{"pages":[{"id":1,"text":"متن سفينة النجاة في مَا يَحِبُ عَلَى العبد مولاه على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه\r\rللشيخ العالم الفاضل سالمين سمير الحضري رحمه الله تعالى\r\rدار المنهاج","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"دار المنهاج لبنان - بيروت - فاكس: 786230 الطبعة الأولى 1430 هـ ـ 2009 م جميع الحقوق محفوظة للناشر دار المنهاج للنشر والتوريح المملكة العربية السعودية - جدة الكندرة - شارع أبها تقاطع شارع ابن زيدون هاتف رئيسي 6326666 - الإدارة 6300655 المكتبة 6322471 - فاكس 6320392 ص. ب 22943 - جدة 21416  www.alminhaj.com E-mail: info@alminhaj.com\r\n\r\nمتن سفينة النجاة في ما يجب بدلولاه","part":1,"page":1},{"id":3,"text":"لموزعون المعتمدون المملكة العربية السعودية: دار المنهاج للنشر والتوزيع - جدة هالف: 6311710 - فاكس: 6320392 مكتبة دار كنوز المعرفة - جدة هاتف: 6510421 - فاكس: 6516593 الإمارات العربية المتحدة: مكتبة دبي للتوزيع - دبي. هاتف: 2211949 - 2224005 - فاكس: 2225137 دار الفقيه - أبو ظبي هاتف: 6678920 - فاكس: 6678921 مكتبة الجامعة - أبو ظبي هاتف: 6272795 - 6272726 مكتبة الشنقيطي - جدة دولة الكويت: دار البيان - الكويت هاتف: 6893638 مكتبة المأمون - جدة هاتف: 6446614 مكتبة الأسدي - مكة المكرمة هاتف: 5570506 مكتبة نزار الباز - مكة المكرمة هالف: 5749022 دار البدوي - المدينة المنورة هاتف: 0503000240 مكتبة المصيف - الطائف هاتف: 7368840 - 7330248 مكتبة الزمان - المدينة المنورة هاتف: 8366666 مكتبة العبيكان - الرياض هاتف: 4650071 - 4654424 مكتبة الرشد - الرياض هاتف: 4593451 مكتبة جرير - الرياض هالف: 4626000 وجميع فروعها داخل المملكة وخارجها دار التدمرية - الرياض هاتف: 4924706 دار أطلس - الرياض هاتف: 4266104 مكتبة المتنبي - الدمام هاتف: 8413000 هاتف: 2616490 - فاكس: 2616490 دار الضياء للنشر والتوزيع - تلفاكس: 2658180 دولة قطر: مكتبة الأقصى - الدوحة هاتف: 4437409 - 4316895 مملكة البحرين: مكتبة الفاروق - المنامة هالف: 17272204 - 17273464 - فاكس: 17256936 جمهورية مصر العربية: دار السلام - القاهرة هاتف: 2741578 - فاكس: 2741750 الجمهورية العربية السورية: دار السنابل - دمشق هاتف: 2242753 - فاكس: 2237960 الجمهورية اليمنية: مكتبة تريم الحديثة - تريم (حضرموت) هاتف: 417130 - فاكس: 418130 مكتبة الإرشاد - صنعاء هاتف: 271677 الجمهورية اللبنانية: الدار العربية للعلوم - بيروت هاتف: 785108 - 785107 - فاكس: 786230","part":1,"page":2},{"id":4,"text":"مكتبة التمام - بيروت هاتف: 707039 - 01 المملكة المغربية: دار الأمان - الرباط هاتف: 037723276 - فاكس: 037200055 المملكة الأردنية الهاشمية دار محمد دنديس - عمان هاتف: 4653390 - فاكس: 4653380 جمهورية أندونيسيا: دار العلوم الإسلامية - موربايا هاتف: 60304660 006231 الجمهورية التركية: مكتبة الإرشاد – إستنبول هاتف: 02126381633 - 02126381634 فاكس: 02126381700\r\rبسم الله الرحمن الرحيم بين يدى الكتاب الحمد لله الذي دعا إلى الفقه في الدين فقال تعالى: {فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ ليَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين القائل: «خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا». وبعد: فإن «سفينة النجاه من الكتب المهمة للمبتدئين في تعلم شرائع الدين الجزء المتعلق بالعبادات من فقه مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وأرضاه. وقد بلغ الاهتمام بهذا السفر الغاية؛ إذ لا يخلو طالب علم مبتداء من حفظه، وقد ضم إلى جانب مسائله  V\r\rفي فقه العبادات مقدمة هي لب ما يحتاج إليه من معرفة أصول الدين وقد حظي الكتاب وهو مقدمة صغيرة بعناية وخدمة علماء كثيرين بين شارح له وناظم. وكان مؤلفه رحمه الله أختصر فيه ما يتعلّق بالعبادات البدنية، كالصلاة، والمالية وهي الزكاة، وعندما شرحه، الشيخ محمد نووي جاوي رحمه الله بشرحه المسمى كاشفة السجا».:. أضاف إليه عبادة الصيام وهذه الطبعة التي هذه مقدمتها أضفنا إليها ـ زيادة - عبادة الحج قام بإضافتها بعض طلبة العلم، وهو الأستاذ محمد علي باعطيّة؛ تتميماً للفائدة، وحرصاً على أن ينتظم قسم العبادات كلّها في هذا المختصر اللطيف • والله نسأل أن ينفع به كما نفع بأصله، وهو من وراء القصد والهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.","part":1,"page":3},{"id":5,"text":"ترجمة المؤلّف هو العلامة المعلم والقاضي والسياسي والخبير بالشؤون العسكرية الفقيه الشيخ سالم بن عبد سعد بن عبد الله بن سُمير الحضرمي الشافعي ولد في قرية ذي أصبح من قرى وادي حضرموت الله بن وتربى وتعلم لدى أبيه الشيخ العلامة المعلم عبد الله سعد بن بن سُمير وقد وهم المؤرخ القدير الأستاذ محمد عبد القادر بامطرف في كتابه (الجامع (في عموم نسبه، وخالف ما أطبقت جميع التراجم عليه • قرأ القرآن الكريم، وأتقن أوجه أدائه، ثم اشتغل بإقرائه، فسمي معلماً، وهو اصطلاح حضرمي يطلق على من (1) نقلت الترجمة من مقدمة السيد عمر بن حامد الجيلاني من كتاب الدرة اليتيمة)\r\rاشتغل بإقراء القرآن الكريم، وأحسب أنهم أخذوه من الحديث الشريف المخرَّج في (صحيح البخاري» من رواية عثمان بن عفان رضي الله عنه: (خيركم من تعلم «القرآن وعلمه (1) ودرس العلوم الشرعية على والده وعلى جمع من العلماء الذين امتلأ بهم وادي حضرموت في القرن الثالث عشر الهجري؛ فمنهم: السيد عمر بن سقاف بن محمد بن عمر بن طه الصافي، والسيد عمر بن زين بن سميط، وغيرهم.: ونشر العلوم ودرَّسها، وأقبل الطلاب عليه ينهلون من معينه، وكان من أجلّهم السيد الحبيب عبد الله بن طه الهدار الحداد، والشيخ الفقيه علي بن عمر باغوزة. وأشرقت شمسه، وظهر صيته، حتى سيرت إليه قصائد المديح ممن هم في مرتبة شيوخه؛ كالشيخ العلامة (1) صحيح البخاري (5027).","part":1,"page":4},{"id":6,"text":"عبد الله بن أحمد باسودان، ومع اتساعه في العلوم الشرعية وقيامه بنشرها كانت له مشاركات في الأمور السياسية وخبرة بالعتاد الحربي. فقد انتُدِب إلى الهند ليختار للدولة الكثيرية خبيراً عسكرياً في شؤون المدافع، فاختاره وأرسله إليهم، وقام بشراء بعض أنواع الذخيرة الحربية الحديثة من سنغافورا وبعثها إلى حضرموت، وكان أحد القائمين بالصلح بين يافع والدولة الكثيرية. واختير مستشاراً للسلطان عبد الله بن محسن؛ لا يصدر إلا عن رأيه، وعندما خالفه السلطان ولم يرجع إلى مشورته واستبد برأيه .. سافر مغاضباً إلى الهند ثم إلى جاوة وتديرها • وكان من أهل الصلاح، دائم الذكر، كثير التلاوة لكتاب الله ذكر الشيخ أحمد الحضراوي المكي عنه: القرآن الكريم وهو يطوف بالبيت الحرام.: أنه كان يختم 11\r\rوفي بتاوى من بلاد جاوة أدركته المنية عام (1271 هـ)، وترك عدداً من المؤلفات منها: - سفينة النجاه، وهو كتابنا هذا الفوائد الجلية في الزجر عن تعاطي الحيل الربوية .. والشيخ سالم بن سمير فرع من دوحة فيها مُقرِئُو القرآن، والفقهاء، وفيها الأمراء والقضاة. رحمه الله تعالى 12\r\rة النّحا في مَا يَحِبُّ عَلَى العبد لمولاه علَى مَذهَب الإِمَامِ الشّافعي رضى الله عَنْه للشيخ العالم الفاضل سالم بن سمير الحضري رحمه الله تعالى\r\r31\r\rمَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْراً يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ بن الله الرحمن الرحيم (1) الْحَمْدُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ. وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ، وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. وَلا حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. [فِي أَرْكَانِ الإِسْلَامِ أَرْكَانُ الْإِسْلَامِ خَمْسَةٌ: (1) البخاري (71)، ومسلم (1037).","part":1,"page":5},{"id":7,"text":"شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَحَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً فضل [فِي أَرْكَانِ الإِيمَانِ] أَرْكَانُ الْإِيمَانِ سِتَّةٌ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ، وَبِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى. فضلك [فِي مَعْنَى كَلِمَةِ التَّوْحِيدِ] وَمَعْنَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ: لَا مَعْبُودَ بِحَقِّ فِي الْوُجُودِ إلا الله. 16\r\r[فِي عَلَامَاتِ الْبُلُوغِ] عَلَامَاتُ الْبُلُوغ ثَلَاثُ: تَمَامُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةٌ فِي الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالِاحْتِلَامُ فِي الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى لِتِسْعِ سِنِينَ، وَالْحَيْضُ فِي الْأُنْثَى لِتِسْعِ سِنِينَ. فصلف [شُرُوطُ إِجْزَاءِ الْحَجَرِ فِي الِاسْتِنْجَاءِ] شُرُوطُ إِجْزَاءِ الْحَجَرِ ثَمَانِيَةٌ: أَنْ يَكُونَ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، وَأَنْ يُنْقِيَ الْمَحَلَّ، وَأَلَا يَجفَّ النَّجَسُ، وَلاَ يَنْتَقِلَ، وَلَا يَطْرَأُ عَلَيْهِ آخَرُ، وَلاَ 17\r\rيُجَاوِزَ صَفْحَتَهُ وَحَشَفَتَهُ، وَلَا يُصِيبَهُ مَاءٌ، وَأَنْ تَكُونَ الأَحْجَارُ طَاهِرَةً. فضلو [فِي فَرَائِضِ الْوُضُوءِ] فُرُوضُ الْوُضُوءِ سِنَةٌ: الأَوَّلُ: النِّيَّة الثَّانِي: غَسْلُ الْوَجْهِ الثَّالِثُ: غَسْلُ الْيَدَيْنِ مَعَ الْمِرْفَقَيْنِ الرَّابِعُ: مَسْحُ شَيْءٍ مِنَ الرَّأْسِ. الْخَامِسُ: غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ مَعَ الْكَعْبَيْنِ السَّادِسُ: التَّرْتِيبُ 18","part":1,"page":6},{"id":8,"text":"[فِي النِّيَّةِ وَالتَّرْتِيبِ] النِّيهُ: قَصْدُ الشَّيْءِ مُقْتَرِنَا بِفِعْلِهِ وَمَحَلُّهَا: الْقَلْبُ، وَالتَّلَفُظُ بِهَا سُنَّةٌ، وَوَقْتُهَا: عِنْدَ غَسْلِ أَوَّلِ جُزْءٍ مِنَ الْوَجْهِ. وَالتَّرْتِيبُ: أَلا يُقَدَّمَ عُضْوٌ عَلَى عُضْوِ. فصلف فِي أَحْكَامِ الْمَاءِ] الْمَاءُ قَلِيلٌ وَكَثِيرٌ؛ فَالْقَلِيلُ: مَا دُونَ الْقُلْتَيْنِ وَالْكَثِيرُ: قُلْتَانِ فَأَكْثَرُ الْقَلِيلُ يَتَنَجَّسُ بِوُقُوعِ النَّجَاسَةِ فِيهِ وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرُ. وَالْمَاءُ الْكَثِيرُ لاَ يَتَنَجِّسُ إِلَّا إِذَا تَغَيَّرَ طَعْمُهُ أَوْ لَوْنُهُ أَوْ ريحه 19\r\r[فِي مُوجِبَاتِ الْغُسْلِ] موجبات الغسل سنة: إِيلَاجُ الْحَشَفَةِ فِي الْفَرْجِ، وَخُرُوجُ الْمَنِيِّ وَالْحَيْضُ، وَالنَّفَاسُ، وَالْوِلادَةُ، وَالْمَوْتُ. فضلك [فِي فُرُوضِ الْغُسْلِ] فُرُوضُ الْغُسْلِ أَثْنَانِ النِّيَّةُ، وَتَعْمِيمُ الْبَدَنِ بِالْمَاءِ. فضلة [فِي شَرَائِطِ الْوُضُوءِ] شُرُوطُ الوُضُوءِ عَشَرَةٌ: الإِسْلامُ، وَالتَّمْيِيرُ، وَالنَّقَاءُ عَنِ الْحَيْضِ وَالنَّفَاسِ، 20","part":1,"page":7},{"id":9,"text":"وَعَمَّا يَمْنَعُ وُصُولَ الْمَاءِ إِلَى الْبَشَرَةِ، وَأَلَا يَكُونَ عَلَى الْعُضْوِ مَا يُغَيِّرُ الْمَاءَ، وَالْعِلْمُ بِفَرْضِيَّتِهِ، وَأَلَّا يَعْتَقِدَ فَرْضاً مِنْ فُرُوضِهِ سُئَةٌ، وَالْمَاءُ الطَّهُورُ، وَدُخُولُ الْوَقْتِ، وَالْمُوَالَاةُ لِدَائِمِ الْحَدَثِ فضلك [فِي نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ] نَوَاقِضُ الْوُضُوءِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ الأَوَّلُ: الْخَارِجُ مِنْ أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ مِنْ قُبُلِ أَوْ دُبُرِ، رِيحٌ أَوْ غَيْرُهُ إِلَّا الْمَنِيَّ. النَّانِي: زَوَالُ الْعَقْلِ بِنَوْمٍ أَوْ غَيْرِهِ إِلَّا نَوْمَ قَاعِدٍ مُمَكِّنٍ مَقْعَدَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ الثَّالِثُ: الْتِقَاءُ بَشَرَتَيْ رَجُلٍ وَأَمْرَأَةٍ كَبِيرَيْنِ أَجْنَبِيَّيْنِ مِنْ غَيْرِ حَائِلٍ 21\r\rالرَّابِعُ: مَسُّ قُبُلِ الآدَمِيٌّ أَوْ حَلْقَةِ دُبُرِهِ بِبَطْنِ الرَّاحَةِ أَوْ بُطُونِ الأَصَابِعِ. [فِيمَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْدِثِ] مَنِ انْتَقَضَ وُضُوءُهُ .. حَرُمَ عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ: الصَّلاَةُ، وَالطَّوَافُ، وَمَنُ الْمُصْحَفِ، وَحَمْلُهُ، وَيَحْرُمُ عَلَى الْجُنُبِ سِتَّةُ أَشْيَاءَ: الصَّلاَةُ، وَالطَّوَافُ، وَمَنُ الْمُصْحَفِ، وَحَمْلُهُ وَاللُّبْتُ فِي الْمَسْجِدِ، وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَيَحْرُمُ بِالْحَيْضِ عَشَرَةُ أَشْيَاءَ الصَّلَاةُ، وَالطَّوَافُ، وَمَسنُ الْمُصْحَفِ، وَحَمْلُهُ، وَاللُّبْتُ فِي الْمَسْجِدِ، وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ، وَالصَّوْمُ،، 22\r\rوَالطَّلَاقُ، وَالْمُرُورُ فِي الْمَسْجِدِ إِنْ خَافَتْ تَلْوِيثَهُ.، وَالِاسْتِمْتَاعُ بِمَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ 23","part":1,"page":8},{"id":10,"text":"[فِي أَسْبَابِ التَّيَمُّم] أَسْبَابُ التَّيَمُّمِ ثَلَاثَةٌ: فَقْدُ الْمَاءِ، وَالْمَرَضُ، وَالِاحْتِيَاجُ إِلَيْهِ لِعَطَشِ حَيَوَانِ مُحْتَرَمٍ. وَغَيْرُ الْمُحْتَرَمِ سِنَّةٌ: تَارِكُ الصَّلَاةِ، وَالزَّانِي الْمُحْصَنُ، وَالْمُرْتَدُّ، وَالْكَافِرُ الْحَرْبِيُّ، وَالْكَلْبُ الْعَفُورُ، وَالْخِنْزِيرُ فضلك في شروط التيلم) شُرُوطُ النَّيْتُمِ عَشَرَةٌ: أَنْ يَكُونَ بِتُرَابٍ، وَأَنْ يَكُونَ التُّرَابُ طَاهِراً، وَأَلَا 24\r\rيَكُونَ مُسْتَعْمَلاً، وَأَلاَ يُخَالِ دَقِيقٌ وَنَحْوُه، وَأَنْ يَقْصِدَهُ، وَأَنْ يَمْسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ بَضَرْبَتَيْنِ، وَأَنْ يُزِيلَ النَّجَاسَةَ أَوَّلاً، وَأَنْ يَجْتَهِدَ فِي الْقِبْلَةِ قَبْلَهُ، وَأَنْ يَكُونَ التَّيَمُّمُ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ، وَأَنْ يَتَيَمَّمَ لِكُلِّ فَرْضِ فضلك [فِي فَرَائِضِ التَّيَمُّم] فُرُوضُ التَّيَمُّمِ خَمْسَةٌ: الأَوَّلُ: نَقْلُ التُّرَابِ الثَّانِي: النِّيَّةُ الثَّالِثُ: مَسْحُ الْوَجْهِ. الرَّابِعُ: مَسْحُ الْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ الْخَامِسُ: التَّرْتِيبُ بَيْنَ الْمَسْحَتَيْنِ 25\r\r[فِي مُبْطِلاتِ التَّيَمُّم] مُبْطِلاتُ التَّيَمُّمِ ثَلَاثَةٌ مَا أَبْطَلَ الْوُضُوءَ، وَالرِّدَّةُ، وَتَوَهُمُ الْمَاءِ إِنْ تَيَمَّمَ لِفَقْدِهِ. 26\r\rفصل [فِيمَا يَطْهُرُ مِنَ النَّجَاسَاتِ] الَّذِي يَطْهُرُ مِنَ النَّجَاسَاتِ ثَلَاثَةٌ: الْخَمْرُ إِذَا تَخَلَّلَتْ بِنَفْسِهَا، وَجِلْدُ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِعَ، وَمَا صَارَ حَيَوَاناً [فِي أَقْسَامِ النَّجَاسَةِ] النَّجَاسَاتُ ثَلَاثُ: مُغَلَّظَةٌ، وَمُخَفِّفَةٌ، وَمُتَوَسِّطَةٌ الْمُغَلَّظَةُ: نَجَاسَةُ الْكَلْبِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَفَرْعِ أَحَدِهِمَا 27","part":1,"page":9},{"id":11,"text":"وَالْمُخَفَّفَةُ: بَوْلُ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَطْعَمْ غَيْرَ اللَّبَنِ وَلَمْ يَبْلُغَ الْحَوْلَيْنِ. وَالْمُتَوَسِّطَةُ: سَائِرُ النَّجَاسَاتِ فضلك [فِي إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ] الْمُغَلَّظَةُ: تَطْهُرُ بِسَبْعِ غَسَلَاتٍ بَعْدَ إِزَالَةِ عَيْنِهَا إِحْدَاهُنَّ بِتُرَابٍ. وَالْمُخَفَّفَةُ: تَطْهُرُ بِرَسٌ الْمَاءِ عَلَيْهَا مَعَ الْغَلَبَةِ وَإِزَالَةِ وَالْمُتَوَسِّطَةُ: تَنْقَسِمُ إِلَى قَسْمَيْنِ: عَيْنِيَّةٌ، وَحُكْمِيَّةٌ. الْعَيْنِيَّةُ: الَّتِي لَهَا لَوْنٌ وَرِيحٌ وَطَعْمٌ، فَلَا بُدَّ مِنْ إِزَالَةِ لَوْنِهَا وَرِيحِهَا وَطَعْمِهَا 28\r\ri  وَالْحُكْمِيَّةُ: الَّتِي لاَ لَوْنَ وَلاَ رِيحَ وَلاَ طَعْمَ لَهَا .. يَكْفِيكَ جَرْيُّ الْمَاءِ عَلَيْهَا [فِي الْحَيْضِ وَالنَّفَاسِ] أَقَلُّ الْحَيْضِ: يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَغَالِبُهُ: سِتٌ أَوْ سَبْعُ، وَأَكْثَرُهُ: خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً بِلَيَالِيهَا أَقَلُّ الظُّهْرِ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ: خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً، وَغَالِبُهُ: أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْماً، أَوْ ثَلَاثَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْماً، وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِه. أَقَلُّ النَّفَاسِ: مَجَّةٌ، وَغَالِبُهُ: أَرْبَعُونَ يَوْماً وَأَكْثَرُهُ: سِتُونَ يَوْماً. 29\r\r[فِي أَعْذَارِ الصَّلَاةِ] أَعْذَارُ الصَّلَاةِ أَثْنَانِ: النَّوْمُ، وَالنِّسْيَانُ [فِي شُرُوطِ الصَّلاةِ] شُرُوطُ الصَّلَاةِ ثَمَانِيَةٌ طَهَارَةُ الْحَدَثَيْنِ، وَالطَّهَارَةُ عَنِ النَّجَاسَةِ فِي الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ وَالْمَكَانِ، وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ، وَاسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ، وَدُخُولُ الْوَقْتِ، وَالْعِلْمُ بِفَرْضِيَّهَا، وَأَلَا يَعْتَقِدَ فَرْضاً مِنْ فُرُوضِهَا سُنَّةَ، وَاجْتِنَابُ الْمُبْطِلاتِ 30","part":1,"page":10},{"id":12,"text":"[الأَحْدَاتُ] الأَحْدَاثُ اثْنَانِ: أَصْغَرُ وَأَكْبَرُ، فَالْأَصْغَرُ: مَا أَوْجَبَ الْوُضُوءَ، وَالأَكْبَرُ: مَا أَوْجَبَ الْغُسْلَ. [الْعَوْرَاتُ] الْعَوْرَاتُ أَرْبَعٌ: عَوْرَةُ الرَّجُلِ مُطْلَقاً وَالأَمَةِ فِي الصَّلَاةِ: مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبةِ وَعَوْرَةُ الْحُرَّةِ فِي الصَّلاَةِ: جَمِيعُ بَدَنِهَا مَا سِوَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ. وَعَوْرَةُ الْحُرَّةِ وَالأَمَةِ عِنْدَ الْأَجَانِبِ: جَمِيعُ الْبَدَنِ. وَعِنْدَ مَحَارِمِهمَا وَالنِّسَاءِ: مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ. 31\r\r[فِي أَرْكَانِ الصَّلَاةِ] أَرْكَانُ الصَّلَاةِ سَبْعَةَ عَشَرَ: الأَوَّلُ: النية. الثَّانِي: تَكْبِيرَةُ الإِحْرَامِ. الثَّالِثُ: الْقِيَامُ عَلَى الْقَادِرِ فِي الْفَرْضِ الرَّابِعُ: قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ. الْخَامِسُ: الرُّكُوعُ. السَّادِسُ: الطُّمَأْنِينَةُ فِيهِ السَّابِعُ: الِاعْتِدَالُ النَّامِنُ: الطُّمَأْنِينَةُ فِيهِ. النَّاسِعُ: السُّجُودُ مَرَّتَيْنِ الْعَاشِرُ: الطُّمَأْنِينَةُ فِيهِ. 32\r\ri i  الْحَادِي عَشَرَ: الْجُلُوسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ. الثَّانِي عَشَرَ: الطُّمَأْنِينَةُ فِيهِ. الثَّالِثَ عَشَرَ: التَّشَهدُ الأَخِيرُ. الرَّابِعَ عَشَرَ: الْقُعُودُ فِيهِ الْخَامِسَ عَشَرَ: الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فيه. السَّادِسَ عَشَرَ: السَّلَامُ. السَّابِعَ عَشَرَ: التَّرْتِيبُ [فِي نِيَّةِ الصَّلَاةِ] النِّيَةُ ثَلَاثُ دَرَجَاتٍ: إِنْ كَانَتِ الصَّلَاةُ فَرْضاً. . وَجَبَ قَصْدُ الْفِعْلِ، وَالتَّعْيِينُ، وَالْفَرْضِيَّةُ. 33","part":1,"page":11},{"id":13,"text":"وَإِنْ كَانَتْ نَافِلَةٌ مُؤَكَّتَةٌ؛ كَرَاتِبَةٍ أَوْ ذَاتَ سَبَبٍ. . وَجَبَ قَصْدُ الْفِعْلِ، وَالْتَّعْيِينُ وَإِنْ كَانَتْ نَافِلَةٌ مُطْلَقَةٌ. . وَجَبَ قَصْدُ الْفِعْلِ فَقَطْ. الْفِعْلُ: أَصَلِّي، وَالتَّعْيِينُ: ظُهْراً أَوْ عَصْراً، وَالْفَرْضِيَّةُ: فَرْضاً فضلك فِي شُرُوطِ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَام) شُرُوطُ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ سِنَّةَ عَشَرَ: أَنْ تَقَعَ حَالَةَ الْقِيَامِ فِي الْفَرْضِ، وَأَنْ تَكُونَ بِالْعَرَبِيَّةِ، وَأَنْ تَكُونَ بِلَفْظِ الْجَلَالَةِ، وَبِلَفْظِ (أَكْبَرُ)، وَالتَّرْتِيبُ بَيْنَ اللَّفَظَيْنِ، وَأَلا يَمُدَّ هَمْزَةَ الْجَلَالَةِ، وَعَدَمُ مَدٌ بَاءِ) أَكْبَرُ)، وَأَلاَ يُشَدِّدَ الْبَاءَ، وَأَلا يَزِيدَ وَاواً سَاكِنَةٌ أَوْ مُتَحَرَّكَةً بَيْنَ الْكَلِمَتَيْنِ، وَأَلَا يَزِيدَ وَاوا قَبْلَ الْجَلَالَةِ، وَأَلاً 34\r\rيَقِفَ بَيْنَ كَلِمَتَي التَّكْبِيرِ وَقْفَةٌ طَوِيلَةٌ وَلَا قَصِيرَةً، وَأَنْ يُسْمِعَ نَفْسَهُ جَمِيعَ حُرُوفِهَا، وَدُخُولُ الْوَقْتِ فِي الْمُؤَقِّتِ وَإِيقَاعُهَا حَالَ الِاسْتِقْبَالِ، وَأَلَا يُخِلَّ بِحَرْفٍ مِنْ حُرُوفِهَا، وتأخِيرُ تَكْبِيرَةِ الْمَأْمُومِ عَنْ تَكْبِيرَةِ الإِمَامِ. [فِي شُرُوطِ الْفَاتِحَةِ] شُرُوطُ الْفَاتِحَةِ عَشَرَةٌ: 6 التَّرْتِيبُ، وَالْمُوَالاَةُ، وَمُرَاعَاةُ حُرُوفِهَا، وَمُرَاعَاةُ تَشْدِيدَاتِهَا، وَأَلَا يَسْكُتَ سَكْتَةٌ طَوِيلَةٌ وَلَا قَصِيرَةٌ يَقْصِدُ بِهَا قَطعَ الْقِرَاءَةِ، وَقِرَاءَةُ كُلِّ آيَاتِهَا وَمِنْهَا الْبَسْمَلَةُ، وَعَدَمُ اللَّحْنِ الْمُخِل بِالْمَعْنَى، وَأَنْ تَكُونَ حَالَةَ الْقِيَامِ فِي الْفَرْضِ، وَأَنْ يُسْمِعَ نَفْسَهُ الْقِرَاءَةَ، وَأَلَا يَتَخَلَّلَهَا ذِكْرٌ أَجْنَبِيٌّ. 35","part":1,"page":12},{"id":14,"text":"[فِي تَشْدِيدَاتِ الْفَاتِحَة] تَشْدِيدَاتُ الْفَاتِحَةِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ: بِسْمِ اللهِ فَوْقَ اللَّامِ، الرَّحْمَنِ فَوْقَ الرَّاءِ} الرَّحِيمِ فَوْقَ الرَّاءِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ فَوْقَ لَاَمِ الْجَلَالَةِ ورَبِّ الْعَلَمِينَ} فَوْقَ الْبَاءِ، الرَّحْمَنِ} فَوْقَ الرَّاءِ، الرحي،، فَوْقَ الرَّاءِ، مثلِكِ يَوْمِ الدِّينِ فَوْقَ الدَّالِ، {إِيَّاكَ نَعْبُدُ فَوْقَ الْيَاءِ، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ فَوْقَ الْيَاءِ، {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ) فَوْقَ الصَّادِ، صِرَاطَ الَّذِينَ} فَوْقَ اللامِ، أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} فَوقَ الضَّادِ وَاللدَّمِ 3 36\r\rفضلك [فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ التَّكْبِيرِ] يُسَنُّ رَفْعُ الْيَدَيْنِ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ: عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ، وَعِنْدَ الرُّكُوعِ، وَعِنْدَ الاعْتِدَالِ، وَعِنْدَ الْقِيَامِ مِنَ التَّشَهُدِ الْأَوَّلِ فصل [فِي شُرُوطِ السُّجُودِ] شُرُوطُ السُّجُودِ سَبْعَةٌ: أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءِ، وَأَنْ تَكُونَ جَبْهَتُهُ مَكْشُوفَةٌ، وَالتَّحَامُلُ بِرَأْسِهِ، وَعَدَمُ الْهُوِيٌّ لِغَيْرِهِ، وَأَلَا يَسْجُدَ عَلَى شَيْءٍ يَتَحَرَّكُ بِحَرَكَتِهِ، وَارْتِفَاعُ أَسَافِلِهِ عَلَى أَعَالِيهِ، وَالطُّمَأْنِينَةُ فِيهِ. 37","part":1,"page":13},{"id":15,"text":"خاتمة [فِي أَعْضَاءِ السُّجُودِ] أَعْضَاءُ السُّجُودِ سَبْعَةٌ الْجَبْهَةُ، وَبُطُونُ الْكَفَّيْنِ، وَالرُّكْبَتَانِ، وَبُطُونُ أَصَابِعِ الرَّجْلَيْنِ فضلك [فِي تَشْدِيدَاتِ التَّشَهْدِ] تَشْدِيدَاتُ التَّشَهُدِ إِحْدَى وَعِشْرُونَ خَمْسٌ فِي أَكْمَلِهِ، وَسِتَةَ عَشَرَ فِي أَقَلِّهِ: (التَّحِيَّاتُ) عَلَى التَّاءِ وَالْيَاءِ، (الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ (عَلَى الصَّادِ، (الطَّيِّبَاتُ (عَلَى الطَّاءِ وَالْيَاءِ، (اللَّهِ) عَلَى لَاَمِ الْجَلَالَةِ، (السَّلَامُ) عَلَى السِّينِ، (عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ (عَلَى الْيَاءِ 38\r\r، وَالنُّونِ وَالْيَاءِ، (وَرَحْمَةُ اللَّهِ) عَلَى لَاَمِ الْجَلَالَةِ) وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ (عَلَى السِّينِ، (عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ) عَلَى لَاَمِ الْجَلَالَةِ، (الصَّالِحِينَ) عَلَى الصَّادِ، (أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ (عَلَى لَاَمِ أَلِفٍ، (إِلَّا اللَّهُ) عَلَى لَامِ أَلِفٍ وَلَامٍ الْجَلَالَةِ، (وَأَشْهَدُ أَنَّ) عَلَى النُّونِ، (مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ) عَلَى (مُحَمَّدٍ) وَعَلَى الرَّاءِ وَعَلَى لَاَمِ الْجَلالَة ميم [فِي تَشْدِيدَاتِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] تَشْدِيدَاتُ أَقَلَّ الصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ أَرْبَعٌ:) اللَّهُمَّ (عَلَى اللام وَالْمِيمِ، (صَلَّ) عَلَى اللام، (عَلَى مُحَمَّدٍ (عَلَى الْمِيمِ 39","part":1,"page":14},{"id":16,"text":"فِي أَقَلُّ السَّلَامِ] أَقَلُّ السَّلَامِ: (السَّلامُ عَلَيْكُمْ)، تَشْدِيدُ السَّلَامِ عَلَى السِّينِ [فِي أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ] أَوْقَاتُ الصَّلَاةِ خَمْسَةٌ: أَوَّلُ وَقْتِ الظُّهْرِ: زَوَالُ الشَّمْسِ، وَآخِرُهُ: مَصِيرُ ظِلُّ الشَّيْءِ مَثْلَهُ غَيْرَ ظِلٍّ الِاسْتِوَاءِ. وَأَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ: إِذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ وَزَادَ قليلاً، وَآخِرُهُ: غُرُوبُ الشَّمْسِ وَأَوَّلُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ: غُرُوبُ الشَّمْسِ، وَآخِرُهُ: غُرُوبُ الشَّفَقِ الْأَحْمَرِ. 40\r\rوَأَوَّلُ وَقْتِ الْعِشَاءِ: غُرُوبُ الشَّفَقِ الأَحْمَرِ وَآخِرُهُ: طُلُوعُ الْفَجْرِ الصَّادِقِ وَأَوَّلُ وَقْتِ الصُّبْحِ: طُلُوعُ الْفَجْرِ الصَّادِقِ، وَآخَرُهُ: طُلُوعُ الشَّمْسِ الأَشْفَاقُ ثَلَاثَةٌ: أَحْمَرُ وَأَصْفَرُ وَأَبْيَضُ، الأَحْمَرُ: مَغْرِبٌ، وَالْأَصْفَرُ وَالْأَبْيَضُ عِشَاءُ. وَيُنْدَبُ تَأْخِيرُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ الأَصْفَرُ وَالأَبْيَضُ. فِي الأَوْقَاتِ الَّتِي تَحْرُمُ فِيهَا الصَّلَاةُ] تَحْرُمُ الصَّلاَةُ الَّتِي لَيْسَ لَهَا سَبَبٌ مُتَقَدِّمٌ وَلَا مُقَارِنٌ فِي خَمْسَةِ أَوْقَاتٍ: عندَ طُلُوعِ الشَّمْسِ حَتَّى تَرْتَفَعَ قَدْرَ رُمْحٍ 41","part":1,"page":15},{"id":17,"text":"وَعِنْدَ الِاسْتِوَاءِ فِي غَيْرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ حَتَّى تَزُولَ وَعِنْدَ الِاصْفِرَارِ حَتَّى تَغْرُبَ. وَبَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ. فصلة [فِي سَكَنَاتِ الصَّلَاةِ] سَكَتَاتُ الصَّلَاةِ سِتٌ: بَيْنَ تَكْبِيرِةِ الإِحْرَامِ وَدُعَاءِ الافْتِتَاحِ، وَبَيْنَ دُعَاءِ الِافْتِتَاحِ وَالتَّعَرُّدِ، وَبَيْنَ الْفَاتِحَةِ وَالتَّعَوُّذِ، وَبَيْنَ آخِرِ (الْفَاتِحَةِ) وَ (آمِينَ)، وَبَيْنَ (آمِينَ) وَالسُّورَةِ، وَبَيْنَ، وَبَيْنَ السُّورَةِ وَالرُّكُوعِ. فضلك فِي الْأَرْكَانِ الَّتِي تَلْزَمُ فِيهَا الطُّمَأْنِينَةُ الْأَرْكَانُ الَّتِي تَلْزَمُهُ فِيهَا الطُّمَأْنِينَةُ أَرْبَعَةٌ: 42\r\rالرُّكُوعُ، وَالِاعْتِدَالُ، وَالسُّجُودُ، وَالْجُلُوسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ الطُّمَانِينَةُ: هِيَ سُكُونُ بَعْدَ حَرَكَةٍ بَحَيْثُ يَسْتَقِيمُ كُلُّ عُضْوِ مَحَلَّهُ بَقَدْرِ (سُبْحَانَ اللَّهِ). فضلك [أَسْبَابُ سُجُودِ السَّهْوِ] أَسْبَابُ سُجُودِ السَّهْو أَرْبَعَةٌ: الأَوَّلُ: تَرْكُ بَعْضٍ مِنْ أَبْعَاضِ الصَّلَاةِ أَوْ بَعْضِ الْبَعْضِ. ناسياً الثَّانِي: فِعْلُ مَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ وَلَا يُبْطِلُ سَهْرُهُ، إِذَا فَعَلَهُ الثَّالِثُ: نَقْلُ رُكْنٍ قَوْلِيٌّ إِلَى غَيْرِ مَحَلِّهِ الرَّابِعُ: إِيقَاعُ رُكْنٍ فِعْلِيٌّ مَعَ احْتِمَالِ الزِّيَادَةِ 43","part":1,"page":16},{"id":18,"text":"[فِي أَبْعَاضِ الصَّلَاةِ] أَبْعَاضُ الصَّلَاةِ سَبْعَةٌ: النَّشَهدُ الأَوَّلُ، وَقُعُودُهُ، وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فيه، والصَّلَاةُ عَلَى الْآلِ فِي التَّشَهُدِ الأَخِيرِ، وَالْقُنُوتُ وَقِيَامُهُ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَآلِهِ وَصَحْبِهِ فِيهِ [فِي مُبْطِلاتِ الصَّلَاةِ] تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِأَرْبَعَ عَشْرَةَ خَصْلَةٌ: بِالْحَدَثِ، وَبِوُقُوعِ النَّجَاسَةِ إِنْ لَمْ تُلْقَ حَالاً مِنْ غَيْرِ حَمْلٍ، وَأَنْكِشَافِ الْعَوْرَةِ إِنْ لَمْ تُسْتَرْ حَالاً، وَالنُّطْقِ بِحَرْفَيْنِ أَوْ حَرْفٍ مُفْهِم عَمْداً، وَبِالْمُفَطْرِ عَمْداً، وَالْأَكْلِ 44\r\rالْكَثِيرِ نَاسِياً، وَثَلَاثِ حَرَكَاتٍ مُتَوَالِيَاتٍ وَلَوْ سَهْواً، وَالْوَتْيَةِ الْفَاحِشَةِ وَالضَّرْبَةِ الْمُفْرِطَةِ، وَزِيَادَةِ رُكْنٍ فِعْلِيٌّ عَمْداً، وَالتَّقَدُّم عَلَى إِمَامِهِ بِرُكْنَيْنِ فِعْلِيَّيْنِ، وَالتَّخَلْفِ بِهِمَا بِغَيْرِ عُدْرٍ، وَنِيَّةِ قَطْعِ الصَّلَاةِ، وَتَعْلِيقِ قَطْعِهَا بِشَيْءٍ، وَالتَّرَدُّدِ فِي قَطْعِهَا فضلة [فِيمَا تَلْزَمْ فِيهِ نِيَّةُ الإِمَامَةِ] الَّذِي يَلْزَمْ فِيهِ نِيَّةُ الإِمَامَةِ أَرْبَعٌ الْجُمْعَةُ، وَالْمُعَادَةُ، وَالْمَنْذُورَةُ جَمَاعَةٌ، وَالْمُتَقَدِّمَةُ فِي الْمَطَرِ. [فِي شُرُوطِ الْقُدْوَةِ] شُرُوطُ الْقُدْوَةِ أَحَدَ عَشَرَ: أَلا يَعْلَمَ بُطْلَانَ صَلَاةِ إِمَامِهِ بِحَدَثٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَأَلَا 45","part":1,"page":17},{"id":19,"text":"يَعْتَقِدَ وُجُوبَ قَضَائِهَا عَلَيْهِ، وَأَلا يَكُونَ مَأْمُوماً، وَلاَ أُمِّيّاً، وَأَلا يَتَقَدَّمَ عَلَيْهِ فِي الْمَوْقِفِ، وَأَنْ يَعْلَمَ انْتِقَالَاتِ إِمَامِهِ، وَأَنْ يَجْتَمِعَا فِي مَسْجِدٍ أَوْ فِي ثَلَاثِ مِئَةٍ ذِرَاعٍ تَقْرِيباً، وَأَنْ يَنْوِيَ الْقُدْوَةَ أَوِ الْجَمَاعَةَ، وَأَنْ يَتَوَافَقَ نَظْمُ صَلَاتِهِمَا، وَأَلا يُخَالِفَهُ فِي سُنَّةٍ فَاحِشَةِ الْمُخَالَفَةِ، وَأَنْ يُتابعه. [فِي صُوَرِ الْقُدْوَةِ] صُوَرُ الْقُدْوَةِ تِسْعُ: تَصِحُ فِي خَمْسٍ: قُدْوَةِ رَجُلٍ بِرَجُلٍ، وَقُدْوَةِ امْرَأَةٍ بِرَجُلٍ، وَقُدْوَةِ خُنْثَى بِرَجُلٍ، وَقُدْوَةِ أَمْرَأَةٍ بِخُنْثَى، وَقُدْوَةِ امْرَأَةٍ بِأَمْرَأَةٍ. وَتَبْطُلُ فِي أَرْبَعِ: قُدْوَةِ رَجُلٍ بِأَمْرَأَةٍ، وَقُدْوَةِ رَجُلٍ بِخُنْثَى، وَقُدْوَةِ خُنْثَى بِامْرَأَةٍ، وَقُدْوَةٍ خُنْثَى بِخُنْثَى. 46\r\rفضلك فِي شُرُوطِ جَمْعِ التَّقْدِيم] شُرُوطُ جَمْعِ التَّقْدِيمِ أَرْبَعَةٌ: الْبُدَاءَةُ بِالأُولَى، وَنِيَّةُ الْجَمْعِ فِيهَا، وَالْمُوَالاَةُ بَيْنَهُمَا، وَدَوَامُ الْعُذْرِ فِي شُرُوطِ جَمْعِ التَّأْخِيرِ) شُرُوطُ جَمْعِ التَّأْخِيرِ أَثْنَانِ نِيَّةُ التَّأْخِيرِ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ وَقْتِ الأُولَى مَا يَسَعُهَا، وَدَوَامُ الْعُذْرِ إِلَى تَمَامِ الثَّانِيَةِ فضل [فِي شُرُوطِ الْقَصْرِ] شُرُوطُ الْقَصْرِ سَبْعَةٌ: 47\r\rأَنْ يَكُونَ سَفَرُهُ مَرْحَلَتَيْنِ، وَأَنْ يَكُونَ مُبَاحاً، وَالْعِلْمُ بِجَوَازِ الْقَصْرِ، وَنِيَّةُ الْقَصْرِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ، وَأَنْ تَكُونَ الصَّلاَةُ رُبَاعِيَّةٌ، وَدَوَامُ السَّفَرِ إِلَى تَمَامِهَا، وَأَلَا يَقْتَدِيَ بِمُتِمَّ فِي جُزْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ 48","part":1,"page":18},{"id":20,"text":"[فِي شُرُوطِ الْجُمُعَةِ] شُرُوطُ الْجُمُعَةِ سِنَةٌ: أَنْ تَكُونَ كُلُّهَا فِي وَقْتِ الظُّهْرِ، وَأَنْ تُقَامَ فِي خِطَّةِ الْبَلَدِ، وَأَنْ تُصَلَّى جَمَاعَةٌ، وَأَنْ يَكُونُوا أَرْبَعِينَ أَحْرَاراً ذُكُوراً بَالِغِينَ مُسْتَوْطِنِينَ، وَأَلَّا تَسْبقَهَا وَلَا تُقَارِنَهَا جُمُعَةٌ فِي تِلْكَ الْبَلَدِ، وَأَنْ يَتَقَدَّمَهَا خُطْبَتَانِ. [فِي أَرْكَانِ الْخُطْبَتَيْنِ] أَرْكَانُ الْخُطْبَتَيْنِ خَمْسَةٌ: حَمْدُ اللهِ فِيهِمَا، والصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه 49\r\rوسلم فِيهِمَا، وَالْوَصِيَّةُ بِالتَّقْوَى فِيهِمَا، وَقِرَاءَهُ آيَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فِي إِحْدَاهُمَا، وَالدُّعَاءُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ فِي الأَخِيرَةِ [فِي شُرُوطِ الْخُطْبَتَيْنِ] شُرُوطُ الْخُطْبَتَيْنِ عَشَرَةٌ: الطَّهَارَةُ عَنِ الْحَدَتَيْنِ الْأَصْغَرِ وَالْأَكْبَرِ، وَالطَّهَارَةُ عَنِ النَّجَاسَةِ فِي الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ وَالْمَكَانِ، وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ، وَالْقِيَامُ عَلَى الْقَادِرِ، وَالْجُلُوسُ بَيْنَهُمَا فَوْقَ طُمَأْنِينَةِ الصَّلاَةِ، وَالْمُوَالاَةُ بَيْنَهُمَا، وَالْمُوَالَاةُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الصَّلَاةِ، وَأَنْ تَكُونَ بِالْعَرَبِيَّةِ، وَأَنْ يَسْمَعَهَا أَرْبَعُونَ، وَأَنْ تَكُونَ كُلُّهَا فِي وَقْتِ الظُّهْرِ 50","part":1,"page":19},{"id":21,"text":"[فِيمَا يَلْزَمُ الْمَيْتَ] الَّذِي يَلْزَمُ لِلْمَيِّتِ أَرْبَعُ خِصَالٍ: غُسْلُهُ، وَتَكْفِينُهُ، وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ، وَدَفْتُهُ [فِي غَسْلِ الْمَيْتِ] أَقَلُّ الْغَسْلِ: تَعْمِيمُ بَدَنِهِ بِالْمَاءِ، وَأَكْمَلُهُ: أَنْ يَغْسِلَ سَوْءَتَيْهِ، وَأَنْ يُزِيلَ الْقَذَرَ مِنْ أَنْفِهِ، وَأَنْ يُوَفِّتَهُ، وَأَنْ يَدْلُكَ بَدَنَهُ بِالسِّدْرِ، وَأَنْ يَصُبَّ الْمَاءَ عَلَيْهِ ثَلَاثَاً. 51\r\rفضل [فِي تَكْفِينِ الْمَيْتِ] أَقَلُّ الْكَفَنِ: ثَوْبٌ يَعُمُّهُ، وَأَكْمَلُهُ لِلرَّجُلِ: ثَلَاثُ لَفَائِفَ، وَلِلْمَرْأَةِ: قَمِيصُ وَخِمَارٌ وَإِزَارٌ وَلِفَافَتَانِ فضلك [أَرْكَانُ صَلَاةِ الْجَنَازَةِ] أَرْكَانُ صَلَاةِ الْجَنَازَةِ سَبْعَةٌ: الأَوَّلُ: النِّيّه الثَّانِي: أَرْبَعُ تَكْبِيرَاتٍ الثَّالِثُ: الْقِيَامُ عَلَى الْقَادِرِ. الرَّابِعُ: قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ الثَّانِيَةِ الْخَامِسُ: الصَّلَاةُ عَلَى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ 52\r\rالسَّادِسُ: الدُّعَاءُ لِلْمَيْتِ بَعْدَ الثَّالِثَةِ. السَّابِعُ: السَّلَامُ فضل [فِي دَفْنِ الْمَيْتِ] أَقَلُّ الدَّفْنِ: حُفْرَةٌ تَكْتُمُ رَائِحَتَهُ وَتَحْرُسُهُ مِنَ السَّبَاعِ وَأَكْمَلُهُ: قَامَةٌ وَبَسْطَةٌ، وَيُوضَعُ خَدُّهُ عَلَى التُّرَابِ وَيَجِبُ تَوْجِيهُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ، [فِيمَا يُنْبَشُ لَهُ الْمَيْتُ] يُنْبَسُ الْمَيْتُ لأَرْبَعِ خِصَالٍ: لِلْغُسْلِ إِذَا لَمْ يَتَغَيَّرُ، وَلِتَوْجِيهِهِ إِلَى الْقِبْلَةِ، وَلِلْمَالِ إِذَا دُفِنَ مَعَهُ، وَلِلْمَرْأَةِ إِذَا دُفِنَ جَنِينُهَا مَعَهَا وَأَمْكَنَتْ حَيَاتُهُ 53","part":1,"page":20},{"id":22,"text":"فصل [فِي حُكْمِ الِاسْتِعَانَاتِ] الِاسْتِعَانَاتُ أَرْبَعُ خِصَالٍ: مُبَاحَةٌ، وَخِلافُ الأَوْلَى، وَمَكْرُوهَةٌ، وَوَاجِبَةٌ. فَالْمُبَاحَةُ: هِيَ تَقْرِيبُ الْمَاءِ، وَخِلافُ الْأَوْلَى: هِيَ صَبُّ الْمَاءِ عَلَى نَحْوِ الْمُتَوَفِّى، وَالْمَكْرُوهَةُ: هِيَ لِمَنْ يَغْسِلُ أَعْضَاءَهُ، وَالْوَاحِبَةُ: هِيَ لِلْمَرِيضِ عِنْدَ الْعَجْزِ * 54\r\r[فِيمَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ] الأَمْوَالُ الَّتِي تَلْزَمُ فِيهَا الزَّكَاة سِنةُ أَنْوَاعِ: النَّعَمُ، وَالنَّقْدَانِ، وَالْمُعَشَرَاتُ، وَأَمْوَالُ التِّجَارَةِ وَاجِبُهَا: رُبُعُ عُشْرِ قِيمَةِ عُرُوضِ التِّجَارَةِ، وَالرَّكَانُ وَالْمَعْدِنُ (1)، * (1) إلى هنا انتهى ما كتبه مؤلف \" سفينة النجاه» رحمه الله تعالى 55\r\r[فِي تُبُوتِ رَمَضَانَ] يَجِبُ صَوْمُ رَمَضَانَ بِأَحَدِ أُمُورٍ خَمْسَةٍ: أَحَدُهَا: بِكَمَالِ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَوْماً. وَثَانِيهَا: بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ فِي حَقٌّ مَنْ رَأَىهُ وَإِنْ كَانَ فَاسِقاً. وَثَالِتُهَا: بِثْبُوتِهِ فِي حَقٌّ مَنْ لَمْ يَرَهُ بِعَدْلِ شَهَادَةٍ. وَرَابِعُهَا: بِإِخْبَارِ عَدْلِ رِوَايَةٍ مَوْتُوقٍ بِهِ، سَوَاءٌ وَقَعَ فِي الْقَلْبِ صِدْقُهُ أَمْ لَا، أَوْ غَيْرِ مَوْلُوقٍ بِهِ إِنْ وَقَعَ فِي الْقَلْبِ صِدْقُهُ وَخَامِسُهَا: بِظَنُّ دُخُولِ رَمَضَانَ بِالِاجْتِهَادِ فِيمَنِ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ ذَلكَ","part":1,"page":21},{"id":23,"text":"فِي شُرُوطِ صحة الصوم) شَرْطُ صِحَتِهِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ: إِسْلَامٌ، وَعَقْلٌ، وَنَقَاءٌ مِنْ نَحْوِ حَيْضٍ، وَعِلْمٌ بِكَوْنِ الْوَقْتِ قَابِلَا لِلصَّوْمِ. فضلك [فِي شُرُوطِ وُجُوبِ الصَّوْمِ] شَرْطُ وُجُوبِهِ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ إِسْلامُ، وَتَكْلِيفٌ، وَإِطَاقَةٌ، وَصِحَةٌ، وَإِقَامَةٌ. فضل [فِي أَرْكَانِ الصَّوْمِ] أَرْكَانُهُ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ: نِيَّةٌ لَيْلاً لِكُلِّ يَوْمٍ فِي الْفَرْضِ، وَتَرْكُ مُفَطْرِ ذَاكِراً 57\r\rمُخْتَاراً غَيْرَ جَاهِلِ مَعْذُورٍ، وَصَائِمٌ فضل فِيمَا يُوجِبُ الْقَضَاءَ وَالْكَفَّارَةَ] وَيَجِبُ مَعَ الْقَضَاءِ لِلصَّوْمِ الْكَفَّارَةُ الْعُظْمَى وَالتَّعْزِيرُ عَلَى مَنْ أَفْسَدَ صَوْمَهُ فِي رَمَضَانَ يَوْمًا كَامِلاً بِجِمَاعِ تَامٌ أَيْمٍ بِهِ لِلصَّوْمِ. مَا يُوجِبُ الْقَضَاءَ وَالْإِمْسَاكَ] وَيَجِبُ مَعَ الْقَضَاءِ الْإِمْسَاكُ لِلصَّوْمِ فِي سِتَّةِ مَوَاضِعَ: الأَوَّلُ: فِي رَمَضَانَ لا فِي غَيْرِهِ عَلَى مُتَعَدٌ بِفِطْرِهِ. وَالثَّانِي: عَلَى تَارِكِ النِّيَّةِ لَيْلاً فِي الْفَرْضِ وَالثَّالِثُ: عَلَى مَنْ تَسَخَّرَ طَانًا بِقَاءَ اللَّيْلِ فَبَانَ خِلافُهُ. وَالرَّابِعُ: عَلَى مَنْ أَفْطَرَ ظَانَا الْغُرُوبَ فَبَانَ خِلافُهُ أَيْضاً ??","part":1,"page":22},{"id":24,"text":"1 وَالْخَامِسُ: عَلَى مَنْ بَانَ لَهُ يَوْمُ ثَلَاثِينَ مِنْ شَعْبَانَ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ وَالسَّادِسُ: عَلَى مَنْ سَبَقَهُ مَاءُ الْمُبَالَغَةِ مِنْ مَضْمَضَةٍ وَاسْتِنْشَاقِ فضلة [فِيمَا يُبْطِلُ الصَّوْمَ] يَبْطُلُ الصَّوْمُ بِرِدَّةٍ، وَحَيْضِ، وَنِفَاسٍ، أَوْ وِلَادَةٍ، وَجُنُونٍ وَلَوْ لَحْظَةٌ، وَبِإِغْمَاءٍ، وَسُكْرٍ تَعَدَّى بِهِ إِنْ عَمَّا جَمِيعَ النَّهَارِ. فصلق [فِي حُكْمِ الإِفْطَارِ فِي رَمَضَانَ] الْإِفْطَارُ فِي رَمَضَانَ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعِ: وَاجِبٌ؛ كَمَا فِي الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ 59\r\rوَجَائِرٌ؛ كَمَا فِي الْمُسَافِرِ وَالْمَرِيضِ وَلَا وَلَا كَمَا فِي الْمَجْنُونِ وَمُحَرَّمُ؛ كَمَنْ أَخَّرَ قَضَاءَ رَمَضَانَ مَعَ تَمَكُنِهِ حَتَّى ضَاقَ الْوَقْتُ عَنْهُ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الْإِفْطَارِ فِي رَمَضَانَ] وَأَقْسَامُ الإِفْطَارِ أَرْبَعَةٌ أَيْضاً: [أَوَّلُهَا]: مَا يَلْزَمُ فِيهِ الْقَضَاءُ وَالْفِدْيَةٌ وَهُوَ اثْنَانِ: الأَوَّلُ: الْإِفْطَارُ لِخَوْفٍ عَلَى غَيْرِهِ والثاني: الإقطارُ مَعَ تَأْخِيرٍ قَضَاءِ مَعَ إِمْكَانِهِ حَتَّى يَأْتِيَ رَمَضَانُ آخَرُ. وَثَانِيهَا: مَا يَلْزَمُ فِيهِ الْقَضَاءُ دُونَ الْفِدْيَةِ، وَهُوَ يَكْثُرُ؛ كَمُعْمِيَ عَلَيْهِ.","part":1,"page":23},{"id":25,"text":"وَثَالِتُهَا: مَا يَلْزَمُ فِيهِ الْفِدْيَةُ دُونَ الْقَضَاءِ، وَهُوَ وَرَابِعُهَا: لاَ وَلاَ، وَهُوَ الْمَجْنُونُ الَّذِي لَمْ يَتَعَدَّ بِجُنُونِهِ. فِيمَا يَصِلُ إِلَى الْجَوْفِ وَلَا يُفَطَّرُ] الَّذِي لاَ يُفَطِّرُ مِمَّا يَصِلُ إِلَى الْجَوْفِ سَبْعَةُ أَفْرَادٍ: مَا يَصِلُ إِلَى الْجَوْفِ بِنِسْيَانِ، أَوْ جَهْلٍ، أَوْ إِكْرَاهِ، وَبِجَرَيَانِ رِيقٍ بِمَا بَيْنَ أَسْنَانِهِ وَقَدْ عَجَزَ عَنْ مَجِّهِ لِعُذْرِهِ، وَمَا وَصَلَ إِلَى الْجَوْفِ وَكَانَ غُبَارَ طَرِيقٍ، وَمَا وَصَلَ إِلَيْهِ وَكَانَ غَرْبَلَةَ دَقِيقِ، أَوْ ذُبَاباً طَائِراً أَوْ نَحْوَهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَاب. نَسْأَلُ اللهَ الْكَرِيمَ بِجَاهِ نَبِيِّهِ الْوَسِيمِ أَنْ يُخْرِجَنِي مِنَ 61\r\rالدُّنْيَا مُسْلِماً، وَوَالِدَيَّ وَأَحِبَّائِي وَمَنْ إِلَيَّ انْتَمَى، وَأَنْ يَغْفِرَ لِي وَلَهُمْ مُقْحِمَاتٍ وَلَمَمَا، وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، رَسُولِ اللَّهِ إِلَى كَافَّةِ الْخَلْقِ، رَسُولِ الْمَلَاحِم، حَبِيبِ اللهِ الْفَاتِحَ الْخَاتِمِ، وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، (1) - وَالْحَمْدُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) 6 (1) إلى هنا انتهى ما كتبه الشيخ محمد نووي جاوي رحمه الله تعالى 62","part":1,"page":24},{"id":26,"text":"فِي شُرُوطِ وُجُوبِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ] وَالْحَجُ وَالْعُمْرَةُ وَاجِبَانِ فِي الْعُمْرِ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَلَا يَجِبَانِ إِلَّا عَلَى مُسْلِمٍ، حُرِّ، مُكَلَّفٍ، مُسْتَطِيعِ، مَعَ إِمْكَانِ الْمَسِيرِ، وَتَخْلِيَةِ الطَّرِيقِ فضلك [فِي أَرْكَانِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ] وَأَرْكَانُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ سِنَّةٌ: الإِحْرَامُ، وَالْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ، وَطَوَافُ الإِفَاضَةِ، وَالسَّعْيُ، وَالْحَلْقُ أَوِ التَّقْصِيرُ، وَالتَّرْتِيبُ فِي مُعْظَم الْأَرْكَانِ 63\r\rوَأَرْكَانُ الْعُمْرَةِ أَرْكَانُ الْحَجِّ إِلا الْوُقُوفَ. فضلك [فِي وَاجِبَاتِ الْحَجِّ] وَوَاجِبَاتُ الْحَجِّ سَبْعَةٌ: الإِحْرَامُ مِنَ الْمِيقَاتِ، وَالْمَبِيتُ بِمُزْدَلِفَةَ وَيَحْصُلُ بِلَحْظَةٍ بَعْدَ مُنْتَصَفِ اللَّيْلِ، وَرَمْيُ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ سَبْعاً يَوْمَ النَّحْرِ، وَرَمْيُ الْجَمَرَاتِ الثَّلَاثِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ، وَالْمَبِيتُ بِمِنيَّ لَيَالِيَ التَّشْرِيقِ، وَالتَّحَرُّزُ عَنْ مُحَرَّمَاتِ الإِحْرَامِ، وَطَوَافُ الْوَداع. [وَاجِبَاتُ الْعُمْرَةِ] وَوَاجِبَاتُ الْعُمْرَةِ أَثْنَانِ الإحْرَامُ مِنَ الْمِيقَاتِ، وَالتَّحَرُّزُ عَنْ مُحَرَّمَاتِ الإحرام. 64","part":1,"page":25},{"id":27,"text":"[فِي سُنَنِ الْحَجِّ] وَسُنَنُ الْحَجِّ كَثِيرَةٌ؛ مِنْهَا: الإِنْيَانُ بِالتَّلْبِيَةِ، وَتَقْدِيمُ الْحَجِّ عَلَى الْعُمْرَةِ، وَطَوَافُ الْقُدُومِ، وَرَكْعَنَا الطَّوَافِ وَلُبْسُ إِذَارٍ وَرِدَاءِ أَبْيَضَيْنِ [فِي مَوَاقِيتِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ] وَلِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ مَوَاقِيتُ زَمَانِيَّةٌ وَمَكَانِيَّةٌ. 6 فَالْمِيقَاتُ الزَّمَانِيُّ لِلْعُمْرَةِ: فِي كُلِّ وَقْتِ، وَلِلْحَجِّ: فِي أَشْهُرِهِ؛ فَلَا يُحْرِمُ بِهِ إِلا فِيهَا، وَهِيَ: شَوَّالٌ، وَذُو الْقَعْدَةِ، وَعَشْرُ لَيَالٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَأَمَّا الْمَكَانِيُّ: فَمَنْ كَانَ بِمَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ لِلْحَجِّ؛ وَأَدْنَى\r\rالْحِلٌّ لِلْعُمْرَةِ، وَغَيْرُ الْمَكِّيُّ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ مِنَ الْمِيقَاتِ الْخَاصٌ بِهِ. وَهُوَ لِتِهَامَةِ الْيَمَنِ: يَلَمْلَمُ، وَلِنَجْدٍ: قَرْنُ، وَلَأَهْلِ الْعِرَاقِ وَخُرَاسَانَ وَأَهْلِ الْمَشْرِقِ: ذَاتُ عِرْقٍ، وَلَأَهْلِ الشَّامِ وَمِصْرَ وَالْمَغْرِبِ: الْجُحْفَةُ، وَلِأَهْلِ الْمَدِينَةِ: ذُو الْحُلَيْفَة وَمَنْ مَسْكَنُهُ بَيْنَ الْمِيقَاتِ وَمَكَّةَ. . فَمِيقَاتُهُ مَسْكَنُهُ، .. وَمَنْ تَجَاوَزَ الْمِيقَاتَ غَيْرَ مُرِيدٍ لِلنُّسُكِ، ثُمَّ أَرَادَ الإِحْرَامَ بِهِ .. فَمِيقَاتُهُ مِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ فضلك [فِي أَوْجُهِ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ] وَيَجُوزُ أَنْ يُحْرِمَ مُفْرِداً، أَوْ مُتَمَتِّعاً، أَوْ قَارِنَا، أَوْ مُطْلَقاً وَيَصْرِفُهُ إِلَى مَا شَاءَ. 66","part":1,"page":26},{"id":28,"text":"وَأَفْضَلُهَا: الإِفْرَادُ، فَالتَّمَتَّعُ، فَالْقِرَانُ. وَيَجِبُ عَلَى الْمُتَمَتِّعْ، وَمِثْلُهُ الْقَارِنُ دَم، وَمِثْلُهُمَا. وُجُوبِ الدَّمِ مَنْ تَرَكَ وَاجِباً مِنَ الْوَاجِبَاتِ فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الدَّمِ فَصِيَامُ عَشْرَةِ أَيَّامٍ؛ ثَلَاثَةٌ فِي الْحَجَّ، وَسَبْعَةٌ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ. فِيمَنْ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ .. مُرِيداً النُّسُكَ] وَمَنْ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ مُرِيداً لِلنُّسُكِ .. لَزِمَهُ الْعَوْدُ، فَإِنْ لَمْ يَعُدْ قَبْلَ تَلَبُّسِهِ بِنُسُكِ .. أَيْمَ وَلَزِمَهُ دَم. فصل [فِي وَاجِبَاتِ الطَّوَافِ] وَوَاجِبَاتُ الطَّوَافِ أَحَدَ عَشَرَ: الطَّهَارَةُ عَنِ الْحَدَثَيْنِ، وَعَنِ النَّجَاسَةِ فِي تَوْبِهِ وَبَدَنِهِ، 67\r\rوَمَطَافِهِ، وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ، وَبَدْهُ الطَّوَافِ بِالْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَالانْتِهَاءُ بِهِ، وَنِيَّتُهُ إِنِ اسْتَقَلَّ، وَمُحَاذَاتُهُ لِلْحَجَرِ أَوْ بَعْضِهِ عِنْدَ النِّيَّةِ إِنْ وَجَبَتْ، وَجَعْلُ الْبَيْتِ عَنْ يَسَارِهِ فِي جَمِيعِ طَوَافِهِ مَارًا تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، وَكَوْنُهُ خَارِجاً بِكُلِّ بَدَنِهِ وَتَوْبِهِ الْمُتَحَرِّكِ بِحَرَكَتِهِ عَنِ الْبَيْتِ وَالْحِجْرِ وَالشَّاذَرْوَانِ؛ وَكَوْنُهُ دَاخِلَ الْمَسْجِدِ، وَكَوْنُهُ سَبْعاً يَقِيناً، وَعَدَمُ صَرْفِهِ لِغَيْرِهِ. [فِي وَاجِبَاتِ السَّعْيِ] وَوَاجِبَاتُ السَّعْيِ سِنَةٌ: أَنْ يَبْدَأَ بِالصَّفَا وَيَخْتِمَ بِالْمَرْوَةِ، وَكَوْنُهُ سَبْعاً يَقِيناً بَحَسْبِ الذَّهَابِ مَرّةً وَالْعَوْدَةِ أُخْرَى، وَقَطْعُ جَمِيع الْمَسَافَةِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَكَوْنُهُ مِن بَطْنِ الْوَادِي وَعَدَمُ الصَّارِفِ عَنْهُ، وَأَنْ يَقَعَ بَعْدَ طَوَافٍ صَحِيحٍ.، 68","part":1,"page":27},{"id":29,"text":"[فِي وَاجِبِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ] وَوَاجِبُ الْوُقُوفِ بَعَرَفَةَ وَاحِدٌ، وَهُوَ وُجُودُ الْمُحْرِمِ بِهَا لَحْظَةٌ بَعْدَ زَوَالِ يَوْمِ عَرَفَةَ إِلَى طُلُوعِ فَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ، مَعَ كَوْنِهِ أَهْلاً لِلْعِبَادَةِ فِي مَحْطُورَاتِ الإِحْرَام] وَ يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ بِالإِحْرَامِ عَشَرَةً أَشْيَاءَ: أَوَّلُهَا: لُبْسُ الْمَخِيطِ لِلذَّكَرِ. وَثَانِيهَا: سَتْرُ رَأْسِهِ أَوْ بَعْضِهِ. وَثَالِتُهَا: سَتْرُ وَجْهِ الْمَرْأَةِ أَوْ بَعْضِهِ، وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا لُبْسُ الْقُفَّازَيْنِ فِي يَدَيْهَا 69\r\rوَرَابِعُهَا: التَّطَيَّبُ عَلَى كُلِّ مِنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي بَدَنِهِ أَوْ ثَوْبِهِ أَوْ فِرَاشِهِ بِمَا يُعَدُّ طِيباً. وَخَامِسُهَا: دَهْنُ شَعَرِ الرَّأْسِ وَاللَّحْيَةِ. وَسَادِسُهَا: الْحِمَاعُ عَلَى كُلٌّ مِنْهُمَا وَسَابِعُهَا: إِزَالَةٌ شَيْءٍ مِنَ الشَّعْرِ أَوْ أَظْفَارٍ. وَثَامِنُهَا: التَّعَرُّضُ لِكُلِّ صَيْدِ بَرِّيٌّ وَحْشِيٌّ مَأْكُولٍ فِي الْحِلَّ عَلَى الْمُحْرِمِ فَقَطْ، وَفِي الْحَرَمِ عَلَيْهِ وَعَلَى الْحَلالِ. وَتَاسِعُهَا: قَطْعُ نَبَاتِ الْحَرَمِ إِلَّا الْإِذْخِرَ وَنَحْوَهُ عَلَيْهِمَا وَعَاشِرُهَا: عَقْدُ النِّكَاحِ عَلَى كُلِّ مِنْهُمَا. 70","part":1,"page":28},{"id":30,"text":"فضلة فِي أَسْتِحْبَابِ زِيَارَةِ قَبْرِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] جَمِيعِ وَيُسْتَحَبُّ زِيَارَةُ قَبْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي الأَوْقَاتِ، وَبَعْدَ الْحَجِّ أَكَدُ؛ لِاسْتِحْبَابِ الْعُلَمَاءِ لَهَا، وَلِوُرُودِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهَ أَسْأَلُ أَنْ يَنْفَعَ بِهِ، وَأَنْ يَجْعَلَهُ خَالِصاً لِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتِمِ النَّبِيِّينَ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ (1). (1) وكتبه محمد علي باعطية 71\r\r9 01 ?? ?? 17 17 18 19 19 20 20 20 بين يدي الكتاب ترجمة المؤلف مُحْتَوى الكتاب فصل: في أركان الإسلام فصل: في أركان الإيمان فصل: في معنى كلمة التوحيد فصل: في علامات البلوغ فصل: شروط إجزاء الحجر في الاستنجاء فصل: في فرائض الوضوء فصل: في النية والترتيب فصل: في أحكام الماء فصل: في موجبات الغسل 73 فصل: في فروض الغسل فصل: في شرائط الوضوء\r\rفصل: في نواقض الوضوء فصل: فيما يحرم على المحدث فصل: في أسباب التيمم فصل: في شروط التيمم فصل: في فرائض التيمم فصل: في مبطلات التيمم فصل: فيما يطهر من النجاسات فصل: في أقسام النجاسة فصل: في إزالة النجاسة فصل: في الحيض والنفاس فصل: في أعذار الصلاة فصل: في شروط الصلاة الأحداث العورات فصل: في أركان الصلاة فصل: في نية الصلاة  V? 21 22 24 24 25 26 27 27 28 29 30 30 31 31 32 33","part":1,"page":29},{"id":31,"text":"34 35 36 37 37 38 38 39 40 40 41 42 42 43 44 44 فصل: في شروط تكبيرة الإحرام فصل: في شروط الفاتحة فصل: في تشديدات الفاتحة فصل: في رفع اليدين عند التكبير فصل: في شروط السجود خاتمة: في أعضاء الوضوء فصل: في تشديدات التشهد فصل: في تشديدات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فصل: في أقل السلام فصل: في أوقات الصلاة فصل: في الأوقات التي تحرم فيها الصلاة فصل: في سكتات الصلاة فصل: في الأركان التي تلزم فيها الطمأنينة فصل: في أسباب سجود السهو فصل: في أبعاض الصلاة فصل: في مبطلات الصلاة  Vo\r\r45 45 46 47 47 47 49 49 50 51 51 52 52 53 53 54  فصل: فيما تلزم فيه نية الإمامة فصل: في شروط القدوة فصل: في صور القدوة فصل: في شروط جمع التقديم فصل: في شروط جمع التأخير فصل: في شروط القصر فصل: في شروط الجمعة فصل: في أركان الخطبتين فصل: في شروط الخطبتين فصل: فيما يلزم الميت فصل: في غسل الميت فصل: في تكفين الميت فصل: أركان صلاة الجنازة فصل: في دفن الميت فصل: فيما ينبش له الميت فصل: في حكم الاستعانات 76\r\r55  OV 57 57 58 58 59 59 60 61 63 63 64 64  فصل: فيما تجب فيه الزكاة فصل: في ثبوت رمضان فصل: في شروط صحة الصوم فصل: في شروط وجوب الصوم فصل: في أركان الصوم فصل: فيما يوجب القضاء والكفارة ما يوجب القضاء والإمساك فصل: فيما يبطل الصوم فصل: في حكم الإفطار في رمضان ما يترتب على الإفطار في رمضان فصل: فيما يصل إلى الجوف ولا يفطر فصل: في شروط وجوب الحج والعمرة فصل: في أركان الحج والعمرة فصل: في واجبات الحج واجبات العمرة فصل: في سنن الحج  VV","part":1,"page":30},{"id":32,"text":"65 66  TV TV 68 69 71 73  فصل: في مواقيت الحج والعمرة فصل: في أوجه الإحرام بالحج والعمرة فصل: فيمن جاوز الميقات مريداً النسك فصل: في واجبات الطواف فصل: في واجبات السعي فصل: في واجب الوقوف بعرفة فصل: في محظورات الإحرام فصل: في استحباب زيارة قبر سيد المرسلين محتوى الكتاب  V?","part":1,"page":31}],"titles":[{"id":1,"title":"متن سفينة النجاة في ما يجب على العبد لمولاه","lvl":1,"sub":0}]}