{"pages":[{"id":1,"text":"Rencana jawaban L.A. (lare Assunniyyah)\rPEGE’ CONG….!!!\r…\r1.diskripsi masalah\rHarun adalah perantau, jauh dari sanak familinya. Suatu ketika saudara di kampungnya ada yang meninggal dunia, akhirnya harun pun pulang kampung, setiba di rumah duka ternyata mayat saudara sudah di kubur di liang lahat, dengan tidak menghilangkan rasa hormat dan kepedulianya kepada si mayit dia mensalati mya di samping kuburan.\r> Pertanyaan:\rBagaimana hukum melakukan shalat mayit di samping kuburannya?\rJawab: boleh DONk… ndak masalah (khilaf)\rنهاية الزين شرح قرة العين - (ج 1 / ص 304(\r(و) تصح الصلاة على حاضر (مدفون) في قبر ولو بعد البلى والاندراس، ويسقط الفرض بالصلاة على القبر على الصحيح (غير نبي) أما الصلاة على نبيّ فلا تجوز، لخبر الصحيحين: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» والأصح تخصيص صحة الصلاة على الغائب والقبر بمن كان (من أهل) أداء (فرضها) أي الصلاة (وقت موته) دون غيره، فلا تصح من كافر وحائض يوم موته كمن بلغ أو أفاق بعد الموت وقبل الغسل. (وسقط الفرض) في الصلاة على الجنازة (بذكر) واحد كصبي مميز ولو مع وجود الرجال لأنه من جنسهم مع حصول الفرض بصلاته وإن كانت نفلاً ولأن الجماعة لا تشترط فيها فكذا العدد، ولا تكفي في إسقاط فرضها امرأة وخنثى مع وجود الذكر.\rTidak ada perbedaan antara kuburan yg sdh di gali dan yg belum dalam masalah kenajisannya\rحاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 6 / ص 93)","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"قَوْلُهُ : ( وَتَصِحُّ عَلَى قَبْرِ غَيْرِ نَبِيٍّ إلَخْ ) أَيْ عَلَى صَاحِبِهِ ، أَيْ وَلَوْ بَعْدَ الْبِلَى وَالِانْدِرَاسِ ، وَيَسْقُطُ بِهَا الْفَرْضُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَقْبَرَةِ الْمَنْبُوشَةِ وَغَيْرِهَا ، وَهُوَ فِي الْمَنْبُوشَةِ مُشْكِلٌ لِلْعِلْمِ بِنَجَاسَةِ مَا تَحْتَ الْمَيِّتِ ، فَلَعَلَّ الْمُرَادَ غَيْرُ الْمَنْبُوشَةِ ع ش عَلَى م ر وَذَكَرَ ق ل خِلَافَهُ حَيْثُ قَالَ : نَعَمْ لَا يَضُرُّ اتِّصَالُ نَجَاسَةٍ بِهِ فِي الْقَبْرِ لِأَنَّهُ كَانْفِجَارِهِ ، وَهُوَ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ .\rKHILAF…..!!\rحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - (ج 2 / ص 16)\rوذكر القاضي أبو حامد قولا آخر فيه إذا نسي النجاسة لا يعيد مخرجا من قوله القديم فيه إذا لم يسبق علمه بها وليس بصحيح\rفإن صلى في مقبرة يشك في نشبها صحت صلاته في أحد القولين وهو قول مالك وهو قول أبي علي بن ابي هريرة\rوالثاني لا يصح وهو قول أبي إسحاق وقال احمد لا تصح الصلاة في المقبرة وإن كانت جديدة وإن استقبلها وصلى إليها فعنه في صحة صلاته روايتان ويجعل النهي عن ذلك تعبدا\rكتاب الحاوي الكبيرج 3 ص 117\rمسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : \" ومن لم يدرك صلى على القبر .","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"وروي عن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} أنه صلى على القبر وعن عمر وابن عمر وعائشة مثله \" .قال الماوردي : وهذا صحيح . أما من صلى عليه مرة ، فلا يجوز أن يصلي عليه ثانية ، وأما من لم يصل عليه من أوليائه وغير أوليائه ، فله أن يصلي عليه ثانية قبل الدفن على جنازته ، وبعد الدفن على قبره ، وهو أولى ، بل قد كره الشافعي الصلاة عليه قبل الدفن لما يخاف من انفجاره ، واستحبها بعد الدفن . وبه قال من الصحابة علي وعمر وابن عمر وأبو موسى وعائشة رضي الله عنهم . ومن التابعين الزهري وغيره ، ومن الفقهاء الأوزاعي وأحمد وإسحاق ، وقال أبو حنيفة ومالك : إذا صلى على الميت وليه مرة لم يجز أن يصلي عليه ثانية سواء دفن أو لم يدفن تعلقا بما روي عن النبي {صلى الله عليه وسلم} أنه نهى عن الصلاة في المقبرة . وروي عنه {صلى الله عليه وسلم} أنه منع من الصلاة على القبر وغلظ الأمر فيه وقال : \" لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد \" ، قالوا : ولو جازت الصلاة على القبر ، لجازت على قبر رسول الله ، قالوا : ولأنه إذا صلي عليه مرة فقط سقط الغرض وصارت الثانية نفلا ، والتنفل على الميت لا يجوز ، بدلالة أن من صلى عليه مرة لم يجز أن يصلي عليه ثانية .\rحاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 4 / ص 471\rوقوله : وفي المقبرة إلخ أي وفرض الكلام إذا لم يصل فوق القبر ، وأما إذا صلى فوق القبر فهو مكروه لأمرين محاذاة النجاسة والوقوف على القبر ، والظاهر كراهة الصلاة على قبور الأنبياء فإنهم أفضل من الكعبة التي تكره الصلاة فوقها .\rوقوله : يصلون المتبادر أنهم يصلون بركوع وسجود كما يفعل في الدنيا ولا مانع من ذلك لأن أمور الآخرة لا يقاس عليها ومثلهم الشهداء كما في البرماوي قوله : ( ويكره استقبال القبر ) أي في غير الأنبياء وإلا فيحرم .\rحواشي الشرواني - (ج 2 / ص 167)","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"أقول: تقدم في خامس الشروط في الشرح وعن النهاية والمغني ما يعم الخلف والفوق وعن تصريح الاخيرين كراهة محاذاة السقف المتنجس القريب عرفا..قوله: (وفرش عليها حائل) أي أو نبت عليها حشيش غطاها كما هو ظاهر لطهارته ع ش.\rقوله: (وعلته) أي النهي أو كون الصلاة في المقبرة الطاهرة مكروهة.\rقوله: (والجديدة) هذا ظاهر إذا مضى زمن يمكن فيه خروج النجاسة منه أما إذا لم يمض زمن يمكن فيه خروج النجاسة منه كأن صلى عقب دفن صحيح البدن فلا يتجه الكراهة حينئذ إذ لا محاذاة للنجاسة ثم رأيته في شرح العباب نبه عليه سم..قوله: (وإن كان) أي المصلي أو انتفاء المحاذاة (فيها) أي المقبرة.\rTidak makruh. Tapi sunnah\rبغية المسترشدين ج 1 ص 187\r(مسألة: ج): لا تكره الصلاة على الميت على القبر بل تسن كما في خبر الشيخين وقال به الجمهور، فتكون حينئذ مستثناة من كراهة الصلاة في المقبرة.\rBagaimana status shalatnya ( apakah shalat ghoib atau hadir)?\rJawab: tetap dinamakan hadir karna, syarat di katakan hadir ndak lebih dari 300 dziro’\rتحفة المحتاج ص 413ج 1","part":1,"page":4},{"id":5,"text":") وَيُصَلَّى عَلَى الْغَائِبِ عَنْ الْبَلَدِ ) بِأَنْ يَكُونَ بِمَحَلٍّ بَعِيدٍ عَنْ الْبَلَدِ بِحَيْثُ لَا يُنْسَبُ إلَيْهَا عُرْفًا أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الزَّرْكَشِيّ عَنْ صَاحِبِ الْوَافِي وَأَقَرَّهُ أَنَّ خَارِجَ السُّورِ الْقَرِيبَ مِنْهُ كَدَاخِلِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الْإِسْنَوِيِّ ضَبْطُ الْقُرْبِ هُنَا بِمَا يَجِبُ الطَّلَبُ مِنْهُ فِي التَّيَمُّمِ وَهُوَ مُتَّجَهٌ إنْ أُرِيدَ بِهِ حَدُّ الْغَوْثِ لَا الْقُرْبِ وَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ فِي جِهَةِ الْقِبْلَةِ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم { أَخْبَرَ بِمَوْتِ النَّجَاشِيِّ يَوْمَ مَوْتِهِ وَصَلَّى عَلَيْهِ هُوَ وَأَصْحَابُهُ } رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَكَانَ ذَلِكَ سَنَةَ تِسْعٍ وَجَاءَ { أَنَّ سَرِيرَهُ رُفِعَ لَهُ صلى الله عليه وسلم حَتَّى شَاهَدَهُ } وَهَذَا بِفَرْضِ صِحَّتِهِ لَا يَنْفِي الِاسْتِدْلَالَ لِأَنَّهَا - وَإِنْ كَانَتْ صَلَاةَ حَاضِرٍ بِالنِّسْبَةِ لَهُ صلى الله عليه وسلم - هِيَ صَلَاةُ غَائِبٍ بِالنِّسْبَةِ لِأَصْحَابِهِ وَلَا بُدَّ مِنْ ظَنِّ أَنَّ الْمَيِّتَ غُسِّلَ كَمَا شَمِلَهُ إطْلَاقُهُمْ نَعَمْ الْأَوْجَهُ أَنَّ لَهُ أَنْ يُعَلِّقَ النِّيَّةَ بِهِ فَيَنْوِيَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ إنْ غُسِّلَ , وَلَا تُسْقِطُ هَذِهِ الْفَرْضَ عَنْ أَهْلِ مَحَلِّهِ كَذَا أَطْلَقُوهُ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَمْضِيَ زَمَنٌ يُقَصِّرُونَ فِيهِ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ وَأَنْ لَا وَيُمْكِنُ بِنَاءُ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْمُخَاطَبَ بِذَلِكَ أَهْلُهُ أَوْ لَا أَوْ الْكُلُّ وَمَرَّ أَنَّ الْأَرْجَحَ الثَّانِي وَحِينَئِذٍ عَدَمُ السُّقُوطِ مَعَ عَدَمِ تَقْصِيرِهِمْ وَمَعَ اسْتِوَاءِ كُلِّ مَنْ عَلِمَ بِمَوْتِهِ فِي الْخِطَابِ بِتَجْهِيزِهِ فِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ أَمَّا مَنْ بِالْبَلَدِ فَلَا","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"يُصَلَّى عَلَيْهِ وَإِنْ كَبُرَتْ وَعُذِرَ بِنَحْوِ مَرَضٍ أَوْ حَبْسٍ كَمَا شَمِلَهُ إطْلَاقُهُمْ وَعِنْدَ الْحُضُورِ يُشْتَرَطُ كَمَا يَأْتِي أَنْ يَجْمَعَهُمَا مَكَانٌ وَأَنْ لَا يَتَقَدَّمَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى قَبْرِهِ وَأَنْ لَا يَزِيدَ مَا بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَثِمِائَةِ ذِرَاعٍ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي الْمَأْمُومِ مَعَ إمَامِهِ\r( وَيَجِبُ تَقْدِيمُهَا ) أَيْ الصَّلَاةِ ( عَلَى الدَّفْنِ ) لِأَنَّهُ الْمَنْقُولُ فَإِنْ دُفِنَ قَبْلَهَا أَثِمَ كُلُّ مَنْ عَلِمَ بِهِ وَلَمْ يُعْذَرْ وَتَسْقُطُ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ ( وَتَصِحُّ ) الصَّلَاةُ ( بَعْدَهُ ) أَيْ الدَّفْنِ لِلِاتِّبَاعِ قِيلَ : يُشْتَرَطُ بَقَاءُ شَيْءٍ مِنْ الْمَيِّتِ ا هـ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ عَجْبَ الذَّنَبِ لَا يَفْنَى كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي مَحَلِّهِ ( وَالْأَصَحُّ تَخْصِيصُ الصِّحَّةِ بِمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ ) أَدَاءِ ( فَرْضِهَا وَقْتَ الْمَوْتِ ) بِأَنْ يَكُونَ حِينَئِذٍ مُكَلَّفًا مُسْلِمًا طَاهِرًا لِأَنَّهُ يُؤَدِّي فَرْضًا خُوطِبَ بِهِ بِخِلَافِ مَنْ طَرَأَ تَكْلِيفُهُ بَعْدَ الْمَوْتِ وَلَوْ قُبَيْلَ الْغُسْلِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمَا وَإِنْ نُوزِعَا فِيهِ وَمِنْ ثَمَّ جَزَمَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ تَكْلِيفَهُ عِنْدَ الْغُسْلِ بَلْ قَبْلَ الدَّفْنِ كَهُوَ عِنْدَ الْمَوْتِ وَذَلِكَ لِأَنَّ غَيْرَ الْمُكَلَّفِ مُتَطَوِّعٌ وَهَذِهِ الصَّلَاةُ لَا يُتَطَوَّعُ بِهَا وَقَدْ يَرِدُ عَلَيْهِ صَلَاةُ النِّسَاءِ مَعَ وُجُودِ الرِّجَالِ فَإِنَّهَا مَحْضُ تَطَوُّعٍ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُنَّ مِنْ أَهْلِ الْفَرْضِ بِتَقْدِيرِ انْفِرَادِهِنَّ وَذَاكَ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَكَانَتْ صَلَاتُهُ مَحْضَ تَطَوُّعٍ مُبْتَدَإٍ وَلَا يُنَافِي هَذَا لُزُومَهَا لِمَنْ أَسْلَمَ أَوْ كُلِّفَ قَبْلَ","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"الدَّفْنِ وَلَيْسَ ثَمَّ غَيْرُهُ لِأَنَّ هَذِهِ الْحَالَةَ ضَرُورَةٌ فَلَا يُقَاسُ بِهَا غَيْرُهَا\rBatasan di katakan gho’ib.\rبغية المسترشدين (فتاوى المشهور) - (ج 1 / ص 188)\r(مسألة): مذهبنا لا يصلي على القبر والغائب إلا من كان من أهل الصلاة عليه يوم الموت، ورجح الزمزمي صحة صلاة الصبي على الغائب والقبر، ونقل عن جده ابن حجر ما يدل على أن الشرط أن يكون من أهل صحتها لا وجوبها يوم الموت، قال: وعدم منع العلماء من السلف المتقدم والمتأخر لهم منها يؤيد ما ذكر، وسئل أبو زرعة فأجاب بصحة صلاته مع رجال ولو واحداً، وأجاب أبو حويرث بعدم صحة صلاته على ما ذكر وأطال في ذلك، اهـ من الدشتة للعلامة عبد الرحمن بن محمد العيدروس. وقال أبو مخرمة: وضابط الغيبة أن يكون بمحل لا يسمع منه النداء، وفي التحفة أن يكون فوق حد الغوث، قال: ولا يصلى على حاضر في البلد وإن عذر بنحو حبس أو مرض اهـ. لكن في الإمداد والنهاية أنها تصح إن شق عليه الحضور.\rحاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 6 / ص 93)","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"قَوْلُهُ : ( وَيَجِبُ تَقْدِيمُهَا عَلَى الدَّفْنِ ) فَإِنْ دُفِنَ قَبْلَهَا أَثِمَ الدَّافِنُونَ وَصُلِّيَ عَلَى الْقَبْرِ شَرْحُ الْمَنْهَجِ وَلَا يُنْبَشُ ؛ فَوُجُوبُ تَقْدِيمِهَا عَلَى الدَّفْنِ لَيْسَ لِأَنَّهُ شَرْطُ صِحَّةٍ . قَوْلُهُ : ( وَتَصِحُّ عَلَى قَبْرِ غَيْرِ نَبِيٍّ إلَخْ ) أَيْ عَلَى صَاحِبِهِ ، أَيْ وَلَوْ بَعْدَ الْبِلَى وَالِانْدِرَاسِ ، وَيَسْقُطُ بِهَا الْفَرْضُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَقْبَرَةِ الْمَنْبُوشَةِ وَغَيْرِهَا ، وَهُوَ فِي الْمَنْبُوشَةِ مُشْكِلٌ لِلْعِلْمِ بِنَجَاسَةِ مَا تَحْتَ الْمَيِّتِ ، فَلَعَلَّ الْمُرَادَ غَيْرُ الْمَنْبُوشَةِ ع ش عَلَى م ر وَذَكَرَ ق ل خِلَافَهُ حَيْثُ قَالَ : نَعَمْ لَا يَضُرُّ اتِّصَالُ نَجَاسَةٍ بِهِ فِي الْقَبْرِ لِأَنَّهُ كَانْفِجَارِهِ ، وَهُوَ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ . قَوْلُهُ : ( غَيْرِ نَبِيٍّ ) أَمَّا عَلَى قَبْرِ النَّبِيِّ فَلَا تَصِحُّ ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : { لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ } شَرْحُ الْمَنْهَجِ ؛ أَيْ بِصَلَاتِهِمْ إلَيْهَا وَدَلَالَةُ هَذَا عَلَى الْمُدَّعَى إنَّمَا هِيَ بِطَرِيقِ الْقِيَاسِ ؛ لِأَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى كَانُوا يُصَلُّونَ الْمَكْتُوبَةَ لِقُبُورِ الْأَنْبِيَاءِ ، وَالْمُدَّعَى هُنَا صَلَاةُ الْجِنَازَةِ فَتُقَاسُ عَلَى الْمَكْتُوبَةِ الَّتِي وَرَدَ اللَّعْنُ فِيهَا وَقَوْلُهُ \" اتَّخَذُوا \" يُشْعِرُ بِالتَّكَرُّرِ ، وَالْمُدَّعَى هُنَا أَعَمُّ وَقَوْلُهُ \" مَسَاجِدَ \" أَيْ قِبَلًا يُصَلُّونَ إلَيْهَا ؛ قَالَ السُّيُوطِيّ : هَذَا فِي ، الْيَهُودِ وَاضِحٌ لِأَنَّ نَبِيَّهُمْ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ مَاتَ ، وَفِي","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"النَّصَارَى مُشْكِلٌ لِأَنَّ نَبِيَّهُمْ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ تُقْبَضْ رُوحُهُ ؛ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ لَهُمْ أَنْبِيَاءً بِزَعْمِهِمْ كَالْحَوَارِيِّينَ وَمَرْيَمَ أَوْ الْمُرَادُ بِالْأَنْبِيَاءِ مَا يَشْمَلُ الصُّلَحَاءَ . قَوْلُهُ : ( عَنْ الْبَلَدِ ) لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ الْمُرَادُ بِالْغَائِبِ مِنْ يَشُقُّ عَلَيْهِ الْحُضُورُ وَلَوْ فِي الطَّرَفِ الْآخَرِ ق ل وسم .\r. قَوْلُهُ : ( قَالُوا : لِأَنَّ غَيْرَهُ إلَخْ ) يُمْكِنُ أَنَّ وَجْهَ التَّبَرِّي أَنَّهُ يَرُدُّ عَلَى هَذَا التَّعْلِيلِ صِحَّتُهَا مِنْ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ وَالنِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ وَسُقُوطُ الْفَرْضِ بِفِعْلِهِمْ ، شَوْبَرِيُّ وَأُجِيبُ بِأَنَّ مَعْنَى \" لَا يَتَنَفَّلُ بِهَا \" أَيْ لَا يُؤْتَى بِهَا ابْتِدَاءً عَلَى صُورَةِ النَّفْلِيَّةِ ، أَيْ مِنْ غَيْرِ جِنَازَةٍ بِأَنْ يُصَلِّيَهَا بِلَا سَبَبٍ ، أَوْ الْمَعْنَى : لَا يَطْلُبُ تَكْرَارَهَا مِمَّنْ فَعَلَهَا أَوَّلًا كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا ح ف وَقَالَ بَعْضُهُمْ : قَوْلُهُ \" قَالُوا لِأَنَّ غَيْرَهُ إلَخْ \" أَيْ لِأَنَّ غَيْرَ مَنْ هُوَ أَهْلٌ لِفَرْضِهَا وَقْتَ الْمَوْتِ ، وَالْغَيْرُ هُوَ الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ ؛ وَوَجْهُ التَّبَرِّي أَنَّ التَّعْلِيلَ الْمَذْكُورَ لَا يَصِحُّ إلَّا لَوْ صَلَّاهَا الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ فِي حَالِ صِبَاهُ أَوْ جُنُونِهِ ، وَالْمُدَّعَى أَنَّهُ مَتَى كَانَ وَقْتَ الْمَوْتِ صَبِيًّا مَثَلًا لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ سَوَاءً صَلَّى حَالَةَ الصِّبَا أَوْ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَهُوَ بَعْدَ الْبُلُوغِ غَيْرُ مُتَنَفِّلٍ .","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"( وَلَا يُصَلَّى عَلَى قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ) وَغَيْرِهِ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَسَلَّمَ ( بِحَالٍ ) أَيْ عَلَى كُلِّ قَوْلٍ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ { لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ } أَيْ بِصَلَاتِهِمْ إلَيْهَا كَذَا قَالُوهُ وَحِينَئِذٍ فَفِي الْمُطَابَقَةِ بَيْنَ الدَّلِيلِ وَالْمُدَّعَى نَظَرٌ ظَاهِرٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ إذَا حَرُمَتْ إلَيْهِ فَعَلَيْهِ كَذَلِكَ وَفِيهِ مَا فِيهِ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْكَلَامَ فِي غَيْرِ عِيسَى صلى الله عليه وسلم فَفِيهِ تَجُوزُ لِمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ فَرْضِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ حِينَ مَوْتِهِ الصَّلَاةُ عَلَى قَبْرِهِ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ تَعْلِيلُهُمْ الْمَنْعَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِهَا حِينَ مَوْتِهِ , وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ فِي صَحَابِيٍّ حَضَرَ بَعْدَ دَفْنِهِ صلى الله عليه وسلم لَا تَجُوزُ صَلَاتُهُ عَلَى قَبْرِهِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِهَا حِينَ مَوْتِهِ يَرُدُّهُ عِلَّتُهُمْ الْمَذْكُورَةُ فَلَا نَظَرَ لِتَعْلِيلِهِ بِخَشْيَةِ الِافْتِتَانِ عَلَى أَنَّهُ لَا خَشْيَةَ فِيهِ , وَاسْتِدْلَالُهُ بِأَحَادِيثَ فِيهَا أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَا يَبْقَى فِي قَبْرِهِ لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ لِأَنَّ تِلْكَ الْأَحَادِيثَ كُلَّهَا غَيْرُ ثَابِتَةٍ بَلْ الثَّابِتُ فِي الْأَحَادِيثِ الْكَثِيرَةِ الصَّحِيحَةِ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ أَحْيَاءٌ فِي قُبُورِهِمْ يُصَلُّونَ وَحَيَاتُهُمْ لَا تَمْنَعُ ذَلِكَ قِيَاسًا عَلَى مَا قَبْلَ الدَّفْنِ لِأَنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ حَيَاةً حَقِيقِيَّةً بِالنِّسْبَةِ لِلرُّوحِ وَالْبَدَنِ إلَّا أَنَّهَا لَيْسَتْ حَقِيقِيَّةً مِنْ كُلِّ وَجْهٍ\r4 wajah…….\rالمهذب في فقه الإمام الشافعي - (ج 1 / ص 245)","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"فصل : إذا صلى على الميت بودر إلى دفنه ولا ينتظر حضور من يصلي عليه إلا الولي فإنه ينتظر إذا لم يخش على الميت التغير فإن خيف عليه التغير لم ينتظر وإن حضر من لم يصل عليه صلى عليه وإن حضر من صلى مرة فهل يعيد الصلاة مع من يصلي ؟ فيه وجهان : أحدهما يستحب كما يستحب في سائر الصلوات أن يعيدها مع من يصلي جماعة والثاني وهو الصحيح أنه لا يعيد لأنه يصليها نافلة وصلاة الجنازة لا يتنفل بمثلها وإن حضر من لم يصل بعد الدفن صلى على القبر لما روي أن مسكينة ماتت ليلا فدفنوها ولم يوقظوا رسول الله صلى الله عليه و سلم فصلى رسول الله صلى الله عليه و سلم على قبرها من الغد وإلى أي وقت تجوز الصلاة على القبر ؟ فيه أربعة أوجه : أحدها يصلي عليه إلى شهر لأن النبي صلى الله عليه و سلم صلى على أم سعد بن عبادة بعدما دفنت بشهر والثاني يصلي عليه ما لم يبل لأنه إذا بلي لم يبق ما يصلي عليه والثالث يصلي عليه من كان من أهل الفرض عند موته لأنه كان من أهل الخطاب بالصلاة عليه وأما من ولد بعده أو بلغ بعد موته فلا يصلي عليه لأنه لم يكن من أهل الخطاب بالصلاة عليه والرابع أنه يصلي عليه أبدا لأن القصد من الصلاة على الميت الدعاء والدعاء يجوز في كل وقت\r2.Diskripsi masalah\rMaya adalah seorang TKW yang bekerja di Taiwan, suatu hari dia diajak majikannya utuk menemani ke lur kota. Karena jauhnya perjalanan mereka tidak melakukan istirahat, sampai tidak bisa melakukan shalat dhuhur, ashar dan ,maghrib. Maya bingung apa yang harus ia lakukan, karena dia pernah mendengar bahwa shalat itu wajib dilakukan pada saat apapun.\r> Pertayaan:\rApa yang seharusnya dilakukan oleh maya dalam keadaan tersebut?\rJika maya harus tetap melakukan shalat, lantas bagaimana tata caranya?","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"Jika maya sudah terlanjur meninggalkan sholat, bagaimana hukum meninggalkannya menimbang dia tidak tahu cara shalat yang harus di lakukanya?\rJawab: Piye-piye kudu sholat (Sholat lihurmatil wakti) dan wajib ‘I’adah\rالمجموع شرح المهذب - (ج 3 / ص 242)\r(فرع) قال أصحابنا ولو حضرت الصلاة المكتوبة وهم سائرون وخاف لو نزل ليصليها علي الارض الي القبلة انقطاعا عن رفقته أو خاف علي نفسه أو ماله لم يجز ترك الصلاة وإخراجها عن وقتها بل يصليها على الدابة لحرمة الوقت وتجب الاعادة لانه عذر نادر هكذا ذكر المسألة جماعة منهم صاحب التهذيب والرافعي وقال القاضى حسين يصلي علي الدابة كما ذكرنا قال ووجوب الاعادة يحتمل وجهين أحدهما لا تجب كشدة الخوف والثانى تجب لان هذا نادر ومما يستدل للمسألة حديث يعلي بن مرة رضى الله عنه الذى ذكرناه في باب الاذان في مسألة القيام في الاذان *\rحاشية البجيرمي على المنهج - (ج 2 / ص 253)","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"( قَوْلُهُ : انْقِطَاعًا عَنْ رُفْقَتِهِ ) أَيْ : إذَا اسْتَوْحَشَ م ر أَيْ : وَإِنْ لَمْ يَتَضَرَّرْ بِهِ قِيَاسًا عَلَى الْمُتَيَمِّمِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْوَحْشَةِ ، وَالْمُرَادُ بِرُفْقَتِهِ هُنَا مَنْ يُنْسَبُ إلَيْهِ لَا جَمِيعُ أَهْلِ الرَّكْبِ وَلَوْ كَانَ مُعَادِلًا لِآخَرَ وَخَشِيَ مِنْ نُزُولِهِ وُقُوعَ صَاحِبِهِ لِمَيْلِ الْحَمْلِ أَوْ تَضَرُّرِهِ بِمَيْلِهِ أَوْ بِرُكُوبِهِ بَيْنَ الْمَحْمِلَيْنِ أَوْ احْتَاجَ فِي رُكُوبِهِ لِمُعِينٍ وَلَيْسَ مَعَهُ أَجِيرٌ لِذَلِكَ كَانَ جَمِيعُ ذَلِكَ عُذْرًا ، وَلَوْ تَوَسَّمَ أَيْ : تَرَجَّى مِنْ صَاحِبِهِ النُّزُولَ أَيْضًا أَوْ مِنْ صَدِيقٍ لَهُ إعَانَتَهُ عَلَى الرُّكُوبِ إذَا نَزَلَ اُتُّجِهَ وُجُوبُ سُؤَالِهِ كَسُؤَالِ الْمَاءِ فِي التَّيَمُّمِ شَوْبَرِيٌّ .( قَوْلُهُ : صَلَّى عَلَيْهَا ) ظَاهِرُهُ اخْتِصَاصُ الرَّاكِبِ بِذَلِكَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الْمَاشِي الْخَائِفُ كَذَلِكَ فَيُصَلِّي مَا شَاءَ كَالنَّافِلَةِ وَتَجِبُ الْإِعَادَةُ لِنُدْرَةِ الْعُذْرِ شَوْبَرِيٌّ .\r( قَوْلُهُ : وَأَعَادَ ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ الْوَقْتُ وَاسِعًا وَقِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ فِي فَاقِدُ الطَّهُورَيْنِ وَنَحْوُهُ أَنَّهُ إنْ رُجِيَ زَوَالُ الْعُذْرِ لَا يُصَلِّي إلَّا إذَا ضَاقَ الْوَقْتُ وَإِنْ لَمْ يُرْجَ زَوَالُ عُذْرِهِ صَلَّى فِي أَوَّلِهِ ثُمَّ إنْ زَالَ بَعْدُ عَلَى خِلَافِ ظَنِّهِ وَجَبَتْ الْإِعَادَةُ وَإِنْ اسْتَمَرَّ الْعُذْرُ حَتَّى فَاتَ الْوَقْتُ كَانَتْ فَائِتَةً بِعُذْرٍ فَيُنْدَبُ قَضَاؤُهَا فَوْرًا ع ش عَلَى م ر .","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"( قَوْلُهُ : كَمَا مَرَّ ) أَيْ : فِي أَوَّلِ الْبَابِ فِي قَوْلِهِ : فَيُصَلِّي عَلَى حَالِهِ وَيُعِيدُ وُجُوبًا أَوْ الْمُرَادُ كَمَا مَرَّ فِي بَابِ التَّيَمُّمِ أَيْ مَرَّ مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ ذَلِكَ شَوْبَرِيٌّ .\rGimana caranya…? (sak isone)\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 5 / ص 155)\rأَمَّا الْعَاجِزُ عَنْ الِاسْتِقْبَالِ لِنَحْوِ مَرَضٍ ، أَوْ رَبْطٍ قَالَ الشَّارِحِ ، أَوْ خَوْفٍ مِنْ نُزُولِهِ عَنْ دَابَّتِهِ عَلَى نَحْوِ نَفْسِهِ ، أَوْ مَالِهِ ، أَوْ انْقِطَاعًا عَنْ رُفْقَتِهِ إنْ اسْتَوْحَشَ بِهِ فَيُصَلِّي عَلَى حَسَبِ حَالِهِ ، أَوْ يُعِيدُ مَعَ صِحَّةِ صَلَاتِهِ لِنُدْرَةِ عُذْرِهِ وَلَوْ تَعَارَضَ هُوَ ، وَالْقِيَامُ قَدَّمَهُ ؛ لِأَنَّهُ آكَدُ إذْ لَا يَسْقُطُ فِي النَّفْلِ إلَّا لِعُذْرٍ بِخِلَافِ الْقِيَامِ\rJawab: sub c. hukum meninggalkanya (lihat jahilnya)\rنهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - (ج 3 / ص 302\r( قوله : لم تبلغه الدعوة ) لكن لو أسلم من لم تبلغه الدعوة وجب عليه القضاء ، بخلاف من خلق أعمى أصم فإنه إن زال مانعه لا قضاء عليه لعدم تكليفه ا هـ سم على حج .\rيتوقف في وجوب القضاء على من لم تبلغه الدعوة فإنه باق على كفره ، غايته أنه غير مهدر كما سيأتي في وقد كتاب الديات ، وتكليفه كتكليف غيره من الكفار بفروع الشريعة ، فأي فرق بينه وبين اليهودي أو النصراني ؟ وقد يفرق بينهما على بعد ، فإن الأعمى الأصم إلخ ليس فيه أهلية الخطاب ، بخلاف من لم تبلغه الدعوة . وقد يفرق بين من لم تبلغه الدعوة وبين غيره من الكفار بأن العلة التي لأجلها أسقطت الصلاة عن الكافر وهي النفرة عن الإسلام منتفية في حق من لم تبلغه الدعوة .وذلك أن الكافر الأصلي كان عنده عناد زال بالإسلام ، وربما عاد بالأمر بالقضاء فينفر عن الإسلام .","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"وأما من لم تبلغه الدعوة فليس عنده عناد يعود بالأمر بالقضاء فينفر عن الإسلام بسببه ، والمانع له عن الإسلام ليس هو العناد كالكافر الأصلي ، بل المانع له هو الجهل بالدعوة فنزل منزلة مسلم نشأ بعيدا عن العلماء ( قوله وعدم الطلب في الدنيا ) أي مجموعهما وهو الطلب في الدنيا والإثم في الآخرة ، وقوله ورد الكافر : أي لأنهما لم يجتمعا فيه ( قوله أو على الأول ) أي عدم الإثم إلخ وقوله وعلى الثاني : أي عدم الطلب إلخ ( قوله : لأنا نقول بمنعه ) أي الورود ( قوله : لمدلوله الشرعي ) وهو الطلب في الدنيا والإثم في الآخرة ( قوله غاية ما فيه أن في الكافر تفصيلا ) أي وهو أنه تارة يجب عليه القضاء وتارة لا يجب ، فباعتبار وجوب القضاء وعدمه جعله قسمين : الأصلي قسم ، والمرتد قسم وإن كانا مستويين في الوجوب عليهما بناء على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ، وبهذا يجاب عما اعترضه\rNek jahil..? maka ya di beri tahu.\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 10 / ص 334)\r( قَوْلُهُ : أَوْ جَاهِلٌ لَمْ يُعْذَرْ ) أَيْ أَمَّا مَنْ أَنْكَرَهُ جَاهِلًا لِقُرْبِ عَهْدِهِ بِالْإِسْلَامِ أَوْ نَحْوِهِ مِمَّنْ يَجُوزُ أَنْ يَخْفَى عَلَيْهِ كَمَنْ بَلَغَ مَجْنُونًا ثُمَّ أَفَاقَ أَوْ نَشَأَ بَعِيدًا عَنْ الْعُلَمَاءِ فَلَيْسَ مُرْتَدًّا بَلْ يُعَرَّفُ الْوُجُوبَ\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 10 / ص 333)\r( بَابٌ فِي حُكْمِ تَارِكِ الصَّلَاةِ ) ( إنْ تَرَكَ ) مُكَلَّفٌ عَالِمٌ أَوْ جَاهِلٌ لَمْ يُعْذَرْ بِجَهْلِهِ لِكَوْنِهِ بَيْنَ أَظْهُرِنَا وَلَا يُخْرِجُهُ الْجَحْدُ الَّذِي هُوَ إنْكَارُ مَا سَبَقَ عِلْمُهُ ؛ لِأَنَّ كَوْنَهُ بَيْنَ أَظْهُرِنَا بِحَيْثُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ صَيَّرَهُ فِي حُكْمِ الْعَالِمِ ( الشرح) :","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"( قَوْلُهُ : أَوْ جَاهِلٌ لَمْ يُعْذَرْ ) أَيْ أَمَّا مَنْ أَنْكَرَهُ جَاهِلًا لِقُرْبِ عَهْدِهِ بِالْإِسْلَامِ أَوْ نَحْوِهِ مِمَّنْ يَجُوزُ أَنْ يَخْفَى عَلَيْهِ كَمَنْ بَلَغَ مَجْنُونًا ثُمَّ أَفَاقَ أَوْ نَشَأَ بَعِيدًا عَنْ الْعُلَمَاءِ فَلَيْسَ مُرْتَدًّا بَلْ يُعَرَّفُ الْوُجُوبَ ، فَإِنْ عَادَ بَعْدَ ذَلِكَ صَارَ مُرْتَدًّا مُغْنِي زَادَ النِّهَايَةُ وَلَا يُقَرُّ مُسْلِمٌ عَلَى تَرْكِ الصَّلَاةِ وَالْعِبَادَةِ عَمْدًا إلَّا فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ وَهِيَ مَا إذَا اشْتَبَهَ صَغِيرٌ مُسْلِمٌ بِصَغِيرٍ كَافِرٍ ثُمَّ بَلَغَ وَلَمْ يُعْلَمْ الْمُسْلِمُ مِنْهُمَا وَلَا قَافَةَ وَلَا انْتِسَابَ وَلَا يُؤْمَرُ أَحَدٌ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ شَهْرًا فَأَكْثَرَ إلَّا الْمُسْتَحَاضَةُ الْمُبْتَدَأَةُ إذَا ابْتَدَأَ الضَّعِيفُ ثُمَّ أَقْوَى مِنْهُ ثُمَّ أَقْوَى مِنْهُ ا هـ .\rبغية المسترشدين (فتاوى المشهور) - (ج 1 / ص 98)\r(مسألة: ك): صلى صلاة وأخلّ ببعض أركانها أو شروطها ثم علم الفساد لزمه قضاؤها مطلقاً، إلا إن كان ما أخلّ به مما يعذر فيه الجاهل بجهله مما قرر في كتب الفقه.\rNdak wajib qodho’\rفتح العزيز شرح الوجيز - (ج 3 / ص 232)","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"وفوله أما البصير الجاهل بالادلة ان قلد يلزمه القضاء ليس مجرى علي اطلاقه أيضا لان البصير الجاهل إذا كان بحيث لا يمكنه التعلم فهو كالاعمى يقلد ولا يقضى كما تقدم * قال (ثم مهما صلي بالاجتهاد فتيقن الخطأ وبان جهة الصواب وجب (ح م) عليه القضاء علي أحد القولين فان تيقن الخطأ ولم يظهر الصواب الا بالاجهاد ففى القضاء قولان مرتبان واولى أن يجب عليه ومن صلي أربع صلوات الي أربع جهات بأربع اجتهادات ولم يتعين له الخطأ فلا قضاء (و) عليه) * المصلي بالاجتهاد إذا ظهر له الخطأ في اجتهاده فله ثلاث أحوال (أحدها) أن يظهر له الخطأ قبل الشروع في الصلاة (والثانية) أن يظهر بعد الفراغ منها (والثالثة) أن يظهر في اثنائها أما الحالة الاولى فهى غير مذكورة في الكتاب\rPembagian jahil\rتهذيب الفروق والقواعد السنية فى الأسرار الفقهية - (ج 2 / ص 241","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"قال الشافعي رحمه الله تعالى طلب العلم قسمان فرض عين وفرض كفاية ففرض العين علمك بحالتك التي أنت فيها وفرض الكفاية ما عدا ذلك وقال مالك رحمه الله إن الجهل في الصلاة كالعمد والجاهل كالمتعمد لا كالناسي بل قال العلامة الأمير في شرحه على نظم بهرام فيما لا يعذر فيها بالجهل للقاعدة أن الجاهل في العبادات كالعامد ا ه وذلك أنه بتركه الواجب عليه من العلم بما يقدم عليه من نحو الصلاة كان عاصيا كالمتعمد الترك بعد العلم بما وجب عليه والله سبحانه وتعالى أعلم 260 الفرق الرابع والتسعون بين قاعدة ما لا يكون الجهل عذرا فيه وبين قاعدة ما يكون الجهل عذرا فيه .اعلم أن الجهل نوعان النوع الأول جهل تسامح صاحب الشرع عنه في الشريعة فعفا عن مرتكبه وضابطه أن كل ما يتعذر الاحتراز عنه عادة فهو معفو عنه وله صور إحداها من وطئ امرأة أجنبية بالليل يظنها امرأته أو جاريته عفي عنه لأن الفحص عن ذلك مما يشق على الناس الصورة الثانية الجهل بنجاسة الأطعمة والمياه والأشربة يعفى عنه لما في تكرر الفحص عن ذلك من المشقة والكلفة فالجاهل المستعمل لشيء منها لا إثم عليه بذلك الصورة الثالثة لا إثم على من شرب خمرا يظنه جلابا في جهله به لمشقة فحصه عنه الصورة الرابعة لا إثم على من قتل مسلما في صف الكفار يظنه حربيا في جهله به لتعذر الاحتراز عن ذلك في تلك الحالة الصورة الخامسة لا إثم على الحاكم يقضي بشهود الزور جاهلا بحالهم لتعذر الاحتراز من ذلك عليه الصورة السادسة قال الحطاب عند قوله عاطفا على ما يبطل الشهادة أو شهد وحلف ما نصه قال ابن عبد السلام إلا أن يكون الشاهد من جهلة العوام فإنهم يتسامحون في مثل ذلك فينبغي عندي أن يعذروا به ا ه النوع الثاني جهل لم يتسامح صاحب الشرع عنه في الشريعة فلم يعف عن مرتكبه وضابطه أن كل ما لا يتعذر الاحتراز عنه ولا يشق لم يعف عنه وهذا النوع يطرد في أصول الدين وأصول الفقه وفي بعض أنواع من الفروع","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"والله اعلم با الصواب","part":1,"page":19}],"titles":[{"id":1,"title":"RUMUSAN MAUQUFAH","lvl":1,"sub":0}]}