{"pages":[{"id":1,"text":"مصادر الفقه الإسلامي و منابعه\rتأليف\rالعلامة المحقق\rالشيخ جعفر السبحاني\r\rدار الأضواء\rبيروت ـ لبنان\r\rاعداد واخراج\rاسرة موقع الحكمة للثقافة الاسلامية\rhttp://www.alhikmeh.com\r----------------------------","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"===============\r( 2 )\r===============\r( 3 )\r===============\r( 4 )\r===============\r( 5 )\rبسم الله الرحمن الرحيم\rتعريف العلوم\rتقديم\rإنّ التشريع السماوي فيض معنوي ونعمة إلهية أنزلها سبحانه لاِسعاد البشرية وتكاملها، فجعل خيرة خلائقه محطاً لنزول هذا الفيض، فابتدأه بشيخ الاَنبياء نوح (عليه السلام) وختمه بخاتم النبيين محمد (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ، قال سبحانه: \"شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصّى بِهِ نُوحاً وَالّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ وَ ما وَصَّيْنا بِهِ إِبْراهيمَ وَمُوسى وَعِيسى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكينَ ما تَدْعُوهُمْ إِلَيهِ اللّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيب\" (الشورى|13) .\rولم يقتصر سبحانه على تعريف أنبيائه بحقائق أحكامه ومعالم قضائه، بل أنزل معهم الكتاب حافظاً للتشريع، وصائناً له عن الزوال والاندثار، قال سبحانه:\"لَقَدْأَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَأَنْزَلْنا مَعَهُمُ الكِتابَ وَالمِيزانَ لِيَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الحَديدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنافِعُ لِلنّاسِ\" (الحديد|25) . وهكذا اقتضت العناية الاِلهية أن يكون لتلك الكتب دور هام في الحفاظ على الشريعة. كما اقتضت عنايته سبحانه تعزيز كتبه بسنن أنبيائه فعصمهم من الخطأ والزلل وجعلهم أُسوة للاَُمم في القول والعمل، وصارت سننهم ملاكاً للهداية والضلالة، فأخذوا بتبيين ما شرع اللّه إجمالاً، وغدت كلماتهم عدلاً لكتب اللّه وحجّة على","part":1,"page":1},{"id":3,"text":"===============\r( 6 )\rالعباد، قال سبحانه: \"وَما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الكِتاب َإِلاّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَومٍ يُوَمِنُون\" (النحل|64) فورث المسلمون بعد رحيل خاتم النبيين محمّد (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) شريعة بيضاء تعدّ معجزة من معاجزه بحيث لو لم يكن له سواها لكفى دليلاً على أنّه مبعوث من قِبَل اللّه سبحانه.\rوقد استأثر التشريع الاِسلامي باهتمام المسلمين، فأخذوا بإثارته واستنطاقه بغية تلبية حاجاتهم المستجدَّة، وبذلك ازداد التشريع الاِسلامي غنى عبر الزمان بفضل الجهود التي بذلت على هذا الصعيد.\rفالتشريع الاِسلامي شجرة طيبة مترامية الاَغصان توَتي أُكلها كل حينٍ بإذن ربّها، فأغنت الاَُمة الاِسلامية عن أيّ تشريع سواه، وعن أي تطفّل على القوانين الوضعية.\rوعلى الباحث في هذا المضمار الوقوف على المسار التكاملي للفقه والعناصر التي أغدقت عليه ثراءً وعطاءً من خلال التعرّف على أمرين:\rأوّلاً: الوقوف على تاريخ الفقه ومنابعه وأدواره، وأنّه كيف نما ونضج على مرِّ الزمان؟ وكيف لبّى حاجة المجتمع على اختلاف ظروفه وشرائطه وأروى المسلمين من نميره العذب؟ وهذه المعرفة تسدي له نضوجاً في الفكر وعمقاً في النظر.\rثانياً: الوقوف على روّاد هذا العلم الذين ساهموا مساهمة فعالة في تشييد معالمه، وبناء أركانه، وما بذلوه من جهود حثيثة هادفة إلى رفع هذا الصرح الشامخ، ليكون ذلك تثميناً لجهودهم المضنية.\rوكنت منذ زمن تخاطرني فكرة إنجاز هذين الاَمرين، حتى ذلّل اللّه سبحانه لي الصعاب، وأتاح الفرصة بغية الوصول إلى منيتي القديمة فشمرت عن ساعد الجد وقمت بإعداد مشروعين كبيرين، أعني:\r===============\r( 7 )\rالاَوّل: تبيين منابع الفقه وتدوين تاريخه دون أن يختص بطائفة دون أُخرى، ليكون مرجعاً لكافة الفقهاء على اختلاف نِحَلهم. وهو الذي بين يدي القارىَ في جزأين.","part":1,"page":2},{"id":4,"text":"الثاني: تأليف معجم يأخذ على عاتقه تبيين سيرة أهل الفتيا والاجتهاد عبر القرون . وقد خرج منه إلى الآن ثمانية أجزاء والبقية قيد التأليف.\rوقد قمت بفضل من اللّه سبحانه بإنجاز المشروع الاَوّل كما ساهمت وأشرفت على المشروع الثاني ـ الذي قام بتأليفه نخبة من الباحثين، وقد نوّهت بأسمائهم في الجزء الاَوّل من هذا المعجم ـ وأسميتهما \"موسوعة طبقات الفقهاء\" وجعلت الاَوّل مقدمة للثاني.\rوأرجو من الاِخوة الباحثين أن يتحفونا بآرائهم القيّمة حول هذه الموسوعة، وينبهونا على ما فيها من الاَخطاء، فإنّ العصمة للّه سبحانه ولمن عصمهم.\rوفي الختام أتقدم بالشكر الجزيل إلى الشيخ الفاضل أنور الرصافي (وفقه اللّه لمرضاته) على مساهمته في سبيل تأليف هذا الكتاب، فشكر اللّه مساعي الجميع، وجعل ما بذلناه من الجهود ذخراً يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون.\rجعفر السبحاني\rقم ـ موَسسة الاِمام الصادق (عليه السلام)\rللبحوث والدراسات الاِسلامية\r17 شعبان المعظم\rمن شهور عام 1418هـ\r===============\r( 8 )\r===============\r( 9 )\rالفصل الاَوّل\rمصادر التشريع (1) المعتبرة\rأو\rمنابع الفقه والاَحكام\rمصادر التشريع هي التي يعتمد عليها المجتهد في مقام استنباط الاَحكام الشرعية، لاَنّ الفقه أمر توقيفي تعبّدي، ولا يصحّ الاِفتاء بشيء إلاّ إذا كان مستنداً إلى اللّه سبحانه، غير انّ الفقهاء اختلفوا في مصادر الفقه و الاستنباط.\rفالشيعة الاِماميّة اتّفقوا على أنّ منابع الفقه عبارة عن الاَدلّة الاَربعة:\r1. الكتاب.\r2. السنّة.\r3. الاِجماع.\r4. العقل.\rوما سواها إمّا ليست من مصادر التشريع، أو ترجع إليها. وقد اتّفق معهم\r____________","part":1,"page":3},{"id":5,"text":"1. هذا المصطلح هو الدارج بين علماء أهل السنّة، والاَولى حسب أُصولنا التعبير عنها بمنابع الفقه والاَحكام، لاَنّ التشريع منحصر باللّه سبحانه وهو فعله، وأمّا الكتاب والسنّة فهما أداة للاِبلاغ والتبيين. إلاّ أن يكون المصدر بمعنى اسمه، فلاحظ.\r===============\r( 10 )\rأهل السنّة في الثلاثة الاَُول؛ وأمّا العقل القطعي فلم يُعيروا له أهمية، ولكن أخذوا مكانه بالقياس، والاستحسان، والمصالح المرسلة، وسدّ الذرائع، وفتحها، من الاَدلّة العقلية الظنيّة.كما أخذوا بقول الصحابي وإجماع أهل المدينة، وهما من الاَدلّة النقلية على اختلاف بينهم في اعتبار البعض منها.\rوتحقيق الحال يقتضي البحث في مقامين:\rالاَوّل: ما اتّفق عليه الفريقان من مصادر التشريع أو منابع الفقه والاَحكام.\rالثاني: ما انفرد به أهل السنّة.\rوإليك الكلام في المقام الاَوّل.\r===============\r( 11 )\rمصادر التشريع\r1\rالكتاب\rإنّمن مراتب التوحيد حصر التشريع باللّه سبحانه و انّه لا مشرّع سواه، وكلّ تشريع دونه بحاجة إلى إذنه، وعلى ذلك فالوحي الاِلهي المتجسّد في الكتاب والسنّة هو المصدر الوحيد للتشريع، وإليه ترجع سائر المصادر النقليّة.\rيُعدُّ القرآن الحجر الاَساس للتشريع الاِسلامي، وتليه السنّة النبوية التي هي قرينة الكتاب، غير انّ القرآن وحي بلفظه ومعناه، والسنّة وحي بمعناها ومضمونها دون لفظها، وهذا هو السبب الذي جعل النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) يتحدّى بالقرآن دون السنّة.","part":1,"page":4},{"id":6,"text":"إنّ القرآن أجلّ من أن يكون بحاجة إلى تعريف، إذ هو نور ظاهر بنفسه، مظهر لغيره، فهو كالشمس المضيئة، يُنير ماحوله، وكلّ نور دونه فهو خافت لا يضيء، وكفاك انّه سبحانه يُشيد بالقرآن بصور مختلفة، يقول تعالى: \"إِنَّ هذَا الْقُرآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَأَقْوَم\" (1)و يقول عزّمن قائل: \"وَ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الكِتابَتِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ\" (2)كما ويصرّح سبحانه بأنّه الفاصل بين الحقّوالباطل، حيث قال: \"تَباركَ الّذِي نَزَّلَ الْفُرقانَ عَلى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعالَمِينَ نَذِيراً\" (3)إلى غير ذلك ممّا أشار إليه في الذكر الحكيم.\rيُعدُّ القرآن الكريم الدعامة الاَُولى للمسلمين و اللبنة الاَساسية في بناء الحضارة الاِسلامية لا سيما الجانب الاَخلاقي والفلسفي والفقهي والعلمي، بيد أنّ\r____________\r1. الاِسراء: 9.\r2. النحل: 89.\r3 . الفرقان: 1.\r===============\r( 12 )\rالذي يهمّنا في الاَمر هو جانبه الفقهي، والذي زود المسلمين بالتشريع حقبة زمنية طويلة.\rملامح التشريع في القرآن الكريم\r1. التدرّج في التشريع\rنزل القرآن تدريجيّاً قرابة ثلاث وعشرين سنة لاَسباب و دواع مختلفة اقتضت ذلك، وأشار إليها الذكر الحكيم في غير واحدة من الآيات:\rقال سبحانه: \"وَقُرآناً فَرَقْناهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النّاسِ عَلى مُكْثٍ وَنَزَّلْناهُ تَنْزِيلاً\"(1)ظخ أي فرقنا نزوله كي تقرأه على الناس على مهل وتريث.\rكما أشار في آية أُخرى إلى داع آخر، وقال سبحانه: \"وَقالَ الّذِينَ كَفَرُوا لَوْلا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرآنُ جُمْلَةً واحِدَةً كَذلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُوَادَكَ وَرَتَّلْناهُ تَرْتِيلاً\" (2)فتثبيت فوَاد النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) أحد الاَسباب التي دعت إلى نزول القرآن بين الحين والآخر وفي غضون السنين، شاحذاً عزمه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) للمضيّ في طريق الدعوة بلا مبالاة لما يتّهمونه به.","part":1,"page":5},{"id":7,"text":"والآية تعرب عن أنّ الكتب السماوية الاَُخرى كالتوراة و الاِنجيل والزبور نزلت جملة واحدة، فرغب الكفار في أن ينزل القرآن مثلها دفعة واحدة.\rوليست الدواعي للنزول التدريجي منحصرة فيما سبق، بل أنّ هناك أسباباً ودواعي أُخرى دعت إلى نزوله نجوماً، و هي مسايرة الكتاب للحوادث التي تستدعي لنفسها حكماً شرعياً، فإنّ المسلمين كانوا يواجهون الاَحداث المستجدَّة\r____________\r1. الاِسراء: 106.\r2. الفرقان: 32.\r===============\r( 13 )\rفي حياتهم الفردية و الاجتماعية و لم يكن لهم محيص من طرحها على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بغية الظفر بأجوبتها، وقد تكرر في الذكر الحكيم قوله سبحانه: \"يَسْأَلُونَكَ\" قرابة خمس عشرة مرّة و تصدى النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) للاِجابة عنها، و تختلف تلك المواضيع بين الاستفسار عن حكم شرعي، كحكم القتال في الشهر الحرام، والخمر، والميسر، والتصرف في أموال اليتامى، والاَهلّة، والمحيض، والاَنفال، وغير ذلك؛ أو الاستفسار عن أُمور كونية كالروح والجبال والساعة.\rوهناك شيء آخر ربما يوَكد لزوم كون التشريع أمراً تدريجياً، وهو أنّ موقف النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) تجاه أُمته كموقف الطبيب من مريضه، فكما أنّ الطبيب يعالج المريض شيئاً فشيئاً حسب استعداده، فكذلك الطبيب الروحي يمارس نشاطه التربوي طبقاً لقابليات الاَُمة الكامنة بغية الاستجابة، لئلا تُثبط عزائمُهم و يُطفأ نشاطهم ويُثقل كاهلهم.","part":1,"page":6},{"id":8,"text":"ومع ذلك فإن كانت الظروف مهيَّأة لنزول تشريع أكثر تفصيلاً وأوسع تعقيداً وافاهم الوحي به، كما في قوله سبحانه: \"قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالوالِدَيْنِ إِحْساناً وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَ إِيّاهُمْ وَلا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتي حَرَّمَ اللّهُ إِلاّ بِالحَقِّ ذلِكُمْ وَصّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ\" . (1) (1)\rوقال سبحانه: \"وَ لا تَقْرَبُوا مالَالْيَتِيمِ إِلاّ بِالّتي هِيَ أَحْسَنُ حَتّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوفُوا الْكَيْلَ وَ الْمِيزانَ بِالْقِسْطِ لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاّ وُسْعَها وَ إِذا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَ لَوْ كانَ ذا قُرْبى وَ بِعَهْدِ اللّهِ أَوْفُوا ذلِكُمْ وَصّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ\" . (2) (2) حيث تجد أنّالآيتين تتكفّلان تشريع عشرة أحكام تُعَدُّ من جوامع الكلم،\r____________\r1. الاَنعام: 151.\r2. الاَنعام: 152.\r===============\r( 14 )","part":1,"page":7},{"id":9,"text":"وقد روى أمين الاِسلام الطبرسي، قال: روى علي بن إبراهيم، قال: خرج أسعد بن زرارة و ذكوان إلى مكة في عمرةِ رجب يسألون الحلف على الاَوس، وكان أسعد بن زرارة صديقاً لعتبة بن ربيعة، فنزل عليه، فقال له: إنّه كان بيننا وبين قومنا حرب وقد جئناكم نطلب الحلف عليهم، فقال عتبة: بعُدت دارنا عن داركم ولنا شغل لا نتفرغ لشيء، قال: وما شغلكم وأنتم في حرمكم وأمنكم؟! قال له عتبة: خرج فينا رجل يدّعي انّه رسول اللّه، سفّه أحلامنا، وسبّ آلهتنا، وأفسد شبابنا، وفرّق جماعتنا، فقال له أسعد: من هو منكم؟ قال: ابن عبد اللّه بن عبد المطلب، من أوسطنا شرفاً، وأعظمنا بيتاً؛ و كان أسعد وذكوان وجميع الاَوس والخزرج يسمعون من اليهود الذين كانوا بينهم أبناء \"النضير\" و \"قريظة\" و \"قينقاع\" انّ هذا أوان نبي يخرج بمكة يكون مهاجره بالمدينة لنقتلنَّكم به يا معشر العرب، فلمّا سمع ذلك أسعد وقع في قلبه ما كان سمعه من اليهود، قال: فأين هو؟ قال: جالس في الحِجْر، وانّهم لا يخرجون من شِعْبهم إلاّ في الموسم، فلا تسمع منه ولا تُكلّمه، فإنّه ساحر يسحرك بكلامه، وكان هذا في وقت محاصرة بني هاشم في الشعب، فقال له أسعد: فكيف أصنع وأنا معتمر لابدّ لي أن أطوف بالبيت؟ فقال: ضع في أُذنيك القطن، فدخل أسعد المسجد وقد حشا أُذنيه من القطن، فطاف بالبيت ورسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) جالس في الحجر مع قوم من بني هاشم، فنظر إليه نظرة، فجازه.\rفلمّا كان في الشوط الثاني قال في نفسه: ما أجد أجهل منّي، أيكون مثل هذا الحديث بمكة فلا أعرفه؟! حتى أرجع إلى قومي فأخبرهم، ثمّ أخذ القطن من أُذنيه و رمى به، وقال لرسول اللّه: أنعم صباحاً، فرفع رسول اللّه رأسه إليه و قال: \"قد أبدلنا اللّه به ما هو أحسن من هذا، تحية أهل الجنة: السّلام عليكم\" فقال له أسعد: إنّ عهدك بهذا لقريب إلى مَ تدعو يا محمد؟ قال: \"إلى شهادة أن لاإله إلاّ اللّه و انّي","part":1,"page":8},{"id":10,"text":"===============\r( 15 )\rرسول اللّه، وأدعوكم:\r\"ْأَلاّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالوالِدَيْنِ إِحْساناً وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَ إِيّاهُمْ وَلا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتي حَرَّمَ اللّهُ إِلاّ بِالحَقِّ ذلِكُمْ وَصّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ* وَ لا تَقْرَبُوا مالَالْيَتِيمِ إِلاّ بِالّتي هِيَ أَحْسَنُ حَتّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوفُوا الْكَيْلَ وَ الْمِيزانَ بِالْقِسْطِ لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاّ وُسْعَها وَ إِذا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَ لَوْ كانَ ذا قُرْبى وَ بِعَهْدِ اللّهِ أَوْفُوا ذلِكُمْ وَصّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ\" . (1) (1)\rفلما سمع أسعد هذا قال: أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له، وانّك رسول اللّه. يا رسول اللّه بأبي أنت وأُمّي أنا من أهل يثرب من الخزرج، وبيننا وبين إخواننا من الاَوس حبال مقطوعة، فإن وصلها اللّه بك فلا أجد أعزّمنك، ومعي رجل من قومي فإن دخل في هذا الاَمر رجوت أن يتمم اللّه لنا أمرنا فيك، واللّه يا رسول اللّه لقد كنّا نسمع من اليهود خبرك، وكانوا يبشّروننا بمخرجك، ويخبروننا بصفتك، وأرجو أن تكون دارُنا دارَ هجرتك، وعندنا مقامك، فقد أعلمنا اليهود ذلك، فالحمد للّه الذي ساقني إليك، واللّه ما جئت إلاّ لنطلب الحلف على قومنا، وقد أتانا اللّه بأفضل ممّا أتيت له. (2) (2)\rومع ذلك كلّه فالتدرّج هو المخيِّم على التشريع، خاصة فيما إذا كان الحكم الشرعي مخالفاً للحالة السائدة في المجتمع، كما في شرب الخمر الذي ولع به المجتمع الجاهلي آنذاك، فمعالجة هذه الرذيلة المتجذّرة في المجتمع رهن طيّ خطوات تهيّىَ الاَرضية اللازمة لقبولها في المجتمع.\r____________\r1. الاَنعام: 151ـ152.\r2. الطبرسي: إعلام الورى: 55ـ57.\r===============\r( 16 )","part":1,"page":9},{"id":11,"text":"وقد سلك القرآن في سبيل قلع جذور تلك الرذائل مسلك التدرّج.\rفتارة جعل السكر مقابلاً للرزق الحسن، وقال: \"وَمِن ثَمَراتِ النَّخِيلِ وَالاََعْنابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْقاً حَسَناً\" . (1) (1)\rفاعتبر اتّخاذ الخمر من التمور والاَعناب ـ في مجتمع كان تعاطي الخمر فيه جزءاً أساسياً من حياته ـ مخالفاً للرزق الحسن، وبذلك أيقظ العقول.\rوهذه الآية مهّدت وهيّأت العقول و الطبائع المنحرفة لخطوة أُخرى في سيرها نحو تحريم الخمر، فتلتها الآية الثانية معلنة بأنّ في الخمر والميسر إثماً ونفعاً، ولكن إثمهما أكبر من نفعهما، قال سبحانه: \"يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنّاسِ وَإِثْمُهُُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما\" . (2) (2)\rإنّ هذا البيان وإن كان كافياً إلاّ أنّ جماهير الناس لا يقلعون عن عادتهم المتجذّرة ما لم يرد نهي صريح حتى وافتهم الآية الثالثة، قال سبحانه: \"يا أَيُّهَا الّذينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى حَتّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُون\" (3)(3) الآية الكريمة جاءت بالنهي الصريح عن شرب الخمر في وقت محدّد، أي عند إرادة الصلاة بغية الوقوف على ما يتلون من القرآن و الاَذكار.\rفهذه الخطوات الثلاث هيّأت أرضية صالحة للتحريم القاطع الذي بيّنه سبحانه في قوله: \"يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّما الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَالاََنْصابُ وَالاََزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ\" . (4) (4)\rوأدلّ دليل على أنّ التشريع القرآني كان يتمتع بالتدرّج، تتابع الاَسئلة على\r____________\r1. النحل: 67.\r2. البقرة: 219.\r3 . النساء: 43.\r4 . المائدة: 90.\r===============\r( 17 )\rالنبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) في فترات مختلفة بغية إجابة الوحي عنها، قال سبحانه:","part":1,"page":10},{"id":12,"text":"1. \"يَسْأَلُونَكَ ماذا يُنْفِقُونَ قُلْ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوالِدَيْنِ وَالاََقْرَبين\". (1) (1)\r2. \"يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبير \" . (2) (2)\r3. \"يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِقُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ\" . (3) (3)\r4. \"وَ يَسْأَلُونَكَ ماذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ \" . (4) (4)\r5. \"وَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتامى قُلْ إِصلاحٌ لَهُمْ خَيْر \" . (5) (5)\r6. \"وَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحيضِ قُلْ هُوَ أَذىً\" . (6) (6)\r7. \"يَسْأَلُونَكَ ماذا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبات\" . (7) (7)\r8. \"يَسْأَلُونَكَ عَنِ الاََنْفالِ قُلِ الاََنْفالُ للّهِ وَالرَّسُول\" . (8) (8)\rوقد جاء في بعض الآيات لفظ الاستفتاء بدل السوَال: قال سبحانه:\r9. \"وَ يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ\" . (9) (9)\r10. \"يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الكَلالَة\" . (10) (10)\r____________\r1. البقرة: 215.\r2. البقرة: 217.\r3 . البقرة: 219.\r4 . البقرة: 219.\r5 . البقرة: 220.\r6 . البقرة: 222.\r7 . المائدة: 4.\r8 . الاَنفال: 1.\r9 . النساء: 127.\r10 . النساء: 176.\r===============\r( 18 )\rوممّا يدل أيضاً على أنّ التشريع القرآني أخذ على نفسه صورة التدرّج هو انّ الآيات المتضمّنة للاَحكام الشرعية منبثة في سور شتى غير مجتمعة في محل واحد، وهذا يوضح انّ التشريع لم يكن على غرار التشريع في التوراة الذي نزل دفعة واحدة يقول سبحانه: \"وَكَتَبْنا لَهُ فِي الاََلْواحِ مِنْ كُلِّ شَيءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْها بِقُوَّةٍ وأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِها سَأُورِيكُمْ دارَ الْفاسِقِين\".(1)(1)","part":1,"page":11},{"id":13,"text":"وقال: \"وَلَمّا سَكَتَ عَنْ مُوسى الْغَضَبُ أَخَذَ الاََلْواحَ وَفِي نُسْخَتِها هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ\" .(2)(2)\r2. الاقتصار على الاَحكام الكلية\rيتميز التشريع القرآني في مجال العبادات والمعاملات وغيرهما بعرض أُصول كلية يترك تفاصيلها إلى السنّة الشريفة، فترى أنّ لفظة الصلاة قد ذكرت في القرآن قرابة 67 مرّة، وأكثرها حول الصلاة الواردة في الشريعة الاِسلامية، وبالرغم من ذلك نجد انّه لم يذكر شيئاً كثيراً من تفاصيلها إلاّ قليلاً، كأوقات الصلاة، ونظيرها الصوم والزكاة والخمس، وما هذا إلاّ لاَنّ القرآن هو الدستور العام للمسلمين، والدعامة الاَساسية للتشريع، فطبيعة الحال تقتضي ترك التفاصيل إلى السنّة، ولكن مع اقتصاره على الاَُصول، قلّما يتّفق لباب أو كتاب فقهي لم يستمد من آية قرآنية، فكأنّ آيات الاَحكام مع قلّتها لها مادة حيوية تعين الفقيه على التطرّق إلى كافة الاَبواب الفقهية.\r____________\r1. الاَعراف: 145.\r2. الاَعراف: 154.\r===============\r( 19 )\r3. النظر إلى المعاني لا الظواهر\rإنّ التشريع القرآني ينظر إلى الحقائق لا إلى القشور، فلا تجد في الاِسلام مظهراً خاصاً من مظاهر الحياة يكون له من القداسة ما يمنع من تغييره ويوجب حفظه إلى الاَبد بشكله الخاص، فليس هناك تناقض بين تعاليمه والتقدّم العلمي.\rفلو كان التشريع الاِسلامي مصرّاً على صورة خاصة من متطلبات الحياة لما انسجم مع الحياة، فمثلاً ينهى الاِسلام عن أكل الاَموال بالباطل، وعلى هذا فرّع الفقهاء حرمة بيع الدم لعدم وجود منفعة محلّلة له في تلك الاَعصار الغابرة بيد انّ تقدّم العلوم والحضارة أتاح للبشر أن يستخدم الدم في منافع محلّلة لم يكن لها نظير من قبل، فعادت المعاملة بالدم في هذه الاَعصار معاملة صحيحة لا بأس بها، وليس هذا من قبيل نسخ الحكم، بل من باب تبدّل الحكم بتبدّل موضوعه كانقلاب الخمر خلاً.","part":1,"page":12},{"id":14,"text":"فالاِسلام حرّم أكل المال بالباطل، فمادام بيع الدم مصداقاً لتلك الآية كان محكوماً بالحرمة، فلمّا أُتيح للبشر أن يستفيد منه في علاج المرضى خرج عن كونه مصداقاً للآية، وهذا هو الذي عبّرنا عنه في عنوان البحث بأنّ الاِسلام ينظر إلى المعاني لا إلى القشور.\r4. مرونة التشريع\rإنّ من ملامح التشريع القرآني مرونته وقابليته للانطباق على جميع الحضارات الاِنسانية، وما ذلك إلاّ لاَنّه جاء بتشريعات خاصة لها دور التحديد والرقابة على سائر تشريعاته، وهذاالتشريع أعطى للدين مرونة و منعطفاً جديداً\r===============\r( 20 )\rقال سبحانه: \"وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج\" . (1) (1) وقال: \"ما يُريدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعلَّكُمْ تَشْكُرُون\" . (2) (2)\rوقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : \"لا ضرر ولا ضرار\".\rفحدّد كلَّ تشريع بعدم استلزامه الضرر والضرار، فأوجب التيمم مكان الوضوء إذا كان استعمال الماء مضرّاً، كما أوجب الاِفطار على المريض والمسافر لغاية اليسر، قال سبحانه: \"وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْر \" . (3) (3) إلى غير ذلك من الآيات والروايات التي لها دور التحديد والرقابة.\rوجاء في الحديث عن الصادع بالحقّ أنّه قال: \"بعثت بالحنيفية السمحة\".(4)(4)\rوقال الاِمام الصادق (عليه السلام) : \"إنّ هذا الدين لمتين، فأوغلوا فيه برفق، لا تكرّهوا عبادة اللّه لعباد اللّه\". (5) (5)\r5. شمولية التشريع\rأخذ القرآن الاِنسان محوراً لتشريعه، مجرّداً عن النزعات القومية والوطنية والطائفية واللونية واللسانية، فنظر إلى الموضوع بنظرة شمولية وقال: \"يا أَيُّهَا\"\r____________\r1. الحج: 78.\r2. المائدة: 6.\r3 . البقرة: 185.","part":1,"page":13},{"id":15,"text":"4 . أحمد بن حنبل: المسند: 5|266.\r5 . الكافي: 2|70 ح1.\r===============\r( 21 )\rالنّاسُ إِنّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثى وَجَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَقَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّهِ أَتقاكُمْ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ خَبيرٌ \" . (1) (1)\rالتشريع القرآني تشريع من جانب ربِّ العالمين إلى نوع البشر، فالوطن والقوم والقبيلة لم توَخذ بنظر الاعتبار، والكرامة للاِنسان وحده، ولا فضل لاِنسان على آخر إلاّ بالمُثُل والاَخلاق.\rفترى أنّه يخاطب المجتمع الاِنساني بقوله: \"يا أَيُّهَا النّاس\" أو \"يا بَني آدَمَ\" أو \"يا أَيُّهَا الموَمنون\" وما ضاهاها، فكسر جميع الحواجز والقيود التي يعتمد عليها المفكّر المادي في التقنين الوضعي، والذي يقتفي أثر اليهود في مزعمة الشعب المختار.\rإنّ النبيّ (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) هو القائل بأنّه ليست العربية بأب والد، وإنّما هو لسان ناطق، وفي الوقت نفسه لا يعني بكلامه هذا انّ العلائق الطبيعية، كالانتماء الوطني أو القومي بغيضة لا قيمة لها، وإنّما يندّد باتّخاذها محاور للتقنين، وسبباً للكرامة والمفخرة، أو سبيلاً لتحقير الآخرين، وإيثارها على الدين والعقيدة، يقول سبحانه: \"لا تَجِدُ قَوماً يُوَمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَومِ الآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حادَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كانُوا آباءَهُمْ أَوْ أَبْناءَهُمْ أَوْ إِخوانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الاِِيمانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَ يُدْخِلُهُمْ جَنّاتٍ تَجْري مِنْ تَحْتِهَا الاََنْهارُ خالِدينَ فِيها رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولئِكَ حِزْبُ اللّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ\" . (2) (2)\rوالعجب انّه قد صدر هذا من لدن إنسان أُمّي نشأ في بيئة تسودها خصلتان على جانب الضد من هذا النمط من التشريع، وهما:\r____________\r1. الحجرات: 13.","part":1,"page":14},{"id":16,"text":"2. المجادلة: 22.\r===============\r( 22 )\rالاَُمّية والتعصّب.\rوهذا الاِنسان المثالي صان بأنظمته كرامة الاِنسان، ورفعه إلى الغاية القصوى من الكمال، وأخذ يخاطب ضميره الدفين، و مشاعره النبيلة، ويكلّفه بما فيه صلاحه، ويقول:\r\"هذا بَيانٌ لِلنّاسِ\" . (1) (1)\r\"هذا بَلاغٌ لِلنّاسِ\" . (2) (2)\r\"بَصائِرَ لِلنّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَة\" . (3) (3)\r\"يا أَيُّهَا النّاسُ قَدْجاءَتْكُمْ مَوعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ شِفاءٌ لِما فِي الصُّدُور \". (4) (4)\rوإذا قورن هذا النوع من التشريع الذي ينظر إلى الاِنسان بنظرة شمولية وبرأفة ورحمة، دون فرق بين عنصر وآخر، بالتقنين الوضعي السائد في أعصارنا في الشرق والغرب الناظر إلى الاِنسان من منظار القومية أو الطائفية وغيرهما من النزعات المقيتة، لبان انّ التشريع الاَوّل تشريع سماوي لا صلة له بتلك النزعات، والآخر تشريع بشري متأثر بنظرات ضيّقة تجود على إنسان وتبخل على آخر، وكفى في ذلك فرقاً بين التشريعين.\r6. النظر إلى المادة والروح على حد سواء\rآلف القرآن بتعاليمه القيّمة بينهما موَالفة تفي بحقّ كلّمنهما حيث يفسح\r____________\r1. آل عمران: 138.\r2. إبراهيم: 52.\r3 . القصص: 43.\r4 . يونس: 57.\r===============\r( 23 )\rللاِنسان أن يأخذ قسطه من كلّ منهما بقدر ما يصلحه.\rلقد غالت المسيحية (الغابرة) بالاهتمام بالجانب الروحي للاِنسان حتى كادت أن تجعل كلّ مظهر من مظاهر الحياة المادية خطيئة كبرى، فدعت إلى الرهبانية و التعزب، وترك ملاذّ الحياة، والانعزال عن المجتمع، والعيش في الاَديرة وقلل الجبال والتسامح مع المعتدين.\rكما غالت اليهودية في الانكباب على المادة حتى نسيت كلّ قيمة روحية، وجعلت الحصول على المادة بأي وسيلة كانت، المقصد الاَسنى، ودعت إلى القومية الغاشمة.","part":1,"page":15},{"id":17,"text":"لكن الاِسلام أخذ ينظر إلى واقع الاِنسان بما هو كائن ذو بعدين، فبالبعد المادي لا يستغني عن المادة، وبالبعد الروحي لا يستغني عن الحياة الروحية، فأولاهما عنايته، فدعا إلى المادة والالتذاذ بها بشكل لا يوَثرها على حياته الروحية، كما دعا إلى الحياة الروحية بشكل لا يصادم فطرته وطبيعته؛ وهكذا فقد قرن بين عبادة اللّه وطلب الرزق وترفيه النفس، فندب إلى القيام بالليل وإقامة النوافل، وفي الوقت نفسه ندب إلى طلب المعاش وتوخّي اللّذة، قال سبحانه:\r\"وَالّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَقِياماً\" (1) (1) وقال أيضاً: \"قُلْمَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الّتي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ\" . (2) (2)\rوقال علي أمير الموَمنين (عليه السلام) : \"للموَمن ثلاث ساعات: ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يروم فيها معاشه، وساعة يخلّي بينه وبين لذاتها\". (3) (3)\r____________\r1. الفرقان: 64.\r2. الاَعراف: 32.\r3 . نهج البلاغة: باب الحكم، الحكمة 93.\r( 24 )\r7. العدالة في التشريع\rومن ملامح التشريع القرآني، العدالة حيث تراها متجلية في كافة تشريعاته، خاصة فيما يرجع إلى القانون والحقوق، قال سبحانه: \"وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ\" . (1)\rوقال تعالى: \"فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ\".(2)\rوقال تعالى: \"وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِئَّةٌ مِثْلُها فَمَنْ عفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللّهِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظّالِمين\" . (3)\rوقال سبحانه: \"وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخرى\" . (4)\rوقال سبحانه: \"وَلَهُنَّ مِثْلُ الّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوف\" . (5)\rإلى غير ذلك من الآيات التي تدلّ على أنّ هيكل التشريع الاِسلامي بُني على أساس العدل والقسط.\r8. الفطرة هي المقياس","part":1,"page":16},{"id":18,"text":"إنّ للاِنسان مع قطع النظر عن الظروف الموضوعية المحيطة به شخصية تكوينية ثابتة لا تنفك عنه عبر الزمان، فالغرائز السِفْلية والعلويّة هي التي تكوّن شخصيته ولا تنفك عنه مادام الاِنسان إنساناً، فجعل الفطرة معياراً للتشريع، فكلّ\r____________\r1. البقرة: 190.\r2. البقرة: 194.\r3 . الشورى: 40.\r4 . الاَنعام: 164.\r5 . البقرة: 228.\r===============\r( 25 )\rعمل يجاوب وينساق مع الفطرة فقد أحلّها، وما هو على موضع الضدّ منها فقد حرّمها.\rفقد ندب إلى الروابط العائلية وتنسيق الروابط الاجتماعية، كرابطة الولد بوالديه، والاَخ بأخيه، والاِنسان الموَمن بمثله، كما قد حذّر ممّا ينافي خلقه وإدراكه العقلي، كتحريمه الخمر والميسر والسفاح، لما فيها من إفساد للعقل الفطري والنسل والحرث.\rفالاَحكام الثابتة في التشريع القرآني تشريع وفق الفطرة.\r9. تشريعاته خاضعة للملاك\rنعم ثمة ميزة أُخرى للتشريع القرآني، وهو أنّه مبني على المصالح والمفاسد الواقعية. فلا واجب إلاّ لمصلحة في فعله، ولا حرام إلاّ لمصلحة في تركه، فلا يشوب التشريع القرآني فوضى، قال سبحانه: \"إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ العَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِوَالْمَيْسِرِوَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِاللّهِ وَ عَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُون\" . (1) وقال سبحانه: \"وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحشاءِ وَالْمُنْكَرِ\" . (2)\rوعلى هذا الاَساس فقد عقد فقهاء الشيعة باباً خاصاً باسم تزاحم الاَحكام في ملاكاتها حيث يقدّم الاَهم على المهم، ويتوصل في تمييزهما بالقرائن المفيدة للاطمئنان.\r10. سعة آفاق دلالته\rإنّ من تمعّن في القرآن الكريم و تدبّر في معانيه ومفاهيمه، يقفُ على سعة\r____________\r1. المائدة: 91.\r2. العنكبوت: 45.\r===============\r( 26 )","part":1,"page":17},{"id":19,"text":"آفاق دلالته على مقاصده، غير انّ ثلّة من الفقهاء مرّوا على القرآن مروراً عابراً مع أنّه سبحانه يعرّف القرآن بقوله: \"وَنَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرى لِلْمُسْلِمينَ\" . (1)\rوعلى ضوء ذلك لا غنى للفقيه عن دراسة آيات الاَحكام دراسة معمّقة ثاقبة، ليجد فيها الجواب على أكثر المسائل المطروحة، ولا ينظر إليها نظرة عابرة.\rوقد استدل أئمة أهل البيت (عليهم السلام) بالقرآن على كثير من الاَحكام التي غفل عنها فقهاء عصرهم، ونذكر هنا نموذجاً على ذلك:\rقُدّم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة، فأراد أن يقيم عليه الحد، فأسلم، فقال يحيى بن أكثم: الاِيمان يمحو ما قبله، وقال بعضهم: يضرب ثلاثة حدود. فكتب المتوكل إلى الاِمام الهادي (عليه السلام) يسأله، فلمّا قرأ الكتاب، كتب: \"يضرب حتى يموت\".فأنكر الفقهاء ذلك، فكتب إليه يسأله عن العلّة، فكتب: بسم اللّه الرّحمنِ الرَّحيم: \"فَلَمّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنّا بِاللّهِ وَحْدَه وَكَفَرْنا بِما كُنّا بِهِ مُشْرِكينَ* فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمّا رَأَوْا بَأْسَنا سُنَّت اللّهِ الّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبادِهِ وَخَسِرَ هُنالِكَ الْكافِرُونَ\" (2) فأمر به المتوكل، فضرب حتى مات. (3)\rتجد انّ الاِمام الهادي (عليه السلام) استنبط حكم الموضوع من آية مباركة، لا يذكرها الفقهاء في عداد آيات الاَحكام، غير انّ الاِمام لوقوفه على سعة دلالة القرآن، استنبط حكم الموضوع من تلك الآية، وكم لها من نظير. ولو انّ القارىَ الكريم جمع الروايات التي استشهد بها أئمّة أهل البيت على مقاصدهم استشهاداً\r____________\r1. النحل: 89.\r2. غافر: 84ـ 85.\r3 . ابن شهر آشوب: مناقب آل أبي طالب: 4|403ـ405.\r===============\r( 27 )\rتعليمياً لا تعبدياً لوقف على سعة آفاق القرآن.\rوها نحن نذكر مثالين على سعة آفاق دلالته:","part":1,"page":18},{"id":20,"text":"1. إنّ الاَُصوليين تحمّلوا عبئاً ثقيلاً لاِثبات كون الاَمر موضوعاً للوجوب ومجازاً في الندب، فإذا ورد الاَمر في الكتاب احتاجوا في استفادة الوجوب منه إلى نفي المدلول المجازي، بإجراء أصالة الحقيقة.\rولكن هذا النمط جار في المحاورات العرفية، والقرآن في غنى عنها في أغلب الموارد أو أجمعها، فإنّ لاستفادة الوجوب أو الندب في الاَوامر الواردة في القرآن طريقاً آخر، وهو الاِيعاز بالعذاب أو النار كما نجده في كثير من الواجبات مثل الصلاة و الزكاة والاَمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال سبحانه: \"ما سَلَكَكُمْ في سَقَر* قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ المُصَلِّين\" . (1) قال سبحانه: \"وَ سَيُجَنَّبُها الاََتْقى* الّذِي يُوَتِي مالَهُ يَتَزَكّى\" (2) بل كل ما أوعد على فعله أو تركه يستفاد منه الوجوب أو الحرمة.\r2. اختلف الفقهاء في وجوب الكتابة في التداين بدين والاستشهاد بشاهدين الواردين في قوله سبحانه: \"وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ...وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ\" . (3)\rفمن قائل بالوجوب أخذاً بأصالة الحقيقة، وقائل باستحبابه مستدلاً بالاِجماع، ومعتذراً عن الاَصل المذكور بكثرة استعمال صيغة الاَمر في الندب، مع أنّ الرجوع إلى نفس الآية وما ورد حولها من الحكمة يعطي بوضوح انّ الاَمرين لا\r____________\r1. المدثر: 42ـ 43.\r2. الليل: 17ـ 18.\r3 . البقرة: 282.\r===============\r( 28 )\rللوجوب ولا للندب، بل الاَمران إرشاديان لئلاّ يقع الاختلاف بين المتداينين فيسد باب النزاع والجدال. قال سبحانه: \"ذلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ وَ أَدْنى أَلاّ تَرْتابُوا إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُدِيرُونَها بَيْنَكُمْ\" . (1)","part":1,"page":19},{"id":21,"text":"ويدلّ على سعة دلالته أيضاً ما رواه المعلّى بن خنيس، قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) : \"ما من أمر يختلف فيه اثنان إلاّ وله أصل في كتاب اللّه عزّوجلّ، ولكن لا تبلغه عقول الرجال\". (2)\rوقال الاِمام أمير الموَمنين (عليه السلام) : \"ذلك القرآن فاستنطقوه و لن ينطق لكم، أُخبركم عنه انّ فيه علم ما مضى، وعلم ما يأتي إلى يوم القيامة، وحكم ما بينكم، وبيان ما أصبحتم فيه تختلفون، فلو سألتموني عنه لعلّمتكم\". (3)\rوقال الصادق (عليه السلام) : \"كتاب اللّه فيه نبأ ما قبلكم، وخبر ما بعدكم، وفصل ما بينكم، ونحن نعلمه\". (4)\rوالسابر في روايات أئمّة أهل البيت (عليهم السلام) يقف على أنّهم كانوا يستنبطون من الآيات نكاتٍ بديعة ومعاني رفيعة عن مستوى الاَفهام.\rوربّما يتصوّر الساذج انّ هذا النوع من التفسير تفسير بالرأي وفرض على الآية، ولكن بعد الاِمعان في الرواية والوقوف على كيفية استدلالهم (عليهم السلام) يذعن بأنّ لها دلالة خفيّة على ذلك المعنى الرفيع الشامخ وقد غفل عنه الآخرون.\rمثال ذلك ما رواه العياشي في تفسيره، عن زرقان صاحب ابن أبي دوَاد: أنّ سارقاً أقرّ على نفسه بالسرقة وسأل الخليفة تطهيره بإقامة الحد عليه، فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه وقد أحضر محمد بن علي (عليهما السلام) فسألنا عن القطع في أيّ\r____________\r1. البقرة: 282.\r2. الكافي: 1|60ـ61، باب الرد إلى الكتاب والسنّة، الحديث 6و7و9.\r3 . الكافي: 1|60ـ61، باب الرد إلى الكتاب والسنّة، الحديث 6و7و9.\r4 . الكافي: 1|60ـ61، باب الرد إلى الكتاب والسنّة، الحديث 6و7و9.\r===============\r( 29 )\rموضع يجب أن يقطع، فقال الفقهاء: من الكرسوع، لقول اللّه في التيمم: \"فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ\" . (1)","part":1,"page":20},{"id":22,"text":"فالتفت الخليفة إلى محمد بن علي فقال: ما تقول في هذا يا أبا جعفر؟ فأجاب: \"إنّهم أخطأوا فيه السنّة، فإنّ القطع يجب أن يكون من مفصل أُصول الاَصابع، ويترك الكف\"قال: لِمَ ؟\rقال: \"لقول رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : السجود على سبعة أعضاء: الوجه، واليدين، والركبتين، والرجلين؛ فإذا قطعت يده من الكرسوع لم يبق له يد يسجد عليها، وقال اللّه تبارك وتعالى: \"وأنّ المساجِدَ للّه\" يعني به الاَعضاء السبعة التي يسجد عليها: \"فَلا تَدْعُوا مَعَ اللّهِ أَحَداً\" وما كان للّه لم يقطع\".\rفأعجب المعتصم ذلك، فأمر بقطع يد السارق من مفصل الاَصابع دون الكف. (2)\rوروي عن الاِمام أمير الموَمنين (عليه السلام) أنّه كان إذا قطع السارق ترك الاِبهام و الراحة، فقيل له: يا أمير الموَمنين تركت عليه يده؟ قال: فقال لهم: \"فإن تاب فبأي شيء يتوضأ؟ لاَنّ اللّه يقول: \"وَالسّارِقُوَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما\" ـ إلى قوله: ـ \"فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ فَإِنَّ اللّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحيم\"(3).(4)\rفهذا النمط من الاستدلال يوقف القارىَ على سعة دلالة الآيات القرآنية، وانّ أئمّة أهل البيت (عليهم السلام) هم السابقون في هذا المضمار، يستنبطون من القرآن ما\r____________\r1. النساء: 43.\r2. الوسائل: 18، الباب 4 من أبواب حدّ السرقة، الحديث 5و6.\r3 . المائدة: 38ـ39.\r4 . الوسائل: 18، الباب 4 من أبواب حدّ السرقة، الحديث 5و6.\r===============\r( 30 )\rلا تصل إليه الاَفهام.\rوأمّا عدد آيات الاَحكام فقد ذكر الفاضل المقداد في تفسيره \"كنز العرفان\" ما هذا نصّه:","part":1,"page":21},{"id":23,"text":"اشتهر بين القوم أنّ الآيات المبحوث عنها نحو خمسمائة آية، وذلك إنّما هو بالمتكرر والمتداخل، وإلاّ فهي لا تبلغ ذلك، فلا يظن من يقف على كتابنا هذا ويضبط عدد ما فيه، انّا تركنا شيئاً من الآيات فيسيء الظن به و لم يعلم انّ المعيار عند ذوي البصائر والاَبصار، إنّما هو التحقيق والاعتبار لا الكثرة والاشتهار. (1)\rويظهر من البعض أنّ عدد آيات الاَحكام ربما تبلغ 330 آية، قال عبد الوهاب خلاف:\rففي العبادات بأنواعها نحو 140 آية.\rوفي الاَحوال الشخصية من زواج وطلاق و إرث ووصية و حجر وغيرها نحو سبعين آية.\rوفي المجموعة المدنية من بيع وإجارة ورهن وشركة وتجارة ومداينة وغيرها نحو سبعين آية.\rوفي المجموعة الجنائية من عقوبات وتحقيق جنايات نحو ثلاثين آية.\rوفي القضاء والشهادة ومايتعلق بها نحو عشرين آية. (2)\rولكن بالنظر إلى ما ذكرنا من سعة آفاق دلالته يتبيّن انّ عددها ربّما يتجاوز\r____________\r1. جمال الدين المقداد السيوري: كنز العرفان في فقه القرآن: 1|5.\r2. عبد الوهاب خلاف: خلاصة تاريخ التشريع الاِسلامي: 28ـ 29.\r===============\r( 31 )\rالخمسمائة، إذ ربّ آية لاتمت إلى الاَحكام بصلة، ولكن بالدقة والاِمعان يمكن أن يستنبط منها حكم شرعي.\rفمثلاً سورة المسد، أعني قوله سبحانه: \"تَبَّتْ يَدا أَبِي لَهَبٍ وَ تَبَّ * ما أَغنى عَنْهُ مالُهُ وَ ما كَسَب...\" (1) بظاهرها ليست من آيات الاَحكام، ولكن للفقيه أن يستند إليها في استنباط بعض الاَحكام الشرعية، وقد حكي عن بعض الفقهاء انّه استنبط من سورة \"المسد\" قرابة عشرين حكماً فقهياً، كما استنبطوا من قوله سبحانه: \"قالَ إِنِّي أُريدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحدى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ على أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ...\" (2)أحكاماً شرعية.\rوهذا بالنسبة إلى ما ذكرناه من سعة آفاق دلالة القرآن ليس بغريب.\rالمدينة محط التشريع","part":1,"page":22},{"id":24,"text":"بعث النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) برسالة كاملة في مجالي العقيدة والشريعة، فوجه اهتمامه ابتداءً إلى بيان العقائد الصحيحة، ومكافحة ألوان الشرك في بيئة كان يسودها الشرك والوثنية، فتجد انّ أكثر الآيات النازلة في هذا الصدد تستعرض العقيدة وردّ ما كان عليه المشركون من عقائد باطلة، و تستعرض أيضاً أحوال أُمم حادوا عن جادة الحق بعبادة الآلهة وعاقبتهم ليكون عبرة للمخاطبين، وكان هذا أحد أسباب قلّة التشريع في تلك البيئة، فانّ الاَحكام تُقنّن للموَمنين بالشريعة\r____________\r1. المسد: 1ـ2.\r2. القصص: 27ـ 28.\r===============\r( 32 )\rالمنصاعين لها، وأمّا المشركون فلا معنى لمخاطبتهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ماداموا لم يوَمنوا بها بعد.\rنعم لمّا هاجر النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) إلى المدينة و التفّ حوله الاَوس والخزرج وكثير من المهاجرين من مكة وتم إنشاء دولة ومجتمع على دعامة الدين، اقتضت الحاجة إلى تشريع أحكام في كافة الجوانب لتسيير أُمور تلك الدولة والمجتمع.\rولذلك تجد انّ السور المكية لم تتناول التشريع والاَحكام بينما تناولت السور المدنية هذا الجانب، وإليك أسماء السور التي نزلت بالمدينة.\rذكر السيوطي بسند خاص عن ابن عباس، بعدما أنهى ذكر السور المكيّة قال: وأمّا ما أنزل بالمدينة:\r1. سورة البقرة، ثمّ الاَنفال، ثمّ آل عمران، ثمّالاَحزاب، ثمّالممتحنة، ثمّالنساء، ثمّ (إذا زلزلت) ، ثمّ الحديد، ثمّ القتال، ثمّالرعد، ثمّ الاِنسان، ثمّ الطلاق، ثمّ (لم يكن) ، ثمّ الحشر، ثمّ (إذا جاء نصر اللّه) ، ثمّ النور، ثمّالحج، ثمّ المنافقون، ثمّ المجادلة، ثمّالحجرات، ثمّ التحريم، ثمّ الجمعة، ثمّ التغابن، ثمّ الصف، ثمّالفتح، ثمّالمائدة، ثمّبراءة. (1)\rويمكن دراسة آيات الاَحكام من جانبين:","part":1,"page":23},{"id":25,"text":"الاَوّل: أن يبحث فيها حسب ترتيب السور كما عليه أكثر الكتب الموَلّفة عند أهل السنّة، كالجصاص وابن العربي وغيرهما، وهذا مالا نستحسنه، لاَنّ القرآن حينما يتناول بحث الجهاد لا يتطرق إليه في سورة واحدة، بل يبثّها في عدة سور ،\r____________\r1. الاِتقان: 1|31.\r===============\r( 33 )\rفالفقيه الذي يريد استنباط أحكام الجهاد من القرآن فلابدّ له من المراجعة لتلك الآيات في عدة سور . وهو يأخذ منه وقتاً كثيراً ولا يصل إلى المقصد إلاّ بعد جهد و مشقة.\rالثاني: ما هو الدارج عند الشيعة، وهو دراستها حسب المواضيع الفقهية، فمثلاً يبحث عن كلٍ من آيات الطهارة والصلاة والصوم والزكاة والخمس... في باب على حدة، وهذا ما يطلق عليه التفسير الموضوعي في إطار خاص.\rقال عبد الوهاب خلاف: وأوّل واجب على من يستأهل للاجتهاد أن يحصي آيات الاَحكام في القرآن، و يجمع آيات كلّنوع منها بحيث يكون بين يديه كلّ آيات القرآن في الطلاق، وكلّ آياته في الاِرث، وكلّ آياته في البيع، وكلّ آياته في العقوبات، وهكذا، ثمّ يدرس هذه الآيات دراسة عميقة ويقف على أسباب نزولها، وعلى ما ورد في تفسيرها من السنّة، ومن آثار للصحابة أو التابعين، وعلى ما فسّرها به المفسّرون، ويقف على ما تدل عليه نصوصها، وما تدل عليه ظواهرها، وعلى المحكم منها، والمنسوخ وما نسخه. (1)\rأقول: إنّ ما أوجبه الاَُستاذ وهو جعل آيات كلّ باب على حدة ودراستها قد قام بتحقيقه علماء الشيعة قبل قرون، وإليك بعض موَلفاتهم في هذا المجال:\r1. أوّل من صنّف في هذا المجال هو محمد بن السائب بن بشر الكلبي. قال عنه شيخنا الطهراني: هو أبو النضر محمد بن السائب بن بشر الكلبي، من أصحاب أبي جعفر الباقر وأبي عبد اللّه الصادق (عليهما السلام) ، و (المتوفّى سنة 146هـ)، وهو والد\r____________\r1. مصادر التشريع الاِسلامي: 14.\r===============\r( 34 )","part":1,"page":24},{"id":26,"text":"هشام الكلبي النسّابة الشهير وصاحب التفسير الكبير الذي هو أبسط التفاسير كما أذعن به السيوطي في الاتقان. قال ابن النديم في \"الفهرست\" بعد ذكره للكتب الموَلّفة في أحكام القرآن ما لفظه: كتاب أحكام القرآن للكلبي رواه عن ابن عباس.(1)\rوقد توالى التأليف بعد الكلبي على أيدي أئمّة الفقه من الشيعة وألّفوا كتباً كثيرة في هذا المضمار نشير إلى البعض منها:\r2. \"فقه القرآن\" للشيخ الاِمام قطب الدين الراوندي (المتوفّى573هـ) وقد طبع عام 1405هـ.\r3. \"كنز العرفان\" للشيخ جمال الدين أبي عبد اللّه المقداد السيوري المتوفّى (826هـ) من تلامذة الشهيد الاَوّل، طبع في جزءين، عام 1384هـ.\r4. \"زبدة البيان في أحكام القرآن\" للمولى أحمد بن محمد المعروف بالمحقّق الاَردبيلي (المتوفّى 993هـ) ، صاحب مجمع الفائدة والبرهان، وقد طبعت غير مرّة.\r5. \"مسالك الافهام إلى آيات الاَحكام\" للشيخ الجواد الكاظمي، المتوفّى أواسط القرن الحادي عشر، وقد فرغ من تأليفه عام1043هـ، طبع في أربعة أجزاء عام 1387هـ.\r6. \"قلائد الدرر في بيان آيات الاَحكام بالاَثر\" تأليف الشيخ أحمد بن الشيخ إسماعيل بن الشيخ عبد النبي الجزائري النجفي (المتوفّى 1151هـ) ، طبع عام 1327هـ.\rهذه نماذج ممّا ألّفه أصحابنا حول آيات الاَحكام، مراعين فيها ترتيب\r____________\r1. الذريعة: 4|311.\r===============\r( 35 )\rالكتب الفقهية، جامعين آيات كلّ نوع في باب على حدة.\rوأمّا ما ألّفه أهل السنّة، فهو كالتالي:\r1. \"أحكام القرآن\" لاَبي عبد اللّه محمد بن إدريس الشافعي المتوفّى عام (204هـ) بمصر.\r2. \"أحكام القرآن\" تأليف أبي بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي المعروف بالجصاص (المتوفّى 370هـ) . طبع سنة 1325هـ، وأُعيد طبعه بالاَُوفست عام 1406هـ. وهو كتاب قيم استفاد منه أكثر من تأخر عنه.","part":1,"page":25},{"id":27,"text":"3. \"أحكام القرآن\" لعماد الدين علي بن محمد الطبري المعروف بالكيا الهرّاسي (المتوفّى 504هـ) طبع في جزءين، نشرته دار الكتب العلمية، ببيروت عام 1405هـ.\r4. \"أحكام القرآن\" لاَبي بكر محمد بن عبد اللّه المعروف بابن العربي (468ـ543هـ ) طبع في دار المعرفة، بيروت عام 1392هـ ، وقدّم له علي محمد البجاوي.\r5. \"تفسير آيات الاَحكام\" قام بتأليفه الشيخ السايس وقد جمع مادتها من أُمهات كتب التفسير والحديث والفقه، وقد أُعيد طبعه في دار ابن كثير و دار القادر.\rإنّ الكتب الموَلّفة حول آيات الاَحكام كثيرة اقتصرنا على هذا المقدار، ومن أراد المزيد فعليه الرجوع إلى المصادر، وقد سرد أسماء كثير منها السايس في مقدمة تفسيره.\r( 36 )\rصيانة القرآن من التحريف\rالقرآن هو المصدر الرئيسي والمنبع الاَوّل للتشريع وعنه صدر المسلمون منذ نزوله إلى يومنا هذا، وهو القول الفصل في الخلاف و الجدال، إلاّ أنّ هنا نكتة جديرة بالاهتمام، هي انّ الاستنباط في الذكر الحكيم فرع عدم طروء التحريف إلى آياته بالزيادة والنقص، وصيانته وإن كانت أمراً مفروغاً منه عند جميع طوائف المسلمين، ولكن لاَجل دحض بعض الشبه التي تثار في هذا الصدد، نتناول موضوع صيانة القرآن بالبحث والدراسة على وجه الاِيجاز، فنقول:\rالتحريف لغة واصطلاحاً\rالتحريف لغة تفسير الكلام على غير وجهه، يقال: حرّف الشيء عن وجهه: حرّفه وأماله، وبه يفسر قوله تعالى: \"يُحَرِّفُونَ الكَلِمَ عَنْ مَواضِعِه\" . (1)\rقال الطبرسي في تفسير الآية: يفسرونه على ما أُنزّل، والمراد من المواضع هي المعاني و المقاصد.\rوأمّا اصطلاحاً، فيطلق ويراد منه وجوه مختلفة:","part":1,"page":26},{"id":28,"text":"1. تحريف مدلول الكلام، أي تفسيره على وجه يوافق رأي المفسِّر سواء أوافق الواقع أم لا، والتفسير بهذا المعنى واقع في القرآن الكريم، ولا يمسُّ بكرامته أبداً، فإنّ الفرق الاِسلامية ـ جمع اللّه شملهم ـ عامة يصدرون عن القرآن ويستندون إليه، فكلّ صاحب هوى، يتظاهر بالاَخذ بالقرآن لكن بتفسير يُدْعِمُ عقيدته، فهو يأخذ بعنان الآية، ويميل بها إلى جانب هواه، ومن أوضح مصاديق\r____________\r1. النساء:46.\r===============\r( 37 )\rهذا النوع من التفسير، تفاسير الباطنية حيث وضعوا من عند أنفسهم لكلّ ظاهر، باطناً، نسبته إلى الثاني، كنسبة القشر إلى اللبّ وأنّ باطنه يوَدّي إلى ترك العمل بظاهره، فقد فسّروا الاحتلام بإفشاء سرّ من أسرارهم، والغسلَ بتجديد العهد لمن أفشاه من غير قصد، والزكاة بتزكية النفس، والصلاةَ بالرسول الناطق لقوله سبحانه:\"إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَر \" (1) (2)\r2. النقص والزيادة في الحركة والحرف مع حفظ القرآن وصيانته، مثاله قراءة \"يطهرن\" حيث قُرِىَ بالتخفيف والتشديد؛ فلو صحّ تواتر القراءات عن النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ـ و لن يصحَّ أبداً ـ وانّ النبي هو الذي قرأ القرآن بها، يكون الجميع قرآناً بلا تحريف، وإن قلنا: إنّه نزل برواية واحد، فهي القرآن وحدها وغيرها كلّها تحريف اخترعتها عقول القرّاء وزيّنوا قرآنهم بالحجج التي ذكروها بعد كلّقراءة، ـ وعلى هذا ـ ينحصر القرآن بواحدة منها وغيرها لا صلة له بالقرآن، والدليل الواضح على أنّها من اختراعات القرّاء إقامتهم الحجّة على قراءتهم ولو كان الجميع من صميم القرآن لما احتاجوا إلى إقامة الحجّة، ويكفيهم ذكر سند القراءة إلى النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) .","part":1,"page":27},{"id":29,"text":"ومع ذلك فالقرآن مصون عن هذا النوع من التحريف، لاَنّ القراءة المتواترة، هي القراءة المتداولة في كلّ عصر، أعني: قراءة عاصم برواية حفص، القراءة الموصولة إلى علي (عليه السّلام) وغيرها اجتهادات مبتدعة، لم يكن منها أثر في عصر النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ، و لذاك صارت متروكة لا وجود لها إلاّفي بطون كتب القراءات، وأحياناً في ألسن بعض القرّاء، لغاية إظهار التبحّر فيها.\rروى الكليني عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال:\"إنّ القرآن واحد، نزل من عند واحد، ولكن الاختلاف يجيء من قبل الرواة\" (3) ولذلك لا نجيز القراءة غير المعروفة\r____________\r1. العنكبوت:45.\r2. المواقف:8|390.\r3 . الكافي:2|630، الحديث 12.\r===============\r( 38 )\rمنها في الصلاة.\r3. تبديل كلمة مكان كلمة مرادفة، كوضع \"اسرعوا\" مكان \" امضوا\" في قوله سبحانه: \"وَلا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُوَْمَرُونَ\" . (1)\rوقد نسب ذلك إلى عبد اللّه بن مسعود وكان يقول: ليس الخطأ أن يقرأ مكان \"العليم\"، \"الحكيم\".\rلكن أُجلّ ذلك الصحابي الجليل عن هذه التهمة، وأي غاية عقلائية يترتب على ذاك التبديل؟!\r4. التحريف في لهجة التعبير، انّ لهجات القبائل كانت تختلف عند النطق بالحرف أو الكلمة من حيث الحركات والاَداء، كما هو كذلك في سائر اللغات، فإنّ \"قاف\" العربية، يتلفّظ بها في إيران الاِسلامية العزيزة على أربعة أوجه، فكيف المفردات من حيث الحركات والحروف؟! قال سبحانه:\"وَمَنْ أَرادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَها سَعْيَها وَهُوَ مُوَْمِنٌ فَأُولئِكَ كانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُوراً\". (2)\rفكان بعض القرّاء تبعاً لبعض اللهجات يقرأ \" وسعى\" بالياء مكان الاَلف.","part":1,"page":28},{"id":30,"text":"وهذا النوع من التحريف لم يتطرّق إلى القرآن، لاَنّ المسلمين في عهد الخليفة الثالث لمّا رأوا اختلاف المسلمين في التلفّظ ببعض الكلمات، مثل ما ذكرناه أو تغيير بعضه ببعض مع عدم التغيّر في المعنى، مثل امض، عجل، اسرع ـ على فرض الصحة ـ قاموا بتوحيد المصاحف وغسل غير ما جمعوه، فارتفع بذلك التحريف بالمعنى المذكور فاتفقوا على لهجة قريش.\r____________\r1. الحجر:65.\r2. الاِسراء:19.\r===============\r( 39 )\r5. التحريف بالزيادة لكنّه مجمع على خلافه، نعم نسب إلى ابن مسعود أنّه قال: إنّ المعوذتين ليستا من القرآن، انّهما تعويذان، و انّهما ليستا من القرآن. (1)\rكما نسب إلى العجاردة من الخوارج انّهم أنكروا أن تكون سورة يوسف من القرآن، وكانوا يرون أنّها قصة عشق لا يجوز أن يكون من الوحي. (2) ولكن النسبتين غير ثابتتين، و لوصحّ ما ذكره ابن مسعود لبطل تحدّي القرآن بالسورة، حيث أتى الاِنسان غير الموحى إليه بسورتين مثل سور القرآن القصار.\r6. التحريف بالنقص والاِسقاط عن عمد أو نسيان، سواء كان الساقط حرفاً، أو كلمة، أو جملة، أو آية، أوسورة، وهذا هو الذي دعانا إلى استعراض ذلك البحث فنقول: إنّادّعاء النقص في القرآن الكريم بالوجوه التي مرّ ذكرها أمر يكذبه العقل والنقل، وإليك بيانهما:\r1. امتناع تطرّق التحريف إلى القرآن\rإنّ القرآن الكريم كان موضع عناية المسلمين من أوّل يوم آمنوا به، فقد كان المرجع الاَوّل لهم، فيهتمون به قراءة وحفظاً، كتابة وضبطاً، فتطرّق التحريف إلى مثل هذا الكتاب لا يمكن إلاّبقدرة قاهرة حتى تتلاعب بالقرآن بالنقص، ولم يكن للاَُمويّين ولا للعباسيين تلك القدرة القاهرة، لاَنّ انتشار القرآن بين القرّاء والحفّاظ، وانتشار نسخه على صعيد هائل قد جعل هذه الاَُمنية الخبيثة في عداد المحالات.","part":1,"page":29},{"id":31,"text":"إنّ للسيد الشريف المرتضى بياناً في المقام نأتي بنصِّه، يقول: إنّ العلم بصحة نقل القرآن كالعلم بالبلدان والحوادث الكبار، والوقائع العظام، والكتب\r____________\r1. فتح الباري بشرح البخاري:8|571.\r2. الملل والنحل للشهرستاني:1|128.\r===============\r( 40 )\rالمشهورة، وأشعار العرب المسطورة، فإنّ العناية اشتدت والدواعي توفّرت على نقله وحراسته، وبلغت إلى حدّ لم يبلغه غيره فيما ذكرناه، لاَنّ القرآن معجزة النبوّة، ومأخذ العلوم الشرعية، والاَحكام الدينية، وعلماء المسلمين قد بلغوا في حفظه وحمايته الغاية، حتى عرفُوا كلّ شيء اختلف فيه من إعرابه وقراءته وحروفه وآياته، فكيف يجوز أن يكون مغيّراً ومنقوصاً مع العناية الصادقة والضبط الشديد؟!\rقال: والعلم بتفسير القرآن وأبعاضه في صحّة نقله كالعلم بجملته، وجرى ذلك مجرى ما علم ضرورة من الكتب المصنفة ككتاب سيبويه والمُزَني، فإنّ أهل العناية بهذا الشأن يعلمون من تفصيلهما ما يعلمونه من جملتهما، ومعلوم أنّ العناية بنقل القرآن وضبطه أصدق من العناية بضبط كتاب سيبويه ودواوين الشعراء. (1)\rوهناك نكتة أُخرى جديرة بالاِشارة، وهي إنّ تطرّق التحريف إلى المصحف الشريف يعدُ من أفظع الجرائم التي لا يصحّ السكوت عنها، فكيف سكت الاِمام أمير الموَمنين (عليه السّلام) وخاصّته نظير سلمان و المقداد وأبي ذر وغيرهم مع انّا نرى أنّ الاِمام وريحانة الرسول (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) قد اعترضا على غصب فدك مع أنّه لا يبلغ عُشْرَ ما للقرآن من العظمة والاَهمية؟!\rويرشدك إلى صدق المقال أنّه قد اختلف أُبيّ بن كعب والخليفة الثالث في قراءة قوله سبحانه: (والّذينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ\" (2) فأصرّ أُبيّ انّه سمع عن النبي (بالواو) وكان نظر الخليفة إلى انّه خال منها، فتشاجرا عند كتابة المصحف الواحد وإرساله إلى العواصم، فهدّده أُبيّ وقال: لابد وأن تكتب الآية بالواو وإلاّ","part":1,"page":30},{"id":32,"text":"____________\r1. مجمع البيان:1|15، قسم الفن الخامس، طبعة صيدا.\r2. التوبة:34.\r===============\r( 41 )\rلاَضع سيفي على عاتقي فألحقوها. (1)\rكما نجد أنّ الاِمام (عليه السّلام) أمر بردّ قطائع عثمان إلى بيت المال، وقال: \"واللّه لو وجدته قد تُزوِّج به النساء، ومُلِكَ به الاِماء، لرددته، فإنّ في العدل سعة.و من ضاق عليه العدل، فالجور عليه أضيق\". (2)\rفلو كان هناك تحريف كان ردّ الآيات المزعوم حذفها من القرآن إلى محالِّها أوجب وألزم.\rنرى أنّ علياً (عليه السّلام) بعدما تقلّد الخلافة الظاهرية اعترض على إقامة صلاة التراويح جماعة كما اعترض على قراءة البسملة سرّاً في الصلوات الجهرية إلى غير ذلك من البدع المحدثة، فعارضها الاِمام وشدّد النكير عليها بحماس، فلو صدر أيّام الخلفاء شيء من هذا القبيل حول القرآن لقام الاِمام بمواجهته، وردّ ما حذف بلا واهمة.\rوالحاصل: من قرأ سيرة المسلمين في الصدر الاَوّل يقف على أنّ نظرية التحريف بصورة النقص كان أمراً ممتنعاً عادة.\r2. شهادة القرآن على عدم تحريفه:\rآية الحفظ\rإنّ القرآن هو الكتاب النازل من عند اللّه سبحانه، وهو سبحانه تكفّل صيانة القرآن وحفظه عن أيِّ تلاعب، قال سبحانه:\"وَقالُوا يا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ\r____________\r1. الدر المنثور: 4|179.\r2. نهج البلاغة: الخطبة 15، تحقيق صبحي الصالح.\r===============\r( 42 )\rإِنَّكَ لَمَجْنُونٌ* لَوما تَأْتِينا بِالمَلائِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّادِقينَ*ما نُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ إِلاّبِالحَقِّ وَما كانُوا إِذاً مُنْظَرِينَ * إِنّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنّا لَهُ لَحافِظُونَ\" . (1)","part":1,"page":31},{"id":33,"text":"إنّ المراد من الذكر في كلا الموردين هو القرآن الكريم بقرينة \"نُزِّلَ) و\"نَزَّلْنا\" والضمير في \"لَهُ\" يرجع إلى القرآن، وقد أورد المشركون اعتراضات ثلاثة على النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ، أشار إليها القرآن مع نقدها، وهي:\r1. أنّ محمّداً (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) يتلقّى القرآن من لدن شخص مجهول، ويشير إلى هذا الاعتراض قولهم: \"يا أَيُّهَا الّذي نزّلَ عَلَيْهِ الذِكْر \" بصيغة المجهول.\r2. انّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) مختل الحواس لا اعتبار بما يتلقاه من القرآن وينقله، فلا نُوَمن من تصرف مخيّلته وعقليّته في القرآن.\r3. لو صحّ قوله: بأنّه ينزل عليه الملك ويأتي بالوحي فـ: \"لَوما تَأْتِينا بِالمَلائِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّادِقين\".\rفقد أجاب الوحي عن الاعتراضات الثلاثة، ونقدّم الجواب عن الثاني والثالث بوجه موجز، ثمّنعطف النظر إلى الاعتراض الاَوّل لاَهميته.\rأمّا الثاني، فقد ردّه بالتصريح بأنّه سبحانه هو المنزِّل دون غيره وقال: \"إِنّا نَحْنُ\" .\rكما رد الثالث بأنّ نزول الملائكة موجب لهلاكهم وإبادتهم، وهو يخالف هدف البعثة، حيث قال: \"وَما كانُوا إِذاً مُنْظَرين\" .\rوأمّا الاَوّل، فقد صرّح سبحانه بأنّه الحافظ لذكره من تطرق أيّ خلل\r____________\r1. الحجر:6ـ 9.\r===============\r( 43 )\rوتحريف فيه، وهو لا تُغلب إرادته.\rوبذلك ظهر عدم تمامية بعض الاحتمالات في تفسير الحفظ حيث قالوا المراد :\r1. حفظه من قدح القادحين.\r2. حفظه في اللوح المحفوظ.\r3. حفظه في صدر النبي والاِمام بعده.","part":1,"page":32},{"id":34,"text":"فإنّ قدح القادحين ليس مطروحاً في الآية حتى تجيب الآية عنه، كما أنّ حفظه في اللوح المحفوظ أو في صدر النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) لا يرتبط باعتراض المشركين، فإنّ اعتراضهم كان مبنيّاً على اتهام النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) بالجنون الذي لا ينفك عن الخلط في إبلاغ الوحي، فالاِجابة بأنّه محفوظ في اللوح المحفوظ أو ما أشبهه لا يكون قالعاً للاِشكال، فالحقّ الذي لا ريب فيه انّه سبحانه يخبر عن تعهده بحفظ القرآن وصيانته في عامّة المراحل، فالقول بالنقصان يضاد تعهده سبحانه.\rفإن قلت: إنّ مدّعي التحريف يدّعي التحريف في نفس هذه الآية، لاَنّها بعض القرآن، فلا يكون الاستدلال بها صحيحاً، لاستلزامه الدور الواضح.\rقلت: إنّ مصبّ التحريف ـ على فرض طروئه ـ عبارة عن الآيات الراجعة إلى الخلافة والزعامة لاَئمّة أهل البيت (عليهم السلام) ، أو ما يرجع إلى آيات الاَحكام، كآية الرجم، وآية الرضعات، وأمثالهما؛ وأمّا هذه الآية ونحوها فلم يتطرّق التحريف إليها باتّفاق المسلمين.\rآية نفي الباطل\rيصف سبحانه كتابه بأنّه المقتدر الذي لا يُغْلَب ولا يأتيه الباطل من أي\r===============\r( 44 )\rجانب، قال: \"إِنَّ الّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمّا جاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتابٌ عَزِيزٌ* لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيد\" . (1)\rودلالة الآية رهن بيان أُمور:\rالاَوّل: المراد من الذكر هو القرآن، ويشهد عليه قوله:\"وَإِنّهُ لَكتابٌ عَزيز ) مضافاً إلى إطلاقه على القرآن في غير واحد من الآيات، قال سبحانه:\"يا أَيُّهَا الّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُون\" . (2) وقال سبحانه:\"وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَومِكَ وَسَوفَ تُسْئَلُونَ\" . (3)\rالثاني: انّ خبر \"انّ\" محذوف مقدّر وهو: سوف نجزيهم وما شابهه.","part":1,"page":33},{"id":35,"text":"الثالث: الباطل يقابل الحق، فالحق ثابت لا يُغْلب، والباطل له جولة، لكنّه سوف يُغلب، مثلهما كمثل الماء والزبد، فالماء يمكث في الاَرض والزبد يذهب جفاء، قال سبحانه:\"كَذلِكَ يَضْرِبُ اللّهُ الحَقَّ وَالْباطِلَ فَأَمّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفاءً وَأَمّا ما يَنْفَعُ النّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الاََرْضِكَذلِكَ يَضْرِبُ اللّهُ الاََمْثال\" . (4)\rفالقرآن حقّ في مداليله ومفاهيمه، وأحكامه خالدة، ومعارفه وأُصوله مطابقة للفطرة، وأخباره الغيبية حق لا زيغ فيه، كما أنّه نزيه عن التناقض بين دساتيره وأخباره\"وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً\" . (5)\rفكما أنّه حقّ من حيث المادة والمعنى، حقّمن حيث الصورة واللفظ أيضاً، فلا يتطرّق إليه التحريف، ونعم ما قاله الطبرسي:لا تناقض في ألفاظه، ولا كذب في\r____________\r1. فصلت:41ـ42.\r2. الحجر:6.\r3 . الزخرف:44.\r4 . الرعد:17.\r5 . النساء:82.\r===============\r( 45 )\rأخباره، ولا يعارض، ولا يزداد، ولا ينقص. (1)\rويوَيّده قوله سبحانه: قبل هذه الآيات:\"وَإِمّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْبِاللّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيم\" . (2) ولعلّه إشارة إلى ما كان يدخله في نفسه من إمكان إبطال شريعته بعد مماته، فأمره بالاستعاذة باللّه السميع العليم.\rو الحاصل أنّ تخصيص مفاد الآية (نفي الباطل) بطروء التناقض في أحكامه وتكاذب أخباره لا وجه له، فالقرآن مصون عن أيّ باطل يبطله، أو فاسد يفسده، بل هو غضّ طريّ لا يُبْلى وَلا يُفنى.\rآية الجمع","part":1,"page":34},{"id":36,"text":"رُوي انّه كان إذا نزل القرآن، عجل النبي بقراءته، حرصاً منه على ضبطه، فوافاه الوحي ونهاه عنه، وقال:\"لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ* إِنَّ عَلَيْنا جَمْعَهُ وَقُرآنَهُ* فَإِذا قَرَأْناهُ فَاتَّبِعْ قُرآنَهُ* ثُمَّ إِنَّ علَيْنا بَيانَهُ\" . (3) فعلى اللّه سبحانه الجمع والحفظ والبيان. كما ضمن في آية أُخرى على عدم نسيانه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) القرآن وقال: \"سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسى*إِلاّ ما شاءَاللّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الجَهْرَ وَما يَخْفى\" . (4)\rهذا بعض ما يمكن أن يستدل به، على صيانة القرآن من التحريف بالقرآن، والاستثناء في الآية الاَخيرة نظير الاستثناء في قوله: \"وَأَمّا الّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الجَنَّةِ خالِدينَ فيها ما دامَتِ السَّماواتُ وَ الاََْرضُإِلاّ ما شاءَ رَبُّكَ عَطاءً غَيْرَ مَجْذُوذ\" . (5)\r____________\r1. مجمع البيان:9|15، ط صيدا.\r2. فصّلت: 36.\r3 . القيامة:16ـ 19.\r4 . الاَعلى:6ـ 7.\r5 . هود: 108.\r===============\r( 46 )\rو من المعلوم انّأهل السعادة محكومون بالخلود في الجنة ويشهد له ذيل الآية، أعني: قوله: \"عَطاءً غَيْرَمَجْذُوذ\" أي غير مقطوع، ومع ذلك فليس التقدير على وجه يخرج الاَمر من يده سبحانه، فهو في كلّحين قادر على نقض الخلود.\rوأمّا الروايات الدالّة على كونه مصوناً منه، فنقتصر منها بما يلي:\r1. أخبار العرض\rقد تضافرت الروايات عن الاَئمّة (عليهم السلام) بعرض الروايات على القرآن والاَخذ بموافقه وردّ مخالفه، وقد جمعها الشيخ الحر العاملي في الباب التاسع من أبواب صفات القاضي.\rروى الكليني عن السكوني، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: \"قال رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم):إنّ على كلّ حقّ حقيقة، وعلى كلّ صواب نوراً، فما وافق كتاب اللّه فخذوه، وما خالف كتاب اللّه فدعوه\". (1)","part":1,"page":35},{"id":37,"text":"وروى أيّوب بن راشد، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: \"ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف\". (2)\rوفي رواية أيوب بن الحر، قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) يقول: \"كلّشيء مردود إلى الكتاب والسنّة، وكلّحديث لا يوافق كتاب اللّه فهو زخرف\". (3)\rوجه الدلالة من وجهين:\rألف. انّ المتبادر من أخبار العرض انّ القرآن مقياس سالم لم تنله يد\r____________\r1 . الوسائل: الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 10، 12، 15 وغيرها.\r2 . الوسائل: الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 10، 12، 15 وغيرها.\r3 . الوسائل: الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 10، 12، 15 وغيرها.\r===============\r( 47 )\rالتبديل و التحريف والتصرف، والقول بالتحريف لا يلائم القول بسلامة المقيس عليه.\rب. انّ الاِمعان في مجموع روايات العرض يثبت انّ الشرط اللازم هو عدم المخالفة، لا وجود الموافقة، وإلاّ لزم ردّأخبار كثيرة لعدم تعرض القرآن إليها بالاِثبات والنفي، ولا تعلم المخالفة وعدمها إلاّإذا كان المقيس (القرآن) بعامة سوره وأجزائه موجوداً عندنا، وإلاّ فيمكن أن يكون الخبر مخالفاً لما سقط وحرّف.\r2. حديث الثقلين\rانّ حديث الثقلين يأمر بالتمسّك بالقرآن، مثل التمسّك بأقوال العترة، حيث قال (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : \"إنّي تارك فيكم الثقلين: كتاب اللّه ، وعترتي أهل بيتي ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا\" ويستفاد منه عدم التحريف، وذلك:\rألف. انّ الاَمر بالتمسّك بالقرآن، فرع وجود القرآن بين المتمسّكين.\rب. انّ القول بسقوط قسم من آياته وسُوَره ، يوجب عدم الاطمئنان فيما يستفاد من القرآن الموجود، إذ من المحتمل أن يكون المحذوف قرينة على المراد من الموجود.\rأهل البيت (عليهم السلام) وصيانة القرآن","part":1,"page":36},{"id":38,"text":"إنّ الاِمعان في خطب الاِمام أمير الموَمنين (عليه السّلام) وكلمات أوصيائه المعصومين (عليهم السلام) يعرب عن اعتبارهم القرآن الموجود بين ظهراني المسلمين، هو كتاب اللّه المنزل على رسوله بلا زيادة ولا نقيصة، ويعرف ذلك من تصريحاتهم تارة، وإشاراتهم أُخرى، ونذكر شيئاً قليلاً من ذلك:\r1. قال أمير الموَمنين (عليه السّلام) :\"أنزل عليكم الكتاب تبياناً لكلّ شيء، وعمّر\r===============\r( 48 )\rفيكم نبيّه أزماناً، حتى أكمل له ولكم ـ فيما أنزل من كتابه ـ دينه الذي رضي لنفسه\". (1)\rوالخطبة صريحة في إكمال الدين تحت ظل كتابه، فكيف يكون الدين كاملاً و مصدره محرّفاً غير كامل؟! ويوضح ذلك انّ الاِمام يحثّ على التمسّك بالدين الكامل بعد رحيله، وهو فرع كمال مصدره وسنده.\r2. وقال (عليه السّلام) : \"وكتاب اللّه بين أظهركم ناطق لا يعيا لسانه، وبيت لا تهدم أركانه، وعزٌّ لا تهزم أعوانه\". (2)\r3. وقال (عليه السّلام) : \"كأنّهم أئمة الكتاب وليس الكتاب إمامهم\". (3)\r4. وفي رسالة الاِمام الجواد (عليه السّلام) إلى سعد الخير (4) : \"وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه، وحرّفوا حدوده\". (5)\rوفي هذا تصريح ببقاء القرآن بلفظه، وانّالتحريف في تطبيقه على الحياة حيث لم يطبقوا أحكامه في حياتهم، ومن أوضح مظاهره منع بنت المصطفى (عليها السلام) من إرث والدها مع أنّه سبحانه يقول: \"يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَولادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الاَُنْثَيَيْنِ\" . (6)\rوقال سبحانه: \"وَوَرِثَ سُلَيْمانُ داود\" . (7)\r____________\r1. نهج البلاغة: الخطبة:86، 133، 147.\r2. نهج البلاغة: الخطبة:86، 133، 147.\r3 . نهج البلاغة: الخطبة:86، 133، 147.","part":1,"page":37},{"id":39,"text":"4 . هو من أولاد عمر بن عبد العزيز، وقد بكى عند أبي جعفر الجواد لاعتقاده انّه من الشجرة الملعونة في القرآن، فقال الاِمام (عليه السّلام) له: \"لست منهم وأنت منّا، أما سمعت قوله تعالى:(فَمَنْ تَبعَني فَهُوَ مِنّي) ، (لاحظ قاموس الرجال:5|35) ومنه يعلم وجه تسميته بالخير.\r5 . الكافي: 8|53 ح16.\r6 . النساء: 11.\r7 . النمل:16.\r===============\r( 49 )\rوقال سبحانه عن لسان زكريا: \"فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيّاً* يَرِثُني وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوب\" . (1)\rولعلّ فيما ذكرنا كفاية، فلنستعرض كلمات علمائنا.\rالشيعة وصيانة القرآن\rإنّ التتبع في كلمات علمائنا الكبار الذين كانوا هم القدوة والاَُسوة في جميع الاَجيال، يكشف عن أنّهم كانوا يتبرّأون من القول بالتحريف، وينسبون فكرة التحريف إلى روايات الآحاد، ولا يمكننا نقل كلمات علمائنا عبر القرون، بل نشير إلى كلمات بعضهم:\r1. قال الشيخ الاَجل الفضل بن شاذان الاَزدي النيسابوري (المتوفّى 260هـ) ـ في ضمن نقده مذهب أهل السنّة ـ: إنّ عمر بن الخطاب قال: إنّي أخاف أن يقال زاد عمر في القرآن ثبتَ هذه الآية، فانّا كنّا نقروَها على عهد رسول اللّه: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضيا من الشهوة نكالاً من اللّه، واللّه عزيز حكيم. (2)\rفلو كان التحريف من عقائد الشيعة، لما كان له التحامل على أهل السنّة بالقول بالتحريف لاشتراكهما في ذلك القول.\r2. قال أبو جعفر الصدوق (المتوفّى381هـ): اعتقادنا أنّه كلام اللّه ووحيه تنزيلاً، وقوله في كتابه: (إِنَّهُ لَكتابٌ عَزيزٌ* لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكيمٍ حَميد\" وانّه القصص الحق، وانّه لحقّفصل، وما هو\r____________\r1. مريم: 5ـ 6.\r2. الاِيضاح: 217. روى البخاري آية الرجم في صحيحه: 8|208 باب رجم الحبلى.\r===============\r( 50 )","part":1,"page":38},{"id":40,"text":"بالهزل، وانّ اللّه تبارك و تعالى مُحْدثه ومنزله وربّه وحافظه والمتكلّم به. (1)\r3. قال الشيخ المفيد (المتوفّى413هـ): وقد قال جماعة من أهل الاِمامة انّه لم ينقص من كلمة ولا من آية ولا من سورة، ولكن حذف ما كان مثبتاً في مصحف أمير الموَمنين (عليه السّلام) من تأويل وتفسير معانيه على حقيقة تنزيله، وذلك كان ثابتاً منزلاً، وإن لم يكن من جملة كلام اللّه الذي هو القرآن المعجز، وقد يسمّى تأويل القرآن قرآناً، وعندي انّ هذا القول أشبه بالحقّ من مقال من ادّعى نقصان كلم من نفس القرآن على الحقيقة دون التأويل وإليه أميل. (2)\rوقال أيضاً في أجوبة \"المسائل السروية\" في جواب من احتج على التحريف بالروايات الواردة حيث ورد فيها \"كنتم خير أئمّة أُخرجت للناس\" مكان \"أُمّة\" ، وورد كذلك \"جعلناكم أئمة وسطاً\" مكان \" أُمّة\" وورد \"يسألونك الاَنفال\" مكان \"يسألونك عن الاَنفال\" ، فأجاب : انّ الاَخبار التي جاءت بذلك أخبار آحاد لا يقطع على اللّه تعالى بصحتها، فلذلك وقفنا فيها، ولم نعدل عمّا في المصحف الظاهر. (3)\r4. قال الشريف المرتضى (المتوفّى436هـ): مضافاً إلى من نقلنا عنه في الدليل الاَوّل، انّ جماعة من الصحابة، مثل عبد اللّه بن مسعود و أُبّي بن كعب وغيرهما ختموا القرآن على النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) عدّة ختمات، وكلّ ذلك يدلّ بأدنى تأمّل على أنّه كان مجموعاً مرتباً غير مستور ولا مبثوث. (4)\r5. قال الشيخ الطوسي (المتوفّى460هـ): أمّا الكلام في زيادة القرآن ونقصه\r____________\r1. اعتقادات الصدوق:93.\r2. أوائل المقالات:53ـ54.\r3 . مجموعة الرسائل للمفيد:366.\r4 . مجمع البيان:1|10، نقلاً عن جواب المسائل الطرابلسية للسيد المرتضى.\r===============\r( 51 )","part":1,"page":39},{"id":41,"text":"فما لا يليق به أيضاً، لاَنّ الزيادة مجمع على بطلانها، وأمّا النقصان فالظاهر أيضاً من مذهب المسلمين خلافه، وهو الاَليق بالصحيح من مذهبنا، وهو الذي نصره المرتضى، وهو الظاهر من الرواية، ثمّوصف الروايات المخالفة بالآحاد. (1)\r6. قال أبو علي الطبرسي (المتوفّى 548هـ) الكلام في زيادة القرآن ونقصانه؛ أمّا الزيادة فيه فمجمع على بطلانها، وأمّا النقصان منه فقد روى جماعة من أصحابنا وقوم من حشوية العامة انّ في القرآن تغييراً أو نقصاناً، والصحيح من مذهب أصحابنا خلافه. (2)\r7. قال السيد علي بن طاووس الحلّي (المتوفّى664هـ): إنّ رأي الاِمامية هو عدم التحريف. (3)\r8. قال العلاّمة الحلّي (المتوفّى726هـ) في جواب السيد الجليل المهنّا: الحق انّه لا تبديل ولا تأخير ولا تقديم، وانّه لم يزد ولم يُنْقَص، ونعوذ باللّه من أن يعتقد مثل ذلك وأمثال ذلك، فإنّه يوجب تطرّق الشك إلى معجزة الرسول المنقولة بالتواتر.\r9. قال المحقّق الاَردبيلي (المتوفّى993هـ) : يلزم تحصيل العلم بأنّما يقرأه هو القرآن، فينبغي تحصيله من التواتر الموجب للعلم، وعدم جواز الاكتفاء بالسماع حتى من عدل واحد ـ إلى أن قال: ـ ولما ثبت تواتره فهو مأمون من الاختلال...مع أنّه مضبوط في الكتب حتى أنّه معدود حرفاً حرفاً، وحركة حركة، وكذا طريق الكتابة وغيرها ممّا يفيد الظن الغالب بل العلم بعدم الزيادة على ذلك والنقص. (4)\r____________\r1. التبيان: 1|269.\r2. مجمع البيان:1|10.\r3 . سعد السعود:144.\r4 . مجمع الفائدة والبرهان:2|218، في محل النقاط كلمة \"لفسقه\" فتأمل.\r===============\r( 52 )\r10. وقال القاضي السيد نور اللّه التستري (المتوفّى1029هـ) : ما نسب إلى الشيعة الاِمامية من وقوع التحريف في القرآن ليس ممّا يقول به جمهور الاِمامية، إنّما قال به شرذمة قليلة منهم لا اعتداد لهم فيما بينهم. (1)","part":1,"page":40},{"id":42,"text":"ولو استقصينا كلمات علمائنا في هذا المجال لطال بنا الموقف. إلى هنا ظهر الحقّ بأجلى مظاهره فلم يبق إلاّ دراسة شبهات الاَخباريّين ودحضها.\rشبهات مثارة حول صيانة القرآن\rاعتمد بعض الاَخباريين في قولهم بالتحريف بوجوه لا يصلح تسميتها بشيء سوى كونها شُبهاً، وإليك بعض شبهاتهم.\rالشبهة الاَُولى: وجود مصحف لعلي (عليه السّلام)\rروى ابن النديم في \"فهرسته\" عن علي (عليه السّلام) انّه رأى من الناس طيرة عند وفاة النبي، فأقسم أن لا يضع عن ظهره رداءه حتى يجمع القرآن، فجلس في بيته ثلاثة أيام حتى جمع القرآن. (2)\rروى اليعقوبي (المتوفّى290هـ) في \"تاريخه\": روى بعضهم أنّ علي بن أبي طالب (عليه السّلام) كان جمعه ـ القرآن ـ لمّا قبض رسول اللّه، وأتى وحمله على جمل، فقال: هذا القرآن جمعته، وكان قد جزّأه سبعة أجزاء، ثمّ ذكر كلّ جزء، والسور الواردة فيه.\rيلاحظ عليه:أنّ الاِمعان فيما ذكره اليعقوبي يظهر انّ مصحف علي (عليه السّلام)\r____________\r1. آلاء الرحمن:1|25.\r2. فهرست ابن النديم، نقله الزنجاني في تاريخ القرآن:76.\r===============\r( 53 )","part":1,"page":41},{"id":43,"text":"لايخالف المصحف الموجود في سوره وآياته، وإنّما يختلف في ترتيب السور، وهذا يثبت انّترتيب السور كان باجتهاد الصحابة والجامعين، بخلاف وضع الآيات وترتيبها، فانّه كان بإشارة النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ، وما ذكره ابن النديم يثبت انّ القرآن كان مكتوباً في عصر النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) كلّ سورة على حدة وكان فاقداً للترتيب الذي رتّبه الاِمام على سبعة أجزاء، وكلّجزء يشتمل على سور، وقد نقل المحقّق الزنجاني ترتيب سور مصحف الاِمام في ضمن جداول تعرب عن أنّ مصحَف عليّ (عليه السّلام) كان في سبعة أجزاء، وكلّ جزء يحتوي على سور، فالجزء الاَوّل يسمّى بالبقرة وفيه سور، والجزء الثاني يسمى جزء آل عمران وفيه سور، والثالث جزء النساء وفيه سور، والرابع جزء المائدة وفيه سور، والخامس جزء الاَنعام وفيه سور، والسادس جزء الاَعراف وفيه سور، والسابع جزء الاَنفال وفيه سور، والظاهر منه انّ التنظيم لم يكن على نسق تقديم الطوال على القصار ولا على حسب النزول، وإليك صورته:\r( 54 )\rترتيب السور في مصحف علي (عليه السّلام)\rالمائدة\rيونس\rمريم\rطسم\rالشعراء\rالزخرف\rالحجرات\rق والقرآن المجيد\rاقتربت الساعة\rالممتحنة\rوالسماء والطارق\rلا أُقسم بهذا البلد\rألم نشرح لك\rوالعاديات\rإنّا أعطيناك الكوثر\rقل يا أيها الكافرون\rفذلك جزء المائدة\rالنساء\rالنحل\rالموَمنون\rيس\rحمعسق\rالواقعة\rتبارك... الملك\rيا أيُّها المدثر\rأرأيت\rتبت\rقل هو اللّه أحد\rوالعصر\rالقارعة\rوالسماء ذات البروج\rوالتين والزيتون\rطس\rالنمل\rفذلك جزء النساء\rآل عمران\rهود\rالحج\rالحجر\rالاَحزاب\rالدُّخان\rالرحمن\rالحاقة\rسأل سائل\rعبس وتولى\rوالشمس وضحيها\rإنا أنزلناه\rإذا زلزلت\rويل لكل همزة\rألم تركيف\rلاِيلاف قريش\rفذلك جزء آل عمران\rالجزء الرابعالبقرة\rيوسف\rالعنكبوت\rالروم\rلقمان\rحم السجدة\rالذاريات\rهل أتى على الاِنسان\rألم تنزيل\rالسجدة\rالنازعات\rإذا الشمس كورت\rإذا السماءانفطرت","part":1,"page":42},{"id":44,"text":"إذا السماء انشقت\rسبح اسم ربّك الاَعلى\rلم يكن\rفذلك جزء البقرة\r===============\r( 55 )\rالاَنفال\rبراءة\rطه\rالملائكة\rالصافات\rالاَحقاف\rالفتح\rالطور\rالنّجم\rالصَّف\rالتغابن\rالطلاق\rالمطففين\rالمعوذتين\r.........\r.........\r.........\r.........\rفذلك جزء الاَنفال\rالاَعراف\rإبراهيم\rالكهف\rالنور\rص\rالزمر\rالشريعة\rالّذين كفروا\rالحديد\rالمزمل\rلا أُقسم بيوم القيامة\rعمّيتساءلون\rالغاشية\rوالفجر\rوالليل إذا يغشى\rإذا جاء نصر اللّه\r.........\r.........\rفذلك جزء الاَعراف\rالجزء السابعالاَنعام\rسبحان\rاقترب\rالفرقان\rموسى\rفرعون\rحم\rالموَمن\rالمجادلة\rالحشر\rالجمعة\rالمنافقون\rن والقلم\rإنّا أرسلنا نوحاً\rقل أوحي إليّ\rالمرسلات\rوالضحى\rالهيكم\rفذلك جزء الاَنعام\rالجزء السادس\rالجزء الخامس\rالجزء الثالث\rالجزء الثاني\rالجزء الاَوّل\r( 56 )\rفالاِمعان في هذه الجداول يثبت بأنّ السور الموجودة فيها ، هي نفس السور في المصحف وإنّما الاختلاف في ترتيبها، وقدنقل الشهرستاني ـ حسب ما نقله المحقّق الزنجاني ـ ترتيب السور في مصحف عبد اللّه بن عباس، فترتيب السور فيها يخالف ترتيب المصحف ولكن السور، نفسها.\rوممّا يدل على أنّ الفرق بين مصحفه (عليه السّلام) وسائر المصاحف كان منحصراً في كيفية ترتيب السور فقط، ما رواه الشيخ المفيد عن أبي جعفر الباقر (عليه السّلام) قال: \"إذا قام قائم آل محمد (عليه السّلام) ضرب فساطيط لمن يعلّم الناس القرآن، على ما أنزل اللّه ـ جلّ جلاله ـ فأصعب ما يكون على من حفظه اليوم، لاَنّه يخالف فيه التأليف\". (1)\rالشبهة الثانية: تشابه مصير الا َُمّتين\rروى الفريقان عن النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) أنّه قال: \"والذي نفسي بيده لتركبن سنّة من قبلكم حذو النعل بالنعل، والقُذة بالقذة لا تخطئون طريقهم\" (2) وقد حرّفت اليهود والنصارى كتبهم، فيلزم وقوع مثله في الاَُمّة الاِسلامية.","part":1,"page":43},{"id":45,"text":"يلاحظ عليه: مضافاً إلى أنّه خبر واحد لا يحتج به في العقائد، بأنّ الاستدلال لا يتم إلاّبتعيين وجه التشابه بين الاَُمم السالفة والاَُمّة الاِسلامية، فهناك احتمالان:\rألف: التشابه بين الاَُمّتين، في جوهر الحوادث وخصوصياتها ولبها وكيفياتها.\r____________\r1. الاِرشاد للمفيد:365.\r2. صحيح مسلم:8|57، باب اتباع سنن اليهود والنصارى؛ وصحيح البخاري:9|102، كتاب الاعتصام ؛ وسنن الترمذي:5|26، كتاب الاِيمان.\r===============\r( 57 )\rب: التشابه في أُصولها وذاتياتها، لا في ألوانها وصورها.\rأمّا الاَوّل، فهو ممّا لا يمكن القول به، إذ لم تواجه الاَُمّة الاِسلامية، ما واجهت اليهود في حياتهم، وذلك:\r1. انّهم عاندوا أنبياءهم فابتلوا بالتيه في وادي سيناء، لمّا أمرهم موسى (عليه السّلام) بدخول الاَرض المقدّسة واعتذروا بأنّ فيها قوماً جبارين، و انّهم لن يدخلوها حتى يخرجوا منها، فوافاه الخطاب بأنّها \"مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الاََرْضِفَلا تَأْسَعَلَى الْقَومِ الْفاسِقينَ\" . (1) مع أنّ المسلمين لم يبتلوا بالتيه.\r2. انّهم عبدوا العجل في غياب موسى (عليه السّلام) ـ اتّخذوه إلهاً ـ قال سبحانه:\"ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظالِمُونَ\" . (2) والمسلمون ـ بفضل اللّه سبحانه ـ استمروا على نهج التوحيد ولم يعبدوا وثناً ولا صنماً.\r3. عاش بنو إسرائيل في عصر عجَّ بالحوادث، أشار إليها القرآن ولم ير أثر منها في حياة المسلمين، كلّ ذلك يدلّ على أنّ ليس المراد التشابه في الصور والخصوصيات.\rمثلاً انّ بني إسرائيل ظُلّلوا بالغمام ونُزّل عليهم المن والسلوى، ولم يُر ذلك في المسلمين.","part":1,"page":44},{"id":46,"text":"وأمّا الثاني، فهو المراد ـ إذا صحّت هذه الاَخبار ولم نقل انّها أخبار آحاد غير مروية في الكتب المعتبرة ولا يُحتج بخبر الواحد في باب العقائد ـ و يشهد التاريخ بابتلاء المسلمين بنفس ما ابتليت به الاَُمم السالفة في الجوهر والذات.\rألف. فقد دبّ فيهم دبيبُ الاختلاف بعد رحيله (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ، وتفرّقوا إلى فرق\r____________\r1. المائدة:26.\r2. البقرة:51.\r===============\r( 58 )\rمختلفة كاختلاف الاَُمم السالفة، ولو انّهم افترقوا إلى إحدى وسبعين أو اثنتين وسبعين فرقة، فالمسلمون افترقوا إلى ثلاث وسبعين فرقة.\rب. ظهرت بين الاَُمّة الاِسلامية ظاهرة الارتداد، مثلما ارتدّ بعض أصحاب المسيح ودلّ اليهودَ على مكانه، وهذا هو البخاري يروي في حديث أنّ أصحاب النبي يُمنعون من الحوض، ويقول النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : لماذا يمنعون، مع أنّهم أصحابي، فيجاب أنّهم ليسوا من أصحابك، انّك لا تدري ما أحدثوا بعدك، انّهم ارتدّوا على أدبارهم القهقرى. (1)\rج. انّهم خصّوا العقوبات بالفقراء دون الاَغنياء، فإذا سرق الفقير منهم أجروا عليه الحد، وإذا سرق الغني، امتنعوا منه ـ على ما رواه مسلم في صحيحه (2)ـ فقد ابتليت الاَُمّة بهذه الظاهرة منذ رحيل النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ، فقد عُطِّلَت الحدود في خلافة عثمان، كما نطق به التاريخ.\rد. انّهم حرّفوا كتبهم، بتفسيرها على غير وجهه، ويكفي في التشابه هذا المقدار من التحريف، وقد مرّ نصّ الاِمام الجواد (عليه السّلام) انّه قال: \"المسلمون: أقاموا حروفه وحرّفوا حدوده، فهم يروونَه ولا يرعونه\" (3)","part":1,"page":45},{"id":47,"text":"فقد ورد في العهدين أوصاف النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) على وجه يعرفون بها النبي كما يعرفون أبناءهم قال سبحانه:\"الّذِينَآتَيْناهُمُ الكِتابَيَعْرِفُونَهُ كَما يَعْرِفُونَ أَبْناءَهُمْ\" (4) وقال سبحانه:\"الّذينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الاَُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوراةِ وَالاِِنْجِيل\" (5) ومع ذلك كانوا يوَوّلون البشائر\r____________\r1. جامع الاَُصول:11|119ـ 121.\r2. صحيح مسلم ج5، باب قطع السارق ص 114.\r3 . الكافي: 8|53 ح 16.\r4 . البقرة: 146.\r5 . الاَعراف: 157.\r===============\r( 59 )\rويفسّرونها على غير واقعها، ومن قرأ تاريخ النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) مع اليهود المعاصرين له يقف على أنّهم كيف كانوا يضلّلون الناس بتحريف كتبهم، بتفسيرها على غير وجهها ؟\rولعلّ وجه التشابه ما أوردناه في الوجه الثاني ، ومعه لا يصحّ لاَحد أن يقول: إنّ التشابه بين الفريقين، هو انّ التحريف قد مس جوهر الكتاب المقدّس، فإنّ ما بأيدي اليهود إنّما كُتب بعد رحيل موسى (عليه السّلام) بخمسة قرون، ومثلها الاِنجيل فإنّه أشبه بكتاب روائيّ يتكفّل ببيان حياة المسيح إلى أن صُلِب وقُبر، وأين هو من الكتاب السماوي؟!\rنعوذ باللّه من الزلل في الرأي والقول والعمل.\rالشبهة الثالثة: عدم الانسجام بين الآيات والجمل\rوهذه الشبهة أبدعها الملاحدة حول آيات القرآن الكريم، واتّخذها القائلون بالتحريف ذريعة لعقيدتهم وقد كتب \"سايل الانكليزي\" كتاباً في هذا الصدد، ونقله إلى العربية هاشم العربي ـ وكأنّ الاسم اسم مستعار ـ و ردّ عليه المحقّق البلاغي بكتاب أسماه \"الهدى إلى دين المصطفى\" ولنذكر نماذج:\r1. آية الكرسي وتقديم السنة على النوم","part":1,"page":46},{"id":48,"text":"قال سبحانه: (لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوم\" (1) مع أنّ الصحيح أن يقول لا تأخذه نوم ولا سنة، فإنّ الرائج في هذه الموارد هو التدرّج من العالي إلى الداني كما يقال: لا يأخذني عند المطالعة، نوم ولا سنة.\rوالجواب: إنّ الاَخذ في الآية بمعنى الغلبة واللازم عندئذٍ هو التدرّج من الداني إلى العالي كما هو واضح، والآية بصدد تنزيهه سبحانه عن كلّ ما يوجب\r____________\r1. البقرة:255.\r===============\r( 60 )\rالغفلة، مثلاً لو فرضنا انّ زيداً أقوى من عمرو وأراد المتكلِّم أن يصف شجاعته الفائقة يقول ما غلبني عمرو ولا زيد فيقدم الضعيف على القوي، ولو عكس يكون مستهجناً ويكون ذكر الضعيف زائداً.\r2. آية الخوف عن إقامة القسط\rقال سبحانه:\"وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّتُقْسِطُوا فِي اليَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِمَثْنى وَثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تَعْدِلُوا فَواحِدَة\" . (1)\rوجه الاستدلال: انّه لا صلة بين الشرط و الجزاء، فكيف يترتّب الاِذن في نكاح النساء \"مَثنى وثلاثَ وَ رُباع) على الخوف من عدم إقامة القسط في اليتامى؟\rيلاحظ عليه: أنّ القرآن يعتمد في إفهام مقاصده على القرائن الحالية بلا إيجاز مخلّ، وقد ذكر أمر اليتامى في نفس السورة في الآيات التالية:\r1. \"وَآتُوا اليَتامى أَمْوالَهُمْ وَلا تَتَبَدَّلُوا الخَبِيثَ بالطَّيِّبِ\" . (2)\r2. \"وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّتُقْسِطُوا فِي اليَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ...\" . (3)\r3. \"إِنَّ الّذِينَ يَأْكُلُونَ أَموالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً\" . (4)\r4. \"وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهنَّ وَما يُتْلى عَلَيْكُمْ فِي الكِتابِ في يَتامَى النِّساءِ اللاّتي لا تُوَْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْتَنْكِحُوهُنَّ\r____________\r1. النساء:3.\r2. النساء: 2.\r3 . النساء: 3.","part":1,"page":47},{"id":49,"text":"4 . النساء: 10.\r===============\r( 61 )\rوَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِليَتامى بِالقِسْطِ\" . (1)\rفقد بيّن سبحانه في الآية الاَخيرة أحكام موضوعات ثلاثة:\r1. النساء أي الكبار.\r2. يتامى النساء، أي النساء اليتامى والصغار اللاتي لا يُوَتون ما كُتب لهن ويرغبون أن ينكحوهن.\r3. المستضعفين من الولدان، أي الولدان الصغار.\rفقد أفتى في النساء بما جاء في هذه السورة من الاَحكام.\rوأمّا البنات اليتامى والولدان الصغار فقد أفتى فيهم بقوله:\"وَأَنْتَقُومُوا لِلْيَتامى بِالْقِسْط\" .\rإذا عرفت ذلك فاعلم أنّه يظهر من الآية الرابعة انّ القوم كانوا راغبين في نكاح النساء اليتامى لجمالهن أو أموالهن أو لكليهما ، من دون أن يقوموا في حقّهم بالقسط، فأمر سبحانه بإقامة القسط لهم حيث قال:\"وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتامى بِالْقِسْطِ\" .\rوبذلك تظهر صلة الجزاء بالشرط حيث إنّ \"لا\" في قوله:\"وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى\" للعهد، إشارة إلى يتامى النساء اللاّتي لا يُوَتونَ ما كتب لهنّ، ويرغبون أن ينكحوهنّ، فحث على أنّهم إذا خافوا من عدم القيام بوظائفهم عند تزوجهن، فعليهم تزويج غيرهنّ، واللّه سبحانه إذا أقفل باباً (تزويج النساء اليتامى)، يفتح باباً آخر، وهو تزويج غيرهنّ، فأي صلة أوضح من هذه الصلة ؟\r***\r____________\r1. النساء: 127.\r===============\r( 62 )\r3. آية التطهير ومشكلة السياق\rقوله سبحانه:\"إِنَّما يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّركُمْ تَطْهِيراً\" . (1)","part":1,"page":48},{"id":50,"text":"حيث وقعت بين قوله:\"وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِية الاَُولى وَأَقِمْنَ الصلاةَ وَآتينَ الزَّكاةَ وأَطِعنَ اللّهَ وَرَسُولَه...\" (2) وقوله: \"وَاذْكُرْنَ ما يُتْلى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آياتِ اللّهِ وَالحِكْمَة\" (3) فهذا النوع من التعبير آية طروء التحريف على ترتيب الآيات.\rيلاحظ عليه:\rانّ القول بنزول الآية في آل الكساء لا توجد أي مشكلة في سياقها، شريطة الوقوف على أُسلوب البلغاء في كلامهم وخطبهم؛ فإنّ من عادتهم الانتقال من خطاب إلى غيره ثمّ العود إليه مرّة أُخرى.\rقال صاحب المنار: إنّ من عادة القرآن أن ينتقل بالاِنسان من شأن إلى شأن ثمّ يعود إلى مباحث المقصد الواحد المرة بعد المرة. (4)\rوقد اعترف بعض أهل السنّة بهذه الحقيقة أيضاً عند بحثه في آية الولاية، حيث قال ما هذا نصه:\rالاَصل عند أهل السنّة انّ الآية تعتبر جزءاً من سياقها إلاّ إذا وردت القرينة على أنّها جملة اعتراضية تتعلّق بموضوع آخر على سبيل الاستثناء وهو أُسلوب من أساليب البلاغة عند العرب جاءت في القرآن على مستوى الاِعجاز.\r____________\r1. الاَحزاب: 33ـ 34.\r2. الاَحزاب: 33ـ 34.\r3 . الاَحزاب: 33ـ 34.\r4 .المنار: 2|451.\r===============\r( 63 )\rوقال الاِمام جعفر الصادق (عليه السّلام) : \"إنّ الآية من القرآن يكون أوّلها في شيء وآخرها في شيء\". (1)\rفعلى سبيل المثال، انّه سبحانه يقول في سورة يوسف حاكياً عن العزيز انّه بعدما واجه الواقعة في بيته قال:\"إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ* يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هذا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الخاطِئين\" . (2)","part":1,"page":49},{"id":51,"text":"ترى أنّ العزيز يخاطب زوجته بقوله:\"إِنّه مِنْ كَيدِكُنَّ \" وقبل أن يفرغ من كلامه معها يخاطب يوسف بقوله: \"يُوسُفُُ أَعْرِضْ عَنْ هذا\" ثمّ يرجع إلى الموضوع الاَوّل، ويخاطب زوجته بقوله:\"وَاسْتَغْفِري لِذَنْبِك\" فقوله: \"يُوسُفُُ أَعْرِضْ عَنْ هذا\" جملة معترضة، وقعت بين الخطابين، والمسوِّغ لوقوعها بينهما كون المخاطب الثاني أحد المتخاصمين وكانت له صلة تامة بالواقعة التي رفعت إلى العزيز.\rوالضابطة الكلية لهذا النوع من الخطاب هو وجود التناسب المقتضي للعدول من الاَوّل إلى الثاني ثمّ منه إلى الاَوّل، وهي موجودة في الآية، فإنّه سبحانه يخاطب نساء النبي بالعبارات التالية:\r1. \"يا نِساءَالنَّبِيّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍيُضاعَفْلَهَا الْعَذابُ ضِعْفَيْنِ\". (3)\r2. \"يا نِساءَ النَّبِيّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍمِنَ النِّساءِ إِنِ اتَّقَيَتُنَّ\". (4)\r3.\"وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِليَّةِ الاَُولى\".(5)\r____________\r1. الكاشف: 6|217.\r2. يوسف: 28ـ 29.\r3 . الاَحزاب: 30و32و33.\r4 . الاَحزاب: 30و32و33.\r5 . الاَحزاب: 30و32و33.\r===============\r( 64 )\rفعند ذلك صحّ أن ينتقل إلى الكلام عن أهل البيت الذين أذهب اللّه عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً، وذلك لوجهين:\r1. تعريفهنّ بجماعة بلغوا القمة في الورّع والتقى، وفي النزاهة عن الرذائل والمساوى، وبذلك استحقوا أن يكونوا أُسوة في الحياة وقدوة في العمل، فيلزم عليهنَّ أن يقتدينَّ بهم، ويستضئنَّ بنورهم.\r2. يعد النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) محوراً لطائفتين مجتمعتين حوله (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) .\rالاَُولى: أزواجه ونساوَه.\rالثانية: ابنته وبعلها وبنوها.\rفالنبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) هو الرابط الذي تنتهي إليه هاتان الطائفتان، فإذا نظرنا إلى كلّطائفة مجرّدة عن الاَُخرى، فسوف ينقطع السياق.","part":1,"page":50},{"id":52,"text":"ولكن لمّا كان المحور هو النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ،واللّه سبحانه يتحدّث عمّن له صلة بالنبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ، فعند ذلك تتراءى الطائفتان كمجموعة واحدة، فيعطي لكلّ منها حكمها، فيتحدّث عن نساء النبيّ (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) بقوله: \"يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لاََزواجِكَ\" ، \"يا نِساءَ النَّبِيُّ مَنْ يَأْتِ\" ، \"يا نساءَالنبيّ لَسْتُنَّ\" الخ.\rكما أنّه تعالى يتحدّث عن الطائفة الاَُخرى وهم أهل البيت بقوله: \"إِنّما يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُم الرجسَ\".\rفالباعث للجمع بين الطائفتين في ثنايا آية واحدة، إنّما هو انتساب الجميع إلى النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) وحضورهما حوله، وليس هناك أيّ مخالفة للسياق.\r( 65 )\rإكمال\rأثبتنا بما قدّمنا من الاَدلّة الناصعة انّكتاب اللّه العزيز مصون من التحريف لم تمسّ كرامتَه يدُ التغيير، كما ظهر ضعف ما استند إليه القائل به. بقي الكلام فيما ورد في الصحاح والمسانيد من سقوط آيات من الكتاب وقد تبنّاها عمر بن الخطاب وعائشة، في زعم الاَوّل سقطت آيات أربع، وفي زعم الثانية سقطت واحدة وهي آية الرضاع.\rوالعجب انّ أهل السنّة يتّهمون الشيعة بالقول بالتحريف ويشنّون الغارة عليهم، وهم يروون أحاديثه في أصح صحاحهم ومسانيدهم.\rوالحقّ انّ أكابر الفريقين بريئون عن هذه الوصمة، غير انّ لفيفاً من حشوية أهل السنّة، وأخبارية الشيعة يدّعون التحريف وهم يستندون إلى روايات لا قيمة لها في سوق الاعتبار. ولنذكر ما رواه أهل السنّة في كتبهم.\rالآيات غير المكتوبة\rيرى ابن الخطاب انّ آيات أربع سقطت من القرآن وهي: آية الرجم، وآية الفراش، وآية الرغبة، وآية الجهاد، والعجب انّ الصحاح والمسانيد احتفلت بنقلها، مع أنّ نصوصها تشهد على أنّها ليست من القرآن وإن كانت مضامينها مطابقة للشريعة، وإليك الآيات الاَربع المزعومة:\r1. آية الرجم","part":1,"page":51},{"id":53,"text":"خطب عمر عند منصرفه من الحج وقال: إيّاكم أن تهلكوا عن آية الرجم يقول قائل لا نجد حدّين في كتاب اللّه، فقد رجم رسول اللّه ورجمنا، والذي\r===============\r( 66 )\rنفسي بيده لولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب اللّه تعالى لكتبتها :\"الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة\" فإنّا قد قرأناها. (1)\rولفظها ينادي بأنّها ليست من القرآن، والمضمون غير خال من الاِشكال، لاَنّ الموضوع للرجم هو المحصن والمحصنة سواء كانا شابين أو شيخين أو مختلفين.\r2. آية الفراش\rقال عمر بن الخطاب مخاطباً أُبيّ بن كعب: أو ليس كنّا نقرأ \"الولد للفراش وللعاهر الحجر\" فيما فقدنا من كتاب اللّه؛ فقال أُبيّ: بلى. (2) واللفظ مع فصاحته أيضاً يأبى أن يكون من القرآن ، لكن الخليفة زعم انّه من القرآن.\r3. آية الرغبة\rروى البخاري أنّعمر قال: \"إنّا كنّا نقرأ فيما نقرأ من كتاب اللّه \"أن لا ترغبوا عن آبائكم فإنّه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم\" أو أن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم\". (3)\r4. آية الجهاد\rروى السيوطي أنّ عمر قال لابن عوف: ألم تجد فيما أُنزل علينا وإن جاهدوا كما جاهدتم أوّل مرة؟ قال: أُسقطت فيما أُسقط من القرآن\". (4)\r____________\r1. البخاري: الصحيح: 8|208ـ211.\r2. الدر المنثور:1|106.\r3 .البخاري: الصحيح:8|208ـ211، ومسلم: الصحيح: 4|167و ج5|116.\r4 . الدر المنثور:1|106.\r===============\r( 67 )\r5. آية الرضعات\rروى مالك ـ في الموطأ ـ عن عائشة كانت فيما أُنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثمّ نسخن بـ\"خمس معلومات\" فتوفي رسول اللّه وهنّ فيما يقرأ من القرآن. (1)\rإنّ آيتها نظير آيات الخليفة تأبى أن تكون من صميم القرآن، ولو كان لكتب في المصاحف، ولا وجه لاِسقاطها.\rروايات التحريف في كتب الحديث\rوقد جمعها المحدّث النوري في كتابه \"فصل الخطاب في تحريف الكتاب\"، والاستدلال بهذه الروايات موهون من جهات:","part":1,"page":52},{"id":54,"text":"الاَُولى: أنّها ليست متواترة، وليست الكثرة آية التواتر إلاّ إذا اشتركت في أحد المداليل الثلاثة من المطابقة، والتضمّن، والالتزام، وهذه الروايات فاقدة لهذه الجهة، ولا تهدف إلى جهة خاصة، فتارة ناظرة إلى بيان تنزيلها، وأُخرى إلى بيان تأويلها، وثالثة إلى بيان قراءتها، ورابعة إلى تفسيرها، هذا هو الكثير، فحسب البعض انّه جزء من الآية، مثلاً قال سبحانه:\"وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً\" (2) رواه في \"الكافي\" أنّه قال: وإن تلووا \"الاَمر\" أو تعرضوا \"عمّا أُمرتم به\".\rروى علي بن إبراهيم بسند صحيح عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: وقرأت عند\r____________\r1. تنوير الحوالك: 2|118، آخركتاب الرضاع.\r2. النساء:135.\r===============\r( 68 )\rأبي عبد اللّه (عليه السّلام) :\"كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ\" (1) فقال أبو عبد اللّه (عليه السّلام) : خير أُمّة تقتلون أمير الموَمنين والحسن والحسين ابني علي (عليهم السلام) ؟! فقال القارىَ: جعلت فداك كيف؟ قال: نزلت\"كُنْتُمْ خَيْرَ أئمَّة أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ\" ألا ترى مدح اللّه لهم \"تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُوَْمِنُونَ بِاللّهِ\" . (2)\rوالاستدلال دلّ على أنّ المراد ليس كلّالاَُمّة بل بعضها بشهادة قوله سبحانه:\"ولْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ\" (3) وأراد الاِمام تنبيه القارىَ على أن لا يغتر بإطلاق الآية، بل يتدبّر ويقف على مصاديقها الواقعية، وانّ خير الاَُمّة هم الاَئمّة وهم الاَُسوة، وأولياء الدين، والمخلصون من العلماء الاَتقياء، لا كلّ الاَُمّة بشهادة أنّ كثيراً منهم ارتكبوا أعمالاً إجرامية مشهودة.","part":1,"page":53},{"id":55,"text":"ويقرب من ذلك قوله سبحانه:\"وَكَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُعَلَيْكُمْ شَهِيداً\" . (4)فإنّ ظاهر الآية أنّ كلّ الاَُمّة: هم الاَُمّة الوسطى، والشعب الاَمثل، مع أنّا نجد بين الاَُمّة من لا تقبل شهادته على باقة بقل في الدنيا، فكيف تقبل شهادته في الآخرة على سائر الاَُمم؟! وهذا يهدينا إلى أن نتأمل في الآية، ونقف على أنّ الاسناد إلى الكل مجاز بعلاقة كونها راجعة إلى أصفياء الاَُمّة وكامليها.\rيقول الاِمام الصادق (عليه السّلام) في هذا الشأن:\"فإن ظننت أنّ اللّه عنى بهذه الآية، جميع أهل القبلة من الموحّدين، أفترى أنّ من لا تجوز شهادته في الدنيا على صاع من تمر، يطلب اللّه شهادته يوم القيامة ويقبلها منه بحضرة الاَُمم الماضية؟! كلا: لم\r____________\r1. آل عمران:110.\r2. آل عمران:110.\r3 . آل عمران:104.\r4 . البقرة:143.\r===============\r( 69 )\rيعن اللّه مثل هذا من خلقه\". (1)\rوأنت إذا تدبّرت كتاب \"فصل الخطاب\" الذي جمع هذه الروايات، تقف على أنّ الاَكثر فالاَكثر من قبيل التفسير.\rمثلاً روى العياشي عن الاِمام الصادق (عليه السّلام) قال: \"نزل جبرئيل على رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) بعرفات يوم الجمعة فقال له: يا محمد إنّ اللّه يقروَك السلام، ويقول لك: \"اَلْيَومَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ ـ بولاية علي بن أبي طالب ـ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتي وَرَضِيتُ لَكُمُ الاِِسْلامَ دِيناً\" (2) (3) فلا شكّ أنّه بيان لسبب إكمال الدين وإتمام النعمة لا أنّه جزء من القرآن.","part":1,"page":54},{"id":56,"text":"مع أنّ قسماً كبيراً منها يرجع إلى الاختلاف في القراءة، المنقولة امّا من الاَئمّة بالآحاد لا بالتواتر، فلا حجية فيها أوّلاً ولا مساس لها بالتحريف ثانياً، أو من غيرهم من القرّاء وقد أخذ قراءتهم المختلفة من مجمع البيان وهو أخذها من كتب أهل السنّة في القراءة، وكلّها مراسيل أوّلاً، و الاختلاف في القراءة، غير التحريف ثانياً، لما عرفت من أنّها على وجه، غير موصولة إلى النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ، وعلى فرض صحة النسبة، لا صلة لها بالقرآن. (4)\rوهناك روايات ناظرة إلى تأويلها وبيان مصاديقها الواقعية، وهي أيضاً كثيرة، أو ناظرة إلى بيان شأن نزولها، إلى غير ذلك وبعد إخراج هذه الاَقسام، تبقى روايات آحاد لا تفيد العلم ولا العمل.\rالثانية: أنّ أكثر هذه الروايات التي يبلغ عددها 1122حديث منقول من\r____________\r1. تفسير العياشي: 1|63 ويوَيد ذلك أنّه سبحانه قال في حقّ بني إسرائيل:(وَجَعَلَكُمْ مُلُوكاً) (المائدة|20) مع أنّبعضهم كانوا ملوكاً لا كلّهم.\r2. المائدة: 3.\r3 . المصدرنفسه: 1|293 برقم 21.\r4 . لاحظ ص 37.\r===============\r( 70 )\rكتب ثلاثة:\r1. كتاب \"القراءات\" لاَحمد بن محمد السياري (المتوفّى 286هـ)، الذي اتّفق الرجاليون على فساد مذهبه.\rقال الشيخ: أحمد بن محمد السياري الكاتب كان من كتاب آل طاهر، ضعيف الحديث، فاسد المذهب، مجفو الرواية، كثير المراسيل. (1)\r2. كتاب علي بن أحمد الكوفي (المتوفّى 352هـ) الذي نص الرجاليون بأنّه كذّاب مبطل.\rقال النجاشي: رجل من أهل الكوفة كان يقول: إنّه من آل أبي طالب، وغلا في آخر أمره وفسد مذهبه وصنّف كتباً كثيرة، أكثرها على الفساد، ثمّيقول: هذا الرجل، تدّعي له الغلاة منازل عظيمة. (2)","part":1,"page":55},{"id":57,"text":"3. كتاب \"تفسير القمي\" الذي أوضحنا حاله في محلّه، وقلنا: إنّه ليس للقمي، بل قسم منه من إملاءاته على تلميذه أبي الفضل العباس بن محمد بن العلوي، وقسم منه مأخوذ من تفسير أبي الجارود، ضمه إليها تلميذه، (3) وهو من المجاهيل، لاَنّ العباس بن محمد غير معنون في الكتب الرجالية فهو مجهول، كما أنّالراوي عنه في أوّل الكتاب يقول: \"حدّثني أبو الفضل بن العباس، مجهول أيضاً، وأسوأ حالاً منهما أبو الجارود المعروف بـ\"زياد المنذر\" فهوزيدي بتري وردت الرواية في ذمّه في رجال الكشي، (4) أفيمكن الاعتمادعلى روايات هذا الكتاب؟!\rوقس على ذلك، سائر مصادره ومنابعه التي لا يعبأ بها ولا يعتمد عليها.\r____________\r1. فهرست الشيخ: 47 برقم 70؛ رجال النجاشي: 1|211 برقم 190.\r2. رجال النجاشي: 2|96 برقم 689.\r3 . لاحظ كتاب \"كليات في علم الرجال\" حول تقييم تفسير القمي.\r4 . رجال الكشي:199.\r===============\r( 71 )\rالثالثة: انّ هذه الروايات معارضة بأكثر منها وأوضح مثل حديث الثقلين وأخبار العرض وما عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) :\"إذا التبست عليكم الفتن فعليكم بالقرآن فإنّه شافع مشفع، وماحل مصدق، و من جعله أمامه قاده إلى الجنة، و من جعله خلفه ساقه إلى النار\" (1)، وما في النهج (2) حول القرآن من كلمات بديعة لا تصدر إلاّ من سيد البشر أو وصيه، وعند التعارض يوَخذ بالموافق لكتابه والمطابق للذكر الحكيم، وهي الطائفة الثانية.\r* * *\r____________\r1. الكافي:2|599.\r2. نهج البلاغة: الخطبة 81 و110 و 147.\r===============\r( 72 )\rختامه مسك","part":1,"page":56},{"id":58,"text":"لمّا وقع كتاب \"فصل الخطاب\" ذريعة لكل من يحاول اتّهام الشيعة الاِمامية بالتحريف، وهم منه بُرآء براءة يوسف مما اتُّهم به، طلبت من فضيلة شيخنا الجليل \"محمد هادي معرفة\" (1) أمدَّ اللّه في حياته الكريمة، أن يوضِّح لنا واقع هذا الكتاب و قيمته في سوق العلم، و المصادر التي اعتمد الموَلّف عليها، فتفضّل بمقال قيّم ننشره على صفحات كتابنا مشفوعاً بالشكر والتقدير.\rمع المحدّث النوري\rفي كتابه \"فصل الخطاب\"\rهو: الشيخ الحسين بن محمد تقي النوري. ولد في قرية \"نور\" من ضواحي بلدة \"آمل\" في مقاطعة \"مازندران\"، في 18، شوال سنة 1254. وهاجر إلى العراق سنة 1278 ليواصل دراسته العلمية في حوزة النجف الاَشرف حتى سنة 1284 فرجع إلى إيران، ولم يلبث أن عاد إلى العراق عام 1286 وتشرّف بزيارة بيت اللّه الحرام، وبعد مدّة ارتحل إلى سامّراء ، حيث كان محطّ رحل زعيم الاَُمّة الميرزا محمد حسن الشيرازي، الذي توفي سنة 1312 وبعده بمدة وفي سنة 1314 قفل محدثنا النوري من سامراء، ليأخذ من النجف الاَشرف مقره الاَخير، حتى توفاه اللّه سنة 1320هـ.ق.\r____________\r1. وشيخنا العلاّمة \"معرفة\" أحد العلماء المحقّقين في علوم القرآن تشهد بذلك موسوعته\" التمهيد في علوم القرآن\" و قد خرجت منها سبعة أجزاء، وله كتاب \"التفسير والمفسّرون\"، نسأله سبحانه أن يمدَّ في حياته الكريمة.\r===============\r( 73 )\rكان محدّثنا النوري مولَعاً بجمع الاَخبار وتتبّع الآثار، وله في ذلك مواقف مشهودة، ومصنّفاته في هذا الشأن معروفة.\rغير أنّ شغفه بذلك، ربّما حاد به عن منهج الاِتقان في النقل والتحديث، ممّا أوجب سلبَ الثقة به أحياناً و في بعض ما يرويه.ولا سيّما عند أهل التحقيق وأرباب النظر من فقهائنا الاَعلام والعلماء العظام.","part":1,"page":57},{"id":59,"text":"يقول عنه الاِمام الخميني (قدّس سرّه) :\"وهو ـ أي الشيخ النوري ـ شخص صالح متتبّع، إلاّ أن اشتياقه بجمع الضعاف والغرائب و العجائب، وما لا يقبله العقل السليم والرأي المستقيم، أكثر من الكلام النافع...\". (1)\rويقول عنه العلاّمة البلاغي ـ شيخ العَلَمَين السيد الطباطبائي صاحب تفسير الميزان، و الاِمام الخوئي صاحب كتاب البيان ـ : \"وإنّ صاحب فصل الخطاب من المحدّثين المكثرين المجدّين في التتبّع للشواذّ...\". (2)\rوتساهله هذا في جمع شوارد الاَخبار، قد حطّ من قيمة تتبّعاته الواسعة واضطلاعه بمعرفة أحاديث آل البيت (عليهم السلام) والتي كان مشغوفاً بها طيلة حياته العلميّة.\rوقد غرّته ظواهر بعض النقول غير المعتمدة، المأثورة عن طرق الفريقين، مما حسبها تعني تحريفاً في كتاب اللّه العزيز الحميد. فكان ذلك مما أثار رغبته في جمعها وترصيفها، غير مكترث بضعف الاَسانيد، أو نكارة المتون، على غِرار أهل الحشو في الحديث.\rأضف إلى ذلك زعمه: أنّه لابدّ من تنويه الكتاب بشأن الولاية صريحاً، التي\r____________\r1. راجع: تعليقته الكريمة على كفاية الاَُصول \"أنوار الهداية\"، ج1، ص 245.\r2. راجع: مقدمة تفسيره آلاء الرحمن، ص 25.\r===============\r( 74 )\rهي أهم الفرائض متغافلاً عن تصريح الاِمام الصادق (عليه السّلام) بأنّ ذلك قد تُرك إلى تبيين الرسول (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) كما في سائر الفرائض وغيره من أحاديث تنفي وجود أيّ تصريح في كتاب اللّه باسم الاَئمّة (عليهم السلام) (1)\rلكن محدّثنا النوري لم يُعر سمعه لاَمثال هذه الاَحاديث المضيئة، التي تنزّه ساحة قدس القرآن عن شبهة احتمال التحريف، وذهب في غياهب أوهامه، راكضاً وراء شوارد الاَخبار وغرائب الآثار، ناشداً عن وثائق تربطه بمزعومته الكاسدة.","part":1,"page":58},{"id":60,"text":"وقد وصف الاِمام البلاغي، مساعي المحدث النوري هذه بأنّه جَهَد في جمع الروايات وكثّر أعداد مسانيدها بأعداد المراسيل وفي جملة ما أورده ما لا يتيسّر احتمال صدقه، ومنها ما يوَول إلى التنافي والتعارض، وإنّ قسماً وافراً منها ترجع إلى عدة أنفار، وقد وصف علماء الرجال كلاً منهم، إمّا بأنّه ضعيف الحديث فاسد المذهب مجفوّ الرواية، وإمّا بأنّه مضطرب الحديث والمذهب، يعرف حديثه و ينكر و يروي عن الضعفاء، وإمّا بأنّه كذّاب متّهم لا يستحل أن يُروى من تفسيره حديث و احد، وربما كان معروفاً بالوقف شديد العداوة للاِمام علي بن موسى الرضا (عليهما السلام) ، و إمّا بأنّه كان غالياً كذّاباً، و إمّا بأنّه ضعيف لا يلتفت إليه ولا يعوّل عليه و من الكذابين، وإمّا بأنّه فاسد الرواية يُرمى بالغلوّ.\rقال (رحمه الله) :ومن الواضح أنّ أمثال هوَلاء لا تجدي كثرتهم شيئاً. (2)\rوهكذا تشبّث محدّثنا النوري بكل حشيش، ونسج منواله نسجَ العنكبوت.\r***\r____________\r1. راجع صحيحة أبي بصير(اصول الكافي: ج1، ص 286).\r2. مقدّمة تفسيره \"آلاء الرحمن\"، ج1، ص 26.\r===============\r( 75 )\rأمّا كتابه الذي جمع فيه هذه الشوارد والغرائب، وأسماه:\"فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب ربّالاَرباب\"، فقد وضعه على مقدّمات ثلاث، واثني عشر فصلاً، وخاتمة.\rذكر في المقدمة الاَُولى، ما ورد بشأن جمع القرآن و نظمه و تأليفه، مما يشي ـ بزعمه ـ على ورود نقصٍ أو تغيير في نصّه الكريم.\rوفي الثانية: بيّن أنحاء التغيير الممكن حصوله في المصحف الشريف.\rوفي الثالثة: في سرد أقوال العلماء في ذلك، إثباتاً أو رفضاً.\rأمّا الفصول الاثنا عشر، فقد جعلها دلائل على وقوع التحريف، بالترتيب التالي:\r1. قد وقع التحريف في كتب السالفين ، فلابدّ أن يقع مثله في الاِسلام، حيث تشابه الاَحداث في الغابر والحاضر.","part":1,"page":59},{"id":61,"text":"2. إنّ أساليب جمع القرآن في عهد متأخر عن حياة الرسول، لتستدعى بطبيعة الحال أن يقع تغيير في نصّه الشريف.\r3. محاولة علماء السنَّة توجيه روايات التحريف لديهم، بالاِنساء أو نسخ التلاوة غير سديدة.\r4. مغايرة مصحف الاِمام أمير الموَمنين (عليه السّلام) مع المصحف الحاضر.\r5. مغايرة مصحف الصحابي عبد اللّه بن مسعود مع المصحف الراهن.\r6. مغايرة مصحف الصحابي أُبيّ بن كعب مع المصحف الرائج.\r7. تلاعب عثمان بنصوص الآيات عند جمع المصاحف وتوحيدها.\r8. روايات عامّيّة رواها أهل الحشو من محدثي العامّة، ناصّة على التحريف.\r===============\r( 76 )\r9. إنّ أسامي أوصياء النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) كانت مذكورة في التوراة ـ على ما رواه كعب الاَحبار اليهودي ـ فلابدّ أنّها كانت مذكورة في القرآن، لمسيس الحاجة إلى ذكرها في القرآن، أكثر مما في كتب السالفين.\r10. إنّ اختلاف القراءات، خير شاهد على التلاعب بنصوص الكتاب.\r11. روايات خاصّة، تدل دلالة بالعموم على وقوع التحريف.\r12. روايات ناصّة على مواضع التحريف في الكتاب.\rأمّا الخاتمة، فجعلها ردّاً على دلائل القائلين بصيانة القرآن من التحريف.\r***\rأمّا الرّوايات الخاصة، والتي استند إليها لاِثبات التحريف، سواء أكانت دالّة بالعموم على وقوع التحريف، أم ناصّة على مواضع التحريف، فهي تربو على الاَلف ومائة حديث، (1122). منها (61) رواية دالة بالعموم. و(1061) ناصة بالخصوص، حسبما زعمه.\rلكن أكثريّتها الساحقة نقلها من أُصول لا إسناد لها ولا اعتبار، من كتب و رسائل، إمّا مجهولة أو مبتورة أو هي موضوعة لا أساس لها رأساً.","part":1,"page":60},{"id":62,"text":"والمنقول من هذه الكتب تربو على الثمانمائة حديث (815) وبقي الباقي (307). وكثرة من هذا العدد، ترجع إلى اختلاف القراءات، مما لا مساس لها بمسألة التحريف، وهي (107) روايات، و البقية الباقية (200) رواية ، رواها من كتب معتمدة، وهي صالحة للتأويل إلى وجه مقبول، أو هي غير دالة على التحريف، وإنّما أقحمها النوري إقحاماً في أدلة التحريف.\rوقد عالجنا هذه الروايات بالذات في كتابنا \"صيانة القرآن من التحريف\" فراجع.\r***\r===============\r( 77 )\rوقد تمّ تأليف \"فصل الخطاب\" على يد موَلفه النوري سنة 1292، وطبع سنة 1298، و قد وَجَدَ المحدّث النوري ـ منذ نشر كتابه ـ نفسه في وحشة العزلة و في ضوضاء من نفرة العلماء والطلبة في حوزة سامراء العلمية آنذاك. وقد قامت ضدّه نعرات، تتبعها شتائم و سبّات من نبهاء الاَُمّة في جميع أرجاء البلاد الشيعيّة، و نهض في وجهه أصحاب الاَقلام من ذوي الحميّة على الاِسلام، ولا يزال في متناوش أهل الاِيمان، يسلقونه بألسنة حداد، على ما جاء في وصف العلاّمة السيد هبة الدين الشهرستاني، عن موضع هذا الكتاب وموَلفه و ناشره، يوم كان طالباً شابّاً في حوزة سامراء.\rيقول في رسالة بعثها تقريظاً على رسالة \"البرهان\" التي كتبها الميرزا مهدي البروجردي بقم المقدّسة 1373هـ.\rيقول فيها: كم أنت شاكر مولاك إذ أولاك بنعمة هذا التأليف المنيف، لعصمة المصحف الشريف عن وصمة التحريف. تلك العقيدة الصحيحة التي آنستُ بها منذ الصغر أيّام مكوثي في سامرّاء، مسقط رأسي، حيث تمركز العلم والدين تحت لواء الاِمام الشيرازي الكبير، فكنت أراها تموج ثائرة على نزيلها المحدّث النوري، بشأن تأليفه كتاب \"فصل الخطاب\" فلا ندخل مجلساً في الحوزة العلمية إلاّو نسمع الضجّة والعجّة ضدّ الكتاب و موَلّفه وناشره، يسلقونه بألسنة حداد... (1)","part":1,"page":61},{"id":63,"text":"وهكذا هبّ أرباب القلم يسارعون في الردّ عليه ونقض كتابه بأقسى كلمات وأعنف تعابير لاذعة، لم يدعوا لبثّ آرائه ونشر عقائده مجالاً ولا قيد شعرةٍ.\rوممّن كتب في الردّ عليه من معاصريه، الفقيه المحقّق الشيخ محمود بن\r____________\r1. البرهان، ص 143ـ144.\r===============\r( 78 )\rأبي القاسم الشهير بالمعرّب الطهراني (المتوفّى 1313) في رسالة قيّمة أسماها \"كشف الارتياب في عدم تحريف الكتاب\" فرغ منها في (17ج2ـ 1302) تقرب من أربعة آلاف بيت في 300 صفحة. وفيها من الاستدلالات المتينة والبراهين القاطعة، ما ألجأ الشيخ النوري إلى التراجع عن رأيه بعض الشيء، وتأثّر كثيراً بهذا الكتاب.\rوأيضاً كتب في الردّ عليه معاصره العلاّمة السيد محمد حسين الشهرستاني (المتوفّى 1315) في رسالة أسماها \"حفظ الكتاب الشريف عن شبهة القول بالتحريف\". و قد أحسن الكلام في الدلالة على صيانة القرآن عن التحريف و ردّ شبهات المخالف ببيان وافٍ شافٍ. والرسالة في واقعها ردّ على فصل الخطاب، ولكن في أُسلوب ظريف بعيد عن التعسّف و التحمّس المقيت. (1)\rوهكذا كتب في الردّ عليه كلّ من كتب في شوَون القرآن أو في التفسير، كالحجّة البلاغي (المتوفّى 1352) في مقدّمة تفسيره (آلاء الرحمن) قال تشنيعاً عليه: وإنّ صاحب فصل الخطاب من المحدّثين المكثرين المجدّين في التتبّع للشواذّ وإنّه ليعدّ هذا المنقول من \"دبستان المذاهب\" ضالّته المنشودة، مع اعترافه بأنّه لم يجد لهذا المنقول أثراً في كتب الشيعة. (2)\rقم، محمد هادي معرفة\rليلة عيد الفطر المبارك\rسنة 1418هـ. ق، 8|11|76 والحمد للّه.\r____________\r1. راجع البرهان: ص 142.\r2. آلاء الرحمن: ج1، ص 25.\r===============\r( 79 )\rمصادر التشريع\r2\rالسنَّة\rالسنّة في اللغة: الطريقة والسيرة، سواء كانت محمودة أو مذمومة.","part":1,"page":62},{"id":64,"text":"روى أحمد أنّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) قال: \"من سنّ في الاِسلام سنّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده، من غير أن ينتقص من أُجورهم شيئاً، ومن سنّ في الاِسلام سنّة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيئاً\". (1)\rولكنّها في مصطلح الفقهاء: ما صدر عن النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) من قول أو فعل أو تقرير.\rوالسنّة هي الحجّة الثانية بعد الكتاب العزيز، سواء كان منقولاً باللفظ والمعنى، أو منقولاً بالمعنى إذا كان الناقل ضابطاً في النقل، وقد خص اللّه بها المسلمين دون سائر الاَُمم، واهتم المسلمون بنقل ما أُثِرَ عن النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) من السنّة وتحرّوا الدقة في نقلها. والاَدلّة على أنّ السنة هي من مصادر التشريع الاِسلامي، كثيرة نشير إلى بعضها:\rالاَوّل: قوله سبحانه: \"وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى*إِنْ هُوَ إِلاّ وَحْيٌ يُوحى\" . (2)و النطق مطلق، ورد عليه النفي فيفيد العموم والشمول وانّه لا ينطق عن الهوى مطلقاً في النطق بالقرآن وغيره.\rنعم قوله: \"إِنْ هُوَ إِلاّ وَحْيٌ يُوحى\" وإنْ كان ناظراً إلى القرآن، لكنّه ليس تعليلاً للجملة المتقدمة حتى نخصه بمورد الوحي، بل هو من قبيل الصغرى\r____________\r1. مسند أحمد: 4|361 ـ 362.\r2. النجم: 3ـ 4.\r===============\r( 80 )\rللجملة السابقة عليها، كأنّه يقول: إذا كان النبي لا ينطق عن الهوى، فلازم ذلك أن يكون صادقاً في قوله: إنّ القرآن ليس من كلامه، بل هو من كلامه سبحانه، وانّه أُوحي إليه.\rويوَيّد العموم، أنّ قوله: \"ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى\" آب عن الاستثناء والتخصص، فمثلاً لو قيل \"وَما يَنْطِقُعَنِ الْهَوى\" إلاّ في مورد غير القرآن لتعجب المخاطب من هذا الاستثناء.","part":1,"page":63},{"id":65,"text":"الثاني: قوله سبحانه: \"وَأَنْزَلَ اللّهُ عَلَيْكَ الكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَ عَلَّمَكَ ما لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكانَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً\" . (1)\rوالآية تتضمن مقاطع ثلاثة، وكلّ مقطع يشير إلى بُعد من أبعاد علم الرسول.\rفالاَوّل، أعني قوله: \"وَ أَنْزَلَ اللّهُ عَلَيْكَ الكِتابَ وَ الحِكْمَة\" يشير إلى العلم الحاصل بنزول الملك على قلبه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) .\rوالثاني، أعني قوله: \"وَعَلَّمَكَ ما لَمْ تَكُنْ تَعْلَم\" يشير بقرينة المقابلة، إلى العلم غير المعتمد على نزول الملك، فالمراد به هو الاِلقاء في القلب والاِلهام الاِلهي الخفي.\rكما أنّ الثالث، أعني قوله: \"وَكانَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً\" يشير إلى سعة علمه.\rوبما ذكرنا آنفاً تثبت عصمة النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) في أقواله وأفعاله، فإنّ علمه مستند إمّا إلى نزول الملك، أو الاِلقاء في القلب من جانبه سبحانه فلا يعرض له الخطأ، وكيف يعرض له، وهو القائل: \"وَكانَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً) ومن فضله سبحانه تعليمه إيّاه وتأديبه.\rومردُّ سنّة النبي إلى العلم الواسع الذي تفضل به سبحانه عليه، فلا يخطأ الواقع قدر شعرة.\r____________\r1. النساء: 113.\r===============\r( 81 )\rوقد أكّد أئمّة أهل البيت (عليهم السلام) على أنّ السنّة الشريفة هي المصدر الرئيسي بعد الكتاب، وأنّ جميع ما يحتاج الناس إليه قد جاء فيه كتاب أو سنّة.\rقال الاِمام الباقر (عليه السّلام) : \"إنّ اللّه تبارك وتعالى لم يدع شيئاً تحتاج إليه الاَُمّة إلاّ أنزله في كتابه وبيّنه لرسوله، وجعل لكلّ شيء حداً، وجعل عليه دليلاً يدل عليه، وجعل على من تعدّى ذلك الحد حداً\". (1)\rوقال الاِمام الصادق (عليه السّلام) : \"ما مِنْ شيءٍ إلاّ وفيه كتاب أو سنّة\". (2)","part":1,"page":64},{"id":66,"text":"وروى سماعة عن الاِمام أبي الحسن موسى الكاظم (عليه السّلام) ، قال: قلت له: أكل شيء في كتاب اللّه وسنّة نبيه، أو تقولون فيه؟\rقال: \"بل كلّ شيء في كتاب اللّه وسنّة نبيه\". (3)\rروى أُسامة، قال: كنت عند أبي عبد اللّه (عليه السّلام) وعنده رجل من المغيرية (4) فسأله عن شيء من السنن فقال: \"ما من شيء يحتاج إليه ولد آدم إلاّ وقد خرجت فيه سنّة من اللّه ومن رسوله، ولولا ذلك، ما احتج علينا بما احتج؟\"\rفقال المغيري: وبما احتج؟.\rفقال أبو عبد اللّه (عليه السّلام) : \"قوله: \"اَلْيَومَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الاِِسْلامَ دِيناً(5)) فلو لم يكمل سنّته وفرائضه وما يحتاج إليه الناس، ما احتجّ به\". (6)\rروى أبو حمزة، عن أبي جعفر، قال: قال رسول اللّه في خطبته في حجّة الوداع: \"أيّها الناس اتّقوا اللّه ما من شيء يقرّبكم من الجنّة ويباعدكم من النار إلاّوقد نهيتكم عنه وأمرتكم به\". (7)\rإلى غير ذلك من النصوص المتضافرة عن أئمّة أهل البيت (عليهم السلام) من التأكيد\r____________\r1. الكليني: الكافي: 1، الحديث 2، 4، 10، باب الرد إلى الكتاب والسنة.\r2. الكليني: الكافي: 1، الحديث 2، 4، 10، باب الرد إلى الكتاب والسنة.\r3 . الكليني: الكافي: 1، الحديث 2، 4، 10، باب الرد إلى الكتاب والسنة.\r4 . هم أصحاب المغيرة بن سعيد، الذي تبرّأ منه الاِمام الصادق (عليه السّلام) .\r5 . المائدة: 3.\r6 . المجلسي: البحار: 2|168ح3.\r7 . البحار: 2|171 ح11.\r===============\r( 82 )\rعلى السنّة والركون إليها.\rأضف إلى ذلك، انّ موافقة السنّة هي الحد المائز بين الحقّ والباطل عند تعارض تلك النصوص.\rقال الاِمام الصادق (عليه السّلام) : \"كلّ شيء مردود إلى الكتاب والسنّة، وكلّحديث لا يوافق كتاب اللّه فهو زخرف\". (1)\rوقال (عليه السّلام) أيضاً: \"من خالف كتاب اللّه وسنّة محمد فقد كفر\". (2)","part":1,"page":65},{"id":67,"text":"إنّ موقف النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) في بيان الاَحكام وتبليغ الشريعة غير موقفه في مقام القضاء وإدارة دفّة الحكم، ففي الموقف الاَوّل هو معلم الاَُمّة ومرشدها ورسولها يبلغ رسالات اللّه دون أن يكون له أمر أو نهي، خلافاً للمقام الثاني، فهو يتمتع فيه بمقام الاِمرة وعلى الاَُمّة إطاعة أوامره ونواهيه، وفي هذا الصدد يقول سبحانه: \"فَلْيَحْذَرِالَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيم\".(3)\rوقال سبحانه: \"وَما كانَ لِمُوَْمِنٍ وَلا مُوَمِنَةٍ إِذا قَضى اللّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ\" . (4)\rوقال عزّ من قائل: \"فَلا وَرَبِّكَ لا يُوَْمِنُونَ حَتّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً\" . (5)\rفالآية الاَُولى تحذّرنا عن مخالفته (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ، وتسلب الآية الثانية أيَّ خيار للموَمنين أمام قضائه، كما أنّ الآية الثالثة تعدّ التسليم أمام النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ركن الاِيمان.\r____________\r1. الكافي: 1|الحديث 3و6 باب الاَخذ بالسنّة.\r2. الكافي: 1|الحديث 3و6 باب الاَخذ بالسنّة.\r3 . النور: 63.\r4 . الاَحزاب: 36.\r5 . النساء: 65.\r===============\r( 83 )\rومناصب النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) هي مناصب مهداة من قبل اللّه سبحانه إليه، فإطاعة النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) من شعب إطاعة اللّه سبحانه.\rقال سبحانه: \"مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْأَطاعَ اللّه\" . (1)","part":1,"page":66},{"id":68,"text":"فظهر ممّا تقدّم أنّالسنّة هي الحجّة الثانية في مقام التشريع والقضاء، ولا أظن أنّ من له أدنى إلمام بالشريعة الاِسلامية أن ينكر حجية السنّة، كيف والقرآن الكريم يعدّ السنّة مبيّنة له؟ قال سبحانه: \"وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلناسِ ما نُزِّلَإِلَيْهِمْ وَلعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُون\" . (2)\rفالغاية من النزول هي تبيين النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) للناس مانزّل إليهم، والتبيين غير القراءة وإلاّ كان المناسب أن يقول: (لتقرأه عليهم) ، فهو (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) مأمور بالقراءة والتبيين.\rوقد أشار في سورة أُخرى لكلتا الوظيفتين وقال: \"لا تُحَرِّك بِهِ لِسانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ * إِنَّ عَلَيْنا جَمْعَهُ وَقُرآنَهُ * فَإِذا قَرَأْنْاهُ فَاتَّبِعْ قُرآنَهُ * ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا بَيانَهُ\" . (3)\rوالسنّة هي الكفيلة بتبيين الغاية.\rوقد كلّف اللّه سبحانه الناس بعبادات كالصلاة والصوم والحج، وأمرهم بأداء ضرائب مالية كالزكاة والخمس والاَنفال، كما أمضى لهم العقود والاِيقاعات، وشرع لهم القضاء والسياسات.\rومن المعلوم أنّ القرآن لم يتكفّل ببيان خصوصياتها وشرائطها وموانعها\r____________\r1. النساء: 80.\r2. النحل: 44.\r3 . القيامة: 16ـ19.\r===============\r( 84 )\rوقواطعها، والسنّة هي المتكفّلة ببيان تلك الاَُمور، فلو تُركت السنّة وأهملت على الاِطلاق أو اقتصرت على المتواترة، لاندثرت الشريعة ومُحِيت أحكامها، ولم يبق من الشريعة اسم ولا رسم.\rمكانة السنّة في التشريع\rإنّ السنّة النبوية تارة تكون ناظرة إلى القرآن الكريم تبيّن مجملاته، أو تخصّص عموماته، أو تقيّد مطلقاته؛ وأُخرى تكون مبتدِئة بالتقنين غير ناظرة إلى الذكر الحكيم.وفي كليهما تكون الصياغة والتعبير للرسول (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ، ولكن المعنى والمضمون وحي من اللّه سبحانه، ولذلك تعد عدلاً للقرآن الكريم.","part":1,"page":67},{"id":69,"text":"فالصلاة والزكاة والصوم والحجّ أُمور توقيفية لا تعلم إلاّ من قبل الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ، فهو المبيّن لحقائقها وشروطها وموانعها، وقد صلّى مع المسلمين وقال: \"صلّوا كما رأيتموني أُصلي\" وبذلك رفع الاِجمال عن ماهية الصلاة المأمور بها، ومثلها الزكاة والحجّ.\rهذا هو أبو هريرة يروي عن النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) أنّه قال: \"إذا قمت إلى الصلاة، فاسبغ الوضوء، ثمّ استقبل القبلة، ثمّ اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثمّ اركع حتى تطمئن راكعاً، ثمّ ارفع حتى تعتدل قائماً، ثمّ اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثمّ ارفع حتى تطمئن جالساً، ثمّ اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثمّ افعل ذلك في صلاتك\".(1)\rوهذه هي الزكاة أمر بها سبحانه، وقد بيّنها الرسول (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) في سنّته، روى معاذ ابن جبل أنّ النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) بعثه إلى اليمن، فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة،\r____________\r1. ابن حجر: بلوغ المرام: باب صفة الصلاة، الحديث 278.\r===============\r( 85 )\rتبيعاً أو تبيعة؛ ومن كلّأربعين مسنّة، و من كلّ حالم ديناراً، أو عدله معافريا. (1)\rإلى غير ذلك من الروايات الواردة في تفسير العبادات والمعاملات الواردة في الذكر الحكيم، وأمّا التخصيص والتقييد فحدث عنه ولا حرج، ولنذكر بعض الاَمثلة:\rقال أمير الموَمنين (عليه السّلام) : \"ليس بين الرجل و ولده ربا، وليس بين السيد وعبده ربا\". (2)\rوقال الاِمام أبو جعفر الباقر (عليه السّلام) : \"ليس بين الرجل وولده وبينه وبين عبده ولا بين أهله ربا\". (3)\rفإنّ الروايتين المرويتين عن الاِمام أمير الموَمنين علي (عليه السّلام) والاِمام الباقر (عليه السلام) يخصّصان إطلاق التحريم في آيات الربا. وهما (عليهما السلام) يحكيان السنّة النبوية.","part":1,"page":68},{"id":70,"text":"وأمّا التقييد فقال سبحانه: \"السّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما\" (4) ولكن تقيّد السنّة إطلاقها بأُصول الاَصابع؛ روى الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: قلت له: من أين يجب القطع؟ فبسط أصابعه، قال: \"من هاهنا\". (يعني من مفصل الكف).(5)\rوفي رواية أُخرى، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) ، قال: \"القطع من وسط الكف، ولا يقطع الاِبهام، وإذا قطعت الرِجْل تُرِك العقبُ لم يقطع\". (6) ولم تكن سنّة النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) منحصرة بتوضيح و تضييق ما ورد في القرآن الكريم، بل ربما تكون قائمة على بيان الحكم الشرعي من غير نظر إلى القرآن، وما أكثر هذا\r____________\r1. المصدر نفسه: باب الزكاة، حديث 623. والحالم: البالغ.\r2. الوسائل: 12، الباب السابع من أبواب الربا، الحديث 1و2.\r3 . الوسائل: 12، الباب السابع من أبواب الربا، الحديث 1و2.\r4 . المائدة: 38.\r5 . الوسائل: 18، الباب 4 من أبواب حدّ السرقة، الحديث 1و2.\r6 . الوسائل: 18، الباب 4 من أبواب حدّ السرقة، الحديث 1و2.\r===============\r( 86 )\rالنوع من السنّة، و يكفيك الرجوع إلى كتاب \"بلوغ المرام في أدلّة الاَحكام\" للحافظ العسقلاني (المتوفّى852هـ) لاَهل السنّة، ووسائل الشيعة لمحمد بن الحسن الحرّ العاملي (المتوفّى 1104هـ) .\rتمحيص السنة النبويّة وتدوينها\rإذا وقفت على مكانة السنة النبوية وأهميتها فاعلم أنّ تمتع السنّة بهذه الدرجة من الاَهمية مردّها إلى السنّة الواقعية من قول النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) وفعله وتقريره، لا كلّ ما نسب إليه وأثر عنه من دون العلم بصحّة النسبة، فعلى الباحث تمحيص السنّة.\rوربما يقول القائل: إنّ السنّة النبوية وحي إلهي، فما معنى تمحيص الوحي، أوَ يصحّ لبشر خاطىَ أن يمحّص الحق المحض؟","part":1,"page":69},{"id":71,"text":"ونحن نوافق هذا القائل في أنّ السنّة النبوية الواقعية فوق التمحيص، وفوق إدراك البشر وقضائه، ولكن النقطة الجديرة بالاهتمام هي السنّة المتبلورة المحكية في الصحاح والمسانيد، فإنّها بحاجة إلى التمحيص لفرز صحيحها عن سقيمها، وواقعها عن زائفها، فليس كلّ من يتكلّم عن لسان النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) بثقة، وعلى فرض وثاقته فليس بمصون عن الخطأ و النسيان.\rفتمحيص السنّة ليس لغاية التشكيك فيها، وإنّما يهدف من وراء ذلك إلى إحقاق الحقّ وإبطال الباطل.\rولا ينبغي الاِضفاء على كتاب، طابَع القداسة والصحّة غير كتاب اللّه سبحانه، فغيره وإن بلغ ما بلغ من الاِتقان خاضع للتمحيص والاِمعان والبحث في السند و المتن.\rفإذا كانت السنّة من الاَهمية بمكان فالجدير بها هو دراستها وكتابتها\r===============\r( 87 )\rوتدوينها حتى تنتقل السنّة الصحيحة من الصحابة إلى التابعين، ومن ثمّ إلى الاَجيال المتأخرة، وتكون كالكتاب العزيز مشعّة لطريق الهدى.\rفإذن لا يتصور ما روي عن النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) من أنّه نهى عن كتابة السنَّة، وإن رواها أصحاب الصحاح في صحاحهم.\rروى مسلم في \"صحيحه\" وأحمد في \"مسنده\": انّ رسول اللّه قال: \"لا تكتبوا عنّي، ومن كتب عنّي غير القرآن فليمحه\".\rوفي رواية: انّهم استأذنوا النبي أن يكتبوا عنه، فلم يأذنهم.\rوفي \"مسند أحمد\" أنّرسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) نهى أن نكتب شيئاً من حديثه.(1)\rوأيضاً ورد في \"مسند أحمد\" عن أبي هريرة أنّه قال: كنّا قعوداً نكتب ما نسمع من النبي، فخرج علينا فقال: \"ما هذا تكتبون؟\" فقلنا: ما نسمع منك، فقال: \"أكتاب مع كتاب اللّه؟\" فقلنا: ما نسمع. فقال: \"اكتبوا كتاب اللّه، امحضوا كتاب اللّه، أكتاب غير كتاب اللّه امحضوا أو خلصوه\". قال: فجعلنا ما كتبنا في صعيد واحد، ثمّ أحرقناه بالنار. (2)","part":1,"page":70},{"id":72,"text":"ثمّإنّ المحدثين لم يكتفوا بما نسبوه إلى النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) في مجال كتابة الحديث، بل ذكروا هناك أحاديث موقوفة على الصحابة والتابعين تنتهي إلى شخصيات بارزة كأبي سعيد الخدري، وأبي موسى الاَشعري، وعبد اللّه بن مسعود، وعبد اللّه بن عباس، وعبد اللّه بن عمر، وعمر بن عبد العزيز، وعبيدة، وإدريس بن أبي إدريس، ومغيرة بن إبراهيم، إلى غير ذلك من الذين رووا منع الكتابة عن النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) . (3)\rويظهر ممّا رواه البخاري انّ عمر بن الخطاب كان يتبنّى تلك الفكرة حتى\r____________\r1. مسند أحمد: 5|182.\r2. مسند أحمد: 3|12.\r3 . جمع الخطيب في \"تقييد العلم\": 28 ـ 49، الروايات المنسوبة إلى النبي، و الموقوفة على الصحابة والتابعين.\r===============\r( 88 )\rفي عصر النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) روى ابن عباس، قال: لما اشتدّ بالنبي الوجع قال: \"ائتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لا تضلّوا بعده\".\rقال عمر: إنّ النبي غلبه الوجع، وعندنا كتاب اللّه، حسبنا، فاختلفوا وكثر اللغط.\rقال (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : \"قوموا عنّي ولا ينبغي عندي التنازع\".\rفخرج ابن عباس يقول:\rإنّ الرزية كلّ الرزية ما حال بين رسول اللّه وبين كتابه. (1)\rولا أظن أحداً يوافق الخليفة فيما ادّعاه، و إنّما هي كلمة صدرت عنه للحيلولة دون كتاب النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ، ولم يكن هذا المنع هو الموقف الاَخير من الخليفة، بل له مواقف أُخرى أشدّ من ذلك، فقد منع كتابة الحديث و تدوينه بعد رحيل الرسول (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) بوجه بات، وبذلك جسّد ما قاله أمام النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : حسبنا كتاب اللّه، وصار منعه فيما بعد سنّة رائجة إلى أواسط القرن الثاني.","part":1,"page":71},{"id":73,"text":"روى عروة بن الزبير أنّ عمر بن الخطاب أراد أن يكتب السنن، فاستشار في ذلك أصحاب رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) فأشاروا عليه أن يكتبها، فطفق عمر يستخير اللّه فيها شهراً، ثمّ أصبح يوماً وقد عزم اللّه له، فقال: إنّي كنت أردت أن أكتب السنن و انّي ذكرت قوماً كانوا قبلكم كتبوا كتباً فأكبوا عليها، وتركوا كتاب اللّه، وانّي واللّه لا ألبس كتاب اللّه بشيء أبداً. (2)\rوروى ابن جرير أنّ الخليفة عمر بن الخطاب كان كلّما أرسل حاكماً أو والياً إلى قطر أو بلد، يوصيه في جملة ما يوصيه: جرّدوا القرآن وأقلّوا الرواية عن محمد\r____________\r1. البخاري: الصحيح: 1|39، كتاب العلم، باب كتابة العلم.\r2. تقييد العلم: 49.\r===============\r( 89 )\rوأنا شريككم. (1)\rوكان عمر قد شيّع قرظة بن كعب الاَنصاري و من معه إلى \"صرار\" على ثلاثة أميال من المدينة، وأظهر لهم أنّ مشايعته لهم إنّما كانت لاَجل الوصية بهذا الاَمر، و قال لهم ذلك القول.\rقال قرظة بن كعب الاَنصاري: أردنا الكوفة فشيّعنا عمر إلى \"صرار\" فتوضأ فغسل مرتين وقال: تدرون لم شيّعتكم؟ فقلنا: نعم، نحن أصحاب رسول اللّهص، فقال: إنّكم تأتون أهل قرية لهم دويّ بالقرآن كدويّ النحل، فلا تصدّوهم بالاَحاديث فتشغلوهم، جرّدوا القرآن، وأقلوا الرواية عن رسول اللّه، وامضوا وأنا شريككم. (2)","part":1,"page":72},{"id":74,"text":"وقد حفظ التاريخ أنّالخليفة قال لاَبي ذر، وعبد اللّه بن مسعود، وأبي الدرداء: ما لهذا الحديث الذي تفشون عن محمد؟ (3) وذكر الخطيب في \"تقييد العلم\" عن القاسم بن محمد: أنّ عمر بن الخطاب بلغه أنّفي أيدي الناس كتباً، فاستنكرها وكرهها، وقال: \"أيّها الناس إنّه قد بلغني انّه قد ظهرت في أيديكم كتب، فأحبها إلى اللّه، أعدلها وأقومها، فلا يبقين أحد عنده كتاب إلاّ أتاني به فأرى فيه رأيي. قال: فظنّوا أنّه يريد ينظر فيها و يقوّمها على أمر لا يكون فيه اختلاف، فأتوه بكتبهم، فأحرقها بالنار، ثمّ قال: أمنية كأمنية أهل الكتاب.(4)\rوقد صار عمل الخليفتين سنّة، فمشى عثمان مشيهما، ولكن بصورة\r____________\r1. تاريخ الطبري: 3|273، طبعة الاَعلمي بالاَُوفست.\r2. طبقات ابن سعد: 6|7؛والمستدرك للحاكم: 1|102.\r3 . كنز العمال: 10|293 ح29479.\r4 . تقييد العلم: 52.\r===============\r( 90 )\rمحدودة، وقال على المنبر: لا يحل لاَحد يروي حديثاً لم يُسمع به في عهد أبي بكر ولا عهد عمر. (1)\rكما أنّمعاوية اتبع طريقة الخليفتين أيضاً، فخطب وقال: يا ناس أقلّوا الرواية عن رسول اللّه، و إن كنتم تتحدّثون فتحدّثوا بما كان يتحدّث به في عهد عمر. (2)\rحتى أنّ عبيد اللّه بن زياد عامل يزيد بن معاوية على الكوفة، نهى زيد بن أرقم الصحابي عن التحدّث بأحاديث رسول اللّه. (3)\rوبذلك أصبح ترك كتابة الحديث سنّة رائجة، وعدّت الكتابة شيئاً منكراً مخالفاً لها.\rلا أظن أنّ النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ينهى عن تدوين المصدر الثاني للتشريع، بالرغم من أمره بكتابة ما هو أدون منه شأناً، بل لا يقاس به، ككتابة الدين، قال سبحانه: \"وَلا تَسْئَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلى أَجَلِهِ ذلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ وَأَدْنى أَلاّ تَرتابُوا\" . (4)","part":1,"page":73},{"id":75,"text":"إنّ الشريعة الاِسلامية شريعة خاتمة كنبوتها، وهي قائمة على دعامتين: الكتاب والسنّة، فكيف يعقل أنّ النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) أخذ بزمام أحدهما وترك الآخر، مع أنّ في تركها تقويضاً لعرى الدين.\rفإذا كانت هذه عاقبة السنّة النبوية وما آلت إليه من إجحاف الدهر عليها، أفيصح قول ابن الاَثير في \"جامع الاَُصول\" حين الاِشارة إلى قيمة الحديث بين\r____________\r1. كنز العمال: 10|290 ح29490.\r2. كنز العمال: 10|291 ح29473.\r3 . فرقة السلفية: 14، نقلاً عن مسند الاِمام أحمد.\r4 . البقرة: 282.\r===============\r( 91 )\rالصحابة والتابعين: فما زال هذا العلم ـ من عهد الرسول (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) والاِسلام غضّ طريّ، والدين محكم الاَساس قوي ـ أشرف العلوم وأجلّها لدى الصحابة رضي اللّه عنهم والتابعين بعدهم وتابعي التابعين ، يعظمه وأهله الخلف بعد السلف، لا يشرف بينهم أحد بعد حفظه لكتاب اللّه عزّ وجلّ إلاّ بقدر ما يحفظ منه، ولا يعظم في النفوس إلاّ بحسب ما يسمع من الحديث عنه، فتوفرت الرغبات فيه، وانقطعت الهمم على تعلّمه، حتى لقد كان أحدهم يرحل المراحل ذوات العدد، ويقطع الفيافي والمفاوز الخطيرة، ويجوب البلاد شرقاً وغرباً في طلب حديث واحد ليسمعه من راويه. فمنهم من يكون الباعث له على الرحلة: طلب ذلك الحديث لذاته. ومنهم من يقرن بتلك الرغبة سماعه من ذلك الراوي بعينه، إمّا لثقته في نفسه، وصدقه في نقله، وإمّا لعلو اسناده، فانبعثت العزائم إلى تحصيله.(1)\rفإذا كان الحكم السائد في عصر الخلافة تقليل الرواية عن محمد (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) وكانت مشايعة بعض الصحابة بغية تحقق تلك الغاية.\rوإذا كانت مكانة كتابة السنّة ومنزلتها إحراقَها أمام الصحابة وعلى روَوس الاَشهاد، أفهل يمكن أن يكون أشرف العلوم بعد حفظ كتاب اللّه كما وصفه ابن الاَثير إلى آخر ما وصفه؟!!","part":1,"page":74},{"id":76,"text":"نعم يصح ما ذكره في منتصف القرن الثاني بعد ما بلغ السيل الزبى، واندرس العلم، وأُبيد معظم الصحابة والتابعين، فلم يبق إلاّ صبابة كصبابة الاِناء، فعند ذلك وقفوا على الرزية العظمى التي منوا بها، فعادوا يتداركونه ببذل جهود حثيثة في تقييد شوارد الحديث، يقول ابن الاَثير: لما انتشر الاِسلام، واتسعت البلاد، وتفرقت الصحابة في الاَقطار، وكثرت الفتوح، ومات معظم الصحابة،\r____________\r1. جامع الاَُصول: 1| 14 ـ 15.\r===============\r( 92 )\rوتفرّق أصحابهم وأتباعهم، وقل الضبط، احتاج العلماء إلى تدوين الحديث وتقييده بالكتابة، ولعمري إنّها الاَصل، فإنّ الخاطر يغفل، والذهن يغيب، والذكر يهمل، والقلم يحفظ ولا ينسى.\rفانتهى الاَمر إلى زمن جماعة من الاَئمّة مثل عبد الملك بن جريج الاَُموي (80 ـ 150هـ) ومالك بن أنس (95 ـ 179هـ) وغيرهما ممّن كان في عصرهما فدوّنوا الحديث حتى قيل: إنّ أوّل ما صنّف في الاِسلام كتاب ابن جريج، وقيل: موطأ مالك، وقيل: إنّ أوّل من صنّف وبوّب، الربيع بن صبيح بالبصرة. (1)\rقال جلال الدين السيوطي: أخرج الهروي في ذم الكلام من طريق يحيى بن سعيد، عن عبد اللّه بن دينار، قال: لم يكن الصحابة ولا التابعون يكتبون الحديث، إنّما كانوا يوَدّونها لفظاً، ويأخذونها حفظاً، إلاّ كتاب الصدقات والشيء اليسير الذي يقف عليه الباحث بعد الاستقصاء حتى خيف عليه الدروس، وأسرع في العلماء الموت، فأمر عمر بن عبد العزيز، أبابكر الحزمي فيما كتب إليه: ان انظر ما كان من سنّة أو حديث عمر فاكتبه.\rوقال ابن حجر: اعلم أنّآثار النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) لم يكن في عصر الصحابة وكبار تابعيهم مدونة في الجوامع و مرتّبة لاَمرين:\rأحدهما: انّهم كانوا في ابتداء الحال قد نهوا عن ذلك، كما ثبت في \"صحيح مسلم\" خشية أن يختلط بعض ذلك بالقرآن العظيم.","part":1,"page":75},{"id":77,"text":"والثاني: سعة حفظهم وسيلان أذهانهم، ولاَنّ أكثرهم كانوا لا يعرفون الكتابة، ثمّحدث في أواخر عصر التابعين تدوين الآثار وتبويب الاَخبار، لما انتشر العلماء في الاَمصار، وكثر الابتداع من الخوارج والروافض ومفكري الاَقدار.\rفأوّل من جمع ذلك الربيع بن صبيح، وسعد بن أبي عروبة، وغيرهما،\r____________\r1. جامع الاَُصول: 1|40.\r===============\r( 93 )\rفكانوا يصنفون كلّ باب على حدة إلى أن قام كبار الطبقة الثالثة في منتصف القرن الثاني، فدوّنوا الاَحكام، فصنّف الاِمام مالك \"الموطأ\" وتوخّى فيه القوي من حديث أهل الحجاز، ومزجه بأقوال الصحابة، وفتاوى التابعين ومن بعدهم؛ وصنّف ابن جريج بمكة، والاَوزاعي بالشام، وسفيان الثوري بالكوفة، وحماد بن سلمة بالبصرة، وهشيم بواسط، ومعمر باليمن، وابن المبارك بخراسان، وجرير بن عبد الحميد بالري، وكان هوَلاء في عصر واحد، فلا يدرى أيّهم أسبق.\rثمّتلاهم كثير من أهل عصرهم في النسج على منوالهم إلى أن رأى بعض الاَئمّة أن يفرد حديث النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) خاصة، وذلك على رأس المائتين، فصنّفوا المسانيد. (1)\rولو أردنا أن نحدّد تاريخ التدوين عند أهل السنة بالضبط، فنقول: إنّ تاريخه يرجع إلى ما ذكره الذهبي بقوله:\rوفي سنة مائة وثلاث وأربعين شرع علماء الاِسلام في هذا العصر في تدوين الحديث والفقه والتفسير، فصنف ابن جريج بمكة، ومالك الموطأ بالمدينة، والاَوزاعي بالشام، وابن أبي عروبة وحماد بن سلمة وغيرهما في البصرة، ومعمر باليمن، وسفيان الثوري بالكوفة، وصنف ابن إسحاق المغازي، و صنّف أبو حنيفة الفقه والرأي، إلى أن قال: وقبل هذا العصر كان الاَئمّة يتكلّمون من حفظهم، أو يروون العلم من صحف صحيحة غير مرتبة. (2)\rإلى هنا اتضح أنّ السنّة النبوية لم تلق من الاهتمام في عصر الخلفاء والاَُمويين وأوائل العصر العباسي حتى خلافة المنصور العباسي، فأمر بتدوين السنّة وتبويبها.\r____________","part":1,"page":76},{"id":78,"text":"1. جلال الدين السيوطي: تنوير الحوالك: 1|6ـ7.\r2. السيوطي: تاريخ الخلفاء: 316. وسيوافيك ذيله ص 97.\r( 94 )\rأئمّة أهل البيت (عليهم السلام) وتدوين الحديث\rاحتلّت السنة الشريفة عند أئمّة أهل البيت (عليهم السلام) مقاماًشامخاً، نظراً إلى الدور الذي تمتعت به في تلبية كافة متطلبات الاِنسان الفردية والاجتماعية وتغنيه بعد الكتاب عن أيّ تشريع.\rقال الاِمام الباقر (عليه السلام) : كلُّ من تعدّى السنّة ردّ إلى السنَّة. (1)\rوقال الاِمام الصادق (عليه السلام) : ما من شيء إلاّ وفيه كتاب أو سنّة.(2)\rوقد مضى في هذا الفصل ما يدل على مكانة السنة و منزلتها لدى أئمّة أهل البيت (عليهم السلام) .\rغير انّ المهم هو الاِشارة إلى العناية التي أولاها أئمّة أهل البيت (عليهم السلام) لتدوين الحديث.\rفأوّل من دون حديث رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) هو الاِمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) ، فقد دونَ (عليه السلام) صحيفةً خاصةً باملاء رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ، اطلق عليها \"الجامعة\"، وقد سمعها (عليه السلام) من فلق فمه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) .\rقال الاِمام الصادق (عليه السلام) في شأنها : فيها كلّما يحتاج الناس إليه و ليس من قضية إلاّ فيها حتى أرش الخدش.\rوكان الاَئمّة (عليهم السلام) يصدرون عن هذه الجامعة ويروون أحاديثها.\rيقول سليمان بن خالد: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: انّعندنا لصحيفة طولها سبعون ذراعاً، املاء رسول اللّه وخطّ علي بيده، ما من حلال و لا حرام\r____________\r1. الكافي: 1|69، باب الاَخذ بالسنة وشواهد الكتاب، الحديث 11.\r2. الكافي: 1|59، باب الرد إلى الكتاب والسنة، الحديث 4.\r===============\r( 95 )\rإلاّوهو فيها حتى أرش الخدش. (1)","part":1,"page":77},{"id":79,"text":"وسيوافيك في الجزء الثاني من هذا الكتاب المزيد عن هذا الموضوع، إلاّ انّ المهم هنا هو سرد الاَحاديث الواردة عن النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) و أئمّة أهل البيت (عليهم السلام) الحاثة على تدوين الحديث.\r1. روى الكليني، عن ابن أبي عمير، عن حسين الاحمسي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) ، قال: القلب يتّكل على الكتابة. (2)\r2. روى الكليني، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: اكتبوا فانّكم لا تحفظون حتّى تكتبوا. (3)\r3. روى الكليني، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة، قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) : احتفظوا بكتبكم فانّكم سوف تحتاجون إليها. (4)\r4. روى الكليني، عن المفضل بن عمر، قال: قال لي أبو عبد اللّه (عليه السلام) : اكتب وبُثّ علمك في إخوانك، فإن متّ فأورث كتبك بنيك، فانّه يأتي على النّاس زمان هرج لا يأنسون فيه إلاّ بكتبهم. (5)\rإلى غير ذلك من الاَحاديث الحاثة على الكتابة.\rوممّا يوَسف له أنّ كثيراً من الكتّاب المعاصرين من أهل السنّة تصوّروا أنّ السنّة منحصرة في الصحاح والمسانيد.\rولكن هوَلاء بخسوا حق الشيعة وجهودهم في جمع الاَحاديث النبوية التي صدرت عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) ، فعندهم من السنّة مالا يستهان بها، وخلو\r____________\r1. جمع العلاّمة المجلسي ما ورد من الاَثر حول كتاب علي (عليه السلام) في موسوعته بحار الاَنوار تحت عنوان باب جهات علومهم و ما عندهم من الكتب، لاحظ بحار الاَنوار:26|18 ذلك الباب، الحديث 1،10، 12و30.\r2. الكافي: 1|52، كتاب فضل العلم، باب رواية الكتب والحديث، الحديث 8 ـ 11.\r3 . الكافي: 1|52، كتاب فضل العلم، باب رواية الكتب والحديث، الحديث 8 ـ 11.\r4 . الكافي: 1|52، كتاب فضل العلم، باب رواية الكتب والحديث، الحديث 8 ـ 11.\r5 . الكافي: 1|52، كتاب فضل العلم، باب رواية الكتب والحديث، الحديث 8 ـ 11.\r===============\r( 96 )","part":1,"page":78},{"id":80,"text":"الصحاح والمسانيد منها لا يدل على ضعفها لو لم يكن دليلاً على العكس.\rوالذي يوَيد ذلك انّ شيعة أئمّة أهل البيت ما برحوا يكتبون الحديث بعد رحيل الرسول (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ، ولم يقيموا لمنع الكتابة وزناً ولا قيمة، وأمّا غيرهم فقد تأخّروا عن تدوين السنّة بأزيد من قرن وبدأوا بالتدوين والكتابة في عصر المنصور الدوانيقي.\rمضاعفات منع التدوين\rقد كان لمنع تدوين الحديث آثار سلبية نشير إلى بعضها:\rالاَوّل: فسح المجال للاَحبار والرهبان للتحدّث عن العهدين، ونشر بدع يهودية، وسخافات مسيحية، وأساطير مجوسية بين المسلمين، وربّما نسبوها إلى الاَنبياء و المرسلين، وأُخرى إلى النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) .\rقال الدكتور أحمد أمين: اتصل بعض الصحابة بوهب بن منبه وكعب الاَحبار وعبد اللّه بن سلام، واتصل التابعون بابن جريج، وهوَلاء كانت لهم معلومات رووا عن التوراة والاِنجيل وشروحها وحواشيها، فلم ير المسلمون بأساً من أن يقصّوها بجانب آيات القرآن فكانت منبعاً من منابع التضخيم. (1)\rفإذا كان بابُ التحدّث عن الرسول موَصداً، فالناس بطبعهم يميلون إلى سماع أخبار من يماثل النبي كالاَنبياء والاَوصياء، فإنّ إفشاء الاَساطير بين المسلمين جاء كرد فعل طبيعي على ظاهرة المنع من سماع الحديث الصحيح.\rالثاني: لم يكن المنع مختصاً بالخليفة عمر، بل أخذ المنع لنفسه هالة من\r____________\r1. ضحى الاِسلام: 2|139.\r===============\r( 97 )\rالقداسة استمر إلى آخر العهد الاَُموي، حتى أنّعمر بن عبد العزيز كتب إلى أبي بكر بن حزم بقوله: انظر ما كان من حديث رسول اللّه، فاكتبه، فأنّي خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولاتقبل إلاّحديث النبي، ولتفشوا العلم، ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإنّ العلم لا يهلك حتى يكون سراً. (1)","part":1,"page":79},{"id":81,"text":"ومع هذا التأكيد والحث من الخليفة الاَموي في نهاية القرن الاَوّل، كان للمنع أثره الباقي في نفوس المسلمين إلى عهد المنصور الدوانيقي، ففي عصره اندفع المسلمون إلى تدوين الحديث بعد ما بلغ السيل الزبى، قال الذهبي: في سنة 143 شرع علماء الاِسلام في هذا العصر في تدوين الحديث و الفقه و التفسير، فصنف ابن جريج بمكة، ومالك \"الموطأ\" بالمدينة، و الاَوزاعي بالشام، وابن أبي عروبة و حماد بن سلمة وغيرهما بالبصرة، ومعمر باليمن، وسفيان الثوري بالكوفة، وصنّف ابن إسحاق المغازي، وصنف أبوحنيفة الفقه والرأي، ثمّبعد يسير صنّف هشيم والليث وابن لهيعة، ثمّ ابن المبارك وأبو يوسف و ابن وهب، وكثر تدوين العلم وتبويبه ودوّنت كتب العربية واللغة والتاريخ وأيام الناس، وقبل هذا العصر كان الاَئمّة يتكلّمون من حفظهم، أو يروون العلم من صحف صحيحة غير مرتبة. (2)\rأفبعد هذا يمكن حصر السنّة النبوية فيما جاء في الصحاح والمسانيد، فإنّ العالم الاِسلامي حسب ما يذكر الذهبي اندفع فجأة بعد مضي 143سنة من هجرة النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) نحو التدوين، و من الطبيعي أن يفوتهم كثير من السنّة النبوية التي تركت دراستها ومكاتبتها وتدوينها تحت ضغط من الحكومة.\r____________\r1. البخاري: الصحيح: باب كيف يقبض العلم، من أبواب كتاب العلم، ص36.\r2.جلال الدين السيوطي، تاريخ الخلفاء: 261. مرّ صدره في ص 93.\r===============\r( 98 )\rالسنّة بين الاِفراط والتفريط\rإنّ السنّة النبوية هي المصدر الثاني للتشريع ولها منزلتها ومكانتها، بيد انّ هناك أُناساً خرجوا عن حد الاعتدال، فمن مفرط يمنع التحدّث بها إلى مفرّط يجعلها فوق الكتاب الكريم ويقول: السنّة قاضية على الكتاب وليس الكتاب بقاض على السنّة. (1)\rحتى أنّ الاِمام الاَشعري الذي نظم عقائد أهل السنّة يقول في بيانها: السنّة لا تنسخ بالقرآن. (2)","part":1,"page":80},{"id":82,"text":"وقال أيضاً: إنّ السنّة تنسخ القرآن وتقضي عليه، وانّ القرآن لا ينسخ السنّة ولا يقضي عليها. (3)\rولا يقصر عن ذلك ما نقله ابن عبد البر عن مكحول والاَوزاعي أنّهما قالا: القرآن أحوج إلى السنّة، من السنّة إلى القرآن الكريم. (4)\rوهذا المنهج يجعل القرآن في المرتبة الثانية بالنسبة إلى الحديث الذي يجعلونه أصلاً والكتاب فرعاً، وما هذا إلاّالافراط في جانب السنّة.\rجوامع التشريع في السنّة النبوية\rاشتملت السنّة النبوية على جوامع التشريع وصارت مبدأً فياضاً لاستنباط كثير من الاَحكام، ونحن ننقل نماذج من هذا النوع من التشريع.\r____________\r1. ابن قتيبة: تأويل مختلف الحديث: 199، وسنن الدارمي: 1|145.\r2. مقالات الاِسلاميين: 1|324.\r3 . مقالات الاِسلاميين: 2|251.\r4 . جامع بيان العلم: 234.\r===============\r( 99 )\rوقد استخرج ابن حجر العسقلاني الاَحاديث التي لها صلة بالاَحكام الشرعية ودوّنها في كتابه \"بلوغ المرام في أدلّة الاَحكام\" ونحن نستعرض بعض ما ورد في هذا الكتاب من الاَُصول والكلّيات، ونذكر رقم الحديث إلى جانبه:\r1.أبو سعيد الخدري قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : \"إنّ الماء طهور لا ينجّسه شيء\". (الحديث 2)\r2. أبو أُمامة الباهلي، قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : \"إنّ الماء لا ينجّسه شيء إلاّ ما غلب على ريحه وطعمه ولونه\". (الحديث 3)\r3. ابن عمر قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : \"إذا كان الماء قلَّتين لم يحمل الخبث\". (الحديث 5)\r4. أبو واقد الليثي قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : ما قُطِعَ من البهيمة ـ وهي حيّة ـ فهو ميّت\". (الحديث17)\r5. حذيفة بن اليمان قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : \" لا تشربوا في آنية الذهب و الفضة، ولا تأكلوا في صحافهما\". (الحديث 18)","part":1,"page":81},{"id":83,"text":"6.أبو ثعلبة الخُشَني قال: قلت يا رسول اللّه، إنّا بأرض قومٍ أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟\rقال: \"لا تأكلوا فيها، إلاّ أن لا تجدوا غيرها، فاغسلوها، وكلوا فيها\". (الحديث 24)\r7. عن علي (عليه السلام) أنّه قال: \"لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخفّ أولى بالمسح من أعلاه\". (الحديث 65)\r8.أبو هريرة قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : \"إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه: أخرج منه شيءٌ أم لا ؟ فلا يخرجَنَّ من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد\r===============\r( 100 )\rريحاً\". (الحديث 77)\r9. وعن عائشة قالت: كان رسول اللّهص يذكر اللّه على كلّ أحيانه. (الحديث84)\r10. عن ابن عباس انّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) قال: \"يأتي أحدكم الشيطان في صلاته، فينفخ في مقعدته فيخيّل إليه انّه أحدث، ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً\". (الحديث 89)\r11.عن جابر بن عبد اللّه أنّ النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) قال: \" أُعطيت خمساً لم يعطهن أحدٌ قبلي... وجعلت لي الاَرض مسجداً وطهوراً، فأيّما رجل أدركته الصلاة فليصل\" (الحديث 136)\r12. أبو هريرة قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : \"الصعيد وضوء المسلم، وإن لم يجد الماءَ عشر سنين. فإذا وجد الماء فليتّق اللّه وليمسَّه بشرته\". (الحديث 142)\r13. أبو هريرة قال: إنّ النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) قال: \"من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر\". (الحديث173)\r14. عن جبير بن مطعم قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : \"يا بني عبد منافٍ، لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلّى أيّة ساعةٍ شاء من ليل أو نهار\". (الحديث179)","part":1,"page":82},{"id":84,"text":"15. عن ابن مسعود قال: قال رسول ا للّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : \"أفضل الاَعمال الصلاة في أوّل وقتها\". (الحديث 183)\r16. أبو هريرة قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : \"ما بين المشرق و المغرب قبلة\". (الحديث 226)\r===============\r( 101 )\r17. عامر بن ربيعة قال: رأيت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) يصلّي على راحلته حيث توجّهت به. (الحديث 227)\r18. أبو هريرة، قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : \"إذا وطىَ أحدكم الاَذى بخفّيه فطهورهما التراب\". (الحديث 233)\r19. معاوية بن الحكم قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : \"إنّ هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنّما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن\". (الحديث 234)\r20. عبادة بن الصامت قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : \"لا صلاة لمن لم يقرأ بأُمّ القرآن\". (الحديث 294)\r21. عمران بن حصين عن النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) قال: \"صلّ قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب، وإلاّ فأوم\". (الحديث 347)\r22. أبو سعيد الخدري قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : \"إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر كم صلّى أثلاثاً أم أربعاً؟ فليطرح الشك، وليبن على ما استيقن. ثمّيسجد سجدتين قبل أن يسلّم، فإن كان صلّى خمساً شفعن له صلاته، وإن كان صلّى تماماً كانتا ترغيماً للشيطان\". (الحديث 354)\r23. عبد اللّه بن جعفر مرفوعاً: من شكّ في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم. (الحديث358)\r24. عمر عن النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) قال: \"ليس على من خلف الاِمام سهو، فإن سها الاِمام فعليه وعلى من خلفه\". (الحديث 360)\r25. عن ثوبان، عن النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) أنّه قال: \"لكلّ سهو سجدتان بعد ما يسلّم\". (الحديث361)\r===============\r( 102 )","part":1,"page":83},{"id":85,"text":"26. عن ابن عمر قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : \"صلّوا على من قال لا إله إلاّ اللّه، وصلّوا خلف من قال: لا إله إلاّ اللّه\". (الحديث450)\r27.عن علي قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : \"إذا أتى أحدكم الصلاة والاِمام على حالٍ فليصنع كما يصنع الاِمام\". (الحديث451)\r28. عن ابن عباس قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : \"لا تقصروا الصلاة في أقلّ من أربعة بُرُد، من مكة إلى عُسفان\". (الحديث464)\r29. و عن طارق بن شهاب أنّ رسول اللّهص قال: \"الجمعة حقّ واجب على كلّ مسلم في جماعة إلاّ أربعة: مملوك وامرأة وصبيٌ ومريض\". (الحديث494)\r30. ابن عمر قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : \"ليس على مسافر جُمُعة\". (الحديث495)\r31. عن عائشة قالت: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : \"الفطر يوم يُفطِر الناس، والاَضحى يوم يُضحّي الناس\". (الحديث509)\r32. وعن حذيفة قال: نهى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لُبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه\". (الحديث546)\r33. أبو موسى الاَشعري قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : \"أُحِلَّ الذهبُ والحريرُ لاِناثِ أُمّتي وحُرِّم على ذكورها\". (الحديث 550)\r34. عن علي (عليه السلام) قال: \"ليس في البقر العوامل صدقة\". (الحديث629)\r35. جابر عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) قال: \"ليس في ما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذَوْدٍمن الاِبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة\". (الحديث633)\r===============\r( 103 )\r36. سالم بن عبد اللّه عن أبيه عن النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) قال: \"فيما سقت السماء والعيون أو كان عَثَرِيّاً، العُشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر\". (الحديث635)","part":1,"page":84},{"id":86,"text":"37. وعن أبي موسى الاَشعري ومعاذ أنّ النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) قال لهما: \"لا تأخذا في الصدقة إلاّ من هذه الاَصناف الاَربعة: الشعير، والحنطة والزبيب والتمر\". (الحديث636)\r38. أبو هريرة قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : \"وفي الركاز الخمس\". (الحديث643)\r39.عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه انّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) قال: ـ في كنز وجده رجل في خربة ـ \"إن وجدته في قرية مسكونة فعرّفه، وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس\". (الحديث644)\r40. ابن عمر قال: فرض رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) زكاة الفطر صاعاً من تمرٍ أو صاعاً من شعير: على العبد و الحرّ والذكر و الاَُنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن توَدّى قبل خروج الناس إلى الصلاة. (الحديث 646)\r41. أبو سعيد الخدري قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : \"لا تحلّ الصدقة لغني إلاّ لخمسة: لعاملٍ عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارمٍ، أو غازٍ في سبيل اللّه، أو مسكينٍ تصدّق عليه منها، فأهدى منها لغنيّ\". (الحديث662)\r42. عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : \"إنّ الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنّما هي أوساخ الناس\". (الحديث665)\r43. عمار بن ياسر قال: من صام اليوم الذي يُشَك فيه فقد عصى أبا القاسم (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) . (الحديث 670)\r44. ابن عمر قال: سمعت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) يقول: \"إذا رأيتموه فصوموا،\r===============\r( 104 )\rوإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غمّ عليكم فاقدروا له\". (الحديث 671)\r45.أبو هريرة قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : \"من نسي وهو صائم، فأكل أو شرب، فليتمّ صومه، فإنّما أطعمه اللّه وسقاه\". (الحديث 688)","part":1,"page":85},{"id":87,"text":"46. وللحاكم: من أفطر في رمضان ناسياً فلا قضاءعليه ولا كفّارة. (الحديث 689)\r47. وعن عائشة أنّ النبي قال: \"من مات وعليه صيام صام عنه وليّه\". (الحديث 697)\r48. وعن أبي هريرة انّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) قال: \"لا يحلّللمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلاّ بإذنه\". (الحديث 703)\r49. عن ابن عباس انّ امرأة من جهينة جاءت إلى النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) فقالت: إنّ أُمّي نذرت أن تحج، فلم تحجّ حتى ماتت، أفأحجّ عنها؟\rقال: \"نعم، حجّي عنها، أرأيت لو كان على أُمّك دين، أكنتِ قاضيته؟ اقضوا اللّه، فاللّه أحقّ بالوفاء\". (الحديث733)\r50. عن ابن عباس قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : \" أيّما صبيّ حج ثمّ بلغ الحنث، فعليه أن يحجّ حجّة أُخرى، وأيّما عبد حجّ ثمّ أُعتق، فعليه أن يحجّ حجّةً أُخرى\". (الحديث734)\r51. ابن عباس قال: خطبنا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) فقال: \"إنّ اللّه كتب عليكم الحج\" فقام الاَقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول اللّه؟ قال: \"لو قلتها لوجبت. الحجّ مرّةً، فما زاد فهو تطوّع\". (الحديث 737)\r52.وعن ابن عمر أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) سئل ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: \"لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا\r===============\r( 105 )\rالخفاف، إلاّ أحدٌ لا يجد نعلين فليلبس الخُفّين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئاً من الثياب مسّه الزعفران ولا الورس\". (الحديث748)\r53. جابر قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : \"نحرت هاهنا، ومنى كلّها منحر، فانحروا في رحالكم؛ ووقفت هاهنا وعرفة كلّها موقف؛ ووقفت هاهنا وجمعٌ كلّها موقف\". (الحديث761)\r54. جابر قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : \" إنّ اللّه حرّم بيع الخمر و الميتة والخنزير والاَصنام\". (الحديث801)","part":1,"page":86},{"id":88,"text":"55. ابن مسعود قال: سمعت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) يقول: \"إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بيّنة، فالقول ما يقول ربّ السلعة أو يتتاركان\". (الحديث 802)\r56. أبو مسعود الاَنصاري انّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغيّ، وحلوان الكاهن. (الحديث 803)\r57. أبو هريرة قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : \"إذا وقعت الفأرة في السمن، فإن كان جامداً فألقوها وما حولها، وإن كان مائعاً فلا تقربوه. (الحديث 807)\r58. عائشة قالت: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : \"... ما كان من شرط ليس في كتاب اللّه فهو باطل، و إن كان مائة شرط، قضاء اللّه أحقّ، وشرط اللّه أوثق، وإنّما الولاء لمن أعتق\". (الحديث 809)\r59. عن ابن عمر انّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) نهى عن بيع الولاء وعن هبته. (الحديث815)\r60. عن أبي هريرة قال: نهى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. (الحديث 816)\r61. عن أبي هريرة: انّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) قال: \"من اشترى طعاماً فلا يبعه\r===============\r( 106 )\rحتى يكتاله\". (الحديث817)\r62. عن أبي هريرة: نهى رسول اللّهص عن بيعتين في بيعةٍ. (الحديث 818)\r63. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : \"لا يحلّسلفٌ وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح مالم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك\". (الحديث 820)\r64. عن جابر انّ النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثُنيا، إلاّ أن تُعلم. (الحديث 825)","part":1,"page":87},{"id":89,"text":"65. أبو سعيد الخدري انّ النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) نهى عن شراء ما في بطون الاَنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص. (الحديث 841)\r66. ابن مسعود قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : \" لا تشتروا السمك في الماء فانّه غرر\". (الحديث842)\r67. أبو هريرة قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : \"من أقال مسلماً بيعته أقال اللّه عثرته\". (الحديث845)\r68. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه انّالنبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) قال: \"البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرّقا إلاّ أن تكون صفقة خيار\". (الحديث847)\r69. عن جابر قال: لعن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. (الحديث849)\r70. عبادة بن الصامت قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : \"الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبرُّ بالبرّ، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواءً بسواءٍ، يداً بيدٍ فإذا اختلفت هذه الاَصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان\r===============\r( 107 )\rيداً بيد\". (الحديث853)\r71. ابن عمر عن النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) أنّه قال: \"من ابتاع نخلاً بعد أن توَبّر فثمرتها للبائع الذي باعها إلاّ أن يشترط المبتاع\". (الحديث873)\r72. عن ابن عباس... قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : \"من أسلف في تمرٍ فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم\". (الحديث874)\r73. عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : \"كلّ قرض جرّ منفعة فهو رباً\". (الحديث881)\r74. أبو هريرة قال: سمعنا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) يقول: \"من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحقّ به من غيره\". (الحديث884)","part":1,"page":88},{"id":90,"text":"75. عمرو بن الشريد عن أبيه قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : \"ليّالواجد يحلّعرضه وعقوبته\". (الحديث887)\r76. عمرو بن عوف المزني انّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) قال: \"الصلح جائز بين المسلمين إلاّصلحاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً، والمسلمون على شروطهم إلاّ شرطاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً\". (الحديث894)\r77.أبوذر قال: قال لي النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : \"قل الحقّ ولو كان مُرّاً\". (الحديث910)\r78. سمرة بن جندب قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : \"على اليد ما أخذت حتى توَدّيه\". (الحديث911)\r79. أبو هريرة قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : \"أدّ الاَمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك\". (الحديث912)\r80. عروة بن الزبير عن رجل من أصحاب رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ... وقال: \"ليس لعِرقِ ظالمٍ حقّ\". (الحديث919)\r===============\r( 108 )\r81. أبو بكرة، انّ النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) قال في خطبته يوم النحر بمنى: \"إنّ دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا\". (الحديث921)\r82. جابر بن عبد اللّه قال: قضى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) بالشفعة في كلّما لم يُقْسَم. فإذا وقعت الحدود وصرّفت الطرق فلا شفعة. (الحديث922)\r83. عائشة، قالت: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : \"من عمّر أرضاً ليست لاَحد فهو أحقّ بها\". (الحديث941)\r84. سعيد بن زيد عن النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : \"من أحيا أرضاً ميتة فهي له\". (الحديث942)\r85. عن ابن عباس... انّ النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) قال: \"لا حمى إلاّ للّه ولرسوله\". (الحديث943)\r86. ابن عباس قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : \"لا ضرر ولا ضرار\". (الحديث 944)","part":1,"page":89},{"id":91,"text":"87. عبد اللّه بن مغفّل انّ النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) قال: \"من حفر بئراً فله أربعون ذراعاً عطناً لماشيته\". (الحديث 947)\r88. عن رجل من الصحابة... قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : \"الناس شركاء في ثلاثة: في الكلاء والماء والنار\". (الحديث 950)\r89. جابر عن النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) قال: \" إذا استهلّ المولود ورث\". (الحديث979)\r90. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : \"ليس للقاتل من الميراث شيء\". (الحديث980)\r91. معاذ بن جبل قال: قال النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : \"إنّ اللّه تصدّق عليكم بثلث\r===============\r( 109 )\rأموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم\". (الحديث989)\r92. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عن النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) قال: \" من أودع وديعة فليس عليه ضمان\". (الحديث992)\r93. ابن عمر قال: نهى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) عن الشغار. (الحديث1014)\r94. ابن عباس عن النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) قال: \"إنّ اللّه تعالى وضع عن أُمتي الخطأ والنسيان و ما استكرهوا عليه\". (الحديث1113)\r95. عن جابر قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : \"لا طلاق إلاّ بعد نكاح، ولا عتق إلاّ بعد ملك\". (الحديث1117)\r96. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : \"لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له في مالا يملك، ولا طلاق له في مالا يملك\". (الحديث1119)\r97. عائشة عن النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) قال: \"رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يَعْقل أو يُفيق\". (الحديث1120)\r98. فاطمة بنت قيس عن النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) في المطلقة ثلاثاً: ليس لها سكنى ولا نفقة. (الحديث1137)","part":1,"page":90},{"id":92,"text":"99. أبو هريرة عن النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) قال: \"الولد للفراش وللعاهر الحجر\". (الحديث1153)\r100. وعن ابن عباس انّ النبي قال: \" ... ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب\". (الحديث1162)\r101. ابن عباس قال: لا رضاع إلاّفي الحولين. (الحديث1164)\r===============\r( 110 )\r102. ابن مسعود قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : \"لا رضاع إلاّ ما أنشز العظم وأنبت اللحم\". (الحديث1165)\r103. ابن مسعودقال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : \"لا يحلّ دم امرىَ مسلم يشهد أن لا إله إلاّ اللّه وانّي رسول اللّه إلاّ بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، و النفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة\". (الحديث1187)\r104. عن علي (عليه السلام) : \"...الموَمنون تتكافأ دماوَهم، و يسعى بذّمتهم أدناهم، وهم يدٌ على من سواهم، ولا يقتل موَمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده\". (الحديث1193)\r105. ابن عباس قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : \"من قُتل في عميّاً أو رميّاً بحجر أو سوطٍ أو عصاً، فعقله عقل الخطأ، ومن قتل عمداً فهو قودٌ، ومن حال دونه فعليه لعنة اللّه\". (الحديث1200)\r106. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه انّ النبي قال: \"عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين... وعقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها\". (الحديث1213)\r107. عن ابن عباس قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : \"من بدّل دينه فاقتلوه\". (الحديث1229)\r108. عن علي (عليه السلام) : \"ادروَوا الحدود بالشبهات\". (الحديث1247)\r109. عائشة قالت: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : \"لا تقطع يد سارق إلاّ في ربع دينار فصاعداً\". (الحديث1253)\r110. جابر قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : \"ليس على خائن ولا مختلس ولا منتهب قطع\". (الحديث1257)\r===============\r( 111 )","part":1,"page":91},{"id":93,"text":"111. ابن عمر عن النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : \"كلّ مسكر خمر، وكلّمسكر حرام\". (الحديث1273)\r112. جابر قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : \"ما أسكر كثيره فقليله حرام\". (الحديث1274)\r113. أُمّ سلمة عن النبي صقال: \" إنّ اللّه لم يجعل شفاءكم في ما حرّم عليكم\". (الحديث1276)\r114. أنس، انّ النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) قال: \"جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم\". (الحديث1284)\r115. عائذ بن عمرو المزني عن النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) قال: \" الاِسلام يعلو ولا يعلى \". (الحديث1334)\r116. أبو هريرة قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : \"لا سبق إلاّ في خفٍّ أو نصل أو حافر\". (الحديث1341)\r117. أبو هريرة قال: قال النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : \"كلّذي ناب من السباع فأكله حرام\". (الحديث1344)\r118. ابن عباس عن النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : \"كلّذي مخلب من الطير فأكله حرام\". (الحديث1345)\r119. ابن عمر قال: نهى رسول اللّه عن الجلاَّلة وألبانها. (الحديث1352)\r120. أبو سعيد الخدري قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : \"ذكاة الجنين ذكاة أُمّه\". (الحديث1368)\r121. ثابت بن الضحاك قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : \"...لا وفاء لنذر في معصية اللّه، ولا في قطيعة رحم، ولا فيما لا يملك ابن آدم\". (الحديث1405)\r===============\r( 112 )\r122. عن أبي بكرة عن النبي صقال: \"لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة\". (الحديث1422)\r123. البيهقي باسناد صحيح: البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر. (الحديث1437)\r124. سمرة بن جندب قال: قال النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : \"من ملك ذا رحم محرم فهو حرّ\". (الحديث1454)\r125. أبو هريرة قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : \"إيّاكم والظن، فإنّ الظنّأكذب الحديث\". (الحديث1516)","part":1,"page":92},{"id":94,"text":"هذا ما روته أهل السنّة من جوامع الكلم للنبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) في مجال التشريع، وقد فاتهم كثير من كلامه وأحاديثه في ذلك المجال، ولكن العترة الطاهرة الّذين هم حملة السنّة وعيبة علم الرسول، رووا جوامع كلم كثيرة عن الرسول (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) في مضمار التشريع، سنستعرضها عند البحث في أدوار الفقه الشيعي.\rالنبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) والاجتهاد\rالاجتهاد: هو استنباط الحكم من الاَدلّة الشرعية، كالكتاب والسنّة ببذل الجهد والتفكير، والمجتهد يخطىَ ويصيب شأن كلّ إنسان غير معصوم، وإن كان المخطىَ مأجوراً كالمصيب، إنّما الكلام في أنّ النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) هل كان مجتهداً في بيان الحكم الشرعي كالآخرين يخطىَ ويصيب، أو أنّ علمه بعقائد الدين وأحكامه على صعيد أغناه عن الاجتهاد؟\rوالاِمعان فيما سنتلوه عليك من النصوص يدعم النظر الثاني:\rأ. قال سبحانه: \"وَلَولا فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكَ وَ رَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ\r===============\r( 113 )\rيُضِلُّوكَ وَما يُضِلُّونَ إِلاّ أَنْفُسَهُمْ وَما يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللّهُ عَلَيْكَ الكِتابَ وَالْحِكْمَةَوَعَلَّمَكَ ما لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَ كانَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً\" . (1)\rوقد ذكر المفسّرون أسباب نزول متعدّدة لهذه الآية تجمعها أنّها رفعت إلى النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) واقعة كان الحق فيها غير واضح، فأراه اللّه سبحانه حقيقة الواقع الذي تخاصم فيها المتحاكمان وعلّله بقوله: \"وَلَولا فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتهُ لَهَمَّتْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ\" .","part":1,"page":93},{"id":95,"text":"ففضل اللّه ورحمته صدّاه عن الحكم بالباطل، وهل كان فضله سبحانه ورحمته مختصين بهذه الواقعة، أو انّهما خيّما عليه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) طيلة عمره الشريف؟ مقتضى قوله سبحانه في ذيل الآية: \"وَ كانَفَضْلُ اللّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً) هو انّه حظي بهما طيلة عمره الشريف. فهو في كلّ الحوادث والوقائع يحكم بمرّالحق و نفس الواقع موَيداً من قبل اللّه، ومن اختص بهذه المنزلة الكبيرة فقد استغنى عن الاجتهاد المصيب تارة والمخطىَ أُخرى.\rب. انّه سبحانه يخاطب النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) بقوله: \"ثُمَّ جَعَلْناكَ عَلى شَرِيعَةٍ مِنَ الاََمْرِفَاتَّبِعْها وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَ الّذينَ لا يَعْلَمُون\" . (2)\rوالشريعة هي طريق ورود الماء، والاَمر أمر الدين و معنى الآية انّه تبارك وتعالى أورد النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) على طريق موصل للشريعة قطعاً، ومن حظى بتلك المنزلة، فما يصدر عنه إنّما يصدر عن واقع الدين لا عن الدين المظنون الذي يخطىَ ويصيب، وليست تلك الخصيصة من خصائصه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) فقط بل قد حظي بها معظم الاَنبياء، قال سبحانه: \"لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجاً\" . (3)\r____________\r1. النساء: 113.\r2. الجاثية: 18.\r3 . المائدة: 48.\r===============\r( 114 )\rج. إنّ طبيعة الاجتهاد خاضعة للنقاش والنقد، فلو اجتهد النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) في بعض الاَحكام فنظره كغيره قابل للنقد و النقاش، ومعه كيف يكون حلال محمد حلالاً إلى يوم القيامة وحرامه حراماً إلى يوم القيامة، وكيف تكون شريعته خاتمة الشرائع؟!\rكلّ ذلك يعرب عن أنّ نسبة الاجتهاد إلى النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) بعيدة عن الصواب، وإنّما يتفوّه بها من ليس له أدنى إلمام بمقامات الاَنبياء، لا سيما خاتم النبيين أفضل الخليقة.\rقال الشوكاني: اختلفوا في جواز الاجتهاد للاَنبياء في الاَحكام الشرعية على مذاهب:","part":1,"page":94},{"id":96,"text":"المذهب الاَوّل: ليس لهم ذلك لقدرتهم على النص بنزول الوحي، وقد قال سبحانه: \"إِنْهُوَ إِلاّوَحْيٌ يُوحى\" . (1) والضمير يرجع إلى النطق المذكور قبله بقوله: \"وَما يَنْطِقُ عَنِ الهَوى\" وقد حكى هذا المذهب الاَُستاذ أبو منصور عن أصحاب الرأي، وقال القاضي في \"التقريب\": كلّ من نفى القياس أحال تعبّد النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) بالاجتهاد.قال الزركشي: وهو ظاهر اختيار ابن حزم.\rواحتجّوا أيضاً بأنّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) كان إذا سُئل ينتظر الوحي ويقول: \"ما أنزل عليَّ في هذا شيء\" كما قال لما سئل عن زكاة الحمير فقال: لم ينزل عليّإلاّ هذه الآية الجامعة: \"فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيراً يَرَهُ *وَمَنْ يَعْمَلْمِثْقالَذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ\" . (2)\rوكذا انتظر الوحي في كثير ممّا سئل عنه، ومن الذاهبين إلى هذا المذهب أبو علي وأبو هاشم. (3)\r____________\r1. النجم: 4.\r2. الزلزلة: 7و8.\r3 . الشوكاني: إرشاد الفحول: 225.\r===============\r( 115 )\rأقول: لقد لخّص الشوكاني ما ذكره ابن حزم في ذلك المجال وقال: إنّ من ظنّ بأنّ الاجتهاد يجوز لهم في شرع شريعة لم يوح إليهم فيها فهو كفر عظيم، ويكفي في إبطال ذلك أمره ـ تعالى ـ نبيه أن يقول: \"إِنْأَتَّبِعُ إلاّ ما يُوحى إِلَيَّ\" (1) وقوله: \"وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى*إِنْ هُوَ إِلاّ وَحْيٌ يُوحى\" . (2) وقوله: \"وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ الاََقاوِيل* لاََخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمين* ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الوَتين\" . (3)\rوانّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) كان يسأل عن الشيء، فينتظر الوحي، ويقول: \"وما نزل عليّ في هذا شيء\" ذلك في حديث زكاة الحمير و ميراث البنتين مع العم والزوجة، وفي أحاديث جمّة. (4) وقبل أن أذكر \"المذهب الثاني الوارد في كلام الشوكاني\" أُشير إلى كلمة للعلاّمة الحلّي التي تعرب عن موقف الاِمامية في المسألة.","part":1,"page":95},{"id":97,"text":"قال (رحمه الله) بعد تعريف الاجتهاد: ولا يصح (الاجتهاد) في حقّالنبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) وبه قال: الجبائيان لقوله تعالى: \"وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى\" ولاَنّ الاجتهاد إنّما يفيد الظن، وهو (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) قادر على تلقّيه من الوحي، وانّه كان يتوقّف في كثير من الاَحكام حتى يرد الوحي، فلو ساغ له الاجتهاد، لصار إليه، لاَنّه أكثر ثواباً، ولاَنّه لو جاز له (الاجتهاد) لجاز لجبرئيل (عليه السلام) ، وذلك يسدّ باب الجزم بأنّ الشرع الذي جاء به محمد (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) من اللّه تعالى.\rولاَنّ الاجتهاد قد يخطىَ وقد يصيب، ولا يجوز تعبّدهص به، لاَنّه يرفع الثقة بقوله.\rوكذلك لا يجوز لاَحد من الاَئمّة الاجتهاد عندنا، لاَنّهم معصومون، وإنّما\r____________\r1. الاَنعام: 50.\r2. النجم: 3و4.\r3 . الحاقة: 44ـ46.\r4 . ابن حزم: الاِحكام في أُصول الاَحكام: 5|123.\r===============\r( 116 )\rأخذوا الاَحكام بتعليم الرسول (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) أو بإلهام من اللّه تعالى. (1)\rالمذهب الثاني: انّه يجوز لنبينا (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ولغيره من الاَنبياء الاجتهاد وإليه ذهب الجمهور واحتجوا بالوجوه التالية:\rالاَوّل: انّ اللّه سبحانه خاطب نبيه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) كما خاطب عباده، وضرب له الاَمثال وأمره بالتدبّر والاعتبار، وهو من أجلّ المتفكّرين في آيات اللّه وأعظم المعتبرين.\rأقول: إنّ ما ضرب به من الاَمثال جلّها من باب \"إيّاك أعني واسمعي يا جارة\" وهل يصحّ أن يقال انّه سبحانه أراد بقوله: \"لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرين\" (2) مع أنّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ممّن هداه اللّه \"وَمَنْ يَهْدِ اللّهُ فَما لَهُ مِنْ مُضِلّ\" . (3)","part":1,"page":96},{"id":98,"text":"على أنّه سبحانه أمر بالتفكّر والتدبّر فيما يرجع إلى العوالم الغيبية والاَسرار المكنونة في الطبيعة وأنّى ذلك من التفكّر في الاَحكام الشرعية.\rالثاني: انّ المراد من قوله: \"وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى* إِنْهُوَ إِلاّ وَحْيٌ يُوحى) هو القرآن، لاَنّهم قالوا إنّما يعلّمه بشر، ولو سلم لم يدل على نفي اجتهاده، لاَنّه (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا كان متعبّداً بالاجتهاد بالوحي لم يكن نطقاً عن الهوى، بل عن الوحي.\rأقول: إنّقوله سبحانه: \"وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى\" وإن كان وارداً في مورد القرآن، ولكنّه آب عن التخصيص بدلالة انّ ورود التخصيص عليه يستلزم الاستهجان، فلو قيل النبي لا ينطق عن الهوى إلاّ في غير مورد القرآن لرأيت التخصيص مستهجناً على أنّ الدليل ليس منحصراً بهذه الآية، وقد استعرضنا\r____________\r1. العلاّمة الحلّي: مبادىَ الاَُصول: 51.\r2. الزمر: 65.\r3 . الزمر: 37.\r===============\r( 117 )\rالدلائل السابقة.\rنعم لو ثبت انّ الوحي أمره بالاجتهاد، لكان ما يفتي به افتاءً منتهياً إلى الوحي الاِجمالي، ولكن الكلام في صدور الترخيص له.\rالثالث: إذا جاز لغيره من الاَُمّة أن يجتهد بالاِجماع مع كونه معرضاً للخطأ، فلاَن يجوز لمن هو معصوم عن الخطأ بالاَولى.\rأقول: إنّ هذا الاستدلال من الوهن بمكان، لاَنّ غير النبي يجتهد لانحصار باب المعرفة به، وهذا بخلاف النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) فإنّ أمامه طرقاً كثيرة إلى الحقّ أوضحها الوحي.\rالرابع: الاستدلال ببعض الاَمثلة التي تدلّ بظاهرها على أنّ النبي اجتهد في الحكم الشرعي، وسيوافيك توضيح بعضها. (1)\rثمّ إنّ هناك مذهباً ثالثاً يدعى مذهب الوقف عن القطع بشيء في ذلك، وزعم الصيرفي في شرح الرسالة، انّه مذهب الشافعي، لاَنّه حكى الاَقوال ولم يختر شيئاً منها، واختار هذا القاضي أبوبكر الباقلاني والغزالي. (2)\rاجتهاد النبي وتسرّب الخطأ إليه","part":1,"page":97},{"id":99,"text":"قد سبق انّ النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) في غنى عن الاجتهاد في الاَحكام وانّه سبحانه أورده على منهل الشريعة، فأمر باتّباعها، ولو افترضنا جواز الاجتهاد عليه، فهل يمكن أن يتسرّب إليه الخطأ أو لا ؟\rذهبت الاِمامية إلى صيانة اجتهاده (على فرض جواز الاجتهاد له) عن\r____________\r1. إرشاد الفحول: 225.\r2. المصدر السابق: 226.\r===============\r( 118 )\rالخطأ، واستدل عليه المحقّق بوجوه:\rالاَوّل: انّه معصوم من الخطأ عمداً ونسياناً بما ثبت في الكلام، ومع ذلك يستحيل عليه الغلط.\rالثاني: إنّنا مأمورون باتّباعه، فلو وقع منه الخطأ في الاَحكام لزم الاَمر بالعمل بالخطأ وهو باطل.\rالثالث: لو جاز ذلك الخطأ لم يبق وثوق بأوامره ونواهيه، فيوَدي ذلك إلى التنفير عن قبول قوله. (1)\rثمّإنّ المخالف استدل بوجوه، منها:\rالاَوّل: قوله تعالى: \"إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحى إِلَيَّ\" . (2)\rأقول: إنّ وجه المماثلة ليس تطرّق الخطأ بل عدم استطاعته (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) إلى تحقيق كلّ ما يقترحون عليه من المعاجز والآيات حيث أرادوا منه أن يأتي لهم بكلّ ما يقترحون عليه من عجائب الاَُمور، فوافته الآية بأنّه بشر مثلكم، والفرق انّه يوحى إليه دونهم، فكيف يتمكّن من القيام بما يقترحون عليه من المعاجز والآيات بلا إذن منه سبحانه.\rالثاني: قوله (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : \"فمن قضيتُ له بشيء من حقّ أخيه، فلا يأخذنّ إنّما أقطع له به قطعة من النار\" وهذا يدلّ على أنّه يجوز منه الغلط في الحكم. (3)\rأقول: إنّ النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) كان مأموراً بالقضاء بما أدّى إليه البيّنة واليمين، فما يقضي به هو نفس الحكم الشرعي في باب القضاء سواء أكان مطابقاً للواقع أم لم يكن، فإنّه كان مأموراً في فصل الخصومات بالظواهر لا بالبواطن.","part":1,"page":98},{"id":100,"text":"وبذلك يعلم انّه لو سوّغنا الاجتهاد للنبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) لم يخطىَ في مجال الاِفتاء، بل ينتهي إلى نفس الواقع.\rوأمّا باب القضاء، فاتّفق الجميع على أنّه كان مأموراً بالظواهر دون البواطن سواء أكانت الظواهر مطابقة للواقع أم لا مصالح في ذلك. مع العلم بحقيقة الحال.\r____________\r1. المحقق الحلّي: معارج الاَُصول: 118ـ 119.\r2. الكهف: 110.\r3 . الوسائل: 18|169 ح3، الباب 2 من أبواب كيفية الحكم.\r( 119 )\rالعلم بالملاك غير الاجتهاد\rقد تحدثنا آنفاً عن الاجتهاد، وعرفت أنّه عبارة عن استخراج الحكم من الكتاب والسنّة وهو قد يخطىَ وقد يصيب، وليس الحكم المستخرج مصيباً للواقع على الاِطلاق.\rنعم هناك أمر آخر اختصّ اللّه نبيّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) بهذه الكرامة وهو انّه أدّب رسوله فأحسن تأديبه، وعلّمه مصالح الاَحكام ومفاسدها، وأوقفه على ملاكاتها ومناطاتها، ولمّا كانت الاَحكام تابعة لمصالح ومفاسد كامنة في متعلّقاتها وقد أطلع اللّه نبيه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) عليها مع اختلاف درجاتها ومراتبها، لا يكون الاهتداء إلى أحكامه سبحانه عن طريق الوقوف على عللها، بأقصر من الطرق التي وقف بها النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) على حلاله وحرامه. وإلى هذا يشير الاِمام أمير الموَمنين (عليه السلام) بقوله:\r\"وعقلوا الدين عقل وعاية ورعاية لا عقل سماع ورواية، فإنّ رواة العلم كثير ورعاته قليل\". (1)\rفما ورد عنه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) من التشريع، فإنّما هو تشريع بالعلم بالملاك، وبإذن خاص منه سبحانه، وقد ورد في السنّة الشريفة:\r1. إنّ اللّه فرض الصلاة ركعتين ركعتين، ليكون المجموع عشر ركعات،\r____________\r1. نهج البلاغة: الخطبة رقم 234.\r===============\r( 120 )\rفأضاف رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) إلى الركعتين ركعتين، وإلى المغرب ركعة.","part":1,"page":99},{"id":101,"text":"2. إنّ اللّه فرض في السنّة صوم شهر رمضان، وسنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) صوم شعبان، وثلاثة أيام من كلّ شهر.\r3. إنّ اللّه حرم الخمر بعينها، وحرّم رسول اللّه المسكر من كلّ شراب.\r4. إنّ اللّه فرض الفرائض في الاِرث، ولم يقسم للجد شيئاً، ولكن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) أطعمه السدس. (1)\rوليس هذا اللون من التشريع اجتهاداً منه ولا منافياً لاختصاص التشريع باللّه سبحانه، لما عرفت من أنّ التسنين في هذه المقامات إنّما هو بتعليم منه سبحانه بملاكات الاَحكام وإذنه.\rأسئلة وأجوبة\rالاَوّل: ربما يتراءى من بعض تفسير الآيات والروايات انّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) اجتهد في بعض الاَحكام ثمّ وافاه النص على الخلاف.\rقال سبحانه: \"ما كانَ لِنَبِىٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أسْرى حَتّى يُثْخِنَ فِي الاََرْضِتُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيا وَ اللّهُ يُرِيدُ الآخِرَةَوَ اللّهُ عَزِيزٌ حَكِيم\" . (2)\r\"لَولا كِتابٌ مِنَ اللّهِ سَبَقَلَمَسَّكُمْ فِيما أَخَذْتُمْ عَذابٌ عَظِيم\" . (3)\r\"فَكُلُوا مِمّا غَنِمْتُمْ حَلالاً طَيِّباً وَاتَّقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ\" . (4)\rنزلت الآيات في غزوة بدر حيث استشار الرسول (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) صحابته في أمر\r____________\r1. الكليني: أُصول الكافي: 1|209ـ 210.\r2. الاَنفال: 67.\r3 . الاَنفال: 68و69.\r4 . الاَنفال: 68و69.\r===============\r( 121 )\rالاَسرى، فقال أبوبكر: عشيرتك فأرسلهم، وقال عمر: اقتلهم، ففاداهم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ، فأنزل اللّه معاتباً له ولصحابته بقوله: \"ما كانَلنَبىٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرى...\" .\rرواه أهل السير، وأخرج مسلم وأحمد حديثاً في ذلك. (1)","part":1,"page":100},{"id":102,"text":"التحليل يتوقف على توضيح مفاد الآيات، وهو انّ السنّة الجارية في الاَنبياء الماضين (عليهم السلام) هي انّهم إذا حاربوا أعداءهم، وظفروا بهم ينكلونهم بالقتل ليعتبر من وراءهم، فيكفّوا عن معاداة اللّه ورسوله، وكانوا لا يأخذون أسرى حتى يثخنوا في الاَرض، ويستقر دينهم بين الناس، فإذا بلغوا تلك الغاية لم يكن مانع من الاَسر، ثمّ المن أو الفداء، كما قال تعالى في سورة أُخرى مخاطباً المسلمين عندما علا أمر الاِسلام وضرب بجرانه بالحجاز واليمن: \"فَإِذا لَقِيتُمُ الّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ حَتّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الوَثاقَ فَإِمّا مَنّاً بَعْدُ وَ إِمّا فِداءً\" . (2)\rفعلم من ذلك انّ مقتضى الجمع بين الآيتين هو ممنوعية أخذ الاَسرى قبل الاِثخان في الاَرض وجوازه، ثمّ المن، أو الفداء بعد الاِثخان.\rإذا عرفت ذلك فهلمّ معي نبحث في مفاد الآيات الثلاث، فنقول:\rأوّلاً: انّ اللوم انصبَّ على أخذ الاَسرى لا على الفداء.\rثانياً: انّ اللوم لم يتوجّه إلى النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) أبداً وإنّما توجّه إلى مَنْ أخذ الاَسرى.\rوالشاهد على الاَمر الاَوّل قوله: \"ما كانَ لنبيّ أن يكون له أسرى حتى يثخن في الاَرض\" أي الاَمر الممنوع هوأخذ الاَسرى فقط لا الفداء والمن، وإلاّ لكان له عطف الفداء والمن عليه، ولو كان الممنوع هو الفداء لما قال سبحانه في الآية الثالثة: \"فَكُلُوا مِمّا غَنِمْتُمْ حَلالاً طَيّباً وَاتَّقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحيم\" ومن الواضح\r____________\r1. مناع القطان: تاريخ التشريع الاِسلامي: 99.\r2. محمد: 4.\r===============\r( 122 )\rانّالنبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) لم يكن له أيّ دور في أخذ الاَسرى، بل كان هو القائد والمجاهدون هم الذي يأخذون الاَسرى قبل الاِثخان في الاَرض بالقتل والتنكيل.","part":1,"page":101},{"id":103,"text":"والشاهد على الاَمر الثاني قوله سبحانه: \"لَولا كِتابٌ مِنَ اللّهَ سَبق لمسّكم فيما أخذتم عذابٌ عظيم\" . والمخاطب هم المقاتلون لا النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) .\rأضف إلى ذلك قوله: \"تُريدونُ عَرَض الدُّنيا وَ اللّهُ يُريدُالآخرَة\" .\rفملخّص القول: إنّ اللوم انصبَّ على أخذ الاَسرى من قبل المقاتلين المجاهدين على هذا العمل، ولم يكن للنبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) أيّ دور في ذلك.\rوأمّا الروايات الواردة، فهي مختلفة جداً لا يمكن الركون إلى الخصوصيات الواردة فيها.\rوقد اختلفت التفاسير حسب اختلاف الروايات، فمن قائل بأنّ العتاب والتهديد متوجه إلى النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) والموَمنين جميعاً، إلى آخر بأنّه متوجه إلى النبي والموَمنين ما عدا عمر، إلى ثالث انّه متوجه إلى النبي والموَمنين ما عدا عمر وسعد ابن معاذ، إلى رابع انّه متوجه إلى الموَمنين دون النبي، إلى خامس انّه متوجه إلى شخص أو أشخاص أشاروا إليه بالفداء بعدما استشارهم.\rوعليه لا يمكن الركون إلى تلك الروايات والاَخذ بها، والآيات الواردة في المقام محكمة ناصعة البيان ليست بحاجة إلى تفسيرها من قبل الروايات الآنفة الذكر. فالاستدلال على أنّ النبي كان مجتهداً وانّه اجتهد خطاءً في هذه الواقعة غريب جداً.\r***\rالثاني: إذا كان النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) قد نهل من صميم الدين بإلهام منه سبحانه دون أن يكون له اجتهاد في الاَحكام، فما معنى قوله (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) في حديث السواك:\r===============\r( 123 )\r\"لولا أن أشقّ على أُمّتي لاَمرتهم بالسواك\".","part":1,"page":102},{"id":104,"text":"ومثله قوله (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) يوم فتح مكة: \"إنّ هذا البلد حرّمه اللّه يوم خلق السماوات والاَرض، فهو حرام بحرمة اللّه إلى يوم القيامة، وانّه لم يحلَّ القتال فيه لاَحد قبلي، ولم يحلَّ لي إلاّ ساعة من نهار فهو حرام بحرمة اللّه إلى يوم القيامة لا يُعضد شوكه، ولا يُنفَّر صيده، ولا يلتقط لقطته إلاّ من عرفها، ولا يُختلى خلاه\".\rفقال العباس: يا رسول اللّه إلاّ الاَذخر، فإنّه لقينهم ولبيوتهم.\rفقال: \"إلاّالاَذخر\". (1)\rفاستثناء الاَذخر بعد التعميم أخذاً برأي العباس كان اجتهاداً منهص والحديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من أهل السنن. (2)\rالجواب: أمّا الحديث الاَوّل فبيان النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) للحكم لم يصدر عن الاجتهاد وضرب الاَدلّة بعضها ببعض، وإنّما وقف على الحكم الشرعي وهو الاستحباب عن طريق الوحي ولمّا بيّن للاَُمّة أهميته من الناحية الصحية، ظهر فيه ملاك الاِلزام، ولكن لم يتابعه التشريع، لما في الاِلزام من حرج ومشقة.\rوأمّا الحديث الثاني فقد روى البخاري انّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) قال: \"ولا يختلى خلاه\".\rقال ابن الاَثير: ففي حديث تحريم مكة\"لا يختلى خلاها\" الخلى: مقصور: النبات الرطب الرقيق مادام رطباً، واختلاوَه قطعه، وأخلت الاَرض: كثر خلاها، فإذا يبس فهو حشيش. (3)\r____________\r1. البخاري: الصحيح: 4|105، باب اسم الغادر للبر والفاجر قبيل كتاب بدء الخلق.\r2. مناع القطان: تاريخ التشريع الاِسلامي: 3.\r3 . ابن الاَثير: النهاية: 2|74.\r===============\r( 124 )\rوأمّا استثناء الاَذخر فلم يكن اجتهاداً من النبي بل بياناً لواقع الحكم حيث كان قطعه مستثنى في الشريعة، وكان للنبي أن يذكر العام دون المخصّص لمصلحة في التأخير، ولكن لمّا تكلّم العباس بالمخصِّص، صدّقه وبيّن المخصص فوراً.","part":1,"page":103},{"id":105,"text":"ووجه الاستثناء ابتلاء الحدّاد والصائغ والناس في بيوتهم بهذا النبات الطيب الرائحة قال الجزري: وفي حديث العباس\"إلاّ الاَذخر فإنّه لقيوننا\" القيون: جمع قين، وهو الحدّاد والصائغ. (1)\rالثالث: لما أمسى الناس في اليوم الذي فتحت عليهم ـ يعني خيبر ـ أوقدوا نيراناً كثيرة، فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : \"ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟\" قالوا: على لحم، قال: \"أي لحم؟\" قالوا: الحمر الاَنسية، فقال النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : \"أهريقوها واكسروها\" فقال رجل: أو يهرقوها و يغسلوها؟ قال: \"أو ذاك\". (2)\rوجه الاستدلال: أنّ النبيّ أمر بكسر القدور أوّلاً، ولما طُلِب منه الاكتفاء بالاِهراق والغسل اقتصر عليه. فلو كان الكسر بوحي منه سبحانه لما كان له العدول عنه.\rالجواب أوّلاً: إنّ الرواية نقلت بصور مختلفة حتى أنّالبخاري نقلها كالتالي:\rأ. فجاء منادى النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : لا تأكلوا من لحوم الحمر شيئاً وأهريقوها.\rب. فنادى منادى النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : اكفئوا القدور . (3)\r____________\r1. النهاية: 4|135؛ وفي بعض النصوص القين وتعني الزينة، وهو الاَظهر ممّا ذكره صاحب النهاية.\r2. صحيح مسلم: 5|186، غزوة خيبر.\r3 . صحيح البخاري: 5|136، باب غزوة خيبر.\r===============\r( 125 )\rولم يُعلم أنّالنبي أمر بكسرها، وثانياً: سلّمنا أنّه أمر بالكسر لكن لا مانع لاَن يكون للكراهة الشديدة مراحل فالاَولى هو كسر القدور وطرحها جانباً، ثمّ الاَولى إهراقها وغسلها، فبدأ النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) بما هو الاَولى، ولمّا كان شاقاً على الناس، أمضى الحكم الثاني، وهو إخلاوَها وإكفاوَها.","part":1,"page":104},{"id":106,"text":"ولعمري ليس في تلك الاَُمور أي دلالة على أنّ النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) كان يجتهد كاجتهاد الآخرين، والعجب من ابن قيّم الجوزية انّه عقد فصلاً بيّن فيه فتاوى النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) وقال:\rولنختم الكتاب بذكر فصول يسير قدرها، عظيم أمرها من فتاوى إمام المفتين ورسول ربّ العالمين تكون روحاً لهذا الكتاب، ورقماً على جلة هذا التأليف. (1)\rفذكر أحاديثه وكلماته في العقائد والاَحكام باسم الفتوى، فيتبادر إلى الذهن انّه كان يفتي كالآخرين مع أنّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) كان يرشد الناس لحكم اللّه سبحانه بطرق مختلفة، فالاِفتاء في كلامهص كالاِفتاء في قوله سبحانه: \"يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ\" . (2)\rالنبي والاَُمور الدنيوية\rلا شكّ انّهناك أُموراً دنيوية كالزراعة والطب والحرب وفنونها يكتسبها الناس عبْر التجربة، ولم يزل المجتمع الاِنساني يتقدّم نحو الاَمام كلّما كثرت تجاربه و خبراته المادية، و الاِنسان يخطىَ ويصيب في الوقوف على أسرار الكون ونواميسه، وتلك الخطوات وإن أخفقت في بعض المراحل، لكنّها تنتهي إلى\r____________\r1. ابن قيّم الجوزية: إعلام الموقعين: 4|266 ـ 414.\r2. النساء: 176.\r===============\r( 126 )\rكشف الحقائق ولمس الواقع، وهذه هي الاَُسس التي بنيت عليها الحضارات.\rإنّما الكلام في أنّ سبيل النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) إلى هذه الاَُمور هل هو كسبيل سائر الناس يجتهد و يخطىَ أو أنّه لا يخطىَ في تلك الاَُمور بإلهام من اللّه سبحانه مسدِّد الخطى نحو الصواب؟\rيقول أحد الكتاب المعاصرين: إنّ النبي يجتهد في شوَون الزراعة و الطب اجتهاد غيره يخطىَ ويصيب وليس شرعاً، ولذا قال في تأبير النخل: \"أنتم أعلم بأُمور دنياكم\".","part":1,"page":105},{"id":107,"text":"ففي الصحيحين انّ النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) مرّبقوم يلقحونه، فقال: \"لو لم تعملوا لصلح\" قال: فخرج شيصاً (1)فمرّ بهم، فقال: \"ما لنخلكم؟\" قالوا: قلت كذا وكذا، قال: \"أنتم أعلم بأُمور دنياكم\".\rأقول: إنّ النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) أفضل الخليقة وأفضل من أبينا آدم أبي البشر، وقد علّمه سبحانه الاَسماء قال سبحانه: \"وَعَلَّمَ آدَمَ الاََسْماءَ كُلَّها ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةِ فَقالَ أَنْبِئُوني بِأَسْماءِهوَلاءِ إِنْكُنْتُمْ صادِقين* قالُوا سُبحانَكَ لا عِلْمَ لَنا إِلاّ ما عَلَّمْتَنا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الحَكِيمُ* قالَ يا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمائِهِمْ فَلَمّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمائِهِمْ قالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّماواتِ وَ الاََرْضِ وَأَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَما كُنْتُمْ تَكْتُمُون\" . (2)\rقال صاحب المنار في تفسير تلك الآيات: أودع في نفسه علم جميع الاَشياء من غير تحديد ولا تعيين، فالمراد من الاَسماء المسمّيات عبّر عن المدلول بالدليل لشدّة الصلة بين المعنى واللفظ الموضوع له ـ إلى أن قال: ـ علّم اللّه آدم كلّ\r____________\r1. يقال: شيّصت النخلة: فسدت وحملت الشيص، وهو تمر رديء.\r2. البقرة: 31ـ33.\r===============\r( 127 )\rشيء، ولا فرق في ذلك بين أن يكون له هذا العلم في آن واحد، أو في آونة متعدّدة، واللّه قادر على كلّ شيء.\rولاَجل تلك المكانة جعله اللّه خليفة في الاَرض، وأمر الملائكة بالسجود له. (1)\rفإذا كانت هذه مكانة آدم ومنزلته من حيث العلم بحقائق الاَشياء وأسرار الكون، فكيف بأفضل الخليقة محمد (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) فهل من المعقول أن لا يقف على ما وقف عليه أبونا آدم؟!","part":1,"page":106},{"id":108,"text":"فالقرآن الكريم هو المهيمن على الكتب السماوية، فليكن مهيمناً على كلّ المأثورات المعزوَّة إلى النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) قال سبحانه: \"وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الكِتابَ بِالحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ\" . (2)\rوعلى ضوء ذلك، فكل ما نُسب إلى النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) من الجهل بأسرار الطبيعة ورموزها، فهو موضوع على لسانه فضلاً عن جهله بأبسط الاَُمور وأوضحها التي يعرفها صبيان العرب.ولنتناول بعض الاَحاديث في هذا الصدد مع النقد والتعليق عليها:\r1. روى مسلم، عن موسى بن طلحة، عن أبيه، قال: مررت ورسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) بقوم على روَوس النخل، فقال: \"ما يصنع هوَلاء؟\" فقالوا: يلقحونه، يجعلون الذكر في الاَُنثى فتلقح، فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : \"ما أظن يغني ذلك شيئاً\"، فأخبروا بذلك، فتركوه، فأخبر رسول اللّه بذلك، فقال: \"إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه، فإنّي إنّما ظننت ظناً، فلا توَاخذوني بالظن، ولكن إذا حدّثتكم عن اللّه\r____________\r1. المنار: 1|262ـ265.\r2. المائدة: 48.\r===============\r( 128 )\rشيئاً فخذوا به، فإنّي لن أَكذب على اللّه عزّ وجلّ\". (1)\rوروى عن رافع بن خديج، قال: قدم نبي اللّه المدينة وهم يأبرون النخل يقولون: يلقحون النخل فقال: \"ما تصنعون؟\" قالوا: كنّا نصنعه، قال: \"لعلّكم لو لم تفعلوا كان خيراً\" فتركوه، فنقصت قال: فذكروا ذلك له، فقال: \"إنّما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنّما أنا بشر\". (2)\rوالعجب أنّ مسلماً النيسابوري موَلف الصحيح ذكر الحديث في باب أسماه بـ\"وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون ما ذكره (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) من معايش الدنيا على سبيل الرأي\" نحن نعلّق على الحديث بشيء بسيط، ونترك التفصيل إلى القارىَ.","part":1,"page":107},{"id":109,"text":"أوّلاً: نفترض أنّ النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) لم يكن نبياً، ولا أفضل الخليقة، ولا من أنزل عليه الكتاب و الحكمة، ولا من وصفه اللّه سبحانه بالخلق العظيم، بل كان عربياً صميماً ولد في أرض الحجاز، وعاش بين ظهراني قومه وغيرهم في الحضر والبادية، وقد توالى سفره إلى الشام، وكل من هذا شأنه يقف على أنّ النخيل لا يثمر إلاّبالتلقيح، فما معنى سوَاله ما يصنع هوَلاء؟! فيجيبونه بقولهم: إنّهم \"يلقحونه\" أفيمكن أن يكون هذا الشيء البسيط خفياً على النبي؟!\rثانياً: كيف يمكن للنبي النهي عن التلقيح الذي هو سنّة من سنن اللّه أودعها في الطبيعة، وقال سبحانه: \"فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّهِ تَبْدِيلاً وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّهِ تَحويلاً\" (3) ومع ذلك فكيف يقول: \"ما أظن يغني ذلك شيئاً\"؟!\rثالثاً: انّ الاعتذار الوارد في الرواية يسيء الظن بكل ما يخبر به عن اللّه بلسانه ويخرج من شفتيه، والاَسوأ من ذلك ما نسب إليه من الاعتذار بقوله: \"وإذا\r____________\r1. مسلم، الصحيح: 15|125و126، الباب 38، كتاب الفضائل.\r2. مسلم، الصحيح: 15|125و126، الباب 38، كتاب الفضائل.\r3 . فاطر: 43.\r===============\r( 129 )\rحدثتكم عن اللّه شيئاً فخذوا به، فإنّي لن أكذب على اللّه عزّ وجلّ\"، لاَنّ فيه تلميحاً إلى أنّه ـ والعياذ باللّه ـ يكذب في مواضع أُخر.\rفلو كانت الرواية ونظائرها مصدراً للعقيدة، فسيعقبها جهل النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) بأبسط السنن الجارية في الحياة، فهل يصح التفوّه بذلك؟!\r2.روى ابن هشام أنّ الحباب بن منذر بن الجموح قال لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) في غزوة بدر: يا رسول اللّه أرأيت هذا المنزل، أمنزلاً أنزلكه اللّه ليس لنا أن نتقدّمه، ولا نتأخّر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟","part":1,"page":108},{"id":110,"text":"قال: \"بل هو الرأي والحرب وا لمكيدة؟\" فقال: يا رسول اللّه، فإنّ هذا ليس بمنزل، فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم، فننزله ثمّ نغور ماوراءه من القُلب، ثم نبني عليه حوضاً فنملوَه ماء، ثمّنقاتل القوم، فنشرب ولا يشربون.\rفقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : \"لقد أشرت بالرأي\". فنهض رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ومن معه من الناس، فسار حتى إذا أتى أدنى ماء من القوم نزل عليه، ثمّ أمر بالقُلب فغوِّرت، وبنى حوضاً على القُلب الذي نزل عليه فملىَ ماء، ثمّقذفوا فيه الآنية.(1)\rأقول: إنّ متابعة قول الصحابي الحباب بن منذر لم ينشأ عن خطأ رأي النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) في المنزل الذي نزلوه، بل انّ كلا الرأيين كانا على صواب، ولكن نزل عند رغبة الحباب بن منذر إجلالاً له ودعماً لمبدأ الشورى في الحرب ليتّخذوه أصلاً في أُمور دنياهم بغية استقطاب قلوب الناس إلى الاِسلام قال سبحانه: \"فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَولِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِر لَهُمْ وَشاوِرْهُمْ فِي الاََمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْعَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ\r____________\r1. ابن هشام: السيرة النبوية: 2|620.\r===============\r( 130 )\rالْمُتَوكِّلِين\" . (1) هذا إذا صحّت الرواية وإلاّ فتُطرج.","part":1,"page":109},{"id":111,"text":"فلم تكن مشاورة النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) في واحد من تلك المواقف نابعةً عن جهله (نعوذ باللّه) بما فيه مصلحة الاَُمّة، بل كانت المصلحة يومذاك تقتضي المشاورة والوقوف على الآراء، ثمّ العزم على ما تقتضيه المصلحة، فنرى أنّه (صلى الله عليه وآله وسلم) استشارهم في غزوة بدر قائلاً: \"أشيروا عليَّ أَيُّها الناس\" وإنّما قال ذلك، لاَنّه يريد به الاَنصار، وذلك أنّهم كانوا يوَلِّفون الاَكثرية وانّهم حين ما بايعوه بالعقبة فإنّما بايعوه على أن يدافعوا عنه مثلما يدافعون عن أبنائهم ونسائهم ولم يبايعوه للهجوم والقتال، ولما كان المسير إلى وادي بدر بغية قتالهم، فلم يكن له بدّ من استشارتهم، فلمّا وقف على استعدادهم لاَكثر ممّا بايعوه بالعقبة، قال: \"سيروا وأبشروا\".\rروى ابن هشام: انّسعد بن معاذ، قام وقال: فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضنا معك، ما تخلّف منّا رجل واحد وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداً انّا لصبر في الحرب وصدق في اللقاء، لعل اللّه يريك منّا ما تقرّ به عينك، فسِرْ بنا على بركة اللّه. فسرّ رسول اللّه بقول سعد ونشطه ذلك، ثمّ قال: \"سيروا وأبشروا\". (2)\rوهذه هي الضابطة الكلية في كلّ ما شاور النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) في الحروب وغيرها، وقد كمنت المصلحة في نفس المشاورة عن طريق استقطاب آراء الصحابة دون أن تكون الغاية من ورائها الوصول إلى الواقع ورفع أغشية الجهل نعوذ باللّه.\r3. أخرج السيوطي في \"الدر المنثور\" وقال: لمّا توفّي عبد اللّه بن أُبيّ أتى ابنه عبد اللّه رسول اللّه يسأله أن يعطيه قميصه ويكفّنه فيه، فأتاه، ثمّ سأله أن يصلّي عليه، فقام رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) فقام عمر بن الخطاب فأخذ ثوبه، فقال: يا رسول\r____________\r1. آل عمران: 159.\r2. السيرة النبوية: 2|615.\r===============\r( 131 )","part":1,"page":110},{"id":112,"text":"اللّه أتصلّي عليه، وقد نهاك اللّه أن تصلّي على المنافقين؟ فقال: \"إنّ ربي خيّرني فقال: \"اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللّهُ لَهُمْ\" (1) وسأزيد على السبعين\" فقال: إنّه منافق فصلّى عليه، فأنزل اللّه تعالى: \"وَلا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلى قَبْرِهِ\"(2) فترك الصلاة عليهم.(3)\rوفي هذا المعنى روايات أُخرى رواها أصحاب الجوامع، ورواة الحديث عن عمر بن الخطاب وجابر وقتادة، وفي بعضها: انّه كفّنه بقميصه ونفث في جلده ونزل في قبره.\rوفي رواية أُخرى قال عمر فيها: يا رسول اللّه قد عرفت عبد اللّه ونفاقه أتصلّي عليه، وقد نهاك اللّه أن تصلّي عليه؟ فقال: وأين؟ فقال: \"اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللّهُ لَهُمْ\" قال: فإنّي سأزيد على سبعين، فأنزل اللّه: \"وَلا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلى قَبْرِهِ) الآية.(4)\rقال: فأرسل إلى عمر فأخبره بذلك، وأنزل اللّه: \"سواء عَلَيْهِمْ استَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفر لَهُمْ\" .\rهذا وقد قسَّم ابن قيّم الجوزيّة الرأي المحمود إلى أنواع وعدَّ منه رأي الصحابة، وعرّفه بأنّه رأي أفقه الاَُمّة وأبر الاَُمّة قلوباً وأعمقهم علماً.ثمّ أيّد كلامه بما نقله عن الشافعي، انّه قال: البدعة ما خالفت كتاباً أو سنّة أو أثراً عن بعض أصحاب رسول اللّه، وجعل ما خالف قول الصحابي بدعة، ثمّ قال: لمّا توفي عبد اللّه بن أُبيّ\r____________\r1. التوبة: 80.\r2. التوبة: 84.\r3 . الدر المنثور: 4|258.\r4 . المصدر السابق: 4|258.\r===============\r( 132 )","part":1,"page":111},{"id":113,"text":"قام رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) يصلّي عليه، فقام عمر فأخذ بثوبه فقال: يا رسول اللّه إنّه منافق، فصلّى عليه رسول اللّه، فأنزل اللّه عليه: \"وَلا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلى قَبْرِهِ\" . (1)\rأقول: إنّ العاطفة أخذت الراوي في جعل هذا الحديث ووضعه، فإنّ علائم الوضع فيه ظاهرة لوجوه:\r1. فلاَنّ قوله سبحانه: \"استغفر لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِر لَهُمْ...\" ظاهر في أنّالمراد لغوية الاستغفار للمنافقين دون التحديد، وعدد السبعين كناية عن المبالغة، والنبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) أجلُّ من أن يجهل بمفهوم الآية ويحملها على التحديد. ويقول فإنّي سأزيد على السبعين.\r2. انّ الآيات الناهية عن الاستغفار للمنافقين والصلاة عليهم تعلّل النهي بفسقهم وكفرهم.\rيقول سبحانه: \"سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللّهُ لَهُمْ إِنَّ اللّهَ لا يَهْدي القَومَ الْفاسِقين\" . (2)\rوقال سبحانه: \"اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللّهُ لَهُمْ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ\" . (3)\rومثله قوله سبحانه: \"ما كانَ لِلنَّبِيّ وَالّذينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكينَ وَلَوْ كانُوا أُولي قُربى مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصحابُ الجَحيم\" . (4)\rفالآيات ظاهرة في أنّ الاستغفار أمر لغو، لكفر المستغفر له وفسقه، وعند ذلك فما معنى الاستغفار الذي عزي إلى النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) .\r____________\r1. ابن قيم الجوزية: إعلام الموقعين: 1|81.\r2. المنافقون: 6.\r3 . التوبة: 80.\r4 . التوبة: 113.\r===============\r( 133 )","part":1,"page":112},{"id":114,"text":"ثم ما معنى نزول قوله سبحانه: \"سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِر لَهُمْ\" في صلاة النبيّ (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) على المنافق \"عبد اللّه بن أُبيّ\" مع أنّه نزل في غزوة بني المصطلق، ويرجع تاريخه إلى العام السادس من الهجرة في حين توفّي عبد اللّه بن أُبيّ في العام التاسع.\rثمّ إنّ هناك من حاول تصحيح تلك الروايات بقوله: إنّ النبي استغفر وصلّى على عبد اللّه ليستميل قلوب رجال منافقين من الخزرج إلى الاِسلام. (1)\rوهذه المحاولة من الوهن بمكان إذ كيف يصحّ للنبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) أن يخالف النص القرآني الصريح بغية استمالة قلوب المنافقين والمداهنة معهم، وقد ندّد اللّه سبحانه بمثل هذا العمل وتوعد به وقال: \"وَإِنْ كادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الّذِي أَوحَيْنا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنا غَيْرَهُ... إِذاً لاَذْقناكَ ضِعْفَ الحَياةِ وَضِعْفَ الْمَماتِ ثُمَّ لا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنا نَصِيراً\" . (2)\rوالحقّ انّ رواة هذا الحديث حاولوا تعظيم أمر الخليفة بما يمسّ كرامة النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) من حيث لا يشعرون، وليس هذا بجديد، فقد رووا في غير واحد ما يشبهه حيث نقلوا:\r1. انّ الخليفة رأى ان تحجب نساء النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) فنزل القرآن بموافقته. (3)\r2. رأى الخليفة أن يتخذ من مقام إبراهيم مصلّى، فنزل القرآن بموافقته. (4)\rوقد مرّ أنّ عمر رأى في أُسارى بدر أن تضرب أعناقهم، فنزل القرآن بموافقته كما مرّ والدواعي من وراء جعل تلك الروايات هي العاطفة الدينية التي أخذتهم على الخليفة.\r____________\r1. تفسير المنار: 10|669.\r2. الاِسراء: 73ـ75.\r3 . الدر المنثور: 6|639.\r4 . الدر المنثور: 1|290.\r===============\r( 134 )\rمصادر التشريع\r3\rالاِجماع","part":1,"page":113},{"id":115,"text":"الاِجماع في اللغة هو العزم والاتفاق، قال سبحانه: \"فَلَمّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيابَتِ الجُبِّ\"(1) وقال تعالى: \"وَ ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَ هُمْ يَمْكُرُون\" . (2)\rوأمّا اصطلاحاً فيستعمل في موردين:\rالاَوّل: ما عرف به الغزالي، وقال: فإنّما نعني به اتّفاق أُمّة محمّد (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) خاصة على أمر من الاَُمور الدينية، كما اتّفقت الاَُمّة على أنّ الصلوات خمس، وأنّ صوم رمضان واجب، إلى غير ذلك من الاَمثلة. (3)\rالثاني: اتّفاق مجتهدي عصر واحد على أمر ديني، بمعنى أن يتوافر الاتفاق من جميع المجتهدين المسلمين في وقت الحادثة من مختلف الاَمصار الاِسلامية، فلا ينعقد إجماع في بلد معين كالحجاز والحرمين ومصر والعراق، ولا ينعقد بآل البيت (عليهم السلام) وحدهم، أو بأهل السنّة دون مجتهدي الشيعة. (4)\r____________\r1. يوسف: 15.\r2. يوسف: 102.\r3 . المستصفى: 1|173.\r4 . عبد الوهاب خلاف: مصادر التشريع الاِسلامي: 119.\r===============\r( 135 )\rوفي جميع الموارد إمّا أن يكون إجماعهم على الحكم مستنداً إلى نصّ قرآني، أو سنّة، أو غيرهما من مصادر التشريع، أو يكون مجرد اتّفاق دون أن يقترن بمستند الحكم.\rوعلى جميع الصور فإمّا أن يعلم مستند اتّفاقهم على الحكم بأن يصل إلينا دليل اتّفاقهم ومدركه، أو لا، بأن كان المنقول مجرد الاتّفاق دون أن يقترن بذكر الدليل، وقبل الخوض في بيان أحكام الصور نشير إلى أمر وهو:\rمكانة الاِجماع في الفقه الشيعيّ:","part":1,"page":114},{"id":116,"text":"ذهبت الشيعة إلى أنّ للّه سبحانه في كلّواقعة حكماً شرعياً أمرنا باتّباعه والمضي عليه، بيد انّالمستنبط تارة يصيب وأُخرى يخطىَ، فللمصيب أجران وللمخطىَ أجر واحد، ولم يفوّض سبحانه أحكام الحوادث إلى آراء المجتهدين والمستنبطين بأن يكون حكم الواقع تابعاً لاستنباط المجتهد، فما رآه حقاً يكون حقاً، وما رآه باطلاً يكون باطلاً، لاَنّ هذا هو التصويب الباطل المحال عقلاً.\rفإنّ بذل الجهد على استنباط الحكم الشرعي فرع وجوده في الواقع، فلو كان حكم اللّه تابعاً لرأي المجتهد يلزم الدور الصريح بلا إشكال، وهذا بحث مسهب لخّصناه في المقام.\rوعلى ضوء ذلك فالاِجماع بما هو إجماع لا يصلح أن يكون دليلاً للحكم الشرعي، لاَنّه عبارة عن اجتهادات متراكمة منصبّة على أمر واحد، وقد علمت أنّاجتهاد المجتهد ليس من مصادر التشريع، وأنّ حكم اللّه لا يتبع ذوق المجتهد ورأيه، فإذا كان هذا حال الاجتهاد المنفرد فلا تختلف عنه الاجتهادات المتراكمة، فلا يبقى هناك أمر سوى البحث عن مدى قابلية كشف الاِجماع عن الحكم الشرعي.\r===============\r( 136 )\rوالحقّ انّها تتفاوت حسب اختلاف مراتب الاِجماع وصوره.\rالصورة الاَُولى، أعني: اتّفاق جميع المسلمين، فلا شكّ انّه كاشف عن الحكم الشرعي، إذ يستحيل عادة أن يتفق المسلمون عالمهم وجاهلهم على شيء باطل من أصله.\rومثلها الصورة الثانية فإنّ اتّفاق جميع المجتهدين في كافة الاَعصار و من جميع الطوائف على حكم شرعي يكشف عادة عن إصابتهم الواقع وإحرازهم له، ويستحيل عادة تخلّفه عن الواقع دون فرق بين كون الاِجماع مقروناً بالدليل أو لا، وسواء أكان دليلهم قابلاً للنقاش أم لا. فإنّ نفس الاتّفاق من جميع المسلمين أو المجتهدين يلازم عادة إصابة الواقع وكاشف له ومفيد للعلم، فيصبح حجّة عقلاً.\rوأمّاالصورة الثالثة، أعني: اتّفاق مجتهدي عصر واحد على حكم شرعي، فهو على نحوين:","part":1,"page":115},{"id":117,"text":"فتارة يكون اتّفاقهم مقروناً بذكر الدليل الشرعي وأُخرى يكون مجرداً عنه.\rفلو كان مقروناً بذكر الدليل وكان تاماً سنداً ودلالة يوَخذ به، وإن لم يكن مقروناً بالدليل، أو كان الدليل خاضعاً للنقاش والرد، فيقع الكلام في أنّ اتّفاق علماء عصر واحد هل هو حجّة على الغير أو لا ؟\rوحيث إنّك عرفت أنّ إفتاء المجتهد منفرداً، أو مجتمعاً، ليس من مصادر التشريع، وإنّما العبرة بكشفه عن الواقع وملازمته الاِصابة فلا يكون الاتفاق حجّة إلاّ إذا كان هناك ملازمة بينه وبين إصابة الواقع ـ إذا لم يكن الاِجماع بما هو إجماع حجّة شرعية، كما عليه فقهاء أهل السنّة وسيوافيك تفصيله ـ بل كانت العبرة بمدى إصابة رأي المجمعين للواقع وكشفه عن الدليل المعتبر، فعند ذلك يمكن أن نقول:\r===============\r( 137 )\rإنّ اتّفاق عدد كبير من أهل النظر والفتوى على حكم ربّما يوجب إحراز الحكم الشرعي وإصابة المجمعين الواقع وعثورهم على الدليل الشرعي وإن لم نعثر عليه وذلك بالبيان التالي:\r\"إنّ فتوى الفقيه في مسألة شرعية بحتة تعتبر إخباراً حدسياً عن الدليل الشرعي، والاِخبار الحدسي هو الخبر المبنيّ على النظر والاجتهاد في مقابل الخبر الحسّي القائم على أساس المدارك الحسيّة، وكما يكون الخبر الحسّي ذا قيمة احتمالية في إثبات مدلوله، كذلك فتوى الفقيه بوصفها خبراً حدسياً يحتمل فيه الاِصابة والخطأ معاً، وكما أنّ تعدّد الاِخبارات الحسيّة يوَدّي بحساب الاحتمالات إلى نموّ احتمال المطابقة و ضآلة احتمال المخالف، كذلك الحال في الاخبارات الحدسية حتى تصل إلى درجة توجب ضآلة الخطأ في الجميع جداً، وبالتالي زوال هذا الاحتمال عملياً أو واقعياً، وهذا ما يسمّى بالاِجماع\". (1)\rوالحق انّ الانتقال من إجماع المجمعين إلى الحكم الشرعي يختلف حسب اختلاف المسائل و ذكاء المجمعين والقرائن الحافّة بكلامهم، فربما يفيد اتّفاقهم العلم بالحكم الشرعي، وأُخرى لا يفيد إلاّ الظن.","part":1,"page":116},{"id":118,"text":"إنّ احتمال الاشتباه في الاستنباط ممّا لا ينبغي إنكاره، وكم فرق بين الاِدراك ببصيرة العقل، وبين الاِدراك بالبصر، ومع الاعتراف بالفرق بين الحدسيات و الحسيات نقول: إنّ الحال يختلف حسب اختلاف أصحاب النظر في الذكاء والدقة، وفي الاَلمعية والفطنة، وفي اختلافهم في كثرة الممارسة وقلّتها، واختلاف جوهر المسائل من حيث كونها عقلية محضة، ككيفية علمه سبحانه، أو قربها من المسائل العقلية الواضحة أو المحسوسة، وربما يكون ذلك الاختلاف سبباً لمثول\r____________\r1. السيد محمد باقر الصدر: دروس في علم الاَُصول: 171، الحلقة الثانية.\r===============\r( 138 )\rخطأ المجمعين أمام بصيرتنا. وربما يكون على العكس ويصل احتمال الخطأ إلى درجة ضئيلة لا تلتفت إليها النفس ويحصل اليقين بالاِصابة.\rهذا هو مقتضى القاعدة العقلية في الاِجماع وقد مرّ أنّ قيمة الاِجماع في الفقه الاِمامي تكمن في مقدار كشفه عن الواقع، فلو كان كاشفاً تاماً كما في الصورتين الاَُوليين يوَخذ به، وإلاّ فلا عبرة به لعدم الملازمة بينه وبين إصابة الواقع.\rمكانة الاِجماع في الفقه السنّي\rقد عرفت أنّ الاِجماع بما هو إجماع ليس من أدوات التشريع ومصادره وانّ حجّيته تكمن في كشفه عن الحكم الواقعي المكتوب على الناس قبل إجماع المجتهدين وبعده.\rوأمّا على القول باختصاص الحكم الواقعي المشترك بما ورد فيه النص عن النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ، وترك التكليف فيما سواه إلى اجتهاد المجتهد فيصير الاِجماع من مصادر التشريع فيعادل الكتاب والسنّة في إضفاء المشروعية على الحكم المتفق عليه ويصير بالاتفاق حكماً واقعياًً إلهياً.\rويوضحه الاَُستاذ السوري \"الزحيلي\" بقوله: ونوع المستند في رأي الاَكثر إمّا دليل قطعي من قرآن أو سنّة متواترة فيكون الاِجماع موَيّداً ومعاضداً له، وإمّا دليل ظني وهو خبر الواحد والقياس، فيرتقي الحكم حينئذٍ من مرتبة الظن إلى مرتبة القطع واليقين. (1)","part":1,"page":117},{"id":119,"text":"ومعنى ذلك انّه لابدّ أن يكون للاِجماع من دليل ظني، فإذا اتّفق المجتهدون على الحكم ولو لاَجل ذلك الدليل الظني يصبح الحكم قطعيّاً، ـ وما ذاك ـ إلاّ\r____________\r1. الدكتور وهبة الزحيلي: الوجيز في أُصول الفقه: 49.\r===============\r( 139 )\rلاَجل دوران الحكم مدار الاتفاق وعدمه.\rيقول الشيخ عبد الوهاب خلاّف: من حقّق النظر في منشأ فكرة الاِجماع في التشريع الاِسلامي، وفي كيفية الاِجماع الذي انعقد في أوّل مرحلة تشريعية بعد عهد الرسول، وفي تقدير المجمعين لمن عقد عليه إجماعهم من الاَحكام، يتحقّق أنّ الاِجماع أخصب مصدر تشريعي يكفل تجدّد التشريع وتستطيع به الاَُمّة أن تواجه كلّ ما يقع فيها من حوادث، وما يحدث لها من وقائع، وإن تساير به الاَزمان ومختلف المصالح في مختلف البيئات.\rثمّ قاس فكرة الاِجماع بالشورى و قال: ومنشأ فكرة الاِجماع انّ الاِسلام أساسه في تدبير شوَون المسلمين، الشورى، وان لايستبد أُولي الاَمر منهم بتدبير شوَونهم سواء أكانت تشريعية، أم سياسية، أم اقتصادية، أم إدارية أم غيرها من الشوَون، قال اللّه تعالى مخاطباً رسوله: \"فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْلَهُمْ وَشاوِرْهُمْ فِي الاََمْرِ\" (1) ولم يخص سبحانه بالمشاورة أمراً دون أمر... ليشعرهم انّ الشورى من عمد دينهم كإقامة الصلاة.\rوعلى هذا الاَساس كان الرسول (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) يستشير روَوس صحابته في الاَُمور التي لم ينزل وحي من ربه و ممّا كان يستشيرهم فيه التشريع فيما لم ينزل فيه قرآن، إلى أن قال: فلمّا توفي رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) وواجهت أصحابه وقائع عديدة لم ينزل فيها قرآن ولم تمض فيها من الرسول سنّة سلكوا السبيل الذي أرشدهم إليه القرآن وهو الشورى، والذي سلكه الرسول (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) فيما لم ينزل فيه قرآن وهو الشورى.","part":1,"page":118},{"id":120,"text":"إلى أن استنتج في كلامه المسهب ما هذا نصه: ومن هنا يتبيّن انّ إجماع الصحابة ما كان إلاّ اتّفاق من أمكن اجتماعهم من روَوسهم وخيارهم على حكم\r____________\r1. آل عمران: 159.\r===============\r( 140 )\rواقعة لم يرد نص بحكمها، وانّالذي دعاهم إلى اتّباع هذا السبيل هو العمل بالشورى التي أوجبها اللّه وسار عليها الرسول وتنظيم اجتهاد الاَفراد فيما لا نصّ فيه، فبدلاً من أن يستقل كلّفرد من خيارهم بالاجتهاد في هذه الوقائع اجتمعوا وتشاوروا وتبادلوا الآراء، والخليفة ينفذ الحكم الذي اتّفقوا عليه. (1)\rولا يخفى ما في كلمات الاَُستاذ من الخلط.\rأمّا أوّلاً: فقد تضافرت الآيات القرآنية على أنّ التشريع حقّ مختص باللّه تبارك وتعالى، وانّ كلّ تشريع لم يكن بإذنه فهو افتراء على اللّه وبدعة.وليس على الناس إلاّ الحكم بما أنزل اللّه، ومن حكم بغيره فهو كافر وظالم وفاسق. (2)\rقال سبحانه: \"إِنِ الحُكْمُ إِلاّ للّهِ يَقُصُّ الحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الفاصِلين\" . (3)\rومع هذا التصريح فكيف يكون للبشر الخاطىَ غير الواقف على المصالح والمفاسد حقّ التشريع على الاِنسان على وجه يكون نافذاً، إلى يوم البعث؟!\rنفترض انّ لفيفاً من الصحابة بذلوا جهوداً فوصلوا إلى أنّ المصلحة تكمن في أن يكون حكم الواقعة هو هذا، أفهل يكون إجماعهم على ذلك الحكم دون أن يكون مستمداً من كتاب أو سنّة حجّة على البشر إلى يوم القيامة لو لم نقل انّ اتّفاقهم على الحكم عندئذٍ بدعة وافتراء على اللّه؟!\rوثانياً: انّ عطف الاِجماع على المشورة من الغرائب، فإنّ النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) كان يستشير أصحابه في الموضوعات العرفيّة التي ليس للشارع فيها حكم شرعي، وإنّما ترك حكمها إلى الظروف والملابسات وإلى الناس أنفسهم، حتى نجد انّ\r____________\r1. عبد الوهاب خلاف: مصادر التشريع الاِسلامي: 166ـ167.\r2. راجع سورة المائدة: الآيات: 44و45و47.\r3 . الاَنعام: 57.","part":1,"page":119},{"id":121,"text":"===============\r( 141 )\rأكثر مشاورات النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) كانت تتم في كيفية القتال والذبّ عن حياض الاِسلام.\rفهذا هو رسول اللّه يشاور المسلمين في غزوة بدر قبل اصطدامهم بالمشركين، وقال: أشيروا عليّ أيّها الناس، وكأنّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) يريد أن يقف على رأي أصحابه في السير إلى الاَمام و قتال المشركين، أو الرجوع إلى الوراء، ولم يكن في المقام أي حكم مجهول حاول النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) أن يستكشفه عن طريق المشاورة، وكم فرق بين المشاورة في الموضوعات العرفية والمشاورة لكشف حكم شرعي منوط بالوحي؟\rوهذه هي مشاورته الثانية في معركة أُحد حيث شاور أصحابه، ليقف على كيفية مجابهة المشركين وأُسلوب الدفاع عن الاِسلام فأدلوا بآرائهم، فمن طائفة تصرّ على أن لايخرج المسلمون من المدينة و يدافعوا عنها متحصنين بها، إلى أُخرى ترى ضرورة مجابهة المشركين خارج المدينة. (1)\rإلى غير ذلك من مشاوراته المنقولة في كتب التاريخ كمشاورته في معركة الاَحزاب وغيرها.\rومن تتبع المشاورات التي أجراها النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) مع أصحابه في التاريخ يقف على حقيقة، وهي: انّنا لا نكاد نعثر على وثيقة تاريخية تثبت انّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) شاورهم في أُمور الدين والفتيا، بل كانت تلك المشاورات تتم في أُمور الدنيا ولما فيه صلاح أُمورهم.\r____________\r1. الواقدي: المغازي: 1|211.\r===============\r( 142 )\rأدلّة عدِّ الاِجماع من مصادر التشريع\rثمّ إنّك بعد الوقوف على ما ذكرنا (من أنّ الاِجماع ليس من مصادر التشريع، وإنّما العبرة فيه قابلية كشفه عن الواقع وإصابته، وهذا يختلف باختلاف مراتب الاِجماع كما سبق) في غنى عن البرهنة على حجّية الاِجماع، وإنّما يقوم به من رأى أنّ نفس الاِجماع بما هو إجماع من مصادر التشريع، فاستدلوا بآيات:\rالآية الاَُولى: آية المشاقة","part":1,"page":120},{"id":122,"text":"قال سبحانه: \"وَ مَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى وَ يَتَّبعْ غَيْرَ سَبيلِ المُوَْمِنينَ نُولِّهِ ما تَوَلّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّم وَ ساءَتْ مَصِيراً\" . (1)\rوهذه الآية هي التي تمسّك بها الشافعي على حجّية الاِجماع في رسالته أُصول الفقه.\rووجه الاستدلال: هو انّ اللّه يعد اتباع غير سبيل الموَمنين نوعاً من مشاقة اللّه ورسوله وجعلَ جزاءهما واحداً وهو الوعيد حيث قال: \"نُوَلِّهِ ما تَوَلّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ\" فإذا كانت مشاقّة اللّه ورسوله حراماً كان اتباعُ غير سبيل الموَمنين حراماً مثله ولولم يكن حراماً لما اتحدا في الجزاء، فإذا حرم اتباع غير سبيلهم فاتباع سبيلهم واجب، إذ لا واسطة بينهما ويلزم من وجوبِ اتباع سبيلهم كونُ الاِجماع حجّة، لاَنّ سبيل الشخص ما يختاره من القول أو الفعل أو الاعتقاد. (2)\rيلاحظ على الاستدلال بوجوه:\rالاَوّل: انّ الامعانَ في الآية يُرشدنا إلى أنّ ثمة طائفتين:\rالاَُولى: من يشاقق الرسول ويعانِدُه ويتبع سبيل الكافرين فاللّه سبحانه\r____________\r1. النساء: 115.\r2. أُصول الفقه الاِسلامي: 1|540.\r===============\r( 143 )\rيولّه ما تولّى ويصله جهنم.\rالثانية: من يحبُ الرسول ويتبع سبيل الموَمنين فيعامل معه على خلاف الطائفة الاَُولى.\rثمّ إنّ سبيل الكافرين عبارة عن عدم الاِيمان به ومعاندته ومحاربته، وسبيل الموَمنين على ضدّ سبيلهم فهم يوَمنون به ويحبّونه، وينصرونه في سبيل أهدافه.\rفاللّه سبحانه يذمُّ الطائفةَ الاَُولى ويمدح الطائفةَ الثانية، وعندئذٍ أي صلة للآية بحجّية اتفاق المجتهد في مسألة من المسائل الفرعية.","part":1,"page":121},{"id":123,"text":"وبعبارة أُخرى: يجب علينا إمعان النظر في قوله سبحانه: \"وَيَتَّبِعْ غير سَبيلِ المُوَْمِنين\" بُغية تبيين سبيل الموَمن والكافر، فسبيل الاَوّل هو الاِيمان باللّه وإطاعة الرسول (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ومناصرته، وسبيل الآخر هو الكفر باللّه ومعاداة الرسول ومشاقته.\rوهذا هو المستفاد من الآية وأمّا الزائد على ذلك فالآية ساكتة عنه.\rالثاني: ليس هنا موضوعان مستقلان لكل حكمة، بل الموضوع في الآية شيء واحد مركب من أمرين:\rأ. معاداة الرسول.\rب. سلوك غير سبيل الموَمنين.\rفجعل للاَمرين جزاء واحداً وهو إصلاوَه النار، و بما انّ معاداة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وحدها كافية في الجزاء، وهذا يكشف عن أنّ المعطوف عبارة أُخرى للمعطوف عليه، وهو انّ المراد من اتباع غير سبيل الموَمنين هو شقاق الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ومعاداته وليس أمراً ثانياً؛ فما ذكره المستدل من أنّ سبيل الشخص، هو ما يختاره من القول والفعل، و إن كان في نفسه صحيحاً، لكنّه أجنبي عن مفاد الآية فانّ المراد منه فيها، مناصرة الرسول (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ومعاضدته.\rالثالث: انّ اضفاء الحجّية على اقتفاء سبيل الموَمنين في عصر الرسول (صلى الله عليه\r===============\r( 144 )\rوآله وسلم) لاَجل انّ سبيلهم هو سبيل الرسول (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) فلا يستفاد منه حجّية مطلق سبيل الموَمنين بعد مفارقته عنهم.\rالآية الثانية: آية الوسط\rقال سبحانه: \"وَكَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلى النّاسِ وَيَكُونَ الرسُولُ عَلَيْكُمْ شَهيداً\" . (1)\rوجه الاستدلال: أنّالوسطَ من كلّ شيء خياره، فيكون تعالى قد أخبر عن خيرية هذه الاَُمّة فإذا أقدموا على شيء من المحظورات، لما اتصفوا بالخيرية فيكون حينئذ قولهم حجّة. (2)\rيلاحظ على الاستدلال:","part":1,"page":122},{"id":124,"text":"أوّلاً: انّ \"الوسط\" بمعنى العدل، فالآية تصف الاَُمّة الاِسلامية بالوسطية، إمّا لاَنّهم أُمّة متوسطة بين اليهود المفرّطين في حقّ الاَنبياء حيث قتلوا أنبياءهم، و النصارى الغلاة في حقّهم حتى اتّخذوا المسيح إلهاً أو انّهم أُمّة متوسطة بين اليهود المكبَّة على الدنيا، والنصارى المعرضة عنها لاَجل الرهبانية المبتدعة وأيّ صلة لهذا المعنى بحجّية رأي الاَُمّة في مسألة فقهية.\rثانياً: نفترض انّ الاَُمّة الاِسلامية خيار الاَُمم وأفضلها لكنّه لا يدل على أنّهم عدول، لا يعصون، ولايدل على أنّهم معصومون لا يُخطِئون، والمطلوب في المقام هو إثبات عصمة الاَُمّة، كعصمة القرآن و النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) حتى يكون ما أجمعوا عليه دليلاً قطعيّاً، مثلَما ينطِقُ به الكتابُ والنبيّ الاَعظم (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) والآية لا تدل على عصمتهم.\r____________\r1. البقرة: 143.\r2. أُصول الفقه الاِسلامي: 1|540.\r===============\r( 145 )\rوكون خبر العادل حجّة، غير كون الاِجماع حجّة، فإنّ الحجّة في الاَوّل بمعنى كونه منجِّزاً إن أصاب، ومعذِّراً إن أخطأ، لا كونه مصيباً للواقع على كلّ حال، وهذا بخلاف كون الاِجماع حجّة فإنّ معناه ـ بحكم عصمة الاَُمّة ـ انّه مصيب للواقع بل نفسه والحكم قطعي.\rثالثاً: انّ وصف الاَُمّة جميعاً، بالخيار والعدل، مجاز قطعاً، فإنّ بين الاَُمّة من بلغ من الصلاح والرشاد إلى درجة يُستدرّ بهم الغمام، و من بلغ في الشقاء أعلى درجته فخضّب الاَرض بدماء الصالحين والموَمنين ومع ذلك كيف تكون الاَُمّة بلا استثناء خياراً وعدلاً وتكون بعامة أفرادها شهداء على سائر الاَُمم، مع أنّ كثيراً منهم لا تقبل شهادتُهم في الدنيا فكيف في الآخرة؟!","part":1,"page":123},{"id":125,"text":"يقول الاِمام الصادق (عليه السلام) في تفسير الآية: \"فإن ظننت انّ اللّه عنى بهذه الآية جميعَ أهل القبلة من الموحّدين، أفترى أنّ من لا تجوز شهادتُه في الدنيا على صاع من تمر، تُطلب شهادتُه يوم القيامة وتقبل منه بحضرة جميع الاَُمم الماضية؟!\". (1)\rوهذا دليل على أنّ الوسطية وصف لعدّة منهم، ولمّا كان الموصوفون بالوسطيةجزءاً من الاَُمّة الاِسلامية صحّت نسبة وصفهم، إلى الجميع نظير قوله سبحانه: \"وَإِذْ قالَ مُوسى لِقَومِهِ يا قَومِ اذْكُرُوا نِعْمَة اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِياء وَجَعَلَكُمْ مُلوكاً\" (2) فقد وصف عامّة بني إسرائيل بكونهم ملوكاً، مع أنّ البعض منهم كان ملكاً.\rوإذا كانت الوسطية لعدّة منهم دون الجميع، يكون هم الشهداء يوم القيامة لا جميع الاَُمّة وإنّما نسب إلى الجميع مجازاً.\r____________\r1. البرهان: 1|160.\r2. المائدة: 20.\r===============\r( 146 )\rالآية الثالثة: آية الخير\rقال سبحانه: \"كُنْتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُوَْمِنُونَ باللّهِ وَلَو آمَنَ أَهلُ الكِتابِ لَكانَ خَيراً لَهُمْ مِنْهُمُالمُوَْمِنُونَ وَأَكْثَرهُم الْفاسِقُون\" (1) وتقريب الاستدلال انّ مقتضى كونهم خير أُمّة أُخرجت مع قيامهم بالاَمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو اجتنابهم المحرمات وإلاّ لما وُصِفُوا بالخير، فيكون قولهم حجّة.\rيلاحظ عليه، أوّلاً: أنّه من المحتمل أن يكون الاِخبار بصدد الاِنشاء، أي كونوا كذلك لا أنّهم كذلك حين نزول الآية.\rثانياً: أنّ غاية ما تدل عليه الآية من كون الاَُمّة عدولاً، لا يعصون وأمّا أنّهم معصومون لا يُخطِئون، فالآية ساكتة عنه، وقد تقدّم انّ حجّية الاِجماع دائرة مدار عصمة الاَُمّة حتى يكون الحكم قطعياً، ويخرج عن دائرة الظنية، ويكون من مصادر التشريع لا من حواكيه.\rالآية الرابعة: آية أُولي الاََمر","part":1,"page":124},{"id":126,"text":"قال سبحانه: \"يا أَيُّها الّذينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُول وَأُولي الاََمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُوَْمِنُونَ باللّهِ وَالْيَومِ الآخِرِ ذلِكَ خَيرٌ وَأَحْسَنُ تَأْويلاً\" . (2)\rاستدلّ الرازي بالآية على عصمة أولي الاَمر وقال: ونحن في زماننا عاجزون عن معرفة ذلك الاِمام المعصوم، عاجزون عن الوصول إليه، وإذا كان\r____________\r1. آل عمران: 110.\r2. النساء: 59.\r===============\r( 147 )\rالاَمر كذلك علمنا أنّ المعصوم الذي أمر اللّه الموَمنين بطاعته، ليس بعضاً من أبعاض هذه الاَُمّة ولا طائفة من طوائفهم، ولمّا بطل هذا وجب أن يكون ذلك المعصوم هو أهل الحلّ والعقد من الاَُمّة، وذلك يوجب القطع بأنّ إجماع الاَُمّة حجّة. (1)\rيلاحظ عليه: أنّ الرازي قد أصاب الحقّ في الجملة وانّ الآية تدل على عصمة أُولي الاَمر بالبيان الذي ذكره في تفسيره، ولكنّه قصر في التعرّف على أُولي الاَمر بأعيانهم وزلّت قدماه ففسرها بأهل الحل و العقد.\rفلو رجع إلى السنّة لعرف انّ النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) قد عرّف ذلك الجمع المعصوم وكفى في ذلك ما رواه الاَصحاب في تفسير الآية عن النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) يقول جابر بن عبد اللّه الاَنصاري لما نزل قوله سبحانه: \"يا أَيُّهَا الّذينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّه وَأَطِيعُوا الرَّسُول وَأُولي الاََمْرِ مِنْكُمْ\" قلت يا رسول اللّه: عرفنا اللّه ورسوله فمن أُولو الاَمر الذين قرن اللّه طاعتهم بطاعته؟ فقال (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : \"هم خلفائي يا جابر وأئمّة المسلمين من بعدي أوّلهم عليّبن أبي طالب ثمّ الحسنُ ثمّ الحسين ثمّعلي بن الحسين ...\" وقد أتى بأسماء الاَئمّة جميعهم.... (2)","part":1,"page":125},{"id":127,"text":"ثمّ إنّهم استدلوا على حجّية الاِجماع برواية: \"لا تجتمع أُمّتي على ضلالة\" وهذا ما سنقوم بدراسته في الدليل الآتي.\r***\rنظرة عامة في حديث لا تجتمع\rما روي عن النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) \"انّ أُمّتي لا تجتمع على ضلالة\" رواه أصحاب السنن، ولكن في طرق الجميع ضعفاً صرّح به المحقّقون.\rقال الشيخ العراقي (1) في تخريج أحاديث البيضاوي: جاء الحديث بطرق في كلّها نظر.\rو بما انّ الرواية تعد مصدراً في باب الاِمامة لخلافة الخلفاء كما عد مصدراً لحجّية الاِجماع وأنّها من مصادر التشريع، نبحث عنها من كلتا الجهتين سنداً ودلالة وإن طال بنا المقام.\r____________\r1. مفاتيح الغيب: 3|250، ط مصر.\r2. البحراني: البرهان في تفسير القرآن: 2|381، الحديث 1 و غيره.\r( 148 )\rأسانيد الحديث\rقد روي هذا الحديث في السنن والمسانيد، وغيرهما من كتب الحديث، والاَُصول، والاستدلال فرع ثبوت الحديث سنداً، ودلالة، فلنتطرق إلى الحديث من كلا الجانبين.\r1. سنن ابن ماجه\rروى الحديث الحافظ أبو عبد اللّه محمد بن يزيد القزويني (207ـ275هـ) في \"سننه\"، قال: حدّثنا العباس بن عثمان الدمشقي، حدّثنا الوليد بن مسلم، حدّثنا معان بن رفاعة السلامي، حدّثني أبو خلف الاَعمى، قال: سمعت أنس ابن مالك، يقول: سمعت رسول اللّهص يقول: \"إنّ أُمّتي لا تجتمع على الضلالة، فإذا رأيتم اختلافاً فعليكم بالسواد الاَعظم\".\rوينقل محقّق الكتاب عن كتاب مجمع الزوائد للهيثمي: في إسناده أبو خلف الاَعمى، واسمه حازم بن عطا، وهو ضعيف. وقد جاء الحديث بطرق في كلّها نظر. قاله شيخنا العراقي في تخريج أحاديث البيضاوي. (2)\r____________\r1. لاحظ تعليقة محقق سنن ابن ماجه: 2|1303.\r2. ابن ماجة: السنن: 2|1303، الحديث 3950.\r===============\r( 149 )\rأقول: أبو خلف الاَعمى، قال عنه الذهبي: يروي عن أنس بن مالك، كذّبه يحيى بن معين، وقال أبو حاتم: منكر الحديث. (1)","part":1,"page":126},{"id":128,"text":"وأمّا السواد الاَعظم في متن الرواية فهو الجماعة الكثيرة، وإنّما أمر بالتمسّك بهم باعتبار أنّ اتّفاقهم أقرب إلى الاِجماع.\rقال السيوطي في تفسير السواد الاَعظم: أي جماعة الناس ومعظمهم.\rوقد استعمله الاِمام علي (عليه السلام) في هذا المعنى في بعض خطبه، قال:\r\"الزموا السواد الاَعظم، فإنّ يد اللّه مع الجماعة، وإيّاكم والفرقة، فإنّ الشاذ من الناس للشيطان، كما أنّ الشاذ من الغنم للذئب، ألا مَن دعا إلى هذا الشعار فاقتلوه ولو كان تحت عمامتي هذه\". (2)\r2. سنن الترمذي\rروى الترمذي (209ـ297هـ) في \"سننه\"، قال: حدّثنا أبو بكر بن نافع البصري، حدّثني المعتمر بن سليمان، حدّثنا سليمان المدني، عن عبد اللّه بن دينار، عن ابن عمر، عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ، قال: \"إنّ اللّه لا يجمع أُمتي، أو قال: أُمّة محمّد (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) على ضلالة، ويد اللّه مع الجماعة و من شذَّ شذَّ إلى النار\".\rقال أبو عيسى (الترمذي) : هذا حديث غريب من هذا الوجه، وسليمان المدني هو عندي سليمان بن سفيان، وقد روى عنه أبو داود الطيالسي، وأبو عامر العقدي، وغير واحد من أهل العلم.\rثمّ أضاف وقال: وتفسير الجماعة عند أهل العلم، هم أهل الفقه والعلم\r____________\r1. ميزان الاعتدال: 4|521، برقم 10156.\r2. نهج البلاغة، ط عبدة، الخطبة برقم 123، وفي طبعة صبحي الصالح برقم 127.\r===============\r( 150 )\rوالحديث، قال: وسمعت الجارود بن معاذ، يقول: سمعت علي بن الحسن، يقول: سألت عبد اللّه بن المبارك: مَن الجماعة؟ قال: أبو بكر وعمر، قيل له: قد مات أبو بكر وعمر؟ قال: فلان وفلان، قيل له: قد مات فلان وفلان؟ فقال عبد اللّه بن المبارك: أبو حمزة السّكري جماعة.\rثمّ أضاف: أبو حمزة، هو محمّد بن ميمون، وكان شيخاً صالحاً، وإنّما قال هذا في حياته عندنا. (1)\rأقول: فيما ذكره تأمل واضح.","part":1,"page":127},{"id":129,"text":"أوّلاً: إنّ سليمان بن سفيان المدني قد عرّفه الذهبي قائلاً: قال ابن معين: ليس بشيء، وقال مرّة: ليس بثقة، وكذا قال النسائي.\rوقال أبو حاتم، والدارقطني: ضعيف، وليس له في السنن والمسانيد غير حديثين. (2)\rثانياً: كيف يفسر الاَُمّة بأهل الفقه والعلم والحديث، مع أنّ الاَُمّة تشمل جميع من آمن برسالة الرسول (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ؟!\rوأعجب منه تفسير عبد اللّه بن المبارك بالخليفتين أبي بكر وعمر، ثمّتفسيره بفلان وفلان، ولم يعلم أنّه ماذا أراد منهما؟ وأشدّ عجباً تطبيقه على أبي حمزة السكري، معلّلاً بأنّه جماعة وهل هذا إلاّ الغلو؟!\rوقد صار الحديث ذريعة لتصويب خلافة الخلفاء.\r____________\r1. الترمذي: السنن: 4|466 برقم2167، كتاب الفتن.\r2. ميزان الاعتدال: 2|209، الحديث 3469.\r===============\r( 151 )\r3. سنن أبي داود\rروى أبو داود (202ـ275هـ) قال: حدّثنا محمد بن عوف الطائي، حدّثنا محمد بن إسماعيل، حدثني أبي، قال ابن عوف: وقرأت في أصل إسماعيل، قال حدثني ضمضم عن شريح، عن أبي مالك ـ يعني الاَشعري ـ قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : \"إنّ اللّه أجاركم من ثلاث خلال: أن لا يدعو عليكم نبيّكم فتهلكوا جميعاً، وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحقّ، وأن لا تجتمعوا على ضلالة\". (1)\rوفي السند محمد بن عوف الطائي، ذكره الذهبي، قال: محمد بن عوف، عن سليمان بن عثمان، مجهول الحال. (2)\rوأيضاً فيه ضمضم، ذكره الذهبي، وقال: ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد. وثّقه يحيى بن معين، وضعّفه أبو حاتم، روى عنه جماعة. (3)\rوقد اتّفقت السنن الثلاث على لفظ \"ضلالة\" دون لفظ خطأ.\r4. مسند أحمد بن حنبل","part":1,"page":128},{"id":130,"text":"روى أحمد بن حنبل (164ـ241هـ) في مسنده، قال: حدثنا أبو اليمان، حدثنا ابن عياش، عن البختري بن عبيد بن سليمان، عن أبيه، عن أبي ذر، عن النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ، أنّه قال: \"اثنان خير من واحد، وثلاثة خير من اثنين، وأربعة خير من ثلاثة، فعليكم بالجماعة، فإنّ اللّه عزّ وجلّ لن يجمع أُمّتي إلاّ على هدى\". (4)\r____________\r1. سنن أبي داود: 4|98 برقم 4253.\r2. ميزان الاعتدال: 3|676 برقم 8030.\r3 . ميزان الاعتدال: 2|331 برقم 3960.\r4 . مسند أحمد بن حنبل: 5|145.\r===============\r( 152 )\rوفي السند ابن عياش الحميري، قال عنه الذهبي: مجهول. (1)\rوفي السند أيضاً البختري، وهو البختري بن عبيد، ذكره الذهبي، وقال: ضعّفه أبو حاتم، وغيره تركه، فأمّا أبو حاتم فأنصف فيه، وأمّا أبو نعيم الحافظ فقال: روى عن أبيه موضوعات.\rوقال ابن عدي: روى عن أبيه قدر عشرين حديثاً عامّتها مناكير، منها: اشربوا أعينكم الماء، ومنها: الاَُذنان من الرأس، ثمّقال: وله عند ابن ماجه حديث عن أبيه عن أبي هريرة: صلوا على أولادكم. (2)\rولعلّ الرواية منقولة بالمعنى، وقد عرفت اتفاق السنن الثلاث على لفظ \"الضلالة\" وعبّر عنها بـ: لن تجتمع أُمّتي إلاّ على هدىً.\r5. مستدرك الحاكم\rروى الحاكم النيسابوري (321ـ405هـ) ، في مستدركه على الصحيحين هذا الحديث، بمسانيد تشترك في المعتمر بن سليمان قال:\rفيما احتجّ به العلماء على أنّ الاِجماع حجّة، حديث مختلفٌ فيه على المعتمر ابن سليمان قال: حدّثنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم الاَصم ببغداد، حدّثنا جعفر بن محمد بن شاكر، حدّثنا خالد بن يزيد القرني، حدّثنا المعتمر بن سليمان، عن أبيه، عن عبد اللّه بن دينار، عن ابن عمر، قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : \"لا يجمع اللّه هذه الاَُمّة على الضلالة أبداً، وقال: يد اللّه على الجماعة، فاتبعوا السواد الاَعظم، فإنّه مَن شذّ شذَّ في النار\". (3)","part":1,"page":129},{"id":131,"text":"____________\r1. ميزان الاعتدال: 4|594 برقم 10821.\r2. ميزان الاعتدال: 1|299 برقم 1133.\r3 . المستدرك للحاكم: 1|115.\r===============\r( 153 )\rقال الحاكم ـ بعد نقله للحديث بأسانيده السبعةـ: فقد استقر الخلاف في إسناد هذا الحديث على المعتمر بن سليمان، وهو أحد أركان الحديث من سبعة أوجه، لا يسعنا أن نحكم انّ كلّها محمولة على الخطأ بحكم الصواب، لقول من قال عن المعتمر عن سليمان بن سفيان المدني، عن عبد اللّه بن دينار، ونحن إذا قلنا هذا القول، نسبنا الراوي إلى الجهالة فوهن به الحديث، ولكنّا نقول: إنّ المعتمر ابن سليمان، أحد أئمّة الحديث، وقد روي عنه هذا الحديث بأسانيد يصحّ بمثلها الحديث، فلابدّ من أن يكون له أصل بأحد هذه الاَسانيد، ثمّ وجدنا للحديث شواهد من غير حديث المعتمر لا ادّعي صحتها ولا أحكم بتوهينها، بل يلزمني ذكرها لاِجماع أهل السنّة على هذه القاعدة من قواعد الاِسلام.\rفمن روي عنه هذا الحديث من الصحابة: عبد اللّه بن عباس، ثمّ ذكر حديث ابن عباس.\rوأمّا معتمر الذي وقع في سند الحديث، ذكره الذهبي، وقال: معتمر بن سليمان التيمي البصري أحد الثقات الاَعلام.\rقال ابن خراش: صدوق يخطىَ من حفظه، وإذا حدّث من كتابه فهو ثقة.\rقلت: هو ثقة مطلقاً.ونقل ابن دحية، عن ابن معين: ليس بحجّة. (1)\rهذا ما لدى أهل السنّة إذا اقتصرنا من الحديث على صورة المسند منه، وأمّا نقله مرسلاً فقد تضافر نقله في كتبهم وأرسلوه إرسالاً مسلماً.\r1. رواه الغزالي (450 ـ 505هـ) في ا\"لمستصفى\"، قال: تضافرت الرواية عن رسول اللّه بألفاظ مختلفة مع اتّفاق المعنى في عصمة هذه الاَُمّة من الخطأ.(2)\r____________\r1. ميزان الاعتدال: 4|143 برقم 8648.\r2. المستصفى: 1|111.\r===============\r( 154 )","part":1,"page":130},{"id":132,"text":"2. وقال في\" المنخول\": وممّا تمسّك به الاَُصوليون، قولهص: \"لا تجتمع أُمّتي على ضلالة\" وروي \"على خطأ\" ولا طريق إلى ردّه بكونه من أخبار الآحاد، فانّ القواعد القطعية يجوز إثباتها بها، وإن كانت مظنونة.\rفإن قيل: فما المختار عندكم في إثبات الاِجماع؟\rقلنا: لا مطمع في مسلك عقلي إذ ليس فيه ما يدل عليه، ولم يشهد له من جهة السمع خبر متواتر ولا نص كتاب، وإثبات الاِجماع بالاِجماع تهافت، والقياس المظنون لا مجال له في القطعيات. (1)\rيلاحظ على ما ذكره:\rأوّلاً: أنّ الوارد في السنن والمسانيد هو لفظ \"ضلالة\" و لم نقف على لفظ \"على خطأ\" وعلى ذلك فالرواية ترجع إلى الاَُصول والعقائد التي تدور عليها الهداية والضلالة، لا المسائل الفقهية التي لا يعدّ المخالف للحكم الواقعي ضالاً، فالتمسك به في إثبات حجّية الاِجماع كما ترى.\rوثانياً: وجود التناقض في كلامه حيث قال: \"إنّ القواعد القطعية يجوز إثباتها بأخبار الآحاد وإن كانت مظنونة\" وهذا ينافي ما قاله أخيراً: \"القياس المظنون لا مجال له في القطعيات\".\rوجه التناقض أنّ الخبر الواحد والقياس من حيث إفادة الظن سيّان، فكيف تثبت القواعد القطعية بالظن مستنداً إلى خبر الواحد، ولا يثبت بالقياس؟!\rوأعجب منه ثبوت القواعد القطعية بالظن، مع أنّالنتيجة تابعة لاَخس المقدمتين.\r____________\r1. المنخول: 305ـ 306، طبع دار الفكر.\r===============\r( 155 )\r3. وقال تاج الدين السبكي عبد الوهاب بن علي (المتوفّى771هـ) في كتابه \"رفع الحاجب على ابن الحاجب\"، فانّه بعد ذكر طرق الحديث ورواته قال: أمّا الحديث فلا أشك انّه اليوم غير متواتر، بل لا يصحّ، أعني لم يصح منه طريق على السبيل الذي يرتضيه جهابذة الحفاظ، ولكني اعتقد صحّة القدر المشترك من كلّ طرقه، والاَغلب على الظن أنّه \"عدم اجتماعها على الخطأ\".وأقول: مع ذلك جاز أن يكون متواتراً في سالف الزمان ثمّ انقلب آحاداً. (1)\r***\rالحديث في كتب الشيعة","part":1,"page":131},{"id":133,"text":"أمّا الشيعة فلم تنقله مسنداً، إلاّ الصدوق في \"خصاله\"، ومنه أخذ صاحب الاحتجاج ونقله فيه.\rوروي أيضاً في رسالة الاِمام الهادي (عليه السلام) التي كتبها في الرد على أهل الجبر والتفويض، نقلها ابن شعبة الحراني في \"تحف العقول\"، مرسلاً لا مسنداً؛ ونقله أيضاً الاَُصوليون من الشيعة عند البحث في الاِجماع، وإليك ما وقفنا على نصوصهم بصدد هذا الحديث:\r1. خصال الصدوق\rروى الصدوق (306ـ381هـ) في \"الخصال\" قال: حدّثنا أحمد بن الحسن القطان قال: حدّثنا عبد الرحمن بن محمد الحسني، قال: حدّثنا أبو جعفر محمد بن حفص الخثعمي، قال: حدّثنا الحسن بن عبد الواحد، قال حدّثني أحمد بن\r____________\r1. رفع الحاجب عن ابن الحاجب: ورقة 176 ب، المخطوط في الاَزهر.\r===============\r( 156 )\rالتغلبي (1)، قال: حدّثني أحمد بن عبد الحميد، قال: حدّثني حفص بن منصور العطار، قال: حدّثنا أبو سعيد الورّاق، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، قال: \"لمّا كان من أمر أبي بكر و بيعة الناس له، وفعلهم بعليّ بن أبي طالب (عليه السلام) لم يزل أبو بكر يظهر له الانبساط، ويرى منه انقباضاً، فكبر ذلك على أبي بكر، فأحب لقاءَه واستخراج ما عنده و المعذرة إليه لما اجتمع الناس عليه وتقليدهم إيّاه أمر الاَُمّة، وقلة رغبته وزهده فيه.\rأتاه في وقت غفلة، وطلب منه الخلوة ـ ثمّنقل بعض ما دار بينهما من الكلام ـ إلى أن قال: فقال له علي (عليه السلام) : \"فما حملك عليه إذا لم ترغب فيه، ولا حرصت عليه، ولا وثقت بنفسك في القيام به، وبما يحتاج منك فيه؟\".\rفقال أبو بكر: حديث سمعته من رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : \"إنّ اللّه لا يجمع أُمتي على ضلال\" و لما رأيت اجتماعهم اتبعت حديث النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ، وأحلت أن يكون اجتماعهم على خلاف الهدى، وأعطيتهم قود الاِجابة، ولو علمت أنّ أحداً يتخلّف لامتنعت.","part":1,"page":132},{"id":134,"text":"فقال علي (عليه السلام) : \"أمّا ما ذكرت من حديث النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : \"إنّ اللّه لا يجمع أُمّتي على ضلال\" أفكنت من الاَُمّة أو لم أكن؟\" قال: بلى، قال: \"وكذلك العصابة الممتنعة عليك من سلمان وعمار وأبي ذر و المقداد وابن عبادة ومن معه من الاَنصار؟\" قال: كلّ من الاَُمّة.\rفقال علي (عليه السلام) : \"فكيف تحتج بحديث النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) وأمثال هوَلاء قد تخلّفوا عنك، وليس للاَُمّة فيهم طعن، ولا في صحبة الرسول (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ونصيحته منهم تقصير؟!\". (2)\r____________\r1. هو أحمد بن عبد اللّه بن ميمون التغلبي، قال ابن حجر: ثقة زاهد.\r2. الخصال: 2|548ـ 549، أبواب الاَربعين، الحديث 30.\r===============\r( 157 )\rيلاحظ عليه: أنّ السند مشتمل على رجال مجهولين، أو مهملين، فلا يمكن الاحتجاج بهذا الحديث على صحّة ما ورد فيه.\rأضف إلى ذلك أنّه من المحتمل أن يكون قبول الاِمام للحديث من باب الجدل والرد على الخليفة من الطريق الذي سلكه.\r2. تحف العقول لابن شعبة الحراني\rإنّ الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة الحراني من أعلام الشيعة في القرن الرابع الهجري، يروي عن أبي علي محمد بن همام، (المتوفّى 336هـ) المعاصر للصدوق (المتوفّى 381هـ) ، أُستاذ الشيخ المفيد (336ـ 413هـ) قد روى في كتابه القيّم \"تحف العقول\" رسالة الاِمام الهادي إلى الاَهوازيين في الردّ على أهل الجبر والتفويض، وجاء فيها ما نصّه: وقد اجتمعت الاَُمّة قاطبة لا اختلاف بينهم أنّ القرآن حقّ لا ريب فيه عند جميع أهل الفرق، وفي حال اجتماعهم مقرون بتصديق الكتاب وتحقيقه، مصيبون، مهتدون، وذلك بقول رسول اللّه: \"لا تجتمع أُمّتي على ضلالة\" فأخبر أنّ جميع ما اجتمعت عليه الاَُمّة كلّها حق، هذا إذا لم يخالف بعضها بعضاً. (1)","part":1,"page":133},{"id":135,"text":"والرسالة مرسلة لم نجد لها سنداً، ونقلها الشيخ الطبرسي في \"الاحتجاج\" (2) بلا اسناد أيضاً، كما رواها المجلسي في \"البحار\" مرسلاً. (3)\rهذا ما يرجع إلى تلك الرواية في كتب الشيعة الحديثية، وقد عرفت أنّ المسند في \"الخصال\" مشتمل على مجاهيل ومهملين، والمرسل منها لا ينفع مالم\r____________\r1. تحف العقول: 458، باب ما روي عن الاِمام الهادي (عليه السلام) .\r2. الاحتجاج: 2|478 برقم 328.\r3 . البحار: 4|15.\r===============\r( 158 )\rيحرز ثبوت الرسالة إلى الاِمام.\rوأمّا غير الكتب الحديثية فقد نقلها غير واحد في كتبه منهم:\rأ. الشيخ الطوسي (385ـ460هـ) فقد نقل الحديث عند البحث عن حجّية الاِجماع في نظر أهل السنّة، فقال: واستدلوا أيضاً على صحّة الاِجماع بما روي عن النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) أنّه قال: \"لا تجتمع أُمّتي على خطأ\" وبلفظ آخر \"لم يكن اللّه ليجمع أُمّتي على الخطأ\" و بقوله: \"كونوا مع الجماعة\" وبقوله: \"يد اللّه على الجماعة\" وما أشبه ذلك من الاَلفاظ.\rثمّ أجاب عن الاستدلال بهذه الاَحاديث وقال:\rوهذه الاَخبار لا يصحّ التعلّق بها لاَنّها كلّها أخبار آحاد لا توجب علماً، وهذه مسألة طريقها العلم.\rوليس لهم أن يقولوا إنّ الاَُمّة قد تلقّتها بالقبول وعملت بها.\rلاَنّا أوّلاً: لا نسلّم أنّ الاَُمّة كلّها تلقّتها بالقبول.\rولو سلّمنا ذلك لم يكن أيضاً فيها حجّة، لاَنّ كلامنا في صحّة الاِجماع الذي لا يثبت إلاّ بعد ثبوت الخبر، والخبر لا يصحّ حتى يثبت أنّهم لا يجمعون على خطأ.\rإلى أن قال: ولو سلم من جميع ذلك، لجاز أن يحمل على طائفة من الاَُمّة، وهم الاَئمة من آل محمد (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ، لاَنّ لفظ \"الاَُمّة\" لا يفيد الاستغراق على ما مضى القول فيه، وذلك أولى من حيث دلت الدلالة على عصمتهم من القبائح.\rوإن قالوا: يجب حمله على جميع الاَُمّة لفقد الدلالة على أنّ المراد بعض الاَُمّة.","part":1,"page":134},{"id":136,"text":"كان لغيرهم أن يقول: أنا أحمل الخبر على جميع الاَُمّة من لدن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى أن تقوم الساعة، حيث إنّ لفظ الاَُمّة يشملهم ويتناولهم، فمن أين أنّ إجماع\r===============\r( 159 )\rكلّعصر حجّة؟\rوأمّا الخبر الثاني من قوله: \"لم يكن اللّه ليجمع أُمّتي على خطأ\" فصحيح ولا يجيء من ذلك أنّه لا يجمعون على خطأ.\rوليس لهم أن يقولوا: إنّ هذا لا اختصاص فيه لاَُمّتنا بذلك دون سائر الاَُمم، لاَنّ اللّه تعالى لا يجمع سائر الاَُمم على الخطأ.\rوذلك أنّه وإن كان الاَمر على ما قالوه، فلا يمتنع أن يخص هوَلاء بالذكر ومن عداهم يعلم أنّ حالهم كحالهم بدليل آخر، ولذلك نظائر كثيرة في القرآن والاَخبار.\rعلى أنّ هذا هو القول بدليل الخطاب الذي لا يعتمده أكثر من خالفنا. (1)\rوقد عدّ العلاّمة في فصل خصائص النبي من كتاب النكاح، أنّمن خصائصه أنّ أُمّته لا تجتمع على الضلالة. (2)\rوقد نقل المحقّق التستري أنّ العلاّمة نقل الحديث في كتابيه \"الاَلفين\" و\"المنتهى\".\rأقول: أمّا كتاب الاَلفين فقد ذكر أنّ من فوائد الاِمام عصمة الاَُمة، قال ما نصه: امتناع الخطأ والاِمامة (3) مع تمكن الاِمام من المكلف... إلى آخر ما ذكره. (4)\rفهو يعدّ الاَُمّة معصومة لاَجل وجود الاِمام من دون إشارة إلى الحديث.\rوأمّا \"المنتهى\" فلم نعثر فيه على الحديث.\r____________\r1. عدّة الاَُصول: 2|625ـ 626، نقلناه بتلخيص، طبع عام 1417هـ.\r2. التذكرة: 2|568، رقم الخصيصة هـ|17.\r3 . كذا في النسخة المطبوعة في موَسسة دار الهجرة، ولعلّ الصحيح: (على الاَُمّة) .\r4 . الاَلفين: 211.\r===============\r( 160 )","part":1,"page":135},{"id":137,"text":"وقال المحقّق التستري: وأقوى ما ينبغي أن يُعتمد عليه من النقل حديث: \"لا تجتمع أُمّتي على الخطأ\" وما في معناه لاشتهاره وقوّة دلالته. وتعويل معظمهم ولا سيما أوائلهم عليه، وتلقّيهم له بالقبول لفظاً ومعنى وادّعاء جماعة منهم تواتره معنى...، إلى أن قال: حكى بعض المحدّثين من التحف مرسلاً عنه (عليه السلام) انّه قال أيضاً: \"إنّ اللّه قد احتج على العباد بأُمور ثلاثة: الكتاب، والسنّة، وما أجمع عليه المسلمون\"، وقد روي في هذا الباب أخبار أُخر من طرقنا تقتضي حجّية الاِجماع الواقع على الحكم بنفسه، ووجوب العمل بخبر أجمع على العمل به أو على روايته مع قبوله كما تقتضي إمكان وقوع الاِجماع والعلم به وهي أخبار شتى، إلى أن قال: موَيدة بما ورد في المنع من فراق الجماعة وغيره، ولتطلب جميعاً من كتاب المناهج، وفّق اللّه سبحانه لاِتمامه. (1)\rهذا ما وقفنا عليه في كتب أصحابنا إلى أواخر القرن الثالث عشر.\rنعم جاء ذكر هذا الحديث في الكتب الاَُصولية الاستدلالية لكلا الفريقين، ولا داعي للاِطالة بالنقل عنها.\rحصيلة البحث:\rإنّ للقارىَ أن يستنتج من هذا البحث الضافي حول الرواية الاَُمور التالية:\rالاَوّل: أنّ الرواية من أخبار الآحاد، لم تنقل بسند صحيح في كتب الفريقين، وقدعرفت وجه الضعف عند نقلها عن كتب الصحاح والمسانيد.\rالثاني: أنّالمنقول مسنداً هو لفظ \"الضلالة\" لا لفظ \"الخطأ\"، أو \"على غير هدى\" كما في مسند الاِمام أحمد، وإنّما جاء الخطأ في غير الكتب الحديثية.\r____________\r1. كشف القناع: 6ـ 7، طبع عام 1316هـ.\r===============\r( 161 )\rالثالث: أنّ الحديث على فرض ثبوته يرجع إلى المسائل العقائدية التي عليها مدار الهداية والضلالة، أو ما يرجع إلى صلاح الاَُمّة من وحدة الكلمة والاجتناب عن التشتّت فيما يمسّ وحدة المسلمين.","part":1,"page":136},{"id":138,"text":"وأمّا المسائل الفقهية فلا يوصف المصيب والمخطىَ فيها بالهداية والضلالة، كما لا يكون مصير الشاذ فيها مصير النار، أو نصيب الشيطان.\rوعلى ذلك فالاستدلال به على حجية الاِجماع في المسائل الفقهية غير تام.\rالرابع: لو سلّمنا سعة دلالة الحديث فالمصون من الضلالة هو الاَُمّة بما هي أُمّة، لا الفقهاء فقط، ولا أهل العلم، ولا أهل الحل والعقد، وعلى ذلك ينحصر مفاد الحديث بما اتفقت عليه جميع الاَُمّة في العقائد والاَُصول.\rالخامس: أنّ مصونية الاَُمّة كما يمكن أن يكون لكمال عقلها، يمكن أن يكون لوجود معصوم فيهم، والرواية ساكتة عنه فلا يمكن أن يستدل بالرواية على أنّ الاَُمّة مع قطع النظر عن المعصوم مصونة عن الخطأ، بل لما ثبت في محلّه أنّ الزمان لا يخلو من إمام معصوم تكون عصمة الاَُمّة بعصمة الاِمام.\rقال أمير الموَمنين (عليه السلام) : \"اللّهم بلى، لا تخلو الاَرض من قائم للّه بحجّة إمّا ظاهراً مشهوراً، وإمّا خائفاً مغموراً لئلا تبطل حجج اللّه وبيّناته\". (1)\rروى العياشي باسناده إلى إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: \"قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : يحمل هذا الدين في كلّ قرن عدول ينفون عنه تأويل المبطلين، وتحريف الغالين، وانتحال الجاهلين، كما ينفي الكير (2) خبث الحديد.(3)\r____________\r1. نهج البلاغة: قسم الحكم برقم 147.\r2. الكير: جلد غليظ ذوحافات ينفخ فيه الحداد.\r3 . رجال الكشي: 10برقم 5، فصل فضل الزيارة والحديث.\r===============\r( 162 )\rمصادر التشريع\r4\rالعقل\rحجّية العقل في مجالات خاصة\rإنّ العقل أحد الحجج الاَربع التي اتّفقت فقهاء الشيعة إلاّ قليلاً منهم على حجّيته، و لاَجل إيضاح الحال نقدّم أُموراً:","part":1,"page":137},{"id":139,"text":"الاَوّل: الاِدراك العقلي ينقسم إلى إدراك نظري و إدراك عملي، فالاَوّل إدراك ما ينبغي أن يعلم، كإدراك وجود الصانع و صفاته و أفعاله و غير ذلك، و الثاني إدراك ما ينبغي أن يعمل، كإدراكه حسن العدل و قبح الظلم ووجوب ردّالوديعة و ترك الخيانة فيها، و المقْسَمْ هو الاِدراك فهو ينقسم إلى نظري و عملي، و ربما يُتوسع فيقسم العقل إلى القسمين.\rالثاني: انّ الاستدلال لا يتم إلاّ بأحد طرق ثلاثة:\r1. الاستقراء.\r2. التمثيل.\r3. القياس المنطقي.\rوالاستقراء الناقص لا يحتج به، لاَنّه لا يفيد إلاّ الظنّ ولم يدلّ دليل على حجّية مثله، و أمّا الاستقراء الكامل فلا يعدّ دليلاً، لاَنّ المستقرىَ يصل إلى النتيجة في ضمن الاستقراء، فلا تبقى حاجة للاستدلال به على المدعى.\r===============\r( 163 )\rوبعبارة أُخرى: الاستقراء الكامل علوم جزئية تفصيلية تُصَبُّ في قالب قضية كليّة عند الانتهاء من الاستقراء دون أن يكون هناك مجهول يُستدل به على المعلوم.\rوأمّا التمثيل، فهو عبارة عن القياس الاَُصولي الذي لا نقول به، كما سيوافيك تفصيله عند البحث عن مصادر التشريع غير المعتبرة عندنا، والمعتبرة عند أهل السنّة.\rفتعيّن أن تكون الحجّة هي القياس المنطقي، و هو على أقسام ثلاثة:\rأ. أن تكون الصغرى والكبرى شرعيّتين وهذا ما يسمّى بالدليل الشرعي.\rب. أن تكون كلتاهما عقليّتين، كإدراك العقل حسن العدل وحكمه بوجوب العمل على وفقه، و قبح الظلم و حكمه بالاجتناب عنه، و هذا ما يعبّر عنه بالمستقلاّت العقلية، أو التحسين والتقبيح العقليين.\rج. أن تكون الصغرى شرعية و الكبرى عقلية.\rأقسام الحكم العقلي:\rإنّ الاَحكام الشرعية المستنبطة من الاَحكام العقلية تنقسم إلى قسمين:","part":1,"page":138},{"id":140,"text":"الاَوّل: ما يستنبط من مقدّمتين عقليّتين، وهذا كالحكم بحسن العدل و قبح الظلم، وحكمه بكونهما عند الشرع أيضاً كذلك، و هذا ما يسمّى بالمستقلات العقلية، فالدليل بعامة أجزائه عقلي فقد حكم بحسن العدل كما حكم بالملازمة بين العقل و الشرع.\rالثاني: ما تكون إحدى المقدّمتين عقلية، والاَُخرى شرعيّة و هذا كما في باب الملازمات العقلية كوجوب المقدّمة، فإنّالعقل يحكم بثبوت التلازم بين وجوب الشيء و وجوب ما يتوقّف عليه، وأنّطالب الشيء طالب مقدّماته أيضاً،\r===============\r( 164 )\rأو يحكم بثبوت التلازم بين الاَمر بالشيء و حرمة أضداده، وأيضاً يكشف عن أنّ حكم الشرع في كلا الموردين أيضاً كذلك.\rو من الواضح انّه لا يمكن التوصل بهذا الحكم الكلّي إلى وجوب الوضوء إلاّ بعد تنصيص الشارع بوجوب الصلاة و توقفها عليه، فيقال إذا أُريدَترتيبُ القياسِ وأخذُ النتيجة: الوضوء ممّا يتوقف عليه الواجب (الصلاة) وهذه مقدّمة شرعية وكلّ ما يتوقف عليه الواجب فهو واجب عقلاً وهذه مقدمة عقلية فينتج: الوضوء واجب عقلاً. وهذا ما يعبّر عنه بغير المستقلاّت العقلية. نعم يعلم وجوب الوضوء شرعاً بالملازمة بين حكمي العقل والشرع.\rالثالث: الفرق بين هذا المقام الباحث عن حجّية العقل وبين الدارج في الكتب الاَُصولية، أعني البحث عن وجود الملازمة العقلية بين وجوب الشيء و وجوب مقدّمته، أو وجوب الشيء و حرمة ضدّه إلى غير ذلك، هو أنّ البحث في الثاني يدور حول وجود الملازمة بين الاِرادتين أو الوجوبين عند العقل وعدمها؟ و لكن البحث في هذا المقام يدور حول كشفه عن كون الحكم كذلك عند الشرع أيضاً ؟\rوبعبارة أُخرى: إنّ البحث في المقام الثاني، منصبّ على إثبات الملازمة العقلية بين الوجوبين و عدمها، أو وجودها بين الوجوب و حرمة ضدّه وعدمها.\rنعم بعد ثبوتها يبحث في المقام عن وجود الملازمة بين حكم العقل و حكم الشرع و أنّالواجب عقلاً، واجب شرعاً أيضاً أو لا.","part":1,"page":139},{"id":141,"text":"وعلى ذلك فالبحث في الثاني مركّز على كشف حكم العقل في باب المقدمة كما انّه مركّز في المقام على كشفه عن حكم الشرع فيه.\rالرابع: عرّف الدليل العقلي بأنّه حكم يتوصّل به إلى حكم شرعي، و ربما\r===============\r( 165 )\rيعرَّف بأنّه ما يمكن التوصّل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب نظري (1) مثلاً إذا حكم العقل بأنّالاِتيان بالمأمور به على ما هو عليه موجب لحصول الامتثال يُستدل به على أنّه في الشرع أيضاً كذلك، فيترتّب عليه براءة الذمّة عن الاِعادة والقضاء، أو إذا حكم العقل عند التزاحم بلزوم تقديم الاَهم كالنفس المحترمة على المهم كالتصرف في مال الغير بلا إذنه، فيُستدل به على الحكم الشرعي و هو وجوب إنقاذ الغريق، و جواز التصرف في مال الغير، كلّذلك توصلٌ بالحكم العقلي للاهتداء إلى الحكم الشرعي.\rالخامس: انّ الاستدلال بالحكم العقلي على الحكم الشرعي يتصور على وجهين:\rأ. إذا أدرك العقلُ حكم الموضوع عند لحاظه بما هو هو مع قطع النظر عن سائر الجهات (2) من كونه ذا مصلحة أو مفسدة، موجب لبقاء النظام أو زواله، نافع للمزاج أو مضرّ به، بل استقلّ العقل بحكمه إذا نظر إلى الموضوع بما هو هو، من دون لحاظ أيّ ضميمة من الضمائم، و من أوضح أمثلة هذا القسم استقلاله بحسن العدل و حكمه بلزوم فعله، و قبح الظلم و حكمه بلزوم تركه.\rنعم المورد لا ينحصر بالتحسين والتقبيح و سيوافيك أنّ كلّ ما يدركه العقل بوصف كونه حكماً عاماً غير مقيّد بفاعل خاص، ولا ظرف معيّن، فهو من مصاديق هذا القسم، نظير إدراكه الملازمة بين الاِرادتين و الوجوبين، أو بين وجوب شيء وحرمة ضدّه، و هكذا فإنّ المدرَك حكم عام غير مقيّد بشيء. غير انّ التحسين والتقبيح من المستقلات العقلية وغيرهما كباب الملازمات من غير المستقلات العقلية لكن يجمعهما استقلال العقل في إدراك الحكم العام الذي\r____________\r1. القوانين: 2|2؛ مطارح الاَنظار: 233.\r2. سيوافيك توضيحه في نهاية البحث.","part":1,"page":140},{"id":142,"text":"===============\r( 166 )\rيشارك فيه الممكن والواجب. فيقع الكلام في أنّه هل يستكشف منه كون الحكم عند الشرع أيضاً كذلك.\rب. إذا استقل العقل بوجود المصلحة في الفعل أو المفسدة فيه وبلزوم حيازة الاَُولى والاجتناب عن الثانية، فهل يُستكشف منه الوجوب أو الحرمة عند الشارع أيضاً بحيث يكون العلم بالمصالح والمفاسد من مصادر التشريع الاِسلامي؟\rإذا عرفت ذلك، فيقع البحث عن حجّية العقل في مقامين:\rالمقام الاَوّل: استكشاف حكم الشرع عند استقلاله بالحكم بالنظر إلى ذات الموضوع، فنقول: إذا استقل العقل بالحكم على الموضوع بما هو هو من غير التفات إلى ماوراء الموضوع من المصالح و المفاسد، ـ ومن أمثلته وراء ما مرّ ـ استقلاله بقبح تكليف غير المميز و من لم يبلغه البيان، فهل يكون ذلك دليلاً على كون الحكم عند الشارع أيضاً كذلك أو لا ؟ فذهب الاَُصوليون إلى وجود الملازمة بين الحكمين، و ما ذلك إلاّ لاَنّ العقل يدرك حكماً عاماً غير مقيّد بشيء.\rمثلاً إذا أدرك العقل (حسن العدل) فقد أدرك انّه حسن مطلقاً أي سواء أكان الفاعل واجب الوجود أم ممكن الوجود، و سواء أكان الفعل في الدنيا أم في الآخرة، و سواء أكان مقروناً بالمصلحة، فمثل هذا الحكم العقلي المدرَك يلازم كون الحكم الشرعي أيضاً كذلك وإلاّ لما كان المدرَك عاماً شاملاً لجميع تلك الخصوصيات. و بذلك تتضح الملازمة بين حكم العقل و حكم الشرع في المستقلات العقلية.\rهذا كلّه في المستقلات العقلية و به يظهر حكم غير المستقلات العقلية التي عرفت معناها، فمثلاً إذا أدرك العقل الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدّمته، أو وجوب الشيء و حرمة ضدّه، أو الملازمة بين ثبوت الجزاء عند ثبوت\r===============\r( 167 )","part":1,"page":141},{"id":143,"text":"العلّة المنحصرة و انتفائه عند انتفائها، يكشف ذلك انّ الحكم عند الشرع أيضاً كذلك، لاَنّ الحكم المدرَك بالعقل حكم عام غير مقيّد بشيء من القيود، فكما انّ العقل يدرك الملازمة بين الاَربعة والزوجية بلا قيد فيكون حكماً صادقاً في جميع الاَزمان والاَحوال، فكذلك يدرك الملازمة بين الوجوبين أو بين الوجوب والحرمة، فالقول بعدم كشفه عن حكم الشارع، كذلك ينافي إطلاق حكم العقل و عدم تقيّده بشيء.\rوبذلك يتّضح أنّادّعاء الملازمة بين حكم العقل و حكم الشرع يرجع إلى أنّ الحكم المدرك بالعقل حكم مطلق غير مقيد بشيء، فيعمّ حكم الشارع أيضاً.\rفالاحتجاجات في باب الملازمات مستقلة كانت أو غير مستقلة ترجع إلى أنّ الحكم المدرك حكم مطلق، شامل لكلّ فاعل و ظرف، فإخراج الواجب وحكمه عن تحت القاعدة خلاف ما يحكم به العقل على وجه الجزم، فمن حاول نفي الملازمة، فعليه أن ينفي الاِدراك القطعي العام للعقل في تلك المجالات، و أنّى له ذلك؟!\rالمقام الثاني: استكشاف الحكم الشرعي من المصالح و المفاسد في الموضوع دون نظر إلى حكم العقل بحسنه أو قبحه بما هوهو.\rفنقول: إذا أدرك العقل المصلحة أو المفسدة في شيء و كان إدراكه مستنداً إلى المصلحة أو المفسدة العامتين اللّتين يستوي في إدراكهما جميع العقلاء، ففي مثله يصحّ استنباط الحكم الشرعي من الحكم العقلي.\rنعم لو أدرك المصلحة أو المفسدة و لم يكن إدراكه إدراكاً نوعياً يستوي فيه جميع العقلاء، بل إدراكاً شخصياً حصل له بالسبر والتقسيم، فلا سبيل للعقل بأن يحكم بالملازمة فيه، و ذلك لاَنّ الاَحكام الشرعية المولوية و إن كانت لا تنفك\r===============\r( 168 )\rعن المصالح أو المفاسد، و لكن أنّى للعقل أن يدركها كما هي عليها.\rوبذلك يعلم أنّه لا يمكن للفقيه أن يجعل ما أدركه شخصيّاً من المصالح و المفاسد ذريعة لاستكشاف الحكم الشرعي، بل يجب عليه الرجوع إلى سائر الاَدلّة.\rفخرجنا بالنتائج التالية:","part":1,"page":142},{"id":144,"text":"أوّلاً: انّ حكم العقل بشيء في المستقلاّت العقلية أو في غيرها يكشف عن كون الحكم عند الشرع كذلك شريطة أن يكون العقل قاطعاً ويكون المدرَك حكماً عاماً، كما هو الحال في الاَمثلة المتقدّمة.\rثانياً: إذا أدرك العقل وجود المصلحة أو المفسدة في الاَفعال إدراكاً نوعياً يستوي فيه جميع العقلاء، كوجود المفسدة في استعمال المخدرات، ففي مثله يكون حكم العقل ذريعة لاستكشاف الحكم الشرعي.\rثالثاً: استكشاف ملاكات الاَحكام و استنباطها بالسبر و التقسيم، ثمّ استكشاف حكم الشرع على وفقه أمر محظور، لعدم إحاطة العقل بمصالح الاَحكام و مفاسدها، وسوف يوافيك عند البحث عن سائر مصادر الفقه عدم العبرة بالاستصلاح الذي عكف عليه مذهب المالكية.\rيترتب على حجّية العقل في المجالات الثلاثة، أعني:\r1. الملازمات العقلية.\r2. الحسن و القبح العقليين.\r3. المصالح والمفاسد العامتين.\rتترتب على حجية العقل ثمرات فقهية كثيرة نستعرض بعضها ـ بعد نظرة عامة في التحسين والتقبيح العقليين ـ.\r===============\r( 169 )\rنظرة عامة في التحسين والتقبيح العقليين\rإنّ القول بالتحسين والتقبيح العقليين من البديهيات في مجال العقل العملي، فالحكماء قسّموا الاِدراكات العقلية إلى نظرية وعملية، قال الحكيم السبزواري:\rإنّ العقل النظري والعقل العملي من شأنهما التعقّل؛ لكن النظري شأنه العلوم الصرفة غير المتعلّقة بالعمل، مثل اللّه واحد؛ والعملي شأن العلوم المتعلّقة بالعمل، مثل التوكل حسن والرضا والتسليم والصبر محمود، وهذا العقل هو المستعمل في علم الاَخلاق، فليس العقلان كقوتين متباينتين أو كضميمتين، بل هما كجهتين لشيء واحد وهي الناطقة.","part":1,"page":143},{"id":145,"text":"إنّ الحكمة النظرية قضايا نظرية تنتهي إلى قضايا بديهية، ولولا ذلك لانهار صرح العلوم، وهكذا الحكمة العملية، ففيها قضايا غير معلومة لا تعرف إلاّ بالانتهاء إلى قضايا عمليّة ضرورية وإلاّ لما عرف الاِنسان شيئاًمن قضايا الحكمة العملية، ومن تلك القضايا البديهية في العقل العملي مسألة التحسين والتقبيح العقليين الثابتين لجملة من القضايا، كقولنا: \"العدل حسن\" و\"الظلم قبيح\" و\"جزاء الاِحسان بالاِحسان حسن، وجزاوَه بالاِساءة قبيح\".\rفهذه القضايا أوّلية في الحكمة العملية والعقل العملي يدركهما من صميم ذاته، ومن ملاحظة تلك القضايا تعرف سائر الاَحكام العقلية العملية غير البديهية سواء كانت مربوطة بالاَخلاق أو تدبير المنزل أو سياسة المدن، فقضايا هذه العلوم الثلاثة إيجاباً وسلباً مبنية على قضية بديهية نابعة من العقل العملي، وهي حسن الاِحسان وقبح الظلم، ولنمثل لذلك مثالاً :\rإنّ العالم الاَخلاقي يحكم بلزوم تكريم الوالدين والمعلمين وأُولي النعمة،\r===============\r( 170 )\rلاَنّ التكريم من مصاديق جزاء الاِحسان بالاِحسان، وهو حسن بالذات؛ والاِهانة لهم من مصاديق جزاء الاِحسان بالاِساءة وهو قبيح بالذات.\rكما أنّ الباحث عن أحكام تدبير المنزل يحكم بلزوم القيام بوظائف الزوجية من قبل الطرفين وقبح التخلّف عنها، لاَنّ القيام بها عمل بالميثاق، والتخلّف عنها تخلّف عنه، والاَوّل حسن بالذات، والثاني قبيح بالذات.\rوالعالم الاجتماعي الذي يبحث عن حقوق الحاكم والحكومة على المجتمع يحكم بأنّه يجب أن تكون الضرائب متناسبة مع دخل الاَفراد، لاَنّ الخروج عن تلك الضابطة ظلم للرعية، وهو قبيح بالذات.","part":1,"page":144},{"id":146,"text":"وقس على ذلك كلّ ما يرد عليك من الاَبحاث في الحكمة العملية سواء أكانت راجعة إلى الفرد (الاَخلاق) أم إلى المجتمع الصغير (البيت) أم إلى المجتمع الكبير (السياسة) فكلّ ما يرد فيها و يبحث عنها الباحثون بما أنّه من شوَون العقل العملي يجب أن ينتهي الحكم فيه إيجاباً وسلباً، صحّةً وبطلاناً إلى القضايا الواضحة البديهية في مجال ذلك العقل.\rإلى هنا انتهينا إلى أنّه يجب انتهاء الاَحكام العملية غير الواضحة إلى أحكام عملية بديهية، فيصبح حسن العدل وقبح الظلم من الاَحكام الواضحة التي لا يحتاج العقل إلى شيء آخر وراءها سوى ملاحظة نفس القضية: (العدل حسن) أو (الظلم قبيح) .\rثمّ إنّ إدراك العقل لحسن الاَفعال أو قبحها لا يختص بالمدرك أو بصنف خاص أو بنوع الاِنسان، بل يدرك حسن صدوره أو قبحه لكلّ موجود عاقل مختار سواء كان الفاعل هو الاِنسان أو غيره، لاَنّ المقوم لقضائه بأحد الوصفين نفس القضية بما هي قضية من غير خصوصية للمدرك ولا للفاعل، فهو يدرك انّالعدل\r===============\r( 171 )\rحسن عند الجميع و من الجميع، و الظلم قبيح عند الجميع ومن الجميع، ولا يختص حكمه بهما بزمان دون زمان.\rوللرازي هنا كلمة قيّمة قال: إنّ العقلاء قبل علمهم بالشرائع والنبوّات مطبقون على حسن مدح المحسن و حسن ذم المسيء، فإنّ من أحسن إلى محتاج، فذلك المحتاج يجد من صريح عقله حسن مدحه و ذكره بالخير؛ ولو أساء رجل إليه، فإنّه يجد من صريح عقله حسن ذمه، وهذا الحكم حاصل سواء كان ذلك الاِنسان موَمناً يصدق بالاَنبياء، أو لم يكن كذلك، فعلمنا أنّ الحسن والقبح مقرر في عقولهم. (1)\rوظهر ممّا ذكرنا انّ العدل حسن والظلم قبيح عند اللّه سبحانه بمعنى انّ العقل يدرك سعة الحكم وعدم اختصاصه بمدرك أو فاعل، فكلّ إنسان يجد من صميم ذاته حسن بعض الاَفعال أو قبحها من غير نظر إلى فاعل خاص.\rوبذلك يثبت أمران:\rأ. استطاعة العقل إدراك حسن بعض الاَفعال أو قبحها.","part":1,"page":145},{"id":147,"text":"ب. سعة إدراكه وشموليته، وانّ ما يدركه لا يختص بفاعل دون فاعل، أو مدرك دون مدرك.\rالتحسين والتقبيح في الكتاب العزيز\rإنّ التدبّر في آيات الذكر الحكيم يرشدنا إلى تسليمه لحكم العقل بالتحسين والتقبيح خارج إطار الوحي، وإليك بعض النماذج:\r1. قال سبحانه: \"إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالاِِحْسانِ وَإيتاءِ ذِي القُرْبى وَيَنْهى\r____________\r1. الرازي: المطالب العالية: 3|290.\r===============\r( 172 )\rعَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُون\" . (1)\r2. \"قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ\" . (2)\r3. \"يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ\" . (3)\r4. \"وَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً قالُوا وَجَدْنا عَلَيْها آباءَنا وَاللّهُ أَمَرَنا بِها قُلْ إِنَّ اللّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ\" . (4)\rفهذه الآيات تعرب بوضوح عن أنّ هناك أُموراً توصف بالاِحسان والفحشاء والمنكر والبغي والمعروف قبل تعلّق الاَمر أو النهي بها وأنّ الاِنسان يجد انّ وصف الاَفعال بأحدها ناجم من صميم ذاته.وليس معرفة الاِنسان بها موقوفاً على تعلّق أمر الشارع بها ولو تعلّق يكون تأكيداً لاِدراك العقل وأمره بالحسن والنهي عن القبيح.\rأضف إلى ذلك أنّه سبحانه يتخذ وجدان الاِنسان سنداً لقضائه فيما يستقل به.\r5. يقول تعالى: \"أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ كَالْمُفْسِدينَ فِي الاََرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقينَ كَالفُجّار \" . (5)\r6. ويقول سبحانه: \"أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمينَ كَالْمُجْرِمينَ * ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ\" . (6)\r____________\r1. النحل: 90.\r2. الاَعراف: 33.\r3 . الاَعراف: 157.\r4 . الاَعراف: 28.\r5 . ص: 28.\r6 . القلم: 35ـ 36.\r===============\r( 173 )\r7. ويقول سبحانه: \"هَلْ جَزاءُ الاِِحْسانِ إِلاّ الاِِحْسان\" . (1)","part":1,"page":146},{"id":148,"text":"فالتدبر في هذه الآيات لا يدع مجالاً لتشكيك المشكّكين في أنّ التحسين والتقبيح من الاَُمور العقلية التي يدركها الاِنسان بحجّة باطنية دون حاجة إلى حجّة ظاهرية.\rفهذه الآيات التي تخاطب الاِنسان بلسان الفطرة، وتوقفه على ما يدركه من صميم ذاته، خير دليل وأجلى شاهد على أنّالتحسين والتقبيح عقليان قبل أن يكونا شرعيين، وانّالشرع في تحسينه بعض الاَُمور أو تقبيحه لا يسلك طريق التعبد، بل يسلك طريق الاِرشاد إلى ما يحكم به العقل.\rوعلى ذلك فالعقل يدرك الحسن أو القبح المتفق عليه عند العقل والشرع معاً.\rمعنى حسن الفعل و قبحه\rإذا وقفت على أنّ العقل بفضل سعة آفاق إدراكه يدرك الحسن والقبح المشتركين عند العقل والشرع، فلابدّ من تفسير الحسن والقبح عندهما، وليس لهما تفسير سوى أنّ العقل بإدراك الحسن يحكم بلزوم الاِتيان به وعدم الرضا بتركه، وبإدراك القبح يحكم بلزوم تركه وعدم جواز الاِتيان به، وكون الاَمر كذلك عند اللّه سبحانه، فيستكشف من حسن الفعل وجوبه و من قبحه حرمته، بذلك يصبح العقل من منابع التشريع ومصادره في إطار خاص، أي فيما إذا أدرك حسن الاَفعال وقبحها فقط.\r____________\r1. الرحمن: 60.\r===============\r( 174 )\rواتّضح من خلال هذا البحث أمر آخر ربما يكون سبباً للخلط والاشتباه، وهو أنّمصدرية العقل للتشريع تحدّد بالاِطار السابق ولا يعم استنباط العقل لمصالح الاَشياء أو مفاسدها حتى يستنبط بذلك حكم الشرع من الوجوب والحرمة، وما ذلك إلاّلقصور العقل عن الاِحاطة بمصالح الاَفعال ومفاسدها، إلاّ إذا كانتا من المصالح والمفاسد النوعية التي اتّفق العقلاء عليهما، وهذا القسم خارج عن محط النقاش.\rومن أراد تسوية إدراك المصالح بحسن الاَشياء والمفاسد بقبحها فقد خلط بين البحثين.","part":1,"page":147},{"id":149,"text":"فالعقل قادر على إدراك حسن أو قبح بعض الاَفعال، وهو أمر وجداني كما عرفت، وأين هو من قيامه بتحليل الاَفعال والوقوف على مصالحها ومفاسدها، ثمّ استكشاف الحكم الشرعي من خلالها، فإنّ العقل أقصر من ذلك، وإلى ذلك يشير الاِمام الصادق (عليه السلام) ويقول:\r\"إنّ دين اللّه لا يصاب بالعقل\".\rوفي ظله رفضنا القياس والاستحسان.\rيقول المحقّق الاصفهاني: أمّا استتباع حكم العقل النظري للحكم الشرعي المولوي، فمجمل القول فيه إنّ مصالح الاَحكام الشرعية المولوية التي هي ملاكات تلك الاَحكام و مناطاتها لا تندرج تحت ضابطة، ولا تجب أن تكون هي بعينها المصالح العمومية المبنى عليها حفظ النظام وإبقاء النوع، وعليه فلا سبيل للعقل بما هو إليها. (1)\r____________\r1. نهاية الدراية: 2|130.\r===============\r( 175 )\rالاستدلال على الملازمة بالدليل النقلي\rإنّ هناك آيات وأحاديث تعرب عن وجود الملازمة بين حسن الفعل ووجوبه، وقبحه وحرمته، وإليك بيانه:\rإنّ الظاهر من الآيات أنّ ألفاظ المعروف والمنكر والطيبات والخبائث ونظائرها كانت دارجة ومستعملة فكانت تدرك بالفطرة، وانّ الغاية من بعث الرسول (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) هو الاَمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتحريم الخبائث وتحليل الطيبات، فهذه الآيات تدل على الملازمة على انّ المعروف عند العرف، مطلوب عند الشرع؛ والمبغوض عند العرف، مرفوض عند الشارع.\rقال سبحانه في حقّالنبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : \"يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِث\" (1)\rوقال عزّ من قائل: \"إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الاِِحْسانِ وَ ايتاءِ ذِي الْقُرْبى وَ يَنْهى عَنِ الْفَحشاءِوَ الْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ\" . (2)","part":1,"page":148},{"id":150,"text":"وقال سبحانه حاكياً عن لقمان وهو يعظ ابنه: \"يا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلى ما أَصابَكَ إِنَّ ذلِكَ مِنْ عَزْمِ الاَُمُورِ\" . (3)\rوقد روي عن أبي جعفر أنّه سأله رجل عن طول الجلوس في بيت الخلاء... فقال: \"والقبيح دعه لاَهله فإنّ لكلّ شيء أهلاً\". (4)\rإنّ الاِمام أمير الموَمنين (عليه السلام) يصف الاَنبياء بأنّهم مذكّرون لما تقضي به فطرة الاِنسان ويقول: \"فبعث فيهم رسله، وواتر إليهم أنبياءه، ليستأدوهم ميثاق\r____________\r1. الاَعراف: 157.\r2. النحل: 90.\r3 . لقمان: 17.\r4 . روضة المتقين: 1|80 برقم 177.\r===============\r( 176 )\rفطرته، ويذكّروهم منسي نعمته، و يحتجوا عليهم بالتبليغ و يثيروا لهم دفائن العقول\". (1)\rوكم للاِمام وأولاده (عليهم السلام) من كلمات ناصعة دالّة على أنّ كثيراً من تعاليم الشرائع شرح لما كتبه سبحانه بقلم قضائه على صحيفة وجود الاِنسان وفطرته، وقد طوينا الكلام عن نقلها، وقد أشبعنا الكلام فيها في منشوراتنا التفسيرية. (2)\rحصيلة البحث\rقد بان ممّا نقلنا من كلمات الاَعلام وما ذكرنا حولها من المناقشات، انّ أصل التحسين والتقبيح من البديهيات العقلية في مجال إدراكات العقل العملي، وأمّا كون الفعل كذلك عند اللّه، فهو أوضح من أن يخفى، لاَنّ العقل يدرك قضية عامة و انّه كذلك لدى كلّ موجود حي مختار.\rو بعبارة أُخرى إنّ موضوع الحكم لدى العقل، هو نفس الموضوع عند اللّه سبحانه، فكان الحسن والقبح، والمدح والذم، والبعث والزجر من لوازم الفعل عنده، فلا وجه لتفكيك اللازم عن الملزوم في موطن دون موطن.","part":1,"page":149},{"id":151,"text":"وإن شئت قلت: إنّ العقل يدرك انّ هذا الفعل بما هوهو حسن أو قبيح، وإنّه مستحق للمدح أو الذم وإنّه يجب أن يفعل أو لا يفعل، فإذا كان المدرك بهذه السعة، فلا يصحّ التفكيك بين الخالق والمخلوق، والتفكيك أشبه بأن تكون زوايا المثلث مساوية لزاويتين قائمتين عند الاِنسان دون اللّه، فالحسن والقبح والمدح والذم، والبعث والزجر، من لوازم نفس الشيء بما هوهو، عند الجميع.\r____________\r1. نهج البلاغة: الخطبة 1.\r2. لاحظ مفاهيم القرآن: 1|35.\r( 177 )\rالثمرات الفقهية للتحسين والتقبيح العقليين\rقد مضى انّ مصدرية العقل للتشريع خاص في إطار التحسين والتقبيح العقليين، فالفقيه ربما يتخذ الحكم العقلي ذريعة لاستنباط الحكم الشرعي، ونستعرض نماذج منها:\r1. البراءة من الوجوب و التحريم:\rيدرك العقل قبح العقاب بلا بيان، فلو شك في وجوب واقعة أو حرمتها، ولم نعثر على دليل في الكتاب والسنّة يدل على وجوبه أو حرمته، فالعقل يستقل بعدمهما لقبح العقاب بلا بيان.\rويتضح بذلك انّ أصل البراءة من الاَُصول الاَساسية الناتجة من حكم العقل واستقلاله على قاعدة قبح العقاب بلا بيان.\r2. الاشتغال عند الشكّ في المكلّف به:\rكما أنّ العقل يحكم بقبح العقاب بلا بيان، يحكم أيضاً بحسنه فيها إذا علم التكليف و تردّد المكلّف به بين شيئين أو أشياء، قائلاً: بأنّالاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية، وهي لا تحصل إلاّ بالاِتيان بالجميع عند تردد الواجب بين شيئين، أو ترك الجميع عند تردّد الحرام بينهما فتصبح البراءة والاشتغال من ثمرات تلك المسألة.\r3. الاِتيان بالمأمور به مسقط للاَمر:\rإنّ الاِتيان بالمأمور به بالاَمر الواقعي الاَوّلي أو الثانوي أو الظاهري مجز عن الاِتيان به ثانياً لاستقلال العقل بقبح بقاء الاَمر مع الاِتيان بالمأمور به بأجزائه و شرائطه، ولولا القول بالحسن والقبح والملازمة بين حكمي العقل والشرع، لما\r===============\r( 178 )","part":1,"page":150},{"id":152,"text":"استكشفنا كونه مجزياً عند الشارع.\r4. جواز اجتماع الاَمر والنهي وعدم جوازه إذا كان هناك عنوانان، ومرجع النزاع لدى المشهور إلى الصغرى و انّه هل هو من مصاديق الاجتماع أو لا ؟وأمّا حكمها أي الكبرى فمعلوم، لاَجل قبح التكليف بغير المقدور.\r5.الاحتجاج بالقيد في باب المفاهيم إذا أحرز انّه علّة منحصرة للحكم ضرورة عدم المعلول عند عدم علّته.\rالثمرات الفقهية للقول بالملازمة\rيترتب على القول بالملازمة بين حكمي العقل و الشرع ثمرات فقهية نشير إلى بعضها:\r1. وجوب المقدّمة عند وجوب ذيها على القول بالملازمة بين الوجوبين.\r2. حرمة ضدّ الواجب على القول بالملازمة بين وجوب الشيء وحرمة ضدّه.\r3. فساد العبادة إذا تعلّق بها النهي.\r4. فساد العبادة إذا تعلّق النهي بأجزائها أو شرائطها أو أوصافها.\r5. فساد المعاملة إذا تعلق النهي بالتصرف في الثمن أو المثمن للملازمة بين مثل هذا النهي وفسادها.\rالثمرات الفقهية المترتبة على إدراك المصالح والمفاسد العامتين\rالمصالح والمفاسد النوعيتان اللّتان يستوي فيهما كافة العقلاء كاستعمال المخدرات فقد عرفت أنّه يمكن أن يقع ذريعة لاستكشاف الحكم الشرعي، ويحصل منه القطع بأنّ الحكم عند الشرع نفس الحكم عند العقل.\r===============\r( 179 )\rنعم إدراك المصالح والمفاسد ومناطات الاَحكام بالسبر والتقسيم فهو أمر مرغوب عنه و إن حصل القطع، فالقطع حجّة للقاطع لا لغيره، وليس حجّة على الغير فلا يكون حجّة على المقلد لاستناده في استنباط الحكم الشرعي على مصدر غير صالح، وسيوافيك توضيحه في فصل خاص.","part":1,"page":151},{"id":153,"text":"وفي الختام ننقل كلام المحقّق السيد علي القزويني في تعليقته على القوانين، قال معلّقاً على قول المحقّق القمي: \"ومنها ما يحكم به بواسطة خطاب الشرع، كالمفاهيم والاستلزامات\": أي بملاحظته، كحكمه بوجوب المقدمة بملاحظة الخطاب بذي المقدمة، وبحرمة الضد بملاحظة الخطاب بالمأمور به المضيق، وبالانتفاء عند الانتفاء بملاحظة الخطاب المعلّق على شرط أو وصف أو غيرهما، لئلاّ يلغوا التعليق و ذكر القيد، و يسمى الاستلزامات العقلية، لحكم العقل باستلزام إيجاب الشيء، وجوب مقدماته، واستلزام الاَمر بالشيء لحرمة ضدّه، واستلزام الوجود عند الوجود، الانتفاء عند الانتفاء، فالمفاهيم أيضاً مندرجةفي الاستلزامات\". (1)\rوبذلك يعلم أنّ فقه الشيعة قائم على حجّية العقل القطعي الذي لا يشوبه شك، وهو منحصر بباب التحسين والتقبيح العقليين أو الملازمات القطعيّة أو المصالح والمفاسد النوعيتين الواضحتين.\rوأمّا العمل بالقياس والاستحسان والمصالح والمفاسد المستنبطة بالعقل، فهو عمل بالعقل الظنّي ولا يركن إليه ولا يصح نسبة نتائج هذه الاَدلّة إلى اللّه سبحانه.\rإلى هنا فرغنا من أدلّة الفقه وتبيّن أنّها ترجع إلى أُمور أربعة: الكتاب،\r____________\r1. القوانين: 2|1.\r===============\r( 180 )\rوالسنّة، والاِجماع في مظان خاصة، والعقل القطعي الذي لا يشوبه شك.وتبيّن حدّ الاختلاف بين الفريقين في كيفية حجّية الاِجماع.\rبقي الكلام في الاَُصول العملية ـ كما اصطلح عليها فقهاء الشيعة ـ وهي تستمد من الاَدلّة الاَربعة، وإليك البيان:\rالاَُصول العملية\rالاَدلّة الشرعية التي يتمسّك بها المستنبط على قسمين:\rألف: أدلّة اجتهادية.\rب. أُصول عملية.\rوهذا التقسيم من خصائص الفقه الشيعي، وأمّا الفرق بينهما فهو:","part":1,"page":152},{"id":154,"text":"إنّ الدليل قد يكون طريقاً إلى الحكم الشرعي إمّا طريقاً قطعياً، كالخبر المتواتر؛ أو طريقاً مورثاًللاطمئنان، كالخبر المستفيض، وخبر الثقة، وهذا ما يسمّى بالدليل الاجتهادي أو الاَمارات الشرعية.\rوأمّا إذا قصرت يد المجتهد عن الدليل الشرعي الموصل إلى الواقع، وصار شاكاً متحيراً في حكم الواقعة، فعند ذلك عالج الشارع تحيّر المجتهد بوضع قواعد لها جذور بين العقلاء، وهذا ما يسمّى بالاَُصول العملية، أو الدليل الفقاهي، وهي بين أُصول خاصة بباب، أو عامة شاملة لجميع أبواب الفقه، فمن القسم الاَوّل القواعد التالية:\r1. قاعدة الطهارة: كلّ شيء طاهر حتى تعلم أنّه قذر.\r2. أصالة الحلية: كلّ شيء حلال حتى تعلم أنّه حرام.\r3. أصالة الصحّة في فعل الغير.\r===============\r( 181 )\r4. قاعدة التجاوز والفراغ عند الشك في صحّة العمل بعد التجاوز عن محله.\rومن القسم الثاني الاَُصول التالية:\r1. أصالة البراءة\rإذا شكّ في وجوب شيء أوحرمته بعد الفحص عن مظانّه ولم يقف على ما دلّ على وجوبه أو على حرمته، فالعقل والشرع يحكمان بعدم صحّة العقاب على مخالفته، وهذا ما يعبر عنه بالبراءة العقلية أو الشرعية.\rأمّا العقلية فلاستقلال العقل بقبح العقاب بلا بيان كما عرفت.\rوأمّا الشرعية فلقوله (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : \"رفع عن أُمّتي تسعة: الخطاء والنسيان وما أُكرهوا عليه ومالا يعلمون ومالا يطيقون وما اضطروا إليه...\". (1)\r2. أصالة الاشتغال\rإذا علم بوجوب شيء مردّد بين أمرين أو حرمته كذلك، فالعقل يستقل بالاشتغال والاحتياط بمعنى الاِتيان بهما أو ترك كليهما، لاَنّ الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة القطعية، فقد تضافر العقل والنقل على الاحتياط.\rأمّا العقل، فلما عرفت من استقلاله على لزوم تحصيل البراءة بعد الاشتغال اليقيني.\rوأمّا الشرع، فلما ورد في غير واحد من الروايات في أنّ المبتلى بإناءين مشتبهين إذا علم بنجاسة أحدهما يهريقهما و يتيمم. (2)","part":1,"page":153},{"id":155,"text":"____________\r1. الصدوق: الخصال: 417، باب التسعة، الحديث 9.\r2. الوسائل: الجزء 1، الباب 8 من أبواب الماء المطلق، الحديث 82.\r===============\r( 182 )\r3. أصالة التخيير\rإذا دار حكم الشيء بين الوجوب والحرمة؛ فبما أنّ التحصيل اليقيني أمر محال، فهو يتخير بين الاَخذ بأحد الحكمين إذا لم يكن أحدهما أهم من الآخر، وهذا ما يعبر عنه بأصالة التخيير.\r4. الاستصحاب\rإذا تيقن بوجوب شيء، أو حرمته، أو طهارته، أو نجاسته، ثمّعرض له الشك في بقاء المتيقن السابق فيحكم بالبقاء وهو أصل عقلائي إجمالاً أمضاه الشارع وتضافرت روايات عن أئمّة أهل البيت على حرمة نقض اليقين بالشك.\rفهذه هي الاَُصول العملية الاَربعة المستمدة حكمها من العقل والشرع.\rفظهر انّ الاَُصول على قسمين، إمّا خاصة ببعض الاَبواب، أو عامة شاملة لجميع أبواب الفقه.\rوبما ذكرنا من أنّ الاَُصول العملية الخاصة أو العامة تستمد حكمها من الكتاب أو السنة أو العقل، فهي ليست من مصادر التشريع برأسها، وإنّما ترجع إلى المنابع الثلاثة الاَُولى؛ ولولا دلالة المنابع على حجيتها لما صح التمسك بها وإن كانت أعمالها بعد اليأس عن العثور على حكم الشرع من الاَدلة الاجتهادية خلافاً لما يتراءى من أهل السنّة، حيث جعلوا البراءة أو الاستصحاب في عرض الكتاب و السنّة، كما جعلوا القياس أيضاً كذلك.\rإلى هنا تمّ بيان مصادر التشريع المتفق عليها بين الفريقين.\rنعم ينفرد أهل السنّة بالقول بمصادر ومنابع للتشريع تختص بهم ولا تعترف بها الشيعة على الاِطلاق، ولو انّها اعترفت ببعضها، فإنّما ترجعه إلى المصادر الاَربعة، وحيث إنّها تختص بأهل السنّة خاصة، فنجعلها في فصل خاص و نتناولها بالبحث بعد بيان موضع العرف والسيرة في الفقه الاِسلامي.\r===============\r( 183 )\rخاتمة المطاف\rالعرف و السيرة","part":1,"page":154},{"id":156,"text":"إنّ العرف له دور في مجال الاستنباط أوّلاً، وفصل الخصومات ثانياً، حتى قيل في حقّه: \"العادة شريعة محكمة\"، أو \"الثابت بالعرف كالثابت بالنص\" (1) ولابدّ للفقيه من تحديد دوره و تبيين مكانته حتى يتبين مدى صدق القولين.\rأقول: العرف عبارة عن كلّ ما اعتاده الناس وساروا عليه، من فعل شاع بينهم، أو قول تعارفوا عليه، ولا شكّ انّ العرف هو المرجع في منطقة الفراغ، أي إذا لم يكن هناك نص من الشارع على شيءعلى تفصيل سيوافيك وإلاّ فالعرف سواء أوافقه أم خالفه ساقط عن الاعتبار.\rوعلى ذلك فتتلخص مرجعية العرف في الاَُمور التالية:\rالاَمر الاَوّل: استكشاف الجواز وضعاً وتكليفاً\rيستكشف الحكم من السيرة بشرطين:\r1. أن لا تصادم النص الشرعي.\r2. أن تكون متصلة بعصر المعصوم.\rتوضيحه: قد يطلق العرف و يراد به ما يتعارف بين المسلمين من دون أن\r____________\r1. رسائل ابن عابدين: 2|113، في رسالة نشر العرف التي فرغ منها عام 1243هـ.\r===============\r( 184 )\rيدعمه دليل من الكتاب و السنّة، وهذا ما نلاحظه في الاَمثلة التالية:\r1. العقود المعاطاتية من البيع والاِجارة والرهن وغيرها.\r2. وقف الاَشجار والاَبنية من دون وقف العقار.\r3. دخول الحمام من دون تقدير مدة المكث فيه ومقدار المياه التي يصرفها.\r4. استقلال الحافلة بأُجرة معيّنة من دون أن يعيّن حد المسافة. إلى غير ذلك من السير المستمرة بين المسلمين. والتمسك بالسيرة واستكشاف حكم الموضوع رهن اتّصالها إلى عصر المعصوم وسكوته عنها.\rوالكلام الحاسم في السيرة، هي أنّها على قسمين:\rتارة تصادم الكتاب والسنّة و تعارضهما، كاختلاط النساء بالرجال في الاَفراح والاَعراس وشرب المسكرات فيها، وكاشتراط المرتهن الانتفاع من العين المرهونة، أو اشتراط ربّ المال في المضاربة قدراً معيناً من الربح لا بالنسبة، فلا شكّ انّ هذه السير باطلة لا يرتضيها الاِسلام ولا يحتج بها إلاّ الجاهل.","part":1,"page":155},{"id":157,"text":"وأُخرى لا تصادم الدليل الشرعي وفي الوقت نفسه لا يدعمها الدليل، فهذا النوع من السيرة إن اتصلت بزمان المعصوم و كانت بمرأى ومسمع منه ومع ذلك سكت عنها تكون حجّة على الاَجيال الآتية كما في الاَمثلة المتقدّمة.\rوبذلك يعلم أنّ السير الحادثة بين المسلمين ـ بعد رحيل المعصوم ـ لا يصح الاحتجاج بها و إن راجت بينهم كالاَمثلة التالية:\r1. عقد التأمين: وهو عقد رائج بين العقلاء، عليه يدور رحى الحياة العصرية، فموافقة العرف له ليس دليلاً على مشروعيته، بل يجب التماس دليل آخر عليه.\r2. عقد حقّ الامتياز: قد شاع بين الناس شراء الامتيازات كامتياز الكهرباء\r===============\r( 185 )\rوالهاتف والماء وغير ذلك التي تعد من متطلّبات الحياة العصرية، فيدفع حصة من المال بغية شرائها وراء ما يدفع في كلّ حين عند الاستفادة والانتفاع بها، وحيث إنّ هذه السيرة استحدثت ولم تكن من قبل، فلا تكون دليلاً على جوازها، فلابدّ من طلب دليل آخر.\r3. بيع السرقفلية: قد شاع بين الناس انّ المستأجر إذا استأجر مكاناً ومكث فيه مدّة فيصبح له حق الاَولوية وربما يأخذ في مقابله شيئاً باسم \"السرقفلية\" حين التخلية.\r4. عقود الشركات التجارية الرائجة في عصرنا هذا، ولكل منها تعريف يخصها، ولم يكن لها أثر في عصر الوحي، فتصويب كلّ هذه العقود بحاجة ماسَّة إلى دليل آخر وراء العرف.فإن دلّ عليها دليل شرعي يوَخذ به وإلاّ فلا يحتج بالعرف.\rالاَمر الثاني: الرجوع إلى العرف في تبيين المفاهيم\r1. إذا وقع البيع والاِجارة وما شابههما موضوعاً للحكم الشرعي ثمّشكّ في مدخلية شيء أو مانعيته في صدق الموضوع شرعاً، فالصدق العرفي دليل على أنّه هو الموضوع عند الشرع.\rإذ لو كان المعتبر غير البيع بمعناه العرفي لما صحّ من الشارع إهماله مع تبادر غيره و كمال اهتمامه ببيان الجزئيات من المندوبات والمكروهات إذ يكون تركه إغراءً بالجهل وهو لا يجوز.","part":1,"page":156},{"id":158,"text":"يقول الشيخ الاَنصاري في نهاية تعريف البيع: إذا قلنا بأنّ أسماء المعاملات موضوعة للصحيح عند الشارع، فإذا شككنا في صحّة بيع أو إجارة أو رهن يصح\r===============\r( 186 )\rلنا أن نستكشف ما هو الصحيح عند الشارع ممّا هو الصحيح عند العرف بأن يكون الصحيح عند العرف طريقاً إلى ما هو الصحيح عند الشارع إلاّ ما خرج بالدليل.\r2. لو افترضنا الاِجمال في مفهوم الغبن أو العيب في المبيع فيحال في صدقهما إلى العرف.\rقال المحقّق الاَردبيلي: قد تقرّر في الشرع انّ ما لم يثبت له الوضع الشرعي يحال إلى العرف جرياً على العادة المعهودة من رد الناس إلى عرفهم. (1)\r3. لو افترضنا الاِجمال في حدّ الغناء فالمرجع هو العرف، فكلّ ما يسمّى الغناء عرفاً فهو حرام وإن لم يشتمل على الترجيع ولا على الطرب.\rيقول صاحب مفتاح الكرامة: المستفاد من قواعدهم حمل الاَلفاظ الواردة في الاَخبار على عرفهم، فما علم حاله في عرفهم جرى الحكم بذلك عليه، ومالم يعلم يرجع فيه إلى العرف العام كما بيّن في الاَُصول. (2)\rيقول الاِمام الخميني (رحمه الله): أمّا الرجوع إلى العرف في تشخيص الموضوع والعنوان فصحيح لا محيص عنه إذا كان الموضوع مأخوذاً في دليل لفظي أو معقد الاِجماع. (3)\rالاَمر الثالث: الرجوع إلى العرف في تشخيص المصاديق\rلقد اتّخذ الشرع مفاهيم كثيرة وجعلها موضوعاً لاَحكام، ولكن ربما\r____________\r1. مجمع الفائدة والبرهان: 8|304.\r2. مفتاح الكرامة: 4|229.\r3 . الاِمام الخميني: البيع: 1|331.\r===============\r( 187 )\rيعرض الاِجمال على مصاديقها ويتردّد بين كون الشيء مصداقاً لها أو لا .\rوهذا كالوطن والصعيد وا لمفازة والمعدن والحرز في السرقة والاَرض الموات إلى غير ذلك من الموضوعات التي ربما يشك الفقيه في مصاديقها، فيكون العرف هو المرجع في تطبيقها على موردها.","part":1,"page":157},{"id":159,"text":"يقول المحقّق الاَردبيلي في حفظ المال المودع: وكذا الحفظ بما جرى الحفظ به عادة، فإنّ الاَُمور المطلقة غير المعينة في الشرع يرجع فيها إلى العادة والعرف، فمع عدم تعيين كيفية الحفظ يجب أن يحفظها على ما يقتضي العرف حفظه، مثل الوديعة بأن يحفظ الدراهم في الصندوق وكذا الثياب والدابة في الاصطبل ونحو ذلك، ثمّ إنّ في بعض هذه الاَمثلة تأملاً، إذ الدراهم لا تحفظ دائماً في الصندوق، ولا الثياب وهو ظاهر. (1)\rالاَمر الرابع: الاَعراف الخاصة هي المرجع في الاِفتاء والقضاء\rإنّ لكلّ قوم وبلد أعرافاً خاصة بهم يتعاملون في إطارها ويتفقون على ضوئها في كافة العقود والاِيقاعات، فهذه الاَعراف تكوّن قرينة حالية لحل كثير من الاِجمالات المتوهمة في أقوالهم وأفعالهم، ولنقدّم نماذج منها:\r1. إذا باع دابة ثمّ اختلفا في مفهومه، فالمرجع ليس هو اللغة بل إلى ما هو المتبادر في عرف المتعاقدين وهو الفرس.\r2. إذا باع اللحم ثمّ اختلفا في مفهومه، فالمرجع هو المتبادر في عرف المتبايعين وهو اللحم الاَحمر دون اللحم الاَبيض كلحم السمك.\r3. إذا أوصى الوالد بشيء لولده، فالمرجع في تفسير الولد هو العرف ولا\r____________\r1. مجمع الفائدة والبرهان: 10|279ـ280.\r===============\r( 188 )\rيطلق فيه إلاّعلى الذكر لا الاَُنثى خلافاً للفقه والكتاب العزيز، قال سبحانه: \"لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الاَُنْثَيَيْن\" . (1)\r4. إذا اختلفت البلدان في بيع شيء بالكيل أو الوزن أو بالعدِّ، فالمتبع هو العرف الرائج في بلد البيع.\rقال المحقّق الاَردبيلي: كلّما لم يثبت فيه الكيل ولا الوزن ولا عدمهما في عهده (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) فحكمه حكم البلدان، فإن اتّفق البلدان فالحكم واضح، وإن اختلفا ففي بلد الكيل أو الوزن يكون ربوياً تحرم الزيادة وفي غيره لا يكون ربوياً فيجوز التفاضل، والظاهر انّ الحكم للبلد لا لاَهله وإن كان في بلد غيره. (2)","part":1,"page":158},{"id":160,"text":"5. إذا اختلف الزوجان في أداء المهر، فالمرجع هو العرف الخاص، فلو جرت العادة على تقديم المهر أو جزء منه قبل الزفاف ولكن ادّعت الزوجة بعده انّها لم تأخذه، وادّعى الزوج دفعه إليها، فللحاكم أن يحكم على وفق العرف الدارج في البلد.\rوقد روي عن الاِمام الصادق (عليه السلام) فيما إذا اختلف أحد الزوجين مع ورثة الزوج الآخر، انّه جعل متاع البيت للمرأة وقال للسائل: \"أرأيت إن أقامت بيّنة إلى كم كانت تحتاج؟\" فقلت: شاهدين، فقال: \"لو سألت من بين لابتيها ـ يعني الجبلين ونحن يومئذٍ بمكة ـ لاَخبروك انّ الجهاز والمتاع يُهدى علانية، من بيت المرأة إلى بيت زوجها، فهي التي جاءت به وهذا المدّعي، فإن زعم أنّه أحدث فيه شيئاً فليأت عليه البينة\". (3)\r6. إذا اختلف البائع والمشتري في دخول توابع المبيع في البيع فيما إذا لم\r____________\r1. النساء: 11.\r2.مجمع الفائدة والبرهان: 8|477، كتاب المتاجر، مبحث الربا.\r3 .الوسائل: 17، الباب 8 من أبواب ميراث الاَزواج، الحديث1.\r===============\r( 189 )\rيصرّحا به، كما إذا اختلفا في دخول اللجام والسرج في المبيع، فإذا جرى العرف على دخولهما في المبيع وإن لم يذكرا يكون قرينة على أنّ المبيع هو المتبوع والتابع، ولذلك قالوا: إنّ ما يتعارفه الناس من قول أو فعل عليه يسير نظام حياتهم وحاجاتهم، فإذا قالوا أو كتبوا فإنّما يعنون المعنى المتعارف لهم، وإذا عملوا فإنّما يعملون على وفق ما يتعارفونه واعتادوه، وإذا سكتوا عن التصريح بشيء فهو اكتفاء بما يقتضي به عرفهم ولهذا قال الفقهاء: المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.\rإمضاء النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) لبعض الاَعراف","part":1,"page":159},{"id":161,"text":"إنّ النبيّ (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) أمضى بعض الاَعراف الموجودة بين العرب كما أمضى ما سنّه عبد المطلب من السنن، ولكن كان الجميع بإذن منه سبحانه، فلو وضع الدية على العاقلة، أو جعل دية الاِنسان مائة من الاِبل وغير ذلك، فقد كان بأمر من اللّه سبحانه، كيف وقد أوحى إليه قوله سبحانه:\r\"وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ*... فَأُولئِكَ هُمُ الظالِمُون*... فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُون\" . (1)\rتفسير خاطىَ\rيقول الشيخ عبد الوهاب خلاف: إنّ الرسول لمّا وجد عرف أهل المدينة جارياً على بيع السلم وعلى بيع العرايا وأصبح هذان النوعان من البيوع التي لا يستغني عنهما المتعاملون أباحهما، فرخّص في السلم ورخّص في العرايا مع أنّ كلاً منهما حسب الاَحكام الشرعية عقد غير صحيح، لاَنّ السلم بيع مبيع غير موجود وقت البيع بثمن حالّ فهو عقد على معدوم، وقد نهى (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) عن بيع المعدوم.\r____________\r1. المائدة: 44و45و47.\r===============\r( 190 )\rوالعرايا: عبارة عن بيع الرطب على النخل بالتمر الجافّ، وهذا لا يمكن فيه التحقّق من تساوي البدلين، وقد نهى (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) عن بيع الشيء بجنسه متفاضلاً، ولكن ضرورات الناس دعتهم إلى هذا النوع من التعامل وجرى عرفهم به، فراعى الرسول ضرورتهم وعرفهم ورخّص فيه. (1)\rأقول: من أين وقف الاَُستاذ على أنّ النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) نهى عن بيع المعدوم مع أنّالوارد هو قوله (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : \"ولا بيع ما ليس عندك\". (2)\rوقوله (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ناظر إلى بيع العين الشخصية التي ليست في ملك البائع وإنّما يبيعها ليشتريها من غيره ثمّ يدفعها إليه ومثله لا يشمل بيع السلم فهو على وفق القاعدة، لا على خلافها حتى يحتاج إلى الترخيص.","part":1,"page":160},{"id":162,"text":"نعم أطبق العقلاء على عدم اعتبار بيع المعدوم إلاّ إذا كان للبائع ذمة معتبرة تجلب اعتماد الغير، وكان بيع السلف أمراً رائجاً بين العقلاء إلى يومنا هذا غير انّ الشارع جعلها في إطار خاص.\rقال ابن عباس: قدم النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: \"من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم\". (3)\rوأمّا بيع العرايا فلا مانع من أن يكون تخصيصاً لما نهى بيع الرطب بالجاف. (4) وقد قيل: ما من عام إلاّ وقد خص.\r____________\r1. عبد الوهاب خلاف: مصادر التشريع الاِسلامي: 146.\r2. بلوغ المرام: برقم 820، قال ورواه الخمسة.\r3 . ابن حجر: بلوغ المرام: برقم874.\r4 . روى سعد بن أبي وقاص قال: سمعت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) يسأل عن اشتراء الرطب بالتمر إذا يبس، فقال: \"أينقص الرطب إذا يبس؟\" قالوا: نعم، فنهى عن ذلك. (بلوغ المرام: برقم 865) .\r===============\r( 191 )\rولو افترضنا انّ النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) رخص هذه البيوع من باب الضرورة يجب الاقتصار على وجودها.\rنعم لمّا كان النبي واقفاً على مصالح الاَحكام ومفاسدها وملاكاتها ومناطاتها، وكانت الاَحكام تابعة لمصالح ومفاسد في متعلّقاتها، كان للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أن ينص على أحكامه عن طريق الوقوف على عللها وملاكاتها ولا يكون الاهتداء إلى أحكامه سبحانه عن طريق الوقوف على مناطاتها بأقصر من الطرق الاَُخرى التي يقف بها النبي على حلاله وحرامه.\r===============\r( 192 )\r===============\r( 193 )\rالفصل الثاني\rمصادر التشريع\rالمعتبرة عند أهل السنة\rيلزم على المجتهد أن يعتمد في فتياه على دليل أمضاه الشارع لكي تصح له نسبة الحكم إليه، وقد مضى أنّ الكتاب والسنّة والاِجماع والعقل من مصادر التشريع المشتركة بين الفريقين على اختلاف بينهم في بعض الموارد.","part":1,"page":161},{"id":163,"text":"بقي الكلام هنا في المصادر التي انفرد بها أهل السنّة عند إعواز النصوص، وهي كالتالي:\r1. القياس.\r2. الاستحسان.\r3. المصالح المرسلة (الاستصلاح) .\r4. سد الذرائع.\r5. الحيل (فتح الذرائع) .\r6. قول الصحابي.\r7. اتّفاق أهل المدينة.\r8. اجماع العترة (انفرد به الطوفي).\r===============\r( 194 )\rما ذكرنا من المصادر هي المعروفة بين فقهاء المذاهب الاَربعة وإن كان بينهم اختلاف في حجية بعض دون بعض، فمثلاً القياس قد اتّفقوا على حجّيته جميعاً، في حين انّ المصالح المرسلة قد انفرد بها مالك و إن نسب القول بها إلى غيره كما سيتضح فيما بعد، فنسبة هذه الاَُمور إلى أهل السنّة لا تعني انّهم يعتبرون الجميع على حد سواء، بل انّ بعضها محل خلاف بينهم.\r***\rوقبل أن نستعرض تلك الاَُمور نذكر الضابطة الكلية في حجّية مشكوك الحجّية بمعنى انّا إذا شككنا في حجّية شيء في مقام الاستنباط كالاستحسان، فما هي الضابطة الكلية التي نتخذها في تلك الموارد بحيث لو لم نعثر على دليل خاص على اعتبار الاستحسان مثلاً نتمسك بهذه الضابطة.\rالشكّ في الحجّية يساوق عدم الحجّية\rإذا شككنا في حجّية شيء من هذه الاَُمور أو غيرها، فالاَصل الاَوّلي يستدعي عدم حجّيته إلاّإذا ثبتت بالدليل القاطع حجّيته، لاَنّ التعبد بشيء مشكوك الحجّية داخل في البدع المحرمة، وليست هي إلاّإدخال ما لم يعلم من الدين فيه، فمادام الاَمر كذلك والمجتهد شاك في حجّيته، فلو أفتى به فقد ابتدع إلاّ إذا قام الدليل القطعي على حجّيته.","part":1,"page":162},{"id":164,"text":"ومن هنا يظهر انّ نافي حجّية واحد من تلك الاَُمور في فسحة من الاَمر، إذ يكفيه الشكّ في الحجّية بدل أن يقيم الدليل على عدم الحجّية وإنّما تجب إقامة الدليل على من يعتمد عليه في مقام الاستنباط، فإذا أدعمه دليل قطعي يخرج عن دائرة البدعة ويكون من السنّة، فمثلاً انّ الاعتماد على خبر الواحد المورث للظن بدعة مالم يقم دليل قاطع على حجّيته، فإذا قام الدليل يخرج عن إطار البدعة\r===============\r( 195 )\rويكون من السنّة.\rوهكذا الحال في سائر الاَُمور، وهذا هو الاَصل المتبع في المقام الذي يدعمه القرآن والعقل.\rقال سبحانه: \"قُلْ أَرَأَيْتُمْ ما أَنْزَلَ اللّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَراماً وَ حَلالاً قُلْ ءاللّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَ\" . (1)\rدلّت الآية بظاهرها على أنّ إسناد ما لم يأذن به اللّه ـ هو في الواقع ـ افتراء على اللّه ورسوله، فالعمل بالاستحسان واسناد مضمون كلامه إلى الاِسلام والشريعة ثمّ إلى اللّه سبحانه والتمسك به، لا يخلو من حالات ثلاث:\rأ. إمّا صدور إذن من اللّه سبحانه في العمل بالاستحسان.\rب. أو صدر النهي عن ذلك.\rج. أو الشك في الاِذن وعدمه.\rفالصورة الاَُولى خارجة عن مفاد الآية وبقيت الاَُخريان من مصاديقها، فيكون العمل بالاستحسان واسناد مضمون قوله إلى الشريعة افتراء على اللّه إلاّ إذا كان دليل حاكم على الحجّية.\rوهذا الاَصل سائد على كلّ الحجج المشكوكة، كالقياس والاستحسان والمصالح المرسلة والاَخذ باتفاق أهل المدينة وغير ذلك.\rفالاحتجاج بهذه الاَُمور واسناد مضمونها إلى اللّه وجعلها حكماً شرعياً يعد افتراءً، إلاّ إذا قام دليل قاطع على أنّ الشارع قد اهتم بها وجعلها حجة.","part":1,"page":163},{"id":165,"text":"يقول سبحانه: \"وَإِذا فَعَلُوا فاحِشَةً قالُوا وَجَدْنا عَلَيْها آباءَنا وَاللّهُ أَمَرَنا بِها قُلْ إِنَّ اللّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللّهِ ما لا تَعْلَمُونَ\" . (2)\r____________\r1. يونس: 59.\r2. الاَعراف: 28.\r===============\r( 196 )\rوملاك الحرمة هو التقوّل بمالا يعلم كونه من اللّه سواء أكان في الواقع إذن من اللّه سبحانه أم لا ؟\rفهذه الآية ونظائرها تفرض على المجتهد أن يعتمدفي استنباط الاَحكام، على أمر قام دليل قاطع على حجّيته وإن كان ذلك الاَمر في حدّ نفسه ظنّياً، لكن صار حجّة في ظلِّ الدليل القطعي كالسنّة المحكيّة بقول الثقة، وعلى هذا فلو شكّ في الحجّية أو ظن بها يكون عمله افتراءً على اللّه أو تقوّلاً عليه سبحانه بغير علم.\rهذا اجمال الكلام وسيوافيك تفصيله في الاَمر العاشر (1) فانتظر .\rولنذكر في المقام أمرين، ثمّ نأخذ كلّ واحد من تلك الاَُمور بالبحث والنقاش.\rالاَمر الاَوّل: انّ الكلام في حجّية تلك الاَُمور فيما إذا لم يكن فيها نص قرآني وسنّة معتبرة، ومن المعلوم انّه لا اجتهاد مع النص، ولا يحق لاَحد التقدم على اللّه ورسوله، قال تعالى: \"يا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللّه وَ رَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ\" (2) فما ربما يعزى إلى أبي حنيفة من أنّه كان يقدّم القياس على السنّة، فإنّما هو فيما إذا لم تكن السنّة واجدة لشرائط الحجّية، وإلاّ فمع ثبوتها لا يحق لاَحد أن يقدّم رأيه على رأي اللّه ورسوله.\rالاَمر الثاني: انّ الداعي إلى اعتبار هذه المقاييس الظنية التي لم يقم على أكثرها دليل قاطع، هي قلّة النصوص في مجال الفقه، فإنّآيات الاَحكام آيات محدودة، وقسم منها مجملات صدرت لبيان أصل الحكم لا تفاصيله.\rوأمّا السنّة فقد بلغ عدد الاَحاديث المروية في الاَحكام ما يناهز 1596 حديثاً.\r____________","part":1,"page":164},{"id":166,"text":"1. لاحظ ص 217 من هذا الجزء.\r2. الحجرات: 1.\r===============\r( 197 )\rوهذا بعد جهد كبير بذله ابن حجر في العثور على النصوص الفقهية بيد انّ قسماً منها أشبه بأحاديث أخلاقية كقوله (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : \"الحياء من الاِيمان\" و كقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): \"من ردّ عن عرض أخيه بالغيب رد اللّه عن وجهه النار يوم القيامة\" (1) وأمثال ذلك.\rولاَجل ذلك أنهاها صاحب المنار إلى خمسمائة حديث، وهذا المقدار من النصوص لا يشيّد صرح هيكل فقهي له قابلية على إغناء المجتمع الاِسلامي عن القوانين الوضعية، فما وجدوا حلولاً لتلك المشكلة إلاّباختراع قواعد ظنية تشبّثوا بها في استنباط الاَحكام وبذلوا جهدهم بُغية إضفاء الحجية عليها.\rإذا عرفت ذلك فلنستعرض كلّ واحد من تلك الاَُمور على حدة، لنهتدي إلى موقف الشارع منها:\r____________\r1. بلوغ المرام: 308، برقم 1552و1555.\r===============\r( 198 )\rمصادر التشريع فيما لا نصّ فيه عند أهل السنّة\r1\rالقياس\rارتحل النبيّ الاَعظم (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) عن الدنيا، وترك شريعة بيضاء ناصعة في أوساط المسلمين، فقاموا بنشرها بين الشعوب المختلفة، حتى واجهتهم حوادث مستجدّة، ما وجدوا فيها نصّاً في الكتاب والسنّة ولم يَقم عليها إجماع، ولا دليل عقلي قطعي فلم يجدوا بُدّاً من تحكيم العقل الظنّي وإعمال الرأي بُغية وضع الحلول لها، ففتحوا باب القياس واعتبروه أحد مصادر التشريع، وكان في الاَُمّة من يردّ تلك الفكرة و يقاومها بحماس وفي طليعتهم أئمّة أهل البيت (عليهم السلام) الذين هم عيبة علم الرسول (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) .","part":1,"page":165},{"id":167,"text":"وقد اعتمد على القياس أئمّة المذاهب الفقهية الاَربعة بلا استثناء وإن اختلفوا في مرتبة حجّيته وتقدّم بعض الاَدلّة عليه، وهذا هو الاِمام الشافعي يقول في رسالته المعروفة: \"ليس لاَحد أبداً أن يقول في شيء: حَلّ ولا حُرُمَ إلاّ من جهة العلم. وجهة العلم، الخبر في الكتاب أو السنّة أو الاِجماع أو القياس\". (1)\rواتّفاق أئمّة المذاهب يغنينا عن سرد كلماتهم أو كلمات أتباعهم الذين أشادوا بمذهب إمامهم؛ كأبي يوسف قاضي القضاة، ومحمد بن الحسن الشيباني\r____________\r1. الشافعي: الرسالة39، ط تحقيق أحمد محمد شاكر.\r===============\r( 199 )\rمن تلاميذ شيخ القياس أبي حنيفة، و المزني من الشافعية وهكذا.\rنعم رفضه إمام المذهب الظاهري داود الاصفهاني، وناصر مذهبه أبو حزم وقد ألّف الاَخير رسالة في إبطال القياس ردّ فيها أدلّة مثبتي القياس، وبحث في كتابه الاِحكام، حول القياس على وجه الاِسهاب. (1)\r____________\r1. الاِحكام: 7| الباب 38 في إبطال القياس في أحكام الدين، و قد خصّص الجزء السابع بالموضوع وشيئاً من الجزء الثامن مضافاً إلى الرسالة المستقلّة التي ألّفها في نفي القياس.\r( 200 )\rأضواء على الموضوع\rنسلّط أضواءً على الموضوع بذكر أُمور:\rالاَوّل: القياس لغة و اصطلاحاً\rالقياس في اللّغة هو التسوية، يقال: قاس هذا بهذا، أي سوّى بينهما. قال علي (عليه السلام) : \"لا يُقاس بآل محمّد (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) من هذه الاَُمّة أحد\" (1) أي لا يسوّى بهم أحد.\rوفي الاصطلاح استنباط حكم واقعة لم يرد فيها نصّ، عن حكم واقعة ورد فيها نصّ لتساويهما في علّة الحكم، مناطه وملاكه.\rوربّما يعرّف بتعاريف أُخر:\r1. القياس: عبارة عن إثبات حكم الاَصل في الفرع لاشتراكهما في علّة الحكم. (2)\r2. القياس: تحصيل مثل حكم الاَصل في الفرع لاشتباههما في علّة الحكم في ظنّ المجتهد، وهو لاَبي الحسين البصري. (3)\r____________\r1. نهج البلاغة: الخطبة 3 .","part":1,"page":166},{"id":168,"text":"2. الغزالي: شفاء الغليل: 18.\r3 . سراج الدين الاَرموي: التحصيل من المحصول: 2|156.\r===============\r( 201 )\r3. القياس: إثبات حكم معلوم لآخر لاشتباهها في علّة الحكم عند المثبت.(1)\rوقد نقل الاَرموي في التحصيل تعريفاً عن القاضي الباقلاني واستشكل عليه، ومن أراد الاطّلاع فليرجع إلى المصدر. (2)\rوقد نقل محمد الخضري تعاريف أُخر للقياس عن البيضاوي و صدر الشريعة وابن الحاجب و ابن الهمام وناقشها. (3)\rالثاني: أركان القياس\rإنّ أركان القياس أربعة وهي:\r1. الاَصل: وهو المقيس عليه.\r2. الفرع: وهو المقيس.\r3. الحكم: وهو ما يحكم به على الثاني.\r4. العلّة: وهو الوصف الجامع بين المقيس و المقيس عليه، ويكون هو السبب للقياس. (4)\rفلنفرض أنّ الشارع قال: الخمر حرام ووقفنا على أنّ المناط للحكم كونه مسكراً، فإذا شككنا في حكم سائر السوائل المسكرة كالنبيذ والفُقّاع فيحكم عليها\r____________\r1. المصدر السابق. و قد عرّفه الغزالي أيضاً في المنخول: 324 بنفس ما عرّفه القاضي الباقلاني، كما عرّفه بنفس التعريف أبو الفتح البغدادي في الوصول إلى الاَُصول :2|209.\r2. المصدر السابق. و قد عرّفه الغزالي أيضاً في المنخول: 324 بنفس ما عرّفه القاضي الباقلاني، كما عرّفه بنفس التعريف أبو الفتح البغدادي في الوصول إلى الاَُصول :2|209.\r3 . محمد الخضري: أُصول الفقه: 289.\r4 . وقد ذكر الغزالي ركناً خامساً وهو: \"طريق معرفة كون الوصف الجامع علّة للحكم\" لاحظ شفاء الغليل: 22.\r===============\r( 202 )\rبالحرمة، لاشتراكها في الجهة الجامعة، والاَركان الاَربعة معلومة واضحة.\rأمّا شروط القياس، فتنقسم إلى: شروط في الاَصل، وشروط في الفرع، وشروط في العلّة:\rأمّا شروط الاَصل، فهي:\r1. أن يكون الاَصل حكماً شرعياً عملياً، فالقياس الفقهي لا يكون إلاّ في الاَحكام العملية، لاَنّ هذه هي موضوع الفقه بشكل عام.","part":1,"page":167},{"id":169,"text":"2. أن يكون الحكم قابلاً لاَن يُدرك العقل سببَ شرعيته، أو يومىَ النص إلى سبب شرعيته كتحريم الخمر و الميسر وأكل الميتة (1) وبهذا الشرط لا يصحُّ القياس في الاَحكام التعبّدية لاَنّ أساسه معرفة علّة الحكم ولا طريق لمعرفتها في الاَحكام التعبّدية، كمناسك الحجّ، بخلاف التوصّلية فيجري فيها القياس عند القائل به، لاَنّه يمكن للعقل البشري أن يدرك علّتها ولو إدراكاً ظنّياً.\r3. أن لا يكون الاَصل معدولاً به عن القياس واستثناءً منه، ولذلك لا يمكن قياس شيء آخر على هذا المستثنى من القياس، لاَنّ حكم الاَصل عندئذٍ على خلاف القاعدة فيقتصر عليه.\r4. أن لا يكون الحكم الذي جاء به الاَصل ثبت بدليل خاص، كشهادة خزيمة إذ جعل النبيّ شهادته بشهادة اثنين، وكتزويج النبيّ أكثر من أربعة (2)\rولعلّ الشرط الثالث يغني عن الشرط الرابع، وذلك لاَنّ الحكم الثابت في\r____________\r1. وسيوافيك في المستقبل أنّ القياس عند تنصيص الشارع بالعلّة خارج عن محطّ البحث على أنّه ليس بقياس واقعاً بل عمل بالضابطة الكلّية التي أملاها الشارع.\r2. شفاء الغليل: 635ـ642، وقد ذكر شروطاً ثمانية اقتصرنا بالمهم منها، الاَرموي؛ التحصيل من المحصول: 2|246؛ محمد أبو زهرة: أُصول الفقه: 218ـ 220.\r===============\r( 203 )\rالموردين على خلاف القاعدة فلا يقاس على ما خرج عن الضابطة بدليل استثنائي أمر آخر.\rوأمّا شروط الفرع، فهي:\r1. أن يكون الفرع غير منصوص على حكمه، إذ لا قياس في موضع النص.\r2. أن تتحقّق العلّة في الفرع بأن تكون مساوية في تحقّقها بين الفرع و الاَصل، ووجه الاشتراط واضح. (1)\rوأمّا شروط العلّة، فهي:\r1. أن تكون وصفاً ظاهراً، و هذه كالصغر فإنّه علّة لثبوت الولاية المالية.\r2. أن تكون منضبطاً أي لا يختلف باختلاف الاَشخاص، ولا باختلاف الاَحوال، ولا باختلاف البيئات بحيث يكون محدود المعنى في كلّ ما يتحقّق فيه كالسكر في تحريم الخمر.","part":1,"page":168},{"id":170,"text":"3. أن تقوم سمة مناسبة أو ملائمة بين الحكم والوصف الذي اعتبر علّة، فالقتل علّة مناسبة لمنع الميراث.\r4. أن يكون الوصف علّة متعدّية غير مقصورة على موضع الحكم، كالسفر مقصور على الصيام من حيث إنّه يرخّص في الاِفطار والقضاء في أيام أُخر ، فلا يصلح أن يكون علّة لعدم أداء الصلاة والقضاء في أيام أُخر.\r5. أن لا يكون الوصف قد قام الدليل على عدم اعتباره، وذلك إذا كان مخالفاً لنصّ دينيّ فلا تكون صالحة للتعدّي، كالمصلحة التي رآها القاضي\r____________\r1. شفاء الغليل: 673ـ 675، وقد ذكر للفرع شروطاً خمسة اقتصرنا على المهم منها؛ ومثله محمد أبو زهرة: أُصول الفقه: 220ـ 221.\r===============\r( 204 )\rالاَندلسي الذي اعتبر الكفّارة من الملك صيام ستّين يوماً لا عتق رقبة، لاَنّ تلك المصلحة (عدم ردع الملك إلاّ بإلزام صوم ستين يوماً) التي رآها القاضي مرفوضة بحكم الشارع. (1)\rالثالث: الفرق بين علّة الحكم وحكمته (2)\rإنّ مناط الحكم وعلّته غير حكمته، والفرق بينهما هو أنّه لو كان الحكم دائراً مدار العلّة وجوداً وعدماً فهو علّة الحكم ومناطه، وأمّا إذا لم يكن كذلك بل كان الحكم أوسع ممّا تُصوّر أنّه علّة للحكم فهو من حِكَم الحُكم ومصالحه لا من مناطاته، فمثلاً: الاِنجاب وتكوين الاَُسرة من فوائد النكاح ومصالحه، و مع ذلك ليس هو مداراً للحكم ومناطه، بشهادة أنّه يجوز تزويج المرأة العقيم، واليائسة، ومن لا يطلب ولداً بالعزل، إلى غير ذلك من أقسام النكاح الجائز التي تفقد المصلحة المزبورة، وهذا يدلّ على أنّ ما زعمناه من أنّ \"الاِنجاب\" مدار للحكم ليس كذلك.\rولنذكر مثالاً آخر:\rقال سبحانه:\"وَالْمُطَلَّقاتُ يَترَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْن ما خَلَقَ اللّهُ في أَرحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُوَمِنَّ بِاللّهِ وَاليَومِ الآخِرِ\" . (3)","part":1,"page":169},{"id":171,"text":"ففرض على المطلّقة التربّص، ثلاثة قروء بغية استعلام حالها من حيث الحمل وعدمه، فلو كانت حاملاً، فعدّتها أن تضع حملها، قال سبحانه:\"وَأُولاتُ الاََحْمالِ أَجَلَهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ\" (4)\r____________\r1. محمد أبو زهرة: أُصول الفقه: 223ـ 225.\r2. وللغزالي بحث مسهب في هذا الصدد، لاحظ شفاء الغليل: 612.\r3 . البقرة: 228.\r4 . الطلاق: 4.\r===============\r( 205 )\rولكن استعلام حال المطلقة ليس ضابطاً للحكم وملاكاً له، بل من حِكَمِه بشهادة أنّه إذا غاب الزوج عن الزوجة مدّة سنة فطلَّقها، يجب عليها التربّص مع العلم بعدم حملها منه.\rكلّ ذلك يعرب عن أنّ بعض ما ورد في الشرع بصورة العلّة ربّما يكون حكمة ومصلحة.\rقال أبو زهرة: الفارق بين العلّة والحكمة، هو أنَّ الحكمة غير منضبطة بمعنى أنّها وصف مناسب للحكم يتحقّق في أكثر الاَحوال، وأمّا العلّة فهي وصف ظاهر منضبط محدود أقامه الشارع إمارة على الحكم. (1)\rالرابع: قياس الاَولوية\rقياس الاَولوية خارج عن مصب النزاع و يسمّى أيضاً بمفهوم الموافقة ، وفحوى الخطاب، وذلك لاَنّ المقصود منه فهم ما لا نصّفيه ممّا نصّ عليه بالاَولوية، كقوله سبحانه:\"فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ\" (2) الدالّبالاَولوية على النهي عن الشتم والضرب و نحوهما، وليس هذا من باب القياس، بل عملاً بالظاهر، والقياس يتوقّف على بذل الجهد في الوقوف على المناط والملاك، ثمّ التسوية بين الفرع والاَصل بحكم المشابهة، مع أنّا لا نحتاج في فهم حكم ما لا نصّ في المقام سوى إلى فهم الخطاب الوارد في قوله: \"فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ\".\rوبالجملة: إذا كان استخراج الحكم غير متوقّف إلاّ على فهم النصّ بلا حاجة إلى اجتهاد، فهو عمل بالظاهر. بخلاف ما إذا كان متوقّفاً وراء فهم النصّ إلى بذل جهد والوقوف على المناط ثمّ التسوية ثمّ الحكم، قال سبحانه:\"فَمَنْ يَعْمَلْ\r____________","part":1,"page":170},{"id":172,"text":"1. لاحظ أُصول الفقه لمحمد أبو زهرة: 223 و 233.\r2. الاِسراء: 23.\r===============\r( 206 )\rمِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيراً يَرَهُ\" (1) فلا نحتاج في فهم حكم الخير الكثير إلاّ إلى فهم مدلول الآية.\rالخامس: المتشابهان غير المتماثلين\rإنّ مصبّ القياس هو الاَمران المتشابهان لا الاَمران المتماثلان، فكم فرق بين المتماثلين والمتشابهين، فمثلاً إذا أثبتنا بالتجربة أنّ الفلز يتمدّد بالحرارة، فيكون ذلك معياراً كلّياً لكلّ فلز مماثل وأنّه يخضع لنفس الحكم، وهذا خارج عن مصبّ البحث، إنّما الكلام في القياس بين أمرين متغايرين نوعاً متشابهين في جهة خاصة، فهل يصحّ لنا تسرية حكم الاَصل إلى الفرع بذريعة وجود التشابه بينهما أو لا ؟ فمثلاً شرب الخمر حرام بالنصّ، والفقّاع نوع آخر، لاَنّ الاَوّل مأخوذ من العنب، والثاني مأخوذ من الشعير، فهما نوعان، فهل يصحّ لنا أن نُسري حكم الخمر إلى الفقّاع لتساويهما في صفة الاِسكار؟\rوكثيراً ما نرى أنّ الباحثين لا يميّزون بين المتماثلين والمتشابهين، إذ مرجع الاَوّل غالباً إلى التجربة التي هي دليل عقليّ قطعيّ، بخلاف الثاني فإنّ الحكم فيه ظنّي لجهة المناسبة والمشابهة إلاّ أن ينتهي إلى مرحلة القطع.\rوقد أوضحنا ذلك في بحوثنا حول نظرية المعرفة.\rالسادس: تقسيمه إلى منصوص العلّة ومستنبطها\rينقسم القياس إلى منصوص العلّة ومستنبطها، والمراد من الاَوّل ما نصّالشارع على علّة الحكم، كما إذا قال: لا تشرب الخمر لاَنّه مسكر، كما أنّ المراد من الثاني ما إذا قام الفقيه بتحصيلها بالجهد والفكر.\r____________\r1. الزلزلة: 7.\r===============\r( 207 )","part":1,"page":171},{"id":173,"text":"ثمّ إنّ مستنبط العلّة على قسمين، فتارة يصل الفقيه إلى حدّ القطع بأنّ ما استخرجه، علّة الحكم واقعاً، ومناطه؛ وأُخرى لا يصل إلاّ إلى حدّ الظنّ بأنّه مناطه وعلّته، والاَوّل يسمى بتنقيح المناط (1) وهو خارج عن محطّ البحث و إن كان تحصيله أمراً مشكلاً ، ولكنّه لو حصل لكان حجّة، لاَنّ حجّية القطع ذاتية ولا يصحّ النهي عن العمل بالقطع إذا كان طريقاً إلى الحكم.\rالسابع: حكم القياس منصوص العلّة\rإنّ العمل بالقياس في منصوص العلّة راجع في الحقيقة إلى العمل بالسنّة لا بالقياس، لاَنّ الشارع شرّع ضابطة كلّية عند التعليل، نسير على ضوئها في جميع الموارد التي تمتلك تلك العلّة وهذا خارج عن مصبّ البحث.\rروى محمد بن إسماعيل، عن الاِمام الرضا (عليه السلام) أنّه قال: \"ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلاّ أن يتغيّر ريحه، أو طعمه، فيُنزح حتى يذهب الريح، ويطيب طعمه، لاَنّ له مادّة\". (2)\rفإنّ قوله: \"لاَنّ له مادّة\" تعليل لقوله: \"لا يفسده شيء\" ليكون حجّة في غير ماء البئر، فيشمل التعليل بعمومه ماء البئر، وماء الحمام، و العيون، وحنفية الخزّان وغيرها، فلا ينجس الماء إذا كان له مادة قوية.\rوعندئذٍ يكون العمل بالملاك المنصوص في المقيس عملاً بظاهر السنّة لا بالقياس، وأمّا المجتهد فيطبّق الضابطة التي حدّدها الشارع على جميع الموارد\r____________\r1. وهذا هو المصطلح عند الشيعة، وأمّا السنّة فعندهم مصطلحات ثلاثة، هي:\r1. تنقيح المناط 2 . تخريج المناط 3. تحقيق المناط، و بينها فروق يسيرة، لاحظ أُصول الفقه لمحمد أبو زهرة: 229.\r2. الوسائل: الجزء 1، الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحديث 6.\r===============\r( 208 )\rدفعة، فليس هناك أصل ولا فرع ولا انتقال من حكم الاَصل إلى الفرع، بل موضوع الحكم هي العلّة، والفروع بأجمعها داخلة تحته.","part":1,"page":172},{"id":174,"text":"وإن شئت قلت: هناك فرق بين استنباط الحكم عن طريق القياس، وبين استنباط الحكم عن طريق ضابطة كلّية تصدق على مواردها، وقد جعلها الشارع هو الموضوع حقيقة.\rففي الاَوّل، أي استنباط الحكم من القياس، يتحمّل المجتهد جهداً في تخريج المناط، ثمّ يجعل المنصوص أصلاً والآخر فرعاً، وأمّا إذا كانت العلّة منصوصة فيكفي فيها فهم النصّ لغة بلا حاجة إلى الاجتهاد، ولا إلى تخريج المناط، فيكون النصّ دالاً على الحكمين بدلالة واحدة.\rفقوله سبحانه: \"وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي المَحيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّى يَطْهُرْنَ\" (1)\rدلّ على وجوب الاعتزال في المحيض وعلّله بكونه أذًى، فلو استكشفنا بأنّ التعليل مناط للحكم وملاكه، فيُتمسّك به في كلّ مورد دلّعلى أنّ المسّ أذًى، كالنفاس، و النزيف، وغير ذلك، وليس هذا من باب القياس، بل من باب تطبيق النصّ على موارده.\rالثامن: في طرق استنباط العلّة\rقد عرفت انّ القياس في مورد لم يرد نصّ من الشارع على مناط الحكم، وإلاّ يكون العمل بالتعليل عملاً بالنص، حيث إنّ الشارع أعطى ضابطة كلّية تشمل جميع الموارد مرّة واحدة ويسير الفقيه على ضوئها.\r____________\r1. البقرة: 222.\r===============\r( 209 )\rثمّ إنّ القائلين بالقياس ذكروا لاقتناص العلّة واستنباطها طُرقاً مختلفة غير مجدية غالباً إلاّ القليل منها، ولاَجل ذلك نشير إلى كل عنوان فيها ونترك التفصيل إلى المصادر، فقالوا:\rإنّ ما يعرف به علّية الوصف أُمور:\r1. النصّ: التصريح بالعلّية. (1)\r2. الاِيماء: كما قيل بعد قول السائل أفطرت في شهر رمضان: كفّر، فيعلم أنّ الاِفطار هو العلّة. (2)\r3. المناسبة: و يراد المناسبة بين الحكم والموضوع، كحفظ النفس في تشريع القصاص وحفظ المال في تشريع الضمان.","part":1,"page":173},{"id":175,"text":"4. الموَثّر: وهو كون هذا الوصف موَثراً في جنس الحكم دون غيره، كقولهم: الاَخ من الاَبوين مقدّم في الميراث فيقدّم في النكاح.\r5. الشبه: وهو الوصف المناسب للحكم لذاته، كتعليل الحرمة بالسكر. (3)\r6. الدوران: وهو ثبوت الحكم عند ثبوت الوصف وانتفاوَه عند انتفائه، كدوران حرمة المعتصر من العنب مع كونه مسكراً، فيحرم عند الاِسكار و يزول عند عدمه. (4)\r7. السبر والتقسيم: والسبر في اللغة هو الامتحان، وتقريره: أن يحصر الاَوصاف التي توجد في واقعة الحكم وتصلح لاَن تكون العلّة واحداً منها،\r____________\r1. قد عرفت انّه خارج عن محلّالنزاع.\r2. وهذا أيضاً خارج عن محلّ النزاع، لاَنّ الاِيماء إحدى الدلالات المعتبرة.\r3 . والمثال فرضي لورود النصّبالتعليل.\r4 . لاحظ في تفصيل هذه الطرق شفاء الغليل: 627، فقد أطنب فيها الكلام؛ والتحصيل من المحصول: 2|185ـ 208.\r===============\r( 210 )\rويختبرها وصفاً وصفاً على ضوء الشروط الواجب توفّرها في العلّة، وأنواع الاعتبار الذي تعتبر به، وبواسطة هذا الاختبار تُستبعد الاَوصاف التي لا يصحّ أن تكون علّة ويُستبقي ما يصحّ أن تكون علّة، وبهذا الاستبعاد و هذا الاستبقاء يتوصّل إلى الحكم بأنّ هذا الوصف هو العلّة.\rفمثلاً ورد النصّ بتحريم شرب الخمر ولم يدلّ نصّ على علّة الحكم، فالمجتهد يردّد العلّة بين كونه من العنب، أو كونه سائلاً، أو كونه ذا لون خاص، أو كونه مسكراً، ويستبعد كلّ واحدة من العلل إلاّ الاَخيرة فيحكم بأنّها علّة، ثمّ يقيس كلّ مسكر عليه.","part":1,"page":174},{"id":176,"text":"ثمّ إنّ التقسيم إذا كان دائراً بين النفي و الاِثبات يفيد اليقين، كقولك: العدد إمّا زوج أو فرد، والحيوان إمّا ناطق أو غير ناطق. وأمّا إذا كان بشكل التقسيم والسبر أي ملاحظة كلّ وصف خاصّ وصلاحيّته للحكم، فما استحسنه الذوق الفقهي يجعله مناطاً للحكم، وما يستبعده يطرحه، فمثل هذا لا يكون دليلاً قطعياً بل ظنّياً وهذا شيء أطبق عليه مثبتو القياس.\rقال الشيخ عبد الوهاب خلاّف: وخلاصة هذا المسلك أنّ المجتهد، عليه أن يبحث في الاَوصاف الموجودة في الاَصل، ويستبعد ما لا يصلح أن يكون علّة منها، و يستبقي ما هو العلّة حسبَ رجحان ظنّه، وهاديه في الاستبعاد والاستبقاء تحقيقُ شروط العلّة بحيث لا يستبقى إلاّ وصفاً منضبطاً متعدّياً مناسباً معتبراً بنوع من أنواع الاعتبار، وفي هذا تتفاوت عقول المجتهدين، لاَنّ منهم من يرى المناسب هذا الوصف، ومنهم من يرى المناسب وصفاً آخر.\rفالحنفيّة رأوا المناسب في تعليل التحريم في الاَموال الربوية، القدر مع اتّحاد الجنس، والشافعية رأوه الطعم مع اتّحاد الجنس، و المالكية رأوه القوت و الادّخار مع اتّحاد الجنس.\r===============\r( 211 )\rوالحنفية رأوا المناسب في تعليل الولاية على البكر الصغيرة، الصغر، والشافعية رأوه البكارة (1)\rاستنباط العلّة عمل ظنّي\rإنّ القياس دليل ظنّي يظهر وجهه ممّا ذكره \"عبد الوهاب خلاّف\" من اختلاف العقول في تشخيص المناط، و نزيد عليه بأنّ هناك احتمالات أُخرى تُخلّ بعملية المناط بالبيان التالي:\rأوّلاً: احتمال أن يكون الحكم في الاَصل معلّلاً عند اللّه بعلّة أُخرى غير ما ظنّه القايس.\rوهذا أمر غير بعيد، قال سبحانه:\"وَما أُوتيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاّ قَليلاً\" (2)","part":1,"page":175},{"id":177,"text":"فالاِنسان لم يزل في عالم الحس تنكشف له أخطاوَه فإذا كان هذا حال عالم المادة الملموسة، فكيف بملاكات الاَحكام ومناطاتها المستورة على العقل إلاّ في موارد جزئية كالاِسكار في الخمر ، أو إيقاع العداء والبغضاء في الميسر ، أو إيراث المرض في النهي عن النجاسات؟! وأمّا غيرها ممّا يرجع إلى العبادات والمعاملات خصوصاً فيما يرجع إلى أبواب الحدود والديات فالعقل قاصر عن إدراك مناطاتها الحقيقية وإن كان يظنّ شيئاً.\rقال ابن حزم: و إن كانت العلّة، غير منصوص عليها فمن أيّطريق تُعرف و لم يوجد من الشارع نصّيبيّن طريق تعرفها؟ و ترك هذا من غير دليل يعرِّف العلّة ينتهي إلى أحد أمرين: إمّا أنّ القياس ليس أصلاً معتبراً، وإمّا أنّه أصل عند اللّه معتبر و لكن أصل لا بيان له و ذلك يوَدي إلى التلبيس، وتعالى اللّه عن ذلك علوّاً\r____________\r1. مصادر التشريع الاِسلامي: 65.\r2. الاِسراء: 85.\r===============\r( 212 )\rكبيراً، فلم يبق إلاّ نفي القياس. (1)\rثانياً: لو افترضنا أنّ المقيس أصاب في أصل التعليل، ولكن من أين يعلم أنّها تمام العلّة، ولعلّها جزء العلّة وهناك جزء آخر منضمّ إليه في الواقع ولم يصل القايس إليه؟\rثالثاً: احتمال أن يكون القايس قد أضاف شيئاً أجنبيّاً إلى العلّة الحقيقية لم يكن له دخل في المقيس عليه .\rرابعاً: احتمال أن تكون في الاَصل خصوصية في ثبوت الحكم، فمثلاً لو علمنا بأنّ الجهل بالثمن علّة موجبة شرعاً في إفساد البيع، ولكن نحتمل أن يكون الجهل بالثمن في خصوص البيع علّة، فلا يصحّ لنا قياس النكاح عليه إذا كان المهر فيه مجهولاً، فالعلّة ، هي الجهل بالعوض لا الجهل بالمهر و مع هذه الاحتمالات لا يمكن القطع بالمناط.","part":1,"page":176},{"id":178,"text":"نعم ربّما يتّفق للاَوحدي بعد الوقوف على الاَشباه والنظائر أن يقطع بأنّ المناط هو الوجه الموجود بينها، ولكنّه نادر لا يتّفق إلاّ في موارد خاصّة، فأين هو من القياس الذي هو مصدر التشريع بعد الكتاب والسنّة عند أكثر أهل السنّة ؟\rوقد ورد في رواية أئمّة أهل البيت (عليهم السلام) النهي عن الخوض في تنقيح المناط، لقصور عقول الناس عن الاِحاطة بهاو يشهد بذلك ما رواه أبان بن تغلب، عن الاِمام الصادق (عليه السلام) يقول أبان:\rقلت لاَبي عبد اللّه (عليه السلام) : ما تقول في رجل قطع إصبعاً من أصابع المرأة كم فيها؟\rقال: \"عشر من الاِبل\".\r____________\r1. أبو زهرة: أُصول الفقه: 210 نقلاً عن الاِحكام.\r===============\r( 213 )\rقلت: قطع اثنتين؟\rقال: \"عشرون\".\rقلت: قطع ثلاثاً؟\rقال: \"ثلاثون\".\rقلت: قطع أربعاً؟\rقال: \"عشرون\".\rقلت: سبحان اللّه، يقطع ثلاثاً فيكون عليه ثلاثون، ويقطع أربعاً فيكون عليه عشرون؟! إن كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممّن قاله، ونقول: الذي جاء به شيطان.\rفقال:\"مهلاً يا أبان، هذا حكم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) إنّ المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف. يا أبان إنّك أخذتني بالقياس، والسنّة إذا قيست محق الدين\". (1)\rوليس الاِمام الصادق (عليه السلام) متفرداً في نقل هذا الحكم، بل هذا ممّا أطبق عليه الفقهاء، و إليك ما يعرّف موقفهم في هذا المقام:\rقال الشيخ الطوسي: المرأة تعاقل الرجل إلى ثُلث ديتها في الاَُروش المقدّرة، فإذا بلغتها فعلى النصف. وبه قال عمر بن الخطاب، وسعيد بن المسيّب، و الزهري، ومالك، وأحمد، وإسحاق.\rوقال ربيعة: تعاقله ما لم يزد على ثلث الدية أرش الجائفة والمأمومة، فإذا زاد فعلى النصف.\r____________\r1. الوسائل: الجزء 19، الباب 44 من أبواب ديات الاَعضاء، الحديث 1.\r===============\r( 214 )","part":1,"page":177},{"id":179,"text":"وربيعة جعلها كالرجل في الجائفة، وجعلها على النصف فيما زاد عليها. وبه قال الشافعي في القديم.\rوقال الحسن البصري: تعاقله ما لم تبلغ نصف الدية أرش اليد والرجل، فإذا بلغتها فعلى النصف.\rوقال الشافعي في الجديد: لا تعاقله في شيء منها بحال، بل معه على النصف فيما قلّ أو كثر، في أنملة الرجل ثلاثة أبعرة وثلث، وفي أنملتها نصف هذا بعير وثلثان، وكذلك فيما زاد على هذا.\rورووا ذلك عن علي (عليه السلام) ، وذهب إليه الليث بن سعد من أهل مصر، وبه قال أهل الكوفة: ابن أبي ليلى، و ابن شبرمة، و الثوري، وأبو حنيفة وأصحابه. وهو قول عبيد اللّه بن الحسن العنبري.\rوقال قوم: تعاقله ما لم تبلغ نصف عشر الدية أرش السن والموضحة، فإذا بلغتها فعلى النصف.ذهب إليه ابن مسعود، و شريح.\rوقال قوم: تعاقله ما لم تبلغ عشر أو نصف عشر الدية أرش المنقلة، فإذا بلغتها فعلى النصف. ذهب إليه زيد بن ثابت، و سليمان بن يسار.\rدليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.\rوروى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه: أنّ النبي (عليه السلام) قال: \"المرأة تعاقِلُ الرجل إلى ثلث ديتها\".\rوقال ربيعة: قلت لسعيد بن المسيب: كم في إصبع المرأة؟ فقال: عشر، قلت: ففي اصبعين؟ قال: عشرون، قلت: ففي ثلاث؟ قال: ثلاثون، قلت: ففي أربع؟ قال: عشرون. قلت له: لمّا عظمت مصيبتها قلّ عقلها. قال: هكذا السنّة.\rقوله: هكذا السنّة، دالّ على أنّه أراد سنّة النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) وإجماع الصحابة\r===============\r( 215 )\rوالتابعين. (1)\rإنّ هذه الرواية وأمثالها التي اتّفق فقهاء كلا الفريقين على صحّة مضمونها اجمالاً وإن اختلفوا في التفاصيل تصدّ الفقيه عن الخوض في المناط، ولو خاضه وأحرز المناط لم يقطع بأنّالحكم دائر مداره، بل غاية ما في الباب يظنّبه، وليس الظنّ ـ ما لم يدعمه الدليل ـ مغنياً عن الحقّ.\rالتاسع: الآراء في حجّية القياس","part":1,"page":178},{"id":180,"text":"ذهبت الشيعة الاِمامية والظاهرية من أهل السنّة إلى بطلان القياس في مستنبط العلّة، إلاّ إذا وصل الفقيه إلى حدّ القطع بأنّ ما استنبطه هي العلّة الواقعية للحكم وقد سُمّي عندهم بتنقيح المناط، وأمّا غيرهم فخلاصة مذاهبهم لا يتجاوز عن ثلاثة:\r1. أنّه حيث وجد النصّ فلا عمل للقياس مطلقاً، سواء أكانت الظنّية في السند أم كانت في الدلالة لاَنّه لا قياس في موضع النصّ.\r2. أنّ القياس قد تكون له معارضة للاَدلّة الظنّية دون الاَدلّة القطعية.\r3. أنّ القياس الصحيح لا يمكن أن يكون معارضاً لنصّ شرعيّ قط. (2)\rومن كلماتهم: إنّ نظير الحقّ حقّ، و نظير الباطل باطل فلا يجوز لاَحد إنكار القياس، لاَنّه تشبيه الاَُمور والتمثيل عليها.\rو قال ابن قيم الجوزية في هذا المعنى أيضاً: مدار الاستدلال جميعه على التسوية بين المتماثلين والفرق بين المختلفين، ولو جاز التفرقة بين المتماثلين\r____________\r1. الخلاف: 5|255، كتاب الديات، المسألة 64.\r2. محمد أبو زهرة: أُصول الفقه: 337.\r===============\r( 216 )\rلخرق الاستدلال وغلقت أبوابه.\rوما ذكر من الكبرى حقّ لا غبار عليه، إنّما الكلام في الصغرى وأنّ ما زعمناه نظيراً، هل هو نظير له في الواقع أو بينهما فارق أو فوارق؟ فهذه هي النقطة الحسّاسة في المسألة، فالقائل بالقياس يتعامل مع ظنّه معاملة القطع، فلو دلَّ دليل قطعي على حجيّة ظنّه فهو، وإلاّ فلا يكون مغنياً عن الحق.\rالعاشر: إمكان العمل بالقياس ووقوعه\rيقع الكلام في حجّية القياس في مقامين: فتارة في مقام الثبوت، وأُخرى في مقام الاِثبات، والمراد من الاَوّل كون التعبّد بالقياس أمراً ممكناً في مقابل كونه أمراً محالاً، كما أنّ المراد من الثاني وجود الدليل على وقوع التعبّد بالشرع بعد ثبوت إمكانه.","part":1,"page":179},{"id":181,"text":"أمّا الاَوّل، فالتعبّد بالقياس كالتعبّد بسائر الظنون من الخبر الواحد والشهرة وقول اللغوي وغير ذلك من الاَدلّة الظنّية، أمر ممكن، لجواز أن يقتصر الشارع في امتثال أوامره ونواهيه على الاَدلّة الظنّية ولا يطلب من المكلّف الامتثال بالاَدلّة القطعية لتسهيل الاَمر على المكلّفين، وقد بسط علماوَنا، الكلام في هذا الموضوع في علم الاَُصول عند تطرّقهم لمبحث إمكان التعبّد بالظنّ وعدم الاقتصار على القطع.\rويعجبني أن أنقل كلمة لبعض علمائنا السابقين لمناسبتها المقام:\rيقول ابن زهرة الحلبي (511 ـ 585): ويجوز من جهة العقل التعبّد بالقياس في الشرعيات، لاَنّه يمكن أن يكون طريقاً إلى معرفة الاَحكام الشرعية ودليلاً عليها، ألا ترى أنّه لا فرق في العلم بتحريم النبيذ المسكر مثلاً بين أن ينصّ الشارع على تحريم جميع المسكر، وبين أن ينصّ على تحريم الخمر بعينها، وينصّ على\r===============\r( 217 )\rأنّ العلّة في هذا التحريم، الشدّة، ولا فرق بين أن ينصّ على العلّة، وبين أن يدلّ بغير النصّ على أنّ تحريم الخمر لشدّتها أو ينصب لنا أمارة تغلب في الظن عندها أنّ تحريم الخمر لهذه العلّة مع إيجابه القياس علينا في هذه الوجوه كلّها، لاَنّ كلّ طريق منها يوصل إلى العلم بتحريم النبيذ المسكر، ومَنْ منع مِن جواز ورود العبارة بأحدها كمَنْ منع مِن جواز ورودها بالباقي. (1)\rوأمّا الكلام في المقام الثاني، فيتوقّف على بيان الضابطة الكلّية في العمل بالظنّ إذ ببيانها يعلم موقف الشريعة في العمل به و سيوافيك أنّ موقفها هو حرمة العمل بالظنّ إلاّ إذا دلّ الدليل القطعي على جواز العمل، فما لم يكن هناك دليل قاطع فالحقّ مع النافي، وإليك بيانه:\rما هي الضابطة في العمل بالظن؟\rلا شكّ أنّالقياس دليل عقليّ ظنّي، وليس دليلاً قطعيّاً. فقبل نقل أدلّة المثبتين لابدّ من تنقيح مقتضى القاعدة الاَوّلية في العمل بالظنّ.","part":1,"page":180},{"id":182,"text":"فلو دلّ الدليل على حرمة العمل بالظنّ، يجب على القائل بالقياس إقامة الدليل على تخصيص تلك القاعدة وإخراج العمل بالقياس عنها بالدليل، وإلاّ فيكفي للنافي التمسّك بالقاعدة.\rوالمراد من القاعدة الاَوّلية هو مقتضى الكتاب والسنّة والعقل في العمل بالظنّ بما هوهو إذا لم يُدْعَم من جانب الشرع بالخصوص، فهل هو أمر محرّم أو جائز؟ ولا شكّ أنّه إذا دعمه الشارع وجوّز العمل به في الشريعة فلا غبار في جوازه، إنّما الكلام فيما إذا لم يثبت ترخيص من قبل الشارع ولا منع، فهل هو جائز أو لا ؟\r____________\r1. ابن زهرة الحلبي: غنية النزوع: 386، قسم الا َُصولين الطبعة الحديثة.\r===============\r( 218 )\rأقول: إنّ معنى حجّية الظنّ هو التنجيز إذا أصاب الواقع والتعذير إذا أخطأ.\rوبعبارة أُخرى: إنّ معنى حجّية الظنّ هو صحّة إسناد موَدّاه إلى اللّه سبحانه، والاستناد إليه في مقام العمل.\rفإذا كان هذا معنى الحجّية فلا شكّ أنّه مترتّب على العلم بحجّية الشيء بأن يقوم دليل قطعيّ على حجّية الظنّ، من كتاب أو سنّة، فعند ذلك يُوصف الظنّ بالتنجيز أو التعذير، ويصحّ إسناد موَدّاه إلى اللّه سبحانه، كما يصحّ الاستناد إليه في مقام الامتثال والعمل.\rوأمّا إذا لم يقم الدليل القطعي على حجّية الظنّ، بل صار مظنون الحجّية أو محتملها، فلا يترتّب عليه الاَثران الاَوّلان: التنجيزُ والتعذيرُ، لاَنّ العقل إنّما يحكم بتنجيز الواقع إذا كان هناك بيان من الشارع وإلاّ فيستقلّ بقبح العقاب بلا بيان، و المفروض أنّه لم يثبت كون الظنّبياناً للحكم الشرعي إذ لم يصل بيان من الشارع على حجّية الظنّ، كما أنّه لا يعدّ المكلّف العامل بالظنّ معذوراً إذا لم يدعمه دليل قطعي.","part":1,"page":181},{"id":183,"text":"فخرجنا بتلك النتيجة: أنّ الحجية بمعنى التنجيز، والتعذير من آثار معلوم الحجّية لا مظنونها ولا محتملها. هذه هي الضابطة في مطلق الظنّ، و منها يظهر حكم القياس وذلك لاَنّ المفروض وجود الشكّ في حجّية القياس حيث إنَّ البحث الآن فيما لم يدعمه دليل ولا نُهيَ عنه، ومعه يكون الاحتجاج به غير صحيح إلاّ إذا دلّ الدليل القطعي على حجيّته.\rكما أنّإسناد مضمونه إلى الشارع و الاستناد إليه في مقام العمل من آثار ما علم كونه حجّة، وإلاّ يكون الاِسناد والاستناد بدعة، وتشريعاً محرّماً، حيث إنّ الاستناد إلى مشكوك الحجّية في مقام العمل وإسناد موَدّاه إلى الشارع تشريع\r===============\r( 219 )\rعملي وقولي دلّت على حرمته الاَدلّة الاَربعة.\rأمّا الكتاب فيكفي قوله سبحانه:\"قُلْ أَرَأَيْتُمْ ما أَنْزَلَ اللّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَراماً وَحَلالاً قُل ء اللّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَ\" (1) حيث دلّ على أنّ إسناد ما لم يأذن به اللّه إليه افتراء. فالآية خطاب لمشركي مكّة حيث قسموا ما أحلّه اللّه إلى قسمين: حرام كالبحيرة والسائبة، وحلال كغيرهما، ولفظة \"ما\" في قوله :\"ما أَنْزَلَ اللّهُ\" في موضع نصبٍ، مفعول للفعل المتقدّم، و مفاد الآية أنّ كلّما لم يأذن به اللّه فاسناده إلى اللّه و الاستناد إليه في مقام العمل، افتراء على اللّه، والمفروض أنّ الظنّ بما هو ظنّ لم يرد فيه إذن بالعمل به.\rنعم لو ورد الاِذن لخرج عن البدعة لكن الكلام في المقام الاَوّل.\rويدلّ عليه قوله سبحانه: \"وَإِذا فَعَلُوا فاحِشَةً قالُوا وَجَدْنا عَلَيْها آباءَنا وَاللّهُ أَمَرَنا بِها قُلْ إِنَّ اللّهَ لا يَأَمُرُ بِالْفَحْشاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللّهِ ما لا تَعْلَمُونَ\" (2)\rومفاد الآية أنّ التقوّل على اللّه بما لا يعلم كونه من اللّه أمر محرّم سواء أمر بها في الواقع أم لم يأمر.","part":1,"page":182},{"id":184,"text":"ويكفي في السنّة ما ورد عن أئمّة أهل البيت بسند صحيح عن باقر العِلْم (عليه السلام) : من أفتى الناس بغير علمٍ ولا هدًى من اللّه لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ولحقه وزر من عمل بها. (3)\rوعلى ضوء ذلك فتكفي لنفاة القياس هذه الضابطة الكلّية في العمل بالظنّ، قياساً كان أو غيره. ولا يلزم عليهم تجشّم الدليل على بطلان القياس بعد ثبوت هذه القاعدة.\r____________\r1. يونس: 59.\r2. الاَعراف: 28.\r3 . الوسائل: الجزء 18، الباب 4 من أبواب صفات القاضي، الحديث 1.\r===============\r( 220 )\rنعم، يلزم على القائل بالقياس إقامة الدليل على ترخيص الشارع بالعمل به حتى يخرج عن تحت القاعدة خروجاً موضوعياً لا حكمياً، فإنّ القاعدة (حرمة العمل بالظنّ) في الظنّ الذي لم يرخّص الشارع العمل به فإذا رخّص يخرج عنه موضوعياً لا حكمياً.\rوبذلك يعلم أنّ بعض ما ذكره الرازي في حرمة العمل بالقياس من أدلّة تلك الضابطة.\rفاستدلّ من الكتاب بقوله: \"وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللّهِ ما لا تَعْلَمُونَ\" وقوله سبحانه: \"وَلا تَقْفُما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ\" وقوله سبحانه: \"وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ \" . (1)\rوجه الاستدلال: أنّ القياس الشرعي لابدّ وأن يكون بتعليل الحكم في الاَصل وثبوت تلك العلّة في الفرع ظنّياً، ولو وجب العمل بالقياس لصدق على ذلك الظن، أنّه أغنى من الحقّ شيئاً وذلك يناقض عموم النفي.\rثمّ استدلّ من السنّة بقوله (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : تعمل هذه الاَُمّة برهة بالكتاب وبرهة بالسنّة وبرهة بالقياس فإذا فعلوا ذلك فقد ضلّوا.\rكما استدلّ بإجماع العترة، فقال: إنّا نعلم بالضرورة أنّ مذهب أهل البيت كالباقر والصادق (عليهما السلام) إنكار القياس، وقد تقدّم أنّ إجماع العترة والصحابة حجّة.(2)","part":1,"page":183},{"id":185,"text":"كان الاَولى على الرازي دعم الضابطة الكلّية، من غير نظر إلى القياس وغيره، كما فعلنا لاِمكان المناقشة في صحّة بعض ما استدلّ به كالروايات.\r____________\r1. الآيات: البقرة: 169؛ الاِسراء: 49؛ المائدة: 40.\r2. الرازي : المحصول: 2|290ـ 292.\r===============\r( 221 )\rوحصيلة الكلام: إنّ الضابطة هي حرمة العمل بالظنّ قياساً كان أو غيره، إلاّ إذا قام دليل مفيد للقطع واليقين بأنّ الشارع رخّص العمل به كما رخّص في العمل بقول الثقة وغيره.\rوبما ذكرنا يعلم أنّ القضاء في جواز العمل بالقياس في مقام الاِثبات يتوقّف على دراسة أدلّة المثبتين وهل هي بمكانة نرفع بها اليد عن الضابطة الكلّية أو لا ؟\rإذا عرفت هذه الضابطة فلنذكر أدلّة القائلين بالقياس ـ لما عرفت من استغناء المخالف عن إقامة الدليل ـ حيث استدلّوا بالكتاب والسنّة، والاِجماع والعقل، وإليك دراسة الجميع واحداً تلو الآخر.\r===============\r( 222 )\rأدلّة القائلين بحجّية القياس\r1. الاستدلال بالكتاب\rاستدلّ القائلون بحجّية القياس بآيات نتناولها بالبحث واحدة تلو الاَُخرى.\r1. آية الاعتبار\rقال سبحانه في حادثة بني النضير: \"هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الكِتابِ مِنْ دِيارِهِمْ لاََوَّلِ الحَشْرِ ما ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللّهِ فَأَتاهُمُ اللّهُ مِنْحَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُوَْمِنينَ فَاعْتَبِرُوا يا أُولي الاََبْصارُ \" (1)\rوالحشر هو الاجتماع قال سبحانه: \"وَأَنْ يُحْشَرَ النّاسُ ضُحًى\" (2) وهو كناية عن اللقاء بين اليهود و المسلمين.","part":1,"page":184},{"id":186,"text":"وجه الاستدلال: أنّ اللّه سبحانه بعدما قصّ ما كان من بني النضير الذين كفروا، وما حاق بهم من حيث لم يحتسبوا، قال: \"فَاعْتَبِرُوا يا أُولي الاََبْصار\" أي فَقِسُوا أنفسَكم بهم، لاَنّكم أُناسٌ مثلهم إن فعلتم مثلَ فعلهم حاق بكم مثل ما حاق\r____________\r1. الحشر: 2.\r2. طه: 59.\r===============\r( 223 )\rبهم، من غير فرق بين تفسير الاعتبار بالعبور والمرور، أو فُسِّرَ بالاتّعاظ، فهو تقرير، لبيان أنّ سنّة اللّه في ما جرى على بني النضير وغيرهم واحد. (1)\rيلاحظ على الاستدلال: بأنّ الآية بصدد بيان سنّة اللّه في الظالمين، سواء فسّر الاعتبار بالتجاوز أو بالاتّعاظ، وأنّ إجلاء بني النضير من قلاعهم وتخريبهم بيوتَهم بأيديهم وأيدي الموَمنين كان جزاءً لاَعمالهم الاِجرامية، وأنّ اللّه تبارك و تعالى يعذّب الكافر والمنافق والظالم بأنحاء العذاب ولا يتركه، فليس هناك أصل متيقّن ولا فرع مشكوك حتى نستبين حكمَ الثاني من الاَوّل بواسطة المشابهة، بل كل ذلك فرض على مدلول الآية، وكم لها من نظائر في القرآن الكريم، قال سبحانه: \"فَسِيرُوا فِي الاََرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ المُكَذِّبينَ* هذا بَيانٌ لِلنّاسِ وَهُدًى وَمَوعِظَةٌ لِلْمُتَّقينَ\" (2)\rهل تجد في نفسك أنّ الآية بصدد إضفاء الحجّية على القياس؟ أو أنّها لبيان سنّة اللّه في المكذّبين؟ وقال سبحانه:\"وَإِنْ كادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الاََرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْها وَإِذاً لا يَلْبَثُونَ خِلافَكَ إِلاّ قَلِيلاً* سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنا وَلا تَجِدُ لِسُنَّتِنا تَحويلاً\" (3)\rقال سبحانه: \"فَلَمّا جاءَ أَمْرُنا جَعَلْنا عالِيَها سافِلَها وَأَمْطَرْنا عَلَيْها حِجارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ* مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَما هِيَ مِنَ الظّالِمينَ بِبَعيدٍ\" (4)","part":1,"page":185},{"id":187,"text":"وأدلّ دليل على أنّ الآية ليست بصدد بيان حجّية القياس، هو أنّك لو وضعت كلمة أهل القياس مكان قول: ( أُولي الاََبصار \" فقلت : فاعتبروا يا أهل\r____________\r1. أبو بكر الاَرموي: التحصيل من المحصول: 2|162؛ فخر الدين الرازي : المحصول في علم الاَُصول: 2|247.\r2. آل عمران: 137ـ 138.\r3 . الاِسراء: 76 ـ 77.\r4 . هود: 82 ـ 83.\r===============\r( 224 )\rالقياس، لعاد الكلام هزلاً غير منسجم.\rباللّه عليك أيّها القارىَ العزيز أيّ صلة لاَمثال هذه الآيات بمسألة القياس، والتشبّث بهذه الآية وأمثالها أشبه بتشبّث الغريق بالطحلب.\r2. آية الردّ إلى اللّه والرسول\rقوله سبحانه: \"يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولي الاََمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُوَْمِنُونَ بِاللّهِ وَاليَومِ الآخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً\" (1)\rوجه الاستدلال: أنّ اللّه سبحانه أمر الموَمنين ـ إن تنازعوا واختلفوا في شيء ليس للّه ولا لرسوله ولا لاَولي الاَمر منهم فيه حكم ـ أن يردُّوه إلى اللّه وإلى الرسول، وردّه أي إرجاعه إلى اللّه وإلى الرسول بإطلاقه يشمل كلّ ما يصدق عليه أنّه ردّ إليهما، فردّه إلى قواعد الشرع الكلية ردّ إلى اللّه ورسوله، وردّ ما لا نصّ فيه إلى ما فيه النصّ، والحكم عليه بحكم النصّ لتساوي الواقعتين في العلّة التي بُني عليها الحكم، هو ردّ المتنازع فيه إلى اللّه ورسوله.\rقال أبو زهرة:وليس الردّ إلى اللّه وإلى الرسول إلاّ بتعرّف الاَمارات الدالّة منهما على ما يرميان إليه، وذلك بتعليل أحكامهما والبناء عليها وذلك هو القياس.(2)\rأقول: إنّ الردّ إلى اللّه ورسوله يتحقّق إمّا بالرجوع إليهم وسوَالهم عن حكم الواقعة قال سبحانه:\"فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْكُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ\" (3)\r____________\r1. النساء: 59.","part":1,"page":186},{"id":188,"text":"2. أُصول الفقه: 207.\r3 . الاَنبياء: 7.\r===============\r( 225 )\rأو إرجاعها إلى الضابطة الكلّية التي ذكرها الرسول، فمثلاً إذا شككنا في لزوم شرط ذكره المتعاقدون في العقد وعدمه، فنرجع إلى الضابطة التي ذكرها الرسول في باب الشروط وقال: إنّ المسلمين عند شروطهم، إلاّ شرطاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً. (1)\rوأمّا غير ذلك فليس رجوعاً إليهم، فإنّ قياس ما لا نصّ فيه على ما نصّ فيه لاَجل تساوي الواقعتين في شيء أو في أشياء نحتمل أن لا تكون جهة المشاركة هي العلّة لبناء الحكم، فليس رداً إلى اللّه ورسوله، بل هو بذل جهد من جانب السائل لئن يفهم حكم المشكوك بطريق من الطرق التي لم يثبت أنّ اللّه أذن به وليس مثل ذلك ردّاً إلى اللّه ورسوله، خصوصاً إنّ العلّة، ليست منصوصة بل مستنبطة بطريق من الطرق التي لا نذعن بإصابتها، وبذلك يظهر ضعف ما استند إليه الشيخ أبو زهرة وذلك لاَنّ الاهتداء بتعليل الاَحكام إلى نفسها إنّما يصحّ إذا كانت العلّة مذكورة في كلامه سبحانه أو كلام رسوله، لا ما إذا قام العقل باستخراج العلّة بالسبر والتقسيم أو بغيرهما من الطرق.\r3. آية الاستنباط\rقال سبحانه:\"وَإِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الاََمْنِ أَوِ الخَوفِ أَذاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلى أُولي الاََمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَولا فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطانَ إِلاّ قَليلاً\" (2)\rوقد استدلّ بها السرخسي في أُصوله، وقال: والاستنباط استخراج المعنى من المنصوص بالرأي، وقيل: المراد بأُولي الاَمر: أُمراء السرايا، وقيل: العلماء وهو\r____________\r1. الوسائل: الجزء 12، الباب 6 من أبواب الخيار، الحديث 5.\r2. النساء: 83.\r===============\r( 226 )\rالاَظهر، فإنّ أُمراء السرايا إنّما يستنبطونه بالرأي إذا كانوا علماء. (1)","part":1,"page":187},{"id":189,"text":"وقد تفرّد السرخسي في الاستدلال بها، والمشهور هو الاستدلال بالآية السابقة، غير أنّ تفسير أُولي الاَمر بالعلماء تفسير على خلاف الظاهر، وإلاّ لقال: \"أُولي العلم منهم\"، كما قال سبحانه:\"شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاّهُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قائِماً بالْقِسْطِ\" (2)\rيقول العلاّمة الطباطبائي: ومورد قوله: \"وَإِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الاََمْنِ أَوِ الْخَوفِ\" هي الاَخبار التي لها جذور سياسية ترتبط بأطراف شيء ربّما أفضى قبولها، أو ردّها، أو إهمالها بما فيها من المفاسد والمضار الاجتماعية، إلى ما لا يمكن أن يستصلح بأيّ مصلح آخر، أو يبطل مساعي أُمّة في طريق سعادتها، أو يذهب بسوَددهم و يضرب بالذلّة و المسكنة والقتل و الاَسر عليهم، وأيّ خبرة للعلماء من حيث إنّهم محدّثون أو فقهاء أو قرّاء أو نحوهم في هذه القضايا حتى يأمر اللّه سبحانه بإرجاعها وردّها إليهم. (3)\rوأمّا من هم \"أُولي الاَمر\" في زمن نزول الآية، فلسنا بصدد بيانه، وعلى أيّ حال لا صلة للآية بالقياس أبداً، بل هدف الآية الاِشارة إلى أنّ واجب المسلمين إذا بلغهم خبر عن سرايا رسول اللّه من أمن أو خوف أو سلامة و خلل، هو عدم إذاعة ما سمعوه، وردّه إلى أُولي الاَمر الذين يستخرجون صحّة أو سقم ما وصل إليهم من الخبر بفطنتهم وتجاربهم، وهل تجويز الاستنباط في المسائل السياسيّة بالقرائن يكون دليلاً على جواز استنباط الاَحكام الشرعيّة بالقياس؟\r____________\r1. أُصول الفقه:2|128.\r2. آل عمران: 18.\r3 . الميزان: 5|23، طبع بيروت.\r===============\r( 227 )\r4. آية النشأة الاَُولى\rقوله سبحانه: \"وَضَرَبَ لَنا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قالَ مَنْ يُحْيِي العِظامَ وَهِيَ رَمِيمٌ* قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشأَها أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ\" (1)","part":1,"page":188},{"id":190,"text":"فإنّ الآية الثانية جواب لما ورد في الآية الاَُولى من قوله: \"مَنْ يُحْيِي العِظامَ وَهِيَ رَميمٌ\" فأُجيب بالقياس، فإنّ اللّه سبحانه قاس مادّة المخلوقات بعد فنائها على بدء خلقها وإنشائها أوّل مرّة، لاِقناع الجاحدين بأنّ من قدر على خلق الشيء وإنشائه أوّل مرّة قادر على أن يعيده بل هذا أهون عليه.\rيلاحظ عليه: إنّ اللّه سبحانه لم يدخل من باب القياس، وهو أجل من أن يقيس شيئاً على شيء، وإنّما دخل من باب البرهان، فأشار إلى سعة قدرته ووجود الملازمة بين القدرة على إنشاء العظام وإيجادها أوّل مرّة بلا سابق وجوده، وبين القدرة على إحيائها من جديد، بل القدرة على الثاني أولى، فإذا ثبتت الملازمة بين القدرتين والمفروض أنّ الملزوم وهي القدرة على إنشائها أوّل مرّة موجودة، فلابدّ أن يثبت اللازم، وهي القدرة على إحيائها وهي رميم، فأين هو من القياس؟!\rولو صحّت تسمية الاستدلال قياساً، فهو من باب القياس الاَولوي الذي فرغنا من كونه خارجاً عن القياس الفقهي، ويدلّ على ذلك أنّه سبحانه لم يقتصر بهذا البرهان، بل أشار إلى سعة قدرته بآية أُخرى بعدها وقال: \"أَوَ لَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالاََرْضَبِقادِرٍ عَلى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلى وَهُوَ الخَلاّقُ العَلِيمُ) (2)\rوالآيات كسبيكة واحدة والهدف من ورائها تنبيه المخاطب على أنّ استبعاد\r____________\r1. يس: 78 ـ 79.\r2. يس: 81.\r===============\r( 228 )\rإحياء العظام الرميمة في غير محلّه، إذ لو كانت قدرته سبحانه محدودة لكان له وجه، وأمّا إذا وسعت قدرته كلَّ شيء بشهادة أنّه خلق الاِنسان ولم يكن شيئاً مذكوراً، وخلق السماوات والاَرض وهي خلق أعظم من الاِنسان، لكان أقدر على معاد الاِنسان وإحياء عظامه الرميمة.\rوليس كلّ استدلال عقلي قياساً.\r5. آية جزاء الصيد","part":1,"page":189},{"id":191,"text":"قال اللّه تعالى: \"لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الكَعْبَةِ\" (1)\rقال الشافعي: فأمرهم بالمثْل، وجعل المثْل إلى عدلين يحكمان فيه فلمّا حُرِّم مأكولُالصيد عامّاً كانت لدوابّ الصيد أمثال على الاَبدان، فحكم مَنْ حكم من أصحاب رسول اللّه على ذلك فقضى في الضَّبع بكبش وفي الغزال بعنز، وفي الاَرنب بعناق وفي اليربوع بجفرة. (2)\rوالعلم يحيط أنّهم أرادوا في هذا، المثل بالبدن لا بالقيم، ولو حكموا على القيم اختلفت أحكامهم لاختلاف أثمان الصيد في البلدان، وفي الاَزمان وأحكامهم فيها واحدة.\rوالعلم يحيط أنّ اليربوع ليس مثل الجفرة في البدن، ولكنّها كانت أقرب الاَشياء منه شبهاً فجعلت مثله، وهذا من القياس، يتقارب تقارب العنز والظبي،\r____________\r1. المائدة: 95.\r2. العناق ـ بفتح العين المهملة ـ : هي الاَُنثى من أولاد المعز ما لم يتمّ له سنة ،والجفرة: ما لم يبلغ أربعة أشهر وفصل عن أُمّه وأخذ في الرعي.\r===============\r( 229 )\rويبعد قليلاً بعد الجفرة من اليربوع. (1)","part":1,"page":190},{"id":192,"text":"يلاحظ عليه: أنّ حاصل مفاد الآية أنّه يشترط في الكفارة أن تكون مماثلة لما قتله من النعم إمّا مماثلة في الخلقة كما هو المشهور، أو المماثلة في القيمة كما هو المنقول عن إبراهيم النخعي، وعلى أيّتقدير فلا صلة له بحجّية القياس في استنباط الاَحكام الشرعية وكونه من مصادرها، لاَنّ أقصى ما يستفاد من الآية أنّ المحرم إذا قتل الصيد متعمّداً فجزاوَه هو ذبح ما يشبه الصيد في الخلقة كالبدنة في قتل النعامة، والبقرة في قتل الحمار الوحشي وهكذا، وهل اعتبار التشابه في مورد يكون دليلاً على أنّ الشارع أخذ به في جميع الموارد، أو يقتصر بمورده ولا يصحّ التجاوز عن المورد إلاّ بالقول بالقياس غير الثابت إلاّ بهذه الآية، وهل هذا إلاّ دور واضح؟\rأضف إلى ذلك أنّ محطّ البحث هو كون القياس من مصادر التشريع للاَحكام الشرعية الكلّية، وأين هذا من كون التشابه معياراً في تشخيص مصداق الواجب على الصائد؟\rإنّ وزان التمسّك بالآية في حجّية القياس نظير الاستدلال عليها بقول الفقهاء في ضمان المثلي بالمثلي والقيمي بالقيمي، حيث اقتصر في براءة الذمّة، بالمماثلة، في العين أو قيمتها.\rثمّ إنّه يظهر من الشيخ الطوسي أنّ وجه الاستدلال بالآية، هو أنّ طريق تشخيص المماثلة هو الظن. ويرد عليه أنّ الظنّ في مورد لا يكون دليلاً على اعتباره في سائر الموارد كما سيوافيك.\r____________\r1. الشافعي: الرسالة: 491، ذكره في باب الاجتهاد ،وهو عنده مساوٍ للقياس كما مرّ.\r( 230 )\r6. آية القدر\rوتعلّقوا أيضاً بقوله تعالى: \"وَعَلَى المُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى المُقْتِرِقَدَرُهُ\". (1)\rقالوا: والمثلية والمقدار طريقة غالب الظن وبقوله: \"فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تَعْدِلُوا فَواحدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ\" . (2) قالوا: وذلك طريقة غالب الظن. (3)","part":1,"page":191},{"id":193,"text":"يلاحظ عليه بأنّه إذا ثبتت حجّية الظنّ في مورد أو موردين لا يكون دليلاً على حجّيته مطلقاً، ولو قيل بذلك يصير قياساً وكلامنا في مسألة القياس، فكيف يستدلّ به على نفسه؟\rوقد تمسّكوا بآيات أُخرى ليس لها أيّ مساس بحجّية القياس، فلنذكر ما استدلّوا به على صحّته من السنّة.\r* * *\r2. الاستدلال بالسنّة\rاستدلّ القائلون بالقياس بروايات نذكر ما هو المهمّ منها:\r1. حديث معاذ بن جبل\rاحتجّ غير واحد من أصحاب القياس بحديث معاذ بن جبل والاحتجاج فرع إتقان الرواية سنداً ومتناً وإليك بيانها:\rعن الحرث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة، عن ناس من أصحاب معاذ من أهل حمص:\r____________\r1. البقرة: 236.\r2. النساء : 3.\r3 . الطوسي: العدّة:2|276.\r===============\r( 231 )\rإنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) حين بعثه إلى اليمن، فقال: كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟\rقال: أقضي بما في كتاب اللّه.\rقال: فإن لم يكن في كتاب اللّه؟\rقال: فبسنّة رسول اللّه.\rقال: فإن لم يكن في سنّة رسول اللّه؟\rقال: أجتهد رأيي، لا آلو.\rقال: فضرب رسول اللّه صدري، ثمّ قال: الحمد للّه الذي وفّق رسول رسول اللّه لما يرضى رسول اللّه . (1)\rوقد استدلّ به الاِمام الشافعي، فقال بعدما أفاد ـ أنّ القياس حجّة فيما لم يكن في المورد نصّ كتاب أو سنّة: فما القياس؟ أهو الاجتهاد أم هما مفترقان؟ثمّ أجاب: هما اسمان لمعنى واحد. (2)\rوقال في موضع آخر: أمّا الكتاب والسنّة فيدلاّن على ذلك، لاَنّه إذا أمر النبي بالاجتهاد فالاجتهاد أبداً لا يكون إلاّ على طلب شيء، وطلب الشيء لا يكون إلاّبدلائل، والدلائل هي القياس. (3)\rوقال أبو الحسين البصري: وجه الاستدلال به أنّ النبيّ (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) صوّبه في قوله: أجتهد رأيي عند الانتقال من الكتاب والسنّة، فعلمنا أنّ قوله: أجتهد رأيي، لم ينصرف إلى الحكم بالكتاب والسنّة. (4)\r____________","part":1,"page":192},{"id":194,"text":"1. مسند أحمد: 5|230، وسنن الدارمي:170 وسنن أبي داود: برقم 3593. وسنن الترمذي: برقم 1328، ينتهي سند الجميع إلى حارث بن عمرو عن ناس من أصحاب معاذ من أهل حمص.\r2. الشافعي: الرسالة: 477 و505، طبع مصر ، تحقيق أحمد محمد شاكر.\r3 . الشافعي: الرسالة: 477 و505، طبع مصر ، تحقيق أحمد محمد شاكر.\r4 . أبو الحسين البصري: المعتمد:2|222.\r===============\r( 232 )\rوثمّة كلمات متماثلة لما ذكرنا في تقريب الاستدلال به.\rلكنّ الحديث ضعيف سنداً وغير تام دلالة.\rأمّا السند، ففيه الاَُمور التالية:\r1. إنّ أبا عون محمد بن عبيد اللّه الثقفي الوارد في السند، مجهول لم يعرف.\r2. إنّ الحارث بن عمرو، مجهول مثله ولم يعرف سوى أنّه ابن أخي المغيرة بن شعبة.\r3. إنّ الحارث بن عمرو، ينقل عن أُناس من أهل حمص وهم مجهولون فتكون الرواية مرسلة. وبعد هذه الاَُمور أفيصحّ الاستدلال بحديث يرويه مجهول عن مجهول عن مجاهيل؟!\rقال ابن حزم: وأمّا خبر معاذ، فإنّه لا يحلّ الاحتجاج به لسقوطه، وذلك أنّه لم يرو قطّ إلاّ من طريق الحارث بن عمرو وهو مجهول لا يدري أحد من هو: حدّثني أحمد بن محمد العذري، حدثنا أبو ذر الهروي، حدثنا زاهر بن أحمد الفقيه، حدثنا زنجويه بن محمد النيسابوري، حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري فذكر سند هذا الحديث، وقال: رفعه في اجتهاد الرأي.\rقال البخاري: ولا يعرف الحارث إلاّ بهذا ولا يصحّ. هذا نصّ كلام البخاري في تاريخه الاَوسط، ثمّ هو عن رجال من أهل حمص لا يدرى من هم. (1)\rوقال الذهبي: الحارث بن عمرو، عن رجال، عن معاذ بحديث الاجتهاد، قال البخاري: لا يصحّ حديثه.\rقلت: تفرّد به أبو عون(محمد بن عبيد اللّه الثقفي) عن الحارث بن عمرو الثقفي ابن أخي المغيرة وما روى عن الحارث، غير أبي عون و هو مجهول.\r____________\r1. ابن حزم: الاِحكام: 5|207.\r===============\r( 233 )\rوقال الترمذي: ليس إسناده عندي بمتّصل. (1)","part":1,"page":193},{"id":195,"text":"وقال السيد المرتضى: إنّ حديث معاذ خبر واحد وبمثله لا تثبت الاَُصول المعلومة، ولو ثبتت بأخبار الآحاد لم يجز ثبوتها بمثل خبر معاذ، لاَنّ رُواته مجهولون.وقيل: رواه جماعة من أصحاب معاذ ولم يُذكَروا. (2)\rوأمّا الدلالة، فهي مبنيّة على مساواة الاجتهاد مع القياس أو شموله له وهو غير ثابت، قال المرتضى: ولا يُنكر أن يكون معنى قوله: \"أجتهد رأيي\" أي أجتهد حتى أجد حكم اللّه تعالى في الحادثة، من الكتاب والسنّة، إذ كان في أحكام اللّه فيهما ما لا يتوصّل إليه إلاّ بالاجتهاد، ولا يوجد في ظواهر النصوص، فادّعاوَهم أنّ إلحاق الفروع بالاَُصول في الحكم لعلّة يستخرجها القياس، هو الاجتهاد الذي عناه في الخبر ، ممّا لا دليل عليه ولا سبيل إلى تصحيحه. (3)\rعلى أنّ تجويز القياس في القضاء لا يكون دليلاً على تجويزه في الاِفتاء، لاَنّ القضاء أمر لا يمكن تأخيره، بخلاف الاِفتاء، فالاستدلال بجواز القياس في القضاء على جوازه في الاِفتاء، مبنيّ على صحّة القياس وهو دور واضح.\rثمّ إنّ هناك نقطة جديرة بالذكر، وهي أنّ القضاء منصب خطير لا يشغله إلاّالعارف بالكتاب والسنّة والخبير في فضّ الخصومات، فالنبيّ (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) الذي نصبه للقضاء لابدّ أن يعلِّمه الكتاب والسنّة أوّلاً وأن يكون واقفاً على مدى إحاطته بهما، ثم يبعثه إلى القضاء وفصل الخصومات ومع المعرفة التامّة لحال القاضي يكون السوَال بقوله: \"فكيف تصنع إن عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بما في كتاب اللّه\" أمراً لغواً ، وهذا يعرب عن أنّ الحديث لم ينقل على الوجه الصحيح،\r____________\r1. الذهبي: ميزان الاعتدال:1|439 برقم 1635.\r2. المرتضى: الذريعة إلى أُصول الشريعة: 2|773.\r3 . الذريعة:2|776.\r===============\r( 234 )\rوستوافيك الصور الاَُخرى للرواية.","part":1,"page":194},{"id":196,"text":"قال الفخر الرازي: إنّ الحديث يقتضي أنّه سأله عمّا به يقضي بعد أن نصبه للقضاء، وذلك لا يجوز لاَنّ جواز نصبه للقضاء مشروط بصلاحيته للقضاء، وهذه الصلاحية إنّما تثبت لو ثبت كونه عالماً بالشيء الذي يجب أن يقضي به والشيء الذي لا يجب أن يقضي به. (1)\rعلى أنّ الظاهر من سيرة \"معاذ\" أنّه لم يكن يجتهد برأيه في الاَحكام و إنّما كان يتوقّف حتى يسأل النبيّ (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) .\rروى يحيى بن الحكم أنّمعاذاً قال: بعثني رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) أُصدِّق أهلَ اليمن، وأمرني أن آخذ من البقر من كلِّ ثلاثين تبيعاً، و من كلّ أربعين مُسِنَّةً قال: فعرضوا عليّ أن آخذ من الاَربعين فأبيت ذاك، وقلت لهم: حتى أسأل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) عن ذلك.\rفقدمتُ، فأخبرت النبيّ (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) فأمرني أن آخذ من كلّثلاثين تبيعاً، و من كلّ أربعين مُسِنَّةً. (2)\rفإذا كانت هذه سيرته فكيف يقضي بالظنون و الاعتبارات؟\rثمّ إنّ المتمسّكين بالحديث لمّا رأوا ضعف الحديث سنداً ودلالة، حاولوا تصحيح التمسّك بقولهم بأنّ خبر معاذ خبر مشهور ولو كان مرسلاً، لكنّ الاَُمّة تلقّته بالقبول. (3)\rولنا هاهنا وقفة قصيرة، وهي أنّ اشتهار الحديث نتيجة الاستدلال به\r____________\r1. الرازي: المحصول: 2|255.\r2. مسند أحمد بن حنبل:5|240؛ المسند الجامع: 15|230 برقم (11518ـ 41).\r3 . الاَرموي: التحصيل من المحصول: 2|163.\r===============\r( 235 )\rللقياس ولولا كونه مصدراً لمقالة أهل القياس لما نال تلك الشهرة.\rيقول السيد المرتضى: أمّا تلقّي الاَُمّة له بالقبول، فغير معلوم، فقد بيّنا أنّ قبول الاَُمّة لاَمثال هذه الاَخبار كقبولهم لمسّ الذكر ، و ما جرى مجراه ممّا لا يُقطع به ولا يُعلم صحّته. (1)\rإلى هنا تمّ مناقشة الحديث سنداً ودلالة، وتبيّن أنّ الحديث غير صالح للاحتجاج به .\rالصور الاَُخرى للحديث","part":1,"page":195},{"id":197,"text":"إنّ الحديث قد ورد بصور مختلفة وبينها تضادّ كبير في المضمون، وإليك هذه الصور:\rالصورة الاَُولى: ما رواه ابن حزم قال: حدثنا حمام وأبو عمر الطلمنكي قال حمام: حدثنا أبو محمد الباجي، حدثنا عبد اللّه بن يونس، قال: حدثنا بقيّ (2) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.\rوقال الطلمنكي: حدثنا ابن مفرج، حدثنا إبراهيم بن أحمد بن فراس، قال: حدثنا محمد بن علي بن زيد، حدثنا سعيد بن منصور، ثمّ اتّفق ابن أبي شيبة وسعيد كلاهما عن أبي معاوية الضرير. حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن محمد بن عبيد اللّه الثقفي ـ أبو عون ـ قال: لمّا بعث رسول اللّه معاذاً إلى اليمن، قال: يا معاذ بم تقضي؟ قال: أقضي بما في كتاب اللّه، قال: فإن جاءك أمر ليس في كتاب اللّه ولم يقض به نبيّه؟ قال: أقضي بما قضى به الصالحون. قال: فإن جاءك أمر ليس في كتاب اللّه ولم يقض به نبيّه ولا قضى به الصالحون؟ قال: أومَّ الحقّ جهدي.\r____________\r1. الذريعة إلى أُصول الشريعة: 2|774.\r2. هكذا في المصدر.\r===============\r( 236 )\rفقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : الحمد للّه الذي جعل رسول رسول اللّه يقضي بما يُرضى به رسول اللّه. (1)\rترى أنّمعاذاً يقدّم ما قضى به الصالحون على كلّ شيء، بعد الكتاب والسنّة، ولعلّ مراده هي الاَعراف السائدة بين المجتمعات التي تكون مرجعاً للقضاء كما أوضحنا حالها عند دراسة حجّية العرف والاَعراف.\rكما أنّ مراده أومّ الحقّ هو التفكّر في الاَُصول والقواعد الواردة في الكتاب والسنّة.\rأضف إلى ذلك أنّ الرواية مرسلة لاَنّ أبا عون لا يروي عن \"معاذ\" مباشرة لتأخر طبقته في الحديث عن \"معاذ\" بطبقتين.\rالصورة الثانية: عن عبد الرحمن بن غنم، قال: حدثنا معاذ بن جبل، قال:\rلمّا بعثني رسول اللّه إلى اليمن، قال: لا تقضينّولا تفصِلنّ إلاّبما تعلم، وإن أشكل عليك أمر فقف حتى تبيّنه أو تكتب إليَّ فيه. (2)","part":1,"page":196},{"id":198,"text":"وهي: متّصلة السند ولكن المتن غير ما جاء في الحديث بل يغايره تماماً، وينفي مقالة حماة القياس.\rالصورة الثالثة: وردت في الكتب الاَُصولية صورة ثالثة للرواية ولعلّها منقولة بالمعنى.\rقال أبو الحسين البصريّ : روي عن النبيّ، أنّه قال لمعاذ وأبي موسى الاَشعري، وقد أنفذهما إلى اليمن، بم تقضيان؟\rقالا: إن لم نجد الحكم في السنّة، قسنا الاَمر بالاَمر، فما كان أقرب إلى الحقّ\r____________\r1. ابن حزم: الاِحكام: 5|208.\r2. أخرجه ابن ماجه برقم 55.\r===============\r( 237 )\rعملنا به. (1)\rكما نقله الرازي في المحصول، وقال: روي أنّه أنفذ معاذاً وأبا موسى الاَشعري إلى اليمن فقال (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) لهما: بما تقضيان، فقالا: إذا لم نجد الحكم في السنّة نقيس الاَمر بالاَمر فما كان أقرب إلى الحقّ عملنا به.\rفقال (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : أصبتما. (2)\rوتبعه الاَرموي في التحصيل من المحصول. (3)\rوالظاهر أنّ الحديث نقل بالمعنى حسب فهم الراوي ولم نعثر على هذا النصّ في الصحاح والمسانيد.\rنعم أخرج أحمد عن أبي بردة عن أبي موسى أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) بعث معاذاً وأبا موسى إلى اليمن فأمرهما أن يعلّما الناس القرآن. (4)\r2. حديث عمر\rعن جابر بن عبد اللّه، عن عمر بن الخطاب، قال: هششت فقبَّلتُ وأنا صائم، فقلت : يا رسول اللّه أتيت أمراً عظيماً قبّلتُ وأنا صائم، فقال: \"أرأيت لو تمضمضت من الماء وأنت صائم؟\" فقلت: لا بأس بذلك ، فقال رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم):\"ففيم؟!\". (5)\rقال ابن القيم: ولولا أنّ حكمَ المثل حكمُ مثلِه وأنّ المعاني والعلل موَثّرة في\r____________\r1. أبو الحسين البصري: المعتمد:2|222.\r2. الفخر الرازي: المحصول: 2|254.\r3 . سراج الدين الاَرموي: التحصيل من المحصول: 2|163.\r4 . مسند أحمد بن حنبل: 4|397.\r5 . سنن أبي داود، كتاب الصوم رقم 2385؛ ومسند أحمد :1|21.\r===============","part":1,"page":197},{"id":199,"text":"( 238 )\rالاَحكام نفياً وإثباتاً لم يكن لذكر هذا التشبيه معنى، فذكره ليدلّ به على أنّ حكم النظير حكمُ مثله، وأنّ نسبة القبلة التي هي وسيلة للوطء كنسبة وضع الماء في الفم الذي هو وسيلة إلى شربه، فكما أنّ هذا الاَمر لا يضرّ، فكذلك الآخر. (1)\rوقال السرخسي: هذا تعليم المقايسة، فإنّ بالقبلة يفتتح طريق اقتضاء الشهوة ولا يحصل بعينه اقتضاء الشهوة، كما أنّبإدخال الماء في الفم يفتتح طريق الشرب ولا يحصل به الشرب. (2)\rأقول: إنّ القياس عبارة عن استفادة حكم الفرع عن حكم الاَصل بحيث يعتمد أحدهما على الآخر وليس المقام كذلك، بل كلاهما كغصني شجرة أو كجدولي نهر، فالمبطل هو الاَكل والجماع لا مقدّمتهما فبما أنّ المخاطب كان واقفاً على ذلك الحكم في الاَكل دون الجماع، أرشده النبيّ (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) إلى تشبيه القبلة بالمضمضة إقناعاً للمخاطب لا استنباطاً للحكم من الاَصل وليس الكلام في إقناع المخاطب، بل في استنباط الحكم وليست الرواية ظاهرة، في الاَمر الثاني الذي هو المقصود بالاستدلال بها.\rأضف إلى ذلك ما ذكره ابن حزم حولها حيث قال:\rلو لم يكن في إبطال القياس إلاّ هذا الحديث لكفى، لاَنّ عمر ظنّ أنّ القبلة تفطر الصائم قياساً على الجماع، فأخبره (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) أنّ الاَشياء المماثلة والمتقاربة لا تستوي أحكامها، وأنّالمضمضة لا تفطر، ولو تجاوز الماء الحلق عمداً لاَفطر، وأنّ الجماع يفطر، والقبلة لا تفطر، وهذا هو إبطال القياس حقاً. (3)\r____________\r1. ابن القيم: إعلام الموقعين: 1|199.\r2. السرخسي: أُصول الفقه: 2|130.\r3 . الاِحكام: 7|409.\r===============\r( 239 )\r3. حديث ابن عباس\rعن سليمان بن يسار عن عبد اللّه بن عباس، أنّ رجلاً سأل النبيّ (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : إنّ أبي أدركه الحجّ وهو شيخ كبير لا يثبت على راحلته فإن شددته خشيت أن يموت أفأحجّ عنه؟","part":1,"page":198},{"id":200,"text":"قال: أفرأيت لو كان عليه دَين فقضيتَه أكان مجزئاً؟ قال: نعم.\rقال: فحجّ عن أبيك.\rورواه نافع بن جبير وسعيد بن جبير وعكرمة وأبو الشعثاء وعطاء عن ابن عباس بتعابير متقاربة، فالرواية واحدة لانتهاء أسنادها إلى ابن عباس والرواة عنه متعدّدون (1) ولكن الرواية في الكتب الاَُصولية منسوبة، إلى جارية خثعميّة. (2)\rوالرواية المنسوبة إليها ليست مشتملة على التشبيه، وإليك نصّها:\rعن سليمان بن يسار عن عبد اللّه بن عباس أنّه قال:\rكان الفضل بن عباس رديف رسول اللّهص فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) يصرف وجه الفضل إلى الشقّ الآخر. قالت: يا رسول اللّه إنّ فريضة اللّه في الحجّ على عباده أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفاحجّ عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجّة الوداع. (3)\rوعلى كلّ تقدير فقد اُستدلّ بهذه الرواية، يقول السرخسي: هذا تعليم\r____________\r1. لاحظ في الوقوف على صور الروايات: المسند الجامع: 9|16ـ 19، كتاب الحج.\r2. الغزالي: المنخول: 329، الرازي: المحصول: 2|262.\r3 . موطأ مالك: 236، ومسند أحمد: 1|361 برقم 1893، وصحيح البخاري: 2|163، وصحيح مسلم:4|101، وسنن النسائي: 5|117، و سنن أبي داود: برقم 1809.\r===============\r( 240 )\rالمقايسة وبيان بطريق إعمال الرأي.\rأقول: إنّ القياس الوارد في الحديث من باب القياس الاَولوي، وقد مرّ أنّه خارج عن محلّ النزاع، والشاهد عليه قوله: \"أحقّ بالقضاء\".\r4. حديث الاَعرابي\rعن أبي طاهر وحرملة بن يحيى قالا: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة:","part":1,"page":199},{"id":201,"text":"إنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) جاءه أعرابي فقال: يا رسول اللّه إنّامرأتي ولدت غلاماً أسود (وإنّي أنكرته)، فقال له رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : \"هل لك من إبل؟\" قال: نعم، قال:\"ما ألوانها؟\"، قال: حمر، قال:\"هل فيها من أورق؟\" قال: نعم، قال: \"فأنّى كان ذلك؟\"، قال: أراه عرق نزعه، قال: \"فلعلّ ابنك هذا عرق نزعه\". (1)\rيلاحظ عليه: أنّ الاَصل المقرّر في الشرع، هو أنّ الولد للفراش، ولم يكن للاَعرابي نفي الولد بحجّة عدم التوافق في اللون، وأراد النبيّ (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) أن يبطل حجّته بأنّ عدم التوافق لا يكون دليلاً على عدم الاِلحاق، وليس ذلك بعجيب، لاَنّه يوجد نظيره في الحيوانات فالاِبل الحمر ربّما تلد أورق بالرغم من حمرتها، وقد بيّن وجهه في الحديث.\rعلى أنّ تجويز المقايسة في الاَُمور الطبيعية لا يصحّحها في الاَحكام الشرعية.\rقال ابن حزم: وهذا من أقوى الحجج عليهم في إبطال القياس، وذلك لاَنّ الرجل جعل خلاف ولده في شبه اللون علّة لنفيه عن نفسه، فأبطل رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) حكم الشبه، وأخبره أنّ الاِبل الورق قد تلدها الاِبل الحمر، فأبطل (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) أن\r____________\r1. صحيح البخاري، كتاب الحدود: 8|173.\r===============\r( 241 )\rتتساوى المتشابهات في الحكم، ومن المحال الممتنع أن يكون من له مسكة عقل يقيس ولادات الناس على ولادات الاِبل، والقياس عندهم إنّما هو ردّ فرع إلى أصله وتشبيه ما لم ينصّ بمنصوص، وبالضرورة نعلم أنّه ليس الاِبل أولى الولادة من الناس، ولا الناس أولى من الاِبل وأنّ كلا النوعين في الاِيلاد، والاِلقاح سواء، فأين هاهنا مجال للقياس؟ وهل من قال: إن توالد الناس مقيس على توالد الاِبل، إلاّ بمنزلة من قال: إنّ صلاة المغرب إنّما وجبت فرضاً لاَنّها قيست على صلاة الظهر؟ وإنّ الزكاة إنّما وجبت قياساً على الصلاة.","part":1,"page":200},{"id":202,"text":"وهذه حماقة لا تأتي بها إلاّ عضاريط أصحاب القياس، لا يرضون بها لاَنفسهم.\rفكيف أن يضاف هذا إلى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) الذي آتاه اللّه الحكمة والعلم دون معلّم للناس، وجعل كلامه على لسانه ما أخوفنا أن يكون هذا استخفافاً بقدر النبوّة وكذباً عليه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) . (1)\rهذه هي الاَحاديث التي تشبّثوا بها في إثبات القياس، وقد عرفت قصور الجميع في الدلالة، وقصور بعضها في السند ، وإليك دراسة بقية أدلّتهم.\r* * *\r3. الاستدلال بإجماع الصحابة\rاستدلّ الفخر الرازي على حجّية القياس بالاِجماع ودليله موَلَّف من مقدمات ثلاث:\rالمقدمة الاَُولى: إنّ بعض الصحابة ذهب إلى العمل بالقياس والقول به.\r____________\r1. ابن حزم: الاِحكام: 7|413 ـ 414.\r===============\r( 242 )\rالمقدمة الثانية: إنّه لم يوجد من أحدهم إنكار أصل القياس، فلاَنّ القياس أصل عظيم في الشرع نفياً أو إثباتاً فلو أنكر بعضهم لكان ذلك الاِنكار أولى بالنقل من اختلافهم، ولو نقل لاشتهر، ولوصل إلينا فلمّا لم يصل إلينا علمنا أنّه لم يوجد.\rالمقدمة الثالثة: إنّه لمّا قال بالقياس بعضهم ولم ينكره أحد منهم فقد انعقد الاِجماع على صحّته. (1)\rيلاحظ عليه: أنّ المقدمة الثانية التي هي روح الاستدلال باطلة، وكأنّ الرازي غضّ النظر عن الاختلاف الحاصل بين الصحابة والتابعين في العمل بالقياس، وستوافيك نصوص المخالفين واستدلالهم على عدم صحّته، وقد اشتهر بين المحدّثين قول الاِمام عليّ (عليه السلام) بأنّه لو كان الدين بالقياس لكان باطن الخُفّ أولى بالمسح من ظاهره.\rوقد شاع بين التابعين نقد أدلّة القائلين بالقياس، بأنّ أوّل من قاس هو إبليس إذ قاس نفسه بآدم، وقال: خلقتني من نار وخلقته من طين.\rوربّما يتمسّك بأنّ الصحابة كانوا يفتون بالرأي وقد شاع بينهم \"هذا رأي فلان\" في الكلالة، أو بيع أُمّهات الاَولاد\" و ليس الرأي إلاّ الاِفتاء بالقياس.","part":1,"page":201},{"id":203,"text":"يلاحظ عليه أمران:\rالاَوّل: لا شكّ أنّ بعض الصحابة كانوا يفتون بالرأي، ولكن لم يكن الرأي مساوقاً للعمل بالقياس بل لعلّهم اعتمدوا فيها على ضرب من الاستدلال والتأمّل، ولو كان ديدنهم في الاِفتاء في غير ما نصّ عليه على القياس، لبان وارتفع الخلاف. ويتّضح ذلك ممّا يذكره الشيخ المظفّر في المقام قائلاً:\r____________\r1. الرازي: المحصول:2|262ـ 269.وقد صرح في ص292 : انّ مذهب أهل البيت انكار القياس.\r===============\r( 243 )\rويجب الاعتراف بأنّ بعض الصحابة استعملوا الاجتهاد بالرأي وأكثروا بل حتى فيما خالف النصّ تصرّفاً في الشريعة باجتهاداتهم، والاِنصاف أنّ ذلك لا ينبغي أن ينكر من طريقتهم، ولكن لم تكن الاجتهادات واضحة المعالم عندهم من كونها على نحو القياس، أو الاستحسان، أو المصالح المرسلة ولم يعرف عنهم، على أيّ كانت اجتهاداتهم، أكانت تأويلاً للنصوص، أم جهلاً بها، أم استهانة بها؟ ربّما كان بعض هذا أو كلّه من بعضهم، وفي الحقيقة إنّما تطوّر البحث عن الاجتهاد بالرأي في تنويعه وخصائصه في القرن الثاني والثالث. (1)\rإنّ هنا اجتهادات من الصحابة لا يصحّ حملها على القياس.\r1. تحريم المتعتين: قال عمر بن الخطاب: متعتان كانتا على عهد رسول اللّه أنا محرّمهما ومعاقب عليهما.\r2. جعل الطلاق الثلاث، ثلاثاً مع أنّه كان في عصر الرسول وخلافة أبي بكر وسنتين من خلافته، واحدة.\r3. قطع سهم الموَلّفة قلوبهم.\r4. إلغاء الحيعلة وهو قول \"حيّ على خير العمل\" من الاَذان. (2)\rوغيرها .\rوليس الاجتهاد فيها مبنيّاً على القياس بل الاستحسان المطلق.\rوقد ذكر الغزالي مواضع من اجتهادات الصحابة وحاول تطبيقها على القياس بجهد بالغ غير ناجح، لاَنّ أكثرها بعيد عن القياس.\rالثاني: لم يكن هناك إجماع من الصحابة على العمل بالقياس، ولو كان\r____________\r1. المظفر: أُصول الفقه: 2|172.","part":1,"page":202},{"id":204,"text":"2. لاحظ للوقوف على تفصيل هذه الاَُمور: كتاب \"النص والاجتهاد\" للسيد شرف الدين، وكتاب \"الاعتصام بالكتاب والسنّة\" للموَلّف، وغيرهما.\r===============\r( 244 )\rهناك شيء فإنّما هو كقضية جزئية لا تكون سنداً للقاعدة. على أنَّ قول الصحابي ليس بحجّة ما لم يعلم استناده إلى الرسول، فكيف يكون فعله حجّة؟ و ستوافيك نصوص من الصحابة والتابعين على نفي القياس.\rقال ابن حزم:\"أين وجدتم هذا الاِجماع؟ وقد علمتم أنّ الصحابة أُلوف لا تحفظ الفتيا عنهم في أشخاص المسائل إلاّ عن مائة ونيّف وثلاثين نفراً منهم سبعة مكثرون، وثلاثة عشر نفساً متوسطون، والباقون مقلّون جدّاً تروى عنهم المسألة والمسألتان حاشا المسائل التي تيقن إجماعهم عليها، كالصلوات و صوم رمضان فأين الاِجماع على القول؟ (1)\r* * *\r4. الاستدلال بدليل العقل\rاستدلّ على حجّية القياس بوجوه:\r1. إنّه سبحانه ما شرع حكماً إلاّ لمصلحة، وأنّ مصالح العباد هي الغاية المقصودة من وراء تشريع الاَحكام، فإذا تساوت الواقعة المسكوتُ عنها، بالواقعة المنصوص عليها، في علّة الحكم التي هي مظنّة المصلحة، قضت الحكمة والعدالة أن تساويها في الحكم تحقيقاً للمصلحة التي هي مقصود الشارع من التشريع، ولا يتّفق وعدل اللّه وحكمته أن يحرّم الخمر لاِسكارها محافظة على عقول عباده ويبيح نبيذاً آخر فيه خاصّية الخمر وهي الاِسكار، لاَنّ مآلها المحافظة على العقول من مسكر وتركها عرضة للذهاب بمسكر آخر. (2)\rولا يخفى ما في كلامه من المغالطة، فإنّ الكبرى وهي أنّ أحكام الشرع\r____________\r1. إبطال القياس:19.\r2. عبد الوهاب خلاف: مصادر التشريع الاِسلامي: 34 ـ 35.\r===============\r( 245 )","part":1,"page":203},{"id":205,"text":"تابعة للمصالح والمفاسد أمر مسلّم، إنّما الكلام في الوقوف على مناط الحكم وعلّته، وأمّا ما مثّله من قياس النبيذ على الخمر فهو خارج عن محلّ الكلام، لاَنّا نعلم علماً قطعياً واضحاً بأنّ مناط التحريم هو الاِسكار، ولاَجل ذلك جاءت في روايات أئمّة أهل البيت: حرّم اللّه عزّ وجلّ الخمر بعينها وحرّم رسول اللّه المسكر من كلّ شارب فأجاز اللّه له ذلك (1) وإنّما الكلام في أنّ الظنّ بالعلّة هل يغني عن مُرّ الحق شيئاً؟ وهل المظنون كونه علّة يكون علّة حقيقة أو أنّهناك احتمالات أُخرى قد مضى بيانها عند بيان استنباط العلّة؟\r2. إنّ نصوص القرآن والسنّة محدودة ومتناهية، ووقائع الناس وأقضيتهم غير محدود ولا متناهية، فلا يمكن أن تكون النصوص المتناهية وحدها مصادر تشريعية لما لا يتناهى.\rوبعبارة أُخرى القياس هو المصدر التشريعي الذي يساير الوقائع المتجدّدة، ويكشف حكم الشريعة فيما يقع من الحوادث ويوفّق بين التشريع والمصالح. (2)\rولنا وقفة قصيرة مع هذا الدليل:\rأوّلاً: أنّ عدم إيفاء النصوص عند أهل السنّة بالاِجابة على جميع الاَسئلة المتكثّرة، لا يكون دليلاً على حجّية القياس، فربّما تكون الحجّة غيره، إذ غاية ما في الباب أنّ عدم الوفاء يكون دليلاً على أنّ الشارع قد أحلّ العقدة بطريق ما، وأمّا أنّ هذا الطريق هو القياس، فلا يكون دليلاً عليه.\rوثانياً: أنّ المستدلّ اتّخذ المدّعى دليلاً وقال: والقياس هو المصدر التشريعي الذي يساير الوقايع المتجدّدة، مع أنّ الكلام في أنّ القياس هل هو\r____________\r1. الكافي: 1|266.\r2. مصادر التشريع الاِسلامي: 35، وانظر: المنخول من تعليقات الاَُصول: 359 و 327.\r===============\r( 246 )\rمصدر تشريعيّ حتى نأخذ به في مسايرته مع الوقائع المتجدّدة أو لا ؟ ومجرد كونه يساير الاَحداث لا يكون دليلاً على كونه حجّة.\r3. القياس يفيد الظنّ بالحكم وهو يلازم الظنّ بالضرر فيجب دفعه.","part":1,"page":204},{"id":206,"text":"قال الرازي: إنّ من ظنّ أنّ الحكم في الاَصل معلّل بكذا وعلم أو ظنّ حصول ذلك الوصف في الفرع، وجب أن يحصل له الظنّ بأنّ حكم الفرع مثل حكم الاَصل ومعه علم يقيني بأنّ مخالفة حكم اللّه تعالى سبب العقاب فتولد من ذلك الظن، وهذا العلم، ترك العمل به سبب للعقاب فثبت أنّ القياس يفيد ظن الضرر. (1)\rيلاحظ عليه: أنّ الرازي خلط بين القاعدتين العقليتين المحكمتين:\r1. قاعدة قبح العقاب بلا بيان.\r2. وجوب دفع الضرر المظنون بل المحتمل.\rأمّا القاعدة الاَُولى فهي قاعدة محكمة دلّ العقل والنقل على صحّتها أمّا العقل فواضح سواء أقلنا بالتحسين والتقبيح العقليين أم لم نقل فانّ استقلال العقل بالقبح في خصوص المقام شيء لا ينكر و أمّا النقل فيكفي قوله سبحانه:\"وَما كُنّا مُعذِّبينَ حَتّى نَبْعَثَ رَسُولاً\" (2)\rفإذا لم يرد في واقعة دليل شرعي على الحرمة أو الوجوب يستقل العقل بقبح عقاب المكلّف إذا ارتكب حتى ولو ظن بأحد الحكمين وذلك إمّا لاَنَّه لا يكون هناك ظنّ بالضرر أو يكون ظنّ به لكن لا يكون مثله واجب الاجتناب.\rتوضيحه: أنّه لو أُريد من الضرر ، الضرر الاَُخروي فهو مقطوع الانتفاء\r____________\r1. الرازي: المحصول:2|288.\r2. الاِسراء: 15.\r===============\r( 247 )\rبحكم تقبيح العقل مثل ذلك العقاب وتأييد الشرع ففي مثل ذلك المورد لا يكون الظن بالحرمة أو الوجوب، ملازماً للظن بالضرر أبداً لعدم تمامية الحجّة على المكلّف.\rولو أُريد من الضرر، الضرر الدنيوي فهو وإن كان ملازماً للظنِّ بالحكم غالباً نظراً إلى تبعية الاَحكام للمصالح والمفاسد، لكنّه ليس بواجب الدفع إلاّ إذا كان ضرراً عظيماً لا يتحمل ففي مثله يستقل العقل بدفعه.\rوحصيلة الكلام: انّ القياس لما لم تثبت حجّيته فالظن بالحكم لاَجله، لا يلازم الظن بالضرر الاَُخرويّ أبداً وأمّا الضرر الدنيوي فهو وإن كان يلازمه لكنّه غير واجب الدفع غالباً إلاّ ما ذكرناه.","part":1,"page":205},{"id":207,"text":"فخرجنا بتلك النتيجة: انّ الظن الحاصل بالحكم لاَجل القياس الذي لم تثبت حجّيته لا يكون ملازماً للظن بالعقوبة ولا يكون داخلاً في قاعدة \"لزوم دفع الضرر المظنون\".\rوأمّا القاعدة الثانية التي زعم الرازي انّ المقام من مصاديقها وجزئياتها فموردها ما إذا قام الدليل على الحكم الكلي، وعلى وجود الموضوع له، فعندئذٍ يجب دفع الضرر بصوره الثلاث:\rألف. تارة يكون الضرر (العقاب) مقطوعاً كما إذا علم بأنّ الخمر حرام وانّ هذا المائع خمر.\rب. وأُخرى يكون الضرر مظنوناً، كما إذا علم بأنّ الخمر حرام و علم أنّ أحد الاناءين خمر، فشرب أحدهما ـ لا كليهما ـ مظنة للضرر الاَُخروي.\rج. وثالثة يكون الضرر (العقاب) مشكوكاً، كما إذا تردد الخمر بين أوان عشرة فشرب أحدها، محتمل للضرر.\rفالضرر الاَخروي بتمام صوره واجب الدفع للعلم بالكبرى، أعني: الحكم\r===============\r( 248 )\rالكلي، والعلم بالموضوع معيناً أو مردداً بين إناءين أو أواني كثيرة.\rفاللازم على الفقيه تنقيح مصاديق القاعدتين حتى لا يخلط مواردهما، كما خلط الرازي.\rالقياس في كلمات أئمّة أهل البيت (عليهم السلام):\r1. عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) عن أبيه (عليه السلام) انّعلياً (عليه السلام) قال: \"من نصب نفسه للقياس لم يزل دهره في التباس، و من دان اللّه بالرأي لم يزل دهره في ارتماس\".\r2. كتب الاِمام الصادق (عليه السلام) في رسالة إلى أصحابه أمرهم بالنظر فيها وتعاهدها والعمل بها، وقد جاء فيها: \"لم يكن لاَحد بعد محمّد (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) أن يأخذ بهواه ولا رأيه ولا مقاييسه، ثمّ قال: واتبعوا آثار رسول اللّه وسنته فخذوا بها ولا تتبعوا أهواءكم ورأيكم فتضلوا\".\r3. روى سماعة بن مهران عن أبي الحسن (عليه السلام) : \"ما لكم و للقياس، إنّما هلك من هلك من قبلكم بالقياس\".","part":1,"page":206},{"id":208,"text":"4. دخل أبو حنيفة على أبي عبد اللّه (عليه السلام) ، فقال له: \"يا أبا حنيفة بلغني انّك تقيس؟\" قال: نعم، قال: \"لا تقس فإنّ أوّل من قاس إبليس\".\r5. عن أبي بصير قال: قلت لاَبي عبد اللّه (عليه السلام) : ترد علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب اللّه ولا سنته فننظر فيها؟ فقال: \"لا، أما إنّك إن أصبت لم توَجر، وإن أخطأت كذبت على اللّه\".\r6. عن يونس بن عبد الرحمن، قال: قلت لاَبي الحسن الاَوّل (عليه السلام) : بما أوحّد اللّه؟ فقال: \"يا يونس لا تكونن مبتدعاً، من نظر برأيه هلك، ومن ترك أهل بيت نبيّه ضل، ومن ترك كتاب اللّه وقول نبيّه كفر\".\r===============\r( 249 )\r7. عن المفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: \"من شك أو ظنّ فأقام على أحدهما فقط حبط عمله، انّ حجّة اللّه هي الحجّة الواضحة\".\r8. عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: \"انّ السنّة لا تقاس، ألا ترى انّ المرأة تقضي صومها ولا تقضي صلاتها، يا أبان إنّ السنة إذا قيست محق الدين\".\r9. عن عثمان بن عيسى قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن القياس، فقال: \"وما لكم وللقياس، إنّ اللّه لا يسأل كيف أحلّ وكيف حرّم\".\r10. عن أبي شيبة الخراساني، قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: \"إنّ أصحاب المقاييس طلبوا العلم بالمقاييس فلم تزدهم المقاييس من الحقّ إلاّ بعداً، وإنّ دين اللّه لا يصاب بالمقاييس\".\r11. عن محمد بن مسلم قال: كنت عند أبي عبد اللّه (عليه السلام) بمنى إذ أقبل أبو حنيفة على حمار له فلما جلس قال: إنّي أُريد أن اقايسك، فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) : \"ليس في دين اللّه قياس\".","part":1,"page":207},{"id":209,"text":"12. عن زرارة بن أعين قال: قال لي أبو جعفر محمد بن علي (عليه السلام) : \"يا زرارة إيّاك وأصحاب القياس في الدين، فانّهم تركوا علم ما وكلوا به وتكلفوا ما قد كفوه، يتأولون الاَخبار، ويكذبون على اللّه عزّ وجلّ، وكأنّي بالرجل منهم ينادى من بين يديه فيجيب من خلفه، وينادى من خلفه فيجيب من بين يديه، قد تاهوا وتحيروا في الاَرض والدين\".\r13. عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: \"لعن اللّه أصحاب القياس، فإنّهم غيّروا كتاب اللّه وسنّة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) اتّهموا الصادقين في دين اللّه\". (1)\r____________\r1. راجع الوسائل: 18، الباب 6 من أبواب صفات القاضي.\r===============\r( 250 )\rالقياس في كلمات الصحابة والتابعين\rإنّ لفيفاً من الصحابة والتابعين ممن يوَخذ عنهم العلم قد خالفوا القياس بحماس وندّدوا به، وإليك نزراًمن كلماتهم ليعلم أنّ القياس لم يكن أمراً متفقاً عليه بين أوساط الصحابة والتابعين:\r1. عن أبي الشعثاء عن ابن عباس، قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذّراً، فبعث اللّه نبيّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) وأنزل كتابه وأحل حلاله، وحرم حرامه، فما أحل فهوحلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو.\r2. عن الشعبي عن مسروق عن عبد اللّه بن مسعود انّه قال: ليس عام إلاّ والذي بعده شر منه، لا أقول عام أمطر من عام، ولا عام أخصب من عام، ولا أمير خير من أمير، ولكن ذهب خياركم وعلماوَكم، ثمّ يحدث قوم يقيسون الاَُمور برأيهم فينهدم الاِسلام و ينثلم.\r3. عن جابر بن زيد، قال: لقيني ابن عمر قال: يا جابر إنّك من فقهاء البصرة وستستفتى، فلا تفتينَّ إلاّبكتاب ناطق أو سنّة ماضية.","part":1,"page":208},{"id":210,"text":"4. عن زيد بن عميرة عن معاذ بن جبل، قال: تكون فتن يكثر فيها الملل ويفتح فيها القرآن حتى يقروَه الرجل والمرأة والصغير والكبير والموَمن والمنافق، فيقروَه الرجل فلا يتبع، فيقول :واللّه لاَقرأنّه علانية، فيقروَه علانية فلا يتبع، فيتخذ مسجداً ويبتدع كلاماً ليس من كتاب اللّه ولا من سنة رسول (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) فإيّاكم وإياه، فإنّها بدعة ضلالة، قالها ثلاث مرات.\rهذا وقد ذكر ابن حزم أحاديث أُخرى على لسان الصحابة في ذم القياس أعرضنا عنها خوفاً من الاِطالة، ونقتصر على سرد أسمائهم.\r===============\r( 251 )\rأبو هريرة، سمرة بن جندب، عبد اللّه بن أبي أوفى، ومعاوية. (1)\rوكذلك صرح أئمة التابعين على ذم القياس واستنكاره والنهي عنه.\r1. عن داود بن أبي هند قال: سمعت محمد بن سيرين، يقول: القياس شوَم وأوّل من قاس إبليس فهلك، وإنّما عبدت الشمس والقمر بالمقاييس.\r2. قال ابن وهب: أخبرني مسلم بن علي انّ شريحاً القاضي قال: إنّ السنة سبقت قياسكم.\r3. عن المغيرة بن مقسم عن الشعبي، قال: السنّة لم توضع بالقياس.\r4. وعن عامر الشعبي أيضاً: إنّما هلكتم حيث تركتم الآثار وأخذتم بالمقاييس.\r5. عن جابر عن الشعبي عن مسروق قال: لا أقيس شيئاً بشيء قيل: لمَ ؟ قال: أخشى أن تزل رجلي.\rوكان يقول إيّاكم والقياس والرأي، فانّ الرأي قد يزل.\rإلى غير ذلك من الروايات التي يطول بذكرها الكلام، ونكتفي هنا بسرد أسماء التابعين الذين نالوا من القياس:\rإياس بن معاوية، مالك بن أنس، وكيع بن الجراح، حماد بن أبي حنيفة، ابن شبرمة، مطر الوراق، عطاء بن أبي رباح، أبو سلمة بن عبد الرحمن. (2)\rوبعد نقل هذه الطائفة الكبيرة من الاَحاديث من قبل أئمّة أهل البيت (عليهم السلام)\r____________\r1. أُنظر الاحكام في أُصول الاحكام لابن حزم:6|508، 511؛ اعلام الموقعين عن ربّ العالمين لابن قيم الجوزية:1|240ـ242، طبعة دار الكتاب العربي.","part":1,"page":209},{"id":211,"text":"2. أُنظر الاحكام في أُصول الاحكام لابن حزم: 6|511 ـ 514؛ اعلام الموقعين لابن قيم الجوزية: 1|243ـ 246؛ العدّة للشيخ الطوسي: 2|688ـ 690.\r===============\r( 252 )\rوالصحابة والتابعين كيف يُدعى انّ الاِجماع قام على صحّة القياس ولم يخالفه أحد، بل انّ الاِجماع قام على نفي القياس.\rوهذا يدل على أنّ هذا العنصر قد دخل حيّز التشريع الاِسلامي بموافقة بعض ومخالفة البعض الآخر له، وانّادّعاء الاِجماع في مثل هذه المسألة أمر لا يليق بمن تتبع كلمات الفقهاء في هذا الصدد، وقد نقل ابن القيم كلمات الموافقين كما نقل كلمات المخالفين للقياس، وإن كان في كثير من المباحث عيالاً على كتاب الاِحكام لابن حزم الاَندلسيّ.\r( 253 )\rمصادر التشريع فيما لا نصّ فيه عند أهل السنّة\r2\rالاستحسان\rالاستحسان من مصادر التشريع لدى المالكيّة، وقد روي عن الاِمام مالك أنّه قال: \"الاستحسان تسعة أعشار العلم\" خلافاً للشافعي حيث رفضه وقال: \"من استحسن فقد شرّع\" وربما يُفصّل بين الاستحسان المبنيّ على الدليل، والاستحسان المبنيّ على الهوى والرأي، ومع كونه أصلاً معتبراً لدى المالكيّة وغيرهم، فلم يُعرَّف بوجه يكون مثل القياس، واضحَ المعالم، فإنّ الاستحسان ضد الاستقباح، وتعالى التشريع الاِسلامي أن يكون تابعاً لاستحسان إنسان أو استقباحه من دون أن يكون له رصيد من الشرع والعقل، ولا يصحّ الاِفتاء إلاّ بما دلّالدليل القطعي على حجّيته، والاستحسان بما هوهو، ليس علماً ولم يدل دليل قطعي على حجّيته، كلّ ذلك يبعثنا إلى تحقيق مراد القائلين من كونه دليلاً فقهياً كسائر الاَدلّة، واللازم هو الاِمعان في موارد استعماله.\rأقول: مع ما عُرّف الاستحسان بتعاريف كثيرة، لكنّه يُطلق ويراد منه أحد المعاني الخمسة:\rالاَوّل: العمل بالرأي والظن\rقد يطلق الاستحسان ويراد منه العمل بالرأي فيما جعله الشارع موكولاً إلى\r===============\r( 254 )","part":1,"page":210},{"id":212,"text":"آرائنا، ويظهر هذا من السرخسيّ في أُصول فقهه، كما في مورد تمتيع المطلقة غير المدخول بها قال سبحانه: \"لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَة وَمَتِّعُوهُنَّ عَلى المُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلى الْمُقْتر قَدَرُهُ مَتاعاً بِالمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنين\" (1) ونظيره قوله سبحانه في مورد رزق الوالدات وكسوتهنّ، قال سبحانه: \"وَعَلى الْمَولُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ\" (2) فقد ترك الشارع تعيين كيفية التمتيع وتقدير المعروف بحسب اليسر والعسر إلى آرائنا. (3) وهو يختلف حسب اختلاف الاَزمنة والاَمكنة.\rوالاستحسان بهذا المعنى، عمل بالظن في موضوع من الموضوعات، كالعمل به في سائر الموارد الذي جعل الظن فيه حجّة، فلو قام دليل على حجّية مثل هذا الظن يُتمسك به ويقتصر على مورده سواء استحسنه المجتهد أم لا، وإلاّ فلا. وتسمية مثل هذا استحساناً أمر مورث للاشتباه.\rالثاني: العدول عن قياس إلى قياس أقوى منه\rوقد يطلق ويراد منه العدول عن مقتضى قياس ظاهر إلى مقتضى قياس أقوى منه، وهذا هو الذي نقله أبو الحسين البصري عن بعضهم، فقال: العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه. (4)\r____________\r1. البقرة:236.\r2. البقرة:233.\r3 . السرخسي: أُصول الفقه: 2|200.\r4 .المعتمد:2|296.\r===============\r( 255 )\rالثالث: العدول عن مقتضى قياس جلي إلى قياس خفي\rيطلق الاستحسان ويراد منه، هو العدول عن مقتضى القياس الجلي إلى قياس خفي (1) وهذا هو الذي يظهر من الاَُصولي المعاصر الدكتور \"وهبة الزحيلي\" وغيره و الفرق بين التعريفين ـ بعد اشتراكهما في أنّالمعدول عنه و المعدول إليه، قياس ـ هو انّ المعدول إليه على التعريف الثاني، هو القياس الاَقوى الاَعم من أن يكون جلياً أو خفياً، بخلاف التعريف الثالث فإنّ المعدول إليه قياس خفيّ.","part":1,"page":211},{"id":213,"text":"الرابع: العدول عن مقتضى القياس بدليل\rقد يطلق ويراد منه هو العدول عن مقتضى القياس بدليل شرعي سواء أكان المعدول إليه قياساً أم غيره نعم يشترط في المعدول عنه كونه قياساً.\rوهذا هو الذي يظهر أيضاً من السرخسي في أُصول فقهه قال:\"هو الدليل يكون معارضاً للقياس الظاهر الذي تسبق إليه الاَوهام قبل إنعام التأمل فيه، وبعد إنعام التأمل في حكم الحادث وأشباهه من الاَُصول يظهر انّ الدليل الذي عارضه، فوقه في القوة وانّ العمل به هو الواجب. (2)\rوظاهر هذا التعريف كما عرفت انّ العدول عن القياس بدليل شرعي هو الاستحسان، وعلى ضوء هذا يختص الاستحسان بصورة العدول عن مقتضى القياس فحسب لا مطلق الدليل، فيشترط في المعدول عنه أن يكون قياساً دون المعدول إليه، لاِمكان أن يكون قياساً أو دليلاً غير القياس.\rوهذا هو الظاهر من الكرخي أيضاً حيث عرفه بقوله: إثبات الحكم في\r____________\r1. الوجيز في أُصول الفقه:86.\r2. السرخسي: أُصول الفقه: 2|200.\r===============\r( 256 )\rصورة من الصور على خلاف القياس من نظائرها مع انّ القياس يقتضي إثباته، بدليل خاص لا يوجد في غيرها. (1)\rولنذكر مثالين للعدول من قياس إلى قياس آخر من دون التزام بكون الثاني قياساً أقوى أو قياساً خفيّاً:\r1. إذا ضاع شيء تحت يد الصانع، فمقتضى القياس هو عدم ضمانه إذا ضاع أو تلف لديه من غير تقصير منه قياساً على يد المودع، ولكن روى عن الاِمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) والقاضي أبي أُمية شريح بن الحارث الكندي بأنّهما يضمّنان الصنّاع، وما هذا إلاّ لاَنّ عدم تضمينهم ربما ينتهي إلى إهمالهم في حفظ أموال الناس. (2)\rوروي أنّ الاِمام الشافعي يذكر انّه قد ذهب شريح إلى تضمين القصّار فضمّن قصّاراً احترق بيته، فقال: تضمّنني وقد احترق بيتي، فقال شريح: أرأيت لو احترق بيته كنت تترك له أجرك. (3)","part":1,"page":212},{"id":214,"text":"وعلى ضوء هذا المثال ربما يفسر الاستحسان: بترك القياس والاَخذ بما هو أرفق للناس.\rأقول: المثال قابل للنقاش.\rأوّلاً: ليس المورد من موارد القياس، لاَنّ قياس الاَجير، بالودعي قياس مع الفارق، فإنّ الاَوّل يأخذ المال لصالحه بغية أخذ الاَُجرة لعمله، وهذا بخلاف الودعي فانّه يأخذ المال لصالح صاحب المال، فقياس الاَوّل بالثاني مع هذا الفارق، قياس مع الفارق.\r____________\r1. أبو الفتح البغدادي: الوصول إلى الاَُصول:2|321؛ الغزالي: المنخول:375، حيث قال: الصحيح في ضبط الاستحسان ما ذكره الكرخي.\r2. البيهقي: السنن الكبرى:3|122.\r3 . البيهقي: السنن الكبرى:3|122.\r===============\r( 257 )\rثانياً: إذا كان المورد غير صالح لاعمال القياس ـ لفقدان بعض شرائطه ـ فيكون المرجع، الاَصلَ الاَوّلي في الاَموال، وليس هو إلاّالاحترام والضمان حتى يثبت خلافه لا الاستحسان \"أعني كون الضمان أرفق للناس، أو لئلا ينتهي إلى الاهمال في أموال الناس\". فإذا أتلفه الاَجير أو تلف عنده فمقتضى قوله (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : \"على اليد ما أخذت حتى توَدّي\" هو الضمان ما لم يدل دليل على خلافه كما دلّ في مورد الودعي حيث ليس لصاحب المال تغريم الودعي، نعم لصاحب المال إحلافه على أنّالتلف لم يكن عن تعدٍ أو تفريطٍ، ولذلك قالوا\"ليس على الاَمين إلاّ اليمين\".\r2. إذا وقف أرضاً زراعية فهل يدخل فيه حقوق الري و المرور؟ قولان:\rأ. لا يدخل حقوق الريّ و المرور في الوقف قياساً على البيع، فإنّ البيع، والوقف يشتركان في خروج المبيع عن ملك الواقف و البائع، فلا يدخل في بيع الاَرض الزراعية حقوق ريّها وصرفها والمرور إليها بدون ذكرها، فكذلك في وقفها، وهذا هو العدول عن مقتضى القياس الظاهري .","part":1,"page":213},{"id":215,"text":"ب. يدخل حقوق الري والمرور قياساً على الاِجارة بجامع انّ المقصود من كلّ منهما الانتفاع بريع العين لا تملُّك رقبتها، وفي إجارة الاَرض الزراعية تدخل حقوق ريّها وصرفها و المرور إليها بدون ذكرها، فكذلك في وقفها، وهذا هو العدول عن مقتضى القياس الظاهري إلى مقتضى القياس الخفي وسموه بالاستحسان. (1)\rأقول: إنّ دخول حقّ الري و المرور أو عدمه لا يبتني على قياس الوقف بالبيع أو الاِجارة، بل هما مبنيان على وجود الملازمة العرفية بين وقف الشيء ودخول حقوق ريها والمرور إليها فيه أو عدمها ،فلو قلنا بالملازمة العرفية بين\r____________\r1. عبد الوهاب خلاّف: مصادر التشريع الاِسلامي: 72.\r===============\r( 258 )\rإخراج الشيء عن ملكه وإخراج ما يتوقف الانتفاع به عليه (كحقوق ريّها وصرفها والمرور إليها على نحو إذا بيعت الاَرض الزراعية أو أوجرت أو أُوقفت يفهم منه نقل توابعها ممّا يتوقف الانتفاع بها عليها) فيدخل إلاّ أن ينصَّ على خلافه، ولو قلنا بعدم الملازمة وانّه لا يفهم من نقل الاَصل، نقل التوابع، فلا يدخل واحد، فعلى الاَوّل يكونُ الدخول هو مقتضى القاعدة حتى يثبت خلافه بخلاف الثاني، فإنّه يكون عدم الدخول هو المطابق لمقتضى القاعدة حتى يثبت خلافه.\rونظير المقام توابع المبيع من اللجام والسرج ومفتاح الباب وغيرها، وبذلك تعرف انّه لا دور للقياس في حلّالمسألتين خروجاً وعدمه، وإنّما يجب على الفقيه أن يركز على الملازمة العرفية بين النقلين وعدمها.\rالخامس: العدول عن مقتضى الدليل إلى ما يستحسنه المجتهد\rقد يطلق الاستحسان ويراد منه العدول عن مقتضى الدليل باستحسان المجتهد.\rوهذا التعريف هو الظاهر من أكثر الاَُصوليين.\rقال أبو الحسين البصري:الاستحسان هو ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الاَلفاظ لوجه أقوى منه، وهو في حكم الطارىَ على الاَوّل. (1)","part":1,"page":214},{"id":216,"text":"وهذا هو الظاهر أيضاً من عبد الوهاب خلاّف حيث قال: الاستحسان في اصطلاح الاَُصوليين القائلين به هو العدول عن حكم اقتضاه دليل شرعي في واقعة إلى حكم آخر فيها لدليل شرعي اقتضى هذا العدول وهذا الدليل الشرعي المقتضي للعدول هو سند الاستحسان. (2)\r____________\r1. المعتمد في أُصول الفقه:2|296.\r2. عبد الوهاب خلاّف: مصادر التشريع الاِسلامي: 71.\r===============\r( 259 )\rوعلى هذا فلا يشترط في المعدول عنه كونه قياساً، كما لا يشترط في المعدول إليه كونه مثله بل يتلخص الاستحسان في العدول عن مضمون دليل إلى دليل آخر أقوى منه سواء أكان المعدول عنه قياساً أم لا أو أكان المعدول إليه قياساً أقوى أم لا.\rولنذكرمثالين:\rأ. انّ مقتضى قوله سبحانه: \"وَالسّارِقُ وَالسّارِقَة فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما\" (1) هو قطع يد السارق دون فرق بين عام الرخاء و المجاعة، ولكن نقل عن عمر عدم العمل به في عام المجاعة.\rب. يقول سبحانه:\"وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَولادَهُنَّ حَولَينِ كامِلين لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرضاعَة \" (2) وقد نقل عن الاِمام مالك إخراج الاَُم الرفيعة المنزلة التي ليست من شأن مثلها أن ترضع ولدها، وعلى هذا ينطبق تعريف الجرجاني: الاستحسان ترك القياس والاَخذ بما هو أرفق للناس. (3)\rأقول: لا وجه للعدول عن إطلاق الآية الشامل لعام المجاعة والاَُم الرفيعة المنزلة وغيرهما إلاّبدليل، ويمكن أن يكون الدليل انصراف الآية عن الصورتين، والانصراف يحدّد دلالة الدليل ويُتّبع الدليل في غير مورد الانصراف.\rولكن الذي يوَاخذ على هذا الاستعمال هو انّ تسمية الانصراف وأشباهه ممّا يوجب العدول عن الدليل الاَوّل بالاستحسان أمر غير صحيح.","part":1,"page":215},{"id":217,"text":"وبعبارة أُخرى: إذا كان هنا دليل على العدول، وكان المورد يتمتع برصيد خاص، فما هو الوجه لاستعمال كلمة الاستحسان المريب، إذ من الواضح انّ استحسان شخص واستقباحه ما لم يعتمد على دليل، لا يعدّان من مصادر التشريع؟\r____________\r1. المائدة:38.\r2. البقرة:233.\r3 .التعريفات: 13.\r===============\r( 260 )\rوهنا نقطة جديرة بالاِشارة وهي انّ الاختلاف في تعريف الاستحسان الذي جعل من مصادر الفقه إلى هذا المستوى يعرب على انّه لم يمتلك مفهوماً واضحاً حتى عرّف بتعاريف مختلفة.\rإنّ الاختلاف في حجّية الاستحسان ناتج عن عدم دراسة مصادر التشريع حسب مراتبها، فإنّ تقديم دليل على دليل آخر سواء كانا قياسين أو غيرهما فرع وجود الملاك للتقديم حتى تقدم إحدى الحجّتين على الاَُخرى بملاك وليس استحسان المجتهد منه أبداً، وعلى القائلين بالاستحسان بالوجوه الاَربعة الاَخيرة أن يدرسوا ملاك تقدم الاَدلة بعضها على بعض .\rمثلاً انّالخاص يقدم على العام، والمقيّد على المطلق، والنص على الظاهر المخالف، وأحكام كل عنوان ثانوي كالضرر والحرج على أحكام كل عنوان أوّلي وغير ذلك فتقديم أيّ دليل على آخر يجب أن يكون داخلاً تحت أحد هذه الملاكات وأمثالها ممّا قرّر في مبحث تعارض الاَدلّة وترجيحها، لا تحت عنوان الاستحسان، وعلى هذا لو فسروا الاستحسان بمعنى تقدم أحد الدليلين على الدليل الآخر بملاك موجب له، لاتفقت الشيعة أيضاً معهم.","part":1,"page":216},{"id":218,"text":"وممّا يرشد إلى ذلك انّ الاَُستاذ \"أبو زهرة\" يعرف القياس ويقسمه إلى قسمين: أحدهما: استحسان القياس، والآخر: استحسان سبب معارضة القياس، ويمثل للقسم الاَوّل بقوله: أن يكون في المسألة وصفان يقتضيان قياسين متباينين أحدهما ظاهر متبادر وهو القياس الاصطلاحي، والثاني خفي يقتضي إلحاقها بأصل آخر فتسمى هنا استحساناً، مثل انّ المرأة عورة من قمة رأسها إلى قدميها، ثمّ أبيح النظر إلى بعض المواضع للحاجة، كروَية الطبيب، فأعملت علة التيسير هنا في هذا الموضع. (1)\r____________\r1. أبو زهرة، أُصول الفقه: 247ـ 249.\r===============\r( 261 )\rإنّ الاَُستاذ و إن أصاب في تقديم الدليل الثاني على الاَوّل ولكنّه لم يذكر وجهه، فانّ المقام داخل تحت العنوانات الثانوية فتقدم على أحكام العنوانات الاَوّلية فقوله سبحانه: \"وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج\" (1)يدلّ على أنّ كلّ حكم حرجي مرفوع في الاِسلام وغير مشرّع فلو افترضنا انّ بدن المرأة عورة كله يجب عليها ستره، لكن هذا الحكم يختص بغير حالة الضرورة، وذلك لتقدم أحكام العنوانات الثانوية كالضرورة والاضطرار على العنوانات الاَوّلية، فقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): \"رفع عن أُمّتي ما اضطروا إليه\" دليل على إباحة الروَية، فأي صلة لهذه المسألة بالاستحسان، وما هذا إلاّ لاَنّ القوم لم يقيّموا مصادر التشريع حسب مراتبها فأسموا مثل ذلك بالاستحسان.\rوفي الختام نذكر بعض ما استدل به على حجّية الاستحسان.\rالاَوّل: قوله سبحانه:\"الّذِينَ يَسْتَمِعُونَ القَول فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَه أُولئِكَ الَّذِينَ هداهُمُ اللّهَ وَأُولئِكَ هُمْ أُولُوا الاََلْباب\" . (2)\rالثاني: قوله (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : ما رآه المسلمون حسناً فهو عند اللّه حسن. (3)","part":1,"page":217},{"id":219,"text":"يلاحظ على الاَوّل: أنّه لا نزاع في الكبرى وانّعباد اللّه هم الذين يستمعون القول فيتّبعون ما هو الاَحسن، ولكن الكلام في أنّ الاِفتاء بشيء ممّا لم يقم عليه دليل سوى استحسان المجتهد، هل هو اتّباع للاَحسن أو اتباع للهوى؟\rوبعبارة أُخرى القرآن يدعو إلى اقتفاء القول الاَحسن وهو الذي أدعمه العقل الصريح والشرع المبين، وأين هذا من الاِفتاء بشيء بمجرّد استحسان ذهن\r____________\r1. الحج: 78.\r2. الزمر: 18.\r3 . أبو الوليد الباجي: احكام الفصول في احكام الاَُصول: 688ـ 689؛ ابن حزم: الاِحكام: 6|192ـ 196.\r===============\r( 262 )\rالمجتهد ورأيه من دون أن يقوم عليه دليل قطعي من عقل أو شرع؟! نعم إذا كان الاِفتاء مستنداً إلى دليل شرعي فهو حجّة قطعية ولا حاجة في جواز الاِفتاء إلى الاستدلال بالآية، بل يكفي دليل حجّيتها.\rومنه يظهر انّ الحديث لا صلة له بالمقام، فإنّ المراد ما رآه المسلمون حسناً أي ما اتّفقت عليه عقولهم لا رأي واحد منهم.\rبقي هنا أمر:\rربما يُمثّل للاستحسان بالموارد التالية ويدعى انّ النبي الاَعظم (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) أفتى فيها به دون الوحي وانّه كان يجتهد كسائر الناس:\rأ. نهى رسول اللّه عن بيع المعدوم، ورخّص في السلم.\rب. نهى رسول اللّه عن بيع الرطب باليابس، ورخّص في العرايا.\rج. نهى رسول اللّه عن أن يخضد شجر مكة وأن يختلى خلاها ورخص في الاِذخر.","part":1,"page":218},{"id":220,"text":"يلاحظ على المثال الاَوّل: أنّه لم يرد على لسان الرسول (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) قوله:\"نهى رسول اللّه عن بيع المعدوم\" وإنّما الوارد قوله (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) :\"لا بيع ما ليس عندك\" (1) وهو ناظر إلى بيع المبيع الشخصي الذي هو تحت يد الغير، فما لم يتملّكه البايع لا حق له في بيعه، لعدم جواز بيع ما لا يملك، وأين هو من بيع السلم الذي هو بيع شيء في الذمة، فلم يكن ما صدر عن الرسول بنحو الضابطة شاملاً لبيع السلم حتى يكون الثاني استثناء من الاَوّل ومبنيّاً على الاجتهاد والاستحسان.\rومنه يظهر حال المثال الثاني أعني: \"نهى رسول اللّه عن بيع الرطب\r____________\r1. لاحظ بلوغ المرام:162، الحديث 820.\r===============\r( 263 )\rباليابس\".\rفانّ نهي رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) إنّما كان منصبّاً على المجنيّ من الثمرة، فنهى عن بيع الرطب باليابس، لئلا يلزم الربا، وإليك نصّالحديث:\rعن سعد بن أبي وقاص قال: سمعت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) يسأل عن اشتراء الرطب بالتمر، فقال: \"أينقص الرطب إذا يبس؟ قال: نعم، فنهى عن ذلك. (1)\rوعلى ذلك فالنهي كان منصبّاً على البيع الشخصي، أي تبديل الرطب المعيّن بعين يابس، وعلى ضوء ذلك فلم يكن بيع العرايا داخلاً في النهي حتى يحتاج إلى الترخيص ويكون مبنياً على الاستحسان.\rومن ذلك يعلم انّ ما رواه زيد بن ثابت\"انّ رسول اللّه رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلاً\" (2) ليس بمعنى انّه كان ممنوعاً، ثمّ رخصه رسول اللّه، بل بمعنى عدم تعلّق النهي به من بدء الاَمر، بخلاف المجنيّ.","part":1,"page":219},{"id":221,"text":"وأمّا الثالث فلاَنّ استثناء الاِذخر من اختلاء خلاه ليس بمعنى انّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) استثناه من تلقاء نفسه معتمداً على الاستحسان، بل كان الحكم (لا يخضد شجر مكة ولا يختلي خلاها) غير شامل للاِذخر في الواقع إذ من المحتمل انّالنبي كان مستعداً لبيان المخصص غير انّ عمه العباس لما سبقه و قال: إلاّ الاِذخر، فأعقبه النبي وقال: إلاّ الاِذخر، فزُعم انّ النبي قاله اجتهاداً أو استحساناً، وما ذكرناه وإن كان احتمالاً، لكنّه يكفي في نقض الدليل وإسقاطه عن الصلاحية.\rوقد مرّ الكلام فيه أيضاً عند البحث في اجتهاد النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) (3).\r____________\r1. بلوغ المرام: 172، الحديث 865.\r2. بلوغ المرام: 173، الحديث 867.\r3 . لاحظ صفحة 123 من هذا الجزء.\r===============\r( 264 )\rمصادر التشريع فيما لا نصّ فيه عند أهل السنّة\r3\rالاستصلاح أو المصالح المرسلة\rالمصالح المرسلة عبارة \"عن كلّ مصلحة لم يرد فيها نصّ يدعو إلى اعتبارها، أو عدم اعتبارها، ولكن في اعتبارها نفع أو دفع ضرر\".\rوهي من مصادر الفقه و الاستنباط عند المالكية و الحنابلة، دون الحنفية والشافعية، فقد ذهب الاَوّلان إلى أنّ الاستصلاح طريق شرعي لاستنباط الحكم فيما لا نصّ فيه ولا إجماع، وانّ المصلحة المطلقة ـ التي لا يوجد دليل من الشرع يدل على اعتبارها ولا على إلغائها ـ مصلحة صالحة لاَن يبنى عليها الاستنباط.\rوالمعروف من الحنفية انّهم لا يأخذون بالاستصلاح، وكذا الشافعية، حتى روي عن الشافعي انّه قال: من استصلح فقد شرّع، كما انّ من استحسن فقد شرّع، والاستصلاح كالاستحسان متابعة الهوى.\rوقد اعتبرها الاِمام مالك بشروط ثلاثة:\r1. أن لا تنافي إطلاق أُصول الشرع، ولا دليلاً من أدلّته.\r2. أن تكون ضرورية للناس مفيدة لهم، أو دافعة ضرراًعنهم.\r3. أن لا تمسّ العبادات، لاَنّ أغلبها لا يعقل لها معنى على التفسير.","part":1,"page":220},{"id":222,"text":"وعلى ذلك فالاستصلاح عبارة عن تشريع حكم في واقعة لا نصّ فيها ولا\r===============\r( 265 )\rإجماع، بناء على مراعاة مصلحة مرسلة مطلقة. (1)\rوالفرق بين الاَدلة الثلاثة واضح.\rفالقياس عبارة عن استنباط حكم الفرع عن الاَصل بحجّة اشتراكهما في العلّة.\rوالاستحسان عبارة عن العدول عن مقتضى دليل إلى دليل آخر بوجه من الوجوه.\rوأمّا الاستصلاح فهو عبارة عن حيازة المصلحة المطلقة في مورد، لم يرد من الشارع دليل لصيانتها ولا لاِلقائها.\rإذا عرفت ما ذكرنا فاعلم أنّ الاستصلاح يتصوّر على وجوه:\rالاَوّل: تقديم المصلحة على النصّ، ونبذ الآخر\rإنّ الاستصلاح بهذا المعنى تشريع محرّم وتقدّم على اللّه و رسوله قال سبحانه: \"يا أَيُّهَا الّذينَ آمَنُوا لا تُقَدمُوا بَيْنَ يَدَى اللّهِ وَرَسُوله\" (2) والواجب على كلّ مسلم، التجنّب عن هذا القسم من الاستصلاح فمن يتوهم المصلحة في سلب حق التطليق عن الزوج، أو منح الزوجة حق التطليق، لا يصحّ له التشريع، ولكن نجد ـ مع الاَسف ـ رواج هذا الاَُسلوب بين الخلفاء حيث كانوا يقدّمون المصلحة على النص.\rروى مسلم عن ابن عباس، قال: كان الطلاق على عهد رسول اللّه وأبي بكر و سنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إنّ الناس قد\r____________\r1. الدكتور أحمد شلبى: تاريخ التشريع الاِسلامي: 172ـ 173.\r2. الحجرات:1.\r===============\r( 266 )\rاستعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم.\r2. وروى عن ابن طاووس، عن أبيه: انّ أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم انّما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) وأبي بكر وثلاثاً من خلافة عمر؟ فقال: نعم.","part":1,"page":221},{"id":223,"text":"3. وروى أيضاً: أنّ أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من هناتك (1) ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول اللّه و أبي بكر واحدة؟ قال: قد كان ذلك، فلمّا كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم. (2)\rهذه النصوص تدل بوضوح على أنّ عمل الخليفة لم ينطلق من الاجتهاد فيما لا نصّ فيه ولا أخذاً بروح القانون الذي يعبّر عنه بتنقيح المناط، و إنّما كان عمله من الاجتهاد تجاه النص ونبذ الدليل الشرعي والسير وراء رأيه.\rو من هذا القبيل: نهي الخليفة عن متعة الحجّ، و متعة النساء، و الحيعلة في الاَذان، وغير ذلك.\rالثاني: تقييد النصّ بالمصلحة\rروي أنّه جاء رجل إلى النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) وقال: هلكت يا رسول اللّه ، قال: \"ما أهلكك؟\".\rقال: وقعت على امرأتي في رمضان، فقال: \"هل تجد ما تعتق رقبته؟\" قال: لا، قال: \"فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟\" قال: لا، قال:\"فهل تجد ما تطعم ستين مسكيناً؟ قال: لا، ثمّ جلس فأُتي النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) بعرق فيه تمر، فقال:\r____________\r1. يقال في فلان هنات: أي خصلات شر، ولا يقال ذلك في الخير.\r2. صحيح مسلم 4، باب الطلاق ثلاثاً، الحديث 1ـ3.\r===============\r( 267 )\r\"تصدق بهذا\". (1)\rومقتضى إطلاق الحديث كفاية كلّ من الخصال في مقام التكفير فالغني المفطر، له أن يكفر بالعتق كما له التكفير بالاَُخرى، ولكن ربما يقال بتعيّن الصيام على الغني، لاَنّه لا يكفّر ذنبه إلاّ به، أي صوم شهرين متتابعين، لاَنّه هو الرادع له عن العود إلى الاِفطار لا الاِطعام ولا عتق الرقبة، لعسر الاَوّل و يسر الثانيين.\rولكنّه تشريع تجاه النص و الاستصلاح في المقام، كالاستصلاح في القسم الاَوّل بدعة، غير انّه في الاَوّل بمعنى نبذ النص من رأسه وفي المقام نبذ لاِطلاقه.","part":1,"page":222},{"id":224,"text":"إنّ هذا القسم من الاستصلاح ربما يعبر عنه بالاَخذ بروح القانون (2) وهو بذل الجهد للوقوف على ملاك الحكم ومناطه الذي يقع التشريع وراءه وهو يكون أساساً لعملين:\r1. إسراء الحكم ممّا فيه النصّ إلى ما ليس فيه إذا كان حائزاً للمناط، وهنا تلتقي المصالح المرسلة مع القياس.\r2. تقييد إطلاق النص بالمناط و الاسترشاد بالمصلحة والاَخذ بروح القانون لا بحرفيّته.\rلكن تنقيح المناط في كلا الموردين محظور جداً سواء كان أساساً للقياس، أو كان سبباً لتقييد الدليل، فإنّ عقول الناس أقصر من أن تحيط بالمصالح و المفاسد فيكون الاستصلاح في كلا الموردين تشريعاً محرماً و باطلاً.\rوعلى هذا الاَساس المنهار، منع الخليفة إعطاء الموَلّفة قلوبهم في أيّام خلافته قائلاً بأنّ مناط الحكم هو ضعف المسلمين وشوكة الكافرين فيصرف\r____________\r1. بلوغ المرام:136 برقم الحديث 695.\r2. أحمد أمين: فجر الاِسلام: 238، نشر دار الكتاب.\r===============\r( 268 )\rشيء من الزكاة فيهم، لكي يستعان بهم على الكفار، وهو منتف الآن. وبهذا، قيّد إطلاق الآية: \"إِنّما الصّدقات لِلْفُقَراءِ وَالمَساكِين وَالْعامِلينَ عَلَيْها وَالمُوَلفَة قُلُوبهمْ وَفِي الرِّقابِ وَالغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبيل فَرِيضَةً مِنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيم\" (1) وخصّصها بصورة الضعف.\rوالاستصلاح بهذا المعنى، فوق ما يرومه الاَُصوليون من أهل السنة وقد عرفت أنّ الاِمام مالكاً خصّ العمل به بما إذا توفّرت فيه الشروط الثلاثة التي منها أن لا تنافي إطلاق أُصول الشرع ولا دليلاً من أدلته.\rفتلخص انّ الاستصلاح بالمعنى الاَوّل و المعنى الثاني بكلا قسميه خارج عمّا هو محط البحث لدى الاَُصوليين وإليك سائر الاَقسام.\rالثالث: إنشاء الحكم فيما لا نصّ على وفق المصلحة","part":1,"page":223},{"id":225,"text":"إذا كان الموضوع ممّا لا نصّ فيه و لكن أدركنا بعقولنا وجود مصلحة فيه وإن لم يرد من الشارع أمر بالاَخذ، ولا بالرفض، فتشريع الحكم الشرعي على وفقها هو الاستصلاح ولا مانع منه ويعلّله بعض المعاصرين بأنّ الحياة في تطوّر مستمرّ، ومصالح الناس تتجدّد و تتغير في كلّ زمن، فلو لم تشرع الاَحكام المناسبة لتلك المصالح، لوقع الناس في حرج، وتعطّلت مصالحهم في كلّ الاَزمنة و الاَمكنة، ووقف التشريع عن مسايرة الزمن ومراعاة المصالح والتطوّرات، وهذا مصادم لمقصد التشريع في مراعاة مصالح الناس و تحقيقها. (2)\rيلاحظ عليه: أنّ لتشريع الحكم على وفق المصلحة صوراً:\rالاَُولى: تشريعه في الاَُمور العبادية التوقيفية، كتشريع الاَذان الثاني لصلاة\r____________\r1. التوبة:60.\r2. الزحيلي: الوجيز في أُصول الفقه: 94. وعبد الوهاب خلاف: مصادر التشريع الاِسلامي: 100.\r===============\r( 269 )\rالجمعة لما كثر المسلمون ولم يكف الاَذان بين يدي الخطيب لاِعلامهم، فلا شكّ انّه تشريع محرّم وإدخال في الدين مالم يأذن به اللّه، مع توفّر طرق أُخرى لاِعلام المصلين، من دون لزوم التشريع كما هو واضح.\rالثانية: إذا كان أصل الحكم منصوصاً بوجه كلي، ولكن فوّضت كيفية العمل به وتحقيقه على صعيد الحياة إلى الحاكم الشرعي، وذلك مثل ما ذكروا من الاَمثلة، كانشاء الدواوين أو سكّ النقود، وتكثير الجنود وغيرها فالمنصوص، هو حفظ بيضة الاِسلام، للحيلولة دون غلبة الكفار. قال سبحانه: \"وأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطعْتُمْ مِنْ قُوَّة وَمِنْ رِباطِ الخَيْل تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوّ اللّه وَعَدوّكُمْ\" (1) وقوله (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : \"الاِسلام يعلو ولا يعلى عليه\". (2)","part":1,"page":224},{"id":226,"text":"فعند ذلك فالحكم المنشأ على وفق المصلحة ليس حكماً شرعياً أوّلياً، ولا حكماً شرعياً ثانوياً وإنّما هو حكم ولائي نابع من ولاية الحاكم على اجراء القانون المنصوص عليه على صعيد الحياة وفقاً للمصالح، ولذلك يدوم مادام الحكم مقروناً بالمصلحة، فإذا فقد الملاك ينتفي.\rوالاَولى تسمية هذا النوع من الاَحكام، بالمقررات، لتمييزها عن الاَحكام الشرعية المجعولة الصادرة من ناحية الشرع.\rفلو أُريد كون الاستصلاح مبدأ لهذا النوع من الحكم، فهو صحيح لكن يبدو انّه غير مراد للقائلين بكونه من مبادىَ التشريع ومصادره.\rالثالثة: تشريع الحكم حسب المصالح والمفاسد العامة الذي اتفق عليه العقلاء، فلو افترضنا انّ موضوعاً مستجداً لم يكن له نظير في عصر النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم)\r____________\r1. الاَنفال: 60.\r2. الوسائل: الجزء 17، الباب 1 من أبواب موانع الاِرث، الحديث 11.\r===============\r( 270 )\rوالاَئمّة المعصومين (عليهم السلام) ، لكن وجد فيه مصلحة عامة للمسلمين أو مفسدة لهم، فالعقل يستقل بارتكاب الاَُولى والاجتناب عن الثانية، فالعقل عندئذٍ لا يكون مشرِّعاً بل كاشفاً عن حكم شرعي دون أن يكون للمجتهد حقّ التشريع. وذلك كتعاطي المخدّرات فقد اتّفق العقلاء على ضررها وإفسادها الجسم والروح، فيكون الفعل كاشفاً عن حكم شرعي، للملازمة بين الحكمين وعندئذ تكون قاعدة الاستصلاح من شعب حجّية العقل.\rومثله التلقيح الوقائي عند ظهور الاَمراض السارية كالجدري، والحصبة وغيرهما فقد أصبح من الاَُمور التي لا يتردد في صلاحيتها ذوو الاختصاص.","part":1,"page":225},{"id":227,"text":"الرابعة: إذا استدعى العمل بالتشريع الاِسلامي حرجاً عاماً أو مشقة للمجتمع الاِسلامي لاَجل ظروف وملابسات مقطعية أو كان هناك تزاحم بين الحكمين الواقعيين، فللحاكم الاِسلامي رفع الحرج بتقديم أحكام العنوانات الثانوية على أحكام العنوانات الاَوّلية مادام الحرج باقياً أو تقديم الاَهم من الحكمين على المهم، وهذا النوع من الاَحكام ليست أوّلية، كوجوب الصلاة ولا ثانوية كالتيمم عند فقدان الماء، بل قوانين خوّلها الشارع إلى الحاكم الشرعي لما يتمتع به من ولاية على الناس.\rوعلى ضوء ما ذكرنا ليس للفقيه، تصحيح الاستصلاح على وجه الاِطلاق أو رفضه كذلك، بل لا بدّ من الامعان في صوره وأقسامه.\rوالذي تبين لي من امعان النظر في قاعدة الاستصلاح انّ السبب من وراء جعلها من مصادر التشريع أُمور ثلاثة:\rالاَوّل: اهمال العقل كأحد مصادر التشريع بالمعنى الذي أشرنا إليه ـ أعني كونه كاشفاً عن التشريع الالهي ـ لا كونه مشرعاً بنفسه ـ في مجالات خاصّة، هذا\r===============\r( 271 )\rمن جانب و من جانب آخر واجه الفقهاء مصلحة حقيقية عامة ـ أي ما ليست مصلحة شخصية ـ فرأوا انّ حيازتها أمر لازم فاخترعوا قاعدة الاستصلاح مع انّها في هذا المورد من شعب قاعدة حجّية العقل، فلو أضفوا على العقل وصف الحجّية واعتبروه من مصادر التشريع لاستغنوا عن تلك القاعدة.\rالثاني: عدم دراسة أحكام العنوانات الاَوّلية و الثانوية كأدلّة الضرر والحرج فانّ الاَحكام الاَوّلية محددة بعدم استلزام اطلاقها الحرج والضرر فإذا صارت موجبة لاَحدهما يقدم حكمهما على الاَحكام الاَوّلية.\rوبذلك يستغني الفقيه عن قاعدة الاستصلاح مع مالها من الانطباعات المختلفة.","part":1,"page":226},{"id":228,"text":"وبما ذكرنا يعلم ما في كلام الاَُستاذ عبد الوهاب خلاف، حيث قال: انّالذين لا يحتجون بالمصلحة المرسلة اطلاقاً لا فيما لا نصّ على حكمه ولا فيما ورد نص بحكمه قد سدوا باباً من أبواب اليسر و رفع الحرج في التشريع و أظهروا الشريعة قاصرة عن مصالح الناس وعن مسايرة التطورات. (1)\rولنا معه وقفة قصيرة وهي انّ الذين قالوا بحجّية حكم العقل فيما له مجال القضاء فيه، قد فتحوا باباً من أبواب اليسر فيما لا نصّ على حكمه و من وقف على مكانة أحكام العنوانات الثانوية إلى أحكام العنوانات الاَوّلية فقد رفع الحرج في التشريع.\rالثالث: انّ كلّ من كتب حول قاعدتي الاستصلاح وسد الذرائع لم يفرق بين الاَحكام الشرعية والاَحكام الولائية الحكومية، فانّ الطائفة الاَُولى أحكام شرعية جاء بها النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) لتبقى خالدة إلى يوم القيامة، وأمّا الطائفة الثانية\r____________\r1. عبد الوهاب خلاف، مصادر التشريع الاِسلامي: 100.\r===============\r( 272 )\rفإنّما هي أحكام موَقتة أو مقررات يضعها الحاكم الاِسلامي لرفع المشاكل العالقة في حياة المجتمع الاِسلامي.\rومنه يتضح انّ ما مثلوا به لقاعدة الاستصلاح ـ فإنّما هو في الواقع ـ من صلاحيات الحاكم الشرعي، فمثلاً عدوا الاَمثلة التالية من مصاديق تلك القاعدة.\rأ. انشاء الدواوين.\rب. سكّ النقود.\rج. فرض الاِمام العادل على الاَغنياء من المال ما لا بدّ منه كتكثير الجند و اعداد السلاح و حماية البلاد.\rد. سجن المتهم كي لا يفر.\rإلى غير ذلك ممّا يعد من صلاحيات الحاكم الشرعي التي خوّلت إليه بغية تنظيم أُمور المجتمع في اطار الاَحكام الاَوّلية والثانوية.\r===============\r( 273 )\rمصادر التشريع فيما لا نصّ فيه عند أهل السنّة\r4\rسدّ الذرائع\rالذريعة بمعنى الوسيلة ، والذرائع جمعها، وهي من الاَُصول المعتبرة لدى المالكية والحنابلة.\rوقد عُرّف بتعاريف منها:","part":1,"page":227},{"id":229,"text":"\"العمل الذي يعدّ حلالاً في الشرع، لكن الفاعل يتوصل به إلى فعل محظور\".\rأو:\rالتذرّع بفعل جائز إلى عمل غير جائز.\rإلى غير ذلك من التعاريف التي جمعها محمد هاشم البرهاني في كتابه \"سد الذرائع في الشريعة الاِسلامية\". (1)\rويوضحها الشاطبي بالمثال التالي:\rإذا اشترى شخص غنماً من رجل بعشرة إلى أجل، ثمّ باعها منه بثمانية نقداً، فقد صار مآل هذا العمل مقدمة لا كل الربا، لانّ المشتري أخذ ثمانية ودفع عشرة عند حلول الاَجل. فالقائل بسد الذرائع يمنع البيع الاَوّل تجنّباً عن الربا. (2)\r____________\r1. انظر ص74.\r2. الشاطبي: الموافقات: 4|112.\r===============\r( 274 )\rيقول ابن قيم الجوزية في تقرير القاعدة: فإذا حرّم الربُّ تعالى شيئاً، وله طرق ووسائل تُفضي إليه، فانّه يحرّمها ويمنع منها تحقيقاً لتحريمه وتثبيتاً له، ومنعاً أن يقرب حماه، ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضاً للتحريم، واغراءً للنفوس به، وحكمته تعالى وعلمه يأبى ذلك كلّ الاباء، بل سياسة ملوك الدنيا تأبى ذلك، فانّ أحدهم إذا منع جنده أو رعيته أو أهل بيته من شيء ثمّ أباح لهم الطرق و الاَسباب والذرائع الموصلة إليه لعدّ متناقضاً، ولحصل من رعيته وجنده ضدّ مقصوده، وكذلك الاَطباء إذا أرادوا حسم الداء منعوا صاحبه من الطرق والذرائع الموصلة إليه، وإلاّ فسد عليهم ما يرومون إصلاحه، فما الظن بهذه الشريعة الكاملة التي هي في أعلى درجات الحكمة والمصلحة والكمال، ومن تأمل مصادرها ومواردها علم أنّ اللّه تعالى ورسوله سدّالذرائع المفضية إلى المحارم بأن حرّمها ونهى عنها.\rثمّ استدل بوجوه كثيرةعلى إثبات تلك القاعدة بلغت تسعة وتسعين وجهاً (1) فمن أراد فليرجع إليها. (2)\rوقد أكثر الاِمام مالك العمل بهذه القاعدة حتى انّه أفتى لمن رأى هلال شوال وحده أن لا يفطر لئلا تقع ذريعة إلى افطار الفسّاق، محتجين بما احتج به.","part":1,"page":228},{"id":230,"text":"ولكن كان في وسع مالك أن يجوِّز له الافطار عملاً بقول الرسول (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) \"صوموا عند الروَية وأفطروا عند الروَية\" (3) وفي الوقت نفسه يمنعه عن التظاهر به، ويجمع بين القاعدتين.\r____________\r1. إعلام الموقعين:3|147.\r2. إعلام الموقعين:3|149ـ171.\r3 . بلوغ المرام: برقم 271 باختلاف يسير.\r===============\r( 275 )\rأدلّة القاعدة\rوقد استدلوا على القاعدة بالكتاب والسنّة والاِجماع:\rالاستدلال بالكتاب\r1. آية النهي عن سب الآلهة\rقال سبحانه: \"وَلا تَسُبُّوا الّذينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ فَيَسُبُّوا اللّه عَدْواً بِغَيْرِ عِلْم\". (1)\"\rوقد نهى سبحانه عن سب آلهة المشركين لئلا يقع ذريعة لسبِّه سبحانه بغير علم.\r2. آية النهي عن القول بـ\"راعنا\"\rقال سبحانه:\"يا أَيُّهَا الّذينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا راعِنا وَقُولُوا انْظُرْنا وَاسْمَعُوا وَلِلْكافِرينَ عَذابٌ أَليم\" . (2)\rوإنّما مُنعوا من مخاطبة الرسول بقولهم: \"راعنا\" لئلا يكون ذريعة لاستعمال اليهود إيّاه شتيمة له على ما ذكره المفسرون.\rقال الزمخشري في تفسير الآية: كان المسلمون يقولون لرسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا ألقى إليهم شيئاً من العلم \"راعنا\" يا رسول اللّه، أي راقبنا وانتظرنا وتأنّى بنا حتى نفهمه ونحفظه، وكانت لليهود كلمة يتسابون بها عبرانية أو سريانية، فلما سمعوا بقول الموَمنين \"راعنا\" افترصوه وخاطبوا به الرسول، وهم يعنون به تلك المسبَّة ، فنُهي الموَمنون عنها وامروا بما هو في معناه وهو انظرنا.\r____________\r1. الاَنعام: 108.\r2. البقرة: 104.\r===============\r( 276 )\r3. آية النهي عن حيازة الحيتان","part":1,"page":229},{"id":231,"text":"قال سبحانه: \"وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَة الّتي كانَتْ حاضِرة الْبَحْر إِذ يَعدون فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتيهِمْ حيتانُهُمْ يَومَ سَبْتِهِمْ شُرعاً وَيَوم لا يَسْبِتُونَ لا تَأْتِيهِمْ كَذلِكَ نَبْلُوهُمْ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ\" . (1)\rنهاهم عن حيازة الحيتان يوم السبت لئلاّ تقع ذريعة للاصطياد.\r4. آية النهي عن التقرب من الشجرة\rقال سبحانه: \"وَلا تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرة فَتَكُونا مِنَ الظّالِمين\". (2)\rنهاهم عن التقرب، لانّها ذريعة للاكل.\rالاستدلال بالسنّة\rقد استدلوا ـ وراء الكتاب ـ بما ورد في السنّة أوضحها: ما رواه معاذ بن جبل قال: كنت رديف رسول اللّه على حمار يقال له عفير قال: فقال: \"يا معاذ تدري ما حقّ اللّه على العباد، وما حقّ العباد على اللّه؟\" قلت: اللّه ورسوله أعلم، قال: \"فانّ حقّ اللّه على العباد أن يعبدوا اللّه، ولا يشركوا به شيئاً، وحقّ العباد على اللّه عزّ وجلّ أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً، قال: قلت يا رسول اللّه: أفلا أبشر الناس؟ قال: \"لا تبشرهم فيتكلوا\". (3)\rالاستدلال بالاِجماع\rاتّفقوا على النهي عن القاء السم في أطعمة المسلمين المبذولة للتناول، بحيث يعلم أو يظن انّهم يأكلونها فيهلكون، والمنع عن حفر بئر خلف باب الدار في الظلام الدامس لئلا يقع فيها الداخل.\r____________\r1. الاَعراف: 163.\r2. البقرة: 25.\r3 . مسلم: الصحيح، شرح النووي: 1|232.\r===============\r( 277 )\rأقول: يقع الكلام في مقامين:\rالاَوّل:تحليل القاعدة وتبيين مكانتها في علم الاَُصول.\rالثاني: دراسة الاَمثلة الّتي فرّعوها عليها.\r1. مكانة القاعدة في علم الاَُصول\rانّ قاعدة سدّ الذرائع ليست قاعدة مستقلة وإنّما ترجع لاحدى القاعدتين:\rالاَُولى: وجود الملازمة بين حرمة الشيء و حرمة مقدمته (سد الذرائع).","part":1,"page":230},{"id":232,"text":"فمغزى القاعدة عبارة عن أنّه إذا حُرِّم الشيء، حرِّمت مقدماته وذرائعه التي يتوصل الاِنسان بها، وهي مطروحة في كتب الاَُصول، فمنهم من حرّم مطلقَ المقدمة، ومنهم من حرّم المقدمة الموصلة، ومنهم من حرّم الجزء الاَخير من المقدمة بمعنى العلّة التامة التي لا تنفك عن ذيها، والاَخير هو المتعيّن، لانّ قبح الذريعة أو ممنوعيتها لاَجل كونها وسيلة للوصول إلى الحرام، فلا توصف بالحرام إلاّ إذا كانت موصلة لا غير، ولا يتحقق الايصال إلاّ بالجزء الاَخير الذي يلازم وجود المبغوض.\rوعلى ضوء ذلك فلا يصحّ لنا الحكم بحرمة كلّ مقدمة للعمل المحظور، إلاّ إذا انتهى إلى الجزء الاَخير من المقدمة الذي لا ينفك عن المحظور.\rوإلى ذلك يرجع النهي عن حيازة الحيتان يوم السبت، أو النهي عن التقرب من الشجرة.\rالثانية: الاعانة على الاثم التي أفتى الفقهاء على حرمتها، مستدلين بقوله سبحانه: \"وَلا تَعاوَنُوا عَلى الاِِثْمِ وَالعُدْوان\" . (1)بناءً على انّ التعاون يعمّ الاِعانة الجماعية والفرديّة، ومن هذا القبيل سبّ آلهة المشركين الذي يثير حفيظتهم إلى سبّ اللّه سبحانه، أو خطاب النبي بقولهم: \"راعنا\" والذي يحرك الآخرين\r____________\r1. المائدة: 2.\r===============\r( 278 )\rلاستعماله في هتك حرمة النبي، فليس لنا أصل باسم سدّ الذرائع، وإنّما مرجعه إلى احدى القاعدتين.\rمناقشة حديث معاذ\rبقى الكلام في الحديث الذي نقلناه عن معاذ، ولنا معه وقفة قصيرة.","part":1,"page":231},{"id":233,"text":"أ. انّ ما نقله عن النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) من حقّ العباد على اللّه وأمره بكتمانه، فقد جاء في الذكر الحكيم ولم يكتمه سبحانه حيث قال: \"إِنَّ اللّهَ لا يَغْفُِرُ أَنْ يُشْركَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاء\" (1) قوله سبحانه: \"قُلْ يا عِبادي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَة اللّهِ إِنَّ اللّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوب جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحيم\" (2) وقوله تعالى: \"وَإِنَّ رَبّكَ لَذُو مَغْفِرة لِلنّاسِ عَلى ظُلْمِهِمْ حالة كونهم ظالمين وعاصين، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على غفرانه سبحانه لذنوب عباده.\rب. لو صحّ الحديث، فقد أمر النبي معاذاً بالكتمان، فلماذا أفشى سره وارتكب الحرام مع انّه كسائر الصحابة عدل؟\r2. دراسة بعض الفروع المبنية عليها\rذكر بعض الكتّاب المعاصرين تطبيقات عملية لهذه القاعدة نسرد بعضها:\r1. الاجتهاد لاستنباط أحكام الوقائع أمر مقرر مشروع، لكنَّ في الاجتهاد الفردي في هذه الاَيّام مفسدة ينبغي التحرّز عنها وسدّ أبوابها بأن توَلف مجالس تَضُم كبارَ العلماء المختصين في مختلف علوم الشريعة وأبوابها ويسند إليها أمر الاجتهاد.\r____________\r1. النساء: 48.\r2. الزمر: 53.\r3 . الرعد: 6.\r===============\r( 279 )\rأقول: إنّ الحقيقة بنت البحث، و الاختلاف إذا نشأ عن نيّة صادقة يوَدي إلى نضج العلم وتكامله، ولذلك يُعدّ الاجتهاد الجَماعي أوثقَ وأقوى، ولكن إذا بلغ الرجل مبلغَ الاجتهاد، فمنعه عن الاجتهاد والعمل برأيه والافتاء به، أمر بالمنكر وصدّ عن العمل بالواجب.\r2. ترجمة القرآن إلى اللغات الاَجنبية فزعم القائل عدم جوازه سدّاً لذريعة التبديل والتغيير والتحريف.مضافاً إلى أنّ اللغات الاَجنبية لا تسع لمعاني القرآن العميقة والدقيقة.","part":1,"page":232},{"id":234,"text":"يلاحظ عليه: لا شكّ انّ ترجمة القرآن بأيّ لغة كانت لا تواكب معاني القرآن العميقة، وهذا أمر ليس بحاجة إلى برهنة، ولكن الحيلولة بين القرآن وترجمته، يوجب سدَّ باب المعرفة للاَُمم التي لا تجيد اللغة العربية، فإذا أقرّ المترجم في مقدمة ترجمته بما ذكرناه وانّ ترجمته اقتباس ممّا جاء في الذكر الحكيم فعندها سترتفع المفسدة، فتكون الترجمة ذات مصلحة خالية من المفسدة.\rثمّ إنّ النص القرآني محفوظ بين المسلمين فهو المرجع الاَصيل دون الترجمة.\r3. تدخل الدولة في أيّام الاَزمات والحروب لتحديد الاسعار، والاَُجور والخدمات و تنظيم الحياة العامة على نحو معين لحماية الضعفاء من أرباب الجشع والطمع على أن يتجاوز حدّالضرورة.\rأقول: المراد من مصادر التشريع، ما يقع في طريق استنباط الاَحكام الشرعية التي أمر النبي بابلاغها، للناس وهي أحكام ثابتةعبر الاَجيال والقرون.\rوأمّا جواز تحديد الاَسعار، فليس من الاَحكام الشرعية بالمعنى المتقدّم، بل هو حكم حكومي، يعدّ من حقوق الحاكم واختياره، فلو مسّت الحاجة إلى التسعير قام به، وإلاّ ترك الناس والاَجناس بحالها، فعدّ سدّ الذرائع من مصادر التشريع، واستنتاج جواز تحديد الاَسعار منه واقع في غير محلّه.\r( 280 )\rمصادر التشريع فيما لا نصّ فيه عند أهل السنّة\r5\rالحيل\r(فتح الذرائع)\rإنّ فتح الذرائع من أُصول الحنفية كما أنّ سدّ الذرائع من أُصول المالكية، ويسمّى الاَوّل بالمخارج من المضايق، و التحيّل على إسقاط حكم شرعي، أو قلبه إلى حكم آخر.\rو قد صارت هذه القاعدة مثاراً للنزاع وسبباً للطعن بالحنفية، حيث إنّ التحيّل لاِبطال المقاصد الشرعية لاَجل أحد أمرين:\rإمّا نفي الحكمة المقصودة من الاَحكام الشرعية حتى يصير المكلّف ناظراً إلى الصور، والاَلفاظ لا إلى المقاصد والاَغراض.","part":1,"page":233},{"id":235,"text":"وأمّا الاجتراء على ابطال الحكمة الشرعية بما يُرضي العامة، وهذه نزعة إسرائيلية معروفة تشهد بها آية السبت في سور مختلفة. (1)\rإنّ ذهاب الحنفية إلى هذه القاعدة أثار حفيظة الآخرين، ممّا حدا بالبخاري\r____________\r1. ذكر أهل السبت في خمسة مواضع من القرآن: البقرة|65ـ 66، النساء |154 ـ 155، الاَعراف|163، النحل|124، وقد جاء لعنهم في سورة النساء|47 قال سبحانه: (أَو نَلْعَنهم كما لَعنا أَصحاب السَبت) .\r===============\r( 281 )\rأن يعقد باباً خاصّاً للرد على القاعدة معبّراً عن أبي حنيفة، بقوله: \"قال بعض الناس\" وإليك الباب وما فيه:\r\"باب\" إذا غصب جارية فزعم أنّها ماتت، فقُضي بقيمة الجارية الميتة، ثمّ وجدها صاحبها فهي له ويرد القيمة، ولا تكون القيمة ثمناً ـ ثمّ أضاف البخاري قائلاً ـ: و قال بعض الناس: الجارية للغاصب لاَخذه القيمة، ـ ثمّ أخذ البخاري بالردّ عليه بقوله: ـ \"وفي هذا احتيال لمن اشتهى جارية رجل لا يبيعها فغصبها واعتلّ بأنّها ماتت حتى يأخذ ربُّها قيمتها، فيطيب للغاصب جارية غيره، قال النبيّ (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : \"أموالكم عليكم حرام، و لكلّ غادر لواء يوم القيامة\". (1)\rومن أكثر الناس ردّاً للحيل الحنابلة، ثمّ المالكية، لاَنّهم يقولون بسدِّ الذرائع، وهو أصل مناقض للحيل تمام المناقضة.\rيقول ابن قيم الجوزيّة: إنّ هوَلاء المحتالين الذين يُفتون بالحيل التي هي كفر أو حرام، ليسوا مقتدين بمذهب أحد من الاَئمّة، وانّ الاَئمّة أعلم باللّه ورسوله ودينه وأتقى له من أن يفتوا بهذه الحيل (2) فقد قال أبو داود في مسائله: سمعتُ أحمد وذكر أصحاب الحيل يحتالون لنقض سنن رسول اللّه، وقال في رواية أبي الحارث الصانع: هذه هي الحيل التي وضعوها، عَمِدوا إلى السنن واحتالوا لنقضها.","part":1,"page":234},{"id":236,"text":"والشيء الذي قيل لهم انّه حرام احتالوا فيه حتى أحلُّوه، قالوا: الرهن لا يحلّ أن يستعمل، ثمّ قالوا: يحتال له حتى يستعمل فكيف يحل بحيلة ما حرم اللّه\r____________\r1. البخاري: الصحيح: 9|32، كتاب الاكراه.\r2. لا يخفى ما في كلامه من المبالغة فانّالحنفية وعلى رأسهم أبوحنيفة قد ابتدع تلك القاعدة، فكيف نزّهه عنها ؟\r===============\r( 282 )\rورسوله؟\rوقال (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : \"لعن اللّه اليهود حرّمت عليهم الشحوم، فأذابوها، فباعوها، وأكلوا أثمانها، أذابوها حتى أزالوا عنها اسم الشحم\". (1)\rو لمّا كان ابن القيم من المتعصبين للمذهب الحنبلي خصّص الجزء الثالث وقسماً من الرابع في القاعدتين، فاستدل على قاعدة سد الذرائع بتسعة وتسعين وجهاً. (2)\rكما بسط الكلام في قاعدة الحيل، واستوعب قسماً كبيراً من الجزء الثالث وقسماً من الجزء الرابع فخصص 361 صفحة لابطال هذه القاعدة، وضرب أمثلة كثيرة لها ناهزت 116 مثالاً.\rوقد استدل المثبتون لها بالكتاب والسنّة:\rالاستدلال بالكتاب:\r1. قوله سبحانه: \"وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ إِنّا وَجَدْناهُ صابِراً نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوّاب\" . (3)\rروى المفسرون أنّ أيّوب قد حلف على ضرب امراته بمائة سوط، فأمره سبحانه أن يجمع مائة من شماريخ (4) ويجعلها ضِغثاً، و يضربها مرة واحدة، وكأنّه ضربها مائة سوط، فذلك تحلة أيمانه.\r____________\r1. ابن قيم الجوزية: اعلام الموقعين:3|191.\r2. اعلام الموقعين:3|147ـ 171.\r3 . سورة ص : 44\r4 . جمع الشمراخ غصن دقيق ينبت في أعلى الغصن الغليظ.\r===============\r( 283 )","part":1,"page":235},{"id":237,"text":"يلاحظ عليه: أنّ الاستدلال بالآية غير صحيح، لاحتمال أن يكون ذلك الحكم تخفيفاً من اللّه سبحانه في حقّ أيّوب لمّا صبر طيلة سنين متمادية حتى وصفه اللّه سبحانه بقوله: \"إِنّا وَجَدْناهُ صابِراً نِعْمَ الْعَبْدُ\" فهذا النوع من التخفيف كان جزاءً له على صبره، وتخفيفاً عن امرأته ورحمة بها.\rولو كان هذا الحكم عاماً لما خفي على أيوب (عليه السلام) و هو نبي من أنبيائه سبحانه وسع اللّه صدره بالعلم .\rوما ربما يقال من أنّ الخصوصية لا تثبت إلاّ بدليل (1)، و إن كان صحيحاً ولكن الدليل هو التعليل الوارد في الآية.\r2. وقوله سبحانه: \"وَقالَ لِفِتْيانِهِ اجْعَلُوا بِضاعَتَهُمْ فِي رِحالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَها إِذَا انْقَلَبُوا إِلى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ\". (2)\rحيث جعل يوسف (عليه السلام) صواعه في رحل أخيه ليتوصل بذلك إلى أخذه وكيد اخوته. (3)\rيلاحظ عليه: أنّ يوسف (عليه السلام) توصّل بالحلال إلى الحلال، وهو أخذ الاَخ ولم يكن غير راض بذلك في الواقع كما ولم يكن قصده بذلك إيذاء اخوته ولا إيذاء أبيه.\rأمّا الاَوّل فواضح إذ لو كان قاصداً ذلك لعاقبهم بغير هذا الاَُسلوب وأمّا الثاني فلانّ الوالد كان واقفاً على أنّ أخا يوسف سيحاصر ، حيث قال لهم:\r____________\r1. الحجوي الثعالبي: الفكر السامي في تاريخ الفقه الاِسلامي: 2|491.\r2. يوسف:62.\r3 . اعلام الموقعين:3|224.\r===============\r( 284 )\r\"قالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتّى تُوَتُونِ مَوثِقاً مِنَ اللّهِ لَتَأْتُنَّني بِهِ إِلاّ أَنْ يُحاطَ بِكُمْ\". (1)\rوالظاهر من الكتاب العزيز انّيوسف قام بذلك بأمر من اللّه سبحانه حيث قال:\"كَذلِكَ كِدْنا لِيُوسُفَ ما كانَ لِيَأْخُذَ أَخاهُ في دِينِ المَلِكِ إِلاّ أَنْ يَشاءَ اللّه\" (2) أمره سبحانه بذلك ليبلغ الكتاب أجله ويتم البلاء الذي أحاط بيعقوب ويوسف و تبلغ حكمة اللّه تعالى التي قضاها لهم نهايتها.","part":1,"page":236},{"id":238,"text":"الاستدلال بالسنّة\rاستدلّوا من السنّة بما رواه البخاري، عن أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) استعمل رجلاً على خيبر، فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : أكلّ تمر خيبر هكذا؟\" قال: لا واللّه يا رسول اللّهص انّا لنأخذ الصاعَ من هذا، بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) :\"لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، ثمّابتع بالدراهم جنيباً\". (3)\rوالجمع نوع من تمر خيبر رديء، والجنيب نوع جيد، ولم يفصّل بين أن يكون البيع من رجلين أو رجل واحد.\rوسيوافيك الكلام عنها فانتظر.\r____________\r1. يوسف: 66.\r2. يوسف: 76.\r3 . اعلام الموقعين:3|202، لاحظ بلوغ المرام برقم 855.\r===============\r( 285 )\rالقول الحاسم في فتح الذرائع (الحيل)\rانّ الموافق والمخالف لفتح الذرائع قد اطنبوا الكلام في المقام، وكلّ تمسك بوجوه من الاَمثلة الفقهية، فلنذكر ما يحسم الموقف ويزيل الخلاف فنقول:\rإنّ الحيل التي يثبت بها على أقسام:\r1. أن يكون التوصل بالوسيلة منصوصاً في الكتاب والسنة، وليس المكلّف هو الذي يتحيّلها بل أنّ الشارع هو الذي جعلها سبباً للخروج عن المضايق، نظير تجويز السفر في شهر رمضان لغاية الافطار، قال سبحانه:\"فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَر يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْر وَلا يُريدُبِكُمُ الْعُسْر\" . (1)\rفَخيَّر المكلّف بين البقاء في بلده فيصوم، والخروج عنه فيفطر، فالخروج عن ضيق الصوم بالسفر ممّا أرشده إليه الشارع. وليس بايعاز من المكلّف نفسه.","part":1,"page":237},{"id":239,"text":"ونظير تجويز نكاح المطلقة ثلاثاً بعد التحليل، إذ من المعلوم انّه من طلّق زوجته ثلاثاً حرمت عليه أبداً قال سبحانه: \"فَإِنْ طلّقها فَلا تَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْد\" وفي الوقت نفسه فانّ الشارع قد أرشده إلى الخروج من هذا المازق بقوله:\"حَتّى تَنْكِحَ زَوجاً غَيْرهُ فَإِنْ طَلَّقها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجعا إِنْ ظَنّا أَنْ يُقِيما حُدُود اللّه\".(2)\r____________\r1. البقرة: 185.\r2. البقرة:230.\r===============\r( 286 )\rفلا أظن فقيهاً من الحنابلة والمالكية يرى مثل هذا التحيّل أمراً قبيحاً، أو على خلاف المصلحة، فانّ معنى ذلك هو رفض التشريع الاِلهي، بل يمكن أن يقال: انّ هذا القسم خارج عن محلّ الكلام، لاختلاف موضوعي الحكمين، فقد وجب الصوم على الحاضر، والافطار على المسافر، ومثله المطلقة ثلاثاً، إن تزوجت بعده وطُلقت.\r2. إذا كان هناك أمر واحد له طريقان، أحلّ الشارع أحدهما وحرّم الآخر، فلو سلك الحلال لا يعدّ ذلك تمسكاً بالحيلة، لانّه اتخذ سبيلاً حلالاً إلى أمر حلال.\rومثاله: انّ مبادلة التمر الرديء بالجيّد تفاضلاً ربا محرّم، ولكن بيعَ كلّ على حدة أمر جائز، وإن كانت النتيجة في كلا الاَمرين واحدة، ولكن الحرام هو سلوك الطريق الثاني لا الاَوّل.\rوهذا القسم خارج عن محلّ النزاع أيضاً، لاَنّه فيما إذا احتال وتوصل بالحلال إلى الحرام، وامّا هنا فقد توصل بالحلال إلى الحلال. وقد مرّ في كلام النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) .\r3. إذا كان السبب غير موَثر في حصول النتيجة شرعاً، فالتوصل في مثله محرّم غير ناتج، وذلك كالمثال الذي نقله الاِمام البخاري ردّاً على أبي حنيفة وإن لازم كلامه هو أنّه إذا غصب جارية، فزعم انّها ماتت فقضى القاضي بقيمة الجارية الميتة، فالجارية للغاصب و إن تبيّن بعدُ انّها حيّة ، وليس لصاحبها أخذها إذا وجدها حية\".","part":1,"page":238},{"id":240,"text":"وغير خفي انّ زعم الغاصب موت الجارية لا يخرجها عن ملك صاحبها، ولا يوجب اشتغال ذمة الغاصب بقيمتها، بل تبقى الجارية على ملكية المالك، فلو\r===============\r( 287 )\rبان أنّها حيّة انكشف انّ القضاء بردّ القيمة كان باطلاً من أصله.\rومن خلاله ظهر انّ السبب (زعم الغاصب موت الجارية) غير موَثر في الانتقال فلا تقع ذريعة لتملّكها، وهو الذي رتب عليها البخاري رداً على أبي حنيفة وقال: إنّه يحتال من اشتهى جارية رجل لا يبيعها، فغصبها واعتلّ بانّها ماتت حتى يأخذ ربّها قيمتها، فيطيب للغاصب جارية غيره.\rلما عرفت من أنّ إخبار الغاصب بموت الجارية جازماً لا يكون سبباً لخروج الجارية عن ملك صاحبها وخروج قيمتها عن ملك الغاصب، فكيف إذا كان عالماً بالخلاف وكاذباً في الاخبار ؟ فعدم جواز التحيّل في هذه المسألة يعزّى إلى انّ السبب حلالاً كان أو حراماً غير موَثر فيه.\r4. إذا كانت الوسيلة حلالاً، ولكن الغاية هي الوصول إلى الحرام على نحو لا تتعلّق إرادته الجدّية إلاّ بالمحرم ولو تعلّقت بالسبب فإنّما تتعلق به صورياً لا جدياً، كما إذا باع ما يسوى عشرة بثمانية نقداً، ثمّ اشتراه بعد بعشرة نسيئة إلى شهرين فمن المعلوم أنّ إرادته الجدية تعلّقت باقتراض ثمانية ودفع عشرة، وحيث إنّ ظاهره ينطبق مع الربا، فاحتال ببيعين مختلفين مع عدم تعلّق الاِرادة الجدية بهما، فيكون عندها التحيّل أمراً محرماً، وإلى ذلك يشير قوله سبحانه في سورة الاَعراف: \"وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الّتي كانَتْ حاضِرَةَ الْبَحْر إِذ يَعِدُونَ فِي السَّبْت إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتانُهُمْ يَومَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً وَيَومَ لا يَسْبِتُونَ لا تَأْتِيهِمْ كَذلِكَ نَبْلُوهُمْ بِما كانُوا يَفْسُقُون\" . (1)\rفانّ الغرض من تحريم الاصطياد في السبت هو امتحانهم في أُمور الدنيا، ولكنّهم توصلوا بحيلة مبطلة لغرضه سبحانه، وهي حبس الحيتان عن الخروج إلى\r____________","part":1,"page":239},{"id":241,"text":"1. الاَعراف:163.\r===============\r( 288 )\rالبحر يوم السبت لغاية الاصطياد يوم الاَحد، فكيف يمكن أن يكون مثل هذا التحيّل أمراً جائزاً ؟\rومنه يعلم أنّ أكثر الحيل المطروحة للمرابين أمر محرّم، لعدم تعلّق الاِرادة الجدّية بصورة المعاملة وإنّما تعلقت بالنتيجة وهو أخذ الفائض.\rهذا هو القول الحاسم في العمل بالحيل حسب ما طرحه علماء السنّة في المقام، وبذلك خرجنا بالنتائج التالية:\r1. إذا كان الشارع هو الذي أرشد إلى الخروج عن المضايق، أو أنّه لم يُشِرْإلى الخروج، ولكن جعل لاَمر واحد طريقين، حرّم أحدهما وأحلّ الآخر، فهاتان الصورتان خارجتان عن محطّالبحث.\r2. إذا كان السبب غير موَثر في حصول النتيجة، والتوصل به للوصول إلى الحلال توصلاً باطلاً لافتراض أنّه غير موَثر في نظر الشارع، كالجارية المغصوبة التي يزعم الغاصب موتها كذباً ويكتم حياتها، ففي مثله لا يكون الخروج عن الغرامة بدفع القيمة موَثراً في تملك الجارية.\r3. إذا كانت الغاية من التوصّل بالاَمر الحلال صوريّاً وتعلّقت الاِرادة الجدية بالاَمر الحرام فالتوصل بها حرام، نظير توصل أصحاب السبت إلى اصطياد الحيتان بحفر جداول قرب البحر لحيازتها يوم السبت واصطيادها يوم الاَحد، أو بيع الشيء نقداً بثمانية واشترائه نسيئة بعشرة.\rولذلك قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : قاتل اللّه اليهود انّ اللّه تعالى لما حرّم عليهم شحومها جملوه ثمّ باعوه فأكلوا ثمنه. (1)\r____________\r1. بلوغ المرام: برقم 801. وجملوه: أي جمعوه ثم أذابوه احتيالاً على الوقوع في المحرم.\r===============\r( 289 )","part":1,"page":240},{"id":242,"text":"ثمّ إنّ علماء الشيعة تطرّقوا لفتح الذرائع في آخر كتاب الطلاق، وأطنبوا القول فيه كالمحقّق في \"الشرائع\" (1) والشهيد الثاني في \"مسالك الافهام\" (2) والمحدث البحراني في \"الحدائق\" (3)و لنذكر كلام شيخنا الشهيد الثاني، قال عند شرح قول المحقّق: يجوز التوصل بالحيل المباحة دون المحرمة في إسقاط ما لولا الحيلة تثبت.\rهذا باب واسع في جميع أبواب الفقه، والفرق هو التوصل إلى تحصيل أسباب يترتب عليها أحكام شرعية، وتلك الاَسباب قد تكون محلّلة وقد تكون محرمة، (وربما تكون محكومة بالاَحكام الخمسة) والغرض من ذكرها تعليم الفقيه الاَسباب المباحة، وأمّا المحرمة فيذكرونها بالعرض، ليعلم حكمها على تقدير وقوعها.\r____________\r1. نجم الدين الحلي: الشرائع: 3|31ـ33.\r2. زين الدين العاملي: المسالك: 9|203ـ 210.\r3 . يوسف البحراني: الحدائق: 25|375.\r===============\r( 290 )\rمصادر التشريع فيما لا نصّ فيه عند أهل السنّة\r6\rقول الصحابي\rيعدُّ الاَئمّة الثلاثة غير أبي حنيفة قولَ الصحابي من مصادر التشريع، وربما ينقل عنه أيضاً خلافه، لكن المعروف انّه لا يعترف بحجية قول الصحابي. والمهم في المقام هو تحرير محل النزاع وتعيين موضوعه، فإنّه غير منقّح في كلامهم.\rلا شكّ انّه لو نقل الصحابي سنّة الرسول يوَخذ به بالاِجماع عندهم، وعندنا إذا اجتمعت فيه شرائط الحجّية. وهذا خارج عن محل البحث.\rكما إذا اتّفق سائر الصحابة على رأي الصحابي؛ فمن قال بحجّية الاِجماع بما هوهو، أو لكشفه عن وجود الحجّة في البين، يكون قوله حجّة، لاَجل انعقاد الاِجماع عليه. وهذا أيضاً خارج عن محل البحث.\rفينحصر النزاع في الموارد الثلاثة التالية:\r1. قول الصحابي\rإذا نقل الصحابي قولاً، ولم يُسْنده إلى الرسول، ودلّت القرائن على انّه نقلُ قول لا نقلُ رأي فهل هو حجّة أو لا ؟ لاحتمال كونه ناقلاً قول الرسول، أو قول\r===============\r( 291 )","part":1,"page":241},{"id":243,"text":"غيره، وهذا ما يطلق عليه \"الموقوف\" لوقف النقل على الصحابي دون أن يتجاوز عنه إلى غيره.\r2. رأي الصحابي\rإذا نقل رأيه واستنباطه من الكتاب والسنّة وما فهمه منهما، فهو حجّة له ولمقلِّديه، إنّما الكلام في كونه حجّة لسائر المجتهدين.\r3. قوله المردّد بين النقل والرأي\rإذا تردّدبين كونه نقلَ قول أو نقلَ رأيٍ؛ فلو قلنا بحجّية قوله ورأيه، يكون حجّةً في المقام بخلاف ما لو خصّصنا الحجّية بنقل القول دون الرأي، فيقع الكلام في حجّية النقل المردّد بين القول والرأي.\rهذه هي الصور الثلاث التي تصلح لاَن تقع محلاً لورود النفي والاِثبات.\rوأمّا الاَقوال، فمن قائل بحجّية ما روي عن الصحابي، إلى آخر ناف لها، إلى ثالث يفصّل بين كون المنقول موافقاً للقياس فليس بحجّة وكونه مخالفاً له فهو حجّة.\rإذا وقفت على الصور المتصوّرة لمحلّ النزاع والاَقوال، فلنأخذها بالدراسة:\r1. الحجّة هو قول الصحابي لا رأيه\rيظهر من السرخسي انّ محلّ النزاع هو الصورة الاَُولى، فقد حاول في كلام مبسوط أن يثبت انّ قول الصحابي ظاهر في أنّ مستنده هو قول النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) وإن لم يسنده إليه ظاهراً، يقول:\r===============\r( 292 )\rلا خلاف بين أصحابنا المتقدّمين والمتأخرين انّ قول الواحد من الصحابة حجّة فيما لا مدخل للقياس في معرفة الحكم فيه، وذلك لاَنّ أحداً [منهم] لا يظن بهم المجازفة في القول، ولا يجوز أن يحمل قولهم في حكم الشرع على الكذب؛ فإنّ طريق الدين من النصوص إنّما انتقل إلينا بروايتهم، وفي حمل قولهم على الكذب والباطل قولٌ بفسقهم، وذلك يبطل روايتهم.","part":1,"page":242},{"id":244,"text":"فلم يبق إلاّ الرأي أو السماع ممّن ينزل عليه الوحي، ولا مدخل للرأي (القياس) في هذا الباب، فتعيّن السماع وصار فتواه مطلقاً كروايته عن رسول اللّه، ولا شكّ انّه لو ذكر سماعه من رسول اللّه لكان ذلك حجّة لاِثبات الحكم به، فكذلك إذا أفتى به ولا طريق لفتواه إلاّ السماع، ولهذا قلنا: إنّ قول الواحد منهم فيما لا يوافقه القياس يكون حجّة في العمل به كالنص يترك القياس به (1)\rوخلاصة كلامه: أنّ قول الصحابي إن كان موافقاً للقياس نحدس بأنّه رأيه ونظره استند إلى القياس فلا يكون حجّة للمجتهد الآخر، وأمّا إذا كان مخالفاً للقياس، فلا يكون لقوله مبدأ سوى السماع عن الرسول ويكون حجّة.\rيلاحظ على كلامه بوجوه:\rالاَوّل: أنّ كلامه مبنيّعلى أنّ للاجتهاد دعامتين: إحداها: القياس، والاَُخرى: النص. فإذا كان قول الصحابي مخالفاً للقياس، فيكون دليلاً على أنّه اعتمد على النص ونقله، ولكنّك خبير بأنّ للاجتهاد دعامات أُخرى، فمن الممكن أن يستند\r____________\r1. أُصول السرخسي:2|110 بتلخيص.\r===============\r( 293 )\rفي قوله إلى إطلاق الآية وليس لها إطلاق، أو عموم دليل وليس بعام، وعلى كلّ تقدير استنتج الحكم من دليل لو وصل إلينا لم نعتبره دليلاً، فمع هذا الاحتمال لم يبق وثوق بأنّه سبحانه أذن في الاِفتاء وفق قوله.\rالثاني: أنّأقصى ما يمكن أن يقال هو الظنّ بأنّه استند إلى النّص، لا القطع، ومن المعلوم أنّالظنّ لا يغني من الحقّ شيئاً، بل يجب أن يحرز أنّه استند إلى النص، فيكون ممّا أذن اللّه أن يفتى به، فما لم يحرز اعتماده على النصّ إحرازاً علمياً، يدخل الافتاء به تحت قوله سبحانه: \"ءَاللّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُون\"(1).","part":1,"page":243},{"id":245,"text":"الثالث: لو كان قول الصحابي مستنداً إلى سماعه عن النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ، أو عمّن سمعه من النبي، لم يكن يترك ذكره، لما فيه من الشرف والمفخرة له، بشهادة أنا نجد اهتمام الصحابة بنقل كلّ ما يمتّ إلى النبي بصلة من دقيق وجليل وقول وفعل وتقرير وتصديق.\rفالاِفتاء بلا ذكر السماع يُشرف الفقيه على القطع بأنّ ما نقله الصحابي هو في الواقع اجتهاد منه، وبذلك لا يبقى أيّ اطمئنان ووثوق بمثل هذا القول.\rوهناك حقيقة مرّة، وهي انّ حذف قول الصحابي من الفقه السنّي يوجب انهيار صرح البناء الفقهي الذي أشادوه، وتغيّر القسم الاَعظم من فتاواهم، وحلول فتاوى أُخر محلّها ربما استتبع فقهاً جديداً لا أُنس لهم به.\rومنه يظهر ضعف ما جاء به بعض المعاصرين حيث يقول في جملة كلامه:\r____________\r1. يونس:59.\r===============\r( 294 )\rإنّ الصحابة هم الذين عاصروا رسول اللّهص ونقلوا أقواله وأفعاله، فكانوا أعرف الناس بأسرار التشريع الاِسلامي ومصادره وموارده، فمن اتّبعهم فهو من الذين قال اللّه فيهم: \"وَالّذينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسان\" ثمّ نقل عن الاِمام أبي حنيفة، أنّه كان يقول: إذا لم أجد في كتاب اللّه ولا سنّة رسول اللّه، أخذت بقول من شئت من أصحابه، وتركت من شئت، ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم.(1)\rيلاحظ عليه بأمرين:\r1. كونهم أعرف بأسرار التشريع لا يلازم كون المنقول ممّا سمعه، إذ من المحتمل انّه استنبطه من الاَدلّة بحجّة أنّهم أعرف بأسرار التشريع.\r2. انّما نقله من أبي حنيفة يدلّ على حرمة الخروج عن أقوال الصحابة إذا علم إجمالاً انّالحقّ غير خارج عن أقوالهم المتعارضة، وأين هذا من الاَخذ بقول كلّ صحابي وإن لم ينحصر الحقّ في قوله؟!","part":1,"page":244},{"id":246,"text":"وهناك نكتة أُخرى وهي انّ الصحابة لو كانوا مقتصرين في مقام الاَخذ، على سنّة الرسول فقط كان لما ذكره وجه، ولكنّهم ـ مع الاَسف ـ لم يقتصروا عليها، بل أخذوا من مستسلمة أهل الكتاب، فقد أخذ أبو هريرة وابن عباس من كعب الاَحبار ـ الذي عدّوه من أوعية العلم ـ كثيراً، كما أخذ عنه وعن أضرابه كتميم الداري غيرهما من الصحابة.\rوالحاصل: انّ الحجّة هو العلم بأنّه بصدد نقل سنة الرسول سواء أكان مصيباً أم مخطئاً، وأمّا إذا ظنّ بأنّه كذلك فليس بحجّة وما دلّت من الاَدلّة على\r____________\r1. الدكتور شعبان محمد إسماعيل: مصادر التشريع الاِسلامي: 269ـ 277؛ ولاحظ كتاب الاَُمّ: 7|24.\r===============\r( 295 )\rحجّية قول الصحابي، منحصر بما إذا علم انّه بصدد بيان كلامه وقوله (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ، أو عمله وفعله، أو تقريره وتصديقه.\r***\r2. الحجّة هو الاَعم من القول والرأي\rيظهر من كلام ابن قيم الجوزيّة، انّ موضوع النزاع أعمّمن القول والرأي فقد أقام على حجّيته 46 دليلاً لا يسعنا ذكر معشارها، لاَنّغالبها لا يخرج عن نطاق الحدس، وإنّما نقتصر على دليلين:\rالدليل الاَوّل\rإنّ قول الصحابي يحتمل أوجهاً لا تخرج عن ستة:\r1. أن يكون قد سمعها من النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) .\r2. أن يكون سمعها ممّن سمعها منه.\r3. أن يكون فهمها من آيات كتاب اللّه فهماً خفي علينا.\r4. أن يكون قد اتّفق عليها مَلَوَُهم ولم ينقل إلينا إلاّ قول المفتي بها وحده.\r5. أن يكون لكمال علمه باللغة ودلالة اللفظ على الوجه الذي انفرد به عنّا، أو لقرائن حالية اقترنت بالخطاب، أو لمجموع أُمور فهموها على طول الزمان لاَجل معاشرة النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) .","part":1,"page":245},{"id":247,"text":"6. أن يكون فهم ما لم يرده الرسول (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) واخطأ في فهمه، والمراد غير ما فهمه، وعلى هذا التقدير لا يكون قوله حجّة، ومعلوم قطعاً أنّ وقوع احتمال من خمسة أغلب على الظن من وقوع احتمال واحد معين وذلك يفيد ظناً غالباً قوياً\r===============\r( 296 )\rعلى أنّ الصواب في قوله دون ما خالفه من أقوال مَن بعده وليس المطلوب إلاّ الظنّ الغالب والعمل به متعين، ويكفي العارف هذا الوجه.(1)\rأقول: يلاحظ عليه بوجوه:\rالاَوّل: أنّ أقصى ما يمكن أن يقال هو الظن الغالب بأنّه استند إلى الوجوه الخمسة الاَُولى لا القطع به، وقد دللنا في صدر الفصل على أنّ الاَصل في الظن عدم الحجّية، إلاّإذا دلّ دليل قطعي على حجّيته.\rالثاني: من أين نعلم انّ فهمه من الكتاب كان فهماً صحيحاً؟ أو انّ استفادته من اللغة كانت استفادة رصينة مع أنّ التابعين من العرب الاَقحاح مثله؟ فما هو الفرق بين أن يكون قوله حجّة دون التابعين؟\rالثالث: يحتمل أن يكون لفتواه مصادر ظنّية اعتمد عليها، كالقياس بشيء لا يخطر في أذهاننا، أو الاعتماد على وجوه واعتبارات تبلورت في ذهنه، أو الاستناد إلى الاِطلاق والعموم مع انّه ليس من مواردها، لكون المورد شبهة مصداقية لهما.\rقال الشوكاني: والحقّ أنّه ليس بحجّة، فإنّ اللّه سبحانه لم يبعث إلى هذه الاَُمّة إلاّنبيّنا محمّد (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ، وليس لنا إلاّرسول واحد وكتاب واحد، وجميع الاَُمّة مأمورة باتّباع كتابه وسنّة نبيّه ولا فرق بين الصحابة ومن بعدهم في ذلك، فكلّهم مكلّفون بالتكاليف الشرعية، وباتّباع الكتاب والسنّة، فمن قال: إنّه تقوم الحجّة في دين اللّه عزّ وجلّ بعد كتاب اللّه تعالى وسنّة رسوله (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) و ما يرجع إليهما، فقد قال في دين اللّه بما لا يثبت.(2)\r____________\r1. ابن القيم: اعلام الموقعين:4|148 في ضمن الدليل الثالث والاَربعين.","part":1,"page":246},{"id":248,"text":"2. الشوكاني: ارشاد الفحول: 214.\r===============\r( 297 )\rالدليل الثاني\rقد ذكر ابن القيم في الوجه الرابع والاَربعين ما هذا لفظه: انّ النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) قال: \"لا تزال طائفة من أُمّتي ظاهرين بالحق\".\rوقال علي ـ كرم اللّه وجهه ـ: \"لا تخلو الاَرضُ من قائم للّه بحجّة، لئلاّ تبطل حججُ اللّه وبيناته\" فلو جاز أن يخطىَ الصحابي في حكم ولا يكون في ذلك العصر ناطق بالصواب في ذلك الحكم لم يكن في الاَُمّة قائم بالحقّ في ذلك الحكم، لاَنّهم بين ساكت ومخطىَ، ولم يكن في الاَرض قائم للّه بحجّة في ذلك الاَمر، ولا من يأمر فيه بمعروف أو ينهى فيه عن منكر.(1)\rأقول: أمّا الحديث الاَوّل فيدلّ على وجود طائفة ظاهرين بالحقّ من أُمّته، ولكن من أين نعلم أنّهم هم الصحابة؟ فانّ الاَخبار عن الكبرى لا تثبت الصغرى، أي كون القائمين بالحقّهم الصحابة، فليكن القائمون هم التابعون لهم بإحسان.\rوأمّا الحديث الثاني فيدلّ على وجود القائم بالحقّ بين الاَُمّة في كلّ الاَزمنة والاَعصار لا الناطق بالحقّ، وشتان ما بين القائم بالحقّ والناطق بالحقّ ، والقائم بالحقّ بطبيعة الحال يكون ناطقاً، ولكن ربما يكون مضطراً إلى السكوت خوفاً من حكّام الجور، فلا يكون سكوت الاَُمّة دليلاً على إصابة الصحابي الناطق وكونه القائم بالحقّ.\rوجود المخالفة بين الصحابة\rإنّ تاريخ التشريع حافل بنماذج كثيرة من مخالفة صحابي لصحابي آخر\r____________\r1. اعلام الموقعين:4|150، فصل جواز الاَخذ بفتاوى الصحابة.\r===============\r( 298 )\rحتى بعد سماع كلامه وقوله، فلو كان قول الصحابي نتاجاً للسماع لما جاز لآخر أن يخالفه ويقدّم رأيه على قوله، فإنّه يكون من قبيل تقديم الرأي على النصّ، وهذا يعرب على أنّ قول الصحابي لا يساوق سماعه عن النبي، بل أعمّمنه بكثير، وهذا هو الذي يسوغ وجود المخالفة بينهم، فمثلاً:","part":1,"page":247},{"id":249,"text":"كان أبو بكر وعمر وعبد اللّه بن عباس يرون قول الرجل لامرأته: أنت عليّ حرام إيلاء ويميناً، وفي الوقت نفسه كان ابن مسعود يراه طلقة واحدة، وكان زيد ابن ثابت يراه طلاق ثلاث، فلم يقل أحد انّ قول الخليفتين حجّة على الآخرين.\rوذلك لاَنّ كلّ واحد كان مجتهداً ومستنبطاً، وليس رأي المستنبط حجّة على الآخرين، فإذا كان هذا هو الحال بين الصحابة، فليكن كذلك بعدهم، فإنّ التكليف واحد، والتشريع فارد، فلا معنى أن يكون تكليف الصحابة مغايراً لتكليف التابعين لهم بإحسان، أي لا يكون رأي الصحابي حجّة على مثله، ولكنّه حجّة على التابعين.\rاجتهاد الصحابي بين الردّوالقبول\rكان اجتهاد الصحابة عند غيبتهم عن الرسول (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) حجّة لهم لعدم تمكنهم من الرجوع إليه، فإذا ما رجعوا إليه، إمّا يقرّهم على ما رأوا، وإمّا أن يبيّن لهم خطّ الصواب، فلم يكن اجتهاد الصحابي بما هو اجتهاد من مصادر التشريع، وهو ظاهر لمن رجع إلى اجتهادات الصحابة وطرحها على الرسول وهو (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) بين مصوب لهم ومخطىَ، ولنذكر نموذجين:\r===============\r( 299 )\r1. كان علي (عليه السلام) باليمن أتاه ثلاثة نفر يختصمون في غلام، فقال كلّواحد منهم هو ابني، فجعل علي (عليه السلام) يخبرهم واحداً واحداً أترضى أن يكون الولد لهذا؟ فأبوا، فقال: \"أنتم شركاء متشاكسون\" فأقرع بينهم، فجعل الولد للذي خرجت له القرعة، وجعل عليه للرجلين الآخرين ثلثي الدية، فبلغ ذلك النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) فضحك حتى بدت نواجذه، من قضاء علي (عليه السلام) . روى ذلك الخطيب البغدادي في كتاب \"الفقيه والمتفقّه\". (1)\rوقد اعتبر علي (عليه السلام) في هذا الحكم أنّه بالنسبة للقارع بمنزلة الاِتلاف للآخرين، كمن أتلف رقيقاً بينه وبين شريكين له، فإنّه يجب عليه ثلثا القيمة لشريكيه، فإتلاف الولد الحر بحكم القرعة، كإتلاف الرقيق الذي بينهم.","part":1,"page":248},{"id":250,"text":"2. روى مسلم، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه انّ رجلاً أتى عمر، فقال: إنّي أجنبت فلم أجد ماء؟ قال: لا تصلّ، فقال عمار: ما تذكر يا أمير الموَمنين إذ أنا وأنت في سرية ، فأجنبنا فلم نجد ماء، فأمّا أنت فلم تصلّ، وأمّا أنا فتمعكت في التراب وصليت.\rفقال النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : إنّما يكفيك أن تضرب بيديك الاَرض، ثمّتنفخ، ثمّتمسح بهما وجهك وكفيك.\rفقال عمر: اتّق اللّه يا عمار، قال: إن شئت لم أُحدّث به. (2)\rأحاديث الاقتداء بالصحابة\rقد ذكرنا انّ ابن قيم الجوزية استدل على أنّ رأي الصحابة والتابعين حجّة\r____________\r1. اعلام الموقعين: 1|203.\r2. صحيح مسلم: 1|193، باب التيمّم.\r===============\r( 300 )\rبأنفسهما، واستدل على ذلك بوجوه كثيرة لا دلالة فيها لما يروم إليه.و إليك بعض ما استدلّ به من الروايات:\r1. ما رواه الترمذي من حديث الثوري، عن عبد الملك بن عمير، عن هلال مولى رِبْعي بن حِرَاش، عن رِبْعي، عن حذيفة، قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : \"اقتدوا باللّذين من بعدي أبي بكر و عمر\". (1)\rوفيه أنّالحديث مخدوش سنداً ودلالةً.\rأمّا سنداً فبعبد الملك بن عمير، حيث روى إسحاق الكوسج، عن يحيى بن معين قال: مخلط.\rوقال علي بن الحسن الهسنجاني: سمعت أحمد بن حنبل يقول: عبد الملك ابن عمير مضطرب الحديث جداً مع قلّة روايته.\rوذكر إسحاق الكوسج عن أحمد، أنّه ضعفه جداً. (2)\rوقد نقل هذا الحديث بسند ثان عن أحمد بن محمد بن الجسور، حدّثنا أحمد ابن الفضل الدينوري، حدّثنا محمد بن جبير، حدّثنا عبد الرحمن بن الاَسود الطفاوي، حدّثنا محمد بن كثير الملائي، حدّثنا المفضل الضبي عن ضرارة بن مرة، عن عبد اللّه بن أبي الهذيل العتري، عن جدته.\rوهو مخدوش أيضاً، لاَنّه مروي عن مولى لربعي مجهول، كما أنّالمفضل بن محمد الضبي متروك الحديث، متروك القراءة. (3)","part":1,"page":249},{"id":251,"text":"كما نقل هذا الحديث بسند ثالث عن القاضي أبي الوليد بن الفرضي، عن\r____________\r1. اعلام الموقعين: 4|140.\r2. سير أعلام النبلاء: 5|439.\r3 . الرازي، الجرح والتعديل: 8|318 برقم 1466، لسان الميزان: 6|81 برقم 293.\r===============\r( 301 )\rابن الدخيل، عن العقيلي، عن محمد بن إسماعيل، حدثنا محمد بن فضيل، حدثنا وكيع، حدثنا سالم المرادي، عن عمرو بن هرم، عن ربعي بن حرث وأبي عبد اللّه رجل من أصحاب حذيفة عن حذيفة.\rوفيه أنّ هلال مولى ربعي مجهول، كما أنّ سالم المرادي قد ضعَّفه ابن معين والنسائي. (1)\rوأمّا دلالةً، فقد قال ابن حزم: وأمّا رواية: \"اقتدوا باللّذين من بعدي\" فحديث لا يصح. ولو صحّ لكان عليهم لا لهم، لاَنّهم ـ أصحاب مالك و أبي حنيفة والشافعي ـ أترك الناس لاَبي بكر وعمر، وقد بيّنا انّ أصحاب مالك خالفوا أبا بكر ممّا رووا في الموطأ خاصة في خمسة مواضع، وخالفوا عمر في نحو ثلاثين قضية ممّا رووا في الموطأ خاصة، وقد ذكرنا انّ عمر وأبا بكراختلفا، وإن اتباعهما فيما اختلفا فيه متعذر ممتنع لا يقدر عليه أحد. (2)\r2. ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد اللّه بن رباح عن أبي قتادة انّ النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) قال: إن يطع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا. (3)\rأقول: لو صحّت الرواية، وقلنا بأنّ المراد من القوم هم المسلمون بأجمعهم إلى يوم القيامة، لدلّت على وجوب طاعتهما فيما لهما فيه أمر ونهي، وأين هما من لزوم الاَخذ بآرائهما وفتاواهما في الاَحكام الشرعية التي ليس لهما فيه أي أمر ونهي؟!\r3. ما روي عن طريق عبد اللّه بن روح، عن سلام بن سلم، قال: حدثنا الحارث بن غصين، عن الاَعمش، عن أبي سفيان، عن جابر مرفوعاً انّ النبي (صلى الله عليه\r____________\r1. كتاب الضعفاء الكبير: 2|150 برقم 651، لسان الميزان: 3|7 برقم 21.\r2. ابن حزم الاَندلسي: الاحكام: 5|243.\r3 . ابن قيم الجوزية: اعلام الموقعين: 4|140.","part":1,"page":250},{"id":252,"text":"===============\r( 302 )\rوآله وسلم) قال: أصحابي كالنجوم بأيّهم اقتديتم اهتديتم. (1)\rوهذا الحديث مخدوش سنداً ودلالة.\rأمّا سنداً: فبالحارث بن غصين، قال عنه ابن عبد البر في كتاب العلم: مجهول. (2)\rكما أنّ في السند المذكور سلام بن سلم المدائني، وقيل: سلام بن سليمان المدائني، قال عنه يحيى: كان ضعيفاً.\rوقال الاَعين: سمعت أبا نعيم ضعّف سلام بن سلم. (3)\rوقال عنه البخاري: سلام بن سلم المدائني: متروك.\rوذكره ابن حبان في المجروحين. (4)\rكما روي هذا الحديث أيضاً عن طريق عبد الرحيم بن زيد العمي، عن أبيه، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر. وعن طريق حمزة الجزري، عن نافع، عن ابن عمر.\rوفيه أنّ عبد الرحيم بن زيد وأبوه متروكان (5) وحمزة الجزري مجهول.\rوأمّا دلالة: فلما قاله ابن حزم: قد ظهر أنّ هذه الرواية لا تثبت أصلاً إذ من المحال أن يأمر رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) باتباع كلّ قائل من الصحابة، وفيهم من يحلل الشيء، وغيره منهم يحرّمه. (6)\rولقد أجاد الشوكاني حينما قال: وأمّا ما تمسّك به بعض القائلين بحجيّة\r____________\r1. ابن عبد البر: جامع العلم: 2|91، ابن الاَثير: جامع الاَُصول: 8|556، رقم الحديث 6369.\r2. لسان الميزان: 2|156.\r3 . العقيلي: الضعفاء الكبير: 2|158.\r(4)4 ابن حبان: المجروحين: 2|339.\r5 . سير أعلام النبلاء: 8|358، التاريخ الكبير: 6|137، ميزان الاعتدال: 2|605.\r6 . ابن حزم الاَندلسي: الاحكام: 5|244.\r===============\r( 303 )\rقول الصحابي ممّا روي عنه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) أنّه قال: أصحابي كالنجوم بأيّهم اقتديتم اهتديتم، فهذا ممّا لم يثبت قط، والكلام فيه معروف عند أهل هذا الشأن بحيث لا يصحّ العمل بمثله في أدنى حكم من أحكام الشرع، فكيف مثل هذا الاَمر العظيم والخطب الجليل؟! (1)","part":1,"page":251},{"id":253,"text":"وحاصل الكلام: أنّ الفقيه يجب أن يعتمد على كتاب اللّه وسنّة رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم)، و ان يحتج بما جعله اللّه حجّة بينه و بين اللّه تبارك وتعالى، كخبر العدل المتصل إلى المعصوم، أو العقل فيما له فيه قضاء وحكم، وأمّا في غير هذه الموارد كآراء الصحابة أو التابعين وسنتهم وسيرتهم فكلّها أُمور ظنية لا دليل على الاحتجاج بها إلاّإذا ثبت أنّها أقوال الرسول و سننه، وأنّى لنا إثبات ذلك.\rوبذلك يعلم أنّالفقه ليس هو نقل آراء الصحابة والتابعين، أو الفقهاء الذين جاءوا بعدهم، فإنّ مرد ذلك إلى سرد آراء أُناس غير مصونين عن الخطأ والزلل.\rروَيا الصحابي والتشريع\rقد وقفت على أنّ التشريع الاِلهي أعلى وأجل من أن تناله يد الاجتهاد، فالتشريع فيض إلهي جارٍ من ينبوع فياض لا يشوبه خطأ ولا وهم ولا ظن ولا خرص ولا تخمين، والنبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) هو المبين للتشريع، وليس بمجتهد فيه يضرب الآراء بعضها ببعض كي يصل إلى حكم اللّه سبحانه.\rوأسوأ من ذلك أن تكون روَيا الصحابة أو تصويبهم مصدراً للتشريع، ومع الاَسف نرى نماذج كثيرة منها مروية في الصحاح والمسانيد، فلنقتصر على ذكر نموذجين على سبيل المثال:\r____________\r1. الشوكاني: إرشاد الفحول: 214.\r===============\r( 304 )\r1. اهتم النبي للصلاة كيف يجمع الناس لها؟ فقيل له: انصب راية عند حضور الصلاة، فإذا رأوها آذن بعضهم بعضاً، فلم يعجبه ذلك، قال: فذكر له القنع ـ يعني الشبَّور ـ قال زياد: شبور اليهود، فلم يُعجبه ذلك، وقال: هو من أمر اليهود.\rقال: فذكر له الناقوس، فقال: هو من أمر النصارى.\rفانصرف عبد اللّه بن زيد بن عبد ربه وهو مهتم لهمِّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) فأُري الاَذان في منامه، قال: فغدا على رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) فأخبره، فقال له: يا رسول اللّه، إنّي لبين نائم ويقظان، إذ أتاني آت فأراني الاَذان.","part":1,"page":252},{"id":254,"text":"قال: وكان عمر بن الخطاب قد رآه قبل ذلك، فكتمه عشرين يوماً، ثمّ أخبر النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ، فقال له (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : ما منعك أن تخبرني؟ فقال: سبقني عبد اللّه بن زيد، فاستحييت.\rفقال رسول اللّه: يا بلال قم فانظر ما يأمرك به عبد اللّه بن زيد فافعله، قال: فأذّن بلال، قال أبو بشر: فاخبرني أبو عمير انّالاَنصار تزعم أنّعبد اللّه بن زيد لولا انّه كان يومئذٍ مريضاً لجعله رسول اللّه موَذناً. (1)\rإنّ هذه الرواية وما شاكلها لا تتفق مع مقام النبوة، لاَنّه سبحانه بعث رسوله لاِقامة الصلاة مع الموَمنين في أوقات مختلفة، وطبيعة الحال تستدعي أن يعلمه سبحانه كيفية تحقّق هذه الاَُمنية، فلا معنى لتحيّر النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) أياماً طويلة، وهو لا يدري كيف يحقّق المسوَولية الملقاة على عاتقه!!\r____________\r1. أبو داود: السنن: 1|134ـ135 برقم 498ـ 499، تحقيق محمد محيي الدين.لاحظ ابن ماجه: السنن: 1|232ـ 233، باب بدء الاَذان برقم 706ـ 707، الترمذي؛ السنن: 1|358 باب ما جاء في بدء الاَذان برقم 189.\r===============\r( 305 )\rإنّ الصلاة والصيام من الاَُمور العبادية وليست من الاَُمور الطبيعية العادية حتى يشاور النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) فيها أصحابه، أوليس من الوهن في أمر الدين أن تكون رُوَى وأحلام أشخاص عاديين مصدراً لاَمر عبادي في غاية الاَهمية كالاَذان والاِقامة.\rإنّ هذا يدفعنا إلى القول بأن كون الروَيا مصدراً للاَذان أمر مكذوب ومجعول على الشريعة، وانّ الكذّابين المنتمين إلى بيت عبد اللّه بن زيد هم الذين أشاعوا هذه الاَُكذوبة طلباً لعلو المنزلة والجاه.\rإنّ البحث عن اسناد الروايات الواردة في هذا الموضوع وما فيها من التناقض لا يناسب وضع الكتاب. (1)","part":1,"page":253},{"id":255,"text":"2. روى الاِمام أحمد أنّ الصحابة كانوا يأتون الصلاة، وقد سبقهم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ببعضها، فكان الرجل يشير إلى الرجل إن جاءكم صلى، فيقول: واحدة أو اثنتين، فيصلّيها، ثمّ يدخل مع القوم في صلاتهم.\rقال: فجاء معاذ، فقال: لا أجده على حال أبداً إلاّ كنت عليها، ثمّ قضيت ما سبقني.\rقال: فجاء وقد سبقه النبي ببعضها، قال: فثبت معه، فلمّا قضى رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) صلاته قام فقضى.\rفقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : قد سنَّ لكم معاذ فهكذا فاصنعوا. (2)\rقد سبق انّ الصلاة عبادة إلهية وليس في الاِسلام عبادة أعظم منها، فكيف\r____________\r1. انظر الاعتصام بالكتاب والسنّة: 25ـ 48.\r2. مسند أحمد بن حنبل: 5|246.\r===============\r( 306 )\rتخضع لسنّة صحابي مقطوع عن الوحي، وقد سنَّ شيئاً اعتباطياً دون أن يستأذن من النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) فكان عمله أشبه بالبدعة وإدخال شيء في الدين مالم يأذن به اللّه؟! ومعاذ أجلُّ من أن لا يعرف حد البدعة والسنّة ويدخل في الصلاة مع النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) وقد سبقه النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ثمّ يقضي ما فاته.\rوأنت إذا تصفحت الصحاح والمسانيد تعثر على نماذج كثيرة لهذا النوع من التشريع.\r( 307 )\rمصادر التشريع فيما لا نصّ فيه عند أهل السنّة\r7\rإجماع أهل المدينة\rقد نقل انّ مالك بن أنس اعتمد في فقهه على أحد عشر دليلاً:\r1. القرآن، 2. السنّة، 3. الاِجماع، 4. إجماع أهل المدينة، 5. القياس، 6. قول الصحابي، 7. المصلحة المرسلة، 8. العرف والعادة، 9. سد الذرائع، 10. الاستصحاب، 11. الاستحسان.\rغير انّ الشاطبي في الموافقات أرجع هذه الاَدلّة إلى أربعة، وهي: الكتاب والسنّة والاِجماع والرأي، فإنّ إجماع أهل المدينة وقول الصحابي كاشفان عن السنّة فهما من شعبها، والاَدلة الباقية من شعب الرأي ومن وجوهه.","part":1,"page":254},{"id":256,"text":"وعلى كلّ تقدير فقد ذهب مالك إلى حجّية اتفاق أهل المدينة قائلاً: بأنّ المدينة دار الهجرة، وبها نزل القرآن وأقام رسول اللّه وأقام صحابته، وأهل المدينة أعرف الناس بالتنزيل ربما كان من بيان رسول اللّه للوحي، وهذه ميزات ليست لغيرهم، وعلى هذا فالحقّ لا يخرج عمّا يذهبون إليه، فيكون عملهم حجّة يقدّم على القياس وخبر الواحد.\rوقد أوجد مشربه هذا ضجة كبيرة بين معاصريه، فردّ عليه فقيه عصره اللّيث بن سعد في رسالة مفصلة نقد فيها قسماً من آراء مالك التي أفتى بها نظراً\r===============\r( 308 )\rلاتفاق أهل المدينة عليها وإن كان موضع خلاف بينهم وبين من خرجوا من دار الهجرة إلى غيرها من أمصار الاِسلام، وهذه المسائل عبارة عن:\r1. الجمع بين الصلاتين ليلة المطر.\r2. القضاء بشهادة واحد ويمين صاحب الحق.\r3. طلب المرأة موَخر صداقها حال قيام الزوجية.\r4. الاِيلاء ووقوع الطلاق به.\r5. الحكم إذا ملّك الزوج امرأته أمرها.\r6. ترتيب أعمال صلاة الاستسقاء.\r7. زكاة أموال الخليطين.\r8. المفلس وقد باعه رجل سلعة.\r9. الاسهام في الجهاد لفرس واحد أو لفرسين.\rوقد نقل ابن القيم رسالة الليث بن سعد إلى مالك بن أنس في كتاب اعلام الموقعين عن رب العالمين. (1)\rوقد سبقه في النقل أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي (المتوفّى 277هـ) في كتابه \"المعرفة والتاريخ\" (2) وبسط الدكتور محمد يوسف موسى الكلام حول هذه المسائل من وجهة نظر الفقه السنّي، فمن أراد التفصيل فليرجع إليه. (3)\rولمّا وصلت رسالة الليث إلى مالك ردّ عليها وكتب رسالة نقلها القاضي\r____________\r1. اعلام الموقعين: 3|94ـ100، طبع دار الفكر.\r2.أبو يوسف يعقوب الفسوي: المعرفة والتاريخ: 1|687ـ697.\r3 . الدكتور محمد يوسف موسى: تاريخ الفقه الاِسلامي: 2|90ـ 101.\r===============\r( 309 )","part":1,"page":255},{"id":257,"text":"عياض (المتوفّى 544هـ) في كتابه \"ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة اعلام مذهب مالك\" وحيث إنّ هذه الرسالة موجزة ننقلها بنصها، وكان الاَحرى أن ننقل رسالة الليث أيضاً، لكن إسهابها عاقنا عن إثباتها بنصها:\rرسالة مالك إلى الليث بن سعد\rمن مالك بن أنس إلى الليث بن سعد.\rسلام عليكم!\rفإنّي أحمد اللّه إليك الذي لا إله إلاّهو. أمّا بعد عصمنا اللّه وإيّاك بطاعته في السر والعلانية، وعافانا وإيّاك من كل مكروه. اعلم رحمك اللّه أنّه بلغني أنّك تفتي الناس بأشياء مخالفة لما عليه جماعة الناس عندنا وببلدنا الذي نحن فيه وأنت في إمامتك وفضلك ومنزلتك من أهل بلدك، وحاجة من قبلك إليك، واعتمادهم على ما جاءهم منك، حقيق بأن تخاف على نفسك وتتبع ما ترجو النجاة باتباعه، فإنّ اللّه تعالى يقول في كتابه: \"وَ السّابِقُونَ الاََوَّلُونَ مِنَ الْمُهاجِرينَ وَالاََنْصار \" (1) الآية. وقال تعالى: \"فَبَشِّرْ عَباد* الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ القَولَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ\" (2) الآية. فإنّما الناس تبع لاَهل المدينة، إليها كانت الهجرة، وبها نزل القرآن، وأحلّ الحلال وحرّم الحرام، إذ رسول اللّه بين أظهرهم يحضرون الوحي والتنزيل، ويأمرهم فيطيعونه، ويسنّ لهم فيتبعونه، حتى توفّاه اللّه، واختار له ما عنده صلوات اللّه عليه ورحمته وبركاته. ثمّ قام من بعده أتبع الناس له من أُمته ممّن ولي الاَمر من بعده، فما نزل بهم ممّا علموا أنفذوه، ومالم يكن عندهم فيه علم سألوا عنه، ثمّ أخذوا بأقوى ما وجدوا في ذلك في اجتهادهم وحداثة عهدهم،\r____________\r1. التوبة: 100.\r2. الزمر: 17 ـ 18.\r===============\r( 310 )","part":1,"page":256},{"id":258,"text":"وإن خالفهم مخالف أو قال امروَ غيره أقوى منه أو أولى، ترك قوله وعمل بغيره، ثمّ كان التابعون من بعدهم يسلكون تلك السبل ويتبعون تلك السنن، فإذا كان الاَمر بالمدينة ظاهراً معمولاً به لم أر لاَحد خلافه للذي في أيديهم من تلك الوراثة التي لا يجوز لاَحد انتحالها ولا ادّعاوَها، ولو ذهب أهل الاَمصار يقولون هذا العمل ببلدنا، وهذا الذي مضى عليه من مضى منّا، لم يكونوا من ذلك على ثقة، ولم يكن لهم من ذلك الذي جاز لهم.\rفانظر رحمك اللّه فيما كتبت إليك فيه لنفسك، واعلم أنّي أرجو أن لا يكون دعاني إلى ما كتبت به إليك إلاّالنصيحة للّه تعالى وحده، والنظر لك والضن بك، فانزل كتابي منك منزلته، فإنّك إن فعلت تعلم أنّي لم آلك نصحاً. وفقنا اللّه وإيّاك لطاعته وطاعة رسوله في كلّ أمر وعلى كلّ حال. والسلام عليك ورحمة اللّه، وكتب يوم الاَحد لتسع مضين من صفر. (1)\rولم تكن رسالة مالك إلى الليث مقنعة لمن أتى بعده، فقد رد عليه ابن حزم الظاهري قائلاً في إبطال قول من قال: الاِجماع هو إجماع أهل المدينة، فإنّ هذا قول لهج به المالكيون قديماً وحديثاً، وهو في غاية الفساد، لاَنّ قولهم: إنّ أهل المدينة أعلم بأحكام رسول اللّه من سواهم كذب وباطل، وإنّما الحقّ انّ أصحاب رسول اللّه وهم العالمون بأحكامه سواء بقى منهم من بقى بالمدينة، أو خرج منهم من خرج لم يزد (2) الباقي بالمدينة بقاوَه فيها درجة في علمه وفضله ولا حطّ (3) الخارج منهم عن المدينة خروجه عنها درجة من علمه وفضله.\rوأمّا قولهم: شهدوا آخر حكمه وعلموا ما نسخ ممّا لم ينسخ، فتمويه\r____________\r1. القاضي عياض: ترتيب المدارك: 1|64ـ65.\r2. في المطبوع: لم يرد، وهو تصحيف.\r3 . في المطبوع: لاحظ، وهو تصحيف.\r===============\r( 311 )","part":1,"page":257},{"id":259,"text":"فاحش وكذب ظاهر، بل الخارجون من الصحابة من المدينة شهدوا من ذلك كالذي شهده المقيم لها منهم سواء، كعلي وابن مسعود وأنس وغيرهم، والكذب عار في الدنيا ونار في الآخرة.\rفظهر فساد كلّما موّهوا به، وبنوه على هذا الاَصل الفاسد، وأسموه بهذا الاَساس المنهار. (1)\rكما رد عليه الاِمام الآمدي أيضاً بقوله: اتّفق الاَكثرون على أنّ إجماع أهل المدينة وحدهم لا يكون حجّة على من خالفهم في حالة انعقاد إجماعهم، خلافاً لمالك، فإنّه قال: يكون حجّة.\rومن أصحابه من قال: إنّما أراد بذلك ترجيح روايتهم على رواية غيرهم.\rومنهم من قال: أراد به أن يكون إجماعهم أولى، ولا تمتنع مخالفته.\rومنهم من قال: أراد بذلك أصحاب رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) .\rوالمختار مذهب الاَكثرين، وذلك انّ الاَدلّة الدالّة على أنّ الاِجماع حجّة، ليست ناظرة إلى أهل المدينة دون سواهم لا سيما وانّهم لا يوَلّفون كل الاَُمة، فلا يكون إجماعهم حجة.\rثمّذكر من نصر مذهب مالك بالنص والعقل، وذكر من الثاني ثلاثة أوجه، ثمّ أخذ بالرد على جميع الوجوه، وخرج بالنتيجة التالية:\rلا يكون إجماع أهل الحرمين مكة والمدينة، والمصرين: الكوفة والبصرة حجّة على مخالفيهم، وإن خالف فيه قوم لما ذكرناه من الدليل. (2)\rإنّ اتّفاق أهل المدينة على حكم شرعي ليس بأقوى من إجماع علماء عصر\r____________\r1. ابن حزم، الاحكام: 4|586ـ587.و لكلامه صلة، فراجع.\r2. الآمدي: الاحكام في أُصول الاَحكام: 1|302ـ 305.\r===============\r( 312 )\rواحد على حكم شرعي، فكما أنّ الثاني لا يكون حجّة على المجتهد ولا يمكن أن يستدل به على الحكم الشرعي، فهكذا اتفاق أهل المدينة، خاصة أنّ عنصر الاتّفاق تم على تقليد بعضهم البعض، فالاحتجاج بهذاالاتفاق ونسبته إلى الشارع بدعة وافتاء بما لم يعلم انّه من دين اللّه.","part":1,"page":258},{"id":260,"text":"نعم لو كان اتفاقهم ملازماً لاِصابة الواقع خاصة في العصور الاَُولى، فيوَخذ به لحصول العلم، وأنّى للمجتهد إثبات تلك الملازمة، أو لو كشف اتّفاقهم عن وجود دليل معتبر وصل إليهم ولم يصل إلينا يمكن أن يحتج به.\rوحصيلة البحث: أنّ اتّفاق أهل المدينة أو اتفاق المصرين الكوفة والبصرة رهن وجود الملازمة العادية بين الاتفاق وإصابته الواقع، أو بين الاتفاق ووجود دليل معتبر وإلاّ فلا قيمة لاتفاق غير المعصوم قليلاً كان أو كثيراً.\r***\r===============\r( 313 )\rمصادر التشريع فيما لا نصّ فيه عند أهل السنّة\r8\rاجماع العترة (1)\rكلّ من كتب في تاريخ الفقه الاِسلامي وتعرض لمنابع الفقه والاَحكام غفل عن ذكر أئمّة أهل البيت (عليهم السلام) وحجّية أقوالهم فضلاً عن حجّية اتّفاقهم، وذلك بعين اللّه بخس لحقوقهم، وحيث إنّ المقام يقتضي الاختصار نستعرض المهم من الاَدلّة الدالة على حجّية أقوالهم فضلاً عن اتّفاقهم على حكم من الاَحكام، كقوله سبحانه: \"إِنَّما يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً\". (2)\rوالاستدلال بالآية على عصمة أهل البيت وبالتالي حجية أقوالهم رهن أُمور:\rالاَوّل: الاِرادة في الآية إرادة تكوينية لا تشريعية، والفرق بين الاِرادتين واضح، فإنّ إرادة التطهير بصورة التقنين تعلقت بعامة المكلّفين من غير اختصاص بأئمّة أهل البيت (عليهم السلام) قال سبحانه: \"وَلكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ\".(3)\rفلو كانت الاِرادة المشار إليها في الآية إرادة تشريعية لما كان للتخصيص والحصر وجه مع انّا نجد فيها تخصيصاً بوجوه خمسة:\rأ: بدأ قوله سبحانه بحرف \"إِنَّما\" المفيد للحصر.\r____________\r1. وهو نفس تعبير الطوفي في رسالته.\r2. الاَحزاب: 33.\r3 . المائدة: 6.\r===============\r( 314 )","part":1,"page":259},{"id":261,"text":"ب: قدّم الظرف \"عَنْكُم\" وقال: \"لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ\" ولم يقل ليذهب الرجس عنكم لاَجل التخصيص.\rج: بيّن من تعلّقت إرادته بتطهيرهم بصيغة الاختصاص، وقال: \"أَهلَ الْبَيْتِ\" أي أخصّكم.\rد: أكد المطلوب بتكرير الفعل، وقال: \"وَيُطَهِّرَكُمْ\" تأكيداً \"لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْس\" .\rهـ: أرفقه بالمفعول المطلق، وقال: \"تَطْهِيراً\" .\rكلّ ذلك يوَكد انّ الاِرادة التي تعلّقت بتطهير أهل البيت غير الاِرادة التي تعلّقت بعامة المكلّفين.\rونرى مثل هذا التخصيص في مريم البتول قال سبحانه: \"إِنَّ اللّهَ اصْطَفاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفاكِ عَلى نِساءِ العالَمين\" . (1)\rالثاني: المرادمن الرجس كل قذارة باطنية ونفسية، كالشرك، والنفاق، وفقد الاِيمان، ومساوي الاَخلاق، والصفات السيئة، والاَفعال القبيحة التي يجمعها الكفر والنفاق والعصيان، فالرجس بهذا المعنى أذهبه اللّه عن أهل البيت، ولا شكّ انّ المنزّه عن الرجس بهذا المعنى يكون معصوماً من الذنب بإرادة منه سبحانه، كيف وقد ربّاهم اللّه سبحانه وجعلهم هداة للاَُمة كما بعث أنبياءه ورسله لتلك الغاية.\rالثالث: المراد من أهل البيت هوعلي وفاطمة وأولادهما، لاَنّ أهل البيت وإن كان يطلق على النساء والزوجات بلا شك كقوله سبحانه: \"أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ رَحْمَتُ اللّهِ وَبَرَكاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْت\" . (2) لكن دلّالدليل القاطع على أنّالمراد\r____________\r1. آل عمران: 42.\r2. هود: 73.\r===============\r( 315 )\rفي الآية غير نساء النبي وأزواجه وذلك بوجهين:\rأ: نجد انّه سبحانه عندما يتحدّث عن أزواج النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) يذكرهن بصيغة جمع الموَنث ولا يذكرهن بصيغة الجمع المذكر، فإنّه سبحانه أتى في تلك السورة (الاَحزاب) من الآية 28 إلى الآية 34 باثنين وعشرين ضميراً موَنثاً مخاطباً بها نساء النبي، وإليك الاِيعاز بها:","part":1,"page":260},{"id":262,"text":"1. كُنْتُنّ، 2. تُرِدْنَ، 3. تَعالَيْنَ، 4. أُمتّعكُنّ، 5. أُسرّحْكُنَّ. (1)\r6. كُنْتُنَّ، 7. تُرِدْنَ، 8. مِنْكُنَّ. (2)\r9. مِنْكُنَّ. (3)\r10. مِنْكُنَّ. (4)\r11. لَسْتُنَّ، 12. إِنِ اتَّقَيْتُنَّ، 13. فَلا تَخْضَعْنَ، 14. قُلْنَ. (5)\r15. قَرْنَ، 16. فِي بُيُوتِكُنَّ، 17. تَبَرَّجْنَ، 18. أَقِمْنَ، 19. آتِينَ، 20. أَطِعْنَ اللّهَ. (6)\r21. اذكُرْنَ، 22. في بُيُوتِكُنَّ. (7)\rوفي الوقت نفسه عندما يذكر أئمة أهل البيت في آخر الآية 33 يأتي بضمائر مذكّرة ويقول: \"ليذهب عنكم... ويطهّركم\" فإنّ هذا العدول دليل على أنّالذكر\r____________\r1. الاَحزاب: 28.\r2. الاَحزاب: 29.\r3 . الاَحزاب: 30.\r4 . الاَحزاب: 31.\r5 . الاَحزاب: 32.\r6 . الاَحزاب: 33.\r7 . الاَحزاب: 34.\r===============\r( 316 )\rالحكيم انتقل من موضوع إلى موضوع آخر، أي من نساء النبي إلى أهل بيته، فلابدّ أن يكون المراد منه غير نسائه.\rب: انّ النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) أماط الستر عن وجه الحقيقة، فقد صرّح بأسماء من نزلت الآية بحقّهم حتى يتعيّن المقصود منه باسمه ورسمه ولم يكتف بذلك، بل أدخل جميع من نزلت الآية في حقّهم تحت الكساء ومنع من دخول غيرهم.\rولم يقتصر على هذين الاَمرين (ذكر الاَسماء وجعل الجميع تحت كساء واحد) بل كان كلّما يمرّ ببيت فاطمة إلى ثمانية أشهر يقول: الصلاة، أهل البيت \"إِنّما يُريدُ اللّه لِيُذْهبَ عَنْكُمُ الرِّجس أهلَ البيت ويُطَهِّركم تَطهيراً\" .\rوقد تضافرت الروايات على ذلك، ولولا خوف الاِطناب لاَتينا بكلِّ ما روي عن النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ، ولكن نذكر من كلّطائفة نموذجاً.","part":1,"page":261},{"id":263,"text":"أمّا الطائفة الاَُولى: أخرج الطبري في تفسير الآية عن أبي سعيد الخدري قال، قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) نزلت الآية في خمسة: فيّوفي علي رضي اللّه عنه وحسن رضي اللّه عنه، وحسين رضي اللّه عنه، وفاطمة رضي اللّه عنها، \"إِنّما يُريدُ اللّه لِيُذْهبَ عَنْكُمُ الرِّجس أهلَ البيت ويُطَهِّركم تَطهيراً\" .\rوقد رويت روايات كثيرة في هذا المجال، فمن أراد فليرجع إلى تفسير الطبري والدر المنثور للسيوطي.\rوأمّا الطائفة الثانية: فقد روى السيوطي وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم عن عائشة رضي اللّه عنها، قالت: خرج رسول اللّه غداة وعليه مرط مرجل من شعر أسود، فجاء الحسن والحسين رضي اللّه عنهما فأدخلهما معه، ثمّ جاء علي فأدخله معه، ثمّ قال: \"إِنّما يُريدُ اللّه لِيُذْهبَ عَنْكُمُ الرِّجس أهلَ البيت ويُطَهِّركم تَطهيراً\" .\r===============\r( 317 )\rولو لم يرد ذكر فاطمة في هذا الحديث، فقد جاء في حديث آخر، حيث روى السيوطي، قال: واخرج ابن جرير والحاكم وابن مردويه عن سعد، قال: نزل على رسول اللّه الوحي، فأدخل علياً وفاطمة وابنيهما تحت ثوبه، قال: اللّهمّ إنّ هوَلاء أهل بيتي.\rوفي حديث آخر جاء رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) إلى فاطمة ومعه حسن وحسين، وعلي حتى دخل، فأدنى علياً وفاطمة فأجلسهما بين يديه وأجلس حسناً وحسيناً كلّ واحد منهما على فخذه، ثمّ لفّ عليهم ثوبه وأنا مستدبرهم، ثمّ تلا هذه الآية: \"إِنّما يُريدُ اللّه لِيُذْهبَ عَنْكُمُ الرِّجس أهلَ البيت ويُطَهِّركم تَطهيراً\" .\rوأمّا الطائفة الثالثة: فقد أخرج الطبري عن أنس أنّ النبي كان يمرّ ببيت فاطمة ستة أشهر كلّما خرج إلى الصلاة فيقول: الصلاة أهل البيت \"إِنّما يُريدُ اللّه لِيُذْهبَ عَنْكُمُ الرِّجس أهلَ البيت ويُطَهِّركم تَطهيراً\" . (1)","part":1,"page":262},{"id":264,"text":"والروايات تربو على أربع وثلاثين رواية، رواها من عيون الصحابة؛ أبو سعيد الخدري، أنس بن مالك، ابن عباس، أبو هريرة الدوسي، سعد بن أبي وقاص، واثلة بن الاَسقع، أبو الحمراء، أعني: هلال بن حارث، أُمهات الموَمنين: عائشة وأُمّ سلمة. (2)\rفعلى ضوء هذا فأئمّة أهل البيت (عليهم السلام) معصومون من الذنب، قولاً وفعلاً فيكون قولهم كاتفاقهم حجّة وإن غاب هذا الاَمر عن أكثر إخواننا أهل السنّة.\rنعم قد عدّ نجم الدين الطوفي (المتوفّى 716هـ) إجماع العترة الطاهرة من مصادر التشريع الاِسلامي كما أنهاها إلى 19 مصدراً، وإليك روَوسها:\r____________\r1. وللوقوف على مصادر هذه الروايات لاحظ: تفسير الطبري؛ ج22|5ـ7، والدر المنثور: ج5|198ـ 199.\r2. ورواه من أصحاب الصحاح: مسلم في صحيحه: 7|122ـ123، والترمذي في سننه.ولاحظ جامع الاَُصول لابن الاَثير: 10|103.\r===============\r( 318 )\r1. الكتاب.\r2. السنّة.\r3. إجماع الاَُمّة.\r4. إجماع أهل المدينة.\r5. القياس.\r6. قول الصحابي.\r7. المصلحة المرسلة.\r8. الاستصحاب.\r9. البراءة الشرعية.\r10. العوائد.\r11. الاستقراء.\r12. سد الذرائع.\r13. الاستدلال.\r14. الاستحسان.\r15. الاَخذ بالاَخف.\r16. العصمة.\r17. إجماع أهل الكوفة.\r18. إجماع العترة.\r19. إجماع الخلفاء الاَربعة. (1)\rولا يخفى انّ بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه، وانّ كثيراً ممّا عدّه من مصادر التشريع قابل للاِدغام في البعض الآخر، كما مرّ في بعض الفصول.\rإلى هنا تمّ بيان منابع الفقه والاَحكام، وقد عرفت أنّها لا تتجاوز عندنا الاَربعة وأنّ قسماً منها داخل في الاَدلّة الاَربعة، وقسم منها ليس بحجة.\r____________\r1. رسالة الطوفي، كما في مصادر التشريع الاِسلامي لعبد الوهاب خلاف: 109.\r===============\r( 319 )\rالفصل الثالث\rتأثير الزمان و المكان\rفي الاستنباط","part":1,"page":263},{"id":265,"text":"قد يُطرح الزمان والمكان بما انّهما ظرفان للحوادث والطوارىَ الحادثة فيهما، وقد يطرحان ويراد منهما المظروف، أي تغيّر أساليب الحياة والظروف الاجتماعية حسب تقدّم الحضارة وتغيرها، والثاني هو المراد من المقام.\rثمّ إنّه يجب أن تفسر مدخلية الزمان والمكان بالمعنى المذكور في الاجتهاد، على وجه لا تعارض الاَُصول المسلّمة في التشريع الاِسلامي، ونشير إلى أصلين منها:\rالاَوّل: انّ من مراتب التوحيد هو التوحيد في التقنين والتشريع، فلا مشرّع ولا مقنّن سواه، قال تعالى: \"إِنِ الحُكْمُ إِلاّ للّهِ أَمَرَ أَلاّ تَعْبُدُوا إِلاّ إِيّاهُ ذلِكَ الدِّينُ القَيِّمُ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النّاسِ لا يَعْلَمُون\" (1) والمراد من الحكم هو الحكم التشريعي بقرينة قوله:\"أَمَرَ أَلاّ تَعْبُدُوا إِلاّ إِيّاهُ\" .\rوقال سبحانه:\"قالَ الّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقاءَنَا ائْتِ بِقُرآنٍ غَيْرِهذا أَو بَدِّلْهُ قُلْما يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلقاءِنَفْسي إِنْ أَتَّبِعُ إِلاّ ما يُوحى إِلَيَّ إِنّي أَخافُ إِنْ عَصَيْتُ\r____________\r1. يوسف : 40.\r===============\r( 320 )\rرَبِّي عَذابَ يَوْمٍ عَظِيم\" (1).\rالثاني: انّ الرسول خاتم الاَنبياء، وكتابه خاتم الكتب، وشريعته خاتمة الشرائع، فحلاله حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة.\rروى زرارة، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الحلال والحرام، قال: \"حلال محمد حلال أبداً إلى يوم القيامة لا يكون غيره ولا يجيء غيره، وحرامه حرام أبداً إلى يوم القيامة لا يكون غيره ولا يجيء غيره\" وقال: قال علي (عليه السلام) :\"ما أحد ابتدع بدعة إلاّ ترك بها سنّة\".(2)","part":1,"page":264},{"id":266,"text":"ولعلّ أوّل من أشار إلى هذه المسألة من علمائنا هو المحقّق الاَردبيلي، حيث قال:ولا يمكن القول بكلية شيء بل تختلف الاَحكام باعتبار الخصوصيات والاَحوال والاَزمان والاَمكنة و الاَشخاص وهو ظاهر، وباستخراج هذه الاختلافات والانطباق على الجزئيات المأخوذة من الشرع الشريف امتياز أهل العلم و الفقهاء، شكر اللّه سعيهم ورفع درجاتهم.(3)\rوهناك كلمة مأثورة عن الاِمام السيد الخميني (قدّس سرّه) حيث قال: إنّي على اعتقاد بالفقه الدارج بين فقهائنا وبالاجتهاد على النهج الجواهري، وهذا أمر لابدّ منه، لكن لا يعني ذلك انّ الفقه الاِسلامي لا يواكب حاجات العصر، بل انّ لعنصري الزمان والمكان تأثيراً في الاجتهاد، فقد يكون لواقعة حكمٌ لكنّها تتخذ حكماً آخر على ضوء الاَُصول الحاكمة على المجتمع وسياسته واقتصاده.(4)\rإنّ القول بأنّ عنصري الزمان والمكان لا تمسّان كرامة الاَحكام المنصوصة في الشريعة مما اتفقت عليه أيضاً كلمة أهل السنّة حيث إنّهم صرّحوا بأنّ العاملين\r____________\r1. يونس: 15.\r2. الكافي: 1|58، الحديث 19؛ وبهذا المضمون أحاديث كثيرة.\r3 . مجمع الفائدة والبرهان:3|436.\r4 . صحيفة النور:21|98.\r===============\r( 321 )\rالمذكورين يوَثران في الاَحكام المستنبطة عن طريق القياس والمصالح المرسلة والاستحسان وغيرها، فتغيير المصالح ألجأهم إلى تغيير الاَحكام الاجتهادية لا المنصوصة، يقول الاستاذ مصطفى أحمد الزرقاء:\rوقد اتفقت كلمة فقهاء المذاهب على أنّ الاَحكام التي تتبدّل بتبدّل الزمان وأخلاق الناس هي الاَحكام الاجتهادية من قياسية ومصلحية، أي التي قررها الاجتهاد بناء على القياس أو على دواعي المصلحة، وهي المقصودة من القاعدة المقررة \"تغيير الاَحكام بتغيّر الزمان\".","part":1,"page":265},{"id":267,"text":"أمّا الاَحكام الاَساسية التي جاءت الشريعة لتأسيسها وتوطيدها بنصوصها الاَصلية الآمرة، الناهية كحرمة المحرمات المطلقة وكوجوب التراضي في العقود، والتزام الاِنسان بعقده، وضمان الضرر الذي يُلحقه بغيره، وسريان إقراره على نفسه دون غيره، ووجوب منع الاَذى وقمع الاِجرام، وسد الذرائع إلى الفساد وحماية الحقوق المكتسبة، ومسوَولية كل مكلّف عن عمله وتقصيره، وعدم موَاخذة بريء بذنب غيره، إلى غير ذلك من الاَحكام والمبادىَ الشرعية الثابتة التي جاءت الشريعة لتأسيسها ومقاومة خلافها، فهذه لا تتبدّل بتبدّل الاَزمان، بل هي الا َُصول التي جاءت بها الشريعة لاِصلاح الاَزمان والاَجيال، ولكن وسائل تحقيقها وأساليب تطبيقها قد تتبدل باختلاف الاَزمنة المحدثة (1)\rوعلى هذا فيجب أن يفسر تأثير العاملين بشكل لا يمسُّ الاَصلين المتقدمين، أي أن نحترز أوّلاً عن تشريع الحكم وجعله، وثانياً عن مسّ كرامة تأبيد الاَحكام:\rوبما انّ للزمان والمكان تأثيراً في استنباط الاَحكام الشرعية أوّلاً، والاَحكام الحكومية ثانياً نبحث عن كلا الاَمرين في مبحثين مستقلين:\r____________\r1. المدخل الفقهي العام: 2|924 ـ 925.\r===============\r( 322 )\rالمبحث الاَوّل:\rتأثير الزمان والمكان\rفي استنباط الاَحكام الشرعية\rإنّ لتغير الاَوضاع والاَحوال الزمنية تأثيراً كبيراً في استنباط الاَحكام الشرعية، والتأثير يرجع تارة إلى ناحية الموضوع وأُخرى إلى جانب الحكم، وإليك البيان :\rالاَوّل: تأثير الزمان والمكان في صدق الموضوعات\rقد يراد من تبدّل الموضوع تارة انقلابه إلى موضوع آخر كصيرورة الخمر خلاً والنجس تراباً، وهذا غير مراد في المقام قطعاً.\rوأُخرى صدق الموضوع على مورد في زمان ومكان، وعدم صدقه على ذلك المورد في زمان ومكان آخر، وما هذا إلاّ لمدخلية الظروف والملابسات فيها.\rويظهر ذلك بالتأمّل في الموضوعات التالية:","part":1,"page":266},{"id":268,"text":"1. الاستطاعة. 2. الفقر. 3. الغنى. 4. بذل النفقة للزوجة. 5. وإمساكها بالمعروف حسب قوله سبحانه: \"فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف) (1) فإن هذه العنوانات موضوعات لاَحكا محقّقاتها حسب اختلاف الزمان والمكان، فمثلاً:\r1. التمكّن من الزاد والراحلة التي هي عبارة أُخرى عن الاستطاعة وله\r____________\r1. البقرة: 231.\r===============\r( 323 )\rمحقّقات مختلفة عبر الزمان، فربما تصدق على مورد في ظرف ولا تصدق عليه في ظرف آخر، كما هو الحال في الاِمساك بالمعروف فإنّها تختلف حسب الظروف الاجتماعية، وتبدّل أساليب الحياة ولا بُعد إذا قلنا انّ فقير اليوم غنيّ الاَمس.\r2. في صدق المثلي والقيميّ، فقد جعل الفقهاء ضوابط للمثلي والقيمي، ففي ظلها عدّوا الحبوب من قبيل المثليات، والاَواني والاَلبسة من قبيل القيميات، وذلك لكثرة وجود المماثل في الاَُولى وندرته في الثانية، وكان ذلك الحكم سائداً حتى تطوّرت الصناعة تطوراً ملحوظاً، فأصحبت تنتج كميات هائلة من الاَواني والمنسوجات لا تختلف واحدة عن الاَُخرى قيد شعرة، فأصبحت القيميات بفضل الازدهار الصناعي مثليات.\r3. في صدق المكيل والموزون على شيء حيث إنّ الحكم الشرعي هو بيع المكيل بالكيل، والموزون بالوزن، لا بالعدّ، ولكن هذا يختلف حسب اختلاف البيئات والمجتمعات، ويلحق بكلّ حكمه.\r4. ومن أحكامهما انّه لا تجوز معاوضة المتجانسين متفاضلاً إلاّ مثلاً بمثل، إذا كانا من المكيل والموزون، دون المعدود، وهذا يختلف حسب اختلاف الزمان والمكان، فرب جنس يباع بالكيل والوزن في بلد وبالعدّ في بلد آخر، وهكذا يلحق بكل حكمه.\rهذا كلّه حول تأثير عنصري الزمان والمكان في صدق الموضوع.\rالثاني: تأثيرهما في ملاكات الاَحكام","part":1,"page":267},{"id":269,"text":"لا شكّ انّ الاَحكام الشرعية تابعة للملاكات والمصالح والمفاسد، فربما يكون مناط الحكم مجهولاً ومبهماً وأُخرى يكون معلوماً بتصريح من الشارع، والقسم الاَوّل خارج عن محلّ البحث، وأمّا القسم الثاني فالحكم دائر مدار مناطه وملاكه.\r===============\r( 324 )\rفلو كان المناط باقياً فالحكم ثابت، وأمّا إذا تغيّر المناط حسب الظروف والملابسات يتغير الحكم قطعاً، مثلاً:\r1. لا خلاف في حرمة بيع الدم بملاك عدم وجود منفعة محلّلة فيه، ولم يزل حكم الدم كذلك حتى اكتشف العلم له منفعة محلّلة تقوم عليها رحى الحياة، وأصبح التبرع بالدم إلى المرضى كإهداء الحياة لهم، وبذلك حاز الدم على ملاك آخر فحلّ بيعه وشراوَه.(1)\r2. انّ قطع أعضاء الميت أمر محرّم في الاِسلام، قال رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم):\"إيّاكم والمثلة ولو بالكلب العقور\".(2) ومن الواضح انّ ملاك التحريم هو قطع الاَعضاء لغاية الانتقام والتشفّي، ولم يكن يومذاك أي فائدة تترتّب على قطع أعضاء الميت سوى تلبية للرغبة النفسية ـ الانتقام ـ ولكن اليوم ظهرت فوائد جمّة من وراء قطع أعضاء الميت، حيث صارت عملية زرع الاَعضاء أمراً ضرورياً يستفاد منها لنجاة حياة المشرفين على الموت.\r3. دلّت الروايات على أنّ دية النفس توَدّى بالاَنعام الثلاثة، والحلّة اليمانية، والدرهم والدينار، ومقتضى الجمود على النص عدم التجاوز عن النقدين إلى الاَوراق النقدية، غير انّ الوقوف على دور النقود في النظام الاقتصادي، وانتشار أنواع كثيرة منها في دنيا اليوم، والنظر في الظروف المحيطة بصدور تلك الروايات، يشرف الفقيه على أنّ ذكر النقدين بعنوان انّه أحد النقود الرائجة آنذاك، ولذلك يجزي دفعها من الاَوراق النقدية المعادلة للنقدين الرائجة في زمانهم، وقد وقف الفقهاء على ملاك الحكم عبر تقدّم الزمان.\r____________","part":1,"page":268},{"id":270,"text":"1. قال السيد الاِمام الخميني (قدّس سرّه) : لم تكن في تلك الاَعصار للدم منفعة غير الاَكل، فالتحريم منصرف إليه.\r2. لاحظ نهج البلاغة: قسم الرسائل، برقم 47.\r===============\r( 325 )\rالثالث: تأثيرهما في كيفية تنفيذ الحكم\r1. تضافرت النصوص على حلِّية الفيء والاَنفال للشيعة في عصر الغيبة، ومن الاَنفال المعادن والآجام وأراضي الموات، وقد كان الانتفاع بها في الاَزمنة الماضية محدوداً ما كان يثير مشكلة ، وأمّا اليوم ومع تطوّر الاَساليب الصناعية وانتشارها بين الناس أصبح الانتفاع بها غير محدود، فلو لم يتخذ أُسلوباً خاصاً في تنفيذ الحكم لاَدّى إلى انقراضها أوّلاً، وخلق طبقة اجتماعية مرفّهة وأُخرى بائسة فقيرة ثانياً.\rفالظروف الزمانية والمكانية تفرض قيوداً على إجراء ذلك الحكم بشكل جامع يتكفّل إجراء أصل الحكم، أي حلّية الاَنفال للشيعة أوّلاً، وحفظ النظام وبسط العدل والقسط بين الناس ثانياً، بتقسيم الثروات العامة عن طريق الحاكم الاِسلامي الذي يشرف على جميع الشوَون لينتفع الجميع على حدٍ سواء.\r2. اتّفق الفقهاء على أنّ الغنائم الحربية تقسّم بين المقاتلين على نسق خاص بعد إخراج خمسها لاَصحابها، لكن الغنائم الحربية في عصر صدور الروايات كانت تدور بين السيف والرمح والسهم والفرس وغير ذلك، ومن المعلوم انّتقسيمها بين المقاتلين كان أمراً ميسراً آنذاك، أمّا اليوم وفي ظل التقدّم العلمي الهائل، فقد أصبحت الغنائم الحربية تدور حول الدبابات والمدرّعات والحافلات والطائرات المقاتلة والبوارج الحربية، ومن الواضح عدم إمكان تقسيمها بين المقاتلين بل هو أمر متعسر، فعلى الفقيه أن يتّخذ أُسلوباً في كيفية تطبيق الحكم على صعيد العمل ليجمع فيه بين العمل بأصل الحكم والابتعاد عن المضاعفات الناجمة عنها.\r3. انّ الناظر في فتاوى الفقهاء السابقين فيما يرجع إلى الحج من الطواف\r===============\r( 326 )","part":1,"page":269},{"id":271,"text":"حول البيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار والذبح في منى يحسّ حرجاً شديداً في تطبيق عمل الحج على هذه الفتاوى، ولكن تزايد وفود حجاج بيت اللّه عبر الزمان يوماً بعد يوم أعطى للفقهاء روَى وسيعة في تنفيذ تلك الاَحكام على موضوعاتها، فأفتوا بجواز التوسع في الموضوع لا من باب الضرورة والحرج، بل لانفتاح آفاق جديدة أمامهم في الاستنباط.\rالرابع: تأثيرهما في منح نظرة جديدة نحو المسائل\rإنّ تغير الاَوضاع والاَحوال الزمنية تضفي للمجتهد نظرة جديدة نحو المسائل المطروحة في الفقه قديماً وحديثاً. ولنذكر بعض الاَمثلة:\r1. كان القدماء ينظرون إلى البيع بمنظار ضيّق ويفسرونه بنقل الاَعيان وانتقالها، ولا يجيزون على ضوئها بيع المنافع والحقوق، غير انّ تطور الحياة وظهور حقوق جديدة في المجتمع الاِنساني ورواج بيعها وشرائها، حدا بالفقهاء إلى إعادة النظر في حقيقة البيع، فجوّزوا بيع الامتيازات والحقوق عامة.\r2. أفتى القدماء بأنّ الاِنسان يملك المعدن المركوز في أرضه تبعاً لها دون أيّ قيد أو شرط، وكان الداعي من وراء تلك الفتوى هو بساطة الوسائل المستخدمة لذلك، ولم يكن بمقدور الاِنسان الانتفاع إلاّ بمقدار ما يعدّتبعاً لاَرضه، ولكن مع تقدم الوسائل المستخدمة للاستخراج، استطاع أن يتسلّط على أوسع مما يُعد تبعاً لاَرضه، فعلى ضوئه لا مجال للاِفتاء بأنّ صاحب الاَرض يملك المعدن المركوز تبعاً لاَرضه بلا قيد أو شرط، بل يحدد بما يعد تبعاً لها، وأمّا الخارج عنها فهو إمّا من الاَنفال أو من المباحات التي يتوقف تملّكها على إجازة الاِمام. وليست هذه النظرة الشمولية مختصة بالفقه بل تعم أكثر العلوم.\r===============\r( 327 )\rالخامس: تأثيرهما في تعيين الاَساليب:\rإنّ هناك أحكاماً شرعية لم يحدّد الشارع أساليبها بل تركها مطلقة كي يختار منها في كل زمان ما هو أصلح في التنظيم نتاجاً وأنجع في التقويم علاجاً، وإليك بعض الاَمثلة على ذلك:","part":1,"page":270},{"id":272,"text":"1. الدفاع عن بيضة الاِسلام قانون ثابت لا يتغيّر ولكن الاَساليب المتخذة لتنفيذ هذا القانون موكولة إلى مقتضيات الزمان التي تتغير بتغيّره، ولكن في إطار القوانين العامة فليس هناك في الاِسلام أصل ثابت إلاّ أمر واحد وهو قوله سبحانه: \"وَأَعِدُّوا لَهُم ما اسْتَطَعْتُم مِن قُوّة\" (1) وأمّا غيرها فكلّها أساليب لهذا القانون تتغيّر حسب تغيّر الزمان.\r2. نشر العلم والثقافة أصل ثابت في الاِسلام، وأمّا تحقيق ذلك وتعيين كيفيته فهو موكول إلى الزمان، فعنصر الزمان دخيل في تطبيق الاَصل الكلّي حسب مقتضيات الزمان.\r3. التشبّه بالكفار أمر مرغوب عنه حتى إنّ الرسول (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) أمر بخضب الشيب وقال: \"غيّروا الشيب ولا تشبهوا باليهود\"، والاَصل الثابت هو صيانة المسلمين من التشبّه بالكافرين، ولما اتسعت دائرة الاِسلام واعتنقته شعوب مختلفة وكثر فيهم الشيب تغير الاسلوب، ولمّا سُئِلَ علي (عليه السلام) عن ذلك، فقال: \"إنّما قال (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ذلك والدين قلّ، فأمّا الآن فقد اتسع نطاقه وضرب بجرانه فامروَ وما اختار\" (2)\r____________\r1. الاَنفال: 60.\r2. نهج البلاغة: قسم الحكم، رقم 16.\r===============\r( 328 )\r4. انّ روح القضاء الاِسلامي هو حماية الحقوق وصيانتها، وكان الاسلوب المتبع في العصور السابقة هو اسلوب القاضي الفرد، وقضاوَه على درجة واحدة قطعية، وكان هذا النوع من القضاء موَمِّناً لهدف القضاء، ولكن اليوم لمّا دبّ الفساد إلى المحاكم وقلَّ الورع اقتضى الزمان أن يتبدل اسلوب القضاء إلى اسلوب محكمة القضاة الجمع، وتعّدد درجات المحاكم حسب المصلحة الزمانية التي أصبحت تقتضي زيادة الاحتياط، وقد ذكرنا كيفية ذلك في بحوثنا الفقهية (1)\rفزبدة القول هي:\r1. انّ عنصري الزمان والمكان لا تَمُّسَانِ حصر التشريع في اللّه سبحانه أولاً، ولا كرامة الكبريات و الاَُصول الشرعية ثانياً.","part":1,"page":271},{"id":273,"text":"2. تأثير عنصري الزمان والمكان في محقّقات الموضوع.\r3. تأثيرهما في الوقوف على ملاكات الاَحكام.\r4. تأثيرهما في كيفية إجراء الحكم.\r5. تأثيرهما في منح نظرة جديدة نحو المسائل.\r6. تأثيرهما في تعيين الاَساليب.\rهذا كلّه في تأثيرهما في الاجتهاد واستنباط الاَحكام الاَوّلية، وأمّا تأثيرهما في الاَحكام الحكومية فسيوافيك البحث عنه في الفصل الثاني:\rالتفسير الخاطىَ أو تغيير الاَحكام حسب المصالح\rقد ظهر ممّا ذكرنا انّ القول بتأثير عنصري الزمان والمكان يجب أن يحدّد بمالا يمس كرامة الاَصلين السابقين: حصر التقنين باللّه سبحانه وتعالى، تأبيد\r____________\r1. انظر نظام القضاء في الشريعة الاِسلامية الغرّاء حيث ذكرنا فيه أنّ تعدّد درجات المحاكم لا ينافي كون القضاء الاَوّل لازم الاِجراء.\r===============\r( 329 )\rالاَحكام الشرعية غير انّه ربّما يفسر التأثير بنحو خاطىَ وهو تغيير الاَحكام الشرعية حسب المصالح الزمنية وبهذا يبرّر مخالفة بعض الخلفاء للكتاب والسنّة قائلاً بأنّ للحاكم الاَخذ بالمصالح وتفسير الاَحكام على ضوئها، ولنقدّم نموذجاً.\rدلّ الكتاب والسنّة على بطلان الطلاق ثلاثاً، وانّه يجب أن يكون الطلاق واحدة بعد الاَُخرى، يتخلّل بينها رجوع أو نكاح، فلو طلّق ثلاثاً مرّة واحدة أو كرّر الصيغة فلا يحتسب إلاّ طلاقاً واحداً.وقد جرى عليه رسول اللّه والخليفة الاَوّل وكان (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) لا يمضي من الطلاق الثلاث إلاّ واحدة منها، وكان الاَمر على هذا إلى سنتين من خلافة عمر، فقال عمر بن الخطاب: إنّ الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم.(1)","part":1,"page":272},{"id":274,"text":"إنّ من المعلوم انّ استخدام الرأي فيما فيه نص من كتاب أو سنة، أمر خاطىَ، ولو صحّ استخدامه فإنّما هو فيما لا نصّفيه، ولمّا كان ذلك يمسّ كرامة الخليفة جاء الآخرون يبرّرون عمله بتغيّر الاَحكام، بالمصالح والمفاسد، ويُعد ابن القيم أحد المتحمّسين لهذا التبرير، قال: لمّا رأى عمر بن الخطاب انّ مفسدة تتابع النص في إيقاع الطلاق لا تندفع إلاّبإمضائها على الناس، ورأى مصلحة الاِمضاء أقوى من مفسدة الاِيقاع، أمضى عمل الناس وجعل الطلاق ثلاثاً ثلاثاً.(2)\rيلاحظ عليه: أنّ إبطال الشريعة أمر محرّم لا يستباح بأي عنوان، فلا يصحّ لنا تغيير الشريعة بالمعايير الاجتماعية من الصلاح والفساد، وأمّا مفسدة تتابع النص في إيقاع الطلاق الثلاث فيجب أن تدفع عن طريق آخر لا عن طريق إمضاء ما ليس بمشروع مشروعاً.\r____________\r1. مسلم: الصحيح: باب الطلاق الثلاث، الحديث 1.\r2. إعلام الموقعين:3|48.\r===============\r( 330 )\rوالعجب انّ ابن القيم توجه إلى ذلك وقال: كان أسهل من ذلك (تصويب الطلقات ثلاثاً) أن يمنع الناس من إيقاع الثلاث، ويحرّمه عليهم، ويعاقب بالضرب والتأديب من فعله لئلاّ يقع المحذور الذي يترتّب عليه، ثمّ نقل عن عمر ابن الخطاب ندامته على التصويب،قال: قال عمر بن الخطاب: ما ندمت على شيء مثل ندامتي على ثلاث.(1)\r____________\r1. إعلام الموقعين:3|36، وأشار إليه في كتابه الآخر إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان:1|336.\rوقد مرّ الكلام في تصويب الخليفة في ص 242 فلاحظ.\r===============\r( 331 )\rالمبحث الثاني:\rدور الزمان والمكان\rفي الاَحكام الحكومية\rثم إنّ ما ذكرناه يرجع إلى دور الزمان والمكان في عملية الاجتهاد والاِفتاء، وأمّا دورهما في الاَحكام الحكومية التي تدور مدار المصالح والمفاسد وليست من قبيل الاَحكام الواقعية ولا الظاهرية، فلها باب واسع نأتي بكلام موجز فيه.","part":1,"page":273},{"id":275,"text":"إنّ تقدّم العنوانات الثانوية على الاَوّلية يحلّ العُقَد والمشاكل في مقامين:\rالاَوّل: إذا كان هناك تزاحم بين الحكم الواقعيّ الاَوّلي والحكم الثانوي، فيقدّم الثاني على الاَوّل، إمّا من باب الحكومة أو من باب التوفيق العرفيّ، كتقدّم لا ضرر و لا حرج على الاَحكام الضررية والحرجية، وهذا النوع من التقدّم يرجع إلى باب الاِفتاء والاستنباط.\rالثاني: إذا كان هناك تزاحم بين نفس الاَحكام الواقعيّة بعضها مع بعض بحيث لو لم يُتدَّخَل في فك العُقَد، وحفظ الحقوق لحصلت مفاسد، وهنا يأتي دور الحاكم والفقيه الجامع للشرائط، المتصدي لمنصب الولاء، بتقديم بعض الاَحكام الواقعيّة على بعض بمعنى تعيين أنّ المورد من صغريات أيّ واحد من الحكمين الواقعيين، ولا يحكم الحاكم في المقام إلاّ بعد دقة وإمعان ودراسة للظروف الزمانية والمكانية ومشاورة العقلاء والخبراء.\rوبعبارة أُخرى: إذا وقع التزاحم بين الاَحكام الاَوليّة فيقدّم بعضها على\r===============\r( 332 )\rبعض في ظلّ هذه العنوانات الثانوية (1) ويقوم الحاكم الاِسلاميّ بهذه المهام بفضل الولاية المعطاة له، فتصير هذه العنوانات مفاتيح بيد الحاكم، يرفع بها التزاحم والتنافي، فمعنى مدخليّة الزمان والمكان في حكم الحاكم عبارة عن تأثيرهما في تعيين أنّ المقام صغرى لاَي كبرى من الكبريات، وأيّ حكم من الاَحكام الواقعية، فيكون حكمه بتقديم إحدى الكبريين شكلاً إجرائيّاً للاَحكام الواقعية ومراعاة لحفظ الاَهمّ وتخطيطاً لحفظ النظام وعدم اختلاله.\rوبذلك يظهر أنّ حكم الحاكم الاِسلامي يتمتّع بميزتين:","part":1,"page":274},{"id":276,"text":"الا َُولى: إنّ حكمه بتقديم إحدى الكبريين، ليس حكماً مستنبطاً من الكتاب والسنّة مباشرة وإن كان أساس الولاية وأصلها مستنبطاً ومستخرجاً منهما، إلاّ أنّ الحاكم لمّا اعتلى منصّة الحكم ووقف على أنّ المقام من صغريات ذلك الحكم الواقعيّ دون الآخر للمقاييس التي عرفتها، يصير حكمه حكوميّاً وولائياً في طول الاَحكام الاَوّلية والثانوية وليس الهدف من وراء تسويغ الحكم له إلاّ الحفاظ على الاَحكام الواقعيّة برفع التزاحم، ولذلك سمّيناه حكماً إجرائيّاً، ولائيّاً حكوميّاً لا شرعيّاً، لما عرفت من أنّ حكمه علاجيّ يعالج به تزاحم الاَحكام الواقعية في ظلّ العنوانات الثانوية، وما يعالج به حكم لا من سنخ المعالَج، ولو جعلناه في عرض الحكمين لزم انخرام توحيد التقنين والتشريع.\rالثانية: إنّ حكم الحاكم لمّا كان نابعاً عن المصالح العامّة وصيانة القوانين الاِسلامية لا يخرج حكمه عن إطار الاَحكام الاَوّليّة والثانويّة، ـ وإن لم يكن منهما\r____________\r1. العنوانات الثانوية عبارة عن: 1. الضرورة والاضطرار. 2. الضرر والضرار. 3. العسر والحرج. 4. الاَهم فالاَهم. 5. التقيّة. 6. الذرائع للواجبات والمحرمات. 7. المصالح العامّة للمسلمين .\rوهذه العنوانات أدوات بيد الحاكم، يحل بها مشكلة التزاحم بين الاَحكام الواقعية والاَزمات الاجتماعية.\r===============\r( 333 )\rبل في طولهما ـ ولاَجل ذلك قلنا إنّه يعالج التزاحم فيها، في ظلّ العنوانات الثانويّة.\rوبالجملة الفقيه الحاكم بفضل الولاية الالهية يرفع جميع المشاكل الماثلة في حياتنا، فإنّ العنوانات الثانوية التي تلوناها عليك أدوات بيد الفقيه يسد بها كل فراغ حاصل في المجتمع، وهي في الوقت نفسه تغيّر الصغريات ولا تمس كرامة الكبريات.\rولاَجل توضيح المقام، نأتي بأمثلة نبين فيها مدخليّة المصالح الزمانية والمكانية في حكم الحاكم وراء دخالتهما في فتوى المفتي.","part":1,"page":275},{"id":277,"text":"الاَوّل: لا شكّ أنّ تقوية الاِسلام والمسلمين من الوظائف الهامّة، وتضعيف وكسر شوكتهم من المحرّمات الموبقة، هذا من جانب، ومن جانب آخر أنّ بيع وشراء التبغ أمر محلّل في الشرع، والحكمان من الاَحكام الاَوّلية ولم يكن أيّ تزاحم بينهما إلاّ في فترة خاصة عندما أعطى الحاكم العرفيّ امتيازاً للشركة الاَجنبية، فصار بيعه وشراوَه بيدها، ولمّا أحسّ الحاكم الشرعي آنذاك ـ السيد الميرزا الشيرازي (قدّس سرّه) ـ انّ استعماله يوجب نشوب مخالب الكفّار في هيكل المجتمع الاِسلامي، حكم (قدّس سرّه) بأنّ استعماله ـ بكافة أنواعه ـ كمحاربة وليّ العصر (عليه السلام) (1) فلم يكن حكمه نابعاً إلاّ من تقديم الاَهمّ على المهمّ أو من نظائره، ولم يكن الهدف من الحكم إلاّ بيان أنّ المورد من صغريات حفظ مصالح الاِسلام واستقلال البلاد، ولا يحصل إلاّ بترك استعمال التبغ بكافة صوره، فاضطرت الشركة حينئذ إلى فسخ العقد.\rالثاني: إنّ حفظ النفوس من الا َُمور الواجبة، وتسلّط الناس على أموالهم وحرمة التصرّف في أموالهم أمر مسلّم في الاِسلام أيضاً، إلاّ أنّه على سبيل المثال\r____________\r1. صدر هذا الحكم عام 1891 م وحكمه كالتالي: بسم اللّه الرحمن الرحيم: \"اليوم استعمال التبغ (التنباك) والتتن، بأي نحو كان، بمنزلة محاربة إمام الزمان عجل اللّه تعالى فرجه الشريف\".\r===============\r( 334 )\rربّما يتوقّف فتح الشوارع في داخل البلاد و خارجها على التصرّف في الاَراضي والاَملاك، فلو استعدّ مالكها بطيب نفس منه فهو وإلاّ فللحاكم ملاحظة الاَهمّ بتقديمه على المهمّ، ويحكم بجواز التصرّف بلا إذن، غاية الاَمر يضمن لصاحب الاَراضي قيمتها السوقية.\rالثالث:إنّ إشاعة القسط والعدل ممّا ندب إليه الاِسلام وجعله غاية لبعث الرسل، قال سبحانه: \"لَقَدْ أرْسَلْنَا رُسُلَنا بِالبَيّناتِ وأنْزَلْنَا مَعَهُمُ الكِتابَ وَالمِيزانَ لِيَقُومَ النّاسُ بِالقِسْط\" (1)","part":1,"page":276},{"id":278,"text":"ومن جانب إنّ الناس مسلّطون على أموالهم يتقلّبون فيها كيفما شاءوا، فإذا كان هناك تزاحم بين الحكمين الواقعيين، كما في احتكار المحتكر أيّام الغلاء أو إجحاف أصحاب الحرف والصنعة وغيرهم، فللحاكم الاِسلامي ـ حسب الولاية الاِلهيّة ـ الاِمعان والدقة والاستشارة والمشورة في حلّ الاَزمة الاجتماعية حتى يتبيّن له أنّ المقام من صغريات أيّ حكم من الحكمين، فلو لم تحلّ العقد بالوعظ والنصيحة، فآخر الدواء الكيّ، أي: فتح المخازن وبيع ما احتكر بقيمة عادلة وتسعير الاَجناس وغير ذلك.\rالرابع: لا شكّ أنّ الناس أحرار في تجاراتهم مع الشركات الداخلية والخارجية، إلاّ أنّ إجراء ذلك، إن كان موجباً لخلل في النظام الاقتصاديّ أو ضعف في البنية الماليّة للمسلمين، فللحاكم تقديم أهمّ الحكمين على الآخر حسب ما يرى من المصالح.\rالخامس: لو رأى الحاكمُ أنّ بيع العنب إلى جماعة لا يستعملونه إلاّ لصنع الخمر وتوزيعه بالخفاء، أورث فساداً عند بعض أفراد المجتمع وانحلالاً في شخصيّتهم، فله أن يمنع بيع العنب إلى هوَلاء.\r____________\r1. الحديد : 25.\r===============\r( 335 )\rإلى غير ذلك من المواضع الكثيرة التي لا يمكن للفقيه الحاكم غضّ النظر عن الظروف المحيطة به، حتى يتضح له أنّ المجال مناسب لتقديم أي الحكمين على الآخر وتشخيص الصغرى كما لا يخفى.\rهذا كلّه حول مدخلية الزمان والمكان في الاجتهاد في مقام الاِفتاء أوّلاً ومنصة الحكم ثانياً، وأمّا سائر ما يرجع إلى ولاية الفقيه فنتركه إلى محلّه.\r( 336 )\rدراسة في تأثير الزمان والمكان\rفي الفقه السنّي\rطرحت هذه المسألة من قبل بعض فقهاء السنّة قديماً وحديثاً، وإليك التنويه بأسمائهم وببعض كلماتهم:\r1. ابن القيم الحنبلي (المتوفّى 751 هـ) يقول في فصل \"تغيّر الفتوى واختلافها بحسب تغيّر الاَزمنة والاَمكنة والاَحوال والنيّات والعوائد\" :","part":1,"page":277},{"id":279,"text":"هذا فصل عظيم النفع، وقد وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة أوجب من الحرج والمشقّة، وتكليف مالا سبيل إليه، ما يعلم انّ الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به، فإنّ الشريعة مبناها وأساسها على الحِكَم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلّها، ورحمة كلّها، ومصالح كلّها، وحكمة كلّها، فكلّ مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة. (1)\r2. السيد محمد أمين أفندي الشهير بـ\"ابن عابدين\" (2) موَلّف كتاب\r____________\r1. اعلام الموقعين:3|14 ط دار الفكر وقد شغل بحثه 56 صفحة . فلاحظ.\r2. هو محمد أمين الدمشقي، فقيه الديار الشامية وإمام الحنفية في عصره، ولد عام 1198هـ وتوفي عام 1292هـ، له من الآثار \"مجموعة رسائل\" مطبوعة.\r===============\r( 337 )\r\"مجموعة رسائل\" قال ما نصّه:\rاعلم أنّ المسائل الفقهية إمّا أن تكون ثابتة بصريح النص، وإمّا أن تكون ثابتة بضرب اجتهاد ورأي، وكثيراً منها ما يُبيّنه المجتهد على ما كان في عرف زمانه بحيث لو كان في زمان العرف الحادث لقال بخلاف ما قاله أوّلاً، ولهذا قالوا في شروط الاجتهاد انّه لابدّ فيه من معرفة عادات الناس، فكثير من الاَحكام تختلف باختلاف الزمان لتغيّر عرف أهله، أو لحدوث ضرورة، أو فساد أهل الزمان بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أوّلاً، للزم منه المشقة والضرر بالناس، ولخالف قواعدَ الشريعة المبنيّة على التخفيف والتيسير ودفع الضرر والفساد لبقاء العالم على أتم نظام وأحسن أحكام، ولهذا ترى مشايخ المذهب خالفوا ما نصّ عليه المجتهد في مواضع كثيرة بناها على ما كان في زمنه لعلمِهم بأنّه لو كان في زمنهم لقال بما قالوا به أخذاً في قواعد مذهبه.","part":1,"page":278},{"id":280,"text":"ثمّإنّ ابن عابدين ذكر أمثلة كثيرة لما ذكره من الكبرى تستغرق عدّة صحائف (1) ولنذكر بعض الاَمثلة: أ. افتاوَهم بجواز الاستئجار على تعليم القرآن ونحوه لانقطاع عطايا المعلِّمين التي كانت في الصدر الاَوّل، ولو اشتغل المعلِّمون بالتعليم بلا أُجرة يلزم ضياعهم وضياع عيالهم، ولو اشتغلوا بالاكتساب في حرفة وصناعة، يلزم ضياع القرآن والدين، فأفتوا بأخذ الاَُجرة على التعليم وكذا على الاِمامة والاَذان كذلك، مع أنّ ذلك مخالف لما اتّفق عليه أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني من عدم جواز الاستئجار وأخذ الاَُجرة عليه كبقية الطاعات من الصوم والصلاة والحج وقراءة القرآن ونحو ذلك.\r____________\r1. انظر رسائل ابن عابدين: 2|123ـ145.\r===============\r( 338 )\rب. قول الاِمامين (1) بعدم الاكتفاء بظاهر العدالة في الشهادة مع مخالفته لما نصّ عليه أبو حنيفة بناء على ما كان في زمنه من غلبة العدالة، لاَنّه كان في الزمن الذي شهد له رسول اللّه بالخيريّة، وهما أدركا الزمن الذي فشا فيه الكذب، وقد نصّ العلماء على أنّ هذا الاختلاف اختلاف عصر وأوان، لا اختلاف حجّة وبرهان.\rج. تحقّق الاِكراه من غير السلطان مع مخالفته لقول الاِمام \"أبي حنيفة\" بناء على ما كان في زمنه من أنّ غير السلطان لا يمكنه الاِكراه ثمّكثر الفساد فصار يتحقّق الاِكراه من غيره، فقال محمد (ابن الحسن الشيباني) باعتباره، وأفتى به المتأخّرون لذلك.\rوقد ساق الاَمثلة على هذا النمط إلى آخر الرسالة.\r3.و قد طرق هذا البحث أيضاً الاَُستاذ مصطفى أحمد الزرقاء في كتابه القيّم \"المدخل الفقهي العام\" وقال ما نصّه:","part":1,"page":279},{"id":281,"text":"الحقيقة انّ الاَحكام الشرعية التي تتبدّل بتبدّل الزمان مهما تغيرت باختلاف الزمن، فإنّ المبدأ الشرعي فيها واحد وليس تبدّل الاَحكام إلاّ تبدّل الوسائل والاَساليب الموصلة إلى غاية الشارع، فإنّ تلك الوسائل والاَساليب في الغالب لم تُحدَّدها الشريعة الاِسلامية بل تركتها مطلقة لكي يُختار منها في كلّ زمان ما هو أصلح في التنظيم نتاجاً وأنجح في التقويم علاجاً. (2)\r____________\r1. الظاهر انّه يريد تلميذي أبي حنيفة: أبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني ولم يكن الفصل بين الاِمام أبي حنيفة وبينهم طويلاً، فقد توفّي أبو حنيفة عام 150هـ وتوفّي أبو يوسف عام 182هـ وتوفي الشيباني عام 189هـ وإذا كان كذلك فلماذا يعدّون القرون الثلاثة الاَُولى خير القرون، والحقّ انّ بين السلف والخلف رجالاً صالحين وأشخاصاً طالحين، ولم يكن السلف خيراً من الخلف، ولا الخلف أكثر شرّاً من السلف فقد شهد القرن الاَوّل وقعة الطفّ والحرّة في المدينة.\r2. المدخل الفقهي العام: 2|925.\r===============\r( 339 )\rثمّ إنّ الاَُستاذ جعل المنشأ لتغير الاَحكام أحد أمرين:\rأ. فساد الاَخلاق، وفقدان الورع وضعف الوازع، وأسماه بفساد الزمان.\rب. حدوث أوضاع تنظيمية، ووسائل فرضية، وأساليب اقتصادية.\rثمّ إنّه مثّل لكل من النوعين بأمثلة مختلفة اقتبس بعضها من رسالة \"نشر العرف\" للشيخ ابن عابدين، ولكنّه صاغ الاَمثلة في ثوب جديد، ولنذكر كلا الاَمرين وأمثلتهما.\rأ. تغيير الاَحكام الاجتهادية لفساد الزمان\r1. من المقرر في أصل المذهب الحنفي انّالمدين تنفذ تصرفاته في أمواله بالهبة والوقف وسائر وجوه التبرّع، ولو كانت ديونه مستغرقة أمواله كلّها، باعتبار انّ الديون تتعلّق بذمّته فتبقى أعيان أمواله حرة، فينفذ فيها تصرّفه، وهذا مقتضى القواعد القياسية.","part":1,"page":280},{"id":282,"text":"ثمّ لما فسدت ذمم الناس وكثر الطمع وقلّ الورعُ وأصبح المدينون يعمدون إلى تهريب أموالهم من وجه الدائنين عن طريق وقفها، أو هبتها لمن يثقون به من قريب أو صديق، أفتى المتأخرون من فقهاء المذهبين الحنبلي والحنفي بعدم نفاذ هذه التصرفات من المدين إلاّ فيما يزيد عن وفاء الدين من أمواله\" (1)\rهذا في الفقه السنّي، ولكن في الفقه الاِمامي ليس هناك أي مشكلة حتى نتوصل بعنصر الزمان ونلتزم بتغيّر الاَحكام في ظلّه، لاَنّ للمحجور حالتين:\rالاَُولى: إذا حجر عليه الحاكم وحكم بإفلاسه فعند ذاك يتعلّق حقّ الغرماء بأمواله لا بذمَّته، نظير تعلّق حقّ المرتهن بالعين المرهونة فلا يجوز له التصرف\r____________\r1. مصطفى الزرقاء: المدخل الفقهي العام:2، برقم 543.\r===============\r( 340 )\rفيها بعوض كالبيع والاِجارة، وبغير عوض كالوقف والهبة إلاّ بإذنهم وإجازتهم.\rالثانية: إذا لم يُحجر عليه فتصرفاته على قسمين: قسم لا يريد الفرار من أداء الديون ولا يلازم حرمان الديّان، فيجوز له التصرّف بأمواله كيفما شاء، والقسم الآخر يريد من الصلح أو الهبة الفرار من أداء الديون، فالحكم بصحة تصرفاته ـ فيما إذا لم يرج حصول مال آخر له باكتساب ونحوه ـ مشكل. (1) وجهه: انّ الحكم بلزوم تنفيذها حكم ضرري يلحق بأصحاب الديون فلا يكون نافذاً، أضف إلى ذلك انصراف عمومات الصلح والهبة وسائر العقود عن مثل هذه العقود. وعلى ذلك فلا داعي لتبنّي تغير الحكم الشرعي بالعنصرين. بل الحكم الشرعي السائر مع الزمان موجود في أصل الشرع بلا حاجة إلى التوصل بعنصر \"فساد الزمان\".\r2. في أصل المذهب الحنفي انّ الغاصب لا يضمن قيمة منافع المغصوب في مدة الغصب بل يضمن العين فقط إذا هلكت أو تعيَّبت، لاَنّ المنافع عندهم ليست متقوّمة في ذاتها وإنّما تقوم بعقد الاِجارة ولا عقد في الغصب.","part":1,"page":281},{"id":283,"text":"ولكن المتأخرين من فقهاء المذهب الحنفي نظروا تجرّوَ الناس على الغصب وضعف الوازع الديني في نفوسهم، فأفتوا بتضمين الغاصب أُجرة المثل عن منافع المغصوب إذا كان المغصوب مال وقف أو مال يتيم أو معداً للاستغلال على خلاف الاَصل القياسي في المذهب زجراً للناس عن العدوان لفساد الزمان.\rثمّ أضاف إليها في التعليقة بأنّ الاَئمّة الثلاثة ذهبوا إلى عكس ما ذهب إليه الاجتهاد الحنفي، فاعتبروا المنافع متقوّمة في ذاتها، كالاَعيان، وأوجبوا تضمين الغاصب أُجرة المثل عن المال المغصوب مدة الغصب، سواء استعرض الغاصب منافعه أو عطّلها ثمّ قال: وهذا الاجتهاد أوجه وأصلح. (2)\r____________\r1. لاحظ وسيلة النجاة:133، كتاب الحجر، المسألة الاَُولى؛ وتحرير الوسيلة:2|16.\r2. مصطفى الزرقاء: المدخل الفقهي العام:2، برقم 544.\r===============\r( 341 )\rأقول: إنّ القول بعدم ضمان الغاصب المنافع المستوفاة مستند إلى ما تفرّد بنقله عروة بن الزبير عن عائشة أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) قضى أنّ الخراج بالضمان.(1)\rفزعمت الحنفية انّ ضمان قيمة المغصوب لا يجتمع مع ضمان المنافع، وذلك لاَنّ ضمان العين في مقابل كون الخراج له، ولكن الاجتهاد غير صحيح جداً، لاَنّ الحديث ناظر إلى البيوع الصحيحة، مثلاً: إذا اشترى عبداً أو غيره فيستغلّه زماناً ثمّ يعثر منه على عيب كان فيه عند البائع، فله ردّ العين المبيعة وأخذ الثمن، ويكون للمشتري ما استغله، لاَنّ المبيع لو تلف في يده لكان في ضمانه ولم يكن له على البائع شيء، والباء في قوله بالضمان متعلّق بمحذوف تقديره: الخراج مستحق بالضمان، أي في مقابلة الضمان، أي منافع المبيع بعد القبض تبقى للمشتري في مقابلة الضمان اللازم عليه بطرف المبيع.\rهذا هو معنى الحديث، وعليه شرّاح الحديث (2) ولا صلة له بغصب الغاصب مال الغير واستغلال منافعه .","part":1,"page":282},{"id":284,"text":"والذي يفسّر الحديث وراء فهم الشرّاح انّ عروة بن الزبير نقل عن عائشة أنّ رجلاً اشترى عبداً، فاستغلّه ثمّ وجد به عيباً فردّه، فقال: يا رسول اللّه إنّه قد استغلّ غلامي، فقال رسول اللّه: \"الخراج بالضمان\". (3)\rوقد ورد من طرقنا أنّ الاِمام الصادق (عليه السّلام) لمّا سمع فتوى أبي حنيفة بعدم ضمان الغاصب قيمة المنافع التي استوفاها، قال: \"في مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السماء ماءَها وتمنع الاَرضُ بركتها\". (4)\r____________\r1. مسند أحمد بن حنبل: 6|49؛ وسنن الترمذي:3، كتاب البيوع برقم 1286؛ وسنن النسائي: 7|254، باب الخراج بالضمان.\r2. لاحظ شرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الاِمام السندي على سنن النسائي وغيره.\r3 . سنن ابن ماجه:2، برقم 2243.\r4 . وسائل الشيعة: الجزء 13، الباب 17 من أبواب أحكام الاِجارة، الحديث 1 والحديث طويل جدير بالمطالعة.\r===============\r( 342 )\rثمّ إنّه يدل على ضمان المنافع المستوفاة عموم قوله (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) :\"لا يحل مال امرىَ مسلم لاَخيه إلاّ عن طيب نفسه\"والمنافع مال، ولاَجل ذلك يجعل ثمناً في البيع وصداقاً في النكاح، مضافاً إلى السيرة العقلائية في تضمين الغاصب المنافع المستوفاة،وعلى ذلك فليس هاهنامشكلة حتى تعالج بعنصر الزمان، ولم يكن الحكم المزعوم حكماً شرعيّاً حتى يتغير لاَجل فساد أهل الزمان.\r3. في أصل المذهب الحنفي انّ الزوجة إذا قبضت موَجّل مهرها تُلْزم بمتابعة زوجها حيث شاء، ولكن المتأخّرين لحظوا انقلاب الاَخلاق وغلبة الجور، وانّ كثيراًمن الرجال يسافرون بزوجاتهم إلى بلاد نائية ليس لهنّ فيها أهل ولا نصير، فيسيئون معاملتهنّ ويجورون عليهنّ، فأفتى المتأخرون بأنّ المرأة لو قبضت موَجل مهرها لا تجبر على متابعة زوجها، إلى مكان إلاّ إذا كان وطناً لها وقد جرى فيه عقد الزواج بينهما، وذلك لفساد الزمان وأخلاق الناس، وعلى هذا استقرت الفتوى والقضاء في المذهب. (1)","part":1,"page":283},{"id":285,"text":"أقول: إنّ لحلّ هذا النوع من المشاكل طريقاً شرعياً في باب النكاح، وهو اشتراط عدم إخراجها من وطنها أو أن يسكنها في بلد خاص، أو منزل مخصوص في عقد النكاح، فيجب على الزوج الالتزام به. وليس مثل هذاالاشتراط مخالفاً للكتاب والسنّة. كما هو مبيّن في محله (2)\rولو افترضنا غفلة أولياء العقد عن الاشتراط وأراد الزوج إخراجها إلى بلاد نائية يصعب عليها العيش فيها ويعد حرجيّاً لها، فللزوجة رفع الشكوى إلى الحاكم بغية عدم إخراجها من وطنها، فيحكم بعد تبيّن الحال بعدم الاِخراج نتيجة طروء العنوانات الثانوية كالحرج والضرر، فليس للزمان هنا أي مدخلية في تغيير الحكم، بل يكمن الحكم الشرعي في نفس الشرع.\r____________\r1. مصطفى الزرقاء: المدخل الفقهي العام:2، برقم 546.\r2. لاحظ \"المختار في أحكام الخيار \" للموَلف.\r===============\r( 343 )\r4. في أصل المذهب الحنفي وغيره انّ القاضي يقضي بعلمه الشخصي في الحوادث، أي أنّ علمه بالوقائع المتنازع فيها يصح مستنداً لقضائه، ويغني المدّعي عن إثبات مدّعاه بالبيّنة، فيكون علم القاضي بواقع الحال هو البيّنة، وفي ذلك أقضية مأثورة عن عمر وغيره، ولكن لوحظ فيما بعد انّالقضاة قد غلب عليهم الفساد والسوء وأخذ الرشا، ولم يعد يختار للقضاء الاَوفر ثقة وعفة وكفاية بل الاَكثر تزلّفاً إلى الولاة وسعياً في استرضائهم وإلحافاً في الطلب.","part":1,"page":284},{"id":286,"text":"لذلك أفتى المتأخّرون بأنّه لا يصحّ أن يقضي القاضي بعلمه الشخصي في القضاء بل لابدّ أن يستند قضاوَه إلى البيّنات المثبتة في مجلس القضاء حتى لو شاهد القاضي بنفسه عقداً أو قرضاً أو واقعة ما بين اثنين خارج مجلس القضاء ثمّ ادّعى به أحدهما وجحدها الآخر، فليس للقاضي أن يقضي للمدّعي بلا بيّنة، إذ لو ساغ ذلك بعدما فسدت ذمم كثير من القضاة، لزعموا العلم بالوقائع زوراً، وميلاً إلى الاَقوى وسيلة من الخصمين، فهذا المنع وإن أضاع بعض الحقوق لفقدان الاِثبات لكنّه يدفع باطلاً كثيراً، وهكذا استقر عمل المتأخرين على عدم نفاذ قضاء القاضي بعلمه.\rعلى أنّ للقاضي أن يعتمد على علمه في غير القضاء من أُمور الحسبة والتدابير الاِدارية الاحتياطية، كما لو علم ببينونة امرأة مع استمرار الخلطة بينها وبين زوجها، أو علم بغصب مال؛ فإنّ له أن يحول بين الرجل ومطلقته، وأن يضع المال المغصوب عند أمين إلى حين الاِثبات. (1)\rأقول: يشترط المذهب الاِمامي في القاضي: العدالة والاجتهاد المطلق، فالقاضي الجائر لا يستحق القضاء ولا ينفذ حكمه.\rوعلى ضوء ذلك فلا يترتب على عمل القاضي بعلمه أي فساد، لاَنّ العدالة\r____________\r1. مصطفى الزرقاء: المدخل الفقهي العام:2، برقم 546.\r===============\r( 344 )\rتصدّه عن ارتكاب الآثام.\rولوافترضنا إشغال منصة القضاء بالفرد الجائر فليس للقاضي العمل بعلمه في حقوق اللّه سبحانه، كما إذا علم أنّ زيداً زنى أو شرب الخمر أو غير ذلك، فلا يصحّ له إقامة الدعوى وإجراء الحدود لاستلزامه وحدة القاضي والمدعي من غير فرق بين كونه عادلاً أو غيره.\rوأمّا العمل بعلمه في حقوق الناس فلا يعمل بعلم غير قابل للانتقال إلى الغير بل يقتصر في العمل بعلمه بنحو لو طولب بالدليل لعرضه وإلاّفلا يجوز، وقد حقّق ذلك في كتاب القضاء.وتخصيص جواز العمل بهذا النوع من العلم، يصدّه عن إدّعاء العلم بالوقائع زوراً.","part":1,"page":285},{"id":287,"text":"5. من المبادىَ المقرّرة في أصل المذهب انّ العمل الواجب على شخص شرعاً لا يصحّ استئجاره فيه ولا يجوز له أخذ أُجرة عليه، ومن فروع هذا المذهب الفقهي انّ القيام بالعبادات والاَعمال الدينية الواجبة كالاِمامة وخطبة الجمعة وتعليم القرآن والعلم لا يجوز أخذ الاَُجرة عليه في أصل المذهب بل على المقتدر أن يقوم بذلك مجاناً لاَنّه واجب ديني.\rغير انّ المتأخّرين من فقهاء المذهب لحظوا قعود الهمم عن هذه الواجبات، وانقطاع الجرايات من بيت المال عن العلماء ممّا اضطرهم إلى التماس الكسب، حتى أصبح القيام بهذه الواجبات غير مضمون إلاّ بالاَجر، ولذلك أفتى المتأخّرون بجواز أخذ الاَُجور عليها حرصاً على تعليم القرآن ونشر العلم وإقامة الشعائر الدينية بين الناس. (1)\rأمّا الفقه الاِمامي، فالمشكلة فيه مرتفعة بوجهين:\rالاَوّل: إذا كان هناك بيت مال معدّاً لهذه الاَغراض لا تبذل الاَُجرة في مقابل\r____________\r1. مصطفى الزرقاء: المدخل الفقهي العام:2، برقم 547.\r===============\r( 345 )\rالعمل، بل الحاكم يوَمّن له وسائل الحياة حتى يتفرّغ للواجب.\rالثاني: امّا إذا لم يكن هناك بيت مال فإذا كان أخذ الاَُجرة حراماً منصوصاً عليه وكان من صلب الشريعة فلا يمسّه عنصر الزمان ولكن يمكن الجمع بين الاَمرين وتحليله عن طريق آخر، وهو أن يجتمع أولياء الصبيان أو غيرهم ممّن لهم حاجة إلى إقامة القضاء والاَذان والاِفتاء فيشاركون في سد حاجة المفتي والقاضي والموَذن والمعلم حتى يتفرّغوا لاَعمالهم العبادية بلا هوادة وتقاعس، على أنّ ما يبذلون لا يعد أُجرة لهم وإنّما هو لتحسين وضعهم المعاشي.","part":1,"page":286},{"id":288,"text":"وبعبارة أُخرى: القاضي والمفتي والموَذّن والمعلم يمارس كلّ أعماله للّه سبحانه، ولكن بما انّ الاشتغال بهذه المهمة يتوقّف على سد عيلتهم ورفع حاجتهم فالمعنيّّون من الموَمنين يسدّون عيلتهم حتى يقوموا بواجبهم وإلاّ فكما أنّ الاِفتاء واجب، فكذلك تحصيل الضروريات لهم ولعيالهم أيضاً واجب. وعند التزاحم يقدّم الثاني على الاَوّل إذ في خلافه، خوف هلاك النفوس وانحلال الاَُسرة، ولكن يمكن الجمع بين الحكمين على الطريق الذي أشرنا إليه.\r6. انّ الشهود الذين يقضى بشهادتهم في الحوادث يجب أن يكونوا عدولاً، أي ثقات، وهم المحافظون على الواجبات الدينية المعروفون بالسرّ والاَمانة، وانّعدالة الشهود شريطة اشترطها القرآن لقبول شهادتهم وأيّدتها السنّة وأجمع عليها فقهاء الاِسلام.\rغير أنّالمتأخّرين من فقهائنا لحظوا ندرة العدالة الكاملة التي فسّرت بها النصوص لفساد الزمن وضعف الذمم وفتور الحس الديني الوازع، فإذا تطلب القضاة دائماً نصاب العدالة الشرعية في الشهود ضاعت الحقوق لامتناع الاِثبات، فلذا أفتوا بقبول شهادة الاَمثل فالاَمثل من القوم حيث تقلّ العدالة الكاملة.\rومعنى الاَمثل فالاَمثل: الاَحسن فالاَحسن حالاً بين الموجودين، ولو كان\r===============\r( 346 )\rفي ذاته غير كامل العدالة بحدها الشرعي، أي أنّهم تنازلوا عن اشتراط العدالة المطلقة إلى العدالة النسبية. (1)\rأقول: إنّ القرآن ـ كما تفضّل به الكاتب ـ صريح في شريطة العدالة في تنفيذ شهادته، يقول سبحانه:\"وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالعَدْلِ \" (2)وقال سبحانه:\"وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُمْ\" (3)","part":1,"page":287},{"id":289,"text":"مضافاً إلى الروايات الواردة في ذلك المضمار، فتنفيذ شهادة غير العدل تنفيذ بلا دليل أو مخالف لصريح الكتاب، ولكن يمكن للقاضي تحصيل القرائن والشواهد التي منها شهادة الاَمثل فالاَمثل التي تثبت أحد الطرفين على وجه يفيد العلم للقاضي، ويكون علمه قابلاً للانتقال إلى الآخرين من دون حاجة إلى العمل بقول الاَمثل فالاَمثل.\rثمّ إنّ ترك العمل بشهادة غير العدول كما هو مظنّة إضاعة الحقوق، فكذلك هو مظنّة الاِضرار على المحكوم عليه لعدم وجود العدالة في الشاهد حتّى تصونه عن الكذب عليه، فالاَمر يدور بين المحذورين .\rلو فسّر القائل العدالة بالتحرّز عن الكذب وإن كان فاسقاً في سائر الجوارح لكان أحسن من تفسيره بالعدالة المطلقة ثمّ العدول عنها لاَجل فساد الزمان.\r7. أفتى المتأخّرون في إثبات الاَهلّة لصيام رمضان وللعيدين بقبول روَية شخصين، ولو لم يكن في السماء علّة تمنع الروَية من غيم أو ضباب أو غبار بعد أن كان في أصل المذهب الحنفي، لا يثبت إهلال الهلال عند صفاء السماء إلاّ\r____________\r1. مصطفى الزرقاء: المدخل الفقهي العام:2|933ـ934 برقم551.\r2. البقرة: 282.\r3 . الطلاق: 2.\r===============\r( 347 )\rبروَية جمع عظيم، لاَنّ معظم الناس يلتمسون الروَية، فانفراد اثنين بادّعاء الروَية مظنّة الغلط أو الشبهة.\rوقد علّل المتأخّرون قبول روَية الاثنين بقعود الناس عن التماس روَية الهلال، فلم تبق روَية اثنين منهم مظنّة الغلط إذا لم يكن في شهادتهما شبهة أو تهمة تدعو إلى الشك والريبة. (1)\rوأمّا في الفقه الاِمامي، فلا يعتبر قول العدلين عند صفاء السماء إذا اجتمع الناس للروَية وحصل الخلاف والتكاذب بينهم بحيث يقوى احتمال اشتباه العدلين.","part":1,"page":288},{"id":290,"text":"وأمّا إذا لم يكن هناك اجتماع للروَية ـ كما هو مورد نظر الكاتب ـ حيث قال: لقعود الناس عن التماس روَية الهلال، فقبول قول العدلين ـ على وفاق القاعدة لا على خلافها، فليس للزمان هناك تأثير في الحكم الشرعي.\rوبعبارة أُخرى: ليس في المقام دليل شرعي على وجه الاِطلاق يدل على عدم قبول قول العدلين عند صفاء السماء حتّى يوَخذ بإطلاقه في كلتا الصورتين: كان هناك اجتماع للروَية أم لم يكن، بل حجّية دليل البيّنة منصرف عن بعض الصور، وهو ما إذا كان هناك اجتماع من الناس للروَية وحصل الخلاف والتكاذب بحيث قوي احتمال الاشتباه في العدلين، وأمّا في غير هذه الصورة فإطلاق حجّية أدلّة البيّنة باق بحاله، ومنها ما إذا ادّعى العدلان و لم يكن اجتماع ولا تكاذب ولا مظنّة اشتباه.\rهذه هي المسائل التي طرحها الاَُستاذ مصطفى أحمد الزرقاء مثالاً لتغيّر الآراء الفقهية والفتاوى لاَجل فساد الزمان، وقد عرفت أنّه لا حاجة لنا في العدول عن الحكم الشرعي، وذلك لاَحد الاَمرين:\r____________\r1. مصطفى الزرقاء: المدخل الفقهي العام:2|934 برقم549.\r===============\r( 348 )\rأ. إمّا لعدم ثبوت الحكم الاَوّلي كما في عدم ضمان الغاصب للمنافع المستوفاة.\rب. أو لعدم الحاجة إلى العدول عن الحكم الشرعي، بل يمكن حل المشكل عن طريق آخر مع صيانة الحكم الاَوّلي، كما في الاَمثلة الباقية.\r***\rب . تغيير الاَحكام الاجتهادية لتطوّر الوسائل والاَوضاع\rقد سبق من هذا الكاتب انّ عوامل التغيير على قسمين:\rأحدهما: ما يكون ناشئاً من فساد الاَخلاق، وفقدان الورع، وضعف الوازع، وأسماه بفساد الزمان،وقد مرّ عليك أمثلته كما مرّت مناقشاتنا.","part":1,"page":289},{"id":291,"text":"والآخر: ما يكون ناشئاً عن أوضاع تنظيمية، ووسائل زمنية جديدة من أوامر قانونية مصلحية وترتيبات إدارية، وأساليب اقتصادية ونحو ذلك، وهذا النوع ـ عند الكاتب ـ كالاَوّل موجب لتغيير الاَحكام الفقهية الاجتهادية المقرّرة قبله إذا أصبحت لا تتلاءم معه، لاَنّها تصبح عندئذ عبثاً أو ضرراً، والشريعة منزّهة عن ذلك، وقد قال الاِمام الشاطبي (المتوفّى 790 هـ) في الموافقات :لا عبث في الشريعة.\rثمّ طرح لها أمثلة وإليك بيانها:\r1. ثبت عن النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) أنّه نهى عن كتابة أحاديثه، وقال لاَصحابه:\"من كتب عني غير القرآن فليمحه\" واستمر الصحابة والتابعون يتناقلون السنّة النبوية حفظاً وشفاهاً لا يكتبونها حتى آخر القرن الهجري الاَول عملاً بهذا النهي.\rثمّ انصرف العلماء في مطلع القرن الثاني بأمر من الخليفة العادل عمر بن\r===============\r( 349 )\rعبد العزيز، إلى تدوين السنّة النبوية، لاَنّهم خافوا ضياعها بموت حفظتها ورأوا أنّ سبب نهي النبي (عليه السّلام) عن كتابتها إنّما هو خشية أن تختلط بالقرآن، إذ كان الصحابة يكتبون ما ينزل منه على رقاع، فلمّا عمَّ القرآن وشاع حفظاً وكتابة، ولم يبق هناك خشية من اختلاطه بالحديث النبوي، لم يبق موجب لعدم كتابة السنّة، بل أصبحت كتابتها واجبة لاَنّها الطريقة الوحيدة لصيانتها من الضياع. (1)\rأقول: إنّ ما ذكره من أنّ النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) نهى عن كتابة حديثه غير صحيح من وجوه:\rأوّلاً: روى البخاري أنّ رجلاً من أهل اليمن طلب من النبي أن يكتب له خطبته فقال: اكتب لي يا رسول اللّه، فقال: اكتبوا لاَبي فلان إلى أن قال: كتبت له هذه الخطبة. (2)\rأضف إلى ذلك أنّ النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) أمر في غير واحد من الموارد كتابة حديثه، يجدها المتفحص في مصادرها. (3)","part":1,"page":290},{"id":292,"text":"ومع هذه الموارد الكثيرة التي رخّص النبيّ فيها كتابة الحديث، والعمل به، لا يبقى أيُّ شك في مجعولية ما روي عنه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : \"من كتب عنّي غير القرآن فليمحه\".\rثانياً: هل يصحّ أن يأمر اللّه سبحانه بكتابة الدين حفظاً له، واحتياطاً عليه، وفي الوقت نفسه ينهى نبيّه عن كتابة الحديث الذي يعادل القرآن في الحجّية؟!\r____________\r1. المدخل الفقهي العام:2|933،وفي الطبعة العاشرة في ترقيم الصفحات في المقام تصحيف.\r2. البخاري: الصحيح:29، باب كتابة العلم.\r3 . سنن الترمذي:5|39، باب كتابة العلم، الحديث 2666؛ سنن الدارمي: 1|125، باب من رخص في كتابة العلم؛ سنن أبي داود:2|318، باب في كتابة العلم، ومسند أحمد: 2|215 وج:3|162.\r===============\r( 350 )\rثالثاً: العجب من الاَُستاذ أنّه سلّم وجه المنع، وهو أن لا يختلط الحديث بالقرآن، وقد نحته الخطيب البغدادي (1) في كتاب \"تقييد العلم\" (2) مع انّه غير تام، لاَنّ القرآن الكريم في أُسلوبه وبلاغته يغاير أُسلوب الحديث وبلاغته، فلا يخاف على القرآن الاختلاط بغيره مهما بلغ من الفصاحة والبلاغة، فقبول هذا التبرير يلازم إبطال إعجاز القرآن الكريم، وهدم أُصوله.\rوالكلمة الفصل أنّ المنع من كتابة الحديث كان منعاً سياسيّاً صدر عن الخلفاء لغايات وأهداف خاصّة، والخسارة التي مُني الاِسلام والمسلمون بها من جرّاء هذا المنع لا تجبر أبداً، وقد فصلنا الكلام في فصل خاص من كتابنا بحوث في الملل والنحل. (3)\r2. قبل انشاء السجلات العقارية الرسميّة التي تحدد العقارات، وتعطي كلاً منها رقماً خاصّاً، كان التعاقد على العقار الغائب عن مجلس العقد لابدّ لصحّته من ذكر حدود العقار، أي ما يلاصقه من الجهات الاَربع ليُتميّز العقار المعقود عليه عن غيره، وفقاً لما تقضي به القواعد العامة من معلومية محل العقد.","part":1,"page":291},{"id":293,"text":"ولكن بعد إنشاء السجلات العقارية في كثير من الممالك والبلدان أصبح يكتفى قانوناً في العقود بذكر رقم محضر العقار، دون ذكر حدوده، وهذا ما يوجبه فقه الشريعة، لاَنّ الاَوضاع والتنظيمات الزمنية أوجدت وسيلة جديدة أسهل وأتم تعييناً وتمييزاً للعقار من ذكر الحدود في العقود العقارية، فأصبح اشتراط ذكر الحدود عبثاً، وقد قدّمنا أنّه لا عبث في الشريعة.\rأقول: إنّ الحكم الشرعي الاَوّلي هو معلومية المبيع، وهذا هو لُبُّ الشريعة،\r____________\r1. أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي(392ـ 463هـ) موَلّف تاريخ بغداد.\r2. تقييد العلم: 57.\r3 . لاحظ: الجزء الاَوّل من الكتاب المذكور:60ـ 76.\r===============\r( 351 )\rوأمّا الباقي فهو ثوب يتغير بتغير الاَزمان، فلا تحديد العقارات من الجهات الاَربع حكم أصلي، ولا ذكر رقم محضر العقار، فالجميع طريق إلى الحكم الشرعي وهو معلومية المبيع وخروجه عن كونه مجهولاً، والشرط يحصل بكلا الوجهين وتغيير الثوب ليس له صلة بتغيير الحكم.\r3. كذلك كان تسليم العقار المبيع إلى المشتري لا يتم إلاّ بتفريغ العقار وتسليمه فعلاً إلى المشتري، أو تمكينه منه بتسليم مفتاحه ونحو ذلك، فإذا لم يتمّ هذا التسليم يبقى العقار معتبراً في يد البائع، فيكون هلاكه على ضمانه هو ومسوَوليته، وفقاً للاَحكام الفقهية العامّة في ضمان المبيع قبل التسليم.","part":1,"page":292},{"id":294,"text":"ولكن بعد وجود الاَحكام القانونية التي تخضع العقود العقارية للتسجيل في السجل العقاري. استقر الاجتهاد القضائي أخيراً لدينا على اعتبار التسليم حاصلاً بمجرد تسجيل العقد في السجلّ العقاري، فمن تاريخ التسجيل ينتقل ضمان هلاك المبيع من عهدة البائع إلى عهدة المشتري، لاَنّ تسجيل المبيع فيه تمكين للمشتري أكثر ممّا في التسليم الفعلي، إذ العبرة في الملكية العقارية قانوناً، لقيود السجلّ العقاري، لا للاَيدي والتصرفات، وبتسجيل المبيع لم يبق البائع متمكناً أن يتصرف في العقار المبيع بعقد آخر استناداً إلى وجوده في يده، وجميع الحقوق والدعاوي المتفرعة عن الملكية، كطلب نزع اليد، وطلب الاَجرة، وغير ذلك تنتقل إلى المشتري بمجرّد التسجيل.\rفبناء على ذلك يصبح من الضروري في فقه الشريعة أن يعتبر لتسجيل العقد العقاري حكم التسليم الفعلي للعقار في ظل هذه الاَوضاع القانونية التنظيمية الجديدة. (1)\rأقول: اتّفق الفقهاء على أنّه إذا تلف المبيع الشخصي قبل قبضه بآفة سماوية\r____________\r1. مصطفى الزرقاء: المدخل الفقهي العام:2|931.\r===============\r( 352 )\rفهو من مال بائعه، والدليل عليه من طرقنا هو قوله (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) :\"كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه\". (1)\rوروى عقبة بن خالد عن الاِمام الصادق (عليه السّلام) في رجل اشترى متاعاً من رجل وأوجبه غير أنّه ترك المتاع عنده ولم يقبضه، قال: آتيك غداً إن شاء اللّه فسرق المتاع، من مال من يكون؟ قال: \"من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يُقبض المتاع ويخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقّه حتى يرد ماله إليه\". (2)","part":1,"page":293},{"id":295,"text":"وأمّا من طرق أهل السنّة، روى البيهقي عن محمد بن عبيد اللّه الثقفي أنّه اشترى من رجل سلعة فنقده بعض الثمن وبقي بعض، فقال: ادفعها إليّ فأبى البائع، فانطلق المشترى وتعجّل له بقية الثمن فدفعه إليه، فقال: ادخل واقبض سلعتك، فوجدها ميتة، فقال له: رد عليَّ مالي، فأبى، فاختصما إلى شريح، فقال شريح: رد على الرجل ماله وارجع إلى جيفتك فادفنها. (3)\rوعلى هذا فالميزان في رفع الضمان على البائع هو تسليم المبيع وتسليم كلّ شيء بحسبه، والجامع هو رفع المانع من تسليط المشتري على المبيع وإن كان مشغولاً بأموال البائع أيضاً إذ لم يكن هنا أي مانع من الاستيلاء والاستغلال.\rوعلى ضوء ذلك فتسليم البيت والحانوت مثلاً بإعطاء مفتاحهما، وأمّا جعل مجرّد تسجيل العقد في السجل العقاري رافعاً للضمان بحجة انّ تسجيل البيع فيه تمكين للمشتري أكثر ممّا للتسليم الفعلي اجتهاد في مقابل النص بلا ضرورة مالم يكن تسجيل العقد في السجل العقاري متزامناً مع رفع الموانع من\r____________\r1. النوري: مستدرك الوسائل: 13، الباب 1 من أبواب الخيار، الحديث 1.\r2. الوسائل: 12، الباب 10 من أبواب الخيار، الحديث 1.\r3 . البيهقي: السنن: 5|334، باب المبيع يتلف في يد البائع قبل القبض.\r===============\r( 353 )\rتسلّط المشتري على المبيع، إذ في وسع المتبايعين تأخير التسجيل إلى رفع الموانع.\rوبعبارة أُخرى: الميزان في رفع الضمان هو تحقّق التسليم بالمعنى العرفي، وهو قد يزامن التسجيل في السجل العقاري وقد لا يزامن، كمالو سجل العقد في السجل ولكن البائع أوجد موانع عاقت المشتري عن التسلّط على المبيع، فمالم يكن هناك إمكان التسلّط فلا يصدق التسليم.\rعلى أنّ المشتري بالتسجيل وإن كان يستطيع أن يبيع العقار ولكنّه يعجز عن الانتفاع بالمبيع الذي هو المهم له مالم يكن هناك تسليم فعلي.","part":1,"page":294},{"id":296,"text":"4. أوجب الشرع الاِسلامي على كلّ زوجة تطلّق من زوجها عدّة تعتدها، وهي أن تمكث مدة معيّنة يمنع فيها زواجها برجل آخر، وذلك لمقاصد شرعية تعتبر من النظام العام في الاِسلام، أهمها، تحقّق فراغ رحمها من الحمل منعاً لاختلاط الاَنساب.\rوكان في الحالات التي يقضي فيها القاضي بالتطليق أو بفسخ النكاح، تعتبر المرأة داخلة في العدّة، ويُبدأ حساب عدّتها من فور قضاء القاضي بالفرقة، لاَنّ حكم القاضي في الماضي كان يصدر مبرماً واجبَ التنفيذ فوراً، لاَنّ القضاء كان موَسساً شرعاً على درجة واحدة، وليس فوق القاضي أحد له حق النظر في قضائه.\rلكن اليوم قد أصبح النظام القضائي لدينا يجعل قضاء القاضي خاضعاً للطعن بطريق الاستئناف، أو بطريق النقض، أو بكليهما. وهذا التنظيم القضائي الجديد لا ينافي الشرع، لاَنّه من الاَُمور الاستصلاحية الخاضعة لقاعدة المصالح المرسلة.\rفإذا قضى القاضي اليوم بالفرقة بين الزوجين وجب أن لا تدخل المرأة في العدّة إلاّ بعد أن يصبح قضاوَه مبرماً غيرخاضع لطريق من طرق الطعن القضائي. وذلك إمّا بانقضاء المهل القانونية دون طعن من الخصم، أو بإبرام الحكم المطعون\r===============\r( 354 )\rفيه، لدى المحكمة المطعون لديها ورفضها للطعن حين ترى الحكم موافقاً للاَُصول.\rفمن هذا الوقت يجب اليوم أن تدخل المرأة في العدة ويبدأ حسابها لا من وقت صدور الحكم الابتدائي، لاَنّها لو اعتدت منذ صدور الحكم الابتدائي لربما تنقضي عدتها وتتحرّر من آثار الزوجية قبل الفصل في الطعن المرفوع على حكم القاضي الاَوّل بانحلال الزوجية ثمّ ينقض هذا الحكم لخلل تراه المحكمة العليا فيه، وهذا النقض يرفع الحكم السابق ويوجب عودة الزوجية. (1)","part":1,"page":295},{"id":297,"text":"أقول: إنّ الحكم الاَوّلي في الاِسلام هو انّ الطلاق بيد من أخذ بالساق (2) فللزوج أن يطلّق على الشروط المقرّرة قال سبحانه: \"يا أَيُّهَا النَّبيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا العِدَّةَ وَاتَّقُوا اللّهَ رَبَّكُمْ\" (3)\rنعم لو اشترط الزوجان في سجل العقد أن يكون الطلاق بيد المحكمة بمعنى انّه إذا أدركت انّ الطلاق لصالح الزوجين فله أن يحكم بالفرقة والانفصال، والمراد من الحكم بالفرقة أمران:\rأوّلاً: انّ الطلاق لصالح الزوجين.\rثانياً: تولّي إجراء صيغة الطلاق.\rفلو كان قضاء القاضي بالفرقة على درجة واحدة، وليس فوقه أحد له حقّ النظر في قضائه فيقوم بكلا الاَمرين: حق الانفصال وتنفيذه بإجراء صيغة الطلاق ويكون الحكم بالفرقة مبدأً للاعتداد.\rولو كان النظام القضائي يجعل قضاء القاضي خاضعاً للطعن بطريق\r____________\r1. مصطفى الزرقاء: المدخل الفقهي العام:2|936.\r2. مجمع الزوائد:4|334، باب لا طلاق قبل النكاح.\r3 . الطلاق: 1.\r===============\r( 355 )\rالاستئناف، أو بطريق النقض أو بكليهما، فلاَجل اجتناب بعض المضاعفات التي أُشير إليها تقتصر المحكمة الاَُولى على الاَمر الاَوّل ـ إنّ الطلاق لصالح الزوجين ـ ويوَخر الاَمر الثاني إلى إبرامه، فعند ذلك تجرى صيغة الطلاق من قبل المحكمة الثانية وتدخل المرأة في العدة ويبدأ حسابها.\rوبذلك يعلم أنّ ما ضربت من الاَمثلة لتأثير الزمان والمكان بعيدة عمّا يروم إليه، سواء كان عامل التأثير هو فساد الاَخلاق وفقدان الورع وضعف الوازع، أو حدوث أوضاع تنظيمية ووسائل زمنية، فليس لنا في هذه الاَمثلة أيُّ حافز من العدول عمّا عليه الشرع.","part":1,"page":296},{"id":298,"text":"وحصيلة الكلام: أنّ الاَُستاذ قد صرّح بأنّ العاملين ـ الانحلال الاَخلاقي والاختلاف في وسائل التنظيم ـ يجعلان من الاَحكام التي أسّسها الاجتهاد في ظروف مختلفة خاضعة للتغيير، لاَنّها صدرت في ظروف تختلف عن الظروف الجديدة.\rولكنّه في أثناء التطبيق تعدّى تارة إلى التصرّف في الاَحكام الاَساسية الموَبدة التي لا يصحّ للفقيه الاجتهاد فيها، ولا أن يحدث بها أيَّ خدشة، وأُخرى ضرب أمثلة لم يكن للزمان أيُّ تأثير في تغيير الحكم المستنبط.\r===============\r( 356 )\r===============\r( 357 )\rالفصل الرابع\rالتراث الحديثي\rللشيعة و السنّة\rالتراث الحديثي للشيعة\rقد تعرّفت على مكانة السنّة بين الفريقين وانّها إحدى مصادر التشريع ومنابع الفقه، وقد اهتمت بها الشيعة من لدن رحيل النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) إلى يومنا هذا، فألّفوا مجاميع حديثية كثيرة عبْر القرون، وبذلك صانوا السنّة النبوية المروية عن طريق أئمّة أهل البيت (عليه السّلام) من الضياع والاندثار، ولذكر تاريخ الحديث عند الشيعة مقام آخر ربّما نذكر بعض جوانبه عند التطرّق إلى أدوار الفقه لدى الشيعة الاِمامية، ولذلك نقتصر في هذا الفصل على ذكر المجاميع الحديثية الموَلّفة في القرن الثاني والثالث باسم الجوامع الاَوّلية، والموَلّفة في القرن الرابع والخامس باسم الجوامع الثانوية، والموَلّفة في العصور المتأخّرة باسم الجوامع الاَخيرة.\rوليعذرني القارىَ الكريم من إيجاز الكلام في هذا الفصل عن ذكر منزلة الحديث عند الشيعة .\r===============\r( 358 )\rالجوامع الاَوّلية\r1. المحاسن","part":1,"page":297},{"id":299,"text":"ألّفه أحمد بن محمد بن خالد بن عبد الرحمن بن محمد بن علي البرقي (المتوفّى 274هـ) ، أصله كوفي، وكان جده محمد بن علي حبسه يوسف بن عمر الثقفي بعد قتل زيد (عليه السّلام) ثمّ قتله وكان خالد صغير السن فهرب مع أبيه عبد الرحمن إلى برق رود، وكان ثقة.وصنف كتباً منها: \"المحاسن\" وكتاب \"التّهاني\" وكتاب \"التعازي\" وكتاب \"أخبار الاَصم\" وغيرها.\rوكتابه المحاسن يشتمل على تسعين كتاباً أوّله كتاب التبليغ والرسالة وآخره كتاب النوادر. وقد طبع في جزءين.\r2. نوادر الحكمة\rصنّفه محمد بن أحمد بن يحيى الاَشعري القمي، قال النجاشي: كان ثقة في الحديث.\rوله كتب، منها: نوادر الحكمة ووصفه بأنّه كتاب حسن كبير، كتاب الملاحم، كتاب الطب، كتاب مقتل الحسين (عليه السّلام) ، كتاب الاِمامة، وكتاب المزار. (1)\rتوفي في أواخر القرن الثالث نحو 293هـ.\r____________\r1. رجال النجاشي: 2، برقم 940.\r===============\r( 359 )\r3. الجامع\rألّفه أحمد بن محمد بن عمرو بن أبي نصر مولى السكوني \"أبوجعفر\" المعروف بـ\"البزنطي\"، كوفي، لقي الرضا وأبا جعفر (عليهما السلام) ، وكان عظيم المنزلة عندهما، وله كتب منها: الجامع، وكتاب النوادر.\rتوفّي عام 221هـ .\r4. كتاب \"الثلاثون\"\rصنّفه الاخوان الحسن والحسين ابنا سعيد بن حماد الاَهوازي من أصحاب الاِمامين الرضا والجواد (عليهما السلام) ، قال ابن النديم في فهرسته: إنّهما من أوسع أهل زمانهما علماً بالفقه والآثار والمناقب وغير ذلك من علوم الشيعة.\rوقد ذكر النجاشي فهرس كتب الثلاثين في رجاله أوّلها كتاب الوضوء وختمها بكتاب الحدود وكتاب الديات وكتاب اعلام وكتاب الدعاء. (1)\r____________\r1. رجال النجاشي: 1|171، برقم 135.\r===============\r( 360 )\rالجوامع الثانوية\r1. الكافي","part":1,"page":298},{"id":300,"text":"فقد قام بتصنيفه الحافظ الكبير، والمحدّث الجليل محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي البغدادي، أبو جعفر (260ـ329هـ) ينسب إلى بيت عريق في كلين، و جمع فيه أحاديث أئمّة أهل البيت (عليهم السلام) ، وقد استخدم في تأليفه الاَُسلوب الكامل، وهو توزيع الاَحاديث بعد جمعها على مجموعة من الكتب، والكتب على مجموعة من الاَبواب، والاَبواب على عدد من الاَحاديث؛ شريطة أن تكون الاَحاديث مناسبة لاَبوابها، والاَبواب لكتبها، وقد حقّق الكليني هذا المطلب على أحسن ما يرام، إذ قسّم كتابه \"الكافي\" ثلاثة أقسام رئيسية، وهي:\r1. أُصول الكافي.\r2. فروع الكافي.\r3. روضة الكافي.\rثمّ قسّم أُصول الكافي ثمانية كتب، اشتمل على 499 باباً، وأخرج فيها 3881حديثاً.\rوتجد هذا التصنيف نفسه مع فروع الكافي أيضاً، إذ اشتمل على 26 كتاباً، فيها 1744 باباً، ومجموع أحاديثها 11021.\r===============\r( 361 )\rوأمّا قسم الروضة فلم يخضعه إلى هذا المنهج من التصنيف، بل ساق أحاديثه تباعاً من غير كتب أو أبواب، بل جعله كتاباً واحداً، وقد احتوى على 606 أحاديث.\rوعلى ضوء ما ذكرنا يبلغ عدد أحاديثه (15508) ولكن المشهور انّعدد أحاديثه بلغ (16199) حديثاً، ولعلّ الاِحصاء الثاني مبني على عدّ أجوبة الاِمام (عليه السلام) في مجلس واحد على أكثر من سوَال بمنزلة الاَحاديث المستقلة خصوصاً إذا تحمل أجوبة مختلفة تبعاً لاختلاف الاَسئلة الموجهة للاِمام.\rقال بعض مشايخنا المتأخّرين: أمّا الكافي فجميع أحاديثه حصرت في ستة عشر ألف حديث ومائة وتسعة وتسعين حديثاً، والصحيح فيها خمسة آلاف واثنان وسبعون حديثاً، والحسن مائة وأربعة وأربعون حديثاً، والموثق مائة حديث وألف حديث وثمانية عشر حديثاً، والقوي منها اثنان وثلاثمائة حديث، والضعيف منها أربعمائة وتسعة آلاف وخمسة وثمانون حديثاً. (1)","part":1,"page":299},{"id":301,"text":"كما وصنّف تصانيف عديدة، منها: كتاب الردّ على القرامطة، كتاب رسائل الاَئمّة (عليهم السلام) ، كتاب تعبير الروَيا، كتاب الرجال، و كتاب ما قيل في الاَئمة (عليهم السلام) من شعر.\r2. من لا يحضره الفقيه\rهو للمحدّث الكبير محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي (306ـ381هـ) أبو جعفر نزيل الري. ينتمي إلى أُسرة ابن بابويه، وهي من الاَُسر العريقة التي ذاع صيتها بالعلم والفضيلة.\r____________\r1. لوَلوَة البحرين: 395.\r===============\r( 362 )\rوأمّا جامعه المعروف، أعني: \"من لا يحضره الفقيه\" فهو أحد الاَُصول الاَربعة التي يدور عليها رحى الاستنباط لدى الشيعة، وهو أصحّ الكتب بعد \"الكافي\" وأتقنها، وقد أحصى بعض علمائنا أحاديث الفقيه، فكانت خمسة آلاف وتسعمائة وثلاثة وستين حديثاً.\rيقول المحدّث البحراني: وأمّا \"الفقيه\" فيشتمل مجموعه على أربعة مجلدات، يشتمل على خمسمائة وستة وستين باباً. الاَوّل منها يشتمل على سبعة وثمانين باباً، والثاني على مائتين وثمانية وعشرين باباً، والثالث على ثمانية وسبعين باباً، والرابع على مائة وثلاثة وسبعين باباً.\rفجميع الاَحاديث المسندة ثلاثة آلاف و تسعمائة وثلاثة عشر حديثاً، والمراسيل ألفان وخمسون حديثاً. (1)\rومن تصانيفه الاَُخرى: دعائم الاِسلام في معرفة الحلال والحرام، كتاب التوحيد المطبوع المنتشر، كتاب المصابيح يشتمل على خمسة عشر مصباحاً وهو كتاب رجالي كبير، معاني الاَخبار، علل الشرائع، عيون أخبار الرضا (عليه السّلام) ، وإلى غير ذلك من الكتب التي تنوف على المائتين، ذكرها النجاشي في رجاله عند ترجمته.\r3. التهذيب والاستبصار\rهما للشيخ أبي جعفر محمد بن حسن بن علي بن حسن الطوسي (385ـ460هـ) ينسب إلى طوس من مدن خراسان التي هي من أقدم بلاد فارس وأشهرها.\r____________\r1. لوَلوَة البحرين: 395.\r===============\r( 363 )","part":1,"page":300},{"id":302,"text":"فكتاب التهذيب يحوي على ثلاثمائة وثلاثة وتسعين باباً، وأُحصيت أحاديثه إلى ثلاثة عشر ألفاً وخمسمائة وتسعين حديثاً، وقد ألّفه قبل الاستبصار، كما صرّح بذلك هو في مقدّمة الاستبصار.\rوللكتاب شروح تربو على 16 شرحاً، وتعاليق تناهز العشرين، وهناك كتب حول أسانيده باسم: \"ترتيب التهذيب\" و\"تصحيح الاَسانيد\" و\"تنبيه الاَريب في إيضاح رجال التهذيب\".\rوأمّا \"الاستبصار\" فقد ألّفه لغاية الجمع بين الروايات المتعارضة في بادىَ النظر، وقد طبع في أربعة أجزاء.\rوقد أحصيت أبوابه في 925 أو 915 باباً وأحاديثه 5511 حديثاً.\rوله كتب أُخرى في الفقه وأُصوله ورجاله، منها: كتاب النهاية دورة فقهية، العدة في أُصول الفقه، كتاب الرجال جمع فيه أسماء من روى عن النبي والاَئمّة (عليهم السلام) ، كتاب فهرست كتب الشيعة وأسماء المصنفين، كتاب المبسوط في الفقه، وكتاب التبيان في تفسير القرآن، إلى غير ذلك ممّا ذكره معاصره النجاشي في فهرسته.\r( 364 )\rالجوامع الاَخيرة\r1. الوافي\rلمحمد بن محسن بن فيض الكاشاني (1007ـ 1091هـ) .\rويعد كتاب الوافي من أحسن كتبه فقد جمع فيه أحاديث الكتب الاَربعة القديمة، وفرغ منه سنة 1068هـ، قال في مقدمته:\rقد رتبت هذا الكتاب (على مقدمة) وأربعة عشر جزءاً وخاتمة، وكل جزء على حدة (1)\rأقول: المقدمة تحتوي على ثلاث مقدّمات وثلاثة تمهيدات والخاتمة في بيان الاَسانيد، ولكلّ جزء من هذه الاَجزاء الاَربعة عشر : خطبة وديباجة وخاتمة. وفهرس الاَربعة عشر يبدأ من كتاب العقل والجهل والتوحيد وينتهي بكتاب الروضة.\rذكر شيخنا الطهراني في الذريعة: وقد أحصيت أبوابه مع البابين في الخاتمة، فكانت 273 باباً.\rومن تصانيفه الاَُخرى: الشافي، المحجّة البيضاء في إحياء الاَحياء، الصافي في تفسير القرآن، أُصول الفقه، وأنوار الحكمة. وبلغ عدد تصانيفه114مصنفاً.\r2. وسائل الشيعة\rللعالم المتبحّر الشيخ محمد بن حسن بن علي بن حسين الحرّ العاملي","part":1,"page":301},{"id":303,"text":"____________\r1. الوافي: 1|42، الطبعة المحققة.\r===============\r( 365 )\rالمشغري (1033ـ 1104هـ) ، صاحب التصانيف الرائعة التي منها كتاب وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة.\rوقد ألّف موسوعته الكبيرة تلك في ستة أجزاء تشتمل على جميع أحاديث الاَحكام الشرعية الموجودة في الكتب الاَربعة وسائر الكتب المعتمدة التي بلغت أكثر من سبعين كتاباً مع ذكر الاَسانيد وأسماء الكتب وحسن الترتيب، وذكر وجوه الجمع مع الاختصار و جعل لكلّ مسألة باباً على حدة.\rله تآليف كثيرة أوردها في كتابه (أمل الآمل) عند ترجمة نفسه، فقال: له كتب منها: الجواهر السنية في الاَحاديث القدسية، هداية الاَُمة إلى أحكام الاَئمّة (عليهم السلام) ، الفوائد الطوسية، إثبات الهداة. (1)\rوقد أحصيت موَلّفاته فكانت 27 مصنفاً.\r3. بحار الاَنوار\rلمحيي السنة وناشر آثار الاَئمّة الشيخ محمد باقر بن العالم الجليل محمد تقي ابن مقصود علي المجلسي (1037ـ1110هـ) صاحب الموسوعة الكبرى، أعني: \"بحار الاَنوار \" في خمسة وعشرين مجلداً ضخماً، يشتمل على 25 كتاباً، يبتدىَ بكتاب العقل والجهل وينتهى بالاِجازات، وقد طبع موَخراً في 110 أجزاء محققاً.\rأخرج فيه من الاَحاديث المروية عن النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) وآله المعصومين (عليهم السلام) جملة وافية، مما أوقفه البحث والسبر عليها من أُصول السلف الصالح القيمة والكتب القديمة الثمينة ممّا قصرت عن نيله أيدي الكثيرين.\rومن أفضل تآليفه: مرآة العقول وهو شرح لكتاب الكافي طبع في ستة وعشرين جزءاً.\r____________\r1. أمل الآمل: 20.\r===============\r( 366 )\r4. جوامع الكلم","part":1,"page":302},{"id":304,"text":"وهو أحد المجاميع الحديثية المتأخّرة، صنّفه السيد محمد بن السيد شرف الدين الشهير بالسيد ميرزا الجزائري، من مشايخ العلاّمة المجلسي و الشيخ الحر العاملي والسيد المحدث الجزائري، سكن برهة في حيدر آباد، وتلمذ فيها عند الشيخ محمد بن علي بن خاتون، جمع في مصنّفه هذا أخبار الاَُصول الدينية والفقه والمواعظ والتفسير والآداب والاَخلاق الصحاح منها والموثقات والحسان.(1)\r5.عوالم المعالم\rللمولى عبد اللّه بن نور الدين البحراني المعاصر لصاحب البحار، وكتابه العوالم الموسوم \"جامع العلوم والمعارف والاَحوال في الآيات والاَخبار والاَقوال\" هو الكتاب الكبير الذي يزيد على مجلدات البحار بكثير، بل قيل: انّه يبلغ مائة مجلد، وقد طبع في عام 1318بعض مجلداته. (2)\r6. الشفا في أخبار آل المصطفى (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم)\rلمحمد رضا بن عبد اللطيف التبريزي، (المتوفّى 1157هـ) جمع فيه الاَخبار وبوّبها نظير البحار في مجلدات، وقد فرغ من بعض مجلداته 17 رجب سنة 1178هـ، والكتاب في الحقيقة مجمع بين البحار والوافي، فيذكر في أوّل كلّ حديث انّه صحيح أو حسن أو ضعيف مسند أو مرسل، ويذكر بعد اسم كلّ رجل في السند انّه ثقة أو مجهول أو ضعيف أو غيرها كلّ ذلك بعلامات من الحمرة.\r____________\r1. الذريعة: 5|253.\r2. الذريعة: 15|356، برقم 2282.\r===============\r( 367 )\rومع الاَسف انّ هذا الجامع لم ير النور وهو بعد مخطوط.\r7. مستدرك الوسائل\rوهو سابع المجاميع الحديثية، صنفه حسين بن محمد تقي الطبرسي النوري (1254ـ1320هـ) والكتاب يحتوي على 23 ألف حديث عن الاَئمّة الاَطهار، وقد رتّبه على ترتيب أبواب الوسائل، وجعل لها فهرساً مبسوطاً كفهرس الوسائل، وذيّله بخاتمة، وفيها من النكات في دراية الحديث و الرجال مالا يوجد في كتاب غيره. (1)","part":1,"page":303},{"id":305,"text":"والكتاب كما يعرب اسمه استدراك على وسائل الشيعة، وذكر فيه مالم يعثر عليه صاحب الوسائل، فشكر اللّه مساعي الجميع، وقد طبع الكتاب في أزيد من عشرين جزءاً.\r8. جامع أحاديث الشيعة\rتأليف لجنة موَلّفة من فضلاء الحوزة العلمية تحت إشراف المرجع الديني الكبير والمحقق الخبير السيد حسين الطباطبائي البروجردي (1292ـ1380هـ) ، ويعدّ هذا الجامع من حسنات الدهر، وأضخم جامع فقهي للشيعة ظهر في الفترة الاَخيرة، يتفوّق على سائر الجوامع بحسن التبويب و الترتيب و التنظيم والتنسيق، يحتوي على كلّ ما ورد في الكتب الاَربعة ووسائل الشيعة ومستدرك الوسائل وغيرها من كتب الحديث على وجه يغني الفقيه عن سائر الجوامع الفقهية.\rفشكر اللّه مساعي أُستاذنا الكبير السيد حسين البروجردي وسائر تلامذته على هذا المشروع الضخم ونقدّم الشكر إلى العالم المحقق المتتبّع الحاج الشيخ\r____________\r1. الذريعة: 21|7، برقم 3687.\r===============\r( 368 )\rإسماعيل الملايري حيث بذل جهوداً مضنية في إخراج هذا الجامع بحلة قشيبة في ستة وعشرين جزءاً، ينوف على خمسين ألف حديث.\rالتراث الحديثي للسنّة\rراج علم الحديث بعدما أُصيب بنكسات و محن، وذلك بجمع السنّة بصورتين مختلفتين:\rالاَُولى: تبويب الاَحاديث بصورة المسانيد بجعل مرويات كلّ صحابي على حدة، وأشهرها مسند الاِمام أحمد، وعدد الصحابة الذين لهم مسانيد في كتاب الاِمام أحمد (904) أصحاب . (1)\rالثانية: تبويب الاَحاديث حسب الموضوعات، يقول أبو نعيم في \"الحلية\": أوّل من جمع ذلك، الربيع بن صبيح، وسعيد بن أبي عروبة، فكانوا يصنفون كلّ باب على حدة. (2)\rوعلى ذلك درج أصحاب الصحاح والسنن، إلاّ أنّه يمكن تصنيف الجوامع الحديثية عند السنّة إلى:\r1. جوامع أوّلية.\r2. جوامع ثانوية.\r3. جوامع موَلّفة في العصور المتأخّرة.\rوهلمّ بنا إلى ذكر شيء من خصوصيات الصحاح والسنن مع لمحة موجزة عن أحوال موَلّفيها.\r____________","part":1,"page":304},{"id":306,"text":"1. المسند: 1|48، طبعة المكتب الاِسلامي الاَُولى عام 1389هـ.\r2. تنوير الحوالك شرح موطأ مالك: 1|7.\r===============\r( 369 )\rالجوامع الاَوّلية\r1. صحيح البخاري\rصنّفه أبو عبد اللّه محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري الجعفي (194ـ256هـ) .\rولد في وطنه الاَوّل \"بخارى\" يوم الجمعة بعد الصلاة لثلاث عشرة ليلة خلت من شوال سنة (194هـ) ، وكان له ولع بحفظ الحديث منذ صغره.\rوقد صنّف تصانيف عديدة منها: \"الجامع الصحيح\" المعروف بصحيح البخاري و \"التاريخ\" و \"الضعفاء\" في رجال الحديث و\"خلق أفعال العباد\" و \"الاَدب المفرد\". وقام برحلة طويلة (سنة 210هـ) في طلب الحديث، فزار خراسان والعراق ومصر والشام، وجمع نحو ستمائة ألف حديث اختار منها في صحيحه ما وثق برواته.\rوكتابه في الحديث أوثق الكتب الستة المعوّل عليها عند أهل السنّة، وهي: صحيح البخاري (194ـ 256هـ) وصحيح مسلم (201 ـ 261هـ) وسنن أبي داود (202 ـ 275هـ) وسنن الترمذي (209 ـ 279هـ) وسنن ابن ماجه (209ـ273هـ) وسنن النسائى (215ـ 303هـ) . (1)\r____________\r1. الزركلي: الاَعلام: 6|34.\r===============\r( 370 )\rوجملة ما في البخاري سبعة آلاف و مائتان وخمسة وسبعون حديثاً مع المكررة وبحذف المكررة أربعة آلاف حديث.\rتوفي في ليلة السبت ليلة عيد الفطر سنة (256هـ) في قرية خرتنك من قرى سمرقند. (1) وقبره الآن موجود.\rوقد صنّف \"الصحيح\" في ست عشرة سنة. (2)\r2. صحيح مسلم\rصنّفه أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري (201ـ261هـ) من بني قشير ـ قبيلة من العرب ـ النيسابوري، إمام أهل الحديث، ولد بنيسابور، ورحل إلى الحجاز ومصر والشام والعراق.","part":1,"page":305},{"id":307,"text":"أشهر كتبه \"الصحيح\" جمع فيه اثني عشر ألف حديث، كتبها في خمس عشرة سنة، وهوأحد الصحيحين المعوّل عليهما عند أهل السنّة في الحديث، وقد شرحه كثيرون. ومن كتبه: \"المسند الكبير\" و\"الجامع\" و\"الكنى والاَسماء\" وله أيضاً \"الافراد و الوحدان\" و\"الاقران\" و\"مشايخ الثوري\"و \"تسمية شيوخ مالك وسفيان وشعبة\" و كتاب \"المخضرمين\" و كتاب \"أولاد الصحابة\" و\"أوهام المحدّثين\" و \"الطبقات\" و\"افراد الشاميين\" و\"التمييز\".\rتوفي بنيسابور سنة إحدى وستين ومائتين، قال الحاكم أبو عبد اللّه بن البيع في كتاب المزكّين لرواة الاَخبار: سمعت أبا عبد اللّه بن الاَحزم الحافظ يقول: توفي مسلم بن الحجاج عشية الاَحد، ودفن يوم الاثنين لخمس بقين من رجب سنة إحدى وستين ومائتين، وهو ابن خمس وخمسين سنة.\r____________\r1. الجامع الصحيح: 1|8، المقدمة.\r2. سير أعلام النبلاء: 12|391، برقم 171.\r===============\r( 371 )\rويعد صحيحه من الشهرة بمكان، وهو متواتر عنه، وقد اتّفق علماء أهل السنّة على أنّ أصح الكتب الصحيحان البخاري ومسلم وتلقّوه بالقبول.\rوقد انفرد صحيح مسلم بفائدة حسنة، وهي كونه أسهل متناولاً من حيث إنّه جعل لكلّ حديث موضعاً واحداً يليق به جمع فيه طرقه التي ارتضاها واختار ذكرها، وأورد فيه أسانيده المتعدّدة، وألفاظه المختلفة، فيسهل على الطالب النظر في وجوهه واستثمارها بخلاف البخاري فإنّه يذكر تلك الوجوه المختلفة في أبواب متفرقة متباعدة، وكثير منها يذكره في غير بابه الذي يسبق إلى الفهم انّه أولى به، فيصعب على الطالب جمع طرقه، وحصول الثقة بجميع ما ذكره البخاري من طرق هذا الحديث. (1)","part":1,"page":306},{"id":308,"text":"وقد شرط مسلم في صحيحه أن يكون الحديث متصل الاسناد بنقل الثقة عن الثقة من أوّله إلى منتهاه، سالماً عن الشذوذ والعلة، وهذا هو الحديث الصحيح في نفس الاَمر، فالبخاري و مسلم التزما أن لا يرويا إلاّحديثاً صحيحاً بهذا المعنى إلاّ أنّ مسلماً اكتفى في الراوي والمروي عنه أن يكونا في عصر واحد وإن لم يجتمعا بخلاف البخاري فإنّه اشترط اجتماعهما زيادة احتياط، لذا تجد انّ عدد من أخرجهم البخاري في الجامع الصحيح ولم يخرجه مسلم أربعمائة وأربعة وثلاثون شيخاً، وعدد من احتج بهم مسلم في المسند الصحيح ولم يحتج بهم البخاري ستمائة و خمسة وعشرون شيخاً. (2)\rوجملة أحاديث صحيح مسلم بإسقاط المكرّر أربعة آلاف حديث. ومع المكرر 7581 حديثاً كما في مفتاح كنوز السنّة.\r____________\r1. صحيح مسلم بشرح النووي: 1|14ـ15، المقدمة.\r2. جامع المسانيد والسنن: 92ـ93، المقدمة.\r===============\r( 372 )\r3. سنن النسائي\rصنّفه عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن بحر بن سنان بن دينار النسائي (215ـ303هـ) ولد بـ\"نساء\" وهي بلدة مشهورة بخراسان.\rوسبب تسميتها بهذا الاسم انّ المسلمين الفاتحين لمّا وردوا أرض خراسان قصدوها، فبلغ أهلها ذلك، فهربوا ولم يتخلّف بها غير النساء، فلمّا أتاها المسلمون لم يروا بها رجلاً واحداً، فقالوا: هوَلاء نساء، والنساء لا يقاتلن فنُسىَ أمرها الآن إلى أن يعود رجالها، فتركوها ومضوا، فسميت نِساء.\rو نقل عن الحافظ الذهبي أنّ أبا عبد الرحمن النسائي أحفظ من مسلم صاحب الصحيح، وأنّ سننه أقل السنن حديثاً ضعيفاً بعد الصحيحين.\rقال السيد جمال الدين: صنّف النسائي في أوّل الاَمر كتاباً يقال له \"السنن الكبرى\" وهو كتاب جليل ضخم الحجم لم يكتب مثله في جمع طرق الحديث وبيان مخرجه. (1)\rجال في طلب العلم في خراسان والحجاز ومصر والعراق والجزيرة والشام والثغور، ثمّ استوطن مصر.","part":1,"page":307},{"id":309,"text":"وتوفي بفلسطين في يوم الاثنين لثلاث عشرة خلت من صفر، سنة ثلاث وثلاثمائة بعد أن عمّر تسعاً أو ثماني و ثمانين سنة.\rوقد صنّف تصانيف كثيرة، منها: كتاب \"السنن الكبير\" و\"التفسير\" في مجلد و كتاب \"الضعفاء\". (2)\r____________\r1. سنن النسائي: 1|2ـ5، المقدمة.\r2. سير أعلام النبلاء: 14|125ـ135، برقم 67.\r===============\r( 373 )\r4. سنن أبي داود السجستاني\rصنّفه أبو داود سليمان بن الاَشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو ابن عمران الاَزدي السجستاني (202ـ275هـ) إمام أهل الحديث في زمانه له كتاب \"السنن\" جزءان، وهو أحد الكتب الستة جمع فيه (5274) حديثاً انتخبها من خمسمائة ألف حديث، وله \"المراسيل\" في الحديث، و كتاب \"الزهد\" و رسالة \"البعث\" و رسالة \"تسمية الاِخوة\". (1)\rتوفي لاَربع عشرة بقيت من شوال سنة خمس وسبعين ومائتين. (2)\rوقد عنى العناية كلّها بأحاديث الاَحكام التي تدور عليها رحى الشريعة الاِسلامية، وقد عمد إلى ما كتبه عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) فانتخب منه ما وافق عنايته، ثمّ ضمنه كتابه، وهو لا يروي في كتابه من بين ما كتبه كلّحديث يجري مع رغبته، بل يتخيّر من بينها الصحيح وما يشبهه، وقد ذكر مع ذلك أحاديث فيها وهن وضعف. (3)\rوقال محمد بن مخلد: كان أبو داود يفي بمذاكرة مائة ألف حديث ولما صنّف كتاب \"السنن\" و قرأه على الناس، صار كتابه لاَصحاب الحديث كالمصحف، يتبعونه ولا يخالفونه.\rوكان على مذهب أهل الحديث في اتّباع السنّة والتسليم لها، وترك الخوض في مضايق الكلام. (4)\r____________\r1. الزركلي: الاَعلام: 3|122.\r2. تاريخ بغداد: 9|58.\r3 . سنن أبي داود: 1|11، المقدمة.\r4 . سير أعلام النبلاء: 13|203ـ 221، برقم 117.\r===============\r( 374 )\r5. سنن الترمذي\rصنفه أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى الضحاك السلمي البوغي الترمذي الضرير (209ـ 279هـ) .","part":1,"page":308},{"id":310,"text":"ولد سنة (209هـ) و هو أحد المحدّثين الذين يقتدى بهم في علم الحديث عند أهل السنّة، وله تصانيف منها: \"الجامع الصحيح\" وكتاب \"الشمائل\".\rوقال الحافظ أبو الفضل المقدسي: وأمّا أبو عيسى الترمذي وحده فكتابه على أربعة أقسام: قسم صحيح مقطوع به، وهو ما وافق فيه البخاري ومسلم، وقسم على شرط الثلاثة دونهما، كما بيناه، وقسم آخر للضدية، أبان عن علته ولم يغفله، وقسم رابع أبان هو عنه. (1)\rوالترمذي تلميذ البخاري وخريجه، وعنه أخذ علم الحديث، وتفقّه فيه، ومرن بين يديه، وسأله، واستفاد منه، وناظره فوافقه وخالفه.\rويبلغ عدد أحاديث الترمذي نحو (4000) حديث، وقد ألّفه على أبواب الفقه، واشتمل على الصحيح والحسن والضعيف، مع بيان درجة كلّ حديث في موضعه وبيان وجه ضعفه، وبين مذاهب الصحابة وعلماء الاَمصار في كلّ المسائل التي عقد لها أبواباً، و من ميزاته انّه أفرد في آخره فصلاً للعلل. توفي بترمذ سنة (279هـ) . (2)\r____________\r1. سنن الترمذي: 1|88، المقدمة.\r2. سير أعلام النبلاء: 13|270ـ 277 برقم 132، وفيات الاَعيان: 4|278، البداية والنهاية: 11|66.\r===============\r( 375 )\r6. سنن ابن ماجه\rصنّفه الحافظ أبو عبد اللّه محمد بن يزيد القزويني (207ـ273هـ) ، من أهل قزوين. رحل إلى البصرة وبغداد والشام ومصر والحجاز والري في طلب الحديث، وصنّف كتابه \"السنن\" وهو أحد الكتب الستة المعتمدة، وله \"تفسير القرآن\" و كتاب في \"تاريخ قزوين\".\rتوفي لثمان بقين من رمضان سنة ثلاث وسبعين ومائتين.\rوأمّا كتابه السنن فقد قال ابن حجر عنه: كتابه في السنن جامع جيد، كثير الاَبواب والغرائب، وفيه أحاديث ضعيفة جداً حتى بلغني انّ السري كان يقول مهما انفرد بخبر فيه فهو ضعيف غالباً، وليس الاَمر في ذلك على إطلاقه باستقرائي، وفي الجملة ففيه أحاديث كثيرة منكرة. (1)","part":1,"page":309},{"id":311,"text":"وقال الحافظ ابن كثير في \"البداية والنهاية\": ابن ماجه صاحب السنن المشهورة ...وتشتمل سننه على اثنين وثلاثين كتاباً وألف وخمسمائة باب وعلى أربعة آلاف حديث كلّها جياد سوى اليسيرة.\rوفي \"السنن\" ألف وخمسمائة باب، وجملة ما فيه \" (4341) حديثاً. (2)\rكتاب الموطأ لمالك بن أنس\rوهو لاَبي عبد اللّه مالك بن أنس الاَصبحي (93ـ 169هـ) ، والاَصبحي نسبة إلى ذي أصبح قبيلة يمنية.\r____________\r1. تهذيب التهذيب: 9|530ـ 532، برقم 870.\r2. سير أعلام النبلاء: 13|277ـ281، برقم 133.\r===============\r( 376 )\rولد بالمدينة سنة (93هـ) وعاش حياته بها، ولم يعرف أنّه رحل عنها إلاّ إلى مكة حاجاً، ذكره ابن سعد في الطبقة السادسة من تابعي أهل المدينة، وأقام مفتياً بالمدينة بين أظهرهم ستين عاماً.\rتوفي يوم الاَحد لعشر خلون من ربيع الاَوّل سنة تسع وستين ومائة، وهو ابن سبع وثمانين سنة، صنف كتاب \"الموطأ\" وذكر ابن الحباب أنّ مالكاً روى مائة ألف حديث، جمع منه في الموطأ عشرة آلاف، ثمّ لم يزل يعرضها على الكتاب والسنّة، ويخبرها (1)بالآثار والاَخبار حتى رجعت إلى خمسمائة.\rوقال الكيا الهراسي في تعليقته على الاَُصول: إنّموطأ مالك كان اشتمل على تسعة آلاف حديث ثمّلم يزل ينتقي حتى رجع إلى سبعمائة. (2)\rوقد توخّى مالك فيه الفتوى من حديث أهل الحجاز، ومزجه بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين، ومكث في تأليفه وتهذيبه نحو أربعين سنة.\rوقد ذاع الموطأ وانتشر في بلاد الاِسلام، وسمّي بذلك لاَنّه وطّأ ومهّد للناس ما اشتمل عليه من الحديث، أو لاَنّالعلماء المعاصرين له في المدينة واطوَوه ووافقوه عليه.","part":1,"page":310},{"id":312,"text":"وقد تميّزت طريقته بالنسبة لاَخذ الحديث، كان عمدته فيه ما رواه أهل الحجاز وخاصة أهل المدينة، وكان يرى أنّ عملهم حجّة مقدمة على خبر الواحد، لاَنّ عملهم بمنزلة روايتهم عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ورواية جماعة عن جماعة أولى بالتقديم من رواية فرد عن فرد، وقد نازعه في ذلك أكثر فقهاء الاَمصار ولم يروا في عمل أهل المدينة حجّة، لاَنّهم ليسوا كل الاَُمّة، وممّن ناظره ليث بن سعد وقد كتب إليه رسالة طويلة في الرد عليه، وناقش الشافعي هذه المسألة في كتاب \"الاَُم\". (3)\r____________\r1. أي يختبرها.\r2. السيوطي: تنوير الحوالك: 7، المقدمة.\r3 . أحمد فراج حسين: تاريخ الفقه الاِسلامي: 186ـ197. ومرّ الحديث عنه ص 307.\r===============\r( 377 )\rقال أبوبكر الاَبهري: جملة ما في \"الموطأ\" من الآثار عن النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) وعن الصحابة والتابعين ألف وسبعمائة وعشرون حديثاً، المسند منها ستمائة حديث، والمرسل مائتان واثنان وعشرون حديثاً، والموقوف ستمائة وثلاثة عشر، ومن قول التابعين مائتان وخمسة وثمانون. (1)\rمسند أحمد بن حنبل\rصنّفه أبو عبد اللّه أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني الذهلي، ثمّ البغدادي (164ـ241هـ) أحد الاَئمّة الاَربعة، أصله من مرو، وكان أبوه والي سرخس.\rولد ببغداد، وسافر في طلب الحديث أسفاراً كثيرة إلى الكوفة والبصرة ومكة والمدينة واليمن والشام والمغرب والجزائر والعراقين وفارس وخراسان.وصنّف \"المسند\" في ستة مجلدات، يحتوي على نيف وأربعين ألف حديث، وله كتب: \"التاريخ\" و\"الناسخ والمنسوخ\" و\"الرد على الزنادقة\" فيما ادّعت به من متشابه القرآن و\"فضائل الصحابة\" و\"التفسير\" و\"المناسك\"و \"المسائل\". (2)\rتوفي ببغداد سنة إحدى وأربعين ومائتين، ودفن بباب حرب، وقبره مشهود.\rوهو أحد رواة حديث الغدير من العلماء، وقد رواه في مواضع كثيرة من مسنده.","part":1,"page":311},{"id":313,"text":"قال محمد بن منصور الطوسي: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ما روي لاَحد من الفضائل أكثر ممّا روي لعلي بن أبي طالب. (3)\r____________\r1. تنوير الحوالك: 8، المقدمة.\r2. الزركلي: الاَعلام:1|203. وما ذكره من احتوائه على نيّف وأربعين ألف حديث غير صحيح، فراجع.\r3 . القاضي محمد بن أبي يعلى: طبقات الحنابلة: 1|319.\r===============\r( 378 )\rيقول أحمد بن حنبل عن كتابه \"المسند\": إنّ هذا الكتاب قد جمعته وانتقيته من أكثر من سبعمائة وخمسين ألف.\rكما واشتمل مسنده على:\rمسند بني هاشم: خمسة وسبعون حديثاً.\rمسند أهل البيت: خمسة وأربعون حديثاً.\rمسند عائشة: ألف حديث وثلاثمائة وأربعون حديثاً.\rمسند النساء: تسعمائة وستة وثلاثون حديثاً.\rمسند ابن مسعود: ثمانمائة وخمسة وسبعون حديثاً.\rمسند أنس: ألفان وثمانمائة وثمانون حديثاً.\rوجملته سبع آلاف ومائة وأحد وسبعون حديثاً، وبقي مسند العشرة، ومسند أبي هريرة، ومسند أبي سعيد الخدري، ومسند جابر بن عبد اللّه، و مسند عبد اللّه ابن عمر، ومسند عبد اللّه بن عباس، ومسند عبد اللّه بن عمرو بن العاص، وفي آخره مسند أبي رمثة، ومسند الاَنصار، ومسند المكيّين والمدنيّين، ومسند الكوفيّين، ومسند البصريّين، ومسند الشاميّين، فهذه جميع مسانيد مسند أحمد بن حنبل. (1)\rسنن سعيد بن منصور\rصنّفه سعيد بن منصور بن شعبة أبو عثمان المروزي، ويقال: الطالقاني (المتوفّى 227هـ) .\rولد بجوزجان. طاف وجال ووسع في الطلب المجال، مات بمكة في رمضان سنة سبع وعشرين ومائتين، وهو في عشر التسعين.\r____________\r1. جامع المسانيد والسنن: 76، المقدمة.\r===============\r( 379 )\rومن تلامذته: أحمد بن حنبل، ومسلم، وأبو داود، وغيرهم.","part":1,"page":312},{"id":314,"text":"له كتاب \"السنن\" و من أهم ميزاته انّه يذكر كثيراً من آثار الصحابة بالاِضافة إلى الاَحاديث النبوية لا سيّما تلك الحوادث التي جرت في عصر عمر، قضايا وقعت حقيقة وليست مفروضة كما هو الحال في كتب الفقه، وهذه القضايا والحوادث مصدر مهم لتاريخ الحياة اليومية والاجتماعية في عصر الصحابة، وفيها أيضاً نقل حوادث لا نجدها في كتب التاريخ المتداولة. (1)\rويحتوى هذا الكتاب على 2978 حديثاً.\rسنن الدارمي\rهو لاَبي محمد عبد اللّه بن عبدالرحمن بن الفضل بن بهرام بن عبد الصمد التميمي السمرقندي الدارمي (181ـ255هـ) . نسبة إلى دارم بن مالك بن حنظلة بن زيد مناة بن تميم أحد بطونه.\rولد سنة 181هـ، رحل في طلب الحديث، فدخل مصر والشام والعراق والحرمين، وأظهر علم الحديث والآثار بسمرقند، وتقلّد القضاء فيها.\rتوفي سنة 255هـ يوم التروية، وهو ابن 75 سنة، ودفن بمرو.\rومن أهم مصنفاته: كتاب \"السنن\" و\"الجامع\" و\"التفسير\".\rقال السيوطي في \"تدريب الراوي\": ومسند الدارمي ليس بمسند، بل هو مرتّب على الاَبواب.\rوالفرق بين المسند والسنن انّ المسند يكون مرتباً على أسماء الصحابة،\r____________\r1. سنن سعيد بن منصور: 1|22ـ23، قسم المقدمة. انظر ترجمته في تهذيب التهذيب: 4|89، برقم 147.\r===============\r( 380 )\rكمسند أحمد بن حنبل، فتذكر الاَحاديث التي رواها الصحابي مجموعة إلى بعضها وإن كانت مختلفة الاَبواب.\rوالسنن: هو الكتاب المرتّب على الاَبواب الفقهية، كسنن الدارمي.\rوذكر المغلطائي انّه ينبغي أن يجعل مسند الدارمي سادساً للخمسة بدل ابن ماجه، فإنّه قليل الرجال الضعفاء، وليس فيه الاَحاديث المنكرة والشاذة، وإن كان فيه أحاديث مرسلة موقوفة، فهو مع ذلك أولى من سنن ابن ماجه. (1)\r* * *\rهوَلاء هم أعلام الصحاح والمسانيد عند أهل السنّة، ولا يسوغ لاَحد أن ينكر جهود موَلّفيها وسعيهم الحثيث وراء الحديث الصحيح، وانّهم حفظوا السنّة النبوية حسب إمكانيّاتهم.","part":1,"page":313},{"id":315,"text":"وبالرغم من ذلك كلّه نجد أنّ أصحّ الكتب تشتمل على روايات يقطع كلّ إنسان بعيداً عن التعصب ببطلانها وضعفها، و انّها مدسوسة بين الروايات. وإليك نموذجاً من هذه الروايات:\rأخرج الشيخان في صحيحيهما بالاسناد إلى أبي هريرة قال: لما جاء ملك الموت إلى موسى (عليه السّلام) فقال له: أجب دعوة ربّك، فلطم موسى عين ملك الموت ففقأها.\rقال: فرجع الملك إلى اللّه تبارك وتعالى، فقال: إنّك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت ففقع عيني، فقال: فرد اللّه عليه عينه، وقال: ارجع إلى عبدي، فقل: الحياة تريد؟ فإن كنت تريد الحياة، فضع يدك على متن ثور فما توارت بيدك من شعرة، فإنّك تعيش بها سنة.\r____________\r1. سنن الدارمي: 1، المقدمة.\r===============\r( 381 )\rوأخرجه ابن جرير الطبري في تاريخه، وقال: إنّملك الموت كان يأتي الناس عياناً حتى أتى موسى، فلطمه ففقأ عينه ـ إلى أن قال: ـ إنّملك الموت جاء إلى الناس خفياً بعد وفاة موسى. (1)\rوالحديث غني عن التعليق، ولا يوافق الكتاب، ولا سنّة الاَنبياء، ولا العقل السليم من جهات .\rالاَُولى: انّه سبحانه يقول: \"إِذا جاءَأَجَلُهُمْ فَلا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ\" . (2) فظاهر قوله: \"أجب ربّك\" انّه كان ممّن كتب عليه الموت، وجاء أجله، ومع ذلك تأخّر.\rالثانية: من درس سيرة الاَنبياء بشكل عام يقف على أنّهم (عليهم السلام) ما كانوا يكرهون الموت كراهة الجاهلين، وهل كانت الدنيا عند الكليم أعز من الآخرة، وهل كان يخفى عليه نعيمها ودرجاتها؟!\rالثالثة: ما ذنب ملك الموت إن هو إلاّ رسول من اللّه مجند له، يعمل بإمرته، فهل كان يستحق مثل هذا الضرب؟!\rالرابعة: كيف ترك القصاص من موسى مع أنّه سبحانه يقول: \"وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالعَيْنَ بِالعَيْنِ وَالاََنفَ بِالاََنْفِ والاَُذُنَ بالاَُذُنِ وَ السِّنَّ بالسِّنِّ وَالجُرُوحَ قِصاص\" . (3)","part":1,"page":314},{"id":316,"text":"الخامسة: وهل كان ملك الموت أضعف من موسى حتى غلب عليه وفقأ عينه، ولم يتمكن من الدفاع عن نفسه، ولم يزهق روحه مع كونه مأموراً به من ربه؟ أنا لا أدري، ونظن أنّ القارىَ يشاطرنا الرأي بأنّنا في غنى عن هذه التعليقات، فإنّ مضمون الحديث يصرخ بأعلى صوته انّه مكذوب وإن رواه الشيخان.\r____________\r1. الطبري: التاريخ: 1|305، باب وفاة موسى (عليه السّلام) .\r2. يونس: 49.\r3 . المائدة: 45.\r===============\r( 382 )\rهذه الرواية وأمثالها تعج بها كتب الصحاح والمسانيد، وتعد من الطامات التي أدخلتها يد الدس في الاَحاديث الاِسلامية، والمسوَولية في هذا المجال تقع على عاتق من منع كتابة أحاديث الرسول وتدوينها ما يربو على قرن ونصف، ففسح المجال للاَحبار والرهبان بأن يتحدّثوا في مسجد الرسول بما ورثوه من الاَساطير الواردة في العهدين القديمين.\rفإذا كان هذا مكانة الصحيحين اللّذين يعدّان أصح الكتب بعد القرآن الكريم، فما ظنّك بغيرهما.\rفعلى أعلام الاَُمّة ومن يهتم بهمومها الكبرى تمحيص ما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) باسم السنّة لا تمحيص السنّة النبوية، فإنّها عدل القرآن لا تمس كرامتها يد المحرّفين، والذي هو بحاجة إلى التمحيص هو ما نسب إلى الرسول (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) وألصق به في كتب الصحاح والمسانيد.\rفتمحيص السنّة فريضة على المفكرين لكي يقضوا بذلك على البدع التي ما انفكت تتلاعب بالدين، ولا يقوم بذلك إلاّ من امتحن اللّه قلبه بالتقوى، ولا تأخذه في اللّه لومة لائم، وإن رماه المتطفّلون بأنواع التهم والاَباطيل، ولا غرو فإنّ المصلحين في جميع الاَجيال كانوا أغراضاً لنبال الجهّال.\r* * *\r===============\r( 383 )\rتدوين الجوامع الحديثية الثانوية عند السنّة","part":1,"page":315},{"id":317,"text":"ما مرّعليك من الصحاح والمسانيد تعدّ جوامع حديثية أوّلية، بيد أنّهناك جوامع حديثية ثانوية جمع فيها المحدّث ما وقف عليه من الاَحاديث مرتبة على ترتيب الاَبواب، كما عليه الصحيحان والسنن الاَربع، أو على ترتيب المسانيد كمسند الاِمام أحمد، غير أنّ تسهيل الاَمر يستدعي كتاباً يجمع أحاديث الصحاح والمسانيد، فقامت ثلّة من الشخصيات البارزة من أهل السنّة بتصنيف جوامع حديثية نذكر منها ما يلي:\r1. جامع الاَُصول في أحاديث الرسول\rهذا هو أحد الجوامع الحديثية التي ظهرت في القرن السابع، وقد صنّفه أبو السعادات المبارك بن أبي الكرم محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني المولود بجزيرة ابن عمر (1) من أحد الربيعين سنة (445هـ) ونشأ بها، ثمّ انتقل إلى الموصل. توفي عام (606هـ) .\rوأمّا جامعه هذا فقد بيّن كيفية جمعه بالنحو التالي:\rقال: إنّني حذفت الاَسانيد، لاَنّ الغرض من ذكرها كان أوّلاً لاِثبات الحديث وتصحيحه، وهذه كانت وظيفة الاَوّلين ـ رحمة اللّه عليهم ـ وقد كفونا تلك الموَونة فلا حاجة بنا إلى ذكر ما قد فرغوا منه وأغنونا عنه، فلم أثبت إلاّ اسم\r____________\r1. مدينة فوق الموصل، وسمّيت جزيرة، لاَنّ نهر دجلة محيط بها.\r===============\r( 384 )\rالصحابي الذي روى الحديث عن النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) إن كان خبراً أو اسم من يرويه عن الصحابي إن كان أثراً.\rاللّهمّ إلاّ أن يعرض في الحديث ذكر اسم رواته فيما تمس الحاجة إليه، فاذكره لتوقف فهم المعنى المذكور في الحديث عليه.\rوأمّا متون الحديث فإنّي لم أثبت إلاّ ما كان حديثاً عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) أو أثراً عن صحابي، وما كان من أقوال التابعين ومن بعدهم من مذاهب الفقهاء والاَئمّة فلم أذكره إلاّنادراً.","part":1,"page":316},{"id":318,"text":"واعتمدت في النقل من كتابي البخاري ومسلم على ما جمعه أبو عبد اللّه الحميدي في كتابه، فإنّه أحسن في ذكر طرقه و استقصى في إيراد رواياته وإليه المنتهى في جمع هذين الكتابين.\rوأمّا باقي الكتب الاَربعة، فإنّي نقلتها من الاَُصول التي قرأتها وسمعتها وجمعت بينها و بين نسخ أُخرى منها. (انتهى) .\rثمّ إنّه رتّب الاَحاديث على ترتيب الاَبواب، وبنى الاَبواب على المعاني التي دلّت عليها الاَحاديث، فكلّ حديث انفرد بمعنى أفرده في باب يخصّه.\rثمّ إنّه جعل ترتيب الاَبواب على ترتيب الحروف الهجائية طلباً لتسهيل كلفة الطلب، فأودع كتاب الاِيمان والاِسلام، وكتاب الاِيلاء، وكتاب الآنية، في حرف الهمزة.\rوهكذا جميع الكتب على هذا الوضع، فمثلاً كتاب الجهاد جعله في حرف الجيم، وفي جملة أحكام الجهاد أبواب عدة لا يجوز أن تنفرد عنه، مثل الغنائم والغلول والنفل والخمس والشهادة وكلّ واحد من هذه يختص بحرف غير حرف الجيم، فإنّه ذكره في حرف تقسيم كتاب الجهاد، فذكر الجميع في كتاب الجهاد حرف الجيم.\r===============\r( 385 )\rوقد بلغ عدد أحاديث ذلك الجامع ما يربو على تسعة آلاف وخمسمائة وثلاثة وعشرين (9523) حديثاً.\rوقد طبع لاَوّل مرّة بإشراف شيخ الاَزهر عبد المجيد سليم، وحقّقه محمد حامد الفقي رئيس جماعة أنصار السنّة المحمدية.\rثمّ طبع ثانياً بتحقيق عبد القادر الاَرناوَوط ونشرته مكتبة الحلواني، ومطبعة الملاح، ومكتبة دار البيان، وطبع في سنة 1389هـ، وقد تمت طباعته في أحد عشر مجلداً.\rومع التقدير لجهود الموَلّف خاصة ما تصدّى به من شرح الاَحاديث الغريبة، لكن يوَآخذ عليه أمران:","part":1,"page":317},{"id":319,"text":"الاَوّل: أنّه حذف الاَسانيد، وابتدأ باسم الصحابي معتذراً بأنّ الغرض من ذكر الاَحاديث إثباتها، وقد كفانا عن ذلك موَلّفو الصحاح والسنن، ولكنّه اعتذار غير ناجع، لاَنّ ثبوت الحديث عند موَلّف السنن لا يلازم ثبوته عند القارىَ، إذ كم من ضعاف في السنن لو لم نقل، وكم من ضعاف في الصحيحين؟ فإنّ دراسة الحديث رهن الوقوف على سنده.\rالثاني: إنّه وإن رتّب الاَحاديث على الاَبواب، ولكنّه رتّب الاَبواب على الحروف الهجائية، وذلك ممّا أوجد صعوبة في العثور على الحديث، لاَنّ الوقوف على الباب في طيات الاَجزاء العشرة أمر ليس بيسير، ولو رتّب الاَبواب على وفق الاَبواب الفقهية المعروفة، ثمّذكر سائر الاَبواب وفق ما هو المتعارف بين من تقدّم عليه من بدء الخلق، و الاِيمان، والعلم، والسنّة، والتفسير، وأخبار الاَنبياء، والمناقب، و السيرة النبوية، والمغازي، والخلفاء، والآداب، والاَدعية، والزهد، والرقائق، و الفتن، والتعبير، والبعث، والحشر، لكان أوفق وأسهل بالعثور على الحديث.\r===============\r( 386 )\r2. مشكاة المصابيح\rألّف الاِمام حسين بن مسعود الفرّاء البغوي الشافعي المتوفّى (516هـ) كتاباً باسم \"مصابيح السنّة\" بلغ عدد أحاديثه 4719 حديثاً، وقد أخذ 325 حديثاً من صحيح البخاري، و875 حديثاً من صحيح مسلم، و1051 حديثاً من كلا الصحيحين المصطلح عليه بالمتفق عليه، والباقي من كتب أُخرى.\rواعتنى العلماء بشأن هذا الكتاب بالقراءة والتعليق، منهم ولي الدين أبو عبد اللّه محمد بن عبد اللّه الخطيب التبريزي حيث أكمل المصابيح وذيّل أبوابه، فذكر الصحابي الذي روى الحديث عنه، وذكر الكتاب الذي أخرجه عنه، أو زاد على كلّ باب في صحاحه وحسانه إلاّ نادراً فصلاً ثالثاً وسمّاه \"مشكاة المصابيح\" فصار كتاباً كاملاً فرغ من تأليفه آخر يوم الجمعة من رمضان سنة 737 هـ. (1)","part":1,"page":318},{"id":320,"text":"وقد طبع المشكاة عدّة طبعات، وآخر من طبعه دار الكتاب الاِسلامي في دمشق في ثلاثة مجلدات، وقد حقّقه ناصر الدين الاَلباني وبلغت أحاديثه (6285) حديثاً.\r3. جامع المسانيد والسنن\rألّفه الحافظ المحدّث الموَرّخ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير القرشي الدمشقي الشافعي، ولد عام 700هـ، وتوفي عام 774هـ.\r____________\r1. كاتب جلبي: كشف الظنون: 2|1698ـ 1699.\r===============\r( 387 )\rوقد وصف الكتاب تلميذه الحافظ شمس الدين بن الجزري (751ـ 833هـ) في كتابه \"المصعد الاَحمد\".\rبقوله: إنّ شيخنا موَرّخ الاِسلام وحافظ الشام عماد الدين أبا الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير أخذ هذا الكتاب \"يعني ترتيب مسند الاِمام أحمد\" من موَلّفه وأضاف إليه أحاديث الكتب الستة، ومعجم الطبراني الكبير، ومسند البزار، ومسند أبي يعلى الموصلي، وأجهد نفسه كثيراً، وتعب فيه تعباً عظيماً، فجاء لا نظير له في العالم، وأكمله إلاّ بعض مسند أبي هريرة، فإنّه مات قبل أن يكمل، فإنّه عوجل بكف بصره، وقال لي، لا زلت أكب فيه في الليل والسراج يُنُونِص حتى ذهب بصري معه، ولعل اللّه يقيض له من يكمله مع انّه سهل، فإنّ معجم الطبراني الكبير لم يكن فيه شيء من مسند أبي هريرة. (1)\rوقد قسّم المصنّف جميع أحاديث الكتب الستة مسندها ومرسلها ـ وعددها 19595 مع المكررات ـ إلى 1395 مسنداً، منها 995 منسوباً إلى الصحابة رجالاً ونساءً ومرتباً أسماوَهم على حروف المعجم، عن النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) والباقي من المراسيل وعددها 400 منسوب إلى أئمّة التابعين ومن بعدهم على نسق حروف المعجم أيضاً.\rوهذه الكتب تشتمل على ما يربو على مائة ألف حديث بالمكرّرة، وفيه الصحيح والحسن والضعيف والموضوع أيضاً، وتشتمل أيضاً على أحاديث كثيرة في الاَحكام، وفي التفسير، وفي التاريخ، والرقائق، والفضائل، وغير ذلك من فنون العلم. (2)","part":1,"page":319},{"id":321,"text":"والظاهر أنّعدد الاَحاديث التي احتواها كتاب جامع المسانيد والسنن أقل\r____________\r1. جامع المسانيد والسنن: 5، المقدمة.\r2. جامع المسانيد والسنن، : 227، المقدمة.\r===============\r( 388 )\rممّا ذكر في المقدمة، وذلك لاَنّ عدد الاَحاديث الموجودة في الكتب التي أشار إليها بالنحو التالي:\rمسند أحمد: 40000 مع المكرّرات أو أقلّ.\rالصحاح الستة: 19595.\rمعجم الطبراني: 25000.\rمسند البزار: 3698.\rمسند أبي يعلى: 2000.\rفيبلغ المجموع ما يقارب 90293 حديثاً واللّه العالم.\r4. المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية\rهذا ما قام به الحافظ الكبير ابن حجر أحمد بن علي العسقلاني (773ـ 852هـ) وهو عسقلاني الاَصل، ولد وتوفي في مدينة القاهرة، وقد شرح مشروعه في المقدمة وقال:\rقد جمع أئمتنا من الحديث، الشتات على المسانيد والاَبواب المرتبات، فرأيت جمع جميع ما وقفت عليه من ذلك في كتاب واحد، ليسهل الكشف منه على أولي الرغبات، ثمّعدلت إلى جمع الاَحاديث الزائدة على الكتب المشهورات \"في الكتب المسندات\"، وعنيت بـ \"المشهورات\" الاَُصول الخمسة ومسند أحمد، وبـ \"المسندات\" ما رتب على مسانيد الصحابة، ووقع منها ثمانية كاملات:\r1. مسند أبي داود الطيالسي.\r2. مسند الحميدي.\r===============\r( 389 )\r3. مسند ابن أبي عمر.\r4. مسند مسدَّد.\r5. مسند أحمد بن منيع.\r6. مسند أبي بكر بن أبي شيبة.\r7. مسند عبد بن حُميد.\r8. مسند الحارث بن أبي أُسامة.\rوحاصل كلامه: أنّه جمع فيه أحاديث المسانيد الثمانية، إلاّ الموجود في الصحاح ومسند الاِمام أحمد بن حنبل.\rوقد طبع الكتاب بتحقيق الشيخ حبيب الرحمن الاَعظمي في دار المعرفة سنة 1414هـ.\r5. كنز العمال في سنن الاَقوال والاَفعال","part":1,"page":320},{"id":322,"text":"وقد صنّفه علي بن عبد الملك حسام الدين بن قاضي خان القادري الشاذلي الهندي، ثمّ المدني فالمكي، علاء الدين الشهير بالمتقي، فقيه من علماء الحديث ولد في برهانفور من بلاد الدكن بالهند عام 888هـ. سكن المدينة، ثمّ أقام بمكة مدة طويلة، وتوفي فيها عام 975هـ. (1)\rوكتابه هذا مرتب كتابين للسيوطي، أحدهما: الجامع الصغير، وثانيهما: زوائد الجامع الصغير، وأمّا كيفية ترتيبه فقد ذكره في مقدمة الكتاب، وهو جامع عظيم طبع في 16 جزءاً في 16 مجلداً، وقد بلغت عدد الاَحاديث والآثار والاَقوال والاَفعال المروية عن النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) والصحابة ما يربو على 46624 حديثاً وأثراً وقولاً وفعلاً.\r____________\r1. الزركلي: الاَعلام: 4|309.\r===============\r( 390 )\rالجوامع الحديثية في العصور المتأخرة\r1. التاج الجامع للاَُصول\rألّفه الشيخ منصور علي ناصف، أحد العلماء الاَزهريين، كان مدرساً في الجامع الزينبي في القاهرة و شرحه أيضاً وأسماه بـ\"غاية المأمول شرح التاج الجامع للاَُصول\" طبع جامعه هذا في خمسة مجلدات ويشتمل على (5887) حديثاً، توفي عام 1371هـ. (1) قد بدأ بتأليفه في شهر رجب سنة 1431هـ، وأتمّه في شهر ذي القعدة 1347هـ، وقد طبع الكتاب غير مرّة وقرّظه جماعة من العلماء، منهم مفتي الديارالمصرية محمد بخيت، و قد كتب تقريظاً على الكتاب موَرخاً بـ 28 رجب سنة 1351هـ.\rوأمّا الكتاب فقد شرحه الموَلف في خطبة الكتاب وقال: وشرعت في تأليفه على بركة اللّه، فاستحضرت أصح كتب الحديث وأعلاها سنداً؛ وهي: صحيح البخاري، وصحيح مسلم، وسنن أبي داود، وجامع الترمذي، والمجتبى للنسائي.","part":1,"page":321},{"id":323,"text":"وهذه في الاَُصول الخمسة التي اشتهرت في الاَُمّة وارتضتها لمالها من المكانة العليا في الحديث، ولاَنّها جمعت من الشريعة ما عزّ وغلا ثمنه، بل هي الشريعة كلّها، كما قال النووي: ماشذ عن الاَُصول الخمسة من صحيح حديث الرسول إلاّالنزر اليسير، ولا شكّ ففيها حاجة الاِنسان لسعادة الدنيا والآخرة... إلى\r____________\r1. الزركلي: الاعلام: 7|301.\r===============\r( 391 )\rأن قال: رغبة في الاختصار المألوف اكتفيت من الروايات المكرّره بأجمعها للاَحكام كما اكتفيت من السند براوي الحديث (الصحابي الذي سمعه من النبي)؛ في أوّله ومخرجه في آخره (الذي خرجه بالسند في كتابه) إلى آخر ما ذكر. (1)\r2. المسند الجامع\rوهو كتاب جامع لاَحاديث الكتب الستة، وموطأ مالك، ومسانيد: الحميدي، وأحمد بن حنبل وعبد بن حُميد، وسنن الدارمي، وصحيح ابن خزيمة، وقد قام بتحقيقه وترتيبه وضبط نصوصه ثلّة من العلماء يتصدّرهم الدكتور بشار عواد معروف.\rوقد طبع الكتاب عام 1413هـ حيث جمعت فيه أحاديث كلّ صحابي على حدة، و رتبت أسماء الصحابة على حروف المعجم. ثمّ رتبت أحاديث كلّصحابي على أبواب الفقه المعروفة في كتب الجوامع والسنن.\rيبتدىَ الكتاب بحديث الصحابي أبي اللحم الغفاري، و ينتهى بحديث الصحابية حفصة بنت سيرين، كما و بلغت عدد أحاديثه (17802) في عشرين مجلداً.\rوظهر لي ـ بعد التتبع والفحص ـ أنّ هذا الكتاب ليس جامعاً لاَحاديث الصحاح والمسانيد.\r____________\r1. منصور علي ناصف: التاج، 1|16ـ 18، خطبة الكتاب.\r( 392 )\r===============\r( 393 )\rالفصل الخامس\rالتراث الفقهي للمذاهب الخمسة\rالجوامع والمتون الفقهية للمذهب الشيعي","part":1,"page":322},{"id":324,"text":"عكفت الشيعة بعد رحيل النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) على دراسة الفقه و جمع مسائله وتبويب أبوابه، وضم شوارده، وأقبلوا عليه إقبالاً قلّ نظيره لدى الطوائف الاِسلامية الاَُخرى حتى أنجبت مدرسة أهل البيت وعلى يد أئمّة الهدى، وخاصة الاِمامين الباقر والصادق (عليهما السلام) ثلّة من الفقهاء الاَفذاذ، فبلغوا الذروة في الاجتهاد واستنباط الاَحكام، وقد كفانا في سرد أسمائهم، وشيء من تراجمهم كتاب \"موسوعة طبقات الفقهاء\".\rبيد أنّ الذي يجب أن ننوّه به هو ظهور أساليب ثلاثة في تدوين الفقه وفقاً للظروف الزمانية والمكانية، وإليك سرد تلك الاَساليب:\rأ. تدوين الفقه عن طريق عرض الروايات بأسانيدها\rكانت السنّة الرائجة في عصر الاِمامين الباقر و الصادق (عليهما السلام) إلى أواسط القرن الثالث هي تدوين الفقه بأُسلوب الرواية عن المعصوم سنداً و متناً، وكان\r===============\r( 394 )\rالاجتهاد يتم عبر تمييز الصحيح عن غيره و الاقتصار على نقل ما يعتمد عليه، وعلى ضوء ذلك جرى فقهاء القرون الثلاثة في عصر الاَئمّة فألّفوا كتباًبهذا الاَُسلوب أضحت فيما بعد مادة للجوامع الحديثية، وما ذكره الرجاليّان الكبيران النجاشي و الشيخ الطوسي في فهرستيهما من الكتب الفقهية لاَبناء مدرسة الاَئمّة كانت على هذا الغرار إلاّ ما شذ، فلم يكن للمجتهد دور إلاّ تمييز الصحيح عن السقيم، وتبويب الاَحاديث وفق الاَبواب الفقهية.ومن الكتب التي ألّفت على هذا النمط في تلك الفترة ما يلي:","part":1,"page":323},{"id":325,"text":"1. كتاب \"الصلاة\" لحريز بن عبد اللّه السجستاني، من فقهاء أواخر القرن الثاني، له مصنّفات منها: \"كتاب الصلاة\". يقول النجاشي فيه: هو كتاب كبير، وآخر ألطف منه، وله كتاب \"النوادر\"و كتاب \"الزكاة\" و\"الصوم\"، وكان هذا الكتاب مرجعاً للشيعة في تلك الفترة حتى تجد أنّكبار الفقهاء قد حفظوه عن ظهر قلب، فهذا حماد بن عيسى الجهمي (119ـ 209هـ) يقول للاِمام الصادق بأنّه يحفظ كتاب حريز. (1)\r2. كتاب \"يوم وليلة\" ليونس بن عبد الرحمن مولى آل يقطين (المتوفّى 208هـ) كان وجهاً متقدماً عظيم المنزلة، وكان الاِمام الرضا يشير إليه بالعلم والفتيا، ومن كتبه المعروفة ما تقدّم، قال أبو هاشم داود بن القاسم الجعفري(رحمه الله): عرضت على أبي محمد صاحب العسكر (عليه السّلام) كتاب يوم وليلة ليونس، فقال لي: تصنيف من؟ فقلت: تصنيف يونس مولى آل يقطين، فقال: آتاه اللّه بكلّحرف نوراً يوم القيامة، وله أكثرمن ثلاثين كتاباً، منها: كتاب \"جامع الآثار\" وكتاب \"الشرائع\" وكتاب \"الزكاة\" وكتاب \"الصلاة\" وكتاب\" العلل الكبير\" وكتاب \"اختلاف الحج\" وكتاب \"الاحتجاج في الطلاق\" وكتاب \"الجامع الكبير في الفقه\"\r____________\r1. النجاشي: الرجال: 1|340 برقم 373.\r===============\r( 395 )\rوكتاب \"التجارات\" وكتاب \"الوضوء\" وكتاب \"النكاح\" وكتاب \"المتعة\". (1)\rنعم أنّه من المحتمل أن يكون ما ألّفه باسم كتاب \"يوم وليلة\" بصورة صب ما استنبطه من الاَحاديث في قوالب لفظية مبتكرة.وهذا ليس ببعيد في كتب زرارة ويونس وسيوافيك نصوص فتاواهم في الجزء الثاني \"تاريخ الفقه الاِسلامي وأدواره\".\rكل هذه الكتب على غرار ما وصفنا، وكم للشيعة في هذين القرنين من كتب فقهية علىهذا النمط احتفل بذكرها الرجاليان الكبيران: النجاشي والطوسي في فهرستيهما.\rب. تجريد المتون الفقهية عن أسانيدها","part":1,"page":324},{"id":326,"text":"ومع إطلالة القرن الرابع ظهر أُسلوب آخر في تدوين الفقه اعتمد على تجريد متون الاَحاديث الفقهية عن أسانيدها، وذكر الفروع الفقهية بألفاظ الحديث مع التمحيص بين الصحيح والسقيم، وقد ظهرت كتب فقهية على هذا النمط نشير إلى بعضها:\r1. كتاب \"الفقه الرضوي\" المطبوع المنتشر، وليس هو من تصانيف الاِمام الرضا (عليه السّلام) ، وإنّما تصدّى لتأليفه فقيه عارف بمتون الاَخبار مطّلع على مطلقها ومقيّدها، عامّها وخاصّها، فجرّد المتون عن الاَحاديث، وأفتى بنفس لفظ الحديث، وأمّا موَلّفه فهو مردّد بين كونه محمد بن علي الشلمغاني المعروف بـ \"ابن أبي العزاقر\" المقتول عام 322هـ. أو تأليف والد الصدوق علي بن الحسين بن بابويه القمي (المتوفّى329هـ) .\r2. كتابي \"المقنع\" و \"الهداية\" للشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي (306ـ381هـ) من شيوخ الشيعة في عصره، وقد ألّف في\r____________\r1. النجاشي: الرجال: 2|420 برقم 1209. ولاحظ فهرست الشيخ: 211 برقم 810.\r===============\r( 396 )\rالحديث والفقه والكلام قرابة مائتي مصنّف.\rيقول النجاشي: أبو جعفر القمي، نزيل الري، شيخنا، وفقيهنا، ووجه الطائفة بخراسان، وكان ورد بغداد سنة 355هـ، وسمع منه شيوخ الطائفة وهو حدث السن، ثمّ ذكر فهرس تآليفه منها: \"دعائم الاِسلام في معرفة الحلال والحرام\" وكتاب \"جامع الحج\" وكتاب \"التجارات\". (1)\r3. \"النهاية\" للشيخ محمد بن الحسن الطوسي (385ـ460هـ) شيخ الشيعة في وقته، خليفة السيد المرتضى بعد رحيله، موَسس ومشيّد أركان الحوزة العلمية في النجف الاَشرف عام 448هـ، صاحب التصانيف الكثيرة في الحديث والفقه والكلام والاَدعية وغير ذلك، غني عن التعريف والتوصيف، وكتابه هذا آخر كتاب ظهر بهذا الاَُسلوب، وختم بكتابه هذا المنهج.\rج. تحرير المسائل بأساليب جديدة","part":1,"page":325},{"id":327,"text":"ما مرّذكرهما من الاَُسلوبين كانا يناسبان الظروف الزمانية والمكانية آنذاك، ولما اشتدت الحاجات، وكثرت المتطلبات إلى تفريعات لم يرد فيها نص و إنّما وردت ضوابط وقواعد كلّية يمكن استنباط تلك التفريعات منها، عمد الفقهاء إلى إبداع اسلوب آخر، وهو عدم الالتزام في تدوين الفقه بنفس ألفاظ المتون الحديثية، بل تحرّروا من تلك القيود وانطلقوا إلى إفراغ المعاني و الفروع في قوالب خاصة مناسبة لتلك الظروف مع الاحتجاج عليها بالكتاب والسنّة.\rوقد قام بعض الاَفذاذ من فقهاء الشيعة في القرنين الرابع والخامس الهجري بتصنيف كتب على هذا النمط، فلنذكر نماذج من تلك الكتب:\r1. \"المستمسك بحبل آل الرسول\" للحسن بن علي بن أبي عقيل العماني\r____________\r1. النجاشي: الرجال: 2|311 برقم 1050، فهرست الشيخ: 184 برقم 709.\r===============\r( 397 )\r(المتوفى نحو 329هـ) المعاصر للكليني.\rيقول النجاشي: ما ورد الحاج من خراسان إلاّطلب و اشترى منه نسخاً وسمعت شيخنا أبا عبد اللّه المفيد يكثر الثناء على هذا الرجل.\rوقال عنه الشيخ الطوسي: هو من جملة المتكلّمين، إمامي المذهب، ومن كتبه كتاب \"المستمسك بحبل آل الرسول\" في الفقه وغيره، وهو كتاب كبير حسن.(1)\rوقد كان الكتاب موجوداً إلى القرن الثامن، لاَنّ العلاّمة ينقل آراءه في \"مختلف الشيعة\".\r2. \"تهذيب الشيعة لاَحكام الشريعة\" لمحمد بن أحمد بن الجنيد أبي علي الكاتب الاِسكافي (المتوفى 381هـ) تحدّث النجاشي عنه وقال: وجه في أصحابنا، ثقة، جليل، صنّف فأكثر ، ثمّ ذكر فهرست كتبه، منها: كتاب \"الاَحمدي للفقه المحمدي\" وكتاب \"النصرة في أحكام العترة\" وكان له نحو ألفي مسألة في نحوألفين وخمسمائة ورقة إلى غير ذلك من التصانيف الفقهية. (2)\rيقول الشيخ الطوسي: كتاب \"تهذيب الشيعة لاَحكام الشريعة\" كتاب كبير في عشرين مجلداً، يشتمل على عدد كتب الفقه على طريقة الفقهاء. (3)","part":1,"page":326},{"id":328,"text":"قد مرّت الاَساليب الثلاثة لتدوين الفقه عند الشيعة الاِمامية، وحان الوقت لذكر جوامعهم ومتونهم الفقهية، وقد صنّف منذ القرن الرابع إلى نهاية القرن الرابع عشر جوامع ومتون كثيرة لا نستطيع الاِشارة إلى أكثرها فضلاً عن الاِحاطة بها، ونكتفي بذكر نماذج منها، ونستعرض الجوامع أوّلاً ثمّ المتون، فنقول:\r____________\r1. النجاشي: الرجال: 1|153 برقم 99، الطوسي: الفهرست: 79 برقم 204.\r2. النجاشي: الرجال: 2|306 برقم 1048.\r3 . الطوسي: الفهرست: 160برقم 602.\r===============\r( 398 )\r1. \"المبسوط\" لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي (385ـ460هـ) فقيه الشيعة وزعيمهم بعد رحيل الشريف المرتضى، فقد ألّف جامعاً باسم \"المبسوط\" وطبع في ثمانية أجزاء، وتعرّض فيه لكثير من التفريعات غير المنصوصة، واستنبط حكمها من القواعد والضوابط الكلية، وقد ألّف كتابه هذا في رد من زعم أنّ المقتصرين في استنباط الاَحكام على الكتاب والسنّة، والمعرضين عن الاحتجاج بالقياس والاستحسان وسائر الظنون، ليس بإمكانهم استنباط أحكام غير منصوصة. فقام الشيخ بتأليف هذا الكتاب وأثبت أنّ النصوص عند الشيعة الاِمامية أكثر ممّا عند أهل السنّة، بل وأثبت أنّ بإمكانها الاِجابة على الحاجات المستجدة من دون الاستعانة بالمعايير التي ما أنزل اللّه بها من سلطان، وللشيخ في مجال الفقه والحديث والكلام تصانيف كثيرة تتمتع بالعمق و الغزارة وحسن العرض.\r2. \"المهذب\" للفقيه البارع سعد الدين أبي القاسم عبد العزيز بن البراج الطرابلسي (400 ـ 481هـ) طبع في جزءين، وهو شاهد صدق على إحاطته بالاَُصول والفروع، وقد ألّفه بعدما شغل منصّة القضاء سنين متمادية، فاشتمل الكتاب على مسائل ابتلي بها الموَلّف أيام قضائه، وقد طبع الكتاب بتقديم منّا وله تصانيف أُخرى في الفقه كـ\"الكامل\" وهو غير مطبوع و\"الجواهر\" وهو مطبوع بتقديم منّا .","part":1,"page":327},{"id":329,"text":"3. \"غنية النزوع إلى علمي الاَُصول والفروع\" تأليف الفقيه المحقّق السيد حمزة بن علي بن زهرة الحلبي (511ـ585هـ) وليد بيت العلم والفضل، رئيس الشيعة في حلب وما والاها، تدور بحوث الكتاب على محاور ثلاثة:\rأ. الفقه الاَكبر: وهو مشتمل على مهمات المسائل الكلامية التي جرى عليها البحث والتحقيق في الاَوساط الكلامية.\rب. أُصول الفقه: قد طرح في هذا القسم القواعد الاَُصولية التي يستنبط بها\r===============\r( 399 )\rالاَحكام الشرعية، ألّفه على غرار كتاب \"الذريعة\" في أُصول الفقه للسيد المرتضى و\"عدّة الاَُصول\" لشيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي، ومن فصوله النافعة بحثه في القياس والاستدلال على عدم حجيته.\rج. \"الفروع\": وهي دورة فقهية استدلالية تشتمل على جميع أبواب الفقه، وقد طبع الكتاب مرتين وطبع أخيراً محققاً بتقديم منّا على كلا الجزءين.\r4. \"السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي\" تأليف الشيخ أبي جعفر محمد بن منصور بن أحمد بن إدريس الحلّي (543ـ 598هـ) وكتابه هذا دورة فقهية.\rأرسى من خلال كتابه هذا قواعد النهضة الفقهية بعد فتورها برحيل الشيخ الطوسي، وإكباب تلاميذه على دراسة كتبه دون أي نقاش لآرائه إلاّيسيراً.\rحتى فتح ابن إدريس آفاقاً جديدة في الحركة الفقهية الاستنباطية، واستمرت الحركة بعد رحيله تنمو و تتسع وتزداد ثراءً عبر الاَجيال، وقد طبع الكتاب غير مرة، وأخيراً محققاً في أجزاء ثلاثة.\r5. \"المعتبر\" تأليف المحقّق نجم الدين جعفر بن الحسن المعروف بـ \"المحقّق الحلي\" (602ـ 676هـ)وكتابه هذا يتمتع بعمق في التفكر و رصانة في الاستدلال، وكان سيد مشايخنا المحقق البروجردي (قدّس سرّه) يُثني عليه كثيراً في درسه الشريف.\rبيد أنّالاَجل المحتوم حال دون إكماله. فوصل إلى كتاب الحج وللمحقّق كتب فقهية أُخرى، نشير إليها في قسم المتون.","part":1,"page":328},{"id":330,"text":"6. \"تذكرة الفقهاء\" تأليف نابغة العراق ونادرة الآفاق، الشيخ حسن بن يوسف بن المطهر الاَسدي الحلّي المعروف بـ\"العلاّمة الحلّي\" (648ـ726هـ) وقد ألّف دورات فقهية كبيرة أهمها من حيث الاستدلال والبحث هذا الكتاب، والموجود منه بأيدينا إلى أواخر كتاب النكاح.\rوالحقّ أنّها ثروة فقهية غنية لم ير مثلها في المتقدمين والمتأخرين يطرح\r===============\r( 400 )\rالمسألة على صعيد الفقه المقارن، ويستدل على كلّمذهب بدليل، ثمّ يخرج بالترجيح.\rويليه في الاِتقان والرصانة والاستيعاب كتاب \"منتهى المطلب في تحقيق المذهب\" غير أنّ العوائق منعته عن إنهاء مشروعه، والموجود بين أيدينا لا يتجاوز كتاب الجهاد.\rوقد طبع الكتابان بالطبعة الحجرية، وأُعيد طبعهما محققين في أجزاء.\r7. \"مسالك الافهام في شرح شرائع الاِسلام\" تأليف المحقّق الكبير زين الدين الجبعي العاملي المعروف بـ\"الشهيد الثاني\" (911ـ966هـ) وكتابه هذا شرح للمتن المشهور عند الشيعة في الفقه باسم \"شرائع الاِسلام\" وهذا الشرح جامع بين الدقة و الاختصار، وهو كتاب نافع جداً ينم عن طول باعه في العلوم الاِسلامية لا سيما في الحديث والرجال، كما ينم عن إلمامه بالهيئة و الرياضيات، ولا أُغالي إذا قلت لم يوَلّف مثله، وطبع الكتاب أكثر من مرّة، وطبع أخيراً محقّقاً في عشرين جزءاً.\r8. \"مجمع الفائدة والبرهان\" تأليف المقدس المحقّق أحمد بن محمد الاَردبيلي (المتوفى 993هـ) يتمتع كتابه هذا بالنظرة الجديدة إلى الفقه، وتجديد آراء وأفكار لم يسبقه إليها أحد، وقد أكثر النقاش في الاِجماعات المدعاة في المسائل، كما أكثر النقاش في أسانيد الروايات، وهو كتاب جليل عميق، طبع غير مرّة، وطبع أخيراً في أربعة عشر جزءاً، وله مصنفات أُخرى منها: \"زبدة البيان في تفسير آيات الاَحكام\".","part":1,"page":329},{"id":331,"text":"9. \"كشف اللثام عن قواعد الاَحكام\" تأليف بهاء الدين محمد بن الحسن الاصفهاني المشهور بـ \"الفاضل الهندي\" (1062ـ1137هـ) وهو من الشخصيات البارزة في العهد الصفوي الاَخير، ويعد في عداد فقهاء الاِمامية العظام في تلك الحقبة الزمنية، وبتأليفه كتاب \"كشف اللثام عن قواعد الاَحكام\" رسخ موقعه كفقيه\r===============\r( 401 )\rبارع في تاريخ الاجتهاد عند الشيعة، وكتابه هذا شرح لقواعد الاَحكام للعلاّمة الحلّي. جليل في بابه، و قد اعتمد عليه كلّ الاعتماد صاحب الجواهر. وقد طبع مرتين أخيرتها طبعة محقّقة في عدة أجزاء.\r10. \"الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة\" تأليف العالم البارع الفقيه المحدّث الشيخ يوسف البحراني (1107 ـ 1186هـ) هو كتاب جامع مبسوط، يضم في طيّاته الاَقوال، والآراء، وأُصول الدلائل وجميع ما ورد من الاَحاديث عن النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) والعترة الطاهرة، والكتاب غني عن التعريف، طبع في 25جزءاً وعاقته العوائق عن إكماله، فأوصل العمل إلى كتاب الطلاق، وأكمله نجله، وله أيضاً كتاب \"الدرر النجفية\".\r11. \"رياض المسائل في بيان الاَحكام بالدلائل\" المشتهر بالشرح الكبير لموَلّفه السيد علي بن السيد محمد علي الطباطبائي الحائري (1161ـ1231هـ) ، وشرحه هذا شرح مزجي على المختصر متين دقيق متداول بين الفقهاء فرغ موَلّفه من تسويده عام 1192هـ، وقد اعتمد عليه صاحب الجواهر.","part":1,"page":330},{"id":332,"text":"12. \"مستند الشيعة لاَحكام الشريعة\" تأليف العلاّمة الفقيه أحمد بن محمد مهدي النراقي (1185ـ1245هـ) ويمتاز الكتاب بالدقة البليغة، والاَُسلوب البديع، وبيان تعارض الآراء بالنقد والاِبرام، كلّ ذلك بعبارات مختصرة، وهو لا يدع برهاناً أو دليلاً إلاّ واستقرأه واستقصاه إثباتاً لمختاره، والكتاب يعرب عن إلمام الموَلِّف بالفلكيات والرياضيات، وترى آثار هذه المقدرة الفذة ظاهرة في كتاب القبلة وكتاب الفرائض والمواريث، وكان سيد الطائفة السيد محمد كاظم اليزدي الطباطبائي صاحب الاَثر الجليل كتاب \"العروة الوثقى\" يرجع إلى ذلك الكتاب، ويوصي تلامذته بالرجوع إليه، كما أنّ الفقيه السيد محسناً الحكيم (قدّس سرّه) في كتابه \"المستمسك في شرح العروة الوثقى\" ينهل من هذا النمير الفوار كثيراً.\r===============\r( 402 )\r13. \"جواهر الكلام في شرح شرائع الاِسلام\" للفقيه الكبير الشيخ محمد حسن النجفي (1200ـ 1266هـ) والكتاب دورة فقهية كاملة، طبع أخيراً في 42 جزءاً، مشحون بالتحقيقات والفروع النادرة، وقد أضحى الكتاب مرجعاً للفقهاء المتأخرين بحيث لا يستغني عنه كلّ عالم بالفقه.\r14. \"مصباح الفقيه\" تأليف المحقّق الشيخ رضا الهمداني (المتوفى 1322هـ) وهو أبسط دورة فقهية بعد \"جواهر الكلام\" وقد طبع في ثلاثة أجزاء كبار من القطع الرحلي، يشتمل على كتاب: الطهارة، و الصلاة، والزكاة، والصوم، والرهن، وكتابه ينم عن نبوغه وتفكيره العميق وقلمه السيّال بحيث لا يترك للقارىَ أيّة صعوبة في مطالعة الكتاب.\rوقد اكتفينا بهذا المقدار من المجاميع الفقهية وتركنا ذكر الباقي إلى كتب التراجم وطبقات الفقهاء، فإنّ المجاميع الفقهية أكثر بكثير مما ذكرنا، وإنّما أردنا إراءة نماذج، وأمّا المتون الفقهية، فإليك بيانها.\rالمتون الفقهية\rقد ألّف غير واحد من فقهائنا الاَجلاّء متوناً فقهية للدراسة نشير إلى بعضها:","part":1,"page":331},{"id":333,"text":"1. \"النهاية\" لشيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي، ولم يزل الكتاب محور الدراسة والشروح والتعاليق إلى عصر المحقّق الحلّي، أي قرابة ثلاثة قرون، وقدعلّق عليه المحقّق وأسماه بـ\"نكت النهاية\" وقد طبع مع المتن في ثلاثة أجزاء، كما طبع المتن في جزء واحد.\r2. \"شرائع الاِسلام في مسائل الحلال والحرام\" تأليف المحقّق الحلّي (602ـ676هـ) وهو كتاب جميل تلقّاه العلماء بالدراسة والشرح، وقد ترجم إلى\r===============\r( 403 )\rمختلف اللغات، وهو أحسن متن فقهي خرج للشيعة، وفي الوقت نفسه فيه إشارات إلى أدلّة المسائل، والموَلّف آية في التعبير، أُستاذ في الاَُسلوب، بارع في التبويب والتدوين، فكثر الاِقبال عليه بوجه لم يتفق لكتاب غيره، ثمّ إنّه لخّصه وأسماه باسم \"المختصر النافع\" وهو أيضاً من المتون الفقهية التي أكبَّ عليه العلماء بالشرح، فقد شرحه تلميذه المحقّق \"الآبي\" وأسماه\"كاشف الرموز\" وقد طبع في ثلاثة أجزاء، كما شرحه الفقيه المعاصر السيد أحمد الخوانساري (1309ـ 1405هـ) وأسماه \"جامع المدارك\" وقد طبع في سبعة أجزاء ضخام.\r3. \"تبصرة المتعلّمين\" تأليف الفقيه حسن بن يوسف بن المطهر الاَسدي وهو كأخيه \"إرشاد الاَذهان\" من المتون الفقهية وقد أكبَّ العلماء عليهما بالدراسة والبحث.\r4. \"اللمعة الدمشقية\" تأليف الشهيد السعيد محمد بن مكي بن محمد بن حامد بن أحمد الدمشقي النبطي العاملي (734ـ786هـ) وهو من أجلّة الفقهاء وأئمّة الفقه، وكتابه هذا من المتون الفقهية الذي شرحه الشهيد الثاني، وأسماه \"بالروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية\" وطبع في عشرة أجزاء، ويعد الكتاب من الكتب الدراسية في الجامعات الفقهية.\rهذه لمحة خاطفة عن المجاميع والمتون الفقهية، ومن أراد التفصيل فعليه الرجوع إلى مظانّها.\r===============\r( 404 )\rالجوامع والمتون الفقهية للمذهب الحنفي","part":1,"page":332},{"id":334,"text":"تمتّع المذهب الحنفي بالانتشار أكثر من سائر المذاهب، ويعزى ذلك إلى أنّأصحاب أبي حنيفة، ولا سيما تلميذيه تمتعا بنفوذ كبير في الدولة العباسية وبحظ وافر من الدعم، وهما:\r1. القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم (113ـ182هـ) تفقّه بالحديث والرواية، ولزم أبا حنيفة وغلب عليه الرأي، وولي القضاء ببغداد أيام المهدي والهادي والرشيد، ومات في خلافته ببغداد وهو على القضاء، وهو أوّل من دُعي \"بقاضي القضاة\" وأوّل من ألّف الكتاب في أُصول الفقه على مذهب أبي حنيفة، وقد طبع منه كتابان:\rأ. الخراج، ب. الآثار.\rوذكر له من الموَلّفات ما يلي: \"النوادر\" و \"اختلاف الاَمصار\" و\"أدب القاضي\" و\"الاَمالي في الفقه\" و\"الرد على مالك بن أنس\" و\"الفرائض\" و\"الوصايا\" و\"الوكالة\" و \"البيوع\" و\"الصيد\" و\"الذبائح\" و\"الغصب\" و\"الاستبراء\" و\"الجوامع في أربعين فصلاً\".\rوقد ألّف كتابه \"الخراج\" باقتراح من هارون الرشيد الخليفة العباسي.\rيقول القاضي في مقدّمة كتابه: إنّ أمير الموَمنين ـ يعني به هارون الرشيد ـ سألني أن أضع له كتاباً جامعاً يعمل به في جباية الخراج والعشور والصدقات\r===============\r( 405 )\rوالجوالي (1)، وغير ذلك ممّا يجب النظر فيه والعمل به. (2)\rوقد ألّف الشيخ محمد زاهد الكوثري (1296ـ1371هـ) كتاباً باسم \"حسن التقاضي في سيرة الاِمام أبي يوسف القاضي\". (3)\r2. محمد بن الحسن الشيباني (131ـ 189هـ) موَلّف كتاب \"المبسوط\" في فروع الفقه و\"الزيادات\" وكلاهما مخطوطان، وطبع منه \"الجامع الكبير\"و\"الجامع الصغير\" و\"الآثار\"و\"السير\" و\"الموطأ\" و\"الاَمالي\" و\"المخارج في الحيل\" و\"الاَصل\" و\"الحجة على أهل المدينة\" وقد ألّف الشيخ محمد زاهد الكوثري كتاباً في ترجمة الشيباني أسماه \"بلوغ الاَماني في سيرة الشيباني\". (4)","part":1,"page":333},{"id":335,"text":"وعدّ ما ألّفه التلميذان المنبع الرئيسي للفقه الحنفي، وقد اختصر كتب الشيباني، محمد بن أحمد المروزي (المتوفى 334هـ) و أسماه بـ \"الكافي\" بعد حذف المكرّرات.\rوقد ألّف الاَحناف بعده مصنّفات كثيرة في الفقه الحنفي بين جوامع ومتون، فمن الصنف الاَوّل:\rأ. \"المبسوط في الفقه\" لاَبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي المتوفّى (490هـ) وهو في 14 مجلداً، وله كتاب ضخم في أُصول الفقه و\"شرح السير الكبير\" في جزءين ضخمين، كما وشرح مختصر الطحاوي. (5)\rب. \"تحفة الفقهاء\" لمحمد بن أحمد بن أبي أحمد الاِمام علاء الدين أبي\r____________\r1. جمع جالية، وأصلها الجماعة التي تفارق وتنهي وتنزل وطناً آخر.\r2. القاضي أبو يوسف: كتاب الخراج: 3.\r3 . الزركلي: الاَعلام: 7|193.\r4 . الزركلي: الاعلام: 6|80.\r5 . مفتاح السعادة: 2|54ـ55.\r===============\r( 406 )\rمنصور السمرقندي (1)(المتوفّى485هـ) .\rج. \"بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع\" لعلاء الدين ملك العلماء أبي بكر ابن مسعود بن أحمد الكاساني (2)(المتوفّى 785هـ) وله شرح على كتاب \"التحفة\" للسمرقندي.\rومن الصنف الثاني:\rأ. \"مختصر القدوري\" لاَبي الحسن أحمد بن محمد القدوري (362ـ 428هـ) انتهت إليه رئاسة الحنفية بالعراق صنّف \"المختصر\" وشرح \"مختصر الكرخي\" وصنّف \"التجريد\" في سبعة أسفار شرع في إملائه سنة 405هـ وكتاب \"التقريب\" في مسائل الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه. (3)\rوقد شرح ذلك المختصر أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل بن برهان الدين المرغيناني الراشداني (المتوفّى 593هـ) حيث جمع بين مسائل القدوري والجامع الصغير لمحمد بن الحسن، ثمّ شرحها شرحاً في نحو ثمانين مجلداً وسمّاه \"كفاية المنتهى\" ولمّا تبيّن فيه الاِطناب، وخشى أن يهجر لاَجله الكتاب، شرحه شرحاً مختصراً سمّاه \"الهداية\". (4)","part":1,"page":334},{"id":336,"text":"ب. \"وقاية الرواية في مسائل الهداية \" لبرهان الشريعة محمود بن أحمد بن صدر الشريعة الاَوّل عبيد اللّه المحبوبي الحنفي (المتوفّى 673هـ) .صنّفه لابن بنته\r____________\r1. ترجم له في الجواهر المضيّة: 2|6.\r2 ترجم له في الجواهر المضيّة: 2|244، تاج التراجم: 84، مفتاح السعادة: 2|138.\r3 . مفتاح السعادة: 2|145. له ترجمة في تاريخ بغداد: 4|377، وفيات الاَعيان: 1|26، النجوم الزاهرة: 5|24، شذرات الذهب: 3|223، مرآة الجنات: 3|47، الجواهر المضيّة: 1|93، تاج التراجم: 7.\r4 . مفتاح السعادة: 2|128. له ترجمة في الاَعلام للزركلي: 4|266.\r===============\r( 407 )\rصدر الشريعة الثاني، وله شروح كثيرة، أشهرها شرح الاِمام صدر الشريعة الثاني عبيد اللّه بن مسعود المحبوبي الحنفي المتوفّى سنة 750هـ. (1)\rج. \"المختار\" لعبد اللّه بن محمود بن مودود بن محمود حجة الدين أبي الفضل الموصلي (599ـ683هـ) . (2)وكان فقيهاً عارفاً بالمذهب، درس في مشهد أبي حنيفة، وله كتاب آخر هو كتاب \"الاختيار لتعليل المختار\". (3)\rد. \"مجمع البحرين\" لاَحمد بن علي بن تغلب بن أبي الضياء الحنفي المعروف بـ\"ابن الساعاتي \" (المتوفّى 694هـ) وقد جمع فيه بين مختصر القدوري والمنظومة مع زوائد، وأبدع في اختصاره، وشرحه في مجلدين كبيرين، وله \"البديع في أُصول الفقه\" جمع فيه بين أُصول البرذوي والاحكام للآمدي. (4)\rهـ. \"كنز الدقائق\" للنسفي (المتوفّى701هـ) وهو عبد اللّه بن أحمد بن محمود أبو البركات حافظ الدين النسفي. له كتاب \"المستصفى\" في شرح المنظومة، وكتاب \"المنافع في شرح النافع\" وكتاب \"الكافي في شرح الوافي\" وهذه كلّها في الفقه، وكتاب \"المنار\" في أُصول الفقه، وقد شرحه وسمّاه \"الكشف\". (5)\r____________\r1. كشف الظنون: 2|2020.\r2. له ترجمة في الجواهر المضيّة: 1|291، تاج التراجم: 3.\r3 . مفتاح السعادة: 2|146 ـ 147.","part":1,"page":335},{"id":337,"text":"4 . الجواهر المضيّة في طبقات الحنفية: 1|80 برقم 148، مجمع الموَلفين: 2|4.\r5 . الجواهر المضيّة: 1|270، تاج التراجم: 22. وترجم له في الدرر الكامنة: 2|247.\r===============\r( 408 )\rالجوامع والمتون الفقهية للمذهب المالكي\rالمذهب المالكي هوا لمذهب المأثور عن الاِمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة ومحدّثها، والمعروف أنّه لم يترك كتاباً فقهياً وإنّماألّف الموطأ، وهو كتاب حديث مزيج بالفقه، ويعد المصدر الاَوّل للمذهب المالكي، وأخذ المذهب يتكامل على أيدي تلامذته فأرسوا أركان المذهب وقواعده.\rلقد ألّف في المذهب المالكي موَلّفات كثيرة وبأساليب مختلفة، فمن مدوّنات تهدف إلى جمع ما عثر عن الاِمام مالك من الفتاوى المبعثرة، إلى مجاميع وأُصول تهتم بإرساء قواعد المذهب ونضجها وتطبيقها على المستجدات عبر الزمان، إلى متون للدراسة والتربية.\rأمّا المدوّنات فهي كما يلي:\r1. الاَسدية: دوّنها أسد بن فرات (145ـ204هـ) (1) تلميذ مالك ومحمد ابن الحسن صاحب أبي حنيفة في ستين باباً من أبواب العلم من إجابات عن أسئلة، أجابه بها عبد الرحمن بن القاسم أعظم تلاميذ مالك المصريين.\r2. مدونة سحنون: نسخ سحنون (2)(المتوفّى 042هـ) في إفريقية \"الاَسدية\" وبعث بها إلى ابن القاسم فراجعها، فأسماها \"مدونة سحنون\" فسمّيت\r____________\r1. محمد مخلوف: شجرة النور الزكية: 62برقم 37.\r2. محمد مخلوف: شجرة النور الزكية: 70 برقم 80.\r===============\r( 409 )\rبالمدونة، وهي مجموعة فقهية.\r3. \"الواضحة في السنن والفقه\" لابن مروان عبد الملك بن حبيب السلمي القرطبي (المتوفّى 238هـ) وله كتاب في تفسير الموطأ. (1)\r4. \"المستخرجة العتبية على الموطأ\" لاَبي عبد اللّه محمد العتبي بن أحمد بن عبد العزيز بن عتبة القرطبي (المتوفّى 254هـ) . (2)\r5. \"الموازية\" تأليف أبي عبد اللّه محمد بن سعيد المعروف بابن المواز القرطبي (المتوفّى 281هـ) . (3)","part":1,"page":336},{"id":338,"text":"تعدّ هذه المدونات من الاَُصول الاَُولى للمذهب المالكي، أعقبها تصنيف مجاميع كثيرة بعد الموطأ، نذكر منها ما يلي:\r1. \"التمهيد لما في الموطأ من المعاني والاَسانيد\": تأليف أبي عمر يوسف بن عبد اللّه بن محمد بن عبد البر النمري، شيخ علماء الاَندلس، وكبير محدّثيها (368 ـ 436هـ) ألّف في الموطأ كتباً مفيدة، وله \"الاستذكار لمذهب علماء الاَمصار\". (4)\r2. \"المنتقى\" تأليف أبي الوليد الباجي سليمان بن خلف التميمي (403 ـ 474 هـ) ألّف كتباً كثيرةً منها \"شرح الموطأ\" وهي نسختان إحداهما \"الاستيفاء\" ثم انتقى منها فوائد سمّاها \"المنتقى\" في سبع مجلدات، وهو أحسن كتاب أُلّف في مذهب مالك، وله \"الاِملاء\" مختصر المنتقى. (5)\r____________\r1. محمد مخلوف: شجرة النور الزكية: 75 برقم 109.\r2. محمد مخلوف: شجرة النور الزكية: 75 برقم 110.\r3 . محمد مخلوف: شجرة النور الزكية: 76 برقم 118.\r4 . محمد مخلوف: شجرة النور الزكية: 119 برقم 337.\r5 . محمد مخلوف: شجرة النور الزكية: 121 برقم 341.\r===============\r( 410 )\r3. \"تنوير الحوالك شرح موطأ مالك\" تأليف جلال الدين عبد الرحمن السيوطي الشافعي (848 ـ 911هـ) ألّفه تعليقاً على الموطأ وطبعا معاً، وله \"إسعاف الموطأ برجا ل الموطأ\" وقد طبع في جزءين. (1)\r4. \"شرح الزرقاني على موطأ الاِمام مالك\" لمحمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني (1055ـ1122هـ) . له مصنّفات، منها: شرح على \"المواهب اللدنية\" وشرح على \"الموطأ\" واختصر المقاصد الحسنة للسخاوي. (2)\rوأمّا المتون الفقهية، نذكر منها:\r1. رسالة ابن أبي زيد القيرواني، لاَبي زيد عبد الرحمن بن أبي الغمر (160ـ234هـ) وقد اختصر رسالة \"الاَسدية\". (3)\rكما وتمّ شرحها من قبل أبي الحسن علي بن محمد بن خلف (857ـ 939هـ).","part":1,"page":337},{"id":339,"text":"2. \"مختصر الشيخ خليل\" لخليل بن إسحاق الجندي (المتوفّى 767هـ) وربما قيل توفّي (769هـ) . وله مختصر في المذهب المالكي أقبل عليه الطلبة واعتنوا بشرحه وحفظه ودرسه.كما له التوضيح في شرح مختصري ابن الحاجب الاَصلي والفرعي. (4)ولهذا المختصر شروح كثيرة عند المالكية.\r____________\r1. انظر مقدمة تنوير الحوالك.\r2. محمد مخلوف: شجرة النور الزكية: 318 برقم 1237.\r3 . محمد مخلوف: شجرة النور الزكية: 66 برقم 61.\r4 . محمد مخلوف: شجرة النور الزكية: 223 برقم 794.\r===============\r( 411 )\rالجوامع والمتون الفقهية للمذهب الشافعي\rفقه الاِمام الشافعي من أكثر المذاهب انتشاراً في مصر والشام والعراق وخراسان و ديار بكر، وسببه أنّ كبار أئمّة أهل الحديث، إمّا من جملة أصحابه أو أتباعه، كالترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والبيهقي والحاكم، وكانت للمحدّثين كلمة نافذة في الاَوساط الاِسلامية حتى أنّ الشيخ أبا الحسن الاَشعري وابن فورك من المتكلّمين من أتباع الاِمام الشافعي.\rولما انتقل الاِمام الشافعي من المدينة إلى بغداد عام 195هـ، فأقام بها حولين صنّف فيها كتابه القديم، وإليه ينسب كلّ رأي يوصف بالقديم للشافعي.\rثمّ خرج إلى مصر وصنّف بها كتبه الجديدة، وإليه ينسب كلّ رأي يوصف بالجديد للشافعي، انّ ما كتبه الاِمام الشافعي حول الفقه قديمه وجديده يعد البذرة الاَُولى، والمنبع الاَساسي لفقهه، ولنبدأ أوّلاً بذكر كتب الشافعي، فنقول:\rمن كتب الشافعي: \"الاَمالي\" و\"مجمع الكافي\" و\"عيون المسائل\" و\"البحر المحيط\" هذه من القديم. و\"الاَُم\" و \"الاِملاء\" و\"المختصرات\" و\"الرسالة\" و\"الجامع الكبير\" من الجديد، وله كتاب آخر غير مشهور قريب من المحرر نظماً وحجماً، ألّفه المزني بعد الشافعي من مسوداته و سمّاه \"الاختصار\".","part":1,"page":338},{"id":340,"text":"وجاء بعده أصحابه وتلامذته فأرسوا قواعد المذهب وحقّقوه حتى صار مذهباً متكاملاً كسائر المذاهب، وقد انصبّ اهتمام الشافعي بالحديث والسنّة أكثر\r===============\r( 412 )\rمن اهتمام أبي حنيفة بهما، ممّا حدا بالمحدّثين ورواة السنّة الوقوف على فقهه.\rوأمّا الكتب المشهورة في الفقه الشافعي، فهي بين أُصول تهتم بإرساء قواعد المذهب ونضجها ومتون، فنذكر منها ما يلي:\r1. \"المهذب\" لاَبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي الشافعي (1) (693 ـ 674هـ) له تصانيف معروفة منها \"المهذّب\" و \"التنبيه\" و\"اللمع وشرحها في أُصول الفقه\" و\"النكت في الخلاف\" و\"المعونة في الجدال\" و للمهذّب شروح أهمها شرح النووي باسم \"المجموع\" كما أنّ للتنبيه شروحاً كثيرة أيضاً.\r2. \"نهاية المطلب في دراية المذهب\" لضياء الدين أبي المعالي عبد الملك إمام الحرمين ابن الشيخ أبي محمد الجويني (2)(914ـ 874هـ) ومن تصانيفه \"الاَساليب في الخلاف\" و \"مختصر النهاية\" و\"الرسالة النظامية\".\r3. \"المحرر\" تأليف الرافعي (المتوفّى 623هـ) هو أبو القاسم بن عبد الكريم بن محمد بن الفضل القزويني الرافعي (3)له مصنّفات منها: \"العزيز\" ويوصف بأنّه لم يصنّف مثله في المذهب، وقد طبع أخيراً كتابه \"التدوين في ذكر أخبار قزوين\" وله \"فتح العزيز في شرح الوجيز\" للغزالي.\r4. \"المجموع\" لاَبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف الخرامي النووي\r____________\r1. له ترجمة في طبقات الشافعية للاَسنوي 2|7 برقم 672، طبقات الشافعية للسبكي: 4|215.\r2. ترجم له في طبقات الشافعية للاَسنوي: 1|197، وطبقات الشافعية للسبكي: 5|165 برقم 475.\r3 .له ترجمة في طبقات الشافعية لهبة اللّه الحسيني: 219، وطبقات الشافعية للاَسنوي: 1|281 برقم 524.\r===============\r( 413 )\r(1) (136ـ 676هـ) .","part":1,"page":339},{"id":341,"text":"وهو محرر المذهب، ومنقّحه، ومرتّبه، وسار في الآفاق ذكره، صاحب التصانيف المعروفة، و\"المجموع\" هو شرح المهذّب لاَبي إسحاق الشيرازي، وقد طبع \"المجموع\" كما طبع منه منهاج الطالبين، وهو مختصر المحرر للرافعي، وقدكتب لها شروحاً.\rكما أنّللمذهب الشافعي متوناً هي كالتالي:\r1. \"مختصر المزني\" لاَبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المعروف بالمزني (2) (175ـ264هـ) .\rحدّث عن: الشافعي ونعيم بن حماد، وله مصنّفات كثيرة، منها: \"المختصر\" و\"الجامع الكبير\" و\"الجامع الصغير\" و\"المنثور\" و\"المسائل المعتبرة\" و\"الترغيب في العلم\" وهو أوّل من صنّف في مذهب الاِمام الشافعي وشيّد أركان مذهبه، وقد شرح غير واحد كتابه المختصر منهم أبو إسحاق المروزي (المتوفّى340هـ) فقد شرحه شرحاً مبسوطاً.\r2. \"الوجيز\" للاِمام الغزالي (450ـ505هـ) حجة الاِسلام زين الدين محمد ابن محمد بن محمد الطوسي الغزالي، له كتب كثيرة في مجالات مختلفة، خصوصاً في الاَخلاق والفلسفة. ومن كتبه الفقهية: \"الوجيز\" في فقه الاِمام الشافعي، كما أنّ له \"الوسيط\" في فروع المذهب الشافعي، وهو مختصر كتابه الثالث البسيط في فروع الفقه، وقد اعتنى بترجمته كثير من الشرقيين والمستشرقين، وألّف بعضهم كتاباً خاصاً في ترجمته. (3)\r____________\r(1)4. له ترجمة في طبقات الشافعية للاَسنوي: 1|266 برقم 1162.\r(2)1. له ترجمة في طبقات الشافعية للسبكي: 2|93، طبقات الفقهاء لاَبي إسحاق الشيرازي: 97، طبقات الشافعية لاَبي بكر هداية اللّه الحسيني (ت1014) : 20.\r(3)2. ترجم له في طبقات الشافعية للاَسنوي: 2|111برقم 860؛ الزركلي: الاَعلام: 7|22.\r===============\r( 414 )\rومن أراد الوقوف على الكتب الفقهية التي أُلّفت في المذهب الشافعي فيمكنه الرجوع إلى كتاب \"طبقات الشافعية\" لاَبي بكر بن هداية اللّه الحسيني حيث خصّص في آخره باباً لذكرها. (1)\r____________\r1. طبقات الشافعية: 245ـ 251.\r===============\r( 415 )","part":1,"page":340},{"id":342,"text":"الجوامع والمتون الفقهية للمذهب الحنبلي\rلم يكن للاِمام أحمد بن حنبل فقه مدوّن، وإنّما جمعه أبو بكر الخلاّل من فتاواه المتشتتة الموجودة بين أيدي الناس حتى جعله مذهباً فقهياً لاَحمد، وجاء من جاء بعده فاستثمرها واستغلّها حتى صار مذهباً من المذاهب.\rقال الذهبي: وقد دوّن عند كبار تلامذته مسائل وافرة في عدّة مجلدات، ثمّذكر أسامي عدّة من تلاميذه الذين جمعوا مسائل الاِمام وفتاواه، وقال: جمع أبوبكر الخلاّل سائر ما عند هوَلاء من أقوال أحمد وفتاويه وكلامه في العلل والرجال والسند والفروع حتى حصل عنده من ذلك ما لا يوصف كثرة، ورحل إلى النواحي في تحصيله، وكتب عن نحو من مائة نفس من أصحاب الاِمام، ثمّكتب كثيراً من ذلك عن أصحاب أصحابه، وبعضه عن رجل، عن آخر، عن آخر، عن الاِمام ثمّ أخذ في ترتيب ذلك وتهذيبه وتبويبه، وعمل كتاب \"العلم\"، و كتاب \"العلل\" وكتاب \"السنّة\"، كل واحد من الثلاثة في ثلاثة مجلدات. (1)\rفلو صحّ ما ذكره الذهبي، فهو يعرب عن أنّالاِمام أحمد لم يكن رجلاً متربعاً على منصة الفقه وأُصوله وقائماً على تربية الفقهاء، وأقصى ما كان يتمتع به هو الاِجابة عن الاَسئلة التي كانت ترد عليه من العراق وخارجه على ضوء النصوص الموجودة عنده، فتفرّقت الاَجوبة طبق الاَسئلة في البلاد وجمعها\r____________\r1. سير أعلام النبلاء: 11|330.\r===============\r( 416 )\r\"الخلاّل\" في كتاب خاص.\rهذا ما ذكره الذهبي، ولكن الظاهر عن غير واحد ممّن ترجم الاِمام أنّه كان يتحفّظ عن الفتيا ويتزهّد عنها، ولعلّه يرى مقام الاِفتاء أرفع وأعلى من نفسه.\rروى الخطيب في \"تاريخه\" بالاسناد قال: \"كنت عند أحمد بن حنبل فسأله رجل عن الحلال و الحرام، فقال له أحمد: سل عافاك اللّه غيرنا. قال الرجل: إنّما نريد جوابك يا أبا عبد اللّه. قال: سل عافاك اللّه غيرنا سل الفقهاء، سل أبا ثور. (1)","part":1,"page":341},{"id":343,"text":"وهذا يعرب عن أنّ ديدن الاِمام في حياته هو التحفّظ و التجنّب عن الاِفتاء إلاّ إذا قامت الضرورة، أو كان هناك نصوص واضحة في الموضوع وهذا لا يجتمع مع ما نسب إليه الذهبي من أنّ \"الخلاّل\" كتب عنه الكتب التي ذكرها.\rوقال ابن الجوزي: لمّا تُوفي محمد بن جرير الطبري عام 310، دُفن بداره ليلاً وقد تعصّب عليه الحنابلة لاَنّه جمع كتاباً ذكر فيه اختلاف الفقهاء، ولم يذكر فيه أحمد بن حنبل، فسُئل في ذلك فقال: \"لم يكن فقيهاً وإنّما كان محدثاً\". (2)\rوهناك كلام للشيخ أبي زهرة في كتابه حول حياة ابن حنبل نذكر خلاصة ما جاء فيه:\r\"إنّ أحمد لم يصنّف كتاباً في الفقه يعد أصلاً يوَخذ منه مذهبه ويعد مرجعه، ولم يكتب إلاّ الحديث، وقد ذكر العلماء أنّ له بعض كتابات في موضوعات فقهية، منها: المناسك الكبير، والمناسك الصغير، ورسالة صغيرة في الصلاة، كتبها إلى إمام صلّى هو وراءه فأساء في صلاته. وهذه الكتابات هي أبواب قد توافر فيها الاَثر، وليس فيها رأي، أو قياس، أو استنباط فقهي، بل اتباع لعمل،\r____________\r1. تاريخ بغداد: 2|66.\r2. ابن الجوزي: المنتظم: في حوادث عام 310.\r===============\r( 417 )\rوفهم لنصوص. ورسالته في الصلاة و المناسك الكبير والصغير هي كتب حديث، وكتبه التي كتبها كلّها في الحديث في الجملة، وهي المسند والتاريخ والناسخ والمنسوخ والمقدم والموَخر في كتاب اللّه وفضائل الصحابة والمناسك الكبير والصغير والزهد، وله رسائل يبيّن مذهبه في القرآن، والردّ على الجهمية، والردّ على الزنادقة.\rوإذا كان أحمد لم يدوّن في الفقه كتاباً، ولم تنشر آراوَه، ولم يملها على تلامذته كما كان يفعل أبو حنيفة، فإنّ الاعتماد في نقل فقهه إنّما هو على عمل تلاميذه فقط، وهنا تجد أنّ الغبار يثار حول ذلك النقل من نواح متعدّدة.","part":1,"page":342},{"id":344,"text":"إنّ المروي عن ذلك الاِمام الاَثري ـ الذي كان يتحفّظ في الفتيا فيقيّد نفسه بالاَثر، ويتوقّف حيث لا أثر ولا نص شاملاً عاماً، ولا يلجأ إلى الرأي إلاّ حين الضرورة القصوى التي تلجئه إلى الاِفتاء ـ كثير جداً، والاَقوال المروية عنه متضاربة، وذلك لا يتفق مع ما عرف عنه من عدم الفتوى إلاّ فيما يقع من المسائل، ولا يفرض الفروض، ولا يشقّق الفروع، ولا يطرد العلل، ولقد كان يكثر من قول: \"لا أدري\"، فهذه الكثرة لا تتفق مع المعروف عنه من الاِقلال في الفتيا، والمعروف عنه من قول: \"لا أدري\" ومع المشهور عنه من أنّه لا يفتي بالرأي إلاّللضرورة القصوى.\rإنّ الفقه المنقول عنه أحمد قد تضاربت أقواله فيه تضارباً يصعب على العقل أن يقبل نسبة كلّ هذه الاَقوال إليه. وافتَتِحْ أيّ كتاب من كتب الحنابلة واعمِد إلى باب من أبوابه تجده لا يخلو من عدّة مسائل اختلفت فيها الرواية بين لا ونعم ـ أي بين النفي المجرّد والاِثبات المجرّد ـ.\rهذه نواح قد أثارت غباراً حول الفقه الحنبلي وإذا أُضيف إليها أنّ كثيراً من القدامي لم يعدّوا \"أحمد\" من الفقهاء، فـ\"ابن جرير الطبري\" لم يعدّه منهم، و \"ابن قتيبة\" الذي كان قريباً من عصره جداً لم يذكره في عصابة الفقهاء، بل عدّه في\r===============\r( 418 )\rجماعة المحدّثين، ولو كانت تلك المجموعة الفقهية من أحمد ما ساغ لاَُولئك أن يحذفوا أحمد عن سجل الفقهاء. (1)\rقال الكوثري: لقد ترك ابن حنبل التحديث قبل وفاته بنحو ثلاث عشرة سنة، وقبل تهذيب مسنده، كما نص على ذلك أبو طالب والذهبي وغيرهما، وكان ينهى أصحابه أشدّ النهي عن تدوين فتياه، فضلاً عن أن يوَلّف في علم الكلام: وكتاب \"الرد على الجهمية\" المنسوب إليه غير ثابت عنه.","part":1,"page":343},{"id":345,"text":"وأمّا ابنه عبد اللّه، فهو الذي أخرج للناس كتاب المسند، وعبد اللّه هذا لم يرو عنه أصحاب الاَُصول الستة غير النسائي مع أنّهم يروون عمّن هو أصغر سناً منه، والنسائي حينما روى عنه لم يرو عنه إلاّحديثين.\rوعبد اللّه بن أحمد قد ورث من أبيه مكانته في قلوب الرواة، إلاّ أنّه لم يتمكّن من المضي على سيرة أبيه من عدم التدخل فيمالا يعنيه حتى ألّف هذا الكتاب (2)\"ث تحت ضغط تيار الحشوية بعد وفاة والده، وأدخل فيه بكل أسف ما يجافي دين اللّه، وينافي الاِيمان باللّه من وصف اللّه بما لا يجوز فضّل به أصحابه.(3)\rوقد نجد في الفقه الحنبلي مصنّفات نشير إلى البعض منها:\r\"مختصر الخرقي \" لاَبي القاسم عمر بن الحسين بن عبد اللّه بن أحمد الخرقي (المتوفّى 343هـ) . قرأ عند أبي بكر المروزي وحرب الكرماني، له مصنفات كثيرة في المذهب لم ينتشر منها إلاّ \"المختصر في الفقه\" وعدد مسائل المختصر ألفان وثلاثمائة مسألة. (4)وقد شرحه عدّة من الحنابلة، أهمها:\r____________\r1. محمد أبو زهرة: ابن حنبل، حياته وعصره: 168ـ171.\r2. يريد كتاب السنَّة.\r3 . المقالات الكوثرية: 399ـ400.\r4 . طبقات الحنابلة: 2|75، سير أعلام النبلاء: 15|363 برقم 186.\r===============\r( 419 )\r1. \"المغني\" لعبد اللّه بن أحمد بن محمد بن قُدامة المقدسي ثمّ الدمشقي الصالحي (541ـ620هـ) وقد أسهب فيه الكلام في الفقه المقارن ورجح رأي الحنابلة، وقد طبع مرتين.\r2. \"التذكرة\" لاَبي الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن أحمد البغدادي (431ـ 513هـ) له تصانيف كثيرة في أنواع العلم، وأكبر تصانيفه كتاب \"الفنون\" وهو كتاب كبير جداً، فيه فوائد كثيرة، وله في الفقه كتاب \"الفصول\" ويسمّى \"كفاية المفتي\" في عشرة مجلّدات، كتاب \"عمدة الاَدلّة \"، كتاب \"المفردات\"، كتاب \"المجالس النظريات\" وكتاب \"الاِشارة\" وهو مختصركتاب \"الروايتين والوجهين\" وكتاب \"المنثور\". (1)","part":1,"page":344},{"id":346,"text":"3. \"الهداية\" لمحفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذاني، (432 ـ 510هـ) أبي الخطاب البغدادي، الفقيه أحد أئمّة المذهب وأعيانه من تصانيفه: \"الخلاف الكبير\" المسمّى، بـ\"الانتصار في مسائل الكبار\"، و\"الخلاف الصغير\" المسمّى بـ\"روَوس المسائل\" وله أيضاً كتاب \"التهذيب\" في الفرائض، و\"التمهيد\" في أُصول الفقه، وكتاب \"العبادات الخمس\" و\"مناسك الحج\". (2)\r4. \"المستوعب\" لمحمد بن عبد اللّه بن محمد بن الحسين السامري (535ـ 616هـ) ويلقّب نصير الدين، ويعرف بـ\"ابن سُنَيْنَة\" ولد بسامراء، وسمع من ابن البطي وأبي حكيم النهرواني ببغداد، وتفقّه على ابن حكيم ولازمه مدّة، وبرع في الفقه والفرائض، وصنّف فيها تصانيف مشهورة، منها: كتاب \"الفروق\"، وكتاب \"البستان\" في الفرائض. (3)\r____________\r1. الاَعلام: 7|320، شذرات الذهب: 8|327، الكواكب السائرة: 3|215، ذيل طبقات الحنابلة: 84.\r2. انظر لترجمته: ذيل طبقات الحنابلة: 3|116 برقم 60.\r3 . انظر لترجمته: ذيل طبقات الحنابلة: 4|121 برقم 262، الاَعلام: 6|231.\r===============\r( 420 )\r5. \"المحرّر\" لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن أبي القاسم بن تيمية (المتوفّى 652هـ) الحرّاني، الفقيه، شيخ الحنابلة، وقد ألّف \"المحرر\" في الفقه بطلب من قاضي حلب بهاء الدين بن شداد، وله تصانيف أُخرى، منها: \"أطراف أحاديث التفسير\" و \"أُرجوزة\" في علم القراءات، \"الاَحكام الكبرى\" في عدّة مجلّدات \"المنتقى من أحاديث الاَحكام\" و \"منتهى الغاية في شرح الهداية\" بيّض منه أربعة مجلدات كبار إلى أوائل الحج، والباقي لم يبيّضه \"مسودة\" في أُصول الفقه. (1)","part":1,"page":345},{"id":347,"text":"6.\"الاِقناع\" في فقه الاِمام أحمد بن حنبل، لموسى بن أحمد بن موسى بن سالم ابن عيسى الحجاوي المقدسي (المتوفّى 968هـ) فقيه حنبلي، وكان مفتي الحنابلة في دمشق، له كتب، منها: \"زاد المستقنع في اختصار المقنع\" في الفقه، و\"شرح منظومة الآداب الشرعية للمرداوي\".ويعد كتابه \"الاِقناع\" المطبوع في أربعة أجزاء في مجلدين من أجلِّ كتب الفقه عند الحنابلة، وامتاز بتحرير النقول، وكثرة المسائل. (2)\r7. \"منتهى الاِرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات\" لمحمد بن أحمد ابن عبد العزيز الفتوحي، الشهير بـ \"ابن النجار\" (898 ـ 972هـ) . (3)\r____________\r1. طبقات الحنابلة: 4|252 برقم 359، سير أعلام النبلاء: 23، برقم 198، شذرات الذهب: 5|257، طبقات القرّاء: 1|385، دول الاِسلام: 2|119، العبرة: 212، البداية والنهاية: 13|185.\r2. الاَعلام: 7|320، شذرات الذهب: 8|327، الكواكب السائرة: 3|215، مختصر طبقات الحنابلة: 84.\r3 . انظر لترجمته: مختصر طبقات الحنابلة: 87، الاَعلام: 6|6، معجم الموَلفين: 8|276.\r===============\r( 421 )\rالفصل السادس\rتاريخ أُصول الفقه\rالاِسلام عقيدة و شريعة، و العقيدة هي الاِيمان باللّه سبحانه وصفاتِه والتعرّفُ على أفعاله. والشريعة هي الاَحكام و القوانين الكفيلة ببيان وظيفة الفرد و المجتمع في حقول مختلفة تجمعها العبادات، والمعاملات، والاِيقاعات، والسياسات.\rفالمتكلِّم الاِسلامي من تكفّل ببيانِ العقيدة و برهن على الاِيمان باللّه سبحانه وصفاتِه الجمالية والجلالية، و أفعاله من لزوم بعث الاَنبياء والاَوصياء لهداية الناس و حشرهم يوم المعاد.\rكما انّ الفقيه من قام ببيان الاَحكام الشرعية الكفيلة بإدارة الفرد والمجتمع، والتنويه بوظيفتهما أمام اللّه سبحانه و وظيفة كلّ منهما بالنسبة إلى الآخر.","part":1,"page":346},{"id":348,"text":"بيد انّ لفيفاً من العلماء أخذوا على عاتقهم بكلتا الوظيفتين، فهم في مجال العقيدة أبطال الفكر وسنامه، وفي مجال التشريع أساطين الفقه و أعلامه، ولهم الرئاسة التامة في فهم الدين على مختلف الاصعِدة.\rإنّ علم أُصول الفقه يعرِّف لنا القواعدَالممّهدة لاستنباط الاَحكام الشرعية أو ما ينتهي إليه المجتهد في مقام العمل، وقد سُمِّي بهذا الاسم لصلته الوثيقة بعلم\r===============\r( 422 )\rالفقه فهو أساس ذلك العلم و ركنه، وعماد الاجتهاد و سناده.\rالاجتهاد: عبارة عن بذل الوسع في استنباط الاَحكام الشرعية من مصادرها و هو رمز خلود الدين وحياته، وجعله غضّاً، طريّاً، مصوناً من الاندراس عبْر القرون و مغنياً المسلمينَ عن التطفّل على موائد الاَجانب، ويتضح ذلك من خلال أُمور:\r1. انّ طبيعة الدين الاِسلامي ـ وانّه خاتم الشرايع إلى يوم القيامة ـ تقتضي فتح باب الاجتهاد لما سيواجه الدين في مسيرته من أحداث و تحدّيات مستجدة، وموضوعات جديدة لم يكن لها مثيل أو نظير في عصر النص، فلا محيص عن معالجتها إمّا من خلال بذل الجهود الكافية في فهم الكتاب و السنة وغيرهما من مصادر التشريع و استنباط حكمها، وإمّا باللجوء إلى القوانين الوضعية، أو عدم الفحص عن حكمها و إهمالها.\rوالاَوّل هو المطلوب و الثاني يكوّن نقصاًفي التشريع الاِسلامي وهو سبحانه قد أكمل دينه بقوله: \"اليوم أكملت لكم دينكم\" و الثالث لا ينسجم مع طبيعة الحياة و نواميسها.","part":1,"page":347},{"id":349,"text":"2. لم يكن كل واحدٍ من أصحابِالنبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) متمكناً من دوامِ الحضورِ عنده (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) لاَخذ الاَحكام عنه، بل كان في مدّة حياته يحضره بعضهم دون بعض، وفي وقت دون وقت، وكان يسمع جواب النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) عن كلّ مسألة يسأل عنها بعض الاَصحاب و يفوت عن الآخرين، فلما تفرق الاَصحاب بعد وفاته (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) في البلدان، تفرقت الاَحكام المروية عنهص فيها، فتُروى في كلّ بلدة منها جملة، و تُروى عنه في غير تلك البلدة جُملة أُخرى، حيث إنّه قد حضر المدنيّ من الاَحكام، مالم يحضره المصري و حضر المصريّ مالم يحضره الشاميّ، وحضر الشاميّ مالم يحضره البصري، وحضر البصري مالم يحضره\r===============\r( 423 )\rالكوفي إلى غير ذلك، وكان كل منهم يجتهد فيما لم يحضره من الاَحكام.(1)\rإنّ الصحابي قد يسمع من النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) في واقعة، حكماً و يسمع الآخر في مثلها خلافه، و تكون هناك خصوصية في أحدهما اقتضت تغاير الحكمين غفل أحدهما عن الخصوصية أو التفت إليها وغفل عن نقلها مع الحديث، فيحصل التعارض في الاَحاديث ظاهراً، ولا تنافي واقعاً. ومن هذه الاَسباب و أضعافِ أمثالها احتاج حتى نفس الصحابة الذين فازوا بشرف الحضور، في معرفة الاَحكام إلى الاجتهاد و النظر في الحديث، و ضمّ بعضه إلى بعض، و الالتفات إلى القرائن الحالية فقد يكون للكلام ظاهر و مراد النبي خلافه اعتماداً على قرينة في المقام، و الحديث نُقِلَ والقرينة لم تنقل.\rوكلُ واحدٍ من الصحابة، ممن كان من أهل الرأي والرواية، تارة يروي نفس ألفاظ الحديث، للسامع من بعيد أو قريب، فهو في هذا الحال راوٍ و محدثٍ، وتارة يذكر الحكم الذي استفاده من الرواية، أو الروايات بحسب نظره واجتهاده فهو في هذا الحال، مفت و صاحب رأي. (2)","part":1,"page":348},{"id":350,"text":"3. وهناك وجه ثالث و هو انّ صاحبَ الشريعة ما عُني بالتفاصيل والجزئيات لعدم سنوح الفرص ببيانها، أو تعذر بيان حكم موضوعات لم يكن لها نظير في حياتهم بل كان تصورها ـ لعدم وجودها ـ أمراً صعباً على المخاطبين فلا محيص لصاحبِ الشريعةِ عن القاء أُصول كلية ذات مادة حيويّة قابلة لاستنباط الاَحكام وفقاً للظروفِ و الاَزمنة.\r4. انّ حياة الدين مرهونة بمدارسته ومذاكرته ولو افترضنا انّ النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) ذكر التفاصيل و الجزئيات وأودعها بين دفّتي كتاب ، لاستولى الركود الفكري على\r____________\r1. المقريزي: الخطط:2|333.\r2. كاشف الغطاء: أصل الشيعة: 147، طبعة القاهرة .\r===============\r( 424 )\rعقلية الاَُمة، و لانحسر كثير من المفاهيم و القِيَم الاِسلامية عن ذهنيّتها، وأوجب ضياع العلم و تطرق التحريف إلى أُصوله و فروعه حتى إلى الكتاب الذي فيه تلك التفاصيل.\rعلى هذا، لم تقم للاِسلام دعامة،ولا حُفِظَ كِيانُه و نظامه، إلاّ على ضوء هذه البحوث العلمية و النقاشات الدارجة بين العلماء أو ردّ صاحب فكر على ذي فكر آخر بلا محاباة.\r( 425 )\rتاريخ أُصول الفقه عند الشيعة\rلم يكن علم الاَُصول بمحتواه أمراً مغفولاً عنه، فقد أملى الاِمام الباقر (عليه السّلام) وأعقبه الاِمام الصادق (عليه السّلام) على أصحابهما قواعد كلية في الاستنباط، رتّبها بعض الاَصحاب على ترتيب مباحث أُصول الفقه.\rوممن ألّف في ذلك المضمار:\r1. المحدّث الحرّ العاملي (المتوفّى 1104هـ) موَلف كتاب :\"الفصول المهمة في أُصول الاَئمّة\" و هذا الكتاب يشتمل على القواعد الكلية المنصوصة في أُصول الفقه و غيرها.\r2. السيد العلاّمة شبّر : عبد اللّه بن محمد الرضا الحسيني الغروي (المتوفّى 1242هـ) له كتاب \"الاَُصول الاَصلية\".\r3. السيد الشريف الموسوي، هاشم بن زين العابدين الخوانساري الاصفهاني، له كتاب: \"أُصول آل الرسول\"، وقد وافته المنية عام 1318 هـ.","part":1,"page":349},{"id":351,"text":"فهذه الكتب الحاوية على النصوص المروية عن أئمة أهل البيت في القواعد والاَُصول الكلية في مجال أُصول الفقه، تعرِبُ عن العناية التي يوليها أئمّة أهل البيت (عليهم السلام) لهذا العلم.\rوقد تبعهم أصحابهم، منهم:\r===============\r( 426 )\r1. يونس بن عبد الرحمن (المتوفّى 208هـ)\rيقول النجاشي: كان يونس بن عبد الرحمن وجهاً في أصحابنا متقدماً عظيم المنزلة، روى عن أبي الحسن موسى والرضا (عليهما السلام) . فقد صنف كتابَ: \"اختلاف الحديث و مسائله\" (1)و هو قريب من باب التعادل والترجيح في الكتب الاَُصولية.\r2. أبو سهل النوبختي إسماعيل بن علي (237 ـ 311هـ)\rيقول النجاشي :كان شيخَ المتكلمين من أصحابنا و غيرهم له جلالة في الدنيا و الدين، إلى أن قال: له كتاب \"الخصوص و العموم\"،و \"الاَسماء والاَحكام\".(2)\rو يقول ابن النديم: هو من كبار الشيعة، و كان فاضلاً عالماً متكلماً، و له مجلس يحضره جماعة من المتكلّمين، إلى أن قال: له كتاب \"إبطال القياس\". (3)\r3. الحسن بن موسى النوبختي\rعرفه النجاشي بقوله: شيخنا المتكلم المبرز على نظرائه في زمانه قبل الثلاثمائة و بعدها. و ذكر من كتبه\"خبر الواحد والعمل به\". (4)\rيقولُ ابن النديم: الحسن بن موسى ابن اخت أبي سهل بن نوبخت، متكلّم\r____________\r1. رجال النجاشي 211 برقم 810.\r2. المصدر نفسه: 121 برقم 67.\r3 . ابن النديم: الفهرست: 225.\r4 . النجاشي: الرجال: برقم 146.\r===============\r( 427 )\rفيلسوف، كان يجتمع إليه جماعة من النَقَلة لكتب الفلسفة. (1)\rيقول ابن حجر: الحسن بن موسى النوبختي، أبو محمد من متكلّمي الاِمامية، وله تصانيف كثيرة. (2)\rأصول الفقه و أدواره\rاجتاز علم الاَُصول من لدن تأسيسه إلى زماننا هذا مرحلتين، و امتازت المرحلة الثانية بالابداع والابتكار و طرح مسائل مستجدة لم تكن مذكورة في كتب الفريقين.\rالمرحلة الا َُولى: مرحلة النشوء والازدهار","part":1,"page":350},{"id":352,"text":"ابتدأتْ المرحلةُ الاَُولى منذُ أوائل القرن الثالث إلى عصر العلاّمة الحلي(648ـ726) وقد اجتازت أدواراً ثلاثة.\rالدور الاَوّل (دور النشوء)\rوقد بُدىَ بإفراد بعض المسائل الاَُصولية بالتأليف دون أن يعمَّ كافة المسائل المعنونة في هذا العلم يومذاك، و لم نقف في هذا الدور على كتاب عام يشمل جميع مسائله و قد عرفت أنّ يونس بن عبد الرحمن صنف كتابَ \"علل الحديث\" ، و أبا سهل النوبختي كتابَ \"الخصوص والعموم\" و \"إبطال القياس\"، والحسن بن موسى النوبختي كتاب \"خبر الواحد والعمل به\" و على الرغم من ذلك فقد ازدهرتْ حركة الاستنباط و الاجتهاد بين أصحابنا في هذا الدور، فهذا هو \"الحسن ابن علي العماني\" شيخ فقهاء الشيعة، المعاصر للشيخ الكليني (المتوفّى 329هـ)\r____________\r1. ابن النديم: الفهرست: 225.\r2. ابن حجر: لسان الميزان:2|258، برقم 175.\r===============\r( 428 )\rألّف كتاب \"المتمسك بحبل آل الرسول\".\rيقول النجاشي: أبو محمد العماني فقيه متكلم ثقة له كتب في الفقه والكلام، منها كتاب \"المتمسك بحبل آل الرسول \" كتابٌ مشهورٌ في الطائفة.\rوقيل: ما ورد الحاج من خراسان إلاّ طلَب و اشترى منه نسخاً. (1) كما ألّف الشيخ الكبير أبو علي الكاتب الاسكافي (المتوفّى381هـ) كتاب \"تهذيب الشيعة لاَحكام الشريعة\" في الفقه، وهو كتابٌ كبيرٌ جامعٌ، ذكر فهرس كتبه، الشيخ النجاشي في رجاله، و له كتاب \"الاَحمدي في الفقه المحمدي\".\rيقول النجاشي: وجهٌ في أصحابنا ثقةٌ جليلُ القدرِ صنّف فأكثر. (2)\rالدور الثاني (دور النمو)","part":1,"page":351},{"id":353,"text":"إنّ حاجة المستنبط في علم الاَُصول لم تكن مقصورة على عصر دون عصر، بل كلما تقدّمتْ عجلة الحضارة نحوَ الاَمام، ازدادت الحاجة إلى تدوين قواعد الاستنباط للاِجابة على الحوادث المستجدة و ملابساتها التي كان الفقهاء يواجهونها طيّ الزمان، مما ترك تأثيراً إيجابياً على علم الاَُصول و ساهم في نموّه، فأفردوا جميع المسائل (بدل البعض كما في الدور الاَوّل) بالتأليف، و قد تحمل ذلك العبء ثلة من أساطين العلم و سنامه، منهم:\r4. محمد بن محمد بن النعمان المفيد (336 ـ 413)\rهو شيخنا و شيخ الاَُمّة محمد بن محمد بن النعمان المشهور بالمفيد، صنف كتاباً باسم \"التذكرة بأصول الفقه\" و طبع في ضمن مصنّفاته (3) و نقل خلاصته شيخنا الكراجكي (المتوفّى 449هـ) في كتابه \"كنز الفوائد\".\r____________\r1. النجاشي: الرجال: برقم 99.\r2. المصدر السابق : برقم 1048.\r3 . الموَتمر العالمي بمناسبة الذكرى الاَلفيّة لوفاة الشيخ المفيد، المصنّفات: 9|5.\r===============\r( 429 )\r5. الشريف المرتضى (355 ـ 436)\rهو السيد الشريف علي بن الحسين المعروف بالمرتضى.\rقال عنه النجاشي: حاز من العلوم مالم يدانه أحد في زمانه، و سمع من الحديث فأكثر، و كان متكلماً شاعراً أديباً عظيم المنزلة في العلم و الدين و الدنيا، و عدّ من كتبه \"الذريعة\" و قد طبع الكتاب في جزءين طباعة منقّحة، وقد عثرت على نسخة خطية منها في مدينة \"قزوين\" جاء في آخرها انّ الموَلف فرغ من تأليفها عام 400هـ، وقد نقل عنه جلُّ من تأخّر من السنة والشيعة.\r6. سلاّر الديلمي (المتوفّى 448 هـ)\rهو سلاّر بن عبد العزيز الديلمي. يعرّفه العلاّمة بقوله: شيخنا المقدم في الفقه والاَدب وغيرهما، كان ثقة وجهاً الّف \"التقريب في أصول الفقه\"، ذكره في الذريعة. (1)\r7. الشيخ الطوسي (385 ـ460)\rهو محمد بن الحسن المعروف بالشيخ الطوسي","part":1,"page":352},{"id":354,"text":"يقول عنه النجاشي: أبو جعفر، جليل من أصحابنا، ثقةٌ، عينٌ، من تلامذة شيخنا أبي عبد اللّه المفيد، و عدَّ من كتبه كتاب \"العدّة في أُصول الفقه\" (2) و قد طُبِع غير مرّة، وهو كتابٌ مفصلٌ مبسوطٌ يحتوي على الآراء الاَُصولية المطروحة في عصره.\r____________\r1. الطهراني: الذريعة: 4| 365 و ذكر أنّه توفّي في السفر سنة 448.\r2. النجاشي: الرجال: برقم 1069.\r===============\r( 430 )\rالدور الثالث (دور الازدهار)\rبدأ هذا الدور منذ أواخر القرن السادس إلى أواسط القرن الثامن، و قد صنف أصحابنا كتباً خاصة في أُصول الفقه تعرب عن الانجازات الضخمة، و المنزلة الراقية التي بلغها علمُ الاَُصول من خلال دراسة مسائله باسهاب و دقة و امعان أكثر، و من المصنفين في هذا الحقل:\r8. ابن زهرة الحلبي (511ـ 558)\rهو الفقيه البارع السيد حمزة بن علي بن زهرة الحلبي موَلف كتاب \"غنية النزوع إلى علمي الاَُصول والفروع\" وكتابه هذا يدور على محاور ثلاثة، العقائد والمعارف، أُصول الفقه، والفروع.وقد طبع الكتاب محقّقاً في موَسسة الاِمام الصادق (عليه السّلام) في جزءين، والناظر في قسم أُصول الفقه يرى فيه التفتح والازدهار بالنسبة إلى ما سبقه.\r9. سديد الدين الحمصي (المتوفى نحو 600 هـ)\rهو الشيخ سديد الدين محمود بن علي بن حسن الحمصي الرازي وقد صنف \"كتابه المنقذ من التقليد، و المرشد إلى التوحيد\" عام 581 في الحلة الفيحاء عند منصرفه من زيارة الحرمين بالحجاز. (1)\rقال منتجب الدين الرازي: الشيخ الاِمام سديد الدين علاّمة زمانه في الاَُصوليين، ورع ثقة، و ذكر مصنفاته الّتي منها: \"المصادر في أُصول الفقه\" و\r____________\r1. لاحظ المنقذ من التقليد: 17، مقدمة الموَلف.\r===============\r( 431 )\r\"التبيين والتنقيح في التحسين والتقبيح\". (1)\r10. نجم الدين الحلي (602ـ 676)","part":1,"page":353},{"id":355,"text":"هو نجم الدين جعفر بن الحسن بن أبي زكريا الهذلي الحلي، المكنى بأبي القاسم، الملقب بنجم الدين، و المشتهر بالمحقّق.\rقال ابن داود في رجاله:جعفر بن الحسن، المحقّق المدقق، الاِمام، العلاّمة، واحد عصره كان ألسَنَ أهل زمانه، و أقومهم بالحجة، وأسرعهم استحضاراً، قرأت عليه و ربّاني صغيراً، وكان له عليّ احسان عظيم،وذكر من تأليفه:\"المعارج في أُصول الفقه\" (2) وقد طبع غير مرّة، و هو وإن كان صغير الحجم، لكنه كثير المعنى شأنُ كلِ ما جادت به قريحتُه في عالم التأليف، فهذا كتابه\"شرائع الاِسلام\" عكف عليه العلماء في جميع الاَعصار، و كتبوا عليه شروحاً و تعاليق وقد طبع في إيران و لبنان.\rوقال في أعيان الشيعة: و من كتبه \"نهج الوصول إلى معرفة علم الاَُصول\".(3)\r11. العلامة الحلي (648 ـ 726)\rالحسن بن يوسف بن المطهر المعروف بالعلاّمة الحلّي وهو غنيٌّ عن التعريف برع في المعقول والمنقول، و تقدَم على العلماء الفحول و هو في عصر الصبا، أخذ عن فقيه أهل البيت الشيخ نجم الدين أبي القاسم جعفر بن الحسن،\r____________\r1. منتجب الدين: الفهرست: برقم 389.\r2. ابن داود: الرجال: 83.\r3 . السيد الاَمين: أعيان الشيعة:4|92. لاحظ الذريعة: 24|426.\r===============\r( 432 )\rخاله، و من أبيه سديد الدين يوسف بن مطهر الحلي، وأخذ العلوم العقلية عن نصير الدين الطوسي وغيره.\rوقد ألف في غير واحد من الموضوعات النقلية والعقلية، كما ألّف في أُصول الفقه تصانيف عديدة ذكرها السيد الاَمين في \"أعيان الشيعة\" نشير إليها:\r1. النكت البديعة في تحرير الذريعة للسيد المرتضى.\r2. غاية الوصول و إيضاح السبل في شرح مختصر منتهى الوصول لابن الحاجب.\r3. \"مبادىَ الوصول إلى علم الاَُصول\" مطبوع في ذيل المعارج للمحقّق.\r4. \"نهاية الوصول إلى علم الاَُصول\" في أربعة أجزاء. (1)\r5. \"تهذيب الوصول في علم الاَُصول\" صنفه باسم ولده فخر الدين، و هو مطبوع.","part":1,"page":354},{"id":356,"text":"وقد كتب عليه شروح و تعاليق مذكورة في أعيان الشيعة. (2)\r12. عميد الدين الاَعرجي (المتوفّى عام 754 هـ)\rعبد المطلب بن أبي الفوارس بن محمد بن علي بن محمد الاَعرجي الحسيني ابن أُخت العلاّمة الحلّي.\rوصفه الشهيد الاَوّل بقوله: السيد، الاِمام، فقيه أهل البيت (عليهم السلام) في زمانه، عميد الحقّ و الدين، أبو عبد اللّه عبد المطلب بن الاَعرج الحسيني.\r____________\r1. نحتفظ بنسخة منها في مكتبة موَسسة الاِمام الصادق (عليه السّلام) في قم المقدّسة.\r2. السيد الاَمين: أعيان الشيعة:5|404.\r===============\r( 433 )\rكما وصفه غيره بقوله: درة الفخر وفريد الدهر، مولانا الاِمام الرباني وهو ابن أُخت العلاّمة الحلّي (رحمه الله) وقد ألف كتباً كثيرة في الفقه وغيره، كما ألّف في أُصول الفقه كتابه \"منية اللبيب في شرح التهذيب\" (1) لخاله العلاّمة الحلي و قد فرغ منه في الخامس عشر من رجب سنة 740هـ. (2)\r13. ضياء الدين الاَعرجي (كان حياً 740 هـ )\rهو السيد ضياء الدين عبد اللّه بن أبي الفوارس بن محمد بن علي بن محمد الاَعرجي الحسيني ابن أُخت العلاّمة الحلّي فقدشرح كتاب تهذيب الاَُصول لخاله وأسماه \"النقول في تهذيب الا َُصول\"، و قام الشهيد بالجمع بين الشرحين و أسماه جامع البين، الجامع بين شرحي الاَخوين .\r14. فخر المحقّقين (682 ـ 771هـ)\rهو محمد بن الحسن نجل العلامة الحلي، فقدشرح تهذيب والده و أسماه \"غاية السوَول في شرح تهذيب الا َُصول\".\rكان الاَمل أن يواكب التأليفُ تقدمَ العصر و لكن الركب توقف عن متابعة هذا التطور و أخلد إلى الركود، فلا نكاد نعثر على تصانيف أُصولية بعد شيخنا عميد الدين إلاّ ما ندر كمقدّمة المعالم للمحقق الشيخ حسن صاحب المعالم، نجل الشهيد الثاني (المتوفى 1011 هـ).\rنعم انصبّت الجهود على تدوين القواعد الفقهية و تنظيمها بشكل بديع نستعرض بعضها:\r____________","part":1,"page":355},{"id":357,"text":"1. نحتفظ بنسخة من هذا الكتاب في مكتبة موَسسة الاِمام الصادق (عليه السّلام) في قم المقدّسة. وربما ينسب المنية لاَخيه ضياء الدين الاَعرجي والنقول في تهذيب الا َُصول لعميد الدين.\r2. السيد الخوانساري: روضات الجنات: 4|261 برقم 394.\r===============\r( 434 )\r1. ألّف محمد بن مكي المعروف بـ\"الشهيد الاَوّل\" (734ـ786) كتاب \"القواعد والفوائد\" و قد استعرض فيه 302 قاعدة، و مع الاعتراف بفضله وتقدّمه في التأليف، لم يفصل القواعد الفقهية عن الاَُصولية أوالعربية، كما لم يرتِّب القواعد الفقهية على أبواب الفقه المشهورة مما حدا بتلميذه المقداد عبد اللّه السيوري بترتيب تلك القواعد كما سيوافيك.\r2. الفقيه المتبحر و الاَُصولي المتكلّم مقداد بن عبد اللّه السيوري (المتوفّى 826هـ) من أكابر رجال العلم والتحقيق، فقد قام بترتيب كتاب القواعد لشيخه الشهيد و سماه بـ \"نضد القواعد الفقهية على مذهب الاِمامية\" و قد طبع محقّقاً عام (1404هـ).\r3. الشيخ الاَجل زين الدين بن نور الدين علي بن أحمد المعروف بـ\"الشهيد الثاني\" (911ـ 966هـ)، ولد في عائلة نذرت نفسها للدين والعلم، و قد ألّف في غير واحد من الموضوعات و من آثاره كتابه:\"تمهيد القواعد\" جمع في هذا الكتاب بين فني تخريج الفروع على الاَُصول و تخريج الفروع على القواعد العربية، و هو كتاب قلّ نظيره عظيم المنزلة ، طبع مرّة مع كتاب الذكرى للشهيد الاَوّل، كما طبع أخيراً محقّقاً في مشهد الاِمام الرضا استعرض الموَلِّف فيه مائتي قاعدة و فرغ منه في مستهل عام 958هـ.\rإلى هنا تمت المرحلة الاَُولى التي طواها علم الاَُصول، وحان الآن استعراض المرحلة الثانية.\r***\rالمرحلة الثانية: مرحلة الابداع والابتكار\rظهرت الاَخبارية في أواخر القرن العاشر و بداية القرن الحادي عشر على\r===============\r( 435 )","part":1,"page":356},{"id":358,"text":"يد الشيخ محمد أمين الاسترابادي (المتوفى1033 هـ) فشن حملة شعواء على الاَُصول و الاَُصوليين و زيّف مسلك الاجتهاد المبني على القواعد الاَُصولية، و زعم انّ طريقة أئمّة أهل البيت (عليهم السلام) وأصحابه تخالف ذلك المسلك، فممّا قاله في ذم الاجتهاد:\rوأوّل من غفل عن طريقة أصحاب الاَئمّة (عليهم السلام) واعتمد على فن الكلام، وعلى أُصول الفقه المبنيّين على الاَفكار العقلية المتداولة بين العامة، محمد بن أحمد ابن الجنيد العامل بالقياس، وحسن بن علي بن أبي عقيل العماني المتكلم، و لما أظهر الشيخ المفيد حسنَ الظن بتصانيفهما بين أصحابه ـ منهم السيد الاَجل المرتضى، و شيخ الطائفة ـ شاعت طريقتهما بين متأخري أصحابنا، حتى وصلت النوبة إلى العلاّمة الحلّي، فالتزم في تصانيفه أكثرَ القواعد الاَُصولية من العامة، ثمّ تبعه الشهيدان والفاضل الشيخ علي ـ رحمهم اللّه تعالى ـ .(1)\rأقول: الاَخبارية منهج مبتدع، و لم يكن بين علماء الشيعة إلى زمان ظهورها منهجان متقابلان متضادان في مجال الفروع باسم المنهج الاَُصولي و الاَخباري حتى يكون لكل منهج، مبادىَ مستقلة يناقض أحدهما الآخر، بل كان الجميع على خطّ واحد، و كان الاختلاف في لون الخدمة و كيفية أداء الوظيفة.\rيقول شيخنا البحراني: إنّ العصر الاَوّل كان مملوءاً من المجتهدين والمحدثين مع انّه لم يرتفع بينهم مثل هذا الخلاف و لم يطعن أحد منهم على الآخر بالاتصاف بهذه الاَوصاف و إن ناقش بعضهم بعضاً في جزئيات المسائل.(2)\rوالعجب انّه استدل على انقسام علماء الاِمامية إلى أخباريين و أُصوليين بأمرين واهيين:\r____________\r1. الاسترابادي ، الفوائد المدنيّة: 44، الطبعة الحجريّة.\r2. الحدائق الناضرة: 1|167ـ170، المقدمة الثانية عشرة.\r===============\r( 436 )\r1. ما ذكره شارح المواقف، حيث قال:","part":1,"page":357},{"id":359,"text":"كانت الاِمامية أوّلاً على مذهب أئمّتهم حتى تمادى بهم الزمان فاختلفوا وتشعّب متأخروهم إلى المعتزلة وإلى الاَخباريين، و ما ذكره الشهرستاني في أوّل كتاب الملل و النحل: من أنّالاِمامية كانوا في الاَوّل على مذهب أئمّتهم في الاَُصول ثمّاختلفوا في الروايات عن أئمّتهم حتى تمادى بهم الزمان، فاختارت كلّفرقة طريقة، فصارت الاِمامية بعضها معتزلة امّا وعيدية و امّا تفضليّة، بعضها أخبارية مشبِّهة و امّا سلفية.\r2. ما ذكره العلاّمة في \"نهاية الوصول إلى علم الا َُصول\" عند البحث عن جواز العمل بخبر الواحد، فقال:\rامّا الاِمامية فالاَخباريون منهم لم يعولوا في أُصول الدين و فروعه إلاّ على أخبار الآحاد، و الاَُصوليون منهم كأبي جعفر الطوسي وغيره وافقوا على خبر الواحد ولم ينكره سوى المرتضى و أتباعه.\rولابدّ هنا من تعليقة مختصرة، وهي:\rإنّ كلا الشاهدين أجنبيان عمّا يرومه الاَمين.\rأمّا الشاهد الاَوّل: فهو نقله بالمعنى، ولو نقل النصّ بلفظه لظهر للقارىَ الكريم ما رامه شارح المواقف، و إليك نصه:...و تشعب متأخروهم إلى \"المعتزلة\": إمّا وعيدية أو تفضيلية (ظ.تفضلية) و إلى \"أخبارية\" يعتقدون ظاهر ما ورد به الاَخبار المتشابهة، وهوَلاء ينقسمون إلى \"مشبّهة\" يجرون المتشابهات على أنّ المراد بها ظواهرها، و \"سلفية\" يعتقدون أنّ ما أراد اللّه بها حقّبلا تشبيه كما عليه السلف و إلى ملتحقة بالفرقة الضالة.\rوبالتأمل في نصّ كتاب المواقف يظهر فساد الاستنتاج و ذلك لاَنّ مسلك\r===============\r( 437 )\rالاَخبارية الذي ابتدعه الشيخ الاَمين ليس إلاّ مسلكاً فقهياً قوامه عدم حجّية ظواهر الكتاب أوّلاً، و لزوم العمل بالاَخبار قاطبة من دون امعان النظر في الاسناد، وعلاج التعارض بالحمل على التقية وغيرها ثانياً، وعدم حجّية العقل في استنباط الاَحكام ثالثاً.","part":1,"page":358},{"id":360,"text":"وما ذكره شارح \"المواقف\" و \"الشهرستاني\" من تقسيم الشيعة إلى أخبارية وغيرها راجع إلى المسائل العقائدية دون الفقهية، فعلى ما ذكراه فالشيعة تشعبت في تفسير الصفات الخبرية كاليد والاستواء والوجه وغير ذلك ممّا ورد في الاَخبار بل الآيات إلى طوائف ثلاث:مشبِّهة، و سلفية، و ملتحقة بالفرق الضالة.\rوالحكم بأنّ ما ذكره شارح المواقف راجع إلى المسلك الذي ابتدعه الاسترآبادي عجيب جداً مع اختلافهما في موضوع البحث، فأين العمل بظواهر الاَخبار في صفاته سبحانه، عن الاَخبارية التي ابتدعها الاَمين الاسترآبادي في سبيل استخراج الاَحكام الشرعية من الكتاب والسنة، مضافاً إلى أنّمسلكه مبني على أسس و قوائم لم تكن معروفة عند غيره.\rوأمّا الشاهد الثاني أعني ما ذكره العلاّمة، فهوأيضاً لا يمتُ بصلةٍ إلى مسلك الاَخبارية المبتدع، بل هو راجع إلى مسألة خلافية بين علماء الاِمامية منذ زمن بعيد، و هل انّ الخبر الواحد حجّة في الاَُصول كما هو حجّة في الفروع أو لا ؟ فالمحدثون و الذين سبروا غور الاَخبار، ذهبوا إلى القول الاَوّل، و الاَُصوليون الذين حكَّموا العقل في مجال العقائد قالوا بالثاني.\rفالاَخباري في كلام العلاّمة هو ما يمارس الخبر و يدوّنه شأن كل محدث، لا من يسلك مسلك الاَخباريين في استنباط الاَحكام الشرعية.\rإنّ هذه الفكرة الخاطئة الشاذة عن الكتاب والسنة وإجماع الاَصحاب الاَوائل شغلت بال العلماء من أصحابنا ما يقرب من قرنين، و أضحت تلك البرهة\r===============\r( 438 )\rفترة ركود الاَُصول و تألق نجم الاَخبارية، فترى أنّأكثر موَلفاتها تعلو عليها صبغة الاَخبارية، وهم بين متطرِّف كالاَمين الاسترابادي، و معتدل كالشيخ يوسف البحراني (المتوفّى 1186هـ) صاحب الحدائق الناضرة.","part":1,"page":359},{"id":361,"text":"ومن سوء الحظ انّ النزاع بين أصحاب المسلكين لم يقتصر على نطاق المحافل العلمية، بل تسرّب إلى الاَوساط العامة والمجتمعات، فأُريقت دماء طاهرة و هتكت أعراض من جرّاء ذلك، و قتل فيها الشيخ أبو أحمد الشريف محمد بن عبد النبي المحدِّث النيسابوري المعروف بميرزا محمد الاَخباري (1178ـ1233) لما تجاهر بذمِّ الاَُصوليين قاطبة و النيل منهم، فلقى حتفه عند هجوم العامة عليه عن عمر يناهز 55 عاماً.\rبالرغم من الهجوم العنيف الذي شنّه الاَمين الاستر ابادي وأتباعه على الحركة الاَُصولية، نرى انّهناك جماعة أخذوا بزمام الحركة بتأليف كتب استطاعت حينها أن تصمد بوجه الاَخبارية و تذود عن كيانها، و قاموا بمحاولات:\r15. الفاضل التوني (المتوفّى 1071 هـ)\rهو عبد اللّه بن محمد التوني البشروي. وصفه الحر العاملي بقوله: عالم، فاضل، ماهر، فقيه.\rصنّف \"الوافية\" في أُصول الفقه فرغ منها عام 1059 هـ، وله حاشية على معالم الا َُصول.\r16. حسين الخوانساري (المتوفّى 1098 هـ)\rهو المحقق الجليل السيد حسين بن محمد الخوانساري موَلف كتاب \"مشارق الشموس في شرح الدروس\" وكتابه هذا يشتمل على أغلب القواعد الا\r===============\r( 439 )\rَُصولية والضوابط الاجتهادية، طرح فيه أفكاراً أصولية بلون فلسفي.\r17. محمد الشيرواني (المتوفّى 1098هـ)\rهو محمد بن الحسن الشيرواني.\rله مصنفات جمة مثل حاشية على \"شرح المطالع\" وأُخرى على \"شرح المختصر\" للعضدي.\r18. جمال الدين الخوانساري (المتوفّى عام 1121 هـ أو 1125)\rهو المحقق الكبير جمال الدين محمد بن الحسين الخوانساري، له تعليقة على شرح مختصر الا َُصول للعضدي كما هو مذكور في ترجمته.\rو هذه الكتب ـ الموَلفة في فترة انقضاض الحركة الاَخبارية على المدرسة الاَُصولية ـ مهدت لظهور حركة أُصولية جديدة تبنّاها المحقّق الوحيد البهبهاني(1118ـ 1206) الذي فتح بأفكاره آفاقاً جديدة في علم الاَُصول.","part":1,"page":360},{"id":362,"text":"19. المحقق البهبهاني (1118 ـ 1206)\rوكان للاَُستاذ الاَكبر الشيخ محمد باقر الوحيد البهبهاني دور فعال في إخماد نائرة الفتنة، بالرد القاطع على الاَخباريين، وتزييف أفكارهم، و تربية جيل من العلماء و المفكرين على أُسس مستقاة من الكتاب والسنة و العقل الصريح، واتّفاق الاَصحاب، و استطاع أن يشيِّدَ للاَُصولِ أركاناً جديدةً، و دعامات رصينة، فنهض بالاَُصول من خموله الذي دام قرنين، مذعناً بانتهاء عصر الركود وابتداء عصر الابداع والابتكار.\rوبلغت تصانيفه 103 ما بين رسائل مختصرة و كتب مفصلة، منها: الرسائل\r===============\r( 440 )\rالاَُصولية، إبطال القياس؛ إثبات التحسين و التقبيح العقليين؛ الاجتهاد و التقليد، والفوائد الحائرية، و غيرها.\rوبذر البذرة الاَُولى التي تلقّفها العلماء بعده بالرعاية حتى أينعت و أثمرت ثمارها على يد أساطين من العلماء في غضون الاَدوار: وبها امتازت هذه المرحلة عمّا سبقها من المرحلة الاَُولى:\r1. الدور الاَوّل (دور الانفتاح)\rابتُدىَ هذا الدور بنخبة من تلامذة الوحيد البهبهاني وفي طليعتهم:\r20. جعفر كاشف الغطاء (1156ـ 1228)\rهو الشيخ الاَكبر جعفر بن خضر بن يحيى النجفي المعروف بكاشف الغطاء، تلمذ عند الشيخ محمد مهدي الفتوني و المحقّق البهبهاني.\rقال عنه شيخنا الطهراني :وهو من الشخصيات العلمية النادرة المثيل، وانّ القلم لقاصر عن وصفه وتحديد مكانته و إن بلغ الغاية في التحليل، وفي شهرته وسطوع فضله غنى عن إطراء الواصفين.\rومن جملة تصانيفه الاَُصولية \"كشف الغطاء\" و \"غاية المأمول في علم الاَُصول\". (1)\r21. أبو القاسم القمي (1151ـ 1231)\rهو أبو القاسم بن محمد حسن الجيلاني القمي، تلمذ عند المحقّق البهبهاني والشيخ محمد مهدي الفتوني و محمد باقر الهزار جريبي.\r____________\r1. الطهراني: الكرام البررة في القرن الثالث بعد العشرة:1|248 برقم 506.\r===============\r( 441 )","part":1,"page":361},{"id":363,"text":"حط الرحال في قم، وعكف فيها على التدريس و التصنيف حتى أصبح من كبار المحقّقين وأعاظم الفقهاء المتبحّرين، واشتهر أمره وطار صيته ولقب بالمحقّق القمي.\rمن تصانيفه الاَُصولية \"القوانين\".\r22. السيد علي الطباطبائي (1161ـ1231)\rهو السيد علي بن محمد بن علي الطباطبائي، يعرفه الرجالي الحائري بقوله: ثقة، عالم، جليل القدر، وحيد العصر، ومن تآليفه في الاَُصول: \"رسالة في الاِجماع والاستصحاب\" وتعليقة على معالم الدين، وتعليقة على مبادىَ الوصول إلى علم الاَُصول. (1)\r2. الدور الثاني (دور النضوج)\rابتدأ هذا الدور بتلاميذ خريجي مدرسة البهبهاني، فقاموا بوضع صياغة جديدة للا َُسس الاَُصولية من منظار جديد وعلى رأسهم:\r23. محمد تقي بن عبد الرحيم الاصفهاني (المتوفّى 1248هـ)\rهو محمد تقي بن عبد الرحيم الطهراني الاصفهاني عالم جليل، محقّق، له \"شرح الوافية\" وله \"شرح طهارة الوافي\" من تقرير أُستاذه بحر العلوم و \"حاشية على المعالم\". (2)\r____________\r1. راجع ترجمته في مقدمة كتاب \"رياض المسائل\" الذي طبع عام 1412هـ.\r2. أعيان الشيعة:9|198.\r===============\r( 442 )\r24. محمد حسين بن عبد الرحيم الاصفهاني (المتوفّى 1261هـ)\rالفقيه الاَُصولي الشهير ، أخذ عن أخيه الشيخ محمد تقي صاحب هداية المسترشدين، وعن الشيخ علي بن الشيخ جعفر، قطن كربلاء فرحل إليه الطلاب.\rله موَلفات في الاَُصول منها \"الفصول\" وهي من كتب القراءة في هذا الفن، أورد فيه مطالب القوانين وحلها واعترض عليها، وهو مشهور. (1)\r25. شريف العلماء (المتوفّى 1245 هـ)\rهو الشيخ الجليل محمد شريف الآملي المازندراني المعروف بشريف العلماء، و كفى به فخراً انّ الشيخ مرتضى الاَنصاري ذلك النجم اللامع في سماء الاَُصول، ممن استقى من فيض علمه، و قد بقيت من آثاره العلمية رسالة \"جواز أمر الاَمر مع العلم بانتفاء الشرط\".\r3. الدور الثالث (دور التكامل)","part":1,"page":362},{"id":364,"text":"بلغ فيه علم الاَُصول الذروةَ في التحقيق والتعميق و البحث و تطرّقت إليه مسائل جديدة لم تكن مألوفة فيما سبق، و يُعتبر الشيخ مرتضى الاَنصاري هو البطل المِقْدام في هذا الحقل حيث استطاع بعقليّته الفذّة أن يشيّد أركاناًجديدة لعلم الاَُصول بلغ بها قمةَ التطور و التكامل.\rوأنت إذا قارنت الموَلفات الاَُصولية في هذه البرهة مع ما ألّف في المرحلة الاَُولى وحتى مستهلّالمرحلة الثانية تجد بينهما بوناً شاسعاً يُتراءى في بادىَ النظر\r____________\r1. أعيان الشيعة:9|233.\r===============\r( 443 )\rكعلمين، وما هذا إلاّ بفضل التطور والتكامل الذي طرأ على بِنْية الاَُصول بيد هذا العبقري الفذّ ولم يزل ينبوعه فيّاضاً إلى يومنا هذا.\r26. مرتضى الاَنصاري (1214ـ 1281)\rهو مرتضى بن محمد أمين الدزفولي الاَنصاري، موَسس النهضة الاَُصولية المعاصرة، قرأ أوائل عمره على عمه الشيخ حسين من وجوه علماء دزفول، ثمّمكث في كربلاء و تلمذ عند السيد محمد المجاهد و شريف العلماء، ثمّ عزم على الطواف في البلاد للقاء علمائها، فخرج إلى خراسان ماراً بكاشان حيث فاز بلقاء النراقي صاحب المناهج وتلمذ عنده نحو ثلاث سنين، ثمّ إلى إصفهان، ثمّ إلى ذزفول، ومنها إلى النجف، فحط الرحال فيها، وقد انتهت الرئاسة العلمية فيها آنذاك إلى الشيخ علي بن الشيخ جعفر وصاحب الجواهر ، فتلمذ عندهما إلى أن انتهت إليه الرئاسة الاِمامية العامة بعد وفاتهما، وكان درسه يغص بالفقهاء، وقد تخرّج به أكثر الفحول من بعده، مثل: الميرزا الشيرازي والميرزا الرشتي والسيد حسين الكوهكمري والمامقاني والخراساني، وقد ذاع صيته و انتشرت آثاره في الآفاق.\rأمّا مصنّفاته الاَُصولية فيعد كتابه \"فرائد الاَُصول\" من أهم الكتب الاَُصولية التي عليها معول الاَُصوليين من الاِمامية في كلّ زمان و مكان، وهذا الكتاب يضم في طياته خمس رسائل أُصولية هي:\r1. رسالة حجّية الظنّ.\r2. أصل البراءة.","part":1,"page":363},{"id":365,"text":"3. الاستصحاب.\r4. التعادل والترجيح.\r5. رسالة الاِجماع.\r===============\r( 444 )\rوقد طبعت مراراً، وعلق عليها مشاهير العلماء بعده، أخص منهم بالذكر: موسى التبريزي والشيخ حسن الآشتياني و الشيخ حسن المامقاني والشيخ كاظم الخراساني والشيخ رضا الهمداني. (1)\rإنّ عصر الشيخ الاَنصاري كوّن منعطفاً رائعاً في تاريخ علم الاَُصول، وقد تخرج في مدرسته مئات المحقّقين، وأُلّفت عشرات الكتب في الاَُصول التي تحمل في طياتها الفكر الاَُصولي الذي صاغه الاَنصاري، وهذه الكتب بين تأليف مستقل أو تعليقة أو تحشية على فرائد الشيخ الاَنصاري، أو على كفاية الاَُصول لتلميذه المحقّق الخراساني أو بين تقرير يمليه الاَُستاذ ويكتبه التلميذ أثناء الدرس أو خارجه.\rوبما انّ الاِفاضة في هذا المجال على ما هو حقّه تورث الاطناب، فلنقتصر على سرد أسماء المشاهير من الاَُصوليين في هذا العصر اعتماداً على ما سيوافيك من ترجمتهم وترجمة تلاميذهم إلى نهاية القرن الرابع عشر في آخر الجزء الثاني من هذه المقدمة أو في طيات معجم طبقات الفقهاء.\rو خرج من مدرسته العديد من الفطاحل و العباقرة، و أخص بالذكر منهم:\r27. السيد المجدد الشيرازي (1224ـ 1312)\rهو السيد محمد حسن بن محمود بن إسماعيل الحسيني الشيرازي، كان فقيهاً، عالماً، ماهراً، محقّقاً، مدققاً، ورعاً، تقياً، انتهت إليه رئاسة الاِمامية العامة في عصره وطار صيته واشتهر ذكره ووصلت رسائله التقليدية وفتاواه إلى جميع الاَصقاع.\rمن موَلّفاته الاَُصولية : رسالة في اجتماع الاَمر والنهي، وتلخيص إفادات أُستاذه الاَنصاري، ورسالة في المشتق. (2)\r____________\r1. أعيان الشيعة:10|117ـ 118.\r2. أعيان الشيعة:5|304.\r===============\r( 445 )\r28. المحقّق الكبير الشيخ محمد كاظم الخراساني (1255 ـ 1329)\rموَلف كتاب \"كفاية الاَُصول\" و يُعد كتابه هذا محور البحوث الاَُصولية في الحوزات العلمية إلى يومنا هذا.","part":1,"page":364},{"id":366,"text":"وقد تخرج على يده، نخبة من رجال الفكر والعلماء البارعين في علم الاَُصول.\r29. المحقّق البارع الميرزا حسين النائيني (1274ـ1355)\rوهو من أكابر الفقهاء والا َُصوليّين في القرن الرابع عشر وقد دون آراءه تلميذه البارع الشيخ محمد علي الكاظمي (1309ـ 1365) و قد نشر كتابه باسم \"فوائد الاَُصول\" كما دوّن تلك الآراء أيضاً تلميذه الآخر المرجع الديني السيد أبو القاسم الخوئي (1317ـ1413).\r30. الشيخ المحقّق ضياء الدين العراقي (1278ـ1361)\rوهو من مشاهير المدرسين في الفقه والا َُصول في جامعة النجف الاَشرف صاحب كتاب \"المقالات في علم الاَُصول\" وقد دون أفكاره العلاّمة الحجّة الشيخ محمد تقي البروجردي و نشرها تحت عنوان \"نهاية الاَفكار\" طبعت في ثلاثة أجزاء، والعالم البارع الشيخ هاشم الآملي (1322ـ1412) في كتاب \"بدائع الاَفكار\".\r31. المحقّق الكبير الشيخ محمد حسين الاصفهاني\r(1296ـ1361)\rوهو صاحب الآثار الفقهية والا َُصولية، تخرّج عليه طليعة من العلماء، منهم: المحقّق العلاّمة السيد محمد حسين الطباطبائي (1321ـ 1401) والسيد المحقّق محمد هادي الميلاني (1313ـ1395) ومن مصنفاته كتاب \"نهاية الدراية في التعليقة على الكفاية\" طبعت في أجزاء ثلاثة.\r===============\r( 446 )\r32. سيد مشايخنا السيد المحقّق حسين البروجردي\r(1292ـ1380)\rقضى السيد البروجردي عشرة أعوام من عمره الشريف في درس المحقّق الخراساني، و دوّن شيئاً من أفكار أُستاذه و ناقشها في موارد خاصة تتجلّى في تعليقته الثمينة على \"كفاية الاَُصول\" في جزءين.\r33. الشيخ عبد الكريم الحائري (1274 ـ 1355)","part":1,"page":365},{"id":367,"text":"شيخنا الموَسس للحوزة العلمية في قم المحمية الشيخ عبد الكريم بن محمد جعفر اليزدي الحائري، موَلّف كتاب \"درر الفوائد\" و كان محوراً لمحاضراته التي كان يلقيها في الحوزة العلمية على فضلائها، و تخرج على يديه نخبة من الفطاحل وفي طليعتهم المحقّق الكبير الذي ساهم في تطوير الاَُصول مساهمة فعالة ألا وهو الاِمام السيد روح اللّه بن السيد مصطفى الخميني (1320ـ 1409هـ) قائد الثورة الاِسلامية المباركة، فقد ألقى محاضرات في أُصول الفقه دورة بعد دورة نشير إلى ما برز منها بقلمه المبارك \"مناهج الوصول إلى علم الاَُصول \" في المباحث اللفظية و \"الرسائل\" تبحث عن قاعدة الاستصحاب والتعادل والترجيح والاجتهاد والتقليد و\"التعليقة على الجزء الثاني من الكفاية\" إلى قاعدة لا ضرر.\rوقد قمنا بتدوين محاضراته الاَُصولية و نشرناها في ثلاثة أجزاء تحت عنوان \"تهذيب الاَُصول\" و قد طبع مكرراً.\rوفي الختام أرفع أسمى آيات الاعتذار إلى المشايخ الذين لعبوا دوراً فعالاً في تصعيد نشاط الحركة الاَُصولية على أمل أن نذكر أسماءهم في الجزء الثاني من هذه المقدمة، والعذر عند كرام الناس مقبول.\r( 447 )\rتاريخ أُصول الفقه عند السنَّة\rإنّ حاجة الفقه السنّي إلى أُصول الفقه حاجة ملحة، لاَنّ إعواز النصوص في الاَحكام الشرعية عندهم دعت إلى اللجوء إلى القواعد الاَُصولية الكلية بغية تلبية الحاجة و استخراج الاَحكام الشرعية، فأُسِّسَتْ على طول الزمان قواعد و ضوابط للاستنباط مبعثرة في طيات الكتب والرسائل، وقد ألمحنا إليها عند البحث في منابع الفقه الاِسلامي في المذهب الفقهي السنّي، وأظهر تلك القواعد بعد الكتاب والسنّة والاِجماع، هي القياس والاستحسان و سد الذرائع وفتحها وإجماع أهل المدينة وحجّية قول الصحابي .","part":1,"page":366},{"id":368,"text":"وأوّل من دون في أُصول الفقه هو الاِمام المطلبي محمد بن إدريس الشافعي (150ـ 204هـ) فأملى في ذلك رسالته التي جعلت كمقدمة لما أملاه في الفقه في كتابه الموسوم بـ\"الاَُمّ\".\rافتتح ما أملاه بالبيان ما هو، ثمّشعبه إلى بيان القرآن، و بيان السنّة للقرآن، والبيان بالاجتهاد و هو القياس. ثم ذكر أنّ في القرآن عامّاً من أمر اللّه الذي أراد به العام، والعام الذي أراد به الخاص، ثم ذكر سنّته فيما ليس فيه نص.\rثمّتكلّم عن الناسخ و المنسوخ وعن علل الاَحاديث والاحتجاج بخبر\r===============\r( 448 )\rالواحد والاِجماع و القياس والاستحسان واختلاف العلماء. (1)\rأضحت هذه الرسالة فيما بعدُ النواة الاَُولى للنشاط الاَُصولي في الاَوساط السنّية، توالت الشروح عليها من قبل أتباعه بالاِيجاز تارة و الاِسهاب أُخرى، فقد شرحها الاِمام أبو بكر الصيرفي (المتوفّى 330هـ) و أبو الوليد حسان بن محمد النيسابوري (المتوفّى 349هـ) و محمد بن علي القفال الشاشي الكبير (المتوفّى 365هـ) و أبو بكر الجوزقي الشيباني (المتوفّى 388هـ) و أبو محمد الجويني (المتوفّى 438هـ) والد إمام الحرمين.\rوالمهم في المقام هو الاِيحاء إلى وجود طرق مختلفة في التأليف لكلّميزتها الخاصة و لكلّطريقة أتباع.\rطريقة المتكلّمين (2)\rقام بتدوين علم الاَُصول في أوّل الاَمر طائفتان هما المتكلمون و الفقهاء.\rفالطائفة الاَُولى كانت تمثل مذهب الاِمام الشافعي الذي ألف في أُصول الفقه رسالته المعروفة.\rوالطائفة الثانية: كانت تمثل المذهب الحنفي في الفقه.\rولاَجل ذلك تميز تأليف كلّطائفة عن الاَُخرى ببعض الوجوه، وإليك بعض الميزات التي تمتعت بها طريقة المتكلّمين.","part":1,"page":367},{"id":369,"text":"أ. النظر إلى أُصول الفقه نظرة استقلالية حتى تكون ذريعة لاستنباط الفروع الفقهية، فأخذوا بالفروع لما وافق الاَُصول وتركوا ما لم يوافق، و بذلك صار أُصول الفقه علماً مستقلاً غير خاضع للفروع التي ربما يستنبطها الفقيه من دون رعاية\r____________\r1. الرسالة الشافعية: 105 تحقيق أحمد محمد شاكر .\r2. تأتي طريقة الفقهاء صفحة 460.\r===============\r( 449 )\rالاَُصول.\rب. تميزت كتب هذه الطريقة بطابع عقلي واستدلالي استخدمت فيها أُصول مسلمة في علم الكلام، فترى فيها البحث عن الحسن و القبح العقليين وجواز تكليف مالا يطاق وعدمه إلى غير ذلك.\rج. ظهر التأليف على هذه الطريقة في أوائل القرن الرابع.\rو من العلماء الذين صنفوا على هذه الطريقة:\r1. أبو بكر الصيرفي (المتوفّى330هـ)\rهو محمد بن عبد اللّه البغدادي المكنّى بأبي بكر الملقب بالصيرفي روى عن أحمد بن منصور الرمادي و تفقه على ابن العباس بن سريج و كان قوياً في المناظرة و الجدل متبحراً في الفقه و علم الاَُصول، و قد قال القفال في حقّه: ما رأيت أعلم في الاَُصول بعد الشافعي من أبي بكر الصيرفي و له في الاَُصول كتاب: \"البيان في دلائل الاَعلام على أُصول الاَحكام\" وكتاب في \"الاِجماع\". (1)\r2. محمد بن سعيد القاضي (المتوفّى 346هـ)\rهو محمد بن سعيد بن محمد بن عبد اللّه بن أبي القاضي المكنّى بأبي أحمد الخوارزمي، تفقّه ببغداد على أبي إسحاق المروزي و أبي بكر الصيرفي وغيرهما من أفاضل العلماء، صنف في الاَُصول كتاب \"الهداية\" و هو كتاب حسن نافع كان علماء خوارزم يتداولونه و ينتفعون به. (2)\r____________\r1. الفتح المبين:1|180.\r2. الفتح المبين:1|189.\r===============\r( 450 )\r3. القاضي أبو بكر الباقلاني (المتوفّى 403هـ)","part":1,"page":368},{"id":370,"text":"هو أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد القاضي المعروف بابن الباقلاني، وليد البصرة، يعرّفه الخطيب بقوله: المتكلم على مذهب الاَشعري و سكن بغداد و سمع بها الحديث وكان ثقة، فأمّا الكلام فكان أعرف الناس به و أحسنهم خاطراً وأجودهم لساناً و أوضحهم بياناً.\rوله في أُصول الفقه \"التقريب والاِرشاد في ترتيب طرق الاجتهاد\". (1)\r4. قاضي القضاة عبد الجبار (324ـ415هـ)\rهو عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الملقب بـ (قاضي القضاة) شيخ المعتزلة في عصره.\rيعرفه الخطيب بقوله كان ينتحل مذهب الشافعي في الفروع و مذاهب المعتزلة في الاَُصول و له في ذلك مصنفات. (2)\rو من مصنفاته في أُصول الفقه \"النهاية\" و \"العمد\"و شرحها.\r5. أبو الحسين البصري محمد بن علي بن الطيب (المتوفّى 436هـ)\rهو شيخ المعتزلة وعدّه الحاكم أبو السعد الجشمي في الطبقة الثانية عشرة من المعتزلة، كان جيد الكلام، مليح العبارة، غزير المادة، إمام وقته، سكن بغداد، وتوفي بها يوم الثلاثاء خامس ربيع الآخر سنة 436هـ. (3)\r____________\r1. وفيات الاَعيان: 4|269 برقم 608.\r2. تاريخ بغداد: 11|13. اقرأ سيرته و تآليفه في كتابنا بحوث في الملل و النحل:3|248ـ255.\r3 . تاريخ بغداد: 3|100.\r===============\r( 451 )\rومن تصانيفه في أُصول الفقه شرحه لكتاب \"العمد\" للقاضي عبد الجبار شيخه في المسلك و الطريقة، ولم يصل إلينا ذلك الكتاب، و إنّما المطبوع و المنتشر هو كتابه الآخر باسم \"المعتمد\" في جزءين.","part":1,"page":369},{"id":371,"text":"يقول في مقدمته: ثمّ الذي دعاني إلى تأليف هذا الكتاب في أُصول الفقه بعد شرحي كتاب العمد و استقصاء القول فيه، أنّي سلكت في الشرح، مسلك الكتاب في ترتيب أبوابه و تكرار كثير من مسائله و شرح أبواب لا تليق بأُصول الفقه من دقيق الكلام، نحو القول في أقسام العلوم و حدّ الضروري منها، والمكتسب و توليد النظر العلم ـ ونفي توليده النظر ـ إلى غير ذلك، فطال الكتاب بذلك، و بذكر ألفاظ العمد على وجهها وتأويل كثير منها، فأحببت أن أوَلف كتاباً مرتبة أبوابه غير مكررة و أعدل فيه عن ذكر ما لا يليق بأُصول الفقه من دقيق الكلام، إذ كان ذلك من علم آخر لا يجوز خلطه بهذا العلم.\rإلى أن قال: فانّ القارىَ لهذه الاَبواب (الكلامية) في أُصول الفقه، إن كان عارفاً بالكلام فقد عرفها على أتم استقصاء و ليس يستفيد من هذه الاَبواب شيئاً، و إن كان غير عارف بالكلام صعب عليه فهمها، وإن شرحت له فيعظم زجره و مَلله.\rإلى أن خرج بالنتيجة التالية: فكان الاَولى حذف هذه الاَبواب من أُصول الفقه، و انّه ألف كتابه \"المعتمد\" في ذلك المضمار. (1)\rوهذه هي الميزة التي أشرنا إليها في مقدمة البحث عند التعرض لميزان هذه الطريقة.\r____________\r1. المعتمد: 1|3.\r===============\r( 452 )\r6. ابو الوليد الباجي المتوفّى (403 ـ 474 هـ)\rهو سليمان بن خلف بن سعد التجيبي، الفقيه الاَُصولي، الحافظ النظار .\rمن كتبه \"احكام الفصول في احكام الاَُصول\" حققه الدكتور عبد المجيد تركي، و قامت دار الغرب الاِسلامي بنشره عام 1407هـ. (1)\r7. أبو إسحاق الشيرازي (393 ـ 476هـ)\rإبراهيم بن علي بن يوسف بن عبد اللّه، المكنى بأبي إسحاق ، الفقيه، الشافعي، الاَُصولي .\rولد بفيروز أباذ بلدة قريبة من شيراز، وأخذ الفقه عن أبي عبد اللّه البيضاوي و الزجاج، وأخذ الاَُصول عن أبي حاتم القزويني.\rوتتلمذ له أبو عبد اللّه محمد بن أبي نصر الحميدي، و أبو القاسم بن السمرقندي.","part":1,"page":370},{"id":372,"text":"وقد ألف في الاَُصول: اللمع، و كتاب التبصرة، الذي طبع في دار الفكر عام 1980م، بتحقيق الدكتور محمد حسن هيتو.\rومن موَلفاته الاَُخرى : التنبيه و هو من الكتب الشهيرة في مذهب الشافعي، و\"طبقات الفقهاء\". (2)\r8. أبو نصر أحمد بن جعفر بن الصباغ (400 ـ 477هـ)\rعبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد، كنيته أبو نصر، وعرف بابن\r____________\r1. محمد مخلوف: شجرة النور الزكية: 120، برقم 341.\r2. وفيات الاَعيان:1|5؛ طبقات السبكي:3|88.\r===============\r( 453 )\rالصباغ لانّ أحد أجداده كان صباغاً.\rتتلمذ عند أبي علي بن شاذان، وأبي الحسين بن الفضل، و أبي الطيب الطبري.\rوأخذ عنه الخطيب البغدادي، و أبو بكر محمد بن عبد الباقي الاَنصاري، وأبو القاسم إسماعيل بن أحمد بن عمر السمرقندي.\rكان ابن الصباغ بارعاً في الفقه و الاَُصول، ألف \"العدة\" في أُصول الفقه و\"تذكرة العالم والطريق السالم\" في الاَُصول أيضاً.\rوهو أوّل من درس بنظامية بغداد، و قد كف بصره في كبره.\r9. إمام الحرمين عبد الملك بن عبد اللّه الجويني (419ـ 478هـ)\rيعرفه ابن خلكان بقوله: أعلم المتأخرين من أصحاب الاِمام الشافعي على الاِطلاق، المجمع على إمامته المتفق على غزاره مادته و تفننه في العلوم من الاَُصول والفروع و الاَدب ،من موَلفاته كتاب:\"الورقات\" في أُصول الفقه و الاَدلة. (1) مطبوع و كتاب البرهان في أُصول الفقه، شرحه الاِمام أبو عبد اللّه المازري المالكي المتوفّى عام 536هـ ، و اسم الكتاب \"إيضاح المحصول في برهان الاَُصول\" وشرح هذا الكتاب أبو الحسن بن الابياري المالكي المتوفّى 616هـ ، شرحه للشريف ابن يحيى زكريا بن يحيى الحسني المغربي جمع بين كلامي المازري و الابياري و زاد عليهما .\r10. أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الشافعي (450ـ 505هـ)\rهو الاِمام زين الدين حجّة الاِسلام أبو حامد محمد بن محمد الطوسي\r____________","part":1,"page":371},{"id":373,"text":"1. سير اعلام النبلاء: 18|475؛ الاعلام للزركلي :4|160.\r===============\r( 454 )\rالشافعي، تلمذ عند إمام الحرمين، ثمّولاه نظام الملك التدريس في مدرسة بغداد، و خرج له أصحاب و صنف التصانيف، و توفي في الرابع عشر من جمادَى الآخرة في الطابران قصبة بلاد الطوس و له 55 سنة.\rومن تآليفه كتاب \"المستصفى\" في أُصول الفقه و هو رصين التعبير، واضح البيان ، يطلق عنان القلم حتى يبلغ الغاية مما يريد، طبع في مصر في جزءين، وكتاب \"المنخول من تعليقات الاَُصول\"، طبع بتحقيق الدكتور محمد حسن هيتو عام 1980م و كتاب \"شفاء الغليل في بيان مسالك التعليل\" طبع بتحقيق الدكتور حمد عبيد الكبيسي عام 1390هـ.\r11.أحمد بن علي بن برهان البغدادي (المتوفّى 518هـ)\rهو أبو الفتح أحمد بن علي بن محمد الوكيل البغدادي المعروف بابن برهان، ترجم له عماد الدين في شذرات الذهب و ابن السبكي في طبقات الشافعية، من مصنفاته كتاب \"الوصول إلى علم الاَُصول\" في جزءين، طبع بتحقيق الدكتور عبد الحميد علي أبو زنيد، نشرته مكتبة المعارف.\r12. فخر الدين محمد بن عمر الرازي (543ـ 606هـ)\rيعرفه ابن خلكان بقوله: فريد عصره و نسيج وحده فاق أهل زمانه في علم الكلام والمعقول و علم الاَوائل، و له التصانيف المفيدة في حقول عديدة. (1)\rوالرازي من أئمّة الاَشاعرة في عصره، و قد نصر المذهب الاَشعري في تآليفه، و من تآليفه الاَُصولية \"المحصول في علم أُصول الفقه\" و قد طبع في جزءين عام 1408هـ في بيروت.\r____________\r1. وفيات الاَعيان: 4|248برقم 600.\r===============\r( 455 )\rقام بتلخيصه عالمان كبيران هما:\rالاَوّل: تاج الدين محمد بن الحسن الآرموي المتوفّى عام 656هـ ، و اختصره و سماه \"الحاصل\" ، باشارة أبي حفص عمر بن الصدر الشهيد الوزان.","part":1,"page":372},{"id":374,"text":"الثاني: محمود بن أبي بكر الارموي المتوفّى عام 682هـ اختصره و سماه \"التحصيل من المحصول\" ذكر في أوّله انّالهمم قد قصرت عن هذه المطالب العالية، حتى انّالمحصول مع نظافة نظمه و لطافة حجمه يستكثره أكثرهم، فالتمس فيّ بعضهم اختصاره مع زيادات من قبلي فأجبت. (1)\rوقد جاء في الفصل العاشر في ضبط أبواب أُصول الفقه، وقصر أبوابها بالاَدلّة السمعية، فقال: قد عرفت انّ أُصول الفقه عبارة عن مجموع طرق الفقه، وكيفية الاستدلال بها، و كيفية حال المستدل بها، انّالطرق فامّا أن تكون عقلية أو سمعية.\rأمّا العقلية فلا مجال لها عندنا في الاَحكام، لما بينا انّها لا تثبت إلاّبالشرع، وأمّا عند المعتزلة فلها مجال لانّ حكم العقل في المنافع الاِباحة، وفي المضار الحظر.\rوأمّا السمعية فإمّا أن تكون منصوصة أو مستنبطة. (2)\rثمّإنّه ذكر أبوابها بالشكل التالي:\rأوّلها: اللغات، و ثانيها: الاَمر والنهي، و ثالثها : العموم والخصوص، و رابعها: المجمل و المبين، و خامسها: الاَفعال، و سادسها : الناسخ والمنسوخ، وسابعها: الاِجماع ، و ثامنها: الاخبار، وتاسعها: القياس، و عاشرها: التراجيح، وحادي عشرها: الاجتهاد، وثاني عشرها: الاستفتاء، و ثالث عشرها: الاَُمور التي اختلف المجتهدون في انّها هل هي طرق للاَحكام الشرعية أم لا ؟ (3)\r____________\r1. لاحظ التحصيل من المحصول: 162.\r2. الرازي: المحصول: 1|51و53.\r3 . الرازي: المحصول: 1|51و53.\r===============\r( 456 )\rأقول: إنّ الاَُصولي لو اقتصر في تبيين مباني الفقه و أُصوله على الاَدلة السمعية لعرقلت خطاه في كثير من المباحث العقلية .\r13. سيف الدين الآمدي (551 ـ 631هـ)\rأبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي، الفقيه الاَُصولي الملقب سيف الدين الآمدي، كان حنبلي المذهب ثمّ انتقل إلى المذهب الشافعي، و انتقل من بغداد إلى الشام و اشتغل بفنون المعقول و ظهرت عليه بوادر النبوغ.","part":1,"page":373},{"id":375,"text":"ومن تآليفه في أُصول الفقه \"الاِحكام في أُصول الاَحكام\" طبع مكرراً، وأخيراً بتحقيق السيد الجميلي في أربعة أجزاء في مجلدين نشرته دار الكتاب العربي عام 1404هـ و هو أبسط كتاب في أُصول الفقه نظير الذريعة للسيد المرتضى والعدة للشيخ الطوسي، وقد أورد فيه كثيراً من المباحث الاَدبية والكلامية في أُصول الفقه، ومما طرحه فيه للبحث هو التعرف على مبدأ اللغات و طرق معرفتها. (1)\rكما طرح فيه أيضاً الخلاف في الحسن والقبح، والتكليف بما لا يطاق، وتكليف المعدوم، إلى غير ذلك من المسائل الكلامية.\r14. ابن الحاجب المالكي (المتوفّى 646هـ)\rهو أبو عمرو عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب المالكي، برع في الاَُصول و العربية، و له في الاَُصول الكتابان التاليان:\r1. \"منتهى السوَل و الاَمل في علمي الاَُصول والجدل\" و هو تلخيص كتاب \"الاحكام\" للآمدي.\r____________\r1. الآمدي: الاحكام: 1|109.\r===============\r( 457 )\r2. \"مختصر المنتهى\" المعروف بمختصر الحاجبي و هو تلخيص كتاب \"منتهى السَّوَول\"، وهو و \"منهاج الاَُصول\" للبيضاوي متقاربي العبارة.\rوشرحه عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الايجي (المتوفّى 756هـ) صاحب المواقف.\r15. عبد اللّه بن عمر البيضاوي (المتوفّى 685هـ)\rهو الاِمام ناصر الدين قاضي القضاة أبو الخير وأبو سعيد عبد اللّه بن عمر ابن محمد بن علي البيضاوي (نسبه إلى بيضاء قرية من اعمال شيراز) الشافعي المتوفّى بتبريز سنة 685هـ.\rومن تآليفه في أُصول الفقه \"منهاج الوصول إلى علم الاَُصول\".","part":1,"page":374},{"id":376,"text":"اختصر فيه كتاب \"الحاصل\" لتاج الدين محمد بن الحسين الاَرموي الشافعي المتوفّى سنة 656هـ، المختصر من كتاب \"المحصول\" لشيخه الاِمام محمد بن عمر بن الحسين الفخر الرازي المتقدم ذكره، و على ذلك فالكتاب تلخيص التلخيص، و لاَجل ذلك بلغ الاختصار حده حتى كاد الكلام يكون ألغازاً، و كأنّهم لم يكونوا يوَلفون ليفهموا، و لذلك احتاجت كتبهم إلى الشروح حتى تحل ألغازها و تبين معناها.\rوقد طبع \"منهاج الاَُصول\" مع شرحه\"نهاية الاَُصول\" غير مرّة في مصر.\r16. جمال الدين الاسنوي(704ـ772)\rهو الشيخ الاِمام شيخ الاِسلام و رئيس الشافعية بالديار المصرية الفقيه الاَُصولي، العروضي النحوي جمال الدين أبو محمد عبد الرحيم بن الحسن بن علي ابن عمر بن علي بن إبراهيم القرشي الشافعي الاَسنوي، ولد باسنا ـ بفتح\r===============\r( 458 )\rالهمزة و كسرها ـ بلدة بصعيد مصر الاَعلى سنة 704هـ.\rومن تصانيفه الاَُصولية كتاب \"نهاية السَّوَول\" في شرح \"منهاج الوصول إلى علم الاَُصول\".\rوله أيضاً كتاب \"زوائد\" وهو حصيلة \"محصول الفخر الرازي و أحكام السيف الآمدي و مختصر ابن الحاجب الاَُصولي \" على منهاج البيضاوي.\rوقد علق عليه الشيخ محمد بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية تعاليق اسماها \"سُلّم الوصول لشرح نهاية السَّوَول\" و طبع الجميع في جزءين.\rوقد مشى في هذا الكتاب كأقرانه و أدخل لفيفاًمن المسائل الكلامية في علم الاَُصول.\rوله كتاب \"التمهيد في تخريج الفروع على الاَُصول\" طبع بتحقيق الدكتور محمد حسن هيتو ، و قدألّفه على غرار الكتب الاَُصولية للفقهاء، وهو آية في التخريج.\rوثمة نكتة جديرة بالاِشارة وهي انّ أكثر هذه الكتب هي في الواقع تلخيص لكتب ثلاثة هي كتاب \"المعتمد\" لاَبي الحسين البصري (المتوفّى 436هـ)، وكتاب \"البرهان\" لاِمام الحرمين الجويني (المتوفّى 478هـ)، وكتاب \"المستصفى\" للغزالي (المتوفّى 505هـ).","part":1,"page":375},{"id":377,"text":"وأمّا دور العلماء بعدهم فهو تلخيص لهذه الكتب و تلخيص التلخيصات وشرحها ، و قد لخص الكتب الثلاثة المذكورة آنفاً و زاد عليها فخر الدين الرازي في كتابه \"المحصول\" وجمعها و زاد عليها أبو الحسين المعروف بالآمدي في كتاب \"الاِحكام في أُصول الاَحكام.\"\rنعم كتب غير واحد من المتكلّمين رسائل في مسألة خاصة من علم\r===============\r( 459 )\rالاَُصول نذكر بعضهم:\r1. أحمد بن عمر بن سريج العباس (249 ـ 306 هـ)\rهو أحمد بن عمر بن سريج، كنيته أبو العباس، ولد ببغداد، تتلمذ في الفقه على المزني وأبي القاسم الانماطي، و قد ناظر أبا بكر محمد بن داود الظاهري، وكان شيخ الشافعية في عصره، و قد شرح مذهب الشافعي و اختصره، و قام بمناصرته والذب عنه، ألف في الاَُصول \"الرد على ابن داود في ابطال القياس\". (1)\r2. ابن المنذر الشافعي (المتوفّى 309هـ)\rهو محمد بن إبراهيم بن المنذر الشافعي النيسابوري المكنى بأبي بكر، كان علماً من أعلام الشافعية، و حافظاً من حفاظ الحديث، له في الاَُصول كتاب \"إثبات القياس\"، و كتاب \"الاِجماع\". (2)\r3. أبو الحسن الاَشعري (260ـ 324 هـ)\rهو أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق، ينتهي نسبه إلى أبي موسى الاَشعري، تخرج في الكلام على أبي علي الجبائي (المتوفّى 303هـ) ثمّعدل عن الاعتزال و التحق بمنهج أحمد بن حنبل، فله في الكلام مذهب معدل بين الاعتزال و أهل الحديث، و له \"إثبات القياس\" و \"اختلاف الناس في الاَسماء والاحكام\" و \"الخاص والعام\".\r____________\r1. الفتح المبين: 1|165ـ 166.\r2. وفيات الاَعيان: 4|207برقم 580.\r===============\r( 460 )\rطريقة الفقهاء\rو من أبرز سمات هذه الطريقة:","part":1,"page":376},{"id":378,"text":"أ. النظر إلى أُصول الفقه نظرة آلية، بمعنى انّ الملاك في صحة الاَُصول وعدمها هو مطابقتها للفروع التي عليها إمام المذهب، فكانوا يقررون القواعد الاَُصولية طبقاً لما قرره أئمة المذهب في فروعهم الاجتهادية الفقهية، وتكون القاعدة الاَُصولية منسجمة مع الفروع الفقهية، فلو خالفتها لما قام له وزن و إن أيده البرهان وعضده الدليل؛ فتجد كثرة التخريج توَلِّف الطابع العام في كتبهم التي ألفت على هذه الطريقة.\rب. خلو هذه الطريقة من الاَساليب العقلية و القواعد الكلامية.\rج. ظهور هذه الطريقة في أوائل القرن الثالث، وأوّل من ألّف على هذا الاَُسلوب هو عيسى بن أبان بن صدقة الحنفي( المتوفى 220هـ).\rو من الفقهاء الذين كتبوا على هذه الطريقة.\r1. أبو الحسن الكرخي (260ـ340هـ)\rعبيد اللّه بن الحسن بن دلال المكنى بأبي الحسن من فقهاء العراق، وله في الاَُصول رسالة مطبوعة ذكر فيها الاَُصول التي عليها مدار كتب أصحاب أبي حنيفة و قد عنى بها الاِمام نجم الدين أبو حفص عمر بن أحمد النسفي، و ذكر أمثلتها و نظائرها توضيحاً لما حوته من الاَُصول. (1)\r____________\r1. الفتح المبين:1|186.\r===============\r( 461 )\r2.أبو منصور الماتريدي (المتوفّى333هـ)\rمحمد بن محمد بن محمود، كنيته أبو منصور الماتريدي نسبة إلى \"ماتريد\" محلة بسمرقند.\rتفقه على الاِمام أبي نصر العياضي، و الاِمام أبي بكر أحمد بن إسحاق بن صالح الجوزجاني صاحب \"الفرق والتمييز\"، و كان إمام المتكلّمين، و كان له رأي وسط بين المعتزلة والاَشعرية في القول بحسن الاَفعال و قبحها.\rتفقه عليه أبو القاسم إسحاق بن محمد السمرقندي، وأبو الليث البخاري، و الاِمام عبد الكريم بن موسى البزدوي، له من التأليف \"مآخذ الشرائع في الاَُصول\".(1)\r3. أبو زيد عبيد اللّه بن عمر القاضي (المتوفّى 340هـ)","part":1,"page":377},{"id":379,"text":"هوأبو زيد الدبوسي، نسبة إلى دبوسية بليدة من أعمال الصغد التي قاعدتها سمرقند، له كتاب \"تقويم الاَدلة\" (مخطوط) و له كتاب آخر \"تأسيس النظر\" و هو مطبوع.\r4. أبو بكر الجصاص (305 ـ 370)\rهو أبو بكر أحمد بن علي الجصاص الرازي، صاحب التفسير المعروف \"احكام القرآن\" له كتاب في أُصول الفقه باسم \"أُصول الجصاص\" و قد تتلمذ عند أبي الحسن الكرخي.\r____________\r1. لاحظ بحوث في الملل و النحل: 3|11.\r===============\r( 462 )\r5. فخر الاِسلام البزدوي (400ـ482 هـ)\rعلي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم بن موسى بن عيسى بن مجاهد، الفقيه الحنفي الاَُصولي، يكنى بأبي الحسن، ويلقب بفخر الاِسلام.\rوبزدوي نسبة إلى بزدوة ـ بالواو المفتوحة بعد الدال ـ و هي قلعة حصينة على بعد ستة فراسخ من نسف.\rتلقى العلم بسمرقند و اشتهر بتبحره في الفقه و الاَُصول، وروى عنه صاحبه أبو المعالي محمد بن نصر بن منصور.\rألف في الاَُصول كتاب: \"كنز الوصول إلى معرفة الاَُصول\" و هو كتاب سهل العبارة موجزها، و يعد بحق أوضح كتاب ألّف على طريقة الحنفية، و قد شرحه شرحاً جميلاً ، علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري المتوفّى سنة 730 هـ .\r6. شمس الاَئمّة السرخسي (المتوفّى 482هـ)\rهو محمد بن أحمد بن أبي سهل، المعروف بشمس الاَئمّة السرخسي، الفقيه الحنفي الاَُصولي، و كنيته أبو بكر، والسرخسي نسبة إلى سرخس ـ بفتح السين و الراء المهملتين وسكون الخاء المعجمة ـ بلدة قديمة من بلاد خراسان.\rتفقه عند أبي بكر محمد بن إبراهيم الحصيري، و أبي عمرو عثمان بن علي بن محمد البيكندي، و أبي حفص عمر بن حبيب.\rكان متكلماً و محدثاً مناظراً، و أُصولياًمجتهداً، وله كتاب في أُصول الفقه يسمّى \"تمهيد الفصول في الاَُصول\". (1) وتعبيره يماثل كتاب البزدوي و لكنّه أوسع عبارة و أكثر تفصيلاً.\r____________\r1. الفوائد البهية: 158؛ الجواهر المضية:2|28.\r===============\r( 463 )","part":1,"page":378},{"id":380,"text":"7. الحافظ النسفي (المتوفّى 701هـ)\rعبد اللّه بن أحمد المعروف بحافظ الدين النسفي، الحنفي (حافظ الدين، أبو البركات) فقيه، أُصولي، مفسر، متكلّم توفي في بلدة ايذج.\rتفقه على شمس الاَئمّة الكردري، و روى الزيارات عن أحمد بن محمد العتّابي.\rمن تصانيفه الاَُصولية \"منار الاَنوار في أُصول الفقه\" (1) و له شروح أحسنها \"مشكاة الاَنوار \" و حاشية \"نسمات الاَسحار\" لابن عابدين.\rطريقة المتأخرين\rقد تعرفت على طريقة، المتكلّمين والفقهاء من الاَحناف والمالكية و هناك من المتأخرين من جمع بين الطريقتين، فكتب الاَُصول مجرّدة ثمّ تولى طريقة تطبيقها و لهذا جمع كلتا المزيتين.\rوقد ظهرت هذه الطريقة في القرن السابع، فحاولوا تطبيق القواعد الاَُصولية وإثباتها بالاَدلّة، ثمّ تطبيقها على الفروع الفقهية دون فرق بين الحنفية والشافعية، ونشير هنا إلى أبرز الموَلفين الذين كتبوا على هذه الطريقة.\r1. ابن الساعاتي (المتوفّى 694هـ)\rهو أحمد بن علي بن ثعلب المعروف بالساعاتي، ولد ببغداد، و اشتغل بالعلم. أخذ عن تاج الدين علي بن سنجر ، و ظهير الدين محمد البخاري، وأتقن\r____________\r1. معجم الموَلفين:6|32؛ الجواهر المضية:1|270برقم 719.\r===============\r( 464 )\rالاَُصول والفروع، له مصنفات في الفقه و الاَُصول منها \"كتاب البديع\" في أُصول الفقه. جمع فيه بين طريقتي الآمدي في كتابه \"الاِحكام\" الذي عنى فيه بالقواعد الكليّة. و طريقة فخر الاِسلام البزدوي في كتابه الذي عنى فيه بالشواهد الجزئية الفرعية و قد أشار الموَلف إلى هذه الطريقة في ديباجة الكتاب وقال:","part":1,"page":379},{"id":381,"text":"قد منحتك أيّها الطالب نهاية الوصول إلى علم الاَُصول هذا الكتاب البديع في معناه المطابق اسمه لمسماه، لخصته لك من كتاب \"الاحكام\" و رصعته بالجواهر النقية من أُصول فخر الاِسلام. فانّهما البحران المحيطان بجوامع الاَُصول الجامعان لقواعد المعقول و المنقول؛ هذا حاوٍ للقواعد الكلية الاَُصولية و ذاك مشمول بالشواهد الجزئية الفرعية.\r2. صدر الشريعة عبيد اللّه بن مسعود البخاري (المتوفّى 747هـ)\rهو عبيد اللّه الملقب بصدر الشريعة الفقيه الحنفي اشتهر بذلك بين أقرانه وشيوخه و تلاميذه، تتلمذ على جدّه تاج الشريعة محمود.\rوله في الاَُصول \"تنقيح الاَُصول\" و شرح عليه يسمى \"بالتوضيح\" جمع فيه بين ثلاثة كتب هي \"أُصول البزدوي\" الحنفي و \"المحصول\" للرازي الشافعي و \"منتهى السوَال و الاَمل\" أو مختصر ابن الحاجب المالكي، و قد علّق على التوضيح سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني الشافعي (المتوفى 793هـ) في كتاب \"التلويح\". (1)\r____________\r1. محمد الخضري: أُصول الفقه: 9.\r===============\r( 465 )\r3.تاج الدين السبكي (727ـ771 هـ )\rعبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي الشافعي ولد بالقاهرة و سمع من علمائها ثمّ رحل إلى دمشق مع والده و اشتغل بالقضاء سنة 756هـ.\rتتلمذ على والده علي بن عبد الكافي و الحافظ المزي و الذهبي، و من تآليفه المعروفة طبقات الفقهاء الكبرى التي طبعت في عشرة أجزاء.\rومن تآليفه في الاَُصول شرح مختصر ابن الحاجب في مجلدين سمّاه \"رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب\" و شرح منهاج البيضاوي في الاَُصول، وجمع الجوامع في أُصول الفقه وشرحه باسم \"منع الموانع\". (1)\r4.كمال الدين بن الهمام (790ـ861 هـ )\rمحمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السيواسي ثمّ الاسكندري، كمال الدين المعروف بابن الهمام، متكلم حنفي، و من شيوخه قاضي القضاة جمال الدين الحميدي و العز بن عبد السلام البغدادي.","part":1,"page":380},{"id":382,"text":"وقد تخرج على يديه: بدر الدين العراقي المالكي، وشرف الدين المنادي الشافعي.\rومن تآليفه في الاَُصول\"التحرير في أُصول الفقه\" (2) وشرحه تلميذه محمد بن محمد بن أمير الحلبي المتوفّى سنة 879 هـ .\r____________\r1. شذرات الذهب: 6|610.\r2. لاحظ الملل و النحل:3|63؛ الجواهر المضية:2|86.\r===============\r( 466 )\r5. محب اللّه بن عبد الشكور الهندي (المتوفّى 1119هـ)\rهو محب اللّه بن عبد الشكور البهاري الفقيه الحنفي ، الاَُصولي المنطقي.\rتتلمذ على يد الشيخ قطب الدين الشهيد و قطب الدين الشمس آبادي المولوي.\rومن موَلفاته في الاَُصول\"مسلّم الثبوت في أُصول الفقه\" و قد شرحه عبد العلي محمد بن نظام الدين الاَنصاري تحت اسم \"فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت\" . توفّي عام 1119هـ.\r* * *\rهذه هي أُمّهات الكتب الاَُصولية إلى أواخر القرن الحادي عشر ، و لكن توقف الركب الاَُصولي فترة طويلة، فلا نكاد نعثر على أثر أُصولي قويم، ولذلك يقول الشيخ الخضري:\rاقتصر الكاتبون في هذا العلم على شرح الكتب السابقة لا يزيدون شيئاً من عند أنفسهم و عملهم ينحصر في نظر الموَلفات التي لخص منها ما يشرحونه من الكتب ليحلوا به عبارتها و يفتحوا مغلقها. و انتهى عندهم التفكير و الاختيار، لاَنّ هذا العلم قد عاد أثراً من الآثار، إذ لا فائدة كانت لهم منه، لاَنّ الاجتهاد قد أقفل بابه، فلم تعد ثمة حاجة إلى بذل المجهود في القواعد التي هي أُصول الاستنباط. (1)\rوعلى الرغم من ذلك فقد ظهرت مصنفات كثيرة حديثة سارت على نهج طريقة المتكلمين مثل \"أُصول الفقه\" للشيخ محمد الخضري، و كتاب \"تسهيل\r____________\r1. أُصول الفقه للخضري: 10.\r===============\r( 467 )","part":1,"page":381},{"id":383,"text":"الوصول إلى علم الاَُصول\" للشيخ عبد الرحمن المحلاوي، وكتاب \"علم أُصول الفقه\" للشيخ عبد الوهاب خلاّف، و \"أُصول الفقه\" للشيخ محمد أبو زهرة، و \"أُصول الفقه الاِسلامي\" للشيخ زكي الدين شعبان، و \"أُصول الفقه الاِسلامي\" للدكتور وهبة الزحيلي.\rشكر اللّه مساعي علمائنا الربانيين\rإلى هنا تم الكلام في بيان\rمصادر الفقه الاِسلامي ومنابعه\rعند الفريقين\rو الحمد للّه ربّ العالمين","part":1,"page":382}],"titles":[{"id":1,"title":"مصادر الفقه الاسلامي ومنابعه","lvl":1,"sub":0}]}