{"pages":[{"id":1,"text":"KOMISIHASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL\rFMPP XV SE - JAWA MADURA\rA\rDi PP. Al - Abror Blumbungan Larangan Pamekasan Madura\r28 – 29 Juni 2006 M. / 02 – 03 Jumadal Akhiroh 1427 H.\rJalsah Ula\rMODERATOR ... P E R U M U S ... M U S O H H I H\rUst. Muqimul Haq ... 1. Ust. Abdul Mannan ... 1. KH. Bahrul Huda\r2. Ust. Syuhrowardi ... 2. KH. Hafidz\rNOTULEN ... 3. Ust. Munawwir Zuhri ... 3. KH. Mahrus Maryani\r1. Nanang Ni'amillah ... 4. Agus H. Sa'id Ridlwan ... 4. KH. Abdul Hadi\r2. Mc. Halimi ... 5. Agus H. Shobich Al Mu'ayyad ... 5. K. Zainul Arifin\r3. Dinul Qoyyim ... 6. Ust. H. Maulana Hasan ... 6. K. Ahmad Suhairi\r4. Arif Syafi'uddin ... 7. Ust. Walid Fauzi ... 7. K. Muhson\rDISKRIPSI MASALAH\rPerubahan zaman, budaya dan peradaban membawa banyak penilaian dan pemikiran baru seperti emansipasi wanita. Banyak orang perempuan mengembangkan karirnya tidak kalah saing dengan orang laki-laki bukan hanya di bidang perekonomian dan kebudayaan saja, lebih dari itu banyak kita jumpai seorang perempuan tampil sebagai Muballighoh, nara sumber dalam seminar - seminar dan lain sebagainya, yang juga menggunakan media elektronik yang pengunjung dan penggemarnya campuran antara kaum laki-laki dan perempuan.\rPertanyaan:\rBagaimana hukum seorang perempuan tampil sebagai muballighoh dalam pengajian umum yang pengunjungnya laki-laki dan perempuan?\rPP. AL-ABROR BLUMBUNGAN LARANGAN PAMEKASAN MADURA\rJawaban :\rBoleh, selama tidak takut akan menimbulkan fithnah seperti (ada gerakan – suara yang bisa membangkitkan birahi )\rReferensi.\rالموسوعة الفقهية الجزء العشرون ص: 330","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"والدعوة إلى الله مكلف بها كل مسلم ومسلمة على سبيل الوجوب الكفائي أو العيني فليست خاصة بالعلماء الذين بلغوا في العلم المراتب العالية وإنما ينبغي أن يكون الداعي عالما بما يدعو إليه – إلى أن قال – شروط الداعية : يشترط في الداعية أن يكون مكلفا (أي مسلما عاقلا بالغا) وأن يكون عالما عادلا ولا خلاف في أن المرأة مكلفة بالدعوة مشاركة للرجل فيها\rفتاوي الامام عبد الحليم محمود ج 2 ص 188-189\rالمراة شأنها شأن الرجل كل منهما يصلح ان يكون مفتيا في امور الدين في اي عصر من العصور ما دام كل منهما قد تسلح بالعلوم التي تؤهله لان يكون متبعا ومعلما لتلك العلوم بل من كان عالما بمسئلة من مسائل الدين وسئل فيها عليه ان يفتي ويجيب من سأله واننا اذا ذكرنا ضرورة تسلحها بسلاح العلم فنذكر انه لا بد من شرط اخر وهو مواجهتها للمجتمع في زي شرعي بحيث تكون ساترة لعورتها غير مظهرة لزينتها وان يوجد ما يحول بينها وبين ما يؤدي الى الفتنة بها وكانت عائشة تسدل الحجاب بينها وبين من يسئلها. وبما ذكرنا من صلاحية المرأة للفتوى في امور الدين اذا كانت متسلحة بسلاح العلم يتبين لنا الغرض من انشاء كلية البنات الاسلامية .\rمغني المحتاج ج: 3 ص: 132\rو الأصح جواز نظر المرأة البالغة الأجنبية إلى بدن رجل أجنبي سوى ما بين سرته وركبته إن لم تخف فتنة ولا نظرت بشهوة لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها نظرت إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد ولأن ما سوى ما بينهما ليس بعورة منه في الصلاة\rالفتوحات الإلهية ج 3 ص 291\rسورة النور أية 31 : ( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ) عما لا يحل لهن نظره ( ويحفظن فروجهن ) عما لا يحل لهن فعله بها ( ولا يبدين ) يظهرن ( زينتهن الا ما ظهر منها ) وهو الوجه والكفان فيجوز نظره لأجنبي ان لم يخف فتنة في احد وجهين والثاني يحرم لأنه مظنة الفتنة\rإعانة الطالبين ج: 3 ص: 260","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"وليس من العورة صوت المرأة والأمرد فيحل سماعه ما لم تخش فتنة أو يلتذ به وإلا حرم قوله فلا يحرم سماعه أي الصوت وقوله إلا إن خشي منه فتنة أو التذ به أي فإنه يحرم سماعه أي ولو بنحو القرآن ومن الصوت الزغاريد وفي البجيرمي وصوتها ليس بعورة على الأصح لكن يحرم الإصغاء إليه ثم خوف الفتنة\rالفتاوي الكبرى الفقهية ج 1 ص 203\rقال حجة الإسلام في الاحياء وقد كان أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء في خضور المساجد والصواب الآن المنع الا العجائزَ بل استصوب ذلك في زمان الصحابة رضي الله عنهم حتى قالت عائشة رضي الله عنها وذكر ما مر عنها وقال فيه ايضا في كتاب الأمر بالمعروف ويجب منع النساء من حضور المساجد للصلاة ومجالس الذكر اذا خيفت الفتنة بهن فهذه اقاويل العلماء في اختلاف الحكم فيها بتغير الزمان واهل الأقاويل المذكورات هم جمهور العلماء من المجتهدين والأئمة المتقين والفقهاء الصالحين الذين هم من الممهرين فيجب الأخذ بأقاويلهم لأنهم علَم الأمة واختيارهم لنا خير من من اختيارنا لأنفسنا ومن خلفه فهو متبع بهواه فما الجواب عن اطلاق اهل المذهب غير من مر فالجواب أن محله حيث لم يريدوا كراهة التحريم ما اذا لم يترتب على خروجهن خشية فتنة واما اذا ترتب ذلك فهو حرام بلا شك كما مر نقله عن من ذكر والمراد بالفتنة الزنا ومقدماته من النظر والخلوة واللمس وغير ذلك ولذلك اطلقوا الحكم في هذه المسئلة بدون ذكر محرم يقترن بالخروج واما عند اقتران محرم به او لزومه له فالصواب القطع بالتحريم ولا يتوقف في ذلك فقيه ويتضح الأمر بذكر تلك المحرمات المقترنة بالخروج الى ان قال ... وفي الأنوار في آخير كتاب الجهاد المنكرات المألوفة انواع الأول منكرات المساجد قال ولو كان الواعظ شابا متزينا كثير الأشعار والحركات والإشارات وقد حضر مجلسه النساء وجب المنع فإن فساده أكثر من صلاحه بل لا ينبغي أن لا يسلم الوعظ الا لمن ظاهره الورع وهيئته","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"السكينة والوقار وزيه زي الصالحين والا فلا يزداد الناس به الا تماديا في الضلال فيجب أن يضرب بين الرجال والنساء حائل يمنع من النظر فإنه مظنة الفساد ويجب منع النساء من حضور المساجد للصلاة ولمجالس الذكر اذا خيفت الفتنة اهـ\rDISKRIPSI MASALAH\rDi antara aset dalam negeri yang cukup menggairahkan sebagai devisa Negara, adalah sektor pariwisata. Masuk didalamnya sebagai obyek bisnis seperti candi Borobudur, candi Sewu, candi Roro Jonggrang, pulau Dewata (Bali) dan lain sebagainya. Tempat-tempat tersebut banyak di kunjungi para pelancong/ turis dalam dan luar negeri. Tak kalah menariknya dengan para turis, dari kalangan “turis-turis” (bisa di baca teroris) islam pun juga banyak yang memanfaatkan tempat-tempat tersebut sebagai lokasi bisnis maupun hanya untuk sekedar melepas kejenuhan atau refreshing. Di samping itu, juga tidak mau ketinggalan dengan yang lainnya, rombongan peziarah wali songo - pun juga menyempatkan diri ‘secara wajib’ untuk ikutan jadi turis tiban. Dan semua orang tahu, tempat seperti candi, merupakan tempat yang dijadikan peribadatan bagi ummat Budha, yang nota bene tempat tersebut hingga sekarang masih digunakan melakukan kegiatan ritual. Lebih heboh lagi, jika kita ikutan ngintip aktifitas di pantai syur, seperti pantai Kute, Sanur, Nusa Dua, Lovina, dan lain-lain. Pantai-pantai seperti ini merupakan tempat langganan para turis yang banyak mempertontonkan keindahan ‘aurot.\rPertanyaan:","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"Bagaimana hukumnya mengunjungi wisata pantai yang banyak mempertontonkan keindahan ‘aurot, serta tempat-tempat wisata seperti candi bila tempat itu masih digunakan untuk melakukan upacara ritual ?\rSejauh mana ummat Islam diperbolehkan mengembangkan bisnis dilokasi yang dijadikan tempat wisata yang banyak mengumbar ‘aurot, ataupun tempat wisata yang sekaligus dijadikan tempat peribadatan agama lain ?\rBagi para Musafir yang melakukan perjalanan untuk kegiatan ziaroh wali (misalnya), atau kegiatan keagamaan Islam yang lain, apakah masih diperbolehkan untuk mengqoshor maupun men-jama’ sholat, bila ternyata dalam praktek perjalanannya juga mampir ke tempat-tempat sebagaimana dalam diskripsi ?\rPP. HM. PUTRA AL-MAHRUSIYAH LIRBOYO KEDIRI\rJawaban :\rMengunjungi pantai yang mempertontonkan aurot hukumnya harom, karena melihat realita yang ada pengunjung sulit terhindar dari munkarot tersebut. Sedangkan mengunjungi semisal candi terjadi hilaf :\rHarom secara muthlak (ada gambar yang dimulyakan atau tidak (shuwar mu'addzomah)\rBoleh secara muthlak (ada gambar yang dimulyakan atau tidak (shuwar mu'addzomah)\rBoleh jika tidak terpampang simbol keagungan mereka, tidak membenarkan ibadah atau mengagungkan sesembahan mereka.\rReferensi.\rاسعاد الرفيق ج 2 ص 114\r(فصل ومن معاصى الرجل المشي) بها ( في كل محرم ومعصية ) من المعاصي وذلك ( كالمشي ) بها ( في سعاية بمسلم ) او قتله او فيما يضره\rمطالب أولي النهى ج 1 ص 188 الحنبلي","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"و ( لا ) يكره ( ذكر ) في الحمام لما روى النخعي \" أن أبا هريرة دخل الحمام , فقال : لا إله إلا الله \" . ( وسطحه ) - أي : الحمام - ( ونحوه ) مما يتبعه في البيع , ( كهو ) , لتناول الاسم له . ( ودخوله لرجل بسترة مع أمن وقوع في محرم ) من النظر إلى عورات ومسها , ونظرهم إلى عورته ومسها . ( مباح ) لما روي \" أن ابن عباس دخل حماما كان بالجحفة \" وروي عنه صلى الله عليه وسلم أيضا , وعن أبي ذر : { نعم البيت الحمام يذهب الدرن ويذكر النار } . ( وإن خيف ) بدخوله وقوع في محرم ( كره ) دخوله خشية المحظور وعن علي وابن عمر \" بئس البيت الحمام , يبدي العورة ويذهب الحياء \" ( وإن علم ) وقوع في محرم ( حرم ) الدخول , لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من ذكور أمتي فلا يدخل الحمام إلا بمئزر , ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تدخل الحمام } رواه أحمد قال أحمد : إن علمت أن كل من - يدخل الحمام عليه إزار فادخله , وإلا فلا تدخله .( ويتجه : وكذا ) - أي : كدخول حمام في الحكم - ( تفصيل : تفرج ) على غزاة أو حجاج أو ولاة أو عرس أو ختان ونحوها , فيباح مع أمن سماع أو نظر محرم , ويكره مع خوف ذلك ( ويحرم ) مع العلم وهو متجه\rشرح أربعين النووي ص: 8-9\rقال ولا إخلاص في محرم ولا مكروه كمن ينظر إلى ما لا يحل النظر إليه ويزعم أنه ينظر إليه ليتفكر في صنع الله تعالى كالنظر إلى الأمرد وهذا لا إخلاص فيه بل لا قربة البتة\rإسعاد الرفيق الجزء الأول ص : 68 مكتبة \" الهداية \" سورابيا","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"وعلم مما تقرر أنه يجب على كل مكلف ترك جميع المحرمات صغائرها وكبائرها لاسيما المتعلقة بالباطن كالعجب والكبر وغيرهما مما يأتى بيانه إن شاء الله تعالى وأنه كما يجب عليه تركها فى حق نفسه يجب عليه نهى مرتكبها أى مرتكب شىء منها ولو صغيرة كما تقرر باللسان إن لم يقدر عليه باليد أو منعه قهرا عليه من ارتكاب شىء منها باليد إن قدر عليه أى على منعه وقهره من ذلك بها وإلا يقدر على شىء من ذلك وجب عليه الرتبة الثالثة وهى رفعه إلى الوالى فإن عجز وجب عليه أن ينكر ذلك بقلبه أى يكرهه به كما مر وهذا يقدر عليه كل أحد ويجب عليه أيضا مع الإنكار بالقلب مفارقة موضع المعصية فلا يجالس فاعلها ولا يواكله.\rالمواهب المدنية بهامش الترمسي الجزء الثاني ص: 398-399\r(قوله الكنيسة) قال في التحفة بفتح الكاف متعبد اليهود وقيل النصارى والبيعة بكسر الباء متعبد النصارى وقيل اليهود انتهى قال في شرح العباب إن دخلها بإذنهم وإلا حرمت صلاته فيها لأن لهم منعنا من دخولها إن كانوا يقرونان عليها وإلا فلا قال ابن العماد ككنائس مصر وفي إطلاقه نظر قال يحرم دخولها إن كان فيها تصاوير ولا يقدر على إزالتها انتهى وصرح غيره بحل دخولها وإن كان فيها صور ويمكن حمله على صور غير مرفوعة معظمة أو صور منصوبة بغير محل الجلوس قال وشرط الحل أيضا أن لا تحصل مفسدة من تكثير سوادهم وإظهار شعارهم وإيهام صحة عبادتهم وتعظيم متعبداتهم وهو ظاهر انتهى كلام شرح العباب بحروفه وذكر نحوه في الإمداد مختصرا وفي النهاية يمتنع علينا دخولها عند منعهم لنا منه وكذا إن كان فيها صورة معظمة كما سيأتى.\rالآداب الشرعية الجزء الثالث ص: 431","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"فصل (دخول معابد الكفار والصلاة فيها وشهود أعيادهم) وله دخول بيعة وكنيسة ونحوهما والصلاة في ذلك وعنه يكره إن كان ثم صورة وقيل مطلقا ذكر ذلك في الرعاية وقال في المستوعب وتصح صلاة الفرض في الكنائس والِبيَع مع الكراهة وقال ابن تميم لا بأس بدخول البيع والكنائس التي لا صور فيها والصلاة فيها وقال ابن عقيل يكره كالتي فيها صور وحكى في الكراهة روايتين وقال في الشرح لا بأس بالصلاة في الكنيسة النظيفة روي ذلك عن ابن عمر وأبي موسى وحكاه عن جماعة وكره ابن عباس ومالك الكنائس لأجل الصور وقال ابن عقيل تكره الصلاة فيها لأنه كالتعظيم والتبجيل لها وقيل لأنه يضر بهم ولنا \"أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وفيها صور\" ثم قد دخلت في عموم قوله عليه السلام \"فصل فإنه مسجد\" متفق عليه انتهى كلامه وينبغي أن يكون دخول مسجد فيه تصاوير كذلك وعندنا أنه لا يحرم واحتج في المغني بدخول الكنائس والبيع ويباح ترك الدعوة لأجله عقوبة للداعي لأنه أسقط حرمته باتخاذه ذلك وقال أكثر الشافعية إذا كانت الصورة على الستور وما ليس بموطوء لم يجز له الدخول وهو الذي ذكره ابن الجوزي في منهاج القاصدين قال في صور الحيوانات على باب الحمام أو داخله من لم يقدر على الإنكار لم يجز له الدخول إلا لضرورة وليعدل إلى حمام آخر وذكر أيضا في منكرات الضيافة أن تعليق الستور وفيها الصور منكر يجب تغييره ومن عجز لزمه الخروج انتهى كلامه وهو مقتضى كلام غير واحد ويدخل في هذه المسألة شهود أعياد اليهود والنصارى وقال أبو الحسن الآمدي لا يجوز شهود أعياد النصارى واليهود نص عليه أحمد في رواية مهنا واحتج بقوله تعالى \"والذين لا يشهدون الزور\" قال الشعانين وأعيادهم فأما ما يبيعون في الأسواق فلا بأس بحضوره نص عليه أحمد في رواية مهنا فقال إنما يمنعون أن يدخلوا عليهم بيعهم وكنائسهم فأما ما يباع في الأسواق من المأكل فلا وإن قصد إلى توفير ذلك وتحسينه لأجلهم","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"وقال الخلال في جامعه\rالفقه الاسلامي ج 7 ص 5114\rلا يجوز للمسلم او المسلمة حضور مجالس المعاصي والمنكرات\rالموسوعة الفقهية 12/128\rالصور في الكنائس والمعابد غير الإسلامية : الكنائس والمعابد التي أقرت في بلاد الإسلام بالصلح لا يتعرض لما فيها من الصور ما دامت في الداخل ولا يمنع ذلك من دخول المسلم الكنيسة عند الجمهور وتقدم ما نقله صاحب المغني أن عليا - رضي الله عنه - دخل الكنيسة بالمسلمين وأخذ يتفرج على الصور وأن عمر - رضي الله عنه - أخذ على أهل الذمة أن يوسعوا أبواب كنائسهم ليدخلها المسلمون والمارة ولذا قال الحنابلة وهو قول الحنفية يكره دخولها لأنها مأوى الشياطين وقال أكثر الشافعية يحرم على المسلم أن يدخل الكنيسة التي فيها صور معلقة\rJalsah Tsaniyah\rMODERATOR ... P E R U M U S ... M U S O H H I H\rUst. Mc Halimi ... 1. Ust. Abdul Mannan ... 1. KH. Bahrul Huda\r2. Ust. Syuhrowardi ... 2. KH. Hafidz\rNOTULEN ... 3. Ust. Munawwir Zuhri ... 3. KH. Mahrus Maryani\r1. Nanang Ni'amillah ... 4. Agus H. Sa'id Ridlwan ... 4. KH. Abdul Hadi\r2. Arif Syafi'uddin ... 5. Agus H. Shobich Al Mu'ayyad ... 5. K. Zainul Arifin\r3. Faidi Lukman Hakim ... 6. Ust. H. Maulana Hasan ... 6. K. Ahmad Suhairi\r7. Ust. Walid Fauzi ... 7. K. Muhson\rb. Selama bisnis yang dilakukan tidak mendukung atau memfasilitasi kema'siatan ditempat tersebut, dan dia sendiri mampu menghindari kema'siatan ditempat itu. Sedangkan transaksi yang terjadi selama menetapi syarat (Mu'amalah Syar'iyyah) dihukumi sah\rReferensi.\rالمجموع ج: 9 ص: 331","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"فرع قال الغزالي الأسواق التي بناها السلاطين بالأموال الحرام تحرم التجارة فيها وسكناها، فإن سكنها بأجرة وكسب شيئاً بطريق شرعي كان عاصياً بسكناه، ولا يحرم كسبه، وللناس أن يشتروا منه، ولكن إن وجدوا سوقاً أخرى فالشراء منها أولى لأن الشراء من الأولى إعانة لسكانها وترغيب في سكانها، وكثرة أجرتها، والله سبحانه وتعالى أعلم\rإسعاد الرفيق الجزء الأول ص : 68 مكتبة \" الهداية \" سورابيا\rوعلم مما تقرر أنه يجب على كل مكلف ترك جميع المحرمات صغائرها وكبائرها لاسيما المتعلقة بالباطن كالعجب والكبر وغيرهما مما يأتى بيانه إن شاء الله تعالى وأنه كما يجب عليه تركها فى حق نفسه يجب عليه نهى مرتكبها أى مرتكب شىء منها ولو صغيرة كما تقرر باللسان إن لم يقدر عليه باليد أو منعه قهرا عليه من ارتكاب شىء منها باليد إن قدر عليه أى على منعه وقهره من ذلك بها وإلا يقدر على شىء من ذلك وجب عليه الرتبة الثالثة وهى رفعه إلى الوالى فإن عجز وجب عليه أن ينكر ذلك بقلبه أى يكرهه به كما مر وهذا يقدر عليه كل أحد ويجب عليه أيضا مع الإنكار بالقلب مفارقة موضع المعصية فلا يجالس فاعلها ولا يواكله.\rالموسوعة الفقهية الجزء التاسع ص : 212-214\rبيع ما يقصد به فعل محرم: 112- ذهب الجمهور إلى أن كل ما يقصد به الحرام وكل تصرف يفضي إلى معصية فهو محرم فيمتنع بيع كل شيء علم أن المشتري قصد به أمرا لا يجوز\rإسعاد الرفيق الجزء الثانى ص : 127 دار إحياء الكتب العربية\r(و) منها (الإعانة على المعصية) أى على معصية من معاصى الله بقول أو فعل أو غيره ثم إن كانت المعصية كبيرة كانت الإعانة عليها كبيرة كذلك كما فى الزواجر قال فيها وذكرى لهذين أى الرضا بها والاعانة عليها بأى نوع كان ظاهر معلوم مما سيأتى فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر اهـ .","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"c. Boleh, kalau memang yang menjadi tujuan utama wisata tersebut adalah ziarah Wali Songo (mubah) sedangkan rekreasinya merupakan tujuan tambahan ( taba'an )\rReferensi.\rاتحاف السادة المتقين ج 7 ص 515-516\r(وبالجملة فلا يسافر الانسان اي في غرض ) من الاغراض (والغرض هو المحرك) له على سفره ( فان كان تحصيل ذلك الغرض حراما ولولا ذلك الغرض لا ينبعث لسفره فسفره معصية ولا يجوز فيه الترخص ) فلا يقصر ولا يفطر ولا ينتفل على الراحلة ولا يجمع بين الصلاتين ولا يمسح ثلاثة ايام وله ان يمسح يوما وليلة على الصحيح الى أن قال... واما الفسق في السفر بشرب الخمر وغيره لا يمنع الرخصة بل كل سفر ينهى الشرع عنه فلا يعين ) وفي نسخة فلا يعان ( عليه بالرخصة , ولو كان له باعثان احدهما مباح والاخر محظور وكان بحيث لو لم يكن له الباعث المخطور لكان المباح مستقلا بتحريكه ولكان لا محالة يسافر لاجله فله الترخص ) قال الرافعي : واما العاصي في سفره وهو ان يكون السفر مباحا ويرتكب المعاصي في طريقه فله الترخص ولو انشأ سفرا مباحا ثم جعله معصية فالاصح انه لا يترخص , ولو أنشا معصية ثم تاب وغير قصده من غير تغيير صوب السفر قال الاكثرون : ابتداء سفره من ذلك الموضع ان كان منه الى مقصده مسافة القصر ترخص والا فلا . وقيل في الترخص وجهان كما لو نوى مباحا ثم جعله معصية\rبغية المسترشدين ص : 74 دار الفكر","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"(مسئلة ي) ضابط مبيح الترخص فى السفر ما ذكره السيوطى بقوله فعل الرخصة متى توقف على وجود شئ نظر فى ذلك الشئ فان كان تعاطيه فى نفسه حراما امتنع معه الرخصة وإلا فلا إهـ. اى فالقصر والجمع رخصة متوقفة على السفر والسفر مشى فى الأرض فمتى حرم المشى كان سفر معصية فتمتنع جميع الرخص. وتحريم المشى إما لتضييع مال الغير بسبه كاباق المملوك ونشوز الزوجة وسفر الفرع والمدين بلا إذن أصل ودائن حيث وجب استئذانهما وإما لتعديه بالمشى على نفسه او غيره كاتعاب النفس بلا غرض وركوب البحر مع خشية الهلاك وسفر المرأة وحدها او على دابة او سفينة مغصوبتين او مع اتعاب الدابة او بمال الغير بلا إذن وإما لقصد صاحبه محرما كنهب وقطع طريق وقتل بلا حق وبيع حر ومسكر مخدر وحرير لاستعمال محرم ونحوها هذا إن كان الباعث قصد المحرم المذكوز فقط أو مع المباح لكن المباح تبعا بحيث لو تعذر المحرم لم يسافر.\rبغية المسترشدين ص : 77 دار الفكر\r(فائدة) جوز المزنى كأبى حنيفة القصر ولو للعاصى بسفره إذ هو عزيمة عندهما وفيه فسحة عظيمة إذ يندر غاية الندور مسافر غير عاص كما لو كان عليه دين حال وهو ملىء إلا بظن رضا دائنه ومنعا الجمع مطلقا إلا فى النسك بعرفة ومزدلفة ومذهبنا كمالك وأحمد منعه للعاصى فصار الجمع للعاصى ممتنعا اتفاقا فليتنبه له. اهـ باعشن\rDISKRIPSI MASALAH\rKecelakaan lalulintas adalah fenomena yang cukup rumit untuk kita sikapi, salah satu diantaranya adalah setiap terjadi kecelakaan lalulintas semisal tabrakan maka bagi pihak yang dinyatakan bersalah harus bertanggung jawab menanggung semua biaya kerusakan kendaraan dan pengobatan bahkan tidak jarang pihak korban meminta uang kaget kepada pihak yang dinyatakan bersalah.\rPP. AL-FALAH PLOSO MOJO KEDIRI\rPertanyaan:","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"Benarkah pihak yang bersalah (dalam perspektif syar'i) dibebani kewajiban di atas (menanggung biaya pengobatan dan kerusakan kendaraan ) sementara dia juga terbebani Diyat atau Qishos menurut Syara’ ?\rDapat dibenarkankah kalau pihak korban meminta uang kaget kepada pihak yang bersalah ?\rJawaban :\rUntuk biaya pengobatan tidak dibenarkan, karena kewajibannya hanya diyat atau qishos saja, tidak ada yang lain\rSedangkan biaya kerusakan kendaraan menjadi beban pihak yang bersalah\rCatatan\rKalau kewajiban pihak yang bersalah itu berupa diyat hukumah maka bisa diganti dengan biaya pengobatan sampai sembuh menurut qoul tsalits madzhab Hanafi\rReferensi.\rتكملة المجموع ج 23 ص 621","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"في الاعتداء الموجب للقصاص لا يجوز للمجني عليه الصلح على مال يجاوز الدية او الجزء المقدر منها بنص قانوني 2) ولا يكون للاب او لغيره ممن ينوب عن المجني عليه او للنيابة العامة بحسب الاحوال المبنية في المادة 28 الا المطالبة بالدية او الجزء المقدر منها 3) وفي جميع الاحوال لا يجوز المطالبة امام آية محكمة باي تعويض عن الجرائم المعاقب عليها بالقصاص او الدية حضرت المادة 49 من المشروع الصلح على مال يجاوز الدية او الجزء المقدر منها بنص في هذا المشروع في احوال الاعتداء غير موجب للقصاص ومن ثم يجوز للمجني عليه ان يتصالحا على مال يقل عن الدية او الجزء المقدر منها كما يجوز له العفو المطلق 4) اما من ينوب عن المجني عليه اذا لم يكن كامل الاهلية سواء كان هو الاب او غيره او النيابة العامة بحسب الاحوال المذكورة في المادة 28 من المشروع فلا يكون له الا المطالبة بالدية او الجزء المقدر منها وذلك بان الصلح على مال يجاوز الدية المحددة او الجزء المقدر منها بنص في المشروع يتنافى مع مقصود الشارع من هذا التحديد في الاعتداء غير المةجب للقصاص وذلك بحلاف الصلح على مال يجاوز الدية مقابل التنازع عن الحق في القصاص\rالبيان في فقه المام الشافعي ج 11 ص 408\rمسئلة واذا اصطدمت سفينتان فانكسرتا وتلف ما فيهما فلا يخلوا القيمان فيهما : اما ان يكون مفرطين في الاضطدام وغير مفرطين او احدهما مفرطا والاخر غير مفرط","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"فان كان مفرطين بان امكنهما ضبطهما والانحراف فلم يفعلا فقد صار جانيين فان كانت السفينتان وما فيهما لهما وجب على كل واحد منهما نصف قثيمة صاحبه ونصف قيمة ما فيها ويسقط النصف لان سفينة كل واحد منهما تلفت بفعله وفعل صاحبه فسقط ما قبل فعله ووجب ما قبل فعل صاحبه كالفارسين اذا تصادما ومات وان كانت السفينة وما فيهما لغيرهما وحب على كل واحد منهما نصف قيمة سفينة ونصف قيمة ما فيها ونصف قيمة صاحبه ونصف قيمة ما فيها لان كل واحدة منهما تلفت بفعلهما وسواء كانت السفينتان وديعة او عارية او بأجرة الى أن قال.... فاذا قلنا يجب عليهما فالحكم فيهما ههنا كالحكم اذا فرطا الا في القصاص فانه لا يجب ههنا الى أن قال... وان كان احدهما مفرطا والاخر غير مفرط قال الشيخ ابوحامد فان المفرط جان والاخر غير جان فان كانت السفينتان وما فيهما لهما كان على المفرط قيمة سفينة صاحبه وما فيها لانها تلفت بفعله واما سفينته وما فيها فلا يرجع به على احد لانهما هلكتا بفعله\rأسنى المطالب ج : 4 ص : 79","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"( وإن اصطدم سفينتان بفعل صاحبيهما ) أي مجريهما وغرقتا بما فيهما ( وهما , وما فيهما ) ملك ( لهما فكاصطدام الراكبين ) فيما مر فيهدر نصف بدل كل سفينة ونصف ما فيها , ويلزم كلا منهما للآخر نصف بدل سفينته ونصف ما فيها فإن ماتا بذلك لزم كلا منهما كفارتان , ولزم عاقلة كل منهما نصف دية الآخر , واستثنى الزركشي من التشبيه المذكور ما إذا كان الملاحان صبيين , وأقامهما الولي أو أجنبي فالظاهر أنه لا يتعلق به ضمان ; لأن الوضع في السفينة ليس بشرط ; ولأن العمد من الصبيين هنا هو المهلك واستثني منه أيضا كغيره بالنسبة للقصاص وللديات من حيث عدم تحمل العاقلة لها ما ذكره المصنف بقوله ( وإن حملا أنفسا , وأموالا في سفينتيهما وتعمدا كسرهما ) الأولى قول الأصل وتعمد الاصطدام ( بمهلك غالبا اقتص منهما لواحد بالقرعة , وديات الباقين وضمان الأموال والكفارات ) حالة كونها ( بعدد من أهلكا من الأحرار والعبيد في مالهما ) فلو كان في كل سفينة عشرة أنفس , وماتوا معا أو جهل الحال وجب في مال كل منهما بعد قتلهما لواحد من عشرين بالقرعة تسع ديات ونصف . ( وعلى كل واحد ) منهما ( نصف قيمة ما في السفينتين لا يهدر منه شيء ) ; لأنه ملك لغيرهما ( وأما سفينتاهما فيهدر نصفهما , ويلزم كلا ) منهما ( نصف ) بدل ( ما للآخر ) كما مر في الدابتين ( ويقع التقاص فيما يشتركان فيه ) , وإن تعمد الاصطدام بما لا يهلك غالبا , وقد يهلك فشبه عمد , وحكمه كما مر إلا أنه لا يوجد قصاصا وتكون الدية على العاقلة مغلظة , وإن لم يتعمد الاصطدام بل ظنا أنهما يجريان على الريح فأخطأ أو لم يعلم واحد منهما أن يقرب سفينته سفينة الآخر فالدية على العاقلة مخففة ( وإن كان السفينتان لغيرهما , وهما أمينان فعلى كل ) منهما ( نصف قيمتهما للمالكين ولكل ) من المالكين ( مطالبة أمينه بالكل ) كما له مطالبته بالنصف , ومطالبة أمين الآخر بالباقي ( وهما يتراجعان ) يعني إذا طالب","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"أمينه بالكل فلأمينه أن يرجع على أمين الآخر بالنصف , وإن كان الملاحان عبدين فالضمان يتعلق برقبتهما صرح به الأصل ( فإن اصطدما لا باختيارهما فإن قصرا بأن سيرا ) هما ( في ريح شديدة لا تسير في مثلها السفن ) أو لم يعدلاهما عن صوب الاصطدام مع إمكانه أو لم يكملا عدتهما من الرجال والآلات ( فالضمان ) لما هلك عليهما ( كذلك ) أي مثل ما مر لكن لا قصاص ( وإن لم يقصر أو غلب الريح ) فحصل به الهلاك ( فلا ضمان ) لعدم تقصيرهما كما لو حصل الهلاك بصاعقة بخلاف غلبة الدابة كما مر ; لأنها تنضبط باللجام سواء أوجد منهما فعل بأن سيراهما ثم هاجت ريح أو موج , وعجزا عن الحفظ أم لا كما لو شداهما على الشط فهاجت ريح وسيرتهما ( والقول قولهما ) بيمينهما عند التنازع في ( أنهما غلبا ) ; لأن الأصل براءة ذمتهما ( وإن تعمد أحدهما ) أو فرط دون الآخر ( فلكل ) منهما ( حكمه , وإن كانت إحداهما مربوطة ) والأخرى سائرة فصدمتها السائرة فكسرتها ( فالضمان على مجري الصادمة ) .\rالموسوعة الفقهية ج 25 ص 79\rاصطدام السفينتين : 9 - إن اصطدمت سفينتان بتفريط من مجرييهما فغرقتا ضمن كل واحد من المجريين سفينة الآخر وما فيها من نفس ومال , لأن التلف حصل بسبب فعليهما فوجب على كل منهما ضمان ما تلف بسبب فعله كالفارسين إذا اصطدما . بهذا قال جمهور الفقهاء . ويرى الشافعية أنه يلزم كلا من المجريين للآخر نصف بدل سفينته ونصف ما فيها . وللفقهاء في المسألة تفاصيل تنظر في ( إتلاف , قتل , قصاص , ضمان ) .\rالفقه الإسلامي الجزء السادس ص: 358","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"حكومة العدل (ضابطها وتقديرها) أشرنا لذلك سابقا ونوضح الآن ما يلي أما ضابط حكومة العدل فهو كل ما لا قصاص فيه من الجنايات على ما دون النفس وليس له أرش مقدر ففيه حكومة مثل كسر العظم إلا السن واليد الشلاء ونحوها وأما كيفية تقديرها فقد أشرنا لطريقتين أولاهما للطحاوي الحنفي وهو المفتى بها عند الحنفية والمقررة في المذاهب الأخرى وهي أن يقوم المشجوج أو المجروح كما لو كان عبدا بدون شج أو جرح ثم يقوم وهما به فيجب بمقدار التفاوت بين القيمتين بنسبتهما من الدية في الأحرار فلو كانت قيمته وهو عبد صحيح عشرة وقيمته وهو عبد به الجناية تسعة فيكون فيه عشر ديته ولكن يتعذر اللجوء لهذه الطريقة في الوقت الحاضر لعدم وجود الرق والطرية الثانية هي للكرخ وهي أن تقرب الجناية إلى أقرب الجنايات التي لها أرش مقدر ففي الشجاج مثلا ينظر كم مقدار الشجاج من الموضحة فيجب بقدر ذلك من نصف عشر الدية المقرر للموضحة غير أن هذه الطريقة محصورة التطبيق في شجاج الرأس والوجه وقيل بطريقة ثالثة ربما كانت أنسب الطرق في عصرنا وهي أن تقدر الجناية بمقدار ما يحتاج إليه المجني عليه من النفقة وأجرة الطبيب والأدوية إلى أن يبرأ فإن لم يبرأ الجرح ولأحدث عاهة مستديمة أو ترك أثرا دائما فيلاحظ الأثر ولا يكون التقويم إلا بعد برأ الجرح لأن أرش الجرح المقدر إنما يستقر بعد برئه فإن لم تنقصه الجناية شيئا مثل إن قطع أصبعا أو يدا زائدة أو قلع لحية فلم ينقصه ذلك بل زاده حسنا فلا شيء على الجاني لأن حكومة العدل لأجل جبر النقص ولا نقص حينئذ فأشبه ما لو لطم وجهه فلم يؤثر .\rTidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan aturan syara'\rReferensi.\r…\rتكملة المجموع ج 23 ص 621","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"في الاعتداء الموجب للقصاص لا يجوز للمجني عليه الصلح على مال يجاوز الدية او الجزء المقدر منها بنص قانوني 2) ولا يكون للاب او لغيره ممن ينوب عن المجني عليه او للنيابة العامة بحسب الاحوال المبنية في المادة 28 الا المطالبة بالدية او الجزء المقدر منها 3) وفي جميع الاحوال لا يجوز المطالبة امام آية محكمة باي تعويض عن الجرائم المعاقب عليها بالقصاص او الدية حضرت المادة 49 من المشروع الصلح على مال يجاوز الدية او الجزء المقدر منها بنص في هذا المشروع في احوال الاعتداء غير موجب للقصاص ومن ثم يجوز للمجني عليه ان يتصالحا على مال يقل عن الدية او الجزء المقدر منها كما يجوز له العفو المطلق 4) اما من ينوب عن المجني عليه اذا لم يكن كامل الاهلية سواء كان هو الاب او غيره او النيابة العامة بحسب الاحوال المذكورة في المادة 28 من المشروع فلا يكون له الا المطالبة بالدية او الجزء المقدر منها وذلك بان الصلح على مال يجاوز الدية المحددة او الجزء المقدر منها بنص في المشروع يتنافى مع مقصود الشارع من هذا التحديد في الاعتداء غير المةجب للقصاص وذلك بحلاف الصلح على مال يجاوز الدية مقابل التنازع عن الحق في القصاص\rJalsah Tsalitsah\rMODERATOR ... P E R U M U S ... M U S O H H I H\rUst. Fuad Hasan ... 1. Ust. Abdul Mannan ... 1. KH. Ardani\r2. Ust. Syuhrowardi ... 2. K. Ahmad Suhairi\rNOTULEN ... 3. Ust. Munawwir Zuhri ... 3. KH. Mahrus Maryani\r1. Nanang Ni'amillah ... 4. Agus H. Sa'id Ridlwan ... 4. KH. Abdul Hadi\r2. Arif Syafi'uddin ... 5. Ust. Munir Akrom ... 5. Ust. Mahrus\r3. Faidi Lukman Hakim ... 6. Ust. H. Maulana Hasan ... 6. K. Hadi Mahfudz\r7. Ust. Walid Fauzi ... 7.\r8. Ust. Hafidz Ghozali\rDISKRIPSI MASALAH","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"Di suatu daerah terdapat masyarakat muslim sunni yang ingin membeli tanah pekuburan muslim. Pada saat melakukan pengumpulan dana, ada seorang donatur yang secara pribadi menyumbang 20% dari harga tanah tersebut dan berkehendak mewaqafkannya dengan syarat “ Tidak boleh ada muslim syi’ah yang dikuburkan disini ”. sedangkan 80% kekurangan dana tersebut diberi oleh masyarakat tersebut tidak menetapkan boleh atau tidaknya seorang syi’ah dimakamkan disitu. Perlu diketahui pengangkatan ikrar wakaf terjadi setelah membeli tanah tersebut yang mana waqif 20% menyebutkan kata-kata tadi\rPP. ROUDLOTUL ULUM KENCONG – PARE - KEPUNG – KEDIRI\rPertanyaan:\rBolehkah seorang syi’ah dimakamkan disitu ?\rKalau tidak boleh, bagaimana seumpama tidak ada tempat lain?\rSyi’ah bisa tergolong kaum yang jatuh kafir atau hanya dianggap sebagai ahli bid’ah ?\rJawaban :\ra. Tidak Boleh, karena juz yang 20 % tersebut masih merata pada keseluruhan tanah, sebelum ada pemilahan antara juz 20 % dan juz 80 %\rReferensi.\rشرح البهجة ج 3 ص 366 – 367\rومما تقرر علم أنه لا يصح الوقف بغير صيغة كغيره من التمليكات فلو أذن في الدفن في ملكه لم يصر مقبرة وان دفن فيه وكذا لو بنى بناء على هيئة المسجد وأذن في الصلاة فيه لم يصر مسجدا وإن صلى فيه قال في الكفاية تبعا للماوردي : إلا أن يكون بموات فيصير مسجدا بالبناء والنية\r( قوله فيصير مسجدا ) ومثله من يأخذ من الناس أموالا ليبنى بها نحو مدرسة أو رباط أو بئر أو مسجد فيصير ما بناه كذلك بمجرد بنائه\rإعانة الطالبين ج: 3 ص: 169","part":1,"page":20},{"id":21,"text":"وفي سم ما نصه في فتاوى السيوطي المسجد الموقوف على معينين هل يجوز لغيرهم دخوله والصلاة فيه والإعتكاف بإذن الموقوف عليهم نقل الأسنوي في الألغاز أن كلام القفال في فتاويه يوهم المنع ثم قال الإسنوي من عنده والقياس جوازه وأقول الذي يترجح التفصيل فإن كان موقوفا على أشخاص معينة كزيد وعمرو وبكر مثلا أو ذريته أو ذرية فلان جاز الدخول بإذنهم وإن كان على أجناس معينة كالشافعية والحنفية والصوفية لم يجز لغير هذا الجنس الدخول ولو أذن لهم الموقوف عليهم فإن صرح الواقف بمنع دخول غيرهم لم يطرقه خلاف ألبتة وإذا قلنا بجواز الدخول بالإذن في القسم الأول في المسجد والمدرسة والرباط كان لهم الانتفاع على نحو ما شرطه الواقف للمعينين لأنهم تبع لهم وهم مقتدون بما شرطه الواقف\rمغني المحتاج ج: 2 ص: 377 – 378","part":1,"page":21},{"id":22,"text":"( ويصح وقف عقار ) من أرض أو دار بالإجماع ( و ) وقف ( منقول ) كعبد وثوب الى ان قال .... ( و ) وقف ( مشاع ) من عقار أو منقول لأن عمر رضي الله تعالى عنه وقف مائة سهم من خيبر مشاعا رواه الشافعي ولا يسري إلى الباقي لأنها من خواص العتق. ( تنبيه ) ظاهر كلامه كغيره أنه يصح وقف المشاع مسجدا وبه صرح ابن الصلاة وقال يحرم المكث فيه على الجنب تغليبا للمنع وتجب القسمة لتعينها طريقا قال السبكي والقول بوجوبها مخالف للمذهب المعروف يعني من منع قسمة الوقف من المطلق إلا أن يكون فيه نقل صريح بخصوصه وأفتى البارزي بجواز المكث فيه ما لم يقسم كما يجوز للجنب حمل المصحف مع الأمتعة واعترضه السبكي بأن محل جواز حمل المصحف مع الأمتعة إذا لم يكن مقصودا اه وكلام ابن الصلاح هو الظاهر كما قاله ابن شهبة وتستثنى هذه الصورة من منع قسمة الوقف من المطلق للضرورة ولا فرق بين أن يكون الموقوف مسجدا هو الأقل أم لا فإن قيل ينبغي عدم حرمة المكث فيما إذا كان الموقوف مسجدا أقل كما أنه لا يحرم حمل التفسير إذا كان القرآن أقل على المحدث أجيب بأن المسجدية هنا شائعة في جميع أجزاء متميزة في شيء منها فلم يمكن تبعية الأقل للأكثر إذ لا تبعية إلا مع التمييز بخلاف القرآن فإنه متميز عن التفسير فاعتبر الأكثر ليكون الباقي تابعا ومر في باب الإعتكاف أنه لا يصح الإعتكاف فيه\rb. Boleh, karena tidak adanya tempat lain tergolong dlorurot\rReferensi.\rنهاية المحتاج ج 3 ص 8","part":1,"page":22},{"id":23,"text":"( قوله : وتدفن هذه المرأة بين مقابر المسلمين والكفار ) أي وجوبا , قال في الروضة : ولا يدفن مسلم في مقبرة الكفار ولا كافر في مقبرة المسلمين . قال في الخادم : ثم لا يخفى أنه حرام , ولهذا قال في الذخائر لا يجوز بالاتفاق اهـ . وانظر إذا لم يوجد موضع صالح لدفن الذمي غير مقبرة المسلمين ولا أمكن نقله لصالح لذلك هل يجوز دفنه حينئذ في مقبرة المسلمين , ولو لم يكن دفنه إلا في لحد واحد مع مسلم هل يجوز للضرورة ؟ فيه نظر , ويحتمل الجواز للضرورة ; لأنه لا سبيل إلى تركه من غير دفن فليتحرر اهـ سم على منهج : ويقال مثله في المسلم الذي لم يتيسر دفنه إلا مع الذميين\rإعانة الطالبين ج: 3 ص: 169\rوفي سم ما نصه في فتاوى السيوطي المسجد الموقوف على معينين هل يجوز لغيرهم دخوله والصلاة فيه والإعتكاف بإذن الموقوف عليهم نقل الأسنوي في الألغاز أن كلام القفال في فتاويه يوهم المنع ثم قال الإسنوي من عنده والقياس جوازه وأقول الذي يترجح التفصيل فإن كان موقوفا على أشخاص معينة كزيد وعمرو وبكر مثلا أو ذريته أو ذرية فلان جاز الدخول بإذنهم وإن كان على أجناس معينة كالشافعية والحنفية والصوفية لم يجز لغير هذا الجنس الدخول ولو أذن لهم الموقوف عليهم فإن صرح الواقف بمنع دخول غيرهم لم يطرقه خلاف ألبتة وإذا قلنا بجواز الدخول بالإذن في القسم الأول في المسجد والمدرسة والرباط كان لهم الانتفاع على نحو ما شرطه الواقف للمعينين لأنهم تبع لهم وهم مقتدون بما شرطه الواقف\rحواشي الشرواني الجزء الثالث ص: 171","part":1,"page":23},{"id":24,"text":"قال في الروضة ولا يدفن مسلم في مقبرة الكفار ولا كافر في مقبرة المسلمين قال في الخادم ولا يخفى أنه حرام انتهى ولو لم يوجد موضع صالح لدفن الذمي غير مقبرة المسلمين ولو أمكن نقله لصالح لذلك هل يجوز دفنه حينئذ في مقبرة المسلمين ولو لم يمكن دفنه إلا في لحد واحد مع مسلم هل يجوز للضرورة فيه نظر ويحتمل الجواز للضرورة لأنه لا سبيل إلى تركه من غير دفن فليحرر سم على المنهج ويقال مثله في المسلم الذي لم يتيسر دفنه إلا مع الذميين ع ش\rc. Termasuk golongan ahli bid'ah, bahkan bisa termasuk ahlil kufri bila ada hal-hal yang menyebabkan kufur seperti : mengkafirkan sebagian shohabat Nabi atau mendustakan sifat kenabian Rosululloh SAW.\rReferensi.\rبغية المسترشدين ص 248\r(مسئلة) المبتدعة قسمان قسم يكفر ببدعته كمنكري علم الله بالجزئيات ومعتقدي قدم العالم والمجسمة وكالاسماعيلية المعتقدين كون الرسالة لعلي وعدم براءة عائشة و مكفري الصحابة رضي الله عنه فهؤلاء لهم حكم الكفار فلا تحل مناكحتهم ولا ذبيحتهم وقسم لا يكفرون كالمعتزلة والقدرية والزيدية\rإعانة الطالبين ج: 2 ص: 8\rقوله كرافضي تمثيل لذي البدعة ومثله الشيعي والزيدي قال الكردي الرافضة والشيعة والزيدية متقاربون قال في المواقف الشيعة اثنان وعشرون فرقة يكفر بعضهم بعضا أصولهم ثلاث فرق غلاة وزيدية وإمامية أما الغلاة فثمانية عشر ثم قال وأما الزيدية فثلاث فرق الجارودية إلخ والزيدية منسوبون إلى زيد بن علي زين العابدين بن الحسين اهـ\rحاشية العدوي ج: 2 ص: 648\rقوله من الشيعة فرقة من الفرق الخارجين عن أهل السنة والجماعة فإن قلت ما يعتقدون قلت يعتقدون ويقولون كل من كان لا يحب عليا أكثر من الصحابة رضي الله عنهم فهو كافر\rالأشباه والنظائر ص: 488","part":1,"page":24},{"id":25,"text":"قاعدة : قال الشافعي : لا يكفر أحد من أهل القبلة واستثني من ذلك : المجسم ومنكر علم الجزئيات وقال بعضهم : المبتدعة أقسام : الأول : ما نكفره قطعا كقاذف عائشة رضي الله عنها ومنكر علم الجزئيات وحشر الأجساد والمجسمة والقائل بقدم العالم الثاني : ما لا نكفره قطعا كالقائل بتفضيل الملائكة على الأنبياء وعلي على أبي بكر الثالث والرابع : ما فيه خلاف والأصح : التكفير أو عدمه كالقائل بخلق القرآن صحح البلقيني التكفير والأكثرون : عدمه وساب الشيخين صحح المحاملي التكفير والأكثرون عدمه .\rبغية المسترشدين ص 398\rواعلم ان اصول البدع في الاصول كما ذكرناه العلماء يرجع الى سبعة الاول المعتزلة الى ان قال... الثاني الشيعة المفرطة في حب علي كرم الله وجهه وهم اثنان وسنعون فرقة والثالث الخوارج المفرطة في بغض علي رضي الله عنه المكفرة له ولمن اذنب ذنبا كبيرا وهم عشرون فرقة الى ان قال فتلك اثنان وسبعون كلهم في النار والفرقة الناجية هم اهل السنة البيضاء المحمدية والطريقة النقدسة ولها ظاهر يسمى بالشريعة شرعة للعامة وباطن رسم بالطريقة منهاجا للخاصة والخلاصة خصت بالحقيقة معراجا لاخص الخاصة\rفتاوى السبكى الجزء الثانى ص: 570","part":1,"page":25},{"id":26,"text":"احتج المكفرون للشيعة والخوارج بتكفيرهم لأعلام الصحابة رضي الله عنهم وتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم في قطعه لهم بالجنة وهذا عندي احتجاج صحيح فيمن ثبت عليه تكفير أولئك وأجاب الآمدي بأنه إنما يلزم أن لو كان المكفر يعلم بتزكية من كفره قطعا على الإطلاق إلى مماته بقوله صلى الله عليه وسلم \"أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة\" إلى آخرهم وإن كان هذا الخبر ليس متواترا لكنه مشهور مستفيض وعضده إجماع الأمة على إمامتهم وعلو قدرهم وتواتر مناقبهم أعظم التواتر الذي يفيد تزكيتهم فبذلك نقطع بتزكيتهم على الإطلاق إلى مماتهم لا يختلجنا شك في ذلك وأما اشتراط علم المكفر نفسه بذلك فهو محل النظر الذي أشرنا إليه يحتمل أن يقال : إنه لا بد منه تكذيبه الأخبار بأنهم في الجنة وهذا هو الذي بنى عليه الأصوليون وهو عمدة القول في التكفير لكن عندي في هذه المسألة الخاصة شيء آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه في صحيح مسلم \"من قال لأخيه المسلم : يا كافر فقد باء بها أحدهما ومن رمى رجلا بالكفر أو قال : عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه\" فهؤلاء الذين نتحقق منهم أنهم يرمون أبا بكر في الكفر أو أنه عدو الله كفار بمقتضى هذا الحديث وإن كان تكفيرهم أبا بكر وحده لم يلزم عنه تكذيبهم في أنفسهم للشارع ولكن نحن نحكم عليهم بالكفر بمقتضى إخبار الشارع\rDISKRIPSI MASALAH\rOrang yang mempunyai mobil pengangkut barang, apabila mendapat order pengiriman barang ke suatu daerah, biasanya menyuruh sopirnya untuk mengantar barang tersebut, setelah barang diantar. demi untuk mendapatkan ceperan, sopir tak jarang mengangkut barang lagi dalam perjalanan pulang tanpa sepengetahuan juragan .\rPP. AL-FALAH LEBAK WINONGAN PASURUAN JATIM\rPertanyaan:\rBolehkah dia mengangkut barang lagi tanpa sepengetahuan juragan?","part":1,"page":26},{"id":27,"text":"Milik siapakah ongkos dari pengangkutan barang yang tidak di ketahui oleh juragan?\rJawaban :\ra. tidak diperbolehkan kecuali ada indikasi izin / ridlo dari pemilik mobil\rReferensi.\rنهاية الزين ج: 1 ص: 264\rفصل في الغصب وهو الاستيلاء على حق الغير على طريق الظلم ويدخل في الحق الاختصاصات والمنافع ككلب الصيد وجلد الميتة وخمرمحترم وسرجين وحق التحجر وحق من قعد في سوق أو مسجد أو شارع\rالفتاوى الكبرى الفقهية الجزء الرابع ص : 116 دار الفكر\r( وسئل ) بما لفظه هل جواز الأخذ بعلم الرضا من كل شىء أم مخصوص بطعام الضيافة ( فأجاب ) بقوله الذى دل عليه كلامهم أنه غير مخصوص بذلك وصرحوا بأن غلبة الظن كالعلم فى ذلك وحينئذ فمتى غلب على ظنه أن المالك يسمح له بأخذ شىء معين من ماله جاز له أخذه ثم إن بان خلاف ظنه لزمه ضمانه وإلا فلا اهـ\rالمجموع الجزء السادس عشر ص: 407-408","part":1,"page":27},{"id":28,"text":"والمنفرد هو الذي استأجره ليعمل له مدة لأنه لا يجوز لغيره أت يستأجره في تلك المدة فقد انفرد بها وهذا هو الصحيح عند الروياني وغيره وعبر القاضى الحسين عن هذا بأن المشترك هو الذي لا يستحق الأجرة إلا بالعمل والمنفرد هو الذي يستحقها بالتمكين ومضي المدة ومنهم من قال المشترك هو أن يستأجره ليعمل له شيئا وقال له اعمله في أي موضع شئت فيجعله شريكا في الراي والتدبير والمنفرد أن يستأجره لبعمل له شيئا وقال له اعمله في هذاالموضع ولا تعمله في غيره وقيل المشترك هو الذي لا يضيق عليه العمل سواء ورد على عينه أو ذمته فإن له أن يؤجر العمل عن وقت العقد من غير فرق وإن ورد على عينه فيعمل لغيره والمنفرد هو الذي يضيق عليه وقت العمل فلا يمكنه من اعمل لغيره فيه قال مجلي وهذا يقع بشيئين أحدهما أن يقع العقد على مدة معلومة والثاني أن يرد على غير الأجير فإن قيل إذا لم يرد على غير الأجير فإن قيل إذا لم يضيق الوقت عليه فالظاهر أنه يتعين العمل عقيب العقد في مطلق الإجارة فيصير بمثابة المضيق\rالبيان ج 6 ص 460\rوإن استعار دابة ليركبها الى بلد فركبها الى تلك البلد وجاوز بها الى بلد أخرى فقبل أن يجاوز بها البلد المأذون له بالركوب اليها مضمونة عليه ضمان العارية ولا أجرة عليه لذلك فإذا جاوز بها صارت من حين المجاوزة مضمونة عليه ضمان الغاصب ويجب عليه أرش ما نقصت بعد ذلك وأجرة منافعها فإن ماتت وجب عليه قيمتها أكثر ما كانت حين المجاوزة لأنه صار متعديا بالمجاوزة فإن رجع بها الى البلد المأذون بالركوب اليه لم يزل عنه الضمان\rb. Ongkos atau hasil dari pengangkutan barang itu milik sopir, tapi kalau tidak ada izin atau persangkaan (dzon) ridlo dari juragan maka sopir wajib membayar ujro misil terhadap juragan\rالبيان ج 7 ص 33 – 34","part":1,"page":28},{"id":29,"text":"مسألة وإن غصب من رجل عبدا فاصطاد العبد صيدا في يد الغاصب كان الصيد ملكا للمغصوب منه لأن يد العبد كيد مولاه قال الصيمري ولا يضمن الغاصب الصيد إلا أن يحول بين العبد وبين الصيد , وهل يجب على الغاصب أجرة العبد في المدة التي اصطاد فيها ؟ فيه وجهان أحدها يجب عليه أجرته لأنه حال بين سيده وبين منافعه والثاني لا يجب عليه لأن المنافع في هذه المدة صلرت للمولى .\rفرع وإن غصب من رجل شبكته أو شركه أو سفينة أو قوسا فاصطاد بها فالصيد للغاصب لأنه صنع للآلة ويجب على الغاصب أجرة الآلة لأنه حال بين مالكها وبينها وإن غصب منه جارية معلمة فأرسلها على صيد فأخذته ففيه وجهان أحدها ان الصيد للغاصب لأنه هو المرسل للجارحة فكان الصيد له كما قلنا في الشبكة فعلى هذا يجب عليه أجرة الجارحة ان كان يجوز استئجارها كالفهد والثاني أن الصيد للمغصوب منه لأن للجارحة فعلا في أخذ الصيد فكان الصيد لمالكها كالعبد بخلاف الشبكة فإنه لا فعل لها في أخذ الصيد فعلى هذا هل يجب للمغصوب منه أجرة الجارحة مدة اصطيادها ؟ على الوجهين في العبد\rRALAT\rMohon maaf terdapat kekelruan untuk no 06. sub a.\rJawaban yang semestinya :\rUntuk biaya pengobatan tidak dibenarkan, karena kewajibannya hanya diyat atau qishos saja, tidak ada yang lain\rSedangkan biaya kerusakan kendaraan menjadi beban pihak yang bersalah\rCatatan\rKalau kewajiban pihak yang bersalah itu berupa diyat hukumah maka bisa diganti dengan biaya pengobatan sampai sembuh menurut qoul tsalits madzhab Hanafi\rKOMISIHASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL\rFMPP XV SE - JAWA MADURA\rB\rdi PP. Al - Abror Blumbungan Larangan Pamekasan Madura\r28 – 29 Juni 2006 M. / 02 – 03 Jumadal Akhiroh 1427 H.\rJalsah Ula\rMODERATOR ... P E R U M U S ... M U S O H H I H","part":1,"page":29},{"id":30,"text":"Ust. Nur Mufid ... Agus Ibrohim A Hafidz ... 1. ... K. Ahmad Bulqin ... 1.\rUst. Thohari Muslim ... 2. ... K. Su'ud ... 2.\rNOTULEN ... Ust. Hizbulloh Al-Haq AF ... 3. ... K. Ali Maki ... 3.\rUst. Anang Muhsin ... Ust. Daroel Azka AY ... 4.\rUst. Syahroel Munir ... Ust. Moh. Anas ... 5.\rUst. Hanif ... 6.\rMEMUTUSKAN :\rDESKRIPSI MASALAH\rMeskipun membeli sepeda motor secara kontan harganya lebih murah, tapi kebanyakan masyarakat lebih memilih mengkredit daripada membeli secara kontan. Karena di samping uang mukanya tidak terlalu mahal, angsuran tiap bulan pun dapat dijangkau. Mengkredit juga mempunyai keuntungan, yakni ketika sepeda hilang dealer berjanji akan menggantinya. Tapi bagaimanapun juga dealer sebenarnya tidak mau rugi, nyatanya bagi pengkredit yang tidak mampu mengangsur dalam beberapa bulan, sepeda akan disita dan uang akan menjadi hangus (sebagai ongkos sewa sepeda motor selama ada di tangan pengkredit). Dengan alasan sebagai ganti rugi dari uang yang tidak dikembalikan oleh dealer, bagi mereka tidak mampu mengangsur, mereka biasanya mengambil onderdil sepeda tersebut (semisal kabilator) dan diganti dengan onderdil yang lebih murah.\rPertanyaan:\rApa nama transaksi di atas dan bagaimana hukumnya ?\rDapat dibenarkankah tindakan dealer yang menyita sepeda motor tanpa mengembalikan uang dengan alasan di atas ?\rDan apakah dapat dibenarkan tindakan pengkredit mengambil onderdil sepeda dengan alasan sebagai pengganti dari uang yang tidak dikembalikan oleh dealer ?\rMenurut fiqh, apakah memang wajib dealer mengganti jika sepeda tersebut hilang ?","part":1,"page":30},{"id":31,"text":"PP. AL-FALAH LEBAK WINONGAN PASURUAN JATIM\rJawaban :\rTransaksi di atas dinamakan bai' bi syarthin (jual beli bersyarat) yang hukumnya tidak sah jika persyaratan disebutkan dalam akad (fi shulbi al-'aqdi); dan sah jika persyaratan disebutkan di luar akad (fi ghair shulb al-'aqdi).\rReferensi :\rتحفة المحتاج الجزء الرابع ص : 296\rوالحاصل أن كل شرط مناف لمقتضى العقد إنما يبطل إن وقع في صلب العقد أو بعده وقبل لزومه لا إن تقدم عليه ولو في مجلسه\rمغنى المحتاج الجزء الثاني ص : 29\r(ولا يصح بيع العربون) وهو (بأن يشتري) سلعة (ويعطيه دراهم) مثلا (لتكون من الثمن إن رضي السلعة وإلا فهبة) بالنصب للنهي عنه رواه أبو داود وغيره ولأن فيه شرطين فاسدين أحدهما شرط الهبة والثاني شرط الرد على تقدير أن لا يرضى .\rالمجموع شرح المهذب الجزء التاسع ص: 369\rفرع لو باع بشرط أن لا يسلم المبيع حتى يستوفي الثمن فإن كان الثمن مؤجلا بطل العقد لأنه يجب تسليم المبيع في الحال فهو شرط مناف لمقتضاه وإن كان حالا بني على أن البداءة في التسليم بمن (فإن قلنا) بالبائع لم يفسد وإلا فيفسد للمنافاة .\rالمجموع شرح المهذب الجزء التاسع ص: 379\rفرع في مذاهبهم فيمن باع سلعة وقال في العقد للمشتري إن لم تأت بالثمن في الوقت الفلاني فلا بيع بيننا فمذهبنا بطلان هذا البيع وحكى ابن المنذر عن الثوري وأحمد وإسحاق أنه يصح البيع والشرط قال وبه قال أبو ثور إذا كان الشرط ثلاثة أيام وروي مثله عن ابن عمر وبه قال أبو حنيفة إن كان الوقت ثلاثة أيام صح البيع وبطل الشرط وإن كان أكثر فسد البيع فإن نقده في ثلاثة أيام صح البيع ولزم وقال محمد يجوز نحو عشرة أيام قال وقال مالك إن كان الوقت نحو يومين وثلاثة جاز دليلنا أنه في معنى تعليق البيع فلم يصح .\rيسألونك فى الدين والحياة الجزء الخامس ص : 147-148","part":1,"page":31},{"id":32,"text":"السؤال : هل يعتبر البيع بالتقسيط حراما اذا كان مجموع الثمن المقسط يزيد على ثمن السلعة إذا بيعت فورا ؟ الجواب : البيع إما يكون بثمن معجل وإما بثمن مؤجل الى أجل معين وقد نص الفقهاء على جواز النوعين ومن الواضح أن البيع بالتقسيط من قبيل البيع بثمن مؤجل والمنصوص عليه شرعا كما ذكر أهل الإفتاء أنه إذا كان الأجل في البيع معلوما صح هذا البيع ولا شيء فيه لأنه من قبيل المرابحة وهي نوع من أنواع البيع الجائزة شرعا والتى يجوز فيها اشتراط الزيادة فى الثمن فى مقابلة الأجل وبهذا يعلم أنه يجوز شرعا بيع السلعة بثمن مؤجل زائدا على ثمنها الحالي إذا كان الأجل معلوما وفي فتوى أخرى لأهل الإفتاء قالوا : المنصوص عليه شرعا أن البيع يصح بثمن حال وبثمن مؤجل الى أجل معلوم فإذا كان الإنسان مثلا يشتري جوال السماد بمائتين وخمسين قرشا بثمن معجل فإنه يصح أن يشتريه بأربعمائة قرش بثمن مؤجل يدفعه بعد أربعة أشهر مثلا من تأريخ الشراء ويكون هذا البيع صحيحا ولا شيء فيه لأنه من قبيل المرابحة وهي نوع من أنواع البيع الجائزة شرعا التى يجوز فيها اشتراط الزيادة في السعر فى مقابلة الأجل لأن الأجل وإن لم يكن مالا حقيقة إلا أنه فى باب المرابحة احتراز من شبهة الخيانة بشرط ألا تكون الزيادة فاحشة وإلا كان أكلا لأموال الناس بالباطل.\rBerpijak pada akad yang sah, maka tidak dibenarkan karena yang diambil pihak dealer melebihi kapasitas piutangnya (tagihan angsuran selama tiga bulan). Bila akadnya fasid, maka penyitaan sepeda motor yang dilakukan oleh dealer dibenarkan, tetapi tindakan dealer yang tidak mengembalikan uang cicilan tidak dibenarkan, sebab ia berkewajiban mengembalikan uang cicilan tersebut. Dan pihak pembeli berkewajiban membayar ujroh mitsil motor yang sudah dipakainya.\rReferensi :\rإعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 4","part":1,"page":32},{"id":33,"text":"وقوله المقبوض بها أي بالمعاطاة وقوله كالمقبوض بالبيع الفاسد أي فيجب على كل أن يرد ما أخذه على الآخر إن بقي أو بدله إن تلف قال سم فهو إذا كان باقيا على ملك صاحبه فإن كان زكويا فعليه زكاته لكن لا يلزم إخراجها إلا إن عاد إليه أو تيسر أخذها وإن كان تالفا فبدله دين لصاحبه على الآخر فحكمه كسائر الديون في الزكاة اهـ قوله أي في أحكام الدنيا أي أن المقبوض بها كالمقبوض بالبيع الفاسد بالنسبة للأحكام الدنيوية وقوله أما الآخرة فلا مطالبة بها أي إذا لم يرد كل ما أخذه فلا يعاقب عليها في الآخرة أي لطيب النفس بها واختلاف العلماء فيها لكن هذا من حيث المال وأما من حيث تعاطي العقد الفاسد فيعاقب عليه إذا لم يوجد مكفر\rالأشباه والنظائر للسبكي الجزء الأول ص:294\rكل تصرف يقع من المشتري شراء فاسدا فهو كتصرف الغاصب والعين في يده كالمغصوب عند الغاصب اهـ\rالمحلى الجزء الثاني ص: 243\r(وحكم فاسد العقود حكم صحيحها في الضمان) وعدمه فالمقبوض ببيع فاسد مضمون وبهبة فاسدة غير مضمون\rالموسوعة الفقهية الجزء التاسع والعشرون ص: 161-165","part":1,"page":33},{"id":34,"text":"ثالثا - ما اختلف الفقهاء في جواز الظفر به من الحقوق : 10 - اختلف الفقهاء في الظفر بالحقوق المترتبة في الذمة فمنهم من أجاز ذلك ومنهم من منعه فأجاز الحنفية والمالكية والشافعية تحصيل الحقوق بغير دعوى ولا حكم في حالات معينة وبشروط خاصة أما الحنابلة فالأصل عندهم اشتراط إذن الحاكم في كل مرة يريد صاحب الحق أن يستوفي حقه بغير إذن المدين ولهم على هذا الأصل استثناءات وفيما يلي تفصيل ذلك مذهب الحنفية : 11 - ذهب فقهاء الحنفية إلى أن من كان له دين على آخر ولم يوفه إياه برضاه فله أن يأخذ مقدار دينه من مال الغريم بشرط أن يكون هذا المال من جنس حقه وأن يكون بنفس صفته ولا يجوز لصاحب الدين أن يأخذ من دراهم غريمه بقدر حقه إن كان حقه دنانير ولا أن يأخذ عينا من أعيان غريمه ولا أن يستوفي منفعة من منافعه مقابل تلك الدنانير التي له وكذلك ليس له أن يأخذ الصحيح مقابل المنكسر بل يأخذ مثل ماله من حيث الصفة أيضا ويروى عن أبي بكر الرازي من الحنفية أنه رأى جواز أخذ الدراهم بالدنانير استحسانا وظاهر قولهم أن لصاحب الحق أن يأخذ جنس حقه من المدين مقرا كان أو منكرا وسواء أكان للدائن بينة أم لم يكن كما يجوز له أن يتوصل إليه ليأخذه بنحو كسر الباب وثقب الجدار بشرط أن لا تكون هناك وسيلة غير ذلك وأن لا يمكن تحصيل الحق بواسطة القضاء قال ابن نجيم إذا ظفر بمال مديون مديونه والجنس واحد فيهما ينبغي أنه يجوز أن يأخذ منه مقدار حقه ثم إذا أخذ الدائن من مال مدينه من غير جنس حقه وبغير إذنه وبغير قضاء فتلف في يده فإنه يضمن ما أخذ ضمان الرهن . مذهب المالكية : 12 - ذهب المالكية إلى أن من كان له حق على غيره وكان ممتنعا عن أدائه فله أن يأخذ من مال المدين قدر حقه إذا كان هذا المال من جنس حق الدائن وكذا من غير جنسه على المشهور من مذهب مالك وهناك أقوال أخرى في المذهب منها أن صاحب الحق ليس له أن يأخذ من مال الغريم غير جنس حقه ومنها","part":1,"page":34},{"id":35,"text":"أن له أن يأخذ مقدار حقه من مال غريمه من الجنس أو غيره بشرط أن لا يكون المال المأخوذ وديعة عند الآخذ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم \"أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك\" وقد ذكر في منح الجليل أن هذا القول ضعيف غير معتمد وأن المعتمد جواز أخذ الحق من الوديعة . وقال المالكية : إن جواز أخذ الحق من مال الغريم بغير إذن القاضي يشترط له أن لا يقدر صاحب الحق على أخذ حقه بطريق الشرع الظاهر وذلك بأن لا يكون معه بينة وأن يكون الذي عليه الحق منكرا وأضاف صاحب تهذيب الفروق إن جواز أخذ الحق بدون رفع إلى القاضي مقيد بأن يكون الحق مجمعا على ثبوته وأن يتعين فيه بحيث لا يحتاج إلى الاجتهاد والتحرير في تحقيق سببه ومقدار مسببه وأن لا يؤدي أخذه إلى فتنة وشحناء وأن لا يؤدي إلى فساد عرض أو عضو واستدل المالكية على المعتمد من مذهبهم بما يلي : أ - قول الله تعالى \"فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم\" ولا شك في أن من كان عليه حق فأنكره وامتنع عن بذله فقد اعتدى فيجوز أخذ الحق من ماله بغير إذنه وبغير حكم القضاء فإن الشارع قد أذن بذلك . ب - حديث هند زوجة أبي سفيان حيث أجاز لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ ما يكفيها ويكفي بنيها بالمعروف من غير إذن زوجها وبدون رفع إلى الحاكم وقالوا إن هذا منه عليه الصلاة والسلام تشريع عام يجيز لكل ذي حق أن يأخذ حقه من غريمه بغير إذن الحاكم إذا امتنع من عليه الحق من أدائه لأنه عليه الصلاة والسلام قال ما قاله لهند على سبيل الفتيا والتشريع وليس على سبيل القضاء . ج - قول رسول الله صلى الله عليه وسلم \"انصر أخاك ظالما أو مظلوما\" وإن أخذ الحق من الظالم نصر له مذهب الشافعية : 13 - ذهب الشافعية : إلى أن ما يستحقه الشخص على غيره إما أن يكون عينا وإما أن يكون دينا والدين إما أن يكون على غير ممتنع من الأداء أو لا وكذلك إما أن يكون الدين على منكر أو على مقر وإما أن","part":1,"page":35},{"id":36,"text":"تكون مع الدائن بينة أو لا وفي ذلك تفصيل على النحو التالي . أولا - إذا كان المستحق عينا : 14 - قال الشافعية إذا استحق شخص عينا تحت يد عادية فله أو وليه إن لم يكن كامل الأهلية أخذ العين المستحقة بلا رفع للقاضي وبلا علم من هي تحت يده للضرورة إن لم يخف من أخذها فتنة أو ضررا وإلا رفع الأمر إلى قاض أو نحوه ممن له إلزام الحقوق كمحتسب وأمير لا سيما إن علم أن الحق لا يتخلص إلا عنده ثانيا - إذا كان المستحق دينا على غير ممتنع من الأداء : 15 - قال الشافعية : إذا كان المستحق دينا حالا على غير ممتنع من الأداء طالبه به ليؤدي ما عليه ولا يحل أخذ شيء للمدين لأنه مخير في الدفع من أي مال شاء فليس للمستحق أخذ مال معين له جبرا عنه فإن أخذه لم يملكه ولزمه رده فإن تلف عنده ضمنه ثالثا - إذا كان المستحق على منكر ولا بينة : 16 - ذهب الشافعية إلى أن من استحق دينا على منكر له ولا بينة للمستحق للدين فإنه يجوز له أخذ جنس حقه من مال المدين أو من مال من عليه الحق إن ظفر به استقلالا لعجزه عن أخذه إلا بهذه الطريقة وكذلك يجوز أخذ غير جنسه إن فقد جنس حقه على المذهب وذلك للضرورة وفي قول يمتنع لأنه لا يتمكن من تملكه رابعا - إذا كان المستحق على مقر ممتنع أو على منكر وله عليه بينة : 17 - قال الشافعية : إن كان المستحق دينا على مقر ممتنع من الأداء أو على منكر وللدائن عليه بينة فإنه يجوز له أن يأخذ حقه استقلالا من جنس ذلك الدين إن وجده ومن غيره إن فقده على الأصح في الصورتين وقيل يرفع الأمر فيهما إلى قاض كما لو أمكنه تخليص الحق بالمطالبة والتقاضي خامسا - إذا كان المستحق دينا لله تعالى : 18 - قال الشافعية : إن كان المستحق دينا لله تعالى كالزكاة إذا امتنع المالك من أدائها وظفر المستحق بجنسها من مال المالك فليس له الأخذ . سادسا - كسر الباب ونحوه للوصول إلى المستحق : 19 - قال الشافعية : إذا جاز للمستحق الأخذ من غير رفع","part":1,"page":36},{"id":37,"text":"لقاض فله حينئذ كسر باب ونقب جدار لا يصل إلى المستحق إلا به لأن من استحق شيئا استحق الوصول إليه ولا يضمن ما فوته كمن لم يقدر على دفع الصائل إلا بإتلاف ماله فأتلفه لا يضمن وأضافوا محل ذلك إذا كان الحرز للدين وغير مرهون لتعلق حق المرتهن به وألا يكون محجوزا عليه بفلس وألا يتعلق به حق الغير وقيد بعضهم جواز الكسر ونحوه بأن لا يوكل غيره فإن فعل ضمن سابعا - تملك ما يظفر به صاحب الحق : 20 - ذهب الشافعية : إلى أن ما يأخذه المستحق ظفرا بحقه إن كان من جنس الحق يتملكه بدلا عن حقه أما المأخوذ من غير جنس الحق أو أعلى من صفته فإنه يبيعه للحاجة وقيل يجب رفعه إلى قاض يبيعه لأنه لا يتصرف في مال غيره لنفسه وقالوا : المأخوذ مضمون عليه في الأصح إن تلف قبل تملكه وبيعه وقال الشافعية : لا يأخذ المستحق فوق حقه إن أمكنه الاقتصار على قدر حقه لحصول المقصود به فإن أخذه ضمن الزائد لتعديه بأخذه وإن لم يمكنه بأن لم يظفر إلا بما تزيد قيمته على حقه أخذه ولا يضمن الزيادة ثم إن تعذر بيع قدر حقه فقط باع الجميع وأخذ من ثمنه قدر حقه ورد ما زاد عليه على غريمه وإن لم يتعذر باع منه بقدر حقه ورد ما زاد ثامنا - الظفر بمال غريم الغريم : 21 - قال الشافعية : للمستحق أخذ مال غريم غريمه بشروط هي ألا يظفر بمال الغريم وأن يكون غريم الغريم جاحدا أو ممتنعا وأن يعلم المستحق الغريم أنه أخذ حقه من مال غريمه وأن يعلم غريم الغريم .\rالقليوبي الجزء الثاني ص: 272","part":1,"page":37},{"id":38,"text":"(قوله : حجر عليه) أي حجر عليه الحاكم في أمواله كلها الحاضر منها والغائب ويسمى هذا الحجر الغريب لأنه لا يتوقف على سؤال ولا ضيق مال ولا يتعدى لمال حادث بعده ولا يفسخ به بائع ولا يباع فيه مسكن ولا خادم ولا يتوقف على سؤال ولا ضيق مال ولا يتعدى لمال حادث بعده ولا يفسخ به بائع ولا يباع فيه مسكن ولا خادم ولا يتوقف زواله بعد الوفاء على فك حاكم وينفق على ممونه نفقة الموسرين . (قوله : بمسافة القصر) أي من البلد المذكور آنفا (قوله : والأصح أن له الفسخ) ولا يحتاج في الفسخ هنا إلى حجر حاكم ويأتي هنا ما في القرض من جواز أخذ القيمة للفيصولة إن كان في غير بلد العقد وكان لحمله مؤنة ولم يتحملها ومحل الفسخ إن لم يف المبيع بالثمن وإلا فلا فسخ إن سلم متبرعا ما قاله القاضي أبو الطيب وكلام الإمام والرافعي يخالفه فراجعه .\rالإقناع بهامش البجيرمي على الخطيب الثالث ص: 166-169\r(ومن غصب مالا) أو غيره (لأحد) ولو ذميا وكان باقيا (لزمه رده) على الفور عند التمكن وإن عظمت المؤنة في رده ولو كان غير متمول كحبة بر أو كلب يقتنى – إلى أن قال – (و) لزمه مع رده (أرش نقصه) أي نقص عينه كقطع يده أو صفته كنسيان صنعة لا نقص قيمته (و) لزمه مع الرد والأرش (أجرة مثله) لمدة إقامته في يده ولو لم يستوف المنفعة ولو تفاوتت الأجرة في المدة ضمن في كل بعض من أبعاض المدة أجرة مثله فيه .\rJalsah Tsaniyyah\rMODERATOR ... P E R U M U S ... M U S O H H I H\rUst. Anang Muhsin ... Ust. Moh. Anas ... 1. ... KH. Romadlon Chotib ... 1.\rUst. Hanif ... 2. ... H. Masruhan ... 2.\rNOTULEN ... Ust. Bisri Musthofa ... 3. ... Ust. M. Dawim AR. ... 3.\rUst. Rofiq Ajhuri ... Agus Ibrahim A. Hafidz ... 4. ... Ust. Ach. Fudholi ... 4.\rUst Darul Azka ... 5.\rUst. Thohari Muslim ... 6.\rUst. Hizbulloh Al-Haq AF. ... 7.\rMEMUTUSKAN :","part":1,"page":38},{"id":39,"text":"Berpijak pada akad yang sah, tindakan tersebut diperbolehkan karena sepeda motor sudah menjadi milik pembeli sepenuhnya, sementara faskh (pembatalan) dan حجر الحاكم (pembatasan yang dilakukan hakim) belum terjadi sama sekali. Dan jika berpijak pada akad yang fasid maka pengambilan onderdil tersebut tidak dibenarkan karena pengkredit berkewajiban mengembalikan sepeda motor tersebut secara utuh.\r( Catatan: Melihat realita yang terjadi, yakni pihak pengkredit tidak mungkin mengambil uang cicilan yang ada pada dealer, maka baginya diperbolehkan mengambil haknya dengan paksa (dhufr).\rReferensi :\rالمجموع شرح المهذب الجزء التاسع ص: 325\r(فرع) قال أصحابنا لو اشترى شيئا بثمن في الذمة وقبض المبيع ولم يدفع الثمن فله بيع المبيع بلا خلاف سواء باعه للبائع أو لغيره .\rشرح البهجة الجزء الثالث ص: 7","part":1,"page":39},{"id":40,"text":"(وإذا أفلس) المشتري بالثمن بأن لا يكون له مال غير المبيع يمكنه الوفاء منه سواء كان المبيع أكثر من الثمن أم لا (أو يغيب قصرا مال ذا) أي أو غاب ماله مسافة قصر (كان له) أي للبائع (الفسخ) وأخذ المبيع لتعذر تحصيل الثمن ولا يكلف الصبر إلى إحضاره لتضرره بتأخير حقه فإن صبر فالحجر كما سيأتي وهذا الفسخ كما قال الرافعي في باب التفليس هو الفسخ بالفلس بعينه فيشترط فيه حجر الحاكم لكن لا يعتبر المبيع هنا ويعتبر ثمة حتى يعتبر نقص المال معه عن الوفاء قال السبكي والفرق أن المفلس سلطه البائع على المبيع باختياره ورضي بذمته بخلافه هنا قاله القاضي أبو الطيب وغيره قال وفيه أن مسألتنا مصورة بما إذا سلم بإجبار الحاكم حتى لو سلم متبرعا لم يجز الفسخ إذا وفى المبيع بالثمن ومقتضى كلام الإمام والرافعي الإطلاق . ا هـ (وإلا) أي وإن لم يفلس ولا غاب ماله مسافة القصر لكنه لم يحضر في المجلس (حجرا عليه في المال) أي في التصرف في ماله كله (إلى أن وفرا) الثمن لئلا يتصرف فيه بما يبطل حق البائع وهذا يسمى بالحجر الغريب قال في الروضة وهو يخالف حجر الفلس في أنه لا يرجع في عين المال ولا يتوقف على ضيق المال عن الوفاء قال ويغني عنه حجر الفلس إن كان وفي توقف هذا الحجر على سؤال البائع خلاف ظاهر النص كما في المطلب لا قال الإسنوي ومقتضى كلام الأكثرين أن الحجر لا ينفك بمجرد التسليم بل لا بد من فك القاضي ووافقه عليه جماعة لكن جزم البلقيني كالإمام بخلافه .\rالمحلي الجزء الثاني ص: 271-272","part":1,"page":40},{"id":41,"text":"فرع : زاد الترجمة به إذا (قال البائع) بثمن في الذمة حال (لا أسلم المبيع حتى أقبض ثمنه وقال المشتري في الثمن مثله) أي لا أسلمه حتى أقبض المبيع وترافعا إلى الحاكم (أجبر البائع) لرضاه بتعلق حقه بالذمة (وفي قول المشتري) لأن حقه لتعلقه بالعين لا يفوت (وفي قول لا إجبار) أولا ويمنعهما الحاكم من التخاصم (فمن سلم أجبر صاحبه) على التسليم (وفي قول يجبران) فيلزم الحاكم كل واحد منهما بإحضار ما عليه فإذا أحضراه سلم الثمن إلى البائع والمبيع إلى المشتري يبدأ بأيهما شاء (قلت فإن كان الثمن معينا سقط القولان الأولان وأجبرا في الأظهر والله أعلم) وذكر الرافعي في الشرح سقوط الأولين في بيع عرض بعرض واقتصر في غيره على سقوط الثاني وزاد في الروضة سقوط الأول أيضا عن الجمهور وفي الشرح الصغير سقوطه أيضا فسكوت الكبير عنه لا ينفيه (وإذا سلم البائع) بإجبار أو دونه (أجبر المشتري إن حضر الثمن) على تسليمه (وإلا) أي وإن لم يحضر (فإن كان) المشتري (معسرا) بالثمن فهو مفلس (فللبائع الفسخ بالفلس) وأخذ المبيع بشرطه لما سيأتي في بابه (أو موسرا وماله بالبلد أو بمسافة قريبة) أي دون مسافة القصر (حجر عليه في أمواله) كلها (حتى يسلم) الثمن لئلا يتصرف فيها بما يبطل حق البائع (فإن كان بمسافة القصر لم يكلف البائع الصبر إلى إحضاره) لتضرره بذلك (والأصح أن له الفسخ) وأخذ البيع لتعذر تحصيل الثمن كالإفلاس به والثاني لا ينفسخ ولكن يباع المبيع ويؤدي حقه من ثمنه (فإن صبر) البائع إلى إحضاره المال (فالحجر كما ذكرنا) أي يحجر على المشتري في أمواله كلها إلى أن يسلم الثمن لما تقدم (وللبائع حبس مبيعه حتى يقبض ثمنه) الحال بالأصالة (إن خاف فوته بلا خلاف) وكذلك المشتري له حبس الثمن المذكور إن خاف فوت المبيع به كما ذكره في الروضة كأصلها أي بلا خلاف (وإنما الأقوال) السابقة (إذا لم يخف فوته) أي البائع فوت الثمن وكذلك المشتري فوت المبيع (وتنازعا","part":1,"page":41},{"id":42,"text":"في مجرد الابتداء) بالتسليم أما الثمن المؤجل فليس للبائع حبس المبيع به لرضاه بالتأخير ولو حل قبل التسليم فلا حبس له أيضا كذا في الروضة كأصلها وفي الكفاية في كتاب الصداق أن القاضي أبا الطيب نقل عن نص الشافعي رحمه الله تعالى في المنثور أن له الحبس . وسيأتي في الصداق أنه لو حل قبل التسليم فلا حبس للمرأة في الأصح .\rالقليوبي الجزء الثاني ص: 272\r(قوله : حجر عليه) أي حجر عليه الحاكم في أمواله كلها الحاضر منها والغائب ويسمى هذا الحجر الغريب لأنه لا يتوقف على سؤال ولا ضيق مال ولا يتعدى لمال حادث بعده ولا يفسخ به بائع ولا يباع فيه مسكن ولا خادم ولا يتوقف على سؤال ولا ضيق مال ولا يتعدى لمال حادث بعده ولا يفسخ به بائع ولا يباع فيه مسكن ولا خادم ولا يتوقف زواله بعد الوفاء على فك حاكم وينفق على ممونه نفقة الموسرين (قوله : بمسافة القصر) أي من البلد المذكور آنفا (قوله : والأصح أن له الفسخ) ولا يحتاج في الفسخ هنا إلى حجر حاكم ويأتي هنا ما في القرض من جواز أخذ القيمة للفيصولة إن كان في غير بلد العقد وكان لحمله مؤنة ولم يتحملها ومحل الفسخ إن لم يف المبيع بالثمن وإلا فلا فسخ إن سلم متبرعا ما قاله القاضي أبو الطيب وكلام الإمام والرافعي يخالفه فراجعه .\rهامش الجمل الجزء الخامس ص: 410-411","part":1,"page":42},{"id":43,"text":"(وإن استحق) شخص (عينا) عند آخر (فكذا) تشترط الدعوى بها عند حاكم (إن خشي بأخذها ضررا) تحرزا عنه وإلا فله أخذها استقلالا للضرورة (أو) استحق (دينا على غير ممتنع) من أدائه (طالبه) به فلا يأخذ شيئا له بغير مطالبة ولو أخذه لم يملكه ولزمه رده ويضمنه إن تلف عنده (أو) على (ممتنع) مقرا كان أو منكرا (أخذ) من ماله وإن كان له حجة (جنس حقه فيملكه) إن كان بصفته وإلا فكغير الجنس وسيأتي وعليه يحمل قول الأصل فيتملكه وعلى الأول يحمل قول البغوي والماوردي وغيرهما يملكه بالأخذ أي فلا حاجة إلى تملكه (ثم) إن تعذر عليه جنس حقه أخذ (غيره) مقدما النقد على غيره (فيبيعه) مستقلا كما يستقل بالأخذ ولما في الرفع إلى الحاكم من المؤنة والمشقة وتضييع الزمان هذا (حيث لا حجة) له وإلا فلا يبيع إلا بإذن الحاكم والتقييد بهذا من زيادتي وإذا باعه فليبعه بنقد البلد وإن كان غير جنس حقه ثم يشتري به الجنس إن خالفه ثم يتملك الجنس وما ذكر محله في دين آدمي أما دين الله تعالى كزكاة امتنع المالك من أدائها وظفر المستحق بجنسها من ماله فليس له الأخذ لتوقفه على النية بخلاف دين الآدمي وأما المنفعة فالظاهر كما قيل أنها كالعين إن وردت على عين فله استيفاؤها منها بنفسه إن لم يخش ضررا وكالدين إن وردت على ذمة فإن قدر على تحصيلها بأخذ شيء من ماله فله ذلك بشرطه (فله) أي لمن جاز له الأخذ (فعل ما لا يصل للمال إلا به) ككسر باب ونقب جدار وقطع ثوب فلا يضمن ما فوقه فتعبيري بذلك أعم مما عبر به وظاهر أن محل ذلك إذا كان ما يفعل به ذلك ملكا للمدين ولم يتعلق به حق لازم كرهن وإجارة (والمأخوذ مضمون) على الآخذ (إن تلف قبل تملكه) ولو بعد البيع لأنه أخذه لغرض نفسه كالمستلم ولو أخر بيعه لتقصير فنقصت قيمته ضمن النقص (ولا يأخذ) لمستحق (فوق حقه إن أمكن) الاقتصار عليه فإن لم يمكن بأن لم يظفر إلا بمتاع تزيد قيمته على حقه أخذه ولا يضمن الزيادة لعذره وباع منه","part":1,"page":43},{"id":44,"text":"بقدر حقه إن أمكن بتجزئه وإلا باع الكل وأخذ من ثمنه قدر حقه ورد الباقي بهبة ونحوها .\rبغية المسترشدين ص: 286-287\r(مسئلة) حاصل مسئلة الظفر أن يكون لشخص عند غيره عين أو دين فإن استحق عينا بملك أو بنحو إجارة أو وقف أو وصية بمنفعة أو بولاية كأن غصبت عين لموليه وقدر على أخذها فله فى هذه الصور أخذها مستقلا به إن لم يخف ضررا ولو على غيره وإن لم تكن يد من هي عنده عادية كأن اشترى مغصوبا لا يعلمه وفي نحو الإجارة المتعلقة بالعين يأخذ العين ليستوفي المنفعة منها والمتعلقة بالذمة يأخذ قيمة المنفعة ويقتصر على ما يتيقن أنه قيمة تلك المنفعة فإن خاف من الأخذ المذكور مفسدة وجب الرفع إلى القاضى وإن استحق عند غيره دينا فإن كان المدين مقرا باذلا طالبه به ولا يحل له أخذ شىء بل يلزمه رده ويضمنه إن تلف ما لم يوجد شرط التقاص أو مقرا ممتنعا أو منكرا ولا بينة للظافر وكذا إن كان له بينة فى الأصح لأخذ جنس حقه من ماله ظفرا وكذا غير جنس حقه ولو أمة إن فقد الجنس للضرورة. نعم يتعين أخذ النقد إن أمكن ولو كان المدين محجورا عليه بفلس أو ميتا عليه دين لم يأخذ إلا قدر حقه بالمضاربة إن علمها وإلا احتاط ومحل أخذ المال المذكور إن كان الغريم مصدقا أنه ملكه وإلا لم يجز أخذه ولو ادعى المأخوذ منه على الظافر أنه أخذ من ماله كذا جاز جحده والحلف عليه وينوى أنه لم يأخذ من ماله الذى لا يستحق الأخذ منه وإذا جوزنا الأخذ ظفرا فله بنفسه لا بوكيله إلا لعجر كسر باب ونقب جدار للمدين ليتوصل للأخذ ولا ضمان كالصائل نعم يمتنع الكسر فى غير متعد لنحو صغر وفى غائب معذور وإن جاز الأخذ ثم إن كان المأخوذ من جنس حقه وصفته ملكه بنفس الأخذ أو من غير جنسه أو أرفع منه صفة باعه ولو بمأذونه لا لنفسه ومحجوره بإذن الحاكم إن تيسر بأن علمه الحاكم أو أمكنه إقامة بينة بلا مشقة ومؤنة فيهما واشترى جنس حقه وملكه وهو أعنى المأخوذ من الجنس أو غيره مضمون على","part":1,"page":44},{"id":45,"text":"الآخذ بمجرد أخذه بأقصى قيمة ولا يأخذ فوق حقه إن أمكن الاقتصار على قدر حقه فإن لم يمكن جاز ولا يضمن الزائد ويقتصر على بيع قدر حقه إن أمكن أيضا ويرد الزائد لمالكه ولو لم يمكنه أخذ مال الغريم جاز له أخذ مال غريم الغريم بالشرط المذكور وهو جحده أو امتناعه أو مماطلته لكن يلزمه إعلام غريمه بالأخذ حتى لا يأخذ ثانيا ولا يلزمه إعلام غير الغريم إذ لا فائدة فيه إلا إن خشى أن الغريم يأخذ منه ظلما وله إقامة شهود بدين قد برئ منه ولم يعلموه على دين آخر كما يجوز جحد من جحده إذا كان على الجاحد مثل ما له عليه أو أكثر فيحصل التقاص وإن لم توجد شروطه للضرورة فإن نقص ماله جحد بقدر حقه. اهـ ملخصا من التحفة والنهاية.\rحاشية الصاوي الجزء الرابع ص: 43\rظلم الظالم إياه أشار بذلك إلى أن المصدر مضاف للمفعول وفي هذه الآية إشارة إلى أن للمظلوم أن يأخذ حقه ممن ظلمه بنفسه وهو جائز بشرط أن لا يزيد على حقه وأن يأمن من ولاة الأمور وأن يكون حقه ثابتا.\rTidak wajib\rReferensi :\rالموسوعة الفقهية الجزء السادس ص: 164","part":1,"page":45},{"id":46,"text":"وفي نهاية المحتاج : لو قال أؤدي المال أو أحضر الشخص فهو وعد لا يلزم الوفاء به لأن الصيغة غير مشعرة بالالتزام إلا أنه إذا كانت هناك حاجة تستدعي الوفاء بالوعد فإنه يجب الوفاء به فقد نقل ابن عابدين عن جامع الفصولين لو ذكر البيع بلا شرط ثم ذكر الشرط على وجه العدة جاز البيع ولزم الوفاء بالوعد إذ المواعيد قد تكون لازمة فيجعل لازما لحاجة الناس والمشهور عند المالكية أن الوعد يلزم ويقضى به إذا دخل الموعود بسبب الوعد في شيء قال سحنون الذي يلزم من الوعد إذا قال اهدم دارك وأنا أسلفك ما تبني به أو اخرج إلى الحج أو اشتر سلعة أو تزوج وأنا أسلفك لأنك أدخلته بوعدك في ذلك أما مجرد الوعد فلا يلزم الوفاء به بل الوفاء به من مكارم الأخلاق وقال القليوبي قولهم الوعد لا يجب الوفاء به مشكل لمخالفته ظاهر الآيات والسنة ولأن خلفه كذب وهو من خصال المنافقين .\rالبجيرمي على الخطيب الجزء الثالث ص: 119\rوشرط في الصيغة للضمان والكفالة الآتية لفظ يشعر بالالتزام كضمنت دينك الذي على فلان أو تكفلت ببدنه ولا يصحان بشرط براءة أصيل لمخالفته مقتضاهما ولا بتعليق ولا بتوقيت.\r(وقوله : وشرط في الصيغة) كان الأولى للشارح تقديمه على قوله ويصح ضمان رد كل عين (قوله : لفظ يشعر بالالتزام إلخ) وسيأتي في بعض الأبواب أنه يحيل على ما هنا ويقول وفي معناه ما مر في الضمان ويريد بذلك إشارة الأخرس ونحو الكتابة ولم يمر هنا ذلك ويجاب عنه بأنه يريد ما مر في الضمان في كلام الأصحاب لا في كلامه هذا وكان الصواب أن يذكر هنا الذي يحيل عليه كما في شرح المنهج أو يسكت هناك عن الحوالة لأنه يتبادر من الحوالة أنه مر في كلامه قال في شرح المنهج خرج ما لا يشعر بالالتزام نحو دين فلان إلي أو أؤدي المال أو أحضر الشخص إذا خلا عن النية فليس بضمان بل وعد أي فيكون كناية .\rDESKRIPSI MASALAH","part":1,"page":46},{"id":47,"text":"Di masyarakat banyak terjadi praktek penggarapan sawah yang dilakukan sistem patungan. Contoh: si pemilik sawah hanya bermodalkan tanah, kemudian masalah penggarapan yang meliputi penanaman, pengairan, pemberantasan hama, pemupukan sampai pemanenan itu menjadi kewajiban pekerja (amil).\rPertanyaan:\rSebenarnya pupuk itu memjadi kewajiban siapa ?\rPerlukah adanya pemilahan pupuk sesuai dengan jenisnya ?\rMa'had 'Aly Salafiyyah Syafi'iyyah Sukorejo Situbondo\rJawaban\rSebenarnya pupuk adalah kewajiban pekerja (shahib al-badzri) sedangkan menurut kalangan Hanafiyyah pupuk adalah kewajiban keduanya, pekerja ('amil) dan pemilik lahan (malik), sesuai dengan kadar bagian masing-masing.\rIsqath\rReferensi :\rإعانة الطالبين الجزء الثاني ص: 163\r(قوله فإن كان البذر من مال العامل) أي الذي يعمل في الأرض ويزرعها (قوله وجوزنا المخابرة) أي وجرينا على أنها جائزة أي صحيحة وهذا ليس بقيد بل لو جرينا على أنها فاسدة يكون الحكم كذلك لأن فاسد الإجارة كصحيحها فتكون الزكاة واجبة على العامل لأن الزرع ملك له وعليه لمالك الأرض أجرتها فقط وعبارة الروض وشرحه وتجب الزكاة على مالك الثمار والحبوب وإن كانت الأرض مستأجرة أو ذات خراج اهـ والمخابرة هي معاملة على أرض ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل كما سيأتي والمعتمد فيها عدم الصحة لقوله من لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله .\rالفتاوي الهندية الجزء الخامس ص: 237-238","part":1,"page":47},{"id":48,"text":"(وأما) (أحكامها) منها أن كل ما كان من عمل المزارعة مما يحتاج الزرع إليه لإصلاحه فعلى المزارع وكل ما كان من باب النفقة على الزرع من السرقين وقلع الحشاوة ونحو ذلك فعليهما على قدر حقهما وكذلك الحصاد والحمل إلى البيدر والدياس ومنها أن يكون الخارج بينهما على الشرط المذكور ومنها أنها إذا لم تخرج الأرض شيئا فلا شيء لواحد منهما لا أجر العمل ولا أجر الأرض سواء كان البذر من قبل العامل أو من قبل صاحب الأرض هكذا في البدائع .\rالموسوعة الفقهية الجزء الخامس والعشرون ص: 238\rالسماد في المزارعة أو المساقاة ونحوها : 5 - ذهب الجمهور إلى أن كل شرط ليس من أعمال الزراعة إذا اشترطه المالك يفسد المزارعة ومن ذلك تسميد الأرض بالزبل فشراء ذلك على رب المال لأنه ليس من العمل فجرى مجرى ما يلقح به وتفريق ذلك في الأرض على العامل كالتلقيح فإن شرطا ذلك كان تأكيدا أما إن شرط على أحدهما شيئا مما يلزم الآخر كاشتراط شراء السماد على العامل فقال القاضي وأبو الخطاب لا يجوز ذلك لأنه شرط يخالف مقتضى العقد فأفسده كالمضاربة إذا شرط العمل فيها على رب المال وزاد الحنفية قولهم : كل شرط ينتفع به رب الأرض بعد انقضاء المدة يفسدها كطرح السرقين (السماد) في الأرض.\rالباجوري الجزء الثاني ص: 35\r(قوله جزأ) كثيرا كان أو قليلا وقوله معلوما أي بالجزئية كالنصف والثلث والربع وقوله من ريعها – إلى أن قال – والزرع في المخابرة للعامل وفي المزارعة للمالك لأن الزرع يتبع البذر فهو نماء ملكه وعلى العامل في الأولى للمالك أجرة مثل الأرض والمالك في الثانية أجرة مثل عمله وعمل دابته وآلاته وإن لم يحصل من الزرع شيء إهـ .\rJalsah Tsalitsah\rMODERATOR ... P E R U M U S ... M U S O H H I H\rUst. Dinul Qoyyim ... Ust. Thohari Muslim ... 1. ... K. Ahmad Bulqin ... 1.\rUst. Hizbulloh Al-Haq AF ... 2. ... K. Su'ud ... 2.","part":1,"page":48},{"id":49,"text":"NOTULEN ... Ust. Daroel Azka ... 3. ... K. Ali Maki ... 3.\rUst. Zainal Mufid ... Ust. Moh. Anas ... 4. ... KH. Athoillah Dhofir ... 4.\rUst. M. Hanif ... 5. ... KH. Romadlon Chothib ... 5.\rUst. Anang Muhsin ... 6. ... Ust. A. Fudholi\rUst. Bisri Musthofa ... 7.\rMEMUTUSKAN :\rDISKRIPSI MASALAH\rSebagaimana keterangan di dalam kitab-kitab fiqh bahwa seseorang tidak diperbolehkan mengeraskan suara di dalam masjid ketika membaca Al-Qur’an di dekat orang yang melaksanakan sholat dengan alasan masjid dibangun untuk sholat (I’anah al-Thalibin juz II hal. 103, Dar al-Fikr). Tapi yang terjadi di masjid-masjid, seorang pengurus masjid menyetel kaset-kaset qira’ah seperti Mu’ammar, Humaidi dan lain-lain sebelum sholat Jum’at didirikan agar para jama’ah tahu bahwa jum’atan akan segera dimulai, padahal banyak orang yang melaksanakan sholat tahiyyatul masjid di dalamnya.\rPertanyaan:\rDapatkah dibenarkan tindakan pengurus masjid menyetel kaset dengan qasdu i’lam bahwa jum’atan sudah dekat ?\rMasih disunatkankah kita untuk sujud tilawah ketika ketika mendengar ayat sajdah dalam kaset ?\rPP. Al-Khozini Buduran Sidoarjo Jatim\rJawaban\rTindakan pengurus masjid dapat dibenarkan selama kemaslahatan lebih besar dari mafsadahnya, yakni ketika masyarakat lebih merasakan manfaatnya serta tidak terlalu mengganggu para jamaah yang sedang shalat.\rReferensi :\rبغية المسترشدين ص: 66\r(فائدة) جماعة يقرءون القرآن فى المسجد جهرا وينتفع بقراءتهم أناس ويتشوش آخرون فان كانت المصلحة أكثر من المفسدة فالقراءة أفضل وان كانت بالعكس كرهت اهـ فتاوى النووي.\rالفقه على المذاهب الأربعة الجزء الأول ص: 326","part":1,"page":49},{"id":50,"text":"أما التسابيح والاستغاثات بالليل قبل الأذان فمنهم من قال: إنها لا تجوز، لأن فيها إيذاء للنائمين الذين لم يكلفهم الله، ومنهم من قال : إنها تجوز لما فيه من التنبيه، فهي وإن لم تكن من الأحكام الشرعية، فليست سنة ولا مندوبة، ولكن التنبيه للعبادة مشروع، بشرط أن لا يترتب عليها ضرر شرعي، والأولى تركها، إلا إذا كان الغرض منها إيقاظ الناس في رمضان، لأن في ذلك منفعة لهم.\rالترمسي الجزء الثاني ص: 396-397\r(ويحرم) على كل أحد (الجهر) في الصلاة وخارجها (إن شوش على غيره) من نحو مصل أو قارئ أو نائم للضرر ويرجع لقول المتشوش ولو فاسقا لأنه لا يعرف إلا منه وما ذكره من الحرمة ظاهر لكنه ينافيه كلام المجموع وغيره فإنه كالصريح في عدمها إلا أن يجمع بحمله على ما إذا خف التشويش (قوله على ما إذا خف التشويش) أي وما ذكره المصنف من الحرمة على إذا اشتد وعبارة الإيعاب ينبغي حمل قول المجموع وإن آذى جاره على إيذاء خفيف لا يتسامح به بخلاف جهر يعطله عن القراءة بالكلية انتهى.\rTidak disunnahkan\rReferensi :\rالشرقاوي الجزء الأول ص: 302-303\rوإنما يسن للقارئ والمستمع والسامع عقب قراءة","part":1,"page":50},{"id":51,"text":"(قوله : للقارئ) أي قراءة مشروعة بأن لا تكون محرمة لذاتها كقراءة الجنب المسلم إذا قصدها ولو مع الذكر – إلى أن قال – ولا بد أن تكون القراءة أيضا مقصودة بأن يكون القارئ مميزا ولو ملكا وجنيا ولو قرأ الآية بين يدي مدرس ليفسر له معناها ليقال أنه لم يقصد التلاوة فلا سجود لها لأنا نقول بل قصد تلاوتها لتقرير معناها بخلاف من قرأها ليستدل بها ولو كان خطيبا وأمكنه السجود عن قرب بمكانه أو أسفل المنبر وأما السامعون فيحرم السجود عليهم على المعتمد . (قوله : والمستمع) هو من قصد السماع والسامع من يسمع سواء قصده أم لا فعطفه على ما قبله عام وقدم الأول لأن تأكيد السجود له أكثر من تأكيده لمن سمع بدون قصد وإنما يسن لهما بشرط سماع جميع الآية بشروط القراءة السابقة .\rنهاية المحتاج الجزء الثاني ص: 95-96","part":1,"page":51},{"id":52,"text":"(ويسن) السجود (للقارئ) حيث كانت قراءته مشروعة ولو صبيا أي مميزا فيما يظهر أو امرأة بحضرة رجل أجنبي إذ حرمة رفع صوتها بها عند خوف الفتنة إنما هو لعارض لا لذات قراءتها لأن قراءتها مشروعة في الجملة أو خطيبا أمكنه من غير كلفة على منبره أو أسفله ولم يطل الفصل أو مصليا إن قرأ في قيام (والمستمع) وهو من قصد السماع والأوجه في قارئ وسامع ومستمع لها قبل صلاته التحية أنه يسجد ثم يصليها لأنه جلوس قصير لعذر فلا تفوت به فإن أراد الاقتصار على أحدهما فالسجود أفضل للاختلاف في وجوبه وشمل ذلك ما لو كان القارئ كافرا أو ملكا أو جنيا كما قاله البلقيني والزركشي ولا سجود لقراءة جنب وسكران وساه ونائم وما علم من الطيور كدرة ونحوها ولا لقراءة في جنازة أو بغير العربية أو في نحو ركوع لعدم مشروعيتها وسواء أسجد القارئ أم لا وشمل كلامه ما لو قرأ آية بين يدي مدرس ليفسر له معناها فيسجد لذلك كل من القارئ ومن سمعه لأنها قراءة مشروعة بل هي أولى من قراءة الكافر . لا يقال : إنه لم يقصد التلاوة فلا سجود لها لأنا نقول : بل قصد تلاوتها لتقرير معناها (وتتأكد له بسجود القارئ) للاتفاق على طلبها منه حينئذ وإذا سجد معه في غير الصلاة فالأولى له عدم الاقتداء به فلو فعل كان جائزا كما اقتضاه كلام القاضي والبغوي . (قلت :) (ويسن للسامع) لجميع الآية من قراءة مشروعة وهو من لم يقصد السماع وتتأكد له بسجود القارئ لكن دون تأكدها للمستمع (والله أعلم) للخبر المار \"أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في غير صلاة فيسجد ويسجدون معه حتى ما يجد بعضهم موضعا لجبهته\" .\rبغية المسترشدين ص: 48-49","part":1,"page":52},{"id":53,"text":"القراءة كالذكر بصريح الآيات والروايات والجهر به حيث لم يخف رياء ولو يشوش على نحو مصل أفضل لأن العمل فيه أكثر وتتعدى فضيلته للسامع ولأنه يوقظ قلب القارئ ويجمع همه للفكر ويصرف سمعه إليه ويطرد النوم ويزيد في النشاط ولو جلس أناس يقرؤن القرآن ثم آخر ونام بقربهم وتأذى بالجهر أمروا بخفض الصوت لا بترك القراءة وترك الأذى فإن لم يخفضوه كره وإن أذن المتأذى لإطلاقهم كراهة الأذى من غير تقييد بشيء ولأن الإذن غالبا يكون عن حياء نعم إن ضيق على نحو النائم على المصلين أو شوش عليهم حرم عليه النوم حينئذ كما هو المنقول وكالنائم المشتغل بمطالعة أو تدريس .\rبغية المسترشدين ص: 80\rويسن لكل من القارئ والمستمع أن يسجد لكل قراءة ولو من جني وملك إلا لقراءة النائم والجنب والسكران ونحوهم كطائر معلم\rتحفة المحتاج الجزء الثاني ص: 208\r(ويسن) السجود (للقارئ) ولو صبيا وامرأة ومحدثا تطهر عن قرب وخطيبا أمكنه بلا كلفة على منبره وأسفله إن قرب الفصل (والمستمع) لجميع آية السجدة من قراءة مشروعة كقراءة مميز وملك وجني ومحدث وكافر أي رجي إسلامه – إلى أن قال – دون جنب وساه ونائم وسكران وإن لم يتعد كمجنون وطير ومن بخلاء ونحوه من كل من كرهت قراءته من حيث كونها قراءة فيما يظهر.\rالجمل الجزءالأول ص: 470","part":1,"page":53},{"id":54,"text":"(باب في سجودي التلاوة والشكر) إضافة السجود إلى التلاوة من إضافة المسبب إلى السبب وإلى الشكر بيانية لأن السجود نفسه شكر أو من إضافة الجزئي إلى كليه ا هـ شيخنا وذكرهما هنا استطراد إذ محلهما بعد صلاة النفل لأنه أكمل ا هـ ق ل على الجلال . (قوله تسن سجدات تلاوة إلخ) محل السنية إن قرأ في غير الصلاة وغير وقت الكراهة ولو بقصد السجود أو قرأ في الصلاة لا بقصد السجود أو في صبح يوم الجمعة ولو بقصد السجود وقيده العلامة م ر بسجدة ألم تنزيل وعممه العلامة ز ي كحج في كل آية سجدة وما عدا ذلك لا يسن فإن قرأ في الصلاة بقصد السجود وسجد بطلت صلاته وإن قرأ في وقت الكراهة لا بقصد السجود لم تكره القراءة ولا يسن السجود ولا يبطل وإن قرأ فيه ليسجد بعده فكذلك مع كراهة القراءة وإن قرأ فيه أو قبله بقصد السجود فيه فيهما حرمت القراءة والسجود وكان باطلا ولو تعارض مع التحية قدم عليها لقول الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه بوجوبه ولا يفوت أحدهما بالآخر ويقوم مقام السجود للتلاوة والشكر ما يقوم مقام التحية لمن لم يرد فعلها ولو متطهرا وهو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر زاد بعضهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أربع مرات ولا يقال كان قياس التحية أن يقولها مرة واحدة لأن هنا سجدة واحدة وفي التحية أربع لأنا نقول هذه السجدة عبادة مستقلة كما أن الأربع عبادة مستقلة وإلا يلزم عليه إذا نوى التحية أكثر من ركعتين أن يزيد على أربع ا هـ برماوي . – إلى أن قال - (فائدة) وقع السؤال في الدرس عما لو قرأ الميت آية سجدة هل يسجد السامع له أم لا ؟ ويمكن الجواب عنه بأن الظاهر الأول لأن كرامات الأولياء لم تنقطع بموتهم فلا مانع أن يقرأ الميت قراءة تامة حسنة ليلتذ بها وإن لم يكن مكلفا فليس هو كالساهي والجماد ونحوها وأما لو مسخ وقرأ آية سجدة فينبغي أن يقال إن كان الحاصل مسخ صفة سجد لقراءته لأنه آدمي حقيقة وإن كان","part":1,"page":54},{"id":55,"text":"مسخ ذات فلا لأنه إما حيوان أو جماد وكل منهما لا يسجد لقراءته ا هـ ع ش على م ر .\rDESKRIPSI MASALAH\rSudah tidak asing lagi setiap satu tahun sekali, di seluruh penjuru dunia diadakan peringatan Maulid Nabi, di mana dalam peringatan tersebut antara satu dengan yang lain tidak sama seperti halnya mengadakan karnaval.\rPetanyaan :\rBolehkah peringatan Maulid Nabi diadakan dengan cara karnafal seperti peringatan 17 Agustus (peringatan kemerdekaan) ?\rApakah ada ketentuan syara’ tentang kayfiyyah yang baik di dalam penghormatan (peringatan Maulid Nabi) ?\rPP. HAJI YA’QUB LIRBOYO KEDIRI\rJawaban :\rDiperbolehkan selama tidak ada dugaan atau keyakinan terjadinya kemunkaran dalam karnaval tersebut, seperti terbukanya aurat, ikhtilath, dan lain-lain.\rReferensi :\rالموسوعة اليوسفية ص: 148\rكيفية الإحتفال بالمولد النبوي الشريف إن الإحتفال بالمولد النبوي الشريف ليست له كيفية مخصوصة , لابد من الإلتزام وإلزام الناس بها, بل إن كل ما يدعو الى الخير ويجمع الناس على الطاعة ويرشدهم الى ما فيه منفعتهم فى دينهم ودنياهم, يحصل به تحقيق المقصود من المولد النبوي, ولذلك فلو اجتمعنا على شيئ من المدائح التى فيها ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم وفضله وجهاده وخصائصه ولم تقرأ قصة المولد النبوي التى تعارف الناس على قراءتها واصطلحوا عليها حتى ظن بعضهم أن المولد النبوي لا يتم الا بها ثم استمعنا الى بعض المواعظ والارشادات وقراءة القرآن الكريم فإن ذلك داخل تحت الاحتفال بالمولد النبوى الشريف .\rالنعمة الكبرى ص: 9","part":1,"page":55},{"id":56,"text":"وحاصل ما ذكر أنه لم يذم المولد بل يذم ما يحتوي عليه من المحرمات والمنكرات وأول كلامه صريح في أنه ينبغي أن يخص هذا الشهر بزيادة فعل البر وكثرة الخيرات والصدقات وغير ذلك من عمل القربات وهو عمل المولد الذي استحسنه فإنه ليس فيه شيء يوى قراءة القرآن وإطعام الطعام .\rترشيح المستفيدين ص: 325-326\r(تنبيه) فى باب الوليمة من فتاوى السيوطى سئل عن عمل المولود النبوى فى شهر ربيع الأول ما حكمه وهل يثاب فاعله ؟ (فأجاب) بأن أصل المولود الذى هو اجتماع الناس وقرأة ما تيسر من القرآن ورواية الاخبار الواردة فى مبدء أمر النبى - صلى الله عليه وسلم - وما وقع فى مولده من الآيات ثم يمد لهم سماطا يأكلونه وينصرفون من غير زيادة على ذلك من البدع الحسنة التى يثاب عليها صاحبها لما فيه من تعظيم قدر النبى - صلى الله عليه وسلم - وإظهار الفرح والإستبشار بمولده الشريف -إلى أن قال- وأما ما يتبع ذلك من السماع واللهو وغير ذلك فينبغ أن يقال ما كان من ذلك مباحا بحيث يتعين للسرور بذلك اليوم فلا بأس بإلحاقه به وما كان حراما أو مكروها فيمنع وكذلك ما كان خلاف الأولى اهـ\rحول الإحتفال ص : 21 دار الفكر\rالحادي والعشرون كل ما ذكرناه سابقا من الوجوه في مشروعية المولد إنما هو في المولد الذي هو أخلا من المنكرات المذمومة التي يجب الإنكار عليه عليها أما إذا اشتمل المولد على شىء مما يجب الإنكار عليه كاختلاط الرجال بالنساء وارتكاب المحرمات وكثرة الإسراف مما لا يرضى به صاحب المولد الشريف فهذا لا شك في تحريمه ومنعه لما اشتمل عليه من المحرمات لكن تحريمه حينئذ يكون عارضيا لا ذاتيا كما لا يخفى على من تأمل ذلك\rTidak ada ketentuan khusus dalam merayakan maulid Nabi, hanya saja sebaiknya maulid Nabi dilakukan dengan amal-amal ibadah dengan tetap menghindari segala bentuk kemunkaran.\rReferensi :\rالموسوعة اليوسفية ص: 148","part":1,"page":56},{"id":57,"text":"كيفية الإحتفال بالمولد النبوي الشريف إن الإحتفال بالمولد النبوي الشريف ليست له كيفية مخصوصة , لابد من الإلتزام وإلزام الناس بها, بل إن كل ما يدعو الى الخير ويجمع الناس على الطاعة ويرشدهم الى ما فيه منفعتهم فى دينهم ودنياهم, يحصل به تحقيق المقصود من المولد النبوي, ولذلك فلو اجتمعنا على شيئ من المدائح التى فيها ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم وفضله وجهاده وخصائصه ولم تقرأ قصة المولد النبوي التى تعارف الناس على قراءتها واصطلحوا عليها حتى ظن بعضهم أن المولد النبوي لا يتم الا بها ثم استمعنا الى بعض المواعظ والارشادات وقراءة القرآن الكريم فإن ذلك داخل تحت الاحتفال بالمولد النبوى الشريف .\rالحاوي للفتاوي الجزء الأول ص : 228-229","part":1,"page":57},{"id":58,"text":"وحاصل ما ذكره أنه لم يذم المولد بل ذم ما يحتوي عليه من المحرمات والمنكرات وأول كلامه صريح في أنه ينبغي أن يخص هذا الشهر بزيادة فعل البر وكثرة الخيرات والصدقات وغير ذلك من وجوه القربات وهذا هو عمل المولد الذي استحسناه فإنه ليس فيه شيئ سوى قراءة القرآن وإطعام الطعام وذلك خير وبر وقربة وأما قوله آخرا إنه بدعة فإما أن يكون مناقضا لما تقدم أو يحمل على أنه بدعة حسنة كما تقدم تقريره في صدر الكتاب أو يحمل على أن فعل ذلك خير والبدعة منه نية المولد كما أشار إليه بقوله فهو بدعة بنفس نيته فقط ولم يكره عمل الطعام ودعاء الإخوان إليه وهذا إذا حقق النظر لا يجتمع مع أول كلامه حث فيه على زيادة فعل البر وما ذكرك معه على وجه الشكر لله تعالى إذ أوجد في هذا الشهر الشريف سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وهذا هو معنى نية المولد فكيف يذم هذا القدر مع الحث عليه ِأولا وأما مجرد فعل البر وما ذكر معه من غير نية ِأصلا فِإنه لا يكاد يتصور ولو تصور لم يكن عبادة و لا ثواب فيه إذ لا عمل إلا بنية ولا نية هنا إلا الشكر لله تعالى ولادة هذا النبي الكريم في هذا الشهر الشريف وهذا معنى نية المولد فهي نية مستحسنة بلا شك فتِأمل\rDESKRIPSI MASALAH\rPernikahan adalah yang tidak asing lagi bagi kita semua. Dan pernikahan sendiri tidak lepas dari yang namanya mahar/ mas kawin.\rPertanyaan :\rKapankah seharusnya zauj memberikan mahar kontan kepada istrinya?\rApakah penyerahan mahar harus sepengetahuan dua saksi nikah?\rPP. Al-Mahir Ar-Riyadl Ringin Agung Keling Kepung Kediri\rJawaban :\rKetika sudah terjadi tamkin dan muthalabah dari sang istri.\rReferensi :\rحاشية الجمل الجزء الثانى ص: 291","part":1,"page":58},{"id":59,"text":"(قوله : أيضا أو مستحق) ظاهره وإن لم يطلبوه ولعل الفرق بين هذا وبين دين الآدمي حيث لا يجب دفعه إلا بالطلب أن الدين لزم ذمة المدين باختياره ورضاه فتوقف وجوب دفعه على طلبه بخلاف ما هنا فإنه وجب له بحكم الشرع ودلت القرينة على احتياجه إذ الفرض أنه فقير فلم يتوقف وجوب دفعه على طلب اهـ ع ش على م ر\rالموسوعة الجزء الحادي عشر ص : 326\rتسليم الصداق للزوجة إذا طالبت الزوجة بالمهر يجب على الزوج تسليمه أولا لأن حق الزوج في المرأة متعين وحق المرأة في المهر لم يتعين بالعقد وإنما يتعين بالقبض فوجب على الزوج التسليم عند المطالبة وهذا عند الحنفية والحنابلة وبعض الشافعية\rالوسيط في ألمذهب ألجزء الثالث ص:197ـ198\rالحكم الثاني فى التسليم ومهما تنازعا في البداية بالتسليم ففيه ثلاثة أقوال كما في البيع","part":1,"page":59},{"id":60,"text":"إحداها أنهما يجبران معا من غير تقديم احدهما وطريقه أن يكلف الزوج تسليم الصداق إلى عدل وتكلف المرأة التمكين فاذا وطئها أخذت الصداق والثانى أنهما لا يجبران بل من أراد استيفاء ما له بادر الى تسليم ما عليه حتى يجبر صاحبته على التسليم والثالث أن البداية بالزوج لأن استرداد الصداق ممكن دون البضع وهذا بشرط أن تكون مهيأة للاستمتاع فان كانت صغيرة ففي المهر قولان كما في النفقة وإن كانت محبوسة أو ممنوعة بعذر أخر لم يجب تسليم الصداق اليها والقول الرابع وهو أن البداية بالمرأة وان كانت في رتبة البائع فان ذلك لايجرى ههنا أصلا لأن البضع يفوت بالتسليم بحلاف المبيع ثم أن البداية لاتخلو إما ان تكون منها أو منه فإن كان منها التمكين ثبت لها طلب الصداق على الأقوال كلهاوطئت ام لم توطأ إذ بذلت ما فى وسعها فإن رجعت إلى الإمتناع لم يكن لها طلب الصداق لأن شرط استمرار الطلب على قولنا الابتداء بالزوج استمرار التمكين وإن وطئها استقر الطلب فان لم يسلم لها الصداق لم يكن لها العود الى المنع اذ سقط حق حبسها بالوطء ولا يسقط حق حبسها بتمكين عار عن الوطء وهل يسقط بوطء أكرهت عليه فيه وجهان ووجه سقوطه أن العوض قد تقرر وقال ابو حنيفة رحمه الله لها الامتناع بعد الوطء مهما منع الصداق أما اذا بادر الزوج الى تسليم الصداق فامتنعت فهل له الإسترداد إن قلنا إنه يجبر الزوج على البداية فيسترد لأن ذلك بشرط تسليم المعوض وان قلنا لا يجبر فقد تبرأ وابطل حق الحبس فلا يسترد وقال القاضى إن كانت معذورة عند التسليم ثم زال العذر وامتنعت فله الاسترداد لأنه سلم على رجاء التمكين عند زوال العذر والأظهر أنه لا يسترد كيفما كان ثم مهما سلم الصداق فليس له أن يرهقها بل يمهلها ربما تستعد بالتنظيف والاستحداد وقيل إنه يمهل ثلاثة أيام ولا خلاف فى أن الإمهال لأجل تهيئة الجهاز لايجب نعم لو كانت صغيرة لاتطيق الوقاع لم يجب تسليمها وكذا إن كانت مريضة","part":1,"page":60},{"id":61,"text":"فلو كانت حائضا وجب التسلم إذ يستمتع بها فوق الإزار فيكفى الدين وازعا عن الوطء فان قال انا أمتنع عن وطء الصبية والمريضة لم يوثق بقوله فيه وذلك إضرار بهما ولا ضرر على الحائض نعم لو علمت من عادته أنه يتغشاها فى الحيض فلها الإمتناع من المضاجعة إهـ\rPenyerahan mahar tidak harus sepengetahuan saksi dan hanya sekedar sunat isyhad (mempersaksikan).\rReferensi :\rالموسوعة الفقهية الجزء الخامس ص: 35\rالإشهاد تعتريه الأحكام الخمسة فيكون واجبا كما في النكاح ويكون مندوبا كالإشهاد في البيع عند أكثر الفقهاء وجائزا كما في البيع عند البعض ومكروها كالإشهاد على العطية أو الهبة للأولاد إن حصل فيها تفاوت عند البعض وحراما كالإشهاد على الجور وذهبت طائفة من أهل العلم إلى إيجاب الإشهاد في كل ما ورد الأمر به\r(الإشهاد على سائر العقود) الإشهاد على سائر العقود والتصرفات حكمه حكم الإشهاد على البيع عند الحنفية والشافعية باستثناء النكاح عندهما والرجعة عند الشافعية فالإشهاد واجب وسيأتي تفصيل ذلك وعند المالكية سائر الحقوق والمداينات كالبيع يسن الإشهاد فيها ما لم يتعلق بها حق للغير فيجب وكذا إن لم يتعلق بها حق للغير وطلب الإشهاد أحد العاقدين وذكر التسولي في شرح التحفة ما يفيد وجوب الإشهاد في عقود التبرعات كالوقف والهبة والوصية وكذلك كل ما كان من غير عوض كالتوكيل والضمان ونحوهما حيث جعل الإشهاد في هذه شرط صحة\rRalat :\rJawaban Soal 01 sub b. ditambah pada redaksi :……………..berkewajiban membayar kerusakan dan ujroh mitsil motor yang sudah dipakainya.\rKOMISIHASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL\rFMPP XV SE - JAWA MADURA\rC\rDi PP. Al - Abror Blumbungan Larangan Pamekasan Madura\r28 – 29 Juni 2006 M. / 02 – 03 Jumadal Akhiroh 1427 H.\rJalsah Ula\rMODERATOR ... P E R U M U S ... M U S O H H I H","part":1,"page":61},{"id":62,"text":"Ust. Rofiq Ajhuri ... 1. Ust. Ali Romzi ... 1. K. Ma'sum Ali\r2. Ust Nur Salim Habibi ... 2. K. Ishari Sofwan\rNOTULEN ... 3. Ust Miftahul Khoiri ... 3. Ust Fauzi Hamzah\rUst. Khozinatul Asror ... 4. Ust. H. Abror\r5. Ust. M Zubaidi\rDiskripsi masalah\rAda gagasan pribadi dari salah satu pejabat pemerintah kota Surabaya yaitu menyediakan tempat khusus untuk perjudian di wilayah kota Surabaya”. Gagasan ini terinspirasi dari beliau sejak sebelum menjadi pejabat hingga sekarang bahwa setiap hari Jum’at sampai dengan Sabbu penerbangan Surabaya – Malasyia selalu penuh penumpang yang ternyata sebagian besar orang berduwit yang hendak main judi dinasa yang memang menyediakan tempat perjudian.menurutnya jika hal ini terjadi di Surabaya maka devisa dan pajak perjudian yang selama ini menguntungkan Malasyia akan dapat dijadikan salah satu sumber pendapatan daerah yang lumayan besar. Masih menurut pejabat tadi menghapus perjudian khususnya di Surabaya adalah suatu hal yang mustahil dan kalau ini tidak di tolak (liar) disamping menimbulkan mafasid yang semakin meluas tidak terkendali juga malah menguntungkan oknum-oknum aparat atau pihak tertentu yang memback –upnya. Disisi lain pejabat tadi sadar bahwa hasil judi adalah haram, oleh karena itu dia menawarkan manajemen khusus jika lokalisasi perjudian ini bisa terealisasi yaitu:a. pendapatan dari hasil lokalisasi perjudian di pisahkan dari PAD yang lain. b. penggunaan PAD dari hasil lokalisasi perjudian untuk membiayai pembangunan jalan, saluran air, MCK, dan semisalnya.\rPertanyaan:","part":1,"page":62},{"id":63,"text":"Melokalisasi perjudian sebagaimana di gambarkan diatas sudahkah merupakan upaya tagyirul munkar?\rSekiranya Musyawirin menolak gagasan diatas, konsep apa yang di pandang efektif untuk tagyirul munkar?\rSekiranya musyawirin menerima gagasan diatas, gagasan manajemen pengelolaan seperti apa yang perlu kita rumuskan guna mencapai tujuan penghapusan judi?\rPP. AL-FATIH TAMBAK OSOWILANGON SURABAYA\rJawaban:\rPelokalisasian praktek judi belum termasuk upaya taghyirul ma'siyat, mengingat arti taghyir adalah menghilangkan kemungkaran. Bahkan kebijakan tersebut hukumnya harom, karena justru melegalkan kema'siatan, menfasilitasinya dan mengkukuhkan berlangsungnya perjudian.\rReferensi.\rإحياء علوم الدين الجزء الثانى ص : 327","part":1,"page":63},{"id":64,"text":"فاعلم أن الزجر إنما يكون عن المستقبل والعقوبة تكون على الماضى والدفع على الحاضر الراهن وليس إلى آحاد الرعية إلا الدفع وهو إعدام المنكر فما زاد على قدر الإعدام فهو إما عقوبة على جريمة سابقة أو زجر عن لاحق وذلك إلى الولاة لاإلى الرعية نعم الوالى له أن يفعل ذلك إذا رأى المصلحة فيه وأقول له أن يأمر بكسر الظروف التى فيها الخمور زجرا وقد فعل ذلك فى زمن رسزل الله - صلى الله عليه وسلم - تأكيدا للزجر ولم يثبت نسخه ولكن كانت الحاجة إلى الزجر والفطام شديدة فإذا رأى الوالى باجتهاده مثل تلك الحاجة جاز له مثل ذلك وإذا كان هذا منوطا بنوع اجتهاد دقيق لم يكن ذلك لآحاد الرعية فإن قلت فليجز للسلطان زجر الناس عن المعاصى بإتلاف أموالهم وتخريب دورهم التى فيها يشربون ويعصون إحراق أمموالهم التى بها يتوصلون إلى المعاصى فعلم أن ذلك لو ورد الشرع به لم يكن خارجا عن سنن المصالح ولكنا لانبتدع المصالح بل نتبع فيها وكسر ظروف الخمر قد ثبت عند شدة الحاجة وتركه بعد ذلك لعدم شدة الحاجة لايكون نسخا بل الحكم يزول بزوال العلة ويعود بعوجها وإنما جوزنا ذلك للإمام بحكم الإتباع ومنعنا آحاد الرعية منه لخفاء وجه الإجتهاد فيه بل نقول لو أريقت الخمور أولا فلايجوز كسر اللأوانى بعدها وإنما جاز كسرها تبعا للخمر فإذا خلت عنها فهو إتلاف مال إلا أنتكن ضارية بالخمر لاتصلح إلا لها فكان الفعل المنقول عن العصر الأول كان مقرونا بمعنيين أحدها شدة الحاجة إلى الجزر والأخر تبعية الظروف للخمر التى هي مشغولة بها وهما معنيان مؤثران لاسبيل إلى حذفهما ومعنى الثالث وهو صدوره عن رأي صاحب الأمر لعلمه بشجة الحاجة إلى الجزر وهو أيضا مؤثر فلا سبيل إلى إلغائه فهذه تصرفات دقيقية فقهية يحتاج المحتسب لامحالة إلى معرفتها.\rالمجالس السنية 33","part":1,"page":64},{"id":65,"text":"من رأى يعني علم منكم معشر المسلمين المكلفين القادرين فالخطاب لجمع اللأمة حاضرها بالمشافهة وغالبها بطريق الطبع أو لأن حكمها على الجماعة منكرا اي شيئا قبحه الشرع فعلا أو قولا ولو صغيرة (فليغيره) أي فليزله وجوبا شرعا إلى أن قال (فبقلبه)ينكره وجوبا بأن يكرهه به ويعزم أنه لو قدر بقوله أو فعله فعل وهذا واجب عينا على كل أحد بخلاف الذي قبله فأفاد الخبر وجوب تغيير المنكر بكل طريق ممكن فلا يكفي الوعظ لمن يمكنه إزالته بيده ولا القلب لمن يمكنه باللسان\rالفتاوي الكبرى لابن تيمية الجزء السادس ص : 392","part":1,"page":65},{"id":66,"text":"قال الإمام أحمد في وصف أهل البدع فهم مخالفون الكتاب مختلفون في الكتاب مجتمعون على مفارقة الكتاب يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم ويتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم والذي يبين أن مجرد الحركة في الجهات ليست تغيرا ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي سعيد عن النبي أنه قال : \"من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان\" فأمر بتغيير المنكر باليد أو اللسان ومعلوم أن تغيير المنكر هو ما يخرجه عن أن يكون منكرا وذلك لا يحصل إلا بإزالة صورته وصفته بتحريكه من حيز إلى حيز فتغيير الخمر لا يحصل بمجرد نقلها من حيز إلى حيز بل بإراقتها أو إفسادها مما فيه استحالة صورتها وذلك من رأى من يقتل غيره لم يكن تغيير ذلك بمجرد النقل الذي ليس فيه زوال صورة القتل بل لا بد من زوال صورة القتال وكذلك الزانيان وكذلك المتكلم بالبدعة والداعي ليس تغيير هذا المنكر بمجرد التحويل من حيز إلى حيز وأمثال ذلك كثيرة فإذا كان النبي قد أمر بتغيير المنكر وذلك لا يحصل قط بمجرد النقل في الأحياز والجهات إذ الأحياز والجهات متساوية فهو منكر هنا كما أنه منكر هناك علم أن هذا لا يدخل في مسمى التغيير بل لا بد في التغيير من إزالة صورة موجودة وإن ذاك قد يحصل بالنقل لكن العرض أن مجرد الحركة كحركة الشمس والقمر والكواكب لا يسمى تغيرا بخلاف ما يعرض للجسد من الخوف والمرض والجوع ونحو ذلك مما يغير صفته\rإسعاد الرفيق الجزء الثاني ص 128\r(فصل ومن معاصي )كل (البدن) غلى أن قال ومنها (الإعانة على المعاصي)اي على معصية من معلصي الله بقول اوفعل او غيره ثم ان كان المعصية كبيرة كانت الإعانة عليها كذلك كما فى الزواجر قال فيهاوذكري لهذين اي الرضا بها والإعانة عليها بأي نوع كان ظاهرمعلوم\rالسياسة الشرعية فى إصلاح الراعي والرعية للشيخ تقي الدين ابن تيمية ص 95 - 101","part":1,"page":66},{"id":67,"text":"ولا يجوز أن يؤخذ من الزاني أو السارق أو الشارب أو قاطع الطريق أو نحوهم مال , تعطل به الحدود لا لبيت المال ولا لغيره , وهذا المال المأخوذ لتعطيل الحد سحت خبيث , وإذا فعل ولي الأمر ذلك , فقد جمع فسادين عظيمين . أحدهما : تعطيل الحد , والثاني أكل السحت . فترك الواجب وفعل المحرم قال تعالى : { لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون } . الى أن قال وولي الأمر إذا ترك إنكار المنكرات , وإقامة الحدود عليها , بمال يأخذه , كان بمنزلة مقدم الحرامية , الذي يقاسم المحاربين على الأخيذة وبمنزلة القواد الذي يأخذ ما يأخذه ; ليجمع بين اثنين على فاحشة , وكان حاله شبيها بحال عجوز السوء امرأة لوط التي كانت تدل الفجار على ضيفه التي قال الله تعالى فيها : { فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين }\rشرح زبد ابن رسلان ص 21","part":1,"page":67},{"id":68,"text":"لا يسقط الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بظنه أنه لا يفيد أو بعلمه ذلك بالعادة بل يجب عليه الأمر والنهى فإن الذكرى تنفع المؤمنين وليس الواجب عليه قبوله ذلك منه لقوله تعالى وما على الرسول إلا البلاغ ولا يشترط في الآمر والناهي كونه ممتثلا ما أمر به مجتنبا ما نهى عنه بل يجب عليه الأمر والنهى في حق نفسه وحق غيره فإن أخل بأحدهما لم يجز الاخلال وصله ولا يختص الأمر والنهى بأرباب الولايات والمراتب بل ذلك ثابت لآحاد المسلمين واجب عليهم وعلى المكلف تغيير المنكر بأى وجه أمكنه ولا يكفى الوعظ لمن أمكنه إزالته باليد ولا تكفى كراهة القلب لمن قدر على النهى باللسان وإنما يأمر وينهى من كان عالما بما يأمر به وينهى عنه وذلك يختلف بحسب الأشياء فإن كان من الواجبات الظاهرة أو المحرمات المشهورة كالصلاة والصيام والزنا والخمر ونحوها فلكل المسلمين علماء بها وإن كان من دقائق الأقوال والأفعال وما يتعلق بالاجتهاد لم يكن للعوام الابتداء بانكاره بل ذلك للعاملين بها ويلتحق بهم من أعلمه العلماء بكونه مجمعا عليه ثم العلماء إنما ينكرون المجمع أو ما أعتقد وأما الأمر بالمندوب فمندوب أما المختلف فيه إذا فعله من لا فلا ينكره عليه لكن إن ندبه على وجه النصح للخروج من الخلاف فمحبوب ويكون برفق لأن العلماء متفقون على أستحباب الخروج من الخلاف إذا لم يلزم منه إخلال وعشرون ثابتة أو وقوع في خلاف آخر\rKonsep yang efektif adalah dengan melakukan pemberantasan secara bertahap meliputi cara-cara:\rMengoptimalkan penyuluhan tentang bahaya judi.\rMemberi pringatan terhadap para penjudi dengan sosialisasi secara terbuka ('alaniyah dan ancaman-ancaman sangsi.\rmelakukan pengawasan dan razia di tempat-tempan rawan perjudian.","part":1,"page":68},{"id":69,"text":"Bahkan bila perlu dapat dibuat undang-undang tentang larangan perjudian dengan segala sangsinya bagi para pelaku, pemberi fasilitas dan oknum yang membackupnya.\rReferensi.\rالموسوعة الفقهية الجزء السابع عشر ص: 244-245\rآداب المحتسب : المقصود من الآداب الأخذ بما يحمد قولا وفعلا والتحلي بمكارم الأخلاق فينبغي للمحتسب أخذ نفسه بها حتى يكون عمله مقبولا وقوله مسموعا وتحقق ولايته الهدف منها وذلك بأن يكون عفيفا عن قبول الهدايا من أرباب الصناعات والمهرة فإن ذلك أسلم لعرضه وأقوم لهيبته وأن يلازم الأسواق ويدور على الباعة ويكشف الدكاكين والطرقات ويتفقد الموازين والأطعمة ويقف على وسائل الغش في أوقات مختلفة وعلى غفلة من أهلها ويستعين في عمله بالأمناء العارفين الثقات ليعتمد على أقوالهم ويبالغ في الكشف فيها ويباشر ذلك بنفسه فقد ذكر أن علي بن عيسى الوزير وقع إلى محتسب كان في وقت وزارته يكثر الجلوس في داره ببغداد \" الحسبة لا تحتمل الحجبة فطف الأسواق تحل لك الأرزاق والله إن لزمت دارك نهارا لأضرمنها عليك نارا والسلام \". وأن يتخذ أعوانا يستعين بهم على قدر الحاجة ويشترط فيهم العفة والصيانة ويؤدبهم ويهذبهم ويعرفهم كيف يتصرفون بين يديه وكيف يخرجون في طلب الغرماء ولا ينفرد أحد منهم بعمل إلا بعد مشورته. وأن يكون أمره ونهيه في السر إن استطاع ليكون أبلغ في الموعظة والنصيحة فإن لم تنفعه الموعظة في السر أمره بالعلانية وقد أوصى بعض الوزراء الصالحين بعض من يأمر بالمعروف \" اجتهد أن تستر العصاة فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام \" وأن يقصد من حسبته وجه الله تعالى وإعزاز دينه وينبغي أن يكون المحتسب عالما بما يأمر به وينهى عنه وأن يتحلى بالرفق واللين والشفقة ولا يقصد إلا الإصلاح ولا يخشى في الله لومة لائم وتكون عقوبته مناسبة مع جرم كل إنسان وحاله وما يليق به ويكون متأنيا غير مبادر إلى العقوبة ولا يؤاخذ أحدا","part":1,"page":69},{"id":70,"text":"بأول ذنب يصدر منه ولا يعاقب بأول زلة تبدو وإذا عثر على من نقص المكيال أو بخس الميزان أو غش بضاعة أو صناعة استتابه عن معصيته ووعظه وخوفه وأنذره العقوبة والتعزير فإن عاد إلى فعله عزره على حسب ما يليق به من التعزير بقدر الجناية. ومن آكد وألزم ما ينبغي أن يكون عليه المحتسب أن يكون متحليا بالعلم والرفق والصبر العلم قبل الأمر والنهي والرفق معه والصبر بعده فإذا جمع إلى ذلك كله بعد النظر مع الفطنة والصدق في القول والعمل والصرامة في الحق وأحكم أموره وتحرى الإصابة فيها فإنه حري أن تثمر هذه الولاية أطيب الثمار وتحقق الغاية المرجوة منها.\rالموسوعة الفقهية الجزء الثامن ص: 41\rمراحل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمنع البدعة : أ - التعريف ببيان الصواب من الخطأ بالدليل ب - الوعظ بالكلام الحسن مصداقا لقوله تعالى \"ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة\" ج - التعنيف والتخويف من العقاب الدنيوي والأخروي بيان أحكام ذلك في أمر بدعته د - المنع بالقهر مثل كسر الملاهي وتمزيق الأوراق وفض المجالس هـ - التخويف والتهديد بالضرب الذي يصل إلى التعزير وهذه المرتبة لا تنبغي إلا للإمام أو بإذنه لئلا يترتب عليها ضرر أكبر منها وللتفصيل يرجع إلى مصطلح ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)\rالغياثي للحرمين ص : 104","part":1,"page":70},{"id":71,"text":"\"الحكم في أهل البدعة\" ومما أحلناه على هذا الفصل مما تقدم القول في أهل البدع إذا كثروا فيدعوهم الإمام إلى الحق فإن أبوا رجرهم ونهاهم عن إظهار البدع وإن أصروا سطا بهم عند امتناعهم عن قبول الطاعة و قاتلهم مقاتلة البغاة وهذا يطرد في كل جمع يعتزون إلى أهل الإسلام إذا سلوا أيديهم عن ربقة الطاعة. وصمنوا للإمام ألا يظهروا البدع وعلم الإمام أنهم سيبثون الدعوة سرا ويجرون إلى عامة الخلق شرا وإن لم يتظاهروا بها جهرا فيحرص الإمام أن يظهر منهم على خافية بعد تقديم الإنذار إليهم ثم يتناهى في تعزير من كان كذلك فإن جانبوا الائتلاف وأبدوا صفحة الخلاف وتميزوا عن الجماعة وتجمعوا للخروج عن ربط الطاعة نصب عليهم القتال إذا امتنعوا، وإن علم أنهم لكثرتهم وعظم شوكتهم لا يطاقون فالقول فيهم كالقول في الباغي إذا استفحل شأنه وتمادى زمانه وغلب على ظن الإمام أنه لو صادفه ودافعه من معه لاصطلم الباغي أتباعه وأشياعه ولم يستفد بلقائه إلا فرط عنائه واستئصال أوليائه. فالوجه أن يداري ويستعد جهده فإن سقطت منة أي القوة الإمام بالكلية فهذا إمام سقطت شوكته. وقد تقدم الكلام في ذلك في صفات الأئمة.\rالغياثي للحرمين ص : 104","part":1,"page":71},{"id":72,"text":"(معالجة من يدعو للضلال كما يراها الإمام) وقد كنت أحلت على هذا الفصل شيئا من أمور الدين وهذا أوان الوفاء به فأقول ان نبغ فى الناس داع فى الضلال وغلب على الظن أنه لاينكف عن دعوته ونشر غائلته فالوجه أن يمنعه وينهاه ويتوعده لو حاد عن ارتسام أمره وأباه فلعله ينزجر وعساه ثم يكل به موثوقا به من حيث لايشعر به ولا يراه فإن عاد إلى ما عنه نهاه بالغ فى تعزيره وراعى حد الشرع وتحرّاه ثم يثنى عليه الوعيد والتهديد ويبالغ فى مراقبته من حيث لايشعر ويرشح مجهولين يجلسون إليه على هيئات متفاوتات ويعتزون الى مذهبه ويسترشدونه ويتدرجون الى التعلم والتلقي منه فإن أبدى شيئا أطلعوا السلطان إليه فيسارع الى تأديبه والتنكيل به واذا كرر عليه ذلك أوشك أن يمنع ويرتدع ثم إن انكف فهو الغرض وإن تمادى في دعوته أعاد عليه السلطان تنكيله وعقوباته فتبلغ العقوبات مبالغ تربى على الحدود وإنما يتسبب إلى تكثير العقوبات بأن يبادره بالتأديب مهما عاد وإذا تخللت العقوبات فى أثناء موجباتها تعددت وتجددت فلا يبرأ جلده عن تعزير وجلدات نكال حتى تحل به عقوبة أخرى\rترشيح المستفدين ص: 389 دار الفكر\rفينبغى للحكام أن يكونوا على بصيرة من ذلك ويدقق النظر أولا فيما هنالك فإن ذلك أقرب لإظهار الحق وإصابة الصواب والتحذر أن تقع بمجرد وهم أو غرض فى مظلوم ليس بين دعوته وبين الله حجاب ومن ثم قال ابن زياد من أئمتنا يجب على الحاكم الوقوف على أحكام الشريعة التى أقيم لها ولا يتعداها إلى أحكام السياسة بل يجب عليه قصر من تعدى ذلك وزجره وتعزيره وتعريفه أن الحق كذا إهـ\rقواعد الأحكام الجزء الأول ص : 77 دار الكتب العلمية","part":1,"page":72},{"id":73,"text":"المثال السادس والثلاثون التقرير على المعاصي كلها مفسدة لكن يجوز التقرير عليها عند العجز عن إنكارها باليد واللسان ومن قدر على إنكارها مع الخوف على نفسه كان إنكاره مندوبا إليه ومحثوثا عليه لأن المخاطرة بالنفوس في إعزاز الدين مأمور بها كما يعذر بها في قتال المشركين وقتال البغاة المتأولين وقتال مانعي الحقوق بحيث لا يمكن تخليصها منهم إلا بالقتال وقد قال - عليه السلام - \"فضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر\" جعلها أفضل الجهاد لأن قائلها قد جاد بنفسه كل الجود بخلاف من يلاقي قرنه من القتال فإنه يجوز أن يقهره ويقتله فلا يكون بذله نفسه مع تجويز سلامتها كبذل المنكر نفسه مع يأسه من السلامة\rDISKRIPSI MASALAH\rSetelah menikmati liburan di kampung halaman, kang Zaid, seorang santri tulen, hendak kembali ke pesantren, ba’da dhuhur, rencananya ia cabut dari rumah, entah karena salah rencana atau bagaimana, saat adzan dhuhur berkumandang, ia pun berfikir jika ia berangkat setelah melakukan dhuhur, maka ia akan sampai di pondok setelah masuk waktu magrib. Jika segera berangkat dan melakukan sholat dhuhur sekaligus asar di perjalanan, maka ia harus memutus rute perjalanannya, dan berhenti sebentar hanya untuk melakukan sholat jama’. Jika ini di lakukan, selain kurang praktis, juga menjadikan biaya perjalanan bertambah. Timbullah kemusykilan pada benaknya, bagaimana jika ia melakukan jama’ di rumah, mengingat hal ini juga di lakukan “dalam rangka perjalanan”\rPertanyaan:\rAdakah pendapat yang memperbolehkan melakukan jama’ atau qhosor sholat di rumah ketika hendak melakukan perjalanan jauh?\rAdakah juga pendapat yang memperbolehkan jama’ atau qhosor ketika sampai di tempat tujuan?","part":1,"page":73},{"id":74,"text":"PP. HIDAYATUL MUBTADI’IN LIRBOYO KEDIRI\rJawaban:\rAda\rUntuk Qoshor terdapat qoul yang memperbolehkan. Namun qoul ini dianggap fasid.\rUntuk Jama' juga ada, sebagaimana dihikayakan Ibnu Munndzir dari sekelompok Ulama'.\rReferensi.\rالمجموع شرح المهذب الجزء الرابع ص: 228\r(فرع) في مذاهب العلماء ذكرنا أن مذهبنا أنه إذا فارق بنيان البلد قصر ولا يقصر قبل مفارقتها وإن فارق منزله وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وجماهير العلماء وحكى ابن المنذر عن الحارث بن أبي ربيعة أنه أراد سفرا فصلى بهم ركعتين في منزله وفيه الأسود بن يزيد وغير واحد من أصحاب ابن مسعود قال وروينا معناه عن عطاء وسليمان بن موسى قال وقال مجاهد لا يقصر المسافر نهارا حتى يدخل الليل قال ابن المنذر لا نعلم أحدا وافقه\rمجموع ج 4 ص 384\r( فرع ) فى مذاهبهم فى الجمع فى الحضر بلا خوف ولا سفر ولا مطر ولا مرض : مذهبنا ومذهب ابو حنيفة ومالك وأحمد والجمهور أنه لا يجوز وحكى ابن المنذر عن طائفة جوازه بلا سبب قال وجوزه ابن سيرين لحاجة أو مالم يتخذه عادة إهـ\rسبعة كتب مفيدة ص 59","part":1,"page":74},{"id":75,"text":"ولا بأس بتقليد غير من ألتزم مذهبه فى أفراد المسائل سواء كان تقليده لأحد الأئمة الأربعة أو لغيرهم ممن حفظ مذهبه فى تلك المسئلة ودون حتى عرفت شروطه وسائر معتبراته فالإجماع الذى نقله غير واحد على منع تقليده الصحابة يحمل على ما لم يعلم نسبته لمن يجوز تقليده أو علمت ولكن جهل بعض شروطه عنده ولو كان ذلك الغير منتسبا لأحد اللأئمة الأربعة كأصحاب الشافعي وأبي حنيفة مثلا فإن أحدهم قد يختار قولا يخالف نص إمامه فيجوز تقليده فيه بالشرط الآتية ومن ذلك إختيارات النووي وابن المنذر وغيرهما فيجوز تقليدهم فيها وما تقرر من جواز تقليد المنتسب هو الذى رجحه العلامة أحمد بن عبد الرحمن الناشرى ففى فتاويه هل يجوز تقليد المختارين كالسيوطى فى عدد الجمعة ؟ أجاب الذى اعتمده شيخنا المحقق ابن زياد جواز تقليدهم إهـ قال الجوهرى وما قاله الناشرى هو المعتمد عندى فيجوز تقليد المختارين لأنهم بالنسبة لتلك المسئلة مجتهدون إهـ من نشر الأعلام .\rرحمة الأمة ص 40\rفصل ولا يجوز الجمع للمرض والخوف على ظاهر مذهب الشافعي وقال أحمد بجوازه وهو وجه اختاره المتأخرون من أصحاب الشافعي قال النووي في شرح المهذب وهذا الوجه قوي جدا وعن ابن سيرين أنه يجوز الجمع من غير خوف ولا مرض لحاجة مالم يتخذه عادة واحتار ابن المنذر جواز الجمع فى الحضر من غير خوف ولا مرض ولا مطر\rDicukupkan dengan sub A.\rJalsah Tsaniyah\rMODERATOR ... P E R U M U S ... M U S O H H I H\rUst. Khozinatul Asror ... 1. Ust. Ali Romzi ... 1. K. Ma'sum Ali\r2. Ust Nur Salim Habibi ... 2. K. Ishari Shofwan\rNOTULEN ... 3. Ust Miftahul Khoiri ... 3. KH. Maimun Murod\rUst. H. M. Shofiyullah ... 4. Ust. Adibuddin ... 4. Ust Fauzi Hamzah\rUst. Dinul Qoyyim ... 5. Ust. Sulaiman\rDISKRIPSI MASALAH","part":1,"page":75},{"id":76,"text":"Kematian adalah hal yang bisa datang secara tiba-tiba dan tanpa disangka-sangka sebelumnya. Sehingga tak jarang orang mati pada saat berada di luar kota atau diluar negeri. Dan keluarganya pun tentu tidak menginginkan janazahnya di makamkan ditempat kematiannya. Dan janazah pun harus dibawa dari tempat kematiannya menuju rumah duka.\rPertanyaan:\rApakah biaya transportasi pemindahan janazah termasuk mu’natu tazhijul mayyit?\rPP. ROUDLOTUL ULUM BESUK KEJAYAN PASURUAN\rJawaban :\rTafsil \"\rTermasuk mu'nah tajhiz jika naqlu al-janazah dihukumi wajib, seperti pemindahan dilakukan karena ada wasiat dari si mayit untuk dimakamkan di dekat orang shaleh dan dilakukan setelah ditajhiz. Atau ketika naqlu al-janazah dihukumi sunah, seperti dipindah di dekat makam orang shaleh dan dilakukan setelah tajhiz dengan tanpa ada wasiat, menurut sebagian pendapat.\rjika naqlu al-janazah diharamkan, seperti pemindahan jenazah tersebut belum dimandikan, dikafani, dll, maka biaya pemindahan jenazah bukan termasuk mu'nah tajhiz.\rReferensi.\rقرة العين لفتاوي إسماعيل زين ص : 89","part":1,"page":76},{"id":77,"text":"سؤال : والد حكيم فى حال صحته بمحضر من أولاده بعد أن أقسم أمواله لورثته بالعدل العادي وأشهد على قوله شاهدين عدلين يقول هذا وأشار إلى بعض أمواله المعين هذا لى فتصرفوا بعد موتي في تجهيز جنازتي إلى أربعين يوما فإن أفضل شئ منه فتصدقوا عني السؤال -1- لأي تجهيز يصرف ذلك المال المعين فإن التجهيز في عادة أهل هذا القطر يشمل الواجب والسنة وفعل البدعة وكلها تجهيز للميت عند أهل ذلك القطر -2 – هل التصرف إلى ما عينه الوالد موقوف على إجازة الورثة أم لا ؟ (الأسئلة الإندونيسية) الجواب والله الهادي إلى الصواب اعلم أن التجهيز إذا أطلق لا ينصرف إلا إلى الواجب على ما استقر به العلامة ابن حجر في فتاواه ونصه ج 2 ص 12 ولا تجوز الزيادة على ثوب يستر كل البدن إن كفن من بيت المال أو مما وقف على الأكفان كما أفتى به ابن الصلاح ويحتمل أن يلحق به ما وقف على تجهيز الموتى ويحتمل خلافه لأن التجهيز يشمل الواجب والمندوب والأقرب الأول وأن التجهيز لا ينصرف إلا إلى ما يجب من الكفن والدفن ونحوهما اهـ وفي حواشى الجمل على شرح المنهج في كتاب الفرائض عند قوله فبمؤن تجهيز ممونه أى من كفن وأجرة غسل وحمل وحفر وطم وحنوط اهـ فأجرة الطم وما قبله من الأمور الواجبة والحنوط من الأمور المندوبة وهذا ما عرف الشارع فى لفظة التجهيز وإنهم ذكروا أن مفهوم اللفظ إما حقيقة شرعية أو عرفية أو لغوية وأنه يقدم مفهوم الأولى فالثانية فالثالثة\rحاشية الجمل الجزء الرابع ص: 3\r(يبدأ من تركة ميت) وجوبا (بما) أي بحق (تعلق بعين) - إلى أن قال- (فبمؤن تجهيز ممونه) من نفسه وغيره فهو أعم من قوله بمؤنة تجهيزه.\r(قوله فبمؤن تجهيز ممونه) أي من كفن وأجرة غسل وحمل وحفر وطم وحنوط اهـ شرح م ر\rالفتاوى الكبرى الجزء الثاني ص: 13-14","part":1,"page":77},{"id":78,"text":"( وسئل ) فسح الله في مدته عن أقل الكفن الشرعي المجزئ ما هو وما هو الأفضل وما الزائد على الأفضل وهل يحرم الإسراف فيه وكيف يكون وهل الفقير والغني فيه سواء وهل يجوز دفن اثنين في قبر واحد لغير ضرورة وإذا قلتم لا فهل هذه الفساقي التي تعمل ويدفن فيها الأقارب قبل البلى جائزة ويجزئ الدفن فيها أم لا وما هي الضرورة المجوزة لجمع اثنين في قبر وهل إذا حفر قبر ووجد فيه عظم هل يجوز فيه الدفن أم لا ؟ ( فأجاب ) بقوله أقل الكفن ثوب يستر جميع البدن فإن اقتصر على ساتر العورة وهي ما بين سرة الرجل وركبته وغير وجه المرأة وكفيها ولو أمة لزوال الرق بالموت أجزأ من حيث سقوط الحرج عن الأمة وإن أثم الورثة بنقص الميت عن حقه إذ حقه ستر كل بدنه حيث خلف مالا ولم يوص بترك الزائد على العورة هذا هو المعتمد من اضطراب طويل لا يليق ذكره بهذا المحل ويجزئ الكفن من أي نوع كان لكن يحرم الحرير ونحوه من مزعفر وكذا معصفر على الخلاف فيه حيث كان هناك غيره على الذكر البالغ العاقل خلافا للأذرعي ومثله الخنثى نعم المتجه كما قاله الإسنوي وغيره وصرح به الجرجاني أنه لا يجوز الطين مع وجود غيره ولو حشيشا وإن جاز ذلك للحي في الصلاة لما فيه من الازدراء بالميت ولا يجزئ أيضا متنجس بما لا يعفى عنه مع وجود طاهر غير حرير أما الحرير فيقدم على المتنجس والأفضل للرجل ثلاثة أثواب وكونها لفائف ومتساوية وللمرأة والخنثى خمسة إزار ثم قميص ثم خمار ثم تلف في لفافتين ولا تجوز الزيادة على ثوب يستر كل البدن إن كفن من بيت المال أو مما وقف على الأكفان كما أفتى به ابن الصلاح ويحتمل أن يلحق به ما وقف على تجهيز الموتى ويحتمل خلافه لأن التجهيز يشمل الواجب والمندوب والأقرب الأول وأن التجهيز لا ينصرف إلا إلى ما يجب من الكفن والدفن ونحوهما أو كان عليه دين مستغرق ولم يرض الغريم بالزائد على الثوب ولا يعتبر رضاه بما يستر كل البدن وإن كان له المنع من المستحب","part":1,"page":78},{"id":79,"text":"لتأكد أمر هذا أي بالاختلاف في وجوبه وعلى تسليم هذه العلة فيؤخذ منها تخصيص عموم قولهم له المنع من المستحب بغير ما اختلف في وجوبه وليس للوارث المنع من الثلاثة. ولو اتفق الورثة على ثوب أو قال بعضهم يكفن بثلاثة وبعضهم بثوب ولم يوص الميت به فيهما كفن بثلاثة والزيادة على الثلاثة في الرجال خلاف الأولى وعلى الخمسة فيه في المرأة مكروهة لأنه سرف كذا قاله الأصحاب وهو المذهب وإن قال في المجموع ولو قيل بتحريمها لم يبعد وبه قال ابن يونس وقال الأذرعي إنه الأصح المختار وحيث قلنا بجواز الزيادة على الثلاثة أو الخمسة فينبغي أن يقيد بما يأتي عن الأذرعي في المغالاة فيه وبما تقرر يعلم أن المذهب أن الإسراف في الكفن مكروه لا حرام ولذلك قالوا تكره المغالاة فيه وتكفين المرأة أي ونحوها بالحرير خلافا للأذرعي لأن ذلك سرف لا يليق بالحال قال الأذرعي والظاهر أنه لو كان الوارث محجورا عليه أو غائبا أو كان الميت مفلسا حرمت المغالاة فيه من التركة ا هـ ويجرى ما قاله من الحرمة في الصور الثلاث في تكفين المرأة ونحوها بالحرير وقد علم مما ذكرته جواب قول السائل وكيف يكون الكفن فإن أراد السؤال عن صفته فالسنة أن يكون أبيض ومغسولا قال البغوي وثوب القطن أولى من غيره قال في الروضة ويعتبر في الكفن المباح حال الميت فيكفن الموسر من جياد الثياب والمتوسط من أوسطها والمعسر من خشنها ا هـ واعتبار ما ذكر من الأحوال الثلاثة سنة فالغني والفقير ليسا سواء في الكفن الأكمل وأما في أقل ما يجزئ فهما فيه سواء ولا عبرة بإسرافه وتقتيره قبل موته نعم إن كان عليه دين مستغرق اعتبر تقتيره على الأوجه أخذا مما قالوه في المفلس والفرق بينهما لا يجدي كما لا يعرف بتأمله\rالفقه الإسلامي الجزء الثامن ص : 271","part":1,"page":79},{"id":80,"text":"والتجهيز المطلوب هو كل ما يحتاج الميت من حين موته إلى أن يوارى في قبره من نفقات غسله وكفنه وحمله ودفنه وحفر قبره لقه - صلى الله عليه وسلم - فى الذي وقصته ناقته فى الحج كفنوه فى ثوبيه ولم يسأل هل غليه دين أو لا لاحتياجه إلى ذلك ويكون التجهيز من التركة فإن لم يكن للميت تركة فكفنه على من وجبت عليه نفقته فى حال حياته\rالمحلي الجزء الأول ص : 327\r(ولا تنفذ) بالتشديد (وصيته بإسقاطه) أى الثوب الواحد لأنه حق لله تعالى بخلاف الثوب الثانى والثالث الآتى ذكرهما فى الأفضل فإنهما حق للميت تنفذ وصيته بإسقاطهما ولو أوصى بساتر العورة ففى سرخ المهذب عن صاحب التقريب والإمام والغزالى وغيرهم لم تصح وصيته ويجب تكفينه بساتر لجميع بدنه ولو لم يوص فقال بعض الورثة يكفن بثوب يستر جميع البدن أو ثلاثة وبعضهم بساتر العورة فقط وقلنا بجوازه كفن بثوب أو ثلاثة ذكره فى شرح المهذب ولو فال بعضهم يكفن بثوب وبعضهم بثلاثة كفن بها وقيل بثوب ولو اتفقوا على ثوب ففى التذهيب يجوز وفى التتمة أنه على الخلاف قال فى الروضة قول التتنمة أقيس اهـ\rالمذاهب الأربعة الجزء الأول ص: 538","part":1,"page":80},{"id":81,"text":"نقل الميت من جهة موته (المالكية) قالوا يجوز نقل الميت قبل الدفن وبعده من مكان إلى آخر بشروط ثلاثة أولها أن لا ينفجر حال نقله ثانيها أن لا تهتك حرمته بأن ينقل على وجه يكون فيه تحقير له ثالثها أن يكون نقله لمصلحة كأن يخشى من طغيان البحر على قبره أو يراد نقله إلى مكان له قيمة أو إلى مكان قريب من أهله أو لأجل زيارة أهله إياه فإن فقد شرط من هذه الشروط الثلاثة حرم النقل (الحنفية) قالوا يستحب أن يدفن الميت في الجهة التي مات فيها ولا بأس بنقله من بلدة إلى أخرى قبل الدفن عند أمن تغير رائحته أما بعد الدفن فيحرم إخراجه ونقله إلا إذا كانت الأرض التي دفن فيها مغصوبة أو أخذت بعد دفنه بشفعة (الشافعية) قالوا يحرم نقل الميت قبل دفنه من محل موته إلى آخر ليدفن فيه ولو أمن تغيره إلا إن جرت عادتهم بدفن موتاهم في غير بلدتهم ويستثنى من ذلك من مات في جهة قريبة من مكة أو المدينة المنورة أو بيت المقدس أو قريباً من مقبرة قوم صالحين فإنه يسن نقله إليها إذا لم يخش تغير رائحته وإلا حرم وهذا كله إذا كان قد تم غسله وتكفينه والصلاة عليه في محل موتته وأما قبل ذلك فيحرم مطلقاً وكذلك يحرم نقله بعد دفنه إلا لضرورة كمن دفن في أرض مغصوبه فيجوز نقله إن طالب بها مالكها (الحنابلة) قالوا لا بأس بنقل الميت من الجهة التي مات فيها إلى جهة بعيدة عنها بشرط أن يكون النقل لغرض صحيح كأن ينقل إلى بقعة شريفة ليدفن فيها أو ليدفن بجوار رجل صالح وبشرط أن يؤمن تغير رائحته ولا فرق في ذلك بين أن يكون قبل الدفن أو بعده\rDISKRIPSI MASALAH","part":1,"page":81},{"id":82,"text":"Sudah kita ma’lumi bagaimana hukum mengucapkan salam dan menjawabnya, baik dengan sesama jenis ataupun dengan lawan jenis, namun yang umum terjadi di masyarakat bukan mengucapkan salam, tapi sekedar menyapa seperti “pak!, Bu!, Mas!, Hai!, mau kemana? dsb, atau sekedar menganggukkan kepala atau terseyum, baik pada sesama jenis atau pun pada lawan jenis, dan orang yang enggan atau tidak mau menyapa orang lain seringkali dianggap sebagai orang yang sombong, angkuh atau tidak berahklaq, apalagi menganggukkan kepala atau tersenyum juga tidak, sehingga orang tersebut tidak di sukai bahkan di cela oleh masyarakat.\rPertanyaan:\rBagaimana hukum menyapa dan menjawabnya?\rBagaimana pandangan Syara’ tentang menganggukkan kepala atau tersenyum?\rPP. AL-FALAH TRENCENG SUMBERGEMPOL T. AGUNG\rJawaban:\rHukumnya adalah sunah karena mengandung Tawaddud { saling asih } kecuali ada tujuan mengganti lafadz salam atau ada unsur tasyabbuh bil kufar { menyerupai orang-orang kafir }. Dan bisa wajib apabila hal ini dalam rangka menghindari fitnah, seperti terputusnya persaudaraan dll. Sedangkan dalam permasalahan yang berkaitan dengan Ajnabiyyah { Wanita yang bukan mahrom } ditafsil :\rJika yang memulai wanita hukumnya haram dan jawabnya makruh bagi laki-laki.\rJika yang memulai laki-laki hukumnya makruh dan jawabnya haram bagi seorang perempuan, kecuali jika khouful fitnah maka hukumnya haram secara muthlaq.\rReferensi.\rفتح الباري ج 12 ص 63","part":1,"page":82},{"id":83,"text":"( قوله ) وقال ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة هو طرف من حديث أورده المصنف موصولا في كتاب الصلح وفي كتاب الجهاد وقد تقدم الكلام عليه هناك في باب من أخد بالركوب قال ابن بطال وجه كون الكلمة الطيبة صدقة أن إعطاء المال يفرح به قلب الدي يعطاه ويدهب ما في قلبه وكدلك الكلام الطيب فاشتبها من هده الحيثية ثم دكر حديث عدي ابن حاتم وفيه اتقوا النار ولو بشق التمرة فإن لم تجد فبكلمة طيبة.\rفتح الباري ج 12 ص 75\rوقال ابن دقيق العيد الدي يظهر أن التحيات بغير لفظ السلام من باب ترك المستحب وليس بمكروه إلا إن قصد به العدول عن السلام الى ما هو أظهر في التعظيم من أجل أكابر الدنيا ويجب الرد على الفور فلو أخر ثم تدرك فرد لم يعد جوابا قاله القاضي حسين والجماعة وكان محله ادا يكن عدر.\rاتحاف السادة ج 7 ص 641 – 642\rفان قلت فهل له حالة يحرم فيها فأقول أنه يحرم بخمسة عوارض عارض في السمع. إلى أن قال ... العارض الأول أن يكون المسمع امرأة لا يحل النظر اليها وتخشى الفتنة من سماعها وفي معناها الصبي الأمرد الدي تخشى فتنته وهدا حرام لما فيه من خوف الفتنة وليس دلك من أجل الغناء بل لو كانت المرأة بحيث يفتى من صوتها في المحاورة من غير إلحان فلا يجوز محاورتها ومحادثتها ولا سماع صوتها في القرآن أيضا وكدا الصبي الدي تخاف فتنته .\rسبعة كتب مفيدة ص 134","part":1,"page":83},{"id":84,"text":"وحنى الظهر مكروه وقيل حرام وكذا بالرأس وتقبيل نحو رأس أو يد كذب ويندب تقبيل ذلك ومثله القيام لنحو علم او صلاح او شرف او ولادة او نسب او ولاية مصحوبة بصيانة قال ابن عبد السلام او لمن يرجى خيره او يخاف من شره ولو كافرا خشى منه ضررا لايحتمل عادة ويكون على جهة البر والاكرام لا الرياء والاعظام اتباعا للسلف والخلف قال الاذرعى ويظهر وجوبه فى هذا الومان دفعا للعداوة والتقاطع فيكون من دفع المفاسد ... الى ان قال ... ويحرم على الداخل ان يحب قامهم له للحديث الحسن ( من احب ان يتمثل الناس له فياما فليتبوأ مقعده من النار ) ذكره فى الروضة وحمله بعضهم على مااذا احب قيامهم واستمراره وهو جالس او طلبا للتكبر على غيره ... الى ان قال ... اما من احب جودا منهم عليه لما انه صار شعارا للمودة فلا حرمة فيه ...الخ\rإحياء علوم الدين ج 2 ص 178\r( الحق الرابع على اللسان بالنطق )\rفإن الإخوة كما تقتضى السكوت عن المكاره تقتضى أيضا النطق بالمحاب بل هو أخص بالإخوة لأن من قنع بلسكوت صحب أهل القبور وإنما تراد الإخوان ليستفاد منهم لا ليتخلص عن أذاهم والسكوت معناه كف الأذى فعليه أن يودد عليه بلسانه ويتفقده فى أحواله الى يجب أن يتفقد فيها كالسؤال عن عارض إن عرض وإظهار شغل القلب بسببه واستبطاء العافية عنه وكذا جملة أحواله التى يكرهها ينبغى أن يظهر بلسانه وأفعاله كراهتها وجملة أحواله التى يسرها ينبغى أن يظهر يلسانه مشاركته له فى السرور بها . فمعنى الإخوة المساهمة فى السراء والضراء – الى ان قال – والتحاب بين المؤمنين مطلو فى الشرع ومحبوب فى الدين ولذلك علم فيه الطريق فقال ( تهادوا تحابوا ...) ومن ذلك أن تدعوه بأحب أسمائه اليه فى عيبته وحضوره – الى ان قال – فإن ذلك من أعظم الأسباب فى جلب المحبة إهـ\rالمجموع ج: 4 ص: 510","part":1,"page":84},{"id":85,"text":"قال المتولي وغيره التحية بالطلبقة وهي أطال الله بقاءك باطلة لا أصل لها، وقد نص جماعة من السلف على كراهة أطال الله بقاءك وقال بعضهم هي تحية الزنادقة المسألة السابعة والعشرون قال المتولي وغيره وأما التحية ثم خروجه من الحمام بقوله طاب حمامك فنحوه فلا أصل لها، وهو كما قالوا، فلم يصح فيه شيء، لكن لو قال لصاحبه حفظاً لوده أدام الله لك النعيم ونحوه من الدعاء فلا بأس إن شاء الله تعالى قال المتولي وروى أن علياً قال لرجل خرج من الحمام «طهرت فلا نجست» المسألة الثامنة والعشرون إذا ابتدأ الإشارة فقال صبحك الله بخير، أو بالسعادة، أو قواك الله، أو حياك الله؛ أو لا أوحش الله منك، ونحوها من ألفاظ أهل العرف لم يستحق جواباً، لكن لو دعا له قبالة دعائه كان حسناً إلا أن يريد تأديبه أو تأديب غيره لتخلفه واهماله السلام فيسكت\rأنوار البروق الجزء الرابع ص : 277","part":1,"page":85},{"id":86,"text":"وما لم ترد نصوص الشرع به ولا كان في السلف بل تجددت أسباب اعتباره في عصرنا فتعين بمقتضى القواعد الشرعية فعله من إكرام الناس قال الأصل هو ما في زماننا من القيام للداخل من الأعيان ومن إحناء الرأس له إن عظم قدره جدا ومن المخاطبة بجمال الدين ونور الدين وعز الدين وغير ذلك من نعوت التكرمة وأنواع المخاطبات للملوك والأمراء والوزراء وأولي الرفعة من الولاة والعظماء والإعراض عن الأسماء والكنى ومن المكاتبات بنعوت التكريم أيضا لكل واحد على قدره كتسطير اسم الإنسان الكاتب بالمملوك ونحوه من ألفاظ التنزل والتعبير عن المكتوب إليه بالمجلس العالي والسامي والجناب ونحو ذلك من الأوصاف العرفية والمكاتبات العادية ومن ترتيب الناس في المجالس والمبالغة في ذلك قال فهذا كله ونحوه من الأمور العادية لم تكن في السلف ونحن اليوم نفعله في المكارمات والموالات وهو جائز مأمور به مع كونه بدعة مكروهة تنزيها لا تحريما لأنه لما تجددت هذه الأسباب صار تركها يوجب المقاطعة المحرمة فتعارض في فعلها المكروه وفي تركها المحرم\rالموسوعة الفهقية الجزء الخامس والعشرون ص: 160","part":1,"page":86},{"id":87,"text":"(السلام أو رده بالإشارة) يكره السلام أو رده بالإشارة بالرد باليد أو بالرأس بغير نطق بالسلام مع القدرة وقرب المسلم عليه لأن ذلك من عمل أهل الكتاب اليهود والنصارى لقوله - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده \"ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع وتسليم النصارى الإشارة بالأكف\" فإن كانت الإشارة مقرونة بالنطق بحيث وقع التسليم أو الرد باللسان مع الإشارة أو كان المسلم عليه بعيدا عن المسلم بحيث لا يسمع صوته فيشير إليه بالسلام بيده أو رأسه ليعلمه أنه يسلم فلا كراهة وتكفي الإشارة في السلام على أصم أو أخرس أو الرد على سلامه خلافا لما ذكره النووي في الأذكار عن المتولي حيث قال : إذا سلم على أصم لا يسمع فينبغي أن يتلفظ بلفظ السلام لقدرته عليه ويشير باليد حتى يحصل الإفهام ويستحق الجواب فلو لم يجمع بينهما لا يستحق الجواب قال : وكذا لو سلم عليه أصم وأراد الرد فيتلفظ باللسان ويشير بالجواب ليحصل به الإفهام ويسقط عنه فرض الجواب قال : ولو سلم على أخرس فأشار الأخرس باليد سقط عنه الفرض لأن إشارته قائمة مقام العبارة وكذا لو سلم عليه أخرس بالإشارة يستحق الجواب مع العبارة .\rفتح المعين ج: 4 ص: 185","part":1,"page":87},{"id":88,"text":"عن جمع أي إثنين فأكثر فيسقط الفرض عن الباقين ويختص بالثواب فإن ردوا كلهم ولو مرتبا أثيبوا ثواب الفرض كالمصلين على الجنازة ولو سلم جمع مرتبون على واحد فرد مرة قاصدا جميعهم وكذا لو أطلق على الأوجه أجزأه ما لم يحصل فصل ضار ودخل في قولي مسنون سلام امرأة على امرأة أو نحو محرم أو سيد أو زوج وكذا على أجنبي وهي عجوز لا تشتهى ويلزمها في هذه الصورة رد سلام الرجل أما مشتهاة ليس معها امرأة أخرى فيحرم عليها رد سلام أجنبي ومثله ابتداؤه ويكره رد سلامها ومثله ابتداؤه أيضا والفرق أن ردها وابتداءها يطمعه لطمعه فيها أكثر بخلاف ابتدائه ورده قاله شيخنا ولو سلم على جمع نسوة وجب رد إحداهن إذ لا يخشى فتنة حينئذ وخرج بقولي عن جمع الواحد فالرد فرض عين عليه\rJawaban:\rMenganggukkan kepala adalah makruh, kecuali kalau dalam rangka Ikrom { penghormatan } yang dianjurkan syara\", seperti orang Alim, Zuhud dll maka menjadi sunah. Sedangkan tersenyum hukumnya sunah, adapun apabila hal ini jika tidak dilakukan dapat menyebabkan terjadi fitnah maka hukumnya wajib sebagaimana sub A.\rReferensi.\rهامش فتح الوهاب ج 2 ص 243\rوحتى الظهر مكروه وكدا بالرأس وتقبيل نحو رأس أو يد أو رجل كدالك ويندب دلك لنحو علم أو صلاح أو شرف أو نسب أو ولاية مصحوبة بصيانة .\rبريقة محمودية الجزء الثالث ص : 256","part":1,"page":88},{"id":89,"text":"حكي عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم \"تبسمك في وجه أخيك لك صدقة \" أي إظهارك له البشاشة والبشر إذا لقيته تؤجر عليه كما تؤجر على الصدقة قال بعض العارفين والتبسم والبشر من آثار أنوار القلب \" وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة \" قال ابن عيينة والبشاشة مصيدة المودة والبر شيء هين وجه طليق وكلام لين وفيه رد على العالم الذي يصعر خده للناس كأنه معرض عنهم وعلى العابد الذي يعبس وجهه كأنه منزه عن الناس مستقذر لهم أو غضبان عليهم قال الغزالي لا يعلم المسكين أن الورع ليس في الجبهة حتى يغضب ولا في الوجه حتى ينفر ولا في الخد حتى يصعر ولا في الظهر حتى ينحني ولا في الذل حتى ينضم إنما الورع في القلب آخر الحديث في الجامع \"وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة وإرشادك الرجل الضال في الأرض لك صدقة وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة\rسبعة كتب مفيدة ص 169\rوحنى الظهر مكروه وكذا بالرأس وتقبيل نحو رأس أو يد أو رجل كذلك ويندب ذلك لنحو زهد أو صلاح أو كبر سن أو شرف اتباعا للسلف والخلف إلى أن قال ... وتقبيلها للدنيا أو ثروة أو نحوهما كشوكة ووجاهة عند أهل الدنيا مكروه شديد الكراهة اهـ .\rإعانة الطالبين الجزء الرابع ص : 191-192","part":1,"page":89},{"id":90,"text":"(فوائد) وحني الظهر مكروه وقال كثيرون حرام وافتى النووى بكراهة الانحناء بالرأس وتقبيل نحو رأس او يد او رجل لا سيما لنحو غني لحديث من تواضع لغني ذهب ثلثا دينه ويندب ذلك لنحو صلاح او علم او شرف لان أبا عبيدة قبل يد عمر رضي الله عنهما ويسن القيام لمن فيه فضيلة ظاهرة من نحو صلاح او علم او ولادة او ولادة او ولاية مصحوبة بصيانة قال ابن عبد السلام او لمن يرجى خيره او يخشى شره ولو كافرا خشي منه ضررا عظيما ويحرم على الرجل ان يحب قيامه له ويسن تقبيل قادم من سفر ومعانقته للاتباع (قوله ويندب ذلك) اى التقبيل قال الامام النووى فى الاذكار اذا اراد تقبيل غيره ان كان ذلك لزهده وصلاحه او علمه او شرفه وصيانته او نحو ذلك من الامور الدينية لم يكره بل يستحب وان كان لغناه ودنياه وثروته وشوكته ووجاهته عند اهل الدنيا ونحو ذلك فهو مكروه شديد الكراهة وقال المتولى من اصحابنا لا يجوز فاشار الى انه حرام روينا فى سنن ابى داود عن زارع - رضي الله عنه - وكان فى وفد عبد القيس قال فجعلنا نتبادر من رواحلتنا فنقبل يد النبى - صلى الله عليه وسلم - ورجله ثم قال واما تقبيل الرجل خد ولده الصغير واخيه وقبلة غير خده من اطرافه ونحوها على وجه الشفقة والرحمة واللطف ومحبة القرابة فسنة وكذلك قبلته ولد صديقه وغيره من صغار الاطفال على هذا الوجه واما التقبيل بالشهوة فحرام بالاتفاق وسواء فى ذلك الوالد وغيره بل النظر اليه بالشهوة حرام اتفاقا على القريب والاجنبى اهـ\rDISKRIPSI MASALAH","part":1,"page":90},{"id":91,"text":"Bangsa yang baik adalah bangsa yang tidak melupakan jasa perjuangan para leluhurnya, demi mengenang leluhurnya mereka menetapkan hari-hari tersebut sebagai hari nasional bangsa dan meliburkan segala aktifitas guna memperingati dan meranyakannya. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang beradab dan beragama yang tak lepas di dalamnya juga terkandung hari-hari penting (sacral) yang di peringati dan dirayakan bagi pemeluk masing-masing agama. Kenyataan yang ada sekarang, banyak di temukan pergeseran-pergeseran hari sacral dengan hari lainnya yang tujuannya supaya libur kerja tidak terpisah (seperti hari maulid nabi Muhammad saw. Tanggal 11 April 2006 yang tepatnya hari selasa di pindah ke hari senin, dengan tujuan hari libur minggu bisa di sambung dengan hari senin) yang jelas dalam pergeseran hari tersebut sedikit banyak mengurangi ma’na sacral / keagungan dan lambat laun akan menjadikan kesan hilangnya moment penting dalam hari tersebut (dianggap sebagai hari biasa). Ironisnya belum pernah kita jumpai pemindahan/ pergeseran hari besar Negara.\rPertanyaan :\rBagaimana status hukum mengganti/ menggeser hari-hari besar Islam ( seperti maulid Nabi saw, isro’ mi’roj dll) dalam pandangan Islam?\rBagaimana sikap DPR yang terkesan tidur nyenyak?\rBagaimanakah sikap orang Islam dalam menyikapi masalah ini?\rPP. ASSALAFI AL-FITHRAH KEDINDING SURABAYA\rJawaban :","part":1,"page":91},{"id":92,"text":"Hukum menggeser hari-hari besar Islam yang tidak disyari'atkan, seperti Maulid nabi dan Isro' Mi'roj adalah boleh, namun sebaiknya dilakukan pada waktu yang tepat asalkan tidak diyaqini sebagai hari yang disyari'atkan pada hari yang tertentu. Sedangkan menggeser hari besar Islam yang disyari'atkan, seperti hari raya Idul Fitri dan Idul Adlha hukumnya tidak diperbolehkan.\rReferensi.\rحول الإحتفال بالمولد النبوى الشريف للسيد محمد بن علوى ص 6\rالأولى أننا نقول بجواز الإحتفال بالمولد الشريف والإجتماع بسيرته وسماع المدائح التي تقال في حقه وإطعام الطعام وإدخال السرور على قلوب الأمة.\rالثانية أننا لا نقول بسنية الإحتفال بالمولد فى ليلة مخصوصة بل من اعتقد ذلك فقد ابتدع فى الدين لان ذكره ص م والتعلق به يجب ان يكون فى كل حين ان تمتلئ به النفوس نعم إن فى شهر ولادته يكون الداعى أقوى لإقبال الناس واجتماعهم وشعورهم الفياض بارتباط الزمان بعضه ببعض ويتذكرون بالحاضر الماضى وينتقلون من الشاهد الى الغائب إهـ\rمفاهم يجب ان تصحح ص: 314","part":1,"page":92},{"id":93,"text":"جرت عاداتنا ان نجتمع لإحياء جملة من المناسبات التاريخية كالمولد النبوي وذكرى الإسراء والمعراج وليلة النصف من شعبان والهجرة النبوية وذكرى نزول القرآن وذكرى غزوة بدر , وفى اعتبارنا أن هذا الأمر عادي لا صلة له بالدين فلا يوصف بأنه مشروع أو سنة كما انه ليس معارضا لأصل من أصول الدين لأن الخطر هو فى اعتقاد مشروعية شيء ليس بمشروع , وعندي أن أمثال هذه الأمور العادية العرفية لا يقال فيها أكثر من أنها محبوبة للشارع أو مبغوضة وأظن أن هذا القدر متفق عليه ويدعى البعض أن هذه المناسبة التى يجتمع الناس لإحيائها ينقصها التوقيت المضبوط المتفق عليه , قيقول : إن الناس تعودوا أن يجتمعوا ليلة السابع والعشرين لإحياء ذكرى الإسراء والمعراج , وأن يجتمعوا ليلة اثنتى عشرة من ربيع الأول لإحياء ذكرى المولد النبوي مع أن العلماء إختلفوا فى تعيين وقت هاتين الحادثتين بالضبط . وأنا أقول : إن عدم الإتفاق على تعيين الوقت لا يؤثر لأننا لا نعتقد مشروعية تحديد الإجتماع بوقت مخصوص بل الأمر عادي كما أسلفنا والذى يهمنا هو اغتنام فرصة الإجتماع وكسب ذلك لتوجيهه الى الخير فهذه الليلة قد اجتمع الناس فيها بشكل كبير وعظيم وسواء أخطأوا التوقيت أم أصابوا فإن مجرد اجتماعهم هذا على ذكر اله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كاف فى استجلاب رحمة الله وفضله .\rترشيخ المستفيدين ص 326","part":1,"page":93},{"id":94,"text":"فيستفاد منه فعل الشكر لله على من به فى يوم معين من اسداء نعمة او دفع نقمة ويعاد ذلك فى نظير ذلك اليوم من كل سنة والشكر لله يحصل بانواع العبادة كالسجود والصيام والصدقة والتلاوة وأى نعمة أعظم من النعمة ببروز هذ النبى نبى الرحمة فى ذلك اليوم وعلى هذا فينبغى أن يتحرى اليوم بعينه حتى يطابق قصة موسى فى يوم عاشراء ومن لم يلاخظ ذلك لايبالى بعمل المولد فى أى يوم من الشهر بل توسع قوم فنقلوه الى يوم من السنة وفيه ما فيه هذا ما يتعلق بأصل عمله وأما ما يعمل فيه فينبغى أن يقتصر فيه على ما يفهم الشكر لله تعالى من نحو ما تقدم ذكره .ألخ\rحاشية البجيرمي ج: 4 ص: 375\rوعبارة م ر ومتى اقترن بالغناء فالقياس كما قاله الزركشي تحريم الآلة فقط وبقاء الغناء على الكراهة\rبجيرمى على الخطيب ج 4 ص 434\rقال م ر الصغبر ومتى اقترن بالغناء ألة محرمة فالقياس كما قال الزرطشى تحريم الألة فقط وبقاء الغناء على الكراهة إهـ\rمغني المحتاج ج: 1 ص: 402\rويحرم تأخيرها عن يومه أي العيد بلا عذر كغيبة ماله أو المستحقين لفوات المعنى المقصود وهو إغناؤهم عن الطلب في يوم السرور فلو أخر بلا عذر عصى وقضى لخروج الوقت على الفور لتأخيره عذر قال في المجموع وظاهر كلامهم أن زكاة المال المؤخرة عن التمكين تكون أداء والفرق أن الفطرة مؤقتة بزمن محدود كالصلاة\rالمعيار المعرب لأحمد بن يحيى الونشييسي ج 11 ص 152\r( يطلب شرعا العمل في سائر الأيام ) وإن يكن تعظيم يوم الأحد والسبت وترك العمل فيهما وفي أعياد النصارى واعملن الأيام كلها ويوم الجمعة حتى ينادى بالصلاة ثم تصلين فإدا فرغتن فاقبلن على شغلكن ومعايشكن ومصلحة أزواجهن وأولادكن ولا تدعن العمل رابيا ولا تعظمن يوما بترك العمل فيه إلا يوم الفطر والأضحى فإنهما يوم طعام وشراب وشكر الله.\rالمحلي ج 1 ص 353","part":1,"page":94},{"id":95,"text":"( ووقتها بين طلوع الشمس وزوالها ويسن تأخيرها لترتفع ) الشمس ( كرمح ) كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل إنما يدخل وقتها بالارتفاع لينفصل عن وقت الكراهة , ودفع بأنها ذات سبب أي وقت كما تقدم\rقوله : ( طلوع الشمس ) أي ابتداؤه على المعتمد من يوم يعيد فيه الناس ولو في ثاني شوال كما يأتي .\rالمحلي ج 1 ص 359\r( ولو شهدوا يوم الثلاثين قبل الزوال برؤية الهلال الليلة الماضية أفطرنا وصلينا العيد ) حيث بقي من الوقت ما يسع جمع الناس والصلاة وإلا فكما لو شهدوا بين الزوال والغروب , وسيأتي . ( وإن شهدوا بعد الغروب لم تقبل الشهادة ) في صلاة العيد وصلى في الغد أداء وتقبل في غيرها كوقوع الطلاق والعتق المعلقين برؤية الهلال . ( أو ) شهدوا ( بين الزوال والغروب أفطرنا وفاتت الصلاة ) أداء ( ويشرع قضاؤها متى شاء في الأظهر ) كغيرها . والثاني لا يجوز قضاؤها بعد شهر العيد . ( وقيل في قول ) لا يفوت أداؤها , بل ( تصلى من الغد أداء ) لعظم حرمتها . والقول الآخر الفوات كطريق القطع به الراجحة ,\rSub mB dan C gugur\rJalsah Tsalitsah\rMODERATOR ... P E R U M U S ... M U S O H H I H\rUst. Nur Salim Habibi ... 1. Ust. Ali Romzi ... 1. KH. Arsyad Bushoir\r2. Ust .Fauzi Hamzah ... 2. K. Ma'sum Ali\rNOTULEN ... 3. Ust. Miftahul Khoiri ... 3. K. Ishari Shofwan\rUst. H. M. Shofiyullah ... 4. Ust. Adibuddin ... 4. KH. Maimun Murod\rUst. M Nur Mufid ... 5. Ust. A Zubaidi Sunandi ... 5. Agus H. Abdul Mu'id\r6. Ust. Sulaiman\rDISKRIPSI MASALAH","part":1,"page":95},{"id":96,"text":"Konklusi hukum yang di tawarkan Imim Syafi’I dalam permasalahan haidl adalah berdasarkan istiqro’ yang beliau lakukan terhadap sebagian besar perempuan di daerah beliau semasa beliau hidup. Proses semacam ini sebenarnya hanyalah tindakan alternative karena tidak di temukannya ketentuan baku tentang haidl itu sendiri, baik dari dimensi syara’ maupun bahasa. Namun relefansi konsep tradisional (baca istiqro’) tersebut belakangan ini banyak di ragukan oleh kalangan kedokteran setelah tabib modern ini menemukan alat canggih berupa pendeteksi organ tubuh bagian dalam, seperti yang baru-baru ini terjadi. Seorang wanita mengaku mengeluarkan haidl sesuai dengan ketentuan hukum fiqh, namun setelah di konsultasikan dngan seorang dokter dan dideteksi dengan menggunakan alat canggih, ternyata darah tersebut bukanlah darah haidl (menurut medis), melainkan darah yang keluar sebab penyakit yang terdapat pada organ tubuh bagian dalam.\rPertanyaan:\rApakah pernyataan dokter dapat di jadikan pijakan untuk menentukan bahwa darah tersebut bukanlah darah haidl?\rJika tidak bisa, bagaimana criteria suatu permasalahan dapat di positipkan status hukumnya dengan menggunakan perspektif medis?\rPP. AL-FALAH PLOSO MOJO KEDIRI\rJawaban :\rTidak bisa, sebab ketentuan tentang darah Haidl adalah berdasarkan waktu atau siklus dan usia perempuan, bukan didasarkan pada perspektif medis.\rReferensi.\rالمذاهب الأربعة الجزء الأول ص : 112","part":1,"page":96},{"id":97,"text":"(حنفية) أما دم افتضاض البكارة فأمر ظاهر لأنه ليس من الرحم فلا يقال له حيض باتفاق وبعضهم يقتصر فى التعريف على قوله دم خرج من رحم امرأة ويعلل بأن دم الاستحاضة لا يخرج من الرحم الذي هو وعاء الولد وإنما يقال له خرج من الفرج ولعل هذا التدقيق من اختصاص الأطباء أم الفقهاء فإنهم لا يحتاجون إليه وما داموا قد حددوا سن المرأة التي تعتبر حائضة من صغرها إلى شيوختها وحددوا مدة معينة لا كثر الحيض ولا أقله فإن كل ما وراء ذلك تدقيق لا ينبغى الحوض فيه إلا للعالم بالطب الذي يمكنه أن يعرف علميا الفرق بين دم الاستحاضة ودم الحيض وهل هما يخرجان من محل واحد أو لا.\rالمذاهب الاربعة الجزء الأوّل ص:125\rوالجاصل ان الدم التى تراه الحامل او الصغيرة او الآيسة من الحيض لا يقال له حيض وانما يقال له استحاضة -إلى أن قال- وبعضهم يقتصر فى التعريف على قوله دم خرج من رحم المرأة ويعلل ذلك بان دم الاستحاضة لا يخرج من الرحم الذى هو وعاء الولد وانما يقال له خرج من الفرج ولعل هذا التدقيق من اختصاص الاطباء اما الفقهاء فانهم لا يحتاجون اليه وما داموا قد حددوا سن المرأة التى تعتبر حائضة من صغارها الى شيوختها وحددوا مدة معينة لأكثر الحيض واقله فان كل ما وراء ذلك تدقيق لا ينبغى الحوض فيه الا للعالم بالطب الذى يمكن ان يعرف عمليا الفرق بين دم الاستحاضة ودم الحيض وهل هما يجريان من محل واحد اهـ\rالمجموع الجزء الثانى ص :408 - 409","part":1,"page":97},{"id":98,"text":"(فرع) لو وجدنا امرأة تحيض أقل من يوم وليلة أو أكثر من خمسة عشر أو تطهر أقل من خمسة عشر واشتهرت عادتها كذلك متكررة ففيها ثلاثة أوجه حكاها إمام الحرمين والغزالي وغيرهما (أحدها) لا يعتبر حال هذه بل الحكم على ما عهد لأن بحث الأولين أوفى (والثاني) يعتبر ليكون هذا حيضها وطهرها لأن الاعتماد على الوجود وقد حصل قال إمام الحرمين هذا قول طوائف من المحققين منهم الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني والقاضي حسين (قلت) واختاره الدارمي في الاستذكار وصاحب التتمة (والثالث) إن كان قدرا يوافق مذهب السلف الذين يقولون باعتماد الوجود اعتمدناه وعملنا به وإن لم يوافق مذهب أحد لم يعتمد قال إمام الحرمين والذي أختاره ولا أرى العدول عنه الاكتفاء بما استقرت عليه مذاهب الماضين من أئمتنا في الأقل والأكثر فإنا لو فتحنا باب اتباع الوجود في كل ما يحدث وأخذنا في تغيير ما يمهد تقليلا وتكثيرا لاختلطت الأبواب وظهر الاضطراب والوجه اتباع ما تقرر للعلماء الباحثين قبلنا وذكر الرافعي نحو ما ذكره إمام الحرمين ثم قال فالأظهر أنه لا اعتبار بحال هذه المرأة بل الاعتبار بما تقرر لأن احتمال عروض دم الفساد لهذه المرأة أقرب من انخرام العادة المستمرة قال ويدل عليه الإجماع على أنها لو كانت تحيض يوما وتطهر يوما على الاستمرار لا يجعل كل نقاء طهرا مستقلا كاملا قال فهذا الوجه هو المذهب المعتمد وعليه تفريع الباب واختار الشيخ أبو عمرو بن الصلاح قول الأستاذ أبي إسحاق فقال الصحيح اتباع ذلك فإنه نص الشافعي نقله عنه صاحب التقريب فيه وناهيك إتقانا وتحقيقا واطلاعا وكأن الأصحاب لم يطلعوا على النص قال وفي المحيط للشيخ أبي محمد الجويني عن الأستاذ أبي إسحاق قال كانت امرأة تستفتيني بإسفرايين وتقول إن عادتها في الطهر مستمرة على أربعة عشر يوما على الدوام فجعلت ذلك طهرها على الدوام (قلت) وهذا النص الذي نقله أبو عمرو واختاره موافق لما قدمته عن ابن جرير","part":1,"page":98},{"id":99,"text":"عن الربيع عن الشافعي فإن ذلك النص وإن كان مطلقا فهو محمول على هذه الصورة والله أعلم\rحاشية البجيرمي ج: 1 ص: 131\rومن الطرق التي يعرف بها كونها دم حيض أو استحاضة أن تأخذ من قام بها ما ذكر ماسورة مثلا وتضعها في فرجها فإن دخل الدم فيها فهو حيض وإن ظهر على جوانبها فهو استحاضة وهذه علامة ظنية لا قطعية وإلا لم يوجد لنا مستحاضة متحيرة ع ش\rالتفسير الكبير للإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي ج 6 ص 56\rومن الناس من قال هده الصفة قد تشتبه على المكلف فإيجاب التأمل في تلك الدماء وفي تلك الصفة يقتضي عسرا ومشفة فالشارع قدر وقتا مضبوطا حتى حصلت الدماء فيه كان حكمها حكم الحيض كيف كانت تلك الدماء ومتى حصلت خارج دلك الوقت لم يكن حكمها حكم الحيض كيف كانت صفة تلك الدماء والمقصود من هدا إسقاط العسر والمشقة .\rPermasalahan yang setatus hukumnya merjuju' pada perspektif medis atau tim dokter diangtaranya adalah :\rPenentuan air Musyammasy ( air yang dipanaskan Matahari ) yang membahayakan kulit.\rPenentuan penyakit yang dapat memperbolehkan Tayammum.\rPenentuan penyakit yang membahayakan ( Makhuf ).\rPenentuan maslahah bagi orang gila yang akan dinikahkan.\rReferensi.\rالأشباه والنظائر ص: 393","part":1,"page":99},{"id":100,"text":"الثاني عشر : في الرجوع إلى قول الطبيب وذلك في مواضع : أحدها : في الماء المشمس على الوجه القائل بمراجعة أهل الطب قال في البيان : إن قال طبيبان إنه يورث البرص كره وإلا فلا قال في شرح المهذب : واشتراط طبيبين ضعيف بل يكفي واحد فإنه من باب الإخبار ثانيها : اعتماده في المرض المبيح للتيمم والذي قطع به الجمهور أنه يكفي قول طبيب واحد وفي وجه : لا بد من اثنين وفي ثالث : يجوز اعتماد العبد والمرأة وفي رابع : والفاسق والمراهق وفي خامس : والكافر ثالثها : اعتماده في كون المرض مخوفا في الوصية قال الرافعي : لا بد فيه من الإسلام والبلوغ والعدالة والحرية والعدد قال : ولا يبعد جريان الخلاف الذي في التيمم هنا وقال النووي : المذهب الجزم باشتراط العدد وغيره لأنه يتعلق به حقوق آدميين من الورثة والموصى لهم فاشترط فيه شروط الشهادة لغيره بخلاف الوضوء فإنه حق الله وله بدل رابعها : اعتماده في أن المجنون ينفعه التزويج وكذا المجنونة وعبارة الشرح والروضة تقتضي اشتراط العدد وحيث قالا عند إشارة الأطباء وفي موضع أرباب الطب وعبارة الشامل : إذا قال أهل الطب قال العلائي : ولم أجد أحدا تعرض للاكتفاء فيه بواحد ولا يبعد لأنه جار مجرى الإخبار .\rDISKRIPSI MASALAH\rKarena ada kepentingan yang mendesak Ahmad pergi ke kota berulang-ulang kali. Seandainya hanya sekali perjalanan maka jarak antara desa Ahmad dengan kota tidak sampai mencapai masafati al-qosri. Tetapi karena berulang-ulang maka berangkatnya saja telah melebihi jarak masafati al-qosri.\rPertanyaan:\rBolehkah Ahmad mengambil rukhshoh untuk melakukan qhoshor atau rukhshoh tidak puasa?\rPP. SALAFIYAH SYAFI’IYYAH SUKOREJO SITUBONDO JATIM\rJawaban :\rTidak diperbolehkan.\rReferensi.\rالمجموع الجزء الرابع ص : 214","part":1,"page":100},{"id":101,"text":"(فرع) يشترط في كون السفر مرحلتين أن يكون بينه وبين المقصد مرحلتان فلو قصد موضعا بينه وبينه مرحلة بنية أن لا يقيم فيه لم يكن له القصر لا ذاهبا ولا راجعا وإن كان له مشقة مرحلتين متواليتين لأنه لا يسمى سفرا طويلا وحكى الرافعي أن الحناطي حكى وجها أنه يقصر والصواب الأول وبه قطع الأصحاب والله أعلم (فرع) في مذاهب العلماء في المسافة المعتبرة لجواز القصر قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يجوز القصر في مرحلتين وهو ثمانية وأربعون ميلا هاشمية ولا يجوز في أقل من ذلك وبه قال ابن عمر وابن عباس والحسن البصري والزهري ومالك والليث بن سعد وأحمد وإسحاق وأبو ثور وقال عبد الله بن مسعود وسويد بن غفلة بفتح الغين المعجمة والفاء والشعبي والنخعي والحسن بن صالح والثوري وأبو حنيفة لا يجوز القصر إلا في مسيرة ثلاثة أيام وعن أبي حنيفة أنه يجوز في يومين وأكثر الثالث وبه قال أبو يوسف ومحمد وقال الأوزاعي وآخرون يقصر في مسيرة يوم تام قال ابن المنذر به أقول وقال داود يقصر في طويل السفر وقصيره قال الشيخ أبو حامد حتى قال لو خرج إلى بستان خارج البلد قصر واحتج لداود بإطلاق الكتاب والسنة جواز القصر بلا تقييد للمسافة اهـ\rروضة الطالبين ج: 1 ص: 386\rواعلم ان مسافة الرجوع لا تحسب فلو قصد موضعا على مرحلة بنية أن لا يقيم فيه فليس له القصر لا ذاهبا ولا راجعا وإن كان يناله مشقة مرحلتين متواليتين لأنه لا يسمى سفرا طويلا, وحكى الحناطي وجها أنه يقصر إذا كان الذهاب والرجوع مرحلتين وهو شاذ منكر.\rDISKRIPSI MASALAH","part":1,"page":101},{"id":102,"text":"Dalam kitab kifayatul akhyar hal 51 juz 11 cetakan al-hidayah. Dijalaskan bahwa, ketika aqad nikah seorang wali diperbolehkan mewakilkan terhadap orang lain, dan ketika waktu aqad, bila antara wali dan wakilnya itu datang, maka hukum aqad nikahnya dihukumi tidak sah (Batilun). Padahal dikalangan masyarakat sering terjadi ketika wali sudah mewakilkan terhadap orang lain dia tetap hadir dalam majlis aqad nikahan tersebut.\rPertanyaan:\rAdakah hukum Islam yang memperbolehkan aqad nikah dengan praktek seperti di atas?\rKalau tidak ada bagaimana solusinya?\rBagaimana kalau suami dan istri ketika sudah terlanjur melakukan hubungan, apakah bisa dikatagorikan zina?\rPP. HAJJI YA’QUB LIRBOYO KEDIRI\rJawaban :\rSebenarnya kehadiran wali pada saat aqad nikah tidak mempengaruhi sahnya akad, jika wali tersebut tidak termasuk dua orang saksi yang disyaratkan dalam aqad nikah. Dan jika wali tersebut termasuk orang yang disyaratkan dalam aqad nikah, maka dapat membatalkan aqad nikah, kecuali mengikuti pendapat Hanafiyyah.\rCatatan : sebenarnya maksud dari ibarot Kifayatul Akhyar tidak sebagaimana yang difahami sa'il ( yang bertanya )\rReferensi.\rكفاية الأخيار ج 2 ص 51\r( فرع ) يشترط فى صحة عقد النكاح حضور أربعة : ولى وزوج وشاهدي عدل ويجوز أن يوكل الولى والزوج , فلو وكل الولى والزوج أو أحدهما أو حضر الولى ووكيله وعقد الوكيل لم يصح النكاح لأن الوكيل نائب الولى . والله أعلم\rالباجورى ج 2 ص 102","part":1,"page":102},{"id":103,"text":"وترك من شروط الشاهدين السمع والبصر والنطق والضبط ومعرفة لسان العاقدين وعدم التعين للولاية , فلو وكل الأب أو الأخ المنفرد فى العقد وحضر مع أخر ليكونا شاهدين لم يصح لأنه متعين للعقد فلا يكون شاهدا كما لو وكل الزوج فى العقد وحضر مع أخر ليكونا شاهدين فإنه لا يصح لأن وكيله نائب عنه فكأنه هو العاقد فكيف يكون شاهدا إهـ\rالعنايةالجزء الثالث ص 203\r(ومن أمر رجلا أن يزوج ابنته الصغيرة فزوجها) بحضرة رجل واحد فلا يخلو إما أن يكون الأب حاضرا أو غائبا فإن كان حاضرا (جاز النكاح لأن الأب يجعل مباشرا للعقد ويكون الوكيل) شاهدا لأن المجلس متحد فجاز أن يكون العقد الواقع من المأمور حقيقة كالواقع من الآمر حكما لكون الوكيل في باب النكاح (سفيرا ومعبرا وإن كان غائبا لم يجز لأن المجلس مختلف فلا يمكن أن يجعل الأب مباشرا) مع عدم حضوره في مجلس المباشرة قال في النهاية هذا تكلف غير محتاج إليه في المسألة الأولى لأن الأب يصلح أن يكون شاهدا في باب النكاح فلا حاجة إلى نقل المباشرة من المأمور إلى الآمر حكما وإنما يحتاج إليه في المسألة الأخيرة وهي ما (إذا زوج ابنته البالغة بمحضر شاهد واحد فإن كانت حاضرة جاز) بنقل مباشرة الأب إليها لعدم صلاحيتها للشهادة على نفسها(وإن كانت غائبة لم يجز) لأن الشيء إنما يقدر أن لو تصور تحقيقا وأقول أرى أنه لا فرق بين الصورتين في الاحتياج إلى ذلك التكلف وذلك لأن الأب إذا كان حاضرا لا يصلح أن يكون شاهدا في نكاح أمره به لأن الوكيل سفير ومعبر فكأن الأب هو المزوج ولا يجوز أن يكون المزوج شاهدا وإذا انتقل إليه المباشرة أيضا صار هو المزوج من كل وجه فجاز أن يكون الوكيل شاهدا وطولب بالفرق بين هذه المسألة وبين ما إذا وكل رجلا أن يزوج عبده فزوجه بشهادة رجل واحد والعبد حاضر فإنه لا يجوز مع إمكان جعل العبد مباشرا للعقد والوكيل مع الرجل شاهدين كما لو باشر المولى عقد تزويج العبد عند حضرة العبد مع","part":1,"page":103},{"id":104,"text":"رجل آخر فإنه يجوز وأجيب بأن العبد لم يكن موكلا حتى تنتقل مباشرة الوكيل إليه ويبقى شاهدا فبقي الوكيل على حاله مزوجا بخلاف ما إذا باشره المولى بحضرة العبد فإن العبد هناك يجعل مباشرا للنكاح بنفسه والمولى شاهدا فيكون النكاح بحضرة شاهدين لا يقال المولى ليس بوكيل عن العبد فكيف تنتقل مباشرته إليه لأن العقد لما كان له كان بمنزلة الموكل بخلاف ما إذا كان العبد غائبا لعدم إمكانه مباشرا لما قلنا إن الشيء إنما يقدر أن لو تصور تحقيقا .\rSub B dan C belum sempat terbahas.","part":1,"page":104}],"titles":[{"id":1,"title":"FMPP 15_Al-ABrar_Pamekasan_2006","lvl":1,"sub":0}]}