{"pages":[{"id":1,"text":"AS'ILAH BAHTSUL MAUQUFAH\r''PERDANA''\rDeskripsi Masalah\rJoni adalah anak muda yang di bilang paling gaul dan paling di takuti oleh masyarakat. sebab dia tidak segan-segan menyakiti bahkan membunuh orang yang berani mengusiknya dan tato yang memenuhi tubuhnya menambah seram keperawakannya, tapi na'as baginya pada suatu sa'at ajal menjemputnya tanpa ada yang tau apa penyebabnya. rasa senang dan dukapun menyelimuti masyarakat. senang karna sudah tidak ada lagi yang di takuti, duka karna kehilangannya .\rPertanyaan :\rBagaimana status tato pada tubuh joni tersebut (termasuk ha'il apa tidak)?\rKalau termasuk ha'il, bagaimana hukum memandikannya ( sah apa tidak ) ?\rApa tato tersebut wajib di hilangkan ketika jasad joni mau dimandikan ?\rApakah ada solusi yang terbaik?\rDaerah \"C\" Antusias\rJawab :\rTafsil :\rTidak termasuk hail untuk tato yang pada umumnya di pakai orang dewasa yang berwarna hijau kemerahan dengan pertimbangan : praktek tato ini merobek kulit dengan jarum lantas memasukkan semisal tinta kedalamnya dan bercampur dengan darah. Kemudian kulit kembali seperti semula sehingga tinta dan darahnya ada didalam dan yang diluar hanya warnanya saja. Maka yang ada hanyalah atsarnya yang sulit dihilangkan. Bukti ini bukan hail adalah air bisa melewatinya dengan lancar tanpa terputus-putus.","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"Termasuk hail untuk tato yang pada umumnya dipakai anak-anak kecil dengan pertimbangan tato tersebut mengandung jirm ( benda padat ) yang bisa mencegah sampainya air pada kulit. Bukti kalau tato ini mengandung jirm adalah bila kita mengeriknya maka akan ada sesuatu yang terpisah dari tato tersebut dan juga air tidak bisa melewatinya dengan berjalan lancar tapi agak tersendat-sendat.\rCatatan : Namun kemungkinan besar yang dipakai Joni adalah tato yang tidak termasuk hail sebagaimana tafsilan pertama.\rIbarot :\rTato bukan termasuk hail\rقرة العين بفتاوى إسماعيل زين 43\rسؤال: ما قولكم فيمن غرز في أعضاء وضؤه أو في سائر بدنه بالابرة مثلا ووضع محله نحو حبر للتلوين والتصوير ,فاذا التحم بعد ذلك فهل يصح وضؤه وكذلك غسله أو لا ؟\rالجواب : نعم يصح وضؤه وغسله مع كونه آثما بذلك الفعل يجب عليه التوبة وإزالته إن لم يؤد إلى ضرر لأنه نوع من الوشم ففعله غير جائز ولكن الوضؤ والغسل معه صحيحان للضرورة لأنه داخل الجلد والجلد ملتحم عليه.فلا يمنع صحة الوضؤ والغسل لكونه داخل البشرة ,والصلاة معه صحيحة للضرورة والله سبحانه وتعالى أعلم.\rفتاوى الرملي - (ج 1 / ص 410)\r( سئل ) عن الدق ( الوشم ) الذي على العضو هل يمنع إدراك الماء للبشرة حتى يجب على الشخص إزالته إذا وضعه متعديا أم لا وهل هو نجس في حكم الظاهر حتى لو وضع في مائع أو ماء قليل نجسه أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه إذا فعل الوشم برضاه في حالة تكليفه ، ولم يخف من إزالته ضررا يبيح التيمم منع ارتفاع الحدث عن محله لتنجسه ، وإلا عذر في بقائه وعفي عنه بالنسبة له ولغيره وصحت طهارته وحيث لم يعذر ولاقى ماء قليلا أو مائعا أو رطبا نجسه\rإنارة الدجى الشيخ محمد علي بن حسين المكي ص 60\rو النقاء عما منع وصول ماء جسما – الى ان قال- و ليس منه طبوع عسر زواله كوشم فيعفى عنه","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"فتاوى الشبكة الإسلامية - (ج 10 / ص 4657)\rفإن كان المقصود برسم الحواجب بوشم ملون... غرز الإبر أو شيء محدد في الجسم وحشوه بمادة ملونة... فإن هذا لا يجوز لأنه هو الوشم الذي وردت النصوص بتحريمه. أما إذا كان المقصود هو تلوين الحواجب وصبغها بما يثبت مدة طويلة فإنه لا حرج في هذا النوع ما لم يكن سميكا ( tebal ) يمنع الماء من الوصول إلى البشرة عند الوضوء أو الغسل\rTato sebagai atsar\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 2 / ص 282)\rالْوَشْمُ هُوَ غَرْزُ الْجِلْدِ بِالإِْبْرَةِ حَتَّى يَخْرُجَ الدَّمُ ثُمَّ يُذَرُّ عَلَيْهِ كُحْلٌ أَوْ نِيلَةٌ لِيَخْضَرَّ أَوْ يَزْرَقَّ وَهُوَ حَرَام مُطْلَقًا لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ : لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَالنَّامِصَةَ وَالْمُتَنَمِّصَةَ ؛ وَلأَِنَّهُ إِذَا غُرِزَ مَحَل الْوَشْمِ بِإِبْرَةٍ ثُمَّ حُشِيَ بِكُحْلٍ أَوْ نِيلَةٍ لِيَخْضَرَّ تَنَجَّسَ الْكُحْل بِالدَّمِ فَإِذَا جَمُدَ الدَّمُ وَالْتَأَمَ الْجُرْحُ بَقِيَ مَحَلُّهُ أَخْضَرَ ، فَإِذَا غُسِل ثَلاَثًا طَهُرَ . وَيَرَى الأَْحْنَافُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّ الْوَشْمَ كَالاِخْتِضَابِ أَوِ الصَّبْغِ بِالْمُتَنَجِّسِ ، فَإِذَا غُسِل ثَلاَثًا طَهُرَ ؛ لأَِنَّهُ أَثَرٌ يَشُقُّ زَوَالُهُ إِذْ لاَ يَزُول إِلاَّ بِسَلْخِ الْجِلْدِ أَوْ جَرْحِهِ\rTato ada yang punya jirm dan ada yang tidak.\rفتاوى الشبكة الإسلامية - (ج 10 / ص 1086)","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"ما حكم استعمال مادة الحرقوص للنساء؟ وهل يعتبر ناقضا للوضوء؟ فقد سبق في الفتوى رقم: 52732 ، بيان حقيقة الحرقوص إضافة إلى التصريح بجوازه، وأنه ليس من قبيل الوشم الممنوع بل هو مؤقت.كما تقدم في الفتوى رقم: 1930 ، الضوابط الشرعية لإباحة الزينة للمرأة فينبغي الرجوع إليها، والحرقوص لا ينقض الوضوء وقد سبقت نواقض الوضوء مفصلة في الفتوى رقم: 1795 . لكن إذا كان الوشم المذكور في أعضاء الوضوء أو بعضها وكان له جِرم يمنع وصول الماء إلى البشرة فلا يجزئ الوضوء مع وجوده في هذه الحالة، وإذا لم يوجد حائل يمنع وصول الماء بأن وجدت خطوط أو زخارف بألوان فقط فلا تؤثر على صحة الوضوء.\rTato ada yang permanen dan ada yang tidak\rفتاوى موقع الألوكة - (ج / ص 2)","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"أما إزالة الوشم؛ فإن كان من النوع الدائم الذي يعملونه بغرس إبرة ونحوها في البدن حتى يسيل الدم، ثم يحشى ذلك الموضع بالكحل أو بالأصباغ المختلفة،؛فيخضر أو يزرق ذلك الموضع -: فهذا النوع محرم في الإسلام، ومن كبائر الذنوب؛ لحديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة))؛ رواه البخاري. فالواجب على الموشومة إذا أسلمت أن تزيل الوشم، لاسيما إذا كان على صورة الصليب أو أي شعار آخر من شعارات الكفر، إلا أن يشق إزالته أو ينسلخ الجلد. وذهب المالكية إلى أن الوشم إذا وقع فإن صاحبه لا يكلف إزالته بالنار، وقال الشافعية وغيرهم: يجب إزالة الوشم ما لم يخف ضررا شديدا يبيح لصاحبه التيمم، فإن خاف، لم يجب إزالته، ولا إثم عليه بعد التوبة. وأما إن كان الوشم مؤقتا - وهو ما يكون بالأصباغ أو بالطبع - فهذا النوع يأخذ حكم الرسم والتزين بالحناء، وهو جائز للمرأة دون الرجل، بشروط ألا يكون صليبا أو غيره من شعارات الكفر، أو تصويرا لذوات الأرواح، ولا مما يلفت النظر إلى المرأة، ولا تشبها بالكافرات أو الفاسقات، وأن يكون مصنوعا من مواد طاهرة.\rBatasan Hail\rفتح المعين - (ج 1 / ص 35)","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"( و ) رابعها ( أن لا يكون على العضو حائل ) بين الماء والمغسول ( كنورة ) وشمع ودهن جامد وعين حبر وحناء بخلاف دهن جار أي مائع وإن لم يثبت الماء عليه وأثر حبر وحناء وكذا يشترط على ما جزم به كثيرون أن لا يكون وسخ تحت ظفر يمنع وصول الماء لما تحته خلافا لجمع منهم الغزالي والزركشي وغيرهما وأطالوا في ترجيحه وصرحوا بالمسامحة عما تحتها من الوسخ دون نحو العجين وأشار الأذرعي وغيره إلى ضعف مقالتهم وقد صرح في التتمة وغيرها بما في الروضة وغيرها من عدم المسامحة بشيء مما تحتها حيث منع وصول الماء بمحله وأفتى البغوي في وسخ حصل من غبار بأنه يمنع صحة الوضوء بخلاف ما نشأ من بدنه وهو العرق المتجمد وجزم به في الأنوار ( قوله حائل ) أي جرم كثيف يمنع وصول الماء للبشرة\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 2 / ص 309)\r( قوله : ودهن مائع ) قال الشارح في حاشية التحفة وفي المجموع والروضة ولو كان على أعضائه أثر دهن مائع فتوضأ وأمس الماء البشرة وجرى عليها ولم يثبت صح وضوءه ؛ لأن ثبوت الماء ليس بشرط وفي الخادم بعد ذكر هذا ، ويجب حمله على ما إذا أصاب العضو بحيث يسمى غسلا فلو جرى عليه فتقطع بحيث يظهر عدم إصابته لذلك العضو لم يكف\rالمجموع شرح المهذب - (ج 1 / ص 467)\rولو بقى علي اليد وغيرها أثر الحناء ولونه دون عينه أو أثر دهن مائع بحيث يمس الماء بشرة العضو ويجرى عليها لكن لا يثبت صحت طهارته\rDefinisi Atsar\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 1 / ص 249)\rأثر التعريف :1 - من معاني الأثر في اللغة : بقية الشيء أو الخبر . ويقال : أثر فيه تأثيرا : ترك فيه أثرا .ولا يخرج استعمال الفقهاء والأصوليين للفظ \" أثر \" عن هذه المعاني اللغوية . فيطلقون الأثر - بمعنى البقية - على بقية النجاسة ونحوها -الى ان قال -","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"الحكم الإجمالي : يختلف الحكم تبعا للاستعمالات الفقهية أو الأصولية . أما الاستعمال بمعنى بقية الشيء : فالحكم أنه إن تعذر إزالة أثر النجاسة فيكون معفوا عنه .\rإعانة الطالبين - (ج 1 / ص 35)\r( قوله بخلاف دهن جار ) أي بخلاف ما إذا كان على العضو دهن جار فإنه لا يعد حائلا فيصح الوضوء معه وإن لم يثبت الماء على العضو لأن ثبوت الماء ليس بشرط ( قوله وأثر حبر وحناء ) أي وبخلاف أثر حبر وحناء فإنه لا يضر والمراد بالأثر مجرد اللون بحيث لا يتحصل بالحت مثلا منه شيء\rالمنثور في القواعد –للزركشي (ج 3 / ص 371)\rالتاسع \" : النجاسة ما دامت في الباطن لا يحكم عليها بحكم النجاسة في إبطال الصلاة ، ولهذا لو حمل المصلي حيوانا طاهرا حيا وصلى صحت صلاته-الى ان قال - لا بد في \" هذا \" الأصل السابق من قيدين : أحدهما : أن يكون في حال الحياة فأما الموت فينجس . الى ان قال -الثاني : أن لا يتصل بنجاسة الباطن ظاهر فإن اتصل بها كما لو بلع خيطا فوصل طرفه إلى معدته وطرفه الآخر \" خارج أو أدخل \" في دبره عودا وبقي بعضه خارجا وصلى ففي صحة صلاته وجهان أصحهما تبطل . -الى ان قال - ولو أدخل عودا في دبره وصلى لم تصح صلاته لاتصاله بالنجاسة .ولو غرز إبرة في لحمه وترك بعضها خارجا وصلى فكما لو أدخل عودا في دبره لاتصال الإبرة بالدم في باطن اللحم .ومما يلحق بالظاهر من الباطن ما لو شق موضعا من بدنه \" وحصل منه دم \" وبنى عليه اللحم فإنه يجب كشفه وإخراجه ، ونظيره ما لو قطع ذكره من أصله \" واستتر \" أصله بالجلد ومسه فإن الوضوء ينتقض كما قاله الشيخ أبو محمد وغيره ، وكذا لو وشم يده فإنه يجب كشطه كما قاله الرافعي ولا يصح وضوءه ولا غسله ما دام الوشم باقيا .\rSyaukah\rفتح المعين - (ج 1 / ص 41)\r( فرع ) لو دخلت شوكة في رجله وظهر بعضها وجب قلعها وغسل محلها لأنه صار في حكم الطاهر فإن استترت كلها صارت في حكم الباطن فيصح وضوؤه","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"إعانة الطالبين - (ج 1 / ص 41)\r( قوله لو دخلت شوكة ) أو نحوها كإبرة ( قوله في رجله ) أي أو نحوها كيده أو وجهه ( قوله وظهر بعضها ) أي بعض الشوكة ( قوله وجب قلعها وغسل محلها ) ظاهره أنه متى كان بعض الشوكة ظاهرا اشترط قلعها مطلقا وغسل موضعها وفصل بعضهم فقال يجب قلعها إن كان موضعها يبقى مجوفا بعد القلع وإن كان لا يبقى مجوفا بل يلتحم وينطبق بعده لم يجب قلعها ويصح وضوءه مع وجودها لكن إن غارت في اللحم واختلطت بالدم الكثير مع بقاء رأسها ظاهرا لم تصح الصلاة معها وإن صح الوضوء ( قوله لأنه ) أي لأن محلها صار في حكم الظاهر وهو يجب غسله ( قوله فإن استترت كلها ) محترز قوله وظهر بعضها وقوله صارت في حكم الباطن أي وهو لا يجب غسله وقوله فيصح وضوؤه أي مع وجودها وكذا تصح صلاته\rApabila bisa dihilangkan tapi tidak dihilangkan maka tidak sah dan apabila tidak bisa dihilangkan maka mandinya sah karena dhorurot\rTidak wajib\rIbarot :\rMenghilangkan najis sebelum memandikan mayit\rحاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 6 / ص 55)\r( ويلزم في الميت ) المسلم غير الشهيد ( أربعة أشياء ) على جهة فرض الكفاية : الأول ( غسله ) –الى ان قال-وأقل الغسل تعميم بدنه بالماء مرة لأن ذلك هو الفرض كما في الغسل من الجنابة في حق الحي ، فلا يشترط تقدم إزالة النجاسة عنه كما يلوح به كلام المجموع خلافا لما توهمه عبارة المنهاج من أنه يشترط تقدم إزالتها . قوله : ( فلا يشترط تقدم إزالة النجاسة ) أي الحكمية . قوله : ( خلافا لما توهمه عبارة المنهاج ) أجيب عنه بأنه محمول على ما إذا منعت النجاسة إيصال الماء إلى البدن .\rTidak wajib menghilangkan tato dari tubuh mayat\rترشيح المستفيدين ص 35","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"ة تجب إزالة الوشم لحمله نجاسة تعدى بحملها إذ هو غرز الإبرة إلى أن يدمي ثم يذر عليه نيل أو كحل أو نحوهما فان امتنع أجبره الحاكم وجوبا كرد المغصوب و لا تصح صلاته قبل إزالته و ينحس ما لاقه مع رطوبة و إنما يحرم و تجب إزالته بشروط الأول أن لا تكون فيه منفعة فإن كانت فيه منفعة و لم يقم غيره مقامه جاز الثاني أن يكون من هو فيه تجب عليه الصلاة و إلا بأن كان نحو مجنون لم تجب إزالته حتى يفيق الثالث أن يكون حيا فلا تجب إزالته عن ميت ألخ\rKewajiban Menghilangkan Tato\rإعانة الطالبين - (ج 1 / ص 107)\r( تتمة ) تجب إزالة الوشم وهو غرز الجلد بالإبرة إلى أن يدمى ثم يذر عليه نحو نيلة فيخضر لحمله نجاسة هذا إن لم يخف محذورا من محذورات التيمم السابقة في بابه أما إذا خاف فلا تلزمه الإزالة مطلقا وقال البجيرمي إن فعله حال عدم التكليف كحالة الصغر والجنون لا يجب عليه إزالته مطلقا وإن فعله حال التكليف فإن كان لحاجة لم تجب الإزالة مطلقا وإلا فإن خاف من إزالته محذور تيمم لم تجب وإلا وجبت ومتى وجبت عليه إزالته لا يعفى عنه ولا تصح صلاته معه\rأسنى المطالب شرح روض الطالب - (ج 3 / ص 12)","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"( وكذا الوشم ) وهو غرز الجلد بالإبرة حتى يخرج الدم ، ثم يذر عليه الصدأ الآتي بيانه ( وهو حرام مطلقا ) لخبر الصحيحين { لعن الله الواصلة والمستوصلة ، والواشمة ، والمستوشمة والواشرة ، والمستوشرة ، والنامصة والمتنمصة } أي فاعلة ذلك وسائلته ولأنه ( يتنجس فيه الصدأ ) ، وهو ما يحشى به المحل من نيلة ، أو نحوها ليزرق به ، أو يخضر ( بالغرز ) أي بسبب الدم الحاصل بغرز الجلد بالإبرة ( فتجب إزالته ما لم يخف ) ضررا يبيح التيمم ، فإن خافه لم تجب إزالته ولا إثم عليه بعد التوبة قال الزركشي هذا كله إذا فعل برضاه وإلا فلا تلزمه إزالته صرح به ابن أبي هريرة والماوردي قال وذكر مثله في الذخائر في نزع العظم عن بعض الأصحاب .( الشرح قوله : قال الزركشي ) وغيره ( قوله : هذا كله إذا فعل برضاه ) بأن يكون بالغا عاقلا مختارا\rKulit yang di tato mutanajjis\rالفقه الإسلامي وأدلته - (ج 4 / ص 229)\rالوشم حرام أيضاً: وهو أن تغرز إبرة أو نحوها في الجلد على ظهر الكف والمعصم أو الوجه أو الشفة وغير ذلك، حتى يسيل الدم، ثم يحشى محل الغرز بكحل ونحوه، فيخضر. – الى ان قال- والوشم والنمص والتفليج حرام على الرجال والنساء، الفاعل والمفعول به، لورود اللعن عليه، مما يدل على تحريمه. ويصبح موضع الوشم متنجساً لانحباس الدم فيه، فإن أمكن إزالته بالعلاج وجب، وإن لم يمكن إلا بالجرح، فإن خيف منه الضرر أو العيب الفاحش في عضو ظاهر كالوجه والكفين، لم تجب إزالته، وتجب التوبة منه، وإن لم يكن ضرر، لزم إزالته.\rالعرف الشذي للكشميري - (ج 3 / ص 260)\rوفي كتب الحنفية أن موضع الوشم نجس فإن الدم خرج من مستقره وانجمد تحت الجلد وهو نجس .\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 43 / ص 159)","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"نجاسة الوشم وحكم إزالته : اتفق الفقهاء على أن الوشم نجس ؛ لأن الدم انحبس في موضع الوشم بما ذر عليه (2) . واختلف الفقهاء في إزالة الوشم حيث إنه نجس على النحو التالي : -الى ان قال - وقال الشافعية : يجب إزالة الوشم ما لم يخف ضررا يبيح التيمم ، فإن خاف لم يجب إزالته ، ولا إثم عليه بعد التوبة . وهذا إذا فعله برضاه بعد بلوغه وإلا فلا تلزمه إزالته مطلقا ، وتصح صلاته وإمامته ، ولا ينجس ما وضع فيه يده إذا كان عليها وشم (1)\rBekas tato di ma'fu\rالفقه الإسلامي وأدلته - (ج 1 / ص 279)\rمذهب المالكية : يعفى عن القليل من دم الحيوان البري –الى ان قال- ويعفى عن كل ما يعسر التحرز عنه من النجاسات بالنسبة للصلاة ودخول المسجد–الى ان قال- أثر الوشم الذي تعسر إزالته لضرورة\rالفقه الإسلامي وأدلته - (ج 1 / ص 281)\rمذهب الشافعية (1) : لا يعفى عن شيء من النجاسات إلا ما يأتي: –الى ان قال- ومن المعفو عنه: أثر الوشم (1)\rالوشم: غرز الجلد بالإبرة حتى يخرج الدم، ثم يوضع عليه نحو نيلة ليزرق، أو يخضر بسبب الدم الحاصل بغرز الإبر. وهو حرام لخبر الصحيحين: « لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، والواشرة والمستوشرة، والنامصة والمتنمصة» وتجب إزالته مالم يخف ضرراً يبيح التيمم، فإن خاف ذلك لم تجب إزالته ولا إثم عليه بعد التوبة. وهذا إذا فعله برضاه بعد البلوغ. وإلا فلا تلزمه إزالته ( مغني المحتاج:191/1) وقال الحنفية: يطهر محل الوشم إذا غسل لأنه أثر يشق زواله ( رد المحتار:305/1 ).\rTato termasuk Taghyiirul Kholqi\rفيض القدير - (ج 1 / ص 72)","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"(والواشمة) التي تغرز الجلد بنحو إبرة وتذر عليه نحو نيلة ليخضر أو يزرق وتأنيثه على إرادة التسمية فيشمل الرجل أو خص الأنثى لأنها الفاعلة لذلك غالبا لا لإخراج غيرها (والموشومة) المفعول بها ذلك (للحسن) أي لأجل التحسين ولو لحليل ، ولا مفهوم له لأن الوشم قبيح شرعا مطلقا لأنه تغيير لخلق الله وتجب إزالته حيث لم يخف مبيح تيمم\rCara mandi besar\rأسنى المطالب شرح روض الطالب - (ج 4 / ص 202)\r( فصل وأقل الغسل استيعاب البدن ) بالماء ( مرة بعد إزالة النجس ) عنه إن كان فلا تكفي لهما غسلة واحدة ، وهذا مبني على ما صححه الرافعي في الحي من أن الغسلة لا تكفي عن الحدث والنجس وصحح النووي ثم أنها تكفيه وكأنه ترك الاستدراك هنا للعلم به مما هناك فيتحد الحكمان وكلام المجموع يلوح به حيث قال بعد ذكره اشتراط إزالة النجاسة أولا وقد مر بيانه في غسل الجنابة بل قد يقال إن ما هنا أولى بالاكتفاء ؛ لأن القصد منه مجرد النظافة فكان ينبغي للمصنف حذف الاشتراط كما فعل في الإرشاد وما فرق به بعضهم من أن ما هنا محمول على نجاسة تمنع وصول الماء إلى العضو ومن أن ما هناك متعلق بنفسه فجاز إسقاطه وما هنا بغيره فامتنع إسقاطه لا يجدي لخروج الأول عن صورة المسألة والثاني عن المدرك ، وهو أن الماء ما دام على المحل لا يحكم باستعماله كما مر بيانه فيكفي غسله لذلك مرة .\rحاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 2 / ص 302)\r( و ) الثاني ( إزالة النجاسة إن كانت على ) شيء من ( بدنه ) على المصحح عند الرافعي . وقد عرفت مما تقدم ضعفه ، وأن الأصح أنه يكفي لهما غسلة واحدة كما لو اغتسلت من جنابة وحيض ، ولأن واجبهما غسل العضو ، وقد حصل . ومحل الخلاف إذا كان النجس حكميا كما في المجموع ويرفعهما الماء معا ، وللسابعة في المغلظة حكم هذه الغسلة ، فإن كان النجس عينيا ولم يزل بقي الحدث ، أما غير السابعة في النجاسة المغلظة فلا يرتفع حدث ذلك المحل لبقاء نجاسته .","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"Jika memandang tato tersebut bukan hail maka tidak ada masalah\rPersepsi Masyarakat tentang Definisi Faqir dalam Bab Zakat\rKebiasaan yang wajib kita lakukan di bulan ramadhan adalah mengeluarkan zakat fitrah. Dan sasaran zakat ini adalah terhadap Asnaf yang disebutkan dalam Al-qur'an. Diantaranya adalah faqir dan miskin. Faqir dalam kaca mata fiqh adalah orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan sama sekali, atau punya pekerjan tapi tidak memenuhi kebutuhan yang ia target, seperti orang yang butuh sepuluh ribu tapi yang dihasilkan Cuma empat ribu atau bahkan dibawah separuh kecukupan. Namun ternyata praktek yang ada pada masyarakat berbeda dengan praktik dalam fiqh. Masyarakat mengatakan faqir itu dipandang dari rumahnya yang jelek dan penampilan orangnya yang tidak rapi. Mereka dengan tanpa memandang ta'rif faqir dalam fiqh tanpa ragu-ragu langsung membagikan zakat pada faqir yang di mengerti oleh mereka.\rPertanyaan:\rApakah dibenarkan praktek masyarakat tersebut?\rJawab :\rIbarot :\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 23 / ص 333)\rحكم من أخذ الزكاة وليس من أهلها :\r188 - لا يحل لمن ليس من أهل الزكاة أخذها وهو يعلم أنها زكاة ، إجماعا . فإن أخذها فلم تسترد منه فلا تطيب له ، بل يردها أو يتصدق بها ؛ لأنها عليه حرام ، وعلى دافع الزكاة أن يجتهد في تعرف مستحقي الزكاة ، فإن دفعها بغير اجتهاده ، أو كان اجتهاده أنه من غير أهلها وأعطاه لم تجزئ عنه ، إن تبين الآخذ من غير أهلها ، والمراد بالاجتهاد النظر في أمارات الاستحقاق ، فلو شك في كون الآخذ فقيرا فعليه الاجتهاد كذلك (1)","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"189 - أما إن اجتهد فدفع لمن غلب على ظنه أنه من أهل الزكاة فتبين عدم كونه من أهلها ، فقد اختلف الفقهاء في ذلك ، فقال بعضهم : تجزئه ، وقال آخرون : لا تجزئه ، على تفصيل يختلف من مذهب إلى مذهب .-الى ان قال- وقال الشافعية : يجب الاسترداد ، وعلى الآخذ الرد ، سواء علم أنها زكاة أم لا ، فإن استردت صرفت إلى المستحقين ، وإن لم يمكن الاسترداد فإن كان الذي دفعها الإمام لم يضمن ، وإن كان الذي دفعها المالك ضمن ، وهذا هو المقدم عندهم ، وفي بعض صور المسألة عندهم أقوال أخرى\rفتاوى الشبكة الإسلامية - (ج 9 / ص 7505)\rومن الذي يقرر أن هذا الشخص فقير أم لا؟\rفالفقير هو من لا يكون غنياً بحرفة ولا مال، يقول الجصاص : قوله تعالى: يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاء مِنَ التَّعَفُّفِ. يدل على أن الفقير قد يملك بعض ما يغنيه لأنه لا يحسبه الجاهل بحاله غنياً إلا وله ظاهر جميل وبزة حسنة فدل على أن ملكه لبعض ما يغنيه لا يسلبه صفة الفقر. انتهى. فالفقير إذاً هو من لا مال له ولا كسب يغنيه ويفي بكفايته، وليس المعتبر كفاية الشخص وحده بل كفايته وكفاية من يعول، فإذا وجد هذا الوصف في شخص فهو فقير وليس بحاجة إلى آخر يقدر فقره من عدمه.\rأسنى المطالب شرح روض الطالب - (ج 5 / ص 186)","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"الفقير وهو الذي لا مال له ولا كسب يقع موقعا من كفايته ) مطعما وملبسا ومسكنا وغيرهما مما لا بد له منه على ما يليق به وبمن في نفقته لخبر { لا حظ فيها لغني ولا لذي قوة يكتسب } رواه أبو داود وصححه الإمام أحمد وغيره ( فمن يحتاج عشرة ولا يجد ) بملكه أو كسبه ( إلا درهمين أو ثلاثة فقير وإن كان له مسكن وثوب يحتمل به وعبد يخدمه ) وحينئذ ( فيعطى ) من سهم الفقراء ( وإن كان صحيحا أو يسأل الناس ) ولا يسلبه ذلك اسم الفقر قال السبكي فلو اعتاد السكنى بالأجرة أو في المدرسة فالظاهر خروجه عن اسم الفقير بثمن المسكن -الى ان قال - ( فرع يخرج ) الشخص ( عن الفقر بالقدرة على كسب ) حلال ( لائق بمروءته يقع موقعا من حاجته ) بخلاف ما إذا لم يقدر على كسب حلال كأن لا يجد من يستعمله أو قدر عليه لكن لا يليق به أو يليق به لكن لا يقع موقعا من حاجته .\rالشرح : ( قوله وإن كان له مسكن وثوب يتجمل به ) أي لائقان به فقد قيد الجويني والبغوي وغيرهما المسكن باللائق وكلام الغزالي في الإحياء يشير إلى تقييد الثوب باللائق\rإعانة الطالبين - (ج 2 / ص 187)","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"( قوله ولا يمنع الفقر إلخ ) كالفقر المسكنة فلو أخر هذا عن تعريف المسكين وقال ولا يمنع الفقر والمسكنة لكان أولى ( وقوله مسكنه ) أي الذي يليق به قال في التحفة أي وإن اعتاد السكنى بالأجرة بخلاف ما لو نزل في موقوف يستحقه على الأوجه فيهما لأن هذا كالملك بخلاف ذاك اه ( قوله وثيابه إلخ ) أي ولا يمنع الفقر أيضا ثيابه ولو كانت للتجمل بها في بعض أيام السنة كالعيد والجمعة قال في التحفة وإن تعددت إن لاقت به أيضا على الأوجه خلافا لما يوهمه كلام السبكي ويؤخذ من ذلك صحة إفتاء بعضهم بأن حلي المرأة اللائق بها المحتاجة للتزين به عادة لا يمنع فقرها اه ( قوله وكتب ) أي ولا يمنع الفقر أيضا كتب وإن تعددت أنواعها فإن تعددت من نوع واحد بيع ما زاد على واحد منها إلا إن كانت لنحو مدرس واختلف حجمها وعبارة شرح الرملي ولو تكررت عنده كتب من فن واحد بقيت كلها لمدرس والمبسوط لغيره فيباع الموجز إلا أن يكون فيه ما لبس في المبسوط فيما يظهر أو نسخ من كتاب بقي له الأصح لا الأحسن اه وأما المصحف الشريف فيباع مطلقا لأنه تسهل مراجعة حفظته فلو كان بمحل لا حافظ فيه ترك له كما في سم ( قوله يحتاجها ) حال من الثلاثة قبله وهي المسكن والثياب والكتب ولا يقال إن الأخير نكرة وهي لا تجيء الحال منها لأنا نقول عطفها على المعرفة سوغ ذلك وخرج ما لا يحتاج إليه من الثلاثة فإنه يمنع الفقر فلا يعطى من الزكاة\rApakah sah zakatnya? Dan bagaimana cara menyikapinya?\rJawab :\rIbarot :\rالمجموع شرح المهذب - (ج 6 / ص 230)","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"{ فان دفع الامام الزكاة الي من ظاهره الفقر ثم بان انه غني لم يجزئ ذلك عن الفرض فان كان باقيا استرجع ودفع الي فقير وان كان فانيا اخذ البدل وصرفه الي فقير فان لم يكن للمدفوع إليه مال لم يجب علي رب المال ضمانه لانه قد سقط عنه الفرض بالدفع إلى الامام ولا يجب علي الامام لانه امين غير مفرط فهو كالمال الذى تلف في يد الوكيل وان كان الذى دفع رب المال فان لم يبين عند الدفع أنه زكاة لم يكن له أن يرجع لانه قد يدفع عن زكاة واجبة وعن تطوع فإذا ادعى الزكاة كان متهما فلم يقبل قوله ويخالف الامام فان الظاهر من حاله انه لا يدفع الا الزكاة فثبت له الرجوع وان كان قد بين انها زكاة رجع فيها ان كانت باقية وفي بدلها ان كانت فانية فان لم يكن للمدفوع إليه مال فهل يضمن رب المال الزكاة فيه قولان (أحدهما) لا يضمن لانه دفع بالاجتهاد فهو كالامام\r(والثانى) يضمن لانه كان يمكنه ان يسقط الفرض بيقين بان يدفعه إلى الامام فإذا فرق بنفسه فقد فرط فلزمه الضمان بخلاف الامام وان دفع الزكاة الي رجل ظنه مسلما فكان كافرا أو الي رجل ظنه حرا فكان عبدا فالمذهب أن حكمه حكم مالو دفع الي رجل ظنه فقيرا فكان غنيا ومن أصحابنا من قال يجب الضمان ههنا قولا واحدا لان حال الكافر والعبد لا يخفى فكان مفرطا في الدفع اليهما وحال الغنى قد يخفي فلم يكن مفرطا }","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"* { الشرح } قال اصحابنا إذا دفع رب المال الزكاة الي الامام ودفعها الامام إلى من ظاهره الفقر فبان غنيا لم يجز عن الزكاة فيسترجع منه المدفوع سواء بين الامام حال الدفع انها زكاة ام لا والظاهر من الامام انه لا يدفع تطوعا ولا يدفع الا واجبا من زكاة واجبة أو كفارة أو نذر أو غير ذلك فان تلف فبدله ويصرف الي غيره فان تعذر الاسترجاع من القابض لم يجب الضمان على الامام ولا علي رب المال لما ذكره المصنف وان بان المدفوع إليه عبدا أو كافرا أو هاشميا أو مطلبيا فلا ضمان على رب المال وهل يجب علي الامام فيه ثلاث طرق (أصحها) فيه قولان (اصحهما) لا ضمان عليه (والثاني) يضمن (والطريق الثاني) يضمن قطعا لتفريطه فان هؤلاء لا يخفون الا باهمال والثالث) لا يضمن قطعا لانه امين ولم يتعمد هذا كله إذا فرق الامام فلو فرق رب المال فبان المدفوع إليه غنيا لم يجز عن الفرض فان لم يكن بين انها زكاة لم يرجع وان بين رجع في عينها فان تلفت ففى بدلها فإذا قبضه صرفه إلى فقير آخر فان تعذر الاسترجاع فهل يجب الضمان والاخراج ثانيا علي المالك فيه قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (اصحهما) وهو الجديد يجب (والقديم) لا يجب والقولان جاريان سواء بين وتعذر الاسترجاع ام لم يبين ومنعنا الاسترجاع ولو دفعها رب المال إلى من ظنه مستحقا فبان عبدا أو كافرا أو هاشميا أو مطلبيا وجب الاسترجاع فان استرجع اخرجه إلى فقير آخر فان تعذر الاسترجاع فطريقان مشهوران ذكر المصنف دليلهما","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"(المذهب) أنها لا تجزئه ويلزمه الاخراج ثانيا ولو دفع إليه سهم الغازى والمؤلف فبان أمرأة فهو كمن بان عبدا ذكره القاضى أبو الفتوح وحكاه صاحب البيان عنه قال البغوي وغيره وحكم الكفارة وزكاة الفطر فيما لو بان المدفوع إليه غير مستحق حكم الزكاة في جميع ما ذكرناه وإذا كان المدفوع إليه عبدا تعلق الغرم بذمته لا برقبته ذكره البغوي والرافعي وغيرهما لانه وجب وجب عليه برضى مستحقه والقاعدة ان ما لزمه برضى مستحقه تعلق بذمته لا برقبته والله تعالي اعلم\rروضة الطالبين - (ج 2 / ص 338)\rولو دفع المالك بنفسه فبان المدفوع إليه غنيا لم يجزه على الأظهر بخلاف الامام لأنه نائب الفقراء\rأسنى المطالب شرح روض الطالب - (ج 5 / ص 243)","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"( وإن أعطى الإمام من ظنه مستحقا فبان غنيا لم يضمن ) لأنه غير مقصر .( ويجزئ ) عن المالك وإن لم يجز عن الزكاة كما نقله في المجموع عن الأصحاب ولهذا يسترد كما سيأتي والإجزاء ليس مرتبا على بيان كون المدفوع إليه غنيا بل هو حاصل بقبض الإمام لأنه نائب المستحقين ( بخلاف ) إعطاء ( المالك ) من ظنه مستحقا فبان غنيا لا يجزئه ( وهكذا ) لا يضمن الإمام ويجزئ ما دفعه دون ما دفعه المالك ( إن بان ) المدفوع إليه ( هاشميا ) أو مطلبيا ( أو عبدا أو كافرا أو أعطاه من سهم الغزاة ) أو العاملين ظانا أنه رجل ( فبان امرأة ) لما مر واعتبر في الروضة هنا كون المؤلف ذكرا وهو مخالف لما قدمه فيها كأصلها أوائل الباب وذاك هو المعتمد ولهذا اقتصر عليه المصنف ثم وإذا بان المدفوع إليه واحدا ممن ذكر ( فيسترد ) الإمام منه ( في الصور كلها أو إن لم يبين ) حال الدفع ( أنها زكاة ) لأن ما يفرقه الإمام على المستحقين هو الواجب غالبا كالزكاة ( بخلاف المالك ) لا يسترد إلا إن بين أنها زكاة لأنه قد يتطوع فإن تلف المدفوع رجع الدافع ببدله ودفعه للمستحقين ويتعلق في مسألة العبد بذمته لا برقبته فإن تعذر على الإمام الاسترداد لم يضمن إلا أن يكون قد قصر فيه حتى تعذر فيضمن وكالزكاة فيما ذكر الكفارة كما صرح به الأصل\rأسنى المطالب شرح روض الطالب - (ج 5 / ص 209)\r( فرع وإن بان القابض ) للزكاة ( من المالك غنيا أو غير غارم ) أو غيره ممن لا يستحقها ( لم يجزه وإن أعطاه ) إياها ( ببينة ) شهدت بالوصف الذي أعطاه به لانتفاء شرطه وخرج بالمالك الإمام وسيأتي أواخر الباب وفي معنى المالك وليه ووكيله\rالفقه الإسلامي وأدلته - (ج 3 / ص 304)\rمن سأل الزكاة وعلم الإمام أنه ليس مستحقاً، لم يجز له صرف الزكاة إليه. وإن علم استحقاقه، جاز الصرف إليه بلا خلاف.\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 23 / ص 315)","part":1,"page":20},{"id":21,"text":"مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ قَادِرًا عَلَى كَسْبِ كِفَايَتِهِ وَكِفَايَةِ مَنْ يُمَوِّنُهُ ، أَوْ تَمَامِ الْكِفَايَةِ ، لَمْ يَحِل لَهُ الأَْخْذُ مِنَ الزَّكَاةِ ، وَلاَ يَحِل لِلْمُزَكِّي إِعْطَاؤُهُ مِنْهَا ، وَلاَ تُجْزِئُهُ لَوْ أَعْطَاهُ وَهُوَ يَعْلَمُ بِحَالِهِ ،\rالفقه الإسلامي وأدلته - (ج 3 / ص 296)\rوالفقير في رأي الشافعية والحنابلة: هو من ليس له مال ولا كسب يقع موقعاً من كفايته، أو حاجته. فليس له زوج ولا أصل ولا فرع يكفيه نفقته، ولا يحقق كفايته مطعماً وملبساً ومسكناً كمن يحتاج إلى عشرة ولا يجد إلا ثلاثة، حتى وإن كان صحيحاً يسأل الناس أو كان له مسكن وثوب يتجمل به.الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 3 / ص 297)\rوأما المساكين أصحاب السهم الثاني فهم جمع مسكين: والمسكين: هو الذي يقدر على كسب ما يسد مسداً من حاجته، ولكن لا يكفيه، كمن يحتاج إلى عشرة وعنده ثمانية لا تكفيه الكفاية اللائقة بحاله من مطعم وملبس ومسكن.\rالفقه الإسلامي وأدلته - (ج 3 / ص 308)\rوالمسكين: هو من قدر على مال أو كسب حلال يساوي نصف ما يكفيه في العمر الغالب. ولا يعطى الفقير أو المسكين من الزكاة إذا كان قادراً على الكسب، للحديث السابق عند أبي داود بإسناد صحيح: «لا حظ فيها لغني، ولا لقوي مكتسب» . لكن تعطى الزكاة للعبد المكاتب ولو مع القدرة والكسب. والخلاصة: لا يمنع الفقير مسكنه وثيابه وماله الغائب في مسافة مرحلتين (مسافة القصر) ودينه المؤجل وكسب لا يليق به، ولايشترط فيه الزمانة ولا التعفف عن المسألة في الجديد، والمكفي بنفقة قريب أو زوج ليس فقيراً في الأصح. ولو اشتغل بعلم والكسب يمنعه من اشتغاله بذلك، فهو فقير.\rالفقه الإسلامي وأدلته - (ج 3 / ص 297)\rوالمراد بالكفاية في حق المكتسب: كفاية يوم بيوم، وفي حق غيره: ما بقي من عمره الغالب وهو اثنان وستون سنة.\rDiskriminasi dalam Walimah","part":1,"page":21},{"id":22,"text":"…Raden mas Panuroto natabata merupakan orang elite di kampung manunggal. Bulan depan ia akan menikahkan putrinya Nona manik campeurunik, uniknya Raden Mas Panu Roto menyebarkan undangan dengan dua dimensi, undangan kuning untuk kaum elit pada sore harinya dan undangan merah untuk kaum jelata pada malam harinya. Mengetahui hal ini masyarakat desa manunggal berpersepsi adanya diskriminasi sosial antara elit vs masyarakat jelata. ( Sail : PK ''B\")\rPertanyaan:\rApakah kebijakan Raden mas Panuroto yang di anggap diskriminasi sosial itu bertentangan dengan etika syara'?\rJawab : Bertentangan dengan etika syara’\rIbarot\rأسنى المطالب شرح روض الطالب - (ج 15 / ص 413)\r( وأن لا يخص ) بالدعوة ( الأغنياء ) ولا غيرهم بل يعم عشيرته أو جيرانه أو أهل حرفته وإن كانوا كلهم أغنياء لخبر شر الطعام وليس المراد أن يعم جميع الناس لتعذره بل لو كثرت عشيرته أو نحوها وخرجت عن الضبط أو كان فقيرا لا يمكنه استيعابها فالوجه كما قال الأذرعي عدم اشتراط عموم الدعوى بل الشرط أن لا يظهر منه قصد التخصيص\rإعانة الطالبين - (ج 3 / ص 358)","part":1,"page":22},{"id":23,"text":"( قوله وتجب الخ ) وذلك لخبر الصحيحين إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها وخبر أبي داود إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو غيره وحملوا الأمر في ذلك على الندب بالنسبة لوليمة غير العرس وعلى الوجوب في وليمة العرس وأخذ جماعة بظاهره من الوجوب فيهما ويؤيد الأول ما في مسند أحمد عن الحسن دعي عثمان بن أبي العاص إلى ختان فلم يجب وقال لم يكن يدعى له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي خبر الصحيحين مرفوعا إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب ففيه التقييد بوليمة العرس وعليها حمل خبر مسلم شر الطعام طعام الوليمة تدعى لها الأغنياء وتترك الفقراء ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله أي شر الطعام طعام الوليمة في حال كونها تدعى لها الأغنياء وتترك الفقراء كما هو شأن الولائم فإنه يقصد بها الفخر والخيلاء ومن لم يجب الدعوة في غير هذه الحالة فقد عصى الله ورسوله فتجب الإجابة في غير هذه الحالة المذكورة لما سيأتي من أن من شروط وجوب الإجابة أن لا يخص بالدعوة الأغنياء لغناهم\rحاشية إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 409)","part":1,"page":23},{"id":24,"text":"بأن لا يخص بها أغنياء ولا غيرهم. وقضية قول ابن حجر مثلا بعد قول المصنف وأن لا يخص الاغنياء. وكتب عليه ابن قاسم ما نصه: قضية قوله مثلا إنه قد يضر تخصيص الفقراء، ويوجه بأنه لو كان جيرانه وأهل حرفته مثلا كلهم فقراء أو بعضهم أغنياء فخصص الفقراء لما ذكر، فالوجه عدم الوجوب حينئذ لان هذا التخصيص موغر للصدور، كما لا يخفى، ولو كانوا كلهم أغنياء فخصص بعضهم لا لما ذكر فالوجه عدم الوجوب أيضا.ولعله لا يشمله قولهم أن لا يخص الاغنياء بناء على أن المتبادر منه تخصيصهم بالنسبة للفقراء. نعم: لو خصص فقراء جيرانه أو أهل حرفته أو بعضهم لعدم كفاية ما يقدر عليه فآثر الفقراء لانهم أحوج اتجه الوجوب، فظهر أنه لا ينبغي إطلاق أنه لا يضر تخصيص الفقراء.فليتأمل اه.وقوله لا لما ذكر: أي لا لكونهم جيرانه أو عشيرته.وفي البجيرمي خلافه ونصه: ونقل عن شيخنا زي.أنه لو خص الفقراء وجبت الاجابة عليهم.اه.ح ل.وهذا هو المعتمد.فالشرط أن لا يخص الاغنياء لغناهم، كما يفهم من الاصل، اه.\rحاشية قليوبي - (ج 3 / ص 297)\rومنها ما ذكره بقوله أن لا يخص الأغنياء , وإن خص الفقراء خلافا لشيخ الإسلام وليس دعوة أهل حرفته فقط , من التخصيص وإن كانوا كلهم أغنياء , فإن خص انتفى طلب الإجابة إلا إن كان تخصيصهم لقلة ما عنده مثلا\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 45 / ص 244)\rخامسا : أن لا يكون الداعي طالبا للمباهاة : 25 - يشترط لإجابة الوليمة أن لا يكون الداعي إليها طالبا للمباهاة والفخر .وبهذا صرح المالكية والشافعية . (2) ونص الحنفية على أن الدعوة التي يقصد بها قصدا مذموما من التطاول وإنشاء الحمد والشكر وما أشبه ذلك فلا ينبغي إجابتها لا سيما أهل العلم ؛ لأن في الإجابة إذلال أنفسهم .كما نصوا على أنه يكره أكل طعام اتخذ للرياء والسمعة والمباهاة إذا علم ذلك ، أو غلب على ظن المدعو بالقرائن والأمارات .","part":1,"page":24},{"id":25,"text":"Lantas masih wajibkah bagi orang-orang yang mendapat undangan kuning untuk menghadiri walimah atau pesta pernikahan tersebut ?\rJawab : Tidak wajib\rمغني المحتاج - (ج 13 / ص 94)\r( وإنما تجب ) الإجابة ( أو تسن ) كما مر ( بشرط ) أي بشروط منها ( أن لا يخص ) بالدعوة ( الأغنياء ) لغناهم لخبر : \" شر الطعام \" بل يعم عشيرته ، أو جيرانه ، أو أهل حرفته ، وإن كانوا كلهم أغنياء ، وليس المراد أن يعم جميع الناس لتعذره ، بل لو كثرت عشيرته أو نحوها ، أو خرجت عن الضبط ، أو كان فقيرا لا يمكنه استيعابها ، فالوجه كما قال الأذرعي عدم اشتراط عموم الدعوة ، بل الشرط أن لا يظهر منه قصد التخصيص . قال بعض المتأخرين : ولو لغير الأغنياء وليس بظاهر ، بل لو خصص بذلك الفقراء كان أولى\rنهاية المحتاج - (ج 21 / ص 362)\rوأن ( لا يخص الأغنياء ) بالدعوة من حيث كونهم أغنياء فلا يظهر منه قصد التخصيص بهم عرفا فيما يظهر لغير عذر لقلة ما عنده ، فإن ظهر منه ذلك كذلك لم تجب عليهم فضلا عن غيرهم . أما إذا خصهم لا لغناهم مثلا بل لجوار أو اجتماع حرفة أو قلة ما عنده فيلزمهم كغيرهم الإجابة ، وما تقرر هو مراد المحرر بقوله منها أن يدعو جميع عشيرته وجيرانه أغنيائهم وفقرائهم دون أن يخص الأغنياء فلا يرد عليه قول الأذرعي في اشتراط التعميم مع فقره نظر . قال : والظاهر أن المراد بالجيران هنا أهل محلته ومسجده دون أربعين دارا من كل جانب ، وأن لا يتعين على المدعو حق كأداء شهادة وصلاة جنازة ( وأن يدعوه ) بخصوصه","part":1,"page":25}],"titles":[{"id":1,"title":"RUMUSAN MAUQUFAH 2011","lvl":1,"sub":0}]}