{"pages":[{"id":1,"text":"OLEH PP MUS SARANG\rCAH BABAK & CAH DEMAK\rPertanyaan:\rApakah tindakan petugas tersebut (Negara) dapat dibenarkan menurut persepektif hukum Islam ?\rSejauh manakah warga Negara dapat memiliki hak kepimilikan satwa-satwa alam menurut hukum Islam ?\rAdakah batasan-batasan satwa yang dianggap langka menurut hukum isalam, sehingga warga Negara dilarang untuk memeliharanya dengan alasan untuk menjaga kelestariannya ?\rPP. Miftahul Ulum Bettet Pamekasan.\rوفي بغية المسترشدين [ 95]\r(مسئلة ك ) يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر ، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والإستقلال بصرفه في مصارفه وإن كان المأمور به مباحا أو مكروها أو حراما لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله م ر وتردد فيه في التحفة ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا وإلا فظاهرا فقط أيضا والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور ومعنى قولهم ظاهرا أنه لا يأثم بعدم الإمتثال ومعنى باطنا أنه يأثم. إهـ\rوفقه الاسلامى ج5 ص518-519 )","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"وكذلك يحق للدولة التداخل فى الملكيات الخاصة المشروعة لتحقيق العدل والمصلحة العامة سواء في حق الملكية أو في منع المباح وتملك المباحات قبل الإسلام وبعده إذا أدى استعماله إلى ضرر عام كما يتضح من مساوي الملكية الإقطاعية ومن هنا يحق لولي الأمر العادل أن يفرض قيود الملكية في بداية إنشائها في حال إحياء الموات فيحددها من مقدار معين أو ينتزعها من اصحابها مع دفع تعويض عادل عنها اذا كان ذلك فى سبيل المصلحة العامة للمسلمين ومن المقرر عند الفقهاء ام أولى الامر ان ينهي إباحة الملكية بخطر يصدر منه لمصلحة تقتضيه فيصبح ما تجاوزه امرا محظورا فان طاعة أولى الامر واجبة لقوله تعالى \" يأيها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم \"وأولي الأمر الأمراء والولاة كما روى ابن عباس وأبو هريرة وقال الطبري إنه أولي الأقوال بالصواب.اهـ\rوفي شرح مسلم الجزء 12 ص213-215 ما نصه :\r\"كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته\". قال العلماء الراعي هو الحافظ المتمن الملتزم صلاح ما قام عليه وما هو تحت نظره ففيه أن كل من كان تحت نظره شيء فهو مطالب بالعدل فيه والقيام بمصالحه في دينه ودنياه ومتعلقاته – الى أن قال – وفي هذه الأحاديث وجوب النصيحة على الوالي لرعيته والإجتهاد في مصالحهم والنصيحة لهم في دينهم ودنياهم. اهـ\rوفى التشريع الجنائى الاسلامى [237/2] ما نصه :","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"قلنا انما يخالف الشريعة من قانون اولائحة اوقرار باطل بطلانا مطلقا ولكن هذا البطلان لاينصب على كل نصوص القانون او لائحة اوالقرر وانما ينصب فقط على النصوص المخالفة للشريعة دون غيرها لأن اساس البطلان هو مخالفة الشريعة فلا يمتد البطلان منطقيا لما يوفق الشريعة من النصوص –الى ان قال – واذا كان البطلان قاصرا على النصوص المخالفة للشريعة فان هذه النصوص لاتعتبر باطلة بكل حالة وانما هى باطلة فقط فى الحالات التى تخالف فيها الشريعة الصحيحة فى الحالات التى تتفق فيها الشريعة وليس هذا بمستغرب ما دام أساس الصحة والبطلان راجعا الى موفقة الشريعة او مخالفتها اذا العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما. اهـ\rوفى الإقناع [275/2] ما نصه :\rثم أخذ في محترز قوله منتفع به بقوله ولا يصح بيع ما لا منفعة فيه لأنه لا يعد مالا فأخذ المال في مقابلته ممتنع للنهي عن إضاعة المال وعدم منفعته إما لخسته كالحشرات التي لا نفع فيها كالخنفساء والحية والعقرب ولا عبرة بما يذكر من منافعها في الخواص ولا بيع كل سبع أو طير لا ينفع كالأسد والذئب والحدأة المأكول ولا نظر لمنفعة الجلد بعد الموت ولا لمنفعة الريش في النبل ولا لاقتناء الملوك لبعضها للهيبة والسياسة, أما ما ينفع من ذلك كالفهد للصيد والفيل للقتال والنحل للعسل والطاووس للأنس بلونه فيصح وإما لقلته كحبتي الحنطة والشعير ولا أثر لضم ذلك إلى أمثاله أو وضعه في فخ ومع هذا يحرم غصبه ويجب رده ولا ضمان فيه إن تلف إذ لا مالية. اهـ\rوفى الشرقاوى [439/2] ما نصه :\rوقضية كلام الشيخين أن اقتناء فواسق الخمس حرام كما روى الشيخان\" خمس يقتلن فىالحل والحرام: الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور\". اهـ\rوفى مقالات الكوثرى للشيخ محمد زاهد الكوثرى [107] ما نصه :","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"ويقول الشيخ عبد الغنى النابلسى الحنفى فىشرحه على الطريقة المحمدية عند كلامه فى النتن والقهوة: وامر السلطان ونهيه انما يعتبران اذا كانا على طبق امر الله تعالى ونهيه لاعلى مقتضى نفسه وطبعه بل لو فرضنا ان امر النبى صلى الله عليه وسلم ونهيه كانا من تلقاء نفسه لا من امر الله ونهيه- وحاشاه صلى الله عليه وسلم من ذلك- لما وجب علينا امتثال ذلك فكيف يجب علينا امتثال امر السلطان او نهيه الصادرين من مجرد رأيه وعقله مالم يكن موافقا لحكم الله تعالى الا اذا ظلم السلطان وجار وشدد على الناس وضيق عليهم فى النهى عن هذين المباحين, وخاف الناس على انفسهم من شره خصوصا اذا كان يستحل دماء المسلمين ويوجب تغزيرهم فى رأيه بسب ذلك فلا يجوز ان يلقى احد بنفسه الى التهلكة, فكيف المؤمن عن استعمال ذلك بهذا السبب لا معتقدا الحرمة او الكراهة بل حاقنا دمه وغرضه. الى آخرما فى الحديقة الغنى النابلسى . اهـ\rوفى كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية فى الفقه [304/28] ما نصه :\rإذا أخذا مال للدولة على ذلك مثل هذا السحت الذى يسمى التأديبات ألا ترى ان الأعراب المفسدين الشاة لبعض الناس ثم جاءوا إلى ولى الأمر فقادوا اليه خيلا يقدمونها له ذلك كيف يقوى طمعهم فى الفساد وتنكسر حرمة الولاية والسلطنة وتفسد الرعية\rوفى المجموع. [164/6] ما نصه :\r(فرع) يكره إنزاء الحمير على الخيل لحديث علي رضي الله عنه قال «أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة فركبها فقلت لو حملنا الحمير على الخيل فكانت لنا مثل هذه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون» رواه أبو داود بإسناد صحيح، قال العلماء وسبب النهي أنه سبب لقلة الخيل ولضعفها. اهـ\rPertanyaan:\rApa sebenarnya setatus proposal menurut pengamatan Islam ?\rBagaimana hukum menjual atau menyewakan proposal masjid seperti kasus di atas ?","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"Bolekah orang yang membeli maupun menyewa proposal masjid tersebut menggunakan untuk mencari dana pribadi ?\rKalau memang praktek ini tidak diperbolehlan, siapakah yang bertaggung jawab ?\rLPI Al Hamid Banyuanyar Pamekasan.\rوفى ابن كثير ص 6 ج 2 ماتصه\r(قوله تعالى:وتعاونواعلى البروالتقوى ولا تعاونواعلىالإ ثم والعدوان ) يأمرالله تعالى عباده المؤمنين بالمعاونه على فعل الخيرات وهو البر وترك المنكرات وهو التقوى وينهاهم عن التناصر علىالباطل والتعا ون على المأثم والمحارم. اهـ\rوفى نظرية الضرورة الشرعية لوهبة الزحيلى ص 237 ما نصه.\rفان كان التأ مين تعاونيا اواجتماعيا وليس التأ مين ذالقسط الثا بت كما تفعله بعض الهيئات والجمعيات والتقابت حيث يدفع اشتراكا شهريا على وجه التبرع دون ان يشترط اعطأه مبلغا معينا عند وقوع حادث له فهذا جائز شرعالإ تفاقه مع مبداء الا سلا م فى التعاون على البر.اهـ\rوفى صلة الرياضة بالدين ودورها فى تنشئة الشباب المسلم للسيد محمد بن علوى الملكى الجسنى [24] ما نصه :\rوليس معنى هذا: ان كل وسيلة تؤدى الى غاية محمودة ايضا مهما كانت صفتها وحكمها, لأن ذلك يجرنا الى الوقوع فى الوسائل الممنوعة, وإلى ارتكاب الطرق التى ليست بمشروعة, بدعوى الوصول الى الغايات والمقاصد المحمودة, وهنا يتبجح كثير ممن لايحسنون صنعا, فيقولون: (الغاية تبرر الوسيلة)\rأقول: لايصح ان نقول ان كل وسيلة تؤدى الى غاية محمودة, هى مشروعة, والا نقع فى معصية معروفة يتحدث كثير من المفتونين بالحضاوة, وهى أن (الغاية تبرر الوسيلة) لا, وانما نقول: الوسيلة التى تؤدى الى غاية مشروعة ومقصودة محمودة, لابد ان تكون مشروعة بالنص او انها لا تكون ممنوعة, وحينئذ تصير محمودة مشروعة. اهـ\rوفى اعانة الطلبين [23/3] ما نصه :","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"قوله بيع نحو عنب أي كرطب وقوله ممن علم إلخ من بمعنى على متعلقة ببيع ومن واقعة على المشتري وفاعل علم وظن يعود على البائع فالصلة جرت من هي له أي حرم بيع ما ذكر على من علم البائع أو ظن أنه يتخذه مسكر قال سم ولو كافرا لحرمة ذلك عليه وإن كنا لا نتعرض له بشرطه, وهل يحرم نحو الزبيب لحنفي يتخذه مسكرا كما هو قضية إطلاق العبارة أولا لأنه يعتقد حل النبيذ بشرطه فيه نظر ويتجه الأول نظرا لاعتقاد البائع. اهـ وإنما حرم ما ذكر لأنه سبب لمعصية محققة أو مظنونة وقوله للشرب قيد لبيان الواقع ولو أسقطه ما ضره. قوله والأمرد معطوف هو وما بعده على نحو عنب أي ويحرم بيع الأمرد على من عرف بالفجور به يقينا أو ظنا. فالمراد بالمعرفة ما يشمل الظن. وعبارة شيخ الإسلام ومحل تحريم بيعه ذلك ممن ذكر إذا تحقق أو ظن أنه يفعل ذلك فإن توهمه كره اهـ قوله والديك إلخ أي وحرم بيع الديك للمهارشة أي المحارشة وتسلط بعضها على بعض قال في القاموس التهريش التحريش بين الكلاب والإفساد بين الناس والمحارشة تحريش بعضها على بعض اهـ قوله والكبش للمناطحة أي وحرم بيع الكبش لأجل المناطحة. قال في القاموس نطحه كمنعه وضربه أصابه بقرنه وانتطحت الكباش تناطحت والنطيحة التي ماتت منه اهـ قوله والحرير إلخ أي وحرم بيع الحرير على رجل لأجل أن يلبسه. قال في النهاية بلا نحو ضرورة اهـ ومفهومه أنه إذا كان لنحو ضرورة ككثرة قمل أو فجأة حرب جاز بيعه عليه. قوله وكذا بيع نحو المسك إلخ أي وكذا يحرم بيع نحو مسك من كل طيب يتطيب به على كافر يشتريه لأجل تطييب الصنم\rوفى اشباة والنظائر للشيخ جلال الدين السيوطى [513] ما نصه :\rومن فروض الكفاية : الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر , ولا يختص بأرباب الولايات, ولا بالعدل, ولابالحر, ولابالبالغ, ولا يسقط بظن انه لايفيده, أو علم ذلك عادة, مالم يخف على نفسه, اوماله, اوعلى مفسدو اعظم من ضرر المنكر الواقع. اهـ","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"وفى ترشيح المستفبدبن [222] ما نصه :\rفلا يجوز الإعانة عليهما ونحو ذلك من كل تصرف يفضى الى معصية يقينا او ظنا. اهـ\rوفى إسعاد الرفيق [136/1] ما نصه :\r(ويحرم) بل هو من الكبائر (بيع الشيئ الحلال الطاهر على من يعلم) اى البائع (انه يريد ان يعصي) الله تعالى (به) - الى ان قال- والظن فى ذلك كالعلم: لكن بالنسبة للتحريم, واما للكبيرة فيتردد النظر به – الى ان قال- فان شككت او توهمت انه يفعل به المعصية كره ذلك. اهـ\rوفى بغية المسترشدين ص 157 ما نصه\r(مسئلة ك) عين السلطان على بعض الرعية شيأكا سنة من نحو دارهم يصرفها فى المصالح ان ادوه عن طيب نفس لا خوفا وحيأ من السلطان اوغيره جاز اخذه والا فهو من اكل اموال الناس بالبا طل لا يحل التصرف فيه بوجه من الوجوه وارادة صرفه فىالمصا لح لاتصيره حلالا.اهـ\rوفى فتاوى الرملى جزء 2 ص 119 ما نصه :\r(سئل) هل المأخوذ بالبيع الفاسد مع رضى المتبايعين حلال أم لا (فأجاب) بانه لا يحل للأخذ له التصرف فيه لانه يجب على كل منهما رد ما أخذه على مالكه . اهـ\r[احياء علوم الدين الجزء الثانى ص 337]\rوتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وهو أمر جزم ومعنى التعاون الحث عليه وتسهيل طرق الخير وسد سبل الشر والعدوان بحسب الإمكان .اهـ\rPertanyaan:\rAdakah nash sharih tentang itu ?\rKalau memang ada, apakah praktek nikahnya seperti di bughyah ?\rKalau tidak ada, dari mana pengambilan hukumnya dan bagaimana dengan yang sudah terjadi ?\rApakah benar, para habib itu mendapat jaminan dikhirat, walaupun semasa hidupnya banyak melakukan maksiat ?\rM2A Al Khozini Buduran Sidoarjo.\rوفى الوجيز [250] ما نصه :","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"والكفاءة حقها وحق الأولياء فإن رضوا بتركها جازا. فيحل لغير العلوى نكاح العلوية, وان رضي الأولياء فللمرأة الأباء وان رضيت المرأة وولى واحد فللبقين فسخ النكاح فى قول. ولا ينعقد النكاح أصلا فى قول. اهـ\rوفى الميزان الكبرى [110] ما نصه :\rومن ذلك قول الأئمة الثلاثة انه اذا اتفق الأولياء والمرأة على نكاح غير الكفء صح مع قول أحمد إنه لايصح فالأول مخفف والثانى مشدد فرجع الأمر إلى مرتبين الميزان, ووجه الأول حصول الرضا ووجه الثانى أنه تصرف\rبغير الحظ والمصلحة ومن ذلك قول الشافعي انه اذا زوجها أحد الأولياء برضاها بغير كفء لم يصح مع قول مالك إن اتفاق الأولياء واختلافهم سواء. اهـ\rوفى كفاية العوام [73] ما نصه :\r(قوله ثم فاطمة) روى مرفوعا انها سميت فاطمة لان الله تعالى قد فطمها وذريتها عن النار يوم القيامة وروى مرفوعا أيضا لان الله فطمها ومحبيها عن النار وتسمى البتول وهو القطع لانقطعها عن الدنيا الى الله تعالى وقيل لانقطاعها عن نساء زمنها حسبا ودينا وكانت أحب أهله صلى الله عليه وسلم اليه وكان اذا أراد سفرا يكون اخر عهده بها واذا قدم اول ما يدخل عليها وروى البخارى أنه صلى الله عليه وسلم قال فاطمة بضعة منى فمن أغضبها أغضبنى ولم يكن له صلى الله عليه وسلم عقب الا منها فانتشر نسله منها من جهة السبطين الحسن والحسين رضة الله عنهما اهـ\rوفى تفسير قرطبى [119-120/19] ما نصه :","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"حدثنا ابن عبد الأعلى قال قال سمعت الحجاج يحدث عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة عن النبي أنه قال لما أنزل الله وأنذر عشيرتك الأقربين قال نبي الله يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار ألا إن لكم رحما سأبلها ببلالها.حدثنا أبو كريب قال ثنا أبو أسامة عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله قريشا فعم وخص فقال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله يا معشر بني كعب بن لؤي يا معشر بني عبد مناف يا معشر بني هاشم يا معشر بني عبد المطلب يقول لكلهم أنقذوا أنفسكم من النار يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني والله ما أملك لكم من الله شيئا ألا إن لكم رحما سأبلها ببلالها\rPertanyaan:\rBagaimana system arisan sebagaimana di atas ?\rKalau tidak boleh bagaimana solusinya ?\rLPI Al Hamid Banyuanyar Pamekasan\rوفى إعانة الطالبين، ج 3 ص 53، مانصه:\rواما القرض بشرط جر نفع لمقرض ففاسد لخبر كل قرض جر نفعا فهو ربا (قوله ففاسد) قال ع ش: ومعلوم ان محل الفساد حيث وقع الشرط فى صلب العقد اما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط فى ذلك العقد فلا فساد. اهـ\rوفى القليوبى، ج 2 ص 260، مانصه:\r(قوله ولايجوز بشرط الخ) اى لايجوز التلفظ بذلك وهو حرام بالاجماع ويبطل به واما نية ذلك فمكروهة ولو لمن عرف برد الزيادة وقال كثير من العلماء بالحرمة. اهـ\rوفى القليوبى،ج 2 ص 258، مانصه:\r(فرع) الجمعة المشهورة بين النساء بان تأخذ امرأة من كل واحدة من جماعة منهن قدرا معينا فى كل جمعة او شهر وتدفعه لواحدة بعد واحدة الى اخرهن جائزة كما قاله الولى العراقى. اهـ\rوفى مغنى المحتاج [74/3] ما نصه :","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"ويجب الإيصاء في رد مظالم وقضاء حقوق عجز عنها في الحال ولم يكن بها شهود كما مر مع زيادة أول هذا الكتاب مسارعة لبراءة ذمته فإن لم يوص أحدا بها فأمرها إلى القاضي ينصب من يقوم بها\rوفى ترشيح المستفيدين[263]ما نصه :\r{تتمّة} أجمعوا على أن الوفاء فى الوعد فى الخير مطلوب وهل هو مستحب أو واجب ذهب الثلاثة الى الأول وان فى تركه كراهة شديدة وعليه أكثر العلماء وقال مالك ان اشترط الوعد بسبب كقوله : تزوج ولك كذا ونحو ذلك وجب الوفاء به وان كان الوعد مطلقا لم يجب اهـ رحمة واختار وجوب الوفاء بالوعد من الشافعية تقي الدين السبكى كما مر ذلك فى البيع فى بيان بيع العهدة .\rوفى المجموع [375/15] ما نصه :\rولما كانت الهبة تمليكا لمعين فى الحياة لم يجز تعليقها على شرط كالبيع فإن علقها على شرط كقوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة :\" ان رجعت هديتنا الى النجاشى فهي لك \" كان وعدا .\rوفى الباجورى [31/2] ما نصه :\rوهو اى القمار كل لعب تردد بين غنم وغرم كللعب بالورق وغيره. اهـ\rوفى الميسر والقمار للشيخ الدكتور رفيق يونس المصري [172] ما نصه :\rفلو أخرج رجل 100 ريال، فأعطاها لمن وقعت عليه القرعة لم يكن قمارا، وليست محرما حرمة القمار، نعم قد يكون مكروها لأنه قسمة بالحظ، والقسمة يجب أن تتحرى معايير أكثر كفاءة وعدالة . وإذا صير الى القرعة فلا يصار اليها إلا آخر ملجأ .\rوفي إسعاد الرفيق [104] ما نصه :\rومنها اللعب بنحو ذلك من كل ما فيه قمار وصورته المجمع عليها أن يخرج العوض من الجانبين مع تكافئهماوهو المراد من الميسر في الأية ووجه حرمته أن كل واحد متردد بين أن يغلب صاحبه فيغنم أو يغلبه صاحبه فيغرم ، فإن عدلا عن ذلك إلى حكم السبق أو الرمي بأن ينفرد أحد اللاعبين بإخراج العوض ليأخذ منه إن كان مغلوبا وعكسه إن كان غالبا فالأصح حرمته أيضا .\rوفي روائع البيان جزء 1 صحيفة 281 – 280 – 279 ما نصه :","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"اتفق العلماء على تحريم ضروب الفمار ، وأنها من الميسر المحرم لقوله تعالى ( قل فيهما اثم كبير ) فكل لعب يكون فيه ربع لفريق وخسارة لآخر هو من الميسر المحرم سواء كان اللعب بالنرد أو الشطرنج أو غيرهما ويدخل فيه في زماننا مثل ( اليانصيب ) سواء منه ما كان بقصد الخير ( اليانصيب الخيري ) أو بقصد الربح المجرد فكله ربح خبيث وإن الله تعالى طيب لايقبل إلا طيبا – إلى أن قال – وأما الشطرنج : فقد أباحه الإمام الشافعي بشروط ( إلى أن قال – وهو خارج عن الميسر لأن الميسر ما يوجب دفع المال أو أخذ مال وهذا ليس كذلك فلا يكون قمارا ولا ميسرا – إلى أن قال – وأما مضار الميسر – إلى أن قال – ويفسد المجتمع بتعويد الناس على البطالة والكسل بانتظار الربح بدون كد ولا تعب .اهـ\rالميسر والقمار.[168] ما نصه :\rهذه الصورة فيها صورة اليانصيب للأسباب التالية:\r1- كل الزبائن يدفعون ثمنا واحدا للسلعة, لكن بعضهم يظفر بالهدية, وبعضهم لايطفر بشيئ, لا يمكن ان يقال إن هذا مجرد هدية, يهديها التاجر لمن شاء, فهو حر, ذلك لأن تسميتها بالهدية فيها الكثير من المجاز, ان لم يكن فيها تعمية وتضليل, فهى وسيلة من وسائل ترويج السلعة عن طريق المحرم\r2- المبيع فيه غرر وجهالة ذلك لأن الهدية لها قيمة (ثمن) أى تؤثر فى ثمن السلعة فلو علم الزبون بوجود الهدية فى السلعة المشتراة دفع (10) ريالات مثلا اما اذا علم بعدمها فلا يدفع الا (8) ريالات فإذن هذه الصورة فيها تغرير للمشترى\r3- البا عة الذين يلجؤون الى هذه الصورة يرفعون اثمان سلعه بحيث تعطى زيادة الثمن على الأقل قيمة الهدايا الموزعة وبهذا فان قيمة الهدي يمولها البائع من مجموع الزبائن فيكون رابحا اما الزبائن فبعضهم رابح وبعضهم خاسر\r4- تؤدى هذه الصورة الى الاسراف فى استهلاك السلع بشد اهتمام ربات البيوت والاطفال وانحرائهم با لجوائر","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"5- تؤدى هذه الصورة الى زرع الضغائن والاحقاد في قلوب الخاسرين وهم الجمهور فى كل مرة وهم الجميع على مستوى المرات كلها فالزبان بعضهم وهم القلة غانمون وبعضهم وهم الكثرة غارمون والغانم مجهول والغارم مجهول.\rوفى المهذب [414/1] ما نصه :\r(فصل) وأما كرة الصولجان ومداحاة الأحجار ورفعها من الأرض والمشابكة والسباحة واللعب بالخاتم والوقوف على رجل واحدة وغير ذلك من اللعب الذي لا يستعان به على الحرب. فلا تجوز المسابقة عليها بعوض لأنه لا يعد للحرب فكان أخذ العوض فيه من أكل المال بالباطل.\rوفى بشرى الكريم [473-474/2] ما نصه :\rومن أعطى لوصف ظن اتصافه به كفقر أوصلاح, بأن توفرت له القرائن أنه إنما أعطى لذلك, أوصرح له المعطى بذلك, وهو باطنا بخلافه أو به وصف باطنا لو اطلع عليه المعطى لم يعطه, حرم عليه الأخذ, ولا يملك ما أخذه.\rوكذا لو علم أنه إنما أعطاه لباعث الإلحاح, أو الحياء منه, أو من الحاضرين, ولولاه لما أعطاه فهو حرام يلزمه رده اهـ\rففي بغية المسترشدين / 158 / ما نصه:\r(مسألة ب ش) وقعت في يده مال حرام ومظالم وأراد التوبة منها فطريقها أن يرد جميع ذلك الى أربابه على الفور فإن لم يعرف مالكه ولم ييأس من معرفته وجب عليه أن يتعرفه ويجتهد في ذلك ويعرفه ندبا ويقصد رده عليه مهما وجده أو وارثه ولم يأثم بإمساكه إذا لم يجد قاضيا أمينا كما هو الغالب في هذه الأزمنة.اهـ. – الى أن قال- وإن أيس من معرفة مالكه بأن يبعد عادة وجوده صار من جملة أموال بيت المال كوديعة ومغصوب أيس من معرفة أربابها وتركة من لا يعرف له وارث فحينئذ يصرف الكل لمصالح المسلمين الأهم فالأهم كبناء مسجد حيث لم يكن أهم منه.\rPertanyaan:\rBolehkah kita mengamalkan sebagaimana keterangan diatas ?\rKalau boleh apakah tidak termasuk ihanah pada ayat Al Qur'an ?\rPP. Riyadlotut Tullab lekok pasuruan\rوفى اعانة الطلبين [65-67/1] ما نصه :","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"قوله وحمل مصحف أي لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون أي المتطهرون. وهو خبر بمعنى النهي وقوله صلى الله عليه وسلم لا يمسن المصحف إلا طاهر, وقيس الحمل على المس, قوله وما كتب لدرس قرآن خرج ما كتب لغيره كالتمائم وما على النقد إذ لم يكتب للدراسة وهو لا يكون قرآنا إلا بالقصدقال في التحفة وظاهر عطف هذا على المصحف أن ما يسمى مصحفا عرفا لا عبرة فيه بقصد تبرك وأن هذا إنما يعتبر فيما لا يسماه فإن قصد به دراسة حرم أو تبرك لم يحرم وإن لم يقصد به شيء نظر للقرينة فيما يظهر إلخ اهـ قوله ولو بعض آية قال في التحفة ينبغي أن يكون جملة مفيدة اهـ قوله كلوح أي مما يكتب فيه عادة. فلو كبر عادة كباب كبير جاز مس الخالي من القرآن منه ولا يحرم مس ما محي بحيث لا يقرأ إلا بكبير مشقة. قوله والعبرة في قصد إلخ مرتبط بقوله وما كتب لدرس. وعبارة التحفة وظاهر قولهم كتب لدرس أن العبرة في قصد الدراسة إلخ اهـ قوله بحالة الكتابة متعلق بمحذوف خبر العبرة. وفي الكردي ما نصه وفي فتاوى الجمال الرملي كتب تميمة ثم جعلها للدراسة أو عكسه هل يعتبر القصد الأول أو الطارىء أجاب بأنه يعتبر الأصل لا القصد الطارىء اهـ وفي حواشي المحلي للقليوبي ويتغير الحكم بتغير القصد من التميمة إلى الدراسة وعكسه اهـ وقوله وبالكتاب إلخ أي والعبرة بقصد الكاتب سواء كتب لنفسه أو لغيره إذا كان تبرعا. وقوله وإلا فآمره أي وإن لم يكن تبرعا فالعبرة بقصد آمره اهـ.\rوفى سلم التوفيق [72] ما نصه :\rوالإستهانة بماعظم الله والتصغير لما عظم الله من طاعة.\r(والإستهانة) أى الاستخفاف (بما عظم الله والتصغير) أى التحقير.\rوفى سلم التوفيق [79] ما نصه :\r[قوله أو في شيء من شعائر الله] كالمساجد والصفا والمروة وعرفة ونحو ذلك.\rوفى إسعاد الترفيق [2/93-94] ما نصه :","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"ومنها كل كلام يقدح أي يؤدي إلى قدح أي ذم في الدين- إلى أن قال- أو في شيء آخر من شعائر الله سبحانه وتعالى كالحج والصلاة والزكاة والكعبة والمساجد. وقد مر الكلام على ذلك وأن بعضه ربما يجر الى الكفر والعياذ بالله من ذلك كله.\rوفى اعانة الطالبين [133/4] ما نصه :\rوالاستهزاء مختصان بالقول والفعل وليس كذلك بل تأتي الثلاثة أيضا في العزم على الكفر كما صرح بذلك في التحفة والنهاية فعزمه عليه يكون مع اعتقاد أو عناد أو استهزاء قال بعضهم لا يظهر الاستهزاء في العزم\rوفى الاقناع [551/2] ما نصه :\rوالفعل المكفر ما تعمده صاحبه استهزاء صريحا بالدين أو جحودا له كإلقاء مصحف وهو اسم للمكتوب بين الدفتين بقاذورة وسجود لمخلوق كصنم وشمس\rPertanyaan:\rApakah hukumnya somasi yang di lakukan oleh ormas Islam tersebut ?\rBagaimana hukumnya unjuk kekuatan dengan turun dijalan yang sangat rentan sekali menimbulkan kerusakan ?\rBagaimana hukumnya menuntut pembubaran ormas Islam, dan apa sikap kita terhadap sikap kita tersebut ?\rPP.Al Anwar Sarang\rوفي فتاوى الشيخ كشك / 1 / 141 / ما نصه:\rموقف الإسلام من الأحزاب ليس رفضا مطلقا أو إباحة مطلقة إنما يتحدد الموقف من الأحزاب السياسية في النظرة الإسلامية بالموقف الذي تقفه هذه الأحزاب ذاتها من مبادئ الإسلام السياسية والإقتصادية والإجتماعية وبصفة عامة مبادئ الإسلام المتعلقة بتنظيم الحياة العامة في الدولة وقد سئل ابن تيمية عن موقف الإسلام من الأحزاب السياسية فأجاب بأن الأحزاب التي تدعو الى خير وحق ويؤدي وجودها الى تحقيق مصالح الناس تدخل في نطاق قوله تعالى عن المؤمنين (أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم الغالبون) وإن الأحزاب التي تقوم على محاداة الله ورسوله تدخل في وصف الله سبحانه وتعالى للضالين بأنهم \"حزب الشياطين\".\rوفى تفسير القرطبى [46/6] ما نصه :","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى قال الأخفش هو مقطوع من أول الكلام وهو أمر لجميع الخلق بالتعاون على البر والتقوى أي ليعن بعضكم بعضا وتحاثوا على ما أمر الله تعالى واعملوا به وانتهوا عما نهى الله عنه وامتنعوا منه وهذا موافق لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدال على الخير كفاعله اهـ\rوفي إمامة العظمى / 158 / مانصه:\rقلنا الإمامة وسيلة الى إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمفهومه الواسع. وهذا واجب على أفراد الأمة الإسلامية حيث إنه لا يمكن به على وجه أكمل الا بعد تنصيب إمام للمسلمين يقودهم وينظمهم طريق الوصول الى القيام بهذا الواجب.\rوفي بغية المسترشدين / 251 / مانصه:\r(مسألة ج) ونحوه أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قطب الدين فمن قام به من أي المسلمين وجب على غيره إعانته ونصرته ولا يجوز لأحد التقاعد عن ذلك والتغافل عنه وإن علم أنه لا يفيد.\rالأشباه والنظائر ص 96 .\rإذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما إهـ\rغياث الأمم ص 109 .\rوعبارته : مبنى هذا الكلام على طلب مصلحة المسلمين وارتياد الأنفع لهم واعتماد خير الشرين إذا لم يتمكن من دفعهما جميعا إهـ\rإمامة العظمى ص 158 .\rوعبارته : قلنا الإمامة وسيلة لا غاية وسيلة الى إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمفهومه الواسع وهذا واجب على أفراد الأمة الإسلامية وحيث انه لا يمكن القيام به على وجهه الأكمل الا بعد تنصيب إمام للمسلمين يقودهم وينظم لهم طريق الوصول الى القيام بهذا الواجب – الى أن قال – لذلك فالأمة مسؤولة عن اختيار من تنبيه عنها وتسلم له زمام الإذعان والإنقياد لقودها الى تحقيق هذا الهدف العظيم الذي هو واجب على المسلمين عموما إهـ\rقواعد الأحكام جزء 1 ص 87.","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"ولكن قد تجوز الإعانة على المعصية لا لكونها معصية بل لكونها وسيلة لتحصيل المصلحة الراجحة, وكذلك اذا حصل بالإعانة مصلحة تربى على تفويت المصلحة كما تبذل الأموال فى فداء الأسرى الأحرار من المسلمين من ايدي الكافرين الفجرة . ويقول فى موضع آخر : وقد تجوز المعاونة على الإثم والعدوان والفسوق والعصيان لامن جهة كونه معصية بل من جهة كونه وسيلة الى المصلحة – الى ان قال – وليس هذا على التحقيق معاونة على الإثم والعدوان والفسوق والعصيان وانما هو اعانة على درء المفاسد فكانت المعاونة على الإثم والعدوان والفسوق العصيان فيها تبعا لامقصودا . اهـ\rالباجورى الجزء 2 ص 252 .\rوتنعقد الإمامة بأحد أمور ثلاثة – الى أن قال – ثالثها استيلاء شخص مسلم ذى شوكة متغلب على الإمامة ولو غير أهل لها كصبي وامرأة وفاسق وجاهل فتنعقد إمامته لينتظم شمل المسلمين وتنفذ أحكامه للضرورة . اهـ\rوفي بغية المسترشدين / 6 ما نصه:\rفائدة: قال الإمام الشعراني في زبد العلوم والميزان وأما أصول الفقه فترجع الى مراتب الأوامر والنواهي التي جاءت في الكتاب والسنة وال معرفة ما أجمع عليه الأئمة وما قاسوه وما ولدوه بالإجتهاد من طريق الإستنباط ويجمع كل من الأوامر والنواهي مرتبتين تخفيفا وتشديدا فمن وجد في نفسه ضعفا أخذ بالتخفيف أو قوة فبالأشد. وجميع أحاديث الشريعة وما بني عليها من أقوال المجتهدين الى يوم الدين لا يخرج عن هذا فما ثم حكم يناقض حكما أبدا ولا يصادمه. وهذا أطلعني الله تعالى عليه لم يظفر به أحد من المجتهدين فمن تحقق به لم ير في الشريعة وفي أقوال العلماء خلافا قط ومن تحقق بما تحقق به أهل الله تعالى من الكشف والتحقيق شهد جميع ما ولده المجتهدون مأخوذا\rPertanyaan:\rBagaimana sikap pemerintah yang terkasan tidak peduli dalam masalah ini ?","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"Berdosakah mereka dalam meninggalkan kewajiban mengingat keadaan yang tidak memungkinkan. Jika berdosa bagaimanakah cara mereka melakukan sholat ?\rWajibkah bagi orang muslim yang tahu atau yang dekat dengan mereka untuk menyuruh mereka melakukan sholat dan memberikan fasilitas sesui yang dibutuhkan ?\rPP. Al Salafi Al Fitrah hedinding Surabaya\rوفى اعانة الطالبين [22-23/1]\rقوله ويقتل إلخ لخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله واعلم أن الفقهاء اختلفوا في موضع ذكر حكم تارك الصلاة فمنهم من ذكره عقب فصل المرتد لمناسبته له من جهة أنه يكون حكمه حكم المرتد إذا تركها جاحدا لوجوبها-الى ان قال- وقوله أي المسلم أي سواء كان عالما أو معذور بجهله لكونه بين أظهرنا. قوله حدا أي يقتل حال كون قتله حدا أي لا كفرا . واستشكل كونه حدا بأن القتل يسقط بالتوبة والحدود لا تسقط بالتوبة. وأجيب بأن المقصود من هذا القتل الحمل على أداء ما توجه عليه من الحق وهو الصلاة فإذا أداه بأن صلى سقط لحصول المقصود بخلاف سائر الحدود فإنها وضعت عقوبة على معصية سابقة فلا تسقط بالتوبة- الى ان قال- قوله أي المكتوبة ومثل ترك المكتوبة ترك الطهارة لها لأن ترك الطهارة بمنزلة ترك الصلاة. ومثل الطهارة الأركان وسائر الشروط التي لا خلاف فيها أو فيها خلاف واه بخلاف القوي. فلو ترك النية في الوضوء أو الغسل أو مس الذكر أو لمس المرأة وصلى متعمدا لم يقتل كما لو ترك فاقد الطهورين الصلاة لأن جواز صلاته مختلف فيه. قوله عامدا خرج به ما إذا أخرجها ناسيا فلا يقتل لعذره ومثل النسيان ما لو أبدى عذرا في التأخير كشدة برد أو جهل يعذر به أو نحوهما من الأعذار الصحيحة أو","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"الباطلة .- الى ان قال- قوله إن كان كسلا أي يقتل حدا إن كان إخراجه لها كسلا أي تهاونا وتساهلا بها. وقوله مع اعتقاد وجوبها سيأتي محترزه. قوله إن لم يتب أي بأن لم يمتثل أمر الإمام أو نائبه ولم يصل. وقوله بعد الاستتابة أي بعد طلب التوبة منه. واختلف فيها فقيل إنها مندوبة وقيل إنها واجبة والمعتمد الأول. ويفرق بينه وبين المرتد حيث وجبت استتابته بأن تركها فيه يوجب تخليده في النار إجماعا بخلاف هذا ويوجد في بعض النسخ الخطية بعد قوله الاستتابة ما نصه ابنة وقيل واجبا وهو الموافق لقوله بعد وعلى ندب الخ قوله وعلى ندب الاستتابة لا يضمن الخ قال سم مفهومه أن يضمنه على الوجوب . ثم نقل عبارة شرح البهجة واستظهر منها عدم الضمان حتى على القول بالوجوب لأنه استحق القتل فهو مهدر بالنسبة لقاتله الذي ليس هو مثله اهـ قوله ويقتل أي تارك الصلاة فالضمير يعود على معلوم من المقام ويصح عوده على المسلم المتقدم. ووصفه بالإسلام مع الحكم عليه بالكفر بسبب جحده وجوبها باعتبار ما كان. وقوله كفرا أي لكفره بجحده وجوبها فقط لا به مع الترك. إذ الجحد وحده مقتض للكفر لإنكاره ما هو معلوم من الدين بالضرورة. وقوله إن تركها أي بأن لم يصلها حتى خرج وقتها أو لم يصلها أصلا وقوله جاحدا وجوبها مثله جحد وجوب ركن مجمع عليه منها أو فيه خلاف واه.-الى ان قال- قوله ويبادر به أي بالقضاء وقوله إن فات أي الفائت. قوله كنوم لم يتعد به بخلاف ما إذا تعدى بأن نام في الوقت وظن عدم الاستيقاظ أو شك فيه فلا يكون عذرا. وقوله ونسيان كذلك أي لم يتعد به وأما إن تعدى به بأن نشأ عن منهي عنه كلعب شطرنج مثلا فلا يكون عذرا قوله ويسن ترتيبه أي إن فات بعذر بدليل قوله بعد ويجب تقديم ما فات بغير عذر على ما فات بعذر وكان عليه أن يذكر هذاالقيد هنا كما ذكره فيما بعد. والتقييد بما ذكر هو ما جرى عليه شيخه ابن حجر\rPertanyaan:","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"Bagimana hukum mengawetkan dan memamerkan mayat dengan tujuan di atas ?\rSejauh manakah agama memberikan peluang penelitian ketika hal itu merupakan satu-satunya cara menrilkan bukti penelitian ?\rPP Miftahul Ulum Bettet pamekasan.\rوفى اعانة الطلبين [110/2] ما نصه :\rقوله (ويبادر) بغسله أي ابنة إن لم يخش من تأخير الغسل انفجار للميت وإلا فوجوبا كما هو ظاهر. وذلك لأمره صلى الله عليه وسلم بالتعجيل بالميت وعلله بأنه لا ينبغي لجيفة مؤمن أن تحبس بين ظهراني أهله. رواه أبو داود اهـ تحفة. قوله ومتى شك المناسب فإن لم يتقين موته. قوله وجب تأخيره أي الغسل. وقال ع ش ينبغي أن الذي يجب تأخيره هو الدفن دون الغسل والتكفين فإنهما بتقدير حياته لا ضرورة فيهما. نعم إن خيف منهما ضرر بتقدير حياته امتنع فعلهما اهـ وقوله إلى اليقين أي إلى أن يتقين موته. قوله بتغير ريح الباء سببية متعلقة باليقين أي اليقين الحاصل بسبب تغير ريح الميت. وقوله ونحوه أي نحو التغير كتهري لحمه. قوله فذكرهم أي الفقهاء تفريع على مفهوم اشتراط ظهور التغير ونحوه في التيقن. وقوله العلامات الكثيرة أي كاسترخاء قدم وامتداد جلدة وجه وميل أنف وانخلاع كف. وقوله له أي للموت. قوله إنما تفيد أي العلامات الكثيرة. والأولى يفيد بياء الغيبة ويكون الفاعل ضميرا يعود على ذكر ويكون هو الرابط بين المبتدأ والخبر. قوله حيث لم يكن هناك أي في الموت شك فإن كان فلا تنفع تلك العلامات بل لا بد مما يزيل ذلك الشك كظهور التغير. قال في التحفة تأييدا لكون العلامات لا تفيد إذا كان شك وقد قال الأطباء إن كثيرين ممن يموتون بالسكتة ظاهرا يدفنون أحياء لأنه يعز إدراك الموت الحقيقي بها إلا على أفاضل الأطباء وحينئذ فيتعين فيها التأخير إلى اليقين بظهور نحو التغير اهـ.\rوفى المغنى المحتاج [332/1] ما نصه :","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"ويبادر بفتح الدال ابنة بغسله إذا تيقن موته بظهور شيء من أمارته كاسترخاء قدم وميل أنف وانخساف صدغ لأنه عليه الصلاة والسلام عاد طلحة بن البراء فقال إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فإن يؤتى به فعجلوا به فإنه لا ينبغي لجيفة مؤمن أن تحبس بين ظهراني أهله رواه أبو داود. فإن شك في موته أخر وجوبا كما قاله في المجموع إلى اليقين بتغير الرائحة أو غيره, وغسله أي الميت وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه فروض كفاية للإجماع على ما حكاه في أصل الروضة وللأمر به في الأخبار الصحيحة الدفن. وقاتل نفسه همام كما مر سواء في ذلك المسلم والذمي إلا في الغسل والصلاة فمحلهما في الشهيد كما يعلم مما سيأتي\rوفى طرائق الحكم فى الشريعة الإسلامية للدكتور سعيد بن درويش [347-352] ما نصه :\rالمبحث السادس : حكم القاضى فى القرائن الحديثة . -الى ان قال-\r4-التشريح : تشريح جثث الموتى أمر محرم فى الشريعة الإسلامية، لأن حرمة المسلم الميت كحرمته وهو حي، ولكن قد تحدث الوفاة لشخص فى أحوال غامضة لا تعرف فيها أسباب الوفاة، ولذا فإن الضرورة تدعو الى تشريح جثة الميت لمعرفة سبب الوفاة لاسيما مع تقدم الطب وتعدد وسائل التحقيق الجنائى بحيث يمكن معرفة ما إذا كانت الوفاة بسبب سم او سلاح او خنق او الى ذلك . ولقد أصدرت هيئة كبار العلماء فى المملكة العربية السعودية قرارا برقم 47وتاريخ 20/8/1396 هـ جاء فيه تقسيم التشريح الى ثلاثة أقسام :\rالأول : لغرض التحقيق من دعوى جنائية . الثانى : لغرض التحقيق من أمراض وبائية لتتخذ على ضوئه الإحتياطات الكفيلة بالوقاية منه . الثالث : للغرض العلمي تعلما وتعليما .\rوعليه فإنه يجوز التشريح للتحقيق الجنائى وللقاضى الإستعانة به للتوصل الى كشف الحقيقة .\rوفى الفقه الإسلامى للشيخ وهبة الزحيلى [3/251-153] ما نصه :","part":1,"page":20},{"id":21,"text":"واجاز الشافعية شق بطن الميتة لإخراج ولدها – الى ان قال - وبناء على هذه الآراء المبيحة يجوز التشريح عند الضرورة او الحاجة بقصد التعليم لأغراض طبية او لمعرفة سبب الوفاة واثبات الجناية على المتهم بالقتل ونحو ذلك لأغراض جنائية اذا توقف عليها الوصول الى الحق فى أمر الجناية – الى ان قال – وعلى كل حال ينبغى عدم التوسع فى التشريح لمعرفة وظائف الأعضاء وتحقيق الجنايات ، والإقتصار على قدر الضرورة او الحاجة، وتوفير حرمة الإنسان الميت وتكريمه بمواراته وستره وجمع أجزائه وتكفينه واعادة الجثمان لحالته بالخياطة ونحوها بمجرد الإنتهاء من تحقيق الغاية المقصودة .\rوفى فقه النوازل للشيخ بكر بن عبد الله أبى زيد [2/46-47] ما نصه :\rوهذا الجواز – عند من قال به – فى ضوء الشروط الآتية :\rأن يكون فى الجناية متهم .\rأن يكون علم التشريع لكشف الجريمة بلغ الى درجة تفيد نتيجة الدليل ، كالشأن فى اكتشاف تزوير التوقيعات والخطوط .\rقيام الضرورة للتشريح بأن تكون أدلة الجناية ضعيفة لاتقوى على الحكم بتقدير القاضى .\rأن يكون حق الوارث قائما لم يسقطه .\rأن يكون التشريح بواسطة طبيب ماهر .\rإذن القاضى الشرعي .\rالتأكد من موت من يراد تشريحه لكشف الجريمة : الموت المعتبر شرعا .\rPertanyaan:\rApakah ada bahayanya menganut thorikoh yang belum disyahkan ?\rApakah pengertian thorikoh itu hanya sebagai jalan ada pengertian yang lain ?\rPP Miftahul Ulum jombangan pare kediri.\rوفي مجموع الفتاوي والرسائل[200]ما نصه :","part":1,"page":21},{"id":22,"text":"قال العارفون :\" إن الإلهام والفراسة حجة ممن حفظه الله في سائر أعماله الظاهرة والباطنة \" ، وقال الأصوليون :\" الإلهام أو الفراسة ليس بحجة \" وهذا محمول على الإلهام الصادر من غير من ذكر – إلى أن قال - فالحاصل \" أن الأئمة العارفين في قولهم بالإحتجاج به نظروا إلى قلوب القليل المحقق حفظها من دواعي الوسواس ولا تخلو عن الخزازة في مظان الكرامة حتى لا تحكم إلا بالحق فجوزوا استفتاءها وما أعز هذه القلوب ولذا لم يرد عليه السلام كل واحد إلى استفاء قلبه بل جعل ذلك لوابصة ولمن كان على قدمه – إلى أن قال – أما الأصوليون والفقهاء فإنما قالوا بعدم الإحتجاج بالإلهام لأمرين (الأول) لأنهم نظروا إلى قلوب الكثير الغالب من الناس التي لم تخل من دواعي الوسواس فمنعوا من استفتائهم إياها ( الثاني ) إن المصلحة للناس المتكفلة بسلامتهم من تغرير الشيطان والوقوع في هوة الطغيان قطعهم عن الإحتجاج بالإلهام فذلك باب يجب سده على الناس لئلا يترتب على فتحه لهم من المفاسد ما لايحصى ولئلا يدعيه ويحتج به من ليس من أهله إذ لاثقة بخواطر غير المعصومين فربما زين له الشيطان فيظن أنه إلهام ، فليست مخالفة الأصوليين والفقهاء للسادة الصوفية لانكار الإلهام من أصله كيف والحديث الصحيح مصرح به وهو \" إن في أمتي ملهمون أو محدثون \" ومنهم عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - .\rوفي فيض القدير [4/11] ما نصه :\rرؤيا المسلم الصالح جزء من سبعين جزءا من النبوة . قوله ( الصالح ) قيل المراد به من اعتدل مزاجه وتفرغ خياله عن الأمور المزعجة واللذات الوهمية وقيل الذي يناسب حاله حال النبي صلى الله عليه وسلم فأكرم بنوع مما أكرم به الأنبياء وهو الإطلاع على شيء من علم الغيب ،\rوفي فتاوى الحديثية [223] ما نصه :","part":1,"page":22},{"id":23,"text":"ولا ينافي ما تقرر من اطلاع الأولياء على بعض الغيوب الآيتان المذكورتان والسؤال بناء على أن الإستثناء في الثانية منقطع وهو ما ذهب إليه العتزلة واستدلوا به على نفي كرامات الأولياء جهلا منهم أن لا يدل عليها أو على خصوص علمهم بجزئيات من الغيب إلا هذه الآية ان جعلنا الإستثناء فيها منقطعا ووجه عدم المنافاة إن علم الأنبياء والأولياء إنما هو بإعلام من الله لهم وعلمنا بذلك إنما هو بإعلامهم لنا وهذا غير علم الله تعالى الذي تفرد به وهو صفة من صفاته القديمة الأزلية الدائمة الأبدية المنزهة عن التغير وسمات الحدوث والنقص والمشاركة والإنقسام بل هو علم واحد علم به جميع المعلومات .","part":1,"page":23}],"titles":[{"id":1,"title":"RUMUSAN BMK BUDURAN 2006","lvl":1,"sub":0}]}