{"pages":[{"id":1,"text":"تم تصدير هذا الكتاب آليا بواسطة المكتبة الشاملة\r(اضغط هنا للانتقال إلى صفحة المكتبة الشاملة على الإنترنت)\rالكتاب : HASIL BMK LIRBOYO KOM A MEI 2012\rD:\\1. BMK 2012\\logo LBM 2007_NYO\\LOGO LBM 07.jpg\rKEPUTUSAN\rBAHTSUL MASA`IL KUBRO IV\rLAJNAH BAHTSUL MASA`IL PP. LIRBOYO KOTA KEDIRI\rRabu - Kamis, 09-10 Mei 2012 M/ 17-18 J. Tsaniyah 1433 H\rKOMISI A\rPUTUSAN MK ANAK DI LUAR NIKAH\rDeskripsi Masalah\rMahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"Pro kontra menyikapi putusan MK tentang status anak di luar nikah terus mengalir.MUI berkomentar keras dan mengecam keputusan tersebut karena dinilai telah mencabik-cabik ajaran Islam dan membuka pintu bagi perzinaan.Sampai-sampai Rais Am PBNU KH. Sahal Mahfudh menginstruksikan kepada panitia Munas Alim Ulama NU 2012 untuk mengkaji kembali batas ketaatan warga kepada pemerintah terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai status hukum anak luar nikah yang dinilai bertentangan dengan syariat Islam. (NU online 3/4/2012).\r(1/1)\r---","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"Di lain pihak, Ketua MK, Mahfud MD menilai MUI tidak faham konsep hukum yang mengatakan, bahwa putusan tersebut justru menghalalkan perzinahan. \"MUI itu tidak paham konsep hukum. MUI menilai MK menghalalkan perzinahan, justru vonis MK itu mengancam orang agar tidak tidak berbuat zina agar mau bertanggung jawab pada anaknya,\" katanya saat meresmikan miniatur Wilwatika di Universitas Islam Majapahit, Mojokerto, Rabu (28/03/2012). Mahfud MD juga menyatakan, MUI sendiri menyamakan hubungan keperdataan dengan hubungan nasab. \"Keperdataan, belum tentu bisa diartikan nasab.MK sebenarnya menilai orang yang lahir, pasti punya hubungan nasab dengan bapaknya,\" ujarnya. Mahfud menjelaskan, putusan MK hanya mengakui anak hasil perkawinan sah secara agama. Di luar itu (hasil perzinahan, red), secara hukum anak tidak ada nasab dari bapaknya dan hanya perdata saja.Pria asal Madura ini menggambarkan, semisal ada anak terlahir dari hasil perzinahan dan bapaknya tidak bertanggung jawab, maka anak ini bisa menuntut bapaknya secara perdata. (detiknews 28/3/2012).\r(1/2)\r---","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"Ia menyatakan, pihaknya tidak secara spesifik menyebut sahnya perkawinan seseorang. Tapi mengatakan bahwa orang yang kawin sah secara agama atau kawin siri harus dinyatakan mempunyai hubungan perdata dan hak-hak keperdataan yang bisa dituntut seorang anak dari ayahnya yang tidak mau mengakui. “Termasuk kawin kontrak atau kawin mut’ah yang dilakukan secara sah tidak serta merta selesai. Pokoknya kalau ada anak, maka sang ayah harus bertanggung jawab,” terang Mahfudz MD saat ditanya soal hak perdata perkawinan, di Kampus Universitas Sebelas Maret (UNS), JawaTengah. “Nantinya, kata Mahfud, nama ayah harus dicantumkan pada anak. Tetapi setiap anak yang dihasilkan dari nikah siri, atau kawin kontrak harus membuktikan dulu di pengadilan. “Artinya membuktikan dirinya pernah kawin kontrak atau siri, dan ini anaknya.Kalau ayahnya mengelak, bisa dibuktikan sampai tes DNA,” jelasnya. Sedang yang dimaksud hak keperdataan, menurut Mahfud MD, termasuk waris, nafkah, administrasi kalau anak sekolah yang harus disebut ayahnya, maka harus disebutkan. (Okezone 5/3/2012)\rPernyataan ini kontras dengan komentarnya sendiri pada media Februari lalu. Saat itu, ia menilai putusan ini sangat penting dan revolusioner. Sejak MK mengetok palu, semua anak yang lahir di luar perkawinan resmi, mempunyai hubungan darah dan perdata dengan ayah mereka. Di luar pernikahan resmi yang dimaksud Mahfud ini termasuk kawin siri, perselingkuhan, dan hidup bersama tanpa ikatan pernikahan.\r(1/3)\r---","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"Wakil Menteri Agama, Nazarudin Umar, mengaku siap menjalankan putusan MK. Menurut Nazarudin, Implementasi putusan MK tersebut adalah anak yang tidak bisa mempunyai akta kelahiran (lengkap dengan nama ayah dan ibu) karena orang tuanya tidak memiliki akta nikah, maka sekarang hal itu bisa berubah.\rPakar DNA Universitas Airlangga Surabaya, Prof Sukri Irfan mengatakan, hasil uji DNA memiliki nilai ketetapan luar biasa untuk membuktikan siapa ayah biologis seorang anak “prosentase kalau itu benar adalah 99,9999 %,” ujar Sukri, Jumat (17/2). DNA umumnya terletak di inti sel. Untuk melihat DNA di dalam sel ini harus melalui cara khusus dan mesin khusus. “Di Surabaya, peralatan ini baru ada di RSU Dr Soetomo,” ujarnya. Prof Sukri menjelaskan, jalan yang paling umum untuk melihat DNA adalah melalui darah. Namun seandainya, orang yang akan diambil DNA-nya ini telah meninggal maka yang dipakai adalah usapan lendir dari pipi.\r( PP. Al-Anwar Sarang & Kelas II Aliyah\rPertanyaan\rBagaimana fiqh menyikapi keputusan MK?\rJawaban\rKeputusan MK tidak sesuai dengan rumusan fiqh.\rREFERENSI\rBujairomi‘Ala al-Khotib, juz 4, hlm. 167\rAl-Wasith, Juz 5, hlm. 103\rMughni al-Muhtaj, juz 4, hlm. 103\rتحفة الحبيب على شرح الخطيب | جـ 4 صـ 167\rتنبيه علم من كلام المصنف أن البنت المخلوقة من ماء زناه سواء تحقق أنها من مائه أم لا تحل له لأنها أجنبية إذ لا حرمة لماء الزنا بدليل انتفاء سائر أحكام النسب من إرث وغيره عنها فلا تبعض الأحكام كما يقول المخالف فإن منع الإرث إجماع كما قاله الرافعي ولكن يكره نكاحها خروجا من خلاف من حرمها ولو أرضعت المرأة بلبن الزاني صغيرة فكبنته قاله المتولي\r(1/4)\r---","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"قوله (علم من كلام المصنف) أي من قوله بالنسب فإن بنت الزنا لا تحرم عليه قوله (من ماء زناه) أي ولو احتمالا بأن تعاقب عليها رجلان واحتمل كون البنت من كل منهما فيحل لكل منهما نكاحها فيكون قوله سواء أتحقق الخ غيرمنا فله قوله (سواء أتحقق أنها من مائه) أي بأن أخبره بذلك معصوم كسيدنا عيسى عليه السلام قوله (تحل له أي حيث ولدتها بخلاف ما لو ساحقت المرأة المزنى بها زوجة الزاني أو أخته أو أمه أو بنته وخرج ماء الزنا من المرأة المزنى بها فيفرج الزوجة ومن ذكر معها وعلقت به وولدت بنتا فلا تحل له بل تحرم عليه من تلك الجهة لا من جهة أنه ماء زنا لأن ماء الزنا لا حرمة له على الزاني والعبرة بالحرمة وعدمها حال خروجه على المعتمد عند م ر حتى لو أخرجه بيده أو بيد أجنبية واستدخلته زوجته ومن ذكر معها فهو لا حرمة له لو أتت منه ببنت فكانت تحلّ له لو لم تكن من تلك الجهة وأما لو أخرجه بيد زوجته أو أمته فهو حينئذ محترم فإذا استدخلته أجنبية فعلقت به وأتت ببنت فهي حينئذ محترمة وأما حج فيشترط أن يكون محترما حالة الخروج وحالة الاستدخال أيضاً اهـ قوله (وغيره) أي كجواز الخلوة وجواز النظر لما عدا ما بين السرة والركبة اهـ شيخنا قال ع ش على م ر فلو وطىء كافرة بالزنا فهل يلحق الولد المسلم في الإسلام أو يلحق الكافرة؟ ذهب ابن حزم وغيره إلى الأوّل واعتمد م ر تبعا لوالده الثاني كما صرّح به في باب اللقيط اهـ قوله (كما يقول المخالف) وهو أبو حنيفة فإنه يقول إن البنت المخلوقة من ماء زناه لا تحل له ومع ذلك قال لا ترثه فكونها لا تحل له فيه إثباتا لمحرمية لها وكونها لا ترثه فيه إلحاقها بالأجانب ففيه تبعيض الأحكام شيخنا قوله (ولكن يكره الخ) لا يخفى أن كراهة نكاح بنت الزنا لا يتقيد بصاحب الماء بل كل شخص يكره له نكاحها فما وجه هذا التقييد هنا اهـ خ ض قوله (فكبنته) أي التي من الزنا فهي كالأجنبيات أو الضمير للزنا أي في حل له","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"(1/5)\r---\rنكاحها وكان الأولى أن يقول فكالبنت المخلوقة من ماء زناه المرتضعة بلبن زناه وعبارة س م وكالمخلوقة من ماء زناه المرتضعة بلبن زناه اهـ وعبارة شرح الروض فكبنتها فالإضافة في قوله فكبنته لأدنى ملابسة أي تعلق لأنها مما تجناه\rالوسيط | جـ 5 صـ 103\rفرع إذا ولدت من الزنا لم يحل لها نكاح ولدها والمخلوقة من ماء الزنا لا يحرم نكاحها على الزاني لأنها تنفصل عن الأم وهي إنسان وبعض منها وتنفصل عن الفحل وهو نطفة فعلة تحريمه النسب الشرعي وقد انتفى ولو كان بعضا حقيقيا منه لما انعقد ولد الحر رقيقا في منكوحة رقيقة كما لا تلد الحرة رقيقا من زوج رقيق\rمغني المحتاج | جـ 4 صـ 103\r(1/6)\r---","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"(و) الثاني (البنات) جمع بنت (و) ضابطها هو (كل من ولدتها) فبنتك حقيقة (أو ولدت من ولدها) ذكرا كان أو أنثى كبنت ابن وإن نزل وبنت بنت وإن نزلت (فبنتك) مجازا وإن شئت قلت كل أنثى ينتهي إليك نسبها بالولادة بواسطة أو بغيرها ولما كانت المخلوقة من ماء الزنا قد يتوهم أنها بنت الزاني فتحرم عليه دفع هذا التوهم بقوله (قلت والمخلوقة من) ماء (زناه) سواء أكانت المزني بها مطاوعة أم لا سواء تحقق أنها من مائه أم لا (تحل له) لأنها أجنبية عنه إذ لا حرمة لماء الزنا بدليل انتفاء سائر أحكام النسب من إرث وغيره عنها فلا تتبعض الأحكام كما يقول به الخصم فإن منع الإرث بإجماع كما قاله الرافعي وقيل تحرم عليه مطلقا وقيل تحرم عليه إن تحقق أنها من مائه بأن أخبره بذلك نبي كأن يكون في زمن عيسى صلى الله عليه وسلم وعلى الأول يكره نكاحها واختلف في المعنى المقتضي للكراهة فقيل للخروج من الخلاف قال السبكي وهو الصحيح وقيل لاحتمال كونها منه فإن تيقن أنها منه حرمت عليه وهو اختيار جماعة منهم الروياني ولو أرضعت المرأة بلبن الزاني صغيرة فكبنته قاله المتولي (ويحرم على المرأة) وعلى سائر محارمها (ولدها من زنا والله أعلم) بالإجماع كما أجمعوا على أنه يرثها والفرق أن الابن كالعضو منها وانفصل منها إنسانا ولا كذلك النطفة التي خلقت منها البنت بالنسبة للأب\rPertanyaan\rSejauh mana peran tes DNA dalam menentukan nasib nasab maupun hak-hak perdata seseorang?\rJawaban\rDalam persoalan hubungan di luar nikah, tes DNA tidak bisa difungsikan sebagai penetapan nasab, meskipun terbukti ada hubungan gen, sebab anak hasil zina tidak bisa dinasabkan pada zani (ayah biologisnya).\rREFERENSI\rAl-Wasith, Juz 5, hlm. 103\rAl-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, juz 10, hlm. 9\rTakmilah al-Majmu’, Juz 17, hlm. 410\rالوسيط | جـ 5 صـ 103\r(1/7)\r---","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"فرع إذا ولدت من الزنا لم يحل لها نكاح ولدها والمخلوقة من ماء الزنا لا يحرم نكاحها على الزاني لأنها تنفصل عن الأم وهي إنسان وبعض منها وتنفصل عن الفحل وهو نطفة فعلة تحريمه النسب الشرعي وقد انتفى ولو كان بعضا حقيقيا منه لما انعقد ولد الحر رقيقا في منكوحة رقيقة كما لا تلد الحرة رقيقا من زوج رقيق\rالفقه الإسلامي وأدلته | جـ 10 صـ 9\rأسباب ثبوت النسب من الأب سبب ثبوت نسب الولد من أمه هو الولادة شرعية كانت أم غير شرعية كما قدمنا وأما أسباب ثبوت النسب من الأب فهي 1- الزواج الصحيح 2- الزواج الفاسد 3- الوطء بشبهة ونبين كل سبب على حدة فيما يأتي أولاً ـ الزواج الصحيح اتفق الفقهاء على أن الولد الذي تأتي به المرأة المتزوجة زواجاً صحيحاً ينسب إلى زوجها للحديث المتقدم «الولد للفراش» والمراد بالفراش المرأة التي يستفرشها الرجل ويستمتع بها وذلك بالشروط الآتية الشرط الأول ـ أن يكون الزوج ممن يتصور منه الحمل عادة بأن يكون بالغاً في رأي المالكية والشافعية ومثله في رأي الحنفية والحنابلة المراهق وهو عند الحنفية من بلغ اثنتي عشرة سنة وعند الحنابلة من بلغ عشر سنوات فلا يثبت النسب من الصغير غير البالغ حتى ولو ولدته أمه لأكثر من ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج ولا يثبت النسب في رأي المالكية من المجبوب الممسوح وهو الذي قطع عضوه التناسلي وأنثياه أما الخصي وهو من قطعت أنثياه أو اليسرى فقط فيرجع في شأنه للأطباء المختصين فإن قالوا يولد له ثبت النسب منه وإن قالوا لا يولد له لا يثبت النسب منه ويثبت النسب في رأي الشافعية والحنابلة من المجبوب الذي بقي أنثياه فقط ومن الخصي الذي سُلَّت خصيتاه وبقي ذكره ولا يثبت من الممسوح المقطوع جميع ذكره وأنثييه الشرط الثاني ـ أن يلد الولد بعد ستة أشهر من وقت الزواج في رأي الحنفية ومن إمكان الوطء بعد الزواج في رأي الجمهور فإن ولد لأقل من الحد الأدنى لمدة الحمل وهي ستة أشهر لا يثبت","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"(1/8)\r---\rنسبه من الزوج اتفاقاً وكان دليلاً على أن الحمل به حدث قبل الزواج إلا إذا ادعاه الزوج ويحمل ادعاؤه على أن المرأة حملت به قبل العقد عليها إما بناء على عقد آخر وإما بناء على عقد فاسد أو وطء بشبهة مراعاة لمصلحة الولد وستراً للأعراض بقدر الإمكان. الشرط الثالث ـ إمكان تلاقي الزوجين بعد العقد: وهذا شرط متفق عليه وإنما الخلاف في المراد به أهو الإمكان والتصور العقلي أو الإمكان الفعلي والعادي؟ قال الحنفية الحق أن التصور والإمكان العقلي شرط فمتى أمكن التقاء الزوجين عقلاً ثبت نسب الولد من الزوج إن ولدته الزوجة لستة أشهر من تاريخ العقد حتى ولو لم يثبت التلاقي حساً فلو تزوج مشرقي مغربية ولم يلتقيا في الظاهر مدة سنة فولدت ولداً لستة أشهر من تاريخ الزواج ثبت النسب لاحتمال تلاقيهما من باب الكرامة وكرامات الأولياء حق فتظهر الكرامة بقطع المسافة البعيدة في المدة القليلة ويكون الزوج من أهل الخطوة الذين تطوى لهم المسافات البعيدة\rتكملة المجموع على شرح المهذب | جـ 17 صـ 410 المكتبة السلفية\r(1/9)\r---","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"وإن ادعى الزوج أنه من الواطئ فقال بعض أهل العلم يعرض على القافة معهما فيلحق بمن ألحقته منهما فإن ألحقته بالزوج لحق ولم يملك نفيه باللعان وهو أصح الروايتين عن أحمد ولنا أنه يملك الاستعانة بالطب الشرعي في تحليل فصائل دم كل من الرجلين والأم فإن تشاتهت فصائل الدم عنهما أخذ بالقافة وإن اختلفت فإن كان أحدهما (أ) والآخر (ب) والأم (و) فإن جاء الولد (و) رجعنا إلى القافة وإن جاء (أ) كان لمن فصيلته (أ) وإن جاء (ب) كان كذلك وإن جاء (أ ب) رجعنا إلى القافة ويحتمل أن يلحق الزوج لأن الفراش دلالته أقوى فهو مرجح لأحد الاحتمالين فيلحق بالزوج ويمكن أن يلحق بهما ولم يملك الواطئ نفيه عن نفسه وللزوج أن ينفيه باللعان وهذا إحدى الروايتين عن أحمد وإن لم توجد القافة أو أنكر الواطئ الوطء أو اشتبه على الطب الشرعي أو القافة ترك إلى أن يكبر إلى وقت الانتساب فإن انتسب إلى الزوج وإلا نفاه باللعان\rJALSAH TSANIYAH\rMUSHOHIH\rPERUMUS\rMODERATOR\rKH. Ali Musthofa Sa’id\rBpk. Mukhlisin Labib\rUst. Mudaimullah Azza\rKH. Munir Akromin\rBpk. H. Munawar Zuhri\rKH. Romadlon Khotib\rAgus H. Abdurrozaq Sholeh\rKH. Imam Syuhada’\rBpk. Thohari Muslim\rNOTULEN\rKH. Bahrul Huda\rBpk. Asnawi Ridlwan\rBpk. Ibnu Atho’ilah\rBpk. M. Musta’in\rAgus Syamsul Mu’in\rBpk. M. Ihsan Hamid\rH. Agus Said Ridlwan\rBpk. Darul Azka\rBpk. Anang Muhsin\rDOKTER DAN PARANORMAL\rDeskripsi Masalah\r(1/10)\r---","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"Jalan pintas asal pantas, itulah paradigma yang sering dipakai pijakan alternatif mencapai keinginan dan harapan hampir semua orang.Tak perduli orang yang tak cukup punya harta ataupun yang hartanya berlimpah, baik tujuan jabatan, kekayaan lebih-lebih dalam pengobatan. Sudah menjadi hal yang lumrah dan tak perlu dicurigai adanya, jika model pengobatan karakter paranormal, ciri khas dan permasalahan yang dihadapi itu sangat bervariatif.\rSalah satu contohnya adalah salah seorang paranormal perempuan yang mengaku mempunyai kelebihan magic, yang didapatkan ketika ia bermimpi bertemu anaknya yang mati di dalam kandungan. Dalam pengobatannya ia memijat bagian yang sakit serta seorang pasien didengarkan musik dan diajak bergoyang, biasanya musik yang diputar adalah musik rock,dangdut dll.\rMenurut pengakuan beberapa pasien model pengobatan semacam ini sangat mujarab dan yang pasti biayanya relatif murah daripada ke rumah sakit. Dalam contoh lain sering kita jumpai seorang yang meminta bantuan paranormal untuk menyelesaikan permasalahan semisal ingin mendapat pangkat,keturunan, pelarisan dagangan, menanyakan pelaku pencurian, karakter calon pasangan hidup, hari baik untuk melaksanakan kegiatan ataupun acara, bahkan untuk urusan kriminal (pembunuhan, kecelakaan) pun acap kali seorang paranormal mencari info terkait problematika sang pasien dengan cara memanggil arwah korban atau saksi-saksi dari bangsa ghaib.\r(1/11)\r---","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"Terlepas dari semua itu, kepribadian dan ciri khas paranormal juga sangat bervariativ. diantaranya kijagad, beliau salah satu paranormal yang bercirikan serba hitam dalam pakaiannya, sering bertapa kebeberapa tempat yang keramat, bila pada malam 1 suro ia juga biasa mencuci keris, membakar kemenyan dan memakannya. Meskipun demikian, kijagad adalah seorang imam masjid dan selalu menjaga sholat. Adapula pula paranormal lain yang selalu berpakain serba putih berjubah dan bersurban, namun ketika mengobati terkadang mantra yang digunakan bukan bahasa arab (jawa atau bahasa yang tidak bisa dipaham artinya).\rDari kebanyakan pasien bahkan bisa dipastikan tidak pernah menanyakan atau meneliti ikhwal dan profil dari paranormal, apakah sudah memiliki kriteria mutasyarri’atau belum. Yang ada dalam benak mereka adalah bagaimana problamatika mereka segera tuntas dan puas. Segala ucapan dan bentuk isyarat yang diberikan oleh sang paranormal adalah sebuah jembatan yang harus dipegang teguh demi tersapainya tujuan.\r(1/12)\r---","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"Dari sisi lain, dunia medis mengalami kemajuan yang cukup pesat,mulai dari penanganan penyakit kulit sampai organ dalam pun dapat dilihat dengan jelas, sehingga validitas penyakit bisa diketahui. Salah satu bukti kemajuan medis adalah bisa mengetahui keberadaan janin dalam kandungan seperti yang dialami Roland dan Juminten yang sudah lama tidak dikaruniai anak, seorang dokter mengatakan penyebabnya adalah karena kurang suburnya sel telur, sementara disisi lain, menurut penerawangan paranormal kemandulan itu disebabkan adanya makhluk ghaib yang menghambat jalur keturunan dari keduanya.Seringkali pula seorang dokter tidak mengetahui wujudnya penyakit ditubuh pasien namun menurut paranormal hal itu disebabkan santet yang dikirimkan tetangganya. Perbedaan terkadang begitu tampak dalam menangani pengobatan, seperti seorang pasien yang terkena penyakit rematik atau pegal – pegal. Walhasil ketika hal itu diperiksakan ke rumah sakit, sang dokter memberikan resep obat tertentu dan melarang pasien untuk menjauhi air dan hawa dingin dimalam hari, sebab jika peraturan ini tidak diindahkan, maka dampaknya bisa fatal. Selang beberapa hari ketika pasien mencoba jalur alternatif, seorang paranormal memberi rekomendasi untuk mandi kembang 7 rupa dimalam hari di atas jam 12.00, menurut sang empunya, apa yang diderita pasien adalah jenis penyakit dalam yang hanya bisa disembuhkan melewati perpaduan zat yang ada dalam 7 bunga tersebut dengan air dingin diatas jam 12.00. Penyakit lain, semisal kencing manis tim dokter melarang mengkonsumsi makanan manis, yang berbanding balik dengan paranormal","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"(1/13)\r---\ryang menganjurkan untuk membuat jenang abang manis untuk dimakan secara rutin dan di sedekahkan pada malam jum’atnya.\r(Panitia &PP Haji Ya'qub\rPertanyaan\rBagaimanakah kriteria paranormal yang diperbolehkan untuk didatangi dalam rangka praktek pengobatan alternatif ?\rJawaban\rKriteria paranormal yang diperbolehkan didatangi adalah jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:\rMantra yang digunakan dengan ayat al-Quran atau asma Allah atau kalimat yang diketahui artinya kecuali dari orang yang tsiqoh (Mutasyarri’)\rTidak meyakini mantra tersebut yang sebagai Mu-atsir\rTidak mengandung syirik atau sihir yang diharamkan\rUntuk itu, bagi orang yang akan berobat ke paranormal menurut pendapat dari madzhab Hanbali disyaratkan harus mengetahui sifat ‘Adalahnya dengan menanyakan tentang haliyahnya. Namun menurut madzhab Syafi’i tidak disyaratkan, yang penting telah diketahui media pengobatannya tidak dengan cara yang diharamkan meskipun bukan dari orang yang mimiliki sifat ‘Adalah.\rEFERENSI??\r?Ar-Ruqyah Asy-Syar’iyyah, hlm. 196 – 197??\r?Al-Fawakih ad-Dawani, juz 2, hlm. 370??\r?Fath al-Bari li Ibn Hajar, Juz 10, hlm. 195??\r?Al-Muntaqo Syarh al-Muwatho’, Juz 4, hlm. 354??\r?Hamisy Fath al-Wahhab, juz 2, hlm. 151??\r?Majmu’ al-Fatawa li Syaikh Ibn Taimiyah, juz 19, hlm. 13??\r?Syarh Zad al-Mustaqni’ li asy-Syinqithi, juz 6, hlm. 143??\r?Al-Bayan wa at-Tahshil, juz 17, hlm. 11\rالرقية الشرعية | صـ 196-197\r(1/14)\r---","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"وقد أجمع العلماء على جواز الرقي عند اجتماع ثلاثة شروط أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته وباللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تعالى واختلفوا في كونها شرطا والراجح أنه لا بد من اعتبار الشروط المذكورة ففي صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك قال كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك ؟ فقال اعرضوا علي رقاكم ولا بأس بالرقي ما لم يكن فيه شرك وله من حديث جابر نهى رسول الله - ? - عن الرقي فجاء آل عمرو بن حزم فقالوا يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب قال فعرضوا عليه فقال ما أرى بأسا من استطع أن ينفع أخاه فلينفعه\rالفواكه الدواني | جـ 2 صـ 370 (المالكية)\r(و) لا بأس أيضا الرقية (بالكلام الطيب) من غير القرآن حيث كان عربيا ومفهوم المعنى كالمشتمل على ذكر الله ورسوله أو بعض الصالحين ولعل هذا هو المراد بالطب لا الحلال لعدم مناسبة المقام وأما ما لا يفهم معناه فلا تجوز الرقية به لأن الإمام لما سئل عن الأسماء العجمية قال وما يدريك أنها كفر؟ ومقتضى ذلك أن ما جهل معناه لا يجوز الرقية به ولو جرب وصح وكان الإمام ابن عرفة يقول إن تكرر النفع به تجوز الرقية به ولا شك أن تحقق النفع به لا يكون كفرا ومن ذلك ما يعمل لحل المربوط ولتسكين عقل المصروع وإخراج الجان أو إزالة النزيف ولو حديدا كخاتم سليمان يكتب عليه بعض أسماء وتحمل كراهة مالك على ما لم يتحقق النفع به ويجوز أخذ العوض على الرقية كما في قضية الرهط المشهورة في باب الجعل حين لدغ كبيرهم ورقاه بعض أصحاب الرسول - رضي الله عنهم - اهـ\rفتح الباري لابن حجر | جـ 10 صـ 195\r(1/15)\r---","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"والراجح أنه لا بد من اعتبار الشروط المذكورة ففي صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك قال كنا نرقى في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك فقال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك وله من حديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الرقي فجاء آل عمرو بن حزم فقالوا يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية نرقى بها من العقرب قال فعرضوا عليه فقال ما أرى بأسا من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه وقد تمسك قوم بهذا العموم فأجازوا كل رقية جربت منفعتها ولو لم يعقل معناها لكن دل حديث عوف أنه مهما كان من الرقي يؤدي إلى الشرك يمنع وما لا يعقل معناه لا يؤمن أن يؤدي إلى الشرك فيمتنع احتياطا\rالمنتقى شرح الموطأ | جـ 4 صـ 354 (المالكية)\r( مسألة ) وأما رقية أهل الكتاب فكرهها مالك رحمه الله وقال ابن وهب لا أكره رقية أهل الكتاب وأخذ بحديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه إذ قال لليهودية أرقها بكتاب الله عز وجل ولم يأخذ بكراهية مالك في ذلك وكره مالك أن يرقي الراقي وبيده الحديدة أو الملح والعقد في الخيط أعظم كراهية عنده وروي عنه أنه كره الحديدة والملح والعقد في الخيط أشد كراهية ووجه ذلك عندي أنه لم يعرف وجه منفعته فإنه يكره استعماله لما يضاف إليه والله أعلم قال مالك في العتبية وأما الشيء ينجم فيجعل عليه حديدة أرجو أن يكون خفيفا وأنه ليقع في قلبي أن التنجيم لطول الليل\r(فصل) وقوله صلى الله عليه وسلم لو سبق القدر شيء لسبقته العين يقتضي أنه لا يسبق القدر شيء وأنه مما قدره الله عز وجل إلا أن يكون على ما قدره الله تبارك وتعالى لكن لما كان تأثير العين تأثيرا متواليا بينا قال فيه صلى الله عليه وسلم هذا القول على معنى المبالغة فيه والله أعلم\rهامش فتح الوهاب | جـ 2 صـ 151 دار إحياء الكتب العربية\r(1/16)\r---","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"(مسألة فى أقسام السحر وحكمه) السحر أنواع منها سحر قوم نسبوا للأفلاك والكواكب تأثيرا لكونها آلهة أو أن الإله أعطاها قوة نافذة فى العالم وفوض تدبيره إليها ومنها سحر أصحاب الأوهام الزاعمين أن الإنسان يبلغ بالتصفية فى القوة إلى حيث يقدر على الإيجاد والإعدام والإحياء والإماتة وقلب الأشكال وكلا النوعين كفر عملا وتعلما, ومنها التخييلات الآخذة بالعيون وهى الشعوذة وما يجرى مجراها من إظهار الأمور العجيبة بواسطة ترتيب الآلات الهندسية وخفة اليد والاستعانة بخواص الأدوية والأحجار وليست كفرا وإطلاق السحر عليها تجوز وفى التحريم إن لم يترتب عليها مفسدة خلاف, ومنها الاستعانة بالأرواح الأرضية بواسطة الرياضة وقراءة العزائم إلى حيث يخلق الله تعالى عقب ذلك على سبيل جرى العادة بعض خوارق وهذا النوع قالت المعتزلة إنه كفر لأنه لا يمكن معه معرفة صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام للالتباس ورد بأن العادة الإلهية جرت بصرف المعارضين للرسل عن إظهار خارق ثم التحقيق أن يقال إن كان من يتعاطى ذلك خيرا متشرعا فى كامل ما يأتى ويذر وكان من يستعين به من الأرواح الخيرة وكانت عزائمه لا تخالف الشرع وليس فيما يظهر على يده من الخوارق ضرر شرعى على أحد وليس ذلك من السحر بل من الأسرار والمعونة وإلا فهو حرام إن تعلمه ليعمل به بل يكفر إن اعتقد حل ذلك فإن تعلمه ليتوقاه فمباح وإلا فمكروه. إهـ\rمجموع الفتاوى لشيخ الاسلام ابن تيمية جـ 19 صـ 13\r(1/17)\r---","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"والمقصود هنا أن جميع طوائف المسلمين يقرون بوجود الْجن وكذلك جمهور الكفار كعامة أهل الكتاب وكذلك عامة مشركي العرب وغيرهم من أولاد الهذيل والهند وغيرهم من أولاد حام وكذلك جمهور الكنعانيين واليونانيين وغيرهم من أولاد يافث فجماهير الطوائف تقر بوجود الجن بل يقرون بما يستجلبون به معاونة الجن من العزائم والطلاسم سواء أكان ذلك سائغا عند أهل الإيمان أو كان شركا فإن المشركين يقْرءون من العزائم والطلاسم والرقى ما فيه عبادة للجن وتعظيم لهم وعامة ما بأيدي الناس من العزائم والطلاسم والرقى التي لا تفقه بالعربية فيها ما هو شرك بالجن ولهذا نهى علماء المسلمين عن الرقى التي لا يفقه معناها لأنها مظنة الشرك وإنْ لم يعرف الراقي أنها شرك\rشرح زاد المستقنع للشنقيطي | جـ 6 صـ 243 (الحنابلة)\r(1/18)\r---","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"فهذا أمر مهم جداً في الشخص الذي يُرقى أن يكون تعلقه بالله سبحانه وتعالى وتوكله على الله سبحانه وتعالى ومن التوكل على الله أنه إذا جاء لشخص يرقيه ورقاه ولم تنفع رقيته؛ فليعلم أن الله يريد به خيراً فقد يكون هذا البلاء وهذه المصيبة التي حلت به يريد الله أن يرفع بها درجته، ويعلي بها منزلته ولذلك فلا يتعجل الفرج بقراءة زيد أو عمرو حتى لا يصبح عنده ضعف لأن النفوس مجبولة على التعلق بمن أحسن إليها وقد يأتي فيها دواخن من وسوسة الشيطان فتعييه الحيلة ثم إذا بربه يأذن بشفائه في يوم لم يحسب له من حساب فإذا به كأن لم يكن به شيء فيزداد محبة لله سبحانه وتعالى واعترافاً بفضله والتجاءً إليه سبحانه ومسألة طلب الرقية قلنا إنها تنافي كمال الإيمان لحديث السبعين الذين لا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون فطلب الرقية ينافي الكمال والأكمل أن تتوكل على الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم وأن ترقي نفسك وأن تكثر من ذكر الله عز وجل وأن تحافظ على الأذكار وأما أهل الذي يريد أن يرقى فعليهم النصيحة فلا يذهبون به إلا لمن يوثق بدينه وأمانته فلا يذهبون للمشعوذين ولا إلى من فيهم شبهة وتستطيع أن تعرف الشخص الصادق من الشخص الكاذب فتجد الشخص الذي يرقي ورقيته شرعية يتكلم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كلاماً واضحاً معلوماً معروفاً مأخوذاً من نور الكتاب والسنة وأما الذي عنده شركيات وخرافات وطلاسم وعنده تعاويذ ما أنزل الله بها من سلطان فتجده يتمتم ويهمهم وربما يكتب الحروز بكلمات غير مفهومة وربما -والعياذ بالله- يستخدم الجن فبلغ من تقربه لهم -والعياذ بالله- أن يعكس آيات القرآن في حروزه نسأل الله السلامة والعافية فلا يجوز للمسلم ولا يجوز لأهل المريض أن يذهبوا لأمثال هؤلاء ولا يذهب الشخص للرقية حتى يسأل عن الراقي فإن شُهد له بخير وعرف بالاستقامة والمحافظة على الصلوات والخوف من الله عز وجل وتحري السنة ذهب إليه وإلا","part":1,"page":20},{"id":21,"text":"(1/19)\r---\rفلا.\rالبيان والتحصيل |صـ 17صـ 118\rواختلف في رقية أهل الكتاب فأجاز ذلك الشافعي إذا كانت بكتاب الله لحديث يحيى بن سعيد عن عمر عن عائشة ، أن أبا بكر الصديق دخل عليها يوماً وهي تشتكي ، ويهودية ترقيها فقال أبو بكر ارقيها بكتاب الله . وكره ذلك مالك ، إذ لا يدري أهل ترقي بكتاب الله أو بغير ذلك مما يضاهي السحر ؟ قوله من طريق النظر أظهر والله أعلم . وقد مضى في رسم الصلاة الأول من سماع أشهب من كتاب الصلاة القول في تعليق التمائم على المريض وعلى الصحيح مخافة المرض مستوفى فلا وجه لإعادته والله أعلم\rJALSAH TSALITSAH\rUSHOHIH\rPERUMUS\rMODERATOR\rKH. Ali Musthofa Sa’id\rBpk. Mukhlisin Labib\rBpk. Anang Muhsin\rKH. Munir Akromin\rBpk. H. Munawar Zuhri\rKH. Romadlon Khotib\rAgus H. Abdurrozaq Sholeh\rKH. Imam Syuhada’\rBpk. Thohari Muslim\rNOTULEN\rKH. Muhibbul Aman\rBpk. M. Ihsan Hamid\rBpk. Ibnu Atho’ilah\rBpk. M. Musta’in\rAgus H. Ibrohim A Hafidz\rH. Agus Said Ridlwan\rBpk. Darul Azka\rPertanyaan\rSiapakah yang harus didahulukan antara anjuran maupun larangan dokter dan paranormal ketika bertentangan?\rJawaban\rKetika terjadi pertentangan antara paranormal dan dokter, maka lebih didahulukan dokter. Karena dokter menggunakan pijakan dzon atau sebab-sebab yang bersifat lahiriah. Sementara paranormal (tukang suwuk) hanya berpijak pada wahm (prasangka kecil).\rREFERENSI\rIhya’ Ulum ad-Din, Juz 4, hlm. 276\rAl-Madkhol, juz 4, hlm. 115\rBariqoh Mahmudiyyah, Juz 2, hlm. 166\rAt-Tasyafi Bi al-Qur`an, Juz 1, hlm. 135\rإحياء علوم الدين | جـ 4 صـ 276\r(1/20)\r---","part":1,"page":21},{"id":22,"text":"الفن الرابع في السعى في إزالة الضرر كمداواة المرض وأمثاله أعلم أن الأسباب المزيلة للمرض أيضا تنقسم إلى مقطوع به كالماء المزيل لضرر العطش والخبز المزيل لضرر الجوع وإلى مظنون كالفصد والحجامة وشرب الدواء المسهل وسائر أبواب الطب أعنى معالجة البرودة بالحرارة والحرارة بالبرودة وهى الأسباب الظاهرة في الطب وإلى موهوم كالكى والرقية\rالمدخل | جـ 4 صـ 115\rفصل طب الأبدان والرقى الواردة وإذا تقرر هذا وعلم فلا يخلو أمر المريض من أربعة أحوال أعلاها وأحسنها وأرفعها لمن قدر عليها التوكل على الله والتفويض إليه والاعتماد على سعة فضله وعظيم كرمه دون أن يختلج في باطنه شيء أو يستعمل سببا ظاهرا – إلى أن قال - فهذه هي الدرجة العليا فإن عجز المريض عن هذه الدرجة فليمتثل السنة في استعمال الأدوية الشرعية التي وقع النص عليها من صاحب الشريعة صلوات الله عليه وسلامه وهي الحالة الثانية فمن ذلك ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لو كان شيء يدفع الموت لدفعه السنا وقال عليه الصلاة والسلام الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام –إلى أن قال- قال ابن شهاب الحبة السوداء هي الشونيز وهي الكمون الأسود والسام الموت مع أنه قد قال بعض العلماء في الحبة السوداء إن الأطباء يقولون إنها تنفع لسبعة عشر مرضا فيحتمل أن يكون الحديث محمولا عليها – إلى أن قال- فأشار الشيخ رحمه الله إلى أن الأدوية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيها قوة اليقين والتصديق فمن قوى يقينه سهل عليه الأمر وحصل له الطب من غير كلفة ولا مشقة ومن لم يقو يقينه وهو الغالب على أحوالنا الآن فليرجع إلى وصف الأطباء العارفين من المسلمين وهي الحالة الثالثة ومع ذلك فلا يخلي نفسه من التداوي بما ورد في السنة المطهرة للتبرك بها – إلى أن قال- ثم قال القرطبي رحمه الله فيجب على كل مكلف أن يعتقد أن لا شافي على الإطلاق إلا الله تعالى وحده وقد بين ذلك رسول الله","part":1,"page":22},{"id":23,"text":"(1/21)\r---\rصلى الله عليه وسلم بقوله لا شافي إلا أنت فيعتقد الشفاء له وبه ومنه وأن الأدوية المستعملة لا توجب شفاء وإنما هي أسباب ووسائط يخلق الله عندها فعله وهي الصحة التي لا يخلقها أحد سواه فكيف ينسبها عاقل إلى جماد من الأدوية أو سواها ولو شاء ربك لخلق الشفاء بدون سبب ولكن لما كانت الدنيا دار أسباب جرت السنة فيها بمقتضى الحكمة على تعلق الأحكام بالأسباب وإلى هذا المعنى أشار جبريل صلى الله عليه وسلم وأوضحه بقوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله أرقيك والله يشفيك فبين أن الرقية منه وهي سبب لفعل الله وهو الشفاء وهذه هي الحالة الرابعة أعني الرقى بكتاب الله وبالأذكار الواردة وذلك سنة قال الإمام أبو عبد الله المازري رحمه الله ينهى عن الرقى إذا كانت باللغة العجمية أو بما لا يدرى معناه لجواز أن يكون فيه كفر ولا بأس بالتداوي بالنشرة تكتب في ورق أو إناء نظيف سور من القرآن أو بعض سور أو آيات متفرقة من سورة أو سور مثل آيات الشفاء\rبريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية | جـ 2 صـ 166\r(1/22)\r---","part":1,"page":23},{"id":24,"text":"( اعلم أن الأسباب المزيلة للضرر ) الظاهر أن المراد من الأسباب ما يعم الحقيقي ، والصوري أو الاعتقادي وإلا فالموهومات ليست في الحقيقة أسبابا مزيلة ( تنقسم إلى مقطوع به ) بالتجربة القطعية ، والمشاهدة اليقينية ( كالماء المزيل لضرر العطش ) أو ما يقوم مقامه فإنه قد يزول العطش بغير الماء كالبطيخ وكذا قوله . ( والخبز المزيل لضرر الجوع ) فلا يضر دفعه بشيء آخر حتى تنتقض القطعية لا يخفى أن هذا القسم الأول وكذا القسم الثالث ليسا من مقصودنا بل إتيانهما لإتمام المنقول مع تضمنه فائدة توضيح القسم المقصود وزيادة تنبيه ( وإلى مظنون ) لاحتمال التخلف احتمالا مرجوحا ( كالفصد ، والحجامة وشرب المسهل وسائر أسباب الطب أعني معالجة البرودة بالحرارة ، والحرارة بالبرودة وهي الأسباب الظاهرة في الطب ) إذ جنس ما ذكر مجرد سبب ظاهري لا حقيقي إذ ذلك تأثير قدرته تعالى لا طبع ما ذكر كما هو مذهب أهل الحق ( وإلى موهوم ) أي جانب التخلف راجح ، وجانب النفع مرجوح قليل ( كالكي ) بالنار كما قيل : آخر الطب أو الدواء الكي أي أضعفه فغيره من المعالجات أشد تأثيرا منه .( والرقية ) بالضم العوذة ، والتعويذات ، -إلى أن قال-( أما المقطوع به ) وهو أول الثلاثة ( فليس تركه من التوكل ) على الله تعالى ( بل تركه حرام عند خوف الموت ) من العطش أو الجوع لظهور التهلكة لكونه سببا قطعيا .( وأما الموهوم ) ثالث الأقسام ( فشرط التوكل ) على الله تعالى ( تركه إذ به ) أي بترك هذا القسم الموهوم ( وصف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المتوكلين -إلى أن قال- ( وصف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المتوكلين بترك الكي ، والرقية ، والتطير وأقواها الكي ) فإنه قريب إلى مجانسة الطب الذي هو من الظني فهو أقوى الأسباب الوهمية خلافا لمن وهم في أهمية الترك ( ثم الرقية ) ومن ثمة كانت جائزة في نفسها وورد بها آثار ( والطيرة آخر درجاتها ) ولهذا كان ممنوعا في","part":1,"page":24},{"id":25,"text":"(1/23)\r---\rالشرع ( والاعتماد عليها ) على هذه الثلاثة .( والاتكال إليها ) وإن اعتقد التأثير الحقيقي من الله تعالى ( غاية التعمق في ملاحظة الأسباب ) الظاهرة العادية فليس بممدوح بل تركه أولى يمكن فهم هذا الترتيب من ترتيب الحديث إما من لفظة الواو كما نقل عن الشافعي ونسب إلى أبي حنيفة - رحمهما الله تعالى - وإن مجازا عندنا أو من قبيل دلالة الترتيب في الذكر على الترتيب في الواقع كما في آية الوضوء على سنية الترتيب ثم التعمق مناقض للتوكل فحاصل المقام التشبث بالأسباب الوهمية تعمق ، والتعمق مناقض للتوكل هذا لكن يسبق إلى الخاطر الفاتر إن كان المراد من السبب الوهمي ما يكون سببا في نفس الأمر ويكون ضعيفا أو يكون تأثيره نادرا فالطيرة ليست كذلك ، وإن كانت مثل ما ذكره أهل المعقول في المغالطة من الكواذب في نفس الأمر فالكي ، والرقية ليسا كذلك بل عد الطيرة من جملة الأسباب ولو اعتقادا ليس بظاهر . وبالجملة ليس في الحديث ما يدل على كون الطيرة من الأسباب ، والمذاهب عندنا أن القران في النظم لا يقتضي القران في الحكم . ( وأما الدرجة المتوسطة وهي المظنونة كالمداواة بالأسباب الظاهرة عند الأطباء ) كالأدوية ، والمعالجة ( ففعله ليس مناقضا للتوكل بخلاف الموهوم ) لظاهر الحديث السابق الظاهر أن الحكم إنما كان على الأعم ، والأغلب وإلا فقد يوجد المظنون فيما عد من الوهميات وقد يوجد الموهوم فيما عد من المظنونات على ما تشهد به التجربة ( وتركه ليس محظورا ) ممنوعا ( بخلاف المقطوع به ) فإن تركه حرام عند إفضائه إلى الموت ، والمكروه عند إضعافه ( بل قد يكون أفضل من فعله في بعض الأحوال ) أي حال خوف الاعتماد على غيره تعالى من الأسباب الظاهرة وحال التعمق كما سبق ويأتي أيضا . ( وفي حق بعض الأشخاص ) لعل صاحب كمال التوكل من الخواص قيل لعدم إقبال طبعه عليه كما في أبي بكر رضي الله تعالى عنه قيل له ندعو لك طبيبا فقال قد رآني","part":1,"page":25},{"id":26,"text":"الطبيب كما في\r(1/24)\r---\rالعمادي ( فهو ) أي المظنون ( على درجة بين الدرجتين ) الفعل ، والترك ، وقيل : الحل ، والحرمة ( انتهى ) كلام فصول العمادي . ثم إنه لا فرق بين كون الطبيب عادلا وفاسقا بل مؤمنا وكافرا بعد أن سبق ظن المريض إلى صدقه وحذاقته إذ يقبل قول الكافر في المعاملات في الدور قبل قول كافر ولو مجوسيا شريت اللحم من مسلم أو من مجوسي . وفي الكنز يقبل قول الكافر في الحل ، والحرمة وأورد عليه الزيلعي بأن الحل ، والحرمة من الديانات ولا يقبل قول الكافر فيها ورد بأن المراد منها ما يكون في ضمن المعاملات وما نقل عن بعض المشايخ من المنع عن التطبيب بالكافر فعلى من يوجب وهن اعتقاده . قال المصنف : ( أقول ) قال المحشي لما كان ظاهر كلام عماد الدين مشعرا بوجوب ترك الكي ، والرقية وأمثالهما بناء على أن تركه شرط للتوكل وقد أمر الله تعالى بالتوكل في كتابه مع أن أمثال ذلك مباح بين المصنف مراده لئلا يقع الخبط ، والزلة أقول قوله مع أن أمثال ذلك مباح مشكل بالطيرة التي هي من الوهميات فإنه ليس بمباح ( مراده ) فصول العمادي ( بالتوكل ) عند قوله . وأما الموهوم فشرط التوكل تركه إلى آخره وعند قوله ففعله ليس مناقضا للتوكل بخلاف الموهوم مطابقة ، والتزاما أو مفهوما ( كماله إذ أصله ) أي التوكل ( فرض ) عين ( وهو أن يعتقد أن لا خالق ) في الوجود ( ولا مؤثر في شيء ) كالأدوية ( إلا الله تعالى فالشفاء ليس إلا منه تعالى وأنه جرت عادته تعالى على ربط المسببات بالأسباب ) بدون أن تكون مؤثرة عقلية على أن يكون المؤثر الحقيقي هو الله تعالى كالنار للحرارة ، والشبع للأكل . ( فالتشبث بالأسباب ) العادية ( على هذا الاعتقاد لا يناقض هذا التوكل ) الفرض الذي هو أصل التوكل وإن مناقضا لكماله في حق الموهم مطلقا ، وفي حق المظنون حال التعمق ( مظنونة أو موهومة ) كالمقطوعة ( ولو لم يعتقد هذا ) أي كون التأثير من الله تعالى ( بل","part":1,"page":26},{"id":27,"text":"اعتقد أن الشفاء من الدواء\r(1/25)\r---\rفالمظنون بل المتيقن مناقض لهذا التوكل أيضا ) كالموهوم إذ الكل مساو حينئذ بل فيه خوف كفر لكونه شركا في الخالقية كالدهرية ، والطباعية . قيل : إن اعتقد كونه مؤثرا بذاته فكفر وإن بجعله تعالى فيه ففسق إذ المؤثر هو الله تعالى ابتداء تأمل ( وأما كمال التوكل فالاعتماد ، والاتكال ) من التوكل ( على الله تعالى بلا استقصاء ) طلب القصوى ، والغاية ( ولا تعمق ) توغل ( في ملاحظة الأسباب ) إلى أن يضعف الاعتماد على الله تعالى أو يذهل فإن ذلك ليس بمستحب بل مكروه فيلزم أن تقسيم فصول العمادي إما ليس بحاصر أو مستلزم لتداخل الأقسام كما لا يخفى . ( فهذا مستحب ) لورود جنسه عنه صلى الله تعالى عليه وسلم مع تأثير الظن فهذا الاستحباب أي الندب كالنتيجة لهذين الكلامين مع طولهما أعني كلام فصول العمادي وكلام المصنف بقوله : أقول ( يناقضه التشبث ) التمسك ( بالسبب الموهوم ) في الاستحبابي وعدمها لا في أصل الجواز ولا في أصل التوكل كما عرفت ( فترك الكي ، والرقي وأمثالهما ) من الموهوم ( مستحب ) للكمال (ولا واجب) لعدم تنافيه لأصل التوكل .\rالتشافي بالقرآن ندوة الكويت | جـ 1 صـ 135\rالعلاج بالرقى والتمائم الشرعية لا يلغي وجود الطب الجسماني والطبيعي، وينبغي الاستفادة منهما دون إفراط في أحدهما أو تفريط في الآخر.\rKewajiban Mengurus Orang Sakit\rDeskripsi Masalah\r(1/26)\r---","part":1,"page":27},{"id":28,"text":"Sudah maklum adanya ketika ada keluarga kita yang sakit, kita merawatnya dengan sepenuh hati.Kita juga mengusahakan berbagai macam pengobatan agar yang sakit cepat diberi kesembuhan, apalagi jika penyakitnya tergolong parah sebagaimana stroke, dsb.Namun sungguh ironis, jarang diantara kita yang memikirkan hal-hal terkait dengan ibadah orang yang sakit tersebut, sholat misalnya.Kebanyakan orang tidak pernah mengingatkan apakah orang yang sakit sudah menunaikan shalat atau belum.Belum lagi yang berkaitan dengan syarat-syarat shalat seperti thaharah, terhindar dari najis, atau menghadap kiblat.\r(PP HM Ceria\rPertanyaan\rAdakah tuntutan bagi keluarga maupun pihak lain untuk mengurusi ibadah orang sakit ?\rJawaban\rAda.\rREFERENSI\rSabîl al-Iddikâr, hlm. 43\rIs’âd ar-Rafîq, juz 1, hlm 73-74\rسبيل الادكار | صـ : 43\rوينبغي للمريض أن يحترز من النجاسات أن تصيبه في بدنه أو في ثيابه فتمنعه من الصلاة وليحذر كل الحذر من ترك الصلاة ويصلي حسب حاله قاعدا أو مضطجعا أو كيف أمكنه ولا يختم عمله بالإضاعة لعماد الدين الذي هو الصلاة وينبغي لمن يحضره من أهله وأصحابه أن يحثونه على ذلك ويعاونوه ويذكروه به وليعلم أن فرض الصلاة لا يسقط عنه ما دام عقله معه\rإسعاد الرفيق | جـ 1 صـ 73-74\r(ويجب على كل مسلم مكلف) أبا كان أو غيره أمر أهله يعني من له عليه ولاية من ولد وزوجة ورقيق وغيرهم (بها) أي الصلاة المكتوبة مع التهديد (و) إذا أمرهم ولم يمتثلوا وجب عليه (قهرهم) عليها بنحو ضرب ولو لزوجة كما مر (وتعليمهم أركانها وشروطها ومبطلاتها) إن عرف ذلك وإلا فيسأل العلماء –إلى أن قال- (و) كذا يجب عليه تعليم (كل من قدر عليه من) المسلمين (غيرهم) سواء معارفه وغيرهم لأنه من الأمر بالمعروف فإن لم يفعل ذلك أثم وأثم منهم المكلف","part":1,"page":28},{"id":29,"text":"(1/27)\r---\rPertanyaan\rBila ada, sejauh mana tuntutan tersebut ?\rJawaban\rSejauh tidak sampai menimbulkan masyaqqoh pasien, seperti memaksa pasien untuk berdiri. Adapun arah tuntutan tersebut hukumnya ditafshil :\rUntuk mengurusi ibadah yang mampu dilakukan pasien maka hukunya wajib.\rUntuk membantu ibadah yang tidak mampu dilakukan pasien seperti membantu bersuci, menghadap kiblat, berdiri maka terjadi khilaf; menurut satu pendapat wajib dan pendapat yang lain sunah.\rREFERENSI\rBughyah al-Mustarsyidîn, hlm. 78\rInârah ad-dujâ, hlm. 160\rAl-Majmû’, juz 3, hlm. 187\rBujairami ‘alâ Manhaj at-Tullâb, juz 1, hlm. 80\rبغية المسترشدين | صـ 78\r(1/28)\r---","part":1,"page":29},{"id":30,"text":"فائدة : يجب على المريض أن يؤدي الصلوات الخمس مع كمال شروطها وأركانها واجتناب مبطلاتها حسب قدرته وإمكانه ، وله الجلوس ثم الاضطجاع ثم الاستلقاء والإيماء إذا وجد ما تبيحه على ما قرر في المذهب ، فإن كثر ضرره واشتد مرضه وخشي ترك الصلاة رأساً فلا بأس بتقليد أبي حنيفة ومالك، وإن فقدت بعض الشروط عندنا. وحاصل ما ذكره الشيخ محمد بن خاتم في رسالته في صلاة المريض أن مذهب أبي حنيفة أن المريض إذا عجز عن الإيماء برأسه جاز له ترك الصلاة ، فإن شفي بعد مضي يوم فلا قضاء عليه ، وإذا عجز عن الشروط بنفسه وقدر عليها بغيره فظاهر المذهب وهو قول الصاحبين لزوم ذلك ، إلا إن لحقته مشقة بفعل الغير، أو كانت النجاسة تخرج منه دائماً، وقال أبو حنيفة : لا يفترض عليه مطلقاً، لأن المكلف عنده لا يعد قادراً بقدرة غيره، وعليه لو تيمم العاجز عن الوضوء بنفسه، أو صلى بنجاسة أو إلى غير القبلة مع وجود من يستعين به ولم يأمره صحت، وأما مالك فمقتضى مذهبه وجوب الإيماء بالطرف أو بإجراء الأركان على القلب ، والمعتمد من مذهبه أن طهارة الخبث من الثوب والبدن والمكان سنة ، فيعيد استحباباً من صلى عالماً قادراً على إزالتها، ومقابلة الوجوب مع العلم والقدرة ، وإلا فمستحب ما دام الوقت فقط، وأما طهارة الحدث فإن عجز عن استعمال الماء لخوف حدوث مرض أو زيادته أو تأخير برء جاز التيمم ولا قضاء عليه، وكذا لو عدم من يناوله الماء ولو بأجرة ، وإن عجز عن الماء والصعيد لعدمهما أو عدم القدرة على استعمالهما بنفسه وغيره سقطت عنه الصلاة ولا قضاء اهـ. واعلم أن الله مطلع على من ترخص لضرورة، ومن هو متهاون بأمر ربه ، حتى قيل : ينبغي للإنسان أن لا يأتي الرخصة حتى يغلب على ظنه أن الله تعالى يحب منه أن يأتيها لما يعلم ما لديه من العجز ، والله يعلم المعذور من المغرور ، اهـ من خاتمة الرسالة العلوية للشريف عبد الله بن حسين بن طاهر علوي.\r(1/29)\r---","part":1,"page":30},{"id":31,"text":"إنارة الدجى | صـ 160الحرمين\rفصل في بيان أنواع الإعانة وأحكامها –إلى أن قال- (و) الواجبة هي (المريض العاجز) أي إعانته في وضوءه أو غسله ولو بأجرة مثل فضلت عما يعتبر في زكاة الفطر وإلا صلى بالتيمم وأعاد. ومثله من لم يقدر على القيام في الصلاة إلا بمعين.\rالمجموع شرح المهذب | جـ 3 صـ 187\rيستحب لمن كان معه ثوب أن يعيره لمحتاج إليه للصلاة ولا يلزمه الاعارة كما لا يلزمه بذل الماء للوضوء بخلاف بذله للعطشان إذ لا بدل للعطش وتصح الصلاة بالتيمم وعاريا وإذا امتنع من اعارته لم يجز قهره عليه لما ذكرنا وان أعار واحدا بعينه لزمه قبوله علي الصحيح وبه قطح الجمهور وفيه وجه حكاه الدارمي وصاحب العدة والبيان وغيرهم لان فيه منة وهذا ليس بشئ وان وهبه له فثلاثة اوجه حكاها صاحب الحاوى والبيان وغيرهما الصحيح لا يجب القبول للمنة وبهذا قطع الجمهور والثانى يجب القبول وليس له رده علي الواهب بعد قبضه الا برضي الواهب والثالث يجب القبول وله أن يرده بعد الصلاة فيه علي الواهب ويلزم الواهب بعد ذلك قبوله وهذا الوجه حكاه أبو علي الطبري في الافصاح والقاضي أبو الطيب وآخرون واتفقوا علي تضعيفه وإذا ضممنا مسألة العارية إلى الهبة حصل فيها اربعة أوجه الصحيح وبه قطع الجمهور يجب قبول العارية دون الهبة والثانى لا يجب القبول فيهما والثالث يجب فيهما والرابع يجب في الهبة دون العارية حكاه الدارمي في الاستذكار وكان قائله نظر إلى أن العارية مضمومة بخلاف الهبة وهذا ليس بشئ وحيث وجب القبول فتركه وصلي عريانا لم تصح صلاته في حال قدرته عليه بذلك الطريق أما إذا أعار جماعتهم ولم يعين واحدا فان اتسع الوقت صلي فيه واحد بعد واحد فان تنازعوا في المتقدم أقرع بينهم وان ضلق الوقت ففيه نصوص للشافعي وطرق للاصحاب وكلام مبسوط سبق بيانه واضحا في باب التيمم ولو رجع المعير في العاريد في اثناء الصلاة نزعه وبني علي صلاته ولا اعادة\r(1/30)\r---","part":1,"page":31},{"id":32,"text":"حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب | ج 1 ص: 80 الحرمين\rوفي ع ش وترك استعانة أي وإن كان المعين كافرا على الأوجه خلافا للزركشي وتجب على العاجز ولو بأجرة مثل إن فضلت عما يعتبر في زكاة الفطر على الأوجه\rتم تصدير هذا الكتاب آليا بواسطة المكتبة الشاملة\r(اضغط هنا للانتقال إلى صفحة المكتبة الشاملة على الإنترنت)\rالكتاب : HASIL BMK LIRBOYO KOM B MEI 2012\rD:\\1. BMK 2012\\logo LBM 2007_NYO\\LOGO LBM 07.jpgKEPUTUSAN\rBAHTSUL MASA`IL KUBRO IV\rLAJNAH BAHTSUL MASA`IL PP. LIRBOYO KOTA KEDIRI\rRabu - Kamis, 09-10 Mei 2012 M/ 17-18 J. Tsaniyah 1433 H\rKOMISI B\rJALSAH ULA\rMADRASAH DI ATAS TANAH MASJID\rDeskripsi Masalah\rKetika tanah di halaman masjid masih luas, sementara kegiatan belajar membutuhkan lahan guna pendirian gedung madrasah. Atas kesepakatan takmir masjid, maka dibangunlah madrasah di atas lahan yang masih tersisa.\rNamun layaknya di dunia, hal apapun tak lepas dari masalah. Setelah madrasah maju dan mempunyai profit melimpah, timbul kemelut dengan takmir masjid. Pihak masjid merasa dirugikan karena selama ini para tenaga pendidik dan murid selalu menggunakan fasilitas masjid, seperti WC, kamar mandi, dan lain sebagainya namun tidak pernah memberi kontribusi pada masjid baik finansial maupun kegiatan religius. Belum lagi pihak madrasah seakan tidak peduli dengan kebersihan masjid dan segala fasilitasnya.\r( Panitia BMK\rPertanyaan\rBagaimana hukum membangun gedung madrasah di atas tanah wakaf untuk masjid atau milik masjid dalam pandangan fiqih lintas madzhab?\rJawaban","part":1,"page":32},{"id":33,"text":"Diperbolehkan menurut sebagian ulama’ Hanabilah dan sebagian ulama’ Syafi’iyah. Sedangkan menurut mayoritas ulama tidak diperbolehkan.\rREFERENSI\rAl-Inshof, juz 7, hlm. 45\rAl-Fatawa al-Kubro li Ibni Taimiyah, juz 5 hal. 429\rMajmu’ Fatawa Wa Rosa-il li As-Sayyid Alwi Al-Maliki hal. 147\rBughyah al-Mustarsyidin, hlm. 65\rالإنصاف | جـ 7 صـ 45\r(1/1)\r---\rفوائد: الأولى يتعين مصرفُ الوقف إلى الجهةِ المعينَّة له على الصحيح من المذهب ونقله الجماعةُ قدمه في الفروع وغيره وقطع به أكثرهم وعليه الأصحاب وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله يجوز تغييرُ شرطِ الواقف إلى ما هو أصلحُ منه وإن اختلف ذلك باختلافِ الأزمان حتى لو وقف على الفقهاء والصوفية واحتاج الناس إلى الجهاد صُرف إلى الجند وقيل إن سُبِّلَ ماءٌ للشرب جاز الوضوء منه قال في الفروع فشرب ماء موقوف للوضوء يتوجه عليه وأولى\rالفتاوى الكبرى لإبن تيمية | جـ 5 صـ 429\r(1/2)\r---","part":1,"page":33},{"id":34,"text":"ويجب عمارة الوقف بحسب البطون والجمع بين عمارة الوقف وأرباب الوظائف حسب الإمكان أولى بل قد يجب ولا يلزم الوفاء بشرط الواقف إلا إذا كان مستحبا خاصة وهو ظاهر المذهب أخذا من قول أحمد في اعتبار القربة في أصل الجهة الموقوف عليها وإذا شرط في استحقاق ريع الوقف العزوبة فالمتأهل أحق من المتعزب إذا استويا في سائر الصفات ولو شرط للصلوات الخمس على أهل مدرسة في القدس كان الأفضل لأهلها أن يصلوا الصلوات الخمس في الأقصى ولا يقف استحقاقهم على الصلاة في المدرسة. وكان يفتي به ابن عبد السلام وغيره ويجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه وإن اختلف ذلك باختلاف الزمان حتى لو وقف على الفقهاء والصوفية واحتاج الناس إلى الجهاد صرف إلى الجند وإذا وقف على مصالح الحرم وعمارته فالقائمون بالوظائف التي يحتاج إليها المسجد من التنظيف والحفظ والفرش وفتح الأبواب وإغلاقها ونحو ذلك يجوز الصرف إليهم وقول الفقهاء نصوص الواقف كنصوص الشارع يعني في الفهم والدلالة لا في وجوب العمل مع أن التحقيق أن لفظ الواقف والموصي والناذر والحالف وكل عاقد يحمل على مذهبه وعادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها وافق لغة العرب أو لغة الشارع أو لا والعادة المستمرة والعرف المستقر في الوقف يدل على شرط الواقف أكثر مما يدل لفظ الاستفاضة ولا يجوز أن يولي فاسقا في جهة دينية كمدرسة وغيرها مطلقا لأنه يجب الإنكار عليه وعقوبته فكيف ينزل وظاهر كلام أبي العباس في موضع آخر خلاف ذلك وإن نُزِّلَ تنزيلا شرعيا لم يجز صرفه بلا موجب شرعي وكل متصرف بولاية إذا قيل له افعل ما تشاء فإنما هو لمصلحة شرعية، حتى لو صرح الواقف بفعل ما يهواه أو ما يراه مطلقا فهو شرط باطل لمخالفته الشرع وغايته أن يكون شرطا مباحا وهو باطل على الصحيح المشهور حتى لو تساوى فعلان عمل بالقرعة وإذا قيل هنا بالتخيير فله وجه وعلى الناظر بيان المصلحة فيعمل بما ظهر ومع الاستنباه وإن كان عالما","part":1,"page":34},{"id":35,"text":"(1/3)\r---\rعادلا ساغ له الاجتهاد\rمجموع فتاوى ورسائل للإمام السيد علوي المالكي الحسني | صـ 147\r(بناء مدارس على أرض موقوفة على مسجد) الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد اطلعنا على السؤال المرفوع إلينا من جهة الخلاف الذي نشأ بين علماء آشي في بناء نحو المدارس والزوايا في أرض موقوفة على مصالح المسجد حيث قال بعضهم يجوز ذلك واحتج بنص بغية المسترشدين لما قال وقال البعض الآخر بمنع ذلك واحتج بنص تحفة المحتاج ونهاية المحتاج وإعانة الطالبين وبغية المسترشدين وبعد الإطلاع على جميع ذلك النصوص التي قدمها المجيزون والمانعون في مذهبنا سيدنا الامام الشافعي رحمه الله تعالى كل على مقتضى فهمه من تلك النصوص ظهر لنا أن التحقيق في هذه المسألة عندنا يرجع إلى ما سيذكره فيما يلي :\rإننا نرجح جانب المنع فلا يجوز بناء المدارس والزوايا في الأرض الموقوفة على مصالح المسجد لأنه استعمال للموقوف في غير ما وضع له وفيه مخالف لشرط الواقف الذي هو كنص الشارع سيما وإن هواء الموقوف موقوف ويمتنع إحداث كل ما يغير الوقف بالكلية عن اسمه الذي كان عليه حال الوقف لأنه تبديل له\rإن بناء هذه المدارس والزوايا في الأرض الموقوفة على مصالح المسجد مخالف لأن مقصود الواقف الإنتفاع بهذه الأرض مع بقاء عينها بدون تغيير لأن التغيير ببناء المدارس والزوايا وسيلة لتملك الارض المذكورة تبعا للبناء المذكور فيؤدي إلى إبطال وقفية الأرض وفوات المقصود منها\rبغية المسترشدين | صـ 65\r(1/4)\r---","part":1,"page":35},{"id":36,"text":"(مسألة ب) يجوز للمقيم شراء عبد للمسجد ينتفع به لنحو نزح إن تعينت المصلحة في ذلك إذ المدار كله من سائر الأولياء عليها نعم لا نرى للقيم وجهاً في تزويج العبد المذكور كولي اليتيم إلا أن يبيعه بالمصلحة فيزوجه مشتريه ثم يرد للمسجد بنحو بيع مراعياً في ذلك المصلحة ويجوز بل يندب للقيم أن يفعل ما يعتاد في المسجد من قهوة ودخون وغيرهما مما يرغب نحو المصلين وإن لم يعتد قبل إذا زاد على عمارته.\rPertanyaan\rPerjanjian bentuk apa yang seharusnya dilakukan antara pihak masjid dan madrasah agar tidak melanggar hukum syar’i pasca pendirian bangunan ?\rJawaban\rPerjanjian atau kesepakatan yang bisa membawa kemashlahatan bagi masjid. Seperti :\rPihak madrasah memberi uang sewa bagi masjid ketika madrasah merupakan lembaga di luar naungan masjid.\rAturan bagi siswa madrasah untuk menjaga hak-hak masjid dan ikut menghidupkan kegiatan-kegiatan masjid (عمارة).\rREFERENSI\rBughyah al-Mustarsyidin, hlm. 65\rAl-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah, Juz 36, hlm. 102\rAs-Siroj al-Munir ‘Ala Jami’ Ash-Shoghir, juz 3, hlm. 406\rMathalib Uli an-Nuha, juz 4, hlm. 376\rTuhfah al-Muhtaj bi Hamisy Hasyiyah as-Syarwany, juz 8, hlm. 39 – 40\rAl-Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubro, juz 3, hlm. 209\rبغية المسترشدين | صـ65 دار الفكر\r(مسئلة ب) يجوز للمقيم شراء عبد للمسجد ينتفع به لنحو نزح إن تعينت المصلحة فى ذلك إذ المدار كله من سائر الأولياء عليها نعم لا نرى للقيم وجها فى تزويج العبد المذكور كولى اليتيم إلا أن يبعه بالمصلحة فيزوجه مشتريه ثم يرد للمسجد بنحو بيع مراعيا فى ذلك المصلحة ويجوز بل يندب للقيم أن يفعل ما يعتاد فى المسجد من قهوة ودخون ونحوهما مما يرغب نحو المصلين وإن لم يعتد قبل إذا زاد على عمارته.\r(1/5)\r---","part":1,"page":36},{"id":37,"text":"الموسوعة الفقهية الكويتية | جـ 36 صـ 102\rوظيفة المتولي : 8 - وظائف المتولي غير محصورة عند التولية المطلقة ، فله أن يعمل كل ما يراه مصلحة للوقف وذكر بعض الفقهاء في ذلك ضابطا فقالوا : يتحرى في تصرفاته النظر للوقف والغبطة ، لأن الولاية مقيدة به وذكر بعض الفقهاء أمثلة لهذه الوظائف ، قال الشربيني الخطيب : وظيفته عند الإطلاق أو تفويض جميع الأمور : العمارة والإجارة وتحصيل الغلة وقسمتها على مستحقيها ، وحفظ الأصول والغلات على الاحتياط لأنه المعهود في مثله فإن فوض له بعض هذه الأمور لم يتعده اتباعا للشرط كالوكيل ومثله ما ذكره الحنابلة ، وأضافوا عليها وظائف أخرى ، قال الحجاوي : وظيفة الناظر حفظ الوقف وعمارته وإيجاره وزرعه ومخاصمة فيه ، وتحصيل ريعه من أجرة أو زرع أو ثمر ، والاجتهاد في تنميته ، وصرفه في جهاته من عمارة وإصلاح وإعطاء مستحق ونحوه ، وله وضع يده عليه ، والتقرير في وظائفه ، وناظر الوقف ينصب من يقوم بوظائفه من إمام ومؤذن وقيم وغيرهم ، كما أن للناظر الموقوف عليه نصب من يقوم بمصلحته\rالسراج المنير على الجامع الصغير | جـ 3 صـ 406\r(المسلمون على شروطهم) الجائزة شرعا أى ثابتون عليها واقفون عندها قال العلقمى قال المنذرى وهذا فى الشروط الجائزة دون الفاسدة وهو من باب ما أمر فيه بالوفاء بالعقود يعنى عقود الدين وما ينفذه المرء على نفسه ويشترط الوفاء من مصالحة ومواعدة وتمليك وعقد وتدبير وبيع وإجارة ومناكحة وطلاق وزاد الترمذى بعد قوله على شروطهم إن شرطا حرم حلالا أو حلل حراما يعنى فإنه لا يجيب الوفاء به بل لا يجوز لحديث كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل وحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فشرط نصرة الظالم والباغى وشن الغارات على المسلمين من الشروط الباطلة المحرمة اهـ\rمطالب أولى النهى حنبلي | جـ 4 صـ 376\r(1/6)\r---","part":1,"page":37},{"id":38,"text":"[تنبيه] سئل الشيخ تقي الدين فيمن بنى مسجدا لله وأراد غيره أن يبني فوقه بيتا وقفا له إما لينتفع بأجرته في المسجد أو ليسكنه لإمامه ويرون ذلك مصلحة للإمام أو للمسجد فهل يجوز ذلك أم لا فأجاب بأنه إذا كان ذلك مصلحة للمسجد بحيث يكون ذلك أعون على ما شرعه الله ورسوله فيه من الإمامة والجماعة وغير ذلك مما شرع في المساجد فإنه ينبغي فعله كما نص على ذلك ونحوه غير واحد من الأئمة حتى سئل الإمام أحمد عن مسجد لاصق بالأرض فأرادوا أن يرفعوه ويبنوا تحته سقاية وهناك شيوخ فقالوا نحن لا نستطيع الصعود إليه فقال أحمد ينظر ما أجمع عليه أكثرهم ولعل ذلك أن تغيير صورة المسجد وغيره من الوقف لمصلحة راجحة جائز إذ ليس في المساجد ما هو معين بذاته إلا البيت المعمور وإلا المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال إذ هي من بناء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فكانت كالمنصوص عليه بخلاف المساجد التي بناها غيره فإن الأمر فيها يتبع المصلحة ولكن المصلحة تختلف باختلاف الأعصار والأمصار\rتحفة المحتاج مع الشروانى | جـ 8 صـ 39-40\r(فائدة) أفتى القفال بمنع تعليم الصبيان في المسجد لأن الغالب إضرارهم به وكأنه في غير كاملي التمييز إذا صانهم المعلم عما لا يليق بالمسجد ويمنع جالس به اتخذه لنحو بيع أو حرفة ومستطرق لحلقة علم\rبغية المسترشدين | صـ 65\r(1/7)\r---","part":1,"page":38},{"id":39,"text":"(مسألة ك) يحرم تطيين المسجد بالآجر النجس ويكره بناؤه به ونص بعضهم على الحرمة أيضاً ويجوز توسيع المسجد وتغيير بنائه بنحو رفعه للحاجة بشرط إذن الناظر من جهة الواقف ثم الحاكم الأهل فإن لم يوجد وكان الموسع ذا عدالة ورآه مصلحة بحيث يغلب على الظن أنه لو كان الواقف حياً لرضي به جاز ولا يحتاج إلى إذن ورثة الواقف إذا لم يشرط لهم النظر ولو وقف ما حواليه مرافق له جاز توسيعه منه أيضاً إن شرط الواقف التوسيع منها عند الحاجة أو اطرد به عرف لأن العادة المقترنة بالوقف منزلة منزلة شرطه وكذا إن جعل لمن تولاه أن يفعل ما رآه مصلحة واقتضى نظر المتولي بدلالة الحال ذلك ولا تصير الزيادة المذكورة مسجداً إلا بالتلفظ بوقفها أو ما قام مقامه كإشارة الأخرس وكالبناء في الموات بنية المسجدية نعم يندب تقديم الداخل فيها يمينه والخارج يساره إن ألحقنا موضع الصلاة في ذلك بالمسجد وهو ما بحثه الأسنوي\rالفتاوى الفقهية الكبرى | جـ 3 صـ 259\rوسئل عما إذا استغنى مسجد عن العمارة وبقربه مسجد آخر يحتاج إليها فهل يجوز للناظر أن يقترض لها من مال المسجد الغني عنها فأجاب بقوله ذكروا أن إقراض مال الوقف كمال الطفل وذكروا أنه يجوز للقاضي أي ومن في معناه إقراض مال الطفل وإن لم يكن ضرورة بخلاف نحو الأب فلا يجوز له ذلك إلا لضرورة وقضية ذلك أن مال المسجد كمال الطفل فالاقتراض لعمارة المسجد جائزة لذلك كالاقتراض لعمارة الوقف بل أولى وقد ذكر الرافعي ما مقتضاه أنه يجوز للإمام أي أو القاضي أن يقترض لعمارة الوقف وصرح بأنه لا يجوز ذلك للناظر بغير إذن الإمام أي ومن في معناه وأفتى ابن الصلاح بأنه يجوز ذلك للناظر وإن لم يؤذن له فيه لأن النظر ولاية تقبل مثل هذا وعليه فيلحق به الصورة المسئول عنها إلحاقا لعمارة المسجد بإصلاح ضياع الطفل\rTREND PRIA METROSEKSUAL\rDeskripsi Masalah\r(1/8)\r---","part":1,"page":39},{"id":40,"text":"Tampil menawan dan tebar pesona kini tidak lagi melulu menjadi idaman kaum wanita. Bagi sebagian laki-laki masa kini terutama yang imut atau baby face, hal itu sepertinya telah menjadi kebutuhan primer. Para pria yang dikenal dengan pria metroseksual memiliki kecenderungan untuk merawat tubuh dan menambah daya tariknya dengan kosmetik serta aneka paket perawatan tubuh lain. Akhirnya, Pria yang dulu identik dengan cuek, kini mulai terjangkiti ”penyakit” bersolek yang kadang bahkan melebihi wanita. Bagi pria metro, tumbuhnya satu jerawat dapat membuat mereka laksana kiamat.\r(1/9)\r---","part":1,"page":40},{"id":41,"text":"Menyadari perkembangan ini, mulai tumbuh salon khusus pria, majalah khusus pria, tempat perawatan tubuh khusus pria di mana mereka tidak malu-malu lagi untuk facial bahkan melakukan perawatan manicure pedicure. Tak ketinggalan, pihak produsen juga meluncurkan berbagai produk khusus lelaki baik make up, kosmetik, pembersih dan pelembab wajah, parfum, dan lain-lain. Untuk menarik minat konsumen, mereka sering mengeluarkan produk dengan spesifikasi segmen tertentu. Berbagai produk sering disertai dengan tulisan ”for man” ”for women”. Hal ini konon berdasarkan survey dan penelitian tentang kosmetik yang sesuai untuk jenis kulit tertentu atau hanya berdasarkan perbedaan aroma yang cenderung memilah antara kaum maskulin dan feminin (wanita cenderung diidentikkan dengan aroma lembut namun awet, sementara pria dikesankan identik dengan aroma keras dan menyengat) seperti dapat dilihat pada minyak wangi dan sabun. Meski belum bisa diuji kebenaran klaimnya karena terkesan bernuansa menarik konsumen, segmentasi ini membentuk opini publik dan menggiring mereka dalam memilih produk.\rBenar agama menganjurkan perawatan tubuh seperti memotong kuku, memakai minyak wangi dan anjuran-anjuran lain. Namun perlu diingat bahwa salah satu nilai dibalik keharaman sutera bagi lelaki adalah karena mengandung kelembutan (khunutsah) yang identik dengan kaum hawa, tak layak untuk keperkasaan (syahamah) seorang lelaki.\r( Alumnus 2008\rPertanyaan\rBagaimana hukum pria melakukan berbagai sarana perawatan tubuh dan peningkatan daya tarik yang selama ini identik dengan gaya hidup kaum wanita ?\rJawaban\r(1/10)","part":1,"page":41},{"id":42,"text":"---\rDiperbolehkan sebatas tidak ada unsur-unsur yang diharamkan seperti tasyabbuh (menyerupai terhadap lawan jenis, orang-orang kafir dan orang fasiq), isrof (melebihi batas kewajaran), taghyir kholqillah (merubah bentuk alami) dan lain-lain.\rREFERENSI\rAt-Tamhid li ma fi al-Muwatho’ min al-Ma’ani wa al-Asanid, Juz 5, hlm. 50\rAl-Usrah al-Muslimah fi al-‘Alam al-Mu’ashir, hlm. 253\rHawasyi asy-Syarwani, juz 3, hlm. 26\rAl-Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubro, juz 4, hlm. 239\rFaidl al-Qodir, juz 6, hlm. 135\rالتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد | جـ 5 صـ 50\r(1/11)\r---","part":1,"page":42},{"id":43,"text":"حديث حاد وثلاثون لزيد بن أسلم مرسل مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه أخبره قال كان رسول الله ( في المسجد فدخل رجل ثائر الرأس واللحية فأشار إليه رسول الله ( بيده أن أخرج كأنه يعني إصلاح شعر رأسه ولحيته ففعل الرجل ثم رجع قال رسول الله ( \"أليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان\" قوله في هذا الحديث \"ثائر الرأس\" يعني أن شعره مرتفع شعث غير مرجل وأصل الكلمة في اللغة الظهور والخبال ومنه أخذ الثائر والثورة ولا خلاف عن مالك أن هذا الحديث مرسل وقد يتصل معناه من حديث جابر وغيره. وفيه إباحة اتخاذ الشعر والوفرات والجمم لأنه لم يأمره بحلقه وفيه الحض على ترجيل شعر الرأس واللحية وكراهية إهمال ذلك والغفلة عنه حتى يتشعث ويسمج وهذا عندي أصل في إباحة التزين والتنظف كله ما لم يتشبه الرجل في ذلك بالنساء وإنما استثنيت ذلك لقول رسول الله ( \"لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال\" وهذا على العموم إلا أن يخصه عنه شيء ( فالتزين والتنظف مباح بهذا الحديث وغيره ما لم يكن إسرافا وتنعما وتشبها بالجبارين يدلك على ذلك قوله ( \"البذاذة من الإيمان\" وقد جاء عنه ( أنه نهى عن الترجل إلا غبا من حديث البصريين ومعناه والله أعلم على ما ذكرت وأما قوله في الحديث \"كأنه شيطان\" فهو محمول على المعروف من كلام العرب لأنها كانت تشبه ما استقبحت بالشيطان وإن كان لا يرى لما أوقع الله في نفوسهم من كراهية\rالأسرة المسلمة في العالم المعاصر صـ 253\r(1/12)\r---","part":1,"page":43},{"id":44,"text":"الزينة واللباس : التعريف والترغيب فيهما والأنواع والأحكام (المباح والمستحب والحرام) التعريف والترغيب فيهما الزينة ما يتزين به وهي كل ما يضفى على الإنسان حسنا وبهجة أو هي اسم يقع على محلسن الخلق التي خلق الله وعلى ما يتزين به الإنسان من فضل لباس أو حلي وغير ذلك وقد تكون مشروعة وهي الخالية من الفتنة والإفساد أو النية الفاسدة وقد تكون غير مشروعة وهي الباعثة على الفتنة والفساد أو النية الخبيثة أو يشويها شيء من فساد النية قال الزمحشري في الكشاف الزينة ما تتزين به المرأة من حلي أو كحل والخضاب فلا بأس بإبدائه للأجانب وما خفي منها كالسوار والخلخال والدملج والقلادة والإكيل والوشح والقرط فلا تبديه إلا لهؤلاء المذكورين أي في آية المحارم من الأزواج والأولاد وبقية الأقارب المحرمات\rحواشي الشرواني | جـ 3 صـ 26 دار الفكر\rوقد ضبط ابنُ دقيق العيد ما يحرُم التشبه بهن فيه بأنه ما كان مخصوصا بهن في جنسه وهيئته أو غالبا في زيهن وكذا يقال في عكسه نهاية قال ع ش ومن العكس ما يقع لنساء العرب من لُبس البشوت وحمل السكين على الهيئة المختصة بالرجال فيحرم عليهن ذلك وعلى هذا فلو اختصت النساء أو غلب فيهن زيٌّ مخصوص في إقليم وغلب في غيره تخصيصُ الرجال بذلك الزيِّ كما قيل إن نساء قرى الشام يتزيين بزي الرجال الذين يتعاطون الحصاد والزراعة ويفعلن ذلك فهل يثبت في كل إقليم ما جرت به عادة أهله أو ينظر لأكثر البلاد فيه نظر والأقرب الأول ثم رأيت في أن ابن حج نقلا عن الإسنوي ما يصرح به وعليه فليس ما جرت به عادة كثير من النساء بمصر الآن من لبس قطعة شاش على رؤوسهن حراما لأنه ليس بتلك الهيئة مختصا بالرجال ولا غالب فيهم فليتنبه له فإنه دقيق وأما ما يقع من إلباسهن ليلة جلائهن عمامة رجل فينبغي فيه الحرمة لأن هذا الزي مخصوص بالرجال اهـ\rالفتاوى الفقهية الكبرى| جـ 4 صـ 239\r(1/13)\r---","part":1,"page":44},{"id":45,"text":"فالحاصل أنه إن فعل ذلك بقصد التشبيه بهم في شعار الكفر كفر قطعا أو في شعار العبد مع قطع النظر عن الكفر لم يكفر ولكنه يأثم وإن لم يقصد التشبيه بهم أصلا ورأسا فلا شيء عليه\rفيض القدير | جـ 6 صـ 135\r8593 - (من تشبه بقوم) أي تزيا في ظاهره بزيهم وفي تعرفه بفعلهم وفي تخلقه بخلقهم وسار بسيرتهم وهديهم في ملبسهم وبعض أفعالهم أي وكان التشبه بحق قد طابق فيه الظاهر الباطن (فهو منهم) وقيل المعنى من تشبه بالصالحين وهو من أتباعهم يكرم كما يكرمون ومن تشبه بالفساق يهان ويخذل كهم ومن وضع عليه علامة الشرف أكرم وإن لم يتحقق شرفه وفيه أن من تشبه من الجن بالحيات وظهر يصورتهم قتل وأنه لا يجوز الآن لبس عمامة زرقاء أو صفراء كذا ذكره ابن رسلان وبأبلغ من ذلك صرح القرطبي فقال لو خص أهل الفسوق والمجون بلباس منع لبسه لغيرهم فقد يظن به من لا يعرفه أنه منهم فيظن به ظن السوء فيأثم الظان والمظنون فيه بسبب العون عليه وقال بعضهم قد يقع التشبه في أمور قلبية من الاعتقادات وإرادات وأمور خارجية من أقوال وأفعال قد تكون عبادات وقد تكون عادات في نحو طعام ولباس ومسكن\rJALSAH TSANIYAH\rMushohih\rPerumus\rModerator\rKH. Athoillah S. Anwar\rK. Zahrowardi\rBpk. Ma’rifatus Sholihin\rKH. Mukhlis Dimyati\rBpk. Nawawi Ashari\rKH. Azizi Hasbulloh\rBpk. Sunandi Zubaidi\rK. A. Fauzi Hamzah\rBpk. H. Adibuddin\rNotulen\rAgus M. Yasin Emka\rBpk. Syahrul Munir\r1. Bpk. Adzim Fadlan\r2. Bpk. M. Habibi\rAgus H. Shobih Al-Muayyad\rBpk. Najib Ghoni\rBpk. Anang Darunnaja\rAgus H. Adibussholeh Anwar\rPertanyaan\r(1/14)\r---","part":1,"page":45},{"id":46,"text":"Bagaimana hukum memakai kosmetik, parfum, dan berbagai sarana peningkatan daya tarik yang identik dengan jenis kelamin tertentu (baik karena segmentasi produsen atau unsur cenderung mengarah pada karakter kelamin seperti aroma atau warna pakaian) digunakan oleh jenis kelamin yang lain ?\rJawaban\rHukumnya haram apabila terpenuhi unsur-unsur tasyabbuh yang diharamkan, seperti:\rBarang-barang tersebut sampai saat ini digunakan khusus atau mayoritas wanita di daerah dimana ia tinggal.\rAda qoshdu (tujuan) untuk tasyabbuh dengan wanita pada barang-barang atau hal-hal yang masih digunakan atau dilakukan oleh kaum laki-laki maupun wanita. Atau dalam hal ucapan atau gerakan yang telah menjadi karakter yang menyerupai wanita. Sedangkan untuk hal-hal yang khusus atau mayoritas digunakan wanita tidak disyaratkan ada qoshdu.\rEFERENSI??\r?Fatawa al-Azhar, juz 10, hlm. 180??\r?Qurroh al-‘Ain bi Fatawa Isma’il az-Zain, hlm. 232 – 233??\r?Al-Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubro, juz 1, hlm. 261??\r?‘Aun al-Ma’bud, juz 11, hlm. 105??\r?Husnu as-Siyar, hlm. 3, 6, &\rفتاوى الأزهر جـ 10 صـ 180\rالتشبه بين الجنسين: السؤال ما حكم الدين فى تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال ؟\r(1/15)\r---","part":1,"page":46},{"id":47,"text":"الجواب روى البخارى وغيره عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : لعن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء ، والمتشبهات من النساء بالرجال .وروى أبو داود والنسائى وابن ماجه وابن حبان فى صحيحه عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل .وروى أحمد والطبرانى أن عبد اللّه بن عمرو بن العاص رضى اللّه عنه رأى أم سعيد بنت أبى جهل متقلدة سيفا وهى تمشى مشية الرجال فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول \"ليس منا من تشبه بالرجال من النساء، ولا من تشبه من النساء بالرجال \" .يؤخذ من هذه الأحاديث تحريم تشبه أحد من الجنسين بالجنس الآخر، ومحل الحرمة إذا تحقق أمران :أولهما : أن يكون التشبه مقصودا، بأن يتعمد الرجل فعل ما يكون من شأن النساء وأن تتعمد المرأة فعل ما يكون من شأن الرجال ، فإن هذا القصد فيه تمييع للخصائص أو إضعاف لها ، والواجب أن تكون خصائص كل جنس فيه قوية، فذلك تقسيم اللّه لخلقه وتنسيقه فيما أودع فى كل منهما من خصائص لمصلحة المجموعة البشرية ، أما مجرد التوافق بدون قصد وتعمد فلا حرج فيه ، فالناس بأجناسها تتفق فى أمور مشتركة كاستعمال أدوات الأكل وركوب الطائرات وما إلى ذلك .وهذا ما يعنيه لفظ \"تشبه \" ففيه عمل وقصد، أما إذا انتفى القصد فيكون تشابها لا تشبُّها، ولا حرج فى التشابه فيما لم يقصد .والأمر الثانى :أن يكون التشبه فى شيء هو من خصائص الجنس الآخر، والذى يحدد ذلك إما أن يكون هو الدين ، وإما أن يكون هو الطبع نفسه ، أى الجبلة التى خلق عليها الإنسان ، وإما أن يكون هو العرف والعادة، وكثير من التشبه يكون فى ذلك فى أول الأمر، حيث يوجد القصد والتعمد والإعجاب ، ثم بعد ذلك يصير شيئا مألوفا لا شذوذ فيه ، ولا يعد تشبها مذموما\rقرة العين بفتاوي إسماعيل الزين | صـ 232-233\r(1/16)\r---","part":1,"page":47},{"id":48,"text":"تشبه الرجال بالمرأة والمرأة بالرجال في اللباس سؤال: ما قولكم في الرجل يلبس إزار المرأة أو المرأة تلبس لباس الرجل أو تلبس بنطلون أو ثوبا مثل ثوب الرجل شكلا وصورة فهل ذلك كله داخل في الحديث لعن ( الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل أو لا؟ الجواب والله الهادي إلى الصواب أن اللباس الرجل الخاص به إذا لبسته المرأة وصارت بحيث أنها بسببه تشبه الرجل وقصدت التشبه به تكون داخلة فيما ورد في الحديث الوعيد الشديد وكذلك الرجل إذا لبس لباس المرأة الخاص بها بحيث يظهر أمام الناس كأنه إمرأة وقصد التشبه بذلك فإنه يدخل بالوعيد الشديد المذكور ففي الحديث الصحيح لعن ( المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات م النساء بالرجال والله سبحان وتعالى أعلم حكم لبس المرأة للبنطلون سؤال: ما قولكم في المرأة تلبس بنطلونا وثوبا طويلا فوقه يبلغ إلى ركبتها فالبنطلون يرى نصفه الأسفل فقط فهل ذلك داخل تحت قولهم يحرم على المرأة أ تلبس لباس الرجل وكذا عكسه أو لا؟ الجواب أ ذلك لا يحرم على المرأة لبسه لأنه ليس خاصا للرجل وإنما يحرم عليها كشف عورتها أو بعض عورتها أمام الرجال الأجانب والله سبحانه وتعالى أعلم ما لم يكن شفافا أو ضيقا يظهر محاسن جسمها لأن ذلك يدخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام كاسيات عاريات.\rالفتاوى الفقهية الكبرى | جـ 1 صـ 261\r(1/17)\r---","part":1,"page":48},{"id":49,"text":"وسئل ( ونفع بعلومه وبركته عن فتخة الفضة المسماة عندنا بالحلقة هل يجوز للرجل لبسها أم لا لأنها ليست حينئذ داخلة في مسمى الخاتم لغة كما قاله ابن الملقن في العمدة قال ولم يجوزوا للرجل لبس شيء من حلي الفضة إلا الخاتم وليست هذه خاتما كما تقدم إهـ كلامه بمعناه لكن في نهاية ابن الأثير أن الحلقة خاتم بلا فص فسماها خاتما فما المعتمد في ذلك أفيدونا متع الله بكم المسلمين فأجاب فسح الله في مدته بقوله الذي يتجه جواز الحلقة المذكورة فقد صرح أصحابنا بأنه لا فرق في جواز لبس الخاتم بل ندبه للرجل بين ما له فص وما لا فص له فأفهم ذلك أن كلا مما له فص وما لا فص له يسمى عندهم خاتما وإن كان الخاتم لغة لا يطلق إلا على ما له فص فقد قال في الصحاح والفتخة بالتحريك حلقة من فضة لا فص فيها فإذا كان فيها فص فهي الخاتم إهـ فأفهم أن الحلقة غير الخاتم لغة فعلم بما تقرر من كلام الفقهاء واللغويين أن الخاتم عند الفقهاء لا يشترط فيه الفص وحينئذ فيكون كلامهم صريحا فيما ذكرته من جواز الحلقة المذكورة وزعم ابن الملقن ما ذكر عنه في السؤال يرده ما تقرر من أن عدم دخولها في مسمى الخاتم لغة لا يقتضي تحريمها لأن الأئمة صرحوا بحل ما لا فص له مع أنه لا يسمى خاتما لغة فعلم أنهم لم يريدوا بالخاتم في كلامهم الخاتم في اللغة بل ما هو أعم منه فاندفع نظره بلم يسم خاتما لغة وكأنه غفل عما ذكرته من أن الفقهاء يسمونه خاتما وإن لم يكن له فص واللغويين يخصون اسم الخاتم بما له فص على أنه قد يطلق على ما لا فص له اسم الخاتم أيضا كما يدل له كلام ابن الأثير المذكور في السؤال فإن قلت ينبغي تحريمها من جهة أخرى وهي كونها من شأن النساء وقد صرح الأئمة بأن التشبه بالنساء حرام وعكسه للحديث الصحيح لعن الله المتشبهين بالنساء من الرجال والمتشبهات من النساء بالرجال قلت إنما يحرم التشبه بهن بلبس زيهن المختص بهن اللازم في حقهن كلبس السوار والخلخال","part":1,"page":49},{"id":50,"text":"(1/18)\r---\rونحوهما بخلاف لبس الخاتم بلا فص وهو الحلقة المذكورة فإنه ليس من شعارهن المختص بهن ويدل على ذلك قول الشافعي رضي الله عنه في الأم ولا أكره للرجل لبس اللؤلؤ إلا للأدب فإنه من زي النساء لا للتحريم قال في المجموع ردا على الرافعي الفاهم من هذا النص تبعا للشاشي أن التشبه بهن مكروه فقط وليس كما قالاه بل الصواب الحرمة وأما نصه في الأم فليس مخالفا لهذا لأن مراده أنه من جنس زي النساء لا أنه زي لهن مختص بهن لازم في حقهن إهـ وكذلك نقول الحلقة المذكورة إن سلم أنها زي لهن أي من جنس زيهن لا أنها بهن لازمة في حقهن وقد أخرج البخاري وغيره عن أنس أن النبي ( اتخذ خاتما من فضة فصه منه وفي صحيح مسلم أن فص خاتمه ( كان حبشيا قال النووي نقلا عن العلماء يعني كان حجرا حبشيا أي فصا من جزع أو عقيق فإن معدنهما بالحبشة واليمن إهـ ولا ينافيه هذه الرواية التي قبلها بإمكان الجمع بأنه ( كان له خاتمان من فضة أحدهما فصه منه والآخر فصه حبشي أي جزع أو عقيق وورد في التختم بالعقيق أحاديث منها أنه ينفي الفقر وأنه مبارك وأن من تختم به لم يزل ير خيرا وكلها لم يثبت منها شيء كما قاله الحفاظ وورد بسند ضعيف أن التختم بالياقوت الأصفر يمنع الطاعون وبما تقرر من أن الفص تارة يكون من الخاتم وتارة يكون من غيره مع قولهم السابق يجوز لبس الخاتم وإن لم يكن له فص يظهر ما مر من جواز لبس الحلقة المذكورة إذ لا يتصور شيء يلبس في الإصبع من الفضة ولبس فصه منه ولا من غيره يسمى خاتما وهو غير الحلقة المذكورة فليتأمل ذلك فإنه صريح واضح في الدلالة على ما ذكرته من حل الحلقة المذكورة على أن المتولي والغزالي في الفتاوى شذا فقالا لا يجوز للرجل التحلي بغير الخاتم من حلي الفضة كالسوار والدملج والطوق ونحوها لأنه لم يثبت في الفضة إلا تحريم الأواني وتحريم التشبه بالنساء إهـ وما قالاه ضعيف جدا فإن هذا من التشبه بالنساء كما صرح به الأصحاب وهو","part":1,"page":50},{"id":51,"text":"ظاهر والله\r(1/19)\r---\rسبحانه وتعالى أعلم\rعون المعبود | جـ 11 صـ 105\r( باب في لباس النساء ) [ 4097 ] ( أنه لعن المتشبهات من النساء بالرجال الخ ) قال الطبري المعنى لا يجوز للرجال التشبه بالنساء في اللباس والزينة التي تختص بالنساء ولا العكس قال الحافظ وكذا في الكلام والمشي فأماهيئة اللباس فتختلف باختلاف عادة كل بلد فرب قوم لا يفترق زي نسائهم من رجالهم في اللبس لكن يمتاز النساء بالاحتجاب والاستتار وأما ذم التشبه بالكلام والمشي فمختص بمن تعمد ذلك وأما من كان ذلك من أصل خلقته فإنما يؤمر بتكلف تركه والإدمان على ذلك بالتدريج فإن لم يفعل وتمادى دخله الذم ولا سيما إن بدا منه ما يدل على الرضى به وأخذ هذا واضح من لفظ المتشبهين وأما إطلاق من أطلق كالنووي أن المخنث الخلقي لا يتجه عليه اللوم فمحمول على ما إذا لم يقدر على ترك التثني والتكسر في المشي والكلام بعد تعاطيه المعالجة لترك ذلك وإلا متى كان ترك ذلك ممكنا ولو بالتدريج فتركه بغير عذر لحقه اللوم انتهى قال المنذري وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي وبن ماجه - إلى أن قال - [ 4099 ] ( لوين ) بالتصغير هو لقب محمد بن سليمان ( أن امرأة تلبس النعل ) أي التي يختص بالرجال فما حكمها ( لعن رسول الله ( الرجلة ) بفتح الراء وضم الجيم وفتح اللام ( من النساء ) بيان للرجلة قال في النهاية إنه لعن المترجلات من النساء يعني اللاتي يتشبهن بالرجال في زيهم وهيأتهم فأما في العلم والرأي فمحمود وفي رواية لعن الرجلة من النساء بمعنى المترجلة ويقال امرأة رجلة إذا شبهت بالرجال في الرأي والمعرفة انتهى\rحسن السير في بيان أحكام أنواع من التشبه بالغير للسيد محمد عوض الشريف الدمياطي | صـ 3\r(1/20)\r---","part":1,"page":51},{"id":52,"text":"وأفاد (1) أيضا أن التشبه معناه تعاطي الشحص ما صيره متشبها قصد التشبه أو لم يقصد . ألا ترى أنك إذا قلت فلان يتعلم كان معناه أنه فعل فعل المتعلمين وإن لم يقصد واحدا من ذينك. والحاصل إن صيغة التفعل لا يشترط فيها إلا قصج الفعل دون ما يترتب عليه وهو أمر بديهي عند من له أدنى خبرة بلسان العرب فاتضح قول الأئمة لا فرق في تحريم الخضاب بين أن يقصد به التشبه أو لا ووجه كون الخضاب فيه التشبه بالنساء أنهن يفعلنه تارة بقصد الزينة وتارة لكونه من زيهن الخاص بهن مع قطع النظر عن كونه زينة فالرجل إذا استعمله بأحد هذين القصدين كان متشبها بالنساء وكذا لو لم يقصد شيئا لأن ما كان زيينة بذاته أو من زي النساء الخاص بهن لا يحتاج إلى قصد التشبه فيه اهـ بزيادة\r(1) أي ابن حجر في كتابه شن الغارة\rحسن السير في بيان أحكام أنواع من التشبه بالغير للسيد محمد عوض الشريف الدمياطي | صـ 6\rثم إن من أدلة الحرمة خبر الصحيحين وغيرهما من طرق كثيرة عن عائشة وابن عباس وغيرهما رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال قال في شعب الغارة معناه كما قاله النووي والمحب الطبري وغيرهما أنه لا يجوز لأحد الفريقين التشبه بالآخر فيما هو مختص به أي دائما أو غالبا من سيئة لباس أو زينة أو مشي أو كلام أو نحو ذلك كاللزي وبعض الصفات والحركات دون التشبه في أمور الخير نعم هيئة اللباس تختلف باختلاف المحال فرب قوم يستوي رجالهم ونساؤهم في لباس واحد وحينئذ فلا حرمة ومحل الحرمة فيمن تعمد التشبه بأن لم يكن ذلك له خلقة بل تكلف التخلق به في المشي والحركات والكلام ونحو ذلك\rحسن السير في بيان أحكام أنواع من التشبه بالغير للسيد محمد عوض الشريف الدمياطي | صـ 9\r(1/21)\r---","part":1,"page":52},{"id":53,"text":"فإن قلت قد ينافي ما تقرر من حرمة التشبه قول الفقهاء في محاسن الشريعة وجرى عليه الخطابي وصاحب البحر وغيرهما الاختيار أن لا تلبس المرأة البياض والفضة فيه من التشبه بالرجال وإن تغيره بما أمكن من زعفران قلت التشبه قد يكون في المختص بالجنس أو الغالب فيه وهذا هو الحرام كما مر وقد يكون في غير ذلك كأن يكون فيما يليق بالجنس الآخر وإن لم يغلب فيه ولا اختص به وهذا و الذي قد يكره\rKARPET SUTROH DAN GARIS SHOF\rDeskripsi Masalah\rMasjid yang tumbuh bak cendawan di musim hujan telah mengilhami para produsen untuk meluncurkan produk-produk yang khas masjid. Tak terkecuali karpet yang telah menjadi kebutuhan primer. Agar lebih bernuansa ibadah, karpet mode masjid telah didesain sedemikian rupa sehingga mirip dengan beberapa sajadah yang menyatu, lengkap dengan ukuran press body (satu gambar sajadah untuk satu orang).\rSementara itu, sebagian masjid yang belum mencapai tingkat mampu membeli karpet, lebih memilih opsi qanaah dengan memberi garis shaf di lantai baik berbentuk garis dengan cat ataupun keramik yang sengaja dibedakan warnanya.\rDi sisi lain, dalam bab shalat dikenal konsep sutroh sebagai penanda hak musholli. Di sana dijelaskan, salah satu wujud sutroh adalah dengan memakai sajadah ataupun membuat garis di lantai. Namun karpet (al-hashir al-mafrusyah) dalam hal ini tidak dapat distatuskan sebagai sutroh sebagaimana keterangan Syekh al-Babiliy (Lihat at-Tarmasi II/403). Bagaimanapun juga, sutroh tak lebih hanya sebagai penanda mana lokasi yang merupakan wilayah ‘kekuasaan’ musholli sehingga dapat mencegah orang yang hendak lewat di depannya.\r( Alumnus 2010\rPertanyaan\r(1/22)\r---","part":1,"page":53},{"id":54,"text":"Cukupkah karpet bergambar sajadah dan garis shaf di masjid sebagai sutroh memandang hal itu telah menyebabkan orang sungkan lewat di depannya ?\rJawaban\rCukup, bila menurut penilaian atau pandangan umum (‘urf) sudah bisa digunakan sebagai batas wilayah sholat untuk mencegah orang lewat didepannya, serta sudah bisa digunakan untuk membedakan tempat sujud dari tempat lain.\rCatatan:\rSutroh ialah sesuatu yang dipasang oleh musholli di depannya, sebagai tanda tempat shalatnya.\rMengingat seringnya pengguna karpet tersebut berdiri sesuai dengan lebar garis samping sehingga terjadi renggangnya barisan maka sebaiknya tetap merapatkan barisan dan tidak terikat garis samping\rPenggunaan karpet yang bergambar hukumnya makruh karena berpotensi mengganggu kekhusyuan sholat\rPanjang sutrah tidak lebih dari tiga dziro’ terhitung dari ujung jari kaki musholli (menurut pendapat al-Aujah).\rEFERENSI??\r?Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj, juz 5, hlm. 98??\r?Syarh ‘Umdah al-Ahkam, Juz 1, hlm. 337??\r?Al-Hawi li al-Fatawi, juz 1, hlm. 143??\r?Hasyiyah at-Tarmasi, juz 2, hlm. 402??\r?Fath al-Mu’in, juz 1, hlm. 190??\r?Al-Muqaddimah al-Hadlromiyyah, juz 3, hlm. 132??\r?Tuhfah al-Muhtaj, juz 2, hlm. 1\rنهاية المحتاج إلى شرح المنهاج | جـ 5 صـ 98\r(1/23)\r---","part":1,"page":54},{"id":55,"text":"ويسن له أن يميل السترة عن وجهه يمنة أو يسرة ولا يجعلها بين عينيه ، وإذا صلى إلى سترة على الحكم المار سن له وكذا لغيره كما صرح به الإسنوي وغيره تفقها . ( قوله : يمنة ) ، وهي الأولى ، لكن نقل بالدرس عن الإيعاب لحج أن الأولى جعلها يسرة ، وفيه وقفة .وأقول : ينبغي أن الأولى أن تكون يمنة لشرف اليمين ( قوله : أو يسرة ) أي إمالة قليلة بحيث تسامت بعض بدنه .ا هـ حج ، ولا يبالغ في الإمالة بحيث يخرج بها عن كونها سترة له ( قوله : ولا يجعلها بين عينيه ) وليس من السترة الشرعية ما لو استقبل القبلة واستند في وقوفه إلى جدار عن يمينه أو يساره فيما يظهر ؛ لأنه لا يعد سترة عرفا ( قوله : وكذا لغيره ) أي الذي ليس في صلاة .ا هـ حج .ومفهومه أن من في صلاة لا يسن له ذلك ، لكن قضية قول الشارح في كف الشعر وغيره ، ويسن لمن رآه كذلك ولو مصليا آخر إلخ خلافه ، اللهم إلا أن يقال : إن دفع المار فيه حركات فربما يشوش خشوعه ، بخلاف حل الثوب ونحوه .\rشرح عمدة الاحكام | جـ1 صـ 337\rحدّ السترة ارتفاعاً قدّرها العلماء بثلثي ذِراع ، لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا قام أحدكم يصلي ، فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرّحل ، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل ، فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود . رواه مسلم .\rقال النووي : وفي هذا الحديث الندب إلى السترة بين يدي المصلى ، وبيان أن أقل السترة مؤخرة الرحل ، وهي قدر عظم الذراع ، وهو نحو ثلثي ذراع ، ويحصل بأي شيء أقامه بين يديه هكذا . اهـ\rالحاوى للفتاوى | جـ 1 صـ 143\r(1/24)\r---","part":1,"page":55},{"id":56,"text":"ليس للإنسان في المسجد إلا موضع قيامه وسجوده وجلوسه وما زاد على ذلك فلسائر المسلمين فإذا بسط لنفسه شيئا ليصلي عليه احتاج لأجل سعة ثوبه أن يبسط شيئا كبيرا ليعم ثوبه على سجادته فيكون في سجادته اتساع خارج فيمسك بسبب ذلك موضع رجلين أو نحوهما إن سلم من الكبر من أنه لا يضم إلى سجادته أحدا فإن لم يسلم من ذلك وولى الناس عنه وتباعدوا منه هيبة لكمه وثوبه وتركهم هو ولم يأمرهم بالقرب إليه فيمسك ما هو أكثر من ذلك فيكون غاصبا لذلك القدر من المسجد فيقع بسبب ذلك في المحرم المتفق عليه المنصوص عن صاحب الشريعة صلوات الله عليه وسلامه قال عليه الصلاة والسلام من غصب شبرا من أرض طوقه الله يوم القيامة إلى سبع أرضين أو كما قال عليه الصلاة والسلام وذلك الموضع الذي أمسكه بسبب قماشه وسجادته ليس للمسلمين به حاجة في الغالب إلا في وقت الصلاة وهو في وقت الصلاة غاصب له فيقع في هذا الوعيد بسبب قماشه وسجادته وزيه فإن بعث سجادته إلى المسجد في أول الوقت أو قبله ففرشت له هناك وقعد هو إلى أن يمتلئ المسجد بالناس ثم يأتي غاصبا لذلك الموضع الذي عملت السجادة فيه لأنه ليس له أن يحجره وليس لأحد فيه إلا موضع صلاته انتهى\rحاشية الترمسي | جـ 2 صـ 402\rفصل في سترة المصلي بضم السن المهملة قال ابن الفارس السترة ما استترت به كائنا ما كان والستارة مثله الستر ما يستر به وجمعه ستور والسترة بالضم مثله قال ابن فارس السترة ما استترت به كائنا ما كان والستارة بالكسر مثله والستار بحذف الهاء لغة وسترت الشيء سترا من باب قتل ويقال لما ينصبه المصلي قدامه علامة لمصلاه من عصا وتسنيم تراب وغيره سترة لأنه يستر المار من المرور أي يحجبه . المصباح\rفتح المعين | جـ 1 صـ 190\r(1/25)\r---","part":1,"page":56},{"id":57,"text":"(وكره فيها) أي الصلاة (التفات) بوجه بلا حاجة وقيل يحرم واختير للخبر الصحيح لا يزال الله مقبلا على العبد في مصلاه أي برحمته ورضاه ما لم يلتفت فإذا التفت أعرض عنه فلا يكره لحاجة كما لا يكره مجرد لمح العين (ونظر نحو سماء) مما يلهي كثوب له أعلام لخبر البخاري ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم ومن ثم كرهت أيضا في مخطط أو إليه أو عليه لأنه يخل بالخشوع\rقوله في مخطط أي ثوب فيه خطوط سواء كانت تصاوير أو غيرها وقوله أو إليه أي بأن يكون أمامه ثوب فيه ذلك وقوله أو عليه كسجادة وقوله لأنه يخل بالخشوع علة للمعلل مع علته أي وإنما كرهت في مخطط للخبر المذكور لأنه يخل بالخشوع قال في التحفة وزعم عدم التأثر به حماقة فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم مع كماله الذي لا يداني لما صلى في خميصة لها أعلام نزعها وقال ألهتني أعلام هذه وفي رواية كادت أن تفتنني أعلامها اهـ قال العلامة الكردي وظاهر أن محل ذلك في البصير اهـ\rالمقدمة الحضرمية مع حاشيته للترمسي جـ 3 صـ 132\rوالمراد بها إتمام الأول فالأول وسد الفرج وتحاذي القائمين فيها بحيث لا يتقدم صدر واحد ولا شيء منه على من هو بجنبه\rقوله والمراد بها أي بتسوية الصفوف قوله إتمام الأول فالأول وسد الفرج ومر أنها الخلاء الظاهر بخلاف السعة قوله على من بجنبه أي فيتحاذون بالمناكب ويتضامون بالكعاب\rتحفة المحتاج | جـ 2 صـ 158\r(1/26)\r---","part":1,"page":57},{"id":58,"text":"( أو بسط مصلي ) عند عجزه عما قبله كسجادة ( أو خط قبالته ) عند العجز عن المرتبة قبلها ويكون طولا كما في الروضة , ويحصل أصل السنة بجعله عرضا لخبر { استتروا في صلاتكم ولو بسهم } وخبر { إذا صلى أحدكم فليجعل أمام وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا , فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ثم لا يضره ما مر أمامه } وقيس بالخط المصلي , وقدم على الخط ; لأنه أظهر في المراد بشرط أن يكون ما استتر به مقدار ثلثي ذراع فأكثر , وإن لم يكن له عرض كسهم , وأن لا يبعد عن قدميه أكثر من ثلاثة أذرع بذراع اليد , وهل تحسب الثلاثة من رءوس الأصابع أو من العقب فيه احتمال , والأوجه الأول .\rJALSAH TSALITSAH\rushohih\rPerumus\rModerator\rKH. Athoillah S. Anwar\rK. Zahro Wardi\rBpk. Najib Ghoni\rKH. Mukhlis Dimyati\rBpk. Sunandi Zubaidi\rKH. Bahrul Huda\rBpk. Nawawi Ashari\rK. A. Fauzi Hamzah\rBpk. H. Adibuddin\rNotulen\rAgus H. Shobih Al-Muayyad\rAgus H. Adibussholeh Anwar\r1. Bpk. Adzim Fadlan\r2. Bpk. M. Habibi\rBpk. Anang Darunnaja\rBpk. Syahrul Munir\rBpk. Miftah Ridlo\rMANULA HILANG\rDeskripsi Masalah\r(1/27)\r---","part":1,"page":58},{"id":59,"text":"Al-kisah ibu Juminten istri dari pak Jumadil yang sudah lanjut usia melaksanakan ibadah yang sakral (setidaknya menurut mayoritas orang muslim negeri ini), yakni ibadah haji. Hari berganti hari serangkaian ibadah haji dilaksanakan dengan baik dan penuh khidmat. Hingga pada tanggal 10 Dzulhijjah 1432 H, tepatnya setelah pelaksanaan ibadah jumrahaqabah hari nahr tak lagi dijumpai oleh sanak familinya. Dan pimpinan rombongan-pun melakukan penyisiran ke berbagai daerah, namun tak kunjung ditemukan juga. Dan pada akhirnya sanak famili beliau yang juga disetujui oleh pimpinan rombongan, mewakili ibu Juminten dalam menunaikan ibadah pelemparan jamrah tsalatsah.\r( Alumnus 2009\rPertanyaan\rSahkah pelemparan jumrahtsalatsah seandainya diwakili keluarganya tanpa shighattaukil. Memandang seandainya ibu Juminten ada, mungkin akan diwakilkan, karena kondisi fisik tak memungkinkan dan ketika jumrah aqabah-pun ternyata telah diwakilkan ?\rJawaban\rTafshil:\rKalau Ibu Jumintenitu pikun maka ia dikategorikan mughma ‘alaih dan sunat untuk istinabah tetapi tetap wajib untuk membyar dam\rKalau ibu juminten dikategorikan orang sakit yang diperbolehkan untuk istinabah maka romyu-nya boleh diwkili dengan memandang izin secara ‘urf.\rKalau ibu juminten tidak diketahui boleh atau tidaknya untuk istinabah maka tidak boleh diwakili\rREFERENSI\rAl-Iqna’, juz 1, hlm. 325 & juz 2, hlm. 95\rAl-Majmu’, Juz 8, hlm. 244\rAl-Hawi al-Kabir, juz 4, hlm. 514\rFath al-Aziz, juz 7, hlm. 400\rAl-Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubro, juz 2, hlm. 134\rRoudloh ath-Tholibin, juz 4, hlm. 298\r(1/28)\r---","part":1,"page":59},{"id":60,"text":"Hasyiyah ar-Romli ala Asna al-Matholib, juz 1, hlm. 499\rHawasyi asy-Syarwani, juz 4, hlm. 136\rالاقناع في حل ألفاظ أبى شجاع | جـ 1 ص 325\r)فرع(العاجز عن الرمي بنفسه لمرض أو حبس يستنيب من يرمي ويستحب أن يناول النائب الحصى إن قدر ويكبر هو وإنما تجوز النيابة لعاجز بعلة لا يرجى زوالها قبل خروج وقت الرمي ولا يمنع الزوال بعده ولا يصح رمي النائب عن المستنيب إلا بعد رميه عن نفسه فلو خالف وقع عن نفسه كأصل الحج ولو أغمي عليه ولم يأذن لغيره في الرمي عنه لم يجز الرمي عنه وإن أذن جاز الرمي عنه على الصحيح قلت: شرطه أن يكون أذن قبل الإغماء في حال تصح الاستنابة فيه صرح به الماوردي وآخرون ونقله الروياني عن الأصحاب والله أعلم وإذا رمى النائب ثم زال عذر المستنيب والوقت باق فالمذهب أنه ليس عليه إعادة الرمي وبهذا قطع الأكثرون وفي التهذيب أنه على القولين فيما إذا حج المعضوب عن نفسه ثم برىء\rالمجموع شرح المهذب | جـ 8 صـ 244\r(1/29)\r---","part":1,"page":60},{"id":61,"text":"قال الشافعي والاصحاب ويستحب أن يناول النائب الحصى إن قدر ويكبر العاجز ويرمي النائب ولو ترك المناولة مع قدرته صحت الاستنابة وأجزأه رمي النائب لوجود العجز عن الرمي قال أصحابنا في الطريقتين ويجوز للمحبوس الممنوع من الرمي الاستنابة فيه سواء كان محبوسا بحق أو بغيره وهذا متفق عليه وعللوه بانه عاجز ثم إن جمهور الاصحاب في طريقتي العراق وخراسان أطلقوا جواز الاستنابة للمريض سواء كان مأيوسا من برئه أم لا وقال إمام الحرمين والرافعي وغيره من متابعي الامام إنما تجوز النيابة لعاجز بعلة لا يرجي زوالها قبل خروج وقت الرمي قالوا ولا يضر رجاء الزوال بعد فوات الوقت وهذا الذي قاله الامام ومتابعوه متعين واطلاق الاصحاب محمول عليه ولا يمنع من هذا قولهم فلو زال العجز في أيام الرمي لزمه رمي ما بقي لانه قد لا يرجى زواله في أيام الرمي ثم يزول نادرا والله أعلم (المسألة الثانية) لو أغمى على المحرم قبل الرمي ولم يكن اذن في الرمي عنه لم يصح الرمي عنه في إغمائه بلا خلاف وإن كان أذن فيه جاز الرمي عنه هذا هو المذهب وبه قطع الجماهير في الطريقتين ونقل الرافعي فيه وجها شاذا ضعيفا أنه لا يجوز وحكي إمام الحرمين الجواز عن العراقيين فقال قال العراقيون لو استناب العاجز عن الرمي وصححنا الاستنابة فاغمى على المستنيب دامت النيابة وإن كان مقتضى الاغماء الطارئ على إذن انقطاع اذنه إذا كان أصل الاذن جائزا كالوكالة ولكن الغرض هنا إقامة النائب مقام العاجز قال وما ذكروه محتمل جدا ولا يمتنع خلافه قال وقد قالوا لو استناب المعضوب في حياته من يحج عنه ثم مات المعضوب لم تنقطع الاستنابة هكذا ذكروه في الاذن المجرد وهو بعيد لكن لو فرض في الاجارة فالاجارة تبقى ولا تنقطع لان الاستئجار عن الميت بعد موته ممكن فلا منافاة وقد استحق منفعة الاجير قال والذي ذكروه في الاذن جائز وهو محتمل في الاغماء بعيد في الموت هذا كلام الامام ثم أن الاصحاب في","part":1,"page":61},{"id":62,"text":"(1/30)\r---\rالطريقتين أطلقوا أنه إذا استناب قبل الاغماء جاز رمى النائب عنه في الاغماء كما ذكرنا وقال الماوردي إن كان حين أذن مطيقا للرمي لم يصح الرمي عنه في الاغماء لان المطيق لا تصح النيابة عنه فلم يصح إذنه وان كان حين الاذن عاجزا بان كان مريضا فاذن لم أغمى عليه صحت النيابة وصح رمى النائب هذا كلام الماوردي ونقله الروياني في البحر عن الاصحاب وأشار إليه أبو علي البندنيجي وآخرون وفي كلام امام الحرمين الذي حكيته عنه الان موافقته فليحمل اطلاق الاصحاب على من استناب في حال العجز ثم أغمى عليه والله أعلم واتفق الاصحاب على أنه لو أذن في حال اغمائه لم يصح اذنه وان رمى عنه بذلك الاذن لم يصح لان إذنه ساقط في كل شئ الله أعلم والمجنون كالمغمى عليه في كل هذا صرح به المتولي وغيره (فرع) استدل أصحابنا على جواز الاستنابة في الرمي بالقياس على الاستنابة في أصل الحج قالوا والرمي أولى بالجواز\rالحاوي الكبير للماوردي | جـ 4 صـ 514\r(1/31)\r---","part":1,"page":62},{"id":63,"text":"فصل: فأما المريض العاجز عن الرمي في الحج فقد قال الشافعي في القديم : واجب لمن لم يمكنه الرمي بنفسه لمرض به أن يناول الحصى لمن يرمي عنه ليكون له فعل الرمي فإن لم يناوله حتى رمى عنه أجزأه وإنما أجزأه أن يرمي عنه غيره لأنه لما جازت النيابة عنه في أصل الحج فجوازها في أبعاضه أولى فإن رمى عنه ثم صح من مرضه بعد أيام منى أجزأه الرمي وإن صح في أيام منى وجب عليه أن يرمي ما بقي من الرمي ويستحب له أن يعيد ما رمي عنه ليكون مباشرا له في وقته ولا يجب عليه لسقوط الرمي عنه بفعل غيره فصل: فأما المغمى عليه فإن لم يأذن في الرمي عنه قبل إغمائه ، لم يجز أن يرمى عنه لأنه حي والنيابة في أفعال الحج عن الحي لا يصح إلا بإذنه فإن أذن في إغمائه لم يجز لأنه لا حكم له لأنه وإن أذن قبل إغمائه لم يخل حاله حين أذن من أحد أمرين إما أن يكون مطيقا للرمي أو عاجزا عنه ، فإن كان حينئذ مطيقا للرمي لم يجز الرمي عنه ؛ لأن المطيق لا تصح النيابة عنه فلم يصح الإذن منه وإن كان حينئذ عاجزا عن الرمي بهجوم المرض قبل تمكن الإغماء أجزأ الرمي عنه لفعله عن إذن من يصح الإذن منه فصل: فأما المحبوس بحق أو غير حق إذا أذن في الرمي عنه في الحج أجزأه إذا رمي عنه لأنه عاجز عن الرمي كالمريض فإن قيل: هلا منعتم من الرمي عن المحبوس كما منعتم من الحج عن المريض المرجو [ برؤه ] ؟ قيل لأن للرمي وقتا يفوت بتأخيره وليس للحج وقت يفوت بتأخيره\rفتح العزيز شرح الوجيز | جـ 7 صـ 400\r(1/32)\r---","part":1,"page":63},{"id":64,"text":"(الثالثة) العاجز عن الرمي بنفسه لمر ض أو حبس ينيب غيره ليرمي عنه لان الانابة جائزة في أصل الحج فكذلك في ابعاضه ويستحب ان يناول النائب الحصي ان قدر عليه ويكبر هو وكما ان الانابة في أصل الحج انما تجوز عنة العلة التي لا يرحى زوالها فكذلك الانابة في الرمي لكن النظر ههنا إلى دوامها إلى آخر وقت الرمي ولا ينفع الزوال بعده وكما ان النائب في أصل الحج لا يحج عن المنيب إلا بعد حجه عن نفسه فالنائب في الرمى لا يرمى عن المنيب الا بعد ان يرمى عن نفسه ولو فعل وقع عن نفسه ولو أغمي عليه ولم يأذن لغيره في الرمي عنه لم يجز الرمي عنه لرمى عنه في اصح الوجهين ولا يبطل هذا الاذن بالاغماء لانه واجب كما لا تبطل الاستنابة في الحج بالموت بخلاف سائر الوكالات * وإذا رمى النائب ثم زال عذر المنيب والوقت باق هل عليه اعادة الرمي قال الاكثرون لا وقد سقط الرمي عنه يرمي النائب وفى التهذيب أنه على القولين فيما إذا أحج المريض عن نفسه ثم برأ وان أذن فللمأذون\rالفتاوى الفقهية الكبرى | جـ 2 صـ 134\r(1/33)\r---","part":1,"page":64},{"id":65,"text":"فإن قلت هنا صورة تتعذر فيها الإنابة ومع ذلك يجب فيها الدم فلتكن مسألتنا كذلك وتلك الصورة أن يطرأ عليه الإغماء أو الجنون ولم يأذن لغيره في الرمي عنه أو أذن له وليس بعاجز آيس إذ لا يصح إذنه إلا إن كان عاجزا آيسا كأن كان مريضا آيسا فأذن ثم جن أو أغمي عليه فإذا لم يأذن كما ذكر لم يجزئ عنه الرمي وعليه دم إذا أفاق لأنه لم يأت بالرمي هو ولا نائبه وبهذا يندفع عمن تأمله ما في الخادم وإذا تقرر الدم في هذه الصورة فصورتنا مثلها بل أولى قلت هذه لا ترد علينا لما قررناه موضحا أنهم غلبوا في أحكام الرمي مشابهته لأصل الحج ولا شك أن أصل الحج يسقط دواما كما في بعض صور الحصر وابتداء من غير استقرار بالخوف العام بل الخاص على ما فيه ولا كذلك الجنون أو الإغماء وكان سر ذلك أن الخوف يكثر وقوعه وقد يقع فيه هتك حريم أو نفس فوسع فيه بخلاف الجنون أو الإغماء\rروضة الطالبين وعمدة المفتين | جـ 4 صـ 297\rوأما الوكيل في البيع ونحوه فلا يملك التوكيل إلا إذا أذن له الموكل أو دلت عليه قرينة وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى\rالاقناع في حل ألفاظ أبى شجاع | جـ 2 صـ 95\rالأول: صحة تصرف الوكيل إذا وافق والموافقة والمخالفة تعرفان بالنظر فرع إلى اللفظ تارة وبالقرائن أخرى فإن القرينة قد تقوى فيترك لها إطلاق اللفظ ولهذا لو أمره في الصيف بشراء الجمد لا يشتريه في الشتاء وقد يتعادل اللفظ والقرينة ويحصل من تعادلهما خلاف في المسألة وهذا القول الجملي نوضحه بصور تعرف بها أخواتها\rحاشية على أسنى المطالب | جـ 1 صـ 499\r(1/34)\r---","part":1,"page":65},{"id":66,"text":"قوله ولا ينعزل نائبه بإغمائه إلخ المجنون في جميع ذلك كالمغمى عليه صرح به المتولي وغيره وكتب أيضا قال في الأصل ولو أغمي عليه ولم يأذن لغيره في الرمي عنه لم يجز الرمي عنه قال في المهمات وينبغي قراءته بضم الياء بمعنى يكفي لا بفتحها بمعنى يحل لقول الإملاء ومن أغمي عليه فلم يفق حتى تغيب الشمس من آخر أيام التشريق أحببت لمن معه أن يرمي عنه وعلى المغمى عليه دم لأنه لم يأمر بالرمي ثم استشكله الإسنوي بأنه لم يصح كما صرح به في المجموع فكيف يؤمر به وإن صح فكيف يصح بلا إذن وأيضا الصحة تستلزم البراءة وأجاب عنه في الخادم والتعقبات بأنه يمكن الانفصال عن الأول بأنا إنما نحتاج إلى الإذن حيث لم يدل دليل على الرضا أما إذا دل عليه دليل قام مقام الإذن وكيف ونحن نجزم بأن هذا لو كان مفيقا لأذن لغيره في الرمي عنه وقد نقل ابن الرفعة أن ناظر الوقف لو أراد أن يحدث فيه توسعة أو زيادة لم يشرطها الواقف جاز وليس هذا من تغيير معالم الواقف لأن تغيير معالم الواقف عبارة عن تغيير شروطه وأما هذا فليس كذلك لأنا نعلم أن الواقف لو كان حيا لرضي بذلك وقريب من ذلك وما صحح الأصحاب من الرجوع على المضطر إذا أطعمه إنسان في حالة الضرورة ولأنه لو كان قادرا على الكلام لالتزم الأكل بعوض وكذلك الخلاف فيما إذا داوى الولي الصغير من مال نفسه هل يرجع عليه وجهان أصحهما الرجوع ووجه الرجوع أنه لو كان بالغا لأذن عن الثاني بمنع اللزوم فقد يصح الشيء ولا تبرأ به الذمة كصلاة فاقد الطهورين والحج الفاسد قال شيخنا فإنهما صحيحان ولا تبرأ بهما الذمة\rحواشي الشرواني والعبادي | صـ 4 صـ 136\r(1/35)\r---","part":1,"page":66},{"id":67,"text":"قوله: (فإذا أغمي عليه الخ) قال في شرح العباب فعلم أنه لو أغمي عليه ولم يأذن لغيره في الرمي عنه أو أذن وليس بعاجز آيس لم يجز الرمي عنه اتفاقا لكن يسن لمن معه أن يرمي عنه كما نص عليه وليس ذلك لانه يجزئه بل للخروج من خلاف من أوجب ذلك على من معه ومن ثم يلزمه الدم إذا أفاق لانه لم يأت بالرمي هو ولا نائبه وبهذا يندفع ما في الخادم فتأمله انتهى فليتأمل سم عبارة الونائي ولا يرمى عن مغمى عليه لم يأذن قبل إغمائه حال عجزه عن الرمي بمرض مثلا لكن يسن لمن معه الرمي عنه ولا يسقط عنه بدله وهو الدم ثم الصوم ومثله في ذلك المجنون والميت نعم للولي الرمي عن المجنون اه.قوله: (ولا نائبه) هلا صح رمي الآخر حال الاغماء لانه مأذون بالعموم وإن فسد الخصوص سم وقد يجاب بأن شرط الاذن أن يكون في حالة العجز وما هنا في حالة القدرة قول\rPertanyaan\rDalam pandangan fiqih lintas madzhab, sahkah melaksanakan thawafifadlah sebelum nishfillail hari nahr ?\rJawaban\rBelum ditemukan\rREFERENSI\rAt-Taqrirat as-Sadidah, hlm. 481\rSyarh al-Idloh, hlm. 386\rالتقريرات السديدات | صـ 481\rوقت الطواف من منتصف ليلة النهر ليلة العاشر ولا يخرج وقته مدى الحياة والأفضل تعجيله يوم النحر قبل الزوال فيعود إلى منى فيصلي الظهر بها\rشرح الإيضاح بهامش حاشية العلامة ابن حجر صـ 386\r(1/36)\r---","part":1,"page":67},{"id":68,"text":"(الرابع من الأعمال المشروعة يوم النحر طواف الإفاضة)-إلى أن قال-ووقت هذا الطواف يدخل بنصف لية النحر كما سبق ويبقى إلى آخر العمر والأفضل في وقته أن يكون في يوم النحر ويكره تأخيره إلى أيام التشريق من غير عذر وتأخيره إلى ما بعد أيام التشريق أشد كراهة وخروجه من مكة بلا طواف أشد كراهة. ولو طاف للوداع ولم يكن طاف للإفاضة وقع عن طواف الإفاضة ولو لم يطف أصلا لا تحل له النساء وإن طال الزمان ومضت عليه سنون والأفضل أن يفعل هذا الطواف يوم النحر قبل زوال الشمس ويكون ضحوة بعد فروغه من الأعمال\rتنبيه\rTambahan Ibarot Jawaban Nomor 1. B\rغاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد ص 94- 95\r(1/37)\r---","part":1,"page":68},{"id":69,"text":"(مسألة): يستحب عقد حلق العلم في المساجد، قال في الجواهر: الأولى بالمعتكف قراءة العلم وتعليمه ومطالعته وكتابته، ومن لازم ذلك الاحتياج إلى وضع الكتب فيه، فارتفاق المدرس بوضع كتبه فيما ذكر، بحيث لا يضيق على المصلين جائز، لأن وضع الكتب وسيلة إلى التعليم المستحب، وللوسائل حكم المقاصد، ولا بأس بإغلاقه في غير وقت الصلاة، كبعد العشاء الآخرة صيانة له وحفظاً لآلته، وهذا إذا خيف امتهانها وضياع ما فيها ولم تدع إلى فتحها حاجة، وإلا فالسنة فتحها مطلقاً كما في المجموع، ويجوز النوم فيه بلا كراهة بقيد عدم التضييق أيضاً، سواء المعتكف وغيره، وإن وضع له فراش، وكذا لا بأس بالأكل والشرب والوضوء إذا لم يتأذ به الناس، ولم يكن للمأكول رائحة كريهة كالثوم وإلاّ كره، وينبغي أن يبسط شيئاً ويحترز من التلويث، ويحرم بناء بيت في سطح المسجد أو رحبته كالبيوت التي بسطوح الجامع الأزهري، والجامع الحاكمي، لأن فيه تحجيراً وتضييقاً على المصلين، ولأنه يثقل سقف المسجد وجداره: كما لا يجوز بناء المصطبة في الشارع المتسع للمسلمين، ولأن ذلك يحول بين اتصال الصفوف، وقد نهى النبي عن الصلاة بين السواري، وليس هذا كالخيمة لما تقدم، ويجب إخراب البيوت المذكورة ونحوها، وإن أدّى إلى تغيير جدار المسجد، ويلزم المتعدي إعادة جدار المسجد كما كان، نعم إن كان في إبقائها شدّ لبنيان المسجد، فينبغي أخذاً مما في فتاوى البلقيني إبقاؤها، ويجوز استعارة أرض الغير وجداره ليبنى عليهما مسجداً، وللمالك الرجوع، وفائدته أخذ الأجرة من غلة المسجد حيث دعت الضرورة إلى الاستعارة للجدار، وليس هذا كمن أعار للدفن ثم رجع بعده لا أجرة له لأن الميت لا ملك له، بخلاف المسجد، ولو كان للمسجد مرافق لم يجز للناظر أن يبنيها مسجداً لما فيه من تغير الوقف، إذ الواقف للمسجد وقفها مرافق، ولا تصير مسجداً بالتخصيص ونحوه، والأحوط كما أفتى به القفال منع الصبيان من تعلم القرآن","part":1,"page":69},{"id":70,"text":"(1/38)\r---\rفي المسجد لما فيه من الامتهان وعدم صيانته كما هو مشاهد، وقولهم يجوز إدخال الصبي المسجد أي لغير التعليم لأن ضرر التعليم أكثر، ولا يجوز وضع خزانة فيه، وإن كانت لحاجة من يحيى في المسجد أو يدرس ولم تضيق على المصلين، لأنه قد يتفق فيه الجمع، ولأن فيه تحجيراً، والناظر وغيره في ذلك سواء، ومثلها المنبر في مسجد لا جمعة فيه\r(1/39)\r---","part":1,"page":70}],"titles":[{"id":1,"title":"BMK Lirboyo Induk Kediri_2012","lvl":1,"sub":0}]}