{"pages":[{"id":1,"text":"RUMUSAN BAHTSUL MASA’IL DINIYAH\rPP. DARUTTAUHID AL-HASANIYYAH\rSENDANG SENORI TUBAN JAWA TIMUR TELP (0356)7012992\r1.Seorang suami menemukan istri sudah tidak perawan, tentu hal ini mengecewakan. Akhirnya si suami melakukan penelitian, ternyata kata dokter kehamilannya sudah dua bulan, padahal nikah baru satu bulan, lebih parahnya si suami pernah melihat istri kholwah dengan bekas pacarnya, apalagi istri melahirkan kurang dari Sembilan bulan.Perlu di ketahui suami tidak manyaksikan istri berzina, tapi sudah punya dzon qowi kalau anak yang lahir bukan anaknya.\r………(PP. Asma’ Chusna kedungwuni pekalongan)\r( Pertanyaan\rBolehkah si suami tidak mengakui anak yang lahir sebagai anaknya dengan dasar penelitian di atas ? Dan bagaimana kalau tetap mengakui padahal dia yakin bukan anaknya ?\r( Jawab\rSi suami wajib meli’an anak nya karna bukti bukti di atas itu di I’tibar oleh syara’.(namun hanya sebatas dzon qowi)\rفي طرائق الحكم قى الشريعة الإسلامية للدكتورسعيد بن درويش\rالمبحث السادس : حكم القاضى فى القرائن الحادثة.\rوفى العصر الحادث أمكت واسطة العلم إكتشاف وسائل و أجهزة متنوعة ومتعددة يتوصل بها إلى بيان الحقيقة وكشف الجريمة ألى حد ما . وسماها بعض الباحثين بالقرائن الحاديثة وسأذكر أهم ما أطلعت عليه منها بإيجاز مع بيان رأي الشريعة اللإسلامية في العمل بها فى باب الإثبات .\rإلى ألن قا ل","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"5 . التعا يل المحبرية للبقع الدموية والمنوية : يقع خبراء المختبرات بتحليل الدم والبول وغير ذالك مما يمكن تحليله ويعد ذلك قرينة , فيمكن تحليل الدم الموجود على الألة المستعملة فى تنفيذ الجريمة أو الموجود على الثياب أو غير ذلك مما يكون قريبا من مكان الحادثة وقد تكون نتائج التحليلات مفيدة إلا أن يقال القطع بدقتها وصحتها موضع نظر, لأن تشابه فصائل الدم بين شحص و آخر أمر وارد مع إمكانية خطاء التحليل وتزويرها.\rولذلك فإن الإستعانة بهذه القرينة في النفي وليس فى الإثبات على أن القاضى سؤال اهل الحبرة الثقات حتى يستفيد من هذه القرائن إلى الحق.\rحاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري - (ج 9 / ص 175)\rقوله بأن لم يطأها إلخ ذكر أربع صور يجب فيها النفي ويجب فيها القذف أيضا الثلاثة الأول أمثلة للعلم والرابعة للظن ا ه شيخنا قوله ولأكثر منها قيد به لأجل أن يمكن كونه منه وإلا فلا يحتاج إلى نفيه لانتفائه شرعا ا ه شيخنا وقوله من العقد كان قياس ما مر أن يقول من إمكان الاجتماع لأنه اعترض على الأصل في الرجعة في تعبيره بالعقد قوله أو لما بينهما البين صادق بستة أشهر إلى أربع سنين وهذه مثال للظن لأن الظاهر أنه من الزنا إذ لو كان من وطئه لما حاضت بعده لكن هذه الأمارة ليست قطعية فلم تفد العلم وصورته أن يطأ زوجته ثم تحيض بعد وطئه ثم تزني ثم تلد لزمن يمكن كون الولادة من الوطء ومن الزنا كأن كان بين الولادة ووطئه ثمانية أشهر وبينها وبين الزنا سبعة أشهر","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"اه شيخنا. قوله لأن تركه يتضمن إلخ عبارة شرح م ر ولزمه نفيه وإلا لكان بسكوته مستلحقا لمن ليس منه وهو ممتنع كما يحرم نفي من هو منه إلخ انتهت قوله كما يحرم نفي من هو منه وليس من النفي المحرم بل ولا من النفي مطلقا ما يقع كثيرا من العامة أن الإنسان يكتب بينه وبين ولده حجة ويريد بكتابتها أنه ليس منه ولا علاقة له به لأن المقصود من هذه الحجة أن الولد ليس مطيعا لأبيه فلا ينسب لأبيه من أفعاله شيء فلا يطالب بشيء لزم الولد من دين أو إتلاف أو غيرهما مما يترتب عليه دعوى ويحتاج إلى جواب ا ه\rبغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ج 1 / ص 486)","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"(مسألة: ي ش): نكح حاملاً من الزنا فولدت كاملاً كان له أربعة أحوال، إما منتف عن الزوح ظاهراً وباطناً من غير ملاعنة، وهو المولود لدون ستة أشهر من إمكان الاجتماع بعد العقد أو لأكثر من أربع سنين من آخر إمكان الاجتماع، وإما لاحق به وتثبت له الأحكام إرثاً وغيره ظاهراً، ويلزمه نفيه بأن ولدته لأكثر من الستة وأقل من الأربع السنين، وعلم الزوج أو غلب على ظنه أنه ليس منه بأن لم يطأ بعد العقد ولم تستدخل ماءه، أو ولدت لدون ستة أشهر من وطئه، أو لأكثر من أربع سنين منه، أو لأكثر من ستة أشهر بعد استبرائه لها بحيضة وثم قرينة بزناها، ويأثم حينئذ بترك النفي بل هو كبيرة، وورد أن تركه كفر، وإما لاحق به ظاهراً أيضاً، لكن لا يلزمه نفيه إذا ظن أنه ليس منه بلا غلبة، بأن استبرأها بعد الوطء وولدت به لأكثر من ستة أشهر بعده وثم ريبة بزناها، إذ الاستبراء أمارة ظاهرة على أنه ليس منه لكن يندب تركه لأن الحامل قد تحيض، وإما لاحق به ويحرم نفيه بل هو كبيرة، وورد أنه كفر إن غلب على ظنه أنه منه، أو استوى الأمران بأن ولدته لستة أشهر فأكثر إلى أربع سنين من وطئه، ولم يستبرئها بعده أو استبرأها وولدت بعده بأقل من الستة، بل يلحقه بحكم الفراش، كما لو علم زناها واحتمل كون الحمل منه أو من الزنا، ولا عبرة بريبة يجدها من غير قرينة، فالحاصل أن المولود على فراش الزوج لاحق به مطلقاً إن أمكن كونه منه، ولا ينتفي عنه إلا باللعان والنفي، تارة يجب، وتارة يحرم، وتارة يجوز، ولا عبرة بإقرار المرأة بالزنا، وإن صدقها الزوج وظهرت أماراته\rالمجموع - (ج 17 / ص 404)\rوإن طلقها وهى غير حامل واعتدت بالاقراء ثم وضعت ولدا قبل أن تتزوج بغيره لدون ستة أشهر لحقه، لانا تيقنا أن عدتها لم تنقض، وإن أتت به لستة أشهر أو أربع سنين أو ما بينهما لحقه.","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"وقال أبو العباس بن سريج لا يلحقه لانا حكمنا بانقضاء العدة وإباحتها للازواج وما حكم به يجوز نقضه لامر محتمل، وهذا خطأ لانه يمكن أن يكون منه، والنسب إذا أمكن إثباته لم يجز نفيه، ولهذا إذا أتت بولد بعد العقد لستة أشهر لحقه.\rحاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 13 / ص 216)\r( وَلَوْ أَتَتْ بِوَلَدٍ عَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ ) مَعَ إمْكَانِ كَوْنِهِ مِنْهُ ( لَزِمَهُ نَفْيُهُ ) لِأَنَّ تَرْكَ النَّفْيِ يَتَضَمَّنُ اسْتِلْحَاقَهُ ، وَاسْتِلْحَاقُ مَنْ لَيْسَ مِنْهُ حَرَامٌ وَطَرِيقُ نَفْيِهِ اللِّعَانُ الْمَسْبُوقُ بِالْقَذْفِ فَيَلْزَمَانِ أَيْضًا وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ قَذْفُهَا إذَا عَلِمَ زِنَاهَا ، أَوْ ظَنَّهُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي جَوَازِهِ ، وَإِلَّا فَلَا يَقْذِفُهَا لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ ( وَإِنَّمَا يَعْلَمُ ) أَنَّ الْوَلَدَ لَيْسَ مِنْهُ ( إذَا لَمْ يَطَأْ ) ( أَوْ ) وَطِئَ وَ ( وَلَدَتْهُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْوَطْءِ ) الَّتِي هِيَ أَقَلُّ مُدَّةِ الْحَمْلِ ( أَوْ فَوْقَ أَرْبَعِ سِنِينَ ) الَّتِي هِيَ أَكْثَرُ مُدَّةِ الْحَمْلِ ( فَلَوْ وَلَدَتْهُ لِمَا بَيْنَهُمَا ) .\rأَيْ بَيْنَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَأَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ الْوَطْءِ ( وَلَمْ يَسْتَبْرِئْ ) بَعْدَهُ ( بِحَيْضَةٍ حُرِّمَ النَّفْيُ ) لِلْوَلَدِ رِعَايَةً لِلْفِرَاشِ وَلَا عِبْرَةَ بِرِيبَةٍ يَجِدُهَا فِي نَفْسِهِ ( وَإِنْ وَلَدَتْهُ لِفَوْقِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ حَلَّ لِلنَّفْيِ فِي الْأَصَحِّ ) لِأَنَّ الِاسْتِبْرَاءَ أَمَارَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ ، وَلَكِنَّ","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"الْأَوْلَى أَنْ لَا يَنْفِيَهُ ، لِأَنَّ الْحَامِلَ قَدْ تَرَى الدَّمَ ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي إنْ رَأَى بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ قَرِينَةَ الزِّنَى الْمُبِيحَةَ لِلْقَذْفِ ، أَوْ تَيَقَّنَهُ جَازَ النَّفْيُ ، بَلْ وَجَبَ لِحُصُولِ الظَّنِّ حِينَئِذٍ بِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَرَ شَيْئًا لَمْ يَجُزْ ، وَرَجَّحَ الثَّانِيَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَالْأَوَّلَ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَالْمُحَرَّرِ وَلَيْسَ فِي الْكَبِيرِ\rتَرْجِيحٌ ، وَمَحَلُّ الْخِلَافِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ مَا إذَا أَمْكَنَ كَوْنُ الْوَلَدِ مِنْ الزِّنَى بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ ، بِأَنْ وَلَدَتْهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الزِّنَى فَلَوْ وَلَدَتْهُ لِدُونِهَا مِنْ الزِّنَى وَفَوْقَهَا مِنْ الِاسْتِبْر\rمغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (ج 14 / ص 187)\rوَلَوْ أَتَتْ بِوَلَدٍ وَعَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ لَزِمَهُ نَفْيُهُ\rالشَّرْحُ","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"تَنْبِيهٌ : قَوْلُهُ : مَعَ قَرِينَةٍ يُفْهِمُ أَنَّ مُجَرَّدَ الِاسْتِفَاضَةِ فَقَطْ أَوْ الْقَرِينَةِ فَقَطْ لَا يَجُوزُ اعْتِمَادُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَهُوَ كَذَلِكَ ، أَمَّا الِاسْتِفَاضَةُ فَقَدْ يُشِيعُهَا عَدُوٌّ لَهَا أَوْ مَنْ طَمِعَ فِيهَا فَلَمْ يَظْفَرْ بِشَيْءٍ ، وَأَمَّا مُجَرَّدُ الْقَرِينَةِ الْمَذْكُورَةِ فَلِأَنَّهُ رُبَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا لِخَوْفٍ أَوْ سَرِقَةٍ أَوْ طَمَعٍ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ، وَيُفْهِمُ إبَاحَةُ الْقَذْفِ لَهُ بِالشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ وَهُوَ كَذَلِكَ ، لَكِنَّ الْأَوْلَى لَهُ كَمَا فِي زَوَائِدِ الرَّوْضَةِ أَنْ يَسْتُرَ عَلَيْهَا وَيُطَلِّقَهَا إنْ كَرِهَهَا لِمَا فِيهِ مِنْ سِتْرِ الْفَاحِشَةِ وَإِقَالَةِ الْعَثْرَةِ ، هَذَا كُلُّهُ حَيْثُ لَا وَلَدَ يَنْفِيهِ فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ وَلَدٌ فَقَدْ ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ ( وَلَوْ أَتَتْ بِوَلَدٍ ) يُمْكِنُ كَوْنُهُ مِنْهُ ( وَعَلِمَ ) أَوْ ظَنَّ ظَنًّا مُؤَكَّدًا ( أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ لَزِمَهُ نَفْيُهُ ) لِأَنَّ تَرْكَ النَّفْيِ يَتَضَمَّنُ اسْتِلْحَاقَهُ ، وَاسْتِلْحَاقُ مَنْ لَيْسَ مِنْهُ حَرَامٌ كَمَا يَحْرُمُ نَفْيُ مَنْ هُوَ مِنْهَُاءِ لَمْ يَجُزْ نَفْيُهُ جَزْمًا كَمَا اسْتَدْرَكَهُ فِي الرَّوْضَةِ ،\rمغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (ج 14 / ص 188)\rوَإِنَّمَا يَعْلَمُ إذَا لَمْ يَطَأْ أَوْ وَلَدَتْهُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْوَطْءِ أَوْ فَوْقَ أَرْبَعِ سِنِينَ ، فَلَوْ وَلَدَتْهُ لِمَا بَيْنَهُمَا وَلَمْ تَسْتَبْرِئْ بِحَيْضَةٍ حَرُمَ النَّفْيُ\rالشَّرْحُ","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"تَنْبِيهٌ : سَكَتَ الْمُصَنِّفُ عَنْ الْقَذْفِ وَقَالَ الْبَغَوِيّ : إنْ تَيَقَّنَ مَعَ ذَلِكَ زِنَاهَا قَذَفَهَا وَلَاعَنَ وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ ؛ لِجَوَازِ كَوْنِ الْوَلَدِ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ ، وَطَرِيقُهُ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ ، أَنْ يَقُولَ : هَذَا الْوَلَدُ لَيْسَ مِنِّي وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ غَيْرِي ، وَأَطْلَقَ وُجُوبَ نَفْيِ الْوَلَدِ ، وَمَحِلُّهُ إذَا كَانَ يَلْحَقُهُ ظَاهِرًا ، فَفِي قَوَاعِدِ ابْن عَبْدِ السَّلَامِ أَنَّ زَوْجَتَهُ لَوْ أَتَتْ بِوَلَدٍ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهَا فَإِنْ أَتَتْ بِهِ خِفْيَةً بِحَيْثُ لَا يَلْحَقُ بِهِ فِي الْحُكْمِ لَمْ يَجِبْ نَفْيُهُ وَالْأَوْلَى بِهِ السِّتْرُ وَالْكَفُّ عَنْ الْقَذْفِ ، وَالْحَمْلُ الْمُحَقَّقُ كَالْوَلَدِ ، فَلَوْ ذَكَرَهُ لَعَلِمَ مِنْهُ الْوَلَدَ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى ، وَلَا يَلْزَمُهُ فِي جَوَازِ النَّفْيِ وَالْقَذْفِ تَبَيُّنُ السَّبَبِ الْمُجَوِّزِ لِلنَّفْيِ وَالْقَذْفِ مِنْ رُؤْيَةِ زِنًا وَاسْتِبْرَاءٍ وَنَحْوِهِمَا السَّبَبُ الْمُجَوِّزُ لَهُمَا ( وَإِنَّمَا يَعْلَمُ ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ أَنَّ الْوَلَدَ لَيْسَ مِنْهُ ( إذَا لَمْ يَطَأْ ) زَوْجَتَهُ أَصْلًا ( أَوْ ) وَطِئَهَا وَلَكِنْ ( وَلَدَتْهُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْوَطْءِ ) الَّتِي هِيَ أَقَلُّ مُدَّةِ الْحَمْلِ ( أَوْ فَوْقَ أَرْبَعِ سِنِينَ ) مِنْهَا الَّتِي هِيَ أَكْثَرُ مُدَّةِ الْحَمْلِ ، وَفِي مَعْنَى الْوَطْءِ اسْتِدْخَالُ الْمَنِيِّ ( فَلَوْ وَلَدَتْهُ لِمَا بَيْنَهُمَا ) أَيْ بَيْنَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَطْئِهِ وَأَرْبَعِ سِنِينَ مِنْهُ ( وَلَمْ تَسْتَبْرِئْ ) بَعْدَهُ ( بِحَيْضَةٍ حَرُمَ النَّفْيُ ) لِلْوَلَدِ بِاللِّعَانِ رِعَايَةً لِلْفِرَاشِ ، وَلَا عِبْرَةَ بِرِيبَةٍ يَجِدُهَا فِي نَفْسِهِ ، فَعَنْ أَبِي","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { أَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إلَيْهِ احْتَجَبَ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُمَا\rنهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - (ج 23 / ص 227)\r( َلَوْ وَلَدَتْهُ لِمَا بَيْنَهُمَا ) أَيْ دُونَ السِّتَّةِ وَفَوْقَ الْأَرْبَعَةِ مِنْ الْوَطْءِ ( وَلَمْ يَسْتَبْرِئْهَا بِحَيْضَةٍ ) بَعْدَ وَطْئِهِ أَوْ اسْتَبْرَأَهَا بِهَا وَكَانَ بَيْنَ الْوِلَادَةِ وَالِاسْتِبْرَاءِ أَقَلُّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ( حُرِّمَ النَّفْيُ ) لِلْوَلَدِ لِأَنَّهُ لَاحِقٌ بِفِرَاشِهِ ، وَلَا عِبْرَةَ بِرِيبَةٍ يَجِدُهَا فِي نَفْسِهِ ، وَفِي خَبَرِ أَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرِهِمَا { أَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إلَيْهِ احْتَجَبَ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ } ( وَإِنْ وَلَدَتْهُ فَوْقَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ ) بِحَيْضَةٍ أَيْ مِنْ ابْتِدَاءِ الْحَيْضِ كَمَا ذَكَرَهُ جَمْعٌ لِأَنَّهُ الدَّالُ عَلَى الْبَرَاءَةِ ( حَلَّ النَّفْيُ فِي الْأَصَحِّ ) لِأَنَّ الِاسْتِبْرَاءَ أَمَارَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ ، نَعَمْ يُسَنُّ لَهُ عَدَمُهُ لِأَنَّ الْحَامِلَ قَدْ تَحِيضُ وَمَحَلُّهُ إنْ كَانَ هُنَاكَ تُهْمَةُ زِنًا وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ قَطْعًا ، وَصُحِّحَ فِي الرَّوْضَةِ أَنَّهُ إنْ رَأَى بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ قَرِينَةً بِزِنَاهَا مِمَّا مَرَّ لَزِمَهُ نَفْيُهُ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ بِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ حِينَئِذٍ وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ ، وَاعْتَمَدَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ ، وَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ الْكِتَابِ عَلَى ذَلِكَ .","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"Dengan dzon qowi, apa yang harus di lakukan suami bila melihat si anak mulamasah atau kholwah dengan mahromnya si suami ?\rJawaban\rKalau memang belum di li’an anak tadi tetap menjadi anaknya, karna secara dhohir dia masih istilhaq dengan nya.\rحاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 10 / ص 63)\r( وَنَظَرُ الرَّجُلِ ) الْفَحْلِ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ ( إلَى الْمَرْأَةِ ) وَلَوْ غَيْرَ مُشْتَهَاةٍ ( عَلَى سَبْعَةِ أَضْرُبٍ ) بِتَقْدِيمِ السِّينِ عَلَى الْمُوَحَّدَةِ ، فَخَرَجَ بِقَيْدِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَسَيَأْتِي حُكْمُ نَظَرِهَا لِمِثْلِهَا لَكِنَّ عِبَارَتَهُ تُوهِمُ خُرُوجَ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ ، وَالصَّحِيحُ أَنَّ حُكْمَهُ فِي النَّظَرِ حُكْمُ الرَّجُلِ ، وَبِقَيْدِ الْفَحْلِ الْمَمْسُوحِ فَنَظَرُهُ لِلْأَجْنَبِيَّةِ جَائِزٌ عَلَى الْأَصَحِّ كَنَظَرِ الْفَحْلِ إلَى مَحَارِمِهِ .\rتَنْبِيهٌ : شَمِلَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ : الرَّجُلَ الْفَحْلَ وَالْخَصِيَّ وَهُوَ مَنْ قُلِعَتْ أُنْثَيَاهُ وَبَقِيَ ذَكَرُهُ ، وَالْمَجْبُوبَ بِالْمُوَحَّدَةِ وَهُوَ مَنْ قُطِعَ ذَكَرُهُ وَبَقِيَ أُنْثَيَاهُ ، وَالْعِنِّينَ وَالشَّيْخَ الْهَرَمَ وَالْمُخَنَّثَ وَهُوَ بِكَسْرِ النُّونِ عَلَى الْأَفْصَحِ الْمُتَشَبِّهِ بِالنِّسَاءِ .\rوَبِقَيْدِ الْبَالِغِ الصَّبِيُّ وَلَوْ مُمَيِّزًا لَكِنَّ الْمُرَاهِقَ هُنَا كَالْبَالِغِ عَلَى الْأَصَحِّ ، وَبِقَيْدِ الْعَاقِلِ الْمَجْنُونُ فَنَظَرُهُ لَا يُوصَفُ بِتَحْرِيمٍ كَالْبَهِيمَةِ .","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"( أَحَدُهَا نَظَرُهُ ) أَيْ الرَّجُلِ ( إلَى ) بَدَنِ امْرَأَةٍ ( أَجْنَبِيَّةٍ ) غَيْرَ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ وَلَوْ غَيْرَ مُشْتَهَاةٍ قَصْدًا ( لِغَيْرِ حَاجَةٍ ) مِمَّا سَيَأْتِي ( فَغَيْرُ جَائِزٍ ) قَطْعًا وَإِنْ أَمِنَ الْفِتْنَةَ ، وَأَمَّا نَظَرُهُ إلَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ فَحَرَامٌ عِنْدَ خَوْفِ فِتْنَةٍ تَدْعُو إلَى الِاخْتِلَاءِ بِهَا لِجِمَاعٍ أَوْ مُقَدِّمَاتِهِ بِالْإِجْمَاعِ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ ، وَلَوْ نَظَرَ إلَيْهِمَا بِشَهْوَةٍ وَهِيَ قَصْدُ التَّلَذُّذِ بِالنَّظَرِ الْمُجَرَّدِ وَأَمِنَ الْفِتْنَةَ حَرُمَ قَطْعًا ، وَكَذَا يَحْرُمُ النَّظَرُ إلَيْهِمَا عِنْدَ الْأَمْنِ مِنْ الْفِتْنَةِ فِيمَا يَظْهَرُ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ عَلَى الصَّحِيحِ كَمَا فِي الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ .","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"وَوَجَّهَهُ الْإِمَامُ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَنْعِ النِّسَاءِ مِنْ الْخُرُوجِ سَافِرَاتِ الْوُجُوهِ ، وَبِأَنَّ النَّظَرَ مَظِنَّةُ الْفِتْنَةِ وَمُحَرِّكٌ لِلشَّهْوَةِ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى : { قُلْلِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ } وَاللَّائِقُ بِمَحَاسِنِ الشَّرِيعَةِ سَدُّ الْبَابِ وَالْإِعْرَاضُ عَنْ تَفَاصِيلِ الْأَحْوَالِ كَالْخَلْوَةِ بِالْأَجْنَبِيَّةِ ، وَقِيلَ لَا يَحْرُمُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا } وَهُوَ مُفَسَّرٌ بِالْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ ، وَنَسَبَهُ الْإِمَامُ لِلْجُمْهُورِ وَالشَّيْخَانِ لِلْأَكْثَرِينَ ، وَقَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ : إنَّهُ الصَّوَابُ لِكَوْنِ الْأَكْثَرِينَ عَلَيْهِ ، وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ : التَّرْجِيحُ بِقُوَّةِ الْمُدْرَكِ وَالْفَتْوَى عَلَى مَا فِي الْمِنْهَاجِ ا هـ وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ شَامِلٌ لِذَلِكَ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ ، وَخَرَجَ بِقَيْدِ الْقَصْدِ مَا إذَا حَصَلَ النَّظَرُ اتِّفَاقًا فَلَا إثْمَ فِيهِ\rMana yang lebih baik di lakukan di lakukan, apakah membongkar masalah ini yang bisa menyebabkan keluarga istri mendapat malu, atau menutupinya dengan konsekuensi hukum yang mungkin bisa jadi rumit ?\rJawaban\rSi suami harus meli’an karna kalau tidak dia berarti mengakui anak yang bukan anaknya dan itu hukumnya dosa besar.\rحاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري - (ج 9 / ص 175)","part":1,"page":12},{"id":13,"text":". قوله لأن تركه يتضمن إلخ عبارة شرح م ر ولزمه نفيه وإلا لكان بسكوته مستلحقا لمن ليس منه وهو ممتنع كما يحرم نفي من هو منه إلخ انتهت قوله كما يحرم نفي من هو منه وليس من النفي المحرم بل ولا من النفي مطلقا ما يقع كثيرا من العامة أن الإنسان يكتب بينه وبين ولده حجة ويريد بكتابتها أنه ليس منه ولا علاقة له به لأن المقصود من هذه الحجة أن الولد ليس مطيعا لأبيه فلا ينسب لأبيه من أفعاله شيء فلا يطالب بشيء لزم الولد من دين أو إتلاف أو غيرهما مما يترتب عليه دعوى ويحتاج إلى جواب ا ه\rفتح الباري لابن حجر - (ج 20 / ص 106)","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"قَالَ : وَالصَّوَاب اِعْتِبَار الشَّرْط الْمَذْكُور وَيَدُلّ عَلَيْهِ حَدِيث \" لَا يَنْبَغِي لِمُؤْمِنٍ أَنْ يُذِلَّ نَفْسه \" ثُمَّ فَسَّرَهُ بِأَنْ يَتَعَرَّض مِنْ الْبَلَاء لِمَا لَا يُطِيق اِنْتَهَى مُلَخَّصًا . وَقَالَ غَيْره : يَجِب الْأَمْر بِالْمَعْرُوفِ لِمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَخَفْ عَلَى نَفْسه مِنْهُ ضَرَرًا وَلَوْ كَانَ الْآمِر مُتَلَبِّسًا بِالْمَعْصِيَةِ ، لِأَنَّهُ فِي الْجُمْلَة يُؤْجَر عَلَى الْأَمْر بِالْمَعْرُوفِ وَلَا سِيَّمَا إِنْ كَانَ مُطَاعًا ، وَأَمَّا إِثْمه الْخَاصّ بِهِ فَقَدْ يَغْفِرهُ اللَّه لَهُ وَقَدْ يُؤَاخِذهُ بِهِ ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ : لَا يَأْمُر بِالْمَعْرُوفِ إِلَّا مَنْ لَيْسَتْ فِيهِ وَصْمَة ، فَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ الْأَوْلَى فَجَيِّد وَإلَّا فَيَسْتَلْزِم سَدّ بَاب الْأَمْر إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ غَيْره . ثُمَّ قَالَ الطَّبَرِيُّ : فَإِنْ قِيلَ كَيْف صَارَ الْمَأْمُورُونَ بِالْمَعْرُوفِ فِي حَدِيث أُسَامَة الْمَذْكُور فِي النَّار ؟ وَالْجَوَاب أَنَّهُمْ لَمْ يَمْتَثِلُوا مَا أُمِرُوا بِهِ فَعُذِّبُوا بِمَعْصِيَتِهِمْ وَعُذِّبَ أَمِيرهمْ بِكَوْنِهِ كَانَ يَفْعَل مَا يَنْهَاهُمْ عَنْهُ ، وَفِي الْحَدِيث تَعْظِيم الْأُمَرَاء وَالْأَدَب مَعَهُمْ وَتَبْلِيغهمْ مَا يَقُول النَّاس فِيهِمْ لِيَكُفُّوا وَيَأْخُذُوا حِذْرهمْ بِلُطْفٍ وَحُسْن تَأْدِيَة بِحَيْثُ يَبْلُغ الْمَقْصُود مِنْ غَيْر أَذِيَّة لِلْغَيْرِ .\rحاشية الجمل - (ج 4 / ص 26)\r2.Akhir-akhir ada sekelompok orang yang berpendapat bahwa dalam ru’yatul hilal syawal Dzulhijjah menggunakan ru’yat nasional, jadi ketika ada penduduk islam yang imkan al ru’yat maka semua muslim wajib mengikutinya. Hal ini dengan didasarkan pada :","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"1. hadist : صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته yang mana khitobnya menggunakan jama’ yang umum.\r…2. Mengikuti salah satu dari empat madzhab.\r…3. Untuk menyatukan umat islam sedunia.\rDi sisi lain di Negara kita Indonesia (yang mayoritas penduduknya bermadzhab syafi’i) istbat pemerintah diperuntukkan semua warga Negara Indonesia. Padahal kalau di tinjau dari as-syafi’iyah yang mengi’tibar ittihadul mathla’ (24 farsakh x 7499,9925 m versi kasyifah al saja dan fathul qodir) mestinya ada beberapa hari di Negara kita Indonesia.\rApakah di benarkan melakukan metode ru’yat internasional berdasarkan beberapa hal diatas ?\rAdakah ulama’ yang membenarkan kebijakan pemerintah tersebut ?\rBolehkah kita sebagai penduduk Indonesia melakukan ru’yah sendiri dengan mengikuti syafi’iyah?\rRu’yat di wajibkan buat siapa ? dan pada bulan apa ?\rKalau memang madzahib al arbaah dalam kasus ini berbeda pendapat, pendapat mana yang paling relevan untuk kemaslahatan umat islam dengan mempertimbangkan kondisi zaman sekarang ?\r(pp. MUS karang mangu sarang rembang)\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 13 / ص 197)","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"( قَوْلُهُ وَثُبُوتُ رُؤْيَتِهِ بِعَدْلٍ ) وَكَذَا شَهْرٌ نَذَرَ صَوْمَهُ وَكَذَا الْحِجَّةُ بِالنِّسْبَةِ لِلْوُقُوفِ وَنَحْوِهِ م ر ( قَوْلُهُ وَلَوْ مَعَ إطْبَاقِ غَيْمٍ ) اعْتَمَدَهُ م ر ( قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ تَتَقَدَّمْ دَعْوَى ) ظَاهِرُهُ جَوَازُ الدَّعْوَى وَلَعَلَّهَا جَائِزَةٌ مِنْ أَيِّ مُسْلِمٍ كَانَ بَلْ قَالَ م ر وَمِنْ الشَّاهِدِ وَلَعَلَّ مِنْ صُوَرِهَا ادَّعَى أَنَّهُ قَدْ رُئِيَ الْهِلَالُ ( قَوْلُهُ وَلَا بُدَّ مِنْ نَحْوِ قَوْلِهِ ثَبَتَ عِنْدِي إلَخْ ) فَعُلِمَ أَنَّ الثُّبُوتَ هُنَا بِمَنْزِلَةِ الْحُكْمِ وَقِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا أَثَرَ لِرُجُوعِ الشَّاهِدِ بَعْدَهُ كَمَا لَا أَثَرَ لَهُ بَعْدَ الْحُكْمِ م ر . ( قَوْلُهُ وَلَا بُدَّ مِنْ نَحْوِ قَوْلِهِ إلَخْ ) هَذَا قَدْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مُجَرَّدَ الشَّهَادَةِ بَيْنَ يَدَيْ الْقَاضِي لَا يُوجِبُ الصَّوْمَ عَلَى مَنْ عَلِمَ بِهَا نَعَمْ إنْ اعْتَقَدَ صِدْقَ الشَّاهِدِ وَجَبَ عَلَيْهِ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّ مَنْ أَخْبَرَهُ عَدْلٌ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الصَّوْمُ إلَّا إنْ اُعْتُقِدَ صِدْقُهُ لَا مُطْلَقًا وَإِلَّا لَوَجَبَ عَلَى جَمِيعِ النَّاسِ بِمُجَرَّدِ الشَّهَادَةِ بَيْنَ يَدَيْ الْقَاضِي مَعَ سُكُوتِهِ إذَا عَلِمُوا ذَلِكَ وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ مَنْ عَلِمَ بِصَوْمِ زَيْدٍ بِإِخْبَارِ مَنْ اعْتَقَدَ زَيْدٌ صِدْقَهُ لَا يَلْزَمُهُ الصَّوْمُ إلَّا إنْ اعْتَقَدَ هُوَ أَيْضًا صِدْقَ مُخْبِرِ زَيْدٍ ؛ لِأَنَّ إخْبَارَ زَيْدٍ لَا يَزِيدُ عَلَى الشَّهَادَةِ بَيْنَ يَدَيْ الْقَاضِي مَعَ سُكُوتِهِ بَلْ لَا يُسَاوِيهَا هَذَا بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّ جَمِيعَ ذَلِكَ مَمْنُوعٌ وَأَنَّ مَنْ أَخْبَرَهُ عَدْلٌ أَوْ سَمِعَ شَهَادَتَهُ بَيْنَ يَدَيْ الْحَاكِمِ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"الْحَاكِمُ ثَبَتَ عِنْدِي وَلَا نَحْوُ ذَلِكَ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ كَمَا هُوَ قِيَاسُ نَظَائِرِهِ مَا لَمْ يَعْتَقِدْ خَطَأَهُ بِمُوجِبٍ قَامَ عِنْدَهُ وَإِنَّمَا يَحْتَاجُ إلَى قَوْلِ الْحَاكِمِ مَا ذُكِرَ فِي وُجُوبِ الصَّوْمِ عَلَى الْعُمُومِ مُطْلَقًا بِحَيْثُ يَجِبُ الْقَضَاءُ عَلَى مَنْ لَمْ يَعْلَمْ ثُبُوتَ الصَّوْمِ عِنْدَهُ إلَّا بَعْدَ فَوَاتِهِ م ر .\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 13 / ص 205)\r( قَوْلُهُ لَا بِلَفْظٍ أَنَّ غَدًا إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ الْأَسْنَى وَالْإِيعَابُ وَكَذَا النِّهَايَةُ عِبَارَتُهُ وَلَا يَكْفِي أَنْ يَقُولَ غَدًا مِنْ رَمَضَانَ عَارِيًّا عَنْ لَفْظِ أَشْهَدُ وَلَا مَعَ ذِكْرِهَا مَعَ وُجُودِ رِيبَةٍ كَاحْتِمَالِ كَوْنِهِ قَدْ يُعْتَقَدُ دُخُولُهُ بِسَبَبٍ لَا يُوَافِقُهُ الْمَشْهُودُ عِنْدَهُ بِأَنْ يَكُونَ أَخَذَهُ مِنْ حِسَابٍ أَوْ يَكُونَ حَنَفِيًّا يَرَى إيجَابَ الصَّوْمِ لَيْلَةَ الْغَيْمِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ا هـ . قَالَ ع ش قَوْلُهُ حَنَفِيًّا صَوَابُهُ حَنْبَلِيًّا ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي يَرَى وُجُوبَ الصَّوْمِ لَيْلَةَ الْغَيْمِ ا هـ وَفِي الْأَسْنَى وَالْإِيعَابِ مَا يُوَافِقُهُ\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 13 / ص 225)","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"( وَإِذَا رُئِيَ بِبَلَدٍ لَزِمَ حُكْمُهُ الْبَلَدَ الْقَرِيبَ ) أَيْ كَبَغْدَادَ وَالْكُوفَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ قَطْعًا إلَخْ ) أَيْ لُزُومًا قَطْعِيًّا بِلَا خِلَافٍ ( قَوْلُهُ الصَّوْمُ ) أَيْ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ أَوْ الْفِطْرِ أَيْ فِي آخِرِهِ ( قَوْلُهُ وَأَنَّهُ إنْ ثَبَتَ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى أَنَّهُ إذَا لَمْ يَثْبُتْ إلَخْ ( قَوْلُهُ بِنَحْوِ حُكْمٍ ) أَيْ كَقَوْلِهِ ثَبَتَ عِنْدِي أَنَّ غَدًا مِنْ رَمَضَانَ ( قَوْلُهُ عِنْدَ حَاكِمِ الْقَرِيبَةِ ) أَيْ أَوْ عِنْدَ مُحَكَّمٍ فِيهَا لَكِنْ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ رَضِيَ بِحُكْمِهِ فَقَطْ كَمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ بِالْحُكْمِ ) أَيْ أَوْ نَحْوِهِ ( قَوْلُهُ إثْبَاتُهُ ) نَائِبُ فَاعِلِ الْمَقْصُودُ وَ ( قَوْلُهُ الْحُكْمُ إلَخْ ) خَبَرُ أَنَّ ( قَوْلُهُ أَوْ بِنَحْوِ اسْتِفَاضَةٍ إلَخْ ) هَذَا كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّ الِاسْتِفَاضَةَ تَكْفِي فِي وُجُوبِ الصَّوْمِ عَلَى عُمُومِ النَّاسِ فَلْيُرَاجَعْ قَوْلُهُ لِذَلِكَ ) أَيْ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ إثْبَاتُهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَوْ وُجِدَتْ إلَخْ ) مَسْأَلَةُ ثُبُوتِ رَمَضَانَ بِالشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ مَنْصُوصٌ عَلَيْهَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ مَعَ خِلَافٍ وَتَفَارِيعَ كَثِيرَةٍ فَلْيُرَاجَعْ ثُمَّ بَصْرِيٌّ ( قَوْلُهُ كَفَى ) أَيْ شَهَادَةُ الِاثْنَيْنِ فَكَانَ الظَّاهِرُ التَّأْنِيثَ ( قَوْلُهُ فَكَمَا مَرَّ ) أَيْ فَلَا تَكْفِي إلَّا بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ صَدَّقَ الْمُخْبِرَ وَلَوْ وَاحِدًا ( قَوْلُهُ يُؤَيِّدُ إلَخْ ) بَلْ يُصَرِّحُ بِذَلِكَ قَوْلُ الْمَتْنِ دُونَ الْبَعِيدِ أَيْ كَالْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ ) إلَى قَوْلِهِ وَقَضِيَّتُهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"وَالْمُرَادُ إلَى وَقَالَ التَّاجُ وَقَوْلُهُ وَكَانَ مُسْتَنَدُهُ إلَى وَالشَّكُّ ( قَوْلُهُ فَصَامَ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى عَدَمِ الِاكْتِفَاءِ قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَالْبَعِيدُ مَسَافَةُ الْقَصْرِ ) وَصَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ إلَى تَحْكِيمِ الْمُنَجِّمِينَ ) أَيْ الْأَخْذِ بِقَوْلِهِمْ بُجَيْرِمِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَقِيلَ بِاخْتِلَافِ الْمَطَالِعِ ) أَيْ يَحْصُلُ الْبُعْدُ بِاخْتِلَافِ الْمَطَالِعِ لَا بِمَسَافَةِ الْقَصْرِ خِلَافًا لِلرَّافِعِيِّ شَرْحُ الْمَنْهَجِ قَوْلُ الْمَتْنِ ( قُلْت هَذَا أَصَحُّ ) فَرْعٌ مَا حُكْمُ تَعَلُّمِ اخْتِلَافِ الْمَطَالِعِ يُتَّجَهُ أَنْ يَكُونَ كَتَعَلُّمِ أَدِلَّةِ الْقِبْلَةِ حَتَّى يَكُونَ فَرْضَ عَيْنٍ فِي السَّفَرِ وَفَرْضَ كِفَايَةٍ فِي الْحَضَرِ وِفَاقًا لِمَرِّ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَالتَّعْبِيرُ بِالسَّفَرِ وَالْحَضَرِ جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ وَإِلَّا فَالْمَدَارُ عَلَى مَحَلٍّ تَكْثُرُ فِيهِ الْحَاضِرُونَ أَوْ تَقِلُّ كَمَا قَدَّمَهُ فِي اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ ع ش وَقَوْلُهُ الْحَاضِرُونَ صَوَابُهُ الْعَالِمُونَ ( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ الْهِلَالَ إلَخْ ) وَلِمَا تَقَدَّمَ مِنْ خَبَرِ مُسْلِمٍ وَقِيَاسًا عَلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ وَالشَّمْسِ وَغُرُوبِهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَالْعُرُوضِ ) اعْلَمْ أَنَّ عَرْضَ الْبَلَدِ فِي اصْطِلَاحِ أَهْلِ الْهَيْئَةِ عِبَارَةٌ عَنْ بُعْدِ الْبَلَدِ عَنْ خَطِّ الِاسْتِوَاءِ إلَى جَانِبِ الْجَنُوبِ\rأسنى المطالب - (ج 5 / ص 272)","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"( قَوْلُهُ مَا لَمْ تَخْتَلِفْ الْمَطَالِعُ ) الِاعْتِبَارُ فِي اخْتِلَافِ الْمَطَالِعِ أَنْ يَتَبَاعَدَ الْبَلَدَانِ بِحَيْثُ لَوْ رُئِيَ الْهِلَالُ فِي أَحَدِهِمَا لَمْ يُرَ فِي الْآخَرِ غَالِبًا وَقَدْ حَرَّرَهَا الشَّيْخُ تَاجُ الدِّينِ التَّبْرِيزِيُّ فَقَالَ رُؤْيَةُ الْهِلَالِ تُوجِبُ ثُبُوتَ حُكْمِهَا إلَى أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ فَرْسَخًا لِأَنَّهَا فِي أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ لَا تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ قَدْرِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ وَنِصْفِهَا وَوَقَعَ فِي الْفَتَاوَى أَنَّ أَخَوَيْنِ أَحَدُهُمَا بِالْمَشْرِقِ وَالْآخَرُ بِالْمَغْرِبِ مَاتَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ وَقْتَ الزَّوَالِ أَجَابَ الْجَمِيعُ فِيهَا بِأَنَّ الْمَغْرِبِيَّ يَرِثُ الْمَشْرِقِيَّ بِنَاءً عَلَى اخْتِلَافِ الْمُطَالَعِ وَقَوْلُهُ وَقَدْ حَرَّرَهَا وَقَوْلُهُ أَجَابَ الْجَمِيعُ فِيهَا إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِمَا وَكَتَبَ أَيْضًا قَالَ السُّبْكِيُّ تَنْبِيهٌ لَمْ أَرَ مَنْ نَبَّهَ عَلَيْهِ وَهُوَ أَنَّهُ قَدْ تَخْتَلِفُ الْمَطَالِعُ وَالرُّؤْيَةُ فِي أَحَدِ الْبَلَدَيْنِ مُسْتَلْزَمَةٌ لِلرُّؤْيَةِ فِي الْآخَرِ مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ فَإِنَّ اللَّيْلَ يَدْخُلُ فِي الْبَلَدِ الْمَشْرِقِيَّةِ قَبْلَ دُخُولِهِ فِي الْبَلَدِ الْمَغْرِبِيَّةِ وَإِذَا غَرَبَتْ فِي بَلَدٍ شَرْقِيٍّ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّمْسِ سَبْعُ دَرَجٍ مَثَلًا لَا تُمْكِنُ رُؤْيَتُهُ فِيهَا وَإِذَا غَرَبَتْ فِي بَلَدٍ غَرْبِيٍّ يَتَأَخَّرُ الْغُرُوبُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّمْسِ أَكْثَرُ مِنْ عَشْرِ دَرَجٍ أَمْكَنَتْ رُؤْيَتُهُ فِيهَا وَإِنْ لَمْ يَرَ فِي ذَلِكَ الشَّرْقِيُّ فَإِذَا غَرَبَتْ فِي غَرْبِيٍّ آخَرَ بَعْدَ ذَلِكَ بِدَرَجَتَيْنِ كَانَتْ رُؤْيَتُهُ أَظْهَرُ وَيَكُونُ مُكْثُهُ بَعْدَ الْغُرُوبِ أَكْثَرُ وَقِسْ عَلَى هَذَا","part":1,"page":20},{"id":21,"text":"يَتَبَيَّنُ لَك أَنَّهُ مَتَى اتَّحَدَ الْمَطْلَعُ لَزِمَ مِنْ رُؤْيَتِهِ فِي أَحَدِهِمَا رُؤْيَتُهُ فِي الْآخَرِ وَمَتَى اخْتَلَفَ لَزِمَ مِنْ رُؤْيَتِهِ فِي الشَّرْقِيِّ رُؤْيَتُهُ فِي الْغَرْبِيِّ وَلَا عَكْسَ وَتَبِعَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ فِي إطْلَاقِهِ دُخُولُ اللَّيْلِ بِالشَّرْقِيِّ قَبْلَ دُخُولِهِ بِالْغَرْبِ نُظِرَ إذْ مَحَلُّ الْقَبْلِيَّةَ إذَا اتَّحَدَ عَرْضُ الْبَلَدَيْنِ جِهَةً وَقَدْرًا\rأسنى المطالب - (ج 5 / ص 273)\rأَيْ جِهَةً الْجَنُوبِ وَالشِّمَالِ وَقَدْرًا بِأَنْ يَكُونَ قَدْرُ الْبُعْدَيْنِ عَنْ خَطِّ الِاسْتِوَاءِ سَوَاءٌ س .","part":1,"page":21},{"id":22,"text":"وَقَوْلُهُ مُسْتَلْزِمَةٌ لِلرُّؤْيَةِ فِي الْآخَرِ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ وَكَتَبَ أَيْضًا هَلْ يُعْتَبَرُ اخْتِلَافُ الْمَطَالِعِ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى إذَا غَابَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ فِي بَلَدٍ فَصَلَّى فِيهَا الْمَغْرِبَ وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ الْخُطْوَةِ ثُمَّ سَافَرَ إلَى مَطْلَعٍ آخَرَ لَمْ تَغِبْ فِيهِ الشَّمْسُ فَهَلْ تَلْزَمُهُ إعَادَةُ الْمَغْرِبِ كَالصَّوْمِ أَوْ لَا تَلْزَمُهُ لِنَهْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّي الصَّلَاةَ فِي الْيَوْمِ الْوَاحِدِ مَرَّتَيْنِ وَلِأَنَّ الصَّلَاةَ تَتَكَرَّرُ بِخِلَافِ الصَّوْمِ وَأَيْضًا فَالْقِيَاسُ عَلَى الصَّبِيِّ إذَا صَلَّى أَوَّلَ الْوَقْتِ وَبَلَغَ فِي آخِرِهِ فَإِنَّهُ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ إعَادَةٌ وَإِنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ بِالْبُلُوغِ وَصَلَاتُهُ قَبْلَ الْبُلُوغِ نَفْلٌ أَسْقَطَ الْفَرْضَ فَكَذَلِكَ مَنْ صَلَّى ثُمَّ حَضَرَ فِي مَطْلَعٍ آخَرَ وَهَذَا الِاحْتِمَالُ هُوَ الْمُتَّجَهُ لَا غَيْرَ لِأَنَّهُ إذَا سَقَطَ الْفَرْضُ بِالنَّفْلِ فَلَأَنْ يَسْقُطَ بِالْفَرْضِ مِنْ بَابِ أَوْلَى وَقَوْلُهُ وَهَذَا الِاحْتِمَالُ هُوَ الْمُتَّجَهُ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ\rأسنى المطالب - (ج 5 / ص 274)","part":1,"page":22},{"id":23,"text":"( فَإِنْ شَكَّ فِي الِاتِّفَاقِ ) فِي الْمَطَالِعِ ( لَمْ يَجِبْ ) عَلَى الَّذِينَ لَمْ يَرَوْا صَوْمٌ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ وُجُوبِهِ وَلِأَنَّهُ إنَّمَا يَجِبُ بِالرُّؤْيَةِ وَلَمْ تَثْبُتْ فِي حَقِّ هَؤُلَاءِ لِعَدَمِ ثُبُوتِ قُرْبِهِمْ مِنْ بَلَدِ الرُّؤْيَةِ ( وَلَوْ صَامَ بِالرُّؤْيَةِ وَسَافَرَ ) مِنْ بَلَدِهَا ( إلَى بَلَدٍ مَطْلَعُهُ مُخَالِفٌ ) لِمَطْلَعِهِ وَلَمْ يَرَ أَهْلُهُ الْهِلَالَ ( وَافَقَهُمْ ) وُجُوبًا ( يَوْمَ عِيدِهِ فِي الصَّوْمِ ) لِأَنَّهُ بِالِانْتِقَالِ إلَيْهِمْ صَارَ مِنْهُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِيدٌ صَامَهُ أَوْ عِيدٌ أَمْسَكَ بَقِيَّةَ الْيَوْمِ ( أَوْ بِالْعَكْسِ ) بِأَنْ سَافَرَ مِنْ بَلَدِ غَيْرِ الرُّؤْيَةِ إلَى بَلَدِهَا ( عَيَّدَ مَعَهُمْ ) لِمَا مَرَّ وَقَضَى يَوْمًا إذَا لَمْ يَصُمْ إلَّا ثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا كَمَا سَيَأْتِي ( وَكَذَا لَوْ عَيَّدَ فِي بَلَدٍ وَجَرَتْ بِهِ السَّفِينَةُ إلَيْهِمْ ) أَيْ إلَى أَهْلِ بَلَدٍ مَطْلَعُهُ مُخَالِفٌ لِمَطْلَعِ بَلَدِهِ ( فَوَجَدَهُمْ صَائِمِينَ أَمْسَكَ ) بَقِيَّةَ الْيَوْمِ لِمَا مَرَّ ( أَوْ بِالْعَكْسِ ) بِأَنْ كَانَ صَائِمًا فَجَرَتْ بِهِ السَّفِينَةُ إلَيْهِمْ فَوَجَدَهُمْ مُفْطِرِينَ ( أَفْطَرَ ) لِمَا مَرَّ وَقَوْلُهُ وَكَذَا إلَى آخِرِهِ يُعْلَمُ مِمَّا قَبْلَهُ ( وَإِنْ لَمْ يَصُمْ إلَّا ثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا قَضَى يَوْمًا ) لِأَنَّ الشَّهْرَ لَا يَكُونُ كَذَلِكَ بِخِلَافِ مَا إذَا صَامَ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ لِأَنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ كَذَلِكَ حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 6 / ص 415)","part":1,"page":23},{"id":24,"text":"قَوْلُهُ : ( وَتَثْبُتُ رُؤْيَتُهُ ) أَيْ عِنْدَ الْحَاكِمِ فَلَا بُدَّ مِنْ حُكْمِهِ كَمَا فِي الْمَحَلِّيِّ وحج بِأَنْ يَقُولَ : حَكَمْت بِثُبُوتِ هِلَالِ رَمَضَانَ أَوْ ثَبَتَ عِنْدِي هِلَالُ رَمَضَانَ وَإِلَّا لَمْ يَجِبْ الصَّوْمُ ، حَجّ .\rقَوْلُهُ : ( فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يَرَهُ ) أَمَّا مَنْ رَآهُ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ عَدْلًا بِالنَّظَرِ لِنَفْسِهِ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا الْعَشْمَاوِيُّ ، وَكَتَبَ ق ل عَلَى قَوْلِ الشَّارِحِ : وَتَثْبُتُ رُؤْيَتُهُ فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يَرَهُ إلَخْ ، أَيْ مِمَّنْ مَطْلَعُهُ مُوَافِقٌ لِمَطْلَعِ مَحَلِّ الرُّؤْيَةِ بِأَنْ يَكُونَ غُرُوبُ الشَّمْسِ وَالْكَوَاكِبِ وَطُلُوعُهَا فِي الْبَلَدَيْنِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ ، فَإِنْ غَرَبَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ أَوْ طَلَعَ فِي أَحَدِ الْبَلَدَيْنِ قَبْلَهُ فِي الْآخَرِ أَوْ بَعْدَهُ لَمْ يَجِبْ عَلَى مَنْ لَمْ يَرَ بِرُؤْيَةِ الْبَلَدِ الْآخَرِ ، حَتَّى لَوْ سَافَرَ مِنْ أَحَدِ الْبَلَدَيْنِ إلَى الْآخَرِ فَوَجَدَهُمْ صَائِمِينَ أَوْ مُفْطِرِينَ لَزِمَهُ مُوَافَقَتُهُمْ سَوَاءٌ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ أَوْ آخِرِهِ وَهَذَا أَمْرٌ مَرْجِعُهُ إلَى طُولِ الْبِلَادِ وَعَرْضِهَا سَوَاءٌ قَرُبَتْ الْمَسَافَةُ أَوْ بَعُدَتْ ، وَلَا نَظَرَ إلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ وَعَدَمِهَا .","part":1,"page":24},{"id":25,"text":"وَاعْلَمْ أَنَّهُ مَتَى حَصَلَتْ الرُّؤْيَةُ لِلْبَلَدِ الشَّرْقِيِّ لَزِمَ رُؤْيَتُهُ فِي الْبَلَدِ الْغَرْبِيِّ دُونَ عَكْسِهِ كَمَا فِي مَكَّةَ الْمُشَرَّفَةِ وَمِصْرَ الْمَحْرُوسَةِ ، فَيَلْزَمُ مِنْ رُؤْيَتِهِ فِي مَكَّةَ رُؤْيَتُهُ فِي مِصْرَ لَا عَكْسُهُ ؛ لِأَنَّ رُؤْيَةَ الْهِلَالِ مِنْ أَفْرَادِ الْغُرُوبِ ، وَمَا ذُكِرَ عَنْ شَيْخِنَا م ر وَعَنْ السُّبْكِيّ وَغَيْرِهِ مِمَّا يُخَالِفُ هَذَا لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ وَلَا يَجُوزُ الِاعْتِمَادُ عَلَيْهِ . وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ : وَأَقَلُّ مَا يَحْصُلُ بِهِ اخْتِلَافُ الْمَطَالِعِ فِي مَسَافَةِ الْقَصْرِ وَنِصْفِهَا وَذَلِكَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ فَرْسَخًا \" غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ ، بَلْ بَاطِلٌ وَكَذَا قَوْلُ شَيْخِنَا إنَّهَا تَحْدِيدٌ ا هـ . قَوْلُهُ : ( بِعَدْلِ شَهَادَةٍ ) وَإِنْ كَانَ الرَّائِي حَدِيدَ الْبَصَرِ كَمَا قَالَهُ ع ش عَلَى م ر ، وَإِنْ قَالَ الْمُنَجِّمُونَ : إنَّ الْحِسَابَ الْقَطْعِيَّ قَدْ دَلَّ عَلَى عَدَمِ إمْكَانِ الرُّؤْيَةِ ، خِلَافًا لِلْقَلْيُوبِيِّ الْقَائِلِ بِأَنَّهَا لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ حِينَئِذٍ وَحْدَهُ .وَإِذَا صُمْنَا بِرُؤْيَةِ عَدْلٍ ثَلَاثِينَ يَوْمًا أَفْطَرْنَا وَإِنْ لَمْ نَرَ الْهِلَالَ بَعْدَهَا وَلَمْ يَكُنْ غَيْمٌ وَلَا يَرِدُ لُزُومُ الْإِفْطَارِ بِوَاحِدٍ لِثُبُوتِ ذَلِكَ ضِمْنًا ، شَرْحُ الْمَنْهَجِ .وَقَوْلُهُ \" وَلَا يَرِدُ \" أَيْ لِأَنَّ شَوَّالَ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِاثْنَيْنِ ا هـ . وَهَذَا عَلَى طَرِيقَتِهِ ، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ هِلَالَ شَوَّالٍ يَثْبُتُ بِعَدْلٍ اسْتِقْلَالًا لِاشْتِمَالِهِ عَلَى الْعِبَادَةِ وَهِيَ فِطْرُ يَوْمِ الْعِيدِ لِوُجُوبِهِ وَالْإِحْرَامُ بِالْحَجِّ ؛ لِأَنَّ كُلَّ شَهْرٍ اشْتَمَلَ عَلَى عِبَادَةٍ يَثْبُتُ بِوَاحِدٍ بِالنَّظَرِ","part":1,"page":25},{"id":26,"text":"لِلْعِبَادَةِ وَلَوْ رَجَعَ عَنْ شَهَادَتِهِ بَعْدَ شُرُوعِهِمْ فِي الصَّوْمِ أَوْ بَعْدَ حُكْمِ الْحَاكِمِ وَلَوْ قَبْلَ شُرُوعِهِمْ لَزِمَهُمْ الصَّوْمُ م ر وسم . وَصَحَّحَ فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ الْبَاطِنَةُ ، وَهِيَ الَّتِي يَرْجِعُ فِيهَا إلَى قَوْلِ الْمُزَكِّينَ . وَخَرَجَ بِالْعَدْلِ الْفَاسِقِ ، وَخَرَجَ بِإِضَافَتِهِ إلَى شَهَادَةِ عَدْلِ الرِّوَايَةِ كَعَبْدٍ وَامْرَأَةٍ .\rقَوْلُهُ : ( أَخْبَرْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) أَيْ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ ، يَدُلُّ لِذَلِكَ الْحَدِيثِ الَّذِي بَعْدَهُ . وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ : قَوْلُهُ : \" وَلِمَا رَوَى التِّرْمِذِيُّ إلَخْ \" سَاقَهُ مَعَ الْأَوَّلِ لِيُبَيِّنَ بِهِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْإِخْبَارِ الشَّهَادَةُ إذْ الْإِخْبَارُ لَا يَجِبُ بِهِ الصَّوْمُ عَلَى الْعُمُومِ . قَوْلُهُ : ( وَهِيَ شَهَادَةُ حِسْبَةٍ ) أَيْ فَلَا تَحْتَاجُ إلَى سَبْقِ دَعْوَى .\rقَوْلُهُ : مَوْثُوقٌ بِهِ ) أَيْ عِنْدَ الْمُخْبِرِ ح ل ، وَلَوْ كَانَ فَاسِقًا أَوْ رَقِيقًا .","part":1,"page":26},{"id":27,"text":"قَوْلُهُ : ( إذَا اعْتَقَدَ صِدْقَهُ ) لَيْسَ بِقَيْدٍ فَالْمَدَارُ عَلَى أَحَدِ أَمْرَيْنِ : كَوْنِ الْمُخْبِرِ مَوْثُوقًا بِهِ ، أَوْ اعْتِقَادِ صِدْقِهِ ؛ وَهَذَا أَمْرٌ خَامِسٌ لِوُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ زَائِدٌ عَلَى الْأَرْبَعَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ ، وَيَجِبُ أَيْضًا بِرُؤْيَةِ الْقَنَادِيلِ الْمُعَلَّقَةِ عَلَى الْمَنَائِرِ فِي الْبِلَادِ الْمُعْتَمَدَةِ كَمَا يَأْتِي كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا الْعَشْمَاوِيُّ . قَوْلُهُ : ( وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ ) أَيْ الْهِلَالَ أَيْ رُؤْيَتَهُ . قَوْلُهُ : ( وَيَكْفِي فِي الشَّهَادَةِ إلَخْ ) خِلَافًا لِابْنِ أَبِي الدَّمِ ، فَإِنَّهُ يَقُولُ : لَا بُدَّ أَنْ يَقُولَ : أَشْهَدُ أَنَّ غَدًا مِنْ رَمَضَانَ أَوْ أَنَّ الشَّهْرَ هَلَّ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ \" أَشْهَدُ أَنِّي رَأَيْت الْهِلَالَ \" شَهَادَةٌ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ وَهِيَ لَا تَصِحُّ ، قَرَّرَهُ شَيْخُنَا الْعَشْمَاوِيُّ . وَالْجَوَابُ أَنَّهُ اُغْتُفِرَ ذَلِكَ فِي قَبُولِهَا احْتِيَاطًا لِلصَّوْمِ ، وَعِبَارَةُ ق ل : أَيْ لَا بُدَّ مِنْ لَفْظِ \" أَشْهَدُ \" ، وَلَا يَكْفِي أَنْ يَقُولَ غَدًا مِنْ رَمَضَانَ ا هـ . وَعِبَارَةُ م د : وَلَا يَكْفِي أَنْ يَقُولَ \" أَشْهَدُ أَنَّ غَدًا مِنْ رَمَضَانَ اتِّفَاقًا \" لِاحْتِمَالِ اعْتِمَادِ حِسَابِهِ ، أَوْ يَكُونُ حَنَفِيًّا يَرَى إيجَابَ الصَّوْمِ لَيْلَةَ الْغَيْمِ ؛ وَهُوَ ضَعِيفٌ ا هـ م د فَطَرِيقُ الشَّهَادَةِ عِنْدَ ابْنِ أَبِي الدَّمِ أَنْ يَشْهَدَ أَنَّهُ رَأَى اللَّيْلَةَ الْهِلَالَ وَأَنَّ غَدًا مِنْ رَمَضَانَ .\rقَوْلُهُ : ( وَتَوَابِعُهُ ) عَطْفٌ تَلْقِينِيٌّ عَلَى قَوْلِهِ فِي الصَّوْمِ ، وَضَابِطُهُ أَنْ يَفْصِلَ بَيْنَ الْمَعْطُوفِ وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ بِ \" قَالَ \" وَنَحْوِهَا .","part":1,"page":27},{"id":28,"text":"قَوْلُهُ : ( الْمُعَلَّقِينَ بِدُخُولِ رَمَضَانَ ) أَيْ الْمُعَلَّقُ نَذْرُهُمَا ، كَإِنْ دَخَلَ رَمَضَانُ فَلِلَّهِ عَلَيَّ الِاعْتِكَافُ أَوْ الْإِحْرَامُ بِالْعُمْرَةِ . قَوْلُهُ : ( كَدَيْنٍ إلَخْ ) وَذَلِكَ لِأَنَّ إخْبَارَ الْعَدْلِ يُفِيدُ الظَّنَّ وَنَحْوَ الْعِصْمَةِ مُحَقَّقٌ فَلَا يُزَالُ إلَّا بِيَقِينٍ ،\rالفقه الإسلامي وأدلته - (ج 3 / ص 33)\rب ـ وأما إذا لم تكن السماء صحواً بسبب غيم أو غبار ونحوه، فيكتفي الإمام في رؤية الهلال بشهادة مسلم واحد عدل عاقل بالغ، (والعدل: هو الذي غلبت حسناته سيئاته) أو مستور الحال في الصحيح، رجلاً كان أو امرأة، حراً أم غيره، لأنه أمر ديني، فأشبه رواية الأخبار. ولا يشترط في هذه الحالة أن يقول: «أشهد» وتكون الشهادة في مصر أمام القاضي، وفي القرية في المسجد بين الناس.\rوتجوز الشهادة على الشهادة، فتصح الشهادة أمام القاضي بناء على شهادة شخص آخر رأى الهلال. ومن رأى الهلال وحده، صام، وإن لم يقبل الإمام شهادته، فلوأفطر وجب عليه القضاء دون الكفارة. ولا يعتمد على ما يخبر به أهل الميقات والحساب والتنجيم، لمخالفته شريعة نبينا عليه أفضل الصلاة والتسليم؛ لأنه وإن صح الحساب أو الرصد، فلسنا مكلفين شرعاً إلا بالرؤية العادية.","part":1,"page":28},{"id":29,"text":"وقال الشافعية (1) : تثبت رؤية الهلال لرمضان أو شوال أو غيرهما بالنسبة إلى عموم الناس برؤية شخص عدل، ولو مستور الحال، سواء أكانت السماء مصحية أم لا، بشرط أن يكون الرائي عدلاً مسلماً بالغاً عاقلاً حراً ذكراً، وأن يأتي بلفظ «أشهد» فلا تثبت برؤية الفاسق والصبي والمجنون والعبد والمرأة. ودليلهم: أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رأى الهلال، فأخبر رسول الله صلّى الله عليه وسلم بذلك، فصام وأمر الناس بصيامه (2) . وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: «جاء أعرابي إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت هلال رمضان، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله ؟ قال: نعم، قال: تشهد أن محمداً رسول الله ؟ قال: نعم، قال: يا بلال، أذن في الناس، فليصوموا غداً» (3) والمعنى في ثبوته بالواحد الاحتياط للصوم. أما الرائي نفسه فيجب عليه الصوم، ولو لم يكن عدلاً (أي فاسقاً) أو كان صبياً أو امرأة أو كافراً، أو لم يشهد عند القاضي، أو شهد ولم تسمع شهادته، كما يجب الصوم على من صدقه ووثق بشهادته.\rوإذا صمنا برؤية عدل، ولم نر الهلال ثلاثين،أفطرنا في الأصح، وإن كانت السماء صحواً، لكمال العدد بحجة شرعية.\rالفقه الإسلامي وأدلته - (ج 3 / ص 38)\rطلب رؤية الهلال: قال الحنفية (1) : يجب للناس أن يلتمسوا الهلال في اليوم التاسع والعشرين من شعبان، وكذا هلال شوال لأجل إكمال العدة، فإن رأوه صاموا، وإن غم عليهم، أكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً، ثم صاموا؛ لأن الأصل بقاء الشهر، فلا ينتقل عنه إلا بدليل، ولم يوجد. وقال الحنابلة (1) : يستحب ترائي الهلال احتياطاً للصوم، وحذاراً من الاختلاف، قالت عائشة: «كان النبي صلّى الله عليه وسلم يتحفظ في شعبان ما لا يتحفظ في غيره، ثم يصوم لرؤية رمضان» (2) وروى أبو هريرة مرفوعاً: «أحصوا هلال شعبان لرمضان» (3).","part":1,"page":29},{"id":30,"text":"ويسن إذا رأى المرء الهلال كبَّر ثلاثاً، وقال: «اللهم أهلّه علينا باليُمن والإيمان، والأمن والأمان، ربي وربك الله » ويقول ثلاث مرات: «هلال خير ورشد» ويقول: «آمنت بالذي خلقك» ثم يقول: «الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا، وجاء بشهر كذا» وروى الأثرم عن ابن عمر، قال: «كان النبي صلّى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال: الله أكبر، اللهم أهلّه علينا بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، والتوفيق لما تحب وترضى، ربي وربك الله » .\rوإذا رئي الهلال يكره عند الحنفية أن يشير الناس إليه، لأنه من عمل الجاهلية.\rالمطلب الثالث ـ اختلاف المطالع:\rاختلف الفقهاء على رأيين في وجوب الصوم وعدم وجوبه على جميع المسلمين في المشارق والمغارب في وقت واحد، بحسب القول باتفاق مطالع القمر أو اختلاف المطالع، ففي رأي الجمهور: يوحد الصوم بين المسلمين، ولا عبرة باختلاف المطالع. وفي رأي الشافعية يختلف بدء الصوم والعيد بحسب اختلاف مطالع القمر بين مسافات بعيدة. ولا عبرة في الأصح بما قاله بعض الشافعية: من ملاحظة الفرق بين البلد القريب والبعيد بحسب مسافة القصر (89 كم).\rهذا مع العلم بأن اختلاف المطالع نفسه لانزاع فيه، فهو أمر واقع بين البلاد البعيدة كاختلاف مطالع الشمس، ولا خلاف في أن للإمام الأمر بالصوم بما ثبت لديه؛ لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف، الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 3 / ص 40)\rوأجمعوا أنه لا يراعى ذلك في البلدان النائية جداً كالأندلس والحجاز، وأندونيسيا والمغرب العربي (1) .\rوأذكر أولاً عبارات الفقهاء في هذا الموضوع المهم.","part":1,"page":30},{"id":31,"text":"قال الحنفية (2) : اختلاف المطالع، ورؤية الهلال نهاراً قبل الزوال وبعده غير معتبر، على ظاهر المذهب، وعليه أكثر المشايخ، وعليه الفتوى، فيلزم أهل المشرق برؤية أهل المغرب، إذا ثبت عندهم رؤية أولئك، بطريق موجب، كأن يتحمل اثنان الشهادة، أو يشهدا على حكم القاضي، أو يستفيض الخبر، بخلاف ما إذا أخبر أهل بلدة كذا رأوه؛ لأنه حكاية.\rوقال المالكية (3) : إذا رئي الهلال، عمَّ الصوم سائر البلاد، قريباً أو بعيداً، ولا يراعى في ذلك مسافة قصر، ولا اتفاق المطالع، ولا عدمها، فيجب الصوم على كل منقول إليه، إن نقل ثبوته بشهادة عدلين أو بجماعة مستفيضة، أي منتشرة.\rوقال الحنابلة (4) : إذا ثبتت رؤية الهلال بمكان، قريباً كان أو بعيداً، لزم الناس كلهم الصوم، وحكم من لم يره حكم من رآه.\rوأما الشافعية فقالوارين فرسخاً (5) : إذا رئي الهلال ببلد لزم حكمه البلد القريب لا البعيد، بحسب اختلاف المطالع في الأصح، واختلاف المطالع لا يكون في أقل من أربعة وعشرين فرسخاً (6) .\rوإذا لم نوجب على البلد الآخر وهو البعيد، فسافر إليه من بلد الرؤية من صام به، فالأصح أنه يوافقهم وجوباً في الصوم آخراً، وإن كان قد أتم ثلاثين؛ لأنه بالانتقال إلى بلدهم، صار واحداً منهم، فيلزمه حكمهم، وروي أن ابن عباس أمر كُرَيْباً بذلك كما سيأتي.\r-------------------------------\r(1) رد المحتار لابن عابدين: 131/2، مجموعة رسائل ابن عابدين: 253/1، تفسير القرطبي: 296/2، فتح الباري: 87/4، المجموع: 300/6، بداية المجتهد: 278/1، القوانين الفقهية: ص116.\r(2) الدر المختار ورد المحتار: 131/2-132، مراقي الفلاح: ص109.\r(3) الشرح الكبير: 510/1، بداية المجتهد: 278/1 ومابعدها، القوانين الفقهية: ص116.\r(4) كشاف القناع: 353/2.\r(5) المجموع: 297/6-303، مغني المحتاج: 422/1-423.","part":1,"page":31},{"id":32,"text":"(6) الفرسخ (5544 م) وهذه المسافة تساوي 5544×24=056،133 كم، انظر جدول المقاييس، علماً بأن مسافة القصر (89كم): هي أربعة برد أو ستة عشرة فرسخاً، والفرسخ ثلاثة أميال والميل أربعة آلاف خطوة، والخطوة: ثلاثة أقدام، والقدمان: ذراع، والذراع: أربعة وعشرون إصبعاً معترضات.\rفتاوى الأزهر - (ج 1 / ص 107)\rاختلاف المطالع فى رؤية الهلال\rالمفتي\rجاد الحق على جاد الحق .\rذو القعدة سنة 1309 هجرية - 8 أكتوبر سنة 1979 م\rالمبادئ\r1 - أجمع المسلمون على أن استبصار هلال رمضان واجب كفائى، وليس فرض عين فيكفى أن يلتمسه بعض المسلمين عملا بمقتضى السنة الصحيحة .\r2 - يرى جمهور الفقهاء أنه لا عبرة باختلاف المطالع، فاذا ثبتت رؤية الهلال فى أى بلد اسلامى ثبتت فى حق جميع المسلمين، على اختلاف اقطارهم، متى بلغهم ثبوته بطريق صحيح .\r3 - ويرى بعض الفقهاء اعتبار اختلاف المطالع فيلتزم أهل كل بلد بمطلعه .\r4 - الرأى الراجح المفتى به، والذى استقر عليه مؤتمر علماء المسلمين المنعقد بمجمع البحوث الإسلامية بالزهر الشريف ( 1386 هجرية - 1966 م ) أنه لا عبرة باختلاف المطالع لقوة دليله ولأنه يتفق مع ما قصده الشارع الحكيم من وحدة المسلمين .\r5 - متى تحققت رؤية هلال رمضان فى بلد من البلاد الإسلامية فانه يجب الصوم على جميع المسلمين الذين تشترك بلادهم مع البلد الإسلامى الذى ثبتت فيه الرؤية فى جزء من الليل، ما لم يقم ما يناهض هذه الرؤية ويشكك فى صحتها امتثالا لقوله تعالى { فمن شهد منكم الشهر فليصمه } والحديث الشريف ( صموا لرؤيته ) .\r6 - اذا لم تثبت رؤية الهلال بأى سبب أو مانع كان عليهم اكمال عدة شعبان ثلاثين يوما متى قطع أهل الحساب بأن هلال رمضان يولد ويغرب قبل غروب شمس يوم 29 من شعبان .","part":1,"page":32},{"id":33,"text":"7 - اذا قطع أهل الحساب بأن هلال رمضان يولد يوم 29 من شعبان ويمكث فوق الأفق بعد غروب شمس هذا اليوم مدة يمكن رؤيته فيها فانه فى هذه الحالة يعمل بقول أهل الحساب الموثوق بهم، ويثبت به دخول شهر رمضان، بناء على ما ذهب اليه بعض الفقهاء واستقر عليه رأى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف\rالحاوى الكبير ـ الماوردى - (ج 3 / ص 409)\rفلو رآه أهل البلد ولم يره أهل بلد آخر هلال رمضان ، فقد اختلف أصحابنا في أهل ذلك البلد الذين لم يروه على ثلاثة أوجه : أحدهما : أن عليهم يصوموا إذ ليس رؤية الجميع شرطا في وجوب الصيام ، وفرض الله تعالى على جميعهم واحدا .\rوالوجه الثاني : لا يلزمهم صيامه حتى يروه ؛ لأن الطوالع والغوارب قد تختلف لاختلاف البلدان ، وكل قوم فإنما خوطبوا بمطلعهم ومغربهم ، ألا ترى أن الفجر قد يتقدم طلوعه في بلد ، ويتأخر في آخر وكذلك الشمس ، قد يتعجل غروبها في بلد ويتأخر في آخر ، ثم كان الصائم يراعي طلوع الفجر وغروب الشمس في بلده فكذلك الهلال .\rوالوجه الثالث : إن كانوا من إقليم واحد لزمهم أن يصوموا ، وإن كانوا من إقليمين لم يلزمهم ؛ لما روي أن ثوبان قدم المدينة\rالفقه على المذاهب الأربعة - (ج 1 / ص 871)\rإذا ثبت رؤية الهلال بقطر من الأقطار وجب الصوم على سائل الأقطار لا فرق بين القريب من جهة الثبوت والبعيد إذا بلغهم من طريق موجب للصوم . ولا عبرة باختلاف مطلع الهلال مطلقا عند ثلاثة من الأئمة وخالف الشافعية فانظر مذهبهم تحت الخط ( الشافعية قالوا : إذا ثبتت رؤية الهلال في جهة وجب على أهل الجهة القريبة منها من كل ناحية أن يصوموا بناء على هذا للثبوت والقرب يحصل باتحاد المطلع بأن يكون بينهما أقل من أربعة وعشرين فرسخا تحديدا أما أهل الجهة البعيدة فلا يجب عليهم الصوم بهذه الرؤية لاختلاف المطلع )\rالفقه على المذاهب الأربعة - (ج 1 / ص 875)","part":1,"page":33},{"id":34,"text":"يفترض على المسلمين فرض كفاية أن يلتمسوا الهلال في غروب اليوم التاسع والعشرين من شعبان ورمضان حتى يتبينوا أمر صومهم وإفطارهم ولم يخالف في هذا سوى الحنابلة فقالوا : إن التماس الهلال مندوب لا واجب ولا يخفى أن رأي غيرهم هو المعقول لأن صيام رمضان من أركان الدين وقد علق على رؤية الهلال فكيف يكون طلب الهلال مندوبا فقط وإذا رئي الهلال نهارا قبل الزوال أو بعده وجب صوم اليوم الذي يليه إذا كانت الرؤية في آخر شعبان ووجب إفطار اليوم الذي يليه إن كان آخر رمضان ولا يجب عند رؤية الهلال الإمساك في الصورة الأولى ولا الإفطار في الثانية وهذا الحكم عند المالكية والحنفية وخالف الشافعية والحنابلة فانظر مذهبهم تحت الخط ( الشافعية والحنابلة قالوا : إن رؤية الهلال نهارا لا عبرة بها وإنما المعتبر رؤيته بعد الغروب )\rالفقه على المذاهب الأربعة - (ج 1 / ص 877)\rلا يشترط في ثبوت الهلال ووجوب الصوم بمقتضاه على الناس حكم الحاكم . ولكن لو حكم بثبوت الهلال بناء على أي طريق في مذهبه وجب الصوم على عموم المسلمين . ولو خالف مذهب البعض منهم . لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف وهذا متفق عليه إلا عند الشافعية فانظر مذهبهم تحت الخط ( الشافعية قالوا : يشترط في تحقيق الهلال ووجوب الصوم بمقتضاه على الناس أن يحكم به الحاكم فمتى حكم به وجب الصوم على الناس ولو وقع حكمه عن شهادة واحد عدل ).\r3. Diskripsi masalah","part":1,"page":34},{"id":35,"text":"…MUI benar-benar memfatwakan “rokok haram”. Keputusan ini di ambil setelah MUI melakukan ijtima’ ulama’ di padang panjang Sumatra barat. MUI menilai haramnya rokok terkhusus anak-anak, wanita hamil, rokok di tempat umum dan bagi pengurus MUI. Demikian karena hukum rokok dalam fikih tidak ada yang menyatakan mubah (lihat ; DUTA WISATA MASYARAKAT 25/01/2009). Meski demikian, ternyata fatwa ini menyisakan pro kontra dalam ruang pemikiran oleh beberapa tokoh agama, mungkin juga dalam forum bahstul masa’il kali ini !\r………………(PP. Langitan widung tuban)…\r…® Pertanyaan\rdengan alasan yang di kemukakan MUI dan obyek haram hanya pada anak-anak, wanita hamil, rokok di tempat umum dan bagi pengurus MUI, lalu apakah di benarkan MUI meminta KEPRES sebagai payung hukum kepada persiden ?\r© Jawaban\rحواشي الشرواني والعبادي - (ج 1 / ص 471((\rوقد صرحوا بأن الامام إنما يفعل ما فيه مصلحة للمسلمين ومتى فعل خلاف ذلك لا يعتد بفعله ونقل عن م ر ما يوافق إطلاق شرحه من صحة توليته\rسبعة الكتب المفيدة 160-158","part":1,"page":35},{"id":36,"text":"إن جميع الاحكام الشرعية الخمسة الحرمة والكراهة والوجوب والندب والإباحة تجري في مسئلة إستعمال التنباك بحسب المقتضيات الوضعية الشرعية الى أن قال فمن أمثلة باب الحرام أن يقال إستعمال التنباك لمن كان إستعماله له ليس إلا على وجه الإسراف المحرم أو ترتب على إستعماله ضرر محرم يكون ذالك حكما وضعيا لحرمة إستعمال التنباك فى حق من هذه صفته إلى أن قال ومن أمثلة باب المكروه أن يقال إستعمال التنباك إختلف العلماء رحم هم الله تعالى في حكمه واختلافهم في الشيئ حكم وضعي لكراهة إقتحام الريب قال عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لايريبك رواه النساء والترمذي والحاكم إلى أن قال ومن أمثلة باب الوجوب أن يقال دفع الضرر عن النفس إذاتعين حكم وضعي لوجوب إستعمال ما يقع به الدفع بمفهوم قوله تعالى ولاتقتل أنفسكم بل لو وقعت التجربة في أن الدفع لذالك الضررليس ألابتعاط المحرم أكلا و شربا لإنه مظفر في بقاء الروح\rوَلَوْ رَأَيْنَا فِي ثَوْبِ مَنْ يُرِيدُ الصَّلَاةَ نَجَاسَةً لَا يَعْلَمُ بِهَا وَجَبَ عَلَيْنَا إعْلَامُهُ بِهَا ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْعِصْيَانِ قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَبِهِ أَفْتَى الْحَنَّاطِيُّ كَمَا لَوْ رَأَيْنَا صَبِيًّا يَزْنِي بِصَبِيَّةٍ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْنَا مَنْعُهُ ا هـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُنَا وَجَبَ عَلَيْنَا إعْلَامُهُ إلَخْ يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ حَيْثُ كَانَتْ تَمْنَعُ صِحَّةَ الصَّلَاةِ عِنْدَهُ وَعَلِمْنَا بِذَلِكَ وَإِلَّا فَلَا لِجَوَازِ كَوْنِهِ صَلَّى مَعَ عِلْمِهِ بِذَلِكَ لِعَدَمِ اعْتِقَادِهِ الْبُطْلَانَ ا هـ ع ش عَلَيْهِ .\rحاشية الجمل - (ج 21 / ص 328)","part":1,"page":36},{"id":37,"text":"( قَوْلُهُ إذَا لَمْ يَخَفْ عَلَى نَفْسِهِ وَمَالِهِ إلَخْ ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَشَرْطُ وُجُوبِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ أَنْ يَأْمَنَ عَلَى نَفْسِهِ وَعُضْوِهِ وَمَالِهِ وَإِنْ قَلَّ كَمَا شَمِلَهُ كَلَامُهُمْ بَلْ وَعِرْضِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَعَلَى غَيْرِهِ بِأَنْ يَخَافَ عَلَيْهِ مَفْسَدَةً أَكْثَرَ مِنْ مَفْسَدَةِ الْمُنْكَرِ الْوَاقِعِ وَيَحْرُمُ مَعَ الْخَوْفِ عَلَى الْغَيْرِ وَيُسَنُّ مَعَ الْخَوْفِ عَلَى النَّفْسِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْإِلْقَاءِ بِالْيَدِ إلَى التَّهْلُكَةِ مَخْصُوصٌ بِغَيْرِ الْجِهَادِ وَنَحْوِهِ كَمُكْرَهٍ عَلَى فِعْلِ حَرَامٍ غَيْرِ زِنًا وَقَتْلٍ وَأَنْ يَأْمَنَ أَيْضًا أَنَّ الْمُنْكَرَ عَلَيْهِ لَا يَقْطَعُ نَفَقَتَهُوَهُوَ مُحْتَاجٌ إلَيْهَا وَلَا يَزِيدُ عِنَادًا وَلَا يَنْتَقِلُ إلَى مَا هُوَ أَفْحَشُ وَسَوَاءٌ فِي لُزُومِ الْإِنْكَارِ أَظَنَّ أَنَّ الْمَأْمُورَ يَمْتَثِلُ أَمْ لَا انْتَهَتْ\rأسنى المطالب - (ج 20 / ص 308)","part":1,"page":37},{"id":38,"text":"( وَلَا يُنْكِرُ ) الْعَالِمُ ( إلَّا مُجْمَعًا عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى إنْكَارِهِ لَا مَا اُخْتُلِفَ فِيهِ إلَّا أَنْ يَرَى الْفَاعِلُ تَحْرِيمَهُ ؛ لِأَنَّ كُلَّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ أَوْ الْمُصِيبُ وَاحِدٌ وَلَا نَعْلَمُهُ وَلَا إثْمَ عَلَى الْمُخْطِئِ وَاسْتُشْكِلَ عَدَمُ الْإِنْكَارِ إذَا لَمْ يَرَ الْفَاعِلُ تَحْرِيمَهُ بِحَدِّنَا لِلْحَنَفِيِّ بِشُرْبِهِ لِلنَّبِيذِ مَعَ أَنَّ الْإِنْكَارَ بِالْفِعْلِ أَبْلَغُ مِنْهُ بِالْقَوْلِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْحَدَّ لَيْسَ مِنْ بَابِ إنْكَارِ الْمُنْكَرِ ؛ لِأَنَّ الْحَنَفِيَّ لَمْ يَفْعَلْ مُنْكَرًا ، وَالْحَدُّ لَا يُفِيدُ مَنْعُهُ مِنْهُ وَلِهَذَا لَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ بِالْقَوْلِ كَمَا لَا يُنْكِرُ عَلَى الْمَالِكِيِّ اسْتِعْمَالَ الْمَاءِ الْقَلِيلِ إذَا وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ وَلَمْ تُغَيِّرْهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْغَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ وَإِنَّمَا حَدُّهُ إذَا رُفِعَ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْحَاكِمَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَحْكُمَ بِمَا أَدَّى إلَيْهِ اجْتِهَادُهُ وَيُجَابُ أَيْضًا بِأَنَّ أَدِلَّةَ عَدَمِ تَحْرِيمِ النَّبِيذِ وَاهِيَةٌ وَبِهَذَا فَرَّقَ بَيْنَ حَدِّنَا لِشَارِبِهِ وَعَدَمِ حَدِّنَا لِلْوَاطِئِ فِي نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ .\rأسنى المطالب - (ج 20 / ص 312)","part":1,"page":38},{"id":39,"text":"( وَالْإِنْكَارُ ) لِلْمُنْكَرِ أَخْذًا مِنْ الْخَبَرِ السَّابِقِ ( يَكُونُ بِالْيَدِ ، فَإِنْ عَجَزَ فَبِاللِّسَانِ ) فَعَلَيْهِ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِكُلِّ وَجْهٍ أَمْكَنَهُ وَلَا يَكْفِي الْوَعْظُ لِمَنْ أَمْكَنَهُ إزَالَتُهُ بِالْيَدِ وَلَا كَرَاهَةُ الْقَلْبِ لِمَنْ قَدَرَ عَلَى النَّهْيِ بِاللِّسَانِ ( وَيَرْفُقُ ) فِي التَّغْيِيرِ ( بِمَنْ يَخَافُ شَرَّهُ ) وَبِالْجَاهِلِ فَإِنَّ ذَلِكَ أَدْعَى إلَى قَبُولِ قَوْلِهِ وَإِزَالَةِ الْمُنْكَرِ ( وَيَسْتَعِينُ عَلَيْهِ ) بِغَيْرِهِ ( إنْ لَمْ يَخَافُ فِتْنَةَ ) مِنْ إظْهَارِ سِلَاحٍ وَحَرْبٍ وَلَمْ يُمْكِنْهُ الِاسْتِقْلَالُ ( فَإِنْ عَجَزَ ) عَنْهُ ( رَفَعَ ) ذَلِكَ ( إلَى الْوَالِي فَإِنْ عَجَزَ ) عَنْهُ ( أَنْكَرَهُ بِقَلْبِهِ ) .\rKalau ternyata presiden mengeluarkan KEPRES tentang hal di atas, lalu bagaimana hukum memprogandakan bahwa sebenarnya rokok tidak haram ?\rJawaban\rTidak boleh karna ketika imam sudah memerintahkan sesuatu harus di patuhi selama itu tidak maksiat.","part":1,"page":39},{"id":40,"text":"(مسألة: ك): يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ. قلت: وقال ش ق: والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه، فالواجب يتأكد، والمندوب يجب، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي، فخالفوه وشربوا فهم العصاة، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ\r4. Diskripsi masalah\r…Di Las Vegas Amerika Serikat beberapa waktu lalu ada sebuah pameran sebuah industri porno terbesar di dunia memamerkan urusan di atas ranjang, di antaranya : tiruan bentuk penis, vagina, putting payudara dan memamerkan boneka pria yang di desain untuk menemani wanita di atas ranjang atau sebaliknya. Bentuk (bodi) serta kehalusan kulitnya di terangkan hampir sempurna serupa dengan manusia, peserta yang masuk di pameran bebas melihat-lihat foto dan mencoba ngrempon (meremas payu dara dan penis).\r………(PP. Roudhotul Thalibin Tanggir singgahan tuban)\rbagaimana hukum pameran industri porno menurut lensa fiqih ?\rJawaban","part":1,"page":40},{"id":41,"text":"Haram, karna pameran itu termasuk sesuatu yang bisa menimbulkan syahwat.\rحاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 11 / ص 96)\rقَوْلُهُ : ( وَالنَّظَرُ بِشَهْوَةٍ حَرَامٌ قَطْعًا ) هُوَ مَفْهُومُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ قَبْلَهُ الَّذِي هُوَ مَحَلُّ الْخِلَافِ ، وَمُرَادُ الشَّارِحِ بِذَلِكَ دَفْعُ مَا يُقَالُ تَقْيِيدًا لِمُصَنَّفٍ بِعَدَمِ الشَّهْوَةِ لَا مَحَلٌّ لَهُ ؛ لِأَنَّ الْحُرْمَةَ مَعَهَا أَيْضًا ، وَحَاصِلُ الدَّفْعِ أَنَّ الْحُرْمَةَ مَعَ الشَّهْوَةِ مَعْلُومَةٌ لَا تَحْتَاجُ إلَى تَنْبِيهٍ ، وَالتَّعَرُّضُ لَهَا لَيْسَ لِأَجْلِ اعْتِبَارِ مَفْهُومٍ ، وَإِنَّمَا هُوَ لِأَجْلِ حِكْمَةٍ تَتَوَقَّفُ عَلَى التَّأَمُّلِ ، وَالْمُرَادُ بِكُلِّ مَنْظُورٍ إلَيْهِ مِمَّا هُوَ مَحَلُّ الشَّهْوَةِ لَا نَحْوُ بَهِيمَةٍ وَجِدَارٍ قَالَهُ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ وَلَمْ يُوَافِقْهُ بَعْضُ مَشَايِخِنَا ، وَجَعَلَهُ شَامِلًا حَتَّى لِلْجَمَادِ وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ ، وَكَلَامُ الشَّارِحِ ظَاهِرٌ فِي الْأَوَّلِ فَتَأَمَّلْهُ .\rقَوْلُهُ : ( وَالتَّعَرُّضُ لَهُ ) أَيْ لِلنَّظَرِ بِشَهْوَةٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ أَوْ تَذَكَّرَ الشَّهْوَةَ إثْبَاتًا أَوْ نَفْيًا وَهَذَا أَوْلَى ، أَوْ مُتَعَيِّنٍ لِلْمُتَأَمِّلِ ، وَسَتَأْتِي الْإِشَارَةُ إلَيْهِ فَالضَّمِيرُ عَائِدٌ لِمَحْذُوفٍ أَوْ عَائِدٌ إلَيْهَا ، وَذِكْرُهُ بِاعْتِبَارِ الْمُضَافِ ، أَوْ الْمَحْذُوفِ الْمَذْكُورِ .","part":1,"page":41},{"id":42,"text":"قَوْلُهُ : ( لِحِكْمَةٍ إلَخْ ) الْوَجْهُ فِيهَا أَنَّ ذِكْرَهَا يَكُونُ تَارَةً لِتَقْيِيدِ مَحَلِّ عَدَمِ الْخِلَافِ ، وَتَارَةً لِجَوَازِ النَّظَرِ بِدُونِهَا ، وَتَارَةً لِوُقُوعِ اسْتِدْرَاكٍ بَعْدَهَا ، وَنَحْوُ ذَلِكَ ، وَأَنَّ عَدَمَ ذِكْرِهِ تَارَةً يَكُونُ لِلتَّقْيِيدِ بِمَحَلِّ الْخِلَافِ ، وَتَارَةً لِنَفْيِ الشَّهْوَةِ فِي ذَاتِهَا وَتَارَةً لِغَيْرِ ذَلِكَ ، وَمَا قِيلَ فِي حِكْمَتِهَا بِغَيْرِ هَذَا غَيْرُ مُعَوَّلٍ عَلَيْهِ ، وَلَا مَنْظُورٍ إلَيْهِ ، كَمَا يُعْلَمُ مِنْ مُرَاجَعَتِهِ وَتَأَمُّلِهِ .\rتفسير أية الاحكام ج 2 ص 453\rفالصوار العارية والمناظر المخزية والأشكال المغيرة التى تظهر بها المجلات الخليعة وتملأ معظم صحفاتها بهذه الأنواع من المجن مما لايشك عاقل فى حرمته مع أنه ليس تصويرا باليد ولكنه فى الضرر والحرمة أشد من التصوير باليد.اهـ\rالحلال والحرام فى الإسلام ص: 113\rفتصوير النساء عاريات أو شبه عاريات وإبراز الموانع الأنوثه والفتنه منهن ورسمهن أو تصويرهن في أوضاع مثيراة للشهوات موقضة للغوائر الدنيا كماترى ذلك واضحا في بعض المجلة والصحف ودور (السينما) كل ذلك مما لاشك في حرمته وحرمة تصويره وحرمة نشره على الناس وحرمة إقتنائه واتخاذه في البيوت أو المكاتب والمجلات وتعليقه على الجدران وحرمة القصد إلى رؤيته ومشاهده. اهـ\rbolehkah memproduksi boneka, tiruan penis, payudara ? lalu menjualnya ?\rjawaban.\rTafsil, boleh kalau memang ada tujuan shohih menurut syarat seperti belajar dan untuk mainan anak perempuan dengan tujuan mendidiknya masalah rumah tangga.\rكتاب الفقه على المذاهب الأربعة - (ج 3 / ص 208)","part":1,"page":42},{"id":43,"text":"ويتعلق بإجابة الدعوى إلى الوليمة مسألة التصوير فهل تسقط الإجابة إذا علم المدعوأنها مشتملة على صورة أولا تسقط ؟ والجواب أنها لا تسقط إلا إذا كانت الصورة محرمة لا يباح التفرج عليها شرعا أما إذا كانت جائزة لا تسقط بوجودها في محل الوليمة\rوذلك لأن الصورة إما أن تكون صورة لغير حيوان كشمس وقمر وشجر ومسجد أو تكون صورة حيوان عاقل أو غير عاقل والقسم الأول جائز لا كلام فيه . وأما القسم الثاني فإن فيه تفصيل المذاهب ثالثها : أن تكون كاملة الأعضاء الظاهرة التي لا يمكن أن يعيش الحيوان أو الإنسان بدونها فإن ثقبت بطنها أو رأسها أو نحو ذلك فإنها لا تحرم . رابعها : أن يكون لها ظل فإن كانت مجسدة ولكن لا ظل لها بأن بنيت في الحائط ولم يظهر منها سوى شيء لا ظل له فإنها لا تحرم ويستثنى من ذلك كله لعب البنات الصغار \" العرائس \" الصغيرة الدمى فإنه يجوز تصويرها وبيعها ولو كانت مجسدة لأن الغرض منها إنما هو تدريب البنات وتعليمهن تربية الأولاد ومن هذا تعلم أن الغرض من التحريم إنما هو القضاء على ما يشبه الوثنية في جميع الأحوال ) على أن المحرم منه إنما حرم في نظر الشارع إذا كان لغرض فاسد كالتماثيل التي تصنع لتعبد من دون الله . فإن فاعل هذا له أسوأ الجزاء . وكذلك إذا ترتب عليها تشبه بالتماثيل أو تذكر لشهوات فاسدة فإنها في هذه الحالة تكون كبيرة من الكبائر فلا يحل عملها ولا بقاءها ولا التفرج عليها . أما إذا كانت لغرض صحيح كتعلم وتعليم فإنها تكون مباحة لا إثم فيها ولهذا استثنى بعض المذاهب لعب البنات \" العرائس \" الصغيرة الدمى فإن صنعها جائز وكذلك بيعها وشراؤها . لأن الغرض من ذلك إنما هو تدريب البنات الصغار على تربية الأولاد وهذا الغرض كاف في إباحتها\rعون المعبود - (ج 10 / ص 463)","part":1,"page":43},{"id":44,"text":"وَاسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيث وَاَلَّذِي قَبْله عَلَى جَوَاز اِتِّخَاذ صُوَر الْبَنَات وَاللُّعَب مِنْ أَجْل لَعِبِ الْبَنَات بِهِنَّ ، وَخُصَّ ذَلِكَ مِنْ عُمُوم النَّهْي عَنْ اِتِّخَاذ الصُّوَر ، وَبِهِ جَزَمَ عِيَاض وَنَقَلَهُ عَنْ الْجُمْهُور ، وَأَنَّهُمْ أَجَازُوا بَيْع لُعَب لِلْبَنَاتِ لِتَدْرِيبِهِنَّ مِنْ صِغَرهنَّ عَلَى أَمْر بُيُوتهنَّ وَأَوْلَادهنَّ . قَالَ وَذَهَبَ بَعْضهمْ إِلَى أَنَّهُ مَنْسُوخ . كَذَا فِي فَتْح الْبَارِي .\rقَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ .\rBagaimana kedudukan tiruan penis, vagina, dalam pandangan fiqih ketika di buat media onani atau masturbasi ?\rنهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - (ج 9 / ص 377)","part":1,"page":44},{"id":45,"text":"( وَ ) شَرْطُهُ أَيْضًا الْإِمْسَاكُ ( عَنْ الِاسْتِمْنَاءِ ) وَهُوَ اسْتِخْرَاجُ الْمَنِيِّ بِغَيْرِ الْجِمَاعِ مُحْرِمًا كَانَ كَإِخْرَاجِهِ بِيَدِهِ أَوْ غَيْرَ مُحْرِمٍ كَإِخْرَاجِهِ بِيَدِ زَوْجَتِهِ أَوْ جَارِيَتِهِ ( فَيُفْطِرُ بِهِ ) لِأَنَّهُ إذَا أَفْطَرَ بِالْجِمَاعِ بِلَا إنْزَالٍ فَبِالْإِنْزَالِ بِمُبَاشَرَةٍ فِيهَا نَوْعُ شَهْوَةٍ أَوْلَى وَمَحَلُّهُ حَيْثُ كَانَ عَامِدًا عَالِمًا مُخْتَارًا ( وَكَذَا ) ( خُرُوجُ الْمَنِيِّ بِلَمْسٍ وَقُبْلَةٍ وَمُضَاجَعَةٍ ) بِلَا حَائِلٍ يُفْطِرُ بِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ بِحَائِلٍ وَإِنْ رَقَّ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ إطْلَاقِهِمْ ، وَمِثْلُهُ لَمْسُ مَا لَا يُنْقِضُ لَمْسُهُ كَمُحْرِمٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَلَا يُفْطِرُ بِلَمْسِهِ وَإِنْ أَنْزَلَ حَيْثُ فَعَلَ ذَلِكَ لِنَحْوِ شَلْقَةٍ أَوْ كَرَامَةٍ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمَجْمُوعِ كَلَمْسِ الْعُضْوِ الْمُبَانِ : أَيْ وَإِنْ اتَّصَلَ بِحَرَارَةِ الدَّمِ حَيْثُ لَمْ يُخَفْ مِنْ قَطْعِهِ مَحْذُورُ تَيَمُّمٍ وَإِلَّا أَفْطَرَ ، وَفِيهِ أَنَّهُ لَوْ حَكَّ ذَكَرَهُ لِعَارِضِ سَوْدَاءَ أَوْ حَكَّةٍ فَأَنْزَلَ لَمْ يُفْطِرْ عَلَى الْأَصَحِّ لِأَنَّهُ تَوَلَّدَ مِنْ مُبَاشَرَةٍ مُبَاحَةٍ .\rقَالَ الْأَذْرَعِيُّ : فَلَوْ عَلِمَ مِنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ إذَا حَكَّهُ أَنْزَلَ فَالْقِيَاسُ الْفِطْرُ ، وَأَنَّهُ لَوْ قَبَّلَهَا وَفَارَقَهَا سَاعَةً ثُمَّ أَنْزَلَ فَإِنْ كَانَتْ الشَّهْوَةُ مُسْتَصْحَبَةً وَالذَّكَرُ قَائِمًا حَتَّى أَنْزَلَ أَفْطَرَ وَإِلَّا فَلَا ، قَالَهُ فِي الْبَحْرِ : وَأَنَّ هَذَا كُلَّهُ فِي الْوَاضِحِ فَلَا يَضُرُّ إمْنَاءُ الْمُشْكِلِ بِأَحَدِ فَرْجَيْهِ وَإِنْ حَصَلَ مِنْ وَطْءٍ لِاحْتِمَالِ زِيَادَتِهِ .","part":1,"page":45},{"id":46,"text":"مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (ج 16 / ص 353)\r( إيلَاجُ ) حَشَفَةٍ أَوْ قَدْرِهَا مِنْ ( الذَّكَرِ ) الْمُتَّصِلِ الْأَصْلِيِّ مِنْ الْآدَمِيِّ الْوَاضِحِ ، وَلَوْ أَشَلَّ وَغَيْرَ مُنْتَشِرٍ وَكَانَ مَلْفُوفًا فِي خِرْقَةٍ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي التَّحْقِيقِ فِي بَابِ الْغُسْلِ ، وَصَرَّحَ بِهِ الدَّارِمِيُّ خِلَافًا لِلدَّيْلَمِيِّ ( بِفَرْجٍ ) أَيْ : قُبُلِ أُنْثَى وَلَوْ غَوْرَاءَ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ فَارِقًا بَيْنَ مَا هُنَا وَمَا فِي بَابِ التَّحْلِيلِ مِنْ عَدَمِ الِاكْتِفَاءِ بِالْإِيلَاجِ فِيهَا بِبِنَاءِ التَّحْلِيلِ عَلَى تَكْمِيلِ اللَّذَّةِ ( مُحَرَّمٍ ) فِي نَفْسِ الْأَمْرِ ( لَعَيْنِهِ ) أَيْ : الْإِيلَاجُ ( خَالٍ عَنْ الشُّبْهَةِ ) الْمُسْقِطَةِ لِلْحَدِّ ( مُشْتَهًى ) طَبْعًا بِأَنْ كَانَ فَرْجُ آدَمِيٍّ حَيٍّ ، وَقَوْلُهُ ( يُوجِبُ الْحَدَّ ) هُوَ خَبَرٌ عَنْ قَوْلِهِ إيلَاجٌ ، وَالْحَدُّ هُوَ الْجَلْدُ وَالتَّغْرِيبُ عَلَى غَيْرِ الْمُحْصَنِ ، وَالرَّجْمُ عَلَى الْمُحْصَنِ بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ ، وَخَرَجَ بِمُتَّصِلٍ مَنْ اسْتَدْخَلَتْ ذَكَرًا مَقْطُوعًا فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا ، وَبِالْأَصْلِيِّ الزَّائِدِ ، وَبِالْآدَمِيِّ وَالْوَاضِحُ مَنْ اسْتَدْخَلَتْ ذَكَرَ بَهِيمَةٍ أَوْ مُشْكِلٍ فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا\rحاشية البجيرمي على المنهج - (ج 15 / ص 90)","part":1,"page":46},{"id":47,"text":"( قَوْلُهُ : حَشَفَةٍ ) وَلَوْ مِنْ ذَكَرٍ أَشَلَّ وَلَوْ بِحَائِلٍ غَلِيظٍ وَلَوْ غَيْرِ مُنْتَشِرٍ وَلَوْ مِنْ طِفْلٍ ح ل ( قَوْلُهُ : مِنْ فَاقِدِهَا ) خَرَجَ مَا لَوْ ثَنَى ذَكَرَهُ وَأَدْخَلَ قَدْرَ الْحَشَفَةِ مَعَ وُجُودِهَا فَلَا حَدَّ ؛ لِأَنَّهُ كَإِدْخَالِ بَعْضِ أُصْبُعٍ ( قَوْلُهُ : بِفَرْجٍ ) وَلَوْ فَرْجِ نَفْسِهِ بِأَنْ أَدْخَلَ ذَكَرَهُ فِي دُبُرِهِ ، وَإِطْلَاقُهُ يَشْمَلُ إدْخَالَ ذَكَرِهِ فِي ذَكَرِ غَيْرِهِ ؛ لِأَنَّهُ يُقَالُ لَهُ فَرْجٌ ع ش عَلَى م ر ( قَوْلُهُ : قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ ) مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَلَوْ جِنِّيَّةً حَيْثُ تَحَقَّقَتْ أُنُوثَتُهَا وَلَوْ عَلَى غَيْرِ صُورَةِ الْآدَمِيَّةِ ؛ لِأَنَّ الطَّبْعَ لَا يَنْفِرُ مِنْهَا النَّفْرَ الْكُلِّيَّ حَيْثُ تَحَقَّقَ أَنَّهَا مِنْ الْجِنِّ وَأَنَّهَا أُنْثَى ع ش وَقَالَ حَجّ لَا حَدَّ بِوَطْئِهَا إذَا كَانَتْ عَلَى غَيْرِ صُورَةِ الْآدَمِيَّةِ ؛ لِأَنَّ النَّفْسَ تَنْفِرُ مِنْهَا حِينَئِذٍ وَأَيْضًا فَهِيَ غَيْرُ مُشْتَهَاةٍ طَبْعًا كَالْبَهِيمَةِ وَكَلَامُهُ وَجِيهٌ وَفِيهِ أَنَّ التَّعْرِيفَ لَا يَشْمَلُ زِنَا الْمَرْأَةِ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِالْإِيلَاجِ الْأَعَمُّ مِنْ كَوْنِهِ مَصْدَرَ أَوْلَجَ مَبْنِيًّا لِلْفَاعِلِ أَوْ مَصْدَرَ أُوْلِجَ مَبْنِيًّا لِلْمَفْعُولِ ح ل ( قَوْلُهُ : أَوْ أُنْثَى ) أَيْ وَلَوْ صَغِيرَةً وَإِنْ لَمْ يَنْقُضْ لَمْسُهَا الْوُضُوءَ ، وَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّ مَعْنَى الشَّهْوَةِ طَبْعًا هُنَا غَيْرُهُ ثَمَّ ا هـ .\rالتشريع الجنائي في الإسلام - (ج 3 / ص 402)\r- الاستمناء: واستمناء الرجل بيد امرأة أجنبية لا يعتبر زنًا، وكذلك إدخال الرجل الأجنبى إصبعه فى فرج امرأة، ولكن كلا الفعلين معصية فيه التعزير على الرجل والمرأة سواء حدث إنزال أو لم يحدث.","part":1,"page":47},{"id":48,"text":"التشريع الجنائي في الإسلام - (ج 3 / ص 403)\rوما قيل فى استمناء الرجل يقال عن المرأة إذا عرضت فرجها شيئًا دون أن تدخله حتى ينزل أو مست فرجها بشمالها حتى ينزل، والحكم فى ذلك هو حكم الاستمناء فى المذاهب المختلفة((1)).\r5.Diskripsi masalah\r…Demi untuk menyukupi kebutuhan air sehari-hari sebagian tempat di lakukan pengelolaan air baik oleh pemerintah atau instansi lain seperti masjid, musholla, kelompok masyarakat atau lainnya untuk pembiayaan dengan praktek berikut :\rUntuk penentuan biaya penggunaan air yang dikelola oleh pemerintah penghitungannya dengan alat pemantau.\rUntuk yang di kelola oleh kelompok masyarakat penentuan biayanya di sesuaikan dengan biaya listrik yang di gunakan, menurut kebijakan pengelola.\rUntuk yang di kelola masjid atau musholla dengan cara di tentukan nilai nominalnya menurut kebijakan ta’mir.\r(PP. Miftahul Ulum Jogoloyo Wonosalam Demak)\r( Pertanyaan\rTermasuk akad apakah praktek di atas dan bagaimana hukumnya ?\rبغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ج 1 / ص 249)","part":1,"page":48},{"id":49,"text":"(مسألة: ب ك): لا يصح بيع الماء وحده من نحو بئر ونهر، فإن وقع البيع على قراره أو بعضه شائعاً صحّ، ولا تشترط رؤية ما تحت الأرض من المنبع والقرار لتعذره كأساس الدار، لكن لا بد من اشتراط دخول الماء الموجود حال العقد، إذ لا يدخل في مطلق البيع مع اختلاطه بالحادث فيؤدي إلى الجهالة والنزاع، وحكم ما إذا باعه ساعة أو ساعتين مثلاً من قرار العين أنهما إن أرادا مدلوله الحقيقي مع تقدير ما بطل أو جزءاً معيناً في محل البيع أو المجرى المملوك صح، كما لو لم يريدا شيئاً، واطرد في عرفهما التعبير بالساعة في مثل هذا التركيب عن الجزء المعين من القرار المملوك، وكذا إن لم يطرد على الراجح كما قاله ابن حجر قال: والحاصل أنه لا يصح بيع الماء من نحو بئر أو نهر وحده مطلقاً للجهل به، وأن محل نبع الماء إن ملك ووقع البيع على قراره أو بعض منه معين صحّ ودخل كل الماء أو ما يخص ذلك المعين، وإن لم يملك المحل بل ما يصل إليه لم يصح بيع الماء لأنه غير مملوك لصاحب الأرض، ولهذا إذا خرج من أرضه كان على إباحته، وإذا باع القرار لم يدخل الماء الذي هو مملوك له، وإنما يدخل استحقاق الأرض المسمى بالشرب.\rبغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ج 1 / ص 336)","part":1,"page":49},{"id":50,"text":"(مسألة: ش): يصح الاستئجار لتملك المباحات كالاصطياد والغوص للآلىء وغيرهما، كما يجوز التوكيل فيها، فحينئذ لو استأجره للغوص إجارة عين أو ذمة، فإن قدرت بالعمل اشترط معرفة المستأجر عمق الماء ووجود الصدف في المحل، واتصالها بالعقد في العينية أو تأجيلها في الذمة إلى زمن يغلب فيه وجوده، وإن قدرت بالزمان كشهر فلا بد من بيان محل الغياضة ومعرفتها مع عدلين خبيرين ليرجع إليهما عند التنازع قدر السير إليه وعمق الماء وغلبة وجود الصدف فيه، وأن الآلة على أيهما إذا لم يطرد عرف وتعين الشهر وكونه هلالياً، ويحمل على العادة الغالبة مع اتصاله بالعقد في العينية وإلا فسدت، ويلزم في الصحيحة المسمى وفي الفاسدة إن جهل الأجير الفساد أجرة المثل، وما أخرج من اللؤلؤ يملكه المستأجر مطلقاً ويحرم الاستئجار، ويفسد مع هيجان البحر أو كثرة القرش بمحل الغياضة لأنه غير مقدور عليه شرعاً.\rأسنى المطالب - (ج 12 / ص 75)\r( وَكَذَا مَلَّكْتُك مَنْفَعَتَهَا شَهْرًا ) بِكَذَا لِأَنَّ الْإِجَارَةَ تَمْلِيكُ مَنْفَعَةٍ بِعِوَضٍ ( لَا بِعْتُك ) مَنْفَعَتَهَا شَهْرًا بِكَذَا لِأَنَّ لَفْظَ الْبَيْعِ وُضِعَ لِتَمْلِيكِ الْعَيْنِ فَلَا يُسْتَعْمَلُ فِي الْمَنْفَعَةِ كَمَا لَا يُسْتَعْمَلُ لَفْظُ الْإِجَارَةِ فِي الْبَيْعِ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كِنَايَةً بَلْ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ صَرِيحًا لِأَنَّ الْإِجَارَةَ صِنْفٌ مِنْ الْبَيْعِ وَصَحَّحَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ وَكَلَفْظِ الْبَيْعِ لَفْظُ الشِّرَاءِ ( وَإِنْ ) وَفِي نُسْخَةٍ فَإِنْ ( قَالَ فِي إجَارَةِ الذِّمَّةِ أَلْزَمْت ذِمَّتَك كَذَا كَفَى ) عَنْ لَفْظِ الْإِجَارَةِ وَنَحْوِهَا\rBila tidak boleh bagaimana solusinya ?\r6.Diskripsi masalah\r…Dalam kitab al-bajuri terdapat ibarot sebagai berikut","part":1,"page":50},{"id":51,"text":"كما لو نكح إمرأة بلا ولي ولا شهود فإن ذالك يقول بحله داود ولايجوز تقليده إلا لضررة\r…… …(PP. Fadlul Wahid Ngangkruk Bandung Sari Grobokan)\r( Pertanyaan\rApa tendensi yang di gunakan imam Dawud sehingga membolehkah nikah tanpa wali dan saksi ?\rمجموع الفتاوى - (ج 32 / ص 102)\rوَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - :\rعَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً \" مُصَافَحَةً \" عَلَى صَدَاقٍ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ كُلُّ سَنَةٍ نِصْفُ دِينَارٍ وَقَدْ دَخَلَ عَلَيْهَا وَأَصَابَهَا : فَهَلْ يَصِحُّ النِّكَاحُ أَمْ لَا ؟ وَهَلْ إذَا رُزِقَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ يَرِثُ أَمْ لَا ؟ وَهَلْ عَلَيْهِمَا الْحَدُّ أَمْ لَا ؟\rفَأَجَابَ :","part":1,"page":51},{"id":52,"text":"الْحَمْدُ لِلَّهِ ، إذَا تَزَوَّجَهَا بِلَا وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ وَكَتَمَا النِّكَاحَ : فَهَذَا نِكَاحٌ بَاطِلٌ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ ؛ بَلْ الَّذِي عَلَيْهِ الْعُلَمَاءُ أَنَّهُ { لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيِّ } { وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ } . وَكِلَا هَذَيْنِ اللَّفْظَيْنِ مَأْثُورٌ فِي السُّنَنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَقَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ السَّلَفِ : لَا نِكَاحَ إلَّا بِشَاهِدَيْنِ . وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد . وَمَالِكٌ يُوجِبُ إعْلَانَ النِّكَاحِ . \" وَنِكَاحُ السِّرِّ \" هُوَ مِنْ جِنْسِ نِكَاحِ الْبَغَايَا ؛ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ } فَنِكَاحُ السِّرِّ مِنْ جِنْسِ ذَوَاتِ الْأَخْدَانِ ؛ وَقَالَ تَعَالَى : { وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ } وَقَالَ تَعَالَى : { وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا } فَخَاطَبَ الرِّجَالَ بِتَزْوِيجِ النِّسَاءِ ؛ وَلِهَذَا قَالَ مَنْ قَالَ مِنْ السَّلَفِ : إنَّ الْمَرْأَةَ لَا تُنْكِحُ نَفْسَهَا وَإِنَّ الْبَغِيَّ هِيَ الَّتِي تُنْكِحُ نَفْسَهَا . لَكِنْ إنْ اعْتَقَدَ هَذَا نِكَاحًا جَائِزًا كَانَ الْوَطْءُ فِيهِ وَطْءَ شُبْهَةٍ يُلْحَقُ الْوَلَدُ فِيهِ وَيَرِثُ أَبَاهُ . وَأَمَّا الْعُقُوبَةُ فَإِنَّهُمَا يَسْتَحِقَّانِ الْعُقُوبَةَ عَلَى مِثْلِ هَذَا الْعَقْدِ .\rحاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 11 / ص 171)","part":1,"page":52},{"id":53,"text":"( وَالْوَطْءُ فِي نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ ) بِأَنْ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا ، ( يُوجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ ) دُونَ الْمُسَمَّى لِفَسَادِ النِّكَاحِ ، ( لَا الْحَدَّ ) لِشُبْهَةِ اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِي صِحَّةِ النِّكَاحِ ، فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ يُصَحِّحُهُ نَعَمْ يُعَزَّرُ مُعْتَقِدُ تَحْرِيمِهِ\rالشَّرْحُ\rقَوْلُهُ : ( وَالْوَطْءُ ) وَلَوْ فِي الدُّبُرِ وَإِنْ حَرُمَ يُوجِبُ عَلَى الزَّوْجِ الرَّشِيدِ وَلَوْ رَقِيقًا مَهْرَ مِثْلٍ أَيْ مَهْرَ ثَيِّبٍ فِيهَا وَمَهْرَ بِكْرٍ فِيهَا لَا أَرْشَ بَكَارَةٍ ؛ لِأَنَّ فَاسِدَهُ كَصَحِيحِهِ وَفَارَقَ وُجُوبَ الْأَرْشِ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ لِعَدَمِ الْإِذْنِ الصَّرِيحَ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ لَازِمٍ فِيهِ الْوَطْءُ .\rقَوْلُهُ : ( فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ يُصَحِّحُهُ ) أَيْ فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ وَالْإِمَامُ مَالِكٍ يُصَحِّحُهُ بِغَيْرِ شُهُودٍ ، وَالْإِمَامُ دَاوُد الظَّاهِرِيُّ يُصَحِّحُهُ بِدُونِهِمَا مَعًا وَلَا حَدَّ فِيهِمَا أَيْضًا نَعَمْ إنْ حَكَمَ حَاكِمٌ بِبُطْلَانِهِ حُدَّ إنْ عَلِمَ قَبْلَ وَطِئَهُ .\rحاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 12 / ص 160)\rقَوْلُهُ : ( شُبْهَةِ الطَّرِيقِ ) وَهِيَ مَا قَالَ بِهَا عَالِمٌ كَنِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ وَشُهُودٍ بِأَنْ رَاعَى مَذْهَبَ دَاوُد الظَّاهِرِيِّ كَأَنْ زَوَّجَتْهُ نَفْسَهَا فَهِيَ شُبْهَةُ طَرِيقٍ فَالْمُرَادُ بِالطَّرِيقِ الْمَذْهَبُ فَلَا حَدَّ ، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ تَقْلِيدَهُ .\rالتشريع الجنائي في الإسلام - (ج 1 / ص 147)","part":1,"page":53},{"id":54,"text":"(1) اختلف الفقهاء في تفسير معنى { يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} ففسرها مالك والشافعي وأحمد بأنه يعود لما حرمه على نفسه بأنه ينوي وطأها أو إمساكها أو هما معاً. وفسرها مجاهد وطاوس وأبو= =حنيفة بأن العود المقصود هو العود في الإسلام إلى ما تقدم من ظهارهم في الجاهلية. وفسرها داود الظاهري بأن العود هو أن يكرر الظهار ثانية، فمن لم يظهر مرتين فليس بعائد ولا كفارة. فالمعصية بحسب تفسير مالك والشافعي وأحمد جريمة بسيطة، وبحسب تفسير الباقين وعلى الأخص داود من جرائم العادة، ولا تتكون إلا بحصول الظهار الثاني، أما الأول وحده فلا يكون المعصية، ومن ثم لم تترتب الكفارة إلا على الثاني. راجع: بداية المجتهد ج2 ص87 وما بعدها، الهداية ج3 ص14 وما بعدها، المهذب ج2 ص120 وما بعدها، الإقناع ج4 ص82 وما بعدها.\rفتاوى الرملي - (ج 4 / ص 239)","part":1,"page":54},{"id":55,"text":"( سُئِلَ ) عَمَّنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى سَائِرِ مَذَاهِبِ الْمُسْلِمِينَ قَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَغَيْرُهُ فِيهَا : تَطْلُقُ فِي الْحَالِ وَالْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ بِعَدَمِ وُقُوعِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ وُقُوعُ ذَلِكَ عَلَى الْمَذَاهِبِ كُلِّهَا أَيُّهُمَا الْمُعْتَمَدُ ؟ ( فَأَجَابَ ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ مَا قَالَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَغَيْرُهُ قَالَ الْغَزِّيُّ : إنَّهُ الْأَقْوَى إذْ لَوْ أَتَى شَخْصٌ بِصَرِيحِهِ وَقَالَ : لَمْ أَنْوِ بِهِ طَلَاقًا لَمْ يُقْبَلْ بِالْإِجْمَاعِ وَاحْتَجَّ لَهُ الْخَطَّابِيُّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا } وَلِأَنَّا لَوْ لَمْ نَقُلْ بِذَلِكَ لَتَعَطَّلَتْ الْأَحْكَامُ وَلَمْ يُخَالِفْ فِي ذَلِكَ إلَّا دَاوُد الظَّاهِرِيَّ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ } وَجَوَابُهُ أَنَّ التَّخْصِيصَ دَخَلَهُ بِالْإِجْمَاعِ وَقَدْ قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ : إنَّ الْمُحَقِّقِينَ لَا يُقِيمُونَ لِلظَّاهِرِيَّةِ وَزْنًا وَأَنَّ خِلَافَهُمْ لَا يُعْتَبَرُ .\rسبل السلام - (ج 5 / ص 274)","part":1,"page":55},{"id":56,"text":"حَتَّى تَحِيضَ } وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ مَالِكٌ عَلَى تَفْصِيلٍ أَفَادَهُ قَوْلُ الْمَازِرِيِّ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ فِي تَحْقِيقِ مَذْهَبِهِ حَيْثُ قَالَ : إنَّ الْقَوْلَ الْجَامِعَ فِي ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ أَمَةٍ أُمِنَ عَلَيْهَا الْحَمْلُ ، فَلَا يَلْزَمُ فِيهَا الِاسْتِبْرَاءُ وَكُلُّ مَنْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ كَوْنُهَا حَامِلًا ، أَوْ شُكَّ فِي حَمْلِهَا ، أَوْ تُرُدِّدَ فِيهِ فَالِاسْتِبْرَاءُ لَازِمٌ فِيهَا وَكُلُّ مَنْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ بَرَاءَةُ رَحِمِهَا لَكِنَّهُ يَجُوزُ حُصُولُهُ فَالْمَذْهَبُ عَلَى قَوْلَيْنِ فِي ثُبُوتِ الِاسْتِبْرَاءِ وَسُقُوطِهِ وَأَطَالَ بِمَا خُلَاصَتُهُ أَنَّ مَأْخَذَ مَالِكٍ فِي الِاسْتِبْرَاءِ إنَّمَا هُوَ الْعِلْمُ بِالْبَرَاءَةِ فَحَيْثُ لَا تُعْلَمُ ، وَلَا تُظَنُّ الْبَرَاءَةُ وَجَبَ الِاسْتِبْرَاءُ وَحَيْثُ تُعْلَمُ ، أَوْ تُظَنُّ الْبَرَاءَةُ ، فَلَا اسْتِبْرَاءَ وَبِهَذَا قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَتِلْمِيذُهُ ابْنُ الْقَيِّمِ وَالْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ فِي الْبَابِ تُشِيرُ إلَى أَنَّ الْعِلَّةَ الْحَمْلُ ، أَوْ تَجْوِيزُهُ ، وَقَدْ عَرَفْت أَنَّ النَّصَّ وَرَدَ فِي السَّبَايَا وَقِيسَ عَلَيْهِ انْتِقَالُ الْمِلْكِ بِالشِّرَاءِ ، أَوْ غَيْرِهِ .\rوَذَهَبَ دَاوُد الظَّاهِرِيُّ إلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ فِي غَيْرِ السَّبَايَا ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقُولُ بِالْقِيَاسِ فَوَقَفَ عَلَى مَحَلِّ النَّصِّ وَلِأَنَّ الشِّرَاءَ وَنَحْوَهُ عِنْدَهُ كَالتَّزْوِيجِ .","part":1,"page":56},{"id":57,"text":"وَاعْلَمْ أَنَّ ظَاهِرَ أَحَادِيثِ السَّبَايَا جَوَازُ وَطْئِهِنَّ ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْنَ فِي الْإِسْلَامِ ، فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَذْكُرْ فِي حِلِّ الْوَطْءِ إلَّا الِاسْتِبْرَاءَ بِحَيْضَةٍ ، أَوْ بِوَضْعِ الْحَمْلِ ، وَلَوْ كَانَ الْإِسْلَامُ شَرْطًا لَبَيَّنَهُ وَإِلَّا لَزِمَ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ ، وَلَا يَجُوزُ ، وَاَلَّذِي قَضَى بِهِ إطْلَاقُ الْأَحَادِيثِ وَعَمَلُ الصَّحَابَةِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَوَازُ الْوَطْءِ لِلْمَسْبِيَّةِ مِنْ دُونِ إسْلَامٍ ، وَقَدْ ذَهَبَ إلَى هَذَا طَاوُسٌ وَغَيْرُهُ .\rSeumpama bertaklid pada imam Dawud apakah kita harus tahu syarat dan rukun nikah versi imam dawud ? dan tolong jelaskan syarat rukun nikah imam dawud !\rحاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 1 / ص 42)","part":1,"page":57},{"id":58,"text":"قَوْلُهُ ( لِقُوَّةِ مُدْرَكِهِ ) قُوَّةُ الْمُدْرَكِ وَضَعْفُهُ رَاجِعٌ لِلدَّلِيلِ الَّذِي اسْتَنَدَ إلَيْهِ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَقَدْ لَا نَعْلَمُهُ وَإِنَّمَا يُعْلَمُ الرَّاجِحُ بِأُمُورٍ كَالنَّصِّ عَلَى أَرْجَحِيَّتِهِ فَالْعِلْمُ بِتَأَخُّرِهِ ، فَالتَّفْرِيعُ عَلَيْهِ فَالنَّصُّ عَلَى فَسَادِ مُقَابِلِهِ فَإِفْرَادُهُ فِي مَحَلٍّ أَوْ فِي جَوَابٍ فَمُوَافَقَتُهُ لِمَذْهَبِ مُجْتَهِدٍ ، فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ مُرَجِّحٌ فَلِلْمُقَلِّدِ أَنْ يَعْمَلَ بِأَيِّ الْقَوْلَيْنِ شَاءَ ، وَيَجُوزُ الْعَمَلُ بِالْمَرْجُوحِ فِي حَقِّ نَفْسِهِ لَا فِي الْإِفْتَاءِ وَالْقَضَاءِ إذَا لَمْ يَجْمَعْ بَيْنَ مُتَنَاقِضَيْنِ كَحِلٍّ وَحُرْمَةٍ فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَيَجُوزُ تَقْلِيدُ بَقِيَّةِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ ، وَكَذَا غَيْرُهُمْ مَا لَمْ يَلْزَمْ تَلْفِيقٌ لَمْ يَقُلْ بِهِ وَاحِدٌ ، كَمَسْحِ بَعْضِ الرَّأْسِ مَعَ نَجَاسَةٍ كَلْبِيَّةٍ فِي صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ ، وَمَا لَمْ يَتَّبِعْ الرُّخْصَ بِحَيْثُ تَنْحَلُّ رِبْقَةُ التَّكْلِيفِ مِنْ عُنُقِهِ ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ أَثِمَ .\rقَالَ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ : وَلَا يَفْسُقُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ .\rوَقَدْ نَظَمَ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ : وَجَازَ تَقْلِيدٌ لِغَيْرِ الْأَرْبَعَهْ فِي حَقِّ نَفْسِهِ فَفِي هَذَا سَعَهْ لَا فِي قَضَاءٍ مَعَ إفْتَاءٍ ذُكِرْ هَذَا عَنْ السُّبْكِيّ الْإِمَامِ الْمُشْتَهِرْ ثُمَّ مَا تَقَدَّمَ فِي الْأَقْوَالِ يَجْرِي فِي الْأَوْجُهِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 1 / ص 179)","part":1,"page":58},{"id":59,"text":"وَأَجْرَى السُّبْكِيُّ ذَلِكَ وَتَبِعُوهُ فِي الْعَمَلِ بِخِلَافِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ أَيْ مِمَّا عَلِمْت نِسْبَتَهُ لِمَنْ يَجُوزُ تَقْلِيدُهُ ، وَجَمِيعُ شُرُوطِهِ عِنْدَهُ وَحُمِلَ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُ ابْنِ الصَّلَاحِ لَا يَجُوزُ تَقْلِيدُ غَيْرِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ أَيْ فِي قَضَاءٍ أَوْ إفْتَاءٍ وَمَحَلُّ ذَلِكَ وَغَيْرِهِ مِنْ سَائِرِ صُوَرِ التَّقْلِيدِ مَا لَمْ يَتَتَبَّعْ الرُّخَصَ بِحَيْثُ تَنْحَلُّ رِبْقَةُ التَّكْلِيفِ مِنْ عُنُقِهِ ، وَإِلَّا أَثِمَ بِهِ بَلْ قِيلَ فَسَقَ وَهُوَ وَجِيهٌ قِيلَ وَمَحَلُّ ضَعْفِهِ أَنَّ تَتَبُّعَهَا مِنْ الْمَذَاهِبِ الْمُدَوَّنَةِ وَإِلَّا فَسَقَ قَطْعًا وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ قَوْلَ ابْنِ الْحَاجِبِ كَالْآمِدِيِّ مَنْ عَمِلَ فِي مَسْأَلَةٍ بِقَوْلِ إمَامٍ لَا يَجُوزُ لَهُ الْعَمَلُ فِيهَا بِقَوْلِ غَيْرِهِ اتِّفَاقًا لِتَعَيُّنِ حَمْلِهِ عَلَى مَا إذَا بَقِيَ مِنْ آثَارِ الْعَمَلِ الْأَوَّلِ مَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ مَعَ الثَّانِي تَرَكُّبُ حَقِيقَةٍ لَا يَقُولُ بِهَا كُلٌّ مِنْ الْإِمَامَيْنِ كَتَقْلِيدِ الشَّافِعِيِّ فِي مَسْحِ بَعْضِ الرَّأْسِ وَمَالِكٍ فِي طَهَارَةِ الْكَلْبِ فِي صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ .","part":1,"page":59},{"id":60,"text":"ثُمَّ رَأَيْت السُّبْكِيَّ فِي الصَّلَاةِ مِنْ فَتَاوِيهِ ذَكَرَ نَحْوَ ذَلِكَ مَعَ زِيَادَةِ بَسْطٍ فِيهِ وَتَبِعَهُ عَلَيْهِ جَمْعٌ فَقَالُوا إنَّمَا يَمْتَنِعُ تَقْلِيدُ الْغَيْرِ بَعْدَ الْعَمَلِ فِي تِلْكَ الْحَادِثَةِ نَفْسِهَا لَا مِثْلِهَا خِلَافًا لِلْجَلَالِ الْمَحَلِّيِّ كَأَنْ أَفْتَى بِبَيْنُونَةِ زَوْجَتِهِ فِي نَحْوِ تَعْلِيقٍ فَنَكَحَ أُخْتَهَا ، ثُمَّ أَفْتَى بِأَنْ لَا بَيْنُونَةَ فَأَرَادَ أَنْ يَرْجِعَ لِلْأُولَى وَيُعْرِضَ عَنْ الثَّانِيَةِ مِنْ غَيْرِ إبَانَتِهَا ، وَكَانَ أَخَذَ بِشُفْعَةِ الْجِوَارِ تَقْلِيدًا لِأَبِي حَنِيفَةَ ثُمَّ اُسْتُحِقَّتْ عَلَيْهِ فَأَرَادَ تَقْلِيدَ الشَّافِعِيِّ فِي تَرْكِهَا فَيَمْتَنِعُ فِيهِمَا ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الْإِمَامَيْنِ لَا\r7. Diskripsi masalah\r…Dalam mustahiqu al zakat muallaf adalah salah satu dari beberapa asnaf yang menerima zakat.\rPertanyaan\rSampai berapa orang tersebut berstatus muallaf ?\rحاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 11 / ص 28)\rقَوْلُهُ : ( وَنِيَّتُهُ ضَعِيفَةٌ ) أَيْ لَيْسَ لَهَا قُوَّةُ مَنْ نَشَأَ مُسْلِمًا ؛ لِأَنَّهَا مُزَلْزَلَةٌ فِي الْإِسْلَامِ .\rحاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 11 / ص 22)\rوَالْمُؤَلَّفَةُ مَنْ أَسْلَمَ ، وَنِيَّتُهُ ضَعِيفَةٌ ، أَوْ لَهُ شَرَفٌ يُتَوَقَّعُ بِإِعْطَائِهِ إسْلَامُ غَيْرِهِ ، وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُمْ يُعْطَوْنَ مِنْ الزَّكَاةِ ) وَالْقَوْلُ الثَّانِي مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ وَقُوَّةِ كَلَامِ الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا يَقْتَضِي الْقَطْعَ بِالْأَوَّلِ لِلْآيَةِ\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 29 / ص 23)","part":1,"page":60},{"id":61,"text":"( قَوْلُهُ : لِيَتَقَوَّى إيمَانُهُ ) مَا ضَابِطُ مَرْتَبَةِ التَّقَوِّي الَّتِي بِالْوُصُولِ إلَيْهَا يَسْقُطُ الْإِعْطَاءُ مِنْ هَذَا السَّهْمِ وَقَدْ يُقَالُ : قَوِيُّ الْإِسْلَامِ هُوَ الَّذِي لَا يُخْشَى عَلَيْهِ الرِّدَّةُ وَلَوْ عَلَى احْتِمَالٍ بِخِلَافِ غَيْرِهِ فَضَعِيفُهُ .\rا هـ سَيِّدُ عُمَرَ .\r( قَوْلُهُ : لِيَتَقَوَّى إيمَانُهُ ) أَيْ : وَيَأْلَفَ الْمُسْلِمِينَ .\rا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : عَنْ التَّأَلُّفِ ) لَعَلَّ الْأَنْسَبَ التَّأْلِيفُ كَمَا فِي الْمُغْنِي .\r( قَوْلُهُ : عَلَى أَنَّهَا إلَخْ ) لَا يَخْفَى مَا فِيهِ فَلْيُتَأَمَّلْ\rApakah muallaf juga memasukkan orang murtad yang kembali masuk islam ?\rJawab\rIya , karna yang di maksud muallaf adalah orang yang masuk islam dan imannya masih lemah, jadi ya memasukkan orang murtad yang masuk iman dan imannya masih lemah.\r. Diskripsi masalah\r…Setiap musim penghujan seperti ini, sering kali banyak di antara masyarakat yang memanfaatkan air hujan baik di konsumsi atau kebutuhan yang lain.…(PP. Al-Anwar Karangmangu Sarang Rembang)\rPertanyaan\rApakah di benarkan anggapan sains bahwa air hujan itu berasal dari laut yang di serap ke langit ?\rApakah ada nash yang shohih bahwa do’a saat hujan itu mustajabah ?\rAdakah quol yang mengatakan bahwa boleh sholat jama’ karena hujan bagi jamaah sholat yang di musholla-musholla ? dan apa syaratnya ?\r9. Diskripsi masalah","part":1,"page":61},{"id":62,"text":"…Menurut cerita, adanya penyembahan terhadap patung di sebabkan oleh orang-orang zaman dahulu yang membuat patung-patung atas tokoh-tokoh mereka yang di banggakan.Setelah berganti kurun lalu patung-patung lalu patung-patung tersebut di puja dan di sembah-sembah. Di Negara kita juga banyak di temukan patung-patung orang-orang yang di anggap berjasa seperti patung pahlawan revolusi, jendral sudirman dan lain-lain.\r(PP. Bustanul Ulum Sedan Rembang)\rBagaimana hukumnya membuat patung-patung pahlawan tersebut ?\rDan apa yang harus kita lakukan ?\r10. Diskripsi masalah\r…Dewasa ini banyak dari kalangan masayarakat khususnya yang berprofesi sebagai petani di resahkan yang dengan langkanya pupuk, yang mutlak di butuhkan oleh petani. Bahkan karna sulit mendapatkannya, mereka rela untuk membeli pupuk melebihi harga biasa.Ada juga masyarakat yang memberanikan diri memberhentikan truk-truk pengangkut pupuk dan membelinya secara paksa. Mereka beralasan bahwa pupuk itu adalah hak atau jatah mereka.\r…… (PP. Mansyaul Huda Sendang Senori Tuban)\rPertanyaan\rbagaimana hukum perampasan atau pengambilan paksa yang di lakukan oleh masyarakat tersebut menurut perspektif fiqih ?\rApakah di namakan “membeli “tindakan yang di lakukan masyarakat tersebut ?\rApakah pengertian hak menurut pandangan fiqh ?\rSiapakah pihak yang paling bertanggung jawab atas kasus tersebut ?\r11. Diskripsi masalah","part":1,"page":62},{"id":63,"text":"…Tradisi ngopi adalah tradisi yang mendarah daging di kalangan pesantren, di sampang sebagai teman rokok juga mengandung efek yang menguntungkan yaitu bisa menerangkan mata sambil muthola’ah, tapi kali ini ada yang namanya kopi Luwak yaitu kopi yang di buat melalui bantuan proses metabolisme hewan luwak, cara luwak di beri makan berupa kopi setelah proses metabolisme akan keluar biji kopi tersebut, selanjutnya biji kopi dip roses seperti biasa.\r…a. bagaimana mengkonsumsi kopi luwak tersebut ?\r…………(PP. Mansyaul huda sendang senori Tuban)\r…Diskripsi masalah.\r…Dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih sebuah HP dengan fasilitas tertentu sekarang bisa berisi sebagian al-Qur’an atau 30 juz penuh.\r…Pertanyaan\r…a. Bagaimana hukum membawa HP yang berisi sebagian atau 30 juz al-qur’an bagi yang punya hadast ?\r………(PAS’AB Persatuan Alumni Sendang Asal Brebes)","part":1,"page":63}],"titles":[{"id":1,"title":"RUMUSAN BMK Darut Tauhid 2009","lvl":1,"sub":0}]}