف. ففي حياة الواقف: نصت المادة (11) من القانون المصري على أنه: «للواقف أن يرجع في وقفه كله أو بعضه، كما يجوز له أن يغير في مصارفه وشروطه، ولو حرم نفسه من ذلك، على ألا ينفذ التغيير إلا في حدود هذا القانون» فهذا يدل على جواز الرجوع عن الوقف والتغيير فيه، ولم يقل بذلك إلا أبو حنيفة.\rالفقه الإسلامي وأدلته - (ج 10 / ص 305)","part":1,"page":32},{"id":33,"text":"لفَصْلُ الثَّالث : حكم الوقف، ومتى يزول ملك الواقف؟ حكم الوقف: أي الأثر المترتب على حدوث الوقف من الواقف. ويختلف الأثر المترتب باختلاف الآراء الفقهية (1) : فعند أبي حنيفة: أثر الوقف هو التبرع بالريع غير لازم، وتظل العين الموقوفة على ملك الواقف، فيجوز له التصرف بها كما يشاء، وإذا تصرف بها اعتبر راجعاً عن الوقف، وإذا مات الواقف ورثها ورثته، ويجوز له الرجوع في وقفه متى شاء، كما يجوز له أن يغير في مصارفه وشروطه كيفما يشاء، وسأخصص بعد بيان المذاهب في حكم الوقف بحثاً عن الرجوع في وقف المسجد وغيره بناء على هذا الرأي.\rYang Di I’tibar Adalah Pernyataan Waqif Yang Kedua\rالبحر الرائق - (ج 14 / ص 398)\rوفي وقف الخصاف لو شرط أن لا تباع ثم قال في آخره على أن له الاستبدال كان له الاستبدال لأن الآخر ناسخ للأول وكذا لو شرط الاستبدال أولا ثم قال لا تباع امتنع الاستبدال\rالأشباه والنظائر لابن نجيم - (ج 1 / ص 148)\rقال الإمام الخصاف إنه لو كتب في أول المكتوب بعد الوقف : لا يباع ولا يوهب وكتب في آخره : على أن لفلان بيع ذلك والاستبدال بثمنه ، كان له الاستبدال . قال من قبل : إن الآخر ناسخ للأول ولو كان على عكسه امتنع بيعه ( انتهى ) .\rالمحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة - (ج 5 / ص 716)","part":1,"page":33},{"id":34,"text":"قلنا: ذكر الخصاف في «وقفه» مسائل: على قول أبي يوسف فقال: إذا كتب في صك الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يملك ثم قال في آخر الكتاب: وعلى أن لفلان بيع ذلك، والاستبدال بثمنه ما يكون وقفا، فله أن يبيع ويستبدل؛ لأن العبرة للآخر والآخر ناسخ للأول، وإن قال في أول الكتاب: على أن لفلان بيع ذلك، فليس له أن يبيع، ألا ترى أن رجلا لو اشترى دارا بمائة دينار وكتب في أول الشراء الخيار وفي أخره أنه لا خيار لفلان فيما اشترى؟ فما سمى ووصف في هذا الكتاب أن الشراء جائز وقد أبطل الخيار، وإذا شرط في الوقف أن يبيعه وأن يجعل ثمنه في وقف أفضل منه، حتى جاز الشرط والوقف عند أبي يوسف (5ب3) فله أن يبيعه\rحاشية ابن عابدين - (ج 4 / ص 422)\rمطلب نصب متوليا ثم آخر اشتركا قوله ( فلو وجد كتابا وقف الخ ) أي كتابان لوقف واحد وهذا الجواب أخذه في البحر من عبارة الإسعاف المذكورة ثم قال ولا يقال إن الثاني ناسخ كما تقدم عن الخصاف في الشرائط أي من أنه لو شرط أن لا تباع ثم قال في آخره على أن له الاستبدال كان له لأن الثاني ناسخ للأول لأنا نقول إن التولية من الواقف خارجة عن حكم سائر الشرائط لأن له فيها التغيير والتبديل كلما بدا له من غير شرط في عقدة الوقف على قول أبي يوسف وأما باقي الشرائط فلا بد من ذكرها في أصل الوقف ا هـ وفيه نظر بل تعليله يدل على خلافه فتأمل\rتنقيح الفتاوى الحامدية - (ج 2 / ص 280)\rذكر الإمام الجليل الخصاف في كتابه أحكام الأوقاف إذا تعارض شرطان فالعمل بالمتأخر منهما لأن الشرط الأخير يفسر عن مراده فلذلك أعملناه ا هـ\rPPHM Ngunut Tulungagung\rSHOHIBUL JABA’IR\rDeskripsi Masalah\rSyekh Ibnu Qosim al-Ghozi dan Syekh Ibrahim al-Bajuri berkata:\rفتح القريب (ص 9)","part":1,"page":34},{"id":35,"text":"وصاحب الجبائر جمع جبيرة بفتح الجيم وهي أخشاب أو قصب تسوى وتشد على موضع الكسر ليلتحم يمسح عليها بالماء إن لم يمكنه نزعها لخوف ضرر مما سبق ويتيمم صاحب الجبائر في وجهه ويديه كما سبق ويصلي ولا إعادة عليه إن كان وضعها أي الجبائر على طهر وكانت في غير أعضاء التيمم وإلا أعاد وهذا ماقاله النووي في الروضة\rالباجوري (ج 1 ص 97)\rفقوله أعاد أي في صورة وضعها على حدث مع أخذها من الصحيح شيأ وفي صورة كونها في أعضاء التيمم سواء وضعها على طهر أو على حدث أخذت من الصحيح شيأ ولو بقدر الإستمساك أو لم تأخذ\r…Dalam redaksi di atas disebutkan, jika seseorang meletakkan perban saat hadats dan mengambil sedikit bagian yang sehat, dan atau perban berada pada anggota tayammum, maka dia harus mengulang shalatnya.\rKang Sule, seseorang yang sudah terbilang cukup lama di pesantren memiliki pemahaman bahwa orang yang memiliki perban pada anggota tayammum secara mutlak dia harus mengulang shalatnya. Sehingga dia mempunyai asumsi, “Kalau memang demikian, otomatis nantinya dia shalat li hurmatil waqti. Dan kalau memang masih harus i’adah, mendingan langsung shalat aja nda pake wudlu’ nda pake tayammum segala, toh pada akhirnya juga harus i’adah…”\rNB: permasalahan ini terlepas dari pendapat Imam Muzani yang dipilih oleh Imam Nawawi dalam kitab majmu’nya yang mengatakan tidak diwajibkan I’adah secara mutlak.(At-Taqrirot As-Sadidah Hal. 154)\rPertanyaan\rBenarkah asumsi Kang Sule tersebut?\rJawab : Tidak benar, sebab Wudlu dan Tayammum merupakan syarat-syarat sholat yang harus di lakukan semampunya.\rIbarot :\rSebuah Perintah Harus Di Laksanakan Semampunya\rالشرح الكبير للرافعي - (ج 2 / ص 354)","part":1,"page":35},{"id":36,"text":"[ الكتاب لهذا القسم صورا منها ما إذا لم يجد ماء ولا ترابا فصلى وقد يفرض فقدهما جميعا في حق المحبوس في موضع لا يجد واحدا منهما أو في موضع لا يجد الا ترابا نجسا أو فيما إذا كانت الارض متوحلة ولم يقدر على تخفيف الطين فإذا اتفق ذلك ببعض هذه الاسباب أو غيرها فهل يجب عليه الصلاة في القديم لا يجب لانه يجب عليه الاعادة وان صلى فلو أوجبناه لالزمناه ظهرين وقد روى أنه صلى الله عليه وسلم قال (لاظهر ان في يوم) (1) نعم يستحب ذلك لحرمة الوقت والجديد الصحيح أنه يجب عليه الصلاة في الوقت لانه استطاع الاتيان بافعال الصلاة وان عجز عن الطهارة وقد قال صلى الله عليه وسلم (إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم) (1) وصار كما إذا عجز عن ستر العورة لا يترك الصلاة بسببه ومنهم من نقل القول القديم في الحرمة وقال يحرم عليه أن يصلي كالحائض وبه قال أبو حنيفة وإذا صلى في الوقت امنثالا لما أمرناه به وجوبا أو ندبا فظاهر المذهب وجوب الاعادة لان هذا عذر نادر لا دوام له\rالمجموع شرح المهذب - (ج 2 / ص 279)","part":1,"page":36},{"id":37,"text":"* (فرع) قال أصحابنا إذا عدم الماء والتراب فصلى علي حسب حاله وأوجبنا الاعادة اعاد إذا وجد الماء أو وجد التراب في موضع يسقط الفرض فيه بالتيمم أما إذا قدر على التيمم في حالة لا يسقط الفرض فيها بالتيمم كالحضر فانه لا يعيدها بالتيمم لانه لا فائدة في الاعادة حينئذ وكيف يصلى محدثا صلاة لا تنفعه من غير ضرورة ولا حرمة وقت وانما جازت صلاة الوقت في هذا الحال لحرمة الوقت وقد زال قال الروياني قال والدى إذا كان عليه صلاة فائتة بغير عذر وقلنا يجب قضاؤها علي الفور فعدم الماء والتراب فعندي انه لا يلزمه القضاء في هذه الحالة لانا لو ألزمناه ذلك احتاج الي الاعادة ثانيا وثالثا وما لا يتناهى بخلاف المؤداة فانه يجب فعلها لحرمة الوقت ولا يؤدى الي التسلسل قال وهل له أن يقضى في هذه الحالة فيه وجهان يعنى يقضى في الحال ثم يقضى إذا وجد الطهور (قلت) والصواب منهما انه لا يجوز لما ذكرناه والله أعلم\rTidak Mampu Semuanya, ya Sebagian Saja\rالمجموع شرح المهذب - (ج 2 / ص 281)","part":1,"page":37},{"id":38,"text":"واحتج اصحابنا لوجوب الصلاة في الحال بحديث عائشة المذكور فان هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم صلوا على حسب حالهم حين عدموا المطهر معتقدين وجوب ذلك وأخبروا به النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم ولا قال ليست الصلاة واجبة في هذا الحال ولو كانت غير واجبة لبين ذلك لهم كما قال لعلي رضي الله عنه (انما كان يكفيك كذا وكذا) وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم) رواه البخاري ومسلم وهو مأمور بالصلاة بشروطها فإذا عجز عن بعضها أتي بالباقي كما لو عجز عن ستر العورة أو القبلة أو ركن كالقيام واحتجوا لوجوب الاعادة بقوله صلي الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولانه عذر نادر غير متصل فلم تسقط الاعادة كمن صلي محدثا ناسيا أو جاهلا حدثه وكمن صلى إلى القبلة فحول انسان وجهه عنها مكرها أو منعه من اتمام الركوع فانه يلزمه الاعادة بالاتفاق\rSholat Lihurmatil Waqti Tidak Tayammum ; Syad Munkar\rالمجموع شرح المهذب - (ج 1 / ص 392)","part":1,"page":38},{"id":39,"text":"(وان لم يقدر الاقطع علي الوضوء ووجد من يوضئه باجرة المثل لزمه كما يلزمه شراء الماء بثمن المثل فان لم يجد صلى وأعاد كما لو لم يجد ماء ولا ترابا) (الشرح) إذا لم يقدر على الوضوء لزمه تحصيل من يوضئه اما متبرعا واما بأجرة المثل إذا وجدها وهذا لا خلاف فيه فان لم يجد الاجرة أو وجدها ولم يجد من يستأجره أو وجده فلم يقنع باجرة المثل صلي على حسب حاله وأعاد كما يصلى ويعيد من لم يجد ماء ولا ترابا فالصلاة لحرمة الوقت والاعادة لا ختلال الصلاة بسبب نادر هذا إذا لم يقدر الاقطع على التيمم فان قدر لزمه أن يتيمم ويصلى ويعيد لانه عذر نادر هذا الذى ذكرناه من وجوب التيمم هو الصواب الذى نص عليه الشافعي وقطع به الاصحاب وشذ صاحب البيان فقال في باب التيمم لا يلزمه التيمم بل يصلى بحاله وان أمكنه التيمم وهذا شاذ منكر\rUdzur ‘Am Tidak Mewajibkan Qodho’\rأسنى المطالب شرح روض الطالب - (ج 1 / ص 458)\r( وإن وضع الجبيرة ) مثلا على عليل وهو ( على غير طهر ) وإن لم يكن بمحل التيمم ( أو على صحيح ) لا يحتاج إليه للاستمساك وإن كان على طهر ( نزعها ) ليفعل ما مر هذا إذا لم يخف من نزعها ( فإن خاف ) منه ( ترك ) ها للضرورة وصلى لحرمة الوقت ( وقضى ) لفوات شرط الوضع على الطهر وبقدر الحاجة وسيأتي هذا مع زيادة ، وقوله : أو على صحيح من زيادته","part":1,"page":39},{"id":40,"text":"الشرح ( قوله : وإن وضع الجبيرة على غير طهر إلخ ) قال في الخادم : ينبغي أن يبحث عن المراد بالطهر هل هو طهر كامل وهو ما يبيح الصلاة كالخف أو المراد طهارة المحل فقط فيه نظر ، وصرح الإمام وصاحب الاستقصاء بالأول والأشبه الثاني وقال ابن الأستاذ ينبغي أن يضعها على وضوء كامل كما في لبس الخف انتهى .وقوله : هل هو طهر كامل أشار إلى تصحيحه ( قوله : لفوات شرط الوضع على الطهر .إلخ ) أما إذا وضعها على طهر في غير محل التيمم فلا يقضي لأنه عذر عام فيشق معه القضاء فلم يجب لقوله تعالى { وما جعل عليكم في الدين من حرج }\rعون المعبود - (ج 4 / ص 68)\rقال أصحاب الشافعي يصلى الفريضة على الدابة بحسب الإمكان ويلزمه إعادتها لأنه عذر نادر انتهى\rMari Memahami Qoidah الميسور لا يسقط بالمعسور\rإيضاح القواعد الفقهية لطلاب المدرسة الصولتية للحجي - (ج 1 / ص 92)\rالقاعدة الثامنة والثلاثون : « الميسور لا يسقط بالمعسور »","part":1,"page":40},{"id":41,"text":"أي أن المأمور به إذا لم يتيسر فعله على الوجه المطلوب ، بل تيسر فعل بعضه لا يسقط بالمعسور ، أي بعدم القدرة على فعل الكل فيجب البعض المقدور عليه ، قال التاج السبكي : « وهذه القاعدة من أشهر القواعد المستنبطة من قوله صلى الله عليه وسلم : « إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم » الحديث ، رواه الشيخان البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي اللّه تعالى عنه ، وذكر الإمام : « أن هذه القاعدة من الأصول الشائعة التي لا تكاد تنسى ما أقيمت أصول الشريعة » وفروعها كثيرة . منها : من قدر على الإيماء بالركوع والسجود وجب ، ومنها : من قدر على غسل بعض أعضاء الوضوء كأن قطع بعض الفرض من الدين والرجلين ، فإنه يجب غسل ما بقي منه ، ومنها : من قدر على نصف صاع في الفطرة وجب عليه إخراجه في الأصح ومنها القادر على بعض الفاتحة يأتي به بلا خلاف ومنها لو انتهى في الكفارة إلى الإطعام فلم يجد إلا إطعام ثلاثين مسكينا فالأصح وجوب إطعامهم ؛ ومنها من ملك نصابا بعضه عنده وبعضه غائب فالأصح أنه يخرج عما في يده في الحال\rمغني المحتاج - (ج 1 / ص 232)\r( فَإِنْ قُطِعَ بَعْضُهُ ) أَيْ : بَعْضُ مَا يَجِبُ غَسْلُهُ مِنْ الْيَدَيْنِ ، وَالْيَدُ مُؤَنَّثَةٌ ( وَجَبَ ) غَسْلُ ( مَا بَقِيَ ) مِنْهُ ؛ لِأَنَّ الْمَيْسُورَ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ { وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ }\rمغني المحتاج - (ج 4 / ص 323)","part":1,"page":41},{"id":42,"text":"( فلو مات بهدم ونحوه ) كأن وقع في بئر أو بحر عميق ( وتعذر إخراجه وغسله ) وتيممه ( لم يصل عليه ) لفوات الشرط كما نقله الشيخان عن المتولي وأقراه .وقال في المجموع لا خلاف فيه .قال بعض المتأخرين : ولا وجه لترك الصلاة عليه ؛ لأن الميسور لا يسقط بالمعسور ، لما صح { واذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم } ؛ ولأن المقصود من هذه الصلاة الدعاء والشفاعة للميت وجزم الدارمي وغيره أن من تعذر غسله صلي عليه .\rأسنى المطالب شرح روض الطالب - (ج 2 / ص 359)\r( ولو عجز ) عن السجود ( إلا أن يسجد بمقدم رأسه ، أو صدغه وكان بذلك أقرب إلى الأرض وجب ) ؛ لأن الميسور لا يسقط بالمعسور ( فإن عجز ) عن ذلك أيضا ( أومأ برأسه والسجود أخفض ) من الركوع ( فإن عجز ) عن إيمائه برأسه ( فبطرفه ) أي بصره ( فإن عجز ) عن الإيماء بطرفه إلى أفعال الصلاة ( أجراها على قلبه بسننها ) ولا إعادة عليه ( ولا تسقط عنه ) الصلاة ( وعقله ثابت ) لوجود مناط التكليف .\rJika salah, lantas mengapa masih diharuskan wudlu dan tayammum padahal kedua-duanya dianggap naqsh?\rJawab : Idem pada sub a.\rIbarot :\rAs Syarhul Kabir Lil Imam ar Rofi’I Juz 2 Hal 354\rAl Majmu’ Syarah al Muhaddzab Juz 2 Hal 281 dan 392 (Telah disebutkan di sub a)\rPerintah Sholat, Juga Perintah Bersuci\rالمنخول - للغزالي (ج 1 / ص 184)\rمسألة (6) الأمر بالشئ أمر بما لا يتم الواجب إلا به إذ ثبت أن صحة الصلاة موقوفة على الطهارة فالأمر المطلق بالصلاة الصحيحة أمر بالطهارة\rالتحبير شرح التحرير - (ج 2 / ص 924)","part":1,"page":42},{"id":43,"text":"ما لا يتم الواجب إلا به لا يخلو ، إما أن يكون جزءاً للواجب ، أو خارجاً عنه : كالشرط ، والسبب . فإن كان الأول فهو واجب اتفاقاً ، لأن الأمر بالماهية المركبة ، أمر بكل واحد من أجزائها ضمناً ، فالأمر بالصلاة مثلاً ، أمر بما فيها من ركوع وسجود وتشهد وغير ذلك . وإن كان الثاني ، فهو محل الخلاف . فأقسام ما لا يتم الواجب الخارج إلا به وهو المسمى بالمقدمة المتوقف عليها ستة ، محل الخلاف فيها لا غير ، وهي : السبب ، والشرط ، وكل واحد منهما إما شرعي ، أو عقلي ، أو عادي ، فهذه ستة أقسام . مثال السبب الشرعي : صيغة العتق في الواجب من كفارة أو نذر ، وكذا صيغة الطلاق حيث وجب . ومثال السبب العقلي : النظر الموصل إلى العلم . ومثال السبب العادي : السفر إلى الحج . ومثال الشرط الشرعي : الطهارة للصلاة ونحوها . ومثال الشرط العقلي : ترك أضداد المأمور به . ومثال الشرط العادي : غسل الزائد على حد الوجه في غسل الوجه ، ليتحقق غسل جميعه . فالشرط الشرعي : ما جعله الشارع شرطاً ، وإن أمكن وجود الفعل بدونه .\rتلقيح الافهام العلية بشرح القواعد الفقهية - (ج 3 / ص 19)\rالقاعدة الخامسة والأربعون كل وسيلة فإن حكمها حكم مقصدها","part":1,"page":43},{"id":44,"text":"اعلم - رحمك الله تعالى - أن هذه الشريعة كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه ، ولا يخرج عنها شيء من الأشياء يحتاجه الناس في عباداتهم أو معاملاتهم إلا وله فيها حكم شرعي ، ويفرق بين كونه وسيلةً أو مقصدًا ،فإن كان مقصدًا من المقاصد فحكمه واضح ؛ لأن الشريعة حرصت على تبيين أحكام المقاصد ، وإن كان وسيلة فإنه يكون تابعًا لحكم قصده ، فإن كان يقصد به حرامًا فهو حرام ، وإن كان يقصد به واجبًا لا يتم إلا به فهو واجب ، وإن كان يقصد به سنة فهو سنة ، أو مكروهًا فهو مكروه أو مباحًا فهو مباح ، ولا يخرج شيء عن هذه الأحكام الخمسة ، وهذا من كمال الشريعة ، فإنها إذا حرمت شيئًا حرمت جميع الوسائل المفضية إليه وإذا أوجبت شيئًا أوجبت جميع الوسائل التي لا يتم إلا بها وهكذا ، ذلك لأن من تمام تحريم الشيء تحريم وسائله وسد جميع ذرائعه ، ومن تمام إيجاب الشيء إيجاب جميع الأشياء التي يتوقف حصوله عليها ، فيدخل تحت هذا الأصل الكبير قواعد كثيرة نأتي عليها قاعدة قاعدة بفروعها - إن شاء الله تعالى - فأقول :\rالقاعدة الأولى : ( ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ) : أي أن جميع الأشياء التي يتوقف عليه تحقق الواجب وصحته فهي واجبة إن كانت داخلة قدرة الإنسان وكان مأمورًا بتحصيلها ، وأزيد الأمر وضوحًا فأقول : إن ما لا يتم الواجب إلا به قسمان :\rالأول : أن لا يكون داخلاً تحت قدرة المكلف أصلاً كزوال الشمس لوجوب الظهر ، وغروبها لوجوب المغرب ، وحلول شهر رمضان لوجوب الصوم وهكذا فهذا لا يدخل تحت قاعدتنا .","part":1,"page":44},{"id":45,"text":"الثاني : أن يكون داخلاً تحت قدرة المكلف واستطاعته فهذا لا يخلو إما أن لا يكون مطالبًا بتحصيله أو يكون مطالبًا بذلك ، فإن لم يكن مطالبًا بتحصيله فهذا لا يدخل تحت قاعدتنا(1) وذلك كتحصيل النصاب لوجوب الزكاة ، والإقامة لوجوب الصوم ونحو ذلك ، وإن كان داخلاً تحت قدرة المكلف ومأمورًا بتحصيله فهذا هو المراد بهذه القاعدة ، وخلاصة الكلام أن يقال : يشترط لتحقق هذه القاعدة شرطان : أن يكون الفعل داخلاً تحت قدرة المكلف ، وأن يكون المكلف قد أمر بتحصيله ، أي أن الفعل الذي لا يتم الواجب إلا به لا تعلق له بالوجوب أصلاً ، بل له تعلق بالصحة مثلاً أو بإقامته ونحو ذلك وبالمثال يتضح المقال : فمن الأمثلة : الطهارة للصلاة ، فإنه لا تتم الصلاة إلا بالطهارة الكاملة فتكون الطهارة مأمورًا بها لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، لكن لو لم يتطهر العبد فإن عدم تطهره لا يؤثر في إسقاط الصلاة ، فالصلاة واجبة سواءً تطهر أم لم يتطهر لكن لا تصح الصلاة إلا بالطهارة الكاملة .\rKalau sholat li hurmatil waqti dikatakan sah, kenapa masih wajib i’adah?\rJawab : Sebab sholat yang dilaksanakan masih cacat yang di sebabkan suatu udzur yang langka (udzur nadir), sehingga meskipun telah sah dilaksanakan akan tetapi seolah-olah belum di laksanakan. Maka kemudian di wajibkan ‘iadah.\rIbarot :\rKenapa Harus ‘Iadah ?\rالمجموع شرح المهذب - (ج 1 / ص 392)","part":1,"page":45},{"id":46,"text":"(وان لم يقدر الاقطع علي الوضوء ووجد من يوضئه باجرة المثل لزمه كما يلزمه شراء الماء بثمن المثل فان لم يجد صلى وأعاد كما لو لم يجد ماء ولا ترابا) (الشرح) إذا لم يقدر على الوضوء لزمه تحصيل من يوضئه اما متبرعا واما بأجرة المثل إذا وجدها وهذا لا خلاف فيه فان لم يجد الاجرة أو وجدها ولم يجد من يستأجره أو وجده فلم يقنع باجرة المثل صلي على حسب حاله وأعاد كما يصلى ويعيد من لم يجد ماء ولا ترابا فالصلاة لحرمة الوقت والاعادة لا ختلال الصلاة بسبب نادر هذا إذا لم يقدر الاقطع على التيمم فان قدر لزمه أن يتيمم ويصلى ويعيد لانه عذر نادر هذا الذى ذكرناه من وجوب التيمم هو الصواب الذى نص عليه الشافعي وقطع به الاصحاب وشذ صاحب البيان فقال في باب التيمم لا يلزمه التيمم بل يصلى بحاله وان أمكنه التيمم وهذا شاذ منكر\rSeolah-olah Sholat Lihurmatiil Waqti Itu Tidak Ada\rنهاية المحتاج - (ج 6 / ص 408)","part":1,"page":46},{"id":47,"text":"( فصل ) في الجمع بين الصلاتين ( يجوز ) ( الجمع بين الظهر والعصر تقديما ) في وقت الأولى لغير المتحيرة لما سيأتي من أن شرطه ظن صحة الأولى وهو منتف فيها ، وقول الزركشي ومثلها فاقد الطهورين وكل من لم تسقط صلاته بالتيمم محل وقفة ، إذ الشرط ظن صحة الأولى وهو موجود هنا ولو حذف بالتيمم كما قاله الشيخ كان أولى ، وكالظهر الجمعة في هذا كما نقله الزركشي واعتمده وإن نوزع فيه ، ويمتنع جمعها تأخيرا ؛ لأن الجمعة لا يتأتى تأخيرها عن وقتها ( وتأخيرا ) في وقت الثانية ( و ) بين ( المغرب والعشاء ) ( كذلك ) أي تقديما وتأخيرا ( في السفر الطويل ) المباح الشرح : ( قوله : محل وقفة ) نقل سم على حج عن الشارح اعتماد هذا ، ونقل عنه على منهج اعتماد ما قاله الزركشي وهو الأقرب ، وعبارته قوله ويستثنى إلخ عميرة ، قال الزركشي : مثلها فاقد الطهورين وكل من تلزمه الإعادة انتهى . واعتمده م ر ، قال : لأن صلاته لحرمة الوقت ولا تجزيه ، ففي جمع التقديم تقديم لها على وقتها بلا ضرورة ، وفي التأخير توقع زوال المانع تأمل انتهى . أقول : وقد يقال يؤيده ما تقدم عن الشارح من أن فاقد الطهورين ونحوه لو شرع فيها تامة أعادها ولو مقصورة ؛ لأن الأولى لحرمة الوقت فكأنها لم تفعل .\rأسنى المطالب شرح روض الطالب - (ج 6 / ص 150)\rأما العاري العاجز عن الستر فيطوف ؛ لأنه لا يلزمه إعادة قال الإسنوي والقياس منع المتيمم والمتنجس عن الماء من طواف الركن لوجوب الإعادة فلا فائدة في فعله ، وإنما فعلت الصلاة كذلك لحرمة الوقت والطواف لا آخر لوقته ويؤيده أن فاقد الطهورين إذا صلى ، ثم قدر على التيمم بعد الوقت لا يعيد الصلاة في الحضر لعدم الفائدة الواجبة .\rKeabsahan Sholat Lihurmatil Waqti\rتحفة الحبيب على شرح الخطيب - (ج 1 / ص 456)","part":1,"page":47},{"id":48,"text":"قوله : ( لحرمة الوقت ) أي الحقيقي فلا يجوز قضاء فائتة تذكرها وإن فاتت بغير عذر اه ق ل . وعبارة شرح م ر : ومن لم يجد ماء ولا ترابا لكونه في موضع ليسا فيه أو وجدهما ، ومنع من استعمالهما مانع من نحو عطش في الماء أو نداوة في التراب مانعة من وصول الغبار للعضو ، ولم يمكن تجفيفه بنحو نار لزمه في الجديد أن يصلي الفرض الأداء ويعيد ولو جمعة في الأظهر ، لكنه لا يحسب من الأربعين لنقصه لحرمة الوقت وصلاته متصفة بالصحة فتبطل بما يبطل به غيرها من بقية الصلوات\rMemahami Sahnya Sholat Lihurmatil Waqti\rنهاية المحتاج - (ج 6 / ص 409)\rوأما فاقد الطهورين ونحوه فصلاتهم صحيحة مسقطة للطلب ، ووجوب القضاء في حقهم بأمر جديد ، ويمكن دفعها بأنها وإن أسقطت الطلب ففعلها لما كان لحرمة الوقت نزل فعلها منزلة العدم وهو ينفي شرط الجمع .\rغاية الوصول في شرح لب الأصول - (ج 1 / ص 58)\r(ومثله) أي نفي القبول (نفي الإجزاء) في أنه دليل الصحة أو الفساد قولان. بناء للأول على أن الاجزاء إسقاط القضاء، فإن ما لا يسقطه قد يصح كصلاة فاقد الطهورين، وللثاني على أنه الكفاية في سقوط الطلب وهو الأصح\rالشرواني على تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 5 / ص 383)","part":1,"page":48},{"id":49,"text":"( وَتَتَعَيَّنُ الْفَاتِحَةُ كُلَّ ) قِيَامٍ مِنْ قِيَامَاتِ الْكُسُوفِ الْأَرْبَعَةِ وَكُلَّ ( رَكْعَةٍ ) كَمَا جَاءَ عَنْ نَيِّفٍ وَعِشْرِينَ صَحَابِيًّا وَلِلْخَبَرِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ { لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ } الظَّاهِرِ فِي نَفْيِ الْحَقِيقَةِ لَا كَمَالِهَا لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ كَمَا قَالَهُ أَئِمَّةٌ حُفَّاظٌ { لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ } ، وَنَفْيُ الْإِجْزَاءِ وَإِنْ لَمْ يُفِدْ الْفَسَادَ عَلَى الْخِلَافِ الشَّهِيرِ فِي الْأُصُولِ لَكِنَّ مَحَلَّهُ فِيمَا لَمْ تُنْفَ فِيهِ الْعِبَادَةُ لِنَفْيِ بَعْضِهَا وَبِفَرْضِ عَدَمِ هَذَا فَالدَّلِيلُ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ فِي الْوَاجِبِ الْخَبَرُ الصَّحِيحُ أَيْضًا { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْمُسِيءِ فِي صَلَاتِهِ إذَا اسْتَقْبَلْت الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ ثُمَّ اصْنَعْ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ }","part":1,"page":49},{"id":50,"text":"الشرح : ( قَوْلُهُ عَلَى الْخِلَافِ الشَّهِيرِ فِي الْأُصُولِ ) قَالَ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ قُبَيْلَ الْعَامِّ ، وَقِيلَ إنْ نَفَى عَنْهُ الْقَبُولَ أَيْ نَفَى عَنْ الشَّيْءِ يُفِيدُ الصِّحَّةَ ، وَقِيلَ بَلْ النَّفْيُ دَلِيلُ الْفَسَادِ وَنَفْيُ الْإِجْزَاءِ كَنَفْيِ الْقَبُولِ ، وَقِيلَ أَوْلَى بِالْفَسَادِ ا هـ .وَقَوْلُهُ كَنَفْيِ الْقَبُولِ قَالَ فِي شَرْحِهِ فِي أَنَّهُ يُفِيدُ الْفَسَادَ أَوْ الصِّحَّةَ قَوْلَانِ بِنَاءً لِلْأَوَّلِ عَلَى أَنَّ الْإِجْزَاءَ الْكِفَايَةُ فِي سُقُوطِ الطَّلَبِ وَهُوَ الرَّاجِحُ وَلِلثَّانِي عَلَى أَنَّهُ إسْقَاطُ الْقَضَاءِ فَإِنَّ مَا لَا يُسْقِطُهُ بِأَنْ يَحْتَاجَ إلَى الْفِعْلِ ثَانِيًا قَدْ يَصِحُّ كَصَلَاةِ فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ ثُمَّ قَالَ وَفِي الثَّانِي أَيْ وَعَلَى الْفَسَادِ فِي الثَّانِي حَدِيثُ الدَّارَقُطْنِيّ وَغَيْرِهِ { لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ } ا هـ .\rMari Memahami Qoidah القضاء أمر جديد\rحاشية الجمل - (ج 2 / ص 339)","part":1,"page":50},{"id":51,"text":"( قَوْلُهُ وَعَلَى فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ إلَخْ ) هَذَا فِي الْمَعْنَى رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ فِي أَوَّلِ الْبَابِ يَتَيَمَّمُ مُحْدِثٌ وَمَأْمُورٌ بِغُسْلٍ لِلْعَجْزِ كَأَنَّهُ يَقُولُ هَذَا إذَا وَجَدَ التُّرَابَ ، فَإِنْ فَقَدَهُ كَالْمَاءِ ، فَإِنَّهُ يُصَلِّي لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ وَيُعِيدُ . وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَمَنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلَا تُرَابًا لِكَوْنِهِ فِي مَوْضِعٍ لَيْسَا فِيهِ أَوْ وَجَدَهُمَا وَمَنَعَ مِنْ اسْتِعْمَالِهِمَا مَانِعٌ مِنْ نَحْوِ حَاجَةِ عَطَشٍ فِي الْمَاءِ أَوْ نَدَاوَةٍ فِي التُّرَابِ مَانِعَةٌ مِنْ وُصُولِ الْغُبَارِ لِلْعُضْوِ ، وَلَمْ يُمْكِنْهُ تَجْفِيفُهُ بِنَحْوِ نَارٍ لَزِمَهُ فِي الْجَدِيدِ أَنْ يُصَلِّيَ الْفَرْضَ الْأَدَاءَ ، وَلَوْ جُمُعَةً لَكِنَّهُ لَا يُحْسَبُ مِنْ الْأَرْبَعِينَ لِنَقْصِهِ لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ } ، فَإِنْ كَانَ جُنُبًا وَجَبَ عَلَيْهِ الِاقْتِصَارُ عَلَى قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ وَصَلَاتُهُ مُتَّصِفَةٌ بِالصِّحَّةِ فَتَبْطُلُ بِمَا يَبْطُلُ بِهِ غَيْرُهَا مِنْ بَقِيَّةِ الصَّلَوَاتِ ، وَلَوْ بِسَبْقِ الْحَدَثِ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ وَلَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ صَلَاتِهِ ضِيقُ الْوَقْتِ بَلْ إنَّمَا يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ مَا دَامَ يَرْجُو أَحَدَ الطَّهُورَيْنِ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَأَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَالثَّانِي تَجِبُ الصَّلَاةُ بِلَا إعَادَةٍ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِهَا فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ وَهُوَ مُطَّرِدٌ فِي كُلِّ صَلَاةٍ أُدِّيَتْ","part":1,"page":51},{"id":52,"text":"فِي الْوَقْتِ مَعَ خَلَلٍ وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُزَنِيّ وَاخْتَارَهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ ؛ لِأَنَّهُ أَدَّى وَظِيفَةَ الْوَقْتِ ، وَإِنَّمَا يَجِبُ الْقَضَاءُ بِأَمْرٍ جَدِيدٍ ، وَلَمْ يَثْبُتْ فِيهِ شَيْءٌ\rالأشباه والنظائر ـ للإمام تاج الدين السبكى - (ج 1 / ص 225)\rقاعدة : فاقد الطهورين3 يعيد الصلاة إذا قدر على أحدهما4 ؛ إلا إذا قدر على التراب في موضع لا يسقط القضاء ؛ فإنه لا يعيد إذ لا فائدة فيه. وفيه احتمال للبغوي - ذكره في فتاويه.\r4 في الجديد ؛ لأن هذا العذر نادر فلا دوام له ، مقابل الجديد أقوال : أحدها تجب الصلاة بلا إعادة ، وطرد ذلك في كل صلاة وجبت في الوقت مع خلل وهو مذهب المزني ، واختاره النووي في مجموعه ، قال لأنه أدى وظيفة الوقت ؛ وإنما يجب القضاء بأمر جديد. ثانيها : يندب له الفعل وتجب الإعادة.ثالثها : يندب له الفعل ولا إعادة.رابعها : يحرم عليها فعلها ، قاله في مغني المحتاج 1/ 106.\rالإبهاج - (ج 1 / ص 77)\rوقد تكلم الفقهاء في إعادة صلاة الجنازة ولا أداء فيها إذ لا وقت يتعين ولا يسمى القضاء الأول إعادة لأن القضاء بأمر جديد فهو غير المأمور به في الوقت وإن سميناه قضاء للمشابهة\rPP. ASSUNNIYYAH KENCONG\rBAYI YANG MALANG\rDeskripsi Masalah","part":1,"page":52},{"id":53,"text":"Sepasang muda mudi sebut saja Adi dan Nia asyik pacaran hingga akhirnya terjadilah kecelakaan (hubungan diluar nikah) karena kejadian itu, keluarga Adi dan Nia terpaksa meresmikan hubungan mereka, selang beberapa bulan lahirlah seorang bayi, namun, bayi tersebut bernasib malang, karena sang nenek ( ibunya Nia ) tidak menghendaki bayi itu minum ASI ibunya ( Nia ) bahkan si nenek lebih memilih untuk di susui oleh kakak Nia, karena si nenek berkeyakinan jika bayi itu minum ASI ibunya, maka kelak akan berperilaku seperti ibunya, dan hal itu dapat menimbulkan ketegangan terhadap keluarga Adi.\rPertanyaan:\rBisakah tindakan nenek itu dibenarkan, dan wajibkah di patuhi ?\rJawab : Tidak bisa dibenarkan sebab alasan berikut ini :\rMenyusui anak tersebut merupakan kewajiban dari Nia.\rTidak boleh memisahkan ibu dari anaknya ketika si ibu mau menyusuinya.\rDengan demikian perintah tersebut tidak boleh di taati, sebab kalau ditaati akan meninggalkan kewajiban syari’at dan menerjang larangannya.\rIbarot :\rIbu Wajib Menyusui Ketika Bapak Tidak Ada\rفي فقه الشافعي - (ج 10 / ص 69(","part":1,"page":53},{"id":54,"text":"قال الماوردي : قد مضى الكلام في جواز الخلع على الرضاع والكفالة ، لأن ما جازت المعاوضة عليه في غير الخلع جاز أن يكون عوضا في الخلع . والرضاع تصح الإجارة عليه لقول الله تعالى : فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن [ الطلاق : ] . فإن قيل كيف يجوز أن يستأجرها على رضاع ولدها ويخالعها عليه ، الزوج لزوجته وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يقاتل عن غيره ويأخذ عليه أجرا كمثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ عليه أجرا ، فضرب لك مثلا أنه لا يجوز أن يقاتل عن غيره بأجر كما لا يجوز للمرأة أن ترضع ولدها بأجر . قيل : رضاع الولد مستحق على الأب إذا كان باقيا دون الأم لقول الله تعالى : وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف [ البقرة : ] . فكذلك الرضاع ، لأنه يقوم مقام الطعام والشراب فإن عدم الأب وجب الرضاع على الأم كما يجب نفقته عليها إذا مات الأب ، فليس لها بعد موت الأب أن تأخذ على رضاعه أجرا لوجوبه عليها ، فأما مع بقاء الأب ووجوب رضاعه عليه ، فإن كانا على الزوجية لم يكن لها أن ترضعه بأجر ، لأنه قد ملك بالاستمتاع بها ما استحق أن يمنعها من إجارة نفسها للرضاع فلم يكن لها معاوضة على الرضاع . فأما إذا ارتفعت الزوجية فقد زال ما استحقه من منعها ، وجاز أن ترضع غير ولدها بأجر ، فجاز أن ترضع ولدها بأجر ، لأن رضاع ولدها مع بقاء الأب واجب عليه دونها\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 22 / ص 239)","part":1,"page":54},{"id":55,"text":"حكم الإرضاع : لا خلاف بين الفقهاء في أنه يجب إرضاع الطفل ما دام في حاجة إليه ، وفي سن الرضاع (4) . واختلفوا في من يجب عليه . فقال الشافعية والحنابلة : يجب على الأب استرضاع ولده ، ولا يجب على الأم الإرضاع ، وليس للزوج إجبارها عليه ، دنيئة كانت أم شريفة ، في عصمة الأب كانت أم بائنة منه ، إلا إذا تعينت بأن لم يجد الأب من ترضع له غيرها ، أو لم يقبل الطفل ثدي غيرها ، أو لم يكن للأب ولا للطفل مال ، فيجب عليها حينئذ ، ولكن الشافعية قالوا : يجب على الأم إرضاع الطفل اللبأ وإن وجد غيرها ، واللبأ ما ينزل بعد الولادة من اللبن ؛ لأن الطفل لا يستغني عنه غالبا ، ويرجع في معرفة مدة بقائه لأهل الخبرة (1) .وقال الحنفية : يجب على الأم ديانة لا قضاء (2) . وَاسْتَدَل الْجُمْهُورُ عَلَى وُجُوبِ الاِسْتِرْضَاعِ عَلَى الأَْبِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (3) } .وَإِنِ اخْتَلَفَا فَقَدْ تَعَاسَرَا ، وَقَال ابْنُ قُدَامَةَ : وَلأَِنَّ إِجْبَارَ الأُْمِّ عَلَى الرَّضَاعِ لاَ يَخْلُو : إِمَّا أَنْ يَكُونَ لِحَقِّ الْوَلَدِ ، أَوْ لِحَقِّ الزَّوْجِ ، أَوْ لَهُمَا : لاَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لِحَقِّ الزَّوْجِ ، لأَِنَّهُ لاَ يَمْلِكُ إِجْبَارَهَا عَلَى رَضَاعِ وَلَدِهِ مِنْ غَيْرِهَا ، وَلاَ عَلَى خِدْمَةِ نَفْسِهِ فِيمَا يَخْتَصُّ بِهِ . وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لِحَقِّ الْوَلَدِ ؛ لأَِنَّهُ لَوْ كَانَ لِحَقِّهِ لَلَزِمَهَا بَعْدَ الْفُرْقَةِ وَلَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ ؛ وَلأَِنَّ الرَّضَاعَ مِمَّا يَلْزَمُ الْوَالِدَ لِوَلَدِهِ ، فَلَزِمَ الأَْبَ عَلَى الْخُصُوصِ كَالنَّفَقَةِ ، أَوْ كَمَا بَعْدَ الْفُرْقَةِ .\rAnak Zina Tidak Bisa Nasab Pada Bapaknya\rالفقه الإسلامي وأدلته - (ج 10 / ص 532)\rالمبحث السابع ـ ميراث ولد الزنا واللعان واللقيط ممن لا أب له شرعياً :","part":1,"page":55},{"id":56,"text":"قد لا يعرف نسب الولد من أبيه الشرعي، مثل هؤلاء، فكيف يرثون (1) ؟ أما ولد الزنا : فهو الولد الذي أتت به أمه من طريق غير شرعي، أو هو ثمرة العلاقة المحرمة. وأما ولد اللعان : فهو الولد الذي ولد على فراش زوجية صحيحة، وحكم القاضي بنفي نسبه من الزوج بعد الملاعنة الحاصلة بينه وبين زوجته.ويكون حكم القاضي عند الحنفية بمجرد الملاعنة، ويشترط الجمهور طلب الزوج نفي الولد . وكل من ولد الزنا وولد اللعان: لا توارث بينه وبين أبيه وقرابة أبيه بالإجماع، وإنما يرث بجهة الأم فقط؛ لأن نسبه من جهة الأب منقطع، فلا يرث به، ومن جهة الأم ثابت، فنسبه لأمه قطعاً؛ لأن الشرع لم يعتبر الزنا طريقاً مشروعاً لإثبات النسب، ولأن ولد اللعان لم يثبت نسبه من أبيه. فيرث كل منهما عند الأئمة الأربعة من أمه وقرابتها، وهم الإخوة لأم بالفرض لا غير، وترث منه أمه وإخوته من أمه فرضاً لا غير؛ لأن صلته بأمه مؤكدة لا شك فيها\rبغية المسترشدين - (ج 1 / ص 496(\r(مسألة : ي ش) : نكح حاملاً من الزنا فولدت كاملاً كان له أربعة أحوال:\rإما منتف عن الزوح ظاهراً وباطناً من غير ملاعنة ، وهو المولود لدون ستة أشهر من إمكان الاجتماع بعد العقد أو لأكثر من أربع سنين من آخر إمكان الاجتماع .\rوإما لاحق به وتثبت له الأحكام إرثاً وغيره ظاهراً ، ويلزمه نفيه بأن ولدته لأكثر من الستة وأقل من الأربع السنين ، وعلم الزوج أو غلب على ظنه أنه ليس منه بأن لم يطأ بعد العقد ولم تستدخل ماءه ، أو ولدت لدون ستة أشهر من وطئه ، أو لأكثر من أربع سنين منه ، أو لأكثر من ستة أشهر بعد استبرائه لها بحيضة وثم قرينة بزناها ، ويأثم حينئذ بترك النفي بل هو كبيرة ، وورد أن تركه كفر.","part":1,"page":56},{"id":57,"text":"وإما لاحق به ظاهراً أيضاً ، لكن لا يلزمه نفيه إذا ظن أنه ليس منه بلا غلبة ، بأن استبرأها بعد الوطء وولدت به لأكثر من ستة أشهر بعده وثم ريبة بزناها ، إذ الاستبراء أمارة ظاهرة على أنه ليس منه لكن يندب تركه لأن الحامل قد تحيض .\rوإما لاحق به ويحرم نفيه بل هو كبيرة ، وورد أنه كفر إن غلب على ظنه أنه منه ، أو استوى الأمران بأن ولدته لستة أشهر فأكثر إلى أربع سنين من وطئه ، ولم يستبرئها بعده أو استبرأها وولدت بعده بأقل من الستة ، بل يلحقه بحكم الفراش ، كما لو علم زناها واحتمل كون الحمل منه أو من الزنا ، ولا عبرة بريبة يجدها من غير قرينة ، فالحاصل أن المولود على فراش الزوج لاحق به مطلقاً إن أمكن كونه منه ، ولا ينتفي عنه إلا باللعان والنفي ، تارة يجب ، وتارة يحرم ، وتارة يجوز ، ولا عبرة بإقرار المرأة بالزنا ، وإن صدقها الزوج وظهرت أماراته.\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 22 / ص 249)\rثبوت الحرمة بلبن من زنى : إن ولدت من الزنى فنزل لها لبن فأرضعت به صبيا ، صار الرضيع ابنا لها باتفاق\rWajib Taat Kepada Orang Tua Selama Tidak Melanggar Kewajiban\rشرح النووي على مسلم - (ج 2 / ص 87(","part":1,"page":57},{"id":58,"text":"وأما حقيقة العقوق المحرم شرعا فقل من ضبطه وقد قال الشيخ الامام أبو محمد بن عبد السلام رحمه الله لم أقف فى عقوق الوالدين وفيما يختصان به من الحقوق على ضابط أعتمده فانه لا يجب طاعتهما فى كل ما يأمران به وينهيان عنه باتفاق العلماء وقد حرم على الولد الجهاد بغير اذنهما لما يشق عليهما من توقع قتله أو قطع عضو من أعضائه ولشدة تفجعهما على ذلك وقد ألحق بذلك كل سفر يخافان فيه على نفسه أو عضو من أعضائه هذا كلام الشيخ أبى محمد وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله فى فتاويه العقوق المحرم كل فعل يتأذى به الوالد أو نحوه تأذيا ليس بالهين مع كونه ليس من الأفعال الواجبة قال وربما قيل طاعة الوالدين واجبة فى كل ما ليس بمعصية ومخالفة أمرهما فى ذلك عقوق وقد أوجب كثير من العلماء طاعتهما فى الشبهات قال وليس قول من قال من علمائنا يجوز له السفر فى طلب العلم وفى التجارة بغير اذنهما مخالفا لما ذكرته فان هذا كلام مطلق وفيما ذكرته بيان لتقييد ذلك المطلق والله أعلم\rإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام -ابن دقيق العيد (المتوفى : 702هـ) (ج 1 / ص 469)","part":1,"page":58},{"id":59,"text":"الخامسة: عقوق الوالدين معدود من أكبر الكبائر في هذا الحديث ولا شك في عظم مفسدته لعظم حق الوالدين إلا أن ضبط الواجب من الطاعة لهما والمحرم من العقوق لهما فيه عسر ورتب العقوق مختلفة. قال شيخنا الإمام أبو محمد بن عبد السلام: ولم أقف في عقوق الوالدين ولا فيما يختصان به من الحقوق على ضابط أعتمد عليه فإن ما يحرم في حق الأجانب فهو حرام في حقهما وما يجب للأجانب فهو واجب لهما فلا يجب على الولد طاعتهما في كل ما يأمران به ولا في كل ما ينهيان عنه باتفاق العلماء وقد حرم على الولد السفر إلى الجهاد بغير إذنهما لما يشق عليهما من توقع قتله أو قطع عضو من أعضائه ولشدة تفجعهما على ذلك وقد ألحق بذلك كل سفر يخافان فيه على نفسه أو على عضو من أعضائه وقد ساوى الوالدان الرقيق في النفقة والكسوة والسكنى انتهى كلامه. والفقهاء قد ذكروا صورا جزئية وتكلموا فيها منثورة لا يحصل ضابط كلي فليس يبعد أن يسلك في ذلك ما أشرنا إليه في الكبائر وهو أن تقاس المصالح في طرف الثبوت بالمصالح التي وجبت لأجلها والمفاسد في طرف العدم بالمفاسد التي حرمت لأجلها.\rالآداب الشرعية - أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي (ج 2 / ص 55)\rفصل ليس للوالدين إلزام الولد بنكاح من لا يريد قال الشيخ تقي الدين رحمه الله إنه ليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد ، وإنه إذا امتنع لا يكون عاقا ، وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر منه مع قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه كان النكاح كذلك وأولى\rNenek dan Orang Tua Sama-Sama Tidak Boleh Di Langgar\rإسعاد الرفيق ج 2 ص 114-115 مكتبة الهداية\rفصل : و من معاصي كل البدن أي المعاصي التي تحصل بكل البدن عقوق كل من الوالدين أو أحدهما و إن علا\rDilarang Memisah Ibu Dari Anaknya\rأيسر التفاسير للجزائري - (ج 1 / ص 116)","part":1,"page":59},{"id":60,"text":"{ لا تضار والدة بولدها } : أي لا يحل أن تؤذى أم الولد بمنعها من إرضاع ولدها ، أو بمنعها الأجرة على إرضاعه هذا في حال طلاقها ، أو موت زوجها .\rأسنى المطالب شرح روض الطالب - (ج 18 / ص 176)\r( وليس له منعهما منه ) أي من إرضاعه حيث اختارته ( ولو أخذت الأجرة ) ؛ لأنها أشفق عليه من غيرها ولبنها له أصلح ، وأوفق ولما في منعها من التفريق بينها وبين ولدها هذا إذا كان الولد منه ، وإلا فله منعها\rالتسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي - (ج 1 / ص 119)\r{ لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا } قرئ بفتح الراء التقاء الساكنين على النهي ، وبرفعهما على الخبر ، ومعناها النهي ، ويحتمل على كل واحد من الوجهين أن يكون الفعل مسنداً إلى الفاعل ، فيكون ما قبل الآخر مكسوراً قبل الإدغام ، أو يكون مسنداً إلى المفعول ، فيكون مفتوحاً ، والمعنى على الوجهين : النهي عن إضرار أحد الوالدين بالآخر بسبب الولد ، ويدخل في عموم النهي : وجوه الضرر كلها\rالوجيز للواحدي - (ج 1 / ص 62)\r{ لا تضار والدة بولدها } لا ينزع الولد منها إلى غيرها بعد أَنْ رضيت بإرضاعه\rبحر العلوم - (ج 1 / ص 193)\r{ لاَ تُضَارَّ والدة بِوَلَدِهَا } يقول : لا ينزع الولد من الأم لكونها أحق بولدها من غيرها\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 22 / ص 240)\rحق الأم في الرضاع : إن رغبت الأم في إرضاع ولدها أجيبت وجوبا .\rسواء أكانت مطلقة ، أم في عصمة الأب على قول جمهور الفقهاء ؛ لقوله تعالى : { لا تضار والدة بولدها (1) } .والمنع من إرضاع ولدها مضارة لها ؛ ولأنها أحنى على الولد وأشفق ، ولبنها أمرأ وأنسب له غالبا . وفي قول للشافعية : للزوج منعها من الإرضاع سواء كان الولد منه أو من غيره ، كما أن له منعها من الخروج من منزله بغير إذنه (2) .\rASI nya Ibu Lebih Baik dari Wanita Lain\rإعانة الطالبين - (ج 4 / ص 100)","part":1,"page":60},{"id":61,"text":"( قوله فإن رغبت ) أي الأم وقوله في إرضاعه أي ولو بأجرة مثله وقوله فليس لأبيه منعها أي من إرضاعه لأنها أشفق على الولد من الأجنبية ولبنها له أصلح وأوفق وخرج بأبيه غيره كأن كانت منكوحة غير أبيه فله منعها\rالفقه الإسلامي وأدلته - (ج 10 / ص 28)\rالمطلب الثالث ـ التفضيل بين الأم والمتبرعة بالرضاع :\rاتفق الفقهاء على أن الأم تقدم في الإرضاع إذا أرضعت ولدها بدون أجر، أو لم تطلب زيادة على ما تأخذه الأجنبية ولو دون أجر المثل، أو لم توجد مرضعة إلا بأجر، رعاية لمصلحة الصغير بسبب كون الأم أكثر حناناً وشفقة عليه من غيرها، ولأن في منع الأم من إرضاع ولدها إضراراً بها، وهو لا يجوز، لقوله تعالى: {لا تضار والدة بولدها} [البقرة:233/2] وقوله سبحانه: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} [البقرة:233/2] دل النص على أن الأم أحق برضاع ولدها في الحولين (2) . فإن وجدت متبرعة بالإرضاع، وطلبت الأم الأجر، أو وجدت مرضعة بأجر أقل مما تأخذه الأم، كانت الأم عند المالكية والحنابلة هي الأحق من غيرها بأجر المثل، لإطلاق الآية السابقة: {لا تضارّ والدة بولدها} [البقرة:233/2] وآية: {والوالدات يرضعن أولادهن} [البقرة:233/2] ولأنها أحنى وأشفق على الولد من الأجنبية، ولبنها أمرأ من لبن غيرها.وتقدم الأجنبية في رأي الحنفية والشافعية في الأظهر (1) حينئذ، سواء أكان الأب موسراً أم معسراً؛ رفقاً بالأب ودفعاً للضرر عنه، لقوله تعالى: {لا تضار والدة بولدها، ولا مولود له بولده} [البقرة:233/2] أ ي بإلزامه لها أكثر من أجرة الأجنبية، وقوله تعالى: {وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم} [البقرة:233/2]. ويقال للأم حينئذ: إما أن ترضعيه متبرعة، أو بمثل الأجرة التي تطالب بها غيرك، وإما أن تسلميه لها. وإذا سلمته الأم لأجنبية بقي لها حق الحضانة، فإما أن ترضعه المرضعة عند الأم، وإما أن ترضعه في بيتها، ثم ترده إلى الأم.","part":1,"page":61},{"id":62,"text":"Di susui Wanita Pezina Bisa Mempengaruhi Karakter Anak\rالشرح الكبير لابن قدامة - (ج 9 / ص 228)\r(فصل) كره أبو عبد الله الارتضاع بلبن الفجور والمشركات وقال عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما: اللبن يشتبه فلا تستق من يهودية ولا نصرانية ولا زانية ولا يقل أهل الذمة المسلمة ولا يرى شعورهن، ولان لبن مفاجرة ربما أفضى إلى شبه المرضعة في الفجور ويجعلها اما لولده فيتعير بها ويتضرر طبعا وتعيرا والارتضاع من المشركة يجعلها اما لها حرمة الام مع شركها وربما مال إليها في محبة دينها، وبكره الارتضاع بلبن الحمقاء كيلا يشبهها الولد في الحمق فانه يقال ان الرضاء يغير الطباع\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 22 / ص 255)\rالارتضاع بلبن الفجور :\r36 - قال أحمد بن حنبل : يكره الارتضاع بلبن الفجور ولبن المشركات ؛ لأنه ربما أفضى إلى شبه المرضعة في الفجور ، ويجعلها أما لولده فيتعير بها ، ويتضرر طبعا وتعيرا ، والارتضاع من المشركة يجعلها أما لها حرمة الأم مع شركها ، وربما مال إليها المرتضع وأحب دينها . وروي عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز أنهما قالا : اللبن يشتبه ، فلا تستق من يهودية ، ولا نصرانية ولا زانية ، ويكره بلبن الحمقاء كي لا يشبهها الطفل في الحمق (2) .\rSebenarnya siapakah yang paling berhak mengasuh dan menyusui bayi tersebut ?\rJawab : Pada dasarnya bayi tersebut tetap berhak di asuh (Hadlonah) oleh ibu yang melahirkannya meskipun dari hasil zina. Akan tetapi hak tersebut bisa berpindah kepada orang setelahnya apabila tidak memenuhi salah satu syarat berikut ini :","part":1,"page":62},{"id":63,"text":"Dengan memberikan asuhan anak pada ibu aslinya (Nia) menyebabkan anaknya tersia-siakan karena sering ditinggal keluar untuk melakukan perbuatan kefasikan seperti memainkan permainannya orang-orang fasik, meratapi mayit (na’ihah).\rSi anak mengerti atau memahami akan kelakuan jelek ibunya yakni pezina, seperti ketika anaknya berumur tujuh tahun.\rDua syarat ini merupakan syarat seorang pezina tetap memiliki hak merawat (Hadhonah) terhadap anaknya.\rCatatan : Anak hasil zina tetap berhak di rawat (hadhonah) oleh ibu kandungnya sebab syarat dari seorang ibu memiliki hak hadhonah terhadap anaknya adalah dia bisa menjadi ahli waris dari anaknya. Sedangkan ulama’ telah menerangkan bahwa seorang ibu dan anaknya dari hasil zina bisa saling mewarisi. Adapun urutan orang setelahnya yang berhak mengasuhnya adalah ibunya/neneknya dari ibu dst, bapak, ibunya bapak, saudara perempuan, saudara perempuannya ibu, anak perempuannya saudara perempuan anak (keponakan), anak perempuan saudara laki-laki, saudara perempuannya ayah.\rIbarot :\rSyarat Mendapatkan Hak Hadlonah Harus Termasuk Ahli Waris\rفتح المعين - (ج 4 / ص 101)\rوالأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز أم لم تتزوج بآخر فأمهاتها وإن علت فأب فأمهاته فأخت فخالة فبنت أخت فبنت أخ فعمة\rالشرح : ( قوله فأمهاتها ) أي الأم ويشترط أن يكن وارثات فلا حضانة لغير الوارثات كأم الجدة الفاسدة وهي أم أبي أم\rجواهر العقود - (ج 2 / ص 189(\rوالاظهر: أن المحرم الذي ليس بوارث، كالخال وأبي الام، والقريب الذي ليس بوارث ولا محرم، كابن الخال وابن العمة: لا حضانة لهما.\rIbu dan Anak Hasil Perzinahannya Tetap Saling Mewarisi","part":1,"page":63},{"id":64,"text":"الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 10 / ص 532)\rوكل من ولد الزنا وولد اللعان: لا توارث بينه وبين أبيه وقرابة أبيه بالإجماع، وإنما يرث بجهة الأم فقط؛ لأن نسبه من جهة الأب منقطع، فلا يرث به، ومن جهة الأم ثابت، فنسبه لأمه قطعاً؛ لأن الشرع لم يعتبر الزنا طريقاً مشروعاً لإثبات النسب، ولأن ولد اللعان لم يثبت نسبه من أبيه. فيرث كل منهما عند الأئمة الأربعة من أمه وقرابتها، وهم الإخوة لأم بالفرض لا غير، وترث منه أمه وإخوته من أمه فرضاً لا غير؛ لأن صلته بأمه مؤكدة لا شك فيها\rPengertian Hadlonah\rأسنى المطالب شرح روض الطالب - (ج 18 / ص 189)\r( الباب الخامس في الحضانة ) بفتح الحاء من الحضن بكسرها وهو الجنب فإن الحاضنة ترد إليه المحضون وتنتهي في الصغير بالتمييز ، وأما بعده إلى البلوغ فتسمى كفالة كذا قاله الماوردي وقال غيره تسمى حضانة أيضا ( وهي حفظ من لا يستقل ) بأموره ( وتربيته ) بما يصلحه ، وهي نوع ولاية وسلطنة .\rSebab-Sebab Hak Hadlonah Pezina Terhadap Anaknya Bisa Gugur\rفتاوى الأزهر - (ج 2 / ص 193)\rحضانة الفاسقة المفتي عبد المجيد سليم . ذى القعدة 1351 هجرية 52 مارس 1933 م\rالمبادئ 1- إذا ترتب على فسق الحاضنة ضياع الولد عندها سقط حقها فى الحضانة وإلا فهى أحق به ما لم يعقل ذلك وانتقل الحق إلى من يليها فيه .\r2 - للأب ضم ابنته إليه ليقوم بشئونها حتى يطلب صاحب الحق فى الحضانة بعد الأم ضمها إليه . 3 - مذهب الشافعى أن الفسق بترك الصلاة مسقط عنده للحضانة","part":1,"page":64},{"id":65,"text":"السؤال : سيدة فى حضانتها بنت صغيرة سن خمس سنوات من مطلقها المتزوج بغيرها وليس معه أطفال من زوجته الجديدة اتصلت السيدة السابقة المذكورة ببعض أشخاص اتصالا غير شريف أثبتته التحقيقات الجنائية رغم وجودها فى مسكن واحد مع والدتها العجوز وهى غير متزوجة أيضا ثم حصل زعل بين هذه السيدة وبين صديقها المذكور فبلغت عنه أنه فسق فى بنتها وهتك عرضها وقامت النيابة بالتحقيق فأثبت الرجل الصديق سوء خلق السيدة وعلاقتها الغير شريفة به وبالغير وقدم المستندات المثبتة لذلك الأمر فضلا عن عدم إثبات جريمة هتك عرض البنت الصغيرة ضده، هذه السيدة كانت أثناء ذلك كله مع والدتها العجوز فى مسكن واحد ورغم ذلك كانت تتصل بشبان الجهة والجيران كما أثبت ذلك التحقيق وضعف والدتها عن مراقبتها . قهل يجوز لوالد البنت الصغيرة أن يضمها إليه رغم حداثة سنها الحالى وهو يقل عن السن القانونى ومع كل هذه المخازى والظروف تؤتمن هذه الأم على رعض ابنتها التى أهملت فى المحافظة عليه إن كان إدعاؤها ضد عشيقها صحيحا أو اتخاذها عرض البنت للانتقام من عشيقها إن كان كذبا ضده\rالجواب اطلعنا على هذا السؤال وعلى ما جاء بجواب هذا السائل لدار الإفتاء بتاريخ 16 مارس سنة 1933 زيادة عما فى هذا السؤال من أن المطلقة المذكورة تزوجت بشخص آخر الآن . ونفيد بأنه قد جاء فى رد المحتار بعد كلام ما نصه والحاصل أن الحاضنة إن كانت فاسقة فسقا يلزم منه ضياع الولد عندها سقط حقها وإلا فهى أحق به إلى أن يعقل فينزع منها كالكتابية . فعلم أن الفاسقة بالزنا يسقط حقها فى الحضانة بأحد أمرين :\rالأول …: أن يلزم من بقاء الولد عندها ضياعه باشتغالها عنه بالخروج من المنزل ونحوه\rوالثانى …: أن يعقل فجورها","part":1,"page":65},{"id":66,"text":"فإذا وجد أحد هذين الأمرين سقط حقها فى الحضانة وانتقل حق الحضانة إلى من بعدها ممن له الحق فيها وظاهر أنه إذا عقل الولد الفجور كان ذلك مسقطا حضانة أمه ولحضانة حدته التى تسكن مع أمه لأن المناط فى سقوط حضانة الأم رؤثيه الفجور مع التمييز وكما يسقط حق الحاضنة بما ذكر يسقط حقها أيضا بتزويجها بأجنبى من الصغيرة فإذا كان زوج هذه الملطقة الثانى أجنبيا من الصغيرة بأن لم يكن ذا رحم محرم للصغيرة سقط حق أمها فى حضانتها وانتقل إلى من له الحق بعدها هذا، وللأب أن يطلب تسلمها من الأم ساقطة الحضانة ليقوم بشئونها إلى أن يطلب حضانتها من له الحق فيها . هذا كله على مذهب الحنفية وقد نقل صاحب الدر أن مذهب الإمام الشافعى رحمه اللّه أن الفاسقة بترك الصلاة لا حضانة لها وعليه يكون الزنا مطلقا مسقطا للحضانة فى مذهب الإمام الشافعى سواء ترتب عليه ضياع الولد أم لا وسواء أعقل الولد أم لا . وبما ذكر ظهر الجواب عن هذا السؤال واللّه سبحانه وتعالى أعلم\rفتاوى الأزهر - (ج 2 / ص 180)\rمن الأحوال الشخصية الوجه الخامس فى الشروط التى تشترط فى الحاضنة مطلقا الأول أن تكون حرة لأن الرقيقة مشغولة بخدمة سيدها فلا يمكنها القيام بتربية الولد . الثانى أن تكون بالغة لأن القاصرة محتاجة إلى من يكفلها فلا يمكن أن تكفل غيرها الثالث أن تكون عاقلة لأن المجنونة لا تحفظ الولد بل يخشى عليه منها الهلاك . الرابع أن تكون أمينة على المحضون وتربيته بحيث لا يضيع الولد عندها بسبب اشتغالها عنه بالخروج إلى ملاهى الفسوق بأن تكون مغنية أو نائحة أو متهتكة تهتكا يترتب عليه ضياع الولد الخامس أن تكون قادرة على خدمة المحضون فلو كان بها ما يعجزها عن القيام بمصالحه كمرض لم تكن أهلا للحضانة\rفتاوى الأزهر - (ج 2 / ص 194)\rحضانة الفاسقة وغير المسملة : المفتي عبد المجيد سليم . صفر 1357 هجرية ابريل 1938 م","part":1,"page":66},{"id":67,"text":"المبادئ : الولد المسلم إنما يحضنه من لا يخشى عليه منه لا فى شخصه ولا فى دينه ولا فى خلقه وسلوكه\rالسؤال : امرأة مسيحية عاشرت زوجها 18 سنة ثم أغواها شخص مسيحى آخر متزوج وله أولاد فتركت زوجها وأولادها وهو أيضا ترك زوجته وأولاده ورحل اثنان إلى منطقة أخرى حيث اعتنقا دين الإسلام تبرر هذه الزوجة مسلكها بأنها كانت تتاجر بعرضها ثم سئمت حالتها وتعترف بأن زوجها كان يدرى بمسلكها الشائن ويتغاضى عنه طمعا فى المال لذلك لجأت للشخص الثانى .وأما زوجها فيتهمها بتهم شائنة يشهد على صحتها ابنه منها وكثير من الجيران وثبت ذلك رسميا من الشهود ومن اعترافاتها ولهذه المرأة ابنة قاصرة فى السابعة من عمرها ومن الغريب أن لهذه الزوجة والدة وإخوة يشار إليها بالبنان من حيث أخلاقهم السامية وقدرتهم .هذا، مع أن أمها وإخوتها مسيحيون ثلاثة .لذلك ما الرأى فى حضانة هذه الابنة القاصرة هل يصح حضانة الأم مع اعترافها رسميا بمسلكها الخطر على الأخلاق ومع شهادة شهود كثيرين بذلك وهل تصح حضانة الأب مع اتهام الأم له بأنه كان يتغاضى عنها أم لا تصح لكل منهما ولمن تكون الحضانة هل هى لجدتها وأخوالها علما بأن هذه الزوجة مازالت تتردى فى مهاوى الرذيلة .ويخشى على الطفلة منها","part":1,"page":67},{"id":68,"text":"الجواب : اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أولا أن البنت المذكروة تعتبر شرعا مسلمة تبعا لإسلام أمها وثانيا أن فقهاء الحنفية قد صنوا على أن الحاضنة إذا كانت فاسقة فسقا يلزم منه ضياع الولد عندها سقط حقها وإلا فهى أحق به ما لم يعقل فينزع من يدها كالكتابية (يراجع رد المحتار فى أول باب الحضانة) والظاهر أن يقدر تعقله ما تفعله الأم بسبع سنين كما قدر ذلك فى الكتابية كما أنه من الظاهر أن محل بقائه فى يد الحاضنة الفاجرة إذا لم يلزم منه ضياع ولم يكن قد بلغ من العمر سبع سنين ما إذا لم يخش عليه ذلك ينزع منها وإن لم يبلغ سبع سنين والخلاصة أن الأم أحق بالولد ذكرا كان أ، أنثى ما لم تكن فاجرة فجورا يلزم منه ضياع الولد أو كان يعقل ما تفعله الأم من الفجور بأن كان سنه سبع سنوات أو خيف أن يألف تناول ما تتناوله من مشروب أو مأكول محرم . ثالثا قد نص الفقهاء أيضا على أن الحاضنة غير المسلمة أحق بالولد المسلم ما لم يعقل الأديان بأن كان سنه سبع سنوات ولم يخف عليه أن يألف عقائد وعادات غير المسلمين فإن بلغ سنه سبع سنوات أو خشى عليه ما ذكر لم يكن للحاضنة غير المسلمة حق فى حضانته حينئذ وكان الأمر فى حفظه مفوضا لرأى القاضى ما لم توجد حاضنة لا يترتب على حضانتها إياه شىء مما ذكر فصار الحاصل أن الولد المسلم إنما يحضنه من لا يخشى عليه منه لا فى شخصه ولا فى دينه ولا فى خلقه وسلوكه . وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر واللّه أعلم\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 22 / ص 238)\rرضاع التعريف :1 - الرضاع - بكسر الراء وفتحها - في اللغة : مصدر رضع أمه يرضعها بالكسر والفتح رضعا ورضاعا ورضاعة أي امتص ثديها أو ضرعها وشرب لبنه . وأرضعت ولدها فهي مرضع ومرضعة ، وهو رضيع . والرضاع في الشرع : اسم لوصول لبن امرأة أو ما حصل من لبنها في جوف طفل بشروط تأتي (1) .","part":1,"page":68},{"id":69,"text":"الألفاظ ذات الصلة : الحضانة : هي في اللغة : الضم مأخوذ من الحضن وهو الجنب . سميت بذلك لضم الحاضنة المحضون إلى جنبها (2) . وشرعا : حفظ من لا يستقل بأموره وتربيته بما يصلحه (1) .والحاضنة قد تكون هي المرضعة ، وقد تكون غيرها .\rPP. NURUL CHOLIL BANGKALAN\rSUWUK MENYUWUK\rDeskripsi masalah\rPak Slamet (nama samaran) adalah nelayan di daerah Kragan. Pada suatu hari ketika ia melaut, ia digigit ular hingga pingsan. Akhirnya oleh masyarakat sekitar, ia dibawa ke rumah kyai untuk dimintakan suwuk (red. Jawa) supaya sadar dan sembuh, namun setelah disuwuk, pak Slamet tak kunjung sembuh. Akhirnya atas saran teman nelayan ia dibawa ke tabib Konghucu. Setelah disuwuk dan dikasih minum tabib tersebut, pak Slamet menjadi sehat kembali. Dari kejadian ini kepercayaan masyarakat kepada kyai kian menurun hingga menjadi motivasi kang Sholihin (nama samaran) salah seorang santri dari desa setempat untuk menekuni belajar ilmu suwuk menyuwuk dengan tujuan menolong masyarakat dan mengembalikan citra santri.\rPertanyaan;\rBagaimana hukum mempelajari ilmu suwuk menyuwuk mengingat kejadian seperti dalam deskripsi?\rJawab : Hukum mempelajarinya Fardhu Kifayah.\rIbarot :\rMempelajari Ilmu Pengobatan\rنهاية المحتاج - (ج 26 / ص 344)\rويجب على من لم يرزق قلبا سليما أن يتعلم أدوية أمراض القلب من كبر وعجب ورياء ونحوها كما يجب كفاية تعلم علم الطب\rالشرواني على تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 39 / ص 385)\rومن فروض الكفاية علم الطب المحتاج إليه لمعالجة الأبدان\rالتيسير بشرح الجامع الصغير ـ للمناوى - (ج 1 / ص 1066)","part":1,"page":69},{"id":70,"text":"( خير الدعاء الإستغفار ) المقرون بالتوبة لأنه إذا استغفر بلسانه وهو مصر فاستغفاره ذنب يوجب الإستغفار ( ك في تاريخه عن علي خير الدواء القرآن ) أي خير الرقية ما كان بشيء منه ( ه ك عن علي ) وضعفه الترمذي\rشرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 90)\rلا فرق بين ما ذكر من الكي والرقى وسائر أنواع الطب وقال الداودي المراد بالحديث الذي يفعلونه في الصحة فانه يكره لمن ليست به علة أن يتخذ التمائم ويستعمل الرقى وأما من يستعمل ذلك ممن به مرض فهو جائز وذهب بعضهم إلى تخصيص الرقى والكي من بين أنواع الطب لمعنى\rSuwuk Menyuwuk = Ruqyah\rحاشية العدوي – المالكي (ج 8 / ص 255)\rوقوله : استرقوا بسكون الراء وضم القاف من الرقية وهي العوذة بضم العين ما يرقى به من الدعاء لطلب الشفاء\rAdakah batasan dari syara’ seputar ilmu suwuk menyuwuk?\rJawab : Ilmu suwuk-menyuwuk memiliki batasan sebagai berikut :\rMenggunakan Kalam Allah SWT (al Qur’an), nama-nama atau sifat-sifat-Nya. Kalau menggunakan namanya Mala’ikat Muqorrobin, makhluk-makhluk besar seperti Arsy hukumnya makruh.\rDengan Menggunakan Bahasa Arab atau selain Bahasa Arab tapi di ketahui maknanya. Sehingga suwuk-suwuk yang tidak di ketahui maknanya, seperti suwuknya orang Jahiliyyah, tidak di pebolehkan karena di khawatirkan mengandung kekufuran atau kesyirikan.\rMeyakini kalau suwuk tidak bisa berdampak apa-apa kecuali dengan izin Allah SWT.\rCatatan : Kebolehan suwuk-menyuwuk ketika memenuhi syarat-syarat diatas tidak ada perbedaan antara suwuk dari orang islam atau orang kafir.\rIbarot :\rSyarat-Syarat Boleh Berobat Dengan Ruqyah\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 11 / ص 123)\rالتداوي بالرقى والتمائم :","part":1,"page":70},{"id":71,"text":"13 - أجمع الفقهاء على جواز التداوي بالرقى عند اجتماع ثلاثة شروط : أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته ، وباللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره ، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بإذن الله تعالى . فعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال : كنا نرقي في الجاهلية فقلنا : يا رسول الله كيف ترى في ذلك ؟ فقال : اعرضوا علي رقاكم ، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك (2) وما لا يعقل معناه لا يؤمن أن يؤدي إلى الشرك فيمنع احتياطا .\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 13 / ص 23)\rالحكم التكليفي للتعويذ : يختلف حكم التعاويذ باختلاف ما تتخذ منه التعاويذ . وتنقسم إلى ثلاثة أقسام :\rالقسم الأول :\r10 - ما لا يعقل معناه : ومنه ما كان يرقى به في الجاهلية . فذهب جمهور الفقهاء إلى : أنه يجب اجتنابه بلا خلاف . لما صح عن ابن مسعود رضي الله عنه : أنه دخل على امرأته ، وفي عنقها شيء تتعوذ به ، فجبذه ، فقطعه ، ثم قال : لقد أصبح آل عبد الله أغنياء عن أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا . ثم قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن الرقى والتمائم والتولة شرك ، قالوا : يا أبا عبد الرحمن هذه الرقى والتمائم قد عرفناها ، فما التولة ، قال : شيء يصنعه النساء يتحببن إلى أزواجهن (1) .","part":1,"page":71},{"id":72,"text":"فيتعين حمل الوعيد على ما كانوا يفعلونه من تعليق خرزة يسمونها تميمة أو نحوها ، يرون أنها تدفع عنهم الآفات . ولا شك أن اعتماد هذا جهل وضلال ، وأنه من أكبر الكبائر ، لأنه إن لم يكن شركا فهو يؤدي إليه ، إذ لا ينفع ولا يضر ولا يمنع ولا يدفع إلا الله تعالى وكذلك الرقى والتعاويذ محمولة أيضا على ذلك ، أو على ما إذا كانت بغير لسان العرب ولا يدرى ما هي ، ولعله يدخلها سحر أو كفر أو غير ذلك مما لا يعرف معناه ، فإنها حينئذ حرام ، صرح به الخطابي والبيهقي وابن رشد والعز بن عبد السلام وجماعة من أئمة الشافعية وغيرهم وقال في الشرح الصغير : لا يرقى بالأسماء التي لم يعرف معناها ، قال مالك : ما يدريك لعلها كفر ؟ (1) .\r…Berludah Dalam Menyuwuk\rواختلف العلماء في حكم النفث وغيره عند الرقى والتعاويذ ، فمنعه قوم ، وأجازه آخرون . قال النووي : وقد أجمعوا على جوازه ، واستحبه الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ، واستدلوا بما روته عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث في الرقية ولفظه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات ، فلما مرض مرضه الذي مات فيه ، جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه ؛ لأنها أعظم بركة من يدي (2) وأيضا بما روي عن محمد بن حاطب رضي الله عنه أن يده احترقت ، فأتت به أمه النبي صلى الله عليه وسلم فجعل ينفث عليها ، ويتكلم بكلام زعم أنه لم يحفظه (3) .- إلى ان قال –\rالقسم الثاني :","part":1,"page":72},{"id":73,"text":"11 - ما كان تعويذا بكلام الله تعالى أو بأسمائه فذهب جمهور الفقهاء إلى أن الاسترقاء بذلك جائز ، وقال السيوطي : إن الجواز مقيد باجتماع ثلاثة شروط عند جميع العلماء وهي : أ - أن يكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته . ب - أن يكون باللسان العربي وبما يعرف معناه . ج - أن يعتقد أن التعويذ والرقية لا تؤثر بذاتها ، بل بتقدير الله تعالى . وقيل : إن كان مأثورا فيستحب . وذكر الخطابي : أنه إذا كان مفهوم المعنى ، وكان فيه ذكر الله ، فإنه يستحب . وأن الرقية التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما يكون بقوارع القرآن وبما فيه ذكر الله تعالى . وما نهي عنه هو رقية العزامين ، ومن يدعي تسخير الجن (1) وبالجواز قال أيضا الحسن البصري ، وإبراهيم النخعي ، والزهري والثوري وآخرون . .- إلى ان قال –\rالقسم الثالث :\r13 - ما كان بأسماء غير الله من ملك مقرب أو من معظم من المخلوقات كالعرش . فصرح الشوكاني : بأنه يكره من الرقى ما لم يكن بذكر الله وأسمائه خاصة ، ليكون بريئا من شوب الشرك قال : وعلى كراهة الرقى بغير القرآن علماء الأمة . وقال القرطبي : هذا ليس من الواجب اجتنابه ولا من المشروع الذي يتضمن الالتجاء إلى الله والتبرك بأسمائه ، فيكون تركه أولى ، إلا أن يتضمن تعظيم المرقي به ، فينبغي أن يجتنب كالحلف بغير الله (1) .\rRuqyah (Suwuk ) Yang Boleh\rشرح النووي على مسلم - (ج 14 / ص 168)\r( باب الطب والمرض والرقى )","part":1,"page":73},{"id":74,"text":"قوله [ 2185 ] ( إن جبرائيل رقى النبى صلى الله عليه و سلم ) وذكر الاحاديث بعده فى الرقى وفي الحديث الآخر فى الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا يرقون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون فقد يظن مخالفا لهذه الأحاديث ولامخالفة بل المدح فى ترك الرقى المراد بها الرقى التى هي من كلام الكفار والرقى المجهولة والتى بغير العربية ومالا يعرف معناها فهذه مذمومة لاحتمال أن معناها كفر أو قريب منه أو مكروه وأما الرقى بآيات القرآن وبالأذكار المعروفة فلانهى فيه بل هو سنة ومنهم من قال فى الجمع بين الحديثين أن المدح فى ترك الرقى للأفضيلة وبيان التوكل والذى فعل الرقى وأذن فيها لبيان الجواز مع أن تركها أفضل وبهذا قال بن عبدالبر وحكاه عمن حكاه والمختار الأول وقد نقلوا بالإجماع على جواز الرقى بالآيات وأذكار الله تعالى قال المازرى جميع الرقى جائزة اذا كانت بكتاب الله أو بذكره ومنهى عنها اذا كانت باللغة العجمية أو بما لايدرى معناه لجواز أن يكون فيه كفر قال واختلفوا فى رقية أهل الكتاب فجوزها أبو بكر الصديق رضى الله عنه وكرهها مالك خوفا أن يكون مما بدلوه ومن جوزها قال الظاهر أنهم لم يبدلوا الرقى فانهم لهم غرض فى ذلك بخلاف غيرها مما بدلوه وقد ذكر مسلم بعد هذا أن النبى صلى الله عليه و سلم قال اعرضوا على رقاكم لابأس بالرقى مالم يكن فيها شيء وأما قوله فى الرواية الأخرى يارسول الله إنك نهيت عن الرقى فأجاب العلماء عنه بأجوبة أحدها كان نهى أولاثم نسخ ذلك وأذن فيها وفعلها واستقر الشرع على الاذن والثانى أن النهى عن الرقى المجهولة كما سبق والثالث أن النهى لقوم كانوا يعتقدون منفعتها وتأثيرها بطبعها كما كانت الجاهلية تزعمه فى أشياء كثيرة أما قوله فى الحديث الآخر لا رقية إلا من عين أو حمة فقال العلماء لم يرد به حصر الرقية الجائزة فيهما ومنعها فيما عداهما وانما المراد لارقية أحق وأولى من رقية العين والحمة لشدة الضرر فيهما","part":1,"page":74},{"id":75,"text":"Bolehkah Minta Suwuk Kepada Orang Konghucu ?\rالفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 1 / ص 37)\rوَسُئِلَ نَفَعَ اللَّهُ بِعُلُومِهِ عن رُقْيَةِ الْكَافِرِ إذَا لم يُعْلَمْ أنها تَتَضَمَّنُ كُفْرًا هل يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهَا لِلْمُسْلِمِينَ أو لَا ؟\rفَأَجَابَ بِقَوْلِهِ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَسْتَعْمِلَ رُقْيَةً سَوَاءٌ كانت من كَافِرٍ أو غَيْرِهِ إلَّا إذَا عَلِمَ أنها غَيْرُ مُشْتَمِلَةٍ على كُفْرٍ أو مُحَرَّمٍ وَالدَّلِيلُ على ذلك أَنَّ الصَّحَابَةَ لَمَّا سَأَلُوا النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم عن رُقَاهُمْ لم يَأْذَنْ لهم فيها حتى أَمَرَهُمْ بِأَنْ يَعْرِضُوهَا عليه فَعَرَضُوهَا عليه فقال لَا بَأْسَ وَحَيْثُ كان في الرُّقْيَةِ اسْمٌ سُرْيَانِيٌّ مَثَلًا لم يَجُزْ اسْتِعْمَالُهَا قِرَاءَةً وَلَا كِتَابَةً إلَّا إنْ قال أَحَدٌ من أَهْلِ الْعِلْمِ الْمَوْثُوقِ بِهِمْ إنَّ مَدْلُولَ ذلك الِاسْمِ مَعْنًى جَائِزٌ لِأَنَّ تِلْكَ الْأَسْمَاءَ الْمَجْهُولَةَ الْمَعْنَى قد تَكُونُ دَالَّةً على كُفْرٍ أو مُحَرَّمٍ كما صَرَّحَ بِهِ أَئِمَّتُنَا فَلِذَلِكَ حَرَّمُوهَا قبل عِلْمِ مَعْنَاهَا\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 13 / ص 34)\rرقية الكافر للمسلم وعكسه :\rأ - رقية الكافر للمسلم .\r26 - اختلف الفقهاء في جواز رقية الكافر للمسلم فذهب الحنفية والإمام الشافعي ، وهو رواية عن مالك إلى : جواز رقية اليهودي والنصراني للمسلم إذا رقى بكتاب الله وبذكر الله . لما روي في موطأ مالك : أن أبا بكر رضي الله عنه دخل على عائشة رضي الله تعالى عنها وهي تشتكي ، ويهودية ترقيها ، فقال أبو بكر : ارقيها بكتاب الله . (2) قال الباجي : يحتمل - والله أعلم - أن يريد بقوله \" بكتاب الله \" أي \" بذكر الله عز وجل \" أو رقية موافقة لما في كتاب الله ، ويعلم صحة ذلك بأن تظهر رقيتها ، فإن كانت موافقة لكتاب الله أمر بها (3) .","part":1,"page":75},{"id":76,"text":"وفي رواية أخرى عن مالك أنه قال : أكره رقى أهل الكتاب ، ولا أحبه ، لأننا لا نعلم هل يرقون بكتاب الله ، أو بالمكروه الذي يضاهي السحر (1) .\rب - رقية المسلم للكافر :\r27 - لا خلاف بين الفقهاء في جواز رقية المسلم للكافر\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 13 / ص 32)\rأ - تعليق التعويذات على الإنسان :\r23 - إن كان المعلق خرزا أو خيوطا أو عظاما أو نحو ذلك فذلك حرام ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : من تعلق شيئا وكل إليه (2) . ولحديث : أنه صلى الله عليه وسلم أبصر على عضد رجل حلقة - أراه قال من صفر - فقال : ويحك ما هذه ؟ قال : من الواهنة . قال أما إنها لا تزيدك إلا وهنا ، انبذها عنك فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا (3) . وإن كان المعلق شيئا مما كتب فيه الرقى المجهولة والتعوذات الممنوعة فذلك حرام أيضا .- إلى أن قال –\rوإن كان المعلق شيئا كتب فيه شيء مما يجوز الاسترقاء به من القرآن أو الأدعية المأثورة ، فقد اختلف في جواز ذلك : فقالت طائفة : يجوز ذلك . وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ، وهو ظاهر ما روي عن عائشة رضي الله عنها وبه قال أبو جعفر ، وأحمد في رواية . وحملوا حديث النهي عن التمائم على ما فيه شرك ونحوه من الرقى الممنوعة على ما تقدم بيانه .وقالت طائفة أخرى : لا يجوز ذلك\rBagaimana hukum seorang kyai atau santri yang tidak punya ilmu suwuk atau sejenisnya mengingat kepercayaan masyarakat bahwa santri pasti punya ilmu semacam itu ?\rJawab : Tidak masalah sebab hukum mempelajarinya adalah Fardhu Kifayah, kecuali apabila menjadi Fardhu ‘Ain, maka berdosa.\rPP. AL-ANWAR SARANG\rSEPEDA BODONGAN…1\rSyarat-Syarat al Marhun (barang yang digadaikan)…1\rDefinisi Rohn dan Menggadaikan kertas BPKB…1\ral Marhun harus berupa harta (mal/mutamawwal)…2\rJual Beli Dokumen Berharga…2","part":1,"page":76},{"id":77,"text":"Definisi Mal (harta)…2\rStatus Tulisan…3\rPengertian Bai’ Fudhuli…3\rAkad Bisa Sah Bila Mabi’ Memang Di Miliki Oleh Penjual…3\rHukum Membeli Barang Curian…4\rPertimbangan Sahnya Akad Adalah Nafsul Amri…4\rKasus Sengketa Antara Dua Orang…5\rBPKB Bukti Kuat Akan Kepemilikan Hak…5\rQorinah Dalam Menentukan Hukum…6\rSiapakah Shohibul Yad itu ?...6\rBATASAN PANJANG SHOF…7\rPanjang Shof Sholat Memiliki Batasan…7\rMeskipun Panjang dan Keluar dari Masjid, Shof Awal Tetap Lebih Utama…7\rMaksudnya disediakan untuk sholat (muhayya’ lissholah)…7\rJauhnya Jarak Dengan Imam Berdampak Tasywisy…7\rMinbar Tidak Bisa Memutus Shof…7\rBatasan Dalam Berjama’ah…8\rGAK JADI WAKAF MUSHOLLA, MENDING MASJID AJA…8\rMerubah Waqof dan Syaratnya…8\rKonsekuensi Keluzuman Akad Waqof…9\rISTIBDAL Waqof dan Maksudnya…9\rWaqof Musholla Menjadi Waqof Masjid Ketika Diniati Masjid…10\rMerubah Waqof…10\rSebatas Mana Maslahah Tersebut ? …11\rMari Memahami Qoidah Maslahah…11\rRuju’ Waqof Versi Abu Hanifah…11\rYang Di I’tibar Adalah Pernyataan Waqif Yang Kedua…12\rSHOHIBUL JABA’IR…12\rSebuah Perintah Harus Di Laksanakan Semampunya…13\rTidak Mampu Semuanya, ya Sebagian Saja…13\rSholat Lihurmatil Waqti Tidak Tayammum ; Syad Munkar…13\rUdzur ‘Am Tidak Mewajibkan Qodho’…14\rMari Memahami Qoidah الميسور لا يسقط بالمعسور…14\rPerintah Sholat, Juga Perintah Bersuci…15\rKenapa Harus ‘Iadah ?...15\rSeolah-olah Sholat Lihurmatiil Waqti Itu Tidak Ada…16\rKeabsahan Sholat Lihurmatil Waqti…16\rMemahami Sahnya Sholat Lihurmatil Waqti…16\rMari Memahami Qoidah القضاء أمر جديد…17\rBAYI YANG MALANG…17\rIbu Wajib Menyusui Ketika Bapak Tidak Ada…18","part":1,"page":77},{"id":78,"text":"Anak Zina Tidak Bisa Nasab Pada Bapaknya…18\rWajib Taat Kepada Orang Tua Selama Tidak Melanggar Kewajiban…19\rNenek dan Orang Tua Sama-Sama Tidak Boleh Di Langgar…19\rDilarang Memisah Ibu Dari Anaknya…19\rASI nya Ibu Lebih Baik dari Wanita Lain…20\rDi susui Wanita Pezina Bisa Mempengaruhi Karakter Anak…20\rSyarat Mendapatkan Hak Hadlonah Harus Termasuk Ahli Waris …21\rIbu dan Anak Hasil Perzinahannya Tetap Saling Mewarisi…21\rPengertian Hadlonah…21\rSebab-Sebab Hak Hadlonah Pezina Terhadap Anaknya Bisa Gugur…21\rSUWUK MENYUWUK….23\rMempelajari Ilmu Pengobatan…23\rSuwuk Menyuwuk = Ruqyah…23\rSyarat-Syarat Boleh Berobat Dengan Ruqyah…24\rRuqyah (Suwuk ) Yang Boleh…25\rBolehkah Minta Suwuk Kepada Orang Konghucu ?25","part":1,"page":78}],"titles":[{"id":1,"title":"RUMUSAN BMK ASSUNNIYYAH KE 34 KOM B 2013","lvl":1,"sub":0}]}