{"pages":[{"id":1,"text":"Diskripsi masalah :\rPada hari minggu 18 februari 2007 M. umat konghucu ramai-ramai memperingati tahun baru mereka yang ke – 2558 yang biaasanya disebut dengab tahun IMLEK. Untuk merayakan tahun baru tersebut banyak ditampilkan beberapa perayaan, diantaranya adalah barongsai yang anggotanya tidak hanya dari ummat Konghucu saja melainkan umat Islam ikut berpartisipasi sebagai anggota Barongsai tersebut, disamping itu untuk merayakannya diadakan juga pembagian Angpao yang banyak direbutkan oleh halayak 0umum, tidak ketinggalan juga ummat Islam.\rPertanyaan :\rBagaimana ummat Islam ikut merayakan tahun baru IMLEK (menjadi anggota Barongsai dll).\rDan bagaimana hukumnya meminta dan atau menerima Angpao ?\rDEMU MGS.\rJAWABAN:\rHaram karena ada unsur muwalah (mencintai orang kafir) dan tasyabuh (menyerupai orang-orang) kafir\rففي البجيرمي على الخطيب الجزء الرابع ص 291-292 ما نصه :\rخاتمة : تحرم مودة الكافر لقوله تعالى :( لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ) فإن قيل قد مر في باب الوليمة أن مخالطة الكفار مكروهة أجيب بأن المخالطة ترجع الى الظاهر والمودة الى الميل القلبي. – الى ان قال – (وتحرم مودة الكافر ) أي المحبة والميل بالقلب واما المخالطة الظاهرية فمكروهة . وعبارة شرح م ر : وتحرم مودتهم وهو الميل القلبي لا من حيث الكفر وإلا كانت كفرا وسواء في ذلك أكانت لأصل او فرع أم غيرهما وتكره مخالطته ظاهرا ولو بمهادة فيما يظهر ما لم يرج إسلامه ويلحق به ما لو كان بينهما نحو رحم أو جوار.\rوفى الإستعانة بغير المسلمين للشيخ عبد الله بن ابراهيم بن علي الطريقي ما نصه :\rخلاصة القول فى موالاة الكفار :\r1-أن منها ما هو كفر محض وانسلاخ من الدين مثل :\r-التولى المطلق .","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"-مودتهم لأجل دينهم وسلوكهم والرضا بأعمالهم وتمنى انتصارهم على المسلمين\r-طاعتهم فى أمور التشريع .\r-اعتقاد مساواتهم بالمسلمين وأن المسلمين لا ميزة لهم .\r-التزلف اليهم لكسب رضاهم ومحبتهم .\r-الوثوق بهم وائتمانهم دون المسلمين .\r-نصرتهم ومساعدتهم على حرب المسلمين .\r-التشبه بهم اعجابا بهم واستحسانا فى قضايا التوحيد والعبادات والأخلاق السيئة وكذلك التشبه المطلق بهم .\r2-ومنها ما هو كبيرة من الكبائر يكفر اذا استحلها مثل :\r-اتخاذهم بطانة .\r-مداهنتهم والتذلل لهم وملاينة الحربيين منهم .\r-المبالغة فى تعظيمهم .\r-الدخول فى سلطانهم بدون حاجة ولا اقتضاء مصلحة عامة وسيأتى مزيد بيان .\r-مشاركتهم فى أعمالهم الدينية وطقوسهم على سبيل المجاملة لا الإعتقاد ، والإستغفار لموتاهم .\r-التشبه بهم فى أخلاقهم وشعائرهم كالموالد والأعياد .\r-الإقامة عندهم لمن لا يستطيع اعلان دينه مع قدرته على الهجرة .\r-تهنئتهم بشعائر الكفر المختصة بهم كالأعياد .\r3-ومنها ما هو أقل من ذلك نحو :\r-ميل القلب الى الزوجة الكتابية أو الإبن غير المسلم او من بذل الينا معروفا ، او من كان صاحب خلق وأدب .\r-مدحهم والثناء عليهم بدون مبرر شرعي بغض النظر عن دينهم .\r-مصادقتهم ومعاشرتهم .\r-الثقة المطلقة فيهم .\r-العمل لديهم مع وجود الإهانة والإحتقار .\r-السلام عليهم .\r-التشبه بهم فى زيهم ومظاهرهم وعاداتهم الخاصة بهم . لكن بدون مبالغة ولا قصد التحسين والتزيين للآخرين ، فإن هذا يعد عظيما .\r-الدعاء لهم بالصحة والعافية وطول العمر ودوام الإستقرار .\r-تهنئتهم فى المناسبات العادية والأفراح مثل الزواج والسلامة من كارثة .\r-فهذه تتراوح بين التحريم والكراهة بحسب الحال والملابسات .\r4-وهناك أشياء مباحة لا تعد موالاة مثل :\r-معاملتهم بالحسنى واللطف لا سيما المسالمين منهم .\r-الصدقة على محتاجيهم .\r-الإهداء اليهم وقبول هديتهم كما تقدم فى بحث الأول .","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"-تعزيتهم فى مصائبهم على الوجه المشروع .\r-رد التحية عليهم ورد السلامة إذا سلموا تسليما صحيحا .\r-معاملتهم فى العقود المالية المباحة .\r-تأجيرهم المساكن والدور بشرط ألا تتخذ بؤرة للفساد .\r-استعمالهم عند الحاجة اليهم فى الأمور العادية .\r-السفر اليهم لأغراض مباحة مع القدرة على إعلان الدين .\r-الإقامة عندهم لغرض صحيح مع القدرة على اظهار الدين .\r-زيارتهم لغرض مشروع .\r-شمولهم بالرحمة العامة .\r-أخذ الجزية منهم وإقرارهم على دينهم .\r-مصالحتهم ومسالمتهم عند الحاجة او عند ما يطلبونهما .\r-مخالطتهم عند اللزوم مع عدم الركون اليهم .\r-الإستفادة مما عندهم فى شؤون الحياة الدنيا – كالصنائع والنظم مما لايدخل فى التشريع .\r-أكل طعام أهل الكتاب والزواج من نسائهم .\r-ائتمان بعضهم على بعض الأمور .\rفهذا وما أشبهها كلها مباحة بل بعضها ربما يكون مطلوبا بشرط ألا تتجاوز الحدود والقيود التى وضعت لكل منها\rوبهذا يتبين لنا أنس القبول بإطلاق تحريم الموالاة بحيث تشمل الصور المباحة التى ذكرناها انه أمر تفقده الدقة والموضوعية .\rBoleh apabila\rtidak ada unsur mencintai orang kafir bahkan mengharapkan agar dia masuk Islam\rtidak menimbulkan penghinaan dan merendahkan pada orang Islam\rففي إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام الجزء الثالث ص 230-231 ما نصه :","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"وردت احادث تدل على جواز قبول هدايا الكفار والإهداء لهم منها ما رواه الامام احمد بن حنبل والترمذي وحسنه والبزار عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال : اهدى كسرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل منه واهدى له قيصر فقبل واهدت له الملوك فقبل منها \" – الى ان قال – وفي الباب أحادث كثيرة في هذا المعنى . ويعارض احادث الجواز ما رواه أبو دود والترمذي وصححه والإمام احمد ابن حنبل عياض بن حمار : \" أنه اهدى للنبي صلى الله عليه وسلم هدية أو ناقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اسلمت قال لا قال إني نهيت عن زَبْدِ المشركين\" وقوله زبد المشركين هو بفتح الزاء وسكون الموحدة بعدها دال الرفد . قال الحافظ في الفتح فجمع بينهما الطبري بأن الإمتناع فيما اهدى له خاصة والقبول فيما اهدى للمسلمين وفيه نظر لأن من جملة ادلة الجواز ما وقعت الهدية فيه له خاصة . وجمع غيره بان الإمتناع في حق من يريد بهديته التودد والموالاة والقبول في حق من يرجى بذلك تأنيسه وتأليفه على الإسلام وهذا اقوى من الأول .\rوفي فقه السيرة ص 304 ما نصه :\rالنوع الثاني الاستعانة ببعض مملكتهم كالسلاح وانواع العدة ولاخلاف في ان ذلك جائز بشرط ان لا يكون فيه خدش لكرامة المسلمين وان لا ينسب عن ذلك دخول المسلمين تحت سلطان غيرهم\rوفي شرح ابن بطال الجزء 13 / ص 128\rوقال محمد بن الحسن: ولو أهدى العدو إلى رجل من المسلمين ليس بقائد ولا أمير هدية، فلا بأس أن يأخذها، وتكون له دون العسكر، وهو قول الأوزاعى، وابن القاسم صاحب مالك.","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"فإن قيل: فقد روى عن النبى - صلى الله عليه وسلم - أن عياض بن حمار أهدى إلى النبى - صلى الله عليه وسلم - هدية، أو ناقة، فقال: « أسلمت؟ » ، قال: لا، فلم يقبلها، وقال: « إنى نهيت عن زبد المشركين » ، رواه شعبة، عن قتادة، عن أبى العلاء يزيد بن عبد الله، عن عياض بن حمار، وهذا معارض لما روى عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - من قبول هدايا المشركين، فهو ناسخ لها.\rقيل: يحتمل أن يكون ترك قبول هديته لما فى ذلك من التأنيس والتحاب، ومن حاد الله وشاقه حرم على المؤمنين موالاته، ألا ترى أنه عَلَيْهِ السَّلام جعل علة ردها لما لم يسلم، وقد روى معمر، عن الزهرى، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، قال: جاء ملاعب الأسنة إلى النبى - صلى الله عليه وسلم - بهدية، فعرض عليه النبى - صلى الله عليه وسلم - الإسلام فأبى أن يسلم، فقال عَلَيْهِ السَّلام: « فإنى لا أقبل هدية مشرك » .\rفدل هذا الحديث على مثل ما دل عليه حديث عياض، وبان به أن قبول النبى - صلى الله عليه وسلم - هدية من قبل هديته من المشركين إنما كان على وجه التأنيس له والاستئلاف، ورجاء إنابتهم إلى الإسلام، ومن يئس من إسلامه منهم رد هديته وقال الطبرى: قبول النبى - صلى الله عليه وسلم - هدايا المشركين إنما كان نظرًا منه للمسلمين وعودًا بنفعه عليهم، لا إيثارًا منه نفسه به دونهم، وللإمام قبول هدايا أهل الشرك وغيرهم، إذا كان ما يقبله من ذلك للمسلمين، وأما رده هدية من رد هديته منهم، فإنما كان ذلك من أجل أنه أهداها له فى خاصة نفسه، فلم ير قبولها، تعريفًا منه لأئمة أمته من بعده أنه ليس له قبول هدية أحد لخاصة نفسه.\rDiskripsi masalah :","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"Sering kita jumpai dimasyarakat, adanya problem atau kejadian yang membuat kita (golongan santri) resah, diantara adanya imam sholat yang tidak fasih dalam bacaannya bahkan sampai lahn yang merubah ma’na, akan tetapi imam tersebut punya pengaruh besar di masyarakat. Hingga tidak sedikit perkataannya menjadi inisiatif tindakan masyarakat tersebut, sholat dirumah juga tidak mungkin mengingat perjuangan mensyi’arkan Islam lewat berjama’ah, mendirikan jama’ah sendiri atau memberi tahu masyarakat atas kekeliruan bacaan sang imam tersebut juga sulit direalisasikan, karena adanya fitnah (di anggap yang tidak-tidak / persepsi yang negatif).\rPertanyaan :\rBagaimana standar bacaan imam yang sah dijadikan imam sholat ?\rBila bacaan imam sebagaimana diskripsi dia atas dianggap tidak sah, bagaimana solusinya ?\rBagaimana kalau itu sholat jum’at, apakah kita berkewajiban sholat dzuhur atau jum’at mengingat jama’ah itu menjadi syarat ?\rApakah kita wajib mengganti imam tersebut, padahal di hawatirkan adanya fitnah ?\rjawaban :\rSelama tidak ada lahn yang merubah ma’na.\rTerserah antum … … ….\rTafsil dengan melihat jumlah jama’ahnya.\rWajib … … …\rPP ROUDHOTUTTHOLIBIN TANGGIR\rمغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (ج 3 / ص 22 (","part":1,"page":6},{"id":7,"text":")وَ ) كَذَا ( اللَّاحِنُ ) بِمَا لَا يُغَيِّرُ الْمَعْنَى كَضَمِّ هَاءِ لِلَّهِ تُكْرَهُ الْقُدْوَةُ بِهِ لِأَنَّ مَدْلُولَ اللَّفْظِ بَاقٍ ، وَإِنْ كَانَ تَعَاطِيهِ مَعَ التَّعَمُّدِ حَرَامًا وَضَمِّ صَادِ الصِّرَاطِ وَهَمْزَةِ اهْدِنَا وَنَحْوِهِ كَاللَّحْنِ الَّذِي لَا يُغَيِّرُ الْمَعْنَى وَإِنْ لَمْ تُسَمِّهِ النُّحَاةُ لَحْنًا ( فَإِنْ ) لَحَنَ لَحْنًا ( غَيَّرَ مَعْنًى كَأَنْعَمْت بِضَمٍّ أَوْ كَسْرٍ ) أَوْ أَبْطَلَ الْمَعْنَى كَالْمُسْتَقِينَ كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ وَحَذَفَهُ الْمُصَنِّفُ لِأَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْ التَّغْيِيرِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى وَلِأَنَّهُ يَدْخُلُ فِي الْأَلْثَغِ ( أَبْطَلَ صَلَاةَ مَنْ أَمْكَنَهُ التَّعَلُّمُ ) وَلَمْ يَتَعَلَّمْ وَبَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ مَا يَسَعُ التَّعْلِيمَ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِقُرْآنٍ .\rأَمَّا إذَا ضَاقَ الْوَقْتُ عَنْهُ فَإِنَّهُ يُصَلِّي وَيَقْضِي وَلَا يَجُوزُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ قَالَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَأَهْمَلَهُ الْمُصَنِّفُ ؛ وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الْبُطْلَانِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي الْفَاتِحَةِ أَوْ فِي غَيْرِهَا وَهُوَ كَذَلِكَ فِي الْقَادِرِ الْعَامِدِ الْعَالِمِ بِالتَّحْرِيمِ .","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"أَمَّا مَعَ النِّسْيَانِ أَوْ الْجَهْلِ فَإِنْ كَانَ فِي الْفَاتِحَةِ فَيَضُرُّ لِأَنَّهَا رُكْنٌ ، نَعَمْ إنْ تَفَطَّنَ لِلصَّوَابِ قَبْلَ السَّلَامِ فَإِنَّهُ يُعِيدُ وَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ وَأَمَّا مَعَ الْعَجْزِ فَهُوَ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ ( فَإِنْ عَجَزَ لِسَانُهُ أَوْ لَمْ يَمْضِ زَمَنُ إمْكَانِ تَعَلُّمِهِ ) مِنْ إسْلَامِ الْكَافِرِ كَمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ وَكَذَا مِنْ تَمْيِيزِ الْمُسْلِمِ كَمَا بَحَثَهُ الْإِسْنَوِيُّ لِكَوْنِ الْأَرْكَانِ وَالشُّرُوطِ لَا فَرْقَ فِيهَا بَيْنَ الْبَالِغِ وَالصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ ( فَإِنْ كَانَ فِي الْفَاتِحَةِ فَكَأُمِّيٍّ ) وَقَدْ مَرَّ حُكْمُهُ\rوفى فتاوى الكبرى ج 2 ص 412 ما نصه :","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"( وَسُئِلَ ) فَسَّحَ اللَّهُ فِي مُدَّتِهِ إذَا كَانَ فِي بَلَدٍ أَوْ قَرْيَةٍ أَرْبَعُونَ غَالِبُهُمْ أُمِّيُّونَ. وَنَحْوُ ثَلَاثَةِ أَنْفُسٍ قُرَّاء فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِمْ إقَامَةُ الْجُمُعَةِ أَوْ لَا فَإِنْ قُلْتُمْ بِالْوُجُوبِ فَذَاكَ وَإِنْ قُلْتُمْ بِخِلَافِهِ وَسَمِعُوا النِّدَاءَ فِي بَلَدٍ أَوْ قَرْيَةٍ وَكَانَ بَيْنَهُمْ مُقَاتَلَةٌ فَهَلْ هُوَ عُذْرٌ فِي تَرْكِهَا أَوْ لَا وَهَلْ إذَا أَقَامُوهَا فِي بَلْدَتِهِمْ وَصَلَّوْا بَعْدَهَا ظُهْرًا أَجْزَأَهُمْ ذَلِكَ أَوْ التَّرْكُ لِهَذِهِ الْأُمُورِ أَوْلَى بَيِّنُوا لَنَا ذَلِكَ ؟ ( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ الْمُرَادُ بِالْأُمِّيِّ فِي كَلَامِ الْفُقَهَاء مَنْ لَا يُحْسِنُ الْفَاتِحَةَ بِأَنْ يُخِلّ بِحَرْفٍ أَوْ تَشْدِيدَةٍ مِنْ الْفَاتِحَةِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ الْعَامِّيَّ إذْ هُوَ كَغَيْرِهِ حَتَّى فِي الْجُمُعَةِ ، حَتَّى لَوْ كَانَ إمَامُهَا عَامِّيًّا يُحْسِنُ الْفَاتِحَةَ وَالصَّلَاةَ صَحَّتْ وَإِنْ كَانَ وَرَاءَهُ عُلَمَاءُ إذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ فَإِذَا كَانَ فِي بَلَدٍ أَرْبَعُونَ أُمِّيًّا فَقَطْ وَاتَّفَقُوا أُمِّيَّةً قَالَ الْبَغَوِيّ فَيَنْبَغِي أَنْ تَلْزَمَهُمْ الْجُمُعَةُ لِصِحَّةِ اقْتِدَاءِ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ قَالَ فَإِنْ كَانَ بَعْضُ الْأَرْبَعِينَ أُمِّيًّا وَبَعْضُهُمْ قَارِئًا أَيْ : كَمَا فِي صُورَةِ السُّؤَالِ لَمْ تَصِحّ الْجُمُعَةُ لِارْتِبَاطِ صَلَاةِ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ فَأَشْبَهَ اقْتِدَاءَ قَارِئٍ بِأُمِّيٍّ وَكَذَا إذَا اخْتَلَفُوا أُمِّيَّةً كَأَنْ أَحْسَنَ بَعْضُهُمْ مِنْ الْفَاتِحَةِ مَا لَا يُحْسِنُهُ الْآخَرُونَ ا هـ وَأَقَرَّهُ عَلَى ذَلِكَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ وَمَحَلُّهُ فِيمَا إذَا كَانَ بَعْضُهُمْ أُمِّيًّا إذَا قَصَّرَ الْأُمِّيُّ فِي التَّعَلُّم وَإِلَّا","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"فَتَصِحُّ الْجُمُعَةُ إذَا كَانَ الْإِمَامُ قَارِئًا. وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ الصُّورَةَ الْمَذْكُورَةَ فِي السُّؤَالِ فِيهَا تَفْصِيلٌ وَهُوَ أَنَّ الْأُمِّيِّينَ إنْ قَصَّرُوا أَوْ قَصَّرَ بَعْضُهُمْ فِي التَّعَلُّم لَمْ تَصِحّ الْجُمُعَةُ وَإِلَّا صَحَّتْ فَيَلْزَمُهُمْ إقَامَتُهَا وَإِذَا لَمْ تَصِحّ فَيَلْزَمُ مَنْ قَصَّرَ فِي التَّعَلُّم التَّعَلُّمُ حَتَّى تَصِحّ الْجُمُعَةُ قَالَ الْبَغَوِيّ .وَلَوْ جَهِلُوا كُلُّهُمْ الْخُطْبَةَ لَمْ تَجُزْ الْجُمُعَةُ بِخِلَافِ مَا إذَا جَهِلَهَا بَعْضُهُمْ ؛ لِأَنَّهَا تُشْرَطُ لِصِحَّتِهَا وَمُرَادُهُ بِجَوَازِهَا فِي الشِّقِّ الثَّانِي مَا يَصْدُقُ بِالْوُجُوبِ فَإِنَّهُ إذَا عَرَفَهَا وَاحِدٌ مِنْ الْأُمِّيِّينَ الْمُسْتَوِينَ وَجَبَتْ عَلَيْهِمْ كَمَا مَرَّ عَنْهُ وَحَيْثُ لَمْ تَلْزَمْهُمْ الْجُمُعَةُ وَسَمِعُوا النِّدَاءَ بِشَرْطِهِ مِنْ بَلَدِ الْجُمُعَةِ وَلَمْ يَخْشَوْا مِنْ الذَّهَابِ إلَيْهَا عَلَى أَنْفُسِهِمْ . وَلَا مَالِهِمْ لَزِمَهُمْ الذَّهَابُ إلَيْهِمْ وَصَلَاةُ الْجُمُعَةِ مَعَهُمْ وَإِلَّا أَثِمُوا وَإِنْ أَجْزَأَتْهُمْ صَلَاةُ الظُّهْرِ وَأَمَّا صَلَاةُ الْجُمُعَةِ إذَا فُقِدَ شَرْطُهَا فَلَا تَجُوزُ وَلَا تُجْزِئُ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .\rالفتاوى الهندية - (ج 3 / ص 146)","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"وَلَا يَجُوزُ إمَامَةُ الْأَلْثَغِ الَّذِي لَا يَقْدِرُ عَلَى التَّكَلُّمِ بِبَعْضِ الْحُرُوفِ إلَّا لِمِثْلِهِ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْقَوْمِ مَنْ يَقْدِرُ عَلَى التَّكَلُّمِ بِتِلْكَ الْحُرُوفِ فَأَمَّا إذَا كَانَ فِي الْقَوْمِ مَنْ يَقْدِرُ عَلَى التَّكَلُّمِ بِهَا فَسَدَتْ صَلَاتُهُ وَصَلَاةُ الْقَوْمِ وَمَنْ يَقِفُ فِي غَيْرِ مَوَاضِعِهِ وَلَا يَقِفُ فِي مَوَاضِعِهِ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَؤُمَّ وَكَذَا مَنْ يَتَنَحْنَحُ عِنْدَ الْقِرَاءَةِ كَثِيرًا ، وَمَنْ كَانَ بِهِ تَمْتَمَةٌ وَهُوَ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِالتَّاءِ مِرَارًا أَوْ فَأْفَأَةٌ وَهُوَ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِالْفَاءِ مِرَارًا ، وَأَمَّا الَّذِي لَا يَقْدِرُ عَلَى إخْرَاجِ الْحُرُوفِ إلَّا بِالْجَهْدِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ تَمْتَمَةٌ أَوْ فَأْفَأَةٌ فَإِذَا أَخْرَجَ الْحُرُوفَ أَخْرَجَهَا عَلَى الصِّحَّةِ لَا يُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ إمَامًا .\rهَكَذَا فِي الْمُحِيطِ فِي زَلَّةِ الْقَارِئِ .\rالفتاوى الهندية - (ج 3 / ص 147)","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"الْقَارِئُ إذَا اقْتَدَى بِالْأُمِّيِّ لَا يَصِيرُ شَارِعًا حَتَّى لَوْ كَانَ فِي التَّطَوُّعِ لَا يَجِبُ الْقَضَاءُ هُوَ الصَّحِيحُ وَكُلُّ جَوَابٍ عَرَفْتَهُ فِي الْقَارِئِ إذَا اقْتَدَى بِالْأُمِّيِّ ثُمَّ أَفْسَدَهُ عَلَى نَفْسِهِ فَهُوَ الْجَوَابُ فِي رَجُلٍ يَقْتَدِي بِالْمَرْأَةِ أَوْ الصَّبِيِّ أَوْ الْمُحْدِثِ أَوْ الْجُنُبِ ثُمَّ أَفْسَدَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَالْأَصْلُ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ أَنَّ حَالَ الْإِمَامِ إنْ كَانَ مِثْلَ حَالِ الْمُقْتَدِي أَوْ فَوْقَهُ جَازَتْ صَلَاةُ الْكُلِّ وَإِنْ كَانَ دُونَ حَالِ الْمُقْتَدِي صَحَّتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ وَلَا تَصِحُّ صَلَاةُ الْمُقْتَدِي هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ إلَّا إذَا كَانَ الْإِمَامُ أُمِّيًّا وَالْمُقْتَدِي قَارِئًا أَوْ كَانَ أَخْرَسَ وَالْمُقْتَدِي أُمِّيًّا فَلَا يَصِحُّ صَلَاةُ الْإِمَامِ أَيْضًا .\rهَكَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ .\rوَذَكَرَ الْفَقِيهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْجُرْجَانِيُّ إنَّمَا تَفْسُدُ صَلَاةُ الْأُمِّيِّ وَالْأَخْرَسِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إذَا عَلِمَ أَنَّ خَلْفَهُ قَارِئًا أَمَّا إذَا لَمْ يَعْلَمْ لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ كَمَا لَوْ قَالَا وَفِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لَا فَصْلَ بَيْنَ حَالَةِ الْعِلْمِ وَحَالَةِ الْجَهْلِ .\rكَذَا فِي النِّهَايَةِ . رَجُلَانِ افْتَتَحَا الصَّلَاةَ مَعًا وَنَوَى كُلُّ وَاحِدٍ أَنْ يَكُونَ إمَامًا لِصَاحِبِهِ فَصَلَاتُهُمَا تَامَّةٌ وَإِنْ نَوَى كُلٌّ أَنْ يَأْتَمَّ بِصَاحِبِهِ فَصَلَاتُهُمَا فَاسِدَةٌ .","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ . لَا بَأْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَؤُمَّ النَّاسَ وَعَلَى بَدَنِهِ تَصَاوِيرُ ؛ لِأَنَّهَا مَسْتُورَةٌ بِالثِّيَابِ وَكَذَا لَوْ صَلَّى وَفِي أُصْبُعِهِ خَاتَمٌ فِيهِ صُورَةٌ صَغِيرَةٌ أَوْ صَلَّى وَمَعَهُ دَرَاهِمُ عَلَيْهَا تَمَاثِيلُ ؛ لِأَنَّهَا صَغِيرَةٌ .\rكَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ . رَجُلٌ يَصْلُحُ لِلْإِمَامَةِ وَلَا يَؤُمُّ أَهْلَ مَحَلَّتِهِ وَيَؤُمُّ أَهْلَ مَحَلَّةٍ أُخْرَى فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَخْرُجَ إلَى تِلْكَ الْمَحَلَّةِ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِ الْعِشَاءِ وَلَوْ ذَهَبَ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الْعِشَاءِ يُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ .\rكَذَا فِي الْخُلَاصَةِ . الْفَاسِقُ إذَا كَانَ يَؤُمُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَعَجَزَ الْقَوْمُ عَنْ مَنْعِهِ قَالَ بَعْضُهُمْ يُقْتَدَى بِهِ فِي الْجُمُعَةِ وَلَا تُتْرَكُ الْجُمُعَةُ بِإِمَامَتِهِ وَفِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ يَجُوزُ أَنْ يَتَحَوَّلَ إلَى مَسْجِدٍ آخَرَ وَلَا يَأْتَمَّ بِهِ .\rهَكَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ . رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ إنْ كَانَتْ الْكَرَاهَةُ لِفَسَادٍ فِيهِ أَوْ لِأَنَّهُمْ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ يُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ هُوَ أَحَقَّ بِالْإِمَامَةِ لَا يُكْرَهُ . هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ .\rالفتاوى الهندية - (ج 3 / ص 139)\rإذَا أَمَّ أُمِّيٌّ أُمِّيًّا وَقَارِئًا فَصَلَاةُ الْجَمِيعِ فَاسِدَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَقَالَا صَلَاةُ الْقَارِئِ وَحْدَهُ ، وَأَمَّا إذَا صَلَّوْا وُحْدَانًا فَقِيلَ : إنَّهُ عَلَى الْخِلَافِ وَقِيلَ : يَصِحُّ وَهُوَ الصَّحِيحُ .","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"هَكَذَا فِي شَرْحِ مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ لِلْمُصَنَّفِ لَوْ افْتَتَحَ الْأُمِّيُّ ثُمَّ حَضَرَ الْقَارِئُ قِيلَ تَفْسُدُ وَقَالَ الْكَرْخِيُّ لَا وَلَوْ حَضَرَ الْأُمِّيُّ عَلَى قَارِئٍ يُصَلِّي فَلَمْ يَقْتَدِ بِهِ وَصَلَّى اخْتَلَفُوا فِيهِ الْأَصَحُّ أَنَّ صَلَاتَهُ فَاسِدَةٌ .\rDiskripsi masalah :\rDi beberapa Negara maju telah berdiri beberapa yayasan yang berusaha menghimpun beberapa susu para ibu yang sedang menyusuhi agar bermurah hati unttuk memberikan sebagian air susunya, kemudian air susu tadi dikumpulkan dan disterilkan untuk diberikan kepada bayi-bayi prematur pada tahap kehidupan yang rawan. Sudah barang tentu yayasan tersebut menghimpun air susu dari puluhan, bahkan ratusan kaum ibu, kemudian diberikan kepada berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus bayi-bayi prematur, laki-laki dan perempuan, tanpa saling mengetahui dengan jalas susu siapa dan dikonsumsi siapa. Hanya saja penysuan ini tidak terjadi secara langsung, yakni tidak langsung menghisap dari tetek.\rPertanyaan :\rBagaimana pandangan fikih menyikapi fenomena bang susu diatas ?\rApakah oleh syara’ mereka dianggap saudara sesusu, memandang tidak adanya penetekan secara langsung dan sulit diidentifikasi Karena membaurnya bayi-bayi yang menggunakan jasa Bank susu ?\rjawaban :\rTafsil : jika terjadi tasyabuh didalam nasab maka tidak boleh, bila tidak boleh … … … …\rDianggap bila memenuhi syarat-syarat rodo’… … …\rDEMU MGS.\rوفى حاشية الجمل ج 4 ص 478 ما نصه :","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"( قَوْلُهُ : وَلَوْ اخْتَلَطَ بِغَيْرِهِ إلَخْ ) قَدْ اشْتَمَلَتْ هَذِهِ الْغَايَةُ عَلَى تَعْمِيمَاتٍ أَرْبَعَةٍ لَكِنَّ الْأَوَّلَ مِنْهَا تَعْمِيمٌ فِي اللَّبَنِ ، وَالثَّلَاثَةُ بَعْدَهُ تَعْمِيمَاتٌ فِي الْوُصُولِ ، وَالتَّعْمِيمُ الْأَوَّلُ لِلرَّدِّ لَكِنْ بِالنَّظَرِ لِمَا إذَا كَانَ اللَّبَنُ مَغْلُوبًا فَقَطْ ؛ إذْ هَذَا هُوَ الَّذِي فِيهِ الْخِلَافُ ، وَالتَّعْمِيمُ الثَّانِي لَيْسَ فِيهِ خِلَافٌ ، وَأَمَّا الثَّالِثُ وَالرَّابِعُ فَكُلٌّ مِنْهُمَا لِلرَّدِّ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ عِبَارَةِ أَصْلِهِ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ اخْتَلَطَ بِغَيْرِهِ ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْغَيْرُ مَائِعًا أَوْ جَامِدًا ا هـ شَرْحُ م ر ( قَوْلُهُ : وَلَوْ اخْتَلَطَ بِغَيْرِهِ ) أَيْ ، وَقَدْ تَنَاوَلَ الْمَخْلُوطَ أَوْ بَعْضَهُ فِي خَمْسِ مَرَّاتٍ كَمَا فِي شَرْحِ م ر قَالَ ع ش عَلَيْهِ ، وَلَوْ حَلَبَ اللَّبَنَ الْمَخْلُوطَ فِي مَرَّةٍ وَقِيَاسُ مَا يَأْتِي فِي الْمَتْنِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ انْفَصَلَ فِي مَرَّةٍ وَشَرِبَهُ فِي خَمْسِ رَضَعَاتٍ يُعَدُّ رَضْعَةً أَنَّهُ يُعْتَبَرُ لِتَعَدُّدِهِ هُنَا انْفِصَالُهُ فِي خَمْسٍ ثُمَّ رَأَيْت فِي حَجّ مَا حَاصِلُهُ : أَنَّ قَضِيَّةَ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي الْمُخْتَلِطِ بِغَيْرِهِ التَّعَدُّدُ فِي الِانْفِصَالِ فَلْيُرَاجَعْ وَكَتَبَ عَلَيْهِ سم هُوَ فِي غَايَةِ التَّعَسُّفِ وَالصَّوَابُ خِلَافُ ذَلِكَ وَاسْتِوَاءُ الْمَسْأَلَتَيْنِ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ اخْتَلَطَ ) أَيْ وَأَرْضَعَتْهُ جَمِيعَهُ أَوْ بَعْضَهُ مَعَ تَحَقُّقِ وُصُولِ شَيْءٍ مِنْ اللَّبَنِ فِي كُلِّ مَرَّةٍ مِنْ الْخَمْسِ إلَى الْجَوْفِ بِأَنْ تَحَقَّقَ انْتِشَارُهُ فِي جَمِيعِ أَجْزَاءِ الْخَلِيطِ ا هـ سم\rوفى حاشية الجمل ج 4 ص 479 ما نصه :","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"وَالْحِكْمَةُ فِي كَوْنِ التَّحْرِيمِ بِخَمْسٍ أَنَّ الْحَوَاسَّ الَّتِي هِيَ سَبَبُ الْإِدْرَاكِ خَمْسٌ ( عُرْفًا ) أَيْ ضُبِطَ الْخَمْسُ بِالْعُرْفِ ( فَلَوْ قَطَعَ ) الرَّضِيعُ الرَّضَاعَ ( إعْرَاضًا ) عَنْ الثَّدْيِ ( أَوْ قَطَعَتْهُ ) عَلَيْهِ الْمُرْضِعَةُ ثُمَّ عَادَ إلَيْهِ فِيهِمَا ( تَعَدَّدَ ) الرَّضَاعُ ، وَإِنْ لَمْ يَصِلْ إلَى الْجَوْفِ مِنْهُ إلَّا قَطْرَةٌ وَالثَّانِيَةُ مِنْ زِيَادَتِي ( أَوْ ) قَطَعَهُ ( لِنَحْوِ لَهْوٍ ) كَتَنَفُّسٍ وَنَوْمٍ خَفِيفٍ وَازْدِرَادِ مَا اجْتَمَعَ فِي فَمِهِ ( وَعَادَ حَالًا أَوْ تَحَوَّلَ ) وَلَوْ بِتَحْوِيلِهَا مِنْ ثَدْيٍ ( إلَى ثَدْيِهَا الْآخَرِ ) هُوَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ إلَى ثَدْيٍ ( أَوْ قَامَتْ لِشُغْلٍ خَفِيفٍ فَعَادَتْ فَلَا ) تَعَدُّدَ لِلْعُرْفِ فِي ذَلِكَ وَالْأَخِيرَةُ مَعَ نَحْوِ مِنْ زِيَادَتِي ( وَلَوْ حُلِبَ مِنْهَا ) لَبَنٌ ( دَفْعَةً وَأَوْجَرَهُ خَمْسًا ) أَيْ فِي خَمْسِ مَرَّاتٍ ( أَوْ عَكْسُهُ ) أَيْ حُلِبَ مِنْهَا فِي خَمْسِ مَرَّاتٍ وَأَوْجَرَهُ دَفْعَةً ( فَرَضْعَةٌ ) نَظَرًا إلَى انْفِصَالِهِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَإِيجَارِهِ فِي الثَّانِيَةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ حُلِبَ مِنْ خَمْسِ نِسْوَةٍ فِي ظَرْفٍ وَأَوْجَرَهُ وَلَوْ دَفْعَةً فَإِنَّهُ يُحْسَبُ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ رَضْعَةٌ .\rوفى نهاية المحتاج ج 7 ص 177 مانصه :","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"( وَلَوْ ) ( خُلِطَ ) اللَّبَنُ ( بِمَائِعٍ ) أَوْ جَامِدٍ ( حَرَّمَ إنْ غَلَبَ ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ الْمَائِعَ بِأَنْ ظَهَرَ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ وَإِنْ شَرِبَ الْبَعْضَ لِأَنَّهُ الْمُؤَثِّرُ حِينَئِذٍ ( فَإِنْ غُلِبَ ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ بِأَنْ زَالَ طَعْمُهُ وَلَوْنُهُ وَرِيحُهُ حِسًّا وَتَقْدِيرًا بِالْأَشَدِّ ، وَالْحَالُ أَنَّهُ يَأْتِي مِنْهُ خَمْسُ دَفَعَاتٍ كَمَا نَقَلَاهُ وَأَقَرَّاهُ ، وَحَكَى عَنْ النَّصِّ خِلَافَهُ .\rوفى فقه الاسلامى ج 7 ص 5058 ما نصه :\rأما بعد – الى ان قال – وبعد التأمل فيما جاء فى الدراسين ومناقسة كل منهما منا قشة مستفيضة شملت مختلف جوانب المو ضوع تبين :\r1 – ان بنوك الحلبين تجربة تامة بها الأمم الغريبة ثم ظهرت مع التجربة بعض السلبيات الفانية والعلمية فيها فا نكشمت وقل الا هتمام بها\r2 – ان الإسلام يعتبر الرضاع لحمة كلحمة النسب يحرم به ما يحرم من النسب باجماع المسلمين ومن مقاصد الشريعة الكلية المحا فظة على النسب. وبنوك الحلبين مؤدية الى الإحتلاط او الريبة.\r3 – ان العلاقات الإجتماعية فى العالم الإسلامى توفر للمولود الخداج او ناقص الوزن او المحتاج الى اللبان البشرى فى الحالات الخاصة ما يحتاج اليه من الاسترضاع الطبيعين. الأمر الذى نعين عن بنوك الحلبين.\rوبناء على ذلك قرر :\rاولا : منع إنشاء بنوك الحلبين الأمهات فى العالم الإسلامى.\rالثانى : حرمه الرضاع منها.\rDiskripsi masalah :","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"Di penghujung tahun 2006 M. banyak terjadi musibah di Negara kita ini seperti tenggelamnya KM Senopati Nusantara di perairan pulau Mandalika Jepara, di susul dengan hilangnya pesawat ADAM AIR yang ternyata tenggelam di pulau Mamaju Sulawesi, yang mana banyak penumpang yang tak di ketahui rimbanya, dan dari sekian keluarga korban hilang, banyak yang melakukan aksi di antaranya meminta asuransi korban jiwa, dengan menentukan nilai nominal rupiah, namun ada sebagian keluarga yang tak mau menerima ganti rugi apabila kurang dari yang ditentukan dari mereka, dan juga keluarga yang melakukan aksi tabur bunga.\rPP MIS Sarang / FATHUL MU’IN PP AL ANWAR.\rPertanyaan :\rAdakah kewajiban mencari korban yang hilang ? kalau ada siapa yang bertanggung jawab ?\rJawaban : ada kewajiban dan yang berkewajiban adalah orang yang melihat dan mampu\rحاشية الباجوري ج1 ص242:\r(قوله يلزم على طريق فرض الكفاية) أي على طريق هو فرض الكفاية وهو الذي يخاطب بها المكلفون فإن فعله البعض سقط الطلب عن الباقين. والمخاطب بهذه الأمور كل من علم بموته أو ظنه أو قصر لكونه بقربه ولم يبحث عنه وكان بحيث ينسب في عدم البحث عنه إلى تقصير واللازم لهؤلاء إنما هو الأفعال.\rالموافقات في أصول الأحكام ج1 ص119:\rطلب الكفاية يقول العلماء بالأصول أنه متوجه على الجميع لكن إذا قام به بعضهم سقط عن الباقين وما قلوه صحيح من جهة كلي الطلب وأما من جهة جزئيه ففيه تفصيل وينقسم أقساما وربما تشعب تشعبا طويلا ولكن الضابط للجملة من ذلك أن الطلاب وارد على البعض ولا على البعض كيف كان ولكن على من فيه أهلية القيام بذلك الفعل المطلوب لا على الجميع عموما.\rروضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 2 / ص 211)\rالقسم الثاني ما لا يتوقف صحته على النية وهو نوعان.","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"فرض كفاية وشعار غير فرض والأول ضربان.\rأحدهما يختص افتراضه في الأصل بشخص وموضع معين ثم يؤمر به غيره إن عجز كتجهيز الموتى بالتكفين والغسل والحفر وحمل الميت ودفنه فإن هذه المؤن تختص بالتركة فإن لم تكن فعلى الناس القيام بها فمثل هذا يجوز الاستئجار عليه لأن الأجير غير مقصود بفعله حتى يقع عنه ومن هذا تعليم القرآن فإن كل أحد لا يختص بوجوب التعليم وإن كان نشر القرآن وإشاعته من فروض الكفاية وهذا كله إذا لم يتعين واحد لمباشرة هذه الأعمال فإن تعين واحد لتجهيز الميت أو تعليم الفاتحة جاز استئجاره أيضاً على الأصح كالمضطر يجب إطعامه ببدله وقيل لا كفرض العين ابتداء.\rالضرب الثاني ما يثبت فرضه في الأصل شائعاً غير مختص كالجهاد فلا يجوز استئجار المسلم عليه ويجوز استئجار الذمي على الصحيح.\rإعانة الطالبين - (ج 2 / ص 124)\r(قوله: كغسله) أي فهو فرض كفاية.\r(قوله: ولو غريقا) غاية في كون الغسل فرض كفاية، أي هو فرض كفاية، ولو كان الميت غريقا في البحر أو غيره. وهي للرد على القائل بأن الغريق لا يجب غسله (قوله: لانا) أي معاشر المكلفين، وهو علة لكون غسل الغريق فرض كفاية. وحاصلها أننا لا نكتفي باغتسال الغريق في البحر أو غيره، لانا مخاطبون بغسل الميت مطلقا، ولا يسقط عنا الطلب إلا بفعلنا.\rDalam kecelakaan ini, apa saja bentuk pertanggung jawaban perusahaan ?\rوفي بغية المسترشدين للسيد عبد الرحمن بن محمد بن حسين بن عمر ص 167 ما نصه :\r{مسألة ب} أخل الأجير بشيء مما استؤجر عليه فإن كان لعذر ولم تمكنه استنابة من يقوم مقامه فينبغى ان لا يأثم لكنه لايستحق شيئا مدة الإخلال ولو فى النادر الا ان كان من المستثنيات شرعا او استثني عند العقد او لغير عذر وامكنه الاستنابة حيث جوزناها بأن وردت الاجارة على الذمة فلم يستنب أثم .\rوفي هامش اعانة الطالبين للشيخ زين الدين عبد العزيز المليبارى ج 4 ص 114 ما نصه :","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"{لاقصاص الا في عمد} بخلاف شبهه والخطاء {وهو قصد فعل} ظلما {و} عين {شخص} يعني الانسان {بما يقتل} غالبا – الى ان قال – {وقصدهما} اى الفعل والشخص {بغيره} أى غير ما يقتل غالبا (شبه عمد) .\rنهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - (ج 17 / ص 393)\r( وَتَنْفَسِخُ إجَارَةُ الْعَيْنِ ) بِالنِّسْبَةِ لِلْمُسْتَقْبَلِ كَمَا يَأْتِي ، وَذَكَرَ هُنَا لِضَرُورَةِ التَّقْسِيمِ ( بِتَلَفِ الدَّابَّةِ ) الْمُسْتَأْجَرَةِ وَلَا تُبَدَّلُ لِفَوَاتِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَبِهِ فَارَقَ إبْدَالَهَا فِي إجَارَةِ الذِّمَّةِ ، وَلَوْ كَانَ تَلَفُهَا أَثْنَاءَ الطَّرِيقِ اسْتَحَقَّ الْمَالِكُ لَهَا قِسْطَ الْأُجْرَةِ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ تَلِفَتْ الْعَيْنُ الْمُسْتَأْجَرَةُ لِحَمْلِهَا أَثْنَاءَ الطَّرِيقِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمَا لَوْ احْتَرَقَ الثَّوْبُ بَعْدَ خِيَاطَةِ بَعْضِهِ بِحَضْرَةِ الْمَالِكِ أَوْ فِي مِلْكِهِ اسْتَحَقَّ الْقِسْطَ لِوُقُوعِ الْعَمَلِ مُسَلَّمًا لَهُ ، وَلَوْ اكْتَرَاهُ لِحَمْلِ جَرَّةٍ فَانْكَسَرَتْ فِي الطَّرِيقِ لَا شَيْءَ لَهُ .\rوَالْفَرْقُ أَنَّ الْخِيَاطَةَ تَظْهَرُ عَلَى الثَّوْبِ فَوَقَعَ الْعَمَلُ مُسَلَّمًا لِظُهُورِ أَثَرِهِ عَلَى الْمَحَلِّ ، وَالْحَمْلُ لَا يَظْهَرُ أَثَرُهُ عَلَى الْجَرَّةِ ا هـ .\rوَبِمَا قَالَاهُ عُلِمَ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي وُجُوبِ الْقِسْطِ فِي الْإِجَارَةِ وُقُوعُ الْعَمَلِ مُسَلَّمًا وَظُهُورُ أَثَرِهِ عَلَى الْمَحَلِّ وَلَوْ أَقَرَّ بَعْدَ دَفْعِ الْأُجْرَةِ بِأَنْ لَا حَقَّ لَهُ عَلَى الْمُؤَجِّرِ ثُمَّ بَانَ فَسَادُ الْإِجَارَةِ رَجَعَ بِهَا لِأَنَّهُ إنَّمَا أَقَرَّ بِنَاءً عَلَى الظَّاهِرِ مِنْ صِحَّةِ الْعَقْدِ\rالمجموع - (ج 19 / ص 157)","part":1,"page":20},{"id":21,"text":"(فرع) إذا لم يكن للجاني عصبة من النسب ولا من يحمل من جهة الولاء، وليس هناك بيت فهل يجب الدية في ماله ؟ فيه قولان بناء على أن الدية هل تجب على العاقلة ابتداء أو على الجاني ؟ ثم تحمل العاقلة عنه، وفيه قولان (أحدهما) أنها تجب الدية على العاقلة ابتداء، لانهم المطالبون بها، فعلى هذا لا تجب في مال الجاني (والثانى) أنها تجب على الجاني ابتداء ثم تتحملها العاقلة عنه لانه هوء المباشر للجناية، فعلى هذا يجب أداء الدية من ماله، فإذا قلنا بهذا وكان له أب وابن فهل يحملان ؟ فيه وجهان: قال أبو على الطبري: يحملان ويقدمان على الجاني، لانا انما نحمل عليهما ابقاء على الجاني، فإذا حمل الجاني كانا أولى بالحمل، وقال الشيخ الامام: يحتمل عندي أنه لا يجب عليهما الخ العبارة\rإعانة الطالبين - (ج 4 / ص 125)\rقال ابن رسلان في زبده:\rفعمد محض هو قصد الضارب شخصا بما يقتله في الغالب والخطأ الرمي لشاخص بلا قصد أصاب بشرا فقتلا ومشبه العمد بأن يرمي إلى شخص بما في غالب لن يقتلا (قوله: عمد) أي محض، وقوله وشبه عمد: ويقال لهذا عمد خطأ وخطأ عمد وخطأ شبه عمد وحقيقته مركبة من شائبة العمد وشائبة الخطأ، وقوله وخطأ أي محض (قوله: لا قصاص إلا في عمد) أي للاجماع (قوله: بخلاف شبهه) أي العمد فلا قصاص فيه: لخبر إلا أن في قتيل عمد الخطأ، قتيل السوط والعصا مائة من الابل وقوله والخطأ أي وبخلاف الخطأ فلا قصاص فيه لقوله تعالى: * (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله) * (قوله: وهو) أي العمد، وقوله قصد فعل: أي قتل وخرج به ما إذا لم يقصد كأن زلقت رجله فوقع على إنسان فقتله فلا قصاص فيه لانه خطأ.\rوقوله ظلما.","part":1,"page":21},{"id":22,"text":"الاولى حذفه لانه سيذكر شروط القصاص كلها ويذكره معها والمراد كونه ظلما من حيث الاتلاف، فخرج ما إذا قصده بحق كالقتل قودا أو دفعا لصائل أو لباغ أو بغير حق لكن لا من حيث الاتلاف، أي إزهاق الروح، كأن استحق حز رقبته فقده نصفين فإنه لا قود فيهما بل هو في الاول جائز وفي الثاني وإن كان غير جائز لكنه من حيث العدول عن الطريق المستحق إلى غيره لا من حيث الاتلاف (قوله: وعين شخص) معطوف على فعل.\rأي وقصد عين شخص أي ذاته، وخرج به ما لو قصد إصابة زيد مثلا فأصاب السهم عمرا فلا يلزمه القود لانه لم يقصد عين المصاب (قوله: يعني الانسان) أي أن المراد بالشخص الانسان لا ما يشمل الانسان وغير، وقوله إذ لو قصد الخ: تعليل لكون المراد من الشخص الانسان: أي وإنما كان المراد من الشخص الانسان، لا مطلق شخص، لانه لو قصد شخصا ظنه ظبية أو نخلة أو نحوهما فرماه ثم تبين أنه إنسان كان قتله له خطأ لا عمدا لانه وإن قصد الشخص الذي هو الظبية ولم يقصد الانسان المصاب وفي هذا التعليل نظر لانه يقتضي أنه إذا قصد إنسانا عند الرمي وأصاب إنسانا آخر غيره كان عمدا مع أنه خطأ كما تقدم.\rإذا علمت ذلك فكان المناسب أن يقيد الانسان المفسر للشخص بالمصاب ويأتي بدل صورة التعليل المذكور بصورة التفريع بأن يقول فلو قصد شخصا الخ.\rوالصورة المعلل بها خارجة بقوله قصد عين شخص، وذلك لانه إذا رمى شخصا على زعم أنه ظبية ثم تبين أن المصاب المرمي إنسان فهو لم يقصد عين المصاب وقت الرمي كالصورة المتقدمة.\rBagaimana hukumnya bila keluarga meminta asuransi dengan menentukan jumlah rupiah ?\rوفى فقه الاسلامى ما نصه : [444-445/4]","part":1,"page":22},{"id":23,"text":"ولا يصح اعتبار التأمين من قبيل الضمان أو الكفالة, لأنه ليس واحدا من أسباب الضمان الأربعة المشروعة المتقدمة, كما أنه فى كثير من صور عقد التأمين لايوجد فيه ما يمكين أن يعتبر مكفولا, وإن وجد المكفول كما فى التأمين من حوادث السيارات, فهو مجهول.\rوالحقيقة أن عقد التأمين من عقود الغرر- العقود الإحتمالية المترددة بين وجود المعقود عليه وعدمه, وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. ويقاس عليه عقود المعاوضة المالية, فيؤثر الغررفيها كما يؤثرفى عقد البيع.\rوعقد التأمين من الشركات من عقود المعاوضة المالية, فيؤثر فيه الغرر كما يؤثر فى سائر العقود المعاوضة المالية. وقد وضعها رجال القانون تحت عنوان\"عقود الغرر\" لأن التأمين لايكون الا من حادث مستقبل غير تحقق الوقوع, أوغير معروف وقوعه, فالغرر عنصر لازم لعقد التأمين.\rوالغرر فى التأمين كثير لايسير, ولامتوسط, لأن من أركان التأمين:\"الخطر\" والخطر هو حادث محتمل لايتوقف على إرادة العاقدين.\rولو سلمنا بوجود حاجة عامة التأمين فى الوقت الحاضر, فإن الحاجة اليه غير متعينة, إذ يمكن تحقيق الهدف منه بطريق التأمين التعاون القائم على التبرع, وإلغاء الوسيط المستغل لحاجة الناس الذى يسعى الى الربح, وهوشركة الضمان. فيكون التأمين عقد معاوضة مشتملا على غرر كثير من غير حاجة, فيمنع فىالاسلام.\rوبناء عليه لا يحل للتاجر وغيره من المستأمنين أخذ بدل الهالك من مال السوكرة, لأنه مال لا يلزم من التزام به, ولأن اشتراط الضمان على الأمين باطل. اهـ\rوفى المعاملات المالية المعاصرة. ما نصه : [109]\rعقد التأمين يتضمن الميسر: القمار والمراهنة.\rالميسر: قمار العرب فى الجاهلية بالأزلم, فقد قال ابن عباس \"كان الرجل فى الجاهلية يخاطر الرجل علي أهله وماله, فأيهما قمر صاحبه ذهب بماله وأهله.","part":1,"page":23},{"id":24,"text":"والقمار: كل لعب يشترط فيه غالبا أن يأخذ الغالب شيئا من المغلوب. وحقيقته مراهنة على غرر محض, وتعليق للملك على الخطر في الجانبين. وعرفه إبن تيمية بأنه:\" أخذ مال الإنسان وهو على مخاطرة هل يحصل له عوض أو لايحصل\".\rوالمراهنة: بمعنى القمار, وهى: أن يتبارى شخصان على شيئ يكون اولا يكون, فمن تحقق قوله فله من الاخر كذا.\rوالقمار والمرهنة فى القنون:\"عقد بين شخصين لو اوأكثر اختلفو على امر, بمقتضاه يتفقون على ان يظهر صواب رأيه منهم يتسلم من الاخر مبلغا من المال او اى شيئ آخر\". يتبين من التعريف ان المقمراة توافق الرهان فى ان حق المتعاقد فى كل منهما يتوقف على واقعة غير محددة هى أن يكسب المقامر اللعب فى المقامرة أو أن يصدق قول المتراهن فى الرهان\".\rوقد حرم الاسلام المقامرة اوالميسر اوالمراهنة فى قوله تعالى\"[يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه, إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون]\" والميسر يفسد العقود كما صرح ابن تيمية حيث قال\" إن عامة ما نهى عنه الكتاب والسنة من المعاملات يعود الى تحقيق العدل والنهى عن الظلم دقة وجلة مثل أكل المال بالباطل وجنسه من الربا والميسر. وأنواع الربا والميسر التى نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم مثل بيع الغرر وبيع حبل الحبلة وبيع الطير فى الهواء\"\rBolehkah melakukan aksi tabur bunga bagi korban yang muslim ?\rJawaban : tidak boleh karena ada unsur tabdzirul maal dan menyerupai adat orang jahiliyyah\rوفى سراج العارفين 57 ما نصه :\rأما وضع الطعام والأزهار فى الطرق اوالمزارع اوالبيوت لروح الميت وغيره فى الأيام المعتادة كيوم العيد ويوم الجمعة وغيرهما كل ذلك من الأمور المحرمة ومن عادة الجاهلية ومن عمل أهل الشرك .","part":1,"page":24},{"id":25,"text":"وفى الباجورى للشيخ ابرهيم الباجورى مانصه :\r{قوله المبذرلماله} من التبذير وهووالسرف مترادفان على صرف المال فى غير مصارفه {فى غير مصارفه} وهو كل ما لا يعود نفعه إليه لا عاجلا ولا آجلا فيشمل الوجوه المحرمة – الى أن قال – والمكروهة .\rوفى قضاء الأرب واسئلة حلب للإمام تقي الدين السبكي 441 مانصه :\rوالضابط فى إضاعة المال ان يكون لا لغرض دينى ولا دنيوى فمتى انتفى هذان الغرضان من جميع وجوههما حرم قطعا قليلا كان المال أوكثيرا ومتى وجد واحد من الغرضين وجودا له مال وكان الإنفاق لائقا بالحال ولا معصية فيه جاز\rDiskripsi masalah :\rPada tahun 2005,Indonesia tercatat sebagai Negara yang mampu unjuk gigi di kancah internasional. Adalah virus \"RONTOK BRO\" yang lebih popular dengan nama\" BRONTOK\", telah menorehkan tinta \"VIRUS OF THE YEARS\" pada tahun tersebut.Virus ini mengobrak-abrik system Computer yang telah terinfeksi olehnya sehingga system Computer menjadi telmi (telat mikir). Dan masih banyak lagi efek dari virus tersebut. Konon RONTOK BRO juga menyerang situs Israel dan majalah Playboy yang notabene merupakan situs musuh islam. Selain itu, virus tersebut juga banyak menyebarkan pesan moral, diantaranyaa; Brantas korupsi, tegakkan keadilan, tangkap koruptor sent to nusa kambangan dll.\rPertanyaan :\rMenurut kaca mata fiqh, masuk kategori apakah virus computer (sihir, hizib dll).\rJawaban: termasuk alat amar ma’ruf nahi munkar / alatul jihad\rففي التفسير المنير للدكتور وهبه الزحيلي الجزء 10 صـ 49 ما نصه :","part":1,"page":25},{"id":26,"text":"فقال ( واعدوا لهم مااستطعتم ) اي هيئوا لقتال الأعداء ما امكنكم من انواع القوة المادية والمعنوية المناسبة لكل زمان ومكان – الى ان قال – واما الوسائل والآلات فهي التي يجب اعدادها بحسب متطلبات العصر ويكون المقصود هو اعداد جيس دائم مستعد للدفاع عن البلاد ويتم ذلك بالمال المخصص لهذه المهمة.\rApakah dapat dibenarkan menyerang situs Israel dan Playboy dengan virus?\rJawaban : Dibenarkan karena termasuk nahi munkar kalau tidak khawatir akan terjadi kemunkaran yang lebih besar atau keselamatan dirinya.\rوفى اسعاد الرفيق ج 2 ص 68 ما نصه :\rوعلم مما تقرر انه يجب على كل مكلف ترك جميع المحرمات صغائرها وكبائرها لا سيما المتعلقة بالباطن كالعجب والكبر وغيرهما مما يأتى بيانه ان شاء الله تعالى وانه كما يجب عليه تركها فى حق نفسه يجب عليه نهي مر تكبها أى مرتكب شئ منها ولو صغيرة كما تقرر باللسان ان لم يقدر عليه باليد او منعه قهرا عليه من ارتكاب شئ منها باليد ان قدر عليه أى على منعه وقهره من ذلك بها والا يقدر على شئ من ذلك وجب عليه الرتبة الثالثة وهى رفعه الى الوالى . اهـ\rوفى البجيرمى على المنهج ج 4 ص 248 مانصه :\r(وبأمر بمعروف ونهى عن منكر) أى الأمر بواجبات الشرع والنهى عن محرماته اذا لم يخف على نفسه او ماله او على غيره مفسدة أعظم من مفسدة المنكر الواقع ولا ينكر الا ما يرى الفاعل تحريمه (قوله على نفسه) أى وعرضه م ر (قوله اوماله) وإن قل م ر أو على غيره ويحرم مع الخوف على الغير (قوله ولا ينكر إلخ) عبارة م ر ولا ينكر العالم المختلف فيه حتى يعلم من فاعله اعتقاد تحريمه له حال ارتكابه لاحتمال انه حينئذ قلد القائل بحاله او انه جاهل بحرمته اما من ارتكب ما يرى اباحته بتقليد صحيح فلا يحل الإنكار عليه. اهـ\rوفى حاشية الجمل على ىشرح المنهج ج 5 ص 182 ما نصه :","part":1,"page":26},{"id":27,"text":"وشرط وجوب الامر بالمعروف ان يأمن على نفسه وعضوه وماله وان قل كما شمله كلامهم بل وعرضه كما هو ظاهر وعلى غيره بأن يخاف عليه مفسدة المنكر الواقع ويحرم مع الخوف على الغير ويسن مع الخوف على النفس والنهى عن الإلقاء باليد الى التهلكة مخصوص بغير الجهاد ونحوه كمكره على فعل حرام غير زنا وقتل وأن يأمن أيضا ان المنكر عليه لايقطع نفقته وهو محتاج اليها ولايريد عنادا ولا ينتقل الى ما هو أفحش وسواء فى لزوم الإنكار أظن أن المأمور يمتثل أم لا . اهـ\rوفى الشرقاوى ج1 ص 164 ما نصه :\r(وامر بمعروف) سواء كان المأمور به واجبا او مندوبا فهو مندوب لغير المحتسب وواجب عليه وعلى الحاكم الدفع عن رعيته نفسا ومالا ولو بقتل المدفوع حيث تعين طريقا ولا يشترط فى الآمر العدلة بل قال الإمام وعلى متعاطى الكاس أن ينكر على الجلاس وقال الغزالى يجب على الزانى بامرأة أمرها بستر وجهها عنه. اهـ\rKarena penyebaran virus ini sangat mudah, cepat dan berjangkauan luas, apabila telah menginfeksi computer yang tidak bermasalah,Bagaimanakah cara pemilik virus untuk bertaubat? Apakah cukup dengan membuat anti virusnya?\rPP.AL-FALAH Ploso kediri\rوفي البجيرمي على الخطيب 2|236.\r(بالتوبة) من جميع المعاصي الفعلية والقو لية المتعلقة بحقوق الله تعالى بشروظها الثلاثة,وهي:الندم والإقلاع والعزم على أن لايعود(و)بالإكثار (من الصدقة)على المحاويج(و)بالتوبةمن حقوق الأدميين,وهي المبادرةإلى(الخروج من المظالم) المتعلقة بهم من دم أو عرض أومال مضافا ذالك إلى الشروط الثلاثة المذكورة.","part":1,"page":27},{"id":28,"text":"(قوله:وهي المبادرة)إلى أن قال-.وغبارة حج فىشرح الزواجر:قال الزركشي:ثم رأيت فى منها ج العابدين للغزالي أن الذنوب التى بين العباد إما فىالمال فيجب رده عند المكنة.فإن عجز لفقر استحلله فإن عجز غن استحلاله لغيبته أوموته وأمكن التصدق عنه فعله,وإلا فليكثر من الحسنات ويرجع إلىالله تعالى ويتضرع إليه فىأن يرضيه عنه يوم القيامة.\rوفي سراج الطالبين 1/ 151\rفلها إذا أربعة شرائط إحداها ترك اختيار الذنب وهو أن يوطن قلبه ويجرد عزمه على أنه لايعود إلى الذنب البتة – إلى أن قال – الثانية أن يتوب من ذنب قد سبق عنه مثله إذ لو لم يسبق عنه مثله لكان متقيا غير تائب. والثالثة أن الذي سبق عنه يكون مثل الذي يترك اختياره في المنزلة والدرجة لا في الصورة. والرابعة أن يكون ترك اختياره لذلك تعظيما لله عز وجل وحذرا من سخطه وأليم عقابه مجردا لا لرغبة دنيوية أو رهبة من الناس أو طلب ثناء أو صيت أو جاه أو ضعف في النفس أو فقر أو غير ذلك.\rوفي إحياء علوم الدين للإمام الغزالي 2 / 127\rاعلم أن من تاب وفي يده مختلط فعليه وظيفة في تمييز الحرام وإحراجه ووظيفة أخرى في مصرف المخرج فلينطر فيها :\r(النظر الأول في كيفية التمييز والإخراج) اعلم أن من تاب وفي يده ما هو حرام معلوم العين من غصب أو وديعة أوغيره فأمره سهل فعليه تمييز الحرام وإن كان ملتبسا مختلطا فلا يخلو إما أن يكون في مال هو من ذوات الأمثال كالحبوب والنقود والأدهان وإما أن يكون في أعيان متمايزة كالعبيد والدور والثياب فإن كان في المتماثلات أو كان شائعا في المال كله كمن اكتسب المال بتجارة يعلم أنه قد كذب في بعضها في المرابحة وصدق في بعضعها أو من غصب دهنا وخلطه بدهن نفسه أو فعل ذلك في الحبوب أو الدراهيم أو الدنانير فلا يخلو ذلك إما أن يكون معلوم القدر أو مجهولا فإن كان معلوم القدر مثل أن يعلم أن قدر النصف من جملة ماله حرام فعليه تمييز النصف.","part":1,"page":28},{"id":29,"text":"(النظر الثاني في المصرف) فإذا أخرج الحرام فله ثلاثة أحوال : إما أن يكون مالك معين فيجب الصرف إليه أو إلى وارثه وإن كان غائبا فينتظر حضوره أو الإيصال إليه وإن كان له زيادة ومنفعة فتجمع فوائده إلى وقت حضوره وإما أن لمالك غير معين وقع اليأس من الوقوف على عينه ولايدرى أنه مات عن وارث أم لا فهذ لا يمكن الرد فيه للمالك ويوقف حتى يتضح الأمر فيه وربما لا يمكن الرد لكثرة الملاك كغلول الغنيمة فإنها بعد تفرق الغزاة.\rDiskripsi masalah :\rKerusakan lingkungan adalah akibat ulah tingkah manusia. Itulah yang bisa tergambarkan dari wajah suram ibukota Negara kita Jakarta, tepatnya tangganl 2 februari 2007. kondisinya begitu memprihatinkan. Banjir menggenangi seluruh kota metropolitan tersebut, sehingga disiapkan “siaga I” oleh gubernur DKI Jakarta Sutiyoso. Kondisis masih diperparah rusaknya system komunikasi dan transportasi sehingga melumpuhkan nadi perekonomian masyarakat Jakarta. Banjir lima tahunan itu merupakan banjir kiriman dari kawasan puncak Bogor yang semestinya sudah ditanggulangi oleh Pemprov DKI Jakarta.\rPertanyaan :\rSiapa yang bertanggung jawab atas korban banjir untuk menyediakan tempat pengungsian dan sarana kesehatan ?\rApakah dibenarkan kebijakan pemerintah mendahulukan daerah setrategis seperti istana Negara dan kedutaan besar untuk diamankan dari terkena banjir mengorbankan kawasan yang lain ?\rBagaimana pandangan fiqh tentang penertiban pemerintah terhadap villa-villa yang ada di puncak bogor dalam rangka penanggulangan banjir ?\rISMAH / FATHUL QORIB PP AL ANWAR.\rjawaban :\rPemerintah. karena pemerintah wajib menghilangkan mafsadah pada rakyatnya","part":1,"page":29},{"id":30,"text":"Di benarkan kalau memang itu merupakan yang lebih penting … … …\rBoleh … … …\rوفي شرح مسلم الجزء 12 ص213-215 ما نصه :\r\"كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته\". قال العلماء الراعي هو الحافظ المتمن الملتزم صلاح ما قام عليه وما هو تحت نظره ففيه أن كل من كان تحت نظره شيء فهو مطالب بالعدل فيه والقيام بمصالحه في دينه ودنياه ومتعلقاته – الى أن قال – وفي هذه الأحاديث وجوب النصيحة على الوالي لرعيته والإجتهاد في مصالحهم والنصيحة لهم في دينهم ودنياهم. اهـ\rوفى فقه المذاهب الأربعة ص407 ج 5 دارالفكر. مانصه.\rويجب على كل رئيس قادر سواءكان حاكما, أوغيره أن يرفع الضررعن مرؤوسيه ,فلا يؤذيهم هو, ولايسمح لأحد أن يؤذيهم .اهـ\rوفى احيأ علوم الدين .ص 327 ج 2\rفاعلم أن الزجرانما يكون عن المسستقبل والعقوبة تكون على الماضى والدفع على الراهن وليس الى احدالرعية الاالدفع وهو اعدام المنكر فما زادعلى قدرالاعدام فهواما عقوبة على جريمة سابقة أوزجرعن لاحق وذلك الى الولاة لا الى الرعية- إلى ان قال – فإن قلت:فليجزللسلطان زجرالناس عن المعاصى بإتلاف أموالهم وتخريب دورهم التى فيها يشربون ويعصون واخراق أموالهم التى بها يتوصلون بها الى المعاصى فاعلم أن ذلك لوورد الشرع به لم يكن خارجا عن سنن المصالح ولكن لانبتدع المصالح بل نتبع فيها.اهـ\rوفي الأشباه والنظائر ص : 78\rتَنْبِيهٌ : قَالَ ابْنُ السُّبْكِيّ : يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ : مَا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَعْظَمَ ضَرَرًا وَعِبَارَةُ ابْنُ الْكَتَّانِيِّ : لَا بُدّ مِنْ النَّظَرِ لِأَخَفِّهِمَا وَأَغْلَظِهِمَا\rوَنَشَأَ مِنْ ذَلِكَ قَاعِدَةٌ رَابِعَةٌ : هِيَ \" إذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا \" .\rوفي بغية المسترشدين [ 95]","part":1,"page":30},{"id":31,"text":"(مسئلة ك ) يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر ، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والإستقلال بصرفه في مصارفه وإن كان المأمور به مباحا أو مكروها أو حراما لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله م ر وتردد فيه في التحفة ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا وإلا فظاهرا فقط أيضا والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور ومعنى قولهم ظاهرا أنه لا يأثم بعدم الإمتثال ومعنى باطنا أنه يأثم. إهـ\rوفقه الاسلامى ج5 ص518-519 )\rوكذلك يحق للدولة التداخل فى الملكيات الخاصة المشروعة لتحقيق العدل والمصلحة العامة سواء في حق الملكية أو في منع المباح وتملك المباحات قبل الإسلام وبعده إذا أدى استعماله إلى ضرر عام كما يتضح من مساوي الملكية الإقطاعية ومن هنا يحق لولي الأمر العادل أن يفرض قيود الملكية في بداية إنشائها في حال إحياء الموات فيحددها من مقدار معين أو ينتزعها من اصحابها مع دفع تعويض عادل عنها اذا كان ذلك فى سبيل المصلحة العامة للمسلمين ومن المقرر عند الفقهاء ام أولى الامر ان ينهي إباحة الملكية بخطر يصدر منه لمصلحة تقتضيه فيصبح ما تجاوزه امرا محظورا فان طاعة أولى الامر واجبة لقوله تعالى \" يأيها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم \"وأولي الأمر الأمراء والولاة كما روى ابن عباس وأبو هريرة وقال الطبري إنه أولي الأقوال بالصواب.اهـ\rوفى التشريع الجنائى الاسلامى [237/2] ما نصه :","part":1,"page":31},{"id":32,"text":"قلنا انما يخالف الشريعة من قانون اولائحة اوقرار باطل بطلانا مطلقا ولكن هذا البطلان لاينصب على كل نصوص القانون او لائحة اوالقرر وانما ينصب فقط على النصوص المخالفة للشريعة دون غيرها لأن اساس البطلان هو مخالفة الشريعة فلا يمتد البطلان منطقيا لما يوفق الشريعة من النصوص –الى ان قال – واذا كان البطلان قاصرا على النصوص المخالفة للشريعة فان هذه النصوص لاتعتبر باطلة بكل حالة وانما هى باطلة فقط فى الحالات التى تخالف فيها الشريعة الصحيحة فى الحالات التى تتفق فيها الشريعة وليس هذا بمستغرب ما دام أساس الصحة والبطلان راجعا الى موفقة الشريعة او مخالفتها اذا العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما. اهـ\rDiskripsi masalah :\rManusia adalah mahluk yang serba kecukupan, mulai fasilitas semua bisa dikatakan tidak ada yang namanya kekurangan semua serba cukup, namun dibalik semua itu masih banyak perkara yang masih jadi polemik diantara kita semua, yaitu banyaknya jumlah anak berkebutuhan khusus (ABK) , baik dari segi fisik maupun mental. sehingga timbul permasalahan kurangnya lembaga pendidikan dan kurangnya pengajar utnuk menangani anak berkebutuhan khusus (ABK).\rPertanyaan :\rSebatas manakah fikih mengatagorikan anak tergolong berkebutuhan khusus (ABK) ?\rSecara syara' apakah perlu adanya lembaga pendidikan dan tenaga pengajar khusus untuk menangani anak berkebutuhan khusus (ABK).\rPP. MUS Sarang\rDiskripsi masalah :\rPada saat ini sedang tenarnya acara Televisi yang menanyakan film rahasia ilahi, pada film tersebut banyak sekali artis yang memerankan sebagai malaikat dan juga film tersebut menggambarkan siksa-siksa kubur adzab ilahi dll.\rPertanyaan :","part":1,"page":32},{"id":33,"text":"Bagaimana hukumnya membuat dan menanyangkan film tersebut ?\rBagaimana hukumnya artis yang memerankan sebagai malaikat ?\rBagaimana hukumnya menggambarkan siksa-siksa kubur yang akibatnya membawa dampak negative bagi orang awam (menganggap ringan siksa kubur).\rMADRASAH TUHFATUSSHIBYAN.\rjawaban :\rHaram !!!\rIdem … … … … …\rIdem … … … … …\rفتاوى الأزهر - (ج 7 / ص 241(\rالسؤال : ما هو الحكم الشرعى فى موضوع الفيلم السينمائى المقتبس من كتاب (الوعد الحق(\rالجواب : اطلعنا على ملخص موضوع الفيلم السينمائى الذى اقتبستموه من كتاب (الوعد الحق) والذى اعتزمتم إخراجه دون تعرض لأى موقف للرسول الأكرم صلوات اللّه عليه ولا لأى أحد من آله الطاهرين وخلفائه الراشدين بحيث لا يظهر فيه صورة أو يسمع فيه صوت لأى واحد من هؤلاء البررة والأكرمين فلم أجد بعد هذا البيان ما يمنع من إخراج هذا الفيلم من الوجهة الشرعية بل فى إخراجه نشر لدعوة الحق وإيقاظ للتسمك به فى وقت أحوج ما يكون الناس فيه إلى ذلك .\rوقد قرأت فى هذه الفترة كتاب (الوعد الحق) للدكتور طه حسين بك، والحق أنه آية فى الإبداع والتصوير والأسلوب والتعبير.\rوفى حكم التمثيل فى الدعوة الى الله, لشيخ أبى عبد الرحمن بم محمد آل هادى.ص 76 ما نصه.\rما حكم التمثيل المسمى بالاسلامى ؟\rالإجابة الاولى: (أما التمنثيل فإن بعض أهل العلم منع منه مطلقا , وقال : أن هذا كذب , وان الممثل يقوم يمثل دور فلان وهو ليس فلان. ولكن فى الحقيقة أن هذا ليس بكذب لأن هذا الممثل لايقول أنا عين فلان, ولكن يقول أنا أقوم بعمل يشبه عمله.اهـ\rوفى حكم التمثيل فى الدعوة الى الله, لشيخ أبى عبد الرحمن بم محمد آل هادى.ص 66 ما نصه.\rوهذه المحاذير قسمان: قسم يجب الإبتعاد عنه, وآخر أولى البعد عنه إبتعادا عن الشبهة وصيانة لثوب التقوى .\rأولا:أمور يجب الإبتعاد عنها حال التمثيل وغيره .","part":1,"page":33},{"id":34,"text":"1_تمثيل الأنبياء والصحابة,(لجلالة قدرهم فى النفوس وتعظيم الله لهم فى كتا به, وخشية من أن يؤدى تمثيلهم إلى انتقاصهم. أوأن يتصورهم المشاهد بما يشهده أمامه خاصة . وأن كل من أباح التمثيل من العلماء-فضلا عمن منعه-منع منه)\r2-والشياطين والكفار(لورود النهي عن التشبه بهم, والأحاديث فى ذلك كثيرة جدا. منها: من تشبها بقوم فهو منهم).\r3-والحيوانات (لورود النهي عن التشبه بها أيضا وعن كل مذموم. لحديث : ليس منا مثل السوء, العائد فى هبته كالكلب يعود فى قيئه). إلى أن قال-\r4-والغيبيات .كالملائكة ( لأن الغيبيات لانعرف كنهها ولا صورتها, وتمثيلها جرأة على الله).\r5- تمثيل المستهزئ بالله أو آياته أورسوله أو أى شعيرة من شعائر الدين. ولو بحجة تعليم الناس , فهذا مما لايجوز الوقوع فيه لا جدا ولاهزلا.\r6-تمثيل أى دور خالطه محرم من القول, كالكذب والغيبة وغيرهما. والفعل, كإطلة الثوب وغيره.\r7-تمثيل العبادة-كالوضوء والصلاة_ لاعلى صورتها الحقيقة الثابتة فى السنة.\rثانيا: أمور الأولى الإبتعاد عنها حال التمثيل حيطة للدين.\r1-تمثيل وتقمص شخصية الفاسق أوالفاجر.\r2-تمثيل أئمة المسلمين وعلمائهم المتبوعين, خشية أن يؤدى هذا إلى الإنتقاص من قدرهم.\rوفى مجلة البحوث الاسلا مية ص 172ج 1 مانصه\rوحمله القول ان انبياء الله معصوم بعصمة الله لهم من النقائص الخلقية والخلقية وان تمثلهم تنقيص عليهم او ذريعة الى تنقيص لا محاله وكلاهما مفسدة او مؤد الى المفسدة التى شعابها إثارة العصبيات والفتن التى لايعلم مداها الا الله تعالى\rوفى مجلة البحوث الاسلا مية ص 228ج1 مانصه\rوكما يحرم ذلك كانه فى حق الرسول صلى الله وسلم تحريم تمثيل الصحابة الأكرمين رضي الله عنهم باتفاق اهل العلم لشرفهم بالصحبة العظيمة واختصاصهم بها دون من عدا هم من الناس ولكرامتهم عند الله تعالى وثنائه عليهم فى القران محمد رسول الله.....الخ اهـ\rDiskripsi masalah :","part":1,"page":34},{"id":35,"text":"Permohonan sumbangan kepada pemerintah melalui pengajuan proposal adalah merupakan hal yang sering dilakukan oleh sebuah lembaga maupun panitia pembangunan , dalam prakteknya pengajuan proposal hampir tidak lepas dari uang pelicin , penyunatan , dan juga melakukan transaksi dengan memberikan sekian persen pada pihak perantara dari sumbangan yang disetujui untuk dicairkan .\rPertanyaan :\rBagaimana hukum pengajuan proposal yang hampir tidak lepas dari praktek – praktek diatas ?\rBagaimana hukum memberikan uang pelicin dan menjanjikan sekian persen kepada pihak perantara ?\rBagaimana hukum menerima uang pelicin atau lainnya oleh pihak perantara ?\rPP. MIS SARANG\rJawaban :\rBoleh selama untuk mendapatkan haknya jika tidak terserah antum … … …\rIdem\rTidak diperbolehkan … … … …\rوفى صلة الرياضة بالدين [24] ما نصه :\rوليس معنى هذا: ان كل وسيلة تؤدى الى غاية محمودة ايضا مهما كانت صفتها وحكمها, لأن ذلك يجرنا الى الوقوع فى الوسائل الممنوعة, وإلى ارتكاب الطرق التى ليست بمشروعة, بدعوى الوصول الى الغايات والمقاصد المحمودة, وهنا يتبجح كثير ممن لايحسنون صنعا, فيقولون: (الغاية تبرر الوسيلة)\rأقول: لايصح ان نقول ان كل وسيلة تؤدى الى غاية محمودة, هى مشروعة, والا نقع فى معصية معروفة يتحدث كثير من المفتونين بالحضاوة, وهى أن (الغاية تبرر الوسيلة) لا, وانما نقول: الوسيلة التى تؤدى الى غاية مشروعة ومقصودة محمودة, لابد ان تكون مشروعة بالنص او انها لا تكون ممنوعة, وحينئذ تصير محمودة مشروعة. اهـ\rالأشباه والنظائر - (ج 1 / ص 269(","part":1,"page":35},{"id":36,"text":"الْقَاعِدَةُ السَّابِعَة وَالْعِشْرُونَ \" مَا حُرِّمَ أَخْذُهُ حُرِّمَ إعْطَاؤُهُ \" كَالرِّبَا وَمَهْرِ الْبَغِيِّ ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ وَالرِّشْوَةِ ، وَأُجْرَةِ النَّائِحَةِ وَالزَّامِرِ. وَيُسْتَثْنَى صُوَرٌ : مِنْهَا : الرِّشْوَةُ لِلْحَاكِمِ ، لِيَصِلَ إلَى حَقِّهِ ، وَفَكُّ الْأَسِيرِ وَإِعْطَاءُ شَيْءٍ لِمَنْ يَخَافُ هَجْوُهُ ، وَلَوْ خَافَ الْوَصِيُّ أَنْ يَسْتَوْلِيَ غَاصِبٌ عَلَى الْمَالِ فَلَهُ أَنْ يُؤَدِّيَ شَيْئًا لِيُخَلِّصَهُ وَلِلْقَاضِي بَذْلُ الْمَالِ عَلَى التَّوْلِيَةِ ، وَيُحَرَّمُ عَلَى السُّلْطَانِ أَخْذُهُ تَنْبِيهٌ : يَقْرُبُ مِنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ : قَاعِدَةُ \" مَا حُرِّمَ فِعْلُهُ . حُرِّمَ طَلَبُهُ \" إلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ : الْأُولَى : إذَا ادَّعَى دَعْوَةً صَادِقَةً ، فَأَنْكَرَ الْغَرِيمُ ، فَلَهُ تَحْلِيفُهُ .الثَّانِيَةُ : الْجِزْيَة يَجُوزُ طَلَبُهَا مِنْ الذِّمِّيّ ، مَعَ أَنَّهُ يُحَرَّمُ عَلَيْهِ إعْطَاؤُهَا ؛ لِأَنَّهُ مُتَمَكِّنٌ مِنْ إزَالَةِ الْكُفْرِ بِالْإِسْلَامِ ، فَإِعْطَاؤُهُ إيَّاهَا إنَّمَا هُوَ عَلَى اسْتِمْرَارِهِ عَلَى الْكُفْرِ وَهُوَ حَرَامٌ\rفتح المعين - (ج 3 / ص 26(\rقال شيخنا ابن زياد: لا يندفع إثم إعطاء الربا عند الاقتراض للضرورة، بحيث أنه إن لم يعط الربا لا يحصل له القرض. إذ له طريق إلى إعطاء الزائد بطريق النذر أوالتمليك، لاسيما إذا قلنا النذر لا يحتاج إلى قبول لفظا على المعتمد. وقال شيخنا: يندفع الاثم للضرورة.\rوفى الزواجر ج 2 ص 18 ما نصه :\rوليست من الرشوة بذل مال لمن يتكلم مع السلطان مثلا من جائزة فإن هذا جعالة جائزة\rالرشوة : ما يعطى لإبطال حق او لإحقاق باطل\r(قوله منها الهبة لأرباب الولايات والعمال) لأنها الرشوة. والرشوة حرام اذا كانت وسيلة لمحرم كاقامة باطل اوترك حق والا فلا تحرم","part":1,"page":36},{"id":37,"text":"إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 184)\r(قوله: ولو أهدى لمن خلصه من ظالم الخ) عبارة المغني: ولو خلص شخص آخر من يد ظالم، ثم أنفذ إليه شيئا، هل يكون رشوة أو هدية ؟ قال القفال في فتاويه: ينظر، إن كان أهدى إليه مخافة أنه ربما لو لم يبره بشئ لنقض جميع ما فعله، كان رشوة، وإن كان يأمن خيانته، بأن لا ينقض ذلك بحال، كان هبة اهـ.\r(قوله: لئلا ينقض) أي المهدى إليه، (وقوله: ما فعله) أي من تخليصه من ظالم (قوله: لم يحل له قبوله) أي لانه إنما أعطاه خوفا من أن ينقض ما فعله، فهو رشوة،\r…","part":1,"page":37}],"titles":[{"id":1,"title":"RUMUSAN BMK AL-ANWAR 2007","lvl":1,"sub":0}]}