{"pages":[{"id":1,"text":"HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASA’IL\r( FMPP VII )\rSE JAWA & MADURA\rDi Pon. Pes. Nurul Kholil Demangan barat Gg. III / 10 Bangkalan Madura 69115 Telp. ( 031 ) 3096564\r23 – 24 September 2001 M.\r( Komisi A )\rJALSAH PERTAMA:\r23 September 2001 M.\rPERUMUS:…MUSHOHIH: …NOTULEN:\r1. Bpk. Azizi Hasbulloh…1. Bpk. KH. Busyro Damanhuri (Mdr.)…1. Bpk. Nawawi Asyhary\r2. Bpk. Munir Akromin…2. Bpk. KH. Abd. Wahab (Mdr.)…2. Bpk.H.Imam Muslim\r3. Bpk. Saiful Anwar…3. Bpk. KH. Abd. Wahid Makky (Mdr.)…3. Bpk. Abd. Rozaq\r4. Bpk. Aly Saudi…4. Bpk. K. Su’ud Abdillah…………\r5. Bpk. Ghufron Mubin (Mdr)…………\r6. Bpk. H. Dziyauddin…MODERATOR:\r7. Bpk. Ma’shum Aly …Bpk. Aly Makky\r8. Bpk. A. Bulqin\r9. Bpk. Arifin\rMEMUTUSKAN:\rLatar belakang mas’alah\rAda sebagian pedagang yang mengeluarkan zakat tijarohnya pada bulan tertentu ( seperti bulan Romadlon ) tanpa meninjau terlebih dahulu apakah itu akhir haul atau tidak. Dan sebagian dari mereka ada yang mengeluarkan zakat dalam bentuk makanan dengan cara mengadakan tasayakuran dsb.\rPertanyaan :\rSahkah zakat yang dikeluarkan tersebut bila melampaui satu tahun atau belum sampai satu tahun ?\rSahkah zakat dalam bentuk makanan ?\rBagaimana cara penentuan tahun pada tahun tahun berikutnya ?\rPP. DARUL MAQOMAH\rAlas kokon Modung Bangkalan\rRumusan Jawaban :\rMengeluarkan zakat yang telah melampaui satu tahun adalah sah. Namun hukumnya haram, jika hal tersebut dilakukan dengan tanpa udzur atau hajat ( kebutuhan ).","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"Sedangkan Ta’jiluz zakat at-tijaroh ( mengeluarkan zakat perdagangan sebelum waktunya ) yang telah mencapai nishob, hukumnya juga sah. Dan jika belum mencapai nishob maka terjadi khilaf.\rMenurut imam As Subki sah dan menurut sebagian ulama’ tidak sah.\rReferensi :\rNihayatuz Zain hal. 178 ( Maktabah Wa Mathba’ah Thoha Putra Semarang )\rIs’adur Rofiq Juz 1 hal. 126 (Daru Ihya’il Kutub Al ‘Arobiyah )\rHawasyi As Syarwany Juz 3 hal. 353 & 347 – 348 ( Daru Shodir )\rAl Majmu’ Juz 4 hal. 144 ( Al Maktabah As Salafiyah )\rنهاية الزين ص: 178 مكتبة ومطبعة طه فوترا سماراع","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"( و ) جاز لمالك النصاب ( تعجيلها ) أى الزكاة فى المال الحولى ( قبل ) تمام ( حول ) فيما انعقد حوله ووجد النصاب فيه لأنه صلى الله عليه وسلم أرخص فى التعجيل للعباس رواه أبو داود والحاكم ولأنه وجب بسببين فجاز تقديمه على أحدهما كتقديم الكفارة على الحنث ومحل جواز التعجيل فى غير الولى أما هو فلا يجوز له التعجيل عن موليه سواء الفطرة وغيرها نعم إن عجل من ماله جاز ولا يرجع به على الصبى وإن نوى الرجوع لأنه إنما يرجع عليه فيما يصرفه عنه عند الاحتياج ولا يصح تعجيل الزكاة على ملك النصاب فى زكاة عينية كأن ملك مائة درهم فعجل خمسة دراهم لتكون زكاة إذا تم النصاب وحال الحول عليه واتفق ذلك فلا يجزئه إذ لم يوجد سبب وجوبها لعدم المال الزكوى فأشبه أداء الثمن قبل البيع والدية قبل القتل والكفارة قبل اليمين وخرج بالزكاة العينية زكاة التجارة فيجوز التعجيل فيها بناء على ما مر من أن النصاب فيها معتبر بآخر الحول فلو اشترى عرضا قيمته مائة فعجل زكاة مائتين مثلا أو قيمته مائتان فعجل زكاة أربعمائة وحال الحول وهو يساوي ذلك أجزأه وكأنهم اغتفروا له التردد فى النية إذ الأصل عدم الزيادة لضرورة التعجيل وإلا لم يجز تعجيل أصلا لأنه لا يدرى ما حاله ثم آخر الحول ( لا ) يجوز تعجيل الزكاة ( لعامين ) ولا لأكثر منهما إذ زكاة غير الأول لم ينعقد حوله والتعجيل قبل انعقاد الحول ممتنع فإن عجل لأكثر من عام أجزأه عن الأول مطلقا : أى ميز ما لكل عام أو لا دون غيره سواء أكان قد ميز حصة كل عام أم لا وشرط وقوع المعجل زكاة بقاء المالك بصفة الوجوب عند آخر الحول والقابض بصفة الاستحقاق والمال إلى تمام الحول فإن مات مالك أو قابض قبله أو ارتد قابض أو غاب ولم يجز نقل الزكاة أو استغنى بمحض غير المعجل كمعجل آخر أخذه بعد الأول أو نقص نصاب أو زال عن ملكه وليس مال تجارة لم تجزئه لخروجه عند الوجوب عن الأهلية فى الطرفين ولا يضر غناه بالمعجل وحده","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"أو مع غيره ولا عروض مانع فيه قبل الحول كردة وكذا لو لم يعلم استحقاقه أو حياته ( وحرم تأخيرها ) أى تأخير المالك أداء الزكاة بعد التمكن ( وضمن ) أى المالك ( إن ) أخر الأداء ( وتلف ) أى المال ( بعد تمكن ) وقد مر لتقصيره ومن ثم لو أتلفه بعد الحول ولو قبل التمكن ضمنه بأن يؤدى ما كان يؤديه قبل التلف فإن أتلفه أجنبى تعلقت الزكاة بالقيمة ويجوز التأخير لطلب الأفضل لتفريقه أو لطلب الإمام حيث كان تفريقه أفضل ولانتظار قرابة وإن بعدت وجار أو أحوج أو أصلح لأنه تأخير لغرض ظاهر هذا إذا لم يكن هناك مضطر أما إذا كان ثم من يتضرر بالجوع أو العرى مثلا ضررا يبيح التيمم فيحرم التأخير مطلقا ويضمن ما تلف فى مدة التأخير فيخرج قدر الزكاة لمستحقيه وإن لم يأثم كأن أخر ذلك لحصول الامكان وإذا أخر لغرض نفسه فيتقيد جواز التأخير بشرط سلامة العاقبة أما ما تلف قبل التمكن من غير تقصير فلا ضمان سواء كان تلفه بعد الحول أم قبله فإذا كان من نصاب لا وقص سقط قسطه وقى قسط الباقى فيتعلق الفرض بالنصاب فقط وذلك لانتفاء تقصيره فإن قصر كأن وضعه فى غير حرز مثله كان ضامنا وخرج بالتلف قبل التمكن ما لو مات المالك قبل التمكن فلا يسقط الضمان بل يتعلق الواجب بتركته اهـ.\rإسعاد الرفيق الجزء الأول ص : 126 دار إحياء الكتب العربية\r( فصل ) فيما يجب على كل من يتعاطى شيئا من المعاملات ( يجب ) عينا ( على كل مسلم مكلف ) ومسلمة كذلك إذا أراد شيئا منها كبيع وشراء وإجارة ونكاح وإعارة وشركة ( أن لا يدخل فى شىء ) منها ( حتى يعلم ) ويتحقق ( ما أحل الله تعالى منه وما حرم ) منه وما يشترط لصحته لئلا يقع فى عقد فاسد أو محرم اهـ\rحواشىالشروانى الجزء الثالث ص : 353 دار صادر","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"( فصل ) فى التعجيل وتوابعه ( لا يصح تعجيل الزكاة ) العينية ( على ملك النصاب ) كما إذا ملك مائة فأدى خمسة لتكون زكاة إذا تم مائتين وحال الحول لفقد سبب الوجوب فأشبه تقديم أداء كفارة يمين عليها أما غير العينية كأن اشترى للتجارة عرضا قيمته مائة فعجل عن مائتين أو أربعمائة مثلا وحال الحول وهو يساويهما فيجزئه لما مر أن النصاب فى زكاة التجارة معتبر بآخر الحول وكأنهم اغتفروا له تردد النية إذ الأصل عدم الزيادة لضرورة التعجيل وإلا لم يجز تعجيل أصلا لأنه لايدرى ما حاله عند آخر الحول وبهذا اندفع ما للسبكى هنا اهـ ( فصل فى التعجيل وتوابعه ) ( قوله فى التعجيل ) أى فى بيان جوازه وعدمه وقد منع الإمام مالك رضى الله تعالى عنه صحته وتبعه ابن المنذر وابن خزيمة من أئمتنا ( قوله وتوابعه ) أى من حكم الاسترداد ومن حكم الاختلاف الواقع بينهما فى مثبت الاسترداد ومن أنه لا يضر غناؤه بها ومن أن الزكاة تتعلق بالمال تعلق شركة بجيرمى قول المتن ( لا يصح تعجيل الزكاة ) أى فى مال حولى نهاية ومغنى ( قوله العينية ) إلى قول المتن ويجوز فى النهاية إلا قوله أى وقد إلى ثم وقوله ولظهور إلى جزم وكذا فى المغنى إلا قوله وكأنهم إلى ولو ملك ( قوله العينية ) سيذكر محترزه قال سم أى ومن لازم تعجيل العينية على ملك النصاب تعجيلها على تمام الحول إذ ما دون النصاب لا يجرى فى الحول اهـ ( قوله إذا تم ) أى المال سم ( قوله مائتين خبرتم على تضمينه معنى الصيرورة ( قوله لفقد الخ ) أى واتفق ذلك فإنه لا يجزئه لفقد سبب وجوبها وهو المال الزكوى مغنى ونهاية ( قوله عليها ) أى اليمين ( قوله كأن اشترى للتجارة عرضا قيمته مائة فعجل عن مائتين الخ ) هل يشترط هنا فى التجارة أن يغلب على ظنه أنه يبلغ النصاب فى آخر الحول أخذا مما يأتى عن البحر فى الحبوب والثمار كما نقله صاحب المغنى والنهاية عنه وأقراه أو لا ويفرق بتيسر العلم بذلك فيما سيأتى بخلاف ما","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"هنا لأنه يتعسر معرفة القيم فى آخر الحول محل تأمل بصرى وقضية إطلاقهم الثانى بل تعليلهم فيما سيأتى بإمكان معرفة القدر تخمينا يشير إلى الفرق المذكور ( قوله أو أربعمائة الخ ) عبارة النهاية والمغنى أو قيمته مائتان فعجل زكاة أربعمائة وحال الحول وهو يساوى ذلك أجزأه اهـ ( قوله يساويهما ) ليتأمل فى إرجاع الضمير بصرى ويمكن أن يقال أن الضمير للنصابين المتقدمين على سبيل التوزيع أى يساوى نصاب المائتين فى الصورة الأولى ونصاب أربعمائة فى الثانية ( قوله تردد النية ) أى التردد فى النية ع ش ( قوله إذ الأصل الخ ) علة للتردد ( وقوله لضرورة التعجيل ) علة للاغتفار رشيدى ( قوله وإلا الخ ) وإن لم يغتفروا التردد فى النية ( قوله أصلا ) أى لا فى النية ولا فى غيرها لا قبل النصاب ولا بعده ( قوله ما حاله ) أى المال من حيث القيمة ( قوله وبهذا ) أى بقوله وكأنهم اغتفروا الخ\rحواشىالشروانى الجزء الثالث ص : 347 - 348 دار صادر","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"ولو أدى عن مال مورثه بفرض موته وارثه له ووجوب الزكاة فيه فبان كذلك لم يجزئه للتردد فى النية مع أن الأصل عدم الوجوب عند الإخراج وأخذ منه بعضهم أن من شك فى زكاة فىذمته فأخرج عنها إن كانت وإلا فمعجل عن زكاة تجارته مثلا لم يجزئه عما فى ذمته بان له الحال أو لا ولا عن تجارته لتردده فى النية وله الاسترداد إن علم القابض الحال وإلا فلا كما يعلم مما يأتى وقضية ما مر فى وضوء الاحتياط أن من شك أن فى ذمته زكاة فأخرجها أجزأته إن لم يبن الحال عما فى ذمته للضرورة وبه يرد قول ذلك البعض بان الحال أو لا ولو أخرج أكثر مما عليه بنية الفرض والنفل من غير تعيين لم يجزئ أو الفرض فقط صح ووقع الزائد تطوعا ( قوله لو أدى عن مال مورثه الخ ) أى لو قال هذه زكاة مالى إن كان مورثى قد مات فبان موته نهاية ومغنى ( قوله لم يجزئه الخ ) وينبغى مثله فى عدم الإجزاء ما لو تردد كأن قال هذا زكاة مالى إن كان مورثى قد مات وإلا فعن مالى الحاضر ووجه عدم الصحة فيه التردد بين ما يجب وما لا يجب ع ش ( قوله وأخذ منه بعضهم أن من شك الخ ) هل محل ذلك إذا شك فى أصل اللزوم أو فى الأداء مع تحقق الوجوب أو مطلقا والأوجه الأول بخلاف ما إذا تحقق الوجوب وشك فى الإخراج فلا يضر التردد لاعتضاده بالأصل وهو بقاء الوجوب وقد صرح الشيخان بأن التردد المعتضد بالأصل لا يضر هنا هذا ما يتحرر فى كلام البعض بالنسبة لما فى الذمة أما بالنسبة إلى عدم الإجزاء عن المعجل حيث قلنا بعدم إجزائه عما فى الذمة فمحل نظر وتأمل اهـ بصرى بحذف ( قوله إن علم القابض الخ ) ظاهره وإن لم يشترط الاسترداد ويمكن أن لا يخالف فرق شرح العباب فى الحاشية المارة سم ( قوله وقضية ما مر الخ ) إنما يتم ما ذكره بفرض تسليمه لوكان ترديد النية فى وضوء الاحتياط غير مضر وقد تقدم فى كلامه ما يقتضى أنه يضر فليحرر على أنه يمكن الفرق بأنه يغتفر فى الوسائل ما لا يغتفر فى المقاصد فليتأمل بصرى","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"وقوله ما يقتضى أنه يضر أى إذا تبين الحدث وإلا فكلام الشارح هناك صريح فى عدم المضرة إن لم يبن الحال ( قوله من غير تعيين الخ ) أى بخلاف ما لو نوى أن نصفه مثلا عن الفرض والباقى نفل فيصح ويقع النصف عن الفرض.\rPemberian zakat dalam bentuk makanan hukumnya terjadi khilaf:\rKalau itu merupakan ‘urudhut tijarohnya ( harta yang diperdagangkannya ), maka menurut qoul ( pendapat ) yang masyhur tidak boleh. Namun menurut qoul dhoif ( pendapat yang lemah ), diperbolehkan. Dan menurut imam Al Bulqini, apabila itu merupakan sesuatu yang paling bermanfa’at bagi para mustahiqqin, maka diperbolehkan. Hanya saja qoul ini adalah dhoif ( lemah ).\rReferensi :\rBughyatul Mustarsyidin hal. 101 ( Darul Fikr )\rTarsyihul Mustafidin hal. 154 – 155 ( Darul Fikr )\rGhoyatu Talkhishil Murod Hamisy Bughyatul Mustarsyidin hal. 112 ( Darul Fikr )\rMuhibah Dzil Fadli Juz 4 hal. 37 – 38 ( Al Maktabah Al ‘Amiroh Asy Syarofiyah )\rAl Majmu’ Juz 6 hal. 68 – 69 ( Al Maktabah As Salafiyah )\rBughyatul Mustarsyidin hal. 100 ( Darul Fikr )\rبغية المسترشدين ص: 101 دار الفكر\r( فائدة ) سئل القاضى القطب سقاف بن محمد الصافى هل يجوز إخراج زكاة التمر رطبا فأجاب المذهب لا يجوز إلا جافا منقى لكن إذا اضطر الفقراء جازت رطبا دفعا لضررهم لأن مدارها على نفع المستحقين والخروج من رذيلة البخل اهـ وقال فى القرطاس فى مناقب القطب عمر العطاس وبلغنا عنه أى صاحب الممناقب المذكور أنه أمر بإخراج زكاة الخريف قبل أن يجف فقيل له إن أهل العلم يقولون إنه لا يصح حتى يجف فقال هم رجال ونحن رجال اسألوا الفقراء أيما أحب إليهم الرطب أم الجاف فقبل منه وعمل به أهل الجهة الجميع اهـ\rترشيح المستفيدين ص : 154 - 155 دار الفكر","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"( فائدة ) لايجوز فى مذهب الإمام الشافعى رحمه الله تعالى إخراج العرض عن القيمة فمن أراد إخراجه عنها قلد غير ممن يرى الجواز كما أفتى ابن حجر وغيره بجواز التقليد فى ذالك قال ابن زياد فى فتاويه أفتى البلقينى بجواز إخراج الفلوس الجدد المسماه بالمناقير فى زكاة النقد والتجارة وقال إنه الذى أعتقده وبه أعمل وإن كان مخالفا لمذهب الشافعى والفلوس أنفع للمستحققين وأسهل وليس فيها غش كما فى الفضة المغشوشة ويتضرر المستحق إذا وردت عليه ولا يجد لها بدلا اهـ ويسع المقلد تقليده لأنه من أهل التخريج والترجيح لا سيما اذا راجت الفلوس وكثر رغبة الناس فيها وقد سلف البلقينى فى ذلك البخارى وهو معدود من الشافعية فإنه قال فى صحيحه باب العرض فى الزكاة وقال طاوس قال معاذ لأهل اليمن ائتونى بعرض ثياب خميص أو لبيس فى الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة اهـ قال شارحه ابن حجر باب العرض أى جواز أخذ العرض بسكون الراء ما عدا النقدين ووافق البخارى فى هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم لكن ساقه إلى ذلك الدليل اهـ ولا شك أن الفلوس إذا راجت رواج النقدين فهى أولى بالجواز من العرض لأنها أقرب إلى النقود فهى مترقية عن العرض بل قضية كلام الشيخين وصريح كلام المحلى أنها من النقد وحينئذ فسبيل من أراد إخراجها تقليد من قال بجوازه ويسعه ذلك فيما بينه وبين الله تعالى ويبرأ عن الواجب وقد أرشد العلماء إلى التقليد عند الحاجة.\rغاية تلخيص المراد بهامش بغية المسترشدين ص: 112 دار الفكر","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"( مسئلة ) أفتى البلقينى بجواز إخراج الفلوس الجدد المسماه بالمناقير فى زكاة النقد والتجارة وقال إنه الذى أعتقده وبه أعمل وإن كان مخالفا لمذهب الشافعى والفلوس أنفع للمستحققين وأسهل وليس فيها غش كما فى الفضة المغشوشة ويتضرر المستحق إذا وردت عليه ولا يجد لها بدلا اهـ ويسع المقلد تقليده لأنه من أهل التخريج والترجيح لا سيما اذا راجت الفلوس وكثر رغبة الناس فيها وقد سلف البلقينى فى ذلك البخارى وهو معدود من الشافعية فإنه قال فى صحيحه باب العروض فى الزكاة وقال طاوس قال معاذ لأهل اليمن ائتونى بعرض ثياب خميص أو لبيس فى الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة اهـ قال شارحه ابن حجر باب العرض أى جواز أخذ العرض بسكون الراء ما عدا النقدين ووافق البخارى فى هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم لكن ساقه إلى ذلك الدليل اهـ ولا شك أن الفلوس إذا راجت رواج النقدين فهى أولى بالجواز من العرض لأنها أقرب إلى النقود فهى مترقية عن العرض بل قضية كلام الشيخين وصريح كلام المحلى أنها من النقد وحينئذ فسبيل من أراد إخراجها تقليد من قال بجوازه ويسعه ذلك فيما بينه وبين الله تعالى ويبرأ عن الواجب وقد أرشد العلماء إلى التقليد عند الحاجة.\rموهبة ذى الفضل الجزء الرابع ص : 37 – 38 المطبعة العامرة الشرفية بمصر المحمية\r( قوله وواجبها ) أى التجارة أى الواجب فى زكاتها ( قوله ربع عشر القيمة لا العروض ) أى اتفاقا فى ربع العشر كالنقد وعلى الجديد فى كونه من القيمة لأن فىالمسئلة ثلاثة أقوال المشهور الجدبد أنه يخرج من القيمة ولايجوز أن يخرج من عين العرض والثانى يجب الإخراج من العرض لأنه الذى يملكه والقيمة تقدير والثالث يتخير بينهما لتعارض الدليلين اهـ\rالمجموع الجزء السادس ص : 68 - 69 المكتبة السلفية","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"* قال المصنف رحمه الله تعالى * ( إذا قوم العرض فقد قال فى الأم يخرج الزكاة مما قوم به وقال فى القديم فيه قولان ( أحدهما ) أنه يخرج ربع عشر قيمته ( والثانى ) يخرج ربع عشر العرض، وقال فى موضع آخر لا يخرج إلا العين أو الورق أو العرض، فمن أصحابنا من قال فيه ثلاثة أقوال ( أحدها ) يخرج من الذى قوم به لأن الوجوب يتعلق به ( والثانى ) يخرج من العرض، لأن الزكاة تجب لأجله ( والثالث ) يخير بينهما لأن الزكاة تتعلق بهما فيخيره بينهما، وقال أبو إسحاق فيه قولان ( أحدهما ) يخرج مما قوم به ( والثانى ) أنه بالخيار، فقال أبو على ابن أبى هريرة فيه قولان ( أحدهما ) يخرج مما قوم به ( والثانى ) يخرج العرض ) ( الشرح ) قال الشافعى والأصحاب زكاة عرض التجارة ربع العشر بلا خلاف، ولا وقص فيه كالنقد، وفيما يجب إخراجه طرق كما ذكره المصنف حاصلها ثلاثة أقوال ( أصحها ) عند الأصحاب، وهو نصه فى الأم والمختصر وهو الجديد، وبه الفتوى وعليه العمل يجب ربع عشر القيمة مما قوم به ولا يجوز أن يخرج من نفس العرض ( والثانى ) يجب الإخراج من نفس العرض ولا تجزىء القيمة ( والثالث ) يتخير بينهما، وقد ذكر المصنف دليل الجميع، والقول الثانى والثالث قديمان ضعيفان، وحكى الصميرى ( طريقاً رابعاً ) وهو أنه إن كان العرض حنطة أو شعيراً أو مما ينفع المساكين أخرج منه، وإن كان عقاراً أو حيواناً فمن القيمة نقداً.\rبغية المسترشدين ص : 100 دار الفكر","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"( مسألة ى ) لايجزى إخراج الفلوس المضروبة من النحاس عن زكاة النقد كما لا يجزى أحد النقدين عن الآخر ولا نوع أردأ أو ناقص القيمة عن أجود نعم إن إعسر الإخراج من كل أخرج من الوسط ويجزئ أجود عن أردأ كمختلفى صفة بتعدد الضربية أو قلة الغش مع استواء القيمة مطلقا ومغشوش عن خالص إن ساوى الغش مؤنه السبك أو رضى المستحقون بتحمل المؤنة ولا يحسب الغش حينئذ اهـ قلت وفى تشديد البنيان لبارجا وأفتى البلقينى بجواز إخراج الزكاة فلوسا عند تعذر الفضة أو كانت معاملتهم بالفلوس لأنها أنفع للمسلمين وأسهل وليس فيها غش كما فىالفضة المغشوشة فعند ذلك يتضرر المستحق اذا ردت ولايجد غيرها ولا بدلا اهـ وقال ق ل أما إخراج الفلوس فإنى أعتقد جوازه ولكنه مخالف لمذهب الشافعى اهـ\rPermasalahan sub c ini dinyatakan maauquf.\rLatar belakang mas’alah\rPemerintah Saudi Arabia bermaksud membuat eskalator antara Shofa dan Marwah dengan tujuan untuk memudahkan pelaksanaan sa’i.\rPertanyaan :\rBisakah tindakan pemerintah Arab Saudi jika benar benar terlaksana dibenarkan dalam prespektif fiqh ?\rSahkah pelaksanaan sa’i dengan melalui eskalator tanpa berjalan kaki ?\rApabila sah masih sunahkah berjalan lari lari kecil di eskalator tersebut ?\rPondok. Pesantren. Sidogiri\rPo. Box. 22 Sidogiri Pasuruan 67101 Telp. (0343) 426638 – 429723 Fax. 428751\rRumusan Jawaban :\rTindakan pemerintah Arab Saudi diperbolehkan ( dibenarkan ). Asal masih memberi peluang tempat sa’i dengan langsung berjalan kaki. Demikian itu karena dipandang ada maslahah. Yaitu membantu para jamaah haji yang tidak mampu.\rReferensi :\rAl Asybah Wan Nadlo’ir hal. 83, 62, dan 225 ( Maktabah Usaha Keluarga )\rالأشباه والنظائر ص : 83 مكتبة أوسها كلواركا","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"( القاعدة الخامسة ) تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة هذه القاعدة نص عليها الشافعى وقال منزلة الإمام من الرعية منزلة الولى من اليتيم قلت وأصل ذلك ما أخرجه سعيد بن منصور فى سننه قال حدثنا أبو الأحوص ( عن ) أبى إسحاق ( عن ) البراء بن عازب قال قال عمر رضى الله عنه إنى أنزلت نفسى من مال الله بمنزلة والى اليتيم إن إحتجت أخذت منه فاذا أيسرت رددته فان استغنيت استعففت ( ومن فروع ذلك ) أنه إذا قسم الزكاة على الأصناف يحرم عليه التفضيل مع تساوى الحاجات ( ومنها ) إذا أراد إسقاط بعض الجند من الديوان بسبب جاز وبغير سبب لا يجوز حكاه فى الروضة ( ومنها ) ما ذكره المارودى أنه\r( قوله والرابع ) أى من الأركان ولو قال ورابعها لكان أنسب كما مر فى سابقه لكنه مناسب لما قبله وقوله السعى بين الصفا والمروة أى لما روى الدارقطنى وغيره بإسناد حسن أنه صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة فى السعى وقال يا أيها الناس اسعوا فإن السعى قد كتب عليكم أى فرض وأصل السعى الإسراع والمراد به هنا مطلق المشى ويسن أن يمشى على هينة أول السعى وآخره ويعدو الذكر أى يسعى سعيا شديدا فى الوسط - إلى أن قال - وأن يسعى ماشيا ويجوز راكبا وأن يوالى بين مرات السعى وبينه وبين الطواف ويكره للساعى أن يقف فى أثناء سعيه لحديث أو غيره. إهـ\rمغنى المحتاج الجزء الأول ص : 495 دار الفكر\rويسن أيضا الموالاة فى مرات السعى وكذا بين الطواف والسعى وأن يكون ماشيا إلا لعذر فإن ركب بلا عذر لم يكره اتفاقا كما فى المجموع وما فى جامع الترمذى من أن الشافعى كره السعى راكبا إلا لعذر محمول على خلاف الأولى.\rحواشى الشروانى الجزء الرابع ص : 101 - 102 دار صادر","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"( ويستحب ) للذكر ( أن يرقى على الصفا والمروة قدر قامة ) للاتباع فيهما – إلى أن قال – (وأن ) يكون ماشيا وحافيا إن أمن تنجس رجليه وسهل عليه متطهرا ومستورا والأفضل تحرى خلو المسعى أى إلا إن فاتت الموالاة بينه وبين الطواف كما هو ظاهر للخلاف فى وجوبها وقياسه ندب تحرى خلو المطاف حيث لم يؤمر بالمبادرة به ولا يكره الركوب اتفاقا على ما فى المجموع لكن روى الترمذى عن الشافعى كراهته إلا لعذر ويؤيده أن جمعا مجتهدين قائلون بامتناعه لغير عذر إلا أن يجاب بأنهم خالفوا ما صح أنه صلى الله عليه وسلم ركب فيه إهـ ( قوله ولا يكره ) إلى قوله ومر فى النهاية وكذا فى المغنى إلا ما أنبه عليه ( قوله ولا يكره الركوب ) أى إلا عند الزحمة إن لم يكن ممن يستفتى وإلا فلا ما لم يغلب الإيذاء ونائى ( قوله اتفاقا ) معتمد لكنه خلاف الأولى لما تقدم من سن المشى فيه ع ش ( قوله على ما فى المجموع الخ ) عبارة المغنى فإن ركب بلا عذر لم يكره اتفاقا كما فى المجموع وما فى جامع الترمذى من أن الشافعى كره السعى راكبا إلا لعذر محمول على خلاف الأولى ( قوله بأنهم خالفوا الخ ) عبارة النهاية بأنه خلاف سنة صحيحة وهي ركوبه صلى الله عليه وسلم فى بعضه وسعى غيره به بلا عذر كصغر أو مرض خلاف الأولى نهاية أقول وقد يمنع المخالفة بأن ركوبه صلى الله عليه وسلم كان لعذر أن يظهر فيستفتى ويؤخذ منه كيفية السعى ويرى جماله المشتاقون المتعطشون إليه فإن أهل مكة ذكورهم وإناثهم وصغيرهم وكبيرهم كانوا متزاحمين فى المسعى وفى البيوت التى فى حواليه وأسطحتها لنيل سعادة مشاهدة طلعته الشريفة.\rJALSAH KEDUA:\r24 September 2001 M.\rMUSHOHHIH :…PERUMUS :…NOTULEN :\r1. Bpk. KH. Fahrurrozi Burhan…1. Bpk. Aly Musthofa Sa’id…1. Bpk. Syahrowardi\r2. Bpk. KH. Safrijalla…2. Bpk. Abdul Basith…2. Bpk. Bahirul Mawahib","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"3. Bpk. KH. Abdul ‘Adzim ( Mdr )…3. Bpk. Su’ud Abdillah…3. Bpk. M. Ridlwan Qoyyum\r4. Bpk. KH. Irfan Masruhin ( Mdr. )…4. Bpk. Arifin…………\rMODERATOR :\rBpk. Muhlishin Labib\rMEMUTUSKAN:\rSeseorang yang melakukan sa’i dengan melalui eskalator masih tetap disunatkan lari lari kecil.\rReferensi :\rHawasyi Asy Syarwany Juz 4 hal. 102 ( Daru Shodir )\rAl-Majmu’ Juz 8 hal. 74 – 75 ( Al Maktabah As Salafiyah )\rRoudlotuth Tholibin juz 3 hal. 87 ( Al Maktab Al Islamy )\rحواشى الشروانى الجزء الرابع ص : 102 دار صادر\rوأن ( يمشى أول السعى وآخره ) على هينته ( و ) أن ( يعدو الذكر ) لاغيره مطلقا عدوا شديدا طاقته حيث لا تأذى ولا إيذاء قاصد السنة لا نحو المسابقة ( فى الوسط ) للاتباع فيهما رواه مسلم ويحرك الراكب دابته والمراد بالوسط هنا الأمر التقريبى إذ محل العدو أقرب إلى الصفا منه إلى المروة بكثير. ( قوله على هينته ) إلى الفصل فى النهاية وكذا فى المغنى إلا قوله حيث إلى المتن ( قوله لا غيره مطلقا ) وقيل إن خلت الأنثى بالليل سعت كالذكر والخنثى فى ذلك كالأنثى مغنى ( قوله طاقته ) عبارة النهاية والمغنى فوق الرمل اهـ ( قوله قاصدا السنة الخ ) أى وإلا لم يصح سعيه على المعتمد لأنه يقبل الصرف كالطواف خلافا لشيخ الإسلام والشيخ الحسن البكرى وموضع من الإيعاب ومن النهاية قال ابن الجمال ويتفرع على ذلك ما لو حمل محرم لم يسع عن نفسه ودخل وقت سعيه محرما كذلك ونوى الحامل المحمول فقط فعلى مرجح من قال يشترط فقد الصارف ينصرف عن نفسه ويقع عن المحمول وعلى مرجح من قال لا يشترط فيه فقد الصارف يقع عنهما انتهى اهـ كردى وتقدم فى الشرح قبيل الفصل أنه يأتى فيه تفصيل طواف الحامل والمحمول ( قوله لا نحو المسابقة ) أى كاللعب فيخرج عن كونه سعيا بقصدها نهاية وونائى ( قوله ويحرك الدابة ) أى بحيث لا يؤذى المشاة نهاية","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"المجموع الجزء الثامن ص : 74 – 75 المكتبة السلفية\r( فرع ) فى سنن السعى وهى جميع ما سبق فى كيفية السعي سوى الواجبات المذكورة، وهى سنن كثيرة ( إحداها ) يستحب أن يكون عقب الطواف وأن يواليه، فإن أخره عن الطواف أو فرق بين مراته جاز على المذهب ما لم يتخلل بينهما الوقوف كما سبق، وفيه خلاف ضعيف سبق الآن ( الثانية ) يستحب أن يسعى على طهارة من الحدث والنجس ساتراً عورته، فلو سعى محدثاً أو جنباً أو حائضاً أو نفساء أو عليه نجاسة أو مكشوف العورة، جاز وصح سعيه بلا خلاف، لحديث عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال وقد حاضت اصنعى ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفى بالبيت رواه البخارى ومسلم وسبق بيانه مرات ( الثالثة ) الأفضل أن يتحرى زمان الخلوة لسعيه وطوافه، وإذا كثرت الزحمة فينبغى أن يتحفظ من أيدى الناس وترك هيئة من هيئات السعى أهون من إيذاء مسلم ومن تعريض نفسه للأذى، وإذا عجز عن السعى فى موضعه لزحمة تشبه فى حركته بالساعى كما قلنا فى الرمل قال الشافعى فى الأم والأصحاب يستحب للمرأة أن تسعى فى الليل لأنه أستر وأسلم لها ولغيرها من الفتنة، فإن طافت نهاراً جاز وتسدل على وجهها ما يستره من غير مماسته البشرة ( الرابعة ) الأفضل أن لا يركب فى سعيه إلا لعذر كما سبق فى الطواف، لأنه أشبه بالتواضع لكن سبق هناك خلاف فى تسمية الطواف راكباً مكروهاً، واتفقوا على أن السعى راكباً ليس بمكروه، لكنه خلاف الأفضل لأن سبب الكراهة هناك عند من أثبتها خوف تنجس المسجد بالدابة، وصيانته من امتهانه بها وهذا المعنى منتصف فى السعى وهذا معنى قول صاحب الحاوى الركوب فى السعى أخف من الركوب فى الطواف ولو سعى به غيره محمولاً جاز لكن الأولى سعيه بنفسه إن لم يكن صبياً صغيراً أو له عذر كمرض ونحوه.\rروضة الطالبين الجزء الثالث ص : 87 المكتب الإسلامى","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"* فرع * القرب من البيت مستحب للطائف ولا ينظر إلى كثرة الخطى لو تباعد فلو تعذر الرمل مع القرب للزحمة فإن كان يرجو فرجة وقف ليرمل فيها وإلا فالمحافظة على الرمل مع البعد عن البيت أفضل لأن القرب فضيلة تتعلق بموضع العبادة والرمل فضيلة تتعلق بنفس العبادة والمتعلق بنفس العبادة أولى بالمحافظة ألا ترى أن الصلاة بالجماعة فى البيت أفضل من الانفراد فى المسجد ولو كان فى حاشية المطاف نساء ولم يأمن ملامستهن لو تباعد فالقرب بلا رمل أولى من البعد مع الرمل حذرا من انتقاض الطهارة وكذا لو كان بالقرب أيضا نساء وتعذر الرمل فى جميع المطاف لخوف الملامسة فترك الرمل فى هذه الحالة أولى ومتى تعذر الرمل استحب أن يتحرك فى مشيه ويرى من نفسه أنه لو أمكنه الرمل لرمل وإن طاف راكبا أو محمولا فقولان أظهرهما يرمل به الحامل ويحرك الدابة وقيل القولان فى المحمول البالغ ويرمل حامل الصبى قطعا.\rLatar belakang mas’alah\rSi A menghibahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- kepada si B. Karena jarak keduanya saling berjauhan, maka pengiriman uang pun dilakukan lewat transfer melalui bank setempat. Kemudian setelah kiriman uang masuk ke rekening si B, si B mewakilkan kepada seseorang untuk mengambil uang kiriman tersebut. Dan selanjutnya untuk langsung dialokasikan ke yayasan, musholla atau pondok pesantren di tempat si B.\rPertanyaan :\rPengiriman via transfer yang sudah masuk ke rekening, dapatkah dikatakan qabdl ?\rBolehkah mauhub lah berupa yayasan, musholla atau pondok pesantren ?\rPon. Pes. Al Ma’ruf\rBandungsari Ngaringan Grobogan Jateng 58193\rRumusan Jawaban :\rPengiriman via transfer yang sudah masuk ke rekening dapat dikatakan qobdl.\rReferensi :\rTuhfatul Muhtaj Juz 6 hal. 304 – 305 ( Daru Shodir )","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"Fawaidul Janiyah Juz 1 hal. 285 ( Darul Fikr )\rBughyatul Mustarsyidin hal. 149 ( Darul Fikr )\rI’anatuth Tholibin Juz 2 hal. 183 ( Darul Fikr )\rI’anatuth Tholibin Juz 3 hal. 88 ( Darul Fikr )\rتحفة المحتاج جزء 6 ص 304 – 305 دار صادر\r( وهبة الدين ) المستقر (للمدين) أو التصدق به عليه ( إبراء ) فلا تحتاج إلى قبول نظرا للمعنى ( و ) هبته ( لغيره ) أى المدين باطلة فى الأصح بناء على ما قدمه من بطلان بيع الدين لغيرما هو عليه أما على مقابله الأصح كما مر فتصح هبته بالأولى وكأنه فى الروضة إنما جرى هنا على بطلان هبته مع ما قدمه أنه يصح بيعه اتكالا على معرفة ضعف هذا من ذلك بالأولى كما تكرر وعلى الصحة قيل لا تلزم إلا بالقبض وقيل لا تتوقف فعليه قيل تلزم بنفس العقد وقيل لا بد بعد العقد من الإذن فى القبض ويكون كالتخلية فيما لا يمكن نقله والذى يتجه الأول أخذا من اشتراطهم القبض الحقيقى هنا فلا يملكه إلا بعد قبضه بإذن الواهب وعلى مقابليه للوالد الواهب الرجوع فيه تنزيلا له منزلة العين اهـ\rالفوائد الجنية الجز الأول ص : 285 دار الفكر\r( وكل ما لم ينضبط شرعا ولا وضعا ) لغويا ( فللعرف رجوعه انجلى ) وذلك كالحرز فى السرقة فيرجع فيه إلى العرف قوله : ( كالحرز ) بكسر الحاء المهملة وسكون الراء المكان الذى يحفظ فيه ويختلف باختلاف الأموال والأحوال والأوقات فقد يكون الشىء حرزا فى وقت دون وقت بحسب صلاح أحوال الناس وفسادها وقوة السلطان وضعفه وقد ضبطه الغزالى بما لا يعد صاحبه مضيعا وقال الماوردى : الأحراز تختلف من خمسة أوجه : باختلاف نفاسة المال وحسنه وباختلاف سعة البلد وكثرة دعاره وعكسه وباختلاف الليل والنهار وإحراز الليل أغلظ اهت قوله : ( فيرجع إلى العرف ) أى فالمحكم فيه العرف إذا لم يجد فى الشرع ولا فى اللغة كالقبض والإحياء اهـ خطيب\rبغية المسترشدين ص : 149 دار الفكر","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"( فائدة ) أفتى محمد صالح الريس فيمن أرسل مع غيره دراهم أمانة يوصلها إلى محل آخر وأذن له فى التصرف فيها بأخذ بضاعة وما ظهر فيها من ربح يكون للأمين فى مقابلة حمله الدراهم وإعطائها المرسل إليه كالأجرة بأنه إن كانت الدراهم المذكورة ملكا للمرسل وأذن كذلك جاز وكان الرسول ضامنا وحكمه حكم القرض حتى تصل إلى المرسل إليه وإن لم تكن ملكه ولم يأذن مالكها فى التصرف لم يجزه ذلك بل يضمنها الحامل ضمان غضب والمرسل طريق فى الضمان لو تلفت.\rإعانة الطالبين الجزء الثانى ص : 183 دار الفكر\rوقال القفال: لو قال لغيره أقرضنى خمسة أؤدها عن زكاتى ففعل: صح. قال شيخنا: وهو مبنى على رأيه بجواز اتحاد القابض والمقبض ( قوله قال شيخنا ) أى فى فتح الجواد, وعبارته: وقال القفال إلى آخر ما ذكر الشارح, ثم قال بعده: ويفرق بين هذه وما قبلها بأن القرض ثم ضمنى, وهو لا يعتبر فيه قبض فلا اتحاد. اهـ وقوله وما قبلها: هى مسئلة المتولى ( قوله بجواز اتحاد القابض والمقبض ) أى بجوز أن يكون القابض والمقبض واحدا كما هنا, فإن المقبض: هو المقرض, وهو أيضا القابض بطريق النيابة عن موكله فى إخراج الزكاة به عنه, والجمهور على منعه, فعليه لا يصح ما فعله الوكيل: من إقراضه, وأداء الزكاة عنه.\rإعانة الطالبين الجزء الثالث ص : 88 دار الفكر\r( والحاصل ) الوكالة الصحيحة والفاسدة يستويان: بالنسبة لنفود التصرف ويتغايران بالنسبة للجعل المسمى, فيسقط فى الفاسدة, ويستقر فى الصحيحة ( تنبيه ) قال فى المغنى: هل يجوز الإقدام على التصرف بالوكالة الفاسدة ؟ قال ابن الرفعة: لا يجوز, لكن استبعده ابن الصلاح, وهذا هو الظاهر لأن هذا ليس من تعاطى العقود الفاسدة لأنه يقدم على عقد صحيح. اهـ\rMauhub lah boleh berupa yayasan, musholla atupun pondok pesantren.\rReferensi :\rHawasyi Asy Syarwani Juz 6 hal.298 ( Daru Shodir )","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"Nihayatul Muhtaj Juz 5 hal. 370 ( Maktabah wa Mathba'ah Musthofa Al Baby Al Halaby )\rحواشى الشروانى الجزء السادس ص : 298 دار صادر\rقول المتن ( إيجاب وقبول لفظا ) قال فى التكملة هذا فى المعين أما الهبة للجهة العامة فإن الغزالى جزم فى الوجيز بالصحة وتوقف فيه الرافعى ثم قال ويجوز أن يقول الجهة العامة بمنزلة المسجد فيجوز تمليكها بالهبة كما يجوز الوقف عليها وحينئذ فيقبلها القاضى اهـ وقضية إلحاقه الهبة للجهة العامة بالوقف عليها فى الصحة أن لا يشرط القبول اهـ اهـ سم وفى المغنى ويقبل الهبة للصغير ونحوه ممن ليس أهلا للقبول الولى فإن لم يقبل انعزل الوصى ومثله القيم وأثما لتركهما الأحظ بخلاف الأب والجد لكمال شفقتهما ويقبلها السفيه نفسه وكذا الرقيق لا سيده وإن وقعت له اهـ\rنهاية المحتاج الجزء الخامس ص: 370 شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى","part":1,"page":20},{"id":21,"text":"نعم بناء المسجد فى الموات تكفى النية فيه لأنه ليس فيه إخرج الأرض المقصودة بالذات عن ملكه لا حقيقة ولا تقديرا حتى يحتاج إلى لفظ قوى يخرجه عنه كما قاله فى الكفاية تبعا للماوردى ويزول ملكه عن الآلة باستقرارها فى محها من البناء لا قبله إلا أن يقول هى للمسجد ويقبل ناظره له ذلك ويقبضه كما قاله القمولى والبلقينى ( قوله ويقبضه ) هو واضح فيما له ناظر, أما ما لا ناظر لها كمن أحيا مواتا بقصد المسجدية فإن ما أحياه يصير مسجدا ولا ناظر له فإذا أعد له آلة قبل الإحياء ثم بنى بها فيه يتبين أنه ملكها من حين الإعداد اهـ حج بالمعنى : أى وأما ما أعده بعد الإحياء لنحو ترميمه أو إكمال بنائه ويزول ملكه عن الآلة باستقراره فى محله الخ ثم من ذكر من أن المسجد قد يكون لا ناظر له ظاهر فيمن شرع فى إحياء مسجد فى موات فإنه قبل تمام الإحياء لم يثبت له حكم المسجدية فلا ناظر له أما مابعد تمام الإحياء فيكون ناظره الحاكم ( قوله واعتراض القمولى والبلقينى إلخ ) ليس فيما رأيته من نسخ الشارح لهذا خبر ولعله سقط من الكتبة وعبارة التحفة: واعترض القمولى والبلقينى ما ذكره آخرا بأن الذى ينبغى توقف ملكه للآلة على قبول ناظره وقبضه وفيه نظر لأن الكلام فى الآلة التى يحصل بها الإحياء وهو حينئذ لاناظر له لعدم وجود المسجدية إلا بعد أن يوجد من البناء ما يحصل به الإحياء وإذا تعذر الناظر حينئذ اقتضت الضرورة أن ما سيصير مسجدا يتبين أنه ملك تلك الآلة بمجرد قوله. فما قاله: أى الماوردى صحيح لا غبار عليه انتهت.\rLatar belakang mas’alah","part":1,"page":21},{"id":22,"text":"Dalam kehidupan berumah tangga, sering kita jumpai keberadaan sang isteri kebetulan adalah seorang wanita karir yang kadang kadang memang seizin dari pihak suami. Dan akibat dari profesinya tersebut tak jarang waktu sang isteri untuk melayani suami banyak berkurang. Bahkan kadang kadang dengan alasan capek sang isteri berani menolak ajakan suami untuk berhubungan intim.\rPertanyaan :\rApakah tindakan sang isteri semacam di atas termasuk katagori nusyuz, mengingat dalam meniti karir sang isteri sudah mendapat izin dari suami ?\rPon. Pes. Al Falah\rPo. Box. 121 Ploso Mojo Kediri Telp. (0354) 479033\rRumusan Jawaban :\rPenolakan istri dengan alasan tersebut termasuk nusyuz. Kecuali jika akan timbul dloror pada dirinya.\rSedangkan batas penolakan istri yang membuat dia bisa dikategorikan Nusyuz adalah sekiranya tidak ada udzur dan suami merasa kesulitan mengembalikan dalam ketaatannya.\rReferensi :\rI’anatuth Tholibin juz 4 hal. 78 – 79 ( Darul Fikr )\rRoudlotuth Tholibin juz 7 hal. 369 – 370 ( Al Maktab Al Islamy )\rIttihafu Sadatil Muttaqin Juz 5 hal. 402 ( Darul Fikr )\rHawasyi Asy Syarwani Juz 7 hal. 441 ( Daru Shodir )\rTakmilah Al Majmu’ Juz 16 hal. 412 ( Al Maktabah As Salafiyah )\rإعانة الطالبين الجزء الرابع ص : 78 - 79 دار الفكر","part":1,"page":22},{"id":23,"text":"ويحصل النشوز ( بمنع ) الزوجة الزوج ( من تمتع ) ولو بنحو لمس أو بموضع عينه ( لا ) إن منعته ( لعذر ) ككبر آلته بحيث لا تحتمله ومرض بها يضر معه الوطء وقرح فى فرجها وكنحو حيض ( قوله ويحصل النشوز ) دخول على المتن ( قوله بمنع الزوجة الزوج من تمتع ) أى ولو بحبسها ظلما أو بحق وإن كان الحابس هو الزوج كما اقتضاه كلام ابن المقرى واعتمده الوالد رحمه الله تعالى ويؤخذ منه بالأولى سقوطها بحبسها له ولو بحق للحيلولة بينه وبينها كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى أو باعتدادها بوطء شبهة اهـ نهاية وكتب الرشيدى قوله وإن كان الحابس هو الزوج هو غاية فى قوله أو بحق فقط كما يعلم من التحفة اهـ ومحل كون المنع المذكور يحصل به النشوز إذا لم يكن على وجه التدلل أى التحبب وإظهار الجمال وإلا فلا تكون ناشزة به ( قوله ولو بنحو لمس ) أى ولو منعته من التمتع بنحو لمس كنظر كأن غطت وجهها أو تولت عنه وإن مكنته من الجماع فإنه يحصل النشوز به ( قوله أو بموضع عينه ) أى ولو منعته من التمتع بها فى موضع منها قد عينه كيدها وفخذها فإنه يحصل النشوز به ( قوله لا إن منعته عنه لعذر ) أى لا يحصل النشوز إن منعت زوجها عن التمتع بها لعذر ( قوله ككبر آلته ) مثال للعذر لكن فى غير اللمس إذ هو ليس عذرا من منع اللمس ( قوله بحيث لا تحتمله ) تصوير للكبر أى حال كون الكبر مصورا بحالة لا تحتملها الزوجة ( قوله ومرض الخ ) معطوف على كبر: أى وكمرض قائم بها مع وجوده الوطء فلا يحصل النشوز بمنعها من الوطء حينئذ اهـ ( قوله وقرح فى فرجها ) معطوف على مرض من عطف الخاص على العام ( قوله وكنحو حيض ) لا حاجة لزيادة الكاف كالذى قبله وإنما لم تسقط النفقة به وبما قبله من الأعذار لأنه إما عذر دائم ككبر الذكر أو يطرأ ويزول كنحو الحيض والمرض وهى معذورة فيه وقد حصل التسليم الممكن ويمكن التمتع بها من بعض الوجوه.","part":1,"page":23},{"id":24,"text":"روضة الطالبين الجزء السابع ص : 369 - 370 المكتب الإسلامى\r* فرع * ( فيما تصير به ناشزة ) فمنه الخروج من المسكن والامتناع من مساكنته ومنع الاستمتاع بحيث يحتاج فى ردها إلى الطاعة إلى تعب ولا أثر لامتناع الدلال وليس من النشوز الشتم وبذاء اللسان لكنها تأثم بإيذائه وتستحق التأديب وهل يؤدبها الزوج أم يرفع إلى القاضى ليؤدبها وجهان ولو مكنت من الجماع ومنعت من سائر الاستمتاعات فهل هو نشوز يسقط النفقة ؟ وجهان قلت: أصحهما نعم والأصح من الوجهين فى تأديبها أنه يؤدبها بنفسه لأن فى رفعها إلى القاضى مشقة وعارا وتنكيدا للاستمتاع فيما بعد وتوحيشا للقلوب بخلاف ما لو شتمت أجنبيا والله أعلم\rاتحاف السادة المتقين الجزء الخامس ص : 402 دار الفكر\r( قال ابن عباس ) رضى الله عنهما ( أتت امرأة من خثعم ) وهى قبيلة مشهورة وهو خثعم بن أنمار ( إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقالت إنى امرأة آيم ) وهى التى لا زوج لها ( و ) إنى ( أريد أن أتزوج فما حق الرجل على المرأة ؟ فقال من حق الزوج على الزوجة إذا أرادها على نفسها ) أى أراد جماعها ( وهى على ظهر بعير ) ذكره تتميما ومبالغة ( أن لا تمنعه ) من نفسها لما أراد منها فإنها إن منعته حاجته فقد عرضته للهلاك الأخروى فربما صرفها فى محرم فعليها حيث لا عذر أن تمكنه اهـ\rحواشى الشروانى الجزء السابع ص : 441 دار الصادر\r( قوله أو تمنعه الخ ) أى بلا عذر لها كمرض وإلا فهى على حقها كما قاله الماوردى اهـ مغنى ( قوله من التمتع بها ) أى ولو بنحو قبلة وإن مكنته من الجماع حيث لا عذر فى امتناعها منه فإن عذرت كأن كان به صنان مثلا مستحكم وتأذت به تأذيا لا يحتمل عادة لم تعد ناشزة وتصدق فى ذلك إن لم تدل قرينة قوية على كذبها اهـ ع ش\rتكملة المجموع الجزء السادس عشر ص : 412 المكتبة السلفية","part":1,"page":24},{"id":25,"text":"والمستحب أن لا يعطلها لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم \" أتصوم النهار قلت نعم قال وتقوم الليل قلت نعم قال لكنى أصوم وأفطر وأصلى وأنام وأمس النساء فمن رغب عن سنتى فليس منى \" ولأنه إذا عطلها لم يأمن الفساد ووقوع الشقاق ولا يجمع بين امرأتين فى مسكن إلا برضاهما لأن ذلك ليس من العشرة بالمعروف ولأنه يؤدى إلى الخصومة ولا يطأ إحداهما بحضرة الأخرى لأنه دناءة وسوء عشرة ولا يستمتع بها إلا بالمعروف فإن كانت نضو الخلق ولم تحتمل الوطء لم يجز وطؤها لما فيه من الإضرار. اهـ\rJALSAH KETIGA :\r24 September 2001 M.\rMUSHOHIH :…PERUMUS :…MODERATOR :\r1. KH. Arsyad Busho’ir…1. Abd. Manan…Saiful Anwar\r2. KH. Zainal Fanani…2. Aly Saudi…NOTULEN :\r…3. Aly Maky…1. Luthfil Hakim\r…4. M. Su’ud Abdillah…2. Nawawi Asyhari\rM E M U T U S K A N :\rLatar belakang mas’alah\rMengetahui ( ru’yah ) pada hilalnya awal Romadlon / Syawal adalah fardlu kifayah. Begitu pula dalam bulan bulan yang lain. ( baca: Busyrol Karim awal bab ketika hampir sampai penjelasan syurutus shihatish shoum ). Lalu yang kita ketahui, di kalangan muslimin, dalam penentuan ru’yah ialah pada bulan Romadlon, Syawal dan Dzul Hijjah. Sementara dalam bulan bulan yang lain hanya bergantung pada kalender.\rPertanyaan :\rApakah mengetahui awal bulan memakai kalender yang nota benenya ru’yah bilhisab itu sudah menggugurkan fardlu kifayah. Sehingga tidak terdapat unsur istm ( dosa ) ?\rLalu kalau belum cukup, bagaimana sikap majlis menghadapi masalah ini ?\rPon. Pes. Mahir Arriyadl\rPo. Box. 104 Ringinagung Pare Kediri 64201 telp. (0354) 326522\rRumusan Jawaban :","part":1,"page":25},{"id":26,"text":"Mengetahui awal bulan dengan menggunakan kalender seperti yang tertera di dalam pertanyaan belum bisa menggugurkan fardlu kifayahnya ru’yatul hilal.\rKarena belum ditemukan ‘Ibarot yang Shorih tentang hukumnya hisab bisa menggugurkan fardlu kifayahnya ru’yah, maka sikap majlis tetap mengharuskan adanya ru’yah.\rReferensi :\rBughyatul Mustarsyidin hal. 108 ( Darul Fikr )\rQurrotul ‘Ain Fatawi Ulama’il Haromain hal. 76 – 78 ( Maktabah Arofat )\rBughyatul Mustarsyidin hal. 110 ( Darul Fikr )\rبغية المسترشدين ص : 108 دار الفكر\r( فائدة ) ترائىهلال رمضان كغيره من الشهور فرض كفاية لما يترتب عليها من الفوائد الكثيرة إهـ شوبرى – إلى أن قال – ( مسئلة ك ) لا يثبت رمضان كغيره من الشهور إلا برؤية الهلال أو إكمال العدة ثلاثين بلا فارق إلا فى كون دخوله بعدل واحد وأما ما يعتمدونه فى بعض البلدان من أنهم يجعلون ما عدا رمضان من الشهور بالحساب ويبنون على ذلك حل الديون والتعاليق ويقولون اعتماد الرؤية خاص برمضان فخطاء ظاهر وليس الأمر كما زعموا وما أدرى ما مستندهم فى ذلك.\rقرة العين بفتاوى علماء الحرمين ص : 76 - 78 مكتبة عرفات","part":1,"page":26},{"id":27,"text":"( سئل ) رحمكم الله تعالى ما قولكم فى قول الفقهاء يجب صوم رمضان باستكمال شعبان ثلاثين أو بالرؤية هل المراد باستكماله ثلاثين بالرؤية لا بالحساب أو لا عبرة بالحساب بدليل اعتمادهم قبول الشهادة فيما إذا شهد برؤية الهلال واحد أو اثنان واقتضاه الحساب عدم امكان الرؤية أو المراد بذلك ثلاثون بالحساب فإنه ياسيدى قد اعتمد أكثر أهل بلاد جاوى على الحساب لا الرؤية فى ثبوت أول كل شهر مطلقا أعنى سواء حل به الدين أو علق به الطلاق أو العتق أو نحو ذلك ما عدا رمضان فإنهم بعتمدون فى ثبوته على الرعية لا الحساب لحديث صوموا لرؤيته إلخ ويقولون اعتماد الرؤية فى ثبوت أول الشهر مختص برمضان للحديث المذكور فهل الأمر كما قالوا أو ليس كذلك بل رمضان وغيره من الشهور سواء فى ثبوته بالرؤية لا الحساب أفتونا ( الجواب ) ليس الأمر كما قالوا بل رمضان وغيره من الشهور سواء فى اعتماد ثبوته بالرؤية وقول المذكورين إن ذلك مختص برمضان يقال لهم ما تقولون فى ثبوت أول شوال فإن قالوا إنه كرمضان يثبت بالرؤية قلنا لهم تبين بذلك عدم صحة قولكم إن ذلك مختص برمضان فقد شاركه فيه شوال وإذا سلم ذلك فى رمضان وشوال فليكن كذلك فى باقى الأشهر قياسا عليهما وما أدرى ما الحامل على مخالفتهما لما عداهما من الشهور فإن كان قياسا أو نقلا عن الأئمة فليبدوه حتى تنظر فيه وإن قالوا ليس شوال كرمضان فى ذلك بل كبقية الأشهر فى كونه لا يثبت بالرؤية بل بالحساب قلنا لهم الحديث الذى استدلتم به لكون رمضان يثبت أوله بالرؤية مذكور فيه ثبوت شوال بها ففى الصحيحين وغيرهما صوموا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين وروى النسائى والمواطأ أنه صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصومو حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين فقد أمرنا صلى الله عليه وسلم بالفطر بالرؤية كما أمرنا بالصوم بها ونهانا عن الفطر بلا رؤية كما نهانا عن الصوم","part":1,"page":27},{"id":28,"text":"بلا رؤية إلا إن كملنا العدة ثلاثين فكيف أخذتم بأول الحديث وتركتم آخره هذا بعيد جدا فرمضان كغيره من الشهور فى ثبوته بالرؤية إلا أنه يخالف غيره منها فى كونه ثبت بعدل وغيره إنما يثبت بعدلين هذا علىالراجح وإلا فثمة قول قوى للشافعى أنه لا يثبت رمضان إلا بعدلين وعليه فرمضان كغيره فى ذلك وما فى مسلم فإن غم عليكم فاقدروا له بمعنى أكملوا العدة ثلاثين كما فسره به فى حديث آخر قال القسطلانى فى المواهب عن الماوردى نقلا عن جمهور الفقهاء لا يجوز أن يكون المراد هنا حساب المنجمين لأن الناس لو كلفوا به لضاق عليهم لأنه لا يعرفه إلا أفراد والشرع إنما يعرف الناس بما يعرفه جماهيرهم إلى آخر ما فى المواهب بقى الكلام فى الحساب والتنجيم إذا اقتضينا برؤية الهلال ول ير فهل يثبت بهما دخول الشهر كالرؤية للهلال أو لا ؟ نقول فى الجواب حيث تعارضت الرؤية والحساب أو التنجيم قدم فى ثبوت الشهر الرؤية كما لا يخفى وإن اقتضى الحساب أو التنجيم عدمها إلا فى المسألة الآتية عن التحفة قريبا وإن لم ير الهلال واقتضى الحساب أو التنجيم الرؤية فهل يقوم الحساب أو التنجيم مقام رؤيته فى ثبوت الهلال به أو لا اختلف فى ذلك والذى اعتمده ابن حجر فى التحفة وفتح الجواد وشرح بافضل تبعا للمجموع أنه لا يجوز لغير المنجم وهو من يرى أول الشهر طلوع النجم الفلانى والحاسب وهو من يعتمد منازل القمر وتقدير سيره أن يعمل بقولهما وأما هما فيجوز لهما العمل بمقتضى ذلك لكن لو تبين بعد ذلك رؤية الهلال على طبق ما اقتضاه التنجيم والحساب لا يجزئهما ما صاماه بالحساب وعلى هذا ففائدة التنجيم والحساب إنما هى فى جواز الإقدام على الصوم مع عدم الإجزاء فليسا كرؤية الهلال فى ثبوت الشهر بهما فإن الرائى للهلال يلزمه الصوم أو الفطر وغيرهما برؤيته وإن كان فاسقا كذا من اعتقد صدقه كما صرحوا به وصحح ابن الرفعه فى الكفاية أنه إذا جاز أجزأ ونقله عن الأصحاب وصوبه السبكى","part":1,"page":28},{"id":29,"text":"وتبعه الزركشى وغيره قال الخطيب الشربينى فى شرح التنبيه وهو المعتمد واعتمده ابن حجر فى الإيعاب حيث قال وعلى هذا أيضا فليس الحساب ولا التنجيم كالرؤية إذ ليس يثبت بهما الشهر ولا يجب بهما الصوم عليهما ولا على غيرهما بل غايته الجواز لهما مع الإجزاء إذا طابق الرؤية ونقل شيخ الإسلام فى شرح البهجة والروض القول بالإجزاء وعدمه ولم يصرح بترجيح شىء منهما وكذلك ابن حجر فى الإمداد والذى اعتمده الشهاب الرملى وولده الطبلاوى الكبير الإجزاء بل الوجوب عليهما وعلى من يعتقد صدقهما ونقله الزيادى والحلبى وغيرهما عن م ر وأقروه وعلى هذا يثبت الهلال بالحساب كرؤيته ويجب به الصوم على الحاسب وعلى من اعتقد صدقه فهذه ثلاثة آراء متكافئة أو قريبة التكافؤ ويجوز تقليد كل منها والذى يظهر للفقير منها أو سطها فيجوز الصوم بذلك ويجزئ أما على ما فى التحفة وغيرها من عدم الإجزاء فيقال له لا تظهر ثمرة الجواز مع عدم الإجزاء وأيضا أنت قلت فى نفس التحفة إن الحساب لو دل على كذب الشاهد بالرؤية واتفق أهله على أن مقدماته فطعية وكان المخبرون بذلك عدد التواتر ردت الشهادة بالرؤية فكيف لا يجزئهم الصوم فى مسئلتنا وليس فيها معارضة العدول بل طابق الحساب ما عند العدول وأنت قد رددت شهادة العدول بالرؤية وقد أثبت الشارع الهلال بها وصام وأمر بالصوم لكن يخفف الأمر اشتراط اتفاق أهل الحساب على أن مقدماته قطعية وكان المخبرون منهم بذلك عدد التواتر وأنى يوجد ذلك وأما قول الرملى فى نهايته فياس قولهم إن الظن يوجب العمل أن يجب عليه الصوم وعلى من أخبره وغلب على ظنه صدقه وأيضا فهو جواز بعد حظر اهـ فهو فى ظن متأكد مستند لمحسوس كالرؤية وأما فى مسئلتنا فهو ظن مستند لأمر تخمينى حدسى يصيب تارة ويخطىء أخرى كما قد شاهدناه مرات وإن قيل إن ذلك قد يستند إلى أمور حسية ليست كمشاهدة الهلال كما لا يخفى وليس كل جواز بعد حظر للوجوب بل قد يكون للإباحة بل كونه","part":1,"page":29},{"id":30,"text":"للإباحة قاعدة لهم أيضا تناقض القاعدة الأولى وقد ظهر مما تقرر أن الرؤية أقوى من الحساب وأن الحساب لا يثبت به الهلال إلا على القول الأخير من الأقوال الثلاثة وأنه حيث عارض الرؤية يكون العمل عليها حتى على القول الأخير ولأن القائل به إنما أسنده إلى قياس الظن الناشىء من الحساب على الظن الناشىء من نحو الرؤية المنصوص عليه مقدم على المقيس والخلاف القوى فى الثبوت بالحساب تنزل رتبته عن الرؤية حتى على القول الأخير هذا ما ظهر لى من كلامهم فى تقرير ذلك والله أعلم.\rبغية المسترشدين ص : 110 دار الفكر\r( مسألة ى ك ) يجوز للمنجم وهو من يرى أن أول الشهر طلوع النجم الفلانى والحاسب وهو من يعتمد منازل القمر وتقدير سيره العمل بمقتضى ذلك لكن لايجزيهما عن رمضان لو ثبت كونه منه بل يجوز لهما الإقدام فقط قاله فى التحفة والفتح وصحح ابن الرفعة فى الكفاية الإجزاء وصوبه الزركشى والسبكى واعتمده فى الإيعاب والخطيب بل اعتمد م ر تبعا لوالده الوجوب عليهما وعلى من اعتقد صدقهما وعلى هذا يثبت الهلال بالحساب كالرؤية للحاسب ومن صدقه فهذه الآراء قريبة التكافؤ فيجوز تقليد كل منها والذى يظهر أوسطها وهو الجواز والإجزاء نعم إن عارض الحساب الرؤية فالعمل عليها لا عليه على كل قول اهـ\rLatar belakang mas’alah\rAda sebuah tradisi di suatu daerah, bila musim panen tiba para buruh padi mendapat imbalan gabah sebagai ongkos kerjanya. Dan itu berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.\rPertanyaan :\rDalam konsep fiqh, permasalahan di atas disebut aqad apa ?\rSah atau tidakkah aqad ( transaksi ) yang demikian ?\rBila tidak sah bagaimana solusinya ?\rHISAN\rCabang Galis Bangkalan\rRumusan Jawaban :\rPraktek kerja yang disebutkan di dalam latar belakang masalah bisa termasuk akad ju’alah dan bisa ijaroh tergantung praktek akadnya.","part":1,"page":30},{"id":31,"text":"Untuk akad ju’alah dihukumi sah dengan model akad seperti : “ Panenkan padiku dengan upah persatu kwintalnya 10 Kg”. Atau sejenisnya.\rSedangkan untuk akad ijaroh dan sub b belum terbahas.\rReferensi :\rBughyatul Mustarsyidin hal. 168 – 169 ( Darul fikr )\rTausyih ‘ala Ibnu Qosim hal. 169 ( Darul fikr )\rTausyih ‘ala Ibnu Qosim hal. 167 ( Darul fikr )\rبغية المسترشدين ص : 168 - 169 دار الفكر\r( مسألة ك ) انكسر مركب فى البحر فأمر صاحبه أن كل من أخرج من المتاع شيئا فله ربعه مثلا فإن كان المجعول عليه معلوما عند الجعيل بأن شاهده قبل الغرق أو وصفه له صح العقد واستحق وإلا فسد واستحق أجرة المثل.\rتوشيح على ابن قاسم ص : 169 دار الفكر\r( فصل فى أحكام الجعالة وهى بتثليث الجيم ) والكسر أفصح بل اقتصر الصحاح والمختار على الكسر ويليه الفتح ثم الضم ( ومعناها لغة ما يجعل لشخص ) من العوض ( على ) فعل ( شىء يفعله ) بعقد أو بغيره ( وشرعا التزام مطلق التصرف عوضا معلوما على عمل معين أو مجهول ) عسر علمه كرد الضال ( لمعين أو غيره ) وهو العامل.\rتوشيح على ابن قاسم ص : 167 دار الفكر\r( فصل فى أحكام الإجارة وهو بكسر الهمزة فى المشهور وحكى ضمها ) وفتحا ( وهى لغة اسم للأجرة ) وقد اشتهرت فى العقد ( وشرعا عقد ) بإيجاب وقبول ( على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل ) أى الإعطاء ( والإباحة بعوض معلوم ).\rBangkalan ; 23 - 24 September 2001 M.\rHASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASA’IL\r( FMPP VII )\rSE JAWA & MADURA\rDi Pon. Pes. Nurul Kholil Demangan barat Gg. III / 10 Bangkalan Madura 69115 Telp. ( 031 ) 3096564\r23 – 24 September 2001 M.\r( Komisi B )\rJALSAH PERTAMA\r23 September 2001 M.\rMUSHOHIH :…PERUMUS :…MODERATOR :\r1. KH. An’im Falahuddin Mahrus…1. KH. Muzani Hanafi ( Mdr. )…Bpk. M. Ridlwan Qoyyum","part":1,"page":31},{"id":32,"text":"2. KH. Fahrurrozi…2. Bpk. Aly Musthofa Sa’id…NOTULEN :\r3. KH. Safrijalla…3. Bpk. Abd. Basith…1. Bpk. Zahrowardi\r…4. Bpk. Abd. Mannan…2. Bpk. Bahirul Mawahib\r…5. Bpk. Isyhuri…3. Bpk. Fahrulloh Rhomansha\r…6. Bpk. Sa’dulloh…4. Bpk. M. Munawar Zuhri\rM E M U T U S K A N :\rLatar belakang mas’alah\rAkhir akhir ini, sedang marak gerakan feminisme. Yaitu gerakan yang memperjuangkan kesetaraan gender. Mereka menuntut perlakuan yang sama antara laki laki dan perempuan dalam segala bidang. Baik sosial maupun agama. Dalam bidang sosial mereka memperjuangkan di antaranya :\rWanita harus diberi peran yang sama dalam peran publik ( dominan ).\rWanita harus diberi kesempatan yang sama dalam hal mencari nafkah.\rSedangkan di dalam bidang agama mereka memperjuangkan sebagai berikut :\rWanita harus mendapatkan warisan yang sama dengan laki laki.\rWanita harus diberikan hak untuk poliandri, sebagaimana seorang laki laki diperbolehkan poligami.\rBahkan mereka menyatakan bahwa “ tafsir “ atau “ hasil ijtihad “ ulama’ yang “ mendiskriditkan “ perempuan adalah salah.\rPertanyaan :\rBagaimana pandangan syara’ tentang gerakan feminisme tersebut ?\rBila tidak boleh, bagaimana solusinya untuk membendung gerakan tersebut dalam rangka amar ma’ruf nahi munkar ?\rBagaimana hukumnya mengatakan bahwa penafsiran atau hasil ijtihad ulama’ yang ” mendiskriditkan ” perempuan adalah salah ?\rPon. Pes. Al Fattah\rSiman Sekaran Lamongan 62261 Telp. (0322) 311644\rRumusan Jawaban :","part":1,"page":32},{"id":33,"text":"Pada dasarnya Islam tidak pernah bersikap diskriminatif terhadap kaum wanita. Bahkan telah berupaya mendudukkannya pada posisi yang sesuai dengan porsi kewanitaannya. Bahkan ada hak wanita yang melibihi dari hak laki-laki, seperti hak Hadlonah (mengasuh anak).\rOleh sebab itu, gerakan penyetaraan antara wanita dengan laki-laki disegala bidang, dengan tanpa mempertimbangkan faktor fisik, psikologis dan kewajiban yang diemban masing-masing pihak, adalah sesuatu yang tidak lazim dan tidak dibenarkan oleh syara’.\rNamun masih tidak menutup kemungkinan adanya hak-hak wanita yang belum diakomodir secara jelas oleh syara’. Seperti hak pendidikan, jual beli dan upah kerja. Maka gerakan feminisme dalam hal seperti ini diperbolehkan.\rReferensi :\rTafsir Ath Thobari Juz 5 hal. 46 – 47 & 48 ( Darul Fikr )\rAl Fahrurrozi juz 8 jilid 4 hal. 28 – 29 ( Darul Fikr )\rAl Jami’ul Ahkamil Al Qur’an lil Qurthubi juz 6 hal. 190 ( Darul Fikr )\rIs’adurrofiq juz 2 hal. 93 ( Daru Ihya’il Kutub Al ‘Arobiyah )\rBughyatul Mustarsyidin hal. 271 ( Darul Fikr )\rAl Wajiz fii Ushulil Fiqhi hal. 237\rتفسير الطبرى الجزء الخامس ص : 46 - 47 دار الفكر","part":1,"page":33},{"id":34,"text":"القول فى تأويل قوله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض يعنى بذلك جل ثناؤه ولا تشتهوا ما فضل الله به بعضكم على بعض وذكر أن ذلك نزل فى نساء تمنين منازل الرجال وأن يكون لهم مالهم فنهى الله عباده عن الأمانى الباطلة وأمرهم أن يسألوه من فضله إذ كانت الأمانى تورث أهلها الحسد والبغى بغير الحق ذكر الأخبار بما ذكرنا حدثنا محمد بن بشار قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن ابن أبى نجيح عن مجاهد قال قالت أم سلمة يا رسول الله لا نعطى الميراث ولا نغزو فى سبيل الله فنقتل فنزلت ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض حدثنا أبو كريب قال ثنا معاوية بن هشام عن سفيان الثورى عن ابن أبى نجيح عن مجاهد قال قالت أم سلمة يا رسول الله تغزو الرجال ولا نغزو وإنما لنا نصف الميراث فنزلت ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن ونزلت ان المسلمين والمسلمات\rالفخر الرازى الجزء الثامن المجلد الرابع ص: 28 - 29 دار الفكر\rثم قال تعالى حكاية عنها ( وليس الذكر كالأنثى ) وفيه قولان ( الأول ) أن مرادها تفضيل الولد الذكر على الأنثى, وسبب هذا التفضيل من وجوه ( أحدها ) أن شرعهم أنه لا يجوز تحرير الذكور دون الإناث ( والثانى ) أن الذكر يصح أن يستمر على خدمة موضع العبادة, ولا يصح ذلك فى الأنثى لمكان الحيض وسائر عوارض النسوان ( والثالث ) أن الذكر يصلح لقوته وشدته للخدمة دون الأنثى فإنها ضعيفة لا تقوى على الخدمة ( والرابع ) أن الذكر لا يلحقه عيب فى الخدمة والاختلاط بالناس وليس كذلك الأنثى ( والخامس ) أن الذكر لا يلحقه من التهمة عند الاختلاط ما يلحق الأنثى فهذه الوجوه تقتضى فضل الذكر على الأنثى فى هذا المعنى.\rالجامع الأحكام القرآن للقرطبى الجزء السادس ص: 190 دار الفكر","part":1,"page":34},{"id":35,"text":"قوله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) و \" الظالمون \" و \" الفاسقون \" نزلت كلها فى الكفار ثبت ذلك فى صحيح مسلم من حديث البراء وقد تقدم وعلى هذا المعظم فأما المسلم فلا يكفر وإن ارتكب كبيرة وقيل فيه إضمار أى ومن لم يحكم بما أنزل الله ردا للقرآن وجحدا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام فهو كافر قاله ابن عباس ومجاهد فالآية عامة على هذا قال ابن مسعود والحسن هى عامة فى كل من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين واليهود والكفار أى معتقدا ذلك ومستحلا له فأما من فعل ذلك وهو معتقد أنه راكب محرم فهو من فساق المسلمين وأمره إلى الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وقال ابن عباس فى رواية ومن لم يحكم بما أنزل الله فقد فعل فعلا يضاهى أفعال الكفار وقيل أى ومن لم يحكم بجميع ما أنزل الله فهو كافر فأما من حكم بالتوحيد ولم يحكم ببعض الشرائع فلا يدخل فى هذه الآية والصحيح الأول إلا أن الشعبى قال هى فى اليهود خاصة واختاره النحاس\rإسعاد الرفيق الجزء الثانى ص : 93 دار إحياء الكتب العربية","part":1,"page":35},{"id":36,"text":"( و ) منها ( كل قول يحث ) أحدا من الخلق ( على ) نحو فعل أو قول شىء أو استماع إلى شىء ( محرم ) فى الشرع ولو غير مجمع على حرمته ( أو ) على ما ( يفتر ) ه ( عن ) نحو فعل أو قول ( واجب ) عليه أو عن استماع إلى واجب فى الشرع كأن ينشطه لضرب مسلم أو سبه أو لاستماع لنحو مزمار أو يثبطه عن الصلاة أو عن رد السلام على من سلم عليه أو عن الاستماع لمن يعلمه ما وجب عليه تعلمه لأن ذلك من أوصاف المنافقين الذين وصفهم الله تعالى بقوله – والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف – الآية وكفى بها زجرا لمن له أدنى تمييز وسيأتى أن ترك الأمر بالمعروف من الكبائر فكيف بالنهى عن المعروف والأمر بالممنكر فإنه أقبح وأشنع لما فيه من الإعانة على سخط الله وهو مذموم سواء كان فيه رضا الناس أم لا قال عليه الصلاة والسلام \" من التمس رضا الناس فى سخط الله سخط الله عليه وأسخط الناس عليه ومن أرضى الله فى سخط الناس رضى الله عنه وأرضى عنه من اسخطه رضاه \" ( و ) منها ( كل كلام يقدح ) أى يؤدى إلى قدح أى ذم ( فى الدين أو فى أحد من ) المرسلين أو من ( الأنبياء ) عليهم الصلاة والسلام ( أو فى ) أحد من الصحابة والتابعين وتابعيهم أو فى أحد من ( العلماء ) إذ يجب علينا تعظيمهم والقيام بحقوقهم وقد تقدم أن بعض العلماء كفر من صغر عمامة العالم كأن قال عميمة فلان ( أو ) فى شىء من ( العلم ) الشرعى أو آلته ( أو ) فى شىء من أحكام ( الشرع ) وذكره مع الدين تأكيد إذ هو بمعناه كما مر أول الكتاب والتفرقة فى التسمية بالاعتبار ( أو ) فى شىء من ( القرآن ) العظيم المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ( أو ) فى شىء ) آخر ( من شعائر الله ) سبحانه وتعالى كالحج والصلاة والزكاة والكعبة والمساجد وقد مر الكلام على ذلك وأن بعضه ربما يجر إلى الكفر والعياذ بالله تعالى من ذلك كله.\rبغية المسترشدين ص: 271 دار الفكر","part":1,"page":36},{"id":37,"text":"( فائدة ) حكم العرف والعادة حكم منكر ومعارضة لأحكام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهو من بقايا الجاهلية فى كفرهم بما جاء به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بإبطاله فمن استحله من المسلمين مع العلم بتحريمه حكم بكفره وارتداده واستحق الخلود فى النار نعوذ بالله من ذلك إهـ فتاوى بامخرمة ومنها يجب أن تكون الأحكام كلها بوجه الشرع الشريف وأما أحكام السياسة فما هى إلا ظنون وأوهام فكم فيها من مأخوذ بغير جناية وذلك حرام وأما أحكام العادة والعرف فقد مر كفر مستحله ولو كان فى موضع من يعرف الشرع لم يجز له أن يحكم أو يفتى بغير مقتضاه فلو طلب أن يحضر عند حاكم يحكم بغير الشرع لم يجز له الحضور هناك بل يأثم بحضوره. اهـ\rتفسير الطبرى الجزء الخامس ص: 48 دار الفكر","part":1,"page":37},{"id":38,"text":"حدثنى يعقوب بن إبراهيم قال ثنا ابن علية عن أيوب عن محمد قال نهيتم عن الأمانى ودللتم على ما هو خير منه واسألوا الله من فضله حدثنى المثنى قال ثنا عارم قال ثنا حماد بن زيد عن أيوب قال كان محمد إذا سمع الرجل يتمنى فى الدنيا قال قد نهاكم الله عن هذا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ودلكم على خير منه واسألوا الله من فضله قال أبو جعفر فتأويل الكلام على هذا التأويل ولا تتمنوا أيها الرجال والنساء الذى فضل الله به بعضكم على بعض من منازل الفضل ودرجات الخير وليرض أحدكم بما قسم الله له من نصيب ولكن سلو الله من فضله القول فى تأويل قوله تعالى للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك فقال بعضهم معنى ذلك للرجال نصيب مما اكتسبوا من الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية وللنساء نصيب من ذلك مثل ذلك ذكر من قال ذلك حدثنا بشر بن معاذ قال ثنا يزيد قال ثنا سعيد عن قتادة قوله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن كان أهل الجاهلية لا يورثون المرأة شيئا ولا الصبى شيئا وإنما يجعلون الميراث لمن يحترف وينفع ويدفع فلما لحق للمرأة نصيبها وللصبى نصيبه وجعل للذكر مثل حظ الأنثيين قال النساء لو كان جعل أنصباءنا فى الميراث كأنصباء الرجال وقال الرجال إنا لنرجو أن نفضل على النساء بحسناتنا فى الآخرة كما فضلنا عليهن فى الميراث فأنزل الله للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن يقول المرأة تجزى بحسنتها عشر أمثالها كما يجزى الرجل قال الله تعالى واسألوا الله من فضله حدثنى المثنى قال ثنا عبد الرحمن بن أبى حماد قال ثنى أبو ليلى قال سمعت أبا جرير يقول لما نزل للذكر مثل حظ الأنثيين قالت النساء كذلك عليهم نصيبان من الذنوب كما لهم نصيبان من الميراث فأنزل الله للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن يعنى الذنوب","part":1,"page":38},{"id":39,"text":"واسألوا الله يا معشر النساء من فضله\rالوجيز فى أصول الفقه ص: 237\r5- المصالح الملغاة: وبجانب المصالح المعتبرة توجد مصالح متوهمة غير حقيقية أو مرجوحة أهدرها الشارع ولم يعتبر بها بما شرعه من أحكام تدل على عموم اعتبارها وهذه هى المصالح الملغاة, ومن أمثلة هذا النوع من المصالح مصالح الأنثى فى مساواتها لأخيها فى الميراث فقد ألغاها الشارع بدليل قوله تعالى \" يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين \" ( النساء: 11 ) ومثل مصلحة الربا فىزيادة ماله على طريق الربا فقط ألغاها الشارع بما نص عليه من حرمة الربا قال تعالى \" وأحل الله البيع وحرم الربا \" - إلى أن قال – ولا خلاف بين العلماء فى أن المصالح الملغاة لايصح بناء الأحكام عليها.\rSolusinya disesuaikan dengan pola atau tahapan amar ma’ruf nahi munkar. Yaitu :\rMemperingatkan bila hal tersebut tidak dibenarkan.\rMenasehati.\rMencela.\rMencegah dengan kekuatan ( taghyir bil yad )\rMengancam dengan pukulan.\rMerealisasikan bentuk ancaman.\rDst .\rReferensi :\rAl Fahrurrozi juz 20 Jilid 10 hal. 141 ( Darul Fikr )\rBughyatul Mustarsyidin hal. 251 – 252 ( Darul Fikr )\rIhya’ Ulumuddin Juz 2 hal. 337 ( Daru Ihya’il Kutub Al ‘Arobiyah\rSyarah Sullam Taufiq hal. 61 ( Syirkah Al Mu’awanah Bandung Indonesia )\rالفخر الرازى الجزء العشرون المجلد العاشر ص:141 دار الفكر","part":1,"page":39},{"id":40,"text":"واعلم أنه تعالى أمر رسوله أن يدعو الناس بأحد هذه الطرق الثلاثة وهى الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة باالطريق الأحسن وقد ذكر الله تعالى هذا الجدل فى آية أخرى فقال : ( ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن ) ولما ذكر الله هذه الطرق الثلاثة وعطف بعضها على بعض وجب أن تكون طرقا متغايرة متباينة وما رأيت للمفسرين فيه كلاما ملخصا مضبوطا واعلم ان الدعوة الى المذهب والمقالة لابد وأن تكون مبنية على حجة وبينة والمقصود من ذكر الحجة, اما تقرير ذلك المذهب وذلك الاعتقاد فى قلوب المستمعين وإما أن يكون المقصود إلزام الخصم وإفحامه – إلى أن قال - وثالثها الدلائل التى يكون المقصود من ذكرها الزام الخصوم وافحامهم وذلك هو الجدال ثم هذا الجدال علىقسمين أما القسم الأول : فينقسم أيضا إلى قسمين لأن الحجة إما أن تكون حجة حقيقية يقينية قطعية مبرأة عن احتمال النقيض, وإما أن لا تكون كذلك بل تكون حجة تفيد الظن الظاهر والاقناع الكامل فظهر بهذا التقسيم انحصار الحجج فى هذه الأقسام الثلاثة أولها الحجة القطعية المفيدة للعقائد اليقينية وذلك هو المسمى بالحكمة وهذه أشرف الدرجات وأعلى المقامات وهى التى قال الله تعالى فى صفتها : ( ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا ) وثانيها : الأمارات الظنية والدلائل الإقناعية وهى الموعظة الحسنة وثالثها الدلائل التى يكون المقصود من ذكرها إلزام الخصوم وإفحامهم وذلك هو الجدل ثم هذا الجدل على قسمين : ( القسم الأول ) أن يكون دليلا مركبا من مقدمات مسلمة فى المشهور عند الجمهور أو من مقدمات مسلمة عند ذلك القائل وهذا الجدل هو الجدل الواقع على وجه الأحسن ( والقسم الثانى ) أن تكون ذلك الدليل مركبا من مقدمات باطلة فاسدة إلا أن قائلها يحاول ترويجها على المستمعين بالسفاهة والشغب والحيل الباطلة , والطرق الفاسدة وهذا القسم لا يليق بأهل الفضل إنما اللائق بهم هو القسم الاول وذلك هو المراد بقوله","part":1,"page":40},{"id":41,"text":"تعالى ( وجادلهم بالتى هى أحسن ) فثبت بما ذكرنا انحصار الدلائل والحجج فى الأقسام الثلاثة المذكورة فى هذه الآية.\rبغية المسترشدين ص : 251 – 252 دار الفكر\rالرابع نفس الاحتساب وله درجات التعريف ثم الوعظ بالكلام اللطيف ثم السب والتعنيف ثم المنع با لقهر والأولان يعمان سائر المسلمين والأخيران مخصوصان بولاة الأمور زاد ج وينبغى كون المرشد عالما ورعا حسن الخلق إذ بها تندفع المنكرات وتصير الحسبة من القربات وإلا لم يقبل منه بل ربما تكون الحسبة منكرة لمجاوزة حد الشرع وليكن المحتسب صالح النية قاصدا بذلك إعلاء كلمة الله تعالى وليوطن نفسه على الصبر ويثق بالثواب من الله تعالى.\rإحياء علوم الدين الجزء الثانى ص : 337 دار إحياء الكتب العربية\rقد ذكرنا درجات الأمر بالمعروف وأن أوله التعريف وثانيه الوعظ وثالثه التخشين فى القول ورابعه المنع بالقهر فى الحمل على الحق بالضرب والعقوبة والجائز من جملة ذلك مع السلاطين الرتبتان الأوليان وهما التعريف والوعظ وأما المنع بالقهر فليس ذلك لآحاد الرعية مع السلطان فإن ذلك يحرك الفتنة ويهيج الشر ويكون ما يتولد منه من المحذور أكثر وأما التخشين فى القول كقوله: يا ظالم يا من لا يخاف الله وما يجرى مجراه فذلك إن كان يحرك فتنة يتعدى شرها إلى غيره لم يجز وإن كان لا يخاف إلا على نفسه فهو جائز بل مندوب إليه فلقد كان من عادة السلف التعرض للأخطار والتصريح بالإنكار من غير مبالاة بهلاك المهجة والتعرض لأنواع العذاب لعلمهم بأن ذلك شهادة.\rمرقاة صعود التصديق بشرح سلم التوفيق ص : 61 شركة المعاونة بندوع إندونيسيا\r( ناهيا عن منكر ) بحسب قدرته مع الأمن على نفسه أو ماله وأعلى ذلك إزالته باليد وأوسطه باللسان حيث عجز عن الأول وأضعفه بالقلب حيث عجز عنهما وذلك إذا كان المنكر مجمعا عليه أو اعتقد الفاعل تحريمه أفاد ذلك الرملى.","part":1,"page":41},{"id":42,"text":"Bila di dalam perkataan tersebut terkandung tujuan untuk melecehkan para ‘Ulama’ atau pengingkaran terhadap hal hal yang mujma’ alaih biddloruri (kesepekatan para Ulama’ tentang suatu hal, yang kebenaran hukumnya sudah bisa diketahui tanpa memerlukan kajian ), maka hukumnya kufur. Dan bila tidak sampai ada tujuan yang demikian, maka hukumnya hanya sebatas haram (tidak sampai kufur).\rReferensi :\rIs’adurrofiq juz 2 hal. 93 – 94 ( Daru Ihya’il Kutub Al ‘Arobiyah )\rTanwirul Qulub hal. 40 – 41 ( Darul Fikr )\rإسعاد الرفيق الجزء الثانى ص: 93 - 94 دار إحياء الكتب العربية\r( و ) منها ( كل كلام يقدح ) أى يؤدى إلى قدح أى ذم ( فى الدين أو فى أحد من ) المرسلين أو من ( الأنبياء ) عليهم الصلاة والسلام ( أو فى ) أحد من الصحابة والتابعين وتابعيهم أو فى أحد من ( العلماء ) إذ يجب علينا تعظيمهم والقيام بحقوقهم وقد تقدم أن بعض العلماء كفر من صغر عمامة العالم كأن قال عميمة فلان ( أو ) فى شىء من ( العلم ) الشرعى أو آلته ( أو ) فى شىء من أحكام ( الشرع ) وذكره مع الدين تأكيد إذ هو بمعناه كما مر أول الكتاب والتفرقة فى التسمية بالاعتبار ( أو ) فى شىء من ( القرآن ) العظيم المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ( أو ) فى شىء ) آخر ( من شعائر الله ) سبحانه وتعالى كالحج والصلاة والزكاة والكعبة والمساجد وقد مر الكلام على ذلك وأن بعضه ربما يجر إلى الكفر والعياذ بالله تعالى من ذلك كله.\rتنوير القلوب ص : 40 – 41 دار الفكر","part":1,"page":42},{"id":43,"text":"( ومما يجب ) اعتقاده أن أئمة الدين كلهم عدول. ومن قلد واحدا منهم نجا. ثم الأئمة ثلاثة أقسام ( قسم ) اعتنوا بضبط الفقه وتحريره على الكتاب والسنة, والمشهور منهم أبو حنيفة ومالك والشافعى وأحمد رضى الله عنهم. وكلهم على هدى من الله. وتقليد واحد منهم فرض لقوله تعالى: ( فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) ولقوله صلى الله عليه وسلم: \" ألا سألوا إذ لم يعلموا \" ولا يجوز تقليد غيرهم بعد عقد الإجماع عليهم لأن مذاهب الغير لم تدون ولم تضبط بخلاف هؤلاء, ومن لم يقلد واحدا منهم, وقال : أنا أعمل بالكتاب والسنة مدعيا فهم الأحكام منهما فلا يسلم فه بل هو مخطئ ضال مضل سيما فى هذا الزمان الذى عم فيه الفسق وكثرت فيه الدعوى الباطلة لأنه استظهر على أئمة الدين وهو دونهم فى العلم والعمل والعدالة والاطلاع. إذ لا يسمع لغيرهم كلام حتى يزيد عليهم أو يماثلهم فى العلم والعدالة, والإحاطة بعلم العربية, وأقوال الصحابة والأصول والتفسير والحديث وفى تحقق بقية شروط الإجتهاد وهذا مستحيل لأن من الأئمة أبا حنيفة وهو تابعى, وكذا قيل فى مالك. والشافعى وأحمد من تابعى التابعين, وفى الحديث الصحيح \" خير القرون قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم \" والاختلاف فى الفروع لا يضر بل هو رحمة لقوله صلى الله عليه وسلم : \" اختلاف أمتى رحمة \" رواه البيهقى ومراعاة الخلاف والأخذ بالأحوط مندوب عند الكل.\rLatar belakang mas’alah\rSalah satu perkara yang membatalkan wudlu’ adalah bertemunya kulit antara pria dan perempuan yang sudah besar dan keduanya tidak ada hubungan mahrom. Ukuran sudah besar dikembalikan pada pengadatan ( عرف ) ?\rPertanyaan :\rUmur berapakah pria dan perempuan yang bisa membatalkan wudlu pada waktu sekarang ?","part":1,"page":43},{"id":44,"text":"Apa yang dijadikan pertimbangan hukum dalam menyikapi masalah yang dikembalikan pada pengadatan ( عرف ) ? Daerah, kondisi sosial, waktu atau lainnya ?\rPon. Pes. Roudlotuth Tholibin\rPo. Box. 01 Jojogan Tanggir Singgahan Tuban 62361 Telp. (0356) 551646 – 551647\rRumusan Jawaban :\rPenentuan batas membatalkannya wudlu’ sebab bersentuhan kulit antara laki laki dan wanita terjadi khilaf. Menurut qoul shohih / mu’tamad wanita atau pria yang disentuhnya tidak ditentukan dengan usia, akan tetapi oleh urf.\rSedangkan menurut muqobilus shohih / mu’tamad hal tersebut bisa ditentukan dengan usia. Sebagaian Ulama’ada yang berpendapat usia 7 tahun. Dan ada juga yang berpendapat usia 6 tahun.\rReferensi :\rSyarah Sullam Taufiq hal. 21 ( Syirkah Al Mu’awanah Bandung Indonesia )\rHamisy I’anatuth Tholibin juz 1 hal. 64 ( Darul Fikr )\rKasyifatus Saja hal. 26 – 27 ( Maktabah Al ‘Idrus )\rAt Turmusi juz 1 hal. 309 - 310 ( Mathba’ah Al ‘Amiroh Asy Syarofiyah )\rمرقاة صعود التصديق بشرح سلم التوفيق ص: 21 شركة المعاونة بندوع إندونيسيا\r( و ) ثالثها ( لمس بشرة الأجنبية ) يقينا وهى كل امرأة حل نكاحها والمراد بالبشرة ظاهر الجلد وفى حكمها اللسان واللثة ( مع كبر ) يقينا فلا تنقض صغيرة لا تشتهى لأنها ليست فى مظنة الشهوة والمرجع فى المشتهات إلى العرف على الصحيح قال الشيخ أبو حامد التى لا تشتهى من لها أربع سنين فما دونها أفاد ذلك الدميرى وقال شيخنا يوسف السنبلاوينى فإذا بلغ الولد سبع سنين فإنه ينقض باتفاق ذكرا كان أو انثى وإذا بلغ خمس سنين فلا ينقض باتفاق وأما إذا بلغ ست سنين ففيه خلاف فقيل ينقض وقيل لا وهذا يرجع إلى طباع الناس حتى الولد الذى بلغ خمس سنين فقط ينقض لمن يشتهيه ولا ينقض لغيره اهـ","part":1,"page":44},{"id":45,"text":"هامش إعانة الطالبين الجزء الأول ص: 64 دار الفكر\r( و ) رابعها ( تلاقى بشرتى ذكر وأنثى ) ولو بلا شهوة وإن كان أحدهما مكرها أو ميتا لكن لا ينقض وضوء الميت والمراد بالبشرة هنا غير الشعر والسن والظفر قاله شيخنا وغير باطن العين وذلك لقوله تعالى أو لامستم النساء أى لمستم ولو شك هل ما لمسه شعرا أو بشرا لم ينتقض كما لو وقعت يده على بشرة لا يعلم أهى بشرة رجل أو امرأة أو شك هل لمس محرما أو أجنبية وقال شيخنا فى شرح العباب ولو أخبره عدل بلمسها له أو بنحو خروج ريح منه حال نومه ممكنا وجب عليه الأخذ بقوله ( بكير ) فيهما فلا نقض بتلاقيهما مع صغر فيهما أو فى أحدهما لانتفاء مظنة الشهوة والمراد بذى الصغر من لا يشتهى عرفا غالبا. ( قوله والمراد بذى الصغر إلخ ) يعلم منه بيان ذى الكبر وقد عرفته وقوله من لا يشتهى عرفا أى عند أرباب الطباع السليمة ولا يتقيد بسبع سنين لاختلاف ذلك باختلاف الصغار وقوله غالبا أى من لا يشتهى فى الغالب عند ذوى الطباع السليمة.\rكاشفة السجا ص : 26 - 27 مكتبة العيدروس","part":1,"page":45},{"id":46,"text":"وحاصله أن اللمس ناقض بشروط خمسة أحدها أن يكون بين مختلفى ذكورة وأنوثة ثانيها أن يكون بالبشرة دون الشعر والسن والظفر فلا نقض بشىء منها بخلاف العظم إذا كشط فإنه ينقض ولو اتخذت المرأة أو الرجل أصبعا من ذهب أو فضة لم ينقض لمسها ولو سلخ جلد الرجل أو المرأة وحشى لم ينقض لمسه لأنه لا يسمى آدميا وكذا لو سلخ ذكر الرجل وحشى إذ لا يسمى ذكرا ثالثها أن يكون بدون حائل فلو كان بحائل ولو رقيقا فلا نقض ومن الحائل ما لو كثر الوسخ المتجمد على البشرة من غبار بخلاف ما لو كان من العرق فإن لمسه ينقض لأنه صار كالجزء من البدن رابعها أن يبلغ كل منهما حد الكبر يقينا وهو فى حق الرجل من بلغ حدا تشتهيه فيه عرفا ذوات الطباع السليمة من النساء كالسيدة بفيسة بنت الحسن بن زيد ابن سيدنا الحسن سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن سيدنا على كرم الله وجهه رضى الله عنه وذلك بأن يميل قلب تلك النساء إليه. وفى المرأة من بلغت حدا يشتهيها فيه عرفا ذوو الطباع السليمة من الرجال كالإمام الشافعى رضى الله عنه وذلك بأن ينتشر منهم الذكر. فلو بلغ أحدهما حدا يشتهى ولم يبلغه الآخر فلا نقض\rالترمسى الجزء الأول ص : 309 - 310 مطبعة العامرة الشرفية","part":1,"page":46},{"id":47,"text":"( ولا ينقض صغير أو صغيرة ) إن كان كل منهما بحيث ( لا يشتهى ) عرفا غالبا لذوى الطباع السليمة فلا يتقيد بابن سبع سنين او اكثر لاختلافه باختلاف الصغار والصغيرات وذلك لانتفاع مظنة الشهوة حينئذ ( قوله بحيث لا يشتهى ) يعنى لم يبلغ كل منهما حدا يشتهى يقينا فلو شك فلا نقض وضابط الشهوة انتشار الذكر فى الرجل وميل القلب فى المرأة قاله الباجورى فليتأمل يقينا ( قوله عرفا غالبا ) كذا جمعهما فى فتح الجواد ولم أره فى كلام غيره بل بعضهم اقتصر على غالبا وأكثرهم اقتصر على عرفا وحينئذ فالظاهر أن الشارح رحمه الله أراد بذلك التأكيد كقولهم العادة الغالبة ويحتمل الجمع بين العبارتين قال فى التعريفات العرف ما استقرت عليه النفوس بشهادة العقول وتلقته الطبائع بالقبول وهو حجة أيضا لكنه أسرع إلى الفهم وكذا العادة وهى ما استمر الناس عليه على حكم العقول وعادوا إليه مرة بعد أخرى إهـ بالحرف فليتأمل. – إلى أن قال – ( قوله فلا يتقيد ) أى كل من الصغير والصغيرة ( قوله بابن سبع سنين أو أكثر ) لعل الظاهر أن يقول أو أقل إلا أن يجعل النائب عن الفاعل حد الشهوة فليتأمل وهذا أعنى التقييد بما ذكر هو المعتمد وقيل الصغير والصغيرة من له سبع سنين فما دونها ( قوله لاختلافه ) أى حد الشهوة وهو تعليل لعدم التقييد بما ذكر ( قوله باختلاف الصغار والصغيرات ) قال القليوبى وعليه فهل بلوغ حد الشهوة يوجد فيما دونها أو لا يوجد إلا فيما فوقها راجعه وعلى ذلك فما مقداره حرره.\rJALSAH KEDUA\r24 September 2001 M.\rMUSHOHIH :…PERUMUS :…MODERATOR :\r1. KH. Busyro Damanhuri ( Mdr. )…1. Abd. Manan…Bpk. Arba’in ( Mdr. )\r2. KH. Jazuli ( Mdr. )…2. Bpk. Isyhuri…NOTULEN :\r3. K. Romadlon Khothib …3. Bpk. Sa’dulloh…1. Bpk. Munawar Zuhri\r4. K. Azizi Hasbulloh…4. Bpk. Munir Akromin…2. Bpk. Abdurrozaq\r…5. Bpk. H. Dliya’uddin…3. Bpk. Nawawi Asyhari\r……","part":1,"page":47},{"id":48,"text":"M E M U T U S K A N :\rSemuanya menjadi pertimbangan.\rReferensi :\rAt Ta’rifat hal. 149 ( Darul Kutub Al ‘Alamiyah )\rFathul Fahhab Juz 2 hal. 220 – 221 ( Daru Ihya’il Kutub Al ‘Arobiyah )\rHawasyi As Syarwani Juz 3 hal. 468 – 469 ( Darul Kutub Al ‘Alamiyah )\rUsulul Fiqh Li Muhammad Abu Zahroh hal. 274 ( Darul Fikr )\rالتعريفات 149 دار الكتب العلمية\rالعرف ما استقرت عليه النفوس بشهادة العقول وتلقته الطبائع بالقبول وهو حجة ايضا لكنه اسرع إلى الفهم وكذا العادة وهى ما استمر الناس عليه على حكم العقول وعادوا إليه مرة بعد أخرى إهـ\rفتح الوهاب الجزء الثانى ص : 220 - 221 دار إحياء الكتب العربية\r( والمروءة توقى الأدناس عرفا ) لأنها لا تنضبط بل تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأماكن اهـ\rحواشى الشروانى الجزء الثالث ص : 468 – 469 دار الكتب العلمية","part":1,"page":48},{"id":49,"text":"قال نعم قد يحرم فى بعض النواحى لكونه من لباس النساء عند من قال بتحريم التشبه أى تشبه النساء بالرجال وعكسه وهو الأصح وما أفاده من أن العبرة فى لباس وزى كل من النوعين حتى يحرم التشبه به فيه بعرف كل ناحية حسن وقول الأذرعى الظاهر أن التطريز بالإبرة كالطراز بعيد وإن تبعه غيره. قوله : ( بتحريم التشبه إلخ ) وقد ضبط ابن دقيق العيد ما يحرم التشبه بهم فيه بأنه ما كان مخصوصا بهن فى جنسه وهيئته أو غالبا فى زيهن وكذا يقال فى عكسه نهاية قال ع ش ومن العكس ما يقع لنساء العرب من لبس البشوت وحمل السكين على الهيئة المختصة بالرجال فيحرم عليهن ذلك وعلى هذا فلو اختصت النساء أو غلب فيهن زى مخصوص فى إقليم وغلب فى غيره تخصيص الرجال بذك الزى كما قيل إن نساء قرى الشام يتزيين بزى الرجال الذين يتعاطون الحصاد والزراعة ويفعلن ذلك وهل يثبت فى كل إقليم ما جرت به عادة أهله أو ينظر لأكثر البلاد ؟ فيه نظر والأقرب الأول ثم رأيت فى أن حج نقلا عن الأسنوى ما يصرح به وعليه فليس ما جرت به عادة كثير من النساء بمصر الآن من لبس قطعة شاش على رؤوسهن حراما لأنه ليس بتلك الهيئة مختصا بالرجال ولا غالب فيهم فليتنبه له فإنه دقيق وأما ما يقع من إلباسهن ليلة جلائهن عمامة رجل فينبغى فيه الحرمة لأن هذا الزى مخصوص بالرجال اهـ.\rأصول الفقه لمحمد أبو زهرة ص : 274 دار الفكر","part":1,"page":49},{"id":50,"text":"264 - والعرف الصحيح ينقسم إلى عرف عام وعرف خاص والعرف العام هو الذى اتفق عليه الناس فى كل الأمصار كدخول الحمام واطلاع الناس بعضهم على عورات بعض أحيانا فيه وعقد الاستصناع وقد قرر فقهاء الحنفية أن هذا العرف يترك به القياس. ويسمى اتحسان العرف كما بينا ويخصص به العام إذا كان ظنيا ولم يكن قطعيا. ومن أمثلة ترك العموم فى نص ظنى لأجل العرف أنه قد ورد نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط ولكن قرر جمهور الحنفية مع المالكية أنه يجوز كل شرط جرى العرف باعتباره. ولكن ما هو العرف العام الذى يخصص به العام الظنى ويترك به القياس ؟ لقد وجدنا الفقهاء يعللون ترك القياس فى عقد الاستصناع بقولهم : إن القياس عدم جوازه لكنا تركنا القياس بالتعامل به من غير نكير من أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من علماء كل عصر وهذا حجة يترك بها القياس وإن هذا العرف يصدق على الإجماع بل هو أدق أنواعه لأنه يشمل المجتهدين وغير المجتهدين. ويشمل الصحابة ومن يجىء من بعدهم. ولذلك نقول إن العرف العام هو العرف الذى يسود فى كل الأمصار من غير نظر إلى القرون الغابرة. ويقابل العرف العام الصحيح العرف الخاص وهو العرف الذى يسود فى كل بلد من البلدان أو إقليم من الأقاليم أو طائفة من الناس كعرف التجارة أو عرف الزراع ونحو ذلك فإن العرف لا يقف أمام النص ولكنه يقف أمام القياس الذى لا تكون علته ثابتة بطريق قطعى من نص أو ما يشبه قى وضوحه و جلائه.\r265 - وأن الأحكام التى تبنى على القياس الظنى تتغير بتغير الأزمان ولذا قالوا أنه يجوز أن يخالف المتأخرون مذهب المتقدمين منهم إذا كان اجتهاد المتقدمين مبنيا على القياس لأنهم فى أقيستهم يكونون متأثرين بأعرافهم ويقول ابن عابدين فى ذلك.\rLatar belakang mas’alah","part":1,"page":50},{"id":51,"text":"Didalam kitab الأذكار النووى diterangkan bahwa dzikir itu ada dua. Dzikir باللسان dan dzikir بالقلب . Yang paling utama adalah dilakukan bersamaan. Kalau tidak bisa, maka yang lebih baik adalah بالقلب . Kemudian di dalam kitab lain diterangkan bahwa dzikir yang paling baik dan utama adalah خفى\rPertanyaan :\rSejauh manakah ketentuan dzikir خفى itu ?\rDzikir خفى itu termasuk dzikir باللسان atau dzikir بالقلب ?\rDipandang dari manakah keutamaan dzikir خفى itu ? apakah dari pahalanya atau dari sisi yang lainnya ?\rKalau dzikir خفى termasuk dzikir بالقلب dan lebih utama dipandang dari pahalanya, karena selamat dari riya’ maka bagaimana menanggapi keterangan kitab إعانة الطالبين Juz 4 hal. 193 yang berbunyi: وليس لنا ذكر يثاب عليه من غير لفظ إلا هذا كما تقدم أول الكتاب فى آداب داخل الخلاء itu ?\rPon. Pes. Gedongsari\rTegaron Prambon Nganjuk 64484 Telp. (0358) 791297\rRumusan Jawaban :\rDzikir khofi adalah dzikir di dalam hati atau dengan lisan yang hanya didengar oleh orang yang dzikir itu sendiri ( tidak didengar orang lain )\rReferensi :\rAn Nihayah Libnil Asbar Juz 2 hal. 57\rAl Showi Alal Jalalain Juz 2 hal. 74\rKifayatul Atqiya’ wa Minhajul Asfiya’ hal. 107 ( Syirkatul Ma’arif Bandung Indonesia )\rDalilul Falihin Juz 4 hal. 207 - 208 ( Darul Fikr )\rالنهاية لإبن الأثبر الجزء الثانى ص: 57\r(س) ومنه الحديث \" خير الذكر الخفى \" أى ما أخفاه الذاكر وستره عن الناس قال الحربى : هو الذى عندى أنه الصغرة وانتشار خبر الرجل لأن سعد بن أبى وقاص أجاب ابنه عمر على ما أراده عليه ودعاه إليه من الظهور وطلب الخلافة بهذا الحديث .\rالصاوى على الجلالين الجزء الثانى ص: 74","part":1,"page":51},{"id":52,"text":"( قوله ادعوا ربكم ) - إلى أن قال – قوله سرا أى بإسماع نفسه لأن الله تعبدنا بالقراءة فلا يكفى مرور الدعاء على قلبه.\rكفاية الأتقياء ومنهاج الأصفياء ص: 107 شركة المعارف باندوع اندوسا\rيعنى قد أجمع معظم العارفين بالله تعالى على أن أفضل الطاعات لله تعالى حفظ الأنفاس وهو مراعاتها بحيث لا يصرفها إلا فى طاعة الله تعالى بأن لا يخلو نفس من الأنفاس عن ذكر الله تعالى بأن يكون خروجها ودخولها بقول الله ولا فرق بين أن يكون بحضرة الملا أى الجماعة أو فى الخلا أى الانفراد - إلى أن قال - قوله وذا الذكر إلخ أى إن كان حفظ الأنفاس بما ذكر هو الذكر الخفى وهو الذى تداوله أى استعمله الذاكر من غير تحريك شفتيه وهو أفضل من الجهر. ( قوله وبالذكر الخفى ) متعلق بقوله تداولا وهو فعل أمر مؤكد بالنون الخفيفة أى خذ الذكر الخفى مرارا كثيرة وهو من غير تحريك الشفاه قال صلى الله عليه وسلم \" خير الذكر الخفى وخير العبادة أخفها \" رواه القضاعى عن عثمان بن عفان.\rدليل الفالحين الجزء الرابع ص : 207 - 208 دار الفكر\r( كتاب الأذكار. باب فضل الذكر والحث ) بفتح المهملة وتشديد المثلثة أى الحضى ( عليه ) المراد بذكر الله هنا الإتيان بالألفاظ التى ورد الترغيب فيها وطلب الإكثار منها وقيل الذكر شرعا قول سيق لثناء أو دعاء وقد يستعمل لكل قول يثاب قائله قال الحافظ فى الفتح : ويطلق ويراد به المواظبة على العمل بما أوجبه الله أو ندب إليه وقال الرازى المراد بذكر اللسان الألفاظ الدالة على التسبيح والتحميد والتمجيد والذكر بالقلب التفكر فى أدلة الذات والصفات وفى أدلة التكاليف من الأمر والنهى حتى يطلع على أحكامها وفى أسرار مخلوقات لله تعالى والذكر بالجوارح هو أن تصير مستغرقة فى الطاعات.\rIdem dengan jawaban sub a.\rDzikir khofi lebih utama dipandang dari beberapa faktor. Diantaranya adalah :\rLebih jauh dari riya’.","part":1,"page":52},{"id":53,"text":"Tidak sampai mengganggu orang lain.\rLebih besar pahalanya.\rLebih bisa mendekatkan.\rDll\rReferensi :\rKifayatul Atqiya’ Waa Minhajul Ashfiya’ hal. 107 – 108 ( Syirkatul Ma’arif Bandung )\rTanqihul qoul hal. 36\rJami’ul Usulil Auliya’ hal. 163\rAl Adzkar Nawawi hal. 9 ( Daru Ihya’il Kutub Al ‘Arobiyah )\rكفاية الأتقياء ومنهاج الأصفياء ص : 107 - 108 شركة المعارف بندوع إندونيسيا\r( قوله وبالذكر الخفى ) متعلق بقوله تداولا وهو فعل أمر مؤكد بالنون الخفيفة أى خذ الذكر الخفى مرارا كثيرة وهو من غير تحريك الشفاه قال صلى الله عليه وسلم \" خير الذكر الخفى وخير العبادة أخفها \" رواه القضاعى عن عثمان بن عفان وإنما كان الأخف غير العبادة لسهولة المداومة ولأنه أنشط للنفس ( قوله الخفى ) وفى رواية المخفى بالميم وهو ما أخفاه الذاكر عن الناس فهو أفضل من الجهر وفى أحاديث أخر ما يفيد أن الجهر أفضل كذا أفاده العزيزى وقال عبد الوهاب الشعرانى وقد أجمع العلماء سلفا وخلفا على استحباب ذكر الله تعالى جماعة فى المساجد وغيرها من غير نكير بشرط أمن من الرياء ومن تأذى نحو مصل وقد شبه الإمام الغزالى رحمه الله تعالى ذكر الإنسان وحده وذكر الجماعة بأذان المنفرد وأذان الجماعة فإن أصوات المؤذنين جماعة تقطع جرم الهواء أكثر من صوت مؤذن واحد وكذلك ذكر الجماعة على قلب واحد أكثر تأثيرا فى رفع الحجب فإن الله شبه القلوب بالحجارة ومعلوم أن الحجر لا ينكسر إلا بقوة جماعة مجتمعين على قلب واحد لأن فوة الجماعة أشد من قوة شخص واحد اهـ\rتنقيح القول ص: 36\r( وقال صلى الله عليه وسلم خير الذكر الذكر الخفى ) وفى رواية المخفى بالميم أى ما أخفاه الذاكر عن الناس فهو أفضل من الجهر وفى أحاديث آخر ما يفيد أن الجهر أفضل وجمع بأن الإخفاء أفضل حيث خاف الرياء أو تأذى به نحو مصل والجهر أفضل حيث أمن من ذلك.\rجامع أصول الأولياء ص: 164","part":1,"page":53},{"id":54,"text":"والذكر الخفى أفضل لقوله تعالى واذكر ربك فى نفسك تضرعا وخفية وقوله عليه السلام خير الذكر الخفى والمعنى فيه أنه أخلص لله وأبعد عن الرياء وأكثر فائدة وأفيد ثمرة بالتجربة وأعظم وأقوم وأسعد أجرا ودخرا وأتم درجة وأقرب زلفى وأكمل مقاما وأزكى طهارة وأسرع نجاة وأسبغ رضا وأجزل معرفة وأبلغ وصلا.\rالأذكار النووى ص : 9 دار إحياء الكتب العربية\r( فصل ) اعلم أن الذكر محبوب فى جميع الأحوال إلا فى أحوال ورد الشرع باستثنائها نذكر منها هنا طرفا إشارة إلى ما سواه مما سيأتى فى أبوابه إن شاء الله تعالى فمن ذلك أنه يكره الذكر حالة الجلوس على قضاء الحاجة وفى حالة الجماع وفى حالة الخطبة لمن يسمع صوت الخطيب وفى القيام فى الصلاة بل يشتغل بالقراءة وفى حالة النعاس ولا يكره فى الطريق ولا فى الحمام والله أعلم.\rYang dimaksud dengan ibarat yang ada pada kitab I’anatuth Tholibin adalah pahala melafadzkan atau pahala yang diketahui malaikat penulis amal ( kiriomul katibin ). Artinya orang yang ada udzur melafadzkan dzikir yang diperintahkan, maka bisa mendapat pahala walaupun tidak melakukannya.\rReferensi :\rKifayatul Atkiya’ Waa Minhajul Ashfiya’ hal. 107 – 108 ( Syirkatul Ma’arif Bandung )\rHawasyi Asy Syarwani Juz 1 hal. 278 – 279 ( Darul Kutub Al ‘Alamiyah )\rAl Masa’il Al Mantsuroh Fatawi Al Imam Al Nawawi hal. 189 – 190 ( Darul Fikr )\rكفاية الأتقياء ومنهاج الأصفياء ص : 107 - 108 شركة المعارف بندوع إيندونيسيا","part":1,"page":54},{"id":55,"text":"قال سيدى أبو بكر بن عبد الرحمن نفعنا الله به أوقية من أعمال السر تعدل بكذا وكذا قنطارا من أعمال الظواهر. وقال فى الإحياء قال بعض المكاشفين ظهر لى المالك فسألنى أن أملى عليه شيئا من ذكرى الخفى عن مشاهدتى من التوحيد وقال : مانكتب لك عملا ونحب أن نكتب عملا نتقرب به إلى الله تعالى فقلت : ألستما تكتبان الفرائض فقالا بلى فقلت فيكفيكما ذلك وهذه إشارة على أن الكرام الكاتبين لا يطلعون على أسرار القلب وإنما يطلعون على الأعمال الظاهرة اهـ\rحواشى الشروانى الجزء الأول ص : 278 - 279 دار الكتب العلمية","part":1,"page":55},{"id":56,"text":"( ولا يتكلم ) أى يكره له إلا لمصلحة تكلم حال خروج بول أو غائط ولو بغير ذكر أو رد سلام للنهى عن التحدث على الغائط ولو عطس حمد بقلبه فقط كمجامع فإن تكلم ولم يسمع نفسه فلا كراهة أو خشى وقوع محذور بغيره لولا الكلام وجب أما مع عدم خروج شىء فيكره بذكر أو قرآن فقط واختير التحريم فى القرآن. قوله : ( أى يكره ) إلى قوله كمجامع فى النهاية والمغنى قوله : ( إلا لمصلحة ) عبارة المغنى والنهاية وشرح بافضل إلا لضرورة كإنذار أعمى فلا يكره بل قد يجب اهـ قوله : ( أو رد سلام ) من عطف الخاص قوله : ( حمد بقلبه ) وهل يثاب على ذلك أم لا فيه نظر والأقرب الأول ولا ينافيه ما فى الأذكار للنووى من أن الذكر القلبى بمجرده لا يثاب عليه لأن محله فيما لم يطلب وهذا مطلوب فيه بخصوصه ع ش قوله : ( فلا كراهة ) إذ لا يكره الهمس ولا التنحنح مغنى عبارة ع ش والأقرب أن مثل التنحنح عند طرق باب الخلاء من الغير ليعلم هل فيه أحد أم لا لا يسمى كلاما وبتقديره فهو لحاجة وهى دفع دخول الغير عليه اهـ قوله : ( أو خشى الخ ) قال فى شرح العباب وقد يسن إن رجحت مصلحته على السكوت وقد يباح إن كان ثم حاجة ولم تترجح المصلحة فيها انتهى اهـ سم قوله : ( بغيره ) أى أو به نفسه شرح بافضل قوله : ( بذكر أو قرآن ) فى شرح الحصن الحصين لمؤلفه ما نصه قالت عائشة كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه ولم تستثن حالا من حالاته وهذا يدل على أنه كان لا يغفل عن ذكر الله تعالى لأنه صلى الله عليه وسلم كان مشغولا بالله تعالى فى كل أوقاته ذاكرا له وأما فى حالة التخلى فلم يكن أحد يشاهده لكن شرع لأمته قبل التخلى وبعده ما يدل على الاعتناء بالذكر وكذلك سن الذكر عند الجماع فالذكر عند نفس قضاء الحاجة وعند الجماع لا يكره بالقلب بالإجماع وأما الذكر باللسان حينئذ فليس مما شرع لنا ولا ندبنا إليه صلى الله عليه وسلم ولا نقل عن أحد من الصحابة بل يكفى فى هذه","part":1,"page":56},{"id":57,"text":"الحالة الحياء والمراقبة وذكر نعمة الله تعالى فى إخراج هذا العدو المؤذى الذى لو لم يخرج لقتل صاحبه وهذا من أعظم الذكر وإن لم يقله باللسان انتهى اهـ بصرى\rفتاوى الإمام النووى المسمى المسائل المنثورة ص : 189 – 190 دار الفكر\r26 - ( مسألة ) فى الحديث \" خير الذكر الخفى وخير المال ما يكفى \" هل هو ثابت وما معناه ؟ (1) ( الجواب ) ليس بثابت ومعناه أن الذكر الخفى أبعد من الرياء والإعجاب أونحوهما فإن كان خاليا فى برية أو غيرها وأمن ذلك فالجهر أفضل وأما خير المال ما يكفى فمعناه أن المال الذى هو قدر الكفاية أقرب إلى السلامة من فتنة الفقر وقد صح أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : \" اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا \" أى قدر الكفاية أو سد الرمق. (1) قال فى أسنى المطالب : هذا الحديث رواه جماعة وفيه راو فيه مقال وقال فى الفتح الكبير هذا الحديث رواه أحمد فى مسنده وابن حبان فى صحيحه والبيهقى فى شعب الإيمان عن سعد رضى الله عنه قال سيدى \" الإمام \" ابن حجر فى فتاويه ص : 48 سئل – رضى الله عنه – عن قول النووى \" رحمه الله تعالى \" فى آخر \" باب \" مجالس الذكر من شرح مسلم : \" ذكر اللسان مع حضور القلب أفضل من ذكر القلب \" فهل يؤخذ من كلامه أنه إذا ذكر الله تعالى بقلبه دون لسانه : أنه ينال الفضيلة إذا كان معذورا أم لا ؟ وهل إذا قرأ بقلبه دون لسانه من غير عذر ينال الفضيلة أم لا ؟ فأجاب بقوله : الذكر بالقلب لا فضيلة فيه من حيث كونه ذكرا متعبدا بلفظه وإنما فيه فضيلة من حيث استخضاره لمعناه من تنزيه الله وإجلاله بقلبه وبهذا يجمع بين قول النووى المذكور وقولهم \" ذكر القلب لا ثواب فيه \" فمن نفى عنه الثواب أراد من حيث لفظه ومن أثبت فيه ثوابا أراد من حيث حضوره بقلبه كما ذكرناه فتأمل ذلك فإنه مهم ولا فرق فى جميع ذلك بين المعذور وغيره \" والله سبحانه تعالى اعلم \" اهـ أقول : وإن كانت الأدلة قد ترجح الذكر باللسان إلا أنه ثبت","part":1,"page":57},{"id":58,"text":"لدى التجارب عند السادة \" النقشبندية \" قدس أسرارهم العلية أن الذكر بالقلب أنفع للمريد وأشد تأثيرا فى جلاء القلب وإيقاظه وطرد الغفلة عنه فقد قال سيدى العارف بالله تعالى أمين الكردى فى كتابه المشهور \" تنوير القلوب \" ص : 522\rLatar belakang mas’alah\rBeberapa jama’ah haji Indonesia pada tahun ini telah mengalami kerugian yang diakibatkan dari ketidak mampuan supir (driver) mengantarkan mereka untuk Wuquf di Arofah tepat pada waktunya, hal ini tentunya akan menyebabkan problem tersendiri pada sebagian jama’ah, mengingat taraf ekonomi mereka yang belum tentu memungkinkan untuk mengulangi (Qodlo’) haji mereka ditahun-tahun mendatang.\rPertanyaan :\rBila sewaktu-waktu terjadi kesalahan teknis yang menyebabkan batalnya haji seperti kasus diatas, siapa yang harus bertanggung jawab ?\rTermasuk transaksi apakah proses pemberangkatan jama’ah haji di Indonesia ?\rBila ada calon jama’ah haji yang wafat sementara harta peninggalan (tirkah)-nya memungkinkan untuk digunakan mengqodlo’i hanya dengan cara menyewa seseorang untuk meng-hajikan, wajibkah melakukanya ?\rPon. Pes. Lirboyo\rPo. Box. 162 Kota Kediri 64101 Telp. (0354) 773608 Fax. 772171\rRumusan Jawaban :\rJika peengertian tanggung jawab adalah mengqodlo’i, maka yang bertanggung jawab adalah Murid al-Hajji. Jika pengertiannya adalah masalah dana, maka belum ada kesepakatan di antara musyawirin.\rReferensi :\rRoudlotuth Tholibin juz 3 hal. 32 ( Al Maktabah Al Islamy )\rAl Bujairomi ‘Alal Khothib juz 3 hal. 227 ( Darul Fikr )\rAl Majmu’ juz 7 hal. 135 – 136 ( Al Maktabah As Salafiyah )\rFathul ‘Aziz juz 3 hal. 534","part":1,"page":58},{"id":59,"text":"روضة الطالبين وعمدة المفتين الجزء الثالث ص : 32 المكتبة الإسلامى\rفرع إذا أحصر الأجير فله التحلل فإن تحلل فعمن يقع ما أتى به ؟ وجهان أصحهما : عن المستأجر كما لو مات إذ لا تقصير والثانى : عن الأجير كما لو أفسده فعلى هذا دم الإحصار على الأجير وعلى الأول : هو على المستأجر وفى استحقاقه شيئا من الأجرة الخلاف المذكور فى الموت وإن لم يتحلل وأقام على الإحرام حتى فاته الحج انقلب إليه كما فى الإفساد ثم يتحلل بعمل عمرة وعليه دم الفوات ولو حصل الفوات بنوم أو تأخر عن القافلة أو غيرهما من غير إحصار انقلب المأتى به إلى الأجير أيضا كما فى الإفساد ولا شىء للأجير على المذهب وقيل فيه الخلاف المذكور فى الموت اهـ\rالبجيرمى على الخطيب الجزء الثالث ص : 227 دار الفكر\rتنبيه : حاصل ما هنا كالإجارة أنه إن سلم العامل ووصل ما عمل فيه إلى المالك استحق جميع الجعل وإن سلم العامل وحده وتلف معموله قبل تمام عمله فإن وقع مسلما للمالك كأن كان بحضرته أو فى ملكه وظهر أثره على المحل وأمكن الإتمام عليه كخياطة بعض الثوب وتعليم بعض ما جوعل عليه وبعض البناء استحق القسط وإلا بأن لم يقع مسلما للمالك بما مر أو لم يظهر أثره على المحل كجرة انكسرت أو لم يمكن الإتمام عليه كثوب احترق بعد خياطة بعضه ومتعلم مات فى أثناء تعلمه فلا شئ للعامل فى شئ من ذلك اهـ ق ل.\rالمجموع الجزء السابع ص : 135 – 136 المكتبة السلفية","part":1,"page":59},{"id":60,"text":"( فرع ) إذا مات الأجير فى أثناء الحج فله أحوال ( أحدها ) يموت بعد الشروع فى الأركان، وقبل فراغها، فهل يستحق شيئاً من الأجرة ؟ فيه قولان مشهوران ذكرهما المصنف فى كتاب الإجارة ( أحدهما ) لا يستحق شيئاً لأنه لم يحصل المقصود، فهو كما لو قال من رد عبدى فله دينار، فرده إلى باب الدار ثم هرب أو مات، فإنه لا يستحق شيئاً ( وأصحهما ) عند المصنف والأصحاب يستحق بقدر عمله، لأنه عمل بعض ما استؤجر عليه فوجب له قسطه كمن استؤجر لبناء عشرة أذرع فبنى بعضها ثم مات، فإنه يستحق بقسطه بخلاف الجعالة، فإنها ليست عقداً لازماً، إنما هى التزام بشرط، فإذا لم يوجد الشرط بكماله لا يلزمه شىء كتعليق الطلاق والعتق، قال الشيخ أبو حامد والأصحاب القول الأول هو نصه فى القديم، والثانى الأصح هو نصه فى الأم والإملاء قال أصحابنا وسواء مات بعد الوقوف بعرفات أو قبله ففيه القولان، هذا هو المذهب ( وقيل ) يستحق بعده قطعاً، حكاه الرافعى وهو شاذ ضعيف\rفتح العزيز الجزء الثالث ص : 534\rقال الغزالى فأما من فاته الوقوف بعرفة لنوم أو سبب فعليه أن يتحلل بأفعال العمرة ويلزمه القضاء ودم الفوات بخلاف المحصر فإنه معذور.\rProses pemberangkatan haji termasuk aqod ijaroh fidz dzimmah atau ju’alah.\rReferensi :\rHamisy Al Bajuri juz 2 hal. 26 – 27 & 32 – 33 ( Daru Ihya’il Kutub Al ‘Arobiyah )\rهامش الباجورى الجزء الثانى ص : 26 - 27 دار إحياء الكتب العربية\r( فصل فى أحكام الإجارة ) وهى بكسر الهمزة فى المشهور وحكى ضمها وهى لغة اسم للأجرة وشرعا عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم اهـ\rهامش الباجورى الجزء الثانى ص : 32 – 33 دار إحياء الكتب العربية\r( فصل فى أحكام الجعالة ) وهى بتثليث الجيم ومعناه لغة ما يجعل لشخص على شىء يفعله وشرعا التزام مطلق التصرف عوضا معلوما على عمل معين أو مجهول لمعين أو غيره اهـ","part":1,"page":60},{"id":61,"text":"Ahli waris wajib menghajikannya apabila kematiannya setelah mampu serta imkan untuk pergi ke tanah Haram dan setelah istiqror ( setelah masuk separo dari malam hari raya qurban serta imkan untuk melakukan beberapa rukun haji ). Sedangkan bagi yang menunda haji setelah mampu dan imkan, kemudian mati sebelum separo dari malam hari raya qurban, maka tetap wajib dihajikan.\rReferensi :\rAl Majmu’ juz 7 hal. 109 ( Al Maktabah As Salafiyah )\rHasyiyatu Ibni Hajar ‘Alal Idloh hal. 107 – 108 ( Daru Harro’ )\rMughnil Muhtaj juz 1 hal. 468 – 469 ( Darul Fikr )\rItsmidul ‘Ainain Hamisy Bughyatul Mustarsyidin hal. 116 ( Darul Fikr )\rAl Bujairomi ‘Alal Khothib juz 2 hal. 425 ( Darul Fikr )\rAl Anwar Al Ardabily juz 1 hal. 175 - 176 ( Al Maktabah At Tijariyah Al Kubro )\rالمجموع الجزء السابع ص : 109 المكتبة السلفية","part":1,"page":61},{"id":62,"text":"* قال المصنف رحمه الله تعالى * ( ومن وجب عليه الحج فلم يحج حتى مات نظرت فإن مات قبل أن يتمكن من الأداء سقط فرضه، ولم يجب القضاء، وقال أبو يحيى البلخى يجب القضاء، وأخرج إليه أبو إسحاق نص الشافعى رحمه الله فرجع عنه، والدليل على أنه يسقط أنه هلك ما تعلق به الفرض قبل التمكن من الأداء فسقط الفرض، كما لو هلك النصاب قبل أن يتمكن من إخراج الزكاة، وإن مات بعد التمكن من الأداء لم يسقط الفرض ويجب قضاؤه من تركته، لما روى بريدة قال \" أتت النبى صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت يا رسول الله إن أمى ماتت ولم تحج قال حجى عن أمك \" ولأنه حق تدخله النيابة لزمه فى حال الحياة، فلم يسقط بالموت، كدين الآدمى، ويجب قضاؤه عنه من الميقات، لأن الحج يجب من الميقات، ويجب من رأس المال لأنه دين واجب فكان من رأس المال كدين الآدمى وإن اجتمع الحج ودين الآدمى والتركة لا تتسع لهما ففيه الأقوال الثلاثة التى ذكرناها فى آخر الزكاة )\rحاشية ابن حجر على الإيضاح ص : 107 – 108 دار حراء","part":1,"page":62},{"id":63,"text":"وأما إمكان السير فأن يجد هذه الأمور وتبقى زمنا يمكنه الذهاب فيه إلى الحج على السير المعتاد ( قوله السير المعتاد ) ظاهره أنه لو احتيج لقطع أكثر من مرحلتين واعتيد ذلك لزمه وفيه نظر لأن قولهم بعد أن اشترطوا السير المعتاد فلو احتيج لقطع أكثر من مرحلة ولو فى بعض الأيام فلا وجوب وهو يشمل ما إذا اعتيد ذلك وهو قريب وأفهم كلامه كغيره أن هذا شرط للوجوب لا للاستقرار فى الذمة حتى يجب قضاؤه من التركة وهو كذلك على المعتمد الذى صرح به الأئمة كما قاله الرافعى وصوبه المصنف فى مجموعه وحاصل عبارته إن وجد جميع ما مر وقد بقى زمن يمكنه فيه الحج وجب وله تأخيره عن تلك السنة لكنه يستقر فى ذمته وإن لم يبق زمن كذلك لم يلزمه الحج ولا يستقر عليه وهكذا قاله الأصحاب ولم يذكر فيه الغزالى هذا الشرط وأنكر عليه الرافعى وقال هذا الإمكان شرطه الأئمة لوجوب الحج ورد عليه ابن الصلاح انتصارا للغزالى بأن هذا الإمكان إنما هو شرط استقرار الحج ليجب قضاؤه من تركته لو مات قبل الحج وليس شرطا لأصل وجوب الحج بل متى وجدت الاستطاعة من مسلم مكلف حر لزمه الحج فى الحال كالصلاة تجب بأول الوقت قبل مضى زمان يسعها ثم استقرارها فى الذمة يتوقف على مضى التمكن من فعلها والصواب ما قاله الرافعى وقد نص عليه صاحب المهذب والأصحاب وإنكار ابن الصلاح فاسد لقوله تعالى ( من استطاع إليه سبيلا ) وهذا غير مستطيع فلا حج عليه وكيف يكون مستطيعا وهو عاجز حسا وأماالصلاة فإنما تجب أول الوقت لإمكان تتميمها اهـ\rمغنى المحتاج الجزء الأول ص: 468 - 469 دار الفكر","part":1,"page":63},{"id":64,"text":"النوع الثانى استطاعة تحصيله بغيره فمن مات وفى ذمته حج وجب الإحجاج عنه من تركته ( النوع الثانى : استطاعة تحصيله ) أى الحج لا بالمباشرة بل ( بغيره فمن مات وفى ذمته حج ) واجب مستقر بأن تمكن بعد استطاعته من فعله بنفسه أو بغيره وذلك بعد انتصاف ليلة النحر ومضى إمكان الرمى والطواف والسعى إن دخل الحاج بعد الوقوف ثم مات أثم ولو شابا وإن لم ترجع القافلة ( وجب الإحجاج عنه ) ولو كان قضاء أو نذرا أو مستأجرا عليه فى ذمته وزاد على المحرر قوله ( من تركته ) وهو متعين كما يقضى منها دينه لرواية البخارى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمى نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج أفأحج عنها ؟ قال نعم حجى عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ قالت نعم قال اقضوا دين الله فالله أحق بالوفاء ولفظ النسائى أن رجلا قال يا رسول الله إن أبى مات ولم يحج أفأحج عنه ؟ قال أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه ؟ قال نعم قال فدين الله أحق بالوفاء فشبه الحج بالدين الذى لا يسقط بالموت فوجب أن يتساويا فى الحكم ولأنه إنما جوز له التأخير لا التفويت وإنما لم يأت إذا مات فى أثناء وقت الصلاة فى وقت يسعها لأن آخر وقتها معلوم فلا تقصير ما لم يؤخره عنه والإباحة فى الحج بشرط المبادرة قبل الموت وإذا مات قبل فعله أشعر الحال بالتقصير واعتبار إمكان الرمى نقله فى الروضة عن التهذيب وأقره قال الإسنوى ولا بد من زمن يسع الحلق أو التقصير بناء على أنه ركن ويعتبر الأمن فى السير إلى مكة للطواف ليلا اهـ ولو تمكن من الحج سنين فلم يحج ثم مات أو عضب فعصيانه من السنة الأخيرة من سنى الإمكان لجواز التأخير إليها فيتبين بعد موته أو عضبه فسقه فى السنة الأخيرة بل وفيما بعدها فى المعضوب أي إن لم يحج عنه فلا يحكم بشهادته بعد ذلك وينقض ما شهد به فى السنة الأخيرة بل وفيما بعدها فى المعضوب","part":1,"page":64},{"id":65,"text":"إلى ما ذكر كما فى نقض الحكم بشهود بان فسقهم فإن حج عنه الوارث بنفسه أو باستئجار سقط الحج عن الميت ولو فعله الأجنبى جاز ولو بلا إذن كما له أن يقضى دينه بلا إذن ذكر ذلك فى المجموع بخلاف الصوم فلا بد فيه من إذن كما مر لأنه عبادة بدنية محضة بخلاف الحج فإن لم يخلف تركة لم يجب على أحد أن يحج عنه لا على الوارث ولا فى بيت المال فإن لم يتمكن من الأداء بعد الوجوب كأن مات أو جن أو تلف ماله قبل حج الناس لم يقض من تركته على الأصح والعمرة فى ذلك كله كالحج فإن قيل يستثنى من إطلاق المصنف ما لو لزمه الحج ثم ارتد ومات مرتدا فإنه لا يقضى من تركته على الصحيح أو الصواب لأنه لو صح لوقع عنه أجيب بأن ذلك خرج بقوله من تركته لأنه إذا مات على الردة لا تركة له على الأظهر لأنه تبين زوال ملكه بالردة\rإثمد العينين بهامش بغية المسترشدين ص : 116 دار الفكر\r( مسئلة ) يجوز للمستطيع تأخير النسك بعد سنة الإمكان بشرط العزم على الفعل فى المستقبل كما فى الصلاة فلو مات بعد انتصاف ليلة النحر ومضى إمكان الرمى والطواف والسعى إن دخل الحاج بعد الوقوف مع اعتبار ما يسع زمن الحلق أو التقصير مات عاصيا لاستقرار الوجوب عليه ولأنه إنما جوز له التأخير لا التفويت فيلزمه الإحجاج من تركته ويتبين عصيانه من وقت خروج الناس إلى الموت ويختلف ذلك فى كل بلدة باختلاف خروج أهلها فلو تمنكن من الحج سنين ثم مات فالصحيح أنه من السنة الأخيرة فيتبين فسقه فيها من حينئذ هذا إن علم الحال وإلا لم يفسق إذ شرط العصيان العلم وحيث حكم بفسقه انسلبت عنه الولايات مما شرطه العدالة وينقض ما شهد به وكذا أحكامه إن كان قاضيا.\rالبجيرمى على الخطيب الجزء الثانى ص : 425 دار الفكر","part":1,"page":65},{"id":66,"text":"وقوله \" الاستطاعة \" ويعتبر فيها وجود شروطها فى حق كل إنسان من وقت خروج أهل حج بلده إلى عودهم إليه فمتى أعسر فى جزء من ذلك فلا استطاعة ق ل وهذا فى الحى أما من مات بعد الاستطاعة وبعد مضى أعمال الحج وإن لم يعش إلى عودهم إلى البلد فإنه يحج من تركته. وعبارة م ر : فمن مات غير مرتد وفى ذمته حج واجب مستقر ولو بنحو نذر بأن تمكن بعد قدرته على فعله بنفسه أو غيره وذلك بعد انتصاف ليلة النحر ومضى إمكان الرمى والطواف والسعى إن دخل الحاج بعد الوقوف ثم مات أثم ولو شابا وإن لم ترجع القافلة ووجب الإحجاج عنه من تركته اهـ\rالأنوار الأردبيلى الجزء الأول ص : 175 – 176 المكتبة التجارية الكبرى\rومتى حصلت الاستطاعة واجتمعت الشرائط فالحج على التراخى عندنا إلا أن يخشى العضب أو هلاك المال فيتضيق ويعصى بالتأخير وإذا تخلف المستطيع ومات قبل حج الناس أو هلك ماله قبل إيابهم أو إمكانه تبين عدم الوجوب وإن مات بعد حجهم أو إمكانه بأن مات بعد انتصاف ليلة النحر وإمكان المسير إلى منى والرمى بها والرجوع إلى مكة والطواف بها استقر الوجوب ولزم القضاء من التركة وإن لم يوص لأنه دين تعلق بها ويجوز للوارث والأجنبى قضاء الحج للميت ( قوله وإمكان المسير إلى منى والرمى بها ) واعلم أن المعتمد المنقول عن الأسنوى هو أن المضى إلى منى والرمى بها غلط إذ المشروط فى استقرار الفرض إنما هو مضى زمن يمكن فعل الأركان دون ما عداها من الواجبات كما لا يخفى.\rLatar belakang mas’alah","part":1,"page":66},{"id":67,"text":"Akhir akhir ini kita sebagai warga negara benar benar telah dihadapkan pada serangkaian masalah penting. Meliputi bidang keamanan, politik, sosial serta ekonomi anak bangsa. Satu hal yang tidak kalah penting dari masalah tersebut adalah masalah usia kehamilan seseorang. Masalah ini dianggap krusial karena menentukan terhadap nasab anak bangsa. Sementara para ibu bisa mengetahui usia kandungannya hanya lewat dokter ahli tanpa diketahui teori apa yang diterapkan dan bagaimana caranya.\rPertanyaan :\rBagaimana ( dari mana ) cara menghitung usia kandungan menurut fiqh ?\rForum Musyawaroh Pon. Pes. Roudlotul Ulum\rPo. Box. 09 Besuk Kejayan Pasuruan 67172 Telp. (0343) 413404\rRumusan Jawaban :\rCara menghitung usia kandungan menurut fiqh adalah : dihitung mulai dari jimak / masuknya sperma ke ovum yang positif terjadi pembuahan. Hanya saja untuk mengetahui sperma yang positif menjadi janin tidak dapat diketahui dengan pasti kecuali kabar dari orang yang ma’shum. seperti Nabi Isa Alaihis Salam. Sedangkan tanda-tanda kehamilan yang ada hanyalah sebatas dugaan.\rReferensi :\rAlfiqhu ‘Ala Madzahibil Arba’ah Juz 4 hal. 525 ( Darul Fikr )\rBughyatul Mustarsyidin hal. 238 ( Darul Fikr )\rMughni Muhtaj Juz 3 hal. 338 & 388 ( Darul Fikr )\rTausikh Ala Ibni Qosim hal. 46 ( Darul Fikr )\rالفقه على مذاهب الأربعة الجزء الرابع ص : 525 دار الفكر","part":1,"page":67},{"id":68,"text":"واعلم أن أقل مدة الحمل عند الشافعية ستة أشهر كغيرهم وأكثرها أربع سنين فإذا فارق امرأته بطلاق بائن أو رجعى أو فسخ فجاءت بولد بعد أربع سنين وتحسب من ابتداء فراقها ناقصة لحظة الوطء التى أحبلها بها قبل طلاقها لأن المعقول أن مدة الحمل تحسب من وقت علوق الولد لا من وقت طلاق المرأة.\rبغية المسترشدين ص : 238 دار الفكر\r( مسئلة ) تنقضى عدة الحامل بوضعه ولو ميتا أو مضغة قال القوابل إنها مبدأ خلق آدمى ولو مات فى بطنها واستمر أكثر من أربع سنين لم تنقض إلا بوضعه أيضا وإن تضررت وخافت الزنا ولم تسقط نفقتها كما لو استمر حيا فى بطنها حيث ثبت وجوده ولم يحتمل وضع ولا وطء ولا ينافى ذلك قولهم أكثر مدة الحمل أربع سنين لأنه فى مجهول البقاء حتى لا يلحق المطلق إذا زاد على الأربع وكلامنا فى معلومه زيادة على الأربع هذا هو الذى يظهر وهو الحق إن شاء الله تعالى قاله سم . وقال ع ش وهو ظاهر لكن يبقى الثبوت بماذا ؟ لأنه حيث علم أن أكثر مدته أربع سنين وزادت المدة كان الظاهر من ذلك انتفاء الحمل وأن ما تجده فى بطنها من نحو الحركة ليس مقتضيا لكونه حملا نعم إن ثبت بقول معصوم كعيسى عليه السلام وجب العمل به ولو شكت حال العدة فى الحمل لنحو ثقل وحركة حرم نكاحها حتى تزول الريبة بأمارة قوية فلو تزوجت بعد انقضاء العدة مع بقاء الريبة ثم بان أن لا حمل صح النكاح خلافا لمر وإن شكت بعد انقضائها سن لها التوقف.\rمغنى المحتاج الجزء الثالث ص : 338 دار الفكر","part":1,"page":68},{"id":69,"text":"واحترز بقوله مدة إمكان عما إذا لم يكن كما سيأتى وبقوله وهى ممن تحيض عن الآيسة والصغيرة كما صرح بها المصنف فلا يصدقان فى دعوى الوضع كما صرح بها فى المحرر وأسقطها المصنف لأنه لا يقع الاختلاف معها كما مر كذا قال الرافعى ومن لم تحض لأن من لا تحيض لا تحبل كذا قاله هنا لكنه ذكر فى العدد ما يفهم إمكان الحبل فيها وهو المعتمد فيحمل كلامه هنا على الغالب وأما مدة الإمكان فبينها بقوله ( وإن ادعت ولادة تام فإمكانه ) أى أقل مدة تمكن فيها ولادته ( ستة أشهر ولحظتان من وقت ) إمكان اجتماع الزوجين بعد ( النكاح ) كما قاله فى الروضة لأن النسب يثب بالإمكان واعتبرت الستة لأنها أقل مدة الحمل كما استنبطه الإمام على رضى الله تعالى عنه من قوله تعالى ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) وقال ( وفصاله فى عامين ) واللحظتان لحظة للوطء ولحظة للولادة ( أو ) ولادة ( سقط مصور فمائة ) أى فأقل إمكانه مائة ( وعشرين يوما ولحظتان ) من وقت إمكان اجتماع الزوجين بعد العقد ( أو ) لم تدع المعتدة وضع حمل بل ادعت إلقاء ( مضغة بلا صورة ) وشهد القوابل بأنها أصل آدمى ( فثمانون ) أى فأقل إمكانه ثمانون ( يوما ولحظتان ) من وقت إمكان الاجتماع ودليل هذين القسمين خبر الصحيحين إن أحدكم يجمع خلقه فى بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وشقى أو سعيد واستشكل هذا الحديث بخبر انفرد به مسلم وهو إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها الحديث وأجيب بأجوبة منها إن الخبر الأول أصح ومنها أن هذا من الترتيب الإخبارى وهو أن يخبر بالمتوسط أو المؤخر أولى فلا يشترط فيه الترتيب فكأنه قال أخبركم بكذا ثم أخبركم بكذا ومنها أن يحمل التصوير فى الثانى على غير التام وفى الأول على التام ومنها أن يحمل الثانى على التصوير بعد المدة المعتادة من الأول ولا","part":1,"page":69},{"id":70,"text":"يمنع منه فاء فصورها إذ التقدير فمضت مدة فصورها كما فى قوله تعالى ( فجعله غثاء أحوى ) فإن ادعت الوضع أى فى أى قسم لأقل مما ذكر فيه لم تصدق وكان للزوج رجعتها.\rمغنى المحتاج الجزء الثالث ص : 388 دار الفكر\rوتقييدهم بالوطء فى قولهم : تعتبر لحظة للوطء جرى على الغالب والمراد الوطء أو استدخال المنى الذى هو أولى بالحكم هنا بل قد يقال يمكن الوطء حالة الوضع.\rتوشيح على ابن قاسم ص : 46 دار الفكر\r( وأقل الحمل زمنا ستة أشهر ) عددية ( ولحظتان ) لحظة للوطء ولحظة للوضع وذلك من إمكان اجتماعهما بعد عقد النكاح ( وأكثره زمنا أربع سنين ) كما أخبر بوقوعه لنفسه الإمام الشافعى وحكى أن الإمام مالكا مكث فى بطن أمه ثلاث سنين وقيل ستين وقال الإمام مالك : جارتنا امرأة محمد عجلان حملت ثلاثة أبطن فى اثنى عشر سنة تحمل كل بطن أربع سنين ( وغالبه ) أى مدة الحمل الكامل ( تسعة أشهر عددية ) من وقت إمكان الوطء وغاية مدة التصور أربعة أشهر لقوله صلى الله عليه وسلم : \" إن أحدكم يجمع خلقه فى بطن أمه أربعين يوما نطفة \" أى منيا سائلا متفرقا فى بدن المرأة فيلحقها الوحم حينئذ وتشتهى طعاما لا ينبغى وغيره ثم يكون علقة أى يصير المنى دما غليظا مثل ذلك ثم يكون مضغة أى قطعة لحم كأنها ممضوغة مثل ذلك أى وفى تلك المدة يصوره الله تعالى فيجعل له فما وسمعا وبصرا ومصارين ويدين ورجلين ومنهم من يصور فى الأربعين الثانية ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح فيدخل فى البدن من اليافوخ وهو وسط الرأس ليصير حيا متحركا فيجد اللذة والألم كما أن خروجها يكون منه فإذا دخلت فى الجسد جعل الله حيض المرأة لبنا ويأتيه ملك فى كل صباح مساء يسقى الجنين من ذلك اللبن.\rLatar belakang mas’alah","part":1,"page":70},{"id":71,"text":"Di suatu daerah sering terjadi pekerja lahan pertanian tidak meminta ongkos kerjanya kepada pemilik lahan. Akan tetapi dia meminta kepada pemiliknya, bila tiba waktu panen agar dipekerjakan lagi dan zakat dari hasil panennya diberikan kepadanya. Dan hal itu dilaksanakan oleh pemiliknya. Di antara pemilik lahan ada yang mengeluarkan upah dan zakat dan ada pula yang mengeluarkan zakat sebagai ongkos.\rPertanyaan :\rWajibkah pemilik lahan melaksanakan permintaan pekerja tsb. ?\rCukupkah zakat ( yang sekaligus sebagai ongkos ) yang dikeluarkan ?\rApakah pekerja yang demikian termasuk mustahiquz zakat atau tidak ?\rHISAN\rCabang Kwanyar Bangkalan\rRumusan Jawaban :\rPemilik lahan tidak wajib melaksanakan permintaan pekerja seperti yang tersebut di dalam latar belakang mas’alah.\rReferensi :\rHamisy Al Bajuri juz 1 hal. 281 – 282 ( Daru Ihya’il Kutub Al ‘Arobiyah )\rIs’adurrofiq juz 1 hal. 113 ( Daru Ihya’il Kutub Al ‘Arobiyah )\rI’anatuth Tholibin juz 3 hal. 118 – 119 ( Darul Fikr )\rMughnil Muhtaj juz 2 hal. 352 ( Darul Fikr )\rTarsyihul Mustafidin hal. 263 ( Darul Fikr )\rهامش الباجورى الجزء الأول ص : 281 – 282 دار إحياء الكتب العربية\r( فصل ) ( وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى فى كتابه العزيز فى قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل )\rإسعاد الرفيق الجزء الأول ص : 113 دار إحياء الكتب العربية","part":1,"page":71},{"id":72,"text":"( تنبيه ) : دفع لمدينه زكاة بشرط ردها له عن دينه لم تجز فإن نوياه بلا شرط لم يضر وكره لقاعدة كل شرط ضر صريحه كره إضماره ولو قال أعطنى دينى وأرده لك زكاة فأعطاه لم يلزمه رده أو جعلت الدين الذى لى عليك زكاة لم يجز. اهـ\rإعانة الطالبين الجزء الثالث ص : 118 – 119 دار الفكر\r( ولا أجرة ) لعمل : كحلق رأس وخياطة ثوب وقصارته وصبغه بصبغ مالكه ( بلا شرط ) الأجرة. فلو دفع ثوبه إلى خياط ليخيطه أو قصار ليقصره أو صباغ ليصبغه ففعل ولم يذكر أحدهما أجرة ولا ما يفهمها فلا أجرة له لأنه متبرع. قال فى البحر : ولأنه لو قال أسكنى دارك شهرا فأسكنه : لا يستحق عليه أجرة إجماعا – وإن عرف بذلك العمل بها – لعدم التزامها. ( قوله ولا ما يفهمها ) أى ولم يذكر أحدهما ما يفهمها : أى الأجرة - كأن قال اعمل وأنا أرضيك أولاأخيبك أو ما ترى منى إلاما يسرك أو اعمل وأنا أثيبك ونحو ذلك - وفى هذه : يستحق أجرة المثل- كما سيذكره بقوله : أما إذا عرض بها الخ ( قوله فلا أجرة له ) جواب لو وضمير له يعود أيضا على من ذكر وفى شرح الروض : قال الأذرعى - والأشبه أن عدم استحقاقه الأجرة محله إذا كان حرا مكلفا مطلق التصرف - فلو كان عبدا أو محجورا عليه بسفه أو نحوه : استحقها – إذ ليسوا من أهل التبرع بمنافعهم المقابلة بالأعواض اهـ ( قوله لأنه متبرع ) أى فهو لم يعمل طامعا.\rمغنى المحتاج الجزء الثانى ص : 352 دار الفكر","part":1,"page":72},{"id":73,"text":"( ولو دفع ثوبا ) بلا استئجار ( إلى قصار ليقصره أو ) إلى ( خياط ليخيطه ) أو نحو ذلك كغسال يغسله ( ففعل ) ذلك ( ولم يذكر ) له ( أجرة فلا أجرة له ) على الأصح المنصوص وقول الجمهور لأنه لم يلتزم له عوضا فصار كقوله أطعمنى فأطعمه قال فى البحر : ولأنه لو قال أسكنى دارك شهرا فأسكنه لا يستحق عليه أجرة بالإجماع ( وقيل له ) أجرة مثل لاستهلاك الدافع عمله ( وقيل إن كان معروفا بذلك العمل ) بأجرة ( فله ) أجرة المثل وقال الشيخ عز الدين : تجب له الأجرة التى جرت بها العادة لذلك العمل وإن زادت على أجرة المثل ( وإلا ) أى وإن لم يكن معروفا بذلك العمل ( فلا ) أجرة له ( وقد يستحسن ) هذا الوجه لدلالة العرف على ذلك وقيامه مقام اللفظ كما فى نظائره وعلى هذا عمل الناس وقال الغزالى : إنه الأظهر وقال الشيخ عز الدين : إنه الأصح وحكاه الرويانى فى الحلية عن الأكثرين وقال إنه الاختيار وقال فى البحر : وبه أفتى وأفتى به خلائق من المتأخرين وإذا قلنا لا أجرة له على الأصح فمحله كما قال الأذرعى : إذا كان حرا مطلق التصرف أما لو كان عبدا أو محجورا عليه بسفه ونحوه فلا إذ ليسوا من أهل التبرع بمنافعهم المقابلة بالأعواض واحترز بقوله : ولم يذكر أجرة عما إذا قال مجانا فلا يستحق شيئا قطعا وما لو ذكر أجرة فيستحقها جزما وإن كانت صحيحة فالمسمى وإلا فأجرة المثل ولو عرض بذكر أجرة كاعمل وأنا أرضيك أو أعمل وما ترى مني إلا ما يسرك أو نحو ذلك كقولك : حتى أحاسبك استحق أجرة المثل كما في البيان وغيره وقد ترد هذه على المصنف لأنه لم يذكر فى هذه أجرة إلا أن يكون مراده ولم يذكر أجرة لا تصريحا ولا تعريضا.\rترشيخ المستفيدين ص: 263 دار الفكر","part":1,"page":73},{"id":74,"text":"( تتمة ) أجمعوا على أن الوفاء بالوعد فىالخير مطلوب وهل هو مستحب أو واجب ؟ ذهب الثلاثة إلى الأول وأن فى تركه كراهة شديدة وعليه أكثر العلماء وقال مالك إن اشترط الوعد بسبب كقوله تزوج ولك كذا ونحو ذلك وجب الوفاء به وإن كان الوعد مطلقا لم يجب اهـ رحمة. واختار وجوب الوفاء بالوعد من الشافعية تقى الدين السبكى كمامر ذلك فى البيع فى بيان بيع العهدة. اهـ\rZakat yang sekaligus sebagai ongkos ( upah pekerja ) tidak sah dan tidak mencukupi.\rReferensi :\rI’anatuth Tholibin juz 2 hal. 163 ( Darul Fikr )\rIs’adurrofiq juz 1 hal. 113 ( Daru Ihya’il Kutub Al ‘Arobiyah )\rTarsyihul Mustafidin hal. 147 ( Darul Fikr )\rإعانة الطالبين الجزء الثانى ص : 163 دار الفكر\rوتجب الزكاة لنبات الأرض المستأجرة مع أجرتها على الزارع ( قوله وتجب الزكاة لنبات الأرض المستأجرة ) مثلها الأرض الخراجية فتجب الزكاة فيها مع الخراج وعبارة الروض : وتجب وإن كانت الأرض مستأجرة أو ذات خراج وقال فى شرحه : فتجب الزكاة مع الأجرة أو الخراج ثم قال وأما خبر \" لا يجتمع عشر وخراج فى أرض مسلم \" فضعيف قاله فى المجموع وعبارة التحفة : لو أجر الخراجية فالخراج على المالك ولا يحل لمؤجر أرض أخذ أجرتها من حبها قبل أداء زكاته فإن فعل لم يملك قدر الزكاة فيؤخذ منه عشر ما بيده أو نصفه كما لو اشترى زكويا لم تخرج زكاته ولو أخذ الإمام أو نائبه - كالقاضى - الخراج على أنه بدل من العشر : فهو كأخذ القيمة بالاجتهاد أو التقليد والأصح إجزاؤه - أو ظلما - لم يجز عنها وإن نواها المالك وعلم الإمام بذلك وقول بعضهم يحتمل الإجزاء يرد بأن الفرض أنه قاصد الظلم وهذا صارف عنها.\rإسعاد الرفيق الجزء الأول ص : 113 دار إحياء الكتب العربية","part":1,"page":74},{"id":75,"text":"( تنبيه ) : دفع لمدينه زكاة بشرط ردها له عن دينه لم تجز فإن نوياه بلا شرط لم يضر وكره لقاعدة كل شرط ضر صريحه كره إضماره ولو قال أعطنى دينى وأرده لك زكاة فأعطاه لم يلزمه رده أو جعلت الدين الذى لى عليك زكاة لم يجز. اهـ\rترشيخ المستفيدين ص : 147 دار الفكر\r( تنبيه ) قال الجلال البلقينى فى حاشية الروضة تبعا للمجموع إن غلة الأرض المملوكة أو الموقوفة على معين إن كان البذر من مال مالكها أو الموقوف عليه فتجب عليه الزكاة فيما أخرجته الأرض فإن كان البذر من مال العامل وجوزنا المخابرة فيه فتجب الزكاة على العامل ولا شىء على صاحب الأرض لأن الحاصل له أجرة أرضه وحيث كان البذر من صاحب الأرض وأعطى منه شىء للعامل لا شىء على العامل لأنه أجرة عمله اهـ وتجب الزكاة لنبات الأرض المستأجرة مع أجرتها عل الزراع ومؤنة الحصاد والدياس على المالك ( قوله ومؤنة الحصاد والدياس على المالك ) أى مالك الزرع وعبارة شرح المنهج ومؤنة جذاذ الثمر وتجفيفه وحصاد الحب وتصفيته من خالص مال المالك لا يحسب شىء منها من مال الزكاة اهـ أى فيحرم عليه إعطاء أجرة الحصاد منه وكذا يحرم عليه الصدقة منه قبل إعطاء الزكاة ويعزر إن علم الحرمة وإلا فلا ويغرم بدل ما تصرف فيه اتفاقا ومع حرمته ينفذ تصرفه فى غير قدر الزكاة قاله خضر على التحرير نقلا عن شرح العباب قال فى التحفة وإذا زادت المشقة فى التزام مذهبنا فلا عيب على المتخلص بتقليد مذهب آخر كمذهب أحمد فإنه يجيز التصرف قبل الحرص والتضمين وأن يأكل هو وعياله على العادة ولا يحسب عليه وكذا ما يهديه منه فى أوانه اهـ ويزكى الفاضل إن زاد نصابا ح ف بج.\rStatus sebagai pekerja bukan standart dalam penerimaan zakat, tapi dilihat dari keberadaanya apakah ia sudah memenuhi kriteria dalam ashnaf tsamanih.\rReferensi :\rHamisy Al Bajuri juz 1 hal. 281 - 282 ( Daru Ihya’il Kutub Al ‘Arobiyah )","part":1,"page":75},{"id":76,"text":"هامش الباجورى الجزء الأول ص: 281 – 282 دار إحياء الكتب العربية\r( فصل ) ( وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى فى كتابه العزيز فى قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل ) اهـ\rBangkalan ; 23 - 24 September 2001 M.\rLatar belakang mas’alah\rPerbedaan penetapan hari raya masih seringkali diperdebatkan. Contoh saja pada bulan Dzul Hijjah kemarin. Di mana pemerintah RI menetapkan hari raya kurban jatuh pada hari Senin. Sedangkan menurut sebagian hasib menentukan hari raya jatuh pada pada hari Selasa. Karena menurutnya secara hisab, di awal bulan Dzul Hijjah, hilal belum imkan untuk diru’yah.\rPertanyaan :\rBagi yang mengikuti hisab (hari Selasa), jatuh pada hari apa puasa Arofahnya ? dan bolehkah penyembelihan kurban dilaksanakan di hari Senin ?\rBolehkah juga mengikuti sholat Idul Adha bersama sama dengan masyarakat yang berhari raya Senin ?\rSeandainya kasus di atas adalah hari raya Idul Fitri, bolehkah zakat fitrah diberikan di hari Selasa ?\rPon. Pes. Al Ma’ruf\rBandungsari Ngaringan Grobogan Jateng 58193\rRumusan Jawaban :\rReferensi :\rLatar belakang mas’alah\rSebagaimana kita ketahui bersama sekarang banyak beredar dipasar pasar dijual gambar Sayyidina Ali, Syekh Abdul Qodir al Jailani dan lainnya ( yang konon pelukisnya pernah bertemu dalam mimpi ), buku buku yang mengisahkan tentang siksa kubur ataupun siksa di Neraka dengan bentuk gambar. Hal ini bertujuan agar orang yang membaca dan melihat gambar tersebut senang kebajikan dan takut mengerjakan perkara munkar.\rPertanyaan :","part":1,"page":76},{"id":77,"text":"Bagaimanakah hukum menggambar dan mengekspresikan siksa qubur dan neraka dalam bentuk neraka dimaksud ?\rBagaimana hukum menerbitkan, menjual, membeli berikut membaca buku buku tersebut ?\rBolehkah menggambar Syayidina Ali, Syekh Abdul Qodir al Jailani dan lainnya bila betul betul pernah bermimpi merekan ?\rPondok. Pesantren. Sidogiri\rPo. Box. 22 Sidogiri Pasuruan 67101 Telp. (0343) 426638 – 429723 Fax. 428751\rRumusan Jawaban :\rReferensi :\rLatar belakang mas’alah\rPertanyaan :\rBagaimanakah hukum membaca Al Qur’an, dzikir dan Al Barzanji yang diiringi dengan terbangan ?\rPon. Pes. Roudlotuth Tholibin\rPo. Box. 01 Jojogan Tanggir Singgahan Tuban 62361 Telp. (0356) 551646 – 5516475\rRumusan Jawaban :\rReferensi :\rLatar belakang mas’alah\rSepeninggal Fulan harta pusakanya tidak langsung dibagi. Akan tetapi para ahli waris setuju untuk membagi setelah istri Fulan meningal. Mengingat kekayaan tersebut adalah hasil dari kerja bareng mereka berdua. Padahal dampak dari tindakan tersebut bisa mengurangi kadar harta dan menambah jumlah pewarisnya.\rPertanyaan :\rBagaimanakah hukumnya menunda pembagian harta pusaka dengan pertimbangan diatas ?\rBagaimana cara pembagian harta tersebut sepeninggal istri Fulan ?\rPon. Pes. Mahir Arriyadl\rPo. Box. 104 Ringinagung Pare Kediri 64201 telp. (0354) 326522\rRumusan Jawaban :\rReferensi :\rLatar belakang mas’alah\rSering kali para olah ragawan menggunakan ekstasi untuk digunakan obat dopping yang secara de fakto cukup signifikan untuk membantu meningkatkan stamina.\rPertanyaan :","part":1,"page":77},{"id":78,"text":"Apakah ekstasi yang digunakan untuk dopping itu sudah dikatakan muskir ( sesuatu yang memabukkan ) ?\rSebatas manakah sesuatu itu dapat dikatagorikan muskir dan tidaknya ?\rPon. Pes. Daruttauhid Al Alawi\rJl. Letnan Sucipto No. 09 Sendang Senori Tuban 62365 Tlep. (0356) 531108.\rRumusan Jawaban :\rReferensi :\rLatar belakang mas’alah\rMasih nampak jelas dalam ingatan kita, gara gara mengumandangkan / menyanyikan lagu plesetan dari lagu perjuangan ( Garuda Pancasila ), Harry Rusli, salah seorang seniman, terpaksa berurusan dengan pihak yang berwajib dengan alasan menghina pemerintah.\rPertanyaan :\ra.…Bagaimanakah ( hukum ) tindakan Harry Rusli tersebut menurut prespektif fiqh ?\rb.…Apakah tindakan yang berwajib dengan alasan di atas dapat dibenarkan syara’ ?\rPon. Pes. Al Falah\rPo. Box. 121 Ploso Mojo Kediri Telp. (0354) 479033\rRumusan Jawaban :\rReferensi :\rLatar belakang mas’alah\rDalam sebuah pembangunan sudah barang tentu yang namanya pendanaan dalam merealisasikan pembangunan tersebut, panitia membuat LIS yang dijalankan oleh warga atau murid murid madrasah dengan imbalan 10 %. Dan panitia mematak hasil LIS minimal Rp. 10.000,- per anak ( misalnya ).\rPertanyaan :\rAqad apakah yang dilakukan panitia dan warga ?\rBila warga atau murid tidak mencapai target, apakah wajib melunasinya ?\rPon. Pes. Haji Ya’qub (HY) Lirboyo\rPo. Box. 162 Kota Kediri 64101 Telp. (0354) 772118 Fax. 772171\rRumusan Jawaban :\rReferensi :","part":1,"page":78}],"titles":[{"id":1,"title":"FMPP 7_Nurul Kholil_Bangkalan_2001","lvl":1,"sub":0}]}