{"pages":[{"id":1,"text":"تم تصدير هذا الكتاب آليا بواسطة المكتبة الشاملة\r(اضغط هنا للانتقال إلى صفحة المكتبة الشاملة على الإنترنت)\rالكتاب : FMPP KE 26 KOM A\rMamba'ul+ma'arifKop FMPP BaruHASIL KEPUTUSAN\rBAHTSUL MASAIL FMPP KE-26 SE-JAWA MADURA\rPP. MAMBA’UL MA’ARIF DENANYAR JOMBANG\rRabo – Kamis, 2 - 3 Juni 2010Rabu-Kamis 20-21 Jumadil Akhir 1434 H. | 01-02 Mei 2013 M.\rKomisi A\rMemutuskan:\r01. RUU SANTET (PP. Mamba’ul Ma’arif Denanyar Jombang)\rDeskripsi Masalah\rRancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang tengah digodok Dewan Perwakilan Rakyat ternyata mengandung unsur santet. Dalam RUU yang diajukan pemerintah tersebut, yakni pasal 293 mengatur penggunaan ilmu hitam ini. Berikut ini bunyi pasal tersebut:\r(1). Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.\r(2). Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, maka pidananya dapat ditambah dengan 1/3 (satu per tiga). (www.tempo.com)\r(1/1)\r---","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"Sementara itu salah satu jajaran Ketua MUI Solo, berkata \"Saya tidak percaya itu santet. Kalau ada santet, para koruptor-koruptor yang memakan uang rakyat itu disantet, biar beres. Selain itu, apa yang saat ini sedang dilakukan para wakil rakyat, tidak ubahnya musyrik dan itu dosa besar,\" katanya saat dihubungi Okezone, Senin (18/3/2013). Apalagi untuk membuktikan tindak pidana santet, tambahnya, hal tersebut sangatlah sulit karena irasional, sehingga santet tidak bisa dimasukan ke ranah pidana. Dia menilai, sangat sulit membawa barang bukti dari terpidana karena masalah santet. Silet, paku, dan jarum yang selama ini identik dengan santet dapat dibeli di mana saja. Disamping itu hal tersebut bisa digunakan oleh orang-orang jahat dengan menyebarkan fitnah bahwa orang yang tidak disukainya adalah seorang pengguna santet. (Sumber : www.jogja.okezone.com)\rPertanyaan :\ra.…Menurut perspektif fiqh, apakah bisa dibenarkan memasukkan santet dalam kategori tindak pidana seperti RUU di atas?\rJawaban\rDibenarkan, karena santet memiliki materi yang bisa menimbulkan sebab akibat. Sedangkan yang termasuk santet adalah segala perbuatan yang dapat membahayakan orang lain dengan perantara semisal membaca mantra, perantara arwah, dll yang biasanya dilakukan oleh orang yang tidak baik perangainya (fasik, munafik, atau kafir).\rREFERENSI\r5. Al Fatawi As Subki II hal. 324 ... 1. Al Fiqh al Madzahib Arba’ah V hal. 460\r6. Anwarul Buruq VIII hal. 64 ... 2. Hasyiyah Qulyubi IV hal. 181\r7. Syarh Bahjah V hal. 18 ... 3. Hasyiyah Syarqowi II hal. 385\r4. Al Hawi Al Kabir J. 16 hal. 353\r(1/2)\r---","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"1- الفقه على المذاهب الأربعة جـ 5 صـ 460-461\rالشافعية والحنابلة - قالوا : إن السحر له حقيقة مؤثرة وقد يموت المسحور بسبب السحر أو يتغير طبعه وعادته وأن لم يباشره وإن الساحر يقوى على قهر الخصوم من غير ممارسة الحروب والقتال وقيل : إن الساحر قد يصير بحيث تخبره الأرواح بالحوادث التي ستقع قبل وقوعها ليمكنه الاحتراز عنها وقد اختلف العلماء في تعريفه فقال صاحب إرشاد المقاصد : هو علم يستفاد منه حصول ملكة نفسانية يقتدر بها على أفعال غريبة بأسباب خفية وعرفه أبن العربي بقوله : هو كلام مؤلف يعظم فيه غير الله عز و جل وتنسب إليه الكائنات والمقاردير وعرفه بعضهمك هو علم يغير الطبع ويقلب الشيء عن حقيقته\r2- حاشية قليوبي جـ 4 صـ 181\rقوله : ( بالسحر ) وهو لغة صرف الشيء عن وجهه وشرعا مزاولة النفوس الخبيثة بأقوال وأفعال لينشأ عنها أمور خارقة للعادة وهو مذهب أهل السنة أنه حق وله حقيقة وأنه يؤلم ويمرض ويقتل ويفرق ويجمع وتعليمه حرام إلا لتحصيل نفع أو لدفع ضرر أو للوقوف على حقيقته واختلف هل فيه قلب أعيان والأرجح لا والفرق بينه وبين الكرامة والمعجزة توقفه على المزاولة المذكورة وتوقف المعجزة على التحدي وعدم توقف الكرامة على شيء نعم قالوا إن السحر والكرامة لا يظهران إلا على يد الفساق وفيه نظر فإن كتب القوم مشحونة بذكر الكرامات عنهم\r3- حاشية الشرقاوى جـ 2 صـ 385\rوأن تعلمه و تعليمه حرام إلا لغرض شرعي و تسميته كفر فى قوله تعالى و ما كفر سليمان باعتبار أنه يجر إليه أو أنه محمول على مستحله أو من اعتقد تأثيره بنفسه و تعلمه لغرض شرعي كأن يتعلمه ليجتنبه لا يقتضي الكفر و لا الحرمة بل هو جائز حينئذ\r4- الحاوى الكبير ـ الماوردى جـ 16 صـ 353\r(1/3)\r---","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"قال الماوردي : وأما السحر : فهو ما يخفى فعله من الساحر ، ويخفى فعله في المسحور ، فلا يمكن أن يوصف في الدعوى على الساحر ، ولا تقوم به بينة في المسحور فإذا ادعى رجل على ساحر أنه سحر وليا له ، فقتله بسحره لم يستوصف عن السحر لخفائه عليه ، ولا يكلف البينة لامتناعها ، فإذا امتنعا رجع إلى سؤال الساحر هل سحر أو لم يسحر ؟ فإن أنكر أن يكون ساحرا ، أو اعترف بالسحر ، وأنكر أن يكون قد سحره ، فالقول قوله مع يمينه ولا شيء عليه وإن اعترف أنه سحره سئل عن سحره ؛ لأن آثار السحر مختلفة وليس يمكن العمل فيها إلا على قول الساحر ، ولا يخلو حال بيانه من أربعة أقسام : أحدها أن يقول : عمدت سحره ، وسحري يقتل في الأغلب ، وإن جاز أن لا يقتل فهذا قاتل عمد محض وعليه القود وقال أبو حنيفة : لا قود عليه بناء على أصله في أن لا قود إلا بالمحدد ، ودليلنا : أنه قتله بما يقتل مثله في الأغلب ، فوجب أن يستحق في عمده القود كالمحدد والقسم الثاني : أن يقول : سحري لا يقتل في الأغلب ، وإن جاز أن يقتل ، وقد مات من سحري فهذا قاتل عمد شبه الخطأ ، عليه الدية مغلظة دون القود وقال أبو حنيفة : لا دية عليه ، احتجاجا بأن القتل إنما يضمن بالمباشرة ، أو بالأسباب الحادثة عن المباشرة وليس في السحر واحد منها ، فلم توجب ضمان النفس كالشتم والبهت ودليلنا : هو أن القتل حدث عن سبب قاتل ، فجاز أن يتعلق به ضمان النفس كالسم وحفر البئر ، ولأنه ليس يمتنع أن ينفصل من السحر ما يتصل بالمسحور ، كما ينفصل من المتثاوب ما يتصل بالمقابل له فيثاوب ، وكما ينفصل من نظر الذي يعين ما استحسن فيتصل بالمعين والمستحسن ، وقد روي عن النبي {صلى الله عليه وسلم} أنه قال : العين حق كما أنا حق وفي هذا الدليل انفصال والقسم الثالث : أن يقول : سحري يمرض ولا يقتل ، وقد أمرضه سحري ومات بغيره فهذا يعتبر فيه حال المسحور ، فإن لم يزل ضمنا مريضا من وقت السحر إلى وقت الموت ،","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"(1/4)\r---\rفالظاهر منه حدوث موته من مرض سحره ، فيكون القول قول ولي المسحور مع يمينه وإن كان قد انقطع عنه المرض وصار داخلا خارجا ، فالظاهر من موته أنه بسبب حادث غير سحره ، فيحلف الساحر لقد مات من غير سحره ، كالجراحة إذا حدث بعدها موت المجروح ، واختلف الولي والجارح ، فإن لم يندمل الجرح وكان على ألمه فالقول قول الولي مع يمينه ، وإن اندمل وزال الألم ، فالقول قول الجارح مع يمينه والقسم الرابع : أن يقول : سحري قد يمرض ولا يمرض ، وما أمرضه سحري فالقول قوله مع يمينه ولا شيء عليه ، ويعزر أدبا وزجرا ، ويستتاب ، فإن لم يتب عزر إذا سحر ولا يعزر بعد امتناعه من التوبة ، إذا لم يسحر\r5- الفتاوي السبكي جـ 2 صـ 324\rأما مذهب الشافعي فحاصله أن الساحر له ثلاثة أحوال، حال يقتل كافرا، وحال يقتل قصاصا، وحال لا يقتل أصلا بل يعزر. أما الحالة التى يقتل فيها كفرا فقال الشافعي رحمه الله أن يعمل بسحره ما يبلغ الكفر، وشرح أصحابه ذلك بثلاثة أمثلة (أحدها) أن يتكلم بكلام وهو كفر ولاشك في أن ذلك موجب القتل، ومتى تاب منه قبلت توبته وسقط عنه القتل، وهو يثبت بالاقرار والبينة (المثال الثاني) أن يعتقد ما اعتقده من التقريب إلى الكواكب السبعة وأنها تفعل بأنفسها فيجب عليه أيضا القتل، كما حكاه ابن الصباغ وتقبل توبته، ولا يثبت هذا القسم إلا بالاقرار. (المثال الثالث) أن يعتقد أنه حق يقدر به على قلب الاعيان فيجب عليه القتل، كما قاله القاضى حسين والماوردي، ولا يثبت ذلك أيضا الا بالاقرار، وإذا تاب قبلت توبته وسقط عنه القتل. وأما الحالة التى يقتل فيها قصاصا، فإذا اعترف أنه قتل بسحره إنسانا فكما قاله انه مات به وان سحره يقتل غالبا فها هنا يقتل قصاصا ولا يثبت هذه الحالة إلا الاقرار ولا يسقط القصاص بالتوبة. وأما الحالة التى لا يقتل فيها أصلا ولكن يعزر فهى ما عدا ذلك.\r6- أنوار البروق في أنواع الفروق جـ 8 صـ 64\r(1/5)\r---","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"( الْفَرْقُ الثَّانِي وَالْأَرْبَعُونَ وَالْمِائَتَانِ بَيْنَ قَاعِدَةِ مَا هُوَ سِحْرٌ يَكْفُرُ بِهِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ مَا لَيْسَ كَذَلِكَ ) : وَاعْلَمْ أَنَّ السِّحْرَ يَلْتَبِسُ بِالْهِيمْيَاءِ وَالسِّيمْيَاءِ وَالطَّلْسَمَاتِ وَالْأَوْفَاقِ وَالْخَوَاصِّ الْمَنْسُوبَةِ لِلْحَقَائِقِ وَالْخَوَاصِّ الْمَنْسُوبَةِ لِلنُّفُوسِ وَالرُّقَى وَالْعَزَائِمِ وَالِاسْتِخْدَامَات فَهَذِهِ عَشْرُ حَقَائِقَ .\r( الْحَقِيقَةُ الْأُولَى ) السِّحْرُ وَقَدْ وَرَدَ الْكِتَابُ الْعَزِيزُ بِذَمِّهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى } وَفِي السُّنَّةِ أَيْضًا لَمَّا عَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْكَبَائِرَ قَالَ وَالسِّحْرُ غَيْرَ أَنَّ الْكُتُبَ الْمَوْضُوعَةَ فِي السِّحْرِ وُضِعَ فِيهَا هَذَا الِاسْمُ عَلَى مَا هُوَ كَذَلِكَ كُفْرٌ وَمُحَرَّمٌ وَعَلَى مَا لَيْسَ كَذَلِكَ وَكَذَلِكَ السَّحَرَةُ يُطْلِقُونَ لَفْظَ السِّحْرِ عَلَى الْقِسْمَيْنِ فَلَا بُدَّ مِنْ التَّعَرُّضِ لِبَيَانِ ذَلِكَ فَنَقُولُ السِّحْرُ اسْمُ جِنْسٍ لِثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ .\r(1/6)\r---","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"( النَّوْعُ الْأَوَّلُ ) السِّيمِيَاءُ وَهُوَ عِبَارَةٌ عَمَّا يُرَكَّبُ مِنْ خَوَاصَّ أَرْضِيَّةٍ كَدُهْنٍ خَاصٍّ أَوْ مَائِعَاتٍ خَاصَّةٍ أَوْ كَلِمَاتٍ خَاصَّةٍ تُوجِبُ تَخَيُّلَاتٍ خَاصَّةً وَإِدْرَاكَ الْحَوَاسِّ الْخَمْسِ أَوْ بَعْضًا لِحَقَائِقَ مِنْ الْمَأْكُولَاتِ وَالْمَشْمُومَاتِ وَالْمُبْصَرَاتِ وَالْمَلْمُوسَاتِ وَالْمَسْمُوعَاتِ وَقَدْ يَكُونُ لِذَلِكَ وُجُودٌ حَقِيقِيٌّ يَخْلُقُ اللَّهُ تِلْكَ الْأَعْيَانَ عِنْدَ تِلْكَ الْمُحَاوَلَاتِ وَقَدْ لَا تَكُونُ لَهُ حَقِيقَةٌ بَلْ تَخَيُّلُ صَرْفٍ وَقَدْ يَسْتَوْلِي ذَلِكَ عَلَى الْأَوْهَامِ حَتَّى يَتَخَيَّلَ الْوَهْمُ مُضِيَّ السِّنِينَ الْمُتَطَاوِلَةِ فِي الزَّمَنِ الْيَسِيرِ وَتَكَرُّرَ الْفُصُولِ وَتَخَيَّلَ السِّنَّ وَحُدُوثَ الْأَوْلَادِ وَانْقِضَاءَ الْأَعْمَارِ فِي الْوَقْتِ الْمُتَقَارِبِ مِنْ السَّاعَةِ وَنَحْوِهَا وَيَسْلُبُ الْفِكْرَ الصَّحِيحَ بِالْكُلِّيَّةِ وَيَصِيرُ أَحْوَالُ الْإِنْسَانِ مَعَ تِلْكَ الْمُحَاوَلَاتِ كَحَالَاتِ النَّائِمِ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ وَيَخْتَصُّ ذَلِكَ كُلُّهُ بِمَنْ عُمِلَ لَهُ ، وَمَنْ لَمْ يُعْمَلْ لَهُ لَا يَجِدُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ . ( النَّوْعِ الثَّانِي ) الْهِيمْيَاءِ وَامْتِيَازُهَا عَنْ السِّيمِيَاءِ أَنَّ مَا تَقَدَّمَ يُضَافُ لِلْآثَارِ السَّمَاوِيَّةِ مِنْ الِاتِّصَالَاتِ الْفَلَكِيَّةِ وَغَيْرِهَا مِنْ أَحْوَالِ الْأَفْلَاكِ فَيَحْدُثُ جَمِيعُ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فَخَصَّصُوا هَذَا النَّوْعَ لِهَذَا الِاسْمِ تَمْيِيزًا بَيْنَ الْحَقَائِقِ .( النَّوْعُ الثَّالِثُ ) بَعْضُ خَوَاصِّ الْحَقَائِقِ مِنْ الْحَيَوَانَاتِ وَغَيْرِهَا كَمَا تُؤْخَذُ سَبْعٌ مِنْ الْحِجَارَةِ فَيُرْجَمُ بِهَا نَوْعٌ مِنْ الْكِلَابِ شَأْنُهُ إذَا رَمَى بِحَجَرٍ عَضَّهُ وَبَعْضُ الْكِلَابِ","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"(1/7)\r---\rلَا يَعَضُّهُ فَالنَّوْعُ الْأَوَّلُ إذَا رُمِيَ بِهَذِهِ السَّبْعَةِ الْأَحْجَارِ فَيَعَضُّهَا كُلَّهَا لُقِطَتْ بَعْدَ ذَلِكَ وَطُرِحَتْ فِي مَاءٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ ظَهَرَتْ فِيهِ آثَارٌ عَجِيبَةٌ خَاصَّةٌ نَصَّ عَلَيْهَا السَّحَرَةُ وَنَحْوُ هَذَا النَّوْعِ مِنْ الْخَوَاصِّ الْمُغَيِّرَةِ لِأَحْوَالِ النُّفُوسِ ، وَأَمَّا خَوَاصُّ الْحَقَائِقِ الْمُخْتَصَّةِ بِانْفِعَالَاتِ الْأَمْزِجَةِ صِحَّةً أَوْ سَقَمًا نَحْوَ الْأَدْوِيَةِ وَالْأَغْذِيَةِ مِنْ الْجَمَادِ وَالنَّبَاتِ وَالْحَيَوَانِ الْمَسْطُورَةِ فِي كُتُبِ الْأَطِبَّاءِ وَالْعَشَّابِينَ والطبائعيين فَلَيْسَ مِنْ هَذَا النَّوْعِ بَلْ هَذَا مِنْ عِلْمِ الطِّبِّ لَا مِنْ عِلْمِ السِّحْرِ وَيَخْتَصُّ بِالسِّحْرِ مَا كَانَ سُلْطَانُهُ عَلَى النُّفُوسِ خَاصَّةً .\r7- شرح البهجة الوردية جـ 5 صـ 18\r( قوله : والشعبذة ) هي إظهار الأمور العجيبة بواسطة ترتيب آلات هندسية وخفة اليد ، والاستعانة بخواص الأدوية ، والأحجار وفي التحريم إن لم يترتب عليها مفسدة خلاف وأما الاستعانة بالأرواح الأرضية بواسطة الرياضة وقراءة العزائم إلى حيث يخلق الله تعالى عقيب ذلك على سبيل جري العادة بعض خوارق فإن كان من يتعاطى ذلك خيرا متشرعا في كامل ما يأتي ويذر وكان من يستعين به من الأرواح الخيرة وكانت عزائمه لا تخالف الشرع وليس فيما يظهر على يده من الخوارق ضرر شرعي على أحد فليست من السحر بل من الأسرار ، والمعونة فإن انتفى شيء من تلك القيود فتعلمها حرام إن تعلم ليعمل بل كفر إن اعتقد الحل فإن تعلمها ليتوقاها فمباح أولا وإلا فمكروه ا هـ .\rPertanyaan\rb.…Jika memang hal tersebut dibenarkan, bagaimanakah cara pembuktian tindak pidana santet menurut syara', mengingat secara umum hal tersebut (santet) tidak bisa disaksikan (di-isyhad)?\rJawaban","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"(1/8)\r---\rTindak pidana sihir hanya bisa dibuktikan dengan ikrar (pengakuan) atau yamin mardudah (sumpah balik), sementara setelah ikrar dari penyihir, apabila belum jelas apakah media sihir yang digunakan tersebut bisa melukai atau mematikan orang lain, maka efek media ini bisa ditentukan dengan persaksian dua orang saksi ahli dari mantan tukang sihir yang telah bertaubat.\rREFERENSI\r3. Hawasyi Syarwani IX hal. 73 ... 1. Al Asybah Wa Al Nadha’ir III hal. 7\r2. Hasyiyah Al Jamal V hal. 110\r1- الأشباه والنظائر جـ 3 صـ 7\rمَا لَا يَثْبُتُ إلَّا بِالْإِقْرَارِ وَلَا يُمْكِنُ ثُبُوتُهُ بِالْبَيِّنَةِ .فِيهِ فُرُوعٌ : مِنْهَا : الْقَتْلُ بِالسِّحْرِ يَثْبُتُ بِالْإِقْرَارِ دُونَ الْبَيِّنَةِ ؛ لِعَدَمِ إمْكَانِ اطِّلَاعِهَا عَلَيْهِ .كَذَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ .قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ : وَيُمْكِنُ ثُبُوتُهُ بِالْبَيِّنَةِ ، بِأَنْ يَقُولَ : سَحَرْتُهُ بِالنَّوْعِ الْفُلَانِيِّ مِنْ السِّحْرِ فَيَشْهَدُ عَدْلَانِ كَانَا مِنْ أَهْلِ السِّحْرِ ثُمَّ تَابَا : أَنَّ هَذَا النَّوْعَ يَقْتُلُ .\r2- حاشية الجمل جـ 5 صـ 110\r(1/9)\r---","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"( فصل ) فيما يثبت به موجب القود وموجب المال بسبب الجناية من إقرار وشهادة ( إنما يثبت قتل بسحر بإقرار ) به حقيقة أو حكما لا ببينة ؛ لأن الشاهد لا يعلم قصد الساحر ولا يشاهد تأثير السحر نعم إن قال قتلته بكذا فشهد عدلان بأنه يقتل غالبا أو نادرا فيثبت ما شهدا به والإقرار أن يقول قتلته بسحري ، فإن قال وسحري يقتل غالبا فإقرار بالعمد ففيه القود أو يقتل نادرا فإقرار بشبه العمد أو قال أخطأت من اسم غيره إلى اسمه فإقرار بالخطأ ففيهما الدية على الساحر لا العاقلة إلا أن يصدقوه ( قوله بسحر ) وهو حرام مفسق تعليما وتعلما ولا يكفر به وأما القتل بالعين أو الحال فلا قود فيه ولا دية ا هـ شيخنا قال الغزالي في تعريف السحر وهو نوع يستفاد من العلم بخواص الجواهر وبأمور حسابية في مطالع النجوم فيتخذ من تلك الحواس هيكل على صورة الشخص المسحور ويترصد له وقت مخصوص من المطالع وتقرن به كلمات يتلفظ بها من الكفر والفحش المخالف للشرع ويتوسل بسببها إلى الاستغاثة بالشياطين ويحصل من مجموع ذلك بحكم إجراء الله العادة أحوال غريبة في الشخص المسحور ا هـ من الإحياء ، وفي ع ش على م ر ( فائدة ) السحر في اللغة صرف الشيء عن وجهه يقال ما سحرك عن كذا أي ما صرفك عنه ومذهب أهل السنة أنه حق وله حقيقة ويكون بالقول والفعل ويؤلم ويمرض ويقتل ويفرق بين الزوجين ، وقال المعتزلة وأبو جعفر الإستراباذي بكسر الهمزة أن السحر لا حقيقة له إنما هو تخييل وبه قال البغوي استدلوا بقوله تعالى { يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى } وذهب قوم إلى أن الساحر قد يقلب بسحره الأعيان ويجعل الإنسان حمارا بحسب قوة السحر ، وهذا واضح البطلان ؛ لأنه لو قدر على هذا القدر لرد نفسه إلى الشباب بعد الهرم وأن يمنع نفسه من الموت ومن جملة أنواعه السيمياء والتيمياء.\r3- حواشي الشرواني جـ 9 صـ 73\r(1/10)\r---","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"( ويثبت القتل بالسحر بإقراره ) به حقيقة أو حكما كقتلته بسحري ، وهو يقتل غالبا أو بنوع كذا وشهد عدلان تابا بأنه يقتل غالبا فعمد فيه القود أو نادرا فشبه عمد أو أخطأت من اسم غيره له فخطأ وهما على العاقلة إن صدقوه وإلا فعليه أو مرض بسحري ولم يمت أقسم الولي ؛ لأنه لوث وكنكوله مع يمين المدعي ( لا ببينة ) لتعذر مشاهدة قصد الساحر وتأثير سحره ( قوله : ولم يمت ) أي به ا هـ ع ش عبارة المغني وإن قال أمرضت به عزر فإن مرض به وتألم حتى مات كان لوثا إن قامت بينة أنه تألم حتى مات ثم يحلف الولي أنه مات بسحره ويأخذ الدية فإن ادعى الساحر برأه من ذلك المرض واحتمل برؤه بأن مضت مدة يحتمل برؤه فيها صدق بيمينه ا هـ ( قوله : وكنكوله إلخ ) هذا هو الإقرار الحكمي ا هـ رشيدي أي فهو عطف على قوله كقتلته إلخ عبارة المغني ويثبت السحر أيضا باليمين المردودة كأن يدعي عليه القتل بالسحر فينكر وينكل عن اليمين فترد على المدعي بناء على الأصح من أنها كالإقرار ا هـ .\rPertanyaan :\rc.…Apakah pernyataan Ketua MUI yang menganggap musyrik dan dosa besar terhadap wakil rakyat yang mengesahkan RUU di atas dapat dibenarkan?\rJawaban\rApabila pernyataan MUI benar-benar sesuai dengan deskrispsi, maka tidak bisa dibenarkan, dengan pertimbangan :\r…1. Pembahasan dalam RUU tersebut bukan bertujuan untuk pembenaran terhadap santet.\r…2. Tuduhan kufur (takfir) tersebut tidak dilandasi dengan bukti-bukti yang kongkrit (jelas).\rREFERENSI\r3. Tafsir Haqqy J. 14 hal. 263 ... 1. Bughyah al Mustarsyidin hal. 297\r4. Al Zawajir II hal. 205 ... 2. I’anah al Tholibin IV hal. 156\r1- بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي صـ 297\r(1/11)\r---","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"(سألة: ي): من القواعد المجمع عليها عند أهل السنة أن من نطق بالشهادتين حكم بإسلامه وعصم دمه وماله، ولم يكشف حاله، ولا يسأل عن معنى ما تلفظ به. ومنها أن الإيمان المنجي من الخلود في النار التصديق بالوحدانية والرسالة، فمن مات معتقداً ذلك ولم يدر غيره من تفاصيل الدين فناج من الخلود في النار، وإن شعر بشيء من المجمع عليه وبلغه بالتواتر لزمه باعتقاده إن قدر على تعقله. ومنها من حكم بإيمانه لا يكفر إلا إذا تكلم أو اعتقد أو فعل ما فيه تكذيب للنبي في شيء مجمع عليه ضرورة، وقدر على تعقله، أو نفي الاستسلام لله ورسوله، كالاستخفاف به أو بالقرآن. ومنها أن الجاهل والمخطىء من هذه الأمة لا يكفر بعد دخوله في الإسلام بما صدر منه من المكفرات حتى تتبين له الحجة التي يكفر جاحدها وهي التي لا تبقى له شبهة يعذر بها. ومنها أن المسلم إذا صدر منه مكفر لا يعرف معناه أو يعرفه، ودلت القرائن على عدم إرادته أوشك لا يكفر. ومنها لا ينكر إلا ما أجمع عليه أو اعتقده الفاعل وعلم منه أنه معتقد حرمته حال فعله، فمن عرف هذا القواعد كف لسانه عن تكفير المسلمين، وأحسن الظن بهم، وحمل أقوالهم وأفعالهم المحتملة على الفعل الحسن. خصوصاً الفعل الذي ثبت أن أهل العلم والصلاح والولاية كالقطب الحداد فعلوه وقالوه، وفي كتبهم وأشعارهم دوّنوه، فليعتقد أنه صواب لا شك فيه ولا ارتياب، وإن جهله بدليله لقصوره وجهله، لا لغلبة الحال على الولي وغيبه عقله، وليسع العوام ما وسع ذلك العالم، فمن علم ما ذكرنا وفهم ما أشرنا وأراد الله حفظه عن سبيل الابتداع، كف لسانه وقلمه عن كل من نطق بالشهادتين، ولم يكفر أحداً من أهل القبلة، ومن أراد الله غوايته أطلقها بذلك وطالع كتب من أهواه هواه نعوذ بالله من ذلك.\r2- إعانة الطالبين جـ 4 صـ 156\r(1/12)\r---","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"تنبيه: ينبغي للمفتي أن يحتاط في التكفير ما أمكنه لعظم خطره وغلبة عدم قصده سيما من العوام، وما زال أئمتنا على ذلك قديما وحديثا .(وقوله: أن يحتاط الخ) أي أن يسلك طريق الاحتياط في الافتاء بتكفير أحد، فلا يفتي بذلك إلا بعد الفحص الشديد واليقين السديد (قوله: لعظم خطره) أي التكفير وذلك لانه ربما كفر مسلما بلفظ غير مكفر فيكفر، وقوله وغلبة عدم قصده أي المكفر، وقوله سيما: أي خصوصا من العوام فإنهم يتلفظون بكلمات مكفرة ولا يقصدون معناها\r3- تفسير حقي جـ 14 صـ 263\rقال ابن الملك فى قوله عليه السلام « من سأل عرافا لم تقبل صلاته اربعين ليلة » العراف من يخبر بما اخفى من المسروق والكاهن واما من سألهم لاستهزآئهم او لتكذيبهم فلا يلحقه ماذكر فى الحديث تقرينة حديث آخر من صدق كاهنا لم تقبل منه صلاة اربعين ليلة فان قلت هذا مخالف لقوله عليه السلام « من صدق كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد » قلت اللائح لى فى التوفيق أن يقال مصدق الكاهن يكون كافرا اذا اعتقد انه عالم بالغيب ولما اذا اعتقد انه ملهم من الله او ان الجن يلقون مما يسمعون من الملائكة فصدقه من هذه فلا يكون كافرا انتهى كلام ابن الملك وفى هدية المهديين من قال اعلم المسروقات يكفر وقال انا اخبر عن اخبار الجن يكفر ايضا لان الجن كالانس لايعلم غيبا\r4- الزواجر عن اقتراف الكبائر جـ 2 صـ 205\r(1/13)\r---","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"كتاب الردة ( الكبيرة الثانية والثالثة والخمسون بعد الثلاثمائة : قول إنسان لمسلم : يا كافر أو يا عدو الله حيث لم يكفره به بأن لم يرد به تسمية الإسلام كفرا وإنما أراد مجرد السب ) أخرج الشيخان في جملة حديث : { ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه } أي رجع عليه ما قاله وفي رواية لهما : { من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله } تنبيه : هذا وعيد شديد وهو رجوع الكفر عليه أو عداوة الله له ، وكونه كإثم القتل فلذلك كانت إحدى هاتين اللفظتين إما كفرا بأن يسمى المسلم كافرا أو عدو الله من جهة وصفه بالإسلام ، فيكون قد سمى الإسلام كفرا ومقتضيا لعداوة الله وهذا كفر ، وإما كبيرة بأن لا يقصد ذلك فرجوع ذلك إليه حينئذ كناية عن شدة العذاب والإثم عليه وهذا من أمارات الكبيرة ، فلذا اتضح عد هذين من الكبائر وإن لم أر من ذكره ، ثم رأيت بعضهم عد من الكبائر رمي المسلم بالكفر ، ولو قال لمسلم : سلبه الله الإيمان أو نحوه كفر على ما رجحه بعض المتأخرين ومر أول الكتاب خلافه .\r02. DAKWAH DI DAERAH TERPENCIL (PP. Lirboyo Induk Kediri)\rDeskripsi Masalah\r(1/14)\r---","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"Kenyataan yang patut untuk diprihatinkan. Banyak masyarakat disekitar kita yang masih minim dalam masalah pengetahuan ilmu agama. Bahkan tak jarang mereka hanya mengenal nama Islam saja tanpa mengetahui apa itu Islam, ajarannya bagaimana, dan lain sebagainya. Tak hanya itu, MISIONARIS kristenisasi mulai merambah ke pelosok-pelosok daerah yang masih minim pengetahuannya tentang islam. Aliran-aliran sesat pun ikut andil dalam hal ini. Kita sebagai orang yang dianggap sudah begitu tahu mengenai hukum agama, melihat kenyataan tersebut apa harus tinggal diam melihat kita juga terkena kewajiban untuk melakukan dakwah. Sungguh fenomena yang harus diperhatikan.\rPertanyaan :\ra.…Sejauh manakah lingkup dakwah yang diwajibkan?\rJawaban\rKalau yang dikehendaki dengan lingkup adalah jarak, maka tidak ada batasan yang pasti (mengikat). Namun, berdakwah tetap diwajibkan pada daerah-daerah yang membutuhkan, dengan syarat orang tersebut memiliki kemampuan :\r- Ilmu yang akan disampaikan (didakwahkan)\r- Ada biaya yang cukup memadai\r- Sarana transportasi yang cukup\rREFERENSI\r4. Al Mausu’ah al Fiqh al Kwtyah III hal. 106 ... 1. Yasalunak VII hal. 555\r5. Tuhfah Al Muhtaj VIII hal. 268 ... 2. Daulatudda’wah I hal. 55\r6. Fiqh al Islami J. 19 hal. 99 ... 3. Ihya Ulumuddin II hal. 176\r1- يسألونك للشيخ أحمد الشرباصي جـ 7 صـ 555\rالواجب على المسلمين أن يقوموا بالدعوة إلى الله فى كل زمان ومكان قدر استطاعتهم وقدرتهم ,وعليهم فى ذلك أن يبدؤوا بالأهم, فمن واجبهم أن يبدؤوا بقومهم وأقاربهم وجيرانهم ثم ينتقلوا بعد ذلك إلى توسيع دائرة الدعوة لأن الدعوة إلى الله من واجبات الإسلام\r(1/15)\r---","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"2- دولة الدعوة والدعاة للشيخ عبد الله بن عبد المحسن التركي جـ 1 صـ 55\rوهذا النوع من الوجوب يوجب الدعوة على كل إنسان حسب قدرته واستطاعته وعلمه ومعرفته , ومع هذا فإنه من أوجب الواجبات أن تعتني دول الإسلام وشعب المسلمين بتعهد جماعة خاصة مؤهلة للقيام بهذه الخطيرة .\r3- إحياء علوم الدين جـ 2 صـ 176\rالمنكرات العامة\rاعلم أن كل قاعد في بيته - أينما كان - فليس خالياً من هذا الزمان عن منكر من حيث التقاعد عن إرشاد الناس وتعليمهم وحملهم على المعروف، فأكثر الناس جاهلون بالشرع في شروط الصلاة في البلاد فكيف في القرى والبوادي؟ ومنهم الأعراب والأكراد والتركمانية وسائر أصناف الخلق، وواجب أن يكون في مسجد ومحلة من البلد فقيه يعلم الناس دينهم وكذا في كل قرية وواجب على كل فقيه - فرغ من فرض عينه وتفرغ لفرض الكفاية أن يخرج إلى من يجاور بلده من أهل السواد ومن العرب والأكراد وغيرهم ويعلمهم دينهم وفرائض شرعهم، ويستصحب مع نفسه زاداً يأكله ولا يأكل من أطعمتهم فإن أكثرها مغصوب، فإن قام بهذا الأمر واحد سقط الحرج عن الآخرين وإلا عم الحرج الكافة أجمعين.أما العالم فلتقصيره في الخروج. وأما الجاهل فلتقصيره في ترك التعلم.وكل عامي عرف شوط الصلاة فعليه أن يعرف غيره وإلا فهو شريك في الإثم. ومعلوم أن الإنسان لا يولد عالماً بالشرع وإنما يجب التبليغ على أهل العلم، فكل من تعلم مسألة واحدة فهو من أهل العلم بها. ولعمري الإثم على الفقهاء أشد لأن قدرتهم فيه أظهر وهو بصناعتهم أليق: لأن المحترفين لو تركوا حرفتهم لبطلت المعايش فهم قد تقلدوا أمراً لا بد منه في صلاح الخلق. وشأن الفقيه وحرفته تبليغ ما بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن العلماء هم ورثة الأنبياء. وللإنسان أن يقعد في بيته ولا يخرج إلى المسجد لأنه يرى الناس لا يحسنون الصلاة، بل إذا علم ذلك وجب عليه الخروج للتعليم والنهي. وكذا كل من تيقن أن في السوق منكراً","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"(1/16)\r---\rيجري على الدوام أو في وقت بعينه وهو قادر على تغييره فلا يجوز له أن يسقط ذلك عن نفسه بالقعود في البيت، بل يلزمه الخروج، فإن كان لا يقدر على تغيير الجميع وهو محترز عن مشاهدته ويقدر على البعض لزمه الخروج، لأن خروجه إذا كان لأجل تغيير ما يقدر عليه فلا يضره مشاهدة ما لا يقدر عليه، وإنما يمنع الحضور لمشاهدة المنكر من غير غرض صحيح فحق على كل مسلم أن يبدأ بنفسه فيصلحها بالمواظبة على الفرائض وترك المحرمات، ثم يعلم ذلك أهل بيته، ثم يتعدى بعد الفراغ منم إلى جيرانه، ثم إلى أهل محلته، ثم إلى أهل بلده ثم إلى أهل السوادى المكتنف ببلده، ثم إلى أهل البوادي من الأكراد والعرب وغيرهم، وهكذا إلى أقصى العالم، فإن قام به الأدنى سقط عن الأبعد وإلا حرج به على كل قادر عليه قريباً كان أو بعيداً، ولا يسقط الحرج ما دام يبقى على وجه الأرض جاهل بفرض من فروض دينه وهو قادر على أن يسعى إليه بنفسه وبغيره فيعلمه فرضه، وهذا اشغل شاغل لمن يهمه أمر دينه يشغله عن تجزئة الأوقات في التفريعات النادرة والتعمق في دقائق العلوم التي هي من فروض الكفايات ولا يتقدم على هذا إلا فرض عين أو فرض كفاية هو أهم منه.\r4- الموسوعة الفقهية الكويتية جـ 3 صـ 106\rإِرْشَادٌالتَّعْرِيفُ :\r(1/17)\r---","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"1 - الإِْرْشَادُ لُغَةً : الْهِدَايَةُ وَالدَّلاَلَةُ ، يُقَال : أَرْشَدَهُ إِلَى الشَّيْءِ وَعَلَيْهِ : دَلَّهُ . وَالأُْصُولِيُّونَ يَذْكُرُونَ الإِْرْشَادَ بِاعْتِبَارِهِ أَحَدَ الْمَعَانِي الْمَجَازِيَّةِ الَّتِي يَرِدُ لَهَا الأَْمْرُ ، وَعَرَّفُوهُ بِأَنَّهُ : تَعْلِيمُ أَمْرٍ دُنْيَوِيٍّ ، وَمَثَّلُوا لَهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ } . وَهُوَ قَرِيبٌ مِنَ النَّدْبِ ؛ لاِشْتِرَاكِهِمَا فِي طَلَبِ تَحْصِيل الْمَصْلَحَةِ ، غَيْرَ أَنَّ النَّدْبَ لِمَصْلَحَةٍ أُخْرَوِيَّةٍ ، وَالإِْرْشَادَ لِمَصْلَحَةٍ دُنْيَوِيَّةٍ .وَيَسْتَعْمِلُهُ الْفُقَهَاءُ بِمَعْنَى الدَّلاَلَةِ عَلَى الْخَيْرِ ، وَالإِْرْشَادِ إِلَى الْمَصَالِحِ ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ دُنْيَوِيَّةً أَمْ أُخْرَوِيَّةً ،:النُّصْحُ :2 - النُّصْحُ : الأَْمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ - الى ان قال - وَالإِْرْشَادُ يُرَادِفُ النُّصْحَ ، وَيُرَادِفُ الأَْمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ ، إِلاَّ أَنَّ بَعْضَ الْفُقَهَاءِ جَرَى عَلَى التَّعْبِيرِ بِالأَْمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ فِيمَا كَانَ مُجْمَعًا عَلَى وُجُوبِهِ أَوْ تَحْرِيمِهِ . أَمَّا مَا اُخْتُلِفَ فِيهِ فَقَدْ جَرَى عَلَى التَّعْبِيرِ فِيهِ بِالإِْرْشَادِ .الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ : 3 - تَنَاوَل الأُْصُولِيُّونَ الأَْمْرَ الإِْرْشَادِيَّ مِنْ حَيْثُ الثَّوَابُ وَعَدَمُهُ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ فَعَل مَا أُرْشِدَ إِلَيْهِ ، فَذَكَرُوا : أَنَّهُ مَا دَامَتِ الْمَصْلَحَةُ فِيهِ دُنْيَوِيَّةً فَلاَ ثَوَابَ فِيهِ ، مَا دَامَ الشَّخْصُ قَدْ فَعَلَهُ لِمُجَرَّدِ غَرَضِهِ . فَإِنْ فَعَلَهُ لِمُجَرَّدِ الاِمْتِثَال وَالاِنْقِيَادِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أُثِيبَ عَلَيْهِ ،","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"(1/18)\r---\rلَكِنْ لأَِمْرٍ خَارِجٍ ، وَإِنْ قَصَدَ الاِمْتِثَال وَتَحْصِيل الْمَصْلَحَةِ الدُّنْيَوِيَّةِ مَعًا اسْتَحَقَّ ثَوَابًا أَنْقَصَ مِنْ ثَوَابِ مَحْضِ قَصْدِ الاِمْتِثَال.4 - وَأَمَّا الْفُقَهَاءُ فَحُكْمُ الإِْرْشَادِ عِنْدَهُمْ - أَيْ إِرْشَادِ النَّاسِ إِلَى الْخَيْرِ وَدَلاَلَتِهِمْ عَلَيْهِ وَنُصْحِهِمْ - هُوَ الْوُجُوبُ ، وَذَلِكَ عَمَلاً بِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ } الآْيَةَ وَقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الدِّينُ النَّصِيحَةُ عَلَى أَنْ يَكُونَ الإِْرْشَادُ بِالرِّفْقِ وَالْقَوْل اللَّيِّنِ ؛ لأَِنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى الْقَبُول ،وَمَحَل الْوُجُوبِ إِذَا ظَنَّ الْفَائِدَةَ ، وَلَمْ يَخَفْ عَلَى نَفْسِهِ أَوْمَالِهِ أَوْ غَيْرِهِ. مَوَاطِنُ الْبَحْثِ : 5 - أَحْكَامُ الأَْمْرِ الإِْرْشَادِيِّ تَأْتِي عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ فِي مَبْحَثِ الأَْمْرِ ، وَعِنْدَ الْفُقَهَاءِ فِي مَبْحَثِ الأَْمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ .\r5- تحفة المحتاج في شرح المنهاج جـ 9 صـ 268\r( وحل المشكلات في الدين ) لتندفع الشبهات وتصفو الاعتقادات عن تمويهات المبتدعين ومعضلات الملحدين ولا يحصل كمال ذلك إلا بإتقان قواعد علم الكلام المبنية على الحكميات والإلهيات ؛ ومن ثم قال الإمام لو بقي الناس على ما كانوا عليه في صفوة الإسلام لما أوجبنا التشاغل به ، وربما نهينا عنه أي : كما جاء عن الأئمة كالشافعي ، بل جعله أقبح مما عدا الشرك ، فأما الآن وقد ثارت البدع ولا سبيل إلى تركها تلتطم فلا بد من إعداد ما يدعى به إلى الملك الحق وتحل به الشبهة ، فصار الاشتغال بأدلة المعقول وحل الشبهة من فروض الكفايات ، وأما من استراب في أصل من أصول الاعتقاد فيلزمه السعي في إزالته حتى تستقيم عقيدته ا هـ .\rPertanyaan :\r(1/19)","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"---\rb.…Bolehkah santri yang masih tahap belajar (belum tamat) atau alumni pesantren menolak untuk didelegasikan mengembangkan agama di daerah terpencil atau daerah rawan kristenisasi?\rJawaban\rSebagai santri maupun alumni, apabila telah memiliki kemampuan, maka tidak boleh menolak ketika didelegasikan sebagai da’i oleh gurunya (kiai) di daerah yang membutuhkan.\rREFERENSI\r3. Al Fatawy Al Hindiyyah V hal. 378 (Hanafi) ... 1. Al Ithaf I hal. 337\r4. Daulah al Da’wah I hal. 55 ... 2. Al Adab Al Syar’iyyah I hal. 330 (Hambali)\r1- اتحاف السادة المتقين جـ 1 صـ 337\r(1/20)\r---","part":1,"page":20},{"id":21,"text":"الشفقة على المتعلمين وأن يجريهم مجرى بنيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم \" إنما أنا لكم مثل الوالد لولده \" بأن يقصد إنقاذهم من نار الآخرة وهو أهم من إنقاذ الوالدين ولدهما من نار الدنيا: ولذلك صار حق المعلم أعظم من حق الوالدين فإن الوالد سبب الوجود الحاضر والحياة الفانية والمعلم سبب الحياة الباقية. ولولا المعلم لانساق ما حصل من جهة الأب إلى الهلاك الدائم وإنما المعلم هو المفيد للحياة الأخروية الدائمة أعني معلم علوم الآخرة أو علوم الدنيا على قصد الآخرة لا على قصد الدنيا، فأما التعليم على قصد الدنيا فهو هلاك وإهلاك ونعوذ بالله منه (أعظم من حق الوالدين) اذا تعارضا ( فإن الوالد سبب الوجود الحاضر والحياة الفانية) وهما يضمحلان- (ولولا المعلم لانساق ما حصل من جهة الأب) وفى نسخة من جهة الوالدين( وإنما المعلم هو المفيد للحياة الأخروية الدائمة) والسبب الاكبر للانعام عليه بتلك الحياة والخلود فى دار النعيم فابو الافادة اقوى من ابى الولادة وهو الذى الذى انقذه الله به من ظلمة الجهل الى نور الايمان وقال ابن العاج فى المدخل امة النبى صلى الله عليه وسلم فى الحقيقة اولاده لانه السبب للانعام عليهم بالنعمة السرمدية فحقه اعظم من حقوق الوالدين قال عليه الصلاة والسلام ابدأ بنفسك فقدم نفسه على غيره والله قدمه فى كتابه على نفس كل مؤمن ومعناه اذا تعارض حقان حق لنفسه وحق لنبيه فاكرمها واوجبها حق النبى صلى الله عليه وسلم ثم يعجل حق نفسه تبعا للحق الاول واذا تأملت الامر فى الشاهد وجدت نفع المصطفى صلى الله عليه وسلم اعظم من نفع الاباء والامهات وجميع الخلق فانه انقذك وانقذ اباءك من النار وغاية امر ابويك انهما اوجداك فى الحس فكانا سببا لاخراجك الى دار التكليف والبلاء والمحن اهـ ويلحق به صلى الله عليه وسلم كل معلم لطريقته على وجه الارشاد والاصلاح والهداية . إهـ\r(1/21)\r---","part":1,"page":21},{"id":22,"text":"2- الأداب الشرعية والمنح المرعية لابن مفلح الحنبلي جـ 1 صـ 330\rوينبغي احترام المعلم والتواضع له ، وكلام العلماء في ذلك معروف ويأتي ذلك بعد نحو كراس في الفصول المتعلقة بفضائل أحمد وبعد ذلك في الكلام في العلم والعالم وبعد فصول آداب الإنسان فيمن مشى مع إنسان ونحو ذلك . وقد قال ابن حزم قبل السبق والرمي في الإجماع : اتفقوا على إيجاب توقير أهل القرآن والإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الخليفة والفاضل والعالم وذكر بعض الشافعية في كتابه فاتحة العلم أن حقه آكد من حق الوالد لأنه سبب لتحصيل الحياة الأبدية ، والوالد سبب لحصول الحياة الفانية وعلى هذا تجب طاعته وتحرم مخالفته ، وأظنه صرح بذلك وينبغي أن يكون فيما يتعلق بأمر العلم لا مطلقا والله أعلم . إهـ\r3- الفتاوى الهندية للشيخ نظام وجماعة من علماء الهند الحنفي جـ 5 صـ 378\rوينبغي للرجل أن يراعي حقوق أستاذه وآدابه لا يضن بشيء من ماله ولا يقتدى به في سهوه كذا في الغرائب .ويقدم حق معلمه على حق أبويه وسائر المسلمين ولو قال لأستاذه مولانا لا بأس به . إهـ\r4- دولة الدعوة والدعاة للشيخ عبد الله بن عبد المحسن التركي جـ 1 صـ 55\rوهذا النوع من الوجوب يوجب الدعوة على كل إنسان حسب قدرته واستطاعته وعلمه ومعرفته , ومع هذا فإنه من أوجب الواجبات أن تعتني دول الإسلام وشعب المسلمين بتعهد جماعة خاصة مؤهلة للقيام بهذه الخطيرة\rMUSHOHIH\rPERUMUS\rMODERATOR\r1. K. Ali Maky Zaini\r1. Ust. Bahrul Huda\rUst. Hamim Chudlori\r2. K. Azis Masyhuri\r2. Ust Munirul Akromin\r3. K. Mahrus Maryani\r3. Ust M. Thohari Muslim\rNOTULEN\r4. K. Masruchan\r4. Ust M. Kholid Affandi\r1. Ali Mukhtar\r5. Agus H. Jazuli M Ma’mun\r5. Ust. Anang Darunnaja\r2. Qulyubi\r6. K. Romadlon\r6. Agus Ali Wafa\r7. Agus Ali Saudi\r7. Ust. Abdul Mannan\r8. Ust. M. Halimi\r9. Ust Sibro Malisi\r10. Ust. M. Mahsush","part":1,"page":22},{"id":23,"text":"(1/22)\r---\r11. Ust. Hanif\r12. Ust. Darul Azka\r13. Ust. A. Ghozali\r14. Ust. Anang Muhsin\r15. Ust. Najib Yasin\rMemutuskan:\r03. MERAWAT ORANG TUA (PP. Al Falah Trenceng Tulungagung)\rDeskripsi Masalah\rEkonomi lagi.. ekonomi lagi.. Alkisah, Surti dan Tejo adalah pasutri. Surti punya 2 adik yang sama-sama perempuannya dan semua sudah berkeluarga dan sudah bertempat tinggal bersama-sama suaminya dan ndelalah semuanya belum mapan ekonominya. Yang membuat pusing surti adalah dia punya ibu yang sudah lansia dan butuh perawatan yang continue. Inginnya surti, ibunya dibawa sekalian ke rumah sang suami. Tapi apa mau dikata, ibunya tidak betah kalau di rumah orang lain.\rPertanyaan :\ra.…Apakah si Surti berkewajiban membiayai dan merawat ibunya ? Serta bagaimana caranya?\rJawaban\rWajib memberikan nafkah, apabila ibunya memenuhi beberapa syarat, yakni termasuk orang yang tidak mampu atau fakir, dalam kondisi lumpuh, sementara Surti memiliki harta yang lebih atau memiliki pekerjaan dengan penghasilan yang melebihi kebutuhan sehari-hari.\rJika yang merawat harus Surti, dan ia harus keluar rumah, maka ulama berbeda pendapat :\rSyafi’iyyah, Surti tidak wajib keluar untuk merawat ibunya, bahkan haram keluar rumah.\rHanafiyyah, suami haram melarang istrinya keluar rumah untuk merawat ibunya, sehingga Surti wajib keluar rumah untuk merawat ibunya, meskipun melanggar larangan dari suaminya.\rREFERENSI\r4. Fathul Qadir IV hal. 358 ... 1. Hasyiyah Al Bajuri II hal. 187\r5. ‘Umdatul Mufti wal Mustafti I hal. 175 ... 2. Majmu’ syarah Muhadzab J. 18 hal. 297\r(1/23)\r---","part":1,"page":23},{"id":24,"text":"6. Mausu’ah Fiqhiyyah Kuwait VIII hal. 240 ... 3. I’anah al Tholibin IV hal. 95\r1- الباجورى جـ 2 صـ 187\r(فأماالوالدون) وإن علوا (فتجب نفقتهم بشرطين الفقر) لهم وهو على قدرتهم على مال أوكسب (والزمانة أوالفقر والجنون) وهي مصدر زمن الرجل زمانة اذاحصل له آفة فان قدروا على مال أوكسب لم تجب نفقتهم ( فإن قدروا على كسب أومال لم تجب نفقتهم ) أى لأن القدرة بالكسب كالقدرة بالمال كمامر كلن إن كان المراد أن معهم كسبا بالفعل فهو مسلم بل هو حينئذ داخل فى المال وإن كان المراد الكسب بالقوة فهو غير مسلم لأن قدرة الأصول على الكسب لا تمنع وجوب نفقتهم على الفروع بخلاف قدرة الفروع على الكسب فإنها تمنع وجوب نفقتهم على الأصول\r2- المجموع شرح المهذب - (ج 18 / ص 297)\r(فصل) ولا تجب نفقة القريب إلا على موسر أو مكتسب يفضل عن حاجته ما ينفق على قريبه، وأما من لا يفضل عن نفقته شئ فلا تجب عليه لما روى جابر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال \" إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه، فإن كان فضل فعلى عياله، فإن كان فضل فعلى قرابته \" فإن لم يكن فضل غير ما ينفق على زوجته لم يلزمه نفقة القريب، لحديث جابر رضى الله عنه، ولان نفقة القريب مواساة ونفقة الزوجة عوض، فقدمت على المواساة، ولان نفقة الزوجة تجب لحاجته فقدمت على نفقة القريب كنفقة نفسه .\r(1/24)\r---","part":1,"page":24},{"id":25,"text":"(فصل) ولا يستحق القريب النفقة على قريبه من غير حاجة، فإن كان موسرا لم يستحق لانها تجب على سبيل المواساة، والموسر مستغن عن المواساة، وإن كان معسرا عاجزا عن الكسب لعدم البلوغ أو الكبر أو الجنون أو الزمانة استحق النفقة على قريبه: لانه محتاج لعدم المال وعدم الكسب.إن كان قادرا على الكسب بالصحة والقوة - فإن كان من الوالدين - ففيه قولان (أحدهما) يستحق لانه محتاج فاستحق النفقة على القريب كالزمن.(والثانى) لا يستحق لان القوة كاليسار، ولهذا سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما في تحريم الزكاة فقال \" لا تحل الصدقة لغنى ولا لذى مرة قومي \" وإن كان من المولودين ففيه طريقان، من أصحابنا من قال فيه قولان كالوالدين ومنهم من قال لا يستحق قولا واحدا لان حرمة الوالد آكد فاستحق بها مع القوة وحرمة الولد أضعف فلم يستحق بها مع القوة\r3- إعانة الطالبين - (ج 4 / ص 95)\r(1/25)\r---","part":1,"page":25},{"id":26,"text":"فائدة: يجوز للزوج منعها من الخروج من المنزل ولو لموت أحد أبويها أو شهود جنازته، ومن أن تمكن من دخول غير خادمة واحدة لمنزله ولو أبويها أو ابنها من غيره، لكن يكره منع أبويها حيث لا عذر، فإن كان المسكن ملكها لم يمنع شيئا من ذلك إلا عند الريبة. (قوله: ولو لموت أحد أبويها) أي له ذلك ولو كان الخروج لموت أحد أبويها (قوله: ومن أن تمكن من دخول الخ) أي وله منعها من أن تمكن من دخول غير خادمة واحدة لمنزله، أما هي فليس له منعها إن كنت ممن تخدم، فإن كانت ممن لا تخدم فله منعها من أن تمكن من دخولها وإن أنفقت عليها، كما في الفتح، ونص عبارته: وله منع لمن تخدم من زيادة خادم آخر من مالها ولمن لا تخدم أن تتخذ خادما وإن أنفقته.اه.وقوله ولو أبويها أو ابنها: أي ولو كان ذلك الغير أبويها أو ابنها.وقوله من غيره: أي غير زوجها الآن أي حال كون ذلك الابن من زوج غيره (قوله: لكن يكره منع أبويها) أي من دخول منزله (قوله: حيث لا عذر) أي في المنع، فإن كان عذر كفسق أبويها أو إساءة خلقهما بحيث يحملانها على النشوز وخروجها عن الطاعة فلا يكره منعهما\r4- فتح القدير جـ 4 صـ 358 ط/دار الكتب العلمية\r(1/26)\r---","part":1,"page":26},{"id":27,"text":"قوله وقيل لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين ولا يمنعهما من الدخول إليها في كل جمعة ) ظاهر الخلاصة أن في كل جمعة يتصل بكل من خروجها ودخولهما –إلى أن قال- وعن أبي يوسف في النوادر تقييد خروجها بأن لا يقدرا على إتيانها ، فإن كانا يقدران على إتيانها لا تذهب وهو حسن ، فإن بعض النساء لا يشق عليها مع الأب الخروج وقد يشق ذلك على الزوج فتمنع ، وقد اختار بعض المشايخ منعها من الخروج إليهما ، وقد أشار إلى نقله في شرح المختار ، والحق الأخذ بقول أبي يوسف إذا كان الأبوان بالصفة التي ذكرت ، وإن لم يكونا كذلك ينبغي أن يأذن لها في زيارتهما في الحين بعد الحين على قدر متعارف ، أما في كل جمعة فهو بعيد ، فإنه في كثرة الخروج فتح باب الفتنة خصوصا إذا كانت شابة والزوج من ذوي الهيئات ، بخلاف خروج الأبوين فإنه أيسر ، ولو كان أبوها زمنا مثلا وهو محتاج إلى خدمتها والزوج يمنعها من تعاهده فعليها أن تغضبه مسلما كان الأب أو كافرا .\r5- عمدة المفتي والمستفتي جـ 1 صـ 175 ط/دار المنهاج\rمسئلة : لا يجب عليه أن يأذن لزوجته في زيارة أبويها ولا يجبر عليه\r(1/27)\r---","part":1,"page":27},{"id":28,"text":"لا يجب على الزوج أن يأذن لزوجته في زيارة أبويها ، ولا يجبر على الإذن لها بذلك ، فإن خرجت لذلك بغير إذنه وهو حاضر فناشزة ؛ لقول الأصحاب واللفظ ل\"العباب\" (والنشوز بإن تمنعه الإستمتاع) وإما بخروجها من منزله بغير إذنه ولو لموت أحد أبويها وإن خرجت لزيارتهما أو لزيارة غيرهما من المحارم فقط وهو غائب. جاز بشرطين : أن لا يكون في ذلك ريبة بوجه ، وألا يصرح الزوج بمنعها من الخروج قبل سفره أو يرسل لها بالمنع ، فإن كان فيه ريبة ، أو صرح بمنعها لم يجز لها الخروج ولو لعيادة أبويها أو تجهيزهما ؛ لأن حق الزوج آكد من حق الأبوين. وروى الغزالي في الإحياء : أن رجلا خرج في سفر وعهد إلى امرأته ألا تنزل من العلو إلى السفل ، وكان أبوها في السفل ، فمرض ، فأرسلت المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأذنه في النزول إلى أبيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : \"أطيعي زوجك\" فجاءته فاستأمرته فقال : \"أطيعي زوجك\" فدفن أبوها ، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرها أن الله قد غفر لأبيها بطاعتها لزوجها. قال شيخنا : ولا أعلم لأصحابنا نصا أنه يجب على الزوج أن يأذن لزوجته في زيارة أبويها عند كبر سنهما بل المنصوص عليه في كتب المذهب : أنه لا يجوز لها الخروج لزيارتهما إلا برضا الزوج أو ظن رضاه. أقول : قال الله تعالى : { وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ } وليس منه منعها من زيارة أبويها ، والمنع من خروجها لحضور تجهيزهما أشد فالحق ألا يعد ذلك نشوزا ولعل الخبر لم يصح.\r6- الفقه الإسلامي وأدلته جـ 19 صـ 99\r(1/28)\r---","part":1,"page":28},{"id":29,"text":"اتفق الفقهاء على وجوب النفقة لقريب فقير عاجز عن الكسب، والعجز عن الكسب: ألا يستطيع الإنسان اكتساب معيشته بالوسائل المشروعة المعتادة اللائقة به، وله صفات هي: أن يكون أنثى مطلقا أو مريضا زمنا، أو صغيرا، أو مجنونا أو معتوها، أو مصابا بآفة تحول دون العمل كالعمى والشلل، أو عاطلا عن العمل فلا يجد عملا بسب انتشار البطالة.\r7- الموسوعة الفقهية الكويتية جـ 8 صحـ240\rرعاية المحارم : 8 - ذهب جمهور الفقهاء - خلافا للحنابلة - إلى أن للمرأة أن تخرج من بيت الزوجية لرعاية محارمها ، كأبويها وإخوتها ، وذلك لتمريض المريض أو عيادته ، إذا لم يوجد من يقوم عليه واحتاجها ، وعليها تعاهده بقدر احتياجه ، وكذا إذا مات أحد من أقاربها تخرج لشهود جنازته ، ويستحب لزوجها إذنها بالخروج ؛ لما في ذلك من صلة الرحم ، وفي منعها من ذلك قطيعة رحم ، وربما حملها عدم إذنه على مخالفته ، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالمعاشرة بالمعروف ، فلا ينبغي للزوج منعها ولم يصرح الحنابلة بحكم هذه الصور .\rPertanyaan :\rb.…Bila tidak, terus yang ngurusi ibunya surti siapa?\rJawaban\rKhilaf :\rMenurut Syafi’iyyah dan Malikiyyah, yang merawat (mengurusi) ibunya adalah baitul mal, ketika tidak ada, maka beralih kepada orang kaya di daerah setempat.\rMenurut Hanafiyyah, yang merawat ibunya adalah mahramnya, kalau tidak maka beralih kepada baitul mal, maka beralih kepada orang kaya di daerah setempat.\rMenurut Hanabilah, yag merawat adalah kerabat dzawil furud (keluarga yang bisa mendapatkan bagian warisan) atau kepada baitul mal, maka beralih kepada orang kaya di daerah setempat.\rREFERENSI\r3. Hasyiyah Jamal V hal. 324 ... 1. Tarsyihul Mustafidin hal. 361\r2. I’anah al Tholibin IV hal. 182\r1- ترشيح المستفيدين ص 321\r(1/29)\r---","part":1,"page":29},{"id":30,"text":"( تتمة ) يجب على كل موسر ذكر أو أنثى و لو بكسب يليق به مما فضل عن قوته و قوت ممونه يومه وليلته و إن لم يفضل عن دينه كفاية نفقة و كسوة مع أدم و دواء لأصل و إن علا ذكرا أو أنثى و فرع و إن نزل كذلك .\rالشرح : ( تتمة ) فى مؤن الأصول و الفروع ( قوله لأصل وإن علا وفرع وإن نزل ) أي ولا يتعدى لعمودي النسب , وقال أبو حنيفة يجب على نفقة كل ذى رحم محرم فتدخل فيه الخالة عنده والعمة ويخرج منه ابن العم ومن ينسب إليه بالرضاع وقال مالك لا تجب النفقة إلا للوالدين الأدنين وأولاد الصلب وقال أحمد كل شخصين جرى بينهما الميراث بفرض أو تعصيب من الطرفين لزمه نفقة الأخر كالأبوين وأولاد الأخوات والعمومة وبنيهم رواية واحدة فإن كان الإرث جاريا بينهم من أحد الطرفين وهم ذو الأرحام كإبن الأخ مع عمته وابن العم مع بنت عمه فعن أحمد روايتان إه\r2- إعانة الطالبين - (ج 4 / ص 182)\r(1/30)\r---","part":1,"page":30},{"id":31,"text":"(ودفع ضرر معصوم ) من مسلم وذمي ومستأمن جائع لم يصل لحالة الإضطرار أو عار أو نحوهما والمخاطب به كل موسر بما زاد على كفاية سنة له ولممونة عند احتلال بيت المال وعدم وفاء زكاة ( قوله ودفع ضرر معصوم ) يصح عطفه على قيام أي وكدفع ضرر الخ ويصح عطفه على حجج أي وكالقيام بدفع قال في النهاية هل المراد بدفع ضرر من ذكر ما يسد الرمق أم الكفاية قولان أصحهما ثانيهما فيجب في الكسوة ما يستر كل البدن على حسب ما يليق بالحال من شتاء وصيف ويلحق بالطعام والكسوة ما في معناهما كأجرة طبيب وثمن دواء وخادم منقطع كما هو واضح اه ( وقوله معصوم ) خرج غيره كالحربي والمرتد وتارك الصلاة فلا يجب دفع ضررهم ( قوله من مسلم الخ ) بيان للمعصوم ( قوله جائع ) صفة لمعصوم ( وقوله لم يصل لحالة الاضطرار ) أما إذا وصل إليها فيجب إطعامه على كل من علم به ولو لم يزد ما عنده عن كفاية سنة وإن كان يحتاجه عن قرب ( قوله أو عار ) معطوف على جائع ( قوله أو نحوهما ) أي نحو الجائع والعاري كمريض ( قوله والمخاطب به ) أي بدفع الضرر عمن ذكر ( قوله بما زاد ) متعلق بموسر ( قوله عند اختلاف الخ ) متعلق بالمخاطب أي أن المخاطب بدفع الضرر الموسر عند عدم انتظام بيت المال وعدم وفاء الزكاة أو نحوها بكفايته فإن لم يختل ما ذكر أو وقت الزكاة بها لا يكون الموسر هو المخاطب به بل يكون دفع ضرره من بيت المال أو من الزكاة ( وقوله وعدم وفاء زكاة ) أي أو نذر أو وقف أو وصية بسد حاجات المحتاجين\r3- حاشية الجمل - (ج 5 / ص 324)\r(1/31)\r---","part":1,"page":31},{"id":32,"text":"وشأن فرض الكفاية أنه ( إذا فعله من فيه كفاية سقط ) عنه وعن الباقين وفروضها كثيرة ( كقيام بحجج الدين )- الى ان قال -( ودفع ضرر معصوم ) من مسلم وغيره ككسوة عار وإطعام جائع إذا لم يندفع ضررهما بنحو وصية ونذر ووقف وزكاة وبيت مال من سهم المصالح وهذا في حق الأغنياء وتعبيري بالمعصوم أولى من تعبيره بالمسلمين ( قوله ودفع ضرر معصوم ) وهل المراد بدفع ضرر من ذكر ما يسد الرمق أم الكفاية قولان أصحهما ثانيهما فيجب في الكسوة ما يستر كل البدن على حسب ما يليق بالحال من شتاء وصيف ويلحق بالطعام والكسوة ما في معناهما كأجرة طبيب وثمن دواء وخادم منقطع كما هو واضح ولاينافي ما تقرر قولهم لا يلزم المالك بذل طعامه لمضطر إلا ببذله لحمل ذاك على غير غني تلزمه المواساة ومما يندفع به ضرر المسلمين والذميين فك أسراهم على التفصيل الآتي في الهدنة وعمارة نحو سور البلد وكفاية القائمين بحفظها فمؤنة ذلك على بيت المال ثم على القادرين المذكورين ولو تعذر استيعابهم خص به الوالي من شاء ا هـ شرح م ر وقوله القائمين بحفظها أي البلد ومنه يؤخذ أن ما تأخذه الجند الآن من الجوامك يستحقونه ولو زائدا على قدر الكفاية حيث احتيج إليه في إظهار شوكتهم ومن ذلك ما تأخذه أمراؤهم من الخيول والمماليك التي لا يتم نظامهم أو شوكتهم إلا بها لقيامهم بحفظ حوادث المسلمين ا هـ ع ش عليه ( قوله إذا لم يندفع ضررهما إلخ ) منه يؤخذ أنه لو سئل قادر في دفع الضرر لم يجز له الامتناع وإن كان هناك قادر آخر وهو متجه لئلا يؤدي إلى التواكل بخلاف المفتي له الامتناع إذا كان ثم غيره ويفرق بأن النفس جبلت على محبة العلم وإفادته فالتواكل فيه بعيد جدا بخلاف المال ا هـ شرح م ر ( قوله وبيت مال ) أي لعدم شيء فيه أو لمنع متوليه ولو ظلما ا هـ شرح م ر ( قوله وهذا في حق الأغنياء ) وهم من عنده زيادة على كفاية سنة لهم ولممونهم كما في الروضة وإن نازع فيه البلقيني ا هـ شرح م","part":1,"page":32},{"id":33,"text":"(1/32)\r---\rر وينبغي أنه لا يشترط في الغني أن يكون عنده مال يكفيه لنفسه ولممونه جميع السنة بل يكفي في وجوب المواساة أن يكون له نحو وظائف يتحصل منها ما يكفيه عادة جميع السنة ويتحصل عنده زيادة على ذلك ما تمكن المواساة به وقوله كما في الروضة الذي اعتمده الشارح في الكفارة كفاية العمر الغالب والقياس مجيئه هنا ا هـ ع ش عليه\r04. MASJID PLUS-PLUS (PP. Al Falah Ploso & PP. Lirboyo Induk Kediri)\rDeskripsi Masalah\rتحفة المحتاج ج 6 ص 274 دار صادر\rولو وقف أرضا غير مغروسة على معين لم يجز له غرسها إلا إن نص الواقف عليه أو شرط له جميع الانتفاعات كما رجحه السبكي وكذا البناء ولا يبني ما كان مغروسا وعكسه . والضابط أن كل ما غير الوقف بالكلية عن اسمه الذي كان عليه حال الوقف امتنع وإلا فلا .\rنهاية الزين ص 273\rقال السبكي يجوز تغييره صورة الشرط بثلاثة شروط أن يكون يسيرا لا يغير مسماه وأن لا يزيل شيئا من عينه بل ينقله من جانب إلى آخر وأن يكون فيه مصلحة للوقف\r(1/33)\r---","part":1,"page":33},{"id":34,"text":"Di daerah kami terdapat sebuah masjid yang memiliki dua fungsi, selain merupakan tempat sholat juga menjadi tempat para za’irin yang berziaroh ke makam wali yang berada didepan masjid itu. Konon katanya, masjid yang sekaligus sebagai tempat za’irin itu, dahulunya adalah sepetak tanah yang dibangun mushola dan tempat ziaroh serta tempat penginapan musafir. Karena kondisi bangunan yang sudah tidak layak dan di tambah semakin banyaknya peziaroh di makam itu, pemerintah di tempat kami merubah bangunan musholla itu menjadi bangunan yang sangat megah dan bahkan merubah statusnya menjadi waqofan masjid, yang asalnya mushola dan tempat ziaroh kini menjadi satu arael masjid yang layaknya istana. Setelah dibangun, ternyata peziaroh semakin membanjiri makam wali itu, baik rombongan pria dan wanita terus bergantian berziaroh, seakan tak ada waktu yang kosong tanpa peziaroh. Ironisnya tak ada pembatas antara tempat peziaroh dan tempat sholat, sehingga kadang dapat mengganggu orang yang sholat.\rPertanyaan :\ra.…Apakah penambahan fungsi seperti halnya perubahan musholla menjadi masjid bisa dikategorikan Taghyirul Waqfi bil Kulliyah yang tidak diperbolehkan ?\rJawaban\rTermasuk taghyirul waqfi bil kulliyyah (merubah wakaf secara menyeluruh), sedangkan hukumnya khilaf :\rMenurut Syafi’iyyah tidak diperbolehkan, karena bertentangan dengan tujuan waqif (orang yang mewakafkan)\rMenurut Hanabilah diperbolehkan, selama ada maslahat.\rREFERENSI\r3. Al Fatawi Fiqh Kubro III hal. 247 ... 1. Al Fatawi Kubro III hal. 153\r2. Al Mughni Syarh Kabir VI hal. 254\r1- الفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 3 / ص 153)\r(1/34)","part":1,"page":34},{"id":35,"text":"---\rوحاصل كلام الأئمة في التغيير أنه لا يجوز تغيير الوقف عن هيئته فلا يجعل الدار بستانا ولا حماما ولا بالعكس إلا إذا جعل الواقف إلى الناظر ما يرى فيه مصلحة الوقف وفي فتاوى القفال أنه يجوز أن يجعل حانوت القصارين للخبازين قال الشيخان وكأنه احتمل تغير النوع دون الجنس ا هـ وظاهر كلامهما جواز التغيير حيث بقي الاسم والجنس سواء أكان يسيرا أو كثيرا وسواء اقتضته المصلحة أم لا وسواء كان فيه إذهاب شيء من عين الوقف أم لا والظاهر أن ذلك غير مراد لهما كالأصحاب إذ يلزم عليه خرق عظيم ومفاسد لا تخفى ومن ثم اشترط السبكي ما سأذكره عنه وأقروه عليه وفي الخادم والضابط في المنع تبدل الاسم أي مع الجنس لما تقرر قال الأذرعي وذكر الغزالي في علة منع تزويج الأمة الموقوفة أنه ينقص الوقف ويخالف غرض الواقف قال ابن الرفعة وهذا يفهم أن أغراض الواقفين وإن لم يصرح بها ينظر إليها ا هـ وقد صرح بذلك القفال فقال لا بد من النظر إلى مقاصد الواقفين ثم قال ابن الرفعة ولهذا كان شيخنا عماد الدين رحمه الله تعالى يقول إذا اقتضت المصلحة تغيير بعض بناء الوقف في صورته لزيادة ريعه جاز ذلك وإن لم ينص عليه الواقف بلفظه لأن دلالة الحال شاهدة بأن الواقف لو ذكره في حالة الوقف لأثبته في كتاب وقفه وقلت لشيخ الإسلام في وقته تقي الدين القشيري أي ابن دقيق العيد رحمه الله سبحانه وتعالى عن فعل القضاة من تغيير باب من مكان إلى مكان وذكر عنه كلاما أشعر برضاه بذلك وبين في الخادم ذلك الكلام فقال عن ابن الرفعة بعد قوله في كتاب وقفه وقد قضى بذلك قاضي القضاة تاج الدين وولده قاضي القضاة صدر الدين في تغيير باب من مكان إلى مكان وهما في العلم والدين بالمحل الأعلى وقلت ذلك لابن دقيق العيد فقال كان والدي يعني الشيخ مجد الدين يقول كان شيخي المقدسي يقول بذلك وبأكثر منه قال ابن الرفعة فأشعر هذا الكلام من ابن دقيق العيد برضاه قال في التوسط قال السبكي","part":1,"page":35},{"id":36,"text":"وكان\r(1/35)\r---\rهذا الرجل قدوة زمانه في العلم والدين فلذلك اغتبط بما استشعره من رضاه بذلك وكان بحيث يكتفى منه بدون ذلك قالا أعني الأذرعي في التوسط والزركشي في الخادم قال السبكي والذي أراه في ذلك الجواز بشرطين هذه عبارة التوسط وعبارة الخادم بثلاثة شروط أحدها ( أحدهما ) أن يكون يسيرا لا يغير مسمى الوقف الثاني أن لا يزيل شيئا من عينه بل ينقل بعضه من جانب إلى جانب فإن اقتضى زوال شيء من العين لم يجز لأن الأصل الذي نص الواقف ووقع في بعض نسخ الخادم الشارع وهو تحريف على جنسه تجب المحافظة عليه زاد في التوسط وهو العين والرقبة وهي مادة الوقف وصورته المسماة من دار أو حمام أو نحوهما فيجب المحافظة على إبقاء المادة والصورة وإن وقع التسمح في بعض الصفات واستند إلى ما سبق عن فتاوى القفال في حانوت الحداد ا هـ زاد في الخادم الثالث أن يكون فيه مصلحة للوقف وعلى هذا ففتح شباك الطبرسية في جدار الجامع الأزهر لا يجوز إذ لا مصلحة للجامع فيه وكذلك فتح أبواب سطح الحرم المكي لا حاجة للحرم بها وإنما هي لمصلحة ساكنيها فلهذا لا تجوز\r2- المغني الشرح الكبير جـ 6 صـ 254\rفَصْلٌ : قَالَ أَحْمَدُ ، فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد ، فِي مَسْجِدٍ أَرَادَ أَهْلُهُ رَفْعَهُ مِنْ الْأَرْضِ ، وَيُجْعَلُ تَحْتَهُ سِقَايَةٌ وَحَوَانِيتُ ، فَامْتَنَعَ بَعْضُهُمْ مِنْ ذَلِكَ : فَيُنْظَرُ إلَى قَوْلِ أَكْثَرِهِمْ .\r(1/36)\r---","part":1,"page":36},{"id":37,"text":"وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي تَأْوِيلِ كَلَامِ أَحْمَدَ ، فَذَهَبَ ابْنُ حَامِدٍ إلَى أَنَّ هَذَا فِي مَسْجِدٍ أَرَادَ أَهْلُهُ إنْشَاءَهُ ابْتِدَاءً ، وَاخْتَلَفُوا كَيْفَ يُعْمَلُ ؟ وَسَمَّاهُ مَسْجِدًا قَبْلَ بِنَائِهِ تَجَوُّزًا ؛ لِأَنَّ مَآلَهُ إلَيْهِ ، أَمَّا بَعْدَ كَوْنِهِ مَسْجِدًا لَا يَجُوزُ جَعْلُهُ سِقَايَةً وَلَا حَوَانِيتَ وَذَهَبَ الْقَاضِي إلَى ظَاهِر اللَّفْظِ ، وَهُوَ أَنَّهُ كَانَ مَسْجِدًا ، فَأَرَادَ أَهْلُهُ رَفْعَهُ ، وَجَعْلَ مَا تَحْتَهُ سِقَايَةً لِحَاجَتِهِمْ إلَى ذَلِكَ .وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ وَأَوْلَى ، وَإِنْ خَالَفَ الظَّاهِرَ ؛ فَإِنَّ الْمَسْجِدَ لَا يَجُوزُ نَقْلُهُ ، وَإِبْدَالُهُ ، وَبَيْعُ سَاحَتِهِ ، وَجَعْلُهَا سِقَايَةً وَحَوَانِيتَ ، إلَّا عِنْدَ تَعَذُّرِ الِانْتِفَاعِ بِهِ وَالْحَاجَةُ إلَى سِقَايَةٍ وَحَوَانِيتَ لَا تُعَطِّلُ نَفْعَ الْمَسْجِدِ ، فَلَا يَجُوزُ صَرْفُهُ فِي ذَلِكَ ، وَلَوْ جَازَ جَعْلُ أَسْفَلِ الْمَسْجِدِ سِقَايَةً وَحَوَانِيتَ لِهَذِهِ الْحَاجَةِ ، لَجَازَ تَخْرِيبُ الْمَسْجِدِ وَجَعْلُهُ سِقَايَةً وَحَوَانِيتَ وَيُجْعَلُ بَدَلَهُ مَسْجِدًا فِي مَوْضِعٍ آخَرَ قَالَ أَحْمَدُ ، فِي رِوَايَةِ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، فِي مَسْجِدٍ لَيْسَ بِحَصِينٍ مِنْ الْكِلَابِ ، وَلَهُ مَنَارَةٌ ، فَرَخَّصَ فِي نَقْضِهَا ، وَبِنَاءِ حَائِطِ الْمَسْجِدِ بِهَا لِلْمَصْلَحَة\r3- الفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 3 / ص 247)\r(1/37)\r---","part":1,"page":37},{"id":38,"text":"(وسئل) عن دار موقوفة مشتملة على مرحاض ومخزنين وسرح ينتفع به أهل المخزنين لكونه حريما لهما بل يتوقف نفعهما عليه فأجر الدار المذكورة ناظرها بشرط الواقف مدة مائة سنة وحكم بذلك حاكم شرعي يراه فهدم المستأجر المخزنين المذكورين والمرحاض وأعاد بدلهما اثنين دونهما وزاد في السرح المذكور نحو ستة مخازين أخرى وبنى فوق علو ذلك مثله في العدد والقدر فأخرج الدار المذكورة عن وضعها واسمها بحيث صارت الآن تسمى رباطا لا دارا فهل يلزمه هدم ما بناه وأرش ما هدمه من أعيان الوقف وقيمة الأعيان الموقوفة التي أتلفها بالهدم والتعزير على تعديه في الوقف وتغيير معالمه ورسومه (فأجاب) بقوله الذي صرح به الشيخان وغيرهما أنه لا يجوز لأحد أن يغير الوقف عن هيئته فلا تجعل الدار بستانا ولا حماما ولا بالعكس إلا إذا جعل الواقف للناظر ما يرى فيه مصلحة الوقف ورأى الناظر التغيير مصلحة فيجوز له دون غيره قال القفال ويجوز جعل حانوت القصارين للخبازين قال الشيخان فكأنه احتمل تغيير النوع دون الجنس وإذا خرب البناء الموقوف بفعل ظالم فإن تلفت آلاته أخذ منه غرمها وأعيد به مثل البناء الموقوف ووقف وإن لم تتلف أخذ منه الأرش وهو ما بين قيمتها قائمة ومقلوعة وأعيد به المقلوع إذا تقرر ذلك فهدم المستأجر ما ذكر في السؤال حرام عليه ويعزر عليه التعزير البليغ الزاجر له ولأمثاله عن التعدي على أموال الناس وحقوقهم وعن مثل هذه الجراءة العظيمة وإعادته لتلك الأبنية التي أخرج بها الدار الموقوفة عن اسمها إلى جنس آخر لا يرفع تعديه المذكور بل يلزم الناظر رفعه إلى الحاكم الشرعي ليعزره التعزير البليغ كما ذكرناه ثم يلزمه بهدم ما بناه في الأرض الموقوفة ثم ينظر إن كان نقض\rMUSHOHIH\rPERUMUS\rMODERATOR\r1. KH. Arsyad Bushoir\r1. Ust. Bahrul Huda\rUst. Hamim Chudlori\r2. K. Suhaeri\r2. Ust Munirul Akromin\r3. K. Mahrus M\r3. Ust. Najib Yasin\rNOTULEN\r4. K. Masruchan","part":1,"page":38},{"id":39,"text":"(1/38)\r---\r4. Ust M. Kholid Affandi\r1. Ali Mukhtar\r5. Agus Ali Saudi\r5. Ust. Anang Darunnaja\r2. Qulyubi\r6. K. Romadlon\r6. Ust. Anang Muhsin\r7. Ust. Abdul Mannan\r8. Ust. M. Halimi\r9. Ust Sibro Malisi\r10. Ust. M. Mahsush\r11. Ust. A. Ghozali\r12. Ust. Faedi Luqman\r13. Ust. Fahrurrozi\rMemutuskan:\rPertanyaan :\rb.…Bagaimana hukumnya peziaroh yang bisa mengganggu orang sholat? Mengingat tak adanya pembatas antara tempat ziaroh dan tempat sholat.\rJawaban\rMakruh, kalau memang tasywisnya (mengganggu) tidak keterlaluan atau ringan. Namun apabila keterlaluan sekira orang sholat tidak mampu membaca bacaan dalam sholat, maka hukumnya haram.\rREFERENSI\r3. Ghoyah al Takhlish I hal. 25 ... 1. Bughyah al Mustarsyidin hal. 98\r4. Ghoyah al Takhlish I hal. 22 ... 2. At Turmusi II hal. 396-397\rبغية المسترشدين صـ 98\r(مسألة : ك) : الذكر كالقراءة مطلوب بصريح الآيات والروايات والجهر به حيث لم يخف رياء ولم يشوّش على نحو مصل أفضل ، لأن العمل فيه أكثر ، وتتعدى فضيلته للسامع ، ولأنه يوقظ قلب القارىء ، ويجمع همه للفكر ، ويصرف سمعه إليه ، ويطرد النوم ، ويزيد في النشاط ، ولو جلس أناس يقرأون القرآن ثم آخر ونام بقربهم وتأذى بالجهر أمروا بخفض الصوت لا بترك القراءة جمعاً بين فضيلة القراءة وترك الأذى ، فإن لم يخفضوه كره ، وإن أذن المتأذي لإطلاقهم كراهة الأذى من غير تقييد بشيء ، ولأن الإذن غالباً يكون عن حياء ، نعم إن ضيق النائم على المصلين أو شوّش عليهم حرم عليه النوم حينئذٍ كما هو المنقول ، وكالنائم المشتغل بمطالعة أو تدريس ، وما ورد في الكتاب والسنة من الأدعية والأذكار مطلقاً يحمل على إطلاقه ، نعم ما قيده الأئمة تقيد ، إذ من المعلوم أن الصلاة على النبي لا تطلب في نحو قيام الصلاة وركوعها","part":1,"page":39},{"id":40,"text":"الترمسي الجزء الثاني صـ 396-397\r(1/39)\r---\r(ويحرم) على كل أحد (الجهر) في الصلاة وخارجها (إن شوش على غيره) من نحو مصل أو قارئ أو نائم للضرر ويرجع لقول المتشوش ولو فاسقا لأنه لا يعرف إلا منه وما ذكره من الحرمة ظاهر لكنه ينافيه كلام المجموع وغيره فإنه كالصريح في عدمها إلا أن يجمع بحمله على ما إذا خف التشويش (قوله من نحو مصل وقارئ ونائم ) أى وطائف أو مشتغل بمطالعة علم أو تدريسه أو تصنيعه (قوله ويرجع) أى فى أن ما يجهر به مشوش ( قوله لقول المتشوش ) بكسر الواو بصيغة اسم الفاعل ( قوله ) ولو فاسقا ) هل وان ظهر فيه أمارة الكذب (قوله على ما إذا خف التشويش) أي وما ذكره المصنف من الحرمة على إذا اشتد وعبارة الإيعاب ينبغي حمل قول المجموع وإن آذى جاره على إيذاء خفيف لا يتسامح به بخلاف جهر يعطله عن القراءة بالكلية انتهى. وظاهره أن محل الكرهة والحرمة إذا لم يكن عذر وأمامع العذر ككثرة الغلط عنده فاحتاج للجهر للاتيان بالقرأة على وجهها فلا كراهةولا حرمة\rغاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد - (جـ 1 / صـ 25)\r(مسألة): قول شيخنا في العباب: يكره تعليق العمر الملهية في المسجد يعني بالعمر أوراقاً طوالاً فيها آيات من القرآن مكتوبة بأقلام غلاظ، وفيها مثال للحرمين الشريفين، قال ابن عبد السلام: يكره كراهة شديدة إذا كان بحيث يراها المصلي وتشوّش عليه وإلا فلا بأس\rغاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد - (جـ 1 صـ 22)\r(مسألة): يحرم أن يحدث في المسجد جملون ويجعل فيه ميازيب صغاراً للوضوء، إذا كان بحيث يكون المتوضىء في صحن المسجد المذكور، ما فيه من تغيير هيئة المسجد عما كان عليه من غير مسوّغ شرعاً، بل في ذلك تضييق على المصلين، وتنجيس المسجد بالبول، واستعمال لبقعة من المسجد المهيأ للصلاة في غير ما وضعت له، وفي ذلك امتهان للمسجد بما لا يجوز شرعاً، والمفتى بامتناع ذلك مصيب، والمرخص في ذلك مخطىء آثم","part":1,"page":40},{"id":41,"text":"بغية المسترشدين صـ 66\r(1/40)\r---\r(فائدة) جماعة يقرءون القرآن فى المسجد جهرا وينتفع بقراءتهم أناس ويتشوش آخرون فان كانت المصلحة أكثر من المفسدة فالقراءة أفضل وان كانت بالعكس كرهت اهـ فتاوى النووي.\r05. AL QUR’AN DAN KUTUBUL ILMI TERJATUH (PP. Darussalam Blokagung Banyuwangi)\rDeskripsi Masalah\rKang Doni adalah seorang santri yang sedang dalam proses mendalami ilmu agama, oleh karena itu kemanapun ia selalu membawa al Qur’an kecil dan buku nadzoman yang ia miliki bahkan ketika sholatpun ia tetap membawa al Qur’an di sakunya. Suatu ketika ia sholat dan akan berdiri pada rokaat kedua, al Qura’nnya terjatuh dan berada diantara kedua kakinya sementara buku nadzomannya jatuh di dekat tempat sujud. Ia baru tahu kalau al Qur’an dan buku nadzomannya terjatuh ketika ia sudah berdiri tegak.\rPertanyaan :\ra.…Apakah yang harus dilakukan kang Doni?\rJawaban\rTetap meneruskan sholat dan berupaya menyelamatkan mushaf dari kondisi imtihanah (terhina), dengan cara yang tidak sampai membatalkan sholat, semisal dengan mengambilnya saat akan melakukan sujud dengan gerakan yang minim.\rREFERENSI\r3. Fathul Mu’in I hal. 212 ... 1. Is’adur Rofiq hal. 121\r2. Hawasyi Syarwani I hal. 154\r1- اسعاد الرفيق صـ 121\r(1/41)\r---","part":1,"page":41},{"id":42,"text":"ومن معاصي البدن -ومنها قطع الفرض اداء كان او قضاء ولو موسعا وصلاة كان او غيرها كحج وصوم واعتكاف بان يفعل ما ينافيه لانه يجب اتمامه بالشروع فيه لقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم-الى ان قال - وانما يكون قطع الفرض محرما ان كان بلا عذر والا كان احرم بالصلاة منفردا, ثم راى جماعة مشروعة فلا يحرم القطع لما هو فيه بل يسن في هذه المسئلة له ان يقلب فرضه نفلا مطلقا ويسلم من ركعتين او ركعة كما بحثه البلقني فان لم تكن مشروعة كان كان في ظهر فراى جماعة مي عصر اثم كما في الفتح اماالنفل فلايحرم قطعه ولو كان صلاة او صوما لأنه لايجب الابالنذر\r2- حواشي الشرواني - (ج 1 / ص 154)\rقوله: (وترك رفعه الخ) المراد منه أنه إذا رأى ورقة مطروحة على الارض حرم عليه تركها بقرينة قوله بعد وينبغي الخ وليس المراد كما هو ظاهر أنه يحرم عليه وضع المصحف على الارض والقراءة فيه ع ش وقوله: (ورقة الخ) أي فيها شئ من نحو القرآن قوله: (وينبغي أن لا يجعله الخ) وطريقه أن يغسله بالماء أو يحرقه بالنار صيانة لاسم الله تعالى عن تعرضه للامتهان شرح الروض وانظر هل المراد بالانبغاء هنا الندب أو الوجوب والاقرب الاول قوله: (وبلع الخ) كذا في النهاية والمغني قوله: (ما كتب الخ) عبارة النهاية والمغني قرطاس فيه اسم الله تعالى اه قال ع ش أي أو اسم معظم كأسماء الانبياء حيث دلت قرينة على إرادتهم عند الاشتراك فيه اه قوله: (ومد الرجل الخ) عبارة البجيرمي وفي النهاية ويحرم مد الرجل إلى جهة المصحف ووضعه تحت يد كافر\r3- فتح المعين جـ 1 صـ 212\r(1/42)\r---","part":1,"page":42},{"id":43,"text":"فصل في مبطلات الصلاة ( تبطل الصلاة ) فرضها ونفلها لا صوم واعتكاف ( بنية قطعها ) وتعليقه بحصول شيء ولو محالا عاديا ( وتردد فيه ) أي القطع ولا مؤاخذة بوسواس قهري في الصلاة كالإيمان وغيره ( وبفعل كثير ) يقينا من غير جنس أفعالها إن صدر ممن علم تحريمه أو جهله ولم يعذر حال كونه ( ولاء ) عرفا في غير شدة الخوف ونفل السفر بخلاف القليلكخطوتين وإن اتسعتا حيث لا وثبة والضربتين نعم لو قصد ثلاثا متوالية ثم فعل واحدة أو شرع فيها بطلت صلاته والكثير المتفرق بحيث يعد كل منقطعا عما قبله وحد البغوي بأن يكون بينهما قدر ركعة ضعيف كما في المجموع ( ولو ) كان الفعل الكثير ( سهوا ) والكثير ( كثلاث ) مضغات و ( خطوات توالت ) وإن كانت بقدر خطوة مغتفرة وكتحريك رأسه ويديه ولو معا والخطوة بفتح الخاء المرة وهي هنا نقل رجل الإمام أو غيره فإن نقل معها الأخرى ولو بلا تعاقب فخطوتان كما اعتمده شيخنا في شرح المنهاج لكن الذي جزم به في شرح الإرشاد وغيره أن نقل رجل مع نقل الأخرى إلى محاذاتها ولاء خطوة فقط فإن نقل كلا على التعاقب فخطوتان بلا نزاع ولو شك في فعل أقليل أو كثير فلا بطلان وتبطل بالوثبة وإن لم تتعدد ( لا ) تبطل ( بحركات خفيفة )وإن كثرت وتوالت بل تكره ( كتحريك ) أصبع أو ( أصابع ) في حك أو سبحة مع قرار كفه ( أو جفن ) أو شفة أو ذكر أو لسان لأنها تابعة لمحالها المستقرة كالأصابع ولذلك بحث أن حركة اللسان إن كانت مع تحويله عن محله أبطل ثلاث منها قال شيخنا وهو محتمل وخرج بالأصابع الكف فتحريكها ثلاثا ولاء مبطل إلا أن يكون به جرب لا يصبر معه عادة على عدم الحك فلا تبطل للضرورة قال شيخنا ويؤخذ منه أن من ابتلي بحركة اضطرارية ينشأ عنها عمل كثير سومح فيه وإمرار اليد وردها على التوالي بالحك مرة واحدة وكذا رفعها عن صدره ووضعها على موضع الحك مرة واحدة أي إن اتصل أحدهما بالآخر وإلا فكل مرة على ما استظهره شيخنا\rPertanyaan :","part":1,"page":43},{"id":44,"text":"(1/43)\r---\rb.…Apabila al Qur’an atau buku nadzomnya tidak diambil, apakah termasuk Ihanah ‘alal Qur’an atau kutubul ilmi ?\rJawaban\rGugur\r06. PENGELOLAAN PERAIRAN (PP. Ihya’ul Ulum Gilang Babat Lamongan)\rDeskripsi Masalah\rMata pencaharian penduduk pedesaan yang rata-rata bertani, dipandang sebagai sebuah celah untuk lahan bisnis ketika musim padi seperti baru-baru ini. Salah satunya pengairan persawahan, dalam hal ini pihak pengelola perairan bisa mendapatkan untung yang tak sedikit. Bentuk bisnisnya yang terjadi seperti ini; pihak pengelola mensosialisasikan kepada semua pemilik sawah bahwasanya untuk pengairan sawah dalam satu musim dibayar 10% dari hasil panen. Dan rata-rata petani menyetujuinya. Namun dalam perjalanannya, ketika sering turun hujan pihak pengelola tidak banyak mengeluarkan tenaga untuk mengalirkan air ke persawahan karena kebutuhan air di sawah sudah terpenuhi dengan air hujan, hanya sesekali pihak pengelola melakukan pengairan. Dan hal ini menjadi keuntungan tersendiri bagi pihak pengelola. Lain dari itu sebelum padi di sawah dipanen, pihak pengelola sudah memetak bagiannya yang 10% dari hasil sawah tersebut.\rPertanyaan :\ra.…Bolehkan transaksi yang dilakukan pihak pengelola air dan petani?\rJawaban\rTidak boleh (tidak sah), karena termasuk melakukan akad ijaroh atau jualah yang fasidah dimana upahnya tidak jelas. Sedangkan melakukan transaksi yang tidak sah hukumnya haram apabila :\rDilakukan oleh orang yang mengetahui hukumnya.\rDilakukan oleh orang yang tidak mengetahui, akan tetapi dianggap ceroboh, karena tidak mau untuk belajar.\rREFERENSI\r(1/44)\r---","part":1,"page":44},{"id":45,"text":"5. Bughyah al Mustarsyidin hal. 122 ... 1. I’anah Tholibin III hal. 130\r6. Qurratul Ain hal. 150 ... 2. Syarhul Wajiz VI hal. 84\r7. Hawasyi Syarwani VI. Hal. 127 ... 3. Al Fiqh al Islami IV hal. 554\r4. Tuhfatul Muhtaj IV hal. 361\rإعانة الطالبين - (ج 3 / ص 130)\rوإنما تصح الاجارة، (بأجر) صح كونه ثمنا (معلوم) للعاقدين، قدرا، وجنسا، وصفة، إن كان في الذمة، وإلا كفت معاينته في إجارة العين أو الذمة، فلا يصح إجارة دار ودابة بعمارة لها وعلف، ولا استئجار لسلخ شاة بجلد، ولطحن نحو بر ببعض دقيق وقوله قدرا، أي كعشرة، وقوله وجنسا، أي كذهب أو فضة.وقوله وصفة أي كصحيح أو مكسر، ولا يقال يشكل على اشتراط العلم، صحة الاستئجار للحج بالنفقة، وهي مجهولة، كما جزم به في الروضة، لانا نقول ليس ذاك بإجارة، بل نوع جعالة، وهي يغتفر فيها الجهل بالجعل، وقيل إنه مستثنى توسعة في تحصيل العبادة، وقوله إن كان أي ذلك الاجر في الذمة، أي التزم في الذمة، وهو قيد في اشتراط العلم في الاجر (قوله: وإلا كفت معاينته) أي وإن لم يكن في الذمة بأن كان معينا أغنت معاينته، أي رؤيته، عن علم جنسه، وقدره، وصفته (قوله: في إجارة العين أو الذمة) الظاهر أنه متعلق بكل من معلوم ومن كفت معاينته، والمعنى، يشترط في الاجر أي العوض، أن يكون معلوما، إذا كان في الذمة، سواء كانت الاجارة في العين، أو في الذمة، فإن لم يكن الاجر في الذمة، كفت معاينته، سواء كانت الاجارة في العين، أو في الذمة أيضا (قوله: فلا يصح إجارة دار ودابة الخ) أي للجهل في ذلك، قال في شرح المنهج: فإن ذكر معلوما، وأذن له خارج العقد في صرفه في العمارة أو العلف، صحت.اهـ. وقوله خارج العقد، فإن كان في صلبه، فلا يصح، كآجرتكها بدينار على أن تصرفه في عمارتها أو علفها للجهل بالصرف، فتصير الاجرة مجهولة، فإن صرف وقصدالرجوع رجع، وإلا فلا.اهـ.بجيرمي، وقوله بعمارة لها: أي للدار، وهو راجع","part":1,"page":45},{"id":46,"text":"(1/45)\r---\rللاول، وقوله علف، بسكون اللام، وفتحها، وهو بالفتح، ما يعلف به، وهو راجع للثاني، فهو على اللف والنشر المرتب (قوله: ولا استئجار لسلخ) أي ولا يصح استئجار لسلخ شاة بأخذ الجلد، ولا استئجار لطحن نحو بر بأخذ بعض الدقيق، وذلك للجهل بثخانة الجلد، وبقدر الدقيق، ولعدم القدرة على الاجرة حالا، وخرج بقوله ببعض الدقيق، ما لو استأجره ببعض البر ليطحن باقيه، فلا يمتنع، كما قاله ع ش\rشرح الوجيز - (ج6 ص 84)\rويجب أن تكون الاجرة معلومة القدر والوصف كالثمن إذا كان في الذمة وقد روى أنه صلى الله عليه وسلم قال \" من استأجر أجيرا فليعطه اجره \" (1) قال اعمل كذا لارضيك أو اعطيك شيئا وما أشبه فسد العقد وإذا عمل استحق اجرة المثل ولو استأجر أجيرا بنفقته أو كسوته فسد خلافا لمالك وأحمد حيث قالا تجوز ويستحق الوسط ولابي حنيفة في المرضعة خاصة * لنا القياس على عوض البيع والنكاح\rالفقه الإسلامي وأدلته - (ج 4 / ص554)\rشروط الإجارة عند الشافعية الأجرة: يشترط فيها ما يشترط في الثمن في عقد البيع، بأن تكون طاهرة، فلا تصح الإجارة إذا كانت كلبا أو خنزيرا أو جلد ميتة، أو خمرا؛ لأنها نجسة العين وأن تكون معلومة للعاقدين: فلا تصح إجارة سيارة بوقودها، ولا دابة بعلفها، لجهالة الأجرة، ولا تصح إجارة العامل على حصاد الزرع بجزء من المحصول، ولا يصح إعطاء جباة الأموال للجمعيات والمساجد ونحوها جزءا مما يجبونه من الأموال، ولا إعطاء سماسرة الدور جزءا من قيمة ما يبيعونه كاثنين في المئة، لجهالة الأجرة، كما أن ما يأخذه هؤلاء الجباة بحجة كونهم من العاملين على الصدقات يعد كسبا خبيثا غير مشروع؛ لأن المتبرع إنما يتصدق للفقراء والمساكين أو للمساجد ونحوها، لا إلى جيوب هؤلاء العاملين، فإذا أخذوا غير تكاليف السفر وحدها عدّ ذلك ظلما وزورا.\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج مع حاشيته الشرواني الجزء الرابع صحـ 321\r(1/46)\r---","part":1,"page":46},{"id":47,"text":"( باب ) بالتنوين ( في البيوع المنهي عنها وما يتبعها ) ثم النهي إن كان لذات العقد أو لازمه بأن فقد بعض أركانه أو شروطه اقتضى بطلانه وحرمته لأن تعاطي العقد الفاسد أي مع العلم بفساده أو مع التقصير في تعلمه لكونه مما لا يخفى كبيع الملاقيح وهو مخالط للمسلمين بحيث يبعد جهله بذلك حرام على المنقول المعتمد سواء ما فساده بالنص والاجتهاد وقيد ذلك الغزالي واعتمده الزركشي بما إذا قصد به تحقيق المعنى الشرعي دون إجراء اللفظ من غير تحقيق معناه فإنه باطل ثم إن كان له محمل كملاعبة الزوجة بنحو بعتك نفسك لم يحرم وإلا حرم إذ لا محمل له غير المعنى الشرعي\r(1/47)\r---","part":1,"page":47},{"id":48,"text":"( قوله : لأن تعاطي العقد ) علة للحرمة وقضيته أن التحريم إنما نشأ من فساد العقد فليس هو مقتضى النهي والأولى أن يقال النهي يقتضي التحريم مطلقا سواء رجع لذات العقد أو لا أو معنى خارج أو كان المنهي عنه غير عقد ويقتضي الفساد إن رجع لذات العقد أو لازمه ويحرم من حيث تعاطي العقد الفاسد كما أنه يحرم لكونه منهيا عنه ا هـ ع ش وقوله : ويحرم من حيث إلخ والأولى فحرمة تعاطي العقد الفاسد لكونه منهيا عنه ( قوله : أو مع التقصير إلخ ) لعل هذا مفروض في عالم بوجوب التعلم أما جاهل بأصل وجوب التعلم فيبعد كل البعد تأثيمه ا هـ سيد عمر عبارة ع ش قوله : م ر أو مع التقصير إلخ قضيته أنه مع التقصير يأثم بتعاطي العقد الفاسد كما يأثم بترك التعلم فليس الإثم بالتقصير دون تعاطي العقد ولعل هذا مراد حج بقوله حرام على المنقول المعتمد يعني أن المراد أن تعاطي العقد الفاسد مع الجهل بفساده حرام حيث قصر في التعلم فليست الحرمة مخصوصة بالتقصير ا هـ . ( قوله : بحيث يبعد جهله بذلك ) يؤخذ من ذلك أن ما يقع كثيرا في قرى مصرنا من بيع الدواب ويؤجل الثمن إلى أن يؤخذ من أولاد الدابة المسمى ببيع المتاومة لا إثم على فاعله لأن هذا يخفى فيعذر فيه ا هـ ع ش ( قوله : حرام إلخ ) خبر قوله لأن إلخ ( قوله : والاجتهاد ) الواو بمعنى أو كما عبر به النهاية ( قوله : وقيد ذلك ) أي كون العقد الفاسد حراما ( وقوله : من غير تحقيق معناه ) أي بأن أطلق أو قصد غير المعنى الشرعي ا هـ ع ش ( قوله : فإنه إلخ ) أي إجراء اللفظ إلخ ( وقوله : ثم إلخ ) أي بعد أن كان باطلا ا هـ كردي ( قوله : محمل ) أي عرفا ا هـ ع ش ( قوله : إذ لا محمل له إلخ ) هو واضح عند الإطلاق كما هو ظاهر أما لو قصد غير المعنى الشرعي ففيه نظر وينبغي عدم الحرمة ا هـ ع ش\rغاية تلخيص المراد بهامش بغية المسترشدين ص : 122\r(1/48)\r---","part":1,"page":48},{"id":49,"text":"(مسألة) تعاطى العقود الفاسدة حرام إذا قصد بها تحقيق حكم شرعى ويأثم العالم بذلك ويعزر لاما صدر منه تلاعبا أو لم يقصد به تحقيق حكم لم يثبت مقتضاه عليه ومن أمثلة ما لم يقصد به تحقيق حكم مشروع لكن قصد به التوصل إلى صحة العقد ما ذكروه عن الرويانى فيمن يملك حصة شائعة لا يعلم قدرها وأراد بيعها فالحيلة فى ذلك أن يبيع الكل فيصح قدر حصته بناء على تجويز تفريق الصفقة قلت: وافقه ابن حجر فى الإمداد وخالفه فى التحفة وأبو مخرمة اهـ\rقرة العين صحـ 150\rالإجارة حكم الإجارة إذا كانت مجهول الأجرة سؤال ما قولكم فيمن دفع لآخر نحو بقرة ليتعهدها على أن يكون المالك والعامل مشتركين في نتاجها نصفا بنصف فما حكمه ؟ الجواب: حكمه غير جائز لأنه نوع من الإجارة ولكنه مجهول الأجرة فلا يجوز، وللعامل أجرة مثله إذا عمل طامعا مع العلم بأن تعاطى هذا العقد حرام لأن تعاطي العقود الفاسدة حرام وهذا منها والله أعلم\rحواشي الشرواني والعبادي على تحفة المحتاج جـ 6 صحـ 127 دار الفكر\r(ويشترط) لصحة الإجارة (كون الأجرة معلومة) جنسا وقدرا وصفة إن كانت في الذمة وإلا كفت معاينتها في إجارة العين والذمة نظير ما مر في الثمن، وجواز الحج بالرزق مستثنى إن قلنا إنه إجارة توسعة في تحصيل هذه العبادة (فلا تصح) الإجارة لدار (بالعمارة) لها قوله: (معاينتها) أي مشاهدتها\rPertanyaan :\rb.…Apakah petani masih harus membayar 10% dalam curah hujan yang lebat, mengingat tenaga pengelola tidak begitu terpakai?\rJawaban\rKarena transaksinya tidak sah, maka yang harus dibayar oleh petani adalah upah standar (ujroh misil) sesuai dengan kadar pekerjaannya.\rREFERENSI\r3. Al Fiqh al Manhaji VI hal 128 ... 1. Hasyiyah al Bajuri II hal. 29\r2. Hasyiyah Jamal III hal. 536\rباجورى ج 2 ص 29\r(1/49)\r---","part":1,"page":49},{"id":50,"text":"(وتجب الأجرة فى الإجارة بنفس العقد ) وعلم من ذلك أن الأجرة تملك بالعقد فى الحال لكن ملكامراعى بمعنى أنه كلمامضى زمن على السلامة بان أنه استقر ملك ما قابله من الأجرة فلا تستقر كلها الابمضى المدة وإن لم ينتفع المكترى إن قبض العين أو عرضت عليه فامتنع لتلف المنفعة تحت يده فى الأولى ولتقصيره فى الثانية فلو انفسخت الإجارة فى أثناء المدة بتلف العين المؤجرة وجب قسط الماضى وسقط مايقابل الباقى وتوزع على زمن بحسب أجرة مثله وتستقر أجرة المثل فى الإجارة الفاسدة بما يستقر به المسمى فى الصحيحة لكن لاتجب الأجرة فى الفاسدة الا بالانتفاع فإذا لم يحصل الإنتفاع لم يجب شئ فلو وضعه بين يدى المكترى أو عرضت عليه وامتنع من القبض الى انقضاء المدة لم يجب شئ وان وجب المسمى فى الصحيحة حينئذ نعم لو قبض العين حتى انقضت المدة وجب أجرة المثل فى الفاسدة كالمسمى فى الصحيحة وإن لم ينتفع لتقصيره حينئذ\rحاشية الجمل الجزء الثالث ص: 536\r(ويستقر في) إجارة (فاسدة أجرة مثل بما يستقر به مسمى في صحيحة) سواء أكان مثل المسمى أم أقل أم أكثر وخرج بزيادتي (غالبا) التخلية في العقار والوضع بين يدي المكتري والعرض عليه وامتناعه من القبض إلى انقضاء المدة فلا تستقر بها الأجرة في الفاسدة ويستقر بها المسمى في الصحيحة\r(قوله بما يستقر به مسمى في صحيحة) أي بمضي مدة أي حيث كان العمل مما يقبل النيابة أما ما لا يقبل ذلك كالإجارة للإمامة فلا شيء فيه أصلا وإن عمل طامعا كما تقدم اهـ ع ش على م ر\rالفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي - (6 / 128)\r(1/50)\r---","part":1,"page":50},{"id":51,"text":"وأُجرة المثل : هي الأُجرة التي يقدرها أهل الخبرة عادة لمثل العين المستأجرة أو العمل المستأجر عليه .والأُجرة المسماة : هي الأُجرة المتفق عليها بين المتعاقدين ، وقد تزيد على أجرة المثل وقد تنقص .وإنما وجبت أجرة المثل في الإجارة الفاسدة لأن الإجازة بيع المنافع كما علمت ، فإذا فسد العقد كان ما سمّياه من الأُجرة غير لازم ، لأنه إنما يلزم بالعقد ولا عقد ، والمنفعة كالعين المبيعة ، فإذا استوفيت وجب بدلها ، وهو أجرة المثل .\rPertanyaan :\rc.…Bagaimanakah tindakan pihak pengelola yang memetak bagiannya sebelum dipanen?\rJawaban\rTidak boleh, karena pengelola air belum berhak, sebelum melakukan pekerjaan.\rREFERENSI\r3. ... 1. Kifaytaul Akhayar I hal.\r4. ... 2. Syarqowi II hal 85\rكفاية الأخيار - (ج 1 / ص 282)\rوحده في الشرع هو الاستيلاء على مال الغير على وجه التعدي كذا قاله الرافعي وفيه شيء ولهذا قال النووي هو الاستيلاء على حق الغير عدوانا عدل عن قول الرافعي مال الغير إلى قوله حق الغير لأن الحق يشمل ما ليس بمال كالكلب والزبل وجلد الميتة والمنافع والحقوق كإقامة شخص من مكان مباح كالطريق والمسجد واحترز بالعدوان عما إذا انتزع مال المسلم من الحربي ليرده على المسلم أو من غاصب مسلم على وجه ثم الاستيلاء بحسب المأخوذ والرجوع فيه إلى تسميته غصبا فلو جلس على بساط الغير أو اغترف بآنية الغير بلا إذن فغاصب وإن لم يقصد الاستيلاء لأن غاية الغصب أن ينتفع بالمغصوب وقد وجد ولو دخل دارا وأخرج صاحبها أو أخرجه وإن لم يدخلها فغاصب وكذا لو ركب دابة الغير أو حال بينه وبينها ولو دخل دار الغير ولم يكن صاحبها فيها وقصد الاستيلاء عليها فغاصب بخلاف من دخلها لينظر هل تصلح له أم لا ونحو ذلك\rالشرقاوي الجزء الثاني صحـ 85\r(1/51)\r---","part":1,"page":51},{"id":52,"text":"وشرط صحتها أي الإجارة علم العاقدين المدة والأجرة فلا تصح مع الجهل بشيء منهما للغرر ( قوله الأجرة ) أي وعلمهما بالأجرة فلا تصح الإجارة مع الجهل بها بل تجب أجرة المثل\rتم تصدير هذا الكتاب آليا بواسطة المكتبة الشاملة\r(اضغط هنا للانتقال إلى صفحة المكتبة الشاملة على الإنترنت)\rالكتاب : FMPP KE 26 KOM B\rHASIL KEPUTUSAN\rBAHTSUL MASAIL FMPP KE-26 SE-JAWA MADURA\rPP. MAMBA’UL MA’ARIF DENANYAR JOMBANG\rRabo – Kamis, 2 - 3 Juni 2010 Rabu-Kamis, 20-21 Jumadil Akhir 1434 H. | 01-02 Mei 2013 M.\rKomisi B\rMemutuskan:\r01. KPK SITA ASET MILIK DJOKO SUSILO (PP. Al Falah Ploso Kediri)\rDeskripsi Masalah\rMasa-masa ini KPK tengah menggencarkan anti korupsi dan memproses serta menvonis pihak-pihak yang bersangkutan. Diantara punggawa negara yang kasusnya sedang mencuat baru-baru ini adalah mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Inspektur Jenderal Djoko Susilo. Meski statusnya baru tersangka, namun pihak KPK sudah mengambil tindakan yakni menyita puluhan aset Djoko. Aset-aset yang disita tersebut terdiri dari harta bergerak, seperti mobil dan bus, maupun harta tidak bergerak seperti bangunan dan tanah, terhitung yang telah disita adalah 16 Rumah, 3 SPBU, 6 Bus & 4 Mobil. Pengacara Djoko Susilo keberatan dengan penyitaan sejumlah aset itu. Sebab beberapa aset yang disita dinilai tidak berhubungan dengan dugaan kasus korupsi Simulator SIM yang membelit Djoko. Itu sebabnya mereka berencana menggugat KPK.\r(1/1)\r---","part":1,"page":52},{"id":53,"text":"Selain KPK, masyarakatpun ikut andil dalam tindakan ini, rumah milik Djoko Susilo yang beralamat di Jalan Bimo Nomor 5 Madiun dipasangi plang “Rumah Ini Disita Rakyat” oleh masyarakat Madiun. Aksi yang dilakukan masyarakat itu lantaran kecewa dengan Djoko Susilo yang diduga melakukan korupsi proyek Simulator SIM di Korlantas Polri senilai ratusan miliaran rupiah, \"Masyarakat Madiun kecewa karena DS (Djoko Susilo) telah mempermalukan daerah asalnya yaitu Madiun,\" kata Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Boyamin Saiman kepada VIVA news, Selasa 19 Februari 2013. (Sumber : http://us.nasional.news.viva.co.id)\rPertanyaan :\ra.…Bolehkah KPK menyita aset-aset milik Djoko Susilo yang masih berstatus tersangka?\rJawaban\ra.…Sikap KPK terssebut dibenarkan asalkan harta yang disita tidak melebihi dari hasil korupsinya.\rREFERENSI\r1. Bughyah al Mustarsyidin h. 286-287\r2. Hasyiyah Qulyubi-‘Umairah j. 17 h. 154\r1- بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ص286-287)\r(1/2)\r---","part":1,"page":53},{"id":54,"text":"(مسألة): حاصل مسألة الظفر أن يكون لشخص عند غيره عين أو دين، فإن استحق عيناً بملك أو بنحو إجارة أو وقف أو وصية بمنفعة أو بولاية، كأن غصبت عين لموليه وقدر على أخذها فله في هذه الصور أخذها مستقلاً به إن لم يخف ضرراً ولو على غيره، وإن لم تكن يد من هي عنده عادية كأن اشترى مغصوباً لا يعلمه، وفي نحو الإجارة المتعلقة بالعين يأخذ العين ليستوفي المنفعة منها، والمتعلقة بالذمة يأخذ قيمة المنفعة، ويقتصر على ما يتيقن أنه قيمة تلك المنفعة، فإن خاف من الأخذ المذكور مفسدة وجب الرفع إلى القاضي وإن استحق عند غيره ديناً، فإن كان المدين مقراً باذلاً طالبه به، ولا يحل له أخذ شيء، بل يلزمه رده ويضمنه إن تلف، ما لم يوجد شرط التقاص أو مقراً ممتنعاً أو منكراً ولا بينة للظافر، وكذا إن كان له بينة في الأصح أخذ جنس حقه من ماله ظفراً، وكذا غير جنس حقه ولو أمة إن فقد الجنس للضرورة، نعم يتعين أخذ النقد إن أمكن، ولو كان المدين محجوراً عليه بفلس أو ميتاً عليه دين لم يأخذ إلا قدر حقه بالمضاربة إن علمها وإلا احتاط، ومحل أخذ المال المذكور إن كان الغريم مصدقاً أنه ملكه وإلا لم يجز أخذه، ولو ادعى المأخوذ منه على الظافر أنه أخذ من ماله كذا جاز جحده والحلف عليه، وينوي أنه لم يأخذ من ماله الذي لا يستحق الأخذ منه، وإذا جوزنا الأخذ ظفراً فله بنفسه لا بوكيله، إلا لعجز كسر باب ونقب جدار للمدين ليتوصل للأخذ ولا ضمان كالصائل، نعم يمتنع الكسر في غير متعد لنحو صغر وفي غائب معذور وإن جاز الأخذ، ثم إن كان المأخوذ من جنس حقه وصفته ملكه بنفس الأخذ، أو من غير جنسه أو أرفع منه صفة باعه ولو بمأذونه لا لنفسه ومحجوره بإذن الحاكم إن تيسر، بأن علمه الحاكم أو أمكنه إقامة بينة بلا مشقة ومؤنة فيهما، واشترى جنس حقه وملكه وهو أعني المأخوذ من الجنس أو غيره، مضمون على الآخذ بمجرد أخذه بأقصى قيمة، ولا يأخذ فوق حقه إن أمكن الاقتصار على\r(1/3)","part":1,"page":54},{"id":55,"text":"---\rقدرحقه، فإن لم يمكن جاز ولا يضمن الزائد، ويقتصر على بيع قدر حقه إن أمكن أيضاً، ويرد الزائد لمالكه، ولو لم يمكنه أخذ مال الغريم جاز له أخذ مال غريم بالشرط المذكور وهو جحده أو امتناعه أو مماطلته، لكن يلزمه إعلام غريمه بالأخذ حتى لا يأخذ ثانياً، ولا يلزمه إعلام غريم الغريم، إذ لا فائدة فيه إلا إن خشي أن الغريم يأخذ منه ظلماً، وله إقامة شهود بدين قدر برىء منه ولم يعلموه على دين آخر، كما يجوز جحد من جحده إذا كان على الجاحد مثل ما له عليه أو أكثر فيحصل التقاصّ، وإن لم توجد شروطه للضر ورة، فإن نقص ماله جحد بقدر حقه، اهـ ملخصاً من التحفة والنهاية\r2- حاشيتا قليوبي - وعميرة - (جـ 17 / صـ 154)\r(1/4)\r---","part":1,"page":55},{"id":56,"text":"(وَإِنْ اسْتَحَقَّ) شَخْصٌ (عَيْنًا) عِنْدَ آخَرَ . (فَلَهُ أَخْذُهَا) بِدُونِ رَفْعٍ إلَى الْقَاضِي (إنْ لَمْ يَخَفْ فِتْنَةً وَإِلَّا وَجَبَ الرَّفْعُ إلَى قَاضٍ) تَحَرُّزًا عَنْهَا ، (أَوْ دَيْنًا عَلَى غَيْرِ مُمْتَنِعٍ مِنْ الْأَدَاءِ طَالَبَهُ وَلَا يَحِلُّ أَخْذُ شَيْءٍ لَهُ أَوْ عَلَى مُنْكِرٍ وَلَا بَيِّنَةَ) لَهُ (أَخَذَ جِنْسَ حَقِّهِ مِنْ مَالِهِ) إنْ ظَفِرَ بِهِ (وَكَذَا غَيْرَ جِنْسِهِ إنْ فَقَدَهُ عَلَى الْمَذْهَبِ) ، لِلضَّرُورَةِ وَفِي قَوْلٍ مِنْ طَرِيقِ الْمَنْعِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ تَمَلُّكِهِ ، (أَوْ عَلَى مُقِرٍّ مُمْتَنِعٍ وَمُنْكِرٍ وَلَهُ بَيِّنَةٌ فَكَذَلِكَ) أَيْ لَهُ أَخْذُ حَقِّهِ اسْتِقْلَالًا (وَقِيلَ يَجِبُ الرَّفْعُ إلَى قَاضٍ) وَالْأَوَّلُ قَالَ فِيهِ مُؤْنَةٌ وَمَشَقَّةٌ وَتَضْيِيعُ زَمَانٍ (وَإِذَا جَازَ الْأَخْذُ فَلَهُ كَسْرُ بَابٍ وَنَقْبُ جِدَارٍ لَا يَصِلُ لِلْمَالِ إلَّا بِهِ) وَلَا يَضْمَنُ مَا فَوَّتَهُ (ثُمَّ الْمَأْخُوذُ مِنْ جِنْسِهِ) ، أَيْ الْحَقُّ (يَتَمَلَّكُهُ وَمِنْ غَيْرِهِ يَبِيعُهُ) اسْتِقْلَالًا (وَقِيلَ يَجِبُ رَفْعُهُ إلَى قَاضٍ يَبِيعُهُ) وَفِي الْمُحَرَّرِ رَجَّحَ كُلًّا مِنْهُمَا طَائِفَةٌ وَبَدَأَ فِيهِ بِالْأَوَّلِ ، وَقُوَّةُ كَلَامِ الشَّرْحِ تُعْطِي تَرْجِيحَهُ وَفِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ أَصَحُّهُمَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ الِاسْتِقْلَالُ ثُمَّ بَيْعُ الْقَاضِي بَعْدَ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَى اسْتِحْقَاقِ الْمَالِ .\r(1/5)\r---","part":1,"page":56},{"id":57,"text":"(وَالْمَأْخُوذُ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ) أَيْ الْآخِذِ (فِي الْأَصَحِّ فَيَضْمَنُهُ إنْ تَلِفَ قَبْلَ تَمَلُّكِهِ وَبَيْعِهِ) ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَهُ لِغَرَضِ نَفْسِهِ كَالْمُسْتَامِ وَالثَّانِي قَالَ أَخَذَهُ لِلتَّوَثُّقِ وَالتَّوَصُّلِ بِهِ إلَى الْحَقِّ كَالْمُرْتَهِنِ ، وَإِذْنُ الشَّرْعِ فِي الْأَخْذِ يَقُومُ مَقَامَ إذْنِ الْمَالِكِ عَلَيْهِمَا ، (وَلَا يَأْخُذُ) الْمُسْتَحِقُّ (فَوْقَ حَقِّهِ إنْ أَمْكَنَ الِاقْتِصَارُ) عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ بِأَنْ لَمْ يَظْفَرْ إلَّا بِمَتَاعٍ تَزِيدُ قِيمَتُهُ عَلَى حَقِّهِ أَخَذَهُ ، وَلَا يَضْمَنُ الزِّيَادَةَ فِي الْأَصَحِّ لِعُذْرِهِ وَبَاعَ مِنْهُ بِقَدْرِ حَقِّهِ إنْ أَمْكَنَ بِتَجْزِئَةٍ وَإِلَّا بَاعَ الْكُلَّ وَأَخَذَ مِنْ ثَمَنِهِ قَدْرَ حَقِّهِ وَرَدَّ الْبَاقِيَ بِهِبَةٍ وَنَحْوِهَا ، (وَلَهُ أَخْذُ مَالِ غَرِيمِ غَرِيمِهِ) كَأَنْ يَكُونَ لِزَيْدٍ عَلَى عَمْرٍو دَيْنٌ وَلِعَمْرٍو عَلَى بَكْرٍ مِثْلُهُ لِزَيْدٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ بَكْرٍ مَالَهُ عَلَى عَمْرٍو وَلَا يُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ رَدُّ عَمْرٍو وَإِقْرَارُ بَكْرٍ لَهُ ، وَلَا جُحُودُ بَكْرٍ اسْتِحْقَاقَ زَيْدٍ عَلَى عَمْرٍو ، كَذَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ عِلْمُ الْغَرِيمَيْنِ بِالْأَخْذِ وَتَنْزِيلُ مَالِ الثَّانِي مَنْزِلَةَ الْأَوَّلِ .\rPertanyaan :\rb.…Dapatkah dibenarkan tindakan masyarakat yang ikut-ikutan menyita rumah milik Djoko?\rJawaban\rb.…Tindakan rakyat tersebut tidak dibenarkan.\rREFERENSI\r3. Kifayah al Akhyar h. 295 ... 1. Fath al Mu’in j. 3 h. 126\r2. Ihya’ ‘Ulumuddin j. 2 h. 168\r1- فتح المعين - (ج 3 / ص 162)\r(1/6)\r---","part":1,"page":57},{"id":58,"text":"الغصب: استيلاء على حق غير، ولو منفعة، كإقامة من قعد بمسجد أو سوق بلا حق، كجلوسه على فراش غيره، وإن لم ينقله، وإزعاجه عن داره، وإن لم يدخلها، وكركوب دابة غيره، واستخدام عبده.\r2- إحياء علوم الدين – (جـ 2 / صـ 168)\rالدرجة الثامنة: أن لا يقدر عليه بنفسه ويحتاج فيه إلى أعوان يشهرون السلاح. وربما يستمد الفاسق أيضاً بأعوانه ويؤدي ذلك إلى أن يتقابل الصفان ويتقاتلا. فهذا قد ظهر الختلاف في احتياجه إلى إذن الإمام. فقال قائلون: لا يستقل آحاد الرعية بذلك لأنه يؤدي إلى تحريك الفتن وهيجان الفساد وخراب البلاد وقال آخرون: لا يحتاج إلى الإذن - وهو الأقيس - لأنه إذا جاز للآحاد الأمر بالمعروف وأوائل درجاته تجر إلى ثوان والثواني إلى ثوالث. وقد ينتهي لا محالة إلى التضارب. والتضارب يدعو إلى التعاون فلا ينبغي أن يبالي بلوازم الأمر بالمعروف. ومنتهاه تجنيد الجنود في رضا الله ودفع معاصيه. ونحن نجوز للآحاد من الغزاة أن يجتمعوا ويقاتلوا من أرادوا من فرق الكفار قمعاً لأهل الكفر. فكذلك قمع أهل الفساد جائز لأن الكافر لا بأس بقتله والمسلم إن قتل فهو شهيد. فكذلك الفاسق المناضل عن فسقه لا بأس بقتله. والمحتسب المحق إن قتل مظلوماً فهو شهيد. وعلى الجملة فانتهاء الأمر إلى هذا من النوادر في الحسبة. فلا يغير به قانون القياس. بل يقال: كل من قدر على دفع منكر فله أن يدفع ذلك بيده وبسلاحه وبنفسه وبأعوانه. فالمسألة إذن محتملة - كما ذكرناه - فهذه درجات الحسبة فلنذكر آدابها والله الموفق\r3- كفاية الأخيار - (جـ 1 / صـ 295)\r(1/7)\r---","part":1,"page":58},{"id":59,"text":"وحده في الشرع هو الاستيلاء على مال الغير على وجه التعدي كذا قاله الرافعي وفيه شيء ولهذا قال النووي هو الاستيلاء على حق الغير عدوانا عدل عن قول الرافعي مال الغير إلى قوله حق الغير لأن الحق يشمل ما ليس بمال كالكلب والزبل وجلد الميتة والمنافع والحقوق كإقامة شخص من مكان مباح كالطريق والمسجد واحترز بالعدوان عما إذا انتزع مال المسلم من الحربي ليرده على المسلم أو من غاصب مسلم على وجه ثم الاستيلاء بحسب المأخوذ والرجوع فيه إلى تسميته غصبا فلو جلس على بساط الغير أو اغترف بآنية الغير بلا إذن فغاصب وإن لم يقصد الاستيلاء لأن غاية الغصب أن ينتفع بالمغصوب وقد وجد ولو دخل دارا وأخرج صاحبها أو أخرجه وإن لم يدخلها فغاصب وكذا لو ركب دابة الغير أو حال بينه وبينها ولو دخل دار الغير ولم يكن صاحبها فيها وقصد الاستيلاء عليها فغاصب بخلاف من دخلها لينظر هل تصلح له أم لا ونحو ذلك\rPertanyaan :\rc.…Jika pihak Djoko mengklaim aset-aset yang disita tersebut bukan hasil dari korupsi, dapatkah dibenarkan pengacara Djoko menggugat KPK?\rJawaban\rc.…penggugatan pengacara djoko susilo dapat dibenarkan.\rREFERENSI\r1. Al-Fiqh al Islami J. 6 h. 658\r2. Nihayah al Zain j. 1 h. 374\r1- الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 6 / ص 658)\r(1/8)\r---","part":1,"page":59},{"id":60,"text":"درجات التقاضي أو درجات المحاكم والطعن في الأحكام :الأصل في القضاء أن يكون على درجة واحدة حسماً للنزاع في أسرع وقت، ولكن ضماناً لسير العدالة وإحقاق الحق، وبسبب قلة الورع، ونقص العلم، جرى العمل حديثاً على تعدد المحاكم.ولا مانع في الفقه الإسلامي من مبدأ التعدد، بدليل أن سيدنا علياً قضى بين خصمين في اليمن، وأجاز لهما إذا لم يرضيا أن يأتيا رسول الله صلّى الله عليه وسلم ، فأتياه فأقر قضاء علي. وقال عمر لأبي موسى الأشعري في رسالته المشهورة: «ولا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس، ثم راجعت فيه نفسك، وهديت لرشدك أن ترجع إلى الحق؛ لأن الحق قديم، والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل».\r2- نهاية الزين - (ج 1 / ص 374)\rوالذي يتعلق بالخصومة خمسة أشياء اثنان منها في جانب المدعي وهما الدعوى والبينة والثلاثة الباقية في جانب المدعى عليه وهي اليمين والنكول وجواب الدعوى وهو الإقرار أو الإنكار وشرط كل منهما كونه معينا معصوما مكلفا أو سكران ولو محجورا عليه بسفه فيقول وولي يستحق تسلمه وتشترط الدعوى عند حاكم أو من في معناه في غير مال سواء كان في عقوبة لآدمي كقصاص وحد قذف أو في غير عقوبة كالنكاح والطلاق والرجعة والبيع وغيرها من سائر العقود والفسوخ\r02. PENYIARAN MEDIA MASSA YANG KURANG BERSAHABAT (PP. Darussalam Sumbersari Kediri)\rDeskripsi Masalah\rIsi media massa, terutama televisi, dinilai belum ramah anak. Televisi sering menyiarkan konten yang secara sadar dan tidak sadar telah mengeksploitasi kejiwaan anak. Hal itu mengemuka dalam diskusi “ Membagun Perlindungan Anak Indonesia “, Kamis (21 / 2) di Jakarta. Acara tersebut diadakan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam rangka peluncuran buku karya komisioner KPAI Asrorun Ni’am.\r(1/9)\r---","part":1,"page":60},{"id":61,"text":"Salah satu narasumber dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Iddy Muzayyad menyampaikan, persepektif perlindungan anak belum menjadi program serius televisi. KPI mencatat ada lima pelanggaran yang tidak pro terhadap perlindungan anak selama tahun 2012, yaitu ketentuan iklan, penggolongan program siaran, siaran berbau seks, pelanggaran kesopanan dan kesusilaan serta pelanggaran terhadap perlindungan anak atau remaja secara langsung. Bentuknya antara lain, tayangan adegan kekerasan, tayangan tentang anak merokok dan intimidasi terhadap anak.\rKetua KPAI Badrah Fayyumi mengatakan, kejahatan terhadap anak dipicu antara lain oleh tayangan yang tidak bersahabat seperti intensifnya siaran kekerasan dan liputan pemerkosaan. Selain itu, dampak yang terjadi tidak hanya pada kalangan anak. Bahkan, kalangan dewasa pun sering terjerat kasus asusila hanya gara-gara pemberitaan media yang sering mengangkat tema seks tanpa adanya pertimbangan dampak yang ditimbulkan. Sehingga, kali ini kita sering melihat banyaknya kasus pemerkosaan hampir di tiap daerah. (Sumber : Kompas, edisi Jum’at, 22 Februari 2013)\rPertanyaan :\ra.…Bagaimana konsep dalam penyiaran dan pemberitaan media massa (surat kabar, televisi dll) yang tepat menurut Syari’at?\rJawaban\ra.…Penyiaran dan pemberitaan media massa harus memenuhi poin-poin berikut ini:\rTidak mengandung unsur kebohongan\rTidak mendorong, menggugah, membangkitkan orang lain melakukan kemaksiatan dan kemungkaran\rTidak menimbulkan fitnah\rTidak menyimpang (mukhalif) syariat\rTidak menjawab orang lain malas/enggan melakukan hal-hal yang wajib secara syara’\r(1/10)","part":1,"page":61},{"id":62,"text":"---\rTidak menyebarkan rahasia orang lain\rTidak menyebabkan gunjingan (ghibah)\r……REFERENSI\r5. Mau’idzah al Mu’minin min Ihya’ j. 1 h. 293 ... 1. Fath al Mu’in j. 3 h. 288\r6. I’anah al Thalibin j. 4 h. 325 ... 2. Bariqah Mahmudiah j. 3 h.124\r7. Is’ad al Rafiq j. 2 . 93 ... 3. Tasyri’ al Jina’i j. 1 h. 38\r4. Hasyiyah al Jamal j. 3 h. 601\r1- فتح المعين - (جـ 3 / صـ 288)\r(فائدة) الكذب حرام، وقد يجب: كما إذا سأل ظالم عن وديعة يريد أخذها فيجب إنكارها وإن كذب، وله الحلف عليه مع التورية. الشرح:(قوله: وقد يجب الخ) قال في الاحياء، والضابط في ذلك أن كل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا، فالكذب فيه حرام أو بالكذب وحده فمباح إن أبيح تحصيل ذلك المقصود. وواجب إن وجب، كما لو رأى معصوما اختفى من ظالم يريد قتله أو إيذاءه لوجوب عصمة دمه أو سأله ظالم عن وديعة يريد أخذها فإنه يجب عليه إنكارها، وإن كذب، بل لو استحلف لزمه الحلف، ويوري، وإلا حنث، ولزمته الكفارة، وإذا لم يتم مقصود حرب أو إصلاح ذات البين أو استمالة قبل مجنى عليه إلا بكذب أبيح، ولو سأله سلطان عن فاحشة وقعت منه سرا، كزنا وشرب خمر، فله أن يكذب ويقول ما فعلت، وله أن ينكر سر أخيه اه.\r2- بريقة محمودية جـ 3 صـ 124\r(1/11)\r---","part":1,"page":62},{"id":63,"text":"(الثامن والأربعون الفتنة وهي إيقاع الناس في الاضطراب أو الاختلال والاختلاف والمحنة والبلاء بلا فائدة دينية) وهو حرام لأنه فساد في الأرض وإضرار بالمسلمين وزيغ وإلحاد في الدين كما قال الله تعالى { إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات } الآية وقال صلى الله تعالى عليه وسلم { الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها } قال المناوي الفتنة كل ما يشق على الإنسان وكل ما يبتلي الله به عباده وعن ابن القيم الفتنة قسمان فتنة الشبهات وفتنة الشهوات وقد يجتمعان في العبد وقد ينفردان (كأن يغري) من الإغراء (الناس على البغي) من الباغي فقوله (والخروج على السلطان) عطف تفسير لأن الخروج عليه لا يجوز وكذا اعزلوه ولو ظالما لكونه فتنة أشد من القتل\r3- التشريع الجنائي في الإسلام (جـ 1/ صـ 38، بترقيم الشاملة آليا)\r(1/12)\r---","part":1,"page":63},{"id":64,"text":"حرية القول: أباحت الشريعة حرية القول وجعلتها حقاً لكل إنسان، بل جعلت القول واجباً على الإنسان في كل ما يمس الأخلاق والمصالح العامة والنظام العام وفي كل ما تعتبره الشريعة منكراً؛ وذلك قوله تعالى: { وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ } [آل عمران: 104]، وقوله: { الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ } [الحج: 41]، وذلك قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: \"من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان\"، وقوله: \"أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر\"، وقوله: \"الدين النصيحة، قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال لله ورسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم\"، وقوله: \"سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله\".وإذا كان لكل إنسان أن يقول ما يعتقد أنه الحق ويدافع بلسانه وقلمه عن عقيدته فإن حرية القول ليست مطلقة، بل هي مقيدة بأن لا يكون ما يكتب أو يقال خارجاً عن حدود الآداب العامة والأخلاق الفاضلة أو مخالفاً لنصوص الشريعة.وقد قررت الشريعة حرية القول من يوم نزولها، وقيدت في الوقت نفسه هذه الحرية بالقيود التي تمنع من العدوان وإساءة الاستعمال، وكان أول من قيدت حريته في القول محمد - صلى الله عليه وسلم - وهو رسول الله الذي جاء معلناً للحرية مبشراً بها وداعياً إليها، ليكون قوله وعمله مثلاً يحتذى، وليعلم الناس انه لا يمكن أن يعفى أحد من هذه القيود إذا كان رسول الله أول من قيد بها مع ما وصفه به ربه من قوله: { وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ } [القلم: 4].ونظرية الشريعة الإسلامية تجمع بين هاتين النظريتين اللتين تأخذ بهما دول العالم، ذلك أن نظرية الشريعة تجمع بين","part":1,"page":64},{"id":65,"text":"(1/13)\r---\rالحرية والتقييد، وهي لا تسلم بالحرية على إطلاقها، ولا بالتقييد على إطلاقه؛ فالقاعدة الأساسية في الشريعة هي حرية القول، والقيود على هذه الحرية ليست إلا فيما يمس الأخلاق أو الآداب أو النظام، والواقع أن هذه القيود قصد منها حماية الأخلاق والآداب والنظام، ولكن هذه الحماية لا تتيسر إلا بتقييد حرية القول، فإذا منع القائل من الخوض فيما يمس هذه الأشياء فقد منع من الاعتداء ولم يحرم من أي حق لأن الاعتداء لا يمكن أن يكون حقاً.ويمكننا بعد ذلك أن نقول: إن الشريعة الإسلامية تبيح لكل إنسان أن يقول ما يشاء دون عدوان؛ فلا يكون شتاماً ولا عياباً ولا قاذفاً ولا كاذباً، وأن يدعو إلى رأيه بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يجادل بالتي هي أحسن، وأن لا يجهر بالسوء من القول، ولا يبدأ به، وأن يعرض عن الجاهلين. ولا جدال في أن من يفعل هذا يحمل الناس على أن يسمعوا قوله ويقدروا رأيه، فضلاً عن بقاء علاقاته بغيره سليمة ثم بقاء الجماعة يداً واحدة تعمل للمصلحة العامة.\r4- حاشية الجمل - (جـ 3 / صـ 601)\r(فَرْعٌ) لَوْ أَرْسَلَ لَهُ السَّلَامَ فِي كِتَابٍ فَهُوَ هَدِيَّةٌ إلَّا أَنْ يَطْلُبَ مِنْهُ الْجَوَابَ عَلَى ظَهْرِهِ ، وَإِنْ كَانَ فِي الْمَكْتُوبِ مَا لَا يُحِبُّ الْكَاتِبُ إطْلَاعَ غَيْرِ الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ عَلَيْهِ لَمْ يَجُزْ لَهُ إظْهَارُ غَيْرِهِ عَلَيْهِ ، وَكَذَا إذَا أَعْلَمَ الشَّخْصُ غَيْرَهُ بِمَا يَكْرَهُ إظْهَارَهُ لِغَيْرِهِ لَا يَجُوزُ لَهُ إفْشَاؤُهُ لِغَيْرِهِ ، وَلَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ إلَّا أَنْ تَخْتَصَّ كَرَاهَةُ الْإِظْهَارِ بِالْحَيَاةِ كَأَنْ كَانَ يَخَافُ ضَرَرًا مِنْ إظْهَارِهِ ؛ لِأَنَّهُ بَعْدَ الْمَوْتِ لَا خَوْفَ ا هـ .م ر ا هـ .سم .\r5- موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين جـ 1 صـ 293\r(1/14)\r---","part":1,"page":65},{"id":66,"text":"الآفة الثانية عشرة إفشاء السر وهو منهي عنه لما فيه من الإيذاء والتهاون بحق المعارف والأصدقاء قال النبي? إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة وعنه الحديث بينكم أمانة فافشاء السر خيانة وهو حرام إذا كان فيه إضرار ولؤم إن لم يكن فيه إضرار\r6- إعانة الطالبين - (جـ 4 / صـ 325)\r(قوله: وهي) أي الغيبة، وهو بيان لحدها، وقد بينها عليه السلام في قوله: هل تدرون ما الغيبة ؟ قالوا الله ورسوله أعلم.قال: ذكرك أخاك بما يكرهه.قال: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول ؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته.قال في الزواجر: وذكر الاخ في الحديث كالآية للعطف والتذكير بالسبب الباعث على أن الترك متأكد في حق المسلم أكثر، لانه أشرف وأعظم حرمة.اه......الي ان قال....... (وقوله: ولو بنحو إشارة) دخل تحت نحو الغمز والكتابة والتعرض، كأن يذكر عنده غيره فيقول الحمد لله الذي ما ابتلانا بقلة الحياء، أو بالدخول على السلاطين، وليس قصده بدعائه إلا أن يفهم عيب ذلك الغير، ومثله كل ما يتوصل به إلى فهم المقصود كأن يمشي مشيته، بل قال الغزالي إن هذا أعظم لانه أبلغ من التصريح والتفهيم وأنكى للقلب.....الي ان قال..... (قوله: بما يكره) متعلق بذكرك: أي أن تذكره بشئ يكرهه سواء كان في بدنه كقصير وأسود وغير ذلك، أو في نسبه كأبوه إسكافي، أو في خلقه كسئ الخلق عاجز ضعيف، أو في فعله الديني ككذاب، أو متهاون بالصلاة، أو لا يحسنها، أو الدنيوي كقليل الادب، أو لا يرى لاحد حقا على نفسه، أو كثير الاكل أو النوم، أو في ثوبه كطويل الذيل وقصيره ووسخه، أو في داره كضيقة، أو قليلة المنافع، أو دابته كجموح، أو ولده كقليل التربية، أو زوجته ككثيرة الخروج، أو عجوز، أو تحكم عليه، أو قليلة النظافة، أو في خادمه كأبق أو غير ذلك من كل ما يعلم أنه كرهه. واعلم: أن أصل الغيبة الحرمة، وقد تباح لغرض صحيح شرعي لا يتوصل إليه إلا بها.وينحصر في","part":1,"page":66},{"id":67,"text":"(1/15)\r---\rستة أسباب، وقد تقدم الكلام عليها، لكن يحسن ذكرها هاهنا أيضا، وهي التظلم، فلمن ظلم - بالبناء للمجهول - أن يشكو لمن يظن أن له قدرة على إزالة ظلم أو تخفيفه والاستعانة على تغيير منكر يذكره لمن يظن قدرته على إزالته بنحو فلان يعمل كذا فازجره، أو أعني علي زجره ومنعه منه، والاستفتاء بأن يقول لمفت ظلمني فلان فهل يجوز له ؟ ما طريقي في الخلاص منه أو تحصيل حقي منه ؟ أو نحو ذلك. وتحذير المسلمين من الشر ونصحهم كجرح الرواة والشهود والتجاهر بالفسق، فيجوز ذكر المتجاهر بما تجاهر به دون غيره، والتعريف بنحو لقب كالاعمش والاصم.\r7- إسعادالرفيق جـ 2 صـ 93\rومنها كل قول يحث أحدا من الخلق على نحو فعل أو قول شىء أو استماع إلى شىء محرم فى الشرع ولو غير مجمع على حرمته أو على ما يفتره عن نحو فعل أو قول واجب عليه أو عن استماع إلى واجب الشرع كأن ينشطه لضرب مسلم أو سبه-إلى أن قال- ومنها كل كلام يقدح أى يؤدى إلى قدح أى ذم فى الدين أو فى أحد من المرسلين أو من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو فى أحد من الصحابة والتابعين وتابعيهم أو فى أحد من العلماء إذ يجب علينا تعظيمهم والقيام بحقوقهم وقد تقدم أن بعض العلماء كفر من صغر عمامة العالم كأن قال عميمة فلان.\rPertanyaan :\rb.…Apa hukumnya menyajikan konten yang tidak baik (tabu / tidak mendidik) serta dapat mempengaruhi perilaku orang lain (terutama kalangan anak – anak)?\rJawaban\rb.…Hukum menyajikan konten tersebut HARAM\rREFERENSI\rIs’ad al Rafiq j. 2 . 93\rإسعادالرفيق جـ 2 صـ 93\r(1/16)\r---","part":1,"page":67},{"id":68,"text":"ومنها كل قول يحث أحدا من الخلق على نحو فعل أو قول شىء أو استماع إلى شىء محرم فى الشرع ولو غير مجمع على حرمته أو على ما يفتره عن نحو فعل أو قول واجب عليه أو عن استماع إلى واجب الشرع كأن ينشطه لضرب مسلم أو سبه-إلى أن قال- ومنها كل كلام يقدح أى يؤدى إلى قدح أى ذم فى الدين أو فى أحد من المرسلين أو من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو فى أحد من الصحابة والتابعين وتابعيهم أو فى أحد من العلماء إذ يجب علينا تعظيمهم والقيام بحقوقهم وقد تقدم أن بعض العلماء كفر من صغر عمامة العالم كأن قال عميمة فلان.\rMUSHOHIH\rPERUMUS\rMODERATOR\r1. KH. M. Ardani A.\r1. Ust. Bisyri Musthofa\rUst. Harsandi KK.\r2. KH. A. Asyhar Shofwan\r2. Ust. M. Ali Romzi\r3. Agus H. Abdul Mu'id Shohib\r3. Ust. Miftahul Khoir\rNOTULEN\r4. KH. Azizi Chasbullah\r4. Ust. Misbahul Munir\r1. M. Faisol\r5. KH. Zainul Arifin\r5. Ust. Mukhlisin Labib\r2. Syamsul Bahri\r6. K. A. Fauzi Hamzah\r6. Ust. M. Ibrahim\r7. K. A. Maimun Murod\r7. Ust. M. Syafi’\r8. K. Ma’shum\rMemutuskan:\r03. MASJID DAN FAQIR MISKIN (PP. Hidayatut Thulab Kamulan Trenggalek)\rDeskripsi Masalah\r(1/17)\r---","part":1,"page":68},{"id":69,"text":"Di suatu daerah terdapat pembangunan masjid, yang pembiayaannya diambilkan dari penggalangan dana di jalan, infaq setiap Jum’at, kotak amal dan para donatur yang semuanya dicampur menjadi satu. Dalam praktek pembangunannya dilakukan dengan kerja bakti gotong royong warga sekitar. Suatu hari ada warga yang ikut kerja bakti jatuh dari tangga dan mengakibatkan ia jatuh sakit parah, sehingga harus menginap + 2 minggu di rumah sakit. Melihat kondisi ekonominya yang sangat memprihatinkan, panitia pembangunan beserta masyarakat sepakat untuk biaya perawatan diambilkan dari dana pembangunan masjid. Mengingat ia adalah salah satu orang yang ikut andil dalam pembangunan masjid tersebut dan juga tergolong fakir miskin.\rPertanyaan :\ra.…Apakah dibenarkan sikap panitia pembangunan dengan memberikan suplai bantuan dana pembangunan?\rJawaban\ra.…Tindakan Panitia tidak dapat dibenarkan.\rCatatan\rPerlu diketahui bahwa biaya pengobatan pekerja yang terjatuh tersebut, karena dia termasuk fuqara’ masakin seharusnya adalah tanggung jawab baitul mal (uang kas negara). Kalau tidak ada baitul mal, maka menjadi tanggung jawab orang-orang kaya dari muslimin.\rREFERENSI\r4. Hasyiyataa Qulyubi wa ‘Umairah j. 2 h. 110 ... 1. Bughyah al Mustarsyidin h. 65\r5. Bughyah al Mustarsyidin h. 254 ... 2. Fath al Aziz Syarh al Wajiz j. 6 h. 190\r3. Mughni al Muhtaj j. 3 h. 554\r1- بغية المسترشدين (صـ 65)\r(1/18)\r---","part":1,"page":69},{"id":70,"text":"(مسألة: ي): ليس للناظر العام وهو القاضي أو الوالي النظر في أمر الأوقاف وأموال المساجد مع وجود الناظر الخاص المتأهل، فحينئذ فما يجمعه الناس ويبذلونه لعمارتها بنحو نذر أو هبة وصدقة مقبوضين بيد الناظر أو وكيله كالساعي في العمارة بإذن الناظر يملكه المسجد، ويتولى الناظر العمارة بالهدم والبناء وشراء الآلة والاستئجار، فإن قبض الساعي غير النذر بلا إذن الناظر فهو باق على ملك باذله، فإن أذن في دفعه للناظر، أو دلت قرينة أو اطردت العادة بدفعه دفعه وصار ملكاً للمسجد حينئذ فيتصرف فيه كما مر، وإن لم يأذن في الدفع للناطر فالقابض أمين الباذل، فعليه صرفه للأجراء وثمن الآلة وتسليمها للناظر، وعلى الناظر العمارة، هذا إن جرت العادة أو القرينة أو الإذن بالصرف كذلك أيضاً، وإلا فإن أمكنت مراجعة الباذل لزمت، وإن لم تمكن فالذي أراه عدم جواز الصرف حينئذ لعدم ملك المسجد لها، إذ لا يجوز قبض الصدقة إلا بإذن المتصدق وقد انتفى هنا، وليتفطن لدقيقة، وهو أن ما قبض بغير إذن الناظر إذا مات باذله قبل قبض الناظر أو صرفه على ما مر تفصيله يرد لوارثه، إذ هو باق على ملك الميت، وبموته بطل إذنه في صرفه\r2- فتح العزيز شرح الوجيز(ج6 ص190)\rوالثاني وظيفة المتولي العمارة والاجارة وتحصيل الريع وقسمتها على المستحقين وحفظ الأصول والغلاط على الاحتياط هذا عند الإطلاق ويجوز أن ينصب الواقف متوليا في بعض الأمور دون بعض كما إذا جعل إلى واحد العمارة وتحصيل الريع وإلى آخر حفظ الريع وقسمتها على الأرباب أو يشرط لواحد الحفظ واليد ولآخر التصرف ولو فوض إلى اثنين لم يستقل أحدهما بالتصرف ولو قال وقفت على أولادي على أن يكون النظر لعدلين منه فإن لم يكن فيهم إلا عدل واحد ضم الحاكم إليه عدلا آخر وليس للمتولي أن يأخذ من مال الواقف شيأ على أن يضمنه. اهـ\r3- مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (ج 3 ص554)\r(1/19)\r---","part":1,"page":70},{"id":71,"text":"وَوَظِيفَتُهُ الْعِمَارَةُ وَالْإِجَارَةُ وَتَحْصِيلُ الْغَلَّةِ وَقِسْمَتُهَا فَإِنْ فَوَّضَ إلَيْهِ بَعْضَ هَذِهِ الْأُمُورِ لَمْ يَتَعَدَّهُ الشَّرْحُ(وَوَظِيفَتُهُ) عِنْدَ الْإِطْلَاقِ أَوْ تَفْوِيضِ جَمِيعِ الْأُمُورِ (الْعِمَارَةُ وَالْإِجَارَةُ وَتَحْصِيلُ الْغَلَّةِ وَقِسْمَتُهَا) عَلَى مُسْتَحِقِّيهَا وَحِفْظُ الْأُصُولِ وَالْغَلَّاتِ عَلَى الِاحْتِيَاطِ لِأَنَّهُ الْمَعْهُودُ فِي مِثْلِه تَنْبِيهٌ : أَفْتَى ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ بِأَنَّ الْمُدَرِّسَ هُوَ الَّذِي يُنْزِلُ الْفُقَهَاءَ وَيُقَرِّرُ جَامِكِيَّاتِهِمْ ، وَأَنَّهُ لَيْسَ لِلنَّاظِرِ إلَّا تَحْصِيلُ الرِّيعِ وَقَسْمُهُ عَلَى الْمُنْزَلِينَ ، وَهَذَا قَدْ يُخَالِفُهُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ بَعْدُ : وَلِلْوَاقِفِ عَزْلُ مَنْ وَلَّاهُ وَنَصْبُ غَيْرِهِ ، وَالنَّاظِرُ قَائِمٌ مَقَامَ الْوَاقِفِ ، فَإِنَّهُ قَدْ أَقَامَهُ مَقَامَ نَفْسِهِ فَكَيْفَ يُقَالُ : بِتَقْدِيمِ غَيْرِهِ عَلَيْهِ ، وَكَيْفَ يُقَالُ النَّاظِرُ يُوَلِّي الْمُدَرِّسَ وَهُوَ يُنْزِلُ الطَّلَبَةَ فَالْمُدَرِّسُ فَرْعُ النَّاظِرِ فَكَيْفَ يُقَدَّمُ الْفَرْعُ عَلَى الْأَصْلِ ، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا صَوَّبَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ (فَإِنْ فَوَّضَ إلَيْهِ بَعْضَ هَذِهِ الْأُمُورِ لَمْ يَتَعَدَّهُ) اتِّبَاعًا لِلشَّرْطِ كَالْوَكِيل\r4- حاشيتا قليوبي - وعميرة - (جـ 3 صـ110)\r(1/20)\r---","part":1,"page":71},{"id":72,"text":"فُرُوعٌ : عِمَارَةُ الْمَسْجِدِ هِيَ الْبِنَاءُ وَالتَّرْمِيمُ وَالتَّجْصِيصُ لِلْأَحْكَامِ وَالسَّلَالِمُ وَالسَّوَارِي وَالْمَكَانِسُ وَالْبَوَارِي لِلتَّظْلِيلِ أَوْ لِمَنْعِ صَبِّ الْمَاءِ فِيهِ لِتَدْفَعَهُ لِنَحْوِ شَارِعٍ وَالْمَسَّاحِي وَأُجْرَةُ الْقَيِّمِ وَمَصَالِحِهِ تَشْمَلُ ذَلِكَ ، وَمَا لِمُؤَذِّنٍ وَإِمَامٍ وَدُهْنٍ لِلسِّرَاجِ وَقَنَادِيلَ لِذَلِكَ ، وَالْوَقْفُ مُطْلَقًا يُحْمَلُ عَلَى الْمَصَالِحِ ، وَلَا يَجُوزُ صَرْفُ شَيْءٍ مِنْ الْوَقْفِ وَلَوْ مُطْلَقًا فِي تَزْوِيقٍ وَنَقْشٍ وَنَحْوِهِمَا بَلْ الْوَقْفُ عَلَى ذَلِكَ بَاطِلٌ ، وَقَالَ شَيْخُنَا بِصِحَّةِ الْوَقْفِ عَلَى السُّتُورِ وَلَوْ بِحَرِيرٍ وَإِنْ كَانَ حَرَامًا ، وَفِيهِ نَظَرٌ ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ وَلَا يَجُوزُ صَرْفُ مَا وُقِفَ لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ عَلَى غَيْرِهِ مِنْهُ ، وَلَا يَجُوزُ سِرَاجٌ لَا نَفْعَ فِيهِ وَلَوْ عُمُومًا وَجَوَّزَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ احْتِرَامًا لَهُ وَدَفْعَ الْوَحْشَةِ بِالظُّلْمَةِ\r5- بغية المسترشدين (ص 254)\r(مسألة: ك): من الحقوق الواجبة شرعاً على كل غني وحده من ملك زيادة على كفاية سنة له ولممونه ستر عورة العاري وما يقي بدنه من مبيح تيمم، وإطعام الجائع، وفك أسير مسلم، وكذا ذمي بتفصيله، وعمارة سور بلد، وكفاية القائمين بحفظها، والقيام بشأن نازلة نزلت بالمسلمين وغير ذلك، إن لم تندفع بنحو زكاة ونذر وكفارة ووقف ووصية وسهم المصالح من بيت المال لعدم شيء فيه أو منع متوليه ولو ظلماً، فإذا قصر الأغنياء عن تلك الحقوق بهذه القيود جازه للسلطان الأخذ منهم عند وجود المقتضى وصرفه في مصارفه.\rPertanyaan :\rb.…Karena terlanjur terjadi, bagaimana solusinya?\rJawaban\rb.…Wajib mengembalikan uang yang sudah terlanjur diberikan kepada pekerja yang sakit\rREFERENSI\r(1/21)\r---","part":1,"page":72},{"id":73,"text":"3. Al Wasith j. 3 h. 383 ... 1. Raudhah al Thalibin j. 2 h. 228\r2. Bughyah al Mustarsyidin j. 1 h. 260\r1- روضة الطالبين (ج 2 / ص 228)\rالسادسة في فتاوى القفال أن الإمام لو لم يفرق ما اجتمع عنده من مال الزكاة من غير عذر فتلف ضمن والوكيل بالتفريق لو أخر فتلف لم يضمن لأن الوكيل لا يجب عليه التفريق بخلاف الإمام\r2- بغية المسترشدين - (ج 1 / ص 360)\r(مسألة : ب) : وظيفة الولي فيما تولى فيه حفظه وتعهده والتصرف فيه بالغبطة والمصلحة وصرفه في مصارفه هذا من حيث الإجمال ، وأما من حيث التفصيل فقد يختلف الحكم في بعض فروع مسائل الأولياء ، وحينئذ فإذا أعطى جندي مثلاً وليّ المسجد مالاً للمسجد ملكه إياه فرده ، فإن عد مقصراً برد المال بأن لم يكن ثم موجب لرده أثم ولزمه طلبه ، فإن أنكره الجندي لزمه طلب يمين الإنكار إن لم يلحقه ضرر بطلبها لعله يقرّ ويرد ما أخذه أو بعضه ، وتجوز بل تجب عليه المعاوضة في ملك المسجد إن رأى المصلحة ، كأن كانت أرض المسجد لا تحرث أو تحرث نادراً ، فرغب فيها شخص بأرض تحرث دائماً\r3- الوسيط - (3 / 383)\rالباب الأول في الضمان & والنظر في ثلاثة أركان الموجب والموجب فيه والواجب الركن الأول الموجب للضمان وهو ثلاثة التفويت بالمباشر أو التسبب أو إثبات اليد لغرض نفسه من غير استحقاق أما الأول فهو المباشرة وحده إيجاد علة التلف كالقتل والأكل والإحراق ونعني بالعلة ما يقال من حيث العادة إن الهلاك حصل بها كما يقال حصل بالقتل والأكل والإحراق أما التسبب فهو إيجاد ما يحصل الهلاك عهده ولكن بعلة أخرى إذا كان السبب ما يقصد لتوقع تلك العلة فيجب الضمان على المكره على إتلاف المال والإكراه سبب وعلى من حفر بئرا في محل عدوان إذا تردى فيه بهيمة أو عبد أو إنسان فإن ردى فيه غيره فيه فالضمان على المردي تقديما للمباشرة على التسبب كما في الممسك مع القابل في الحر\r(1/22)\r---","part":1,"page":73},{"id":74,"text":"04. SETAAAN………. !!!! HIIIIIIIII, TAKUT (PP. MIS Sarang Rembang)\rDeskripsi Masalah\rKang Ma’shum salah seorang santri yang pada lebaran tahun lalu tidak pulang. Ketika lebaran, pondok sangat sepi sekali karena hampir semua santri pada pulang untuk melaksanakan tradisi mudik. Permasalahannya, ketika kang Ma’shum ketiduran selepas sholat Maghrib dan ngelilir ketika jam satu dinihari, dianya takut untuk mengambil air wudlu di kolah belakang (karena sedang kemarau yang ada airnya cuma kolah belakang), karena menurut cerita yang dia dengar di sana terkenal sangat wingit (banyak penghuninya) dan sering terjadi penampakan.\rPertanyaan :\ra.…Bolehkah kang Ma’shum melaksanakan tayammum dengan alasan di atas?\rJawaban\ra.…Boleh\rREFERENSI\r2. Ihya’ Ulumuddin j.2 h.157 ... 1. Kifayatul Akhyar j.1 h.56\r3. Hasyiyataa Qulyubi ‘Umairoh j.1 h.398 & j.4 h.15 (maktabah syamilah)\r1 - كفاية الأخيار - (ج 1 / ص 56)\rومن أسباب الإباحة أيضا ما إذا كان بقربه ماء ويخاف لو سعى إليه على نفسه من سبع أو عدو عند الماء أو يخاف على ماله الذي معه أو المخلف في رحله من غاصب أو سارق وإن كان في سفينة لو استقى استلقى في البحر فله التيمم في ذلك كله ولو خاف الانقطاع عن الرفقة إن كان عليه ضرر لو قصد الماء فله التيمم قطعا وإن لم يكن عليه ضرر فخلاف الراجح أن له أن يتيمم للوحشة\r2 - إحياء علوم الدين - (ج 2 / ص 157)\r(1/23)\r---","part":1,"page":74},{"id":75,"text":"فإن قيل: فالتوقع للمكروه يختلف بالجبن والجراءة فالجبان الضعيف القلب يرى البعيد قريباً حتى كأنه يشاهده ويرتاع منه، والمتهور الشجاع يبعد وقوع المكروه به بحكم ما جبل عليه من حسن الأمل حتى إنه لا يصدق به إلا بعد وقوعه، فعلى ماذا التعويل؟ قلنا : التعويل على اعتدال الطبع وسلامة العقل والمزاج، فإن الجبن مرض وهو ضعف في القلب سببه قصور في القوة وتفريط، والتهور إفراط في القوة وخروج عن الاعتدال بالزيادة وكلاهما نقصان، وإنما الكمال في الاعتدال الذي يعبر عنه بالشجاعة. وكل واحد من الجبن والتهور يصر تارة عن نقصان العقر. وتارة عن خلل في المزاج بتفريط أو إفراط، فإن من اعتدل مزاجه في صفة الجبن والجراءة فقد لا يتفطن لمدارك الشر فيكون سبب جراءته جهله، وقد لا يتفطن لمدارك دفع الشر فيكون سبب جبنه جهله، وقد يكون عالماً بحكم التجربة والممارسة بمداخل الشر ودوافعه، ولكن يعمل الشر البعيد في تخذيله وتحليل قوته في الإقدام بسبب ضعف قلبه ما يفعله الشر القريب في حق الشجاع المعتدل الطبع. فلا التفات إلى الطرفين. وعلى الجبان أن يتكلف إزالة الجبن بإزالة علته وعلته جهل أو ضعف، ويزول الجهل بالتجربة، ويزول الضعف بممارسة الفعل المخفوف منه تكلفاً حتى يصير معتاداً، إذ المبتدئ في المناظرة والوعظ مثلاً قد يجبن عنه طبعه لضعفه فإذا مارس واعتاد فارقه الضعف، فإن صار ذلك ضرورياً غير قابل للزوال بحكم استيلاء الضعف على القلب فحكم ذلك الضعيف يتبع حاله فيعذر كما يعذر المريض في التقاعد عن بعض الواجبات،\r3 - حاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 1 / ص 398) المكتبة الشاملة\r(1/24)\r---","part":1,"page":75},{"id":76,"text":"(فَلَوْ عَلِمَ مَاءً يَصِلُهُ الْمُسَافِرُ لِحَاجَتِهِ) كَالِاحْتِطَابِ وَالِاحْتِشَاشِ ، وَهَذَا فَوْقَ حَدِّ الْغَوْثِ السَّابِقِ (وَجَبَ قَصْدُهُ إنْ لَمْ يَخَفْ ضَرَرَ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ) بِخِلَافِ مَا إذَا خَافَ ذَلِكَ . (قَوْلُ الْمَتْنِ : ضَرَرَ نَفْسٍ إلَخْ) مِثْلُهُ مُجَرَّدُ الْوَحْشَةِ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ مِنْ الْجُمُعَةِ وَتَنْكِيرُ النَّفْسِ وَالْمَالِ لِإِفَادَةِ عَدَمِ الِاخْتِصَاصِ بِهِ ،\r4 - حاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 4 / ص 15) المكتبة الشاملة\r(وَيَحْرُمُ عَلَى مَنْ لَزِمَتْهُ) الْجُمُعَةُ بِأَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِهَا (السَّفَرُ بَعْدَ الزَّوَالِ) لِتَفْوِيتِهَا بِهِ (إلَّا أَنْ تُمْكِنَهُ الْجُمُعَةُ فِي طَرِيقِهِ) أَوْ مَقْصِدِهِ كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ (أَوْ يَتَضَرَّرُ بِتَخَلُّفِهِ) لَهَا (عَنْ الرُّفْقَةِ) بِأَنْ يَفُوتَهُ السَّفَرُ مَعَهُمْ أَوْ يَخَافُ فِي لُحُوقِهِمْ بَعْدَهَا . (قَوْلُهُ : أَوْ يَتَضَرَّرُ) وَلَا يَكْفِي مُجَرَّدُ الْوَحْشَةِ بِخِلَافِ التَّيَمُّمِ لِأَنَّهُ وَسِيلَةٌ وَيَتَكَرَّرُ كَثِيرًا .\rPertanyaan :\rb.…Kalau boleh, apakah sholatnya kang Ma’shum wajib i’adah?\rJawaban\rb.…Tidak wajib I’adah\rREFERENSI\r3. Hasyiyah Jamal j.1 h.200 ... 1. Tuhfah al Muhtaj j.1 h.245\r2. Nihayatuzzain j.1 h. 36\r1 - تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 1 / ص 345)\r(1/25)\r---","part":1,"page":76},{"id":77,"text":"(أَحَدُهَا فَقْدُ الْمَاءِ) حِسًّا كَأَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ سَبُعٌ فَالْمُرَادُ بِالْحِسِّيِّ مَا تَعَذَّرَ اسْتِعْمَالُهُ حِسًّا وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُمْ فِي رَاكِبِ بَحْرٍ خَافَ مِنْ الِاسْتِقَاءِ مِنْهُ لَا إعَادَةَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ عَادِمٌ لِلْمَاءِ وَيَتَرَتَّبُ عَلَى كَوْنِ الْفَقْدِ هُنَا حِسِّيًّا صِحَّةُ تَيَمُّمِ الْعَاصِي بِسَفَرِهِ حِينَئِذٍ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا عَجَزَ عَنْ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ حِسًّا لَمْ يَكُنْ لِتَوَقُّفِ صِحَّةِ تَيَمُّمِهِ عَلَى التَّوْبَةِ فَائِدَةٌ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ مَانِعُهُ شَرْعِيًّا كَعَطَشٍ أَوْ مَرَضٍ وَعِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ لَا يَتَيَمَّمُ لِلْعَطَشِ عَاصٍ بِسَفَرِهِ قَبْلَ التَّوْبَةِ اتِّفَاقًا ، وَكَذَا لَوْ كَانَ بِهِ قُرُوحٌ وَخَافَ مِنْ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ الْهَلَاكَ ؛ لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى التَّوْبَةِ وَوَاجِدٌ لِلْمَاءِ انْتَهَتْ . الشرح قوله: (كأن حال بينه الخ) أقول وجه أن هذا المثال من الفقد الحسي تعذر الوصول للماء واستعماله حسا بخلاف ما لو قدر على الوصول إليه واستعماله لكن منعه الشرع منه فإنه فقد شرعي واعلم أنه لا قضاء مع الفقد الحسي سواء المسافر والمقيم ومنه مسألة حيلولة السبع ومنه مسألة تناوب البئر إذا انحصر الامر فيها وعلم أن نوبته لا تأتي إلا خارج الوقت ومنه مسألة خوف من في السفينة الاستقاء من البحر م ر اه سم قوله: (لا إعادة عليه الخ) مقول قولهم قوله: (لانه عادم الخ) قد يقال المعنى عادم شرعا فلا دلالة بصري ولك أن تقول إن الشارح لم يدع الدلالة بل التأييد ويكفي فيه ظهور معنى عادم حسا قوله: (هنا) أي في مسألتي حيلولة السبع والخوف من الاستقاء من البحر\r2 - نهاية الزين - (ج 1 / ص 36)\r(1/26)\r---","part":1,"page":77},{"id":78,"text":"وقد يجتمع العذر الحسي والشرعي كما إذا حال بينه وبين الماء سبع أو عدو فإن ذلك فيه عجز حسي نظرا للحيلولة بينه وبين الماء وعجز شرعي حيث إن الشارع نهاه عن الإقدام على ما فيه ضرره وهذا لا إعادة فيه مطلقا أيضا على المعتمد نظرا لجانب الشرع\r3 - حاشية الجمل - (ج 1 / ص 200)\r(قَوْلُهُ أَيْضًا فَلَوْ تَيَقَّنَهُ) أَيْ تَيَقَّنَ طَرَيَانَهُ فِي مَحَلٍّ يَجِبُ عَلَيْهِ تَحْصِيلُهُ مِنْهُ وَهُوَ حَدُّ الْغَوْثِ وَالْقُرْبِ أَوْ تَيَقَّنَ طَرَيَانَهُ بِمَنْزِلِهِ أَيْ مَكَانِهِ الَّذِي هُوَ نَازِلٌ بِهِ فَهَذَا تَقْيِيدٌ لِقَوْلِهِ فِي حَدِّ الْغَوْثِ ...الى ان قال...وَصُورَةُ مَسْأَلَةِ الْكِتَابِ أَيْ الْمَتْنِ أَنْ يَكُونَ فِي مَحَلٍّ يَغْلِبُ فِيهِ فَقْدُ الْمَاءِ أَوْ يَسْتَوِي الْأَمْرَانِ وَإِلَّا وَجَبَ التَّأْخِير ، وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ ، وَلَوْ عَلِمَ ذُو النَّوْبَةِ مِنْ مُتَزَاحِمِينَ عَلَى نَحْوِ بِئْرٍ أَوْ سُتْرَةِ عَوْرَةٍ أَوْ مَحَلِّ صَلَاةٍ أَنَّهَا لَا تَنْتَهِي إلَيْهِ إلَّا بَعْدَ الْوَقْتِ صَلَّى فِيهِ بِلَا إعَادَةٍ وَيَتَيَمَّمُ رَاكِبُ سَفِينَةٍ خَافَ غَرَقًا لَوْ اسْتَقَى وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ كَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَاءِ سَبُعٌ مَثَلًا وَلِمُسْتَوْطِنٍ بِمَحِلٍّ لَا مَاءَ بِهِ الْجِمَاعُ وَالتَّيَمُّمُ وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ وَلَا يَلْزَمُهُ النَّقْلَةُ عَنْهُ انْتَهَتْ وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش .قَوْلُهُ خَافَ غَرَقًا لَوْ اسْتَقَى قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ بَعْدَ مَا ذَكَرَ مَا نَصُّهُ وَنَحْوُهُ كَالْتِقَامِ حُوتٍ وَسُقُوطِ مُتَمَوَّلٍ أَوْ سَرِقَتِهِ ا هـ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا قَضَاءَ فِي مَسْأَلَتِنَا بَلْ قَضِيَّتُهُ عَدَمُ الْقَضَاءِ فِي مُقِيمٍ تَيَمَّمَ لِلْخَوْفِ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ فَلْيُنْظَرْ وَمِثْلُ","part":1,"page":78},{"id":79,"text":"(1/27)\r---\rذَلِكَ مَا لَوْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَاءِ سَبُعٌ فَيَتَيَمَّمُ وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ كَمَا سَيَأْتِي وَحِينَئِذٍ فَيَصِحُّ أَنْ يُلْغَزَ بِذَلِكَ فَيُقَالُ لَنَا رَجُلٌ سَلِيمُ الْأَعْضَاءِ غَيْرُ فَاقِدٍ لِلْمَاءِ تَيَمَّمَ وَصَلَّى وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَصُورَتُهُ لَوْ كَانَ فِي سَفِينَةٍ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ أَيْ ، وَإِنْ قَصُرَ السَّفَرُ قَالَ سم وَمَحِلُّ عَدَمِ الْإِعَادَةِ إذَا كَانَ الْمَوْضِعُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ بِذَلِكَ التَّيَمُّمِ مِمَّا لَا يَغْلِبُ فِيهِ وُجُودُ الْمَاءِ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَمَّا فِيهِ السَّفِينَةُ ، إذْ لَوْ غَلَبَ وُجُودُ الْمَاءِ فِيهِ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَمَّا ذُكِرَ وَجَبَ الْقَضَاءُ ا هـ بِالْمَعْنَى\rMUSHOHIH\rPERUMUS\rMODERATOR\r1. KH. A. Asyhar Shofwan\r1. Ust. Bisyri Musthofa\rUst. Zainal Abidin\r2. KH. Azizi Chasbullah\r2. Ust. Misbahul Munir\r3. KH. Zainul Arifin\r3. Ust. Mukhlisin Labib\rNOTULEN\r4. K. A. Fauzi Hamzah\r4. Ust. M. Syafi’ Mukarrom\r1. M. Faisol\r5. Ust. Abi Romli\r2. Syamsul Bahri\rMemutuskan:\r05. JUAL BELI POLO PENDEM (PP. Mamba’ul Ma’arif Denanyar Jombang)\rDeskripsi Masalah\rSeringkali terjadi di masyarakat umum jual beli polo pendem atau menjual sesuatu yang masih tertanam, contohnya seperti jual beli singkong yang masih ditanam dengan sistem borongan dengan estimasi harga “kira-kira” dari hasil yang akan dipanen. Padahal, dalam aturan jual beli sudah dijelaskan bahwa menjual sesuatu harus terlihat barangnya.\rPertanyaan :\ra.…Sahkah akad jual beli polo pendem di atas?\rJawaban\ra.…Hukum akad jual beli tersebut terdapat perbedaan pendapat dengan perincian sebagai berikut:\r(1/28)\r---","part":1,"page":79},{"id":80,"text":"Menurut jumhur Syafi’iyah dan Hanabilah, hukumnya TIDAK SAH\rMenurut Malikiyyah, hukumnya SAH dengan syarat sebagai berikut:\rPembeli melihat bagian luar tanaman\rSebagaian tanaman dicabut untuk dijadikan contoh\rTanaman diprediksi secara global\rMenurut Hanafiyyah, juga dihukumi SAH namun setelah tanaman dicabut, pembeli diperkenankan untuk khiyar (melanjutkan atau membatalkan akad).\rREFERENSI\r3. Majmu’ Syarh al Muhadzdzab j. 9 h. 308-309 ... 1. Mausu’ah Fiqhiyyah j. 16 h. 171\r4. Majmu’ Syarh al Muhadzdzab j. 11 h. 461 ... 2. Majmu’ Syarh al Muhadzdzab j. 9 h. 300\r1- الموسوعة الفقهية الكويتية - (16 / 171)\rبَيْعُ مَا يَكْمُنُ فِي الأَْرْضِ :\r17 - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ بَيْعِ مَا يَكْمُنُ فِي الأَْرْضِ قَبْل قَلْعِهِ ، كَالْبَصَل وَالثُّومِ وَالْفُجْل وَالْجَزَرِ وَنَحْوِهَا ؛ لأَِنَّهُ بَيْعٌ مَجْهُولٌ لَمْ يُرَ ، وَلَمْ يُوصَفْ ، فَهُوَ مِنَ الْغَرَرِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ فِي حَدِيثِ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (2) ، فَأَشْبَهَ بَيْعَ الْحَمْل . وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى جَوَازِ بَيْعِهِ . أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَأَثْبَتُوا لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارَ عِنْدَ قَلْعِهِ . وَأَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَقَدْ قَيَّدُوا صِحَّةَ الْبَيْعِ بِشُرُوطٍ ثَلاَثَةٍ : أ - أَنْ يَرَى الْمُشْتَرِي ظَاهِرَهُ . ب - أَنْ يُقْلَعَ مِنْهُ شَيْءٌ وَيَرَى . ج - أَنْ يُحْزَرَ إِجْمَالاً ، وَلاَ يَجُوزُ بَيْعُهُ مِنْ غَيْرِ حَزْرٍ بِالْقِيرَاطِ أَوِ الْفَدَّانِ . فَإِذَا تَحَقَّقَتْ هَذِهِ الشُّرُوطُ لاَ يَكُونُ الْمَبِيعُ مَجْهُولاً ؛ لأَِنَّ هَذِهِ طَرِيقُ مَعْرِفَتِهِ (1) .\r2- المجموع شرح المهذب - (9 / 300)\r(1/29)\r---","part":1,"page":80},{"id":81,"text":"(فرع) قال الماوردى بيع الجزر والسلجم وهو الذى يقال له في دمشق اللفت والبصل ونحوها في الارض قبل قلعه بشرط خيار الرؤية فيه طريقان (أحدهما) على القولين في بيع الغائب (والثانى) لا يصح قولا واحدا قال وهو قول سائر أصحابنا والفرق بينه وبين بيع الغائب من وجهين (احدهما) ان الغائب يمكن وصفه بخلاف هذا (والثانى) أن الغائب إذا فسخ العقد فيه يرده المشترى كما كان بخلاف هذا. اهـ\r3- المجموع شرح المهذب - (9 / 308-309)\r(فرع) لا يجوز بيع الجزر والثوم والبصل والفجل والسلق في الارض لان المقصود مستور ويجوز بيع أوراقها الظاهرة بشرط القطع ويجوز بيع القنبيط في الارض لظهوره وكذا نوع من الشلجم يكون ظاهرا وهو بالشين المعجمة والجيم - والقنبيط - بضم القاف وفتح النون المشددة - كذا هو في صحاح الجوهرى وغيره وقد سبقت هذه المسألة قريبا. اهـ - الى ان قال - (فرع) في مذاهبهم في بيع الجزر والبصل والثوم والشلجم والفجل وهو غائب في منبته قد ذكرنا أن مذهبنا المشهور بطلان بيعه وحكاه ابن المنذر عن الشافعي وأحمد قال وأجازه مالك والاوزاعي واسحق قال ابن المنذر وببطلانه أقول لانه غرر. اهـ\r4- المجموع شرح المهذب - (11 / 461)\rولايجوز بيع الجزر والفجل والسلق في الارض لاستتاره وجهالته ويخالف الغائب لانه لا يمكن الاطلاع عليه الا بالقلع وذلك عيب فيه قاله في التتمة وغيرها وقد تقدم. اهـ\rPertanyaan :\rb.…Jika tidak sah, bagaimana solusi menyikapi hal di atas yang mana sudah berlaku di masyarakat luas?\rJawaban\rb.…Mengikuti pendapat kalangan Malikiyyah dengan persyaratan yang dijelaskan dalam sub a.\rREFERENSI\r3. ... Idem sub a.\r4. ... 2.\r06. SHOLAWAT ASHOLOLE (FBMPP Jombang)\rDeskripsi Masalah\r(1/30)\r---","part":1,"page":81},{"id":82,"text":"Bulan Ramadlan adalah bulan yang dimuliakan dan diunggulkan oleh Allah SWT melebihi kebanyakan bulan-bulan lain. Sehingga orang islam juga harus memuliakan bulan Ramadlan seperti Tuhan memuliakannya. Banyak hal yang dilakukan masyarakat muslim untuk mengapresiasikan kecintaan dan rasa hormat mereka akan datangnya bulan Ramadlan mulai dari mengadakan tadarusan, buka masal, sedekah pada yatim piatu dll. Ada juga warung atau tempat yang biasanya digunakan untuk hal-hal yang berbau maksiat khusus dibulan Ramadlan ditutup rapat-rapat. Yang lebih mengagumkan lagi adalah sebagian grup musik terutama yang beraliran koplo, khusus dibulan suci ini ketika mereka mentas maka lagu-lagu yang didendangkan adalah lagu-lagu yang berbau religi mulai tombo ati dan bermacam-macam solawat, namun yang sedikit mengusik adalah iringan lagu yang mereka bawakan adalah nada music beriramakan Asholole/koplo dan dilantunkan oleh seorang vokalis perempuan yang karena mungkin terbawa kebiasaan, ketika sholawatan maka juga akan disertai dengan sedikit tarian lenggak-lenggok.\rPertanyaan :\ra.…Bagaimanakah hukum menyenandungkan lagu religi atau solawatan yang diiringi dengan tabuhan irama koplo?\rJawaban\ra.…Hukumnya haram karena dalam realitanya di dalamnya terdapat unsur-unsur berikut ini:\r1. Merusak bacaan\r2. Mengandung istihza (meremehkan atau melecehkan)\r3, Terjadi tasyabbuh bil fussaq (menyerupai orang fasik)\rBila unsur-unsur tersebut di atas tidak terjadi, maka menurut Imam Ramli dan Imam Zarkasyi, masing-masing mempunyai hukum tersendiri, yakni:\rHukum melagukannya makruh\r(1/31)\r---","part":1,"page":82},{"id":83,"text":"Hukum menggunakan alat malahi, haram\rHukum bershalawat, sunah\rREFERENSI\r4. Al Fatawi al Haditsiyah j. 1 h.108 ... 1. Bad’ al Masajid h.33\r5. Hasyiyah al Jamal j. 5 h. 381 ... 2. Faidh al Qadir j. 6 h. 104\r3. Qurrah al ‘Ain bi Fatawi al Syaikh Isma’il Zain h. 201\r1- بدع المساجد ص : 33\r(مسألة ز) سئل السيد أحمد زيني دحلان مفتي الشافعية بمكة المتوفى بالمدينة سنة 1304 عن جماعة يقرءون مولد النبي - صلى الله عليه وسلم - يطربون فيه بالغناء والألحان والتكسير خصوصا في الأشعار والقصائد المتعلقة بجنابه - صلى الله عليه وسلم - ويرفعون أصواتهم رفعا شديدا ويمدون المقصور وقصرون الممدود ويقفون في أثناء الكلمات ويقطعون بعضا عن بعض كما فعلوا بمثل قوله أشرق البدر علينا الأبيات يقولون أشرقا البادرو علاينا مارحبان الخ فهل ذلك حرام أو مكروه أو مباح؟ فأجاب بقوله التغني بالألحان والتكسير ورفع الصوت في قراءة المولد حرام بل الواجب على من حضر قراءة المولد سواء القارئ والسامع أن يكون فصيحا غير لاحن خافضا غير رافع الصوت خاشعا متواضعا متأدبا لحضرته وعظمته - صلى الله عليه وسلم - وأن يتأمل ويتفهم ما يسمعه من أخلاقه الكريمة كما قال: وإنك لعلى خلق عظيم.\r2- فيض القدير الجزء السادس ص 104\r(1/32)\r---","part":1,"page":83},{"id":84,"text":"من تشبه بقوم أي تزيا في ظاهره بزيهم وفي تعرفه بفعلهم وفي تخلقه بخلقهم وسار بسيرتهم وهديهم في ملبسهم وبعض أفعالهم أي وكان التشبه بحق قد طابق فيه الظاهر الباطن فهو منهم وقيل المعنى من تشبه بالصالحين وهو من أتباعهم يكرم كما يكرمون ومن تشبه بالفساق يهان ويخذل كهم ومن وضع عليه علامة الشرف أكرم وإن لم يتحقق شرفه وفيه أن من تشبه من الجن بالحيات وظهر بصورتهم قتل وأنه لا يجوز الآن لبس عمامة زرقاء أو صفراء كذا ذكره ابن رسلان وبأبلغ من ذلك صرح القرطبي فقال لو خص أهل الفسوق والمجوس بلباس منع لبسه لغيرهم فقد يظن به من أنه منهم فيظن به ظن السوء فيأثم الظان والمظنون فيه بسبب العون عليه وقال بعضهم قد يقع التشبه في أمور قلبية من الاعتقادات وإرادات وأمور خارجية من أقوال وأفعال قد تكون عبادات وقد تكون عادات في نحو طعام ولباس ومسكن ونكاح واجتماع وافتراق وسفر وإقامة وركوب وغيرها وبين الظاهر والباطن ارتباط ومناسبة وقد بعث ( بالحكمة التي هي سنة وهي الشرعة والمنهاج الذي شرعه له فكان مما شرعه له من الأقوال والأفعال ما يباين سبيل المغضوب عليهم والضالين فأمر بمخالفتهم في الهدي الظاهر في هذا الحديث وإن لم يظهر فيه مفسدة لأمور منها أن المشاركة في الهدي في الظاهر تؤثر تناسبا وتشاكلا بين المتشابهين فاذا إلى موافقة ما في الأخلاق والأعمال وهذا أمر محسوس فإن لابس ثياب العلماء مثلا يجد من نفسه نوع انضمام إليهم ولابس ثياب الجند المقاتلة مثلا يجد من نفسه نوع تخلق بأخلاقهم وتصير طبيعته منقادة لذلك إلا أن يمنعه مانع ومنها أن المخالفة في الهدي الظاهر توجب مباينة ومفارقة توجب الانقطاع عن موجبات الغضب وأسباب الضلال والانعطاف على أهل الهدى والرضوان ومنها أن مشاركتهم في الهدي الظاهر توجب الاختلاط الظاهر حتى يرتفع التمييز ظاهرا بين المهديين المرضيين وبين المغضوب عليهم والضالين ذلك من الأسباب الحكيمة التي أشار إليها","part":1,"page":84},{"id":85,"text":"(1/33)\r---\rهذا الحديث وما أشبهه وقال ابن تيمية هذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بأهل الكتاب وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه في قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم المائدة وهو نظير قول ابن عمرو من بنى بأرض المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر يوم القيامة معهم فقد حمل هذا على التشبه المطلق فإنه يوجب الكفر ويقتضي تحريم أبعاض ذلك وقد يحمل منهم في القدر المشترك الذي شابههم فيه فإن كان كفرا أو معصية أو شعارا لها كان حكمه كذلك اهـ في اللباس عن ابن عمر بن الخطاب قال الزركشي فيه ضعف ولم يروه عن ابن خالد إلا كثير بن مروان\r3- قرة العين بفتاوي الشيخ إسمعيل زين صـ 201\rسؤال: ما قولكم فيمن صلى على النبى صلى الله عليه وسلم عند فعل ما حرم الله؟ الجواب أن ذلك حرام لأنه يعتبر إستهزاء للصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم فى غير موضع لائق.\r4- هامش الجمل على المنهج الجزء 5 ص 380 دار الفكر\r(كغناء) بكسر الغين (بلا ألة واستماعه) فانما مكروهان لمافيهما من اللهو امامع الالة فمحرمان وتعبيري اولى بالاستماع هنا وفيما يأتي اولى من تعبيري بالسماع قوله (فانهما مكروهان) ولومن اجنبية اوامرد الاّ ان خاف فتنة اونظرا محرما والاّحرم وليس من الغناء مااعتيد عند محاولة عمل وحمل ثقيل كحدو الاعراب لإبلهم وغناء النساء لتسكيت صغارهم فلا شك فى جوازه قال الغزالى الغناء ان قصد به ترويح القلب ليقوي على الطاعة فهو طاعة او على معصية او لم يقصد به شيء فهو لهو معفو عنه. اهـ ح ل. (قوله أما مع الألة فمحرمان) وهذا ما مشى عليه الشارح والذى مشى عليه م ر في شرحه أنّ الغناء مكروه وعلى ما هو عليه والألة محرمة وعبارته ومتى اقترن بالغناء ألة محرمة فالقياس كما قاله الزركشي تحريم الألة فقط والغناء على الكراهة.\r5- الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي - (1 / 325)\r(1/34)\r---","part":1,"page":85},{"id":86,"text":"وسئل نفع الله به عن حكم الموالد والأذكار التي يفعلها كثير من الناس في هذا الزمان هل هي سنة أم فضيلة أم بدعة ؟ فإن قلتم : غنها فضيلة فهل ورد في فضلها أثر عن السلف أو شيء من الأخبار ، وهل الاجتماع للبدعة المباح جائز أم لا ، وهل إذا كان يحصل بسببها أو سبب صلاة التروايح اختلاط واجتماع بين النساء والرجال ، ويحصل مع ذلك مؤانسة ومحادثة ومعاطاة غير مرضية شرعا ، وقاعدة الشرع مهما رجحت المفسدة حرمت المصلحة ، وصلان التراويح سنة ويحصل بسببها هذه الأسباب المذكورة فهل يمنع الناس من فعلها أم لا يضر ذلك ؟ .\rفأجاب بقوله : الموالد والأذكار التي تفعل غندنا أكثرها مشتمل على خير كصدقة وذكر وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدحه ، وعلى شر بل شرور لو لم يكن منها إلا رؤية النساء للرجال الأجانب ، وبعضها ليس فيه شر لكنه قليل نادر، ولا شك أن القسم الأول ممنوع للقاعدة المشهورة المقررة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ، فمن علم وقوع شيء من الشر فيما يفعله من ذلك فهو عاص آثم ، وبفرض أنه عمل في ذلك خير ربما خيره لا يساوي شره ألا ترى أن الشارع صلى الله عليه وسلم اكتفى من الخير بما تيسر وفطم عن جميع أنواع الشر حيث قال : \" إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه \" فتأمله تعلم ما قررته من أن الشر وإن قل لا يرخص في شيء منه ، والخير يكتفى منه بما تيسر .\rPertanyaan :\rb.…Bolehkan seorang menari sambil lenggak-lenggok ketika membaca sholawat layaknya tarian yang biasanya dilakukan ketika menyanyikan lagu-lagu koplo?\rJawaban\rb.…Belum terbahas\rتم تصدير هذا الكتاب آليا بواسطة المكتبة الشاملة\r(اضغط هنا للانتقال إلى صفحة المكتبة الشاملة على الإنترنت)\rالكتاب : FMPP KE 26 KOM C\rHASIL KEPUTUSAN\rBAHTSUL MASAIL FMPP KE-26 SE-JAWA MADURA\rPP. MAMBA’UL MA’ARIF DENANYAR JOMBANG","part":1,"page":86},{"id":87,"text":"Rabu-Kamis 20-21 Jumadil Akhir 1434 H. | 01-02 Mei 2013 M.\rKomisi C\rMemutuskan:\r01. JANDA Ber-FB (Pengurus FMPP)\rDeskripsi Masalah\rKehidupan berumah tangga merupakan impian setiap insan di dunia. Mendapatkan istri atau suami idaman adalah sebuah impian. Tapi itulah kehidupan dunia. Janji sehidup semati kadang menjadi komitmen dua insani saat awal menjalin kasih. Itu semua hanya impian yang akan terkalahkan jikalau kepastian ajal sudah datang. Siapa yang tak sedih dan duka bila ditinggal oleh suami tercinta. Maka dari itu, untuk mewujudkan suasana tersebut syariat islam mewajibkan bagi seorang istri yang ditinggalkan oleh suaminya untuk menjalani masa ihdad atau berkabung. Guna menampakkan rasa duka dan sedih yang di dada. Saat menjalani masa ihdad, istri tidak diperkankan menggunakan hal-hal yang bisa menarik perhatian laki-laki lain dan segala hal yang tidak mencerminkan rasa duka dan sedih. Mungkin hal tersebut bisa untuk dijalankan di dunia nyata. Melihat sekarang ini banyak bermunculan komunitas dunia maya yang menawarkan barbagai bentuk kesenangan bagi kita semua, ada Facebook, WhatsApp, BBM dan lain sebagainya. Sehingga, kadang tak sedikit dari istri yang baru ditinggal mati suaminya melakukan aktifitas dunia maya seperti biasanya.\rPertanyaan :\rApakah diperbolehkan bagi istri yang sedang menjalani masa ihdad bermain semisal Facebook, WhatsApp, BBM ataupun jejaring sosial lainnya?\rJawaban\r(1/1)\r---","part":1,"page":87},{"id":88,"text":"Bermain semisal Facebook, WhatsApp, BBM ataupun jejaring sosial lainnya diperbolehkan bagi wanita yang sedang menjalani masa ihdad, selama tidak melakukan hal-hal yang diharamkan semisal memandang dengan syahwat dan lainnya.\rCatatan: Hukum haram diatas bukan disebabkan wanita menjalani ihdad, namun karena unsur-unsur negatif dalam jejaring diatas.\rREFERENSI\r8. Ihya' Ulum Ad-Din, Juz 3, Hal 99 ... 1. Al-Hawi Al-Kabir, Juz 14, Hal 324-326\r9. Is'ad Ar-Rofiq, Juz 2, Hal 105 ... 2. Al-Hawi Al-Kabir, Juz 11, Hal 641\r10. I'anah At-Tholibin, Juz 3, Hal 301 ... 3. Al-Iqna', Juz 7, Hal 391\r11. Hasyiyah Al-Qulyubi, Juz 3, Hal 209 ... 4. Al-Bajuri, Juz 2, Hal 96\r12. I'anah At-Tholibin, Juz 3, Hal 260 ... 5. Hasyiyah Al-Qulyubi, Juz 3, Hal 209\r13. Al-Fatawi Al-Fiqhiyah Al-Kubro, Juz 1, Hal 203 ... 6. Bariqoh Mahmudiyah, Juz 4, Hal 7\r14. Tausyikh 'Ala Ibni Qosim, Hal 197 ... 7. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah, Juz 1, Hal 12763\r1- الحاوى كبير ~ جـ 14 صـ 324- 326\rمسئلة قال المزني قال الشافعي رحمه الله (وإنما الإحداد في البدن وترك زينة البدن وهو أن تدخل على البدن شيئا من غيره أو طيبا يظهر عليها فيدعو إلى شهوتها) قال الماوردي وهذا كما قال لأن الإحداد مختص بالبدن في الإمتناع من إدخال الزينة عليه التى تتحرك بها شهوة الجماع إما شهوتها للرجال وإما شهوة الرجال لها لأنه لما حرم نكاحها ووطءها حرم دواعيها كالمحرمة ودواعيها ما اختص بالبدن لا ما فارقه من مسكن وفرش لأنه لا حرج عليها في استحسان ما سكنت وافترشت وإنما الحرج فيما زينت به بدنها وتحركت به لها ومنها.\r2- الحاوى الكبير ـ الماوردى ~ جـ 11 صـ 641 دار الفكر\r(1/2)\r---","part":1,"page":88},{"id":89,"text":"قال الماوردي : وهذا صحيح : وهو مشتمل على ثلاثة مسائل : أحدها : في الحرة والأمة ، فأما الحرة فقد ذكرنا وجوب الإحداد عليها ، وأما الأمة فهي في الإحداد كالحرة وإن اختلفا في مدة العدة ، فأما السكنى فإن ترك السيد استخدامها وجب لها السكنى كالحرة ولزمها الجمع بين السكنى والإحداد ، وإن استخدمها لم يمنع منها لحقه في الملك ، وسقطت السكنى ولزم الإحداد ، ولا يكون سقوط السكنى موجبا لسقوط الإحداد : لأن مقصود الإحداد أمران : أحدهما : إظهار الحزن على الزوج رعاية لحرمته . والثاني : ترك ما يحرك الشهوة من الزينة ، لأن لا تشتهي ويشتهيها الرجال وليس في واحد من هذين ما يخالف فيه معنى الحرة ولا يؤثر فيما يستحقه السيد من الخدمة .\r3- الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ج 7 ص 391\rتنبيه: قد علم من تفسير الإحداد بما ذكر جواز التنظيف بغسل رأس وقلم أظفار واستحداد ونتف شعر إبط وإزالة وسخ ولو ظاهراً لأن جميع ذلك ليس من الزينة أي الداعية إلى الوطء،\r4- الباجورى الجزء الثانى صـ 96\rومثل الشهوة خوف الفتنة فلو انتفت الشهوة وخيفت الفتنة حرم النظر ايضا وليس المراد بخوف الفتنة غلبة الظن بوقوعها بل يكفي أن لايكون ذلك نادرا وان كانت بغير شهوة وبلا خوف فتنة فهو حرام عند النوووى حيث لا محرمية ولا ملك والأكثرون على خلافه\r5- قليوبي ~ جـ 3 صـ 209\r( ويحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية ) , مطلقا قطعا والمراد بالكبيرة غير الصغيرة , التي لا تشتهى ( وكذا وجهها وكفها ) , أي كل كف منها ( عند خوف فتنة ) . أي داع إلى الاختلاء بها ونحوه ( وكذا عند الأمن ) , من الفتنة فيما يظهر له من نفسه ( على الصحيح ) ; لأن النظر مظنة الفتنة , ومحرك للشهوة , وقد قال تعالى { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم }\r6- بريقة محمودية الجزء الرابع صحـ 7\r(1/3)\r---","part":1,"page":89},{"id":90,"text":"( السادس والخمسون التكلم مع الشابة الأجنبية فإنه لا يجوز بلا حاجة ) لأنه مظنة الفتنة فإن بحاجة كالشهادة والتبايع والتبليغ فيجوز ( حتى لا يشمت ) العاطسة ( ولا يسلم عليها ولا يرد سلامها جهرا بل في نفسه ) إذا سلمت عليه ( وكذا العكس ) أي لا تشمته الشابة الأجنبية إذا عطس قال في الخلاصة أما العطاس امرأة عطست إن كانت عجوزا يرد عليها وإن كانت شابة يرد عليها في نفسه وهذا كالسلام فإن المرأة الأجنبية إذا سلمت على الرجل إن كانت عجوزا رد الرجل عليها السلام بلسانه بصوت يسمع وإن كانت شابة رد عليها في نفسه وكذا الرجل إذا سلم على امرأة أجنبية فالجواب فيه يكون على العكس ( لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم واللسان زناه الكلام ) أي يكتب به إثم كإثم الزاني كما في حديث العينان تزنيان واليدان تزنيان والرجلان تزنيان والفرج يزني وما في القنية يجوز الكلام المباح مع المرأة الأجنبية فمحمول على الضرورة أو أمن الشهوة أو العجوز التي ينقطع الميل عنها\r7- الموسوعة الفقهية الجزء الأول صحـ 12763\rالكلام مع المرأة الأجنبية ذهب الفقهاء إلى أنه لا يجوز التكلم مع الشابة الأجنبية بلا حاجة لأنه مظنة الفتنة وقالوا إن المرأة الأجنبية إذا سلمت على الرجل إن كانت عجوزا رد الرجل عليها لفظا أما إن كانت شابة يخشى الافتنان بها أو يخشى افتنانها هي بمن سلم عليها فالسلام عليها وجواب السلام منها حكمه الكراهة عند المالكية والشافعية والحنابلة وذكر الحنفية أن الرجل يرد على سلام المرأة في نفسه إن سلمت عليه وترد هي في نفسها إن سلم عليها وصرح الشافعية بحرمة ردها عليه\r8- إحياء علوم الدين الجزء الثالث صحـ 99\r(1/4)\r---","part":1,"page":90},{"id":91,"text":"وهذا يدل على أنه لا يجوز للنساء مجالسة العميان كما جرت به العادة في المأتم والولائم فيحرم على الأعمى الخلوة بالنساء ويحرم على المرأة مجالسة الأعمى وتحديق النظر إليه لغير حاجة وإنما جوز للنساء محادثة الرجال والنظر إليهم لأجل عموم الحاجة\r9- إسعاد الرفيق الجزء الثاني ص 105\r(و) منها (كتابة ما يحرم النطق به) قال في البداية لان القلم احد اللسانين فاحفظه عما يجب حفظ اللسان منه اي من غنيمة وغيرها فلا يكتب به ما يحرم النطق به من جميع ما مر وغيره\r10- إعانة الطالبين الجزء الثالث صحـ 301\r(قوله لا في نحو مرآة) أي لا يحرم نظره لها في نحو مرآة كماء وذلك لانه لم يرها فيها وإنما رأى مثالها ويؤيده قولهم لو علق طلاقها برؤيتها لم يحنث برؤية خيالها والمرأة مثله فلا يحرم نظرها له في ذلك قال في التحفة: ومحل ذلك، كما هو ظاهر، حيث لم يخش فتنة ولا شهوة.\r11- حاشيتا قليوبي وعميرة الجزء الثالث صحـ 209\rوالحاصل أنه يحرم رؤية شيء من بدنها وإن أبين كظفر وشعر عانة وإبط ودم حجم وفصد لا نحو بول كلبن والعبرة في المبان بوقت الإبانة فيحرم ما أبين من أجنبية وإن نكحها ولا يحرم ما أبين من زوجة وإن أبانها وشمل النظر ما لو كان من وراء زجاج أو مهلهل النسج أو في ماء صاف وخرج به رؤية الصورة في الماء أو في المرآة فلا يحرم ولو مع شهوة ويحرم سماع صوتها ولو نحو القرآن إن خاف منه فتنة أو التذ به وإلا فلا والأمرد فيما ذكر كالمرأة.\r12- إعانة الطالبين الجزء الثالث صحـ 260\r(1/5)\r---","part":1,"page":91},{"id":92,"text":"(قوله: وليس من العورة الصوت) أي صوت المرأة، ومثله صوت الامرد فيحل سماعه ما لم تخش فتنة أو يلتذ به وإلا حرم (قوله: فلا يحرم سماعه) أي الصوت. وقوله إلا إن خشي منه فتنة أو التذ به: أي فإنه يحرم سماعه، أي ولو بنحو القرآن، ومن الصوت: الزغاريد. وفي البجيرمي: وصوتها ليس بعورة على الاصح، لكن يحرم الاصغاء إليه عند خوف الفتنة. وإذا قرع باب المرأة أحد فلا تجيبه بصوت رخيم، بل تغلظ صوتها، بأن تأخذ طرف كفها بفيها وتجيب. وفي العباب: ويندب إذا خافت داعيا أن تغل صوتها بوضع ظهر كفها على فيها. اهـ.\r13- الفتاوي الفقهية الكبرى الجزء الأول صحـ 203\rوالمراد بالفتنة الزنا ومقدماته من النظر والخلوة واللمس وغير ذلك\r14- توشيح على ابن قاسم صحـ 197\rالفتنة هي ميل النفس ودعاؤها إلى الجماع أو مقدماته والشهوة هو أن يلتذ بالنظر\r02. KETERLAMBATAN BERAKIBAT FATAL (PP. Hidayatul Mubtadi’ien Ngunut Tulungagung)\rDeskripsi Masalah\rKecelakaan lalu lintas (LAKA LANTAS) memang biasanya dipicu oleh faktor Human Error. Seringnya pengendara yang tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas atau prosedur dalam berkendaraan ikut andil besar dalam terjadinya sederet kecelakaan lalu lintas yang semakin sering terjadi. Korban kecelakaan pun bermacam-macam, ada yang meninggal di tempat, ada yang luka berat dan ada juga yang hanya luka ringan saja.\r(1/6)\r---","part":1,"page":92},{"id":93,"text":"Sebut saja Sutini (bukan namanya), dia bernasib malang karena tersambar truk saat mengendarai sepeda motornya. Akibatnya, dia mengalami luka berat di bagian kepala dan anggota lainnya. Namun, ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, masyarakat sekitar yang melihatnya bukannya segera memberikan pertolongan karena memang kondisinya sangat kritis, mereka malah membiarkan Sutini tergeletak di jalan raya dengan nafas yang tersenggal-senggal, alasannya menunggu pihak kepolisian yang memang jaraknya tidak dekat dengan tempat kejadian dan lagi mereka rata-rata tidak berani mengambil tindakan pada korban kecelakaan yang keadaannya kritis karena takut tersangkut kasus. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya pihak kepolisianpun datang dan langsung membawa tubuh Sutini ke mobil polisi. Namun malang, Sutini akhirnya meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit.\rPertanyaan :\ra.…Menurut kacamata Fiqih, apakah tindakan masyarakat dalam deskripsi di atas dengan membiarkan korban luka parah karena menunggu polisi dapat dibenarkan ?\rJawaban\ra.…Tindakan masyarakat tersebut tidak dibenarkan, karena wajib segera memberikan pertolongan kepada korban luka parah agar terhindar dari malapetaka yang lebih besar. Sedangkan kekhawatiran tersangkut kasus tidak menggugurkan kewajiban di atas, karena tidak sebanding dengan resiko apabila dibiarkan.\rREFERENSI\r4. Ilmu Ushul Al-Fiqh Abdil Wahhab, Hal 99 ... 1. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah, Juz 1, Hal 1681\r5. As-Sail Al-Jarror Al-Mutadaffiq, Juz 1, Hal 892 ... 2. I'anah At-Tholibin, Juz 4, Hal 207\r3. Al-Ghuror Al-Bahiyah, Juz 2, Hal 224\r(1/7)\r---","part":1,"page":93},{"id":94,"text":"1- الموسوعة الفقهية الكويتية ~ جـ 1 صـ 1681\r«الإعانة الواجبة» - إعانة المضطرّ - اتّفق الفقهاء على وجوب إعانة المضطرّ إلى الطّعام والشّراب بإعطائه ما يحفظ عليه حياته ، وكذلك بإنقاذه من كلّ ما يعرّضه للهلاك من غرقٍ أو حرقٍ ، فإن كان قادراً على ذلك دون غيره وجبت الإعانة عليه وجوباً عينيّاً ، وإن كان ثمّ غيره كان ذلك واجباً كفائيّاً على القادرين ، فإن قام به أحدهم سقط عن الباقين ، وإلاّ أثموا جميعاً ، لما روي أنّ قوماً وردوا ماءً فسألوا أهله أن يدلّوهم على البئر فأبوا ، فسألوهم أن يعطوهم دلواً ، فأبوا أن يعطوهم ، فقالوا لهم : إنّ أعناقنا وأعناق مطايانا قد كادت أن تقطّع ، فأبوا أن يعطوهم ، فذكروا ذلك لعمر رضي الله عنه ، فقال لهم : فهلاّ وضعتم فيهم السّلاح.ومثل ذلك إعانة الأعمى إذا تعرّض لهلاكٍ ، وإعانة الصّغير لإنقاذه من عقربٍ ونحوه.\r2- إعانة الطالبين ~ جـ 4 صـ 207\r(1/8)\r---","part":1,"page":94},{"id":95,"text":"(ودفع ضرر معصوم) من مسلم وذمي ومستأمن جائع لم يصل لحالة الاضطرار أو عار أو نحوهما والمخاطب به كل موسر بما زاد على كفاية سنة له ولممونة عند احتلال بيت المال وعدم وفاء زكاة (قوله ودفع ضرر معصوم) يصح عطفه على قيام أي وكدفع ضرر الخ ويصح عطفه على حجج أي وكالقيام بدفع.قال في النهاية: هل المراد بدفع ضرر من ذكر ما يسد الرمق أم الكفاية ؟ قولان أصحهما ثانيهما، فيجب في الكسوة ما يستر كل البدن، على حسب ما يليق بالحال من شتاء وصيف.ويلحق بالطعام والكسوة ما في معناهما، كأجرة طبيب وثمن دواء، وخادم منقطع كما هو واضح اهـ (وقوله معصوم) خرج غيره كالحربي والمرتد وتارك الصلاة فلا يجب دفع ضررهم.(قوله من مسلم الخ) بيان للمعصوم.(قوله: جائع) صفة لمعصوم.(وقوله: لم يصل لحالة الاضطرار) أما إذا وصل إليها فيجب إطعامه على كل من علم به، ولو لم يزد ما عنده عن كفاية سنة، وإن كان يحتاجه عن قرب.(قوله: أو عار) معطوف على جائع.(قوله: أو نحوهما) أي نحو الجائع والعاري كمريض.(قوله: والمخاطب به) أي بدفع الضرر عمن ذكر.(قوله: بما زاد) متعلق بموسر.(قوله: عند اختلال الخ) متعلق بالمخاطب: أي أن المخاطب بدفع الضرر الموسر عند عدم انتظام بيت المال، وعدم وفاء الزكاة، أو نحوها بكفايته، فإن لم يختل ما ذكر، أو وقت الزكاة بها، لا يكون الموسر هو المخاطب به، بل يكون دفع ضرره من بيت المال أو من الزكاة.(وقوله: وعدم وفاء زكاة) أي أو نذر أو وقف أو وصية بسد حاجات المحتاجين.\r3- الغرر البهية ~ جـ 2 صـ 224\r)وليبح الفطر ) من الصوم الواجب ( هلاك حذرا ) أي حذر الهلاك منه أي خوفه على نفس , أو عضو , أو منفعة منه , أو من غيره كأن رأى غريقا لا يتمكن من إنقاذه إلا بفطره ولا ينافي التعبير بالإباحة ما صرح به الغزالي وغيره من وجوب الفطر بذلك ; لأنها تجامعه\r(1/9)\r---","part":1,"page":95},{"id":96,"text":"قوله : أي حذر الهلاك منه ) أي الصوم إن ضبط حذر فعلا ماضيا مبينا للمفعول أشكل التركيب كما لا يخفى فالأصوب ضبطه مصدرا مضافا للهلاك وجعل ضمير منه للصوم ويدل على هذا الضبط بل يعينه قوله : أي خوفه إلخ فتأمله سم ( قوله : كأن رأى غريقا ) قيده بعضهم بأن يتعين عليه ورده السبكي بأنه : يؤدي إلى التواكل بر\r4- علم أصول الفقه عبد الوهاب خلاف ~ صـ 99\rفالواجبات الكفائية المطالب بها مجموع أفراد الامة بحيث ان الامة بمجموعها عليها أن تعمل على أن يؤدي الواجب الكفائي فيها فالقادر بنفسه وماله على أداء الواجب الكفائي عليه أن يقوم به وغير القادر على أداءه بنفسه عليه أن يحيث القادر ويحمله على القيام به فاذا أدي الواجب سقط الاثم عنهم جميعا واذا أهمل اثموا جميعا: أثم القادرلاهماله واجبا قدر على أداءه, وأثم غيره لاهماله حث القادر وحمله على فعل الواجب المقدور له وهذا مقتضى التضامن في أداء الواجب فلو رأى جماعة غريقا يستغيث وفيهم من يحسنون السباحة ويقدرون على انقاذه وفيهم من لا يحسنون السباحة ولا يقدرون على انقاذه فالواجب على من يحسنون السباحة أن يبذل بعضهم جهده في انقاذه واذا لم يبادر من تلقاء نفسه الى القيام بالواجب فعلى الاخرين حثه وحمله على أداء واجبه فاذا أدى الواجب فلا اثم على أحد واذا لم يؤد الواجب أثموا جميعا. واذا تعين فرد لأداء الواجب الكفائي كان واجبا عينيا عليه فلو شهد الغريق الذي يستغيث شخص واحد يحسن السباحة ولو لم يرى الحادثة الا واحد ودعي للشهادة ولو لم يوجد في البلد الا طبيب واحد وتعين للاسعاف فهؤلاء الذين تعين لاداء الواجب الكفائي يكون الواجب بالنسبة اليهم عينيا.\r5- السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار ~ جـ 1 صـ 892\r(1/10)\r---","part":1,"page":96},{"id":97,"text":"أقول : لا شك أن إنقاذ الغريق من أهم الواجبات على كل قادر على إنقاذه فإذا أخذ في إنقاذه فتعلق به حتى خشي على نفسه أن يغرق مثله فليس عليه في هذه الحالة وجوب لا شرعا ولا عقلا فيخلص نفسه منه ويدعه سواء كان قد أشرف على النجاة أم لا بل ظاهر قوله تعالى: {وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: 195]، أنه يجب عليه تخليص نفسه والآية هذه وإن كانت واردة على سبب خاص كما في سنن أبي داود وغيرهما فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما تقرر في الأصول وهو الحق فالعجب من حكم المصنف على من أرسله لخشية التلف بالضمان فإن هذا لا يطابق شيئا من الشرع وإنما هو رجوع إلى مجرد رأي قد تقرر في الأذهان التي تقبل هذا وأمثاله من دون أن تزنه بميزان الشرع.\rPertanyaan :\rb.…Kalau tidak, bagaimana prosedur yang benar melihat kondisi korban juga sangat kritis kalau mengambil tindakan mungkin takut terjadi apa-apa ?\rJawaban\rb.…Prosedurnya adalah secepatnya melakukan penyelamatan atas korban semaksimal mungkin, seperti dengan membawa korban ke rumah sakit terdekat.\rREFERENSI\r3. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah, Juz 1, Hal 4592 ... 1. Tuhfah Al-Muhtaj, Juz 9, Hal 208\r4. Hasyiyah Al-Jamal, Juz 5, Hal 182 ... 2. Majalah Majma' Al-Fiqh, Juz 4, Hal 169\r1- تحفة المحتاج في شرح المنهاج ~ جـ 9صـ 258\r(1/11)\r---","part":1,"page":97},{"id":98,"text":"( ودفع ضرر ) المعصوم من ( المسلمين ) وأهل الذمة والأمان على القادرين ، وهم من عنده زيادة على كفاية سنة لهم ولممونهم كما في الروضة ، وإن قال البلقيني : لا يقوله أحد ؛ لأن الفرض في المحتاج لا في المضطر كما يعلم من قول الروضة وغيرها في الأطعمة يجب على غير مضطر إطعام مضطر حالا وإن كان المالك يحتاجه بعد ( ككسوة عار ) ما يستر عورته أو يقي بدنه من مضر كما هو ظاهر ، ( وإطعام جائع إذا لم يندفع ) ذلك الضرر ( بزكاة و ) ، سهم المصالح من ( بيت مال ) لعدم شيء فيه أو لمنع متوليه ولو ظلما ونذر وكفارة ووقف ووصية صيانة للنفوس ، ومنه يؤخذ أنه لو سئل قادر في دفع ضرر لم يجز له الامتناع وإن كان هناك قادر آخر ، وهو متجه لئلا يؤدي إلى التواكل بخلاف المفتي له الامتناع إذا كان ثم غيره ، ويفرق بأن النفوس مجبولة على محبة العلم وإفادته ، فالتواكل فيه بعيد جدا بخلاف المال ، فإن قلت : فرقوا بين هذا ونظيره في أولياء النكاح والشهود بأن اللزوم هنا فيه حرج ومشقة لكثرة الوقائع بخلافه ثم ، وهذا يفهم خلاف ما تقرر في الإطعام .\r2- مجلة مجمع الفقه الإسلامي ~ جـ 4 صـ 169\rومن اشتد جوعه حتى عجز عن طلب القوت ففرض على كل من علم به أن يطعمه أو يدل عليه من يطعمه ؛ صوناً له عن الهلاك، فإن امتنعوا من ذلك حتى مات اشتركوا في الإثم، قال عليه الصلاة والسلام: ( ما آمن بالله من بات شبعان، وجاره إلى جنبه طاو ) . وقال عليه الصلاة والسلام: (( أيما رجل مات ضياعاً بين أقوام أغنياء فقد برئت منهم ذمة الله، وذمة رسوله )) . وإن أطعمه واحد سقط عن الباقين.وكذا إذا رأى لقيطاً أشرف على الهلاك، أو أعمى كاد أن يتردى في البئر، وصار هذا كإنجاء الغريق\r3- الموسوعة الفقهية الكويتية ~ جـ 1 صـ 4592\r(1/12)\r---","part":1,"page":98},{"id":99,"text":"« ضمان » .«ح - التّفريط في إنقاذ حياة الغير»11 - من فرّط في إنقاذ حياة إنسان كأن رآه في مهلكة ، فلم يمدّ له يد العون مع قدرته على ذلك ، فهلك الإنسان ، فإنّه آثم لا محالة لوجوب المحافظة على الأنفس ، واختلفوا في ترتّب الضّمان عليه في ذلك.فذهب الجمهور « الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة في وجه » إلى أنّه لا ضمان عليه لأنّه لم يهلكه ، لا عن طريق المباشرة ، ولا عن طريق التّسبّب.وذهب المالكيّة والحنابلة في وجه إلى وجوب الضّمان عليه ، لأنّه لم ينجه من الهلاك مع إمكانه.\r4- حاشية الجمل ~ جـ 5 صـ 182\r( ودفع ضرر معصوم ) من مسلم وغيره ككسوة عار وإطعام جائع إذا لم يندفع ضررهما بنحو وصية ونذر ووقف وزكاة وبيت مال من سهم المصالح وهذا في حق الأغنياء وتعبيري بالمعصوم أولى من تعبيره بالمسلمين ( وما يتم به المعاش ) الذي به قوام الدين والدنيا كبيع وشراء وحراثة\r( قوله ودفع ضرر معصوم ) وهل المراد بدفع ضرر من ذكر ما يسد الرمق أم الكفاية قولان أصحهما ثانيهما فيجب في الكسوة ما يستر كل البدن على حسب ما يليق بالحال من شتاء وصيف ويلحق بالطعام والكسوة ما في معناهما كأجرة طبيب وثمن دواء وخادم منقطع كما هو واضح ولاينافي ما تقرر قولهم لا يلزم المالك بذل طعامه لمضطر إلا ببذله لحمل ذاك على غير غني تلزمه المواساة\r03. AL QUR’AN EXPRESS (PP. Darussalam Blokagung Banyuwangi)\rDeskripsi Masalah\rBudi adalah seorang santri yang gemar membaca al Qur’an dengan irama cepat. Ketika sedang membaca al Quran dan ada tanda waqof, ia selalu menghentikan bacaannya, tetapi ketika ia berhenti ia tidak mengambil nafas dan langsung meneruskan bacaannya. Sementara itu, dalam realita yang ada, jika hal tersebut dilarang dan masyarakat diwajibkan untuk tartil, hal tersebut justru akan menyebabkan mereka enggan untuk membaca al Qur’an.","part":1,"page":99},{"id":100,"text":"(1/13)\r---\rPertanyaan :\ra.…Benarkah cara membaca Budi dengan membaca waqof tapi tanpa bernafas ?\rJawaban\ra.…Tidak dibenarkan menurut kaidah ilmu baca Al-Quran, namun tidak menyebabkan dosa menurut sebagian ulama'.\rREFERENSI\r6. Ahkam At-Tilawah, Juz 1, Hal 1 ... 1. Al-Itqon Fi Ulum Al-Qu'an, Juz 1, Hal 233\r7. Fatawi Ar-Romli, Juz 6, Hal 261 ... 2. An-Nasyr Fi Al-Qiro'at Al-'Asyr, Juz 1, Hal 276\r8. Al-Itqon Fi Ulum Al-Qu'an, Juz 1, Hal 128 ... 3. Al-Fatawi Al-Haditsiyah, Juz 1, Hal 173\r9. Ahkam At-Tajwid, Juz 1, Hal 1 ... 4. Ithaf Fudlola' Al-Basyar, Juz 1, Hal 134\r10. Kitab Al-Idlo'ah, Juz 1, Hal 22 ... 5. At-Tamhid Fi Ilmi At-Tajwid, Juz 1, Hal 76\r1- الإتقان في علوم القرآن ~ جـ 1 صـ 233\r(1/14)\r---","part":1,"page":100},{"id":101,"text":"الثامن 1148 - الوقف والقطع والسكت عبارات يطلقها المتقدمون غالبا مرادا بها الوقف والمتأخرون فرقوا فقالوا القطع عبارة عن قطع القراءة رأسا فهو كالانتهاء فالقارئ به كالمعرض عن القراءة والمنتقل إلى حالة أخرى غيرها وهو الذي يستعاذ بعده للقراءة المستأنفة ولا يكون إلا على رأس آية لأن رؤوس الآي في نفسها مقاطع أخرج سعيد بن منصور في سننه حدثنا أبو الأحوص عن أبي سنان عن ابن أبي الهذيل أنه قال كانوا يكرهون أن يقرؤوا بعض الآية ويدعوا بعضها إسناده صحيح وعبد الله بن أبي الهذيل تابعي كبير وقوله كانوا يدل على أن الصحابة كانوا يكرهون ذلك والوقف عبارة عن قطع الصوت عن الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة لا بنية الإعراض ويكون في رؤوس الآي وأوساطها ولا يأتي في وسط الكلمة ولا فيما اتصل رسما والسكت عبارة عن قطع الصوت زمنا هو دون زمن الوقف عادة من غير تنفس واختلاف ألفاظ الأئمة في التأدية عنه مما يدل على طوله وقصره فعن حمزة في السكت على الساكن قبل الهمزة سكتة يسيرة وقال الاشناني قصيرة وعن الكسائي سكتة مختلسة من غير إشباع وقال ابن غلبون وقفة يسيرة وقال مكي وقفة خفيفة وقال ابن شريح وقيفة وعن قتيبة من غير قطع نفس وقال الداني سكتة لطيفة من غير قطع وقال الجعبري قطع الصوت زمنا قليلا أقصر من زمن إخراج النفس لأنه أن طال صار وقفا في عبارات أخر\r2- النشر في القراءات العشر ~ جـ 1 صـ 276\r(1/15)\r---","part":1,"page":101},{"id":102,"text":"وقال الجعبري: قطع الصوت زماناً قليلاً أقصر من زمن إخراج النفس لأنه إن طال صار وقفاً يوجب البسملة. وقال الأستاذ ابن بصخان أي دون مهلة وليس المراد بالتنفس هنا إخراج النفس بدليل أن القارئ إذا أخرج نفسه مع السكت بدون مهلة لم يمنع من ذلك فدل على أن التنفس هنا بمعنى المهلة. وقال ابن جبارة دون تنفس يحتمل معنيين أحدهما سكوت يقصد به الفصل بين السورتين لا السكوت الذي يقصد به القارئ التنفس ويحتمل أن يراد به سكوت دون السكوت لأجل التنفس أي أقصر منه أي دونه في المنزلة والقصر ولكن يحتاج إذا حمل الكلام على هذا المعنى أن يعلم مقدار السكوت لأجل التنفس حتى يجعل هذا دونه في القصر. قال ويعلم ذلك بالعادة وعرف القراء. (قلت) الصواب حمل دون من قولهم: دون تنفس أن تكون بمعنى غير كما دلت عليه نصوص المتقدمين وما أجمع عليه أهل الأداء من المحققين من أن السكت لا يكون إلا مع عدم التنفس سواء قل زمنه أو كثر وإن حمله على معنى اقل خطأ وإنما كان هذا صواباً لوجوه (أحدها) ما تقدم من النص عن الأعشى تسكت حتى يظن أنك قد نسيت وهذا صريح في أن زمنه اكثر من زمن إخراج النفس وغيره (وثانيها) قول صاحب المبهج: سكتة تؤذن بإسرارها. أي بإسرار البسملة. والزمن الذي يؤذن بإسرار البسملة اكثر من إحراج النفس بلا نظر(ثالثها) أنه إذا جعل بمعنى أقل فلا بد من تقديره كما قدروه بقولهم أقل من زمان إخراج النفس ونحو ذلك وعدم التقدير أولى (رابعها) أن تقدير ذلك على الوجه المذكور لا يصح لأن زمن إخراج النفس وإن قل لا يكون أقل من زمن قليل السكت والاختيار يبين ذلك (خامسها) أن التنفس على الساكن في نحو: الأرض، والآخرة، وقرآن. ومسؤولاً ممنوع اتفاقاً كما لا يجوز التنفس على الساكن في نحو: والبارئ، وفرقان، ومسحوراً، إذ التنفس في وسط الكلمة لا يجوز. ولا فرق بين أن يكون بين سكون وحركة أو بين حركتين وأما استدلال ابن بصخان بأن القارئ إذا أخرج نفسه مع السكت","part":1,"page":102},{"id":103,"text":"(1/16)\r---\rبدون مهلة لم يمنع من ذلك. فإن ذلك ليس على إطلاقه فإنه إذا أراد مطلق السكت فإنه يمنع من ذلك إجماعاً إذ لا يجوز التنفس في أثناء الكلم كما قدمنا، وإن أراد السكت بين السورتين من حيث أن كلامه فيه وإن ذلك جائز باعتبار أن أواخر السور في نفسها تمام يجوز القطع عليها والوقف. فلا محذور من التنفس عليها\r3- الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي ~ جـ 1 صـ 173\r( وسئل ) نفع الله بعلومه عن معنى قول العلامة الحافظ عمدة المحدثين والقراء الشمس ابن الجزري رحمه الله في مقدمته وطيبته ونشره يتحتم أن يراعى في القرآن العظيم قواعد لغة العرب من ترقيق المرقق وتفخيم المخفم وإدغام المدغم وإظهار المظهر وإخفاء المخفي وقلب المقلوب ومد الممدود وقصر المقصور حتى لا يكرر القارئ راء ولا يظن نونا ولا يشدد ملينا ولا يلين مشددا ولا يترك بيان غنة ولا يشوه الحروف فيفسدها بذهاب حسنها ورونقها وطلاوتها من حيث أنه يجري مجرى الإرث والألثغ بل يأتي بمخارج الحروف بصفاتها وكيفياتها فإن حسن الأداء واجب على الصحيح بل الصواب 2 وإن كان ما في حيز حتى يسمى لحنا خفيا لأنه لا يدركه إلا مشايخ الأداء فهو لازم فتاركه مضلا عما قبله فضلا عن تحريف الإعراب والبناء المفضي إلى تغيير المعنى فإنهما من اللحن الجلي آثم فاسق مرتكب لحرام معاقب على فعله عادل بالقرآن عن نهجه القويم –إلى أن قال- فهل الحكم كما ذكر أو هنا تفصيل بين الجلي والخفي إذ الخفي الذي لا يغير المعنى والجلي المغير للمعنى والجلي والخفي ضدان كما سبق إلى بعض الأذهان أخذا من كلام بعضهم على المقدمة بينوا لنا ذلك فالبلوى قد عمت بالتسامح في ذلك ( فأجاب ) رضي الله عنه بقوله قد اختلف المتكلمون على كلام هذا الحبر فقال بعضهم حمل الوجوب ونحوه من الألفاظ الواقعة في كلامه المذكور عنه في السؤال على الوجوب الصناعي لا الشرعي وبعضهم أجرى كلامه على ظاهره ولم يؤوله بما ذكر والحق في ذلك تفصيل","part":1,"page":103},{"id":104,"text":"وإن كان ممن\r(1/17)\r---\rجرى على الإطلاق الأول شيخنا خاتمة المتأخرين أبو يحيى زكريا الأنصاري سقى الله ثراه صيب الرحمة والرضوان وأعلى درجته في الجنان آمين فقد دل كلام الأصحاب رضي الله عنهم وشكر سعيهم على ذلك التفصيل فلم يسع العدول عنه وبيان ذلك أن النووي رحمه الله قال في شرح المهذب نقلا عن الشيخ الإمام المجمع على جلالته وصلاحه وإمامته أبي محمد الجويني الذي قيل في ترجمته لو جاز أن يبعث الله في هذه الأمة نبيا لكان أبا محمد الجويني اعلم أن من الناس من بالغ في الترتيل فجعل الكلمة كلمتين قاصدا بذلك إظهار الحروف كقوله نستعين ويقفون بين السين والتاء وقفة لطيفة فيقطع الحرف عن الحرف والكلمة عن الكلمة وهذا لا يجوز لأن الكلمة الواحدة لا تحتمل القطع والفصل والوقف على أثنائها وإنما القدر الجائز من التنزيل أن يخرج الحرف من مخرجه ثم ينتقل إلى الذي بعده متصلا بلا وقفة من الترتيل وصل الحروف والكلمات على ضرب من التأني وليس منها فصلها ولا الوقوف في غير محله ومن تمام التلاوة إشمام الحركة الواقعة على الموقوف عليه اختلاسا لا إشباعا انتهى وأقره النووي رحمه الله على ذلك وبه إن تأملته تعلم أنه لا بد من ذلك التفصيل وهو أنه يجب وجوبا شرعيا على القارئ أن يراعى في قراءته الفاتحة وغيرها ما أجمع القراء على وجوبه دون ما اختلفوا فيه وذلك لأن ما وقع الاتفاق عليه يعلم أنه [ ] لم يقرأ بغيره ومدار القراءة إنما هو على الاتباع إذ لا مجال للرأي فيها بوجه فمن قرأ بخلاف ما وقع الإجماع عليه يكون مبتدعا شيأ في كلام الله تعالى وابتداع ما لم يرد في القرآن لا يشك من له أدنى مسكة أنه محرم شديد التحريم بخلاف ما وقع الاختلاف فيه فإنه ليس كذلك –إلى أن قال- وبهذا الذي قررته وأوضحته وحررته تعلم ضعف ما في الخادم كالتوسط عن بعض المتأخرين مما يقتضي أن الواجب ما تعلق بالمخارج الظاهرة دون نحو الإخفاء والإقلاب والهمز والاسترخاء","part":1,"page":104},{"id":105,"text":"والاستعلاء انتهى –إلى أن\r(1/18)\r---\rقال- فعلم أن القول بالكراهة ضعيف إن أراد قائله القول بها ولو مع قدرته على إخراجها من مخرجها الحقيقي وقد مر عن شرح المهذب أن تعمد إخراج الحرف من غير مخرجه حرام فإن قلت ينافي ذلك أيضا إطلاق بعض أصحابنا أن تعمد اللحن الغير المغير للمعنى مكروه قلت هذا إطلاق ضعيف أيضا والصواب ما في شرح المهذب والتحقيق من حرمة تعمد ذلك حينئذ –إلى أن قال-فإن قلت ما مرادك بالإجماع الذي ذكرته هل هو إجماع القراء السبعة فقط أو مع بقية العشرة أو مع بقية الأربعة عشر قلت هذا ينبني على المراد بالشاذ الذي يحرم قراءته فعند الشيخين أنه ما وراء السبعة فعليه المراد إجماع السبعة فمن قرأ بوجه مخالف لإجماعهم وحرم وإلا فلا فإن قلت كيف ساغ لمثل شيخ الإسلام والقراء الزين الأنصاري حمل الوجوب في كلام ابن الجزري في المقدمة على الصناعي كما مر مع تصريحه في غيرها بالشرعي كما في السؤال بل ورد أن تركه مفسق وأيضا كيف ساغ ذلك التفصيل الذي قدمته مع أن ظاهر عبارته المنقولة في السؤال أنه لا فرق في وجوب ذلك شرعا بين الخفي والظاهر المجمع عليه والمختلف فيه قلت ابن الجزري وإن كان إما ماذا فنون عديدة إلا أن الذي غلب عليه فن القراآت ومن غلب عليه فن يرجع إليه فيه دون غيره فهو رحمه الله وإن صرح بأن الوجوب شرعي وأن تركه مفسق لا يرجع إليه في ذلك لأن هذا من مبحث الفقهاء وهو لم يشتهر بالفقه اشتهاره بذلك فذلك منه إنما هو بحسب ما ظهر له ووقر عنده من رعاية تلك الرسوم لعلمه الذي غلب عليه وكان ذلك منه بمنزلة الاختيارات التي لا يعمل بها في المذهب فوجب الرجوع لما دل عليه كلام أهل المذهب وهو إطلاق عدم الوجوب الشرعي كما دل عليه كلامهم في مواضع قدمتها وإن قدمت الجواب عنها أيضا وتلك لعلها مستند إطلاق شيخنا وغيره أن الوجوب صناعي وأما التفصيل الذي قدمته فاستنبطته من كلامهم الظاهر أو الصريح فيه كما مر واضحا مبسوطا","part":1,"page":105},{"id":106,"text":"وأما إطلاق ابن الجزري السابق فلم نر في\r(1/19)\r---\rكلامهم ما يدل له فمن ثم ساغ لشيخنا مخالفته مطلقا كما يعرف بتأمله\r4- إتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربعة عشر ~ جـ 1 صـ 134\rوالوقف عبارة عن قطع النطق على الكلمة الوضعية زمنا يتنفس فيه عامة فيه استئناف القراءة ولا يأتي في وسط كلمة ولا فيما اتصل رسما ولا بد من التنفس معه كما حرره صاحب النشر والأصل فيه السكون لأن الواقف في الغالب يطلب الاستراحة فأعين بالأخف وفي النشر كما عزاه لشرح الشافية الابتداء بالمتحرك ضروري والوقف على الساكن استحساني انتهى قال شيخنا رحمه الله تعالى وهذا قد يدل على أن مرادهم بالخطأ فيما وقف على متحرك بالحركة الخطأ الصناعي حتى لو وقف بالحركة لم يحرم وبه أفتى الشهاب الرملي من متأخري الشافعية ثم قال شيخنا ويمكن أن يراد بالاستحساني ما يقابل الضروري على معنى أن الابتداء بالساكن معتذر واجتلاب الهمزة ضروري فيه بخلاف الوقف على المتحرك فإنه لا يعتذر فكان اختيار السكون فيه ولو على سبيل الوجوب استحسانيا إذا الواجب يقال له حسن انتهى\r5- التمهيد في علم التجويد ~ جـ 1صـ 76\rوبيان ذلك أن الجلي المخل بالمعنى والعرف هو تغيير بعض الحركات عما ينبغي نحو أن تضم التاء في قوله تعالى : { أنعمت عليهم } أو تكسرها أو تفتح التاء في قوله : { ما قلت لهم } والقسم الثاني من الجلي المخل ] بالعرف دون المعنى نحو رفع الهاء ونصبها من قوله تعالى : { الحمد لله } واللحن الخفي هو مثل تكرير الراءات وتطنين النونات وتغليظ اللامات وإسمانها وتشريبها الغنة وإظهار المخفى وتشديد الملين وتليين المشدد والوقف بالحركات كوامل مما سنذكره بعد وذلك غير مخل بالمعنى ولا مقصر باللفظ وإنما الخلل الداخل على اللفظ فساد رونقه وحسنه وطلاوته من حيث إنه جار مجرى الرتة واللثغة كالقسم الثاني من اللحن الجلي لعدم إخلالهما بالمعنى\r6- أحكام التلاوة ~ جـ 1صـ 1\r(1/20)\r---","part":1,"page":106},{"id":107,"text":"التجويد اصطلاحاً : إخراج كل حرف من مخرجه مع إعطائه حقه ومستحقه .( حق الحرف : صفاته الذاتية اللازمة التي لا تفارقه كالجهر والشدة ).( ومستحق الحرف: صفاته العرضية التي يوصف بها أحياناً وتنفك عنه أحياناً أخرى، كالتفخيم والترقيق)حكمه : العلم به : فرض كفاية، والعمل به : فرض عين قال الله تعالى : (( ورتل القرآن ترتيلاً )) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (( من لم يتغنّ بالقرآن فليس منا )).غايته : صون اللسان عن اللحن في كلام الله تعالى -الى ان قال-.مراتب التلاوة : للتلاوة ثلاث مراتب : هي :1_ التحقيق . 2_ الحدر . 3_ التدوير .1. التحقيق: هو القراءة باطمئنان وتؤدة مع إعطاء الحروف حقها ومستحقها من التلاوة.2. الحدر : هو الإسراع في القراءة مع مراعاة أحكام التجويد .3. التدوير : هو القراءة بحالة متوسطة بين الحدر والتحقيق .والترتيل يعم المراتب الثلاث اللحن : هو الخطأ والميل عن الصواب . وينقسم إلى قسمين : هما, 1. _ اللحن الجلي : وهو خطأ يطرأ على الألفاظ فيخل بمعاني القرآن كإبدال الطاء دالاً أو ضم تاء أنعمت أو تغيير حرف مكان حرف كأن يقول (الزي) مكان (الذي ). وسمي جلياً لوضوحه للقراء وغيرهم وحكمه : حرام يأثم القارئ بفعله .2 _ اللحن الخفي : هو خطأ يطرأ على الألفاظ فيخل بعرف القراءة دون المعنى كترك الغنّة ومدالمقصور وقصر الممدود ، وسمي خفياً لاختصاص القراء بمعرفته .حكمه : مكروه وقيل حرام .\r7- فتاوى الرملي ~ جـ 6 صـ 261\r( سئل ) هل يجوز للقارئ وهو مار في القراءة أن يسكن آخر الحروف وهو مار من غير وقف وهل يجوز له أن يحرك الوقف عند الوقف أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يجوز التسكين المذكور ؛ لأن الوصل بنية الوقف جائز دون التحريك المذكور .\r8- الإتقان في علوم القرآن ~ جـ 1 صـ 128\r(1/21)\r---","part":1,"page":107},{"id":108,"text":"وأما القراءة بالألحان فنص الشافعي في المختصر أنه لا بأس بها وعن رواية الربيع الجيزي أنها مكروهة قال الرافعي فقال الجمهور: ليست على قولين بل المكروه أن يفرط في المد وفي إشباع الحركات حتى يتولد من الفتحة ألف ومن الضمة واو ومن الكسرة ياء أويدغم في غير وضع الإدغام فإن لم ينته إلى هذا الحد فلا كراهة قال وفي زوائد الروضة والصحيح أن الإفراط على الوجه المذكور حرام يفسق به القارئ ويأثم المستمع لأنه عدل به عن نهجه القويم. قال: وهذا مراد الشافعي بالكراهة. قلت: وفيه حديث اقرءوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، وإياكم ولحون أهل الكتابين وأهل الفسق، فإنه سيجيء أقوام يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والرهبانية لا يجاوز حناجرهم، مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم أخرجه الطبراني والبيهقي.\r9- أحكام التجويد ~ جـ 1 صـ 1\r(1/22)\r---","part":1,"page":108},{"id":109,"text":"اللحن : هو الخطأ والإنحراف والميل عن الصواب.وهو قسمان: اللحن الجلي واللحن الخفي اللحن الجلي : وهو خطأٌ يطرأ على اللفظ فيُخِلُّ بعُرْفِ القراءة ومبنى الكلمة،سواء أخلَّ بالمعنى أم لم يُخِلّ -واللحن الجَلِيُّ قد يكون في الحروف،أو الكلمات،أو الحركات والسكنات-الى أن قال- واللَّحْنُ الجليُّ إذا حدث في سورة الفاتحة،وأخل بالمعنى،يُبطِل الصلاة. أما إن لم يخل بالمعنى،فلا يبطل الصلاة،ولكن مع الإثم. - بينما اللحن الجلي إذا حدث في غير سورة الفاتحة،فلا يبطل الصلاة،سواء أَخَلَّ بالمعنى أم لم يُخِلّ به،إلا إذا كان مُتَعَمَّدَاً. اللحن الخفي : هو خَلَلٌ يطرأ على الألفاظ،فيُخِلُّ بالعُرْفِ ولا يُخِلُّ بالمبنى،سواء أخَلَّ بالمعنى أم لم يُخِلّ به،وهو نوعان: نوعٌ يعرفه عامة القراء: مثل: ترك الإدغام في مكانه،وترقيق المُفَخَّم،وتفخيم المُرَقَّق،ومَدُّ المقصور،وقصر الممدود...وغير ذلك مما يخالف قواعد التجويد. وهذا اللَّحْنُ مُحَرَّمٌ بالإِجمَاع. نوعٌ لا يعرفه إلا المَهَرَة من المُقْرِئِين: مثل: تكرير الراءات،وترعيد الصوت بالمد والغُنَّة، وزيادة المد في مقداره أو إنقاصه....وغير ذلك مما يُخِلُّ باللفظ ويَذْهَبُ بِرَوْنَقِهِ. وهذا اللحن ليس بمُحَرَّمٍ؛حيث إنه يحتاج إلى مهارة فائقة وذوق رفيع لا يتوفر عند الكثيرين. ولكن ينبغي المجاهدة والتمرين لإتقانه.- واللحن الخفي قد يكون في الحركات،أو الحروف\r10- كتاب الإضاءة في بيان أصول القراءة ~ جـ 1 صـ 22\r(1/23)\r---","part":1,"page":109},{"id":110,"text":"وأما استدلال الجعبري وابن بضحان بأن القارئ إذا أخرج نفسه مع السكت بدون مهلة، لا يمنع من ذلك، فليس مطلقا لأنه إن أراد السكت منع إجماعاً، إذ لا يجوز وسط الكلمة إجماعا كما تقدم، أو بين السورتين، لأن كلامه فيه جاريا باعتبار أن أواخر السور في نفسها تمام يجوز القطع عليها والوقف. فلا محذور من التنفس عليها. نعم، لا يخرّج وجه السكت مع التنفس، فلو تنفس القارئ آخر سورة لصاحب السكت أو على (عوجاً، ومرقدنا) لحفص بلا مهلة لم يكن ساكتاً ولا واقفاً إذ السكت لا يكون معه تنفس والوقف فيه التنفس مع المهلة ثم إن السكت مقيدا سواء كان الساكن المسكوت عليه متصلا بما بعده أي في كلمة أو منفصل في كلمتين، ومنه أواخر السور فلا يجوز إلا فيما صحت به الرواية لمعنى مقصود لذاته، وهذا هو الصحيح. وحكى أبو عمرو الداني والخزاعي عن ابن مجاهد أنه جائز في رؤوس الآي مطلقاً حالة الوصل لقصد البيان وحمل بعضهم قول أم سلمة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقف.. الحديث، على ذلك وإذا صح ذلك جاز. لكنه غير معمول به . اهـ\rMUSHOHIH\rPERUMUS\rMODERATOR\r1. KH. Hadziqun Nuha\r1. Bpk. Darul Azka\rUst. Mundzirin\r2. KH. Su’ud Abdillah\r2. Bpk. Muhammad Anas\r3. K. M. Sholeh\r3. Bpk. Hizbullah al-Haq\rNOTULEN\r4.\r4. Bpk. Dinul Qoyyim\r1. Adzim Fadlan\r5.\r5. Bpk. Muhammad Fadil\r2. Much. Zainul Millah\r6.\r6. Bpk. M. Nur Mufid\r7.\r7. Bpk. Ma'ruf\r8.\r8. Agus Arif Ridlwan Akbar\r9.\r9. Bpk. Nur Hakim Syakh\r10.\r10. Bpk. Fakhrur Rozi\rMemutuskan:\rPertanyaan :\rb.…Bagaimana hukum bernafas di selain waqof (nyolong ambekan : Jawa-red) ?\rJawaban\rb.…Tidak dibenarkan menurut kaidah ilmu baca Al-Quran, namun tidak menyebabkan dosa menurut sebagian ulama'.\rREFERENSI\r(1/24)\r---","part":1,"page":110},{"id":111,"text":"5. Ad-Daqo'iq Al-Muhkamah, Hal 108-109 ... 1. An-Nasyr Fi Al-Qiro'at Al-'Asyr, Juz 1, Hal 276\r6. Ghoyah Al-Murid Fi Ilm At-Tajwid, Juz 1, Hal 123 ... 2. Al-Itqon Fi Ulum Al-Qu'an, Juz 1, Hal 103\r7. An-Nasyr Fi Al-Qiro'at Al-'Asyr, Juz 1, Hal 241 ... 3. Al-Itqon Fi Ulum Al-Qu'an, Juz 1, Hal 86\r4. Al-Itqon Fi Ulum Al-Qu'an, Juz 1, Hal 233\r1- النشر في القراءات العشر ~ جـ 1 صـ 276\rوقال الجعبري: قطع الصوت زماناً قليلاً أقصر من زمن إخراج النفس لأنه إن طال صار وقفاً يوجب البسملة. وقال الأستاذ ابن بصخان أي دون مهلة وليس المراد بالتنفس هنا إخراج النفس بدليل أن القارئ إذا أخرج نفسه مع السكت بدون مهلة لم يمنع من ذلك فدل على أن التنفس هنا بمعنى المهلة. وقال ابن جبارة دون تنفس يحتمل معنيين أحدهما سكوت يقصد به الفصل بين السورتين لا السكوت الذي يقصد به القارئ التنفس ويحتمل أن يراد به سكوت دون السكوت لأجل التنفس أي أقصر منه أي دونه في المنزلة والقصر ولكن يحتاج إذا حمل الكلام على هذا المعنى أن يعلم مقدار السكوت لأجل التنفس حتى يجعل هذا دونه في القصر. قال ويعلم ذلك بالعادة وعرف القراء. (قلت) الصواب حمل دون من قولهم: دون تنفس أن تكون بمعنى غير كما دلت عليه نصوص المتقدمين وما أجمع عليه أهل الأداء من المحققين من أن السكت لا يكون إلا مع عدم التنفس سواء قل زمنه أو كثر وإن حمله على معنى اقل خطأ وإنما كان هذا صواباً لوجوه (أحدها) ما تقدم من النص عن الأعشى تسكت حتى يظن أنك قد نسيت وهذا صريح في أن زمنه اكثر من زمن إخراج النفس وغيره (وثانيها) قول صاحب المبهج: سكتة تؤذن بإسرارها. أي بإسرار البسملة. والزمن الذي يؤذن بإسرار البسملة اكثر من إحراج النفس بلا نظر(ثالثها) أنه إذا جعل بمعنى أقل فلا بد من تقديره كما قدروه بقولهم أقل من زمان إخراج النفس ونحو ذلك وعدم التقدير أولى (رابعها) أن تقدير ذلك على الوجه","part":1,"page":111},{"id":112,"text":"(1/25)\r---\rالمذكور لا يصح لأن زمن إخراج النفس وإن قل لا يكون أقل من زمن قليل السكت والاختيار يبين ذلك (خامسها) أن التنفس على الساكن في نحو: الأرض، والآخرة، وقرآن. ومسؤولاً ممنوع اتفاقاً كما لا يجوز التنفس على الساكن في نحو: والبارئ، وفرقان، ومسحوراً، إذ التنفس في وسط الكلمة لا يجوز. ولا فرق بين أن يكون بين سكون وحركة أو بين حركتين وأما استدلال ابن بصخان بأن القارئ إذا أخرج نفسه مع السكت بدون مهلة لم يمنع من ذلك. فإن ذلك ليس على إطلاقه فإنه إذا أراد مطلق السكت فإنه يمنع من ذلك إجماعاً إذ لا يجوز التنفس في أثناء الكلم كما قدمنا، وإن أراد السكت بين السورتين من حيث أن كلامه فيه وإن ذلك جائز باعتبار أن أواخر السور في نفسها تمام يجوز القطع عليها والوقف. فلا محذور من التنفس عليها\r2- الإتقان في علوم القرآن ~ جـ 1 صـ 103\rوالوقف: عبارة عن قطع الصوت عن الكلمة زمناً يتنفس فيه بنية استئناف القراءة لا بنية الإعراض ويكون في رؤوس الآي وأوسطها، ولا يأتي في وسط الكلمة ولا فيما اتصل رسماً.\r3- الإتقان في علوم القرآن ~ جـ 1 صـ 85\r(1/26)\r---","part":1,"page":112},{"id":113,"text":"وقال النكزاوي: باب الوقف عظيم القدر جليل الخطر، لأنه لا يتأتى لأحد معرفة معاني القرآن ولا استنباط الأدلة الشرعية منه إلا بمعرفة الفواصل. وفي النشر لابن الجوزي: لما لم يمكن القارئ أن يقرأ السورة أوالقصة في نفس واحد ولم يجز التنفس بين كلمتين حالة الوصل، بل ذلك كالتنفس في أثناء الكلمة وجب حينئذ اختيار وقفة للتنفس والاستراحة وتعين ارتضاء ابتداء بعده، ويتحتم أن لا يكون ذلك مما يحيل المعنى ولا يخل بالفهم، إذ بذلك يظهر الإعجاز ويحصل القصد، ولذلك حض الأئمة على تعلمه ومعرفته، وفي كلامه دليل على وجوب ذلك. وفي كلام ابن عمر برهان على أن تعلمه إجماع من الصحابة، وصح بل تواتر عندنا والاعتناء به من السلف الصالح كأبي جعفر يزيد بن القعقاع أحد أعيان التابعين وصاحبه الإمام نافع وأبي عمرو ويعقوب وعاصم وغيرهم من الأئمة، وكلامهم في ذلك معروف ونصوصهم عليه مشهورة في الكتب، ومن ثم اشترط كثير من الخلف على المجيز أن لا يجيز أحداً إلا بمعرفته الوقف والابتداء وصح عن الشعبي أنه قال: إذا قرأت - كل من عليها فان - فلا تسكت حتى تقرأ - ويبقى وجه ربك ذوالجلال والإكرام - أخرجه ابن أبي حاتم.\r4- الإتقان في علوم القرآن ~ جـ 1 صـ 233\r(1/27)\r---","part":1,"page":113},{"id":114,"text":"الثامن 1148 - الوقف والقطع والسكت عبارات يطلقها المتقدمون غالبا مرادا بها الوقف والمتأخرون فرقوا فقالوا القطع عبارة عن قطع القراءة رأسا فهو كالانتهاء فالقارئ به كالمعرض عن القراءة والمنتقل إلى حالة أخرى غيرها وهو الذي يستعاذ بعده للقراءة المستأنفة ولا يكون إلا على رأس آية لأن رؤوس الآي في نفسها مقاطع أخرج سعيد بن منصور في سننه حدثنا أبو الأحوص عن أبي سنان عن ابن أبي الهذيل أنه قال كانوا يكرهون أن يقرؤوا بعض الآية ويدعوا بعضها إسناده صحيح وعبد الله بن أبي الهذيل تابعي كبير وقوله كانوا يدل على أن الصحابة كانوا يكرهون ذلك والوقف عبارة عن قطع الصوت عن الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة لا بنية الإعراض ويكون في رؤوس الآي وأوساطها ولا يأتي في وسط الكلمة ولا فيما اتصل رسما والسكت عبارة عن قطع الصوت زمنا هو دون زمن الوقف عادة من غير تنفس واختلاف ألفاظ الأئمة في التأدية عنه مما يدل على طوله وقصره فعن حمزة في السكت على الساكن قبل الهمزة سكتة يسيرة وقال الاشناني قصيرة وعن الكسائي سكتة مختلسة من غير إشباع وقال ابن غلبون وقفة يسيرة وقال مكي وقفة خفيفة وقال ابن شريح وقيفة وعن قتيبة من غير قطع نفس وقال الداني سكتة لطيفة من غير قطع وقال الجعبري قطع الصوت زمنا قليلا أقصر من زمن إخراج النفس لأنه أن طال صار وقفا في عبارات أخر\r5- الدقائق المحكمة شرح المقدمة الجزرية ~ صـ 108- 109\rوليس في القرأن من وقف وجب # ولا حرام غير ما له سبب\rقوله وليس في القرأن إلخ أي وليس في القرأن وقف واجب يأثم القارئ بتركه ولا وقف حرام يأثم بوقفه لأن الوقوف والوصل لا يدلان على معنى حتى يختل بتركهما إلا أن يكون لذلك سبب يستدعى تحريمه وموجب تأثيمه كأن يقصد الوقف على وما من إله وإنى كفرت ونحوهما من غير ضرورة ومع عدم القصد فالأحسن أن يجتنب الوقف على ذلك للإيهام.\r6- غاية المريد في علم التجويد ~ جـ 1 صـ 123","part":1,"page":114},{"id":115,"text":"(1/28)\r---\rويُشْبِه الوقف: السَّكْت والقَطْع. وفيما يلي بيان كل منهما السكت والقطع: تعريفُ السَّكْتِ: السكت لغة: المنع. يقال: سَكَتَ الرجل عن الكلام أي امتنع عنه1.واصطلاحًا: قَطْعُ الصوت على الكلمة القرآنية زمنًا يسيرًا من غير تنفس مقداره حركتان، وهو مقيد بالسماع والنقل كما قال الإمام ابن الجزري فلا يجوز إلا فيما صحَّت الرواية به..وقد رُوي السَّكْت وجوبًا عن حفص في أربعة مواضع بمعنى إذا وصل الكلمة بما بعدها فليس له إلا السَّكت، وفيما يلي بيان هذه المواضع:-- المقطوع: هو كل كلمة مفصولة عما بعدها في رسم المصاحف العثمانية.والموصول: هو كل كلمة متصلة بما بعدها رسمًا في تلك المصاحف.والمقطوع هو الأصل والموصول فرع عنه؛ لأن الشأن في كل كلمة أن ترسم مفصولة عن غيرها، والكلمات الموصولة ليست كذلك لاتصالها رسمًا وانفصالها لغة في بعض الأحوال1.والقطع والوصل من خصائص الرسم العثماني الذي أوجب علماء الأداء على القارئ معرفته واتباعه؛ ليقف على كل كلمة من كلمات القرآن الكريم حسب رسمها في المصاحف العثمانية، إلا ما استثنى من هذه القاعدة.فإن كانت الكلمة مفصولة عن غيرها جاز الوقف عليها في مقام التعليم أو الاختبار أو حالة الاضطرار، وإذا كانت موصولة بما بعدها لم يَجُزْ الوقف عليها بل على الثانية منهما، وإن كان مختلف في قطعهما ووصلهما جاز الوقف على الأولى منهما نظرًا إلى قطعهما، ولم يجز إلا على الثانية نظرًا إلى وصلهما.وعلى هذا فليعلم أنه لا يجوز تعمد الوقف على شيء من الكلمات المفصولة لقبحه2؛ ولأنها ليست محل وقف في العادة، وإنما جواز الوقف يكون مرتبطًا بمقام التعليم أو الاختبار أو في حالة الاضطرار كما ذكر من قبل.\r7- النشر في القراءات العشر~ جـ 1 صـ 241- 243 دارالفكر\r(1/29)\r---","part":1,"page":115},{"id":116,"text":"السكت زمنه دون زمن الوقف عادة وهم في مقداره بحسب مذاهبهم في التحقيق والحدر والتوسط حسبما تحكم المشافهة، وأما تقييدهم بكونه دون تنفس فقد اختلف أيضاً في المراد به آراء بعض المتأخرين فقال الحافظ أبو شامة الإشارة بقولهم دون تنفس إلى عدم الإطالة المؤذنة بالإعراض عن القراءة. وقال الجعبري: قطع الصوت زماناً قليلاً أقصر من زمن إخراج النفس لأنه إن طال صار وقفاً يوجب البسملة. وقال الأستاذ ابن بصخان أي دون مهلة وليس المراد بالتنفس هنا إخراج النفس بدليل أن القارئ إذا أخرج نفسه مع السكت بدون مهلة لم يمنع من ذلك فدل على أن التنفس هنا بمعنى المهلة. وقال ابن جبارة دون تنفس يحتمل معنيين أحدهما سكوت يقصد به الفصل بين السورتين لا السكوت الذي يقصد به القارئ التنفس ويحتمل أن يراد به سكوت دون السكوت لأجل التنفس أي أقصر منه أي دونه في المنزلة والقصر ولكن يحتاج إذا حمل الكلام على هذا المعنى أن يعلم مقدار السكوت لأجل التنفس حتى يجعل هذا دونه في القصر. قال ويعلم ذلك بالعادة وعرف القراء. (قلت) الصواب حمل دون من قولهم: دون تنفس أن تكون بمعنى غير كما دلت عليه نصوص المتقدمين وما أجمع عليه أهل الأداء من المحققين من أن السكت لا يكون إلا مع عدم التنفس سواء قل زمنه أو كثر وإن حمله على معنى اقل خطأ وإنما كان هذا صواباً لوجوه -الى ان قال- التنفس على الساكن في نحو: الأرض، والآخرة، وقرآن. ومسؤولاً ممنوع اتفاقاً كما لا يجوز التنفس على الساكن في نحو: والبارئ، وفرقان، ومسحوراً، إذ التنفس في وسط الكلمة لا يجوز. ولا فرق بين أن يكون بين سكون وحركة أو بين حركتين وأما استدلال ابن بصخان بأن القارئ إذا أخرج نفسه مع السكت بدون مهلة لم يمنع من ذلك. فإن ذلك ليس على إطلاقه فإنه إذا أراد مطلق السكت فإنه يمنع من ذلك إجماعاً إذ لا يجوز التنفس في أثناء الكلم كما قدمنا، وإن أراد السكت بين السورتين من حيث أن كلامه فيه وإن ذلك جائز","part":1,"page":116},{"id":117,"text":"(1/30)\r---\rباعتبار أن أواخر السور في نفسها تمام يجوز القطع عليها والوقف. فلا محذور من التنفس عليها نعم لا يخرج وجه السكت مع التنفس فلو تنفس القارئ آخر سورة لصاحب السكت أو على (عوجاً، ومرقدنا) لحفص من غير مهلة. لم يكن ساكناً ولا واقفاً إذ الوقف يشترط فيه التنفس مع المهلة، والسكت لا يكون معه تنفس فاعلم ذلك وإن كان لا يفهم من كلام أبي شامة ومن تبعه.\r(خاتمة) الصحيح أن السكت مقيداً بالسماع والنقل فلا يجوز إلا فيما صحت الرواية به لمعنى مقصود بذاته. وذهب ابن سعدان فيما حكاه عن أبي عمرو، وأبو بكر بن مجاهد فيما حكاه عنه أبو الفضل الخزاعي إلى أنه جائز في رؤوس الآي مطلقاً حالة الوصل لقصد البيان وحمل بعضهم الحديث الوارد على ذلك وإذا صح حمل ذلك جاز. والله أعلم.\r04. STANDAR TA’ZIR GURU (PP. Mamba’ul Hikam Mantenan Blitar)\rDeskripsi Masalah\rDalam dunia pendidikan, baik pendidikan umum atau pesantren, kita mengenal adanya sebuah sanksi bagi siswa yang melanggar aturan yang ada. Bentuk sanksinya pun bermacam-macam, seperti pemukulan, lari megelilingi halaman sekolah 25 kali, push up 100 kali, dijemur di bawah terik matahari sampai pulang sekolah, dll. Dari berbagai sanksi tersebut, tidak sedikit yang menimbulkan efek negatif terhadap siswa.\rSementara dalam Kutubus Salaf, kita hanya mengenal istilah Dhorbun Mubarrich dan Dhorbun Ghoiru Mubarrich. Sedangkan dalam realita yang ada, banyak sanksi yang menimbulkan efek lebih besar dari Dhorbun Mubarrich, yang sebenarnya batasannya pun belum ada kejelasan.\rPertanyaan :\ra.…Bagaimanakah standar ta’zir yang diperbolehkan dengan melihat realita seperti diatas ?\rJawaban\ra.…Standar Ta'zir yang diperbolehkan;\r(1/31)\r---","part":1,"page":117},{"id":118,"text":"1- Bertahap mulai dari cara yang paling ringan yang diprediksi bisa menjerakan\r2- Dengan izin wali mahjur 'alaih\r3- Pemukulan tidak menyebabkan pecahnya tulang, keluarnya darah dan hitamnya kulit\r4- Pemukulan tidak terjadi pada wajah atau tempat-tempat yang mematikan.\rREFERENSI\r3. Hasyiyah Al-Jamal, Juz 5, Hal 164 ... 1. Hawasyi As-Syarwani, Juz 9, Hal 179\r4. At-Tasyri' Al-Jina'i, Juz 1, Hal 515 ... 2. Tuhfah Al-Muhtaj, Juz 9, 206\r1- حواشي الشرواني ~ جـ 9 صـ 179\rقوله ( تأديب المتعلم إلخ ) شامل للبالغ وفيه أنه لا يزيد على الأب والأب لا يؤدب البالغ غير السفيه سم على حج وقد يقال هو من حيث تعلمه واحتياجه للمعلم أشبه المحجور عليه بالسفه وهو لوليه تأديبه اهـ ع ش ويؤيد ما قاله سم تقييد المغني المتعلم في باب الصيال بالصغير\r2- تحفة المحتاج في شرح المنهاج ~ جـ 9 صـ 206\r(1/32)\r---","part":1,"page":118},{"id":119,"text":"( بحبس أو ضرب ) غير مبرح فإن علم أنه لا يزجره إلا المبرح لم يحل المبرح ولا غيره على المعتمد وعليه فينبغي أنه ينتقل به إلى نوع آخر أعلى فإن فرض أن جميع أنواع التعزير لا تفيد فيه كان نادرا فيفعل به أعلاها من غير نظر لذلك وعلى هذا يحمل ما مر عن الرافعي فعلم أن قولهم لم يحل المبرح ولا غيره إنما هو في نوع الضرب فقط وأما غيره من بقية أنواع التعزير فلا يتصور فيها فرق بين مبرح وغيره فإذا علم أنه لا يؤثر فيه ضرب مبرح ولا غير مبرح انتقل لغيره من بقيتها كما ذكرته هكذا أفهم ثم رأيت ما يأتي قريبا عن ابن عبد السلام وهو صريح فيما ذكرته ( أو صفع ) وهو الضرب بجمع الكف أو بسطها ( أو توبيخ ) باللسان أو تغريب أو كشف رأس أو قيام من المجلس أو تسويد وجه ، قال الماوردي وحلق رأس لا لحية انتهى وظاهره حرمة حلقها وهو إنما يجيء على حرمته التي عليها أكثر المتأخرين أما على كراهته التي عليها الشيخان وآخرون فلا وجه للمنع إذا رآه الإمام لخصوص المعزر أو المعزر عليه –إلى أن قال- ويتعين على الإمام أن يفعل من هذه الأنواع في حق كل معزر ما يراه لائقا به وبجنايته وأن يراعي في الترتيب والتدريج ما يراعيه في دفع الصائل فلا يرقى لرتبة وهو يرى ما دونها كافيا فأو هنا للتنويع ويصح كونها لمطلق الجمع إذ للإمام الجمع بين نوعين أو أكثر منها بحسب ما يراه ، وقول ابن الرفعة إذا جمع بين الحبس والضرب ينبغي نقصه نقصا إذا عدل معه الحبس بضربات لا تبلغ ذلك أدنى الحدود نظر فيه الأذرعي بأنه لو نظر لتعديل مدة حبسه بالجلدات لما جاز حبسه قريب سنة وبأن الجلد والتغريب حد واحد وإن اختلف جنسه .\r3- حاشية الجمل ~ جـ 5 صـ 164\r(1/33)\r---","part":1,"page":119},{"id":120,"text":"( قوله : بنحو حبس وضرب ) ولا يجوز بأخذ المال قال في الخادم واعلم أنه إنما يجوز الضرب بشروط أحدها أن لا يكون بشيء يجرح الثاني أن لا يكسر العظم الثالث أن ينفع الضرب ويفيد وإلا لم يجز الرابع أن لا يحصل المقصود بالتهديد ، والتخويف الخامس أن لا يكون في الوجه السادس أن لا يكون في مقتل السابع أن يكون لمصلحة الصبي فإن أدبه الولي لمصلحته أو المعلم لمصلحته دون مصلحة الصغير لم يجز لأنه يحرم استعماله في مصالحه التي تفوت بها مصالح الصبي الثامن أن يكون بعد التمييز ا هـ وقوله : الرابع . إلخ عبارة العباب كالروض في هذا ولا يجاوز رتبة ودونها كاف قال في الروض بل يعزر بالأخف فالأخف قال في شرحه كما في دفع الصائل ا هـ سم\r4- التشريع الجنائي في الإسلام ~ جـ 1 صـ 515\rحد الضرب: وليس للزوج أن يضرب زوجته أي ضرب شاء، فحقه مقيد بضربها ضرباً غير مبرح لقوله عليه الصلاة السلام: \"إن لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن ضرباً غير مبرح\".والضرب غير المبرح هو الضرب غير الشديد، وقد فسره البعض بأنه الضرب الذي يؤلمها ولا يكسر لها عظماً ولا يدمي لها جسماً، وقال البعض أنه الضرب الذي لا يسود الجلد ولا ينهر الدم وأن يكون مما يعتبر مثله تأديباً. وعرفه البعض بأنه ما كان غير مدم ولا مدمن. وقال البعض انه الضرب الذي لا يترك أثراً. وكل هذه التفسيرات على اختلاف عباراتها تؤدي معنى واحداً.ويشترط في ضرب التأديب أن لا يكون على الوجه ولا على المواضع المخوفة كالبطن((1ويشترط في الضرب أن يكون بقصد التأديب وأن لا يسرف فيه وأن يكون مما يعتبر مثله تأديباً، فإن كان كذلك فلا مسئولية على الزوج؛ لأن الفعل حقه فهو مباح له، ويراعى الوسط في الضرب فما يعتبر تأديباً في وسط قد لا يعتبر تأديباً في وسط آخر، وما يخرج عن حدود التأديب في وسط قد لا يصل حد التأديب في وسط آخر.ويصح أن يكون التأديب باليد وبالسوط وبالعصا\r(1/34)\r---","part":1,"page":120},{"id":121,"text":"Pertanyaan :\rb.…Bolehkah seorang guru melakukan ta’zir terhadap siswanya yang melakukan kesalahan di luar kegiatan belajar mengajar ?\rJawaban\rb.…Diperbolehkan dalam hal-hal yang terkait dengan pendidikan sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan orang tua.\rREFERENSI\r3. Hasyiyah Al-Jamal, Juz 5, Hal 165 ... 1. Jawami' Al-Adab, Hal 19\r2. I'anah At-Tholibin, Juz 4, Hal 273\r1- جوامع الادب في اخلاق الانجاب صـ 19\rكما دعت الضرورة إلى وضع أنواع للمكافأة الحسنة كما قدمنا كذلك هناك ضرورة إلى وضع أنواع للمجازاة على الاساءة حذر الوقوع في مخالفة القوانين المدرسية فمنها اللوم والتعزير والمنع من الفسح والرياضة والتكليف بحفظ شيء أو كتابته جملة مرات وهذا الاخير مفيد إذا كان سبب العقاب إهمال التلميذ دروسه وآخر العقوبات الطرد ولا يصار إليه إلا إذا لم يفد غيره ويجب على المعلم أن يكون حكيما في مجازاته أديبا في عباراته مجانبا فحش الكلام وبذاءته في الزجر فان لذلك أضرارا –إلى أن قال – أجمع علماء التربية على أن استعمال العقوبات البدنية ضروري في بعض الأحوال أي فيما إذا ارتكب التلميذ ما ينافي الآداب والسلوك الحسن أما في مثل انتهاكه حرمة قانون من قوانين النظام المدرسي فإنه يكتفي بغير ذلك من أنواع العقوبات ويكفي في تقدير العقوبة حزم المؤدب وتبصره\r2- إعانة الطالبين ~ جـ 4 صـ 273\r(وعزر أب) وإن علا وألحق به الرافعي الأم وإن علت (ومأذونه) أي من أذن له في التعزير كالمعلم (صغيرا) وسفيها بارتكابهما ما لا يليق زجرا لهما عن سيء الأخلاق وللمعلم تعزير المتعلم منه\r(1/35)\r---","part":1,"page":121},{"id":122,"text":"(قوله وألحق به الخ) أي وألحق الرافعي الأم بالأب في تعزيرها الصغير قال ع ش ظاهره وإن لم تكن وصية وكان الأب والجد موجودين ولعل وجهه أن هذا لكونه ليس تصرفا في المال بل لمصلحة تعود على المحجور عليه سومح فيه ما لم يسامح في غيره اه (قوله وإن علت) أي الأم فلها أن تعزر (قوله ومأذونه) معطوف على أب أي وعزر مأذون الأب أيضا (قوله كالمعلم) أي فإذا أذن له الأب بالتعزير فله ذلك ولو كان بالغا وإذا لم يأذن له فيه فليس له ذلك كما في التحفة والنهاية وقال في شرح الروض قال الأذرعي وسكت الخوارزمي وغيره عن هذا التقييد والإجماع الفعلي مطرد من غير إذن اهـ وشمل المعلم الشيخ مع الطلبة فله تأديب من حصل منه ما يقتضي تأديبه فيما يتعلق بالتعلم قال البجيرمي وليس منه ما جرت به العادة من أن المتعلم إذا توجه عليه حق لغيره يأتي صاحب الحق للشيخ ويطلب منه أن يخلصه من المتعلم منه فإذا طلبه الشيخ منه ولم يوفه فليس له ضربه ولا تأديبه على الإمتناع من توفية الحق فلو عزره الشيخ بالضرب وغيره حرم عليه ذلك لأنه لا ولاية له عليهم اهـ (قوله صغيرا) مفعول عزر (وقوله وسفيها) أي أو مجنونا (قوله بارتكابهما) الباء سببية متعلقة بعزر أي عزر الأب أو مأذونه صغيرا أو سفيها بسبب ارتكابهما ما لا يليق (وقوله زجرا لهما الخ) أي منعا لهما عن الاتصاف بذميم الأخلاق أي وإصلاحا لهما وهو علة التعزير (قوله وللمعلم الخ) مكرر مع قوله كالمعلم وأيضا هذا يقتضي عدم إشتراط الإذن وما تقدم يقتضي الإشتراط.\r3- حاشية الجمل على المنهج ~ جـ 5 صـ 165\r(1/36)\r---","part":1,"page":122},{"id":123,"text":"قوله وللمعلم تعزير المتعلم منه) ظاهره ولو كان المعلم كافرا وهذا ظاهر حيث تعين للتعليم أو كان أصلح من غيره للتعليم اهـ ع ش على م ر (قوله أيضا وللمعلم تعزير المتعلم منه) شامل للبالغ وفيه أنه لا يزيد على الأب اهـ سم على حج أقول قد يقال هو من حيث تعلمه واحتياجه للمعلم أشبه المحجور عليه بالسفه وهو لوليه تأديبه ومن ذلك الشيخ مع الطلبة فله تأديب من حصل منه ما يقتضي تأديبه فيما يتعلق بالتعلم وليس منه ما جرت به العادة من أن المتعلم إذا توجه عليه حق لغيره يأتي صاحب الحق للشيخ ويطلب منه أن يخلصه من المتعلم منه فإذا طلب الشيخ منه ولم يوفه فليس له ضربه ولا تأديبه على الامتناع من توفية الحق وليس منه هؤلاء المسمون بمشايخ الفقراء من أنه إذا حصل من أحد منهم تعد على غيره أو امتناع من توفية حق عليه أو نحو ذلك عزره الشيخ بالضرب وغيره فيحرم عليه ذلك لأنه لا ولاية له عليهم اهـ ع ش على م ر\rPertanyaan :\rc.…Dalam lembaga pendidikan, siapakah yang mempunyai kewenangan/hak untuk menta’zir seorang siswa (Guru Fan, Wali Kelas, Pengurus ataupun orang yang pernah mengajarnya) ?\rJawaban :\rc.…semuanya memiliki hak menta'zir sesuai kewenangan dan wilayahnya masing-masing\rREFERENSI\r3. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah, Juz 13, Hal 13 ... 1. I'anah At-Tholibin, Juz 4, Hal 273\r2. Nihayah Al-Muhtaj, Juz 3, Hal 313\r1- إعانة الطالبين ~ جـ 4 صـ 273\r(وعزر أب) وإن علا وألحق به الرافعي الأم وإن علت (ومأذونه) أي من أذن له في التعزير كالمعلم (صغيرا) وسفيها بارتكابهما ما لا يليق زجرا لهما عن سيء الأخلاق وللمعلم تعزير المتعلم منه\r(1/37)\r---","part":1,"page":123},{"id":124,"text":"(قوله وألحق به الخ) أي وألحق الرافعي الأم بالأب في تعزيرها الصغير قال ع ش ظاهره وإن لم تكن وصية وكان الأب والجد موجودين ولعل وجهه أن هذا لكونه ليس تصرفا في المال بل لمصلحة تعود على المحجور عليه سومح فيه ما لم يسامح في غيره اه (قوله وإن علت) أي الأم فلها أن تعزر (قوله ومأذونه) معطوف على أب أي وعزر مأذون الأب أيضا (قوله كالمعلم) أي فإذا أذن له الأب بالتعزير فله ذلك ولو كان بالغا وإذا لم يأذن له فيه فليس له ذلك كما في التحفة والنهاية وقال في شرح الروض قال الأذرعي وسكت الخوارزمي وغيره عن هذا التقييد والإجماع الفعلي مطرد من غير إذن اهـ وشمل المعلم الشيخ مع الطلبة فله تأديب من حصل منه ما يقتضي تأديبه فيما يتعلق بالتعلم قال البجيرمي وليس منه ما جرت به العادة من أن المتعلم إذا توجه عليه حق لغيره يأتي صاحب الحق للشيخ ويطلب منه أن يخلصه من المتعلم منه فإذا طلبه الشيخ منه ولم يوفه فليس له ضربه ولا تأديبه على الإمتناع من توفية الحق فلو عزره الشيخ بالضرب وغيره حرم عليه ذلك لأنه لا ولاية له عليهم اهـ (قوله صغيرا) مفعول عزر (وقوله وسفيها) أي أو مجنونا (قوله بارتكابهما) الباء سببية متعلقة بعزر أي عزر الأب أو مأذونه صغيرا أو سفيها بسبب ارتكابهما ما لا يليق (وقوله زجرا لهما الخ) أي منعا لهما عن الاتصاف بذميم الأخلاق أي وإصلاحا لهما وهو علة التعزير (قوله وللمعلم الخ) مكرر مع قوله كالمعلم وأيضا هذا يقتضي عدم إشتراط الإذن وما تقدم يقتضي الإشتراط.\r2- نهاية المحتاج ~ جـ 3 صـ 313\r(1/38)\r---","part":1,"page":124},{"id":125,"text":"[ فرع ] قال م ر : يجوز لمؤدب الأطفال الأيتام بمكاتب الأيتام أمرهم وضربهم على نحو الطهارة والصلاة وإن كان لهم أوصياء ، لأن الحاكم لما قرره لتعليمهم كان مسلطا له على ذلك فثبتت له بهذه الولاية في وقت التعليم ، ولأنهم ضائعون في هذا الوقت لغيبة الوصي عنهم وقطع نظره عنهم في هذا الوقت ، فكان من المصلحة لهم ثبوت هذه الولاية في هذا الوقت للمؤدب .أقول : يؤيد الجواز تأييدا ظاهرا أن المؤدب في وقت التعليم لا ينقص عن المودع للرقيق والمستعير له فليتأمل .وأقول أيضا : ينبغي أنه يجوز لمؤدب من سلمه إليه وليه لا الحاكم أمره وضربه لأنه قريب من المودع في هذا الوقت ا هـ سم على منهج ( قوله : ويؤمر به ) أي وإن لم يسبق أمره بالفعل قبل خروج الوقت ولا ضربه عليه ( قوله : وجريان الوجهين ) أي في الصحة قاعدا وعدمها ( قوله : وكلام الأكثرين مشعر بالمنع ) معتمد ( قوله : فيكون كالصبي ) وقضيته أن غير الأب ممن ذكر ليس كالأب في ذلك ا هـ سم على حج .\r3- الموسوعة الفقهية الكويتية ~ جـ 13 صـ 13\rالضرب للتعليم : للمعلم ضرب الصبي الذي يتعلم عنده للتأديب وبتتبع عبارات الفقهاء يتبين أنهم يقيدون حق المعلم في ضرب الصبي المتعلم بقيود منها : أ - أن يكون الضرب معتادا للتعليم كما وكيفا ومحلا ، يعلم المعلم الأمن منه ، ويكون ضربه باليد لا بالعصا ، وليس له أن يجاوز الثلاث ، روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمرداس المعلم رضي الله عنه : إياك أن تضرب فوق الثلاث ، فإنك إذا ضربت فوق الثلاث اقتص الله منك , ب - أن يكون الضرب بإذن الولي ، لأن الضرب عند التعليم غير متعارف ، وإنما الضرب عند سوء الأدب ، فلا يكون ذلك من التعليم في شيء ، وتسليم الولي صبيه إلى المعلم لتعليمه لا يثبت الإذن في الضرب ، فلهذا ليس له الضرب ، إلا أن يأذن له فيه نصا .ونقل عن بعض الشافعية قولهم : الإجماع الفعلي مطرد بجواز ذلك بدون إذن الولي\rMUSHOHIH\rPERUMUS","part":1,"page":125},{"id":126,"text":"(1/39)\r---\rMODERATOR\r1. KH. Hadziqun Nuha\r1. Bpk. Darul Azka\rUst. M. Saifuddin\r2. KH. Su’ud Abdillah\r2. Bpk. Muhammad Anas\r3. K. M. Sholeh\r3. Bpk. Hizbullah al-Haq\rNOTULEN\r4.\r4. Bpk. Dinul Qoyyim\r1. Adzim Fadlan\r5.\r5. Bpk. Muhammad Fadil\r2. Much. Zainul Millah\r6.\r6. Bpk. Ma'ruf\r7.\r7. Bpk. M. Masruhan\r8.\r8. Bpk. Nur Hakim Syakh\r9.\r9.\r10.\r10.\rMemutuskan:\r05. KETIKA GAS LPG JADI DAMBAAN HATI (PP. Lanbulan Sampang Madura)\rDeskripsi Masalah\rSesuai dengan kemajuan era globalisasi sekarang ini, sangatlah tidak asing bagi kita sekalian dengan yang namanya Tabung Gas LPG. Sehingga, tanpa harus capek-capek mencari kayu bakar serta tanpa harus susah-susah menyalakan dan menjaga api agar tetap hidup sampai selesai memasak, sehingga dengan begitu mudah dan cepat kita memasak nasi menggunakan Gas LPG. Untuk mendapatkannya juga cukup mudah, cukup dengan cara kita menukar tabung kosong dengan tabung yang berisi Gas LPG di toko-toko terdekat, kemudian kita tinggal membayar Gas-nya saja kepada pihak toko.\rPertanyaan :\ra.…Apakah Gas LPG hukumnya seperti angin sehingga tidak dapat diperjual belikan?\rJawaban\ra.…Tidak sama , karena Gas LPG dapat diperjual belikan dengan cara disifati.\rREFERENSI\r3. Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatih, Juz 4, Hal 150 ... 1. I'anah At-tholibin, Juz 3, Hal 8\r4. Tuhfah Al-Habib, Juz 3, Hal 5 ... 2. …Bugyah Al-Mustarsyidin, Juz 1, Hal 257\r1- إعانة الطالبين ~ جـ 3 صـ 8\r(1/40)\r---","part":1,"page":126},{"id":127,"text":"و شرط (في معقود) عليه، مثمنا كان أو ثمنا، (ملك له) أي للعاقد (عليه) فلا يصح بيع فضولي، ويصح بيع مال غيره ظاهرا، إن بان بعد البيع أنه له، كأن باع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا حينئذ لتبين أنه ملكه ولا أثر لظن خطأ بأن صحته، لان الاعتبار في العقود بما في نفس الامر، لا بما في ظن المكلف-الى ان قال- (وطهره) أو إمكان طهره بغسل، فلا يصح بيع نجس - كخمر وجلد ميتة، وإن أمكن طهرها بتخلل أو دباغ - ولا متنجس لا يمكن طهره، ولو دهنا تنجس، بل يصح هبته(ورؤيته) أي المعقود عليه إن كان معينا فلا يصح بيع معين لم يره العاقدان أو أحدهما: كرهنه، وإجارته، للغرر المنهي عنه، وإن بالغ في وصفه.وتكفي الرؤية قبل العقد فيما لا يغلب تغيره إلى وقت العقد، وتكفي رؤية بعض المبيع إن دل على باقيه كظاهر صبرة نحو بر، وأعلى المائع، ومثل أنموج متساوي الاجزاء كالحبوب أو لم يدل على باقيه بل كان صوانا للباقي لبقائه، كقشر رمان وبيض، وقشرة سفلى لنحو جوز، فيكفي رؤيته، لان صلاح باطنه في إبقائه، وإن لم يدل هو عليه، ولا يكفي رؤية القشرة العليا إذا انعقدت السفلى. (قوله: إن كان معينا) قيد في اشتراط الرؤية، أي تشترط الرؤية إن كان المعقود عليه معينا - أي مشاهدا حاضرا - فهو من المعاينة لا من التعيين، لانه صادق بما عين بوصفه، وليس مرادا.فلو كان المعقود عليه غير معين - بأن كان موصوفا في الذمة - لا تشترط فيه الرؤية، بل الشرط فيه معرفة قدره وصفته.(قوله: فلا يصح بيع معين لم يرده العاقدان) أي لا يصح بيع معين غائب عن رؤية المتعاقدين أو أحدهما - ولو كان حاضرا في المجلس - وعلم من ذلك امتناع بيع الاعمى وشرائه للمعين - كسائر تصرفاته - فيوكل في ذلك - حتى في القبض والاقباض - بخلاف ما في الذمة. (قوله: وإن بالغ في وصفه) أي لا يصح بيع المعين من غير رؤية - وإن بالغ كل منهما في وصفه - وذلك لان الملحظ في اشتراط الرؤية: الاحاطة بما لم تحط به\r(1/41)","part":1,"page":127},{"id":128,"text":"---\rالعبارة من دقيق الاوصاف التي يقصر التعبير عن تحقيقها وإيصالها للذهن،\r2- بغية المسترشدين ~ جـ 1 صـ 257\rفائدة : يستثنى من شرط الرؤية في المبيع فقاع الكوز فيصح بيعه وإن لم يره لأنه من مصالحه كما في التحفة، قال بج هو بضم الفاء يباع في قناني القزاز ويسد فمها خوفاً من حموضته، وسمي بذلك لأن الرغوة التي تخرج من فم الكوز تسمى فقاعاً ، وفي القاموس : الفقاع كرمان هو الذي يشرب وهو ما يتخذ من الزبيب، فيكون من تسمية الكل باسم جزئه، وذلك الزبيب يسمى بالفقاع اهـ\r3- الفقه الإسلامي وأدلته ~ جـ 4 صـ 150\rالنوع الثالث- شروط المعقود عليه:يشترط في المعقود عليه خمسة شروط هي:- أن يكون المبيع مالا: وهو ما يمكن الانتفاع به في العادة، فلا ينعقد بيع الميتة وبيع اليسير من المال كحبة حنطة؛ لأنه ليس بمال.- أن يكون متقوما: وهو ما يباح الانتفاع به شوعا، فلا ينعقد بيع الخمر والخنزير، إذ لا يباح الانتفاع بهما شرعا. وقد جمعت هذين الشرطين سابقا في شرط واحد.- أن يكون محرزا، أي مملوكا في نفسه: وهو ما دخل تحت حيازة ملك خاص، فلا ينعقد بيع ما ليس بمملوك لأحد من الناس، كالعشب المباح ولو في أرض مملوكة- أن يكون المعقود عليه موجودا حين التعاقد: فلا ينعقد بيع المعدوم كنتاج النتاج (ولد الولد)، ولا ماله خطر العدم واحتمال الوجود كالحمل في البطن، واللبن في الضرع.- أن يكون مقدور التسليم حين العقد: فلا ينعقد بيع السمك في الماء والطير في الهواء.النوع الرابع- شرط البدل:وهو شرط واحد وهو أن يكون مالا متقوما قائما، فلا ينعقد البيع بثمن لا يعد مالا متقوما كالخمر والخنزير..\r4- تحفة الحبيب على شرح الخطيب ~ جـ 3 صـ 5\r( و ) الثاني ( بيع شيء ) يصح السلم فيه ( موصوف في الذمة ) بلفظ السلم ( فجائز إذا وجدت الصفة ) المشروط ذكرها فيه ( على ما وصفت به ) العين المسلم فيها مع بقية شروطه الآتية في بابه .\r(1/42)\r---","part":1,"page":128},{"id":129,"text":"قوله : ( بلفظ السلم ) لو قال : ولو بلفظ السلم لكان صوابا ; قاله ق ل . وقال بعضهم : كان الأولى حذفه كما تقدم لأن السلم له أحكام والبيع في الذمة له أحكام , فأحكام السلم يشترط قبض رأس المال في المجلس ولا يصح الاستبدال عنه ولا الحوالة به ولا عليه , ويصح ذلك كله في الثمن في البيع في الذمة فلا يشترط فيه قبض الثمن في المجلس . قوله : ( إذا وجدت الصفة إلخ ) متعلق بمحذوف لا بجائز ; لأنه جائز مطلقا وجدت الصفة أو لا , وتقدير المحذوف ويلزم المشتري قبوله إذا وجدت الصفة وإلا فلا يلزم قبوله بل له الخيار , أو المراد بقوله إذا وجدت الصفة أي ذكرت الصفة أي ذكرت في العقد على ما وصفت به , أي مع ما وصفت به أي مع ما وصفها به الأئمة , أي اعتبروه من الصفات التي يجب التعرض لها في العقد ; وحينئذ فالظرف متعلق بجائز . قوله : ( مع بقية شروطه ) كتسليم رأس المال في المجلس . قال بعضهم : وكان الأولى حذفه ; لأنه بناء على أن المراد عقد السلم وقد عرفت أن المراد عقد البيع .\rPertanyaan :\rb.…Termasuk akad apakah penukaran isi ulang Gas LPG yang disertai pembayaran seperti di atas?\rJawaban\rb.…Termasuk Akad jual beli yang sah, dengan cara menjadikan tabung dan gas sebagai mabi' dan uang dan tabung kosong sebagai tsaman\rReferensi sama dengan sub A\rPertanyaan :\rc.…Dengan memandang Tabung Gas itu adalah hasil bantuan dari Pemerintah untuk rakyat, bolehkah kita menjual Tabung Gas yang kosong kepada tukang rongsokan?\rJawaban\rc.…Tidak boleh dijual apabila jelas ada larangan dari pemerintah atau pemerintah menjelaskan tujuan pemberian tersebut.\rREFERENSI\r3. Hasyiyah Al-Qulyubi, Juz 3, Hal 204 ... 1. Bugyah Al-Mustarsyidin, Hal 177\r4. Bugyah Al-Mustarsyidin, Hal 466 ... 2. Hasyiyah Al-Qulyubi, Juz 3, Hal 594-595\r(1/43)\r---","part":1,"page":129},{"id":130,"text":"1- بغية المسترشدين ~ صـ 177\rفرع : أعطى آخر دراهم ليشتري بها عمامة مثلاً ، ولم تدل قرينة حاله على أن قصده مجرد التبسط المعتاد لزمه شراء ما ذكر وإن ملكه لأنه ملك مقيد يصرفه فيما عينه المعطي ، ولو مات قبل صرفه في ذلك انتقل لورثته ملكاً مطلقاً كما هو ظاهر لزوال التقييد بموته ، كما لو ماتت الدابة الموصى بعلفها قبل التصرف فيه ، فإنه يتصرف فيه مالكها كيف شاء ولا يعد لورثة الموصي ، أو بشرط أن يشتري بها ذلك بطل الإعطاء من أصله ، لأن الشرط صريح في المناقضة لا يقبل تأويلاً بخلاف غيره اهـ تحفة.\r2- حاشيتا قليوبي وعميرة ~ جـ 3 صـ 594-595\rفرع : أهدى له هدية على أن يقضي له حاجة أو يخدمه فلم يفعل وجب ردها إن بقيت ، وبدلها إن تلفت قاله الإصطخري رحمه الله\r3- حاشيتا قليوبي وعميرة ~ جـ 3 صـ 204\rتنبيه : متى حل له الأخذ وأعطاه لأجل صفة معينة لم يجز له صرف ما أخذه في غيرها ، فلو أعطاه درهما ليأخذ به رغيفا لم يجز له صرفه في إدام مثلا أو أعطاه رغيفا ليأكله لم يجز بيعه ، ولا التصدق به ، وهكذا إلا إن ظهرت قرينة بأن ذكر الصفة لنحو تجمل كقوله لتشرب به قهوة مثلا فيجوز صرفه فيما شاء ..\r4- بغية المسترشدين ~ جـ 1 صـ 466\r(1/44)\r---","part":1,"page":130},{"id":131,"text":"(مسألة : ي) : صريح العقود لا يحتاج إلى نية ، بل إلى قصد معنى اللفظ بحروفه في الجملة ، فخرج به جريانه من نائم ومجنون وأعجمي لا يعرف معناه جملة وتفصيلاً فلا يقع ما لفظوا به ، ودخل من يعرف معنى اللفظ إجمالاً لا تفصيلاً فيقع ، فمن قال لآخر : وهبتك أو منحتك أو ملكتك أو أعمرتك أو أرقبتك هذا ، وهو لا يميز معنى ما لفظ به حقيقة ، لكن عرف أن هذا اللفظ يؤتى به لنقل الملك من المخاطب إلى المخاطب مجاناً وقع منه ما لفظ به لمعرفته ذلك إجمالاً ، كما لو لفظ بصريح ببيع أو طلاق ، ولا يعرف خصوص ما لفظ به ، لكن يعرف أنه يؤتى به لنقل الملك بعوض ولقطع عصمة النكاح ، ولو وهبت امرأة أرضاً لأخرى وكتبت لها : بأني أهديت لك أرضي صح ، وإن كان لفظ الهدية مغايراً للفظ الهبة لاتحادهما معنى وهو نقل الملك بلا عوض وإن اختلفا تفصيلاً واصطلاحاً ، فلو ادعت جهلها بما تلفظت به ، فإن دلت قرينة حالها على الجهل ولم تكن مخالطة لمن يعرف ذلك صدقت بيمينها وإلا فلا تسمع دعواها.","part":1,"page":131}],"titles":[{"id":1,"title":"FMPP 26_Mambaul Maarif_Denanyar_2013","lvl":1,"sub":0}]}