{"pages":[{"id":1,"text":"HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL BATA-BATA XI\rPONDOK PESANTREN MAMBAUL ULUM BATA-BATA\rSenin-Selasa 18-19 Rabiul Akhir 1446 H. / 21-22 Oktober 2024 M.\rDEWAN MUSHOHIH ... DEWAN MUHARRIR ... NOTULEN ... MODERATOR\rKH. ABDUL KHOLIQ ... KIAI RUSYDI KHOLIL\rKIAI MOH. RUBA’I SHOLEH\rABUYA ABDUL LATIF ADZIM\rKIAI AHMAD KHOLILURRAHMAN ... USTADZ MIFTAHUS SURUR ASSIDDIQI\rUSTADZ TADORRU’ ILA ROBBI ... USTADZ FATHUL QORIB\rDILEMA PATUNGAN DAGING SAPI | SAIL: Mambaul Ulum Bata-Bata\rDeskripsi:\rKebiasaan masyarakat tidak selalu jelas hukumnya. Banyak yang masih perlu dibahas lagi dari sudut pandang syariatnya. Misalnya kebiasaan pembelian daging sapi yang terjadi di daerah Gunalip. Praktiknya adalah beberapa orang akan memesan (patongan red Madura) daging sapi pada pemilik sapi dengan nominal bebas (bayar berapapun, tapi minimal 100.000). Setelah terkumpul beberapa orang yang sudah membayar, sapi pun disembelih dan dibagikan sesuai dengan nominal masing-masing. Misalnya yang memesan 40 orang, maka daging akan dipotong menjadi 40 bagian dan dibagikan sesuai dengan nominal, jika sebagian membayar lebih banyak, maka dia akan mendapat bagian yang lebih banyak. Hanya saja kepala dan kulit tidak dibagikan kepada para pemesan, namun biasanya akan diambil sendiri oleh pemilik sapi atau diambil tukang jagal. Setelah potongan daging tersebut dibagikan, komentar yang terlontar di kalangan pemesan daging bermacam-macam, ada yang puas ada juga yang tidak puas, terkadang karena kualitas daging yang rendah atau semacamnya.","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"Dalam kasus lain ada masyarakat yang patungan guna membeli sapi untuk disembelih, kemudian dibagikan tergantung nominal patungannya, namun kepala dan kulit sapi diambil oleh jagal.\rTahqiq:\rPembagian daging menggunakan timbangan.\rAkad terjadi ketika sapinya masih hidup.\rKepala dan kulit sapi bukan sebagai upah.\rPertanyaan:\rAkad apa yang terjadi antara para pemesan dengan pemilik sapi di kasus pertama?\rBagaimana hukum pemilik sapi atau jagal mengambil kepala atau kulit sapi dalam kasus pertama dan kedua?\rJawaban:\rTermasuk bai’ ghaib atau bai’ musya’.\rHukum bai’ ghaib tidak sah menurut pendapat yang mu’tamad dan tetap sah jika mengikuti pendapat yang dhaif\rDalam keabsahan bai’ ghaib: tidak ada syarat yang menafikan saat akad jual beli tersebut\rBai’ musya’ (patungan) hukumnya diperbolehkan\rمذاهب الفقهاء في حكم بيع العين الغائبة الموصوفة (دار الإفتاء المصرية)\rالخلاصة بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإذا كان المبيع مملوكًا للبائع وقت التعاقد فهو من قبيل بيع العين الغائبة وهو جائز على قول جمهور الفقهاء مع ثبوت الخيار للمشتري عند الرؤية، وإن كان المبيع غير مملوك للبائع وقت التعاقد فهو من قبيل السلم؛ فإن كان الأجل محددًا تحديدًا حقيقيًّا أو حكميًّا صح العقد، وإن أطلق العاقدان ولم يحددا أجلًا؛ فإن كان المبيع موجودًا وقت التعاقد انعقد سلمًا حالا وهو صحيح (كما هو مذهب الشافعية)، وإن لم يكن موجودًا وقت التعاقد فلا يصح. والله سبحانه وتعالى أعلم\rمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج) 357 /2(","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"(والأظهر أنه لا يصح بيع الغائب) وهو ما لم يره المتعاقدان أو أحدهما، وإن كان حاضرا للنهي عن بيع الغرر (والثاني يصح) إذا وصف بذكر جنسه ونوعه اعتمادا على الوصف، فيقول بعتك عبدي التركي أو فرسي العربي أو نحو ذلك وهذا لا بد منه على هذا، وقيل: لا حاجة إلى ذلك وهو ما يوهمه إطلاق المصنف حتى لو قال: بعتك ما في كفي أو ميراثي من أبي صح.\rنهاية المطلب في دراية المذهب 5/ 14 — الجويني، أبو المعالي (ت 478)\rفرع: قال الشيخ أبو علي في شرح التلخيص: بيع اللحم في الجلد قبل السلخ باطلٌ، قولًا واحدًا، سواءٌ بيع دون الجلد، أو مع الجلد. وعندي أن تخريج بيعه مع الجلد على قولي بيع الغائب محتمل. وقال الشيخ: إذا سلخ الجلد، ثم رُدّ اللحم إليه فبيع، فهو على قولي بيع الغائب.\rاعانة الطالبين الجزء الثالث ص 123\r(وعبارته): الحالة الخامسة: أن يكون الشرط مما لايقتضيه العقد ولم يكن لمصلحته وليس شرطا فى صحته او كان لغوا، وذلك هو الشرط الفاسد الذى يضر بالعقد، كما اذا قال له بعتك بستانا هذا بشرط ان تبيعنى دارك، او تقرضنى كذا، او تعطينى فائدة مالية. وانما يبطل العقد بشرط ذلك اذا كان الشرط فى صلب العقد، أما اذا كان قبله ولو كتابة فإنه يصح إهـ.\rالمجموع شرح المهذب","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"(فَرْعٌ) يَجُوزُ بَيْعُ الْمُشَاعِ كَنِصْفٍ مِنْ عَبْدٍ أَوْ بَهِيمَةٍ أَوْ ثَوْبٍ أَوْ خَشَبَةٍ أَوْ أَرْضٍ أَوْ شَجَرَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ بِلَا خِلَافٍ سَوَاءٌ كَانَ مِمَّا يَنْقَسِمُ أَمْ لَا كَالْعَبْدِ وَالْبَهِيمَةِ لِلْإِجْمَاعِ فَلَوْ بَاعَ بَعْضًا شَائِعًا من شئ بمثله من ذلك الشئ كَدَارٍ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ فَبَاعَ النِّصْفَ الَّذِي لَهُ بِالنِّصْفِ الَّذِي لِصَاحِبِهِ فَفِي صِحَّةِ الْبَيْعِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَغَيْرُهُ (أَحَدُهُمَا) لَا يَصِحُّ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ (وَأَصَحُّهُمَا) يَصِحُّ وَبِهِ قَطَعَ الْمُتَوَلِّي لِوُجُودِ شَرَائِطِهِ كَمَا لَوْ بَاعَ دِرْهَمًا بِدِرْهَمٍ مِنْ سِكَّةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ صَاعًا بِصَاعٍ مِنْ صُبْرَةٍ وَاحِدَةٍ فَعَلَى هَذَا يَمْلِكُ كُلُّ وَاحِدٍ النِّصْفَ الَّذِي كَانَ لِصَاحِبِهِ وَتَظْهَرُ فَائِدَتُهُ فِي مَسَائِلَ\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 16 / ص 339)\r(قوله : مواطأتهما إلخ) أي موافقة العاقدين على شراء البعض إلخ ، وأولى من ذلك كما قال الزركشي أن يشتريه مشاعا ثم يقطعه ؛ لأن بيع الجزء جاز مطلقا ويصير الجميع مشتركا .ا هـ .مغني ، وقد تقدم في الشارح كالنهاية في شرح نصف معين ما يفيده .\rدائرة الإفتاء الأردنية\rالسؤال: هل يجوز الاتفاق مع اللحام على شراء لحم هذه الذبيحة بعد ذبحها، كأن يشتري لحم هذه البقرة مثلاً بثمن ما تزن من لحم بعد ذبحها، على أن سعر الكيلوجرام من اللحم متفق عليه بين المتبايعين بثمن معين كعشرين مثلاً، ثم لو فرضنا صحة هذه المعاملة، فما حكم استعمالها في شراء الأضحية؟","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ، لا يجوز بيع الشاة وغيرها من الأنعام على هذه الطريقة المذكورة في السؤال، كل كيلو لحم منها بعد الذبح بكذا؛ ؛ وذلك لأن اللحم منها قبل الذبح غير مشاهد، فيؤدي إلى وقوع الجهالة والغرر، وهما من مفسدات البيوع\rBagaimana hukum pemilik sapi atau jagal mengambil kepala atau kulit sapi dalam kasus pertama dan kedua ?\rJawaban:\rJika mengambil pendapat bai’ ghaib yang sah, maka hukumnya boleh selama tidak ada persyaratan ketika akad\rJika mengambil konsep bai’ musya’ maka ditafsil:\rApabila mengikuti pendapat lemah yang mengatakan bai’ musya’ boleh diistisna’, maka kepala atau kulit (mustasna) otomatis dimiliki pemilik sapi atau jagal\rApabila mengikuti pendapat bai’ musya’ yang tidak boleh diistisna’, maka harus diyakini ada kerelaan dari pemesan (istirdha’) atau kebiasaan\rالموسوعة الفقهية\rاختَلَفَ العُلَماءُ في حُكمِ بَيعِ الحَيَوانِ واستِثناءِ الحَملِ على قَولَينِ:\rالقَولُ الأوَّلُ: لا يَصِحُّ بَيْعُ الحَيوانِ واستثناءُ الحَمْلِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ، والمالِكيَّةِ، والأصَحُّ عِندَ الشَّافِعيَّةِ، والحَنابِلةِ\rالأدِلَّةُ:\rأوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ\rعن جابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ قال: ((نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ المُحاقَلةِ والمُزابَنةِ والمُعاوَمةِ والمُخابَرةِ -قال أحَدُهُما: بيعُ السِّنينَ هيَ المُعاوَمةُ-، وعنِ الثُّنْيا، ورَخَّصَ في العَرايَا))","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"وجهُ الدَّلالةِ مِنَ الحَديثِ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عنِ الثُّنْيا، وهيَ: أن يَبيعَ شَيئًا، ويَستَثنيَ بَعضَه، فنَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك، ولِأنَّ الحَملَ مَجهولُ الصِّفةِ، ولا تُعلَمُ حَياتُه، وقد يُولَدُ وقد لا يُولَدُ، وقد يَخرُجُ ذَكَرًا وقد يَخرُجُ أُنثى، وقد يَخرُجُ واحِدًا، وقد يَخرُجُ تَوأَمًا ثانيًا: لأنَّ ما لا يَصِحُّ إفرادُه بالعَقْدِ لا يَصِحُّ استِثناؤُه مِنه، والحَملُ لا يَجوزُ إفرادُه بالبَيعِ، فكَذا استِثناؤُه القَولُ الثَّاني: يَصِحُّ بَيْعُ الحَيوانِ واستِثناءُ الحَمْلِ، وهو وَجْهٌ عِندَ الشَّافِعيَّةِ، وروايةٌ عن أحمَدَ، واختاره ابنُ حَزمٍ، وابنُ عُثَيمين\rالأدِلَّةُ:\rأوَّلًا: مِنَ الكِتابِ\rعُمومُ قَولِه تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ [البقرة: 275]\rثانيًا: لأنَّ الحَمْلَ يُزايَلُ مِنَ الحَيَوانِ بغَيرِ مُثلةٍ ولا تَعذيبٍ، والحَملُ مالٌ للبائِعِ، والمالُ لبائِعِه يَبيعُ مِنهُ ما شاءَ ويُمسِكُ ما شاءَ\rحاشية الشرواني (4/ 262)","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"(قوله: طرح شيء) لعل المراد ما يشمل النقص والزيادة أخذا مما يأتي عن ع ش آنفا، وإن كان المتبادر الأول (قوله: من الثمن) أي كما لو اشترى بقرش مثلا ودفع له تسعة وعشرين نصفا. اهـ. ع ش (قوله: لم يعمل بتلك العادة) ومنه ما جرت به العادة الآن من طرح قدر معتاد بعد الوزن ويختلف باختلاف الأنواع كحطهم لكل مائة رطل خمسة مثلا من السمن أو الجبن، وهل يكون حكمه حكم الأمانة عنده أو حكم الغصب؟ . فيه نظر والأقرب الثاني ويجب عليه أن يميز الزائد ويتصرف فيما عداه أخذا مما قالوه في باب الغصب من أنه لو اختلط ماله بمال غيره وجب عليه فعل ذلك وطريق الصحة في ذلك أن يقول البائع بعتك المائة والخمسة مثلا بكذا. اهـ. ع ش قال البجيرمي قوله: والأقرب الثاني الظاهر أنه محمول على الجاهل، وقوله: وطريق الصحة إلخ قد يقال إن هذا القدر المطروح صار معلوما عند غالب الناس فهو مما يتسامح به لعلمهم به مع إقرارهم القباني على ذلك، وهذا يخرجه عن حكم الغصب فليحرر. اهـ. وهذا ظاهر إن لم يعتقد الطارح لزوم الطرح ولو بالحياء.\rحاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري - (8 / 530(","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"وله أخذ ما يعلم إلخ ظاهره رجوع الضمائر للضيف والمضيف له ولا يختص هذا الحكم بهما بل لكل أحد أن يأخذ من مال غيره حاضرا أو غائبا نقدا أو مطعوما أو غيرهما ما يظن رضاه به ولو بقرينة قوية فالمراد بالعلم ما يشمل الظن بدليل مقابلته بالشك وقد يظن الرضا لشخص دون آخر وفي نوع أو وقت أو مكان دون آخر فلكل حكمه ويتقيد التصرف في المأخوذ بما يظن جوازه فيه من مالكه من أكل أو غيره وما نقل عن بعضهم هنا مما يخالف شيئا من ذلك مؤول على هذا أو غير مراد فراجعه وتأمله الى ان قال ومثل العلم الظن بقرينة قوية بحيث لا يتخلف الرضا عنها عادة كما هو ظاهر لأن المدار على طيب نفس المالك فإذا احتفت القرينة القوية به حل وتختلف قرائن الرضا في ذلك باختلاف الأحوال ومقادير الأموال ا ه شرح م ر.\rDEWAN MUSHOHIH ... DEWAN MUHARRIR ... NOTULEN ... MODERATOR\rKIAI RUSYDI KHOLIL ... KIAI MOH. RUBA’I SHOLEH\rABUYA ABDUL LATIF ADZIM\rKIAI AHMAD KHOLILURRAHMAN ... USTADZ ROFIKI ZAKI\rUSTADZ ACH. SYAIFUL BAHRI ... USTADZ FAWAID AINUL ASFAR\rNIKAH LANGSUNG LAHIRAN | SAIL: PP. PLOSO\rDeskripsi:","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"Islam mengajarkan kita untuk menjadi orang yang baik dan benar sehingga dari situlah dalam Islam mengenal istilah kewajiban dan larangan bagi semua umat Islam sebut saja kiai Zainal, beliau adalah salah satu kiai terpandang di daerahnya , dalam semua masalah yang berhubungan dengan agama kiai Zainal lah yang selalu jadi panutan, namun suatu ketika beliau dilanda kebingungan, karena tambah tahun banyak sekali kasus perempuan yang hamil di luar nikah, dan banyak sekali yang menikah ketika kandungannya sudah lebih dari enam bulan yang menurut keyakinan kiai Zainal hal itu akan menyebabkan anaknya tidak nasab kepada laki lakinya karena umumnya anak akan lahir ketika kandungan sudah mencapai 9 bulan , di saat dilanda kebingungan itulah suatu ketika kiai Zainal membaca kitab kitab dan ternyata dalam salah satu kitab madzhab Syafi'i yakni Al Hawi Al Kabir ada yang berpendapat bahwa anak bisa nasab ke suami apabila menikah meskipun sehari sebelum lahirnya anak.\rوَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : إِنْ تَزَوَّجَهَا قَبْلَ وَضْعِهَا وَلَوْ بِيَوْمٍ لَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ وَإِنْ لَمْ يَتَزَوَّجْهَا لَمْ يَلْحَقْ بِهِ\rSehingga ketika setiap kyai Zainal ditanya oleh masyarakat terkait nasab anak itu beliau selalu menjawab itu anaknya si suami selama waktu nikah si anak belum lahir.\rPertanyaan:\rApakah pemahaman terkait ibarah di atas sama seperti pemahaman kiai Zainal?\rApakah dibenarkan solusi yang di berikan oleh kiai Zainal melihat banyaknya kasus hamil di luar nikah?\rBagaimana istidlal imam Abu Hanifah?\rJawaban:\rDibenarkan\rالفتاوى الهندية (11/ 304)","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"وَلَوْ زَنَى بِامْرَأَةٍ فَحَمَلَتْ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَوَلَدَتْ إنْ جَاءَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا ثَبَتَ نَسَبُهُ ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَهُ وَلَمْ يَقُلْ : إنَّهُ مِنْ الزِّنَا أَمَّا إنْ قَالَ : إنَّهُ مِنِّي مِنْ الزِّنَا فَلَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ وَلَا يَرِثُ مِنْهُ كَذَا فِي الْيَنَابِيعِ .\rالينابيع في معرفة الأصول والتفاريع - الفقه الحنفي.\rالفتاوى الهندية (11/ 304)\rوَلَوْ زَنَى بِامْرَأَةٍ فَحَمَلَتْ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَوَلَدَتْ إنْ جَاءَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا ثَبَتَ نَسَبُهُ ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَهُ وَلَمْ يَقُلْ : إنَّهُ مِنْ الزِّنَا أَمَّا إنْ قَالَ : إنَّهُ مِنِّي مِنْ الزِّنَا فَلَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ وَلَا يَرِثُ مِنْهُ كَذَا فِي الْيَنَابِيعِ.\rالحاوي الكبير للماوردي ـ ط الفكر (8/ 454)","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"فَصْلٌ : فَأَمَّا وَلَدُ الزِّنَا ميراثه فَحُكْمُهُ حُكْمُ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ فِي نَفْيِهِ عَنِ الزَّانِي وَلُحُوقِهِ بِالْأُمِّ وَعَلَى مَا مَضَى مِنَ الِاخْتِلَافِ هَلْ تَصِيرُ الْأُمُّ وَعَصَبَتُهَا عَصَبَةً لَهُ أَمْ لَا ؟ غَيْرَ أَنَّ تَوْءَمَ الزَّانِيَةِ ميراثه لَا يَرِثُ إِلَّا مِيرَاثَ أَخٍ لِأُمٍّ بِإِجْمَاعِ أَصْحَابِنَا وَوِفَاقِ مَالِكٍ ، وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي تَوْءَمِ الْمُلَاعَنَةِ ميراثه ، فَإِنِ ادَّعَى الزَّانِي الْوَلَدَ الَّذِي وَلَّدَتْهُ الزَّانِيَةُ مِنْهُ ، فَلَوْ كَانَتِ الزَّانِيَةُ فِرَاشًا لِرَجُلٍ كَانَ الْوَلَدُ فِي الظَّاهِرِ لَاحِقًا بِمَنْ لَهُ الْفِرَاشُ ، وَلَا يَلْحَقُ بِالزَّانِي لِادِّعَائِهِ لَهُ : لِقَوْلِهِ - {صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} - : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ\rفَأَمَّا إِنْ كَانَتِ الزَّانِيَةُ خَلِيَّةً وَلَيْسَتْ فِرَاشًا لِأَحَدٍ يَلْحَقُهَا وَلَدُهَا ، فَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ أَنَّ الْوَلَدَ لَا يَلْحَقُ بِالزَّانِي وَإِنِ ادَّعَاهُ ، وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ : يَلْحَقُهُ الْوَلَدُ إِذَا ادَّعَاهُ بَعْدَ قِيَامِ الْبِيِّنَةِ ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ : يَلْحَقُهُ الْوَلَدُ إِذَا ادَّعَاهُ بَعْدَ الْحَدِّ وَيَلْحَقُهُ إِذَا مَلَكَ الْمَوْطُوءَةَ وَإِنْ لَمْ يَدِّعِهِ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : إِنْ تَزَوَّجَهَا قَبْلَ وَضْعِهَا وَلَوْ بِيَوْمٍ لَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ ، وَإِنْ لَمْ يَتَزَوَّجْهَا لَمْ يَلْحَقْ بِهِ ، ثُمَّ اسْتَدَلُّوا جَمِيعًا مَعَ اخْتِلَافِ مَذَاهِبِهِمْ بِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ الله عَنْهُ - أَنَّهُ كَانَ يَلِيطُ أَوْلَادَ الْبَغَايَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِآبَائِهِمْ","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"بُغْيَةُ الْمُسْتَرْشِدِيْنِ ص: 235\r(مسئلة ي ش) نَكَحَ حَامِلاً مِنَ الزِّنَا فَوَلَدَتْ كَامِلاً كَانَ لَهُ أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ إِمَّا مُنْتَفٍ عَنِ الزَّوْجِ ظَاهِرًا وَباَطِنًا مِنْ غَيْرِ مُلاَعَنَةٍ وَهُوَ المَوْلُوْدُ لِدُوْنِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ إِمْكَانِ الإِجْتِمَاعِ بَعْدَ الْعَقْدِ أَوْ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبِعِ سِنِيْنَ مِنْ آخِرِ إِمْكَانِ الإِجْتِمَاعِ وَإِمَّا لاَحِقٌ بِهِ وَثَبَتَ لَهُ الأَحْكَامُ إِرْثًا وَغَيْرَهُ ظَاهِرًا وَيَلْزَمُهُ نَفْيُهُ بِأَنْ وَلَدَتْهُ لِأَكْثَرَ مِنَ السَّتَّةِ وَأَقَلَّ مِنَ الأَرْبَعِ السِّنِيْنَ وَعَلِمَ الزَّوْجُ أَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ بِأَنْ لمَ ْيَطَأْ بَعْدَ العَقْدِ وَلَمْ تَسْتَدْخِلْ مَاءَهُ أَوْ وَلَدَتْ لِدُوْنِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَطْئِهِ أَوْ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِيْنَ مِنْهُ أَوْ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ بَعْدَ إِسْتِبْرَائِهِ لَهَا وَثَمَّ قَرِيْنَةٌ بِزِنَاهَا وَيَأْثَمُ بِتَرْكِ النَّفْىِ بَلْ هُوَ كَبِيْرَةٌ وَوَرَدَ أَنَّ تَرْكَهُ كُفْرٌ وَإِمَّا لَاحِقٌ بِهِ ظَاهِرًا أَيْضًا لَكِنْ لاَ يَلْزَمُهُ نَفْيُهُ إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ بِلاَ غَلَبَةٍ بأن استبرأها بعد الوطء وولدت به لأكثر من ستة أشهر بعده وثم ريبة بزناها إذ الإستبراء أمارة ظاهرة على أنه ليس منه لكن يندب تركه لأن الحامل قد تحيض وَإِمَّا لاَحِقٌ بِهِ وَيَحْرُمُ نَفْيُهُ بَلْ هُوَ كَبِيْرَةٌ وَوَرَدَ أَنَّهُ كُفْرٌ إِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ مِنْهُ أَوْ اِسْتَوَى الأَمْرَانِ بِأَنْ وَلَدَتْهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَلِأَكْثَرَ إِلَى أَرْبَعِ سِنِيْنَ مِنْ وَطْئِهِ وَلَمْ يَسْتَبْرِئْهَا بَعْدَهُ أَوْ إِسْتَبْرَئَهَا وَوَلَدَتْ بَعْدَهُ بِأَقَلَّ مِنْ السِّتَّةِ بَلْ يَلْحَقُهُ بِحُكْمِ","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"الفِرَاشِ كما لو علم زناها واحتمل كون الحمل منه أو من الزنا ولا عبرة بريبة يجدها من غير قرينة فالحاصل أن المولود على فراش الزوج لاحق به مطلقا إن أمكن كونه منه ولا ينتفى عنه إلا بلعان والنفى تارة يجب وتارة يحرم وتارة يجوز ولا عبرة بإقرار المرأة بالزنا وإن صدقها الزوج وظهرت أمارته\rالفتاوى الهندية (11/ 304)\rوَلَوْ زَنَى بِامْرَأَةٍ فَحَمَلَتْ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَوَلَدَتْ إنْ جَاءَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا ثَبَتَ نَسَبُهُ ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَهُ وَلَمْ يَقُلْ : إنَّهُ مِنْ الزِّنَا أَمَّا إنْ قَالَ : إنَّهُ مِنِّي مِنْ الزِّنَا فَلَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ وَلَا يَرِثُ مِنْهُ كَذَا فِي الْيَنَابِيعِ .\rالموسوعة الفقهية الكويتية (3/ 70)","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"مِيرَاثُ وَلَدِ الزِّنَى : وَلَدُ الزِّنَى : وَهُوَ الْوَلَدُ الَّذِي تَأْتِي بِهِ أُمُّهُ نَتِيجَةَ ارْتِكَابِهَا الْفَاحِشَةَ . وَالْحُكْمُ : فِيهِ ثُبُوتُ نَسَبِهِ مِنْ أُمِّهِ . وَيَرِثُ بِجِهَتِهَا فَقَطْ ، لأَِنَّ صِلَتَهُ بِهَا حَقِيقَةٌ مَادِّيَّةٌ لاَ شَكَّ فِيهَا ، أَمَّا نَسَبُهُ إِلَى الزَّانِي فَلاَ يَثْبُتُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ ، وَلَوْ أَقَرَّ بِبُنُوَّتِهِ لَهُ مِنَ الزِّنَى ، لأَِنَّ النَّسَبَ نِعْمَةٌ ، فَلاَ يَتَرَتَّبُ عَلَى الزِّنَى الَّذِي هُوَ جَرِيمَةٌ ، فَإِذَا لَمْ يُصَرِّحْ بِأَنَّهُ ابْنُهُ مِنَ الزِّنَى ، وَكَانَتْ أُمُّ الْوَلَدِ غَيْرَ مُتَزَوِّجَةٍ ، وَتَحَقَّقَتْ شُرُوطُ الإِْقْرَارِ ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ حَمْلاً لِحَالِهِ عَلَى الصَّلاَحِ ، وَعَمَلاً بِالظَّاهِرِ . وَإِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا وَرِثَهُ الآْخَرُ . وَذَهَبَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ ، وَابْنُ تَيْمِيَّةَ وَغَيْرُهُمَا إِلَى ثُبُوتِ نَسَبِ وَلَدِ الزِّنَى مِنَ الزَّانِي بِغَيْرِ صَاحِبَةِ فِرَاشِ الزَّوْجِيَّةِ لأَنَّ زِنَاهُ حَقِيقَةٌ ثَابِتَةٌ ، فَكَمَا ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنَ الأُْمِّ يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنَ الزَّانِي ، كَيْ لاَ يَضِيعَ نَسَبُ الْوَلَدِ ، وَيُصِيبَهُ الضَّرَرُ وَالْعَارُ بِسَبَبِ جَرِيمَةٍ لَمْ يَرْتَكِبْهَا ، وَاَللهُ - تَعَالَى - يَقُول : { وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى } . وَمُقْتَضَى هَذَا الرَّأْيِ أَنَّ التَّوَارُثَ يَثْبُتُ بَيْنَهُمَا، لَأَنَّ التَّوَارُثَ فَرْعُ ثُبُوتِ النَّسَبِ ، وَهُمْ يُثْبِتُونَهُ عَلَى الْوَضْعِ الْمَذْكُورِ\rوقال الحسن البصري: يلحقه إذا ادعاه. وقال أبو حنيفة: ان تزوجها قبل وضعها لحقه، وإن لم يتزوجها (قبل وضعها) لم يلحقه حكي ذلك في الحاوي. والملاعنة لا تكون عصبة لولدها المنفي باللعان. وقال أبو حنيفة: تكون عصبة له.","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء أبو بكر الشاسي\rبحر المذهب للروياني 7/ 486\rوقال أبو حنيفة: إن تزوجها قبل وضعها ولو بيوم لحق به الولد، وإن لم يتزوجها لم يلحق به\rحاشية ابن عابدين\rقَوْلُهُ: وَالْوَلَدُ لَهُ) أَيْ إنْ جَاءَتْ بَعْدَ النِّكَاحِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مُخْتَارَاتُ النَّوَازِلِ، فَلَوْ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ النِّكَاحِ، لَا يَثْبُتُ النَّسَبُ، وَلَا يَرِثُ مِنْهُ إلَّا أَنْ يَقُولَ هَذَا الْوَلَدُ مِنِّي، وَلَا يَقُولُ مِنْ الزِّنَى خَانِيَةٌ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا مِنْ حَيْثُ الْقَضَاءُ، أَمَّا مِنْ حَيْثُ الدِّيَانَةُ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَدَّعِيَهُ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ قَطَعَ نَسَبَهُ مِنْهُ، فَلَا يَحِلُّ لَهُ اسْتِلْحَاقُهُ بِهِ وَلِذَا لَوْ صَرَّحَ بِأَنَّهُ مِنْ الزِّنَى لَا يَثْبُتُ قَضَاءً أَيْضًا، وَإِنَّمَا يَثْبُتُ لَوْ لَمْ يُصَرِّحْ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ بِعَقْدٍ سَابِقٍ أَوْ بِشُبْهَةٍ حَمْلًا لِحَالِ الْمُسْلِمِ عَلَى الصَّلَاحِ، وَكَذَا ثُبُوتُهُ مُطْلَقًا إذَا جَاءَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ النِّكَاحِ لِاحْتِمَالِ عُلُوقِهِ بَعْدَ الْعَقْدِ، وَأَنَّ مَا قَبْلَ الْعَقْدِ كَانَ انْتِفَاخًا لَا حَمْلًا وَيُحْتَاطُ فِي إثْبَاتِ النَّسَبِ مَا أَمْكَنَ. مَطْلَبٌ فِيمَا لَوْ زَوَّجَ الْمَوْلَى أَمَتَهُ..\rالمحيط البرهاني 3/ 124 — برهان الدين ابن مازه البخاري (ت 616)","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"وفي «الواقعات» إذا غاب عن امرأته وهي بكر أو بنت عشر سنين فتزوجت وجاءت بالأولاد فالأولاد من الزوج الأول عند أبي حنيفة ، ووضع المسألة في «الأصل» فيما إذا نُعِيَ إلى المرأة زوجها فاعتدت وتزوجت وولدت من الزوج الثاني ثم جاء الزوج الأول حيّا فعلى قول أبي حنيفة : الولد للزوج الأول على كل حال؛ لأنه صاحب الفراش الصحيح؛ لأنه بغيبته لا يفسد فراشه. وفراش الزوج الثاني فاسد، ولا معارضة بين الصحيح والفاسد بوجه ... الفاسد مدفوع بالصحيح. وروى عبد الكريم الجرجاني عن أبي حنيفة أن النسب من الزوج الثاني وهو قول ابن أبي ليلى.\rوكان أبو يوسف يقول: إن جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها فالأولاد للزوج الأول. وإن جاءت بالولد لستة أشهر فصاعدًا منذ تزوجها فالأولاد للزوج الثاني وقال محمد: إن جاءت بالولد لأقل من سنتين منذ دخل بها الزوج الثاني فالأولاد للأول. وإن جاءت بالولد لأكثر من سنتين منذ دخل بها الزوج الثاني فالأولاد للثاني وكذلك لو ادعت الطلاق فاعتدت وتزوجت والزوج الأول جاحد لذلك فهو على الخلاف الذي قلنا. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: هِيَ فِرَاشٌ لَهُ وَيَلْحَقُهُ الْوَلَدُ. وَعُمْدَةُ مَالِكٍ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِفِرَاشٍ إِلَّا بِإِمْكَانِ الْوَطْءِ وَهُوَ مَعَ الدُّخُولِ. وَعُمْدَةُ أَبِي حَنِيفَةَ عُمُومُ قَوْلِهِ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ» وَكَأَنَّهُ يَرَى أَنَّ هَذَا تَعَبُّدٌ بِمَنْزِلَةِ تَغْلِيبِ الْوَطْءِ الْحَلَالِ عَلَى الْوَطْءِ الْحَرَامِ فِي إِلْحَاقِ الْوَلَدِ بِالْوَطْءِ الْحَلَالِ\rبغية المقتصد شرح بداية المجتهد 15/ 8846 — محمد بن حمود الوائلي (ت 1431)","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"وأبو حنيفة يرى أنه بمجرد العقد أصبحت فراشا له وقد قال الرسول ?: «الولدُ للفراشِ» (1)، وإذا أثبته الرسول ? للفراش فينبغي أن يكون ولدًا له. قوله: (وَعُمْدَةُ مَالِكٍ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِفِرَاشٍ إِلَّا بِإِمْكَانِ الْوَطْءِ وَهُوَ مَعَ الدُّخُولِ. وَعُمْدَةُ أَبِي حَنِيفَةَ عُمُومُ قَوْلِهِ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ» وَكأَنَّهُ يَرَى أَنَّ هَذَا تَعَبُّدٌ بِمَنْزِلَةِ تَغْلِيبِ الْوَطْءِ الْحَلَالِ عَلَى الْوَطْءِ الْحَرَامِ فِي إِلْحَاقِ الْوَلَدِ بِالْوَطْءِ الْحَلَالِ؛ وَاخْتَلَفُوا مِنْ هَذَا الْبَابِ فِي إِثْبَاتِ النَّسَبِ بِالْقَافَةِ.\rTidak dibenarkan: Karena tidak mencukupi syarat penuqilan, diantaranya; tidak mencukupi syarat sebagai mufti.\rفالأولى على من التزم مذهباً معيناً أن لا يخرج عنه لا عملاً ولا إفتاءً، وله الخروج عند الحاجة كأن يشق عليه أو على المستفتي، قال شيخ الإسلام الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله في [الفتاوى الفقهية الكبرى 4/ 316]: \"يسوغ له -أي المفتي- الإفتاء بمذهبه وخلاف مذهبه إذا عرف ما يفتي به على وجهه، وأضافه إلى الإمام القائل به\".\rقال شيخ الإسلام الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله في [الفتاوى الفقهية الكبرى 4/ 289]:\rالشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد وسائر أئمة المسلمين على هدى من ربهم فجزاهم الله تعالى عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأكمله وحشرنا في زمرتهم، وإذا كانوا كلهم على هدى من الله سبحانه وتعالى فلا حرج على من أرشد غيره إلى التمسك بأي مذهب من المذاهب الأربعة وإن خالف مذهبه واعتقاده؛ لأنه أرشده إلى حق وهدى.\rإعانة الطالبين ، ج 01 ، ص 19\rقال فى الفوائد وكذا يجوز ا?خذ والعمل لنفسه با?قوال والطرق والوجوه الضعيفة ا? بمقابل الصحيح فإن الغالب فيه أنه فاسد ويجوز ا?فتاء به للغير بمعنى ا?رشاد به .","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"وأما الأقوال الضعيفة فيجوز العمل بها فى حق النفس لا فى حق الغير مالم يشتد ضعفها. ولا يجوز الإفتاء ولا الحكم بها. والقول الضعيف شامل لخلاف الأصح وخلاف المعتمد وخلاف الأوجه وخلاف المتجه\rالفوائد المدنية للشيخ العلامة محمد بن سليمان الكردي ص 233\r(وفي فتاوي) السيد عمر البشري في المسئلة الاقتداء في الشبابيك التي بحداؤ المسجد الحرم في جواز تقليد القائل بذلك ذكر في أثناء الجواب ما نصه يجوز العمل للإنسان في خاصة نفسه تقليد للوجه المرجوح بالنسبة إلى العمل دون القضاء والإفتاء والمراد بمنع الإفتاء فيه إطلاق نسبة إلى مذهب الشافعي بحيث يوهم السائل أنه معتمد المذهب فهذا تغيير ممتنع وأما الإفتاء على طريقة التعلم بحاله وأنه يجوز للعام تقليده بالنسبة للعمل به فغير ممتنع وهكذا خكم الإفتاء بمذهب المخالفة من الأئمة الذين حيث التفت الناقل في نقله بجواز إخباره الغير به وإرشاده إلى تقليده لا سيما إذا ادعت الحاجة والضرورة فإن إخبار الأئمة المذكورين لنا في ذاك وبجواز تقليده إفتاء لنا منهم بالفعلة المذكورة في فتاوي العقبة ابن زياد بعد مزيد بعض في المسألة ما نصه وقد أرشد العلماء إلى التقليد عند الحاجة فمن ذلك ما نقل عن الإمام ابن عجيل أنه قال ثلاث مسائل في الزكاة يفتي فيها بخلاف المذهب.\rمجموعة سبعة كتب مفيدة ص : 61 الهداية\rواعلم أن الأصح من كلام المتأخرين كالشيخ ابن حجر وغيره أنه يجوز الانتقال من مذهب إلى مذهب من المذاهب المدونة ولو بمجرد التشهى سواء انتقل دواما أو فى بعض الحادثة وإن أفتى أو حكم أو عمل بخلافه ما لم يلزم منه التلفيق كما فى الفوائد وغيرها قال فى الفوائد وكذا يجوز الأخذ والعمل لنفسه بالأقوال والطرق والوجوه الضعيفة إلا بمقابل الصحيح فإن الغالب فيه أنه فاسد ويجوز الإفتاء به للغير بمعنى الإرشاد اه.\rقال العلامة على الشبراملسي في حاشيته على نهاية المحتاج (1/47)","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"المراد بـ (القول الضعيف) من حيث الفتوى لا من حيث القوة\rDEWAN MUSHOHIH ... DEWAN MUHARRIR ... NOTULEN ... MODERATOR\rKIAI RUSYDI KHOLIL ... KIAI MOH. RUBA’I SHOLEH\rABUYA ABDUL LATIF ADZIM\rKIAI AHMAD KHOLILURRAHMAN ... USTADZ SYAMSUL ARIFIN\rUSTADZ KUSAIRI ... USTADZ FATHUL QORIB\rPOLEMIK HUTANG PEMERINTAH | SAIL: PP. LIRBOYO\rDeskripsi:\rTRIBUNJATIM.COM - Seorang guru bernama Asniani harus mengembalikan uang negara Rp 75 juta. Asniani merupakan guru TK negeri di Sungai Bertam, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi. Baru-baru ini, guru berusia 60 tahun itu viral karena mengadukan nasib yang ia alami. Itu karena ia tak sanggup mengembalikan uang sebesar Rp 75.016.700 milik negara yang diminta Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.\rMelansir dari TribunJambi, uang tersebut merupakan uang gaji beserta tunjangan selama dua tahun. Di mana negara melakukan lebih bayar terhadap gajinya. Dia seharusnya pensiun di usia 58 tahun, ternyata dia menerima gaji sampai usianya 60 tahun. Menurut Asniani, dia memang menerima uang tersebut namun selama 2 tahun itu dirinya tetap mengajar seperti biasanya.\rDirinya tidak pernah diberitahu oleh siapapun jika batas usia pensiun seorang guru adalah 58 tahun.\"Saya sudah bertanya di Taspen, kata orang di sana usia pensiun guru 60 tahun,\" kata Asniani, Kamis (13/6//2024). Sebelum datang ke Taspen, wanita yang tinggal di RT 11 Pondok Meja Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi itu pada tahun 2023 lalu sudah mengurus berkas pensiunnya di BKD Muaro Jambi, namun tidak direspon oleh pihak BKD, dan itu mendap sampai 2024.","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"Namun pada beberapa bulan lalu dirinya bermaksud menanyakan kepada pihak BKD bagaimana berkas yang dia masukkan tahun lalu. Sesampai di sana dirinya mendapatkan informasi jika dia harus mengembalikan dana sebesar Rp 75.016.700 kepada negara, karena masa usia pensiunnya di usia 58 tahun. Jadi ada kelebihan bayar selama 2 tahun dan itu harus dikembalikan.\r\"Selama dua tahun, saya mengajar dan absen seperti biasa dan menerima gaji seperti biasanya, termasuk gaji 13,\" katanya. \"Kalau memang pensiun saya 58, seharusnya gaji saya dihentikan sewaktu itu juga dan beritahu kepada saya agar saya stop mengajar,\" sambungnya. Atas hal ini, dirinya menyatakan tidak sanggup untuk membayar uang sebesar yang disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.\rPertanyaan:\rApakah status uang yang diterima bu Asniani?\rApakah bu Asniani wajib mengembalikan uang yang diminta pemerintah Kabupaten Muaro Jambi?\rJawaban:\rTermasuk arzak dari pemerintah (imam)\rTidak wajib mengembalikan dengan beberapa alasan:\rKelalaian dari mu’thi (pemerintah)\rBu asmani masih tetap bekerja (mengajar)\rأسنى المطالب شرح روض الطالب - (ج 12 / ص 128)","part":1,"page":20},{"id":21,"text":"( قَوْلُهُ : وَلَوْ اسْتَأْجَرَ لِلْإِمَامَةِ إلَخْ ) ظَنَّ بَعْضُهُمْ أَنَّ الْجَامِكِيَّةَ عَلَى الْإِمَامَةِ وَالطَّلَبِ وَنَحْوِهِمَا مِنْ بَابِ الْإِجَارَةِ حَتَّى لَا يَسْتَحِقَّ شَيْئًا إذَا أَخَلَّ بِبَعْضِ الْأَيَّامِ ، أَوْ الصَّلَاةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ مِنْ بَابِ الْأَرْصَادِ وَالْأَرْزَاقِ الْمَبْنِيِّ عَلَى الْإِحْسَانِ وَالْمُسَامَحَةِ بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ فَإِنَّهَا مِنْ بَابِ الْمُعَاوَضَةِ وَلِهَذَا يَمْتَنِعُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَى الْقَضَاءِ وَيَجُوزُ إرْزَاقُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ بِالْإِجْمَاعِ\rفتاوى ابن الصلاح - (ج 1 / ص 403)\rمسألة رجل رأى رجلا يفرق فلوسا في الجامع وهو يتجنب إعطاء الأغنياء ويعطي الفقراء فدفع منها شيئا إل شخص مشتبه الحال وهو في نفس الأمر غني فهل يجوز له التصرف لنفسه أو يجب عليه رده إلى الدافع أو يجوز له صرفه إلى فقير أو لا .. أجاب رضي الله تعالى عنه أما من حيث الحكم ظاهرا فهو غير ممنوع من تصرفه فيه لنفسه ولا يوجب عليه رده إلى الدافع لأنه قد يدفع إلى غني ويكون مقصوده مراعاة من كان في المسجد غنيا كان أو فقيرا ظاهر القبض ثبوت المالك ومن مساطير المذهب المنتهضة أصلا بهذا لو دفع المالك الزكاة إلى من ظنه فقيرا فبان كونه غنيا ولم يكن قد ذكر عند الدافع إنها زكاة فليس له الإسترداد ولا يجب على الأخذ الرد نظرا إلى المعنى المذكور وأما في الباطن بينه وبين الله تعالى فإن قام في نفسه أن الدافع أراد الصدقة فيرد المأخوذ على الدافع ولا يصرفه إلى فقير إلا إذا تعذر عليه الدافع وإن شك فالورع أن يسلك هذا السبيل والله تعالى أعلم\rKedatangan Paus Faransiskus Ke Indonesia | SAIL: Mambaul Ulum Bata-Bata\rDeskripsi:","part":1,"page":21},{"id":22,"text":"Toleransi adalah sikap saling menghargai, menghormati, dan menerima perbedaan antara individu atau kelompok dalam hal keyakinan, pendapat, atau kepercayaan. Toleransi memiliki beberapa manfaat, di antaranya, menjaga keharmonisan antar sesama, meminimalisir terjadinya perpecahan, mempersatukan perbedaan yang ada.\rToleransi dapat diterapkan dalam berbagai bidang, salah satunya adalah toleransi beragama. Toleransi beragama merupakan sikap saling menghormati dan menghargai setiap keyakinan orang, tidak memaksakan kehendak, serta tidak mencela atau pun menghina agama lain.\rPada tanggal 04 September 2024, Indonesia kedatangan tamu agung dari luar negeri yang merupakan pemimpin tertinggi Katolik Paus Fransiskus. Dilansir dari TEMPO.CO, Jakarta-Kementrian Agama Yaqut Kholil Qoumas menghimbau agar stasiun televisi mengganti siaran adzan maghrib menjadi running teks saat pelaksanaan Misa Akbar Paus Fransiskus pada Kamis 05 September 2024, dengan alasan supaya masyarakat Indonesia dapat menunjukkan persatuan dan kesatuan serta sikap saling memahami dan saling pengertian. Bahkan Pernyataan ini dapat banyak dukungan seperti dari Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ulil Abshar Abdalla dan MUI Asrorun Ni’am.\rTidak hanya itu, kehebohan netizen semakin menjadi-jadi saat Imam Besar Masjid Istiqlal KH. Nasaruddin Umar mencium kening Paus Fransiskus yang katanya sebagai perwujudan dari toleransi.\rPertanyaan:\rApakah dapat dibenarkan kebijakan Kemenag di atas dengan alasan supaya tidak mengganggu pelaksanaan Misa umat Kristiani?","part":1,"page":22},{"id":23,"text":"Sebetulnya bagaimana tanggapan syariat mengenai orang Islam mencium non muslim seperti dalam deskripsi?\rJawaban:\rTidak dibenarkan karena mengandung unsur ta’dzim dan potensi mengganggu keimanan orang awam\rروح المعاني، 3/ 120\rوَفِي فَتَاوِى العَلَّامَةِ ابْنِ حَجَرٍ جَوَازُ الْقِيَامِ فِى الْمَجْلِسِ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ وَعُدَّ ذَلِكَ مِنْ بَابِ اْلبِرِّ وَالْاِحْسَانِ الْمَأْذُونِ بِهِ فِى قَولِْهِ تَعَالَى لَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا اِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ وَلَعَلَّ الصَّحِيْحَ أَنَّ كُلَّ مَا عَدَّهُ الْعُرْفُ تَعْظِيْمًا وَحَسِبَهُ الْمُسْلِمُونَ مُوَالَاةً فَهُوَ مَنْهِىٌّ عَنْهُ وَلَوْ مَعَ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَا سِيَّمَا إِذَا أَوْقَعَ شَيْئًا فِى قُلُوْبِ ضُعَفَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَلَا اَرَى الْقِيَامَ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ فِى الْمَجْلِسِ إِلَّا مِنَ الْاُمُورِ الْمَحْظُوْرَةِ لِاَنَّ دَلَالَتَهُ عَلَى التَّعْظِيْمِ قَوِيَّةٌ وَجَعْلُهُ مِنَ الْاِحْسَانِ لَااَرَاهُ مِنَ الْاِحْسَانِ كَمَا لَا يَخْفَى مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ حَالٌ مِنَ الْفَاعِلِ أَىْ مُتَجَاوِزِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِلَى الْكَافِرِيْنَ اسْتِقْلَالًا أَوِ اشْتِرَاكًا وَلَا مَفْهُومَ لَهَذَا الظَّرْفِ إِمَّا لِأَنَّهُ وَرَدَ فِى قَوْمٍ بِاعْيَانِهِمْ وَالَوُا الْكُفَّارَ دُوْنَ الْمُوْمِنِيْن فَهُوَ لِبَيَانِ الْوَاقِعِ اَوْ لِأَنَّ ذِكْرَهُ لِلْاِشَارَةِ إِلَى اَنَّ الْحَقِيْقَ بِالْمُوَالَاةِ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَفِى مُوَالَاتِهِمْ مَنْدُوْحَةٌ عَنْ مُوَالَاةِ الْكُفَّارِ وَكَوْنُ هَذِهِ النُّكْتَةِ تَقْتَضِى اَنْ يُقَالَ مَعَ وُجُوْدِ الْمُؤْمِنِيْنَ دُوْنَ","part":1,"page":23},{"id":24,"text":"مَنْ دُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى حَيْزِ الْمَنْعِ وَكَوْنُهُ إِشَارَةً إِلَى أَنَّ وِلَا يَتَهُمْ لَا تُجَامِعُ وِلَايَةَ الْمُؤْمِنِيْنِ فِى غَايَةِ الْخَفَاءِ.","part":1,"page":24}],"titles":[{"id":1,"title":"BMB Bata-Bata Pamekasan Madura_2024","lvl":1,"sub":0}]}