{"pages":[{"id":1,"text":"تم تصدير هذا الكتاب آليا بواسطة المكتبة الشاملة\r(اضغط هنا للانتقال إلى صفحة المكتبة الشاملة على الإنترنت)\rالكتاب : BMK PP Al Marom PURWODADI Juli 1994\rKEPUTUSAN HASIL BAHTSUL MASA’IL VI\rPP. AL MAROM MENDURAN PURWODADI\r27 muharrom 1415/5 juli 1994\rLatar Belakang Masalah Buruh Non Muslim\rKarena factor ekonomi, seseorang melakukan segala usaha bahkan ada yang menjadi buruh pada orang non muslim sehingga ia harus melakukan segala perintahnya, seperti mengantar ke gereja bahkan mengikuti perayaan natal atau lainnya yang hatinya inkar.\rPertanyaan :\rBagaimana hukum buruh pada non muslim?\rBagaimana hukum orang muslim tersebut?\rJawaban a :\rMakruh bila pekerjaannya tidak sesuatu yang haram dan tidak mengandung unsur khidmah. Apabila pekerjaannya haram dan apabila mengandung unsur khidmah hukumnya khilaf :\rHaram.\rJawaz ma’al karohah.\rReference :\rBajuri : I/28\rTausyeh : 167\rBughyatul Mustarsyidin :126\rQolyubi : III/19\rJamal ‘Alal Manhaj : III/456\rMadzahibul Arba’ah : III/125\rMajmu’ : IX/115\rوعباراتها :\rففي الباجوري الجزء الأول صحيفة 28 ما نصه :\r(قوله صحت إجارته) لكن تكره إجارة مسلم لكافر عينا أو ذمة ولا يمكن من استخدامه مطلقا لأنه لا يجوز خدمة المسلم للكافر أبدا ويؤمر وجوبا بإزالة يده عينه في المعين بأن يؤجره لأخر دون إجارة الذمة كأن يقول ألزمت ذمتك كذا فلا يؤمر بالإزالة فيها إذ يمكن المسلم أن يستأجر كافرا ينوب عنه في خدمة الكافر. اهـ.\rففي الباجوري الجزء الأول صحيفة 167 ما نصه :\rففي بغية المسترشدين صحيفة 126 ما نصه :","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"كل معاملة كبيع وهبة ونذر وصدقة لشيء يستعمل في مباح وغيره فإن علم أو ظن أن آخذه يستعمله في مباح كأخذ الحرير لمن يحل له والعنب للأكل والعبد للخدمة والسلاح للجهاد الخ. --- إلى أن قال --- حلت هذه المعاملة وإن شك للبالغ --- إلى أن قال --- حرمت هذه المعاملة وإن شك ولا قرينة كرهت وتصح المعاملة في الثلاث الخ. اهـ.\r(1/1)\r---\rففي الباجوري الجزء الأول صحيفة 28 ما نصه :\r(قوله ويكره) اعلم أن الخلاف في الكراهة والحرمة هو بالنسبة للعقد وأما خدمة المسلم للكافر فحرام مطلقا سواء بعقد أو غير عقد كما صرحوا بها في باب الجزية. اهـ.\rففي الجمل على المنهج الجزء الثالث صحيفة 456 ما نصه :","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"(قوله وكافر مسلما) هذا يفيد جواز خدمة المسلم للكافر لأن المتبادر من الإعارة أنه يستخدمه فيما يريده سواء كان فيه مباشرة لخدمته كصب ماء على يديه ويقديم نعل له أو لغير ذلك كإرساله في حوائجه وتقدم في البيع عند الكلام على قول المصنف وشرط العاقد الرشد الخ. أنه تجوز إجارة المسلم للكافر ويؤمر بإزالة يده عنه بأن يؤجره لغيره ولا إذ يمكن من استخدامه وهو يفيد حرمة خدمة المسلم للكافر وعليه فقد يفرق بين الإجارة والعارية للزومها فلم يمكن من بقاء يده عليه في الإجارة ويجعل تحتها في العارية لاحتمال التخلص منه في كل وقت برجوع المعير لكن يرد على هذا أن في مجرد خدمة المسلم للكافر تعظيما له وهو حرام وقد يقال لا يلزم من جواز الإعارة جعله تحت يده وخدمته له لجواز أن يعيره لمسلم بإذن المالك أو يستنيب مسلما في استخدامه فيما تعود منفعته عليه فليتأمل ذلك كله وليراجع وفي عبارة المحلي ما يصرح بحرام خدمته حيث قال وعلل في المهذب عدم الجواز بأنه لا يجوز أن يخدمه (وقوله عدم الجواز) أي للعارية اهـ. ع ش على م ر وفي ق ل على الجلال واعلم أن الخلاف في الكراهة والحرمة هو بالنسبة للعقد وأما خدمة المسلم للكافر فحرام مطلقا سواء بعقد أو غير عقد كما صرحوا بها في باب الجزية. اهـ.\rففي مذاهب الأربعة الجزء الثالث صحيفة 125 ما نصه :\rقالوا يكره أن يؤجر المسلم نفسه لخدمة الكافر وإن كان جائزا بخلاف العمل في السقي والزرع والتجارة ونحو ذلك فإنه يصح أن يؤجر له نفسه بلا كراهة لعدم المهانة في نحو ذلك. اهـ.\rففي المجموع الجزء التاسع صحيفة 115 ما نصه :\r(1/2)\r---\rفصل واختلفوا في الكافر إذا استأجر مسلما إجارة معينة فمنهم من قال فيه قولان لانه عقد يتضمن حبس المسلم فصار كبيع العبد المسلم منه ومنهم من قال يصح قولا واحدا لان عليا كرم الله وجهه كان يستقى الماء لامرأة يهودية كل دلو بتمرة. اهـ.\rJawaban b :","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"Berdosa, adapun apabila pekerjaan tersebut ada tanda-tanda mukaffir (mengkafirkan), maka hukumnya murtad.\rReference :\rBughyatul Mustarsyidin : 297\r??\rI’anatut Tholibin : IV/136\rوعباراتها :\rففي بعية المسترشدين صحيفة 297 ما نصه :\rومنها أن المسلم إذا صدر منه مكفر لا يعرف معناه أو يعرفه ودلت القرائن على عدم إرادته أو شك لا يكفر. اهـ.\rففي --- الجزء --- صحيفة --- ما نصه :\rوالحاصل أن من يتعامل مع الكفار كاستئجاره نفسه لهم وفعل ما يتسبب الكفر مع الإنكار لا يكفر بل يأثم. اهـ.\rففي إعانة الطالبين الجزء الرابعة صحيفة 136 ما نصه :\rوالمكفر أيضا كمشى إلى الكنائس حالة كونه متلبسا بزيهم أي بهيئتهم التي يتلبسون بها كأن يشد على وسطه زنارا وهو خيط غليظ فيه ألوان يشد في الوسط فوق الثوب أو يخيط فوق الثياب بموضع لا يعتاد الخياطة عليه كالكتف ما يخالف لونها أو يضع البرنيطة فيكفر بذلك وأفهم قوله وكمشي إلى الكنائس بزيهم أنه لو فقد أحدهما كأن مشى إلى الكنائس لا بزيهم بل بزي المسلمين أو تزيا بزيهم مشي إليها لا يكفر وهو كذلك. اهـ.\rLatar Belakang Masalah Zakat\rSebagaimana kita ketahui bahwa penghasilan petani, pedagang yang sudah ada satu nishob (memenuhi syarat zakat) wajib dizakati. Lain dari pada itu orang yang berpenghasilan melebihi penghasilan tersebut seperti pegawai negeri dan orang yang berprofesi.\rPertanyaan :\rApakah penghasilan pegawai tersebut wajib dizakati ?\rBila wajib, termasuk zakat apa ?\rJawaban a :\r(1/3)\r---\rTidak wajib zakat bagi pegawai negeri karena termasuk ijaroh.\rReference:\rNihayatul Muhtaj : V/291\rMunjid : 102\rHamis Syarhir Roudl : II/412.\rوعباراتها :\rففي نهاية المحتاج الجزء الخامس صحيفة 291 ما نصه :","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"وما جرت به العادة من جعل جامكية على ذلك فليس من باب الإجارة وإنما هو من باب الإرزاق والإحسان والمسامحة بخلاف الإجارة فإنها من باب المعاوضة. اهـ.\rففي المنجد صحيفة 102 ما نصه :\rالجامكية ج جامكيات والجوامك ج جوامك مرتب خدام الدولة من العسكرية والمملكية. اهـ.\rففي هامش شرح الروض الجزء الثاني صحيفة 412 ما نصه :\rولو استأجر للإمامة ولو نافلة كالتراويح لم يصح (قوله ولو استأجر الخ.) ظن بعضهم أن الجامكية على الإمامة والطب ونحوهما من باب الإجارة حتى لا يستحق شيئا إذا أدخل بعض أيام الصلاة وليس كذلك بل هو من باب الإرصاد والإرزاق المبني على الإحسان والمسامحة بخلاف الإجارة فإنها من باب المعاوضة ولهذا يمتنع أخذ الأجرة على القضاء ويجوز إرزاقه من بيت المال بالإجماع. اهـ.\rAdapun penghasilan orang yang berprofesi wajib dizakati jika terjadi unsur ijaroh dan ujroh berupa urudluttijaroh diniati tijaroh. Jikatidak ada unsur ijaroh yang demikian maka tidak wajib dizakati.\rReference:\rKifayatul Akhyar : I/178.\rAhkamul Fuqoha’ : 57\rوعباراتها :\r1. ففي كفاية الأخيار الجزء الأول صحيفة 178 ما نصه :\rولو أجر الشخص ماله أو نفسه وقصد بالأجرة إذا كانت عرضها للتجارة تصير مال تجارة لأن الإجارة معاوضة وكذا الحكم فيما إذا كان تصرفه في المنافع بأن كان يستأجر المستغلات ويؤجرها على قصد التجارة. فإذا أرادت معرفة ما يصير. اهـ.\r2. ففي أحكام الفقهاء صحيفة 57 ما نصه :\rJawaban b :\rDengan adanya jawaban diatas ( jawaban a ) maka soal b gugur.\r3. Latar belakang ( harta karun )\r(1/4)\r---","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"Dinegara Indonesia sudah kita ketahui bersama apabila ada orang menemukan harta karun berupa emas atau lainnya, lalu di ketahui pihak pemerintah maka harta karun tersebut di sita untuk Negara dan orang yang menemukan diberi imbalan sepantasnya.\rPetanyaan :\rBagaimana tinjauan syara’ menyita harta karun tersebut?\rWajibkah orang tersebut menyerahkannya?\rBila harta tersebut sampai kadar nishob zakat, siapakah yang berkewajiban mengeluarkan?\rJawaban a :\rMasalah-masalah Al-Wajid (si penemu harta al rikaz ) berstatus Al-Malik maka menurut syara’ pemerintah tidak boleh menyitanya.\rAdapun masalah al wajid (si penemu harta rikaz) berstatus Al Malik adalah :\rMenemukannya di bumi mati.\rMenemukannya di bumi sendiri.\rMenemukannya di bumi orang lain dan orang itu di ketahui , maka diberikannya kepadanya.\rBarang yang di temukan di bumi waqof.\rReference:\rBughyatul Mustarsyidin : 168\rSyarwani : III/288.\rSyarwani : III/287.\rوعباراتها :\rففي بغية المسترشدين صحيفة 168 ما نصه :\rويحرم أخذ السلطان أموال الشخص التي وجدها مطلقا سواء في أرض موات أو أرض ملكت لأنه من أكل أموال الناس بالباطل ولأنه لا يجب امتثال أمره باطنا ولا ظاهرا. اهـ.\rففي الشرواني الجزء الثالث صحيفة 388 ما نصه :\rفإن كان موقوفا على نحو مسجد أو جهة عامة صرف لجهة الوقف على الأوجه ويوجه ذلك بأنه لتبعيته للأرض نزل منزلة روائدها لعدم المعارض ليده عليه (فإن وجد في أرض) غنيمة فغنيمة فيء ففيء أو في مسجد أو شارع ولم يعلم مالكه فلقطة على المذهب لأن يد المسلمين عليه وقد جهل مالكه. اهـ.\rففي الشرواني الجزء الثالث صحيفة 387 ما نصه :\r(1/5)\r---","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"وهو أي الركاز الموجود الجاهلي أي دفين الجاهلية وهم من قبل الإسلام أي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وعبارة أصله على ضرب الجاهلية --- إلى أن قال --- وقال السبكي والحق أنه لا يشترط العلم بكونه من دفنهم لتعذره بل يكتفي بعلامة تدل عليه من ضرب أو غيره ولو وجد دفين الجاهلي بملك من عاصر الإسلام وعاند فهو فيء. اهـ.\rKalau harta karun tersebut berupa al ma’dan maka pemerintah mutlak tidak boleh menyita.\rReference:\rBughyatul Mustarsyidin : 168.\rHamis Bujairimi ‘alal Manhaj : II/35.\rوعباراتها :\rففي بغية المسترشدين صحيفة 168 ما نصه :\rحجر السلطان بعض المعادن كالماس والذهب من غير إحياء تلك البقعة بل أمرا ناسبا باستخراجه فإذا استخرجوه ترك لهم الصغير وأخذ القطع الكبار بثمن قليل ونهاهم عن بيعها لغيره. اهـ.\rففي هامش البجيرمي على المنهج الجزء الثالث صحيفة 387 ما نصه :\r(قوله من معدن) أي مكان خلقه الله فيه موات أو ملك له ويسمى به المستخرج أيضا كما في الترجمة. اهـ.\rJawaban b :\rApabila barang tersebut berhak dimiliki pemerintah maka wajib menyerahkannya.Apabila pemerintah tidak berhak memilikinya maka menurut :\rIbnu Hajar wajib menyerahkannya dhohiron faqod.\rAr-Romli condong tidak wajib menyerahkan dhohiron wa bathinan.\rReference:\rBughyatul Mustarsyidin : 91\rوعباراتها :\rففي بغية المسترشدين صحيفة 91 ما نصه :\r(1/6)\r---","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"(مسئلة ك) يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له ولاية كدفع الزكاة المالي الظاهر فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه وإن كان المأمور به مباحا أو مكروها أو حراما لم يجب امتثال أمره كما قاله م ر وتردد في التحفة ثم قال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا وإلا فظاهرا فقط أيضا. والعبرة بالمندوب والمباح بعقيدة المأمور ومعنى قولهم ظاهرا أنه لا يأثم بعدم الامتثال ومعنى باطنا أنه يأثم. اهـ.\rJawaban c :\r(Karena waktu habis , soal c tidak bisa terbahas).\r(1/7)\r---","part":1,"page":8}],"titles":[{"id":1,"title":"BMK Al Marom Purwodadi_1994","lvl":1,"sub":0}]}