{"pages":[{"id":1,"text":"Ta’bir Tambahan\rإعانة الطالبين - (ج 4 / ص 256)\r(قوله: ويجوز للامام عزل قاض) أي لما روى أبو داود أنه (ص): عزل إماما صلى بقوم بصق في القبلة، وقال: لا يصلي بهم بعدها أبدا. إذا جاز هذا في إمام الصلاة، جاز في القاضي بل أولى، إلا أن يكون متعينا فلا يجوز له عزله.\rولو عزل لم ينعزل. اه.شرح الروض. (قوله: لم يتعين) أي للقضاء بأن وجد من يصلح للقضاء غيره. (قوله: بظهور خلل) متعلق بعزل (وقوله: لا يقتضي انعزاله) الجملة صفة لخلل: أي خلل موصوف بكونه غير مقتض لانعزاله، فإن اقتضاه لم يحتج إلى عزل الامام له، لانعزاله بنفس ذلك الخلل المقتضي له، وهو كالفسق والجنون إلى آخر ما تقدم (قوله: ككثرة الخ) تمثيل للخلل الذي لا يقتضي انعزاله. (وقوله: الشكاوي) أي من الرعية بسبب تضررها منه. (وقوله: فيه) أي في القاضي. (قوله: وبأفضل منه) معطوف على بظهور خلل، أي ويجوز عزله بوجود أفضل منه، وإن لم يظهر فيه خلل، رعاية للاصلح للمسلمين، ولا يجب العزل لذلك، وإن قلنا إن ولاية المفضول لا تنعقد مع وجود الفاضل، لان الغرض حدوث الافضل بعد الولاية، فلم يقدح فيها أفاده في التحفة. (قوله: وبمصلحة) معطوف أيضا على بظهور خلل: أي ويجوز عزله بسبب وجود مصلحة في العزل، كتسكين فتنة، ولو لم يعزل يخاف من حدوثها. (وقوله: سواء أعزله بمثله أم بدونه) أي سواء عزله بذلك مع وجود مثله يوليه في مكانه أم دونه، فالباء بمعنى مع، وهي مضافة لمحذوف (قوله: وإن لم يكن شئ من ذلك) أي من المذكور من ظهور خلل، ووجود أفضل منه، وظهور مصلحة. (وقوله: لم يجز عزله لانه عبث) أي وتصرف الامام يصان عنه. (وقوله: ولكن ينفذ العزل) أي مع إثم المولى والمتولي بذلا لطاعة السلطان. قال في النهاية: وهذا في الامر العام، أما الوظائف الخاصة كإمامة وأذان وتصوف وتدريس وطب ونحوها، فلا تنعزل أربابها بالعزل من غير سبب - كما أفتى به جمع متأخرون - وهو المعتمد. ومحل ذلك حيث لم يكن في شرط","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"الواقف ما يقتضي خلاف ذلك. اه. وقوله: خلاف ذلك) أي وهو العزل من غير سبب بأن قال الواقف، وللناظر عزله وتولية آخر من غير سبب. (قوله: أما إذا تعين الخ) مفهوم قوله لم يتعين. (قوله: بأن لم يكن ثم) أي في تلك الناحية من يصلح للقضاء غيره. (قوله: فيحرم الخ) جواب أما. (قوله: ولا ينفذ) أي عزله. (قوله: وكذا عزله لنفسه حينئذ) أي وكذا يحرم عزله لنفسه مع عدم نفوذه حين إذ تعين للقضاء. (قوله: بخلافه في غير هذه الحالة) أي بخلاف عزله لنفسه في غير حالة التعيين. (قوله: فينفذ عزله لنفسه) أي ولا يحرم، وهو تفريع على قوله بخلافه الخ. (وقوله: وإن لم يعلم موليه) غاية في النفوذ. (قوله: ولا ينعزل قاض) أي ولو قاضي ضرورة إذا لم يوجد مجتهد صالح، أما مع وجوده، فإن رجى توليه انعزل، وإلا فلا فائدة في انعزاله. ع ن. اه.\rالإمامة العظمى ص : 487\rوقد التفق العلماء ععلى أن الإمام إذا أحس من نفسه عدم القدرة على القيام بأعباء الإمامة فإن له عزل نفسه قال القرطبي يجب عليه أن يخلع نفسه إذا وجد في نفسه نقصا يؤثر في الإمامة وكذلك إذا كان في عزله إخماد لفتنة قد تزداد وتستمر إذا أصر على منصبه بل هو محمود في مثل هذه الحالة إذا عزل نفسه ولذالك أثنى جميع المسلمين على سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما حينما عزل نفسه وتنازل عن الإمامة لمعاوية رضي الله عنه بعد أن بايعه أهل العراق حقنا لدماء المسلمين بل قد أثنى عليه قبل وقوعه جده صلى الله عليه وسلم حينما قال إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. اهـ","part":1,"page":2}],"titles":[{"id":1,"title":"ta'bir tamb","lvl":1,"sub":0}]}