{"pages":[{"id":1,"text":"E:\\Bahtsul masail\\KOP LTN GEDE.jpg\r1 . ANTARA MENGHADIRI HAUL DI SOLO DAN PILKADA\rDeskripsi Masalah\rPILKADA Kabupaten Pasuruan semakin dekat. Jika tidak ada perubahan, Insya Allah bertepatan dengan pelaksanaan haul di Solo. Jika masyarakat lebih memilih menghadiri haul tersebut, tentu saja suara kaum nahdyiyyin yang sudah menentukan pilihannya akan banyak berkurang.\rSementara itu, mereka juga sudah menilai terhadap perjuangan cemerlang yang sudah dilakukan oleh sang calon dan partainya sebelum percalonan. Seperti perjuangan mereka untuk membantu mensukseskan lembaga-lembaga MADIN dan NU dalam kebanyakan program-programnya.\rKesimpulannya, salah pilih adalah bunuh diri, dalam arti tidak mendukung terhadap perjuangan agama.\rPertanyaan :\rBagaimanakah hukum tetap menghadiri haul di Solo, sedangkan pada waktu di laksanakannya PILKADA yang menentukan nasib anak-anak sekolah MADIN serta program NU ?\r………………Sail : PP. Darumafatihil Ulum (Dmu) Podokaton\rJawaban : Menimbang bahwa Mengikuti PILKADA hukumnya wajib, karena mengikuti PILKADA merupakan sarana (wâshilah) memilih calon yang ashlah dan a'dal, di mana kemenangan kandidat itu harus memenuhi kuorum. Sedangkan menghadiri haul di solo adalah sunnah, maka hukum menghadiri haul di solo tetap sunnah tapi di sisi lain dia terkena dosa, sebab golput{ meninggalkan pilkada tersebut }\rWajib mendirikan imamah\rوفي إمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة، ص: 158، ما نصه:","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"أهمية الإختيار قلنا الإمامة وسيلة لا غاية وسيلة إلى إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمفهومه الواسع كما مر في مقاصد الإمامة وهذا واجب على أفراد الأمة الإسلامية وحيث أنه لا يمكن القيام به على وجهه الأكمل إلا بعد تنصيب إمام للمسلمين يقودهم وينظم لهم طريق الوصول إلى القيام بهذا الواجب العام لذلك فالأمة مسؤولة عن اختيار من تنيبه عنها وتسلم له زمام الإذعان والانقياد لقودها إلى تحقيق هذا الهدف العظيم الذي هو واجب على المسلمين عموما.\rفمسئولية الاختيار لهذا النائب راجعة إلى الأمة نفسها لأنه النائب عنها وحيث إن الأمة متفقرفة في الأصقاع والأمصار فيها القوي والضعيف والعالم بالمصلحة والجاهل والعاقل وغيره وصاحب الهوى والغرض إلى غير ذلك من الاختلافات التى يصعب معها التمييز بين الصالح والطالح والذي يتوسم فيه حمل هذه الأمانة وغيره لذلك تكون المسئولية فى هذه المحال واقعة على أعناق عقلاء الأمة وعلمائها وفضلائها الذين يختارون من يرونه أهلا للقيام بهذا الواجب الشرعي الذي أوجبه الله عليهم وهو إقامة شرع الله في أرضه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في نحاء المعمورة.\rالمجموع شرح المهذب - (ج 19 / ص 191)\rفإن مما استقر في الفطر وارتكز في الطباع أن الجماعة لا تصلح حياتها فوضى لاسراة لها من أهل العقل والحكمة والعلم والزكانه، ومن ثم يأتي خطأ بعض المتكلمين في قولهم لو تكاف الناس عن الظلم لم يجب نصب الامام لان الصحابة رضى الله عنهم اجتمعوا على نصب الامام، والمراد بالامام الرئيس الا على للدولة، والامامة والخلافة وإمارة المؤمنين مترادفة، والمراد بها الرياسة العامة في شئون الدين والدنيا.\rالفقه الإسلامي وأدلته - (ج 8 / ص 276)","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"وقال الإيجي في المواقف (2) : «إن في نصب الإمام دفع ضرر مظنون، وإن دفع هذا الضرر واجب شرعاً. وبيان ذلك أننا نعلم علماً يقارب الضرورة أن مقصود الشارع، فيما شرع من المعاملات، والمناكحات، والجهاد، والحدود والمقاصات، وإظهار شعائر الشرع في الأعياد والجماعات، إنما هو مصالح عائدة إلى الخلق معاشاً ومعاداً، وذلك المقصود لا يتم إلا بإمام يكون من قبل الشارع يرجعون إليه فيما تعين لهم» .\rالفقه الإسلامي وأدلته - (ج 8 / ص 293)\rوأهل الحل والعقد يمثلون الأمة في اختيارهم الخليفة (3) ، باعتبار أن نصب الإمام من الفروض الكفائية على الأمة بمجموعها، وأن لها الحق في عزله حال فسقه. قال الرازي والإيجي وغيرهما: إن الأمة هي صاحبة الرئاسة العامة (4) . وقال البغدادي: قال الجمهور الأعظم من أصحابنا (أي أهل السنة) ومن المعتزلة والخوارج والنجارية: إن طريق ثبوتها (أي الإمامة) الاختيار من الأمة\rالمجموع شرح المهذب - (ج 19 / ص 192)\rفإذا ثبت هذا فمن شروط الامام أن يكون ذكرا بالغا عاقلا مسلما عدلا عالما من الفقه ما يخرجه عن أن يكن مقلدا، لان هذه الشروط هي التى تعتبر في حق القاضى فلان تعتبر في حق الامام أولى.ومن شرط الامام أن يكون شجاعا له تدبير وهداية إلى مصالح المسلمين\rSiapa ulil amri itu\rالأدب النبوى [ 96 ]\rأولو الأمر هم الذين وكل اليهم القيام بالشؤون العامة والمصالح المهمة ويدخل فيهم كل من ولي أمرا من أمور المسلمين من ملك أو وزير ورئيس ومدير ومأمور وعمدة وقاض ونائب وضابط وجندي\rWajib Taat Pada Pemerintah\rبغية المسترشدين - (ج 1 / ص 189)","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"(مسألة : ك) : يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر ، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه ، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة ، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط ، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً ، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور ، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال ، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ. قلت : وقال ش ق : والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه ، فالواجب يتأكد ، والمندوب يجب ، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات ، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي ، فخالفوه وشربوا فهم العصاة ، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره ، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ.\rMengikuti PILKADA\rوفي فتاوى الشيخ كشك / 1 / 141 / ما نصه:","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"موقف الإسلام من الأحزاب ليس رفضا مطلقا أو إباحة مطلقة إنما يتحدد الموقف من الأحزاب السياسية في النظرة الإسلامية بالموقف الذي تقفه هذه الأحزاب ذاتها من مبادئ الإسلام السياسية والإقتصادية والإجتماعية وبصفة عامة مبادئ الإسلام المتعلقة بتنظيم الحياة العامة في الدولة وقد سئل ابن تيمية عن موقف الإسلام من الأحزاب السياسية فأجاب بأن الأحزاب التي تدعو الى خير وحق ويؤدي وجودها الى تحقيق مصالح الناس تدخل في نطاق قوله تعالى عن المؤمنين (أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم الغالبون) وإن الأحزاب التي تقوم على محاداة الله ورسوله تدخل في وصف الله سبحانه وتعالى للضالين بأنهم \"حزب الشياطين\".\rWajib membantu pelaku amar ma’ruf\rوفي بغية المسترشدين / 251 / مانصه:\r(مسألة ج) ونحوه أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قطب الدين فمن قام به من أي المسلمين وجب على غيره إعانته ونصرته ولا يجوز لأحد التقاعد عن ذلك والتغافل عنه وإن علم أنه لا يفيد.\rفي حاشية إعانة الطالبين للسيد أبي بكر بن السيد محمد شطا الدمياطي، ج: 2 ص: 14، ما نصه:\rوقال في النهاية: ولو ترتب على خروجه من الجماعة تعطيلها وقلنا: أنها فرض كفاية اتجه عدم الخروج منها، لأن فرض الكفاية إذا انحصر في شخص تعين عليه.\rHal Yang Wajib Tidak Boleh Ditinggalkan Karena Kesunnahan\rإيضاح القواعد الفقهية لطلاب المدرسة الصولتية للحجي - (ج 1 / ص 80)","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"« الواجب لا يترك إلا لواجب »وهذا الترك مقيد بما إذا شرعا في محل واحد فيتخير بينهما . كستر بعض عورته بيده يتخير بينه وبين وضع يده حال السجود ، وعبر عن القاعدة قوم بقولهم : « الواجب لا يترك لسنة » وقوم بقولهم : « ما لا بد منه لا يترك إلا لما لا بد منه » ، وقوم بقولهم : « جواز ما لو لم يشرع لم يجز دليل على وجوبه » ، وقوم بقولهم : « ما كان ممنوعاً إذا جاز وجب » ، وفيها فروع منها قطع اليد في السرقة لو لم يجب لكان حراماً ، ومنها إقامة الحدود على ذوي الجرائم ومنها وجوب أكل الميتة للمضطر ، ومنها الختان لو لم يجب لكان حراماً فما فيه من قطع عضو وكشف العورة والنظر إليها ، ومنها العود من قيام الثالثة إلى التشهد الأول يجب لمتابعة الإمام لأنها واجبة ولا يجوز للإمام والمنفرد لأنه ترك فرض لسنة وكذا العود إلى القنوت ، ومنها : التنحنح بحيث يظهر حرفان إن كان لأجل القراءة فعذر لأنه لواجب أو للجهر فلا لأنه سنة .\rKesunnahan tidak boleh ditinggalkan hanya karena ada keharaman\rالفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 2 / ص 24)","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"وسئل رضي الله عنه عن زيارة قبور الأولياء في زمن معين مع الرحلة إليها هل يجوز مع أنه يجتمع عند تلك القبور مفاسد كثيرة كاختلاط النساء بالرجال وإسراج السرج الكثيرة وغير ذلك فأجاب بقوله زيارة قبور الأولياء قربة مستحبة وكذا الرحلة إليها وقول الشيخ أبي محمد لا تستحب الرحلة إلا لزيارته صلى الله عليه وسلم رده الغزالي بأنه قاس ذلك على منع الرحلة لغير المساجد الثلاثة مع وضوح الفرق فإن ما عدا تلك المساجد الثلاثة مستوية في الفضل فلا فائدة في الرحلة إليها وأما الأولياء فإنهم متفاوتون في القرب من الله تعالى ونفع الزائرين بحسب معارفهم وأسرارهم فكان للرحلة إليهم فائدة أي فائدة فمن ثم سنت الرحلة إليهم للرجال فقط بقصد ذلك وانعقد نذرها كما بسطت الكلام على ذلك في شرح العباب بما لا مزيد على حسنه وتحريره وما أشار إليه السائل من تلك البدع أو المحرمات فالقربات لا تترك لمثل ذلك بل على الإنسان فعلها وإنكار البدع بل وإزالتها إن أمكنه\rوقد ذكر الفقهاء في الطواف المندوب فضلا عن الواجب أنه يفعل ولو مع وجود النساء وكذا الرمل لكن أمروه بالبعد عنهن فكذا الزيارة يفعلها لكن يبعد عنهن وينهى عما يراه محرما بل ويزيله إن قدر كما مر هذا إن لم تتيسر له الزيارة إلا مع وجود تلك المفاسد فإن تيسرت مع عدم المفاسد فتارة يقدر على إزالة كلها أو بعضها فيتأكد له الزيارة مع وجود تلك المفاسد ليزيل منها ما قدر عليه وتارة لا يقدر على إزالة شيء منها فالأولى له الزيارة في غير زمن تلك المفاسد بل لو قيل يمنع منها حينئذ لم يبعد","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"ومن أطلق المنع من الزيارة خوف ذلك الاختلاط يلزمه إطلاق منع نحو الطواف والرمل بل والوقوف بعرفة أو مزدلفة والرمي إذا خشي الاختلاط أو نحوه فلما لم يمنع الأئمة شيئا من ذلك مع أن فيه اختلاطا أي اختلاط وإنما منعوا نفس الاختلاط لا غير فكذلك هنا ولا تغتر بخلاف من أنكر الزيارة خشية الاختلاط فإنه يتعين حمل كلامه على ما فصلناه وقررناه وإلا لم يكن له وجه وزعم أن زيارة الأولياء بدعة لم تكن في زمن السلف ممنوع وبتقدير تسليمه فليس كل بدعة ينهى عنها بل قد تكون البدعة واجبة فضلا عن كونها مندوبة كما صرحوا به\rKetika ada dua mashlahah yg bertabrakan\rففي ضوابط المصلحة / 249 / ما نصه:\rوإذا نظرنا الى الجانب الأول وهو اختلاف قيم المصالح من حيث ذاتها وجدنا أن كليات المصالح المعتبرة شرعا متدرجة حسب الأهمية في خمس مراتب وهي حفظ الدين , النفس , العقل , النسل , المال. فما به يكون حفظ الدين مقدم على ما يكون به حفظ النفس عند تعارضهما. وما به يكون حفظ النفس مقدم على ما يكون به حفظ العقل. وما به يكون حفظ العقل مقدم على ما يكون به حفظ النسل. وما به يكون حفظ النسل مقدم عند التعارض على ما يكون به حفظ المال.\rقواعد الأحكام جزء 1 ص 87.\rولكن قد تجوز الإعانة على المعصية لا لكونها معصية بل لكونها وسيلة لتحصيل المصلحة الراجحة, وكذلك اذا حصل بالإعانة مصلحة تربى على تفويت المصلحة كما تبذل الأموال فى فداء الأسرى الأحرار من المسلمين من ايدي الكافرين الفجرة . ويقول فى موضع آخر : وقد تجوز المعاونة على الإثم والعدوان والفسوق والعصيان لامن جهة كونه معصية بل من جهة كونه وسيلة الى المصلحة – الى ان قال – وليس هذا على التحقيق معاونة على الإثم والعدوان والفسوق والعصيان وانما هو اعانة على درء المفاسد فكانت المعاونة على الإثم والعدوان والفسوق العصيان فيها تبعا لامقصودا . اهـ\rMafsadahnya harus gholabah","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"وفي أصول الفقه / 291 / ما نصه:\rوالأعمال بالنسبة لمآلها أربعة أقسام – الى أن قال- القسم الثالث هو ما يكون ترتب المفسدة على الفعل من باب غلبة الظن لا من باب العلم القطعي ولا يعد نادرا وفي هذه الحال يلحق الغالب بالعلم القطعي لأن سد الذرائع يوجب الإحتياط للفساد ما أمكن الإحتياط ولا شك أن الإحتياط يوجب الأخذ بغلبة الظن ولأن الظن في الأحكام العملية يجري مجرى العلم.\rKetika mashalah mengandung dloror\rوفي الفقه الاسلامي ج4 ص33 ما نصه:\rالقاعدة الثالثة – ترتب ضرر أعظم من المصلحة: اذا استعمل الانسان حقه بقصد تحقيق المصلحة المشروعة منه ولكن ترتب على فعله ضرر يصيب غيره أعظم من المصلحة المقصردة منه أو يساويها, منع من ذلك سدا للذرائع. سواء أكان الضرر الواقع عاما يصيب الجماعة أو خاصا بشخص أو أشخاص – إلى أن قال – أما إذا كان الضرر أقل أو متوهما فلا يكون استعمال الحق تعسفا\rأصول الفقه أبى الزهرة، ص. 373:\rتبين من التقرير السابق أن المصلحة متفاوتة من حيث قواعدها الكلية فالضرورى منها مقدم فى الإعتبار على الحاجى والتحسينى متأخر عنها.\rالوجيز، ص. 282-283:\rالضروريات: ويقصد بها المصالح التى تتوقف عليها حياة الناس وقيام المجتمع واستقراره بحيث إذا فاتت اختل نظام الحيات وساد الناس هرج ومرج وعمت أمورهم والإضطراب لحقهم الشقاء فى الدنيا والعذاب فى الآخرة وهذه ضرورية هى: الدين والنفس والعقل والنسل والمال.\rMengangkat Imam Itu Wajib\rالفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 2 / ص 18)","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"وسئل أدام الله النفع به ما حكم المراثي وهل أحد قال فيها من العلماء المشهورين فأجاب بقوله عبارة شرحي للعباب ويحرم الندب مع البكاء كما حكاه في الأذكار وجزم به في المجموع وصوبه الإسنوي قال وإلا لدخل المؤرخ والمادح لكنه في الروضة تبع الرافعي في حذف التقييد بالبكاء واعتمده الزركشي وغيره كما يعلم من كلامه الآتي وهو تعديد محاسن الميت كواكهفاه واجبلاه وا سنداه وا كريماه وذلك لما يأتي بل في المجموع عن جمع الإجماع عليه قال فيه وجاء في الإناحة ما يشبه الندب وليس منه وهو خبر البخاري عن أنس رضي الله عنه قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب فقالت فاطمة وا أبتاه فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم فلما مات قالت وا أبتاه جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه ثم قلت في الشرح المذكور ويكره ترثية الميت كما ذكره المتولي والروياني في البحر للنهي عن المراثي وفسروها بأنها عد محاسنه أي بغير صيغة الندب السابقة لئلا يلزم اتحادها معها وقد أطلقها الجوهري على عد محاسنه مع البكاء وعلى نظم الشعر فيه فيكره كل منهما لعموم النهي عن ذلك\rقال جمع متأخرون منهم الأذرعي في توسطه وأطال في ذلك ولعله أي ما ذكر من كراهة الترثية إذا بعثت على النوح وتجديد الحزن أو ظهر منها تبرم أو فعلت مع الاجتماع لها أو أكثر منها لكن خالف الأذرعي في بعض ذلك إن بعثت على ذلك أي النوح ونحوه مما ذكر كما يصنعه الشعراء في عظماء الدنيا وينشد في المحافل عقب الموت فهي نياحة محرمة بلا شك ا هـ\rويؤيده قول ابن عبد السلام بعض المراثي حرام كالنوح لما فيه من التبرم بالقضاء إلا إذا ذكر مناقب عالم ورع أو صالح للحث على سلوك طريقته وحسن الظن به بل هي حينئذ بالطاعة والموعظة أشبه لما ينشأ عنها من البر والخير ومن ثم مازال كثير من الصحابة وغيرهم من العلماء يفعلونها على ممر الأعصار من غير إنكار\rMOBDIN DEWAN DIPRIBADIKAN\rDeskripsi Masalah","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"…Demam menggantu plat nomer mobil dinas (mobdin) dari plat merah ke plat hitam sudah mewabah di berbagai kalangan pemerintah eksekutif dan legislative. Tren mengganti plat nomer ini lebih parah lagi setelah ada ketentuan larangan bagi kendaraan dinas khusus menggunakan BBM bersubsidi. Salah satu alas an, sebagaimana yang diungkapkan salah satu anggota DPRD bahwa tujuan mengganti plat nomer mobdin tersebut hanya ingin bebas memakai kendaraan. Dan selama ini masih belum ada tindak lanjut dari penggantian plat nomer tersebut.\rPertanyaan :\rBagaimana fiqh menaggapi fenomena penggantian plat nomer seperti diatas ?\rBagaimana pula menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi dengan alasan, bahwa untuk pembelian bahan bakarnya mengambil dari KAPRI (kantong pribadi) ?\rSail : PP. Alkhozini Buduran Sidoarjo\rالحاوي للفتاوي ـ للسيوطى - (ج 1 / ص 126)\rوقال الماوردي في الأحكام السلطانية : وأما القسم الثالث وهو ما اختص بأفنية الشوارع والطرقات فهو موقوف على نظر السلطان ، وفي حكم نظره وجهان : أحدهما أن نظره فيه مقصور على كفهم عن التعدي ومنعهم من الإضرار والإصلاح بينهم عند التشاجر ، وليس له أن يقيم جالساً ولا أن يقدم مؤخراً ويكون السابق إلى المكان أحق به من المسبوق . والوجه الثاني أن نظره فيه نظر مجتهد فيما يراه صلاحاً من إجلاس من يجلسه ومنع من يمنعه وتقديم من يقدمه كما يجتهد في أموال بيت المال وإقطاع الموات ، ولا يجعل السابق أحق على هذا الوجه ، وليس له على الوجهين أن يأخذ منهم على الجلوس أجراً ، وإذا تاركهم على التراضي كان السابق إلى المكان أحق من المسبوق انتهى .","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"والوجه الثاني هو الذي ذكر في الروضة أنه الأصح فانظر كيف صرح الماوردي بأن السابق لا يجعل أحق على هذا الوجه تقديماً لإقطاع الإمام ، وقال السبكي في شرح المنهاج : وهل لإقطاع الإمام مدخل في الشوارع ؟ وجهان أصحهما نعم ورجحه الأكثرون\rالحاوي للفتاوي ـ للسيوطى - (ج 1 / ص 124)\rفرع يجوز للإمام إقطاع الشارع على الأصح فيصير المقطع به كالمتحجر ولا يجوز لأحد تملكه بالإحياء ، وفي وجه غريب يجوز للإمام تملك ما فضل عن حاجة الطريق ، ومراد قائله أن للإمام التملك للمسلمين لا لنفسه . وذكر الرافعي في الجنايات أنه تقدم في الإحياء أن الأكثرين جوزوا الإقطاع وأن المقطع يبني فيه ويتملك وهذا ذهول فإن الأصح في الصلح منع البناء وهنا منع التملك انتهى .\rحاشية قليوبي - (ج 3 / ص 205)\rتنبيه : متى حل له الأخذ وأعطاه لأجل صفة معينة لم يجز له صرف ما أخذه في غيرها , فلو أعطاه درهما ليأخذ به رغيفا لم يجز له صرفه في إدام مثلا أو أعطاه رغيفا ليأكله لم يجز بيعه , ولا التصدق به , وهكذا إلا إن ظهرت قرينة بأن ذكر الصفة لنحو تجمل كقوله لتشرب به قهوة مثلا فيجوز صرفه فيما شاء .\rالمجموع شرح المهذب - (ج 14 / ص 110)","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"وان وكله ولم يأذن له في التوكيل نظرت، فإن كان ما وكله فيه مما يتولاه الوكيل ويقدر عليه، لم يجز أن يوكل فيه غيره، لان الاذن لا يتناول تصرف غيره من جهة النطق، ولا من جهة العرف، لانه ليس في العرف إذا رضيه أن يرضى غيره، وإن وكله في تصرف وقال: اصنع فيه ما شئت ففيه وجهان (أحدهما) أنه يجوز أن يوكل فيه غيره لعموم قوله: اصنع فيه ما شئت. (والثانى) لا يجوز، لان التوكيل يقتضى تصرفا يتولاه بنفسه، وقوله: اصنع فيه ما شئت يرجع إلى ما يقتضيه التوكيل في تصرفه بنفسه، وإن كان ما وكله فيه مما لا يتولاه بنفسه كعمل لا يحسنه، أو عمل يترفع عنه، جاز أن يوكل فيه غيره، لان توكيله فيما لا يحسنه أو فيما يترفع عنه إذن في التوكيل فيه من جهة العرف.\rبغية المسترشدين - (ج 1 / ص 367)\rفرع : أعطى آخر دراهم ليشتري بها عمامة مثلاً ، ولم تدل قرينة حاله على أن قصده مجرد التبسط المعتاد لزمه شراء ما ذكر وإن ملكه لأنه ملك مقيد يصرفه فيما عينه المعطي ، ولو مات قبل صرفه في ذلك انتقل لورثته ملكاً مطلقاً كما هو ظاهر لزوال التقييد بموته ، كما لو ماتت الدابة الموصى بعلفها قبل التصرف فيه ، فإنه يتصرف فيه مالكها كيف شاء ولا يعد لورثة الموصي ، أو بشرط أن يشتري بها ذلك بطل الإعطاء من أصله ، لأن الشرط صريح في المناقضة لا يقبل تأويلاً بخلاف غيره اهـ تحفة.\rMenggunakan pemberian tidak sesuai tujuan pemberi\rتحفة الحبيب على شرح الخطيب - (ج 3 / ص 650)","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"ولو قال : خذ واشتر لك به كذا ، تعين الشراء به ما لم يرد التبسط ، أي أو تدل قرينة حاله عليه ؛ لأن القرينة محكمة هنا ، ومن ثم قالوا : لو أعطي فقيراً درهماً بنية أن يغسل به ثوبه ، أي وقد دلت القرينة على ذلك ، تعين له ، وإن أعطاه كفناً لأبيه فكفنه في غيره فعليه رده له إن كان قصد التبرك بأبيه لفقه أو ورع قال في المهمات : أو قصد القيام بفرض التكفين ولم يقصد التبرع على الوارث ، قال الأذرعي : وهذا ظاهر إذا علم قصده . فإن لم يقصد ذلك فلا يلزمه رده بل يتصرف فيه كيف شاء إن قاله على سبيل التبسط المعتاد ، وإلا فيلزمه رده أخذاً مما مر\rقرارات الجمع الفقهي الاسلامي ص 44\rالأصل عدم جواز صرف ما عين لجهة من الجهات أو فرد من الأفراد و ان لا يعدل الى غيره لما في ذلك من مخالفة لنص المتبرع و المنفق و مقصده و لما فيه من الظلم بالهبة أو الصدفة فيجب صرفه فيما عينه المنفق مراعاة لمقصده و تنفيذا لأمره و إيصالا لحق إلى صاحبه\rحاشية البجيرمي على المنهاج - (ج 10 / ص 319)\rوأما ما عمت به البلوى مما يقع الآن كثيرا من الرزق المرصدة على أماكن أو على طائفة مخصوصة حيث تغير وتجعل على غير ما كانت موقوفة عليه أولا فإنه باطل ولا يجوز التصرف فيه لغير من عين عليه من جهة الواقف الأول فليتنبه له فإنه يقع كثيرا\rMEROKOK DISAMPING ORANG LAIN\rDeskripsi Masalah","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"…Menghirup asap rokok orang lain lebih berbahaya dibandingkan menghisap rokok sendiri. Bahkan bahaya yang harus di tanggung perokok pasif tiga kali lipat dari bahaya perokok aktif. Kajian WHO menyatakan menciptakan lingkungan bebas asap rokok merupakan satu-satunya strategi efektif untuk memberikan perlindungan bagi perokok pasif. Menurut salah satu lembaga surfey di Indonesia tahun 1999-2006, sebanyak 81 persen anak usia 13-15 tahun di negeri hijau ini menjadi perokok pasif. Padahal rata-rata di dunia hanya 56 persen.\rPertanyaan :\rMelihat realita diatas, bagaimanakah hukum merokok di dekat orang yang tidak merokok ?\rHukum asal merokok\rففي إسعاد الرفيق ج 2, ص63 ما نصه :\rواعلم ان أهل العلم اختلفوا في حكمه شربا وسعوطا فقيل بالحرمة لأنه يخدر العقل ويفتر بالبدن ويورث أمراضا مزمنة وذهب إليه أكثر الصوفية – ال أن قال – وقيل بالكراهة لما فيه من النتن وقيل بالإباحة لأنها الأصل حتى يتحقق الضرر0\rوفي نهاية المحتاج ,ج2,ص160 ما نصه :\rومثل ذلك من بثيابه أو بدنه ريح كريهة كدم فصد وقصاب وأرباب الحرف الخبيثة وذي البخر والصنان المستحكم والجراحات المنتنة والمجذوم والأبرص ومن داوى جرحه بنحو ثوم لأن التأذي بذلك أكثر منه بأكل نحو الثوم . (قوله ريح كريهة) ومن الريح الكريهة ريح الدخان المشهور الآن0\rوفي مجموع فتاوى رسائل , ص 167 ما نصه :\rس0 ما قولكم دام فضلكم في الدخان المشهور شربه الآن هل هو حرام او مباح وما حكم ذلك؟","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"ج0 - الى أن قال – فاعلم رحمك الله ان الدخان المعروف اليوم لم يكن في زمن النبي ولا في زمن الصحابة فلذلك لم يوجد في الكتاب ولا في السنة دليل صريح على تحريمه فصار من الأمور الإجتهادية فلذلك اختلف القول فيه تارة بالتحريم وتارة بالكراهة والقول بالكراهة يوافق قاعدة (إذا ضاق الأمر اتسع) فإنه قد انتشر كثيرا في البوادي والحضر حتى صار فاكهة النوادي أقبل عليه الفقراء والأغنياء والرجال والنساء ولا رادع يسمع قوله ولا ناصح ينتفع نصيحته فقل أن ترى مجلسا الا من ابتلي بهذه البلية فلو قيل بالتحريم لم تصح دعوة شرعية على أن الذي يميل اليه القلب وينثلج له الصدر أنه لا ينبغي الإختلاف في تحريم شربه في مجالس القرآن وفي المساجد ومجالس الذكر ونهار شهر رمضان 0\rKetika mengganggu orang lain\rوفي غاية التلخيص, ص 97 ما نصه :\rويجوز النوم فيه بلا كراهة بقيد عدم التضييق أيضا سواء كان المعتكف وغيره وإن وضع له فراش وكذا لابأس بالأكل والشرب والوضؤ إذا لم يتأذ به الناس ولم يكن للمأكول رائحة كريهة كالثوم وإلا كره0\rوفي حواشي الشرواني ج2, ص275 ما نصه :\rويؤيد ما ذكرته حذفه تقييد أصله بنيء وذلك لأمره في الخبر الصحيح من أكل شيئا من ذلك أن يجلس بيته وأن لا يدخل المسجد لإيذائه الملائكة ومن ثم كره لآكل ذلك ولو لعذر فيما يظهر الإجتماع بالناس وكذا دخوله المسجد بلا ضرورة ولو خاليا إلا لعذر . (قوله ومن ثم كره) قضيته عدم الحرمة وإن تضرر به الناس 0\rكفاية الأخيار - (ج 1 / ص 146)","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"وكما يستحب الغسل والطيب يستحب إزالة الظفر والشعر المستحب إزالتهما والحكمة في الغسل أن لا يجد الجليس من جليسه ما يكره فيتأذى قال العلماء ويؤخذ من هذا أن الجليس لا يتعاطى ما يتأذى منه جليسه من كلام سيء وغيره ومشروعية الطيب حتى يجد الجليس من جليسه ما ينتفع به من طيب الرائحة وحسن الثياب لأجل النظر فلا يجد ما يتأذى به بصره صلى الله عليه وسلم على من شرع لنا هذا الخير والله أعلم قال\rحاشية الجمل - (ج 2 / ص 116)\rومن البنج الأفيون وجوزة الطيب وكثير العنبر والزعفران ونحو ذلك من كل ما فيه تكدير وتغطية للعقل ، وإن حرم تناوله لذلك قال شيخنا اللقاني ، ومنه شرب الدخان المعروف الآن قال شيخنا وهو كذلك ولي به أسوة فقد قيل أنه يفتح مجاري البدن ويهيئها لقبول المواد المضرة وينشأ عنه الترهل والتنافيس ونحو ذلك وربما أدى إلى العمى كما هو مشاهد ، وقد أخبرني من أثق به أنه يحصل منه دوران الرأس وضرره أكثر من ضرر المكمور الذي حرم الزركشي أكله ، وقال شيخنا البابلي شربه حلال وحرمته لا لذاته بل لأمر طارئ ، وقال شيخنا س ل ليس بحرام ولا مكروه وأقره شيخنا الشبراملسي ا هـ برماوي .\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 10 / ص 108)\rحكم شرب الدخان في المساجد ومجالس القرآن والعلم والمحافل :","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"23 - لا يجوز شرب الدخان في المساجد باتفاق ، سواء قيل بإباحته أو كراهته أو تحريمه ، قياسا على منع أكل الثوم والبصل في المساجد ، ومنع آكلهما من دخول المساجد حتى تزول رائحة فمه ، وذلك لكراهة رائحة الثوم والبصل ، فيتأذى الملائكة والمصلون منها ، ويلحق الدخان بهما لكراهة رائحته - والمساجد إنما بنيت لعبادة الله ، فيجب تجنيبها المستقذرات والروائح الكريهة - فعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا ، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم . (1) قال ابن عابدين : يمنع في المسجد أكل نحو ثوم وبصل ونحوه مما له رائحة كريهة ، للحديث الصحيح في النهي عن قربان آكل الثوم والبصل\rنهاية المحتاج - (ج 20 / ص 156)\rالمصلحة المحققة الناجزة مقدمة على المفسدة المستقبلة المتوهمة .\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 10 / ص 101)\rمنذ ظهور الدخان - وهو الاسم المشهور للتبغ - والفقهاء يختلفون في حكم استعماله ، بسبب الاختلاف في تحقق الضرر من استعماله ، وفي الأدلة التي تنطبق عليه ، قياسا على غيره ، إذ لا نص في شأنه .فقال بعضهم : إنه حرام ، وقال آخرون : إنه مباح ، وقال غيرهم : إنه مكروه .وبكل حكم من هذه الأحكام أفتى فريق من كل مذهب ، وبيان ذلك فيما يلي :\rالقائلون بتحريمه وأدلتهم :","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"5 - ذهب إلى القول بتحريم شرب الدخان من الحنفية : الشيخ الشرنبلالي ، والمسيري ، وصاحب الدر المنتقى ، واستظهر ابن عابدين أنه مكروه تحريما عند الشيخ عبد الرحمن العمادي .وقال بتحريمه من المالكية : سالم السنهوري ، وإبراهيم اللقاني ، ومحمد بن عبد الكريم الفكون ، وخالد بن أحمد ، وابن حمدون وغيرهم .ومن الشافعية : نجم الدين الغزي ، والقليوبي ، وابن علان ، وغيرهم .ومن الحنابلة الشيخ أحمد البهوتي ، وبعض العلماء النجديين .ومن هؤلاء جميعا من ألف في تحريمه كاللقاني والقليوبي ومحمد بن عبد الكريم الفكون ، وابن علان (1) . واستدل القائلون بالحرمة بما يأتي :\r6 - أ - أن الدخان يسكر في ابتداء تعاطيه إسكارا سريعا بغيبة تامة ، ثم لا يزال في كل مرة ينقص شيئا فشيئا حتى يطول الأمد جدا ، فيصير لا يحس به ، لكنه يجد نشوة وطربا أحسن عنده من السكر . أو أن المراد بالإسكار : مطلق المغطي للعقل وإن لم يكن معه الشدة المطربة ، ولا ريب أنها حاصلة لمن يتعاطاه أول مرة . وهو على هذا يكون نجسا ، ويحد شاربه ، ويحرم منه القليل والكثير .\r7 - ب - إن قيل : إنه لا يسكر ، فهو يحدث تفتيرا وخدرا لشاربه ، فيشارك أولية الخمر في نشوته ، وقد قالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر (1) قال العلماء : المفتر : ما يحدث الفتور والخدر في الأطراف وصيرورتها إلى وهن وانكسار ، ويكفي حديث أم سلمة حجة ، ودليلا على تحريمه .ولكنه على هذا لا يكون نجسا ولا يحد شاربه ، ويحرم القليل منه كالكثير خشية الوقوع في التأثير ، إذ الغالب وقوعه بأدنى شيء منها ، وحفظ العقول من الكليات الخمس المجمع عليها عند أهل الملل . (2)","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"8 - ج - أنه يترتب على شربه الضرر في البدن والعقل والمال ، فهو يفسد القلب ، ويضعف القوى ، ويغير اللون بالصفرة ، ويتولد من تكاثف دخانه في الجوف الأمراض والعلل ، كالسعال المؤدي لمرض السل ، وتكراره يسود ما يتعلق به ، وتتولد منه الحرارة ، فتكون داء مزمنا مهلكا ، فيشمله قوله تعالى : { ولا تقتلوا أنفسكم } (1) وهو يسد مجاري العروق ، فيتعطل وصول الغذاء منها إلى أعماق البدن ، فيموت مستعمله فجأة . (2)\rثم قالوا : والأطباء مجمعون على أنه مضر ، قال الشيخ عليش : أخبر بعض مخالطي الإنكليز أنهم ما جلبوا الدخان لبلاد الإسلام إلا بعد إجماع أطبائهم على منعهم من ملازمته ، وأمرهم بالاقتصار على اليسير الذي لا يضر ، لتشريحهم رجلا مات باحتراق كبده وهو ملازمه ، فوجدوه ساريا في عروقه وعصبه ، ومسودا مخ عظامه ، وقلبه مثل إسفنجة يابسة ، فمنعوهم من مداومته ، وأمروهم ببيعه للمسلمين لإضرارهم . . . قال الشيخ عليش : فلو لم يكن فيه إلا هذا لكان باعثا للعقل على اجتنابه ، (3) وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الحلال\r__________\r(1) سورة النساء / 29 .\r(2) فتح العلي المالك 1 / 118 ، 123 ، وحاشية قليوبي 1 / 69 ، والبجيرمي على الخطيب 4 / 276 ، والفواكه العديدة في المسائل المفيدة 2 / 81 .\r(3) فتح العلي المالك 1 / 122 ، والفواكه العديدة 2 / 81 .\rبين والحرام بين ، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه . (1) هذا وفي المراجع الحديثة ما يثبت ضرر التدخين . (2)","part":1,"page":20},{"id":21,"text":"9 - د - في التدخين إسراف وتبذير وضياع للمال ، قال الشيخ عليش : لو سئل الفقهاء - الذين قالوا : السفه الموجب للحجر تبذير المال في اللذات والشهوات - عن ملازم استعمال الدخان ، لما توقفوا في وجوب الحجر عليه وسفهه ، وانظر إلى ما يترتب على إضاعة الأموال فيه من التضييق على الفقراء والمساكين ، وحرمانهم من الصدقة عليهم بشيء مما أفسده الدخان على المترفهين به ، وسماحة أنفسهم بدفعها للكفار المحاربين أعداء الدين ،\r__________\r(1) حديث : \" الحلال بين والحرام بين . . . \" أخرجه البخاري ( الفتح 4 / 290 - ط السلفية ) ومسلم ( 3 / 1219 - ط الحلبي ) واللفظ لمسلم .\r(2) تذكر المراجع الحديثة أن التقارير عن التدخين أثبتت ضرره ،وأنه مصدر خطر على الصحة ، ويؤدي إلى مرض السرطان ، وأن نسبة المتوفين من المدخنين أعلى منها بين غير المدخنين . انظر في هذا دائرة المعارف البريطانية ط 1968 م مادة ( TOBCCO ) وكتاب التدخين وسرطان الرئة للدكتور نبيل الطويل ص 30 .\rومنعها من الإعانة بها على مصالح المسلمين وسد خلة المحتاجين . (1)\r10 - هـ - صدر أمر سلطاني من الخليفة العثماني في وقته - بناء على فتاوى علماء عصره - بمنع استعمال الدخان ومعاقبة شاربيه ، وحرق ما وجد منه . فيعتبر من وجوه تحريمه : الخروج عن طاعة السلطان ، فإن امتثال أمره واجب في غير ما أجمع على تحريمه ، ومخالفته محرمة . (2)\r11 ورائحة الدخان منتنة مؤذية ، وكل رائحة مؤذية فهي ممنوعة ، والدخان أشد من البصل والثوم في الرائحة ، وقد ورد منع من تناولهما من دخول المسجد ، وفرق بين الرائحة المنتنة والرائحة الكريهة ، والبصل والثوم ريحهما مكروه وليس منتنا ، والدخان ريحه منتن . (3)","part":1,"page":21},{"id":22,"text":"12 - ز - من زعم استعماله تداويا لم يستعمله استعمال الأدوية ، وخرج به إلى حد التفكه والتلذذ ، وادعى التداوي تلبيسا وتسترا حتى وصل به إلى أغراض باطنة من العبث واللهو والإسطال ، ومذهب الحنفية حرمته ، وعرفوا العبث : بأنه فعل لغير غرض صحيح ،\r__________\r(1) فتح العلي المالك 1 / 122 ، 189 ، وتهذيب الفروق 1 / 217 ، 218 .\r(2) ابن عابدين 5 / 296 ، والدر المنتقى بهامش مجمع الأنهر 2 / 572 ، وفتح العلي المالك 1 / 120 .\r(3) فتح العلي المالك 1 / 120 ، 121 .\rوالسفه : بأنه فعل لا غرض فيه أصلا واللعب : فعل فيه لذة . وممن صرح بحرمة العبث في غير الصلاة صاحب كتاب الاحتساب (1) متمسكا بقول الله سبحانه وتعالى : { أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا } (2) وصاحب الكافي متمسكا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل شيء يلهو به الرجل باطل إلا رمية الرجل بقوسه ، وتأديبه فرسه ، وملاعبته امرأته ، فإنهن من الحق . (3)\rالقائلون بإباحته وأدلتهم :\r13 - ذهب إلى القول بإباحة شرب الدخان من الحنفية : الشيخ عبد الغني النابلسي ، وقد ألف في إباحته رسالة سماها ( الصلح بين الإخوان في إباحة شرب الدخان ) ومنهم صاحب الدر المختار ، وابن عابدين ، والشيخ محمد العباسي المهدي صاحب الفتاوى المهدية ، والحموي شارح الأشباه والنظائر .\rومن المالكية : علي الأجهوري ، وله رسالة في إباحته سماها ( غاية البيان لحل شرب ما لا يغيب العقل من الدخان )\r__________\r(1) فتح العلي المالك 1 / 119 .\r(2) سورة المؤمنون / 115 .\r(3) حديث : \" كل شيء يلهوبه الرجل باطل إلا رمية الرجل بقوسه . . . \" أخرجه أحمد ( 4 / 144 - ط الميمنية ) والحاكم ( 2 / 95 - ط دائرة المعارف العثمانية ) وصححه وافقه الذهبي .","part":1,"page":22},{"id":23,"text":"ونقل فيها الإفتاء بحله عمن يعتمد عليه من أئمة المذاهب الأربعة ، وتابعه على الحل أكثر المتأخرين من المالكية ، ومنهم : الدسوقي ، والصاوي ، والأمير ، وصاحب تهذيب الفروق .ومن الشافعية : الحفني ، والحلبي ، والرشيدي ، والشبراملسي ، والبابلي ، وعبد القادر بن محمد بن يحيى الحسيني الطبري المكي ، وله رسالة سماها ( رفع الاشتباك عن تناول التنباك ) .ومن الحنابلة : الكرمي صاحب دليل الطالب ، وله رسالة في ذلك سماها ( البرهان في شأن شرب الدخان ) .كذلك قال الشوكاني بإباحته . (1)\rوقد استدل القائلون بإباحته بما يأتي :\r14 - أ - أنه لم يثبت إسكاره ولا تخديره ، ولا إضراره ( عند أصحاب هذا الرأي ) وقد عرف ذلك بعد اشتهاره ، ومعرفة الناس به ،\r__________\rابن عابدين 5 / 295 ، 296 ، والفتاوى المهدية 5 / 298 ، والحموي على الأشباه 1 / 98 ، وفتح العلي المالك 1 / 189 ، 190 ، وتهذيب الفروق 1 / 217 - 219 ، والدسوقي 1 / 50 ، والشرح الصغير 1 / 19 ، 323 والشرواني على تحفة المحتاج 8 / 309 ، وحاشية الجمل 1 / 170 ، ومطالب أولي النهى 6 / 217 ، والفواكه العديدة في المسائل المفيدة 2 / 80 ، 81 ، ورسالة إرشاد السائل للشوكاني ص 50 ، 51 .\rفدعوى أنه يسكر أو يخدر غير صحيحة ، فإن الإسكار غيبوبة العقل مع حركة الأعضاء ، والتخدير غيبوبة العقل مع فتور الأعضاء ، وكلاهما لا يحصل لشاربه . نعم من لم يعتده يحصل له إذا شربه نوع غشيان . وهذا لا يوجب التحريم . كذا قال الشيخ حسن الشطي وغيره . (1)","part":1,"page":23},{"id":24,"text":"وقال الشيخ علي الأجهوري : الفتور الذي يحصل لمبتدئ شربه ليس من تغييب العقل في شيء ، وإن سلم أنه مما يغيب العقل فليس من المسكر قطعا ؛ لأن المسكر يكون معه نشوة وفرح ، والدخان ليس كذلك ، وحينئذ فيجوز استعماله لمن لا يغيب عقله ، وهذا يختلف باختلاف الأمزجة ، والقلة والكثرة ، فقد يغيب عقل شخص ولا يغيب عقل آخر ، وقد يغيب من استعمال الكثير دون القليل . (2)\r15 - ب - الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد نص بالتحريم ، فيكون في حد ذاته مباحا ، جريا على قواعد الشرع وعموماته ، التي يندرج تحتها حيث كان حادثا غير موجود زمن الشارع ، ولم يوجد فيه نص بخصوصه ، ولم يرد فيه نص في القرآن أو السنة ، فهو مما عفا الله عنه ، وليس\r__________\r(1) الحاشية على مطالب أولي النهى 6 / 217 ، وابن عابدين 5 / 296 ، وتهذيب الفروق 1 / 219 .\r(2) تهذيب الفروق 1 / 217 .\rالاحتياط في الافتراء على الله تعالى بإثبات الحرمة أو الكراهة اللذين لا بد لهما من دليل ، بل في القول بالإباحة التي هي الأصل ، وقد توقف النبي صلى الله عليه وسلم - مع أنه هو المشرع في تحريم الخمر أم الخبائث - حتى نزل عليه النص القطعي ، فالذي ينبغي للإنسان إذا سئل عنه أن يقول : هو مباح ، لكن رائحته تستكرهها الطباع ، فهو مكروه طبعا لا شرعا . (1)\r16 - ج - إن فرض إضراره لبعض الناس فهو أمر عارض لا لذاته ، ويحرم على من يضره دون غيره ، ولا يلزم تحريمه على كل أحد ، فإن العسل يضر بعض الناس ، وربما أمرضهم ، مع أنه شفاء بالنص القطعي . (2)\r17 - د - صرف المال في المباحات على هذا الوجه ليس بسرف ؛ لأن الإسراف هو التبذير ، وفسر ابن مسعود التبذير بأنه إنفاق المال في غير حقه ، فإذا كان الإنفاق في حقه ولو مباحا فليس بسرف ، ودعوى أنه إسراف فهذا غير خاص بالدخان . (3)\r__________","part":1,"page":24},{"id":25,"text":"(1) ابن عابدين 5 / 296 ، وتهذيب الفروق 1 / 217 ، ومطالب أولي النهى 6 / 217 ، 218 ، والفواكه العديدة 2 / 84 ، وحاشية الجمل 3 / 24 .\r(2) ابن عابدين 5 / 296 ، وتهذيب الفروق 1 / 218 ، ورسالة إرشاد السائل للشوكاني ص 50 ، 51 ، والفواكه العديدة 2 / 84 .\r(3) تهذيب الفروق 1 / 218 ، ومطالب أولي النهى 6 / 217 .\r- هـ - اتفق المحققون على أن تحكيم العقل والرأي بلا مستند شرعي باطل ، إذ ليس الصلاح بتحريمه ، وإنما الصلاح والدين المحافظة بالاتباع للأحكام الواردة بلا تغيير ولا تبديل ، وهل الطعن في أكثر الناس من أهل الإيمان والدين ، والحكم عليهم بالفسق والطغيان بسبب شربهم الدخان ، وفي العامة من هذه الأمة فضلا عن الخاصة ، (1) صلاح أم فساد ؟\r19 - و - حرر ابن عابدين أنه لا يجب تقليد من أفتى بحرمة شرب الدخان ؛ لأن فتواهم إن كانت عن اجتهاد فاجتهادهم ليس بثابت ، لعدم توافر شروط الاجتهاد ، وإن كانت عن تقليد لمجتهد آخر ، فليس بثابت كذلك لأنه لم ينقل ما يدل على ذلك ، فكيف ساغ لهم الفتوى وكيف يجب تقليدهم ؟ثم قال : والحق في إفتاء التحليل والتحريم في هذا الزمان التمسك بالأصلين اللذين ذكرهما البيضاوي في الأصول ، ووصفهما بأنهما نافعان في الشرع .الأول : أن الأصل في المنافع : الإباحة ، والآيات الدالة على ذلك كثيرة .الثاني : أن الأصل في المضار : التحريم والمنع لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار (2) .\r__________\r(1) مطالب أولي النهى 6 / 218 .\r(2) حديث : \" لا ضرر ولا ضرار . . \" أخرجه ابن ماجه ( 2 / 784 - ط الحلبي ) وقال ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم ( ص 286 - ط الحلبي ) : له طرق يقوي بعضها بعضا .","part":1,"page":25},{"id":26,"text":"ثم قال : وبالجملة إن ثبت في هذا الدخان إضرار صرف عن المنافع فيجوز الإفتاء بتحريمه ، وإن لم يثبت إضراره فالأصل الحل . مع أن الإفتاء بحله فيه دفع الحرج عن المسلمين ، فإن أكثرهم يبتلون بتناوله ، فتحليله أيسر من تحريمه ، فإثبات حرمته أمر عسير لا يكاد يوجد له نصير . نعم لو أضر ببعض الطبائع فهو عليه حرام ، ولو نفع ببعض وقصد التداوي فهو مرغوب .قال ابن عابدين : كذا أجاب الشيخ محيي الدين أحمد بن محيي الدين بن حيدر الكردي الجزري رحمه الله تعالى . (1) وفي تهذيب الفروق : من عافاه الله من شربه واستعماله بوجه من الوجوه ، لا ينبغي أن يحمل الناس على مختاره ، فيدخل عليهم شغبا في أنفسهم وحيرة في دينهم ، إذ من شرط التغيير لأمر ما أن يكون متفقا على إنكاره . (2)\rالقائلون بالكراهة وأدلتهم :\r20 - ذهب إلى القول بكراهة شرب الدخان من الحنفية : ابن عابدين ، وأبو السعود ،\r__________\r(1) تهذيب الفروق 1 / 220 ، وتنقيح الفتاوى الحامدية 2 / 365 ، 366 .\r(2) تهذيب الفروق 1 / 221 .\rواللكنوي .ومن المالكية : الشيخ يوسف الصفتي .ومن الشافعية : الشرواني .ومن الحنابلة : البهوتي ، والرحيباني ، وأحمد بن محمد المنقور التميمي (1) .\rواستدلوا بما يأتي :\r21 - أ - كراهة رائحته ، فيكره قياسا على البصل النيء والثوم والكراث ونحوها .\r22 - ب - عدم ثبوت أدلة التحريم ، فهي تورث الشك ، ولا يحرم شيء بمجرد الشك ، فيقتصر على الكراهة لما أورده القائلون بالحرمة . (2) .\r__________\r(1) ابن عابدين 5 / 296 ، وتهذيب الفروق 1 / 219 ، والشرواني على تحفة المحتاج 4 / 237 ، ومطالب أولي النهى 6 / 217 - 219 ، والفواكه العديدة 2 / 80 .","part":1,"page":26},{"id":27,"text":"(2) ترى لجنة الموسوعة أن الدخان يحرم إذا ثبت ضرره لبعض الناس ضررا صرفا خاليا من المنافع ، سواء أكان الضرر في العقل أو البدن ، أو كان شاربه مضطرا إلى صرف ثمنه في حاجاته وحاجات عياله الأساسية ، فإن لم يكن كذلك فهو مكروه ، لأن رائحته كريهة منتنة ، ولأنه لا يخلو\rفي الحصون الحميدية / 200 / ما نصه:\rومعنى ذلك لا مانع للإنسان أن يخالط أصحاب الأمراض اتكالا على الله وثقة به تعالى لأن حصول الضرر بمخالطه غير مقطوع به وقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام أكل مع مجذوم في إناء واحد وقال ثقة بالله.\rSail : PP. Besuk\rMEMPERBARUI BATU NISAN\rDeskripsi Masalah\r…Di daerah kami ada sebuah keluarga yang mempunyai kebiasaan memperbaharui batu nisan para leluhurnya yang sudah tiada. Sebut saja kang Alwi, dia selalu mengganti batu nisan para leluhurnya yang sudah hancur dengan alasan agar keturunannya tidak melupakan para leluhurnya dan masih mengetahui dimana kuburan leluhurnya berada.\rPertanyaan :\rDapat dibenarkankah tindakan kang Alwi tersebut ?\rنهاية المحتاج - (ج 8 / ص 394)\rأما بعد البلى عند من مر فلا يحرم النبش بل تحرم عمارته وتسوية ترابه عليه إذا كان في مقبرة مسبلة لامتناع الناس عن الدفن فيه لظنهم به عدم البلى ، ومحل ذلك كما قاله الموفق بن حمزة في مشكل الوسيط ما لم يكن المدفون صحابيا أو ممن اشتهرت ولايته وإلا امتنع نبشه عند الانمحاق ، وأيده بعض المتأخرين بجواز الوصية بعمارة قبور الأنبياء والصالحين لما فيه من إحياء الزيارة والتبرك ، إذ قضيته جواز عمارة قبورهم مع الجزم هنا بما مر من حرمة تسوية القبر وعمارته في المسبلة","part":1,"page":27},{"id":28,"text":"( قوله : أما بعد البلى ) محترز قوله وقيل بلاه عند أهل إلخ .( قوله : عند من مر ) أي من أهل الخبرة ( قوله والصالحين ) أي والعلماء ا هـ .والمراد بعمارة ذلك بناء محل الميت فقط لا بناء القباب ونحوها ( قوله : أما بعد البلى ) محترز قوله وقبل بلائه فيما مر عقب قول المصنف ونبشه بعد بلائه\rحاشية البجيرمي على المنهاج - (ج 5 / ص 73)\rأما بعد البلا فلا يحرم نبشه بل تحرم عمارته وتسوية التراب عليه لئلا يمتنع الناس من الدفن فيه لظنهم عدم البلا واستثنى قبور الصحابة والعلماء والأولياء\rالشرح ( قوله : بل تحرم عمارته ) أي في المسبلة شوبري ( قوله : وتسوية التراب عليه ) جملة مفسرة لما قبلها أي عمارته بتسوية التراب إلخ شوبري ( قوله واستثنى ) أي من حرمة العمارة وهذا كله مبني على ضعيف وهو بلاؤهم وإلا فهؤلاء لا تبلى أجسادهم كما قرره شيخنا .وأجيب بأنه مستثنى من عدم تحريم النبش لا من تحريم العمارة كما في شرح الروض .\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 11 / ص 424)\rولو انمحق الميت وصار ترابا جاز نبشه ولدفن فيه بل تحرم عمارته وتسوية ترابه في مسبلة لتحجيره على الناس قال بعضهم إلا في صحابي ومشهور الولاية فلا يجوز وإن انمحق ويؤيده تصريحهما بجواز الوصية بعمارة قبور الصلحاء أي في غير المسبلة على ما يأتي في الوصية لما فيه من إحياء الزيارة والتبرك\rالفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 2 / ص 18)\rوسئل رضي الله عنه ما حكم بناء القبور قدر مدماكين فقط وهل يجوز أخذ حجارة القبور لسد فتح لحد أو لبناء قبر ؟","part":1,"page":28},{"id":29,"text":"فأجاب بقوله لا يجوز على المعتمد بناء القبر في المقبرة المسبلة سواء أظهر ببنيانه تضييق في الحال أم لا وهي التي اعتاد أهل البلد الدفن فيها وإن لم يعرف لها مسبل وألحق بها الأذرعي الموات لأن فيه تضييقا على المسلمين بما لا مصلحة ولا غرض شرعي فيه بخلاف الإحياء وهو أوجه من قول غيره يجوز ويهدم بلا خلاف كما في المجموع وإن قلنا الكراهة للتنزيه ويظهر أن الذي يهدمه هو الحاكم لا الآحاد أخذا من كلامهم في باب الصلح لما يخشى فيه من الفتنة وسواء فيما ذكر البناء في حريم القبر وخارجه خلافا لبعضهم ومن المسبلة الموقوفة بل أولى قال الزركشي والبناء في المقابر أمر قد عمت به البلوى وطم ولقد تضاعف البناء حتى انتقل للمباهاة والشهرة وسلطت المراحيض على أموات المسلمين والأشراف والأولياء وغيرهم فلا حول ولا قوة إلا بالله ا هـ وليس هذا خاصا بترب مصر بل انتقل نظير ذلك وأفحش منه إلى تربتي المعلاة والبقيع حتى صار يقع فيهما من المفاسد ما لا يقع في غيرهما وسببه ولاة السوء وقضاة الجور ثم ظاهر إطلاقهم أنه لا فرق بين البناء القليل والكثير لأن علة الحرمة أنه يتأبد بالجص وإحكام البناء فيمنع عن الدفن هناك بعد البلى والانمحاق وهذا يجري في البناء القليل فهو حرام كالكثير والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 38 / ص 190)\r( فلو جعل ) الإمام ( الأمر شورى بين جمع فكاستخلاف ) في الاعتداد به ووجوب العمل بقضيته ( فيرتضون ) بعد موته أو في حياته بإذنه ( أحدهم ) ؛ لأن عمر جعل الأمر شورى بين ستة علي وعثمان والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة فاتفقوا بعد موته على عثمان رضي الله عنهم ولو امتنعوا من الاختيار لم يجبروا\rKalau tidak dapat dibenarkan, bagaimanakah solusinya ?\rSail : PP. Sladi\rTERLANJUR NALAQ ATI KROSO KANGEN\rDeskripsi Masalah","part":1,"page":29},{"id":30,"text":"…Sudah lazim dikalangan keluarga terjaid pertengkaran, hal itu mungkin karena beberapa sebab, bahkan menurut sebagian orang, hal itu merupakan bunga dari pernikahan. Lepas dari itu, disisi lain ada seorang suami yang berani mengatakan lafadz tholak dengan shorih, namun ada juga suami yang tega mengusir istrinya dengan mengatakan “pulang saja kamu ke rumah orang tuamu” hingga sang istripun pergi ke rumah orang tuanya. Namanya juga masih saying, selang beberapa hari si suami meminta pada sang istri untuk kembali lagi.\rPertanyaan :\rDengan perkataan si nsuami tersebut apakah sang istri sudah tertolak ?\rAdakah qoul yang meringankan tidak jatuh tholak bagitu orang awam walaupun mengatakan lafadz tholak dengan shorih ?\rSail : PP. Riyadlotutthullab Lekok\rThalaq shorih dan kinayah\rالفقه الإسلامي وأدلته - (ج 9 / ص 356)\rاتفق الفقهاء على أن الزواج ينتهي بالطلاق بالعربية أو بغيرها، سواء باللفظ أم بالكتابة أم بالإشارة (1) .\rشرح البهجة الوردية - (ج 15 / ص 395)","part":1,"page":30},{"id":31,"text":"وللطلاق صريح وكناية : فالصريح ما لا يحتمل ظاهره غير الطلاق وقد أخذ في بيانه فقال : ( بقوله ) أي : صح الطلاق ممن ذكر بقوله : ( سرحت أو طلقت ) أو ( فاديت أو خالعت ) كما مر في بابه ، ( أو فارقت و ) كذا ( أنت طالق ، كذا مطلقه ) بفتح الطاء وتشديد اللازم ، ( أو ) ما ( صيغ ) للمفعول ( من سرحت ) أو نحوها كانت مسرحة ( أو مفارقه ) ، أو ( يا طالق ) بالتنوين أو بإشباع حركة القاف للوزن ، لمن ليس اسمها طالقا ، لاشتهارها في معنى الطلاق وورودها في القرآن مع تكرر بعضها فيه وإلحاق ما لم يتكرر منها بما تكرره بجامع غلبة استعمالها فيما ذكر .ويعتبر في نحو طلقت إذا ابتدئ به ذكر الزوجة ، فلو قال ابتداء : طلقت ونواها ، لم تطلق لعدم الإشارة والاسم ، نقله الشيخان عن قطع القفال وأقراه .( ونحو : حل الله لي محرم ) ، وهذا عند من اشتهر عندهم استعماله في الطلاق ، كذا صححه الرافعي وصحح النووي أنه كناية ، ونص عليه في الأم كما ذكره في المطلب ، إذ الصريح إنما يؤخذ من القرآن ، وهذا ليس كذلك ، ولفظة نحو من زيادة النظم ، وأفاد بها أن ذلك جار في كل لفظ اشتهر عند أهله في الطلاق كانت علي حرام ، بخلاف ما لم يشتهر فيه ، فإنه كناية قطعا ، وقوله : لي بمعنى علي كما عبر بها الحاوي ، ولو تركها الزوج فكناية قطعا .( وكنعم إن يقل ) له : ( طلقتها لطلب الإنشا ) للطلاق ، إذ السؤال مفاد في الجواب ، فكأنه قال : طلقتها ، ولهذا كان صريحا في الإقرار بخلافه\rوفي الجمل , ج 4 , ص 344 , ما نصه :\rوعبارة أصله مع شرح م ر ولو اشتهر لفظ الطلاق كالحلال علي أو حلال الله علي حرام أو أنت علي حرام أو حرمتك أو علي الحرام أو الحرام يلزمني فصريح في الأصح لغلبة الإستعمال وحصول التفاهم قلت الأصح أنه كناية والله أعلم لعدم تكرره في القرآن للطلاق ولا على لسان حملة الشرع 0\rاللباب في الفقه الشافعي - (ج 1 / ص 316) أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد الضبي","part":1,"page":31},{"id":32,"text":"والطلاق نوعان: صريح، وكناية.فالصريح منها خمسة ألفاظ1: الطلاق، والفراق، والسراح، والخُلع إذا جعلناه طلاقا2، وأن يقول له إنسان: \"أطلّقت امرأتك؟\" فيقول: \"نعم\"، فهو صريح على أحد القولين3.وأما الكناية فثلاثة أنواع4: الإشارة، والكتابة، والكلام الذي يشبه الطلاق، مثل قوله: أنت خليّة، أو بريّة، أو بائن، وبتّة، وبتلة5، وحرام، وحبلك على غاربك، واعتدّي، واستبرئي، والحقي بأهلك وما أشبهها.\rففي حاشية الشرقاوي , ج 2 , ص 297 , ما نصه :\r(وكنايته ما احتمله) أي الطلاق (وغيره كأنت خلية) - قوله كأنت – أتي بالكاف لان كناية الطلاق لاتنحصر بل الضابط فيها كل لفظ أشعر بالفرقة إشعارا قريبا ولم يشع استعماله فيه شرعا ولا عرفا .\rروضة الطالبين - (ج 8 / ص 23)\rفاللفظ صريح وهو ما لا يتوقف وقوع الطلاق به على نية وكناية وهو ما توقف على نية أما الصريح فلفظ الطلاق والسراح والفراق\rروضة الطالبين - (ج 8 / ص 25)\rفرع ذكر الأصحاب أن صريح الطلاق ثلاثة الطلاق والسراح والفراق وأهملوا ذكر شيئين هنا أحدهما لفظ الخلع وفي كونه صريحا في الطلاق خلاف سبق والثاني قوله الحلال علي حرام وفي كونه صريحا خلاف نذكره إن شاء الله تعالى قريبا\rفرع ترجمة لفظ الطلاق بالعجمية وسائر اللغات صريح على المذهب لشهرة استعمالها وقيل وجهان ثانيهما أنها كناية وترجمة السراح والفراق فيها الخلاف لكن الأصح هنا أنها كناية قاله الإمام والروياني لأن ترجمتهما بعيدة عن الاستعمال","part":1,"page":32},{"id":33,"text":"فرع إذا اشتهر في الطلاق لفظ سوى الألفاظ الثلاثة الصريحة كحلال الله التحاقه بالصريح أوجه أصحها نعم لحصول التفاهم وغلبة الاستعمال وبهذا قطع البغوي وعليه تنطبق فتاوى القفال والقاضي حسين والمتأخرين والثاني لا ورجحه المتولي والثالث حكاه الإمام عن القفال أنه إن نوى شيئا آخر من طعام أو غيره فلا طلاق وإذا ادعاه صدق وإن لم ينو شيئا فإن كان فقيها يعلم أن الكناية لا تعمل إلا بالنية لم يقع وإن كان عاميا سألناه عما يفهم إذا سمعه من غيره فإن قال يسبق إلى فهمي منه الطلاق حمل على ما يفهم والذي حكاه المتولي عن القفال أنه إن نوى غير الزوجة فذاك وإلا فيقع الطلاق للعرف قلت الأرحج الذي قطع به العراقيون والمتقدمون أنه كناية مطلقا ( 212 ) والله أعلم\rTholaq dg tarjamah\rنهاية المحتاج - (ج 22 / ص 75)\r( وترجمة الطلاق ) ولو ممن أحسن العربية ( بالعجمية ) وهي ما سوى العربية ( صريح على المذهب ) لشهرة استعمالها عندهم في معناها شهرة العربية عند أهلها .والطريق الثاني وجهان : أحدهما أنه كناية اقتصارا في الصريح على العربي لوروده في القرآن وتكرره على لسان حملة الشرع ، أما ترجمة الفراق والسراح فكناية كما في الروضة عن الإمام والروياني وأقراه لبعدهما عن الاستعمال ، ولا ينافي تأثير الشهرة هنا عدمها في نحو أنت علي حرام لأن ما هنا موضوع للطلاق بخصوصه بخلاف ذاك وإن اشتهر فيه ،\rشرح البهجة الوردية - (ج 15 / ص 397)","part":1,"page":33},{"id":34,"text":"( وما ) أي وصح الطلاق بما ( يجيء من جميعها ) أي : الألفاظ السابقة ( مترجما ) أي : معبرا به عنها بأي لسان كان ، فترجمتها صريحة لشهرة استعمالها في معناها عند أهلها شهرة استعمال العربية عند أهلها ، ويفرق بينها وبين عدم صراحة نحو حلال الله علي حرام عند النووي بأنها موضوعة للطلاق بخصوصه بخلاف ذاك ، وإن اشتهر فيه ، وما ذكر من صراحة ترجمة جميع الألفاظ السابقة هو الأصح ، وبه جزم الجويني في مختصره والغزالي في خلاصته وغيرهما ، ونقله الإمام وغيره في الخلع عن ظاهر المذهب ، وكلام المحرر يقتضيه ، ووقع في أصل الروضة : أن ترجمة الفراق والسراح كناية في الأصح .وكلام الرافعي سالم من ذلك ، فإنه ذكر أن في ترجمتهما الوجهين في ترجمة الطلاق ، ثم قال : لكن بالترتيب وأولى بعدم الصراحة ؛ لأن ترجمتهما بعيدة عن الاستعمال في الطلاق قال الإمام : وهو أظهر وبه أجاب الروياني في الحلية ا هـ .وعبارة الإمام هنا : الظاهر أنه ليس بصريح ، وعبارة الروياني في حليته : لا يكون صريحا عندي وظاهره : أن ذلك اختيار لهما ، وقد بسط الأذرعي الكلام على ذلك ثم قال : فالمذهب ما في المحرر لا ما في الروضة .\rشرح البهجة الوردية - (ج 15 / ص 402)\r( قوله ووقع في أصل الروضة إلخ ) المعتمد ما في الروضة : أن ترجمة الطلاق صريحة بخلاف ترجمة الفراق والسراح ، فإنها كناية قاله زي أي : للاختلاف في صراحتهما بالعربية فضعفا بالترجمة ا هـ .\rالإقناع للشربيني - (ج 2 / ص 438)\rوترجمة لفظ الطلاق بالعجمية صريح لشهرة استعمالها في معناها عند أهلها دون ترجمة الفراق والسراح فإنها كناية كما صححه في أصل الروضة للاختلاف في صراحتهما بالعربية فضعفا بالترجمة\rتحفة الحبيب على شرح الخطيب - (ج 4 / ص 276)","part":1,"page":34},{"id":35,"text":"قوله : ( وترجمة لفظ الطلاق بالعجمية صريح ) وترجمة الطلاق بالعجمية : سن بوش فسن أنت وبوش طالق ؛ أفاده البابلي . قوله : ( إلى النية ) أي نية إيقاعه هذا هو المنفي ، أما نية قصد الطلاق لمعناه فلا بدّ منها\rحاشية البجيرمي على المنهاج - (ج 13 / ص 42)\r( قوله : وترجمته ) المعتمد التفرقة بين ترجمة الطلاق وغيره ، وفصل زي فقال : المعتمد ما في الروضة أن ترجمة الطلاق صريحة بخلاف ترجمة الفراق والسراح ، فإنها كناية ع ش ، وترجمة الطلاق بالعجمية سن بوش فسن أنت وبوش طالق .\rا هـ بابلي وشيخنا .\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 11 / ص 174)\rذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى : أن العجمي إذا أتى بصريح الطلاق بالعجمية كان طلاقا ، وإذا أتى بالكناية لا يقع إلا بنيته .ولكنهم اختلفوا في الألفاظ التي تعتبر صريح الطلاق وكنايته بالعجمية ، وبين الفقهاء بعضها في كتاب الطلاق\rTA’BIR TAMBAHAN\rبغية المسترشدين - (ج 1 / ص 468)\r(مسألة : ج) : لا يثبت الطلاق منجزاً أو معلقاً إلا بشهادة رجلين سمعا لفظه من الزوج أو وكيله ، ولا يقبل قول الوكيل على الزوج لو أنكر الشاهد أو لم يجزم بشهادته ، وإذا ادعى الزوج عدم الطلاق ولو بعد موتها وقد علم تزوجه بها صدق بيمينه إلا إن أقام ورثتها بينة بطلاقه.\rالأشباه والنظائر - شافعي - (ج 1 / ص 85\rالمبحث السادس في شروط النية و من فروع هذا الشرط : ما لو نطق بكلمة الطلاق بلغة لا يعرفها و قال قصدت بها معناها بالعربية فإنه لا بقع كما لو خاطبها بكلمة لا معنى لها و قال : أردت الطلاق و نظير ذلك لو قال : أنت طالق طلقة في طلقتين و قال : أردت معناه عند أهل الحساب فإن عرفه وقع طلقتان و إن جهله فواحدة في الأصح لأن ما لا يعلم معناه لا يصح قصده و نظيره أيضا : أن يقول : طلقتك مثل ما طلق زيد و هو لا يدري كم طلق زيد و كذا لو نوى عدد طلاق زيد و لم يتلفظ\rMengucapkan “ pergilah kamu “","part":1,"page":35},{"id":36,"text":"الفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 4 / ص 142)\rوسئل في رجل قال لزوجته اسرحي بلفظ الأمر هل هو صريح أو كناية فأجاب لو قال لزوجته اسرحي بلفظ الأمر فالظاهر أنه كناية لأنه من سرح بالتخفيف وهو يتعدى كسرحتها سرحا قال في الصحاح هذه وحدها بلا ألف ومنه قوله تعالى وحين تسرحون أي تخرجون مواشيكم بالغداة إلى المرعى ولا يتعدى كسرحت بنفسها سرحا فاسرحي حينئذ نظير اذهبي وقد جعلوه كناية لأن الذهاب يحتمل الطلاق وغيره احتمالا ظاهرا فكذلك اسرحي كناية لأنه يحتمل الطلاق أي اخرجي بالغداة لأني طلقتك ويحتمل غيره أي اخرجي بالغداة إلى مواشيك مثلا فإن قلت اسرحي مشتق من السراح وقد صرحوا بأن الفعل المشتق من السراح صريح قلت هذا اشتباه وفرق واضح بين سرح بتخفيف الراء وهو ما مر الكلام فيه وسرح بالتشديد وهو المشتق من السراح أي مأخوذ منه وإلا فالتحقيق أنه مشتق من التسريح إذ هو المصدر الحقيقي وأما السراح فاسم مصدر ومعنى سرح المضعف لغة أرسل فهو بمعنى فارق فلذلك جعلوه صريحا لوروده في القرآن العزيز مرادفا للتطليق قال الله تعالى أو تسريح بإحسان إذا تقرر ذلك فالأمر من سرح المضاعف سرحي وأما اسرحي فليس من هذه المادة فلا يعطى حكمها بل يكون كناية كما مر وأما سرحي فهو من مادة السراح وحينئذ فيكون كقوله طلقي فإن نوى تطليق نفسها كان تفويضا لطلاقها إليها فإن طلقت نفسها وقع وإلا فلا\rبغية المسترشدين - (ج 1 / ص 477)","part":1,"page":36},{"id":37,"text":"مسألة : ب) : قوله لزوجته : اسرحي كناية يقع به الطلاق مع النية ، كما لو قال لها عند الخصام : أنت قالة شيطانة مسرحة ولم يقصد الطلاق فلا يقع بلا شك للقرينة ، إذ لا يستعمل لفظ السراح في جهتنا في الطلاق ، بل لا يعرف صراحته إلا الخواص ، ومع ذلك لا يخطر ببال من تلفظ به الطلاق قط لاستعمالهم في الحقيقة اللغوية والعرف مطرد بذلك ، بل غالب العوام لا يعرفون مدلوله الشرعي ، فيكون حينئذ كالأعجمي الذي لقن لفظ الطلاق ولم يعرف مدلوله فلا يقع طلاقه ، وهذا الذي نعتمده كما أفتى به ابن حجر وابن زياد.\rPerkataan yg keluar ketika bertengkar\rحاشية الجمل - (ج 18 / ص 107)\r( قوله : ما يدل على فراق ) أي لفظ يدل على فراق فلا يقع بغير لفظ عند أكثر العلماء ا هـ شرح م ر وقوله عند أكثر العلماء أشار به إلى خلاف سيدنا مالك رضي الله تعالى عنه ، فإنه قال يقع بنيته ا هـ من حج بالمعنى وقول حج بنيته أي بأن يضمر في نفسه معنى أنت طالق أو طلقتك أما ما يخطر للنفس عند المشاجرة أو التضجر منها أو غير ذلك من العزم على أنه لا بد من تطليقه لها فلا يقع به طلاق أصلا ا هـ ع ش\rوفي فتاوى الكبرى , ج 4 , ص 129 , ما نصه :","part":1,"page":37},{"id":38,"text":"وسئل بما صورته أهل مليبار يطلقون بلفظ الطلاق مع انهم لايعرفون معناه الاصلي بل يعرفون انه للفراق بينه وبين زوجته فهل يقع طلاقهم 0 واشتهر عندهم ألفاظ في الطلاق وليست ترجمة للطلاق بل هي أشهر عند عوامهم من لفظ الطلاق لشيوعها وكونها بلغتهم فهل هي من ألفاظ الطلاق الصريحة أو الكناية أو لا ؟ فأجاب بقوله - إلى أن قال – وما اشتهر عندهم من الألفاظ المستعملة في الطلاق فإن كان لفظ طلاق أو فراق أو ما اشتق منهما فهو باق على صراحته أو لفظ كناية مما ذكره الأئمة فهو باق على كونه كناية وإن اشتهر على الأصح إذ مأخذ الصراحة ليس هو الإشتهار خلافا لجمع من أئمتنا بل مأخذها تكرر اللفظ في الكتاب أو السنة أو مما ذكروا فيه أنه غير كناية فليس بكناية وإن اشتهر ونوى به الطلاق أو مما لم يذكروا فيه أنه صريح ولا كناية فهو كناية عملا باشتهاره فإن للإشتهار تأثيرا في الكناية دون الصريح .\rKawinkan saja istriku ini\rوفي إعانة الطالبين , ج 4 , ص10 , ما نصه :\rولو قال لوليها زوجها فمقر بالطلاق . (قوله فمقر ) أي فهو مقر بالطلاق أي وبانقضاء العدة كما هو ظاهر ومحله إن لم تكذبه وإلا لزمتها العدة مؤاخذة لها بإقرارها\rوفي الأشباه ص 95 , ما نصه :\r(تنبيه) إنما يتجاذب الوضع والعرف في العربي , أما الأعجمي فيعتبر عرفه قطعا إذ لا وضع يحمل عليه 0\rMENGHADIAHKAN FATIHAH YANG TAK SESUAI DGN KEINGINAN TUAN RUMAH\rDeskripsi Masalah\rYasinan dan tahlilan adalah suatu tradisi yang sering di adakan di sekitar kita dan merupakan agenda kegiatan warga NU, Lebih lebih bila ada warga yang meninggal dunia. Namun di dalam kegiatan ini ada sekelumit problem yang perlu di cari kejelasan hukumnya.","part":1,"page":38},{"id":39,"text":"Antara lain sa’at tahlilan berlangsung kadangkala seorang yang memimpin tahlil tidak sesuai dengan keinginan tuan rumah, semisal tuan rumah mengadakan tahlil untuk mengenang 1000 harinya pak hamdin, tidak sedikit para kyai menghadiahkan fatihahnya pada para wali dan tokoh masyarakat setempat dan bahkan menghadiahkan pada guru dan orang tuanya sendiri, sehingga membuat sebagian tua rumah merasa kecewa.\rPertanyaan :\rBagaimana hukumnya menghadiahkan fatihah pada para wali dan tokoh masyarakat dll. Sebagaimana diskripsi, yang tidak sesuai dengan keinginan tuan rumah?\rSail F. Qorib Tsany\rDititipi salam, amanah\rفتح المعين - (ج 4 / ص 188)\rفروع يسن إرسال السلام للغائب ويلزم الرسول التبيلغ لأنه أمانة ويجب أداؤها ومحله ما إذا رضي بتحمل تلك الأمانة أما لو ردها فلا وكذا إن سكت وقال بعضهم يجب على الموصى به تبليغه ومحله كما قال شيخنا إن قبل الوصية بلفظ يدل على التحمل ويلزم المرسل إليه الرد فورا باللفظ في الإرسال وبه أو بالكتابة فيها\rالمجموع شرح المهذب - (ج 4 / ص 594)\r(الرابعة) يسن بعث السلام الي من غاب عنه وفيه احاديث صحيحة ويلزم الرسول تبليغه لانه امانة وقد قال الله تعالى (ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الي اهلها) وإذا ناداه من وراء حائط أو نحوه فقال السلام عليك يا فلان أو كتب كتابا وسلم فيه عليه أو ارسل رسولا وقال سلم علي فلان فبلغه الكتاب والرسول وجب عليه رد الجواب علي الفور صرح به اصحابنا منهم ابو الحسن الواحدى المفسر في كتابه البسيط والمتولي والرافعي وغيرهم ويستحب ان يرد علي الرسول معه فيقول وعليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته وفيه حديث في سنن ابى داود اسناده ضعيف لكن احاديث الفضائل يعمل فيها بالضعيف كما سبق بيانه في مقدمة هذا الشرح","part":1,"page":39},{"id":40,"text":"Menghadiahkan fatihah untuk orang banyak, atau dihususkan\rوفى بغية المسترشدين، ص 97، مانصه:\r(فائدة) رجل مر بمقبرة فقرأ الفاتحة واهدى ثوابها لأهلها فهل يقسم أو يصل لكل منهم مثل ثوابها كاملا. أجاب ابن حجر بقوله أفتى جمع بالثانى وهو اللائق بسعة رحمة الله تعالى. اهـ\rوفيه أيضا، ص 196، مانصه:\rولا يظهر فى هذا المقام فرق بين الواو وثم فيما إذا قال إلى روح فلان ثم فلان أو قال إلى فلان خاصة ثم إلى المسلمين عامة كما مال إليه فى التحفة والنهاية لكن يتفاوت الثواب فاعلاه ماخصه وأدناه ما عمه. اهـ\rWakil kudu tunduk pada muwakkil\rحاشيتا قليوبي وعميرة - (ج 8 / ص 323)\rفصل قال : بع لشخص معين أو في زمن معين ( أو مكان معين ) يعني بتعيينه في الجميع ، نحو : لزيد في يوم الجمعة في سوق كذا ( تعيين ) ذلك ، ( وفي المكان وجه إذا لم يتعلق به غرض ) أنه لا يتعين والغرض كأن يكون الراغبون فيه أكثر أو النقد فيه أجود ، فإن قدر الثمن كمائة فباع بها في غير المكان المعين جاز .\rذكره في الروضة ، ( وإن قال : بع بمائة لم يبع بأقل ) منها ، ( وله أن يزيد ) عليها ( إلا أن يصرح بالنهي ) عن الزيادة فلا يزيد ، ولو عين المشتري فقال : بع لزيد بمائة لم يجز أن يبيعه بأكثر منها ؛ لأنه ربما قصد إرفاقه ولو لم ينه عن الزيادة وهناك راغب بها لم يجز البيع بدونها في الأصح في الروضة .\rKetika ada kesepakatan\rتفسير ابن كثير - (ج 5 / ص 74)\rوقوله [تعالى] (3) : { وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ } أي الذي تعاهدون عليه الناس والعقود التي تعاملونهم بها، فإن العهد والعقد كل منهما يسأل صاحبه عنه { إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولا } أي: عنه.\rتفسير الألوسي - (ج 10 / ص 448)\r{ وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ } ما عاهدم الله تعالى عليه من التزام تكاليفه وما عاهدتم عليه غيركم من العباذ ويدخل في ذلك العقود .","part":1,"page":40},{"id":41,"text":"وجوز أن يكون المراد ما عاهدكم الله تعالى عليك وكلفكم به ، والإيفاء بالعهد والوفاء به هو القيام بمقتضاه والمحافظة عليه وعدم نقضه واشتقاق ضده وهو الغدر يدل على ذل وهو الترك ولا يكاد يستعمل إلا بالباء فرقاً بين وبين الإيفاء الحسي كإيفاء الكيل والوزن { إِنَّ العهد } أظهر في مقام الإضمار إظهاراً لكمال العناية بشأنه وقيل دفعاً لتوهم عود الضمير إلى الإيفاء المفهوم من { أَوْفُواْ } { كَانَ * مَّسْئُولاً } أي مسؤولاً عنه على حذف الجار وجعل الضمير بعد انقلابه مرفوعاً مستكناً في اسم المفعول ويسمى الحذف والإيصال وهو شائع .\rتفسير الرازي - (ج 10 / ص 50)\r{ أَوْفُواْ بالعقود } كل عقد من العقود كعقد البيع والشركة ، وعقد اليمين والنذر ، وعقد الصلح ، وعقد النكاح . وحاصل القول فيه : أن مقتضى هذه الآية أن كل عقد وعهد جرى بين إنسانين فإنه يجب عليهما الوفاء بمقتضى ذلك العقد والعهد ، إلا إذا دل دليل منفصل على أنه لا يجب الوفاء به فمقتضاه الحكم بصحة كل بيع وقع التراضي به وبصحة كل شركة وقع التراضي بها ، ويؤكد هذا النص بسائر الآيات الدالة على الوفاء بالعهود والعقود كقوله : { والموفون بِعَهْدِهِمْ إِذَا عاهدوا } [ البقرة : 177 ] وقوله : { والذين هُمْ لأماناتهم وَعَهْدِهِمْ راعون } [ المؤمنون : 8 ]وقوله : { وَأَحَلَّ الله البيع } [ البقرة : 275 ] وقوله : { لاَ تَأْكُلُواْ أموالكم بَيْنَكُمْ بالباطل إِلاَّ أَن تَكُونَ تجارة عَن تَرَاضٍ مّنْكُمْ } [ النساء : 29 ] وقوله : { وَأَشْهِدُواْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ } [ البقرة : 282 ] وقوله عليه السلام : « لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيبة من نفسه » وقوله : « إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم يداً بيد » وقوله : « من اشترى شيئاً لم يره فهو بالخيار إذا رآه » فجميع هذه الآيات والأخبار دالة على أن الأصل في البيوعات والعهود والعقود الصحة ووجوب الالتزام .","part":1,"page":41},{"id":42,"text":"فتح القدير للشوكاني - (ج 4 / ص 308)\r. والوفاء بالعهد : هو القيام بحفظه على الوجه الشرعي والقانون المرضي ، إلاّ إذا دلّ دليل خاص على جواز النقض\rالأذكار - (ج 1 / ص 317)\rوقد أجمع العلماء على أن من وعد إنسانا شيئا ليس بمنهي عنه فينبغي أن يفي بوعده ، وهل ذلك واجب ، أو مستحب ؟ فيه خلاف بينهم ، ذهب الشافعي وأبو حنيفة والجمهور إلى أنه مستحب ، فلو تركه فاته الفضل ، وارتكب المكروه كراهة تنزيه شديدة ، ولكن لا يأثم ، وذهب جماعة إلى أنه واجب ،\rفيض القدير - (ج 6 / ص 353)\r(المسلمون على شروطهم) الجائزة شرعا أي ثابتون عليها واقفون عندها وفي التعبير بعلى إشارة إلى علو مرتبتهم وفي وصفهم بالإسلام ما يقتضي الوفاء بالشرط ويحث عليه (د) وكذا أحمد في البيع من حديث سليمان بن بلال عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح (عن أبي هريرة) قال الذهبي : لم يصححه يعني الحاكم وكثير ضعفه النسائي ومشاه غيره اه.وقال ابن حجر : الحديث ضعفه ابن حزم وعبد الحق وحسنه الترمذي.","part":1,"page":42}],"titles":[{"id":1,"title":"RUMUSAN BMK DMU 2013","lvl":1,"sub":0}]}