{"pages":[{"id":1,"text":"RUMUSAN\rAS'ILAH BAHTSUL MASA'IL KUBRO KE-XII TAHUN 2010\rPP. AL FALAH PLOSO MOJO KEDIRI\rKOMISI B\rOleh;\r1. M. Ali Zamroji\r2. M. Salim\rABENTAL OMBAK ASAPOK ANGIN\rDeskripsi Masalah\rSeiring dengan terbitnya sang surya di pagi yang cerah, deburan ombak kejar-mengejar sambil tersenyum mendekati bibir pantai yang menciptakan keindahan bagi orang yang memandang. Di atas sampan, para nelayan berangkat dengan seribu harapan, mengais rejeki yang ada di lautan. Angin dingin menusuk tulang, panas matahari yang seperti api membakar, dan guyuran air hujan adalah hal yang tak perlu dipertanyakan. Berjuang untuk menghidupi anak istri dan mengepulnya dapur belakang. Pak Karman salah satu nelayan yang berangkat bersama lima temannya, menumpang perahu pak Budi, juragan sampan di kampung itu. Sebelum berangkat, pak Budi membeli solar untuk behan bakar mesin sampannya dengan uang pribadi. Ikan hasil tangkapan akan dijual dan uangnya akan dibagi antara nelayan dan pemilik sampan. Dalam prakteknya pekerjaan ini memiliki beberapa ketentuan, di antaranya:\rJuragan sampan akan mendapat lima bagian apabila ikut melaut dan berprofesi sebagai nahkoda, empat bagian apabila tidak menjadi nahkoda, dan tiga bagian apabila tidak ikut melaut, (tiga bagian ini meliputi bagian mesin, sampan dan jaring yang masing-masing mendapat satu bagian seperti nelayan);\rNahkoda mendapat dua bagian;\rSebelum uang dicairkan, juragan mengambil uang terlebih dahulu sebagai ganti uang yang dikeluarkan untuk membeli solar;","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"Apabila uang yang dihasilkan hanya cukup untuk mengganti uang solar, maka para nelayan hanya bisa tersenyum lesu, pulang dengan mengubur harapan.\rPertanyaan:\rApa kata fiqih tentang transaksi di atas? Dan bagaimana hukumnya?\rKalau tidak ada ulama yang mengesahkan, bagaimana solusinya, dengan tanpa mengubah praktek, mengingat hal itu sudah menjamur di masyarakat?\r(PP. Al Is'af Sumenep)\rJawaban: Praktek di atas dapat dikaregorikan sebagai ijarah fasidah atau ju'alah fasidah. Hukumnya tidak boleh. Adapun solusinya dengan cara I'arah dengan pengertian si pemilik kapal (juragan) meminjamkan kapalnya dan si pekerja tetap berkewajiban memberi bagian pada pemilik kapal atas nama nadzar.\rJika transaksinya dikategorikan sebagai I'arah, maka uang potongan untuk persiapan keberangkatan dibebankan kepada pekerja, dan kalau sebagai ijarah akan dilihat; bila pemilik kapal sebagai penyewa (mu'jir) dan pihak nelayan sebagai yang disewa (ajir) maka uang potongan yang untuk bahan bakar adalah tanggung jawab pemilik kapal dan uang potongan yang untuk makan pekerja tanggung jawab pekerja sendiri, dan kalau sebagai ju'alah maka uang potongan untuk semuanya adalah tanggungjawab pekerja dan kapal dihukumi sebagai I'arah.\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج ج 26 ص 426\r( كتاب الجعالة ) ( هي ) بتثليث الجيم كالجعل ، والجعيلة لغة ما يجعله الإنسان لغيره على شيء بفعله\rحاشية إعانة الطالبين - (2 / 324)","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"واعلم أي الاجارة من حيث هي قسمان: إجارة عين كاستأجرتك لتحج عني، أو عن ميتي بكذا ويشترط لصحتها أن يكون الاجير قادرا على الشروع في العمل، فلا يصح استئجار من لا يمكنه الشروع لنحو مرض أو خوف، أو قبل خروج القافلة، لكن لا يضر انتظار خروجها بعد الاسئجار فالمكي ونحوه يستأجر في أشهر الحج لتمكنه من الاحرام، وغيره يستأجر عند خروجه، بحيث يصل الميقات في أشهر الحج، ويتعين فيها أن يحج الاجير بنفسه.وإجارة ذمة كألزمت ذمتك الحج عني، أو عن ميتي - فتصح، ولو لمستقبل، بشرط حلول الاجرة وتسليمها في مجلس العقد.وله أن يحج بنفسه، وأن يحج غيره، ويجوز أن يحج عن غيره بالنفقة واغتفر الجهالة فيه، لانه ليس إجارة، ولا جعالة، بل إرفاق.\rالفقه الإسلامي وأدلته - (5 / 532)\rثالثاً ـ تعريف شركة الأعمال أو الأبدان : وهي أن يشترك اثنان على أن يتقبلا في ذمتهما عملاً من الأعمال، ويكون الكسب بينهما كالخياطة والحدادة والصباغة ونحوها، فيقولا: اشتركنا على أن نعمل فيه على ما رزق الله عز وجل من أجرة، فهو بيننا على شرط كذا، وهي المعروفة بشركة الحمالين وسائر المحترفة كالخياطين والنجارين والدلاّلين (السماسرة) ليكون بينهما كسبهما متساوياً أو متفاوتاً، سواء اتحدت حرفتهما كنجار ونجار، أو اختلفت كخياط ونجار. وتسمى شركة الصنايع وشركة التقبل وشركة الأبدان وشركة الأعمال. وهي اليوم شائعة في ورشة الحدادة أو النجارة ونحوهما، وتعتبر شركة التنقيب عن النفط وشركة التفريغ والشحن ونحوها من شركات الأعمال.","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"وهي جائزة عند المالكية والحنفية والحنابلة والزيدية؛ لأن المقصود منها تحصيل الربح، وهو ممكن بالتوكيل، وقد تعامل الناس بها ولأن الشركة تكون بالمال، أو بالعمل كما في المضاربة، وهذا هنا عمل من الأعمال (2) . وقال ابن مسعود: «اشتركت أنا وعمار وسعد يوم بدر، فأصاب سعد أسيرين. ولم أصب أنا وعمار شيئاً، فلم ينكر النبي صلّى الله عليه وسلم علينا» (3) . فهذه شركة فيما يصيبون من سلَب في الحرب.\rإلا أن المالكية يشترطون لصحة هذه الشركة اتحاد الصنعة وإن كان العمل بمكانين، فتجوز بين محترفي صنعة واحدة، ولا تجوز بين مختلفي الصنائع إلا إذا كان عَمَلا الشريكين متلازمين، بأن يتوقف وجود عمل أحدهما على وجود عمل الآخر كنساج وغزال. ويشترطون أيضاً لها الاتفاق في العقد على اقتسام الربح بقدر عمل كل من الشريكين، ولا يضر التبرع بعد ذلك، وتفسد الشركة إن شرطا التفاوت في الربح، ويكفي فيه التقارب عرفاً بين الربح والعمل، ولا يضر التفاوت اليسير في العمل مع كون الربح بينهما بالسوية وعدم انضباط، إذ لا يدري أحدهما أن صاحبه يكسب أم لا، وربما قام أحد الشريكين بالعمل كله دون أن يقوم غيره بشيء، فيكون في ذلك غبن حين يتقاسم الشريكان ثمار العمل، ولأن كل واحد منهما متميز عن الآخر ببدنه ومنافعه، فيختص بفوائده، كما لو اشتركا في الاحتطاب والاصطياد وسائر المباحات، فإن ذلك لا يجوز حتى عند الحنفية؛ لأن الشركة مقتضاها الوكالة، ولا تصح الوكالة في تملك المباح، لأنه يملك بالاستيلاء.\rالفقه الإسلامي وأدلته ج 4 ص 437","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"الجعالة: هي التزام جعل أو أجر معين لمن يقوم بعمل معين، بدون تحديد أمد معين، وهي عقد جائز غير لازم كتقديم مكافأة لمن يرد متاعاً ضائعاً، أو يبني حائطاً أو يحفر بئراً يصل إلى الماء، أو ينجح نجاحاً متفوقاً في امتحان، أو يحقق نصراً حربياً على العدو، أو يشفي مرضاً معيناً، أو يبتكر علاجاً ناجعاً، أو يخترع اختراعاً صناعياً، أو يحفظ القرآن الكريم.\rفتح المعين ص 80\rباب في الإجارة، هي لغة اسم للأجرة وشرعا تمليك منفعة بعوض بشروط آتية: ( تصح إجارة بإيجاب كآجرتك ) هذا أو أكريتك أو ملكتك منافعه سنة ( بكذا وقبول كاستأجرته ) واكتريت وقبلت قال النووي في شرح المهذب إن خلاف المعاطاة يجري في الإجارة والرهن والهبة وإنما تصح الإجارة ( بأجر ) صح كونه ثمنا ( معلوم ) للعاقدين قدرا وجنسا وصفة إن كان في الذمة وإلا كفت معاينته في إجارة العين أو الذمة فلا يصح إجارة دار ودابة بعمارة لها وعلف ولا استئجار لسلخ شاة بجلد ولطحن نحو بر ببعض دقيق\rالفقه الإسلامي وأدلته ج 5 ص 512\rوشرعاً: التزام عوض معلوم على عمل معين، أو مجهول، عسر علمه. وعرفها المالكية: بأنها الإجارة على منفعة مظنون حصولها. مثل قول القائل: من رد علي دابتي الشاردة، أو متاعي الضائع، أو بنى لي هذا الحائط أو حفر لي هذا البئر حتى يصل إلى الماء، أو خاط لي قميصاً أو ثوباً، فله كذا. ومنها ما يخصص من المكافآت لأوائل الناجحين، أو المتسابقين فيما يحل فيه السباق، أو ما يلتزمه القائد من مبلغ معين أو سهم من الغنيمة لمن يقتحم حصناً للعدو، أو يسقط عدداً من الطائرات.\rالفقه الإسلامي وأدلته ج 5 ص533","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"وقال الشافعية والإمامية وزفر من الحنفية: هي شركة باطلة؛ لأن الشركة تختص عندهم بالأموال لا بالأعمال (4) ؛ لأن العمل لا ينضبط، فكان فيه غرر وعدم انضباط، إذ لا يدري أحدهما أن صاحبه يكسب أم لا، وربما قام أحد الشريكين بالعمل كله دون أن يقوم غيره بشيء، فيكون في ذلك غبن حين يتقاسم الشريكان ثمار العمل، ولأن كل واحد منهما متميز عن الآخر ببدنه ومنافعه، فيختص بفوائده، كما لو اشتركا في الاحتطاب والاصطياد وسائر المباحات، فإن ذلك لا يجوز حتى عند الحنفية؛ لأن الشركة مقتضاها الوكالة، ولا تصح الوكالة في تملك المباح، لأنه يملك بالاستيلاء.\rالفقه الإسلامي وأدلته ج 5 ص520\rولا يستحق العامل الجُعْل إلا بإذن صاحب العمل، وبالفراغ من العمل، فإذا عمل عامل بدون إذن صاحب العمل لم يستحق شيئاً، وإذا لم يفرغ العامل من العمل كشفاء المريض، وتعلم القراءة والكتابة، لم يستحق الجعل.\rالفقه الإسلامي وأدلته - (5 / 515)\rالفرق بين الجعالة والإجارة على الأعمال :\rتفترق الجعالة عن الإجارة على عمل معلوم كبناء وخياطة ثوب وحمل شيء إلى موضع معلوم من نواح أربع وهي:\rأولاً ـ لا يتم استيفاء المنفعة للجاعل إلا بتمام العمل كرد الشارد وبرء المريض. أما في الإجارة فيتم استيفاء المنفعة للمستأجر بمقدار ما عمل الأجير. وبعبارة أخرى: لا تتحقق المنفعة في الجعالة إلا بتمام العمل، أما في الإجارة فتتحقق المنفعة للمستأجر بجزء من العمل. وبناء عليه، لا يستحق العامل في الجعالة شيئاً إلا بتمام العمل. وإذا عمل الأجير في الإجارة بعض العمل استحق من الأجر بحساب (أو مقدار) ما عمل.","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"ثانياً ـ إن الجعالة عقد يحتمل فيها الغرر، وتجوز جهالة العمل والمدة بخلاف الإجارة، فالعمل في الجعالة قد يكون معلوماً، أو مجهولاً غير معلوم، كرد بهيمة ضالة، وحفر بئر حتى يخرج منها الماء، وكما تصح الجعالة على عمل مجهول أو معلوم، تصح جهالة المدة. أما الإجارة فلا بد من أن يكون العمل فيها معلوماً كالخياطة والبناء، والمدة معلومة. وإذا قدرت الإجارة بمدة لزم الأجير العمل في جميع المدة، ولا يلزمه العمل بعدها. أما الجعالة فالمهم فيها إنجاز العمل دون تقيد بالمدة.\rثالثاً ـ لا يجوز اشتراط تقديم الأجرة في الجعالة، بخلاف الإجارة.\rرابعاً ـ الجعالة عقد جائز غير لازم، فيجوز فسخه، بخلاف الإجارة، فإنها عقد لازم لا يفسخ.الفقه الإسلامي وأدلته - (5 / 521)\rأوجه الاختلاف بين الجعالة والإجارة: تختلف الجعالة عن الإجارة من خمسة وجوه هي:\r1 - تصح الجعالة مع عامل غير معين، ولا تصح الإجارة مع مجهول.\r2 - تجوز الجعالة على عمل مجهول، أما الإجارة فلا تصح إلا على عمل معلوم.\r3 - لا يشترط في الجعالة قبول العامل لأنها تصرف بإرادة منفردة، أما الإجارة فلا بد من قبول الأجير القائم بالعمل لأنها عقد بإرادتين.\r4 - الجعالة عقد جائز غير لازم، أما الإجارة فهي عقد لازم، لا يفسخها أحد العاقدين إلا برضا الآخر.\r5 - لا يستحق الجعل في الجعالة إلا بالفراغ من العمل، ولو شرط تعجيله فسدت، وفي الإجارة يجوز اشتراط تعجيل الأجرة.مغني المحتاج ص 2 ص431\r(ويشترط) لصحة الجعالة (كون الجعل) مالا (معلوما) لأنه عوض كالأجرة ولأنه عقد جوز للحاجة ولا حاجة لجهالة العوض بخلاف العمل والعامل (فلو) كان مجهولا كأن (قال من رده) أي عبدي مثلا (فله ثوب أو أرضيه) أو نحوه أو كان الجعل خمرا أو مغصوبا (فسد العقد ) لجهل الجعل أو نجاسة عينه أو عدم القدرة على تسليمه (وللراد أجرة مثله) كالإجارة الفاسدة.","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"واستثني من هنا صورتان الأولى ما إذا قال حج عني وأعطيك نفقتك فإنه يجوز مع جهالتها كما جزم به الرافعي في الشرح الصغير والمصنف في الروضة وقيل إن هذه أزراق لا جعالة وإنما يكون جعالة إذا جعله عوضا فقال حج عني بنفقتك وقد صرح الماوردي في هذه الصورة بأنها جعالة فاسدة ونص عليه في الأم. الثانية مسألة العلج وستأتي في السير إن شاء الله تعالى\rتنبيه لو وصف الجعل بما يفيد العلم استحقه العامل كما جزم به في الأنوار ونقله في أصل الروضة عن المتولي فإن قيل قد تقرر في البيع والإجارة وغيرهما أن الشيء المعين لا يغني وصفه عن رؤيته وحينئذ فله أجرة المثل هنا أجيب بأن تلك العقود عقود لازمة بخلاف الجعالة فاحتيط لها ما لم يحتط للجعالة ولو قال من رد رقيقي مثلا فله ثيابه أو ربعه استحق المشروط إن علمه وإلا فأجرة المثل وهل يكفي الوصف في الرقيق أو لا لتفاوت الأغراض فيه خلاف والذي ينبغي أنه إن وصفه مما يفيد العلم الصحة\rفائدة الإعتبار بأجرة المثل بالزمان الذي حصل فيه كل العمل لا بالزمان الذي حصل فيه التسليم كما قالوه في المسابقة\rمغني المحتاج ج 2 ص 434\r(ولو) تلف المرود قبل وصوله كأن (مات الآبق) بغير قتل المالك له (في بعض الطريق) ولو بقرب دار سيده (أو) غصب أو تركه العامل أو (هرب) ولو في دار المالك قبل تسليمه له (فلا شيء للعامل) وإن حضر الآبق لأنه لم يرده بخلاف ما لو اكترى من يحج عنه فأتى ببعض الأعمال ومات حيث يستحق من الأجرة بقدر ما عمل، وفرقوا بينهما بأن المقصود من الحج الثواب وقد حصل ببعض العمل وهنا لم يحصل شيء من المقصود وبأن الإجارة لازمة تجب الأجرة فيها بالعقد شيئا فشيئا والجعالة جائزة لا يثبت فيها شيء إلا بالشرط ولم يوجد\rإعانة الطالبين ج 3 ص 126","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"( قوله وطريق جعل الغلة لهما الخ ) أشار بذلك لحيلة تسقط الأجرة وتجعل الغلة مشتركة بين المالك والعامل في إفراد المزارعة وفي المخابرة وعبارة الروض مع شرحه فإن أراد صحة ذلك فليستأجر العامل من المالك نصف الأرض بنصف منافعه ومنافع آلاته ونصف البذر إن كان منه قال في الأصل أو يستأجره بنصف البذر ويتبرع بالعمل والمنافع أو يقرض المالك نصف البذر ويستأجر منه نصف الأرض بنصف عمله وعمل آلاته\rإعانة الطالبين ج 3 ص 126\r(واعلم) أن الطريق المذكورة وغيرها تقلب المزارعة والمخابرة إجارة فلا بد من رعاية الرؤية وتقدير المدة وغيرهما من شروط الإجارة كما في التحفة والمغني والله سبحانه وتعالى أعلم\rفتح المعين - (126)\rوطريق جعل الغلة لهما ولا أجرة أن يكتري العامل نصف الأرض بنصف البذر ونصف عمله ونصف منافع آلاته أو بنصف البذر ويتبرع بالعمل والمنافع إن كان البذر منه فإن كان من المالك استأجرة بنصف البذر ليزرع له النصف الآخر من البذر في نصف الأرض ويعيره نصفها\rحاشية البجيرمي على الخطيب ج 2 ص 77\rتتمة : لو أعطى شخص آخر دابة ليعمل عليها ، أو يتعهدها وفوائدها بينهما لم يصح العقد ؛ لأنه في الأولى يمكنه إيجار الدابة فلا حاجة إلى إيراد عقد عليها فيه غرر ، وفي الثانية الفوائد لا تحصل بعمله .\rتحفة الحبيب على شرح الخطيب - (3 / 459)\rقوله : ( ولا في التقاط ) أي عام كوكلتك لتلتقط عني ، بخلاف وكلتك لتلتقط عني هذه اللقطة فإنه يصح ؛ ولذا قال بعضهم: وإن يوكل في التقاط خصَّا صح وإلا أبطلوه نصَّا فإن قلت : ما الفرق بينه وبين التوكيل في تملك المباح ؟ قلت : الفرق ما أشار إليه في شرح المنهج بقوله : تغليباً لشائبة الولاية وهي حفظها على شائبة الاكتساب ، أي بخلاف تملك المباح ، فإنه لا ولاية فيه .حاشية المغربى على نهاية المحتاج - (5 / 11)","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"ويشكل عليه في الفاسدة ما سيأتي في الوكالة من أنه لو وكله في تملك المباح وقصد به الوكيل نفسه أو أطلق كان للوكيل ووجه الإشكال أنه حيث فسدت الإجارة كان الحاصل من المستأجر مجرد الإذن والإجارة لاغية فيكون ذلك كما لو وكله في تملك المباح.\rشرح الياقوت النفيس (140)\rشركة الأبدان وهي إذا كان هناك أشخاص أصحاب مهن بدنية مثل الحمالين أو النجارين وكذا الصيادون لو اجتمعت فرقة كالحمالين وكونوا لهم لهم شركة موحدة وجعلوا لهم نقابة تستلم أجورهم ثم يتقاسون الحاصل بينهم بالسوية والذي ييخسر يعوض من قسم إخوانه. هذه شركة الأبدان تجوز عند الحنفية أما الشافعية فيقولون شركة الأبدان كلها فاسدة لأنها شركة على غير مال والعمال يتفاضلون في القوة والنشاط والعمل.\rنيل الأوطار - (5 / 317)\rوعن أبي عبيدة عن عبد الله قال \" اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر قال فجاء سعد باسيرين ولم أجيء أنا وعمار بشيء \" - رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه . وهو حجة في شركة الأبدان وتملك المباحات\rالفقه الإسلامي وأدلته - (5 / 534)\rيشترط لصحة شركات العقود شرائط هي (2) :\r1 - قابلية الوكالة: وهي أن يكون التصرف المعقود عليه عقد الشركة قابلاً للوكالة (3) ؛ لأن من حكم الشركة: ثبوت الاشتراك في الربح المستفاد بالتجارة، ولا يصير المستفاد بالتجارة مشتركاً بينهما، إلا أن يكون كل واحد منهما وكيلاً عن صاحبه في بعض أموال الشركة، وعاملاً لنفسه في البعض الآخر. وبناء عليه تتطلب الشركة أن يأذن كل شريك لصاحبه في التصرف بالشراء والبيع وتقبل الأعمال، والوكيل هو المتصرف بإذن غيره. وبما أن الشركة على اختلاف أنواعها تتضمن معنى التوكيل، أي وكالة كل شريك عن صاحبه، فيشترط في الشركة قابلية الوكالة، وأن يكون كل شريك أهلاً للوكالة والتوكيل. ومالا يجوز التوكيل فيه عند الحنفية خلافاً للجمهور: هو الاستيلاء على المباحات.","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"(3) هذا عند الحنفية احتراز عن الشركة في المباحات كالاحتشاش والاحتطاب والاصطياد، فإن الملك في هذه الحالات يقع لمن باشر سبب الملك بخصوصه. وأجاز الجمهور في الأظهر عند الشافعية التوكيل في تملك المباحات.\rKIAI UNTUK SEMUA\rDeskripsi Masalah\rSiapa yang tidak kenal dengan KH. Abdurrohman Wahid yang akrab disebut dengan Gus Dur, kiyai nyentrik yang kadang membuat orang bingung akan sepak terjang beliau.\rBanyak julukan yang beliau sandang, antara lain Bapak Pluralisme, Bapak Tionghoa dan masih banyak yang lainnya. Sepeninggal beliau, golongan menoritas yang ada di Negara kita sekarang merasa terancam keberadaannya. Mereka takut adanya diskriminatif dari kelompok mayoritas. Akhirnya, mereka mengundang beberapa kiai untuk memberikan dukungan moril kepada mereka agar tidak ada perlakuan diskriminatif.\rPertanyaan:\rBagaimana hukumnya para kiai tersebut hadir dalam rangka memberikan dukungan moril ?\rSebenarnya apa perbedaan mendasar antara konsep مودة الكافر dan إحسان الكافر ?\rوفى تفسير المنير للشيخ نووى، ج 1، ص 94 ما نصه :","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"{لا يتخد المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين} اى لا يوال المؤمنون الكافرين لا استقلالا ولااشتراكا مع المؤمنين انما الجائز لهم قصر الموالة والمحبة على المؤمنين بأن يوالي بعضهم بعضا فقط واعلم ان كون المؤمن مواليا للكافر يحتمل ثلاثة أوجه أحدها ان يكون راضيا بكفره ويتولاه لأجله وهذا ممنوع لان الرضى بالكفر كفر وثانيها المعاشرة الجميلة فى الدنيا بحسب الظاهر وذلك غير ممنوع وثالثها الركون الى الكفار والمعونة والنصرة اما بسبب القرابة أو بسبب المحبة مع اعتقاد أن دينه باطل فهذا لا يوجب الكفر الا انه منهي عنه لان الموالة بهذا المعنى قد تجره الى استحسان طريقه والرضى بدينه وذلك يخرجه عن الاسلام .اهـ\rوفى الإستعانة بغير المسلمين للشيخ عبد الله بن ابراهيم بن علي الطريقي،ص 83 ما نصه :\rوخلاصة القول فى موالاة الكفار :\r1-أن منها ما هو كفر محض وانسلاخ من الدين مثل :\r-التولى المطلق .\r-مودتهم لأجل دينهم وسلوكهم والرضا بأعمالهم وتمنى انتصارهم على المسلمين\r-طاعتهم فى أمور التشريع .\r-اعتقاد مساواتهم بالمسلمين وأن المسلمين لا ميزة لهم .\r-التزلف اليهم لكسب رضاهم ومحبتهم .\r-الوثوق بهم وائتمانهم دون المسلمين .\r-نصرتهم ومساعدتهم على حرب المسلمين .\r-التشبه بهم اعجابا بهم واستحسانا فى قضايا التوحيد والعبادات والأخلاق السيئة وكذلك التشبه المطلق بهم .\r2-ومنها ما هو كبيرة من الكبائر يكفر اذا استحلها مثل :\r-اتخاذهم بطانة .\r-مداهنتهم والتذلل لهم وملاينة الحربيين منهم .\r-المبالغة فى تعظيمهم .\r-الدخول فى سلطانهم بدون حاجة ولا اقتضاء مصلحة عامة وسيأتى مزيد بيان .\r-مشاركتهم فى أعمالهم الدينية وطقوسهم على سبيل المجاملة لا الإعتقاد ، والإستغفار لموتاهم .\r-التشبه بهم فى أخلاقهم وشعائرهم كالموالد والأعياد .\r-الإقامة عندهم لمن لا يستطيع اعلان دينه مع قدرته على الهجرة .\r-تهنئتهم بشعائر الكفر المختصة بهم كالأعياد .","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"3-ومنها ما هو أقل من ذلك نحو :\r-ميل القلب الى الزوجة الكتابية أو الإبن غير المسلم او من بذل الينا معروفا ، او من كان صاحب خلق وأدب .\r-مدحهم والثناء عليهم بدون مبرر شرعي بغض النظر عن دينهم .\r-مصادقتهم ومعاشرتهم .\r-الثقة المطلقة فيهم .\r-العمل لديهم مع وجود الإهانة والإحتقار .\r-السلام عليهم .\r-التشبه بهم فى زيهم ومظاهرهم وعاداتهم الخاصة بهم . لكن بدون مبالغة ولا قصد التحسين والتزيين للآخرين ، فإن هذا يعد عظيما .\r-الدعاء لهم بالصحة والعافية وطول العمر ودوام الإستقرار .\r-تهنئتهم فى المناسبات العادية والأفراح مثل الزواج والسلامة من كارثة .\r-فهذه تتراوح بين التحريم والكراهة بحسب الحال والملابسات .\r4-وهناك أشياء مباحة لا تعد موالاة مثل :\r- معاملتهم بالحسنى واللطف لا سيما المسالمين منهم .\r- الصدقة على محتاجيهم .\r- الإهداء اليهم وقبول هديتهم كما تقدم فى بحث الأول .\r- تعزيتهم فى مصائبهم على الوجه المشروع .\r- رد التحية عليهم ورد السلامة إذا سلموا تسليما صحيحا .\r- معاملتهم فى العقود المالية المباحة .\r- تأجيرهم المساكن والدور بشرط أن لا تتخذ بؤرة للفساد .\r- استعمالهم عند الحاجة اليهم فى الأمور العادية .\r- السفر اليهم لأغراض مباحة مع القدرة على إعلان الدين .\r- الإقامة عندهم لغرض صحيح مع القدرة على اظهار الدين .\r- زيارتهم لغرض مشروع .\r- شمولهم بالرحمة العامة .\r- أخذ الجزية منهم وإقرارهم على دينهم.\r- مصالحتهم ومسالمتهم عند الحاجة أو عند ما يطلبونهما .\r- مخالطتهم عند اللزوم مع عدم الركون اليهم .\r- الإستفادة مما عندهم فى شؤون الحياة الدنيا – كالصنائع والنظم مما لايدخل فى التشريع .\r- أكل طعام أهل الكتاب والزواج من نسائهم .\r- ائتمان بعضهم على بعض الأمور .\rفهذا وما أشبهها كلها مباحة بل بعضها ربما يكون مطلوبا بشرط ألا تتجاوز الحدود والقيود التى وضعت لكل منها .","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"وبهذا يتبين لنا أنس القبول بإطلاق تحريم الموالاة بحيث تشمل الصور المباحة التى ذكرناها انه أمر تفقده الدقة والموضوعية\rوفي الفروق للغوية ج 1 ص 352\rالمحبة وهو إرادة الإعظام والإجلال\rوفي إحياء علوم الدين ج 2 ص 143\rوإن اجتمع في شخص خير وشر وجب أن يحب لأجل ذلك الخير ويبغض لأجل ذلك الشر.\rتفسير البيضاوي - (ج 3 / ص 124)\r{ وَلاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الذين ظَلَمُواْ } ولا تميلوا إليهم أدنى ميل فإن الركون هو الميل اليسير كالتزيي بزيهم وتعظيم ذكرهم واستدامته . { فَتَمَسَّكُمُ النار } بركونكم إليهم وإذا كان الركون إلى من وجد منه ما يسمى ظلماً كذلك فما ظنك بالركون إلى الظالمين أي الموسومين بالظلم ، ثم بالميل إليهم كل الميل ، ثم بالظلم نفسه والانهماك فيه ، ولعل الآية أبلغ ما يتصور في النهي عن الظلم والتهديد عليه ، وخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين بها للتثبيت على الاستقامة التي هي العدل ، فإن الزوال عنها بالميل إلى أحد طرفي إفراط وتفريط فإنه ظلم على نفسه أو غيره بل ظلم في نفسه . وقرىء { تِرْكَنُواْ } » فَتِمَسَّكُمُ« بكسر التاء على لغة تميم و { تَرْكَنُواْ } على البناء للمفعول من أركنه . { وَمَا لَكُمْ مّن دُونِ الله مِنْ أَوْلِيَاء } من أنصار يمنعون العذاب عنكم والواو للحال . { ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ } أي ثم لا ينصركم الله إذ سبق في حكمه أن يعذبكم ولا يبقي عليكم ، وثم لاستبعاد نصره إياهم وقد أوعدهم بالعذاب عليه وأوجبه لهم ، ويجوز أن يكون منزلاً منزلة الفاء لمعنى الاستبعاد ، فإنه لما بين أن الله معذبهم وأن غيره لا يقدر على نصرهم أنتج ذلك أنهم لا ينصرون أصلاً .\rترشيح المستفيدين ص 326","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"واما ما يعمل فيه فينبغى ان يقتصر فيه على ما يفهم الشكر لله تعالى كم محو ما تقدم ذكره من التلاوة والاطعام والصدقة وانشاء شئ من المدائح النبوية والزهدية المحركة للقلوب الى فعل الخير والعمل للاخرة واما ما يتبع ذلك من السماع واللهو وغير ذلك فينبغى ان يقال ما كان من ذلك مباحا بحيث يتعين للسرور بذلك تايوم لا بأس به وما كان حراما او مكروها فيمنع وكذا ما كان خلاف الاولى ــ قال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا مُدِحَ الْفَاسِقُ غَضِبَ الرَّبُّ وَاهْتَزَّ لِذالِكَ الْعَرْشُ» (ابنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي ذَم الْغيبةِ (4)هب) عن أنس (عد) عن بريدَةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ.\rحاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 4 / ص 291)","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"خاتمة : تحرم مودة الكافر لقوله تعالى : { لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله } ، فإن قيل : قد مر في باب الوليمة أن مخالطة الكفار مكروهة أجيب بأن المخالطة ترجع إلى الظاهر والمودة إلى الميل القلبي .فإن قيل : الميل القلبي لا اختيار للشخص فيه .أجيب : بإمكان دفعه بقطع أسباب المودة التي ينشأ عنها ميل القلب كما قيل : إن الإساءة تقطع عروق المحبة . ( تحرم مودة الكافر ) أي المحبة والميل بالقلب وأما المخالطة الظاهرية فمكروهة وعبارة شرح م ر وتحرم موادتهم وهو الميل القلبي لا من حيث الكفر وإلا كانت كفرا وسواء في ذلك أكانت لأصل أو فرع أم غيرهما وتكره مخالطته ظاهرا ولو بمهاداة فيما يظهر ما لم يرج إسلامه ويلحق به ما لو كان بينهما نحو رحم أو جوار ا هـ وقوله : ما لم يرج إسلامه أو يرج منه نفعا أو دفع شر لا يقوم غيره فيه مقامه كأن فوض إليه عملا يعلم أنه ينصحه فيه ويخلص أو قصد بذلك دفع ضرر عنه .وألحق بالكافر فيما مر من الحرمة والكراهة الفاسق ويتجه حمل الحرمة على ميل مع إيناس له أخذا من قولهم : يحرم الجلوس مع الفساق إيناسا لهم أما معاشرتهم لدفع ضرر يحصل منهم أو جلب نفع فلا حرمة فيه ا هـ ع ش على م ر .قوله : ( الميل القلبي ) ظاهره أن الميل إليه بالقلب حرام وإن كان سببه ما يصل إليه من الإحسان أو دفع مضرة وينبغي تقييد ذلك بما إذا طلب حصول الميل بالاسترسال في أسباب المحبة إلى حصولها بقلبه وإلا فالأمور الضرورية لا تدخل تحت حد التكليف وبتقدير حصولها . ينبغي السعي في دفعها ما أمكن فإن لم يمكن دفعها لم يؤاخذ بها ع ش على م ر .قوله : ( الإساءة إلخ ) أي والإحسان الذي منه المودة يجلب المحبة .\rحاشية القليوبي الجزء الرابع ص 237","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"قوله (ولا يوقر ولا يصدر في مجلس فيه مسلمون) ولو واحدا ولو طارئا وجوبا فيحرم ذلك إلا لضرورة ويحرم الميل إليهم بالقلب من حيث الكفر ويكره لغيره وتكره مهاداتهم إلا لنحو رحم أو رجاء إسلام أو جوار\rبريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية - (2 / 354)\rوأنا أقول فيه أيضا استحباب تعظيم المعظم عند الناس ولو كافرا إن تضمن مصلحة وفيه أيضا إيماء إلى طريق الرفق والمداراة لأجل المصلحة وفيه أيضا جواز السلام على الكافر عند الاحتياج كما نقل عن التجنيس من جوازه حينئذ ؛ لأنه إذا ليس للتوقير بل للمصلحة ولإشعار محاسن الإسلام من التودد والائتلاف وفيه أيضا أنه لا يخص بالخطاب في السلام على الكافر ولو لمصلحة بل يذكر على وجه العموم وفيه أيضا أنه ، وإن رأى السلام على الكافر ، ولكن لم يرد ؛ لأنه في الباطن والحقيقة ليس له بل لمن اتبع الهدى وظاهر أنه ليس له تبعية هدى بل فيه إغراء على دليل استحقاق الدعاء بالسلام من تبيعة الهدى.\rإعانة الطالبين – ج 4 ص 189\rقال قال أبو سعيد لو أراد تحية ذمي فعلها بغير السلام بأن يقول هداك الله وأنعم الله صباحك قلت هذا الذي قاله أبو سعيد لا بأس به إذا احتاج إليه وأما إذا لم يحتج إليه فالإختيار أن لا يقول شيئا فإن ذلك بسط له وإيناس وإظهار صورة مودة ونحن مأمورون بالإغلاظ عليهم ومنهيون عن ودهم فلا نظهره والله أعلم اهـ\rفتاوى الشبكة الإسلامية - (5 / 310)\rالسؤال: هل يعتبر قول الإمام حسن البنا رحمه الله (نتعاون مع بعضنا في ما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا عليه)هل يعتبر صحيحا؟ وجزاكم الله خيراً.","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن العبارة المذكورة تنسب للشيخ رشيد رضا صاحب المنار ، ثم ذكرها الشيخ حسن البنا في رسائله حتى ظن كثير من الناس أنها من إنشائه. والشق الأول من العبارة وهو: (نتعاون فيما اتفقنا عليه) يراد به أن يتعاون المسلمون على النهوض بالقيام بأمور الخير التي لا يختلفون في مشروعيتها. وهذا من التعاون الواجب الذي فرضه الله تعالى في محكم كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه، وسلم حيث يقول الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: 2] ولا يظن بقائل هذه العبارة أنه يريد أن يتعاون المسلمون فيما اتفقوا عليه ولو كان باطلاً، فهذا مستحيل طبعاً وشرعاً لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة. رواه الترمذي وصححه الألباني.","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"وأما الشق الثاني وهو قوله: (ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه) فإنه قد يحمل على محمل محمود، وقد يحمل على محمل مذموم، لأن إعذار المخالف يتوقف على نوع المخالفة، فليس كل خلاف يعذر صاحبه، بل ينظر في خلافه، فإن كان سائغاً مقبولا عذر فيه، وإن كان غير سائغ كخلاف الفرق الضالة وأصحاب البدع من غلاة الصوفية وغيرهم، وكذلك خلاف النص الصريح أو الاجماع الصحيح فإن صاحبه لا يعذر، بل يجب أن ينكر عليه ويحذر من بدعته ومخالفته .. إذ لو عذر المخالف خلافاً لا يستند إلى حظ من النظر لتعطلت فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولالتبس الحق بالباطل، والمعروف بالمنكر، والسنة بالبدعة.. ولا يخفى ما في ذلك الفساد. وحتى الخلاف المعتبر فالإعذار فيه لا يمنع الحوار بين المختلفين لبيان الحق ووجه الصواب دون تأثيم أو تشنيع على المخالف، وعلى هذا درج علماء الأمة من السلف والخلف. ولا يظن بالشيخين رضا والبنا إلا أنهما قصدا الإعذار في الخلاف السائغ المذموم، فقد قال حسن البنا في رسائله في الأصل الثامن من أصوله العشرين: والخلاف الفقهي في الفروع لا يكون سبباً للتفرق في الدين، ولا يؤدي إلى خصومة ولا بغضاء، ولكل مجتهد أجره، ولا مانع من التحقيق العلمي النزيه في مسائل الخلاف، في ظل الحب في الله والتعاون على الوصول إلى الحقيقة من غير أن يجر ذلك إلى المراء المذموم والتعصب.\rفتاوى معاصرة ( القرضاوي ) - (2 / 121)\rس: قرأت لكم في أكثر من كتاب، وسمعتكم في أكثر من محاضرة تدعون إلى القاعدة التي تقول: \"نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه\".\rفمن الذي وضع هذه القاعدة في صيغتها هذه؟ وهل لها دليل من الشرع؟ وكيف نتعاون مع المبتدعين والمنحرفين؟ وكيف نعذر من يخالفنا إذا كان هو مخالفًا للنصوص من الكتاب والسنة؟","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"أليس مطلوبًا منا أن ننكر عليه ونهجره، بدل أن نسامحه ونعذره؟ أليس القرآن الكريم يقول: (فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول) (النساء: 59)؟ فلماذا لا نرد هذا المخالف إلى الكتاب والسنة، وهو المراد بالرد إلى الله والرسول، بدل أن نلتمس له العذر، وأي عذر له في مخالفة النص؟\rأصارحكم أن الأمر قد التبس علينا، وغدونا في حاجة إلى توضيح معالمه وإقامة الأدلة عليه، وأنتم لذلك أهل بما أفاء الله عليكم، فلا تضنوا على إخوانكم وأبنائكم بذلك، ولكم منا الشكر، ومن الله الأجر.\rج-: الذي وضع القاعدة المذكورة: \"نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه\" في هذا الصيغة هو العلامة السيد رشيد رضا -رحمه الله- زعيم المدرسة السلفية الحديثة، وصاحب \"مجلة المنار\" الإسلامية الشهيرة، وصاحب \"التفسير\" و\"الفتاوى\" والرسائل والكتب التي كان لها تأثيرها في العالم الإسلامي كله، وقد أطلق عليها: \"قاعدة المنار الذهبية\"، والمقصود منها: \"تعاون أهل القبلة\" جميعًا ضد أعداء الإسلام. ولم يضع السيد رشيد هذه القاعدة من فراغ، بل الذي يظهر للمتأمل أنه إنما استنبطها من هداية الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح، وإملاء الواقع وظروفه وضروراته، وحاجة الأمة الإسلامية إلى التلاحم والتساند في مواجهة أعدائهم الكثيرين، الذين يختلفون فيما بينهم على أمور كثيرة، ولكنهم يتفقون على المسلمين وهو ما حذر منه القرآن أبلغ التحذير: أن يوالي أهل الكفر بعضهم بعضًا، ولا يوالي أهل الإسلام بعضهم بعضًا، يقول تعالى: (والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير) (الأنفال: 73). ومعنى (إلا تفعلوه): أي إن لم يوال بعضكم بعضًا ويساند بعضكم بعضًا كما يفعل أهل الكتاب في جانبهم، تكن فتنة في الأرض وفساد كبير؛ لوجود التماسك والتلاحم والموالاة بين الكفار، في مقابلة التفرق والتخاذل بين المسلمين.","part":1,"page":20},{"id":21,"text":"فلا يسع أي مصلح إسلامي إلا أن يدعو أمة الإسلام إلى الاتحاد والتعاون، في مواجهة القوى المعادية لهم، المتعاونة عليهم، وهي قوى عاتية جبارة، وأن ينسوا خلافاتهم الجزئية، من أجل القضايا المصيرية، والأهداف الكلية.\rوهل يملك عالم مسلم يرى تعاون اليهودية العالمية، والصليبية الغربية، والشيوعية الدولية، والوثنية الشرقية، خارج العالم الإسلامي - إلى جوار الفرق التي انشقت عن الأمة ومرقت عن الإسلام، داخل العالم الإسلامي - إلا أن يدعوا أهل القبلة الذين التقوا على الحد الأدنى من الإسلام، ليقفوا صفًا واحدًا في وجه هذه القوى الجهنمية التي تملك السيف والذهب، وتملك قبلهما المكر والدهاء والتخطيط، لتدمير هذه الأمة ماديًا ومعنويًا؟!\rولهذا رحب المصلحون بهذه القاعدة، وحرصوا على تطبيقها بالفعل، وأبرز من رأيناه احتفل بها الإمام الشهيد حسن البنا، حتى ظن كثير من الإخوان أنه هو واضعها.\rأما كيف نتعاون مع المبتدعين والمنحرفين، فالمعروف أن البدع أنواع ومراتب. فهناك البدع المغلظة، والبدع المخففة، وهناك البدع المكفرة، والبدع التي لا تخرج صاحبها عن الملة، وإن حكمنا عليه بالابتداع والانحراف. ولا مانع أن نتعاون مع بعض المبتدعين فيما نتفق عليه من أصول الدين ومصالح الدنيا، ضد من هم أغلظ منهم في الابتداع، أو أرسخ في الضلال والانحراف، وفقًا لقاعدة ارتكاب أخف الضررين.\rحاشية الجمل - (22 / 24)\r( قوله وعدم توقيرهم ) أي يجب علينا ذلك إهانة لهم وتحرم موادتهم وهي الميل إليهم بالقلب لا من حيث وصف الكفر وإلا لكانت كفرا وسواء في ذلك أكانت لأصل أم فرع أم غيرهما وتكره مخالطتهم ظاهرا ولو بمهاداة فيما يظهر ما لم يرج إسلامه ويلحق به ما لو كان بينهما نحو رحم أو جوار كما دل عليه كلامهم في أماكن كعيادته وتعليمه القرآن وألحق بالكافر في ذلك فاسق إذا كان ذلك على وجه الإيناس له ا هـ شرح م ر\r(Fraksi Fathul Mu'in PP. Al Falah Ploso)","part":1,"page":21},{"id":22,"text":"PELAYAN DARI WARIA\rDeskripsi Masalah\rUntuk menjaga penampilan dan kesehatan, wanita modern saat ini rajin pergi ke salon. Salon merupakan usaha jasa yang bergerak di bidang perawatan tubuh, kecantikan, dan model tersebut. Jasa salon pada biasanya tidak hanya punya karyawan perempuan, tapi juga punya karyawan laki-laki yang berlagak mirip cewek (waria). Waria tersebut tidak canggung memberi pelayanan prima kepada klien wanita dengan memegang rambut dan kulitnya sebagai bentuk profesionalitas.\rHal ini mudah kita jumpai di kota-kota besar dan mulai merambah ke kecamatan-kecamatan yang telah maju.\rPertanyaan:\rBagaimana hukumnya pelayanan para waria pada klien wanitanya pada kasus di atas?\rJawaban: tidak boleh (haram), karena termasuk kategori kholwah dan ikhtilath antara laki-laki dan perempuan.\rBolehkah pemilik salon mengangkat karyawan orang-orang waria?\r(Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyyah Situbondo)\rفتح البارى لابن حجر ج 15 ص 44\rقَوْله ( بَاب مَا يَجُوز أَنْ يَخْلُو الرَّجُل بِالْمَرْأَةِ عِنْد النَّاس (\rأَيْ لَا يَخْلُو بِهَا بِحَيْثُ تَحْتَجِب أَشْخَاصهمَا عَنْهُمْ بَلْ بِحَيْثُ لَا يَسْمَعُونَ كَلَامهمَا إِذَا كَانَ بِمَا يُخَافِت بِهِ كَالشَّيْءِ الَّذِي تَسْتَحْيِ الْمَرْأَة مِنْ ذِكْرِهِ بَيْن النَّاس . وَأَخَذَ الْمُصَنِّف قَوْله فِي التَّرْجَمَة \" عِنْد النَّاس \" مِنْ قَوْله فِي بَعْض طُرُق الْحَدِيث \" فَخَلَا بِهَا فِي بَعْض الطُّرُق أَوْ فِي بَعْض السِّكَك \" وَهِيَ الطُّرُق الْمَسْلُوكَة الَّتِي لَا تَنْفَكّ عَنْ مُرُور النَّاس غَالِبًا .\rالموسوعة الفقهية ج 2 ص 374","part":1,"page":22},{"id":23,"text":"احتلاط الرجال بالنساء : 4 – يختلف حكم إختلاط الرجال بالنساء بحسب موافقته لقواعد الشريعة أو عدم موافقتيه فيحرم الإختلاط إذا كان فيه : أ – الخلوة بالأجنبية، والنظر بشهوة إليها. ب – عبس ولهو وملامسة بالأبدان كلإختلاط في الأفراح والموالد والأعياد، فالإختلاط الذي يكون فيه مثل هذه الأمور حرم، لمخالفته لقواعد الشريعة. كذلك إتفق الفقهاء على حرمة لمس الأجنبية، إلا إذا كانت عجوزا لا تشتهي فلا بأس بالمصافحة.\rالمفصل ج 3 ص 422\rمنع سفر المرأة وحدها وخلوة المرأة الأجنبي : روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى – في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. وفي وراية للإمام مسلم أن النبي قال : لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. وقد قال العلماء في معنى الحديث، وفيه منع الخلوة بالأجبية وهو إجماع لا خلاف فيه. فخلوة الأجنبي بالمرأة لا تجوز سواء كانت في بيتها – كما جاء في رواية البخاري أو في أيّ مكان، كما جاء في رواية الإمام مسلم ولهاذا قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم وهو بشرح هذا الحديث : قال أصحابنا : ولا فرق في تحريم الخلوة حيث حرمناه بين الخلوة في صلاة وغيرها ويثتثنى من هذا كله مواضع الضرورة بأن يجيد إمرأة أجنبية منفطعة في الطريق أو نحو ذلك فيباح له إستصحابها بل يلزمه ذلك إذا خاف عليها لو تركها، وهذا للاختلاف فيه\rوفي نهاية الزين للشيخ محمد نووي الجاوي ص: 27 ما نصه:\rولو قطع عضو من شخص والتصق بآخر وحلته الحياة فله حكم من اتصل به لا من انفصل عنه فلو قطعت يد رجل والتصقت بامرأة وحلتها الحياة انتقض وضوء الرجل بلمسها وعكسه.\rوفي الباجوري ج: 1 ص: 69 ما نصه:\rوأما لو مسخ الرجل امرأة أو عكسه فإن قلنا بأنه تبدل عين تغير الحكم وإن قلنا بأنه تبدل صفة لم يتغير.\rفتح المعين - (3 / 263)","part":1,"page":23},{"id":24,"text":"ويجوز نظر وجه المرأة عند المعاملة ببيع وغيره للحاجة إلى معرفتها\rإعانة الطالبين - (3 / 264)\rوقوله ما مر في المعالجة وهو أنه لا يباح النظر لأجل المعالجة عند وجود امرأة أو محرم\rإعانة الطالبين - (3 / 261)\r( قوله وحيث حرم نظره حرم مسه ) أي كل موضع حرم نظره حرم مسه فحرم مس الأمرد كما يحرم نظره ومس العورة كما يحرم نظرها وقد يحرم النظر دون المس كأن أمكن الطبيب معرفة العلة بالمس فقط وقد يحرم المس دون النظر كمس بطن المحرم أو ظهرها\rكما علمت\rسبل السلام - (4 / 14)\r13- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: \"لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين\" جمع مخنث بالخاء المعجمة فنون فمثلثة اسم مفعول أو اسم فاعل روي بهما \"من الرجال والمترجلات من النساء\" وقال: \"أخرجوهم من بيوتكم\" رواه البخاري اللعن منه صلى الله عليه وسلم على مرتكب المعصية دال على كبرها وهو محتمل الإخبار والإنشاء كما قدمناه والمخنث من الرجال المراد به من تشبه بالنساء في حركاته وكلامه وغير ذلك من الأمور المختصة بالنساء والمراد من تخلق بذلك لا من كان ذلك من خلقته وجبلته والمراد بالمترجلات من النساء المتشبهات بالرجال هكذا ورد تفسيره في حديث آخر أخرجه أبو داود وهذا دليل على تحريم تشبه الرجال بالنساء وبالعكس وقيل لا دلالة للعن على التحريم لأنه صلى الله عليه وسلم كان يأذن في المخنثين بالدخول على النساء وإنما نفي من سمع منه وصف المرأة بما لا يفطن له إلا من كان له إربة فهو لأجل تتبع أوصاف الأجنبية قلت: يحتمل أن من أذن له كان ذلك صفة له خلق لا تخلقا هذا.\rANAK VS KEPONAKAN\rDeskripsi Masalah","part":1,"page":24},{"id":25,"text":"Pembagian harta warisan adalah salah satu permasalahan yang rawan sekali terjadi perselisihan. Salah satu contohnya adalah, ketika mayit meliliki sebidang tanah, memiliki ahli waris 5 orang (2 laki-laki dan 3 perempuan) dan memiliki 6 keponakan (2 laki-laki, 4 perempuan). Tentunya dalam masalah ini, sebidang tanah ini akan dimiliki oleh ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing. Akan tetapi, permasalahan muncul ketika tiba-tiba keponakan dari si mayit mendakwa bahwasanya si mayit telah berwasiat agar tanah tersebut dibagi rata antara ahli waris dengan keponakan. Dan ternyata pihak ahli waris sama sekali tidak percaya terhadap dakwaan yang dilontarkan pihak keponakan.\rPertanyaan:\rLepas dari benar atau tidaknya dakwaan keponakan si mayit tersebut, sahkah model washiyat semacam itu?\rKalau termasuk washiyat yang sah, siapakah yang dimenangkan antara pihak ahli waris dan pihak keponakan dalam kasus di atas?\r(Fraksi FW II PP. Al Falah Ploso)\rحاشيتا قليوبي وعميرة - (10 / 307)\r( و ) تصح ( لوارث في الأظهر إن أجاز باقي الورثة ) بخلاف ما إذا ردوا ، والثاني لا تصح له ، وعلى الأول الإجازة تنفيذ للوصية. (ولا عبرة بردهم وإجازتهم في حياة الموصي ) فلمن رد في الحياة الإجازة بعد الوفاة والعكس إذ لا حق له قبلها .\r( والعبرة في كونه وارثا بيوم الموت ) أي بوقته ( والوصية لكل وارث بقدر حصته لغو ) ؛ لأنه يستحق بلا وصية ( وبعين هي قدر حصته صحيحة وتفتقر إلى الإجازة في الأصح ) لاختلاف الأغراض في الأعيان ، والثاني لا تفتقر","part":1,"page":25},{"id":26,"text":"قوله : ( إن أجاز إلخ ) متعلق بمحذوف أي وتنفذان إن أجاز باقي الورثة ولا يصح تعلقه بتصح لما لا يخفى ، والمراد بالورثة المطلقون التصرف فلا تصح إجازة محجور ، ولا وليه بل يوقف الأمر إلى تأهله . تنبيه : شملت الوصية الموارث ما لو كانت بعين ، ولو مثلية ، ولو قدر حصته لكن مع تمييز حصة كل منهم ، وكالوصية في اعتبار الإجازة إبراؤه والهبة له والوقف عليه . نعم لو وقف عليه ما يخرج من الثلث على قدر نصيبه لم يحتج إلى إجازة ، وليس له إبطاله كما لو كان له دار قدر ثلث ماله فوقف ثلثيها على ابنه وثلثه على ابنته ولا وارث غيرهما ، ولو أجاز الوارث ثم ادعى أنه إنما أجاز لظنه كثرة التركة أو عدم مشارك فبان خلافه ، لم يصدق إن كانت الإجازة في عين وإلا صدق بيمينه وبطلت إجازته ، وقول المنهج ، فإن أوصى لوارث عام ، كأن كان وارثه بيت المال ، فالوصية بالثلث فأقل صحيحة دون ما أراد مراده بالوارث العام رجل من المسلمين معين هو الإمام ؛ لأنه وارث بجهة الإسلام لا بالقرابة الخاصة ، والكاف بمعنى الباء الموحدة .\rفرع : ولو أوصى لزيد بألف إن تبرع لابنه فلان بخمسمائة مثلا لم يحتج لإجازة ولا يشاركه فيها أحد منهم ، وهذه حيلة في الوصية للوارث من غير توقف على إجازة من باقي الورثة .\rNIKAH TANPA MEMPELAI WANITA\rDeskripsi Masalah\rDi daerah Gresik ada seorang wali mujbir memaksa anak perempuannya untuk menikah dengan seorang laki-laki yang tidak disukainya. Negoisasi telah dilakukan namun ayahnya tetap bersikukuh mengawinkannya, sementara anaknya bersikukuh menolaknya. Walaupun lelaki pilihan orang tuanya tersebut sudah kufu', sampai 3 hari sebelum hari-H, anak perempuannya melarikan diri tidak diketahui rimbanya. Karena undangan sudah tersebar dan tamu sudah datang, akhirnya pernikahan tetap dilangsungkan.\rPertanyaan:","part":1,"page":26},{"id":27,"text":"Apakah sah pernikahan yang tanpa diketahui posisi mempelai dan wali mujbir tidak mampu menunjukkan apalagi menyerahkan mempelai putri kepada mempelai putra?\rBisakah akad ini disamakan dengan akad jual beli yang tidak bisa diserahkan mabi'nya sebagaimana ibarot kifayatul akhyar di bawah ini:\rاعلم أن المبيع لا بد أن يكون صالحا لأن يعقد عليه ولصلاحيته شروط خمسة: أحدها كونه طاهرا الثاني أن يكون منتفعا به الثالث أن يكون المبيع مملوكا لمن يقع العقد له وهذه الثلاثة ذكرها الشيخ الشرط الرابع القدرة على تسليم المبيع. (كفاية الأخيار – ج 2 ص 234)\rبغية المسترشدين - (1 / 424)\r(مسألة) : زوج ابنته والحال أنها غائبة عن بلد العقد صح النكاح بشرط إذن الثيب ، وكذا البكر إن كان الزوج غير كفء على المعتمد ، بخلاف الحاكم لا يزوّج إلا من في محل ولايته ، ولو فسق الأب أو جنّ انتقلت إلى بقية العصبة الأقرب فالأقرب ، ولو طلبها ابن عمها الكفء فامتنع وليها ، فسافر بها الخاطب إلى مرحلتين ثم حكَّما عدلاً بتزويجهما ثم أذنت له صح نكاحه ولا اعتراض عليه ، بل لو حكما بالبلد عند امتناع الولي أو فسقه جاز أيضاً بشرطه.فتاوى الأزهر - (1 / 366)\rالسؤال: من رجل يقول إنه يرغب الزواج من فتاة بكر تبلغ من العمر ثمانية عشر عاما وترغب الفتاة وأهلها جميعا فى إتمام هذا الزواج عدا والدها فإنه يمانع فيه مستندا إلى حجج غير صحيحة إذ يزعم أن أصلى عبد مخالفا بذلك الحقيقة علما بأنه ليس فى أصولى رقيق وأن دخلى الشهرى حوالى مائة وثلاثين جنيها فما الحكم الشرعى فى ذلك مع ملاحظة أن والد الفتاة مالكى المذهب.","part":1,"page":27},{"id":28,"text":"الجواب: بأن النكاح لا ينعقد عند المالكية بدون ولى للمرأة، لأن الولى من أركان النكاح عندهم، وللولى إذا كان أبا تزويج بنته البكر الكبيرة البالغة جبرا بدون إذنها ورضاها سواء أكان الزوج كفئا أولا وسواء أكان بمهر المثل أولا، إلا أنه يشترط أن لا يزوجها لخصى أو عنين أو أبرص أو رقيق فليس له جبر فى هذه الحالة، فإن فعل كان للمجبورة خيار الفسخ، ويستثنى من ذلك البكر البالغة التى رشدها أبوها ففى هذه الحالة لا يكون له عليه ولاية جبر ولا يصح زواجها إلا بإذنها، ويثبت رشدها بإقراره أو ببينة، وإذا امتنع الولى المجبر ( الأب ) من تزويج من له الولاية عليها من الكفء الذى رضيت به جاز لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم ليسأله عن سبب امتناعه فإن أظهر سببا معقولا ردها إليه وإلا أمره بتزويجها، فإن امتنع عن تزويجها بعد أمر الحاكم زوجها الحاكم ولا يعتبر الولى المجبر عاضلا ( مضيقا عليها ) ولو رد الكفء ردا متكررا، وإنما يعتبر عاضلا إذا ثبت عليه أنه فعل ذلك قاصدا المنع، لأن مجرد رد الخاطب لا يدل على العضل بل قد يكون لمصلحة يعلمها الولى وهو أشفق الناس على بنته، فإن تحقق قصد الضرر ولو مرة أمره الحاكم بالتزويج ثم زوج إن لم ينفذ - وأما مذهب الحنفية المعمول به فى الديار المصرية فالولايه عندهم فى النكاح نوعان ولاية ندب واستحباب وهى الولاية على البالغة العاقلة بكرا كانت أو ثيبا، وولاية إجبار وهى الولاية على الصغيرة والمعتوهة والمرقوقة، فينعقد نكاح العاقلة البالغة برضاها وإن لم يعقد عليها ولى بكرا كانت أو ثيبا عند أبى حنيفة وأبى يوسف فى ظاهر المذهب .","part":1,"page":28},{"id":29,"text":"ورواية الحسن عن أبى حنيفة إن عقدت من كفء جار ومع غيره لا يصح واختيرت للفتوى، وإن كنا نختار ظاهر المذهب لأن الولاية عندهم على البالغة العاقلة ولاية استحباب فلا يتوقف صحة العقد معها على رضا الولى فالعقد بدون إذنه ورضاه صحيح نافذ وهو لازم على الأولياء أيضا متى كان الزوج كفئا وكان المهر مهر المثل أما إذا كان الزوج غير كفء فالعقد لا يلزم الأولياء إلا إذا رضوا به فإذا لم يرضوا به فلهم حينئذ حق الاعتراض عليه وطلب فسخه وكذلك للأولياء حق الاعتراض إذا تزوجت بالكفء ونقص المهر عن مهر مثلها عند أبى حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد ليس للأولياء الاعتراض إذا تزوجت بالكفء بأقل من مهر المثل ويخلص من ذلك أنه لا يصح للبكر البالغة أن تزوج نفسها بدون ولى عند المالكية، وللولى المجبر أن يزوجها بغير إذنها ورضاها إلا إذا رشدها الأب فلا يكون له عليها ولاية الجبر ولابد حينئذ من رضاها، وأن الولى المجبر إذا منع الكفء بقصد الضرر وتحقق ذلك أمره الحاكم بتزويجها، فإن امتنع بعد أمر الحاكم زوجها الحاكم، ويصح للبكر الحرة البالغة أن تزوج نفسها من الكفء بمهر المثل بدون ولى عند الحنفية ويكون العقد صحيحا نافذا لازما أما إذا زوجت نفسها من غير الكفء وبأقل من مهر المثل فيكون للولى حق الاعتراض وطلب فسخ العقد على التفصيل السابق . وبهذا علم الجواب عن السؤال .\rالفقه على المذاهب الأربعة - (4 / 13)\rخاتمة : لا يشترط في النكاح اختيار الزوج والزوجة فلو أكره الزوج أو الزوجة على النكاح انعقد النكاح . ومثل النكاح الطلاق والعتق فإنه لا يشترط فيهما الاختيار والرضا وكذلك لا يشترط الجد في هذه الأمور الثلاثة : النكاح والطلاق والعتق بل تنعقد ولو كان هازلا.\rقواعد الأحكام في مصالح الأنام - (2 / 123)","part":1,"page":29},{"id":30,"text":"وكذلك شرطت الرؤية في المبيع والمأجور والموهوب دفعا للغرر، ولم تشترط في النكاح مع أن جمال المرأة من أكمل المقاصد لما في اشتراطها فيه من الضرر على النساء والأولياء وإرغام أنف النخوة والحياء. ومن أجاز بيع الغائب على الصفة خيره إذا رأى المبيع بين الفسخ والإمضاء ولا يجري مثله في النكاح لما فيه من الضرر.\rالآداب الشرعية - (2 / 55)\rليس للوالدين إلزام الولد بنكاح من لا يريد قال الشيخ تقي الدين رحمه الله إنه ليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد ، وإنه إذا امتنع لا يكون عاقا ، وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر منه مع قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه كان النكاح كذلك وأولى ، فإن أكل المكروه مرارة ساعة وعشرة المكروه من الزوجين على طول تؤذي صاحبه ولا يمكنه فراقه .\rانتهى كلامه .\r(PP. Langitan Tuban)\rSENGKETA TANAH\rDeskripsi Masalah","part":1,"page":30},{"id":31,"text":"Di suatu daerah, ada seorang (sebut saja si B) yang bersengketa dengan adik iparnya (sebut saja si A) dalam sebidang tanah yang telah lama ditempati oleh adik iparnya tersebut. Masing-masing dari keduanya membuat pengakuan yang berbeda. Menurut si B, tanah tersebut miliknya yang pernah ia beli jauh sebelum dihuni oleh si A dari anaknya kepala desa (H. Item) dengan jual beli yang telah ditanda-tangani oleh aparat desa tersebut dan hal itu atas sepengetahuan mertua si B (orang tua si A). sementara anak kepala desa tersebut menjual kepada si B atas dasar surat kepemilikan atas nama ayahnya (kepala desa). Lebih lanjut, menurut pengakuan si B, selang beberapa tahun kemudian setelah tanah itu ia beli, lantas dipinjamkan pada A untuk ditempati rumah. Namun, menurut engakuan si A, ia tidak pernah meminjam tanah yang dihuninya tersebut dari B, melainkan ia mendapatkan tanah itu karena mendapatkan hibah dari orang tuanya semasa hidup dengan sepengetahuan saudara-saudaranya.\rKonon ceritanya, menurut pengakuan si A, orang tuanya pernah bilang pada dirinya dan saudara-saudaranya yang lain, bahwa tanah tersebut adalah miliknya dari hasil pembelian dari orang Banyusangka.\rNamun ketika mengajukan permohonan balik nama kepada kepala desa (H. Item), ternyata diatasnamakan dirinya sendiri sehingga terjadilah percekcokan setelah itu. Dan mengingat tidak mampu untuk menuntut haknya, akhirnya dia (orang tuanya) memilih diam karena menurutnya, tidak mungkin menang dalam tuntutan melawan kepala desa.\rPertanyaan:","part":1,"page":31},{"id":32,"text":"Ketika kasus di atas diajukan pada hakim atau muhakkam, siapakah yang berhak atas tanah yang dihuni oleh si A)\r(PP. HM Ceria Lirboyo)\rغاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد - (1 / 133)\r(مسألة): كتب علم على بعضها مكتوب وقف أو واقف فلان ابن فلان على مدرسة أو طلبة علم تحت يد شخص مستمرة يده عليها، فليس لقاض ولا غيره انتزاعها من صاحب اليد بمجرد الكتاب، إذ اليد كما قاله السبكي حجة شرعية، فإن ثبت الوقف بإقرار أو بينة، فإن كان من هي بيده ممن يستحق الانتفاع بها لم تنزع إن كان محتاجاً لها، فإن أقام بينة بالملك قدمت على بينة الوقف كما قاله الشيخان، وللناظر تحليفه حيث لا بينة، فإن نكل حبس ليقر أو يحلف.\rغاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد - (1 / 265)\r(مسألة): اليد كما قال السبكي حجة شرعية، فإذا كان لأحد المتداعين يد على أرض مثلاً فهو مدعى عليه وتسميه الفقهاء داخلاً، ومن لا يد له مدع وتسميه خارجاً، فإذا ادعى الخارج على الداخل أنه يملك الأرض المدعاة فأجابه صاحب اليد بالإنكار وأنها ملكه فحيث لا بينة، فالقول قول صاحب اليد بيمينه، لأن اليد تدل على الملك دلالة ظاهرة، فلو أقام الخارج بينة شهدت له بالملك، ثم أقام الداخل بينة شهدت له أن اليد يده وملكه، فمذهبنا تقديم بينة الداخل لترجيحها باليد، فلو أقام الخارج بينة أن يد الداخل غاصبة للأرض منه، أو ممن ترتبت يده على يده، سمعت وقدمت على بينة صاحب اليد لأن معها زيادة علم، فلو أقام الداخل بينة أنها ملكه وأن يده ثابتة عليها بحق، قدمت على بينة الغصب، وحيث حكم للخارج بالملك لم تجب له على ذي اليد أجرة المثل لما مضى وهي تحت يده على المعتمد، نعم إن أضيف الملك المحكوم به إلى وقت سابق فالوجه انعطافه على ما مضى إلى ذلك الوقت.\rغاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد - (1 / 267)","part":1,"page":32},{"id":33,"text":"(مسألة): أرض تحت يد بكر وبيده مسطور شرعي حكمي بأنه اشتراها من عمرو وهو يملكها، وبيد عمرو مسطور حكمي أيضاً بأنه اشتراها من زيد وهو يملكها، فجاء خارج وادعى أنه يملك الأرض المذكورة من دون صاحب اليد وهو بكر المذكور، وأن عمراً غصبها، وأقام بذلك بينة مع إقراره بأن الأرض المذكورة كانت مرهونة من زيد، وأن يده يد ارتهان منه أو من مورثه، احتاج إلى إقامة بينة أخرى أن يد زيد يد رهن لإقراره بأن يد زيد بحق لكونه يدعي الرهنية فيحتاج إلى إثباتها، وقد أفتى ابن الصلاح وتبعه زكريا بتقديم بينة الداخل التي شهدت بأن يده عليها ثابتة بحق على بينة الغصب وما أبعد الغصب في مثل هذه، فيتعين على القاضي أن يبحث عن شهود الغصب، عن كيفيته وشروطه المسوغة للشهادة وأكثر الناس يجهلون ذلك.\rCAROK\rDuet maut (carok, Madura-red) merupakan tradisi dan warisan leluhur penduduk Pulau Madura. Duel ini sering terjadi disebabkan membela harga diri. Biasanya karena istri digoda orang lain ataupun direbutnya. Ada juga yang karena membela kehormatan keluarga, seperti membalas kepada orang yang telah membunuh kerabatnya yang hal ini disebabkan oleh lemahnya hukum yang diterapkan di Pulau Madura. Konon, hukum dapat dibeli dengan uang pada pihak hakim atau jaksa penuntut umum. Sedangkan sidang pengadilan hanya sebagai formalitas dan untuk mengelabui pihak lawan. Oleh sebab itulah, tak jarang masyarakat Madura mengadilinya dengan tangannya sendiri walaupun nyawa taruhannya. Karena hukum yang berlaku, di samping tidak sesuai dengan syari'at, juga dinilai tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Negara kita.\rPertanyaan:\rApakah orang yang mati dalam duel tersebut masuk dalam ancaman hadits: القاتل والمقتول في النار?","part":1,"page":33},{"id":34,"text":"Bolehkah menghakimi sendiri dengan membunuh orang yang telah membunuh kerabat dekat, mengingat pemerintah tidak mungkin menerapkan hukum yang sesuai dengan syar'i?\rJika tidak boleh, bagaimana solusinya mengingat hal itu sudah sering terjadi?\rJika yang melakukan pembalasan justru terbunuh, termasuk kategori mati apa?\rBagaimana cara bertaubat bagi pembunuh kalau ahli waris korban tidak mau memaafkan ?\rDan siapakah yang berdosa ketika had tidak dilaksanakan?\r(PP. LPI Al Hamidiy Banyuanyar)\rوفى الباجورى للشيخ ابرهيم الباجورى ما نصه :\r{قوله فلاضمان عليه} اى ولااثم عليه أيضا لخبر من قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد رواه أبو داود الترمذي وصححه .\rوفى روضة الطالبين للإمام أبى زكريا يحيى بن شرف النووى الدمشقي ما نصه :\rواسم الشهيد قد يخصص فى الفقه بمن لايغسل ولايصلى عليه وقد يسمى كل مقتول ظلما شهيدا وهو أظهر ، وهو الذى عليه الشافعي رحه الله فى \" المختصر\"\rوفى هامش سليمان الجمل للشيخ سليمان الجمل ما نصه :\rأما الشهيد العارى عما ذكر كالغريق والمبطون والمطعون والميت عشقا والميتة طلقا والمقتول فى غير القتال ظلما فيغسل ويصلى عليه .\rمرقاة صعود التصديق - (ص:15)\rولا يقبل منه أي من المرتد إلا الإسلام أو القتل بضرب عنقه بنحو سيف إن لم يتب. والقاتل له هو الإمام فإن لم يقتله وجب على الآحاد قتله على ما استظهره الشرقاوي عند القدرة وأمن العاقبة لأنه من قبيل النهي عن المنكر.\rفيض القدير - (1 / 385)","part":1,"page":34},{"id":35,"text":"(إذا التقى) من اللقاء قال الراغب: وهو مقابلة الشئ ومصادفته معا وقد يعبر به عن كل منهما قال الإمام : اللقاء أن يستقبل الشئ قريبا منه (المسلمان بسيفيهما) فيضرب كل منهما الآخر قاصدا قتله عدوانا بغير تأويل سائغ ولا شبهة فالمراد أنهما التقيا يتقاتلان بآلة القتال سيفا أو غيره وإنما خص السيف لأنه أعظم آلاته وأكثرها استعمالا (فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل) بالفاء جواب إذا (والمقتول في النار) إذا كان قتالهما على عداوة دنيوية أو طلب ملك ونحوه ومعنى في النار أن حقهما أن يكونا فيها وقد يعفو الله (قيل) أي قال أبو بكرة رواية لما استغرب ذلك من جهة عدم تعدي المقتول (يا رسول الله هذا القاتل) يستحق النار (فما بال المقتول) أي فما ذنبه حتى يكون فيها (قال) صلى الله عليه وسلم (إنه) أي المقتول (كان حريصا على قتل صاحبه) أي جازما بذلك مصمما عليه حال المقاتلة فلم يقدر على تنفيذه كما قدر صاحبه القاتل فكان كالقاتل لأنه في الباطن قاتل فكل منهما ظالم متعد ولا يلزم من كونهما في النار كونهما في رتبة واحدة فالقاتل يعذب على القتال والقتل والمقتول يعذب على القتال فقط وأفاد قوله حريصا أن العازم على المعصية يأثم وأن كلا منهما كان قصده القتل كما تقرر لا الدفع عن نفسه فلو قصد أحدهما الدفع فلم يندفع إلا بقتله فقتل هدر المقتول لا القاتل ، وخرج بقولنا بلا تأويل ما لو كان به كقتال علي وطلحة فإن كلا منهما لديانته وفرط صيانته كأن يرى أن الإمامة متعينة عليه لا يسوغ له تركها (تنبيه) عدوا من خصائص هذه الأمة جواز دفع الصائل وكانت بنو إسرائيل كتب عليهم أن الرجل إذا بسط يده إلى رجل لا يمتنع منه حتى يقتله قاله مجاهد وغيره (حم ق د ن عن أبي بكرة) الثقفي (ه عن أبي موسى) الأشعري.\rإحياء علوم الدين - (2 / 234)","part":1,"page":35},{"id":36,"text":"وشرح القول في هذا أن الحسبة لها خمس مراتب -كما سيأتي- أولها التعريف والثاني الوعظ بالكلام اللطيف والثالث السب والتعنيف ولست أعنى بالسب الفحش بل أن يقول يا جاهل يا أحمق ألا تخاف الله وما يجري هذا المجرى والرابع المنع بالقهر بطريق المباشرة ككسر الملاهي وإراقة الخمر واختطاف الثوب الحرير من لابسه واستلاب الثوب المغصوب منه ورده على صاحبه والخامس التخويف والتهديد بالضرب ومباشرة الضرب له حتى يمتنع عما هو عليه كالمواظب على الغيبة والقذف فإن سلب لسانه غير ممكن ولكن يحمل على اختيار السكوت بالضرب وهذا قد يحوج إلى استعانة وجمع أعوان من الجانبين ويجر ذلك إلى قتال وسائر المراتب لا يخفى وجه استغنائها عن إذن الإمام إلا المرتبة الخامسة فإن فيها نظرا سيأتي أما التعريف والوعظ فكيف يحتاج إلى إذن الإمام وأما التجهيل والتحميق والنسبة إلى الفسق وقلة الخوف من الله وما يجري مجراه فهو كلام صدق والصدق مستحق بل أفضل الدرجات كلمة حق عند إمام جائر // حديث أفضل الجهاد كلمة حق عند إمام جائر أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري // كما ورد في الحديث فإذا جاز الحكم على الإمام على مراغمته فكيف يحتاج إلى إذنه وكذلك كسر الملاهي وإراقة الخمور فإنه تعاطي ما يعرف كونه حقا من غير اجتهاد فلم يفتقر إلى الإمام وأما جمع الاعوان وشهر الاسلحة فذلك قد يجر إلى فتنة عامة ففيه نظر سيأتي واستمرار عادات السلف على الحسبة على الولاة قاطع بإجماعهم على الاستغناء عن التفويض بل كل من أمر بمعروف فإن كان الوالي راضيا به فذاك وإن كان ساخطا له فسخطه له منكر يجب الإنكار عليه فكيف يحتاج إلى اذنه في الإنكار عليه ويدل على ذلك عادة السلف في الإنكار على الأئمة.\rإحياء علوم الدين - (2 / 168)","part":1,"page":36},{"id":37,"text":"الدرجة الثامنة أن لا يقدر عليه بنفسه ويحتاج فيه إلى أعوان يشهرون السلاح وربما يستمد الفاسق أيضا بأعوانه ويؤدي ذلك إلى أن يتقابل الصفان ويتقاتلا فهذا قد ظهر الاختلاف في احتياجه إلى إذن الإمام فقال قائلون لا يستقل آحاد الرعية بذلك لأنه يؤدي إلى تحريك الفتن وهيجان الفساد وخراب البلاد وقال آخرون لا يحتاج إلى الإذن وهو الأقيس لأنه إذا جاز للآحاد الأمر بالمعروف وأوائل درجاته تجر إلى ثوان والثواني إلى ثوالث وقد ينتهي لا محالة إلى التضارب والتضارب يدعو إلى التعاون فلا ينبغي أن يبالي بلوازم الأمر بالمعروف ومنتهاه تجنيد الجنود في رضا الله ودفع معاصيه ونحن نجوز للآحاد من الغزاة أن يجتمعوا ويقاتلوا من أرادوا من فرق الكفار قمعا لأهل الكفر فكذلك قمع أهل الفساد جائز لأن الكافر لا بأس بقتله والمسلم إن قتل فهو شهيد فكذلك الفاسق المناضل عن فسقه لا بأس بقتله والمحتسب المحق إن قتل مظلوما فهو شهيد وعلى الجملة فانتهاء الأمر إلى هذا من النوادر في الحسبة فلا يغير به قانون القياس بل يقال كل من قدر على دفع منكر فله أن يدفع ذلك بيده وبسلاحه وبنفسه وبأعوانه فالمسألة إذن محتملة كما ذكرناه فهذه درجات الحسبة فلنذكر آدابها والله الموفق.\rالتشريع الجنائي في الإسلام - (2 / 61)\rالاستعانة بالغير: وإذا عجز الدافع عن دفع المنكر بنفسه واحتاج إلى أعوان يعينونه على دفعه بقوتهم وأسلحتهم، فقد رأى بعض الفقهاء أن الأفراد ليس لهم أن يدفعوا المنكر بهذه الوسيلة وليس لهم مباشرتها؛ لأنها تؤدي إلى تحريك الفتن وإختلال الأمن والنظام؛ لأن الفاسق قد يستعد أيضاً بأعوانه فيؤدي ذلك إلى القتال؛ وإنما للأفراد أن يباشروا هذه الوسيلة إذا أذن لهم الإمام بمباشرتها، وهو لا يأذن إلا لمن أقامه من قبله للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.","part":1,"page":37},{"id":38,"text":"ورأى البعض الآخر أن للأفراد مباشرة هذه الوسيلة دون حاجة لإذن الإمام؛ لأنه إذا جاز للأفراد استعمال الوسائل الأخرى فقد جاز لهم أن يستعملوا الوسيلة الأخيرة؛ لأنه ما من وسيلة غيرها إلا وقد يؤدي استعمالها إلى التضارب، والتضارب يدعو بالطبيعة إلى التعاون، فلا ينبغي إذن أن يبالي بلوازم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإذا كان انتهاء الأمر إلى الفتنة من النوادر والنادر لا حكم له فإنه يضاف إلى ذلك أنه ليس في الشريعة ما يمنع من القول بأن كل من قدر على دفع منكر فعليه أن يدفعه بيده وسلاحه وبنفسه وأعوانه.\rفتاوى الشبكة الإسلامية - (3 / 4023)\rفالمحُتسب هو من يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يشترط فيه إذن من ولي الأمر\"السلطان\" فكل مسلم مأمور بتغيير المنكر: من رأى منكم منكراً فليغيره. ونقل القرطبي الإجماع على أن المنكر واجب تغييره على كل من قدر عليه، ثم إن من الحسبة، الحسبة على السلاطين، فكيف يُطلب منهم الإذن للاحتساب عليهم؟!\rمرقاة صعود التصديق - (ص:94)\rوغير مالي وهو أيضا نوعان، بدني مثل الجرح والضرب والاستخدام بغير حق وقلبي مثل الشتم والاستهزاء ونحوهما وطريق الخلاص منهما أيضا الاستحلال إن أمكن وإلا فالتضرع إلى الله تعالى والدعاء والتصدق لمن له الحق لعل الله يرضيه يوم القيامة.\rأحكام الشهيد في الفقه الإسلامي - (1 / 139)\rالقول الأول: أن المسلم إذا قتل ظلمًا بيد مسلم فإنه يكون شهيدًا؛ تنطبق عليه الأحكام الخاصة بشهيد المعركة. وهذا مذهب الحنفية، والصحيح من مذهب الحنابلة. واستدلوا على ذلك بما يلي:\r1- قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من قتل دون ماله فهو شهيد».\rالقول الثاني: أن المقتول ظلمًا بيد مسلم لا يأخذ أحكامًا خاصة، بل هو كسائر الموتى، وهذا مذهب المالكية(1)، والشافعية(2)، ورواية عن أحمد. واستدلوا على ذلك بما يلي:","part":1,"page":38},{"id":39,"text":"1- أن عددًا من الصحابة رضي الله عنهم قتلوا ظلمًا، وغسلوا، وصلي عليهم، منهم:\rأ- عثمان بن عفان - رضي الله عنه -، قتل ظلمًا، وغسل، وصلي عليه(4).\rقال ابن كثير: «حملوه على باب بعدما غسلوه وكفنوه، وزعم بعضهم أنه لم يغسل ولم يكفن»(5).\rب- علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، قتل ظلمًا، فغسل، وصلي عليه(6).\rجـ- عبد الله بن الزبير - رضي الله عنه -، قتل ظلمًا، وغسل، وصلي عليه(7).","part":1,"page":39}],"titles":[{"id":1,"title":"RUMUSAN BMK PLOSO 2010","lvl":1,"sub":0}]}