{"pages":[{"id":1,"text":"F:\\LTN BAHTSUL MASAIL PP. Assunniyyah\\Organisasi BM Assunniyyah\\Kepanitiaan BM 2013\\KOP LTN.png\rRENCANA JAWABAN BAHTSUL MASA’IL KUBRO\rPP. SALAFIYAH ZAINUL HASANAIN PROBOLINGGO JAWA TIMUR\rPENCALONAN KEPALA DESA\rDeskripsi Masalah\rJoko adalah mantan preman kelas kakap di desanya, namun dia punya keinginan untuk menjadi kepala desa. Usut demi usut, dia dengan tim suksesnya berjanji untuk mengamankan desa dari pencuri. Visi ini di setujui oleh sebagian masyarakat, pada masa kampanye H–7, tim sukses Joko menghadiri tokoh masyarakat untuk menjadi JURKAM dengan memberikan uang sebagai stimulus. Sehingga pada saat kampanye, tokoh masyarakat tersebut dalam pidatonya menyumpah masyarakat untuk memilih Joko.\rPertanyaan :\rBolehkah masyarakat mengangkat kepala desa seperti deskripsi tersebut ?\rJawab : Boleh, sebab sudah memenuhi kriteria calon pemimpin\rالإمامة العظمى ص : 306 - 307\rفإذا تعين رجلان أحدهما أعظم أمانة والأخر أعظم قوة قدم أنفعهما لتلك الولاية وأقلهما ضررا فيها وقد سبق كلام الماوردى وأبى يعلى فى أنه يراعى ما يقتضيه العصر فإذا كانت الحاجة إلى فضل الشجاعة أدعى لانتشار الثغور وظهور البغاة كان الأشجع أحق وإن كانت الحاجة إلى فضل العلم لسكون الدهماء وظهور البدع كان الأعلم أحق وهذا هو مذهب أهل السنة كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية فقال أهل السنة يقولون ينبغى أن يولى الأصلح للولاية إذا أمكن إما وجوبا عند أكثرهم وإما استحبابا عند بعضهم وإن عدل عن الأصلح مع قدرة لهواه فهو ظالم ومن كان عاجزا عن تولية الأصلح مع محبة ذلك فهو معذور اهـ\rهامش إعانة الطالبين الجزء الرابع ص : 210","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"واعلم ) أنه يشترط فى التولية أن تكون الصالح للقضاء فإن لن يكن صالحا له لم تصح توليته ويأثم المولى بكسراللام والمولى بفتح اللام ولا ينفذ حكمه وإن أصاب فيه إلا للضرورة بأن ولى سلطان ذو شوكة مسلما فاسقا فينفذ قضاؤه للضرورة لأن لا تتعطل مصالح الناس . اهـ\rأحكام السلطانية ص 6\r{فصل} وأما اهل الإمامة فالشروط المعتبرة فيهم سبعة احدهما العدالة على شروطه الجامعة والثانى العلم المؤدى الى الاجتهاد فى النوازل والأحكام والثالث سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان ليصح معها مباشرة ما يدرك بها والرابع سلامة الأعضاء من نقص يمنع عن استيفاء الحركة وسرعة النهوض والخامس الرأى المفضى الى سياسة الرعية وتدبير المصالح والسادس الشجاعة والنجدة المؤدية الى حماية البيضة وجهة العدو والسابع النسب وهو أن يكون من قريش لورود النص فيه وانعقاد الإجماع عليه اهـ\rالمجموع شرح المهذب - (ج 19 / ص 192)\rفإذا ثبت هذا فمن شروط الامام أن يكون ذكرا بالغا عاقلا مسلما عدلا عالما من الفقه ما يخرجه عن أن يكون مقلدا، لان هذه الشروط هي التى تعتبر في حق القاضى فلان تعتبر في حق الامام أولى.ومن شرط الامام أن يكون شجاعا له تدبير وهداية إلى مصالح المسلمين\rكفاية الأخيار - (ج 1 / ص 551)\rقال الغزالي واجتماع هذه الشروط متعذر في عصرنا لخلو العصر عن المجتهد المستقل فالوجه تنفيذ قضاء كل من ولاه سلطان ذو شوكة وإن كان جاهلا أو فاسقا لئلا تتعطل مصالح المسلمين قال الرافعي وهذا أحسن قال ابن الصلاح وابن أبي الدم لا نعلم أحدا ذكر ما ذكره الغزالي والذي قطع به العراقيون والمراوزة أن الفاسق لا تنفذ أحكامه وقد ظهر بذلك بطلان ما قالاه والله أعلم\rTA’BIR PENDUKUNG\rوفي إمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة، ص: 158، ما نصه:","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"أهمية الإختيار قلنا الإمامة وسيلة لا غاية وسيلة إلى إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمفهومه الواسع كما مر في مقاصد الإمامة وهذا واجب على أفراد الأمة الإسلامية وحيث أنه لا يمكن القيام به على وجهه الأكمل إلا بعد تنصيب إمام للمسلمين يقودهم وينظم لهم طريق الوصول إلى القيام بهذا الواجب العام لذلك فالأمة مسؤولة عن اختيار من تنيبه عنها وتسلم له زمام الإذعان والانقياد لقودها إلى تحقيق هذا الهدف العظيم الذي هو واجب على المسلمين عموما.\rفمسئولية الاختيار لهذا النائب راجعة إلى الأمة نفسها لأنه النائب عنها وحيث إن الأمة متفقرفة في الأصقاع والأمصار فيها القوي والضعيف والعالم بالمصلحة والجاهل والعاقل وغيره وصاحب الهوى والغرض إلى غير ذلك من الاختلافات التى يصعب معها التمييز بين الصالح والطالح والذي يتوسم فيه حمل هذه الأمانة وغيره لذلك تكون المسئولية فى هذه المحال واقعة على أعناق عقلاء الأمة وعلمائها وفضلائها الذين يختارون من يرونه أهلا للقيام بهذا الواجب الشرعي الذي أوجبه الله عليهم وهو إقامة شرع الله في أرضه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في نحاء المعمورة.\rبغية المسترشدين - (ج 1 / ص 536)\r(مسألة : ج) : ونحوه ي : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قطب الدين ، فمن قام به من أيّ المسلمين وجب على غيره إعانته ونصرته ، ولا يجوز لأحد التقاعد عن ذلك والتغافل عنه وإن علم أنه لا يفيد\rالفقه الإسلامي وأدلته - (ج 8 / ص 276)\rوقال الإيجي في المواقف (2) : «إن في نصب الإمام دفع ضرر مظنون، وإن دفع هذا الضرر واجب شرعاً. وبيان ذلك أننا نعلم علماً يقارب الضرورة أن مقصود الشارع، فيما شرع من المعاملات، والمناكحات، والجهاد، والحدود والمقاصات، وإظهار شعائر الشرع في الأعياد والجماعات، إنما هو مصالح عائدة إلى الخلق معاشاً ومعاداً، وذلك المقصود لا يتم إلا بإمام يكون من قبل الشارع يرجعون إليه فيما تعين لهم» .","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 8 / ص 293)\rوأهل الحل والعقد يمثلون الأمة في اختيارهم الخليفة (3) ، باعتبار أن نصب الإمام من الفروض الكفائية على الأمة بمجموعها، وأن لها الحق في عزله حال فسقه. قال الرازي والإيجي وغيرهما: إن الأمة هي صاحبة الرئاسة العامة (4) . وقال البغدادي: قال الجمهور الأعظم من أصحابنا (أي أهل السنة) ومن المعتزلة والخوارج والنجارية: إن طريق ثبوتها (أي الإمامة) الاختيار من الأمة\rقواعد الأحكام جزء 1 ص 87.\rولكن قد تجوز الإعانة على المعصية لا لكونها معصية بل لكونها وسيلة لتحصيل المصلحة الراجحة, وكذلك اذا حصل بالإعانة مصلحة تربى على تفويت المصلحة كما تبذل الأموال فى فداء الأسرى الأحرار من المسلمين من ايدي الكافرين الفجرة . ويقول فى موضع آخر : وقد تجوز المعاونة على الإثم والعدوان والفسوق والعصيان لامن جهة كونه معصية بل من جهة كونه وسيلة الى المصلحة - الى ان قال - وليس هذا على التحقيق معاونة على الإثم والعدوان والفسوق والعصيان وانما هو اعانة على درء المفاسد فكانت المعاونة على الإثم والعدوان والفسوق العصيان فيها تبعا لامقصودا . اهـ\rBagaimana pandangan fiqih tentang mengikuti tokoh masyarakat yang berpandangan seperti di atas ?\rJawab : Dibenarkan sebab secara dzohir dia mengajak pada perkara yang bukan ma’siyat.\rIbarot :\rجواهر العقود - (ج 2 / ص 280)\rمن عصى إماما أو قاضيا، أو حاكما من الحكام فيما أمر به من الحق، أو حكم فيه بوجه الحق والعدل.فقد عصى الله ورسوله، وتعدى حدوده.وأما إن قضى بغير العدل، أو أمر بغير الحق: فطاعته غير لازمة، لقوله (ص): لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إلا أن يخشى أن تؤدي مخالفته إلى الهرج والفساد وسفك الدماء، واستباحة الاموال، وهتك الحرمات. فتجب طاعته حينئذ على كل حال.\rالفقه الإسلامي وأدلته - (ج 7 / ص 557)","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"وقال الشافعية والحنابلة (3) : إن علم المأمور أن القتل بغير حق، فيقتص من المأمور المباشر؛ لأنه غير معذر في فعله، لقوله صلّى الله عليه وسلم : «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» (4) ، ويعزر الآمر بالقتل ظلماً لارتكابه معصية. وإن لم يعلم المأمور أن القتل بغير حق، فالقصاص على الآمر؛ لأن المأمور معذور لوجوب طاعة الإمام في غير معصية، والظاهر من حاله أنه لا يأمر إلا بالحق.\rالفقه الإسلامي وأدلته - (ج 7 / ص 48)\rثالثاً ـ الحرية الاشتراكية في الإسلام :\rالناس جميعاً أحرار في ميزان الإسلام، ولا خضوع إلا لله وحده، ولا يخضع إنسان لغيره إلا بالحق والمعروف، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.\rفتاوى الأزهر - (ج 8 / ص 49)\rيقول الله تعالى : {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اللّه وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم} النساء: 59 فمن هم أولوا الأمر الذين تجب طاعتهم ؟","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"الجواب كما تجب طاعة الله ورسوله فيما جاء فى القرآن والسنة تجب طاعة أولى الأمر فيما لم يرد فيه نص من الكتاب والسنة، وللمفسرين أقوال فى المراد بهم ، فقيل : هم الحكام والولاة والأمراء ، وقيل : هم العلماء وأهل القرآن ، وقيل هم أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم عامة وقيل : هم أبو بكر وعمر، وقيل: هم أولو الرأى والعقل الذين يدبرون أمور الناس . وهذه الأقوال فى قوتها على هذا الترتيب ، فأقواها أنهم الحكام والولاة والأمراء ، لأن نظام الجماعة منوط بهم ، وتجب طاعتهم فيما فيه مصلحة وليس معصية لله . وإذا كان من قواعد الحكم فى الإسلام الشورى فيما لم يرد فيه نص فإن الحاكم أو الوالى أو الأمير إذا عرض له أمر يستشير أهل العلم أو الرأى والخبرة ، فإذا اختلفوا يعرض الأمر على القرآن وعلى الرسول فى حياته ، وعلى سنته ، بعد مماته ، فهما الحكم عند التنازع . ومما يقوى هذا الرأى ما رواه البخارى ومسلم عن ابن عباس رضى الله عنهما أن هذه الآية نزلت فى عبد اللّه بن حذافة السهمى حين بعثه الرسول فى سرية رئيسا وقائدا على جماعة فى الغزو، وكانت له دعابات معروفة ، ومن دعابته أنه أمر من معه أن يوقدوا نارا ثم أمرهم بالتقحُّم فيها، قائلا : ألم يأمركم الرسول بطاعتى؟ فأبوا وقالوا : ما آمنا بالله واتبعنا رسوله إلا لننجو من النار، فصوَّب الرسول فعلهم وقال : لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق ، قال تعالى {ولا تقتلوا أنفسكم} النساء: 29 .","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"فأولو الأمر من يَلُون أمور الناس فى أى منصب ما دامت لهم سلطة الأمر والنهى ، وكان منهم أيام الرسول صلى الله عليه وسلم عماله على القبائل والبلاد وأمراء الجيش وولاته على القضاء وجباية الأموال .وطاعتهم واجبة فى الدين فى غير ما يتصادم مع القرآن والسنة وأصول الدين ، وفى الدنيا فيما فيه مصلحة ، والتنازع فى الرأى وهو مظهر الشورى يكون فى غير المنصوص عليه والمفروغ من حكمه . والاحتكام عند النقاش يكون للأصل الثابت عن الله ورسوله ، لا إلى مواضعات أو أعراف أو قوانين تضاد الشريعة ، ذلك خير وأحسن تأويلا\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 6 / ص 189)\rوأولو الأمر : الرؤساء والعلماء (3) . وقد ورد في أولي الأمر قوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم } . (4) 2 - وأصح الأقوال الواردة في المراد بأولي الأمر قولان : ( الأول ) أهل القرآن والعلم وهو اختيار مالك ، ونحوه قول ابن عباس ، والضحاك ، ومجاهد ، وعطاء قالوا : هم الفقهاء والعلماء في الدين . ذلك لأن أصل الأمر منهم والحكم إليهم . ( الثاني ) قال الطبري عنه : هو أولى الأقوال بالصواب : هم الأمراء والولاة ، لصحة الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر بطاعة الأئمة والولاة ، فيما كان لله طاعة وللمسلمين مصلحة . (2) ويشمل أمراء المسلمين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وبعده ، ويندرج فيهم الخلفاء والسلاطين والأمراء والقضاة وغيرهم ممن له ولاية عامة . كما أن منهم أمراء السرايا ، وروي ذلك عن أبي هريرة وميمون بن مهران وابن أبي حاتم عن السدي ، وأخرجه ابن عساكر عن ابن صالح عن ابن عباس . هذا ، وقد حمله كثير من العلماء على ما يعم الجميع ، لتناول الاسم لهم ، لأن للأمراء تدبير الجيش والقتال ، وللعلماء حفظ الشريعة وبيان ما يجوز مما لا يجوز .\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 6 / ص 190)","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"الشروط المعتبرة في أولي الأمر إجمالا : 4 - يشترط فيمن يولى الخلافة - وهي أعلى درجات أولي الأمر : الإسلام ، والحرية ، والبلوغ ، والعقل ، والذكورة ، والعلم ، والعدالة بشروطها الجامعة ، والكفاية .فالعلم يقصد به : العلم المؤدي إلى التصرف المشروع في الأمور العامة .والعدالة يقصد بها هاهنا : الاستقامة في السيرة والتجنب للمعاصي .والكفاية يقصد بها : أن يكون قادرا على إقامة الحدود ، بصيرا بالحروب ، كفيلا بحمل الناس عليها ، مع سلامة الحواس كالسمع والبصر واللسان ، ليصح معها مباشرة ما يدرك بها ، والمقصود سلامتها مما يؤثر في الرأي والعقل ، ومن سلامة الأعضاء من نقص يمنع عن استيفاء الحركة وسرعة النهوض ، والمقصود سلامتها مما يؤثر في الرأي والعمل ، ويكون متصفا بالشجاعة والنجدة المؤدية إلى حماية البيضة ، وجهاد العدو ، وأن يكون ذا رأي يؤهله لسياسة الرعية ، وتدبير المصالح ، قيما بأمر الحرب والسياسة وإقامة الحدود ، لا تلحقه رأفة في ذلك . أما من دون الخليفة من أولي الأمر فلهم شروط أقل مما ذكر ، بحسب ما يلونه من أمور المسلمين ، وتعرف في أبواب القضاء والجهاد ونحوهما . (1) ومرجعها إلى توافر القوة والأمانة . قال الله تعالى : { إن خير من استأجرت القوي الأمين } .\rJika sumpah tersebut diingkari, apakah masyarakat dikenakan hukum syari’at seperti tertera di kitab-kitab fiqih ?\rJawab : dilihat prakteknya, apakah sudah bisa dianggap sumpah atau hanya sekedar ajakan yang bersifat janji\rIbarot :\rPengertian janji\rالموسوعة الفقهية ج 9 ص 275","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"ب - العهد : 4 - من معانيه في اللغة : كل ما عوهد الله عليه , وكل ما بين العباد من المواثيق . والعهد : الذي يكتب للولاة عند تقليدهم الأعمال , والجمع : عهود , وقد عهد إليه عهدا . والعهد : الموثق واليمين يحلف بها الرجل . تقول : علي عهد الله وميثاقه , وأخذت عليه عهد الله وميثاقه . فالبيعة نوع من العهود .\rترشيخ المستفدين . ص. 263.\r(تتمة ) أجمعوا على ان الوفاء بالوعد فى الخير مطلوب، وهل هو مستحب اوواجب، ذهب الثلاثة الى الاول وان فى تركه كراهة شديدة زعليه اكثر العلماء . وقال مالك، ان اشتراط الوعد بسبب كقوله : تزوج ولك كذا، ونحو ذلك وجب الوفاء به.وان كان الوعد مطلقا، لم يجب. اهـ. رحمة. واختار وجوب الوفاء بالوعد من الشافعية تقى الدين السبكى كما مرّ ذلك فى البيع فى بيان بيع العهدة.اهـ.\rSyarat sumpah\rوفى متن البيجورى. ما نصه : [312/2]\r(لا ينعقد اليمين الا بالله تعالى) أى بذاته, كقول الحالف والله. (أو باسم من أسمائه) المختصة به التى لاتستعمل فى غيره, كخالق الخلق. (أو صفة من صفات ذاته) القائمة به, كعلمه, وقدرته. اهـ\rSumpah dg bahasa indonesia\rحاشيتان قليوبى وعميرة الجزء الرابع ص: 36\r( ويصح ) اللعان ( بالعجمية ) وإن عرف العربية لأن المغلب فيه معنى اليمين أو الشهادة وهما بالغات سواء وتراعى ترجمة الشهادة واللعن والغضب قوله ( ترجمة الشهادة إلخ ) وكذا لفظ الله كما مر.\rحاشية الجمل الجزء الرابع ص: 327 دار الفكر","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"وهو ) صريحه مشتق المفادة والخلع ( مشتق طلاق وفراق وسراح ) بفتح السين لاشتهارها فى معنى الطلاق وورودها فى القرآن مع تكرر بعضها فيه إلحاق ما لم بتكرر منه بما تكرر ( وترجمته ) أى مشتق ما ذكر بعجمية أو غيرها لشهرة استعمالها فى معناها عند أهلها شهرة استعمال العربية عند أهلها ويفرق بينها وبين عدم صراحة أنت على حرام عند النووى بأنها موضوعة للطلاق بخصوصه بخلاف ذلك وإن اشتهر فيه. قوله ( وترجمته ) مشتق ما ذكر بعجمية أى ولو ممن يحسن العربية أى الطلاق والفراق والسراح هذا والمعتمد أن ترجمة الفراق والسراح كناية وقوله بأنها أى ترجمة ما ذكر موضوعة إلخ أى فيما اشتهر وورد معناه فى القرآن لا يكون صريحا إلا إذا كان موضوعا للطلاق بخصوصه وقوله بخلاف ذاك أى فإنه لم يوضع للطلاق بخصوصه كما يعلم مما سيأتى أنه تارة يريد به الطلاق وتارة يريد به الظهار وتارة يريد به تحريم عينها. إهـ ح ل\rSumpah palsu\rإسعاد الرفيق الجزء الثانى ص: 78\r( فوائد الأولى ) لا ينبغى الحلف بالله صادقا فكيف به كاذبا قال تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أى لا تجعلوه كالغرض المنصوب للرماة فى كل ما أردتم الامتناع من شيئ ولو خيرا أو لا تجعلوا الحلف بالله سببا مانعا عن التقوى فيدعى أحدكم إلى بر أو صلة رحم فيقول قد حلفت لله لا أفعله فال فى التحفة نعم لا يؤاخذ الله باللغو فى الأيمان وهو كل كلام مطروح لا يعتد به إهـ\rفتح القريب المجيب للسيد الملكى ص: 169\rقوله ( وأوفوا بالعهد ) الآية فى سورة الإسراء والخطاب للمؤمنين والأمر للوجوب والمراد بالعهد ما يعم عهد الله وعهد الناس وعهد الله تعالى ما عهد إلى عباده أن يقوموا به من أوامره ونواهيه وعهد الناس ما يقع بينهم من الالتزام والتوثق والمراد بالوفاء بالعهد داع مقتضاه وعدم الغدر والخيانة فيه وقوله إن العهد كان مسؤولا أى يسأل الله عنه يوم القيامة ليثيب الصادقين ويعذب المنافقين.","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"سراج المنير الجزء الثالث 406\r( المسلمون على شروطهم ) الجائزة شرعا أى ثابتون عليها واقفون عندها قال العلقمى قال المنذرى وهذا فى الشروط الجائزة دون الفاسدة وهو من باب ما أمر فيه بالوفاء بالعقود يبنى عقود الدين وهو ما ينفذه المرء على نفسه ويشترط الوفاء من مصالحة ومواعدة وتمليك وعقد وتدبير وبيع وإجارة ومناكحة وطلاق وزاد الترمذى بعد قوله على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو حلل حراما.\rالإقناع في حل ألفاظ أبى شجاع - موسى الحجاوي - يع - (ج 2 / ص 252)\rتنبيه: تصح اليمين على ماض وغيره وتكره إلا في طاعة وفي دعوى مع صدق عند حاكم وفي حاجة كتوكيد كلام فإن حلف على ارتكاب معصية عصى بحلفه. ولزمه حنث وكفارة.أو على ترك أو فعل مباح سن ترك حنثه أو على ترك مندوب أو فعل مكروه سن حنثه وعليه بالحنث كفارة أو على فعل مندوب أو ترك مكروه، كره حنثه وله تقديم كفارة بلا صوم على أحد سببيها كمنذور مالي.\rأسنى المطالب شرح روض الطالب - (ج 21 / ص 348)\r( كتاب الأيمان ) جمع يمين- إلى ان قال - واصطلاحا ( تحقيق ) أمر ( غير ثابت ) ماضيا كان أو مستقبلا نفيا أو إثباتا ممكنا كحلفه ليدخلن الدار أو ممتنعا كحلفه ليقتلن الميت أو ليقتلن زيدا صادقة كانت اليمين أو كاذبة مع العلم بالحال أو مع الجهل به وخرج بالتحقيق لغو اليمين فليست يمينا وسيأتي وبغير ثابت الثابت كقوله والله لأموتن أو لا أصعد السماء فكذلك لتحققه في نفسه فلا معنى لتحققه ؛ ولأنه لا يتصور فيه الحنث وفارق انعقادها فيما لا يتصور فيه البر كحلفه ليقتلن الميت أو ليصعدن السماء بأن امتناع الحنث لا يخل بتعظيم اسم الله وامتناع البر يخل به فيحوج إلى التكفير وعبارة الأصل اليمين تحقيق الأمر أو توكيده ( باسم الله أو صفة من صفاته ) قال الرافعي : لكن يشبه أن يقال ذكر اسم الله أو صفته لا يدخل في حقيقة اليمين بدليل أنه يقال حلفت بالله","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"Apa status uang yang di berikan tim sukses Joko pada tokoh masyarakat tersebut ?\rJawab : Riswah (suap)\rففي فتح الباري / 5 / 221 / ما نصه:\rوقال ابن العربي الرشوة كل مال دفع ليبتاع به من ذي جاه عونا على ما لا يحل والمرتشي قابضه والراشي معطيه والرائش الواسطة وقد ثبت حديث عبد الله بن عمرو في لعن الراشي والمرتشي أخرجه الترمذي وصححه وفي رواية والرائش والراشي ثم قال الذي يهدي لا يخلو أن يقصد ود المهدي إليه أو عونه أو ماله فأفضلها الأول والثالث جائز لأنه يتوقع بذلك الزيادة على وجه جميل وقد تستحب إن كان محتاجا والمهدي لا يتكلف وإلا فيكره وقد تكون سببا للمودة وعكسها وأما الثاني فإن كان لمعصية فلا يحل وهو الرشوة وإن كان لطاعة فيستحب وإن كان لجائز فجائز لكن إن لم يكن المهدي له حاكم ولا إعانة لدفع مظلمة أو إيصال حق فهو جائز ولكن يستحب له ترك الأخذ وإن كان حراما فهو حرام. اهـ . ملخصا.\rوفي الفتاوى الشرعية الميسرة للشيخ أحمد حسن مسلم / 239 / ما نصه:\rالسؤال: بعض المرشحين للإنتخابات يدفعون النقود لمجموعات من الناس من أجل إغراء الناخبين به فهل هذه رشوة؟. الجواب: إن إعطاء النقود إغراء للناخب في بذل صوته لمن يعطيه نقودا عمل خبيث ضار بالأخلاق وضار بمصلحة الوطن وبمصلحة الفرد الناخب والمرشح معا ويعطي صورة في الخارج تسيء الى سمعة الوطن المواطنين. وحكم ذلك في الشرع أنه يعتبر رشوة لأنه شراء لضمئر الناس وفي السنة \"لعن الراشي والمرتشي\".\rوفي الفتاوى الكبرى / 4 / 320 / ما نصه:\rالذي صرح به النووي رحمه الله تعالى أنه لا يجوز للقاضي أن يأخذ رزقا من خالص مال الأيتام وغيره من الآحاد وإن لم يكن لهما خصومة عنده لأن ذلك يورث فيه ريبة وميلا وفارق المفتي بأن القاضي أجدر بالإحتياط منه.\rPerbedaan antara suap dan hadiah\rوفي اتحاف السادة المتقين / 6 / 157 - 160 / ما نصه :","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"(مسألة) سئل عن الفرق بين الرشوة والهدية مع أن كل واحد منهما يصدر عن الرضا ولا يخلو عن غرض وقد حرمت إحداهما دون الأخرى (فقلت) باذل المال لا يبذله قط إلا لغرض ولكن الغرض إما أجل كالثواب وإما عاجل والعاجل إما مال وإما فعل وإعانة على مقصود معين وإما تقرب إلى قلب المهدى إليه بطلب محبته إما للمحبة في عينها وإما للتوصل بالمحبة إلى غرض وراءها فالأقسام الحاصلة من هذه خمسة - إلى أن قال - (الثالث) أن يكون المراد إعانة بفعل معين كالمحتاج إلى السلطان يهدي إلى وكيل السلطان وخاصته ومن له مكانة عنده فهذه هدية بشرط ثواب يعرف بقرينة الحال فلينظر في ذلك العمل الذي هو الثواب فإن كان حراما كالسعي في تنجيز إدرار حرام أو ظلم إنسان أو غيره حرم الأخذ وإن كان واجبا كدفع ظلم متعين على كل من يقدر عليه أو شهادة متعينة فيحرم عليه ما يأخذه وهي الرشوة التي لا يشك في تحريمها - إلى أن فال - (الرابع) ما يقصد به المحبة وجلبها من قبل المهدى إليه لا لغرض معين ولكن طلبا للاستئناس وتأكيدا للصحبة وتوددا إلى القلوب فذلك مقصود للعقلاء ومندوب إليه في الشرع قال b تهادوا تحابوا وعلى الجملة فلا يقصد الإنسان في الغالب أيضا محبة غيره لعين المحبة بل لفائدة في محبته ولكن إذا لم تتعين تلك الفائدة ولم يتمثل في نفسه غرض معين يبعثه في الحال أو المآل سمي ذلك هدية وحلّ أخذها.\rوفي اتحاف السادة المتقين / 6 / 161 / ما نصه :","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"وعبارة السبكي في فصل المقال وإن كان جاهه ولاية ولم يقصد حكما منه وإنما قصد استمالة قلبه عسى أن ينتفع به في مهماته وينال بمحبته خيرا فهذا محل التردد يحتمل أن يقال إنه هدية لكونه ليس له غرض خاص ويحتمل أن يقال هو رشوة لكون المهدى إليه في مظنة الحكم فاستدل الغزالى بحديث ابن اللتبية على التحريم وبكون هذا وإن كان القصد استمالة القلب من غير قصد خاص خرج من قسم الهدية ودخل في قسم الرشوة بالحديث - إلى أن قال - فإن قلت فإذا كان المهدى إليه غير حاكم قلت إن كان نائبه أغو حاجبه أو من ندبه وولاه اتصال الأمور وما أشبه ذلك فهو مثله.\rPengertian sodakoh\rأسنى المطالب شرح روض الطالب - (ج 13 / ص 35)","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"( ثُمَّ ) بَعْدَمَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّ مُطْلَقَ الْهِبَةِ مَا ذُكِرَ وَأَنَّهَا ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ فَأَحَدُ أَنْوَاعِهَا ( الْهَدِيَّةُ وَهِيَ ) تَمْلِيكُ ( مَا يُحْمَلُ ) أَيْ يُبْعَثُ ( غَالِبًا ) بِلَا عِوَضٍ إلَى الْمُهْدَى إلَيْهِ ( إكْرَامًا ) لَهُ لِلْعُرْفِ وَأَدْخَلَ بِقَوْلِهِ غَالِبًا بِالتَّقْرِيرِ الْمَذْكُورِ مَا يُهْدَى بِلَا بَعْثٍ بِأَنْ نَقَلَهُ الْمُهْدِي قَالَ السُّبْكِيُّ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْإِكْرَامَ لَيْسَ شَرْطًا وَالشَّرْطُ هُوَ النَّقْلُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَقَدْ يُقَالُ احْتَرَزُوا بِهِ عَنْ الرِّشْوَةِ ( وَمِنْهَا ) أَيْ الْهَدِيَّةِ ( الْهَدْيُ الْمَنْقُولُ إلَى الْحَرَمِ وَلَا يَقَعُ اسْمُ الْهَدِيَّةِ عَلَى الْعَقَارِ ) لِامْتِنَاعِ نَقْلِهِ فَلَا يُقَالُ أَهْدَى إلَيْهِ دَارًا وَلَا أَرْضًا ( بَلْ عَلَى الْمَنْقُولِ ) كَالثِّيَابِ ، وَالْعَبِيدِ وَاسْتُشْكِلَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ صَرَّحُوا فِي بَابِ النَّذْرِ بِمَا يُخَالِفُهُ حَيْثُ قَالُوا لَوْ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُهْدِيَ هَذَا الْبَيْتَ ، أَوْ الْأَرْضَ ، أَوْ نَحْوَهُمَا مِمَّا لَا يُنْقَلُ صَحَّ وَبَاعَهُ وَنَقَلَ ثَمَنَهُ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْهَدْيَ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ الْهَدِيَّةِ لَكِنَّهُمْ تَوَسَّعُوا فِيهِ بِتَخْصِيصِهِ بِالْإِهْدَاءِ إلَى فُقَرَاءِ الْحَرَمِ وَبِتَعْمِيمِهِ فِي الْمَنْقُولِ وَغَيْرِهِ وَلِهَذَا لَوْ نَذَرَ الْهَدْيَ انْصَرَفَ إلَى الْحَرَمِ وَلَمْ يُحْمَلْ عَلَى الْهَدِيَّةِ إلَى فَقِيرٍ . الشَّرْحُ ( قَوْلُهُ : قَالَ السُّبْكِيُّ ) أَيْ وَغَيْرُهُ ( قَوْلُهُ : وَيُجَابُ بِأَنَّ الْهَدْيَ إلَخْ ) نَقَلَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَحَاشِيَةِ الْعِرَاقِيِّ هَذَا الْجَوَابَ عَنْ غَيْرِ الْإِسْنَوِيِّ . ( وَ ) ثَانِي الْأَنْوَاعِ ( الصَّدَقَةُ","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"وَهِيَ ) تَمْلِيكُ ( مَا يُعْطَى ) بِلَا عِوَضٍ ( لِلْفَقِيرِ ) عِبَارَةُ الْأَصْلِ لِلْمُحْتَاجِ ( لِثَوَابِ الْآخِرَةِ ) وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ الْحَاجَةَ غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ السُّبْكِيُّ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ وَقَالَ إنَّ كَوْنَهَا لِمُحْتَاجٍ هُوَ أَظْهَرُ أَنْوَاعِ الصَّدَقَةِ ، وَالْغَالِبُ مِنْهَا فَلَا مَفْهُومَ لَهُ قَالَ وَلَوْ مَلَّكَ شَخْصًا لِحَاجَتِهِ مِنْ غَيْرِ اسْتِحْضَارِ ثَوَابِ الْآخِرَةِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ صَدَقَةً أَيْضًا فَيَنْبَغِي الِاقْتِصَارُ عَلَى أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ إمَّا الْحَاجَةِ ، أَوْ قَصْدِ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَتَبِعَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ وَيَلْزَمُهُمْ أَنَّهُ لَوْ مَلَّكَ غَنِيًّا مِنْ غَيْرِ قَصْدِ ثَوَابِ الْآخِرَةِ لَا يَكُونُ صَدَقَةً وَهُوَ ظَاهِرٌ . الشَّرْحُ ( قَوْلُهُ : يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ صَدَقَةً أَيْضًا ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ ( قَوْلُهُ : أَوْ قَصْدِ ثَوَابِ الْآخِرَةِ ) فَإِنْ انْضَمَّ إلَى قَصْدِ ثَوَابِ الْآخِرَةِ نَقْلُهُ إلَى مَكَانِهِ فَهُوَ هَدِيَّةٌ وَصَدَقَةٌ فَإِنْ قَصَدَ مَعَ ذَلِكَ …….. فَهِبَةٌ أَيْضًا وَلَوْ بَعَثَ شَيْئًا إلَى شَخْصٍ وَاخْتَلَفَا فِيهِ فَإِنْ تَلَفَّظَ حَالَةَ الْبَعْثِ بِالْإِهْدَاءِ أَوْ الْعَارِيَّةِ ، أَوْ الْأَمَانَةِ ، أَوْ غَيْرِهَا فَالْحُكْمُ لِلَّفْظِ وَإِنْ لَمْ يَتَلَفَّظْ فَالْحُكْمُ لِقَصْدِهِ إنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ وَإِلَّا فَالْمَبْعُوثُ إلَيْهِ وَلَوْ دَفَعَ إلَيْهِ وَلَمْ يَبْعَثْ فَالْقَوْلُ لِلدَّافِعِ وَلَوْ قَالَ الْمَبْعُوثُ إلَيْهِ أَرْسَلَهُ هَدِيَّةً وَقَالَ الرَّسُولُ : بَلْ وَدِيعَةً صُدِّقَ بِيَمِينِهِ . ( قَوْلُهُ : وَيَلْزَمُهُمْ أَنَّهُ لَوْ مَلَّكَ غَنِيًّا إلَخْ )","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ .\rوَالنَّوْعُ الثَّالِثُ الْهِبَةُ وَهِيَ تَمْلِيكٌ بِلَا عِوَضٍ خَالٍ عَمَّا ذُكِرَ فِي الْأَوَّلَيْنِ بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ ، وَالِاسْمُ يَنْصَرِفُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ إلَيْهِ ( فَكُلُّ هَدِيَّةٍ وَصَدَقَةٍ ) وَهِبَةٍ بِالْمَعْنَى الْأَخِيرِ ( هِبَةٌ ) بِالْمَعْنَى الْأَوَّلِ ( وَلَا عَكْسَ فَلَوْ حَلَفَ لَا يَهَبُ ) لَهُ ( فَتَصَدَّقَ ) عَلَيْهِ ، أَوْ أَهْدَى لَهُ ، أَوْ وَهَبَهُ بِالْمَعْنَى الْأَخِيرِ ( حَنِثَ لَا إنْ عَكَسَ ) وَتَجْتَمِعُ الْأَرْبَعَةُ فِيمَا لَوْ مَلَّكَهُ لِثَوَابِ الْآخِرَةِ وَنَقَلَهُ إلَيْهِ إكْرَامًا بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ وَلَا يَخْفَى عَلَيْك بَعْدَ مَعْرِفَةِ مَا تَقَرَّرَ مَا فِي كَلَامِهِ مِنْ الْقُصُورِ عَنْ الْمُرَادِ وَإِيهَامِ غَيْرِهِ ( وَالْكُلُّ ) أَيْ كُلٌّ مِنْهَا ( مُسْتَحَبٌّ ) وَإِنْ كَانَتْ الصَّدَقَةُ أَفْضَلَ ( وَ ) صَرْفُهُ ( إلَى الْجِيرَانِ ، وَالْأَقَارِبِ أَفْضَلُ ) مِنْهُ إلَى غَيْرِهِمْ ( وَلَا يَحْتَقِرُ الْمُهْدِي وَلَا الْمُهْدَى إلَيْهِ الْقَلِيلَ ) فَيَمْتَنِعَ الْأَوَّلُ مِنْ إهْدَائِهِ وَالثَّانِي مِنْ قَبُولِهِ لِخَبَرِ { لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ } ( وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَدْعُوَ كُلٌّ مِنْهُمَا لِلْآخَرِ ) بِالْبَرَكَةِ وَنَحْوِهَا بِأَنْ يَدْعُوَ الْمُهْدَى إلَيْهِ لِلْمُهْدِي ثُمَّ يَدْعُوَ لَهُ الْآخَرُ .الشَّرْحُ ( قَوْلُهُ : بِالْمَعْنَى الْأَخِيرِ ) أَيْ بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ . ( قَوْلُهُ : بِالْمَعْنَى الْأَوَّلِ ) أَيْ تَمْلِيكٌ بِلَا عِوَضٍ .\rروضة الطالبين - (ج 11 / ص 144)","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"فرع قد ذكرنا أن الرشوة حرام مطلقا والهدية جائزة في بعض فيطلب الفرق بين حقيقتيهما مع أن الباذل راض فيهما والفرق من وجهين : أحدهما : ذكره ابن كج أن الرشوة هي التي يشرط على قابلها الحكم بغير الحق أو الامتناع عن الحكم بحق والهدية هي العطية المطلقة. والثاني : قال الغزالي في الإحياء : المال إما يبذل لغرض آجل فهو قربة وصدقة وإما لعاجل وهو إما مال فهو هبة بشرط ثواب أو لتوقع ثواب وإما عمل فإن كان عملا محرما أو واجبا متعينا فهو رشوة وإن كان مباحا فإجارة أو جعالة وإما للتقرب والتودد إلى المبذول له فإن كان بمجرد نفسه فهدية وإن كان ليتوسل بجاهه إلى أغراض ومقاصد فإن كان جاهه بالعلم أو النسب فهو هدية وإن كان بالقضاء والعمل فهو رشوة\rتحفة الحبيب على شرح الخطيب - (ج 5 / ص 331)\rقوله : ( والعارية إن كانت مما يقابل بأجرة ) كسكنى دار وركوب دابة . قوله : ( الرشوة ) بتثليث الراء م ر . قوله : ( ليحكم بغير الحق ) أفهم أنه لو رشى ليحكم بالحق جاز الدفع وإن كان يحرم على القاضي الأخذ على الحكم مطلقاً أي سواء أعطي من بيت المال أم لا وفي حاشية ابن لقيمة علي البيضاوي ما حاصله يجوز للقاضي أخذ الأجرة على القضاء أم لا ذهب الجمهور من أهل العلم من الصحابة وغيرهم إلى جواز أخذ القاضي الأجرة على الحكم لأنه شغله الحكم عن القيام بمصالحه ، وكرهه طائفة كراهة تنزيه منهم مسروق ورخص فيه الشافعي وأكثر أهل العلم . وقال صاحب الهداية : من الحنفية وإذا كان القاضي فقيراً فالأفضل بل الواجب أخذ كفايته وإذا كان غنياً فالأفضل الامتناع عن أخذ الرزق من بيت المال رفقاً ببيت المال . وقيل : الأخذ هو الأصح صيانة للقضاء عن الهوان\rشرح البهجة الوردية - (ج 12 / ص 422)","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ حَيْثُ لَمْ يُوجَدْ إيجَابٌ وَلَا قَبُولٌ بِشَرْطِهِمَا وَلَا نَقُلْ لِلْإِكْرَامِ لَيْسَ هِبَةً وَلَا هَدِيَّةً وَحِينَئِذٍ فَأَيُّ شَيْءٍ هُوَ ؟ فَلْيُتَأَمَّلْ وَقَدْ يَلْتَزِمُ أَنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يَمْلِكُهُ وَيَلْزَمُهُ رَدُّهُ لَكِنَّهُ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ عَنْ قُوَّةِ كَلَامِهِمْ . ( قَوْلُهُ : إمَّا الْحَاجَةُ أَوْ قَصْدُ ثَوَابِ الْآخِرَةِ ) وَعَلَيْهِ فَتَمْلِيكُ غَنِيٍّ لِابْنِهِ أَيْ : لَا عَلَى وَجْهِ الْقُرْبَةِ إمَّا هِبَةٌ خَاصَّةٌ إنْ وُجِدَ شَرْطَهَا أَوْ هَدِيَّةٌ إنْ وُجِدَ شَرْطُهَا وَإِلَّا فَهُوَ عَقْدٌ يُشْبِهُ الصَّدَقَةَ وَلَيْسَ بِصَدَقَةٍ حَقِيقَةً حَجَرٌ\rSail: PP. Zainul Hasanain (Panpel BMK)\rNASIB WAQOF PESANTREN SALAF\rDeskripsi Masalah\rPesantren salaf adalah salah satu lembaga pendidikan yang menjembatani para pelajar untuk dapat mendalami ilmu-ilmu agama Islam. Keberadaan pesantren salaf masih eksis di lingkungan masyarakat, karena terbukti mampu menelorkan kader-kader Islam berkaliber dan bermoral. Dari latar belakang ini, Adi, dengan sukarela mewakofkan sebidang tanahnya untuk di tempati pembangunan salah satu gedung pesantren salaf. Akan tetapi, mengikuti perjalanan waktu yang penuh kompetisi dengan segala dinamikanya, pesantren salaf yang semula kental dengan kajian kitab kuningnya, kini harus berpindah haluan menjadi pesanten modern dan kurikulum pelajaran umum (kurikulum standar pemerintah) yang lebih dominan dan bahkan menjadi acuan utama.\rCatatan :\rMasyarakat termasuk Adi yang mewaqofkan tanahnya itu karena simpati pada fokus ajaran dan kurikulumnya yang menggunakan standar kitab kuning.","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"Dalam penggalangan dana (semisal dengan menggunakan proposal atau media yang lain), pihak lembaga mencantumkan katakata “PROPOSAL PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR LEMBAGA PENDIDIKAN PESANTREN SALAF”\rMasyarakat mengenal title pesantren salaf dilihat dari kurikulumnya yang berstandar kitab kuning.\rPertanyaan:\ra. Bagaimana hukum merubah kurikulum salaf menjadi umum, padahal sarana pesantren tersebut banyak dihasilkan dari barang waqof atau hasil sumbangan untuk pesantren salaf (kurikulum yang murni kitab kuning) ?\rJawab : Boleh, sebab mengandung mashlahah\rIbarot :\rوفى تلخيص المراد، ص 188، مانصه:\rيجب على ناظر الوقف خاصا او عاما فعل الاصلح وماهو أقرب الى أغراض الواقفين وان لم يصرحوا به اذا لم يخالف شرطهم. اهـ\rفتح الإله المنان - ( ص 150)\r(سئل) رحمه الله تعالى عن رجل وقف أموالا كثيرة على مصالح المسجد الفلاني وهو الآن معمور وفي خزانة المسجد من هذا الوقف الشيء الكثير فهل يجوز إخراج شيء من هذا الوقف لإقامة وليمة مثلا يوم الزينة ترغيبا للمصلين المواظبين؟. (فأجاب) الحمد لله والله الموافق للصواب الموقوف على مصالح المسجد كما في مسألة السؤال يجوز الصرف فيه في البناء والتجصيص المحكم وفي أجرة القيم والمعلم والإمام والحصر والدهن وكذا فيما يرغب المصلين من نحو قهوة وبخور يقدم من ذلك الأهم فالأهم وعليه فيجوز الصرف في مسألة السؤال لما ذكره السائل إذا فضل عن عمارته ولم يكن ثم ما هو أهم منه من المصالح .\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 6 / ص 314)","part":1,"page":20},{"id":21,"text":"ولو وقف أرضا غير مغروسة على معين لم يجز له غرسها إلا إن نص الواقف عليه أو شرط له جميع الانتفاعات كما رجحه السبكي وكذا البناء ولا يبني ما كان مغروسا وعكسه والضابط أن كل ما غير الوقف بالكلية عن اسمه الذي كان عليه حال الوقف امتنع وإلا فلا ، نعم إن تعذر المشروط جاز إبداله كما يأتي مبسوطا آخر الفصل.\rحاشيتا قليوبي وعميرة - (ج 10 / ص 43)\rتَنْبِيهٌ : لَا يَجُوزُ تَغْيِيرُ شَيْءٍ مِنْ عَيْنِ الْوَقْفِ ، وَلَوْ لِأَرْفَعَ مِنْهَا فَإِنْ شَرَطَ الْوَاقِفُ الْعَمَلَ بِالْمَصْلَحَةِ اُتُّبِعَ شَرْطُهُ ، وَقَالَ السُّبْكِيُّ : يَجُوزُ تَغْيِيرُ الْوَقْفِ بِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ أَنْ لَا يُغَيَّرَ مُسَمَّاهُ ، وَأَنْ يَكُونَ مَصْلَحَةً لَهُ كَزِيَادَةِ رِيعِهِ ، وَأَنْ لَا تُزَالَ عَيْنُهُ فَلَا يَضُرُّ نَقْلُهَا مِنْ جَانِبٍ إلَى آخَرَ . نَعَمْ يَجُوزُ فِي وَقْفِ قَرْيَةٍ عَلَى قَوْمٍ إحْدَاثُ مَسْجِدٍ وَمَقْبَرَةٍ وَسِقَايَةٍ فِيهَا .\rفَرْعٌ : يُصَدَّقُ النَّاظِرُ فِي قَدْرِ مَا أَنْفَقَهُ مِمَّا يُوَافِقُ الْعَادَةَ ، فَإِنْ اتَّهَمَهُ الْحَاكِمُ حَلَّفَهُ ، وَمَعْنَاهُ الصَّرْفُ لِجِهَةٍ كَالْفُقَرَاءِ وَلَا يُصَدَّقُ عَلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ الْمُعَيَّنِ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتَمِنْهُ وَيَجُوزُ لِأَهْلِ الْوَقْفِ الْمُهَايَأَةُ لَا قِسْمَتُهُ وَلَوْ إفْرَازًا لَا فِي الْمَسْجِدِ مَعَ غَيْرِهِ كَمَا مَرَّ . فَائِدَةٌ : أَسْتَارُ الْكَعْبَةِ الْمَوْقُوفَةُ كَحُصْرِ الْمَسْجِدِ فِيمَا مَرَّ قَالَهُ شَيْخُنَا وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ الْأَمْرُ فِيهَا إلَى رَأْيِ الْإِمَامِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْحَجِّ مَا فِيهِ كِفَايَةٌ فِي ذَلِكَ فَلْيُرَاجَعْ .\rمغني المحتاج - (ج 10 / ص 87)","part":1,"page":21},{"id":22,"text":"كِتَابُ الْوَقْفِ هُوَ وَالتَّحْبِيسُ وَالتَّسْبِيلُ بِمَعْنًى ، وَهُوَ لُغَةً الْحَبْسُ ، يُقَالُ : وَقَفْت كَذَا : أَيْ حَبَسْته ، وَلَا يُقَالُ : أَوْقَفْته إلَّا فِي لُغَةٍ تَمِيمِيَّةٍ وَهِيَ رَدِيئَةٌ وَعَلَيْهَا الْعَامَّةُ ، وَهُوَ عَكْسُ حَبَسَ فَإِنَّ الْفَصِيحَ أَحْبِسُ . وَأَمَّا حَبَسَ فَلُغَةٌ رَدِيئَةٌ ، وَشَرْعًا : حَبْسُ مَالٍ يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ التَّصَرُّفِ فِي رَقَبَتِهِ عَلَى مَصْرَفٍ مُبَاحٍ مَوْجُودٍ ، وَيُجْمَعُ عَلَى وُقُوفٍ وَأَوْقَافٍ وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْله تَعَالَى : { لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ } فَإِنَّ أَبَا طَلْحَةَ لَمَّا سَمِعَهَا رَغِبَ فِي وَقْفِ بَيْرُحَاءَ وَهِيَ أَحَبُّ أَمْوَالِهِ ، وقَوْله تَعَالَى : { وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ } وَخَبَرُ مُسْلِمٍ : { إذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ } وَالْوَلَدُ الصَّالِحُ هُوَ الْقَائِمُ بِحُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى وَحُقُوقِ الْعِبَادِ ، وَلَعَلَّ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى كَمَالِ الْقَبُولِ .\rb. Terkait dengan mauquf, bolehkah Adi menarik kembali dengan alasan pihak lembaga telah menyelewengkan ketentuan waqif ?\rوفى الميزان الكبرى، ج 1 ص 228، مانصه:\rواتفقوا على انه اذا خرب الوقف لم يعد الى ملك الواقف ثم اختلفوا فى جواز بيعه وصرف ثمنه فى مثله وان كان مسجدا فقال مالك والشافعى يبقى على حاله ولا يباع وقال أحمد يجوز بيعه وصرف ثمنه فى مثله وكذلك فى المسجد اذا لايرجى عوده وليس عند أبى حنيفة نص فيها. اهـ\r3. UMROH GRATIS DARI BANK\rDeskripsi Masalah","part":1,"page":22},{"id":23,"text":"Slamet adalah salah satu pengurus Pondok Pesantren di Pamekasan. Kebetulan beliau tahun ini sedang menjabat sebagai bendahara Umum di Pesantren yang keseluruhan santrinya hamper mencapai 6.000. Demi keamanan dan teraturnya keuangan yang ia pegang, maka Ust. Slamet memutuskan untuk menyimpan uang yang nota bene merupakan hasil kumulatif berbagai sumbangan dari santri di Pesanten tersebut. Dan, Alhamdulillah, tidak di sangka-sangka uang yang ditabung atas namanya tersebut mendapatkan hadiah berupa haji dan umroh gratis (study kasus pada BMT Sidogiri).\rPertanyaan :\rSiapakah yang berhak mendapatkan Hadiah dalam kasus diatas, mengingat uang yang di tabung adalah bukan milik pribadi Ust. Slamet ?\rJawab :\rMilik Ust. Slamet, karena dialah yang dimaksud oleh si pemberi hadiah (Bank) memandang rekening tersebut milik Ust. Slamet\rIbarot :\rقليوبي الجزء 3 ص 114)\rجرت العادة لذوي الأفراح بحمل الهدايا إليهم ووضع نحو طاسة لوضع الدراهم فيها وإعطاء خادم الصوفية الدراهم ونحوها وحكم ذلك ان الملك لمن قصده الدافع من صاحب الفرح او ابنه او المزين مثلا او الخادم او الصوفية إنفرادا أو شركة وإلا فلآخذه لأنه المقصود عرفا او عادة\rهامش إعانة الطالبين (فتح المعين) - (ج 3 / ص 154)\r( فروع ) الهدايا المحمولة عند الختان ملك للأب وقال جمع للإبن فعليه يلزم الأب قبولها ومحل الخلاف إذا أطلق المهدي فلم يقصد واحدا منهما وإلا فهي لمن قصده اتفاقا\r(قوله والا ) وان لم يطلق المهدي بأن وجد منه قصد ( قوله فهي ) أي الهدايا وقوله لمن قصده أي من الأب او من الإبن او منهما\rBagaimana status haji dan Umrohnya jika hadiah tersebut tidak jatuh pada orang yang berhak mendapatkannya ?\rJawab : Tetap sah.","part":1,"page":23},{"id":24,"text":"الميزان الكبرى الجزء الثانى ص : 32 مكتبة أوسها كلواركا سماراغ\rومن ذلك قول الأئمة الثلاثة إنه لو غصب دابة فحج عليها أو مالا فحج به أنه يصح حجه وإن كان عاصيا بذلك مع قول أحمد إنه لا يصح حجه ولا يجزيه فالأول فيه تخفيف والثانى مشدد .\rحاشية الباجورى الجزء الأول ص : 309 طه فوترا\rوالرابعة الوقوع عن فرض الإسلام وشرطها الإسلام والتمييز والبلوغ والحرية وإن لم يكن مستطيعا فيقع حج الفقير عن حجة الإسلام وإن حرم عليه السفر له إذا حصل منه ضرر لكمال حاله. اهـ\rفتاوى الشبكة الإسلامية - (ج 6 / ص 1257)\rكنت موظفاً في أحد البنوك التي تعتبر من البنوك الربوية في عام 1995م، ولا يوجد لي أي دخل آخر في ذلك الحين، وبالراتب الذي كنت أستلمه قمت بعمل فريضة الحج، وهي المرة الأولى في حياتي التي أحج فيها، أثابكم الله عز وجل ما رأي فضيلتكم في هذه الحجة هل هي صحيحة أم لا، مع أن الله قد تاب علي الآن وتركت عمل البنوك منذ عام 1997م ولله الحمد والمنة؟\rالفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمذهب جمهور الفقهاء هو أن الحج من المال الحرام صحيح مجزئ مع الإثم في اكتسابه، وقطعاً لا يكون ثوابه مثل ثواب الحج من مال طيب\rالفقه على المذاهب الأربعة - (ج 5 / ص 21)\rوروي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : ( أنه إذا خرج الحاج بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز - أي الركاب - وقال : لبيك ناداه ملك من السماء : لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك ) فهذه الأحاديث التي يشد بعضها بعضا تدل على أنه لا يقبل الله صدقة ولا حجة ولا قربة آخرى من القربات من مال حرام من أجل ذلك نص علماء الحنفية على أن الإنفاق على الحج من المال الحرام حرام\rفتاوى الأزهر - (ج 7 / ص 206)","part":1,"page":24},{"id":25,"text":"فهذه الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة قاطعة فى أنه لقبول الأعمال الصالحة عند الله من صدقة وحج وعمره وبناء المساجد وغير بهذا من أنواع القربات لابد وأن يكون ما ينفق فيها حلالا خالصا لا شبهة فيه، وإذ كانت الأدلة المتقدمة قد أثبتت أن ثمن المحرمات وكسوبها حرام فلا يحل أكلها ولا التصدق بها ولا الحج منها ولا إنفاقها فى أى نوع من أنواع البر، لأنه الله طيب لا يقبل إلا الطيب، بمعنى أن منفق المال الحرام فى أى وجه من وجوه البر لا ثواب له فيما أنفق، لأن الثواب جزاء القبول عند الله، والقبول مشروط بأن يكون المال طيبا كما جاء فى تلك النصوص .\rShohibul As’ilah : FBMP. Madura\rMODERENISASI HAMLUL JANAYAH\rSemakin majunya zaman dan juga semakin kreatifnya manusia muda zaman sekarang ini tentunya akan sangat berpengaruh atas segala hal disegala bidang tidak terkecuali dalam bidang ibadah (keagamaan) yang sedikit banyak akan menimbulkan hal-hal yang baru dalam pandangan umum akan sedikit menimbulkan gejolak permasalahan yang pertlu ditanggapi . contoh ; pada era sekarang ini banyak praktek hamlul jinayah ke pemakaman yang beragam caranya ada yang memakai mobil, memakai smacam gerobak yang kerandanya di taruh di atasanya dll. Yang pada intinya tidak lagi dibawa atau dipikul oleh manusia pada umumnya\rPertanyaan:\rBagaimana hukumnya hamlul jenazah yang menggunakan mobil atau yang lainnya yang intinya tidak lagi dipkul atau dibawa oleh manusia?\rJawab : makruh, apabila tidak ada hajat (seperti hujan, atau jauhnya tempat pemakaman)\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 16 / ص 12)","part":1,"page":25},{"id":26,"text":"وصرح الشافعية بحرمة حمل الجنازة على هيئة مزرية ، كحمله في قفة ، وغرارة ، ونحو ذلك ، ويحرم كذلك حمله على هيئة يخاف منها سقوطه . ويكره له أن يضع نصفه على المنكب ونصفه على أصل العنق ، ويكره عند الحنفية حمله على الظهر والدابة بلا عذر . أما إذا كان عذر بأن كان المحل بعيدا يشق حمل الرجال له ، أو لم يكن الحامل إلا واحدا ، فحمله على ظهره فلا كراهة إذن وفاقا للشافعية ، وعند الحنابلة أيضا لا يكره حملها على دابة لغرض صحيح ، وذكر الإسبيجابي من الحنفية أن الصبي الرضيع ، أو الفطيم ، أو من جاوز ذلك قليلا ، إذا مات فلا بأس أن يحمله رجل واحد على يديه ، ويتداوله الناس بالحمل على أيديهم ، ولا بأس بأن يحمله على يديه وهو راكب ، وإن كان كبيرا يحمل على الجنازة ، واتفقوا على أنه لا يكره حمل الطفل على اليدين بل يندب ذلك عند المالكية ، وزاد الحنابلة أنه لا يكره حمل جنازة الكبير بأعمدة عند الحاجة .\rالتهذيب المقنع في إختصار الشرح الممتع - (ج 2 / ص 13 الحنبلي\rمسألة: حمل الجنازة بالسيارة لا ينبغي إلا لعذر كبعد المقبرة، أو وجود رياح، أو أمطار، أو خوف، ونحو ذلك؛ لأن الحمل على الأعناق هو الذي جاءت به السنة؛ ولأنه أدعى للاتعاظ والخشوع.\rالفقه على المذاهب الأربعة - (ج 1 / ص 831)\r( الحنفية قالوا : يحصل أصل السنة في حمل الجنازة بأن يحملها أربعة رجال على طريق التعاقب بأن تحمل من كل جانب عشر خطوات - - - إلى ان قال - - -ويكره حمل الكبير على الدابة ونحوها إلا لضرورة\rالحنابلة قالوا : ولا يكره حمل الجنازة على دابة إذا كان لحاجة كبعد المقبرة ونحو ذلك ومن السنة ستر نعش المرأة بغطاء مثل القبة يوضع فوق النعش يصنع من خشب أو جريد وفوقه ثوب\rPandangan Syafiiyyah\rالمجموع شرح المهذب - (ج 5 / ص 270)\r(فرع) قال اصحابنا رحمهم الله يحرم حمل الجنازة علي هيئة مزرية كحمله في قفة وغرارة ونحو ذلك ويحرم حمله علي هيئة يخاف منها سقوطه.","part":1,"page":26},{"id":27,"text":"قال الشافعي في الام والقاضي أبو الطيب والاصحاب ويحمل علي سرير أو لوح أو محمل قالوا وأى شئ حمل عليه اجزأ قال القاصي والبندنيجى وغيرهما فان خيف تغيره وانفجاره قبل ان يهيأ له ما يحمل عليه فلا بأس ان يحمل علي الايدى والرقاب حتى يوصل الي القبر\rالحاوي في فقه الشافعي - (ج 3 / ص 40)\rقَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَيْسَ فِي حَمْلِ الْجِنَازَةِ دَنَاءَةٌ وَلَا إِسْقَاطُ مُرُوءَةٍ ، بَلْ ذَلِكَ مَكْرُمَةٌ وَثَوَابٌ وَبِرٌّ ، وَفِعَالُ أَهْلِ الْخَيْرِ ، قَدْ فَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ ، وَيَتَوَلَّى حَمْلَ الْجِنَازَةِ الرِّجَالُ دُونَ النِّسَاءِ مَا كَانُوا مَوْجُودِينَ ، سَوَاءٌ كَانَ الْمَيِّتُ رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً ، وَكَيْفَمَا حُمِلَتِ الْجِنَازَةُ جَازَ .\rCara membawa jenazah\rالفقه على المذاهب الأربعة - (ج 1 / ص 831)\rالشافعية قالوا : للحمل كيفيتان كل منهما حسن : أولا : التثليث وصفته أن يحمل ثلاثة من الرجال بحيث يكون الأول حاملا لمقدم السرير يضع طرفيه على كتفيه ورأسه بينهما ثم يحمل المؤخر رجلان كل منهما يضع طرفا على عاتقه وهذه الكيفية أفضل من التربيع الآتي ثانيا التربيع وهو أن يحمله أربعة : اثنان يحملان مقدم سرير الميت واثنان يحملان مؤخره بحيث يضع من على يمين الميت طرف السرير على عاتقه الأيسر ومن على يسار الميت يضع الطرف الآخر على عاتقه الأيمن ويجب في حمل الميت أن لا يكون بهيئة تنافي الكرامة كأن يحمل ميت كبير على اليد والكتف ونحو ذلك بخلاف الصغير ويسن أن يغطي نعش المرأة بغطاء أو يوضع عليه نحو قبة لأنه أستر ويجوز ستر غطاء نعشها بحرير وكذا نعش الطفل على المعتمد أما الرجل فلا يجوز ستر نعشه بالحرير )\rتحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 118)","part":1,"page":27},{"id":28,"text":"إعلم أن أهل العلم قد اختلفوا في كيفية حمل الجنازة فقال محمد رحمه الله في موطإه وصفته أن يبدأ الرجل فيضع يمين الميت المقدم على يمينه ثم يضع يمين الميت المؤخر على يمينه ثم يعود إلى المقدم الأيسر فيضعه على يساره وهذا قول أبي حنيفة رضي الله عنه انتهى وقال الشافعي رحمه الله السنة أن يحملها رجلان يضعها السابق على أصل عنقه والثاني على أعلى صدره\rKetika orang-orang tidak mau membawa janazah\rالإبداع فى مضار الإبتداع (ص 218)\rومن البدع أن يأنف الإنسان من حمل الجنازة حتى صار هذا فى الأمصار شعار طائفة من الحانوتية مع أنه لادناءة فى حملها بل هو مكرمة وبر فعله النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة فمن بعدهم، ومن هذا أيضا نفرة الناس من تغسيل الميت حتى أصبح لايتولى أمره إلا قوم إتخذوا تغسيل الميت وحمله حرفة لهم وهم فسقة جهلة بواجبات الغسل وسننه. وكيف النفرة منه وهو من الأمور الأربعة التى تجب على الحيى فى حق أخيه المسلم وهي تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه على هو معلوم فى الفروع.\rSiapakah yang paling berhak untuk membawa jenazah ke pemakaman ?\rJawababn : orang laki2\rالمجموع شرح المهذب - (ج 5 / ص 270)\rقال الشافعي في الام والاصحاب لا يحمل الجنازة الا الرجال سواء كان الميت ذكرا أو أنثى ولا خلاف في هذا لان النساء يضعفن عن الحمل وربما انكشف منهن شئ لو حملن\rأسنى المطالب شرح روض الطالب - (ج 4 / ص 257)\r( باب حمل الجنائز ) ( ليس في حملها دناءة ) وسقوط مروءة ( بل ) هو ( بر وإكرام للميت ) فقد فعله بعض الصحابة والتابعين ( ولا يتولاه إلا الرجال ) ، وإن كان الميت امرأة لضعف النساء غالبا وقد ينكشف منهن شيء لو حملن فيكره لهن حمله لذلك فإن لم يوجد غيرهن تعين عليهن\rشرح البهجة الوردية - (ج 6 / ص 23)\rقوله : بخلاف النساء ) بل إن عد حملهن إزراء بالميت حرم ، وكذا حمل الصبيان إن عد إزراء حرم م ر .","part":1,"page":28},{"id":29,"text":"حواشي الشرواني والعبادي - (ج 3 / ص 112)\rقوله: (ولا قاتلا) أي للميت ولو بحق كما في إرثه نهاية وأسنى قال ع ش عن شرح البهجة وهذا عداه السبكي إلى غير غسله فقال ليس لقاتله حق في غسله ولا الصلاة عليه ولا دفنه وهو قضية كلام غيره ونقله في الكفاية عن الاصحاب بالنسبة للصلاة اه\rBolehkah bagi seorang keluarga si mayyit melarang orang lain untuk ikut memikul jenazahnya ?\rJawab : menimbang hukum membawa janazah adalah fardlu kifayah, maka tidak diperbolehkan bagi keluarga untuk melarang orang lain\rالمجموع شرح المهذب - (ج 5 / ص 270)\r(فرع) قال الشافعي والاصحاب رحمهم الله حمل الجنازة فرض كفايه ولا خلاف فيه قال الشافعي والاصحاب وليس في حملها دناءة وسقوط مروءة بل هوبر وطاعة واكرام للميت وفعله الصحابة والتابعون ومن بعدهم من اهل الفضل والعلم والله اعلم.\rالباجورى ج 2ص 262 ما نصه :\rولا يحرم سفر لتعلم علم شرعي ولو فرض كفاية كطلب درجة الفتوى وان لم تأذن له اصوله وان امكنه في البلد لكن رجى بسفره زيادة فراغ او ارستاد شيخ او نحو ذلك كما يحصل لمن مجاور في الجامع الازهر ويعتبر رشده في فرض كفاية .\rالبجيرمي على الخطيب ج5 ص129 مانصه :\rفرع) لايعتبر اذن الاهل في السفر لطلب علم شرعي ولو امكن في البلد ورجى بخروجه زيادة فراغ او ارشاد شيخ او نحو ذلك وله ترك طلب العلم غير المتعين بعد شروعه فيه وان ظهر انتفاعه لا في صلاة الميت اى اذا شرع فيها لايجوز قطعها ولا يعتبر الاذن في السفر لتجارة او غيرها حيث خطر فيه كركوب بحر او بادية مخطرة وان غلب الامن اهـ عباب\rغاية البيان ص : 19","part":1,"page":29},{"id":30,"text":"(وما سوى هذا من الأحكام فرض كفاية على الأنام) أى ما سوى فرض العين من علوم أحكام الله كالتغول فى علم الكلام بحيث يتمكن من إقامة أهلة وإزالة الشبه فرض كفاية على جميع المكلفين الذين كلا منهم فعله فكل منهم مخاطبون بفعله لكن فعله البعض سقط الحرج عن الباقين فإن امتنع جميعهم من فعله أثم كل من لا عذر له ممن علم ذلك وأمكنه القيام به أو لم يعلم وهو قريب يمكنه العلم به بحيث ينسب إلى التقصير ولا إثم على من لم يتمكن لعدم وجوبه عليه\rحاشيتا قليوبي-وعميرة (ج 9 ص 347)\rوتصح ) الإجارة ( لتجهيز ميت ودفنه وتعليم القرآن ) وإن كان كل منها فرض كفاية ؛ لأنه لم يتعين على الأجير وهو عبادة لا تجب لها نية\rRAHASIA TANAHNUH (DEHEM-DEHEM)\rDISKRIPSI MASALAH\rDalam melakukan suatu amaliah ubudiyah banyak hal yang harus kita ketahui baik dalam hal yang bisa untuk menjadikan ibadah itu sah (syarat,rukun) atau hal-hal yang bisa merusak ibadah tersebut (mubthilat) contoh : dalam mengerjakan sholat kita harus tentang syarat,rukun dalam mubthilatnya akan tetapi bnyak yang menurut umum sulit untuk dipahami dan dipraktekkan contoh tanahnuh itu bisa membatalkan sholat dengan catatan jelas-jelas bi harfaini tau dengan syarat-syarat yang lain\rPertanyaan\rBagaimanakah praktek tanahnuh bi harfaini??\rالفقه الإسلامي وأدلته - (ج 2 / ص 197)\rوتبطل الصلاة بالنفخ إن بان منه حرفان، لقول ابن عباس السابق: «من نفخ في صلاته فقد تكلم» وبالنحيب (هو رفع الصوت بالبكاء) إذا بان منه حرفان، لا من خشية الله ، وبالتنحنح من غير حاجة، فبان منه حرفان، فإن تنحنح لحاجة لم تبطل.\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 38 / ص 248)","part":1,"page":30},{"id":31,"text":"وَالأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ التَّنَحْنُحَ إِنْ ظَهَرَ مِنْهُ حَرْفَانِ يُبْطِل الصَّلاَةَ ، وَاخْتَلَفُوا فِيمَا لَوْ تَنَحْنَحَ الإِْمَامُ فَبَانَ مِنْهُ حَرْفَانِ هَل يَجِبُ عَلَى الْمَأْمُومِ مُفَارَقَتُهُ أَمْ لاَ ؟ فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لاَ يُفَارِقُهُ حَمْلاً عَلَى الْعُذْرِ ، لأَِنَّ الظَّاهِرَ تَحَرُّزُ الإِْمَامِ عَنِ الْمُبْطِل وَالأَْصْل بَقَاءُ الْعِبَادَةِ ، لَكِنْ قَال السُّبْكِيُّ : إِنْ دَلَّتْ قَرِينَةُ حَال الإِْمَامِ عَلَى خِلاَفِ ذَلِكَ وَجَبَتِ الْمُفَارَقَةُ ، وَلَوْ لَحَنَ الإِْمَامُ فِي الْفَاتِحَةِ لَحْنًا يُغَيِّرُ الْمَعْنَى وَجَبَتْ مُفَارَقَتُهُ ، كَمَا لَوْ تَرَكَ وَاجِبًا ، وَلَكِنْ هَل يُفَارِقُهُ فِي الْحَال أَوْ حَتَّى يَرْكَعَ لِجَوَازِ أَنَّهُ لَحَنَ سَاهِيًا ، وَقَدْ يَتَذَكَّرُ فَيُعِيدُ الْفَاتِحَةَ ؟ الأَْقْرَبُ الأَْوَّل - أَيِ الْمُفَارَقَةُ فِي الْحَال - لأَِنَّهُ لاَ يَجُوزُ مُتَابَعَتُهُ فِي فِعْل السَّهْوِ كَمَا قَال الزَّرْكَشِيُّ\rوَقَال الْخَطِيبُ الشِّرْبِينِيُّ : بَل الأَْقْرَبُ الثَّانِي - أَيْ لاَ يُفَارِقُهُ حَتَّى يَرْكَعَ - لأَِنَّ إِمَامَهُ لَوْ سَجَدَ قَبْل رُكُوعِهِ لَمْ تَجِبْ مُفَارَقَتُهُ فِي الْحَال .\rB. Dengan memggukan ukuran apa kita bisa mengetahui bahwa suatu tanahnuh itu mengandung dua huruf??\rتحفة الحبيب على شرح الخطيب - (ج 2 / ص 246","part":1,"page":31},{"id":32,"text":"قوله : ( كأن ظهر منه حرفان ) الصواب أن يقول : وظهر منه حرفان لأن المراد هنا ذات التنحنح ونحوه بقطع النظر عن الحروف ، فإذا كثر لا تبطل إلا إذا ظهر منه حرفان فأكثر كما يؤخذ من م ر وفي نسخة : أما إذا كثر التنحنح ونحوه مع ظهور حرفين فأكثر وهي أظهر خلافاً للمحلي . وحاصل تقرير المسألة كما يؤخذ من شرح م ر وغيره أنه يعذر في التنحنح اليسير ونحوه للغلبة وإن ظهر حرفان ، ويعذر في التنحنح فقط لتعذر ركن قوليّ وإن كثر التنحنح والحروف ولا يعذر في تنحنح ونحوه لغلبة إن كثر التنحنح ونحوه ، وكثرة الحروف هكذا يجب أن يفهم ، وأيدّ ذلك بعض مشايخنا بقوله سمعت ذلك من ح ل أ ج\rC, Kalau dalam keadaan sakit batuk, adakah tanahnuh yang diampuni oleh syara’ sehingga tidak menjadi mubthilatus sholat ?\rJawab : ada\rالشرح الكبير للرافعي - (ج 4 / ص 109)\rوكذلك لو غلبه الضحك أو السعال لم يضر وان بان منه حرفان\rأسنى المطالب شرح روض الطالب - (ج 3 / ص 72)\r( فلو تكلم ناسيا ) أنه في الصلاة ( أو جاهلا ) تحريمه فيها ( أو سبق لسانه ) إليه ( أو غلبه الضحك ، والسعال ) ، والعطاس كما في المجموع ونحوها مما مر ( وكان ) كل منها ( كثيرا ) في العرف ( بطلت ) صلاته ؛ لأن ذلك يقطع نظمها ( أو يسيرا في العرف لم تبطل ) للعذر وفي الصحيحين { عن أبي هريرة صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر فسلم من ركعتين ، ثم أتى خشبة بالمسجد واتكأ عليها كأنه غضبان فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله فقال لأصحابه أحق ما يقول ذو اليدين قالوا نعم فصلى ركعتين أخريين ، ثم سجد سجدتين } وجه الدلالة أنه تكلم معتقدا أنه ليس في الصلاة وهم تكلموا مجوزين النسخ ثم بنى هو وهم عليها وفي معنى المذكورات التنحنح للغلبة كما أشرت إليه آنفا قال الإسنوي فيه وفي السعال ، والعطاس للغلبة الصواب أنها لا تبطل وإن كثرت إذ لا يمكن الاحتراز عنها .","part":1,"page":32},{"id":33,"text":"( قوله : وفي معنى المذكورات التنحنح للغلبة إلخ ) أما التنحنح للعجز عن القراءة الواجبة فلا يبطل ، وإن كثر ( قوله : لكن قال الإسنوي ) أي وغيره ( قوله : الصواب أنها لا تبطل إلخ ) قال شيخنا المعتمد ما ذكره الشيخان ويمكن حمل كلام الإسنوي على ما إذا صار غالبا عليه بحيث لا يمكنه مضي قدر صلاة تخلو عن ذلك غالبا .\rAUROT ANAK-ANAK SEKOLAH\rDISKRIPSI MASALAH\rSuatu kewajiban bahwasannya dizaman saat ini untuk memasukkan putra-putrinya kedalam pendidikan sekolah dasar yang mungkin kelihatannya suasana tersebut tidaklah ada masalah sedikitpun (bagi yang tidak mengerti ) harusnya ortu asuh melihat lebih dalam bahwa dalam sekolah dasar dan sejenisnya terdapat hal-hal yang melanggar ajaran islam ( membuka aurotnya murid plus guru dll.) yang meskipun mereka masih dibawah umur, sedangakan tuntutan pemerintsh wajib belajar Sembilan tahun pun tidak bisa dipungkiri.\rPetanyaan:\rBagaimana hokum ortu menyekolahkan anak-anaknya kedalam sekolah dasar dengan memandang problem di atas ?\rTidak diperbolehkan\rإسعاد الرفيق الجزء الأول ص : 68 مكتبة \" الهداية \" سورابيا","part":1,"page":33},{"id":34,"text":"وعلم مما تقرر أنه يجب على كل مكلف ترك جميع المحرمات صغائرها وكبائرها لاسيما المتعلقة بالباطن كالعجب والكبر وغيرهما مما يأتى بيانه إن شاء الله تعالى وأنه كما يجب عليه تركها فى حق نفسه يجب عليه نهى مرتكبها أى مرتكب شىء منها ولو صغيرة كما تقرر باللسان إن لم يقدر عليه باليد أو منعه قهرا عليه من ارتكاب شىء منها باليد إن قدر عليه أى على منعه وقهره من ذلك بها وإلا يقدر على شىء من ذلك وجب عليه الرتبة الثالثة وهى رفعه إلى الوالى فإن عجز وجب عليه أن ينكر ذلك بقلبه أى يكرهه به كما مر وهذا يقدر عليه كل أحد ويجب عليه أيضا مع الإنكار بالقلب مفارقة موضع المعصية فلا يجالس فاعلها ولا يواكله.\rإسعاد الرفيق الجزء الثانى ص : 127 دار إحياء الكتب العربية\r(و) منها (الإعانة على المعصية) أى على معصية من معاصى الله بقول أو فعل أو غيره ثم إن كانت المعصية كبيرة كانت الإعانة عليها كبيرة كذلك كما فى الزواجر قال فيها وذكرى لهذين أى الرضا بها والاعانة عليها بأى نوع كان ظاهر معلوم مما سيأتى فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر اهـ .\rوفي اسعاد الرفيق جزء 2 ص 66 ما نصه :\rوإذا تقرر ذلك فحينئذ يحرم عليها أي المرأة كشف شيء من جميع بدنها بحضرة من يحرم نظره اليها من الرجال الأجانب وكذا يحرم عليه أي الرجل وعليها أي المرأة كشف شيء مما بين السرة والركبة له أو لها وكذا كشفهما منه أو منها بحضرة شخص مطلع على العورات إهـ.\rSiapakah yang terkena khitob keharaman membuka aurot di kelas tersebut (apakah ortu atau guru dikelas) ?\rJawaban : segala pihak yang mengetahuinya\rوفى اسعاد الرفيق للشيخ محمد بن سالم بن سعيد با بصيل الشافعى ما نصه :","part":1,"page":34},{"id":35,"text":"ومنها مشاهدة المنكر اذا كان قادرا على انكاره ولم ينكره او لم يقدر عليه ولكنه لم يعذر فى مشاهدته له بأن كان قادرا على فراق المحل الذى هو فيه ولم يفارق ذلك المحل قال فى النصائح : وأول واجب عند مشاهدة المنكر بالتعريف والنهي باللطف والرفق والشفقة فان حصل المقصود وإلا وعظ وخوف وغلظ القول وعنف فإن أجدى وإلا منع وقهر باليد وغيرها\rوفى اشباة والنظائر للشيخ جلال الدين السيوطى [513] ما نصه :\rومن فروض الكفاية : الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر , ولا يختص بأرباب الولايات, ولا بالعدل, ولابالحر, ولابالبالغ, ولا يسقط بظن انه لايفيده, أو علم ذلك عادة, مالم يخف على نفسه, اوماله, اوعلى مفسدو اعظم من ضرر المنكر الواقع. اهـ\rنهاية الزين - (ج 1 / ص 11\r( ويؤمر ) صبي ذكر وأنثى ( مميز ) بأن يصير أهلا لأن يأكل وحده ويشرب ويستنجي كذلك ( بها ) أي الصلاة ولو قضاء أي يجب على كل من أبويه وإن علا ثم الوصي أو القيم وكذا نحو الملتقط ومالك الرقيق والوديع والمستعير\rإعانة الطالبين - (ج 1 / ص 24\r( قوله أي يجب على كل من أبويه وإن علا ) أي ولو من جهة الأم والوجوب كفائي فيسقط بفعل أحدهما لأنه من الأمر بالمعروف ولذا خوطبت به الأم ولا ولاية لها\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 4 / ص 499","part":1,"page":35},{"id":36,"text":"( قوله : أي يجب على كل من أبويه ) قال في شرح العباب وإنما خوطبت به الأم مع وجود الأب وإن لم يكن لها ولاية ؛ لأنه من الأمر بالمعروف ولذا وجب ذلك على الأجانب أيضا على ما ذكره الزركشي وعليه فإنما خصوا الأبوين ومن يأتي بذلك ؛ لأنهم أخص من بقية الأجانب انتهى وهل يجري ذلك في الضرب أيضا فيه نظر ويستبعد جريانه ( تنبيه ) إذا كان هذا من قبيل الأمر بالمعروف فقد يشكل الترتيب السابق في قوله ، ثم الوصي إلخ وقوله فالإمام فصلحاء المسلمين وما يأتي عن العباب وشرحه أن الزوج بعد الأبوين وقبل بقية الأولياء إلا أن يكون باعتبار الآكد فليتأمل وقال م ر أن ما ذكر لم يتمحض للأمر بالمعروف ، بل يراعي معنى الولاية الخاصة الشاملة لنحو الوديع ، والمستعير انتهى\rاحياء علوم الدين للإمام الغزالى ما نصه :\rوعبارته : أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب وان فرضه لا يسقط مع القدرة الا بقيام قائم به اهـ.\rمطالب أولي النهى ج 1 ص 188 الحنبلي","part":1,"page":36},{"id":37,"text":"و ( لا ) يكره ( ذكر ) في الحمام لما روى النخعي \" أن أبا هريرة دخل الحمام , فقال : لا إله إلا الله \" . ( وسطحه ) - أي : الحمام - ( ونحوه ) مما يتبعه في البيع , ( كهو ) , لتناول الاسم له . ( ودخوله لرجل بسترة مع أمن وقوع في محرم ) من النظر إلى عورات ومسها , ونظرهم إلى عورته ومسها . ( مباح ) لما روي \" أن ابن عباس دخل حماما كان بالجحفة \" وروي عنه صلى الله عليه وسلم أيضا , وعن أبي ذر : { نعم البيت الحمام يذهب الدرن ويذكر النار } . ( وإن خيف ) بدخوله وقوع في محرم ( كره ) دخوله خشية المحظور وعن علي وابن عمر \" بئس البيت الحمام , يبدي العورة ويذهب الحياء \" ( وإن علم ) وقوع في محرم ( حرم ) الدخول , لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من ذكور أمتي فلا يدخل الحمام إلا بمئزر , ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تدخل الحمام } رواه أحمد قال أحمد : إن علمت أن كل من - يدخل الحمام عليه إزار فادخله , وإلا فلا تدخله .( ويتجه : وكذا ) - أي : كدخول حمام في الحكم - ( تفصيل : تفرج ) على غزاة أو حجاج أو ولاة أو عرس أو ختان ونحوها , فيباح مع أمن سماع أو نظر محرم , ويكره مع خوف ذلك ( ويحرم ) مع العلم وهو متجه\rوفى بغية المسترشدين للسيد عبد الرحمن بن محمد بن حسين بن عمر مانصه :\r{مسئلة ج} ونحوه أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قطب الدين فمن قام به من أي المسلمين وجب على غيره إعانته ونصرته ولا يجوز لأحد التقاعد عن ذلك والتغافل عنه وإن علم أنه لا يفيد . اهـ","part":1,"page":37}],"titles":[{"id":1,"title":"RUMUSAN BMK ZAINUL HASANAIN GENGGONG 2013","lvl":1,"sub":0}]}