{"pages":[{"id":1,"text":"HASIL KEPUTUSAN\rBAHTSUL MASAIL PCNU KAB. KEDIRI\rDI MASJID AL-HIDAYAH KARANGDINOYO KEPUNG\rAHAD Pahing , 17 Shofar 1445/03 September 2023\r……\rMUSHOHIH …PERUMUS …MODERATOR\r.1 KH. Abi Musa Asy’ari\r.2 KH. Hafidz Ghozali\r.3 KH. Muhammad Jazuli Asymuni ….1 K. Saifuddin Zuhri\r.2 K. Imam Rosyadi\r.3 K. Muhammad Kholil\r.4 K. Ifrosin\r.5 K. Abdulloh Anas\r.6 K. Agus Imron\r.7 Ust. M. Waqiyulloh\r…Ust. M. Nizar\r……Notulen\r……Ust. M. Syahril Mufid\r…PESERTA …\r.1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.\r.9\r…MWC NU Pare\rMWC NU Badas\rMWC NU Kandangan\rMWC NU Kepung\rMWC NU Puncu\rMWC NU Plosoklaten\rMWC NU Wates\rMWC NU Ngancar\rMWC NU Ngasem ….01 MWC NU Kandat\r.11 MWC NU Ringinrejo\r.21 MWC NU Kras\r.31 MWC NU Ngadiluwih\r.41 MWC NU Mojo\r.51 MWC NU Semen\r.61 MWC NU Banyakan\r.71 MWC NU Grogol\r.81 MWC NU Pagu ….91 MWC NU Tarokan\r.02 MWC NU Purwoasri\r.12 MWC NU Papar\r.22 MWC NU Kunjang\r.32 MWC NU Plemahan\r.42 MWC NU Kayen Kidul\r.52 MWC NU Gampengrejo\r.62 MWC NU Gurah\r.1 Jual Beli Lombok Sistem Tebas (MWC Kayen Kidul) Deskripsi Masalah:\rSistem Tebas yang diartikan transaksi pembelian hasil tanaman sebelum dipetik tentunya tidak asing lagi bagi kita, Dalam praktik, tebasan dilakukan, biasanya oleh pedagang (toke), dengan cara membeli hasil pertanian atau perkebunan sebelum masa panen.\rDan dalam realitanya ada beberapa praktek yang menarik untuk dibahas, diantaranya adalah, seperti praktek tebas lombok yang dilakukan oleh beberapa petani, dikarenakan lombok bisa dipanen berkali-kali maka setelah ditebas dan dipanen terkadang mereka (penebas) juga menjual sawah yang ditebas kepada penebas yang lain.","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"Ada beberapa teknis tebasan pada sawah lombok di beberapa daerah\r.1 Menebas buah lombok yang masih di batangnya sampai habis buahnya (tidak dibatasi waktunya)\r.2 Menebas buah lombok yang masih di batangnya selama 6 bulan (dibatasi waktunya)\r.3 Menyewa tanah yang ada tanaman lomboknya selama 6 bulan (dibatasi waktunya)\rDan biasanya dalam praktek sighatnya , penebas mengatakan : \"Pak tak tukune lombok neng sawah sak ru iki ya\", Kemudian dia menyebutkan ongkos yang\rdisepakati semisal 70 juta dsb.\rPertimbangan:\r.1 Lombok dipanen di saat sebagian buahnya masih ada yang berwarna hijau\rdan berbentuk \"pentil\"\r.2 Lombok bisa dipanen lebih dari satu kali dan tidak ada batas akhir panen sehingga kadang muncul beda persepsi antara pemilik tanah dan pihak\rpenebas mengenai batas akhir tebasan.\rPertanyaan:\ra. Sahkah transaksi dengan sistem tebasan (pada tanaman yang bisa dipanen\rlebih dari satu kali) seperti dalam kasus panenan lombok di atas?\rJawaban : Tidak sah,\r•…Praktek nomor 1 (Menebas tidak dibatasi waktu) karena Mabi’nya belum wujud semua pada waktu akad.\r•…Praktek nomor 2 (Menebas dibatasi waktu) karena jual beli tidak\rboleh dibatasi waktu.\r•…Praktek nomor 3 karena konsep penyewaan tidak boleh sampai memiliki ain (barang).\rالمجموع شرح المهذب - )ج 9 / ص 257(","part":1,"page":2},{"id":3,"text":")باب ما نهى عنه من بيع الغرر وغيره( قال المصنف رحمه الله * )ولا يجوز بيع المعدوم كالثمرة التى لم تخلق لما روى ابو هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر والغرر وما انطوى عنه أمره وخفى عليه عاقبته ولهذا قالت عائشة رضى الله عنها في وصف أبي برر رضى الله عنه )فرد نشر الاسلام على غره( أي على طيه والمعدوم قد انطوى عنه امره وخفى عليه عاقبته فلم يجز بيعه * وروى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المعاومة وفى بعضها عن بيع السنين( * )الشرح( حديث أبى هريرة رواه مسلم وحديث جابر رواه مسلم أيضا ولفظه )أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين( وفي رواية أبى داود ذكر السنين والمعاومة كما ذكره المصنف واسناده اسناد الصحيح ولفظ المعاومة في الترمذي أيضا وقال هو حديث حسن صحيح وفى رواية لمسلم بيع تمر سنتين وهو مفسر لبيع السنين وبيع المعاومة )وأما( الاثر المذكور عن عائشة فمشهور من جملة خطبتها المشهورة التى ذكرت فيها أحوال أبيها وفضائله )وقولها( نشر الاسلام هو بفتح النون والشين والاسلام مجرور بالاضافة أي رد ما انتشر من الاسلام ودخله من الاختلافات وتفرق الكلمة إلى ما كان عليه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وهو المراد بقولها على غره والله تعالى أعلم) * أما( حرم المسألة فبيع المعدوم باطل بالاجماع ونقل ابن المنذر وغيره اجماع المسلمين على بطلان بيع الثمرة سنتين ونحو ذلك\rأسنى المطالب شرح روض الطالب - )ج 8 / ص 429(","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"(فرع) لو اشترى ثمرةً يغلب فيها الاختلاط، أي اختلاط حادثها بالوجود الناشئ ذلك من غلبة تلاحقها، كتينٍ وقثاءٍ وخيارٍ، (لم يصح العقد وإن بدا صلاحها لتعذر التسليم) إلا بشرط القطع، أي قطع الثمرة عند خوف الاختلاط، فيصح حينئذ.فإن لم يخف بأن أمكن التمييز بين اللاحق والسابق صح البيع فيما بدا صلاحه بغير شرط القطع.فإن شرطه، أي قطعها، فلم تُقطع، أو كانت مما يندر اختلاطها، أو مما يتساوى فيها الأمران، أو لم يُعلم حالها، واختلطت في الأربعة بالحادثة ولو بعد الحلول قبل التخلية، ينفسخ العقد لبقاء عين المبيع وإمكان التسليم بما يأتي، بل يثبت له، أي للمشتري، الخيار إن وقع الاختلاط قبل التخلية؛ لأنه أعظم من الإباق هذا، إن لم يسمح له البائع بالحادثة.فإن سمح له بها هبةً أو إعراضًا فلا خيار له لزوال المحذور.\rأسنى المطالب شرح روض الطالب - )ج 8 / ص 15(\r) وَبَيعُْ السِّنِينَ ( للِنَّهِْْ عَنهُْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ ) وهَُوَ بَيعُْ ثَمَرَةِ النَّخْلِ سِنيِنَ أوَْ تََدِْيدُ البَْيعِْ كَبِعْتكَُ ( هَذَا ) سَنتَيَْنِ فَِ ِذَا انْقَضَتاَ فلََا بَيعَْ ( بيَنَْناَ وَالبْطُْلَا نُ فِيهِ لِعَدَمِ البَْيعِْ وَللِتَّأقِْيتِ\rتَفة المحتاج في شرح المنهاج - )ج 4 / ص 357(","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"(فصل) في تفريق الصفقة وتعددها، وتفريقها إما في الابتداء أو في الدوام أو في الأحكام، وقد ذكرها كذلك.وضابط الأول: أن يشتمل العقد على ما يصح بيعه وما لا يصح، فإذا باع في صفقة واحدة خلا وخمرًا، أو شاةً وخنزيرًا، أو باع عبده وحرًّا، أو باع عبده وعبد غيره، أو باع مشتركًا بغير إذن الآخر، أي الشريك، صح في ملكه في الأظهر، وبطل في الآخر، إعطاءً لكل منهما حكمه.سواء قال: هذين، أو هذين الشيئين، أم القرينين، أم الخل والخمر، والقرن والحر، بخلاف عكسه على ما بيّنته في شرح الإرشاد الصغير؛ لأن العطف على الممتنع ممتنع.ومن ثم لو قال: نساء العالمين طوالق، وأنتِ يا زوجتي، لم تطلق.ويشترط أيضًا العلم بهما؛ ليتأتى التوزيع، فإن جهل أحدهما بطل فيهما، كما يأتي في بيع المجهول مع بيعهما.\rحاشية البجيرمي على الْطيب - )ج 3/ ص 47(\r) ولا يجوز بيع الثمرة مطلقا ( أي بغير شرط قطع ولا تبقية ) إلا بعد بدو صلاحها ( فيجوز بشرط قطعها وبشرط إبقائها ، سواء كانت الْصول لْحدهما أم لغيره } لْنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها{ . فيجوز بعد بدوه وهو صادق برل من الْحوال الثلاثة ، والمعنى الفارق بينهما أمن العاهة بعده غالبا لغلظها وكبر نواها ، وقبل الصلاح إن بيعت مفردة عن الشجر لا يجوز البيع. ولا يصح للخبر المذكور إلا بشرط القطع في الْال وإن كان الشجر للمشتري وأن يرون المقطوع منتفعا به ، وإذا كان الشجر للمشتري لم يجب الوفاء بالشرط إذُ لا معنى لِكليفه قطع ثمرهُ عن شجره ..... وَلَا يصَِحُّ بَيعُْ البِْطِّيخِ وَالبَْاذِنْْاَنِ وَنحَوْهِِمَا قَبلَْ بدُُوِّ الصَّلَاحِ إلَّا بشَِرْطِ القَْطْعِ ، وَ إنِْ بِيعَ مِنْ مَالكِِ ا لْْصُولِ لمَِا مَرَّ .وَلوَْ باَعَهُ مَعَ أصُولَِِ فكََبيَعِْ الثمََّرَةِ مَعَ الشَّجَرَةِ علَىَ المُْعْتَمَدِ .\rالمجموع شرح المهذب - )ج 11 / ص 441(","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"وجملة الثمار على ثمانية أقسام )أحدها( ما يرون بدو الصلاح فيه باللون وذلك في النخل بالاحمرار والاصفرار وفي الكرم بالْمرة أو السواد أو الصفاء أوالبياض )وأما( الفواكه المتلونة )فمنها( ما يرون صلاحه بالصفرة كالمشمش )ومنها( ما يرون بالبياض كالِفاح )قلت( ومحل ذلك فيما يتلون عند الادراك بلون َالف اللون السابق وجعل القاضي أبو الطيب نوعا من الِفاح يرون أخضر في حال كمالَ كما يرون في صغره قال فبدو الصلاح فيه بطيب طعمه وحلاوته وكذلك جعل الشيخ أبو حامد العنب الابيض وما قالاه ظاهر )القسم الثاني( ما بدو صلاحه بالطعم فمنه ما يرون بالْلاوة كقصب السكر ومنه ما يرون بالْموضة كالرمان فِذا زالت المرارة بالْموضة أو الْلاوة فقد بدا صلاحه )القسم الثالث( ما بدو صلاحه بالنضج كلنين والبطبخ فِذا لانت صلاحبته بدا صلاحه وهذا معني قول غير الماوردي طيب أو الْلاوة العبارات الثلاث متقاربة فان ذلك يحصل في وقت واحد وقال صاحب الِتمة لما ترلم في البطيخ الْيار والباذنْان حكمهما حم البطيخ الا في شئ واد وهو ان بدو الصلاح فيهما ليس ان يربر ويتناهي لانهما لا يؤكلان في تبلك الْالة ولرن ان يصير إلى الْد الذي يقصد تناولَ في تلك الْالة في العرف والعادة فِِذا كان في جملة الصفقة واحده قد بلغت الْد فهو وقت اباحة بيعه )الرابع( ما بدا صلاحه بالقوة والاشتداد كالبر والشعير فِِذا بدت قوته واشتد بدا صلاحه )الْامس( ما بدا صلاحه بالطول والامتلاء كالعلف والبقول القصب فِذا تناهي طولَ وامتلاؤه إلى الْد الذي يجذ عليه بدا صلاحه هكذا قال الماوردى ....الى ان قال..... )فان قيل( البسر ليست العادة أن يؤكل في أول احمراره أو اصفراره بل يؤخر إلى تناهيه ومع ذلك بدو الصلاح فيه أن يحمر ويصفر كما صرح به الْديث ونص الشافعي قال امام الْرمين بين بدو الصلاح وبين الادراك وأوان القطاف قريب من شهرين يعني فلاجل ذلك لا يشترط الغاية المطلوبة في الطيب","part":1,"page":6},{"id":7,"text":")فالجواب( ما قالَ الامام فانه أورد ما الذي أوجب الفرق بين القثاء والثمار وأجاب بأن لافرق فان الزهو إذا ابتدأ الناس في الاكل وقد يعقب تأخر المطعم إلى تمام الادراك كذلك القول في القثاء فان الصغار منه تبتدر ولرن عموم الاكل يتأخر والذي يتناهي صغره لا يؤكل قصدا الا ان يتفق على شذوذ فرجع الْاصل إلى طيب الاكل وابتداء الاعتياد فيه فعلامة ذلك في المتلونات الِلون إلى جهة الادراك وفيما لا يتلون القوة وجريان الْلاوه فاشار الامام إلى أن الذي لا يؤكل في العادة أصلا كالقثاء في حال تناهي صغره لم يبد صلاحه والذي يؤكل في العادة بدا صلاحه وللاكل في العادة مراتب ابتداء ووسط وانتهاء والمعتبر ابتداؤها وهو حاصل في البسر بالاحمرار دون القثاء في صغره وداخال المصنف الزرع في أصناف الثمر يشهد لَ قولَ الله تعالى )كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده( وكل ما ذكره المصنف واضح مما ذكرته الا قولَ أن صلاح العنب الاسود بأن يتموه والذي حكيته فيما تقدم من كلام الماوردى وهو الموجود في كلام الشيخ أبي حامد والقاضي أبي الطيب ان صلاح العنب الاسود باسوداده وفي كلام الماوردى أن الصلاح في الكرم بالِموه إلى الْمرة أو السواد والله أعلم.\rوقول المصنف رحمه الله تعالى في القثاء حيث يؤخذ ويؤكل تنبيه على ان امكَن الاكل موجود فيه من قبل ولكنه لا يؤخذ للا كل في العادة وفي معني القثاء الْيار والباذنْان كما صرح به الروياني قال وفي الرمان بالْموضة أو الْلاوة وزوال المرارة وفي الورد الانفتاح والانتشار.\rالْاوي في فقه الشافعي - )ج 5 / ص 104(","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"قاَلَ المَْاوَردِْيُّ : وَاعُْلمَْ أنََّ المَْأكُْولَاتِ قَدْ تخَْتَلِفُ جِهَاتُ أكَْلِهَا علَىَ أَنَوَْا ٍع سِتَّةٍَ : أحََدُهَا : مَا يؤُْكَلُ قُوتاً كاَلبُْرِّ وَالشَّعِيرِ ، وَيَتبَْعُ هَذَا النَّوْعَ الَِّمْرُ وَالزَّبيِبُ . وَالثاَّنِي : مَا يؤُْ كَلُ أدْمًا كاَلزَّيْتُونِ وَالبَْصَلِ وَقدَْ يلَحَْقُ بهَِذَا النَّوْعِ الْْلبَْانُ وَالْْدْهَانُ . وَالثَّالِثُ : مَا يؤُْكَلُ إبِزَْارًا كاَلكَْمُّونِ وَالفِْلفِْلِ ، وَقدَْ يدَْخُلُ فِي هَذَا النَّوْعِ المِْلحُْ . وَالرَّابعُِ : مَا يؤُْكَلُ تَفَكُّ هًا كاَلرُّمَّانِ وَالسَّفَرجَْلِ. وَقَدْ يضَُافُ إلَِى هَذَا النَّوْعِ الْْضَُرُ . وَالْْاَمِسُ : مَا يؤُْكَلُ حُلوًْا كاَلسُّ كَّرِ وَالعَْسَلِ الربا فيه . وَالسَّادِسُ : مَا يؤُْكَلُ دَوَاءً كاَلْْهِْلِيلجَِ وَالبِْلِيلجَِ\rأسنى المطالب شرح روض الطالب - )ج 8 / ص 407(\r) فرع بدو الصلاح في شجرة ( ولو في حبة ) يستتبع الكُ إذا اتَد البستان ( والعقد والجنس ) كما في الِأبير ( وقد مر فيتبع ما لم يبد صلاحه ما بدا صلاحه إذا اتَد فيهما الثلاثة واكتفى ببدو صلاح بعضه لْن الله تعالى امتن علينا فجعل الثمار لا تطيب دفعة واحدة إطالة لزمن الِفكه فلو اعتبرنا في البيع طيب الجميع لْدى إلى أن لا يباع شيء أو تباع الْبة بعد الْبة وفي كل منهما حرج\rالشرح : ) قولَ ولو في حبه ( أو عنقوده أو بسره أو بطيخه أو سنبله ) قولَ لْدى إلى أن لا يباع شيء ( لْن السابق يتلف\rإعانة الطالبين - )ج 3 / ص 3(","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"وصرح بالصيغة بقولَ ببيع بِإيجاب وقبول وبدأ بها لقوة الْلاف فيها وإن تقدما عليها طبعا ثم هي على قسمين صريح وكناية والْول مما دل على الِمليك أو الِملك دلالة ظاهرة مما اشتهر وكرر على ألسنة حملة الشرع كبعتك وملكتك أو وهبتك ذا برذا والثاني ما احتمل البيع وغيره كجعلته لك وخذه وتسلمه وبارك الله لك فيه ويشترط في صحة الصيغة أن يذكر المبتدىء بائعا أو مشتريا كلا من الثمن والمثمن وأما المجيب فلا يشترط أن يذكرهما ولا أحدهما فلو قال البائع بعتك كذا برذا فقال قبلت أو قال المشتري اشتريت منك كذا برذا فقال البائع بعتك كفى منهما فِِن لم يذكر المبتدي منهما العوضين معا لم يصح العقد أفاده البجيرمي\rفتح المعين - )ج 3 / ص 114(","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"وبغير متضمن لاستيفاء عين ما تضمن استيفاءها فلا يصح اكتراء بستان لثمرته لْن الْعيان لا تملك بعقد الْجارة قصدا ونقل الِاج السبكي في توشيحه اختيار والده الِقي السبكي في آخر عمره صحة إجارة الْشجار لثمرها وصرحوا بصحة استِِجار قناة أو بئر للإنتفاع بمِائها للحاجة الشرح: )قولَ وبغير متضمن الخ( معطوف على بمتقومة أي وخرج بغير متضمن لاستيفاء عين ما تضمن استيفاءها أي استِجار منفعة تضمن استيفاء عين كاستِِجار الشاة للبنها وبركة لسمكها وشمعة لوقودها وبستان لثمرته فكُ ذلك لا يصح وهذا مما تعم به البلوى ويقع كثيرا قولَ لْن الْعيان لا تملك بعقد الْجارة قصدا أي بِلافها تبعا كما في اكتراء امرأة للإرضاع فِِنه يصح لْن استيفاء اللبن تابع للمعقود عليه وبيان ذلك ان الْرضاع هو الْضانة الصغرى وهي وضعه في الْجر وإلقامه الثدي وعصره لَ لِوقفه عليها فهْ المعقود عليه واللبن تابع إذا بالْجارة موضوعة للمنافع وإنما الْعيان تتبع للضرورة. ويشترط لصحة ذلك تعيين مدة الرضاع ومحله من بيته أو بيت المرضعة وتعيين الرضيع بالرؤية أو بالوصف لاختلاف الْغراض باختلاف حالَ وكما يصح الاستِِجار للإرضاع الذي هو الْضانة الصغرى يصح للحضانة الكبرى ولهما معا والْضانة الكبرى تربية صبي بما يصلحه كتعهده بغسل جسده وثيابه ودهنه وكحله وربطه في المهد وتَريره لِنام ونحوها مما يحتاجه )قولَ ونقل الِاج السبكي الخ( ضعيف )قولَ صحة إجارة الخ( مفعول اختيار المضاف لفاعله )قولَ وصرحوا( أي الفقهاء وقولَ بصحة استِِجار قناة عبارة الروض وشرحه ويجوز للشخص استِِجار القناة وهي الجدول المحفور للزراعة بمائها الجاري إلِها من النهر لا إستِِجار القرار منها دون الماء بأن استأجرها لِكون أحق بمائها الذي يحصل فيها بالمطر والثلج في المستقبل لْنه استِِجار لمنفعة مستقبلة.\rفتاوى السبكي - )ج 2 / ص 344(","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"قلت : صح وضع عمر رضي الله عنه الدراهم ، والقفيز على كل جريب وصح قول أبي عبيد لا نعلم المسلمين اختلفوا في كراهة القبالات وصح تفسيره القبالات المكروهة وتفسيرها بشيء مسمى ، والترخيص في سنن المعاملة على الثلث ، والربع وكراء الْرض وأنهما ليسا من القبالات فيقتضي هذا أن المعاملة على الثلث ، والربع وكراء الْرض في الشجر جائزة كما في الزرع ، وهي المساقاة ، أما قولَ في أرض السواد : ` وألغي النخل ، والشجر فكيف تلغى وفيها حق خلائق إلا أن يقال : إنها لْجل ما حصل منها من أجرة الْرض يغتفر ذلك كما في المساقاة المضمومة إلى الْجارة في هذا الزمان وأن الثمرة كانت في مقابلة العمل في الشجر فيحتج به لمن يجوز المساقاة على أن ترون كل الثمرة للعامل ولِت شعري ما يمنع من أن يجعل الدرهم ، والقفيز الذي وضعه عمر رضي الله عنه على كل جريب في مقابلة الْرض ، والشجر جميعا لِنتفع بزرع الْرض وثمر الشجر ولا غرر لْنها تَمل بعضها بعضا بِلاف استِِجار الشجر وحدها لثمرها فقد يمنعها الله تعالى على أنا نقول : الْرض أيضا قد يمنع الله تعالى زرعها فِنما يمتنع ذلك في البيع أما الْجارة فينبغي أن يجوز فيها كما يستأجر الْرض ليزرعها تستأجر الشجر لثمرها لا أجد فرقا بينهما ولا دلِلا على بطلانهما وليس في كلام أبي عبيد تصريح بمنع إجارة الْشجار ولا لجوازها والله أعلم\rb. Bila tidak sah, adakah solusi atas kasus ini, mengingat jual beli dengan sistem semacam ini sudah\rterlaku di masyarakat ?\rJawaban :\rAda, dengan mengikuti salah satu dari dua solusi di bawah ini:\r.1 Dengan membeli pohon sekaligus lombok yang sudah ada, sedangkan Lombok yang belum\rada otomatis menjadi milik pembeli.\r.2 Dengan menyewa tanaman lombok untuk diambil lomboknya, mengikuti pendapat Imam Taqiyyudin As-Subki.","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"حاشية البجيرمي على الْطيب = تَفة الْبيب على شرح الْطيب) 3/ 48(\rوإن بيعت الثمرة مع الشجرة جاز بلا شرط لْن الثمرة هنا تتبع الْصل وهو غير متعرض للعاهة، ولا يجوز بشرط قطعها لْن فيه حجرا على المشتري في ملكه.\rالشرح : قولَ: )مع الشجرة( أي بثمن واحد صفقة واحدة، أما لو فصل الثمن بأن بيعت الشجرة بعشرة والثمرة بِمسة مثلا فلا بد من شرط القطع لعدم الِبعية حينِِذ ولرن لا يجب الوفاء بالشرط لاجتماعهما في ملك شخص واحد. اه. م د.قولَ: )ولا يجوز بشرط قطعها( أي ولا بشرط إبقائها للتحجير المذكور\rتَحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي) 4/ 454(\r(والأصح) فيما إذا استحق إبقاءها أنه لا يدخل في بيعها (المغرس) بكسر الراء، أي محل غرسها؛ لأن اسمها لا يتناوله، (لأنه يستحق منفعته بلا عوض)، وهو ما سامتها من الأرض وما يمتد إليه عروقها، فيمتنع عليه أن يغرس في هذا ما يضر بها.ولا يضر تجدد استحقاق للمشتري لم يكن حالة البيع؛ لأنه متفرع عن أصل استحقاقه، والممتنع إنما هو تجدد استحقاق مبتدأ، فاندفع ما لجمع هنا من الإشكال، ولم يحتج لجواب الزركشي الذي قيل فيه إنه ساقط.(ما بقيت الشجرة) حية، هذا إن استحق البائع الإبقاء، وإلا جرى ما مر.وبحث ابن الرفعة وغيره في بيع بناء في أرض مستأجرة معه، أو موصى بمنفعتها له، أو موقوفة عليه، أنه يستحق الإبقاء بقية المدة؛ لأنه بأجرة المثل لباقي المدة في الأول إن علم، لا في الأخيرين؛ لأن المنفعة فيهما لم يبذل البائع فيها شيئًا.وأفهم قوله: ما بقيت أنها لو قُلعت لم يجز له غرس بدلها، بخلافها إن بقيت.ولا يدخل المغرس في شجرة يابسة قطعًا؛ لبطلان البيع بشرط إبقائها كما مر، فلا يستحق إبقاءها.\rفتاوى السبكي - )ج 2 / ص 344(","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"قلت : صح وضع عمر رضي الله عنه الدراهم ، والقفيز على كل جريب وصح قول أبي عبيد لا نعلم المسلمين اختلفوا في كراهة القبالات وصح تفسيره القبالات المكروهة وتفسيرها بشيء مسمى ، والترخيص في سنن المعاملة على الثلث ، والربع وكراء الْرض وأنهما ليسا من القبالات فيقتضي هذا أن المعاملة على الثلث ، والربع وكراء الْرض في الشجر جائزة كما في الزرع ، وهي المساقاة ، أما قولَ في أرض السواد : ` وألغي النخل ، والشجر فكيف تلغى وفيها حق خلائق إلا أن يقال : إنها لْجل ما حصل منها من أجرة الْرض يغتفر ذلك كما في المساقاة المضمومة إلى الْجارة في هذا الزمان وأن الثمرة كانت في مقابلة العمل في الشجر فيحتج به لمن يجوز المساقاة على أن ترون كل الثمرة للعامل ولِت شعري ما يمنع من أن يجعل الدرهم ، والقفيز الذي وضعه عمر رضي الله عنه على كل جريب في مقابلة الْرض ، والشجر جميعا لِنتفع بزرع الْرض وثمر الشجر ولا غرر لْنها تَمل بعضها بعضا بِلاف استِِجار الشجر وحدها لثمرها فقد يمنعها الله تعالى على أنا نقول : الْرض أيضا قد يمنع الله تعالى زرعها فِنما يمتنع ذلك في البيع أما الْجارة فينبغي أن يجوز فيها كما يستأجر الْرض ليزرعها تستأجر الشجر لثمرها لا أجد فرقا بينهما ولا دلِلا على بطلانهما وليس في كلام أبي عبيد تصريح بمنع إجارة الْشجار ولا لجوازها والله أعلم\rفتح المعين - )ج 3 / ص 114(","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"وبغير متضمن لاستيفاء عين ما تضمن استيفاءها فلا يصح اكتراء بستان لثمرته لْن الْعيان لا تملك بعقد الْجارة قصدا ونقل الِاج السبكي في توشيحه اختيار والده الِقي السبكي في آخر عمره صحة إجارة الْشجار لثمرها وصرحوا بصحة استِِجار قناة أو بئر للإنتفاع بمِائها للحاجة الشرح: )قولَ وبغير متضمن الخ( معطوف على بمتقومة أي وخرج بغير متضمن لاستيفاء عين ما تضمن استيفاءها أي استِجار منفعة تضمن استيفاء عين كاستِِجار الشاة للبنها وبركة لسمكها وشمعة لوقودها وبستان لثمرته فكُ ذلك لا يصح وهذا مما تعم به البلوى ويقع كثيرا قولَ لْن الْعيان لا تملك بعقد الْجارة قصدا أي بِلافها تبعا كما في اكتراء امرأة للإرضاع فِِنه يصح لْن استيفاء اللبن تابع للمعقود عليه وبيان ذلك ان الْرضاع هو الْضانة الصغرى وهي وضعه في الْجر وإلقامه الثدي وعصره لَ لِوقفه عليها فهْ المعقود عليه واللبن تابع إذا بالْجارة موضوعة للمنافع وإنما الْعيان تتبع للضرورة. ويشترط لصحة ذلك تعيين مدة الرضاع ومحله من بيته أو بيت المرضعة وتعيين الرضيع بالرؤية أو بالوصف لاختلاف الْغراض باختلاف حالَ وكما يصح الاستِِجار للإرضاع الذي هو الْضانة الصغرى يصح للحضانة الكبرى ولهما معا والْضانة الكبرى تربية صبي بما يصلحه كتعهده بغسل جسده وثيابه ودهنه وكحله وربطه في المهد وتَريره لِنام ونحوها مما يحتاجه )قولَ ونقل الِاج السبكي الخ( ضعيف )قولَ صحة إجارة الخ( مفعول اختيار المضاف لفاعله )قولَ وصرحوا( أي الفقهاء وقولَ بصحة استِِجار قناة عبارة الروض وشرحه ويجوز للشخص استِِجار القناة وهي الجدول المحفور للزراعة بمائها الجاري إلِها من النهر لا إستِِجار القرار منها دون الماء بأن استأجرها لِكون أحق بمائها الذي يحصل فيها بالمطر والثلج في المستقبل لْنه استِِجار لمنفعة مستقبلة.","part":1,"page":14}],"titles":[{"id":1,"title":"LBM PCNU Kediri_September_2023","lvl":1,"sub":0}]}