{"pages":[{"id":1,"text":"AS’ILAH BAHTSUL MASA’IL FIQHIYYAH\rPPM DARUTTAUHID AL HASANIYYAH TAHUN 2007 M.\r1. Deskripsi Masalah\r…Negara Indonesia sebagai salah satu dari banyak peserta Negara di dunia yang mutlak selalu berhubungan dengan Negara lain. Untuk menjembatani hubungan antar Negara diperlukan suatu kedutaan besar Negara (KEDUBES) sebagai penyambung lidah dari Negara bersangkutan contoh kecil tugasya adalah mengurusi masalah ketenagaakerjaan, visa dan lain-lain.\rPertanyaan\rApa status KEDUBES menurut fiqh dan apa hukum pembuatanyya ?\rApa status visa menurut fiqh dan bagaimana hukumya ?\rBolehkah Negara Islam menolak DUBES Negara Kristen yang bertempat dinegara muslim?\r(Pon-Pest Al- Anwar Sarang Rembang)\rالأذب النبوى [ 96 ]\rأولو الأمر هم الذين وكل اليهم القيام بالشؤون العامة والمصالح المهمة ويدخل فيهم كل من ولي أمرا من أمور المسلمين من ملك أو وزير ورئيس ومدير ومأمور وعمدة وقاض ونائب وضابط وجندي .\rفقه الاسلامي ج4 ص161:\rالفرق بين الوكالة والرسالة:يحسن بيان الفرق بين الوكيل والرسول تمهيدا لمعرفة من يلتزم بحقوق العقد إذ يختلف الوكيل عن الرسول\r\"فالوكيل هو الذي يتصرف برأيه وعبارته وتقديره فيساوم ويعقد العقودة حسبما يرى من المصلحة ويثحمل تبعات تصرفاته ويستغني غالبا عن إضافة العقد إلي موكله فيقول بعت أو اشتريت كذا لاباع او اشترى فلان فإذا أسند العقد لموكله صار مجرد سفير ومعير عن كلام الأصيل فيصح حينئذ كالرسول.\"والرسول هو الذي يقتصر على نقل عبارة مرسله دون أن يتصرف برأيه وإرادته وغنما يبلغ عبارة المرسل وينقل رغبته وارادته في التصرف فيقول للمرسل إليه أرسلني فلان لأبلغك كذا فيضيف عبارته دائما للمرسل ولا يتحمل شيئا من التزامات التعاقد.\rالمهذب الجزء الاول","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"ولايملك الوكيل من التصرف الا مايقتضيه اذن الموكل من جهة النطق او من العرف لان تصرفه بالإذن فلا يملك إلا ما يقتضيه الإذن. والإذن يعرف بالنطق وبالعرف فإن تناول الإذن تصرفين وفي أحدهما إضرار بالموكل لم يجز ما فيه إضرار لقوله b لاضرار ولا إضرار فإن تناول الإذن تصرفين وفي أحدهما نظر للموكل لزمه ما فيه النظر للموكل لما روى ثوبان مولى رسول الله b قال رسول الله b رأس الدين النصيحة قلنا يا رسول الله لمن قال لله ولرسوله ولكتبه ولأئمة المسلمين وللمسلمين عامة وليس من النصح أن يترك ما فيه الحظ والنظر للموكل.إهـ\rبغية المسترشدين ص 250 :\rويجب على الوكيل موافقة ما عين له الموكل من زمان ومكان وجنس ثمن وقدره كالأجل والحلول وغيرها أو دلت قرينة قوية من كلام الموكل أو عرف أهل ناحيته فإن لم يكن شيء من ذلك لزمه العمل بالأحوط نعم لو عين الموكل سوقا أو قدرا ودلت القرائن على ذلك لغير غرض أو لم تدل وكانت المصلحة فى خلافه جاز للوكيل مخالفته ولايلزمه فعل ما وكل فيه .\rفتح المعين - (ج 3 / ص 101)\rالوكلة وهي تفويض شخص أمره إلى آخر فيما يقبل النيابة ليفعله في حياته، فتصح (في كل عقد): كبيع، ونكاح، وهبة، ورهن، وطلاق منجز، (و) في كل (فسخ) كإقالة، ورد بعيب.وفي قبض، وإقباض للدين أو العين، وفي إستيفاء عقوبة آدمي، والدعوى والجواب، وإن كره الخصم، وإنما تصح الوكالة فيما ذكر، إن كان (عليه ولاية لموكل) بملكه التصرف فيه حين التوكيل\rوفى فقه الاسلامى ج 4 ص 155 ما نصه :\rقد تكون الوكلة خاصة وعامة – الى ان قال – والوكالة العامة هي الانابة العامة فى كل تصرف أو شئ ,مثل أنت وكلي فى كل تصرفات أو فى كل شئ, أو اشترلى ما شئت اوما رأيت, وحكمها ان الوكيل يملك كل تصرف يملكه الموكل وتجوز النيابة فيه, ماعد التصرفات الضارة بالموكل كالتبرعات من هبة ووقف ونحوهما.\rحاشية الجمل - (ج 13 / ص 245)","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"( وأن يكون ) الموكل فيه ( معلوما ، ولو بوجه ك ) وكلتك في ( بيع أموالي وعتق أرقائي ) ، وإن لم تكن أمواله وأرقاؤه معلومة لقلة الغرر فيه ( لا ) في ( نحو كل أموري ) ككل قليل ، وكثير أو فوضت إليك كل شيء أو بيع بعض مالي ؛ لأن في ذلك غررا عظيما لا ضرورة إلى احتماله بخلاف ما لو قال أبرئ فلانا عن شيء من مالي فيصح ، ويبرئه عن أقل شيء منه صرح به المتولي وغيره ، وقضية كلامهم عدم الصحة في نحو كل أموري ، وإن كان تابعا لمعين ، وقد يفرق بينه وبين ما زدته فيما مر بأن التابع ثم معين بخلافه هنا لكن الأوفق بما مر من الصحة في قوله وكلتك في بيع كذا ، وكل مسلم صحة ذلك ، وهو الظاهر .\rتفسير الطبري - (ج 8 / ص 363)\r\"الصك\": الكتاب. وقوله: \"صكوا\" فعل من\"الصك\" ، أي: اكتبوا له صكًا ، وهذا الفعل ، لم تذكره كتب اللغة ، وهذا شاهده.\rتفسير ابن كثير ج2 ص 7 ما نصه :\rالصك هو ما كتب فيه البيع والرهن والاقرار وغيرها وعرفه السرخسي بأنه اسم خالص لما هو وثيقة بالحق الواجب ويطلق الصك ايضا على ما يكتبه القاضى عند اقراض مال اليتيم وربما أطلق الحنابلة الصك على المحضر\rالأشباه والنظائر - (ج 1 / ص 159)\rتنبيه : قال ابن السبكي : يستثنى من ذلك : ما لو كان أحدهما أعظم ضررا – الى ان قال - ولو أحاط الكفار بالمسلمين ، ولا مقاومة بهم : جاز دفع المال إليهم ، وكذا استنقاذ الأسرى منهم بالمال إذا لم يمكن بغيره ؛ لأن مفسدة بقائهم في أيديهم ، واصطلامهم للمسلمين أعظم من بذل المال .\rوفي البيجوري الجزء 2 ص 252 .\rفتجب طاهة الإمام ولو جائرا فيما لا يخالف الشرع من أمر أو نهي بخلاف ما يخالف الشرع لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.\rوفي بغية المسترشدين ص 91 .","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر فيه ظاهرا وباطنا مما ليس بحرام او مكروه فالواجب يتأكد والمندوب يجب وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات إهـ\r2. Deskripsi Masalah\r…akhir-akhir ini kita sering ditimpa musibah yang berkepanjangan, baik yang bersifat alamiah atau kesalahan manusia (human error). Dalam kasus “ Lapindo” masih ada polemic mengenai penyebabnya. Sebagian geolog mengatakan itu adalah “ MUD VOLCANO” yang tak bisa dihindari (factor alamiah). pihak kepolisian mengindikasikan ada langkah-langkah teknis yang tidak procedural (tidak memasang casing dalam pengeburan).\rPertanyaan\rBagaimana hukum mengeksplorasi kekayaan alam yang berekses negative terhadap lingkungan dan kehidupan mausia?\rSiapakah yang bertanggung jawab memberi konpensasi terhadap korban Lapindo ?\rSeandainya pihak kepolisian menemukan bukti keteledoran, siapakah yang berhak diajukan kepengadilan ? mengingat Lapindo anak perusahan “ Bakrie Group”.\r(Fraksi Fathul Wahhab PPM, Sendang Senori Tuban)\rوفي الفقه الإسلامى الجزء الرابع ص 39 ما نصه:\rاستعمال الحق بوجه مشروع .\rعلى الإنسان أن يستعمل حقه وفقا لما أمر به الشرع وأذن به فليس له ممارسة حقه على نحو يترتب عليه الإضرار بالغير فردا او جماعة سواء أقصد الإضرار أم لا,وليس له اتلاف شيء من أمواله أو تبذيره لأن ذلك غير مشروع – الى أن قال – واستعمال الإنسان حقه على وجه يضر به او بغيره هو ما يعرف بالتعسف فى استعمال الحق عند فقهاء القانون الوضعي .\rوفي الفقه الاسلامي ج4 ص33 ما نصه:","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"القاعدة الثالثة – ترتب ضرر أعظم من المصلحة: اذا استعمل الانسان حقه بقصد تحقيق المصلحة المشروعة منه ولكن ترتب على فعله ضرر يصيب غيره أعظم من المصلحة المقصردة منه أو يساويها, منع من ذلك سدا للذرائع. سواء أكان الضرر الواقع عاما يصيب الجماعة أو خاصا بشخص أو أشخاص – إلى أن قال – أما إذا كان الضرر أقل أو متوهما فلا يكون استعمال الحق تعسفا.\rوفي البغية المسترشدين ص 142 ما نصه :\r( مسئلة ب ) أحدث في ملكه حفرة يصب فيها ماء ميزاب من داره لم يمنع منه وان تضرر جاره برائحة الماء ما لم يتولد منه مبيح تيمم اذ للمالك ان يتصرف في ملكه بما شاء وان أضر بالغير بقيده المذكور وكذا ان أضر بملك الغير بشرط ان لا يخالف العادة في تصرفه كأن وسع الحفرة او حبس ماءها او انتشرت النداوة الى جدار جاره والا منع وضمن ما تولد منه بسبب ذلك.\rمغني محتاج [2/279] ما نصه :\rوالأيدي المرتبة على يد الغاصب أيدي ضمان وإن جهل صاحبها الغصب ثم إن علم فكغاصب من غاصب فيستقر عليه ضمان ما تلف عنده وكذا إن جهل وكانت يده في أصلها يد ضمان (قوله الغصب) وكانت أيدي أمانة لأنه وضع يده علي ملك غيره بغير إذنه والجهل ليس مسقطا للضمان بل للإثم فيطالب المالك من شاء منهما (قوله القرار على الغاصب) دونه لأنه داخل على أن يده نائبة عن يد الغاصب لكنه طريق في الضمان. فإن غرم الغاصب لم يرجع على الأمين وإن غرم هو رجع على الغاصب ومثله ما لو ضال المغصوب على شخص فأتلفه فلو كان المالك لم يبرأ الغاصب.أما لو وهب الغاصب المغصوب من شخص فقرار الضمان علي الموهوب له على الأظهر, وإن كانت يده ليست يد الضمان إلا أنه أخذه للتملك.\rوفى إعانة الطالبين [3/137-138] ما نصه :\r{وعلى الغاصب رد وضمان متمول تلف بأقصى قيمه من حين غصب الى تلف ويضمن} مثليّ {بمثله}.","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"{قوله وعلى الغاصب رد} أى للمغصوب فيما إذا بقي {ويضمن مثليّ} أى مغصوب مثليّ {قوله بمثله} أى يضمن المثليّ تلف بمثله اهـ.\rوفى بغية المسترشدين للسيد عبد الرحمن بن محمد بن حسين بن عمر ص [ 251 ]\rالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قطب الدين فمن قام به من أيّ المسلمين وجب على غيره اعانته ونصرته ولا يجوز لأحد التقاعد عن ذلك والتغافل عنه وان علم أنه لا يفيد .\rوفى احياء علوم الدين للإمام الغزالى [ 2/ 234 ]\rالحسبة التى هي عبارة شاملة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لها أربعة أركان الركن الرابع نفس الإحتساب له درجات وآداب أما الدرجات فأولها التعرف ثم التعريف ثم النهي بالوعظ والنصح ثم السب والتعنيف ثم التغيير باليد ثم التحديد بالضرب ثم ايقاع الضرب وتحقيقه ثم شهر السلاح ثم الإستظهار فيه بالأعوان وجمع الجنود اهـ.\rوفى اسعاد الرفيق [ 2/ 69 ]\rومنها مشاهدة المنكر اذا كان قادرا على انكاره ولم ينكره او لم يقدر عليه ولكنه لم يعذر فى مشاهدته له بأن كان قادرا على فراق المحل الذى هو فيه ولم يفارق ذلك المحل قال فى النصائح وأول واجب عند مشاهدة المنكر التعريف والنهي باللطف والرفق والشفقة فإن حصل المقصود وإلاّ وعظ وخوف وغلظ القول وعنف فإن أجدى وإلا منع وقهر باليد وغيرها .\rوفى حاشية الجمل على شرح المنهج [ 5/ 182 ]\r{يأمر بمعروف ونهى عن المنكر} والإنكار يكون باليد فإن عجز فباللسان فعليه أن يغيره بكل وجه أمكنه ولا يكفى الوعظ لمن أمكنه ازالته باليد ولا كراهة القلب لمن قدر على النهي باللسان ويستعين عليه بغيره اذا لم يخف فتنة من اظهار سلاح وحرب ولم يمكنه الإستقلال – الى أن قال – {قوله اذا لم يخف على نفسه وماله ...إلخ} وعبارة شرح م ر وشرط وجوب الأمر بالمعروف أن يأمن على نفسه وعضوه وان قل كما شمله كلامهم بل وعرضه كما هو ظاهر وعلى غيره بأن يخاف عليه مفسدة أكثر من مفسدة المنكر الواقع اهـ.","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"وفي فيض القدير / 6 / 130 ما نصه:\rمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه الخ.\r(قوله منكرا) أي شيأ قبحه الشرع فعلا أو قولا ولو صغيرة (قوله بلسانه) أي بالقول كاستغاثة أو توبيخ أو تذكير بالله أو إغلاظ بشرط أن لا يغلب ظن أن المنهي يزيد عنادا أو أن لا يعلم عادة أنه لا يؤثر على ما عليه الأكثر لكن في الروضة خلافه ثم إن كان المأمور ظاهرا كصلاة أو صوم لم يخص بالعلماء وإلا اختص بهم أو بن علمه منهم وأن يكون المنكر مجمعا عليه أو يعتقد فاعله تحريمه أو حله وضعفت شبهته جدا.\r3. Deskripsi Masalah\r…Banyak kita jumpai dijalanan umum jasa angkutan yang lalu lalang mencari penumpang karena jalanan ramai dan padat sehingga rentan sekali terjadi kecelakaan / tabrakan, sehingga kadang-kadang ada penumpang yang meninggal.\rPertanyaan\rApakah sopir dalam kasus ini wajib diqishos ?\rDikategorikan pembunuhan apakah kecelakaan tersebut ?\rApa status uang jasa Raharja yang harus diterima keluarga korban ?\r(Pon-Pets Raudlotut Tholibin Tanggir Singgahan Tuban)\rوفى مجلة البحوث الإسلامية لدار افتاء المملكة السعودية 52-54 ما نصه :","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"مما تقدم - من نصوص العلماء - تتبين أحكام حوادث آلات النقل والمواصلات فى نظر فقهاء الاسلام السبقين بالنسبة لما كان مستعملا منها فى زمنهم كالسفن والدواب وأحكام حوادث المصارعة والتجاذب وما اليهما مع إختلاف وجهة نظرهم فى بعض المسائل ولا يزال الكثير من هذه الآلات والوسائل واحداثها قائما ، وجدّ الى جانبها وسائل أخرى للنقل والمواصلات كالسيارات والطيارات والدبابات والدرجات ولا غنى للناس عن استعمالها بل صارت من ضرورة الحياة ، ولذا كثر استعمال الناس لها فى تحقيق مصالحهم وقضاء حاجاتهم ونشأ عن ذلك كثير من الحوادث فوجب على علماء هذا العصر ان يتبينوا حكمها على ضوء الأصول الشرعية وما سبق من النظائر التى حكم فيها أئمة الفقه الاسلامى باجتهادهم وذلك بتخريج حوادث الوسائل الجديدة على نظائرها من حوادث الوسائل القديمة ليعرف الحكم فيها بتحقيق المناط وتطبيق القواعد الشرعية عليها كما فعل المجتهدون السابقون فى بناء الأحكام على أصولها واستنباطها منها وتخريجها على نظائرها وعلى هذا يمكن ان يقال :","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"أولا : ان تصادمت سيارتان وكان ذلك من السائقين عمدا فإن ماتا فلا قصاص لفوات المحل وتجب دية كل منهما ودية من هلك معه من النفوس وما تلف معه من السيارة والمتاع فى مال صاحبه بناء على عدم اعتبار اعتدائه وفعله فى نفسه ومن هلك معه واعتبار ذلك بالنسبة لصاحبه ومن هلك او تلف معه ، او يجب نصف دية كل منهما ونصف دية من هلك معه ونصف قيمة ما تلف معه فى مال صاحبه ، بناء على اعتبار اعتدائه وفعله فى حق نفسه وحق صاحبه ، وان مات أحدهما دون الآخر اقتص منه لمن مات بالصدمة لأنها مما يغلب على الظن القتل به ، وان كان التصادم منهما خطأ وجبت الدية او نصفها لكل منهما ولمن مات معه على عاقلة صاحبه ، وتجب قيمة ما تلف من سيارة كل منهما او متاعه او نصفها فى مال صاحبه بناء على ما تقدم من الاعتبارين ، وان كان أحدهما عامدا والآخر مخطئا فلكل حكمه على ما تقدم ، ومن كان منهما مغلوبا على أمره فلاضمان عليه الا اذا كان ذلك بسبب تفريط منه سابق .","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"ثانيا : اذا صدمت سيارة سائرة سيارة واقفة فى ملك صاحبها او خارج طريق السيارات او على جانب طريق واسع ضمن سائق السائرة ما تلف فى الواقفة من نفس و مال بصدمته لأنه المعتدى فان انحرفت الواقفة فصادف ذلك الصدمة فالضمان بينهما على ما تقدم فى تصادم سيارتين وان كانت واقفة فى طريق ضيق غير مملوك لصاحبها فالضمان على صاحب الواقفة ، لتعديه بوقوفه ويحتمل ان يكون الضمان بينهما لتفريط كل منهما وتعديه . وان صدمت سيارة نازلة من عقبة مثلا سيارة صاعدة فالضمان على سائق المنحدرة الا اذا كان مغلوبا على أمره فلا ضمان عليه او كان سائق الصاعدة يمكنه العدول عن طريق النازلة فلم يفعل فالضمان بينهما وان أدركت سيارة سيارة أمامها فصدمتها ضمن سائق اللاحقة ما تلف من النفوس والأموال فى سيارته والسيارة المصدومة لأنه متعد بصدمه لما أمامه والأمامية بمنزلة الواقفة بطريق واسع الا اذا حصل من سائق الأمامية فعل يعتبر سببا ايضا فى الحادث ، كأن يوقف سيارته فجأة او يرجع بها الى الخلف او ينحرف بها الى ممر اللاحقة ليعترض طريقها فالضمان بينهما على ما تقدم من الخلاف فى حكم تصادم سيارتين .\rثالثا : واذا واقف سائق سيارة بسيارته أمام اشارة المرور مثلا ينتظر فتح الطريق فصدمت سيارة مؤخر سيارته صدمة دفعتها الى الأمام فصدمت بعض المشاة مثلا فمات او أصيب بكسور ضمن من صدمت سيارته مؤخر سيارة الأخرى كل ما تلف من نفس و مال لأنه متعد بصدمه والسيارة الأمامية بمنزلة الآلة بالنسبة للخليفة فلا ضمان على سائقها لعدم تعديه .\rالمجموع - (ج 19 / ص 157)","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"(فرع) إذا لم يكن للجاني عصبة من النسب ولا من يحمل من جهة الولاء، وليس هناك بيت فهل يجب الدية في ماله ؟ فيه قولان بناء على أن الدية هل تجب على العاقلة ابتداء أو على الجاني ؟ ثم تحمل العاقلة عنه، وفيه قولان (أحدهما) أنها تجب الدية على العاقلة ابتداء، لانهم المطالبون بها، فعلى هذا لا تجب في مال الجاني (والثانى) أنها تجب على الجاني ابتداء ثم تتحملها العاقلة عنه لانه هوء المباشر للجناية، فعلى هذا يجب أداء الدية من ماله، فإذا قلنا بهذا وكان له أب وابن فهل يحملان ؟ فيه وجهان: قال أبو على الطبري: يحملان ويقدمان على الجاني، لانا انما نحمل عليهما ابقاء على الجاني، فإذا حمل الجاني كانا أولى بالحمل، وقال الشيخ الامام: يحتمل عندي أنه لا يجب عليهما الخ العبارة\rإعانة الطالبين - (ج 4 / ص 125)\rقال ابن رسلان في زبده:\rفعمد محض هو قصد الضارب شخصا بما يقتله في الغالب والخطأ الرمي لشاخص بلا قصد أصاب بشرا فقتلا ومشبه العمد بأن يرمي إلى شخص بما في غالب لن يقتلا (قوله: عمد) أي محض، وقوله وشبه عمد: ويقال لهذا عمد خطأ وخطأ عمد وخطأ شبه عمد وحقيقته مركبة من شائبة العمد وشائبة الخطأ، وقوله وخطأ أي محض (قوله: لا قصاص إلا في عمد) أي للاجماع (قوله: بخلاف شبهه) أي العمد فلا قصاص فيه: لخبر إلا أن في قتيل عمد الخطأ، قتيل السوط والعصا مائة من الابل وقوله والخطأ أي وبخلاف الخطأ فلا قصاص فيه لقوله تعالى: * (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله) * (قوله: وهو) أي العمد، وقوله قصد فعل: أي قتل وخرج به ما إذا لم يقصد كأن زلقت رجله فوقع على إنسان فقتله فلا قصاص فيه لانه خطأ.\rوقوله ظلما.","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"الاولى حذفه لانه سيذكر شروط القصاص كلها ويذكره معها والمراد كونه ظلما من حيث الاتلاف، فخرج ما إذا قصده بحق كالقتل قودا أو دفعا لصائل أو لباغ أو بغير حق لكن لا من حيث الاتلاف، أي إزهاق الروح، كأن استحق حز رقبته فقده نصفين فإنه لا قود فيهما بل هو في الاول جائز وفي الثاني وإن كان غير جائز لكنه من حيث العدول عن الطريق المستحق إلى غيره لا من حيث الاتلاف (قوله: وعين شخص) معطوف على فعل.\rأي وقصد عين شخص أي ذاته، وخرج به ما لو قصد إصابة زيد مثلا فأصاب السهم عمرا فلا يلزمه القود لانه لم يقصد عين المصاب (قوله: يعني الانسان) أي أن المراد بالشخص الانسان لا ما يشمل الانسان وغير، وقوله إذ لو قصد الخ: تعليل لكون المراد من الشخص الانسان: أي وإنما كان المراد من الشخص الانسان، لا مطلق شخص، لانه لو قصد شخصا ظنه ظبية أو نخلة أو نحوهما فرماه ثم تبين أنه إنسان كان قتله له خطأ لا عمدا لانه وإن قصد الشخص الذي هو الظبية ولم يقصد الانسان المصاب وفي هذا التعليل نظر لانه يقتضي أنه إذا قصد إنسانا عند الرمي وأصاب إنسانا آخر غيره كان عمدا مع أنه خطأ كما تقدم.\rإذا علمت ذلك فكان المناسب أن يقيد الانسان المفسر للشخص بالمصاب ويأتي بدل صورة التعليل المذكور بصورة التفريع بأن يقول فلو قصد شخصا الخ. والصورة المعلل بها خارجة بقوله قصد عين شخص، وذلك لانه إذا رمى شخصا على زعم أنه ظبية ثم تبين أن المصاب المرمي إنسان فهو لم يقصد عين المصاب وقت الرمي كالصورة المتقدمة.\rوفى فقه الاسلامى ما نصه : [444-445/4]\rولا يصح اعتبار التأمين من قبيل الضمان أو الكفالة, لأنه ليس واحدا من أسباب الضمان الأربعة المشروعة المتقدمة, كما أنه فى كثير من صور عقد التأمين لايوجد فيه ما يمكين أن يعتبر مكفولا, وإن وجد المكفول كما فى التأمين من حوادث السيارات, فهو مجهول.","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"والحقيقة أن عقد التأمين من عقود الغرر- العقود الإحتمالية المترددة بين وجود المعقود عليه وعدمه, وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. ويقاس عليه عقود المعاوضة المالية, فيؤثر الغررفيها كما يؤثرفى عقد البيع.\rوعقد التأمين من الشركات من عقود المعاوضة المالية, فيؤثر فيه الغرر كما يؤثر فى سائر العقود المعاوضة المالية. وقد وضعها رجال القانون تحت عنوان\"عقود الغرر\" لأن التأمين لايكون الا من حادث مستقبل غير تحقق الوقوع, أوغير معروف وقوعه, فالغرر عنصر لازم لعقد التأمين.\rوالغرر فى التأمين كثير لايسير, ولامتوسط, لأن من أركان التأمين:\"الخطر\" والخطر هو حادث محتمل لايتوقف على إرادة العاقدين.\rولو سلمنا بوجود حاجة عامة التأمين فى الوقت الحاضر, فإن الحاجة اليه غير متعينة, إذ يمكن تحقيق الهدف منه بطريق التأمين التعاون القائم على التبرع, وإلغاء الوسيط المستغل لحاجة الناس الذى يسعى الى الربح, وهوشركة الضمان. فيكون التأمين عقد معاوضة مشتملا على غرر كثير من غير حاجة, فيمنع فىالاسلام.\rوبناء عليه لا يحل للتاجر وغيره من المستأمنين أخذ بدل الهالك من مال السوكرة, لأنه مال لا يلزم من التزام به, ولأن اشتراط الضمان على الأمين باطل. اهـ\rوفى المعاملات المالية المعاصرة. ما نصه : [109]\rعقد التأمين يتضمن الميسر: القمار والمراهنة.\rالميسر: قمار العرب فى الجاهلية بالأزلم, فقد قال ابن عباس \"كان الرجل فى الجاهلية يخاطر الرجل علي أهله وماله, فأيهما قمر صاحبه ذهب بماله وأهله.\rوالقمار: كل لعب يشترط فيه غالبا أن يأخذ الغالب شيئا من المغلوب. وحقيقته مراهنة على غرر محض, وتعليق للملك على الخطر في الجانبين. وعرفه إبن تيمية بأنه:\" أخذ مال الإنسان وهو على مخاطرة هل يحصل له عوض أو لايحصل\".\rوالمراهنة: بمعنى القمار, وهى: أن يتبارى شخصان على شيئ يكون اولا يكون, فمن تحقق قوله فله من الاخر كذا.","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"والقمار والمرهنة فى القنون:\"عقد بين شخصين لو اوأكثر اختلفو على امر, بمقتضاه يتفقون على ان يظهر صواب رأيه منهم يتسلم من الاخر مبلغا من المال او اى شيئ آخر\". يتبين من التعريف ان المقمراة توافق الرهان فى ان حق المتعاقد فى كل منهما يتوقف على واقعة غير محددة هى أن يكسب المقامر اللعب فى المقامرة أو أن يصدق قول المتراهن فى الرهان\".\rوقد حرم الاسلام المقامرة اوالميسر اوالمراهنة فى قوله تعالى\"[يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه, إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون]\" والميسر يفسد العقود كما صرح ابن تيمية حيث قال\" إن عامة ما نهى عنه الكتاب والسنة من المعاملات يعود الى تحقيق العدل والنهى عن الظلم دقة وجلة مثل أكل المال بالباطل وجنسه من الربا والميسر. وأنواع الربا والميسر التى نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم مثل بيع الغرر وبيع حبل الحبلة وبيع الطير فى الهواء\"\r4. Deskripsi Masalah","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"…Di era globalisasi ini, kita dituntut untuk serba cepat dan praktis agar kita tidak tergilas oleh cepatnya roda perputaran zaman. Adapun salah satu dari kepraktisan tersebut adalah dengan adanya Handphone (HP) yang hanya dapat beroperasi dengan adanya kartu SIM (Nomor). dan nomor HP tersebut membutuhkan isi ulang / pulsa agar dapat terus aktif. Diantaranya dengan melakukan isi ulang ala electric yang proses transaksinya, semisal si pelanggan meminta kepada penunggu counter untuk mengisi pulsa nomor HP-nya dengna pulsa electric Rp 10.000,- dan si penunggu counter megirim pulsanya langsung kenomor HP si pelanggan dan kemudian si pelanggan membayar Rp 13.000,- apabila dilayar HP sudah tertera pulsa dengan nominal Rp 10.000,-.\rPertanyaan\rDikatakan akad apakan praktet(transaksi) diatas ?\rBoleh / tidakkah isi ulang pulsa dengan praktet(transaksi) di atas menurut perspektif fiqh ?\rJika tidak boleh, bagaimana solusinya mengingat sudah marak sekali transaksi tersebut khalayak umum ?\r(Pon-Pest Tarbiyatul Ulum Pekuwon Rengel Tuban)\rJawaban\ra. Termasuk bai' . (Antara konsumen dan Operator adalah akad ju'alah)\rالمجموع - (ج 15 / ص 7)\r(فصل) وينعقد بلفظ الاجارة لانه لفظ موضوع له، وهل ينعقد بلفظ البيع، فيه وجهان (أحدهما) ينعقد لانه صنف من البيع لانه تمليك يتقسط العوض فيه على المعوض كالبيع فانعقد بلفظه (والثانى) لا ينعقد لانه يخالف البيع في الاسم والحكم فلم ينعقد بلفظه كالنكاح.\rالمجموع - (ج 15 / ص 9)","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"إذا ثبت هذا: فهل المعقود عليه العين لانها الموجودة فيقال: أجرتك دارى أم أن العقد يتعلق بالمنفعه دون الاعيان، فيقال: أجرتك دارى أو منفعة دارى بكذا، أو بعتك منفعتها، وهذا الاخير هو قول مالك وأبى حنيفة وأحمد وأكثر أصحاب الشافعي\rحاشية الجمل - (ج 14 / ص 307)\rوهي لغة اسم للأجر وشرعا تمليك منفعة بعوض بشروط تأتي والأصل فيها قبل الإجماع – الى ان قال - قوله وشرعا تمليك منفعة إلخ ) وعرفها بعضهم بأنها عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم وضعا\rففي حاشبة الباجوري [1/340] ما نصه :\rوالبيع لغة مقابلة شيء بشيء فدخل ما ليس بمال كخمر, وأما شرعا فأحسن ما قيل في تعريفه أنه تمليك عين مالية بمعاوضة بإذن شرعي او تمايك منفعة مباحة على التأبيد.\rوفي حاشية إعانة الطالبين [3/2] ما نصه :\rباب البيع هو لغة مقابلة شيء بشيء وشرعا مقابلة مال بمال ( قوله وشرعا) عطف على لغة- إ لى ان قال- يشمل بيع المنافع على التأبيد كبيع حق البناء والخشب على جداره وكبيع حق الممر للماء بأن لا يصل الماء إلى محله إلا بواسطة ملك غيره.\rوفي فقه الإسلامي [4/385] ما نصه :\rالنوع الثالث شروط المعقود عليه, يشترط في المعقود عليه خمسة شروط هي ان يكون المبيع مالا وهو ما يمكن الإنتفاع به في العادة فلاينعقد بيع الميتة وبيع اليسير كحبة حنطة لأنه ليس بمال.\rوفي إعانة الطالببين [3/131] ما نصه :\r(قوله معلومة) عينا أي في إجارة العين وقوله وقدرا أي فيهما وقوله وصفه أي في إجارة الذمة قال البجيرمي والمراد بعلم عين المنفعة وقدرها وصفتها علم محلها كذلك بدليل تمثيله بعد بأحد العبدين اهـ ثم التقدير للمنفعة إما بالزمان كسكنى الدار وتعليم القرآن مثلا سنة أو بمحل عمل كركوب الدابة إلى مكة وكخياطة هذا الثوب فلو جمعها كأن استأجره ليخيط الثوب بياض النهار لم يصح لأن المدة قد لا تفي بالعمل.","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"Ja'il adalah pelanggan, petugas HP amil dan pengaktifan adalah amalnya\rوفي إعانة الطالببين [3/146] ما نصه :\r(تتمة) في بيان أحكام الجعالة الى -أن قال- إذ الجعالة لا تخالف الإجارة إلا في خمسة أحكام أحدها صحتها على عمل مجهول عسر علمه كرد الضالة والآبق فإن لم يعسر علمه اعتبر ضبطه كما سيأتي إذ لا حاجة إلى احتمال الجهل حينئذ ثانيها صحتها معين كأن يقول من رد ضالتي فله علي كذا ثالثها كونها جائزة من الطرفين طرف الجاعل وطرف العامل رابعها العامل لا يستحق الجعالة إلا بعد تمام العمل خامسها عدم اشتراط القبول -الى أن قال- وأركانها إجمالا أربعة –الى أن قال- الثاني الصيغة وهي من طرف الجاعل لا العامل فلا يشترط قبول منه لفظا بل يكفي العمل منه وشرط فيها عدم التأقيت لأن التأقيت قد يفوت الغرض الركن الثالث الجعل وشرط فيه ما شرط في الثمن فما لايصح ثمنا لكونه مجهولا أو نجسا لا يصح جعله جعلا ويستحق العامل أجرة المثل في المجهول والنجس المقصود كخمر وجلد ميتة فإن لم يكن مقصودا كدم فلا شيء له.\rوفى إعانة الطالبين [3/146] مانصه :\r(تتمة) في بيان أحكام الجعالة الى -أن قال- ثالثها كونها جائزة من الطرفين, طرف الجاعل وطرف العامل. رابعها العامل لا يستحق الجعالة إلا بعد تمام العمل, خامسها عدم اشتراط القبول.\r5. Deskripsi Masalah\rPada saat ini sudah sangat acara-acara ditelefisi seperti halnya AFI, KDI, PILDACIL, Dll yang mana Dalam acara tersebut seseorang peserta ditunjuk untuk unjuk kebolehan layaknya seorang bintang, dan anehnya walaupun orang tadi penampilannya bagus tidak menjamin dia menjadi juara tanpa dukungan yang banyak dari pemirsa atau pihak keluarga melalui poling SMS yang tarifnya melebihi dari biasanya.\rPertanyaan :\rbagaimana hukumnya mengadakan acara-acara tersebut ?","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"bagaimana hukumnya mengirim SMS untuk acara tersebut ?\rbagaimana hukumnya menaikkan tarif SMS ?\rdan apakah yang diberikan pada sang juara bisa dikatakan hadiah menurut syara’ ?\r(Pon-Pest Riyadlul Mubtadi’ien laju kidul singgahan tuban)\rJawaban:\rBoleh, asalkan calon da’i yang lolos seleksi untuk mengikuti audisi dan pelaksnaan audisi sesuai dengan kriteria da’i yang di tentukan oleh syare’at\rBerdosa.\rوفي الميسر والقمار / 172 ما نصه:\rيجوز أن تقام في البلدان الإسلامية مؤسسات علمية تولى تنظيم المسابقات بمختلف الفروع العلمية التي يحتاج اليها المجتمع الإسلامي ويجب أن تتمتع هذه المؤسسات بالكفاءة والأمانة والنزاهة وأن يكون فيها تحديد موضوعات المسابقة واختيار المحكمين ولجان الإختيار والمعايير على أساس موضوعي منزه عن الأغراض غير العلمية وعن التعصب والتحزب والتحيز والأهواء وأ، يكون الغرض من هذا كله تنشيط الحركة العلمية النافعة للجماعة لا توجيه هذه الحركة باتجاه التملك والمداهنة والنفاق ويجب أن يكون هدف هذه المؤسسات وضع أولويات للمسابقات العلمية لترشيد استخدام الأموال المخصصة للجوائز العلمية وحمايتها من أن تضيع هنا وهناك في أغراض تافهة قد تلبس ثوب العلم وهي تبغي التحايل للترويج بالباطل أو بالحرام لسلع أو خدمات لا تستحق الترويج.\rوفي إعلام الموقعين / 1 / 10 ما نصه:","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"فصل الشروط التي تجب فيمن يبلغ عن الله ورسوله . ولما كان التبليغ عن الله سبحانه يعتمد العلم بما يبلغ والصدق فيه لم تصلح مرتبة التبليغ بالرواية والفتيا إلا لمن اتصف بالعلم والصدق فيكون عالما بما بلغ صادقا فيه ويكون مع ذلك حسن الطريقة مرضي السيرة عدلا في أقواله وأفعاله متشابه السر والعلانية في مدخله ومخرجه وأحواله وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله ولا يجهل قدره وهو من أعلى المراتب اتخذا فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسموات فحقيق بمن أقيم في هذا المنصب أن يعد له عدته وأن يتأهب له أهبته وأن يعلم قدر المقام الذي أقيم فيه ولا يكون في صدره حرج من قول الحق والصدع به فإن الله ناصره وهاديه وكيف وهو المنصب الذي تولاه بنفسه رب الأرباب فقال تعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم من الكتاب وكفى بما تولاه الله تعالى بنفسه شرفا وجلالة إذ يقول في كتابه يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة وليعلم المفتي عمن ينوب في فتواه وليوقن أنه مسئول غدا وموقوف بين يدي الله\rوفي اتحاف السادة المتقين / 7 / 54 ما نصه:\r(ومهما كان الواعظ شابا متزينا للنساء في ثيابه وهيئته) بأن يكحل عينيه ويمشط لحيته ويصقل خديه وهو مع ذلك (كثير الأشعار) المناسبة للمجلس (والإشارات) بعينه (والحركات) يمينا وشمالا (وقد حضر مجلسه النساء فهذا منكر يجب المنع منه فإن الفساد فيه أكثر من الصلاح) فإن الشيطان يجد إذ ذاك سبيلا لوضع فخوخه ومصايده (ويبين ذلك منه بقرائن أحواله بل لا ينبغي أن يسلم الوعظ) على العامة (إلا لمن ظاهره الورع وهيآته السكينة والوقار وزيه زي الصالحين وإلا فلا يزداد الناس به إلا تماديا في الضلال) واستطالة في الشهوات.\rوفي فتح القدير / 3 / 203 ما نصه:","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"ثم أمر الله سبحانه رسوله أن يدعو أمته إلى الإسلام فقال ادع إلى سبيل ربك وحذف المفعول للتعميم لكونه بعث إلى الناس كافة وسبيل الله هو الإسلام بالحكمة أى بالمقالة المحكمة الصحيحة قيل وهى الحجج القطعية المفيدة لليقين والموعظة الحسنة وهى المقالة المشتملة على الموعظة الحسنة التى يستحسنها السامع وتكون فى نفسها حسنة باعتبار انتفاع السامع بها قيل وهى الحجج الظنية الاقناعية الموجبة للتصديق بمقدمات مقبولة قيل وليس للدعوة إلا هاتان الطريقتان ولكن الداعي قد يحتاج مع الخصم الألد إلى استعمال المعارضة والمناقضة ونحو ذلك من الجدل ولهذا قال سبحانه وجادلهم بالتى هى أحسن أى بالطريق التى هى أحسن طرق المجادلة وإنما أمر سبحانه بالمجادلة الحسنة لكون الداعي محقا وغرضه صحيحا وكان خصمه مبطلا وغرضه فاسدا إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله\rوفي الفتاوى الحديثية / 31 – 32 ما نصه:\r(وسئل) عن خطيب يرقى المنبر في كل جمعة ويروي أحاديث كثيرة ولم يبين مخرجيها ولا رواتها – الى أن قال- فأجاب رضي الله عنه بقوله ما ذكره من الأحاديث في خطبه من غير أن يبين رواتها أو من ذكرها فجائز بشرط أم يكون من أهل المعرفة بالحديث أو ينقلها من مؤلفه كذلك وأنا الإعتماد في رواية الأحاديث على مجرد رؤيتها في كتاب ليس مؤلفه من أهل الحديث أو في خطب ليس مؤلفها كذلك فلا يحل ذلك ومن فعله عزر عليه التعزير الشديد وهذا حال أكثر الخطباء فإنهم بمجرد رؤيتهم خطبة فيها أحاديث حفظوها وخطبوا بها من غير أن يعر فوا أن لتلك الأحاديث أصلا أم لا فيجب على حكام كل بلد أن يزجروا خطبائها عن ذلك ويجب على حكام بلد هذا الخطيب منعه من ذلك إن ارتكبه.\rوفي حلية الطلاب / 40 ما نصه:","part":1,"page":20},{"id":21,"text":"قاالإمام الغزالي في الإحياء اعلم أن العمل إذا لم يكن خالصا لوجه الله تعالى بل امتزج به شوب من الرياء أو حظوظ النفس في أن ذلك هل يقتضي ثوابا أم يقتضي عقابا أم لا يقتضي شيئا أصلا فلا يكون له ولا عليه وأما الذي لم يرد به إلا الرياء فهو عليه قطعا وهو سبب المقت والعقاب وأما الخالص لوجه الله تعالى فهو سبب الثواب وإنما النظر في المشوب وظاهر الأخبار تدل على أنه لا ثواب له وليس تخلوا الأخبار عن تعارض فيه والذي ينقدخح لنا فيه والعلم عند الله أن ينظر الى قدر قوة الباعث فإن كان الباعث الديني مساويا للباعث النفسي تقاوما وتساقطا وصار العمل لا له ولا عليه وإن كان باعث الرياء أغلب فهو ليس بنافع وهو مع ذلك مضر ومفض للعقاب نعم العقاب الذي فيه أخف من عقاب العمل الذي تجرد للرياء ولم يمتزج به شائبة التقرب وإن كان قصد التقرب أغلب بالإضافة الى الباعث الآخر فله ثواب بقدر ما فضل من قوة الباعث الديني وهذا لقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ولقوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها فلا ينبغي أن يضيع قصد الخير بل إن كان غالبا على قصد الرياء حبط منه القدر الذي يساويه وبقيت زيادة وإن كان مغلبا سقط بسببه شيء من عقوبة القصد الفاسد.\rوفي تفسير ابن كثير / 4 / 555 ما نصه:\rومما يتعلق بقوله تعالى الذين هم يراءون أن من عمل عملا لله فاطلع عليه الناس فأعجبه ذلك أن هذا لا يعد رياء والدليل على ذلك ما رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده حدثنا هارون بن معروف حدثنا مخلد بن يزيد حدثنا سعيد بن بشير حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت أصلي فدخل علي رجل فأعجبني ذلك فذكرته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال كتب لك أجران أجر السر وأجر العلانية\rوفي المجموع / 1 / 41 ما نصه:","part":1,"page":21},{"id":22,"text":"قال الخطيب ينبغي للإمام أن يتصفح أحوال المفتين فمن صلح للفتيا أقره ومن لا يصلح منعه ونهاه أن يعود وتوعده بالعقوبة إن عاد وطريق الإمام الى معرفة من يصلح للفتوى أن يسأل علماء وقته ويعتمد أخبار الموثوق بهم\rوفى اسعاد الرفيق الجزء 2 ص 93 ما نصه :\rومنها كل قول يحث أحدا من الخلق على نحو فعل او قول او شيئ او استماع الى شيء محرم فى الشرع ولو غير مجمع على حرمته او على ما يبطل عن نحو فعل او قول واجب – الى أن قال – ومنها كل كلام يقدح أي يؤدي الى قدح أي ذم فى الدين او فى أحد من الأنبياء او فى العلماء او فى شيء من العلم الشرعي او آلاته او فى شيء من أحكام الشرع .\rوفي الموافقات / 1/ 171 ما نصه:\rإيقاع السبب بمنزلة إيقاع المسبب لأنه لما جعل مسببا عنه في مجاري العادات عد كأنه فاعل له مباشرة ويشهد لهذا قاعدة مجاري العادات إذ أجري فيها نسبة المسببات الى أسبابها كنسبة الشبع الى الطعام والإرواء الى الماء والإحراق الى النار والإسهال الى السقمونيا وسائر المسببات الى أسبابها فكذلك الأفعال التي تتسبب عن كسبنا منسوبة الينا وإن لم تكن من كسبنا وإذ كان هذا معهودا معلوما جرى عرف الشرع في الأسباب الشرعية مع مسبباتها على ذلك الوزان. الى أن قال فإن قيل: أيثاب أو يعاقب على ما لم يفعل؟ فالجواب أن الثواب والعقاب إنما تترتب على فعله وتعاطاه لا على ما لم يفعل لكن الفعل يعتبر شرعا بما يكون عنه من المصالح أوالمفاسد\rوفي أحكام القرآن / 2 / 743 ما صه:\rقوله تعالى \" ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله\" الآية\" - الى أن قال- فمنع الله تعالى في كتبه أحدا أن يفعل فعلا جائزا يؤدي الى محظور ولأجل هذا تعلق علماؤنا بهذه الآية في سد الذرائع وهو كل عقد جائز في الظاهر يؤول أو يمكن أن يتوصل به الى محظور\rمجموع ج9 ص254:","part":1,"page":22},{"id":23,"text":"(فرع) في بيع القينة بفتح القاف وهي الجارية المغنية فإذا كانت تساوي ألفا بغير غناء وألفين مع الغناء فإن باعها بألف صح البيع بلاخلاف فإن باعها بألفين ففيها ثلاثة أوجه ذكرهاإمام الحرمين وغيره (أصحها) يصح البيع وبه قال أبو بكر الأزدي لأنها عين طاهر منتفع بها فجاز بيعها بأكثر من قيمتها كسائر الأعيان (الثاني) لا تصح قاله ابو بكر المحمودي من أصحابنا لأن الألف تصير في معنى المقابل للغناء(الثالث) إن قصد الغناء بطل البيع وإلاّ فلا. قال الشيخ ابو زيد المروزي قال الإمام الحرمين القياس السديد هو الجزم بالصحة ذكره في فروع منثورة عند كتاب الصداق.\rإتحاف السادة ج6 ص 464 :\rإنما أخذ من قوله إنه لايصح بيع الجارية المغنية علي أنها مغنية ومن نصه في الجارية إنه إن أوجدها مغنية كان له الردوهو لا يدل علي التحريم فإنه يجوز أن يكون عنده حلالاويمتنع البيع لأمر أخر إما لكونه غير منضبط وإنه لايقابل العواضية شرعا كما أن عسب الفحل جائز ولا يصح العقد ببيع ولا إجارة\rتلخيص المراد 155\r(مسألة ) ما يأخذه المالك من المستأجر وقت عقد الإجارة إن كان يدفعه إليه بطيب نفس من غير إكراه حل تناوله ويكون في معني الهدية ولا يحتاج إلي لفظ ولا يؤثرفي ذلك كونه في مقابلة العقد.\rإسعاد الرفيق ص 106 :\r(وكل ما فيه قمار) وصورته المجمع عليها أن يخرج العوض من الجانبين مع تكافئهما وهو المراد من الميسر في الآية ووجه حرمته إن كان كل واحد متردد بين أن يغلب صاحبه فيغنم أو يغلبه فيغرم فإن عدلا عن ذلك الى حكم السبق والرمي بأن ينفرد أحد اللاعبين بإخراج العوضين ليأخذ منه إن كان مغلوبا وعكسه إن كان غالبا فالأصح حرمته أيضا\rكفاية الأخيار\r(فرع) تناضلا على أن يكون المال لأبعدهما رميا يقصدا غرضا صح على الأصح لأن الإبعاد مقصود أيضا في مقابلة القلاع وغيرها وحصول الإرعاب وامتحان شدة الساعد\rالميسر والقمار للشيخ الدكتور رفيق يونس المصري ص 172 ما نصه :","part":1,"page":23},{"id":24,"text":"فلو أخرج رجل 100 ريال، فأعطاها لمن وقعت عليه القرعة لم يكن قمارا، وليست محرما حرمة القمار، نعم قد يكون مكروها لأنه قسمة الحظ، والقسمة يجب أن تتحرى معايير أكثر كفاءة وعدالة . وإذا صير الى القرعة فلا يصار اليها إلا آخر ملجأ .\rترشيح المستفيدين للعلامة الفاضل الكامل السيد علوى بن السيد احمد السقاف ص 263 ما نصه :\r{تتمّة} أجمعوا على أن الوفاء فى الوعد فى الخير مطلوب وهل هو مستحب أو واجب ذهب الثلاثة الى الأول وان فى تركه كراهة شديدة وعليه أكثر العلماء وقال مالك ان اشترط الوعد بسبب كقوله : تزوج ولك كذا ونحو ذلك وجب الوفاء به وان كان الوعد مطلقا لم يجب اهـ رحمة واختار وجوب الوفاء بالوعد من الشافعية تقي الدين السبكى كما مر ذلك فى البيع فى بيان بيع العهدة .\rالمجموع للإمام زكريا محى الدين بن شرف النووى ج 15 ص 375 ما نصه :\rولما كانت الهبة تمليكا لمعين فى الحياة لم يجز تعليقها على شرط كالبيع فإن علقها على شرط كقوله b لأم سلمة :\" ان رجعت هديتنا الى النجاشى فهي لك \" كان وعدا .\rوفى الباجورى للشيخ ابرهيم الباجورى ج 2 ص 31 ما نصه :\rوهو اى القمار كل لعب تردد بين غنم وغرم كللعب بالورق وغيره. اهـ\r6. Deskripsi Masalah\r…Pencurian watt litrik milik PLN saat ini marak dan ada diman-mana, semuanya ini biasanya terpicu dari ketidak puasan pelanggan terhadap pelayanan PT. PLN yang mereka terima semisal : dalam awal perjanjian atau pAemasangan disebutkan bahwa aliran listrik berkapasitas 450 watt, namun digunakan belum sampai 400 watt sudah tidak kuat, ditambah lagi ada pengurangan aliran listrik mulai pagi sampai sore secara bergantian.\rPeratanyaan :\rBagaimana mencuri watt listrik karena alasan diatas ?\rBolehkah pelanggan menuntut hak mereka (yang tidak sesuai dengan perjanjian saat pemasangan) ?","part":1,"page":24},{"id":25,"text":"Bolehkah pemerintah mendenda atau mencabut pencuri watt listrik dari pelnggan PLN ?\r(Pon-Pest Al-Ma’ruf Bandungsari Ngaringan Grobokan)\rنهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - (ج 29 / ص 470)\rأن الظافر إذا ظفر بغير جنس حقه لا يملكه بل يبيعه ويتملك به جنس حقه\rنهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - (ج 16 / ص 252(\rكتاب الغصب ( هو ) لغة : أخذ الشيء ظلما ، وقيل بشرط المجاهرة .\rوشرعا ( الاستيلاء ) ومداره على العرف كما يظهر بالأمثلة الآتية ، فليس منه منع المالك من سقي زرعه أو ماشيته حتى تلف فلا ضمان لانتفاء الاستيلاء سواء أقصد منعه عنه أم لا على الأصح ، وفارق هذا هلاك ولد شاة ذبحها بأنه ثم أتلف غذاء الولد المتعين له بإتلاف أمه بخلافه هنا ، وبهذا الفرق يتأيد ما يأتي عن ابن الصلاح وغيره قبيل والأصح أن السمن ويأتي قبيل قول المصنف : فإن أراد قوم سقي أرضهم فيمن عطل شرب ماء الغير ما يؤيد ذلك ( على حق الغير ) ولو كلبا وخمرا محترمين ، وشمل الاختصاصات كحق متحجر ومن قعد بنحو مسجد أو شارع لا يزعج عنه وجعل المصنف في دقائقه حبة البر غير مال مراده به غير متمول لما قدمه في الإقرار أنها مال ، وعبر عنه أصله بالمال إذ هو المترتب عليه الضمان الآتي ، وعدل عنه إلى أعم منه ليكون التعريف جامعا لأفراد الغصب المحرم الواجب فيه الرد ، وأما الضمان فسيصرح بانتفائه عن غير المال بقوله ولا يضمن الخمر ، فما صنعه هنا أحسن من أصله وإن عكسه بعضهم ( عدوانا ) أي وجه الظلم والتعدي فخرج به نحو مأخوذ بسوم وعارية وما كان أمانة شرعية كثوب طيرته الريح إلى داره أو حجره ، ولا يرد على ذلك ما لو أخذ مال غيره يظنه ماله حيث ضمنه ضمان الغصب لأن الثابت في هذه الصورة حكم الغصب لا حقيقته ، قاله الرافعي نظرا إلى أن المتبادر والغالب من الغصب ما يقتضي الإثم ، واستحسن تعبيره في الروضة بغير حق لشمولها هذه الصورة واقتضائها أن الثابت فيها حقيقة الغصب نظرا","part":1,"page":25},{"id":26,"text":"إلى أن حقيقته صادقة مع انتفاء التعدي ، إذ القصد بالحد ضبط جميع صور الغصب التي فيها إثم والتي لا إثم فيها ، وما استحسنه الرافعي من زيادة قهرا لإخراج السرقة وغيرها ومن زيادة لا على وجه اختلاس أو نحوه رد بخروج الثلاثة بالاستيلاء ، فإنه ينبئ عن القهر والغلبة ، والتنظير فيه بادعاء أن السرقة نوع من الغصب أفرد بحكم خاص فيه نظر ، وصنيعهم بإفرادها بباب مستقل وجعلها من مباحث الجنايات قاض بخلافه ، وقد أفاد الوالد رحمه الله تعالى أن الذي يتحصل من كلام الأصحاب في تعريف الغصب أنه حقيقة وإثما وضمانا الاستيلاء على مال الغير عدوانا ، وضمانا الاستيلاء على مال الغير بغير حق ، وإنما الاستيلاء على حق الغير عدوانا ، ولو أخذ مال غيره بالحياء كان له حكم الغصب ، فقد قال الغزالي : من طلب من غيره مالا في الملا فدفعه إليه لباعث الحياء فقط لم يملكه ولا يحل له التصرف فيه والأصل في الباب الكتاب والسنة وإجماع الأمة وهو كبيرة\rوفى إعانة الطالبين [3/137-138] ما نصه :\r{وعلى الغاصب رد وضمان متمول تلف بأقصى قيمه من حين غصب الى تلف ويضمن} مثليّ {بمثله}.\r{قوله وعلى الغاصب رد} أى للمغصوب فيما إذا بقي {ويضمن مثليّ} أى مغصوب مثليّ {قوله بمثله} أى يضمن المثليّ تلف بمثله اهـ.\rالبيجوري ص 12 ج2\rوالتقييد بالضمان يخرج ما لو اخده مال غيره يظنه ماله فيقتضي ان ذلك ليس غصبا مع انه غصب حقيقة على المعتمدخلافا لقول الرافعي ان الثابت في هذه حكم الغصب لاحقيقته وهو ناظر الي ان الغصب يقتضي الاثم مطلقا وليس كذالك بل هو غالب فقط فلو عبر بدل قوله عدوانا بلا حق لكان اولى وانسب ولذا قال بعضهم ولو بلا قصدوالحاصل ان الغصب اما ان يكون فيه الاثم والضمان كما اذاستولي علي مال غيره المتمول يظنه ماله فهذه ثلاثة اقسام وزاد بعضهم قسما رابعاوهو ما انتفي الاثم والضمان كان اخذ اختصاص غيره يظنه اختصاصه ولو اخذمال غيره كان له حكم الغصب","part":1,"page":26},{"id":27,"text":"اعا نة الطالبين ج3ص163\rودخل فيه مالو اخذ مال غيره يظنه ماله فانه غصب والتعبير به اولى من قوله عدوانا لانه يخرج ماذكر,فيقتضي ان ذلك ليس غصبا مع انه غصب حقيقة علي المعتمد خلافالقول الرافعي ان الثابت في هذه حكم الغصب لا حقيقته وهو ناظر الي ان الغصب يقتضي الاثم مطلقا وليس كذلك بل هو غالب فقط\rحواشي الشرواني - (ج 6 / ص 183)\r(لو اكترى لحمل مائة إلخ) وفي سم عن الروض وشرحه ما نصه أو اكتراها ليركب بسرج فركب عريا أو عكسه ضمن لان الاول أضر بها والثاني زيادة على المشروط أو ليركب بسرج فركب بإكاف ضمن إلا أن يكون مثل السرج أو أخف منه وزنا وضررا أو عكسه فلا يضمن إلا أن يكون أثقل من الاكاف أو ليحمل عليها بإكاف فحمل بسرج ضمن لانه يشق عليها لا عكسه فلا يضمن إلا إن كان أثقل من السرج اهـ\rنهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - (ج 17 / ص 429)\r( ولو ) ( تعدى المستأجر ) في ذات العين المستأجرة ( بأن ) أي كأن ( ضرب الدابة أو كبحها ) بموحدة فمهملة : أي جذبها بلجامها ( فوق العادة ) فيهما أي بالنسبة لمثل تلك الدابة كما لا يخفى ( أو أركبها أثقل منه أو أسكن حدادا أو قصارا ) دق وهما أشد ضررا مما استأجر له ( ضمن العين ) المؤجرة : أي دخلت في ضمانه لتعديه : أما ما هو العادة فلا يضمن به وإنما ضمن بضرب زوجته لإمكان تأديبها باللفظ وظن توقف إصلاحها على الضرب إنما يبيح الإقدام عليه خاصة ، ومتى أركب أثقل منه استقر الضمان على الثاني إن علم وإلا فالأول .","part":1,"page":27},{"id":28,"text":"قال في المهمات : ومحله إذا كانت يد الثاني لا تقتضي ضمانا كالمستأجر ، فإن اقتضته كالمستعير فالقرار عليه مطلقا ، وفارق المستعير من المستأجر بأن المستأجر هنا لما تعدى بإركابه صار كالغاصب ، ويؤيده قولهم لو لم يتعد بأن أركبها مثله فضربها فوق العادة ضمن الثاني فقط وخرج بذات العين منفعتها ، كأن استأجرها لبر فزرع ذرة فلا يضمن الأرض لعدم تعديه في عينها ، بل إنما تعدى في المنفعة فيلزمه بعد حصدها وانقضاء المدة عند تنازعهما ما يختاره المؤجر من أجرة مثل زرع الذرة والمسمى مع بذل زيادة ضرر الذرة ، ولو ارتدف ثالث خلف مكتريين بغير إذنهما ضمن الثالث كما في الروضة ( وكذا ) يضمن ولو تلفت بسبب آخر\rوفي شرح مسلم الجزء 12 ص213-215 ما نصه :\r\"كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته\". قال العلماء الراعي هو الحافظ المتمن الملتزم صلاح ما قام عليه وما هو تحت نظره ففيه أن كل من كان تحت نظره شيء فهو مطالب بالعدل فيه والقيام بمصالحه في دينه ودنياه ومتعلقاته – الى أن قال – وفي هذه الأحاديث وجوب النصيحة على الوالي لرعيته والإجتهاد في مصالحهم والنصيحة لهم في دينهم ودنياهم. اهـ\rوفى فقه المذاهب الأربعة ص407 ج 5 دارالفكر. مانصه.\rويجب على كل رئيس قادر سواءكان حاكما, أوغيره أن يرفع الضررعن مرؤوسيه ,فلا يؤذيهم هو, ولايسمح لأحد أن يؤذيهم .اهـ\rوفي الأشباه والنظائر ص : 78\rتَنْبِيهٌ : قَالَ ابْنُ السُّبْكِيّ : يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ : مَا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَعْظَمَ ضَرَرًا وَعِبَارَةُ ابْنُ الْكَتَّانِيِّ : لَا بُدّ مِنْ النَّظَرِ لِأَخَفِّهِمَا وَأَغْلَظِهِمَا\rوَنَشَأَ مِنْ ذَلِكَ قَاعِدَةٌ رَابِعَةٌ : هِيَ \" إذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا \" .\rوفي بغية المسترشدين [ 95]","part":1,"page":28},{"id":29,"text":"(مسئلة ك ) يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر ، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والإستقلال بصرفه في مصارفه وإن كان المأمور به مباحا أو مكروها أو حراما لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله م ر وتردد فيه في التحفة ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا وإلا فظاهرا فقط أيضا والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور ومعنى قولهم ظاهرا أنه لا يأثم بعدم الإمتثال ومعنى باطنا أنه يأثم. إهـ\rوفقه الاسلامى ج5 ص518-519 )\rوكذلك يحق للدولة التداخل فى الملكيات الخاصة المشروعة لتحقيق العدل والمصلحة العامة سواء في حق الملكية أو في منع المباح وتملك المباحات قبل الإسلام وبعده إذا أدى استعماله إلى ضرر عام كما يتضح من مساوي الملكية الإقطاعية ومن هنا يحق لولي الأمر العادل أن يفرض قيود الملكية في بداية إنشائها في حال إحياء الموات فيحددها من مقدار معين أو ينتزعها من اصحابها مع دفع تعويض عادل عنها اذا كان ذلك فى سبيل المصلحة العامة للمسلمين ومن المقرر عند الفقهاء ام أولى الامر ان ينهي إباحة الملكية بخطر يصدر منه لمصلحة تقتضيه فيصبح ما تجاوزه امرا محظورا فان طاعة أولى الامر واجبة لقوله تعالى \" يأيها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم \"وأولي الأمر الأمراء والولاة كما روى ابن عباس وأبو هريرة وقال الطبري إنه أولي الأقوال بالصواب.اهـ\rوفي الفقه الإسلامي / 6 / 201-202 ما نصه:","part":1,"page":29},{"id":30,"text":"التعزير بأخذ المال: لا يجوز التعزير بأخذ المال في الراجح عند الأئمة لما فيه من تسليط الظلمة على أخذ مال الناس فيأكلونه. وأثبت ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ان التعزير بالعقوبات المالية مشروع في مواضع مخصوصة في مذهب مالك في المشهور عنه ومذهب أحمد وأحد قولي الشافعي كما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أمره بكسر ما لا قطع فيه من الثمر والكثر وأخذه شطر مال مانع الزكاة عزمة من عزمات الرب تبارك وتعالى ومثل تحريق عمر وعلي رضي الله عنهما المكان الذي يباع فيه الخمر ونحوه كثير ومن قال إن العقوبات المالية منسوخة وأطلق ذلك فقد غلط في نقل مذإهب الأئمة والإستدلال عليها. روي عن أبي يوسف أنه يجوز للسلطان التعزير بأخذ المال. ومعنى التعزير بأخذ المال على القول عند من يجيزه امساك شيء من مال الجاني عنه مدة لينزجر عما اقترفه ثم يعيده الحاكم اليه لا أن يأخذه الحاكم لنفسه أو لبيت المال كما يتوهم الظلمة إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي . قال ابن عابدين وأرى أن يأخذ الحاكم مال الجاني فيمسكه عنده فإن أيس من توبته يصرفه الى ما يرى من المصلحة.\rوفي التشريع الجنائي الإسلامي / 1 / 149-150 ما نصه:","part":1,"page":30},{"id":31,"text":"في التعزير للمصلحة العامة : القاعدة العامة في الشريعة أن التعزير لا يكون إلا في معصية أو في فعل محرم لذاته منصوص على تحريمه لكن الشريعة تجيز استثناء من هذه القاعدة العامة أن يكون التعزير في غير معصية أي فيما لم ينص على تحريمه لذاته إذا اقتضت المصلحة العامة التعزير والأفعال والحالات التي تدخل تحت هذا الإستثناء لا يمكن تعيينها ولا حصرها مقدما لأنها ليست محرمة لذاتها وإنما تحرم لوصفها فإن توفر فيها الوصف فهي محرمة وإن تخلف عنها الوصف فهو مباحة والوصف الذي جعل علة للعقاب هو الإضرار بالمصلحة العامة أو النظام العام فإذا توفر هذا الوصف في فعل او حالة استحق الجاني العقاب وإذا تخاف الوصف فلا عقاب وعلى هذا يشترط في التعزير للمصلحة العامة أن ينسب الى الجاني أحد أمرين\rأنه ارتكب فعلا يمس المصلحة العامة أو النظام العام\rأنه أصبح في حالة تؤدي المصلحة العامة أو النظام العام\r7. Deskripsi Masalah\rKoran duta masyarakat edisi ahad, 16 april 2006, melansir wawancara eklusif dengan salah satu tokoh nasional yang juga seorang agamawan. berikut petikan wawancaranya:\rada yang bilang kalau penetang RUU APP, ini bukan kelompok Islam, karena kelompok ini memiliki kitab suci yang porno.\rJawab : Sebaliknya menurut saya, kitab suci yang paling porno adalah Al-Qur’an, haa… haa… maksudnya ?\rJawab : loh! jelas kelihatan sekali, di al-qur’an itu ada aset tentang menyusui anak dua tahun berturut-turut. cari dalam injil kalau ada ayat seperti itu, namanya menyusui, yaa… mengeluarkan teteknya, kan… ? cabul dong ini. banyak contoh lain haa…haa…\rpertanyaan :\rbenarkah ayat diatas mengandung arti porno / cabul ?","part":1,"page":31},{"id":32,"text":"disaat pendefinisian pornogafi dan pornoaksi masih dalam polemik, bagaimana perspektif fikih akan pornografi dan pornoaksi (definisi dan batasannya) ?\r“kitab suci yang paling porno didunia adalah al-qur’an” dari lubuk hati yang dalam bagaimana komentar anda dengan ucapan tersebut ?\r(Alumni Dan Aktifis Pengajian Ppm Daruttauhit Al Hasaniyyah)\rوفى روائع البيان [ 2/ 416 ]\rفالصور العارية والمناظر المخزية .والأشكال المثيرة للفتنة. التى تظهر المجلات الخليعة. وتملأ معظم صحفاتها بهذه الأنواع من المجون مما لايشك عاقل فى حرمته مع انه ليس تصويرا باليد. ولكنه فىالضرر والحرمة اشد من التصوير باليد. اهـ\rوفى الحلا ل والحرام فى الاسلام [ 113 ]\rفتصوير النساء عاريات أوشبه عاريات وإبراز موانع الأنوثة والفتنة منهن ورسمهن او تصويرهن فى أوضاع مثيرة للشهوات موقظة للغوائر الدنيا كما ترى ذلك واضحا فى بعض المجلة والصحف ودور (السينما) كل ذلك مما لاشك فى حرمته وحرمة تصويره وحرمة نشره على الناس وحرمة اقتنائه واتخاذه فى البيوت أو المكاتب والمجلات وتعليقه على الجدران وحرمة القصد إلى رؤيته ومشاهدته .اهـ\rوفى الفتاوي الحديثية [ 105 – 106]","part":1,"page":32},{"id":33,"text":"واما الثانية والثلاثون ففيها قيد فى الأذكار لابد منه وحاصل عبارته ومما ينهى عنه الفحش وبدعة اللسان والأحاديث الصحيحة فيه كثيرة معروفة ومعناه التعبير عن الامور المستقبحة بعبارة صريحة وان صحت وصدق المتكلم بها يقع ذلك كثيرا فى نحو ألفاظ الوقاع. وينبغي ان يكنى عنها بالرفث والمس كما فى القرآن والسنة ولايصرح بنحو النيك والجماع وكذا يكنى عن نحو البول والتغوظ بنحو قضاء الحاجة والخلاء وكذا عن نحو البضع بعبارة جميلة يفهم منها الغرض هذا كله ان لم تدع الحاجة الى التصريح لغباوة السامع وعدم فهمه المراد لوكان له فحينئذ لاكراهة فى التصريح بمثل ذلك اذ تحصيل الافهام فىذلك اولى من مراعاة مجرد الادب فى اللفظ.اهـ\rوفي فيض القدير / 6 / 130 ما نصه:\rمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه الخ.\r(قوله منكرا) أي شيأ قبحه الشرع فعلا أو قولا ولو صغيرة (قوله بلسانه) أي بالقول كاستغاثة أو توبيخ أو تذكير بالله أو إغلاظ بشرط أن لا يغلب ظن أن المنهي يزيد عنادا أو أن لا يعلم عادة أنه لا يؤثر على ما عليه الأكثر لكن في الروضة خلافه ثم إن كان المأمور ظاهرا كصلاة أو صوم لم يخص بالعلماء وإلا اختص بهم أو بن علمه منهم وأن يكون المنكر مجمعا عليه أو يعتقد فاعله تحريمه أو حله وضعفت شبهته جدا.\rففي إسعاد الرفيق , ج 1 , ص 61 , ما نصه :\rوحاصل أكثر تلك العبارات يرجع الى أن كل عقد أو فعل أو قول يدل على استهانة أو استخفاف بالله أو كتبه أو أنبيائه أو ملائكته أو شعائره أو معالم دينه أو أحكامه أو وعده أو وعيده كفر أي إن قصد قائل ذلك الإستخفاف والإستهزاء بذلك أو معصية محرمة شديدة التحريم إن لم يقصد ذلك 0\rوفي الإعلام بقواطع الإسلام ص 377 ما نصه :","part":1,"page":33},{"id":34,"text":"وبهذا يعلم أن ما في هذه الصور من كل ما يحتمل الكفر احتمالا بعيدا يكون مثلها فينبغي تجنب التلفظ بجميع ذلك أي يندب تارة كتجنب كلام الدنيا عند سماع القرآن أو الآذان ويجب أخرى كأكثر الصور الباقية 0\rوفي الإعلام بقواطع الإسلام ص 386 ما نصه :\rوما اقتضاه كلامه من حرمة ذكر ما مر للعوام ظاهر إن ظن بقرينة حالهم تولد فتنة أو استخفاف أو نحوها وإلا فالذي ينبغي الكراهة 0\r8. DESKRIPSI MASALAH\r…Seorang suami merantau meninggalkan istri dirumah selama 6 tahun. Istrinya mengira bahwa suaminya telah meniggal, sehingga ia kawin lagi dengan laki-laki lain sampai punya anak. Tiba-tiba suami pertama datang dan ia bersumpah belum pernah menthalaq istrinya.\rPertanyaan :\rBagaimana hukum anak dan istri tersebut ?\r(Pon-Pest Al-Hidayah Sarang Rembang)\rالمجموع - (ج 18 / ص 160)\r(فرع) إذا قدم زوجها الاول قبل أن تتزوج فهى امرأته.\rوقال بعض أصحابنا إذا ضربت لها المدة فانقضت بطل نكاح الاول، والحق أننا انما أبحنا لها التزويج، لان الظاهر موته، فإذا بان حيا انخرم ذلك الظاهر وكان النكاح بحاله كما لو شهدت البينة بموته ثم بان حيا.\rوالقياس الجلي أنه لا ينبغى أن نثبت له الحياة في ملكه ولانثبتها له في نكاحه والنكاح أحد الملكين فأشبه ملك المال، وهذا هو أحد الوجهين عندنا.\rفأما ان قدم بعد أن تزوجت نظرنا، فإن كان قبل الدخول بالثاني فهى زوجة الاول ترد إليه.\rأما بعد الدخول فإن قلنا: التفريق بينها وبين الزوج الاول بحكم الحاكم وأن الفرقة وقعت، فعلى قوله الجديد تسلم الزوجة إلى زوجها الاول ولا كلام.\rوإن قنلا بقوله القديم: وقلنا إن حكم الحاكم يقتصر على الظاهر دون الباطن سلمت الزوجة إلى زوجها الاول.\rوإن قلنا: إن حكمه ينفذ ظاهرا وباطنا لم تسلم إليه.\rوفى فقه الاسلامى. ما نصه : [420/8]\rوأما بالنسبة لأمواله:","part":1,"page":34},{"id":35,"text":"فقد اتفق أئمة المذاهب على ان المفقود يعتبر حيا بالنسبة الى أمواله الثابتة ملكيتها له, وفى حقوق الأخرى, حتى تقوم البينة على وفاته, أويحكم القاضى بوفاته, وهذا هو الجانب السلبى للمفقود, ويترتب عليه ما يأتى:\rلا يقسم ماله بين الورثة, وينفق القاضى من ماله على زوجه وأصوله وفروعه فقط. لأن هؤلاء تجب نفقتهم عليه فى حضوره وغيابه. ولا تفسخ عقوده كالإجارة التى تنفسخ بموت احد العاقدين عند الحنفية, وينصب القاضى وكيلا عنه بقبض ديونه وحفظ ماله.\rوتحفظ أمواله إلى أن ينكشف حاله, فإن ظهر حيا, أخذ امواله, وان ثبت موته بالبينة الشرعية, اعتبر ميتا من الوقت الذى يثبت أنه مات فيه, ويرثه ورثته من ذلك الوقت, وان حكم القاضى بموته, اعتبر ميتا من حين الحكم, ويرثه ورثته من تاريخ الحكم فقط.\rوالسبب فى اعتباره حيا بالنسبة لماله هو استصحاب حال حياته التى كان عليها قبل الفقد, والأصل بقاء ماكان على ماكان حتى يظهر خلافه بالدليل, فلا يورث: لأن شرط استحقاق الإرث تحقق موت المورث, وموته غير محقق.\rوفى اعانة الطلبين. ما نصه : [82/4]","part":1,"page":35},{"id":36,"text":"(فصل) زوجة المفقود المتوهم موته لاتتزوج غيره حتى يتحقق: أى يثبت بعدلين موته أوطلاقه وتعتد لأنه لايحكم بموته فى قسمة ماله وعتق ام ولده فكذا فى فراق زوجته ولأن النكاح معلوم بيقين فلا يزال الابيقين, ولو حكم حاكم بنكاحها قبل تحقق الحكم بموته نقض لمخالفته للقياس الجلى. ويسقط بنكاحها غير نفقتها عن المفقود لأنها ناشزة به وإن كان فاسدا, وكذا تسقط عنه ان فرق بينهما واعتدت وعادت الى منزله ويستمر السقوط حتى يعلم المفقود عودها الى طاعته لان النشوز انما يزول حينئذ ولا نفقة على الزوج الثانى. إذ لازوجية بينهما ولارجوع له بما أنفقه عليها لأنه متبرع , الا فيما كلفه من الانفاق عليها لحكم حاكم فيرجع عليها به. فلو تزوجت قبل ثبوت موته اوطلاقه وبأن المفقود ميتا قبل تزوجها بمقدار العدة صح التزويج لخلوه عن المانع فى الواقع فاشبه ما لوباع مال ابيه يظن حياته فبان ميتا. اهـ (قوله قبل الحكم بموته) أى حكم القاضى بموته ببينة تشهد به أو باجتهاده عند مضي مدة لايعيش مثله اليها فى غالب العادة فان تزوجت بعد الحكم بموته ثم تبينت حياته لا تسقط نفقتها لأنها ليست ناشزة حينئذ. (قوله سقطت نفقتها) أى عن المفقود (قوله ولا تعود الخ) يعنى لوتبين عدم موته فلا تعود نفقتها علي الا بعد علمه بعودها الى طاعته والتفريق بينهما وبين زوجها الثانى لأن نكاحها عليه فاسد. اهـ\r9. DESKRIPSI MASALAH\r…Telah Diketahui diberbagai kota besar seperti Surabaya, Dll. Hususnya disetasiun, terminal, banyak kita jumpai pembawa barang, setelah kita turun dari bus untuk pindah ke bus yang lain mereka langsung mengambil secara paksa barang bawaan kita kemudian diletakkan pada bus yang kita tuju, ironisnya mereka meminta upah atas pekerjaan itu dengan harga diatas standar, dan bila kita tidak mau bayar, mereka mengancam kita.\rPertanyan :","part":1,"page":36},{"id":37,"text":"Dinamakan akat apakah peristiwa terebut, yang adanya unsur paksaan ?\rWajibkah kita membayar sesuai dengan harga tersebut ?\r(Fraksi Fathul Qorib PPM Sendang Senori Tuban)\rالمجموع - (ج 9 / ص 164)\r(فرع) إذا قلنا بالمشهور ان المعاطاة لا يصح بها البيع ففى حكم المأخوذ بها ثلاثة أوجه حكاها المتولي وغيره مجموعة وحكاها متفرقة آخرون (أصحها) عندهم له حكم المقبوض ببيع فاسد فيطالب كل واحد منهما صاحبه بما دفعه إليه ان كان باقيا أو بدله إن كان تالفا ويجب على كل واحد رد ما قبضه ان كان باقيا والا فرد بدله فلو كان الثمن الذى قبضه البائع مثل القيمة\rتلخيص المراد 155\r(مسألة ) ما يأخذه المالك من المستأجر وقت عقد الإجارة إن كان يدفعه إليه بطيب نفس من غير إكراه حل تناوله ويكون في معني الهدية ولا يحتاج إلي لفظ ولا يؤثرفي ذلك كونه في مقابلة العقد.\rوفي الفقه الإسلامي ج 4 ص 289 ما نصه :\rفالملك التام هو ملك ذات الشيء (رقبته) ومنفعته معا, بحيث يثبت للمالك جميع الحقوق المشروعة, ومن أهم خصائصه: أنه ملك مطلق دائم لا يتقيد بزمان محدود ما دام الشيء محل الملك قائما ولا يقبل الإسقاط, فلو غصب شخص عينا لآخر فقال المالك المغصوب منه: \"أسقطت ملكي\" فلا تسقط ملكيته ويبقى الشيء ملكا له, إذ لايجوز أن يكون الشيء بلا ملك. وطريق النقل إما العقد الناقل للملكية أو الميرث أو الوصية.\rفتاوي الكبرى ج3 ص116:\r(وسئل) مما لفظه هل جواز الأخذ بعلم الرضا من كل شيء أم مخصوص بطعام الضيافة؟ (فأجاب) بقوله الذي دلّ عليه كلامهم أنه غير مخصوص بذلك وصرحوا بأن غلبة الظن كالعلم في ذلك وحينئذ فمتى غلب عليه ظنه أن للمالك يسمح له بأخذ شيء معين من ماله جاز له أخذه ثم إن بان خلاف ظنه لزمه ضمانه وإلاّ فلا.\rوفى بغية المسترشدين ص 158 ما نصه :","part":1,"page":37},{"id":38,"text":")مسئلة ك( عين السلطان على بعض الرعية كل سنة من نحو دراهم يصرفها فى المصالح ان أدوه عن طيب نفس لا خوفا وحياء من السلطان او غيره جاز أخذه وإلا فهو من أكل أموال الناس بالباطل لا يحل له التصرف فيه بوجه من الوجوه وارادة صرفه فى المصالح لا تصيره حلالا.\rوفي نهاية المحتاج / 5 / 270 ما نصه:\r(و) يشترط لصحتها أيضا (كون المنفعة) معلومة كما يأتي (متقومة) أي لها قيمة ليحسن بذل المال في مقابلتها وإلا بأن كانت محرمة أو خسيسة كان بذل المال في مقابلتها يفها الى أن قال (فلا يصح استئجار بياع على كلمة) ومعلو على حروف من قرآن أو غيره (لا يتعب) قائلها عادة الى أن قال أما ما يحصل فيه تعب من الكلمات كما في بيع الدور والرقيق ونحوهما مما يختلف ثمنه باختلاف المتعاقدين فيصح الإستئجار عليه. وفي الإحياء امتناع أخذ طبيب أجرة على كلمة بدواء ينفرد به لانتفاء المشقة بخلاف ماهر عرف إزالة اعوجاج نحو سيف بضربة واحدة أي وإن لم يكن فيها مشقة إذ هذه الصماعة يتعب في تعلمها ليكتسب بها ويخفف عن نفسه التعب.\r(قوله فيصح الإستئجار عليه) وكأنهم اغتفروا جهالة العمل هنا للحاجة فإنه لا يعلم مقدار الكلمات التي يأتي بها ولا مقدار الزمن الذي يصرف فيه التردد للنداء وزلا الأمكنة التي يتردد اليها. (قوله لانتفاء المشقة) يؤخذ منه صحة الإجارة على إبطال السحر لأن فاعله يحصل له مشقة بالكتابة ونحوها من استعمال البخور وتلاوة الأقسام التي جرت العادة باستعمالها.\r10. DESKRIPSI MASALAH\rsekarang ini banyak sekali HP canggih ataupun kepingan CD yang didalamnya terdapat tulisan-tulisan al-qur’an, bahkan bisa memuat 30 juz.\rPertanyaan :\rdapatkah CD tersebut dikatakan sebagai mushaf al-quran ?\r(Pon-Pest Khozinatul Ulum, Kaliwangan Blora)\rوفى الترمسى، ج 1 ص 314، مانصه:","part":1,"page":38},{"id":39,"text":"والمراد بالمكتوب اى حقيقة او حكما ليدخل الطبع وذلك كلوح ويؤخذ من تمثيلهم به كما قال بعضهم انه لابد ان يكون مما يكتب عادة حتى لو كتب على عمود قرآنا للدراسة لم يحرم مس غير محل الكتابة ويؤخذ من ذلك ايضا انه لو نقش القران على خشبة وختم بها الاوراق بقصد الدراسة وصار يقرأ يحرم مسها. اهـ\rوفى الشروانى، ج 1 ص 149، مانصه:\r(وحمل ومس ما كتب لدرس قران فى الاصح) لانه كالمصحف -إلى أن قال- وقولهم كتب لدرس ان العبرة فى قصد الدراسة والتبرك بحال الكتابة دون ما بعدها وبالكاتب لنفسه او لغيره تبرعا والا فآمره او مستأجره ظاهر عطف هذا على المصحف ان مايسمى مصحفا عرفا لا عبرة فيه بقصد دراسة ولا تبرك وان هذا انما يعتبر فيما لا يسماه فإن قصد به دراسة حرم او تبرك لم يحرم وان لم يقصد به شيء نظر للقرينة فيما يظهر (أو لغيره تبرعا) الظاهر ان المراد بالمتبرع الكاتب للغير بغير اذنه لابغير مقابل كما هو المتبادر منه بصرى (قوله وان لم يقصدبه شيء الخ) لو قيل بالحرمة حيئذ مطلقا لكان وجيها نظرا إلى أن الاصل فيه قصد الدراسة فان عارضه شيء يخرجه عنه عمل بمقتضاه والا بقى على أصله. (قوله نظرا للقرينة الخ) لو كان الكلام مفروضا فى عدم العلم بقصد الكاتب او الآمر لكان للنظر للقرائن وجه ليستدل بها على القصد وليس كذلك بل هو مفروض فى عدم القصد وعليه فالذى يظهر والله اعلم ما ذكرت لك آنفا من الحرمة مطلقا نظرا إلى ان الاصل فى كتابة الالفاظ قصد الدراسة للدوام كالمصحف اولا للدوام كاللوح فان عارضه ما يخرجه عنه كقصد التبرك فقط عمل به والا بقى على اصله بصرى ويأتى عن ع ش فى أدب قضاء الحاجة ما يفيد عدم الحرمة فى الاطلاق ولعل ما قاله عمر البصرى أقرب. اهـ\rوفى الفتاوى الحديثة، ص 162، مانصه:","part":1,"page":39},{"id":40,"text":"(وسئل) نفع الله به اذا استعمل من ورق الكتب اغشية لها وفى تجليدها هل يجب نقضه وبله؟ (فأجاب) بقوله يحرم جعل الاوراق التى فيها شيئ من القران او من الاسماء المعظمة غشاء مثلا اخذا مما افتى به الحناطى من حرمة جعل النقد وكاغد فيه بسم الله الرحمن الرحيم وفرق ابن عماد بينه وبين كراهية لبس الثوب المطرز بالقران بان المكتوب هنا قصد به الدراسة ومقتضاه انه لايحرم جعل ذلك فيما كتب لا للدراسة وفيه وقفة والذى ينبغى فى الفرق أن يقال ليس من شأن الثوب أن يكتب عليه قران بخلاف الكاغد فلم يحرم لبس ذلك وحرم جعل شيئ فى هذا لان لبس ذلك لايعد امتهانا لما كتب عليه بخلاف جعله نحو نقد فى هذا فانه يعد انتهاكا اى انتهاك لما كتب فيه لان الكتابة فيه تقطع عنه كونه يجعله ظرفا لغيره لكونه موضوعا لها والكتابة على الثوب لا تقطع كونه ملبوسا لكونه ليس موضوعا له واذا تقرر ذلك اتجه حرمة جعل النقد او غيره فى كاغد كتب فيه من القران سواء قصد بها الدراسة أم غيرها ويعلم من هذا ما قدمته من انه يلحق بالقران كل اسم معظم كاسم الله واسم نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - واما الاوراق التى فيها علم محرم وليس فيها اسم معظم فظاهر كلامهم انه لايحرم جعلها غشاء وحينئذ فلا يجب نقض الاغشية المعمولة منها. فان قلت بل ينبغى ذلك قياسا على حرمة توسد كتب العلم المحترم قلت القياس له نوع اتجاه الا انه يمكن الفرق بان التوسد فيه من المباشرة بالامتهان والاستعمال ماليس فى جعلها اغشية وواضح ان الكلام فى كتب علم بالية تعطل النفع بها ولم يكن فى جعلها اغشية اضاعة مال ولا تعطيل لذلك العلم المحترم فان وجد شيئ من ذلك اتجه القول بالحرمة حينئذ كما لا يخفى على من له ادنى بصيرة واذا حرم وجب نقضها واعادتها ان امكن ذلك بعد النقض والله أعلم. اهـ\rوفى الباجورى، ج 1 ص 117، مانصه:","part":1,"page":40},{"id":41,"text":"وقال الحلبى والقليوبى: يحرم مس ماقرب منه دون غيره ويحرم وضع شيئ على المصحف كخبز ملح لان فيه ازراء وامتهنا له. اهـ","part":1,"page":41}],"titles":[{"id":1,"title":"RUMUSAN BMK Darut Tauhid 2007","lvl":1,"sub":0}]}