{"pages":[{"id":1,"text":"بسم الله الرحمن الرحيم\rاسم الكتاب / خبايا الزوايا / للزركشى\rالمؤلف / محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشى / المتوفى 794\rعدد الأجزاء / 1\rدار النشر / وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية\rالكتاب موافق للمطبوع\r_________________\rبسم الله الرحمن الرحيم\rخبايا الزوايا ج:1 ص:1\rمقدمة المؤلف\rبسم الله الرحمن الرحيم\rالحمد لله الذي لم تزل نعمته تتجدد ومنته في كل آن لا تحصى فتتعدد والطافة تحف عبيده وتتردد\rخبايا الزوايا ج:1 ص:35\rوأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله السيد الممجد\rصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومجد\rوبعد فهدا كتاب عجيب وضعه وغريب جمعه ذكرت فيه المسائل التي ذكرها الإمامان الجليلان\rخبايا الزوايا ج:1 ص:36\rأبو القاسم الرافعي في شرحه للوجيز وأبو زكريا النووي في روضته تغمدهما الله برحمته في غير مظنتها من الأبواب فقد يعرض للفطن الكشف عن ذلك فلا يجده مذكورا في مظنته فيظن خلو الكتابين عن ذلك وهو مذكور في مواضع أخر منها\rفاعتنيت بتتبع ذلك فرددت كل شكل إلى شكله وكل فرع\rخبايا الزوايا ج:1 ص:37\rإلى أصله رجاء الثواب وقصد التسهيل على الطلاب\rمع أن الإحاطة بهذه العقود الثمينة متعينة فإنها أحق من غيرها بالذكر كما ستراها إن شاء الله تعالى مبينة\rولقد بلغني عن القاضي شرف الدين البارزي\rخبايا الزوايا ج:1 ص:38\rرحمه الله تعالى أنه سئل من بلاد حلب عن مسألة فأجاب عنها وعزا النقل للإمام الرافعي فكشف عن الموضع اللائق بها فلم توجد فروجع في ذلك فقال ذكرها في زوية ولم يسمح بذكرها وما ذلك إلا لأن الإحاطة بذلك تدل على قوة الاستحضار للكتاب والاطلاع على جميع فروع الباب\rوسميته\rخبايا الزوايا\rوالله المستعان\rخبايا الزوايا ج:1 ص:39\rكتاب الطهارة إلى التيمم\r1 مسألة\rالماء الذي يغلب فيه الإنتقال من عضو إلى آخر كالحاصل عند نقله من الكف إلى الساعد ورده من الساعد إلى الكف ونحو ذلك لا يضر انتقاله وإن خرق الهواء\rذكره الرافعي في أواخر الباب الثاني من أبواب التيمم\rخبايا الزوايا ج:1 ص:40\r2 مسألة\rالماء المستعمل إذا تقاطر في ماء آخر حالة الاستعمال ثبت للمتقاطر إليه\rخبايا الزوايا ج:1 ص:41","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"حكم المستعمل إذا كثر المتقاطر فيه ذكره في باب الجنائز\rوهذه غير مسألة الإختلاط بالماء المستعمل فإنه حكى فيها وجهين ليس واحد منهما موافقا لهذا الحكم\r3 مسألة\rالماء النجس إذا كوثر فبلغ قلتين\rخبايا الزوايا ج:1 ص:42\rفالمشهور أنه يطهر وقال بعضهم انه ليس بتطهير ولكنه يستحيل ببلوغه قلتين من صفة النجاسة إلى صفة الطهارة كالخمر يتخلل\rخبايا الزوايا ج:1 ص:43\rذكره في كتاب البيع في الكلام على شرط الطهارة قلت ويمكن ظهور فائدة الخلاف أعني أنه تطهير أو استحالة فيما لو فرق بعد ذلك إن قلنا استحالة لم يؤثر أو تطهير فينبغي أن يكون كالمنفصل من النجاسة\r4 مسألة\rالعطشان إذا كان معه ماء طاهر وآخر نجس فعن أبي علي الزجاجي\rخبايا الزوايا ج:1 ص:44\rأنه يشرب النجس ويتوضأ بالطاهر ذكره في التيمم\rوصحح النووي أنه يشرب الطاهر ويتيمم لكن الأول نص عليه الشافعي في كتاب حرملة كما ذكره المحاملي في اللباب في كتاب الأشربة\rخبايا الزوايا ج:1 ص:45\r5 مسألة\rالند المعجون بالخمر نجس قاله في الشامل ولا يجوز بيعه وكان ينبغي أن يجعل كالثوب النجس لا مكان تطهيره بالنقع الماء ومن يتبخر به هل ينجس ذكر في وجهين بناء على الخلاف في دخان النجاسة\rخبايا الزوايا ج:1 ص:46\rذكره الرافعي في باب حد الخمر وقال النووي في باب الأطعمة الأصح طهارته\r6 مسألة\rالماء المتصاعد من فوارة إذا وقعت نجاسة على أعلاه لم ينجس ما تحته وعلى عكسه الماء المنحدر من الإبريق إذا لاقى نجاسة لم ينجس ماء الإبريق ذكره في باب الصيد والذبائح\rخبايا الزوايا ج:1 ص:47\rعن الإمام\r7 مسألة\rلو وقع في المائع طير على منفذه نجاسة لا ينجسه كالماء صرح به في شروط الصلاة في الروضة\rخبايا الزوايا ج:1 ص:48\r8 مسألة\rاللحم المنتن طاهر ذكره في باب شروط الصلاة\r8 م مسائل تخليل الخمر\rذكرها في كتاب الرهن وهي مذكورة في مختصراتهم في هذا الباب وهو أليق\rخبايا الزوايا ج:1 ص:49\r9 مسألة","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"لو شهد شاهدان بأن الكلب ولغ في هذا الإناء ولم يلغ في هذا الإناء وآخران على ضد ذلك تعرضت البينتان ولو لم يقولوا ولم يلغ في هذا الإناء فالإناءان نجسان وهذه شهادة على إثبات ونفي\rخبايا الزوايا ج:1 ص:50\rويمكن أن يصور التعارض من غير التعرض للنفي بأن يعينا وقت لا يمكن فيه إلا ولوغ واحد ذكره الرافعي في آخر كتاب الدعاوى والبينات عن العبادي وذكرها في الروضة من زوائده هنا ولم ينبه على أن الرافعي ذكرها هناك\r10 مسألة\rإنما يستحب تجديد الوضوء لكن من صلى صلاة أما فرضا أو\rخبايا الزوايا ج:1 ص:51\rنفلا ولا يستحب لغيرها على الأصح\rقاله في الروضة في باب النذر\r11 مسألة\rولو قال في نية الوضوء إنشاء الله قاصدا التبرك صح قاله في باب صفة الصلاة\rخبايا الزوايا ج:1 ص:52\r12 مسألة\rلو مسح جميع رأسه في الوضوء هل يقع جميعه فرضا أم الفرض ما يقع عليه الاسم وجهان حكاهما الرافعي في باب الأضحية\rقال في الروضة قلت قيل الوجهان فيما إذا مسح دفعة واحدة فإن مسح شيئا فالباقي سنة قطعا وقيل الوجهان في الحالين\r13 مسألة\rإذا استعان في وضوئه جاز سواء كان النائب أهلا للعبادة أو غير\rخبايا الزوايا ج:1 ص:53\rأهل ذكره في فصل أداء الزكاة في الكلام على نيتها وحكى في باب الأضحية وجهين في كراهة إنابة الحائض في باب الأضحية وينبغي طردهما في سائر القربات\rخبايا الزوايا ج:1 ص:54\r14 مسألة\rدخول الحمام ذكراه في باب الجزية\rوقال الرافعي في باب الوليمة ولا بأس بدخول الحمام الذي على بابه تصاوير هكذا ذكروه\r15 مسألة\rسنن\rخبايا الزوايا ج:1 ص:55\rالوضوء تأتي في الغسل كالتسمية وغسل اليدين والمضمضة والاستنشاق والمبالغة فيهما والتكرار والموالاة وترك الاستعانة والتنشيف وفي النفض والتسمية وجه أنها لا تستحب في الغسل وفي الموالاة طريق أنها لا تجب في الغسل\rذكراه في آخر باب الوضوء\r16 مسألة\rالكافر الجنب هل يمنع من المكث في المسجد\rخبايا الزوايا ج:1 ص:56","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"وجهان أصحهما لا ذكره قبيل سجود السهو\r17 مسألة\rالمعتكف إذا احتلم وأمكنه الغسل في المسجد عذر في الخروج\rخبايا الزوايا ج:1 ص:57\rولا يكلف الغسل في المسجد فإن الخروج أقرب إلى المروءة وصيانة حرمة المسجد ذكره في باب الاعتكاف\rوهو يقتضي جواز الاغتسال فيه في هذه الحالة وهو ممنوع كما بينته في خادم الرافعي والروضة هناك\r18 مسألة\rهل يعرف عمل الذكر بالبول أو الجماع وجهان في باب الجنايات من الروضة قبيل باب الصيال\rخبايا الزوايا ج:1 ص:58\r19 مسألة\rالصبية إذا رأت المنى وقلنا أنه ليس ببلوغ في حق النساء قال الإمام فعندي لا يلزمها الغسل لأنه لو لزم لكان حكما بأن\rخبايا الزوايا ج:1 ص:59\rالخارج مني والجمع بين الحكم بأنه مني وبين الحكم بأنه لا يحصل بالبلوغ متناقض ذكره في باب الحجر ونازع الامام في التوجيه\rخبايا الزوايا ج:1 ص:60\r---\rالتيمم\r20 مسألة\rحكى الخطابي وجها أنه يجوز العدول عن الوضوء إلى التيمم بقول الطبيب الكافر كما يجوز شرب الدواء من يده وهو لا يدري أهو داء أم دواء حكاه الرافعي في باب الوصية وهو يرد قول النووي في المجموع واتفقوا على أنه لا يقبل خبر الكافر\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:61\r21 مسألة\rإذا رأى المتيمم الماء في أثناء التحرم بطل تيممه قاله الرافعي في باب صفة الصلاة\r22 مسألة\rإذا تيمم وقبل الدخول في الصلاة سمع إنسانا يقول عندي ماء أودعني إياه فلان بطل تيممه ذكره في الطهارة وإنما ذكر ههنا عكسها\r23 مسألة\rالحائض إذا لم تجد ماء ولا ترابا لا يجوز وطؤها على أصح الوجهين بخلاف الصلاة تأتي بها تشبها لحرمة الوقت ذكره في باب الحيض\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:62\rوقال في باب صلاة الجماعة إن صلاة فاقد الطهورين إنما يؤتى بها لحق الوقت وليس هي معتدا بها فأشبهت الفاسدة\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:63\rباب مسح الخف\rمسألة 24\rترك مسح الخف مكروه لمن وجد في نفسه كراهته رغبة عن السنة وكذا حكم سائر الرخص\r---","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"خبايا الزوايا ج:1 ص:64\rذكره الرافعي في آخر صلاة المسافر وذكر النووي هناك أن غسل الرجلين أفضل منه\r25 مسألة\rإذا كان المقيم يدأب في معصية ولو مسح على خفيه لكان ذلك عونا عليها قال الرافعي في صلاة المسافر حكاية عن أبي محمد يحتمل منعه\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:65\rواستحس الإمام ذلك وعبر في الروضة بقوله وفي وجه شاذ لا يجوز للقيم العاصي المسح لقدرته على التوبة انتهى وهذه غير مسألة العاصي التي ذكرها في هذا الباب\r26 مسألة\rإذا كان متطهرا وأرهقه حدث ومعه ماء يكفيه لما عدا رجليه ومعه خف فالصحيح الذي عليه الأصحاب أنه لا يلزمه لبسه وفيه احتمال لإمام الحرمين ذكره في باب التيمم\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:66\r27 مسألة\rالخف المخروز بشعر الخنزير كان الشيخ أبو زيد يصلي فيه النوافل دون الفرائض فراجعه القفال فقال الأمر إذا ضاق اتسع\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:67\rإشارة إلى كثرة النوافل ذكره الرافعي في باب الأطعمة ونازعه النووي هناك قال بل أشار إلى عموم البلوى ومشقة الاحتراز كما قال القفال وإنما كان يحتاط للفريضة تورعا\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:68\rقلت لكن صرح الشيخ ابراهيم المروزي في تعليقه بما ذكره الرافعي وانما أخذه من تعليقه\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:69\rباب الحيض\r28 مسألة\rالمشركة الحائض تمكن من المكث في المسجد واللعان فيه وفيه وجه ذكره الرافعي في كتاب اللعان ومراده إذا أمنت التلويث وألا يمتنع قطعا بخلاف الحائض فإنها تلاعن بباب المسجد\r29 مسألة\rعن أبي عبيد بن حربوية أنه يحرم قربان الحائض في جميع\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:70\rبدنها حكاه في كتاب النكاح\r30 مسألة\rتحريم الاستمتاع بالحائض هل هو لأجل أن يحوم حول الحمى أو\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:71\rلأنه لا يؤمن انتشار الأذى إلى ذلك الموضع\rفيه خلاف حكاه الرافعي في كتاب الطهارة\rوقال في باب الزنى وإنما يحرم وطء الحائض للأذى ومجاورة تلك النجاسة\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:72","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"كتاب الصلاة\r31 مسألة\rالصبي مأمور بالصلاة أمر تدريب هذه عبارته في باب الصيام\r32 مسألة\rإذا جوزنا الاستئجار للأذان\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:73\rفعن الشيخ أبي محمد وغيره ثلاثة أوجه في أن المؤذن علام يأخذ الأجرة\rأحدهما على رعاية المواقيت\rوالثاني على رفع الصوت\rوالثالث على الحيعلتين\rوالأصح وجه رابع أنه يأخذ على جميع الأذان بجميع صفاته ولا يبعد استحقاق الأجرة على ذكر الله تعالى كما لا يبعد استحقاقها على تعليم\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:74\rالقرآن ذكره في باب الإجارة\r33 مسألة\rاستقبال القبلة العبرة فيه بالوجه والصدر ذكره في كتاب الحج في الكلام على أركان الطواف\r34 مسألة\rالأذان لا يحتاج إلى نية ذكره في كتاب الإجارة قلت حكى الروياني وجها باشتراطها فيه\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:75\r35 مسألة\rلو نذر صلاة في يوم بعينه ثم أغمي عليه وأفاق لزمه قضاؤها وإن كان لا يلزمه قضاء صلوات ذلك اليوم ذكره في باب النذر\r36 مسألة\rلو نذر صلاة وشرط الخروج منها إن عرض عارض فوجهان أحدهما يصح ذكره في الإعتكاف\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:76\r37 مسألة\rذكر هنا جواز قضاء الفرائض في الوقت المكروه ولم يذكر اعادتها وذكر في باب صلاة الجماعة أن أحد الأوجه تكره إعادة الصبح والعصر دون غيرهما\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:77\rوالأصح الاستحباب لغيرهما وذكر في باب صلاة الجماعة كراهة الزيادة على التحية لمن دخل والخطيب على المنبر\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:78\rباب صفة الصلاة\r38 مسألة\rلو عين المصلي اليوم وأخطأ لم يضر لأن نية التعيين لا تجب كالوضوء ذكره في باب التيمم فيما إذا نوى الفرض ماذا يستبيح والمنقول في الكفاية أنه يضر في القضاء دون الأداء\r39 مسألة\rلو نوى الصلاة عن فرض الوقت إن كان دخل وإلا فعن الفائتة لم تجزئه لأن التعيين شرط ذكره في باب أداء الزكاة\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:79\r40 مسألة","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"لو تحرم ثم شك فجدد النية والتكبير احتياطا لا تنعقد لأن ما يحصل به الحل لا يحصل به العقد ذكره في االشفعة وذكر النووي هنا من زوائده صورة غيرهما وحينئذ فقول من قال لا يحسن من النووي عدها من زوائده ليس بجيد\r41 مسألة\rلو قال صل لنفسك ولك علي دينار فصلى أجزأته صلاته ذكره في باب الطهارة وظاهر كلامه أنه لا يستحق الدينار\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:80\r42 مسألة\rلو أحرم بالصلاة ونوى الصلاة ودفع غريمة صحت صلاته قاله في الشامل ذكره في زوائد الروضة في باب الوضوء\r43 مسألة\rلو نذر صلاة ففي جواز القعود مع القدرة على القيام الخلاف في أنه هل يسلك بالنذر مسلك الواجب أو الجائز ذكره في باب التيمم\r44 مسألة\rلو كان به سلس البول بحيث لو صلى قائما سال بوله وإن صلى قاعدا استمسك فهل يصلي قائما أو قاعدا وجهان الأصح قاعدا حفظا للطهارة\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:81\rولا إعادة عليه على الوجهين معا قاله في زوائد الروضة في آخر الباب الأول من الحيض\r45 مسألة\rالمسبوق إذا أدرك ركعتين من الرباعية مثلا فإنه يقرأ السورة في الركعتين الأخيرتين على الأصح المنصوص ذكره في آخر صلاة الجماعة\r46 مسألة\rلو ترك الجهر في الركعتين الأوليين لا يقضيه في الأخيرتين ذكره في كتاب الحج في الكلام على الرمل\r47 مسألة\rالصلاة المتروكة بغير عذر هل يجب قضاؤها على الفور\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:82\rذكر في كتاب الحج في الكلام على الجماع الوجوب على الفور وفي كلامه في باب صلاة المسافر في باب جمع التأخير ما يقتضي أنه لا يجب\r48 مسألة\rيجوز أن يسجد على كف غيره ذكره الرافعي في الحج في الإحرام وهذا بخلاف كف نفسه\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:83\r49 مسألة","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"ترك الترتيب في التشهد لا يقدح ذكره في الكلام على أكبر الله واقتضى كلامه أن لا خلاف فيه ثم قال في كلامه على الترتيب في الفاتحة إن أدخل بترتيب التشهد فإن غير تغيرا أبطل المعنى لم يحسب وإن تعمد بطلت صلاته وإن لم يبطل المعنى فطريقان عكس السلام\r50 مسألة\rإذا قلنا يقتصر على تسليمة واحدة فجزم هنا بأن يجعلها من تلقاء وجهه وحكيا في كتاب الجنائز خلافا أنه يبدأ بها إلى يمينه ويختم بها ملتفتا إلى يساره فيدير وجهه وهو فيها أو يأتي فيها تلقاء وجهه وينسب الأول للنص\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:84\rوقال الإمام لا شك أن هذا التردد يجري في جميع الصلوات إذا رأينا الإقتصار على تسليمة واحدة\r51 مسألة\rلو سلم التسليمة الأولى من الصلاة ثم أتى بمفسد لم تفسد الصلاة ذكره في كتاب الحج في الكلام على الجماع فيه لأن عروض المفسد بعد التحلل من العبادة لا يؤثر ولم يخرجه على أن الثانية من الصلاة أم لا\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:85\rباب شروط الصلاة\r52 مسألة\rيباع المسكن والخادم لستر العورة عند ابن كج خلافا لابن القطان ذكره في الظهار\r53 مسألة\rلو قتل البراغيث عمدا وتلوث بدمائها هل يعفى عنه فيه وجهان ذكره في باب الصيام وظاهر تشبيهه أنه يعفى عنه وهو محمول\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:86\rعلى القليل أما الكثير فلا عفو قاله المتولي وتبعه النووي في التحقيق وشرح المهذب\r54 مسألة\rإذا قطعت أذنه وألصقها في حرارة الدم والتصقت ذكر الشافعي والأصحاب أنه لا بد من قطع الملتصقة لتصح صلاته وسببه نجاسة الأذن إن قلنا ما يبان من الآدمي نجس وإلا فسببه الدم الذي يظهر في محل القطع فقد\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:87\rثبت له حكم النجاسة فلا يزول بالاستيطان ذكره في باب الجنابات قال ويجيئ فيه ما سبق في كتاب الصلاة في الوصل بعظم نجس والتفصيل بين أن ينبت اللحم على موضع النجاسة أو لا ينبت وبين أن يخاف التلف من القلع أو لا\r55 مسألة","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"إذا سلم ساهيا ثم تكلم عامدا لم تبطل الصلاة ذكره في الصوم\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:88\rفي الكلام على الجماع وذكر في الحج في الكلام على ما إذا أحرم بنسك معين ثم نسيه أنه لا فرق بين أن يتكلم في الصلاة ناسيا وبين أن يتكلم عامدا وعنده أنه قد تحلل\r56 مسألة\rإذا تعمد الصبي الكلام في الصلاة بطلت ولا يخرج على الخلاف في أن عمد الصبي عمد أو خطأ لأن عمده في العبادات ملحق بعمد البالغ ذكره في باب حج الصبي عن الإمام\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:89\r57 مسألة\rقال الروباني صوت المرأة ليس بعورة ذكره في الكلام عن التلبية وقال في كتاب الشهادات سماع الغناء من الأجنبية مكروه وحكى القاضي أبو الطيب تحريمه وهذا هو الخلاف السابق أن صوتها هل هو عورة\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:90\r58 مسألة\rإذا أشار الأخرس في صلاته بطلاق أو بيع أو غيرهما صح العقد قطعا ولا تبطل صلاته على الصحيح\rذكره في كتاب الطلاق ونقله هنا عن فتاوي الغزالي\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:91\r59 مسألة\rإذا قرأ المصلي آية منسوخة التلاوة بطلت صلاته وحكى في باب الزنى وجها عن رواية ابن كج أنها لا تبطل بقراءة آية الرجم وأما القراءة الشاذة\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:92\rفذكرا حكمها في باب صفة الصلاة في الكلام عن قراءة الفاتحة\r60 مسألة\rإذا عطس في الصلاة حمد الله تعالى بلسانه وأسمع به نفسه ذكره في الروضة في آخر السير لكن صرح الغزالي\r---\rفي الإحياء بأنه يحمد في نفسه ولا يحرك لسانه\r61 مسألة\rحكى في كتاب السير وجها أنه يجب على المصلي رد السلام بالإشارة\r62 مسألة\rحكى في كتاب النكاح وجها أن إجابة النبي صلى الله عليه\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:94\rخبايا الزوايا ج:1 ص:93\rوسلم لا تجب ولو أجاب بطلت صلاته وهو ضعيف جدا\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:95\rباب سجود السهو\r63 مسألة","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"سهو المأموم الواقع قبل الاقتداء لا يتحمله عنه الإمام كذا جزم به الرافعي في هذا الباب وقال في باب صلاة الخوف أنهم ذكروا فيه خلاف سهو الطائفة المنتظرة واستبعده الإمام فإن أثر القدوة\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:96\rلا ينعطف قال النووي في شرح المهذب وهو الأظهر\r64 مسألة\rسجود السهو سنة في النافلة أيضا كالفريضة وفي قول لا يشرع في النافلة ذكره الرافعي في استقبال القبلة والنووي ذكره هنا من زوائده\rمسألة\rسجود السهو لا يدخل في صلاة الجنازة ذكره في الجنائز فيما إذا كبر خمسا\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:97\rباب سجود التلاوة\r66 مسألة\rلو سجد للتلاوة في قراءته ثم عاد للقراءة لا يعيد التعوذ قاله في باب صفة الصلاة في الكلام على التعوذ\rواقتضى كلامه الإعاده لأنه ذكر قبله بأسطر أنه إذا قطع القراءة خارج الصلاة لشغل ثم عاد إليها يستحب له التعوذ وكأن الفرق أن السجود من مصالح القراءة فلهذا لم يعتد به فاصلا\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:98\rباب صلاة النفل\r67 مسألة\rمن السنة صلاة التسبيح ذكرها الرافعي في أوائل سجود\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:99\rالسهو وأنه يغتفر فيها تطويل الاعتدال\r68 مسألة\rلو شرع في النافلة مطلقا ثم أفسدها استحب له قضاؤها\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:100\rقاله الرافعي في باب صوم التطوع وهو وارد على تخصيصه هنا استحباب القضاء لنقل الوقت\r69 مسألة\rلو سقط الفرض عنه بعذر كالجنون والحيض ونحوهما لا يندب\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:101\rله قضاء الرواتب قطعا ذكره الرافعي في باب الوضوء فيجب استثناؤه من قولهم إذا فات النفل المؤقت يندب قضاؤه في الأظهر\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:102\rباب صفة الصلاة\r70 مسألة\rالمنذورة لا يشرع فيها الجماعة ذكرها الرافعي في باب الأذان\r71 مسألة\rهل يسن للمرأة الجماعة أو الأولى أن يصلوا فرادى القديم الإنفراد أفضل والجديد خلافه ذكره في باب ستر العورة\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:103","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"قال النووي والمختار ما حكاه المحققون على الجديد أن الجماعة والإنفراد سواء قال وصورة المسألة أن يكون بحيث يتأتى نظر بعضهم لبعض فلو كانوا عميا أو في ظلمة استحب لهم الجماعة بلاخوف\r72 مسألة\r73\rمسألة الجماعة في بيته أفضل من الانفراد في المسجد لأن الفضيلة المتعلقة بنفس العباد أولى من الفضيلة المتعلقة بمكانها قاله في كتاب الحج في كلام على الرمل لو صلى على الجنازة لا يستحب له إعادتها فإن المعاد يكون تطوعا وهذه لا تطوع فيها\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:104\rقاله في باب الجنائز وهذا التعليل فيه نظر\r74 مسألة\rلو خاف فوت الجماعة فقضية كلام الرافعي في باب الجمعة أنه يسرع في المشي\r75 مسألة\rإذا كان للمسجد إمام راتب تكره إقامة الجماعة الثانية فيه على أصح الوجهين قاله في باب الأذان\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:105\r76 مسألة\rلو أمكنه فعل الصلاة منفردا أول الوقت وتأخيرها لانتظار الجماعة فهل الأفضل التقديم قطعا أو التأخير قطعا أوفيها وجهان ثلاث طرق حكاها الرافعي في باب التيمم\rوقال النووي هناك ينبغي أن يتوسط فيقال ان فحش التأخير فالتقديم أفضل قال وموضع الخلاف ما إذا اقتصر على صلاة فأما إذا صلى أول الوقت منفردا وأخره مع الجماعة فهو النهاية في إحراز الفضيلة قال صاحب الفروع لو خاف فوت الجماعة لو أكمل الوضوء فإدراكها أولى من\r---\rالانحباس لإكماله قال النووي وفيه نظر\r77 مسألة\rالاقتداء هل يجوز بالتحري والاجتهاد فيه خلاف حكاه عن الشيخ أبي محمد في باب الاحرام من الخلاف فيما إذا اجتهد جمع في أواني منها اثنان فصاعدا بصفة الطهارة وغلب على ظن كل واحد منهم طهارة واحدة هل يجوز اقتداء بعضهم ببعض\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:107\rخبايا الزوايا ج:1 ص:106\r78 مسألة","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"قال الشافعي في الأم والأصحاب لو قدر أن يصلي قائما منفردا وإذا صلى مع الجماعة احتاج أن يصلي بعضها من قعود فالأفضل أن يصلي منفردا فإن صلى مع الجماعة وقعد في بعضها صحت ذكره في زوائد الروضة في صفة الصلاة\r79 مسألة\rلو صلى الفرض بالتيمم ثم أراد أعادتها مع جماعة بذلك التيمم جاز إن قلنا الثانية سنة وكذا إن قلنا الفرض أحدهما لا بعينها على الأصح كالمنسية ذكره في التيمم\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:108\r80 مسألة\rإذا تبين له حدث إمامه أو جنابته وقلنا لا يعيد وهو الأصح وقعت صلاته جماعة على الأصح عند الأكثرين ذكره في باب صلاة الجماعة\r81 مسألة\rلو سبق صبي إلى الصف ثم لحق الرجال فلا يؤخر لأنه ذكر في الجملة فيساويه في الصف وقيل يؤخر حكاهما في شرح المهذب هنا وكلام الرافعي يشير إليهما في باب الجنائز حيث قال لو وضعت جنازة صبي ثم حضرت جنازة رجل لم تنح جنازة الصبي بل يقال لوليه إما أن تجعل جنازتك خلف الصبي أو تنقله إلى موضع آخر لأن الصبي قد يقف مع الرجل في الصف وقيل ينحى كالمرأة\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:109\r82 مسألة\rيجوز اقتداء ساتر البدن بالعاري جزم به في باب ستر العورة وحكى ابن الرفعة في الكفاية وجها بناء على أنه يقضي\r83 مسألة\rلا يجوز اقتداء المتحيرة بمثلها على الصحيح قاله في باب الحيض من زوائد الروضة\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:110\r84 مسألة\rأطلقنا هنا أن العراة يقف إمامهم وسطهم واقفا وقال في الروضة في باب ستر العورة هذا إذا كانوا نهارا وهم يبصرون فإن كانوا عميا أو في الليل تقدم الإمام\r85 مسألة\rلو أدرك الإمام في الركوع حصل له ثواب جميع الركعة ذكره الرافعي في باب الصوم فيما إذا نوى صوم التطوع في أثناء النهار وحكى وجهين في أنه هل يكون صائما من أول النهار حتى ينال ثواب الكل أو من وقت النية\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:111\rولم يطرده ههنا\r86 مسألة","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"لو اقتدى المسافر في الظهر المقصورة خلف من يصلي الصبح هل يصح قصره فيه وجهان أصحهما المنع لأنها صلاة تامة في نفسها ذكره في صلاة المسافر\r87 مسألة\rالمسبوق إذا أدرك من آخر صلاة الإمام ركعة فقام الإمام سهوا إلى ركعة زائدة لم يكن للمسبوق أن يقتدي به في تدارك ما عليه لأنه غير محسوب له ذكره في النهاية قاله الرافعي في باب صلاة المسافر\rوقال في صلاة الجمعة لو قام الإمام إلى ركعة زائدة فاقتدى به إنسان فيها\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:112\rفأدرك جميع الركعة فوجهان أصحهما تحسب له فإذا سلم الإمام تدارك المسبوق باقي صلاته ثم قال وهذا إذا كان جاهلا بأن الإمام قام إلى ثالثة فإن كان عالما بالحال لم تنعقد صلاته بحال\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:113\rباب صلاة المسافر\r88 مسألة\rلا يترك الترخص بالقصر في السفر وإن علم إقامته آخر الوقت بلا خلاف ذكره في زوائد الروضة في باب التيمم\r89 مسألة\rلو أنشأ سفرا مباحا ثم نقله إلى المعصية فوجهان أصحهما أنه لا يترخص كذا أطلقها الرافعي في هذا الباب\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:114\rونبه في باب اللقطة على أن محلها عند استمرار قصد المعصية أما إذا طرأ هذا القصد ثم تاب فلا يأتي الوجهان\r90 مسألة\rالمتحيرة ليس لها الجمع بين الصلاتين جمع تقديم ذكره في زوائد الروضة في كتاب الحيض\r91 مسألة\rيستحب عندنا فعل الرواتب في السفر كالحضر ذكره في زوائد الروضة أخرباب صوم التطوع قلت ذكرها الشاشي في المعتمد هنا\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:115\rوحكى بعض السلف أنه لا يجوز للقاصر أن يتنفل فأجرى ترك التنفل مجرى القصر في الإيجاب وهو غريب وإنما لم يراعوا هذا الخلاف لضعف مأخذه وقد صح أن النبي صلى ض - صلى الله عليه وسلم - الله عليه وسلم في حرب هوازن كان يتنفل قبل الظهر\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:116\rكتاب الجمعة\r92 مسألة\rشرط السفر المسقط للجمعة أن يكون مباحا ذكره في الروضة في باب صلاة المسافر\r93 مسألة","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"من بعدت داره عن المسجد يجب السعي إليها قبل الزوال ذكرها في الروضة\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:117\rفي كتاب الجهاد والعجب أن الرافعي ذكرها في هذا الباب أثناء تعليل وسقطت من الروضة هنا\r94 مسألة\rيكفي المشي ولا يكلف العدو في السعي إلى الجمعة وإن عرف التحرم بالصلاة بأماراته ذكره الرافعي في باب الصيد والذبائح وأسقطها من الروضة هناك وقضيته أنه لافرق بين أن يفوت وقت الجمعة أو لا وبه صرح الماوردي\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:118\rفي الإقناع هنا\r95 مسألة\rاستؤجر لعمل مدة فأوقات الصلاة مستثناة فلا ينقص من الأجر شيء سواء الجمعة وغيرها وعن ابن سريج أنه يجوز له ترك الجمعة بهذا السبب حكاه في أواخر الإجارة\r96 مسألة\rلا يأثم المحبوس المعسر بترك الجمعة وقيل يجب استئذان الغريم فإن منعه سقط الوجوب وفي فتاوي الغزالي إن رأى القاضي المصلحة\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:119\rفي منعه منعه وإلا فلا قاله في الروضة في كتاب التفليس\r97 مسألة\rهل يجوز الاستخلاف قبيل الحدث قال المحاملي وغيره لا يصح وسئل الشيخ أبو محمد عنه فجعل الإحساس عذرا وقال متى حضر إمام هو أفضل منه أو حاله أكمل من حاله يجوز استخلافه قاله في باب صلاة المسافر عند رعاف الإمام\r98 مسألة\rلو ترك سورة الجمعة في الأولى يقرؤها مع المنافقين في الثانية لإمكان الجمع ذكره في باب الحج في الكلام على الرمل\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:120\rباب صلاة العيدين\r99 مسألة\rقال في باب صلاة الكسوف معلوم أن أوقات الكراهة غير داخلة في صلاة العيدين\r100 مسألة\rيأمر الإمام الناس بصلاة العيد وهل الأمر واجب أو مستحب وجهان قلت الصحيح الوجوب وإن قلنا سنة قاله في الروضة في باب السير وقوله وإن قلنا سنة قد يتعجب منه وليس بعجيب فهي مسألة\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:121\rالخلاف في أن المندوبات هل يجب الأمر بالمعروف فيها أويستحب\r101 مسألة","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"الخارج بمنى لا يخاطب بصلاة العيد ذكره في الروصة في باب الأضحية قلت ونص عليه الشافعي\r102 مسألة\rالاغتسال يوم العيد لا يختص استحبابه بمن حضر الصلاة بل يعم جميع الناس فإنه يوم سرور بخلاف الغسل للجمعة فإنه مخصوص بمن حضرها ذكره في باب الجمعة\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:122\rفصل في اللباس\r103 مسألة\rلا يمنع الذمي من لبس الديباج في الأصح ذكره في الجزية قلت وغلط من فهم من هذه العبارة الإباحة لهم لأن عدم المنع أعم من الإذن\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:123\rباب الاستسقاء\r104 مسالة\rلا تكره في أوقات الكراهة على الأصح ذكره في فصل أوقات الكراهة\r105 مسألة\rلاتقام صلاة الاستسقاء في شدة الخوف لأنها لا تفوت بالتأخير بخلاف العيد والكسوف ذكره في باب صلاة الخوف\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:124\rباب تارك الصلاة\r---\r106 مسألة\rلم يعتبر أكثر الأصحاب فيما يناط به القتل ترك القضاء وفي كلام الإمام ما يقتضي اعتباره فإنه قال المتعدي بترك الصلاة يلزمه قضاؤها على الفور بلا خلاف في المذهب لأن المصمم على ترك القضاء مقتول عندنا ولا يتحقق هذا إلا مع توجه الخطاب بمبادرة القضاء ذكره في كتاب الحج\rثم قال وهل يجب القضاء على الفور وجهان أصحهما نعم وقال الإمام لا خلاف فيه\r---\rوأما غير المتعدي فالمشهور أنه لا يلزمه الفور في القضاء ونقل في التهذيب وجها أنه يلزمه\r---\rكتاب الجنائز\r107 مسألة\rهل يجب الكفن على الزوج وجهان يجريان في خادمة الزوجة ذكره في النفقات\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:128\r108 مسألة\rإذا اقتدى مفترض بمن يصلي على جنازة وصححناه فلا يتابعه في التكبيرات والأذكار بينهما بل إذا كبر الإمام الثانية يتخير بين إخراج نفسه من المتابعين وبين انتظار سلام الإمام ذكره في باب صلاة الجماعة\r109 مسألة","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"إذا صلى على الميت جمع ثم صلى آخرون قال الإمام فالوجه أن نجعلهم بمثابة القارئين للأوليين في الصلاة فإن التنفل بصلاة الجنازة لا يرى له أصل في الشرع ذكره في كتاب السير\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:129\r110 مسألة\rإذا حضرت الجنازة فهل ينادى لها الصلاة جامعة فيه وجهان ذكرهما في باب الأذان والمنصوص أنه لا يستحب\r111 مسألة\rلو وضع الميت على وجه الأرض وجعل عليه أحجار كثيرة بحيث لا يصل إليه سبع فلا يكفي إلا إذا تعذر الحفر دل عليه كلام الروضة في آخر السرقة\r112\rمسألة لو وصل عظمة بنجس ومات لم يقلع على الصحيح لأنه صار ميتا ذكره في باب شروط الصلاة\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:130\r113 مسألة\rلو مات رجل ومعه ماء لنفسه لا يكفيه لبدنه فإن أوجبنا استعمال الناقص لزم رفقته غسله به فإن غسلوه به ضمنوا قيمته لورثته ذكره في الروضة من زوائده آخر باب التيمم\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:131\rكتاب الزكاة\r114 مسألة\rقال الصيمري كان الشافعي في القديم يسمى ما يؤخذ من الماشية صدقة ومن النقد زكاة ومن المعشرات عشرا ثم رجع عنه\rقال ويسمى الجميع زكاة وصدقة قاله في زوائد الروضة آخر قسم الصدقات\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:132\r115 مسالة\rلو علف ماشيته بعلف موهوب فكما لو علفها بمغصوب لما في قبول الهبة من المنه ذكره في باب زكاة النبات\r116 سمألة\rلا فرق في وجوب الزكاة على مالك النصاب بين أن يكون ممن لا تصرف له الزكاة\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:133\rأو تصرف له بأن يكون دخله لا يفي بخرجه\rذكره في كفارة اليمين\r117 مسألة\rشرط الزكاة الإسلام والمراد أنه شرط الإخراج لا الوجوب وفي كتاب الجزية\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:134\rلو كان الذمي من نصارى العرب كبني تغلب يؤخذ منه سائر الزكوات مضاعفة اتباعا لقضاء عمر وينبغي استحضاره هنا\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:135\r118 مسألة","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"لو شارك المسلم ذميا في ثمانين شاة بالسوية فإنه يلزمه ما يلزمه لو ملك أربعين شاة تنزيلا للاشقاص منزلة الأشخاص ذكره في باب كفارة الظهار قال وكذلك لو ملك نصفا من عبد ونصفا من آخر يلزمه صاع في الفطرة كما لو ملك عبدا\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:136\rباب زكاة النبات\rمن غصب حنطة وبذرها يجب العشر فيما نبت ذكره في الكلام على شرط السوم في الماشية\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:137\rباب زكاة النقد\r120 مسألة\rضرب الدراهم بغير إذن الإمام أو على غير عياره يقتضي التعزير ذكره في الباب الثاني من الغصب\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:138\rفصل زكاة الأموال الظاهرة والباطنة لو طلب الإمام زكاة الأموال الظاهرة وجب التسليم إليه بلا خلاف بذلا للطاعة فإن امتنعوا قاتلهم فإن لم يطالبهم الإمام ولم يأت الساعي فيؤخر رب المال ما دام يرجو مجيء الساعي\rفإذا أيس فقد ذكرنا في الزكاة أنه يفرق بنفسه وهو نص الشافعي فمن الأصحاب من قال هذا الجواب على أن له أن يفرق زكاة الظاهرة بنفسه ومنهم من قال هو على القولين صيانة لحق المستحقين عن التأخير والتفويت\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:139\rثم إذا فرق بنفسه وجاء الساعي مطالبا فيصدق رب المال بيمينه واليمين واجبة أو مستحبة وجهان فإن قلنا واجبة فنكل أخذت الزكاة منه لأنها كانت واجبة عليه والأصل بقاؤها لا بالنكول\rوأما الأموال الباطنة فقال الماوردي ليس للولاة نظر في زكاتها فأربابها أحق بها فإن بذلوه طوعا قبلها الوالي وكان عونا في تفريقها وان عرف الإمام من رجل أنه لا يؤديها بنفسه هل له أن يقول اما أن تدفع بنفسك أو تدفع إلي حتى أؤدي فيه وجهان في بعض الشروح\rويجريان في المطالبة بالنذور والكفارات ذكرها الرافعي في باب\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:140","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"قسم الصدقات ونقله في الروضة إلى باب أداء الزكاة وهو الأنسب ومما ذكره هناك ولم ينقله في الروضة وذكره هنا أنسب أنه إذا كان العامل جائرا في أخذ الصدقة عادلا في قسمتها جاز كتمها عنه وأجزأ دفعها إليه وإن كان عادلا في الأخذ جائرا في القسمة وجب كتمها عنه قسمتها جاز كتمها عنه فإن أخذ طوعا أو كرها قسمتها جاز كتمها عنه فإن أخذ طوعا أو كرها لم يجز وعلى أرباب الأموال إخراجها نعم وهذا يخالف ما ذكره في التهذيب أنه إذا دفع الإمام العادل سقط الفرض عنه وإن لم يوصلها للمستحقين الا أن يفرق بين الدفع إلى الإمام والدفع إلى العامل\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:141\rباب زكاة التجارة\r121 مسألة\rإذا بدل الذهب بالذهب أوالورق بالورق ولم يكن صيرفيا يقصد به\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:142\rالتجارة انقطع الحول وإن كان صيرفيا اتخذ الصرف في النقد متجرا فوجهان أو قولان أحدهما لا ينقطع الحول كما في العروض لو بادل بعضهما ببعض على قصد التجارة\rوأصحهما وهو الجديد أنه ينقطع لأن التجارة فيها ضعيفة نادرة\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:143\rوالزكاة الواجبة فيهما زكاة عين وإليه ذهب ابن سيريج ويحكى عنه أنه قال بشروا الصيارفة أنه لا زكاة عليهم وبني الصيدلاني وغيره ذلك على أصل وهو أن زكاة التجارة وزكاة العين إذا اجتمعا في مال أيهما يقدم ان غلبنا زكاة التجارة لم ينقطع أو العين فوجهان ذكره في أول الشرط الرابع من زكاة النعم\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:144\rباب زكاة الفطر\r122 مسألة\rالمكاتب كتابة فاسدة تجب فطرته على سيده بلا خلاف وإن لم تجب عليه نفقته ذكره في الباب الثاني من الكتابة مفرقا وحينئذ\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:145\rفاطلاقه الخلاف في هذا الباب إنما هو في الصحيحة\r123 مسألة","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"أطلق هنا وجوب إخراج فطرة العبد المنقطع خبره وقال في كتاب الفرائض في الكلام على إرث المفقود محل ذلك فيما إذا لم تمض مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقها فإن مضى ذلك لم تجب فطرته ولا يجزي عن الكفارة قطعا\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:146\r124 مسألة\rلو اتهب القن عبدا بغير إذن سيده صح على الصحيح وهل للسيد رده قبل قبول العبد وجهان فإن قلنا له رده فلو أهل شوال بين قبول القن ورد السيد انبنى وجوب الفطرة على أن الملك في العبد الموهوب ينقطع ملكه من حين رد السيد أم يتبين أنه لم يدخل في ملكه فيه وجهان ذكره في باب الكتابة\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:147\r125 مسألة\rلو ملك نصفا من عبد ونصفا من آخر يلزمه صاع في الفطرة كما لو ملك عبدا ذكره في الكفارة\r126 مسألة\rلو قال عينت هذه الدراهم عما في ذمتي من زكاة أو نذر فنقل الإمام عن الأصحاب القطع بأنه يلغو لأن التعيين ضعيف في الدراهم وتعيين ما في الذمة ضعيف وإذا اجتمع سببا الضعف لغا وقد يقاس ذلك في تعيين الدراهم لديون الآدميين قال وليست الصورة خالية عن الإحتمال ولو قال\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:148\rجعلت هذه الدراهم أو هذا المال صدقة فوجهان أحدهما يتعين كما لو قال جعلت هذه الشاة أضحية والثاني المنع إذا لا فائدة فيه والشاة الواجبة يعرض اختصاصها بسمن وحسن نظر وتفاريع الأئمة أوفق للتعيين ذكره في باب الأضحية\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:149\rكتاب الصوم\r127 مسألة\rقبول الواحد في رمضان بالنسبة للصوم أما لحلول\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:150\rالأجل ووقوع معلق الطلاق والعتق فلا كذا ذكره هنا وهذا إذا سبق التعليق الشهادة فلو علق بعد ثبوته فقال إن كان ثبت هذا في رمضان فقال في كتاب الشهادات القياس فيما لو ثبت الغضب برجل وامرأتين وعلق عليه نفوذه\rقلت وهو أحد الوجهين في الكفاية هنا\r128 مسألة\rتقبل الشهادة بأني رأيت الهلال ذكره في آخر صلاة العيد\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:151\r129 مسألة","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"لو صام رمضان عن فرض رمضان وعن الكفارة لم يجزئه عن واحد منهما\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:152\rعلى المشهور ة وقال ابن حربوية يجزيه عنهما ذكره في باب الظهار\r130 مسألة\rلو أصبح في رمضان مجامعا وطلع الفجر واستدام فهل ينعقد فاسدا أوصحيحا ثم يفسد وجهان أحدهما ينعقد صحيحا ثم يفسد\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:153\rوأصحهما ينعقد فاسدا إذ لو انعقد صحيحا لم يفسد لأنه لم يوجد بعد انعقاده مفسد ذكره في باب الإحرام وحذفه النووي من الروضة\r131 مسألة\rإذا خشي طلوع الفجر ووقوع النزع بعد الطلوع امتنع عليه الوطء حكاه في باب الإيلاء دليلا لابن خيران فيما إذا قال إن وطئتك فأنت طالق ثلاثا ثم أجاب عن صورة الصوم بأنها ممنوعة أن تحقق وقوع الايلاج\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:154\rفي الليل ولا فرق بين الصورتين فحصل وجهان أصحهما الجواز وقد أسقطه من الروضة هناك ولم يتعرض له هنا\r132 مسألة\rإذا تعمد الصبي الأكل بطل صومه بلا خلاف ولا يخرج على الخلاف في أن عمده عمد أو خطأ ذكره في باب حج الصبي\r133 مسألة\rإذا أفطر في النذر عمدا بلا سبب فعليه الفدية لتقصيره كمن\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:155\rأفطر في رمضان متعديا ومات قبل التمكن من القضاء ذكره في النذر وحذف من الروضة مسألة الفطر في رمضان لكونه وقع تعليلا\r134 مسألة\rلو أمر أجنبيا أن يصوم عنه ثم مات هل صار الأجنبي بسبب\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:156\rالإذن كالوارث حتى يصوم على القديم حكاه في باب الأيمان\r135 مسألة\rإذا اختار المحرم الصيام في جزاء الصيد صام عن كل مد يوما فإن فضل بعض مد صام يوما تماما يكون بلاعضه واجبا وبعضه غير واجب\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:157\rنقله في باب النذر عن البغوي وأسقطه من الروضة لأن الرافعي أشار إليه في النظر في الجزاء قلت وكان ينبغي أن يكون على الخلاف فيما لو زاد على الواجب هل يقع فرضا أو نفلا لعدم التمييز\r136 مسألة","part":1,"page":20},{"id":21,"text":"هل يقوم المرض المأوس مقام الموت في جواز الصوم عن الميت إذا قلنا\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:158\rبه كما في الحج أولا كما في الصلاة فيه خلاف حكاه الرافعي في كتاب الوصية وقال في كتاب النذر لو نذر صوم الدهر فأفطر يوما فلا سبيل إلى قضائه فإن كان لعذر سفر أو مرض فلا فدية وإن تعدى لزمه قال الإمام وهل يجوز أن يصوم عن المفطر المتعدي وليه في حياته تفريعا على أنه يصوم عن الميت\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:159\rوليه الظاهر جوازه لتعذر القضاء وفيه احتمال من جهة أنه قد يطرأ ما يباح له ترك الصوم فيقضي وهو يرد قوله في الروضة أنه ليس لأحد النيابة في الحياة بلا خلاف\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:160\r137 مسألة\rالإكراه هل يبيح الإفطار في رمضان ذكره في الجراح فقال ولا يجب شرب الخمر عند الإكراه على الصحيح ويمكن أن يجيء مثله في\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:161\rالإفطار في رمضان قلت وفي الوسيط القطع بوجوب الإفطار وهو الأشبه\r138 مسألة\rلو أراد الشيخ الهرم تقديم الفدية على شهر رمضان لم يجزئه وفي كفارة الجماع وجهان ذكره في الزكاة\r139 مسألة\rيدخل وقت السحور بنصف الليل حكاه في آخر كتاب الأيمان عن\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:162\rالحنفية ولم يخالفهم غلط في المهمات فزعم أنه حكاه عن العبادي\r140 مسألة\rإذا خاف الزيادة في المرض أو بطء البرء أبيح له الفطر قطعا ولا يجري فيه خلاف التيمم\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:163\r141 مسألة\rلو تردد الصائم في أنه يخرج من صومه أو علق نية الخروج بدخول شخص فذكر المعظم أن صومه لا يبطل وأشعر كلامهم بنفي الخلاف فيه وقد ذكر ابن الصباغ عن أبي حامد فيه وجهين ذكره في كتاب الصلاة وفيه نقل طريقين لم يذكرهما في هذا الباب بل اقتصر على حكاية الخلاف وأشعر كلامه بترجيح البطلان\r---\r142 مسألة","part":1,"page":21},{"id":22,"text":"لا يلزم المتحيرة الكفارة بالجماع في شهر رمضان على الصحيح إن قلنا يجب على المرأة ولا فدية عليها إذا أفطرت للإرضاع على الصحيح إن أوجبناه على غيرها ذكره في زوائد الروضة في باب الحيض\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:165\rخبايا الزوايا ج:1 ص:164\rباب صوم التطوع\r143 مسألة\rمن تلبس بقضاء حرم عليه قطعه على التفصيل فيه ولم يذكر هنا حكم الأداء ذكره في باب التيمم\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:166\rوذكر في باب الكفارة أنه لو شرع في صوم الكفارة ثم نوى قطعها بالليل ليصومها بعد مدة لم يكن له ذلك على الأصح تنزيلا له بمنزلة الصلاة فيلزم بالشروع\r144 مسألة\rلو أراد العبد صوم تطوع في وقت يضر بالسيد فله منعه وفي غيره ليس له المنع حكاه المحاملي عن ابن ابي اسحاق بخلاف الزوجة فإن للزوج منعها عن صوم التطوع لأنه يمنعه الوطء\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:167\rوحكى في البيان أنه ليس للسيد منعه من صلاة النفل في الخدمة إذ لا ضرورة ذكره في زوائد الروضة في باب الكفارة وكذا الرافعي في كتاب الأيمان فلا معنى لنقله عن البيان\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:168\rكتاب الحج\r145 مسألة\rالصلاة في أول الوقت مخصوصة بزيادة الفضيلة والحج في السنة التي بادر إليها كالحج في غيرها في الفضيلة ذكره في النفقات في الكلام على أنه ليس للزوج منع زوجته من المبادرة بالصلاة أول الوقت\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:169\r146 مسألة\rالحج ماشيا أفضل على أصح القولين والثاني الركوب أفضل قال في زوائد الروضة وهو الصواب\rوعن شريح التسوية بين المشي والركوب ما لم يحرم فإذا أحرم فالمشي أفضل\rوقال الغزالي في الإحياء إن سهل عليه المشي فالمشي أفضل في حقه كالصوم بالنسبة للمسافر وإلا\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:170\rفلا ذكره في باب النذر جوابا عن سؤال وهو أن الوقوف بعرفة راكبا أفضل من الوقوف راجلا على الأظهر وههنا يجعل الحج ماشيا أفضل والوقوف أعظم أركانه","part":1,"page":22},{"id":23,"text":"قلت وكأنه يريد هنا حالة السير والحركة وبذاك حالة اللبث والسكون\r147 مسألة\rولو بذل الولد الطاعة ورجع قبل أدائه جاز على الأصح وإذا كان\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:171\rرجوعه الجائز قبل أن يحج أهل بلده تبينا أنه لم يجب على الأب ذكره في باب الرهن في مسائل بيع العدل والرهن ونقله في الروضة إلى هنا من زوائده\r147 م مسألتان\rمسألتان منصوصتان في الأم ذكرهما في باب الإحرام وموضعهما في فصل الاستئجار\rإحداهما\rلو استأجره رجلان ليحج عنهما فأحرم عنهما لم ينعقد الإحرام عن واحد منهما لأن الجمع غير ممكن وليس أحدهما أولى بصرف الإحرام إليه فلغت الإضافتان ووقع الحج عن الأجير\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:172\rالثنية\rلو استأجره ليحج عنه فأحرم عن نفسه وعن المستأجر لغت الاضافتان ووقع الأجير\r148 مسألة\rلو نذر الإحرام من دويرة أهله لزمه ذكره عند الكلام فيما إذا جامع في الحج وإنما موضعه باب المواقيت\r149 مسألة\rلو أن الذمي أتى الميقات\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:173\rمريدا للنسك فأحرم منه لم ينعقد احرامه لأنه ليس أهلا للعبادة للبدنية فإن أسلم قبل فوات الوقوف ولزمه الحج فله أن يحج وإن توجه فالحج على التراخي فإن حج من سنته فعاد إلى الميقات فأحرم منه أو أحرم من موضعه وعاد إليه محرما فلا شيء عليه وإن لم يعد لزمه الدم كالمسلم إذا جاوزه على قصد النسك\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:174\rولا يجيء منه الخلاف المذكور في الصبي إذا وقعت حجته عن حجة الإسلام لأنه حين مر بالميقات كان بسبيل من أن يسلم ويحرم بخلاف الصبي ذكره في الفصل الحادي عشر في حج الصبي\r150 مسألة\rيستحب لمن أراد الإحرام أن يلبد رأسه بنحو صمغ منعا\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:175\rللقمل والشعث في الإحرام ذكره في الروضة آخر الفرع الثاني من المحرمات وهنا موضعه\r151 مسألة\rيكره السلام على الملبي لأنه يكره له قطع التلبية فإن سلم رد عليه اللفظ حكاه في زوائد الروضة في باب السير\r---","part":1,"page":23},{"id":24,"text":"خبايا الزوايا ج:1 ص:176\r152 مسألة\rتكره صلاة التحية إذا دخل المسجد الحرام فلا يتنفل بغير الطواف حكاه في زوائد الروضة في باب صلاة التطوع عن المحاملي\r153 مسألة\rالقدر الزائد من النفقة بسبب السفر في مال الصبي أم على الولي وجهان حكاهما هنا وصحح الثاني واقتضى كلامه أن قدر نفقة الحضر في مال الصبي وجها واحدا قال ابن الرفعة وبه صرح الماوردي قال وفي الرافعي في الباب الثاني من قسم الصدقات أن الصبي إذا\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:177\rسافر به الولي للحج وانفق عليه من ماله كم يضمن وجهان أحدهما جميع المال والثاني مازاد بسبب السفر قلت ومانقله عن الماوردي حكى الشيخ أبو حامد الإتفاق عليه\r154 مسألة\rالمحرم إذا مات فطيبة وليه أو ألبسه مخيطا حرم عليه ذلك ولا يلزمه فدية كما لو قطع عضوا منه نقله في كتاب الجنائز عن الأصحاب\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:178\r155 مسألة\rيحرم على المراة الحلال أن تمكن الزوج المحرم من الجماع في أصح الوجهين لأن فيه إعانة على معصية ذكره في باب الايلاء وسبق نظيره في باب الجمعة وأما تقليم المحرم ظفر الحلال أو شعره فنص الشافعي في المختصر على أنه لا يحرم وتابعه الأصحاب وإن كان المزال عنه محرما أيضا وأطلق في الحاوي التحريم\rقال ابن الرافعة ويظهر فيه أنه يقال ان كان يحرم ذلك على المحرم نفسه حرم على غيره من المحرمين أيضا لأنه يحرم على الحلال وإلا فإن كان بإذنه لم\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:179\rيحرم لأنه كالآلة أو بغير إذنه حرم\r156 مسألة\rلو وجبت شاتان على رجلين في قتل صيدين لم يجز أن يذبحا عنهما بدنة ذكروه في باب الأضحية\r157 مسألة\rلو أن ثلاثة محرمين قتلوا صيدا فذبح أحدهم ثلث شاة وأطعم الآخر بقيمة ثلث شاة وصام الآخرعدل ذلك أجزأهم ذكره في الروضة في صدقة الفطر\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:180\rباب الفوات\r158 مسألة","part":1,"page":24},{"id":25,"text":"حكى في هذا الباب أن المفرد إذا فاته الحج وتحلل بعمل عمرة لا نقول أنه ينقلب عمرة ولا نقول باحتسابها عن عمرة الإسلام على المذهب\rوذكر في النوع الخامس في الجماع أن القارن إذا فاته\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:181\rالحج لفوات الوقوف هل يقضي بفوات عمرته قولان وقيل وجهان أصحهما نعم اتباعا للعمرة بالحج كما تفسد بفساده تصح بصحته\rوالثاني لا لأن وقتها موسع وهذه المسألة محلها هذا الباب\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:182\rكتاب البيع\r158 م مسألة\rاختلفوا في أفضل المكاسب هل هي التجارة أو الزراعة أو الصناعة على ثلاثة أوجه ذكرها في كتاب\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:183\rالأطعمة ومحلها هنا وهكذا ذكرها الصيمري في شرح الكفاية وابن يونس في شرح التعجيز\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:184\r159 مسألة\rهل يدخل المبيع في ملك المشتري مع آخر لفظة من الصيغة أم بانقضائها وجهان في كتاب الرضاع\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:185\r160 مسألة\rفي بيع المصادر وجهان أصحهما الصحة ولو اشترى المصادر شيئا صودر على تحصيله ففي الحاقة بييعه احتمال ذكره في كتاب الأطعمة\r161 مسألة\rفي بيع الهازل وجهان أصحهما الصحة وكذا سائر تصرفاته ذكره في الطلاق\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:186\r162 مسألة\rاشتراط الإيجاب والقبول فيما ليس بضمني من البيع أما الضمني منها كما إذا قال أعتق عبدك عني على كذا فإنه يكفي فيه الالتماس والجواب ذكره في كتاب كفارة الظهارة\r163 مسألة\rلو قال بعتك هذا بلا ثمن أو لا ثمن لي عليك وقال اشتريت وقبضه هل يكون هبة أو يبطل قولان أظهرهما\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:187\rالثاني لاختلال اللفظ وهل يكون المقبول مضمونا على القابض وجهان ولو قال بعتك هذا العبد ولم يتعرض للثمن أصلا لم يكن ذلك تمليكا والمقبوض مضمون ومنهم من طرد فيه الوجهين ذكره في السلم\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:188\r164 مسألة","part":1,"page":25},{"id":26,"text":"لم يتولى الأب طرفي العقد في بيع مال الطفل قيل لقوة ولايته وكمال شفقته وقيل لعسر مراجعة السلطان في كل بيع وشراء وقيل لمجموع المعنيين ذكره في النكاح في فصل تولي طرفي العقد\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:189\r165 مسألة\rحكى الخلاف هنا فيما إذا باغ الأب أو الجد مال الطفل من نفسه ثم قال في الهبة قال الإمام موضع الوجهين في شق القبول ما إذا أتى بلفظ مستقل لأن يقول اشتريت لطفلي أو اتهبت له فأما قوله قبلت البيع والهبة فلا يمكن الاقتصار عليه بحال\r166 مسألة\rلو زاد الثمن على قيمة المبيع\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:190\rوالمشتري معسر ففي صحة البيع وجهان المشهور منهما الصحة لأنه قد يجد من يشتريه ذكره في الكتابة\r167 مسألة\rاشترى عرضا ممن له عليه دين ففي صحة البيع وجهان ذكره في الضمان\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:191\r168 مسألة\rباع الذمي الخمر ودفع ثمنها لمسلم عن دين له هل يجبر على القبول وجهان أصحهما لا يجوز فضلا عن الإجبار ذكره في الجزية\r169 مسألة\rالند المعجون بالخمر نجس قال في الشامل ولا يجوز بيعه وكان ينبغي أن يجعل كالثوب المتنجس لامكان تطهيره بالنقع في الماء ذكره في الأشربة\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:192\r170 مسألة\rفي بيع الخمر المحترمة وجهان بناء على الخلاف في طهرتها والعناقيد إذا استحالت أجواف حباتها خمرا فعن القاضي وغيره ذكر وجهين في جواز بيعها اعتمادا على طهارة ظاهرها في الحال وتوقع فائدتها في المآل وطردوها في البيضة المستحيل باطنها دما والمذهب المنع ذكره في آخر الباب الثاني من الرهن\r171 مسألة\rلو باع على صورة العمري فقال ملكتك بعشرة عمرك ففيه خلاف بين أبي علي الطبري وابن كج\rقال ابن سريج وأبو علي الطبري لا يصح وقال ابن كج لا يبعد عندي جوازه\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:193\rتفريعا على الجديد ووافقه ابن خيران ذكره في الهبة ولم يرجح شيئا","part":1,"page":26},{"id":27,"text":"وهنا تنبيه وهو أنا إذا صححناه فلا ينعقد بلفظ البيع كذا جزم به في البحر في باب العمرى\r172 مسألة\rلو انفسخ البيع الجاري بين المتعاقدين واراد إعادته فقال البائع قررتك على موجب العقد الأول وقبل صاحبه ففي انعقاده وجهان حكاهما في القراض قال وفي مثله من النكاح لا يعتبر ذلك وللامام فيه احتمال لجريان لفظ النكاح مع لتقرير\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:194\r173 مسألة\rيجوز الاعتماد في الشراء على اليد على البالغ الساكت وهو مسترق اكتفى بأن الظاهر أن الحر لا يسترق خلافا للشيخ أبي محمد ذكره في الدعاوي\r174 مسألة\rقال بعني فقال قد فعلت أو نعم صح وكذا لو قال البائع بعتك أقبلت فقال المشتري نعم أو قال نعم من غير قول البائع أقبلت\rولو قال بعتك فقال قبلت صح وحكى الحناطي وجها أنه\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:195\rلا ينعقد حتى يقول قبلت البيع ذكره في كتاب النكاح\r175 مسألة\rلو قال الراغب بعني بألف فقال بعتك بخمسمائة فقال في الخلع ذكر أبو علي وغيره فيه احتمالين أحدهما يصح لأنه زاد خيرا كما لو وكله بشراء عبد فلان بألف فاشتراه بخمسمائة وأظهرهما المنع لأنه معاوضة محضة انتهى\rولم يتعرض لما إذا فرعنا على الصحة كم ينعقد به من الثمن ويحتمل أن يطرقه خلاف كما لو قال بمعنى هذا العبد بألف فقال بعتكه مع هذين العبدين\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:196\rالآخرين بألف هل يصح البيع في الجمع لكن الذي جزم به الإمام في النهاية أنه ينعقد بألف\r176 مسألة\rلو قال بعتك بألف درهم فقال اشتريت بألف وخمسمائة نقل هنا عن فتاوي القفال الصحة واستغنى به وأعادها في الباب الثاني من الوكالة وفي الخلع وجزم بالبطلان وكذا صرح به القاضي حسين والإمام في الخلع والماوردي والروياني والهروي في البيع قال النووي في شرح المهذب أنه الظاهر\r---\r177 مسألة","part":1,"page":27},{"id":28,"text":"قال بعني هذا بألف فقال بعتكه مع هذا بألف فالظاهر البطلان وحكى الحناطي فيه وجهين أحدهما يبطل والثاني يصح في المسؤول ذكره في الخلع\r178 مسألة\rقال بعتك هذا نصف بيعة أو بعت من نصفك أو بعت من يدك لم يصح جزم به في الباب الرابع في الخلع\r179 مسألة\rقال بعتك بدرهم فدرهم انعقد البيع بدرهمين على قياس أنت طالق فطالق لأن كلا منهما إنشاء\rذكره في كتاب الإقرار عن أبي العباس الروياني\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:198\rخبايا الزوايا ج:1 ص:197\r180 مسألة\rلو كان له نصف شائع من عين فقال بعتك نصفها هل ينحصر في نصيبه أو يكون شائعا فيه وجهان ذكره في العتق قال النووي والأصح الشيوع\r181 مسألة\rلو قال بعتك كل صاع من هذه الصبرة بدرهم لا يصح لأنه لم يضف المبيع إلى جميع الصبرة بخلاف بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم حكاه الإمام عن الأئمة\rوكان ينبغي أن يفرق بين أن يقال بعتك كل صاع بدرهم فيجعل كما\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:199\rلو قال بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم ويصح العقد في الجميع وبين أن يقول بعتك من هذه الصبرة كل صاع بدرهم فيحكم بالبطلان هاهنا أو يصح في صاع واحد وقد وفى بالقضية أبو محمد ذكره في الإجارة\r182 مسألة\rلو باع صاعا من صبرة وصب عليها أخرى وقلنا المبيع من الجملة فإن البيع بحاله ويبقى البيع ما بقي صاع ذكره في باب إحياء الموات وذكر هنا مسألة تلف الصاع لاخلطها لكن الخلط إتلاف\r183 مسألة\rادعى عليه شيئامجملا فأقر له به\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:200\rوصالحه عنه على عوض صح الصلح\rقال الشيخ أبو حامد هذا إذا كان المعقود عليه معلوما فيصح وإن لم يسمياه كما لو قال بعتك الشيء الذي تعرفه أنا وأنت بكذا فقال اشتريت صح ذكره في زوائد الروضة في الصلح\r184 مسألة\rباع المسافر الماء في الوقت من غير حاجة للمشتري كعطش ونحوه ولا للبائع حاجة إلى ثمنه أو رهنه كذلك ففي الصحة وجهان أصحهما البطلان ذكره في التيمم\r---\r185 مسألة","part":1,"page":28},{"id":29,"text":"ذكر في الصداق أن الأوجه في بيع الجارية المغنية مفرعة على أحد وجهين فيما إذا غصب جارية مغنية فنسيت عنده الألحان أنه لا يرد ما نقص من ثمنها بسبب النسيان لأنه محرم\r186 مسألة\rإذا تبايعا وفي البلد نقود مختلفة ولا غالب لا يصح البيع حتى يبينا نوعا منها ولا يكفي أن ينويا نوعا واحدا لما في اللفظ من الجهالة ولك أن تقول وجب أن تجعل ذلك على الخلاف في انعقاد البيع بالكنايات لأن التعبيرعن المقيد\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:202\rخبايا الزوايا ج:1 ص:201\rبالمطلق وإرادته طريق شائعة ذكره في الباب الخامس في النزاع في الصداق\r187 مسألة\rلو غلب في البلد دراهم عددية ناقصة الوزن أو زائدة فالأصح تنزيل البيع وغيره ومن المعاملات عليها\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:203\rوالثاني لا كما لا ينزل الاقرار والتعليق عليها لأن اللفظ صريح في الوزان ذكره في الخلع\r188 مسألة\rالدراهم المغشوشة إن كانت مضببوطة العيارصحت المعاملة بها إشارة إلى عينها الحاضرة والتزاما لمقدار منها في الذمة وإن كان مقدار النقرة منها مجهولا ففي جواز المعاملة بأعيانها وجهان أصحهما الجواز لأن القصد\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:204\rرواجها ولأن بيع الغالية والمعجونات جائز وإن كانت مختلفة الأقدار فكذلك ههنا\rوالثاني المنع وبه أجاب القفال لأنها مقصودة باعتبار ما فيها من النقرة وهي مجهولة القدر والاشارة إليها لا تفيد الإحاطة بقدر النقرة فأشبه بيع تراب المعدن وتراب الصاغة فإن قلنا بالأول فلو باع بدراهم مطلقا ونقد البلد مغشوش صح العقد ووجب من ذلك النقد وإن قلنا بالثاني لم يصح ذكره في زكاة النقد\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:205\r189 مسألة\rاشترى سمنا وقبضه في بستوقة فهي مضمونة في يده على اصح الوجهين لأنه أخذها لمنفعة نفسه ولا ضرورة في قبض السمن فيها ذكره في الإجارة وأسقطه من الروضة\r190 مسألة","part":1,"page":29},{"id":30,"text":"غصب أموالا وتصرف في أثمانها فالأظهر بطلان الجميع وقال في القراض إذا باع سلما أو اشترى في الذمة وسلم المغضوب عما لزمه\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:206\rوربح فالربح للغاصب في الجديد وللمالك في لقديم وعلى هذا فقيل أنه موقوف والأكثرون قالوا انه له مجزما\r191 مسألة\rقال بعتك ملء هذا الكوز من هذه الصبرة فالأصح الصحة\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:207\rاعتمادا على المعنى الثاني ذكره في كتاب السلم\r192 مسألة\rلو قال بعتك بما باع فلان فرسه وهما يعلمان قدره فوجهان ذكره في الروضة\r193 مسألة\rقال بعتك من هذا الجدار إلى هذا الجدار لم يدخل الجداران في\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:208\rالبيع ذكره في كتاب الإقرار\r194 مسألة\rيصح بيع المرتد والمريض المشرف على الهلاك وفي وجه لا يصح كالجاني وأما القاتل في الحرابة فإن مات قبل الظفر به وقلنا بسقوط العقوبة صح وإلا فثلاثة طرق أصحها أنه كالمرتد والثاني القطع به لا يصح لاستحقاق قتله بخلاف المرتد لأنه قد يسلم والثالث أنه كبيع الجاني ذكره في خيار النقص\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:209\r195 مسألة\rقال بعتك فرسي هذا وهو بغل ففي الصحة وجهان وقضية كلامه الصحة ثم قال ولو قال بعتك داري هذه وحددها وغلط في حدودها صح بخلاف الدار التي في محلة كذا إذا غلط في حدودها لأن التعويل هنا على الإشارة فلو قال داري ولم يقل هذه وغلط في التحديد ولم يكن له دار سواها وجب أن يصح تفريعا على أصح الوجهين المذكورين فيما إذا قال زوجتك ابنتي فلانة وذكر غير اسمها ذكره في كتاب النكاح\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:210\r196 مسألة\rلا يصح بيع شرب الأرض وحده ذكره في إحياء الموات وكذا حريم الملك دونه وبه أجاب العبادي وغيره\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:211\rباب الربا\r197 مسألة\rالحشيش غير مطعوم\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:212\rذكره في الأصول والثمار\r198 مسألة","part":1,"page":30},{"id":31,"text":"لو اصطرف رجلان فأراد أحدهما أن يفارق المجلس قبل القبض فوكل وكيلا ملازمة المجلس لم يصح وينفسخ العقد بمفارقة الموكل لأن العقد منوط بملازمة العاقد فلو مات العاقد هل يقوم وارثه مقامه في القبض ليبقى العقد وجهان حكاهما الإمام الغزالي في البسيط\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:213\rبناء على بقاء خيار المجلس ذكره في زوائد الروضة في كتاب الوكالة\r199 مسألة\rحكى في كتاب السلم وجها أنه لا يجوز بيع الطعام في الذمة\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:214\rوالأصح الجواز لأنهما إذا عينا في المجلس صار عينا بعين كما إذا تقابضا في المجلس يدا بيد\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:215\rباب المناهي\r200 مسألة\rاشترى عبدا بشرط أن يعلق عتقه بصفة وفرعنا على صحة البيع بشرط العتق لم يصح البيع على الأصح حكاه في كتاب الظهار عن ابن كج قال وحكى وجهين فيما لو اشترى جارية حاملا بشرط العتق فولدت ثم عتقهاهل يتبعهاالولد وأنه لو باع عبدا بشرط أن يبيعه المشتري بشرط العتق فالمذهب بطلان البيع وعن ابن القطان أنه على وجهين وقد ذكر ذلك جمعية في زوائد الروضة هنا\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:216\r201 مسألة\rقال بعتك هذا على أن تعطيني عشرة صح قاله في الباب الثاني من الصداق\r202 مسألة\rوقال في الباب الرابع من الخلع لو قال بعني ولك علي كذاففي وجه يصح كالجعالة وبه أفتى القفال وفي وجه لا يصح وفيما علق عن الإمام أنه أصح ويشبه أن يكون الوجهان في كونه صريحا فأما كونه كناية فينبغي أن يكون متفقا عليه وذكر في هذا\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:217","part":1,"page":31},{"id":32,"text":"الباب مسألة مالو قال بع عبدك من زيد بألف على أن علي حمسمائة فباع على هذا الشرط فإنه لايصح على الأصح لأن الثمن يجب جميعه على المشتري وهنا قد جعل بعضه على غيره وذكر في زوائد الروضة في الوكالة أنه لو قال بع عبدك بألف على زيد وخمسمائة علي ففعل فعند ابن سريج العقد صحيح وعلى زيد ألف وعلى الآمر خمسمائة وعلى الصحيح العقد فاسد قاله في الحاوي وذكر في كتاب الخلع في الباب الرابع منه لو قال بع عبدك من زيد بألف ولك على خمسمائة فباعه منه لم يستحق على القائل شيئا عند الجمهور وقال الداركي يحتمل أن يسنحق كالتماس الطلاق والعتق\r203 مسألة\rباع عبدا واستثنى لنفسه منفعتها شهرا أو سنة فطريقان أحدهما ويحكى عن ابن سريج أنه على القولين في بيع الدار المستأجرة ويدل له حديث جابر\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:218\rفي بيع الجمل والثاني القطع بالمنع لأن اطلاق البيع يقتضي دخول المنافع التي يملكها البائع في العين والاستثناء عن مقتضاه يمنع منه والأظهر المنع ذكره في كتاب الإجارة\r204\rمسأله اشترى جارية فولدت ثم اطلع على عيب بها فهل يتعين الأرش أو\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:219\rيجوز التفريق وجهان لم يرجح منهما شيئا هنا وقال في باب التفليس الأصح المنع ذكره في الكلام على الرجوع\r205 مسألة\rقال في كتاب السير إذا سبيت امرأة وولدها صغير لم يفرق بينهما في القسمة فإن فرق بالقسمة ففي صحتها وجهان كما مر في البيع فإن صححناها فعن صاحب الحاوي المتبايعان لا يقران على التفريق بل يقال لهما إن تراضيتما بيع ملك أحدكما للآخر ليجتمعا في الملك فذاك وإلا فسختما البيع\rوقال ابن كج يقال للبائع تطوع بتسليم الآخر أو بفسخ البيع فإن تطوع فامتنع المشتري من القبول انفسخ فلو رضيت الأم بالتفريق لم يرتفع\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:220","part":1,"page":32},{"id":33,"text":"التحريم على الأصح رعاية لحق الولد وأم الأم عند عدم الأم كالأم فلو كان له أم وجدة فبيع مع الأم لم يحرم فإن بيع مع الجدة وقطع عن الأم حرم على الأظهر أو الأصح والأب كالأم على الأظهر وفي الأجداد والجدات من قبل الأب أوجه ثالثها يجوز التفريق بينه وبين الأجداد دون الجدات لأنهن أصلح للتربية ولا يحرم التفريق بينه وبين سائر المحارم كالأخ والعم وغيرهما على المذهب ولو كان له أبوان حرم التفريق بينه وبين الأم وحل بينه وبين الأب ويجوز التفريق للضرورة مثل أن تكون حرة فيجوز بيع الولد ولو كانت الأم لواحد والولد لآخر فلكل منهما بيع ملكه منفردا\r206 مسألة\rالحمل يتبع الأم في البيع حتى لو وضعت ولدا قبل البيع ثم باعها وفي بطنها أخر فوضعته فالولد الثاني مبيعمعها وإن كان الأول للبائع كذا في التهذيب\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:221\rوحكى الصيدلاني عن النص ما يقتضي خلافه وأولوه ذكره في الكتابة\r207 مسألة\rاشترى سمكة فوجد في بطنها درة قال البغوي إن كانت غير مثقوبة فللمشتري وإن كانت مثقوبة للبائع إن ادعاها نقله في باب الصيد والذبائح\rثم قال ويشبه أن يقال أن الدرة تكون لمن صاد السمكة كما أن الكنز يوجد في الأرض للمحيي\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:222\r208 مسألة\rشرط أن حربويه في تحريم السوم على السوم أن يكون الأول مسلما فلو كان ذميا لم يحرم نقله عنه عند الكلام في تحريم الخطبة على الخطبة وأنه قال بنظيره وأسقطه من الروضة هنا قال ابن الرفعة ويحتمل لأن لا لتأكيد الحق بالعقد\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:223\rباب تفريق الصفقة\r209 مسألة","part":1,"page":33},{"id":34,"text":"قال في الروضة في العتق في الكلام على السراية لو باع نصف عبد يملك نصفه فإن قال بعت النصف الذي أملكه من هذا العبد أو نصيبي منه وهما يعلمان صح وإن أطلق وقال بعت نصفه هل يحمل على ما يملكه أم على النصف شائعا وجهان فعلى الثاني يبطل في نصيب الشريك وفي صحته في نصيب نفسه قولا تفريق الصفقة ولو أقر بنصف المشترك ففيه الوجهان\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:224\rوقال أبو حنيفة يحمل في البيع على ما يملكه لأن الظاهر أن لا بيع مالا يملكه وفي الإقرار على الإشاعة لأنه إخبار ورجحه الإمام الغزالي ورجح البغوي الإشاعة فيهما\r210 مسألة\rاشترى منه ثوبا وعاقد عقد السبق بعشرة فإن جعلنا المسابقة لازمة فكالجمع بين بيع وإجارة وفيها قولان أو جائزة لم يجز لأن\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:225\rالجمع بين لازم وغير لازم لا يمكن قاله في باب السبق نقلا عن الصيدلاني وغيره\r211 مسألة\rتفصيل الثمن تتعدد به الصفقة إذا فصل كل من الموجب والقابل أما إذا فصل الموجب وأجمل القابل أو بالعكس ففيه وجهان\rأصحهما أنه كما لو فصلا ذكره في باب النكاح في الكلام على ما إذا جمع بين حرة وأمة\r212 مسألة\rباع رجلان عبدا مشتركا بينهما من إنسان هل لأحدهما أن ينفرد بأخذ شيء من الثمن وجهان أرجحهما له\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:226\rكما لو انفرد بالبيع ذكره في آخر الشركة وأشار له هنا\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:227\rباب الخيار\r213 مسألة\rهل يثبت خيار المجلس في بيع الغائب إذا\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:228\rصححناه وجهان أحدهما يثبت كما يثبت في شراء الأعيان الحاضرة والثاني لا يثبت للاستغناء\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:229\rعنه بخيار الرؤية ذكره في باب البيع في الكلام على بيع الغائب وأشار إليه هنا\r214 مسألة\rإذا أقر بحرية عبد أو شهد بها ثم اشتراه وقلنا بالأصح أنه فداء من جانب المشتري بيع من جهة البائع يثبت الخيار للبائع دون المشتري ذكره في باب الإقرار\r215 مسألة","part":1,"page":34},{"id":35,"text":"إنكار البيع الجائز ليس فسخا وفيه احتمال\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:230\rذكره في كتاب التدبير\r216 مسألة\rالاستخدام في زمن الخيار هل يكون فسخا أو إجازة أشار الإمام إلي الخلاف فيه ذكره في باب العتق في الكلام على ما إذا قال أحدكما حر\r217 مسألة\rالرد بالعيب على الفور إذا كان في الأعيان وأما الموصوفة إذا قبضه وظهر به عيب فإن قلنا لا يملك إلا بالرضا فلا يعتبر الفور إذ الملك موقوف على الرضا وإن قلنا يملك بالقبض فيجوز أن يقال أنه على الفور\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:231\rكما في شراء الأعيان والأوجه المنع كما قاله الإمام في كتاب الكتابة عنه ولم يخالفه لأنه ليس معقودا عليه وإنما ثبت الفور فيما يؤدي رده لرفع العقد\r218 مسألة\rوجد بالمبيع تغيرا وأنكر البائع كونه عيبا فأقام المشتري بينة على ذلك عند القاضي استقل المشري بالفسخ صرح به في الخيار في النكاح وهو مفهوم من كلامه هنا\r219 مسألة\rلو باع بدراهم مغشوشة وقلنا بالصحة ثم بان أن نقرتها يسيرة جدا فله الرد\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:232\rوعن أبي فياض تخريج وجهين ذكره في الشرط الخامس للبيع\r220 مسألة\rلو أبرأه على العشر من الثمن واطلع على عيب قديم ثم حدث عنده عيب وأرش العيب القديم العشر فالظاهر أنه يطالب بالأرش ولا ينصرف ما أبرأ عنه إلى الأرش ذكره في باب الصداق في الكلام على\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:233\rإبراء الزوجة عن بعض الصداق\r221 مسألة\rرد المبيع بعيب والثمن باق لكنه حدث فيه عيب ليس له إلا المعيب وإن كان يأخذ مثله أو قيمته لو كان تالفا حكاه الصيدلاني عن القفال قال الإمام وهو مشكل وإلزامه بالرضا بلثمن المعيب بعيدا وإنما الذي قاله الأصحاب إنه لو وجد بالمبيع عيب وتمكن من الرد فرضى لا أرش له ذكره في تعجيل الزكاة\r222 مسألة\rحموضة الرمان ليس\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:234\rبعيب بخلاف البطيخ ذكره في الكلام على تقوير البطيخ المدور\r223 مسألة","part":1,"page":35},{"id":36,"text":"لو اشترى أمة صغيرة فأرضعتها أم البائع ردت عليه وأطلع المشتري على عيب قديم يجوز الرد والحرية الحادثة لا تجعل كالعيوب الحادثة ذكره في كتاب النكاح في الكلام على وطء الأب جارية ابنه\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:235\r224 مسألة\rجنى عبد على حر جناية موجبة للقصاص فاشتراه بالأرش فهو اختيار للمال واسقاط للقصاص فإذا أطلع المجنى عليه بعد الشراء حيث صححناه على عيب بالعبد ثبت الرد وقد يقال إن لم يكن للمجنى عليه إلا الرقبة فأى فائدة في الرد ويجاب بأنه إذا رد فعله مطالبة العبد إن عتق بما يفضل على ثمنه على قول وأيضا في حق الرد ولاية شرعية لا تبنى هلى مثل هذه الأغراض ثم إذا رد بقي الأرش ذكره قبيل كتاب الديات\r225 مسألة\rباعه عبد بجارية ووهبت الجارية من بائعها ثم وجد بائعها بالعبد عيبا فأراد رده بالعيب ففي تمكنه منه والمطالبة بقيمة الجارية وجهان\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:236\rفي مسألة هبة الصداق قبل الطلاق ويجريان في تمكينه من طلب الأرش اذا اطلع على عيب بعد هلاكه أو كان به عيب حادث ذكره في الفصل ى الرابع في هبة الصداق\r226 مسألة\rاذا اشترى شاة وجعلها أضحية ثم وجد بها عيبا رجع على البائع بلأرش وأكثرهم على أنه يصرفه إلى جهة الأضحية والأقوى أن يكون له قاله في الضحايا\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:237\r227 مسألة\rمسألة لو اشترى عبدا بشرط العتق فأعتقه ثم ظهر به عيب قديم لم يجز رده ولكن بالأرش ويكون للذي أعتقه ذكره في باب الأضحية\r228 مسألة\rاشترى دارا فلحق سقفها خلل يسير يمكن تداركه في الحال أو كانت منسدة البالوعة فقال البائع أنا أصلحها أو أبقيها فلا خيار\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:238\rللمشترى ذكره في باب الأصول والثمار وصورة المسألة حدوثه قبل القبض\r229 مسألة\rالفسخ هل هو رفع للعقد من أصله أو من حينه خلاف أما الاقالة فرفع للعقد من حينه على المشهور ذكره في آخر الإجازة\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:239\r230 مسألة","part":1,"page":36},{"id":37,"text":"لو باع السيد العبد الجاني ثم فداه هل يبقى للمشتري الخيار وجهان أصحهما سقوطه ذكرهما في كتاب الزكاة في الكلام على بيع المال الزكوي وقطع فيه بأن لو اشترى معيبا فزال عيبه قبل الرد سقط الرد\r231 مسألة\rباع ذمي نخيله المثمرة من مسلم فبذاصلاحها في يد المشتري ثم وجد\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:240\rبها عيبا فليس له الرد لتعلق حق المساكين بها الا أن يؤدي الزكاة من غيرها ذكره في باب زكاة النباتات\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:241\rالإقالة\r232 مسألة\rلو باع المبيع من البائع بالثمن الأول فهو إقالة ذكره في الروضة نقلا عن المتولي في باب القبض وهو يقتضي أن البيع\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:242\rمن ألفاظ الاقالة وفيه اشكال\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:243\rباب حكم المبيع قبل القبض\r233 مسألة\rالعبد المبيع لو صال على البائع أو على آخر قبل القبض فقتله في الدفع فهل يصير قابضا فيه وجهان والعبد المغصوب والمستعار اذا صال ععلى مالكه فقتله دفعا فهل يبرأ الغاصب والمستعير من الضمان وجهان والأصح أنهما لا يبرآن ذكره في أواخر الصيال وذكره الصورة الصورة الثالثة هنا\r234 مسألة\rاشترى عبدا وارتد قبل القبض والمشتري هو الامام فان قتله\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:244\rلا يكون قابضا ولا يستقر عليه الثمن بخلاف ما اذا كان غير الإمام فانه يستقر عليه كذا نقله قبيل الديات عن فتاوى البغوي\r235 مسألة\rالعبد المحبوس بالثمن قبل القبض هل يستسكب في يد البايع للمشتري أم تعطل منافعه وجهان قال في الروضة الأصح استكسابه ذكراه في كتاب الرهن\r236 مسألة\rباع بهيمة بثمن معين فابتلعته ينظر إن لم يكن الثمن مقبوضا\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:245","part":1,"page":37},{"id":38,"text":"انفسخ البيع وهذه بهيمة البائع أتلفت مالا للمشتري الا أن يقتضي الحال وجوب الضمان على صاحب البهيمة فيستقر العقد ويكون ما جرى قبضا للثمن بناء على أن اتلاف المشتري قبض منه وان كان الثمن مقبوضا لم ينفسخ البيع وهذه بهيمة للمشتري أتلفت مالا للبائع ذكره في باب الغصب\r237 مسألة\rاشترى فراشا فجلس عليه بإذن البائع أو دابة فركبها بإذنه فإنه يكون له قبضا ويجوز له التصرف فيه فان لم يكن بإذنه والثمن حال لم يقبض انتقل الضمان فلا يتصرف قاله في أول الغصب وأطلق في الروضة هنا نقلا عن البيان أنه لا يكفي الاستعمال ولا الركوب من غير نقل وحذف المسألة من كلام الرافعي هناك\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:246\r238 مسألة\rلو طالبه المشتري بتسليم المبيع فامتنع من تسليمه تعديا ثم تلف قال القاضي حسين هو كإتلافه اقامة العدوان مقام الاتلاف وللامام احتمال لأن الاتلاف لم يوجد واليد يد عقد ولهذا لا يتصرف المشتري والحالة هذه فتغليب ضمان العقد أولى فينفسخ قطعا ولا يخرج على القولين في الاتلاف ذكره الرافعي عند الكلام في مسألة العلم قبل باب الجزية ولم يزد عليه وأسقطها من الروضة وهي من مهم مسائل هذا الباب وفيها أمر مهم نبهت عليه في خادم الروضة والرافعي\r239 مسألة\rلو اشترى عبد فأبق قبل القبض ورضي المشتري بترك الفسخ\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:247\rثم بدا له يمكن من الفسخ لأن التسليم مستحق له في الأوقات كلها والاسقاط يؤثر في الحال دون ما ستحق من بعد حكاه في الايلاء عن التتمة وفي الاجارة وذكراها في الروضة هنا ونبه على ذكرها في الاجارة خاصة\r240 مسألة\rاذا كان البيع منقولا فان كان حاضرا بموضع العقد استحق قبضه فيه وان كن غائبا فقد أشار الرافعي في كتاب السلم الى أنه يتعين موضع العقد\rقال ولو عين موضعا غيره لم يجز بخلاف السلم لأن الأعيان\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:248","part":1,"page":38},{"id":39,"text":"لا تحتمل التأجيل بخلاف السلم قال البغوي ولا يعين بمكانة ذلك الموضع بعينه بل تلك المحلة\r241 مسألة\rالتسليم يجب بحسب العادة ألا ترى أنه لو باع دارا فيها أمتعة كثيرة لا يلزمه نقلها في جنح الليل ولا أن يجمع كل عمال في البلد ليعجل التسليم ولكن ينقل على العادة ذكره في باب الأصول والثمار\r242 مسألة\rلو قال خذ هذا الكيس فاستوف حقك منه فهو أمانة في يده قبل أن يستوفي حقه منه واذا استوفى صار مضمونا عليه ولو قال وفيه دراهم خذه بدراهمك وكانت الدراهم فيه مجهولة القدر أو كانت أكثر من دراهمه لم يملكه ودخل في ضمانه بحكم الشراء الفاسد وان\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:249\rكانت معلومة وبقدر حقه ملكها ولو قال خذ هذا العبد بحقك ولم يكن سليما فقبل ملكه وان لم يقبله وأخذه دخل في ضمانه بحكم الشراء الفاسد ذكره في باب الرهن قبل الكلام في تصرف المرتهن\r243 مسألة\rقال في كتاب النفقات فيما أنفق على مطلقته البائن على ظن أنها حامل خرج القفال من هذه المسألة الى الدلال اذا باع متاعا لا نسان فأعطاه المشتري شيئا وقال وهبته لك أو قال الدلال وهبته لى قال\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:250\rنعم فان علم المشتري أنه ليس عليه ان يعطيه فله قبوله وان ظن أنه يلزمه أن يعطيه فلا وللمشتري الرجوع فيه واخذه وأجره الدلال على البائع الذي أمره بالبيع\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:251\rباب الأصول والثمار\r244 مسألة\rباع الأرض ولها شرب لا يدخل الشرب فيه لأن المنفعة لا تحصل دونه قاله في باب الاجارة\r245 مسألة\rلو باع قوسا فهل يدخل فيه الوتر قضيته انه يجري فيه الوجهان في\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:252\rباب الوصية بالقوس والأصح فيهما المنع لخروجه عن مسمى القوس كذا ذكره في الوصايا قال والريش والنبل يدخل في السهم لثبوتهما\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:253\rباب اختلاف المتبايعين\r246 مسألة","part":1,"page":39},{"id":40,"text":"اشترى مائعا وجاء بظرف فصبه البائع فيه فوجد فيه فأرة ميتة فقال البائع كانت في ظرفك وقال المشتري با أقبضته وفيه الفأرة ففيمن يصدق القولان أي والأصح تصديق البائع قال ولو زعم المشتري أنها كانت فيه يوم البيع فهذا اختلاف في أن العقد جرى صحيحا أو فاسدا\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:254\rذكره في آخر الرهن\r247 مسألة\rلو قال بعتك أمس كذا فلم تقبل فقال بل قبلت فهو على قولي تبغيض الاقرار ان بعضناه فهو يصدق بيمينه في قوله قبلت وكذا الحكم فيما اذا قال لعبده اعتقتك على ألف فلم تقبل ولامرأته خالعتك على ألف فلم تقبلي وقالا قبلنا ذكره في الباب الثاني في تعقيب الاقرار بما يرفعه\r248 مسألة\rاشترى اثنان شيئا على التفاوت وأديا الثمن واختلفا في أنهما أديا على التفاوت أو على التساوي نقل في باب الكتابة عن الروياني أنه يجري\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:255\rفيه خلاف المكاتبين وقضيته ترجيح قول من قلت قيمته لثبوت يده على ما ادعاه\r249 مسألة\rاختلف المشتريان في كيفية الشراء لم يرجع الى قول البائع ذكره في الوقف في الكلام على اندراس شرط الواقف\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:256\rالعبد المأذون\r250 مسألة\rباع بغير اذن مولاه وفرعنا على صحة البيع تعلق الثمن بذمته يتع به بعد العتق وفي ثبوت الخيار للبائع أوجه ثالثها والأصح يثبت ان لم يكن عالما ذكره في كتاب التفليس\r251 مسألة\rان ملك عبدا مالا وقلنا بالقديم فلو تلف هل ينقطع حق العبد وتكون القيمة للسيد أو تنتقل القيمة للعبد فيه وجهان أصحهما\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:257\rالانقطاع ذكره في الركن الرابع في القسامة قال فان ملكه عرضه للاسترداد والانقطاع بالتغييرات ألا ترى أنه لو أعتق العبد أو انتقل من ملك السيد الى ملك غيره ينتقل ما ملكه الى ملك السيد فكذلك نفس العبد وتبدل الحق بالقيمة يوجب انقطاع ملك العبد\r252 مسألة","part":1,"page":40},{"id":41,"text":"يتصور أن يثبت للسيد على عبده دين في صورتين إحداهما اذا ثبت له دين على عبد غيره ثم ملكه فهل يسقط أو يبقى حتى يتبعه به بعد العتق وجهان أصحهما لا\rالثانية رهن عبد فجنى على طرف مورثه كأبيه\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:258\rفإن عفا على مال وكانت الجناية خطأ ومات قبل الاستيفاء وورثه السيد فالأصح عند العراقين أنه لا يسقط وله بيعه فيه كما لو كان للمورث ويحتمل في الاستدامه مالا يحتمل في الابتداء ذكره في كتاب الرهن\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:259\rباب السلم\r253 مسألة\rلا يجوز في العقار ذكره في الاجارة\r254 مسألة\rلا يجوز في القمص والسراويلات لاختلافها كذا جزم به في الخلع في الباب الثاني منه واقتصر في هذا\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:260\rالباب على نقل الجواز اذا ضبطت طولا وعرضا على الصيمري وسكت عليه\r255 مسألة\rفي التأجيل بالسنة الشمسية وجه أنه لا يجوز وهو قريب من الوجه في التأقيت بفصح النصارى حكاه في باب الإجارة\r256 مسألة\rاذا أسلم الى مكاتب عقب الكتابة ففي صحته وجهان عن القاضي الحسين ذكره في باب الكتابة وينبغي جريانهما في كل معسر غير محجور عليه\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:261\r257 مسألة\rاذا قلنا بإجبار من له الدين على قبضه فلو كان غائبا فهل يجب على القاضي قبوله اذا أحضر اليه وجهان ذكرهما في الوديعة\r258 مسألة\rاذا قبض المسلم المسلم فيه فوجده ناقصا عن صفاته فهل يملك بالقبض أو بالرضا به قولان ذكره بفروعه في الكتابة تبعا للامام\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:262\rباب القرض\r259 مسألة\rقال خذ هذه الدراهم فتصرف فيها والربح كله لك فهو قرض صحيح عند ابن سريج والأكثرين ذكره في باب القراض\r260 مسألة\rاذا اشترى شيئا أخذه الشفيع بقيمته وان قلنا المستقرض يرد المثل لأن القرض مبني على الارفاق والشفعة ملحقة بالاتلاف نقله في الشفعة\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:263\rعن التتمة\r261 مسألة","part":1,"page":41},{"id":42,"text":"يجوز قرض شقص من دار نقله في الشفعة أيضا عن التتمة وزاد ابن الرفعة في المطلب فنقله عن الأصحاب لكن جزم الماوردي بأنه لا يجوز اقراضه\r262 مسألة\rحدوث الزوائد قبل التصرف كما لو استقرض أغناما ونتجت عنده ثم باعها واستبقى النتاج قال الامام ينقدح فيه أمران\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:264\rأحدهما انا نقدر انتقال الملك في الأغنام للمستقرض قبل البيع ويجعل النتاج للمستقرض قبل البيع\rوالثاني يستند الملك الى حالة القبض ويجعل النتاج للمستقرض ذكره كتاب الزكاة\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:265\rكتاب الرهن\r263 مسألة\rلو كان الرهن مشروطا في بيع وأقبضه قبل التفرق أمكن فسخ الرهن بأن يفسخ البيع حتى ينفسخ الرهن تبعا ذكره في باب الخيار\r264 مسألة\rذكره في باب الظهار أنه يشبه أن يجيء في الانتفاع بالجارية المرهونة خلاف\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:266\r265 مسألة\rلو أعتق الراهن وقلنا لا ينعقد عتقه فقال أنا أقضي الدين من غيره لينفذ فانه لا ينعقد الا أن يبتدىء اعتاقا ذكره في باب العتق\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:267\rباب التفليس\r266 مسألة\rالعبد المأذون اذا ركبته الديون يحجر عليه القاضي بسؤال الغرماء ذكره في الضمان\r267 مسألة\rلو أسقط المدين الأجل هل يحل وجهان أصحهما لا\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:268\rذكره في البيوع المنهي عنها\r268 مسألة\rلو أراد الغريم ملازمته بحيث يجوز له حبسه مكن منها لأنها أخف الا أن يقول المحبوس للقاضي انه يشق علي الطهارة والصلاة من ملازمته فامنعه من الملازمة واحبسني فانه يرده الى الحبس\rولو استشعر القاضي من المديون بعد ما حبس الفرار من حبسه فله نقله الى حبس الجرائم ذكره في كتاب الأقضية\r269 مسألة\rينبغي أن يشترط في الدين الذين يحجر به كونه مستقرا فانه ذكر في باب الكتابة عن الشامل وأقره وأنه لا يحجر عليه بالتماس السيد النجوم لأنها\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:269","part":1,"page":42},{"id":43,"text":"غير مستقرة والعبد يتمكن من اسقاطها وأسقطها من الروضة هناك وهي مسألة حسنة\r270 مسألة\rاذا تزوج المفلس لا تستحق زوجته شيئا من ماله وانما ينفق منه على زوجته وأقاربه على الحجر ذكره في كتاب النكاح\r271 مسألة\rوهب المشتري المبيع من البائع ثم أفلس بالثمن فللبائع المضاربة مع الغرماء بلا خلاف لأن الموهوب غير المستحق وهو الثمن وطرد الحناطي\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:270\rفيه خلاف هبة الصداق ذكره في الباب الرابع في هبة الصداق من كتاب الصداق\r272 مسألة\rلو ادعى مالا على انسان وشهد له شاهدان وطلب المدعي الحيلولة بين المال المدعى به وبين المدعى عليه ووقفها الى أن يزكى الشاهدان أجيب إليه ان كان مما لا يخاف اتلافه وكذا ان كان عقارا على الأصح\rفلو طلب المدعي أن يحجر عليه القاضي فوجهان أوردهما الامام ونقل الأكثرون أنه لا يجب لأن ضرر المحجور في غير المشهود به عظيم وعن القاضي حسين ان كان يتوقع فيه الحيلة حجر عليه كيلا يضيع ماله\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:271\rبالتصرفات والأقارير وسكت عامة حاملي المذهب عن الحجر لكن قالوا هل يحبس المدعى عليه ان كان المدعى دينا فيه وجهان أصحهما نعم ذكره في كتاب الشهادات في الشاهد واليمين\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:272\rباب الحجر\r273 مسألة\rيجوز للقاضي اقراض مال الغائب لتحصنه بذمة ملىء حكى ذلك عن صاحب التلخيص وهو موافق لما مر في باب\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:273\rالحجر أن له قرض مال الصبي الصبي لاكن ذكرنا هناك أن غير القاضي أبا كان أو غيره لا يقرض مال الصبي الا لضرورة نهب ونحوه وعن صاحب التلخيص أنه يجوز للأب ما يجوز للقاضي فذها وجه آخر هذا كلامه في باب القضاء على الغائب","part":1,"page":43},{"id":44,"text":"قال ولو كان اليتيم في بلد وماله في غيره فهل الولاية لقاضي بلد المال أو بلد اليتيم وجهان قال في الوسيط أولاهما الثاني وقال وهذا في الاستنماء أما الولاية بالحفظ والتعهد وفعل ما فيه المصلحة عند إشرافه على الهلاك كبيعه أو اجارته فثابتة لقاضي بلد المال على الوجهين جميعا وان كان مالكه رشيدا\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:274\r274\rمسألة اذا تبرم الأب بحفظ مال الطلفل والتصرف فيه فله رفع الأمر للقاضي لينصب قيما بأجره وله أن ينصب بنفسه ذكره الامام ولو طلب من القاضي أن يثبت له أجره عليه فالذي يوافق كلام الجهور أنه لا يجيبه غنيا كان أو فقيرا الا أنه اذا كان فقيرا ينقطع عن كسبه فله أن يأخذ منه بالمعروف كما مر في الحجر وذكر الامام أن هذا هو الظاهر قال ويجوز أن يقال يثبت له أجرة لأن له أن يستأجر وبهذا الاحتمال قطع الغزالي وعليه لا بد من تقدير القاضي وليس أن يستقل به وهذا حيث لا متبرع بالحفظ والعمل فان وجد وطلب الأب الأجرة لم يجب على الصحيح ذكره في الفصل السابع في الكفاءة في باب النكاح وذكر\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:275","part":1,"page":44},{"id":45,"text":"هناك أيضا قال الامام على المولى استمناء مال الصبي قدر ما لا تأكل النفقة والمؤن المال أن أمكن ذلك ولا تلزمه المبالغة في الاستنماء وطلب الزيادة واذا طلب متاعه بأكثر من ثمن المثل لزم بيعه ولو كان شيء يباع بدون ثمنه وللطفل مال لزمه شراؤه له اذا لم يرغب فيه لنفسه هكذا أطلق الامام والغزالي في الطرفين ويجب أن يتقيد ذلك بشرط الغبطة في الأموال المعدة للتجارة أما ما يحتاج إلى عينة فلا سبيل الى بيعه وان ظهر طالب بالزيادة وكذا العقار الذي يحصل منه كفايته وكذا في طرف الشراء قد يوجد الشيء رخيصا ولكنه عرضه للتلف ولا يتيسر بيعه لقلة الراغب فيه فيصير كلا على مالكه قال في الروضة هنا الذي قاله الرافعي هو الصواب ولا يغتر بما خالفه وفي باب الشفعة من الرافعي لو بيع شيء فيه غبطة للصبي ففي وجوب الشراء وجهان ولم يرجح شيئا وفي آخر باب الوصايا يجوز للقاضي أن يدفع مال اليتيم مضاربة الى من يتصرف في البلد ويجوز الى من يسافر به إذا جوزنا المسافرة به عند أمن الطريق وهو الأصح وفيه لو فسق الولي قبل انبرام البيع هل يبطل وجهان وفيه قال القفال لا يخالط الولي الصبي في الحنطة والدراهم بخلاف الدقيق واللحم وفي باب اللقيط لو وجب قصاص فهل للولي أخذ أرش الجناية نظر ان كان\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:276","part":1,"page":45},{"id":46,"text":"المجني عليه مجنونا فقيرا فله الأخذ لأنه محتاج وليس لزوال علته غاية تنتظر وان كان صبيا غنيا لم يأخذه أو فقيرا فوجهان أصحهما المنع فيحبس الجاني الى البلوغ والأفاقة واذا جوزناه فأخذه ثم بلغ الصبي وأفاق المجنون وأراد أن يرده ويقتص ففي تمكينه وجهان شبيهان بالخلاف فيما لو عفا الولي عن أخذ شفعة الصبي للمصلحة ثم بلغ وأراد أخذه والوجهان مبينان على أن أخذ المال واسقاط القصاص سببه الحيلولة أم تعذر استيفاء القصاص الواجب وقد يرجح الأول هذا اذا كان الولي أبا أو جدا وحكى الامام عن شيخه أنه ليس للوصي أخذه بحال قال وهذا أحسن ان جعلناه اسقاطا فلا يجوز الاسقاط الا لوال أو ولي أما اذا جعلناه للحيلولة فينبغي أن لا يجوز للوصي أيضا\r275 مسألة\rصرح الرافعي في باب الفرائض في كلامه على ميراث الحمل بأن القاضي وا ن كان يلي أمر الأطفال لا يلي أمر الأجنة ويؤخذ منه أنه ليس\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:277\rله التصرف في المال الموقوف للجنين ببيع ولا إجارة لاحتمال أن لا يكون حملا وينفصل ميتا وهذا فرع حسن\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:278\rباب الصلح\r276 مسألة\rلو صالح مع أجنبي على عين ثم جحد الأجنبي وحلف هل يعود الى من كان الدين عليه قال القاضي نعم وينفسخ الصلح وعن أبي عاصم أنه لا يعود ذكره في الحوالة وصحح في الروضة قول القاضي\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:279\rباب الضمان\r277 مسألة\rهل يجوز ضمان أرش الجناية المتعلق بذمة العبد وجهان أحدهما لا لعدم استقراره في الحال وأصحهما نعم كضمان المعسر وأولى لتوقع يساره وضمان ما يلزم في ذمته بدين المعاملة أولى بالصحة ولا خلاف أنه يصح ضمان ما تعلق بكسبه كالمهر في نكاح صحيح ولو ضمنه السيد ترتب على الضمان الأجنبي وأولى بالصحة لتعلقه بملكه ذكره في آخر باب العاقلة\r278 مسألة\rلو ضمن رجل العهدة للمستأجر ففي الفتاوي يصح ويرجع عليه عند\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:280","part":1,"page":46},{"id":47,"text":"ظهور الاستحقاق وعن ابن سريج لايصح ذكره في آخر الإجارة\r279 مسألة\rهل يشترط في صحة لإبراء علم من عليه الحق بمبلغه فيه خلاف مبني على أن الإبراء محض إسقاط أو تمليك فإن قلنا اسقاط صح مع جهله وإن قلنا تمليك فلا بد من علمه كما أنه لابد من علم المتهب بما وهب ذكره في كتاب الوكالة\r280 مسألة\rضمن مدعي وكالة زيد بقبول النكاح والصداق فأنكرها زيد وحلف فقيل لا يطالب بالشطر لسقوط مطالبة الأصيل والأصح ونسب للامام نعم لثبوته عليهما بزعمه كما لو ضمن دينا تسلمه والمضمون\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:281\rينكره ذكره في كتاب الصداق\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:282\rكتاب الشركة\r281 مسألة\rكان لك على رجلين مائة بالسوية وكل واحد ضامن الآخر فأحلت رجلا عليهما بالمال على أن يأخذ من كل منهما خمسين جاز ويبرأ كل منهما عن الضمان ولو أحلت على أحدهما بالمائة برىء الآخر لأنها كالقبض ذكره في الحوالة\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:283\r282 مسألة\rلو كان عشرة دراهم على غيره وأعطاه عشرة عددا فوزنت وكانت أحد عشر كان الدرهم الفاضل المقبوض عنه على الاشاعة ويكون مضمونا عليه لأنه قبضه لنفسه ذكره الرافعي في باب الربا\r283 مسألة\rلو قال بعت بدينار صحيح فجاء بصحيح وزنه مثفال ونصف قال في التتمة عليه قبوله والزيادة أمانة في يده قال الرافعي والحق أنه لا يلزمه قبوله لما في الشركة من ضرر وقد ذكر في البيان نحوه ولكن إن تراضيا عليه جاز ولو أراد أحدهما كسره فامتنع الآخر لم يجبر عليه لما في هذه القسمة من ضرر ذكره في البيع في الكلام على الشرط الخامس\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:284\rباب الوكالة\r284 مسألة\rلا يشترط في الوكيل العدالة فيجوز توكيل الفاسق إلا فيما إذا تعلق بحق الغير ولا يجوز أن يوكل الأب فاسقا في حق الولد ذكره في الوصايا\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:285\r285 مسألة","part":1,"page":47},{"id":48,"text":"لوكتب إلى انسان إني وكلتك بييع كذا هذا من مالي أو باعتاق عبدي فأن قلنا الوكالة لا تحتاج إلى القبول فهو ككنية الطلاق وإن قلنا تحتاج إلى القبول فكالبيع ذكره في باب الطلاق\r286 مسألة\rحيث قلنا تفسد الوكالة فتصرف صح لوجود الإذن وموضعه إذا صح الإذن فلو كان فاسدا لتوجهه إلى غير معين كما لو قال وكلت من أراد بيع داري لا يصح أشار إلى ذلك في الحج فيما لو\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:286\rقال المغضوب من حج غني فله مائة درهم\r287 مسألة\rلو وكل وكيلا بشراء عبد فاشترى من يعتق على الموكل ففي وقوعه للموكل وجهان أشهرهما وهو الذي أورده الجمهور الوقوع لأن اللفظ يتناوله وقد رضي بعبد إن بقي له انتفع به وإن عتق عليه ناله ثوابه\r288 مسألة\rلو وكل المشتري البائع بأن يأمر من يشتري منه الموكل جاز وكذا لو قال للبائع وكل من يقبض لي منك ففعل جاز ويكون وكيل المشتري\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:287\rذكره في البيع في الكلام على قبض البيع\r289 مسألة\rلو كذب مدعي الوكالة ثم عامله وظهر صدقه في دعوى الوكالة فقولان حكاهما الحليمي ذكره في باب العبد المأذون واقتضى كلامه ترجيح الصحة\r290 مسألة\rلو سلم إلى وكيله ألفا وقال اشتر لي عبدا وأد هذا في ثمنه فاشترى الوكيل ففي مطالبته الموكل بالثمن طريقان أحدهما يطالب ولا حكم\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:288\rلهذا التعيين مع الوكيل لأن الوكيل سفير محض والمأذون مستخدم يلزمه الإمتثال والتزام ما التزم السيد في ذمته وأقيسها طرد خلاف المأذون حتى يطالب في الأصح ذكره في باب العبد المأذون\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:289\rكتاب الإقرار\r291 مسألة\rلو قال هذا لزيد فكذبه فأقر به لعمرو اقتضى كلام الرافعي في باب اللقيط الجزم بالقبول فإنه جعله أصلا مقيسا عليه\r292 مسألة\rقال رجل لفلان على ألف درهم قال أبو اسحاق لا يجوز تحمل الشهادة عليه بهذا القدر بل لا بد مع ذلك من قرينة تشعر بالوجوب بأن يسنده إلى\r---","part":1,"page":48},{"id":49,"text":"خبايا الزوايا ج:1 ص:290\rسبب فيقول من ثمن بيع أو يسترعيه فيقول أشهد به علي كما في لشهادة على الشهادة بوجهين إلى آخره ذكره في باب الشهادة على الشهادة ولم يتعرض في هذا الباب إلا لحكاية وجه باشتراط بيان السبب\r293 مسألة\rلو قال هذه الدراهم بيني وبين فلان كان اقرارا له بالنصف ذكره في باب القراض في الكلام على الربح\r294 مسألة\rلو قال هذه بعضها لزيد وبعضها لعمرو يحمل إقراره على\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:291\rالتشطير فلكل منهما النصف إذا لم تكن بينة نقله في الطلاق عن توجيه الأصحاب فيما إذا قال بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة ثم قال ومن لم يشطر لا يكاد يسلم مسألة الإقرار ويقول بأنه مجمل يرجع إليه فيه\r295 مسألة\rقال لفلان نصف هذيه العبدين فهو إقرار بالنصف من كل واحد منهما ولو قال أردت هذا العبد لا يقبل ولو قال علي نصف درهمين قال أبو علي لا يلزمه باجماع الأصحاب إلا درهم واحد لأنا وإن أخذنا نصفا من درهم وتصفا من درهم لا يلزمه إلا درهم ذكره في فصل التجزئة من كتاب الطلاق\r296 مسألة\rقال له علي إلا عشرة دراهم مائة درهم صح الاستثناء وفيه وجه\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:292\rقاله في كتاب الأيمان\r297 مسألة\rأقر بأن أحد غريميه بريء مما كان عليه ومات قبل البيان قام الوارث مقامه في البيان فإن قال لا أعلم من أدى منهما فلكل واحد تحليفه على أنه لا يعلم فإن حلف فإنه يستوفي الدينين جميعا هكذا قاله الرافعي في باب الكتابة قبل الحكم الثالث بصفحة ( 6 ) واقتضى كلامه أنه لاخلاف فيه أما لو كان دينان في ذمة رجلين فقال أبرأت أحدكما فإن قلنا الإبراء اسقاط صح وأخذ بالبيان أو تمليك فلا ذكره في الضمان\r298 مسألة\rادعى مائة درهم على زيد فقال قبضت خمسين لم يكن مقرا بالمائة وكذا لو قال قضيت مننها خمسين لجواز أن يريد من المائة التي تدعيها وليس على غير الخمسين ذكره في الباب السادس من الدعاوي\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:293\r299 مسألة","part":1,"page":49},{"id":50,"text":"لو استلحق عبدا مجهول النسب ففي لحوقه خلاف أما المبعض فالمعروف أنه لا يلحقه لأن النسب لا يبعض وحكى الإمام وجها أنه يلحقه قال وليس بشيء حكاه في الفروع المنثورة آخر العتق\r300 مسألة 3\rقال مضغة هذه الجارية حر فهو إقرار بأن الولد انعقد حرا وصير به أم ولد نقله في آخر العتق عن فتاوي القاضي قال النووي وينبغي أن لا تصير حتى يقر بوطئها لاحتمال أنه حر في وطء آخر بشبهة\r301 مسألة\rادعى مدع نسبا على ورثة ميت فأنكروا ونكلوا عن اليمين\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:294\rحلف وورث معهم أن لم يحجبهم فإن كان يحجبهم فوجهان أصحهما لا يرث وإلا لبطل نكولهم ويمينه\r302\rمسألة لو ملك أخا له ثم أقر في مرض موته أنه كان قد أعتقه في الصحة قال في التهذيب كان نافذا وهل نورثه إن صححنا الإقرار للوارث ورثه وإلا لم يرثه لأن توريثه يوجب إبطال الإقرار بحريته وإذا أبطلنا الحرية بطل الإرث فأثبتنا الحرية وأسقطنا الإرث ذكره في كتاب الفرائض وقال إن صاحب التهذيب ذكره في باب الإقرار\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:295\rباب العارية\r303 مسألة\rإعارة العجل للضراب محبوبة ذكره في البيوع المنهي عنها وأسقطه من الروضة\r304 مسألة\rاستعار دابة إلى موضع فله الركوب ذهابا وإيابا بخلاف ما لو استأجرها إليه فليس له الركوب في الرجوع إليه ذكره في آخر الإجارة عن الفتاوي وكأن الفرق أن المدة شرط في الإجارة فلما لم يذكروا المدة يحمل على العقد المذكور\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:296\rوهو الذهاب بخلاف العارية فإنها تجوز مطلقة ومقيدة فلذا يركب في العود لأنها عارية مطلقة\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:297\rباب الغصب\r305 مسألة\rلو أخذ من مال غيره حبة حنطة ونحوها فعليه الرد فإن تلفت فلا ضمان إذ لا مالية لها وعن القفال أنه يضمن مثلها ذكره في البيع في الكلام على شرط البيع\r306 مسألة\rغصب ماشية فتوالدت وجب رد النتاج مع الأصل فلو غصب دراهم وتصرف فيها وربح كان الربح له في أظهر القولين\r---","part":1,"page":50},{"id":51,"text":"والفرق أن النتاج يتولد من أصل المال والربح غير متولد من المال بل هو مستفاد من التصرف من كيس المشتري ذكره في زكاة التجارة\r307 مسألة\rقال أبو حامد لو سخر رجلا مع بهيمتة فتلفت في يد صاحبها لم يضمنها المسخر لأنها في يد صاحبها ذكر في زوائد الروضة في أواخر الباب الثاني من الإجارة\r308 مسألة\rالقاضي لو أخذ المغضوب من الغاضب ليحفظه للمالك فهل يبرأ الغاضب من الضمان وجهان أصحهما البراءة لأن يد القاضي نائبة عن يد المالك فإن قلنا لا يبرأ فللقاضي أخذها وإن قلنا يبرأ فإن كان المالك عرضة للضياع والغاضب بحيث لا يبعد أن يفلس أو يغيب وجهه فكذلك وإلا\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:299\rخبايا الزوايا ج:1 ص:298\rفوجهان أظهرهما المنع لأن القاضي نائب عن الغائبين ذكره في اللقطة\r309 مسألة\rغصب المشاع متصور ذكره الرافعي في آخر الشركة فقال عبد بين رجلين غصب غاصب نصيب أحدهما بأن نزل نفسه منزلته فأزال يده ولم تزل يد صاحبه يصح من الذي لم يغصب بيع نصيبه ولا يصح في الآخر بيع نصيبه إلا من الغاصب أو ممن يقدر على انتزاعه من يد الغاصب\r310 مسألة\rلو أبرأ المالك الغاصب من ضمان الغصب والمال باق في يده ففي براءته\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:300\rومصيره في يده أمانة وجهان أصحهما لا يبرأ ذكره في باب الرهن قال في الروضة هناك قلت قطع صاحب الحاوي بأنه يبرأ وصححه البغوي قال صاحب الشامل أنه ظاهرالنص ولو أودعه المال المغصوب يبرأ على الأصح ولو أجره منه لم يبرأ في الأصح ولو وكله بيع المغصوب أو عتاقه فكذلك\r311 مسألة\rغصب دجاجة ولؤلؤة فابتلعتها يقال له إن ذبحتها غرمتها أي مع العصيان وإلا غرمت اللؤلؤة ذكره في الايلاء\r312 مسألة\rادعى اثنان غصب مال في يده كل يقول غصبته مني فقال غصبته من أحدكما ولا أعرفه حلف لكل منهما على البت أنه لم يغصبه فإذا حلف لأحدهما تعين المغصوب للثاني فلا يحلف له ذكره في الوديعة\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:301\rباب الشفعة","part":1,"page":51},{"id":52,"text":"313 مسألة\rلو لم يحضر من الشركاء إلا واحد فقال لا آخذ إلا قدر حصتي بطل حقه من الشفعة بخلاف ما لو قال الحاضر القسامة لا أحلف إلا بقدر حصتي لا يبطل حقه حتى إذا قدم الغائب يحلف معه والفرق أن الشفعة إذاتعرضت للأخذ فالتأخير تقصير مفوت والقسامة لا تبطل بالتأخير ذكره في باب القسامة هي غير مسألة الوجهين المذكورة في هذا الباب خلافا لمن تردد في ذلك\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:302\r314 مسألة\rلا خلاف أن البينة إذا شهدت للشفيع بالملك ثبت حقه في الشفعة ولو شهدت له باليد دون الملك فهل يثبت حقه في الشفعة وجهان في الحاوي واختلاف كلام الرافعي محكي في الصلح أول الفصل الثالث في التنازع عن الشيخ أبي حامد ما يقتضي في ترجيح الثبوت\rوذكر في آخر الايلاء عدم الثبوت وقد نبه عليه في الكفاية هنا\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:303\rباب المساقاة\r315 مسألة\rالعامل في المزراعة الصحيحة لو ترك السقي متعمدا ففسد الزرع ضمن على الأصح لأنه في يده وعليه حفظه قاله في الروضة في باب الإجارة\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:304\r316 مسألة\rبيع الحديقة التي ساقى عليها في المدة يشبه بيع المستأجر ولم أر له ذكرا وفيه تفصيل في التهذيب ذكره في آخر كتاب الإجارة\r---\rكتاب الإجارة\r317 مسألة\rإذا قلنا لايجوز الجلد قبل الدباغ ففي جواز إجارته وجهان أصحهما المنع قاله في الروضة في باب الأواني\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:306\rخبايا الزوايا ج:1 ص:305\r7\r318 مسألة\rجزم هنا بمنع عقد الإجارة على القضاء وحكى في باب الأقضية عن فتاوي القاضي الحسين وجها أنه كالأذان حتى يجوز عقد الإجارة عليه على رأي قلت وقضية الإلحاق بالأذان يجيء وجه بالتفصيل بين أن يستأجره الإمام أو غيره صرح بحكايته ابن يونس في شرح التعجيز\r319 مسألة","part":1,"page":52},{"id":53,"text":"لو استأجره ليحتطب له أو يستقي ففي التهذيب أنه على الوجهين في التوكيل في المباحات وبالمنع أجاب ابن كج ورأي الإمام الجواز مجزوما به فإنه قاس عليه وجه تجويز التوكيل ذكره في كتاب الوكالة\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:307\r320 مسألة\rلو استأجر عبدا للخدمة لم يملك تكليفه البناء والغراس والكتابة ذكره في باب الرهن\r321 مسألة\rاستئجار من لا يحسن القرآن ليعلمه باطل فإن وسع عليه وقتا يقدر على التعليم قبل التعلم فوجهان أصحهما المنع ذكره هنا وذكر في باب الصداق إن محل الوجهين إذا كان يحسن قدرا يشتغل بتعليه في الحال أو كانت الإجارة مع تعلقها بالعين وإرادة على مدة تسع التعليم والتعلم أما إذا لم تكن مدة أو كان لا يحسن شيئا البتة فلا وجه إلا القطع بفساد الأجرة لتحقق العجز عن المستحق في الحال\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:308\r322 مسألة\rلو خرب المستأجر الدار المستأجرة ثبت له الخيار ذكره في باب الخيار في النكاح\r323 مسألة\rلا يجوز الاستئجار على تسمين الدابة وتكثير الودك لأنه غير منسوب لفعله بل هو محض صنع الله ذكره في باب التفليس\r324 مسألة\rاستأجر المفلس أو غيره على القصارة والطحين فعمل الأجير فيه عمله هل له حبس الثوب المقصور والدقيق لاستيفاء الأجرة إن قلنا القصارة وما في معناه أثر فلا وإن قلنا عين فنعم كما للبائع حبس المبيع\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:309\rلاستيفاء الثمن وبه قال الأكثرون قال في الروضة قلت كذا أطلق المسألة ونص الأم والشيخ أبي حامد والماوردي وغيرهم أنه ليس للأجير حبسه ولا لصاحبه أخذه بل يوضع عند عدل حتى يوفيه الأجرة أو يباع فيها وهذا ليس مخالف لما سبق فإن جعله عند العدل حبس لكن ظاهر كلام الأكثرين أن للأجير حبسه في يده ذكره في الروضة في أواخر التفليس\r325 مسألة","part":1,"page":53},{"id":54,"text":"لو استأجر حرا وأراد أن يؤجره هل له ذلك وجهان الأصح الجواز وكذا لو سلم المستأجر نفسه ولم يستعمله المستأجر إلى انقضاء المدة التي استأجره فيها حكاه في باب الغصب قلت\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:310\rوذكرها في البسيط هناك وزاد أما العبد فيجوز لمستأجره إجارته قطعا\r326 مسألة\rإذا مات المستأجر أثناء المدة فإن الأجرة المؤجلة تحل بموته ذكره في باب العاقلة في المسألة الثانية من الركن الثاني فقال يحل كسائر الديون المؤجلة\r327 مسألة\rإذا اكترى دابة من بلد إلى بلد يجب الكراء بنقد البلد المنتقل عنه ذكره في كتاب الصيام\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:311\rباب الوقف\r328 مسألة\rلا تصير الدار وقفا بمجرد الكتابة على بابها ذكره في باب الهدى ومعاملات العبيد\r329 مسألة\rإذا أراد الإمام أن يقف أرض الغنيمة كما فعل عمر رضي الله عنه جاز إذا استطاب قلوب الغانمين عنها بعوض أو بغير عوض ذكره في السير عند الكلام في السواد\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:312\r330 مسألة\rحكى في النذر وجها عن رواية القاضي ابن كج لأنه لا يجوز الوقف على البنيان كالمسجد والكعبة لأنه لا يملك قال ولا ندري هل ذكرناه في كتاب الوقف أو لا قال بعضهم ولم يذكره قلت قد ذكرت في خادم الرافعي والروضة ما يمكن فيه\r331 مسألة\rلو وقف شيئا ليشتري من غلته زيتا أو غيره كسرج في مسجد أو غيره فإن كان ينتفع به ولو على ندور كمصل هناك أو نائم صح وإلا فلا ذكره في الروضة في باب النذر من زوائده\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:313\r332 مسألة\rوقوف المساجد في القرى يصرفها صلحاء القرية إلى عمارة المسجد ومصالحه إذا قلنا أن للأمين تفرقة ما فضل عن أصحاب الفروض بنفسه إلى المصالح كما هو أحد وجهين ذكره في كتاب الفرائض ورأيت صاحب التتمة حكاه عن الأصحاب في الباب الحادي عشر في ذوي الأرحام\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:314\rكتاب الهبة\r333 مسألة","part":1,"page":54},{"id":55,"text":"هل تصح الهبة من الجهة العامة هذا فرع حسن غريب قد أشار إليه الرافعي في كتاب اللقيط فقال في قول الوجيز ماوقف على اللقطاء أو وهب منهم أن الهبة لغير معين مما يستبعد فيجوز تنزيل ما في الوجيز على ما في الوسيط من الوصية للقيط والوقف عليه ويجوز أن تنزل الجهة العامة منزلة المسجد حتى يجوز تمليكها وحينئذن يقبلها القاضي قال فإن كان كذلك فالاسحتقاق لجهة كونه لقيطا انتهى ويؤيد الصحة جزمهم بصحة الوصية للفقراء ولا يحتاج إلى قبول والهبة إنما تفارق الوصية في القبض فيقبضها الحاكم\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:315\r334 مسألة\rالهبة من المبعض على القولين في دخول الأكساب النادرة في المهايأة فإن أدخلناها فإذا وقع العقد في يوم أحدهما والقبض في الآخر انبنى على أن الملك في الهبة المقبوضة يستند إلى وقت الهبة أو يثبت عقب القبض فعلى الأول الاعتبار بيوم العقد وعلى الثاني هل الاعتبار به أو بيوم القبض فيه وجهان كالوصة ذكره في باب الوصية\r335 مسألة\rالدين المبتدأ لا يقبل أن يوهب مثل أن يقول وهبتك ألف درهم في ذمتي وهو فرع حسن أشار إليه الرافعي في كتاب الصلح فيما إذا كان ادعى دينا وتصالحا على بعضه على الإنكار بأن صالحه عن ألف على خمسمائة مثلا في\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:316\rالذمة لم يصح لأن في التصحيح تقدير الذمة وإيراد الهبة على ما في الذمة ممتنع هذا كلامه وعبارة البسيط إنه باطل وإن اتصل به القبض\r336 مسألة\rلو اصطلح الذين وقف المال بينهم على تساو أو تفاوت جاز قال الإمام ولا بد أن يجري بينهما تواهب\rوهذاالتواهب لا يكون إلا عن جهالة ولكنها تحتمل للضرورة\rولو أخرج بعضهم نفسه من البين ووهبه لهم على جهل بالحال جاز أيضا ذكره في كتاب الفرائض\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:317\r337 مسألة\rوكيل المتهب في القبول يجب أن يسمى موكله وإلا يقع عنه لجريان الخطاب معه ولا ينصرف بالنية إلى الموكل ذكره في كتاب الوكالة\r338 مسألة","part":1,"page":55},{"id":56,"text":"إذا أهدي للسلطان هدية مثله هل تكون له أو لبيت المال وجهان الأصح الثاني ذكره في باب القضاء\r339 مسألة\rنص الشافعي في حرملة على أنه إذا أهدى مشرك للإمام هدية والحرب قائمة أنها تكون غنيمة\rفإن أهدى إليه قبل الارتحال من دار الاسلام كانت للمهدى إليه ذكره قبل باب الهبة\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:318\rويخرج منه لغز وهو شخص أهديت له هدية ليس له أن يستقل بأخذهال بل يشاركه فيها الحاضرون\r340 مسألة\rيجوز للأب أن يرجع في بعض ما وهبه لولده كمايجوز له الرجوع في الكل ذكره في باب التفليس\r341 مسألة\rيجوز اعتاق الموهوب قبل القبض بإذن الواهب نقله عن الأصحاب في باب الوصايا فيما إذا اجتمعت تبرعات فقال ولا تفتقر المحاباة الواقعة في بيع ونحوه إلى القبض لأنها في ضمن معاوضة\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:319\rباب اللقطة\r343 مسألة\rيجب على الملتقط رد اللقطة إذا علم بالمالك قبل طلب المالك على أصح الوجهين ذكره في كتاب الوديعة\rوذكر في آخر الباب نقلا عن فتاوي القفال أن من وجد لقطة وعرف مالكها فلم يخبره حتى تلفت ضمنها\r344 مسألة\rالمال الضائع إذا وجده واجد كلام الغزالي يشعر بأنه لا يبقى في يده بل يأخذه الإمام ويحفظه\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:320\rوكلام الشيخ أبي علي يقتضي تمكن الواجد من الإمساك له ذكره في باب الركاز\r345 مسألة\rإذا وجد شيء في دار الكفار على هيئة اللقطة فإن أمكن أن يكون للمسلمين بأن كان هناك مسلمون وأمكن أن يكون ضالة لبعض الجيش وجب تعريفه\rوأما صفة التعريف فقال الشيخ أبو حامد يعرفه يوما أو يومين ويقرب منه قول الإمام يكفي بلوغ الأخبار وإن لم يكن هناك مسلم سواهم ولا نظر إلى احتمال من التجار وفي المهذب والتهذيب يعرف سنه ذكره في السير\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:321\rباب اللقيط\r346 مسألة","part":1,"page":56},{"id":57,"text":"إذا سبي الصغير معه أحد أبويه لم يحكم باسلامه والمراد أن يكونا في جيش واحد أو غنيمة واحدة ولا يشترط كونهما في ملك رجل واحد نقله في الظهار عن التهذيب ذكر هفي الروضة هنا من زوائده غير تنبيه على أنه مذكور في الرافعي في موضع آخر\r347 مسألة\rلو سبي مراهقون ومجانين صغارا حكم باسلامهم تبعا لهم ذكره في باب الغنيمة\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:322\rباب الجعالة\r348 مسألة\rهل يجوز الجعل في رد الزوجة هذه مسألة مهمة لم أر من تعرض لها وقد توقفت فيها من جهة أن الحر لا يدخل تحت اليد لكن في كلام الرافعي في باب الضمان ما يؤخذ منه الجواز فإنه قال تصح الكفالة ببدن امرأة يدعي رجل زوجيتها لأن الحضور مستحق عليها وكذلك الكفالة لمن يثبت زوجيته وفي التنمة أنه كالكفالة ببدن من عليه القصاص لأن المستحق عليها لا يقبل النيابة ثم قال لو تكفل ببدن عبد آبق لمالكه عن ابن سريج يصح ويلزمه السعي في رده ويجيئ فيه مثل ما حكيناه\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:323\rفي الزوجة هذا كلامه فقوله وكذلك الكفالة بها لمن يثبت زوجيته يشعر بما ذكرناه\r349 مسألة\rلو شرط التأجيل في الأجرة فحلت وقد تغير النقد فالاعتبار بيوم العقد وفي الجعالة بوقت اللفظ أو بوقت تمام العمل وجهان أصحهما الأول في الإجارة\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:324\rباب الفرائض\r350 مسألة\rليس من الموانع أن يحبس زوجته عنده لا لغرض بل ليرثها إذا ماتت\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:325\rوقيل انه لا يرثها إذا حبسها كذلك حكاه الرافعي في الخلع\r351 مسألة","part":1,"page":57},{"id":58,"text":"المنفيان باللعان هل هما إخوان لأم أو لأب وأم وجهان أصحهما الأول وسواء كانا توأمين أم لا انتفيا بلعان واحد أو بلعانين وولدا الزنى يتوارثان بأخوة الأم وحكى في الفرائض وجها آخر وذكر أبو الطيب وغيره أن ذلك الوجه اختاره الداركي وقد يجمع بين المنفيين باللعان وولد الزنى ويقال في كيفية توارثهما ثلاثة أوجه الثالث الفرق بين المنفيين باللعان فيتوارثان بأخوة الأبوين وبين ولد الزنى فيتوارثان بأخوة الأم والفرق أن\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:326\rالمنفي باللعان بغرض اللحوق بأن يكذب نفسه وولد الزنى بخلافه ويحكى وجه الفرق عن أبي هريرة وأبي علي الطبري قاله في باب اللعان\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:327\rباب الوصايا\r352 مسألة\rأوصى من له دين حال على إنسان بإمهاله مدة فعلى ورثته إمهاله تلك المدة لأن التبرعات بعد الموت تلزم قاله في التتمة ذكره في باب البيوع المنهي عنها في الكلام على شرط الأجل\r353 مسألة\rأوصى بمائة درهم لزيد وما بقي من ثلثه بعد المائة لعمرو وبجميع الثلث لبكر وثلثه مائتان فإن زيدا يدخل عمرا في قسمة بكر\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:328\rويقول أوصى لنا بالثلث كما أوصى لك ثم يقول لعمرو ليس لك أن تأخذ شيئا ما لم نستوف المائة ويأخذ جميع المائة ويحرم عمرو كذا حكاه في باب الفرائض في الكلام على ميراث الجد والأخوة عن القاضي اسماعيل المالكي\rثم قال لكن ذكر القاضي ابن كج أن من الأصحاب من منع المسألة وسوى بين زيد وعمرو في المائة وسنذكر الخلاف فيها وفي نظائرها في الوصية وذكرها هنا في الكلام على الوصية بالحج في فرع مستقل وهو فرع مشكل\r354 مسألة\rعن ابن سريج أنه كان يقول يجب على المحتضر أن يوصي لكل واحد من الورثة بما في علم الله عز وجل من الفرائض\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:329\rوكان يجعل من يوفق لذلك مصيبا ومن يتعداه مخطئا قال الإمام وهذا زلل ولا يجوز ثبوت مثله في الشرائع فإنه تكليف على عماية ذكره في أول الفرائض","part":1,"page":58},{"id":59,"text":"355 مسألة\rوطئت امرأة بشبهة فظهر بها حمل واحتمل كونه من الزوج أو من الواطئ فلو أوصى إنسان لهذا الحمل أو سمى الموصي أحدهما إما الزوج أو الواطىء فقال أوصيت لحمل فلان هذا فإن ألحقه القائف بغير المسمى بطلت الوصية ذكره في العدد\rوما جزم به من بطلان الوصية فيه أشكال وينبغي تخريجه على\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:330\rالاشارة والعبارة فإن غلبنا العبارة بطلت أو الإشارة تصح\r356 مسألة\rلو قال فرق ثلثي على الفقراء وإن شئت تضعه في نفسك فافعل فعلى الخلاف فيما إذا أذن للوكيل في البيع من نفسه ذكره في الباب الثاني في الوكالة\rفائدة\rذكر في كتاب الكتابة في الكلام على تصرف السيد في المكاتب صورا كتيرة تتعلق بالوصية بالنسبة للمكاتب فلتستحضر هنا فإنه ذكر هنا يسيرا من أحكامه وهي مستوفاة في بابها\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:331\r357 مسألة\rلو قال أوصيت بثلثي واقتصر عليه تصح الوصية ويصرف للفقراء والمساكين ذكره في الوقف واقتضى كلام الروضة أنه متفق عليه بين الأصحاب\r358 مسألة\rلو وصى لبني فلان دخل مواليهم في الوصية دون المنتسبين إلى فلان في وجه والأقرب إلى اللفظ خلافه ذكره في باب الولاء\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:332\r359 مسألة\rأوصى بعتق عبد يخرج من الثلث فعلى الوارث اعتاقه فإن امتنع ناب عنه السلطان ذكره في باب العتق\r360 مسألة\rلو أوصى بماء لأولى الناس به وهناك ميت قدم على غيره في الأصح ولا يشترط في استحقاق الميت أن يكون له ثم وارث يقبل عنه كما لو تطوع انسان بتكفين ميت لا حاجة إلى قابل\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:333\rوفي المسألة وجه ضعيفق إلى أنه يشترط قبوله كما في الروضة ذكراه في باب التيمم\r361 مسألة\rلو أوصى لرجلين فرد أحدهما يكون المردود للورثة لولا الوصية والوصية تبرع رخص فيه فإذا لم يتم أخذ الورثة المال ذكره في باب قسم الصدقات\r362 مسألة","part":1,"page":59},{"id":60,"text":"لو أوصى لفقراء بلد بعينة وهم محصورون وجب التسوية بينهم لأن الحق لهم في الوصية على الغير حتى لو لم يكن هناك فقيرتبطل الوصية\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:334\rبخلاف الزكاة لاتجب التسوية بينهم وإنما تعينوا عند الحصر لفقد غيرهم ذكره في قسم الصدقات\r363 مسألة\rلو أوصى بمجمل ومات فبينه الوارث فزعم الموصي له أنه أكثر يحلف الوارث على نفي العلم باستحقاق الزيادة ولا يتعرض للإرادة بخلاف ما إذا مات المقر وفسر لوارث وادعى المقر له زيادة حيث عطف الوارث على نفي إرادة الموروث\rوالفرق أن الإقرار اخبار عن سابق وقد يتعرض فيه اطلاع\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:335\rوالوصية إنشاء أمر على الجهالة وبيانه إذا مات الموصي الى الوارث ذكره في أول الباب الثاني في الإقرار\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:336\rباب الوديعة\r364 مسألة\rلو أتلف الصبي وديعة نفسه من غير تسليط من أمينه برىء أمينه منها لتعذر إحباط فعل الصبي وتضمينه مال نفسه ذكره في كتاب الجراح قبيل الفصل الثاني في المماثلة ولم يقف عليه ابن الرفعة منقولا فذكره في هذا الباب بحثا\r365 مسألة\rإذا قلنا بالأصح أن المودع لا يضمن بقصد الخيانة فلو قصد ذلك في ابتداء الأخذ ففي كونه ضامنا وجهان ذكره في باب اللقطة وذكرها هناك في أثناء التعليل وسقطت من الروضة في البابين لأنها وقعت في اللقطة في غير مظنتها فكأنه أحب تأخيرها إلى مظنتها وهو في باب الوديعة لم يرها إلا في أثناء الاستدلال غير مقصودة في نفسها\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:337\r366 مسألة\rالمودع بعد ثبوت الإيداع مطالب بالوديعة ومحبوس عليها ما دام يسكت فإن ادعى تلفا أو ردا صدق بيمينه وانقطعت المطالبة ذكره في باب التنازع في الصداق ومسألة حبسه مع السكوت غريبة\r367 مسألة\rلو انتفع بالوديعة ظانا أنها ملكه ضمن قاله الإمام حكاه في كتاب الغصب\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:338\rباب قسم الفىء والغنيمة","part":1,"page":60},{"id":61,"text":"في باب السير مسائل كثيرة تتعلق به وفيه مسائل تتعلق بذلك الباب كأنهما من واد واحد ونظيره في النحويات باب النسب والتصغير\r368 مسألة\rلو وجد الركاز في موضع مملوك من دار الحرب فإن أخذه بقهر فغنيمة\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:339\rوإلا ففىء قاله لإمام وفيه أشكال لأن من دخل دار الحرب بغير أمان وأخذ مالهم بلا قتال فإما أن يأخذه خفية فيكون سارقا أو جهارا فيكون مختلسا وهنا قال ملك السارق والمختلس ولذا أطلق كثيرون أن الركاز المأخوذ غنيمة ذكره في باب زكاة المعدن\r369 مسألة\rالفرس الذي يسهم له هو الجذع والثني وقيل كل صغير حكاه في باب المسابقة عن الدرامي\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:340\rكتاب قسم الصدقات\r370 مسألة\rمن بعضه رقيق لا يجوز صرف الزكاة إليه للقدر المكاتب منه على الصحيح أو المشهور وفيه قول أو وجه ومال الروياني إلى تفصيل حسن وهو أنه إن لم يكن بينهما مهايأة لا يجوز وإن كانت فله أخذه في نوبة نفسه خاصته ذكره في باب الكتابة\r371 مسألة\rإذا منعنا نقل الزكاة وانحصر المستحقون قال الإمام فقد نقول أن لهم\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:341\rأن يتعارضوا عروضا عن حقوقهم ذكره في كتاب الكتابة عند الكلام في الحط عن المكاتب\r372 مسألة\rلو لم يكن في القربة إلا ثلاثة من الفقراء وماتوا ومنعنا نقل الصدقة فعن نص الشافعي في الأم أن الحق ينتقل إلى ورثتهم بخلاف مكا إذا كانوا غير متعينين ذكره في باب قسم الفيء\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:342\r373 مسألة\rإذا طلب الساعب فوق حقه فيه وجهان أحدهما لا يعطي شيئا لتعديه بطلب الزيادة وأصحهما أنه لا يعطى الزيادة حكاه في أول الزكاة على معنى حديث انتهى وأسقطها في الروضة ثم ذكرها في أثناء الباب من زوائده وهو فرع حسن\r374 مسألة","part":1,"page":61},{"id":62,"text":"هل يجوز صرف الزكاة إلى الصغير فيه وجهان سواء كان له من يلزمه نفقته من أب أو جد أولا لأنه إن كان في نفقة غيره فالخلاف فيه مذكور في هذا الباب وإن لم يكن فقد حكى ابن كج عن أبي اسحاق أنه لا يجوز\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:343\rصرف الزكاة إليه لاستغنائه عن الزكاة بالسهم المصروف إلى اليتامى من الغنيمة وعن ابن أبي هريرة أنه يجوز صرف الزكاة إلى قيمه قال ابن كج وهو المذهب ذكره في باب الزكاة في الكلام على استقراض الإمام\r375 مسألة\rيقدم في الصدقات المنجزة الأقارب المحارم ثم غير المحارم ثم بالرضاع ثم بالمصاهرة ثم بالولاء ثم بالجوار ذكره في أول الوصية\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:344\rكتاب النكاح\rفصل في الخصائص\r376 مسألة\rذكر أبو العباس الروياني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصرف الأخماس الأربعة إلى المصالح وهل كان واجبا عليه أو تفضلا منه قيل فيه طريقان ذكره في باب قسم الفىء والغنيمة\r377 مسألة\rكل موضع صلى فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو متعين ولا يجتهد فيه بتيامن ولا بتياسر بخلاف محاريب المسلمين ذكره في استقبال القبلة\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:345\r378 مسألة\rلو نذر زيارة قبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لزمه قطعا وفي قبر غيره فوجهان ذكره في باب النذر\r379 مسألة\rكان للنبي - صلى الله عليه وسلم - أن يحمي لحاجة نفسه لكنه لم يفعل وإنما حمى النقيع لحاجة المسلمين وأما غيره من الأئمة فليس لهم الحماية لأنفسهم\rثم حماه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نص فلا ينقض ولا يتغير بحال وأما ما حماه غيره فيجوز نقضه إذا ظهرت المصلحة في تغييره\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:346\rذكره في إحياء الموات وهنا بعضه\rفصل يستحب للمرأة خضب يديها بالحناء\r379 م مسألة\rيستحب للمرأة خضب يديها بالحناء لأنه كالساتر لبشرتها إذ تمس الحاجة لكشفهما في بعض الأحوال\rفصل يستحب قبول الخطبة للمحرم والمحرمة\r379 م 2 مسألة","part":1,"page":62},{"id":63,"text":"يستحب قبول الخطبة للمحرم والمحرمة وتمام المسألة في النكاح قاله في الروضة في كتاب الحج ولم يقل هنا شيئا\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:347\rمسألة\r380 مسألة\rنص الشافعي على أن الأولى أن يقتصر على امرأة واحدة قال الماوردي وهذا محمول على من تكفيه ذكره في أوائل النفقات وذكره في الروضة هنا من زوائده لكنه لم يتعرض لكلام الماوردي\r381 مسألة\rلو انفسخ النكاح ثم أراد إعادته فقال الولي قررت النكاح على ما كان فقال له قبلت لم يعتد به وللإمام احتمال فيه لجريان لفظ النكاح النكاح مع التقرير ذكره في الباب الثالث من القراض\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:348\r382 مسألة\rالموقوفة هل تتزوج وجهان أصحهما نعم وعلى هذا فمن يزوجها إن قلنا الملك للموقوف عليه فله أن يزوجها وإن قلنا الملك للواقف امتنع وكذا إن قلنا لله تعالى على الأصح للإحتياط وعلى هذا فلو قال وهي زوجته وقفتها عليه انفسخ النكاح ذكره في الوقف\r383 مسألة\rليس للوصي تزويج الأطفال ذكر الموصي له أو لم يذكر وإذا بلغ الصبي مجنونا أو سفيها استمر نظر الوصي واعتبر إذنه في نكاحه وذكر الروياني في الحلية أن الوصي يزوج بإذن الحاكم واعتبار إذن الحاكم لا معنى له ذكره في آخر الوصايا\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:349\r384 مسألة\rالقاضي يزوج من لا ولي لها في محل ولايته من البلديات والقرويات ولا يزوج امرأة خارجة عن محل ولايته وإن رضيت ولا يكفي حضور الخاطب وحده فإن الولاية عليها لا تتعلق به بخلاف ما لو حكم الحاضر على غائب لأن المدعى حاضر والحكم يتعلق به وبخلاف ما لو كان ليتيم غائب عن محل ولايته مال حاضر فإنه يتصرف فيه ذكره في آخر باب القضاد على الغائب\r385 مسألة\rإذا تحاكم رجل وامرأة بكر إلى فقيه لتزويجها منه وجوزنا التحكيم فيه فقال المحكم حكميني لأزوجك من هذا فسكتت كان سكوتها\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:350\rإذنا لو استأمرها الولي فسكتت\r386 مسألة","part":1,"page":63},{"id":64,"text":"إذا حضر عند القاضي رجل وامرأة واستدعت تزويجها منه وذكرت أنها زوجت فلان طلقها أو مات عنها لم يزوجها القاضي ما لم تقم حجة على الطلاق أو الموت لأنها أقرت بالنكاح لفلان ذكر هاتين المسألتين في آخر الدعاوي من فتاوي البغوي\r387 مسألة\rادعى نكاحها فأقرت بأنها زوجته منذ سنة ثم أقام آخر بينة أنها زوجته نكحها من شهر حكم للمقر له لأنه ثبت بإقارها النكاح الأول فما لم يثبت الطلاق لا حكم للنكاح الثاني ذكره في الباب السادس من الدعاوي في فتاوي الغزالي\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:351\r388 مسألة\rلو أقرت البكر ومعها من يتمكن من إجبارها قال الإمام يظهر في القياس أن لا يقبل إقرارها حذرا من اختلاف الأقارير فإت قبلناه واختلف إقرارها وإقرار الولي فيجوز أن يقول الحكم للسابق ويجوز أن يقال ببطلانهما جميعا ورويا وجهين في أوائل النكاح عن القفال الشاشي والأودني أن المقبول إقرارها أو إقراره فحصل أربع احتمالات ذكره في الفصل السادس في التنازع قبل الصداق\r389 مسألة\rلو قالت المطلقة نكحني زوج آخر وأصابني وفارقني\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:352\rوانقضت عدتي ولم يغلب على ظنه صدقها فالأولى أن لا ينكحها وهل يجب عليه البحث عن الحال عن أبي إسحاق أنه يستحب البحث وقال الروياني يجب في هذا الزمان وقد رأيت امرأة ادعت ذلك لترجع للأول وكان الثاني يحلف بالأيمان أنه ما أصابها وتبين كذبها وصدقه ذكره في الركن الخامس في الولاية على المحل من كتاب الطلاق\r390 مسألة\rله منع زوجته من تناول طعام يخاف منه حدوث المرض في الأصح في الشرح الصغير وفاقا للروياني وغيره والثاني لا إذ لا يتحقق ولكل أحد منع السم قطعا للاهلاك ذكره في كتاب النفقات\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:353\r391 مسألة","part":1,"page":64},{"id":65,"text":"لو اقترض حربي من حربي أو التزم بالشراء ثم أسلما أو قبلا الجزية أو الأمان فالاستحقاق مستمر وكذا يبقى مهر الزوجة إذا أسلما إذا لم يكن خمرا ونحوه ولو سبق المقترض إلى الإسلام أو الأمان فالنص أن الدين يستمر كما لو أسلما ونص على أنه لو ماتت زوجة الحربي فجاءنا مسلما أو مستأمنا فجاء ورثتها يطلبون مهرها لم يكن لهم شيء وللأصحاب طريقان أحدهما قولان أظهرهما يبقى الإستحقاق وعلى هذا تبتني قواعد نكاح المشركات والثاني المنع لأنه يبعد أن يمكن الحربي من مطالبة مسلم أو ذمي والطريق الثاني القطع بالأول وحمل النص الثاني على من أصدقها خمرا وقبضته في الكفر ذكراه في كتاب السير واللفظ للروضة\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:354\rمسألة\rإذا كانت المرأة لا تحتمل الوطء إلا بالإفضاء لم يجز للزوج وطؤها ثم الذي أورده الغزالي أنه كان سببه ضيق المحل بحيث يخالف العادة فله الخيار والمشهور من كلام الأصحاب وقد تقدم ذكره في الصداق أنه لا فسخ بمثل ذلك ثم قال ويشبه أن يفصل فيقال إن كانت المرأة تحتمل وطء نحيف مثلها فلا فسخ وإن كان ضيق المنفذ بحيث يحصل به الإفضاء من كل واطىء فهذا كالرتق وينزل ما قاله الأصحاب على الحالة الأولى وما في الكتاب على الثانية ذكره في كتاب الديات في الكلام على الإفضاء\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:355\r393 مسألة\rأجرت نفسها قبل النكاح فعن الحاوي أن للزوج الخيار ان كان جاهلا بالحال لفوات الاستمتاع عليه بالنهار وأنه لايسقط خياره بأن يرضى المستأجر بالاستمتاع نهارا لأنه تبرع به وقد يرجع ذكره في كتاب النفقات قلت ونقله في البحر عن الحاوي أيضا وأقره\r394 مسألة\rأسلم الكتابي وتخلفت زوجته الوثنية هل له أن ينكح أختها المنصوص لا يجوز وحكى أبو زيد فيه قولين ذكره قبل ما يحرم من النكاح وأسقطه من الروضة وموضع المسألة باب نكاح المشرك\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:356\r395 مسألة","part":1,"page":65},{"id":66,"text":"إذا ملك مسكنا أو عبدا يحتاج إليه فهل له نكاح الأمة أم بيعها لطول الحرة وجهان ذكره في كتاب الظهار\r396 مسألة\rفي وجوب الحكم بين الذمتين عند الترافع طرق منها أن القولين في حقوق الله تعالى أما في حقوق العباد فلا يجب قولا واحدا واستنبطه الرافعي من\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:357\rكلامه ذكره في باب اللعان ثم قال وهذا لم يسبق ذكره في كتاب النكاح\r397 مسألة\rحكى الشييخ أبو علي وجها أنه لا يجوز للسيد أن يزوج أمته من عبده بحال ذكره في الرضاع وهو يرد على دعواه في الشرح الصغير الإتفاق على الجواز ولم يحك هنا في الكبير فيه خلافا\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:358\rكتاب الصداق\r398 مسألة\rهل الصداق عقد مستقل أو تابع خلاف بيني على ثبوت خيار المجلس فيه والأصح لا يثبت لأن المال تبع في النكاح ذكره في باب الخيار في البيع\r399 مسألة\rلو زوج أمته من عبد ففي ذكر المهر قولان الجديد عدم استحبابه ذكره في الكلام على إجبار العبد على النكاح وفي نسخة الجديد استحبابه\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:359\r400 مسألة\rلها قبض الصداق بغير إذن الزوج إذا سلمت نفسها ذكره في كتاب البيع\r401 مسألة\rلو زوج أمته ثم أعتقها وأوصى لها بمهرها الحال فليس لها أن تمتنع عن تسليم نفسها حتى تقبضه لأنها ملكته بالوصية لا على أنه مهر ولو زوج أم ولده ثم مات وعتقت وصارميراثها للوارث فليس له حبسها إذا لا يملكها ولا لها الحبس لأن الصداق لغيرها وكذلك\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:360\rلو أعتق الأمة بعد العقد ولو باع الأمة المزوجة فإن لمهر يبقى للبائع وحينئذ فلا حبس له لخروجها عن ملكه ولا للمشتري لأن المهر لغيره ذكره الرافعي هذه الصورة في باب نكاح العبيد\r402 مسألة\rلو ارتد الزوجان معا قبل الدخول ففي التشطير وجهان أصحهما المنع ذكره الرافعي في فصل المتعة وأسقطها من الروضة\r403 مسألة","part":1,"page":66},{"id":67,"text":"هل المهر في مقابل الوطأة الأولى أوفي مقابل الوطآت وجهان تظهر فائدتهما فيما إذا أعسر بالمهر فإن كان قبل الدخول ثبت لها الخيار وفيما بعده\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:361\rقولان مبنيان على هذا\rفإن قلنا في مقابلة الوطأة الأول فيكون المعوض تالفا ويمتع الفسخ وإن قلنا في مقابلة جميع الوطآت فيكون البعض باقيا فيشبه بقاء بعض المبيع في يد المفلس ذكره في كتاب النفقات\r404 مسألة\rجنت امرأة على رجل فتزوجها المجني عليه على القصاص الثابت عليها أو قتلت إنسانا فتزوجها وارثه على القصاص يجوز ويسقط القصاص\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:362\rفإن طلقها قبل الدخول هل يرجع بنصف أرش الجناية أو بنصف مهر المثل قولان أصحهما الأول ذكره قبيل الديات\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:363\rكتاب القسم والنشوز\r405 مسألة\rشرط جواز ضرب الزوجة أن يحصل به الإقلاع وإلا فلا يجوز ذكره فيا باب التعزير\r406 مسألة\rيجوز للحر أن يسافر بزوجته رعاية لمصالح النكاح التي لها فيها الحظ الوافر ويمتنع على زوج الأمة المسافرة بها وإن جاز لسيدها السفر بها لحقه المتعين بالرقبة ولئلا يتكاسل في تزويجها ذكره في كتاب الرهن\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:364\rكتاب الخلع\r407 مسألة\rلو قال إن أبرأتني من دينك فأنت طالق فأبرأته وقع الطلاق بائنا وإن قال إن أبرأت فلانا فأبرأته وقع رجعيا حكاه في آخر تعليقات الطلاق عن فتاوي القفال\r408 مسألة\rلو قال طلق زوجتك عني على ألف قال الإمام الوجه إثبات العوض وإلغاء قوله عني وحمله على الصرف إلى استدعائه\r---\rكأنه قال طلقها لاستدعائي ذكره في باب الكفارات\r409 مسألة\rلو قال خالعتك أمس فلم تقبلي فقالت بل قبلت ففي المصدق خلاف مادته تبعيض الإقرار ذكره في باب الاقرار قلت وحكاه الجرجاني في الثاني هنا\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:366\rخبايا الزوايا ج:1 ص:365\r410 مسألة","part":1,"page":67},{"id":68,"text":"لو طلق امرأته على أن يعتق صاحبه عبده ويكون طلاق امرأته عوضا عن عتقه قال الحناطي يقع الطلاق ولا رجوع بالمهر على أحد\rوفي عتق العبد وجهان إن عتق فلا رجوع بقيمته وقال ابن كج عندي يقع الطلاق ويحصل العتق ويرجع العتق ويرجع المطلق علة المعتق بمهر امرأته والمعتق على المطلق بقيمة عبده ذكره في نكاح الشغار\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:367\rكتاب الطلاق\r411 مسألة\rقول الزوج أنت علي حرام قال الأئمة ليس محرما إنما هو مكروه لأنه علق به كفارة اليمين وليس بمحرم بخلاف الظهار\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:368\rفإن فيه الكفارة لعظمة حكاه في أول الظهار\r412 مسألة\rذكر الشيخ أبو حامد وابن الصباغ أن السكران الذي لا يعقل شيئا من أموره وله تمييز ما ينفذ طلاقه وظهاره في الظاهر والباطن وإن كان ساقط التمييز بالكلية فوجهان قال ابن كج وأبو اسحاق كذلك وعن غيرهما لا ينفذ في الباطن قوله إن لم يكن له تمييز ذكره في كتاب الظهار وحكى في البحر هناك عن الشافعي أنه من عزب عنه بعض عقله فكان مرة يقعقل ومرة لا يعقل\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:369\r413 مسألة\rعلق طلاق امرأته بدخول الدار ونحوه ثم قال لأخرى أشركتك معها روجع فإن قال قصدت أن الثانية لا تطلق حتى تدخل مع دخول الأولى وجعلها شريكتها في كون دخولها شرطا لطلاق الأولى لم يقبل لأن الطلاق إذا علق بصفة لا يجوز نقض ذلك التعليق وضم أخرى إليها وإن قال أردت أن الأولى إذا دخلت طلقت الثانية أيضا وقع لأنه كناية وإن قال أردت تعليق طلاق الثانية بدخولها نفسها كما علقت دخول الأولى بدخولها نفسها فوجهان أصحهما صحة التشريك لأن التشريك يصح في تنجيز الطلاق فكذا في تعليقه\rوإن قال إن دخلت الدار فأنت طالق لا بل هذه وأشار إلى المرأة الأخرى\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:370","part":1,"page":68},{"id":69,"text":"فإن قصد أن تطلق الثانية إذا دخلت الأولى طلقتا جميعا عند دخولها سواء قصد ضم الثانية إلى الأولى أو قصد أن تطلق الثانية عند دخول الأولى لأن الرجوع عن التعليق بدخول الأولى لاغ فإن قال أردت تعليق طلاق الثانية بدخولها نفسها ففي قبوله وجهان كما في لفظ الاشتراك وأجاب القفال فيها أنه لا يقبل ويحمل على تعليق طلاقها بدخول الأولى حتى إذا دخلت طلقتا جميعا ذكره في باب الإيلاء\r414 مسألة\rلو قال لغير المدخول بها إن وطئتك فأنت طالق طلقة واحدة يقع بالوطء طلقة رجعية لأن الطلاق المعلق بالصفة إن وقع مرتبا عليها متأخرا عنها فهذا\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:371\rطلاق وقع بعد المسيس فيكون رجعيا وإن وقع مقارنا لها فالصورة مشبهة بما لو قال العبد إن مات سيدي فأنت طالق ولو قال السيد إذا مت فأنت حر حتى لا يحتاج في نكاحها إلى محلل لحيازته الطلقتين وقد ذكرنا هناك وجها ولا يبعد مجيء مثله هنا ذكره في باب الإيلاء\r415 مسألة\rلو قال أنت مثل أمي ونوى الطلاق كان طلاقا وكذا قوله كروح أمي وعينها ذكره في آخر الباب الأول في الظهار\r416 مسألة\rقيل له أطلقت زوجتك فقال نعم فهل هو إقرار أو إنشاء خلاف فلو قال لم أقصد الجواب بقولي نعم لم يقبل بخلاف ما لو فالت طلقني على ألف فقال طلقتك وقال قصدت الابتداء دون جواب\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:372\rيقبل والفرق بينهما أن قوله نعم لا يستقل ولا يفيد بنفسه وقوله طلقتك كلام مفيد في نفسه يصلح للإبتداء كما يصحلح للجواب ذكره في الباب الرابع من الخلع في سؤال الطلاق\r417 مسألة","part":1,"page":69},{"id":70,"text":"ذكر في باب التدبير أنه لو أنكر الزوجية فليس بطلاق على الأصح وذكر في باب الدعاوي أن المرأة لو ادعت النكاح فأنكر ففي جعل انكاره طلاقا وجهان أصحهما في النهاية واختاره القفال المنع وقال في هذا الباب لو قيل ألك زوجة فقال لا فعن نصه في الاملاء وبه قال كثير أنه لا يقع وإن نوى لأنه كذب محض ولايأمن الفرق بين أن يكون القائل مستخبرا أو ملتمسا إنشاء الطلاق\r418 مسألة\rلو قيل لرجل أطلقت امرأتك فقال نعم طلقتها ثم قال إنما قلت ذلك\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:373\rعلى أن اللفظ الذي جرى بيننا طلاق وراجعت المفتين فقالوا لا يقع شيء وقالت المرأة أردت إنشاء الطلاق أو الاقرار بطلاق آخر فيقبل قوله مع يمينه وخالف فيه الإمام ذكره في باب الكتابة وأشار إلى تخصيص الخلاف بانتفاء القرينة فلو وجدت بأن كانا يتخاصمان في لفظه طلقتها فقال ذلك ثم أبدى التأويل فإنه يقبل قطعا\r419 مسألة\rلو قال لزوجته إذا قلت أنت طالق ثلاثا لم أرد به الطلاق وإنما غرضي أن تقومي وتقعدي أو أريد بالثلاث واحدة فالمذهب أن ذلك لا عبرة به وفيه وجه أن الاعتبار بما تواضعوا عليه ذكره في باب\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:374\rالصداق\r420 مسألة\rقال أنت طالق أو لا إن قاله في معرض الانشاء كما لو قال طالق ثلاثا لا يقع عليك وإن قاله في معرض الإخبار لم يقع ذكره في كتاب الإقرار ونقله عنه ابن الرافعة هنا وذكره في الروضة المسألة قبل الطرف الثاني من الباب الثاني وأطلق عدم الوقوع والذي في الرافعي الإقرار فيما إذا قال على ألف أو لا إنه تلزمه الألف لأنه غير منتظم قال في الروضة وهذا غلط ففي التهذيب والبيان لا يلزمه شيء كما لو قال أنت طالق أو لا فإنه لم يجزم بالتزام\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:375\rكتاب الرجعة\r421 مسألة\rادعت على زوجها طلاقا رجعيا فأنكر لم يكن انكاره رجعة بالإتفاق ذكره في باب التدبير والصورة فيما لو كان طلقها في الباطن فلا يكون الإنكار متضمنا لإنشائها","part":1,"page":70},{"id":71,"text":"422 مسألة\rلو استدخلت ماء الزوج جزم في باب مثبتات الخيار في الكلام على العنة بثبوت الرجعة لكن صحح في باب موانع النكاح أنها لا تثبت وهو مشكل بتصحيحه ايجاب العدة\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:376\r423 مسألة\rلو ادعى على امرأة في حبال رجل أنها زوجته فقالت كنت زوجتك فطلقتني كان إقرارا له وتغرم مهر المثل لأنها فوتت البضع عليه بالنكاح الثاني كذا قاله الرافعي هنا\rوذكر في كتاب الرضاع فرعا حسنا وهو أنه لو طلقها الزوج الثاني أو مات عنها عادت إلى الأول بغير عقد ورد عليا المهر الذي أخذه منها وأسقطه من الروضة هناك\r424 مسألة\rلو كانت تعتد بالاقراء فمضى زول العادة فادعت مزيدا أو تغيرا\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:377\rفي العادة قال الإمام فالذي يدل عليه كلام الأصحاب أنها تصدق وجها واحدا وعلى الزوج الإسكان ثم أبدى فيه احتمالا لأنا لو صدقناها فربما تتمادى في دعواها إلى سن الاياس وفيه إجحاف بالزوج نقلاه في أواخر العدد وهذا في البائن أما إذا ادعت الرجعية تباعد الحيض فقال في باب النفقات ظاهر المذهب تصديقها في وجوب النفقة وقيل لا فإنه حق لها بخلاف العدة والرجعة فإنه حق عليها\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:378\rكتاب الإيلاء\r425 مسألة\rلو قال لا أجامع نصفك فأطلق الشيخ أبو علي أنه ليس بمول قال الإمام أن أراد أنه ليس بصريح فظاهر فأما إذا نوى ففيه احتمال لأن من ضرورة ترك الجماع في النصف تركه في الكل ويجوز أن يجاب عنه\r426 مسألة\rمقتضى كلامه أن الايلاء حرام حيث قال في تعليل ايلاء المجبوب فلم يبق عليه إلا التأثيم وهي مسألة يعز النقل فيها ولم يذكرها الرافعي قصدا ولهذا نبهت عليها\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:379\rكتاب الظهار\r427 مسألة","part":1,"page":71},{"id":72,"text":"كيفية النية في الظهار إذا تلفظ بكناية أن ينوي أنها كظهر أمه في التحريم حكاه ابن الصباغ في الباب الثاني في أركان الطلاق فيما إذا قال لأمته أنت علي حرام وأسقطه من الروضة هناك فلزم خلوها عنه مع أنها مسألة مهمة\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:380\rباب الكفارة\r428 مسألة\rمن عليه كفارة فعين عبدا عنها ففي تعيينه خلاف قطع الشيخ أبو حامد بالتعيين قال الأصح التعيين ذكره في باب الضحايا\r429 مسألة\rالعبد المبيع بشرط العتق لو عتقه المشتري عن الكفارة إن قلنا\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:381\rالحق لله تعالى لم يعتق وكذا إن قلنا للبائع ولم يأذن وإن أذن أجزأه عنها في الأصح ذكره في البيع\r430 مسألة\rلو قال أعتق عبدك عني على ألف فقال أعتقته عنك مجانا وقع عن المالك لا عن المستدعي ذكره في آخر الظهار عن البغوي\r431 مسألة\rلو أعتق أعمى عن كفارته ثم عاد بصره لا يجزيه ذكره في الضحايا\r432 مسألة\rلو انتهى في الكفارة إلى المرتبة الأخيرة وهي الإطعام ولم يجد إلا اطعام ثلاثين قال الإمام يتعين عندي إطعامهم قطعا كالفطرة إذ لا بدل\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:382\rحينئذ حكاه في باب زكاة الفطر\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:383\rكتاب اللعان\r433 مسألة\rلو قذف المملوك زوجته المملوكة هل يلاعن السيد بينهما كا يقيم الحد فيه وجهان عن التهذيب ذكره في آخر باب حد الزنى\r434 مسألة\rلو قال لرجل يا زانية أو قال لأمرأة يا زان فقد مر في اللعان أنه قذف وكذا الحكم لو خاطب الخنثى المشكل بأحد اللفظين ولو قال زنى ذكرك أو فرجك قال في البيان الذي يقتضيه المذهب أن فيه وجهين أحدهما أنه قذف صريح والثاني كناية كما لو أضاف الزنى إلى اليد أو\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:384\rالرجل من المرأة أو الرجل لأن كل واحد منهما يحتمل أن يكون عضوا زائدا فيصير كسائر أعضاء البدن ولو قال زنى فرجك وذكرك فهو قذف صريح لأن أحدهما أصلي ذكره في باب حد الزنى\r435 مسألة","part":1,"page":72},{"id":73,"text":"العفو عن بعض القذف لا يوجب سقوط شيء منه ذكره في الشفعة واسشهد به للوجه الصائر إلى العفو عن بعض الشفعة لا يسقط شيئا منها وأسقطه من الروضة هناك لكونه تعليلا ولم يذكراها هنا وإنما ذكر مسألة عفو بعض الورثة والأصح فيها أن لمن بقي استيفاء جميعه وهو يشهد لأن القذف لا يتبعض وينبغي أن يطرقه الخلاف في أنه هل يسقط كله أو يلغو كما في عفو بعض الورثة وعفو بعض الشفعاء\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:385\r436 مسألة\rلو قذف نبيا وقلنا ثبت حد القذف فعفا أحد بني أعمامه فينبغي أن يسقط أو نقول هم لا ينحصرون فهو كقذف ميت ليس له ورثة حاضرون وعفا بعضهم هل يسقط كله أم حصته والأصح أنه يستوفي جميعه ولا يبعد تخريجه على القولين في وجوب القصاص وبقتل مثل هذا الشخص إن قلنا إن حد قذفه يورث ويحتمل أن يقال لايورث كما لا يورث المال ذكره في كتاب الجزية قال ابن الصلاح\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:386\rوإذا قلنا يورث فينبغي أن يكون بنو الأعمام الذين يسقط الحد بعفوهم هم العباسيون والعلويون خاصة لأنهم هم الذي ينتهي إليهم الإرث\r437 مسألة\rالخوارج إذا صرحوا بسب الإمام عزروا وإن عرضوا فوجهان أصحهما في زوائد الروضة لا يعزرون ذكره في قتال البغاة\r438 مسألة\rالقذف المعلق نحو إن فعلت كذا فأنت زان أو زانية وفعلته لا يصير به قاذفا لأنه لا يلحق به عارا وقيل يلزمه التعزير كما لو قال المسلمون\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:387\rكلهم زناة ذكره في باب الايلاء\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:388\rكتاب العدد\r439 مسألة\rعدة الطلاق حق الزوج وإنما وجبت صيانة لمائه ألا ترى أنها لا تجب قبل الدخول وعدة الوفاة حق لله تعالى ألا ترى أنها تجب قبل الدخول ذكره فيباب اللقيط\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:389\r440 مسألة\rلو أنزل الزوج بالزنى نقل البغوي أنه لا تجب العدة وقال من عند نفسه وجب أن تثبت ذكره في أوائل ما يحرم من النكاح\r441 مسألة","part":1,"page":73},{"id":74,"text":"المفسوخ نكاحها لا سكنى لها فلو أراد الزوج أن يسكنها تحصينا لمائه قال السرخسي له ذلك وعليها أن تسكن ذكره في باب الخيار في النكاح\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:390\rباب الاستبراء\r442 مسألة\rلو استولى المشركون على جارية مسلم ثم رجعت إلى مالكها فلا استبراء عليها لأن ملكه لم يزل لكنه يستحب نص عليه الشافعي ذكره في آخر كتاب السير\r443 مسألة\rطلق زوجته الأمة طلاقا رجعيا ثم اشتراها وجب الاستبراء ذكره\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:391\rفي باب الرجعة\r444 مسألة\rوطىء الشريكان الجارية المشتركة لزمها استبراءان على الصحيح كما لا تتداخل العدتان وقيل يكفي استبراء ذكره في العدد\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:392\rكتاب النفقات\r445 مسألة\rقطع صاحب التهذيب والتتمة بأن ثمن ماء الاغتسال إذا جامعها في رمضان على الزوج وقد رآه متفقا عليه لكن الحناطي حكى طريقا آخر قاطعا بأن ثمن ماء الاغتسال عليها لا عليه وأشار إلى ترجيحه كذا قاله في باب الصيام في الكلام على كفارة المجامع فليقيد كلامه هنا بما إذا كان التمكين واجبا عليها وهو فرع منهم\r446 مسألة\rليس للزوج أن يدفع ثمن الكسوة إلى زوجته بل يجب تسليم الثياب وعليه\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:393\rمؤنة الخياطة ذكره قبيل نفقة الأقارب\r447 مسألة\rلو سافرت مع الزوج لا بإذنه لها النفقة وتعصى بالخروج ذكره في قسم الصدقات\r448 مسألة\rلو سافر بها ثم خالعها في السفر لا تستحق عليه نفقة الرجوع ذكره في باب القراض\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:394\r449 مسألة\rلو مرض القريب وجب أجرة الطبيب على قريبه ذكره في قسم الصدقات بخلاف الزوجة\r450 مسألة\rكما تسقط نفقة القريب بمضي الزمان تسقط بضيافة الغير ذكره في باب الضمان\r451 مسألة\rتجب نفقة المتحيرة وإن حرم وطؤها ذكره النووي في كتاب الحيض ولا خيار للزوج في فسخ نكاحها لأن جماعها متوقع بخلاف الرتقاء\r452 مسألة\rادعت امرأة أن الزوج أبانها وأنكر فالقول قوله ولا تستحق عليه\r---","part":1,"page":74},{"id":75,"text":"خبايا الزوايا ج:1 ص:395\rنفقة ذكره في القسم والنشوز أصلا مقيسا عليه وهذا الفرع له قيد لا بد منه وهو أن لا تمكنه من نفسها فأما إذا عادت ومكنته فإنها تستحق نص عليه الشافعي رضي الله عنه في الأم فقال لو ادعت عليه أنه طلقها ثلاثا وأنكر فامتنعت منه لم يكن لها نفقة حتى تعود إلى غير الامتناع منه انتهى\r453 مسألة\rيجب تسليم المرأة في منزل الزوج إذا كان في بلد العقد فإن انتقل إلى بلد آخر فالواجب التمكين فقط ذكره في آخر الباب الأول من الصداق\r454 مسألة\rأوصى برقبة عبد لرجل وبمنفعته لآخر فهل تجب نفقته على مالك الرقبة أو المنفعة أو من بيت المال أوجه حكاها في زكاة الفطر وصحح فيها في باب الوصية الأول\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:396\rباب الحضانة\r455 مسألة\rخالع زوجته بألف وحضانة الصغير سنة فتزوجت في أثناء السنة لم يكن له انتزاع الولد منها بتزويجها لأن الإجارة عقد لازم نقله في آخر الخلع عن فتاوي القاضي حسين\r456 مسألة\rأطلقوا هنا أن الرق يمنع الحضانة وقال في كتاب أمهات الأولاد إذا أسلمت أم ولد الكافر يتبعها ولدها في الإسلام وحضانته لها وإن كانت رقيقة ما لم تتزوج قاله أبو اسحاق المروزي وكأن المعنى فيه مع وفور شفقتها فراغها لمنع السيد من قربانها قال أبو اسحاق وإذا تزوجت صار الأب\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:397\rإحق بالولد إلا أن يكون مميزا ويخاف فتنته عن دينه فلا يترك عنده قال في الروضة الحضانة هنا للأم لأن الصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا حضانة لكافر على مسلم كما سلف في الحضانة\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:398\rكتاب الجنايات\r457 مسألة\rلو رمى إلى شخص أو جماعة قصد إصابة أي واحد منهم كان فأصاب واحدا ففي القصاص وجهان لأنه لم يقصد عينه قلت الراجح وجوبه ذكره في الروضة قبيل الديات ثم ذكر في موجبات الدم أنه إذا رمى سهما أو حجرا وعلم أنه يصيب واحدا لا بعينه أو جماعة لا بأعيانهم فلا قصاص لأن العمد أن يقصد عين الشخص","part":1,"page":75},{"id":76,"text":"واستدرك الإمام فقال هذا إذا قصد الرامي إصابة واحدة لا بعينه أو جماعة وأصاب الحجر واحدا منهم أما إذا انحصروا وعلم الحاذق أن الحجر يصيب جميعهم وحقق قصده فأصابهم فالذي أراه وجوب القصاص\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:399\r458 مسألة\rالجرح اليسير هل يجب فيه قصاص وجهان حكاهما في باب ضمان البهائم\r459 مسألة\rلو أوضحه بما يوضح غالبا ولا يقتل غالبا فمات من تلك الموضحة فعن الشيخ أبي حامد أنه يجب القصاص في الموضحة ولا يجب في النفس واستبعده ابن الصباغ وغيره لأنه إذا كانت هذه الآلة توضح كانت كالحديدة ذكره كذا\r---\r460 مسألة\rلو افتصد فمنعه آخر من شد العصابة حتى مات قال الغزالي في فتاويه يجب القود لأنه طريق يقصد به القتل غالبا ذكره في قبيل الديات\r461 مسألة\rإذا منع المالك مضطرا عن الطعام فمات جوعا فلا ضمان عليه لأنه لم يحدث منه فعل مهلك وقال في الحاوي لو قيل يضمن الدية كان مذهبا لأن الضرورة أثبتت له في ماله حقا فكأنه منعه طعامه ذكره في الأطعمة\r462 مسألة\rلو قتله بالدخان وجب القصاص قاله في التتمة وذكره قبيل الديات\r463 مسألة\rلو توقف الحاكم في واقعة فروى له فيها خبر فقتله ثم رجع الراوي وقال تعمدت الكذب قال البغوي في فتاويه ينبغي وجوب القود\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:401\rكالشاهد\rوالذي ذكره الإمام والقفال في فتاويه المنع فإن الخبر لا يختص بالواقعة بخلاف الشهادة ذكره قبيل الديات وفي أواخر الدعاوي\r464 مسألة\rلو جرحه رجلان وكان جرح أحدهما مذففا وشككنا في الآخر هل هو مذفف أم لا قال القفال يجب القصاص عليهما واستبعده أمام الحرمين وقال الوجه تخصيص القصاص بصاحب المذففة ذكره في باب الصيد والذبائح\r465 مسألة\rإذا قتل مسلما ظن كفره بدار الحرب فلا قصاص وإن لم يظن كفره فذكر الرافعي في باب كفارة القتل نقلا عن صاحب التهذيب ما حاصله\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:402","part":1,"page":76},{"id":77,"text":"أنه إن ظنه كافرا لكونه بزي الكفار فالحكم ما سبق وإلا فإن عرف مكانه فكقتله له بدار الإسلام حتى لو قصد قتله لزمه القصاص وإن قصد غيره فأصابه وجبت دية مخففة على العاقلة وإن لم يعرف مكانه ورمى سهما إلى صف الكفار في دارهم سواء علم في الدار مسلما أم لا نظر إن لم يعين شخصا أو عين كافرا فأخطأ وأصاب مسلما فلا قصاص ولا دية وكذا لو قتله في بيات أو غارة ولم يعرفه وإن عين شخصا فأصابه وكان مسلما فلا قود وفي الدية قولان\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:403\r466 مسألة\rلو قتل الزاني المحصن بعد الرجوع عن الإقرار بالزنى قال ابن كج فيه وجهان أصحهما لا يجب لاختلاف العلماء في سقوط الحد بالرجوع ذكره في باب الزنى\r467 مسألة\rلو قتل الولد المنفي باللعان ففي القصاص وجهان حكاهما عن المتولي في باب مايحرم من النكاح واقتضى كلامه ترجيح المنع وقال في آخر اللعان وفي التتمة أن الملاعن لو قتل الذي نفاه وقلنا يلزمه القصاص\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:404\rفاستلحقه يحكم بثبوت النسب وبسقوط القصاص\r468 مسألة\rإذا قتل من لا وارث له ورث قصاصه المسلمون يستوفيه الإمام إن رأى المصلحة فيه وإن رأى عدل عنه إلى الدية ولو لم نجوز ذلك لالتحق هذا القصاص بالحدود المتحتمة ذكره في باب اللقيط قال وليس له العفو مجانا لأنه خلاف المصلحة للمسلمين وهي فائدة مهمة\r469 مسألة\rقد ملفوفا واختلف الجاني والولي ففي المصدق منهما قولان\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:405","part":1,"page":77},{"id":78,"text":"واختلفوا في موضع القولين على ثلاثة طرق أظهرها إطلاقها والثاني عن أبي اسحاق أنه ينظر إلى الدم السائل إن قال أهل الخبرة أنه دم حي فالمصدق الولي وإن قالوا دم ميت فالمصدق الجاني وإن اشتبه فقولان والثالث عن أبي الحسن الطيبي إن كان ملفوفا في ثياب الأحياء فالمصدق الولي وإن كان في الكفن فالمصدق الجاني وإن كان مشتبها فالقولان فإن صدقنا الجاني فحلف برىء فإن صدقنا الولي فحلف فله الدية قاله الشيخ أبو حامد ولا يستحق القصاص للشبهة وعن الماسرجسي وغيره أنه يتعلق به القصاص كما يتعلق به الدية لأن الخلاف في العمد الموجب\r---\rللقصاص فإذا صدقناه فيه رتبنا عليه موجبه وبه قال القاضي أبو الطيب وبالغ فيه حين سأله أبو بكر الدقاق وراجعه فيه انتهى ذكره في آخر باب دعوى الدم\r470 مسألة\rلو عرف أن عبدا قطع عضوا من عبده ولم يعرف عين العضو المقطوع فعفا عن القصاص يصح ذكره في باب الضمان\r471 مسألة\rيشترط في منصوب الإمام لإقامة الحدود الاسلام فليس له أن يتخذ جلادا كافرا لاقامة الحد على المسلمين وكذا ليس لمستحق القصاص توكيل الكافر في الاستيفاء نقله في باب البغاة عن البغوي\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:407\rخبايا الزوايا ج:1 ص:406\rباب الديات\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:408\r472 مسألة\rالمتولد بين كتابي ومجوسية أوعكسه هل تعتبر ديته بأبيه أو أمه قال الرافعي في باب عقد الجزية تعتبر دية أكثرهما بخلاف الجزية حيث تعتبر جزية أبيه والفرق أن لكل واحد منهما دية فاعتبرنا الأكثر تغليظا على الجاني وها هنا لا جزية فتعين الاعتبار بالأب\r473 مسألة","part":1,"page":78},{"id":79,"text":"لو أولد أمة الغير بالشبهة وماتت بالولادة فهل تجب عليه قيمتها وجهان أصحهما نعم لأنه تسبب إلى هلاكها لا عن استحقاق ولو كانت حرة ففي وجوب الدية وجهان قال الإمام أقيسهما الوجوب لأن طريق الضمان لا يختلف بالرق والحرية وأشهرهما المنع لأن الوطء سبب ضعيف وإنما أوجبنا الضمان في الأمة لأن الوطء استيلاء والحرة لا تدخل تحت اليد\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:409\rولو أولد أمة بالزنى مكرهة فماتت بالولادة ففي وجوب الضمان قولان حرة كانت أو أمة أصحهما المنع لأن الشرع قطع نسب الولد ولا خلاف في عدم وجوب الضمان عند موت الزوجة من الولادة ولتولد الهلاك عن مستحق ذكره في باب الرهن\r474 مسألة\rلو كان القاتل جاهلا بتحريم القتل هل يجعل جهله كقتل الخطأ حتى تكون الدية على العاقلة أو تجب في ماله فيه خلاف حكاه في الكلام على عفو أحد الإبنين\r475 مسألة\rكفارة قتل الخطأ على\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:410\rالتراخي لأنها وجبت بسبب غير محرم ذكره في باب التطوع\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:411\rباب جناية الرقيق والجناية عليه\r476 مسألة\rإذا جنى على حروعفا المجني عليه ومات فإن أجازت الورثة فذاك وإلا نفذ في الثلث وانفك ثلث العبد عن تعلق الأرش وأشار الإمام إلى وجه آخر كما أن شيئا من المرهون لا ينفك ما بقي شيء من الدين ذكره في دوريات الوصايا\r477 مسألة\rإذا قلنا أن جناية العبد تتعلق بالذمة فحكى الإمام خلافا للأصحاب في أن المجني عليه هل يملك فك الرقبة عن التعلق ورده إلى الذمة خاصة كمايملك\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:412\rفك الرهن ذكره في الطرف الثاني في العفو الصحيح والفاسد\r478 مسألة\rإذا جنى العبد المشترك وأدى أحد الشريكين نصيبه انقطع التعلق ذكره في الرهن\r479 مسألة\rجرح عبدا قيمته مائة وبقي مثخنا حتى مات وقيمته عشرة فإن الواجب مائة ويقال ابن أبي هريرة ألزم هذه المسألة في المناظرة فمنعها وقال يجب عشرة ولا يخفى بعده ذكره في باب الرهن\r---","part":1,"page":79},{"id":80,"text":"خبايا الزوايا ج:1 ص:413\rباب الغرة\r480 مسألة\rغر بحرية أمة فنكحها وأحبلها ثم أجهضت بجناية جان يغرم المغرور الجنين لمالك الجارية لأنه يأخذ الغرة ولو سقط ميتا من غير جناية لا يغرم ذكره في باب الإقرار مستدلا به على أن للغر مدخلا في الضمان\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:414\rباب الإمامة\r481 مسألة\rلا تبطل ولاية الإمام الأعظم بالفسق لتعلق المصالح الكلية بولايته بل تجوز تولية الفاسق ابتداء إذا دعت إليها ضرورة نعم لو أمكن الاستبدالبه إذا فسق من غير فتنة استبدل وفيه وجه أنها تبطل أيضا وهو ما أورده الماوردي في الأحكام السلطانية\r482 مسألة\rلو أفاق الإمام الأعظم من الإغماء بعد ما ولي غيره فالولاية للثاني\r---\rإلا أن تثور فتنة فهي للأول ذكره في الوصايا عن البغوي\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:416\rباب الردة\r483 مسألة\rالردة لا تحبط العمل إلا بالموت عليها خلافا لأبي حنيفة فلو حج ثم ارتد ثم أسلم لم يجب عليه عندنا إعادة خلافا له ذكره في أول الحج\rولو توضأ ثم ارتد لم يبطل وضوؤه بخلاف التيمم لأنه للإباحة وبالردة خرج عن أهلية الإباحة ذكره في الظهار\r484 مسألة\rولا يشترط في الإيمان استصحاب العقد الصحيح على الدوام ولكن يستدام\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:417\rحكمه ويشترط الامتناع عما يناقضه فلو تردد في أن يخرج منه كفر قال الإمام والمراد منا التردد أن يطرأ الشك المناقض للجزم واليقين ولا عبرة بما يجري في الفكر أنه لو تردد كيف يكون الحال فإن ذلك مما يبتلى به الموسوس وقد يقع ذلك في الإيمان بالله تعالى ولا مبالاة به ذكره في كتاب الصلاة في الكلام على النية\r485 مسألة\rقال الصيمري والخطيب وغيرهما إذا سئل عمن قال أنا أصدق من محمد بن عبد الله أو الصلاة لغو ونحو هذه العبارات فلا يبادر بفتواه\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:418","part":1,"page":80},{"id":81,"text":"هذا حلال الدم وعليه القتل بل يقول إن ثبت هذا بإقراره أو ببينته استتابه السلطان فإن تاب قبلت توبته وإلا فعل به كذا وكذا وأشبع القول فيه ذكره في زوائد الروضة في باب القضاء\r486 مسألة\rلو لقن كلمة الكفر فتكلم بها وهو لا يعرف معناها لم يحكم بكفره ذكره في كتاب الطلاق في السبب الثالث في الجهل\r487 مسألة\rمن زنى بحضرة النبي - صلى الله عليه وسلم - كفر قاله الرافعي في الخصائص في النكاح وتوقف فيه النووي\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:419\r488 مسألة\rالكافر إذا صلى لم يجعل بذلك مسلما وعن القاضي أبي الطيب جزم به في النية كذا في باب قتل المرتد\r489 مسألة\rلم يتكلموا في ساب النبي - صلى الله عليه وسلم - مستقلا بل ذكروه ضمن نقض الذمى العهد آخر الجزية كان الحامل لهم على ذلك أن المسلم لا يسب\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:420\rباب الزنى\r490 مسألة\rلو وطىء جارية بيت المال يحد سواء كان غنيا أو فقيرا لأنه لايجب الإعفاف من بيت المال ذكره في آخر باب أمهات الأولاد عن القفال وذكره في باب السرقة فقال يحد وإن لم يقطع بسرقته وفيه وجه ضعيف\r491 مسألة\rالمطاوعة على الزنى لا مهر لها إذا صرحت بالإذن فلو سكتت ففي وجوب المهر وجهان\rحكاهما في آخر باب استيفاء القصاص وشبههما بما يقتضي رجحان\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:421\rالاستحقاق قلت وينبغي طردهما في باقي الأحكام كالعدة وثبوت النسب وغيره وهو غريب\r492 مسألة\rشهدوا عليه بالزنى فادعى أن المرأة زوجته أو كانت أمة فقال باعها مالكها ففي سقوط الحد وجهان\rورأى الإمام أنه لا يسقط بخلاف السرقة ذكره في باب السرقة\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:422\r493 مسألة\rشهدا بالزور بطلاقها فحكم الحاكم بالفرقة ثم تزوجها أحدهما ووطىء لم يحد في أشبه الوجهين لأن أبا حنيفة يجعلها منكوحة في الحكم وذلك شبهة للخلاف في الاباحة\r494 مسألة\rلو وجب على ذمي حد الزنى فأسلم نقل ابن المنذر عن الشافعي أنه\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:423","part":1,"page":81},{"id":82,"text":"يسقط الحد ذكره في زوائد الروضة آخر باب السير\r495 مسألة\rلو زنت المعتدة عن الوفاة فعلى الإمام تغريبها ولاتؤخر إلى انقضاء عدتها وقيل لا تغرب\rذكره الرافعي في العدد\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:424\rباب حد القذف\r496 مسألة\rلو قال لغيره اقذفني فقذفه فوجهان قال الأكثرون يسقط عنه حد القذف ذكره في باب اللعان والجراح\r497 مسألة\rالعفو عن بعض القذف لا يوجب سقوط شيء ذكره في الشفعة\r498 مسألة\rلا يجوز أن يوكل في استيفاء الحد المقذوف فلو فعله لم يقع الموقع\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:425\rذكره في الجنايات\r499 مسألة\rلو قذف نبيا كفر بالإتفاق فإن عاد إلى الإسلام فأوجه أحدهما لا شيء عليه والثاني يقتل حدا والثالث يجلد ثمانين جلدة ذكره في كتاب الجزية\r500 مسألة\rلو ضرب رجلا ثمانثن سوطا ثم ادعى أنه قذفه لم يسمع إلا ببينته فإن قامت فهل يحسب عن الحد أم لا وجهان فائدتهما تظهر فيما لو مات المحدود إن قلنا يقع محسوبا فلا شيء على الضارب وإلا لزم القود\rولو عاش المحدود فإن حسب فلا شيء على الضارب وإن قلنا لا يحسب يعاد الحد عليه\rذكره في باب الصيال عن المروزي\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:426\r501 مسألة\rلو قذف بحضرة الحاكم وجب عليه البعث إلى المقذوف وإعلامه على خلاف فيه ذكره في اللعان\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:427\rباب السرقة\r502 مسألة\rلو سرق أكثر من نصاب تعلق القطع بالكل قطعا ولا يقال يتعلق بقدر\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:428\rالنصاب خاصة والزائد لا حكم له ذكره في الزكاة في الكلام على الوقص قلت ويجيء مثله في الموضحة يجب فيها خمس من الإبل وإن استوعبت الرأس قطعا وبه صرح الشيخ أبو محمد في الفروق\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:429\r305 مسألة\rلو سرق نصابا لجماعة وجب القطع بشرط اتحاد الحرز فإن تعدد لم يقطع ذكره في باب قاطع الطريق\r504 مسألة","part":1,"page":82},{"id":83,"text":"يؤخر القطع بالسرقة إلى البرء ومن لا يرجى زوال مرضه إذا سرق فهل يقطع حكى صاحب البيان وجهين المذهب منهما أنه يقطع ذكره في باب الزنى\r505 مسألة\rقطع السارق يد نفسه بإذن الإمام واعتد به وهل يمكن إذا قال أقطع بنفسي\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:430\rوجهان أقربهما نعم ذكره في باب استيفاء القصاص\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:431\rباب التعزير\r506 مسألة\rالصبي الممير يعزر على القذف فإن لم يتفق تعزيره حتى بلغ فعن القفال يسقط التعزير ذكره في باب اللعان\r507 مسألة\rلا يباح العصا ولا التأديب بها بحال ذكره في كتاب الصيال\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:432\rباب الصيال\r508 مسألة\rمسأله لو كان الصائل على المال مكرها فليس لرب المال دفعه بل يلزمه أن يقي روحه بماله ذكره قبيل الديات\r509 مسألة\rلا يلزم العبد الدفع عن سيده عند الخوف على روحه إذا لم نوجب الدفع عن الغير بل السيد في ذلك كالأجانب\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:433\rحكاه عنه في كتاب السير\r510 مسألة\rقال الأصحاب إذا حجمه أو ختنه فتلف إن كان المحجوم والمختون حرا فلا ضمان لأنه لا تثبت اليد عليه وإن كان عبدا نظر في انفراد الحاجم باليد وعدم انفراده وأنه أجير مشترك أم لا والمذهب أنه لا ضمان مطلقا إذا لم يفرط وكذلك البيطار إذا بزغ\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:434\rالدابة ذكره في باب الإجارة واللفظ للروضة\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:435\rباب إتلاف البهائم\r511 مسألة\rلو أتلفت الدابة شيئا ومعها عبد هل يتعلق الإتلاف برقبته أم بذمته هذه المسألة تؤخذ من كلام الرافعي في مسألة اصطدام السفينتين في باب الجنايات فقال في مسألة الإصطدام لو كان المجرمان عبدين فالضمان الواجب يتعلق برقبتهما\r512 مسألة\rلو حل أجنبي رباط بهيمة أو فتح باب اسطبلها فخرجت فأتلفت زرع إنسان فعن القفال أنه إن كان نهارا لم يضمن وإن كان ليلا يضمن كما في دابة نفسه","part":1,"page":83},{"id":84,"text":"وقال العراقيون لا يضمن إذا ليس حفظ بهيمة الغير من الزرع عليه ذكره في كتاب الغصب\rوذكر بعده في أواخر الباب مسألة لو ابتلعت البهيمة شيئا فإن كان مما يفسد بالابتلاع ضمن وإن كان مما لا يفسد كاللآلىء فإن لم تكن مأكولة\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:436\rلم تذبح ويغرم ما أتلفته بالحيلولة وإن كانت مأكولة فعلى الوجهين السابقين أي والأصح المنع كما في غير المأكولة لأن للحيوان حرمة في نفسه\r513 مسألة\rلو ابتلعت دجاجة إنسان لؤلؤة غيره لا يفتى لصاحب اللؤلؤة بذبحها واخرراج ال 1 للؤلؤة لكن لو فعل ذلك لا يلزمه إلا قدر التفاوات بين فيمتها حية ومذبوحة وكذلك لو استقبلت دابتان لشخصين على شاهق وتعذر مرورهما لا يفتي لأحدهما باهلاك دابة الآخر لكن لو فل خلص دابته ولم يغرم إلا قيمة دابة الآخر\rذكرها في باب الاحرام بالحج\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:437\rكتاب السير\r514 مسألة\rمن النهي عن المنكر أن يدفع الصائل عن غيره وإن أدى إلى شهر السلاح على الصحيح\rقال الإمام والخلاف في آن الآحاد هل لهم شهر السلاح حسبه لا\r---\rيختض بالصائل بل من أقدم على محرم في شرب خمر وغيره وهل لآحاد الناس منعه بما يجرم ويأتي على النفس وجهان أحدهما نعم نهيا عن المنكر والثاني لا خوفا من الفتن ونسب الثاني للأصوليين والأول للفقهاء وهو الذي يوجد لعامة الأصحاب حتى قال الفوراني والبغوي والروياني وغيرهم من علم بخمر في بيت رجل أو طنبور أو علم بشربه أو ضربه فله أن يهجم على صاحب البيت وبريق الخمر ويفصل الطنبور ويمنع أهل الدار من الشرب والضرب فإن لم ينتهوا فله أن يقاتلهم وأن أتى في القتال عليهم وهو مثب على ذلك\rوفي تعليقه إبراهيم المروزي ان من رآه مكبا على معصية من زنى أو شرب خمر أورآه يشدخ شاة أو عبدا فله دفعه وإن أتى الدفع على نفسه فلا ضمان ذكره في باب الصيال\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:439\r515 مسألة","part":1,"page":84},{"id":85,"text":"لايجوز بداءة الذمى بالسلام فإن بدأ به لا يجاب قاله في التهذيب قال في الروضة وهو وجه حكاه الماوردي والصحيح أنه يجاب بما ثبت في الحديث الصحيح وعليكم ذكره في كتاب الجزية\r516 مسألة\rتعلم السحر وتعليمه الذي ذكره الأكثرون منهم العراقيون وصاحب التهذيب أنه حرام لخوف الإفتتان والإضرار بالناس\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:440\rوفي تعليق الطوسي وجه أنه لا يحرم كما لا يحرم تعلم مقالات الكفرة وهو ما أورده في الوسيط ورد الإمام الخلاف إلى أنه هل يكره تعليمه وفيه اشعار بأنه لا يحرم\rوكلام الروياني نحوه ولا يخفى أن محل الخلاف في التحريم ما إذا لم يحتج في تعلمه إلى اعتقاد هو كفر ذكره في باب القسامة وفي زوائد الروضة هناك كلام آخر يتعلق به\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:441\r517 مسألة\rإذا التزم الأسير عقد الجزية بعد الأسر ففي قتله قولان أصحهما التحريم وعلى هذا ففي استرقاقه وجهان أصحهما لايحرم لأن الإسلام أعظم من قبول الجزية والاسلام بعد الأسر لا يمنع الاسترقاق ففي الجزية أولى وما له مقسوم بلا خلاف ذكره في الجزية\r518 مسألة\rلو وقع في الأسر من يجن ويفيق قال الإمام إن غلبنا حال الافاقة لم يرق بالأسر والظاهر الحقن ويتجه أن تعتبر حال الأسر وهذا هو الصحيح عند الغزالي ذكره في باب الجزية\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:442\rباب الأمان\r519 مسألة\rلو دخل دارنا وادعى أن مسلما آمنة لم يكف البينة على الأصح عند الروياني عملا بالظاهر كدعوى الدخول لسماع القرآن ذكره في باب الجزية\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:443\rباب الجزية\r520 مسألة\rيمنع أهل الذمة من إخراج الأجنحة إلى شوارع المسلمين النافذة وإن جاز لهم استطراقها لأنه كإعلائهم البناء على بناء المسلمين هذا هو الصحيح وذكر الشاشي في جوازه وجهين ذكره في زوائده الروضة في الصلح\r521 مسألة\rلو صولحوا عن الضيافة على مال اختص به الطارقون ولو حق لأهل الخمس فيه ذكره في قسم الفيء والغنيمة\r---","part":1,"page":85},{"id":86,"text":"خبايا الزوايا ج:1 ص:444\rباب الصيد والذبائح\r522 مسألة\rالحيوان المأكول لا يجوز ذبحه إلا لقصد الأكل فإن لم يقصد بالذبح الأكل منع منه\rذكره في الغضب في مسألة ابتلاع الخيط\r523 مسألة\rالحلال إذا قتل دابه دفعا وأصاب المذبح ففي الحل وجهان لأنه لم يقصد الذبح والأكل حكاه في باب صول الفحل عن ابراهيم المرور وذي وقضيته أن المحرم إذا قتل صيدا صال عليه فلا يحل بطريق الأولى وهو فرع حسن\r524 مسألة\rلو ذبح المشرف على الموت وشك في أن حركته كانت حركة مذبوح\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:445\rأو حياة مستقرة يغلب التحريم ذكره في باب الاجتهاد في الطهارة\r525 مسألة\rحكى في الشامل وغيره عن النص لو كان لأهل الكتاب ذبيحة يذبحونها باسم غير الله كالمسيح لم يحل\rوفي كتاب ابن كج أن اليهودي لو ذبح لموسى والنصراني لو ذبح لعيسى أوالصليب حرمت ذبيحته ذكره في باب الأضحيه\r526 مسألة\rصيد الكلب أطيب من صيد غيره من الحيوان لأنه أطيب ناكهة ذكره في باب السلم\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:446\rباب الأضحية\r527 مسألة\rالتضحية عن الميت مذكورة في الوصايا أيضا\r528 مسألة\rالولادة تفسد اللحم ذكره في جزاء الصيد فيؤخذ منه أن قريبة العهد بالولادة لا تجزيء في الأضاحي وهو فرع حسن\rوذكر في الباب الرابع من الصداق أن لحم الحامل رديء فيؤخذ منه أن التضحية بالحامل لا تجوز\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:447\rباب الأطعمة\r529 مسألة\rأكل الطيب ولبس الناعم هل هو محبوب حتى تكون اليمين على تركه مكروهة أو لا حتى تكون يمين طاعة أو يختلف ذلك باختلاف أحوال الناس وقصودهم وفراغهم للعبادة واشتغالهم بالضيق والسعة ثلاثة أوجه بالأول قال أبو حامد وبالثاني قال أبو الطيب وبالثالث قال ابن الصياغ قال الرافعي وهو أصوب ذكره في باب الأيمان\r530 مسألة\rاليد الشلاء من المذكاة هل تؤكل وجهان\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:448\rذكره في الجنايات في الكلام على قصاص الطرف","part":1,"page":86},{"id":87,"text":"قلت وينبغي أن يكون محلها إذا كان فيا بعض الحياة فإن استحشفت بالكلية امتنع أكلها قطعا\r531 مسألة\rلا يحرم ابتلاع البيض قبل كسره ذكره في زوائد الروضة قبيل الكلام في جزاء الصيد وكان بعضهم يتوقف في جواز أكل قشر البيض لأنه في معنى التراب والمدر وهذا الذي ذكره النووي إنما يدل على جوازه تبعا لا منفردا\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:449\rباب المسابقة\r532 مسألة\rلو أخرج رجل دينارا للمتسابقين وقال من جاء منكما أولا فهو له فجاءا معا لم يستحقا شيئا\rذكره في الطلاق قبل التعليق بالحيض\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:450\rكتاب الأيمان\r533 مسألة\rعماد اليمين بالله سبحانه وتعالى ذكر اسم معظم فلا ينعقد بالكناية في المحلوف به حتى لو قال به لأفعلن كذا وقال أردت بالله تعالى لم ينعقد ذكره في الايلاء فيما لو قال يميني في يمينك وحكى فيه الخلاف في تقدم الكفارة على الوطء بعد التعليق ولم يذكره هنا وذكر فيه أنه لو حلف لا يطأ فلانة فوطئها بعد الموت فأوجه ثالثها الفرق بين ما قبل الدفن وبعده وأنه لوقال لزوجته والله لا أوطؤك أو إن وطئتك فعبدي حر يحنث ويقع العتق بالوطء وإن وقع على صورة الزنى بلا خلاف وإن الإمام قال الذي أراه أن الإتيان في غير المأتي كالإتيان في المأتي في حصول الحنث انتهى\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:451\rوقد حكى الغزالي وجهين في الفتاوي ورجح عدم الحنث انتهى وانه لو فعل المحلوف عليه ناسيا أو مكرها لم يحنث كما هو الصحيح ففي انحلال اليمين وجهان أوفقها لكلام الأئمة المنع لإخلال الفعل الصادر عن الإكراه والنسيان ذكره في الإيلاء\r534 مسألة\rطالبه ظالم بوديعة فأنكر فحلفه جاز أن يحلف لمصلحة حفظ الوديعة ثم تلزمه الكفارة على المذهب وإن أكرهه على الحلف بطلاق أو عتاق فحاصله يتغير بين الحلف وبين الاعتراف والتسليم فإن اعترف وسلم ضمن وإن حلف بالطلاق طلقت زوجته على المذهب لأنه فدى الوديعة بزوجته ذكره في كتاب الوديعة\r535 مسألة","part":1,"page":87},{"id":88,"text":"لو حلف لا يأكل في اليوم الواحد إلا مرة واحدة فأكل لقمة ثم أعرض عنه\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:452\rواشتغل بشغل ثم عاد وأكل حنث في يمينه ولو أطال الأكل على المائدة وكان ينتقل من لون إلى لون ويتحدث خلال الأكل ويقوم ويأتي بالخبر عند نفاده لم يحنث فإن كل ذلك يعد في العرف أكلة واحدة\rذكره في باب الرضاع\r536 مسألة\rحلف لا يخرج من الدار فرقي غصنا من شجرة بالدار والغصن خارج هل يحنث فيه وجهان أصحهما نعم نقله في الفروع المنثورة آخر الطلاق عن القاضي الروياني\r537 مسألة\rقال إن خرجت من الدار فأن تطالق وللدار بستان وبابه لاقط فيها ثم خرجت إلى البستان قال اسماعيل البوشنجي الذي يقتضيه قياس المذهب\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:453\rأنه إن كان بحيث يعد من جملة الدار ومرافقها لم يحنث وإلا حنث ذكره في آخر الطلاق ونقل عنه أيضا أن المنوي إذا لم يكن له لفظ يشعر به لا يعمل به كما لو حلف لا يشرب لفلان ماء فأكل من ماله لا يحنث وإن نوى وهذا ذكره هنا\r538 مسألة\rحلف لا يأكل الخبز وحلف لا يأكل لزيدطعاما فأكل خبزه وجبت عليه كفارة واحدة على أحد الوجهين ذكره في باب الايلاء\r539 مسألة\rحلف لا يطأ زوجته لم يحنث بوطئها ميتة وقيل يحنث وقيل يفصل بين ما قبل الدفن وبعده حكاه في باب الايلاء\r540 مسألة\rلوحلف لا يشرب ماء لم يحنث بشرب المتغير بالزعفران\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:454\rوالجص تغيرا كثيرا لأنه يسلب اسم الماء المطلق ذكره في الروضة في باب الطهارة\r541 مسألة\rحكى أبو عبدالله الزبيري وجهين فيما إذا حلف أن لا يهدي له فوهب منه خاتما أو نحوه يدابيد هل يحنث والأشبه نعم ذكره في أول باب الهبة\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:455\rكتاب النذر\r542 مسألة\rنذر أن يقرأ القرآن فقرأه جنبا لا يجزئه لأن المقصود من النذر التقرب والمعصية لا يتقرب بها ولو نذر أن يقرأ جنبا لغا نذره ذكره في أواخر كتاب الأيمان\r543 مسألة","part":1,"page":88},{"id":89,"text":"لو نذر صلاة يقرأ فيها سورة كذا لزمه الإتيان بها جزما وهل يلزمه الجميع\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:456\rفيه خلاف والأصح الوجوب ذكره في الاعتكاف\r544 مسألة\rلو نذر صلاة فشرط الخروج منها ان أن عرض عارض أو صوما وشرط الخروج منه جاع أو أضيف فوجهان أصحهما يصح هذا الشرط ومن نذر التصدق بعشرة دراهم الا يعرض حاجة ونحوها فعلى الوجهين والأظهر صحة الشرط فإذا احتاج فلا شيء عليه ذكره في باب الاعتكاف\r545 مسألة\rلو نذر الشيخ الهرم في حال عجزه صوما ففي انعقاده وجهان صحح في زيادة الروضة المنع ذكره في الصوم\r546 مسألة\rينعقد نذر الحج من العبد وإن لم يأذن السيد في أصح الوجهين ويكون في ذمته فلو أتى به في حال الرق هل يجزئه فيه وجهان قال في الروضة أصحهما الاجزاء ذكره في الاحصار والفوات\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:457\r547 مسألة\rتعيين ما في الذمة أقسام أحدهما الشاة فذا لزمه أضحية أو هدي بالنذر فقال عينت الشاة لنذري فالأصح التعيين\rالثانية العبد فإذا نذر إعتاق عبد ثم عين عبدا عما التزمه فالخلاف مرتب على الأضحية وأولى بالتعيين ذكرها في باب الأضحية وقال في باب الإيلاء ان النص وعامة الأصحاب على التعيين في العبد\rالثالثة أن تجب عليه زكاة فيقول عينت هذه الدراهم عما بذمتي من زكاة أو نذر قال الإمام قطع الأصحاب بأنه يلغو كما في ديون الآدميين وفيه احتمال ذكره في باب الضحايا\rالرابعة نذر صوم يوم ثم قال لله علي أن أصوم يوم كذا عن الصوم الذي في\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:458\rذمتي قال الأكثرون لا يتعين وقالوا العتق أشد تعلق بعين العبد من تعلق الصوم باليوم وقال ابن أبي هريررة يتعين ذكرها في باب الإيلاء وأسقطها من الروضة وهي مسألة مهمة\rالخامسة وجب عليه زكاة فنذر صرفها إلى أشخاص معينين من الأصناف قال القاضي الحسين يتعينون رعاية لحقهم وقال الأكثرون لا يتعينون وفرقوا بقوة العتق ذكرها في باب الايلاء أيضا","part":1,"page":89},{"id":90,"text":"السادسة نذر التصدق على مساكين بلد فلم يجدهم يصبر إلى أن يجدهم ولا يجوز نقلها وتخالف الزكاة على قول لأنها ليس فيها نص صريح\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:459\rبتخصيص البلد لها بخلاف هذا حكاه في زوائد الروضة عن فتاوي القاضي الحسين قبيل باب الهدى\rالسابعة نذر التصدق بثلث ماله فالعبرة بيوم النذر بخلاف الوصية تعتبر بيوم الموت قاله في باب الوصية\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:460\rكتاب القضاء\r548 مسألة\rإذا نص الشافعي في مسألة على قولين ثم أجاب في موضع آخر بأحدهما فهل يكون ذلك اختيارا منه لذلك القول قال أبو علي الطبري وغيره نعم وقيل لا إذ ليس من شرط القولين أن يذكرا في جميع المواضع ذكره قبيل الديات بنحو خمسة أوراق وأسقطه من الروضة\r549 مسألة\rقال الصيدلاني اختلف أصحابنا في نص لشافعي إذا خالف الآخر الأول هل يكون الآخر رجوعا عن الأول على وجهين أحدهما لا لأنه قد بنص في موضع واحد على قولين فيجوز أن يذكرهما متعاقبين\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:461\rوالثاني نعم ذكره في باب صفة الأئمة وأسقطه من الروضة أيضا\r550 مسألة\rإقامة الشاهد قبل التزكية ذكرها في الشهادات وقال إنه تبع فيها الوجيز وهي بباب القضاء أليق\r551 مسألة\rذكر في التهذيب أنه لو جلس الحاكم في المسجد للحكم فللذمي الدخول للمحاكمة وينزل جلوسه فيه منزلة التصريح بالإذن ذكره قبيل باب سجود السهو\r552 مسألة\rالمرأة المحدرة إذا وجب عليها يمين وكان فيها تغليظ بالمكان فالأصح\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:462\rإخراجها ذكره في الروضة في الدعاوي في الباب الثالث المعقود لليمين\r553 مسألة\rلاحق في سهم العاملين للإمام ولالوالي الإقليم ولا للقاضي بل رزقهم إذا لم يتطوعوا من خمس الخمس ذكره في باب قسم الصدقات\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:463\rباب القسمة\r554 مسألة","part":1,"page":90},{"id":91,"text":"المبعض بين سيدين لا تقدير للنوبتين في المهايأة وفي كتاب ابن كج أنه تجوز المهايأة يومين ويومين وثلاثة وثلاثة فإذا زادت كسنة وسنة ففي الجواز وجهان ذكره في باب الكتابة\r555 مسألة\rحكى في باب الرهن وجها أنه لا حاجة إلى إذن الشريك في قسمة المتماثلات لأن قسمتها إجبار والمذهب أنه لا بد من مراجعته\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:464\r556 مسألة\rللإمام في قسمة الغنيمة أن يخص بعض الغانمين ببعض الأنواع أو ببعض الأعيان ان اتحد النوع ولا يجوز هذا في سائر الأملاك المشتركة إلا بالتراضي ذكره في باب الزكاة قبيل أداء الزكاة\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:465\rكتاب الشهادات\r557 مسألة\rيشترط في الشاهد أن لا يكون محجورا عليه بالسفه قاله في الروضة في باب الوصية وتوقف في هذا الباب\r558 مسألة\rالكذبة الواحدة لا توجب الفسق ولهذا لو تخاصم رجلان في شيء وشهدا في حادثة تقبل شهادتهما وإن كان أحدهما كاذبافي ذلك التخاصم قاله في الباب الرابع من أبواب الرهن\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:466\r559 مسألة\rمن الكبائر قتل الصيد متعمدا وبهذا يمتنع أن يكون هو أحد الحكمين في هذه الحالة بخلاف ما إذا كان مخطئا ذكره في جزاء الصيد\r560 مسألة\rقال في السيرومن الشعر المباح شعر المولدين الذي لايشبب فيه بالشخص ومن المكروه أشعار المولدين في الغزل والبطالة\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:467\r561 مسألة\rقال في التهذيب هل تقبل شهادة الشاهد بما لا يعتقده كالشافعي يشهد بشفعة الجوار فيه وجهان أظهرهما كما يقضي بخلاف ما يعتقده والثاني نعم لأنه مجتهد فيه والاجتهاد إلى القاضي لا إلى الشاهد\rقلت الأصح القبول انتهى ذكره في الروضة تبعا للشرح بعد العاشر\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:468","part":1,"page":91},{"id":92,"text":"من أدب القضاء بنحو أربعة أوراق وذكر في آخر الباب الأول من الرهن أنه إذا رهن عينا بعشرة ثم استقرض عشرة ليكون رهنا بها وأشهد شاهدين أنه مرهون بعشرين وعرف الشاهدان حقيقة الحال وهو رهن المرهون بدين آخر عند المرتهن نظر أن شهدا على اقرار الراهن فالوجه تجويزه مطلقا وان شهدا أنه مرهون فإن كانا لا يعتقدان جوازه فوجهان قال في الروضة الأصح أنه لا يجوز لأن الاجتهاد للحاكم لا إليهما\r562 مسألة\rشهد أنه قال أحد هذين العبدين حر أو احدى امرأتي طالق يقبل ويعمل بمقتضاها وساعدنا أبو حنيفة في الطلاق دون العتق\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:469\rوسلم أنهما لو شهدا بعد موته أنه أوصى أحدهما سمع ذكره في باب العتق\r563 سمألة\rقال الصيمري أولى الأمور بالشاهد الاستعانة بالأسباب المعينة على التذكر عند الأداء وذلك بأن يثبت حلية المقر إذا لم يعرفه بعد ذكر الشهادة ويقرب من ذلك التأريخ وموضع تحمل الشهادة ومن كان معه حين تحمل وما أشبه ذلك وحكى أبو محمد الحداد من أصحابنا أن بعض علمائنا ممن ولي قضاء البصرة كان يكتب الذي شهدت عليه فلانا يشبه فلانا يعني\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:470\rرجلا قد قتله علما ويستعين بذلك على التذكر وهذا أبلغ من إثبات الحلية ذكره في أدب القضاء آخر الكلام على الشهادة على الخط\r564 مسألة\rلو شهد السيد في شراء شقص فيه شفعة لمكاتبه قال الشيخ أبومحمد تقبل شهادته قال الإمام وكأنه أراد أن يشهد المشتري إذا ادعى الشراء ثم تثبت الشفعة تبعا فأما شهادته للمكاتب فلا تقبل بحال ذكره في آخر الشفعة\r565 مسألة\rلو شهد الوكيل بعد عزله نفسه فإن كان خاصم لم تقبل شهادته للتهمة وإن لم يخاصم قبلت وقيل لا مطلقا\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:471\rقال الإمام وهو قياس قول المراوزة قال والخلاف فيما إذا لم يطل فإن طال الفصل فالوجه القطع بقبول الشهادة مع احتمال فيه ذكره في الباب الثاني من الوكالة\r566 مسألة","part":1,"page":92},{"id":93,"text":"عن أبي هريرة أن شهادة الأب على ابنه بما يوجب القتل لا تقبل لأنه لا يقتل بقتله فلا يقبل قوله والظاهر خلافه ذكره في الجراح في الكلام على الخصلة الثالثة الولادة\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:472\r567 مسألة\rعن الماسرجسي وغيره لو شهد اثنان بوصية لهما فيها نصيب أو إشراف لم تقبل شهادتهما بجميعها وإن قالا نشهد فيما سوى ما يتعلق بنا من المال والإشراف قبلت ذكره في آخر باب قطع الطريق\r568 مسألة\rلو علق الطلاق بالولادة فشهد بها أربع نسوة لم يقع الطلاق وإنثبت النسب والميراث لأنهما من توابع الولادة وضروراتها بخلاف الطلاق ذكره في باب تعليق الطلاق\r569 مسألة\rتقبل شهادة النساء في الحمل جزم به هنا وحكى في باب النفقات أن\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:473\rابن كج حكى وجها أنه لا يعتمد قولهن إلا بعد مضي ستة أشهر وإن الجمهور لم يشترطوا ذلك\r570 مسألة\rلو أذن المرتهن للراهن في عتق أو بيع أو وطء ففعل لم يرتب عليه مقتضاه وفي الوطء لو حصل الولد ثم حصل الاختلاف في الأذن فالقول قول المرتهن فلو أقام الراهن عليه شاهدا وامرأتين ففي ثبوته وجهان حكاهما ابن كج القياس المنع كالوكالة ذكره في باب الرهن\r571 مسألة\rإذا أوصى بعتق سالم وثب ذلك بطريقة فشهد الوارثان بأنه رجع عن ذلك وأوصى بعتق غانم وكل منهما ثلث ماله فإن شهادتهما مقبولة في الأمرين\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:474\rلأنهما أثبتا للرجوع بدلا ذكره في آخر الباب الخامس من الدعاوي ثم قال فإن كان الوارثان فاسقين لم يثبت الرجوع بقولهما فيحكم بعتق سالم وأما غانم فيعتق منه قدر ما يحتمله ثلث الباقي من المال بعد سالم وكأن سالما قد هلك أوغصبت من من التركة\r572 مسألة\rادعت المرأة أنه نكحها ثم طلقها فطلبت شطر الصداق وأنها زوجة فلان الميت فطلبت الميراث فمقصودها المال فيثبت بشاهد ويمين\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:475\rذكره في آخر الدعاوي عن فتاوي الغزالي\r573 مسألة","part":1,"page":93},{"id":94,"text":"هل يثبت الجرح بشاهد ويمين وجهان أصحهما المنع حكاه في الطرف الرابع في باب اليمين من الدعاوي\r574 مسألة\rلو رآه يستخدم صغيرا في يده هل له أن يشهد بالملك وجهان وقيل ان سمعه يقول هو عبدي أوسمع الناس يقولون عبده شهد له بالملك وإلا فلا قال في الروضة وهذا أصح ذكره في باب اللقيط\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:476\r575 مسألة\rلو طلب الشهود أجرة الخروج إلى موضع فيه قاض وشهود ليس لهم إلا نفقتهم وكراء دوابهم بخلاف ما لو طلبوا أكثر من ذلك عند ابتداء الخروج من بلد القاضي الكاتب حيث لا يكلفون الخروج والقناعة به لأن هناك يتمكن من إشهاد غيرهم وهنا حامل الكتاب مضطر إليهم حكاه قبيل باب القسمة عن البغوي\r576 مسألة\rادعى عينا وأخذها ببينة ثم وهبها للمدعى عليه ثم رجع الشهود وقلنا بتغريم شهود المال فهل للمدعى عليه تغريم الشهود فيه طريقان أحدهما\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:477\rعلى وجهين أخذا من هبة الصداق والثاني القطع بالمنع لأن المدعى عليه لا يقول بحصول الملك بالهبة بل يزعم دوام الملك السابق وفي الصداق زال الملك حقيقة وعاد بالهبة قال في الروضة قلت الصحيح الثاني ذكره في كتاب الصداق قبل باب المتعة بنحو ورقة\r577 مسألة\rلو قال القاضي غلطت في الحكم أو تعمدت الحيف فإن صدقه المحكوم له استرد المال وإلا لم يسترد وعلى القاضي الغرم ذكره في باب القسمة\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:478\r578 مسألة\rرجوع الراوي عن رواية الحديث توجب القصاص في الواقعة وتكذيب نفسه لا يوجب القتل ذكره في الباب الثاني من الدعاوي عن القفال قال وخالف الشهادة لأنها لا تختص بالواقعة وحكى قبيل الديات عن البغوي أنه ينبغي وجوب القصاص كالشاهد وحكى عن القفال والإمام المنع وذكر في آخر النكاح في الفصل السادس من الرجوع قبيل الصداق مسائل كثيرة تتعلق بالرجوع عن الشهادة فلتنظر هناك\r579 مسألة\rذكر في النهاية أنه لو أقام مدعي الغرم\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:479","part":1,"page":94},{"id":95,"text":"بينة على الغرم وأخذ الزكاة ثم بان كذب الشهود ففي سقوط الفرض القولان فيما إذا دفع الزكاة إلى ن يظنه فقيرا فبان غنيا ذكره في آخر قسم الصدقات\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:480\rكتاب الدعاوي\r580 مسألة\rهل تصح الدعوى بما لا يتمول كحبة الحنطة والسمسم وقمع الباذنجان فيه وجهان أصحهما نعم لأنه شيء يحرم أخذه وعلى من أخذه رده ذكره في باب الإقرار\rوذكر في آخر باب الرهن فائدة الخلاف في حد المدعي ماذا\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:481\r581 مسألة\rاليمين مع النكول إنما تجعل كالبينة أو كالاقرار في حق المتخاصمين وفيما فيه تخاصمهما لا غير ذكره في أواخر باب الشركة وكرره النووي في زوائده في مواضع\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:482\r582 مسألة\rلو كان له بينة بالدين ليس له الأخذ لقدرته على الاستيفاء ولو لم يكن له بينة وكان القاضي عالما بالحال وقلنا انه يقضي بعلمه فهو كما لو كانت له بينة ذكره في الزكاة في الكلام على وجوب زكاة المال الغائب\r583 مسألة\rيطالب القاضي بالجواب في اتلاف السفيه لغرض اقامة البينة وإن أنكر ذكره في القسامة\r584 مسألة\rلو شهدت بينة أن فلانا أقر بأن له دار كذا وكانت في ملكه إلى أن\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:483\rأقر كانت الشهادة باطلة ذكره في باب الإقرار وقد حكاه العبادي عن نص الشافعي وتردد ابن الرفعة في سماع هذه الشادة إذا كان المقر له يقيمهالأنها شهادة لمن لا يدعيها وهو المقر\r585 مسألة\rقال لعبده إن لم أحج العام فأنت حر فمضى العام واختلفا فأقام بينة أنه حج وأقام العبد بينة أنه كان بالكوفة يوم النحر عتق وعن أبي حنيفة لا يعتق ذكره في كتاب العتق\r586 مسألة\rتقدم بينة المشتري بعفو الشفيع بأخذه وفي وجه إن كان الشقص بيده\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:484\rقدمت بينته لقوتها باليد والأصح خلافه لزيادة علم العفو ذكره في أواخر الشفعة\r587 مسألة","part":1,"page":95},{"id":96,"text":"يحكى في بعض صور تعارض البينتين وجه أنه يرجح أزيد البينتين حكاه عن ابن سريج في باب الخلع فيما إذا قال خالعتني على الدنانير فقالت بل على لدراهم وأقاما بينتين\r588 مسألة\rادعى دفع الصداق إلى ولي المرأة الصغيرة أو المجنونة أو السفيهة سمعت دعواه وإن ادعى دفعه إلى ولي البالغة الرشيدة لم تسمع الدعوة عليها\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:485\rإلا أن يدعي اذنها وسواء البكر والثيب وفي البكر وجه والخلاف مبني على أن الولي هو يملك قبض مهر البكر الرشيدة والمذهب منعه وفيه قول أو وجه وعلى المذهب فلو استأذنها فسكتت لم يستفد بسكوتها الإذن في القبض وقياس الوجه الضعيف أن يستفيده وإن نهت عنه كتزويجها ذكره في باب الإختلاف في الصداق\r589 مسألة\rلو شهد له شاهدان بحق على رجل وعلى آخر بحق جاز أن يحلف معه يمينا واحدا\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:486\rويذكر فيها الحقين ذكره في كتاب اللعان\r590 مسألة\rادعى نكاح امرأة وأقام بينة وادعت المرأة أنها زوجة غيره وأقامت بينة قال ابن الحداد يعمل ببينة الرجل لأن حقه في النكاح آكد كصاحب اليد مع غيره وعلى هذا جرى أكثر الأصحاب قال الشيخ أبو علي ويحتمل النظر إلى جواب من ادعت أنها زوجته ذكره في الفروع المنثورة قبيل كتاب الصداق\r591 مسألة\rإذا قامت البينة على المدعى عليه فادعى أداء أو إبراء واستمهل ليأتي بالبينة أمهل ثلاثة أيام وقيل يوم ولم يتعرض هنا يكون هذا الامهال واجبا أو مستحبا\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:487\rوحكى في باب الكتابة في ذلك وجهين ثم قال وإذا أمهلناه ثلاثة أيام فأحضر شاهدا بعد الثلاثة واستمهل ليأتي بالشاهد الآخر أنه يمهل ثلاثة أخرى قاله الروياني\r592 مسألة\rحكى في باب التدبير وجها مفصلا بسماع دعوى العبد تعليق العتق دون التدبير وحكى هنا وجهين فحصل ثلاثة أوجه\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:488\rكتاب العتق\r593 مسألة","part":1,"page":96},{"id":97,"text":"قال الشافعي الإستكثار من العدد في العتق أحب من الاستكثار في القيمة عكس الأضحية ذكره في باب الوصايا والأضحية\r594 مسألة\rيصح اعتاق الإمام عبد بيت المال وولاؤه لكافة المسلمين ذكره في أوائل الهدنة\r595 مسألة\rعتق البهائم غير نافذ على الأصح ذكره الرافعي في باب الصيد فقال\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:489\rلو ملك طائرا وأراد إرساله فوجهان أصحهما المنع لأنه في معنى السوائب\r596 مسألة\rتعليق العتق ليس بقربه بخلاف التدبير ذكره في كتاب الطلاق ووهم من حكى عنه إن العتق المعلق ليس بقربه\r597 مسألة\rأعتق جاريته بعد الموت وهي حامل ففي الحمل وجهان أحدهما لا يعتق\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:490\rلأن إعتاق الميت لا يسري وأصحهما يعتق لأنه كعضوها ولو قال هي حرة بعد موتي إلا جنينها أو دون جنينها لم يصح الاستثناء في الأصح ذكره في الوصايا قبل القسم الثالث في المسائل الحسابية\r598 مسألة\rأعتق عبد الغير بغير إذنه ففيه قولا بيع الفضولي ذكره في كتاب البيع\r599 مسألة\rلو قال لعبده أنت حر من هذا الشغل هل يعتق حكى اسماعيل البوشنجي احتلاف الجواب عن مشايخه الذين لقيهم\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:491\rحكاه عنه الرافعي قبل النظر الثالث في التعليقات من الطلاق لكنه حكى عنه بالفارسية وأنا عربته\r600 مسألة\rيصح عتق الكافر وحكى الرافعي في باب العتق عقب الكلام في الملك الموقوف أن عتقه ليس بقربه\r601 مسألة\rهل يباع المسكن والخادم المحتاج إليهما إذا اعتق شركا له في عبد وجهان في باب كفارة الظهار\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:492\r602 مسألة\rلو وقف نصف عبد ثم أعتق النصف الآخر لم يعتق الموقوف ذكره في باب الوقف\r603 مسألة","part":1,"page":97},{"id":98,"text":"العتق هل يفسد بالشروط الفاسدة كما لو قال اعتقت بشرط الخيار أو بشرط أن أبيعه أو أرجع فيه متى شئت قال في باب الوقف فيما إذا وقف بشرط من هذه الشروط إن الشرط باطل قال واحتجوا بأنه إزالة ملك إلى الله تعالى كالعتق أو إلى الموقوف عليه كالبيع والهبة وعلى هذا التقدير فهذا الشرط مفسد قلت لكن في فتاوي القفال أن العتق لا يفسد بالشروط الفاسدة\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:493\rوفرق بينهما بأن العتق مبني على الغلبة والسراية\r604 مسألة\rلو ملك ولده أو والده من الرضاع لم يعتق بالاتفاق قاله في أول الرضاع\r605 مسألة\rلو وهب من المكاتب أبوه أو ابنه وكان الموهوب كسوبا يقوم بكفاية نفسه فإنه يجوز له قبوله وإذا قبله فلا يعتق عليه لضعف ملكه قاله في كتاب الكتابة\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:494\r606 مسألة\rلو قال لعبده هذا ابني ونحوه وهو يجوز أن يكون ابنا له ففي العتق وجهان بلا ترجيح ذكرها في كتاب الإقرار\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:495\rكتاب التدبير\r607 مسألة\rلو قتل المدبر سيده انبنى على أن التدبير وصية أو تعليق عتق بصفة\rإن قلنا بالأول فهو كما لو أوصى لأنسان فقتله وإن قلنا بالثاني عتق كالمستولدة ذكره في الوصايا\r608 مسألة\rلو كان عبد بين اثنين فدبراه ثم أعتق أحدهما نصيبه عتق عليه\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:496\rنصيب شريكه في الأظهر ذكره في باب العتق\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:497\rباب الولاء\r609 مسألة\rلو قال أعتق مستولدتك عني على كذا بشرط أن يكون الولاء لك\rقال في كتاب الظهار قال المتولي في كتاب الخلع المذهب المشهور فساد الشرط ويقع العتق عن السيد وتجب عليه القيمة وفيه وجه أن العتق يقع عن المالك ويكون الولاء له انتهى\rوأعلم أن الموجود في التتمة إنما هو عليه المسمى لا القيمة\r610 مسألة\rلو كان للعبد ولدان حران أمهما معتقة فاشتريا أباهما دفعة واحدة\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:498","part":1,"page":98},{"id":99,"text":"انجر ولاء نصف كل منهما إلى صاحبه وترك النصف الآخر لموالي الأم\rذكره في الكلام على امتناع العتق بالمرض وهو مفرع على طريقة الجمهور وأما على تخريج ابن سريج فيبطل هنا ولاء موالي الأم\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:499\rباب الكتابة\r611 مسألة\rهل للأعمى أن يكاتب عبده قال في التهذيب لا وقال في التتمة المذهب جوازه تغليبا للعتق قال في زوائد الروضة الأصح الجواز ذكره في باب البيع\r612 مسألة\rفي كتابة العبد الموصى بمنفعته وجهان أصحهما المنع ذكره في الوصية وفي كتابة المستأجر وجهان في الإجارة وجزم هنا\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:500\rبالمنع\r613 مسألة\rهل يحصل العتق في الكتابة بأداء جميع النجوم أو بالنجم الأخير وجهان أشار إليهما الرافعي في الباب الثاني من الشهادات وأسقطها من الروضة\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:501\rباب أمهات الأولاد\r614 مسألة\rإذا وطىء أمة نفسه جاهلا بأنها له فعلقت منه ففي ثبوت الاستيلاد وجهان أصحهما نعم ذكره في العصب والوصية\r615 مسألة\rلو قتلت أم الولد سيدهاعتقت وإن استعجلت لأن الاحبال ينزل منزلة الاعتاق ألا ترى أن الشريك إذا أحبل الجارية المشتركة سرى الاستيلاد إلى نصيب الشريك كما لو أعتق نصيبه وإذا كان كالإعتاق لم يقدح القتل فيه كما إذا أعتق العبد ثم جاء الصيد فقتله ذكره في الوصايا\r616 مسألة\rولد أم الولد قد لايعتق وذلك في صورتين\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:502\rأحدهما لو أحبل الراهن الجارية المرهونة وقلنا أنها لا تصير أم ولد له فبيعت في الحق وولدت أولادا ثم ملكها وأولادها فإنا نحكم بأنها أم ولد على الصحيح والأولاد أرقاء لا يأخذون حكمها\rالثانية إذا أحبل أمة بالشبهة ثم أتت بأولاد من زوج أو زنى ثم ملكها وأولادها تكون أم ولد له على قول والأولاد لا يأخذون حكمها ذكره في باب الإقرار بالنسب\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:503\rفوائد","part":1,"page":99},{"id":100,"text":"قال الرافعي رحمه الله تعالى في باب التيمم معنى قول المذهبين في المسألتين قولان بالنقل والتخريج فنقول إذا ورد نصان عن صاحب المذهب مختلفان في صورتين متشابهتين ولم يظهر بينهما ما يصلح فارقا فالأصحاب يخرجون نصه في كل واحدة من الصورتين في الصورة الأخرى لاشتراكهما في المعنى فيحصل في كل واحدة من الصورتين قولان منصوص ومخرج المنصوص في هذه هو المخرج في تلك والمنصوص في تلك هو المخرج في هذه فيقولون فيهما قولان بالنقل والتخريج\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:504\rأي نقل المنصوص في هذه الصورة إلى تلك الصورة وخرج فيها وكذلك بالعكس ويجوز أن يراد بالنقل الرواية ويكون المعنى في كل واحدة من الصورتين قول منقول أي مروى عنه وآخر مخرج\rثم الغالب في مثل ذلك عدم إطباق الأصحاب على هذا التصرف بل ينقسمون إلى فريقين منهم من يقول به ومنهم من يأبى ويستخرج فارقا بين الصورتين يستند إليه افتراق النصين\rوذكر فيما لو كان في رحله ماء أن القولين للشافعي قد يخرجان على قولين له أيضا وقال فيه أعلم أن الأئمة إذا رتبوا صورة على صورة في الخلاف ثم قالوا وأولى بكذا لا يعنون به سوى رجحان ما وصفوه بالأولوية بالإضافة إليه في الصورة المرتب عليها ولا يلزم من كون النفي أو الإثبات في صورة أرجح منه في صورة أخرى كونه أرجح على على مقابله نعم إذا قيل أولى الوجهين كذا فقضيته رجحان ذلك الوجه كما إذا قيل الأظهر أو الأولى كذا\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:505\rوقال في باب استقبال القبلة ومتى رتب المذهبيون صورة على صورة في الخلاف وجعلوا الثانية أولى بالنفي أو الإثبات حصل في الصورة المرتبة طريقان أحدهما طرد الخلاف والثاني القطع في الصورة الأخيرة أولى به من النفي والإثبات قال وقد يعبر عن هذا الغرض بعبارة أخرى فيقال في الصورتين ثلاثة أوجه\rوقال في أول الشفعة كل ما يدل على مسألة في باب يدل على ثبوت أصل ذلك الباب","part":1,"page":100},{"id":101,"text":"وقال في باب زكاة التجارة المذاهب المخرجة يعبر عنها بالوجوه تارة وبالأقوال أخرى\rوفيه عن الإمام أن الأئمة قد يذكرون القول الضعيف مع الصحيح ثم إذا توسطوا التفريع تركوا الضعيف جانبا يعني فيحمل إطلاقهم في التفريع على أنه مفرع على الصحيح وأن التفريع على الضعيف بخلافه وإن لم يصرحوا به\rوالله تعالى سبحانه أعلم بالصواب\r---\rخبايا الزوايا ج:1 ص:506","part":1,"page":101}],"titles":[{"id":1,"title":"خبايا الزوايا ـ للزركشى","lvl":1,"sub":0},{"id":1,"title":"مقدمة المؤلف","lvl":1,"sub":1},{"id":1,"title":"كتاب الطهارة إلى التيمم","lvl":1,"sub":2},{"id":6,"title":"كتاب الصلاة","lvl":1,"sub":0},{"id":8,"title":"باب شروط الصلاة","lvl":2,"sub":0},{"id":10,"title":"باب سجود التلاوة","lvl":2,"sub":0},{"id":13,"title":"باب صلاة المسافر","lvl":2,"sub":0},{"id":14,"title":"باب صلاة العيدين","lvl":2,"sub":0},{"id":15,"title":"باب الاستسقاء","lvl":2,"sub":0},{"id":15,"title":"باب تارك الصلاة","lvl":2,"sub":1},{"id":16,"title":"كتاب الزكاة","lvl":1,"sub":0},{"id":17,"title":"باب زكاة النبات","lvl":2,"sub":0},{"id":17,"title":"باب زكاة النقد","lvl":2,"sub":1},{"id":18,"title":"باب زكاة التجارة","lvl":2,"sub":0},{"id":18,"title":"باب زكاة الفطر","lvl":2,"sub":1},{"id":19,"title":"كتاب الصوم","lvl":1,"sub":0},{"id":22,"title":"كتاب الحج","lvl":1,"sub":0},{"id":25,"title":"كتاب البيع","lvl":1,"sub":0},{"id":30,"title":"باب الربا","lvl":2,"sub":0},{"id":31,"title":"باب المناهي","lvl":2,"sub":0},{"id":33,"title":"باب تفريق الصفقة","lvl":2,"sub":0},{"id":34,"title":"باب الخيار","lvl":2,"sub":0},{"id":37,"title":"باب حكم المبيع قبل القبض","lvl":2,"sub":0},{"id":39,"title":"باب الأصول والثمار","lvl":2,"sub":0},{"id":41,"title":"باب السلم","lvl":2,"sub":0},{"id":41,"title":"باب القرض","lvl":2,"sub":1},{"id":42,"title":"كتاب الرهن","lvl":1,"sub":0},{"id":42,"title":"باب التفليس","lvl":2,"sub":1},{"id":43,"title":"باب الحجر","lvl":2,"sub":0},{"id":46,"title":"باب الصلح","lvl":2,"sub":0},{"id":46,"title":"باب الضمان","lvl":2,"sub":1},{"id":47,"title":"كتاب الشركة","lvl":1,"sub":0},{"id":47,"title":"باب الوكالة","lvl":2,"sub":1},{"id":48,"title":"كتاب الإقرار","lvl":1,"sub":0},{"id":50,"title":"باب العارية","lvl":2,"sub":0},{"id":50,"title":"باب الغصب","lvl":2,"sub":1},{"id":51,"title":"باب الشفعة","lvl":2,"sub":0},{"id":52,"title":"كتاب الإجارة","lvl":1,"sub":0},{"id":52,"title":"باب المساقاة","lvl":2,"sub":1},{"id":54,"title":"باب الوقف","lvl":2,"sub":0},{"id":54,"title":"كتاب الهبة","lvl":1,"sub":1},{"id":56,"title":"باب اللقطة","lvl":1,"sub":0},{"id":56,"title":"باب اللقيط","lvl":1,"sub":1},{"id":57,"title":"باب الجعالة","lvl":1,"sub":0},{"id":57,"title":"باب الفرائض","lvl":1,"sub":1},{"id":58,"title":"باب الوصايا","lvl":1,"sub":0},{"id":60,"title":"باب الوديعة","lvl":1,"sub":0},{"id":61,"title":"كتاب قسم الصدقات","lvl":1,"sub":0},{"id":62,"title":"كتاب النكاح","lvl":1,"sub":0},{"id":66,"title":"كتاب الصداق","lvl":1,"sub":0},{"id":67,"title":"كتاب القسم والنشوز","lvl":1,"sub":0},{"id":67,"title":"كتاب الخلع","lvl":1,"sub":1},{"id":67,"title":"باب الكفارات","lvl":2,"sub":2},{"id":68,"title":"كتاب الطلاق","lvl":1,"sub":0},{"id":70,"title":"كتاب الرجعة","lvl":1,"sub":0},{"id":71,"title":"كتاب الإيلاء","lvl":1,"sub":0},{"id":71,"title":"كتاب الظهار","lvl":1,"sub":1},{"id":72,"title":"كتاب اللعان","lvl":1,"sub":0},{"id":72,"title":"باب الكفارة","lvl":1,"sub":1},{"id":73,"title":"كتاب العدد","lvl":1,"sub":0},{"id":74,"title":"كتاب النفقات","lvl":1,"sub":0},{"id":74,"title":"باب الاستبراء","lvl":2,"sub":1},{"id":75,"title":"كتاب الجنايات","lvl":1,"sub":0},{"id":78,"title":"باب الديات","lvl":2,"sub":0},{"id":79,"title":"باب جناية الرقيق والجناية عليه","lvl":2,"sub":0},{"id":80,"title":"باب الغرة","lvl":2,"sub":0},{"id":80,"title":"باب الإمامة","lvl":2,"sub":1},{"id":81,"title":"باب الزنى","lvl":1,"sub":0},{"id":82,"title":"باب حد القذف","lvl":1,"sub":0},{"id":82,"title":"باب السرقة","lvl":1,"sub":1},{"id":83,"title":"باب التعزير","lvl":1,"sub":0},{"id":83,"title":"باب الصيال","lvl":1,"sub":1},{"id":83,"title":"باب إتلاف البهائم","lvl":1,"sub":2},{"id":84,"title":"كتاب السير","lvl":1,"sub":0},{"id":85,"title":"باب الأمان","lvl":2,"sub":0},{"id":86,"title":"باب الصيد والذبائح","lvl":2,"sub":0},{"id":86,"title":"باب الأضحية","lvl":1,"sub":1},{"id":86,"title":"باب الأطعمة","lvl":1,"sub":2},{"id":87,"title":"كتاب الأيمان","lvl":1,"sub":0},{"id":87,"title":"باب المسابقة","lvl":1,"sub":1},{"id":88,"title":"كتاب النذر","lvl":1,"sub":0},{"id":90,"title":"كتاب القضاء","lvl":1,"sub":0},{"id":90,"title":"باب القسمة","lvl":2,"sub":1},{"id":91,"title":"كتاب الشهادات","lvl":1,"sub":0},{"id":95,"title":"كتاب الدعاوي","lvl":1,"sub":0},{"id":96,"title":"كتاب العتق","lvl":1,"sub":0},{"id":98,"title":"كتاب التدبير","lvl":1,"sub":0},{"id":98,"title":"باب الولاء","lvl":2,"sub":1},{"id":99,"title":"باب الكتابة","lvl":2,"sub":0},{"id":99,"title":"باب أمهات الأولاد","lvl":2,"sub":1}]}