{"pages":[{"id":1,"text":"بسم الله الرحمن الرحيم\rاسم الكتاب /حاشية المغربى على نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج\rالمؤلف / أحمد بن عبد الرزاق بن محمد بن أحمد المغربي الرشيدي\rدار النشر / دار الفكر للطباعة - بيروت - 1404هـ - 1984م.\rعدد الأجزاء / 8","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"مقدمة الكتاب\rبسم الله الرحمن الرحيم\rالحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وإمام المتقين القائل وهو الصادق الأمين من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين\rأما بعد فيقول العبد الضعيف أحمد بن عبد الرزاق بن محمد بن أحمد المغربي ثم الرشيدي هذه بنات أفكار وخرائد أبكار تتعلق بنهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لسيدنا ومولانا شيخ الإسلام والمسلمين وعمدة الناس في هذا الحين شمس الملة والدين محمد بن مولانا شيخ الإسلام بلا نزاع وخاتمة المحققين بلا دفاع أبي العباس أحمد بن حمزة الرملي تغمدهما الله برحمته وأسكنهما فسيح جنته مما أجراه قلم التقدير على يد العبد الفقير غالبها ملتقط من درس شيخي وأستاذي وقدوتي وملاذي البدر الساري والكوكب النهاري محقق الزمان ومدقق الوقت والأوان مولانا وسيدنا شيخ الإسلام الشيخ عبد الرحمن بن ولي الدين البرلسي أمتع الله الوجود بعلومه وأقر","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"أعين أهل العلم بوافر فهومه عند قراءته للكتاب المرقوم على وجه العموم مع مذاكرة إخوان الصفاء وخلان الوفاء ممن عادت عليه بركة ذلك المجلس السعيد بثغر رشيد جعله الله وسائر بلاد المسلمين دار إسلام إلى يوم القيامة وحماه ممن قصده بسوء ورامه دونتها لتستفاد ويعم نفعها إن شاء الله تعالى بين العباد أقتصر فيها على ما يتعلق بألفاظ الكتاب وما فيه من الأحكام وأوجز الكلام حسب الطاقة إلا حيث اقتضى المقام لا أتعرض فيها لما تكلم عليه شيخنا بركة الوجود ومحط رحال الوفود المجمع على أنه في هذا الوقت الجوهر الفرد والإمام الأوحد قاموس العلوم وقابوس الفهوم البصير بقلبه مولانا شيخ الإسلام نور الدين علي الشبراملسي أمتع الله الوجود بحياته وعاد علي وعلى المسلمين من بركاته ولحظاته فيما أملاه على هذا الكتاب لأن ذلك مفروغ منه والغرض تجديد الفائدة للطلاب إلا حيث سنح للخاطر ما تظهر نكتته للناظر\rوأنا أقول بذلا للنصيحة التي هي الدين وإرشاد المسترشدين لا تبجحا وافتخارا لأني دون ذلك رتبة ومقدارا إن هذه الفوائد والصلات والعوائد مما يتعين مراجعته على كل من أراد الرجوع إلى هذا الكتاب الذي هو عمدة الناس في هذا الحين من المستفيدين والحكام والمفتين فإنها متكفلة حسب الطاقة بتتبع مواد الكتاب مع التنبيه على ما عدل فيه عن صوب الصواب كما ستراه إن شاء الله تعالى في مواطنه من الدر المستخرج من معادنه\rواعلم أني حيث أنسب إلى التحفة فمرادي تحفة المحتاج الذي هو شرح خاتمة المحققين الشهاب ابن حجر الهيتمي سقى الله ثراه والله المأمول والمسئول في التفضل بالإثابة والقبول\r","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"قوله رحمه الله ونفعنا به بمنهاج دينه أي طريقه بمعنى دلائله بقرينة مقابلته بالأحكام في الفقرة الثانية بناء على أنها جمع حكم فالمعنى شيد دينه بدلائله إذ الشريعة هي الدين ماصدقا وهو احتراس إذ المشيد لأركان الشيء بغير طريقه لا يأمن الخطأ وفيه استعارة بالكناية شبه الشريعة بالبناء وأثبت له الأركان تخييلا والتشييد ترشيحا ومثله يقال في نظائره الآتية وهذا أولى من جعل شيخنا له من الاستعارة المصرحة التبعية كما لا يخفى بل هو المتعين\rقوله بأحكامه بفتح الهمزة جمع حكم فالضمير فيه للدين أو لله أو بكسرها مصدر أحكم أي أتقن فالضمير فيه لأحد ذينك أو للتشييد المفهوم من شيد وهذا هو الأنسب كما لا يخفى وعلى الفتح فالمراد بالفروع موضوعات المسائل التي ترد عليها الأحكام وعلى الكسر فالمراد بها نفس الأحكام قوله من عمل به أي بالدين أو بالمنهاج والأول أنسب بما فسرت به آية ويتبع غير سبيل المؤمنين من أن المراد بسبيلهم ما هم عليه من الأعمال والاعتقادات قوله ونورا أي رحمة بقرينة نسبته إلى سائر الخلائق الشامل للدواب والجمادات وغيرهما المستحيل في حقها معنى الهداية قوله حين درست أعلام الهدى أي الدين بمعنى الأحكام وقوله وانطمس منهج الحق أي طريقه بمعنى دلائله بقرينة ما يأتي بعده وقوله فأعلى من الدين معالمه راجع إلى قوله وانطمس منهج الحق إلخ على طريق اللف والنشر المرتب وقوله فانشرح به أي بالدين وقوله وانزاحت به أي بإعلاء دلائل حكم الشرع إذ الشبه إنما تنزاح بالدلائل ففيه أيضا لف ونشر مرتب وإنما قال وأشرف مصباح الصدق على الانطفاء ولم يقل وانطفأ كسوابقه لأنهم كانوا في الجاهلية يحرصون على الصدق وعدم الكذب فالصدق كان موجودا بخلاف ما قبله قوله فأعلى من الدين المراد منه ما مرجعه العقائد فلا يرد أنه يقتضي أنه قرر شريعة من قبله وهو\r","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"خلاف المذهب قوله فإن العلوم وإن كانت إلخ وقع مثل هذا التركيب في خطبة الكنز للحنفية ولفظه وهو وإن خلا عن العويصات والمشكلات فقد تحلى بمسائل الفتاوى والواقعات\rقال شارحه مسكين أي لمن يخلو وإن خلا عن العويصات فقد تحلى فعلى هذا تكون الفاء للجزاء وتكون الواو للعطف وإن على أصله للشرط إلا أنها في استعمالها الشائع في مثل هذه المواضع لمجرد التأكيد والمعنى وإن تحقق وتقرر أنه خلا عن العويصات وإن خرجت عن إفادة معنى الشرط فتجعل للوصل وتجعل الواو للحال مع التكلف في ذي الحال وأيضا الفاء لا تدخل في خبر المبتدإ إلا في الموصول بالفعل والظرف والنكرة الموصوفة بهما انتهى\rومثله يقال فيما هنا فيقدر خبر مناسب ولك أن تلتزم الوجه الثاني الذي أشار إليه بناء على مذهب الأخفش المجيز لاقتران الفاء بالخبر مطلقا ومذهب سيبويه المجيز لمجيء الحال من المبتدإ قوله وتطلع في سماء كوكبها شرفا أي في منزلة الشرف المعروفة\rعند أهل الهيئة ولا يضر كون الشرف هنا مأخوذا من الشرف الأول لأنه صار في اصطلاحهم اسما لأمر مخصوص وهذا أولى مما سلكه شيخنا في حاشيته\rقوله وقع معمول لشكت كما هو الظاهر خلافا لجعل شيخنا له بدلا\rمن مجرور من بدل اشتمال قوله حرامها وحلالها أي الأحكام أو الأرض وقوله ويرشف بالبناء للمفعول وقوله ما حلا لها أي منها أي الأحكام أو الأرض ويجوز أن تكون الضمائر راجعة إلى الشفاه فيقرأ تذكر وترشف بالمثناة الفوقية وهو الأنسب قوله وخصم المخالفين بمعنى قطعهم وإفحامهم لا بمعنى مخاصمتهم التي هي مغالبتهم وفخرهم لأنه يأباها اللفظ والمعنى وإن قال به شيخنا قوله منها معالم للهدى إلخ شبه الحجج والبراهين بالنجوم\r","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"وقسمها إلى ثلاثة أقسام ثابتة لها في القرآن بها العنوان وهذا أولى مما في حاشية شيخنا قوله وسيد مبتدأ خبره محيي الدين أو قد ملأ قوله من القرن السادس صوابه السابع قوله عند كل صادر ووارد أي كل من يصدر ويرد من الناس أو كل ما يصدر ويرد من الوقائع قوله وهي أي المعالي والمراتب المعلومة من المقام على حد حتى توارت بالحجاب ويجوز رجوعه إلى أهل المشارق والمغارب وهذا أولى مما سلكه شيخنا\rقوله وتسامى فلم يسمع أين الثريا إلخ ببناء يسمع للمفعول والمعنى تسامى في نيل الفضائل فحصل أعلاها المشبه بالثريا في البعد فبطل هذا المثل الذي هو أين الثريا إلخ الذي قصد منه الاستبعاد فلم يسمع بعد ذلك إذ بعد وقوع النيل بالفعل لا استبعاد فتأمله وهذا أولى مما سلكه شيخنا قوله متطاول الأولى مطاول\rقوله ما سطر علمه ما فيه مصدرية قوله وتسكب الواو للحال ويجوز أن تكون عاطفة لجواز عطف الفعل على الاسم الشبيه بالفعل فهو معطوف على مصنف وينحل المعنى إلى قولنا وأجل ما صنفه في المختصرات وأجل ما تسكب ويجوز عطفه على ما في المختصرات قوله على تحصيله أي في شأن تحصيله فوتا أو حصولا فعلى بمعنى في قوله تطمح أي ترفع كما في المختار وهو أصوب مما في حاشية شيخنا قوله المطامح أي محلات الطمح وهو الإبصار قوله بيض بالجر وصف المخبآت أو بالنصب حال منه وهو أبلغ لإفادته أنه الذي بيضها بالترفيه ونحوه وأظهر كرامة أنسابها\rقوله من سحق بسين ثم حاء وفي نسخة حنق والأظهر أن تكون الإشارة في قوله وذاك للقياس المفهوم من قاسه لأن السحق لا يؤدي إلى الموت عادة وفي نسخة من خسف بتقديم الخاء على السين وفيها ركة في المعنى قوله وقال الآخر لقيت خيرا يا نوى إلخ الأنسب سياق هذا فيما مر في مدحة المصنف لأن ما هنا في مدحة الكتاب\r","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"قوله علامة نوى المقام هنا للإظهار كما صنع الشارح لأن ما قبله في مدحة الكتاب خلافا لمن جعل المقام للإضمار قوله وبعضها اقتصر بالبناء للمفعول قوله كشف منه المعمى إلخ أي بأن حل منه العبارات ولو بالإشارة إلى ذلك بعبارة وجيزة ليوافق قوله الآتي فتركه عسر التفهم إلخ قوله كشف منه في نسخة به بدل منه في هذه المسألة والتي بعدها وهي أنسب بقوله وفتح إلخ إلا أن النسخة الأولى أبلغ لما فيها من الاستعارة بالكناية الأبلغ من الحقيقة قوله ما يملأ الأسماع والنواظر لا يمتلئان إلا منها لإعراضهما عما عداها قوله على إيضاحه أي الشرح كما لا يخفى قوله ومنعه من ذلك خشية إلخ فيه منع ظاهر فإن تركه على هذا النمط مقصود له أي مقصود\rولو كان قصده الإيضاح لصنفه في مدة أقل من المدة التي وقع له تصنيفه فيها فمن المشهور أنه صنفه في أربع وعشرين عاما قوله على المنهاج إنما أبرز لئلا يتوهم رجوع الضمير إلى شرح الجلال قوله كنوزه ومستودعاته أي ما كنز وما استودع أو محل الكنز والاستيداع وهو الأنسب بذكر الختم قوله قالا أو رجحا أي ونحوهما مما فيه ضمير تثنية قوله خشية من آية يعني إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى الآية التي حملت أبا هريرة على كثرة التحديث كما في صحيح البخاري\rقوله وأسأل الله من فضله أن يمن علي بإتمام إلخ التعبير\r","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"بالإتمام يقتضي أنه أنشأ الخطبة في خلال الشرح وكان قد أسس فيه ما يأتي فقوله فيما يأتي أسست إلى آخره على حقيقته بالنسبة للبعض قوله وصواب كل قول مقبول الإضافة فيه بيانية وإلا اقتضى أن المقبول منه صواب وغيره وليس كذلك قوله فأخذت زبدها ودررها بكسر الدال جمع در بالفتح قوله من شروح الكتاب إلخ لا يصح أن تكون من فيه بيانية لأنه يقتضي أنه لخص فيه جميع شروح المنهاج والإرشاد ولا يخفى أنه ليس كذلك فتعين أن تكون للتبعيض أو الابتداء لكن لا يصح حينئذ قوله وشرحي البهجة إلخ فتأمل قوله خيرهما لا تنطق إلخ أي مع أنها منكرة لمحاسنه إذ هو المقسم فمعنى الإنكار حينئذ عدم الاعتراف أعم من الرمي بالقبيح وعدمه ولينظر الفرق حينئذ بين إحدى القبيلتين والأخرى فإن الكفر اللغوي الذي هو مراد فيها معناه الإنكار فليحرر\rقوله في ميدان الحسد الأولى ميدان الضلال قوله أزهر من الأفق وزهوره أي إضاءته وفي نسخ وزهره\rفي هذا وفيما قبله وهو متوقف على مجيء مصدر زهره على زهر وذلك لأن قياس مصدر فعل القاصر إنما هو الفعول قوله وإذا أراد الله نشر فضيلة إلخ كان الأنسب ذكره عند ذكر القبيلة الثانية من الفرقة الأولى قوله وأفعالهم في نسخة وأعمالهم وهي الأنسب قوله حلسا في الصحاح وأحلاس البيوت ما يبسط تحت حر\rالثياب قوله الفائل هو بالفاء أي المخطئ في رأيه\rقوله وطمعا لا بد له من تقدير عامل أي وطمعت طمعا قوله التأسي بكتاب الله سنة إن أريد في كل الأمور فقوله متحتمة على إطلاقه وإن أريد في البداءة بالبسملة وهو اللائق بالمقام فقوله متحتمة بمعنى متأكدة وعبر به مبالغة ولا يحتاج إلى مثل ذلك في قوله ملتزمة لأن معناه التزمها الناس\r","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"قوله من آثارها الضمير فيه وفيما بعده للسنة والطريقة اللتين هما التأسي والعمل ومعلوم أن التأسي والعمل بما ذكرهما البداءة بالبسملة فينحل الكلام إلى قولنا هذا التأليف أثر من آثار البداءة بالبسملة وهو وإن صح بأن يقال إنه إنما تيسر للمصنف لبداءته إياه بالبسملة فهو أثر من آثار ما ذكر بهذا الاعتبار إلا أنه لا يلاقيه قوله بعد فلذلك جرى المصنف إلخ ويجوز أن يراد بقوله أثر من آثارها أنه من الأمور التي هي ذات بال تبدأ بالبسملة فالمراد أنه من ماصدق الحديث وإن كان خلاف المتبادر قوله للاستعانة معطوف على قيل لا على مدخوله قوله أو حال من فاعل الفعل معطوف على قوله خبر مبتدأ كما هو ظاهر فكان ينبغي تقديمه على قوله أو فعل لأنه معطوف على اسم فاعل وكونه خبرا أو حالا احتمالان فيه قوله متبركا ومستعينا\rحق العبارة مستعينا أو مصاحبا على وجه التبرك باسم الله قوله لأنه قديم الضمير فيه لله تعالى قوله ولا دل جزء من أجزائه إلخ يخرج المركب منه\rقوله مبتدأ بها أي حال كونها أي الأسماء مبتدأ بها بخلاف ما إذا وصلت قوله على أسماء أي فإن أصله أسماو ووقعت الواو متطرفة إثر ألف زائدة فقلبت همزة وقوله وأسامي أي فإن أصله أسامو قلبت الواو ياء لتناسب الكسرة قوله وسمي بضم ففتح تصغير اسم أي فإن أصله سميو اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء والتكسير والتصغير يردان الأشياء إلى أصولها\rوقوله وسميت لبيان حذف مطلق العجز وإلا فهذا التصريف إنما يدل على أنه يائي\rوقوله ومجيء سما مبتدأ خبره لغة وهو جواب عما أورده الكوفيون عليهم في مجيئه غير ساكن الأول قوله والقلب بعيد إلخ مراده به الرد على\rالكوفيين في ردهم على البصريين ما مر عنهم بأن الواقع في التصاريف المذكورة فيه قلب مكاني نقلت الواو من الصدر وجعلت عجزا قوله وأصله وسم أي عند الكوفيين قوله وأما قوله تعالى تبارك اسم ربك إلخ\r","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"جواب عما يرد على قوله لكنه لم يشتهر بهذا المعنى كأن قائلا يقول له كيف لم يشتهر به وقد ورد به في القرآن من هذه الآية إذ المراد بالاسم فيها الذات بدليل إسناد تبارك إليه فأجاب بذلك قوله لا يقال مقتضى حديث البسملة الآتي أن يكون الابتداء بلفظة الجلالة إلخ فيه منع ظاهر لأن لفظ الحديث الآتي كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم بباءين وهو يقتضي أن يكون الابتداء بهذا اللفظ فالإشكال مدفوع فلا يحتاج إلى جواب\rوقوله وأنه لا بد له الضمير فيه للذات قوله لأنه يوصف إلخ تعليل لقوله السابق والله أعلم إلخ\rقوله لا اشتقاق له يلائم قوله فيما مر وأصله إله إلخ الموافق لما عليه الأكثرون الآتي وفي قوله مرتجل لا اشتقاق له قلاقة لأنه ربما أوهم أن قوله لا اشتقاق له مفهوم قوله مرتجل وهو غير صواب وغرضه أنه مرتجل لا منقول جامد لا مشتق قوله لأن ذاته من حيث هي إلخ فيه أنه لا يشترط العلم إذا وضع بإزاء مسمى الإحاطة بكنه ذلك المسمى والغرض من الوضع أنه إذا أطلق ذلك العلم فهم منه ذلك المسمى ويكفي في ذلك علمه بوجه كما هو ظاهر قوله اسمان بنيا للمبالغة يعني صفتين مشبهتين لأن الصفة المشبهة هي التي يشترط أن تكون من لازم وبها عبر غيره وإنما آثر التعبير باسمين ليتنزل على الراجح من كون الرحمن صار علما بالغلبة لا صفة ومن عبر بصفتيله مصدر واحد حتى يعول عليه فليس مبنيا على مذهب الكوفيين من أن الاشتقاق من الفعل ثم رأيت الشهاب بن عبد الحق في شرح البسملة سبق إلى ما ذكرته مع زيادة لكنه جعل النكتة في العدول إلى لفظ الفعل غير ما ذكرته فليراجع والنكات لا تتزاحم بل ما ذكره عند التحقيق يرجع إلى ما ذكرته هذا كله إن كان لفظ رحم مفتوح الأول مكسور الثاني وإن جعل مضموم الأول ساكن الثاني مصدرا فلا إشكال كما أشار إليه الشهاب المذكور فاندفع ما في حاشية الشيخ قوله يقتضي التفضل والإحسان أي أو إرادة ذلك\r","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"وقوله فالتفضل غايتها أي أو إرادته قوله التي تكون انفعالات يعني كيفيات إذ الانفعالات هي قبول الأثر كلين الشمع القابل\rن نظر إلى الأصل قوله من رحم أي من مصدره وإنما عبروا بالفعل تقريبا ولضيق العبارة إذ ليس\rللطبع فإذا طبع صار أثر الطبع فيه كيفا قوله فأطلق عليه الاسم وأريد غايته يرد عليه أن المشبه في الاستعارة التمثيلية لا بد أن يكون مركبا ومنتزعا من عدة أمور كالمشبه به وكوجه الشبه فالصواب تقرير المشبه هنا على غير هذا الوجه\rونقل شيخنا في حاشيته هنا عن حواشي الكشاف للسيد ما حاصله أن المنتزع في الاستعارة التمثيلية لا يشترط أن يكون من ألفاظ كلها مذكورة بل قد يكون من ألفاظ بعضها مذكورة وبعضها متخيل قوله كغرث وغرثان\rأي جيعان وهما صفتان مشبهتان كصد وصديان أي عطشان قوله واقتداء بالكتاب العزيز وعملا إلخ علتان للبداءة بالبسملة والحمدلة بخلاف قوله السابق أداء لحق شيء مما وجب إلخ ويصح كونه علة لهما أيضا لأن البسملة أيضا متضمنة للشكر لأنه الوصف بالجميل وفيها ذلك من وصفه تعالى بالرحمة على الوجه المتقدم قوله وفي رواية بحمد الله النكتة في ذكرها إفادة عدم اشتراط لفظ الحمد الذي أفادت اشتراطه الرواية الأولى ونكتة رواية بالحمد بعد هذه إفادة عدم اشتراط لفظ الجلالة في أداء الحمد ونكتة الرواية الأخيرة أنها\r","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"نص في المقصود لأن ما هنا كلام بناه على الصحيح من أن مسمى الكتب الألفاظ باعتبار دلالتها على المعاني قوله قال بعضهم هو البيضاوي في تفسيره وانظر ما معنى عدم اعتباره شرعا قوله ألا ترى أن الأمر المراد به أمر خاص هو الذبح لغير الله كالذبح للأصنام كما أفاده شيخنا في حاشيته وحينئذ فلا يتم به المدعى لأن المدعى أن ما لا يذكر فيه اسم الله غير معتبر شرعا أعم من أن يذكر فيه غير اسم الله تعالى أو لا يذكر شيء قوله في تعريف الحمد اللغوي كغيره على الجميل الاختياري وفي تعريف العرفي بسبب كونه منعما إلخ صريح في أن الثناء لا في مقابلة شيء لا يكون حمدا لغويا ولا عرفيا وهو ينافي تصريحهم بأن الحمد لا في مقابلة شيء مندوب وفي مقابلته واجب ولعل مرادهم بالشيء النعمة المتعدية وهي الفاضلة قوله وعرفا معطوف على لغة وقسيم له وهما قسما اللفظي فيصير تقدير الكلام والحمد اللفظي لغة ما مر وعرفا فعل إلخ\rوظاهر أن هذا لا يصح إذ الفعل أعم من أن يكون لفظيا وغيره كما سيأتي فلا بد من تأويل في العبارة قوله ينبئ عن تعظيم المنعم لا يخفى أن الإنباء معناه الإخبار والدلالة مثلا وانظر ما معنى إخبار الجنان أو دلالته بالمعنى المقابل لإخبار اللسان والأركان أو\rدلالتهما قوله وغيرها أي وهو الفضائل على ما قدمه قوله على الشاكر أي وغيره كما هو كذلك في بعض النسخ لكن في أوائل تفسير الفخر الرازي اختيار اشتراط وصول النعمة إلى الشاكر في تحقق الشكر اللغوي فإن كانت النسخة الأولى نسخة الشيخ فلعله نحا هذا المذهب قوله صرف العبد جميع إلخ أي في آن واحد كما هو ظاهر العبارة ويصرح به ما نقله الشهاب بن قاسم في حواشي التحفة عن الدواني وذلك بأن يكون الإنسان في مقام الإحسان المشار إليه في حديث جبريل وهو أظهر مما صوره به شيخنا في حاشيته كما لا يخفى قوله على اختصاص الممدوح لعل المراد بالاختصاص التحقق بهذا النوع والاتصاف به لا أنه متفرد به عن غيره\r","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"قوله لم يقل الحمد للخالق أي ابتداء فلا ينافيه أنه قال بعد ذلك البر الجواد إلخ وأشار المصنف بهذا الصنيع إلى استحقاقه تعالى للحمد لذاته أولا وبالذات ولصفاته ثانيا وبالعرض\rقوله أي المحسن رجع إليه الشهاب ابن حجر جميع الأقوال الآتية فما قالوه فيها ماصدقات أو غايات للإحسان قوله ولا يكتب عليهم الهم أي وإن صمموا لأنهم إذا صمموا إنما يكتب عليهم التصميم المسمى بالعزم الذي هو رتبة فوق الهم وإنما يكتب عليهم\rالهم إذا اتصل بالفعل كما صرحت به عبارة جمع الجوامع خلافا لما وقع لشيخنا في حاشيته قوله أي العطاء كذا في نسخ وفسرها شيخنا في حاشيته بالإعطاء أي لأن الإعطاء هو الشيء المعطى والقصد وصف الله سبحانه وتعالى بكثرة الإسداء والإعطاء لا ينقطع إعطاؤه في وقت ويعطي القليل والكثير وليس القصد أنه إذا أعطى لا يعطي إلا كثيرا الصادق بالإعطاء مرة واحدة لأنه خلاف الواقع على أنه في نسخ أي الإعطاء ثم لا بد من تقييد الجود بأنه إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي كما فسروه به\rقوله أو خبر صحيح أي أو حسن كما قاله الشهاب ابن حجر في شرح الأربعين قوله بمعنى إنعام لم يبقه على ظاهره لما فيه من إبهام أن سبب عدم حصرها جمعها فينافي صريحا وإن تعدوا نعمة الله المقتضي انتفاء الإحصاء عن كل فرد فرد من النعم\rأي باعتبار المتعلقات فالحمل على الإنعام وإن أوهم أن عدم الإحصاء فيه جمعيته أيضا إلا أنه ليس فيه منافاة صريحة للآية وهذا ما أشار إليه الشهاب ابن حجر ووجهه شيخنا في حاشيته بغير هذا فراجعه قوله إذ اللام فيها للاستغراق أي وهي إذا دخلت على الجمع أبطلت معنى الجمعية وصيرت أفراده آحادا على الصحيح\rقوله منا منه أي تفضلا ولو عبر به لكان أولى على أنه لا حاجة إليه لأن نعم الله كلها كذلك\r","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"وعبارة التحفة مع المتن المان من المنة وهي النعمة مطلقا أو بقيد كونها ثقيلة مبتدأة من غير مقابل يوجبها فنعمه تعالى من محض فضله إلى آخر ما ذكره قوله إذ هو بضم اللام إلخ جواب عن سؤال مقدر كأن قائلا يقول كيف فسرته بالإقدار آخره مع أن معناه في الأصل الرأفة والرفق والإقدار المذكور ليس من جملة معانيه وحاصل جوابه أنه إنما عدل عن الأصل لاستحالة معناه في حقه تعالى قول المصنف باللطف الباء فيه قال الشيخ عميرة إنها للسببية أي\rلأنها لو جعلت للتعدية يلزم عليه محظور وهو أن الإقدار من أوصافه تعالى فلا معنى لإنعامه به وجعله منعما به كما وجهه بذلك شيخنا في حاشيته\rوأجاب عنه بما فيه وقفة\rوأقول الإقدار وإن كان وصفا له تعالى إلا أنه صفة فعل فهو حادث فلا مانع من إنعامه به فتأمل قوله ويطلق على ما يبر به الشخص بضم أول يبر وفتح ثانيه مبنيا للمجهول والضمير في يطلق يعود إلى اللطف بالفتح لأقرب مذكور خلافا لما في حاشية شيخنا وعبارة الصحاح ألطفه بكذا أي بره والاسم اللطف بالتحريك يقال جاءتنا لطفة من فلان أي هدية وشيخنا فهم أن الضمير راجع إلى اللطف بالضم وعليه فيقرأ يبر بفتح أوله بمعنى يصير به بارا ولا يخفى ما فيه مع ما تقرر قوله أي الهداية عقب قول المصنف الإرشاد هي بمعنى الإيصال إلى الطاعة الذي هو أحد معنييها بدليل قوله مصدر أرشده بمعنى وفقه وهداه وإنما صنع ذلك حتى لا يتكرر مع قول المصنف الآتي الهادي إلى الرشاد الذي هو بمعنى الدلالة المعنى الثاني للهداية وبهذا التقرير يظهر حسن ما سلكه الشيخ على ما قرره الشهاب ابن حجر هنا قوله والرابع أن يكشف إلخ لا يظهر ترتيب هذا على ما قبله لأنه قسم برأسه وإنما يظهر ترتبه على الأول فلعل قوله مترتبة أي في الجملة قول المصنف من لطف به أي أراد به الخير كما قاله المحقق الجلال المحلي أخذا من\r","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"الخبر الآتي وبه يندفع ما يقال اللطف مساو للتوفيق ماصدقا أو ومفهوما فيرجع كلام المصنف إلى تحصيل الحاصل قوله له عقب قول المصنف واختاره تبع فيه المحقق المحلي لكن المحقق المذكور قدم له مرجعا هو لفظ الخير كما قدمته عنه في القول قبل هذه والشيخ لما حذف ذلك وتبعه هنا أوهم أن الضمير يرجع إلى الدين أو التفقه وليس له كبير فائدة قوله واللام فيه للجنس إلخ عبارة الشهاب ابن حجر عقب قول المصنف من العباد لفظها يصح أن يكون بيانا لمن فأل فيه للعهد والمعهود إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلى أن قال أو مفعولا ثانيا لاختاره فأل فيه للجنس قوله وإن لم يرسم معطوف على قوله عن الميل\rقوله على الوجه الذي عليه أهل الحق أي من إثبات جميع صفات الكمال له تعالى حقيقيها وإضافيها\rووجه أنه لا يكون أبلغ وأكمل إلا إذا كان يجمع صفات الكمال قوله ورعاية جميعها أي الصادق به الحمد المذكور من جملة ماصدقاته كما سيأتي في كلامه قوله لأنه ثناء بجميع الصفات إلخ هذا التعليل ليس من كلام الشارح الجلال بل هو من الشارح هنا تعليل لكلام الجلال وقضيته أن الجلال إنما رجح ما هنا لهذا الغرض لا من حيث كونه جملة فعلية وكلام الشهاب بن قاسم في حواشي التحفة في مقام الرد على الشهاب ابن حجر في ترجيحه الأولى من حيث اسميتها صريح في خلافه فليراجع قوله على وجه الإجمال ومع ذلك لا بد من ادعاء إرادة المبالغة لأن حمده ولو على وجه الإجمال بالمعنى\r","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"المذكور دون حمد الأنبياء ولو إجماليا كما أشار إليه الشهاب بن قاسم قوله أي أعلم هو بضم أوله كما ضبطه المصنف في تحرير التنبيه في باب الأذان إلا أن يفرق بين الأذان وما هنا بأن الأذان القصد منه الإعلام قوله فلا مشابهة بينه وبين غيره أي في ذات ولا صفة ولا فعل قوله وقد صرح بكلمة لا إله إلا الله فيه تسامح وإلا فالتصريح بهذا اللفظ لم يقع في القرآن إلا في موضعين فالمراد أنه صرح بما يدل على الوحدانية في هذه المواضع ولو بغير هذا اللفظ قوله فيه إشارة إلخ مأخذ الإشارة الضمير في قوله ليدعوهم العائد إلى الناس ولهذا لما عبر\rالشارح هنا بالخلق وكان لا يرى بعثته {صلى الله عليه وسلم} إلى الملائكة الشامل لهم التعبير المذكور كالجمادات أظهر في قوله لدعوة من بعث إليهم ولم يضمر لئلا يتناقض كلامه قوله بإلهام متعلق بسمي وقوله بأنه يكثر متعلق بقوله تفاؤلا والمعنى أن الله ألهم جده بتسميته بهذا الاسم متفائلا أو لأجل التفاؤل\rوفي نسخة سمي به نبينا بإلهام من الله تعالى تفاؤلا قوله والرسول باعتبار الملائكة إلخ لا يخفى أن معنى الإرسال فيهم هو المعنى اللغوي الذي هو مطلق السفارة لا المعنى الاصطلاحي المار فالعموم إنما هو بالنظر إلى اللفظ قوله أعم من النبي أي كما أن النبي أعم منه من وجه فبينهما عموم وخصوص وجهي قوله من نوع الملائكة في نسخة من النوع الملكي\rوهي أنسب وأقعد قوله قال تعالى كنتم خير أمة شروع في الاستدلال على أفضليته {صلى الله عليه وسلم} ووجه الاستدلال من هذه الآية أن كمال الأمة تابع لكمال نبيها قوله ونوع الآدمي أفضل الخلق إلخ تتمة قوله السابق وفي الصحيحين أنا سيد ولد آدم وقوله ويؤخذ من ذلك تفضيله على آدم إلى آخر ما انجر إليه الكلام\r","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"اعتراض قوله فإطلاق الأقطع إلخ سبق قلم لأنه إنما يتأتى في روايات البسملة والحمدلة المتقدمة في محلها ورواية التشهد ليس فيها لفظ أقطع ولا حذف أداة تشبيه قوله ومن الملائكة استغفار ينظر ما معنى استغفارهم له {صلى الله عليه وسلم} الذي الكلام فيه والاستغفار طلب المغفرة وهو معصوم\rفإن قلت المراد الاستغفار بالمعنى اللغوي الذي هو طلب الستر والقصد الحيلولة بينه وبين الذنب فيرجع إلى العصمة\rقلت بعد تسليمه إنما يظهر\rفي استغفارهم له في حياته أما بعد وفاته فلا وإن كان حيا لأنه ليس في دار تكليف\rفإن قلت المراد باستغفارهم له مطلق الدعاء والتضرع\rقلت فما حكمة المغايرة في التعبير بين دعائهم ودعاء الآدميين قوله اقتداء بغيره إنما لم يقل اقتداء به {صلى الله عليه وسلم} مع أنه {صلى الله عليه وسلم} كان يأتي بها كما سيذكره لأنه {صلى الله عليه وسلم} لم يأت بها في تأليف فالاقتداء التام إنما حصل بغيره من الأئمة قوله حتى رواه الحافظ إلخ المسوغ للغاية أن لفظ كان في قوله وقد كان يؤذن بالدوام والاستمرار قوله ويجمع بينه وبين غيره يرد عليه يعقوب فإنه قبل داود قوله مهما يكن من شيء بعد الحمد إلخ التحقيق أن بعد من متعلقات الجزاء لا من متعلقات الشرط\rفالتقدير عليه مهما يكن من شيء فبعد الحمد إلخ قوله لنية معنى المضاف أي معنى أنه معرفة كما أشار إليه بقوله ها هنا أي من هذا التركيب أما إذا كان المضاف إليه نكرة فإن بعد تعرب سواء نويت معناه أم لا قوله وفتحها الأولى ونصبها لأنها معربة حينئذ قوله كقوله تعالى شهد الله إلخ أكثر هذه الدلائل إنما هي في فضل العالم لا في أفضلية الاشتغال بالعلم الذي هو المقصود لكن يلزم من ذاك هذا لأن العالم إنما فضل بما فيه من العلم فهو أفضل\rمن غيره من حيث العلم فكان الاشتغال بالعلم أفضل من غيره لأن الاشتغال بالأفضل أفضل\r","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"قوله كفضلي على أدناكم يتعين أن يكون الضمير في أدناكم للصحابة ولا يلزم تفضيل العالم على النبي {صلى الله عليه وسلم} لأنه إذا كان فضل العالم على العابد الذي هو أفضل من أدنانا مساويا لفضله {صلى الله عليه وسلم} على أدنانا ففضل العالم على أدنانا فوق فضله {صلى الله عليه وسلم} عليه بالضرورة فإذا فرض أن النبي {صلى الله عليه وسلم} يفضل على أدنانا بعشر درجات مثلا لزم أن العالم يفضل العابد بها لتحقق المساواة وإذا كان العالم يفضل العابد بعشر درجات فهو يفضل الأدنى بأكثر منها بالضرورة وقد فرض أن النبي {صلى الله عليه وسلم} إنما يفضله بعشر درجات فقط فقد يكون فضل العالم على الأدنى أكثر من فضله {صلى الله عليه وسلم} عليه وذلك يستلزم تفضيل العالم على النبي {صلى الله عليه وسلم} وذلك باطل بالإجماع فتعين ما ذكرته أو أن المراد المبالغة ومن جوز رجوع الضمير إلى الأمة مطلقا كشيخنا لم يتنبه لهذا المعنى فتأمل قوله وعرفه الرازي إلخ اعلم أن ظاهر كلام الشارح أن هذا التعريف\rوالذي بعده لمعرف واحد وليس كذلك فإن تعريف الرازي خاص بالعلم التصديقي وتعريف السيد عام له وللتصوري ثم إن التعريف الأول تعريف العلم بمعنى الإدراك الذي هو أحد معانيه والتعريف الثاني تعريف له بمعنى ما به الإدراك أي الوصف القائم بالإنسان يدرك به وهو معنى آخر للعلم وكل من المعنيين غير المعنى المراد من كلام المصنف فإنه المسائل وهو معنى ثالث له ففي كلام الشارح مؤاخذات\rقوله وهو العبادات\rبيان لما في قول المصنف ما أنفقت\r","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"قوله مجازا أي لغويا والمراد استعارة قوله على تقدير من البيانية إلخ الراجح المشهور أن الإضافة البيانية هي التي تكون على معنى من المبينة للجنس لا مطلقا فهي قسم برأسها فلعل ما ذكره طريقة أو أن مراده حكاية أقوال في المسألة قوله يجوز كونها زائدة أي على مذهب الأخفش المجيز لزيادتها في الإثبات لكن الأخفش يوافق الجمهور على أنه لا بد أن يكون مجرورها نكرة وما هنا ليس كذلك وقضية قوله لصحة المعنى بدونه أن كل ما يصح المعنى بدونه يصح أن يكون زائدا ويرد عليه نحو قوله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد وقوله تجري من تحتها الأنهار وقد يقال ما المانع من جعل من هنا للتعدية وهو الظاهر واحتيج إليها لضعف العامل بفعله بالجملة الدعائية قوله والفرق لائح أي لأن يوم الجمعة ظرف للنداء والتصنيف\rليس ظرفا للإكثار قوله وهنا للتجاوز والإكثار عبارة الشهاب ابن حجر كما أنهم أي الأصحاب هنا جاوزوا الإكثار\rقال الشهاب ابن قاسم فيه تأمل انتهى\rوأقول لعل وجه أمره بالتأمل أن حله للمتن حينئذ ليس على نظير حله للمثال المذكور لأنه جعل عمرا الذي هو مدخول من فيه مفعولا فنظيره في المتن أن يقال تجاوزوا التصنيف في الإكثار ثم بعد ذلك ينظر في معناه فإنه لا يظهر له معنى هنا ولعل عبارة الشيخ لتجاوز الإكثار لترجع إلى عبارة الشهاب ابن حجر وإن كان فيها ما قدمناه وتكون الكتبة حرفتها إلى ما هو موجود في نسخ الشيخ قوله مما ذكر في قوله الأولى حذف ذلك والاقتصار على لفظ في قوله بدل اشتمال فيه نظر من وجوه تعلم بمراجعة كلام النحاة في بدل الاشتمال ونبه على بعضها هنا الشهاب ابن قاسم قوله وفيه إن لم يجعل إلخ قال الشهاب ابن قاسم يجاب بحذف المضاف أي من تصنيف المبسوطات قوله المهذب المنقى تفسير للمحرر\rباعتبار أصله لا بالنظر لحال العلمية قوله مجازا أي استعارة قوله كما هنا فيه منع ظاهر إذ المراد هنا المعنى الأعم كما علم من صدر كلامه\r","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"وعبارة الشهاب ابن حجر ثم غلب على الراجح ومنه قولهم المهذب في المسألة كذا قوله ينص بكسر النون لا غير\rقوله وبأنه يجزم في المحرر هذا شروع في الجواب عن الاعتراض على الرافعي المار ويؤخذ من قول الشيخ فيما مر عقب قول المصنف أن ينص في مسائل الخلاف جواب آخر عن هذا فتأمل قوله زمانه الضمير فيه للمصنف فالألف واللام في العصر معاقبة الضمير قوله من الأقلين من فيه بيانية\rقوله بأن تذكر فيها فليس المراد من تنبيهه على القيود المحذوفة أن يقول هنا قيد محذوف كما هو ظاهر العبارة قوله والتنبيه إعلام تفصيل إلخ هذا تعريف للتنبيه في حد ذاته لا بالنظر لما الكلام فيه هنا لأن المراد هنا ذكر قيود ليست في المحرر ولا علمت منه كما قدمه قوله وهي مطلوب خبري إلخ سيأتي له في أواخر الخطبة تعريفه بغير هذا قوله فصار حاصل كلامه ومنها ذكر إلخ قال الشهاب ابن قاسم يجوز كونه على حذف مضاف مفهوم من السياق أي تحقيق مواضع فيظهر صحة الحمل انتهى\rوأقول ما المانع من قراءة مواضع بالجر بالفتحة عطفا على قيود فيكون من مدخول التنبيه ولا يحتاج الكلام حينئذ إلى تأويل ولا تقدير ما لم يدل عليه اللفظ إذ لا خفاء أن منها خبر مقدم فتحل عبارته إلى قولنا التنبيه على قيود إلخ فلا يعترض قوله وبدلناهم الآية\rأي فإنه ذكر معها المفعول الذي هو الضمير فيها كالتي بعدها قوله أي حالة يعبر فيها بالأظهر إلخ صريح في أن قول المصنف في جميع الحالات راجع إلى قوله ومراتب الخلاف ليس إلا وصنيع الجلال والشهاب ابن حجر صريح في خلافه قوله فهو عام مخصوص أي بالنسبة لمراتب الخلاف لا بالنسبة لما قبله إن جعل راجعا إليه أيضا قوله كما يعلم مما بين به مراده بعد أي فهو القرينة على التخصيص إذ العام المخصوص مجاز قطعا لا بد له من قرينة قوله ومن فوائد ذكر المجتهد لعل المراد بالمجتهد مجتهد المذهب الناقل لأقوال الإمام أو أن في العبارة\r","part":1,"page":20},{"id":21,"text":"مسامحة إذ ليس المراد أن المجتهد أعني صاحب المذهب يقول في المسألة قولان مثلا الذي هو ظاهر العبارة كما لا يخفى فحق العبارة ومن فوائد نقل الأصحاب لقول المجتهد مطلقين من غير ترجيح لأن هذا هو الذي يتنزل عليه التفصيل الآتي الذي هو من جملة قوله ثم الراجح منهما ما نص على رجحانه إلخ\rوعبارة جمع الجوامع فيه وإن نقل عن مجتهد قولان متعاقبان فالمتأخر قوله إلخ قوله ثم الراجح منهما ما نص على رجحانه وإلا فما علم تأخره الذي في التحفة شرح الكتاب للشهاب ابن حجر ثم الراجح منهما ما تأخر إن علم وإلا فما نص على رجحانه انتهى\rوكتب عليه الشهاب ابن قاسم ما نصه قوله وإلا فما نص على رجحانه يقتضي أن الراجح ما تأخر إن علم وإن نص على رجحان الأول وليس كذلك قطعا فلو عكس فقال ثم الراجح ما نص على رجحانه وإلا فما تأخر إن علم أصاب\rوقد يجاب عنه بأن قوله وإلا معناه وإن لم يعلم تأخره وهو لا يخلص فتأمله انتهى\rوما قاله مردود نقلا ومعنى أما نقلا فإن ما ذكره الشهاب ابن حجر هو منقول كتب المذهب كالروضة لشيخه وغيرها وكتب الأصول كجمع الجوامع وغيره من غير خلاف فيهما\r","part":1,"page":21},{"id":22,"text":"وعبارة جمع الجوامع وإن نقل عن مجتهد قولان متعاقبان فالمتأخر قوله وإلا فما ذكره فيه يشعر بترجيحه وإذا كان كذلك فكيف يقول وليس كذلك قطعا وأما معنى فلأن المتأخر أقوى من الترجيح لأن المجتهد إنما رجح الأول بحسب ما ظهر له كالنسخ للأول بترجيحه ألا ترى أن المتأخر من أقواله {صلى الله عليه وسلم} ناسخ للمتقدم مطلقا وإن قال في المتقدم إنه واجب مستمر أبدا كما هو مقرر في الأصول فعلم أن الصواب ما صنعه الشهاب ابن حجر لا ما صنعه الشارح الموافق لاعتراض الشهاب ابن قاسم رحمهم الله أجمعين قوله وإلا فما قال عن مقابله مدخول إلخ قضية هذا الصنيع أنه إذا فرع على أحد القولين ثم قال عليه إنه مدخول أو يلزم فساد أنه يقدم وظاهر أنه غير مراد ثم رأيت الشهاب ابن قاسم سبق إلى ذلك قوله إذا لم يظهر ترجيح أما إذا ظهر ترجيح أحدهما فيجب العمل به وهو موافق في ذلك لقولهم العمل بالراجح واجب فما اشتهر من أنه يجوز العمل لنفسه بالأوجه الضعيفة كمقابل الأصح غير صحيح هكذا في حاشية شيخنا حفظه الله تعالى\rوفيه أمران الأول أن فرض المسألة هنا في قولين لمجتهد واحد فلا ينتج أن الوجهين إذا تعدد قائلهما كذلك فقوله فما اشتهر من أنه يجوز العمل إلخ تفريعا على ما هنا في مقام المنع وقولهم\rالعمل بالراجح واجب إنما هو في قولين لإمام واحد كما يعلم من جمع الجوامع الذي هذه عبارته كغيره على أن المراد بالعمل في قوله المذكور ليس هو خصوص العمل للنفس بل المراد كونه المعمول به مطلقا كما لا يخفى الأمر الثاني أن قوله فما اشتهر إلخ كالتصريح في أن هذه الشهرة ليس لها أصل وليس كذلك\r","part":1,"page":22},{"id":23,"text":"ففي فتاوى العلامة ابن حجر رحمه الله ونفعنا به ما ملخصه بعد كلام أسلفه ثم مقتضى قول الروضة وإذا اختلف متبحران في مذهب لاختلافهما في قياس أصل إمامهما ومن هذا تتولد وجوه الأصحاب فتقول بأيها يأخذ العامل فيه ما في اختلاف المجتهدين أي فيكون الأصح التخيير أنه يجوز تقليد الوجه الضعيف في العمل يؤيده إفتاء البلقيني بجواز تقليد ابن سريج في الدور وأن ذلك ينفع عند الله ويؤيده أيضا قول السبكي في الوقف في فتاويه يجوز تقليد الوجه الضعيف في نفس الأمر بالنسبة للعمل في حق نفسه لا الفتوى والحكم فقد نقل ابن الصلاح الإجماع على أنه يجوز انتهى\rفكلام الروضة السابق أي الموافق لما في الشرح هنا مع زيادة التصريح بالوجهين محمول بالنسبة للعمل بالوجهين على وجهين لقائل واحد أو شك في كونهما لقائل أو قائلين كما في قولي الإمام لأن المذهب منهما لم يتحرر للمقلد بطريق يعتمده أما إذا تحقق كونهما من اثنين خرج كل واحد منهما من هو أهل للتخريج فيجوز تقليد أحدهما إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى فتأمله حق التأمل وانظر إلى فرقه آخرا بين الوجهين لقائل واحد والوجهين لقائلين تعلم ما في تفريع شيخنا الذي قدمناه وبالله التوفيق\rثم رأيت العلامة المذكور بسط القول في ذلك\rشرحه في كتاب القضاء أتم بسط بما يوافق ما في فتاويه فراجعه قوله فيمتنع عليه أن يطأ الأولى مقلدا للشافعي وأن يطأ الثانية مقلدا للحنفي أي جامعا بينهما كما هو صريح فتاوى والده بخلاف ما إذا أعرض عن الثانية أي وإن لم يبنها فإن له وطء الأولى تقليدا للشافعي\r","part":1,"page":23},{"id":24,"text":"وأما قول الشهاب ابن حجر فأراد أن يرجع للأولى ويعرض عن الثانية من غير إبانتها أي فيمتنع عليه ذلك فقال الشهاب ابن قاسم فيه نظر إذ قضية قول الثاني فيها أن الزوجة الأولى باقية في عصمته وأن الثانية لم تدخل في عصمته فالرجوع للأولى والإعراض عن الثانية من غير إبانة موافق لقوله فليتأمل انتهى قوله وقد يجتهدون في بعضها وإن لم يأخذوه من أصله ولا ينسب حينئذ للشافعي كما\rصرح به في شرح المهذب قوله الأول أي الموافق لطريق القطع كما صرح به الشهاب ابن حجر وقوله وإن قال الإسنوي والزركشي إلخ هو عين هذا القيل أخذه غاية فيه فكأنه قال وما قيل من كذا ممنوع وإن قال به الإسنوي والزركشي وكان المقام للإضمار كما تقرر فلعله إنما أظهر لإرادته حكاية لفظها فليتأمل قوله لأنه مرفوع إلخ أي وأصل النص مأخوذ من منصة العروس المشعرة بالرفعة قوله هاشم هو غير هاشم الذي هو أخو المطلب وجده {صلى الله عليه وسلم} لأن {صلى الله عليه وسلم} محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف وهاشم المذكور في نسب الشافعي هو ابن المطلب أخي هاشم جد النبي {صلى الله عليه وسلم} \rفالحاصل أن المطلب بن عبد مناف له أخ اسمه هاشم هو جد النبي {صلى الله عليه وسلم} وابن يسمى هاشما أيضا هو جد الشافعي والشافعي إنما يجتمع مع النبي {صلى الله عليه وسلم} في عبد مناف فقول الشارح جد النبي {صلى الله عليه وسلم} وصف لعبد مناف خلافا لما وقع في بعض الهوامش قوله وكان شديد الشقرة يعني مسلم بن خالد لقب بضد وصفه\rقوله أحدهما أن إفتاء الأصحاب بالقديم في بعض المسائل أي مع وجود النص المخالف في الجديد بقرينة ما يأتي في الشيء الثاني من أنه يجوز الإفتاء بالقديم إذا لم يكن في الجديد ما يخالفه ويدل لذلك أيضا قوله الآتي\r","part":1,"page":24},{"id":25,"text":"وحينئذ فمن ليس أهلا للتخريج يتعين عليه العمل والفتوى بالجديد إلخ قوله فالعمل بما رجحه الشافعي فإن لم يعلم فبآخرهما مبني على ما قدمه وقدمنا فيه ثم إن هذا من كلام الشيخ زيادة على ما في المجموع كما هو ظاهر قوله وهي إثبات عرضي ذاتي إلخ عرفها فيما مر بأنها مطلوب خبري يبرهن عليه في العلم ولا يخفى ما بين التعريفين من المخالفة من حيث إنه جعلها فيما مر ما يثبت بالبرهان وهنا نفس الإثبات ومن حيثيات أخر تعلم بالتأمل\rعبارة الشهاب ابن حجر هنا وهي ما يبرهن على إثبات محموله لموضوعه في العلم قوله صرح بوصفها إلخ عبارة الشهاب ابن حجر ووصفها بالنفاسة والضم أفاده كلامه السابق لكن أعادهما هنا بزيادة ينبغي ومعموله إظهارا لسبب زيادتها مع خلوها عن التنكيت بخلاف سابقها قوله للوجوب والندب أي في الأصل وإلا فالمراد هنا غيرهما\rقال الشهاب ابن قاسم الأوجه أنها هنا بمعنى يليق ويحسن ويتأكد انتهى\rوعبارة ابن حجر أي يطلب انتهت وهي قابلة لما قاله الشهاب ابن قاسم بأن يقال يطلب من العرف قوله كزيادة كثير وفي عضو ظاهر فالأول مثال للفظة والثاني مثال لنحوها وما هنا من أن جملة في عضو ظاهر إلخ مزاد هو الموافق للواقع\rكما في الدقائق\rووقع في التحفة أن المراد لفظ ظاهر فقط ومثل به للكلمة وإنما حملنا النحو هنا على ما فوق الكلمة أي مما ليس حكما مستقلا حتى لا يتقرر مع قول الشارح السابق كقوله في فصل الخلاء ولا يتكلم ليكون الشيخ موفيا بالتمثيل لجميع ما قاله المصنف وإلا فالشهاب ابن حجر حمل النحو على الحرف ومثل له قوله أي لدقائقه بيان للمضاف المحذوف في قول المصنف للمحرر فكأنه قال في معنى الشرح لدقائق المحرر إلخ\rواعلم أن هذه السوادة بلفظها هي عبارة الدقائق إلا أن قول الشيخ وبيان مهمل صحيحه مقلوب عن قول الدقائق ومهمل بيان صحيحه\r","part":1,"page":25},{"id":26,"text":"وما في الدقائق هو الصواب إذ لا يصح تسليط شرح على لفظ بيان في هذه العبارة التي في نسخ الشيخ فلعلها تحريف من الناسخ قوله من نصب قوله أصلا على الحالية أي من شيئا فهي حال مقيدة بخلافها فيما يأتي بعد فإنها من الضمير الفاعل في أحذف فهي مؤكدة كما سيأتي قوله للمبالغة في المنفي مصدرا أي مستأصلا إلخ عبارة التحفة للمبالغة في المنفي مصدرا أو حالا مؤكدة للا أحذف أي مستأصلا قاطعا إلخ وقوله أي مستأصلا الظاهر أنه تفسير للحالية بل يبقى الكلام في صحة كونه تفسيرا للمصدر وإن\rأوهمته عبارة الشهاب ابن قاسم وعبارته فيما كتب على التحفة قوله أي مستأصلا إلخ يحتمل أنه راجع للحال فقط وأن تقدير المصدرية أؤصل عدم الحذف أصلا فيكون أصلا منصوبا بمحذوف انتهت فقوله يحتمل يشعر بأنه يحتمل رجوعه للمصدرية أيضا فإن كان مرادا صحت عبارة الشارح هنا وإلا فيجب إصلاحها قوله في الآخرة قدمه على قول المصنف لي كالجلال المحلي فاقتضى أن النفع الحاصل به لسائر المسلمين أخروي فنفع المصنف ولا يناسبه قوله بأن يلهمهم إلخ وإن لزم من الإلهام المذكور النفع الأخروي والشهاب ابن حجر أخر\rلفظ في الآخرة عن قول المصنف لي فاقتضى أن النفع الحاصل للمصنف أخروي وهو الثواب ولسائر المسلمين دنيوي وهو الإلهام المذكور وإن لزم منه النفع الأخروي ولا يخفى حسنه قوله أي من أحبهم هو تابع للجلال في قصر أحبائي عليهم لكن الذي في التحفة من يحبوني وأحبهم\r","part":1,"page":26},{"id":27,"text":"قال الشهاب ابن قاسم حمله على المعنيين يؤيده أن كلا منهما يليق تخصيصه اهتماما به وأن اللفظ مشترك بينهما والمشترك عند إطلاقه ظاهر في معنييه كما قاله الشافعي ومتابعوه وحمله على المعنى الأول فقط وجهوه بأن الاعتناء بالمحبوب أقوى ويتوجه عليه أن هذا إنما يظهر لو أتي بلفظ يخصه أما حيث أتى بما يشمل المعنيين بلا قرينة تخصص أحدهما فالوجه التعميم انتهى قوله والمراد بذلك العطف اللغوي أي العطف على جملة ما تقدمه من معطوف ومعطوف عليه أعني عني وعن أحبائي بقرينة قوله بعد تكرر به الدعاء لذلك البعض الذي هو المعطوف عليه وهو خاص بالمصنف فلا يصح قوله لذلك البعض الذي منه المصنف فإنه أيضا من كلام الشارح الجلال إذ لو أريد الاصطلاحي لكان على خصوص عني الذي هو المعطوف عليه وهو خاص بالمصنف فلا يصح قوله لذلك البعض الذي منه المصنف قوله فالإيمان تصديق القلب إلخ أي الإيمان المنجي عند الله تعالى فقط بقرينة ما يأتي بل يأتي التصريح به في آخر السوادة\r","part":1,"page":27},{"id":28,"text":"قوله تصديق القلب أي إجمالا في الإجمالي وتفصيلا في التفصيلي قوله كإلقاء الذهن وصرف النظر إلخ لا يشكل بأن الإيمان ضروري ضرورة أن ما يجب الإيمان به ضروري كما مر لأن الضروري أيضا متوقف على مقدمات والفرق حينئذ بينه وبين النظري أن مقدماته حاصلة تعلم بمجرد توجيه النظر بخلاف مقدمات النظر فهي غير حاصلة وإنما تحصل بالنظر قوله فهو فاسق وفاقا فمعنى كون الأعمال جزءا عند جمهور المحدثين كونها جزءا من الإيمان الكامل كما في الإعلام للشهاب ابن حجر وإن كان السياق يأباه قوله وهل النطق بالشهادتين شرط إلخ صريح هذا السياق كسياق جمع الجوامع الأصرح منه فيما يأتي أن القائلين بأن الإيمان ليس إلا تصديق القلب بما مر وقع خلاف بينهم بعد ذلك حيث أناط الشارع أمره بالنطق بالشهادتين هل النطق المذكور شرط لإجراء الأحكام فهو خارج عن الإيمان أو جزء فيكون داخلا فيه فينحل الكلام إلى أنهم فريقان أحدهما قائل بأن الإيمان مجرد التصديق المذكور والنطق بالشهادتين شرط للإجراء المذكور والفريق الثاني يقول إن الإيمان مجرد التصديق المذكور والنطق جزء منه وهذا لا يعقل فإن قضية قوله هذا أن الإيمان ليس إلا التصديق أن النطق المذكور خارج عن مسماه وقضية كون النطق جزءا منه عنده أنه داخل فيه فيكون مركبا منهما لا مجرد التصديق وهذا خلف فليحرر قوله وعليه من صدق بقلبه ولم يقر بلسانه مع تمكنه من الإقرار فهو مؤمن عند الله تعالى هو مقيد بما إذا كان لو عرض عليه النطق بالشهادتين لم يمتنع فلا يرد عليه أبو طالب قوله وألزمهم الأولون في هذا الإلزام نظر ظاهر لأن فرض المسألة أن كون النطق بالشهادتين شرطا أو جزءا إنما هو بالنسبة للقادر كما مر\r57\rكتاب الطهارة\rقوله وقال أبو حيان وغيره إنه يعني كون الكتاب مشتقا من الكتب قوله مطلقا أي سواء كان المشتق أو المشتق منه مصدرا أم لا فقوله سواء أوافقت حروفه حروفه أم لا ليس بيانا للمراد من مطلقا وإنما هو تعميم\r","part":1,"page":28},{"id":29,"text":"بعد تعميم بحذف حرف العطف ولا بد من ذلك وإلا لم يتم مقصود الجواب لأن ما نحن فيه فيه الموافقة المذكورة كالمناسبة والمانع إنما هو كون المشتق مصدرا على تسليم الاعتراض فتأمل قوله من مد الباع حق العبارة من الباع ويدل عليه ما بعده قوله ويرد الاعتراض أي يمنعه من أصله والجواب الأول فيه تسليمه قوله لكن لضم مخصوص في العبارة تسمح قوله التي قدموها الموصول واقع على الصلاة قوله والشرط مقدم إلخ كان الأولى حذفه والكفاية بما قبله لأنه ينتقض بالشروط التي أخروها عن أحكام الصلاة فالطهارة إنما قدمت من حيث أعظميتها لا من حيث شرطيتها وأعظميتها من حيث إن سقوط الفرض مطلقا بالمعنى المغني عن القضاء لا يقع بدونها بخلاف بقية الشروط فقد تقع الصلاة بدونها مغنية عن الإعادة\rفي بعض الأحوال كما يعلم من محالها قوله النطقية أي الإدراكية قوله فالجناية يعني التحرز عنها كما في التحفة قوله بالأشرف أي كمال النطقية خلافا لما وقع في حاشية شيخنا قوله والطهارة مصدر إلخ كان الأولى تقديمه\rعلى قوله فيما مر\rوقد افتتح الأئمة كتبهم إلخ كما صنع غيره ليكون ذاك بعد التكلم على جميع ألفاظ الترجمة قوله أو الفعل الموضوع يشمل نحو الوضوء المجدد والأغسال المسنونة فإن تلك الأفعال المخصوصة موضوعة لإفادة ما ذكر لو كان ثم منع وإن لم تفده بالفعل في نحو الوضوء المجدد والأغسال المسنونة وذلك لعدم وجود المنع فهو موف بما\r","part":1,"page":29},{"id":30,"text":"في تعريف النووي الآتي خلافا لما في شرح البهجة فتأمل قوله أي رفع حكمه أي النجس بقرينة ما بعده وإنما أظهر فيه مع أن المقام للإضمار لدفع توهم العود إلى الحدث أيضا وإنما قصرناه على النجس لأن الحدث بالمعنى الآتي لا يحتاج إلى هذا التقدير الذي قدره قوله وهو بمعنى من عبر إلخ أي بحسب المآل وإلا فالمعنى غير المعنى والشهاب ابن حجر حمل النجس هنا على معنى مجازي له غير ما يأتي ليبقى التعبير بالرفع بالنسبة إليه على ظاهره وعبارته وهو أي النجس مستقذر يمنع صحة نحو الصلاة حيث لا مرخص أو معنى يوصف به المحل الملاقي لعين من ذلك مع رطوبة وهذا هو المراد هنا لا أنه الذي لا يرفعه إلا الماء ولأن المصنف استعمل فيه الرفع كما تقرر وهو لا يصح فيه حقيقة إلا على هذا المعنى أما على الأول فوصفه به من مجاز مجاورته للحدث إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى قوله أحدها وهو المراد هنا أنه أمر اعتباري إلخ إنما خص كلام المصنف به لأن المعنى الثاني الذي هو المنع المترتب على ما ذكر لا يختص رفعه بالماء بل يرفعه التراب أيضا\rعلى أن الشهاب ابن حجر جوز إرادته هنا أيضا وقال إن مرادنا بالرفع العام وهو لا يكون إلا الماء بخلاف التراب فإنه رفع خاص بالنسبة لفرض واحد انتهى بالمعنى\rأما المعنى الثالث للحدث فلا تصح إرادته هنا إلا بتقدير كأن يجعل قول الشارح المار أي رفع حكمه راجعا للحدث أيضا إلا أن صنيعه هنا ينافيه قوله إذ لا يرفعه إلا الماء كذا في النسخ أو القريبة وحق العبارة\rإذ هو الذي لا يرفعه إلا الماء ولعل الضمير والموصول سقطا من الكتبة قوله فأوجب التيمم عند فقد الماء أي والماء ينصرف إلى المطلق لتبادره إلى الأذهان وكذا يقال فيما يأتي\r","part":1,"page":30},{"id":31,"text":"قوله الدلو الممتلئة إلخ وعليه فقوله {صلى الله عليه وسلم} من ماء تأكيد لدفع توهم التجوز بالذنوب عن مطلق الدلو وقيل فيه غير ذلك لكن نقل بعضهم عن اللغة أن مطلق الدلو من جملة إطلاقات الذنوب وعليه فمن ماء تأسيس من غير تكلف ومن ثم اقتصر على هذا الإطلاق المحقق الجلال المحلي قوله ونابع من زلال وهو شيء إلخ صريح في أن الزلال اسم حيوان نفسه ويوافقه ما في عبارات كثيرة لكن عبارة التحفة صريحة في خلافه وأن الزلال اسم لما يخرج\rمن الحيوان المذكور قوله على نفي الجواز أي بمعنى الحل قوله ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد أي للعالم بحاله قوله لازم لا حاجة إليه لأن ذا القيد المنفك يطلق عليه اسم ماء بلا قيد وإنما كان يحتاج إليه لو قال المصنف هو الذي لم يقيد بقيد مثلا قوله والمؤثر هو القيد اللازم هذا قدمه عقب المتن وذكره هنا توطئة لما بعده وتقدم ما فيه قوله بأن يحدث له بسبب ذلك اسم يعني يحدث له قيد بقرينة ما بعده أو أن الواو للتقسيم فالمعنى\rأنه ينسلخ عنه اسم الماء كلية أو يزول عنه وصف الإطلاق فقط بأن يصير مقيدا قوله فرض وصف الخليط المفقود أي بعرض جميع الأوصاف كما سيأتي في قوله ومعلوم إلخ وحينئذ فالحاصل أنه إذا وقع في الماء مائع يوافقه في جميع الصفات وكان ذلك المائع من شأنه أن يكون له وصف مثلا ففقدانه يفرض بعرض جميع الصفات لكن ذلك العرض إنما هو عن الوصف المفقود الذي كان من شأنه الوجود كالريح في الماورد المنقطع الرائحة وكالطعم الملح الجبلي لا أن كل وصف بدل عن نظيره من المائع وإن لم يكن من شأنه وجوده فيه كاللون في المثالين المذكورين لأن ذلك الوصف لم يكن فيه وفقد حتى يقدر فرجعت عبارته إلى قول العباب ولو خالط الماء القليل أو الكثير مائع طاهر يوافق أوصافه أو خالط الماء القليل مستعمل ولم يبلغ به قلتين فرض وصف الخليط المفقود مخالفا وسطا في جميع الأوصاف انتهى\r","part":1,"page":31},{"id":32,"text":"فجعل الفرض للأوصاف الثلاثة بدلا عن خصوص الوصف المفقود وإن لم يأت في الماء المستعمل مع أن فرض المسألة في كلامه كالشارح أن المائع موافق في جميع الأوصاف ووجهه ما أشرنا إليه فيما مر ووجه تقدير الأوصاف الثلاثة أن الأمر إذا آل إلى التقدير سلك فيه الاحتياط ألا ترى أن وصف النجاسة المقصود يقدر بالأشد وإن كان تأثيره أضعاف تأثير الوصف المفقود وحينئذ فليس في الشارح كالعباب وغيره تعرض لما إذا وقع في الماء كلون ما يوافقه في بعض أوصافه ويخالفه في بعضها بل كلامهما كغيرهما يفهم أنه لا تقدير حينئذ وهو ظاهر إذ من البعيد أنه إذا وقع في الماء ملح جبلي مثلا باقي الطعم ولم يغيره بطعمه الذي ليس له إلا هو في الواقع أنا نفرض له لونا أو ريحا مخالفا وكلامهم وأمثلتهم كالصريح في خلاف ذلك وليس له وصف مفقود من شأنه الوجود حتى نقدر بدله وليس المخالط الطاهر كالنجاسة فيما ذكره فيها الشهاب ابن حجر من أنها إذا وافقت في بعض الأوصاف وخالفت في بعضها أنا نقدر في الأوصاف الموافقة إذا لم تغير بالمخالفة للفرق الظاهر وهو غلط أمر النجاسة ومن ثم لم يذكر هو نظيره هنا فتأمل ذلك فإنه مهم وبه يندفع ما اعترض به على الشارح من دعوى التناقض في كلامه نعم تأخيره قولة ومعلوم إلى آخره عما نقله عن الروياني يوهم جريانه فيه وهو غير مراد قوله كلون العصير أي الأسود أو الأحمر مثلا لا الأبيض لأن الفرض أنا نفرضه مخالفا للماء في اللون خلافا لما في حاشية شيخنا قوله كذا قاله ابن أبي عصرون إلخ الذي في شرح البهجة لشيخ الإسلام زكريا بعد ما مر نقله عن ابن أبي عصرون\rاعتبر وصف الخليط المفقود\r","part":1,"page":32},{"id":33,"text":"وعبارة الشرح المذكور كلون العصير وطعم الرمان وريح اللاذن فلا يقدر بالأشد إلى أن قال واعتبر الروياني الأشبه بالخليط وابن أبي عصرون صفة الخليط المفقودة وهذا لا يمكن في المستعمل انتهى قوله وله استعمال كله إلخ فيه تشتيت الضمائر فالضمير في كله لمجموع الماء والمخالط وفي به لخصوص المخالط وفي فيه وما بعده لخصوص الماء قوله إن تعين أي بأن لم يجد غيره ويشترط أيضا أن لا تزيد قيمة المائع على ثمن ماء الطهارة هناك فهذا الاشتراط قيد زائد على التعيين المذكور لا تفسير له خلافا لما وقع في حاشية شيخنا قوله وهو قليل\rأي مع قطع النظر عن المخالط قوله ما يمكن صون الماء عنه أي وليس منعقدا من الماء بقرينة ما يأتي في الملح المائي قوله في كثرته أي كثرة تغيره قوله خلافا للأذرعي اعتمد الطبلاوي والبرماوي ما قاله الأذرعي انتهى ابن قاسم على المنهج قوله وقولي في الطهارة والمراد في صحتها فلا يحتاج إلى تقدير مضاف أي تغير المتغير قوله ولا تكره الطهارة به ومثله ما تغير بما لا يضر حيث لم يجر خلاف في سلبه الطهورية أما ما جرى في سلب الطهورية به خلاف كالمجاور والتراب إذا طرح فينبغي كراهته خروجا من خلاف من منع قوله أو فتحه شيء أخضر قال في القاموس وكزبرج خضرة تعلو الماء المزمن إلخ قوله نعم إن أخذ ودق مفهومه أنه لو أخذ ثم طرح فيما أخذ منه أو في غيره ثم تفتت بنفسه بعد لم يضر وقياس ما تقدم في الأوراق المطروحة عن ابن حجر الضرر\rويمكن الجواب بأن الطحلب لما كان أصله من الماء لم يضر بخلاف الأوراق أو أن الطحلب أبعد تفتتا منها قوله صار يشبه\r","part":1,"page":33},{"id":34,"text":"ومنه ما تصنع به الفساقي والصهاريج ونحوهما من الجير ونحوه ومنه ما يقع كثيرا من وضع الماء في جرة وضع أولا فيها لبن أو نحوه ثم استعملت في الماء فتغير طعمه أو لونه أو ريحه قوله لا بتلك الحيثية وينبغي أن من ذلك ما يحصل في الفساقي المعروفة مما يتحلل من الأوساخ التي على أرجل الناس فإن المتغير بها غير طهور وإن كان الآن في مقر الماء لأنه ليس خلقيا ولا كالخلقي فتنبه له فإنه واقع بمصر كثيرا\rوقد يقال إن هذا مما تعم البلوى به فيعفى عنه وفيه شيء بل الظاهر الأول\r","part":1,"page":34},{"id":35,"text":"وفي فتاوى الرملي سئل عما إذا تغير أحد أوصاف الماء بكثرة الاستعمال تغيرا كثيرا وهو الغالب في مغاطس حمامات الريف هل يحال على ذلك على ما يتحمل من الأوساخ فتسلب طهوريته فلا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا أم يحال على طول المكث فيكون طهورا اعتمادا على الأصل فيه أم لا فأجاب بأن الماء باق على طهوريته إذ الأصل بقاؤها لاحتمال أن تغيره بسبب طول مكثه على أنه لو فرض أن سببه الأوساخ المنفصلة من أبدان المنغمسين فيه لم يؤثر أيضا لأن الماء المذكور لا يستغنى عنه فقد قال الشافعي رضي الله تعالى عنه في الأم وأصل الماء على طهوريته حتى يتغير طعمه أو لونه أو ريحه بمخالطة ما يختلط به ولا يتميز منه مما هو مستغنى عنه انتهى قوله لتعذر صون الماء عنه إلخ علل المحقق الجلال بدل هذا هنا بقوله لقلته وعلل ما سيأتي من المتعاطفات الثلاثة بقوله لتعذر صون الماء عما ذكر فأشار إلى أن ما هنا محترز قول المصنف تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء أي لكثرته وأن المتعاطفات الثلاثة الآتية محترز قوله بمستغن عنه وأن الجميع من الطهور المساوي للمطلق ماصدقا وأما ما صنعه الشارح هنا فإنه يوهم أن ما سيأتي في المتعاطفات الثلاثة غير طهور ولا مطلق وإنما ألحق بهما في الحكم ويلزم عليه أن المصنف أهمل محترز بعض القيود ويناقض قوله نفسه فيما مر عقب قول المصنف ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد فشمل المتغير كثيرا بما لا يضر كطين وطحلب وبمجاور إذ أهل اللسان لا يمنعون من إيقاع اسم الماء المطلق عليه فعلم إلخ قوله لأنه {صلى الله عليه وسلم} كان ينبغي العطف في هذا\r","part":1,"page":35},{"id":36,"text":"قوله في الأرض أو مصنوعا فيها يخرج ما كان خلقيا في غير الأرض وما كان مصنوعا فيه مطلقا فعلم أنه ليس مما في المقر أو الممر تغير الماء الذي يوضع في الجرار التي كان فيها نحو عسل أو لبن وأن ما ذكره هنا لا يناقض ما سيأتي له في التغير بالقطران الذي تدهن به القرب بل هو جار فيه على قاعدته خلافا لما وقع في حاشية شيخنا فيهما قوله لا بتلك الحيثية ليس من هذا الباب ما يقع من الأوساخ المنفصلة من أرجل الناس من غسلها في الفساقي خلافا لما وقع\rفي حاشية شيخنا وإنما ذاك من باب ما لا يستغنى الماء عنه غير الممرية والمقرية كما أفتى به والد الشارح في نظيره من الأوساخ التي تنفصل من أبدان المنغمسين في المغاطس قوله لأن تغيره بذلك تروح قضيته أن التغير بالمجاور لا يكون إلا تروحا وهو قول مرجوح مع أنه يناقض ما سيأتي له قريبا في مسألة البخور فالوجه أنه جرى في هذا التعليل على الغالب قوله أن الماء المتغير كثيرا بالقطران الذي تدهن به القرب إلخ تقدم أنه جار في هذا على\rقاعدته المارة في حد ما في المقر والممر لا مناقض لها قوله ما سخنته الشمس أي من المائع كما يأتي\rقوله ولهذا قال السبكي إلخ في ترتيب هذا على ما قبله وقفة ظاهرة وعبارة الشهاب ابن حجر عقب قول المصنف ويكره ما نصه شرعا لا طبا فحسب انتهت فأشعر كلامه أن القائل بأن الكراهة شرعية يقول إن فيها شائبة رشاد من حيث الطب فلعل قول الشارح وقول إلخ بالنظر إلى ذلك وإن كان في سياقه قلاقة قوله بخلافها في المائع صورته أن المائع المشمس جعل حال حرارته في الطعام المائع وطبخ بقرينة ما مر ويأتي قوله إذا سخن بالنار أي مع بقاء\r","part":1,"page":36},{"id":37,"text":"حرارته بدلالة ما يأتي قوله على الابتداء أي أو بعد التبريد قوله لا يقال إلخ هذا سؤال نشأ من أخذه بقاء كراهة الماء المشمس وإن سخن بالنار من بقائها في المائع الذي فيه ماء مشمس وإن طبخ بها حاصله وضوح الفرق بين المسألتين وهو أن اختلاط الماء المشمس بالطعام تفرقت به الأجزاء السمية بأجزائه فلم تقدر النار على دفعها بخلاف الماء المجرد أي فالأخذ المذكور غير صحيح\rوحاصل الجواب أن شدة غليان الطعام بالنار يوجب إخراج تلك الأجزاء السمية فقول المعترض فلا تقدر النار على دفعها ممنوع أي ومع اقتضاء النار إخراج ذلك لم نراعه وننفي الكراهة بل أثبتناها فإثباتها في مسألة الماء الذي ليس فيه إلا مجرد التسخين أولى لما مر فصح الأخذ المذكور والتفرقة التي هي حاصل السؤال للشهاب ابن حجر في شرح الإرشاد فإنه أثبت الكراهة في مسألة الطعام تبعا للمجموع ونفاها في مسألة الماء فارقا بما ذكر والإشارة في قول الشارح أن اختلاط ذلك للماء المشمس كما علم مما تقرر قوله أو بمعرفة نفسه أي طبا لا تجربة قوله أو برد الأولى بل الصواب إسقاطه\r","part":1,"page":37},{"id":38,"text":"قوله بئر ذروان بفتح المعجمة كمروان عند البخاري ولمسلم بئر ذي أروان وأسقط الأصيلي الراء وغلط وكان الأصل ذي أروان فسهلت الهمزة لكثرة الاستعمال فصار ذروان وروي بئر أروان بإسقاط ذي وهي بئر بني زريق وضع لبيد بن الأعصم وكان منافقا حليفا في بني زريق سحره فيها للنبي {صلى الله عليه وسلم} تحت راعوفتها وكان ماؤها كنقاعة الحناء ونخلها كأنه رءوس الشياطين فأمر بها النبي {صلى الله عليه وسلم} فدفنت بعد إخراج السحر منها لكنه لم يخرجه للناس هكذا في خلاصة الوفا في أخبار ديار المصطفى للسيد السمهودي قوله كما سيأتي أي أنه غير طهور فهو راجع إلى الثاني فقط أو أن قوله فيما يأتي غير طهور يشعر بأنه طاهر وإلا كان يقول غير طاهر قوله قلنا فعول يأتي اسم آلة كسحور إلخ فيه تسليم أن طهور يقتضي تكرر الطهارة بالماء وهو إنما يصح لو كان صيغة مبالغة من مطهر والواقع أنه صيغة مبالغة من طاهر لا من مطهر فمعناه تكرر الطاهرية لكن لما لم يكن لتكررها معنى حمل المبالغة على أنه يطهر غيره قوله ولأنه لما أزال المنع معطوف على قوله لأنه {صلى الله عليه وسلم} وأصحابه إلى آخره وكان ينبغي تقديمه\rعلى قوله فإن قلت طهور إلخ قوله وإنما لم يصح اقتداؤه به إذا مس فرجه أي أو إذا توضأ بلا نية الذي هو\rمسألتنا وكان التمثيل به أولى قوله وشمل ذلك إلخ في الشمول المذكور نظر وإنما كان يتضح لو قال عقب قول المصنف قلتا الماء نحو قوله ولو احتمالا كما قال الشهاب ابن حجر قوله وبينهما نهر صغير بخلاف ما إذا\rكان واسعا وضابطه أن يتحرك ما في إحدى الحفرتين بتحرك الأخرى تحركا عنيفا\r","part":1,"page":38},{"id":39,"text":"قال الشهاب ابن حجر وينبغي في أحواض تلاصقت الاكتفاء بتحرك الملاصق الذي يبلغ به القلتين لكن قال الشهاب ابن قاسم فيما كتبه عليه الوجه أن يقال بالاكتفاء بتحرك كل ملاصق بتحرك ملاصقه وإن لم يتحرك بتحريك غيره إذا بلغ المجموع قلتين قوله كما مر أي في المختلط الطاهر بقرينة ما عقبه به وإن كان الكلام عن النجس مر أيضا لكنه استطراد على أن ما ذكر في النجس ثم إنه إذا قدر يقدر بالأشد أما حكم أصل التقدير فإنما يستفاد مما هنا بالأصالة وإن علم مما هناك باللازم قوله وهناك أي في المخالط الطاهر قوله أو التقديري بأن يمضي عليه مدة لو كان ذلك في الحسي لزال أو أن يصب عليه من الماء قدر لو صب على ماء متغير حسا لزال تغيره قوله لا بعين\rأي كما سيأتي في المتن قوله ويحتمل إلخ سيأتي له اعتماد خلافه قوله فإن كانت النجاسة جامدة إلخ\rالظاهر أن مراده بالجامدة المجاورة ولو مائعة كالدهن وبالمائعة المستهلكة قوله فعلم أن الكلام إلخ لعل مراده به أن محل ما ذكر من الحكم بالطاهرية فيما إذا تغير ريح ماء وطعمه بنجس فألقي عليه زعفران أو لونه وطعمه فألقي عليه مسك فزال تغيره إذا كان الملقى لا وصف له إلا الوصف المخالف لوصفي النجاسة بأن كان الزعفران في مثاله ليس له إلا اللون والمسك في مثاله ليس إلا الريح أي وسواء كان انتفاء ما عدا ذلك الوصف هو الواقع في جنسه دائما كالعود فإنه ليس له طعم ولا لون في الواقع يؤثر أو كان انتفاء ما عدا ذلك الوصف لعارض\rكالزعفران الذي فقد طعمه وريحه لعارض مع أن من شأنهما الوجود وما قررنا به كلامه هو الذي يدل عليه\rما بعده في كلامه وإن كانت عبارته لا تفي به وما في حاشية شيخنا لا دليل عليه قوله ومتغيرا بمستغن عنه أي وخالص الماء قلتان كما يأتي ومر أيضا قوله بين صاف وكدر أي وإن لم يختلطا\r","part":1,"page":39},{"id":40,"text":"قوله أو الأكثرية أي التي أفهمها قول المصنف كوثر لكن بالنسبة للضعيف المشترط لكونه أكثر كما ذهب إليه أكثر المفسرين في ولا تمنن تستكثر كذا في التحفة وفيه تأمل\rقوله لقلته علة لعدم إدراك الطرف لا لعدم التنجيس لأن علته ستأتي فهو قيد في الحقيقة لإخراج ما لو كان عدم الإدراك لنحو مماثلته للون المحل قوله فيعفى عن ذلك في الماء وغيره شمل\rالغير نحو الثوب كما يصرح به كلامه وبه صرح الجلال المحلي كغيره لكن الجلال كغيره اقتصر على الأحكام العامة لجميع ذلك والشارح لم يقتصر على ذلك بل سيأتي له كثير مما هو خاص بالمائع كما على منفذ الحيوان فترتيبه على هذا مشكل قوله وهو قوي سيأتي تقييده في قوله وقيد بعضهم العفو إلخ قوله قال الشيخ أي في شرح الروض فإن ما ذكر في أول السوادة إلا قوله كنقطة بول وقوله قال الشيخ عبارة شرح الروض بحروفه ولا يخفى أن قوله قال الشيخ والأوجه إلخ إنما هو مجرد حكاية استيجاه الشيخ لما يأتي وليس فيه اعتماد له وإلا كان يقول والأوجه كما قال الشيخ أو نحو ذلك فلا ينافيه اعتماده لتقييد البعض الآتي في قوله وقيد بعضهم العفو إلخ وإن أشار الشهاب ابن قاسم إلى التنافي وقول الشيخ والأوجه تصويره أي تصوير أصل الحكم الذي قال فيه الجيلي صورته أن يقع في محل واحد فهذا الاستيجاه في مقابلة كلام الجيلي وقوله وكلام الأصحاب أي في أصل الحكم بناء على ما فهمه عنهم الجيلي من تصويره بوقوع ما ذكر في محل واحد وقوله بقرينة تعليلهم السابق أي بمشقة الاحتراز هكذا أفهم هذا المقام ولا تغتر بما وقع فيه مما يخالف ذلك قوله بحيث لم يجتمع منه في دفعات ما يحس لفظ يحس بالحاء المهملة أي يدرك بالحس وعبارة شرح الإرشاد للشهاب\rابن حجر ولو كان بمواضع متفرقة ولو اجتمع لرئي لم يعف عنه كما صرح به الغزالي وغيره انتهت\r","part":1,"page":40},{"id":41,"text":"فاستفيد منها أن يحس بالضبط الذي قدمناه وأن البعض المبهم في عبارة الشارح منهم الغزالي وأن قول الشارح بحيث يجتمع منه في دفعات فيه مساهلة في التعبير وفي بعض نسخ الشارح بدل يحس ينجس وهو غير صواب كما علم وقد يتوقف في تصوير ما ذكر على النسخة الأولى من جهة أنه إذا جمع ما يحس إلى ما لا يحس لا بد وأن يحس فيرجع حاصل القيد إلى عدم العفو عند التعدد مطلقا قوله مما لا يعفى عنه تقييد للدم ونحوه أي يسير الدم ونحوه الكائن\rذلك مما لا يعفى عنه كالمغلظ وليس بيانا له لأن من شأن الدم العفو عن يسيره قوله لم يضعه في الماء عبثا أي\rولم يغيره كما سيأتي له في باب النجاسة قوله وهي الدفعة قال في القاموس الدفعة أي بالفتح المرة وبالضم الدفعة من المطر ا ه بحروفه والمناسب هنا الضم قوله فلا بد من سبع جريات عليها أي ومن التتريب أيضا في غير الأرض الترابية قوله فإن كانت جامدة واقفة هل الجاري من المائع كالماء حتى لا يتعدى حكم كل جرية لغيرها كذا بخط شيخنا بر واعتمد شيخنا طب أنه مثله وإلا لزم فيما لو نزل خيط مائع من علو على أرض نجسة نجاسة جميع ما في العلو من المائع الذي نزل منه الخيط ولا يجوز القول بذلك وما قاله أي من أن المائع كالماء لا محيص عنه ا ه ابن قاسم على المنهج رحمه الله\r","part":1,"page":41},{"id":42,"text":"ثم رأيت في ابن حجر التصريح بأن الجاري مع المائع كالراكد فينجس جميعه بملاقاة النجاسة لا خصوص الجرية التي بها النجاسة وتقدم في الشارح ما يوافقه في قوله ومثل الماء القليل كل مائع وتردد في مسألة الإبريق واستقرب أن ما في بطنه لا ينجس بل وما لم يتصل بالنجاسة من الخيط النازل قال لأن الجاري من المائع كالجاري من الماء بل لأن الانصباب على الوجه المذكور يمنع من الاتصال عرفا فاقتضى قصر النجاسة على الملاقي لها دون غيره واستشهد لذلك بما نقله الإمام عن الأصحاب من أنه لو صب زيتا من إناء في آخر به فأرة حيث قالوا لا ينجس ما في هذا الثاني مما لم يلاق الفأرة وبكلام نقله عن شرح المهذب فيما لو جرح في صلاته وخرج منه دم لوث البشرة تلويثا قليلا حيث لم تبطل صلاته بسبب الدم البعيد عن البشرة وأطال في بيان ذلك فراجعه قوله ويطهر بالجرية بعدها وتكون في حكم غسالة النجاسة أي بالنسبة لغير ما تجري عليه من أجزاء النهر فلا يصح بها رفع حدث ولا إزالة خبث آخر أما بالنسبة لما تجري عليه من أجزاء النهر فلا ما دامت واردة كما هو ظاهر وإلا فلو حكمنا عليها بالاستعمال مطلقا بمجرد مرورها على محل جرية النجاسة كنا نحكم عليها بالنجاسة إذا مرت على محل ثان مرت عليه النجاسة إذ المستعمل لا يدفع النجاسة عن نفسه\rوكان ما بعدها يطهر محلها ويصير مستعملا فإذا انتقل إلى محل آخر تنجس وهكذا فتدبر قوله وبميم أوله أي مع النون فقط كما في القاموس قوله بأنها تسع في العبارة تساهل وإلا فليس في الكلام متعلق لهذا الظرف\r","part":1,"page":42},{"id":43,"text":"قوله أي طهور أي لقول المصنف الآتي وتطهر بما ظن طهارته قوله أي بماء نجس أي ليخرج نحو البول الذي يشمله تعبير المصنف قوله وتراب طاهر إن أراد الطاهر بالمعنى الشامل للمستعمل فلك أن تقول ما فائدة الاجتهاد بين المستعمل والنجس من التراب وإن أراد به الطهور فلا حاجة إلى قوله بعد أو تراب مستعمل بطهور لأن كلا من المستعمل والنجس ضد للطهور قوله واقتصر على الماء أي ولم يذكر معه التراب مع اشتراكه معه في الطهورية فليس مكررا مع قوله وسكت عن الثياب إلخ قوله لأن التطهير شرط إلخ تعليل لخصوص ما في المتن مع قطع النظر عن المسائل التي زادها هو قوله فوجب عند الاشتباه إطلاق الوجوب هنا ينافيه ما يأتي عقبه من الجواز قوله وجوبا إن كان معمولا لوجب لزم عليه تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره لأنه قسم الوجوب إلى وجوب وجواز كما سيأتي وأوهم أنه لا يجب ولا يجوز الاجتهاد إلا في الوقت وإن كان معمولا لقول المصنف اجتهد لزم عليه الثاني\rوعبارة العباب الاجتهاد في الماء واجب إن اشتبه مطلق بمستعمل أو بمتنجس\rإذا دخل الوقت ولم يجد غيرهما وتضيق إن ضاق وإلا فجائز انتهت قوله وأما قول العلامة العراقي إنه واجب مطلقا أي سواء أوجد متيقن الطهارة أو لا بدليل قوله ووجود متيقن لا يمنع وجوبه أي والصورة أنه بعد دخول الوقت وإلا فالعراقي لا يسعه القول بالوجوب قبل دخول الوقت وإن فهم عن الشارح أنه أراد ذلك بقوله مطلقا حتى رتب عليه ما يأتي\rإذا علمت ذلك فلا محيد عما قاله العراقي وما قاله الشارح لا يلاقيه على ما فيه من المؤاخذات المعلومة لمن تأمله فلا نطيل ببيانها قوله مخاطب بكل منها لزوما فيه أن المخاطب به في الكفارة المخيرة إنما هو القدر المشترك الحاصل في فرد ما لا كل فرد وفي حاشية شيخنا الجواب عنه بما لا يشفي قوله وأما هنا\r","part":1,"page":43},{"id":44,"text":"أي في باب الاجتهاد لا بالنظر لخصوص مسألة المتن بدليل قوله بعد أو الطاهر قوله ويتيمم ويصلي من غير إعادة إلخ فيه أن الكلام هنا أعم من أن يكون هناك طاهر بيقين أو لا ومن أن يكون بمحل يغلب فيه وجود الماء أو لا فلا يصح إطلاق عدم وجوب الإعادة هنا وفيما يأتي قوله وزاد بعضهم سعة الوقت إلخ لا يخفى أن هذا شرط لجواز الاجتهاد لا لصحته قوله والأوجه خلافه قد يشكل فيما إذا خرج الوقت ولم يظهر له\rالطاهر قوله أن يكون المتيقن طهارته لعل مراده بالمتيقن طهارته ما تظهر له طهارته بالاجتهاد وذلك بأن يكون كل من الماءين متشمسا فإن ما يظهر له طهارته منهما يمتنع عليه استعماله من جهة التشميس على رأيه فلا فائدة للاجتهاد ولا يصح تصوره بغير ذلك كما يظهر بالتأمل لأنه إن أراد بالمتيقن الطهارة ماء ثالثا متيقن الطهارة فظاهر أنه لا دخل لتشميسه أو عدمه في صحة الاجتهاد في الماءين المشتبهين وإن أراد بالمتيقن الطهارة أحد الماءين المشتبهين فإن أراد قبل الاجتهاد فلا متيقن طهارة منهما حينئذ وإن أراد بعد الاجتهاد وأراد بالتيقن الظن أي المظنون الطهارة بالاجتهاد ينافيه أنه جعل ذلك شرطا في صحة الاجتهاد والشرط مقدم على المشروط وليس من اللازم أن تظهر طهارة المشمس\rويمكن أن يلتزم هذا الأخير بتقدير في كلامه كأن يقال وشرط العمل بالاجتهاد فتأمل قوله مبني على مرجوح راجع للتمثيل فقط كما هو ظاهر من كلامه\rقوله ويحصل بذوقهما الضمير في يحصل للتحقق وكان حق العبارة وهو إنما يحصل بذوقهما\rقوله وسواء أكان أعمى أم بصيرا مراده به دفع ما أوهمه المتن من كون هذا خاصا بالأعمى المذكور قبله قوله وبهذا أي يكون له طريق إلى إعدامه بالخصوص ولا يصح أن تكون الإشارة إلى قوله لأن معه ماء\r","part":1,"page":44},{"id":45,"text":"طاهرا بيقين لأنه قدر مشترك بين ما هنا وما هناك خلافا لما في حاشية الشيخ قوله لا للإضراب صوابه لا للإبطال إذ الإضراب جنس يشمل الانتقال والإبطال فهو قسم منه لا قسيمه كما في جمع الجوامع قوله عطفا على يجتهد انظر ما معنى الكلام إذا جعل عطفا على يجتهد قوله سلوك الطريق المحصلة للجزم أي الآتية في قوله على أنه يمكن إلخ كما هو صريح كلام شرح الإرشاد للشهاب ابن حجر خلافا لما في حاشية شيخنا مما لا دليل عليه مع أنه ينافيه صريح مغايرة الشارح بين\rتحصيل الطريق المذكورة واستعمال الطهور بيقين قوله أما بالنسبة للشرب أي لشرب ماء الورد كما هو الواقع في كلام الماوردي وألحق به الشهاب ابن حجر الماء قوله وهما مختلفان قضيته أن الاختلاف في الطهورية يمنع الاجتهاد مع أنه صورة ما فيه الاجتهاد كما تقدم أول الكلام على الاجتهاد وأي فائدة للاجتهاد بين طهورين قوله وإفساد الشاشي أي بأن الشرب لا يحتاج إلى التحري كما علم من رده قوله إذ كلامه يشير إلخ قضيته أنه ليس له الاجتهاد ليشرب الماء وصرح الشهاب ابن حجر بخلافه وانظر ما المانع منه مع أنه نظير مسألة الأمة التي قاس عليها قوله له أصل في الحل المطلوب قضيته أنه لو اجتهد في مسألة البول ليتداوى بالبول جاز\rويتطهر بالماء وانظر هل هو كذلك قوله كميتة ومذكاة مطلقا الظاهر أن هذا الإطلاق في مقابلة التفصيل بعده وأن ذلك التفصيل قال به الأذرعي وما في حاشية شيخنا لا دليل عليه قوله قبل الصلاة أي وقبل التيمم كما علم من كلامه فيما مر قوله ويقيد عدم الإعادة هذا لا خصوصية له بهذا الحمل وإن أوهمه كلامه قوله يتعين تخريجه على رأي الرافعي فقط يناقضه ما قدمه من جريان ذلك في الحمل الثاني أيضا كما هو قضية كلام المجموع قوله تخالفهما أي الشيخين أي في هذا الحمل الأخير وقوله غفلة عن وجوب تقييد ما أطلقه هنا بما قدمه\r","part":1,"page":45},{"id":46,"text":"أي الذي قدمه هو قريبا بقوله ويقيد كلامه بما إذا خلطهما مثلا قوله وهذا المسلك أي الأخير فإن الشهاب ابن حجر اقتصر عليه في شرحه ثم قال وهذا المسلك إلى آخر ما سيأتي في الشرح والشارح تبعه لكن بعد أن قدم المسلكين المتقدمين في كلامه اللذين أحدهما حمله المتن على طريقة الرافعي وهو الذي حل به المتن فلم يتأت قوله وبعضهم حصره على رأي الرافعي\rواعلم أن الشهاب ابن قاسم كتب على هذا المسلك في كلام الشهاب ابن حجر ما نصه اعلم أن الجلال المحلي بين أن في وجوب الإعادة على كل من طريق الرافعي وطريق المصنف خلافا إلا أن الأصح منه على طريق الرافعي أي بأن لم يبق من الأول بقية عدم الوجوب وعلى طريق المصنف بأن بقي الوجوب وبين أيضا أن محل خلاف الإعادة فيهما إذا لم يرق الباقي في الأول ولم يرقهما في الثاني قبل الصلاة فيهما فإن أراق ما ذكر قبلها فلا إعادة جزما لكن اعتباره كون الإراقة قبل الصلاة ينبغي أن يكون ضعيفا أو فيه تجوز وإلا فالمعتمد أن المعتبر كون الإراقة قبل التيمم\r","part":1,"page":46},{"id":47,"text":"إذا علمت ذلك علمت أن حكاية الخلاف في الإعادة تقتضي التصوير بما إذا انتفت الإراقة أي ونحوها إذ لو لم تنتف كان عدم الإعادة مجزوما به وحينئذ فالمسألة مصورة بما إذا انتفت الإراقة ونحوها وإذا كانت مصورة بذلك تعين ما قاله البعض المذكور من التخالف في الإعادة وإجراء الكلام هنا على إطلاقه إذ تقييده ينافي ذكر الخلاف فقوله إن زعم البعض المذكور غفلة لعله غفلة ومن هنا يظهر ما في قولهم لأنه لا يظهره مقال الأصح إلخ لأنه يرد عليه أن مقابل الأصح لا يأتي أيضا على طريق الرافعي إذا حصلت الإراقة التي هي من نحو الخلط بل الوجه أن يقال في توجيه تعين التخريج على رأي الرافعي لأنه لا يأتي تصحيح عدم الإعادة على طريق المصنف بل الصحيح حينئذ هو الإعادة فأحسن التأمل بالإنصاف انتهى قوله أما إذا بقي من الأول بقية يتأمل هذا السياق قوله قبل الحدث لا حاجة إليه بل الأولى حذفه قوله ومن الصلاة بنجاسة إلخ هذا لا يأتي إذا كان الاجتهاد بين طهور ومستعمل قال الشهاب ابن قاسم\rفيتجه فيه العمل بالثاني مطلقا قوله أو باجتهاد غير ذلك الاجتهاد أي في ماء غير هذين الماءين قوله لكل صلاة أي إن أحدث أو تغير ظنه كما علم مما مر قوله أو بعده قد يدل على صحة الطهارة بماء لا يجوز استعماله إذا أخبر بعدها بطهارته وفيه نظر ظاهر قاله الشهاب ابن قاسم ووجه النظر أن طهارته قبل التعيين باطلة لفقد شرطها الذي هو ظن طهارة الماء فلا تنقلب صحيحة بالتعيين لأن العبرة في العبادات بما في ظن المكلف لا بما في نفس الأمر\r","part":1,"page":47},{"id":48,"text":"وبهذا علم أن الصورة أنه كان يعلم نجاسة أحد الماءين مبهما قوله وفارق الإبهام ثم أي الاكتفاء به وقوله التعيين هنا أي اشتراطه وعدم الاكتفاء بالإبهام ومن ثم قال الشهاب ابن قاسم في حواشي التحفة على هذا الفرق ما نصه إذا تأملت الفرق الذي أبداه وجدته إنما هو باعتبار الإبهام ثم وعدم اعتباره هنا فتأمله انتهى قوله والطهارة على الإبهام لعل صورته أنه رأى كلبا مثلا بقرب لإناءين وشك هل ولغ فيهما أو في أحدهما\rأما إذا كان عالما بطهارتهما فلا فائدة في الإخبار المذكور حينئذ فلا يترتب عليه ما سيأتي من قوله وإن استويا في إفادة الإبهام وكذلك إذا كان عالما بنجاستهما فعلم أن الصورة هنا غيرها فيما مر قوله في إفادة الإبهام مصدر مضاف لفاعله ومفعوله جواز الآتي وسقط في النسخة التي كتب عليها الشيخ لفظ كل المنون قبل قوله جواز ولا خفاء أنه يفسد المعنى حينئذ قوله أو عن عدل آخر أي بأن يقول أخبرني زيد وهو يعرف عدالته كما يعلم مما يأتي قوله وفيما يعتمد المشاهدة أشار بهذه الغاية إلى خلاف وقع في شرح المهذب في باب الأذان في قبول إخبار المميز فيما طريقه المشاهدة فعلم أنه غاية في المميز خاصة كما هو صريح عبارة الشارح خلافا لما وقع في حاشية الشيخ\rقوله نعم لو قال من هو من أهل التعديل إلخ هذا استدراك على مفهوم قوله السابق أو عن عدل آخر بالنظر لما صورناه به كأنه قال عن عدل معروف العدالة بخلاف ما إذا كان مبهما كأن قال أخبرني عدل فإنه لا يقبل نعم إلى آخره قوله بلت في هذا الإناء أشار به إلى أنه لا بد من بيانه السبب وهو\rموافق لما بحثه الشهاب ابن قاسم قوله وعلم مما تقرر أن قول نحو الفاسق ممن ذكر طهرت الثوب مقبول أي بشرط بيان كيفية الطهارة إذا كان غير عارف بها كما في بعض الهوامش عن الشيخ والمراد بكونه غير عارف بها\r","part":1,"page":48},{"id":49,"text":"أنه غير فقيه كما يعلم من حاشية الشهاب ابن قاسم على المنهج قوله ما عمت به البلوى كعرق إلخ يوهم أن السبب في الحكم بطهارته عموم البلوى به وليس كذلك إذ عموم البلوى إنما يقتضي العفو لا الطهارة وإنما السبب في ذلك النظر للأصل قوله ولو وجد قطعة لحم ليس هذا من قاعدة ما الأصل فيه الطهارة لأن الأصل هنا الحرمة المستصحبة من حال الحياة حتى تعلم ذكاة مبيحة أي أو تظن بقرينة ككون اللحم في إناء غير ما ذكر قوله أو مرمية مكشوفة فنجسة أي إلا أنها لا تنجس ما أصابته لأنا لا ننجس بالشك كما بينه الشهاب ابن قاسم\rفي حواشي شرح البهجة قوله لوجود التضمخ يؤخذ منه إذا لم يكن تضمخ كأن كان يغترف منه بشيء في شيء أنه لا يحرم فهل الحكم كذلك أو الحرمة مطلقا نظرا لما من شأنه يراجع ثم رأيت ابن حجر صرح بالأول قوله ولا يرد يعني حل استعمال النجس المذكور في التفصيل قبل كلام الأذرعي قوله إلى التأويل المار أي قوله\rمن حيث إلخ قوله نحو الميت أي كالصغير قوله والحيلة كما في المجموع إلخ هذه الحيلة إنما تمنع حرمة الاستعمال بالنسبة للتطيب منه لا بالنسبة لاتخاذه وجعل الطيب فيه لأنه مستعمل له بذلك كما قاله الشهاب ابن حجر في شرح العباب وذكر فيه أن هذه الحيلة لا تختص بالتطيب بل تجري في الأكل ونحوه ومنه أن يمد القلم بيسراه ثم يكتب بيمناه وعلم أن الصب في اليسرى ليس بقيد لكن يشترط أن يكون نحو الصب في نحو اليسرى قبل الاستعمال بقصد التفريغ وكل ذلك مأخوذ من شرح العباب المذكور كما نقله الشهاب ابن قاسم قوله لا فيما طبع أو هيئ منهما لذلك إلخ عبارة التحفة محله في قطعة لم تهيأ لأنها حينئذ لا تعد إناء ولم تطبع انتهت وسيأتي\r104\rالكلام عليه في محله\r","part":1,"page":49},{"id":50,"text":"قوله والشراريب لم يظهر لي ما مراده بها وما في حاشية شيخنا غ من أن المراد بها ما تجعله من الشراريب للتزين بها خروج عما الكلام فيه وأحكام اللباس لها محل غير هذا سيأتي قوله نعم يجري فيه التفصيل إلخ أي بأن يقدر الصدأ نحو نحاس قوله أن يجوز استعماله فيه التفسير بالأعم قوله لقلة المموه به أي فهو\rفرض المسألة وسيأتي محترزه قوله وبهذا يعرف أي بقوله وليس من التمويه إلخ ووجه معرفته كالذي بعده من هذا أنه جعل التحلية حكم الضبة فإن كان لحاجة حل مطلقا ومنه تحلية آلة الحرب وإن كان لغيرها حرم عند الكبر ومنه غير آلة الحرب المذكور في قوله وأن إطلاقهم إلى آخره ويؤخذ من قوله الإمكان فصلها من غير نقص تحريم تمويه آلة الحرب مطلقا وإن حل استعماله\rوحاصل مسألة التمويه كما فهمته من متفرقات كلامهم ثم رأيته مصرحا به فيما نقله الشهاب ابن قاسم عن شرح العباب للشهاب ابن حجر أن فعله حرام مطلقا حتى في حلي النساء وأما استعمال المموه فإن كان لا يتحصل منه شيء بالعرض على النار حل مطلقا وإن كان يتحصل حل للنساء في حليهن خاصة وحرم في غير ذلك قوله كياقوت قال شيخنا الزيادي ومن النفيس طيب رفيع كمسك وعنبر وكافور لا من نحو صندل كنفيس بصنعته ا ه قوله ومحل الخلاف في غير فص الخاتم أي من النفيس\rوعبارة المختار فص الخاتم بالفتح والعامة تقوله بالكسر وجمعه فصوص ا ه بحروفه\rوفي المصباح وقال الفارابي وابن السكيت كسر الفاء رديء وفي القاموس الفص للخاتم مثلثة والكسر غير لحن ووهم الجوهري ا ه قوله ومحل الخلاف في غير فص الخاتم فيه أن الكلام\rإنما هو في الآنية قوله كان له أي للزائد كما هو ظاهر أي فإن كان كبيرا في نفسه عرفا حرم وإلا فلا قوله فإن شك في الكبر أي ولم ينبههم كما علم مما مر قوله لكنهم صرحوا إلخ كأنه فهم أن الشارح الجلال حكم على المصنف بأنه توسع فيما ذكر من عند نفسه من غير سند حتى استدرك عليه بما ذكر\r","part":1,"page":50},{"id":51,"text":"والظاهر أن هذا ليس مراده وإنما مراده أنه توسع كما توسعوا بنصب هذه المذكورات على المفعولية المطلقة مع مخالفة الأصل قوله وكما في نحو قوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا في كون نباتا هنا اسم عين نظر والظاهر أنه مصدر فليراجع\rقوله عن ذلك بصفته حق العبارة عن صفته\rواعلم أن ابن الصلاح وغيره بينوا أن الذي سلسل الإناء هو أنس بعد موت النبي {صلى الله عليه وسلم} \rقال الشهاب ابن قاسم ومع ذلك فالاحتجاج باق لعدم إنكار الصحابة عليه قوله فيحرم أي الوضع قوله والأوجه كما قاله بعضهم أن المدار على إمكان الانتفاع به أي المذكور في قوله فيما مر بحيث لا يمكن وضع شيء عليه وحاصله أن المراد بإمكان ذلك فيه بالنظر إليه في حد ذاته وإن منع منه نحو تسميره هكذا ظهر فليتأمل قوله وكانت الحرمة منوطة هو كذلك بالنسبة للاتخاذ قوله إناؤها أي الضبة التي في محل الاستعمال\r108\rباب أسباب الحدث\rقوله المراد عند الإطلاق أي الواقع في استعمالات الفقهاء كما هنا قوله ويعبر عنه إلخ التعريفان متحدان\rمن جهة الماصدق فقط وإلا فالأول تعريف بالذاتيات والثاني بالخاصة ولهذا قال ويعبر عنه قوله والمراد هنا الثاني لعل مراده بهنا ما يذكر في الباب لا ما وقع في الترجمة إلا أن ما ذكره بعد لا يناسب ذلك أما الواقع في الترجمة فالأظهر فيه إرادة أحد المعنيين الأخيرين بقرينة إضافة الأسباب التي هي المعنى الثاني إليه ولا يصح إرادة الثاني إلا أن تجعل الإضافة بيانية وقد يقال إن مراده بهنا ما في الترجمة وإنما رجح فيه المعنى الثاني لأن إرادة غيره توهم أن الأسباب لا تسمى حدثا فتأمل قوله مطلقا انظر ما موقع هذا الإطلاق قوله وعلة النقض بها غير معقولة هي عبارة الإسنوي وهي معترضة بأن ما سيأتي من تعليلها يقتضي خلاف ذلك وعبارة غيره والحصر فيها تعبدي\r","part":1,"page":51},{"id":52,"text":"ويمكن ترجيع ما هنا إليه بأن يقال معنى قوله وعلة النقض بها أي بمجموعها فساوت العبارة المذكورة ويدل على أن هذا مراده قوله بعد وأما شفاء دائم الحدث إلخ قوله فمذكور في بابه هذا\rلا يدفع إيراد ما ذكر على الحصر إلا إن أراد بقوله فمذكور في بابه أنه ذكر في بابه أنه غير ناقض فليراجع ما ذكره هناك قوله فلقلة ما أصابه لعله إنما احتاج إلى الجواب بذلك لأنه تسبب في خروجه بنزع السهم وإلا فدم الإنسان يعفى عن قليله وكثيره ما لم يكن بفعله أو يجاوز محله كما سيأتي قوله حتى لو أدخل إلخ غاية في أصل\rالخروج لا في عدم الانفصال قوله في صورة سلس المني إنما قصر التصوير عليه لأنه محل وفاق بخلاف مني السليم فإنه من محل النزاع فلا يحصل به الإلزام وإلا فالحكم واحد قوله لكنه استحال إلى الحيوانية سيأتي له في باب الغسل في وجوب الغسل بالولادة بلا بلل أنه علل بأنها لا تخلو عن بلل وإن كنا لا نشاهده وهو ينافي ما هنا من عدم النقض\rقوله فالحكم مختص به أي بالنقض ومراده اختصاص ما يتعلق بالنقض ليشمل ما سيأتي أنه لو نام متمكنا\rعليه لانتقض وضوءه قوله ولهذا أي لكون زوال العقل مظنة لخروج شيء من دبره لأن معنى كونه مظنة لذلك أنه من شأنه فخرج النادر\rوقال ابن الأثير في النهاية المظان جمع مظنة بكسر الظاء وهو موضع الشيء ومعدنه قوله وسواء في الإغماء أي أو غيره وإنما خصه لأن الغالب في المغمى عليه القرار فيتأتى معه التمكن بخلاف غيره قوله لما تقدم أي من أن الذهول معه أي كغيره مما مر أبلغ خلافا لما في حاشية الشيخ قوله وقيل غريزة هو مغاير لما قبله مفهوما و ماصدقا كما لا يخفى خلافا لما في حاشية الشيخ\rقوله والاستثناء متصل قال الشهاب ابن قاسم لا يخفى أن النوم المذكور مستثنى من محذوف أي زوال العقل بشيء لا لوم إلى آخره قوله لندرته جرى على الغالب فلا نقض بنوم من اعتاد ذلك على الراجح قوله بالمنفتح الناقض أي\r","part":1,"page":52},{"id":53,"text":"القائم مقام الدبر كما هو ظاهر قوله وشمل اللحم أي المشمول بقوله والبشرة ما ليس بشعر إلخ ويجوز أن يكون\rاللحم منصوبا وما بعده بدل منه وإن كان قاصرا لكن وجه الاقتصار على هذه المذكورات خفاء حكمها قوله بسبب مباح لا حاجة إليه بعد قوله بنسب أو رضاع أو مصاهرة لأنه بمعناه فهما تعريفان مستقلان مرجعهما واحد قوله مع أن الحد صادق عليهن ممنوع لأنهن خرجن أولا بقوله بنسب أو رضاع أو مصاهرة وثانيا بقوله لحرمتها كما خرج بهما الملاعنة قوله ولا الموطوءة في نحو حيض أي حيث يحرم أصولها وفروعها بوطئها\rحيث كانت زوجته مع أن السبب غير مباح قوله حيث يستمر النكاح إلخ انظر بقية الأحكام كإرثها منه هل تتبع الزوجية أو الأخوة قوله والأوجه أنه انظر هل الضمير راجع للنصف أو للعضو في أصل المسألة قوله ما يقطع خرج به محله بعد القطع وقوله حال اتصاله خرج به حال انفصاله فلا نقض فيهما كما صرح به هو في شرح العباب\rقوله وجب الغسل بإيلاجه أي ونقض الخارج منه\rقوله محمول على حدث متفق عليه أجيب عنه أيضا بأن مراده أن الصلاة تحرم بمطلق الحدث ولا يضر اختلافهم في تعيينه\rوأقول من صلى بحدث عنده أي من غير تقليد فصلاته حرام إجماعا قوله وهذا في غير فاقد الطهورين إلخ لك أن تقول إنما احتاج إلى هذا لتفسيره الحدث فيما مر بالأسباب على ما مر فيه\rأما إذا قلنا إنه الأمر الاعتباري فلا حاجة إلى هذا لأن محل منعه عند عدم المرخص كما مر في تعريفه وهنا المرخص موجود\rقوله وعلاقته لم يظهر موقع هذا هنا ولعل في العبارة سقط كلمة تعرف من قول شرح المنهج ومس جلده وصندوق هو فيه لشبهه بجلده وعلاقته كظرفه انتهت فلعل لفظ كظرفه سقط من النساخ وحينئذ فقوله لكونهما إلخ وجه الشبه قوله المعهودة عرفا قيد يخرج به ما لا يعهد كونه تميمة في العرف كمعظم القرآن قوله هي بمعنى مع لا يخفى أن هذا وإن حصل به\r","part":1,"page":53},{"id":54,"text":"ما قصده هنا لكنه يقتضي فيما يأتي في التفسير والدنانير أنه يجوز حمل القرآن إذا كان مصاحبا لهما وإن لم يكن في ضمن الأول ولا مكتوبا على الثانية فإن جعلت هنا بمعنى مع وفيما يأتي باقية على الظرفية كما يفيده صنيعه توقف ذلك على جواز كون حرف واحد مستعملا في مكانين في أحدهما بمعنى وفي الآخر بمعنى آخر فليراجع قوله وفي تفسير\rأي يحرم حمل المصحف بمعنى القرآن في تفسير إلخ قوله لأنه ينجس بما في الباطن صريح في نجاسة الباطن مع أنهم مصرحون بعدم نجاسته ما دام في الباطن نعم فيه امتهان كما قاله الشهاب ابن قاسم قوله حرق خشبة\rأي حاجة الطبخ مثلا بقرينة ما يأتي قوله عبثا بأن لم يكن لحاجة أما إذا قصد الامتهان فظاهر أنه يكفر فتلخص أن لحرقها أربعة أحوال معلومة من كلامه ومما ذكرناه قوله لعدم الامتهان يؤخذ منه ما قاله الشهاب ابن قاسم أن محله إذا لم يقصد امتهانه أو أنه يصيبها الوسخ لا الكراس وإلا حرم قال بل قد يكفر\r129\rفصل في أحكام الاستنجاء\rقوله في أحكام الاستنجاء أي وآداب الخلاء ولم يذكرها في الترجمة لأنها في الفصل تبع للاستنجاء المقصود منه بالذات إذ الكلام في الطهارات ولا يضر تقديمها عليه في الذكر لأنه بالنظر لتقدمها في الواقع قوله إلا الاستقبال والاستدبار يعني ما يتعلق بهما إذ الأدب إنما هو تركهما لا هما إذ هما إما حرامان أو مكروهان أو خلاف الأولى أو مباحان كما يأتي قوله والاستنجاء مبتدأ خبره يعتبر عنه\rووقع في نسخ زيادة\rواو قبل يعبر وهي غير صواب والمراد بالاستنجاء هنا الفعل المخصوص بقرينة قوله بشروطه الآتية والمراد به فيما بعده اللفظ فلا اتحاد في المعبر به والمعبر عنه قوله عند إرادة قضاء حاجته إنما قيد به لتكون المتعاطفات الآتية في كلام المصنف على وتيرة واحدة إذ من جملتها اعتماد اليسار والاستقبال وغيرهما وذلك لا يكون إلا في قاضي الحاجة\r","part":1,"page":54},{"id":55,"text":"وأيضا فجميع ما في المتن إنما هو بالنسبة إليه لأن الكلام فيه وإن زاد الشراح عليه ما يشاركه في الحكم\rوأيضا فالصحراء المشمولة بلفظ الخلاء كما يأتي لا يقدم فيها اليسار إلا عند إرادة ما ذكر قوله كالخلاء الجديد ظاهر التشبيه أن الخلاء الجديد لا يصير مستقذرا إلا بإرادة قضاء الحاجة فيه فلا يكفي بناؤه لذلك لكن بحث شيخنا أن هذا هو المراد بالإرادة المذكورة وعليه فالتشبيه ناقص قوله إذ اليسرى للأذى أي كل يسرى لكل أذى مع قطع النظر عن خصوص الدخول والخروج وإلا يلزم تعليل الشيء بنفسه وحينئذ فقول الزركشي إن ما لا تكرمة فيه ولا إهانة يكون باليمين أعم من الدخول والخروج أيضا كما هو ظاهر فيشمل نحو نقل أمتعة من محل إلى آخر فيكون باليمين على ما قاله\rفلا يرد أن المسألة ليس لها صورة في الخارج إذ الداخل إلى المحل المذكور إن كان من شريف فظاهر أنه يقدم اليسار وإن كان من مساو له فظاهر أنه يتخير فإنه مبني على أن المسألة في خصوص الدخول والخروج وقد عرفت أنه ليس كذلك ما ذكر عن المجموع إن كانت عبارته ما ذكر يقتضي أن المعية مفروضة في ذلك لتعبيره بيبدأ وحينئذ فيأتي فيه ما مر من التوقف والظاهر من سياق الشيخ اعتماد ما في\r","part":1,"page":55},{"id":56,"text":"المجموع وصرح باعتماده الزيادي قوله ولو خرج عن مستقذر لمستقذر هل وإن تفاوتا في الاستقذار ليشمل ما إذا خرج من سوق الخلاء وعكسه ويكون قوله ولا نظر إلى تفاوت بقاع المحل شرفا بيانا لهذا يجعل أل في المحل للجنس أو المراد وإذا تساويا في الاستقذار الطاهر منه فإن كان الأول ففيه وقفة وإن كان الثاني فهو واضح إلا أنه حينئذ يكون ساكتا عن حكم ما فيه التفاوت في الاستقذار فليس في كلامه واستدراكه الآتي ما يؤيد الأول قوله أو من مسجد لمسجد الظاهر أن مثله ما لو دخل من بيت لبيت مثلا فلو عبر بما يشمل ذلك كان أولى قوله لشرفهما أي الكعبة والمسجد الحرام أي الشرف المخصوص بهما فكل منهما فيه شرف ذاتي مخصوص ليس في غيره فروعي لأجله فلا يرد أن الشارح لا ينظر إلى تفاوت الشرف حيث وقع الاشتراك في أصله كما هو المتبادر\rمن كلامه كما قدمنا وعبارة الشهاب ابن قاسم لمزيد عظمتها قوله ذكر الله أي ما يثاب عليه المشتغل به ثواب الذاكر كما هو صريح عبارته التي تبع في صدرها الجلال المحلي فشمل ذلك القرآن وبعضه والجمل التي فيها ثناء على الله تعالى وخرج به اسم الله تعالى مفردا بناء على أنه ليس بذكر وكذلك ما عطف عليه ولهذا قال ويلحق بذلك فتأمل قوله وكل اسم معظم بالإضافة حتى يتأتى قوله وقصد به التعظيم قوله وقصد به التعظيم\r133\rالأولى المعظم\rقوله وإلا فالمكتوب له ظاهر سواء كانت الكتابة تبرعا أو بأجرة\rولابن حجر رحمه الله تعالى في ذلك تفصيل قدمه في باب الحدث وأحال عليه هنا وانظر ما لو كان يكتب لغيره بغير علمه قوله وشمل ذلك ما لو حمل معه مصحفا يقال عليه فلم قيد المتن بقوله مما يجوز حمله مع الحدث قوله نعم يمكن حمل كلام القائل إلخ\rلا يتأتى هذا الحمل مع تعليله الحرمة بأنه يلزم منه غالبا حمله مع الحدث قوله أدبا في البنيان أي غير المعد\r","part":1,"page":56},{"id":57,"text":"واعلم أنه إذا أراد بالبنيان ما فيه بناء مطلقا وبالصحراء ما لا بناء فيه كذلك وهو الذي يدل عليه قوله الآتي بدون ساتر ورد أن البناء المذكور حكمه حكم الصحراء من كل وجه فإن كان فيهما ستر على الوجه الآتي فلا حرمة وإلا حرم فيهما الاستقبال والاستدبار فما وجه جعلهما في البنيان مجرد أدب بخلاف الصحراء وإن أراد بالبنيان ما فيه سترة سواء كان في محل مبني أو في بحر أو بالصحراء ما لا سترة فيه سواء كان في محل مبني أو في صحراء وهو الذي في شرح البهجة الكبير لم يتأت قوله بدون ساتر فتدبر قوله بعين الفرج أي الخارج منه كما قاله الشهاب ابن حجر ولا يخفى أن معنى الاستقبال بالفرج المذكور جعله جهة القبلة فيلزم أن يكون الاستدبار بجعله في الجهة التي تقابل جهة القبلة فإذا تغوط وهو مستقبل القبلة بصدره فهو مستقبل القبلة وعكسه بعكسه فحينئذ إذا كان صدره أو ظهره للقبلة وبال أو تغوط بلا سترة حرم عليه مطلقا لأنه إما مستقبل أو مستدبر أي ما لم يلفت ذكره في مسألة البول إلى جهة اليمين أو اليسار\rووجهه الشهاب ابن قاسم في شرح العباب بما حاصله أنه إذا استدبر بالخارج لم يكن بينه وبين القبلة ساتر إلا أنثياه وذكره أو أنثياه فقط وذلك غير كاف في الستر لكنه بناه على ما مشى عليه كغيره من أن المدار في الاستقبال والاستدبار بالصدر لا بالفرج ولا يخفى أن المرجع واحد غالبا والخلاف إنما هو في مجرد التسمية فإذا جعل ظهره للقبلة وتغوط فالشارح كالشهاب ابن حجر يسميانه مستقبلا وإذا جعل صدره للقبلة وتغوط يسميانه مستدبرا والشهاب ابن قاسم كغيره يعكسون ذلك وإذا جعل صدره أو ظهره للقبلة وبال فالأول مستقبل اتفاقا والثاني مستدبر كذلك\r","part":1,"page":57},{"id":58,"text":"نعم يقع الخلاف المعنوي فيما لو جعل صدره أو ظهره للقبلة وألفت ذكره يمينا وشمالا وبال فهو غير مستقبل ولا مستدبر عند الشيخ كالشهاب ابن حجر بخلافه عند الشهاب ابن قاسم وغيره فتأمل قوله ولو مع عدمه مراده عدم الاستقبال أو الاستدبار بالصدر كما\rهو كذلك في التحفة ولعل لفظ بالصدر سقط من النساخ قوله في غير معد قيد للحرمة في الصحراء فهو صريح في أنه إذا اتخذ له محلا في الصحراء بغير ساتر وأعده لقضاء الحاجة لا يحرم قضاء الحاجة فيه لجهة القبلة وسيأتي التصريح به أيضا ومنه ما يقع للمسافرين إذا نزلوا ببعض المنازل قوله إذا أتيتم الغائط هو مستعمل هنا في حقيقته الذي هو المحل المطمئن من الأرض وإنما سمي الخارج به من مجاز المجاورة قوله على الصحراء أي في غير المحل المعد منها كما مر قوله فالمعتبر فيه أن يستر جميع ما توجه به أي من بدنه كما هو ظاهر وعليه لو\rهو كذلك في التحفة ولعل لفظ بالصدر سقط من النساخ قوله في غير معد قيد للحرمة في الصحراء فهو صريح في أنه إذا اتخذ له محلا في الصحراء بغير ساتر وأعده لقضاء الحاجة لا يحرم قضاء الحاجة فيه لجهة القبلة وسيأتي التصريح به أيضا ومنه ما يقع للمسافرين إذا نزلوا ببعض المنازل قوله إذا أتيتم الغائط هو مستعمل هنا في حقيقته الذي هو المحل المطمئن من الأرض وإنما سمي الخارج به من مجاز المجاورة قوله على الصحراء أي في غير المحل المعد منها كما مر قوله فالمعتبر فيه أن يستر جميع ما توجه به أي من بدنه كما هو ظاهر وعليه لو\r","part":1,"page":58},{"id":59,"text":"جعل جنبه جهة القبلة ولوى ذكره إليها حال البول يجب عليه أن يستر جميع جنبه عرضا قوله ولا خلاف الأولى أي لكنه خلاف الأفضل حيث سهل التنزه عنه كما قاله العلامة ابن حجر وبه تعلم أن خلاف الأولى غير خلاف الأفضل وذلك لأن خلاف الأولى باصطلاح الأصوليين صار اسما للمنهي عنه لكن بنهي غير خاص فهو المعبر عنه بالمكروه كراهة خفيفة وأما خلاف الأفضل فمعناه أنه لا نهي فيه بل فيه فضل إلا أن خلافه أفضل منه وإن توقف في ذلك شيخنا في الحاشية في محلات قوله كذلك أي لا يخلو غالبا عن مصل إلخ فقوله من عدم خلوه\rغالبا عمن ذكر بيان له فتتعين فيه من خلافا لما قاله شيخنا قول المصنف ويستتر أي يستر عورته فهو غير تغييب شخصه المار في كلام الشارح قوله عن أعين الناس أي الذين لا يحرم نظرهم إليه كزوجاته وإمائه بقرينة\rما يأتي أو عن أعين الناس بفرض وجودهم قوله من يرى عورته أي بالفعل ممن يحرم نظره إليها قول المصنف ولا يبول في ماء راكد أي فإن فعل كره قوله أو مباح أي غير مسبل ولا موقوف وصورة الموقوف كما هو ظاهر أن يقف إنسان ضيعة مثلا يملأ من غلتها نحو صهريج أو فسقية أو أن يقف بئرا فيدخل فيه ماؤه الموجود\rوالمتجدد تبعا وإلا فالماء لا يقبل الوقف قصدا قوله ولم يكن هناك غيره أي الماء القليل سواء كان راكدا أو جاريا كما هو ظاهر وظاهر أن مثله الكثير إذا تغير قوله ويكره البول ونحوه عبارة غيره التبرز قوله بقرب القبر المحترم\r","part":1,"page":59},{"id":60,"text":"هل يشمل قبر نحو الذمي قوله وعلى هذا يحمل الخلاف يعني يوجه كل من طرفي الخلاف وإلا فالذي ذكره ليس بمحل للخلاف قوله ولا يتكلم حال قضاء حاجته نقل سم على حج عنه الكراهة مطلقا حال خروج الخارج أو قبله أو بعده إلا لحاجة قوله فالكلام عنده مكروه وهل من الكلام ما يأتي به قاضي الحاجة من التنحنح عند طرق باب الخلاء من الغير ليعلم هل فيه أحد أم لا فيه نظر والأقرب أن مثل هذا لا يسمى كلاما وبتقديره فهو لحاجة وهي دفع دخول من يطرق الباب عليه لظنه خلو المحل قوله حمد الله تعالى بقلبه وهل يثاب على ذلك أم لا فيه نظر والأقرب الأول ولا ينافيه في الأذكار للنووي من أن الذكر القلبي بمجرده لا يثاب عليه لأن محله فيما لم يطلب وهذا مطلوب فيه بخصوصه ثم ظاهر قول الشارح ولا يحرك لسانه أنه لو حرك لسانه وإن لم يسمع نفسه كان منهيا عنه\rقال ابن عبد الحق وليس كذلك ا ه\rقلت ويمكن الجواب بأن تحريك اللسان إذا أطلق انصرف إلى ما يسمع به نفسه لأن التحريك إذا لم يسمع به نفسه لا أثر له حتى لا يحنث به من حلف لا يتكلم ولا يجزئه في الصلاة لكونه لا يسمى قراءة ولا ذكرا إلى غير ذلك من الأحكام ومثله في حج قوله خبر النهي لعله إنما لم يقل للنهي عنه في خبر ابن حبان كما في نظائره لاختصاص النهي بالغائط والمدعى كراهته كالبول قوله والماء لا يكفي لهما أي وقد دخل الوقت كما قاله الشهاب ابن حجر\rووجهه ظاهر لأنه حينئذ صدق عليه أنه معه ماء يكفيه لطهارته فأتلفه في الوقت إذ المتسبب في الشيء كفاعله\rقوله بل عند القيام إلى الصلاة أي أو ضيق الوقت وعبارة الشهاب ابن حجر بل عند إرادة نحو صلاة أو ضيق وقت قوله لأنه لا يصل هناك قضيته أنه لو وصل كفى وعبارة الشهاب ابن حجر وبول ثيب أو بكر وصل لمدخل الذكر يقينا إلى أن قال ويوجه ما ذكر في البول الواصل لمدخل الذكر بأنه يلزم من انتقاله لمدخله\r","part":1,"page":60},{"id":61,"text":"انتشاره عن محله إلى ما لا يجزئ فيه الحجر فليس السبب عدم وصول الحجر لمدخله خلافا لمن وهم فيه لأن نحو الخرقة يصل إليه قوله وكلامه يقتضي الاكتفاء إلخ فيه منع ظاهر بل كلامه يقتضي خلافه لأنه مفروض في الحجر الكافي في الاستنجاء ولعل العبارة كلامهم فحرفها النساخ كما هو الواقع كثيرا في نسخ هذا الشرح\rقوله وإلا لما جاز بالذهب والفضة فيه أنه إنما جاز بهما حيث لم يهيآ لذلك وهو يقتضي أن الحرير إذا هيئ\rلذلك حرم والإطلاق يخالفه وإن كان فيه وقفة إذا اتخذ له نحو منديل منه لأجل الاستنجاء به قوله غير صحيح وجه عدم صحته أن الاحتياج في مسألة الضبة إنما هو لأصل الضبة لا بخصوص كونها من فضة فهو نظير ما نحن فيه بل الحاجة هنا أشد إذ الاستنجاء في حد ذاته واجب بخلاف إصلاح الإناء فإن فرض فقد غير الفضة فلا فرق أيضا كما اعترف هو به قوله لم يطبع ولم يهيأ العطف هنا عطف غير مغاير فإن الطبع بمجرده كاف في الحرمة إذ محل الجواز في قطعة من أحدهما خشنة كما هو كذلك في كلام الشيخين خلافا لما وقع في حاشية الشيخ وحينئذ فقول الشارح ولم تهيأ لذلك معناه أنه أخذ قطعة من أحدهما من غير طبع واتخذها للاستنجاء بها وإلا فالطبع كاف في الحرمة كما مر وقدمنا في الآنية عبارة التحفة في ذلك قوله كالحديث والفقه حال مقيدة للعلم\rفكأنه قال العلم حال كونه كالحديث والفقه أي محترما فساوى قول غيره العلم المحترم وسيأتي محترزه قوله وهو وإن كان مأكولا حيث كان من مذكى أي على الجديد الذي صححه الرافعي لكن صحح النووي القديم القائل\r","part":1,"page":61},{"id":62,"text":"بعدم جوازه وسيأتي الجزم به في الأطعمة قوله أن لا يجف الخارج أي أو بعضه وإلا تعين الماء في الجاف وكذا غيره إن اتصل به كما قاله في التحفة قوله فيصير أي الموضع وظاهر أن الانتقال مانع ولو مع الانفصال كما صدقت به العبارة قوله طاهر أي رطب بقرينة ما يأتي أي ولم يختلط كما قاله الشهاب ابن حجر قوله فإن كانت جافة أي ولم تختلط قوله نعم لو يبس بوله إلخ هذا الاستدراك أورده غيره عقب قول المصنف أن\rلا يجف ووجهه ظاهر وأما ما صنعه الشارح فإنه يقتضي أن البول الثاني أجنبي بالنسبة للأول وظاهر أنه ليس كذلك وبتسليمه فغير الأجنبي ما هو قوله أو طرأ نجس أي أو طاهر رطب أي أو مختلط قوله فإن تقطع وجاوز إلخ لا حاجة إليه لأنه إحدى الصورتين الصادق بهما قوله وإن لم يجاوز صفحته ولا حشفته\rوفي بعض النسخ بدل قوله وإن لم يجاوز إلخ ولم يجاوز ويتعين أن الواو فيه للحال وعليها فقوله فإن تقطع وجاوز مغاير لما قبله إلا أنه مفهوم منه بالأولى قوله إلا أن يحمل إلخ لا يصح أن يكون مرجعه ظاهر كلامهم كما هو ظاهر فتعين أن يكون مرجعه قوله عفي عنه وحينئذ ففي الكلام تهافت لا يخفى حيث صرح بالاستنجاء ثم أعقبه بقوله وظاهر كلامهم إلخ وكل من هاتين الجملتين ساقط في نسخ قوله أما الاستنجاء بالماء مفهوم قوله فيما مر في الاستنجاء\rبالحجر فكأنه قال خرج بالحجر الماء فإنه إنما يسن فيه التثليث ولا يجب قوله لأنا لم نتحقق أن محل الريح إلخ مقتضاه أنه لو تحقق ذلك حكم بنجاسة المحل وقوله بعد ذلك أو أن المحل قد خفف فيه إلخ مقتضاه عدم الحكم ببقاء النجاسة في المحل وإن تحقق أن الريح في باطن الأصبع وهو منقول من شرح الروض واقتصر الزيادي على العلة الثانية قوله حتى يصل إلى ما بدأ منه أي مع مسح المسربة كما علم من قول المصنف وكل حجر\r","part":1,"page":62},{"id":63,"text":"لكل محله قوله والخلاف في الاستحباب أي كما يعلم من كلام المصنف إن جعل قوله وكل حجر معطوفا على الإيتار الذي هو الظاهر وهو الذي سلكه المحقق الجلال وغيره خلاف ما سيأتي في قول الشارح ويعلم من كلام المصنف أن عطف قوله وكل حجر إلخ وظاهر أن معنى كون الخلاف في الاستحباب أن كل قول يقول بندب الكيفية التي ذكرها مع صحة الأخرى وهذا هو نص الشيخين كما يعلم بمراجعة كلامهما الغير القابل للتأويل وبينه الشهاب ابن قاسم في شرح الغاية أتم تبيين ومنه يعلم عدم وجوب التعميم في كل مرة على كل من الوجهين غاية الأمر أنه يستحب في الوجه الأول وصنف في ذلك الشهاب عميرة وغيره خلاف قول الشارح الآتي كالشهاب ابن حجر ولا بد على كل قول من تعميم المحل قوله لا في الوجوب أي على الصحيح وقيل في الوجوب وحينئذ فالوجه الأول لا يجيز الكيفية التي ذكرها الثاني وهو ظاهر والثاني لا يجيز كيفية الأول للخبر المصرح بالتخصيص وقول العدد معتبر بالإضافة إلى جملة المحل دون كل جزء منه كما نقله الرافعي عن الجويني قوله ويعلم\rأي أنه لا بد على كل قول إلخ وفي علم ذلك من كلام المصنف بواسطة العطف المذكور منع ظاهر لأنه حينئذ إنما يفيد وجوب التعميم على الوجه الأول وعدمه على الثاني إذ المعنى حينئذ ويجب كل حجر لكل محله وقيل لا يجب بل يوزعن إلخ كما هو قضية المقابلة وقد قدمنا أنه إن عطف وكل حجر على الإيتار الذي هو الظاهر أفاد أنه لا يجب التعميم على كل من القولين فينتج من ذلك أن القول الثاني لا يقول بالتعميم في كل مرة سواء جعلنا الخلاف في الاستحباب أو في الوجوب فعلم ما في قول الشارح ولا بد على كل قول إلخ لا سيما مع تصويره للوجه الثاني بقوله فيمسح بحجر الصفحة إلخ والشهاب ابن حجر لما كان موافقا للشارح في وجوب التعميم بكل حجر على كل من القولين تكلف لتصوير الوجه الثاني بما ينتج له ذلك وإن كان مخالفا للمنقول كما مر فقال\r","part":1,"page":63},{"id":64,"text":"فيمسح بحجر الصفحة اليمنى أي أولا وهذا مراد من عبر بوحدها ثم يصمم وبثان اليسرى أي أولا كذلك وبثالث الوسط أي أولا كذلك انتهى قوله والمعتمد الأول أي قول الجرجاني\rباب الوضوء قوله والضياء من ظلمة الذنوب لا يخفى أن كونه خصوص ظلمة الذنوب بالمعنى الشرعي معنى شرعي لا لغوي فلعل المعنى اللغوي الضياء المعنوي كالحسي فيدخل فيه الضياء من ظلمة الذنوب من حيث كونها عيوبا\rمعنوية لا من حيث خصوص المعنى الشرعي فيها أو أن المراد بالذنوب الذنوب اللغوية قوله لستره غالبا أي وإنما لم يمسح شيء من باقي البدن لأنه لا يتكرر كشفه كالرأس قوله وموجبه الانقطاع شمل الحدث الاختياري وغيره فيقتضي أنه لو مس امرأة واستمر واضعا يده لا يجب عليه الوضوء وإن خرج الوقت لأنه ما دام كذلك لم ينقطع حدثه فلا بد من شيء يخرج هذا ونحوه قوله وإزالة النجاسة أي تقدم إزالتها بغسل غير غسل الحدث وإلا فمطلق إزالتها قدر متفق عليه قوله ينتفي به أي بهذا اللفظ\rقوله دهن أي جامد قوله لا يمكن يعني يتعسر فصله قوله وبينه وبين الصلاة هذا شرط لجواز فعل الصلاة به لا شرط لصحته كما هو ظاهر قوله ليس شرطا على الإطلاق وإنما هو شرط عند تبين الحال بمعنى إذا تبين الحال تبينا عدم صحة الوضوء لفوات شرط من شروطه وهو تحقق المقتضي\r","part":1,"page":64},{"id":65,"text":"قوله فيجتمع ستة وثلاثون أي بالنظر إلى كون فروضه في الخارج ستة فكأن المصنف قال كل فرض من فروضه المعلوم في الخارج أنها ستة ستة وإلا فالعبارة لا تقتضي هذا الحصر قبل الإخبار بستة وإنما صريحها أن كل فرض من فروضه الغير المحصورة ستة فتأمل قوله وهو أي الكلي أما الكلية فهي المحكوم فيها على كل فرد فرد مطابقة والكل هو المحكوم فيه على جملة الأفراد كما علمت كلها من كلامه قوله ولا عقلا الأولى أو عقلا قوله من دلالة الاقتضاء أي وهي التي يتوقف الصدق أو الصحة فيها على إضمار والمضمر هنا لفظ جملة أو مجموع أو نحو ذلك قوله على الناوي أي ولو حكما ليدخل الصبي الذي يوضئه وليه للطواف قوله أي رفع حكمه أي فالمراد من الحدث الأسباب وإنما حمله عليها لأنها التي تتأتى فيها جميع الأحكام الآتية التي من جملتها\rما لو نوى غير ما عليه قوله لم يصح كما قاله الزركشي إلخ أي لأن الحدث لا يتجزأ إذا بقي بعضه بقي كله كما\rيأتي قوله وحكمها الوجوب أي وإن كان المفعول مندوبا فمعنى الوجوب ما لا بد منه للصحة قوله وزمنها أول الواجبات الأولى أول العبادات قوله وشرطها إسلام الناوي إلخ ويلزم من كون هذه المذكورات شروطا للنية التي هي ركن للوضوء أن تكون شروطا للوضوء ومن ثم قدمها في شروط الوضوء فلا يرد ما قاله شيخنا في الحاشية\rقوله وعلمه بالمنوي لعل المراد منه أنه لا يقصد بفرض نفلا قوله وعدم إتيانه بمنافيها المنافي هنا غير\rالمنافي المتقدم في شروط الوضوء كما علم من قوله بأن يستصحبها حكما فالمنافي عدم الاستصحاب المذكور وهو الصرف قوله وشمل ذلك ما لو نوى به أي بالوضوء أي بأي نية كما يفيده كلام غيره وليس بما خاصا قبله قوله وما لو نوى أن يصلي به الظهر إلخ أي والصورة أن نيته غير رفع الحدث بقرينة ما بعده قوله وفيما رد به ببنائه للمجهول إذ المردود به ليس في كلام الشارح ولعل المراد به ما إذا نوى رفع بعض أحداثه كما يستفاد من\r160\r","part":1,"page":65},{"id":66,"text":"الفرق أو أن المراد المسألة المذكورة قبل هذه\rقوله ووجهه أي كلام البغوي قوله لكون المراد به إلخ لا يتأتى في الوضوء المجدد مع أنه يصح فيه فرض الوضوء قوله وإن ذهب الإسنوي\rإلخ الإسنوي لم يذهب إلى ذلك\rوإنما ذهب إلى عدم الاكتفاء بما ذكر ثم بحث الاكتفاء بعد جزمه بالأول ثم أشار إلى رد البحث\rوعبارة شرح الروض تنبيه ما تقرر من الاكتفاء بالأمور السابقة محله في الوضوء غير المجدد أما المجدد فالقياس عدم الاكتفاء فيه بنية الرفع أو الاستباحة\rوقد يقال يكتفى بها كالصلاة المعادة غير أن ذاك مشكل خارج عن القواعد فلا يقاس عليه ذكره في المهمات ا ه\rقوله وتعقبه ابن العماد أي في قوله ردا على البحث\rفيما ذهب إليه من\rعدم الاكتفاء بما ذكر كما علم مما مر قوله ويرد ذلك في هذا الرد نظر إذ لا دخل لكون فرضه الأولى أو الثانية فيما نحن فيه قوله وغيرهما أي مما ليس عبادة أصلا كالتبرد قوله ونحوها أي كنية أداء الوضوء المشارك لنية الاستباحة في الاكتفاء به وإن لم يقدمه الشارح قوله للاحق أي أو المقارن\rقوله شاكا في كونها عليه لعل صورته أنه حصل له في الوقت مسقط للوجوب كالجنون وشك في استغراقه الوقت\rأما إذا تحقق الوجوب وشك في الفعل المسقط فظاهر أن الصلاة الحاصلة مع الشك صحيحة لأن الأصل بقاء شغل الذمة قوله والنية مطلقا أي إن لم يكن شرع في شيء من أفعال الوضوء وإلا انقطعت ولا تبطل بحيث لو أسلم بنى كما\rصرحوا به فمراده بالبطلان ما يعم القطع قوله بغير اختياره وعبارة التحفة بغير عذر قوله مع المتن أو نوى بوضوئه ما يندب إلخ ظاهره أنه عام في جميع النيات فيشمل ما لو قال نويت الوضوء لقراءة القرآن مثلا والشهاب\rابن حجر خص المتن بنية الاستباحة كما هو قضية صنيع غيره كالروضة ثم قال نعم إن نوى الوضوء للقراءة لم يبطل إلا إن قصد التعليق بها أولا بخلاف ما لو لم يقصد إلا بعد ذكره الوضوء مثلا لصحة النية حينئذ فلا يبطلها\r","part":1,"page":66},{"id":67,"text":"ما وقع بعد انتهى قوله فإن بقيت إلى غسله فهو أفضل ليثاب إلخ قضيته أنها إذا عزبت قبل غسل الوجه لا يثاب\rعليها وظاهر أنه ليس مرادا قوله الانغسال أي مع النية ذكرا كما علم مما مر قوله ولو خلق له وجهان إلخ\rفيه تفصيل في حاشية الزيادي يتعين الرجوع إليه قوله وجب غسل الأول فقط ظاهره وإن كان هو الزائد والمسألة تحتمل توليدات كثيرة كما إذا كان أحدهما من جهة يمينه والآخر بعكسه أو خلفه أو أمامه أو نحو ذلك ولا\rطائل تحته قوله لبيان أي مراده به البيان لا أنه لم يحصل إذ الغرض أنه لمجرد الإيضاح\rواعلم أن المصنف إنما زاد غالبا كغيره لأنه أراد بالمنبت ما ينبت عليه الشعر بالفعل والإمام بنى اعتراضه على أن المراد به ما من شأنه النبات عليه فلم يتواردا على محل واحد قوله أما موضع الغمم لا موقع لأما هنا قوله وهو أي موضع التحذيف\rقوله ويسن غسل موضع الصلع إلخ وسيأتي سن إطالة الغرة وحينئذ فإذا غسل المذكورات حصل له سنتان سنة الإطالة وسنة الخروج من الخلاف قوله ومن الأنف بالجدع أي ما باشرته السكين كما يؤخذ من قوله وقد تعذر للعذر ليخرج ما لم تباشره مما كان مستترا بالمارن\rوصرح بذلك الزيادي قوله لو اتخذ له أنفا أي والتحم كما يؤخذ من قوله وقد تعذر للعذر قوله أي الشعر النابت عليه لا ينافي الجواب الآتي\rقوله فنص على شعره إلخ هذا جواب عن الإشكال الأول وهو أن ذكر شعرا تكرار\rوسكت عن الجواب عن كون بشرا غير صالح لتفسير ما قبله ثم إن ما أجاب به ينحل الكلام عليه إلى قولنا ويجب غسل كل هدب وحاجب وعذار وشارب وعنفقة من حيث البشرة وكل خد من حيث الشعر ولا يخفى ما فيه\r","part":1,"page":67},{"id":68,"text":"ثم رأيت الشهاب ابن حجر نبه على ذلك قوله وهو منابتها عبارة التحفة ولا يكلف غسل باطنها وهو البشرة وداخلها وهو ما استتر من شعرها قوله والأصح أن الشعر أصل لا بدل سيأتي له في مسح الرأس أنه قال والأصح أن كلا من البشرة والشعر هنا أصل ورتب عليه أنه يكفي مسح أحدهما ثم فرق بينه وبين ما هنا وقضية ما رتبه هناك على الأصالة أنه لا يكفي هنا إلا غسل الشعر وهو ظاهر في اللحية الكثيفة ولعلها مراده وإن كان يعكر عليه ما بعده ولينظر ما الأصل فيما يجب\rغسل ظاهره وباطنه من الشعور وقياس ما يأتي أن الأصل فيها المجموع فليحرر قوله لحصول المواجهة بها أي بأصلها قوله إذ لم يقل أحد تعليل لغير مذكور لكنه معلوم وهو وجوب غسل ما بين الكوعين والمرفقين\rقوله بناء على ما يأتي أي من أن اليد تصدق على العضو إلى الكتف فهو مقابل قوله فيما مر إن قلنا إن اليد إلى الكوع فقط وهو أولى مما في حاشية الشيخ قوله إليها أي إلى الغاية على حذف مضاف أي إلى مدخولها وكذا يقال في ورائها قوله وضابطه أي إفادتها مد الحكم تارة وإسقاط ما وراءها أخرى قوله أفادت الثاني أي كونها غاية للإسقاط وقوله وإلا أفادت الأول أي كونها غاية لمد الحكم قوله منه أي من الأول\rقوله من يد زائدة من فيه تبعيضية\rقوله بحيث لو مد إلخ\rبيان لما يخرج لا لما لا يخرج فهو بيان للمنفي لا للنفي\r","part":1,"page":68},{"id":69,"text":"قوله أو استرسال معطوف على مد وحاصله أنه يشترط أن لا يخرج عن حده بنفسه ولا بفعل قوله إذ لم يقل أحد بخصوص الناصية أي ولا بوجوب الإتمام على العمامة وإنما لم يذكره لأنه ليس من محل النزاع بيننا وبين المخالف إذ هو محل وفاق بيننا وبينه قوله ولم يجب في الخف أي مع كونه بدلا عن غسل الرجلين قوله لأن المواجهة إنما تقع بالشعر لا بالبشرة أي فالشعر هناك هو الأصل وظاهر أن مراده به شعر اللحية والعارضين الكثيف كما قدمه وقدمنا ما فيه قوله لجره بالجوار فيه نظر بأن شرط الجر على الجوار أن لا يدخل على المجرور حرف عطف كما لو قيل بجحر ضب خرب قوله طلب الاقتصاد أي عدم المبالغة فيه قوله عند مفصل الساق بفتح الميم وكسر الصاد قوله ويجب إزالة ما يذاب إلخ أي حيث كان فيما يجب غسله من الشق وهو ظاهره بخلاف ما لو نزل إلى اللحم بباطن الجرح فلا يجب إزالته ولو كان يرى قوله فيسن غسل الباقي أي إلى الركبتين\rقوله لجره بالجوار في المغني أن حرف العطف يمنع من الجر بالجوار قول فالباء المقدرة للإلصاق تقدم قريبا أن الباء إذا دخلت في حيز المتعدي تكون للتبعيض قوله والحامل عليه أي على هذا المذكور من التأويلات وهذه عبارة الشهاب ابن حجر في شرح الإرشاد وعبارته في شرح الكتاب والحامل على ذلك الإجماع على تعين غسلهما حيث لا خف قوله ولو غسل أربعة أعضائه معا ليس المراد كما هو ظاهر المعية الحقيقية حتى لو شرعوا في بقية أعضائه بعد غسل بعض الوجه كان الحكم كذلك لأن الشرط أن لا يشرع في عضو حتى يتم ما قبله قوله ورتب يشبه أن منه ما لو وقف تحت ميزاب واستمر الماء يجري منه على أعضائه إذ الدفعة\r176\rالأولى مثلا يرتفع بها حدث الوجه فالماء الذي بعده يرفع حدث اليدين وهكذا فليراجع\r","part":1,"page":69},{"id":70,"text":"قوله ولهذا لا يقوم في النجاسة إلخ قضيته أن محل الخلاف في الماء الراكد فلو كان جاريا كفى بالاتفاق لأن الجرية الأولى تحسب لغسل وجهه والثانية ليده وهكذا فليراجع قوله أو غسل أسافله إلخ أي فيما إذا غسل بالصب وهي الصورة التي زادها على المتن فيما مر ففي كلامه لف ونشر غير مرتب قوله ينتقض بغسل الأسافل إلخ فيه أن المتن مفروض فيما إذا انغمس كما دل عليه صنيعه وهو لا ينتقض بما ذكر\rقوله عقب التسمية لا يخفى أن حكم التلفظ بالنية مساعدة اللسان القلب وذلك إنما يحصل عند تقارن فعل اللسان والقلب أو تقدم التلفظ كما هو واضح بخلاف تأخير التلفظ قوله وبما تقرر يندفع ما قيل قرنها بها مستحيل دفع استحالة المقارنة لم يحصل بما أجاب به وإنما حصل بيان المراد من إيقاع التلفظ بالنية والتسمية من غير حصول المقارنة المستحيلة ففيه اعتراف باستحالة المقارنة الحقيقية التي قالها المعترض\rقوله وبين ما مر في نحو الاستنثار أي الداخل في قوله السابق في الاستنجاء إذ اليسرى للأذى واليمنى لغيره\rإن قرئ الاستنثار هنا بالمثلثة ويجوز قراءته بالمثناة وعليه اقتصر الشيخ في الحاشية فمراده به نتر الذكر المتقدم ثم قوله فاليابس المندى إلخ كأن المراد أن أولاه الأراك فالنخل فذو الريح الطيب من غيرهما فالعود أي غير ذي الريح الطيب واليابس المندى بالماء من هذه المذكورات أولى من غيره ثم المندى بماء الورد وإن كانت عبارته تقتضي خلاف ذلك وهي عبارة شرح الإرشاد للشهاب ابن حجر وعبارة الروضة ويحصل السواك بخرقة وكل خشن مزيل لكن العود أولى والأراك منه أولى والأفضل أن يكون بيابس ندي بالماء\rقوله لكثرة الفوائد المترتبة إلخ في هذا السياق في أداء المقصود قلاقة وعبارة الشهاب ابن حجر وليس فيه أفضليته على الجماعة التي هي بسبع وعشرين درجة لأنه لم يتحد الجزاء في الحديثين لأن درجة من هذه قد تعدل كثيرا من تلك السبعين ركعة\r","part":1,"page":70},{"id":71,"text":"قوله فكره إزالته كدم الشهيد ظاهره أن التشبيه في الكراهة وينافيه ما بعده من حرمة إزالة دم الشهيد فلا بد من تأويل في العبارة\rقوله يفهم التعميم أي فيكره ولا ينافيه ما مر من عدم الكراهة في النوم بعد الزوال للتغير هناك لا هنا\rقوله تحريمها لمحرم أي لذاته فلا ينافي ما مر في الوضوء بماء مغصوب وكذا يقال في المكروه ولينظر لو أكل مغصوبا هل هو مثل الوضوء بماء مغصوب أو الحرمة فيه ذاتية والظاهر الأول وحينئذ فصورة المحرم الذي تحرم التسمية عنده أن يشرب خمرا أو يأكل ميتة لغير ضرورة والفرق بينه وبين أكل المغصوب أن الغصب أمر عارض على حل المأكول الذي هو الأصل بخلاف هذا قوله أوله وآخره أي الأكمل ذلك وإلا فالسنة تحصل بدونه\rقوله بأن تردد أخرج به ما لو تيقن نجاستهما الصادق به المتن قوله إنما هو لأجل توهم النجاسة قد يقال لو كان لأجل هذا التوهم لاكتفى بغسلة واحدة لإفادتها بيقين الطهارة قوله لأنهم كانوا أصحاب أعمال لعل وجه إدخال هذا في الدليل أن العمل يوجب ثقل النوم عادة فتتأكد به عدم الدراية\rقوله وبعدها ولو بأن يجعل كل مرة من الاستنشاق بعد كل مرة من المضمضة ليصدق بجميع الكيفيات قوله لما مر هو تابع في هذه الحوالة لشرح الروض لكن ذاك قدم ما تصح له الحوالة عليه في الكلام على التسمية وهو قوله وإنما لم تجب لآية الوضوء المبينة لواجباته ولقوله {صلى الله عليه وسلم} للأعرابي توضأ كما أمرك الله انتهى\rويصح أن يكون مراد الشارح بما مر الحديث الذي قدمه في غسل اليدين وإن لم يبين وجه الدلالة منه لذلك قوله فلو قدم مؤخرا هذا لا يظهر ترتبه على الاستحقاق وإنما الذي يظهر عليه ما ذهب إليه الشهاب ابن حجر من أنه إذا قدم الاستنشاق لغا واعتد بالمضمضة إذا فعلها بعده لوقوعه في غير مستحقه\r","part":1,"page":71},{"id":72,"text":"قوله إذ المعتمد ما فيها أي هنا بدليل قوله لقولهم في الصلاة إلخ وإلا فإذا تعارض ما في الروضة والمجموع قدم ما فيه غالبا لأنه متتبع فيه لكلام الأصحاب لا مختصر لكلام غيره قوله وفائدة تقديم المضمضة إلخ عبارة الدميري والحكمة في تقديم السنن الثلاثة يعني الكفين والمضمضة والاستنشاق على الوضوء أن يتدارك أوصاف الماء الثلاثة\rقوله وهناك لا يمكنه رد المني الذي يأتي في الصوم أن محل الحرمة إذا خشي من نفسه الوقاع\rقوله ومؤق عين ولحاظ لينظر هذا معطوف على ماذا مع دخوله في الغسل وقوله لا مانع فيهما إلخ ظاهره أنه لا يجب غسلهما إلا إذا كان بهما مانع وهو خلاف صريح ما مر من الوجوب مطلقا ويجوز كونهما معطوفين على محذوف والتقدير والدلك لغير مؤق عين ولحاظ ولمؤق ولحاظ فهو من مدخول الدلك لكن قد ينافيه ظاهر قوله وإلا وجب غسلهما قوله بنية الوضوء يجب تقديمه على مسألة النقص لأنه قيد في الزيادة فقط قوله إلا في ماء موقوف استثناء من الزيادة كما يدل عليه التفريع لا من الإسراف وإن كان حكمه كذلك\rقوله من لحية غير الرجل وعارضيه أي وغيرهما ولو قدم لفظ غير على لفظ لحية لأفاد ذلك ولعله أصل العبارة قوله فيمن كان بالمسجد إلخ أي وكان تشبيكه عبثا كما هو ظاهر فلا يضر التشبيك في الوضوء وإن كان في المسجد ينتظر الصلاة\rقوله وهي التتابع يخرج المعية فليتأمل فيها سم على بهجة\rقلت الظاهر حصول الموالاة لأن هذا مع ما قبله كأنهما في زمان واحد لعدم تخلل فاصل بينهما\rومعلوم أن هذا في عضوين لا ترتيب بينهما قوله قبل جفاف الأول لو مسح الرأس ثم الأذنين ثم غسل الرجلين وكان المتخلل بين مسح الرأس وغسل الرجلين لو لم يفرض اشتماله على مسح الأذنين لجف الرأس وبواسطته لم يحصل الجفاف للأذنين لو قدر غسلهما قبل غسل الرجلين فهل يمنع ذلك من الموالاة أو لا فيه نظر\r","part":1,"page":72},{"id":73,"text":"ولا يبعد الثاني كما لو غسل وجهه ثلاثا وكان بحيث لو اقتصر على الأولى حصل الجفاف بينه وبين اليد ولما غسل الثالثة لم يجف محلها وقلنا بحصول الموالاة\rوفي شرح البهجة وإذا غسل ثلاثا فالعبرة بالأخيرة\rقال سم عليه بل يشترط الولاء بينها وبين الثانية وبين الثانية والأولى حتى لو لم يوال بين الأولى والثانية ووالى بين الثالثة والعضو الذي بعدها لم تحصل سنة الموالاة فيه نظر\rولعل الاشتراط أقرب بل لا يتجه غيره قوله والمزاج قال في المصباح مزاج الجسد بالكسر طبائعه التي يأتلف منها قوله وأوجبها القديم لم يقل والموالاة في الجديد ويعلم منه أن القديم خلافه لعله لأنه لو قال ذلك لم يعلم ما يقول به القديم أهو الإباحة أو الوجوب أو غيرهما وكان الظاهر منه أنها لا تسن في القديم\rقوله عما يعتبر في الفطرة أي فلا يعتبر فضلها عن الدين على الراجح وما في حاشية شيخنا من اعتبار فضلها عنه قياسا على ما في التيمم ممنوع لوجود الفارق وهو وجود البدل هناك لا هنا\rقوله بمعنى الشرب قال الجوهري نشف الثوب العرق بالكسر ونشف الحوض الماء ينشفه نشفا شربه وتنشفه كذلك\rقوله وإن كان الرافعي قد عده أي دعاء الأعضاء من حيث هو وإلا فالرافعي لم يذكر في المحرر جميع الأدعية المتقدمة قوله فات الرافعي أي أنه إنما احتج على الاستحباب بثبوته عن السلف والخلف قوله أنه روى عنه أي من حيث هو وإلا فالشارح لم يذكر جميع ما ذكر هنا وإنما ذكر ما في المحرر فقط قوله وباستحبابه يعني قوله أشهد أن لا إله إلا الله إلخ هو ظاهر وإن أوهمت عبارته خلافه قوله أما باعتبار وروده إلخ كان غرضه منه الجواب عن قول الشارح المار فات الرافعي والنووي أنه روى إلخ\rباب مسح الخف قوله مراده به الجنس هذا له تتمة لا يحصل المقصود إلا بها ذكرها الشهاب ابن حجر وهي أنه يعد هذا مجمل هنا مبين في غيره وإلا فاقتصار الشارح على ما ذكره يصدق بما فر منه\r","part":1,"page":73},{"id":74,"text":"قوله أنه لا يجب عينا أي بل مخيرا كما هو صريح عبارته وحينئذ فلا يصح التعبير بالجواز بالمعنى الذي أراده الشارح إلا أن يريد به أنه يجوز له تركه والعدول إلى الغسل ثم إن شيخنا في الحاشية نازع في كون هذا من الواجب المخير بأن من شرطه أن لا يكون أحد الواجبين بدلا عن الآخر قوله وهو كذلك أصالة أي في المسألتين قوله لإيثاره تقديم الأفضل عليه عبارة غيره لا لإيثاره الغسل عليه لا من حيث كونه أفضل منه وفي بعض نسخ الشارح لا لإيثاره وهي مساوية للعبارة المذكورة قوله وقد يجب أي عينا لعل صورته أن يخشى فوت الماء لو اشتغل بالإنقاذ أو فوت الإنقاذ لو اشتغل بالغسل\rقوله وشمل إطلاقه أي إطلاقه المسح مع قطع النظر عن خصوص المدة ولو قدمه على قول المصنف للمقيم إلخ كان أولى قوله لما زاد على فرض ونوافل عبارة الشهاب ابن حجر لأنه محدث بالنسبة للفرض الثاني\rقوله لأن وقت المسح أي الرافع للحدث المستند إليه جواز الصلاة كما يؤخذ مما يأتيقوله ولاحتمال معطوف على مذهب بإبراز لام الإضافة والتقدير لتأكيد النفي لمذهب المزني والنفي لاحتمال\rإلخ ولا يحتاج حينئذ إلى تقدير مضاف قبل لفظ احتمال فهو أولى مما في حاشية الشيخ قوله وقد مر لا يخفى أن من جملة ما مر فيه أنه إذا أراد أن يصلي فرضا ثانيا ينزع ويأتي بطهر كامل وظاهر أنه لا يأتي هنا لأن الصورة أنه غسل ما عدا الرجلين فالواجب عليه هنا بعد النزع إنما هو غسل الرجلين قوله لأن القصد هنا منع نفوذ الماء أي ومن لازمه منع الرؤية قوله فلا يكفي نجس إلى قوله والمتنجس كالنجس أي لا يكفي المسح عليهما كما هو صريح كلامه بعد فليست الطهارة شرطا للبس وإن اقتضى جعل قول المصنف طاهرا حالا من ضمير يلبس خلاف ذلك\r\rقوله لقوته الأصوب حذفه إذ المتن ليس قاصرا على ذلك وسيأتي ما أخرجه المتن قوله ولا ثقيل هو وما بعده محترز المتن لولا قول الشارح لقوته فوجب حذفه كما مر قوله فمن أين يلزم الأمر إلخ هذا السؤال\r","part":1,"page":74},{"id":75,"text":"والجواب فيه نظر لا يخفى قوله مطلقا أي لرجل أو امرأة قوله والأصح الجواز أي في المغصوب وما بعده من الذهب إلخ\rقال البلقيني نظير الخف المغصوب غسل الرجل المغصوبة وصورتها أن يجب قطعها فلا يمكن من ذلك ا ه شيخنا الشوبري على التحرير\rأقول ويمكن تصويره بأن يقطع رجل غيره مثلا ويلصقها برجله وتحلها الحياة فيصح المسح عليها ويحتمل عدم التقييد بحلول الحياة ويكتفى باتصال ما وصله برجله بحيث يمكنه المشي عليه لحوائجه لتنزيله في هذه الحالة منزلة الرجل الأصلية\rقوله لمعنى قائم بالآلة في هذا الفرق وقفة ظاهرة قوله من نحو جلد آدمي أي ولو محترما قوله صح المسح عليه قد يقال يشكل هذا بأن المنع من لبسه لمعنى قائم به فهو كالاستنجاء بالمحترم إلا أن يقال هو وإن كان لمعنى قائم به لكنه لم يمنع من لبسه من حيث كونه لبسا بل من حيث إهانة صاحبه فهو لأمر خارج ومع ذلك فيه شيء قوله باستعمال مال غيره أي في المغصوب وباستعمال ما يؤدي إلى الخيلاء وتضييق النقدين في الذهب ونحوه\rقوله ولا بد في صحته أي على كل من الوجهين ويمكن استفادة ذلك من المتن بأن يجعل قوله منسوج صفة محذوف دل عليه السياق والأصل ولا يجزئ خف منسوج وأشار إلى ذلك الشارح بقوله واستغنى المصنف عن ذكره إلخ قوله عن ذكره أي ذكر قوله ولا بد في صحته أن يسمى خفا\rقوله وأطلق الفقهاء أنه خف فوق خف إلخ\rصريح هذا خصوصا مع النظر لما قبله أن الجرموق اسم للأعلى بشرط أسفل وحينئذ فالتثنية في عبارة المصنف باعتبار تعدده في الرجلين لكن صريح كلام غيره خلافه وأن كلا من الأعلى والأسفل يسمى جرموقا وعليه فالتثنية في كلام المصنف منزلة عليهما قوله قاله البغوي أي نقلا عن الأصحاب كما أفصح به في شرح الإرشاد قوله المعنى الموجود وهو سهولة الارتفاق في المشي به مع استيفاء شروطه\r","part":1,"page":75},{"id":76,"text":"قوله لا بد معها يفيد أنه لا بد من وجود الاسم فيقتضي خلاف ما ذكره وصريح المتن أنه يسمى خفا وصرح به الشهاب ابن حجر قوله وإن أجزأ لم يظهر لي موقع هذه الغاية وهو تابع فيها لشرح الإرشاد قوله إعادة مسحه أي لفعله أولا مع التردد\rقوله لنجاسة لعله سقط منه تاء قبل الهاء من الكتبة قوله ونحو ذلك عطف على نحو أي أو ظهر بعض نحو محل الفرض كالخرق التي على الرجل ويجوز قراءته بالرفع أي أو حصل نحو ذلك أو نحو ظهور محل الفرض كحل شداد مشقوق القدم وإن لم يظهر شيء من محل القدم قوله غسل قدميه أي بنية جديدة وجوبا لأن نيته الأولى إنما تناولت المسح دون الغسل قوله ولم أره منقولا هو آخر كلام الأذرعي\rقوله فإذا قدر على الأصل عبارة الدميري فإذا زال وجب الرجوع إلى الأصل\rباب الغسل\rقوله أولا ينبغي إسقاطه وهو تابع فيه لشرح الإرشاد لكن ذاك عطف ما بعده بالفاء لترتب المذكورات في متن الإرشاد على هذا الوجه ولما لم تكن مرتبة في المنهاج كذلك عدل الشارح إلى الواو فلم يبق للفظة أولا موقع قوله مع أنا لم نعلم سبق موت له وجه عدم وروده أنه في معنى الميت بدليل ذكرهم له في الجنائز وإليه أشار الشارح بقوله وفيها أيضا قوله لقوله تعالى فاعتزلوا إلخ أي ولخبر إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي وفي رواية البخاري فاغتسلي وصلي سم على منهج قوله أي الحيض أي في زمن الحيض ولعله لم يحمل المحيض في الآية على زمن الحيض أو مكانه كما قيل بكل منهما لأن هذا أوفق بما ذكره المتن من أنه الموجب على أن حمل المحيض على مكان الحيض يوهم منع قربانها في محله ولو في غير زمانه مع أنه غير مراد قطعا قوله والمعتبر فيه قال الشيخ عميرة وقيل يجب بالخروج فقط\rومن فوائد الخلاف ما إذا قلنا يغسل الشهيد الجنب فاستشهدت حائض فإنا نغسلها على هذا دون الآخر قوله إلى الصلاة ونحوها كالطواف قوله وإن لم يصرح فيه إلخ عبارته الخروج وإرادة نحو الصلاة ا ه\r","part":1,"page":76},{"id":77,"text":"ومن لازم إرادة نحو الصلاة الانقطاع فكأنه قال موجبه الحدث والانقطاع وإرادة نحو الصلاة لكنه لم يذكر الانقطاع صريحا فلا منافاة بين قوله كما صححه في التحقيق وبين قوله وإن لم يصرح\rإلخ\rقوله أي الحيض اللائق أي زمن الحيض لأن المعنى يدل عليه ويدل له أنه سبحانه ذكر نفس الحيض فيما قبله بلفظ الأذى فلو كان المراد بالمحيض الحيض لكان المقام للإضمار وما ذكره الشارح كغيره من التفسير بالحيض يحوج إلى تقدير مضاف وهو لفظ زمن قوله لكونه دم حيض هو ظاهر فيما لم تحض وهي حامل\rأما هي فيجوز أن الخارج منها حال الحمل البعض لا الكل ومجتمع بالجر صفة للحيض وإضافة الدم إليه بيانية\rقوله لأنها لا تخلو عن بلل قضيته أن البلل هو الموجب وليس كذلك\rقوله وشرعا أمر معنوي قضيته أن المنع والسبب لا يسميان جنابة قوله وتحصل أي للرجل كما قيد به الجلال لقول المصنف الآتي والمرأة كرجل\rقوله واعتبار قدر الحشفة إلخ عبارة قلقة والمراد أنه لا بد من التقدير لكن المقدر به يوكل إلى نظر الفقيه هل يعتبر فيه قدر الحشفة المعتدلة أي بالنسبة أو لا يعتبر قدرها بل يعتبر بغيرها والأوجه أنه يعتبر قدرها قوله ويجب الحد بإيلاجها إلخ قضية هذا مع ما مر من الغاية في قوله ولو كانت الحشفة أو قدرها من مبان\rوجوب هذه المذكورات بالذكر المبان وهو حاصل في فتاوى والده\rوقال الشهاب ابن قاسم إنه في غاية البعد لكن سيأتي في العدد تقييد الشارح وجوب العدة بالذكر المتصل قوله سواء في ذلك أي فيما لو استدخله ثم خرج حتى لا يتكرر مع ما يأتي\rقوله ثم الكلام أي في الخارج من الثقبة كما هو فرض كلام المجموع قوله بأن خرج لمرض هو صورة\rغير المستحكم فليس المراد بعدم استحكامه خلوه عن الصفات الآتية وإن قيل به إذ ذاك غير مني أصلا قوله عجين أي من حنطة ونحوها قوله بما إذا رأى بدل من به\r","part":1,"page":77},{"id":78,"text":"قوله أي بالجنابة وأما بالحيض فسيأتي في بابه وكذا النفاس وأما الموت فلا يتأتى فيه ما ذكر قوله وجناح بجداره فيه أنه إن كان داخلا في وقفيته فهو مسجد حتى إن المسجد اسم لهذه الأبنية المخصوصة مع الأرض وإن لم يكن داخلا في وقفيته فظاهر أنه ليس له حكم المسجد قوله إن زاد عليه التفسير لا دخل لهذا في التسمية وعدمها وإنما هو حكم شرعي قيدت به الحرمة\rقوله فله دخوله بمعنى أنا لا نمنعه وإلا فهو حرام عليه بناء على أنه مخاطب بفروع الشريعة\rقوله أما الكافرة إذا كانت حائضة إلخ قضيته أنها تمنع من قراءة القرآن مطلقا وبه صرح الشهاب ابن حجر لكن سيأتي في الشرح خلافه في الكافر الجنب معللا بما يفيد عدم الحرمة هنا قوله أن يدخل إلخ أي وفعل ذلك\rحتى يسمى ترددا\rوأما حرمة القصد فأمر آخر بقرينة ما يأتي قوله على عزم أنه متى وصل للآخر رجع أي وفعل ذلك بقرينة ما مر قبله قوله المحدثة خرج به مسجد الخيف كنمرة قوله ولو بحرف قال الشهاب ابن قاسم ولو بقصد أن لا يزيد عليه وهو الظاهر انتهى\rقوله إنما يكون قرآنا بالقصد أي عند قيام المانع قوله من قياسها عليها ينظر ما مرجع الضمير\rقوله ونحوها أي المذكورات من الصلاة والطواف ونية منقطعة الحيض إلخ وفي نسخ ونحوه وهي غير صحيحة إذ الروضة إنما قيدت بخصوص الزوج فقط قوله من أجزائها اللائق جزئياتها قوله فلا يقال إلخ ما مهده لا يدفع هذا وعبارة الشهاب ابن حجر وقولهم الحدث إذا أطلق انصرف للأصغر غالبا مرادهم إطلاقه في عبارة الفقهاء\rقوله نعم يرتفع الحيض بنية النفاس وعكسه ظاهره وإن نوى المعنى الشرعي ولا يساعده تعليله والشهاب ابن حجر قيده بما إذا لم ينو المعنى الشرعي وهو ظاهر قوله والذي نواه فيها صوابه فيه قوله لأنه من مغسوله أصالة\r","part":1,"page":78},{"id":79,"text":"أخذ منه الارتفاع عن محل الغرة والتحجيل فيقيد عدم الارتفاع عن الرأس بغير محل الغرة قوله وتعميم شعره فلو لم يعمه كأن غسل بعضه بقيت جنابة الباقي فيجب غسله عن الجنابة حتى لو قطعه ولو من أسفل محل الغسل أو نتفه وجب عليه غسل ما ظهر منه بالقطع أو النتف كما نقله الشهاب ابن حجر في شرح العباب عن البيان وأقره ووجهه ظاهر لأنه لما بقي بعض الشعر بلا غسل كان مخاطبا برفع جنابته بالغسل والقطع ونحوه لا يكفي عنه قوله معقود\rأي منعقد وإلا فقد قال سم عن الشارح إنه يتجه عدم العفو عما يعقده بنفسه قوله شعر العين أي الذي في داخلها قوله ثم الوضوء أي ولو للغسل المندوب كما جزم به العباب في باب الجمعة قوله وسواء كما في المجموع إلخ قضية هذا الصنيع أن هذا التعميم في المتن وهو غير صحيح إذ المتن مفروض في تقديم الوضوء بكماله الذي هو الأكمل المطلق بقرينة قوله فيما يأتي ثم تعهد إلخ ولهذا قال هو كاملا عقب قول المصنف ثم الوضوء وعبارة الشهاب ابن حجر بعد حكاية القولين في المتن وعلى كل تحصل سنة الوضوء بتقديم كله أو بعضه وتأخيره وتوسطه\rأثناء الغسل قوله مميلا لها قضيته أنه لا يتعين عليه فعله فيجوز له الانغماس وصب الماء على رأسه وإن أمكن الإمالة وعليه فهل إذا وصل منه شيء إلى الصماخين بسبب الانغماس مع إمكان الإمالة يبطل صومه لما أفاده قولهم يتأكد من أن ذلك مكروه في حقه أولا لأنه تولد من مأذون فيه فيه نظر\rوقياس الفطر بوصول ماء المضمضة إذا بالغ الفطر لكن ذكر بعضهم أن محل الفطر إذا كان من عادته وصول الماء إلى باطن أذنيه لو انغمس وهو ظاهر وقوله إذا كان من عادته أي ولا بد من تكرر ذلك فلا يثبت هنا بمرة واحدة والكلام هنا في الأغسال الواجبة وينبغي أن مثلها المندوبة لاشتراكها معها في الطلب أما لو اغتسل لمجرد التبرد أو التنظف ووصل الماء بسببه إلى باطن الأذن فيحتمل أن يضر لأنه لم يتولد من مأمور به وهو قريب فليراجع\r","part":1,"page":79},{"id":80,"text":"ثم رأيت في كتاب الصوم في كلام الشارح بعد قول المصنف ولو سبق ماء المضمضة إلخ ما نصه بخلاف حالة المبالغة وبخلاف سبق مائهما غير مشروعين كأن جعل الماء في أنفه أو فمه لا لغرض وبخلاف سبق ماء غسل التبرد والمرة الرابعة من المضمضة أو الاستنشاق لأنه غير مأمور بذلك بل منهي عنه في الرابعة وخرج بما قررناه سبق ماء الغسل من حيض أو نفاس أو جنابة أو من غسل مسنون فلا يفطر به كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ومنه يؤخذ أنه لو غسل أذنيه في الجنابة ونحوها فسبق الماء الجوف منهما لا يفطر ولا نظر إلى إمكان إمالة الرأس بحيث لا يدخل شيء لعسره وينبغي كما قاله الأذرعي أنه لو عرف من عادته أنه يصل الماء منه إلى جوفه أو دماغه بالانغماس ولا يمكنه التحرز عنه أن يحرم الانغماس ويفطر قطعا\rنعم محله إذا تمكن من الغسل لا على تلك الحالة وإلا فلا يفطر فيما يظهر وكذا لا يفطر بسبقه من غسل نجاسة بفيه وإن بالغ فيها ا ه بحروفه قوله ويتأكد ذلك أي الإمالة قوله على ذلك أي التأكد خلافا لحج\rقوله بأن يأخذ إلخ راجع للإذن فقط كما هو ظاهر\rقوله بأصابعه قال حج والمحرم كغيره لكن يتحرى الرفق خشية الانتتاف ا ه\rوهو ظاهر إطلاق المصنف وظاهر عدم تقييد الشارح له لكن تقدم للشارح في الوضوء أن المعتمد عدم سن التخليل وعليه فيمكن الفرق بين ما هنا والوضوء بأنه يجب إيصال الماء إلى باطن الشعر هنا مطلقا بخلافه في الوضوء لا يجب إيصاله إلى باطن الكثيف على ما مر فطلب التخليل هنا من المحرم استظهارا بخلاف الوضوء\rقوله ثم طيبا قضيته أن الطيب غير نحو المسك والذي في التحفة تفسير النحو بالطيب قوله وشمل تعبيره بأثر الدم المستحاضة لا ينافيه ما مر في قوله بخلاف دم الفساد لأن محل ذاك عند استرسال الدم\rقال في شرح الروض واستثنى الزركشي المستحاضة أيضا فقال ينبغي لها أن لا تستعمله لأنه ينجس بخروج الدم فيجب غسله فلا يبقى له فائدة انتهى\r","part":1,"page":80},{"id":81,"text":"وصورة ما هنا عند الشفاء كما ترى وحمل بعضهم ما هنا على الاستحاضة المتصلة بالحيض قال فالاتباع في الحقيقة للحيض وإنما حمله على هذا الحمل محاولة شمول المتن للصورة المذكورة والشارح كما ترى إنما جعل الشامل الدم بقطع النظر عن خصوص الحيض وإن كان فيه وقفة على أن قضية هذا الحمل أنه لا يسن لها الاتباع للحيض الذي استحيضت عقبه ولك أن تمنعه بتصريحهم بسنه للمتحيرة لاحتمال الانقطاع\rفإذا سن لاحتمال الانقطاع مع استرسال الدم فأولى أن يسن مع تحققه قوله ولا يسن تجديده أي بل يكره قياسا على ما لو جدد وضوءه قبل أن يصلي به صلاة ما بجامع أن كلا غير مشروع قوله صلاة ما يشمل صلاة الجنازة سم على حج وينبغي أن المراد بالصلاة الصلاة الكاملة فلو أحرم بها ثم فسدت لم يسن له التجديد\rفرع كثير من الطلبة تخيل إشكالا يتعلق بالوضوء المجدد لأنه حيث صلى بالأول طلب التجديد فيلزم التسلسل\rوأقول لزوم التسلسل ممنوع وتخيله غفلة لأنه إنما يطلب التجديد إذا صلى بالأول صلاة ما إن أراد صلاة أخرى مع بقاء الوضوء الأول وإرادة الصلاة الأخرى مع بقاء الوضوء الأول كل منهما غير لازم لجواز أن لا يريد وأن لا يبقى وضوءه فأين لزوم التسلسل فاعرفه سم على منهج قوله ولو جدده إلخ أي ولو من ماء مسيل قوله كره تنزيها زاد حج نعم يتجه أنه لو قصد به عبادة مستقلة حرم لتلاعبه ا ه\rولعل مراده بالمستقلة أنها عبادة مطلوبة منه لذاتها قوله نعم إن عارضه أي تجديد الوضوء قوله المكمل بالتيمم أي ولا يجدد التيمم كما صرح به الشهاب ابن حجر\rقوله وماء الوضوء منصوب هذا لا يناسبه قوله في حل المتن فيمن اعتدل جسده وإنما كان المناسب إسقاط في فهو جار في الحل على الإعراب الثاني قوله شيء الأولى حذفه قوله حصلا قال في البحر والأكمل أن يغتسل للجنابة ثم للجمعة ذكره أصحابنا ا ه عميرة قوله دون التحية أي بأن لم يتعرض لها كما أشعر به قوله وإن لم ينوها\r","part":1,"page":81},{"id":82,"text":"أما لو نفاها فلا يحصل بخلاف الحدث الأصغر فإنه لا ينتفي بنفيه بل يحصل وإن نفاه لأنه اضمحل مع الجنابة قوله إشغال البقعة التعبير به لغة فليتأمل فكان الأولى أن يقول شغل وفي المختار شغل بسكون الغين وضمها وشغل بفتح الشين وسكون الغين وبفتحتين فصارت أربع لغات والجمع أشغال وشغله من باب قطع فهو شاغل ولا تقل أشغله لأنها لغة رديئة قوله وقلنا بحصولهما بنية أحدهما صادق بما إذا نوى الجمعة وحدها وليس مرادا فإنه إذا فعل ذلك لا ترتفع جنابته قطعا قوله حصل الجميع الظاهر منه حصول ثواب الكل وهو قياس ما اعتمده في تحية المسجد إذا لم ينوها لكن قال حج وظاهر أن المراد بحصول غير المنوي سقوط طلبه كما في التحية ا ه\rوهو جار على مثل ما جرى عليه شيخ الإسلام في تحية المسجد قول المصنف أو لأحدهما حصل فقط أما لو نوى أحد واجبين فيحصلان وكتب سم على حج قوله لأحد واجبين إلخ هذا ظاهر في واجبين عن حدث أما واجبان أحدهما عن حدث كجنابة والآخر عن نذر فالمتجه أي كما قاله م ر أنه لا يحصل أحدهما بنية الآخر لأن نية أحدهما لا تتضمن الآخر\rأما نية المنذور فليس فيها تعرض لرفع الحدث مطلقا\rوأما نية الآخر فلأن المنذور جنس آخر ليس من جنس ما على المحدث بل لو كان عن نذرين اتجه عدم بحصول أحدهما بنية الآخر أيضا فليتأمل ا ه\rوذلك لأن كلا من النذرين أوجب فعلا مستقلا غير ما أوجبه الآخر من حيث الشخص وإن اشتركا في مطلق الغسل\rوالفرق بين هذا وبين ما لو كان على المرأة حيض ونفاس وجنابة حيث أجزأها نية واحد منها أن المقصود من الثلاثة رفع مانع الصلاة وهو إذا ارتفع بالنسبة لأحدها ارتفع ضرورة بالنسبة لباقيها إذ المنع لا يتبعض ومن ثم لو نفي بعضها لم ينتف فكانت كلها كالشيء الواحد\r","part":1,"page":82},{"id":83,"text":"قوله وقلنا بحصولهما أي على الضعيف قوله بنية أحدهما شمل حصول الجمعة بالجنابة وعكسه وهو صحيح فقد قيل بكل منهما كما حكاه الجلال المحلي وغيره فما في حاشية الشيخ ممنوع قوله أم لم ينوه أي بل لو نفاه لم ينتف لما سيأتي من اضمحلال الأصغر مع الأكبر قوله وفي الصورة الثانية هي قول المصنف أو عكسه\rقوله فلا يجاوزها ولا العادة عبارة العباب وأن لا يزيد على الحاجة أو العادة انتهت\rوعبارة الشارح تقتضي الحرمة فيما فوق الحاجة وإن كان دون العادة كما إذا زاد على الصاع في الغسل حيث كان يكفيه وظاهر أنه ليس كذلك قوله إلا عورة هل وإن كان بحائل وما المراد بالعورة هنا باب النجاسة قوله وهي أي إزالتها وقوله على معرفتها أي النجاسة وهي تعرف بالحد وهو ما ذكره الشارح وبالعد\rوهو ما يأتي في المتن أي وهذا وجه تقديم معرفتها على إزالتها هذا مراد الشارح فيما يظهر إلا أن في سياقه صعوبة لا تخفى قوله حرم تناولها أي علم حرمته بالدليل الخارجي فلا دور قوله ولا لاستقذارها قضيته أن النجاسة سببها غير الاستقذار وقضية التعريف السابق خلافه نبه عليه الشهاب ابن قاسم\rثم أجاب بأن المراد أن النجاسة مستقذرة إلا أن حرمتها ليست لاستقذارها انتهى أي وترتب منع الصلاة على الاستقذار غير ترتب الحرمة عليه فلا تنافي بين القضيتين\rواعلم أن قضية التعريف الأول أن النجاسات كلها مستقذرة ولك منعه في الكلب الحي ولهذا يألفه من لا يعتقد نجاسته فلا فرق بينه وبين نحو الذئب ولا يقال المراد استقذارها شرعا إذ يلزم عليه الدور قوله الاختيار أي وخرج بحالة الاختيار إلخ والمراد أنه احترز به عما ذكر كما عبر به غيره وإلا فهذا القيد كالذي بعده للإدخال قوله وإن سهل في هذا السياق صعوبة وكان حق العبارة وبسهولة التمييز ما عسر\r","part":1,"page":83},{"id":84,"text":"تمييزه كدود الفاكهة والمراد بالعسر ما من شأنه ذلك فلا تضر سهولته في بعض الأحوال قوله لأن ما لا يمكن تناوله ينظر ما المراد بالإمكان هنا قوله وإلا لزم التكليف بالمحال ظاهره امتناع ذلك وهو خلاف الصحيح فيجوز التكليف به مطلقا على الصحيح على أن ما هنا ليس من التكليف بالمحال كما لا يخفى قوله مع عدم احترامه أي من حيث الأوصاف العرضية وكان الأولى حذف هذا قوله وبلا استقذارها حق العبارة وبلا لاستقذارها\rولعل اللام والألف سقطا من الكتبة قوله ثم عرفها المصنف لا موقع لثم هنا فتأمل قوله إذ الثلاثة لو عبر بالواو بدل إذ ليكون جوابا عن سؤال مقدر لكان واضحا قوله لأنه استعمل إلخ كأن المراد به أنه استعمل\rفي كل من المعنيين بالنسبة للخمر وفي أحدهما بالنسبة لما بعدها للقرينة قوله وما اعترض به ابن النقيب وغيره الحد أي قول المصنف هي كل مسكر قوله لأن حقيقتها تحريم إلخ لا يخفى أن التحريم الذي هو الحكم الشرعي هو خطاب الله وفي إطلاق لفظ النجاسة على خطابه تعالى غاية البعد والبشاعة فلعل المراد من العبارة غير ظاهرها قوله ثم الأعيان جماد المراد بالجماد هنا ما ليس حيوانا ولا جزأه ولا خرج منه بقرينة بقية كلامه لكن قد ينافي ذلك قوله في مسألة الحصية لدخولها في الجماد المتقدم قوله وجه الدلالة أن الماء لعله جرى على الغالب\rفي ذكر الماء وإلا فالذي في الخبرين أعم قوله واعلم أن ألفاظ الشرع إلخ توطئة لما يأتي عن ابن عباس قوله حملت على الثاني وهو هنا حمل الرجس على خصوص النجس وإن كان معناه كل مستقذر\r","part":1,"page":84},{"id":85,"text":"قوله لأنه أي الكلب قوله فدل إيماؤه للعلة بأن أي بكسر همزة إن وتشديد نونها قوله ولا ينتقض أي التعليل بأنه لا يقتنى قوله إذ لا تقبل الانتفاع والاقتناء المراد بالانتفاع هنا ما يرادف الاقتناء فعطفه عليه عطف تفسير إذ الحشرات ينتفع بها في الخواص قوله المراد جملته أي فالإضافة بيانية كما صرح به الماوردي الذي هو أصل من استدل بذلك قوله أي فرع كل منهما أي مع الآخر أو مع حيوان طاهر وقوله تبعا لأصله يصح تعليلا لهما\rوأما قوله وتغليبا للنجاسة لا يصح إلا تعليلا للثاني قوله لم تدرك ذكاته أي المعهودة فلا ينافيه ما بعده قوله لا تنجسوا موتاكم فإن المؤمن إلخ ذكر المؤمن جرى على الغالب كذا قالوا\rوقد يقال ما المانع أن وجه الدلالة\rمنه لطهارة الكافر أن الخصم لا يفرق بين المسلم والكافر في النجاسة بالموت فإذا ثبتت طهارة المسلم فالكافر مثله لعدم الفرق اتفاقا قوله كما قال الزركشي أي تبعا لغيره كما هو مذكور في كلام غير الشارح وإلا فابن العربي قبل الزركشي بكثير والعبارة توهم خلاف ذلك قوله لما روي عن عبد الله إلخ الظاهر أنه معطوف على قوله\r","part":1,"page":85},{"id":86,"text":"للإجماع وسقطت الواو من الكتبة قوله فنجس معفو عنه صوره بعضهم بالدم الباقي على اللحم الذي لم يختلط بشيء كما لو ذبحت شاة وقطع لحمها فبقي عليه أثر من الدم بخلاف ما لو اختلط بغيره كما يفعل في البقر التي تذبح في المحل المعد لذبحها الآن من صب الماء عليها لإزالة الدم عنها فإن الباقي من الدم على اللحم بعد صب الماء عليه لا يعفى عنه وإن قل لاختلاطه بأجنبي وهو تصوير حسن فليتنبه له ولا فرق في عدم العفو عما ذكر بين المبتلى به كالجزارين وغيرهم لكن يرد عليه أن من ابتلي بالقيء عفي عنه في ثوبه وغيره وإن كثر كما صرح به الشارح فقياسه هنا أن يكون كذلك ويمكن الفرق بأن القيء لما كان ضروريا له ليس باختياره عفي عنه مطلقا بخلاف الدم لما كان بفعله لم يعف عنه ولو شك في الاختلاط وعدمه لم يضر لأن الأصل الطهارة\rقوله كما سيأتي لعل المراد أن ذلك يأتي في كلام الشارح وإلا فالمصنف إنما ذكر التغير بالريح فقط أو أنه أشار إلى أن الريح في كلام المصنف مثال فإنهم لم يفرقوا في التغيير الدال على النجاسة بين الريح وغيره قوله ملاقاة السم للظاهر لعل صواب العبارة ملاقاة الظاهر للسم حتى ينسجم معه ما بعده\rقوله فعلى الأول يستثنى ذلك إلخ أي وعلى الثاني يستثنى من القيء كما صرح به الشهاب ابن حجر قوله من الضابط أي المذكور في كلامهم في الخارج من الدبر\rقوله بالمعجمة ويجوز إهمالها ابن حجر قوله عند هيجانهن أي هيجان شهوتهن قوله بالمعجمة إلخ قال الدميري فيه ثلاث لغات أفصحها إسكان الذال وثانيها كسرها مع تشديد الياء وثالثها كسرها مع تخفيف الياء كشج وعم قوله بلا شهوة أي قوية كما قاله غيره فلا ينافيه ما بعده قوله أو عند حمل شيء\rإلخ أي فلا يختص بالبالغين وأما المذي فيحتمل اختصاصه بالبالغين لأن خروجه ناشئ عن الشهوة\r","part":1,"page":86},{"id":87,"text":"قوله بالمهملة إلخ عبارة شرح الإرشاد للشهاب ابن حجر بمهملة ساكنة ويقال بالمعجمة وبكسر الدال مع تشديد الياء قوله رجلا أو امرأة إلخ تعميم في الآدمي الخارج منه قوله وغايته أي مني الخنثى قوله لم يكتف فيه أي في منيه قوله ومقابل الأصح أنه نجس مطلقا صريح بقرينة ما بعده في أن الضمير في أنه لمطلق المني الشامل لمني الآدمي وفيه أمور منها أنه قدم الكلام على مني الآدمي\rومنها أن الخلاف في الآدمي أقوال لا أوجه منها أنه لا وجه لجعل خصوص هذا مقابل الأصح مع أن من جملة مقابل الأصح ما سيأتي تصحيحه عند المصنف وما بعده\rكما لا وجه لجعل مقابل الأصح الآتي ما ذكره بعده وبالجملة فصنيعه\rهنا فيه اختلال من وجوه يعلم بمراجعة كلامهم\rوعبارة الروضة وأما المني فمني الآدمي طاهر\rوقيل فيه قولان\rوقيل القولان في مني المرأة خاصة والمذهب الأول ثم قال وأما مني غير الآدمي فمن الكلب والخنزير وفرع أحدهما نجس ومن غيرهما فيه أوجه أصحها نجس والثاني طاهر والثالث طاهر من مأكول اللحم نجس من غيره كاللبن\rقلت الأصح عند المحققين والأكثرين الوجه الثاني والله أعلم انتهت\rقوله نعم يعفى إلخ قال في شرحه للعباب كما نقله عنه بعضهم وينبغي أن يكون مراده بالعفو الطهارة انتهى\rوكان الضمير في مراده راجع لوالده الذي أفتى بذلك فلتراجع عبارته وعليه فالجبن طاهر بسائر أنواعه من غير تفصيل وهو خلاف ما ذكره هنا قوله أو كان الجزء لم يظهر ما هذا معطوف عليه\rقوله ولا تنجس مني المرأة الضمير في تنجس راجع إلى الرطوبة قوله ومن المحكوم بنجاسته البخار يعني الدخان قوله إلا أن يغيره أي وإلا أن يضع السمك في الماء عبثا كما قدمه في أوائل كتاب الطهارة\rقوله اسم لكل مسكر أي حقيقة كما هو الظاهر ففي استشهاد الشارح به على ما قدمه صعوبة وفي المسألة قولان هل الخمر حقيقة في المعتصرة من العنب مجاز في غيرها\r","part":1,"page":87},{"id":88,"text":"أو حقيقة في كل مسكر قوله متنوعا ليس بقيد في الحكم وإنما قيد به لأنه الذي وقع السؤال عنه لكونه الواقع قوله فيحتمل أن يقال إن ذلك الطيب إن كان أقل أي عين الطيب لا مجرد رائحته قوله ويحتمل خلافه أي وهو الطهارة مطلقا كما في حاشية الشيخ\rقوله وكالمتنجس بالعين العناقيد إلخ مراده به الرد على الشهاب ابن حجر في شرح الإرشاد لكن في عبارته مسامحة وعبارة الشرح المذكور وتستثنى العناقيد وحباتها فلا تضر مصاحبتها للخمر إذا تخللت\rقوله وإن لم يكن فيه أي في ذات الدن قوله أو هو أي الفساد\rقوله كشب الشب بالموحدة من جواهر الأرض يشبه الزاج وبالمثلثة شجر معروف طيب الرائحة مر الطعم يدبغ به أيضا قاله الدميري قوله لخروج حيوانه بموته عن المأكول خرج به جلد المذكى وإن كان مدبوغا فإنه يجوز أكله كما قدمه في فصل الاستنجاء ومر ما فيه وربما توهم مناقضته لما هنا\rقوله لم يحكم بالنجاسة يعني لم يحكم بنجاسة ما أصابه كما في الهرة\rوفي نسخة لم يحكم بالنجاسة بداخليه وهي الموافقة لما في فتاوى والده قوله أو زاد في الغسالات فجعلها ثمانية أي ولا يقال إن الثامنة تقوم مقام التراب\rقوله ومتفق عليه المتفق عليه هو تحريم لحم الخنزير لا جملته كما يعلم مما قدمه آنفا قوله يتبع الأخس لا معنى له في المتولد منهما فكان ينبغي إسقاط لفظ منهما\rقوله لانتفاء العلة فيها لفظ فيها وصف للعلة وليس متعلقا بانتفاءقوله وهي ما لا يدرك لها عين المراد بالعين هنا الجرم فهو غير العين المذكورة في المتن\rقوله ولا أثر له يعني من طعم أو لون بقرينة ما بعده قوله أم لا لكون المحل صقيلا صريحه أن نجاسة الصقيل حكمية ولو قبل الجفاف وليس كذلك بل نجاسته حينئذ عينية وإنما نصوا عليه للإشارة للرد على المخالف القائل بأنه يكتفى فيه بالمسح\r","part":1,"page":88},{"id":89,"text":"وعبارة الروضة قلت إذا أصابت النجاسة شيئا صقيلا كسيف وسكين ومرآة لم يطهر بالمسح عندنا بل لا بد من غسلها قوله بعد زوالها أي زوال جرمها وفي نسخة زوال عينها قوله قال في الأنوار لو لم يزل إلا بالقطع نفى عنه أي ولم يطهر بخلاف ما سيأتي في اللون والريح خلافا لمن وهم فيه قوله ويظهر تصويره يعني تصوير إدراك بقاء الطعم على وجه غير محرم وإن قصرت عنه عبارته قوله وليس في هذا ذوق نجاسة محققة لأنه إلخ هذا جواب مستقل لا تعلق له بما قبله وكان الأولى له الاقتصار عليه لأن الكلام هنا في نجاسة غسلها وشك في طعمها لا في نجاسة شك فيها ابتداء قوله وتقدم في الأواني إلخ مراده به جواب آخر وهو أن المرجح أن حرمة الذوق إنما هي عند تحقق النجاسة إلا أن الأنسب هنا جواب البلقيني لما قدمناه\r\rقوله ولو توقف زوال ذلك يعني لون النجاسة أو ريحها\rوليس خاصا بقول المصنف\rقلت فإن بقيا إلخ وإن\rأوهمه سياقه قوله إذ ليس فيه تصريح إلخ وحينئذ فلا شاهد فيه لإفتاء والده على أن الإفتاء المذكور لا يخلو عن توقف وإن وجهه الشارح بقوله لأنه عهد بول الحيوانات إلخ وعليه فيقال بمثله في نظائر ذلك ويكون تقييدا لكلام البغوي\rقوله وزنه أي الماء كما في حاشية شيخنا وهو متعين من حيث المعنى إذ الصورة أن الصبغ انفصل ولم يبق إلا اللون المجرد لكنه لا تقبله عبارة الفتاوى قوله لم يطهر وإن طبخ أي لا ظاهرا ولا باطنا كما هو صريح السياق وصريح كلامهم خلافا لما وقع في حاشية الشيخ قوله وإنما حكمنا بطهارة ظاهر الآجر أي إذا خالطه نجاسة غير جامدة قوله بخلاف السكين أي فإنه لا يتأتى الانتفاع بها غالبا أي بالملابسة أي بالحمل ونحوه\rقوله ومال جمع مقابل لقوله فيما مر ومثل ذلك ما لو انفصلت زائدة بعد اعتبار ما يشربه المحل إلخ فهذا الجمع يقول بطهارة المحل وإن زاد وزن الغسالة على الوجه المار\rقوله ومحل وجوب\r","part":1,"page":89},{"id":90,"text":"إلخ يتأمل التعبير بالوجوب هنا مع ما قدمه من قوله في شرح قول المتن وكلب وإراقة ماء ولغ فيه واجب إن أريد استعمال الإناء وإلا فمستحبة كسائر النجاسات غير الخمرة المحترمة فيجب إراقتها فورا لطلب النفس تناولها انتهى وعليه فكان الأولى أن يقول ومحل طلب الإراقة\r263\rباب التيمم\rقوله له بشرائط مخصوصة المراد بالشرائط هنا ما لا بد منه قوله وهو رخصة لا عزيمة قيل يرد عليه صحة\rتيمم العاصي عند فقد الماء كما يأتي وهو مردود بأن المعصية ليست سبب الرخصة وإنما السبب فقد الماء بدليل أنه يستوي فيه المسافر والمقيم قوله والأصل في ذلك أي قبل الإجماع المتقدم ذكره فهو مستند الإجماع بالنسبة للجنب قوله من عطف الخاص على العام أي ونكتته وروده في القرآن\rقوله والفقد الشرعي كالحسي مراده بالشرعي ما ذكره في قوله لدليل ما لو سافر إلخ وليس مراده به ما يشمل احتياجه إليه لعطش محترم وخوف استعماله مما يأتي لأنه سيأتي عطفهما في المتن على فقد الماء بهذين المعنيين قوله هو جرى على الغالب فالمقيم مثله\rقال الشيخ عميرة لك أن تقول قد جعل أحوال المسافر ثلاثة تيقن الفقد وتوهم الوجود وتيقن الوجود كما يعلم من كلامه\rوحينئذ فالحال الثالث لك أن تتوقف في كون المقيم فيها كالمسافر من كل وجه بدليل أن المقيم يقصد الماء المتيقن وإن خرج الوقت بخلاف المسافر انتهى\rقوله وهو الظن الظن تارة يستند إلى إخبار عدل فيلحق باليقين وتارة لا فهو كالوهم فلا ينافي ما هنا ما يأتي قريبا\r","part":1,"page":90},{"id":91,"text":"قوله موثوق به أي بأن يكون ثقة لا فاسقا بدليل قوله الآتي ولا أثر لإخبار فاسق إلخ وبدليل قوله فيما مر فيما لو بعث النازلون ثقة فليحرر قوله ولا أثر لإخبار فاسق إلخ هذا لا تعلق له بالطلب الذي الكلام فيه بل هو أمر سابق على الطلب فكان ينبغي ذكره عند قوله المار ومن صور تيقن فقده كما في البحر ما لو أخبره عدول إلخ وعن خط الشيخ أن محل عدم الأخذ بقول الفاسق أي بالنسبة للوجود ما إذا لم يوقع إخباره في الوهم وجود الماء وهو ظاهر\rوقد تلخص أن طريقة الشيخ عدم صحة توكيل الفاسق في طلب الماء مخالفا في ذلك للشهاب ابن حجر قوله وقد يجب طلبه قبل الوقت نظر فيه الشهاب ابن قاسم بما يأتي من جواز إتلاف الماء الذي معه قبل الوقت انتهى\rوقد ينظر فيه أيضا\rبأن الذين يجب عليه استيعابهم هم رفقته المنسوبون إليه لا جميع القافلة كما يأتي قوله ولا يهبه لا محل له هنا قوله وضبطه يحتمل رجوع الضمير إلى ما يجب التردد إليه فيكون قد أثبت المخالفة بين هذا وبين ما في المتن أول وهلة ويوافقه قوله الآتي وقول الشيخ قيل إلخ وإن كان فيه مؤاخذات تأتي ويحتمل رجوعه لما في المتن فيكون قد أشار إلى ما صرح به في شرح المنهج من نفي المخالفة بين هذه العبارات لأن مؤداها واحد قوله واضح خبر\rقول المصنف وفي الحقيقة الوضوح إنما هو للقيل الذي حكاه الشيخ لا نفس حكايته وقوله وإنما عبر عنه بقيل لا يخفى أن الضمير في عنه للمخالفة التي أثبتها القيل بين ما هنا وبين ضبط الإمام وليس فيه إثبات حكم حتى يقال وإنما عبر عنه بقيل لأنه ليس في كلام الشيخين على أن كونه ليس في كلام الشيخين لا يقتضي التعبير عنه بقيل\rوبالجملة ففي سياقه غاية القلاقة مع أنه لا يعلم منه ما رجحه في ضبط ما يجب التردد إليه\r","part":1,"page":91},{"id":92,"text":"والذي يظهر أن الشيخ الجلال إنما مراده بما ذكره عن الشيخ نفي المخالفة بين ما هنا وضبط الإمام الذي قدمناه عن شرح المنهج فحكايته للمخالفة بقيل إنما هو للإشارة لضعفها لا كما فهمه عن الشيخ قوله وقولهم إن كان بمستو إلخ مراده به الجواب عما اعترض به على المتن في إيجاب التردد من أنه مخالف لكلام الشافعي والأصحاب من عدم إيجاب التردد مطلقا\rوالجواب للشهاب ابن حجر تصرف الشيخ في إيراده بما فيه قلاقة قوله وتأخير التيمم عن الطلب في الوقت جائز أي فلا يمنع صحة التيمم لأنه لا معنى للجواز هنا إلا ذلك كما هو ظاهر وبهذا اتضح بمعنى تقييده بقوله إن لم يحدث إلخ وهذا أولى من جعل شيخنا له قيدا للمتن لأنه خلاف الظاهر من السياق قوله بمحل الأولى تأخيره عن قول المصنف ماء كما صنع في التحفة\rقوله وعليه أن يسعى أي ولو لما فوق حد القرب ما لم يعد مسافرا كما صرح به الشهاب ابن قاسم في حواشي التحفة\rقوله فلا أثر للخوف عليه أي على المذكور قوله ولأن دانقا الصواب حذف الواو قوله خير منها يعني\rالاختصاصات قوله خلافا للماوردي ويمكن حمل كلامه على ما إذا كان بمحل يغلب فيه وجود الماء فإنه يجب عليه التأخير حينئذ كما صرح به شيخنا الزيادي ويفيده ما جمع به بين كلامي الرافعي والنووي المار قوله أول الوقت أفضل أي من الوضوء مع التأخير\rقوله مع كون التيمم جائزا له في أثنائه أي فإن لم يكن التيمم جائزا له في أثنائه بأن كان في محل يغلب فيه وجود الماء فإن الانتظار واجب عليه وإن خرج الوقت كما علم من نظيره المار وبه صرح الزيادي قوله ولو شك في وجوده هذه الصورة تعلم من قول المصنف أو ظنه بالطريق الأولى قوله عنده آخره المراد بالآخر ما قابل الأول فلا فرق بين آخر الوقت ووسطه ولا بين فحش التأخير ووجود الماء وعدمه على المعتمد قوله مع الكمال أي مع الوضوء ولو منفردا قوله في الأولى هي قوله ولو تيقنه آخر الوقت إلخ\r","part":1,"page":92},{"id":93,"text":"قوله أو تيقنه أي الفقد قوله وهو من تلزمه الجمعة قيد في الوجوب وانظر لو كان غير من تلزمه الجمعة هل الأفضل\rله تحصيل فضيلة الصف وإن أتمها ظهرا أو تحصيلها جمعة بإحرامه منفردا عن الصف الظاهر الثاني قوله على بئر أي والمحل يغلب فيه فقد الماء وإلا وجب الانتظار وإن خرج الوقت كما قيده النور الزيادي كالشهاب ابن حجر\rقوله كعين أعارها لعل الصورة أن الدين الذي على المستعير تعذر وأراد المعير فك عينه بمال من عنده وإن كان الدين إنما يتعلق بالعين لأن إعارة العين لرهنها ضمان للدين فيها ولا يصح باحتياجه لبيع تلك العين للماء بأن لم يكن معه مستغنى عنه غيرها لأنه ليس له تصرف فيها لأنها مرهونة ولا يشكل على ما صورنا به قول الشيخ\r","part":1,"page":93},{"id":94,"text":"الآتي بخلاف الدين فإنه لا بد أن يكون عليه لأن له غرضا في فك عينه هنا فليس محض أداء دين الغير فليراجع قوله صفة كاشفة الصواب لازمة قوله أن يريده ظاهر السياق أن الضمير للسفر ورجعه شيخنا للمؤنة بتضمين يريده معنى يحتاجه قوله بحفر يسير من غير مشقة لعل المراد مشقة لها وقع فليراجع قوله أو أقرضه في الوقت لم يبين مفهوم هذا القيد ومقتضاه أنه لو وهب له قبل الوقت أو أقرضه لم يجب قبوله وإن غلب على ظنه عدم وجوده في الوقت وقد يشكل بما تقدم عن الخادم من أنه لو توقف استيعاب الرفقة على الطلب قبل الوقت وجب مع أن حصوله من جهتهم متوهم وهو هنا محقق قوله عن هبته أي أو وصوله بعد مفارقة مالكه إلى حد البعد عميرة قوله اتهاب الماء إلخ أي طلب ذلك من مالكه قوله وعدم أمن مطالبته إلخ يؤخذ من التعليل أنه لو نذر أن لا يطالبه قبل وصوله وجب عليه قبوله وقد يقال بعدمه لأن النذر لا يصيره مؤجلا ويمكنه الطلب بوكيله أو الحوالة عليه فلو نذر أن لا يطالبه بنفسه ولا بوكيله ولا يحيل عليه ولا يتسبب في أخذه منه بحيلة احتمل الوجوب قوله مطلقا أي لغرض أو لا قوله في الشق الأخير هو قوله وكذا لغير غرض إلخ قوله ويقاس به أي في الإثم قوله ولا يلزم من معه ماء إلخ ومثل ذلك ما لو كان معه تراب لا يلزمه بذله لطهارة غيره إذ لا يلزمه أن يصحح عبادة غيره وحينئذ فهو فاقد للطهورين فيصلي ويعيد كما أفتى به المؤلف\r","part":1,"page":94},{"id":95,"text":"قوله في الوقت مفهومه أنه لو وهبه أو أقرضه قبل الوقت لا يجب عليه القبول وهو كذلك إذ لم يخاطب ومر أن له إعدام الماء قبل الوقت فما هنا أولى وليس هذا نظير وجوب طلب الماء قبل الوقت إذا اتسعت القافلة كما لا يخفى خلافا لما في حاشية الشيخ قوله وإن أمعن فيه يجب حذف الواو إذ محل الخلاف ما إذا أمعن في الطلبقوله كما في مخيم بعض الأمراء ذكر الأمراء ليس بقيد وإنما هو لمجرد التصوير لأنه الغالب كما هو ظاهر وإن فهم منه شيخنا التقييد ورتب عليه في حاشيته\rقوله في القدر المحتاج إليه إنما لم يقيد به في المسألة قبلها لأنه صورها باحتياجه لجميع الماء فلو فرض احتياجه للبعض فقط فسخ فيه فقط كما هو ظاهر فالمسألتان في ذلك سواء قوله وأراد الوارث تغريمهم مثله كذا في النسخ ويجب حذف لفظة مثله لإفسادها المعنى وليست في شرح الروض الذي هذه عبارته\rقوله ويلحق بالمستعمل كل مستقذر عرفا إلخ لعل الصورة أن معه ماءين أحدهما مستقذر عرفا أي لا يصح الطهر به لتغيره بما يضر والآخر ليس كذلك فلا يلزمه شرب المستقذر والتطهر بالآخر بخلاف ماء الورد فيلزمه شربه عند الحاجة والطهر بالآخر ويدل له ما ذكره بعد وفي التحفة مثله وكتب عليه الشهاب ابن قاسم ما يدل لذلك أيضا قوله أو مرض أي عصى به فلا تعلق له بمسألة السفر قوله عاص بسفره أي أو مرضه قوله وعلى هذا أي الشق الثاني من التفصيل وهو احتياجه إليه لذلك حالا فقوله والقائل معطوف على قوله من أطلق والتقدير\rويحمل كلام القائل بعدم جواز إلخ قوله وتعبيره بمنفعة عضو يؤخذ منه إلخ هذا إنما يؤخذ من إطلاق الخوف لا من التعبير بالعضو\rقوله وكثرة المقدار الواو للتقسيمقوله فلا أثر لخوف ذلك فيهما يعني في المسألتين والإشارة بذلك للمحترزين المذكورين والضمير فيهما الثاني لذينك المحترزين فتأمل قوله بأنه يلزمه ذلك في الظاهر أي بالنسبة للشين اليسير قوله لتعلق حقه تعالى بالطهارة\r","part":1,"page":95},{"id":96,"text":"هذا يشبه المصادرة فإن المستشكل لا يسلم تعلق حقه تعالى بالطهارة بالماء حينئذ قوله أو عرف هو ذلك من نفسه أي طبا لا تجربة\rقوله فلم يرد لو عبر بالواو بدل الفاء كما عبر الدميري لكان واضحا قوله عند غلبة ظنه إلخ لا يخفى أن هذا القيد لا بد منه لامتناع استعمال الماء على كل من المعنيين خلافا لما يوهمه كلامه\rقوله قال الإسنوي إلخ كان الأولى تقديمه على قول المتن فإن كان محدثا إلخ قوله لأن مسح الصحيح منها الصواب منه وكذا يقال في عمتها\rقوله حتى ما تحت أطراف الساتر منه ظاهره بل صريحه أنه غاية في المسح أي فيمسح حتى ما تحت أطراف الساتر وليس كذلك وفي العبارة سقط يظهر من عبارة شرح الإرشاد التي هي أصل هذه العبارة ونصها بعد قول المتن فإن ستر عمه مسحا بماء أبدا وغسل الصحيح حتى ما تحت أطراف الساتر إلخ فلعله سقط لفظ وغسل الصحيح من الكتبة قوله ولا بد أي لصحة المسح إذ هو قيد له كما لا يخفى أي إلا عند عدم إمكان نزعه كما يأتي قوله وإلا وجب نزعه وحينئذ فلا فرق بين ما لو وضعها على حدث أو طهر إلا في القضاء وعدمه كما سيصرح به في آخر الباب قوله فإن تعذر مسح وقضى هذا التفصيل فيما إذا كان في غير أعضاء التيمم أما إذا كان فيها فالقضاء لازم بكل حال كما يأتي\rقوله ولعل صورة رفع الساتر أنه ظهر من الصحيح ما لا يجب غسله عبارة مقلوبة إذ ليس لنا صورة يظهر فيها من الصحيح ما لا يجب غسله\rوعبارة شرح الروض بعد أن أجاب بالجواب الآتي في كلام الشيخ بعد نصها ثم رأيت الزركشي أجاب بحمل ما هنا أي مسألة رفع الساتر على ما إذا لم يظهر من الصحيح ما يجب غسله وما هناك في مسألة الجبيرة على ما إذا ظهر منه ذلك وهو أولى انتهت\rقوله أو ما إذا تردد هذا تصوير آخر للجبيرة فكأنه قال وصورة الجبيرة أنه ظهر من الصحيح ما يجب غسله أو ما إذا تردد إلخ إذ ليس قبله ما يصح عطفه عليه في اللفظ\rوعبارة الشهاب ابن حجر في هذا المقام ولو\r","part":1,"page":96},{"id":97,"text":"سقطت جبيرة في صلاته بطلت كنزع الخف ومحله ما إذا بان شيء مما يجب غسله إذ لا يمكن بقاؤها مع وجوب غسل ما ظهر وكذا ما بعده في الحدث الأصغر أو ما إذا تردد في بطلان تيممه وطال التردد أو مضى معه ركن ثم إن علم البرء بطل تيممه أيضا وإلا فلا وبما تقرر من أن ملحظ بطلان الصلاة غير ملحظ بطلان التيمم اندفع قول بعضهم إلى آخر ما يأتي في الشرح فالشيخ تصرف فيها وفي عبارة شرح الروض بما ترى\rقوله جعلت لي الأرض إلخ بدل من رواية الدارقطني قوله للامتنان عبارة التحفة في حيز الامتنان وكتب عليه الشهاب ابن قاسم ما نصه قوله في حيز الامتنان فيه شيء ا ه\rوتوقفه كما ترى إنما هو في كونها في حيز الامتنان لا في كون الامتنان دالا على خصوص التراب خلافا لما في حاشية الشيخ قوله كالوضوء لعل التشبيه في مجرد الاختصاص مع قطع النظر عن كونه تعبديا أو معقول المعنى فلا ينافي ما مر له في الوضوء وفيه شيء خصوصا مع ما يأتي بعده فلعله هنا مشى على خلاف ما رجحه ثم قوله ما يشمل الصواب حذفه قوله لقوله تعالى إلخ لا حاجة إليه هنا كالخبر الآتي لأنه تقدم الاستدلال بهما وكان ينبغي أن يقدم الكلام على الآية ثم قوله فلا يشترط تراب لعل صوابه غبار ثم رأيته كذلك في نسخة\rقوله ويدل له أي لما في المتن أي يدل له من القرآن الآية المارة على ما مر فيها ومن السنة قول النبي {صلى الله عليه وسلم} إلخ كما يصرح به كلام الدميري الذي ما هنا عبارته كالذي مر في الآية وإن أوهم سياق الشيخ أن الضمير في له راجع لكلام الشافعي قوله لي الذي تقدم في رواية مسلم لنا\rقوله وهذا الوجه ضعيف أو غلط أي فكان على المصنف أن يعبر بالصحيح أو أن يهمله\rقوله بناء على إلخ أي والأصل في الحرمة إذا أضيفت للعبادات عدم الصحة وإلا فلا يلزم من الحرمة عدم الصحة قوله ولو صبيا\r","part":1,"page":97},{"id":98,"text":"أي ولو غير مميز كما أفتى به الشيخ بل أفتى بأن البهيمة مثله قوله قيل وإسقاطهما أولى قضية حكايته ذلك بقيل أنه لا يرتضيه في المسألتين لكن ينحط كلامه في الثاني على الرضا به قوله فإنه يلزم منه أي إذا وقع على الوجه المشروط قوله لا يقال سيأتي أن محل الجواب تسليم الإشكال فمؤداهما واحد فلا ينبغي التعبير بلا يقال\rوعبارة الروض واستشكل ذلك أي قول المتن فلو تلقاه من الريح بكمه أو يده إلى آخر ما مر في الشرح بأن الحدث بعد الضرب وقبل مسح الوجه يضر وكذا الضرب قبل الوقت أو مع الشك إلى آخر ما يأتي ثم قال ويجاب بأنا نقول بجوازه إلخ قوله بخلاف ما إذا كان متعمدا أي كأن نوى استباحة الصلاة عن الأكبر مع علمه أنه ليس عليه أكبر قاله الشهاب ابن قاسم وظاهره وإن لم يتلفظ بذلك قوله ولقوله {صلى الله عليه وسلم} إلخ\rوجه الدلالة منه أنه أطلق عليه جنبا في هذه الحالة كما قاله الشهاب ابن حجر ولك أن تقول هو {صلى الله عليه وسلم} إنما أطلق عليه جنبا بناء على عدم صحة تيممه قبل علمه بالسبب ومن ثم لما أخبره به سكت قوله العام المتعلق من إضافة اسم الفاعل لفاعله فالمتعلق بفتح اللام وكذا يقال في خاص المتعلق\rقوله حتى إنه لو لم ينو بعد ذلك\rالأولى حذف قوله بعد ذلك لأنه لا يصح إلا إن كانت الإشارة به إلى مجرد صورة النقل\rقوله كما يؤخذ من الفرق المتقدم أي قبيل قول المصنف فلو نقل من وجه إلى يد إلخ وإن لم يكن بعنوان الفرق قوله ومقابل الصحيح لا تجب الاستدامة أي بل يكفي قرنها بالنقل وإن لم يستحضر عند مسح الوجه قوله إذ نية الاستباحة إلخ عبارة التحفة والتيمم مبيح وبالخطأ صادفت نيته استباحة ما لا يستباح قوله ومسح وجهه فرع قال في الروض ولو مسح وجهه بيده النجسة لم يجز قال في شرحه ويجري ذلك في تنجس سائر البدن انتهى سم على منهج\rوقوله لم يجز أي لما يأتي من أنه يشترط لصحة التيمم زوال النجاسة عن بدنه لا لكونه مسح بآلة نجسة وعليه فلو مسح بثوب نجس مع طهارة بدنه صح وهو ظاهر\r","part":1,"page":98},{"id":99,"text":"قوله أو وجهيه أي حيث وجب غسلهما بأن كانا أصليين أو أحدهما زائدا واشتبه أو تميز وكان على سمت الأصلي فإن تميز ولم يكن على سمته لم يجب غسله فلا يجب مسحه\rقوله وظاهر لحيته إلخ هو من عطف الخاص إذ هو من مشمولات الوجه ونكتته الاحتياج للنص عليها لخفائها قوله ولأنه أي ما ذكر والأولى حذف الواو لأنه علة القياس\rقوله ولأنه ممسوح إلخ لا بد فيه من الواو لأنه مسلك آخر في الاستدلال بالقياس خلافا لما في حاشية الشيخ\rلكن لا بد من لفظ كالوجه بعد قوله كغسله لأن الدليل لا يتضح إلا به ولعله سقط من النساخ قوله من الحدث الأكبر لا يخفى أنه ليس بقيد ولعله احترز به عن الغسل الواقع عن الوضوء بالصب قوله ولا ترتيب ضبطه حج بالفتح وما فسر به م ر يدل على خلافه وهو أولى لأن المستفاد منها نفي الوجوب والأصل أنه إذا انتفى الوجوب بقي الاستحباب بخلاف قراءته بالفتح فإنه يوهم أنه لا ترتيب مطلوب وعلى ما ضبطه حج فلا نافية للجنس وترتيب اسمها وبينهما وللجنب متعلقان بترتيب وخبر لا محذوف ولم يذكره المصنف لأن خبر لا إذا دلت القرينة عليه جاز حذفه بكثرة عند الحجازيين ووجب حذفه عند التميميين والطائيين وعلى هذا فيحتمل مطلوب ويحتمل واجب وهو الظاهر\rقوله ولا ترتيب بالرفع والتنوين عطفا على قوله إيصال كما أشار إليه الشيخ الشارح بقوله أي لا يجب ذلك وبقوله لكنه يستحب وهو\r","part":1,"page":99},{"id":100,"text":"أولى من ضبط الشهاب ابن حجر له بالفتح لإفادته عدم مشروعية الترتيب أصلا قوله كأن يأخذ خرقة إلخ سيأتي أن المراد بالضرب النقل وتصويره بما ذكر يوهم أن المراد حقيقة الضرب فلو صور بقوله كأن معك وجهه ويديه في التراب معا كان أولى على أنا نمنع انتفاء الضربتين إذا مسح وجهه ويديه معا للقطع بأن مسح الوجه غير مسح اليدين غاية الأمر أنه انتفى الترتيب بينهما قوله سوى جزء منهما أو من إحداهما بإثبات ألف مع الدال في إحداهما تأنيث أحد خلافا لما في نسخ فالضمير فيه كالضمير في منهما لليدين فلا يرد أن الترتيب واجب بين الوجه واليدين فلا يتصور بقاء جزء من اليدين مع بقاء جزء من الوجه لأنه ما دام جزء من الوجه باقيا فجميع\rمسح اليدين باقي لعدم دخول وقته قوله لأن المراد بالضرب النقل إلخ لا يخفى أن ما مر قبله إنما يأتي على أن المراد حقيقة الضرب والحاصل أن التعريفات المارة والآتية إنما تأتي على ذلك قوله بدليل أن من غشيه غبار السفر لا يكلف نفضه يشكل عليه ما مر من كون الخليط يضر مطلقا وإن قل للفرق الظاهر بين ما على العضو خصوصا\rوهو من جنس التراب الممسوح به وبين خليط أجنبي طارئ فاندفع ما في حاشية الشيخ هنا قوله كما يأتي\rأي بقيده قوله بخلاف توهمه السترة يعني توهم المصلي لا بقيد كونه متيمما قوله وشمل ذلك ما لو وجده أي أو توهمه قوله وخرج ما إذا كان في صلاة إلخ في هذا الصنيع نظر ولعل المراد أنه خرج بالتوهم في غير الصلاة الذي زاده التوهم فيها وأن مثل التوهم فيها الشك والظن\rقوله أو كانت مقصورة لا حاجة إليه\rقوله وحكم الصلاة عليه حكم غيرها فهم من إطلاقه صحة الصلاة عليه بالتيمم للمسافر والحاضر بشرطه ولما\r","part":1,"page":100},{"id":101,"text":"كان ابن خيران يخالف في ذلك بالنسبة للحاضر أردف بكلامه ورده فاتضح إيراد كلام ابن خيران عقب هذا واندفع ما في حاشية الشيخ هنا قوله قيل حيث لم يكن ثم غيره القائل لهذا القيل هو الشهاب ابن حجر فإن هذه عبارته في التحفة إلى قول الشيخ ا ه\rلكن في سياق الشيخ له على هذا الوجه وحكاية جميعه بقيل مع أن الضعيف عند الشارح إنما هو تقييده بقوله حيث لم يمكن ثم غيره نظر لا يخفى وصدر عبارة الشهاب المذكور وقول ابن خيران ليس لحاضر أن يتيمم ويصلي على الميت مردود حيث لم يكن ثم غيره وإن أمكن توجيهه إلخ قوله ولو رأت حائض أي من انقطع حيضها\rقوله الذي لم ينو قدرا لا بد من ذكره هنا خلافا لما في حاشية الشيخ لأنه سيعلم من حكاية الشارح للمقابل أن المستثنى والمستثنى منه كل منهما مسألة مستقلة لها خلاف يخصها فصورة قول المصنف لا يجاوز ركعتين أنه لم ينو قدرا كما صوره به الشارح وصورة قوله إلا من نوى عددا عكس ذلك قوله أي شيئا ولو ركعة كلام مستأنف إذ هو حاصل جوابين مستأنفين فلا يصح أخذ أحدهما غاية في الآخر\rوالحاصل أنه لما اعترض على المصنف في تعبيره بالعدد بأنه لا يشمل الركعة سلكوا في الجواب عنه مسلكين فمنهم من سلم الاعتراض فحول لفظ عدد إلى لفظ شيء ومنهم من منع الاعتراض بأنه مبني على طريقة الحساب وأن طريقة الفقهاء تخالف ذلك على أن هذا الاعتراض كما قال بعضهم لا يتأتى من أصله حتى يحتاج للجواب عنه إذ كلام المصنف مفروض في الزيادة على الركعتين بدليل الاستثناء لكنه إنما يتأتى إن جعلنا الاستثناء هنا حقيقيا وتقدم في الحاشية قبل هذه أنه ليس كذلك وأنه مسألة مستقلة قوله أم لفقد ماء كأنه سقط قبله لفظ وسواء أكان لمرض لأن هذا ليس قسيما لما قبله\rقوله في باب أسباب الحدث أي وفي صدر هذه السوادة\rقوله بطل تيممه أي الأول كما صرح به الخطيب قوله بدليل إلخ هذا تعليل للنفل من حيث الجملة وإلا فهو خاص بالنفل المطلق\r","part":1,"page":101},{"id":102,"text":"قوله والنذر كفرض إلخ قال في شرح العباب كالوتر أي في أنه كله فرض واحد وإن اشتمل على ركعات مفصولة فيما يظهر لأنه مع ذلك يسمى صلاة واحدة منذورة فلم يلزمه تكرير التيمم بتكرير الفصل ويحتمل خلافه ا ه\rوقال م ر إنه أي الاحتمال ليس بعيدا فانظر سنة الظهر الأربع القبلية أو البعدية ا ه سم على حج\rأقول قوله فلم يلزمه إلخ هو المعتمد ومحله في غير التراويح ما لم ينذر أنه يسلم من كل ركعتين فإن نذر ذلك وجب لكل تيمم سواء الوتر والضحى وغيرهما لأنه أخرجها بنذر السلام من كل ركعتين عن كونها صلاة واحدة وأما التراويح فلا ينعقد نذر السلام فيها لوجوبه شرعا والواجب لا ينعقد نذره وعليه فيمكن الفرق بين التراويح حيث صحح أن يصليها كلها بتيمم واحد على ما في فتاوى حج وبين الوتر مثلا حيث وجب تعدد التيمم فيه بأن الوتر مثلا لما نذر السلام فيه كان الجعل مقصودا ناشئا من التزامه فوجب العمل بمقتضاه لكونه من فعله والتراويح لما كان السلام فيها معتبرا أصالة مع صدق اسم الصلاة عليها بقيت على أصلها من عدم تعدد التيمم لما يصدق عليه اسم الصلاة الواحدة\rوقوله فانظر سنة الظهر\rأقول الظاهر في سنة الظهر في النذر أنه يكتفى فيها بتيمم واحد كالوتر\rصورته كأن يقول لله علي أن أصلي سنة الظهر القبلية والبعدية ويكفي للثمانية تيمم واحد وإحرام واحد على كلام الرملي خلافا لحج رحمهما الله وكسنة الظهر الضحى وإن سلم فيها من كل ركعتين وأما التراويح فقيل يجب أن يتيمم فيها لكل ركعتين لوجوب السلام فيها منهما لكن نقل عن فتاوى حج أنها كالوتر فيكتفى لها بتيمم واحد لأن اسم التراويح يشملها كلها فهي صلاة واحدة وهو ظاهر\r","part":1,"page":102},{"id":103,"text":"قال حج في الفتاوى ومما يستأنس به للاكتفاء بتيمم واحد للتراويح قولي في شرح العباب والظاهر أن القراءة كصلاة الجنازة فإن فرض تعينها أي القراءة لخوف نسيان فهل يستبيح منها بتيمم لها ما نواه وإن تعدد المجلس أو ما دام المجلس متحدا أو ما لم يقطعها بنية الإعراض كل محتمل والذي ينقدح الثالث\rولا يقال إن قراءة كل آية فرض فيحتاج إلى تيمم آخر لما فيه من المشقة التي لا تطاق ا ه\rقوله كفاه تيمم لهن أي ويشترط في النية أن يقول نويت استباحة فرض الصلاة أو الصلاة التي نسيتها من الخمس في يوم كذا مثلا فلو عين صلاة من اليوم الذي نسي الصلاة فيه كأن نوى استباحة صلاة الصبح مثلا لم يكن له أن يصلي غيرها به من صلوات ذلك اليوم لاحتمال أن المعينة ليست عليه فلا يكون مستبيحا في نيته لفرض قوله والراجح الثاني قال الشارح في باب النذر قبيل قول المصنف وأن يعلقه بشيء إلخ بعد مثل ما ذكر فإن اجتهد ولم يظهر له شيء وأيس من ذلك فالأوجه وجوب الكل إذ لا يتم له الخروج من واجبه يقينا إلا بفعل الكل وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب قوله لزمه عشرون أي صلاة قوله وجب عشر أي بعشر تيممات قوله صلاة يومين أي بعشر تيممات أيضا قوله فإنه يقضي ثلاثة أيام أي بثلاث تيممات\rقوله فاندفع ما قيل لا يخفى أن الإيهام لا يندفع بذلك قوله ولا يدري أنها مختلفة أو من جنس واحد يعني كل اثنين منها من جنس واحد\rقوله بتيممين ولا يكفيه العمل بالطريقة السابقة على هذا التقدير لجواز أن يكون المنسيتان صبحين أو عشاءين وهو إنما فعل واحدا منهما قوله لم تجب عليه إعادتها والفرق بين هذا وبين وضوء الاحتياط أنه مقصر ثم لإمكان إتيانه بالظهر المتيقن بإبطال وضوئه بالمس ولا كذلك هنا وبأنه في وضوء الاحتياط متبرع بالطهر وها هنا ملزم بالصلاة ثم رأيت الفرق الأول في حج\r","part":1,"page":103},{"id":104,"text":"قوله ولو مات شخص بعد تيممه أي المتيمم قوله إذ صلاة الجنازة مؤقتة بمعلوم إلخ لا يخفى أن صلاة الخسوفين مؤقتة بمعلوم أيضا وهو من التغير إلى الانجلاء فلا فرق بينهما وبين صلاة الجنازة\rفإن قيل الانجلاء غير معلوم الوقت فقد يتقدم وقد يتأخر\rقلنا كذلك الدفن بالنسبة لصلاة الجنازة إلا أن يفرق بأن الدفن متعلق بالاختيار ولا كذلك الانجلاء ثم رأيت الشهاب ابن قاسم ذهب إلى نحو ذلك إلا ما ذكرته آخرا\rقوله لا يقال إلخ هذا وارد على قوله ولو تيمم في غير وقت الكراهة ليصلي فيه لم يصح\rوحاصله أنها مؤقتة بغير وقت الكراهة والمؤقت يصح التيمم له في وقته مطلقا سواء أصلاه في وقته أم في غيره وهو إذا تيمم في غير وقت الكراهة ليصلي فيه كمن يتيمم في وقت العصر ليصلي به وقت المغرب\rوحاصل الجواب منع كونها مؤقتة قوله هي مؤقتة الضمير للنفل المطلق بالتأويل\rقوله والثاني تجب الصلاة بلا إعادة هو أحد أقوال ثلاثة في القديم\rوالثاني منها ندب فعل الصلاة للفاقد المذكور\rوالثالث حرمته مع وجوب الإعادة فيهما قوله فعلها الضمير فيه للنفل بالتأويل\rقوله ومراده بالإعادة هنا القضاء قال الشهاب ابن حجر بل مراده ما يشمل الأمرين فيلزمه فعلها في الوقت إن وجد ما مر فيه وإلا فخارجه قوله وتعبيرهم بمكان التيمم إلخ كان ينبغي له أن يمهد لهذا ما يرتبه عليه\rقوله ولأنه لما لزمه فعله إلخ هو تابع فيه للشهاب ابن حجر ولم يظهر له معنى هنا لأنه مساو لتعليل الثاني الآتي وتوقف فيه أيضا الشهاب ابن قاسم\r","part":1,"page":104},{"id":105,"text":"قوله فيحتمل عدم معرفتهم كذا في النسخ ولعل الصواب حذف لفظ عدم قوله أو جهلهم بحاله إلخ أي فاقتداؤه به صحيح ولا قضاء عليهم كما يعلم مما يأتي في صلاة الجماعة قوله وعليه دم كثير حائل وعليه فمراد المصنف بكثرته حيلولته قوله ثم التفريغ في أصل المسألة ظاهر إذا قلنا إلخ هذا مبني على الجواب بأن المراد الكثير الحاصل بفعله أو الذي جاوز محله أما على الجواب الثاني فهو ظاهر مطلقا قوله في مفهوم الكثير أي وهو أنه إن كان حائلا بعضو التيمم ضر وإلا فلا\rقوله من أعضاء طهارته يشترط طهارة محلها فقط كما نقله الشهاب ابن حجر عن ترجيح الزركشي قوله كما أشار إليه بقوله إلخ فيه نظر ظاهر\rباب الحيض قوله لأن أحكامه أغلب أي من حيث الوقوع وإلا فأحكام الاستحاضة أكثر كما لا يخفى\rقوله لأنهما من حيز واحد أي في الجملة إذ لا يكونان من حيز واحد إلا إذا كانا حرفي مد قوله على سبيل الصحة قد يقال لا حاجة إليه للاستغناء عنه بقوله دم جبلة وبقوله أقصى رحم المرأة بل لا يظهر له معنى\rقوله يتبع فيه الوجود انظر ما معنى الوجود بالنسبة للقبض وما بعده والمشهور يتبع فيه العرف وعبارة\rالإمداد فرجع فيه إلى التعارف بالاستقراء قوله فيغتفر نقص زمن راجع للدم واللبن وإن كان التفريع الآتي خاصا بالدم ووجهه في اللبن احتمال البلوغ قوله والأقرب عدم الفرق أي فيكون تقريبا فيهما كما أفصح به الشهاب ابن قاسم في حواشي التحفة عن الشارح\r","part":1,"page":105},{"id":106,"text":"قوله كان كافيا في حصول أقل الحيض يشكل عليه تسميتهم النقاء الحاصل بين أوقات الدم حيضا والمتعين كما لا يخفى ما فهمه الشهاب البرلسي من كلام الشارح المحقق وتبعه عليه تلميذه الشهاب ابن قاسم من أن ذلك يكون كافيا في تسمية ما ذكر حيضا ولكن لا يكون الأقل وعبارة الشهاب البرلسي بعد أن قرر كلام الشارح المحقق على ما ذكرنا نصها فالحاصل أن تحقق وجود الأقل فقط لا يكون إلا مع الاتصال إذ لو فرض نقاء في خلال دم اليوم والليلة زاد الحيض عن الأقل انتهت قوله لزم أن يكون إلخ فيه نظر ظاهر وكذا في التعليل بعده\rقوله تحيضي في علم الله إلخ تحيضي بفتح أوله وتشديد التحتية المفتوحة أيضا أي اقعدي عن الصلاة قوله بدليل أنه يحرم به أمور زيادة إلخ أي بالنظر للمجموع وإلا فحرمة عبور المسجد عند خوف التلويث لا يقتضي أنه أغلظ لأنه لأمر عارض بدليل أنه لا يختص بها\rقوله فلا يكره ولا يحرم عبوره على من ذكر يشكل عليه تصريحهم بتحريم إسراج المذكورات بالنجس إلا أن يقال ذاك عند تحقق النجاسة وما هنا في مجرد الخوف\rوقد قال الشهاب ابن حجر إن محل عدم الحرمة في الحائض إذا عبرت الرباط ونحوه من حيث الحيض وأما من حيث التلويث فيحرم انتهى\rوظاهر أنه إنما يتأتى في الحائض لكونها لها جهتان كما تقرر أما غيرها ممن ألحق بها ممن به حدث دائم ونحوه فلا يتأتى فيه إذ ليس فيه إلا جهة التلويث والشارح كغيره مصرح فيه بعدم الحرمة ثم رأيت الشهاب ابن قاسم نقل عن شيخه الشهاب ابن حجر ما قدمته من الحمل بقولي إلا أن يقال إلخ قوله التي كان يفعلها إلخ ظاهره وإن كان غافلا عن نية أنه لو كان صحيحا فعله وكلام المصنف الآتي يفيد أنه لا بد من هذه النية وعليه إذا لم تكن له عادة لكن كان في نيته ما ذكر هل يكون\r","part":1,"page":106},{"id":107,"text":"كذلك قوله والتعليل المذكور يعني الآتي في قوله ولأن القضاء محله إلخ فإن العبارة لشرح الروض والشارح تصرف فيها بما ترى ووقع خلاف هذا في حاشية الشيخ قوله بخلاف المجنون إلخ مقابل قوله والأوجه كما أفاده الشيخ كراهة قضائها قوله إذ لا يلزم إلخ لك أن تقول يلزم إذا كان النهي راجعا لذات العبادة ولازمها على أن ما هنا طلب ترك لا عدم طلب وشتان ما بينهما قوله ولأنه يلزم على القول إلخ قد يقال لا محذور في الاستواء المذكور بدليل ما يأتي في التنفل في الأوقات المكروهة قوله مباشرتها يجوز أن يكون المصدر مضافا لمفعوله\rأي أن يباشرها فيما بين سرتها وركبتها ولفاعله أي أن تباشره لكن على الثاني تكون في بمعنى الباء قوله ولو بوطء المراد به المباشرة بالذكر\rقوله في زمن إمكانه أي بأن كان بعد مضي يوم وليلة قوله لأن الحيض قد زال وصارت كالجنب هذا التعليل يدخل حل نحو الجماع قوله ومما يحل لها أيضا أي بالانقطاع مع قطع النظر عن قول المصنف قبيل الغسل وإلا صار المعنى لم يحل قبل الغسل غير الصوم والصلاة والغسل إذ المراد بالطهارة في كلامه الغسل أي\r","part":1,"page":107},{"id":108,"text":"أو بدله كما لا يخفى قوله ويخرج عليه ما تراه نحو الآيسة قضيته أن الآيسة إذا رأت دما وجاوز أكثر الحيض لا يحكم على ما استوفى شروط الحيض منه أنه حيض وهو الذي يأتي للشارح في الرد على الفتى ومعاصريه والذي في شرح الروض أن الخلاف إنما هو فيما تراه الصبية التي لم تبلغ تسع سنين قوله ليس ذلك بتفسير للاستحاضة إلخ اعلم أن حاصل ما قرره ابن حجر في هذا المقام أن قوله حدث دائم تفسير للاستحاضة وقوله كسلس تشبيه بالاستحاضة في أنه حدث دائم أشار به مع التفريع بعده إلى بيان حكم الاستحاضة الإجمالي ثم أشار إلى حكمها التفصيلي بقوله فتغسل المستحاضة فرجها إلخ وأما ما قرره الشارح ففيه أمور منها أن قوله وإلا لزم إلخ ظاهر البطلان ومنها أن جعله كسلس تشبيها بعد ما قرره في معنى قول المصنف حدث دائم ينحل المعنى عليه إلى قولنا السلس مشبه بالاستحاضة في أن حكمه حكم الحدث الدائم وسيذكر أن المراد بالسلس هنا سلس البول والمذي والغائط والريح وحينئذ فيقال كل من الاستحاضة والسلس الشامل لما ذكر يعطى حكم الحدث الدائم وليس\rحدثا دائما فماذا يكون الحدث الدائم الذي أعطيا حكمه ومنها قوله بعد التفريع المذكور وهذا بيان لحكمها التفصيلي يقال عليه حيث بين حكمها إجمالا بقوله كحدث وتفصيلا بهذا التفريع فما يكون موقع قوله فتغسل المستحاضة فرجها إلخ\rفتأمل\rقوله أي في الوقت كما يأتي في المتن فتنبه قوله وحيث وجبت المبادرة إلخ كان الأولى تقديمه على قوله فلو أخرت إلخ كما صنع الشهاب ابن حجر أو تأخيره عن قوله وإلا فيضر\rقوله وهما ليسا من ألوان الدم عبارة القوت وهما شيء كالصديد يعلوه صفرة وكدرة وليسا بدم كما قاله في شرح المهذب انتهت قوله والقصة أي فهو تفسير مراد من القصة والجص تفسير لها باعتبار أصل اللغة\r","part":1,"page":108},{"id":109,"text":"قوله وعلم من ذلك صحة ما في التحقيق والمجموع مراده بصحة ما في المجموع بالنسبة للمقيس عليه بدليل ما قرره وبدليل قوله وأما الجعل إلخ قوله ويفرق بينهما أي بين المقيس والمقيس عليه في كلام المجموع أي يفرق\rبينهما بما قدمه عن والده على أنه كان الأولى حذف قوله وعلم إلخ إذ لا حاجة إليه مع ما فيه قوله فيقرأ بالرفع عبارة الشهاب البرلسي ينبغي أن يقرأ بالنصب لأنا وإن فرعنا على الأظهر لنا قول بأن طهرها خمسة عشر احتياطا انتهت وما ذكره إنما يتم إن كان الخلاف قويا نظرا لاصطلاح المصنف قوله ابتداء دورها أي الثاني قوله قال الأئمة أي أئمة الشافعية قوله وأورد إلخ ويمكن أن يجاب بأنهم أرادوا ليس لنا مبتدأة تترك الصلاة شهرا إلا هذه قوله وفي الثالثة أي وفي الخمسة عشر الثالثة التي هي بقية الخمسة والأربعين قوله أضعاف ذلك أي الثلاثين وهو تسعون\rقوله وتستحاض على وزن ما لم يسم فاعله أي وهم عدلوا إلى وزنه فقط في تهراق ولم ينظروا إلى عمله الخاص بل أبقوه على عمله الأول من نصب المفعول به فتأمل\rقوله وشمل كلامه تحريم المكث في المسجد عليها يعني قوله والمشهور وجوب الاحتياط\rقوله أن صلاة الجنازة كذلك قال سم ينبغي أن لا يسقط الفرض لعدم إغناء صلاتها عن القضاء قوله وشمل إطلاقه التنفل بعد خروج وقت الفريضة قال الشهاب ابن قاسم إنما يظهر ذلك إذا أريد النفل بطهارة الفرض\rقوله ولا يلزمها نية الوضوء يشعر بجواز نيته\rقال سم والوجه خلافه لأنه يحتمل أن الواجب الغسل وأن الواجب الوضوء وغسل جميع البدن لا تكفي فيه نية الوضوء ولو غلطا بخلاف الوضوء يكفي فيه نية رفع الأكبر غلطا فالاحتياط المخلص على كل تقدير تعين نية الأكبر فليتأمل انتهى\rقوله بما قدرته تبع فيه الشهاب ابن حجر وتعجب منه سم فإن المسوغ موجود بدونه وهو عطفه على المعرفة\rقوله الأول والرابع في نسخة والخامس بدل الرابع وهي الصواب\r","part":1,"page":109},{"id":110,"text":"قوله ومقتضى كلامه إلخ هذا على جعل الضمير فيه راجعا إلى المتحيرة\rقال سم ولا يتعين بل يجوز أن يكون راجعا إلى ما رجع إليه ضمير كانت في قوله أو كانت متحيرة وهي من جاوز دمها أكثر الحيض الذي هو مقسم لجميع الأقسام المتقدمة وادعى أنه المتبادر ولا يخفى أنه يبعده الإتيان به بصيغة الفعل دون المتقدمة حيث أتى بها بصيغة اسم الفاعل وأيضا مقابلة النسيان بالحفظ ولهذا عدل عنه الشارح كالشهاب ابن حجر\rقوله إذا توفرت شروطه بخلاف ما إذا انتفى شيء منها كأن رأت يوما فقط ثم وضعت متصلا به كما نبه عليه سم\rقوله فيكون أكثر النفاس ستين قال الشهاب البرلسي قضية هذا أن يكون غالب النفاس أربعة وعشرين ولم\rيقولوا به قوله ولا يمكن تصور متحيرة مطلقة النفاس إلخ قال الشهاب حج قد تصور بأن تقول ولدت مجنونة واستمر بي الدم وأنا مبتدأة في الحيض فإنها تحتاط أبدا\rكتاب الصلاة\rقوله مفتتحة بالتكبير إلخ قد يقال لا حاجة إليه مع قوله مخصوصة فلو أبدله بقوله على قول مخصوص لكان أولى إذ هو صادق بما إذا أتى بالأفعال المخصوصة من غير ترتيب مثلا وافتتحها بالتكبير واختتمها بالتسليم قوله فلا ترد لندرتها وأيضا فهي صلاة بالنظر إلى أصلها فلا يرد ما سقط لعذر\rقوله أو خمسة لعله معطوف على مقول الأكثرين أي ستة أي وقيل ستة وخمسة أشهر ففي العبارة مسامحة قوله ولم تدخل في كلامه أي الآتي في قوله الظهر إلخ\rقوله إذ ولادته كطلوع الشمس إلخ لم يظهر منه تخصيص الأوقات الخمسة إذ يلزم عليه زيادة الصلوات على خمسة\rقوله وذلك يتصور إلخ راجع لقوله أو حدوثه إن لم يكن\r","part":1,"page":110},{"id":111,"text":"قوله وإقبال الظلام من المشرق راجع للمسألتين قوله أو غسل أو تيمم صريح العطف بأو أنه يعتبر قدر واحد من المذكورات وكأن المراد أنه يعتبر واجبه منها فيغتفر قدره وإن كان قد أتى به قبل الوقت وعبر الشهاب حج بالواو قوله ولا نظير له في بقية الأوقات هذا لازم لما ذكره عقب هذا أيضا قوله ولشروطها إلى وتثليث وإنه مسنون للوضوء الذي هو شرط لها\rقوله بلا مد هو خبر قول الشارح قوله إلى انقضاء الوقت يعني غروب الشفق كما علم من المتن\rقوله لا ما بعده من الأصفر ثم الأبيض بمعنى أنه لا ينسب الدخول إليهما لسبقه عليهما والمراد من هذا نفي مذهب من قال إن الوقت لا يدخل إلا بمغيبهما قوله وقول من قال أي وهل قول من قال إلخ قوله اتحاد أول وقتي العشاء والصبح لفظ أول ليس في فتاوى والده\rقوله الشفق الأول أي المذكور في قوله هل مقتضى ذلك أنهم يصلون بعد فجرهم\rوحاصل ما ذكره أن والده سئل عن قضية ما قدمه هو في قوله ومن لا عشاء عندهم إلخ هل يقتضي أنهم يصلون العشاء بعد الفجر أو قبله فأجاب بأن فرض كلام الأصحاب فيه في الشفق الثاني أي بأن يفضل بعد الزمن الذي يغيب الشفق فيه في أقرب البلاد إليهم زمن من الليل قبل طلوع الفجر يمكن إيقاع العشاء فيه وإنما كان فرض كلامهم ذلك للدلائل التي ذكرها من كلامهم وإن كان كلامهم في حد ذاته محتملا للشق الأول أيضا أعني كونهم يصلون العشاء بعد الفجر فهو غير مراد لهم قوله فإن اتفق وجود الشفق الأول بأن لم يمض زمن غيبوبة الشفق في أقرب البلاد إليهم إلا وقد طلع الفجر عندهم فحكمه أنهم يصلون العشاء حينئذ أي بعد الفجر وبعد التقدير المذكور وتقع لهم أداء فتلخص من كلامه أنه لا بد من ذلك التقدير مطلقا وإن لزم عليه طلوع الفجر قبل فعل العشاء ولا يخفى بعده حينئذ ومن ثم اعتمد الشهاب حج الأخذ بالنسبة في هذه الحالة قوله لخبر جبريل أي بالنسبة لأول الوقت إذ لم يقدم دليله وقوله مع خبر مسلم أي بالنسبة لآخره\r","part":1,"page":111},{"id":112,"text":"قوله المذكوران أي في المتن قبل وبعد فقوله ويبقى إلى الفجر الصادق هو وقت الجواز والآتي وقت الاختيار قوله ثم اختيار أي فقط وإلا فهو يشارك الفضيلة في وقتها\rقوله لورود الفجر في الكتاب إلخ عبارة شرح الروض لأن القرآن جاء بالثاني أي الفجر والسنة بهما معا قوله عدمها أي المخالفة لما بينه بعد\rوحاصل كلامه أنه لا مخالفة في كلام النووي الذي فهمه منه أكثر المتأخرين لأن ما نقله عن الأم ليس فيه تعرض لحكم التسمية إذ الذي فيها أنه يستحب أن لا تسمى فيبقى إذا سميت هل يكون مكروها أو خلاف الأولى لا تعرض في النص لذلك وكذلك المحققون التابعون للنص ساكتون عن ذلك فرجعنا إلى الكراهة المصرح بها في كلام النووي في الروضة والتحقيق الوارد بها النص قوله وسياق كلامهم يشعر بتصوير المسألة بما بعد دخول الوقت أي فالكراهة خاصة به فما نقله بعد عن بحث الإسنوي مخالف له ومن ثم اعتمد الزيادي خلافه وسيأتي أن محل الكراهة إذا ظن يقظته في الوقت وإلا حرم\rقوله وأكل لقم يؤخذ منه أن المراد بالأسباب أعم مما تتوقف عليه صحة الصلاة أو كمالها بخلاف صنيع الشهاب حج حيث جعلها من الشغل الخفيف إذ مقتضاه أن المراد بالأسباب ما تتوقف عليه صحة الصلاة فحسب\rقوله فالجميع أداء أي وينوي به الأداء\rقوله وأجاب بعضهم هو فرض قوله في صدر المسألة ومن كان لو اقتصر على أركان الصلاة أدركها قوله وقد بقي منه ما يسعها أي يسع كل مجزئ من أركانها بالنسبة للحد الوسط من فعل نفسه كما نقله سم عن بحث شيخه الشهاب حج\rقوله امتنع عليه الاجتهاد لعل المراد امتناع الأخذ بقضية الاجتهاد حينئذ قوله فلا قضاء عليه ظاهره لا وجوبا ولا ندبا ولو قيل بالندب لتردده في الفعل هل وقع في الوقت أو لا لم يكن بعيدا قوله والواقعة بعده قضاء قال حج وثواب القضاء دون ثواب الأداء وإن فات بعذر ا ه\r","part":1,"page":112},{"id":113,"text":"وينبغي أنه إذا فات بعذر وكان عزمه على الفعل وإنما تركه لقيام العذر به حصل له ثواب على العزم يساوي ثواب الأداء أو يزيد عليه قوله ونسيان ينبغي إلا أن ينشأ النسيان عن منهي عنه كلعب الشطرنج فلا يكون عذرا ا ه سم على منهج\rوبه صرح حج وبهذا يخصص خبر رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وبقي ما لو دخل الوقت وعزم على الفعل ثم تشاغل في مطالعة أو صنعة أو نحوهما حتى خرج الوقت وهو غافل هل يحرم عليه ذلك أم لا فيه نظر والأقرب الثاني لأن هذا نسيان لم ينشأ عن تقصير منه كما حكي عن الإسنوي أنه شرع في المطالعة بعد العشاء فاستغرق فيها حتى لذعه حر الشمس في جبهته قوله ووجوبا إن فات بغير عذر\rفرع المعتمد فيما لو أفسد الصلاة عمدا أنه لا تجب إعادتها فورا وأنه إن فعلها في الوقت فهي أداء وإلا فقضاء ا ه على منهج\rوتقدم حكم هذا الفرع بعد قول المصنف والاختيار أن لا يؤخر عن مصير الظل مثلين قوله فليصلها دل على طلب الصلاة وقت تذكرها وهو يفيد وجوب الصلاة وكون القضاء على الفور صرف عن الفور أنه لما نام {صلى الله عليه وسلم} وأصحابه في الوادي حتى طلعت الشمس ارتحل هو وأصحابه ثم سار مدة ثم نزل وصلى فدل ذلك على عدم وجوب فورية القضاء وبقي وجوب القضاء على ظاهره\rقوله لخبر من نام إلخ هو دليل على أصل المبادرة فقط قوله كلها بعذر أو عمدا أي وبعضها بعذر وبعضها عمدا ليتأتى قوله خلافا لبعض المتأخرين قوله وقد عارض بحثه المذكور لعل المراد ببحثه المذكور ما ذكره بقوله حيث قال فيما لو فات بعضها عمدا أن قياس قولهم إلخ قوله أولى من رعاية التكميلات لا محل له هنا\rقوله فبان ضيقه أي عن ركعة بقرينة ما مر\rقوله غمر بفتحتين أي دهن ونحوه قوله وقت الوقوف لعل المراد الوقت الذي يجتمع الناس فيه للدعاء والتضرع بقرينة ما بعده لا مطلق الوقت الذي يصح فيه الوقوف قوله أوجههما ليس هذا أحد الوجهين حتى يقال إنه أوجههما ففي العبارة مساهلة\r","part":1,"page":113},{"id":114,"text":"قوله بخلاف ما لو شك بعد وقتها إلخ لعل صورته أنه حصل له مانع في الوقت كإغماء وشك هل حصل له فيه إفاقة فلزمته الصلاة أو لا\rقوله بتأويل انظر ما وجهه\rوفي حاشية الشيخ ما لا يشفى قوله إذ قلنا بأن الكراهة للتنزيه أي هنا قوله ككسوف واستسقاء جعلهما الشهاب حج مما سببه متقدم بناء على أن التقدم وقسيميه بالنسبة للصلاة\rووجه ما صنعه الشارح أن السبب الذي هو الكسوف أو القحط موجود عند الصلاة وإن تقدم ابتداؤه والصلاة إنما هي لهذا الموجود بدليل أنه لو زال امتنعت الصلاة وأما الصلاة المطلوبة بعد السقيا فإنما هي للشكر لا لطلب الغيث فتأمل قوله ومتيمم عبارة حج والمعادة لتيمم أو انفراد انتهت ومتيمم في عبارة الشارح معطوف على صلاة\rجماعة وانظر ما وجه كون هذا من السبب المقارن مع أن السبب فيه وجود الماء مثلا قوله إذ نحو التحية والكسوف معرض للفوات ينظر ما موقعه هنا قوله وأيضا فإباحة الصلاة على القول إلخ ظاهر التقييد بأيضا أنه توجيه ثان لعدم الانعقاد مع القول بكراهة التنزيه وليس كذلك كما لا يخفى ولو أسقط لفظ أيضا ليكون جوابا عن سؤال مقدر نشأ من إثبات الإثم مع القول بكراهة التنزيه تقديره كيف تتصف بالإباحة والحرمة لكان واضحا وحاصل الجواب أن الجهة منفكة قوله ولهذا ينقسم الفعل إلخ الفعل المنقسم إلى هذه هو الفعل الاصطلاحي عند النحاة لا الفعل المراد هنا كما لا يخفى\rقوله وجوب مطالبة أي منا وإلا فهو مطالب من جهة الشرع ولهذا عوقب\rقوله ورد الكافر أي لأنه أثم بالترك فوروده هنا بالنظر للشق الأول قوله ورد غيره قال الشهاب ابن حجر هو سهو والصواب ورد الصبي انتهى أي لأنها مطلوبة منه ولو بواسطة وليه قال سم بخلاف المجنون والحائض والنفساء فإنها غير مطلوبة منهم بل ممنوعة على الأخيرين\rوفي نسخة من الشرح ورد الصبي وهي تصرف من عبارة المعترض لأن المعترض إنما قال ورد غيره ومن ثم اعترضه الشهاب ابن حجر كما مر\r","part":1,"page":114},{"id":115,"text":"قوله لأنا نقول بمنعه إلخ قال سم في حواشي التحفة لعل الأوجه في جواب هذا القيل أن المصنف أراد بالوجوب معناه الشرعي الذي هو الطلب الجازم مع أثره الذي هو توجه المطالبة في الدنيا وحينئذ يتضح انتفاؤه عن الأضداد بانتفاء جزأيه أو أحدهما انتهت قوله إنما ينصرف لمدلوله الشرعي أي الطلب الجازم قوله إن في الكافر تفصيلا صوابه أن في المفهوم تفصيلا قوله على أن دعواه عدم إثم الكافر يتأمل فإنه إنما ادعى إثمه حتى أورده\rقوله كالسواك لكن لا يضرب على السواك ونحوه من السنن نقله سم عن الشارح\rقوله وليس للزوج إلخ ظاهره وإن كانت صغيرة ولا ولي لها خاص وظاهره أنه ليس كذلك إذ هو من جملة المسلمين على أنه يتوقف فيه أيضا مع وجود الولي الخاص إذ لا يتقاعد عن المودع والمستعير إن لم يكن أولى منهما ولعل كلام الشارح محمول على غير هذا قوله وظاهر كلامهم إلخ لم يظهر لهذا موقع هنا والشهاب ابن حجر إنما رتبه على قوله وكذا يجب القضاء على من أغمي عليه أو سكر بتعد ثم جن أو أغمي عليه أو سكر بلا تعد\rمدة ما تعدى به إلى آخر ما ذكره قوله كذا أطلقوه الذي تقدم في كلام الشارح ليس فيه إطلاق بل هو مقيد بقوله الواقعة في ردته فهو مخرج لهذه الصورة فكلام الخادم إنما يتنزل على عبارة من لم يذكر هذا القيد وإتيان الشارح بلفظ كذا في قوله كذا أطلقوه بعد إيراده الحكم مقيدا فيه ما لا يخفى قوله قدر الذي أدخله في خلال كلام المصنف يلزم عليه تغيير إعراب المتن قوله أي صلاة ذلك الوقت إلخ\rعبارة شرح الروض أي صلاة الوقت كما يلزم وقد بقي منه قدر ركعة لخبر إلخ فجعل الخبر دليلا على الوجوب بإدراك الركعة المتفق عليه بين القولين ثم قاس عليه إدراك الركن ولعل في الشرح سقطا قوله لخبر لعل هذا من باب التنزل مع القول الثاني المستدل بالخبر المذكور كما يأتي وإلا فسيأتي في الشرح أنه بالنسبة للأداء لا للوجوب وهو تابع فيما ذكره لما في شرح البهجة\r","part":1,"page":115},{"id":116,"text":"واعترضه سم بقوله قد يناقش بأنه إن كان الخبر في إدراك الوجوب نافى قوله الآتي لأن مفهومه إلخ أو في إدراك الأداء لم ينهض الاستدلال ولا بطريق القياس انتهى قوله والفرق بين اعتبار زمن الطهارة إلخ لم يتعرض للفرق بين الطهر والتحري قوله تختص بالصلاة فيه وقفة\rقوله لتقدم إيجابها بمعنى أن وجوبها سابق على الصلاة لا للصلاة بل لذاتها وإن لم يرد الصلاة وفرق بين تقدم إيجابها وإيجاب تقدمها فاندفع ما توهمه بعضهم هنا فافهم قوله زال العذر وعاد أي في الوقت بقرينة ما يأتي في كلام الإسنوي\rقوله أو في صوم رمضان وهو مريض ثم شفي فيه وقفة إذ أوله ليس بنفل وإن كان جائز الترك للعذر كما لا يخفى\rقوله ما يسع ذلك أي ما قدر ما تجمع معها أيضا\rفصل\rقوله يعلم به وقت الصلاة قال حج أصالة انتهى\rوظاهر أن مراده بذلك إدخال أذان المهموم ونحوه\rمما يأتي أي فهو أذان حقيقة وليس القصد بتقييد يعلم به وقت الصلاة إخراجه وإنما قيد به لأنه الأصل والشهاب سم فهم أن مراده به إخراج ما ذكر فكتب عليه ما نصه قوله أصالة احترازا عن الأذان الذي يسن لغير الصلاة واستدل عن ذلك بكلامه في شرح الإرشاد بلفظ الاحتراز فتأمل\rقوله فسمع ذلك عمر بن الخطاب إلخ المتبادر من الرواية أولا أن الإشارة راجعة إلى الأذان خلاف المتبادر منها آخرا في قوله فخرج يجر رداءه إلخ فإن الظاهر منه أن الإشارة راجعة لأمر الرؤيا ويؤيد هذا ما في رواية فلما سمع بذلك بزيادة الباء في اسم الإشارة ويؤيد الأول ترتيب ما ذكر على مجرد الأذان وقوله وهو في بيته فليحرر قوله وإنما وافقها نزول الوحي فالحكم ثبت به لا بها لكن لك أن تقول لو كان الحكم ثبت بما ذكر لصلى به {صلى الله عليه وسلم} صبيحة الإسراء فلعل المراد أن جبريل أخبره عند الرؤيا المذكورة أن ما سمعه في ليلة الإسراء\r","part":1,"page":116},{"id":117,"text":"شروع للصلاة وعليه فالوحي في الحقيقة إنما هو إخبار جبريل المذكور فليراجع قوله وخرج بقولنا يعلم به وقت الصلاة ما يسن لغيرها قضيته أنه لا يسمى أذانا لكن الذي يأتي عقبه يخالفه قوله ولا ترد هذه الصور أي على قول المصنف الآتي وإنما يشرعان للمكتوبة قوله وأما هو فأفرده إلخ هذا لا يجري مع الحصر قوله فيحصل بفعل البعض محل حصوله بذلك بالنسبة لظهور الشعار بقرينة ما يأتي من أنه يطلب من المنفرد وإن سمع أذان غيره قوله والضابط إلخ هذا لا ينسجم مع الذي قبله والشهاب حج إنما رتبه على القول بأنه فرض كفاية وعبارته\rبعد قول المتن سنة وقيل فرض كفاية وبعد ذكره دليل القول الثاني نصها وهو قوي ومن ثم اختاره جمع فيقاتل أهل بلد تركوهما أو أحدهما بحيث لم يظهر الشعار ففي بلد صغيرة يكتفي بمحل أو كبيرة لا بد من محال نظير ما يأتي في الجماعة\rوالضابط أن يكون بحيث يسمعه كل أهلها لو أصغوا إليه وعلى الأول لا قتال لكن لا بد في حصول السنة بالنسبة لكل أهل البلد من ظهور الشعار كما ذكره فعلم أنه لا ينافيه ما يأتي أن أذان الجماعة إلى آخر ما ذكره الشارح وبه يعلم ما في كلامه قوله يكفي سماع واحد له أي بالقوة كما يصرح به كلامه الآتي ولتأتي المنافاة\rقوله مبتدأ حذف خبره لا يتأتى في جامعة قوله يحمل على ما إذا أراد الصلاة معهم أي وصلى معهم أي لكن لم يتفق ذلك له فإن لم يتفق صلاته معهم أذن وظاهر ذلك أنه لا فرق بين ترك الصلاة معهم لعذر أم لا وأنه لا فرق في ذلك بين كونه صلى في بيته أو المسجد لكن قيد بعضهم كلام الأذرعي بما إذا صلى معهم كما تقدم وعليه فيندب للمنفرد مطلقا سمع أذان غيره أو لا أراد الصلاة معهم أو لا\rقوله يحمل على ما إذا أراد الصلاة معهم لعل المراد وصلى معهم ويؤخذ من مفهومه أن الجماعة التي لم ترد الصلاة مع جماعة الأذان كالمنفرد قوله من أمكنة الجماعة لا موقع لهذا البيان المتقدم\r","part":1,"page":117},{"id":118,"text":"قوله عقب سلامه من الفائتة قضيته أنه لو دخل الحاضرة وهو في أثناء الفائتة أو قبل أن أحرم لكن بعد الأذان لها لا يؤذن للحاضرة وقضية قول المنهج لم يدخل وقتها قبل شروعه في الأذان إلخ خلافه وهو الوجه فليتأمل فقوله عقب سلامه مثال لا قيد قوله أذن للظهر أيضا لعل وجهه أنه لما كان الأذان قبل دخول الحاضرة لم يصلح لكونه من سننها قوله يؤخذ من قولهم وجه أخذه أن الوقت حيث أطلق في عبارة الفقهاء انصرف للحقيقي قوله وتذكر فائتة وفعلها عقبها لم يؤذن بقي ما لو أذن وأراد أن يصلي ثم عرض له ما يقتضي التأخير واستمر حتى خرج الوقت فهل يؤذن لها أخذا من إطلاقهم الأذان للفائتة أو لا فيه نظر\rوالأقرب أنه لا يؤذن لأنه وقع منه أذان لهذه الصلاة وإن تأخرت عنه والمولاة بين الأذان والصلاة لا تشترط قوله استوفى حجة النبي {صلى الله عليه وسلم} أي تتبعها واستقراها فضبط جميع ما وقع له فيها من الأفعال الظاهرة\rقوله لأنه {صلى الله عليه وسلم} جمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة هذا إنما ساقه في شرح الروض دليلا على سن الأذان في أولى المجموعتين وهو ظاهر وأما ما صنعه الشارح فيلزم عليه ضياع قوله وأجابوا إلخ فيه أن المدعي هنا سن الإقامة لكل وكل من الروايتين متكفل به فلا حاجة للجواب قوله فيهما أي بالنظر للمجموع بدليل حكاية المقابلين الآتيين\rقوله ورفع في هذه صوته ما يسمعهن أفهم عدم الإثم عند انتفاء فوق الرفع المذكور وهو مشكل مع التعليل بعده قوله فلا يصح لهم قد يقال لا حاجة إلى قوله لهم قوله وإن أمن الفتنة لعل الصواب إسقاط الواو قوله ليست من أهلها أي ليست من أهل هذه العبادة المخصوصة\r","part":1,"page":118},{"id":119,"text":"قوله بتكبيرات فيه تساهل بالنسبة للإقامة قوله هو القياس الضمير في المعنى راجع إلى قول العوام الذي حكاه الهروي ففي العبارة مسامحة قوله لأن الأذان سمع موقوفا لعل مراده بالموقوف ما قابل المعرب والمبني وإلا لم ينهض ما قاله لأن من المعلوم الموقوف وأن المعرب إذا وقف عليه حرك إنما يحرك بحركة إعرابه وعليه فلا يتوجه عليه رد الشارح الآتي\rنعم في جعله ذلك من الموقوف بالمعنى الذي ذكرناه مع وجود العامل وقفة فتأمل قوله كما هو ظاهر للمتأمل\rوجهه أن الأصل في ميم السكون فحرك بالفتح لالتقائه مع الهمزة التي الأصل فيها السكون أيضا إذ هي همزة وصل وإنما لم تحرك بالكسر لتوالي كسرتين وهو ثقيل بخلاف الراء من أكبر فإن الأصل فيها التحريك قوله فهو اسم للأول لا يخفى أن المناسب لهذا التوجيه أن يكون اسما للثاني لأنه الذي رجع إليه وحينئذ فتسمية الأول به مجاز من تسمية السبب باسم المسبب إذ هو سبب الرجوع قوله لوروده أي التثويب قوله أو المظلمة قال شيخنا في الحاشية أي لنحو سحاب لا لغيبة القمر في آخر الشهر قوله أنه لو قاله أي ألا صلوا في رحالكم عوضا عن حي على الصلاة\rحي على الفلاح كما أفصح به الدميري وغيره قوله وللراكب المقيم أي جالسا أخذا من قول ع بعد راكبا جالسا قوله بخلاف المسافر أي فلا يكره له الأذان راكبا جالسا عميرة قوله لا بد له منه أي من النزول قوله ترك القيام أي للمسافر كما يشعر به قوله ويوجه إلخ فلا ينافي ما مر في قوله فيكره للقاعد إلخ قوله والأوجه أن كلا منهما يجزئ قد تشعر عبارته باختصاص الإجزاء على هذا الوجه بالمسافر ولعله جرى على الغالب من أن غيره لا يمشي في أذانه ولا إقامة قوله وإلا لم يجزه أي لم يجز من لم يسمع الكل\r","part":1,"page":119},{"id":120,"text":"ويؤخذ منه أن ما جرت به العادة من الدوران في الأذان أنه إن سمع آخره من سمع أوله كفى وإلا فلا وسيأتي ذلك عن سم قوله منارة أي وتسمى المئذنة أيضا قوله ولا يلتفت في قوله الصلاة خير من النوم أي لو ترتب على عدم الالتفات عدم سماع بعضهم قوله لم يجزه لعله بالنسبة لمن في محل ابتدائه إذ لا توقف في إجزائه لمن يمشي معه ومن ثم احترز بالتصوير المذكور عما إذا أذن لمن يمشي معه فقط كما هو ظاهر ثم رأيت سم توقف في عبارة الشارح وذكر أنه بحث معه فيها فحاول تأويلها بما لا يخفى ما فيه انتهى\rوالحاصل أنه ينبغي حذف قوله كأن كان ثم معه من يمشي إذ حكمه حكم ما إذا كان يؤذن لنفسه\rقوله ويبني على المنتظم منه ظاهره وإن قصد التكميل والفرق بينه وبين الفاتحة لائح قوله طويل وصف للسكوت والكلام إذ العطف بأو قوله لم يسامح فيها بفاصل ألبتة لعله بالنسبة للسنة بقرينة ما قبله أي فالأذان سومح فيه بالسكوت والكلام القصيرين فلم يسن الاستئناف لأجلهما بخلاف يسن الاستئناف فيها مطلقا\rولم يسامح فيها بذلك قوله وأن يؤخر رد السلام هذا ظاهر إذا كان المسلم يمكث إلى الفراغ فإن كان يذهب كأن سلم وهو مار فهل يرد عليه حالا أو يترك الرد قوله بل عدم الصارف قال حج وشرطه عدم الصارف وكذا الإقامة فلو قصد تعليم غيره لم يعتد به لا النية على الأصح ومن ثم ينبغي ندبها وفرع على الأصح أنه لو كبر تكبيرتين بقصده ثم أراد صرفهما للإقامة لم ينصرفا عنه فيبني عليهما وفي التفريع نظر ا ه\r","part":1,"page":120},{"id":121,"text":"ولم يبين وجهة النظر والذي يظهر عدم تأتي النظر فيما قاله لأن الصارف إنما يمنع الصحة إذا كان مقارنا للفظ أما بعده فلا فحيث قصد الأذان بالتكبيرتين حسبتا منه فلا يأتي صرفهما بعد فإن لم يطل الفصل فلا وجه لمنع البناء وبقي ما لو أذن لدفع تغول الغيلان مثلا وصادف دخول الوقت فهل يكفي أم لا فيه نظر والأقرب الأول قوله والإقامة عدم بناء غيره ومنه ما يقع من المؤذنين حال اشتراكهم في الأذان من تقطيع كلمات الأذان بحيث يذكر واحد بعض الكلمة وغيره باقيها وينبغي حرمة ذلك لأنه تعاط لعبادة فاسدة إلا أن يقال طرو ذلك يبطل خصوص الأذان ويبقى كونه ذكرا فلا يحرم لكن مقتضى تعليل حرمة الأذان قبل دخول الوقت بكونه عبادة فاسدة خلافه\rقوله وشرطه أي المؤذن المذكور في المتن بقطع النظر عما قدمه الشارح قوله فلا يصح أذان غير الذكر أي للرجال والخناثى بخلافه للنساء بلا رفع صوت على ما مر فيجوز ولا يستحب ويكون ذكر الله تعالى كما ذكره حج\rوعليه فعدم الصحة في كلام الشارح على إطلاقه قوله لخبر كرهت أن أذكر الله إلا على طهر قضية الاستدلال به أن الكراهة مع الحدث من حيث كون الأذان ذكرا وليس كذلك لأن القرآن الذي هو أفضل الأذكار لا يكره مع الحدث كما بينه الشهاب سم ومن ثم حكم الشهاب المذكور بوهم من ادعى ذلك والشهاب حج استدل بخبر لا يؤذن إلا متوضئ قوله من لا تباح له الصلاة فلا كراهة في أذان فاقد الطهورين كما بحثه الشهاب سم وصرح به الدميري وإن أخرجته عبارة العباب المذكورة لكن بحث الشهاب المذكور في محل آخر الكراهة\r","part":1,"page":121},{"id":122,"text":"وينبغي أن يقال إن كان يؤذن لنفسه فلا يكره بدليل طلب نحو السورة منه وإن كان أذانه لتأدية الشعار كره إلا أن يكون لمثله فتدبر قوله وقضية كلامه أي بالنظر لما قرره هو به حيث أطلق في الأذان من قوله من الأذان وأما غيره فأضافه للضمير فقال من أذانه لكن يبقى النظر في المتن في حد ذاته أي المعنيين أظهر قوله فتكون الكراهة معهما أشد إلخ مراده أذانهما بغير رفع صوت وإلا فقد مر أن أذان المرأة والخنثى برفعه حرام كذا حمل عليه الشهاب سم عبارة شرح الروض وفيه نظر إذ لا يسمى أذانا وإنما هو مجرد ذكر فالأولى الجواب بأنه بالنسبة للإقامة قوله هو الأبعد مدى وقيل هو الأحسن صوتا قوله في شرح منهجه أي حيث اعتبر كونه عدل شهادة قوله لكن يحصل بأذانه أي الفاسق وقضية ما ذكر من التعليل أنه لو تحقق أن أذانه في الوقت ولم يترتب على أذانه نظر إلى العورات كأن أذن بأرض المسجد بعد علمنا بدخول الوقت لم يكره ولو قيل بالكراهة لم يبعد لأن الداعي للصلاة ينبغي أن يكون على أكمل حال قوله والتغني به قال حج ما لم يتغير به المعنى وإلا حرم بل كثير منه كفر فلينتبه لذلك انتهى قوله فمن أولاد الصحابة قال حج ويظهر تقديم ذريته {صلى الله عليه وسلم} على ذرية مؤذني الصحابة وعلى ذرية صحابي ليس منهم أي ليس من أولاده عليه الصلاة والسلام قوله ويفصل في المغرب بينهما أي الأذان والإقامة قوله الخليفى بكسر الخاء واللام المشددة وفتح الفاء مصدر خلفه بتشديد اللام لإدارة المبالغة كحثه حثيثى وخصه خصيصى قوله أن يجمع بين الأذان والإقامة أي خلافا لمن منع السنية في ذلك ولمن أثبت فيه الكراهة\r","part":1,"page":122},{"id":123,"text":"وفي نسخ والإقامة بدل الإمامة قوله الاستئجار عليه أي على مطلق الأذان قوله الثاني أن الأذان يرجع للمؤذن إلخ في هذا الوجه نظر يعلم بمراجعة كلامهم في باب الإجارة قوله المؤذن أملك بالأذان أي أشد استحقاقا للنظر في دخول وقته فلا يرجع لغيره فيه قوله فإن أقيمت بغيرها أجزأت ولا إثم على الفاعل قوله ولا يصح الأذان لغيره أي غير نفسه قوله وعليه أن يتعلم أي يسن له قوله صحته أي صحة الأذان قوله نعم تبطل مشروعيته بفعل الصلاة أي للجماعة بفعلهم والمنفرد بفعله قوله لأنه متعاط عبادة فاسدة فيه ما مر عن شرح المنفرجة قوله فمن نصف الليل قال حج واختير تحديده بالسحر وهو السدس الأخير ا ه\rوكتب عليه سم ما حاصله لو أذن قبل نصف الليل هل يحرم أو لا فيه نظر ا ه\rوقضية قول الشارح قبل ولو أذن قبل الوقت بنيته حرم أن يقال هنا بالتحريم حيث أذن بنيته قوله فهو كغيره أي فلا يصح قبل الوقت ولو قدمه على قوله إلا الصبح لكان أولى قوله نعم يشترط أن لا يطول الفصل أي وذلك في الجمعة بأن لا يزيد على قدر ركعتين بأخف ما يمكن وفي غيرها أن لا يطول الفصل عرفا لأنه يغتفر في المندوب ما لا يغتفر في الواجب كما تقدم عن حج\rقوله وبه صرح المصنف في مسألة الموالاة الأخيرة هو تابع في هذه العبارة للشهاب حج في شرح الإرشاد ببعض تصرف لكن الشهاب المذكور ذكر قبيل ذلك ما نصه وكذا لو أخر مؤداة لآخر الوقت فأذن لها ثم عقب سلامها دخل وقت مؤداة أخرى فيؤذن لها قاله النووي انتهى\rوالشارح قدم هذا في أوائل الفصل عقب قول المصنف فإن كان فوائت لم يؤذن لغير الأولى ثم ذكر ما ذكره هنا فأشكل مراده\rقوله وسببه التطويل أي خشيته قوله ومستمعه لا حاجة إليه\r","part":1,"page":123},{"id":124,"text":"قوله ولابنه أي وخلافا لابن السبكي في كتابه التوشيح قوله والخبران لا يدلان أي من حيث المجموع إذ الأول وإن كان عاما فهو مخصوص بالثاني هذا هو مراده فيما يظهر وإلا فهو لا يسعه أن ينكر عموم الأول في حد ذاته وبهذا يندفع تنظير الشارح الآتي في كلامه فتأمل قوله ومن في صلاة إلخ عبارة الإمداد للشهاب ابن حجر بعد قول الإرشاد ويجيب لا مصليا ونحوه نصها ممن يكره له الكلام كقاض حاجة ومجامع وغيرهما ممن يأتي فلا تسن لهؤلاء الإجابة بل تكره بل إن كانت إجابة المصلي بحيعلتيه أو تثويب أو صدقت وبررت أو قد قامت الصلاة بطلت بخلاف صدق رسول الله {صلى الله عليه وسلم} وأقامها الله وأدامها وتتأكد له الإجابة بعد الفراغ إلى أن قال وكذا يقال في كل من طلب منه ترك الإجابة لعذر كقاضي الحاجة والمجامع ومن بمحل النجاسة إلى آخر ما ذكره رحمه الله قوله في هذه الحالة يعني حالتي المقارنة والتأخر\rوذلك لأنه إنما نفى بهما السنية لا الإجزاء قوله والذي أفتى به الشيخ عز الدين أنه تستحب إجابتهم والصورة أن الأذان مشروع إذ الصورة أن كل واحد يؤذن على حدة لكنهم تقاربوا فاشتبهت أصواتهم على السامع\rقوله أي من ذلك أي الأذان والإجابة والإقامة قوله عطف بيان يعني عطف تفسير وليس المراد عطف البيان الاصطلاحي إذ هو لا يقترن بالواو قوله يسكنها إبراهيم وآله يقال عليه وحينئذ فما معنى سؤالها لسيدنا محمد رسول الله {صلى الله عليه وسلم} وفي حاشية الشيخ في الجواب عنه ما لا يشفي\rقوله ويسن الدعاء بين الأذان والإقامة أي وإن طال ما بينهما ويحصل أصل السنة بمجرد الدعاء والأولى شغل الزمن بتمامه بالدعاء إلا وقت فعل الراتبة على أن الدعاء في نحو سجودها يصدق عليه أنه دعاء بين الأذان والإقامة ومفهوم كلام الشارح أنه لا يطلب الدعاء بعد الإقامة وقبل التحرم\r","part":1,"page":124},{"id":125,"text":"ويوجه بأن المطلوب من المصلي المبادرة إلى التحرم لتحصل له الفضيلة التامة قوله بعد أذان المغرب أي وبعد إجابة المؤذن والصلاة على النبي {صلى الله عليه وسلم} وكل من هذه سنة مستقلة فلا يتوقف طلب شيء منها على فعل غيره قوله اغفر لي عبارة شرح البهجة فاغفر لي قوله بعد أذان الصبح إنما خص المغرب والصبح بذلك لكون المغرب خاتمة عمل النهار والصبح خاتمة عمل الليل ومقدمة عمل النهار قوله سؤال العافية أي كأن يقول اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة\r424\rفصل\rقوله بصدره لا بوجهه إنما قيد به لأن الكلام هنا في صلاة القادر في الفرض كما هو نص المتن فلا يرد أنه قد يجب بالوجه بالنسبة للمستلقي لأن تلك حالة عجز وسيأتي لها حكم يخصها فاندفع ما في حاشية الشيخ عن البابلي مع الجواب عنه\rقوله لأن المسامتة تصدق مع البعد الذي يصدق مع البعد إنما هو المسامتة العرفية لا الحقيقية كما حققه إمام الحرمين وحيث كان المراد المسامتة العرفية فلا يرد عليه ما يأتي ولا يحتاج للجواب عنه إذ كل ذلك مبني على إرادة المسامتة الحقيقية الغير المختلفة بالقرب والبعد قوله ويرد إلخ هذا لا يلاقي كلام الفارقي كما يعلم بالتأمل\rوقوله فالمبطل مبهم ممنوع بل هو معين وإنما المبهم من حصل له المبطل في صلاته منهما والفرق بين ما هنا ومن صلى أربع ركعات لأربع جهات أن ذاك في كل استقبال على حدته يحتمل أنه مصيب وأنه مخطئ فلم يتعين الخطأ في حالة معينة وأما هنا فإنا على تسليم ما مر نعلم أن أحدهما في هذه الحالة المعينة خارج عن سمت الكعبة ولا بد فلم تصح القدوة\r","part":1,"page":125},{"id":126,"text":"فالحاصل أنا متى اعتبرنا المسامتة الحقيقية فإلزام الفارقي لا محيد عنه فالمتعين الاكتفاء بالمسامتة العرفية التي قال بها إمام الحرمين وسيعول الشارح عليها فيما يأتي في شرح قول المصنف ومن صلى في الكعبة واستقبل جدارها إلخ قوله لاتساع المسافة كذا في نسخ والصواب ما في نسخة أخرى لاتساع المسامتة قوله يحتمل أنه وإمامه من المسامتين إن أراد المسامتة الحقيقية وهو الذي يوافقه قوله لأنا لا نعلم المسامت من غيره فالاحتمال ممنوع وعدم مسامتة أحدهما أمر مقطوع به وإن أراد المسامتة العرفية وهو الذي يوافقه قوله لاتساع المسافة مع\rالبعد فالمسامتة بهذا المعنى متحققة لا محتملة فتدبر قوله من مباح قتال لعل من بمعنى في قوله وجب عليه إتمامها إلخ\rأي للصحة قوله مسير المرقد انظر ما صورته فإن المسافر ماشيا يتنفل لصوب مقصده وإن لم يكن مسيرا للمرقد\rولا لغيره فما المراد بالإلحاق وما الحاجة إليه قوله ذلك كله أي الاستقبال وإتمام الأركان أو بعضها بأن لم يمكنه شيء من ذلك أو أمكنه الاستقبال فقط أو إتمام الأركان أو بعضها فقط وحينئذ فحاصله ما ذكره الشهاب حج بقوله وظاهر صنيع المتن أنه لا يجب الاستقبال في الجميع وإتمام الأركان كلها أو بعضها إلا إن قدر عليهما معا وإلا لم يجب الإتمام مطلقا ولا الاستقبال إلا في تحرم سهل\rقال وفي كلام غيره ما يؤيد ذلك انتهى\rوشمل البعض في كلام الشارح الركوع وحده أو السجود وحده مثلا وأصرح منه في ذلك ما في شرح المنهج بخلاف ما في التحفة وقد قال الشهاب سم إن ما اقتضاه كلام المنهج أي كالشارح لا وجه له قوله وهو ضعيف أي لا باطل كما قيل به وهذا وجه تنصيصه على أنه ضعيف مع فهمه من تعبير المصنف عنه بقيل ويجوز رجوعه للتعليل وفي التحفة ما يؤيده قوله فالمذهب إلخ هذا مما لا خلاف فيه وإن أوهمه كلام الشارح\r","part":1,"page":126},{"id":127,"text":"قوله أو الرجوع إلى وطنه انظر هو معطوف على ماذا ولعل لفظ على ساقط من النسخ عقب قوله عزم قوله ولو قهرا في أخذه غاية للعمد وقفة قوله ويومئ أي بالهمز كما في المختار قوله وفي بعض النسخ وبسجوده وعليها فأخفض حال وعلى الأولى فيجوز رفعه كما أشار إليه الشارح وجره عطفا على ركوعه ولا يضر عدم إعادة الجار لعطفه على ظاهر ولا شذوذ فيه على أن في الرفع تقدير يكون كما ذكره الشارح وهو قليل بدون أن ولو قوله ولا يلزمه السجود على عرف الدابة شامل لغير الفرس\rوفي المختار العرف ضد النكر إلى أن قال والعرف أيضا عرف الفرس ا ه وقضيته أنه لا يضاف لغير الفرس من الدواب ثم قال والمعرفة بفتح الراء الموضع الذي ينبت عليه العرف ا ه\rوفي القاموس والعرف بالضم شعر عنق الفرس وتضم راؤه ا ه\rوفي المصباح وعرف الدابة الشعر النابت في محدب رقبته ا ه\rوهو موافق لإطلاق الشارح قوله ولا يلزمه إتمامها لا يقال هذا علم من قوله ولا يلزمه السجود على عرف إلخ\rلأنا نقول لا يلزم من عدم السجود على عرف الدابة نفيه مطلقا لجواز أن يكلفه على نحو السرج وبتقدير لزومه فقد ذكره توطئة لقوله والنزول لهما إلخ قوله يجعل السجود أخفض من الركوع أي فتحمل الرواية الأولى على هذا قوله أن الماشي يتم وجوبا ركوعه قضيته أنه لو تعذر عليه إتمامها أو عدم الاستقبال فيهما لخوفه على نفسه أو ماله مثلا لم ينتفل سم على منهج بالمعنى\rأقول ولو قيل يتنفل والحالة ما ذكر لم يكن بعيدا فإن المشقة المجوزة لترك الاستقبال في السفر في حق الراكب موجودة هنا فليراجع وقد يشهد له ما يأتي في قوله ولو كان بالطريق وحل إلخ قوله ولا يلزمه أي الاستقبال\r","part":1,"page":127},{"id":128,"text":"قوله ويكون سجوده إلخ أعرب الشهاب حج أخفض حالا وعليه فيقرأ سجوده بالجر وأما صنيع الشارح فيقتضي قراءته بالرفع قوله وفي حديث الترمذي هذا بيان الاتباع المتقدم قوله لأنه يلزمه إتمامها ماكثا لسهولته عليه هذا جعله في شرح الروض تعليلا لوجوب الاستقبال فيما ذكر لا لوجوب إتمام الركوع\rوالسجود والشارح تبعه في ذلك فلزم عليه إهمال تعليل الإتمام المذكور وإيهام أنه تعليل له أيضا مع أنه غير صحيح قوله وفرق بينه إلخ هذا فرق بين الاعتدال والجلوس بين السجدتين كما في شرح الروض وعبارة الشارح لا تقبله قوله ولو بقرية له أهل فيها في حاشية الشيخ تقييده بما إذا لم يرد النزول بها أخذا مما يأتي\rفي الشارح في صلاة المسافر فلينظر معه قوله أو أوطأها نجاسة لم يضر أي حيث لم يكن زمامها بيده أخذا مما يأتي قوله كما لو صلى وبيده حبل وخرج به ما لو كان الحبل تحت رجله مثلا قوله وقضيته بطلان الصلاة على الأصح معتمد قوله وعنانها بيده أي وإن طال وهل مثل العنان الركاب أم لا فيه نظر والأقرب أن يقال فيه إن اعتمد عليه من غير حمله على رجله ورفعها وهو عليها لم يضر وإلا ضر لأنه يعد متصلا به عرفا قوله عمت بها البلوى ولا رطوبة أي من أحد الجانبين والمراد بعمومها كثرة وقوعها في المحل بحيث يشق تحرم المحل الطاهر منه\r","part":1,"page":128},{"id":129,"text":"وقوله لم يجد عنها معدلا لعل المراد به أن لا يكون ثم جهة خالية عنه رأسا يسهل المرور بها بدليل قوله ولا يكلف التحفظ إلخ قوله أو أوطأها نجاسة لم يضر لعل الصورة أن اللجام مثلا ليس في يده ليلاقي ما يأتي في شروط الصلاة وما يأتي قريبا من قوله ويظهر أن يلحق بما ذكر كل نجاسة اتصلت بالدابة إلخ ثم رأيت الشهاب سم قال عقب قول الشهاب حج وطء نجس خرج إيطاء بالدابة لكن إذا تلوثت رجلها ضر إمساك ما ربط بها كما في مسألة الساجور قوله اتصلت بالدابة أي وإن لم تلاق اللجام كما هو ظاهر لأنه قابض متصل بالنجاسة قوله فإن كانت معفوا عنها إلخ هذا لا يختص بالمسافر كما يأتي في شروط الصلاة بما فيه على أن قوله ولم يجد عنها معدلا لم يشرطه ثم وحينئذ فالعفو عما ذكر ليس لخصوص السير فقوله لأن تكليفه ذلك إلخ لم يفد هنا شيئا قوله أو في زورق إن كانت الصورة أنه في البحر فلا حاجة إليه لأنه قدم مسألة السفينة وإن كانت الصورة أنه في البر فإن كانت صورته أنه يجره رجال فكان ينبغي تقديمه على قوله يمشي به رجال وإن كانت صورته أنه تجره دابة مثلا فهو من أفراد مسألة المحفة الآتية قوله لأن سيرها منسوب إليه هو تعليل لمسألة المتن خاصة مع قطع النظر عما أدرجه فيه كما هو ظاهر على أنها مقيدة بما إذا لم يكن من يلزم زمامها كما يأتي\rقوله ويومئ لا حاجة إليه بل هو مضر لأن الإعادة لازمة حينئذ وإن أتم الأركان قوله أنها لو مشت أي حيث اشترطنا وقوفها فهو راجع إلى مسألة المتن وكأنه أخرج بقوله مشت ما إذا تحركت إذ تحركها ليس منسوبا إليه فليراجع قوله وشمل كلامه أي في خصوص قوله أو سائرة فلا وإلا يلزم عليه خلل لا يخفى قوله ويلحق بها صلاة الجنازة أي فلم يشملها كلامه لكن ينافيه قوله فيما مر في حل المتن عينيا أو غيره وكان الأولى إسقاط\rهذا فيما مر لأنه لا يناسب قول المتن وأتم ركوعه وسجوده قوله بأن القصد ثم أي في قاضي الحاجة وسكت عن سترة المصلي\r","part":1,"page":129},{"id":130,"text":"قوله وكأنهم راعوا إلخ هذا حكمة في اعتبار الثلثي ذراع والكفاية بذلك قوله لا استقبال نحو حشيش إلخ بيان لمحترز قول المتن واستقبل جدارها إلخ قوله بأن وقف بطرفها وخرج عنه بعضه صورته كان جعل بعضه كأحد شقيه متوجها إلى أحد وجهي ركن الكعبة والشق الآخر متوجها للهواء خارج الكعبة بأن لم ينحرف إلى جهة ركنها وهذا ظاهر وإن توقف فيه الشيخ في الحاشية قوله من عتبتها ليس المراد العتبة التي يطؤها الداخل بقرينة ما بعده بل المراد بها نحو الخشبة الآتية فكان ينبغي خلاف هذا التعبير\rقوله البعد عن الرياء هذا إنما عللوا به صلاة الإنسان في بيت نفسه كما يأتي في كلامه في آخر صفة الصلاة\rأما هنا فهو ممنوع كما لا يخفى قوله من لم يرج جماعة خارجها أي فقط بقرينة ما بعده قوله على أن صلاة النافلة في البيت أفضل إلخ المراد بيت الإنسان كما سيصرح به آخر صفة الصلاة لا الكعبة وسيأتي ثم إنه لا يلزم من كثرة الثواب أي الوارد في المسجد الحرام التفضيل ويدل لما ذكرنا أنه المراد أن الطرطوشي مالكي فهو قائل بحرمة الصلاة داخل الكعبة قوله وحصل له شك فيها لنحو ظلمة مراده بالظلمة الظلمة المانعة من المعاينة في الحال مع التمكن من التوصل\rإلى المعاينة بغير مشقة إذ هو فرض المسألة وسيأتي ما يدل له في كلامه قوله ولو عن علم\rالأولى إسقاط ولو لأن المخبر عن غير علم هو المجتهد وستأتي مسألته في المتن\rقوله في المياه أي مع إمكان الطهارة من ماء متيقن الطهارة قوله قرون من المسلمين في فتاوى السيوطي أن المراد بهم جماعات من المسلمين صلوا إلى هذا المحراب ولم ينقل عن أحد منهم أنه طعن فيه وليس المراد به ثلثمائة سنة ولا مائة ولا نصفها قوله إن علم أن صاحبها يخبر عن غير اجتهاد ومن غير الاجتهاد أخذا مما قبله استناد إخباره إلى اتفاق أهل البلد على جهاتها وأوضاعها المعلوم منه جهة القبلة\r","part":1,"page":130},{"id":131,"text":"في الدار وإن كان مستندهم الاجتهاد فعلم أن هذا لا يختص بدور مكة فتنبه قوله ويجوز له الاجتهاد في خربة إلخ هذا وما بعده محترزان لقوله فيما مر ولا اجتهاد في محاريب المسلمين ومحاريب جادتهم\rقوله إلا أن يوافق عليها مسلم لا يخفى أن منه بل أولى ما إذا كان للمسلمين في ذلك قواعد مدونة كما هو الواقع وكان لا يستقل بفهمها فأوقفه على فهم معانيها كافر فليس ذلك من محل النزاع قوله وعلم مما تقدم من عدم جواز الاجتهاد إلخ لا حاجة إليه لأنه نص المتن وعذره أنه تابع في هذه العبارة لشرح الروض لكن عبارة المتن هناك مغايرة لما هنا قوله فلا يجوز للأعمى إلخ في حواشي التحفة للشهاب سم ما نصه يؤخذ من جواز الأخذ بقول المخبر عن علم عند وجود الحائل المذكور أي للمشقة حينئذ ومن قوله أي الشهاب حج الآتي إن لم يكن فيه مشقة عرفا أن الأعمى\rإذا دخل المسجد الحرام أو مسجد محرابه معتمد وشق عليه لمس الكعبة في الأول أو المحراب في الثاني لامتلاء المحل بالناس أو لامتداد الصفوف للصلاة أو نحو ذلك سقط عنه وجوب اللمس وجاز له الأخذ بقول المخبر عن علم\rقال وهذا ظاهر وفي ذلك مزيد في شرحنا لأبي شجاع انتهى قوله مع القدرة على اليقين بالمس شمل ما لو كان المس يفيده اليقين في الجهة دون العين كما في محاريب بلدتنا رشيد المطعون فيها تيامنا وتياسرا لا جهة وهو مفهوم مما مر فليتنبه له وحينئذ فيجب على الأعمى لمس حوائطها ليستفيد اليقين في الجهة ثم يقلد في التيامن والتياسر هكذا ظهر فليحرر قوله وأمكن الاجتهاد أي والصورة أنه عارف بالأدلة بالفعل بقرينة ما يأتي\r","part":1,"page":131},{"id":132,"text":"قوله وبحران وراء ظهره لا حاجة إليه مع قبله لأن حران من أعمال الشام والحكم واحد قوله لكل صلاة تحضر على الصحيح هذا الخلاف يجري في المفتي في الأحكام الشرعية وفي الشاهد إذا زكى ثم شهد ثانيا بعد طول الزمن أي عرفا وفي طلب المتيمم الماء إذا لم ينتقل عن موضعه ا ه عميرة قوله ولو منذورة قال حج ومعادة مع جماعة ا ه\rوعليه فهذه مستثناة من عدم وجوب تجديد الاجتهاد للنافلة\rويمكن توجيهه بأن المعادة لما قيل بفرضيتها وعدم صحتها من قعود مع القدرة أشبهت الفرائض فلم تلحق النوافل وكتب عليه سم قوله ومعادة مع جماعة ينبغي أو فرادى لفساد الأولى ثم رأيته في شرح الإرشاد عبر بقوله ومعادة لفساد الأولى كما اقتضاه كلام المجموع أو في جماعة ا ه\rوبقي ما لو سن إعادتها على الانفراد لجريان قول ببطلانها على ما يأتي في الجماعة فهل يجدد لها أيضا لا يبعد أنه يجدد ا ه\rوكتب عليه أيضا قوله ومعادة ظاهره ولو عقب السلام من غير فاصل\r","part":1,"page":132},{"id":133,"text":"أقول وقد يتوقف في وجوب تجديد الاجتهاد فيما لو كانت الإعادة لفساد الأولى أو للخروج من خلاف من أفسدها بأن الأولى حيث تبين فسادها كانت كما لو لم تفعل غاية الأمر أن المعادة هي الأولى وقد تأخر الإحرام بها عن الاجتهاد وهو لا يضر وهل يجب تجديد الاجتهاد لكل ركعتين إذا سلم منهما كالضحى أو يفرق بين ما يصح الجمع فيه بين ركعات بإحرام واحد كالضحى فيكفي له اجتهاد واحد وبين ما لا يجوز الإحرام فيه بأكثر من ركعتين كالتراويح فيجب فيه تجديد الاجتهاد لكل إحرام فيه نظر ولا يبعد إلحاقة بما في التيمم فعلى ما تقدم أنه الراجح من أنه يكفي للتراويح تيمم واحد لا يجب تجديد الاجتهاد هنا لما مر أيضا أنها كلها صلاة واحدة والكلام في المنذورة قوله فلا اعترض عليه أي بأن يقال قضية التعبير بتحضر أن الكلام فيما لو اجتهد قبل دخول وقت الصلاة من الخمس ثم دخل وقتها فيخرج بذلك المنذورة والفائتة والحاضرة إذا اجتهد في وقتها وصلى فائتة بذلك الاجتهاد ثم أراد فعل الحاضرة فإنه لم يصدق عليه أنها حضرت بعد الاجتهاد قوله توطئة التوطئة هي التمهيد للشيء وهو إنما يكون في المتقدم على الشيء ولفظ الخمس متأخر عن تحضر إلا أن يقال المراد بالتوطئة مجرد البيان تقدمت على المبين أو تأخرت وقد قيل بمثل ذلك في سويا من قوله تعالى فتمثل لها بشرا سويا حيث قالوا إنها حال موطئة لبشرا قوله وخرج بالمفروضة النافلة شملت المعادة ومر عن حج فيها ما يخالفه\rقوله لكل صلاة تحضر ظاهره أن الضحى مثلا إذا نذرها يكفي لها اجتهاد واحد وإن عدد سلامها وتردد فيه شيخنا في الحاشية قوله توطئة لقول المصنف تحضر أي بناء على حمله على ظاهره قول المتن ومن عجز عن الاجتهاد أي\rلعدم علمه بالأدلة كما هو ظاهر من كلامه إذ العالم بها يمتنع عليه التقليد كما مر\r","part":1,"page":133},{"id":134,"text":"قال الشهاب سم في حواشي التحفة قوله ومن عجز عن الاجتهاد بتأمل هذا مع تقدم يعلم أن العالم بالفعل بأدلة القبلة يمتنع تقليده مطلقا فإن كان التعلم فرض كفاية وغير العالم بالفعل ينظر فيه فإن كان التعلم فرض كفاية في حقه وجب عليه التعلم وامتنع التقليد\rفإن قلد لزمه القضاء قال وعبارة الروضة ظاهرة في كل ذلك قوله أكثر أي من البصير قوله بخلاف الفاسق\rمحترز المتن قول فرض عين فيه أي السفر قوله دون ما يكثرون فيه ينبغي أن المراد بالكثرة أن يكون في الركب جماعة متفرقة فيه بحيث يسهل على كل من أراد السؤال عن الصلاة وجود واحد منهم من غير مشقة قوية تحصل في قصده له قوله والنجعة عطف تفسير قوله ونحو ذلك كأصحاب الخيام البعيدة أو من أقام بجبل أو غار بعيد قوله والأرغياني بالفتح فالسكون وكسر المعجمة وفتح التحتية نسبة إلى أرغيان من نواحي نيسابور ا ه سيوطي في الأنساب\rواسمه أبو بكر وتفقه على والده سهل بن أحمد المعروف بالحاكم كما في طبقات الإسنوي قوله فيما ذكر أي عند إرادة السفر فهو الذي زاده المصنف في غير هذا الكتاب وعبارة شرح الروض بعد قول المتن تعلم الأدلة عند السفر فرض عين وهذا ما صححه النووي في غير المنهاج وأطلق في المنهاج تبعا للرافعي تصحيح أنه فرض عين كتعلم الوضوء وغيره انتهى\rفجعل التنظير بتعلم الوضوء وغيره بالنسبة لتصحيح إطلاق أنه فرض عين وهو واضح\rوأما الشارح رحمه الله فجعله في حيز التفصيل فأشكل\rقوله للفرض الواحد إذا فسد وكذا إذا أعاده في الجماعة كما صرح به الشهاب حج\rباب صفة الصلاة\rقوله ولخارج عنها ويسمى شرطا وسيأتي في الباب الآتي لك أن تقول لو أراد بالصفة هنا ما يشمل الشرط لترجم للشروط بفصل أو نحوه ولما ترجم له بباب على أنا نمنع كون الشرط الخارج عن الماهية من جملة الكيفية قوله تكون الجملة خمسة عشر أي بناء على ظاهر عبارة الحاوي وظاهر تعويله عليه دون ما قبله وما\r","part":1,"page":134},{"id":135,"text":"بعده أنه مختاره قوله غير موجودة في الخارج رده الشهاب سم بأن ماهية الصوم الإمساك المخصوص بمعنى كف النفس على الوجه المخصوص وهو فعل كما صرحوا به في الأصول انتهى\rوأقول الظاهر أن المراد من كلام الشارح أن صورة الصلاة تشاهد بخلاف صورة الصوم قوله لكن صوب في المجموع أنها يعني الإخلال بها قوله والأوجه عدم صحتها مطلقا أي لأنها لا تصح إلا مقارنة للتكبير وهي ركن بالاتفاق فيشترط فيه توفر\rالشروط وانتفاء الموانع ثم رأيت بعضهم وجهه بما ذكرته قوله وهي هنا ما عدا النية أي إذا قطعنا النظر عما قدمه من قوله ولك أن تقول إلخ قوله كما قاله الشارح يعني قوله من ظهر أو غيره كما هو ظاهر إذ هو الذي يحصل به الجواب عما ذكر أي تعيين الفرض لا من حيث كونه فرضا بل من حيث كونه ظهرا أو غيره\r","part":1,"page":135},{"id":136,"text":"واعلم أن قول الشارح الجلال من ظهر أو غيره بيان لما فيما قدمه من قوله أي أراد أن يصلي ما هو فرض عقب قول المصنف فإن صلى فرضا والشارح هنا أخذ الجواب من مجرد البيان ومعلوم أنه مبني على المبين فاندفع ما في حاشية الشيخ هنا قوله جوابا عن عبارة المصنف يحتاج إلى تقدير مضاف يتعلق به قوله بأنه إلخ أي جوابا عن اعتراض عبارة المصنف قوله قصد فعلها يعني الصلاة المتقدمة في الترجمة قوله فعلها وتعيينها أي لأنه يلزم من إعادة الضمير على فرضا إلغاء قوله والأصح وجوب الفرضية لأنه بمعناه قوله مع ما ذكر أي من قصد الفعل والتعيين وأما ذكر الفرض المتقدم في كلام المصنف فليس من جملة المنوي كما هو ظاهر فاندفع ما وقع في حاشية الشيخ هنا مما حاصله التورك على الشارح الجلال والجواب عنه بناء على أن مراده بقوله مع ما ذكر الفرض وقصد الفعل والتعيين قوله لتتعين بنية الفرضية أي إنما وجبت نية الفرضية لأن ما ذكر من قصد الفعل والتعيين يصدق بالمعادة فاحتاج الأمر إلى ما يخرجها وهو نية الفرضية أي وأما غيرها من النوافل مثلا خارج بالتعيين هذا تقرير كلام الشارح الجلال وانظر ما علة الوجوب على مرجح الشارح هنا من وجوبها\rحتى في الصلاة المعادة ثم رأيته في التحفة قوله بخلاف المعادة فلا ينصرف إليها إلا بقصد الإعادة هذا لا يناسب ما رجحه من وجوب نية الفرضية في المعادة وعذره أنه تبع فيه الشارح الجلال وهو إنما بناه على مذهبه\rقوله ولا يشترط أن يتعرض للوقت أي الذي يدخل به فعل الصلاة ويخرج بخروجه حتى يتأتى قوله إذ لا يجب\rالتعرض للشروط إذ الشرط إنما هو الوقت المذكور كما لا يخفى وحينئذ فقوله كاليوم تنظير لا تمثيل قوله ظانا دخوله أي بمستند شرعي كما هو ظاهر قوله سببها أي الصلاة قوله وعيد الأضحى إلخ هذا من ذي الوقت\r","part":1,"page":136},{"id":137,"text":"لا ذي السبب ولعل في نسخ الشارح سقطا قوله وسنة الزوال وصلاة الغفلة هاتان ذاتا وقت لا سبب قوله فلا تجب إضافتها إلى العشاء أفهم أنه يجوز وصرح به الشيخ في الحاشية والصورة أنه قال الوتر سنة العشاء فلا يصح إذا لم يذكر لفظ الوتر كما هو ظاهر ولعل هذا مراد الروضة وغيرها بقولهم ولا تضاف إلى العشاء\rقوله فإنها تنعقد ركعتين أي تنصرف إليهما فليس له الزيادة عليهما ولا النقض عنهما إلا بنية جديدة كما هو ظاهر وبه يندفع ما في حاشية الشيخ قوله كلها باطلة أي إلا الأول منها كما يعلم من باقي كلامه قوله ويحمل على ما يريده إن كان مراده ما يريده في ابتداء نيته خالف فرض المسألة وإن أراد ما يريده بعد خالف ما نقله ابن العماد من الحصر في كلامهم قوله فإن نواها أي الصلاة وقوله وجب بأن يحصل له أدنى المراتب أي\rالنفل فتأمل قوله بتلفظه بالمشيئة عبارة الدميري ولو عقب النية بإن شاء الله بلسانه أو قلبه تبركا لم يضر وإن علق أو شك ضر قوله في طهره هو بالطاء المهملة وعبارة الروض كغيره الطهارة والشيخ في الحاشية فهم\rأنها بالظاء المشالة فرتب عليه ما هو مسطور فيها قوله إذ لا يلزم من بطلان الخصوص أي الفرضية وقوله بطلان العموم أي عموم كونها صلاة المنزل على أقل الدرجات وهو النفل قوله أن هذا أي الحمل وقوله مراد المتكلمين أي الذين منهم الفخر الرازي على أن الفخر المذكور ناقل لما ذكره عن المتكلمين خلافا لما يوهمه كلام الشارح واعلم أن لك أن تمنع هذه الدلالة بل لك أن تدعي دلالة كلام المتكلمين على أن كلام الفخر على\rإطلاقه قوله خروجا من الخلاف أي المذكور في غير هذا الكتاب\rوعبارة الروضة ولو قال لله الأكبر أجزأه على المشهور قول إذ الراء حرف تكرير إلخ لا يخفى أن التكرير غير التشديد ويظهر ذلك في حالة التحريك\r","part":1,"page":137},{"id":138,"text":"قوله ووصل همزة الله أكبر بما قبلها كمأموم أي كوصلها بلفظ مأموما والموجود في نسخ الشرح لفظ كما مر تحريف من الكتبة فإن العبارة للإمداد وهي كما ذكرناه قوله بخلاف الأولى أي الزيادة الأولى المذكورة في قول المصنف كالله الأكبر إذ اللام لا تستقل قوله يدل على القدم أي إن نظر إلى الكفر من حيث الزمان\rيقال فلان أكبر من فلان أي أقدم منه في الزمان قوله وأن يسمع نفسه هذا لم يعلم مما تقدم ففيه مسامحة إذ النطق لا يستلزم إسماع نفسه\rقوله واستكسبه الظاهر أنه ليس بقيد في العصيان بل العصيان ثابت إذا لم يعلمه ولم يخله ليكتسب أجرة المعلم كأن حبسه كما علم مما قدمه قبل هذا قوله ووجه الإعظام إلخ سكت عن وجه رجاء الثواب ولعل المراد رجاء\rالثواب بذلك الإعظام قوله علي كبريائه لفظة علي بكسر اللام اسم بمعنى علو فهو مفعول اعتقاد قوله وقيل للإشارة إلى توحيده انظر ما وجهه قوله وقيل أي في الحكمة غير ما مر عن الشافعي قوله ويرفع يديه أي الرفع المطلوب مع التكبير وإن أوهمت العبارة خلافه قوله وما يجب التعرض له من صفاتها أي من التعيين أو والفرضية والمراد بذات الصلاة الأفعال والأقوال المخصوصة قوله ولا يحصل أي الانعقاد\rقوله شمل فرض الصبي فيه وقفة خصوصا على طريقته المتقدمة من عدم وجوب نية الفرضية عليه قوله للزحام\rأي والصورة أنه في السفينة قوله لأجل سنة الجماعة أي فيما سيصرح به قريبا ولو أخر هذا عنه كان أولى قوله والانحناء السالب للاسم وهل الميلان على وزانه أو له ضابط آخر\r","part":1,"page":138},{"id":139,"text":"قوله أو إلا على ركبتيه أي أو لم يتمكن من القيام إلا على ركبتيه كما سيعلم من بقية كلامه في آخر السوادة وعبارة الروض وشرحه صريحة فيه قوله ولو بمعين يعني في النهوض لا في دوام القيام كما علم مما مر قوله بل ولو كان أقرب إلى الركوع فيما يظهر انظر ما موقع هذا البحث مع أنه نص قول المتن فيما مر فإن لم يطق انتصابا وصار كراكع إلا أن يقال هذا في الميل إلى جنب بخلاف ما في المتن فإنه في الانحناء وعليه فلينظر ما إذا صار في ميله إلى حد الركوع وقضية كلامه أن الميل لا يعطى حكم الانحناء فليراجع\rقوله عن ذلك أي عن كلام الإمام الذي رده في المجموع وفي نسخ وجمع الوالد رحمه الله تعالى\rبين كلامي الروضة والمجموع إلى آخره وما هنا أقعد قوله وعلى القول بأنه لا يتعين للقعود كيفية إلخ يوهم أن فيه خلافا وليس كذلك قوله فالأولى ما ذكره بقوله حق العبارة فالأفضل الافتراش كما قال قوله وقد يسن الإقعاء أي بالكيفية الآتية فالإقعاء المفسر بما مر مكرره مطلقا قوله وكان بذلك أقرب إلى الأرض سقط منه لفظ بجبهته من النسخ عقب قوله أقرب كما هو كذلك في عبارة العباب\rواعلم أن من الواضح أن كلام الشارح فيما هو أعم من صلاة القائم والقاعد وغيرهما فما في حاشية الشيخ من قصره على المستلقي ليس في محله وعلى أن\rكونه يضع مقدم رأسه على الأرض وهو مستلق على ظهره غير ممكن لا يخفى قوله ولا يلزم نحو القاعد والمومئ إجراء إلخ لعل المعنى أنه لا يلزم القاعد إجراء القيام المعجوز عنه ولا المنوي إجراء نحو الركوع والسجود المعجوز عنه على قلبه مع إتيانه بالإيماء وإلا فهو من أفراد ما قبله قوله ويستحب له إعادتها أي فيما إذا قدر على القيام أو\rالركوع قوله في إجزاء قراءته في هويه للجلوس دون عكسه والصورة أنه في النفل كما هو فرض الإفتاء وفيه\r","part":1,"page":139},{"id":140,"text":"نظر ظاهر لأن الحالة التي منع القراءة فيها أكمل بكل حال من القعود الذي له القراءة فيه في الحال قوله إذا استوى الزمان ينبغي أن المراد استواء زمن كل ركعة من ركعات القعود مع كل ركعة من ركعات القيام لتحصل المفاضلة بين نفس القيام ونفس تكثير الركوع والسجود وإلا بأن كان المراد أن الزمان الذي صرفه لمجموع العشر مساو للزمان الذي صرفه للعشرين فينبغي القطع بتفضيل العشر من قيام والتفضيل حينئذ عارض من تطويل القيام لا من ذاته فتأمل قوله أي عقبه مراده بالعقبية أن لا يفصل بينه وبين التحرم تعوذ أو قراءة لا العقبية الحقيقية قوله دون الاعتدال أي فما بعده وكان الأولى أن يقول من القيام دون ما بعده على أنه سيعيده قريبا بنحو ما ذكرته قوله وأمن فوت الصلاة أي بأن لا يخاف الموت بأن لم يحضره ما يخشى منه الموت عاجلا وأما من صوره بخوف المرأة نزول الحيض أو خوف جنون يعتاده في هذا الوقت فيرد عليه أن الفائت في ذلك إنما هو الأداء فقط\rواعلم أن هذا والمسألتين بعده لا يختص بالمأموم وإن أوهمه كلامه بخلاف الأول والخامس قوله وقد شرع فيها وفي وقتها ما يسع جميعها هذا قيد رابع وهو المراد بقول غيره وأمن فوت وقت الصلاة فالحاصل أنه لا بد من\r","part":1,"page":140},{"id":141,"text":"أمنه فوت الصلاة من أصلها كما مر تمثيله وفوت الأداء كأن لم يبق من الوقت إلا ما يسع ركعة وفوت وقت الصلاة بأن لم يبق من الوقت إلا ما يسع الصلاة لكن يرد عليه أن هذا يغني عما قبله وفي حاشية الشيخ الجواب عن هذا بما لا يشفي قوله ويأتي به سرا لا حاجة إليه لأنه سيأتي في المتن قوله أو يدرك إمامه في غير القيام هذا مفهوم قوله فيما مر بأن يدرك إمامه في القيام وما ذكره عقبه قاصر كما مر التنبيه عليه ونبه الشهاب حج على أن محل هذا إذا لم يسلم الإمام قبل جلوسه قوله أي مائلا عن كل الأديان إلخ عبارة الشهاب عميرة والحنيف يطلق على المائل والمستقيم فعلى الأول المراد المائل إلى الحق والحنيف أيضا عند العرب من كان على ملة إبراهيم\rعليه الصلاة والسلام انتهت قوله ويسن للمأموم الإسراع به إذا كان إلخ صريح في أنه يقرؤه وإن سمع قراءة إمامه وعليه فلعل الفرق بينه وبين قراءة السورة أن قراءة الإمام تعد قراءة للمأموم فأغنت عن قراءته وسن استماعه لها ولا كذلك الافتتاح فإن المقصود منه الدعاء للإمام ودعاء الشخص لنفسه لا يعد دعاء لغيره قوله وللإمام أي يسن له قوله الاقتصار عليه أي ما تقدم من دعاء الافتتاح قوله وقل حضوره عبارة حج وإن قل حضوره ا ه\r","part":1,"page":141},{"id":142,"text":"وهي تفيد التعميم في الغير وكلام الشارح يفيد التقييد بقلة حضوره قوله إلى آخره وهو مشهور تتمته سبحانك وبحمدك أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك ا ه شرح الروض قوله ومنها الله أكبر كبيرا إلخ والظاهر أنه لو أسقط الله أكبر ووصل كبيرا بتكبيرة الإحرام لا تبطل صلاته حيث أطلق فلم يقصد به التحرم ولا الافتتاح مع كونه قاصدا للفعل مع التبيين ونية الفرضية ولا يشكل هذا بما يأتي من أن المسبوق لو اقتصر على تكبيرة واحدة وأطلق لا تنعقد صلاته لتعارض قرينتي الافتتاح والهوي لجواز أن يقال إن تكبير الهوي ثم مطلوب بخصوصه فصلح معارضا للتحرم بخلاف ما هنا فإن المطلوب فيه الافتتاح وهو كما يحصل بقوله الله أكبر كبيرا يحصل بغيره بل وجهت أولى منه فانحطت رتبته عن تكبير الركوع فلم يصلح معارضا ويؤيد ذلك ما قاله سم على حج من قوله فرع نوى مع الله أكبر من قوله الله أكبر كبيرا إلخ فهل تنعقد صلاته ولا يضر ما وصله بالتكبير ومن قوله كبيرا إلخ الوجه نعم م ر ا ه قوله بكرة وأصيلا قال في شرح الروض رواه مسلم قوله اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلخ تتمة كما في شرح الروض كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد رواه الشيخان ا ه والمراد المغفرة لا الغسل الحقيقي بها\rقوله ولم يطرأ غيرهم أي الجمع قوله وقل حضوره عبارة الإمداد التي هي أصل هذه وإن قل حضوره انتهت فلعل لفظ إن سقط من نسخ الشارح\r","part":1,"page":142},{"id":143,"text":"قوله بالشروط المتقدمة يعني في قوله تمكن منه بأن أدرك إمامه إلخ ويغني عن هذا قوله قبيله لمتمكن إذ الشروط بيان للتمكن كما أسلفه على أن الشهاب ابن حجر ترك هذا كله هنا كأنه لقصر زمن التعوذ قوله كما ذكروه في بعضها حق العبارة كما ذكروا بعضها فيه قوله ما عدا الجلوس معه أي الإمام وإن لم يكن مذكورا اتكالا على فهم المراد نعم حق الاستثناء مما مر أن يقول إلا فيما إذا أدركه في غير القيام قوله وأفضل صيغة على الإطلاق أي بالنسبة للقراءة أي أو مطلقا وإلا فلا خفاء أن التعوذ الوارد لدخول المسجد أو الخروج منه أو لدخول الخلاء الأفضل المحافظة فيه على لفظ الوارد قوله ولو للقيام الثاني لا موقع لهذه الغاية في المتن فكان ينبغي أن يمهد بقوله للقراءة أو نحو ذلك قوله استحب له الابتداء يؤخذ منه مع قوله سواء افتتح أنه لا يستحب التعوذ لغير الابتداء والافتتاح\rكأن شرع في قراءة بعد أن كان في قراءة أخرى وبه يعلم ما في حاشية الشيخ قوله بعض الافتتاح أي إن أتى\rبه كما يأتي قوله فثقلت عليه أي شقت لكثرة الأصوات خلفه قاله شيخنا في الحاشية ولا ينافيه الترجي في قوله {صلى الله عليه وسلم} لعلكم تقرءون خلفي لاحتمال أنه كان يسمع الأصوات ولا يميز ما يقولون قوله فلا تتعين أشار به إلى دفع ما قيل إن ظاهر عبارة المصنف عدم وجوبها عليه بالكلية عنه قوله كما يأتي بيانه أي المسبوق الحقيقي بقرينة قوله مع من في معناه ففي عبارته مسامحة لأنها توهم أن المسبوق الحكمي غير من في معنى المسبوق وظاهر أنه هو قوله لا لقراءة الفاتحة يخالف ما يأتي له في صلاة الجماعة وهو ساقط في بعض النسخ\r","part":1,"page":143},{"id":144,"text":"قوله فلم يزل عذره يعني لم يفرغ من قراءته في مسألتي الشك والنسيان ولم تزل الزحمة من مسألتها ولم تتم الأركان في مسألة البطء قوله حتى سبقه الإمام بأكثر من ثلاثة أركان إلخ يعني أنه فرغ من قراءة الفاتحة قبل انفصال الإمام عن السجود الثاني واشتغل بالركوع وبما بعده فلم يفرغ من ذلك إلا والإمام راكع في مسائل الشك والنسيان قوله وحينئذ فقد يتصور سقوط الفاتحة في سائر الركعات هو ظاهر في مسألتي الزحمة وبطء الحركة لا في مسألتي الشك والنسيان إذ يتصور في الأوليين أن يكون مسبوقا في الركعة الأولى فسقطت عنه الفاتحة ثم حصل له العذر في غيرها فسقطت عنه الفاتحة أيضا بخلاف الأخريين إذ يجب عليه القراءة عند التذكر كما يأتي\rقوله لتلونه واضطرابه أي الخبر\rقوله فإن تعمد تركه ليس بقيد فإن الاستئناف لا بد منه بكل حال حيث قصد التكميل الذي هو فرض المسألة كما يعلم مما يأتي وأما أخذ الشارح مفهومه فيما يأتي فهو مبني على ما زاده من القيد الآتي وستعلم ما فيه قوله والطواف\rلم تظهر صورة الترتيب الحقيقي فيه قوله ولم يطل غير المرتب هذا قيد زاده تبعا للإمداد على ما في كلامهم وهو يخرج عن صورة المسألة إذ صورتها كما يعلم بمراجعة كلامهم أنه أتى بنصف الفاتحة الثاني مثلا أولا ثم أتى بالنصف الأول وأصل هذه السوادة للروض وشرحه وليس فيهما هذا القيد وهو إنما يناسب مسائل قطع الموالاة الآتية قوله فإن طال غير المرتب مبني على القيد الذي زاده ومر ما فيه قوله غير متعلق بالصلاة بيان للمراد من الأجنبي وسيأتي ما يوضح معنى تعلقه بالصلاة في قوله لأن ذلك ليس مختصا بها لمصلحتها إذ يعلم منه أن المتعلق بها ما كان مختصا بها لمصلحتها قوله وإن سن أي حمد العاطس وقوله خارجها أي الفاتحة\r","part":1,"page":144},{"id":145,"text":"قوله يرد عليه إلخ أي فإن رد حينئذ انقطعت الموالاة كما هو ظاهر قوله إن كان بعد فراغ الفاتحة أي الصادق به أولوية الاستئناف إذ هو أعم من أن يكون تمم الفاتحة أو لا لكن محل الخلاف إذا استأنفها بعد تمامها كما نبه\rعليه الشارح قوله ويستثنى من كل من الضابطين إلخ هو تابع في هذه العبارة لشرح الروض لكن ذاك تقدم له في المتن والشرح ما يصحح له الإتيان باللام العهدية بخلاف الشارح فإنه لم يتقدم له إلا الإشارة إلى ضابط واحد فيما يقطع الموالاة وما لا يقطعها وهو قوله فيما مر من غير فصل إلا بعذر تنفس وعي إلخ\rوعبارة الروض وشرحه فإن سكت يسيرا مع نية قطعها أي القراءة أو طويلا عمدا بحيث يزيد على سكتة الاستراحة وإن لم ينو القطع استأنف القراءة إلى أن قال الشارح وما ضبط به المصنف الطول أخذه من المجموع وعدل إليه عن ضبط الأصل له بما أشعر بقطع القراءة أو إعراضه عنها مختارا أو لعائق ليفيد أن السكوت للإعياء لا يؤثر وإن\rطال لأنه معذور\rونقله في المجموع عن نص الأم ثم قال ويستثنى من كل من الضابطين إلخ قوله ولا التسبب إلى حصوله أي فيما إذا لم يكن حاصلا ويقدر نقيضه في قوله ولا قراءتها في نحو مصحف أي إذا كان حاصلا والمراد بالمصحف الذي يجب عليه التسبب في حصوله ما فيه الفاتحة فقط كما هو ظاهر قوله حتى لو لم يكن إلخ لا موقع للتعبير بالغاية هنا قوله لم يلزم مالكه إعارته أي ولا إجارته كما في حواشي سم على المنهج وفرق بينه وبين وجوب التعليم بالأجرة الذي أفهمه ما بعده قوله فينتقل إلى البدل لا ينسجم مع المتن بعده ولعل فاء فينتقل هي فاء المتن فتكتب بالأحمر فتكون الفاء المتصلة بسبع زادها النساخ لكن كان عليه أن يأتي قبل المتن\r","part":1,"page":145},{"id":146,"text":"بلفظ وهو لئلا يتغير إعرابه ويجوز أن يكون قد جعله جوابا لشرط محذوف قوله ما ذكره الإمام يعني المقابل ما اختاره في المجموع وهو وجوب إفادتها معنى منظوما وإن لم ي صرح به قوله وما اختاره المصنف ينبغي أن يزيد قبله لفظ قال قوله ولم يأمره بتقديم قدر البسملة أي بل إنما أمره بسبحان الله وهو أقل من البسملة\rقوله فيحتمل أن المأمور كان عالما بالحكم أي الذي هو تقديم البسملة لكن يشكل عليه حينئذ تقديم سبحان الله على الحمد لله والقرآن يجب تقديمه\rولا يقال سيأتي أنه بعض آية لأنا نقول هذا جواب آخر والكلام في هذا الجواب على حدته على أن ذاك مبني على كلام ابن الرفعة الآتي وهو خلاف الراجح قوله في تلك يعني فيما إذا كان المحفوظ من الفاتحة وقوله دون هذه يعني فيما إذا كان المحفوظ من غيرها لأن هذا هو محل كلام ابن الرفعة وغيره كما يعلم بمراجعة شرح الروض وليس المراد ما في حاشية الشيخ كما هو ظاهر قوله دون هذه أي وإن كان ذلك البعض معظم آية الدين أو نحوها وإن استبعده الأذرعي والدميري كما يأتي كما هو الظاهر من سياق\rالشارح قوله والحديث لا حجة فيه مراده به حديث الترمذي إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد وأقم ثم كبر فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وهلله وكبره فكأنه توهم أنه تقدم في كلامه وقد ساقه في شرح الروض وليس مراده الحديث المتقدم في السؤال والجواب لأنه سيأتي الإشارة إليه بقوله نعم حديث سبحان إلخ ويدل لما ذكرته قوله لأن ظاهره وجوب ثلاثة أنواع لأن ذاك فيه خمسة أنواع قوله بقصد السنية والبدل لم يكف بحث الشيخ في الحاشية أن مثله ما إذا شرك في آية تتضمن الدعاء بين القرآنية والدعاء لنفسه وفيه وقفة للفرق الظاهر إذ هو هنا شرك بين مقصودين لذاتهما للصلاة هما السنية والفرضية فإذا قصد\r","part":1,"page":146},{"id":147,"text":"أحدهما فات الآخر بخلافه في تلك مع أن موضوع اللفظ فيهما الدعاء قوله إلا بالشروع في غيره أي أو يطول الفصل بحيث تنقطع نسبته عن الفاتحة قوله ويجوز القصر أي فهو لغة وإن أوهم التعليل خلافه ويدل على ذلك قوله بعد وحكى مع المد لغة ثالثة وهي الإمالة قوله أي قاصدين ظاهره أنه تفسير للتشديد بقسميه القصر والمد وقد صرح به في الإمداد لكن في التحفة وشرح الروض وغيرهما أنه تفسير للمدود فقط قوله أن تخيب لعله سقط قبله بلفظ من وهي كذلك في عبارة التحفة قوله وهو لحن بل قيل شاذ منكر صوابه وهو شاذ منكر بل قيل لحن ثم لا يخفى أن الشذوذ أو اللحن إنما هو إذا جعلناها لغة في آمين بمعنى اسم الفعل لا اسم فاعل بمعنى قاصدين وإن لم يقبله كلام الشارح أولا وآخرا قوله لكن لا تبطل به الصلاة ليس من مقول القيل\r","part":1,"page":147},{"id":148,"text":"قوله ولو زاد الحمد لله رب العالمين هو تابع فيه للإمداد لكن الذي في كلام غيره الاقتصار على رب العالمين وأصل ذلك قول الشافعي رضي الله عنه في الأم لو قال آمين رب العالمين وغيره من ذكر الله تعالى كان حسنا قوله والأصل في ذلك خبر إلخ وجه الدلالة منه أن قوله فإنه من وافق تأمينه إلخ يدل دلالة إيماء على أن علة طلب موافقة الإمام في التأمين هي موافقة تأمين الملائكة وإلا لم يكن لذكره فائدة فيعلم منه أن تأمين الإمام يوافق تأمين الملائكة قوله فظاهرهما الأمر أي باللازم وضمير التثنية للخبرين المارين اللذين لفظ مسلم عبارة عن ثانيهما ولك أن تمنع كون ظاهرهما ذلك وتدعي أن ظاهرهما طلب التأخر ولهذا قال هو فيما يأتي وبذلك علم أن المراد إذا أمن إذا أراد إلخ فلو كان ظاهرهما ما ذكره هنا لم يحتج لبيان المراد إذ هو إنما يكون فيما أريد به غير ظاهره قوله ولأن التأمين دليل ثان لطلب المقارنة في التأمين فهو معطوف في المعنى على قوله والأصل في ذلك قوله وأجاب الأول بأنه إذا قالها والحفظة قالها من فوقهم إلخ هذا في الحقيقة جمع بين القولين فينتفي به كون الموافق خصوص الحفظة\rفإن قلت وجه تخصيصهم بالموافقة أن تأمين غيرهم إنما يقع تبعا لهم فيلزم تأخره\rقلت\rينافيه نص الخبر الذي استند إليه القول الثاني المنصوص فيه على موافقتهم\rفإن قلت يمكن أن يقع تأمين أهل السماء مقارنا وإن كان تابعا لتأمين الحفظة خرقا للعادة\rقلت فلا معنى لتخصيص الحفظة حينئذ قوله فاعتبر فعله ظاهر هذا الفرق أنه يستحب التأمين لقراءة الإمام إذا جهر في السرية فليراجع قوله تبعا لإمامه أي جهرا متوسطا وتكره المبالغة فيه قوله عن عطاء عبارة حج عن عطاء أنه أدرك مائتي صحابي بالمسجد الحرام إذا قال إلخ قوله من وراءه فاعل أمن قوله للجة هي بالفتح والتشديد اختلاط الأصوات حج\r","part":1,"page":148},{"id":149,"text":"قوله أما الإمام فلما مر أي في خبر كان إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته فقال آمين يمد بها صوته قوله للجة بالفتح فالتشديد وهي اختلاط\rالأصوات قولهوعللوه إلخ يؤخذ من التعليل أن محل الأفضلية إذا قصد القيام بالقرآن وذكر الشهاب سم أن الشارح قد وافق عليه قوله ما لو نوى الرباعية يعني فعلها كذلك إذ الكلام في الفرض بقرينة ما يأتي له\rقبيل قول المصنف الخامس الركوع والفرض لا دخل لنية ذلك وعدم نيته فيه قوله ولو سقطت قراءتها عنه إلخ\rانظر هل هذا في الموافق أو في المسبوق أو فيما هو أعم قوله فإن كانت مطلقة أي الصلاة المفهومة من المقام قوله ويقاس على ما ذكر من يجهر إلخ أي فيطلب منه الإسرار في الحالات المذكورة قوله إن لم يخف إلخ هذا لا يتأتى على ما اختاره فيما يأتي في تفسير الواسطة قوله ولا خفاء أن الحكم على كل من الجهر إلخ أي الواقع ذلك في كلامهم أي فلا ينافي طلب الإسرار فيما ذكر لهذا العارض قوله لمنفرد وإمام محصورين إلخ هذا بالنظر\rللمجموع وإلا فلا يفترق الحال في القصار بالنسبة للمغرب كما هو ظاهر قوله وإن نوزع فيه لعل وجه المنازعة\rأن فيه منافاة لما مر من أنه لو تعارض إيقاع جميع الصلاة في الوقت بالاقتصار على واجباتها مع فعل سننها يلزم الذي عليه إخراج بعضها عن الوقت أنه يأتي بالسنن وإن خرج بعضها عن الوقت لكن الفرق لائح بين ذاك وبين ما هنا لأن التعارض هناك حاصل بين فعل أصل السنن وبين فعل الصلاة في الوقت المستلزم لترك جميع السنن كما هو فرض ما تقدم بخلاف ما هنا فإنه إن حافظ على إيقاعها في الوقت أتى بأصل السنة والفائت له إنما هو كمالها وهو الإتيان بالسورتين بتمامهما فالتعارض إنما حصل بين فعل بعض السنة وبين إكمالها وقدموا الأول لأن فيه إحراز فضيلة\rفعل الصلاة جميعها في الوقت مع الإتيان بأصل السنة فتأمل قوله والراحة بطن الكف أي من غير الأصابع بقرينة\r","part":1,"page":149},{"id":150,"text":"ما بعده قوله لأنه إذا قام المستحب إلخ الفرق أن ذاك شملته نية الصلاة الذي هو شرط وقوع الفعل أو القول من الصلاة عن نظيره بخلاف هذا على أنا نمنع في صورة الروضة قيام مستحب مقام واجب كما يعلم بالتأمل\rقوله ويكون التشبيه في كلام المصنف بالنظر للرفع إلخ لا يخفى أن حاصل هذا أن التشبيه في قول المصنف كإحرامه راجع إلى مجموع قوله ويكبر في ابتداء هويه ويرفع يديه\rإلا أنه بالنظر لقوله ويرفع يديه فقط فهو تشبيه ناقص ولك أن تقول ما الداعي إلى هذا التكلف وما المانع من جعله قصرا ومن أول الأمر على قوله ويرفع يديه فيكون التشبيه تاما\rقوله لخبر المسيء صلاته إذ فيه ثم ارفع حتى تعتدل قائما لما مر اعلم أن لفظ قائما فيما ذكرناه من تتمة الحديث كما هو ظاهر فحقها أن تكتب بالأسود والموجود في نسخ الشارح كتبها بالأحمر وسببه أن في نسخه التي رأيتها سقطا في هذا المحل إذ لفظ المتن السادس الاعتدال قائما مطمئنا فلفظ مطمئنا لا وجود لها في النسخ كلفظ قائما وكأن الكتبة ظنوا أن قائما التي في المتن هي التي تقدم ذكرها في الحديث فكتبوها بالأحمر فلتراجع نسخة صحيحة قوله اعتدل وجوبا ثم سجد أي إذا كان غير مأموم كما في حاشية الزيادي\rقوله بفتح الزاي ذكر الشهاب ابن حجر أنه متعين فإن المضر الرفع لأجل الفزع وحده لا الرفع المقارن للفزع من غير قصد الرفع لأجله قوله أي ربنا استجب لنا ولك الحمد إلخ هذا التقدير إنما يحتاج إليه على رواية ولك الحمد بالعطف ولعل الشارح زادها وأسقطها الكتبة وعبارة الروض وشرحه ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد إلى أن قالا والأولى أولى لورود السنة به لكن قال في الأم الثاني أحب إلي ووجه بأنه يجمع معنيين الدعاء والاعتراف أي ربنا استجب لنا إلخ\r","part":1,"page":150},{"id":151,"text":"قوله سرا ليس بقيد هنا فكذلك ما مر يأتي به سرا إلا التسميع بالنسبة للإمام والمبلغ المحتاج إليه قوله في الأخرى متعلق بينفع لا بحظه قوله بعد إتيانه بالذكر الراتب وهو إلى قوله ومهما شئت من شيء بعد كما صرح به غيره ومنه مع ما بعده يعلم أنهم مجمعون على عدم سن ما زاد عليه لكل أحد قوله خلافا لما في الإقليد أي في قوله إنه\rلا يزيد على ربنا لك الحمد كما يؤخذ مما بعده وعليه جماعة منهم الأذرعي ونقل عن النص أيضا ومختار الشارح هو الأول وهو طلب الراتب من كل أحد كما هو نص عبارته ولا يقدح في اختياره له قوله عقبه ويمكن إلخ كما هو ظاهر قوله لشرفها أي في الجملة فلا يقتضي أنها أفضل من غيرها على الإطلاق وأنه جعل الحكمة مجموع هذا وما بعده قوله وبالتثويب متعلق بيؤذن كالظرف قبله\rقوله من أدعية الصلاة هل المراد بها المطلوبة في الصلاة أي المأثورة أو المراد ما يأتي به منها في الصلاة وإن لم تكن مأثورة ظاهر السياق وإضافتها إلى الصلاة الأول وعليه فلا مخالفة بينه وبين ما ذهب إليه الشهاب حج من أن الوارد يتبع لفظه من جمع أو إفراد وغير الوارد يأتي فيه بلفظ الجمع فليراجع قوله أو نحوه مثله في الروضة وغيرها وانظر ما المراد بنحو الدعاء فإن كان الثناء فكان المناسب العطف بالواو دون أو لما سيأتي أنه لا بد من الجمع بين الدعاء والثناء على أنه قد يمنع كون الثناء نحو الدعاء فليراجع قوله وقضيته عدم البطلان بتطويله به قضيته أن محل عدم البطلان إذا أطاله بخصوص القنوت بخلاف ما إذا أطاله بغيره وقضية التعليل الآتي خلافه ويوافق ما اقتضاه التعليل\r","part":1,"page":151},{"id":152,"text":"ما سيأتي في سجود السهو فليراجع قوله قياسا على ما تقدم يعني الصلاة على الآل فالمقيس سن الصلاة على الأصحاب والمقيس عليه سنها على الآل وهو الواقع في كلام غيره ويدل له قوله الآتي قريبا بل زادوا ذكر الآل بحثا فقسنا بهم الأصحاب لما علمت وإلا فهو لم يتقدم له غير ذلك ويحتمل أن قوله ما تقدم عبارة عن قول غيره الآل ويكون نظره سبق إلى أنها الأول بزيادة الواو فعبر عنه بقوله ما تقدم قوله عن عدم استحبابها لا محل لقوله عدم فيجب حذفه قوله وفي سائر الأدعية أي خارج الصلاة كما هو ظاهر قوله أن للأول دليلين يعني الاتباع الذي ذكره عقب هذا والقياس الآتي في قوله وأفاد بقوله كما قيس الرفع فيه إلخ لكن في سياقه قلاقة وانظر ما معنى القياس في كلام الشارح الجلال فإن الذي جعله مستند القياس وهو حديث البيهقي كاف في الاتباع فإنه\rفي خصوص القنوت والدعاء جزء منه فما معنى قياس الشيء على نفسه وغير الشارح الجلال جعل خبر البيهقي مستند الاتباع وهو المشار إليه بقول الشارح هنا فيما مر اتباعا كما رواه البيهقي قوله ومقابل الأصح صوابه الصحيح\rقوله لأنه بمعنى الثناء أي مع كونه متعلقا بالصلاة وإلا فلا قائل بأنه إذا كان بمعنى الثناء لا يبطل وإن لم يتعلق بالصلاة كأن أجاب به ثناء غير الإمام قوله بأن إعادته بلفظه صيرته كالكلام الأجنبي انظر ما معناه ولا يصح رجوع الضمير فيه للإمام لاقتضائه أن مناط البطلان إعادة الإمام فإذا لم يعده بلفظه لا تبطل الصلاة ولا قائل به\rوعبارة الإمداد ولا نظر لأن الملفوظ به نظم القرآن لأن القرينة صرفته عنه وصيرته كاللفظ الأجنبي انتهت قوله والدعاء كان لدفع تمردهم إلخ جواب عما يقال إن قنوت النازلة إنما شرع لدفع أمر نزل بالمسلمين فلا شاهد في الحديث لأنه فعله في أمر انقضى وعما يقال إن وسيلته {صلى الله عليه وسلم} مقطوع بقبولها فكيف دعا عليهم هذه المدة ولم يستجب له\r","part":1,"page":152},{"id":153,"text":"قوله من قوله {صلى الله عليه وسلم} إذا سجدت فمكن جبهتك هذا الدليل أخص من المدعي كما لا يخفى فالمناسب ذكره بعد ذكر الطمأنينة الآتي\rقوله لا يتحرك بحركته إلا إذا صلى قائما ظاهره إن كان عاجزا عن القيام فليراجع\rقوله والراحة وبطون الأصابع عطف تفسير لأن هذين هما مسمى بطن الكف قوله قياسا على ما مر أي الجبهة وقوله لما سبق أي فيها من صدق الاسم بذلك قوله بأن علم أصالتها سكت عما لو اشتبه الزائد بالأصلي\rوعن الزيادي أنه لا بد من وضع الجميع لكنه جعل مثل ذلك ما إذا علمت أصالة الجميع قوله فبيان للأفضل سقط قبله كلام من النسخ فإنه جواب عن حكم جزم به ابن العماد في التعقبات التي ما مر في الشرح عبارتها وإلا أنه أسقط منها الذي هذا مرتب عليه ولفظه بعد ما مر في الشرح وإذا رفع الجبهة من السجدة الأولى وجب عليه رفع الكفين أيضا لقوله {صلى الله عليه وسلم} وإن اليدين تسجدان الحديث الذي أجاب عنه الشارح بأنه بيان\rللأفضل قوله بنية الاستقامة فقط أي ولم يقصد صرفه عن السجود وإلا بطلت كما نبه عليه الشهاب حج قوله بعد الجلوس في الثانية أي وبعد أدنى رفع في الأولى\rقوله مع أن خبر أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ظاهره الوجوب أي في بعض رواياته المذكور فيها الأنف بدليل\rما بعده قوله بين قدميه قدر شبر إنما اقتصر على القدمين لأنهما مورد النص وغيره قاس عليهما الركبتين\rقوله وعلم من ذكر الواو يعني في قوله وينشر الآتي وكان الأولى تأخيره عنه\rقوله ولأنه لما عرج به {صلى الله عليه وسلم} إلخ عبارة الدميري وروى أنه لما عرج به {صلى الله عليه وسلم} فمن كان من الملائكة قائما سلموا عليه قياما ثم ركعوا شكرا لله تعالى على رؤيته {صلى الله عليه وسلم} ومن كان منهم راكعا رفعوا رءوسهم من الركوع وسلموا عليه ثم سجدوا شكرا لله تعالى على رؤيته ومن كان منهم ساجدا رفعوا رءوسهم وسلموا عليه ثم سجدوا شكرا لله تعالى عن رؤيته فلذلك صار السجود مثنى مثنى فلم يرد الله إلخ ونقله عن أبي الحسن القرطبي\r","part":1,"page":153},{"id":154,"text":"في كتاب الزاهر قوله وهو المراد لم يتقدم ما يحسن مرجعا للضمير وعبارة الفتاوى المعتمد عدم بطلان صلاته لقول المتولي يستحب أن يكون قعوده فيها بقدر الجلوس بين السجدتين ويكره أن يزيد على ذلك انتهى\rوهو المراد بما في البحر والرونق أنها بقدر ما بين السجدتين انتهى المراد منها\rفمرجع الضمير فيها الاستحباب أي فتقدير البحر والرونق بما ذكر إنما هو للاستحباب لا للوجوب بدليل كلام المتولي قوله إذ لو اقتضى تطويلها إلخ علة لأخذ عدم البطلان من كلام التتمة قوله ولأن محله لا يتميز هذا لا موقع له هنا وإنما ساقه والده في الفتاوى نقلا عن البلقيني القائل بالبطلان بتطويل جلوس الاستراحة في مقام الرد عليه فهو دليل لنقيض المطلوب وعبارة الفتاوى بعد الاستدلال لعدم البطلان بما مر نصها وبما ذكرته علم رد ما قاله ابن العماد في التعقبات إلى أن قال ورد ما سيأتي عن البلقيني فقد سئل عما إذا طول جلسة الاستراحة تطويلا زائدا على القدر المستحب هل نقول ببطلان الصلاة جزما أو يجرى فيه الخلاف الذي في الجلوس بين السجدتين فأجاب بأن صلاته تبطل بتعمد ما ذكر من تطويل جلوس الاستراحة ولا يأتي فيه الخلاف في تطويل الجلوس بين السجدتين لأمرين أحدهما أن الجلوس بين السجدتين ركن من أركان الصلاة\rالثاني أن له ذكرا يخصه وهو مقصود في نفسه على الأصح لا أنه شرع للفصل بين السجدتين وهو بخلاف جلوس الاستراحة فإنه شرع لمعنى يقتصر فيه على مسمى الاستراحة فإذا طوله على الوجه المذكور كان ذلك فعلا غير مشروع له حصل له تلك الزيادة فتبطل به الصلاة جزما انتهى قوله فهما لا يخفى أن تقدير هذا في كلام المصنف يفيد أن قوله ركنان خبر مبتدأ محذوف والجملة\r","part":1,"page":154},{"id":155,"text":"منهما جواب الشرط وهو وجوابه خبر قوله والتشهد وقعوده وظاهر أنه غير متعين بل المتبادر أن قوله ركنان هو خبر قوله والتشهد وقعوده وجواب الشرط محذوف دل عليه الخبر قوله والأمر بالرفع عطف على قوله والتعبير كما يدل عليه التثنية في قوله ظاهران وأيضا فإنه لم يقع التعبير في الخبر بمادة الأمر\rقوله لاحتياج الأول للقيام لا حاجة إليه لأنه عين ما تقدم في قوله لاستيفازه للقيام\rقوله وقد أشار الشارح إلى ذلك أي إجمالا في قوله لما قام عندهم وإلا فهو لم يزد على ذلك\rقوله طريقة لبعض الحساب إلخ نقل الإسنوي عن صاحب الإقليد أن اشتراط وضع الخنصر على البنصر في تحقق كيفية عقد ثلاثة وخمسين إنما هو طريقة أقباط مصر وأما غيرهم فلا يشترطون فيها ذلك انتهى\rواعلم أن جميع هذا مبني على تسليم الاعتراض\rوقد يقال إن التشبيه في عبارة المصنف إنما وقع في مجرد ضم الإبهام إلى المسبحة كأنه قال ضم الإبهام إليها كما يضمها إليها عاقد ثلاثة وخمسين فليس في عبارته ما يفيد أنه يأتي بجميع الهيئة فتدبر قوله جرى على الغالب يقال عليه إذا كان المراد بالآخر ما ذكره لا يكون التعبير به جريا على الغالب فكان الأولى إبدال الفاء\rبأو ليكون جوابا ثانيا قوله والقائل بذلك يعني بأنه محجوج بالإجماع والضمير في لوجوبها مرة أي والقائل بأن القائل بوجوبها مرة محجوج بالإجماع لا ينظر إلى قول الحليمي والجمع المذكور به لأن الجميع محجوجون بالإجماع ومراده بذلك الرد على الشهاب حج في الإمداد حيث نظر في كون القائل بذلك محجوجا بالإجماع بأنه قال به الحليمي وجمع من أئمة المذاهب الثلاثة وعبارته والقائل بوجوبها مرة في غيرها محجوج بإجماع من قبله وفيه نظر فقد قال به الحليمي وجمع من أئمة المذاهب الثلاثة ثم قال عقبه وعلى تسليم صحته فلا مانع من وجوبها خارجها وفيها لدليلين انتهى\r","part":1,"page":155},{"id":156,"text":"وظاهر أن إيراده هذا عقب النظر إنما يفهم منه أنه تقوية له كما هو حق السياق فكأنه قال وفيه نظر وعلى تسليم صحته وأنه لا نظر فيه فلا مانع إلخ فهو بخلاف ما يفهمه سياق الشارح فلينظر ما مرادهما بهذا وما مرادهما بالدليلين\rوفي حاشية الشيخ هنا ما لا يشفى إذ حاصله محاولة تحصيل دليلين ينزل عليهما كلامهما مع قطع النظر عن ارتباط الكلام ببعضه فليراجع قوله وصح إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد ربه إلخ أعقب هذا في الإمداد الذي ذكره الشارح في هذه السوادة عبارته بما لا يتم الدليل إلا به وكان على الشارح ذكره وهو قوله والمراد بالصلاة ذات الأركان بدليل رواية البغوي في المصابيح إذا صليت فقعدت فاحمد الله\rبما هو أهله وصل علي ثم ادعه وتقدير ففرغت قبل فقعدت لا دليل عليه انتهى\rواعلم أن هذه الرواية تدل على أن المراد بالحمد في الأحاديث الثناء إذ لا حمد حقيقي في القعود للصلاة فتعين أن المراد به مطلق الثناء وهو لفظ التحيات إلخ قوله لكن الأفضل تشهد ابن عباس قال المصنف لزيادة لفظ المباركات فيه ولموافقته قوله تعالى\rتحية من عند الله مباركة طيبة ولتأخره عن تشهد ابن مسعود قوله لورود إسقاط المباركات إلخ أي كما قاله المصنف في المجموع وهو مرجع للضمائر الآتية في كلام الشارح وإن لم يقدم ذكره قوله والحديث فيه ضعيف لا يخفى أن ضعفه لا يمنع العمل به في فضائل الأعمال كما هو مقرر فلعله شديد الضعف قوله الصلوات الخمس هذا التفسير ظاهر على رواية ابن مسعود التي فيها العطف\rأما على رواية ابن عباس فلا إلا أن يكون\r","part":1,"page":156},{"id":157,"text":"على حذف العاطف إذ لا يصح أن يكون وصفا للتحيات لكونه أخص ولا بدل بعض لأنه على نية طرح المبدل منه قوله كما اقتضاه كلام المصنف لعله في غير هذا الكتاب أو فيه حيث لم يشترطه فيه مع اشتراطه له في الفاتحة كما مر قوله وقيل يحذف الصالحين الموجود في نسخ الشارح إثبات واو الصالحين بالحمرة بعد قوله وقيل يحذف وهو يفيد أن صاحب هذا القيل يقول بحذف وبركاته أيضا وهو خلاف ما يفيده حل الجلال المحلي والشهاب حج حيث أدخلا واو المتن على قولهما قيل قوله رد بأن المراد به لا يخفى ما في هذا الرد لمن تأمل كلامهم في هذا المقام فإن أحدا لم يذهب إلى وجوب التزام رواية بخصوصها وكلامهم كالصريح في أنه يجوز بعض إسقاط ما ورد إسقاطه في الروايات مطلقا ثم قضيته أنه إذا تشهد بالتشهد الذي ورد فيه إسقاط وبركاته يكفيه وهو خلاف المذهب كما علم من كلام المصنف على أن الذي في الروضة كالصريح في أن تشهد عمر فيه وبركاته فليراجع قول المصنف ويقول وأن محمدا رسوله سيأتي للشارح اعتماده قريبا تبعا للأذرعي قوله وقول الشارح إلخ يعلم منه أن الشارح جعل استدراك المصنف راجعا لما مر في أقل التشهد تبعا للشارح الجلال بخلاف الشهاب حج فإنه جعله راجعا إلى القيل قبله\rقوله نعم في النبي لغتان إلخ هذا من مباحث التشهد لا من مباحث الصلاة على النبي {صلى الله عليه وسلم} وهو تابع في هذه السوادة للشهاب حج في التحفة لكن ذاك إنما ذكرها هناك فكان على الشارح أن يذكرها أيضا هناك ثم يحيل عليها هنا وهو كذلك في الأنوار وعبارته في التشهد نصها وشرط التشهد رعاية الكلمات والحروف والتشديدات والإعراب المخل والموالاة والألفاظ المخصوصة وإسماع النفس كالفاتحة ثم قال في الصلاة على النبي\rصلى الله عليه وسلم وشروطها شروط التشهد قوله لتركه شدة إلخ نازع فيه الشهاب سم في حواشي التحفة قوله وهي وعلى آل محمد ليس هذا من الزيادة وإنما الزيادة ما بعده\rنعم الإتيان به بدل وآله أكمل\r","part":1,"page":157},{"id":158,"text":"قوله أو ليطلب معطوف على قوله لأن الصلاة من الله هي الرحمة إلخ وحينئذ فالأقعد بناء يطلب للمجهول قوله لأنا نقول مرادنا بالمساواة إلخ عبارة الإمداد التي هي أصل هذه السوادة وقد يشكل على الأخيرين أن غير الأنبياء لا يساويهم مطلقا إلا أن يجاب بأن المساواة في هذا الفرد بخصوصه إن سلم أن التشبيه يفيدها إنما هي بطريق التبعية له {صلى الله عليه وسلم} ولا مانع من ذلك قوله ولا يتوهم من كونه عليه الصلاة والسلام إلخ عبارة الإمداد عطفا على قوله لا ما قاله ابن عبد البر الذي مر في الشارح نصها ولا ما توهم من أنه {صلى الله عليه وسلم} عين الرحمة فلا يدعي له بها لأن المراد بالرحمة في حقه تعالى غايتها المارة أول الكتاب وهو {صلى الله عليه وسلم} أجزل الخلق حظا منها وحصولها له لا يمنع طلبها له إلخ\rقوله فالأوجه عدم الإتيان بها أي يحرم عليه ذلك كما هو ظاهر قوله والأشبه في الموافق صريح هذا الصنيع أن الموافق الذي أطال إمامه التشهد الأول لا يأتي ببقية التشهد الأكمل بل يستقل بالدعاء وإلا لم يحسن التفريق بينه وبين ما قبله في العبارة لكن في حاشية الشيخ نقلا عن فتاوى والد الشارح أنه مثله فليراجع وليحرر مذهب\rالشارح في ذلك قوله إمام من مر يعلم من صنيعه هنا وفيما يأتي أن المسألة عنده ثلاثة فإمام من مر يسن في حقه أن لا يزيد فإن زاد كان مخالفا للسنة من غير كراهة وهذا هو الذي نزل عليه مسألة المتن وإمام غير من مر تكره في حقه الزيادة والمنفرد يطيل ما شاء أي ولا يكون بذلك مخالفا للسنة كما يقتضيه التقسيم\rوسكت عن المأموم لأنه تابع للإمام وهو في ذلك مخالف للشهاب حج وموافق لما في شرح المنهج فما في حاشية الشيخ من تنزيل كلام الشارح على كلام الشهاب المذكور ليس في محله قوله لكن إن ضاق الوقت عن تعلم التشهد وأحسن ذكر آخر أتى به وإلا ترجمه صريح في تأخر الترجمة عن الذكر الذي أتى به بدلا عن التشهد وظاهر أنه ليس\r","part":1,"page":158},{"id":159,"text":"كذلك ولينظر ما موقع هذا الاستدراك بعد المتن قوله من قعود أو بدله شمل الاستلقاء وقوله وصدره للقبلة لا يتأتى فيه لأن استقباله إنما هو بوجهه وقوله وصدره للقبلة لا يخفى أن المعنى أن يكون الشرط وهو استقبال القبلة موجودا إلى تمام الصلاة كما هو شأن سائر الشروط وحينئذ فالمستلقي يمتنع عليه الالتفات لأنه متى التفت للإتيان بسنة الالتفات خرج عن الاستقبال المشترط حينئذ فيمتنع عليه الالتفات ويكون مستثنى هكذا ظهر وبه يلغز فيقال لنا مصل متى التفت للسلام بطلت صلاته قوله بغير المعنى راجع للزيادة والنقص وخرج به ما إذا\rلم يغير المعنى ومثاله في النقص\rالسلام عليكم الآتي قوله لأنه دعاء لا خطاب فيه ينبغي أن محله ما لم يقصد به\rالتحلل قوله كالدخول فيه كذا في نسخ الشارح ولا مرجع للضمير وهو تحريف من الكتبة عن قول الجلال فإن هذه عبارته قوله وهي أنه لو سلم المتطوع أي الذي نوى عددا واقتصر على بعضه قوله والفرق ظاهر\rأي بين هذه الصورة المستثناة وبقية الصور قوله أما المنفرد لا وجه لقطعه عما قبله مع اتحاده معه في الحكم وهو تابع في هذا التعبير للشارح الجلال لكن ذاك لم يذكر قوله وعلى مؤمني الإنس والجن قوله زيادة على ما تقدم فيه نظر ظاهر فإنه عينه باعتبار ما حله هو به والشارح الجلال لم يذكر قول الشارح هنا فيما مر وبأيهما شاء\rعلى محاذيه واقتصر عند قول المصنف وينوي الإمام السلام على المقتدين على قوله هذا يزيد على ما تقدم بالمقتدين خلفه انتهى\rوهو ظاهر بخلاف ما صنعه الشارح هنا قوله ومن عن يساره بالأولى هذا ظاهر بالنسبة\r","part":1,"page":159},{"id":160,"text":"للرد على الإمام دون غيره فليتأمل قوله على أن تقديم الانتصاب إلخ هذا ينتج نقيض مطلوبه والشهاب حج ذكره في مقام الرد على ما تقدم من قول الشارح ويمكن إلخ وعبارته ودعوى أن بين ما ذكر ترتيبا باعتبار الابتداء إذ لا بد من تقدم القيام على النية والتكبير والقراءة والجلوس على التشهد واستحضار النية على التكبير وهو ترتيب حسي وشرعي لا يفيد لما مر مما يعلم منه أن ذلك التقديم شرط لحسبان ذلك لا ركن قوله ومنه يعني من الترتيب قوله بمعنى الفروض صحيح أي على وجه الحقيقة وإلا فالصحة ثابتة وإن قلنا بالتغليب قوله فالترتيب بينها حق العبارة فالترتيب فيها حتى يلاقي التمثيل إذ الترتيب فيه إنما هو بينها وبين الفرض قوله كسلامه قبل تشهده الكاف استقصائية بقرينة ما يأتي قوله فإن قدم ركنا قوليا أي على ركن فعلي بقرينة ما بعده\rقوله أي المتروك لا حاجة إلى لفظ أي\rقوله لأن الانحناء حق التعبير لأن الهوي قوله حتى بلغ مثله أي ولو لمحض المتابعة كما لو أحرم منفردا وصلى ركعة ونسي منها سجدة ثم قام فوجد مصليا في السجود أو الاعتدال فاقتدى به وسجد معه للمتابعة فيجزئه ذلك وتكمل به ركعته كما نقل عن شيخنا الشمس الشوبري سقى الله عهده ومنازعة شيخنا الشبراملسي فيه بأن نية الصلاة لم تشمله مدفوعة بما نقله هو قبل هذا في الحاشية من الشهاب حج من قوله ومعنى ذلك الشمول أن يكون ذلك النفل أي ومثله الفرض بالأولى داخلا كالفرض في مسمى مطلق الصلاة بخلاف سجود السهو والتلاوة انتهى\rإذ لا خفاء في شمول نية الصلاة لما ذكر بهذا المعنى قوله بل لا بد من استئنافها قاله الشهاب حج ولم يشترط هنا طول ولا مضي ركن لأن هنا تيقن ترك انضم لتجويز ما ذكر وهو أقوى من مجرد الشك في ذلك قوله إذ غايته أنه سكوت طويل إلخ أي لأن الصورة أنه لم يأت بمناف غير ذلك\r","part":1,"page":160},{"id":161,"text":"قوله ولم يطأ نجاسة أي وإن مشى خطوات وتحول عن القبلة وكذا فيما يأتي وتعبيره بيطأ جرى على الغالب والمراد تنجسه بغير معفو عنه وانظر هل كشف العورة كذلك قوله لم تتصلا بها أي مجموعهما وإلا فلا بد من اتصال إحداهما كما يعلم من التصوير ومن قوله في الضابط غير متواليتين قوله وقول الشارح إلخ اعلم أن الشارح لم يصور بالذي صور به الشارح هنا\rوإنما صور بتصوير آخر من بعض ماصدقات الضابط المار وهو ترك سجدتين من\rالأولى وسجدة من الثانية وسجدة من الرابعة فكان على الشارح أن ينقله ليتنزل عليه ما ذكره وإلا فالمتبادر من سياقه أنه موافق له في التصوير خصوصا مع قوله الآتي ويمكن الاعتناء بكلامه إلخ فإنه لا يتنزل إلا على ما صور هويه ببادئ الرأي ولا يمكن تنزيله على كلام الشارح الجلال إلا بتكلف بأن يقال قوله يعني سجدتها مراده به الجنس أي سجدتيها وقوله أي السجدة الثانية من الركعة الأولى بالثالثة أي وأما الأولى منها فقد كملت بسجدة الركعة الثانية أي وسكت عنه لوضوحه قوله ولا يظهر بين التقريرين خلاف معنوي يقال بل فيه خلاف معنوي وذلك فيما إذا تذكر بعد تمام الثانية أنه ترك قراءتها مثلا فإن قلنا إن الأولى غير لاغية\rتقول تمت له ركعة ملفقة من قراءة الأولى وركوعها واعتدالها وسجود الثانية وإن قلنا لاغية لا يحصل ما ذكر\rقوله ومعنى قوله أي الشارح أي عقب قول المصنف فيما مر فإن تذكر قبل بلوغ مثله فعله وإلا تمت به ركعته فكان عليه أن يذكر هذا هناك إذ لا وجه لتأخيره إلى هنا مع إيهام أن الضمير فيه للمصنف الذي عاد إليه الضمير السابق في قوله وقوله جهل موضعها إلخ ا ه\r","part":1,"page":161},{"id":162,"text":"واعلم أن ما ذكره من شمول ما ذكره من كلام الشارح الجلال للمتروك حسا وهو الركوع في حيز المنع أما أولا فلأنه ينافيه وصفه بالآخر وأما ثانيا فلقوله عقبه لوقوعه في غير محله إذ الواقع في غير محله هو السجود فتعينت إرادته وأما الركوع فلم يقع أصلا حتى يوصف بأنه في محله أو غير محله فتأمل قوله وقول الشارح هنا أيضا يعني في صورة ترك الخمس\rقوله بل قال الإسنوي إلخ هذا صريح في أن الإسنوي كر على اعتراضه بالإبطال والواقع في كلامه وكلام الناقلين عنه كالشهاب حج وغيره خلافه وأنه إنما قال هذا الكلام في جواب سؤال أورده من جانب الأصحاب على اعتراضه وعبارته في المهمات بعد أن ذكر ما مر عنه في الشارح فإن قيل إذا قدرنا أن المتروك هو السجدة الأولى وأنه يلزم بطلان الجلوس الذي بعدها كما قلتم فحينئذ لا يكون المتروك ثلاث سجدات فقط\r","part":1,"page":162},{"id":163,"text":"قلنا هذا خيال باطل فإن المعدود تركه إنما هو المتروك حسا وما المأتي به في الحس ولكن بطل شرعا لبطلان ما قلنا ولزومه من سلوك أسوأ التقادير فلا يحسب في ترجمة المسألة إذ لو قلنا بهذا المكان يلزم في كل صورة وحينئذ فيستحيل قولنا ترك ثلاث سجدات فقط أو أربع إلى أن قال وإنما ذكرت هذا الخيال الباطل لأنه قد يختلج في صدر بعض الطلبة وإلا فمن حقه أن لا يدون انتهت قوله يسن إدامة نظره أي بأن يبتدئ النظر إلى موضع سجوده من ابتداء التحرم ويديمه إلى آخر صلاته إلا فيما يستثنى وينبغي أن يقدم النظر على ابتداء التحرم ليتأتى له تحقق النظر من ابتداء التحرم قوله أي المصلي إشارة إلى عود الضمير على غير مذكور أو على مذكور بالقوة بكري قوله أن محل ذلك مادام مرتفعة ويؤخذ من ذلك أنه لو قطعت سبابته لا ينظر إلى موضعها بل إلى موضع سجوده ثم رأيت بهامش عن المؤلف أنه أفتى بما قلناه قوله أن لا ينظر إليه أن فإن لم يتيسر له ذلك إلا بتغميض عينيه فعله كما يصرح به قوله الآتي وقد يسن كأن صلى بحائط إلخ قوله فنظره إلى ظهره أولى ضعيف وقوله فإنه ينظر إلى الميت ضعيف قوله ولعله أي الاستثناء وقوله مأخوذ من كلام الماوردي أي وهو مرجوح كما تقدمت الإشارة إليه في قوله ولو بحضرة الكعبة قوله قاله العبدري بفتح العين والدال وراء إلى عبد الدار بن قصي ا ه أنساب قوله وعندي لا يكره أي ولكنه خلاف الأولى قوله ونحوه أي كالبساط الذي فيه صور\r","part":1,"page":163},{"id":164,"text":"قوله أن لا يجاوز بصره إشارته عبارة الشهاب حج أن يقصر نظره على مسبحته قوله القائل بأنه لو صلى في الكعبة كان الظاهر أن يقول عند الكعبة وإلا فمتى صلى في الكعبة ونظر إلى موضع سجوده فهو ناظر إلى جزء الكعبة قوله ويسن فتح عينيه في السجود ليسجد البصر لا يخفى أن المراد هنا بالبصر محله بأن لا يكون بينه وبين محل السجود حيلولة بالجفن وإلا فالبصر معنى من المعاني لا يتصف بالسجود وإذا كان كذلك فلا فرق في ذلك بين الأعمى والبصير بل إلحاق الأعمى بالبصير هنا أولى من إلحاقه به في النظر إلى محل السجود في القيام ونحوه إذ الحكمة في نظر محل السجود كما قالوه منع البصر من الانتشار وهو منتف في الأعمى فإذا ألحقوه به\rثم فهنا أولى فما في الحاشية للشيخ من نفي إلحاقه به هنا والفرق بينه وبين ما مر في غاية البعد قوله أن هذا أي خشوع الجوارح قوله وذلك لثناء الله تعالى على فاعليه لا يخفى أن هذا وجه الدلالة من الآية المتقدمة فليس دليلا مستقلا وإن أوهمه سياقه فقوله ولانتفاء كمال ثواب الصلاة بانتفائه معطوف في المعنى على قوله قال تعالى إلخ لا على قوله وذلك كما هو ظاهر قوله في البعض أي بعض الصلاة فيشترط في هذا الوجه حصوله في بعضها فقط وإن انتفى في الباقي قوله قياسا على القراءة قال حج قضيته حصول ثوابه وإن جهل معناه ونظر فيه الإسنوي ولا يأتي هذا في القرآن المتعبد بلفظه فأثيب قارئه وإن لم يعرف معناه بخلاف الذكر لا بد أن يعرفه ولو بوجه ومن الوجه الكافي أن يتصور أن في التسبيح والتحميد ونحوهما تعظيما لله وثناء عليه قوله فلو اشتغل بذكر الجنة كان الأولى له ذكره بعد قول المصنف السابق والخشوع متصلا بقوله وإن تعلق بالآخرة إلخ قوله من الأحوال السنية أي الشريفة قوله كان من حديث النفس أي وهو مكروه\r","part":1,"page":164},{"id":165,"text":"قوله والقصد من القبض المذكور إلخ لا ينافي ما مر من حكمة ذلك لأن التسكين يحصل بغير الوضع المذكور فحكمته ما مر قوله كالعاجن المراد به الشيخ الكبير لأنه يسمى بذلك لغة لكن كلام الشارح الآتي كالصريح في إرادة عاجن العجين فليتأمل ومن إطلاقه على الشيخ الكبير قول الشاعر فأصبحت كنتيا وأصبحت عاجنا وسر خصال المرء كنت وعاجن\rقوله واستثنى بعض المتأخرين هو الدميري لكنه إنما استثناه من استحباب قيام الإمام من مصلاه عقب سلامه لا من الانتقال بالصلاة إلى آخر كما صنعه الشارح إذ لا معنى له وعبارته فإن لم يكن ثم نساء فالمستحب للإمام أن يقوم من مصلاه عقيب صلاته لئلا يشك هو ومن خلفه هل سلم أولا ولئلا يدخل غريب فيظنه في الصلاة فيقتدي به إلى أن قال قلت ينبغي أن يستثنى من ذلك ما إذا قعد مكانه يذكر الله إلخ قوله أما إذا كان خلفه نساء فسيأتي مبني على ما مر في الاستثناء وقد مر ما فيه قوله ومقتضي إطلاق المصنف عدم الفرق إلخ فيه نظر إذ كلام المصنف مفروض في الانتقال عن محل صلى فيه إلى آخر فلا يشمل النافلة المتقدمة قوله ولهذا استثنى منه لم يتقدم ما يصح أن يكون مرجعا للضمير لأن الكلام في سن الانتقال وهذا الاستثناء في أفضلية فعل النافلة في المسجد لا يقيد الانتقال فلا يتنزل على ما الكلام فيه\rقوله وهو قبلة آدم فمن بعده من الأنبياء أي كل منهم يتوسل به إلى الله سبحانه وتعالى","part":1,"page":165},{"id":166,"text":"الجزء الثانى من حاشية المغربى على نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج\rالمؤلف / أحمد بن عبد الرزاق بن محمد بن أحمد المغربي الرشيدي\rدار النشر / دار الفكر للطباعة - بيروت - 1404هـ - 1984م.\rعدد الأجزاء / 8","part":2,"page":2},{"id":167,"text":"3\rفصل\rشروط الصلاة خمسة قوله وإن قال الشيخ أي في شرح الروض خلافا لما في حاشية الشيخ قوله وقد صرح بذلك يعني بما قاله شيخ الإسلام إذ عبارة الصحاح والشرط بالتحريك العلامة وأشراط الساعة علاماتها انتهى\rفقول الشارح فيما مر هذا هو المشهور لعل المراد به شهرته على الألسنة على ما فيه\rقوله ولم يميز بينهما لم يصح ما فعله أي إن كان غير عامي بالمعنى الآتي قوله أن المراد به هنا أي أما في غير ما هنا فهو ما قدمه في قوله والمراد بالعامي وهذا عرف الفقهاء أما قول الشيخ في الحاشية إن المراد به غير المجتهد فهو جار على اصطلاح الأصوليين ولا يناسبه السياق أيضا قوله وأن العالم من يميز ذلك وأنه لا يغتفر في حقه إلخ قد يقال الذي يميز ما ذكر بالفعل كيف يتأتى جهله به حتى يترتب عليه الاغتفار أو عدمه\rقوله عن العيون أي بفرض وجودها قوله والأمر بالشيء نهي عن ضده إلخ لا حاجة إليه هنا وهو تابع فيه للشهاب حج في الإمداد لكن ذاك إنما يحتاج إليه لأن الإرشاد إنما تكلم على الستر من حيث إن عدمه مبطل حيث قال وبعدم ستر عطفا على قوله بحدث من قوله تبطل الصلاة بحدث فاحتاج في الشرح إلى ما ذكر ليتم الدليل على\rالمدعى من بطلان الصلاة بخلاف ما هنا\r","part":2,"page":3},{"id":168,"text":"قوله لأدنى غرض ومنه كما هو ظاهر غرض الجماع وسن الستر عنده لا يقتضي حرمة الكشف كما لا يخفى خلافا لما في حاشية الشيخ وإلا لكان الستر عنده واجبا لا مسنونا ويلزمه أن يقول بمثله في الكشف للبول أو الغائط لأن الستر عندهما مسنون ولا قائل به كما هو ظاهر قوله أما فيها فواجب أي لصحة الصلاة كما بينه بعد بقوله فلو رأى عورة نفسه إلخ فلا يقتضي ما ذكر حرمة رؤية الإنسان عورة نفسه في الصلاة ووجهه في النفل ظاهر لأن له قطعه متى شاء وكذا في الفرض لأن الحرمة إنما هي من جهة قطعه لا من جهة خصوص النظر فما في حاشية الشيخ عن حواشي شرح الروض من أخذ حرمة النظر إلى العورة في الصلاة مما ذكر محل وقفة على أنه ليس المراد بالرؤية التي تبطل بها الصلاة الرؤية بالفعل حتى يترتب عليه الحرمة أو عدمها بل المراد الرؤية بالقوة نظير ما يأتي\rوفي عبارة الشهاب سم في حواشي التحفة إشارة إليه وعبارته بعد كلام ساقه عن الروضة نصها وظاهره أنه لا يجب سترها عن نفسه في الصلاة لكن المعتمد كما قاله شيخنا م ر وجوب سترها عن نفسه في الصلاة حتى لو لبس غرارة وصار بحيث يمكنه رؤية عورته لم تصح صلاته\rقوله وتطلق أيضا أي شرعا وإن أفهم كلامه خلافه\rقوله ولو كافرا أي فيحرم على غيره أن ينظر منه إلى ما بين السرة والركبة وكان الأولى عدم ذكره هنا كما فعل حج قوله عورة المؤمن إلخ قيد به لأنه الممتثل للأوامر فلا ينافي قوله أولا ولو كافرا قوله فلا تنظر الأمة إلى عورته عبارة المحلي فلا تنظر إلى عورته وعليه فالأمة ليست من الحديث فكان ينبغي للشارح أن يقول أي الأمة إلا أن تكون هذه رواية أخرى وعبارة الشيخ في شرح منهجه مثل عبارة الشارح م ر قوله إلى عورته أي السيد قوله والعورة ما بين السرة والركبة من تتمة الحديث وهو محل الاستدلال\r","part":2,"page":4},{"id":169,"text":"فرع تعلقت جلدة من فوق العورة إليها أو بالعكس مع التصاق أو دونه فيحتمل أن يجري في وجوب سترها وعدمه ما ذكروه في وجوب الغسل وعدمه فيما لو تعلقت جلدة من محل الفرض في اليدين إلى غيره أو بالعكس\rفرع آخر فقد المحرم السترة إلا على وجه يوجب الفدية بأن لم يجد إلا قميصا لا يتأتى الائتزار به فهل يلزمه الصلاة فيه ويفدي أو لا يلزمه ذلك ولكن يجوز له أو يفصل فإن زادت الفدية على أجرة مثل ثوب يستأجر أو ثمن مثل ثوب يباع لم يلزمه كما لا يلزمه الاستئجار لا الشراء حينئذ وإلا لزمه فيه نظر والثالث قريب\rفرع لو طال ذكره بحيث جاوز نزوله الركبتين فالوجه وجوب ستر جميعه ولا يجب ستر ما يحاذيه من الركبتين وما نزل عنهما من الساقين وكذا يقال في سلعة أصلها في العورة وتدلت حتى جاوزت الركبتين وكذا يقال في شعر العانة إذا طال وتدلى وجاوز الركبتين ا ه سم على حج\rلكن في حاشية شيخنا العلامة الشوبري على التحرير بعد قول سم المتقدم آخر الفرع الأول أو بالعكس ما نصه قلت ويحتمل وهو الوجه عدم وجوب الستر في الأولى لأنها ليست من أجزاء العورة ووجوبه في الثانية اعتبارا بالأصل والفرق أن أجزاء العورة لها حكمها من حرمة نظره وإن انفصل من البدن بالكلية ولا كذلك المنفصل عن محل الفرض ويؤيد الفرق أنه لا يجب ستر ما يحاذي محل العورة مما نبت في غيرها ويجب غسل محاذي محل الفرض فالوجه الفرق بين البابين والمصير لما ذكرناه فليتأمل\rا ه بحروفه\rقوله أو مبعضة في إدخالها في الأمة تجوز ولهذا فصلها الشارح المحلي رحمه الله بكذا\rقوله ولو كافرا إنما ذكره لأنه حمل كلام المتن على مطلق العورة في الصلاة وغيرها ليكون أفيد إذ لا يختلف الحكم بدليل أنه لم يقيده بحالة الصلاة بخلاف ما يأتي في عورة الأمة والحرة حيث قيده بها لاختلاف الحكم فيهما في الصلاة وحارجها وبدليل استدلاله الآتي\r","part":2,"page":5},{"id":170,"text":"قوله لم يلزمه كما في المجموع إلخ أي فهو مخير بين الصلاة عاريا على الشط وبين الصلاة في الماء والسجود على الشط قوله ويؤخذ من ذلك أنه لو لم يشق عليه لزمه أي إن لم يترتب عليه أفعال كثيرة كما هو ظاهر فليراجع\rقوله في الأحسن عبارة الشهاب حج يجب في يزر ضم الراء على الأفصح ثم قابله بقول الشارح الآتي وقيل لا يجب ضمها في الأفصح قوله المقدرة الحذف يعني التي هي كالمحذوفة لخفائها لأنها من الحروف المهموسة فلم تعد فاصلا قوله ينازع فيه ببناء ينازع للفاعل ورجوع ضمير فيه لكلام الجاربردي وابن الحاجب قوله وكما لو استتر بقطعة حرير لم يتقدم في كلامه ما يصح عطفه عليه ولعل في العبارة سقطا وعبارة الشهاب حج\rويكفي بيد غيره قطعا وإن حرم كما لو سترها بحرير\rقوله بخلاف القبل فيه منع ظاهر بالنسبة للأنثى بدليل قوله عقبه والمراد بالقبل والدبر كما هو ظاهر ما ينقض مسه إذ الذي ينقض مسه من قبل الأنثى هو ملتقى الشفرين\rفقط كما مر في محله وهو مستور في سائر أفعال صلاتها قوله وطلبها عند ظن إجابته هل يجب عليه ذلك ولو خرج الوقت فيه نظر والأقرب نعم لأنه حيث غلب على ظنه حصولها نزلت منزلة ما بيده\rوالشروط المقدور عليها لا يجوز تركها رعاية الوقت فيكلف الوضوء وإن خرج الوقت فكذا الستر قوله وإن لم يكن للمعير غيره أي ويحرم على المالك إعارتها إن ترتب عليه كشف محرم قوله ببدل مثله أي من ثمن أو أجرة قوله ولا بعد فيه انظر هل يقدم الميت هنا على الحي نظير ما لو أوصى بماء لأولى الناس حيث يقدم طهر الميت ثم على الحي أولا ويفرق والأقرب الأول لأنه آخرة أمره والسترة تتوقع للحي\rوينبغي أن يقدم على الميت من احتاج إليه لدفع حر أو برد خيف منه محذور تيمم\r","part":2,"page":6},{"id":171,"text":"قوله والأمة والحرة هنا يستويان أي فيقدم أيهما شاء على الخنثى وفي نسخة مستويان أي شخصان مستويان قوله خلافا للشيخ حيث سوى بينهما أي المسألتين ومقتضى التسوية تقديم الرجل هنا عنهما حيث كان يستر جميع عورته دونهما وعبارة الروض وشرحه وإن أوصى به أي بالثوب أي بصرفه للأولى به قدمت المرأة وجوبا لأن عورتها أعظم ثم الخنثى لاحتمال أنوثته ثم الرجل\rوقياس ما مر في التيمم فيما لو أوصى بماء للأولى به أنه لو كفى الثوب للمؤخر دون المقدم قدم المؤخر\rا ه\rقوله وإن زاد فلا تعارض في الزائد لم يظهر لي المراد\rمنه ومثله في الإمداد والرد المذكور له قوله لو علمت بطلت أي وإن كانت السترة بعيدة لأن الشروط لا تسقط بالجهل ولا النسيان قوله احتاجت أفعالا مبطلة أي ومضت إليه بالفعل كما في شرح الروض فلا تبطل الصلاة إلا بالمضي أو الانتظار بالفعل لكن في كلام غيره كالعباب ما هو كالصريح في بطلان الصلاة بمجرد الوجود للساتر البعيد وإن لم تمض إليه ولم تنتظر فليراجع قوله فأنت حرة قبلها وقع السؤال في الدرس عما لو قال سيدها متى قمت للركعة الثالثة مثلا فأنت حرة وصلت مكشوفة الرأس هل تنعقد صلاتها لأنها بسبيل من أن تسترها قبيل ما علق به السيد أم لا تنعقد فيه نظر\rوالجواب عنه بأن الظاهر أن يقال إن كانت السترة قريبة منها بحيث لا تحتاج في وضعها لأفعال كثيرة انعقدت صلاتها وعتقت وإلا فلا إن لم يحتمل احتمالا قريبا وجود من يأتي لها بها بإشارة أو نحوها فإن احتمل ذلك انعقدت فليراجع\rقوله في ثوب فيه صورة ظاهره ولو أعمى أو في ظلمة أو كانت الصورة خلف ظهره أو ملاقية للأرض بحيث لا يراها إذا صلى عليه وهو ظاهر تباعدا عما فيه الصورة المنهي عنها قوله وأن يصلي عليه وقع السؤال في الدرس عن وقف هذا الثوب هل يصح ويثاب على وقفه\r","part":2,"page":7},{"id":172,"text":"والجواب أن الوقف صحيح لكونه ليس على معصية ولو قيل بعدم ثوابه بل بكراهته لما فيه من التعريض للصلاة المكروهة لم يبعد ولا فرق في ذلك بين العالم والجاهل لأن الجهل بالحكم لا نظر إليه\rقوله غطاه بيده أي اليسار والأولى أن يكون بظهرها قوله على عاتقه الأيسر عبارة القاموس واشتمال الصماء أن يرد الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسر ثم يرده ثانية من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن فيغطيهما جميعا\rقوله نعم إن كان في نفل مطلق أي ولم ينو عددا كما هو ظاهر قوله من ارتكب ما يدعو الناس أي ومع ذلك عقوبة الذنب باقية فيستحق بها ما يترتب عليه في الآخرة وقد يعفو سبحانه وتعالى عنه قوله أن يستره لذلك أي لئلا يخوض الناس فيه\rقوله ثبت الأمر باجتناب النجس إلخ هذا لا يظهر ترتبه على الآية والخبر المذكورين لأن الأمر فيهما إنما هو بالتطهير والغسل لا باجتناب النجس وإن استفيد منهما باللازم على أن الأمر في الخبر مقيد بالصلاة فلا يتأتى قوله وهو لا يجب في غير الصلاة إلخ والشهاب حج\rرتب هذا على خبر تنزهوا من البول وهو ظاهر قوله بشرط أن لا يتعمد المشي عليه لا يخفى أن الكلام في الصلاة لأن هذا استثناء من اشتراط طهارة مكانها وأيضا اشتراط عدم تعمد المشي عليها مع الجفاف لا معنى له إلا فيها وحينئذ لا وجه للتعبير بالمشي هنا إذ لا مشي في الصلاة ولا يصح إرادة المشي إلى محل الصلاة لأن النجاسة إن كانت رطبة فالكلام عليها سيأتي وإن كانت جافة فإن علقت برجله خرج عن فرض المسألة من نجاسة المحل إلى نجاسة البدن وإن لم تعلق برجله فلا تضره في صلاة وإن كانت غير معفو عنها\rواعلم أن الشارح ذكر هذه العبارة بعينها في شرحه لإيضاح المصنف في المناسك بالنسبة للطواف فلعله نقل العبارة برمتها إلى هنا ولم يغير لفظ المشي لسبق القلم أو نحوه وستأتي له هذه العبارة أيضا في كتاب الحج من هذا الشرح في الكلام على\r","part":2,"page":8},{"id":173,"text":"الطواف وعبارة الشهاب حج هنا ولم يتعمد ملامسته قوله ولو غسل أحد ثوبين باجتهاد خرج بقوله باجتهاد ما لو هجم وغسل أحدهما فليس له الجمع بينهما لأن الواجب عليه الاجتهاد ولم يفعله قوله ثم تغير ظنه أي ولو في الصلاة قوله جاز له الاقتداء بالآخر أي بأن يدخل نفسه في القدوة به في أثناء الصلاة مع بقائها على الصحة لأنه بتغير ظنه صار منفردا باعتقاده بطلان صلاة إمامه قوله فإن تحير صلى منفردا أي سواء حصل التحير ابتداء أو بعد حصول القدوة بأحدهما بالاجتهاد ثم طرأ التحير بأن شك في إمامه ولم يظهر له طهارة الثاني وحينئذ يكمل صلاته منفردا\rقوله وفي أحد البيتين أي لأن الصورة أنه ليس عنده غيرهما بأن كان محبوسا\rقوله أو مكان ضيق أي بأن يكون بمقدار ما يسع الصلاة فقط كما هو ظاهر\rقوله حيث كانت النجاسة محققة أي في محل المنتصف وخرج به ما إذا جهلت فلا يكون المنتصف نجسا لكنه يجتنب\rوعبارة الروضة وإن اقتصر على النصفين فقط طهر الطرفان وبقي المنتصف نجسا في صورة اليقين ومجتنبا في الصورة الأولى يعني صورة الاشتباه فما في حاشية الشيخ مما يخالف هذا ليس في محله\rقوله ومثله قابض على حبل متصل بميتة حكم هذه وما بعدها علم من قوله قبل ولا قابض طرف شيء على نجس إلخ نعم مسألة الساجور لم يعلم حكمها قوله ولو بساجوره وهو ما يجعل في رقبة الكلب من خشبة أو غيرها قوله أو مشدود بدابة أي بعض بدنها متنجس ولو المنفذ قوله فعلى الخلاف في الساجور والراجح منه أنه إن شد به ضر وإلا فلا قوله ولو حبس بمحل نجس صلى أي الفرض فقط قوله لو زاد عليه لاقى النجس يؤخذ منه أنه لا يضع ركبتيه بالأرض ولا كفيه ونقل بالدرس عن فتاوى الشارح التصريح بذلك فليراجع\rقوله ومثله قابض على حبل متصل بميتة إلخ\rالأولى أن يقول ومنه بدل ومثله لأن المذكورات من أفراد ما ذكره قبل نعم مسألة الساجور ليست منها\r","part":2,"page":9},{"id":174,"text":"قوله ولو بساجوره انظر هل الساجور قيد أو لا فيكون مثله ما لو كان مشدودا بحبل موضوع على الكلب والظاهر الثاني لأن غايته حينئذ أنه قابض على حبل موصول موضوع على الكلب إذ لا يشترط كون الحبل الموضوع على النجاسة الذي هو قابض له أن يكون قطعة واحدة كما هو ظاهر فهو من أفراد قوله السابق أو موضوع على نجس\rواعلم أن عبارة الشارح هنا هي عبارة الروض\rقال شارحه عقبه ولا حاجة لقوله مشدود بل يوهم خلاف المراد\rا ه\rوقضيته أنه لو وضع حبلا على ساجور الكلب أنها تبطل صلاته وإن لم يشده به لكن في شرح الشهاب حج التصريح بخلافه ولعل الشارح قيد بالشد مع اطلاعه على كلام شيخ الإسلام لعدم اعتماده قوله أو مشدود بدابة أو سفينة صغيرة أي يحملان نجسا قال في شرح الروض أو متصلا به ا ه\rوقضيته أنه لو كان على السفينة أو الدابة طرف حبل طاهر وطرفه الآخر موضوع على نجاسة بالأرض مثلا وقبض المصل حبلا آخر طاهرا مشدودا بها بل أو موضوعا عليها من غير شد على ما قدمناه عنه أنه تبطل صلاته فليراجع\rقوله ويؤخذ منه أنه لا يجوز الجبر بعظم الآدمي مطلقا أي سواء المحترم وغيره وأما ما اقتضاه من عدم الجواز وإن تعين فليس مرادا بل حكمه حكم العظم النجس كما قدمه الشارح كما أن ما اقتضاه أيضا من منع الجبر بغير عظم المزكى ليس مرادا أيضا\rوفي حاشية الشيخ أنه لو وصل عظمه بعظم أنثى ينتقض وضوءه ووضوء غيره بمسه ما دام لم تحله الحياة ولم يكتس باللحم وهو سهو لما مر في باب الحدث من أن العضو المفصول لا ينقض مسه ولو سلمناه فكان ينبغي أن يقول لا يصح له وضوء ما دام العظم المذكور كذلك لأنه ماس له دائما\rقوله بشعر طاهر من غير آدمي أي أما من الآدمي فيحرم مطلقا سواء أذن فيه الزوج والسيد أم لا ولو من شعرها كما نقله الشهاب سم عن الشارح\r","part":2,"page":10},{"id":175,"text":"قوله وتلوث بالأثر إنما لم يضمر وإن كان الظاهر أن المقام للإضمار لئلا يتوهم رجوع الضمير إلى العرق المفهوم من عرق وهو لا يفيد صريحا أن التلوث بالأثر المحقق لا يضر بخلاف ما ذكره\rقوله فيما لم يجاوز الصفحة والحشفة المراد أن الذي لم يجاوز الصفحة والحشفة يعفى عما لاقى الثوب والبدن منه بخلاف ما جاوزهما لعدم إجزاء الحجر فيه\rقوله أنه لو أمسك المصلي بدن مستجمر أو ثوبه أو أمسك المستجمر المصلي إلخ في حاشية الشيخ أن مثله ما لو أمسك المستنجي بالماء مصليا مستجمرا بالأحجار فتبطل صلاة المصلي المستجمر بالأحجار أخذا مما مر أن من اتصل بطاهر متصل بنجس غير معفو عنه تبطل صلاته أي وقد صدق على هذا المستنجي بالماء الممسك للمصلي المذكور أنه طاهر متصل بنجس غير معفو عنه وهو بدن المصلي المذكور لأن العفو إنما هو بالنسبة إليه وقد اتصل بالمصلي وهو في غاية السقوط كما لا يخفى إذ هو مغالطة إذ لا خفاء أن معنى كون الطاهر المتصل بالمصلي متصلا بنجس غير معفو عنه أنه غير معفو عنه بالنسبة للمصلي وهذا النجس معفو عنه بالنسبة إليه فلا نظر لكونه غير معفو عنه بالنسبة للممسك الذي هو منشأ التوهم ولأنا إذا عفونا عن محل الاستجمار بالنسبة لهذا المصلي فلا فرق بين أن يتصل به بالواسطة أو بغير الواسطة وعدم العفو إنما هو بالنسبة لخصوص الغير بل هو بالواسطة أولى بالعفو منه بعدمها الذي هو محل وفاق كما هو ظاهر ويلزم على ما قاله أن تبطل صلاته بحمله لثيابه التي لا يحتاج إلى حملها لصدق ما مر عليها ولا أحسب أحدا يوافق عليه قوله ولو سقط طائر أي مثلا وقد مر في الطهارة\rقوله أي محل المرور أي المعد لذلك كما هو ظاهر\r","part":2,"page":11},{"id":176,"text":"قوله ولو بإخبار عدل إنما احتاج إلى هذا بالنسبة لمفهوم قول المصنف يعفى منه عما تعذر إلخ لا لمنطوقه لأنه إذا عفي عن المتيقن النجاسة في ذلك فمظنونها أولى قوله وفارق دمه أي الذي أصابه من غير الشارع قوله ولأنه لا بد للناس إلخ الأولى حذف الواو لأنه علة لأصل المتن قوله الجزم بطهارته أي وليس فيه قولا الأصل والغالب قوله بطهارة الأوراق أي إذا لم تتحقق نجاسة الرماد ولكن الغالب فيه النجاسة أخذا مما علل به أما إذا تحققت فيه النجاسة فظاهر أنه ليس بطاهر لكن يعفى عن الأوراق الموضوعة عليه\rقال ابن العماد في معفواته والنسخ في ورق آجره عجنوا به النجاسة عفو حال كتبته ما نجسوا قلما منه وما منعوا من كاتب مصحفا من حبر ليقته\rقوله فيعفى في الذيل والرجل هذا تصوير للموضع وسكت عن تصوير الوقت\rقال غيره ويعفى في زمن الشتاء ما لا يعفى عنه في غيره قوله وخرج بالقليل الكثير لم يتقدم في كلامه ولا كلام المصنف ذكر القليل حتى يأخذ هذا محترزه قوله على شيء يعني من بدنه وعبارة شرح الروض على أي شيء من بدنه\r","part":2,"page":12},{"id":177,"text":"قوله لم يعف إلا عن القليل أي وإن كان قد حصل منه مس لجلد القملة عند قتلها في مسألتها كما يصدق به كلامه وهو ظاهر لا ينافيه ما يأتي له عقب قول المصنف ولو فعل في صلاته غيرها إن كان من جنسها بطلت من قوله ولا قتله لنحو قملة لم يحمل جلدها ولا مسه وهي ميتة وإن أصابه قليل من دمها إذ الكلام ثم كما هو ظاهر إنما هو في بطلان الصلاة وعدمه لا في العفو وعدمه والملحظ في البطلان مماسة النجاسة التي لا يعفى عنها في الصلاة ومنه جلد القملة خلافا لما وقع في حاشية الشيخ قوله ونحو ماء وضوء إلخ منه كما هو ظاهر ماء الطيب كماء الورد لأن الطيب مقصود شرعا خصوصا في الأوقات التي هو مطلوب فيها كالعيدين والجمعة بل هو أولى بالعفو من كثير مما ذكروه هنا خلافا لما في الحاشية قوله وحلق صورته أن بلل الرأس نزل على دم البراغيث كما يدل عليه السياق فلا ينافي ما يأتي من عدم العفو في اختلاط دم جرح الرأس ببلل الحلق\rقوله أي إن كثر أي بقيده الآتي على الأثر فهو موافق لما مر قريبا لا مخالف له وإن أشار الشيخ في الحاشية إلى المخالفة\rقوله كما أفاده الأذرعي عبارته وما انفصل من بدنه ثم أصابه فأجنبي قوله والثاني لا يعفى عنه مطلقا لا حاجة إليه لأنه الذي تقدم في قول المصنف تبعا للرافعي فكدم الأجنبي فلا يعفى بناء على ما سلكه هو في تقريره من جعله قوله فلا يعفى راجعا إلى المشبه والمشبه به جميعا وكذا إن جعلناه راجعا للمشبه به كما سلكه الجلال وإنما يحتاج إليه إن جعلناه راجعا للمشبه فقط\rقوله وأشار المصنف إلى ترجيحه فيه مسامحة لأن الذي رجحه المصنف إنما هو طريقة القطع كما أشار هو إليه بقوله قطعا وإن كانت موافقة للقول المذكور قوله ما لم يختلط بأجنبي أي\rغير ما مر استثناؤه أو أن المراد بالأجنبي غير المحتاج إليه فما مر غير أجنبي\r","part":2,"page":13},{"id":178,"text":"قوله حال ابتدائه لم يظهر لي وجه التقييد بالابتداء وهلا أبدله بقوله فيها أو نحوه ليصدق بما إذا علم في الأثناء قوله في وقتها أو قبله انظر ما المراد بقوله أو قبله وما صورته\rقوله إذ أقل ما يبنى منه الكلام حرفان أي غالبا كما قال الشهاب حج احترازا عما وضع على حرف واحد\rكالضمائر قوله وفي الأنوار عبارته ولو بصق في الصلاة أو صدر صوت بلا هجاء لم تبطل لكن لو صدر ثلاث مرات متواليات بطلت انتهت\rوإنما حمله الشارح على ما إذا كان معه نحو حركة عضو يبطل تحريكه وإن كان لا يناسب إلا بحث الأفعال الآتي لأجل تقييده بثلاث مرات قول المصنف إن ظهر به حرفان أي أو حرف مفهم أو ممدود كما يفيده صنيع غيره كالبهجة قوله كما يرجع إليه في ضبط الكلمة فإنها فيه تشمل نحو ضربتك\rقوله أو أن كلام أبي بكر وعمر إلخ يدل على أن المجيب هما فقط وهو كذلك في رواية لفظها فقال ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله فقال {صلى الله عليه وسلم} كل ذلك لم يكن وفي القوم أبو بكر وعمر فلما قالا كما قال ذو اليدين قام وأتم الصلاة وسجد سجدتين انتهت وهذه الرواية ظاهرها أنهما قالا مثل قول ذي اليدين أي أقصرت الصلاة أم نسيت وهو لا يناسب قول الشارح وأن كلام أبي بكر وعمر كان على حكم الغلبة لوجوب الإجابة عليهما لأن ظاهره أنهما أجاباه بقولهما نعم أو نحو ذلك ويحتمل أن قوله في هذه الرواية مثل ما قال ذو اليدين مقول قولهما أي إنهما قالا هذا اللفظ أي الأمر كما قال ذو اليدين فلا ينافي جواب الشارح المذكور فتأمل قوله أي الكلام فيها عبارة الشهاب حج كشيخ الإسلام في شرح المنهج أي ما أتى\rبه فيها وإن علم تحريم جنسه قوله ولو سلم من ثنتين أي وتكلم يسيرا عمدا كما صرح به في شرح الروض\rقوله في اليسير عرفا أي في الغلبة بخلاف تعذر القراءة كما يأتي قوله وكثر عرفا أي ما ظهر من الحروف قوله بحيث لم يخل زمن إلخ أي بأن لم يعلم خلوه عن ذلك في الوقت كما يعلم من التشبيه الآتي\r","part":2,"page":14},{"id":179,"text":"قوله كسلس قضيته أنه يلزمه انتظار الوقت الذي يخلو فيه من ذلك وأنه لو أوقع الصلاة في غيره لم تصح قوله ويحمل عليه كلام الإسنوي أي القائل بعدم البطلان في الغلبة مطلقا والضمير في عليه للحمل المتقدم في قوله وهذا محمول إلخ قوله قال الزركشي ولو لحن في الفاتحة لحنا يغير المعنى وجب مفارقته كما لو ترك واجبا تتمته كما في شرح الروض لكن هل يفارقه في الحال أو حتى يركع لجواز أنه لحن ساهيا وقد يتذكر فيعيد الفاتحة الأقرب الأول لأنه لا يتابعه في فعل السهو انتهى\rومنه يعلم أن الحمل الذي حمله عليه الشارح لا يلاقيه قوله والأوجه أنه لا يفارقه حتى يركع أي خلافا لما استقر به الزركشي كما مر أي والصورة أن ما أتى به لم يكثر عرفا بحيث يصير كلاما\rأجنبيا عرفا يبطل سهوه كما هو ظاهر\rقوله والأوجه شمول ذلك للصائم إلخ قد يقال ما الحاجة إلى هذا وكان اللائق أن يقول والأوجه شموله للمفطر لأنه هو الذي يمكن التوقف فيه وأما إذا أثبتنا الوجوب في حق المفطر فلا يتوقف فيه حق الصائم لأنه يتوقف عليه صحة صلاته وصومه وعبارة الإمداد والزركشي جوازه أي وبحث الزركشي جواز التنحنح للصائم لإخراج نخامة تبطل صومه والأقرب جوازه لغير الصائم أيضا لإخراج نخامة تبطل صلاته بأن نزلت لحد الظاهر ولم يمكنه إخراجها إلا به انتهت\rوالوجوب في كلام الشارح بالنسبة للنفل\rمعناه الوجوب لأجل الصحة كما هو ظاهر\rقوله وفيه غرض أي للغاصب\rقوله وادعى المصنف في دقائقه دخول هذه الصورة أي كما ادعى دخول صورة قصد القراءة فقط كما يعلم من قول الشارح الآتي ولعله ملحظ المصنف إلخ قوله فلا يشمل قصد القراءة حق العبارة فلا يشمل الإطلاق كما لا يشمل قصد القراءة إلخ قوله ولعله أي جميع ما ذكر لا خصوص قوله وبأن لا إلخ كما هو ظاهر\rوالحاصل أن ما قبل وإلا في كلام المصنف يشمل صورتين إحداهما بالمنطوق وهي ما إذا قصد التفهيم والقراءة والأخرى بمفهوم الموافقة الأولى وهي\r","part":2,"page":15},{"id":180,"text":"ما إذا قصد القراءة فقط وما بعد وإلا يشمل صورتين باعتبار شمولها لنفي القسم والمقسم\rقوله إن كان غير قاصد للتلاوة هذا خاص بإياك نعبد وإياك نستعين كما يعلم من عبارة البيان الآتية قوله إن لم يقصد به تلاوة ولا دعاء\rأي بخلاف ما إذا قصدهما أو أحدهما أي وصلح لذلك كما هو ظاهر\rقوله إلا ما علق منه أي مما ذكر قوله وألحق به ما في معناه أي من تعليق الذكر والدعاء قوله وبأن النذر بنحو لله مناجاة إلخ قضيته أنه لو لم يذكر لفظ لله أبطل وأنه لو أتى بلفظ لله في نحو العتق لا يبطل كأن قال عبدي حر لله ثم رأيته في الإمداد قال عقب ما قاله الشارح هنا ما لفظه وقد يرد بأن قوله لله ليس بشرط فأي فرق بين علي كذا ونحو عبدي حر ولفلان كذا\rبعد موتي قوله أما لو كان الدعاء ونحوه أي الذكر وصورة الذكر الحرام أن يشتمل على ألفاظ لا يعرف مدلولها كما يأتي به التصريح به في باب الجمعة أي فتضر الترجمة عنها بغير العربية بيان لما أراده من الإشارة بقوله في ذلك وإلا فهي تشمل ما لو كان ذلك محرما قوله وما ذكر معه هو تابع في هذا للإمداد ومراده به الوصية والعتق والصدقة وسائر القرب بناء على عدم البطلان بها لكن ذاك إنما قال ذلك لأنه يميل إلى عدم البطلان بها فكان ينبغي للشارح أن لا يعبر به بناء على ما قدمه قوله بهما أي بالدعاء ونحوه وهو الذكر قوله والقرآن أي قاصدا كونه من القرآن فهو معطوف على اسم لا على ما أضيف إليه قوله من إنس وجن وملك ونبي أي أو غيرهم كما يأتي قوله للشيطان إذا أحس به صريح في أن الشيطان لا يعقل ومثله في الإمداد وظاهر أنه ليس كذلك وعبارة شرح الروض واستثنى الزركشي وغيره مسائل إحداها دعاء فيه خطاب لما لا يعقل ومثل له بالأرض والهلال\rثم قال ثانيتها إذا أحس بالشيطان فإنه يستحب أن يخاطبه بقوله ألعنك بلعنة الله أعوذ بالله منك لأنه {صلى الله عليه وسلم} قال ذلك في الصلاة قوله ودل عليه كلام المصنف أي بالنسبة لخطاب\r","part":2,"page":16},{"id":181,"text":"الشيطان كما مر وعبارة الإمداد بعد ذكره نحو ما مر في الشارح لفظها فالمعتمد خلافه والحديث المحتج به في بعض ذلك منسوخ أو قبل تحريم الكلام قاله في شرح مسلم انتهت\rقوله ويسن رد السلام أي يسن للمصلي أن يرد السلام بالإشارة على من سلم عليه وإن كان سلامه غير مندوب\rقوله ويجوز الرد بقوله وعليه أي ولا تبطل به لأنه دعاء لا خطاب فيه\rوقضيته أنه لا يشترط قصد الدعاء وعليه فيفرق بينه وبين استعنا بالله بأن نحو عليه نقله الشارع للدعاء بدليل الاكتفاء بنحو السلام عليكم بلا قصد\rقوله عطس من باب ضرب وفي لغة من باب قتل ا ه مصباح قوله أن يحمده لكن إذا وقع ذلك في الفاتحة قطع الموالاة قوله نسيه أي ولو كان من أمور الدنيا\rقوله كزيادة ركوع مفهومه أنه لو انحنى إلى حد لا تجزئه فيه القراءة بأن صار إلى الركوع أقرب منه للقيام عدم البطلان لأنه لا يسمى ركوعا ولعله غير مراد وأنه متى انحنى حتى خرج من حد القيام عامدا عالما بطلت صلاته ولو لم يصل إلى حد الركوع لتلاعبه ومثله يقال في السجود قوله من اعتداله أي أو عقب سلام إمام في غير محل جلوسه ا ه حج قوله المطلوبة قال سم على حج تقدم آخر الباب السابق عن م ر أن المعتمد البطلان بزيادة هذا الجلوس على قدر طمأنينة الصلاة\rقوله قليل من دمها ينبغي أن تكون من بيانية لا تبعيضية إذ دمها كله قليل كما هو ظاهر\rقوله ويخرج من كلامه أي عنه بمعنى أنه يستثنى منه قوله جاز أي فيعود للقيام ولا يجوز له جعله عن الركوع كما مر قوله إن كان قد تحامل\rأي واطمأن بقرينة ما بعده قوله فالخطوتان أو الضربتان أي أو نحوهما وإن أوهم صنيع الشارح خلافه قوله من الطير حال من الحيوان قوله أفتى به البلقيني لا يخفى إشكال ما أفتى به بالنسبة لصوت طال واشتد ارتفاعه واعوجاجه فإنه يحتمل البطلان حينئذ\rا ه سم على حج\r","part":2,"page":17},{"id":182,"text":"قوله إلا أن يكون به جرب قد يشكل هذا المفروض مع الكثرة والتوالي بالبطلان في سعال المغلوب إذا كثر وتوالى كما تقدم إلا أن يقال الفعل أوسع من اللفظ أو يقال إنما نظير ما هنا المبتلى بالسعال المار كما يشير إليه كلامه وقدمنا هناك استواء ما هنا وما هناك في أنه إذا كان له حال يخلو منها عن ذلك مدة تسع الصلاة قبل خروج الوقت أنه ينبغي وجوب انتظارها\rا ه سم على حج\rوقوله استواء ما هنا وما هناك أي بأن يحمل هذا على ما إذا صار علة مزمنة وذاك على ما إذا لم يصرفهما سواء\rا ه سم على العباب قوله سومح به أي حيث لم يخل منه زمنا يسع الصلاة قياسا على ما تقدم في السعال قوله التحرز عن الأفعال القليلة وكذا الكثيرة المتوالية إذا كانت خفيفة\rوعبارة سم على حج نصها قوله نحو الحركات إلخ قال في الروض والأولى تركه أي ترك ما ذكر من الفعلات الخفيفة قال في شرحه قال في المجموع ولا يقال مكروه لكن جزم في التحقيق بكراهته وهو غريب\rا ه\rأقول لعل المراد أنه غريب نقلا وإلا فالكراهة فيه هي القياس خروجا من خلاف مقابل الأصح\rقوله يحتمل التوالي وعدمه قضيته أن التوالي مبطل في هذه الواقعة وهو خلاف صريح كلامهم فإنهم نصوا على أن من تيقن بعد سلامه ترك شيء من الصلاة يعود إليها ويفعله\rما لم يطل الفصل وإن تكلم بعد السلام أو خرج من المسجد أو استدبر القبلة فقولهم أو خرج من المسجد صادق بما إذا كان بفعل كثير بالنسبة للصلاة بل الخروج من المسجد لا يتأتى بدون ذلك غالبا خصوصا ولم يقيدوا ذلك بما إذا كان بقرب باب المسجد\rوعبارة بعضهم وإن مشى قليلا\rلا يقال المراد بالقليل ما لا يضر في الصلاة كالخطوة والخطوتين لأنا نقول ينافيه أخذهم له غاية إذ لو كان المراد ما ذكر لم يحتج للنص عليه فضلا عن أخذه غاية إذ الغاية إنما يؤتى بها في أمر\r","part":2,"page":18},{"id":183,"text":"مستغرب أو لإشارة إلى خلاف والقليل بالمعنى المذكور لا غرابة فيه إذ لا يضر في صلب الصلاة وأيضا فقد قرنوه في الغاية مع أمور تبطل الصلاة بها وتغتفر فيما مر وهي استدبار القبلة والكلام فليراجع وليحرر قوله فلا تبطل بقليله قطعا قياس ما في الصوم الذي تقدم قريبا نقله عند قوله أو نسي الصلاة إلخ بناء على ما فرقنا به ثانيا من أنه لو أكل هنا ناسيا ثم تذكر وظن أن صلاته بطلت بما فعله فبلع بقية المأكول عامدا البطلان ومقتضى ما فرقنا به أولا عدمه وهو الظاهر قوله وعجز عن تمييزه أي أما مجرد الطعم الباقي من أثر الطعام فلا أثر له لانتفاء وصول العين إلى جوفه وليس مثل ذلك الأثر الباقي بعد شرب القهوة مما يغير لونه أو طعمه فيضر ابتلاعه لأن تغير لونه يدل على أن به عينا ويحتمل أن يقال بعدم الضرر لأن مجرد اللون يجوز أن يكون اكتسبه الريق من مجاورته للأسود مثلا\rوهذا هو الأقرب أخذا مما قالوه في طهارة الماء إذا تغير بمجاور قوله أو نزلت نخامة ولم يمكنه إمساكها أي أو أمكنه ونسي كونه في صلاة أو جهل تحريم ابتلاعها\rقوله أن يتوجه أراد أن يفيد به قدرا زائدا على مفاد المتن وهو سن التوجه إلى ما يأتي قوله ثم الخط أي بعد المصلي قوله يمنة وهي الأولى لكن نقل بالدرس عن الإيعاب لحج أن الأولى جعلها يسرة وفيه وقفة\rوأقول ينبغي أن الأولى أن تكون يمنة لشرف اليمين قوله أو يسرة أي إمالة قليلة بحيث تسامت بعض بدنه\rا ه حج ولا يبالغ في الإمالة بحيث يخرج بها عن كونها سترة له قوله ولا يجعلها بين عينيه وليس من السترة الشرعية ما لو استقبل القبلة واستند في وقوفه إلى جدار عن يمينه أو يساره فيما يظهر لأنه لا يعد سترة عرفا قوله وكذا لغيره أي الذي ليس في صلاة\rا ه حج\r","part":2,"page":19},{"id":184,"text":"ومفهومه أن من في صلاة لا يسن له ذلك لكن قضية قول الشارح في كف الشعر وغيره ويسن لمن رآه كذلك ولو مصليا آخر إلخ خلافه اللهم إلا أن يقال إن دفع المار فيه حركات فربما يشوش خشوعه بخلاف حل الثوب ونحوه\rقوله والمراد بالمصلي والخط منهما أعلاهما لعل الباء فيه بمعنى في ليتأتى قوله منهما ويكون في الكلام مضاف محذوف والتقدير والمراد في مسألتي المصلي والخط إلخ وينحل الكلام إلى قولنا والمراد من المصلي والخط في مسألتيهما أعلاهما قوله في اعتقاد المصلي هو ظاهر فيما إذا كان المصلي غير شافعي والمار شافعي كأن كان المصلي حنفيا مس امرأة مثلا وصلى فيحرم على الشافعي المرور بين يديه حيث كان له سترة بخلاف عكسه كأن\rكان المصلي شافعيا افتصد فلا يحرم على الحنفي المرور بين يديه إلا إن كانت الحرمة مذهبه لأنا لا نحكم عليه بحرمة لم يرها مقلده ثم رأيت الشهاب حج أشار إلى ذلك وكذا يقال فيما يأتي في قوله وقياسه أن من استتر بسترة يراها مقلده إلخ\r","part":2,"page":20},{"id":185,"text":"قوله أو امرأة ذكرها بعد الآدمي من الخاص بعد العام والنكتة في ذكرها أنها لما كانت مظنة للاشتغال بها ربما يتوهم عدم الاكتفاء بها مطلقا على هذا قوله ومثل ذلك أي في عدم الاكتفاء به قوله يظهر أيضا إلخ معتمد قوله إلى شاخص مزوق ظاهره وإن كان الشاخص من أجزاء المسجد وخلا من أسفل الشاخص عن التزويق ما يساوي السترة ويزيد عليها فينتقل عنه ولو إلى الخط حيث لم يجد غيره فتنبه له فإنه يقع بمصرنا في مساجدها كثيرا قوله بالآدمي ظاهره أنه لا فرق في عدم الاكتفاء بالآدمي بين كون ظهره للمصلي أو لا كما يصرح به عدم الاكتفاء بالصفوف فإن ظهورهم إليه ولكن قال حج عطفا على ما لا يكفي في السترة أو برجل استقبله بوجهه وإلا فهو سترة قوله ونحوه أي ما في معناه كالدابة وليس منه ما فيه صور وإن كرهت الصلاة له سم على منهج وعبارته فرع رضي على أنه لو استتر بجدار عليه تصاوير اعتد به وحرم المرور وجاز الدفع وإن كره استقباله لمعنى آخر وكذا لو استتر بآدمي مستقبل له وإن كره لمعنى آخر\rا ه\rوهو مخالف لما نقله الشارح بقوله إلى شاخص مزوق ولما استوجبه من عدم الاكتفاء بالستر بالآدمي قوله لا يكون سترة لبعض آخر وخالف في ذلك حج فاكتفى بالصفوف\rقوله على ما بحثه بعضهم هو الشهاب حج في الإمداد قوله والأوجه عدم السترة بالآدمي أي وإن لم يستقبله كما شمله الإطلاق فإن استقبله كان مكروها كما يأتي\rقوله في مكان مغصوب حال من فاعل استتر كما هو صريح فتاوى والده خلافا لما في حاشية الشيخ من جعله صفة للسترة\rوعبارة الفتاوى سئل عمن صلى بمكان مغصوب إلى سترة هل يحرم المرور بينه وبينها أم لا فأجاب بأنه لا يحرم المرور بل ولا يكره انتهت\rوهو\r","part":2,"page":21},{"id":186,"text":"شامل لما إذا كانت السترة في غير المغصوب قوله لقوله {صلى الله عليه وسلم} تعليل للمتن قوله وإنما يحرم إلخ تقدم ما يغني عنه قوله أو اختل شرط من شروطها من عطف العام على الخاص قوله أو نحو باب مسجد ينبغي أن يكون محله ما لم يضطر إلى الوقوف فيه بأن امتلأ المسجد بالصفوف ثم رأيت الشيخ في الحاشية ذكر ذلك احتمالا ثم قال ويحتمل عدم حرمة المرور لعذر كل من المار والمصلي\rأما المصلي فلعدم تقصيره وأما المار فلاستحقاقه المرور في ذلك المكان على أنه قد يقال بتقصير المصلي حيث لم يبادر للمسجد بحيث يتيسر له الجلوس في غير الممر ولعل هذا أقرب انتهى\rوقد يقال عليه إذا كانت الصورة أن المسجد ممتلئ بالصفوف فأين يذهب المار والمسجد ليس محلا للمرور وقوله على أنه قد يقال بتقصير المصلي إلخ فيه أنه حيث كانت الصورة ما ذكر فلا بد من وقوف بعض المصلين بالباب بالضرورة فلا تقصير\rقوله وقياسه أن من استتر إلخ أي بجامع عدم التقصير إذ من أتى بالسترة التي كلفه بها مقلده لا يعد مقصرا قوله يستقبله الضمير المرفوع فيه للرجل والمرأة والمنصوب للمصلي كما تصرح به عبارة الشهاب حج ويظهر أن الضمير المرفوع في يراه للمصلي فليراجع\r","part":2,"page":22},{"id":187,"text":"قوله أن لا أكفت بابه ضرب مختار قوله ومنه شد الوسط ظاهره ولو على الجلد ولا ينافيه العلة لجواز أنها بالنظر للغالب قوله أي غالبا خرجت به صلاة الجنازة فإنه لا سجود فيها ومع ذلك يكره كف الشعر فيها لكن مقتضى جزمه بما ذكر أن التقييد بالغلبة منقول وعليه فلا يظهر قوله الآتي والظاهر أن ذلك جار في صلاة الجنازة قوله لأني آمره أن يفضي إلخ هذا التعليل يقتضي كراهة الصلاة وفي يده خاتم لأنه يمنع من مباشرة جزء من يده للأرض ولو قيل بعدم الكراهة فيه لم يبعد لأن العادة جارية في أن من لبسه لا ينزعه نوما ولا يقظة ففي تكليفه قلعه كل صلاة نوع مشقة وكذلك الجلدة فإنها إنما تلبس عند الاحتياج إليها قوله في صلاة الجنازة وهل يجري في الطواف أم لا فيه نظر والأقرب عدم الكراهة للكف في الطواف لانتفاء العلة فيه وهي السجود معه ويحتمل الكراهة أخذا بعموم حديث\rالصلاة بمنزلة الطواف إلا أن الله أحل فيه النطق\rقوله كما قال الزركشي معتمد قوله ويسن لمن رآه إلخ منه يؤخذ سن الأمر بفعل السنن وسن النهي عن مخالفتها وإن كان الآمر والناهي من الآحاد\rقوله وفي إبهامه الجلدة بحث الشيخ في الحاشية أن مثلها الخاتم\rوقد يفرق بأن التختم مطلوب في الجملة حتى\rفي حال الصلاة وأيضا فإن الذي يستره الخاتم من اليد قليل بالنسبة لما تستره الجلدة\rقوله فأي واحدة نحى بها\rالأولى في التعبير أن يقال رد بها أو وضعها أو نحو ذلك إذ لا تنحية كما قرره\rقوله لدفع مستقذر أي وإن لم يكن تنحية\rقوله أي يشتاق تفسير مراد من التوق وإلا فهو شدة الشوق\rقوله لأن النبي {صلى الله عليه وسلم} عن يساره\rيؤخذ منه أن محله إذا كان عن يمين الحجرة الشريفة وهو مستقبل القبلة قوله إكراما للملك إنما يظهر بالنسبة للمصلي على أن في هذه الحكمة وقفة إن لم تكن عن توقيف وعبارة الشهاب حج ولا بعد في مراعاة ملك اليمين دون ملك اليسار إظهارا لشرف الأول قوله ويجب الإنكار على فاعله أي بشرطه وهو كون الفاعل\r","part":2,"page":23},{"id":188,"text":"يرى حرمته ويحتمل وجوبه هنا مطلقا لتعدي ضرره إلى الغير قوله من حيث البصاق في المسجد أي أما من حيث التقدير مما لا يملكه فالحرمة ثابتة\rقوله ويكره وضع يده أي جنسها الصادق بكل منهما قوله أنه راحة أهل النار فيها وعبارة سم على منهج ما نصه ع روى ابن حبان في صحيحه الاختصار في الصلاة راحة لأهل النار قال ابن حبان يعني فعل اليهود والنصارى وهم أهل النار\rا ه\rوفي نسخ متعددة إسقاط لفظة فيها وعليه فلا معارضة\rقوله لأنه فعل الكفار أو المتكبرين إلخ عبارة الشهاب حج في التحفة وعلته أنه فعل الكفار أو المتكبرين لما صح أنه راحة أهل النار أو الشيطان لما في شرح مسلم أن إبليس هبط من الجنة كذلك انتهت\rوقوله لما صح أنه راحة أهل النار دليل لكونه فعل الكفار أو المتكبرين اللذين قال بكل منهما قائل إذ أهل النار هم الكفار والمتكبرون والمراد أن هذا فعلهم في صلاتهم كما يصرح به رواية ابن حبان الاختصار في الصلاة راحة أهل النار وقوله أو الشيطان معطوف على الكفار ودليله ما بعده وفي نسخ من الشارح لفظ فيها عقب قوله راحة أهل النار وهو غير صواب لما علمت\rقوله أو يشبكها أي في الصلاة وكذا خارجها إن كان منتظرا لها أو متوجها إليها في الطريق كما يأتي في غسل الجمعة إن شاء الله تعالى\rقوله وقبل انصرافه أي من محل صلاته كما هو ظاهر واقتصر حج فيما نقله عن بعض الحفاظ على كونه في الصلاة\rقوله وكذا خفضه أي الرأس وقوله عن أكمل الركوع قضيته أنه لو أتى بالخفض في أقل الركوع لا يكره وكأنه بحسب ما فهمه كالشهاب حج من كلام الشافعي والأصحاب وإلا فكلام الشافعي الذي نقله الأذرعي معترضا به تقييد المصنف بالمبالغة بل وكلام الأصحاب كما يدل عليه سياقه ليس فيه تقييد ذلك بأكمل الركوع وعبارة الأذرعي في القوت قلت فأفهم أي كلام المصنف أن الخفض بدون المبالغة لا يكره وفيه نظر\r","part":2,"page":24},{"id":189,"text":"قال في الأم فإن رفع رأسه عن ظهره أو ظهره عن رأسه أو جافى ظهره حتى يكون كالمحدودب كرهت ذلك له انتهى\rولا شك أن ذلك خلاف السنة كما سبق في فصل الركوع والمبالغة أشد كراهة إلى أن قال فتقييده بالمبالغة خلاف ما دل عليه كلام الشافعي والأصحاب\rقوله كما صححه في التحقيق يعني تقييد الكراهة بالبنيان ونفيها في الصحراء وأما قوله بالنسبة للبنيان وقت مرور الناس به وبالنسبة للصحراء الخالي عن الناس فليس من كلام التحقيق وإنما هو حمل منه لكلام التحقيق وإن أوهم سياقه خلافه وعبارة التحقيق وقارعة الطريق في البنيان قيل وفي البرية انتهت\rفحملها الشارح على ما ذكره إشارة إلى أنه جرى على الغالب من أن الغالب في الطريق في البنيان مرور الناس بخلافه في الصحراء فتلخص أن المدار في الكراهة على كثرة مرور الناس وفي عدمها على عدمه من غير نظر إلى خصوص البنيان والصحراء قوله وقيل لغلبة النجاسة مقابل قوله لأنه يشغله وكان الأولى ذكره عقبه أو تغيير هذا الصنيع قوله للنهي عن الصلاة في قارعة الطريق تعليل لأصل المتن قوله والمشهور أن كل واحدة أي من العلتين السابقتين في قوله لأنه يشغله وفي قوله وقيل لغلبة النجاسة وكان الأولى ذكر هذا عقبهما على أنه لا يلائم ما مر له من تعويله في الحكم على أوليهما وحكاية ثانيتهما بقيل\r","part":2,"page":25},{"id":190,"text":"وعبارة الأذرعي ثم قيل الكراهة لمرور الناس وقيل للنجاسة والمشهور أن كلا من المعنيين علة مستقلة إلخ وبالجملة فكلامه في هذه السوادة في غاية القلاقة قوله كما في الإحياء ينبغي أن محل الكراهة في ذلك حيث كان ثم من يشغله ولو احتمالا أما إذا قطع بانتفاء ذلك ككونه في رحبة خالية ليلا فلا كراهة ومثله يقال في الأسواق حيث لم تكن محل معصية قوله وفي الكنيسة ولو جديدة فيما يظهر ويفرق بينها وبين الحمام الجديد بغلظ أمرها لكونها معدة للعبادة الفاسدة فأشبهت الخلاء الجديد بل أولى منه قوله ونحوهما أي من كل ما يعظمونه له قوله صور معظمة أي لهم\rقوله لأنه يعتبر هنا أي يشترط في تحقيق الحرمة\rقوله بالقيد الذي ذكرناه أي قصد استقبالها لتبرك أو نحوه\rباب سجود السهو سنة قوله لأنه لا يفعل إلا في الصلاة أي أو ما في حكمها وهو سجود التلاوة أو الشكر كما يأتي قوله أي يكون القصد به أحد هذين إلخ أي من الشارع بدليل قوله قبل وشرع وبقرينة ما بعده أيضا وبهذا يلتئم الكلام وإنما قال لجبر السهو فقيد بالسهو مع أنه يكون في الترك عمدا أيضا كما يأتي لأن الكلام في المشروعية وهو إنما شرع للسهو وندبه في العمد إنما هو بطريق القياس كما يعلم مما يأتي وبه يندفع قول الشيخ في الحاشية فيه إن إرغام الشيطان قد يكون لترك بعض عمدا فلا يلزم منه جبر السهو دائما إلى آخر ما ذكره وكذا تصويره السجود لإرغام الشيطان بما إذا ترك بعضا عمدا وكأنه فهم أن معنى قول الشارح أي يكون القصد به إلخ أي من المصلي وقد\rعلمت ما فيه قوله والسهو لغة نسيان الشيء إلخ أي بخلافه في عرف الأصوليين فإن السهو الغفلة عن الشيء مع بقائه في الحافظة فيتنبه له بأدنى تنبيه\r","part":2,"page":26},{"id":191,"text":"والنسيان زوال الشيء عن الحافظة فيحتاج إلى تجديد تحصيل قوله والمراد هنا الغفلة عن شيء من الصلاة أي أو ما في حكمها قوله وشمل ذلك أي ما في المتن مع ما أعقبه به حيث لم يقيده بالصلاة وبه يندفع ما في حاشية الشيخ قوله لأنه ينوب عن المسنون فيه قصور وعبارة التحفة ولم يجب لأنه لم ينب عن واجب بخلاف الحج قوله ولو بالشك كما سيأتي أي المذكور في قوله عقبه ولا يرد خلافا لمن زعمه ما لو شك إلخ وإذا كان المراد بفعل المنهي عنه ما ذكر فهو كاف في دفع هذا الإيراد فلا حاجة إلى جواب آخر غيره على أن قوله في جوابه الآتي فإن سجوده بفرض عدم الزيادة لتركه التحفظ المأمور به يقال عليه إن\rالآتي في كلام المصنف إنما هو في ترك فعل حقيقي وهو ترك الركن على ما يأتي فيه وترك بعض قوله فإذا ذكره أو شك فيه استأنف الصلاة أي وقد صدق أنه لا سجود قوله لأنه معلوم من قوله أو فعل منهي عنه أي فهو من القسم الثاني لا الأول وحينئذ فكان اللائق في الإيراد أن يقال السجود في هذه ليس لترك المأمور بل لفعل المنهي\rفذكره في الأول في غير محله قوله ما لم يعدل إلى بدله صادق بما إذا كان البدل واردا وبما إذا كان من غير الوارد وهو ما اقتضاه كلام الشهاب سم في حواشي التحفة لكن صرح بخلافه في حواشي شرح المنهج وذكر أن الشارح وافقه عليه فليراجع قوله ولو تركه تبعا إلخ وكذا لو أتى به خلفه كما صرح به الشهاب حج\rلأنه بترك الإمام له لحقه سهوه في اعتقاده قوله لم يسجد لتحمل الإمام ذلك اعتمده الزيادي وفي بعض نسخ الشارح أنه يسجد\rقوله اثنا عشر أي بما يأتي قوله ويصح عود فيه لكل مما ذكر إلخ يمنع منه أن الخلاف المذكور هنا مبني على الخلاف في سن الصلاة عليه {صلى الله عليه وسلم} في التشهد الأول وهو أقوال كما مر في صفة الصلاة وصرح به الجلال المحلي هنا\r","part":2,"page":27},{"id":192,"text":"وأما الخلاف في سنه في القنوت فهو أوجه كما مر ثم أيضا ولا يتأتى ترتيب الأقوال على الأوجه فتعين رجوع الضمير إلى التشهد فقط قوله وزعم فرق بينهما أي بين التشهد والقنوت قوله مع استوائهما عبارة التحفة وهما مستويان في ذلك\rقوله إلا أن يعذر لجهله أي بأن كان قريب العهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء لأن هذا هو مرادهم بالجاهل المعذور خلافا لما وقع في حاشية الشيخ قوله عرف محله أي مقتضيه كما قاله الشهاب حج قال وأولت محله بما ذكر لأنه الذي نحن فيه وإلا لم يبق للإشكال وجه أصلا ثم قال ثم رأيت شارحا فهمه على ظاهره وأجاب عنه بما لا يلاقي ما نحن فيه إذ الكلام ليس في سجوده في غير محله وهو قبيل السلام بل في سجوده في محله لكن لنحو تسبيح\rالركوع فتعين ما ذكرته\rا ه\rقوله واستثني من هذه القاعدة يعني قول المصنف وإلا سجد فهو استثناء من المفهوم وأما ما يستثنى من المنطوق وهو قوله إن لم يبطل عمده لم يسجد لسهوه فسيأتي في المتن مع ما زاده الشارح عليه\rقوله لم يشرع فيه راجع للذكر والقرآن كما سيأتي محترزه في قوله وخرج بقولنا لم يشرع إلخ خلافا لما وقع في حاشية\rالشيخ قوله كالقنوت أي المشروع بقرينة قوله قبله قدر ذكر كل المشروع فيه ولعل المراد القنوت مع ما تقدم عليه من الأذكار المشروعة فليراجع ثم إن قضية ما ذكر أنه لو زاد على قدر المشروع بقدر الفاتحة تبطل صلاته ولا ينافيه خلافا لما في حاشية الشيخ ما قدمه في ركن الاعتدال من عدم البطلان لأن ذاك فيما إذا كان التطويل بنفس القنوت كما يعلم بمراجعته بخلاف ما هنا قوله في محله أي المشروع هو فيه بالأصالة وهو ثانية الصبح وأخيرة الوتر في النصف الثاني من رمضان وأخيرة سائر المكتوبات في النازلة كما في حاشية الشيخ ويدل له قول الشارح عقب الاستثناء الآتي في كلام المصنف عقب كلام الرافعي الآتي\r","part":2,"page":28},{"id":193,"text":"ويمكن حمله على ما إذا لم يطل به الاعتدال وإلا بطلت فالشارح مخالف لما أفتى به الشهاب حج من أن المراد بمحله اعتدال أخيرة سائر المكتوبات قال لأنها محله في الجملة قوله ويحتمل أن يعتبر أقل زمن يسع ذلك أي الواجب وقوله لا قراءته مع المندوب مقابل لقوله ومراده كما قال جمع قراءة الواجب قوله واختار المصنف إلخ كان ينبغي تأخيره عن المتن بعده\rقوله في الوتر في غير نصف رمضان أي مثلا كما هو ظاهر قوله وما لو قرأ غير الفاتحة هذا مكرر مع قوله السابق أو نقل\rقراءة مندوبة كسورة إلى غير محلها قوله فإنما يتجه على القول بأنها ركن يقال عليه الشيخ جار في ذلك على طريقته من أن نقل المطلوب القولي وإن لم يكن ركنا يندب له السجود فلا يحتاج إلى الحمل المذكور قوله بأنها أي الصلاة على الآل قوله وهو مخل بهيئة الصلاة ينبغي أن تكون هذه الجملة حالية لتكون قيدا فيما قبلها أي هذا القعود الخاص مخل بهيئة الصلاة وإلا فالقعود ليس مخلا بهيئة الصلاة على الإطلاق بدليل ما قدمه فيما لو زاد\rقعودا عقب سجود التلاوة أو عقب الهوي للسجود قوله كونه في صلاة قد لا يتصور عوده لأجل التشهد مع نسيانه أنه في صلاة إذ التشهد ليس إلا فيها فلعل اللام في له بمعنى إلى أي عاد إلى التشهد بمعنى محله قوله لأن العود من جنس الصلاة يعني ما عاد إليه وإلا فنفس العود ليس من جنس الصلاة وفرق الشهاب حج بأن حرمة الكلام أشهر فنسيانها نادر فأبطل كالإكراه عليه ولا كذلك هذا قوله أما المأموم لا وجه للتعبير هنا بأما قوله كما أفتى به الوالد يعني بما اقتضاه المنع من البطلان قوله إذ جلوسه للاستراحة هنا ليس بمطلوب يؤخذ منه أنه\r","part":2,"page":29},{"id":194,"text":"لو جلس للتشهد فعن له القيام أن للمأموم أن يجلس ويأتي بالتشهد فليراجع قوله إذ المتابعة فرض أي في حد ذاتها وإلا فالمتابعة فيما نحن فيه ليست بفرض على طريقة الرافعي التي الكلام في تقريرها قوله ولم ينو المفارقة قضيته أن له نية المفارقة وعدم العود وسيأتي ما يصرح به قوله وما ذكرناه من التفصيل يعني ما أشرنا إليه بقولنا ناسيا وإلا فالذي ذكره إنما هو أحد شقي التفصيل وشقه الآخر سيأتي قوله ويؤخذ منه في التعبير به مساهلة إذ المأخوذ هو مفاد التشبيه قبله على أنه سيأتي له قريبا في الكلام على القنوت الآتي في كلام المصنف ما يغني عن هذا وذكره هناك أنسب قوله ولا يرد عليه أي على ما ذكر في القنوت المشبه بالتشهد فهو مثله في الحكم\rقوله فجاز له المفارقة أي هنا\rقوله لأن تعمد القراءة إلخ راجع إلى قوله امتنع عوده وقوله وسبق اللسان إلى غيرها غير معتد به راجع إلى قوله وإن سبقه لسانه إلخ ففي كلامه لف ونشر مرتب والعبارة للروض وشرحه\rقوله لأنا نقول عمد هذا القيام إلخ هذا يقتضي نقيض المطلوب فتأمل قوله بقصد تركه احترز به عما إذا تعمد زيادة النهوض لا لمعنى فإنها لا تبطل صلاته بمجرد انفصاله عن اسم القعود لشروعه في مبطل\r","part":2,"page":30},{"id":195,"text":"قوله وهذا مبني على ما قبله بمعنى أنه مأخوذ منه ومستخرج من حكمه وإلا ففي الحقيقة أن ذاك ينبني على هذا كما هو ظاهر وإنما قلنا إن المراد هنا بالبناء ما مر لأن حكم السجود وعدمه المذكور في المتن طريقة القفال وأتباعه توسطا بين وجهين مطلقين أحدهما ما ذكره الشارح عقبه ولم يتعرض القفال لحكم العمد على طريقته فأخذه تلميذ تلميذه البغوي من كلامه عملا بقاعدة أن ما أبطل عمده يسجد لسهوه قوله المذكور عن الأكثرين أي الذين عبر هو عنهم فيما مر بالجمهور وعلم مما قدمناه أن هناك وجها بالسجود مطلقا فينبني عليه هنا البطلان مطلقا وقد صرح بذلك بعض الأئمة قوله بخلاف ما لو شك في ترك بعض مبهم كأن شك هل ترك واحدا من الأبعاض أو أتى بجميعها\rقوله والأذرعي في نسبة هذا إلى الأذرعي نظر فإنه إنما حكاه عن غيره بقوله قيل الصريح في ضعفه عنده وعبارته في قوله مع المتن ولو شك في ترك بعض أي معين سجد لأن الأصل عدم فعله قاله البغوي وتبعاه قيل ولا تظهر له فائدة إلخ قوله وشك أمتروكه القنوت إلخ كأن نوى قنوت النصف الثاني من رمضان بتشهدين فشك هل ترك أحدهما أو القنوت وما في حاشية الشيخ من تصويره أيضا بخلاف هذا لا يتأتى\rمع الضمير في متروكه\rقوله ويحتمل أن يلحق بما ذكر إلخ لفظ يحتمل ساقط في بعض النسخ مع زيادة لفظ فيما يظهر قبل قوله لكن أفتى الوالد إلخ وظاهره اعتماد خلاف إفتاء والده وفي بعض النسخ الجمع بين يحتمل وفيما يظهر وفيه تدافع قوله مع الجلوس بينهما أشار به إلى معنى ضمير الجمع في قوله {صلى الله عليه وسلم} شفعن\rقوله أو في الرابعة أي والصورة أن الشك إنما طرأ عليه في الثالثة كما هو نص المتن قوله مع احتمال أنها خامسة إلخ لم يظهر له معنى لأن الصورة كذلك فلا معنى لهذه المعية وقوله ثم زال تردده في الرابعة هو عين قول المتن\r","part":2,"page":31},{"id":196,"text":"أو في الرابعة وقوله إنها رابعة إن كان معمولا لتذكر فهو عين قوله إن ما قبلها ثالثة وإلا فما موقعه فليتأمل قوله ومقتضى تعبيرهم بقبل القيام أي فيما لو تذكر في الثالثة الذي عبر هو عنه بقوله قبل قيامه للرابعة قوله هنا وفيما مر أما كونه صريحا أو كالصريح فيما ذكره هنا فسلم وأما كونه كذلك فيما مر فلا لما تقدم في كلامه في بعض النسخ من الفرق بأن عمد القيام هنا وحده مبطل بخلافه فيما مر ومراده بما مر ما قدمه عن الإسنوي قبيل\rقول المصنف ولو نهض عمدا إلخ قوله إن بقي محله يعني بأن لم يبلغ مثله كما علم مما قدمه في صفة الصلاة وقوله وإلا فبركعة أي لأن نظيره يقوم مقامه ويلغو ما بينهما فتبقى عليه ركعة كما علم مما مر أيضا قوله لاحتمال الزيادة هذا ظاهر فيما لو شك عقب الركن قبل أن يأتي بركن غيره وإلا فالزيادة محققة فكان ينبغي حذف لفظ الاحتمال لإغناء قوله أو لضعف النية عنه ومثله في التحفة فليتأمل قوله فأحرم بأخرى فورا أي من غير طول فصل كما يعلم مما بعده ومن محترزه الآتي فليس المراد الفورية الحقيقية قوله وعندي لا تحسب أي لوجوب القعود عليه كما هو ظاهر السياق وانظر ما وجهه فيما لو كان الركن المشكوك فيه من الأركان التي لا تتعلق بالقعود كالركوع مثلا وهلا كان عوده للقعود في هذه الحالة مبطلا لأنه حينئذ زيادة ركن في غير محله وكان المتبادر عوده إلى ما شك\r","part":2,"page":32},{"id":197,"text":"فيه وانظر ما صورة حسبان القراءة أو عدم حسبانها فإنه لم يظهر لي قوله القائلين به يعني بأن الشرط كالركن قوله وظاهر أن صورته أن يتذكر أنه تطهر قبل شكه يقال عليه إذا كانت هذه صورته خرج عن محل النزاع فلم يصح الاستظهار به على ما نحن فيه وأيضا فلا خصوصية للشيخ أبي حامد بالقول بذلك لأنه حينئذ منقول المذهب وإنما قلنا إنه بذلك يخرج عن محل النزاع لأن صورته كما حرره الشهاب سم عن الشارح أنه لم يعلم من نفسه سبق حدث ولا طهارة ودخل في الصلاة من غير شك في الطهارة مثلا ثم لما فرغ منها عرض له الشك فلا يضر مع أنه في مثل هذه الحالة ليس له الدخول في الصلاة لأنه لم يعلم وجود الطهارة قبل الشروع ولا هناك طهارة مستصحبة فكيف تنعقد صلاته ومع أنه إذا عرض له الشك داخل الصلاة في الطهارة مثلا تبطل صلاته\rقال أعني الشهاب المذكور أما إذا علم سبق حدثه ولم يعلم طهارة بعده فالوجه بطلان صلاته وإن عرض الشك في الطهارة بعد السلام لأن الأصل بقاء الحدث كما أن لو تيقن طهارة لم يضر الشك في الحدث لا قبل الصلاة ولا فيها ولا بعدها ا ه قوله لأنهم إذا جوزوا له الدخول مع الشك فيه أن هذا الشك لا عبرة به مع يقين الطهارة بخلاف الشك الذي الكلام فيه كما علمت فالأولوية بل المساواة ممنوعة قوله في التذكر أي بخلافه في صورة الشك التي زادها هو كما يأتي على الأثر بما فيه قوله بخلاف ما لو شك إلخ عبارة التحفة بخلاف الشك لفعله\rزائدا بتقدير انتهت ومراده بالشك الشك المتقدم في كلامه كالشارح كما هو ظاهر وبها يعلم ما في كلام الشارح فإنه يوهم أنه غير الشك الذي قدمه في غضون كلام المصنف مع أنه هو خصوصا وقد زاد قوله بعد انقضاء القدوة وحينئذ لا يصير لتقييده بصورة التذكر فائدة\r","part":2,"page":33},{"id":198,"text":"والحاصل أنه إذا ذكر في صلب الصلاة ترك ركن غير ما مر تداركه بعد سلام الإمام ولا سجود عليه لوقوع سببه الذي هو السهو وزواله حال القدوة بالتذكر فيتحمله الإمام بخلاف ما لو شك في ذلك واستمر شكه إلى انقطاع القدوة فإنه يسجد بعد التدارك لهذا الشك المستمر معه بعد القدرة لعدم تحمل الإمام له لأنه إنما يتحمل الواقع حال القدوة وإيضاحه أن أول الشك الواقع حال القدوة تحمله الإمام والسجود إنما هو لهذه الحصة الواقعة منه بعد القدوة وإن كان ابتداؤها وقع حال القدوة قوله أي بعده أي بعد الفراغ منه بقرينة ما يأتي قوله ولو نطق أي المصلي لا يقيد\rكونه مأموما قوله فلو أتمها جاهلا بالحال يعني بحال الحكم بأن جهل أنه يلزمه الجلوس إذ الصورة أنه عالم بحال الإمام\rوعبارة العباب ولو علم في قيامه أن\rإمامه لم يسلم أو سلم في قيامه لزمه الجلوس ليقوم منه ولا يسقط بنية المفارقة وإن جازت ولو لم يجلس وأتم جاهلا لها فيعيد ويسجد قوله ساهيا الأصوب حذفه إذ لا يلائمه ما بعده قوله وهو أي من قام إمامه لخامسة\rقوله لأن للمأموم التخلف بعد سلام الإمام وظاهر أنه حينئذ لا يأتي بشيء من أذكار التشهد ولا أدعيته لأن سجوده وقع في محله وليس لمحض المتابعة وسجود السهو المحسوب لا يعقبه إلا السلام كما سيأتي ما يصرح به غاية الأمر أنه اغتفر له التخلف فلا تبطل به صلاته خلافا لما وقع في حاشية الشيخ قوله إنه يجب عليه إتمام كلمات التشهد أي بلا متابعة كما هو ظاهر السياق فليراجع قوله ومن ثم لو اقتصر إمامه أي المسبوق وقوله لم يسجد أخرى أي لأن سجوده هنا للمتابعة وقد زالت\r","part":2,"page":34},{"id":199,"text":"قوله ويكون تاركا للباقي أي ثم لو عن له السجود للباقي لم يجز وإذا فعله عامدا عالما بطلت صلاته لأنه زيادة غير مشروعة لفواته بتخصيص السجود الذي فعله ببعض المقتضيات ولو نوى السجود لترك التشهد الأول مثلا وترك السورة فالظاهر أن صلاته تبطل لأن السجود بلا سبب ممنوع وبنية ما ذكر شرك بين مانع ومقتض فيغلب المانع\rوبقي ما لو قصد أحدهما لا بعينه هل يضر أم لا فيه نظر\rوالأقرب الأول لأن أحدهما صادق بما يشرع له السجود وما لا يشرع فلا يصح لتردده في النية بينهما قوله من احتمال بطلانها أي الصلاة وقوله حينئذ أي حين لم يخصه ببعضه قوله بخلاف ما لو اقتصر أي المصلي قوله كما قررناه أي في قوله فإن عرض بعد فعلها لم يؤثر قوله ولو أحرم منفردا هذه الصورة من جملة ما دخل تحت قوله وسجود السهو وإن كثر سجدتان\rقوله وهي القصد أي قصد خصوص السهو وخصوص التلاوة بقرينة ما يأتي فمراده بالقصد ما يشمل التعيين قوله ومن ادعى مراده به الشهاب حج إذ ما ساقه عبارته إلى قوله فإنه مهم لكن في سياقه على هذا الوجه صعوبة من وجوه تدرك بالتأمل منها أن قول الشهاب المذكور في هذه العبارة المثبت وجوبها هنا وقوله والمنفي في وجوبها في سجود التلاوة منزل على كلام قدمه قبل هذا فيه الإثبات والنفي المذكوران فكان على الشارح أن يذكره قبل ليتنزل هذا عليه وإلا فسياقه يوهم أن الإثبات والنفي المذكورين وقعا في كلام الأصحاب وهو خلاف الواقع\rومنها أن قوله الآتي قال من كلام الشهاب المذكور حكاية لكلام المتوهم المذكور قبل قوله وإنه يرد بهذا على من توهم وسياق الشارح يقتضي أنه من كلامه هو حكاية لكلام الشهاب المذكور\rومنها غير ذلك قوله فهو خطأ فاحش خبر قوله ومن ادعى على حذف مضاف أي فدعواه غلط فاحش ووجهه مخالفته لصريح كلام الأصحاب المتقدم قوله والأوجه بطلانها بالتلفظ بالنية إلخ\r","part":2,"page":35},{"id":200,"text":"حكم مقتضب لا تعلق له بما قبله كما هو ظاهر خلافا لما وقع في حاشية الشيخ قوله أن المستخلف أي المسبوق بقرينة ما بعده وهو بفتح اللام\rقوله يمكن الجمع بينهما بحمل هذا إلخ كأن المراد أن محل قولهم إن المد خلاف الأولى فيما إذا لم تقع ركعة في الوقت وهنا وقعت ركعة بل الصلاة جميعها فيه قوله أتموا ظهرا أي أو المقصورة\r92\rباب في سجود التلاوة والشكر\rقوله على طلبها إنما لم يقل على سنها وإن كان هو المناسب في الدليل لأن أبا حنيفة يوجبه وستأتي الإشارة إلى رد دليله\rوعبارة الأذرعي أصل مشروعيتها ثابت بالسنة والإجماع\rقوله لأنه لم يحك عن غيره إلخ وأيضا فلم يرد عن غيره أنه سجد لتوبة\rقوله لأنه إذا اجتمع المبطل وغيره إلخ قضيته أن هذه السجدة تصح بنية التلاوة وينافيه ما مر من قوله فليست من سجدات التلاوة وفي حاشية الشيخ أن ما اقتضاه كلام الشارح هنا غير مراد قوله في إقامة لا نراها أي لا نرى القصر فيها قوله وقولها إنه لا يسجد\rقوله مشروعة يؤخذ من الأمثلة الآتية وغيرها أن المراد بمشروعيتها أن تكون مقصودة ليخرج قراءة الطيور والساهي والسكران ونحوهم وأن تكون مأذونا فيها شرعا ليخرج قراءة الجنب ونحوه فليحرر قوله كافرا وإن كان معاندا لا يرجى إسلامه كما نقله الشهاب سم عن الشارح\rقوله وسكران أي لا تمييز له\rقوله بما مر من التعليل أي في كلام البلقيني نفسه من قوله فإن السنة الثابتة إلخ وهذا أقرب مما في حاشية الشيخ قوله بما مر أي من أنها في حق الكافر قوله المضمر أي بدل من الفاعل وخبره مفرد قوله ومثله الجنب إلخ هذا فيه مانعان الأول يشترك فيه مع ما قبله وهو المشار إليه بقوله الآتي لئلا يقطع القيام المفروض\r","part":2,"page":36},{"id":201,"text":"الثاني عدم جواز غير الأركان له فلا يأتي بشيء من السنن كما مر إذ صلاته لحرمة الوقت كما مر فكان الأولى تقديم هذا على ما قبله ثم يقول ومثله ما إذا لم يكن جنبا فاقدا لما ذكر وإلا فما قبله مغن عنه قوله لئلا يقطع القيام المفروض أي لأنه قيام لمفروض وهو بدل الفاتحة وخرج به القيام للسورة والمراد قطع القيام المفروض لمفروض كالسجود\rلمتابعة الإمام\rقوله وشمل أي قوله لقراءة غير إمامه قوله ما لو تبين له حدث إمامه عقب قراءته لها أي فلا يسجد لتبين أنه ليس بإمام له وخرج بذلك ما لو بطلت صلاة الإمام عقب قراءة آية السجدة وقبل السجود أو فارقه المأموم حينئذ كما يفهمه قوله لوجود المخالفة الفاحشة لأنا إنما منعنا القراءة بالسجود للمخالفة الفاحشة وقد زالت لكن قال الشهاب سم إنه محل نظر ا ه\rويدفع النظر بما يأتي في القولة الآتية قوله إلا إن نوى مفارقته أي فإن فارقه سجد جوازا بل ندبا كما صرح به الشهاب سم في حواشي التحفة\rووجهه أنه وجد سبب السجود\rفي حقه حال القدوة فليترتب عليه مسببه ولا يضر في ذلك فعله بعد الانفراد قال الشهاب المذكور ولا ينافيه قولهم يسجد المأموم لسجود إمامه لا لقراءته لأن ذاك مع استمرار القدوة ولأن المنفرد لا يسجد لقراءة الإمام لأنه لا علقة بينهما والانفراد هنا عارض\rقوله ومحله إذا قصر الفصل أي أما إذا طال فلا يطلب تأخيرها بل يسجد وإن أدى إلى التشويش المذكور قوله ويؤخذ من التعليل هو قوله لئلا يشوش إلخ\rقوله ومحله إن قصر الفصل ظاهر هذا التعبير أنه إذا لم يقصر الفصل لا يستحب له التأخير أي بل يسجد وإن شوش على المأمومين وصرح به الشيخ في الحاشية جازما به من غير عزو لكن عبارة العباب ويندب للإمام تأخير سجوده في السرية عن السلام وفعلها بعده إن قرب الفصل انتهت\r","part":2,"page":37},{"id":202,"text":"قوله إلا في حق العاجز وصلاة الجنازة أي والماشي في نافلة السفر قوله كبر للهوي إليها أي وينبغي للقارئ أن يقف بعد آيتها وقفة لطيفة للفصل بينها وبين هوي السجود كما قيل به قبل هوي الركوع قوله ويسن له أن يقرأ قبل ركوعه إلخ أي للفصل بين السجدة والركوع قوله بأن بلغ أقل الركوع أي فإن لم يبلغ أقل الركوع جاز السجود ومنه يعلم أن السجدة لا تفوت بقصد الإعراض وظاهره جواز ذلك وإن صار إلى الركوع أقرب وقد يتوقف فيه بأنه خرج بذلك عن مسمى القيام فليراجع قوله لم يجز لفوات محله أي وهو هويه من قيام\rقوله بحوله وقوته قال في المختار الحول الحيلة وهو أيضا القوة\rانتهى\rوعليه فعطف القوة على الحول هنا عطف تفسير فكأنه قال وصوره بقوته قوله فتبارك الله أحسن الخالقين لم يتقدم له ذكر الفاء في سجود الصلاة ثم رأيت في نسخة صحيحة حذف الفاء وقوله الخالقين زاد حج رواه جمع بسند صحيح إلا وصوره فرواها البيهقي ا ه\rقوله بشرط كون ذلك أي جميع ما ذكر خلافا لما في حاشية الشيخ من قصره على المثال وصورته في الولد أن يكون فيه شبهة وفي الجاه أن يكون بسبب منصب ظلم وفي النصر على العدو أن يكون العدو محقا وفي قدوم الغائب أن يكون بحيث يترتب على قدومه مفسدة وفي شفاء المريض أن يكون نحو ظالم قوله وخرج بالظاهرتين إلى قوله المعرفة إلخ أي بناء على أن المراد بالظاهرة ما ترى في الخارج\rقوله هذا والأولى أن يحترز إلخ أي فالمراد بالظاهر ما لها وقع قوله أو عاص أي وإن لم يفسق كما نقله الشهاب سم عن الشارح\rقوله سجد لرؤية المبتلى أي والعاصي مبتلى كما قرره\r105\rباب في صلاة النفل\r","part":2,"page":38},{"id":203,"text":"قوله بعد الإسلام أي النطق بالشهادتين إذ هذا حقيقته وإن كان لا يعتبر إلا مع الإيمان فهو من أعمال البدن وبهذا يندفع ما في حاشية الشيخ قوله لخبر الصحيحين أي الأعمال أفضل إلخ قد يقال لا دليل فيه لأفضلية الصلاة من حيث ذاتها بل بقيد كونها في وقتها ومفهومه أنها في غير وقتها ليست أفضل قوله وأشبه به لاشتمالها إلخ لعله مبني على ما نقل عن الشافعي من أن الإيمان مجموع ما ذكر لكن الصحيح أن الإيمان مجرد التصديق\rبالقلب وما نقل عن الشافعي رضي الله عنه محمول على الإيمان الكامل قوله والخلاف كما في المجموع إلخ عبارة الدميري قال المصنف وليس المراد من قولهم الصلاة أفضل من الصوم أن صلاة ركعتين أفضل من أيام أو يوم فإن صوم يوم أفضل من ركعتين وإنما معناه أن من أمكنه الاستكثار من الصوم ومن الصلاة وأراد أن يستكثر من أحدهما ويقتصر من الآخر على المتأكد منه فهذا محل الخلاف والصحيح تفضيل جنس الصلاة\rقوله وخرج بعبادات البدن أي في قوله والصلاة أفضل عبادات البدن قوله عبادات القلب أي فإنها أفضل من غيرها كما صرح به الشهاب حج\rقال الشهاب سم وظاهره وإن قل كتفكر ساعة مع صلاة ألف ركعة\rقوله بعدهما جرى على الغالب من تقديمهما على الفرض بدليل قوله بعد فإن لم يرد ذلك فصل بينهما وبين الفرض إذ يعلم منه\rأن المقصود من هذه الضجعة الفصل بينهما وبين الفرض فإذا قدم الفرض فعلها بعده فليراجع قوله ونفي الوجه اللام فيه للعهد أي الوجه المذكور قوله كما يؤخذ من قوله أي المصنف قوله ومعنى تعليله أي الوجه بقوله لأن الركعتين إلخ قوله في الخبرين السابقين هو تابع في هذه الإحالة للشهاب حج ظنا منه أنه قدمهما وهما في كلام الشهاب المذكور قدم أحدهما عقب قول المصنف وقيل أربع قبل الظهر وهو أنه {صلى الله عليه وسلم} كان لا يدعها وثانيهما عقب قول المصنف وقيل وأربع قبل العصر وهو أنه {صلى الله عليه وسلم} كان يصلي قبلها أربعا يفصل بينهن بالتسليم\r","part":2,"page":39},{"id":204,"text":"ثم قال وكان في الخبرين السابقين في أربع الظهر وأربع العصر لا يقتضي تكرارا على\rالأصح عند محققي الأصوليين ومبادرته منها أمر عرفي لا وضعي لكن هذا إنما يظهر في الثانية لا الأولى لأن التأكيد لا يؤخذ فيها من كان بل من لا يدع إلا أن يجاب بأنه للأغلب إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى\rقوله وإن كانت عبارته توهم إلخ قال الشهاب حج وكأن عذره أنه لم يرد النص الصريح المشتهر إلا على هذه فقط قوله ولا أثر لاحتمال عدم وقوعها أي بإخلال شرط من شروطها\rوعبارة الدميري في تعليل كلام صاحب البيان لأنه على غير ثقة من استكمال شروطها\rقوله أما البعدية فينوى بها بعد فعل الظهر أي إن فعله وظاهره ولو على وجه الاستحباب وانظر ما وجهه حينئذ والظاهر أنه غير مراد وفي نسخ الشارح هنا زيادة فيها اختلاف في النسخ وقد بينه الشيخ على النسخة التي رجع إليها المصنف آخرا في الحاشية\rقوله فيما يظهر أي ويقع له نفلا مطلقا قوله بذلك أي بسنة الجمعة القبلية إذا لم تقع صلاته جمعة عن سنة الظهر القبلية\rقوله كما يجوز بناء الظهر عليها أي إذا خرج الوقت وهم فيها أو منع مانع من إكمالها جمعة كانفضاض بعض العدد\rقوله فلم يمكن البناء أي فيأتي بسنن الظهر القبلية والبعدية قوله وليس هذا كمن أتى ببعض الكفارة أي حيث لا يثاب عليه ثواب بعض الكفارة بل إن تعمد ذلك لم تصح أصلا وإن لم يتعمد لكن عرض له ما يمنع إكماله وقع له نفلا مطلقا قوله لقوله تعالى والصلاة الوسطى\rأي وللخبرين قبله قوله أثيب على ما أتى به أي وإن قصد الاقتصار عليه ابتداء\rقوله بأن المعتمد خلافها أي القضية قوله وإنما قضيته أن ذلك خلاف الأولى علله في الإمداد بقوله لأن الكلام في بيان كون الفصل أفضل فصوروه بذلك ليفيد أن هذا هو الذي كان {صلى الله عليه وسلم} يفعله\r","part":2,"page":40},{"id":205,"text":"قوله كما جزم به ابن خيران أي استنادا لما في صحيح ابن حبان لا تشبهوا الوتر بصلاة المغرب فهو الذي منع الشافعي من مراعاته لمخالفته السنة الصحيحة الصريحة وإلا فما ذكر من جزم ابن خيران وما بعده ليس مستند الشافعي كما هو ظاهر وإن أوهمته العبارة قوله في جمع التقديم ظاهره وإن صار مقيما قبل فعله وبعد فعل العشاء كأن وصلت سفينته دار إقامته بعد فعل العشاء أو نوى الإقامة لكن نقل عن العباب أنه لا يفعله في هذه الحالة بل يؤخره حتى يدخل وقته الحقيقي وهو ظاهر لأن كونه في وقت العشاء انتفى بالإقامة\rقوله وأراد صلاة بعد نومه قال الشهاب سم قد يقال الجعل المذكور مسنون وإن لم يرد صلاة بعد النوم لأن طلب الشيء لا يسقط بإرادة الخلاف فما وجه التقييد وقد يجاب بأنه احتراز عما لو عزم على ترك الصلاة بعد النوم أو لأنه لا يصدق قوله جعله آخر صلاة الليل\rا ه\rقوله غير من مر الصواب إسقاط لفظ غير قوله ومن نفاها إن أراد بالنافي عائشة رضي الله عنها كان\rينبغي أن يقول إنما أراد بحسب رؤيته بدل علمه لأن عائشة إنما قالت ما رأيته يصليها قوله بلا مضاعفة أي في القرآن فهذا الثواب بالنظر لأصل ثواب القرآن والمراد أيضا ثلث القرآن أو ربعه الذي ليس فيه الإخلاص بل ولا الكافرون قوله كما أشار إليه بقوله فيه أن المتن لا إشارة فيه للخلاف أصلا\rقوله ورد الفصل صوابه الوصل قوله في جنسه كأن المراد فيه فلفظ جنس مقحم قوله انتهى أي كلام الشارح قوله ومنه أي من هذا المعنى وهو أن تشرق بضم أوله من أشرقت قوله إذا مضى ربع النهار أي ففي الربع الأول الصبح وفي الثاني الضحى وفي الثالث الظهر وفي الرابع العصر قوله صلاة الأوابين أي صلاة الضحى قوله لداخل غير المسجد الحرام أما هو فلا تسن لداخله بالقيدين الآتيين قوله والذي بعضه مسجد أي على الإشاعة\r","part":2,"page":41},{"id":206,"text":"قوله مع تمكنه منها أي الخطبة وكأنه احترز به عما إذا لم يتمكن منها كأن لم يكمل العدد قوله في أرض مستأجرة أي والصورة أنه لم يبن في أرضه نحو دكة أما إذا فعل ذلك ووقف مسجدا فإنه تصح فيه التحية قوله نويت أم لا المراد حصول فضلها المخصوص بدليل عزوه للبهجة إذ عبارتها وفضلها بالنفل والفرض حصل إن نويت أو لا وهذا مخالف لطريقة الشهاب حج قوله لم يحصل فضلها ظاهر تسليط النفي على فضلها لا على أصلها أن أصل\rالطلب يسقط وفيه بعد فليراجع\rقوله بعد سلامه ولو سهوا كذا في نسخ ولا معنى للغاية وفي نسخة إسقاط لفظ ولو وهي الصواب قوله ومر أيضا كان الأولى أن يقول وأيضا فقد مر إلخ\rقوله أخذا مما مر أي في الوتر قوله أوجهها ثالثها\rفرع لو توضأ ودخل المسجد هل يقتصر على ركعتين ينوي بهما أحد السنتين وتدخل الأخرى أو يصلي أربعا بأن يصلي ركعتين تحية المسجد وثنتين سنة الوضوء فيه نظر والأقرب أن يقال إن اقتصر على ركعتين نوى بهما أحد السنتين أو هما اكتفى به في أصل السنة والأفضل أن يصلي أربعا وينبغي أن يقدم في صلاته تحية المسجد ولا تفوت بهما سنة الوضوء لأن سنة الوضوء فيها الخلاف المذكور ولا كذلك تحية المسجد\rقوله يصلي ركعتين أي ولا يمتنع ذلك مع كونه وقت كراهة لكونها صلاة لها سبب ومحل الصحة ما لم يتوضأ ليصليها في وقت الكراهة كما مر من أن من دخل المسجد في وقت الكراهة بقصد التحية فقط لم تصح صلاته\rقوله إلى حمل الأول هو قوله ويستحب لمن توضأ إلخ قوله من واظب على ترك الراتبة أي كلها كما هو المتبادر من هذه العبارة ويحتمل أن مثل ذلك ما لو واظب على ترك بعضها ولو غير مؤكد وهو قريب لإشعار ذلك بعدم اكتراثه بالمطلوب\rقوله أوجهها ثالثها وحينئذ فإذا أحدث وتوضأ عن قرب لا تفوته سنة الوضوء الأول فله أن يفعلها وظاهر أنه يكفي عن الوضوءين ركعتان لتداخل سنتهما وهل له أن يصلي لكل ركعتين يراجع\r","part":2,"page":42},{"id":207,"text":"قوله وهما أفضل من ركعتين في جوف الليل لا خصوصية لهما في الأفضلية على صلاة الليل بل مثلهما في ذلك كل ما يأتي من ذات الوقت والسبب كما يعلم مما يأتي فكان الأولى تأخير هذا عنه\rقوله وأفضلها العيدان أي صلاتهما كما هو ظاهر من السياق لكن دليله الآتي يدل على أن مراده التفضيل في ذات الأيام إلا أن يقال يلزم من تفضيل الأيام تفضيل ما يقع فيها من العبادات فالدليل من هذه الحيثية لكن يرد عليه التكبير\rقوله أن يكون افتراضها إلخ في دفع هذا الإشكال نظر لا يخفى قوله إلى ذلك أي جمع عمر رضي الله عنه\rقوله فضوعفت أي وجعلت بتضعيفها زيادة في رمضان وإلا فالرواتب مطلوبة أيضا في رمضان أو أنه مبني على أن ضعف الشيء مثلاه قوله خلافا للحليمي أي في قوله ومن اقتدى بأهل المدينة فقام ستا وثلاثين فحسن أيضا\rقوله نصفها مؤدى ونصفها مقضي قضيته أنهما لو كانا مقضيين صح لكن قضية التعليل الآخر خلافه\rقوله ولو جمع في ثلاث ركعات سنة العشاء إلخ في التعبير قلاقة\rقوله ولا حصر لعدده ولا لعدد ركعاته عبارة شرح\rالروض لا حصر لأعدادها ولا لركعات الواحدة منها قوله لأنه معهود أي التشهد في أكثر من ركعة قوله لا سيما على ما قدمناه إلخ المناسب لا سيما إن قلنا بالإبطال بها قوله لما أحدثه أي من الزيادة أو الاقتصار وعبارة الجلال المحلي لمخالفته لما نواه\rقوله حتى إنه يكره قيام مضر إلخ لا موقع لهذه الغاية هنا وكان المناسب فيها حتى إنه يكره وإن لم يضره\rقوله لخبر لا تخصوا ليلة الجمعة قيل وحكمة ذلك أنه يضعف عن القيام بوظائف يومها لكن هذه الحكمة تقتضي أن الكراهة لا تختص بالقيام بل تجري في إحيائها بغيره\rاللهم إلا أن يقال في القيام بأعمال لجميع البدن على وجه شاق عادة بخلاف غيره حمدان قوله فغير مكروه انظر ما حكمة ذلك مع أن العلة موجودة\rوعبارة التحفة ومن ثم كره قيام مضر ولو بعض الليل قوله عدم كراهة إحيائها أي بالصلاة بقرينة ما يأتي\r","part":2,"page":43},{"id":208,"text":"قوله لخبر يا عبد الله الخطاب لعبد الله بن عمرو بن العاص وقوله مثل فلان أراد به عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم قوله ويسن أن لا يخل بصلاة الليل أي أن لا يتركها قوله أن ينوي الشخص القيام أي للتهجد قوله عند النوم أي حيث جوزه فإن قطع بعدم قيامه عادة فلا معنى لنيته\rقوله وأن ينظر إلى السماء ظاهره ولو أعمى وتحت سقف ولعل وجهه إن صح أن في ذلك الفعل من الأعمى ونحوه تذكرا لعجائب السماء وما فيها فيدفع بذلك الشيطان عنه قوله وأن يقرأ إن في خلق السموات والأرض إلخ أي الواقعة في آل عمران\rوانظر ما المراد بالآخر هل هو السورة أو الآية والظاهر الثاني ثم رأيت في التبيان للنووي ومثله في الأذكار للنووي وعبارته ويستحب أن يقرأ إذا استيقظ من النوم كل ليلة آخر آل عمران من قوله تعالى إن في خلق السموات والأرض إلى آخرها فقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} كان يقرأ خواتيم آل عمران إذا استيقظ\rقوله وإطالة القيام فيها أي صلاة الليل قوله وأن ينام من نعس في صلاته ومثل الصلاة غيرها من الطاعات كقراءة القرآن ونحوه وقوله نعس قال في المصباح بابه قتل والاسم النعاس\r133\rكتاب صلاة الجماعة\rقوله كما قاله الشارح أي كالذي بعده إلى قوله فن النحو إلا أن عبارة الشارح علم النحو وإن أوهم صنيعه خلافه قوله وقد يقال إن اللام للجنس أي خلاف ما يأتي في كلامه أنها للعهد الذكري إلا أن جعلها للجنس\r","part":2,"page":44},{"id":209,"text":"يلزمه فساد لا يخفى مع أنه ينافيه الاستثناء منه إذ هو آية العموم قوله لأن القليل لا ينفي الكثير مبني على أن العدد لا مفهوم له وهي طريقة مرجوحة قوله يصلون في بيوتهم صريح هذا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الصلاة التي كان يصليها {صلى الله عليه وسلم} قبل فرض الخمس قوله أن الجماعة ثلاثة أي بالنظر لأصل اللغة لكن الشارع جعل الاثنين بمنزلتهم كما يأتي قوله وحكمة أن أقل الجماعة اثنان هذا من تمام الجملة قبله وليس حكمة مستقلة فهو جواب عما قبله إذ هذا إنما يأتي على أن أقل الجماعة ثلاثة وهو معنى لغوي والجماعة\rفي الشرع اثنان قوله وبالعقلاء أضدادهم إنما عبر به ليشمل نحو المغمى عليه\rقوله وإن ظهرت في الأسواق أي ظهورا لا يحصل به الشعار بقرينة ما بعده\rقوله فقد قال المصنف إلخ محل هذا عقب قوله ا المار ولا إقامتها بجمهورهم إلخ إذ هو من تعلقه فكان ينبغي تقديمه على قوله وقد أفتى الوالد إلخ\rقوله أو أنه كان قبل تحريم المثلة هذا لا يدفع الإيراد وإنما يحسن جوابا عما يقال كيف يجوز التحريق وإن قلنا فرض عين مع أن المثلة حرام كما أشار إليه الشهاب حج\rقوله وهو مقتضى قولهم إلخ فيه أمور منها أن المقتضي بالكسر والمقتضى بالفتح هنا متحدان ولا بد من اختلافهما كما هو واضح\rومنها أنه صريح في أنهم مصرحون بما ذكر وليس كذلك كما يعلم مما سيذكره عن فتاوى والده التي تصرف فيها هذا التصرف\rومنها أن قوله ويدل له إلخ بعد نقل ما ذكر عن إفتاء والده يوهم أنه ليس فيها وليس كذلك\rوعبارة الفتاوى سئل هل الأفضل الجماعة القليلة في المسجد أم الكثيرة في غيره فأجاب بأن مقتضى كلامهم أن الجماعة في المسجد وإن قلت أفضل منها خارجه وإن كثرت وبه صرح الماوردي ويدل له خبر الصحيحين فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة وهو\r","part":2,"page":45},{"id":210,"text":"مخصص إلى قوله موجودة في كل منهما قوله موجودة في كل منهما أي وفضيلة المكان سالمة من المعارض قوله وفيما بحث من إطلاق إلحاق الأمرد الجميل بها في ذلك نظر ظاهر أي بل إنما يلحق بها في بعض الأحوال لا على\rالإطلاق ولعله إذا خشي به الافتتان وأفصح به الشيخ في الحاشية\rقوله من غير إذنه أي حيث كان حاضرا قوله أو بعده قد يشكل خصوصا إذا حصل للجائين بعد الجماعة الأولى عذر اقتضى التأخير فلعل المراد أنه يكره تحري إيقاع الجماعة بعده قوله وهو مفهوم بالأولى قد تمنع الأولوية بأن فعلها قبله قد يحمل على أنه لعذر يمنع من انتظاره بخلاف المعية فإنها قد تحمل على أن ترك صلاته مع الإمام إنما هو لخلل فيه إلا أن يحمل قوله ووقع جماعتان معا على ما إذا لم يكن إمام إحداهما الراتب قوله وسكت عن المقارنة أي وهي مفهومة بالأولى\rقوله وشمل ذلك قول التحقيق لم يظهر لي وجه الشمول ولم يعبر به والده في الفتاوى التي ما هنا عبارتها مع التصرف بلفظ الشمول وإن أوهم سياقه خلاف ذلك\rولفظ الفتاوى سئل هل تكره إقامة جماعتين في حالة واحدة في مسجد مطروق إذا كان له إمام راتب بغير إذنه أم لا فأجاب بأنه لا تكره وهو مفهوم بالأولى من نفيهم كراهة إقامة جماعة فيه قبل إمامه\rوعبارة التحقيق لو كان للمسجد إمام راتب إلخ وانظر هل المراد بالجماعتين جماعتان غير جماعة الراتب أو جماعة الراتب وجماعة أخرى وعلى كل ففي فهم عدم الكراهة هنا من نفيهم كراهة إقامة جماعة فيه قبل إمامه بالأولى بل بالمساواة منع ظاهر\rقوله ثم العصر زاد سم على منهج ثم الظهر ثم المغرب ولا يبعد أن كلا من عشاء الجمعة ومغربها وعصرها آكد من عشاء ومغرب وعصر غيرها على قياس ما قيل في صبحها مع صبح غيرها\rانتهى\r","part":2,"page":46},{"id":211,"text":"وأما أفضل الصلوات فقد قال ابن حجر في أول كتاب الصلاة في وقت العصر ما نصه أفضلها العصر ويليها الصبح ثم العشاء ثم الظهر ثم المغرب فيما يظهر من الأدلة وإنما فضلوا جماعة الصبح والعشاء لأنها فيهما أشق\rانتهى\rوظاهره التسوية في الفضل بين صبح الجمعة وغيرها وقياس ما ذكر في الجماعة أن صبح الجمعة أفضل من صبح غيرها بل وقياس ما ذكر عن سم أن بقية صلوات يوم الجمعة أفضل من صلوات غيرها\rقوله أي بصلاة تفعل في وقتها تفسير للمراد من البدلية هنا وإلا فلا بدلية هنا حقيقة\rقوله أو لكون الإمام لا يعتقد وجوب بعض بالأركان معطوف على ما في المتن والاقتداء به مكروه أيضا وإن أوهم سياقه خلافه قوله وإن أتى بها لقصده بها النفلية يوهم صحة الاقتداء به إذا لم يأت بها وليس كذلك فالتعبير بالغاية ليس في محله\rقوله حصول فضيلة الجماعة خلف هؤلاء أي المبتدع ومن بعده كما يصرح به صنيع التحفة وفي حصول فضيلة الجماعة مع كراهة الاقتداء بهم المصرح بها فيما مر حتى فيما لو تعذرت الجماعة إلا خلفهم وقفة ظاهرة سيما والكراهة فيما ذكر من حيث الجماعة وسيأتي في كلامه أن الكراهة إذا كانت من حيث الجماعة تفوت فضيلة الجماعة\rلا جرم اختار الشهاب حج مقالة أبي إسحاق المروزي الآتية وشيخنا جعل في حاشيته في قوله قول الشارح ومقتضى قول الأصحاب إلخ مقابلا لقوله المار ولو تعذرت الجماعة إلا خلف من يكره الاقتداء به إلخ ثم استشكله معه في قولة أخرى\rوأجاب عنه بأن المراد أن هذا مقابل ذاك قال فكأنه قال ولو تعطلت الجماعة إلا خلف هؤلاء لم تزل الكراهة كما قال بعضهم وقال السبكي ومن وافقه بزوالها وحصول الفضيلة\rا ه\r","part":2,"page":47},{"id":212,"text":"وعليه فقول الشارح ومقتضى قول الأصحاب إلخ مفروض فيما إذا تعذرت الجماعة إلا خلف هؤلاء وظاهر أنه ليس كذلك كما يصرح به كلام غيره فالإشكال الذي ذكرناه باق بحاله ولا وجه لما فهمه الشيخ من هذا القصر فليحرر قوله بل نقل بالبناء للمجهول والإضراب راجع لكلام أبي إسحاق لا لنظر الطبري وإن أوهمته العبارة\rوالحاصل أن النقل المحقق عن أبي إسحاق هو ما مر ونظر فيه الطبري ومنهم من نقل عن أبي إسحاق أيضا عدم صحة\rالاقتداء بالمخالف ثم ما نقله الشارح عن أبي إسحاق من عدم حصول فضيلة الجماعة هو نقل باللازم وإلا فالذي نقله عنه غير الشارح أخص من ذلك وهو أن الانفراد حينئذ أفضل\rوعبارة فتاوى والد الشارح والوجه الثاني قاله أبو إسحاق المروزي أن الانفراد أفضل من الاقتداء به\rقال الطبري وفيه نظر بل نقل عن أبي إسحاق أن الاقتداء بمخالف لا يصح\rانتهت\rقوله لكونها صفوة الصلاة أي كما في حديث البزار\rقوله لا تساوي مصلحته أي الراضي\rقوله بالحرمة لعل وجه الحرمة أن فيه إيهاما لعدم تعظيم الصلاة والتشاغل عنها لأغراض دنيوية\rقوله ليس لهذا القصد يناقضه ما قرره قبل أنه بهذا القصد وكأن ما مر نقله الشارح عن غيره وإن لم يصرح بالنقل وقصد بقوله غير مناف إلخ الرد عليه وإن لم تف به العبارة ثم رأيته\rكذلك في عبارة التحفة قوله وأحس به الإمام بخلافه هنا استبعده الشهاب حج في تحفته وبين وجه بعده فليراجع\rقوله الإمام أي على المرضي عنده إذ هو محل التفصيل والخلاف الآتي كما أفصح به الشهاب حج\rوقوله أي أو المصلي غرضه منه إبداء مجرد تجوزه في العبارة في ترجيع الضمير لكنه غير مرضي له بدليل تصديره بالأول وإتيانه في الثاني بحرف التفسير فلا تنافي كلامه قوله من أقوال أربعة بل ستة كما بينها الكمال الدميري\r","part":2,"page":48},{"id":213,"text":"قوله ويؤخذ منه إلى قوله وهو ظاهر من تمام القيل وقائله الشهاب حج إلا أنه عبر بقوله وهو متجه بدل قوله وهو ظاهر والشارح كأنه تبعه أولا كما في نسخ ثم رجع فألحق في نسخ لفظ فقيل عقب قوله يريد الاقتداء به ثم أعقبه بقوله لكن مقتضى كلام المصنف إلخ كما ألحق في هذه النسخ لفظ أي أو المصلي فيما مر في حل المتن بعد أن لم تكن قوله لكن مقتضى كلام المصنف عدم الانتظار يعني المشتمل على مبالغة وقوله مطلقا أي سواء الإمام وغيره كما يعلم من كلام الإسنوي\rوعبارته مقتضى كلام المصنف جريان الخلاف في المنفرد والإمام إن لم يجعل الضمير في أحس عائدا إلى الإمام بل إلى المصلي وهو المتجه ا ه\rلكن قوله وإن قال في الكفاية فيما فرض فيه الإسنوي كلامه وليس كذلك فإن كلام الكفاية مفروض في إمام الراضين خاصة\rوعبارته فائدة هل محل الخلاف في الاستحباب وغيره مخصوص بما إذا لم يؤثر المأمومون التطويل أو يشمل الحالين هذا لم أقف فيه على نقل ولكن كلام بعضهم يفهم أنه مخصوص بما إذا لم يؤثره وإلى آخر ما ذكره على أن كلام الكفاية من عدم وقوفه على نقل صريح في المسألة لا ينافي ما ذكره الإسنوي بفرض أن فرض كلامهما واحد حتى يسوغ للشارح أخذه غاية له بقوله وإن قال في الكفاية إلخ ثم قوله لا سيما إلخ يقتضي أن كلام المصنف يقتضي ما ذكره الإسنوي سواء أجعل الضمير فيه راجعا إلى المصلي كما مر في كلام الإسنوي وهو ظاهر قوله نحو حريق خفف أي ندبا قوله أوجههما لزومه هل محله إذا لم يمكنه إنقاذه إذا صلى كشدة الخوف أو يجب القطع إن أمكنه ذلك فيه نظر ولا يبعد الأول قياسا على ما قالوه فيمن خطف نعله في الصلاة\r","part":2,"page":49},{"id":214,"text":"وقوله ويجوز له إلخ وقضية التعبير بالجواز عدم سنه والأقرب خلافه قوله ويجوز له لإنقاذ نحو مال ظاهره وإن كان ليتيم وأنه لا فرق بين القليل والكثير قوله وفي لغة غريبة أي واللغتان فيما إذا كان أحس بمعنى أدرك فلا يرد قوله تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه الآية فإنه ليس بهذا المعنى وفي المختار وحسوهم استأصلوهم قتلا وبابه رد ومنه قوله تعالى إذ تحسونهم بإذنه وقال البيضاوي أي تقتلونهم من حسه إذا أبطل حسه\rقوله ومحل ندب الإعادة لمن صلى جماعة إلخ عبارة التحفة ويظهر أن محل ندبها مع المنفرد إن اعتقد جوازها أو ندبها وإلا لم تنعقد لأنها لا فائدة لها تعود عليه انتهت\rوعبارة الإمداد محل ندب الإعادة لمن صلى جماعة مع المنفرد إذا كان ممن يرى جواز الإعادة ولا يكره الاقتداء به وإلا لم تجز معه لانتفاء المعنى الذي يعيد لأجله وهو الفضيلة انتهت\rقوله وأنه لو أعادها منفردا إلخ ظاهر هذا السياق أن هذا مأخوذ من الخبر أيضا وفي أخذ جميعه على هذا الوجه منه نظر ظاهر كأخذ قوله الآتي وأنه لو أعادها بعد الوقت أو القراءة في غير محل ندبها إلخ وعذره أنه تابع في غالب ما عبر به هنا لعبارة الإمداد من غير تصرف فأوهم أن جميع ما ذكر مأخوذ من الخبر مع أنه ليس كذلك وعبارة الإمداد مصدرة بما يصحح العطف في المذكورات بخلاف عبارة الشارح وعبارته أعنى الإمداد ووجه سن الإعادة فيمن صلى منفردا تحصيل الجماعة في فريضة الوقت حتى كأنها فعلت كذلك وجماعة احتمال اشتمال الثانية على فضيلة وإن كانت الأولى أكمل منها ظاهرا\rويؤخذ من هذا مسائل أبديتها في بشرى الكريم فراجعها فإنها مهمة مع أن أكثرها لا نقل فيه ومنها أن محل ندب الإعادة لمن صلى جماعة مع المنفرد واندفع في بيانها بما في الشرح مع زيادة فجميع ما في الشارح من المعطوفات بعد هذا بقوله وإنه من مدخول هذا تبعا للعبارة المذكورة مع حذف صدرها المصحح لذلك\r","part":2,"page":50},{"id":215,"text":"قوله وقد تستحب الإعادة منفردا زيادة على ما مر ليس هذا مأخوذا من قوله المار وإنه لو أعادها منفردا\rلم تنعقد إلا لسبب كأن كان في صلاته الأولى خلل ومنه جريان خلاف إلخ خلافا لما في حاشية الشيخ لأن ذاك في الانعقاد وعدمه وهذا في السن وعدمه\rقوله فلا ترد شهادة المداوم على تركها المتبادر من هذه العبارة المواظبة على تركها في جميع الفرائض فلا ترد بالمواظبة على تركها في البعض ويحتمل خلافه وهو الأقرب لأن في تركه للبعض تهاونا بالمطلوب منه ولعل المراد بعدم المواظبة عدمها عرفا بحيث يعد غير معتن بالجماعة قوله لقيام العذر ظاهره وإن علم به وأمرهم بالحضور معه ويحتمل أنه أمرهم بالجماعة أمرا مطلقا ثم عرض لهم العذر فلا يجب عليهم الحضور لحمل أمره على غير أوقات العذر قوله ويجوز ضمها زاد الشيخ عميرة وأما بالفتح فهو الشخص المترخص كثيرا كما في ضحكة فإنه الذي يضحك كثيرا قوله والتسهيل عطف تفسير قوله واصطلاحا ويعبر عنها أيضا بأنها هي الحكم المتغير إليه السهل لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي قوله على خلاف الدليل دخل فيه ما لم يسبق امتناعه بل ورد ابتداء على خلاف ما يقتضيه الدليل كالسلم فإن مقتضى اشتماله على الغرر عدم جوازه فجوازه على خلاف الدليل قوله ليلا ونهارا راجع لقول المصنف كمطر وما بعده قوله قال لما مطروا إلخ في الاستدلال به شيء لما تقدم من أن الجماعة لا تجب على المسافرين لكنها تسن فلعل الاستدلال به على كونه عذرا في الجملة قوله ولأن الغالب فيه النجاسة أي إذا كان على وجه يؤدي إلى اختلاطه بنجس قوله فلا يكون عذرا جواب أما وقوله لأن الغالب النجاسة علة لمفهوم قوله ولم يخف تقطيرا وكأنه قال أما إذا خاف تقطيرا فهو عذر\r","part":2,"page":51},{"id":216,"text":"قوله الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر يرد عليه أمور لا تخفى تعلم من عرضه على حد الرخصة المشهور وهو قول جمع الجوامع والحكم الشرعي إن تغير لسهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي فرخصة لا نطيل بذكرها قوله والشديد ما لا يؤمن معه التلويث كما صرح به جماعة أي لأسفل الرجل بخلاف الخفيف وهو ما لا يلوث ذلك وعلى هذا فقل أن توجد صورة لا يكون الوحل فيها شديدا قوله التقييد أي بالتشديد\rقوله التلويث أي لنحو ملبوسه كما هو ظاهر لا لنحو أسفل الرجل وما في حاشية الشيخ من تفسيره بذلك لا يخفى بعده خصوصا مع وصفه بالشدة ومقابلته بالتفاحش على أنه يلزم عليه أن لا يتحقق خفيف إذ كل وحل يلوث أسفل الرجل\rقوله يسقط القيام تقدم في كلامه أن ما أذهب الخشوع مسقط لوجوب القيام إلا أن يقال ما ذكره هناك محمول على مشقة قوية لا يحصل معها شيء من الخشوع أصلا وما هنا محمول على ما يذهب كمال الخشوع فإنه لا يسقط الجماعة قوله مشقته كمشقة المطر عبارة التحفة مشقته كمشقة المشي في المطر قوله بل يشغله عن الخشوع في الصلاة لم يتقدم مثله في المطر المشبه به حتى تتأتى هذه الإحالة على أن الكلام في المرض كما هو ظاهر والشاق إنما هو المشي معه لمحل الجماعة كنظائره لا في الصلاة معه إلا أن يقال هذا ضابط للمرض الذي يسقط عنه المشي لمحل الجماعة بأن يكون بحيث لو صلى معه شغله عن الخشوع لكن يرد عليه أنه حينئذ يسقط القيام في الصلاة فلا يصح قوله وإن لم يبلغ إلخ\rوقد يجاب بأن الذي يشغل عن الخشوع غير الذي يذهب الخشوع والمسقط للقيام إنما هو الثاني دون الأول\rوقد يجاب عن أصل العبارة بأن مراده أنه يبقى معه أثر المشي في هذا إلى أن يشغله عن الخشوع في الصلاة وإن لم تبلغ إلخ بالنظر لذاته قبل المشي وهذه العبارة التي ذكرها الشارح عبارة الإمداد\rقوله وبه فارق مسألة الإبراد مراده أنه علم بما ذكر أن حكم\r","part":2,"page":52},{"id":217,"text":"ما هنا مغاير لحكم الإبراد إلا أن ما ذكر وجه المفارقة وإن أوهمته العبارة كما هو ظاهر\rقوله وكان تائقا لذلك كأنه احترز به عن طعام لم تتق نفسه إليه وإن كان به شدة الجوع كأن تكون نفسه تنفر منه فلا يستغنى عنه بوصف الجوع بالشدة قوله وثق من نفسه بعدم التطلع أي الذي معه توقان بدليل قوله الآتي وأفهم تعبيره بالشدة إلخ\rقوله فالحاصل أنه متى لم تطلب الصلاة إلخ لا يخفى أن معنى عدم طلب الصلاة لأجل الجوع المذكور أنه يقدم الأكل ثم يصلي والصورة أن الوقت باق فلا محذور في التأخير هذا الزمن القصير وهذا بعينه موجود فيما نحن فيه مع زيادة فوت الجماعة فأين الأولوية بل أين المساواة قوله أن السقوط بهما وبما قبلهما إلخ في العبارة قلب وهي عبارة الإمداد والمقصود منها أن زوال العذر بهما وبما قبلهما لا يتوقف على زواله بالكلية إلخ قوله ضررا أي يبيح التيمم قوله وخاف ضررا أي يبيح التيمم أيضا فله القطع بل قد يجب قوله مثال لا قيد أي وإن خرج به ما يأتي فهو مثال باعتبار قيد باعتبار قوله إذ الخوف على نحو خبزه أي ولو نحو تعيب بقرينة قوله فيما يأتي في التعدي نعم إن خاف تلفه إلخ قوله فيأثم بعدم حضور الجمعة أي وكذا الجماعة وإن توقفت عليه كما هو ظاهر وإنما فرضه في الجمعة لتأتي ذلك فيها على الإطلاق وقد يستفاد من جعله الإثم بعدم الحضور أنه لا يأثم بالأكل\rوفي حواشي المنهج للشهاب سم نقلا عن الشارح التصريح بذلك فقال إنه يكره من حيث كونه أكلا وإنما يحرم القصد\rوعن الشهاب حج أن الأكل حرام قوله كما أفتى به الوالد يعني بندب السعي في إزالته وإلا ففرض فتياه فيما لو أكل ما ذكر جاهلا بأنه يوم الجمعة وإن كان فيها وقفة تعلم\r","part":2,"page":53},{"id":218,"text":"بالوقوف عليها قوله والمعسر القادر المناسب والمعسر الذي لا يتعسر عليه الإثبات قوله أي وثبتت عنده أي وطلب المستحق بالنسبة للسرقة قوله أن مراد المصنف بدل من ما ونائب فاعل علم قوله لو كان القصاص إلخ لكن في كون هذا هو الذي قرره نظر ظاهر لأن معنى قوله فيما مر ولو على بعد أن رجاء ترك المستحق مستبعد لضنه به وعدم سماحه به وليس المراد به البعد في الزمان لأنه قدمه عليه فكان الأولى أن يقول وعلم مما قررنا به كلام المصنف من أن مراده بأياما مطلق الزمان الصادق بالقليل والكثير ثم إن الذي علم مما تقرر كما عرفت عدم الفرق في الرجاء بين طويل الزمان وقصيره وحينئذ فلا معنى للتقليد في هذه المسألة بقوله لقرب بلوغه لا يقال هو وإن قيد به لكن لم يرد حقيقة التقييد حيث أعقبه بقوله مثلا ليدخل ما إذا لم يقرب بلوغه لأنا نقول فأي معنى لذكره على أنه لا يصح رجوعه لقوله لقرب بلوغه لإدخال ما ذكر إذ لا يقاس البعيد بالقريب لعدم الجامع وإنما هو راجع لقوله لصبي ليدخل من في معناه كالمجنون كما هو ظاهر وأصل ذلك أن بعضهم قال يستفاد من تقييد الشيخين بأياما أنه لو كان القود لصبي لم يجز التغييب لتوقف العفو على البلوغ فيؤدي إلى ترك الجمعة سنين فزيفه عليه الشهاب حج في إمداده بأنه لا يستفاد منه ذلك لأن مرادهما أنه يغيب ما دام يرجو العفو ولو على بعد أي وليس المراد ظاهر ما اقتضاه التعبير بأياما وعبارته أعنى الإمداد\r","part":2,"page":54},{"id":219,"text":"وقيد الشيخان رجاء العفو بتغييبه أياما ولا يستفاد منه خلافا لبعضهم أن القود لو كان لصبي لم يجز التغييب لتوقف العفو على البلوغ فيؤدي إلى ترك الجمعة سنين وذلك لأن المراد أنه يغيب ما دام يرجو العفو ولو على بعد فقد يرفع لمن يرى الاختصاص للولي والشارح رحمه الله تصرف فيها بما ترى مع زيادة قوله لقرب بلوغه إشارة إلى أن ما استفيد من كلام الشيخين مرادا لهما لكن بما لا يلائمه ما قبله من قوله إن مراد المصنف بأياما إلخ ولا ما بعده من قوله فقد يرفع إلخ\rقوله أو حضور مريض بلا متعهد إنما قدر الشارح لفظ حضور دون لفظ قريب لكونه أفيد وإن كان المتن لا يقبله فهو حل معنى وإلا فالمتن مفروض في القريب في المسائل الثلاثة ليتأتى له العطف في الثالثة قوله له أو لغيره\rوصف لمال قوله واعلم أن الإمام تطلب فيه صفات إلى قوله إن الواجب إلى آخره كذا في نسخ الشارح ولعل قوله إن الواجب حرفه النساخ من قوله فمن الواجب وإلا فأصل العبارة للإمداد وهي كما ذكرت قوله بأن يظنه ظنا غالبا وليس المراد إلخ ينافيه ما سيأتي له في قوله وشمل قوله يعتقده الاعتقاد الجازم لدليل شرعي إلخ فقوله وليس المراد به ما اصطلح عليه الأصوليون أي فقط بل المراد هو والظن المذكور فهو مستعمل في حقيقته ومجازه لكن ينافى هذا الحمل الحصر في قوله بأن يظنه إلخ فكان الأصوب خلاف هذا التعبير قوله المطابق\rإنما هو قيد في الاعتقاد الصحيح وإلا فالاعتقاد أعم من المطابق وغيره قوله كما في حق نفسه أي كما يعلم بذلك طهارة ونجاسة في حق نفسه أي فيتطهر بالأول دون الثاني فهو راجع للمسألتين قوله فعل المكلف وهو هنا\r","part":2,"page":55},{"id":220,"text":"اقتداؤه بهم قوله وهو يستلزم عبارة الشهاب حج وهو لاختياره له بالتشهي يستلزم إلخ ولا بد من هذا الذي حذفه الشارح لأنه هو محل الفرق بين المسألتين فلعله سقط من النساخ قوله فإن كل اجتهاد وقع صحيحا أي كل اجتهاد صادر منه وبه فارق مسألة المياه إذ الاجتهاد وقع فيها من غيره وكان الأولى في التعبير لأن صلاته لكل جهة وقعت باجتهاد منه صحيح قوله لما تقدم لم يتقدم له ما يصحح هذه الإحالة وهو تابع فيها للجلال المحلي لكن ذلك ذكر أولا مقابل الأصح السابق بقوله والثاني لا يصح اقتداء بعضهم ببعض وعلله بقوله لتردد كل منهم في استعمال غيره للنجس فساغت له هذه الإحالة بخلاف الشارح وكأنه ظن أنه قدم مقدمة الجلال المذكور قوله ويؤخذ مما مر في التعبير بالأخذ هنا مسامحة إذ ما هنا من أفراد الضابط وكان غرضه ما ذكره الشهاب حج بقوله تنبيه يؤخذ مما تقرر من لزوم الإعادة أنه يحرم عليهم فعل العشاء وعلى الإمام فعل المغرب لما تقرر من\rتعين النجاسة في كل\rا ه\rوإن كانت العبارة قاصرة عنه قوله ويجاب عن هذا الرد الذي حكاه بقيل وقائله الشهاب حج\rفتلخص أن الشارح يختار تصوير صاحب الخواطر السريعة مخالفا للشهاب المذكور وإنما عبروا فيه بالتلاعب بالنظر للمأموم لأنه يرى الإمام حينئذ متلاعبا أي صورة وإلا فلا تلاعب مع النسيان لكن قوله إذ غاية الأمر لا يتنزل على ذلك فلا معنى له هنا وإن أوله الشيخ في الحاشية بما لا تقبله العبارة مع عدم صحته كما يعلم بمراجعتها وأصل ذلك أن الشهاب المذكور لما رد التصوير المتقدم بكلام الأصحاب المذكور واختار أن المسألة مصورة بالعمد استشعر سؤالا صورته أنه كيف يصح الاقتداء به حينئذ وهو متلاعب فأورده وأجاب عنه بقوله قلت كونه متلاعبا عندنا ممنوع إذ غاية أمره إلى آخر ما ذكره الشارح\rوالشارح رتب هذا على جوابه\r","part":2,"page":56},{"id":221,"text":"المذكور فلم يلتئم معه وبعضهم أجاب عما أجاب عنه الشارح بحمل التلاعب في القول الثاني على ما هو في حكم التلاعب وذلك في الناسي لا في التلاعب حقيقة وبالفعل كما في العامد وهو يرجع في التحقيق إلى جواب الشارح بحسب ما قررناه به\rقوله كمقيم تيمم هل شرط هذا علم المأموم بحاله حال الاقتداء أو قبله ونسي فإن لم يعلم مطلقا إلا بعد الصلاة صحت ولا قضاء لأن هذا الإمام محدث وتبين حدث الإمام بعد الصلاة لا يضر ولا يوجب القضاء كما سيأتي أو لا فرق هنا ويخص ما سيأتي بغير ذلك ويفرق فيه نظر والتسوية قريبة إلا أن يظهر فرق واضح\rفإن قيل على التسوية هل اكتفى عن هذا المثال بمسألة الحدث الآتية قلنا يفوت التنبيه على أن المسافر المتيمم يصح الاقتداء به وإن كان حدثه باقيا تأمل\rا ه سم على ابن حجر\rوقوله والتسوية قريبة أي فلا قضاء كما لو بان حدث إمامه\rوقوله إلا أن يظهر فرق واضح\rأقول قد يقال الفرق أن الحدث من شأنه أنه يخفى فلا ينسب المأموم معه إلى تقصير في عدم العلم به وأما التيمم فهو مما يغلب الاطلاع عليه سيما في حق المسافرين فينسب المأموم إلى تقصير في عدم العلم بحال الإمام هذا وفي كلام الشارح في باب التيمم ما يصرح بالتسوية بينه وبين المحدث حيث قال بعد قول المصنف ومن تيمم لبرد قضى في الأظهر\rوأجيب عن الخبر أي خبر عمرو بن العاص حيث صلى بأصحابه وقد تيمم للبرد ولم يأمره ولا أصحابه بالقضاء بأنه عليه الصلاة والسلام إنما لم يأمره بالإعادة لأنها على التراخي وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز وبأنه يحتمل أن يكون عالما بوجوب القضاء وأما أصحابه فيحتمل عدم معرفتهم الحكم أو جهلهم بحاله وقت القدوة به\rقوله من صلى خلف عمرو بن العاص أي لما تيمم للبرد وصلى بأصحابه على ما مر في باب التيمم قوله ولجواز كونهم كانوا عالمين أي بوجوب الإعادة على من اقتدى بمن تلزمه الإعادة واقتداؤهم بعمرو إنما هو لعدم علمهم حال الاقتداء\r","part":2,"page":57},{"id":222,"text":"قوله لأنه على التراخي إلخ هذه الأجوبة مبنية على لزوم الإعادة لهم خلاف ما قدمه في باب التيمم فليراجع قوله ولجواز كونهم كانوا عالمين أي حين بلغ النبي {صلى الله عليه وسلم} بأن طرأ لهم العلم بعد الاقتداء وإلا فكيف\rيقتدون مع علمهم بعدم صحة الاقتداء\rقوله لعدم صلاحيته لتحمل القراءة عنه إلخ لا يرد عليه الإمام المحدث لأنه أهل في الجملة لو كان متطهرا قوله ونبه بما ذكره على أن من لم يحسنها إلخ قد يقال إن ما فسر به الأمي قاصر\rقوله وعلم منه عدم صحة اقتداء أخرس بأخرس وجه علمه منه ما يؤخذ مما وجهوا به الحكم من عدم تحقق المماثلة لجواز أن يحسن أحدهما ما لم يحسنه الآخر فالضمير في قوله منه راجع لقول المصنف وتصح بمثله أي الذي مماثلته له محققة كما هو ظاهر فخرج به الأخرس مع الأخرس للتوجيه الذي ذكرنا فلا تتحقق المماثلة والشيخ في الحاشية جعل الضمير راجعا إلى قول الشارح لأن أحدهما يحسن ما لم يحسنه صاحبه وهو لا يصح لأن عدم الإحسان فيه محقق فلا يدل على المحتمل\rقوله خلافا للسبكي في قوله بلزوم الإعادة إذا لم يجهل المأموم وجوبها\rبأن كان عالما بذلك لأنه كان من حقه عدم المتابعة فمتابعته مبطلة لصلاته قوله عملا بما تقدم من التعليل أي في قوله والظاهر من حال المسلم خلافا لما في حاشية الشيخ قوله ومن جهل حال إمامه شامل لما لو علم به قبل الاقتداء وتردد في أنه الآن في حالة الجنون أو الإفاقة ولما لو اقتدى به ويعلم أنه فلان ثم بعد الفراغ علم به وعدم وجوب الإعادة في الثانية ظاهر لجزمه بالنية حال القدوة وأما في الأولى فقد يقال بعدم انعقاد صلاته لتردده في النية حالة التحرم وينبغي له الاستئناف أيضا فيما لو شك في الأثناء ولا تكفيه نية المفارقة قوله بل تسن أي ولو منفردا لأن إعادته ليست لمجرد طلب الفضيلة بل لاحتمال بطلان صلاة إمامه\r","part":2,"page":58},{"id":223,"text":"قوله كاللحن الذي لا يغير المعنى كذا في النسخ وفيه اتحاد المشبه والمشبه به قوله وحذفه منه لفهمه بالأولى أي ولأنه ليس من اللحن حقيقة وإن كان مرادهم هنا ما هو أعم من الإبدال كما أشار إليه الشارح بعد\rقال الأذرعي وتجوز الرافعي وغيره فعدوا من اللحن المبطل للمعنى قوله المستقين وليس بلحن بل إبدال حرف بحرف\rقوله ولو تفطن للصواب قبل السلام أعاد لا محل له لأن الحكم هنا ببطلان صلاته بمجرد إتيانه بما ذكر والشهاب حج إنما ذكره عقب قوله الآتي الذي تبعه فيه الشارح بخلاف ما في الفاتحة أو بدلها فإنه ركن وهو لا يسقط بنحو جهل أو نسيان فعبر عنه بقوله نعم لو تفطن إلخ قوله أو كونه في صلاة فيه وقفة والقياس البطلان هنا لأنه كان من حقه الكف عن ذلك قوله في غير الفاتحة أي أما في الفاتحة فيبطل وإن لم يكن عامدا عالما لكن بشرط عدم التدارك قبل السلام لا لكونه لحنا بل لما ذكره الشارح بعد قوله أي ذكر إلخ أراد به إدخال الصبي فقط قوله لقوله {صلى الله عليه وسلم} إلخ وروى ابن ماجه لا تؤمن امرأة رجلا ا ه عميرة\rفرع هل يصح الاقتداء بالملك الوجه الصحة لأنه ليس بأنثى وإن كان لا يوصف بالذكورة والأنوثة\rفرع هل يصح الاقتداء بالجني الوجه الصحة إذا علم ذكورته فهل يصح الاقتداء به وإن تصور في صورة غير الآدمي والجني كصورة حمار أو كلب يحتمل أن يصح أيضا إلا أنه نقل عن القمولي اشتراط أن لا يتطور بما ذكر إلا أن يكون مقصوده اشتراط ذلك ليعلم أنه جني ذكر فحيث علم لم يضر التطور بما ذكر فليحرر\rا ه سم على منهج\rقوله بانت ذكورته أي بعلامة غير قطعية\rقوله ولو موميا أي حيث علم بانتقالات الإمام ولو بطريق الكشف لأن المدار على علمه بذلك وهو موجود فيه وهذا بالنسبة له\r","part":2,"page":59},{"id":224,"text":"أما بالنسبة لغيره كما لو كان رابطة فلا يعول على ذلك لأن مثل ذلك لا اعتبار به بالنسبة للأمور الشرعية وإنما اغتفر ذلك في حقه لعلمه بحقيقة الحال ومحل كون الخوارق لا يعتد بها قبل وقوعها أما بعد وقوعها فيعتد بها في حق من قامت به فمن ذهب من محل بعيد إلى عرفة وقت الوقوف بها وأدى أعمال الحج تم حجه ويسقط الفرض عنه قوله كما صرح به المتولي اسمه عبد الرحمن بن مأمون قال ابن خلكان ولم أقف على المعنى الذي لأجله سمي بالمتولي\rا ه طبقات الإسنوي قوله كذلك أي موميا قوله لخبر البخاري زاد الدميري ومسلم أيضا قوله وكان ذلك يوم السبت أي في صلاة الظهر\rا ه دميري\rقوله إلا إن تميز أي العبد بأن كان العبد فقيها والحر غير فقيه ألبتة قوله أولى مطلقا أي تميز العبد بنحو فقه أو لا قوله وتكره إمامة الأقلف لعل وجهه أن القلفة ربما منعت وصول الماء إلى ما تحتها واحتمال النجاسة كاف في الكراهة\rقوله كان يؤمها أي في حال رقه قبل صيرورته مولى حتى يتم الدليل إذ المولى العتيق قوله ومثله فيما ذكر السميع أي من الاستواء قوله للمعنى الأول هو قوله لأن الأعمى لا ينظر ما يشغله وقوله للمعنى الثاني هو قوله لتجنبه\rقوله نحو الذي زاده في غضون المتن راجع لمجموع الصورتين بعده لا لخصوص لفظ السليم وإن توهم ليدخل الصور التي زادها بعد المتن كأنه قال نحو قدوة السليم بالسلس والطاهر بالمستحاضة كالمستور بالعاري إلخ فلو قدمه على لفظ قدوة لارتفع هذا التوهم قوله أي سلس البول ونحوه اقتصر الجلال المحلي على التفسير بسلس البول كالروضة كأنه لأنه محل هذا الخلاف فغيره تصح القدوة به جزما أو فيه خلاف غير هذا وعليه فزيادة الشارح له كقوله والمستور بالعاري إلخ مراده به تتميم الفائدة من غير نظر للخلاف\r","part":2,"page":60},{"id":225,"text":"قوله لكفره بذلك أي بذلك القول فامتنع قبوله فيه ولفظ بذلك سقط من نسخة الشيخ التي كتب عليها فرتب على ذلك ما في حاشيته قوله وبخلافه في غير ذلك أي في غير ما إذا أسلم ثم اقتدى به ثم قال لم أكن أسلمت إلخ فمراده بالغير كما هو ظاهر إخباره عن كفره الذي استثنيت منه هذه الصورة المذكورة في قوله قبل والأوجه قبوله في كفره وقوله لأن إخباره عن فعل نفسه مقبول تعليل له وليس مراده بقوله بخلافه في غير ذلك مطلق غير وإن فهمه كذلك الشهاب سم في حاشيته على التحفة الموافقة عبارتها لعبارة الشارح فاحتاج إلى تقييد التعليل بما هو مسطور فيها\rقوله نعم لو كانت بعمامته أي أو نحو صدره كما هو ظاهر قوله ذكر ذلك الروياني أي قوله والخفية هي التي بباطن الثوب إلخ فالإشارة راجعة إلى الاستدراك والمستدرك عليه فإن أصل الضابط للروياني قوله فلا فرق بين من يصلي قائما وجالسا فيه منافاة مع الذي قبله وهو تابع في هذا للشهاب حج في تحفته بعد أن تبع شرح الروض في جميع المذكور قبله فإنه منه حرفا بحرف لكن الشهاب المذكور إنما عقب ضابط الأنوار بذلك بناء على ما فهمه منه من أن مراده بقوله بحيث لو تأملها المأموم أي مطلقا سواء كان على الحالة التي هو عليها من جلوسه وقيام الإمام مثلا أم على غيرها بأن نفرضه قائما إذا كان جالسا أو نحو ذلك حتى تلزمه الإعادة وإن كانت بنحو عمامته وهو قائم والمأموم جالس لعجزه لأنا لو فرضنا قيامه وتأملها لرآها وشيخ الإسلام في شرح الروض فهم منه أن مراده أن يكون المأموم بحيث لو تأملها على الحالة التي هو عليها لرآها فلا يفرض على حالة\r","part":2,"page":61},{"id":226,"text":"غيرها حتى لا تلزمه الإعادة في نحو الصورة التي قدمناها فمؤدى ضابط الأنوار وضابط الروياني عنده واحد بناء على فهمه المذكور ومن ثم فرع الثاني على الأول بالفاء معبرا عنه بقوله الأولى ولم يقل الأصح أو نحوه وإنما كان الأولى لأنه لا يحتاج إلى استثناء شيء منه مما استثني من ضابط الروياني فهو أضبط\rوالشهاب المذكور لما فهم المغايرة بين الضابطين كما قررناه عبر عن ضابط الأنوار بقوله والأوجه في ضبط الظاهرة أن تكون بحيث لو تأملها المأموم لرآها ولم يقل الأولى كما قال في شرح الروض ثم قال وفرق الروياني بين من لم يرها لبعده أو اشتغاله بصلاته فيعيد ومن لم يرها لكونها بعمامته ويمكنه رؤيتها إذا قام فجلس عجز إلى آخر ما ذكره رحمه الله لكنه استثنى من عموم ذلك الأعمى قال لعدم تقصيره بوجه والشارح رحمه الله تعالى تبع شرح الروض أولا كما عرفت ثم ختمه بقول الشهاب المذكور فلا فرق إلخ فنافاه\rوممن صرح بأن مؤدى الضابطين واحد والد الشارح في فتاويه لكن مع قطع النظر هما استثناه الروياني من ضابطه لضعفه عنده فمساواته له عنده إنما هو بالنظر لأصل الضابط فهو موافق للشهاب المذكور في المعنى والحكم وإن خالفه في الصنيع وموافق لما في شرح الروض في الصنيع ومخالف له في الحكم كما يعلم بسوق عبارة فتاويه ونصها سئل عن مصل في ظاهر ثوبه أو على صدره أو ثوبه من قدامه نجاسة أو كان المأموم بعيدا عن إمامه هل حكمها حكم النجاسة الخفية حتى لا يلزم المأموم القضاء لأن النجاسة المذكورة مما تخفى عن المأموم خصوصا إن دخل المسجد بعد تحرمه فأجاب بأن النجاسة المذكورة ظاهرة كما صرح به الروياني إذ لا يخلو عن تقصير والنجاسة الظاهرة أن تكون بحيث لو تأملها أبصرها بأن كانت في ظاهر الثوب والخفية بخلافها انتهت\rفقد صرح برجوع كل من الضابطين إلى الآخر لكن في عزوه ما صدر به الجواب لتصريح الروياني نظر ظاهر كما مر من استثنائه المذكور\r","part":2,"page":62},{"id":227,"text":"وبالجملة فالشارح لم يظهر من كلامه هنا ما هو معتمد عنده في المسألة لكن نقل عنه الشهاب سم ما يوافق ما في فتاوى والده الموافق\rللشهاب حج وهو الذي انحط عليه كلامه هنا آخرا وإن لم يلائم ما قبله كما عرفت وإنما أطلت الكلام هنا لمحل الحاجة مع اشتباه هذا المقام على كثير وعدم وقوفي على من حققه حقه\rقوله والخبث أي الخفي والضابط أن كل ما لو تبين بعد الفراغ تجب معه الإعادة إذا بان في الأثناء يجب به الاستئناف وما لا تجب الإعادة معه مما تمتنع القدوة مع العلم به إذا بان في الأثناء وجبت به نية المفارقة ودخل في قوله غير نحو الحدث ما لو تبين قدرة المصلي عاريا على السترة أو القيام قوله على ما تقدم أي من التفصيل بين الظاهرة والخفية وقوله فإنه تلزمه إلخ أي حيث تبين حدثه أو نجاسته الخفية بخلاف الظاهرة قوله ومقابل الأصح إلخ ما علل به الثاني لا يأتي في الجهرية\rقوله وإن بان ذلك أو شيء مما مر إلخ مفهوم قوله المار في حل المتن بعد الصلاة\rقوله وصورها الماوردي أي مسألة القولين قوله حتى بان رجلا فلا قضاء بخلاف ما لو صلى خنثى خلف امرأة ظانا أنها رجل ثم تبين أنوثة الخنثى كما صححه الروياني لأن للمرأة علامات ظاهرة غالبا تعرف بها فهو هنا مقصر وإن جزم بالنية\rا ه حج\rلكن نقل سم عن شرح العباب له خلافه وهو قريب\rووجهه أن الخنثى جازم بالنية وبانت مساواته لإمامه في نفس الأمر فلا وجه للزوم الإعادة ولا لكون المرأة لها علامات تدل عليها وفي سم على الغاية الجزم بما في شرح العباب قوله والأوجه أن التردد في النية إلخ أي في نفس النية كأن تردد في ذكورة إمامه بأن علمه خنثى وتردد في أنه ذكر في نفس الأمر أو أنثى وأما التردد في النية على وجه أنه هل يبقى في الصلاة أو يخرج منها فيضر مطلقا طال زمن التردد أو قصر\rقوله نعم لو ظنه في الابتداء رجلا إلخ معلوم بالأولى مما رجحه كلام الروياني\r","part":2,"page":63},{"id":228,"text":"قوله بأنه زيادة على العدالة من حسن إلخ عبارة الروضة وأما الورع فليس المراد منه مجرد العدالة بل ما يزيد\rعليه من حسن السيرة والعفة قوله نعم عبارته توهم إلخ يعني لفظ عبارته في مهماته وإلا فما هو مذكور هنا لا إبهام فيه وهو منقول بالمعنى\rقوله أو قاصرا في سفره أي والمأمومون متمون وعلله في شرح الروض بالاختلاف بين صلاتهما\rأقول ولوقوع بعض صلاتهم من غير جماعة بخلافها خلف المتم قوله كما مرت الإشارة إلى بعض ذلك ما ذكره هنا هو جميع مفهوم قوله فيما مر ولو تميز المفضول ممن ذكر ببلوغ إلخ فالصواب إسقاط لفظ بعض قوله أو وجده قد أحرم أي فالكراهة إنما هي في تقدمه على غيره الذي ليس مثله مع حضوره وليست راجعة إلى نفس إمامته\rقوله في الإسلام سيأتي أنه يقدم بكبر السن أخذا من الخبر الآتي فلعله إنما قيد بذلك لكونه محل الخلاف قوله لخبر الشيخين وليؤمكم أكبركم أي بالنظر لكونه مستعملا في حقيقته ومجازه\rقوله بالنسبة لآبائه إلى رسول الله {صلى الله عليه وسلم} يؤخذ منه أنه لا عبرة بهجرة آبائه إلى دار الإسلام بعد رسول الله {صلى الله عليه وسلم} قوله أو صورة في أكثر النسخ فصورة وهي الموافقة لما في كلام غيره قوله من ولاه الناظر أي ولو عاما كالحاكم كما هو ظاهر\rقوله وهو ما سوى المستعير أي فإن المستعير لا يملك المنفعة ولا يستحقها قال الإسنوي بل ولا الانتفاع حقيقة\rا ه\rوأما العبد فظاهر\rأقول لو قرئ ونحوه بالرفع اتضح شمول عبارة المنهاج لذلك واستغنى عن المثال الذي تكلفه الإسنوي ا ه عميرة\r","part":2,"page":64},{"id":229,"text":"والمثال المذكور هو قوله مثل له الإسنوي بالموصى له بالمنفعة مدة حياته قوله والمستعير من المالك ليس بقيد قوله وإن تميز أي من لم يكن أهلا قوله فله التقديم أي فلو تقدم واحد بنفسه من غير إذنه ولا ظن رضاه حرم عليه ذلك لأنه قد يتعلق غرضه بواحد بخصوصه فلو دلت القرينة على عدم تعلق غرض صاحب المنزل بواحد منهم بل أراد الصلاة وأنهم يقدمون بأنفسهم من شاءوا فلا حرمة قوله لأهل يؤمهم أي وإن كان مفضولا وعليه فلو قال لجمع ليتقدم واحد منكم فهل يقرع بينهم أو يقدم أفضلهم أو لكل منهم أن يتقدم وإن كان مفضولا لعموم الإذن فيه نظر\rولعل الثاني أظهر لأن إذنه لواحد مبهم تضمن إسقاط حقه وحيث سقط حقه كان الأفضل أولى فلو تقدم غيره لم يحرم ما لم تدل القرينة على طلب واحد على ما مر فتنبه له\rقوله وإلا صلوا فرادى أي ثم إن كانوا قاصدين أنهم لو تمكنوا من الجماعة فعلوها كتب لهم ثواب القصد على ما مر قوله وإلا صلوا فرادى قال حج قاله الماوردي والصيمري ونظر فيه القمولي وكأنه لمح أن هذا ليس حقا ماليا حتى ينوب الولي عنه فيه وهو ممنوع لأن سببه الملك فهو تابع حقوقه وللولي دخل فيها\rقوله يعني من جاز له الانتفاع إنما حمل المتن على هذا المحمل المحوج إلى قوله الآتي في تفسير ضمير يكن بالمستحق للمنفعة حقيقة ولم يبق المتن على ظاهره ليستغنى عما يأتي لترجع\r","part":2,"page":65},{"id":230,"text":"عبارته إلى عبارة المحرر لئلا يلزم عليه إهمال شيء من أحكامه قوله وهو ما سوى المستعير أي أما المستعير فليس له التقديم أي والصورة أنه غير أهل كما هو فرض المتن وسكت عما إذا كان أهلا والعلة تقتضي العموم وأنه لا فرق بين المستعير الأهل وغير الأهل في عدم استحقاقه التقديم لكن ينافيه ما سيأتي في قوله ولا بد من إذن الشريكين إلخ من أن المستعير من أحد الشريكين لا بد من إذنه مع الشريك الآخر عند غيبة معيره فلعل ما اقتضاه التعليل هنا غير مراد فليراجع قوله وكان زمنها بقدر زمن الجماعة فيه أن هذا الشرط يلزم عليه أنهم إذا صرفوا هذا الزمن للجماعة لم يكن لهم المكث بعد للمصلحة لمضي زمنها ويلزم عليه تعطيلها قوله فهو لبيان الواقع أي ولدفع توهم أن المراد به لمالك العين لكن قوله في تعليل الثاني لأنه مالك للرقبة إلخ يقتضي تخصيص المكري بمالك العين وليس كذلك بل المكري قد يكون مالكا للمنفعة فقط كما لو استأجر دارا ثم أكراها لغيره واجتمع كل من المكري والمكترى فالمكترى مقدم لأنه مالك للمنفعة الآن\rقوله وتقييد بعضهم هو الجلال المحلي وإنما قيد بذلك لأنه محل الخلاف كما يعلم من تعليل المقابل الآتي فلا يتوجه ما ذكره الشارح كابن حجر قوله على أن مرادهم كذا في نسخ الشارح وهو محرف عن قوله على أنه موهم والعبارة للشهاب حج قوله إذ لا يكري إلا مالك لها يرد عليه نحو الناظر والوالي\rقوله المالك أي للمنفعة بقرينة ما مر قوله كفى إذن الشريكين أي ولا يشترط ضم إذن المستعيرين إليه وليس المراد أنه يكفي إذنهما كما يكفي إذن المستعيرين وإن توهم\rقوله وظاهر أن محل الأول أي الإذن في الصلاة في ملكه وإن لم يأذن في الجماعة\rقوله بخلاف غيره أي غير الوالي وعبارة التحفة بخلاف ما إذا لم يكن فيهم انتهت أي فلا بد من الإذن في خصوص الجماعة ولا يكفي عنه الإذن في مطلق الصلاة فهو راجع إلى الغاية فقط\r","part":2,"page":66},{"id":231,"text":"قولها وظاهر أن محل الأول أي مسألة الوالي المذكورة قوله كما قاله الأذرعي عبارة الأذرعي ويقدم الوالي على إمام المسجد\rقلت وهذا في غير من ولاه الإمام الأعظم ونوابه أما من ولاه الإمام الأعظم ونحوه في جامع أو مسجد فهو أولى من والي البلد وقاضيه بلا شك انتهت\rفمراده بنواب الإمام الأعظم وزراؤه بدليل قوله في المفهوم أما من ولاه الإمام الأعظم ونحوه ولا بدع في تقديم هذا على والي البلد وقاضيه أما من ولاه قاضي البلد فلا شك في تقديم القاضي عليه لأنه موليه وعلى قياس هذا ينبغي أن يكون قول الشارح بل الأوجه إلخ مفروضا فيمن ولاه نفس الإمام فتأمل\rفصل في بعض شروط القدوة قوله وتسمية ما في الابتداء إلخ هذا جواب ثان فالمناسب فيه العطف بأو\rقوله ويجري ذلك في كل مكروه من حيث الجماعة المطلوبة قال الشهاب ابن حجر كمخالفة السنن الآتية في هذا الفصل واللذين بعده المطلوبة من حيث الجماعة ا ه وكأن هذا ساقط من نسخ الشارح من النساخ بعد إتيانه بدليل لفظ المطلوبة فإنه من هذه العبارة\rقوله ولا يزيد على ثلاثة أذرع فإن زاد كره وكان مفوتا لفضيلة الجماعة كما يعلم مما يأتي\rقوله ولو اعتمد عليهما لم يتقدم ما يصح أن يكون مرجعا لضمير التثنية ولعل في النسخ سقطا والذي في فتاوى والده سئل عما إذا قدم الإمام إحدى رجليه على الأخرى معتمدا عليهما ووقف المأموم بين رجليه فهل تصح قدوته أو لا فأجاب بأنه تصح صلاة المأموم كما أفاده كلام البغوي وغيره\rانتهى\rقوله وبحث بعض أهل العصر إن\rأراد الشهاب حج كما هو الظاهر فهو لم يطلق أن الاعتبار بأصابع قدميه فيما ذكر بل قيده بحالة اعتماده عليها\rنعم نقل بعد ذلك عن بحث بعضهم هذا الإطلاق إلا أن الظاهر أنه ليس من أهل العصر\r","part":2,"page":67},{"id":232,"text":"وعبارة الشهاب المذكور في تحفته ولم أر لهم كلاما في الساجد ويظهر اعتبار أصابع قدميه إن اعتمد عليها أيضا وإلا فآخر ما اعتمد عليه نظير ما مر ثم رأيت بعضهم بحث اعتبار أصابعه ويتعين حمله على ما ذكرته\rانتهت\rقوله غير أن إطلاقهم يخالفه انظر مراده أي إطلاقهم\rقوله وعلى من في غير جهته إلخ أي فكل من المتصل بما وراء الإمام وغيره وهو أقرب منه إلى الكعبة في غير جهة الإمام يقال له صف أول في حالة واحدة وهو صادق بما إذا تعدت الصفوف أمام الصف المتصل بصف الإمام لكن يخالفه التعليل الآتي في قوله ومما عللت به أفضليته الخشوع إلخ قوله وهو أقرب إلى الكعبة منه أي من المستدير أي والصورة أنه ليس أقرب إليها من الإمام أخذا من قوله الآتي عقب المتن على الأثر والأوجه فوات فضيلة الجماعة بهذه الأقربية المذكورة إلخ وإلا فأي معنى لعده صفا أول مع تفويته لفضيلة الجماعة فليحرر قوله حيث لم يفصل بينه وبين الإمام صف قيد في قوله المستدير حول الكعبة المتصل بما وراء الإمام أي بأن كان خلف الإمام صف أمام هذا غير مستدير فالصف الأول هو هذا الغير المستدير الذي يلي الإمام ويكون المستدير صفا ثانيا لكن ينبغي أن محله في جهة الإمام أما في غير جهته فينبغي أن يكون هذا المستدير صفا أول إذا قرب من الكعبة ولم يكن أمامه غيره أخذا من قوله وعلى من في غير جهته بالأولى فليراجع ولا يصح أن تكون هذه الحيثية قيدا في قوله وعلى من في غير جهته وإن كان متبادرا من العبارة لعدم تأتيه\rقوله فقد قالوا إن الصف الأول هو الذي يلي الإمام دليل لكون المستدير المتصل بما وراء\r","part":2,"page":68},{"id":233,"text":"الإمام صفا أول وقوله ومما عللت به أفضليته إلخ دليل لكون من في غير جهته وهو أقرب إلى الكعبة منه صفا أول أيضا ففي كلامه لف ونشر مرتب وعللت مبني للمجهول ونائب فاعله أفضليته والضمير فيه راجع للصف الأول قوله لكن جزما بخلافه أي بحسب الظاهر وإلا فمحل جزمهما في حالة البعد كما سيأتي وهو غير محل النزاع قوله ولا ينافيه أي ما جزما به قوله ما مر في فصل الاستقبال من البطلان أي الذي تقدم التعبير عنه في كلام بعض المتأخرين بقوله ويعلم مما تقدم باب استقبال القبلة ويعني بذلك البعض الشهاب حج فإن ما مر كلامه\rوالحاصل أن الشارح معتمد لما قاله الشهاب المذكور كما يصرح به تعبيره بقوله كما جزم به بعض\rالمتأخرين دون أن يقول على ما جزم به أو نحو ذلك من صيغ التبري وأما قوله لكن جزما بخلافه إلخ فليس مراده منه تضعيف كلام الشهاب المذكور لأنه مفروض في غير ذلك كما بينه بعد وإنما مراده به الجمع بينه وبين كلام الشهاب المذكور لئلا يتوهم أنه مخالف لجزمهما لكن في سياقه قلاقة لا تخفى وملخصه ما ذكرته قوله فلا ترد على عبارته أي خلافا لمن أوردها\rقوله بل في المجموع لا معنى لذكر بل هنا وعبارة الإمداد بعد ما مر ثم رأيت في المجموع والتحقيق إلخ قوله فإن خالف ذلك أي فإن خالف الآخر فأحرم عن اليمين أيضا فإن هذا\rهو الذي في فتاوى والده وإن كان قوله فإن خالف صادقا بغير ذلك أيضا والحكم فيه صحيح قوله نعم إلخ من جملة فتوى والده وإن أوهم سياقه خلافه قوله وإلا فلا تحصل لواحد منهما أي وإن حصل التقدم أو التأخر بعد ذلك حيث انتفت العقبية وظاهره أن فضيلة الجماعة تنتفي في جميع الصلاة وإن حصل التقدم أو التأخر بعد وهو مشكل وفي فتاوى والده في محل آخر ما يخالف ذلك فليراجع قوله كما يعلم من قوله في علمه منه منع ظاهر قوله ويسن أن لا يزيد ما بينه وبينهما إلخ أي فإن زاد فاتت فضيلة الجماعة كما علم مما مر قوله لخبر أنس السابق\r","part":2,"page":69},{"id":234,"text":"لم يسبق له ذكر في كلامه والجلال المحلي ذكره هنا لكن بعد ذكره ما سيأتي في الشارح على الأثر من قوله فإن حضر ذكر وامرأة إلخ\rولفظ الجلال روى الشيخان عن أنس قال صلى النبي {صلى الله عليه وسلم} في بيت أم سليم فقمت أنا ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا\rقول المتن ثم النساء ظاهره أن البالغات وغيرهن سواء وهلا قيل بتقديم البالغات كما قيل به في الرجال وهلا كانت غير البالغات منهن محمل قوله {صلى الله عليه وسلم} في الثالثة ثم الذين يلونهم إذ لم يكن في عصره عنده خناثى بدليل أن أحكامهم غالبا مستنبطة ولو كانوا موجودين ثم إذ ذاك لنص على أحكامهم\rفإن قلت العلة في تأخير الصبيان عن الرجال خشية الافتتان بهم وهذا منفي في النساء\rقلت ينقض ذلك أن الحكم المتقدم في الرجال والصبيان عام حتى في المحارم ومن ليس مظنة للفتنة\rقوله ولما في الأول أخذا مما مر من توفير الخشوع إلخ فيه أن البعض المذكور لم يدع تفضيل الأول عليه بحسب ما نقله هو عنه حتى يرد عليه بما ذكر لكن عبارة التحفة وأفضل صفوف الرجال أولها ثم ما يليه وهكذا وأفضل كل صف يمينه وقول جمع من بالثاني أو اليسار ليسمع الإمام ويرى أفعاله أفضل ممن بالأول أو باليمين لأن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أفضل من المتعلقة بمكانها مردود بأن في الأول واليمين من صلاة الله تعالى إلخ قوله بسكون السين أي ليكون ظرفا إذ هو بفتحها اسم على المشهور نحو ضربت وسطه لكن قال الفراء إذا حسنت فيه بين كان ظرفا نحو قعد وسط القوم وإن لم يحسن فاسم نحو احتجم وسط رأسك\rقال ويجوز في كل منهما التسكين والتحريك لكن السكون أحسن في الظرف والتحريك أحسن في الاسم وأما بقية الكوفيين فلا يفرقون بينهما ويجعلونهما ظرفين إلا أن ثعلبا قال يقال وسطا بالسكون في المتفرق الأجزاء نحو وسط القوم ووسط بالتحريك فيما لا تتفرق أجزاؤه نحو وسط الرأس\rقوله لا يقفن معهم انظر هل ذلك على سبيل الوجوب أو الندب فيه نظر والأقرب الثاني ويؤمر كل من الفريقين بغض البصر\r","part":2,"page":70},{"id":235,"text":"قوله فهو أفضل أي من جلوسهن خلف الرجال واستدبارهن القبلة قوله تستوي صفوفها ظاهره وإن زادت على ثلاثة فليراجع ما في الجنائز وعبارته ثم بعد قول المصنف وسن جعل صفوفهن ثلاثة فأكثر لخبر من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب أي حصلت له المغفرة ولهذا كانت الثلاثة بمنزلة الصف الواحد في الأفضلية كما قاله الزركشي عن بعضهم\rنعم يتجه أن الأول بعد الثلاثة آكد لحصول الغرض بها وإنما لم يجعل الأول أفضل محافظة على مقصود الشارع من الثلاثة\rقوله ويؤخذ من قولهم هنا أيضا أن الأمر بالإعادة إلخ في هذا الأخذ نظر ظاهر إذ لم يكن هناك خلاف راعاه النبي {صلى الله عليه وسلم} في أمره قوله ولو وجدها أي الفرجة كما يدل عليه قوله ليدخل تلك الفرجة إلخ فخرج ما إذا لم تكن فرجة لكن هناك ما لو وقف فيه لوسعه فلا يتخطى له لعدم التقصير وهذا ما اقتضاه\rظاهر التحقيق\rوسوى الشهاب حج بينهما تبعا للمجموع فليتنبه قوله لم يكره لعدم التقصير أي فليس لغيرهم خرق صفوفهم لأجلها قوله ولو كان عن يمين الإمام محل يسعه وقف فيه كأن صورته فيما لو أتى من أمام الصفوف وكان هناك فرجة خلفه فلا يخرق الصفوف المتقدمة لعدم تقصيرها وإنما التقصير من الصفوف المتأخرة بعدم سدها فليراجع قوله فإن أمكنه الخرق أي ولم يكن محله يسع اثنين بقرينة عطفه عليه بأو المقتضية أن يقدر فيما قبلها نقيض ما بعدها وحينئذ فقول الشارح والخرق في الأولى أفضل من الجر غير متأت إذ الصورة أنه فيها لا يمكن إلا الخرق كما عرفت وهو ساقط من بعض النسخ كما أنه ليس بموجود في شرح الروض الذي هو أصل هذه العبارة\rقوله فقد قال القاضي أبو الطيب إلى آخر السوادة هو نص عبارة فتاوى والده حرفا بحرف وإن أوهم سياقه خلافه قوله فيما لو وقف مأموم عن يمين إمامه أي وأحرم بقرينة ما بعده قوله فجاء آخر فأحرم أي أراد أن يحرم بقرينة ما بعده\rقوله ضعيف أي أو هو محمول على ما إذا لم توجد قرينة تغلب على الظن صدقه\r","part":2,"page":71},{"id":236,"text":"قوله أو بهداية ثقة عطف على قول المصنف بأن كان يراه قوله لزمته أي المأموم قوله وجهل المأموم أي بأن لم يعلم بانتقالاته إلا بعد ركنين فعليين كذا ذكروه هنا وسيأتي في فصل تجب متابعة الإمام بعد قول المصنف ولو تقدم بفعل كركوع إن كان أي تقدمه بركنين بطلت إن كان عامدا عالما بتحريمه بخلاف ما إذا كان ساهيا أو جاهلا فإنه لا يضر غير أنه لا يعتد له بهما ا ه\rوعليه فالمراد ببطلان القدوة لعدم العلم هنا أنه إذا اقتدى على وجه لا يغلب على ظنه فيه العلم بانتقالات الإمام لم تصح صلاته بخلاف ما إذا ظن ذلك وعرض له ما منعه عن العلم بالانتقالات وعليه فلو ذهب المبلغ ورجى عوده فاتفق من أنه لم يعد ولم يعلم بانتقالات الإمام إلا بعد مضي ركنين فينبغي عدم البطلان لعذره كالجاهل قوله قبل مضي ما يسع ركنين أي فعليين ووجهه أنهما هما الذي يضر التأخر\rأو التقدم بهما كما يأتي\rقوله أو إلى سطحه أي الذي هو منه كما هو ظاهر مما يأتي أي والصورة أن السطح نافذ إلى المسجد أخذا من شرط التنافذ الآتي فليراجع قوله كبئر إلخ مثال للأبنية\rقوله الذي بعضه ملك وبعضه موات أي معينين إذ لا تتصور الإشاعة هنا كما لا يخفى\rكقوله كصحن وصفة إشارة إلى أن بيت في المتن يصح عطفه على قوله كصحن فيقدر لفظه بعد أو ويصح عطفه على قوله صفة فيقدر لفظها بعد أو\rقوله بالقيد الآتي في أبي قبيس أي بأن يبقى ظهره للقبلة قوله كما قاله الشارح أي قوله بينهما حائل فيه قوله ولا يركعون قبل ركوعه شمل ما إذا كان الرابطة متخلفا بثلاثة أركان لعذر فيغتفر لهذا المأموم ما يغتفر له مما\r","part":2,"page":72},{"id":237,"text":"سيأتي وهو في غاية البعد فليراجع قوله ولما كان الأول مشكلا أي بعدم وجوب مفارقة البقية وكان عليه أن يذكره حتى يعلم المراد من الجواب قوله وبأنه مقصر لم يتقدم في كلامه ما يصح عطف هذا عليه وهو تابع في التعبير به للشيخ لكن ذاك قدم ما يصح له هذا العطف كما يعلم من سوق عبارته ونصها وقد يشكل هذا أي ما ذكر عن البغوي أولا بعدم وجوب مفارقة البقية ويجاب بحمل الكلام فيه على ما إذا لم يعلم هو وحده انتقالات الإمام بعد رد الباب وبأنه مقصر بعدم إحكامه فتحه بخلاف البقية\rانتهت\rقوله وبأن الحائل إلخ فيه أمور منها ما مر في الذي قبله ومنها أنه ليس من كلام الشيخ خلافا لما يوهمه صنيعه ومنها أنه لا يجدي لأن\rالحائل موجود فيه وفيهم وزادوا عليه بالبعد قوله وباب مردود ليس مثالا لما يمنع المرور لا الرؤية وإن أوهمه كلامه إذ هو عكس ذلك ولكنه ملحق به في الحكم فالأولى أن يقول ويلحق به الباب المردود كما صنع الجلال\rوكذا يقال فيما بعده أما ما يمنع المرور والرؤية فسيأتي في قول المصنف أو جدار بطلت إلخ\rقوله رد بأن هذا علم من قوله فيما مر إلخ هذا الرد لا يلاقي الاعتراض كما هو ظاهر والذي أجاب به الشهاب حج أن هنا حائلا كما علم من كلامه فلا يرد عليه قوله بحيث لو ذهب إلى الإمام من مصلاه لا يلتفت تصوير للنص الأول وفي بعض النسخ حذف لفظ لا من لا يلتفت فيكون تصويرا للنص الثاني وهو الظاهر\rفصل في بعض شروط القدوة أيضا\rقوله أو مأموما أو مؤتما عبارة التحفة أو كونه مأموما أو مؤتما ولعل لفظ كونه سقط من نسخ الشارح من النساخ قوله وإلا لم يأت إشكال الرافعي من تمام الرد لا من تتمة المردود وعبارة التحفة وبه يعلم أن قول جمع لا تكفي نية نحو القدوة أو الجماعة بل لا بد أن يستحضر الاقتداء بالحاضر ضعيف وإلا لم يأت إشكال الرافعي\rالمذكور في الجماعة والجواب عنه بما تقرر أن اللفظ المطلق إلخ انتهت\r","part":2,"page":73},{"id":238,"text":"ووجه علم ضعفه مما ذكر أن الرافعي فهم من كلام الأصحاب أنهم قائلون بالصحة في صورة نية الجماعة وإن لم يستحضر الاقتداء بالحاضر حتى رتب عليه إشكاله الذي مرت الإشارة إليه بالجواب عنه ولو كانت الصورة ما ادعاه هذا الجمع لم يتأت إشكال قوله وخرج بقوله مع التكبير ما لو لم ينو كذلك عدل إليه عن قول التحفة وخرج بمنع التكبير تأخرها عنه لما أورده عليه الشهاب سم من أن المفهوم من تأخرها عنه وجودها مع تأخرها عنه قال ولا يخفى أن ذلك من قبيل نية الاقتداء في الأثناء فيشكل قوله ثم إن تابع إلخ لأنه مفروض عند ترك النية رأسا قوله وإن افترقا في عدم انعقادها عند انتفاء نية القدوة يوهم أن هذا الافتراق قدر مشترك بين الصحيح ومقابله يقول به كل منهما وليس كذلك كما يعلم مما يأتي قوله في غير الجمعة أي أما فيها فتبطل باتفاق القائلين بالصحيح المتقدم الذي الصحيح ومقابله هنا مفرعان عليه\rقوله وأيضا فاسم الإشارة الأولى حذف لفظ أيضا\rوقوله ومثلها في ذلك المنذورة أي بأن نذر بأن يصلي كذا من النفل المطلق جماعة كما هو ظاهر من جعلها كالجمعة التي النية المذكورة شرط لصحتها وفي حاشية الشيخ حملها على الفريضة ولا يخفى ما فيه إذ ليست النية شرطا في انعقادها فلا تكون كالجمعة بخلاف النفل المنذور جماعة فإن شرط انعقاده بمعنى وقوعه عن النذر ما ذكر فتأمل\rقوله في الأفعال خرج بها الأقوال وبالظاهرة الباطنة كالنية\rقوله وبالعكوس قضية كلام المصنف كالشارح أن هذا مما لا خلاف فيه وعبارة شيخنا الزيادي والانفراد هنا أفضل وعبر بعضهم بأولى خروجا من الخلاف ا ه\rفيحتمل أنه خلاف لبعض الأئمة وأنه خلاف مذهبي لم يذكره المصنف وفي حج ما نصه بعد كلام ذكره على أن الخلاف في هذا الاقتداء ضعيف جدا ا ه\rوهو ظاهر في أن الخلاف مذهبي\r","part":2,"page":74},{"id":239,"text":"فرع نقل عن شيخنا الشوبري أن الإمام إذا لم يراع الخلاف لا يستحق المعلوم وليس من ذلك ما لو أتى بالتسمية جهرا في الفاتحة قال لأن الواقف لم يقصد تحصيل الجماعة لبعض المصلين دون بعض بل قصد حصولها لجميع المقتدين وهو إنما يحصل برعاية الخلاف المانعة من صحة صلاة البعض أو الجماعة دون البعض ا ه\rوهو قريب حيث كان إمام المسجد واحدا بخلاف ما إذا شرط الواقف أئمة مختلفين فينبغي أنه لا يتوقف استحقاق المعلوم على مراعاة الخلاف بل وينبغي أن مثل ذلك ما لو شرط كون الإمام حنفيا مثلا فلا يتوقف استحقاقه المعلوم على مراعاة غير مذهبه أو جرت عادة الأئمة في تلك المحلة بتقليد بعض المذاهب وعلم الواقف بذلك فيحمل وقفه على ما جرت به العادة في زمنه فيراعيه دون غيره\rنعم لو تعذرت مراعاة الخلاف كأن اقتضى بعض المذاهب بطلان الصلاة بشيء وبعضها وجوبه أو بعضها استحباب شيء وبعضها كراهته فينبغي أن يراعي الإمام مذهب مقلده ويستحق مع ذلك المعلوم\rقوله وعبارة ابن العماد إلى قوله وعلم مما تقرر من خبر معاذ من فتاوى والده حرفا بحرف وإن أوهم سياقه خلاف ذلك قوله ولهذا أي ولكون فضيلة الجماعة حاصلة مع القول بأن الانفراد أولى الذي فهمه عنهم فاستشكال هؤلاء الجماعة مبني على ذلك فهم موافقون له فيما فهمه واحتاج إلى هذا لأن جميع ما قدمه من النقول\rليس فيه التصريح بأن الانفراد أولى فتأمل قوله ولا قول الروضة وغيرها إلخ عبارة الفتاوى وأما قول الروضة وغيرها إلخ قوله صبحا كانت أو غيرها في علم ذلك من خبر معاذ نظر ظاهر لأنه مفروض في عشاء الآخرة كما مر\r","part":2,"page":75},{"id":240,"text":"قوله وهذا هو مراد ابن المقري يعني قوله لأنه يحدث جلوس تشهد لم يفعله الإمام فالكلام في المغرب كما يعلم كالذي نذكره بعد من الروض وشرحه قوله كما أن مراد الشيخين بقولهما أحدث تشهدا جلوسه أي معه بقرينة ما قبله قوله ويؤخذ من ذلك بالأولى أنه لو ترك إمامه الجلوس والتشهد يعني في الصبح بالظهر قوله ويجري ما ذكر أي في المغرب وقوله فيمن صلى الصبح مكرر مع قوله ويؤخذ من ذلك بالأولى إلخ قوله وتعليلهم لزوم مفارقة مصلي الرباعية كذا في نسخ الشارح كالفتاوى وكان المصدر مضافا لمفعول وفاعله محذوف لعلمه أي مصلي المغرب قوله ولا نظر هنا إلى أنه أحدث جلوسا فيه مسامحة إذ لا إحداث هنا\rقوله بأن وقف إمامه يسيرا هذا التصوير لندب الإتيان بالقنوت قوله ندبا أي وله فراقه كما سيأتي قوله لم يضر أي بالنسبة للكراهة كما يأتي وهو مخالف للسنة كما علم مما مر ويأتي قوله في ظنه أي الإمام إما لجهله بالحكم أو لاعتقاده أن التي يقوم إليها ثانية مثلا وما في حاشية الشيخ من رجوع الضمير للمأموم ليس في محله قوله وأدركه بدل من كلام أو يقدر له قول قوله غير مطلوبة يوهم أنها لو كانت مطلوبة لم يضر وليس كذلك كما علم مما مر\rقوله أحدث سنة وهي الجلوس للتشهد قوله والحاصل أن الفحش في التخلف للسنة أي الجلوس للتشهد بقرينة ما مر وإلا فهو في مسألة القنوت أيضا متخلف لسنة وإنما عبر هنا باللام وفيما بعده بالباء للإشارة للفرق بينهما بما يؤخذ مما ذكرته قوله بل بتكرره إلخ عبارة التحفة بل بانضمام ركنين تامين إليه قوله قيد لعدم الكراهة أي ولندب القنوت كما قاله الشهاب سم قوله لأنا نقول لما تعذر الربط إلخ عبارة التحفة يرد بأن الربط مع تخالف النظم متعذر فمنع الانعقاد قوله وأيضا فقد ربط إلخ في نسخة لربطه صلاته إلخ وهي أولى وأقرب\r","part":2,"page":76},{"id":241,"text":"إلى عبارة التحفة المارة قوله لأنه يمكنه الاستمرار هذا في الحقيقة هو محل الفرق قوله يصلي مفترشا الأصوب حذفه قوله هذا إن كان فقيها أي المأموم كما هو متبادر ويصح رجوعه إلى الإمام وظاهر أنه لا بد من هذا القيد في كل منهما أما الإمام فلأنه لا يستدل بأفعاله إلا إذا كان كذلك وأما المأموم فلأنه لا يستدل بما ذكر إلا إذا كان كذلك قوله بل يجب انتظاره في السجود أي إن أراد الاستمرار معه وإلا فمعلوم أن له المفارقة قوله الآتي في شرح قوله إلخ هو تابع في هذا للشهاب حج لكن ليس في كلامه ثم شرط وعبارة الشهاب المذكور هناك أو لإتمام التشهد الأول إذا قام إمامه وهو في أثنائه انتهت\rومراده بالشرط الذي عبر عنه هو هنا بالقيد قوله إذا قام إمامه وهو في أثنائه أي بعد أن فعله الإمام كما علم مما مر وأفصح عنه الشهاب سم في حاشيته عليه فيما يأتي وهذا التفسير هو الشرط في الحقيقة وإلا فقوله إذا قام إمامه وهو في أثنائه صادق بما إذا لم يأت به مع أنه تبطل صلاة المأموم بمجرد التخلف حينئذ كما مر لفحش المخالفة\rواعلم أن الكلام هنا في كون التخلف حينئذ مبطلا أو غير مبطل ولا خلاف فيه بين الشارح والشهاب المذكور وفيما يأتي في كونه يعذر بهذا التخلف حتى يغتفر له ثلاثة أركان طويلة أو لا يعذر به فعند الشارح يعذر كما يأتي وعند الشهاب المذكور لا فتنبه لذلك قوله بخلاف نحو جلسة الاستراحة محترز قوله تفحش المخالفة فيها\r220\rفصل تجب متابعة الإمام في أفعال الصلاة\rقوله ويتقدم انتهاء فعل الإمام على فراغه إلخ عبارة المحلي ويتقدم ابتداء فعل المأموم على فراغه منه أي فراغ الإمام من الفعل انتهى\rقال الشهاب سم وهي أقرب إلى عبارة المصنف انتهى\rولم ينبه على وجه عدول الشارح كالشهاب حج عن ذلك الأقرب\r","part":2,"page":77},{"id":242,"text":"وأقول وجهه ليتأتى له حمل ما في المتن على الأكملية الذي سيذكره وإلا فعبارة المصنف باعتبار حل الجلال صادقة بما إذا أخر ابتداء فعله عن ابتداء فعل الإمام لكنه قدم انتهاءه على انتهائه بأن كان سريع الحركة والإمام بطيئها وظاهر أن هذا ليس من الأكمل قوله وأخرى على وجه الوجوب بمعنى أنه يتأدى بها الوجوب بمعنى الشرطية لا على الوجه الأكمل وإلا فما تتأدى به هذه مكررة أو حرام كما يأتي قوله فالأولى هي التي ذكرها بقوله تجب المتابعة إلخ صوابه هي التي ذكرها بقوله بأن يتأخر إلخ قوله ويدل على ذلك قوله فإن قارنه لم يضر أي وما بعده قوله والثانية فصلها بعد ذلك أي بقوله فإن قارنه لم يضر وبقوله وإن تخلف بركن إلى قوله لم تبطل في الأصح وبقوله في آخر الفصل وإلا فلا من قوله\rولو تقدم بفعل كركوع وسجود إن كان بركنين بطلت وإلا فلا قوله ويمكن أن يقال أيضا قوله بأن يتأخر إلخ حاصل هذا الجواب كما يعلم من آخره وإن كان فيه قلاقة أن عموم المتابعة يتأدى بوجوه منها ما هو مطلوب لخصوصه ومنها ما هو مكروه أي أو حرام لخصوصه وإن تأدى به عموم المتابعة فالأول هو المذكور في قوله بأن يتأخر إلخ وغيره مذكور في الصور الثلاثة الآتية فالكل على هذا من مدخول المتابعة المذكورة في صدر كلام المصنف وهذا هو محل الفرق بين هذا الجواب والذي قبله فإن ذلك فيه قصرها على قوله بأن يتأخر إلخ\r","part":2,"page":78},{"id":243,"text":"وعلى هذا الجواب الثاني إنما غاير المصنف في الأسلوب ولم يعطف حالة المقارنة على ما قبلها وإن كان من مدخول المتابعة المذكورة كما تقرر بأن يقول أو يقارن عطفا على يتأخر لما بين الوجوب والكراهة أو الحرمة اللذين هما حكم المقارنة وما بعدها من التنافي بحسب الظاهر قوله من أحوال المتابعة أي الأربعة المذكورة في كلامه أولا وآخرا قوله أن المتابعة في كلها أي الكل المجموعي لا الجميعي بقرينة ما قبله وما بعده قوله والتقدم بجميعها يبطل لعل الباء فيه بمعنى على أي والتقدم على جميع صور المتابعة الأربعة يبطل بأن لم يتأخر ابتداء فعله عن ابتداء فعل الإمام ولم يقارنه ولم يتخلف عنه بركن ولم يتقدم عليه بركن بأن تقدم عليه بركنين فأكثر وكان الأوضح والأولى أن يقول والإخلال بجميعها مبطل لشموله التخلف بركنين على ما يأتي وكان موقع هذه الجملة بعد التي قبلها التعليل فكأنه قال ولا شك أن المتابعة في كلها واجبة لأن التقدم بجميعها يبطل قوله والحكم ثانيا بأنه لا يضر صوابه والحكم ثانيا بأن يتأخر إلخ إذ الذي حصل به الحكم أولا من حيث الجملة هو قوله تجب متابعة الإمام في أفعال الصلاة وقوله بأن يتأخر بيان لحكم أفراد ما تحصل به المتابعة قوله بدليل قرينة السياق لا حاجة للجمع بين دليل وقرينة\r","part":2,"page":79},{"id":244,"text":"قوله لكنها مكروهة مفوتة فضيلة الجماعة صريح بالنظر لاحتمال الثاني المتقدم في كلامه في المتن في أن المقارنة في الأقوال تفوت فضيلة الجماعة ولعله غير مراد خصوصا فيما لم يطلب فيه عدم المقارنة كالتشهد فليراجع قوله وقولهم المكروه لا ثواب فيه إلخ هذا إلى قوله وعلم مما قررناه لفظ سؤال وجواب في فتاوى والده تصرف فيه بما ترى من غير عزوه إليه وانظر ما موقعه هنا ولفظ الفتاوى سئل عن قولهم المكروه لا ثواب فيه هل مرادهم ثواب الجماعة إذا كانت الكراهة للذات كما دل عليه أمثلتهم حتى لا يسقط ثواب الصلاة بفعلها في الحمام ونحوه من أماكن النهي أم لا فأجاب بأن المراد الكراهة للذات حتى يثاب على الصلاة في الأماكن المكروهة إلخ وانظر ما حاصل هذا السؤال والجواب وما موقع لفظ الجماعة في السؤال قوله فلا خلاف في المعنى أي بين من قال بحصول الثواب في المغصوب ومن قال بنفيه قوله كالزيادة في تطهير أعضاء الوضوء على الثلاث أي فلا تمنع هذه الزيادة الثواب فيما قبلها وإلا فنفس الزيادة لا ثواب فيها قطعا قوله لأنه نوى الاقتداء الأولى ولأنه قوله كما دلت عليه الأخبار راجع لقوله لم تنعقد كما يعلم من شرح الروض وكان الأولى تقديمه على قوله ومحل ذلك\rقوله فلو أحرم منفردا محترز قوله ومحل ذلك\r","part":2,"page":80},{"id":245,"text":"قوله وفرغ منه والمأموم قائم خرج به ما لو هوى للسجود قبل فراغ الإمام منه فلا تبطل صلاته وإن قام الإمام من السجود قبل تلبس المأموم به ويجب عليه العود مع الإمام قوله وإن لحقه انظر ما مرجع الضمير المرفوع والمنصوب قوله ولتقصيره بهذا الجلوس الذي لم يطلب منه انظر ما وجه عدم طلبه منه والشهاب حج إنما جعله تعليلا لمسألة إتمام التشهد الآتية لاختياره فيها البطلان اللهم إلا أن تكون الصورة أنه غلب على ظنه التخلف بركنين بسبب اشتغاله بها ويكون البطلان مقيدا بهذه الصورة فليراجع قوله لإتمام التشهد أي الذي أتى به الإمام كما يعلم مما قدمناه قبيل الفصل وقوله مطلوب ظاهره وإن لم يمكنه إدراك القيام مع الإمام لكن قيده السيد السمهودي بما إذا أمكنه ذلك وأيده الشهاب سم قوله فيكون كالموافق أي المعذور كما في كلام غيره ولعل لفظ المعذور ساقط من النسخ قوله ظاهرة طال زمنها عرفا لا حاجة إليه إذ التخلف لها إلى تمام ركنين يستلزم ذلك\rنبه عليه الشهاب حج\rقوله ولا يقال إنه يركع مع الإمام أي الذي قال به الشهاب حج قوله وقد أفتى جمع إلى قوله هذا والأوجه تبع في هذا السياق الشهاب حج إلى قوله هذا والأوجه لكن ذاك إنما أورده على هذا الوجه لأنه يختار في مسألة من نام في تشهده أنه كالمزحوم فجعل هذا استظهارا على اختياره لذلك والشارح تبعه في إيراده على وجهه من غير تصرف بعد اختياره في المسألة المذكورة ما مر مما يخالف الشهاب المذكور فلم يكن له موقع كما يظهر بالتأمل وإن عقبه بقوله هذا والأوجه إلخ وكان المناسب أن يستظهر على اختياره بإفتاء الآخرين الآتي\r","part":2,"page":81},{"id":246,"text":"ويجعله ردا لإفتاء الجمع المذكورين عكس ما صنع الشهاب المذكور قوله ولهذا لو نسي كونه مقتديا إلخ صريح هذا السياق أنه تأييد لإفتاء الآخرين بأنه كالناسي وليس كذلك إذ لا وجه له وعبارة الشهاب حج وبه أي بإفتاء الجمع المتقدم يرد إفتاء آخرين بأنه كالناسي للقراءة ومن ثم لو نسي الاقتداء إلخ فقوله ومن ثم الذي عبر عنه الشارح بقوله ولهذا تأييد للرد على الآخرين وسيأتي في كلام الشارح الإشارة لما نبهنا عليه في قوله وأما قولهم في التعليل إلخ وإن كانت عبارته هنا قلقة كما عرفت قوله ففرقهم بين هاتين الصورتين أي صورتي نسيان القراءة ونسيان كونه مقتديا كما هو ظاهر لأنهما محل وفاق فالضمير في ففرقهم للأصحاب\rوأما قول الشهاب سم في حواشي التحفة كان مراده صورة من سمع تكبير الرفع وصورة الناسي للقراءة فعجيب لأنه إن كان الضمير في ففرقهم للأصحاب فلا يصح لأن مسألة من سمع تكبير الرفع ليست محل وفاق حتى تسند للأصحاب وينسب إليهم أنهم فرقوا بينها وبين مسألة الناسي للقراءة وإن كان الضمير فيه راجعا للجمع المفتين بما مر فلا يصح أيضا لأنهم لم يتعرضوا في إفتائهم لفرق كما ترى بل ولا لمسألة النسيان وإنما أيد بها الشهاب ابن حجر إفتاءهم وأعجب منه ما في حاشية الشيخ من أن مراده بالصورتين قوله وقد أفتى جمع إلخ وقوله ويعارضه إلخ إذ ليس هاتان صورتين وإنما هي صورة واحدة اختلف فيها إفتاءان وبتسليمه فما يكون مرجع الضمير في ففرقهم ومن الفارق بينهما على أنه لا معنى له عند التأمل قوله وأما قولهم في التعليل فيه أمران الأول أن القائل لهذا هو\rالشهاب حج تأييدا لإفتاء الجمع المذكورين كما عرفت فلا معنى لضمير الجمع\rالثاني قوله في التعليل فيه مساهلة إذ لم يذكر على وجه التعليل بل على وجه التأييد كما هو ظاهر وفرق ما بينهما\r","part":2,"page":82},{"id":247,"text":"قوله فلو كان السبق بأربعة أركان والإمام في الخامس أي بأن لم يقصد موافقة الإمام في القيام الذي صار إليه فيه واستمر على ترتيب نفسه كما نبه عليه الشيخ في الحاشية وقضيته أنه لا بد من قصد المتابعة وهو أحد احتمالات ثلاث أبداها الشهاب سم في حاشية المنهج\rوالثاني أنه يشترط أن لا يقصد البقاء على نظم نفسه\rوالثالث وهو الذي استظهره أنه لا يشترط شيء من ذلك بل يكفي وجوب التبعية بالفعل وقول الشارح الآتي قريبا وإذا تبعه فركع قبل أن يتم الفاتحة تخلف لإتمامها يؤيد ما قاله شيخنا إلا أن يقال إنه لا يقتضي وجوب القصد وإنما غاية ما فيه أنه إذا قصد كان حكمه ما ذكر وما استظهره ابن قاسم يلزم منه ضعف حكم البلقيني بالبطلان في الصورة التي ذكرها فتأمل قوله وإذا تبعه أي بالقصد كما علم مما مر قوله وقد علم مما تقرر أن المراد بفراغه انظر ما الداعي لذكر هذا هنا\rقوله وبما يأتي معطوف على قوله بما تقدم قوله باعتبار ظنه دون الواقع قال الشهاب سم في حواشي التحفة فيه نظر ظاهر إذ لا معنى للتقصير في الواقع إلا كون مقتضى الواقع أن لا يشتغل بغير الفاتحة وهنا كذلك لكون ما أدركه لا يسع في الواقع غير الفاتحة فليتأمل انتهى\rقوله إذ أحكام الموافق والمسبوق جارية في جميع الركعات فيه أنه لا يلزم من جريان أحكامهما في جميع الركعات أنهما يسميان كذلك حقيقة في غير الركعة الأولى\rقوله وإن أدركه قبل قيامه عن أقل الركوع أي وأتم الركوع قبل انفصال الإمام عن أقله كما هو ظاهر ولو حذف الواو من قوله وإن لكان أوضح\r","part":2,"page":83},{"id":248,"text":"قوله فحكمه كما لو ركع فيها أي في أنه إن لم يشتغل بالافتتاح والتعوذ بترك قراءته ويركع فهو تتميم لما في المتن وليس مساويا لقوله أو ركع عقب تحرمه كما لا يخفى خلافا لما في حاشية الشيخ قوله أو بقدر زمن سكوته أي من القراءة المعتدلة على قياس ما مر له في ضابط الموافق فليراجع قوله وإلا لم يعتد بما فعله وهل يجب عليه العود لتتميم الفائدة مع نية المفارقة إذا هوى الإمام للسجود إذا علم بالحال إذ حركته غير معتد بها حينئذ فلا وجه لمضيه لما هو فيه أو لا يجب الظاهر الأول فليراجع قوله بكل تقدير أي من تقديري التخلف والسجود مع الإمام قوله وقد نقل الشيخ عن التحقيق واعتمده لزوم متابعته في الهوي أي مخالفا لما مر من وجوب المفارقة فهو ضعيف وقد نبه الشهاب سم على أن ما نسب للتحقيق لم يذكره فيه إلا على وجه ضعيف قوله ويوجه أنه لما لزمته متابعته حينئذ عبارة التحفة ويمكن توجيهه بأنه لما لزمته المتابعة قبل المعارضة استصحب وجوبها وسقط إلخ قوله أما إذا جهل أن واجبه ذلك محترز قوله في حل المتن مع علمه بأن الفاتحة واجبة قوله فهو بتخلفه لما لزمه متخلف بعذر قال الشهاب سم قضية هذا أنه كبطيء القراءة مع أنه فرضه\rفي المسبوق والمسبوق لا يدرك ركعة إلا بالركوع مع الإمام\rأقول يحتمل أن يكون هذا مراد القاضي فيكون مخصصا لقولهم إن المسبوق لا يدرك الركعة إلا بالركوع مع الإمام فيكون محله في العالم بأن واجبه القراءة ويحتمل وهو الأقرب واقتصر عليه شيخنا في الحاشية أن مراد القاضي أن صلاته لا تبطل بتخلفه إلى ما ذكر فيكون محل بطلانها بهوي الإمام للسجود إذا لم يفارقه في غير هذه الصورة لكن تفوته الركعة وليس معنى كونه متخلفا بعذر أنه يعطى حكم المعذور من كل وجه ولا إشكال في ذلك وإن أشار الشهاب المذكور إلى إشكاله بما ذكره\r","part":2,"page":84},{"id":249,"text":"ألا ترى أنا إذا لم نجعله معذورا يلزمه التخلف لقراءة قدر ما صرفه للسنة مع فوات الركعة ولا يفيده ذلك إدراك الركعة كما مر قوله لكن يتجه لزوم المفارقة له إلخ مراده به بيان أن المراد بقول الأم وإلا فيفارقه أنه يجب عليه ذلك فإن لم يفعل أثم ولكن لا تبطل صلاته حتى يصير متخلفا بركنين فما تقدم على إطلاقه قوله وقضية التعليل أي كما قال الأذرعي ومراده تعليل المتن الذي مر عقبه قوله وهو المعتمد كما قاله الشيخ قال الشهاب سم وأقول ينبغي أن المراد بالمقتضى المذكور أي مقتضى كلام الشيخين أنه إذا كان الزمن الذي أدركه يسع جميع الفاتحة تخلف لها كبطيء القراءة أو بعضها لزمه التخلف لقراءة قدره فليتأمل\rقول المتن ولا يشتغل المسبوق إلخ المراد بالمسبوق هنا من لم يدرك تحرم الإمام وليس المراد به من لم يدرك زمن الفاتحة بدليل قوله إلا أن يعلم إدراكها نبه عليه الشهاب سم\rويظهر أن جلوس التشهد الأول كجلوس التشهد الأخير لكونه على صورته نظير ما مر آنفا انظر ما موقع هذا هنا وما المراد بما مر آنفا وهو ساقط في بعض النسخ وفي حواشي التحفة للشهاب حج\rما نصه قوله ويتجه في جلوس التشهد كذا في شرح م ر وقضيته أن من شك في جلوس التشهد الأول أو الأخير في السجود لم يعد له وهو ممنوع مخالف لما في الحاشية عن الروض انتهى\rومراده بما مر في الحاشية ما ذكره في قوله قبل هذه عن الروض في صلاة الجمعة أنه لو شك مدرك الركعة الثانية مع الإمام قبل السلام هل سجد مع الإمام سجد وأتمها جمعة\rانتهى\rلكن الذي كتب عليه الشهاب المذكور من قول التحفة ويتجه إلخ لم أره فيها فلعله في بعض نسخها وإنما الذي فيها أنه لو كان شكه في السجود في الركعة الأخيرة فهل جلوسه للتشهد الأخير كقيامه أي فيمتنع عليه العود للسجود واستقرب أنه ليس كقيامه وفرق بينهما فلعله ذكر بعد ذلك في بعض النسخ قوله ويتجه إلخ لكن الشارح لم يقدم ذلك فلتراجع نسخة صحيحة\r","part":2,"page":85},{"id":250,"text":"قوله فقد قال صاحب الأنوار إنما لم يضمر لئلا يتوهم رجوع الضمير إلى الوالد وانظر ما وجه دفع هذا لما اقتضته عبارة الأنوار من الوجوب\rوفي حواشي المنهج للشهاب سم بعد أن ساق عبارة الشارح هذه برمتها ما نصه وسياقه يدل على أن المأموم في صورة الأنوار أي الأولى يصير كبطيء القراءة وفيه نظر ظاهر مع فرض أنه علم أن إمامه يقتصر على الفاتحة\rلأنه حينئذ بمنزلة من ترك الفاتحة عمدا حتى ركع الإمام بل هو من أفراده فليتأمل\rانتهى\rقوله وأن محل ندب سكوت الإمام إلخ انظر من أين يعلم هذا قوله أم قصيرين ليس لنا فعلان قصيران متواليان قوله فإن كان ساهيا به فهو مخير تقدم في سجود السهو الفرق بين هذا وبين ما لو انتصب وحده ساهيا للتشهد الأول حيث وجب عليه العود بفحش المخالفة في تلك دون هذه\rقوله ويؤخذ من ذلك أي من الحديث\rفصل في زوال القدوة وإيجادها قوله غير مغتفر لا حاجة إليه لأن تأخر الإمام عن المأموم لا يكون إلا غير مغتفر وقد يقال احترز به\rعما لو تأخر عن أصابع المأموم دون عقبه بأن كانت قدمه صغيرة دون قدم المأموم أو نحو ذلك قوله بخلاف مفارقته بعذر أي من الأعذار المشار إليها فيما يأتي في المتن وإن كانت مذكورة فيه في حيز القديم قوله وفي رواية الصحيحين وغيرهما المناسب تأخير هذه عن رواية أحمد لأنه بصدد بيان الصلاة التي وقع فيها ما ذكر ورواية\rالصحيحين لا تعرض فيها لذلك ثم يذكر رواية الصحيحين بعد لمخالفتها لرواية أحمد في المقر ثم يجمع بين الروايات\rقوله ومعلوم أن الرجل إلخ عبارة التحفة واستدلالهم بهذه القصة للمفارقة بغير عذر عجيب مع ما في الخبر أن الرجل شكا العمل في حرثه الموجب لضعفه عن احتمال التطويل فاندفع ما قيل ليس فيها غير مجرد التطويل وهو غير عذر\rنعم إن قلنا بأنهما شخصان وثبت في رواية شكاية مجرد التطويل اتضح ما قالوا\r","part":2,"page":86},{"id":251,"text":"قوله وظاهر أنها لا تفوت حيث حصلت ابتداء إلخ أي فتحصل في جميع الصلاة نظير من أدرك مع الإمام بعض الصلاة وأتمها لنفسه بعد فراغ الإمام فليراجع قوله ابتداء أي في ابتداء صلاته قوله لما تقرر أي من جواز\rنية القدوة في خلال الصلاة\rقوله استدلالهم بالأول أي إخراج الصديق نفسه من الإمامة وقوله والثاني ظاهر أي إخراج المأمومين أنفسهم من الاقتداء والاقتداء بآخر قوله ونظر فيه يعني في الثاني بقرينة قوله فلم يحتج الصحابة إلى نية والمنظر فيه هو الشهاب حج لكنه إنما عزا كون الصديق استخلف النبي {صلى الله عليه وسلم} إلى الصحيحين لا إلى المجموع قوله لكن بفرض ذلك يحصل ما قاله الجلال إلخ لا حاجة إليه فإن الأول لا نزاع فيه قوله ومما يؤيد كلام الجلال يعني ما اقتضاه كلامه من أن القصة لا استخلاف فيها كما يدل عليه باقي كلامه أي خلافا للمنظر المدعي لذلك\rووجه تأييد ذلك لكلام الجلال أنه لو كان ما فعله الصديق من باب الاستخلاف لكان أخرج نفسه من الصلاة قبل تأخره عنه {صلى الله عليه وسلم} لأنه شرط الاستخلاف أي والواقع في القصة خلاف ذلك لكن لك أن تقول إذا كان الاستخلاف فيها ثابتا في الصحيحين لا يسوغ إنكاره وحينئذ فلا بد من جواب عن فعل الصديق ليوافق ما قاله\rوأجاب عنه الشهاب سم بأنه ليس المراد بالاستخلاف في القصة الاستخلاف الشرعي وبأن الوجه استثناء فعل الصديق فيها بكل حال إذ للنبي {صلى الله عليه وسلم} من الحرمة\r","part":2,"page":87},{"id":252,"text":"والإجلال وللصلاة خلفه من الفضل والكمال ما ليس لغيرهما قوله موافقة ما قاله الجلال أي في الأول كما هو ظاهر لكنه ليس محل النزاع كما مر ووجه موافقته لكلام الجلال أنه بنى القولين في المسألة على ما لو أحرم منفردا ثم نوى جماعة وقد مر أن الأظهر فيه الصحة فيكون المبني عليه كذلك وحينئذ فالمسألة منقولة في كلام الأصحاب فقول الجلال لم يتعرضوا إما لعدم اطلاعه على هذا النقل أو لعدم تذكره إياه قوله من أنها من قبيل إنشاء القدوة لا الاستخلاف أي ولا يعارضه ما في الصحيحين لما قدمناه قوله بعد اقتدائه به أي بعد اقتداء النبي {صلى الله عليه وسلم} بأبي بكر رضي الله عنه قوله وإلا فهو بتأخره تنقطع إمامته أي بالنسبة له {صلى الله عليه وسلم} خاصة دون القوم بقرينة قوله بعده ثم لما تقدم عليه الصلاة والسلام نوى أبو بكر الاقتداء لصيرورته منفردا بتأخره وحينئذ بطلت إمامته بالنسبة للصحابة إلخ\rوبهذا تعلم أن تنظير الشارح الآتي ليس في محله وكأنه توهم أن قول هذا القائل تنقطع إمامته أي مطلقا حتى بالنسبة للقوم وقد علمت أنه ليس\rكذلك\rقوله ولو قام المسبوقون أو المقيمون أي لتتميم صلاتهم\rقوله وهو الأفضل على قياس ما مر انظر ما فائدة هذه الأفضلية مع ما مر من أن الاقتداء في الأثناء مكروه مفوت لفضيلة الجماعة\rثم رأيت الشهاب سم نقل في حواشي المنهج الجواب عن ذلك عن شيخه البرلسي بأن سبب ذلك ما في المفارقة من قطع العمل وذلك لا ينافي الكراهة وفوات فضل الجماعة باعتبار معنى آخر قوله فمحمول على القضاء اللغوي أي إذ لكن قد يقال هو وإن حملناه على المعنى اللغوي فلفظ ما سبقك يشعر بما فر منه\rقوله تداركا لها أي من القراءة لعذره لئلا تخلو صلاته عن قراءة السورة حيث لم يفعلها ولم يدركها مع الإمام وليس المراد التدارك بمعنى\r","part":2,"page":88},{"id":253,"text":"القضاء بدليل أنه لو أدرك القراءة في أخيرتي الإمام فعلها ولا تدارك قوله كأن أحدث في اعتداله أي أو في ركوعه بعد ما اطمأن معه ويشمل هذا قوله الآتي قريبا فلا يضر طرو حدثه بعد إدراك المأموم له معه وصرح به الشهاب حج نقلا عن القاضي في شرح العباب قوله لزمه الاقتداء به قال الشهاب سم ظاهره وإن عذر بالتأخير وفيه وقفة قوله غير مصليها أي أو مصليها كسنة الظهر فيما يظهر وهذا الاستدراك قد تقدم في الباب\rقوله الذي لم يحسب ركوعه أي كأن كان محدثا\rقوله حسبت له أي المأموم\rقوله لمجامعته للشك فيه أن الظن لا يمكن مجامعته للشك لأنهما حقيقتان متباينتان إذا وجدت إحداهما انتفت الأخرى إذ الظن لا يتحقق إلا مع الرجحان والشك لا يتحقق إلا مع التساوي وهما ضدان\rقوله لم تنعقد صلاته فرضا ولا نفلا ظاهره ولو جاهلا ويوافقه ما نقل عنه في شرح هدية الناصح لكن يخالفه ما قدمه في هذا الشرح في صفة الصلاة قبيل الركن الثاني قوله وهنا انعقادها أي نفلا الذي قال به المقابل قوله وهو إلى القيام مثلا أي إن كان فرضه القيام\rقوله انتقل معه أي وجوبا ا ه حج\rقوله في أذكار ما أدركه هذا قد يخرج رفع اليدين عند قيام الإمام من التشهد الأول حيث لم يكن أولا للمأموم ويظهر الآن أنه يأتي به متابعة لإمامه ونقل مثله في الدرس عن حج في شرح الإرشاد فليراجع وفيه أيضا أنه يأتي به ولو لم يأت به إمامه\rقوله كالتحميد والدعاء حتى عقب التشهد والصلاة على النبي {صلى الله عليه وسلم} كما اعتمد ذلك شيخنا الرملي ووجهه بأن الصلاة لا سكوت فيها ا ه سم على منهج\rقوله في غير محل تشهده عبارة حج ولو في تشهد المأموم الأول\r","part":2,"page":89},{"id":254,"text":"قوله انتقل معه مكبرا أي بخلاف انتقاله إليه فلا يكبر له كما يأتي قوله في غير محل تشهده خرج ما إذا كان محل تشهده بأن كان تشهدا أول له فلا يأتي بالصلاة على الآل ولا يكمل التشهد وهو ظاهر لإخراجه التشهد الأول عما طلب فيه وليس هو حينئذ لمجرد المتابعة وأظنه قد تقدم في صفة الصلاة في الشرح ما يؤخذ منه ما ذكرته لكن الشهاب حج يخالف في ذلك وكأن الشارح أشار بما ذكر إلى مخالفته فليراجع\rقوله وليس بمحسوب له قال شيخنا في الحاشية يؤخذ منه أنه لا يجب عليه وضع الأعضاء السبعة في هذا السجود وفي هذا الأخذ نظر ظاهر إذ لم توجد حقيقة السجود حينئذ فلا يصدق عليه أنه تابعه في السجود على أن هذا الأخذ مبني على أن الضمير في ليس للسجود وظاهر أنه ليس كذلك بل هو كالإشارة التي قبله للانتقال المذكور في المتن كما هو ظاهر\rوحاصل التعليل الذي في الشارح أن التكبير إنما يكون إما للمتابعة أو للمحسوب والانتقال المذكور ليس واحدا منهما\rقوله وفي كون الثلاثة محسوبة له نظر لا يخفى كان المناسب وفي كون سجود التلاوة محسوبا وإلا فالأذرعي لم يدع حسبان سجدتي السهو له وإنما بنى التكبير وعدمه فيهما على الخلاف المقرر فيهما على أن ما قاله الأذرعي من كون سجدتي التلاوة وسجدتي السهو إن قلنا بعدم إعادتهما من المحسوب لا محيص عنه وما ادعاه الشارح من أن فعلهما لمجرد المتابعة ممنوع كما يعلم ذلك من تأمل معنى كلامهم في المحسوب وغيره قوله حتى يجلس ثم يقوم بعد سلام الإمام أي إن حصل جلوسه قبل سلامه وإلا فالواجب جلوسه ثم قيامه فورا كما هو ظاهر وقد تصدق به عبارته قوله أو في غيره عامدا عالما بتحريمه بطلت صلاته لا يشكل بما مر له من عدم البطلان بتطويل جلسة الاستراحة خلافا لما في حاشية الشيخ إذ لا جامع وفرق بين جلوس مطلوب في أصله وجلوس منهي عنه بعد انقطاع المتابعة قوله ويلحق بها أي في العبارة وكان الأوضح أن يقول ويرادف ذلك قولنا على\r","part":2,"page":90},{"id":255,"text":"الجلوس بين السجدتين وإلا فأصل كل منهما أن يكون بقدر الطمأنينة فهما مستويتان\rوالحاصل أن مرجع العبارات الثلاث واحد وإنما الخلاف في العبارة قوله لأقل الركن القصير لا حاجة إلى قوله القصير إلا أنه نظر فيه لما مثل به قوله وقد جزم ابن المقري إن أراد في هذا الموضع فممنوع لأنه لم يتعرض له وإنما هو في كلام الشارح فلعله سبق نظر مما في الشرح إلى ما في المتن\rوعبارة الروض ويحرم مكثه قال الشارح وينبغي أن يغتفر قدر جلسة الاستراحة ثم رأيت الأذرعي أشار إليه\rانتهى\rوإن أراد في الشرط السادس فستعلم ما فيه قوله وعبارة الروضة يوهم أن ما ذكره عنها عبارة عما تقدم كما هو المفهوم من مثل هذا التعبير وليس كذلك كما هو ظاهر غاية الأمر أن عبارتها قد تشمل ما نحن فيه على أن ما ذكره ليس عبارة الروضة بالحرف وإنما عبارتها وإن ترك سنة وكان في الاشتغال بها تخلف فاحش كسجود التلاوة والتشهد الأول لم يأت بها المأموم فإن فعلها بطلت صلاته ثم قال أما إذا كان التخلف لها يسيرا كجلسة الاستراحة فلا بأس كما لا بأس بزيادتها في غير موضعها انتهت\rباب صلاة المسافر\rقوله ويجوز عكسه يتوقف فيه بأنه لا معنى لهذا التجويز مع أن الضبط تابع للواقع فإن كان الواقع أنه {صلى الله عليه وسلم} قصر وأتمت وأفطر وصامت تعين فتح الأولين منهما وإن كان الأمر بالعكس تعين ضمهما\rوأجاب عنه الشيخ في الحاشية بأنه بالنظر لمجرد الإعراب وفيه أن هذا لا فائدة فيه إذ من المعلوم أن التاء قابلة في حد ذاتها للفتح والضم والأولى في الجواب أن يقال السفر الذي سألت فيه عائشة وقع فيه الأمران جميعا فتارة صامت وأفطر وأتمت وقصر وتارة بالعكس فيحتمل أنها سألت مرتين في كل مرة عن حالة ويحتمل أنها سألت مرة واحدة عن إحداهما فاختلفت الروايات فيما سألت عنه من الحالتين لوقوعهما إن كان هناك روايات فتأمل\rقوله أو أنه إضافي أي لا فائتة الحضر قوله وعلى الأظهر في الخوف لعل مقابل الأظهر\r","part":2,"page":91},{"id":256,"text":"لا يشترط الطول في الخوف فليراجع قوله أي إن ظن لحوق ضرر به هذا إنما يحتاج إليه بالنسبة للحديث الثاني لأن اللعن فيه يؤذن بالحرمة فهو قاصر عليه قوله تبعا لشخص لا يعلم سبب سفره أفهم أنه إذا علمه وأنه معصية لا يقصر وأشار الشيخ في الحاشية إلى أن هذا المفهوم غير مراد أخذا من قول الشارح في الفصل الآتي عقب قول المصنف لا يعلم موضعه وإن امتنع على المتبوع القصر فيما يظهر من كلامهم وقد يمنع هذا الأخذ بعمومه لأن ما يأتي مفروض في الأسير فهو مقهور فلم يوجد منه سبب في معصية أصلا فلا يؤخذ منه حكم عموم التابع وإن لم يكن مقهورا فليراجع\rقوله فإن كانت قضاء أي بأن لم يقع جميعها في الوقت على المرجوح أو بأن لم يبق قدر ركعة من الوقت على الراجح قوله قيل وعلم من هذه العبارة أنه إن فعل إلخ لفظ قيل ألحقه الشارح في النسخ\rوكذا قوله آخر السوادة ومقتضى كلامهم خلافه وكأنه مشى أولا على ما نقل عن فتاوى والده من أنه لا بد من فعل ركعة في الوقت بالفعل ثم رجع عنه فالحق ما ذكر فالشرط حينئذ أن يسافر وقد بقي من الوقت قدر ركعة سواء أشرع فيها أم لا إذ يصدق عليها أنها فائتة سفر وما نقل عن فتاوى والده ليس موجودا فيها قوله وبه فارق عدم قضاء الجمعة جمعة أي لانتفاء سبب كونها جمعة وهو الوقت\rقوله وما قررناه أي من قوله الذي هو كذلك إلخ\rقوله بالمشهور أن المعرفة هو بفتح الهمزة بدل من المشهور والبدل على نية تكرار العامل فالباء مقدرة فيه\rقوله يبين عدم الفرق أي بين قضائها في السفر الذي فاتت فيه أو غيره قوله عند عدم قرينة أي وقد وجدت هنا وهي قوله دون الحضر\rقوله ومقابل الأظهر يقصر فيهما أي في السفر والحضر ولو أخر هذا عن قوله الآتي دون الحضر كان أولى\rقوله وما ألحق به أي كسفر المعصية\rقوله الكلامان أي كلام من أطلق اشتراط مجاوزة السور المهدوم وكلام من أطلق عدم اشتراطه قوله أن يقطعه أي يصعده بقرينة ما بعده\r","part":2,"page":92},{"id":257,"text":"وعبارة التحفة وألحق الأذرعي به قرية أنشئت بجانب جبل يشترط فيمن سافر\rفي صوبه قطع ارتفاعه إن اعتدل إلخ قوله لا أصول أبنية به أي فما به ذلك أو لا قوله لا مجاوزة الخراب أي خارج العمران بقرينة ما بعده قوله بالتحويط عليه يعني على العمران وقوله أو اتخذوه أي الخراب ففيه تشتيت الضمائر قوله جرى على الغالب يتأمل\rقوله فإن كانت بواد انظر ما معنى كون الوادي المذكور من جملة مفهوم المستوي\rلا يقال مراده بالمستوي بالنسبة إليه المعتدل فقد استعمل لفظ المستوي في حقيقته مما ليس فيه صعود ولا هبوط بالنسبة للربوة والوهدة وفي مجازه بمعنى المعتدل بالنسبة للوادي\rلأنا نقول ينافى هذا قوله بعد إن كانت الثلاثة معتدلة فتأمل قوله وسافر في عرضه ظاهره وإن لم تكن بجميع العرض لكن ينافيه أخذه مفهوم هذا بقوله بعد أو كانت ببعض العرض وهو في الإطلاق هنا موافق لما نقله الشهاب سم عن اعتماد والده ومخالف لما نقله عنه نفسه وفي أخذه المفهوم الآتي بالعكس فهو الراجح عنده لموافقته ما نقله عنه الشهاب المذكور خصوصا وهو منطوق في كلامه هنا بخلاف عدم التقييد فهو مفهوم والمنطوق مقدم على المفهوم قوله وإلا بأن أفرطت سعتها إليه قوله اكتفي بمجاوزة الحلة مراده بالحلة بالنسبة لما إذا أفرطت السعة ما بعد من منزله أو من حلة هو فيها كما لو سافر في طول الوادي كما نبه عليه من شرح الروض\rقوله جرى السفينة ظاهره وإن كان في عرض البلد لكن نقل عن الشهاب ابن قاسم أن محله إذا لم يكن في عرض البلد وكذلك هو في حاشية الزيادي\rوإن خالف فيه الشهاب حج قوله ما نقل عن البغوي نفسه في الخراب أي من قوله إنه لا تشترط مجاوزته مطلقا سواء اندرس أم لا وسواء بقي فيه بقايا حيطان واتخذوه مزارع أو هجروه بالتحويط على العامر أم لا قوله إلا بعد ركوب السفينة أي مع الجري بقرينة ما مر\r","part":2,"page":93},{"id":258,"text":"قوله فيترخص إلى وصوله لذلك أي إن كانت نيته للرجوع وهو غير ماكث فإن كان ماكثا انقطع ترخصه بمجرد نية العود فليس له الترخص ما دام ماكثا حتى يشرع في العود فهو حينئذ سفر جديد كما سيأتي في قول المصنف في الفصل الآتي ومن قصد سفرا طويلا فصار ثم نوى رجوعا انقطع فإن سافر فسفر جديد قوله ولو مارا به أي والصورة أنه وصل لمبدإ سفره كما هو الفرض فما في حاشية الشيخ من صدق ذلك بما إذا كان المرور من بعيد ليس في محله\rقوله ولا نظر لابن جدعان إلخ في العبارة قلاقة ومن ثم فهم منها الشيخ في الحاشية خلاف المراد وحق العبارة ولا يقدح في حسنه أن ابن جدعان أحد رواته وقد ضعفه الجمهور وقوله لاعتضاده بشواهد إلخ أي فهو حسن بالغير لا بالذات قوله وصحت بالتاء المجرورة كما هو الموجود في النسخ فهو بصيغة الفعل وجعلهالشيخ في الحاشية بصيغة الاسم معطوفا على ابن جدعان أي ولا نظر لصحة إلخ بناء على ما فهمه في قوله ولا نظر لابن جدعان إلخ وهو في غير محله كما علمت وهو يوجب أن لا تكون التاء مجرورة قوله ويجمع بينها جعله الشيخ معطوفا على وصحة من عطف العلة على المعلول بناء على ما فهمه\rفصل في شروط القصر\r\rقوله وأن الرافعي موافق له عليه أي فيكون مما اتفق عليه الشيخان فيقدم على ما انفرد به أحدهما عند التعارض قوله على ذلك أي على الاعتدال قوله ودبيب الأقدام معطوف على قول المصنف بسير\rقوله فاندفع ما قد يقال إلخ في اندفاعه بما ذكر نظر ظاهر إذ حاصله الاعتراض على المصنف بأن عبارته في هذا التفريع توهم أنه لا يقصر في البحر إلا إذا قطع المسافة بالفعل وليس كذلك فلا حاجة لما ذكره وهو لا يندفع بما ذكر وإنما يندفع به ما قد يقال لا وجه لإلحاق البحر بالبر لأن العادة قطع المسافة فيه في ساعة فينبغي في تقديره بمسافة أوسع من مسافة البر ففرع عليه المصنف ما ذكره للإشارة إلى أنه لا أثر لذلك فتأمل\r","part":2,"page":94},{"id":259,"text":"قوله معلوم أي من حيث المسافة كما يؤخذ مما يأتي ويؤخذ منه أنه لو صمم الهائم على سير مرحلتين فأكثر من أول سفره لكن لم يعينها في جهة كأن قال إن سافرت لجهة الشرق فلا بد من قطع مرحلتين أو لجهة الغرب فلا بد من ذلك أنه يقصر وهو واضح بقيده الآتي فليراجع قوله لتحقق كون السفر طويلا أي مع العذر القائم ليفارق الهائم الآتي قوله لانتفاء علمه بطوله أوله يأتي مثله في نحو الأسير وكأن الفرق بينهما عذر هذا كما أشار إليه الشارح بقوله فيكون\rعابثا قوله ومثله الهائم في ذلك حتى لو قصد مرحلتين ترخص أي لغرض صحيح حتى لا ينافي ما تقرر فيه\rقاله الزيادي ومن صور الغرض فيه أن يكون فارا من نحو ظالم كما أفاده الشيخ قوله بعد مرحلتين متعلق بالقصر قوله وبالفراق النشوز وبالعتق الإباق أي ولا أثر لهذه النية لأن السفر إلى الآن باق على إباحته حتى يحصل النشوز أو الإباق بالفعل خلافا للأذرعي قوله واحترز المصنف بقوله المار أولا إلخ في هذا السياق نوع خفاء وكان الأوضح أن يقول واحترز المصنف باشتراط ما ذكر أولا عن الدوام فلا يشترط فيه حتى لو نوى مسافة قصر إلخ\rقوله لأنه غرض صحيح هذا صريح في أن التنزه بذاته غرض صحيح وإن لم يقترن بمقصود آخر وقضية قوله فيما يأتي وبه يعلم أنه لو أراد التنزه لإزالة مرض ونحوه خلافه ويؤيد هذا الثاني ما ذكر من فرق الشيخ ثم رأيت ابن قاسم نقل عن الشيخ اعتماد الأول قال لأنه سفر مباح وقد أناطوا الترخص بالسفر المباح قوله ولهذا قال الشيخ إن الوجه أن يفرق أي بين هذا وبين ما لو سافر لمجرد رؤية البلاد كما يؤخذ من باقي كلامه وكان على الشارح أن يذكر قبل هذا ما هو مرتب عليه في عبارة الروض وشرحه وعبارة الروض سلك أبعد الطريقين ليبيح له القصر فقط لم يقصر ويقصر إن كان له غرض صحيح ولو تنزها\r","part":2,"page":95},{"id":260,"text":"قال الشارح بخلاف سفره لمجرد رؤية البلاد كما سيأتي وفرق بأن القاصد في هذا غير جازم بمقصد معلوم لأن القاصد فيه كالهائم بخلافه في التنزه والوجه أن يفرق إلخ\rقوله فإن كان مستأجرا أي أو مؤجرا عليه\rقوله مطلقا أي لحاجة أم لا\rقوله لا سائرا لجهة مقصده مفهومه أنه إذا نوى الرجوع وهو سائر لغير مقصده الأول لا ينقطع ترخصه وسيأتي ما فيه في قوله فإن سار فسفر جديد\rقوله التردد فيه أي وإن قل التردد\rقوله حيث كان نازلا لا حاجة إليه مع قوله ماكث وخرج بهما ما إذا كان سائرا إلى مقصده أو غيره فقوله لا سائرا لجهة مقصده فيه قصور مع أنه مستغنى عنه بما يأتي في شرح قول المصنف فإن سار ولفظ ماكث ساقط في بعض النسخ\rقوله ويلحق بمن ذكر أن يتعب نفسه ودابته بالركض إلخ أي بأن لم يكن له في سفره غرض صحيح فإن سفره حينئذ ليس فيه إلا إتعاب نفسه ودابته وليس المراد خلافا لمن ادعاه أن الباعث له غرض صحيح لكنه أتعب نفسه ودابته فالحرمة إنما جاءت من إتعاب النفس والدابة بأن أسرع في المشي وركض الدابة فوق المحتاج إليه لا لغرض صحيح في ذلك وإن كان هذا ظاهر تعبير الشارح بيلحق وبالركض ويدل على ما ذكرته أن الثاني ينافيه قوله فيما مر قريبا وما اعترض به فيما إذا سلك الأطول لغرض القصر فقط بأن إتعاب النفس من غير غرض حرام يمكن رده إلخ فقوله في الرد لبقاء أصل السفر على إباحته صريح في أن السفر إذا كان الباعث عليه غرضا صحيحا لا يضر في إباحته إتعاب النفس والدابة فتعين أن صورة المسألة هنا ما ذكرته\rنعم قوله ثم بتقدير تسليمها يؤذن بأنه غير مسلم حرمة إتعاب النفس والدابة لغير غرض\rوهو مناقض لما اقتضاه قوله الآتي وإن قال مجلي إلخ الصريح في أنه قائل بالحرمة فيما ذكر\r","part":2,"page":96},{"id":261,"text":"ويمكن أن يقال لا تناقض إذا ما مر ثم أصل السفر فيه لباعث صحيح وما ذكر وقع بعد عقد السفر المباح فلم يكن حراما لوقوعه تابعا لغرض صحيح ومما يوضح ما ذكرته أولا من أن صورة المسألة هنا أنه لا باعث له على السفر سوق عبارة مجلي المخالف في حكم المسألة كما يأتي في كلام الشارح ونصها حسب ما نقله الأذرعي فأما إذا لم يكن له غرض في سفره قال الصيدلاني يكون عاصيا وكذا كل من أتعب نفسه لغير غرض كركض دابته ونحو ذلك وظاهر كلام الأصحاب يدل على أنه مباح وكذلك السفر لرؤية البلاد والتنزه فيها ظاهر المذهب أنه مباح\rوقال أبو محمد من الأغراض الفاسدة السفر ليرى البلاد ولا أرب له سواه\rا ه كلام مجلي\rفقوله وكذا كل من أتعب نفسه إلخ معطوف على ما إذا لم يكن له غرض في سفره من عطف العام على الخاص فكأنه قال إذا لم يكن له غرض في سفره يكون عاصيا لأنه متعب نفسه ودابته لغير غرض وكذا حكم كل من أتعبهما لغير غرض وإن لم يكن في سفره وتعبيره بهذه الكلية ظاهر فيما قلناه فإنها المعروفة في مثل ذلك ويصرح به أن الشارح اقتصر في كلامه على معنى هذه الكلية ولم يذكر ما عطفت عليه اكتفاء بها لعمومها ثم صرح بأن مجليا خالف في حكمها مع أن خلاف مجلي مع غيره إنما وقع أصالة في المعطوف عليه وهو ما إذا لم يكن له في سفره غرض صحيح كما عرفت من عبارته فهذا التصرف من الشارح تبعا لغيره صريح فيما ذكرته من أن صورة المسألة أن السفر ليس فيه غرض صحيح وحينئذ فقول الشارح كمجلي أو يسافر لرؤية البلاد بعد قوله أن يتعب نفسه من عطف الخاص على العام لأنه من أفراد ما لا غرض فيه كما هو ظاهر بل بحث الأذرعي أنهما مسألة واحدة لكن يتعين أن مراده ما ذكرته للقطع بأن الأول أعم من الثاني وعبارته أعنى الأذرعي بعد قول الروضة ومما ألحق بسفر المعصية إتعاب نفسه وتعذيبه دابته بالركض لا لغرض ذكره الصيدلاني لأنه لا يحل له ذلك ولو كان ينتقل من بلد إلى بلد لغير غرض صحيح لم يترخص\r","part":2,"page":97},{"id":262,"text":"قال الشيخ أبو محمد السفر لمجرد رؤية البلاد والنظر إليها ليس من الأغراض الصحيحة\rا ه\rنصها أعنى عبارة الأذرعي وظاهر كلامه أي النووي نقل ثلاث صور والموافقة عليها وعزا في شرح المهذب الأولة أي إتعاب النفس والدابة إلى الأصحاب مطلقا والظاهر أنها والتي بعدها أي مسألة الانتقال من بلد إلى بلد والسفر لمجرد رؤية البلاد مسألة واحدة انتهت فجعل مؤدى الصور الثلاث واحدا وفيه ما قدمته ثم استشهد الأذرعي على ما بحثه بكلام الغزالي وإمامه\rفإن قلت قد تقرر أن ما ذكر من سفر المعصية عند الشارح بدليل قوله وإن قال مجلي إلخ ومن ثم عبر عنه الشهاب حج بقوله ومن سفر المعصية أن يتعب نفسه إلخ فما وجه تعبير الشارح فيه كالروضة بقولهما ويلحق قلت وجهه أن صورة السفر فيه ليست معصية لأن الباعث عليه ليس إتعاب نفسه ودابته وإنما نشأ من انتفاء الغرض في السفر فكان السفر حيث لا غرض فيه صحيحا مقصوده إتعاب النفس والدابة وإن لم يلاحظ المسافر ذلك بخلاف السفر لنحو السرقة فإنها الباعثة عليه فكان السفر لها سفر معصية في الحقيقة والصورة بخلاف مسألتنا فإن فرض أن الباعث فيها إتعاب النفس والدابة بأن لاحظ المسافر ذلك عند سفره كان السفر كسفر نحو السرقة من كل وجه وكان أولى بالحكم وبما قررته في هذا الجواب يندفع قول الشهاب سم هذا سفر معصية فما وجه الإلحاق\rا ه\rوقد اتضح وجهه بما ذكرته ولله الحمد لا بما ذكره الشيخ في الحاشية مما هو مبني على أن صورة المسألة أن الباعث على السفر في مسألتنا غرض صحيح ولكنه أتعب فيه نفسه ودابته فتأمله\rقوله ولو احتمالا قد يقال ينافيه ما سيأتي في قول المصنف ولو علمه مسافرا وشك في نيته قصر\r","part":2,"page":98},{"id":263,"text":"قوله وقال القمولي إلخ أي مخالفا لما اقتضاه كلام من ذكر فغرض الشارح من ذكره بيان خلافه في المسألة قوله وإنما قال الخلاف مقول قول القمولي قوله فقد صرح أي القمولي وهذا أول كلام الشارح بعد كلام القمولي قوله وهو موافق لترجيح الرافعي أي في أصل مسألة الدم الخارج من الإنسان الذي تقدم في شروط الصلاة لا في خصوص مسألة الرعاف وإن توهم وإلا لنافى قوله وهذا مقتضى كلام الشيخين وقوله لكن النووي رجح العفو على الكثير أيضا أي في مطلق دم الإنسان كما عرفت أي والرعاف مستثنى لما مر من العلة\rوالحاصل أن غرض الشارح وإن كان في عبارته قلاقة ومن ثم فهمت على غير المراد أنه بعد أن بين مختاره في المسألة طبق ما مر له في غير موضع تبعا لوالده أراد أن يبين كلام القمولي في خصوص هذه المسألة المخالف لاختياره وقوله فيه وهو موافق لترجيح الرافعي لكن النووي رجح إلخ من باب التنزل مع القمولي كأنه يقول حيث لم يستثن نحو الرعاف لما مر من العلة من مطلق دم الإنسان فتقييده بالكثير في قوله قبل وجود الدم الكثير المبطل للصلاة جرى على طريقة الرافعي المارة في شروط الصلاة وإلا فالنووي رجح العفو في دم الإنسان مطلقا أي بشرطه\rفلو جرى القمولي على طريقته لم يقيد بذلك قوله والضابط هو قاصر على ما إذا فسدت صلاة المقتدي قوله ولو أحرم منفردا إلخ هذا من أفراد الضابط\rقوله هو لا حاجة إليه مع قوله إنه نواه\rقوله حقيقة باطنا\rالأولى بل الصواب حذفهما\r","part":2,"page":99},{"id":264,"text":"قوله أو لم يعلم من حاله شيئا كأن المراد أنه ذاهل عند النية عن حالة الإمام لم تخطر بباله لكنه نوى القصر اعتباطا قوله لظهور شعار المسافر غالبا عبارة التحفة لقصيره بشروعه مترددا فيما يسهل كشفه لظهور شعار المسافر غالبا فلعل صدر العبارة أسقطه النساخ من عبارة الشارح قوله بل حقيقتها معطوف على قوله للاكتفاء لا على مدخوله قوله لأنهم يطلقون العلم إلخ هذا التعليل لا يناسب العطف وعبارة التحفة أو ظنه بل كثيرا ما يريدون بالعلم ما يشمل الظن فأشار إلى جوابين قوله غير حنفي في أقل من ثلاث مراحل إنما قيد بالحنفي لأن الحنفي في أقل من الثلاث متيقن الإتمام وفيما فوقها متيقن القصر فلا تتصور فيه المسألة وإنما قيد غير الحنفي بما إذا كان في أقل من ثلاث ليبقى الشك في كلام المصنف على حقيقته وبالأولى إذا كان فوق الثلاث لكن الموجود حينئذ ظن لا شك إذ الظاهر من حاله حينئذ القصر حمد له على الكمال من العمل بالسنة قوله وعلى الأول لو قال أي ولو فاسقا لأنه إخبار عن فعل نفسه وقوله بعد خروجه من الصلاة أي بحدث مثلا ثم إن قال ذلك قبل فراغ المأموم من صلاته فظاهر وإن أخبر بذلك بعد سلام المأموم من ركعتين لنية القصر أولا فإن قصر الفصل بين السلام والإخبار بني على ما فعله وإن طال وجب الاستئناف\rقوله فإن لم يظهر للمأموم ما نواه أي كأن اقتدى به ولم يدرك معه الإحرام وشك في نيته القصر وسلم الإمام وذهب إلى سبيله ولم يعلم المأموم قوله لأنه لا أصل هنا غير الانفراد يرجع إليه بخلاف ما لو لم ينو القصر في النية فيرجع إلى الإتمام لأنه الأصل\rوعبارة المحلي بخلاف الإتمام لأنه الأصل فيلزمه وإن لم ينو انتهى وهي أولى من عبارة الشارح لحج\r","part":2,"page":100},{"id":265,"text":"قوله لضمه إليها في الجواب ما ليس من المحترز عنه في كون ما ذكر ليس من المحترز عنه وقفة فإن التردد قائم فيه بالمقتدي وهو مناف لنية القصر غاية الأمر أن التردد هنا في فعل الإمام وهو لا يمنع كون التردد قائما بالمقتدي وأي فرق بين هذا والمسألتين قبله فيما ذكرناه وما في حاشية الشيخ عن ابن عبد الحق من توجيه كلام\rالشارح لا يجدي كما يعلم بتأمله قوله محسوب من الصلاة على كل حال أي بخلاف الشك في أصل النية لأن حاصله أنه متردد في أنه نوى فهو في الصلاة أو لا فلا فهو بأحد التقديرين ليس في صلاة\rقوله ومثله ما لو صار للقيام أقرب قال حج بعد مثل ما ذكر بل وإن لم يصر إليه أقرب لما مر ثم عن المجموع أن تعمد الخروج عن حد الجلوس مبطل\rقوله لأنه فرض كلامه فيمن قام ومفهومه أنه إذا لم يقم لم يسجد لكن على تفصيل فيه وحيث كان في المفهوم تفصيل لا يعترض به\rقوله أي ناويا الإتمام قضيته أنه لا تكفيه نية الإرادة السابقة عن هذه النية وليس مرادا بل المراد أنه قام مستصحبا للأولى\rوعبارة سم على حج قوله ناويا الإتمام قد يشكل اعتبار نية الإتمام مع قوله فإن أراد أن يتم فإن إرادته الإتمام لا تنقص عن التردد في أنه يتم بل تزيد مع أنه موجب للإتمام فأي حاجة بعد ذلك إلى نية الإتمام إلا أن يجاب بأنه لم يقصد اعتبار نية جديدة للإتمام بل ما يشمل نيته الحاصلة بإرادة الإتمام احترازا عما لو صرف القيام لغير الإتمام انتهى قوله لأنه فرض كلامه فيمن قام أي وأما إذا صار إلى القيام أقرب فمسألة أخرى سكت عنها وإن كانت تشارك هذه في الحكم والنص على الشيء لا ينفي ما عداه\rقوله القاطعة للترخص احترز به عما لو نوى إقامة دون أربعة أيام أو نواها وهو سائر\rقوله فيكون القصر في حقه أفضل قال الشهاب حج أما لو كان لو قصر خلا زمن وضوئه وصلاته عنه فيجب القصر كما هو ظاهر\rا ه\r","part":2,"page":101},{"id":266,"text":"وقول الأذرعي مطلقا أي سواء بلغ سفره ثلاث مراحل أم لا هو محل الاستثناء قوله وكذا لو أقام زيادة على أربعة أيام أي فالإتمام في حقه أفضل وهو مستثنى من كون القصر فيما فوق الثلاث مراحل أفضل وإن أوهم عطفه على ما قبله وعطف ما بعده عليه خلافه\rوعبارة الأذرعي وأما إذا أقام لتنجز حاجة إقامة تزيد على أربعة أيام قلنا يقصر فالإتمام له أفضل\rقال وألحق بهما أي بهذه المسألة ومسألة مديم السفر كل صورة اختلف في جواز القصر فيها\rفصل في الجمع بين الصلاتين\rقوله إذ هو\rالأولى حذفهما بل ولفظ المباح والاقتصار على قوله المجوز للقصر وهو كذلك في التحفة\rقوله ويمتنع في الحضر أي إلا بالمطر كما يأتي والأولى حذف قوله أيضا قوله ولو مكيا أشار إلى ما فيه من الخلاف في كونه يجمع بين السفر القصير لعرفة أي بسبب السفر كما يعلم من الروضة وبه يندفع ما في حاشية الشيخ\rقوله وقت للأولى حقيقة فيه مسامحة\rوالمراد أنه يصح فعلها فيه مطلقا ولو بغير جمع قوله فلو صلى العصر قبل الظهر لم تصح ينبغي أن يقيد ذلك بما يأتي في قوله أي لم تقع عن فرض لفوات الشرط\rقوله جاهلا بالحال ومحل ذلك أخذا مما مر له حيث لم يكن عليه فرض مثله وإلا وقع عنه ومحل وقوعه نفلا أيضا حيث استمر جهله إلى الفراغ منها وإلا بطلت كما تقدم\rقوله والأوجه أنه لو تركه أي بعد نيته في الأولى أي رفضه قوله كما يؤخذ مما نقله في الروضة عن الدارمي قد يمنع هذا الأخذ بما أشار إليه الشهاب حج في تحفته من الفرق بين هذا وما ذكره الدارمي وعبارته ولو نوى تركه بعد التحلل ولو في أثناء الثانية ثم أراده ولو فورا لم يجز كما بينته في شرح العباب وفيه أن وقت النية انقضى فلم يفد العود إليها شيئا وإلا لزم إجزاؤها بعد تحلل الأولى انتهت\rفأشار إلى الفرق بين هذا ومسألة الدارمي بأنه في مسألة الدارمي عاد إلى\r","part":2,"page":102},{"id":267,"text":"النية في محل النية فأجزأت لوقوعها في محلها وقطعنا النظر عما وقع قبل ذلك بخلاف ما هنا قوله يرد إلخ هذا الرد متوجه إلى قول هذا البعض وهو شيخ الإسلام في شرح الروض حتى لو لم يكن باختياره فالأوجه امتناع الجمع هنا فحاصله عدم الفرق بين الاختيار وعدمه في جواز الجمع بالسفر فيما ذكر لكن في هذا السياق صعوبة\rقوله بأن المعتمد ما ذكره المتولي أي من حيث إطلاقه المتناول لما إذا كان السفر باختياره وغيره ويفرق بين السفر والمطر أي بدل ما فرق به البعض المذكور قوله للخلاف فيه أي الخلاف المذهبي فإن المزني يمنعه مطلقا\rولنا قول شاذ بجوازه بين المغرب والعشاء دون الظهر والعصر وإلا فخلاف العلماء ثابت حتى في الجمع بالسفر قوله وفي السفر تجوز أي الطريق فتجوز بالمثناة من فوق قوله وكانت الأولى فكان أي الأثناء قوله وقد يحمل إلخ هذا الحمل لا يتأتى مع قول البعض المذكور حتى لو لم يكن باختياره إلخ إذ كيف يحمل كلامه على\rما هو مصرح بخلافه قوله وثالثها الموالاة\rفرع لو شك هل طال الفصل أو لا ينبغي امتناع الجمع أي ما لم يتذكر عن قرب كما تقدم لأنه رخصة فلا يصار إليها إلا بيقين م ر انتهى سم على منهج\rوفيه فرع في التجريد عن حكاية الروياني عن والده من جملة كلام طويل وإن كان قد بقي من الوقت أي وقت المغرب ما يسع المغرب ودون ركعة من العشاء يحتمل أن يقال لا يصلي العشاء لأن ما دون ركعة يجعلها قضاء\rقال الروياني وعندي أنه يجوز الجمع لأن وقت المغرب يمتد إلى طلوع الفجر عند العذر إلخ انتهى\rووافق م ر على أنه ينبغي جواز الجمع أيضا انتهى أقول ويؤيد الجواز ما يأتي من الاكتفاء في جواز الجمع لوقوع تحرم الثانية في السفر وإن أقام بعده فكما اكتفي بعقد الثانية في السفر فينبغي أن يكتفى بذلك في الوقت\r","part":2,"page":103},{"id":268,"text":"قوله ولهذا تركت أي وجوبا لصحة الجمع قوله قبل طول الفصل هذا القيد من كلام الزركشي تقييد لكلام الروياني كما يعلم من شرح الروض لا من كلام الروياني وإن أوهمه سياق الشارح وبهذا يتضح المراد من قوله الآتي بالقيد المار\rقوله ومقابل الصحيح أنه يضر لطول الفصل به أي بالطلب إذ محل الخلاف إذا اشتمل التيمم على الطلب كما يعلم من الروضة وعبارتها ومنع أبو إسحاق المروزي جمع المتيمم للفصل بالطلب وبه يندفع ما في حاشية الشيخ المبني على رجوع الضمير في به للتيمم جريا على ظاهر السياق قوله ولا يضر الفصل بالوضوء أي شرطه من عدم طول\r278\rالفصل\rقوله بالمعنى السابق متعلق ببطلتا وأراد به ما قدمه بعد قوله فسدت الثانية من أنها لم تقع عن فرضه إلخ\rقوله ذكر هذه أولا أي بقوله فلو صلاها فبان فسادها إلخ\rقوله ثم هنا أي ثم ذكرها هنا إلخ\rقوله أو تأخيرا أي حيث نوى التأخير وقد بقي من الوقت ما يسعها كاملة وإلا فلا تأخير ويجب الإحرام بها قبل خروج وقتها إن أمكنه ذلك لئلا تصير كلها قضاء ولا إثم عليه في ذلك لعذره\rقوله فإن لم يطل محترز قوله قبل أو في أثناء الثانية وطال الفصل إلخ\rقوله بين سلامه وتذكره أي من الثانية\rقوله وبالأولى المعادة بعدها أي بعد الثانية\rقوله والمعادة يجوز تأخيرها هذا يقتضي أنه إذا صلى الظهر في وقتها وأراد إعادتها جاز تأخيرها إلى وقت العصر ليجمعها معها وفيه نظر حيث فعلها فرادى أما إذا فعلها جماعة فلا مانع منه لأن العذر يصير الوقتين واحدا فكأنه فعل الأولى في أول وقتها ثم أعادها في آخره وما ذكر يقتضي أنه إذا جمعها تأخيرا اشترط وقوع الأولى في جماعة وإطلاقه يخالفه\rقوله بظاهر الكتاب يعني المنهاج قوله بالمعنى السابق أي بطلان فرضيتها قوله وليس الحكم مما يتعبد به إلخ عبارة الفتاوى وليست المسألة مما لا يعقل معناه حتى يتمسك في منعها بمفهوم المنهاج انتهت\rوغرضه من ذلك الرد على السائل في تمسكه بظاهر عبارة المنهاج\r","part":2,"page":104},{"id":269,"text":"قوله لأنها فعلت هو وجه عدم المنافاة وقوله وقد انتفى شرط التبعية وهو نية التأخير على الوجه المار وأشار بهذا إلى الرد على شيخ الإسلام\rقوله وأما كونها قضاء فكذلك أيضا فيه تأملقوله من أنه لو نسي النية أي مع الصلاة كما يصرح به ما نقله عنه الأذرعي وبه يتضح عدم العصيان ويندفع ما في حاشية الشيخ من استشكاله\rباب صلاة الجمعة\r\rقوله لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة هذه الآية تدل على مطلق الوجوب لا على أنه عيني\rقوله تتدارك به كان المناسب عطفه على ما قبله بالواو ومعنى تداركها به فعلها ظهرا إذا فاتت قوله كذا نقله الشارح إن كان مرجع الإشارة خصوص كونه مرفوعا وهو الذي يناسب مرجع الضمير في قوله بعد\rوهو صحيح فكأنه قال كذا نقله الشارح مضبوطا بالرفع فيقال ما وجه إسناد نقل هذا للشارح مع أنه الرواية وما وجه التعبير في هذا بلفظ النقل وكان المناسب لفظ الضبط أو نحوه وإن كان مرجع الإشارة جميع ما تقدمها فكأنه قال كذا نقله عن الدارقطني وغيره الشارح ففيه أنه لا يناسب مرجع الضمير الآتي بعده قوله وقال أبو الحسن مقول قول ابن مالك قوله ويجوز أن تجعل إلا صفة فيه أن الضمير لا يوصف قوله إذا كانت صفة فيه أن غير في هذه المواضع ليست صفة إذ لا توصف المعرفة بالنكرة وهي لتوغلها في الإبهام لا تتعرف بالإضافة للمعرفة إلا إذا وقعت بين ضدين كما صرح به النحويون بل هي في حالة النصب تعرب حالا وفي غيرها تعرب بدلا قوله أو أنه خبر مبتدإ محذوف لعله يجعل إلا بمعنى لكن والتقدير لكن المستثنى امرأة إلخ أو نحو ذلك قوله وضابطه يعني المريض الذي لا تجب عليه الجمعة\rقوله لأن هذا يعني ما ذكره عقبه خلافا لما وقع في حاشية الشيخ قوله ببعض ما خرج بالضابط\r","part":2,"page":105},{"id":270,"text":"أي قوله كل مكلف إلخ قوله وما قيس به معطوف على قوله المرض أي ذاكرا المرض وما قيس به قوله ثم بين بعض ما خرج به أي بالضابط قوله رد بما تقدم آنفا أي في قوله ذاكرا فيه المرض لأنه منصوص عليه في الخبر خلافا لما وقع في حاشية الشيخ\rوعبارة التحفة ويجاب بما أشرت إليه آنفا إلخ قوله بل صح بالنص إلخ بيان للمراد من قوله وهو منع قياس الجمعة على الجماعة قوله وهو سائر أعذار الجماعة أي ومنها الجوع أي الذي مشقته كمشقة المرض كما علم من القياس وبهذا يندفع الاستشكال الأول وإنما لم يتصد له الشارح لعلم جوابه من كلامه كما قررناه\rقوله بخلاف المجنون ونحوه محترز قوله ومن صحت ظهره قوله ممنوعة أي لما قدمه من أن الصحة مساوية للإجزاء يعني والإجزاء هو الكفاية في سقوط الطلب وقيل في العبادة إسقاط القضاء كما في جمع الجوامع قوله أي بالصحة خبر قوله وقول الشارح قوله وله أن ينصرف من الجامع يشمل من أكل ذا ريح كريه وهو ظاهر وفي حج خلافه قال وتضرر الحاضرين به يحتمل أو يسهل زواله بتوقي ريحه وعبارة سم على منهج هنا يشمل من أكل ذا ريح كريه فلينظر ما تقدم في الجماعة بالهامش انتهى\rوعبارته ثم قوله وأكل ذي ريح كريه لا فرق على الأوجه بين من أكل ذلك لعذر أو غيره ولا بين أن يصلي مع الجماعة في مسجد أو غيره نعم إن أكل ذلك بقصد إسقاط الجمعة أو الجماعة أثم في الجمعة ولم تسقط عنه كالجماعة وقضية عدم السقوط عنه أنه يلزمه الحضور وإن تأذى الناس واعتمده م ر انتهى\r","part":2,"page":106},{"id":271,"text":"وما ذكره حج من قوله وتضرر الحاضرين إلخ يرد عليه أنه لو نظر إلى ذلك لم يكن أكل ذي الريح الكريه عذرا مطلقا قوله إن دخل الوقت فلو انصرف حينئذ أثم وهل يلزمه العود الوجه لا وفاقا لم ر انتهى سم على منهج قوله فإن أقيمت امتنع إلخ نعم إن كان صلى الظهر قبل حضوره فالوجه جواز الانصراف ثم رأيت ذلك يؤخذ من قول المصنف الآتي فلو صلى قبل فوتها الظهر ثم زال عذره إلخ فتأمله انتهى سم على منهج قوله لو مكث فله الانصراف أي بل ينبغي وجوبه إذا غلب على ظنه تلويث المسجد\rقوله وتعبيره بالانصراف يستلزم جواز تركه الجمعة أي مع حضوره محلها نظرا إلى العلة المذكورة قبل قوله فسقط القول بخلافه أي القول بأن جواز الانصراف لا يستلزم جواز أصل الترك أي فكان على المصنف أن يذكره قوله الهرم قال حج هو أقصى الكبر والزمانة الابتلاء والعاهة انتهى\rوفي المصباح هرم هرما من باب تعب فهو هرم كبر وضعف وعبر في المنهج بالهم وهما متقاربان أو متحدان ففي المصباح الهم بالكسر الشيخ الفاني والأنثى همة قوله إن وجدا مركبا بفتح الكاف قوله أو مؤجرا أو معارا أي إعارة لا منة فيها بأن تفهت المنفعة جدا فيما يظهر انتهى حج\rوقال الإسنوي قياس ما سبق في ستر العورة أنه لا يجب قبول هبة المركوب انتهى\rأقول وهو كذلك قوله أن محل ذلك اسم الإشارة راجع لقوله ولو آدميا قوله والأعمى يجد قائدا أي في محل يسهل عليه تحصيله منه عادة بلا مشقة قوله عما يعتبر في الفطرة قضيته أنه لو كان عليه ديون يجب عليه الحضور ودفع ما زاد على ما يحتاجه في الفطرة للأجرة هنا وقياس ما في التيمم من أنه يدفع ثمن الماء للدين ويتيمم خلافه فيعتبر هنا أن تكون الأجرة فاضلة عن دينه وإن قاسه على الفطرة لأن قياسه عليها بحسب ما وقع في عباراتهم فهو مجرد تصوير\r","part":2,"page":107},{"id":272,"text":"قوله وجب عليه الحضور فيما يظهر ولو حلف لا يصلي خلف زيد فصلى زيد إمام الجمعة سقطت عنه قاله م ر وفيه احتمالان في الناشري في باب صلاة الجمعة وصوره بالحلف بالطلاق أو تعليق العتق فراجع ذلك ثم قال م ر لكن السقوط يشكل بما لو حلف لا ينزع ثوبه فأجنب واحتاج لنزعها في الغسل فإنه يجب النزع ولا حنث لأنه مكره شرعا قال إلا أن يفرق بأن للجمعة بدلا وهو الظهر\rأقول وللغسل بدل وهو التيمم إلا أن يقال للجمعة بدل يجوز في الجمعة مع القدرة عليها بخلاف الغسل فليحرر وأتخيل أن الرملي رجع إلى اعتماد وجوبها ولا حنث لأنه مكره شرعا كمسألة الحلف على نزع الثوب المذكورة فليراجع وليحرر ثم رأيته قرر بعد ذلك سقوطها وهو المعتمد انتهى سم على منهج\rوقال حج إن السقوط هو الأقرب\rثم رأيت بهامش نسخة من حاشية شيخنا الزيادي نقلا عنه اعتماد وجوب الصلاة خلفه ولا حنث لأنه مكره شرعا\rوقوله مع القدرة عليها فيه تأمل فإنه إن أراد أنه يجوز مع القدرة لغير المعذورين فممنوع لما يأتي من عدم صحة صلاة غير المعذور قبل فوت الجمعة وإن أراد المعذور فليس الكلام فيه وقول سم فصلى زيد إمام الجمعة صورة المسألة أنه لم يكن عالما حين الحلف أنه إمام وإلا وجبت عليه ويحنث كما لو حلف أنه لا يصلي الظهر مثلا\rقوله وتسقط عنهم وإن قربوا منها وسمعوا النداء أي بالفعل وإلا فالصورة أنهم بحيث يسمعون النداء قوله عقب سلامهم تصوير\r","part":2,"page":108},{"id":273,"text":"قوله ويجوز القضاء بالعلم يراجع ما قالوه هناك قوله فالظاهر سقوط الإثم في سقوط إثم الإقدام بما ذكر بحث لا يخفى وبينه الشيخ في الحاشية والظاهر أن مراده انقطاع الإثم من حينئذ بقرينة النظير قوله ومحل المنع أيضا ما لم يجب السفر فورا أي في حد ذاته لا بالنظر لخصوص يوم الجمعة وإلا فالغرض إثبات وجوبه حينئذ فاندفع ما يقال إذا كان فرض المسألة أنه واجب فكيف يتأتى بحث وجوبه ويرجع إلى تحصيل الحاصل فكأنه قال ومحل المنع إذا لم يجب وإلا فيجب وبيان اندفاعه أن الوجوب هنا عام وفيما يأتي\rخاص أو يقال معنى وجوب السفر استمرار وجوبه أي ولا تخلفه الحرمة\rقوله دعا عليه ملكاه قال حج بسند ضعيف جدا قوله وشمل المكروه أي بعد تأويله بالجائز\rقوله أجزأتهم وسن لهم الجمعة هل المراد سنها بعد إتمام الظهر أو أنه تقطع الظهر وتستأنف\rالجمعة فيكون معنى أجزأتهم أي أتموها واقتصروا عليها يراجع قوله والظاهر أنه يلزمه حضور الجمعة في ذلك انظر لو فاتته الجمعة قبل علمه هل تجب إعادة الظهر قوله والمخاطب بها يقينا وهنا عارضه يقين الوجوب كذا في نسخ الشارح ولعل في النسخ سقطا من النساخ وعبارة التحفة لأنها الواجب أصالة والمخاطب بها يقينا فلا يخرج عنه إلا باليأس يقينا وليس من تلك القاعدة لأنها في متوقع لم يعارض متيقنا وهنا عارضه يقين الوجوب فلم يخرج عنه إلا بيقين اليأس انتهت\rومراده بالقاعدة ما ذكره البعض في قوله إذ لا أثر للمتوقع قوله نعم لو كان عدم إعادتهم لها أمرا عاديا لا يتخلف كما في بلدتنا بعد إقامتها أي فيما إذا أقيمت جماعات متعددة لغير حاجة واحتمل سبق بعضها ولم يعلم ففي هذه الحالة تجب إعادة الجمعة كما يأتي ووجه تعلق هذا الاستدراك بما قبله النظر للعادة وعدمه وإن كانت صورة الاستدراك فيها إعادة الجمعة والمستدرك عليه جمعة مبتدأة وكأنه أراد بالاستدراك تقييد الصورة المذكورة قبله بأن محلها إذا كانت تلك العادة يمكن تخلفها\r","part":2,"page":109},{"id":274,"text":"قوله لأن الوقت شرط لافتتاحها فكان شرطا لتمامها الغرض هنا إثبات كون الوقت شرطا لافتتاحها ولدوامها فقوله لأن جمعة الوقت شرط لافتتاحها إلزام بما لم يثبت حكمه إلى الآن على أن هذا التعليل لا بد له من تتمة هي محض القياس وسيأتي في كلامه مع تتمة في شرح قول المصنف ولو خرج الوقت وهم فيها وجبت الظهر ومحله ليس إلا هناك قوله ولأنهما فرضا وقت واحد إلخ تعليل لأصل المتن مع قطع النظر عما أردفه به من قوله بأن تقع كلها فيه لكن هذا التعبير يرجع لتحصيل الحاصل إذ حاصله أن وقتهما متحد فتأمل قوله للاتباع كذا في النسخ ولعله سقطت منه واو من النساخ قوله ولو قال إن كان وقت الجمعة باقيا فجمعة إلخ لعل الصورة أنه ظان إبقاء الوقت وإلا فسيأتي\rأنهم لو شكوا فيه وجبت نية الظهر\rقوله ولو احتمالا لعله غاية ليسع فليراجع قوله ولهذا قال الماوردي كل شرط اختص بالجمعة إلخ لا يرد عليه الجماعة حيث اشترطت في الركعة الأولى فقط مع الاختصاص المذكور لأنها ليست شرطا لافتتاحها\rألا ترى أنه يصح افتتاح الإمام قبل انعقاد الجماعة وأما وقوعها في افتتاح صلاة\rالمأمومين فإنما هو لضرورة تقدم افتتاح الإمام المشترط في صحة الاقتداء فتأمل\r","part":2,"page":110},{"id":275,"text":"قوله ولا يحتاج إلى نية الظهر قضية نفي الاحتياج جواز نية الظهر وهو غير مراد فإن استئناف الظهر يصيره قضاء مع إمكان وقوعه أداء وهو لا يجوز قوله كما صرح به في الروضة معتمد قوله وهل نقول إلخ من فروع قوله ومال الأذرعي إلخ قوله إن اتسع الوقت يتأمل مع فرض الكلام في أنه خرج وهم فيها كما سيأتي في كلامه في قوله قلت إلخ قوله إن وقت الظهر خرج وهم فيها فتأمل أي فلعل كلامهما مصور بما لو فات شرط يختص بها قبل خروج وقتها كأن نقص العدد في أثنائها فإنه يبطل كونها جمعة وتنقلب ظهرا ويقال الأفضل استئنافها حينئذ ظهرا إن اتسع الوقت وكما يأتي في قول الشارح ولو دخلت طائفة في الجمعة فأخبروهم بأن طائفة إلخ قوله وينقلب ما فعل من الجمعة نفلا ظاهره ولو أقل من ركعة وهو مشكل بأنه ليس لنا نفل بدون ركعة ولا بها بدون تشهد أو سلام فيحتمل المراد أنها تنقلب نفلا فيتمها ركعتين ويسلم ويحتمل انقلابها من الآن فلا يزيد على ما فعله ويخص كون الصلاة لا تكون بدون تشهد وسلام بالاختيار وهذه للعذر فيها لم يشترط ذلك\rقوله فرض الخلاف إلخ أي فالقول الثاني يقول يجب الاستئناف ولا يجوز البناء والقول الأول يقول بل يجوز البناء أي مع الاستئناف قوله كما هو ظاهر لفظه راجع للمنفي والضمير في لفظه للمنهاج قوله كل من كلام الأذرعي والغزي غير متأت يعني آخر كلام الأذرعي والاستدراك الذي استدركه الغزي وإلا فصدر كلامهما متأت\r","part":2,"page":111},{"id":276,"text":"قوله لأن سلامهم وقع في الوقت إلخ هذا فرق بعين المسألة قوله ولأنه هنا مقصر بتأخير الصلاة إلخ أي بتسببه بالتأخير المؤدي إلى خروج سلام بعض المأمومين خارج الوقت وإلا فصلاته هو وقعت جميعا في الوقت كما هو الفرض قوله ولأن المحدث إلخ عبارة التحفة وفارق ذلك ما لو بان حدث غير الإمام فإنها تقع له جمعة على المعتمد بأن الجمعة تصح مع المحدث في الجملة كصلاة فاقد الطهورين ولا كذلك خارج الوقت فكان ارتباطها به أتم منه بالطهارة قوله بل سلم في الوقت أي مع اتساعه بقرينة قوله بعد فأخروا إلخ وإلا فالمسألة قبلها لذلك\rقوله مع الاتصال المعتبر لعل المراد المعتبر لصحة القدوة المار في باب الجماعة وإلا فالجمعة لا يعتبر لها اتصال خاص على أن هذا الإفتاء يوهم أن هذا التصوير شرط لصحة الجمعة وليس كذلك إذ لو أنشئت الجمعة في هذا\rالموضع ابتداء فهي منعقدة كما علم\rقوله فإن بلغهم النداء وجبت عليهم كما علم مما مر أي سواء كانوا بنفس الخيام أم بما ينسب إليها كمرافقها فيجب الحضور وإن بعد عن الخيام فيما يظهر لنسبة ذلك إليها وعده منها ومثله يقال في القريتين قوله لم تجب عليهم أي بمحلهم أما غيره فإن بلغهم منه النداء وجبت عليهم فيه وإلا فلا\rقوله أي موضعا منها أي وإلا فالمتن صادق بما إذا كانوا ينتقلون في الصحراء من موضع لموضع إذ يصدق عليهم أنهم ملازمون للصحراء أي لم يسكنوا العمران\r","part":2,"page":112},{"id":277,"text":"قوله وهو ظاهر إن كان بمحل وخرج منه عقب الفجر لم يدركها أي بخلاف ما إذا كان يدركها فلا يجوز التعدد ويجب السعي لمحلها أي وإن لم يسمع النداء بقرينة مقابلة هذا بما قبله ووجهه أنه ببلد الجمعة ففارق اشتراط السمع في الخارج عن البلد وكان غرضه من ذكر هذا مع قوله قبله والأول محتمل إن كان البعيد إلخ أن كلام الأنوار لا يصح حمله على إطلاقه فيحتمل تقييده بما إذا لم يسمع النداء ويحتمل وهو الظاهر تقييده بمحل لو خرج منه عقب الفجر إلخ قوله كما مر لم يمر هذا في كلامه وهو تابع في الإحالة للشهاب حج لكن ذاك قدمه في شرح قول المصنف وقبل الزوال\rكبعده في الجديد إن كان السفر مباحا قوله ولعل أقربها الأخير انظر لو اتفق حضور غير من يفعلها في ذلك المحل غالبا ممن تلزمهم ولم يسعهم المحل الذي يسع من يفعلها غالبا في ذلك المحل هل يجوز التعدد حينئذ أو تسقط الجمعة عمن ضاق عنه المحل فإن قال الشارح بالأول رجع قوله إلى النظر إلى من يحضر بالفعل وهو احتمال نقله عنه الشهاب سم وذكر أنه اختاره وإن قال بالثاني ففي غاية البعد وبعكسه لو اتفقت قلتهم على خلاف الغالب فإن قال بوجوب انحصارهم في قدر المحتاج رجع إلى ما قلنا\rوإن جوز التعدد مع انتفاء الحاجة فهو بعيد أيضا فإن قيل المعتبر من يغلب حضوره فإن اتفقت كثرة أو قلة على خلاف الغالب أدرنا الحكم على ذلك قلنا وأي معنى لاعتبار من يحضر بالفعل غير هذا قوله وهذا بعيد يعني قول المصنف وقيل لا تستثنى هذه الصورة\r","part":2,"page":113},{"id":278,"text":"قوله ولهم إتمام الجمعة ظهرا لا يخفى إشكاله لأن قضية الأخذ بقول المخبرين وجوب الاستئناف لأن حاصل إخبارهم بسبق أخرى لهم أن تحرم هؤلاء باطل لوقوعه مسبوقا بجمعة صحيحة والفرق بين هذه وما لو خرج الوقت وهم فيها أنهم هناك أحرموا بالجمعة في وقتها والصورة أنهم يجهلون خروجه في أثنائها فعذروا بخلاف هذه فتأمل قوله راجع إلى الإتمام فقط أي لا إلى ما قبله أيضا من استحباب الاستئناف إذ هو منتف ثم كما مر والمراد التشبيه في مطلق الإتمام لا بقيد كونه واجبا وإلا فالذي مر في خروج الوقت وجوب الإتمام ظهرا\rقوله وبحث الإمام أنه يجوز أي يحتمل قوله ظهر يومها ظاهره ولو مع احتمال السبق وعدمه وكان وجهه النظر لما قدمه من جواز الظهر حينئذ إذا صار عدم إعادة الجمعة أمرا عاديا لا يتخلف كما هو الواقع\rقوله لتحصل له الجماعة أي التي هي شرط لانعقادها كما مر وعبارة التحفة الآتية الاقتداء والإمامة فإنهما شرطان هنا للانعقاد كما مر إذ لا يمكن انعقاد الجمعة مع الانفراد انتهت قوله في قرية أخرى أي أو في قريته حيث جاز فيها التعدد كما هو ظاهر فليراجع\rقوله بل يحتمل عودهم أي قبل التحرم وأحرم بالأربعين فالانفضاض كان قبل الصلاة في الخطبة كما صرحت به رواية مسلم وأما رواية البخاري انفضوا في الصلاة فمحمولة على الخطبة جمعا بين الأخبار قوله لارتباط صلاة بعضهم ببعض قال الشهاب سم في حواشي المنهج هذا صريح في أن صورة المسألة حيث كانوا بحيث تصح صلاتهم في نفسهم بأن لم يقصروا في التعلم لأنهم لو قصروا فصلاتهم باطلة من أصلها فلا يصح التعليل حينئذ بالارتباط لكن شيخ الإسلام في شرح الروض أي الذي تبعه الشارح إذ ما هنا إلى قوله لأن الجماعة المشترطة هنا للصحة صيرت إلى آخر عبارته حرفا بحرف إلا قول الشارح وعلم مما تقرر إلخ حمل ذلك على ما إذا قصروا في التعلم وإلا صحت الجمعة واعتمده م ر ولا يخفى أن هذا حمل لا يقبله الكلام فتأمل بإنصاف\rانتهى\r","part":2,"page":114},{"id":279,"text":"وسبقه إلى ذلك الشهاب حج كما سيأتي عنه قوله ومعلوم مما مر في صفة الأئمة أن الأميين إذا لم يكونوا في درجة واحدة لا يصح اقتداء بعضهم ببعض أي فلا تنعقد بهم الجمعة وقد يقال إن كانت\rالعلة هذا التقصير كما مر فلا معنى للتقييد بما إذا لم يكونوا في درجة واحدة لأن صلاتهم باطلة بكل حال لتقصيرهم سواء كانوا في درجة أم درجات وإن كانت العلة الارتباط كما علله بقوله لأن الجماعة المشترطة إلخ فما وجه كون العلة فيما مر التقصير وهنا الارتباط قوله لأن الجماعة المشترطة هنا للصحة إلخ ظاهر بأنه تعليل لخصوص قوله ومعلوم مما ممر إلخ وفيه ما قدمناه\rواعلم أن هذا التعليل للشهاب حج في تحفته بهذا اللفظ بناء على ما اختاره من أن العلة في عدم الانعقاد في المسألتين الارتباط المذكور لا التقصير خلافا للشارح وقد قال عقب هذا التعليل وبه يعلم أنه لا فرق هنا بين أن يقصر الأمي في التعلم وأن لا وأن الفرق بينهما غير قوي لما تقرر من الارتباط المذكور على أن المقصر لا يحسب من العد لأنه إن أمكنه التعلم قبل خروج الوقت فصلاته باطلة وإلا فالإعادة لازمة له ومن لزمته لا يحسب من العدد\rانتهى\rوالشارح تبع شرح الروض فيما مر وجعل العلة التقصير وقدمنا ما فيه ثم ذكر هذا التعليل تبعا للشهاب المذكور فوقع في التناقض وفي بعض نسخ الشارح تقديم وتأخير قوله وعلم مما تقرر أي من أن العلة في عدم الانعقاد بالأميين تقصيرهم الموجب لعدم إغناء صلاتهم عن القضاء فالجامع بينهما عدم إغناء الصلاة عن القضاء على ما مر فيه\rوعبارة الشهاب حج وعلم مما مر في التيمم إلخ وعدل عنها الشارح إلى ما ذكر لأنه جعل العلة التقصير فيعلم منه ما ذكر للجامع الذي ذكرناه\rفإن قلت يناقض هذا ما سيأتي من أنه لو بان حدث بعض العدد انعقدت للإمام وللباقين المتطهرين\r","part":2,"page":115},{"id":280,"text":"قلت لا يناقضه لأن الصورة هنا فيما إذا كانوا عالمين بالحال في حال الاقتداء والصورة فيما يأتي فيما إذا لم يتبين الحال إلا بعد الفراغ من الصلاة كما هو واضح وشمل ما ذكره ما إذا كانت صلاتهم صحيحة كفاقد الطهورين الذي مثل به وكالمتيمم الذي تلزمه الإعادة بناء على الأصح من أن الصحة موافقة ذي الوجهين الشرع وإن لم تغن عن\rالقضاء\rقوله وذلك ظاهر لا شك فيه أي لكن لو سمعوا النداء من قرية أخرى وجب عليهم السعي إليها قوله يقيم عند كل يوما مثلا وكذا من له مسكنان وكثرت إقامته في أحدهما وزوجته في الآخر أو لا زوجة له في واحد منهما فتعبيره بالزوجتين مجرد تصوير قوله فإن استويا فيها أي الإقامة قوله فيه أي المال قوله بأنه يصدق عليه أنه متوطن أي فتنعقد به الجمعة فيهما\rقوله انعقدت به الجمعة في البلدة التي إقامته فيها أكثر فيه أن فرض المسألة أنه يقيم عند كل يوما وعذره أنه تصرف فيما في الفتاوى بسبك السؤال مع الجواب فلزم منه ما ذكر\rوعبارة الفتاوى سئل عمن له زوجتان كل واحدة في بلدة يقيم عند كل واحدة يوما فهل تنعقد به الجمعة في كل من البلدين أم لا فأجاب بأنه تنعقد الجمعة بالمذكور في البلدة التي إقامته فيها أكثر إلخ\rفما في الجواب تفصيل للمسألة مع قطع النظر عما في السؤال من فرضه في إقامته عند كل يوما وقد يقال لا يلزم من إقامته عند كل زوجة يوما كون إقامته في كل من البلدين كذلك فقد تكون إقامته في إحداهما أكثر لكن لا يكون عند الزوجة جميع مدة الإقامة بل يكون عندها فيها يوما فقط ويقيم الباقي في نحو المسجد\rقوله بأنه يصدق عليه أنه متوطن في كل منهما في هذا الإطلاق\rنوع مخالفة للإفتاء الأول فليتأمل قوله ما نقل عن النص من كفر مدعي رؤيتهم إلخ عبارة الشهاب حج وقول الشافعي يعزز مدعي رؤيتهم محمول على مدعيها في صورتهم الأصلية التي خلقوا عليها لأنه حينئذ مخالف للقرآن انتهت\r","part":2,"page":116},{"id":281,"text":"وكان وجه التعزير دون الكفر أن الآية ليست نصا في امتناع رؤيتهم كذلك\rقوله وسماعها واجب أي\rبالمعنى الآتي قوله فجازت المسامحة أي على القول الضعيف قوله على الأصح كما مر صوابه على الصحيح قوله فيتمونها يعني الباقين في صورة ما إذا كان المنفض بعضهم وإن كان خلاف المتبادر من السياق إذ لا يتأتى ذلك فيما إذا انفض الأربعون قوله لزمهم أي الجميع فليس للباقين حينئذ إتمام الظهر كما هو ظاهر على أن الشهاب سم في حواشي المنهج قال عند قوله فيتمها الباقون ظهرا ما نصه هذا ظاهر إذا تعذر استئناف جمعة وإلا فالوجه استئنافها لأنهم من أهلها والوقت باق والعدد متيسر فكيف تصح الظهر مع إمكان الجمعة\rثم قال ثم رأيت السيد السمهودي في حاشية الروضة سبقني إلى هذا البحث وقال إنه التحقيق وذكر أن الشارح اعتمد ما قاله السمهودي ونقله عن إفتاء والده\rنعم حاول أعني الشهاب سم دفع ذلك بأن محل قولهم الذي تلزمه الجمعة لا يصح أن يفعل الظهر حتى ييأس ما إذا لم يشرع بخلاف ما إذا شرع كما هنا قوله فإن تأخر حرمهم عن ركوعه فلا جمعة لهم\rوإن لم يتأخر عن ركوعه فإن أدركوا أدركوا إلخ عبارة التحفة لو تباطئوا حتى ركع فلا جمعة وإن أدركوا قبل الركوع اشتراط أن يتمكن من الفاتحة قبل ركوعه والمراد كما هو ظاهر أن يدركوا الفاتحة والركوع قبل قيام الإمام عن أقل الركوع إلى آخر ما ذكره ثم نقله عن الإمام والغزالي كما صنع الشارح قوله وقد ادعى المصنف من كلام ابن أبي شريف في شرح الإرشاد فمراده بالمصنف ابن المقري ومراده بشرحه التمشية على الإرشاد قوله وإلا صحت أي لا يحرم بعد نقص الأولين بل قبلهم قوله كما لو شك في صلاته إنما قيد به ليتم التشبيه وإلا فالحكم كذلك لو شك بعد فراغ الوضوء قبل الإحرام\rقوله ولو كان الإمام متنفلا أي بأن أحرم بنافلة والحال أنه إمام الجمعة أو صلى الظهر لكونه مسافرا ثم صلى بهم الجمعة إماما\r","part":2,"page":117},{"id":282,"text":"قوله وكونهما قبل الصلاة قال الشيخ عميرة رأيت في شرح الدماميني على البخاري في حديث الانفضاض في شأن التجارة أن الانفضاض كان في الخطبة وأنها كانت في صدر الإسلام بعد الصلاة وأنها من ذلك اليوم حولت إلى قبل الصلاة انتهى سم على منهج قوله مع خبر صلوا كما رأيتموني أصلي إلخ أي وما رأيناه يصلي إلا بعد الخطبتين وفيه أنه يخالف ما نقله الشيخ عميرة عن شرح الدماميني اللهم إلا أن يقال إن التحويل كان لحكمة فنزل منزلة النسخ أو أن ذلك رواية لم تصح أو أن الصحابة فهموا منه عليه الصلاة والسلام أن كونها بعد الصلاة نسخ بالأمر بفعلها قبل الصلاة\rقوله وككلمتي التكبير محله بعد قول المصنف ولفظهما متعين كما هو كذلك في شرح الروض\rقوله أو لله الحمد في أخذ هذا من جملة هذه المحترزات تسمح قوله من التعليقة أي على الحاوي فالمراد الحاوي الصغير بقرينة ما بعده وإن كان الحاوي إذا أطلق ينصرف للكبير قوله بل لا بد من الحمل أي من ذكر اللفظ يدل على طلب الطاعة\rوقضيته أنه لو اقتصر على ما يدل على المنع عن المعصية لم يكف وفي حج ما يخالفه حيث قال بل لا بد من الحث على الطاعة والزجر عن المعصية ويكفي أحدهما للزوم الآخر له قوله على الطاعة أي صريحا أو التزاما أخذا من كلام حج\rقوله وإذا احتمل قوله وقوله تعالى المراد هنا إتيانه بالآية في الخطبة فلو عبر بفعله كما عبر به في جمع الجوامع لكان أوضح قوله أما نحو ثم نظر لا موقع للتعبير بأما هنا وكأنه توهم أنه قدم تقييد الآية بالمفهمة كما فعل غيره فأخذ هذا مفهوما له أو أنه قيد وأسقطه النساخ قوله ولهذا قال في المجموع ينبغي إسقاط لفظ لهذا\r","part":2,"page":118},{"id":283,"text":"قوله والمراد بالمؤمنين الجنس الشامل للمؤمنات أي فيجب التعرض لهن معهم كما يصرح بذلك قوله وبهما عبر في الوسيط أي فقال للمؤمنين والمؤمنات وأصرح منه في ذلك قوله وعبارة الانتصار إلخ إذ هو نص في أنه عبارة عما أراده بالجنس ومثله قول القاضي أبي الطيب ويستغفر في الثانية للمؤمنين والمؤمنات\rقال الأذرعي إنه يشعر بوجوب التعرض للمؤمنات وإن لم يحضرن ا ه\rلكن في حواشي المنهج للشهاب سم ما نصه قوله والمراد بالمؤمنين الجنس هل يجب هذا المراد حتى لو خص الذكور لم يكف قال م ر لا يجب\rأقول ويدل عليه قولهم لو خص السامعين فقال رحمكم الله كفى\rا ه\rوقد لا يكون في السامعين مؤمنات\rا ه ما في الحاشية\rوقد فهم شيخنا في حاشيته طبق ما فهمه الشهاب المذكور فجزم به من غير تردد فليحرر قوله بعد الزوال أي يقينا فلو هجم وخطب وتبين دخول الوقت هل يعتد بما فعله فيه ومقتضى عدم اشتراط النية الأول فليراجع\rقوله ثم مضطجعا كالصلاة يؤخذ من تشبيهه بالصلاة يعني المفروضة أنه إن عجز عن الاضطجاع خطب مستلقيا قوله أم سكت بحث الإسنوي اختصاص هذا بالفقيه الموافق كما في نظائره انتهى عميرة\rوظاهر إطلاق الشارح خلافه قوله فإن بانت قدرته لم يؤثر وإن كان من الأربعين كما اقتضاه إطلاقه لكن في كلام عميرة ما نصه قوله فهو أي من بانت قدرته كما لو بان الإمام جنبا قضيته أنه يشترط لصحة صلاة القوم وسماعهم أن يكون زائدا على الأربعين وهو ظاهر لأن علمه بحال نفسه اقتضى عدم اعتبار سماعه وصلاته لعلمه بفقد شرطهما\r","part":2,"page":119},{"id":284,"text":"قوله ويجوز الاقتداء به أي في صلاته قاعدا لما سيأتي قوله والجلوس بينهما ع خالف في ذلك الأئمة الثلاثة انتهى سم على منهج قوله ولا يكفي الاضطجاع ظاهره ولو مع السكوت وهو ظاهر ويوجه بأنه مخاطب بالقيام في الخطبتين والجلوس بينهما فإذا عجز عن القيام سقط وبقي الخطاب بالجلوس ففي الاضطجاع ترك للواجب مع القدرة عليه لكن في سم ما يخالفه حيث قال كان المراد الاضطجاع من غير سكتة انتهى سم على حج قوله كأن يقرأ فيهما قال بعضهم ويسن كون ما يقرؤه الإخلاص انتهى\rقوله فعلم أنه يشترط الإسماع والسماع بالقوة لا بالفعل في علم ذلك مما ذكر نظر ظاهر بل الذي يعلم منه العكس وهو الواقع في الإمداد والشارح تبعه في التعبير وخالفه في الحكم فلم يناسب\rقوله ويستفاد عدم الحرمة على مثلهم أي في الكمال ولو سلم داخل على مستمع ومثله الخطيب وينبغي أن لا يعد نسيانه لما هو فيه عذرا في وجوب الرد عليه فيجب الرد عليه وإن غلط\rقوله ويستحب له أي المستمع ومثله الخطيب بالأولى لأنه لا يحرم عليه الكلام قطعا قوله وإنما لم يكره أي التشميت\rقوله كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وشمله كلامهم أي حيث عبروا بالتنفل\rقوله ما حد في جمع التقديم أي بأن لا يكون قدر ركعتين بأخف ممكن\rقوله ولا فهمهم لما يسمعونه لعل المراد أنهم يسمعون الألفاظ لكن لا يعرفون مدلولاتها ويبعد أن يكون المراد أنه يكفي سماعهم مجرد الصوت من بعيد من غير سماع الألفاظ وتقاطيع الحروف فليراجع\r","part":2,"page":120},{"id":285,"text":"قوله أخذا من العلة المارة أي عند قول المصنف ويسن الإنصات وهي ما فيه من توجههم للقبلة قوله كما مر أي في صلاة الجماعة قوله ويندب رفع صوته يعني بالخطبة بقرينة قوله زيادة على الواجب وإن كان الأولى تأخير هذا لمحله قوله فعلم أن هذا بدعة حسنة كان الأولى أن يقول كما قال الشهاب حج لكنها حسنة وإلا ففي علم كونها حسنة مما ذكر نظر ظاهر قوله يكون كلامه أي يسن أن يقول إلخ وقوله معربا أي واضحا قوله من غير تغن ولا تمطيط عطف تفسير قوله وأقصروا الخطبة بضم الصاد محلي وشيخ الإسلام وقضية تعبير الشارح الآتي بالإقصار كسر الصاد وفتح الهمزة ويكون مأخوذا من أقصر إلا أن يقال إن ضم الصاد هي الرواية من قصر وهو لا ينافي أن أقصر لغة ثم رأيت في المصباح أن قصر هو الكثير وأن تعديته بالهمز أو التضعيف لغة قليلة وعليه فيجوز في هذه المادة من حيث اللغة ضم الصاد مخففة من قصر وكسرها مع فتح الهمز مع أقصر وكسرها مشددة من قصر قوله الإسهاب أي التطويل\rقوله والغرض أن يخشع إلخ أي عند عدم وجدانه لما مر فلا ينافي الحكمة المارة\rقوله وكتابة ما لا يعرف معناه معطوف على الاشتغال\rفصل في الأغسال المستحبة في الجمعة وغيرها\rقوله لأخبار الصحيحين غسل الجمعة إلخ في شرح الروض مثل هذا التعبير لكنه ساق ثلاثة أحاديث الحديثين المذكورين وخبر إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل المتقدم\r","part":2,"page":121},{"id":286,"text":"قوله ووقته من الفجر ويخرج بفوات الجمعة وقيل وقته من نصف الليل كالعيد انتهى خطيب قوله وإن قال الأذرعي إلخ أخره حج عما بعده وهو أولى وعبارته ولو تعارض مع التبكير قدمه حيث أمن الفوات على الأوجه للخلاف في وجوبه ومن ثم كره تركه قوله ولو تعارض هو أي الغسل قوله قدم أي الغسل ومثله بدله فيما يظهر فإذا تعارض التبكير والتيمم قدم التيمم لأن الأصل في البدن أن يعطى حكم المبدل منه من كل وجه لكن يرد عليه أن الغسل إنما قدم لأنه قيل بوجوبه وأما التيمم ففي سنه خلاف فضلا عن الاتفاق على سنه قوله ولا يبطله حدث ولا جنابة عبارة العباب بعد ما ذكر لكن يسن إعادته انتهى\rقال سم على حج وظاهره سن إعادته فيهما لكن عبارة المجموع مصرحة بعدم استحبابه للحدث بل محتملة لعدم استحبابه أيضا كما بينه الشارح في شرحه وهو كما بين بل القياس حرمته لأنه عبادة بلا سبب فهي فاسدة فتحرم كما لو اغتسل في غير يوم الجمعة بنيته إلا أن يقال لما كان الغرض من الغسل التنظيف ووقته باق لم يحرم\rقوله إن كان بجسده عرق كثير إلخ يعني\rإن كان جسده يجلب الأعراق والأوساخ كثيرا كما هو ظاهر قوله والاستسقاء ظاهره ولو فعلت الثلاثة فرادى وإن أشعر التعليل بخلافه سم على حج قوله لاجتماع الناس لذلك قضية هذا التعليل اختصاص الغسل بالمصلي جماعة وقضية المتن أنه لا فرق بين ذلك ومن يصلي منفردا ا ه سم على حج\rوقوله لا فرق هو المعتمد\rقوله كما يسن الوضوء من حمله من فيه تعليلية ليلاقي ما سيأتي له في تأويل الحديث المقتضي أن الوضوء للحمل لا من الحمل\rوفي بعض النسخ كما يسن الوضوء لمن\rحمله وقد يقال في تأويلها مثل ما سيأتي في تأويل الحديث أي لمن أراد حمله\r","part":2,"page":122},{"id":287,"text":"قوله إذا أفاقا وينبغي أن يلحق بالمغمى عليه السكران فيندب له الغسل إذا أفاق بل قد يدعي دخوله في المغمى عليه مجازا قوله وينوي هنا رفع الجنابة أي في الجنون والإغماء قوله ويجزئه أي الغسل وقوله بفرض وجودها أي الجنابة قوله إذا لم يبن الحال أي وهل يرتفع به الحدث الأصغر أو لا لأن غسله للاحتياط والحدث الأصغر محقق فلا يرتفع بالمشكوك فيه فيه نظر والأقرب الثاني لما ذكر قوله وشمل كلامهم الغسل من الجنون وقضيته أنه ينوي حينئذ رفع الجنابة وإن قطع بانتفائها منه لكونه ابن ثمان من السنين مثلا وهو بعيد جدا لاستحالة إنزاله بل الظاهر أن الصبي ينوي الغسل من الإفاقة لكن نقل عن م ر أنه ينوي في هذه الحالة رفع الجنابة نظرا لحكمة المشروعية انتهى\rومثله في الزيادي متعقبا له بقوله هذا ما بحث وما نقل عن م ر وشيخنا الزيادي يتناوله قوله هنا وشمل كلامهم الغسل غير البالغ لكن لا تعرض فيه للنية\rوفي شرح الخطيب على الغاية أن البالغ ينوي رفع الجنابة بخلاف الصبي فإنه ينوي السبب\rقوله وينوي هنا رفع الجنابة أي على وجه الاشتراط كما سيأتي فلا تصح نية غسل الإفاقة مثلا وعليه فما ينويه غير البالغ مع انتفاء هذا المعنى فيه يراجع قوله ويجزئه بفرض وجودها انظر ما معنى الإجزاء مع أنه محكوم بطهارته ما لم يتبين الحال\rقوله أو خروج من حمام\rالأولى إسقاط لفظ خروج\rقوله والأوجه الأخذ بإطلاقهم إذ جماعة الليل كجماعة النهار كذا في نسخة ولم يظهر لي معنى هذا التعليل بل قد يفيد بظاهره نقيض المطلوب ولعل مراده منه ما في التحفة وإن قصرت عبارته عنه ونص ما في التحفة قال الأذرعي إن حضر الجماعة وفيه نظر لأنه لحضور الجماعة لا يختص برمضان فنصهم عليه دليل على ندبه وإن لم يحضرها لشرف الزمان\rا ه\rقوله ولكل مجمع للناس عبارة التحفة وعند كل مجمع من مجامع الخير ونقل عنه الشهاب سم في شرح العباب أن المباح كذلك\r","part":2,"page":123},{"id":288,"text":"قوله على أنه يمكن الجواب عن المصنف إلخ ويمكن الجواب أيضا بأن مراده بالحديث المنفي ما ورد عنه {صلى الله عليه وسلم} كما هو اصطلاح لبعضهم فلا ينافي صحة الخبر المذكور لأنه موقوف وفاقا للبخاري قوله ويؤخذ مما ذكر أن الأفضل بعدهما ما كثرت أحاديثه إلخ في أخذ ما ذكر على هذا الترتيب مما قدمه منع ظاهر\rقوله لخبر الصحيحين من اغتسل إلخ ظاهره أن الفضل الآتي شرطه الغسل فليراجع قوله ومن راح في الساعة الثانية إلخ معطوف على من اغتسل وإلا لقال فإن راح إلخ ولعله {صلى الله عليه وسلم} أشار بذلك إلى أن الغسل ليس بشرط في هذا الفضل أو أنه حذف من الثاني لدلالة الأول فليراجع ما يدل على المراد قوله اسم للخروج المشهور أنه اسم للرجوع بعد الزوال ومنه قوله {صلى الله عليه وسلم} تغدو خماصا وتروح بطانا وعليه فالفقهاء ارتكبوا فيه مجازين حيث\rاستعملوه في الذهاب وفيما قبل الزوال قوله على أن الأزهري إلخ هو مفهوم الجمهور فكان المناسب أن يقول وقال الأزهري إلخ قوله ليس المراد من الساعات الفلكية أي الشاملة للزمانية وهي انقسام كل واحد من الليل والنهار اثني عشر جزءا متساوية طال كل منهما أم قصر وللمستوية وهي انقسامهما أربعا وعشرين ساعة كل ساعة خمس عشرة درجة فعليه قد يكون النهار أكثر من ثنتي عشرة ساعة وقد يكون أقل وكذلك الليل بخلافه على الأول هذا هو اصطلاح الفلكيين ويدل على إرادته هنا مقابلة الفلكية بترتيب الدرجات فقط لكن قول الشارح الآتي ولئلا يختلف في اليوم الشاتي والصائف يدل على أن المنفي هنا الزمانية فقط إلا أن يقال مراده به بيان ما يلزم على أحد المعنيين زيادة على ما يلزم عليهما معا قوله ولئلا يختلف في اليوم الشاتي والصائف ليس هذا في الروضة وعبارتها ثم ليس المراد على الأوجه بالساعات الأربع والعشرين بل ترتيب الدرجات وفضل السابق على الذي يليه لئلا يستوي في الفضيلة رجلان جاءا في طرفي ساعة انتهت\r","part":2,"page":124},{"id":289,"text":"قوله إذ لا يبلغ ما بين الفجر إلخ فيه نظر إذا أقصر ما يمكن من أيام الشتاء في القطر المصري أن يكون ما بين الفجر والزوال تسعا وتسعين درجة وهو أكثر من ست ساعات فلكية أي مستوية التي هي مراده كما علم مما مر إذ الساعة الفلكية بهذا المعنى خمس عشرة درجة ثم رأيت الشهاب عميرة البرلسي سبق إلى نحو هذا قوله فعليه كل داخل بالنسبة لما بعده إلخ لا يخفى أن معنى ما في الحديث من كونه كالمقرب بدنة أو بقرة أو غيرهما أن له ثوابا مثل ثواب المقرب لذلك وأن الثابت للجائي من الثواب بمجيئه في ساعة ما ثواب واحد عند الله تعالى لا يختلف باختلاف الاعتبارات إذ لا يعقل اختلافه بذلك فلعل مراد الشارح بما ذكره تبعا للإمداد أن هذا الثواب الثابت للجائي في ساعة ما ناقص بالنسبة لثواب من جاء قبله وزائد بالنسبة لمن جاء بعده ومقدار التفاوت بينه وبين ثواب من جاء قبله بدرجة كنسبة التفاوت بين البدنة والبقرة ومقداره بينه وبين من جاء بعده بدرجة كنسبة التفاوت بين البقرة والكبش وهكذا وإن لزم عليه ما سيأتي في الشرح وإلا فأخذه على ظاهره لا يكاد يصح فليراجع وليحرر\r","part":2,"page":125},{"id":290,"text":"قوله لكن قال في شرحي المهذب ومسلم بل المراد الفلكية يعني الزمانية بدليل ما سيأتي قوله فعليه المراد بساعات النهار الفلكية اثنتا عشرة ساعة زمانية يقال عليه الساعات الزمانية إنما تحسب عند علماء الميقات من طلوع الشمس لا من طلوع الفجر إلا أن يقال مراده أنها تقسم من الفجر كتقسيم الزمانية التي هي من طلوع الشمس عند أهلها بمعنى أنه يقسم من الفجر إلى الزوال ستة أقسام متساوية كما يقسم من الزوال إلى الغروب كذلك الذي هو موافق لما هو مصطلح علماء الميقات ويلزم عليه أن ساعات ما بين الفجر والزوال أكبر من ساعات ما بين الزوال والغروب لزيادة حصة الفجر على نصف القوس فيه قوله وإن لم تساو الفلكية يعني المستوية وإلا فالفرض أنه عبر عنهما بالفلكية أيضا قوله فالعبرة بخمس ساعات منها أي من الزمانية كما هو صريح السياق وقوله أو ست أي على الروايتين السابقتين\rومعلوم أن الخمس أو الست بهذا المعنى هي جميع ما مر بين الفجر والزوال قوله كذا قاله بعض أهل العصر يعني الشهاب حج في إمداده الذي هو تابع له في جميع ما مر في هذه السوادة حرفا بحرف قوله وفيه نظر لا يخفى وجهه أنه لا يلائم قول الروضة لئلا يستوي فيه رجلان جاءا في طرفي ساعة وما وجهه به\rشيخنا في حاشيته غير مراد له كما لا يخفى مع أنه يرد نظيره على ما في شرحي المهذب ومسلم على حدتهما مع قطع النظر عن الجمع بينهما فليراجع\rقوله من الأوجه الثلاثة أي على ما في نسخ من الاقتصار على الحليلة وأعضاء الوضوء والرأس لكن في نسخ زيادة الثياب قبل الرأس\rوأجاب عنه الشيخ في الحاشية بجعل الثياب والرأس واحدا ولا يخفى ما فيه والأولى أن تجعل من على هذه النسخ للبدل قوله والرجوع في آخر أي إن سهل قوله ما دام في مجلسه ظاهره ولو في غير مسجد قوله إن لم يلته صاحبها ومثل ذلك القراءة في القهاوي والأسواق قوله وادعى الأذرعي ضعيف\r","part":2,"page":126},{"id":291,"text":"قوله بالروضة الشريفة ليست قيدا في الحكم كما هو ظاهر بل سائر المساجد حكمها كذلك بدليل قوله بعد لما فيه من تحجير المسجد من غير فائدة وإنما خص الروضة الشريفة لأن هذا هو الواقع فيها قوله ولو من صف واحد انظر ما صورة الزيادة في الصف الواحد قوله ورجا أن يتقدموا قضيته أنه إذا لم يرج ذلك فلا كراهة فتنبه\rقوله وهو أظهر قد يقال إنه لا يلاقي الحكمة في طلب الدعاء حينئذ وهي تحري مصادفة ساعة الإجابة وذلك لا يحصل إلا بالاشتغال به حتى تمر عليه الساعة وهو مشتغل\rقوله والمكان ضيق لعل المراد المكان الذي بينه وبين المصلين بأن يكون قريبا منهم قوله مما شأنه أن يشغل إلخ شمل ما لو قطع بعدم فواتها ونقله سم على منهج عن الشارح قوله على تخصيص الإثم بالأول أي من تلزمه قوله بل يجوز ذلك وهذا جواز بعد منع فيصدق بالوجوب قوله لكنه فيه مكروه أي مطلقا فلا تتقيد الكراهة بهذا الوقت قوله وكلامهم الأول أقرب خلافا لحج ويلحق به أي المسجد كما هو ظاهر كل محل يعلم وهو فيه وقت الشروع فيها ويتيسر له لحوقها قوله كالكتابة أي لما طلب كتابته كالقرآن والعلم الشرعي قوله ومقتضى كلامهم نعم أي فيحرم خارج المسجد ويكره فيه قوله والأوجه الأول هو قوله أحدهما من الثاني إلخ أي وهو ثمن مثله وإلا لم يصح البيع\r345\rفصل في بيان ما يحصل به إدراك الجمعة\rقوله وما يمتنع من ذلك هو تابع في هذا التعبير للشهاب حج لكن ذاك لم يذكر للقسمين قبل هذا مقابلا وأشار بقوله وما يمتنع من ذلك إلى مقابل الأقسام الثلاثة وعبارته فما تدرك به الجمعة وما يجوز الاستخلاف فيه وما يجوز للمزحوم وما يمتنع من ذلك والشارح لما ذكر القسمين الأولين مقابلا صار قوله وما يمتنع من ذلك قاصرا على القسم الأخير مع تسامح في العبارة قوله لأن إدراكها أي الجمعة قوله إلا بشرط كما له وهو إدراك الركعة لاشتمالها على معظم أفعال الصلاة قوله إنما تدرك بالسلام يعني بالاستمرار مع الإمام إلى سلامه\r","part":2,"page":127},{"id":292,"text":"قوله وبهذا التقرير علم صحة كلامه أي ابن المقري وقوله وعلم مما تقرر أن قوله أي المصنف\rقوله من أن من لا عذر له الأولى إسقاط لفظ من على أن ما في الروضة ليس مما نحن فيه كما يعلم بمراجعتها\rقوله كما أن أبا بكر كان إماما إلخ غرضه منه بيان جواز الصلاة بإمامين بالتعاقب لا الاستدلال على الاستخلاف إذ لا استخلاف في قصة أبي بكر لانتفاء شرطه وتقدم الكلام عليه في صلاة الجماعة قوله وإذا جاز هذا أي الصلاة بإمامين على التعاقب وكان الأولى تقديم هذا عقب قصة أبي بكر ثم إن هذا صريح في أنه يجوز للإمام أن يتأخر ويقدم آخر مع بقائه في الصلاة وهو خلاف ما صرح به الشيخان في باب صلاة المسافر نقلا عن المحاملي لكن محل الشهاب حج عدم الصحة على ما لو استخلف مع بقائه على الإمامة\rقوله أما لو كان غير المقتدي محترز قوله لأنه لا يجوز ابتداء جمعة إلخ قوله وتقدم ناويا غيرها فإنه يجوز أي في الثانية كما ذكره بعد\rقوله لكونه حينئذ بمنزلة الإمام الأصلي كان الأولى تأخيره عن قوله تمت جمعتهم\rقوله وإن لم يدرك نفس الركوع غاية في قوله أم في القيام قبله وكان الأولى ذكر عقبه وإسقاط لفظ حقيقة لإيهامه\rوعبارة التحفة وإن بطلت فيما إذا أدركه في القيام صلاة الإمام قبل ركوعها انتهت قوله ومراده بقوله سواء إلخ غرض الشارح من هذا دفع ما قد يقال إنه إذا كان جاهلا بأن واجبه الظهر لا تصح صلاته بأن من شروطها العلم بالمنوي فأشار إلى أن جهله بذلك لا يضره أي بأن يعلمه آخر بعد قوله فإن لم تكن تمت انظر ما معناه ولعله بالواو بدل الفاء فتكون من تحريف النساخ ويكون غاية يفسرها التصوير المذكور بعدها فكأنه قال وإن لم يدرك الأولى بالمعنى المتقدم سواء أكان إدراكه بعد تمامها وهو واضح أو أدركه قبل تمامها كأن استخلفه إلخ ثم رأيت في نسخة بأن لم بالباء الموحدة ويعرف معناها مما ذكرناه قوله لأنه لم يدرك مع الإمام ركعة أي وإدراكها شرط في غير الأولى\r","part":2,"page":128},{"id":293,"text":"أما في الأولى فليس بشرط بقرينة ما قدمه آنفا فيما لو أدركه فيها وأحدث الإمام\rوالفرق بينهما ما مرت الإشارة إليه في كلامه ثم\rقوله فيتخير المقتدي به\rالأولى تأخيره عن قول المصنف أو ينتظروا\rقوله فإن خافوا فوته وجبت المفارقة أي فيما إذا كانت جمعة كما هو ظاهر قوله فغايتها انتظاره أي أو مفارقته والضمير في انتظاره للخليفة فهو مضاف لمفعوله قوله أي لندرة ذلك كما مر كأنه يشير إلى قوله أي لكونها خفية إلخ قوله بل ولا القعود فيه مخالفة لوجوب رعاية نظم صلاة الإمام ومن ثم أوجبه الشهاب حج فهو على طريقة الشارح مستثنى\rقوله على أن بعضهم سيأتي الإفصاح عنه في قوله قال الناشري إلخ قوله ما تقدم عنه في الروضة انظر ما مراده به قوله لا يشترط الرضا بذلك أي وهو الراجح قوله أو بهيمة أو متاع أي وإن لم يأذن صاحبه كالاستناد إلى حائطه\rنعم لو كان الذي يسجد على ظهره من عظماء الدنيا ويغلب على الظن عدم رضاه بذلك وربما ينشأ عنه شر اتجه عدم اللزوم ا ه سم على منهج\rأقول قد تتجه الحرمة قوله فعل ذلك حتما أي ومع ذلك إذا تلف ضمنه ولا يدخل بذلك تحت يده فلو كان المسجود عليه صيدا وضاع لا يضمنه المصلي لأنه لم يدخل في يده قوله فالصحيح أنه ينتظر قال حج ويجب أن يكون الانتظار في الاعتدال ولا يضره تطويله لعذره\rوقضيته أنه لو أمكنه الانتظار جالسا بعد الاعتدال لم يجز له وعليه يفرق بينهما بأن الاعتدال محسوب له فلزمه البقاء فيه بخلاف ذلك الجلوس فكان كالأجنبي عما هو فيه\rنعم إن لم تكن طرأت الزحمة إلا بعد أن جلس فينبغي انتظاره حينئذ فيه لأنه أقل حركة من عوده للاعتدال ا ه\rوظاهر قوله لأنه أقل حركة إلخ جواز العود ولو قيل بعدم جوازه لم يكن بعيدا لأن عوده لمحل الاعتدال فعل أجنبي لا حجة عليه قوله وإذا جوزنا له الخروج على المرجوح قوله كما ذكره القاضي والراجح منها عدم الانعقاد قوله في الثانية أي الركعة الثانية\r","part":2,"page":129},{"id":294,"text":"قوله ولأن تفاريعها أي الجمعة بقرينة قوله لأنها لا تدرك إلا بركعة والمراد الجمعة في الزحمة بقرينة قوله إلا بركعة منتظمة أو ملفقة على ما يأتي إذ هو مختص بالزحمة أي أو نحوها فكأنه قال ولأن تفاريع الجمعة في الزحمة متشعبة إلخ ولو عكس فقال ولأن تفاريع الزحمة في الجمعة إلخ لكان أوضح قوله وإذا جوزنا له الخروج أي بالنية بمعنى المفارقة بقرينة ما قبله وما بعده قوله ففي صحة ذلك القولان أي فتبطل هنا على الراجح كما هو ظاهر\rقوله ما أمكنه\rالأولى إسقاطه ليظهر موقع ما بعده\rقوله كما أشار إليه بقوله إلخ عبارة الشهاب حج مع المتن وإذا سجد ثانيا بأن استمر على ترتيب نفسه سهوا أو جهلا ففرغ من السجدتين ثم قام وقرأ وركع واعتدل وسجد أو لم يستمر بأن تذكر أو علم والإمام في التشهد حال قيامه من سجوده فسجد سجدتين قبل سلام الإمام حسب له ما أتى به وتمت به ركعته الأولى لدخول وقته وألغى ما قبله والأصح إلخ قوله وقال الشيخ نقلا عن الزركشي إلخ عبارة الشيخ في شرح الروض بعد ذكر الاحتمالين نصها ذكرهما الزركشي ثم قال والمتجه أنه ينتظره ساجدا حتى يسلم فيبني على صلاته لأن الاحتمال الأول يؤدي إلى المخالفة والثاني إلى تطويل الركن القصير وأيده بما قدمته إلخ فالضمير في قوله وأيده راجع إلى الاحتمال الذي أبداه الزركشي بقوله والمتجه إلخ فلعل في نسخ الشارح سقطا فلتراجع نسخة صحيحة قوله والمعتمد منع ذلك أي الاحتمال الثاني الذي أبداه الشيخ وهو الجلوس مع الإمام ولا يحتمل كلام الشارح غيره خلافا لما وقع في حاشية الشيخ وكيف يستقيم ما فيها مع قول الشارح\rوالفرق بينه وبين ما نقله الشيخ عن الدارمي إلخ قوله يصير اللازم له مراعاة ترتيب صلاة إمامه انظر هل ينقلب هذا الاعتدال قياما ويترتب عليه أنه يقرأ فيه ولو فارق فيه الإمام بعد يجب عليه إعادة الركوع لإلغائه أو يبقى على من الاعتدال فيترتب عليه ضد ما ذكر\r","part":2,"page":130},{"id":295,"text":"ظاهر تعبير الشارح بترتيب صلاة الإمام يشعر بالأول وظاهر استشهاد الشيخ به لما اختاره يشعر بالثاني فليراجع قوله ونبه الأذرعي وغيره بأنه الباء فيه بمعنى على باب صلاة الخوف\rقوله وقد جاءت في السنة على ستة عشر نوعا اختار الشافعي إلخ عبارة شرح المنهج هي أنواع أربعة ذكر الشافعي رابعها وجاء به القرآن واختار بقيتها من ستة عشر نوعا مذكورة في الأخبار وبعضها في القرآن انتهت ومثلها في التحفة\rوقوله ذكر الشافعي رابعها أي أضافه في الذكر لما اختاره مما نقل عن فعله {صلى الله عليه وسلم} في الأخبار أي وإن لم يكن فعله\rوقوله وبعضها في القرآن يعني صلاة ذات الرقاع المذكورة في قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة الآية والظاهر أن معنى اختيار الشافعي لهذه الأنواع الثلاثة أنه قصر كلامه عليها وبين أحكامها ولم يتعرض للكلام على غيرها لا لبطلانه عنده لأنه صح به الحديث بل لقلة ما فيها من المبطلات ولإغنائها عن الباقيات ويجوز أن تكون أحاديثها لم تنقل للشافعي إذ ذاك من طرق صحيحة فكم من أحاديث لم تستقر صحتها إلا بعد عصر الشافعي والأحاديث إذ ذاك إنما كانت تتلقى من أفواه الرواة لا من الكتب ومن ثم قال رضي الله عنه إذا صح الحديث فهو مذهبي خشية أن تستقر صحة حديث على خلاف حكم ذهب إليه\rوالإمام أحمد وهو متأخر عن الشافعي يقول لا أعلم في هذا الباب حديثا صحيحا\rا ه\rمع أن الإمام أحمد صاحب الباع الأطول في علم الحديث كما يعلم ذلك من له أدنى ممارسة بذلك العلم وبذلك يسقط قول بعضهم إن أحاديثها صحيحة لا عذر للشافعي فيها\r","part":2,"page":131},{"id":296,"text":"ووجه سقوطه أنه لا يلزم من صحتها في نفسها وصولها إليه بطرق صحيحة ويحتمل أنه اطلع فيها على قادح فتأمل فهذه ثلاثة أجوبة كل واحد منها على حدته كاف في دفع هذا التشنيع على عالم قريش من ملأ طباق الأرض علما رضي الله تعالى عنه وعنا به مما فتح الله به على أضعف عباده فتأمل قوله ودعوى المزني نسخ آيتها وهي وإذا كنت فيهم إلخ لا يخفى أن هذه الآية في خصوص نوع من جملة الأنواع وبقية الأنواع جاءت بها الأخبار ولا يلزم من نسخ الآية المذكورة بفرضه نسخ صلاة الخوف من أصلها مع أن مذهب المزني إنما هو نسخ صلاة الخوف من أصلها\rوعبارة الروضة وقال المزني صلاة الخوف منسوخة ومذهبنا أنها باقية وهي أربعة أنواع إلخ\rقوله من الصلاة بالكيفية المذكورة في قوله إلخ الظاهر أنه سقط من الكتبة لفظ الأنواع بعد من كما يدل عليه صنيعه يأتي في بقية الأنواع أو أن من زائدة\rقوله كل صف بالمناوبة هل معناه أنه في كل ركعة يحرس بعض هذا وبعض هذا معا أو أنه في ركعة يحرس\rبعض صف وفي أخرى يحرس بعض الآخر يراجع\rقوله أو في غير الصلاة المعادة معطوف على قوله في الأمن عقب قوله محله قوله وهو الأوجه يحتمل أنه راجع لأصل التقييد المذكور في قوله ومحله إلخ ويحتمل رجوعه لخصوص الحمل الثاني أي قوله أو في غير الصلاة المعادة وهو المتبادر فعليه يكون قولهم المذكور على عمومه حتى في الخوف قوله لكن ظاهر كلامهم يخالفه انظر المخالفة إلى ماذا\rقوله الإجماع على صحتها في الجملة كتب الشهاب عميرة على عبارة المنهج المساوية لعبارة الشارح ما نصه قد بين مراده منه أي من قوله للإجماع إلخ بقوله الآتي وفارقت صلاة عسفان إلخ\r","part":2,"page":132},{"id":297,"text":"واعلم أن الحكم بتفصيلها على صلاة عسفان لم أره لغيره وتعليله بما قاله فيه بحث وذلك لأن صلاة ذات الرقاع فيها قطع القدوة في الفرقة الأولى وإتيان الفرقة الثانية بركعة لنفسها مع دوام القدوة والأمر الأول في حال الأمن منعه أبو حنيفة مطلقا وكذا الإمام أحمد إذا كان بغير عذر وهو أحد القولين عندنا وأما الثاني فممنوع حالة الأمن اتفاقا والاعتذار بجواز الثاني في الأمن عند نية المفارقة خروج عن صورة المسألة فليتأمل\rوأيضا فمن البين أن الكيفيتين لو كانتا في الأمن كانت صلاة الإمام على كيفية عسفان صحيحة اتفاقا وعلى كيفية ذات الرقاع باطلة في قول عندنا لطول الانتظار من غير عذر ولكن عذر الشارح رحمه الله تعالى أن صلاة الفرقة الأولى صحيحة في الأمن على كيفية ذات الرقاع بخلاف صلاة عسفان فإن صلاة الفرقتين فيها باطلة عند الأمن والله تعالى أعلم وبالجملة فالذي يظهر أن الأصحاب لم يتكلموا في تفضيل ذات الرقاع على عسفان لأن الحالة التي تشرع فيها هذه غير الحالة التي تشرع فيها هذه بخلاف ذات الرقاع وبطن نخل فإنهما يشرعان في حالة واحدة فاحتاجوا رضي الله تعالى عنهم عنهم أن يبينوا الأفضل منهما كي يقدم على الآخر والله تعالى أعلم\rا ه بحروفه\rقوله مع كثرة الأفعال أي اللازم منها استدبار القبلة في الذهاب أو الرجوع كما هو ظاهر\rقوله فيؤخرها أي مع التشهد قوله وهو شامل لما إذا حصل النقص حالة تحرم الثانية أي وتتمها جمعة كما صرح به في الإمداد قوله وهو الأوجه ووجهه كما في الإمداد أن صلاة الثانية ابتداء إقامة جمعة فاشترطنا فيها السماع والعدد عند الخطبة ثم إذا انعقدت صارت تابعة للأولى فاغتفر النقص من العدد مراعاة للتبعية ولا يمكن نقص السماع قوله وقوله\rأي الإرشاد إذ هذا من بقية كلام الجوجري إلى قوله\rا ه\rقوله وبين ما قاس عليه أي من ذكر\rقوله بها لا حاجة إليه مع قول المصنف فيفرقه\r","part":2,"page":133},{"id":298,"text":"قوله ثم فارقته وصلت ثلاثا إلخ لا يخفى أن باقي العبارة يدل على أن الضمير في قوله ثم فارقته للفرقة الأولى مع أنه لم يتقدم له مرجع إذ كلام المتن في كل فرقة لا خصوص الأولى وعبارة الشارح الجلال عقب المتن نصها وفارقته كل فرقة من الثلاث وأتمت وهو منتظر فراغ الأولى في قيام الركعة الثانية وفراغ الفرقة الثانية في تشهده أو قيام الثالثة وفراغ الثالثة في قيام الرابعة وفراغ الرابعة في تشهده الأخير فسلم بها انتهت قوله فهو كفعله في حال الاختيار أي فيكون مكروها مفوتا لفضيلة الجماعة قوله وقال في الخادم أي تبعا للذخائر\rقوله إذ لو وجب لكان تركه مفسدا فيه أن الوجوب هنا لأمر خارج وهو لا يقتضي تركه ما ذكر كما سيأتي في كلامه آخر السوادة قوله كبيضة لا وجه لاستئنائها لعدم دخولها في السلاح المراد هنا كما يعلم مما يأتي في كلامه قريبا قوله والأوجه أنه يأتي في القضاء هنا ما يأتي إلخ كلام قاصر عن أداء المراد وعبارة التحفة ولو خاف ضررا يبيح التيمم بترك حمله وجب في الأنواع الثلاثة ولو نجسا ومانعا للسجود والذي يتجه أنه يأتي في القضاء هنا إلخ قوله لو كانوا مسلمين أي في صورة ما إذا كان المخوف الهلاك كما هو ظاهر إذ هو\rالذي يجوز الاستسلام فيه للمسلم إيثارا للشهادة فليراجع\r","part":2,"page":134},{"id":299,"text":"قوله وهو معنى قول الشارح من الأنواع بمحله قد يقال لو كان هذا غرضه لأتى به في أول الأنواع ويجاب أخذا من كلام الشهاب البرلسي بأنه أتى بنظير هذا الجواب فيما مر من الأنواع لكن بغير هذا التعبير تفننا في العبارة على أن الذي يتجه أن الشارح الجلال إنما أشار بذلك إلى دفع ما قد يقال إن المصنف لم لم يعنون عن النوع الذي قبل هذا بلفظ الثالث فكيف يتأتى له التعبير هنا بالرابع ووجه الدفع أنه وإن لم يكن رابعا باللفظ فهو رابع بالمحل فالظرف متعلق بالرابع والباء فيه على حد الباء في قولهم الأول بالذات والثاني بالعرض والشهاب حج أشار إلى هذا إلا أنه قدر للظرف متعلقا خارجيا ولا يخفى أن ما ذكرناه أقعد قوله بأن هذه الكيفيات كان الأصوب أن يقول بأن هذه الأشياء أو أن مراده بالكيفيات هنا الأشياء بقرينة ما بعده بخلاف لفظ الكيفيات الآتي وعليه فالضمير في قوله وإنما تفعل راجع للصلاة قوله بمعنى مع لا يناسب ما أسلفه\rقوله لا تركه أي الاستقبال فهو معطوف على ترك المذكور في المتن\rقوله ويلزمه فعلها ثانيا أي فيما إذا وطئ النجاسة كما يدل عليه الفتاوى قوله ومن كلام الجرجاني أي بالأول وعبارة الفتاوى بل صرح الجرجاني إلخ قوله وعلى الأول يؤخر الصلاة أي وإن تعددت وينبغي أن لا يجب قضاؤها فورا للعذر في فواتها\r","part":2,"page":135},{"id":300,"text":"قوله بإنقاذ غريق أي أو أسير قوله أو دفع صائل عن نفس أو مال أي لغيره بقرينة ما مر في قوله للخوف على ماله حيث جوز فيه صلاة شدة الخوف وأوجب التأخير هنا قوله على ميت خيف انفجاره أي فيتركها رأسا وبقي ما لو تعارض عليه إنقاذ الغريق أو الأسير أو انفجار الميت وفوت الحج فهل يقدم الحج أو لا فيه نظر والأقرب الثاني ويوجه بأن الحج يمكن تداركه ولو بمشقة بخلاف غيره قوله أحرم ماشيا أي وجوبا وظاهره أنه لا يفعلها بالإيماء في هذه الحالة ولا يكلف عدم إطالة القراءة وهو ظاهر لأن هذه صفة صلاته في شدة الخوف وقد جوزناها له هنا للتخلص من المعصية والمحافظة على فعل الصلاة في وقتها قوله كما قاله القاضي والجيلي قال الأذرعي وينبغي وجوب الإعادة لتقصيره ا ه\rواعتمده م ر ا ه سم على منهج قوله كما يقدم وقوف عرفة عليها قال حج بعد ذكر هذا وليس في محله لأن الحج يفوت بفوات عرفة والعمرة لا تفوت بفوات ذلك الوقت ا ه\rوقد يقال بل تفوت لأن المعين بالجعل كالمعين بالشرع نعم يرد على ما قاله الشارح أنه امتنعت الصلاة عند خوف فوت الحج لما في قضائه من المشقة وهو منتف في العمرة بتقدير فوتها\rقوله تركها بالكلية يعني إخراجها عن الوقت بالكلية\r373\rفصل فيما يجوز لبسه لمن ذكر ما لا يجوز قوله واتخاذ ستر\rبمعنى إرخائه أي بحيث يعد مستعملا كما يؤخذ مما بعده لا بمعنى ادخاره الذي ليس بنية الاستعمال قوله لا مشيه خرج به فرشه للمشي عليه فإنه حرام كما هو ظاهر قوله رفاهية وزينة من عطف المغاير خلافا لما في حاشية الشيخ قوله إما مبني على أن ذلك مكروه يعني إما قول له بالكراهة والراجح غيره\r","part":2,"page":136},{"id":301,"text":"كذا ظهر قوله أو محمول على أن مراده أنه من جنس زي النساء يحتمل أن المراد أنه من جنس زي النساء أي غير الخاص بهن ولا الغالب فيهن فهو من جنس زي الرجال أيضا ويحتمل أن المراد أن فرض كلام الشافعي فيما إذا لبسه لا على الهيئة التي تلبس بها النساء فقد تشبه بهن فيما هو مخصوص بهن في جنسه لا في هيئته والحرمة إنما تثبت بمجموعها كما يأتي في الضابط فقوله لا أنه زي مخصوص بهن أي ولا غالب فيهن أي بل تشاركهن فيه الرجال على السواء مثلا على الاحتمال الأول أو المراد أنه ليس مخصوصا بهن لكونه لبسه على الهيئة المخصوصة بهن على الاحتمال الثاني فتأمل\rقوله لأنه يشبه الاستحالة يعني اتخاذ الحرير ورقا\rقوله والخيط الذي يعقد عليه المنطقة إلخ صادق بما لو كانت من فضة أو ذهب وهو ظاهر إذ الحرمة حينئذ من حيث الفضة أو الذهب لا من حيث الحرير قوله وغطاء العمامة أي إذا كان المغطى هو الرجل كما هو ظاهر بخلاف ما إذا غطتها المرأة قوله لا كتابة الصداق أي من الرجال كما هو صريح سوابقه ولواحقه\rقوله مأخوذ من التدبيج لا يناسب كونه معربا إذ المعرب لفظ استعملته العرب في معنى وضع له في غير لغتهم وهذا الأخذ يقتضي أنه عربي فتأمل قوله وأعاد المصنف هذه المسألة إلخ قضيته أن موضوع المسألتين واحد وليس كذلك بل هما مسألتان مختلفتان فالأولى في ثوب لا نفع فيه للقتال إلا أنه لبسه للستر به عند فجأة\rالقتال والثانية في ثوب اتخذه للقتال لنفعه فيه في دفع السلاح فتأمل\rقوله واستمرار ملابسة الملبوس معطوف على قوله بالعمل فهو فرق ثان\rقوله ويفرق بينه وبين المنسوج إلخ هذا الفرق للشهاب حج في إمداده في مقام الرد على الجيلي وغيره في اختيارهم ما تقدم اختياره للشارح فلا موقع له في كلام الشارح بعد اختياره ما مر وعبارة الإمداد ولو تعددت محالهما\r","part":2,"page":137},{"id":302,"text":"قال الزركشي وغيره نقلا عن الحليمي اشترط أن لا يزيد على طرازين كل طراز على كم وأن كل طراز لا يزيد على أصبعين ليكون مجموعهما أربع أصابع\rوقال الجيلي وغيره ويجوز ما لم يزد الحرير على غيره وزنا\rوفيه وقفة لأن ذلك إنما ذكروه في المنسوج مع غيره والفرق بينه وبين هذا واضح لأن الحرير هنا متميز بنفسه إلخ قوله ويحل لبس الكتان والصوف أي والخز ا ه حج وهو اسم دابة يؤخذ من وبرها الثياب فأطلق عليها ذلك كما في المصباح قوله ولبس خشن أي لاقى البدن أم لا قوله ويسن لبس العذبة هي اسم لقطعة من القماش تغرز في مؤخر العمامة وينبغي أن يقوم مقامها إرخاء جزء من طرف العمامة من محلها قوله وتضييع للمال ومع ذلك هو مكروه إلا عند قصد الخيلاء قوله يندب لهم لبسه أي ويحرم على غيرهم التشبه بهم فيه ليلحقوا بهم وعبارة طب في ليلة النصف وبحث الزركشي أنه يحرم على غير الصالح التزيي بزيه إن غربه غيره حتى يظن صلاحه فيعطيه قال بعضهم وهو ظاهر إن قصد به هذا التغرير فليتأمل ومثله من تزيا بزي العالم وقد كثر في زماننا قوله ويسن أن يبدأ بيمينه لبسا أي ولو خرج من المسجد فينبغي أن يقدم يساره خروجا ويضعها على ظهر النعل مثلا ثم يخرج باليمين فيلبس نعلها ثم يلبس نعل اليسار فقد جمع بين سنة الابتداء بلبس اليمين والخروج باليسار قوله من أن طيها أي مع التسمية والمراد بالطي لفها على هيئة غير الهيئة التي تكون عليها عند إرادة اللبس قوله والأولى تركه وترك دق الثياب وصقلها ظاهره عدم الكراهة فيكون خلاف الأولى\r385\rباب صلاة العيدين\rقوله لأنها ذات ركوع وسجود إلخ تعليل لأصل سنيتها لا بقيد التأكد وكذا قوله لذلك قوله والصارف لها عن الوجوب إلخ فيما قبله كفاية في الصرف كما يعلم من كلام الأصوليين فكان الأولى خلاف هذا السياق الموهم\r","part":2,"page":138},{"id":303,"text":"أن ما سبق ليس بصارف وهو تابع فيه لشرح الروض قوله وهي أفضل الضمير هنا راجع للجماعة بخلافه في قوله فيستحب فهو راجع للعيد قوله مفرع على مرجوح نقل الكراهة عن الرافعي قد يخالف ما نقله سم على منهج عن والد الشارح فليراجع وعبارته ثم في مرة أخرى بعد الكشف قال صرح الرافعي في باب الاستسقاء بأنه لا وقت كراهة لصلاة العيد فهو ما قاله ابن الصباغ وغيره ا ه\rقال سم على حج بعدما ذكر فليتأمل فإنه قد يقال الكراهة لمراعاة الخلاف لا تنافي الصحة وكلام الرافعي في غير ذلك ا ه قوله لكن لو وقعت بعده حسبت أي اعتد بها وكانت قضاء\rقوله ولأن سائر التكبيرات لا محل له هنا وإنما محله بعد قوله والله أكبر على أن الواو فيه لا معنى لها وعبارة\rشرح الروض عملا بما عليه السلف والخلف ولأن سائر التكبيرات إلخ قوله مع أنها أي التكبيرات وقوله ليس في الإتيان بها أي لو أتى بها بأن زاد على ما أتى الإمام ومع ذلك أمرناه بالمتابعة وعدم الزيادة قوله وفي الثانية اقتربت قال عميرة قال في الكفاية المعنى في ذلك أن يوم العيد شبيه بيوم الحشر والسورتان فيهما أحوال المحشر وق\rقال الواحدي جبل محيط بالدنيا من زبرجد وهو من وراء الحجاب تغيب الشمس من ورائه بمسيرة سنة وما بينهما ظلمة كذا نقله الواحدي على أكثر المفسرين\rوقال مجاهد هو فاتحة السورة ا ه سم على منهج قوله إنه يقرؤهما أي حيث اتسع الوقت وإلا فببعضهما\rقال سم على شرح البهجة الكبير ما نصه بعد كلام ذكره فإن قلت لكن يخالف مسألة الأنوار المذكورة وهي أنه لو كان بحيث لو أتى بالصلاة بسننها خرج الوقت فالأفضل أن يأتي بها بسننها ما في شرح الروض نقلا عن الفارقي وغيره من أنه لو ضاق وقت صبح الجمعة عن قراءة جميع الم تنزيل في الأولى وهل أتى في الثانية اقتصر على قراءة ما يمكن منهما\r","part":2,"page":139},{"id":304,"text":"قلت لا مخالفة لأن السنة تحصل بقراءة بعضهما وكلام الأنوار فيما إذا لزم فوات السنة بالكلية فليتأمل قوله جهرا أي ولو منفردا شوبري ا ه سم على منهج قوله كان سنة أيضا أي ومع ذلك فالقراءة بالأوليين أفضل\rقوله على أن الإسماع هنا أي بخلافه في الجمعة إذ المعتبر ثم الإسماع والسماع بالقوة بخلافه هنا فإنه يعتبر بالفعل كما صرح به الشهاب حج في الإسماع المستلزم للسماع\rقوله والفرق بين الجمعة والعيد تأخير صلاتها إلخ لا يخفى أن ما قبله كاف في الفرق فلو أسقط لفظ الفرق وجعل ما بعده معطوفا على ما قبله لكان أوضح قوله أما الإناث فيكره حضور ذات الجمال إلخ هذا علم من قوله المار آنفا ويأتي في خروج الحرة والأمة لها جميع ما مر أوائل الجماعة وإنما ذكره هنا توطئة لقوله وتنظف بالماء إلخ وكان الأولى الاقتصار عليه لأنه المقصود هنا بالذات\rقوله إن اتسع أو حصل مطر أي فلو لم يتسع وفعلها بالصحراء فهل الأفضل جعلهم صفوفا أو صفا واحدا فيه نظر والأقرب الأول لما في الثاني من التشويش على المأمومين بالبعد عن الإمام وعدم سماعهم قراءته وغير ذلك وتعتبر المسافة في عرض الصفوف بما يهيئونه للصلاة وهو ما يسعهم عادة مصطفين من غير إفراط في السعة ولا ضيق قوله مطلقا أي سواء حصل مطر أم لا قوله بمسجد مكة لم يقل بهما لأن المنصوص عليه مسجد مكة وأما بيت المقدس فألحقه به الصيدلاني كما في المحلي قوله يقفن بباب المسجد أي وإن لم يسمعن الخطبة إظهارا لشعائر ذلك اليوم بكثرة الجمع فيه والمراد من هذه العبارة أنهن إذا حضرن يقفن بباب المسجد وذلك لا يستلزم طلب الحضور منهن قوله وخرج إلى الصحراء أي ندبا\r","part":2,"page":140},{"id":305,"text":"قوله أفضل مطلقا أي سواء أحصل نحو مطر أم لا فليس هذا الإطلاق مقابلا للتقيدين السابقين بل لأحدهما كما تقرر إذ الواقع أنهما في غاية الاتساع كما نبه عليه بعد بقوله واتساعهما وعبارة غيره قطعا بدل مطلقا لكن بالنسبة للمسجد الحرام فقط أي فلا يتأتى فيه الخلاف المذكور في المتن وكان ينبغي تأخير هذا عن القيل الآتي وعبارة الروضة صلاة العيد تجوز في الصحراء وفي الجامع وأيهما أفضل إذا كان بمكة فالمسجد أفضل قطعا وألحق به الصيدلاني بيت المقدس وإن كان بغيرهما إلخ قوله والحيض ونحوهن يقفن بباب المسجد أي لما في مسلم عن أم عطية قالت أمر رسول الله {صلى الله عليه وسلم} أن نخرج في العيدين العواتق والحيض وذوات الخدور فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين قوله بغير أمر الوالي أي إذا كان هو الإمام كما كان في الأعصر الخالية فالمراد الإمام الخارج إلى الصحراء إذا استخلف كما هو ظاهر وعبارة الأذرعي\rويأمره الإمام بالخطبة فإن لم يأمره لم يخطب نص عليه انتهت فليراجع\rقوله ويخص بالذهاب أطولهما ظاهره وإن ضاق الوقت لكن قال حج قال ابن العماد يستحب الذهاب في أطول الطريقين إلا للصلاة على الجنازة فإنها إذا كانت في مسجد أو غيره ندبت المبادرة إليها والمشي إليها من الطريق الأقصر وكذا إذا خشي فوات الجماعة ا ه\rويؤخذ منه بالأولى ندب الذهاب في أقصر الطريقين والإسراع إذا ضاق الوقت بل يجب ما ذكر إذا خاف فوت الفرض قوله أو أكثرها قال حج وعلى كل من هذه المعاني يسن ذلك ولو لمن لم يوجد فيه كالرملي والأطباعي قوله وأستحب للإمام أي أقول باستحبابه فهو بصيغة المضارع قوله أن يقف في طريق رجوعه أي في أي محل اتفق منه وهل يختص ذلك بالعيد أو يعم سائر العبادات فيه نظر وقد يؤخذ من قوله الآتي ولا يتقيد ما ذكر بالعيد الثاني فليراجع\r","part":2,"page":141},{"id":306,"text":"فائدة ذكر الشامي في سيرته جماع أبواب سيرته عليه الصلاة والسلام في صلاة العيدين في الباب الرابع من آدابه في رجوعه من المصلى ما نصه وروى الطبراني والبيهقي عن علي رضي الله عنه قال الخروج في العيدين إلى الجبانة من السنة ا ه قوله ويدعو ويعمم فيه لما هو معلوم أن الدعاء العام أفضل من الدعاء الخاص قوله ولا يتقيد ما ذكر أي من الذهاب في طريق\rإلخ قوله تكثيرا للأجر أي وإنما خص الذهاب بذلك لأنه حينئذ قاصد محض العبادة قوله ووراءه أقوال أي بالنظر إلى مطلق مخالفة الطريق كما هو ظاهر لا بالنظر لتخصيص الذهاب بالأطول والرجوع بالأقصر ويدل لذلك عبارة شرح الروض\rقوله مكثوا فيه إلخ تقدم أن المستحب في الغسل أن يكون بعد الفجر فقد تعارض استحباب كونه بعد الفجر واستحباب المكث في المسجد إلى صلاة العيد فأيهما يراعى وكلامنا في الابتداء وإلا فإذا اتفق أنه حضر بلا غسل فليذهب له بعد الفجر ثم يحضر للعيد كما صرح به في التحفة\rوقد يقال لا تعارض لاندفاعه بأن يغتسل عقب الفجر بمحله مثلا\rثم يحضر لصلاة الصبح ويستمر إلى صلاة العيد لكن قد يلزم عليه فوات سنة المبادرة لصلاة الصبح أو سنة إيقاعها في أول الوقت أو سنة الجماعة إذا كان إمامها يبادر بها في أول الوقت فليتأمل قوله وليكن في الفطر كربع النهار\rالأولى تأخيره عن قول المصنف ويعجل في الأضحى كما صنع في التحفة\r","part":2,"page":142},{"id":307,"text":"قوله والأحب أن يكون تمرا وأن يكون وترا وألحق به الزبيب حج قوله ويمسك في الأضحى وعليه فلا تنخرم المروءة به لعذره ا ه حج أي بفعل ما طلب منه قوله أول الإسلام المراد به ما ليس بآخره وإلا فصلاة العيد إنما شرعت في السنة الثانية من الهجرة وليس ذلك أول الإسلام قوله والشرب كالأكل أي فيمسك عنه كالأكل وليس هذا عين قوله قبل أو يشرب لأن ذلك بالنسبة لعيد الفطر وهذا بالنسبة لعيد الأضحى قوله كالراجع منها أي فإنه لا بأس بركوبه قوله فركوبهم لصلاة العيد ذهابا وإيابا لم يذكر مثل ذلك في الجمعة ولو قيل به لم يبعد ولعل حكمة ذكرهم له في العيد دون الجمعة كونه يوما طلب فيه إظهار الزينة لذاته لا للصلاة قوله وبغير الإمام الإمام فيكره له النفل إلخ عبارة القوت قال الشافعي في البويطي ولا يصل الإمام بالمصلى قبل صلاة العيدين ولا بعدها\rقال أصحابنا لأن وظيفته بعد حضوره الصلاة وبعدها الخطبة وهذا يقتضي تخصيص الكراهة بمن يخطب\rأما حيث لا يخطب فالإمام كغيره ولا كراهة بعد الخطبة لأحد انتهت\rقوله ولو كانت ليلة جمعة أي فإن إحياءها من حيث كونها عيدا وكراهة تخصيصها بقيام إذا لم تصادف ليلة عيد قوله وقيل الفزع يوم القيامة وهذا هو المتبادر من قوله يوم تموت القلوب قوله لا يعرف الرجل أنه رجل إلخ أي لشدة الهول وانتظاره ما يحصل له من الفرج من الله تعالى حتى تصير عيناه لكثرة تطلعه لما يحصل كأنهما في رأسه قوله وإن كان الأرجح إلخ أخذه غاية لأنه قد يتوهم التسوية بينهما إذ المقصد من المبيت بمزدلفة إحياؤها قوله بصلاة العشاء جماعة أي ولو في الوقت المفضول قوله والعزم على صلاة الصبح ظاهره وإن لم يتفق له صلاته في جماعة\r","part":2,"page":143},{"id":308,"text":"قوله وإن خالف المصنف في أذكاره إلخ كان الأولى تأخيره عن حكاية مقابل الأصح لأنه عينه ثم يقول واختاره في الأذكار أو نحو ذلك قوله بجامع الاستحباب أي أصل الطلب في تلك الليلة لمطلق التكبير فالاستحباب هنا غير الاستحباب المذكور قبله إذ المراد به الاستحباب الخاص بأدبار الصلوات فاندفع ما قد يتوهم من لزوم الدور قوله ويختم بصبح آخر التشريق أي من حيث كونه حاجا كما يؤخذ من العلة وإلا فمن\rالمعلوم أنه بعد ذلك كغيره فيطلب منه التكبير المطلوب من كل أحد إلى آخر ما يأتي فتنبه قوله والجنازة معطوف على قول المتن للفائتة\rقوله بعد التكبيرة الثالثة قال في التحفة أي وما بعدها مما ذكر إن أتى به قوله بزيادة الله أكبر كبيرا هذا تفسير لأصل قول المصنف أن يزيد كبيرا وليس مراده الزيادة على ما ذكره المصنف وإلا لم يتأت\rقوله كبيرا قوله وينبغي فيما لو بقي ما يسعها أي فيما لو شهد قبل الزوال قوله ثم يصليها مع الناس أي بعد الزوال قضاء كما يأتي\r402\rباب صلاة الكسوفين\rقوله بناء على ما مر من مقابل الأشهر يعني المعبر عنه بقوله وقيل عكسه إذ هو المقابل الحقيقي قوله ولا لحياته إنما ذكره وإن كان المناسب الاقتصار على ذكر الموت إذ القصد من هذا الحديث خشية اعتقاد أن الكسوف وقع لموت سيدنا إبراهيم بن النبي {صلى الله عليه وسلم} لذكره مقابله كما يقول الإنسان إذا قيل له كل لا آكل\rولا أشرب أو قيل له أنت فعلت كذا لا فعلت ولا تركت وهذا أولى مما في حاشية الشيخ قوله وصرفه عن الوجوب ما مر في العيد وتقدم ما فيه\rقوله قال في المجموع وأجاب الجمهور إلخ هنا سقط قبل كلام المجموع في نسخ الشارح لأن ما في المجموع إنما هو جواب عن أحاديث النقص لا عن أحاديث الزيادة وإن حسن أول الجوابين لأحاديث الزيادة أيضا ويدل على السقط ذكره الاستدلال على الزيادة مقرونا بإما المؤذنة بمقابل لها\r","part":2,"page":144},{"id":309,"text":"والحاصل أنه سقط من نسخ الشارح الجواب عن أحاديث الزيادة والاستدلال لجواز النقص الذي قال به مقابل الأصح وعبارة المحلي والثاني يزاد وينقص ثم قال وما في رواية لمسلم أنه {صلى الله عليه وسلم} صلاها ركعتين في كل ركعة ثلاث ركوعات وفي أخرى له أربع ركوعات وفي رواية لأبي داود وغيره خمس ركوعات أجاب الأئمة عنها بأن روايات الركوعين أشهر وأصح فقدمت وما في حديثي أبي داود وغيره أنه {صلى الله عليه وسلم} صلاها ركعتين أي من غير تكرير ركوع كما قال به أبو حنيفة\rقال في شرح المهذب أجاب عنهما أصحابنا بجوابين أحدهما أن أحاديثنا أشهر وأصح وأكثر رواة\rوالثاني أنا نحمل أحاديثنا على الاستحباب والحديثين على بيان الجواز إلى آخر ما في الشارح\rفمراده كالشارح بالحديثين حديثا أبي داود وغيره في النقص\rوبهذا يندفع ما تمحله الشيخ في الحاشية بناء على أن لا سقط قوله وهي الكاملة أي بالمعنى الشامل لأدنى الكمال ولغايته بدليل مقابلته بالركعتين كركعتي الجمعة والعيدين فقط فلا تنافي بينه وبين ما مر عن التوشيح قوله وكلام شرح المهذب الأول أي ما نقله من جواب الجمهور الأول بأن أحاديث الركوعين أصح وأشهر\rوقوله وما اقتضاه كلام شرح المهذب الثاني أي ما نقله عنهم من الجواب الثاني بحمل أحاديثنا على الاستحباب والحديثين\rعلى بيان الجواز\rقوله من أن تجويز الزيادة لأجل تمادي الكسوف أي بناء على مقابل الأصح قوله وفي كلامه دلالة على جواز أن يقال سورة البقرة وجه الدلالة أنه إذا جاز أن يقال البقرة من غير ذكر السورة مع أن هناك من يوجب إضافة سورة إليها كما مر في الشارح في باب الجمعة في سورة الكهف فجوازه مع ذكر السورة أولى والقصد إنما هو الرد على البعض المذكور في اختياره ما ذكره بعد فلا فرق في الرد عليه بين إضافة سورة إليها\r","part":2,"page":145},{"id":310,"text":"وعدمها كما هو ظاهر وبه يندفع ما في الحاشية الشيخ قوله وقد يفرق بينها وبين المكتوبة بالندرة من تتمة كلام الأذرعي قوله ونظره أي الأذرعي أي فيما ذكره من الفرق خلافا لما وقع في حاشية الشيخ وعبارة شرح الروض قال الأذرعي وظاهر كلامهم استحباب هذه الإطالة وإن لم يرض بها المأمومون وقد يفرق بينها وبين المكتوبة بالندرة أو بأن الخروج منها أو تركها إلى خيرة المقتدي بخلافه في المكتوبة وفيه نظر ويجوز أن يقال لا يطيل بغير رضا المحصورين لعموم خبر إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف وتحمل إطالته {صلى الله عليه وسلم} على أنه علم رضا أصحابه أو أن ذلك مغتفر لبيان تعليم الأكمل بالفعل إلخ فقوله وفيه نظر من كلام الأذرعي بدليل قول شرح الروض بعده ا ه\rوهو كذلك موجود في قوت الأذرعي لكن بالمعنى قوله قيل ويمكن قائله حج قوله أي تسن الجماعة فيها بيان للتقدير قوله كنظيره في العيد قضيته أنه لو ضاق بهم المسجد خرجوا إلى الصحراء وقال سم على حج قوله بالمسجد إلا لعذر إلخ\rقال في العباب وبالمسجد وإن ضاق ا ه\rوسكت عليه في شرحه\rوعبارة شرح الإرشاد دون الصحراء وإن كثر الجمع ا ه\rوقوله هنا إلا لعذر لم يذكره في شرح الروض ولا في العباب ولا في شرحه ولا في شرح الإرشاد ا ه\r","part":2,"page":146},{"id":311,"text":"ويمكن توجيه قوله وإن ضاق بأن الخروج إلى الصحراء قد يؤدي إلى فواتها بالانجلاء قوله ثم يخطب الإمام ندبا بعد صلاتها أي فلو قدمها على الصلاة هل يعتد بها أم لا فيه نظر والأقرب الثاني ثم رأيت فيما يأتي آخر الاستسقاء عن شيخنا الشوبري التصريح بأنها كالعيد ثم رأيت في العباب هنا أيضا ما نصه ولا يجزيان أي الخطبتان قبل الصلاة ولا خطبة فردة ا ه قوله وسننهما ومعلوم أنه لا تكبير هنا وهل يحسن أن يأتي بدله بالاستغفار قياسا على الاستسقاء أم لا فيه نظر والأقرب الأول لأن صلاته مبنية على التضرع والحث على التوبة والاستغفار من أسباب الحمل على ذلك وعبارة الناشري يحسن أن يأتي بالاستغفار إلا أنه لم يرد فيه نص ا ه قوله وكون الخطبة عربية أي من أنه يشترط ذلك لأداء السنة وقدمنا فيه كلاما يأتي نظيره هنا وتقدم أيضا عن الجرجاني أنه يشترط في خطبة العيد شروط الجمعة فهل قال بذلك هنا أو لا فليراجع وقياس ما قال به في العيد أن يقول بمثله هنا ويوجه كل منهما بأنه أقرب إلى حصول المقصود من التعظيم وإظهار الشعار وكون الخطبة فيهما عبادة مطلوبة قوله فلا يخطب أي لا يسن\rقوله فيأتي مع ما ذكرناه عبارة المحلي أو في الثانية وسلم الإمام قام وقرأ وركع ثم أتى بالركعة الثانية وركوعيها قوله ولا تنعقد نفلا على قول هل المراد أنها لا تنعقد نفلا على قول من الأقوال بمعنى أن عدم انعقادها متفق عليه\rأو المراد أن عدم انعقادها قول من جملة الأقوال فيكون هناك من يقول بانعقادها يراجع قوله وذلك لفوات سببها تعليل لأصل المتن كما يدل عليه سياق غيره\rقوله ويخففها كما في المجموع ظاهره وإن اتسع وقت الفرض\rفليراجع قوله يوجه بأن تقديم غيرها أي صلاة الكسوف\r413\rباب صلاة الاستسقاء\rقوله لما مر في العيد ومر ما فيه قوله وهي ثلاثة أنواع الصواب وهو أي الاستسقاء إذ الصلاة لا تنقسم إلى صلاة وغيرها\r","part":2,"page":147},{"id":312,"text":"قوله اجتمعوا للشكر لعل الفرق بينه وبين الكسوف حيث لا يصلى له بعد الانجلاء أن ما هنا حصول نعمة وما هناك اندفاع نقمة وأيضا فإن ما هنا بقي أثره إلى وقت الصلاة بخلاف ما هناك ولعل هذا أوجه مما فرق به الشهاب سم مما يعلم بمراجعته\rقوله ويصح صومه عن النذر والقضاء في حواشي الشيخ نقلا عن الزيادي نقلا عن إفتاء شيخه الرملي أن مثل ذلك صومه عن الاثنين والخميس وفيه وقفة لا تخفى والذي نقله عن إفتاء الرملي لم أره في فتاويه\rقوله وأجيب بأن الإمام لما أمر به هنا صار واجبا قضيته أنه إذا لم يأمره به الإمام لا يستحب له صومه قوله من إضافة الموصوف إلى صفته فيه نظر ظاهر وما ذكره في تفسيره لا يناسب\rقوله نقله المصنف عن حكاية البغوي إلخ عبارة شرح الروض نقله النووي عن حكاية البغوي له ونقله عن نص الأم أيضا لكن عبر بخروج صبيانهم بدل إخراجهم وهو الذي رأيته في تهذيب البغوي أيضا وهو مؤول إلخ\rقوله لأنها ذات سبب أي متقدم وهو المحل قوله فيقول قبل الخطبة الأولى تسعا إلخ لم يذكر مقول هذا القول في النسخ التي رأيتها ولعله سقط من الكتبة فلتراجع له نسخة صحيحة\rلا يقال قوله أستغفر الله إلخ تنازعه يقول هذا ويقول الآتي بعده لأنا نقول لا يصح لأن مقول الأول مطلق الاستغفار الشامل لما ذكر وغيره فهو غير خصوص الأولى قوله بقطع الهمزة وبوصلها أيضا كما في الدميري\rقوله حينئذ أي حين استقباله القبلة وإن أوهم سياقه خلافه ولو أخر قوله فإن استقبل له في الأولى إلخ عن قول المصنف ويبالغ في الدعاء سرا وجهرا لكان أوضح قوله جاعلين ظهور أكفهم إلى السماء ظاهره في جميع الدعاء وهو مشكل إذ هو مشتمل على طلب الحصول كقوله اللهم اسقنا الغيث وقد يقال المطلوب رفع ما هو واقع من الجدب وإن طلب فيه ما ذكر\rقوله ويدل عليه أي على قوله وينكسون ولو ذكره عقبه كان أوضح قوله فهو مساو لقول أصله إلخ عبارة أصله والناس يفعلون بأرديتهم كما يفعل الإمام\r","part":2,"page":148},{"id":313,"text":"قوله كان إذا سال السيل قال اخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طهورا إلخ يستنبط من هذا الدليل أن ماء النيل كماء السيل فإلحاقه به أولى مما نقل عن الزيادي من إلحاقه بأول مطر السنة المار كما هو ظاهر فليتأمل قوله وخلافا للإسنوي إلا إن صادف يعني في قوله إلا إن صادف إذ هذا الاستثناء للإسنوي ولعل لفظ في قوله الذي قدرناه أسقطه الكتبة من نسخ الشارح قوله وفيه أي فيما روي عن عروة زيادة على ما أفاده المتن المطر فلا يتبعه البصر وحينئذ فلا حاجة إلى قوله بلد ومثل ذلك المطر\rقوله فإن لها أربعة عشر يوما هذا في السنة الكبيسة وهي التي تكون أيام النسيء فيها ستة أيام بخلاف البسيطة وهي التي يكون النسيء فيها خمسة أيام فلو قال إلا الغفر لكان أولى لأن ذلك فيه دائما عند المصريين\rباب\rفي حكم تارك الصلاة المفروضة قوله على الأعيان خرج فروض الكفايات وقوله أصالة خرج المنذورة قوله أليق أي من تأخيره عنها ومن ذكره في الحدود لأنه حكم متعلق بالصلاة العينية فناسب ذكره خاتمة لها قوله جاحدا وجوبها أي حقيقة أو حكما بأن لم يعذر بجهله لأن كونه بين أظهرنا بحيث لا يخفى عليه صيره في حكم العالم ا ه حج ويوافقه قول الشيخ رحمه الله تعالى الآتي\rباب\rفي حكم تارك الصلاة قوله أو نحوه ممن يجوز خفاؤه عليه أي بأن نشأ ببادية بعيدة عن العلماء فلا حاجة لقوله بعد أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء قوله رواه الشيخان لا حاجة إليه مع قوله أولا لخبر الصحيحين\r","part":2,"page":149},{"id":314,"text":"قوله وإلا فلا قائل حينئذ بجواز صلاته فيه نظر إذ الحنفي يقول بجواز صلاة من مس ذكره أو لمس المرأة أو توضأ ولم ينو وإن كان شافعيا ولم يقلد كما هو ظاهر لموافقته لاعتقاده والمراد بالبعض المذكور الشهاب حج في الإمداد قوله والأوجه الأخذ بالإطلاق أي فمتى كان فيه خلاف غير واه فلا قتل وإن لم يقلد قوله إخراجها عن وقت الضرورة بمعنى وقت العذر كما علم مما مر في أول كتاب الصلاة قوله وما قيل من أنه لا يقتل بل يعزر لو ساق هذا عقب قول المصنف المار قتل حدا لكان أنسب وأوضح قوله والحج لا وجه للتمثيل به هنا كما لا يخفى\rقوله وفي وقت الأمر وجهان أقام فيه المظهر مقام المضمر وسكت عن مقابله وهو وقت القتل لعلمه من كلام المصنف قوله عند ضيق الوقت عن خطبتين متعلق بيقتل وسكت عن وقت الأمر بالجمعة فليراجع قوله وهذا هو معنى كلام الشارح إلخ فيه أن الشارح لم يذكر الخامس\rقوله وأجيب بأن الحد هنا ليس هو على معصية إلخ أي فهو ليس حدا إلا في الصورة حتى يلاقي الإشكال\rقوله ومر رده كأن مراده أنه مر ما يعلم منه رده وهو خبر إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وهو تابع في هذه الحالة للشهاب حج لكن ذاك صرح أولا برده حيث قال عقب قول المصنف أو كسلا قتل ما نصه ونخسه بالحديد الآتي ليس من إحسان القتلة في شيء فلم نقل به\r432\rكتاب الجنائز\rقوله وعلى ما تقرر إلخ قد يقال إن كان هذا راجعا لأول الأقوال المجزوم به فما وجه التقييد بالكسر وإن كان راجعا إلى غيره فما القرينة عليه وإن كان راجعا إلى جميعها لم يصح كما هو واضح\rوالذي يظهر أنه حيث قيل إنها اسم للميت في النعش صحت النية إن لم يرد بها النعش كما قال وحيث قيل إنها اسم للنعش وعليه الميت صحت إن أراد الميت لما هو معلوم من أن المجاز لا بد له من قصد خاص وانصراف الإطلاق للحقيقة\rقوله وخروج عن مظلمة\rالأولى حذفه لما يأتي في كلامه قريبا\r","part":2,"page":150},{"id":315,"text":"قوله موسعا انظر ما صورة وجوب الخروج من المظالم موسعا قوله كأداء دين الكاف فيه تنظيرية لا تمثيلية كما لا يخفى ويجوز جعلها تمثيلية بقصر الدين على\rالمتعدي به والفوائت على ما فات بتقصير قوله وعلى مقابله يحمل قول آخرين إلخ لا حاجة إليه إذ هو مكرر\rقوله ويذكره بعد عافيته أي مطلق المريض\rقوله في حقيقته ومجازه أي بالنسبة للفظ الميت فإذا استعملناه في حقيقته تكون على بمعنى عند على أن الشهاب حج أبقاها على حقيقتها حينئذ لبقاء إدراك الميت كما وردت به الأحاديث قوله فحيث قيل أي كما قال ابن الرفعة\rقوله كانت يس أفضل لا دخل له في الجمع كما هو ظاهر قوله وكان معنى لا يقرأ على الميت أي الذي هو كلام غير ابن الرفعة لكن هذا إنما يأتي مع قطع النظر عن قوله لأن الميت لا يقرأ عليه\rقوله فالواجب حسن الظن بالله انظره مع قوله المار في غضون المتن ندبا وما في حاشية الشيخ لا يخلو عن وقفة ولعل مراد الشارح بحسن الظن الواجب عدم اليأس من رحمة الله إذ اليأس منها من الكبائر قوله والحرام سكت عن المندوب وفي الدميري والمندوب حسن الظن بمن ظاهره العدالة من المسلمين\rقوله لئلا يتغير بنداوتها لم يتقدم للضمير مرجع ولعل مرجعه سقط من الكتبة وعبارة الروض ولا يجعل على الأرض لئلا يتغير بنداوتها\rقوله إنه أي القول المذكور ولك أن تقول من أين أن صورة المسألة هنا فيما إذا كانت النجاسة لا تمنع وصول الماء إلى البشرة\rقوله والثاني عن المدرك لك أن تقول لا يضر خروجه عن المدرك لما خلفنا من تعلقه بالغير قوله والماء المالح أولى أي أصالة فلا يندب مزج العذب بالملح قوله ولا ينبغي أن يغسل بماء زمزم أي فيكون الغسل به خلاف الأولى\rقوله ورد بأن المباعدة عن هذا المحل أولى عبارة شرح الروض والجمهور رأوا أن الإسراع في هذا المحل والبعد عنه أولى\r","part":2,"page":151},{"id":316,"text":"قوله كما بحثه الشيخ راجع إلى التقييد بالسبابة وكان الأولى ذكره عقبه قوله بفتح الميم أشهر من كسرها وبكسر الخاء في التحفة بفتح أوله وثالثه وكسرهما وضمهما وبفتح ثم كسر وهي أشهر قوله وظاهر أذنيه وصماخيه انظر هذا معطوف على ماذا ومثله في الإمداد قوله فهو شرط لتسريحهما مطلقا أي سواء في ذلك المشط واسع الأسنان وغيره أي خلافا للإمداد من جعل التلبد شرطا لسن واسع الأسنان فقط قوله ثم يحرفه أي يميله قوله والأولى أولى أي لقلة الحركة فيه قوله احتراما له ومعلوم أن محله حيث لم يضطر الغاسل إلى ذلك وإلا جاز بل وجب قوله فله فعله أي يترك الأكمل ولو قال فله تركه كان أولى قوله إنه يمنع أي لأنه يمنع إلخ قوله زيد حتى يحصل زاد في شرح البهجة الكبير بعد مثل ما ذكر بخلاف طهارة الحي لا يزيد فيها على الثلاث والفرق أن طهارة الحي محض تعبد وهنا المقصود النظافة ولا فرق في طلب الزيادة للنظافة بين الماء المملوك والمسبل وغيرهما قوله فسبع ظاهره أن هذه أولى بقطع النظر عن الإنقاء وعليه فما صورة السبع ولعل صورتها بأن حصل الإنقاء بالسادسة فيسن سابعة للإيتار قوله والزيادة أي على السبع إسراف أي وإن كان مسبلا لأن السبع هنا كالثلاث في الوضوء بجامع الطلب وقد قالوا فيه إن استحباب الثلاث لا فرق فيه بين المملوك وغيره ويؤيد ذلك قول الشارح الآتي إلى حصول الإنقاء إلخ\rقوله وقد يقال تقديم المفعول هنا يفيد الحصر إلخ أي يقال في توجيه كلام الشارح أيضا قوله ويغسل أمته أي لا العكس فلا يجوز لواحدة من الأمة وما بعدها أن تغسل سيدها لزوال ملكه عنها ولأن المكاتبة كانت محرمة عليه شرح البهجة الكبير\r","part":2,"page":152},{"id":317,"text":"وعبارة المحلي أيضا بخلاف الأمة لا تغسل سيدها في الأصح والمراد بأمته التي يجوز له وطؤها قبل الموت فيخرج بذلك ما لو وطئ إحدى أختين كل منهما في ملكه ثم ماتت من لم يطأها قبل تحريم الأخرى فإنه لا يجوز له أن يغسلها على ما يقتضيه قوله الآتي لتحريم بضعهن عليه قوله أو معتدة أي ولو من شبهة وكما لا يغسل زوجته المعتدة عن شبهة لا تغسله كما سيأتي\rقوله لا يغسل عائشة لأنها لا تموت قبله هذا قد ينتج نقيض المطلوب على أنه ليس معناه ما ذكر لأن ما ضرك دليل الجواب وليس الجواب قوله فغسلتك إلخ كما هو ظاهر قوله ولا أثر لانقضاء عدتها لو أخره عن العلة بعده\rكان أولى قوله ويعلم مما يأتي أن الكافر لا يغسل مسلما أي إن كان هناك غيره أخذا مما يأتي قريبا في قوله ولو حضر الميت الذكر كافر ومسلمة غسله ثم لك أن تقول إن كان مراد الشارح بما يأتي ما سيأتي في قوله وشرط التقديم الاتحاد في الإسلام والكفر فعلم هذا منه ممنوع لأن الكلام فيه في التقديم وعدمه فلا يعلم منه حكم الجواز وإن كان مراده غير هذا ففي أي محل قوله على يدهما استحبابا ظاهره ولو في العورة وهو ما نقله عنه الشهاب سم في حواشي التحفة قوله فقد قيل ذاك في لف واجب أي لأنه مفروض في السوأتين كما مر\rقوله ولو حضر الميت الذكر كافر ومسلمة غسله أي وجوبا أخذا من قاعدة ما جاز بعد امتناع يصدق بالوجوب وبناء على ما مر أنه مخاطب بفروع الشريعة فليراجع قوله ويفرق بينه وبين الأجنبي أي الواضح\rقوله وإنما جعل الولاء في الذكور وسطا أي بين عصبات النسب وذي الرحم\rقوله وعلم من ذلك تقديم الأجنبيات على الزوج أي من جريان الخلاف في تقديم رجال القرابة عليه مع أنهم مؤخرون عنهن اتفاقا\r","part":2,"page":153},{"id":318,"text":"قوله وقضية كلامهم عدم حلق رأسه إلخ قضية تعليله بقوله ليأتي يوم القيامة محرما حرمة الحلق وقضية تعليله ثانيا بقوله لانقطاع تكليفه فلا يطلب إلخ أن الممنوع إنما هو طلب الحلق لا أصله فليراجع ثم لا يخفى ما في عبارته هذه من الحزازة\r455\rفصل\rفي تكفين الميت إلخ\rقوله فيجب في المرأة ما يستر بدنها إلا وجهها وكفيها إلى آخر السوادة تفريع على الثاني قوله أي الثوب الواحد أي بأن أوصى بدفنه عريانا بقرينة ما بعده\rقوله فقال بعض الورثة يكفن بثوب ساتر إلخ لا حاجة إليه مع الذي بعده\rقوله وذكر بعضهم احتمال تقدم الأم على الأب المراد بهذا البعض هو الأذرعي فإن ما يأتي إلى قول الشارح\rا ه كلامه\rذكره بعد نقله كلام البندنيجي متعقبا له به فقوله ولم يذكر أي البندنيجي فيما مر عنه وعبارته بعد كلام البندنيجي قلت ويحتمل أن يقال تقدم الأم على الأب وفي تقديم الأسن مطلقا إلخ فكان الأصوب أن يقول الشارح قال بعضهم يحتمل أن يقال إلخ قوله ولا يشترط كما في المجموع إلخ لعله ذكره هنا لعزوه للمجموع وإلا فقد مر له التنبيه عليه بعد قول المصنف\rقلت الأصح المنصوص وجوب غسل الغريق\rإلخ قوله ولم يوجد ما يكفن به أي من الثياب أخذا من قوله الآتي فإن لم يكن له مال إلخ\rقوله لأن الحي يجعل أحسن ثيابه أعلاها كان الأقعد أن يقول أما كونه أحسن فلأن الحي إلخ ليناسب قوله وأما كونه أوسع إلخ\rقوله والأوجه الوجوب في المبني كالمبني عليه أي في الكفن الذي أعده وفي مسألة الدين وظاهر السياق لأن محل الوجوب في مسألة الكفن إذا كان من حل أو أثر ذي صلاح وقضية البناء على مسألة الدين الإطلاق فليراجع\rقوله لحمل سعد بن أبي وقاص عبد الرحمن بن عوف أي بين العمودين ولعل عبارة الشارح كحمل\r","part":2,"page":154},{"id":319,"text":"بالكاف كما هو كذلك في عبارة المحلي وأسقط الكتبة جرة الكاف قوله أو يحملها بالهيئتين أتى فيما يظهر بما أتى به في الأولى أي في هيئة التربيع وقوله ويحمل المقدم على كتفيه أي بين العمودين فيحصل من مجموع ذلك كل من الهيئتين كما لا يخفى وعبارة ابن الرفعة في الكفاية فينبغي أن يضع ياسرة السرير المقدمة على عاتقه الأيمن ثم ياسرته المؤخرة ثم يدور من أمامها حتى لا يمشي خلفها فيضع يامنة السرير المقدمة على عاتقه الأيسر ثم يامنته المؤخرة فيكون قد حملها على التربيع ثم يدخل رأسه بين العمودين فيكون قد جمع بين الكيفيتين\rانتهت\rوبها يعلم ما في حاشية الشيخ نعم ما اقتضته ثم في كلام ابن الرفعة من تأخير إدخال رأسه بين العمودين عن حمله بهيئة التربيع ليس بقيد في جمعه بين الهيئتين كما علم من قول الشارح مقدما أو مؤخرا كما بحثه السبكي\rقوله ويسن كونه أمامها أي ولو كان بعيدا ولو مشى خلفها كان قريبا منها فيما يظهر وبقي ما لو تعارض عليه الركوب أمامها مع القرب والمشي أمامها مع البعد هل يقدم الأول أو الثاني فيه نظر والأقرب الثاني لورود النهي عن الركوب\rوقال الشيخ عميرة ولو تعارضت هذه الصفات فانظر ماذا يراعى ا ه والأقرب مراعاة الإمام وإن بعد\r","part":2,"page":155},{"id":320,"text":"قوله بحيث لو التفتت رآها زاد حج رؤية كاملة وضابطه أن لا يبعد عنها بعدا يقطع عرقا نسبته إليها ا ه قوله زيد في الإسراع أي وجوبا قوله استحب القيام لها أي كبيرا كان الميت أو صغيرا ومعلوم أن الكلام في الميت المسلم لأن المقصود منه التعظيم للميت قوله على ما صرح به المتولي قال في شرح الروض والذي قاله المتولي هو المختار وقد صحت الأحاديث بالأمر بالقيام ولم يثبت في القعود شيء إلا حديث علي رضي الله عنه وليس صريحا في النسخ قوله بأن الأمر بالقيام فيها منسوخ أي فيكون مكروها قوله إن كانت أهلا لذلك أي فإذا كانت غير أهل فهل يذكرها بما هي أهل له أو لا يذكر شيئا نظرا إلى أن الستر مطلوب أو يباح له أن يثني عليها شرا كما هو مقتضى الحديث مر بجنازة فأثني عليها خيرا فقال وجبت ومر بجنازة فأثني عليه شرا فقال وجبت ولم ينههم عن ذلك فيه نظر والأقرب الثاني أخذا مما يأتي من أن الغاسل لو رأى ما يكره من الميت يكتمه قوله وأن يقول سبحان الحي الذي لا يموت ظاهره ولو جنازة كافر قوله وصدق الله ورسوله ظاهره أنه يقول ذلك مرة واحدة ولو قيل بتكريره ثلاثا لم يكن بعيدا\r467\rفصل\rفي الصلاة على الميت قوله لجواز حمل الأول أي كلام الفاكهاني وقوله والثاني أي قول الملائكة ما ذكر\rقوله أما لو صلى على غائب أي مخصوص فلا ينافي ما سيأتي من صحة الصلاة على من مات وغسل وكفن في أفضل الأرض قوله إن لم يشر أي في الحاضرة كما هو ظاهر\rقوله ولا يقدح اختلاف نيتهما أي الإمام والمأموم كما سيأتي في المسائل المنثورة أنه إذا نوى الإمام على حاضر والمأموم على غائب أو عكسه صح قوله ولو عمدا يجب حذف لفظ ولو إذ محل الخلاف في حالة العمد لما سيأتي أنه لو كان سهوا أو جهلا لم تبطل جزما\rقوله محله بقرينة المقام في المتابعة أي فلا يتخلف عنه بتكبيرة ولا يتقدم عليه بها كما سيأتي في المسائل المنثورة قوله معتقدا البطلان بطلت أي لتضمنه لنية إبطالهم\r","part":2,"page":156},{"id":321,"text":"قوله لتعلموا أنها سنة أي طريقة كما يأتي قوله قلت تجزئ الفاتحة بعد غير الأولى في حاشية شيخنا النور الشبراملسي حفظه الله تعالى ما نصه يؤخذ من هذا جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن شافعيا اقتدى بمالكي سلم ثم أخبره المالكي بأنه لم يقرأ الفاتحة\rوحاصل الجواب صحة صلاة الشافعي إذ غاية أمر إمامه أنه ترك الفاتحة وتركها قبل الرابسلم بدونها بطلت صلاته بالتسليم عند الشافعي فيسلم لنفسه بعد بطلان صلاة إمامه وهو لا يضر ا ه\rوهي فائدة جليلة يحتاج إليها في الصلاة خلف المخالف وظاهر أن الحكم جار حتى فيما لو كان الإمام يرى حرمة القراءة في صلاة الجنازة كالحنفي إذ لا فرق نظرا إلى ما وجه به الشيخ أبقاه الله أي ولا نظر إلى عدم اعتقاد الإمام فرضية الفاتحة وإلا لم تصح الصلاة خلفه مطلقا لأنه لا يعتقد وجوب البسملة وأما ما قد يقال إنه حيث كان الإمام لا يرى قراءة الفاتحة فكأنه نوى صلاة بلا قراءة فنيته غير صحيحه عند الشافعي فقد يجاب عنه بأن ذلك لا يضر\rعة له لا يقتضي البطلان لجواز أن يأتي بها بعد الرابعة لكنه لما\rحيث كان ناشئا عن عقيدة فتأمل قوله ولقوله عليه الصلاة والسلام كان الأولى تقديمه على قول المصنف بعد الثانية قوله عقبها بيان للأكمل بقرينة ما يأتي قوله ولا يجب ترتيب بين الصلاتين إلخ أي لا يجب لأداء السنة فتتأدى السنة بدونه وإلا فأصل الدعاء ليس بواجب هنا بل ذهب الشهاب حج إلى أن الأولى كون الدعاء قبل الصلاة على النبي {صلى الله عليه وسلم} وهو وجيه ليختمه بها قوله وجوبه لغير المكلف وسيأتي انظره مع قوله\rالآتي ولا يعارضه قولهم لا بد من الدعاء للميت بخصوصه عقب قول المصنف ويقول في الطفل مع هذا الدعاء الثاني إلخ\r","part":2,"page":157},{"id":322,"text":"قوله كثالثة المغرب أي ولخبر أبي أمامة المتقدم وكان الأولى الاستدلال به أيضا بل تقديمه كما صنع غيره قولهم أجيب عنه بأن خبر أبي أمامة إلخ على أنه لا يحتاج فيه إلى جواب لأنه تكفل في الخبر بحكمة الجهر وهي أن يعلمهم أنها أي القراءة سنة أي طريقة أي لا لكونها مندوبة\rقوله ولما مر عن الفقهاء من جواز التذكير في الأنثى وعكسه كان مراده نظير ما مر إلخ لكن صورة العكس لم تتقدم في كلامه ولا النسبة للفقهاء قوله على إرادة الشخص أي أو النسمة\rقوله وقدم هذا لثبوت لفظه في مسلم الذي مر إنما هو روايته عن أبي داود والترمذي فالصواب حذف لفظ مسلم كما في عبارة شرح الروض التي هي أصل ما هنا قوله وتضمنه الدعاء للميت انظر ما مدخله في توجيه التقديم قوله فظاهر أن الأفضل تقديم الأخير هو تابع في هذا التعبير لشرح الروض لكن الأخير في شرح الروض هو حديث مسلم الذي وسطه الشارح فالأخير هنا حديث أبي داود والترمذي\rوالحاصل أن مراده بالأخير حديث مسلم بدليل قوله وصدق قوله فيه إلخ وإن لم يكن أخيرا في كلامه قوله استحبابا عقب قول المصنف ويقول أي يستحب أن يأتي بهذا اللفظ مع الدعاء المتقدم وإن كفى بلفظ آخر قوله اسم مصدر انظر هلا كان مصدرا غاية الأمر أنهم تصرفوا فيه بتعويض هائه عن واوه كوعد عدة ووهب هبة قوله أو اسم فاعل صريح هذا السياق أنه معطوف على اسم مصدر وظاهر أنه ليس مرادا بل المراد أنه اسم مصدر على ما مر فيه إما مرادا منه المصدر وإما مرادا منه اسم الفاعل مبالغة كزيد عدل فتأمل قوله والمراد به وما بعده إلخ هذا إنما يحتاج إليه إذا تقدم موت أبويه أما إذا لم يموتا فلا يحتاج إلى إخراجه عن ظاهره كما لا يخفى\rوعبارة التحفة وفي ذكره أي عظة كاعتبار\r","part":2,"page":158},{"id":323,"text":"وقد ماتا أو أحدهما قبله نظر إذ الوعظ التذكير بالعواقب كاعتبار أو هذا قد انقطع بالموت فإن أريد بهما غايتهما من الظفر بالمطلوب اتجه ذلك انتهت قوله وأفرغ الصبر على قلوبهما قال في التحفة هذا لا يأتي إلا في حي قوله لثبوت هذا يعني مطلق الأمر بالدعاء لوالديه الشامل لهذا الدعاء وإلا فخصوص هذا الدعاء لم يرد قوله وهذا أولى حينئذ فلا حاجة لما قدمه في تأويل عظة واعتبارا ومراده أنه أولى مما قاله الإسنوي وإن كان في سياقه صعوبة وعبارة شرح الروض قال الإسنوي وسواء فيما قالوه مات في حياة أبويه أم لا لكن\rقال الزركشي محله في الأبوين الحيين المسلمين إلخ قوله وحده أن لا يكون كما بين التكبيرات الظاهر أن المراد أن لا يطوله إلى حد لا يبلغه ما بين تكبيرتين من أي التكبيرات ويبعد أن يكون المراد جملة ما بين التكبيرات فليراجع\rقوله بل بتكبيرتين هذا ظاهر في بطء القراءة بخلاف ما بعده\rقوله لزمه التخلف إلخ انظر هلا بطلت صلاته بالتخلف بتكبيرتين نظير ما مر في بطء القراءة وما ذكر معه مع استواء الجميع من حيث العذر كما مر في الجماعة قوله وجوبا أي بالنسبة للتكبيرات وقوله بعد ذلك وجوبا في الواجب وندبا في المندوب أي بالنسبة\rللأذكار\rقوله وقال غيره لأنه لم يكن قد تعين إمام إلخ الظاهر أن الذي قاله هذا الغير علة للتنافس الذي\r","part":2,"page":159},{"id":324,"text":"ذكره الشافعي لا قول مقابل له فتأمل قوله أي جماعات بعد جماعات لعل معناه أنهم كانوا يجتمعون جماعة بعد جماعة لكن يصلي كل واحد وحده من غير إمام حتى يلائم ما قبله فتأمل قوله لأن مع كل واحد ملكين ظاهر أن الحفظة يشاركون في العمل فليراجع قوله كلهم له صحبة وروى عنه وسمع منه أي أما من ثبتت له الصحبة بمجرد الاجتماع أو الرؤية فمن المعلوم أنهم أضعاف هذا العدد لما هو معلوم بالضرورة من امتناع كون الذين اجتمعوا به {صلى الله عليه وسلم} في هذه المدة المستطيلة خصوصا مع أسفاره وانتقالاته من المسلمين قاصرا على هذا فالواحد منا يتفق له أن يجتمع بنحو هذا العدد أو أكثر منه في العام الواحد وخرج بقوله مات عن مائة ألف الذين ماتوا في حياته {صلى الله عليه وسلم} ممن سمع وروى فهم كثير أيضا فتدبر\rقوله وأقل الجمع اثنان أو ثلاثة\rفهو دليل للقولين على التوزيع قوله مع أنها المخاطبة به أي في الجملة أخذا مما يأتي قوله لأنا نقول قد يخاطب الشخص بشيء ويتوقف فعله أي فعله المسقط للفرض فلا ينافي ما يأتي قوله كما أفاده الوالد يعني قوله وإنما يجب عليهن أمره وإلا فما قبله عبارة شرح الروض قوله سقط الفرض عن النساء قضيته أنهن مخاطبات مع وجود الخنثى ويعارضه قول الشارح المار فإن لم يكن هناك ذكر أي ولا خنثى فيما يظهر وجبت عليهن إذ مفهومه أنها مع وجوده لا تجب عليهن ولعل كلام شرح الإرشاد مبني على كلامه المتقدم على أنه قد يقال إن كان مبنيا على أنهن مخاطبات بالفرض فالقياس سقوط الفرض بهن حتى عن الخنثى وإن كن غير مخاطبات فلا وجه لقوله سقط الفرض عن النساء إلا أن يقال راعينا احتمال الذكورة في حالة واحتمال الأنوثة في أخرى\r","part":2,"page":160},{"id":325,"text":"قوله قال الزركشي لا تفعل مرة بعد أخرى هذا حمل لقولهم إنها لا يتنفل بها في حد ذاته وإلا لو نظرنا إلى هذا الحمل لم يصلح المحمول للتعليل كما لا يخفى قوله يؤتى بصورتها بأن يتنفل بأربع ركعات على صورة الظهر قوله ثم قال لكن ما قالوه ينتقض إلخ هذا لا يتأتى بعد حمله المار قوله بل لأمر خارج وهو امتياز إلخ فيه وقفة لا تخفى على المتأمل قوله يوم الموت أي وقته وكان الأولى التعبير به قوله وهو كذلك اختياره لهذا لا يلائم ما سيأتي له قريبا من الضبط قوله لأنه لو لم يكن ثم غيره لزمته أي فضلا عن صحتها منه وإلا فاللزوم أخص من الصحة التي الكلام فيه قوله يأثمون أي وهو منهم\rقوله لخبر لعن الله اليهود إلخ قال السيوطي هو في اليهود واضح وفي النصارى مشكل إذ نبيهم لم تقبض روحه\rإلا أن يقال بأن لهم أنبياء غير رسل كالحواريين ومريم في قول أو الجمع في قوله أنبيائهم بإزاء المجموع اليهود والنصارى أو المراد الأنبياء وكبار أتباعهم فاكتفي بذكر الأنبياء ويؤيده رواية مسلم قبور أنبيائهم وصلحائهم أو المراد بالاتخاذ أعم من الابتداع والاتباع فاليهود ابتدعوا والنصارى اتبعوا\r487\rفرع\rقوله دفع به ما قيل إن ترجمته بالفرع مشكلة إلخ فيه نظر إذ هو لا يدفع الإشكال المذكور إذ يقال عليه فكان يعبر بفصل أو نحوه وإنما يدفعه قوله الآتي ويمكن أن يقال إلخ ولك أن تمنع الإشكال من أصله بمنع الاشتراط الذي ذكره المستشكل أخذا من صنيعهم في مصنفاتهم حيث يترجمون بالفرع لما هو من فروع الباب أو الفصل وإن لم يكن متفرعا على ما قبله ولا شك أن ما ذكره المصنف في هذا الفرع من فروع مسائل أصل الصلاة وقد قالوا الباب اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على فصول وفروع ومسائل والفصل اسم\r","part":2,"page":161},{"id":326,"text":"لجملة مختصة من العلم مشتملة على فروع ومسائل غالبا فيهما قوله لأن الأصول أشفق تعليل للمتن وكان الأولى تأخيره عن ذكر الجد بل والابن قوله إذ لها دخل في الجملة أي بالنسبة لأصل الصلاة كما يعلم من أمثلته\rقوله ثم عم الجد أي بعد الأب ثم ابنه قوله كنظير ما مر لعل مراده أن ما هنا خالف الإرث كما خالفه فيما مر من تقديم الجد على الأخ فالتشبيه فيما ذكر فقط وإن لم يذكر له وجها هنا قوله وأشعر سكوت المصنف عن الزوج أنه لا مدخل له أي مع الأولياء كما يعلم مما يأتي قوله ولا للمرأة أي مطلق المرأة لا خصوص الزوجة كما يعلم مما يأتي\rويعلم من قوله فيما يأتي وتقدم بترتيب الذكر أن الزوجة بعد إنشاء القرابة تقدم على الأجنبيات نظير ما ذكره\rفي الزوج قوله كالصلاة عليها أي السيدة قوله فقد قال {صلى الله عليه وسلم} إن الله يستحيي إلخ في الاستدلال\rبه قصور عن المدعى إذ يخرج منه ما إذ لم يكن الأسن ذا شيبة قوله ونائب الأقرب الغائب على البعيد الحاضر أي كما مر ومر أن الغائب ليس بقيد\rقوله ويقف المصلي إلخ ولو حضر رجل وأنثى في تابوت واحد فهل يراعى في الموقف الرجل لأنه أشرف أو الأنثى لأنها أحق بالستر أو الأفضل لقربه للرحمة لأنه أشرف حقيقة كل محتمل ولعل الثاني أقرب ا ه حج\rفرع كيف يقف الإمام على الجزء الموجود يحتمل أن يقف حيث شاء ويحتمل أنه إن كان العضو لرأس أو منه في الذكر أو عجز المرأة أو منه حاذاه في الموقف أو من غيرها وقف حيث شاء وهو قريب وفاقا لم ر ا ه سم على منهج قوله وهو بفتح العين إلخ عبارة المصباح والعجز من الرجل والمرأة مؤنثة وبنو تميم يذكرون وفيها أربع لغات فتح العين وضمها ومع كل واحد ضم الجيم وسكونها والأفصح وزان رجل والجمع أعجاز والعجز من كل شيء مؤخره والعجيزة للمرأة خاصة وجمعها عجيزات قوله عملا بالسنة عبارة شرح الروض عملا بالسنة في الأصل\r","part":2,"page":162},{"id":327,"text":"قوله فولي السابقة أولى أي بتقدمه بالصلاة على الكل كما يعلم مما يأتي إذ الصورة أنها تقدم عليهم صلاة واحدة قوله وهذا نظير ما سيأتي انظر في أي محل يأتي قوله فإن كانوا رجالا أي فقط وكذا قوله أو نساء قوله ويقدم إلى الإمام الأسبق من الذكور أي إن كانوا كلهم ذكورا وكذا يقال في الإناث كما هو ظاهر وإن لم يتأت معه قوله ثم إن\rسبق رجل أو صبي إلخ فلو عبر بقوله ولو سبق إلخ لكان واضحا\rقوله لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به فيه أن الدليل أخص من المدعى لأن الآية إنما تدل على معنى مغفرة الشرك وربما تدل على مغفره غيره لعموم قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وذلك يدل على جواز الدعاء له بمغفرة غير الشرك\rقال حج ويظهر حل الدعاء لأطفال الكفار بالمغفرة لأنه من أحكام الآخرة بخلاف صورة الصلاة قوله بل يجوز وإن كان حربيا أراد بالجواز ما قابل الحرمة والمتبادر منه أنه مباح ويحتمل الكراهة وخلاف الأولى وظاهره أن المراد بالغسل الغسل المتقدم ومنه الوضوء الشرعي قوله وتطهير عطف تفسير قوله حيث لا مال أي فإن كان له مال أو منفق قدم على بيت المال ومعلوم أن بيت المال مقدم علينا وقوله فعلينا أي على مياسيرنا قوله في القليب هو اسم للبئر الذي لم يبن وعبارة المختار والقليب البئر قبل أن تطوى\rقلت يعني قبل أن تبنى بالحجارة ونحوها يذكر ويؤنث وقال أبو عبيد هي البئر العادية القديمة ا ه والقديمة تفسير للعادية\rقوله وكان له أمان هو فائدة مجردة إذ لا دخل له فيما نحن فيه قوله أراد به أي بالشقين\rقوله قال ابن العماد وهذا كله فاسد إلخ لعل كلام ابن العماد في حد ذاته مرتب على غير هذا الذي ساقه الشارح هنا عن الشيخ كغيره وإلا فهو لا يرد عليه بعد تقييده بقوله بناء على أن الواجب في التكفين سترها فقط وعبارة الماوردي إن كان من العورة وجب وإلا فلا فلعل ابن العماد أورد كلامه على مثل هذا قوله والظاهر أنهم كانوا عرفوا موته\r","part":2,"page":163},{"id":328,"text":"أي وانفصال اليد منه بعد موته قوله وظاهر كلام المتولي وجوب لف اليد ودفنها أي المنفصلة من الحي قوله لا الشعرة الواحدة مستثنى من عموم العضو في المتن قوله فحكمه يعلم من باب اللقيط كذا نقله في شرح الروض عن القاضي مجلي وابن الرفعة لكن بلفظه فحكمه حكم اللقيط وقضيته أنه إذا وجد بدار الكفر وفيها مسلم أنه يصلى عليه وربما يشكل على ما مر من عدم الصلاة على ما وجد في موات لا ينسب لدار الكفر ولا لدار الإسلام فتأمل\rقوله كما عرفه أهل اللغة أي تعريفا يوافق عليه الشرع أخذا مما يأتي في رد الزعم الآتي\rقوله غير صحيح أي بل لا يسماه شرعا أيضا كما لا يخفى قوله استواء هذا الحكم أي حكم من نزل فوق الستة الأشهر وقوله بمن علمت حياته أي بحكم من علمت حياته أي والصورة أنه نزل دون الستة الأشهر أي أو ظهرت أمارة حياته على الأظهر الآتي\rقوله كالمستسقى مثال للنحو وقوله خلافا لمن قيده بالأول يعني خلافا لمن قيد المبطون الواقع في الأحاديث بمن مات بمرض البطن المتعارف أي الإسهال وإن كانت عبارته تقصر عن ذلك\rقوله يقطع بموته منها قيد به لأنه محل الخلاف قوله وحركة المجروح فيه حركة مذبوح محترز قوله وفيه حياة مستقرة وقوله أو توقعت حياته محترز قوله يقطع بموته منها على طريق اللف والنشر المشوش\rوالحاصل أن المجروح المذكور إما أن تكون حركته حركة مذبوح فهو شهيد جزما وإما أن تكون فيه حياة مستقرة ثم هذا إما أن يقطع بموته من الجراحة كأن قطعت أمعاؤه فهو شهيد في الأظهر وإما أن لا يقطع بموته منها بل تتوقع\rحياته فغير شهيد جزما قوله فإن حصل بسببها نجاسة غير الدم إلخ تقدم حكم هذا في كلامه قريبا من غير تردد\r","part":2,"page":164},{"id":329,"text":"قوله واعتيد لبسها أي وإن لم تكن بيضا إبقاء لأثر الشهادة وعليه فمحل سن التكفين في الأبيض حيث لم يعارضه ما يقتضي خلافه قوله ويسن نزع آلة الحرب أي ولو فرض أنه يعد إزراء لا التفات إليه لورود الأمر به قوله ما لا يعتاد لبسه للميت المراد ما لا يعتاد التكفين فيه","part":2,"page":165},{"id":330,"text":"الجزء الثالث من حاشية المغربى على نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج\rالمؤلف / أحمد بن عبد الرزاق بن محمد بن أحمد المغربي الرشيدي\rدار النشر / دار الفكر للطباعة - بيروت - 1404هـ - 1984م.\rعدد الأجزاء / 8","part":3,"page":2},{"id":331,"text":"فصل\rفي دفن الميت وما يتعلق به قوله وما يتعلق به أي بالدفن خلافا لما وقع في حاشية الشيخ من ترجيع الضمير إلى الميت ويرد عليه أن المتعلق بالميت أعم من الدفن كالصلاة والكفن وغيرها وليس شيء من ذلك مذكورا في الفصل قوله المحصل بالرفع أو بالجر قوله ومعلوم أن ضابط الدفن الشرعي ما مر من جملة ما مر كونه حفرة فلا تكفي الفساقي التي على وجه الأرض كما يصرح به قوله بعد وعلم من قوله حفرة إلخ ولعل هذا محمل كلام السبكي\rقوله الأحق بالصلاة عليه درجة أي والصورة أنهم متفقون في صفة الفقه أو عدمها بقرينة ما يأتي قوله الأولى بها صفة المراد بالصفة هنا خصوص الفقه لا مطلق الصفة كما يعلم من كلامه وحينئذ فقد يقال لأي معنى لم يبقى المتن على إطلاقه ليكون أفيد ثم يستثنى منه الأفقه\rواستثناء صورة واحدة من المتن مع إبقائه على إطلاقه أسهل من إخراجه عن إطلاقه لأجل هذه الصورة قوله عكس ما في الصلاة هو عكس ما في الصلاة من جهتين\rالأولى تقديم مراعاة الصفة على الدرجة إذ الذي مر في الصلاة النظر للدرجة أولا فإن استوت نظر إلى الصفة\rالثاني تقديم الفقيه على الأسن\rقوله أو مستلقيا أي غير مستقبل كما هو ظاهر قوله والأفعال المعطوفة عليه انظره مع ما سيأتي في فتح اللحد\rقوله لقول سعد فيما مر تبع فيه شرح الروض مع أنه لم يمر في كلامه بخلاف شرح الروض فإنه أحال على ما قدمه قوله وظاهر صنيع المصنف أن أصل سد اللحد مندوب الظاهر أن هذا مختار الشارح لتقديمه إياه على مقابله وبقرينة جزمه فيما قدمه عقب قول المصنف ويسند وجهه ثم رأيت الشهاب سم نقل عن إفتاء الشارح حرمة الإهالة الآية\rالآتية قوله والميم زائدة لعله سقط ألف قبل الواو من نسخ الشارح لأنا إذا أخذناها من المسح كما تقدم كانت\r","part":3,"page":3},{"id":332,"text":"الميم أصلية وإنما تظهر زيادتها إن أخذناها من السحو فهو قول مقابل للأول قوله ذكره في المجموع أي ذكر الاتباع في إفراد كل ميت بقبر قوله وإن اتحد النوع إلى آخر السوادة عبارة فتاوى والده بالحرف إلا قليلا قوله إلى أن قال إلخ لا حاجة إليه هنا لأن محله بعد قول المصنف إلا لضرورة وعذره أنه نقل عبارة فتاوى والده برمتها وهي لا تتعلق بخصوص ما في الكتاب قوله وعبارة الأنوار إلخ غرضه من نقلها الدلالة على الجواز في حالة الضرورة مع تقييدها بالتأكد وإلا فصدرها يفهم خلاف المدعى من التعميم السابق في الحرمة وكان محلها أيضا بعد قول المصنف إلا لضرورة وعذره ما مر\rقوله أما نبش القبر إلخ محترز قوله فيما مر ابتداء\rقوله فيحتمل أن يكون لكونها من لباس المترفهون إلخ يفيد كراهة المشي في النعال السبتية والمتنجسة بين القبور وظاهره وإن كانت جافة فليراجع\rقوله واحترزنا بقولنا في الجملة عن تعزية الذمي إلخ إنما لم يجعل ما قبل هذا من المحترز أيضا لأن عدم السن فيه لأمر عارض قوله واصطلاحا الأمر بالصبر إلخ ظاهره أن التعزية إنما تتحقق بمجموع ما يأتي والظاهر أنه غير مراد فليراجع قوله بوعد الأجر أي إن كان مسلما قوله والدعاء للميت بالمغفرة أي إن كان مسلما كما هو\rظاهر قوله ويعزي الكافر بالكافر جوازا أي فالمراد بالكافر المعزي هنا المحترم وإنما حمله على التقييد بالجواز\rقوله في التعزية ولا نقص عددك قوله إنه دعاء بتكثير أهل الحرب أي وجهه ذلك قوله ويحرم الندب هو كالنوح الآتي صغيرة لا كبيرة كما قالاه الشيخان في باب الشهادات ا ه خطيب وفي حج هنا أن النوح والجزع كبيرة\rقوله وجاء في الإباحة ما يشبه الندب أي جاء في الألفاظ المباحة ألفاظ تشبه الندب وليست منه قوله فإن البكا جائز الفاء بمعنى اللام قوله إلى جبريل ننعاه أي نخبر بموته وإنما خصت لي جبريل لعلمه بمقامه عليه الصلاة والسلام وتكرر نزوله عليه وملازمته له\r","part":3,"page":4},{"id":333,"text":"وفي مختار الصحاح النعي خبر الموت يقال نعاه له ينعاه نعيا بوزن سعي ا ه\rوهو صريح ما قلناه هذا ولكن الظاهر أنها لم ترد ذلك بخصوصه وإنما أرادت تذكر مآثره إلى جبريل تحسرا على عادة من يفقد صديقه فإنه يتذكر مآثره له تأسفا وتحسرا\rقوله وهو كما حكاه المصنف في أذكاره إلخ فيه تناقض مع قوله إذ حقيقة الندب تعداد شمائله لأن هذا يفيد أنه مركب من التعداد المذكور مع البكاء فالبكاء جزم من حقيقته بخلاف ذاك ثم إن الذي حكاه الشهاب حج عن المجموع أنه جعل البكاء شرطا لتحريم الندب لا جزءا من حقيقته بخلاف ما نقله عنه الشارح وعلى كل من النقلين لا يتأتى قول الشارح الآتي وفي الحقيقة المحرم الندب لا البكاء إلخ إذ هو صريح في أن الندب في حد ذاته محرم سواء اقترن بالبكاء أم لا فتأمل قوله وفي الحقيقة المحرم الندب لا البكاء فيه ما قدمناه قوله وليس منه إلخ هذا تمام قوله السابق وجاء في الإباحة ما يشبه الندب فالواو فيه للحال والضمير في قوله وهو خبر البخاري راجع إلى ما من قوله ما يشبه الندب والعبارة عبارة شرح الروض بالحرف وما أدري ما الحامل للشارح على فصل أجزائها فصلا يفسدها وكأنه توهم أن لفظا خبر اسم ليس ومنه خبرها وحينئذ فكان عليه أن يحذف لفظ وهو فتأمل\rقوله بمعنى مع أو للسببية كونها للسببية لا يلاقي ما قرره كما لا يخفى قوله ويقال كلامه كذا في نسخ الشارح ولعله\r","part":3,"page":5},{"id":334,"text":"محرف عن لفظ كلامهم قوله قبل الاشتغال بغسله وغيره أشار بلفظ الاشتغال إلى أنه لا منافاة بين ما ذكروه هنا وما ذكروه في الفرائض من تقديم مؤن التجهيز على أداء الدين إذ ما هنا في مجرد تقديم فعل ما ذكر على الاشتغال بالغسل ونحوه والصورة أن المال يسع جميع ذلك فالحاصل أنه يفرز ما بقي بالتجهيز ثم يفعل ما ذكر ثم يشتغل بالغسل ونحوه فليتأمل قوله عند طلب المستحق أي مع التمكن قوله أو كان قد أوصى بتعجيلها معطوف على قوله عند طلب المستحق أي وكذا إن لم يطلب وكان قد أوصى بتعجيلها قوله أو نحوها مما لا يعتمد فيه ومنه الأمر بالمداواة بالنجس قوله ويكره إكراهه أي الإلحاح عليه وإن علم نفعه له له بمعرفة طبيب وليس المراد به الإكراه الشرعي الذي هو التهديد بعقوبة عاجلة ظلما إلى آخر شروطه قوله وأما خبر لا تكرهوا مرضاكم جواب عما يقال لم استدل بقوله لما فيه من التشويش ولم يستدل بالحديث وقوله فقد ضعفه أي فيقدم على من قال إنه حسن لأن مع من ضعفه زيادة علم بالجرح للراوي قوله بل يستحب أي لوليه ذلك قوله نعى النجاشي أي أوصل خبره لأصحابه قوله فإنه يكره للنهي عنه لا منافاة بين هذا وما مر من حرمة تعديد شمائله لما تقدم من أن ذاك فيما لو اقترن ببكاء أو نحوه\rقوله أما الرجل فلا يحرم عليه المعصفر يقال عليه فلا محل للتقييد بالمرأة وإلا يلزم اتحاد المنطوق ومفهوم المخالفة في الحكم قوله فإطلاق المصنف كراهة المعصفر للرجال والنساء صحيح يقال عليه كالذي قيل في الذي قبله فالحاصل أنه لا وجه للتقييد بالمرأة حيث كان اختياره عدم الفرق وكأنه قيد بالمرأة تبعا لمن يختار الحرمة على الرجال سبق نظر قوله بخلاف الصغير أي فإنه لا بأس بحمله على الأيدي مطلقا ا ه حج أي دعت حاجة لذلك أم لا قوله وأي شيء حمل عليه أجزأ أي كفى في سقوط الطلب وشرط\r","part":3,"page":6},{"id":335,"text":"جوازه أن لا يكون الحمل على هيئة مزرية ومنه حمله على ما لا يليق به قوله فلا بأس أن يحمل على الأيدي أي بل يجب ذلك إن غلب على الظن تغيره أو انفجاره قوله نعم خباء الظعينة اسم للمرأة في الهودج مختار قوله أبي الدحداح عبارة المحلي ابن الدحداح والدحداح بمهملات وفتح الدال ا ه\rوعبارة النووي في التهذيب نصها أبو الدحداح ويقال أبو الدحداحة الأنصاري الصحابي بفتح الدال وبحاءين مهملتين قال ابن عبد البر لم أقف على اسمه ولا نسبه أكثر من أنه من الأنصار حليف لهم وقال غيره اسمه ثابت وعبارة جامع الأصول أبو الدحداح ثابت بن الدحداح صحابي وهو بفتح الدالين المهملتين وسكون الحاء المهملة الأولى ا ه رحمه الله\rقوله لكن قضية إلحاق الزوجة ونحوها به الكراهة فقط لم يظهر وجه هذه القضية فليتأمل قوله في سير الجنازة عبارة سم على حج فرضوا كراهة رفع الصوت بها في حال السير وسكتوا عن ذلك في الحضور عند غسله وتكفينه ووضعه في النعش وبعد الوصول إلى المقبرة إلى دفنه ولا يبعد أن الحكم كذلك فليراجع\rقوله ما كان عليه السلف من السكوت ولو قيل بندب ما يفعل الآن أمام الجنازة من اليمانية وغيرهم لم يبعد لأن في تركه إزراء بالميت وتعرضا للتكلم فيه وفي ورثته فليراجع قوله فحرام يجب إنكاره أي وليس ذلك خاصا بكونه عند الميت بل هو حرام مطلقا ومنه ما جرت به العادة الآن من قراءة الرؤساء ونحوهم قوله ويكره اتباعها بنار ظاهره ولو كافرا ولا مانع منه لأن العلة موجودة فيه\r","part":3,"page":7},{"id":336,"text":"قوله ويقول في الأولى أي الصورة الأولى من الكيفية الثانية قوله من أنه لغة لا ضرورة أي للتردد في النية قوله بل قد تتعين الأولى المناسب للسياق بل قد تتعين الثانية كما صنع الشهاب حج أي بأن أدى التأخير إلى التغيير ثم قال وقد تتعين الأولى إلى آخر ما في الشارح قوله وتكره قبل تكفينه أي فلا تحرم ولو بدون ستر العورة والأول المبادرة للصلاة عليه على هذه الحالة إذا خيف من تأخيرها إلى تمام التكفين خروج نجس منه كدم أو نحوه قوله ولا كذلك هنا أي فإن الشارع لم يحدد لصلاته وقتا ووجوب تقديم الصلاة عليه على الدفن لا يستدعي إلحاق ذلك بالوقت المحدود الطرفين قوله وأن لا يتقدم على القبر أي المحل الذي تيقن كون الميت فيه إن علم ذلك وإلا فلا يتقدم على شيء من القبر لأن الميت كالإمام قوله على المذهب فيهما أي فإن تقدم بطلت صلاته وانظر بماذا يعتبر التقدم به هنا وينبغي أن يقال إن العبرة هنا بالتقدم بالعقب على رأس الميت فليراجع\rقوله نعم يتجه أن الأول بعد الثلاثة آكد أي مما بعده قوله أي شخص أي أو أكثر\rقوله أخذ جمع استحباب تأخيرها عليه أي ممن لم يحضر قوله وهذه لا ينتفل بها بمعنى أنه لا يعيدها أي لا يطلب ولا يستحب ذلك منه وإلا فقد مر ويأتي أنه إذا أعادها وقعت نفلا قوله لكن هل يتوقف ذلك يعني فعلها مع الخلل كما هو ظاهر قوله والأقرب نعم إلخ ما قبله يغني عنه\r","part":3,"page":8},{"id":337,"text":"قوله تتمة الأربعين أو مائة أي الوارد فضل كل منهما في الحديث قوله وهو وإن كان منقطعا لكنه مرسل فيه أن الإرسال من جملة ما يوجب الضعف لا القوة ومن ثم لم يكن حجة عندنا خلاف ما يقتضيه هذا التعبير على أن الانقطاع وصف مقابل للإرسال لأن الإرسال إسقاط الصحابي والانقطاع سقوط راو من أثناء السند أو أكثر لا على التوالي والذي في كلام الشهاب حج الاقتصار على أنه مرسل وفي كلام الأذرعي الاقتصار على أنه منقطع وكان مراد الشارح أن يبين أن مراد من عبر بأنه منقطع أنه مرسل فمراده بالانقطاع الإرسال والمرسل يحتج به إذا اعتضد بما يأتي لكن في عبارته قلاقة\rقوله وأوجههما إجابة السيد أي بناء على المرجوح من أن الملك لا يزول بالموت إذ لا يلزم من البناء الاتحاد في الترجيح قوله عند إدخال الميت فيه مفهومه أنه لا يندب ذلك عند وضعه في النعش وينبغي أن يكون مباحا قوله ستر قبر ابن معاذ ويحتمل أنه باشره وأنه أمر به قوله من يدخله القبر أي وإن تعدد ما يليق بالحال كاللهم افتح أبواب أبواب السماء لروحه وأكرم نزله ووسع مدخله ووسع له في قبره قوله مع أن القطيفة أخرجت معتمد قوله ويكره دفنه في تابوت أي أو نحوه من كل ما يحول بينه وبين الأرض قوله وشمل أي ما لا يكره للمصلحة قوله للدغ أو حريق بالدال المهملة والغين المعجمة قوله وكان لا يعصمه منها إلا التابوت قال حج بعد ما ذكر بل لا يبعد وجوبه في مسألة السباع إن غلب وجودها\rقوله مع أن القطيفة أخرجت كان الأولى تقديمها على ما رواه البيهقي\r","part":3,"page":9},{"id":338,"text":"قوله وعلى الكراهة كان الأوضح أن يقول وعلى التحري حمل خبر مسلم إلخ وعبارة الروض وشرحه ولا يكون في الأوقات المكروهة إلى أن قال إن لم يتحرها وإلا كره وعليه حمل خبر مسلم إلخ فكأن الشارح توهم رجوع الضمير فيه إلى أقرب مذكور فعبر عنه بما ذكر قوله المسبوقة بالحضور معه هذا شرط لكمال القيراط لا لأصله بدليل الاستدراك الآتي وهذا بخلاف الحضور بالنسبة للدفن كما يأتي فإنه شرط لأصل القيراط لا لكماله ووجه ذلك ظاهر فإن الصلاة أعظم من مجرد حضور الدفن فكانت محصلة للقيراط بمجردها وإن لم يكمل إلا بسبق الحضور معها فتأمل قوله لكن له أجر في الجملة أي بالنسبة للدفن أما قيراط الصلاة فقد حصل كما علمت قوله نعم لو صلى من غير حضور إلخ هذا مفهوم قوله فيما مر في الصلاة المسبوقة بالحضور معه\rقوله نعم إن قصد بتقبيل أضرحتهم التبرك إلخ هذا هو الواقع في تقبيل أضرحتهم وأعتابهم فإن أحدا لا يقبلها إلا بهذا القصد كما هو ظاهر قوله ومثله بالأولى الموقوفة لا حاجة إليه فإن الغاية تشمله إلا أن تكون الواو للحال\rقوله وصرح في المجموع بحرمة البناء أي التي فهمت من قول المصنف ولو بنى في مقبرة مسبلة كما أشار إليه الشارح فيما مر قوله وما جمع به بعضهم من حمل الكراهة أي الكراهة التي شملها قول المصنف فيما مر ويكره تجصيص القبر والبناء عليه أي فيكون شاملا للتربة المملوكة والمسبلة خلاف ما قدمه الشارح قوله والأولى أن يكون طهورا أي لا مستعملا حتى تأتي الأولوية وإلا فالنجس حرام كما يأتي قوله ولا وجه للأول بل هو بعيد\r","part":3,"page":10},{"id":339,"text":"الأصوب هو بعيد بل لا وجه له قوله ولأنه أسهل على الزائرين أي وأروح لأرواحهم حج قوله للميت بعد قول المصنف وجمع الأقارب الأصوب حذفه إذ المراد ندب جمع الأقارب الأموات في موضع قوله كان يعرفه الظاهر أنه جرى على الغالب أو أنه إنما قيد به ليتأتى مجموع قوله إلا عرفه ورد عليه أي وأما من لم يكن يعرفه فإنه إنما يرد عليه السلام ولا يعرفه لعدم معرفته إياه قبل قوله أما زيارة قبور الكفار فمباحة يناقضه ما قدمه عن المجموع جازما به من أنها مكروهة في قبر القريب الكافر وغيره\rأولى كما لا يخفى قوله وتبعه في الروضة أي تبع الرافعي في حكاية عدم الكراهة قوله وأن الاحتياط للعجوز معطوف على حمل من قوله وذكر فيه أي في المجموع حمل إلخ ولا يخفى أن هذا مرتب على الراجح من الكراهة\rولعل العبرة في كل بلد بمسافة مقبرتها أي فلا يحرم نقله إلى بلد آخر إلا إذا كان أبعد مسافة من مقبرة بلده فتأمل قوله وحينئذ فالاستثناء عائد للكراهة انظر ما وجه هذا الاستنتاج قوله ويلزم منه عدم الحرمة فيه نظر ظاهر إذ لا يلزمه من انتفاء الكراهة التي هي أخف انتفاء الحرمة التي هي أثقل إذ الكراهة تنتفي بأدنى سبب للتسامح فيها بخلاف الحرمة كما لا يخفى قوله قال وينبغي استثناء الشهيد أي فلا ينقل وإن كان بقرب أحد الأماكن الثلاثة لأن النبي {صلى الله عليه وسلم} أمر بقتلى أحد أن يردوا إلى مصارعهم وكانوا نقلوا إلى المدينة قوله في محل بدعة أي\rوخشي عليه منهم كما قاله الشهاب حج ويمكن أن يكون قول الشارح الآتي وخفنا إلخ راجعا إلى هذا أيضا قوله هو قبل التغير واجب ظاهره أنه بعد التغير باق على الجواز والظاهر أنه غير مراد لهذا القائل فليراجع قوله أو ينقطع لا حاجة إليه بعد قوله ما لم يتغير قوله أو ممن يحتاط له أي كالغائب\r","part":3,"page":11},{"id":340,"text":"قوله ولم يبين هل كلامه أي ولم يبين في المجموع هل كلام المهذب قوله والأصح في الزوائد نبشه ظاهره وإن كان الطلاق رجعيا فليراجع قوله وأن هذا الولد ولده منها إنما قيد به لأجل ما يأتي في الخنثى لتقدم فيه بينة الرجل أي لأن بينته معها زيادة علم بمشاهدة الولادة\rقوله وليس لهم نبشه أي في المسألة المذكورة\rوالحاصل أنه لا يلزمهم النبش بطلب الذي كفن من الورثة وهل يجوز لهم النبش فيه التفصيل المذكور خلافا لما وقع في حاشية الشيخ مما هو مبني على فهمه أن هذا مسألة أخرى قوله أما بعد البلى محترز قوله وقبل بلائه فيما مر عقب قول المصنف ونبشه بعد بلائه\r43\rكتاب الزكاة\rقوله ويصلحه يعني المخرج عنه\rواعلم أن الشارح لم يمهد لهذا في المعنى اللغوي ما يحسن تنزيله عليه وكأن هنا في نسخ الشارح سقطا من الكتبة فإن أصل العبارة للإمداد ولفظها وهي لغة التطهير ومنه قد أفلح من زكاها أي طهرها عن الأدناس والإصلاح والنماء والمدح ومنه فلا تزكوا أنفسكم وشرعا إلى آخر ما يأتي\rفي الشارح قوله اقتداء بكتاب الصديق أي المقدم لها للعلة المارة وكان الأولى عطف هذا عليها كما صنع غيره قوله يذكر ويؤنث أي معنى لا لفظا\rقوله وأفاد بذكر النعم صحة تسمية الثلاثة نعما أي فهذا نكتة ذكر المصنف له فلا يقال إنه لا حاجة إليه قوله في عدم وجوبها إنما قيد به لأنه المنصوص عليه في كلامه\rوأما وجوب الأخف فيما إذا كانا زكويين فليس منصوصا عليه بدليل ما سيأتي من بحث الشارع له تبعا للعراقي\rقوله وإنما لم تجعل بعض الواحدة كالواحدة أي فيقال متى زادت في النصاب الأول عن خمس وثلاثين ولو بجزء واحدة تجب بنت لبون قوله التصريح بالواحدة أي في قوله فإذا زادت على عشرين ومائة\rقوله وجه عدم إجزاء ما دون هذه السنين إلخ الوجه أن يقول ودليل عدم إجزاء إلخ\rقوله من التركة هذا ليس من كلام ابن المقري فنسبته إليه ليست في محلها والحاصل أن شيخ الإسلام في شرح\r","part":3,"page":12},{"id":341,"text":"الروض أثبت المخالفة بين كلامه المذكور بدون هذا القيد وبين كلام الروياني فقيده الشارح بما ذكر لدفع التنافي لكنه لم ينبه على زيادته على كلام ابن المقري\rثم قال ولا ينافيه إلخ فلم يبق له موقع إذ التقييد دافع له فكان الأصوب خلاف هذا الصنيع قوله لإمكان حمل الأول على صيرورتها إلخ ليس هذا هو الدافع للتنافي وإنما الدافع له القيد المار كما قدمناه وإنما هذا في الحقيقة جواب عن سؤال مقدر نشأ من التقييد المذكور تقديره أن يقال ما صورة ملك الوارث لها من التركة مع أنها حيث كانت من التركة فقد سبق ملك المورث لها أي فلا\rحاجة لقوله أو وارثه لإغناء قوله لو ملكها عنها وإنما الوارث يخرج ما كان لزم المورث وأخر إخراجه وتقدير الجواب أنها إنما صارت بنت مخاض في ملك الوارث بعد موت المورث بأن كانت قبل موته دون ذلك السن قوله وحمله الأول غير صواب لأنه خلاف الواقع ويلزم عليه انتفاء الخلاف وحاصل الصواب أن للشافعي في المسألة قولين قديما وجديدا فاختلف الأصحاب في حكاية ذلك فمنهم من أثبتهما قولين وهو ما في المتن ومنهم من قطع بالجديد ونفى الخلاف وحمل القديم على ما ذكره الشارح وعبارة الروضة إذا بلغت ماشيته حدا يخرج فرضه بحسابين كمائتين من الإبل فهل الواجب خمس بنات لبون أو أربع حقاق قال في القديم الحقاق وفي الجديد أحدهما\rقال الأصحاب فيه طريقان أحدهما على قولين أظهرهما الواجب أحدهما والثاني الحقاق والطريق\r51\rالثاني القطع بالجديد وتأولوا القديم\rقوله فيجب على هذا أن يشتري به من جنس الأغبط لا حاجة إلى قوله أن يشتري بل هو مضر وعبارة الجلال المحلي كغيره وعلى هذا يكون من الأغبط لأنه الأصل وقيل من المخرج لئلا يتبعض وقيل يتخير بينهما انتهت قوله فأخرج أربع حقاق وخمس بنات لبون أي والصورة أنه ليس\r","part":3,"page":13},{"id":342,"text":"فيهما أغبط كما علم مما مر قوله ثلاث بنات لبون وحقتين أي بلا جبران إذ الصورة أنه واجد لكل من الواجبين وإلا فحكم ما إذا وجد بعض كل منهما فقط قد تقدم قوله ولا ما نزله الشارع منزلته أي كابن اللبون عن بنت المخاض قوله وإن منع وجود بنت مخاض كريمة أي بخلاف المعيبة كما هو ظاهر والفرق أنه في صورة الكريمة وجد عنده الواجب بصفة الإجزاء وإنما لم يتعين عليه إخراجه رفقا به بخلافه في صورة المعيبة\rفليراجع قوله فكان الانتقال إليه أغبط أي على المالك حيث لم نقبله منه قوله نعم يلزم الساعي رعاية الأصلح أي سواء أكان دافعا أم آخذا أما إذا كان دافعا فظاهر وأما إذا كان آخذا فمعناه ما سيأتي في قول الشارح ومعنى لزومه رعاية الأصلح إلخ وكان اللائق ذكره هنا قوله ومعنى لزمه على الأول يعني في المسألة الأولى\rوهي ما خيرنا فيه الدافع المذكور في قول المصنف والخيار في الشاتين والدراهم لدافعها وقوله مع أن الخيرة للمالك كان الأصوب أن يقول في صورة ما إذا كانت الخيرة للمالك بأن كان دافعا وحق العبارة ومعنى لزومه رعاية الأصلح في الأصلح في المسألة الأولى إذا كانت الخيرة للمالك بأن كان دافعا إلخ\rفصل\rفي بيان كيفية الإخراج قول المصنف فلو أخذ عن ضأن معزا أو عكسه\rجاز في الأصح لا يخفى أن الصورة أن ماشيته متحدة كما هو فرض كلامه فماشيته إما ضأن فقط أو معز فقط فيجوز إخراج المعز عن الأولى والضأن عن الثانية وليس هذا من اختلاف النوع الآتي خلافا لما وقع في حاشية الشيخ\rقوله وهو عطف عام على خاص لا يناسب ما قدمه من عد المرض قسيما للعيب قوله عند فقد بنت المخاض صوابه ابن المخاض وليس هذا في شرح الروض الذي هذه عبارته بالحرف\rقوله ومحل الخلاف في الإبل والبقر أي بالنسبة للمسنة في البقر قوله بأن تموت الأمهات وقد تم حولها الأوضح أن يقول بأن تم حول النتاج المبني حوله على حول أمهاته التي ماتت في أثناء الحول\r","part":3,"page":14},{"id":343,"text":"قوله ويظهر ضبطه بأن تزيد قيمة بعضها بوصف آخر غير ما ذكر لعل هنا سقطا في نسخ الشارح وإلا فهذا لا يلائم كونه من العام بعد الخاص وعبارة التحفة عام بعد خاص كذا قيل وهو غير متجه بل هو مغاير والمراد وخيار بوصف آخر غير ما ذكر وحينئذ فيظهر ضبطه بأن تزيد قيمة بعضها إلى آخر ما في الشارح قوله وهي الثاني أي النوع الثاني قوله وكذا لو خلطا مجاورة وينبغي للولي أن يفعل بمال المولى عليه ما فيه لمصلحة له من الخلطة وعدمها قياسا على ما سيأتي في الأسامة وبقي ما لو اختلفت عقيدة الولي والمولى عليه فهل يراعي عقيدة نفسه أو عقيدة المولى عليه فيه نظر والأقرب الأول وكذا لو اختلفت عقيدته وعقيدة شريكه المولى عليه فكل منهما يعمل بعقيدته فلو خلط شافعي عشرين شاة بعشرين شاة بمثلها لصبي حنفي وجب على الشافعي نصف شاة عملا بعقيدته دون الحنفي قوله نهى المالك عن كل من التفريق والجمع خشية وجوبها قال العلامة الحلبي لا يتأتى الجمع خشية الوجوب ا ه\rثم رأيت بهامش صحيح معتمد فائدة معنى قوله في الحديث لا يجمع بين متفرق إلخ كان الناس في الحي أو في القرية إذا علموا أن المصدق يقصدهم ليأخذ صدقاتهم فيكون مثلا ثلاثة أنفس فيكون لكل واحد أربعون شاة فيقول بعضهم لبعض تعالوا حتى نختلط بها فيقولون نحن ثلاث خلطاء لنا عشرون ومائة شاة فيأخذ المصدق منهم شاة واحدة فقد نقصوا المساكين شاتين لأنهم لو تركوها على حالها لوجب على كل واحد شاة فنهوا عن هذا الفعل فهذا معنى لا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة أن تكثر عليهم\rوقوله ولا يفرق بين مجتمع هذا خطاب لعامل الصدقة قيل له إذا كانوا خلطاء اثنان لهما ثمانون شاة يجب عليهما شاة واحدة لا يفرقها عليهما فيقول إذا فرقتها عليهما أخذت من كل واحد شاة فأمر كل واحد أن يديم الشيء على حاله ويتقي الله عز وجل انتهى\r","part":3,"page":15},{"id":344,"text":"أقول لكن ما ذكره من قوله لأنهم لو تركوها على حالها لوجب على كل واحد شاة الجمع عليه إنما يفيد تقليل الوجوب لا إسقاطه إلا أن يقال خشية الوجوب في الجملة لا خصوص الإسقاط قوله وعلم مما قررناه أي في قوله من جنس بشراء أو إرث أو غيره وهي نصاب أو أقل قوله لا غنم مع بقر أي بخلاف ضأن مع معز لعدم اختلاف الجنس قوله وتثبت الخلطة في الحول الثاني وما بعده أي من أول المحرم قوله و لأحدهما نصاب أو أكثر أي ولو بالمخلوط وهو في صورة الأقل فقط\rقوله لجواز ذلك بالإجماع انظر ما وجه كون هذا تعليلا لوجوب الزكاة كرجل في خلطة الجوار قوله نهى المالك إلخ وعليه فيختلف تقدير المضاف باختلاف الأحوال الأربعة الآتية\rقوله ينظر إلى أن الافتراق فيهما لا يرجع إلى نفس المال أي لا يلزم منه افتراق المال إذ هو مخلوط بالفعل بخلاف نحو المسرح يلزم من اختلافه افتراق عين المال إذ يصير كل مال في مسرح على حدة\rقوله كما هو ظاهر الخبر السابق تبع في هذا التعبير شرح الروض لكن ذاك أحال على ما قدمه في خبر البخاري في حديث أنس السابق ولفظه وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وكأن الشارح أراد كما هو ظاهر الخبر السابق بعضه قوله وقال الجرجاني لكل من الشريكين أن يخرج أي من مال نفسه كما هو صريح السياق فإن الظاهر أنه لا تسلط له على ملك الآخر بخلاف الساعي إذ الشارع سلطه قوله من المال المشترك أي مما يخصه منه كما قدمناه فليراجع\rقوله من ذكر الأعم بعد الأخص ينافيه ما قدره في المتن من جعل هذا في التجارة خاصة وما مر في الزروع والثمار قوله والحصاد والملقح إلخ كان المناسب لصنيعه أن يذكر هذا قبل الدكان وما بعده مما هو متعلق بالتجارة قوله بالسبب الذي ملك به النصاب يعني أنه انجر إليه ملكه من ملك الأصل لا أنه ملكه بسبب مستقل كالسبب الذي ملك به النصاب\r","part":3,"page":16},{"id":345,"text":"قوله مبادلة صحيحة في غير التجارة أي بالنسبة لغير الصرف كما يأتي ولا يعترض به عليه لأن المفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يعترض به قوله وشمل كلامه ما لو باع النقد ببعضه أي مع قطع النظر عما قيده به من قوله في غير\rالتجارة قوله فإن حال الحول يعني عند المشتري أي حول غير حول البائع قوله فإن سارع بإخراجها أي بأن لم يؤخر تأخيرا يبطل رده بأن أخرج مع التمكن قول المصنف وكونها سائمة أي بإسامة المالك كما يعلم مما يأتي\r69\rباب زكاة النبات\rقوله\rوعبر في التنبيه يدل هذا القيد أي قيد الاختيار والصورة أنه مقتات\rقوله لكن الأثر ضعيف لا حاجة إليه على الجديد\rقوله كذا قيده الشارح أي بالنحل\rقوله أو دالية وهي المنجنون إلخ عبارة شرح الروض به بعد قول المتن والدواليب لفظها جمع دولاب بضم الدال وقد تفتح ويقال له الدالية وهي المنجنون وهو ما يديره الحيوان وقيل الدالية البكرة انتهت\rقوله ويجاب بأن البرد والثلج قبل ذوبهما كما لا يسميان ماء إلخ في هذا الجواب نظر لأنه إذا سقي بهما بعد ذوبهما لا يصدق أنه سقي بماء اشتراه بالمد لأنه إنما اشترى ثلجا أو بردا ويصدق عليه أنه بما اشتراه بالقصر قوله فلم يشمله كلامه\rوانظر هل عدم الشمول مراد حتى لو سقي بالماء النجس يكون فيه العشر أو هو غير مراد والذي يظهر في الحكم أنه إن بذل مالا في مقابلته يكون فيه نصف العشر وإن لم يكن ذلك شراء شرعيا لأن المال مبذول بحق في نظير إسقاط صاحبه اختصاصه عنه كما صرحوا به في نظيره من نحو السرجين وإن لم يبذل فيه مالا كأن غصبه فيه العشر لانتقاء ضمانه فليراجع قوله فيؤخذ اليقين أي ويوقف الباقي كما في شرح الروض ومعنى أخذ اليقين أن يعتبر بكل من التقديرين ويؤخذ الأقل منهما هكذا ظهر فليراجع\r","part":3,"page":17},{"id":346,"text":"قوله ولهذا قال الأذرعي لم أر هذا لغير الماوردي كأن موقع هذه العلة أن هذا مرتب على ما أفاده قوله وإن استثناها الماوردي من كونه ضعيفا بل شاذا أما الأول فلأن الغاية تفيد ذلك وأما الثاني فلنسبته للماوردي وحده فكأنه قال ما قاله الماوردي ضعيف شاذ ولهذا قال الأذرعي إلخ قوله إذ لا حق للمستحقين أي فيجوز له أكل جميعه قوله الطالبة لإخراج زكاة التمر والزبيب أي المقتضية أو المصرحة بعموم الخرص للجميع\rقوله وفائدة الخرص على هذا جواز التصرف إلخ إن كان المراد بالجواز النفوذ لم يصح لأن الأمر كذلك قبل الخرص أيضا كما يأتي وإن كان المراد به مقابل الحرمة فالذي يصرح به كلام الشارح كما يأتي أنه لا حرمة قبل الخرص خلافا لما صرح به الشهاب حج كما يأتي عنه فلعل هذا القائل ممن يرى ما ذهب إليه الشهاب المذكور قوله كما ضمن عبد الله بن رواحة اليهود الزكاة الواجبة على الغانمين وكأنهم كانوا ساقوهم على الشجر فهم شركاؤهم في الثمرة حتى يتم الدليل قوله قد أشرت لذلك أي لمسألتي الصبي والمجنون كما أشار بذلك أيضا لمسألة الشريك ونبه\rعليه أولا بقوله وقد علم مما تقرر إلخ قوله وليس هذا التضمين على حقيقة الضمان أي لما سيأتي من بناء أمر الزكاة على المساهلة قوله قبل الجفاف أي أو بعده وقبل التمكن من الإخراج كما لا يخفى قوله فيحرم عليه أكل شيء منه أي لا أن الأكل إنما يرد على معين بخلاف نحو البيع يقع شائعا وقضية هذا عدم حرمة نحو البيع خلافا لما في التحفة من التصريح بها فقد قال الشهاب سم إنه لا وجه له فإن ذلك أولى بالجواز من حصة الشريك لضعف الشركة بدليل أن له إخراجها من غير المال وأن لنا قولا بالصحة في بيع الجميع على قول الشركة نظرا إلى أنها غير حقيقية ا ه قوله فاندفع قول الأذرعي لا يخفى أن الذي ذكره لا يدفع كلام الأذرعي بل هو نتيجته\r","part":3,"page":18},{"id":347,"text":"فكان ينبغي خلاف هذا التعبير قوله صدق لعدم تكذيبه لأحد واحتمال تلفه يؤخذ من ذلك أنه لو ادخر ذلك في الوديعة صدق لاحتمال التلف من غير تقصيره ولو كان تسلم منه ذلك تاما للعلة المذكورة قوله أعيد كيله أي وجوبا\rقوله وبين قدره لا حاجة إليه بل الأصوب حذفه لأن كونه محتملا أو غير محتمل فرع بيان القدر كما لا يخفى عكس ما يفيده هذا الصنيع ولعله إنما ذكر هذا هنا توطئة لما بعده وعبارة الروض أو ادعى غلطا وبينه وكان ممكنا\rباب زكاة النقد قوله لغة الإعطاء ظاهره ولو لغير المنقود فليراجع قوله ثم أطلق على المنقود لعل المراد به ما يعطى من خصوص الذهب والفضة لا مطلق ما يعطى بدليل قوله بعد وللنقد إطلاق إذ هو كالصريح في أنه ليس له غير هذين الإطلاقين على أن الذي نقله في التحفة عن القاموس أنه لغة خاص بالدراهم لا غير\rقوله بقراريط الوقت وهي الأربعة والعشرون قوله وبه يعلم النصاب بما على وزنه عبارة التحفة وبه يعلم النصاب بدنانير المعاملة الحادثة الآن قوله في النصاب لخبر ليس فيما دون خمس أواق إلخ عبارة المحلي في النصاب وما زاد عليه ولا زكاة فيما دونه قال {صلى الله عليه وسلم} ليس فيما دون خمس أواق إلخ قوله وله استرداده إن بين عند الدفع أنه عن ذلك المال وإلا فلا وهل يكون مسقطا للزكاة أو لا يراجع\rقوله وأسهل من هذه إن أراد أنه أسهل عملا فممنوع فإن عدة الوضعات فيه كالذي ذكروه ويزيد هذا بأنه يحتاج إلى تهيئة قطعتين من الذهب زنة واحدة ستمائة والأخرى أربعمائة ومن الفضة كذلك فتعظم المشقة بخلاف ما ذكروه لا يحتاج فيه إلا إلى قطعتين\r","part":3,"page":19},{"id":348,"text":"نعم الأسهل ما قاله الأذرعي وهو أن يوضع المختلط في ماء في إناء ثم يعلم ارتفاع الماء ثم يوضع مكانه ستمائة ذهبا وأربعمائة فضة فإن بلغ الماء محل العلامة فقط علمنا أن الأكثر ذهب وإن لم يبلغها علم أن الأكثر فضة قوله فإن كان الذهب ألفا ومائتين مثلا والفضة ثمانمائة علمنا إلخ يعلم منه أن الفضة الموازنة للذهب يكون حجمها مقدار حجمه مرة ونصفا وسيأتي التصريح به وهذا إنما يعلم من الخارج\rلكن في كلام ابن الهائم أن جوهر الذهب كجوهر الفضة وثلاثة أسباعها ومن ثم كان المثقال درهما وثلاثة أسباع والدرهم سبعة أعشار المثقال قوله كما قال أي الإسنوي قوله فنصفه ذهب ونصفه فضة انظر هل المراد النصف في الوزن أو في الحجم قوله ولا يبعد إلخ من تتمة كلام الرافعي\rقوله زكى الذي في يده في الحال أي وأما المغصوب والدين فإن سهل استخلاصه لكونه حالا على مليء باذل وجبت زكاته فورا أيضا وإلا فعند رجوعه إلى يده ولو بعد مدة طويلة كما يأتي قوله بناء على أن الإمكان شرط للضمان أي على الراجح\rقوله وفي كل أصبع غير الإبهام ثلاث أنامل هو قول منقول عن الشافعي وبعض أهل اللغة مقابل لما قبله\rالمنقول عن الجمهور ولا يخفى ما في سياق الشارح قوله أي لبسه في خنصر يمينه وفي خنصر يساره للاتباع لا يخفى أن الاتباع دليل الندب لا دليل الحل فقط فكان عليه أن يقول عقب قول المصنف يحل بل يسن ثم يستدل له بالاتباع كما صنع غيره قوله ويجوز نقشه وإن كان فيه ذكر الله تعالى في هذا التعبير حزازة وعبارة الدميري\rويجوز أن يكون فضة منقوشا باسم الله قوله إنما عبر الشيخان بما مر أي بالخاتم كما في المتن قوله وظاهر من حل تحلية ما ذكر أو تحريمه حل استعماله فيه نظر قوله لكن إن تعينت إلخ استدراك على ما شمله ما قبله ممن كونه إذا حرم التحلية حرم اللبس فتستثنى منه هذه فتحرم تحليته لها ويحل لها لبسه في الحالة المذكورة\r","part":3,"page":20},{"id":349,"text":"قوله حيث لم يغتفر فيه عدم المبالغة أي حيث يغتفر فيه أصل السرف للرجل وإن لم يبالغ قوله علم أن وقفه أي ما ذكر من القناديل ونحوها والمراد بالتحلي هنا الزينة\rقوله لم ينقطع الحول أي لأنه لما كان باقيا في ذمة الغير كأنه لم يخرج من ملكه\rباب زكاة المعدن والركاز والتجارة قوله يقال عدن بالمكان يعدن بابه ضرب ا ه مختار قوله من أهل الزكاة أي ولو صبيا قوله بناء على أن الدين لا يمنع أي على الراجح\rباب زكاة المعدن والركاز والتجارة\rقوله لاحتمال أن يكون الموجود مما يخلق شيئا فشيئا ضعف الأذرعي هذا الجواب بأنه قد يتحقق سبق\rالملك بأن يكشفه السيل أو غيره فيعاين منه شيء كثير قوله فإن ميزه الساعي فإن كان قدر الواجب أجزأه لعلهم اغتفروا ذلك لأنه لا معنى لرده ثم أخذه وإلا فقد مر أن القبض فاسد وقيد الشهاب حج إجزاءه بما لو نوى به\rالزكاة قوله ما قبل مبعثه {صلى الله عليه وسلم} شمل ما إذا دفنه أحد من قوم موسى أو عيسى مثلا قبل نسخ دينهم وفي كلام الأذرعي ما يفيد أنه ليس بركاز وأنه لورثتهم أي إن علموا وإلا فهو مال ضائع كما هو ظاهر فليراجع\rقوله أو في خرائبهم أي أهل الجاهلية المفهومين من لفظ الجاهلي المتقدم قوله ويلزم زكاة الباقي في السنين الماضية\rأي بربع العشر كما هو ظاهر قوله ووجه ذلك أن الوجود أي للمالك وقوله من الوجود أي له متعلق باليأس وكأن المقام للإضمار وقوله بعد المعرفة متعلق بالوجود الأول وبهذا يظهر تقرير ما بعده فكأنه قال وجود المالك بعد اليأس من وجوده عند تقدم معرفته أقرب من وجوده بعد اليأس منه حيث لم تتقدم معرفته\r","part":3,"page":21},{"id":350,"text":"واعلم أن ما ذكره الشارح هنا إلى آخر السوادة قرره الشهاب حج في إمداده لاستشكال الشهاب سم عليه ما مر عن المجموع وما قبله من وجوه كما ذكره في حاشيته على المنهج قوله حتى يسهل غرمه لواجده لعله لمالكه بدل لواجده أو المراد واجده بالقوة وهو المحيي المذكور قوله ومعير هي بمعنى أو كما يأتي قوله أو فالواو إلخ أي في قوله ومعير\rفصل\rفي أحكام زكاة التجارة قوله لتحقق نقص النصاب بالتنضيض يرد عليه ما لو نض بنقد غير ما اشتراه به وهو أنقص من ذلك\rالنقد قوله ثم ملك خمسين أي وبلغت قيمة العرض مائة وخمسين كالذي قبله قوله ولأن ما يثبت له حكم الحول بدخوله في ملكه وهو عرض القنية وقوله لا يثبت بمجرد النية يعني لا يثبت فيه حول التجارة بمجرد نيتها أي بل لا بد أن تكون مقارنة للتصرف كما يأتي فهو تعليل لقوله بخلاف عرض القنية لا يصير إلخ\rقوله حتى يتصرف فيه وظاهر أنه لا ينعقد حوله إلا فيما تصرف فيه بالفعل فلو تصرف في بعض العروض الموروثة وحصل كساد في الباقي لا ينعقد حوله إلا فيما تصرف فيه بالفعل وهو ظاهر فليراجع قوله أو منفعة ما استأجره قال في التحفة ففيما إذا استأجر أرضا ليؤجرها بقصد التجارة فمضى حول ولم يؤجرها تلزمه زكاة التجارة فيقومها بأجرة المثل حولا ويخرج زكاة تلك الأجرة وإن لم تحصل له لأنه حال الحول على مال التجارة عنده\rقوله وهو الذهب والفضة وإن لم يكونا مضروبين أي إذا كانت تجب فيه الزكاة بخلاف نحو الحلي كما يأتي قوله بعين عشرين مثقالا أي أو بعشرين في الذمة ونقدها في المجلس كما ذكره الشهاب حج أي وكان ما أقبضه في المجلس من جنس ما اشترى به بخلاف ما لو أقبضه عن الفضة ذهبا أو عكسه فإنه ينقطع الحول كما ذكره الشهاب عميرة البرلسي\r","part":3,"page":22},{"id":351,"text":"قوله أثناء الذي ذكره في خلال المتن ذكره هنا يفيد أن قول المصنف في الحول متعلق بالحاصل الذي قدره وإلا لفسد المعنى بالكلية كما لا يخفى وحينئذ فيصير قول المصنف ويضم لا متعلق له فلا يعلم الضم فيما ذا يكون مع أن متعلقه قوله في الحول الذي أخرجه الشارح عن موضوعه\rوالحاصل أنه يجب إسقاط لفظ أثناء الذي زاده الشارح من هذا المحل وعبارة التحفة مع المتن ويضم الربح الحاصل أثناء الحول أو مع آخره في نفس العرض كالسمن أو غيرها كارتفاع السوق إلى الأصل في الحول إلخ قوله ولو باع العرض بدون قيمته أي بعد تمام الحول كما هو ظاهر قوله أو اشترى به أي بالمذكور وهو الثلثمائة قوله كمشمش أو تفاح أشار بهذا التمثيل إلى أن الكلام في ثمر لا زكاة في عينه\rأما ما تجب الزكاة في عينه فسيأتي\rقوله كان اشترى بمائتي درهم وعرض قنية أي معلوم القيمة كما هو ظاهر حتى يتأتى التوزيع المذكور وانظر ما الحال لو كان العرض مجهول القيمة\rقوله ولئلا يبطل بعض حولها إثبات الواو هنا يفيد أن اللام في قول المصنف لتمام حولها للعلة وهو فاسد كما لا يخفى بل هي بمعنى عند فالصواب حذف الواو كما في التحفة ولعلها من النساخ قوله أي فتجب في بقية الحول يتأمل\rباب زكاة الفطر\rقوله الفطرة بكسر الفاء إلخ كان ينبغي أن يمهد لهذا بشيء يتنزل عليه كأن يقول عقب قول المصنف زكاة الفطر ويقال لها الفطرة وهي بكسر الفاء إلخ قوله مولد لا عربي ولا معرب بمعنى أي وضعه على هذه الحقيقة مولد من جملة الشرع بدليل قوله فيكون حقيقة شرعية وإلا فالمولد هو اللفظ الذي ولده الناس بمعنى اخترعوه ولم تعرفه العرب وظاهر أن الفطرة ليست كذلك قال الله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها قوله في السنة الثانية من الهجرة لم يبين في أي يوم من الشهر وعبارة المواهب اللدنية وفرضت زكاة الفطر قبل العيد بيومين\r","part":3,"page":23},{"id":352,"text":"قوله تجبر نقصان الصوم وجه الشبه وإن كانت هذه واجبة وذاك مندوبا قوله كما يجبر السجود نقصان الصلاة ويؤيده الخبر الصحيح أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث والخبر الغريب شهر رمضان معلق بين السماء والأرض لا يرفع إلا بزكاة الفطر ا ه\rحج قوله كما يفيد قوله فيخرج إلخ وجه الدلالة منه أن في التعبير به إشعار بأن لرمضان في وجوبها دخلا فهو سبب أول وإلا لما جاز إخراجها فيه لانحصار سبب وجوبها حينئذ في أول شوال وكتب عليه سم على حج قوله وقوله فيما بعد إلخ قد يقال هذا لا يدل على أن السبب الأول الجزء الأخير من رمضان بل يقتضي أنه رمضان إذ لو كان الجزء الأخير لكان تقديمها أول رمضان تقديما على السببين وهو ممتنع فليتأمل\rثم الوجه كما هو واضح أن السبب الأول هو رمضان كلا أو بعضا أي القدر المشترك بين كله وبعضه فصح قولهم له تعجيل الفطرة من أول رمضان وقولهم هنا مع إدراك آخر جزء من رمضان وهذا في غاية الظهور لكنه قد يشتبه مع عدم التأمل\rقوله وجب الإخراج إلخ والقياس استرداد ما أخرجه المورث إن علم القابض أنها زكاة معجلة وكموت السيد موت العبد فيستردها بيده\rقوله كما يفيده قوله فيخرج إلخ وقوله فيما بعد له تعجيل الفطرة إلخ في إفادة هذين ما ذكره نظر ظاهر قوله واعترض عليه بأن وقت الأضحية إلخ قد يدفع الاعتراض بأن التشبيه إنما هو في عدم التقدم على يوم العيد فلا ينفي أن الأضحية إنما يدخل وقتها بما ذكر قوله ثم مات أي قبل الغروب قوله وهو ممن يؤدى عنه من زوجة إلخ فيه أمور الأول أن هذا الحصر يخرج من المتن نفس من يخرج\rالثاني أن قوله وإن زال ملكه إلخ لا يصح أخذه غاية في مسألة الموت التي الكلام فيها\r","part":3,"page":24},{"id":353,"text":"الثالث أن قوله كطلاق أو استغناء قريب لا يصح كونه مثالا لزوال الملك وعبارة التحفة مع المتن فيخرج عمن مات أو طلق أو عتق أو بيع بعد الغروب ولو قبل التمكن ممن يؤدي عنه وكانت حياته مستقرة عنده لوجود السبب في حياته واستغناء القريب كموته انتهت\rقوله لما يأتي بأن الحرة إلخ تعليل لكونها كالحوالة\rقوله عما عللوا به الأنسب عما احتجوا به وقوله أنه لا يستلزم ما قالوه الأولى لا يرد ما قاله قوله غايته أنه اغتفر عدم الإذن إلخ نظر فيه الشهاب حج في تحققه بأن إجزاء نيته هو محل النزاع ثم أجاب عن أصل ما احتج به من قال إنها من باب الضمان بأنه إنما أجزأ إخراج المتحمل عنه فيما ذكر نظرا لكونها طهرة له قوله ومعلوم أن المنفي عنه نية العبادة أي وهذه نية تمييز قوله وجوب فطرة أربع منهن وينبغي أن توقف فطرتهن على الاختيار ويكون مستثنى من وجوب التعجيل ويحتمل وجوب إخراج زكاة أربع فورا لتحقق الزوجية فيهن مبهمة ثم إذا اختار أربعا تعين لمن أخرج عنهن الفطرة وهذا الثاني أقرب ويدل له ما يأتي من أنه لو كان له مال حاضر وغائب ونوى أحدهما صح ويعينه بعد قوله ولا يلزمه الفطرة فيما يظهر كأن هذا الاستظهار لغيره نقله هو بلفظه وإن لم ينبه على ذلك بدليل قوله الآتي والأوجه إلخ\rقوله ابتداء متعلق بقوله يشترط وكان الأولى ذكره عقبه كما صنع في التحفة وسيأتي محترزه في قوله فإن لزمت\r","part":3,"page":25},{"id":354,"text":"الفطرة الذمة إلخ قوله لأن ماله لا يتعين صرفه له الضمير في لأنه للفاضل وفي نسخ لأن ماله إلخ قوله وأنفق عليها أي على الأمة قوله بخلاف الأجنبية إلخ بيان للمفهوم المذكور في قوله لا أجنبية وكان الأنسب أن يقول أما الأجنبية إلخ والحاصل أنه أراد أن يبين ما أجمله أولا في قوله لا أجنبية فكأنه قال لا أجنبية ففيها تفصيل ثم بين هذا التفصيل بقوله بخلاف إلخ وإن كان في سياقه قلاقة وكان الأولى حذف هذا الإجمال ثم يقول وخرج بأمتها الأجنبية ثم يبين ما فيها والعبارة للروض وشرحه ووقع في النسخة التي كتب عليها الشيخ كأجنبية فرتب عليها ما في حاشيته واطلع على نسخة أخرى لفظها الأجنبية وكل ذلك خلاف ما في الروض الذي ما هنا\rعبارته كما قدمناه قوله ومثلها أي مثل الأجنبية يعني التي لها مقدر لا تتعداه والمثلية إنما هي في كون الفطرة لا تتبع النفقة لا غير قوله ونفقته عليه أي على العامل قوله بإخراج فطرتها قال سم على منهج بعد مثل ما ذكر وبينه في الكفاية بأنها إن كانت حوالة فالمحيل لا يطالب وإن كانت ضمانا فالمضمون عنه لا يطالب ا ه\rوقال الإسنوي إن أريد منع المطالبة بالمبادرة أو الدفع إليها فمسلم وإن أريد المطالبة بأصل الدفع عند الامتناع فممنوع لأن أقل مراتبه أمر بمعروف أو نهي عن منكر انتهى\rأقول ليس الكلام في ذلك ولا يختص بها هذا ولو قيل بأن لها المطالبة لرفع صومها إن ثبت أنه معلق حتى تخرج الزكاة لم يبعد\r","part":3,"page":26},{"id":355,"text":"وفي الاتحاف لابن حجر في زكاة الفطر في أن صوم رمضان لا يرفع إلى الله إلا بزكاة الفطر ما نصه والظاهر أن ذلك كناية عن عدم ترتب فائدته عليه إذا لم تخرج زكاة الفطر لكن بمعنى توقف ترتب ثوابه العظيم على إخراجها عليه بالنسبة للقادر عليها المخاطب بها عن نفسه فحينئذ لا يتم له جميع ما رتب على صوم رمضان من الثواب وغيره إلا بإخراج زكاة الفطر ويتردد النظر في توقف الثواب على إخراجه زكاة ممونه وظاهر الحديث التوقف ثم حكمة التوقف على إخراجها أنها طهرة للصائم فلا يتم تطهيره وتأهله لذلك الثواب الأعظم إلا بإخراجها ووجوبها عن الصغير ونحوه إنما هو بطريق التبع على أنه لا يبعد أن فيه تطهيرا له أيضا\rقوله ولأن الزوج هو المخاطب بإخراجها أي وطريقه أن يوكل من يدفعها عنه ببلدها أو يدفعها للقاضي لأن له نقل الزكاة فإن لم يتمكن من ذلك في ذمته إلى الحضور ويعذر في التأخير\r","part":3,"page":27},{"id":356,"text":"قوله فعلى من يئول إليه الملك قال سم على حج في أثناء كلام بعد نقله ما ذكر عن الشارح انظر إذا قارن تمام البيع الناقل للملك أول الجزء من ليلة العيد فإنه لم يجتمع الجزءان في ملك البائع ولا في ملك المشتري وكذا لو قارن الموت أي تمام الزهوق ذلك لم يجتمع جزءان في ملك واحد من المورث والوارث وكذا لو قارن موت الموصي ذلك فإنه لم يجتمع الجزءان في ملك الموصى له ولا في ملك وارثه والمتجه في جميع ذلك عدم الوجوب على أحد وهذا بخلاف ما لو كان بينهما مهايأة في عبد مشترك مثلا فوقع أحد الجزأين آخر نوبة أحدهما والآخر أول نوبة الآخر فإن الظاهر وجوبها عليهما لأن الأصل الوجوب عليهما إلا إذا وقع زمن الوجوب بتمامه في نوبة أحدهما لاستقلاله في جميعه حينئذ مر قوله ومن مات قبل الغروب تقدم في قوله ومقتضى كلام المصنف إلخ ما يعلم منه هذا لكنه ذكره توطئة لبقية الأقسام قوله فالفطرة عنه أي السيد قوله وعنهم أي الأرقاء قوله قبل وجوبها متعلق بأوصى قوله فالفطرة عليه أي الموصى له قوله ويقع الملك للميت أي الموصى له قوله وإن مات أي الموصى له\rقوله فالفطرة عنه وعنهم أي وعن الرقيق إذ هو اسم جنس يشمل الواحد والمتعدد فالضمير في عنه للميت قوله أما لو انتهت غيبته إلى ما ذكر أي في قوله إلى مدة يحكم فيها بموته قوله كما صرح به الرافعي قضيته أنه لا يحتاج مع ذلك إلى الحكم بموته\rوقال الزيادي وهل يحتاج إلى حكم حاكم بموته أو يكفي بمضي المدة المذكورة في الفرائض الذي جزم به حج أي مضي المدة كاف وخالفه شيخنا الرملي فقال لا بد من الحكم بموته وفي تصوير الحكم نظر إذ لا بد من تقدم دعوى ويمكن تصويرها بما لو ادعى عليه بعض المستحقين بفطرة عبده فادعى موته وأنكره المستحق فحكم القاضي بموته لدفع المطالبة عن السيد\r","part":3,"page":28},{"id":357,"text":"قوله فكيف يخرج أي السيد قوله نعم إن دفع للقاضي البر إلخ وصورة ذلك أن العبد لم يتحقق خروجه عن محل ولاية القاضي فإن تحقق خروجه عن محل ولايته أيضا فالإمام فإن تحقق خروجه عن محل ولاية الإمام أيضا بأن تعدد المتغلبون ولم ينفذ في كل قطر إلا أمر المتغلب فيه فالذي يظهر أنه يتعين الاستثناء للضرورة حينئذ أما إذا لم ينقطع خبره فيخرج عنه في بلده وبهذا مع ما قبله يظهر الفرق بين منقطع الخبر وغيره خلافا لمن زعم عدم الفرق ا ه حج\rوقول حج في بلده أي العبد\rقوله قال القفال والحكمة في إيجاب الصاع إلخ نقضت هذه الحكمة بأنها لا تتأتى على مذهب الشافعي من وجوب دفع الصاع إلى سبعة أصناف وأجاب عنه الشيخ في الحاشية أن هذه حكمة المشروعية ولا يلزم اطرادها ا ه\rوفي هذا الجواب وقفة لأنها لم تشرع لواحد عند الشافعي قوله ويتجه بناؤه أي وجوب الزكاة في المذكورات وعدمه\rقوله كالحنطة عن الشعير أي في زكاة المعشرات قوله لأنه المقصود يعني الاقتيات قوله أو من تلزمه فطرته كزوجته وعبده من عطف العام على الخاص قوله من بلدين مختلفي القوت مثال وإلا فمثله لو كانا من بلد واحد\rوفيه قوتان لا غالب فيهما أو كان هناك الواجب وأعلى منه قوله أنهم لو كانوا يقتاتون برا مخلوطا بشعير أو نحوه تخير\rأي بين إخراج بر وحده أو شعير وحده ولا يخرج صاعا مبعضا كما مر قوله فإن استوى البلدان في القرب أي ويرجع في ذلك إليه إن لم يكن ثم من يعرفه\rقوله أن الاعتبار بقوت بلد العبد أي ويدفع لفقراء بلد العبد وإن بعد وهل يجب عليه التوكيل في زمن بحيث يصل الخبر إلى الوكيل فيه قبل مجيء وقت الوجوب أم لا فيه نظر والأقرب الثاني أخذا مما قالوه فيما لو حلف ليقضين حقه وقت كذا وتوقف تسليمه له في ذلك الوقت على السفر قبل مجيء الوقت فإنه لا يكلف ذلك\rقوله فلا تجزئ القيمة بالاتفاق أي من مذهبنا\r","part":3,"page":29},{"id":358,"text":"قوله السليم قال سم على حج لو فقد السليم من الدنيا فهل يخرج من الموجود أو ينتظر وجود السليم أو يخرج القيمة فيه نظر والثاني قريب مر\rوتوقف فيه شيخنا وقال الأقرب الثالث أخذا مما تقدم فيما لو فقد الواجب من أسنان الزكاة من أنه يخرج القيمة ولا يكلف الصعود عنه ولا النزول مع الجبران قوله فلا يجزئ المسوس قال سم على منهج لو لم يكن قوتهم إلا الحب المسوس أجزأ كما قاله مر\rقال في العباب ويتجه اعتبار بلوغ لب المسوس صاعا ا ه\rووافق عليه مر ا ه\rوقضية قول الشارح السابق فلو كان في بلد لا يقتاتون ما يجزئ فيها أخرج من غالب قوت أقرب البلاد إلخ خلافه\rقوله وإن اقتاته أي هو دون أهل البلد\rقوله لأن رب الدين متعين إلخ لا دخل له في الفرق كما قاله الشهاب حج وفرق بوجوب النية في الزكاة بخلاف أداء الدين قوله بخلاف الكبير فإنه لا بد من إذنه أي والصورة أنه غني\r125\rباب من تلزمه الزكاة\rوما تجب فيه قوله وإنما المراد اتصاف المال الزكوي إلخ وحينئذ فكان الأصوب أن يأتي بهذا المراد بدل قوله فيما مر وشروط المال الذي تجب فيه كما صنع الشهاب حج في تحفته قوله أو معارضته بما قد يسقطه كالدين إلخ والفرق بينه وبين ما قبله أن ذاك أوصاف قائمة بنفس المال بخلاف هذا ولهذا غاير في الأسلوب وكان المناسب التعبير\rبالواو بدل أو قوله زكاة المال الذي حال عليه حول في ردته صادق بما إذا مضى عليه جميع الحول وهو مرتد أو ارتد في أثنائه واستمر إلى تمامه ولم يقتل وبالصورتين صرح الأذرعي وفي بعض نسخ الشارح الذي حال عليه حول بالتنكير وهي قاصرة على الصورة الأولى قوله وحينئذ فالمفهوم فيه تفصيل فلا يرد عليه قد يقال أي شيء يرد عليه حتى يندفع بهذا الجواب قوله لخبر ليس في مال المكاتب زكاة إلخ كان الأولى تقديمه على قوله وصرح\rبه إلخ وكان الأولى أيضا الإتيان فيه بالواو عطفا على العلة قبله قوله وتجب في الموقوف أي في ريعه\r","part":3,"page":30},{"id":359,"text":"قوله ويمكن الاستغناء عن هذا الشرط لخروجه بقوله إلخ فيه نظر ظاهر إذ لا حصر في قوله المذكور وفي العبارة أيضا مسامحة قوله حيث كان ممن يعتقد وجوبها أي وإن المولى عليه يخالفه في العقيدة كما صرح به الشهاب حج قوله والاحتياط أي في حق الحنفي كما صرح به أيضا الشهاب المذكور أي أما الشافعي فهو مخاطب بالإخراج\rحالا فيحرم عليه التأخير قوله على أنه يكفر كفارة الحر الموسر أي بغير العتق لأنه ليس من أهله فيكفر بالإطعام أو الكسوة لكن يبقى النظر في أنه يشترط لوجوب التكفير بهما اليسار بما يفضل عما يحتاج إليه في العمر الغالب على ما في المجموع وهو المعتمد فهل يعتبر يساره بما يزيد على نفقته الكاملة أو على نصفها لوجوب النصف الثاني على سيده فيه نظر وظاهر إطلاقه الأول فليراجع\rقوله وعلم من ذلك أن المال الغائب إلخ في علمه من ذلك منع ظاهر وإنما هذا محترز قوله الآتي قريبا ويجب الإخراج في بلد المال إن استقر فيه أي بخلاف ما إذا كان سائرا فكان الأصوب تأخيره إلى هناك كما صنع الشهاب حج في تحفته ومراده بكونه سائرا كونه سائرا إليه بدليل قوله بعد بل لا بد من\rوصوله له قوله كما صرح به في الروضة إلخ أي خلافا لمن جعله كالمال الذي حال عليه الحول وهو في برية فيجب إخراجها في أقرب بلد إليه قوله وليس عنده من جنسه ما يعوض قدر الواجب انظر ما الداعي إلى هذا مع أنه إذا كان عنده ذلك لا يصدق عليه أن ما عنده نصاب فقط قوله إن استقر فيه أي بخلاف ما إذا كان سائرا أي إليه كما مر قريبا بما فيه قوله والأوجه أخذا من اقتضاء كلامهم فيه أي في المغصوب قوله وما في الذمة لا يتصف بالسوم الأولى بالإسامة من المالك قوله جاز أن يثبت فيها راعية أي في كلا مباح\r","part":3,"page":31},{"id":360,"text":"قوله أن الآيل للزوم حكمه إلخ معتمد أي كثمن البيع في مدة الخيار لغير البائع قوله وعجز نفسه سقط أي ولا زكاة فيه قبل تعجيز المكاتب وإن قبضه منه لسقوطه بتعجيز نفسه فكان كنجوم الكتابة وتقدم نقله عن سم\rقوله أن الآيل للزوم حكمه حكم اللازم قدمنا أنه لا ينافي ما مر له عند قول المصنف في المشتري قبل قبضه فالصورة أن هذا بعد القبض قوله وجبت الزكاة دون الإخراج قطعا أي على الجديد قوله على إبرائها من صداقها وخرج ما لو علق طلاقها على إبرائها من بعض من صداقها فحيث أبرأت منه وبقي في ذمة الزوج قدر الزكاة وقع\rقوله وهو نصاب خرج به ما دونه حيث لم يكن في ملكها من جنسه ما يكمل به النصاب وتوفرت فيه شروط الوجوب\rقوله لعدم ملكها الإبراء من جميعه أي وطريقها أن تخرج الزكاة من غيره ثم تبرئه منه\rقوله ومراد من عدها أي المعادن قوله والأوجه إلحاق دين الضمان أي في جريان الخلاف وإنما قيد بالإذن لأن له حينئذ الرجوع فيتوهم حينئذ أنه لا يتأتى فيه مقابل الأظهر أنه إذا غرم رجع فكأنه لا دين عليه قوله وتركهم ذلك أي تركهم المال للمحجور عليه\rقوله كحج وزكاة تصوير لاجتماع حق الله تعالى مع الزكاة قوله وإلا قدمت مطلقا أي سواء أحجر عليه أم لا قوله عند انتفاء الشرط الأول الأصوب أن يقول بدله في الأولى كما صنع في التحفة وكذا يقال في قوله عند انتفاء الثاني وما بعده فالأصوب أنه يقول في الثانية إلخ\rفصل\r","part":3,"page":32},{"id":361,"text":"في أداء الزكاة قوله ولو في الأموال الباطنة غاية في حضور الإمام والساعي أي فحضور واحد منهما مقتض للوجوب الفوري وإن قلنا إن له أن يفرقها بنفسه ولو كان غاية في المستحق لكان المناسب أن يقول ولو في الأموال الظاهرة لما سيأتي من الخلاف هل له أن يفرقها بنفسه أو لا قوله ضمن حصتهم يعني الحاضرين قوله أن يطالبه بقبضها أي بتسليمها ولو قال أن يطالبه بإقباضها لكان أولى قوله لزمه أن يقول إلخ ومثل الإمام في ذلك الآحاد لكن في الأمر بالدفع لا في الطلب\rقوله عند تضييق ذلك أي وذلك بحضور المال وطلب الأصناف أو شدة احتياجهم\rقوله وعدم انعزاله بالجور أي فلا يجب دفعها للإمام وإن طلبها بل لا يجوز له طلبها كما تقدم ومع ذلك يبرأ المالك بالدفع له كما أفاده قول المصنف وله أن يؤدي إلخ\rقوله وأصرفها في الفسق أي سواء صرفها بعد ذلك لمستحقيها أو تلفت في يده أو صرفها في مصرف آخر ولو حراما قوله بخلاف زكاة المال الباطن أي فلا يجب دفعها للإمام وإن طلبها بل لا يجوز له طلبها كما تقدم ومع ذلك يبرأ المالك بالدفع له كما أفاده قول المصنف وله أن يؤدي إلخ\rقوله وقد علم بما قررناه صحة عبارة المصنف هنا وأنها لا تخالف ما في المجموع أي بالنظر إلى ما سيذكره في قوله لأنا نقول إلخ وإلا فما ذكره بمجرده لا يفيد نفي المخالفة كما لا يخفى وفي هذا السياق قلاقة قوله والمفهوم إذا كان فيه تفصيل إلخ أي فكأن المصنف قال الصرف إلى الإمام أفضل إلا أن يكون جائرا فليس الصرف إليه أفضل على الإطلاق بل فيه تفصيل قوله لا بالنيابة أي عن الفقراء كما يعلم مما بعده قوله للخبر المشهور وهو قوله {صلى الله عليه وسلم} إنما الأعمال بالنيات إلخ\rقوله ولا يضر شموله أي فرض الصدقة\rقوله فإنها قد تكون نفلا أي فتجب نية الفرضية فيها ليتميز الفرض من النفل وهذا التعليل بناء على أن العادة لا تجب فيها نية الفرضية وقد قدم أن المعتمد خلافه\r","part":3,"page":33},{"id":362,"text":"اللهم إلا أن يقال إن الفرضية في المعادة وإن وجبت فالمراد بها إعادة ما كان فرضا بالأصالة أو نحوه على ما تقرر في محله والفرض المميز للأصلية عن المعادة الحقيقي فلا تعارض فليتأمل ثم رأيت التصريح بالجواب المذكور في كلام الشارح بعد قول المصنف الآتي وفي الأداء والفرضية والإضافة إلخ حيث قال ولا يراد اشتراط نيتها في المعادة أيضا كما مر لمحاكاة ما فعله أولا\rقوله الصدقة فقط لم يجزه أي لصدقها بصدقة التطوع\rقوله فلو ملك من الدراهم نصابا حاضرا ونصابا غائبا أي وهو سائر إليه أو في برية والبلد الذي به المالك أقرب بلد إليها أو كان يدفعها للإمام وإلا\rفالغائب لا تصح الزكاة عنه إلا في محله كما مر قوله ولو فوض الولي النية للسفيه جاز أي بخلاف الصبي ولو مميزا على ما أفهمه تعبيره بالسفيه لكن مقتضى إطلاقه فيما تقدم عند قول المصنف وله التوكيل خلافه وسيأتي ما فيه وكتب عليه سم على منهج بل ينبغي كما وافق عليه مر على البديهة أنه يكفي نية السفيه وإن لم يفوض إليه الولي فليتأمل ا ه\rأقول قد يتوقف فيه ويقال بعدم الاكتفاء لأن السفيه ليس له الاستقلال بأخذ المال إلا أن يصور ما قاله بما إذا عزل قدر الزكاة أو عينه له وقال له ادفعه للفقراء فدفعه واتفق له أنه نوى الزكاة\rقوله لوجوب النية وقد تعذرت من المالك أي الصبي أو المجنون\rأما السفيه فسيأتي صحتها منه قوله لكن إذا لم يعلم المالك أذى بإعطاء الصبي إلخ قوله وجب عليه إخراجها أي وتقع الثانية تطوعا\r","part":3,"page":34},{"id":363,"text":"قوله فأخذها صبي أو كافر ودفعها لمستحقها انظره مع ما مر من أنه لا بد من تعيين المدفوع إليه لهما قوله ثم علم المالك بذلك أجزأه أي ظاهرا وباطنا أي بخلاف ما إذا لم يعلم فإنها لا تجزئه ظاهرا فيجب عليه ظاهرا أن يخرج بدلها لعدم علمه بالحال كما سيأتي قوله لم يتعين ذلك القدر أي فله أن يرجع فيه ويدفع بدله قوله إلا بقبض المستحق له أي ولو بلا إذن كما هو صريح ما مر قبيله وخالف في ذلك الشهاب حج فصل في تعجيل الزكاة والكفارة على اليمين أي وتقديم الكفارة\rقوله فعجل زكاة مائتين ليس بقيد\rقوله تردد النية أي التردد في النية\rفصل\rفي تعجيل الزكاة قوله إذ الأصل عدم الزيادة علة للتردد وقوله لضرورة التعجيل علة الاغتفار قوله أجزأه عن الأول مطلقا أي ميز ما لكل عام أو لا\rقوله وقع الكل تطوعا ظاهرا وهو أنه في مسألة البحر جمع بين فرض ونفل وفي هذه نوى ما يجزي وما لا يجزي مما ليس عبادة أصلا فلم يصلح معارضا لما نواه\rقوله والفرق بين هذا وبين ما ذكره في البحر إلى قوله ظاهرا أي وهو أنه جمع في هذا بين فرض ونفل بخلاف ذاك قوله وأن الرافعي حصل له في ذلك انعكاس في النقل أي لأنه نقل منع التعجيل لعامين عن الأكثرين أي والواقع أن الأكثرين على الجواز كما ادعاه قوله وله تعجيل الفطرة يشعر بأن التأخير أفضل وهو ظاهر خروجا من خلاف من منعه قوله رمضان والفطر أي بأول جزء من شوال وتقدم في كلام سم على أول الفطرة على حج ما حاصله أن السبب الأول وهو القدر المشترك بين رمضان كله وبعضه بشرط إدراك الجزء الأخير\rقوله والثاني يجوز أي في السنة محلي فما يوهمه إطلاقه وتعليله ليس مرادا\r","part":3,"page":35},{"id":364,"text":"قوله فتوالدت قبل الحول وبلغت ستا وثلاثين أي بالتي أخرجها قوله بل يستردها أي إن كانت باقية قوله وذلك لأنه لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط مراده بذلك ما في التحفة للشهاب حج وإن كانت عبارته قاصرة عنه وعبارته بعد أن ذكر الصورة المذكورة نصها قيل ولا ترد هذه على المتن لأنه لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط ا ه\rفيكون الشارح قد ارتضى هذا القيل ويكون قوله وذلك لأنه لا يلزم إلخ تعليلا لمقدر أي ولا ترد هذه على المتن وذلك إلخ ويجوز أن يكون معنى كلام الشارح مع قطع النظر عما في التحفة أنه لا يلزم من وجود الشرط وهو هنا كونها الآن بصفة الإجزاء وجود المشروط وهو الإجزاء أي لقيام المانع قوله لم يلزم خراج بنت لبون أن النقص الذي يخرج عنه بتلف المخرج عن ست وثلاثين قوله والمراد من عبارة المصنف أن يكون المالك متصفا بصفة الوجوب يقال عليه فحينئذ عطف قوله وبقاء المال إلخ\rعلى كلام المصنف غير جيد قوله وقضية كلام المصنف أنه لو مات القابض معسرا إلخ يغني عنه ما مر من قوله فلو مات قبله عقب قول المصنف مستحقا لا أنه نبه هنا على أنه قضية كلام المصنف وذكر فيه كلام المجموع\rقوله وعكسه أي بأن كانت الثانية هي المعجلة وقوله بعكسه أي فالثانية هي المستردة وهي المعجلة أيضا قوله ولو استغنى بالزكاة وغيرها أي بمجموعهما قوله لم يجب التجديد أي على المالك\rقوله واسترد المالك أي ولا شيء عليه للقابض في مقابلة النفقة لأنه أنفق على نية أن لا يرجع قياسا على الغاصب إذا جهل كونه مغصوبا وعلى المشتري شراء فاسدا\rقوله إن كان عالما بفساد الشرط أي فإن كان جاهلا به فالقبض فاسد\rقوله نعم لو عجل شاة من أربعين فتلفت في يد القابض أي والصورة أنه عرض مانع من وقوعها زكاة قوله كعلم القابض بالتعجيل سيأتي أنه ليس من محل الخلاف\r","part":3,"page":36},{"id":365,"text":"فلا يصح التمثيل به لمحل الخلاف قوله وعبارته شاملة لما لو اختلفا في نقص المال عن النصاب أو أتلفه قبل الحول وظاهر أنه إنما يحلف في هذين على نفي العلم فليراجع قوله أو تلفه قبل الحول ظاهره وإن ادعى التلف بسبب خفي وفيه وقفة لا تخفى قوله والمعجل تالف وبقي ما لو وجده مرهونا والأقرب فيه أخذ قيمته للحيلولة أو يصبر إلى فكاكه أخذا مما في البيع\rقوله ببدله من مثل في المثلي أي مثليا أو متقوما\rقوله ولا يجب هنا المثل الصوري مطلقا أي مثليا أو متقوما قوله استرد أي الأرش قوله وصوف على ظهر أي حال الاسترداد فيهما\rقوله حدوثه بعده أو معه فيسترده يعني يأخذ الأرش وظاهره وإن حدث النقص بلا تقصير كآفة سماوية وهو ظاهر لأن العين في ضمانه حتى يسلمها لمالكها لأنه قبضها لغرض نفسه فليراجع قوله إشارة إلى أنهم إلخ بيان للمناسبة كأنه قال فلها مناسبة بالتعجيل وتلك المناسبة هي الإشارة إلخ\rفهو بدل من المناسبة أو خبر مبتدإ محذوف خلافا لما وقع في حاشية الشيخ من كونه علة للختم لعدم صحته كما لا يخفى قوله وبما قررنا به كلام المصنف إلخ فيه أنه يلزم عليه أن الموجب للإخراج إنما هو التأخير لا نفس التمكن وهو خلاف ما مر مع أنه يلزم عليه التكرار في كلام المصنف وعدم تعرضه لحكم الضمان فالأصوب في دفع الاعتراض جعل الواو للحال قوله كان ضامنا يعني في صورة ما إذا كان التلف بعد الحول كما هو ظاهر قوله قد يصدق بهذه هي قوله أو ملك تسعة منها حولا إلخ وكان الأولى ذكره عقبها\rقوله وكأنه استغنى عن ذكره يعني قوله بعد الحول قوله ومن ثم أي من أجل بنائها على الرفق وإلا فكان الأخذ بإطلاق كونها شركة يقتضي خلاف ذلك قوله والنصاب مرهون به إنما يناسب القول الآتي أنها تتعلق بجميعه\r","part":3,"page":37},{"id":366,"text":"لا بقدرها فقط قوله أي البيع في قدرها ظاهره سواء كان الواجب من الجنس أو غيره كشاة في فمه من الإبل لكن قال حج في هذه إن الأوجه البطلان في الجمع للجهل بقيمة الشاة قوله فهو كبيع ما وجبت في عينه أي فيبطل في قدر الزكاة ومثل الهبة كل مزيل للملك بلا عوض كالعتق ونحوه ولكن ينبغي سراية العتق للباقي كما لو أعتق جزءا له من مشترك فإنه يسري إلى حصة شريكه\rقوله وإلا فلا في الأظهر أي فتبطل في الجميع لأن قدر الزكاة الذي استثناه شاة مبهمة وإبهامها يؤدي إلى الجهل بالمبيع\rقوله كما أشار إليه المصنف أي فيما سبق\rقوله سواء أبقاه بنية صرفه إلخ مبني على كلام ساقط في نسخ الشارح وهو وإن أبقى ذلك القدر عقب قول المصنف في قدرها كما وجدت ملحقا في نسخة منه وبها ينتظم الكلام الآتي في قوله في صورة البعض\r148\rكتاب الصيام\rقوله إمساك عن المفطرات أي بنية قوله وخبر بني الإسلام على خمس يصح رفعه عطفا على آية كتب عليكم الصيام وجره عطفا على الحديث المتقدم فيكون دليلا لأفضليته ووجهه أنه جعل صومه أحد أركان الإسلام ففضل باعتبار ما يقع فيه\r","part":3,"page":38},{"id":367,"text":"قوله أو علم القاضي لا محل له هنا على أنه يلزم على عطفه على ما قبله فساد لا يخفى لاقتضائه أنه أمر ثالث غير الإكمال والرؤية فالصواب ذكره بعد قول المصنف الآتي وثبوت رؤيته بعدل وكذا يقال في قوله الآتي ويثبت الشهر بالشهادة على الشهادة قوله ويعلم بها أي بإزالتها احترازا عما لو أزالوها بعد نومه أو نحوه فهذا غير ما بحثه الشهاب سم فيما إذا علم سبب إزالتها وأنه عدم ثبوت الشهر من أنه يضر لأنه يتضمن رفض النية خلافا لما وقع في حاشية الشيخ قوله فإن نوى عند الإزالة تركه خرج به ما إذا حصل له تردد عند الإزالة ولم ينو الترك فلا يضره ذلك لما سيأتي في كلامه من أن النية بعد عقدها لا يبطلها إلا رفضها أو الردة قوله نعم له أن يعمل بحسابه أي الدال على وجود الشهر وإن دل على عدم إمكان الرؤية كما هو مصرح به في كلام والده وهو في غاية الإشكال لأن الشارع إنما أوجب علينا الصوم بالرؤية لا بوجود الشهر ويلزم عليه أنه إذا دخل الشهر في أثناء النهار أنه يجب الإمساك من وقت دخوله ولا أظن الأصحاب يوافقون على ذلك وقد بسطت القول على ذلك في غير هذا\r","part":3,"page":39},{"id":368,"text":"المحل قوله ولو ذا الحجة فشهد برؤية هلاله عدل أي أو أخبر قوله وبما تقرر أي في مسألة القناديل المتقدمة من أن من حصل له بذلك الاعتقاد الجازم وجب عليه الصوم فإن هذا الكلام برمته للإمداد وهو إنما ذكره عقب ذلك ويمكن أن يكون مراد الشارح بما تقرر الكفاية بقول الواحد في طلوع الفجر وغروب الشمس ووجه علمه منه أنه نظيره قوله ضعيف أي كما علم من قوله المار ويكفي قول واحد في طلوع الفجر وغروبها قوله ولا أثر للفرق إلخ أي بين مسألة الإخبار بدخول شوال والإخبار في الفطر آخر النهار أي بناء على الراجح خلافا للروياني فإن هناك ممن يرى مخالفة الروياني من يمنع الأخذ بإخبار الواحد في دخول شوال ويفرق بما ذكر كما يعلم من قوة كلام الإمداد الذي ما هنا بعض ما فيه بالحرف لكنه عبر بدل قول الشارح ولا أثر للفرق بقوله ولا يفرق بأن إلخ وقوله لأن الاجتهاد ممكن في الأول دون الثاني إلخ هو وجه عدم تأثير الفرق فليس من تمام الفرق خلافا لما وهم فيه وحاصله أنه إنما جاز الفطر بالاجتهاد بخلافه آخر رمضان لعدم تأتي الاجتهاد في الثاني إذ من شرطه العلامة ولا وجود لها فيه بخلافها في الأول فعدم جواز الفطر بالاجتهاد فيه إنما هو لعدم تأتيه لا أنه يمكن\rويمتنع الفطر به فتأمل قوله لازم للمشهود به لا يتأتى في الاعتكاف والإحرام إذ لا فرق بينهما وبين نحو الطلاق في عدم اللزوم كما هو ظاهر وليسا مذكورين في عبارة الإمداد التي هي أصل ما هنا قوله ثبوته بالشهادة مرفوع بدل من كلام المصنف والمفعول قوله ما لو دل إلخ قوله بل ألغاه بالكلية أي بالنسبة للأمور العامة كما سيصرح به فلا ينافي ما مر له من وجوب الصوم به على من وثق به قوله بناء على أنه ينعزل بالفسق أي فالكلام في غير قاضي الضرورة قوله فليسا من عدول الشهادة أي على الإطلاق بالنسبة للمرأة كما يعلم مما يأتي\r","part":3,"page":40},{"id":369,"text":"قوله وإطلاق العدول كما قاله الشارح منصرف إلى الشهادة أي بخلاف إطلاق العدل فإنه يشمله ويشمل عدل الرواية كما صرح به الشارح أيضا قوله فاندفع ما قيل من أن قوله وشرط الواحد إلخ انظر ما وجه اندفاع الأول بمجرد ما ذكره وعبارة التحفة قيل قوله صفة العدول بعد قوله بعدل فيه ركة فإن العدل من فيه صفة العدول وزعم أن المرأة والعبد غير عدلين ممنوع ا ه\rوليس في محله فإن العدل له إطلاقان عدل رواية وعدل شهادة وعدل الشهادة له إطلاقان عدل في كل شهادة وعدل بالنسبة إلى بعض الشهادات دون بعض كالمرأة ولما كان قوله بعدل محتملا لكل منهما عقبه بما يبين المراد منه وهو عدالة الشهادة بالنسبة لكل شهادة ونفي عدالة الشهادة عن العبد واضح وعن المرأة باعتبار ما تقرر أنها لا تعطى حكم العدول في كل شهادة فاتضح أنه لا غبار على عبارته ا ه قوله نعم ليسا من أهل قبول الشهادة أي هنا ولا حاجة للفظ قبول لكن عبارة المحلي والمرأة لا تقبل في الشهادة وحدها انتهت فهي المرادة من عبارة الشارح وإن كان فيها قلاقة قوله ومثله من أخبره به عدد التواتر يغني عنه ما بعده بالأولى والشهاب حج إنما ذكر هذا بالنسبة للعموم أي فإخبار عدد التواتر من جملة ما يثبت به الشهر على العموم وإن لم يكن عند قاض وعبارته وكهذين أي إكمال شعبان ثلاثين ورؤية الهلال للخبر المتواتر برؤيته ولو من كفار انتهت\rنعم في عطفه المذكور نظير يعلم مما قدمناه في قول الشارح أو علم القاضي وظاهر أن صورة المسألة أنهم أخبروا عن رؤيتهم أو عن رؤية عدد التواتر كما يعلم من شروط عدد التواتر الذي يفيد العلم فليس منه إخبارهم عن واحد رآه أو أكثر ممن لم يبلغ عدد التواتر كما هو ظاهر كما يقع كثير من الإشاعات فتنبه\r","part":3,"page":41},{"id":370,"text":"قوله خلافا لابن أبي الدم أي في قوله لا يكفي قوله أو يكون حنفيا لعله حنبليا لأنه هو الذي يرى ذلك ورأيته كذلك في بعض الهوامش فليراجع قوله فلا ينافي كونه قد يثبت بأكثر منه إلخ قد يقال بل الثبوت في صورة الأكثر إنما حصل بواحد لحصول المقصود به فما زاد لم يفد إلا التأكيد فهو داخل في عبارة المصنف منطوقا قوله مصحية من أصحت السماء انقشع عنها الغيم فهي مصحية مختار\rقوله وأشار به أي بقوله وإن كانت السماء إلخ قوله ضمنا أي تبعا\rقوله لتأخر زوال بلده الذي ذكره أهل هذا الشأن أن الزوال إنما يختلف باختلاف الطول لا باختلاف العرض فمتى اتحد الطول اتحد وقت الزوال وإن اختلف العرض وإذا اختلف الطول اختلف الزوال وإن اتحد العرض خلافا لما يوهمه كلام الشارح قوله ويسن عند رؤية الهلال هو ظاهر إذا رآه في أول ليلة أما لو رآه بعدها فالظاهر عدم سنه وإن سمى هلالا فيها بأن لم تمض عليه ثلاث ليال وإن كان عدم رؤيته له لضعف في بصره وينبغي أن المراد برؤيته العلم به كالأعمى إذا أخبر به والبصير الذي لم يره لمانع\rقوله وشر المحشر عبارة مختار الصحاح المحشر بكسر الشين موضع الحشر والقياس جواز الفتح أيضا لأن فعله جاء من باب ضرب ونصر والفتح قياس الثاني\rقوله ثم الحمد لله وأن يقرأ بعد ذلك تبارك لأثر فيه ولأنها المنجية الواقية\rفصل\rفي أركان الصوم قوله وأشار للأول أي للركن الأول بقرينة ما سيأتي قبيل الفصل الآتي قوله بصفاته الشرعية أي التي يجب التعرض لها في النية مما سيأتي قوله إذ هو مما لا ينبغي التردد فيه يحتمل أن يكون الضمير فيه راجعا إلى الصوم فالمعنى أن الصوم لا يتأتى فيه التردد بمعنى أنه لا يتأثر به ويحتمل أن يكون راجعا إلى الحكم فالمعنى أن هذا الحكم واضح لا ينبغي أن يتوقف فيه قوله أخذا من قولهم في الكفارة إنما قال أخذا مع أن ما في الكفارة نص في المسألة\r","part":3,"page":42},{"id":371,"text":"لأنه فرض كلامه هنا في رمضان وإن كان حمل المتن فيما مر على ما هو أعم قوله جنون أو نفاس أي وزالا قبل الفجر قوله لضعفها حينئذ لكن هذا قد يقتضي تأثير النفاس والجنون لمنافاتهما النية قوله إنه لا يجب التجديد وينبغي أن يسن خروجا من الخلاف\rقوله لضعفها أي ضعفا نسبيا فلا يشكل بعدم بطلانها بالحيض ونحوه قوله وإن كنت فرضت أي قدرت\rقوله إذ الغداء بفتح الغين والدال المهملة وأما بكسر الغين والذال المعجمة فاسم لما يؤكل مطلقا قوله اسم لما يؤكل ظاهره وإن قل جدا لكن في الأيمان التقييد بما يسمى غداء في العرف فلا يحنث بأكل لقم يسيرة من حلف لا يتغذى ومنه ما اعتيد مما يسمونه فطورا كشرب القهوة وأكل الشريك\rقوله ثم تمضمض ولم يبالغ أي فإن بالغ ووصل الماء إلى جوفه لم تصح نيته بعد وقد يتوقف فيه بأنه إنما أفطر به في الصوم لتولده من مكروه بخلافه هنا فإن المبالغة في حقه مندوبة لكونه ليس في صوم فليتأمل\rقوله ما لا يبطل به الصوم أي كالأكل مكرها ا ه سم على حج\rقوله المحكوم عليه إلخ كذا في النسخ وعبارة الإمداد للحكم عليه بأنه إلخ\rوالظاهر أن ما هنا محرف عنها من الكتبة فإن ما هنا من الإمداد حرفا بحرف قوله بل نوى به غيرها حصلت هذا بالنسبة لغير صوم الاثنين أي أو نحوه لعدم تأتيه فيه كما هو ظاهر وليس ذكر الاثنين في عبارة المجموع التي نقلها المحلي كغيره فليراجع قوله ولم يقع الصوم عنه عبارة الإمداد فلم يقع قوله بالتوسع المذكور أي فيما بعد قوله وكماله في رمضان أن ينوي صوم غد إلخ فالتعيين هنا غير المراد بالتعيين فيما مر أي هو ثم كرمضان كما مر قوله ولفظ غد قد اشتهر في كلامهم إلخ لا موقع له هنا لأن الكمال في كمال التعيين لا في التعيين الذي لا بد منه\rوهو صوم غد من رمضان\r","part":3,"page":43},{"id":372,"text":"والحاصل أن الأصحاب لما صوروا التعيين الواجب بما ذكر تعقبه الشيخان بما ذكر قوله واحتيج لذكره مع هذه السنة صواب العبارة واحتيج لذكر السنة معه قوله لأن لفظ الأداء يطلق ويراد به الفعل يقال عليه وحينئذ فما الداعي إليه مع ذكر هذه السنة قوله يغني عن ذكر السنة الأصوب عن ذكر هذه السنة قوله إنما ذكروها آخرا لتعود إلى المؤدى به كذا في النسخ وصوابه المؤدى عنه كما هي عبارة الإمداد التي أخذها الشارح بالحرف قوله قياسا على ما مر عن القفال في القياس وقفة تعلم من مراجعة كلام القفال قوله ما لو لم يأت بإن الدالة على التردد أي كإن أتى بإذا أو متى أو نحوهما قوله والجزم فيه أي في الذي\rأتى به بدل إن الدالة على التردد مما فيه جزم قوله نعم لو قال مع الإخبار إلخ لا موقع للفظ نعم هنا لاتحاد المستدرك مع المستدرك عليه في الحكم قوله وهو الموافق لما حكاه إلخ من كلام الزركشي فلعل الكتبة أسقطت لفظ قال قبل قوله وهو الموافق وهو كذلك في شرح الروض قوله لما حكاه عن الإمام الصواب إسقاط لفظ عن فإن الإمام هو الحاكي\rوأصل العبارة ليس فيه لفظ عن كما سيأتي قوله وكلامه مصرح به إلخ اعلم أن الذي في خادم الزركشي وكلام الأم مصرح به ونقله كذلك في شرح الروض إلا أن الكتبة حرفته فزادت ميما والفاء قبل الميم من الأم حسب ما رأيته في نسخ منه والظاهر أن النسخة التي وقف عليها الشارح من شرح الروض هي النسخة المحرفة فعبر عن لفظ الإمام بالضمير ومثل ذلك في الإمداد\r","part":3,"page":44},{"id":373,"text":"وعبارة الخادم قوله أي الرافعي ولو قال في نيته والحالة هذه أصوم عن رمضان فإن لم يكن فهو تطوع فقد قال الإمام ظاهر النص أن لا يعتد بصومه إلى أن قال أعني صاحب الخادم فيه أمور أحدها ما ادعى الإمام أنه ظاهر النص مشكل ثم بين وجه إشكاله ثم قال فينبغي أن يصح وهو الموافق لما نقله عن طوائف من الأصحاب وكلام الأم مصرح به ولا نقل يعارضه إلا دعوى الإمام أنه ظاهر النص وليس كما ادعى إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى قوله لتمكنه منه في وقته أي ويقع ما فعله أولا نفلا مطلقا إذا لم يكن عليه صوم فرض أخذا مما تقدم عن البازري في الصلاة فإن كان عليه فرض وقع عنه ومحل ذلك ما لم يقيده بكونه عن هذه السنة وإلا فلا يقع عن الفرض الآخر قياسا على ما تقدم له في الصلاة قوله فصام شهرا الأولى أو صام شهرا إلخ\rقوله فأتى به في رمضان أي فلا يصح عن واحد منهما لأن رمضان لا يقبل غيره فلا يصح القضاء ولم ينوه حتى يقع عنه قوله أحدهما عن نفل أي والآخر عن فرض\rقوله فلو اجتهد وتحير فلم يظهر له شيء لم يلزمه الصوم كما في المجموع أي ما لم يتحقق الوجوب فإن تحققه ولا بد وجب عليه كما هو ظاهر كما إذا مضى عليه مدة يقطع بأنه مضى فيها رمضان ولا بد فليراجع\r164\rفصل شرط الصوم\rقوله ولقوله تعالى أحل لكم أي لمفهومه\rقوله سواء أقلعها من دماغه ليس قلعها من الدماغ من محل الخلاف ومن ثم قيد المحل المسألة بقوله من الباطن قوله عما لو بقيت في محلها أي من الباطن بأن نقلها من محلها الأصلي منه إلى محل منه آخر قوله والمهملة من حروف الحلق عندهم أي أهل العربية\rقوله ولما صح من خبر وبالغ إلخ أي لمفهومه قوله ولا يرد عليه أي على مفهومه قوله إذ ما لا تحيله لا تتغذى النفس به فيه مسامحة ظاهرة\rقوله ومسام الجسد ثقبه تقدم ما يغني عنه\r","part":3,"page":45},{"id":374,"text":"قوله وجمع المصنف الذباب في أدب الكاتب لابن قتيبة أن الذباب مفرد وجمعه ذبان كغراب وغربان وعليه فلا حاجة بل لا وجه لما ذكره الشارح وعبارة البيضاوي في الآية والذباب من الذب لأنه يذب وجمعه أذبة\rوذبان قوله إن انفصلت منه عين علم منه أن المدار على العين لا على لون ولا على ريح فلا حاجة إلى الغاية بل هي توهم خلاف المراد على أن اللون في الريق لا يكون إلا عينا كما هو ظاهر قوله ولو أخرج اللسان هذا علم من قوله أولا لا على اللسان فهو تصريح بالمفهوم قوله وابتلع ما عليه بقي ما لو أخرج لسانه وعليه نحو نصف فضة وعلى النصف من أعلى ريق ثم رده إلى فمه فهل يفطر أو لا لأنه لم يفارق معدته فيه نظر والأقرب الثاني ونقل بالدرس عن شيخنا الزيادي ما يوافق ما قلناه فلله الحمد لكن قول الشارح على اللسان قد يقتضي خلافه لأن ما على ظاهر النصف ليس على اللسان في الحقيقة قوله من داخل الفم أي بالنسبة له ولغيره فيما يظهر فلا يحرم على غيره مص لسان حليلته مثلا قوله المعروف أي البطن وما هو طريق إليه وإنما قيد بذلك لأن ماء المضمضة لا يصل إلا إلى ذلك وليتأتى عطف الدماغ عليه\rقوله والمرة الرابعة هي داخلة في قوله غير المشروعين قوله وأشار الأذرعي إلى أن محل إيجابه عند من يقول بالفطر لفظ عند في كلامه خبر إن وقوله مما متعلق بالفطر أي فالقائلون بعدم الفطر بما ذكر متفقون على أنه لا يجب التخليل والقول بوجوبه مبني على القول بالفطر مما تعذر تمييزه ومجه وكان على الشارح أن يمهد لهذا ما يوضحه قوله والكثير كثلاث لقم قال حج وهو مردود بأنهم عدوا الثلاث كلمات والأربع في الصلاة من القليل قوله وفارق الصلاة أي حيث تبطل بالكثير ناسيا دون القليل قوله والجماع كالأكل لو أكره على الزنا فينبغي أن يفطر به تنفيرا عنه\rقال ابن قاسم وفي شرح الروض ما يدل عليه ا ه\r","part":3,"page":46},{"id":375,"text":"كذا رأيته بهامش بخط بعض الفضلاء أي لأن الإكراه على الزنا لا يبيحه بخلافه على الأكل ونحوه ثم رأيته في الشيخ عميرة قوله في أنه لا يفطر بالنسيان أي ولا بالإكراه عليه أيضا\rقوله قال الأذرعي فلو علم من نفسه إلخ هذا من عند الشارح تقييدا لكلام المجموع وقوله بعده وأنه لو قبلها إلخ من تتمة كلام المجموع\rواعلم أن الشهاب حج قيد كلام الأذرعي بما إذا أطاق الصبر لما مر من اغتفاره في الصلاة عند عدم الإطاقة وإن كثر قوله وما مر من أن خروج المني من غير طريقه المعتاد إلخ جواب عن سؤال مقدر أي فلا يقال بالفطر هنا إذ غايته أنه مني خرج من غير طريقه المعتاد وله حكم ما خرج من طريقه هذا تقرير كلامه وينبغي أن يراجع ما مر فيمن انكسر صلبه فخرج منه المني\rقوله وكذا لو علم ذلك يعني خروج المني بمجرد النظر قوله خوف الإنزال أي فلا يضر انتصاب الذكر وإن خرج منه مذي قوله احتجم وهو صائم وليس هو مكروها في حقه {صلى الله عليه وسلم} وإن كره في حق غيره لأنه يجوز أنه فعله لبيان الجواز بل فعله المكروه يثاب عليه ثواب الواجب قوله لا يخالف ما في الروضة أي لأن المكروه قد يطلق ويراد به خلاف الأولى بل هما بمعنى عند أكثر الفقهاء قوله وظاهر أنه لا يخالف ما في الروضة أي لأن خلاف الأولى من المكروه عند الفقهاء غاية الأمر أن كراهته خفيفة\rقوله أي وهو أنه إن كذا في النسخ ولم أفهم معناه هنا قوله وإن بان الغلط قضي فيهما إلخ مفهوم المتن قوله إذا كان قاصدا بنزعه ترك الجماع لا التلذذ سكت عما لو أطلق وربما يفهم من قوله الآتي ولأن النزع ترك للجماع إلخ أنه لا يضر ووجه فهمه منه أن النزع موضوعه الترك فلا يخرج عن موضوعه إلا بقصد التلذذ فليراجع\rفصل شرط الصوم الإسلام\r","part":3,"page":47},{"id":376,"text":"قوله من حيث الفاعل والوقت ذكر الوقت هنا لا يناسب كون الإسلام وما بعده مما يرجع للفاعل فقط هو الخبر مع عدم عطف ما يتعلق بالوقت عليه ومن ثم اقتصر المحقق المحلي على قوله من حيث الفاعل وأما الشهاب حج فلما أراد إفادة أن الفصل معقود لما يتعلق بالوقت أيضا حل المتن على وجه يصح معه ذلك وعبارته مع المتن فصل في شروط الصوم من حيث الفاعل والوقت وكثير من سننه ومكروهاته شرط صحة الصوم من حيث الزمن قابلية الوقت ومن حيث الفاعل الإسلام إلخ قوله ولو ناسيا للصوم أي ولا يقال إنه كالأكل أو\rالجماع أو نحوهما مما ينفع فيه النسيان قوله ويعلم منه الصحة في شرب الدواء إلخ قد يقال إن هذا هو موضوع كلام البغوي إذ صورته أنه أفاق بعض النهار وإلا لم تأت المسألة من أصلها كما هو ظاهر فليراجع أصل كلام الإسنوي قوله ولعله فهم أن كلام البغوي إلخ لا يخفى أن هذا الفهم هو المتعين في كلام البغوي بدليل أنه بناه على الإغماء ولم يجعل المقتضي للبطلان به حيث جعلنا الإغماء غير مبطل إلا أنه بفعله غاية الأمر أن البغوي تجوز في قوله فزال عقله فعبر بالزوال عن التغطية على أن حمل الزوال في كلامه حقيقته ينافيه حكاية الوجهين فيما إذا قلنا إن الإغماء لا يضر فتأمل قوله ولو شرب المسكر ليلا شمل ما إذا كان متعديا وبه صرح الشهاب سم\rفي غير موضع خلافا للشهاب حج قوله ما صح من النهي عن صيامها قال في شرح البهجة الكبير وفي مسلم إنها أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل ا ه\r","part":3,"page":48},{"id":377,"text":"قال في النهاية ويروى أي قوله وشرب بالضم والفتح وهما بمعنى والفتح أقل اللغتين وبها قرأ أبو عمرو شرب الهيم وقال البيضاوي في تفسير الآية أي الإبل التي بها الهيام أي بضم الهاء وهو داء يشبه الاستسقاء جمع أهيم وهيماء يريد أنها أيام لا يجوز صومها قوله وصورة قضاء المستحب هنا أن يشرع في صوم نفل ثم يفسده أي مثلا وإلا فتصويره لا ينحصر في ذلك إذ المستحب المؤقت يستحب قضاؤه مطلقا كصوم عرفة وعاشوراء قوله وتثبت عادته المذكورة بمرة أي بأن يصوم نظير ذلك اليوم من نصف شعبان الأول ثم يمنعه من صومه في النصف الثاني مانع لم يزل إلا في يوم الشك وإلا فالصوم في النصف الثاني منه مطلقا بلا سبب ممنوع\rقوله ومر صحة نية معتقد ذلك أي ظانه كما مر تفسيره به في كلامه وهو الذي ينتفي به التنافي\rوحاصل ذلك كما قرره حج في مبحث النية أن ظن صدق هؤلاء مصحح للنية فقط ثم إن تبين كونه من رمضان بشهادة معتبرة صح صومه اعتمادا على هذه النية وإن لم يتبين فهو يوم شك يحرم صومه هذا إذا لم يعتقد صدقهم فإن اعتقد ذلك بأن وقع الجزم بخبرهم صح الصوم اعتمادا على ذلك قوله كما زعمه بعضهم يعني التنافي وكان الأولى أن يقول وإن زعمه بعضهم قوله بأن كلامهم هناك يعني في مبحث النية فهذا جمع بين موضعين فقط على أنه هو عين الجمع الذي قبله فلا حاجة إليه معه قوله فإذا نوى اعتمادا على قولهم أي بأن كان الواقع مجرد الظن كما علم قوله بالنسبة إلى غير من ظن صدقهم\rيعني اعتقده كما يعلم مما بعده قوله وقضيته عدم حصول سنة التعجيل بالجماع وقضيته أيضا عدم حصولها بالاستقاءة أو إدخال نحو عود في أذنه أو إحليله أو نحو ذلك وإن كان ما ذكره من التعليل يأبى ذلك ثم إن قضية تعبيره بلفظ كما في نقله كلام الجواهر المؤذنة بأنه موافق له أن يعتمده وهو له وهو محتمل يؤذن بأنه\r","part":3,"page":49},{"id":378,"text":"لا يعتمد هذه القضية فليراجع مختاره في المسألة قوله بأن لم يجده قضيته أنه لو أفطر على الماء مع وجود التمر لا تحصل له سنة الفطر على الماء فليراجع قوله ومحل استحبابه إذا رجا منفعة انظره مع ما مر ويأتي من حصول السنة بالقليل كالكثير قوله أو لم يخش به ضررا هو كذا بأو في النسخ ولعله تحريف من الكتبة وإلا فالذي في القوت عن تجريد التجريد ولم يخش بالواو وهي الأصوب كما لا يخفى لكن قضيته أنه لا يسن إلا إذا رجا منفعة قوله فلا يبطل الصوم بارتكابها هو بالفاء في أكثر النسخ وهو الذي ألجأ الشيخ في الحاشية إلى ضبط يبطل بضم أوله فيكون فاعله ضميرا يعود على الصائم ولا يخفى أن ما بعده لا يلائمه لكن هو في نسخة بالواو بدل\rالفاء ولا غبار عليها قوله والأوجه ما جرى عليه المصنف إلخ هذا لا تعلق له بما قبله وإن أوهمه كلامه وحاصل المراد منه أن المصنف عدل إلى قوله وليصن لسانه فاللام الأمر عن عبارة المحرر المفيدة لاستحباب ذلك لما نبه عليه في الدقائق من أن ذلك واجب على كل أحد لا مسنون\rوأجاب عنه الشارح الجلال بما حاصله أن الاستحباب من حيث الصوم فلا ينافي أنه واجب في حد ذاته قال فلا حاجة إلى عدول المنهاج عما في المحرر وغيره واستبعده الشارح هنا بما ترى قوله أما من حيث إنه ترفه لا يناسب الصائم فمردود في هذا الرد نظر لا يخفى لأن الترفه إنما هو\r","part":3,"page":50},{"id":379,"text":"خلاف السنة لا مكروه قوله وذوق الطعام وهو مكروه بدليل الاستدراك الآتي وكان على الشارح أن يذكر حكم الكراهية هنا تمهيدا للاستدراك المذكور قوله فإن تيقن وصول بعض جرمه عمدا قد يقال قياس ما مر فيما لو وضع ماء في فمه لغير غرض من الفطر مطلقا أنه يفطر هنا وإن لم يتعمد وإلا فما الفرق قوله كان يقول أي فيجمع الصائم بينهما قوله وأن يكثر الصدقة إلخ لعل المراد به أن يعالج نفسه على جعل ذلك كالطبيعة له باعتياده للصدقة فيكون من عطف السبب على المسبب قوله وما موصولة أو زائدة أي أو نكرة موصوفة كما في كلام غيره وهو الذي ينزل عليه ما يأتي عن الشارح بقوله ويجوز رفع ما بعدها أي بناء على أنها موصولة أو موصوفة وقوله ونصبه أي بناء على أنها نكرة موصوفة\rقوله وجره أي بناء على أنها زائدة\rواعلم أن جميع ذلك في غير ما في عبارة المصنف أما فيها فظاهر أنه يتعين كون ما موصولة والجار والمجرور صلتها فلا محل له من الإعراب والتقدير لا مثل الاعتكاف الذي في العشر الأواخر\rفصل في شروط وجوب صوم رمضان قوله وسكران أي بلا تعد وسكت عن محترز البلوغ قوله ووجوبه عليهما الضمير راجع إلى المريض الذي هو محترز الصحة وإلى المسافر لكن لفظ المريض ساقط من نسخ الشارح ولعله من الكتبة فإنه موجود في عبارة شرح المنهج التي هي أصل ما هنا بالحرف قوله ومن ألحق بهم المرتد تعريض بالجلال المحلي كما سيأتي له\rالتصريح به قوله وهو ما يبيح التيمم هو مخالف في هذا للشهاب حج فإنه جعله شرطا لوجوب الفطر لا لمجرد إباحته قوله ونظر فيه بأن كلا منهما يلزمه القضاء هذا النظر لا يلاقي غرض الفارق فإن غرضه أن من تعاطى ما يمرضه ليفطر لم نعامله بنقيض قصده ونلزمه الصوم بل أبحنا له الفطر\r","part":3,"page":51},{"id":380,"text":"ومن تعاطى المجنن ليسقط عنه قضاء الصلاة عاملناه بنقيض قصده وألزمناه القضاء قوله ثم من لحقه مشقة شديدة ظاهره وإن لم تبح التيمم ولعل الأذرعي يرى ما رآه الشهاب حج وقياس طريقة الشارح المتقدمة أنه لا بد من أنها تبيح التيمم قوله إلا أن يخاف الزيادة\rقياس ما مر للشارح أن المراد زيادة المرض لا زيادة مجرد الوجع قوله بخلاف مديم السفر قال حج وفيه نظر ظاهر فالأوجه خلافه ا ه\rويمكن توجيهه بأن للصوم بدلا وهو الإطعام فبتقدير فطره لا يفوت النذر قوله تغيير حقيقة الوجوب قد يقال لا يلزم من فطره ذلك لجواز اختلاف أحوال السفر فقد يصادف أن في صوم رمضان مشقة قوية كشدة حر فيفطر ويقضيه في زمن ليس فيه تلك المشقة كزمن الشتاء قوله وهو ظاهر وظاهر أن محل الوجوب عليه حيث لم يحصل له بسبب الصوم ضرر يبيح التيمم وإلا جاز له الفطر بل وجب قوله قياسا على المحصر يريد التحلل وليتميز الفطر إلخ لا محل له هنا وإنما محله عند قوله الآتي نعم يشترط في جواز الترخص نيته فإن هذين تعليلان له كما في كلام غيره قوله ولما صح من أنه {صلى الله عليه وسلم} أفطر بعد العصر إلخ محله بعد قول المتن الآتي قوله وقد يمنع الأول هو قوله وقد يجب بطريق العرض وقوله الملازمة هي قوله إذ لو وجب لزم إلخ ولو أصبح المسافر والمريض صائمين ثم أراد الفطر جاز كما في كلام غيره قوله ويجب قضاء ما فات بالإغماء أي وإن لم يتعد به بخلاف الجنون قوله دون الكفر الأصلي أي فلو خالف وقضاه لم ينعقد قياسا على ما قدمه الشارح في الصلاة من أنه لو قضاها لا تنعقد ثم رأيت في سم على حج في أثناء كلام طويل ما نصه ثم نقل شيخنا الشهاب الرملي إفتاء بأن الصلوات الفائتة في الكفر لا يجب قضاؤها ولا يستحب ا ه\r","part":3,"page":52},{"id":381,"text":"وقياسه عدم صحة قضاء ما فات من الصوم في الكفر وقدمنا في فصل إنما تجب الصلاة عن إفتاء السيوطي صحة قضاء الكافر الصلاة وقياسه صحة قضاء الصوم ا ه قوله عنهما أي عن صاحبهما قوله ولو ارتد ثم جن بقي ما لو قارن الجنون الردة بأن قارن قوله المكفر الجنون فهل يغلب الجنون أو الردة أو لا يحكم عليه بالارتداد فيه نظر كذا بهامش عن بعضهم\rأقول والظاهر بل المتعين الثالث لأن جنونه حيث قارن نزل منزلة السابق على الردة لأن مقارنته لما ارتد به تمنع من قصده لما فعله حالة الفعل والقصد السابق على الفعل لا أثر له قوله في الأولى هي مسألة الارتداد وقوله وفي الثانية هي مسألة السكر\rقوله اغتسلتا كذا في النسخ والأصوب اغتسلت أي الحائض قوله لأنهما مفطران انظر ما مرجع ضمير التثنية ويجوز أن يكون الواطئ والموطوءة لكن يعكر عليه قوله فأشبها المسافرين والمرضى إذ لا يتأتى ذلك في نحو الصبية والمجنونة كما لا يخفى وأصل هذه العبارة في شرح الروض لكن ضمير التثنية فيه راجع للمريض إذا شفي والمسافر إذا حضر فقوله فيه فأشبها المسافرين إلخ أي من قام به السفر والمرض بالفعل قوله ومعارضة عطف مغاير قوله فيلزم الإمساك أي الإتمام قوله لم يلزمها الإمساك وقياس ما مر في المسافر ندب الإمساك قوله ندب لهم نية الصوم أي الإمساك ليتميز عمن أمسك غافلا ويحتمل أن المراد نية الصوم الحقيقي لكن إذا كان في وقت تصح فيه النية في بعض المذاهب قوله وليس في صوم شرعي أي ومع ذلك فالظاهر أنه تثبت له أحكام الصائمين فيكره له شم الرياحين ونحوها ويؤيده كراهة السواك في حقه بعد الزوال على المعتمد فيه\rقوله لكن يندب لحرمة الوقت هذا شمله قوله فيما مر\r","part":3,"page":53},{"id":382,"text":"ويسن لمن زال عذره نهارا إخفاء الفطر قوله أي الإمساك قد يقال إذا كان المراد بنية الصوم نية الإمساك فما وجه تقييد استحباب النية بكون الثبوت قبل نحو الأكل هذا والمشهور إبقاء نية الصوم على ظاهرها للخروج من خلاف أبي حنيفة القائل بوجوبها حينئذ أي إذا كان قبل الزوال وظاهر أنه\rلا يجزئه عن صيام ذلك اليوم إلا إن قلده فليراجع قوله وكلامه يفهم أي مفهومه موافقة أولوي\rفصل في فدية الصوم الواجب قوله أو غيره من نذر أو كفارة لا حاجة إليه لأنه سيأتي في المتن قوله إلى قابل صوابه إلى الموت وهو سبق نظر من مسألة التأخير الآتية إلى مسألة الموت وكذا قوله الآتي ما دام عذره باقيا إلخ وسيعيد العبارتين بلفظهما في مسألة التأخير قوله ويتدارك عنه بالفدية انظر هل يتدارك عنه بالصوم أيضا على القديم الآتي قوله وعلم من تعبيره بالموت إلخ في هذا السياق تهافت وكان المناسب أن يؤخر هذا عن حكاية القديم ثم يقول وعلم من فرض الخلاف في الميت أن الحي إلخ\rقوله لا يشترط في الآذن والمأذون كان الأولى تأخيره عن المتن الآتي\rقوله وهي عند استئجار الوارث إلخ خرج بالوارث غيره فالأجرة عليه كما هو ظاهر وسيأتي ما يؤخذ منه أن للوارث أخذ الأجرة إذا صام قوله للأخبار الصحيحة إلخ استدلال لأصل مسألة الصيام على القديم وأخره إلى هنا حتى تمم المسألة قوله فعدم استفصاله عن إرثها وعدمه أي أنه يسأل عن كونها إرثه أو هناك من يحجبها لا عن سبب إرثها من كونها بالبنتية أو الأختية مثلا فلا يقال يحتمل أنه كان يعرف جهة قرابتها قوله ولأنه التزام صفة زائدة في التعبير بالالتزام تساهل قوله فسقطت بموته مجرد دعوى لم يقدم عليها دليلا ولعل المقيس عليه ساقط من النسخ من الكتبة\r","part":3,"page":54},{"id":383,"text":"قوله فيقتصر فيه عبارة شيخ الإسلام وهو الذي عرض به الشارح فيقتصر عليه قوله ويجبر الكسر أي في الصوم قوله لم يجز تبعيض واجبه صوما وإطعاما ولعل المانع من وقوع الصوم الذي صامه من خصه الصوم عن الميت كونه نواه عن خصوص حصته\rقوله قوله لأنه خوطب بالحج أي ابتداء فلا يقال إن كونه مخاطبا بالحج هو محل النزاع\rقوله من حصول مرض متعلق بقوله خوفا وقوله كالضرر وصف لمصدر محذوف أي ضررا كالضرر إلخ قوله أما القنة فستأتي انظر أين تأتي قوله وما بحثه الشيخ من أن محل ما ذكر يعني جواز الفطر قوله ويتدارك عنه بالفدية انظر هل يتدارك عنه بالصوم أيضا على القديم الآتي قوله محمول في المستأجرة على ما إذا غلب على ظنها إلخ أي وحينئذ فلا تصح الإجارة لعدم قدرتها على تسليم المنفعة شرعا وخرج بذلك\rما إذا لم يغلب على ظنها ما ذكر فتصح الإجارة ويجوز لها الفطر بل يجب ويمتنع عليها دفع الطفل لغيرها وهذا موضوع كلام الأصحاب وهو حاصل قوله وإلا فالإجارة إلخ قوله بما مر أي من أنه ارتفق به شخصان قوله نعم يلزمه أي المتعدي قوله لأنه فطر ارتفق به شخصان هذا وجه إلحاقه بالموضع فهو الجامع في القياس لا حكمة إيجاب الفدية وإلا فسيأتي أن الفدية حكمة استأثر الله تعالى بها\rلا يقال يلزم على هذا أن المقيس عليه تعبدي وحينئذ فلا يصح القياس لأن من شرطه أن لا يكون المقيس عليه تعبديا\r","part":3,"page":55},{"id":384,"text":"لأنا نقول الذي استأثر الله به إنما هو إناطة الحكم بخصوص هذه العلة فالحكم معلل لا تعبدي فهو كالطعم في الربويات فتأمل قوله لكن المعتمد كما في فتاوى القفال عدم لزوم ذلك أي الفدية قوله فأفطر فيه للإنقاذ ليس في كلام الأذرعي فيجب حذفه لذلك وليتأتى قوله بعد ويتجه تقييده بما مر آنفا في الحامل والمرضع ونص عبارة الأذرعي وكل ما سبق في منقذ لا يباح له الفطر لولا الإنقاذ أما لو كان يباح له ذلك لعذر سفر أو غيره فالظاهر أنه لا فدية عليه ولا شك فيه إذا نوى الفطر بذلك انتهت قوله والكفارة فيها على خلاف الأصل يعني الفدية\rقوله غفلة عن قولهم في الإشكال أي المقدر في قوله وإنما جاز تأخير الصلاة إلى ما بعد صلاة أخرى مثلها إذ هو جواب عن إشكال مقدر كما لا يخفى قوله ولا فرق في ذلك أي في عدم لزوم الفدية في التأخير لعذر قوله إن التأخير للسفر حرام أي فيما إذا كان الفوات لغير عذر قوله وبحث بعضهم سقوط الإثم به الضمير لما ذكر من الجهل والنسيان قوله أما القن إلخ كأنه توهم أنه قيد فيما مر لزوم الفدية بالحر وأنه سقط من النسخ وإلا\r","part":3,"page":56},{"id":385,"text":"فلا موقع للتعبير بأما هنا قوله وفرق بينه وبين ما اقتضاه كلامهما بعد من عدم اللزوم إلخ أي بأنه مات هنا عاصيا بالتأخير وتحقق اليأس بفوات البعض فلزمه بدله بخلافه ثم فيهما أما الأول فواضح وأما الثاني فلجواز موته قبل الغد فلا يحنث هذا نص عبارة الإمداد الذي ما ذكره الشارح إلى آخر السوادة عبارته بالحرف إلا أنه أسقط منها ما ذكرته ولا يخفى أن قوله وفرق بينه وبين ما اقتضاه كلامهما بعد من عدم اللزوم إلخ صريح في أن الفرق بين مسألتي الصيام وأن الزركشي يفرق بين الحي والميت وأن تصويبه في خصوص مسألة الميت مع أن ما ذكر من الفرق إنما هو بين الصيام والحلق وأيضا فقوله وأخذ ابن العماد بالقضية الثانية صريح في أن الزركشي غير قائل بالفرق وكل ذلك تناقض ثم إن قوله وأخذ ابن العماد بالقضية الثانية لا يخفى أن القضية الثانية إنما هي عدم اللزوم مطلقا وابن العماد لا يقول بعدم اللزوم مطلقا بل إنما يقول به في الحي كما يدل عليه باقي الكلام وبالجملة ففي هذا السياق مؤاخذات لا تخفى وحاصل ما في هذا المقام أن الشيخين لما ذكرا المسألة من مات وعليه عشرة أيام لبواقي خمس من شعبان التي مرت المقتضية لزوم الفدية في تركته حالا قال بعد ذلك واللفظ للروضة وإذا لم يبق بينه وبين رمضان السنة الثانية ما يتأتى فيه قضاء جميع الفائت فهل تلزمه في الحال الفدية عما لا يسعه الوقت أم لا تلزمه إلا بعد دخول رمضان فيه وجهان كالوجهين فيمن حلف ليأكلن هذا الرغيف غدا فتلف\rقبل الغد هل يحنث في الحال أم بعد مجيء الغد انتهى\r","part":3,"page":57},{"id":386,"text":"وقضية التشبيه بمسألة الحلف عدم اللزوم في الحال وفي المسألة الثانية مفروضة في الحي كما لا يخفى فرماهما الإسنوي كالسبكي بالتناقض في ذلك فالزركشي صوب ما اقتضاه كلامهما أولا من اللزوم حالا أي في مسألتي الحي والميت وفرق بين مسألتي الصوم والحلف وأما ابن العماد فاعتمد كلا من القضيتين وفرق بين مسألتي الحي والميت وعبارة شرح الروض بعد سوق كلام الشيخين وإثبات التناقض بينهما ونسبته للسبكي والإسنوي نصها ورده أي ما ذكره السبكي والإسنوي وابن العماد بأن لا مخالفة فإن الأزمنة المستقبلة بقدر حضورها بالموت كما يحل الأجل به وهذا مفقود في الحي إذ لا ضرورة إلى تعجيل الزمان المستقبل في حقه والزركشي بأن الصواب هو الأول أي لزوم الفدية في الحال ولا يلزم من التشبيه بمسألة الرغيف خلافه ثم فرق بين صورتي الصوم وصورة اليمين بأنه مات هنا عاصيا بالتأخير فلزمته الفدية في الحال بخلاف صورة اليمين وبأنه هنا قد تحقق اليأس بفوات البعض فلزمه بدله بخلافه في اليمين لجواز موته قبل الغد فلا يحنث انتهت\rولا يخفى أن الفرق الأول من فرقي الزركشي قاصر على مسألة الموت وبهذا تعلم ما في كلام الشارح كالإمداد\rقوله وله صرف أمداد التعبير به مشعر بأن صرفه لأشخاص متعددين أولى وهو كذلك ويؤيده ما نقل عن ابن عبد السلام من أن سد جوعة عشرة مساكين أفضل من سد جوعة واحد عشرة أيام\r","part":3,"page":58},{"id":387,"text":"وعبارة شرح المناوي على منظومة الأكل لابن العماد قبل قوله وإن دعوت صوفيا إلخ ما نصه فائدة لو سد جوعة مسكين عشرة أيام هل أجره كأجر من سد جوعة عشرة مساكين قال ابن عبد السلام لا فقد يكون في الجمع ولي وقد حث الله على الإحسان للصالحين وهذا لا يتحقق في واحد ولأنه يرجى من دعاء الجمع ما لا يرجى من دعاء الواحد ومن ثم أوجب الشافعي دفع الزكاة إلى الأصناف لما فيه من دفع أنواع من المفاسد وجلب أنواع من المصالح إن دفع الفقر والمسكنة نوع مخالف لدفع الرق عن المكاتب والغرم عن الغارم والغربة والانقطاع عن ابن السبيل ا ه قوله منها إلى شخص أي وله نقلها أيضا لأن حرمة النقل خاصة بالزكاة بخلاف الكفارات قوله فيمتنع أي في الدون وفيما زاد على الواحد قوله وجنسها قال القفال ويعتبر فضلها عما يعتبر ثم\rا ه حج أقول يتأمل هذا مع كون الفرض أنه مات وأن الواجب تعلق بالتركة وبعد التعلق بالتركة فأي شيء عليه بعد موته يحتاج في إخراج الكفارة إلى زيادة ما يخرجه عنه بل القياس أن يقال يعتبر الوجوب الإخراج فضل ما يخرجه من مؤنة تجهيزه ويقدم ذلك على دين الآدمي إن فرض أن على الميت دينا\rنعم ما ذكره ظاهر فيما لو أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه\rفصل في موجب كفارة الصوم\rقوله يقينا يعني ظنا مستندا إلى رؤية كما يعلم مما يأتي قوله أو في صوم يوم الشك إلخ سيأتي أنه يورد ذلك على كلام المصنف ويجيب عنه بأنه خارج بقيد الإفساد فلا حاجة إلى قول الشارح يقينا هنا بالنسبة إليه\rواعلم أنه إنما يرد على المصنف إن جعل قوله من رمضان وصفا ليوم فإن جعل وصفا لصوم لم يرد فتأمل\r","part":3,"page":59},{"id":388,"text":"قوله وستأتي القيود يعني مفهوماتها قوله يجاب بأن الكفارة إذا لم تلزم بإفسادها صومها إلخ في هذا الجواب تسليم الإيراد ولا يخفى اندفاعه بقيد الجماع كما يعلم مما سيأتي في كلامه مع أنه يرد على ما قاله أنه لا يكتفى في الحدود بالمفاهيم قوله خرج أي من الصوم قوله حرج بفتح المهملة وكسر الراء أي أثم قوله فلا يصح الحمل على ما ذكره هذا من تتمة كلام الأذرعي فالضمير في ذكره للرافعي الذي تبعه المصنف أي حيث كان كلام القاضي مصرحا بالإثم فلا يصح ما حمله عليه الرافعي\rقوله ويجاب أخذا مما مر بأنها إنما سقطت بالشبهة إلخ هذا الجواب لا يدفع الإيراد وكذا الذي بعده كما هو ظاهر قوله لا تجويز الإفطار أي الذي بحثه الرافعي فيما مر وهذا لا دخل له في الجواب قوله ويجاب عنه بما قبله هو قوله ويجاب أخذا مما مر بأنها إلخ قوله إن فسر الإفساد بما يمنع الانعقاد تجوزا فيه أن الضوابط تصان عن التجوز وكذا يقال في قوله على أنه إلخ\rقوله إذ كلامه في آثم لا يباح له الفطر بحال يقال عليه لا دليل عليه قوله ويصح أن يكون احترز به عن جماع الصبي أي أيضا قوله والفرق على الأول أنه هنا صائم وقت الجماع إلخ في هذا الفرق نظر ظاهر وما في\rحاشية الشيخ لا يدفعه قوله في قوله ولا ناس صوابه ولا كفارة على ناس قوله بيانا لما بين به الذي قبله صوابه لما بينه بالذي قبله قوله وفي قول عليها كفارة أخرى أي ويتحملها الزوج كما نقله في الروضة عن صاحب المعاياة قوله إذا لم يكونا من أهل الصيام أي في الكفارة قوله لزم كل واحد صوم شهرين الظاهر أن هذا مبني على تفسير\rالمتولي أما على تفسير المحاملي فالذي ينبغي أن كل واحد شهرا فليراجع قوله ولو كان الزوج مجنونا لم يلزمها شيء على القول الأول أي إذا لم يكونا من أهل الصوم\r","part":3,"page":60},{"id":389,"text":"أما إذا كانا من أهله فظاهر أنه يلزمها الصوم أخذا مما مر فليراجع قوله وتلزم من انفرد برؤية الهلال خرج به الحاسب والمنجم إذا دل الحساب عندهما على دخول رمضان فلا كفارة عليهما ويوجه بأنهما لم يتيقنا بذلك دخول الشهر فأشبها ما لو اجتهد من اشتبه عليه رمضان فأداه اجتهاده إلى شهر فصامه وجامع فيه فإنه لا كفارة عليه قوله لما مر من وجوب الصوم يرد عليه أن من ظن بالاجتهاد دخول رمضان يلزمه الصوم مع أنه لا كفارة عليه كما تقدم ا ه سم\rاللهم إلا أن يقال إن تصديق الرائي أقوى من الاجتهاد لأنه بتصديقه نزل منزلة الرائي والرائي متيقن فمن صدقه مثله حكما ولا كذلك المجتهد\rهذا وما ذكر من وجوب الكفارة هنا قد يخالفه عموم قوله السابق أو في صوم يوم الشك حيث جاز إلخ قوله فإن رأى هلال شوال وحده إلخ هذا استطراد وإلا فهو لا تعلق له بما نحن فيه قوله أما على القول بوجوب الكفارة عليها ويتحملها يعني القول الثاني ووجهه كما في الروضة عن صاحب المعاياة أن واحدة عن وطئه الأول عنه وعنها وثلاثا عن الباقيات لأنها لا تتبعض إلا في موضع يوجب تحمل الباقي\rقال ويلزمه على القول الثالث خمس كفارات كفارتان عنه وعنها بالوطء الأول أي والثلاث عن الباقيات\rقوله ولأن فيها صوما متتابعا إلخ انظر ما الداعي إلى الاستدلال على كفارة الظهار هنا مع أن لها محلا يخصها ومع أن روايات حديث الباب كافية في المقصود هنا والأمر غير محتاج إلى القياس قوله كما مر إيضاحه الذي مر إنما هو مجرد لفظ الحديث ولم يقدم له إيضاحا\rقوله لخبر الصحيحين الذي في التحفة كالدميري لخبر مسلم ولفظه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي {صلى الله عليه وسلم} قال أتدرون من المفلس ثم ذكر أنه رجل يأتي يوم القيامة وقد ظلم هذا وسفك دم هذا وانتهك عرض هذا ويأتي وله صلاة وزكاة وصوم قال فيأخذ هذا بكذا إلى أن قال وهذا بصومه\r","part":3,"page":61},{"id":390,"text":"قوله ولكون السنة التي قبله لم تتم إلخ يعارض هذا أنه {صلى الله عليه وسلم} عبر بمثل هذا التعبير في خبر يوم عاشوراء مع أن السنة فيه قد مضى جميعها بل وزيادة والوجه أن حكمة التعبير بذلك فيهما كون التفكير مطلقا مستقبل بالنسبة لوقت ترغيبه {صلى الله عليه وسلم} في صومهما لأنه مرتب على الصوم الذي سيفعل لترغيبه {صلى الله عليه وسلم} على أن معنى الماضي هنا غير صحيح كما لا يخفى فالمضارع هو المتعين لأداء المعنى المراد فتأمل\rقوله ثم ما ذكر من التكفير محله فيمن له صغائر هذا منه يدل على أنه يختار ما قاله الإمام ولم يبال بما رد به مما مر\rقوله وأفتى الوالد رحمه الله تعالى بأن عشر رمضان أفضل من عشر ذي الحجة أي بالنظر للمجموع وإلا فقد مر أن يوم عرفة أفضل الأيام الصادقة بكل يوم من رمضان قوله أما الحاج لم يقيد فيما مر بغير الحاج حتى يتأتى له التعبير بأما ههنا وكأنه توهم أنه قيد قوله لحاج لا يصل عرفة إلا ليلا أي والصورة أنه غير مسافر بقرينة ما يأتي قوله وشكرا لله أي إنها تقع شكرا لله لا أنه ينوي بها ذلك إذ لنا صوم يسمى به الاسم كما أنه ليس لنا صلاة تسمى صلاة الشكر\rقوله بل يحصل أصل سنة الصوم يعني من حيث كونه ستة شوال وإن لم يحصل له الثواب الكامل وإلا فصاحب التنبيه والأكثرون لا يسعهم القول بأنه لا يحصل له ثواب أصل الصوم مطلقا قوله وإن أفطر رمضان تعديا حرم عليه صومها أي ما لم يقض رمضان كما هو ظاهر لأن الواجب عليه صرف الزمن لقضائه قوله فيأتي ما مر لعله محرف عن قوله فينافي ما مر قوله أو يحمل ذلك على من لا قضاء عليه هذا ينافي النص فيما مر على المعذور والمسافر\rقوله محمول على من قصد فعلها بعد صوم شوال قد يقال هلا أبقى كلام والده على إطلاقه مع أن وجهه ظاهر لأنه يبعد وقوع الصوم عن المتبوع وهو رمضان والتابع وهي ست شوال معا وتفوت التبعية المنصوص عليها في قوله {صلى الله عليه وسلم} وأتبعه ستا من شوال فتأمل\r","part":3,"page":62},{"id":391,"text":"قوله لأن شروط رعاية الخلاف كذا في النسخ بلفظ الجمع ولعل الواو زائدة من الكتبة قوله في المتن وإفراد السبت إنما أعاد لفظ إفراد لئلا يتوهم إرادة إفراد مجموع الجمعة والسبت قوله بجامع أن اليهود إلخ هذا جامع لقياس الأحد على السبت قوله أو يصوم عاشوراء أو عرفة فوافق يوم صومه في هذا العطف تساهل لاقتضائه أن ذلك من مدخول العادة وليس مرادا قوله وخرج بالإفراد ما لو صام أحدهما أي السبت والأحد\rقوله في كراهة إفراده أي صوم يوم الجمعة وكان المقام يقتضي الإظهار وإنما أخره إلى هنا لمناسبة ما قبله قوله لكنه إذا جمعهما حصل له بفضيلة صوم غيره ما يجبر إلخ قضيته أن الكراهة باقية لكن حصل بصوم اليوم الآخر ما يوازيها قوله ضيقت عليه جهنم عبارة شرح المنهج هكذا وعقد تسعين إلخ وقوله وعقد تسعين قال المحلي هو أن يرفع الإبهام ويجعل السبابة داخلة تحته مطبوقة جدا قوله صوم يوم وفطر يوم أفضل وظاهر كلامهم أن من فعله فوافق فطره يوما سن صومه كالاثنين والخميس والبيض يكون فطره فيه أفضل ليتم له صوم يوم وفطر يوم لكن بحث بعضهم أن صومه له أفضل\rا ه حج\rوقضية إطلاق الشارح موافقة الأول قوله وما ذكره المصنف من الاستحباب لغيره أي لغير من لم يخف ضررا ولا فوت حق قوله ولو نذر صوم الدهر انعقد أي وحيث انعقد لو طرأ عليه ما يشق معه الصوم أو ترتب عليه خوف فوت حق أو نحوه مما يمنع انعقاد النذر هل يؤثر أو لا فيجب عليه الصوم مع المشقة فيه نظر والأقرب الأول لعجزه عن فعل ما التزمه وليس له وقت يمكن قضاؤه فيه كما يصرح به قول الشارح السابق بعد قول المصنف والأظهر وجوب النذر على من أفطر للكبر ومن ثم لو نذر صوما لم يصح نذره لو قدر عليه بعد الفطر لم يلزم قضاؤه\r","part":3,"page":63},{"id":392,"text":"قوله لفقد العلة المذكورة أي الخروج من الخلاف إذ لم يوجب ذلك أحد قوله لكنه معارض بما مر من إفتائه بقضاء ست ذي القعدة إلخ قد يقال لا معارضة للفرق الظاهر بينهما ألا ترى أن ست شوال يستحب قضاؤها لكل أحد ولو لم يعتدها بخلاف صوم ما ذكر قوله ويستفاد منه وجوب القضاء إلخ عبارة حج قبيل فصل الفدية بعد قول المصنف ثم ثبت كونه من رمضان وما ذكرته من وجوب الفور مع عدم التحدث هو ما دل عليه كلام المجموع وغيره بل تعليل الأصحاب وجوب الفورية بوجوب الإمساك صريح فيه وإنما خالفنا ذلك في ناسي النية لأن عذره أعم وأظهر من نسبته للتقصير فكفى في عقوبته وجوب القضاء عليه فحسب قوله إنه أي من نسي النية على التراخي معتمد قوله من فضله على الأشهر الحرم أي على باقيها قوله وظاهره الاستواء\rأي في غير عشر ذي الحجة لما مر فيها قوله ولا يترك منه شيئا بلا صيام فإن قلت هذا لا يلاقي قوله فيه إلا قليلا\rقلت يمكن أن يقال قوله كله بالنظر لمجموع السنين كما قرره وقوله إلا قليلا بالنظر لكل سنة على حدتها بمعنى أنه كان تارة يشرع في الصوم فيه من أوله ويسرد الصوم ثم يفطر قليلا من آخره وتارة يترك الصوم قليلا من أوله ثم يسرد الصوم إلخ وتارة يترك قليلا من أوله ثم يسرد لصوم ثم يترك الصوم قليلا من آخره فتأمل\rكتاب الاعتكاف\rقوله فيحييها بالصلاة والقراءة إلخ هذا نتيجة الطلب فهو مفرع عليه قوله وإحياء ليلها كله بالعبادة والدعاء هذا تقدم قريبا إلا قوله كله فهو المقصود من ذكر هذا هنا قوله وليكثر فيها وفي يومها من العبادة\rذكره توطئة لما بعده وإلا فقد علم مما تقدم وزاد هنا تقييده بالإخلاص قوله بعد طلوع الفجر متعلق بفوت\r","part":3,"page":64},{"id":393,"text":"قوله وأفهم كلامه عدم صحته فيما وقف جزؤه شائعا أي لأنه لا يسمى مسجدا بالإطلاق فهو خارج بإطلاقه المسجد قوله وإن قال الزركشي بالصحة أي اكتفاء بكونه في هواء السقف والجدران قوله لو اعتكف فيما ظنه مسجدا إلخ هل يقاس به في هذا التفصيل تحية المسجد الظاهر لا للتردد في نية الصلاة وبابها أضيق\rقوله لكثرة الجماعة فيه لعله سقط قبله واو من الكتبة وإلا فهو ليس علة للإيجاب كما هو ظاهر ومثله في الإمداد لكن الذي في كلام غيرهما أنه علة ثانية مستقلة قوله ما لو كان غيره أكثر جماعة أي فقوله قبله لكثرة الجماعة فيه بالنظر للغالب قوله سلب وجوب الجامع مطلقا على من لا تلزمه على فيه بمعنى عن\rقوله ولو بلا سكون قال في الروضة بل يصح اعتكافه قائما أو قاعدا أو مترددا في أطراف المسجد\rقوله أو أولج في قبله أو إذا أنزل من فرجيه جميعا كما يأتي قوله وليشترط فيه يعني في بطلان اعتكافه قوله والغسل في إناء أي غسل اليد قوله لم يزر به أي بالمسجد قوله هو فيه صائم بأن قال أن أعتكف يوما وأنا فيه صائم أو أنا فيه صائم بلا واو ا ه حج\rثم فرق بين الحال إذا كانت جملة وبينها إذا كانت مفردة بكلام حسن فراجعه وعبارته تنبيه ما ذكر في أنا صائم هو ما جرى عليه غير واحد ويشكل عليه ما مر في صائما وإن كان الحال مفادها مفردة أو جملة كما بينته في شرح الإرشاد أن المفردة غير مستقلة فدلت على التزام إنشاء صوم بخلاف الجملة وأيضا فتلك قيد للاعتكاف فدلت على إنشاء صوم بقيده وهذه قيد لليوم الظرف لا للاعتكاف المظروف فيه وتقييد اليوم يصدق بإيقاع اعتكاف فيه وهو مصوم عن نحو رمضان ا ه بحروفه قوله يوم صومه أي بتمامه\rقوله وليس له إفراد أحدهما الأنسب وليس له إفراده أي الاعتكاف عن الصوم لأنه هو الملتزم قوله أم من غيره ولو نذرا كان الأولى ولو نفلا ليترتب عليه ما ذكره بعده من الرد على الجوجري\r","part":3,"page":65},{"id":394,"text":"قوله لأن الحال قيد في عاملها إلخ في التعليل بهذا هنا نظر لا يخفى وكأنه مقدم من تأخير وإلا فحقه أن يكون تعليلا لقول المصنف والأصح وجوب جمعه فتأمل قوله فله تفريقهما شمل التمتع فانظر هل هو كذلك\rأو المراد خصوص الإفراد قوله لأنه يصير كنية المدتين ابتداء يفيد أنه تصح نية المدتين ابتداء وانظر ما صورته\rفلعل المراد أنه يصير كنية كل مدة منهما في ابتدائها قوله أي الحاجة بقي ما لو شرك مع الحاجة غيرها هل يلزمه الاستئناف أو لا فيه نظر والأقرب الثاني قياسا على ما لو قصد الجنب بالقراءة الذكر والإعلام قوله للاستحياء من فعله فيه أخذ منه أن المهجور الذي يندر طارقوه يأكل فيه ا ه زيادي أي فلو خرج للأكل في غيره انقطع تتابعه ومقتضى العلة أيضا أن أهل المسجد لو كانوا مجاورين به اعتادوا الأكل فيه مع اجتماع بعضهم ببعض لم يجز الخروج منه لأجل الأكل لانتفاء العلة إلا أن يقال من شأن الأكل بحضور الناس الاستحياء فلا فرق بين كون أهل المسجد مجاورين أم لا وهذا أقرب قوله فالمكث في هذا لم يحرم لذاته قد يقال هلا قيل كذلك فيما مر في ذي الجروح والقروح والاستحاضة ونحوها وقد يجاب بأن ذاك وإن كانت الحرمة فيه أيضا\rغير ذاتية إلا أن الملحظ في المنع فيه صيانة المسجد عن النجاسة قوله لا حبوطة بالكلية أي فيستمر ثوابه ولو في المرتد حيث عاد إلى الإسلام إذ الردة إنما تحبط العمل إذا اتصلت بالموت خلافا لما وقع في حاشية الشيخ قوله لأن المعطوف هو الفعل أي في الأول أي بخلاف الثاني فإن المعطوف فيه الفاعل وكان الأولى عدم الذكر الثاني في الإشكال إذ لا إشكال فيه لأنه أتى على الأصل على أن إيراد الإشكال والجواب على هذا الوجه ليس على ما ينبغي والوجه أن يقال فيهما وتثنية الضمير في اعتكافهما مع أن مرجعه لفظ المعتكف وهو مفرد بالنظر لا تصفه بوصفي الردة والسكر فتأمل\r","part":3,"page":66},{"id":395,"text":"قوله مع تعذر ضبطه أي فإن لم يتعذر أي ولم يشق بطل قوله فلو أمكنه مارا أي والصورة أنه لم يقصد المرور لأجل ذلك لأنه حينئذ تردد كما لا يخفى فينبغي أن يصور بما إذا عقد نيته على الخروج حقيقة ثم عن له ذلك في أثناء خروجه وهو مار\r226\rفصل\rفي حكم الاعتكاف المنذور قوله ليوافق ما تقرر إلخ هذا من جانب المخالف قوله ولا يلزم من إيجاب الجنس بنية التتابع انظر ما معنى هذا التعبير وكان الظاهر أن يقول ولا يلزم من إيجاب الجنس بالنية إيجاب غيره بها\rقوله وقول الغزالي لو نوى أياما معينة أي كأن قال سبعة أثانين مثلا كما يؤخذ من قوله معينة ومن قول الإسنوي في تأييده وهو متعين لتعين زمن الاعتكاف بالتعيين ا ه\rوحينئذ فالاعتراض على الغزالي إنما هو في كون النية بمجردها تكفي في ذلك أما لو تلفظ بذلك فظاهر أنه يلزم فليراجع\rقوله أن محل ذلك إذا ساوت الليلة اليوم وإلا لم يكفه أي بأن كانت الليلة أقصر أي فيكمل عليها من النهار كما في حاشية الشيخ وانظر لو كانت أطول هل يكتفى بمقدار اليوم منها أو لا بد من استيعابها قوله اعتكاف يوم شكرا أي بنية القضاء ويقع شكرا لله تعالى لا أنه يتعين أن يقول شكرا قوله ما بقي منه أي ويعتبر ذلك من وصوله ما ينقطع به سفره قوله بخلاف ما ذكر أي ثم قوله كما قطع به البغوي معتمد قوله من أنه لا يحنث خلافا لحج\rقوله أن يذهب أكثر الوقت في التردد للمنزل انظر ما المراد بالوقت هنا ثم رأيت الزيادي صرح بأنه الوقت الذي نذر اعتكافه\rقوله ومثل ذلك الجاهل ومثله جاهل يعذر بجهله ا ه حج\r","part":3,"page":67},{"id":396,"text":"وظاهر عبارة الشارح أنه لا فرق فيه بين كونه قرب عهده بالإسلام أم لا نشأ ببادية بعيدة عن العلماء أم لا وهي ظاهرة قوله لم ينقطع تتابعه أي وإن طال زمن خروجه لأنه مكره عليه شرعا قوله بخلاف تحمل الشهادة هذا لا يتأتى مع قوله الآتي ومحل ما تقرر إذا أتى بموجب الحد إلخ فإنه مع ما تقدم من التقييد عن شيخ الإسلام يصير حكم المسألتين واحدا فالشهادة قبل الاعتكاف كموجب الحد قبله في أن الخروج لأداء الشهادة أو الحد لا يقطع التتابع وهما بعد الاعتكاف يقطعان التتابع إذا خرج لأداء الشهادة أو الحد\r233\rكتاب الحج\rقوله ويجاب بأن هذه أركان للمقصود إلخ هذا الجواب للشهاب حج في إمداده ولكن قال الشهاب سم إنه تكلف بعيد\rقوله في الأرقاء والصبيان أي والمجانين على ما يأتي قوله اعتبار التكليف معتمد قوله في السنة السادسة وحج {صلى الله عليه وسلم} قبل النبوة وبعدها وقبل الهجرة حججا لا يدرى عددها وتسمية هذه حججا إنما هو باعتبار الصورة إذ لم يكن على قوانين الحج الشرعي باعتبار ما كانوا يفعلونه من النسيء وغيره بل قيل في حجة أبي بكر في التاسعة ذلك لكن الوجه خلافه لأنه {صلى الله عليه وسلم} لا يأمر إلا بحج شرعي وكذا يقال في الثامنة التي أمر فيها عتاب بن أسيد أمير مكة وبعدها حجة الوداع لا غير ا ه حج\rوكتب عليه سم قوله وحج {صلى الله عليه وسلم} إلخ قضية صنيعه أن حجه عليه الصلاة والسلام بعد النبوة قبل الهجرة لم يكن حجا شرعيا وهو مشكل جدا ا ه\rوقد يقال لا إشكال فيه لأن فعله {صلى الله عليه وسلم} بعد النبوة قبل فرضه لم يكن شرعيا بهذا الوجه الذي استقر عليه الأمر فيحمل قول حج إذ لم يكن على قوانين الشرع إلخ على أنه لم يكن على قوانين الشرع بهذه الكيفية\rوأما فعله قبل المبعث فلا إشكال فيه لأنه لم يكن بوحي بل بإلهام من الله تعالى فلم يكن شرعيا بهذا المعنى لعدم وجود شرع إذ ذاك ولكنه كان مصونا كسائر أفعاله عن أفعال الجاهلية الباطلة\r","part":3,"page":68},{"id":397,"text":"وقوله في السنة السادسة يشكل عليه أيضا أن مكة إنما فتحت في السنة الثامنة فبعث {صلى الله عليه وسلم} أبا بكر ليحج بالناس في التاسعة وحج عليه الصلاة والسلام في العاشرة وقبل فتح مكة لم يكن المسلمون متمكنين من الحج إلا أن يجاب عنه بما أجاب به الشارح عن كلام الرافعي من أن الفرضية قد تنزل ويتأخر الإيجاب لكن في كلام الزيادي ما يخالف هذا الجواب حيث قال جمعا بين الأقوال بأن الفرض وقع سنة خمس والطلب إنما توجه سنة ست وبعث {صلى الله عليه وسلم} أبا بكر سنة تسع فحج بالناس ا ه\rويمكن الجواب أيضا عن كلام الزيادي بأنه يشترط لوجوب المباشرة الاستطاعة كما يأتي وهي لم تحصل قبل فتح مكة فعدم فعلهم لعدم استطاعتهم لا لعدم الطلب\rقوله لخبر أبي هريرة خطبنا إلخ هذا لا دليل فيه للعمرة فكان الصواب ذكره عقب قوله في الحج ولا يجب بأصل الشرع سوى مرة قوله من حيث الأداء أي أما من حيث التعلق فهو حاصل بالتكليف مع الاستطاعة على\rما يأتي\r","part":3,"page":69},{"id":398,"text":"قوله أو عن حجة الإسلام هي الرابعة كما يعلم من قوله فيشترط إلخ وكان الأولى أن يعبر بالواو قوله فيشترط مع الوقت أي المعلوم من باب المواقيت الآتي قوله نعم إن اعتقده مع إحرامه يخرج ما لو اعتقده مع إحرام وليه فلا أثر له قوله وهي هنا تؤثر إلخ ومثل ذلك الصوم والاعتكاف فلا ينقطع واحد منهما بنية الإبطال قوله مردود فيهما أي في الأعمال والعلم قوله أو عن حجة الإسلام هي الرتبة الرابعة وتفارق ما قبلها في الرقيق قوله وقد شرع في بيان ذلك أي ما عدا صورة النذر قوله أي ولي المال أي يجوز له ذلك بل هو مندوب لأن فيه معونة على حصول الثواب للصبي وما كان كذلك فهو مندوب ومعلوم أن إحرامه عنه إنما يكون بعد تجريده من الثياب قوله ولك أجر أي على تربيته فلا ينافى أن الأم لا ولاية لها أو يقال يجوز أنها كانت وصية قوله ثواب ما عمله أي أو عمله به وليه حج قوله ولا يشترط لكنه يكره الإحرام عنهما في غيبتهما لاحتمال أن يرتكبا شيئا من محظورات الإحرام لعدم علمهما ويمكن الولي من منعهما ا ه سم في شرح الغاية قوله حضورهما أي ولو بعدت المسافة ثم بعد ذلك على وليه إحضاره لأعمال الحج فإن لم يحضره ترتب عليه ما ترتب على من فاته الحج أو منع من الوصول قوله أو يقول أحرمت عنهما أي بقلبه أيضا قوله ولو أذن للمميز أي الولي من أب أو جد إلخ\r","part":3,"page":70},{"id":399,"text":"قوله كما علم مما مر لم يمر له ما يعلم منه ذلك وكأنه توهم أنه قدم أو مأذونه عقب قول المصنف فللولي كما في كلام غيره أو أنه ذكره هناك وسقط من الكتبة قوله وليس للسيد أن يحرم عن عبده وعليه فلو أحرم البالغ العاقل بلا إذن هل يصح إحرامه وللسيد تحليله أم لا لكونه ممنوعا من الفعل بلا إذن جزم بالصحة سم في شرح الغاية حيث قال يصح مباشرة العبد وإن لم يأذن سيده وسيأتي ذلك في باب الإحصار في كلام المصنف قوله أن يحرم عن عبده البالغ ويتردد النظر في المبعض الصغير فيحتمل أنه نظير ما يأتي في النكاح وحينئذ فيحرم عنه وليه وسيده معا لا أحدهما وإن كانت مهايأة إذ لا دخل لها إلا في الأكساب وما يتبعها كزكاة الفطر لإناطتها بمن تلزمه النفقة وتحتمل صحة إحرام أحدهما عنه وللسيد إذا كان المحرم الولي تحليله\rوالأول الأقرب ا ه حج وكتب عليه سم\rقوله والأقرب قد يستشكل الأول بأن كلا منهما لا يتأتى إحرامه عنه لأنه لا جائز أن يراد به جعل جملته محرما إذ ليس له ذلك إذ ولايته على بعض الجملة لا على كلها ولا جعل بعضه محرما إذ إحرام بعض الشخص دون بعض غير متصور فينبغي أن يتعين إذن أحدهما للآخر في الإحرام عنه ليكون إحرامه عن جملته بولايته وولاية موكله ا ه\rأقول أو يتفقا على أن يتقارنا في الصيغة بأن يوقعاها معا قوله لنحو الوصي أي واحدا كان أو متعددا ثم في التعدد إن كان كل منهما مستقلا صح إحرام الأول منهما إن ترتبا وإن لم يكن مستقلا لم يصح إحرام أحدهما إلا بإذن صاحبه فيكون مباشرا عن نفسه ووكيلا عن الآخر ولها الإذن لثالث يحرم عن المولى عليه ويكون وكيلا عنهما في الإحرام قوله يأذن لقنه أي الصبي قوله جاز إحجاجه أي بأن لم يفوت مصلحة على الصبي وإلا لزم عليه غرم زيادة على نفقة الحضر قوله حيث جاز إحجاجه أي العبد بأن لم يفوت مصلحة على الصبي وإلا لزم عليه غرم زيادة على نفقة الحضر كما قاله شيخنا\r","part":3,"page":71},{"id":400,"text":"قوله كما يغرم ما يجب بسببه إلخ أي وهو مميز كما سيأتي في الحاصل\rقوله أو النيابة عطف هذا على قول المصنف بالمباشرة صريح في أن الشرطين الآتيين شرطان في المحجوج عنه ويصرح به أيضا قوله الآتي وإن لم يكلف بالحج إذ هو مكلف في الجملة وحينئذ فكان ينبغي أن يزيد عقب قول المصنف إذا باشره قوله أو أناب وهذا بخلاف ما فهمه الشهاب حج من جعل الشرطين في كلام المصنف شرطين في المباشر عن نفسه أو عن غيره كما يعلم بمراجعة كلامه في تحفته قوله إذ النيابة عن غيره لموت أو عضب كذلك هذا لا يصح ترتيبه على أن تعبير المصنف بالمباشرة جرى على الغالب ولا ما قدمه هو في حل المتن كما تقدم التنبيه عليه فكان الصواب أن يقول إذ من وقعت الاستنابة عنه لموت أو عضب كذلك فتأمل قوله أو بعده ثم عاد إليه كان الأصوب\rأن يقول أو نفرا ثم عاد لأن هذا قسيم قوله وهما في الموقف لا قسيم قوله قبل الخروج وقت الوقوف لعدم صحته قوله إذا تقدم الطواف أو الحلق أي على الكمال وكذا لو تقدما معا كما في التحفة قوله ولو كمل من ذكر في أثناء الطواف يعني في العمرة كما يعلم مما يأتي قوله فهو كما لو كمل قبله أي فتجزئه عمرته عن عمرة الإسلام ولا تجب عليه الإعادة قوله ويعيد ما مضى أي من الطواف كما هو ظاهر قوله ووقوع الكمال في أثناء العمرة إلخ هذا فيه نوع تكرار مع ما قبله إلا أنه أعم منه قوله ولو فات الصبي الحج يعني من أحرم صبيا ليتأتى قوله فإن\rبلغ قبل الفوات قوله لأن اشتراط الإفاقة علة لقوله ولا ينافيه قولهم إلخ قوله في الشق الأول هو ما قبل إلا في قوله وإلا لم يجزه عنها قوله مفيقا وقت الإحرام هو ضعيف أو يقال هذا مفروض فيما إذا لم يحرم عنه وليه ويأتي بالأعمال بعد الإفاقة على ما مر عن ابن أبي الدم قوله وسكت الرافعي عن إفاقة المجنون بعد الإحرام عنه أي هل يجزئه الحج مثلا عن حجة الإسلام أو لا\r","part":3,"page":72},{"id":401,"text":"واعلم أن في نسبة السكوت في هذا للرافعي غفلة عما سيأتي في الشرح عن الشيخين كما نبه عليه حج قوله قال ابن أبي الدم ينبغي أن يكون كالصبي في حكمه يعني تفصيله المتقدم أوائل السوادة وكان الأولى تقديم هذا عنده قوله لأن اشتراط الإفاقة إلخ هو وجه عدم المنافاة وهو لشيخ الإسلام وهو تأويل لا تقبله العبارة كما أشار إلى ذلك حج قوله في الشق الأول أي شق المنطوق قوله هذا والذي في الشرح والروضة إلخ أي وهو ضعيف عنده بدليل قوله المتقدم عقب كلام ابن أبي الدم وهو كما قال إن كان من عند الشارح قوله ولو أحرم كافر من الميقات ومعلوم أن إحرامه غير صحيح قوله ثم أسلم أي وأحرم بعد ذلك فيهما قوله فلا ينافيه ما مر إلخ فيه أنه لا جامع بين المسألتين حتى يحكم بينهما بالتنافي المحوج إلى الجواب لأن ما مر لا مجاوزة فيه للميقات بغير إحرام شرعي إذ صورته أنه أحرم إحراما شرعيا من الميقات لكن في حال نقصه فلم يجب عليه الدم لما قدمه من كونه أتى بما في وسعه ولا إساءة وأما ما هنا فصورته أنه جاوز الميقات بلا إحرام كما هو ظاهر على أن قوله أي إذا جاوز إلخ إنما هو ملحق في بعض النسخ\rواعلم أنه سيأتي له في الباب الآتي تصحيح إطلاق عدم لزوم الدم للصبي والعبد في هذه المسألة تبعا لابني شهبة وقاسم فليحرر\rقوله أو موصى بمنفعته إلى ذلك الظاهر أن مرجع الإشارة سقط من الكتبة فإن العبارة للإمداد ولفظها بعد\rقوله وصححناه أو على الحمل إلى مكة أو موصى إلخ قوله فيعتبر ذلك أي وجود المحمل قوله وتقييد الأذرعي إلخ عبارة الأذرعي كما في شرح الروض وهو ظاهر فيمن لا يليق بها ركوبها أو يشق عليها أما غيرها فالأشبه أنها كالرجل\rقوله كما قاله ابن العماد خلافا لما بحثه الإسنوي جزم الشارح في شرحه للبهجة بما بحثه الإسنوي من غير أن يذكر ما قاله ابن العماد\r","part":3,"page":73},{"id":402,"text":"قوله بحسب ما يليق به عبارة الإمداد ومع أمن لائق بالسفر ومثله في التحفة قوله إذا كان هو المعطي للمال إطلاقه المال يشمل اليسير وهو ظاهر مما تقدم في قوله أو ماله ولو يسيرا قوله كما بحثه الإسنوي هو المعتمد قوله ويكره إعطاؤه أي الرصدي قوله وإنما لم يجب قتال الكفار أي في هذه الصورة وكان حق المقام الإضمار لأن الإظهار موهم\rواعلم أن هذا الحكم إنما هو فيما إذا لم يعبروا بلادنا أما إذا عبروها فتجب مقاتلتهم مطلقا كما سيأتي في محله لا جرم علل ابن حجر بقوله لأن الغالب في الحجاج عدم اجتماع كلمتهم وضعف جانبهم فلو كلفوا الوقوف لهم كانوا طعمة لهم وذلك يبعد وجوبه قوله بخلافه بعده لا يكره\rأي للمسلم بدليل التعليل وما بعده قوله لقربه من مقصده هذا مقدم من تأخير وعبارة شرح الروض وما بين يديه أكثر مما قطعه فله الرجوع أو أقل أو استويا إلى أن قال لزمه التمادي لقربه من مقصده في الأول واستواء الجهتين في حقه في الثاني قوله لأنا نقول عارضه ما هو أهم منه إلخ لعل الأولى الجواب بأن الخروج من المعصية يتحقق بخروجه من البحر وهو كما يحصل بعوده يحصل بمضيه إلى مقصده فتأمل قوله ولو محرما غرضه منه الرد على شيخ الإسلام الذي أراده بقوله خلافا لبعض المتأخرين حيث قال نعم إن كان محرما كان كالمحصر قوله وأنه تلزمه أجرة البذرقة أي فلا بد من وجدانها في وجوب الحج\rقوله وعمل به إن وجد أي الأصل من وجود المانع أو عدمه وقوله وإلا أي وإن لم يوجد\rقوله لا للاستقرار متعلق بوجوب قوله أن يخرج معها زوج أو محرم أي بأن تكون بحيث لو خرجت لخرج معها من ذكر قوله لأن ذكر نحو البريد إلخ في شرح الروض عقب الرواية الثانية المارة ما لفظه وفي رواية صحيحة في أبي داود بدل اليومين بريدا فكأنها سقطت من الكتبة من نسخ الشارح كما يدل عليه ما ذكر قوله ووجب عليه الإحجاج وهو الراجح\r","part":3,"page":74},{"id":403,"text":"قوله وأعطاه السفيه من غير تمليك هذا القيد للواقع فلا مفهوم له إذ لا يتأتى تمليكه لأنه لا يصح قبوله التمليك والولي\rلا يصح أن يتولى له الطرفين قوله من تركته ولا يشترط فيمن يحج عن غيره مساواته للمحجوج عنه في الذكورة والأنوثة فيكفي حج المرأة عن الرجل كعكسه أخذا من الحديث الآتي قوله إذ المرتد لا تركة له أي موروث عنه وإلا فلو خلف مالا قضي منه دينه وما فضل يكون فيئا قوله من آخر سني الإمكان والعصيان ابتداؤه من وقت خروج قافلة بلده ا ه سم على حج قوله وذلك يعني الموت وكان الأولى إسقاط هذه الإشارة لإيهامها قوله إن دخل الحاج يعني إلى مكة وهو قيد في الاكتفاء بمضي إمكان الرمي والطواف والسعي قوله ثم مات الصواب حذفه قوله أثم لا يخفى أنه حيث جعل هذا جواب الشرط في المتن أن يزيد واوا منه قول المصنف وجب الإحجاج عنه\rولعله زادها وسقطت من الكتبة قوله وبذل له أي الأجير قوله لو كان الولد المطيع عاجزا قال في التحفة أو قادرا ا ه\rوأخذ الشيخ في الحاشية بمفهوم هذا القيد ثم استظهره والظاهر أنه بحسب ما فهم ولم يطلع على ما قاله في التحفة فليراجع قوله على المبذول له اللام للتعليل أي المبذول لأجله قوله وفي المجموع إلخ صدر ما في المجموع هو ما في البيان وإنما ساقه بعده لبيان حكم الأجنبي قوله والأوجه أي من الوجهين فهو في الأجنبي خلافا لما وقع في حاشية الشيخ من رجوعه للمسألتين وعبارة الأذرعي\rوقال البغوي في تعليقه بعد قوله إن الأصح أنه لا يلزم قبول المال\rوقال الشيخ أبو حامد إذا قال رجل للمعضوب ائذن لي حتى أستأجر من يحج عنك يلزم كما بذل له الطاعة والأصح أنه لا يلزم لأنه في ضمنه تقليد منة المال ا ه وهو كما قال\rوادعى\r","part":3,"page":75},{"id":404,"text":"الروياني أن المذهب ما قاله أبو حامد ا ه كلام الأذرعي قوله سواء أذن له المطاع أم لا هذا لا ينافيه أنه لا يصح حجه عنه إلا بإذنه لأن الكلام هنا في مجرد الاستقرار كما لا يخفى قوله ووجوب قبول المطيع المصدر مضاف لمفعوله\r255\rباب المواقيت\rقوله وهو أي الحج المضاف إليه أشهر\rقوله قال ابن العراقي أي في مقام اختصار كلام المهمات فلا ينافيه قوله بعد ذلك والسؤال معه باق لأنه تعقب منه لكلام صاحب المهمات فاندفع ما قد يتوهم من التنافي في طرفي كلامه\rقوله أن ما ذكره الرافعي جواب عن السؤال إلخ اعلم أن حاصل جوابي الأصحاب وصاحب المهمات واحد وهو اختيار الشق الأول من شقي الترديد في كلام ابن داود غاية الأمر أن الأصحاب يقولون حذف التاء تغليبا لليالي المرادة مع الأيام فالمراد بالليالي في كلامهم ليالي تلك الأيام التسعة كما يعلم من كلام والد الشارح وإنما لم يتعرضوا لليلة العاشرة لأن المستشكل لم يسأل عنها خلاف ما يوهمه قول ابن العراقي والسؤال باق معه إلخ وصاحب المهمات يقول حذف التاء لحذف المعدود وبما تقرر في هذه القولة والتي قبلها يعلم ما وقع في\rحاشية الشيخ هنا قوله ومرادهم أن هذا وقته إلخ انظر ما مراد الشارح بسياق هذا عقب كلام الرافعي هل مراده تعقبه به أو مجرد إثبات المنافاة بينهما أو الإشارة إلى أنهما متغايران وحينئذ فما وجه المغايرة وما في حاشية الشيخ لا يشفي فليحرر وسيأتي في الباب الآتي ما يدل على اختياره لكلام الروياني\rقوله وأيضا فالغلط هنا إلخ قد يقال هذا فرق بالحكم إذ حاصله عدم الإجزاء هنا مطلقا بخلافه في خطإ الوقوف وهو الحكم المدعى الذي هو محل النزاع والفرق إنما يكون بشيء يرجع إلى المعنى كما هو ظاهر فتأمل قوله فهو كالوقوف في الثامن هذا التشبيه كالذي بعده يقتضي بطلان الإحرام من أصله وهو خلاف المدعى من انعقاده عمرة\r","part":3,"page":76},{"id":405,"text":"قوله أي في ثلاثة أعوام تفسير لقوله متفرقات قوله وأنه يمتنع حجتان معطوف على عدم الفرق قوله ويتأكد في رمضان وفي أشهر الحج قد يقال إنه يؤخذ مما يأتي من أفضليته الإفراد على التمتع أن محل التأكد في أشهر الحج فيمن لم يرد الحج في عامه فليراجع\rقوله فإن عاد إليها قبل الوقوف إلخ هذا مفهوم قوله فيما مر فلو أحرم بعد مفارقة بنيان مكة ولم يرجع إليها إلخ فلا تعلق له بما قبله كما قد يتوهم قوله بخلاف ما لو وصل إليها أي إلى مسافة القصر\rقوله بالإحرام من باب داره متعلق باستشكال قوله والمد مع فتح الشين أي ومع الهمز كما هو ظاهر قوله وحدها طولا أي حد إقليمها وما ينسب إليها قوله ابن بيصر بن نوح عبارة الدميري ابن بيصر بن سام بن نوح فلعل قوله ابن سام سقط من الشرح من النساخ قوله لكل ما نزل عن نجد من بلاد الحجاز كذا في النسخ\rوصوابه كما في الدميري لكل ما نزل عن نجد إلى بلاد الحجاز قوله اجتهاد منه وافق النص مراده به الجمع بين ما وقع للأصحاب من الخلاف في أن ذلك بالنص أو باجتهاد عمر رضي الله عنه كما حكاه الأذرعي فكأنه يقول لا خلاف بين الأصحاب في المعنى لكن استدلاله فيما يأتي لقول المصنف فإن حاذى ميقاتا أحرم من محاذاته بقوله لما صح أن عمر رضي الله عنه حد لأهل العراق ذات عرق إلخ صريح في أنه ليس إلا باجتهاد عمر\rوإلا لم يتم به الدليل لما ذكر كما لا يخفى\r","part":3,"page":77},{"id":406,"text":"قوله فلو جاوزهما مريدا للنسك إلخ هذا هو ثمرة كونه يحرم من أبعدهما من مكة وإلا فالصورة أن المحل الذي يحرم منه فيه محاذاة الميقاتين معا فلا وجه لنسبة الإحرام لأحدهما دون الآخر وعبارة الروض فإن قيل فإذا استويا في القرب فكلاهما ميقاته قلنا لا بل ميقاته الأبعد إلى مكة وتظهر فائدته فيما لو جاوزهما مريدا للنسك ولم يعرف موضع المحاذاة إلخ قوله من مكة أي وتحصل معرفة ذلك بأن كان عنده من يعرف تلك المسافة أو بأن يجتهد فيها قوله للنسك أشار به إلى تصحيح إضافة الميقات لضميره وهو أن الإضافة تكون لأدنى ملابسة\rقوله وهو كذلك أي كما مر قوله ويستثنى من كلامه ما لو مر صبي أو عبد بالميقات غير محرم إلخ اعلم أن ما ذكره هنا عن ابن شهبة وقاسم في الصبي والعبد يخالف ما ذكره فيهما في الباب المتقدم عن النص من لزوم الدم لهما حينئذ لكن يؤخذ مما ألحقه هناك في بعض النسخ كما قدمنا التنبيه عليه أن محل ما هنا إذا خرجا بغير إذن الولي والسيد وما هناك فيما إذا خرجا بإذنهما وإن كان الشارح وضعه هناك في غير محله كما تقدم التنبيه عليه\rقوله ممن أراد الحج والعمرة بدل من لفظ الخبر قوله بين طريق جدة أي بالحاء المهملة حج قوله فقدم فعله أي المشار إليه بقوله للاتباع وظاهره أن جميع إحراماته بالعمرة كان من الجعرانة فليراجع قوله بطن واد أي أي واد كان\r264\rباب الإحرام\r","part":3,"page":78},{"id":407,"text":"قوله بأن الإحرام بالحج يحافظ عليه ما أمكن الأولى حذف لفظ الحج قوله ولأنه أقرب أي لأنه إذا أحرم مطلقا كان الأمر موكولا إلى خيرته فيفعل ما تميل إليه نفسه ففيه ضرب من غرض النفس قوله مطلقا بكسر اللام وفتحها مصدر أو حال ا ه حج قوله فيحتاط له أي فلا يعتد به إلا إذا وقع بعد طواف علم أنه من أعمال الحج فرضا أو سنة قوله فالأوجه صرفه إلى العمرة أي بالنية أخذا من قوله وإن قال القاضي قوله وهذا الاحتمال هو معنى كونه عمرة بالفوات قوله في تلك الحالة أي وهو ينعقد ويفوته بطلوع الفجر فيتحلل بفعل عمرة ويقضيه من قابل قوله كان مفسدا له أي فيقضيه دون الآخر ويجب المضي في فاسده\rقوله فالأوجه صرفه إلى العمرة أي بالنية بقرينة ما بعده قوله ويكون كمن أحرم بالحج في تلك الحالة أي حيث\rينعقد كما قدمه عن الروياني وهذا البناء هنا عليه يدل على اختياره له قوله بصورة إحرام فاسد أي باطل\rأما في الكفر فواضح وأما في الجماع فصورته أن يحرم مجامعا ويجوز بقاء الفساد بالنسبة للجماع على ظاهره وصورته أن يجامع معتمرا ثم يقرن فإن إحرامه بالحج يقع فاسدا قوله بنية التمتع أي بأن قصد أن يأتي بالحج بعد الفراغ من أعمالها قوله فإن تعمد أي بأن دلت قرينة على تعمده\rقوله أي تعسر هذا لا يقبله المتن بعد قوله بموته إلا أن يقال إنه لمجرد التمثيل قوله نعم يمكن حمل التعذر على ظاهره إلخ كلام غير منتظم بحسب ما رأيته في النسخ وأصل ذلك من الإمداد\rوحاصله أن الحاوي الصغير عبر بالتعسر كما تقدم في الشرح فعدل عنه الإرشاد في اختصاره إلى لفظ التعذر لما بينه المصنف في تمشيته فرده الشهاب حج في إمداده ثم قال نعم لو قيل فائدة التعبير بالتعذر أنه ما دام يرجو اتضاح الحال يمتنع عليه نية الإفراد والقران لأنه يورط نفسه في إبهام وتعاطي ما يحتمل الحرمة من غير ضرورة فكان التعبير لأجل ذلك بالتعذر أصوب منه بالتعسر لم يبعد ا ه\r","part":3,"page":79},{"id":408,"text":"فتصرف فيه الشارح بما ترى فليحرر قوله لم يتحر لا يخفى أن جعل هذا جواب الشرط محوج إلى واو قبل قول المصنف جعل نفسه قارنا قوله جعل نفسه قارنا أي أو مفردا وكأن الشارح ذكره وسقط من النساخ بدليل أخذه مفهومه فيما يأتي في قوله أما إذا لم يقرن ولا أفرد قوله في الحالين يعني على التقديرين\rقوله ومطلقا في الفاسد أي فإن كان الصحيح حجا والفاسد عمرة انعقد إحرامه حجا نظرا للصحيح ويتخير في الفاسد بين العمرة فيصير قارنا وبين الحج فيكون تأكيدا للصحيح ولا يلزم به شيء\r268\rفصل\rفي ركن الإحرام قوله ويسن أن يتلفظ بما يريده مكرر مع ما مر قريبا قوله لأنه غسل لمستقبل كغسل الجمعة والعيد إلخ أي بخلاف الغسل للماضي كغسل الجنابة فإنه واجب كذا قيل وأورد عليه غسل المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا وتقدم ذلك في غسل الجمعة فليراجع قوله لا تطلب فيه أي الميت قوله ويندب له تلبيد شعره أي شعر رأسه ظاهره وإن خشي عروض جنابة باحتلام أو خشيت المرأة حصول حيض وينبغي عدم استحبابه فيهما لأن عروض ما ذكر يحوج إلى الغسل وإيصال الماء إلى ما تحت الشعر وإزالة نحو الصمغ وهو قد يؤدي إلى إزالة بعض الشعر\rقوله كما قاله ابن المقري سبق نظر وإلا فهو منقول المذهب وابن المقري إنما قال مسألة ما إذا لم يكف للوضوء أيضا التي ذكرها الشارح عقب هذه وعبارة ابن المقري في روضه على ما في بعض نسخه نصها والعاجز عنه يتيمم مع الوضوء أو بعضه إن قدر عليه انتهت\rقال شارحه وقاس المصنف على الوضوء بعضه إذا عجز عن إتمامه ثم قال وعليه يحتمل أنه يتيمم عن بقية الوضوء ثم يتيمم ثانيا عن الغسل ويحتمل أن يتيمم تيمما واحدا عن الغسل والأوجه الأول إن لم ينو بما استعمله من الماء الغسل وإلا فالثاني ا ه فلخصه الشارح هنا فيما ذكره قوله أنه يقع فيه أي في الحج أي زمنه قول المصنف ولدخول مكة أي إذا لم يغتسل لدخول الحرم من محل قريب من مكة أخذا مما يأتي\r","part":3,"page":80},{"id":409,"text":"قوله أخذا مما مر انظر ما مراده بما مر قوله إن الأغسال المسنونة إذا فاتت لا تقضى هذا مصادرة إذ هو محل النزاع قوله عند المشعر الحرام ظرف للوقوف كقول المصنف غداة النحر فلا تنافي بينه وبين قول الشارح بعد نصف ليلة النحر قوله اكتفاء بغسل العيد ظاهره وإن حصل له تغير في بدنه وقياس ما مر في استحبابه لدخول مكة في حق من اغتسل لدخول الحرم قرب مكة حيث تغير ريحه استحبابه هنا وقد يفرق بأن غسل العيد يدخل بنصف الليل كغسل جمرة العقبة فغسل العيد محصل بغسل الرمي لفعلهما بعد دخول الوقت\rقوله كما عبر عنه الشارح بقوله لزمها إلخ فيه أن ما في كلام الشارح ليس في خصوص المحدة بل في عموم المعتدة والوجهان فيها مذكوران حتى في كلام الأذرعي الباحث ما ذكر وعبارته وينبغي أن يستثنى من جواز الاستدامة ما إذا لزمها الإحداد بعد الإحرام وكذا المبتوتة على أحد الوجهين ففي وجوب إزالته عليها وجهان ا ه وعبارة الشارح المحلي ولو تطيبت المرأة ثم لزمتها عدة يلزمها إزالة الطيب في وجه لأن في العدة حق آدمي فالمضايقة فيه أكثر انتهت\rوالحاصل أن ما في كلام الشارح المحلي ليس عبارة عن بحث الأذرعي كما قاله الشارح قوله وتمسح وجهها أي ندبا قوله والتسويد زاد شيخنا الزيادي وتحمير الوجنة بل يحرم واحد من هذه الأمور على خلية ومن لم يأذن لها حليلها قوله فيحرم على الرجل أي حيث كثر على ما مر في اللباس\rقوله بخلاف ما قالوه ثم هو تابع في هذا التعبير لشرح الروض لكن ذاك قدم ما يسوغ له هذه الإحالة بخلاف الشارح وعبارته ومحله أي كراهة المصبوغ فيما صبغ بغير زعفران أو عصفر لما مر في باب ما لا يجوز لبسه أنه يحرم لبس المصبوغ بهما\rوإنما كرهوا هنا المصبوغ بغيرهما خلاف ما قالوه ثم إلخ قوله روى مسلم عبارة شرح الروض وروى مسلم بواو العطف ولعلها سقطت من نسخ الشارح من الكتبة وخبر مسلم هذا دليل\r","part":3,"page":81},{"id":410,"text":"للمسألتين كما صرح به شرح المنهج وحينئذ فلا حاجة للقياس قوله لا يضر بنفسه بضم أوله من أضر لتعديته بالباء قوله حيث يكره جهرها في الصلاة أي بأن كانت بحضرة أجانب فإن كانت بحضرة محرم أو خالية فلا كراهة قوله ويكره رفع مضر أي ضررا يحتمل في العادة وإلا حرم قوله وفراغ من صلاة وينبغي تقديم الأذكار على التلبية لاتساع وقت التلبية وعدم فواتها وتقديم إجابة المؤذن وما يقال عقب الأذان عليها قوله أي اجتماع تفسير للاختلاط وقوله وافتراق ليس من مدخول التفسير بل هو معطوف عليه وأما قوله وركوب ونزول فهو مكرر مع ما مر في المتن\rقوله في حفر الخندق ظاهره كشرح المنهج أنه قال لبيك إن العيش إلخ وعبارة الزيادي قوله لبيك إلخ ويظهر تقييد الإتيان بلبيك بالمحرم فغيره يقول اللهم إن العيش إلخ كما جاء عنه {صلى الله عليه وسلم} في الخندق حج ا ه قوله ومن لا يحسن التلبية بالعربية يلبي بلسانه أي بلغته قوله وإذا فرغ من تلبيته\rتنبيه ظاهر المتن أن المراد بتلبيته ما أرادها فلو أرادها مرات كثيرة لم تسن له الصلاة ثم الدعاء إلا بعد فراغ الكل وهو ظاهر بالنسبة لأصل السنة\rوأما كمالها فينبغي أن لا يحصل إلا بأن يصلي ثم يدعو عقب كل ثلاث مرات فيأتي بالتلبية ثلاثا ثم الدعاء ثم الصلاة ثلاثا وهكذا ثم رأيت عبارة إيضاح المصنف وغيره ظاهرة فيما ذكرته ا ه حج قوله صلى على النبي {صلى الله عليه وسلم} أي بأي صيغة أراد\rقال حج والأولى صلاة التشهد الكاملة قوله واستعاذ به من النار كأن يقول اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من النار\r275\rباب دخول مكة\r","part":3,"page":82},{"id":411,"text":"قوله لا في رأس الردم لذلك بل لكونه موقف الأخيار لفظ لذلك علة للوقوف المقدر المنفي أي لا الوقوف في رأس الردم فلا يسن لأجل الدعاء المتقدم لانتفاء سببه من رؤية البيت بل إنما يسن لكونه موقف الأخيار فالحاصل أن سن الوقوف به لأمرين الدعاء عند رؤية البيت وكونه موقف الأخيار فحيث زال الأول بقي الثاني فيستحب الوقوف له وبهذا يندفع ما في حاشية الشيخ من الحكم على نسخ الشارح بأن فيها سقطا\rقوله وذهب الأذرعي في غنيته إلخ أي وما ذهب إليه ضعيف بدلالة ما قدمه الشارح قوله ولا بالتأخير معطوف على قوله ولا يفوت بالجلوس قوله فاتت تحية المسجد أي فإذا لم يجلس وصلى ركعتي الطواف فلا تفوت بمعنى أنها تندرج فيهما كما هو ظاهر قوله من الداخل بعده أي الوقوف قوله لدخول وقت الطواف وقضيته أنه لو دخل مكة بعد الوقوف وقبل نصف الليل سن له طواف القدوم لعدم دخول طوافه المفروض وهو ظاهر ثم رأيت حج صرح بذلك قوله قبل الفرض أي قبل فعل الفرض قوله ولو مكيا إلخ أي وتكرر دخوله كالحطاب والصياد أخذا من قوله الآتي وفي قول يجب إلا أن\rإلخ قوله وإن لم يكن في أشهره أي أو كان ولم يمكنه إدراكه ثم إن قضيته أنه لا يستحب له الإحرام بالعمرة في أشهر الحج وإن لم يرد الحج في تلك السنة والظاهر أنه غير مراد وإلا لناقض ما قدمه من استحباب إكثار الاعتمار في أشهر الحج وقد قدمنا تقييده أخذا من تفضيلهم الإفراد على التمتع بما إذا لم يرد الحج من سنته فليحمل ما هنا على ما إذا أراد الحج من سنته واعلم أنه يوجد في نسخ واو قبل قوله إن لم يكن والصواب حذفها\r278\rفصل\r","part":3,"page":83},{"id":412,"text":"فيما يطلب في الطواف قوله وحاصله هو تابع في الإتيان بالضمير للإمداد من جملة ما تبعه فيه في هذه السوادة فإنها له لكن ذاك لما ذكر كلام الإسنوي قال عقبه وفيه كلام ذكرته الحاشية يعني حاشيته على إيضاح المناسك ثم قال وحاصله إلخ فالضمير يرجع إلى الكلام الذي ذكره في الحاشية بخلاف الشارح فإنه لم يقدم له مرجعا وإن صح في عبارته في حد ذاتها مع قطع النظر عن تبعيته للإمداد أن يقال الضمير يرجع للحكم المعلوم من المقام أي\rوحاصل الحكم في المسألة قوله كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لوجوب الإعادة إلخ في هذا التعليل رجوع إلى ما ذهب إليه الإسنوي إلا أن يجعل محل الفرق قوله مع الندرة قوله بعد الوقت أي أما فيه فيعيد لتبين أن صلاته الأولى غير معتد بها إذ لا يجوز له الفعل إلا عند ضيق الوقت قوله بذلك أي بفقد الطهورين قوله قبل طواف الركن أي المسمى بطواف الإفاضة قوله كالمحصر أي بأن تذبح وتحلق أو تقصر بنية التحلل قوله والأقرب أنه أي العود وإذا ماتت ولم تعد وجب الإحجاج عنها بشرطه كما تقدم عن حج قوله إلى إحرام أي للإتيان بالطواف فقط دون ما فعلته قبل كالوقوف قوله ويسقط عنه طواف الوداع بذلك أي بفقد الطهورين وقوله بالنجاسة إلخ أي وإن كان له فعلهما معا كما مر قوله عن يساره شمل ذلك ما لو طاف بصغير حاملا له فيجعل البيت عن يسار الطفل ويدور به\rوفي حج أن المريض لو لم يتأت حمله إلا ووجهه أو ظهره للبيت صح طوافه للضرورة ويؤخذ منه أن من لم يمكنه إلا التقلب على جنبيه يجوز طوافه كذلك سواء كان رأسه للبيت أم رجلاه للضرورة هنا أيضا ومحله إن لم يجد من يحمله يجعل يساره للبيت وإلا لزمه ولو بأجرة مثل فاضلة عما مر في نحو قائد الأعمى كما هو ظاهر ا ه ويأتي مثله في الطفل المحمول قوله ولو قيل بالجواز مطلقا لم يبعد معتمد جزم به ابن كج قوله مطلقا أي قدر على الهيئة المشروعة أم لا\r","part":3,"page":84},{"id":413,"text":"قوله لأنهم توسعوا إلخ تعليل للأول قوله وإن وسع حتى بلغ طرف الحرم خرج به ما لو وسع إلى الحل كما يأتي قوله نعم لو زيد فيه أي المسجد قوله واعترض أي على الروضة وغيرها قوله فإن صرفه أي لنحو طلب الغريم لا للطواف كما يأتي له قوله بإطلاقه متعلق بممنوع قوله لأن الطواف صلاة أي كالصلاة\rقوله هذا والأوجه حمل الكراهة إلخ انظر ما مراده بالكراهة قوله وإلا ثبت أي ما ذكر من الاستلام والتقبيل قوله ويسن تخفيف القبلة أي للحجر وينبغي أن مثله في ذلك كل ما طلب تقبيله من يد عالم وولي ووالد وأضرحة قوله ويضع أي بلا حائل كما في سجود الصلاة كما هو ظاهر أي الأكمل ذلك\rفرع لو تعارض التقبيل ووضع الجبهة بأن أمكن أحدهما دون الجمع بينهما كأن خاف هلاكا بالجمع بينهما دون أحدهما فهل يؤثر التقبيل لسبقه أو وضع الجبهة لأنه أبلغ في الخضوع فيه نظر وينبغي أن يكفي وضع الجبهة ولو بحائل لكن الأكمل الوضع بلا حائل\rتنبيه قد تقرر أنه يسن تقبيل يد الصالح بل ورجله فلو عجز عن ذلك فهل يأتي فيه ما يمكن من نظير ما هنا حتى يستلم اليد أو الرجل عند العجز عن تقبيلها ثم يقبل ما استلم به وحتى يشير إليها عند العجز عن استلامها أيضا ثم يقبل ما أشار به فيه نظر ا ه سم على حج\rأقول الأقرب عدم سن ذلك والفرق أن أعمال الحج يغلب عليها الاتباع فيما ورد فعله عن الشارع وإن كان مخالفا لغيره من العبادات ولا كذلك يد الصالح فإن تقبيلها شرع تعظيما له وتبركا بها فلا يتعداه إلى غيرها وقوله قبل التنبيه فهل يؤثر التقبيل الظاهر نعم لثبوته في رواية الشيخين وهي مقدمة على رواية وضع الجبهة قوله ما تركته منذ رأيت النبي {صلى الله عليه وسلم} أي يقبله قوله لكن خصه الشيخان معتمد قوله نعم يقبل ما استلمه به لعل وجهه أن التقبيل قد يخرج به عن جعل البيت عن يساره\r","part":3,"page":85},{"id":414,"text":"قوله كدأب أهل الشطارة الشاطر الذي أعيا أهله خبثا ا ه مختصر صحاح قوله فالأوجه عدم التحريم أي فيكون مكروها قوله أن لا يقربا هو بضم الراء من قرب من كذا وبفتحها من قربه بكسر الراء متعديا والتقدير على الأول ألا يقربا منه وعلى الثاني أن لا يقرباه قولة أن يصلي بعده أي متصلا به عرفا قوله ثم ما قرب منه إلى البيت ثم في بقيته حج وزاد فالحطيم قوله ثم إلى وجه الكعبة أي ثم بعد الحجر إلى وجه إلخ قوله كما قاله ابن عبد السلام زاد في حج فبين اليمانيين قوله لأن أفضلية فعلها أي الصلاة قوله ثم ما قرب منها أي الكعبة قوله ولا يفوتان إلا بموته فإن قلت كيف هذا مع أنه يغني عنهما فريضة ونافلة قلت لا يضر هذا لاحتمال أنه لم يصل بعد الطواف أصلا أو صلى لكن بقي سنة الطواف قوله ويظهر أنه كدم التمتع أي فيكون في حق القادر بشاة وفي حق غيره بصيام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع قوله والأجير عن مستأجره أي فلو تركهما الولي لهما والأجير فينبغي أن يسن دم ويسقط من أجرة الأجير ما يقابل الركعتين\rقوله أن خلف المقام أفضل من سائر بقاع المسجد خبر إن ومراده بكلامهم ما قالوه في أفضلية فعل الركعتين خلف المقام قوله ينافيه قولهم إلخ من جملة مقول قول من ادعى وكان اللائق أن يأتي فيه بالفاء أو الواو\rقوله لأن أفضلية فعلهما إلخ هو وجه الرد قوله ثم ما قرب منه إلى البيت أي من الحجر قوله ثم إلى وجه الكعبة صادق مع البعد فيفيد مع المرتبة الآتية أن صلاتهما في أخريات المسجد من جهة الباب أفضل منها بالقرب ولو جدا من الكعبة من غير جهة الباب فانظر هل هو مراد قوله ثم بقية المسجد أي من غير جهة الباب على ما مر قوله لا جنازة إلخ أي وإن تعين ويعذر في التأخير إلى فراغه فإن خيف تغير الميت فينبغي وجوب قطعه\rقوله ما يغلب على الظن بتركه ترك الطواف كذا في النسخ\r","part":3,"page":86},{"id":415,"text":"ولعل لفظ بتركه محرف عن قوله بارتكابه قوله وهذا لا بد منه وإلا وقع للحامل في إطلاقه نظر إذ الفرض أنه لم ينوه لنفسه ولا لهما أي بأن لم ينو شيئا أو نواه للمحمول أو أطلق وهو في الأخيرة قريب أخذا مما يأتي بخلافه في الأولين كما هو ظاهر ومعلوم أن شرط وقوعه له أن يكون متصفا بشرط الطواف\rقوله أجزأ فيهما لعل في بمعنى عن\r291\rفصل\rفيما يختم به الطواف قوله بشرطه أي خلو المطاف\rقوله فإن الواجب استيعاب المسافة إلخ في هذا التعليل المقصود نظر لا يخفى لصدقه بقطع المسافة بين الصفا والمروة لا من المحل المعروف كالمسجد مثلا قوله وبعض درج الصفا محدث فليحذر إلخ بين الشهاب ابن حجر أن ذلك بالنسبة لأزمنة متقدمة وإلا فالآن قد ارتدمت تلك الدرج بل وبعض\rالدرج الأصلية قوله من حيث كونه ركنا أي فأفضليته لغيره قوله وما نظر به المنظر هو الشهاب في إمداده قوله بل قد يدل على ما قلناه كان الأولى أن يقول بل قد يعارض بنظيره بأن يقال إلخ قوله وقد بان بما ذكرته كان ينبغي أن يقول قال أي المنظر وما ذكرته إلخ قوله يرد بأن البداءة في هذا الرد نظر لا يخفى\rقوله وكذا لمن أحرم بالحج من مكة إذا طاف للوداع إلخ في هذا التصوير نظر لأنه يبطل حينئذ كونه وداعا قوله ردا عليهما أي على البندنيجي والعمراني قوله بأن الرقي مطلوب لكل أحد فيه مصادرة لأن الخصم لا يسلمه\rقوله فيخرج عن كونه سعيا هو ظاهر ما قدمه من أنه يقبل الصرف أما على ما نقله الشيخ فلا قوله ولو أنثى لم يظهر لأخذها غاية هنا معنى إذ الصيغة بالنسبة لها سواء اللهم إلا أن يقال مراده التعميم\rفصل في الوقوف بعرفة\rقوله وقضية كلامه لعل المراد بطريق مفهوم الموافقة المساوي فما لم يذكره مقيس على ما ذكره ولهذا جعله من قضية كلامه لا من صريحه\r","part":3,"page":87},{"id":416,"text":"قوله ندب أن يخرج بهم قبل الفجر أي فإن لم يفعل هذا المندوب وتخلف إلى ما بعد الفجر وجب عليه المكث إلى صلاة الجمعة إن لم تتأت له بعد خروجه فلا منافاة بين ندب الخروج قبل الفجر وبين حرمة السفر بعده كما لا يخفى قوله كتخلف أي أو كخوف تخلف فهو مثال للعذر قوله في مسجدها أي منى وهو مسجد الخيف وكان الأولى خلاف هذا التعبير قوله وأن يعود في طريق غير الذي ذهب فيه ليس هذا مكررا مع ما مر من أنه يذهب من طريق ضب ويرجع من طريق المأزمين لأن هذا أعم\rوالحاصل أن السنة ذهابه من طريق ورجوعه من أخرى والأولى أن يكون الذهاب من طريق ضب والرجوع من طريق\rالمأزمين فليراجع قوله وظاهر أن محل ذلك فيما كان معهودا إلخ وظاهر أنهم في هذه الأزمان يقصرون ويجمعون في مكة إذا دخلوها وبعد خروجهم منها إلى عرفات حتى يرجعوا إليها بعد أيام منى لأن بدخولهم إلى مكة قبل الوقوف لا ينقطع سفرهم لأنهم لم ينووا الإقامة بها في هذا الدخول أربعة أيام صحاح لأن دخولهم إليها الآن في الغالب إما في الخامس أو الرابع أو نحو ذلك ثم يخرجوا إلى عرفات في الثامن قوله وأفضل ما قلت إلخ\rأي عشية عرفة كما في روايات قوله وقال أحمد لا بأس به ينبغي تأخيره عن قوله إلى أنه لا كراهة في التعريف بغير عرفة وإلا فهو يوهم أن الضمير في به من كلام الإمام أحمد يرجع إلى نفي الكراهة وليس بمراد لأن كلام الإمام أحمد في أصل التعريف المذكور قوله والازدلاف التقريب كذا في النسخ بياء تحتية قبل الباء ولعل ها زائدة من الكتبة وإلا فالقياس حذفها كما تقدم في كلامه آنفا على أن هذا لا حاجة إليه مع ذاك ثم رأيتها محذوفة في نسخة قوله كغيرهم أي وإن زاد غيرهم بصلاة النفل المطلق المنفي عنهم فيما مر\r","part":3,"page":88},{"id":417,"text":"قوله من أرض عرفات ظاهر التقييد بالأرض أنه لا يكفي الهواء كأن مر بها طائرا وكأن الفرق بينه وبين الاعتكاف أن المسجد يثبت حكمه إلى السماء الدنيا كما صرحوا به بخلاف عرفة فإن المقصود نفس البقعة ولم أر لهم تصريحا بأن لهوائها حكمها فليراجع ثم رأيت سم نقل عن الشارح عدم الصحة قوله لعدم أهليتهم عبارة الإمداد التي هي أصل هذه عقب قول الإرشاد ولو بنوم لا إغماء نصها أو جنون أو سكر كما في الصوم لأنهم ليسوا إلخ فمرجع الضمير المغمى عليه والمجنون والسكران فلعل الأخير سقط من نسخ الشارح من الكتبة ثم قال في الإمداد عقب ما مر فيقع حج من المجنون نفلا كما نقله الشيخان عن التتمة وأقراه فيبني الولي بقية الأعمال على إحرامه السابق وقيل لا يقع وأطال الإسنوي في الانتصار له إلى آخر ما ذكره فصور وقوعه للمجنون نفلا إذا بنى له الولي على إحرامه السابق فأفهم أنه لا يكفي حضور المجنون بنفسه وكأنه إنما صوره بذلك لقول الأذرعي ردا على كلام التتمة والذي تفهمه نصوص الشافعي وكلام الأصحاب أن كل من خرج عن الأهلية بجنون أو إغماء فاته الحج كمن فاته الوقوف رأسا وحضوره عرفة كعدمه ثم ساق نص الشافعي في الإملاء الصريح فيما قاله لكن في النص المذكور التصريح بما يرد هذا التصوير الذي صور به الشهاب ابن حجر أيضا كما يعلم بمراجعته وكأنه أخذ هذا التصوير من تشبيه صاحب التتمة للمجنون المذكور بالصبي الذي لا يميز فليراجع وليحرر ولينظر ما وجه التفريع\rفي قول الشارح كالشهاب المذكور فيقع حج المجنون نفلا قوله لما مر أي من قوله لجمعه بينهما قوله بسبب الحساب أي فلا يجزيهم حجهم لتقصيرهم بعد تحرير الحساب قوله لكن بحث السبكي الإجزاء هو المعتمد\r","part":3,"page":89},{"id":418,"text":"قوله لا حال أي لأن الحال مقيدة فيفيد أن الحكم قاصر على ما لو كان الوقوف في حال الغلط فتخرج الصورة المارة في كلام الشارح قوله ما إذا رفع ذلك بسبب الحساب أي فلا يجزئهم ووجهه نسبتهم إلى التقصير في الحساب قوله لأنه لا يدخله القضاء أصلا بمعنى أنه لا يصح في غير يومه المخصوص في غير الغلط المار وإلا فهو يقضي بالإفساد كما يأتي قوله وشهد به فردت شهادته\rليس بقيد فالمدار على أنه رآه قوله قبلهم لا معهم ظاهره وإن لم يمكنه الوقوف إلا معهم قوله وقياسه وجوب الوقوف على من أخبره وانظر هل يجري هنا ما مر في الصوم بالعمل بالحساب\rفصل في المبيت بالمزدلفة قوله من التلاوة والذكر والصلاة المراد بالصلاة هنا المعنى اللغوي المرادف للدعاء المار في كلامه ويدل\r","part":3,"page":90},{"id":419,"text":"على هذا أنه لم يذكر الدعاء كما ذكره فيما مر ومراده بالصلاة الرواتب غير النفل المطلق حتى لا ينافي ما مر له وهذا أولى من حمل الشيخ لها على الصلاة عليه {صلى الله عليه وسلم} للاستغناء عنها بالذكر ثم إن ما ذكره الشارح هنا مكرر مع ما مر قوله أو قبله أي نصف الليل قوله رضي الله عنهن أي عائشة وسودة وأم سلمة قوله لم يلزمه شيء معتمد قوله ويأتي فيه ما مر أي من قوله وقيده الزركشي إلخ قوله ويأتي فيه ما مر إلخ أي فيقيد هنا عدم لزوم الدم بما إذا لم يمكنه العود لمزدلفة بعد الطواف قوله وإن رد ذلك أي ما قاله الزركشي قوله لجريان ذلك في الأولى أي في المسألة الأولى وهي الاشتغال بالوقوف قوله والمختار الحصول أي هناك فيكون ما هنا مثله قوله في فرض العين أي كالمبيت فإنه واجب على المحرم قوله فكما لو دفع من عرفة ثم عاد إليها أي على الضعيف أو المراد التشبيه في أصل الطلب الصادق بالندب قوله ويأتي فيه أي في أصل الحكم المنظر فيه وكان الأولى تقديم هذا على النظر قوله وإن رد أي النظر والراد له هو الشهاب حج في إمداده وهذا من الشارح تصريح بالرضا بالنظر قوله والمختار الحصول أي هناك وعبارة الشارح هناك ولا تحصل فضيلة الجماعة كما في المجموع واختار غيره ما عليه جمع متقدمون من حصولها إن قصدها لولا العذر قوله على أن الفرق إلخ هذا ترق في القول بعدم الحصول هنا أي وإن قلنا\r","part":3,"page":91},{"id":420,"text":"بالحصول هناك على ما اختاره غير صاحب المجموع فلا نقول به هنا للفرق المذكور قوله قبل زحمة الناس إن أرادوا تعجيل الرمي وإلا فالسنة لهم تأخيره إلى طلوع الشمس كغيرهم ا ه حج أي أو أن المراد قبل زحمة الناس في سيرهم من مزدلفة إلى منى أو أن المراد أنهم إذا فعلوا ذلك كانوا متمكنين من الرمي عند طلوع الشمس قبل مجيء غيرهم وازدحامهم معه قوله مغلسين أي بأن يصلوا عقب الفجر فورا قوله مثل حصى الخذف وهو بإعجام الخاء والذال الساكنة قوله إن لم يكن وقفا عليه أي المسجد قوله ومن المرحاض اسم للحش ظاهره وإن غسله قوله بالأخذ من كل منهما وقضيته أنه ليس أحدهما أولى من الآخر قوله عطفا على يبيتون يلزم عليه إيهام أنه واجب كالمعطوف عليه قوله إن لم يكن أي الحصى وقفا على المسجد\rقوله ومن جملة ذكره يصح رجوع الضمير إليه تعالى وإلى المشعر الحرام وإلى الشخص وهو أضعفها\rقوله وما لو أخذها متفرقة أي في الزمان بقرينة ما بعده قوله إذ لا يلزم من البناء الترجيح لا يناسب ما صدر به العبارة من اعترافه بأن الروضة تقتضي ذلك فكان ينبغي أن يبدل الاقتضاء بالإيهام أو نحوه قوله أي شعرا لرءوسكم إنما لم يقدر المحذوف مضافا فرارا من زعم الإسنوي الآتي لكن قد يقال إن هذا غاية ما فيه أن فيه\r306\rبيان أن الإضافة على معنى اللام فلم يخرج عما قاله الإسنوي\rقوله أو بعضه كما قاله الإسنوي مراده بذلك أن الشعر لو كان ببعض رأسه فقط يسن له إمرار الموسى على الباقي وإن كان سياقه المذكور غير صحيح كما لا يخفى قوله وصرح القاضي بأنه يندب للمقصر أيضا إلخ هذا ليس في خصوص ما نحن فيه من كونه لا شعر برأسه\rبل هو وما بعده حكم عام\r","part":3,"page":92},{"id":421,"text":"قوله ولهذا الطواف أسماء منها طواف الإفاضة وطواف الزيارة وطواف الفرض وطواف الصدر بفتح الصاد والدال ا ه شرح المهذب قوله فرمت قبل الفجر أي بأمر منه {صلى الله عليه وسلم} قوله وهو صالح أي ما قبل الفجر قوله قبل صلاة الظهر أي ولو بعد دخول وقتها بقرينة ما يأتي في الجمع قوله وهي الرمي إلخ هذا الحل من الشارح يوجب أن يصير قول المصنف يسن ترتيبها الذي كان خبرا لهذا في كلامه خبرا ثانيا لقوله هو وهي وخبره الأول قول المصنف الرمي قوله وقيس الطواف والحلق إلخ كذا في شرح الروض في محل لكنه في محل آخر ساق خبر أنه {صلى الله عليه وسلم} بعث أم سلمة لتطوف قبل الفجر وحينئذ فقد يقال الطواف منصوص عليه بما هو أصرح من الرمي فهلا جعل أصلا وقيس عليه هل يحتاج للقياس مع وجود النص على أن النص هنا غير مسلم كما يأتي إلا أن يقال قوله قبل الفجر متعلق ببعث قوله إنه {صلى الله عليه وسلم} علق إلخ فيه أن {صلى الله عليه وسلم} لم يعلق بل الذي في الخبر أنه أرسل أم سلمة فوقع أنها رمت قبل الفجر\rوإن كان الظن بها أنها لم تفعل ذلك إلا عن إذن قوله وعبارته أي المصنف تبعا للمحرر بمعناه قوله فلم يتوارد كلامهما كذا في النسخ ولعل ما زائدة من النساخ والصواب كلامه أي الرافعي ويجوز رجوع الضمير إلى الموضعين من كلام الرافعي قوله إن لم يفعل صريح في أن المراد بالحلق هنا حلق الرأس الذي هو أحد الثلاثة المذكورة ويلزم عليه أنه يقتضي أن هذا الحلق لم يحل له إلا بعد فعل الآخرين فينافي ما الكلام فيه وهو تابع فيه للجلال المحلي وما المانع من إرادة باقي شعور البدن فليحرر قوله وإن لم يجعله نسكا انظر ما موقعه ولعل كلمة إن بعد الواو زائدة ومع ذلك يلزم عليه تناف في أطراف الكلام كما يدرك بالتأمل قوله التي يوجب تعاطيها كذا في النسخ ولعله سقط منه كلمة لا قبل قوله يوجب من النساخ حتى يوافق كلام غيره والمعنى\r309\rفصل\rفي المبيت بمنى قوله لأن الشافعي رضي الله عنه نص فيها بخصوصها على ذلك أي ومستند نصه ما مر في الشارح من أنه\r","part":3,"page":93},{"id":422,"text":"لم يرد فيها المبيت بخلاف منى قوله وهي الكبرى وتقدم أن جمرة العقبة تسمى الكبرى فلفظ الكبرى مشترك بين التي تلي مسجد الخيف وجمرة العقبة قوله ولا ينفر بها أي لا ينبغي له ذلك قوله وإن كان الرامي فيها لعل المراد وإن كان واقفا في محل الرمي لكن هذا سيأتي في كلام المصنف قوله قال الأذرعي يخرج من هذا مسألة إلخ مرجع الإشارة في كلام الأذرعي هو الآتي في كلام الشارح بعد في قوله ولو نفر قبل الغروب ثم عاد إلى منى لحاجة إلخ فكان الصواب ذكره قبل هذا لينتظم الكلام\rوعبارة الأذرعي ولو نفر قبل الغروب ثم عاد إليها قبله أو بعده فله النفر في الأصح فلو تبرع بالمبيت لم يلزمه رمي الغد نص عليه الشافعي رضي الله عنه فيخرج منه مسألة حسنة إلخ\rوحاصل مراده أن هذا الذي نص عليه الشافعي حيلة في دفع الإثم والفدية فيما كان يفعل في زمنه من نفر أمير الحجيج ضحوة الثالث\rبأن ينفروا في اليوم الثاني ثم يعودون إلى منى فإذا باتوا الليلة الثالثة فهم متبرعون بها فلا يلزمهم رمي الثالث وقد أفصح هو بهذا المراد فيما بعد حيث قال وطريق من أراد المبيت بمنى الليلة الثالثة ولا يمكنه النفر الأول أن يفارق منى بعد رمي اليوم الثاني قبل الغروب ثم يعود إليها ويبيت بها فإذا أصبح بها فلا رمي عليه فينفر متى شاء ويحرم بالعمرة متى شاء ا ه\rوقد يقال لم لا يكون الخوف المذكور عذرا مسقطا للإثم والفدية أخذا مما سيأتي في قول الشارح ويعذر في ترك المبيت وعدم لزوم الدم أيضا خائف على نفس أو مال إلخ فإذا سقط المبيت المتبوع بالرمي من أصله بهذه الأعذار فسقوط بعض تابع أولى فليحرر وبما تقرر يعلم ما في حاشية الشيخ قوله واستنبط البلقيني إلخ تعقبه الشهاب حج في التحفة ثم قال وسيأتي آخر الجعالة ما يعلم منه الراجح في ذلك\rقوله فالأوجه عدم الإجزاء أي قائلا ذلك المدعى فالأوجه عدم الإجزاء\r","part":3,"page":94},{"id":423,"text":"قوله وهيئة الحذف أي وهي مكروهة أيضا وعبارة التحفة ويكره بأكبر وأصغر منه وبهيئة الحذف للنهي الصحيح عنها الشامل للحج وغيره قوله وصرف الرمي بالنية لغير الحج كأن رمى إلى شخص إلخ الفرق بين هذا وبين ما مر في قوله ويشترط أيضا قصد الجمرة بالرمي فلو رمى إلى غيرها إلخ أنه هنا رمى إلى الجمرة لكن صرف هذا الرمي عن رمي الحج بقصده\rالشخص الذي هو فيها مثلا وأما هناك فإنه رمى إلى غير الجمرة وإن وقع فيها\rفالحاصل أنه هناك صرفه عن المرمي وهنا صرفه عن الرمي أي المعتبر قوله وصورة المحبوس بحق أي الذي له الاستنابة بأن يكون عاجزا عنه وهو الحق المراد في كلام المجموع لا الحق الذي هو مفهوم ما في النص وغيره مما يأتي كما يعلم من جمع والده الآتي وكان الأصوب تأخير هذا إلى ما هناك وجعله مثالا في كلام والده قوله وقد حكى ذلك يعني ما شرطه ابن الرفعة وهو من جملة كلام المجموع أيضا كما يعلم من عبارة شرح الروض ونصها قال في المجموع ولو بحق بالاتفاق لكن شرط ابن الرفعة أن يحبس بغير حق وذكر أن البندنيجي حكاه عن النص\rقال الزركشي وهو الذي في الحاوي إلخ قوله وسيأتي في المحصر هذا من الزركشي تقوية لكلام ابن الرفعة بالقياس على المحصر\rقوله إذ كلام المجموع في حق عاجز يجوز قراءته بالإضافة فحق هنا بغير معنى الحق فيما تقدم فكأنه قال بالنسبة لعاجز عن أدائه ويجوز قراءته بالتنوين فيكون الحق بمعناه المتقدم لكن يتعين في عاجز الرفع والتقدير في حق هو عاجز عن أدائه ولا يجوز فيه الجر حينئذ وصفا للحق كما لا يخفى\rوأما قوله الآتي في حق قادر على ذلك\r","part":3,"page":95},{"id":424,"text":"فيتعين فيه الإضافة كما هو ظاهر قوله وبالثاني ابن الصباغ المناسب وبه في الثاني ابن الصباغ إلخ قوله قبل فراغ الأعمال أي لأنه يلزمه الإتيان لها وهذا علم من مفهوم قوله في الحديث من أعمال الحج قوله بعد قضاء مناسكه أي إن كان في مناسك فلا يجب عليه ما دام في المناسك وإلا فهو واجب على كل من أراد الخروج من\rمكة ولو حلالا بقيده الآتي بناء على المعتمد الآتي أنه ليس من مناسك الحج ولا العمرة فتنبه قوله لخبر مسلم السابق دليل لما في المتن قوله لا إن اشتغل بركعتي الطواف هذا علم مما مر قوله قال في المهمات إلخ الظاهر أنه لا يرتضي ما في المهمات بدليل اقتصاره على مجرد نقله عنها بعد جزمه بأن العبادة ونحوها تضر فليراجع قوله وفي أنه يلزم الأجير فعله أي عن المستأجر بحيث إذا تركه يرجع عليه بقسط من الأجرة وإلا فهو واجب مطلقا كما علم\rمما مر قوله لأن الرخص لا تقاس لعله سقط قبله من النسخ أحدهما لا يلحق أو نحو ذلك من الكتبة\rقوله لأن الرخص لا تقاس هذه طريقة على أن هذا قد ينافي ما سيأتي عقبه عن الأذرعي\rقوله وقال بعض العصريين من جملة كلام الأذرعي قوله بمكة أي غالبا وإلا فسيأتي أن من تلك المواضع عرفات وما بعدها\rقوله وأربعون للمصلين إلخ هذا الحديث يقتضي أن الطواف أفضل من الصلاة وتقدم للشارح خلافه قوله بمائة ألف حسنة هذا رأي والثاني أن المضاعفة خاصة بالصلاة وهو المعتمد قوله خمسة عشر موضعا بمكة وتوابعها لما يأتي من عد عرفات وما بعدها قوله وعند الجمرات أي الثلاث\rفصل\rفي بيان أركان الحج والعمرة قوله مع عدم جبر تركه بدم أي حتى لا يرد نحو الرمي\r","part":3,"page":96},{"id":425,"text":"قوله ويؤدى النسكان أي الحج والعمرة قوله أنه لو أتى بنسك أي من حج أو عمرة قوله أو عمرة أي وبعدمها على الإتيان بما أحرم به قوله أن يأتي بالحج وحده في سنة أي ثم بالعمرة في أخرى قوله فسيأتي بيانه قد تقدم بيانه في قوله أحدها الإفراد فلعل المراد به أن يأتي ما يتعلق به من التفصيل وبيان أفضليته\rقوله وعلم من هذا أنه لو أتى بنسك على حدته لم يكن شيء إلخ أي حقيقة وإلا فهو إفراد مجازي كما صرح به الشهاب حج كغيره وسيعلم من قول الشارح أما غير الأفضل إلخ قوله وأن يحرم بحج فقط أو عمرة فقط أي ولا يأتي بالآخر من عامه قوله وأما الإفراد الذي هو أفضل فسيأتي بيانه صوابه فقد مر بيانه إذ الآتي إنما هو مجرد ذكر أن الإفراد أفضل وأما بيانه فهو الذي مر على أنه لا حاجة إلى هذا من أصله\rقوله فلا ينصرف أي الإحرام قوله وعلم من تقييد العمرة بالصحيحة أنه لو أفسد إلخ لا يخفى أن خصوص الانعقاد فاسدا لم يعلم من هذا التقييد على أنه كان الأصوب عدم التقييد ليشمل المتن القران الصحيح والفاسد كما صنع الشهاب ابن حجر قوله قبل الشروع فيه أي في الطواف قوله لأن الأصل جواز إدخال الحج على العمرة يعني أن الأصل أن ما أتى به من إدخال الحج على العمرة وقع جائزا قوله لقوته أي فراش النكاح\r","part":3,"page":97},{"id":426,"text":"قوله في أشهر الحج إنما قيد به كلام المتن مع أن التمتع أعم من ذلك كما يعلم مما يأتي لأن الكلام في التمتع الذي هو أحد الوجوه الثلاثة في تأدية النسكين فهو نظير تقييده الإفراد بالأفضل والقران بالأكمل قوله وشمل كلامه ما لو اعتمر قبل أشهر الحج إلخ هو تابع في هذا التعبير للإمداد لكن شمول الإرشاد لما ذكر ظاهر لأنه صور التمتع والقران ثم ذكر أن ما سواهما إفراد فشمل ذلك فصح للإمداد ما قاله بخلاف ما في الكتاب فإنه صور الإفراد بصورة خاصة لا شمول فيها قوله أن قوله من بلده ومن مكة مثال لا قيد هما قيدان للتمتع الموجب للدم الذي هو أحد الصور الثلاث في تأدية النسكين كما علم مما مر قوله وأفضلها الإفراد أي المتقدم في كلامه الذي هو الأفضل وحينئذ فلا حاجة لقول الشارح إن اعتمر من عامه لأنه صورة المسألة\rقوله وبأن المفرد لم يربح ميقاتا ولا استباح المحظورات إلخ عبارة الإمداد وبأن المفرد لم يربح ميقاتا ولا استباحة المحظورات كالمتمتع ولا اندراج أفعال العمرة تحت الحج كالقارن انتهت\rفلعل استباح في كلام الشارح بكسر التاء مصدرا مفعولا ليربح وأسقطت الكتبة ألفا بعد كلمة لا من قوله ولا اندراج أي ولا ربح استباح المحظورات ولا ربح اندراج إلخ فترجع لكلام الإمداد قوله فلتطييب قلوب أصحابه أي بعضهم وهم الذين تمتعوا كما يعلم\rمما يأتي قوله عند أمره تعليل في المعنى لعدم الموافقة\r","part":3,"page":98},{"id":427,"text":"يعني إنما كان عدم موافقتهم له لأجل أمره لهم بالاعتماد قوله والموافقة لتحصيلها هذا المعنى إلخ أي فموافقته {صلى الله عليه وسلم} لهم في التمتع لما فيها من تطيب قلوبهم أهم عنده من فضيلة خاصة بالنسك وهي الإفراد الذي أتى به ولذلك تمنى موافقتهم قوله كما أنه {صلى الله عليه وسلم} أدخل الحج على العمرة صوابه أدخل العمرة على الحج قوله وقد يجاب عنه بنحو ما مر إلخ هو تابع في هذا للإمداد لكن ذاك تقدم الجواب في كلامه ثم بخلاف الشارح وعبارته ثم أعني الإمداد وفي المجموع عن الشافعي والأصحاب كراهة تسمية الطوفة شوطا ودورا إذ لم يرد لأن الشوط الهلاك ثم اختار أنه لا يكره لوروده في الصحيحين واعترض بأنه من قول الراوي ولو ثبت رفعه جاز حمله على بيان الجواز كتسمية العشاء عتمة مع كراهته\rويرد بأن الأصل عدم الكراهة إلا لدليل خاص وكون الشوط الهلاك لا يقتضي بمجرده كراهة انتهت\rقوله لأن ما خرج عن مكة مما ذكر تابع لها إلخ هذا لا يلاقي الإشكال لأنه ليس الإشكال بين مكة وما هنا حتى يجاب عنه بما ذكر بل الإشكال بين مسألتين كل منهما متعلق بخارج مكة\rوحاصله لم جعلوا إحداهما كمكة في أن سائر بقاعها كالشيء الواحد ولم يجعلوا الأخرى كذلك وحينئذ فقوله لأن ما خرج عن مكة مما ذكر تابع إلخ موجود في كلا المسألتين فلم يندفع الإشكال قوله ولأنهم عملوا بمقتضى الدليل في الموضعين إلخ حاصل\rهذا الجواب أن الحكم تعبدي عملا بالدليل فلا يسأل عن معناه قوله قال في الذخائر فإن لم يكن إلخ هو مقابل لما قبله لا عينه لكن عبارة الشهاب حج ثم ما خرج منه ثم ما أحرم منه انتهت قوله ولولا هذان هما قوله للاتباع وقوله وخروجا من خلاف إلخ\r","part":3,"page":99},{"id":428,"text":"قوله فالأظهر أنه يلزمه قضاؤها كما مر كذا في النسخ بالكاف ولعل صوابه لما مر باللام قوله لأنه فرع عن دم التمتع أي مبني على دم التمتع قوله لأجل الإساءة إلخ أي حيث لم يعد للإحرام بالحج من الميقات قوله لا إن وجده بعد شروعه إلخ أي وإذا فعله بعد الشروع في الصوم فهل يسقط بقيته لفعله ما هو الأصل ويقع ما فعله نفلا مطلقا أم لا فيه نظر والأقرب الأول قياسا على ما لو عجز عن الإعتاق في كفارة الوقاع أو الظهار وشرع في الصوم ثم قدر على الإعتاق ففعله فإن ما صامه يقع نفلا مطلقا\rلخبر أنه {صلى الله عليه وسلم} ذبح عن نسائه البقر لعله سقط منه واو العطف قبل لفظ لخبر من الكتبة وكأنه إنما لم يقدمه على القياس كما صنع في التحفة لأنه ليس نصا في أن الذبح عن القران ومن ثم لم يأت به الجلال المحلي إلا لمجرد الاستئناس للقياس حيث عبر عنه بعد تصديره القياس المار بقوله وروى الشيخان عن عائشة إلخ قوله فعلى كل من الآذنين أي على كل واحد منهما وكذا يقال في قوله أو الآذن والأجير\rباب محرمات الإحرام\rقوله فإن انتفى شرط مما ذكر أي بأن لم تسترخ على رأسه أو كان فيه شيء يحمل قوله ولو شد خرقة على جرح برأسه لزمته الفدية أي من غير حرمة كما يأتي\rقوله ولو زر الإزار أي على الوجه الآتي قريبا بأن تكون في عرى متقاربة فالإطلاق هنا للاتكال على ما يأتي قوله أو خللهما بخلال كما مر لم يمر له هذا\rقوله أو مكعب إلخ أي والصورة أنه فاقد للنعل كما هو الفرض قوله وإن استتر ظهر القدمين أي ولو مع الأصابع قوله ومثلها قبقاب أي فيجوز مطلقا قوله ولتأتي المنفعة المقصودة من النعل إلخ تراجع له نسخة صحيحة وعبارة الإمداد ولا فرق بين أن تأتي من السراويل أزرار أو لا لإطلاق الخبر وإضاعة المال بجعله أزرارا في بعض صوره وفارق الخف للأمر بقطعه ولجريان العادة إلى آخر ما يأتي قوله وبحث بعضهم عدم جواز قطعه أي\rالخف\r","part":3,"page":100},{"id":429,"text":"قوله مما يتطيب به ولا يتخذ منه الطيب عبارة الإمداد مع متن الإرشاد بعد كلام ذكره نصها وبه علم أن التطيب إنما يحرم بما يقصد ريحه أي بأن يكون معظم المقصود منه ذلك بالتطيب به أو باتخاذ الطيب منه أو يظهر فيه هذا الغرض كزعفران وورد وياسمين وورس وهو أشهر طيب في بلاد اليمن وغيرها من كل ما يطلب\rللتطيب واتخاذ الطيب منه وإن لم يسم طيبا وريحان فارسي وغيره ونرجس وآس وسوسن ومنثور ونمام وغيره مما يتطيب به ولا يتخذ منه الطيب انتهى المقصود منها وبها تعلم ما في كلام الشارح من الخلل\rواعلم أن جميع هذه السوادة لفظ الإمداد مع متنه إلا قليلا قوله وعلم من ذلك عبارة الإمداد وعلم بهذين النوعين حرمة إلخ ومراده بالنوعين ما قدمهما فيما نقلناه عنه في القولة السابقة قوله ولا يضر وضعه بين يديه إلخ سقط قبله كلام هو مرتب عليه من النسخ وعبارة الإمداد بعد قوله كما يأتي نصها وشم نحو الورد تطيب إن ألصقه بأنفه ولا تضر مماسته لبدنه أو ثوبه ولا جلوسه بدكان وكان يقصد شم ذلك ولا وضعه بين يديه إلخ قوله والإلصاق بباطن البدن إلخ أي كما علم مما مر قوله ويؤخذ منه إلخ عبارة الإمداد ولا بنحو زهر بادية كشيح وقيصوم وشقائق وإذخر وخزاما إذ لا يقصد منها الطيب وإلا لاستنبتت ومنه يؤخذ إلخ فلعل قوله وإلا لاستنبتت سقط من النسخ لأنه محل الأخذ ثم قال في الإمداد والمدار في الاستنبات على ما من شأنه\rقوله وإلا قدمه أي وإن لم يكن ماء الوضوء بعد للوضوء يكفي الإزالة للتطيب وكان يكفي إزالته إن لم يتوضأ قدم إزالة التطيب قوله ومثله شعر الخد من تمام القيل والقائل هو الشهاب حج في إمداده\rقوله فظاهرها شمول الجميع أي القليل والكثير المار ومراده بالقليل ما يشمل الشعرة وبعضها وإن كان خلاف ظاهر عبارته وذلك لأن لفظ السؤال الذي أجاب عنه والده بما ذكر هل يشترط في دهن الشعر أن يكون ثلاث شعرات أو يحصل بالواحدة أو بعضها كما هو قضية كلامهم ا ه\r","part":3,"page":101},{"id":430,"text":"ثم إن في فهم المقصود من الإفتاء المذكور حزازة قوله أو محرم آخر لا خفاء أن حرمة حلق شعر المحرم الآخر لا تعلق لها بإحرام نفسه بل هي من حيث إحرام المحلوق بدليل أن الحلال الحالق كذلك وكذا يقال فيما يأتي\rقوله كما فهم بالأولى أي بالنسبة لتكميل الفدية أما الاقتصار على فدية واحدة فأمر آخر قوله لاعتبار العلم والقصد فيه يشبه المصادرة\rقوله والشعرة الواحدة هي النهاية في القلة مراده بالشعرة هنا ما يشمل بعضها قوله خلافا للعمراني أي في تقييده ذلك بما إذا اختار الدم فإن اختار صوما وجب يوم أو يومين أو إطعاما فصاع أو صاعان قوله التقييد المذكور يعني المعلوم مما ذكر قوله وحيوان مؤذ أي كالقمل لكن استثناء هذا غير ظاهر لأنه ليس من المحرم الذي أبيح بل هو حلال مطلقا\rقوله أو بمقطوع أي بالنسبة للمرأة أي بأن استدخلت ذكرا مقطوعا فيحرم عليها ويفسد حجها وإن كانت لا تجب عليها الفدية كما يأتي قوله والاستمناء أي وبخلاف الاستمناء قوله قياسا على حرمة العقد الآتي دليل لقوله وتحرم مقدماته إلخ قوله تفسده بمعنى تبطله\rقوله وأنه لا يتعين عليه سلوك طريق الأداء لا تعلق له بالمسألة قبله بل هو راجع لأصل الحكم أي علم من قوله فيما مر إلا إن سلك فيه غير طريق الأداء إلخ أن له أن يسلك في القضاء غير طريق الأداء لكن يجب عليه أن يحرم من قدر مسافته قوله من قدر مسافته أي إن لم يكن جاوز في الأداء الميقات كما مر قوله كأن يأتي بالعمرة عقب التحلل الكاف بالنسبة للعمرة استقصائية قوله فإنه ينتهي بوقت الفوات إلخ هو ظاهر فيما لو قضاه من قابل والمدعى أعم كما مر\r","part":3,"page":102},{"id":431,"text":"قوله مأكول بري أو وحشي وهو مفهوم من ذكر الاصطياد كما نبه عليه الشهاب حج وكان على الشارح أن يذكره ليتأتى له ذكر مفهومه الآتي قوله لكن قال الماوردي والبط إلخ عبارة الإمداد كالقوت وكذا إوز لكن قال الماوردي إن نهض بجناحه وإلا فكالدجاج قال الروياني وهو القياس قال الماوردي والبط الذي لا يطير من الإوز لا جزاء فيه لأنه ليس بصيد انتهت قوله ومن ثم غلب حكم البر فيما لو كان يعيش فيه وفي البحر انظر مع ما يأتي في الأطعمة من أن ما يعيش في البر والبحر من حيوان البحر غير مأكول فإن كان المراد هنا من حيوان البر فلينظر ما صورته وسيأتي ما في طير الماء قريبا قوله وغير المأكول والمتولد منه أي وخرج ذلك أيضا وقوله منه ما هو مؤذ إلخ لعله سقط قبل لفظ فإن من النساخ\rوعبارة الإمداد وغير المأكول وما تولد منه فإن منه ما هو مؤذ إلخ قوله والمتولد من ذلك أي من غير المأكول بأن كان كل من أبويه كذلك قوله إن لم يكن في مسجد\rليس من جملة ما صرح به كلامهم المذكور وإنما هو تقييد له من الشارح قوله للإجماع المستند لقوله تعالى وحرم عليكم إلخ هو دليل لقول المصنف فيما مر الخامس اصطياد كل مأكول إلخ وقوله لما صح من قوله {صلى الله عليه وسلم} إلخ دليل لقوله ويحرم ذلك في الحرم على الحلال\rقوله لقوله تعالى لا تقتلوا الصيد إلخ ليس فيه دليل للحلال بالحرم فهو إنما قيس على المحرم كما يأتي وبه تعلم ما في كلامه الآتي قوله ومنكم خرج مخرج الغالب أي وإلا فالكافر حكمه كذلك كما مر وصرح الشهاب حج أن المراد من قوله كالشارح ومنكم خرج مخرج الغالب\rلكن لك منعه بأن الآية في خصوص المحرم وعامة في صيد الحرم وغيره فتأمل قوله ويصير مباحا يعني يستمر على إباحته المستصحبة من حال الإحرام قوله لأنه لا يراد للدوام تعليل لقوله فيلزمه إرساله\r","part":3,"page":103},{"id":432,"text":"قوله كما لو أحرم وهو في ملكه التشبيه في مجرد وجوب الإرسال قوله حتى لو مات في يد المشتري لزم البائع الجزاء كأن هذه الغاية بيان للمراد من الضمان المذكور قبلها فليراجع قوله وحينئذ فيضمنه بقبض بنحو شراء إلخ عبارة الروض وإن قبضه بشراء أو عارية أو وديعة لا هبة وأرسله ضمن قيمته للمالك وإن رده لمالكه سقطت القيمة لا الجزاء ما لم يرسل انتهت\rقوله بثمن الصيد أي المعين قوله منها الصيام بيان لبعض حالاته\rقوله أو سبب مراده به ما يشمل الشرط كما يعلم من أمثلته قوله وهو متعد مفهومه سيما مع قوله الآتي في الحلال وإن لم يكن متعديا أنه إن كان محرما وحفر في الحرم لا يضمن إلا إذا كان متعديا وليس مرادا إذ كيف يضمن الحلال بالحفر في الحرم وإن لم يكن متعديا ولا يضمن المحرم بالحفر في الحرم إلا مع التعدي مع تعدد المقتضي فيه وسيأتي\rأن حرمة الحرم لا تختلف قوله فيضمن المحرم صيدا وضع يده عليه أي بالجزاء كما هو ظاهر قوله أو بما في يده لا يخلو إما أن يكون معطوفا على بتلف أو وهو في يده وأيا ما كان فهو يقتضي أنه لا يضمن الصيد الذي رفسته دابته مثلا إلا إن كان الصيد في يده أيضا وظاهر أن الحكم أعم ويجوز أن يكون قوله بتلف إلخ تفسيرا لوضع اليد ويدعي أن رفس الدابة مثلا وضع يد بالقوة وعبارة الروض ويضمن الصيد باليد أو بالذي فيها انتهت\rقوله فقتله السهم فيه إن كانت الصورة أن السهم أصابه خارج الحرم ثم دخل الحرم فسيأتي فيما نقله الأذرعي أنه لا ضمان وإن كانت الصورة أنه إنما أصابه في الحرم فلا حاجة إلى ذكر المسألة من أصلها لعلمها بالأولى من قوله فيما مر ويضمن حلال أيضا بإرساله وهو في الحل إلى صيد في الحل أيضا سهما مر في الحرم فلتحرر\r","part":3,"page":104},{"id":433,"text":"قوله وإذا تقرر أن مثل الصيد من النعم يعرف إما بنص إلخ لم يتقدم له تقرير هذا وهو إنما سيأتي بعد وعذره أنه تابع للإمداد لكن ذاك قد تقدم له تقرير هذا في المتن قوله ففي إتلاف النعامة إلخ مراده بالإتلاف هنا ما يشمل نحو التلف في اليد قوله والأولى أن يقال وفي الظبي تيس إلخ هو تابع في هذا للإمداد لكن عبارة الإرشاد وفي الظبي عنز وهي التي قال الإمداد عقبها والأولى إلخ\rوالحاصل أنه تابع في هذه السوادة بلفظها للإمداد مع أن بعضها غير مناسب هنا وبعضها غير صواب كما يعرف بالتأمل\rواعلم أن الأثر الذي أشار إليه بقوله وفق الأثر الآتي هو ما رواه الشافعي بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه أنه قضى في الضبع بكبش وفي الغزال بعنز وفي الأرنب بعناق وفي اليربوع بجفرة ا ه\rثم إنه تابع في هذا التعبير للإمداد والصواب إسقاط قوله هنا في الكل أو تأخير الأثر عما سيأتي في كلام المصنف قوله وفي الظبي تيس أي أو عنز كما علم من جواز الأنثى عن الذكر وعكسه وكذا يقال فيما بعده وقد أشار إلى ذلك بقوله أصالة وإنما قال والأولى ولم يقل والصواب لاحتمال أن المصنف أراد بالغزال الظبية تجوزا ولو قال والأولى أن يقال وفي الظبي عنز لكان أنسب لكن عذره ما مر قوله إلا الوبر هو تابع فيه للإمداد أيضا لكن الوبر مذكور في متن الإرشاد لا هنا قوله بما\r351\rذكر\rيعني بما هنا في الجفرة وبما مر عن أصل الروضة في العناق أما على ما مر فيه عن التحرير وغيره فلا حاجة إلى هذا المراد قوله شاة من ضأن لعله سقط قبل لفظ فيه من الكتبة قوله وكونهم أي الصيد والقارنان\rوفي نسخ كونه بالإفراد\r","part":3,"page":105},{"id":434,"text":"واعلم أنه لم يقيد الصورة فيما مر بالحرم ولعله سقط من الكتبة بدليل ما هنا قوله ليس له سطح بدن أي لا يظهر بدنه لاستتاره بالريش أو نحوه قوله حرم عليه تغليظا أي أكله قوله كما نقله في البيض المصنف إلخ عبارة الإمداد ولو كسر أحدهما بيض صيد أو قتل جرادا حرم عليه تغليظا عليه لا على غيره كما نقل في المجموع تصحيحه في البيض عن جمع والقطع به عن آخرين وقال بعد ذلك بأوراق إنه أصح لكن قال هنا إن الأشهر الحرمة\rوالأوجه الأول لأن إباحة ذلك لا تتوقف على فعل بدليل حل ابتلاعه بدونه ثم رأيت القمولي جرى على الثاني فقال إذا حلب المحرم لبن صيد حرم على غيره ككسر البيض وغيره وغيره اعترضه بأن ما ذكره في البيض وجه فقد صوب في المجموع حله انتهت\rوبها يعلم ما في كلام الشارح فإن كلام المجموع كله بالنسبة للغير عكس ما صنعه الشارح قوله دون الحلال أي في غير الحرم وكان الأولى أن\rيقول دون غيره كما في الإمداد\rقوله وكان بعض أصله فيه لعله أو كان بعض أصله فيه بزيادة همزة قبل الواو وإلا فلا معنى لتقييده المتن بذلك فليراجع قوله ولا يضمن حرميه نقلت إلخ أن لا يضمنها الضمان الآتي بالبقرة أو الشاة فلا ينافي ما يأتي في قوله وإلا ضمنها كما قاله جمع إلخ قوله وإلا أي بأن لم يردها\rوالصورة أنها نبتت فمعنى ضمانها تعلقه به ومعلوم أنها إذا لم تنبت أنه يضمنها بالبقرة أو الشاة قوله ومن قطعها من الحل في بعض النسخ قلعها والمراد من قطعها أو قلعها من الحل بعد غرس الأول لها فيه يكون فعله قاطعا لحكم فعل الأول وينتقل الضمان إليه فليراجع قوله وفهم أيضا إلخ عبارة الإمداد وأفهم أيضا أنه لا يضمن غصنا في الحرم أصله في الحل نظرا لأصله وإن ضمن صيدا فوقه نظرا لمكانه وأنه يضمن غصنا في الحل أصله في الحرم وإن لم يضمن الصيد فوقه لذلك انتهت\r","part":3,"page":106},{"id":435,"text":"فلعل الجملة الأولى سقطت من نسخ الشارح إذ من جملتها مرجع الضمير قوله ويحرم قطع شجرة أصلها في الحل والحرم تقدم هذا في كلامه أيضا قوله بشرط موت أصله هنا سقط في\rالنسخ ولعل الساقط عقب قوله بل هو مغروز فيه نحو قوله كقلع حشيشه وقطعه فإنه إنما يحرم إن كان أخضر بخلاف اليابس فإنه يحل قطعة بشرط إلخ وهو مأخوذ من الإرشاد وشرحه قوله وكذا بعد قول المتن قلت\rلا حاجة إليه بل الأولى حذفه قوله يرد بأنه متناول لما في الطرقات وغيره هذا الرد لا يلاقي اعتراض السبكي إذ هو مبني على أن الشوك كله مؤذ أي إما بالفعل أو بالقوة ومن ثم رد الشهاب حج هذا الرد بقولهم لا فرق\rبين ما في الطريق وغيرها الصريح في أن المراد المؤذي بالفعل أو القوة قوله ويحرم أخذ طيب الكعبة أو سترتها أي استبدادا وإلا فالأمر في ذاك للإمام على ما يأتي قوله وهو حسن متعين من جملة كلام الروضة قوله فإن وقفت تعين صرفها في مصالح الكعبة جزما سقط قبله كلام من نسخ الشرح وعبارة الإمداد كشرح الروض وحمله على ما إذا وقفت للكسوة وكلام ابن الصلاح على ما إذا كساها الإمام من بيت المال حيث ذكر أنها إما أن توقف على الكعبة وحكمها ما مر وخطأه غيره بأن ما مر إنما هو فيما إذا كسيت من بيت المال فإن وقفت تعين\rإلخ قوله بمحل الإتلاف هو ظاهر إن أتلف حالا فلو أمسكه مدة ثم أتلفه فالظاهر أنه يضمنه ضمان المغصوب قوله سعره بمكة لم يبين الوقت الذي يعتبر سعرها فيه هل هو وقت التقويم أو الوجوب أو غيرهما وقد مر له في تقويم بدنة الجماع اعتبار سعر مكة في غالب الأحوال وعن السبكي اعتبار وقت الوجوب فينبغي أن يجرى مثله هنا\r","part":3,"page":107},{"id":436,"text":"قوله بنزع الخافض أي ويعرب فيما صنعه الشارح بدلا من النقد قوله ولو بقي من الطعام أقل من مد أي في مسألة الصوم قوله مما لا نقل فيه أخرج الحمام قوله أي فحلق قدره أخذا من صدر الآية ولدفع توهم أن المرض بمجرده يوجب الفدية وليس مرادا قوله سوى هذه أي الكفارة التي هي دم تخيير وتعديل فيدخل فيه جميع الاستمتاعات الآتية قوله فإذا عجز عن الدم ضعيف وكذا قوله وإن عجز صام عن كل مد يوما\rقوله والأصح كما في الروضة أنه إذا عجز عن الدم يصوم أي بلا إطعام قوله منوط بالتحرم أي الإحرام قوله لا يقدم صوم الثلاثة أي على الإحرام\rقوله لا يتعين لكل منهم مد في دم التمتع ونحوه لعل الصواب في غير دم التمتع ونحوه فلفظ غير\rساقط من النسخ من الكتبة\rوالحاصل حينئذ أن دم التعديل يجوز النقص فيه عن المد والزيادة عليه سواء أكان مرتبا أو مخيرا وأن دم التقدير إن كان مخيرا فالزيادة على المد ثابتة بالنص لأنه يعطي لكل مسكين نصف صاع وإن كان مرتبا فلا إطعام فيه على الأصح المار فليراجع\rثم إن مراده بدم التمتع دم الاستمتاع بقرينة قوله بعده وأما دم الاستمتاعات وهذا المفهوم صريح فيما قدمته من أن لفظ غير ساقط من النسخ\rقوله لأنها محل تمتعه أي بما كان محظورا عليه قوله والأحسن في بقعه أي على خلافه ما سلكه هو في الحل\rقوله ودم الفوات يجزئ بعد دخول وقت الإحرام قد مر هذا آنفا\rباب الإحصار والفوات\r","part":3,"page":108},{"id":437,"text":"قوله باب الإحصار والفوات كذا في النسخ ولعل لفظ الفوات هنا زائد من الكتبة ويكون لفظ الفوات الذي هو من المتن هو الآتي في قول الشارح والفوات للحج إلخ فيكتب بالأحمر كما هو كذلك في التحفة ويدل عليه قول الشارح هو في الاصطلاح إذ الضمير للإحصار فلو كان لفظ الفوات هنا في مركزه لكان الواجب الإتيان بالظاهر لا بالضمير كما لا يخفى قوله ويدل عليه أي على أن الفوات للحج أي أصالة قوله الأول والثاني الحصر العام والخاص وقد ذكرهما إلخ وحينئذ فالرق ونحوه ليس من الحصر فيكون زائدا على ما في الترجمة\rولك أن تقول ما المانع من جعل ذلك من الحصر الخاص أيضا لاتحاد الحكم ولانطباق التعريف عليه قوله وقفوا ثم تحللوا أي ولا حكم لهذا الوقوف فليس له البناء عليه حتى يقع عن نحو حجة الإسلام في وقت آخر كما يعلم مما يأتي قبيل المانع الخامس\rقوله كأن حبس خير قوله والحصر الخاص والحاصل أنه لما قال في صدر الباب الأول والثاني الحصر العام والخاص بين بعد ذلك العام في ضمن قوله سواء أكان المنع بقطع طريق إلخ\rثم بين الثاني بقوله والحصر الخاص إلخ وكل منهما داخل تحت قول المصنف من أحصر وإن كان في سياق الشارح قلاقة وكان الأولى تأخير قوله والحصر الخاص إلخ عن القيل الآتي قوله لأن مشقة كل أحد إلخ\rتعليل لمخذوف أي إنه كالعام لأن إلخ قوله صار حلالا بالمرض ظاهره ولو بعد الوقوف وفيه ما مر\rقوله وقوة الكلام تعطي حصول التحلل بالذبح أي وحده وقوله ولهذا قال المصنف أي استدراكا عليه فهو بيان\rلوجه الاستدراك\rقوله وإذا أحرم العبد بلا إذن أي ولو بأن خالف في صفة الإحرام كما يعلم من كلام الشارح الآتي قوله وفي منعهما أي البائع والمشتري وكان الأولى إفراد الضمير ليرجع إلى مطلق السيد الأعم قوله والمكاتب والمبعض أي على ما يأتي فيهما\r","part":3,"page":109},{"id":438,"text":"قوله أوجههما إجابة السيد حيث طلب الأقل ومفهومه عدم إجابته حيث طلب الأثقل ويلزم منه أن العبد طالب الأخف فلو قال إجابة طالب الأخف لشملهما منطوقا ولكان أوضح قوله إذ غايته أي التعاطي\rقوله اعتبر وقت ارتكاب المحظور أي فإن كان في نوبته وجب عليه أو في نوبة السيد فلا وجوب قوله فإن لم يأمرها لم يجز لها التحلل أي لأن إحرامها بغير الإذن ليس حراما كما يعلم مما يأتي وبه فارقت الرقيق قوله فلا منع ولا تحليل منه\rيعني من القضاء قوله ويستحب لها أي لا تحرم بنسكها إلا بإذنه هذا في مطلق الزوجة وليس خاصا بالمسألة قبله قوله ويحتمل خلافه مقابل قوله فيما يظهر فهو بالنسبة للغاية فقط وقوله فتعارض إلخ راجع لأصل قوله لأن الحج لازم للحرة قوله إلا نفر يسير أي بالنسبة لمن كان معه {صلى الله عليه وسلم} وإلا فنحو هذا\rالعدد ليس بيسير قوله وبعده أي إذا كان متوقعا زوال الإحصار بقرينة ما بعده قوله ومحله إذا كانا مسلمين في حاشية الزيادي أنه لا فرق بين المسلم والكافر خلافا للأذرعي قوله كتحليل السيد رقيقه أي فيأمره بفعل ما يخرج به من الحج وهو الذبح والحلق كالمحصر وقضية قوله كتحليل إلخ أنه إن امتنع من ذلك أمره بفعل ما يحرم على المحرم وفيه وقفة قوله والأوجه أن الرقيق أي الأب الرقيق\rقوله لم يجزئه قالا حج لأن إحرام سنة لا يصلح لإحرام أخرى قوله ولا يحتاج إلى نية بل\rوأقول حررته مجتهدا وليس يخلو عن غلط قل للذي يلومني من ذا الذي ما ساء قط\r372","part":3,"page":110},{"id":439,"text":"كتاب البيع\rقوله عقد يتضمن مقابلة مال بمال إلخ فيه أمور الأول أن قوله مال بمال يشمل غير المتمول الثاني أنه يخرج عنه المنفعة المؤبدة لأنها لا تسمى مالا كما سيأتي في الأيمان فهذا مع قوله بعد أو منفعة مؤبدة كالمتنافي إلا أن يقال إن الأيمان مبناها غالبا على العرف فالمنفعة هنا من الأموال فليراجع والثالث أن قوله بشرطه الآتي فيه أن الشروط لا دخل لها في التعاريف المقصود بها بيان الماهية الرابع أن قوله لاستفادة ملك عين إلخ هو فائدة البيع فلا دخل له في أصل تعريفه وقد سلم من جميع هذه الإيرادات قول بعضهم عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين أو منفعة على التأبيد قوله وقد يطلق أي مطلق لفظ البيع لا البيع المذكور في الترجمة ففيه شبه استخدام\rقوله إذ إرادة ذلك تعلم إلخ فيه تسليم أن المراد هنا خصوص بيع الأعيان ويرد عليه المنافع المؤبدة\rفإن قلت مراده بالأعيان ما يقابل ما في الذمة فيشمل المنافع\rقلت يرد هذا قوله بعد وسيأتي في الإجارة بيع المنافع كما لا يخفى ويرد عليه أيضا بيع ما في الذمة إذا لم يكن بلفظ السلم ثم إن قوله إذ إرادة ذلك تعلم إلخ لا يصلح للرد على هذا القول بل هذا الإفراد دليل تلك الإرادة فتأمل قوله وأن انتقال الملك يقارنها هذا لا يوافق قول جمع الجوامع وبصحة العقد ترتب أثره الصريح في أن الأثر الذي هو انتقال الملك مترتب على الصحة فيقع عقبها لا أنه يقارنها إلا أن يقال هذا الترتب من حيث الرتبة لا من حيث الزمان فلا ينافي مقارنته لها في الزمان بناء على ما عليه الأكثر أن العلة تقارن معلولها في الزمان\rثم اعلم أن ما ذكره الشارح هنا بقوله والذي يتجه إلخ ليس هو ما في شرح الشهاب حج لأن ذلك في أن الملك هل يوجد مقارنا لأخذ حرف من حروف الصيغة أو يقع","part":3,"page":111},{"id":440,"text":"عقبها أو يتبين بآخرها وقوعه من الأول وعبارته تنبيه اختلف أصحابنا في السبب العرفي كصيغ العقود والحلول وألفاظ الأمر والنهي هل يوجد المسبب كالملك هنا عند آخر حرف من حروف أسبابها أو عقبه على الاتصال أو يتبين بآخره حصوله من أوله إلى آخر ما ذكره فلا تعرض فيه للصحة أصلا خلافا لما وقع في حاشية الشيخ قوله وقدمها يعني الصيغة قوله إلا بعد اتصاف كونه إلخ فيه قلاقة لا تخفى والأصوب وإنما المقصود كونه عاقدا وهو لا يتحقق إلا بالصيغة\rقوله في كل ما يعده الناس بها بيعا هو تابع في هذا التعبير لمتن الروض وفي فيه بمعنى الباء ليوافق قول الروضة\rينعقد بكل ما يعده الناس بيعا ومن ثم حول شيخ الإسلام قول الروض في كل إلى قوله بكل قوله إذا لم يوجد له مكفر هذا التعبير ظاهر في أن المعاطاة من الصغائر وهو ما ذكر بعضهم أنه المعتمد خلافا لما في الزواجر قوله فالواو في كلام المصنف لا موقع للتفريع هنا فكان الأولى التعبير بالواو قوله باحتمال الملك الحسي عبارة التحفة كبعض نسخ الشارح لاحتمال الملك الحسي قوله وفعلت ورضيت أي والصورة أنه تأخر لفظ البائع كما يؤخذ من نظيره الآتي في القبول فليراجع قوله وكذا بعني ولك علي لا يخفى أن هذا من جانب المشترى فكان الأولى تأخيره إلى مسائل القبول\rواعلم أنه يوجد في كثير من نسخ الشارح أو بعتك ولي عليك وهذا كأن الشارح أولا تبع فيه التحفة ثم شطب عليه وألحقه عقب قول المصنف الآتي كجعلته لك فجعله من الكناية وأسنده إلى الشيخين في الخلع\rقوله وعلم من كاف التشبيه الأصوب كاف التمثيل قوله فمنها صارفتك ومنها ما قدمه الشارح أيضا من الصيغ فكان ينبغي تقديم هذا عليه\rقوله ومع صراحة ما تقرر أي من جميع صيع القبول بقرينة ما بعده قوله نعم الأوجه إلخ لا موقع للفظ الاستدراك هنا فكان الأولى أن يقول إذ الأوجه إلخ ليكون تعليلا للتفسير الذي ذكره\r","part":3,"page":112},{"id":441,"text":"قوله ويجوز تقدم إلخ أي كما يفهم من تعبيره بالواو في قوله والقبول ومفهوم قوله تقدم الضرر في المقارنة وهو ظاهر قوله ما ذكراه أي قياسا على ما ذكراه إلخ وقوله لأن النكاح علة للقياس قوله لصحة معناها أي الصيغة قوله ما لا يحتاط في البيع أي واكتفوا فيه بتقدم قبلت فيكتفى بها هنا بالطريق الأولى قوله أي فيما مر أي بأن كانا مع التوسط وإلا فلا يكفي التقدم على ما مر قوله بخلاف أتبيعني أي فلا يصح بشيء منها ومحله في تبيعني وتشتري مني حيث لم ينو بهما البيع لما مر في قوله هذا إن أتى به بلفظ الماضي إلخ قوله بالكناية أي كأن يقول المشتري اجعل لي هذا بكذا ناويا الشراء فيقول البائع جلعته لك به أي ناويا البيع قوله وبحث الإسنوي معتمد قوله المقرون فاللام الأمر كقوله لتبعني ذا بكذا وكذا يقال في جانب البائع لو قال لتشتر مني ذا بكذا قياسا على ما ذكره قوله لأن النكاح يحتاط فيه تعليل لمحذوف أي فهذا أولى لأن النكاح يحتاط فيه\rقوله لأنه {صلى الله عليه وسلم} قال لبني النجار ثامنوني إلخ قد يقال المتبادر من هذا اللفظ المساومة أي اتفقوا معي على ثمن ولهذا لم يقل النبي {صلى الله عليه وسلم} بكذا الذي لا بد من ذكره في الصيغة فعلم أنه لم يرد به الإيجاب فتأمل قوله وهو ما صورها به المصنف في الروضة أي وهنا\rقوله بقول موكله له بع أي أو اشتر قوله ما لم تتوفر القرائن استثناء من قوله ولا ينعقد بها بيع أو شراء وكيل إلخ أي ما لم تتوفر القرائن على نيته البيع كأن حصل بينه وبين عاقده مساومة واطلع عليها الشهود ثم عقدا على ذلك بالكناية قوله وهو غائب مكرر بل موهم قوله من انعقاده بالنية لعل صوابه بالكناية قوله إذ قوله نويت إقرار منه بها أي فهو إنما أخذناه من جهة الإقرار وإلا فالسكران لا يتصور منه نية فالاستثناء ظاهر\r","part":3,"page":113},{"id":442,"text":"قوله وغيره يعني خصوص البادئ بالعقد وكان الأصوب حذفه من هنا كما حذفه الشهاب حج لأنه سيأتي قريبا في شرح قول المصنف لا يطول الفصل بين لفظيهما الأنسب به مما هنا كما لا يخفى\rقوله بسكوت متعلق بالفصل في كلام المصنف قوله أو كلام أجنبي أي ممن انقضى لفظه كما هو كذلك في التحفة وعلى ما في الشرح فهو مكرر مع قوله السابق أو غيره بل إن أخذه على عمومه كان التكرير في الطرفين كما لا يخفى\rوالحاصل أن الشهاب حج اقتصر فيما مر على قوله مما يطلب جوابه لتمام العقد واقتصر هنا على قوله أو كلام من انقضى لفظه وخصص كلا بمحله الذي ذكره فيه للمناسبة التي لا تخفى\rقوله ويؤيد ذلك أي ما مر في المشيئة قوله بخلاف بعتكما أي فلا يصح ووجهه أنه علق في كل واحد منهما بمشيئته ومشيئة غيره قوله والملك معطوف على قوله آنفا بالمشيئة وفي نسخ وبالملك وهي أوضح\rقوله كعكسه يعني عكس ما في المتن خاصة قوله على ما ذكره بعض المتأخرين يعني الشهاب حج وهذا التبري راجع إلى التقييد بإرادة تفصيل ما أجمله البائع خاصة بدليل ذكره عقبه فليس راجعا لأصل الصحة وإلا لذكره عقب قوله صح فالشارح موافق لما اعتمده الزيادي كابن قاسم من الصحة سواء قصد تفصيل ما أجمله البائع أو أطلق\r","part":3,"page":114},{"id":443,"text":"نعم عبارته تشمل الصحة إن أراد تعدد العقد وهو غير مراد بدليل تعليله للمفهوم الآتي بقوله ولتعدد العقد حينئذ لكن في ذكره المفهوم على هذا الوجه بعد التقييد الذي تبرأ منه فيما مر قلاقة لا تخفى وملخص المراد منه أن الداخل تحت قوله وإلا فلا ما إذا أراد تعدد العقد خاصة بدليل تعليله قوله فهو كما لو جمع بين بيع ونكاح مثلا من جملة المنفي فكان ينبغي إسقاط لفظ وهو قوله إلا في بطلان الصلاة شمل المستثنى منه النكاح فيقبل ويزوج موليته بالإشارة إذا فهمها كل أحد وفيه في النكاح كلام فراجعه قوله بها أي الإشارة قوله فكناية وإذا كانت كناية تعذر بيعه مثلا بها باعتبار الحكم عليه به ظاهرا كما هو ظاهر إذ لا علم بنيته وتوفر القرائن لا يفيد كما مر اللهم إلا أن يقال إنه يكفي هنا نحو كتابة أو إشارة بأنه نوى للضرورة ا ه حج\rويفيده قول الشارح فيحتاج إلى إشارة إلخ\rقوله لتقدم الفاعل على المفعول لا يخفى أن المعقود عليه هو الثمن أو المثمن لا نفس العقد إذ هو الصيغة وقد مرت والعاقد ليس فاعلا للثمن والمثمن وإنما هو فاعل للعقد وهو الصيغة\rفإن قلت مراده بكونه فاعل المعقود عليه كونه عاقدا عليه لأنه إنما اتصف بكونه معقودا عليه بعد إجراء العقد عليه من العاقد فيلزم تقدمه عليه بهذا المعنى\rقلت وهو إنما يسمى عاقدا بعد وجود معقود عليه أجرى عليه العقد فهما من الأمور النسبية\rقوله ومن حجر عليه بفلس إلخ هذا لا يحتاج في شموله إلى التحويل الذي ذكره الشارح فعطفه على ما قبله فيه مساهلة\rقوله إذ لا يقصد به القرآنية قضيته أنه لا يبطل إلا بيع ما قصد به القرآنية ويرد عليه ما مر من القرآن المكتوب في ضمن علم أو نحوه ثم إن كون ما ذكر لم يقصد به القرآنية في مقام المنع إذ لا صارف له عن القرآنية بل إنما كتب للتبرك بالقرآن من حيث إنه قرآن كما لا يخفى\rنعم هو لم يقصد به الدراسة فلو علل به لكان له وجه\r","part":3,"page":115},{"id":444,"text":"قوله نعم الجزية صوابه نعم الصدقة وقوله بذكر الله الأوضح باسم الله قوله ككتب نحو ولغة أي وفقه كما في شرح الروض\rقوله أو أصله لا حاجة إليه بعد قوله كبعضه قوله أي يلزم استثناء الصحة من عدم الصحة أي لأن المعنى حينئذ فلا يصح إلا أن يصح\rقوله وبإزالة ملكه الأولى حذفه كلفظ عنه فيما مر ويكون قوله عمن أسلم متعلقا بقوله كما يؤمر بإزالة فإن ما صنعه الشارح مع تكريره يوهم غير المراد وعبارة التحفة كما يؤمر بإزالة ملكه ولو بنحو وقف على غير كافر أو بكتابة القن عمن أسلم إلخ قوله لم يجبر أيضا أي ولو فعل لم يصح أخذا من التعليل الآتي قوله إذ هو بيع لها\rتوقف شيخنا في الحاشية في كون الافتداء مبيعا أي لأنهم فيما لا يحصى من كلامهم يجعلونه مقابلا للبيع ومن ثم أجاز الشهاب حج في تحفته هذا الافتداء وعبارته والأوجه إجباره على قبول فداء أجنبي لها بمساوي قيمتها وكذا لو تمحض الرق فيما يظهر ا ه\r","part":3,"page":116},{"id":445,"text":"لكن قال الشهاب سم في حواشيه قوله فداء الأجنبي إلخ انظر هذا الفداء هنا وفي تمحض الرق الآتي هل هو عقد عتاقة وهو بعيد جدا أو لا فيهما فما حكم الرقيق حينئذ هل انقطع الملك عنه وهو مشكل إذ لا مملوك بلا مالك أو عقد عتاقة هنا لا في تمحض الرق بل يملكه فيه المفتدي والوجه امتناع ذلك في المستولدة إذ لا جائز أن يكون افتداؤها عقد عتاقة بل لو كان كذلك لم يجز لأن العقد عليها مع غيرها ممتنع وإن أدى إلى العتق وإنما هو عقد بيع وبيعها لغيرها ممتنع وأما في تمحض الرق فهو بيع كسائر البيوع ا ه فأشار إلى أن افتداءها هنا لا يكون إلا بيعا لها لما ذكره وإن كان الافتداء مقابل البيع في غير هذا الموضع فظهر قول الشارح إذ هو بيع لها وحصل الجواب عن توقف الشيخ قوله حذرا من تفويت غرضه أي السيد قوله فهو كالقن أي فيجبر على بيعه خلافا لحج حيث ألحقه بالمستولدة والأقرب ما قاله حج قال لأنه لم يظهر فرق بينه وبين المدبر الذي طرأ إسلامه قوله ما يفيد الملك القهري أي كالإرث قوله واستعقاب العتق بأن اشترى من يعتق عليه قوله ولا يرد نحو جلد الأضحية وحريم الملك وحده أي من حيث توفر الشروط الآتية فيهما أي بحسب الظاهر من عدم صحة بيعهما فهما واردان على المنطوق وحاصل الجواب منع كون ذلك مستوفيا للشروط قوله شرعا ولو كانت النجاسة غالبة في مثله يعني أن الشرط\r","part":3,"page":117},{"id":446,"text":"أن يكون مما حكم الشرع بطهارته وإن كانت النجاسة غالبة في مثله قوله والصبغ أي مع أنه يظهر المصبوغ به بالغسل كذا في الروض قال الشهاب سم وهو يفيد أن الصبغ المائع المتنجس إذا صبغ به شيء ثم غسل ذلك الشيء طهر بالغسل وهذا يؤيد ما ظهر لنا فيما ذكروه في أبواب الطهارة من أن المصبوغ بنجس لا يطهر إلا إذا انفصل عنه الصبغ من أنه محمول على صبغ نجس العين أو فيه نجاسة عينية ثم ظهر منع تأييد هذا لما ذكر لجواز أن يكون المراد بطهر المصبوغ به بالغسل طهره إذا انفصل عنه بدليل تعبير الروض في باب النجاسة بقوله ويطهر بالغسل مصبوغ بمتنجس انفصل ولم يزد وزنا بعد الغسل فإن لم ينفصل لتعقده لم يطهر انتهى فليتأمل فإن قول شرحه توطئة له ولا أثر للانتفاع بالصبغ المتنجس في صبغ شيء به وإن طهر المصبوغ به بالغسل ظاهر في تأييد ما كان ظهر لنا ا ه ما قاله سم قوله لتعذر تطهيره صريح في أن معنى قول المصنف وكذا الدهن أي لا يصح\rبيعه وليس معناه وكذا الدهن لا يمكن تطهيره الذي حمله عليه الجلال المحلي ويدل على أن الشارح هنا حمل كلام المصنف على عدم صحة البيع حكاية مقابله الآتي\rواعلم أن الجلال المحلي إنما حمل المتن على ما مر له وإن كان خلاف ظاهره حتى لا يخالف طريقة الجمهور\rوحاصل ما في هذا المقام أن الجمهور بنوا خلاف صحة بيع الدهن المتنجس على الضعيف من إمكان تطهيره أي فإن قلنا بالأصح من عدم إمكانه لم يصح بيعه قولا واحدا وخالف الإمام والغزالي فبنياه على الأصح من عدم إمكان تطهيره أي فإن قلنا بالضعيف صح بيعه قولا واحدا وغلطهما في الروضة قال وكيف يصح ما لا يمكن تطهيره انتهى\rقال الأذرعي وكلام الكتاب أي المنهاج يفهم موافقة الإمام والغزالي انتهى\r","part":3,"page":118},{"id":447,"text":"أي لأن فرض كلامه فيما لا يمكن تطهيره فالجلال أخرجه عن ظاهره وفرض الخلاف فيه في أنه هل يمكن تطهير الدهن المتنجس أو لا فلا تعرض فيه لمسألة البيع حينئذ ومن ثم زادها عليه في الشارح بعد وأما الشارح هنا كالشهاب حج فأبقياه على ظاهره لكن وقع في كلامهما تناقض وذلك لأن قولهما لتعذر تطهيره صريح في أن الخلاف مبني على تعذر الطهارة الذي هو طريقة الإمام والغزالي التي هي ظاهر المتن فيناقضه قولهما بعد وأعاده هنا ليبين جريان الخلاف في صحته بناء على إمكان تطهيره إلخ ومن ثم توقف الشهاب سم في كلام الشهاب حج الموافق له ما في الشارح هنا لكن بمجرد الفهم قوله والفرق بينه وبين السلم لائح أي وهو أن باب السلم أضيق بدليل عدم صحة الاعتياض ونحوه وفيه بخلاف المبيع في الذمة كذا ذكره الشهاب سم\rوهو غير سديد إذ المبيع في الذمة لا يصح الاستبدال عنه كالمسلم فيه كما سيأتي\rقول المتن الثاني النفع أي بما وقع عليه الشراء في حد ذاته فلا يصح بيع ما لا ينتفع به بمجرده وإن تأتى النفع به بضمه إلى غيره كما سيأتي في نحو حبتي حنطة أن عدم النفع إما للقلة كحبتي بر وإما للخسة كالحشرات وبه يعلم ما في تعليل شيخنا في الحاشية صحة بيع الدخان المعروف بالانتفاع به بنحو تسخين ماء إذ ما يشترى بنحو نصف أو نصفين لا يمكن التسخين به لقلته كما لا يخفى فيلزم أن يكون بيعه فاسدا والحق في التعليل أنه منتفع به في الوجه الذي يشترى له وهو شربه إذ هو من المباحات لعدم قيام دليل على حرمته فتعاطيه انتفاع به في وجه مباح ولعل ما في حاشية الشيخ مبني على حرمته\rوعليه فيفرق بين القليل والكثير كما علم مما ذكرناه فليراجع قوله وعد مالا أي متمولا قوله وصنم وصورة حيوان إلخ معطوف على آلة لهو قوله إن أريد به أي بالصليب\r","part":3,"page":119},{"id":448,"text":"قوله وإذا بيع عقار إلخ عبارة العباب وغيره لو باع عقارا يحيط به ملكه جاز وممر المشتري من أي جهاته شاء وإن لم يقل بعته بحقوقه فإن شرط له الممر من جهة معينة صح وتعينت أو غير معينة لم يصح إلى آخر المسألة فجعل أصل المقسم ما إذا أحاط ملك البائع به قوله نعم محله في الأخيرة إلخ قال الشهاب سم فيه مع كون المقسم أنه احتف بملك البائع من جميع الجوانب مسامحة ا ه\rويمكن أن يقال لا يلزم من احتفافه به أن يكون مستغرقا لكل جانب منه فيكون المعنى أن للبائع في كل جانب ملكا وإن لم يستغرق الجانب قوله ما لم يلاصق الشارع أي وله إليه ممر بالفعل وإلا فقد مر أنه\rلا يصح بيع مسكن بلا ممر قوله وظاهر قولهم فإن له الممر إليه أي في مسألة ما إذا باع دارا واستثنى له بيتا منها وهو تابع في هذا للشهاب حج لكنه لم يقدم ما قدمه الشهاب حج فيها المصحح لهذا الكلام وعبارته وفارق ما ذكر أولا ما لو باع دارا واستثنى لنفسه بيتا منها فإن له الممر إليه وإن لم يتصل البيت بملكه أو شارع فإن نفاه صح إلخ وبهذا يعلم ما في حاشية الشيخ في قولتين مما هو مبني على أن الكلام في غير صورة البيت المذكورة قوله بلا كبير مشقة قضيته وإن احتاج إلى مؤنة فليراجع قوله واقتصر المصنف عليه أي التسلم قوله في نقد\rبأن كان ثمنا في الذمة لأنه هو الذي يستبدل عنه ففي بمعنى الباء قوله كما أشار لذلك الشارح بقوله بأن يقدر عليه أي وأشار إليه هو أيضا بقوله يعني قدره البائع إلخ قوله بأنه غير مقصود للجوارح أي فلا يخشى عدم عوده بأن أكله الجوارح وعبارة شرح الروض بأنه لا يقصد بالجوارح ا ه\r","part":3,"page":120},{"id":449,"text":"وعبارة الشارح أعم قوله ولو ممن عرف محله أي والصورة أنه غير قادر على رده أخذا مما يأتي قوله ولو لمنفعة العتق أي بأن اشتراه ليعتقه فلا ينافي ما مر من صحة شراء من يعتق عليه إذا كان كذلك قوله ومثله ما ذكر فيشمل الثلاثة عبارة التحفة أي المغصوب ومثل الآخران أو ما ذكر فيشمل الثلاثة انتهت فالشمول إنما هو بالنسبة للجواب الثاني ولعله سقط من الشارح من الكتبة قوله حيث لم تتوقف القدرة على مؤنة أي أو مشقة كما بحثه الشهاب سم أخذا من\r400\rمسألة السمك في البركة\rقوله خلافا لبعض المتأخرين يعني شيخ الإسلام وتبعه حج وقوله والفرق بين هذه يعني مسألة المؤنة حيث سوى فيها في البطلان بين حالة العلم والجهل بخلاف مسألة الدكة حيث فرق فيها بين الحالتين وإنما فرض الفرق في حالة الجهل لأنه محل الخلاف وعبارة شرح الروض بعد قول الروض وله الخيار إن جهل نصها وقضيته صحة العقد في حالة الجهل مع الاحتياج في التحصيل إلى مؤنة ولا ينافيه ما تقدم عن المطلب إذ ذاك عند العلم بالحال وهذا عند الجهل به فأشبه ما إذا باع صبرة تحتها دكة انتهت فمراد الشارح رد هذا التشبيه قوله كما يصح تزويجهما أي كما يصح تزويج السيد إياهما بأن تكونا أمتين فهو مصدر مضاف لمفعوله وهذا هو الأنسب بما قبله وبما بعده من الكتابة والعتق من حيث إن الجميع من فعل السيد\rوما صوره به شيخنا في الحاشية مبني على أن المصدر مضاف لفاعله ولا يخفى ما فيه\r","part":3,"page":121},{"id":450,"text":"قوله بالعلامة متعلق بضيق لا بتدارك كما لا يخفى ولعل التدارك يحصل بشراء قطعة أرض بجانبها أو نحو ذلك قوله ولا يصح بيع ثلج وجمد إلخ عبارة الروض ولا يصح بيع جمد وثلج وزنا وهو ينماع قبل وزنه قوله عدم انفساخ العقد انظره مع أن الكلام في الصحة وعدمها قوله بغير إذن المجني عليه متعلق ببيع المقدر في كلام المصنف أي ولا يصح بيع الجاني المذكور بغير إذن المجني عليه كما أرشد إليه ما قبله في كلام المصنف من تقييده عدم الصحة في مسألة المرهون بغير الإذن لكن كان على الشارح أن يقدم مسألة السرقة على هذا كما صنع حج قوله فإن لم يرجع أي وباع كما صرح به غيره إذ محل الإجبار إنما هو بعد البيع كما يعلم من شرح الروض كغيره ويدل عليه من كلام الشارح قوله الآتي فسخ البيع قوله أو تأخر غيبته عبارة التحفة أو تأخر لغيبته انتهت فالتأخر قسيم التعذر لا قسم منه\rقوله فسخ البيع أي لو كان باعه بعد اختياره الفداء قوله نعم إن أسقط الفسخ حقه يعني المجني عليه قوله أو موليه أي ولو في خصوص هذا المال حيث جعل الشارح له ولاية عليه وهذا هو وجه الدخول الذي أشار إليه الشارح بعد قوله والمراد أنه أي المبيع أي لأن الكلام إنما هو في شروطه لا في شروط العاقد\rفلفظ فيه مقدر في كلام المصنف قوله فإن العقد يقع للمالك موقوفا يجب حذف لفظ يقع وإلا لم يصح الجواب الآتي قوله ولهذا أشار الشارح أي وأشار إليه هو أيضا فيما مر\r","part":3,"page":122},{"id":451,"text":"قوله ورد بأن إرادته إلخ ليس في هذا اعتماد من الشارح لكلام الماوردي كما يعلم بتأمل بقية الكلام خلافا لما في حاشية الشيخ قوله بل بالاستيلاء في هذا السياق تسمح لم يرد الشارح حقيقة مدلوله وحاصل المراد منه أنه لا يملك بالشراء وإنما يصير مستوليا عليه فهو غنيمة يختار الإمام إحدى الخصال بدليل قوله فيلزمه تخميسه أو تخميس فدائه فاندفع قول الشهاب سم قد يشكل قوله أي الشهاب حج إذ ما هنا كعبارته أو تخميس فدائه إن اختاره الإمام لأنه إذا ملكه بالاستيلاء صار رقيقا فما معنى اختيار الإمام والفداء قوله ممن لا يعتق عليه من بيانية للنحو\rقوله عدم الاختصاص بظن الملك إلخ يعني عدم اختصاص هذا الحكم بظن عدم الملك بل يجري في ظن فقد سائر الشروط قوله وإن لم يكن الأغلب عدم العود أي كأن كان الغاصب غير قوي الشوكة لكن يحتاج للتخليص منه لمؤنه قوله وكما في بيع الفقاع إلخ أي فالبيع محكوم بصحته واغتفر فيه عدم العلم للمسامحة كما لا يخفى\rقوله لأنه مقبوض بالشراء الفاسد لا يناسب ما صرح به كلامه من الصحة فيما ذكر كما أشرنا إليه ولعله بنى الكلام هنا على أنه لم يذكر بدل كما هو المعتاد وحينئذ فهو صريح فيما قاله المتولي من أن الإطلاق يقتضي البدل لجريان العرف به وإن أشار الشهاب سم في حواشي التحفة إلى التوقف فيه ووجه صراحة كلام الشارح فيما قاله المتولي أنه محمول كما ذكرناه على ما إذا لم يذكر بدلا ليكون فاسدا حتى يوافق ما قدمه ولا يخفى أن المراد البدل ممن شرب أو من غيره إذا أمر السقاء بإسقائه ومنه الجبا المتعارف في القهوة إذ ما هنا يجرى فيها حرف بحرف هذا كله فيما إذا انكسر الفنجان مثلا من يد الشارب أما إذا انكسر من يد غيره بأن دفعه إلى آخر فسقط من يده فإنهما يضمنان مطلقا والقرار على من سقط من يده\r","part":3,"page":123},{"id":452,"text":"ووجهه في صورة القرض ما سيأتي أن المستعير من المستأجر إجارة فاسدة ضامن كغيره وأما إذا انكسر من يد الساقي فاعلم أن الساقي على قسمين فقسم يستأجره صاحب القهوة ليسقي عنده بأجرة معلومة فهو أجير لا يضمن ما تلف بيده من الذي استؤجر له إلا بتقصير كما يعلم مما سيأتي في الإجارة وقسم يشتري القهوة لنفسه بحسب الاتفاق بينه وبين صاحب القهوة من أن كل كذا وكذا من الفناجين بكذا وكذا من الدراهم فهذا يجري فيه ما ذكره الشارح في القسم الأول في كلامه إذ القهوة مقبوضة له بالشراء الفاسد والفناجين مقبوضة بالإجارة الفاسدة\rوبقي قسم ثالث حدث الآن وهو أن صاحب القهوة يخشى الضياع على الفناجين فيسلم للساقي مقدارا معلوما من الفناجين ويقبضه له ويجعله في تسليمه\rفإذا أراد أن يشتري منه قهوة يأتي بفنجان من تلك الفناجين التي سلمها له يأخذ فيه القهوة والظاهر أن الفناجين مقبوضة له حينئذ بالعارية إذ لم يقع بدل ولا في العرف حتى يكون في نظير استعمالها وإنما البدل في نظير القهوة لا غير وحينئذ إذا تلف منه يضمنها ضمان العارية ويضمن ما فيها بالشراء الفاسد هذا إذا تلفت في يده أما إذا تلفت في يد الشارب فيأتي فيه ما سيأتي في العارية فيما إذا تلف المعار في يد من أخذه من المستعير هكذا ظهر لي فليتأمل\r","part":3,"page":124},{"id":453,"text":"قوله وصرح به البغوي والروياني والمفهوم من كلام صاحب التهذيب البطلان هذا ساقط في بعض النسخ وإسقاطه هو الصواب أما أولا فلأن البغوي ممن يقول بالبطلان لا بالصحة كما في التحفة وغيرها وهو المذكور في قول الشارح والمفهوم من كلام صاحب التهذيب إذ صاحب التهذيب هو البغوي وأما ثانيا فلما أشرنا إليه من التناقض في النسبة للبغوي قوله أو يفرق بأنه هنا لم يتيقن حال البيع أنه باع جميع حصته قضيته أنه لو تيقن ذلك بأن علم أن ما باعه يزيد على حصته أنه يصح وقضيته أيضا أنه لو علم أن ما باعه أقل من حصته أنه لا يصح لأنه صدق عليه أنه لم يتيقن حال البيع أنه باع جميع حصته كما إذا كان يعلم أنه يملك فوق النصف لكنه باع النصف ولا يخفى ما فيه من البعد على أنه قد يقال إنه لا أثر لهذا الفرق في الحكم فتأمل قوله وفي البحر يصح بيع غلته من الوقف أي إذا أفرزت أو عينت بالجزئية وكان قد رأى الجميع أي ولا يمنع من صحة البيع عدم قبضه إياها لكن سيأتي له في باب الهبة ما نصه ولو تبرع موقوف عليه بحصته من الأجرة لآخر لم يصح لأنها قبل قبضها وإما غير مملوكة أو مجهولة فإن قبض أو وكيله منها شيئا قبل التبرع وعرف حصته منه ورآه هو أو وكيله وأذن له في قبضه وقبضه صح وإلا فلا ا ه\rوما ذكره في الهبة ملخص من إفتاء المحقق أبي زرعة نقله عنه المناوي في تفسيره في باب الهبة من الكتاب السادس\rوهو لا ينافي ما نقله الشارح هنا عن البحر لأن ما هنا في الغلة نحو الثمرة وما ييأتي في الأجرة إذ هي دين عند المستأجر والدين إنما يملك بقبض صحيح قوله بيان ما لكل أي من العبدين أو المالكين وقوله منه أي من الثمن قوله وهي الكوم من الطعام أي البر ونحوه مما تكفي رؤية ظاهره وقضيته أن الكوم من الدراهم ونحوها لا يسمى صبرة وعبارة المصباح والصبرة من الطعام جمعها صبر مثل غرفة وغرف وعن ابن دريد اشتريت الشيء صبرة أي بلا كيل ولا وزن ا ه\r","part":3,"page":125},{"id":454,"text":"وهو ظاهر في عدم اختصاص الصبرة بكونها من الطعام ويأتي في الربا ما يوافقه ومنه قول الشارح عند قول المصنف ولو باع جزافا إلخ مما نصه أو صبرة دراهم بأخرى موازنة ا ه\rوقد يقال ما نقل عن ابن دريد معنى آخر للصبرة هو عبارة عن عدم العلم بقدر المبيع فلا يفيد اختصاصها بالطعام ولا عدمه قوله لهما أي أو لأحدهما حج\rوقد يتوقف فيه بأن العالم منهما بقدرها صيغته محمولة على أن المبيع جزء شائع وصيغة الجاهل محمولة على أن المراد أي صاع كان فلم يكن المعقود عليه معلوما لهما فالقياس البطلان وقد يؤيده إسقاط الشارح له قوله أن يعطي من أسفلها أي في صورة الجهل فقط بخلاف صورة العلم فإن البيع فيها ينزل على الإشاعة قوله وإن صب عليها هل يجري في معلومة الصيعان مع الإشاعة فإذا تلف من الجملة تلف من المبيع بقدره ينبغي نعم ا ه سم على حج\r","part":3,"page":126},{"id":455,"text":"وبقي ما لو كان المبيع صاعا من عشرة وانصب عليها عشرة أخرى مثلا وتلف بعضها وبقيت العشرة فهل يحكم بأن الباقي شركة على الإشاعة وحصر التالف فيها يخص البائع فيه نظر والأقرب أنه كذلك لأن الأصل عدم انفساخ العقد قوله ويفارق بيع ذارع إلخ أي فإنه لا يصح قوله صاعا معينا أي ومبهما أيضا ويصور ذلك بما لو اختلطت ورقة من شرح المحلي مثلا بشرح المنهج مثلا قوله وأحدهما أي والحال قوله وحيث علم عطف على حيث لم يريدا إلخ قوله صرح به الماوردي معتمد قوله ونظر فيه ضعيف قوله فلا أثر للشك إلخ قال حج فالذي يتجه أنه متى بان أكثر منها كبعتك منها عشرة فبانت تسعة بان بطلان البيع وكذا إذا بانا سواء لأنه خلاف صريح من التبعيضية بل والابتدائية قوله فإن علم المشتري بذلك أي بالإخبار دون الشهادة أما إذا علم بالمشاهدة فيصح البيع قوله ولو كان تحتها حفرة أي بالإخبار نظير ما تقدم في الدكة قوله وما فيها أي ويكون ما فيها إلخ قوله جزموا بالتسوية بينهما أي الحفرة والدكة قوله لكن الخيار في هذه أي الحفرة قوله وفي تلك أي موضع فيه ارتفاع قوله وهذا هو المعتمد خلافا لحج حيث أقر كلام البغوي وقال والفرق بين الحفرة والانخفاض واضح\rقوله فلا يصح البيع للشك أي إن وفت بالمبيع بالفعل قوله لأن العبرة هنا إلخ أي الصورة أنها وفت بالمبيع\rقوله ولو قال بعتك كل صاع من نصفها بدرهم وكل صاع من نصفها الآخر بدرهمين صح لعل الصورة أنه اشترى\rجميع الصبرة وإلا فأي نصف يكون الصاع منه بدرهم أو بدرهمين فليراجع قوله ولهذا لو علما إلخ راجع للتعليل الذي علل به المتن قوله العالم بأنه عنده أي مع كونه رآه الرؤية الكافية كما هو واضح إذ هو حينئذ بيع بمعين قوله وعين شيئا أي وإن عز كما صرح به حج\r","part":3,"page":127},{"id":456,"text":"قوله بشرطه أي بأن كان ينقل للبيع قوله عادة أي بأن كان ينقل للبيع قوله ومنه أي من المعدوم خلافا لما في حاشية الشيخ ولهذا قال بعده في بعض النسخ فلا يصح على أن هذا لا حاجة إليه مع ما قبله من قوله وإن كان ينقل إلخ قوله ولا يعارض ذلك راجع إلى قوله والمراد مطلق العوض لأنه لو غلب إلخ كما يعلم من التحفة\rقوله من فضة متعلق بباع قوله بنية الزوجة أي كأن قال زوجتك بنتي وله بنات وقصدا معينة قوله وله مثل لعل صورته كما إذا كان الريال مثلا أنواعا وأبطل نوع منها\rقوله من أي نوع أي وإن لم يكن من أنواع الطعام بدليل أنه لم يجعل قسيم ذلك إلا القطيع والأرض والثوب فما في حاشية الشيخ من أن المراد من أي نوع من أنواع الطعام نظر فيه إلى مجرد المعنى اللغوي من أن الصبرة هي الكوم من الطعام\rولا يخفى أنا لو أردناه لم يكن لهذا البيان من الشارح كبير فائدة قوله والأوجه أنه لو خرج بعض صاع أي في صورة المتن\rقوله أو بعضها الظاهر أنه بالتشديد بصيغة الفعل معطوفا على قابل وإلا فلا يخفى ما فيه ثم لا يخفى أيضا ما في هذا الحل من الركاكة قوله ثم إن توافقا أي العاقدان في صورة الزيادة ويجوز أن يكون الضمير للصبرتين بمعنى المبيعين فهو تفصيل لما أفادته الغاية من الشقين قوله والمشترى في النقص أيضا تبع في ذكره لفظة أيضا المقتضي سبق نظيره الشهاب حج لكن ذاك تقدم في كلامه تخير المشترى على مقابل الصحيح الذي قال به الأكثرون\rقوله ولا يصح بيع ثلاثة أذرع إلخ لعل الصورة أن الثلاثة الأذرع في الطول والعرض والسمك وإلا جاء البطلان من جهة الجهل أيضا وسيأتي في كلام الشارح تعليل البطلان هنا أيضا بأن تراب الأرض مختلف فلا تكفي رؤية ظاهره\rعن باطنه\rقوله أو رآه في ضوء عبارة التحفة أو رآه ليلا ولو في ضوء إن ستر الضوء لونه انتهت\r","part":3,"page":128},{"id":457,"text":"وهي التي يتنزل عليها قول الشارح الآتي ورؤية نحو الورق ليلا إلخ قوله ولا ينافي ذلك ما صرح به ابن الصلاح إلخ عبارة التحفة فإن قلت صرح ابن الصلاح بأن الرؤية العرفية كافية وهذا منها وعبارته ولو طلب الرد بعيب في عضو ظاهر قال لم أره إلا الآن فله الرد لأن رؤية المبيع لا يشترط فيها التحقيق بل تكفي الرؤية العرفية\rقلت ليس العرف ذلك إلخ فأسند كون الطرد هذا من الرؤية العرفية إلى قول المستشكل ثم منع عليه دعواه في الجواب بخلاف الشارح فإنه جزم بكون هذا من الرؤية\rالعرفية ولم يجعله على لسان مستشكل فيناقضه حاصل الجواب كما لا يخفى ثم إنه كان عليه أن يذكر مسألة ابن الصلاح المذكورة ليتنزل عليها قوله فيما بعد على أن كلامه مقيد بما إذا لم يكن العيب ظاهرا إلخ قوله الصلح أي في بعض أقسامه كما يعلم مما يأتي في بابه قوله وقته أي العقد والمراد أن الشرط تقدم الرؤية على الوجه الآتي فلا يضر كون العاقد أعمى عند العقد\rقوله كأعمى أي فإنه لا بد أن يكون ذاكرا للأوصاف فليس مكررا مع ما مر قوله فلا ينافي تصحيح غيره أي غير صاحب المجموع ولعل لفظ له بعد لفظ غيره ساقط من النسخ قوله وبطلان الصوم بالجر\rقوله لأنهما قد اتفقا إلخ أي بخلاف مسألتنا فإنهما لم يتفقا على تغير بل المشتري يدعيه والبائع ينكر وجوده من أصله فافترقا كما أشار إليه الشارح فاندفع ما في حاشية الشيخ قوله يقتضي إثبات الخلاف فيها صوابه يقتضي عدم ثبوت الخلاف فيها أي لأن مسألة الاستواء فيها خلاف أورده الجلال المحلي بخلاف المسألة الأولى لا خلاف فيها ولعل لفظ عدم أسقطه النساخ قوله وجعل الحيوان مثالا يعني للمستوي أي في كلام الشارح قوله لهذا أي التغير بالفعل\rقوله ومسك إلخ معطوف على صبرة\r","part":3,"page":129},{"id":458,"text":"قوله والقطن بعد تفتحه لا يخفى أن إيراده هنا على هذا الوجه يقتضي أنه تكفي رؤية صوانه بعد تفتحه وحينئذ فلا معنى لاشتراط تفتحه إذ لا معنى له إلا التمكن من رؤية بعضه وحينئذ فهو من القسم الأول لا من الثاني\rوعبارة الروض وتكفى رؤية الصوان كرمان إلخ\rقال شارحه بخلاف جواز القطن ا ه قوله إن لم تنعقد يعني السفلى قوله القطن في جوزه أي قبل تفتحه قوله أي حيث لم يرها فارغة أي الفأرة قوله كما مر الذي مر أنه يكتفى برؤية أعلى المسك وظاهره وإن لم ير الفأرة فارغة ففي قوله كما مر مسامحة قوله والأول بضم الهمزة جمع أول وكذلك الأخر خلاف ما في حاشية الشيخ قوله فأريد به ما هو الغالب فيه أي فليس المراد عموم الصوان الخلقي بل نوع منه وهو ما بقاؤه فيه من مصالحه وحينئذ فكان الأولى حذف قوله ومن شأنه لأنه يوهم أنه يكتفى برؤية الصوان الذي ليس البقاء فيه من المصالح لأن من شأنه أن البقاء فيه من المصالح ثم إن هذا الجواب لا يدفع ما ورد على العكس\rقوله لأن تسليمه غير ممكن أي ولأن المبيع حينئذ غير مرئي أصلا قوله وكذا يشترط رؤية الماء الذي تدور به الرحى أي فيما إذا اشترى رحى تدور بالماء قوله ولاختلاطه بالحادث قضيته أن الصورة أنه اشترى جميع ما في الضرع وقضية قوله ولعدم تيقن وجود قدر اللبن المبيع أنه اشترى منه قدرا معينا وكأنه أشار إلى أنه لا فرق في البطلان بين أن يشتري الكل أو البعض وعبارة الروضة بيع اللبن في الضرع باطل فلو قال بعتك من اللبن الذي في ضرع هذه البقرة كذا لم يجز على المذهب لعدم تيقن وجود ذلك القدر وقيل فيه قولا بيع الغائب ولو طلب شيئا من اللبن فأراه ثم باعه رطلا مما في الضرع فوجهان كالأنموذج وذكر الغزالي وجهين فيما لو قبض قدرا من الضرع وأحكم شده وباع ما فيه\r","part":3,"page":130},{"id":459,"text":"قلت الأصح في الصورتين البطلان لأنه يختلط بغيره مما ينصب في الضرع انتهت قوله ولعدم رؤيته لا موقع له بعد قوله وإن حلب منه شيء ورئي قبل البيع قوله فإن قبض قبضه\rأي وليست على حد اللحم كما عرف مما قدمه فليراجع قوله قبل السلخ أي لما يسلخ وقوله أو السمط أي لما يسمط قوله ووصلت حد التواتر عبارة التحفة وصل إليه من طريق التواتر قوله نعم لو كان رأس المال معينا إلخ قضيته أنه يصح في المعين من الأعمى وليس كذلك وعبارة التحفة ومحله أي صحة\rسلم الأعمى حيث لم يكن رأس المال معينا ابتداء وحينئذ يوكل من يقبض له أو عنه وإلا لم يصح منه لاعتماده إلخ فقوله وحينئذ أي حين صحة السلم بأن كان رأس المال في الذمة وقوله وإلا أي بأن كان معينا والشارح فهم أن معنى قوله وحينئذ أي حين كان معينا فتصرف في عبارته بما ترى قوله بين الأشياء أشار به إلى أن المراد بالتمييز هنا غير التمييز الشرعي\rباب الربا\rفارغة\rقوله من العاقدين أو أحدهما ينبغي أن يكون متعلقا بكل من قبض والوكيل\rقوله فقبض موكله لا يكفي وظاهر أن محله كالذي قبله ما لم يوكلهما العبد والوكيل حيث كان لهما التوكيل قوله ولو في دار الحرب أي ولا يقال إنهما مأموران بالخروج منها فهما مكرهان شرعا على التفرق ويحتمل ما قاله الشيخ في الحاشية أن المراد أنه لا بد من التقابض ولو كان العاقد مع حربي في دار الحرب ولا يقال إنه يجوز لنا الاستيلاء على أموالهم فلا عقد في الحقيقة وعليه فهو خاص بما إذا كان العقد مع حربي وعبارة الروضة يجري الربا في دار الحرب جريانه في دار الإسلام سواء فيه الكافر والمسلم قوله ولو قبضا البعض يظهر أن منه ما لو قبض أحدهما جميع البدل والآخر بعضه فيصح في ذلك البعض بنظيره أخذا مما يأتي في مسألة الدينار\rقوله ومن لازمها الحلول أي غالبا كما مر قوله أو كان أحد العوضين غير ربوي لك أن تمنع كون هذا قضية الخبر مع أن الإشارة فيه إنما هي لخصوص هذه الأجناس\r","part":3,"page":131},{"id":460,"text":"ثم رأيت الشهاب سم سبق إلى هذا المنع\rقوله بأن يكون أظهر مقاصده تناول الآدمي فهو منه بالأولى ما إذا لم يقصد إلا لتناول الآدمي وسيأتي في كلامه أنه مثل ذلك ما إذا قصد للنوعين بشرطه الآتي وخرج بذلك ما إذا قصد لطعم البهائم أي بأن كان أظهر مقاصده طعمها نظير ما فسر به هنا طعم الآدمي وحينئذ فيشمل صورتين ما إذا لم يقصد إلا لطعمها وما إذا كان أظهر مقاصده ذلك وكل من الصورتين غير ربوي لشرطه الآتي في كلامه فهذه خمس صور بالنظر إلى القصد ويأتي مثلها بالنظر إلى التناول كما لا يخفى بأن لا يتناوله إلا الآدميون أو يغلب تناولهم له أو يستوي الأمران أو لا يتناوله إلا البهائم أو يغلب تناولها له فيتلخص خمس وعشرون صورة حاصلة من ضرب خمسة القصد في خمسة التناول وكلها تعلم من كلامه إما بالمنطوق أو بمفهوم الموافقة أو المخالفة كما أشرنا إليه وكلها يثبت فيها الربا إلا في ست صور\r","part":3,"page":132},{"id":461,"text":"وإيضاح ذلك أنه أطلق فيما يكون أظهر مقاصده تناول الآدمي له أنه ربوي وقد قدمنا أنه يفهم منه بالأولى ما إذا لم يقصد إلا لتناول الآدمي فهما صورتان بالنظر إلى القصد تحتهما عشر صور بالنظر إلى التناول وكلها فيه الربا وذكر فيما يستوي فيه النوعان من حيث القصد أنه ربوي بشرط عدم غلبة تناول البهائم له فدخل فيه من خمسة التناول ما إذا لم يتناوله غير الآدمي وما إذا غلب تناوله وما إذا استوى الأمران فتبلغ صور الربا ثلاثة عشر وخرج بالشرط المذكور فيه ما إذا غلب تناول البهائم له وما إذا لم يتناوله إلا البهائم بطريق الأولى فهاتان صورتان لا ربا فيهما وذكر في مطعوم البهائم أنه غير ربوي بشرط غلبة تناولها له وقد علمت أن قوله فيه إن قصد لطعمها منطو على صورتين ما إذا لم يقصد إلا لها وما إذا كان أظهر مقاصده تناولها نظير ما مر له في مطعوم الآدمي فدخل في كل من الصورتين ما إذا غلب تناول البهائم له وما إذا لم يتناوله إلا البهام بالأولى فهي أربع صور حاصلة من ضرب اثنين في اثنين تضاف إلى الصورتين المتقدمتين فتصير صور عدم الربا ستا وخرج في صورتي مطعوم البهائم ما إذا لم يتناوله إلا الآدمي وما إذا غلب تناوله له وما إذا استوى الأمران\r","part":3,"page":133},{"id":462,"text":"فيحصل ست صور حاصلة من ضرب ثلاثة في اثنين فيهما الربا تضاف إلى الثلاثة عشر المتقدمة تصير صور الربا تسعة عشر وهي تمام الخمس والعشرين ويجمعها هذا الجدول ما اختص به الآدمي قصدا وتناولا ربوي ما اختص به الآدمي قصدا وغلب فيه وتناولا ربوي ما اختص به الآدمي قصدا واستوى فيه مع غيره تناولا ربوي ما اختص به الآدمي قصدا وغلب فيه غيره تناولا ربوي ما اختص به الآدمي قصدا واختص به غيره تناولا ربوي ما كان أظهر مقاصده الآدمي واختص به تناولا ربوي ما كان أظهر مقاصده الآدمي وغلب فيه تناولا ربوي ما كان أظهر مقاصده الآدمي واستوى فيه مع غيره تناولا ربوي ما كان أظهر مقاصده الآدمي وغلب فيه غيره تناولا ربوي ما كان أظهر مقاصده الآدمي واختص به غيره تناولا ربوي ما استوى فيه النوعان قصدا واختص به الآدمي تناولا ربوي ما استوى فيه النوعان قصدا وغلب فيه الآدمي تناولا ربوي ما استوى فيه النوعان قصدا وتناولا ربوي ما استوى فيه النوعان قصدا وغلب فيه غير الآدمي تناولا غير ربوي ما استوى فيه النوعان قصدا واختص به غير الآدمي تناولا غير ربوي ما اختص به غير الآدمي قصدا وتناولا غير ربوي ما اختص به غير الآدمي قصدا وغلب فيه تناولا غير ربوي ما اختص به غير الآدمي قصدا واستوى فيه النوعان تناولا ربوي ما اختص به غير الآدمي قصدا وغلب فيه الآدمي تناولا ربوي ما اختص به غير الآدمي قصدا واختص به الآدمي تناولا ربوي ما كان أظهر مقاصده غير الآدمي واختص به غير الآدمي تناولا غير ربوي ما كان أظهر مقاصده غير الآدمي وغلب فيه غير الآدمي تناولا غير ربوي ما كان أظهر مقاصده غير الآدمي واستوى فيه النوعان تناولا ربوي ما كان أظهر مقاصده غير الآدمي وغلب فيه الآدمي تناولا ربوي ما كان أظهر مقاصده غير الآدمي واختص به الآدمي تناولا ربوي هكذا ظهر لي من كلام الشارح فليحرر\rواعلم أن الظاهر أن المراد بقولهم قصد الآدمي مثلا أن يكون الآدمي يقصده للتناول منه\r","part":3,"page":134},{"id":463,"text":"وهذا غير التناول بالفعل وإلا فما معنى كون الطين الأرمني مقصودا للآدمي ويجوز أن يكون المراد بكونه قصد للآدمي مثلا أنه يظهر من الحكمة الأزلية أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق هذا إلا لطعم الآدمي فليتأمل قوله وحده أو مع غيره حالان\rمن الضمير المجرور في له كما يعلم من عبارة الروض وغيرها\rقوله بدقيق الشعير أي مطلقا ولو متفاضلا قوله وكل خلين فيهما ماء أي عذب\rقوله فلا عبرة بما أحدث بعده أي من أصل معيار أو غلبته قوله على ما قاله المتولي انظر ما معتمد الشارح في هذه المسألة بعد هذا التبري هل هو ما ذكره المتن في صورة الجهل أو غيره قوله فإن لم يكن لهم فيه عرف هذا مفهوم قول المتولي يعتبر فيه عرف الحجاز فهو مبني على كلام المتولي الذي تبرأ منه بل هو من جملة كلام المتولي كما يعلم من كلام غيره قوله كاللوز المقصود منه مجرد التمثيل لما جرمه مماثل لجرم التمر كما نبه عليه الشهاب حج وإلا فالأصح أنه مكيل كما سيأتي في كلام الشارح قوله وهو أي كون اللوز موزونا قوله فإنما هو بحسب المقاصد عبارة قاصرة\rوإلا فتقديم الأكثر كلاما إنما هو بحسب المقاصد أيضا\rقوله ولو علما أي حقيقة بأن كالاه أو أحدهما وأخبر صاحبه بذلك وصدقه فلا يكفي ظن لم يستند إلى إخبار ثم إن تبين خلافه تبين البطلان وهذا خارج بقوله تخمينا\rقال حج وقضية قولهم قبل البيع أنه لا بد من علمهما بذلك عند ابتداء التلفظ بالصيغة قوله ولو تفرقا في هذه هي قوله أو صبرة بأخرى مكايلة أو كيلا بكيل إلخ قوله والتي قبلها هي ما لو باع صبرة صغرى بكيلها من كبرى قوله بصبرة شعير جزافا جاز أي لأن المماثلة لا تعتبر مع اختلاف الجنس قوله فإن باعها أي صبرة البر بصبرة الشعير قوله أو يتهيأ لأكثر الانتفاعات به أي مع إمكان العلم بالمماثلة فلا يرد ما سيأتي من أن ما لا جفاف له كالقثاء وباقي الخضراوات لا يباع بعضه ببعض\r","part":3,"page":135},{"id":464,"text":"قوله وأخبر الآخر به فصدقه لعل لفظ أخبر مبني للمجهول والضمير في فصدقه للمخبر المفهوم من أخبر حتى يتأتى قوله أو من ثالث قوله فيصح إن تساويا أي في غير الأولى قوله أشار {صلى الله عليه وسلم} الأولى أومأ {صلى الله عليه وسلم} إذ هذا من دلالة الإيماء لا من دلالة الإشارة\rقوله أو نحو عصير الرطب أو العنب المناسب في هذا وفيما بعده تصديره بقوله ومن ذاهب وإلا فهذا الصنيع يوهم أن هذه الثلاثة أمثلة لمذهب واحد قوله لاعتبار كماله عند أول كل منهما عبارة مقلوبة والمناسب لاعتبار كمال كل منهما عند أوله قوله بفتح الراءين هذا يأباه مقابلته بخصوص التمر إلا أن يراد به الخصوص وتكون مقابلته بالتمر قرينة هذه الإرادة قوله بكسر أوله أي وبضمه قوله ولو كان فيه مائية لجف قال زي وفيه نظر ا ه\rأقول وجهه أنه إذا وضع عليه ملح خرج منه ماء صرف يشاهد قوله ويوجه أي يمكن توجيهه فلا ينافي أن ما بعده هو المعتمد قوله وغيرهما الجواز أي فيما يجف من نحو القثاء ولم يخرج بالجفاف عن كونه مطعوما بخلاف القرع فإنه بعد جفافه لا يصلح للأكل وإنما يستعان به على السباحة ونحوها قوله وقال السبكي إلخ معتمد عميرة قوله ورد بوضوح الفرق وهو أن ما فيه من الرطوبة يمنع العلم بالمماثلة بخلاف اللبن\rقوله ونحوهما كالنشا لا حاجة إلى ذكر نحوهما مع لفظ نحو الذي دخل به على المتن\r","part":3,"page":136},{"id":465,"text":"قوله إن ربى السمسم فيها أي ما يطيب به المفهوم من المطيبة باعتبار أفراده قوله بناء على أنها أجناس أي والحق أنها جنس واحد قوله كما مرت الإشارة إلى حمله أيضا أي على أنه في دهنين اختلف أصلاهما وذلك في شرح قول المصنف وأدقة الأصول المختلفة الجنس إلخ قوله إلا نحو خل زبيب وحاصل مسألة الخلول أن يقال إن كان فيهما ماء امتنع بيع أحدهما بالآخر مطلقا أي سواء كان من جنسه أم لا وإن كان في أحدهما فإن كان الآخر من جنسه امتنع وإلا فلا فعلى هذا يباع خل عنب بمثله وخل رطب بمثله وخل عنب بخل رطب وخل زبيب بخل رطب وخل تمر بخل عنب ويمتنع بيع خل عنب بخل زبيب وخل تمر بخل رطب وخل زبيب بخل تمر وخل تمر بمثله وخل زبيب بمثله انتهى زيادي\rقوله أما ما فيه ماء فلا يباع بمثله ولا بخالص أي ولا بغير ذلك كالدراهم كما مر في كلامه\rقوله أنه باعتبار ما حدث له خبر قوله مراده قوله لأن الصفة حينئذ ممتزجة في هذا التعبير مسامحة ظاهرة قوله كالدبس بكسر الدال وسكون الباء وبكسرتين عسل التمر وعسل النحل قاموس قوله واللبا بالقصر قوله في هذه الأربعة هي الدبس والسكر إلخ قوله ما أثرت أي النار قوله كالماء المغلي أي لأنه لا يتأثر بالنار تأثر غيره ا ه حج على منهج قوله وتأثير التمييز أي وخرج تأثير إلخ قوله وفارق بيع التمر أي جواز بيع قوله فاجتماعهما أي الشمع مع العسل قوله أنها عقدت أي النار\rقوله لو تعددت بتعدد البائع إلخ أي فمفهوم المتن فيه تفصيل قوله من كون نية التفصيل أي في الثمن قوله ولو ضمنا\rأي في أحد الجانبين فقط قوله وهو ما يكون جزءا أي كالسقف مثلا وقوله أو منزلا منزلته أي كمفتاح الغلق بخلاف الماء فلا يدخل في مسمى الدار مثلا فلا بد من النص عليه قوله عجوة بعد قول المتن بمد يقرأ بالنصب\r","part":3,"page":137},{"id":466,"text":"على التمييز إبقاء لتنوين المتن قوله وحده أو مع شعير أو معهما الصواب إسقاط لفظ أو معهما قوله من الدراهم أو الدنانير انظر ما الداعي إلى هذا التقييد مع أن الحكم أعم وأيضا فهو لا يناسب قوله الآتي وإن كثرت حبات الآخر إلخ ثم إنه كان ينبغي له ذكر لفظ ولو قيل قوله باختلاف الصفة وإلا فهذا القصر فيه ما لا يخفى وإن دخل النوع بقوله مثلا\rواعلم أن الحبات الآتية في كلامه من اختلاف النوع لا من اختلاف الصفة وعبارة التحفة يعني غير الجنس سواء أكان نوعا حقيقا كجيد ورديء إلى أن قال في الدخول على المتن أم صفة من الجانبين أو أحدهما كصحاح ومكسرة إلخ قوله كجيد ورديء بهما أو بأحدهما ذكر أحدهما لا يوافق ما أصله من اشتمال الصفقة على مختلفين من الجانبين وإنما يتأتى في القسم الآتي قوله بشرط تمييزهما قيد غير صحيح في الذهب والفضة إذ القاعدة جارية فيهما مع الاختلاط وإنما هو شرط في نحو الحبوب قوله اشتمل الآخر على أحدهما فقط لا يلاقي قول المتن بهما\rقوله فهو من القاعدة الأصوب حذفه قوله لخبر فضالة تعليل لأصل المتن\r","part":3,"page":138},{"id":467,"text":"قوله ومحل ما تقرر في المعين إلخ قضيته أنه لو كان المصالح عليه في مسألة الصلح الآتية معينا لا يصح الصلح المذكور وهو ما جرى عليه ابن المقري لكن سيأتي في باب المبيع قبل قبضه أن المعتمد الصحة وعليه فيجوز أن يقال في قول الشارح ما في الذمة أي ولو بالنسبة لأحد الطرفين ليوافق المعتمد الآتي قوله فلا يتأتى فيه جميع ما في غيره قضيته أنه يتأتى فيه بعض ما في غيره وليس مرادا ففي العبارة مسامحة لا تخفى قوله نقدا من جنسه لعله سقط عقبه لفظ وغيره من النساخ ليكون من القاعدة التي الكلام فيها وهذه العبارة بلفظها في حاشية الزيادي وفيها لفظ وغيره وكذلك معناها في التحفة إلا أنه قال فيها بالصحة قوله مع الجهل بالمماثلة قضيته الصحة عند العلم بالمماثلة هذا إن كان لفظ وغيره الذي نبهنا عليه أسقطه الشارح قصدا وإن لزم عليه خروج المسألة عن القاعدة فإن كان إسقاطه من النساخ فقوله مع الجهل بالمماثلة قيد لبيان الواقع إذ لا يتأتى العلم كما مر قوله وفارق صحة الصلح إلخ هذا لا تعلق له بما نحن فيه من القاعدة على أنه معلوم من قوله فيما مر ومحل ما تقرر في المعين ليخرج به ما في الذمة إلخ\rقوله ولهذا قال بعضهم إلخ أي لكونه من القاعدة قوله واللوز باللوز كيلا قضية ما مر من أن ما زاد على جرم التمر موزون أن يكون الجوز موزونا ويصرح به قول الشيخ في شرح البهجة وفي غير ذلك يوزن إن كان أكبر جرما من تمر كجوز وبيض إلخ ثم رأيت في نسخة الجوز بالجوز وزنا وعليها فلا إشكال وفائدة ذكر هذه الصور هنا دفع توهم أن نحو الجوز بالجوز من قاعدة مد عجوة ودرهم لاشتمال العقد على ربوي من الطرفين وهو اللب واختلاف المبيع بانضمام القشر إليه قوله بخلاف لب ما مر من الجوز إلخ قوله وزنا إن اتحد الجنس ظاهره وإن كان أقل جرما من التمر كبيض العصافير واليمام وقضية تمثيل المنهج لما كان أكبر جرما من التمر بالبيض تخصيص اعتبار الوزن في البيض ببيض نحو الدجاج كالإوز\r","part":3,"page":139},{"id":468,"text":"قوله ومقابل الأظهر الجواز إلخ عبارة المحلي ومقابل الأظهر الجواز أما في المأكول وهو مبني على أن اللحوم أجناس فبالقياس على بيع اللحم باللحم وأما في غيره فوجه بأن سبب المنع إلخ\rباب\rفي البيوع المنهي عنها\rقوله والمراد به ما حصل بسبب مفسدة نشأت من أحد أركان العقد صادق بأن تكون المفسدة بسبب انتفاء ذات الركن أو انتفاء شرط من شروطه وهذا مراده بدليل أمثلته الآتية فهو مساو لقول الشهاب حج ثم النهي إن كان لذات العقد أو لازمه بأن فقد بعض أركانه أو شروطه اقتضى بطلانه وحرمته إلخ فعلم أنه لا حاجة إلى زيادة أو شروطه بعد قول الشارح من أحد أركان العقد خلافا لما في حاشية الشيخ قوله إنما هو أمور راجعة إلى العاقد أي كعدم الملك وعدم الولاية وعدم القدرة على التسليم شرعا فالجمعية على بابها خلافا لما في حاشية الشيخ قوله وقيد ذلك الغزالي يعني الحرمة قوله أو القيمة بحث الشيخ في الحاشية أن المراد قيمة يوم التلف لا أقصى القيم وإن كان المقبوض بالشراء الفاسد كالمغصوب كما يأتي وهو وجيه ويصرح به ما يأتي في تعليل ضمان المقبوض بالشراء الفاسد ضمان المغصوب من أنه مطالب برده في كل وقت إذ هذا منفي هنا كما لا يخفى قوله وثانيهما ما كان النهي عنه بسبب عارض هذا قسيم قوله أحدهما ما يقتضي الفساد والحرمة الذي المراد به ما حصل بسبب مفسدة نشأت من أحد أركان العقد المساوي لقول غيره إن كان لذات أو لازمه فالمقابلة معنوية لا لفظية\r","part":3,"page":140},{"id":469,"text":"قوله مع أنه جار في الثلاثة اعلم أن الذي قدره الشارح الجلال في الأولين هو لفظ بدل من أجرة أو ثمن وهو لا يجري في الثالث إذ البدل فيه مذكور والجاري في الثلاثة إنما هو المضاف الثاني وهو الأخذ أو العطاء وقد قدره الشارح الجلال بعد أيضا وعبارته وعلى الأولين يقدر في الحديث مضاف ليصح النهي أي نهي عن بدل عسب الفحل من أجرة ضرابه أو ثمن مائه أي بذل ذلك وأخذه انتهت فقوله أي بدل ذلك وأخذه هو المضاف الثاني وهو راجع للثلاثة قوله مع أن الأولين فيهما تقديران لا موقع للتعبير بالمعية هنا\rقوله كما فسره رواية ابن عمر في بعض النسخ كما فسره راويه ابن عمر بهاء الضمير وبتقديم الألف على الواو وهي أصوب\rقال الأذرعي وإنما اختلف في تفسير الحديث فالأول تفسير أهل اللغة والثاني تفسير مالك والشافعي وهو الصحيح لأن ابن عمر راوي النهي قال وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجذور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها قوله جمع ملقوحة أي ملقوح بها ففيه حذف وإيصال قوله وهي ما في البطون هذا تفسير له شرعا أما لغة فهو جنين الناقة خاصة كما في المنهج وسيأتي ما فيه\rثم تفسير الملاقيح إن شمل الذكر والأنثى احتيج إلى المسامحة في قوله جمع ملقوحة ا ه سم على منهج قوله وعن المضامين قال عميرة قال الأزهري سميت بذلك لأن الله أودعها ظهورها فكأنها ضمنتها ا ه\rوفسرها الإسنوي بما تحمله من ضراب الفحل في عام أو عامين مثلا ونحوه في القوت كذا بهامش المحلي بخط شيخنا ا ه سم على منهج قوله من الماء إن قلت حينئذ يستغنى عن هذا بما تقدم في الصب فما وجه ذكره قلت وجهه ورود النهي على خصوص الصيغتين فلو اقتصر على إحداهما فربما يتوهم مخالفة المتروكة للمذكورة مع أن لكل منهما معنى آخر به تفارق الأخرى فليتأمل ا ه سم على منهج\r","part":3,"page":141},{"id":470,"text":"وقال في حاشية حج بعد مثل ما ذكر وحينئذ فما سبق لا يغني عن هذا الاحتمال أن يفسر بغيره أي كضرابه أو أجرة ضرابه وهذا لا يغني عما سبق لأن له معنى آخر يصاحبه البطلان أيضا فتأمل ا ه\rولم يظهر من كلامه المعنى الثاني للمضامين المغاير لمعاني عسب الفحل هذا وقال الإسنوي الأول أن يشتري ماءه مطلقا\rوالثاني أن يشتري ما تحمله الأنثى من ضرابه في عام أو عامين وعليه فهما معنيان مختلفان\rقوله لأنها في الماضي مفتوحة نقل الإسنوي في باب الإحداث الكسر في الماضي وعليه فيكون المضارع بالفتح فلعل الشارح اقتصر على الأشهر\rقوله فلا وجه له هذا بناه كما ترى على أن الماضي بالفتح لا غير لكن ذكر الإسنوي في نواقض الوضوء أنه سمع لمس بكسر الميم فاتضح وجه الفتح في المضارع قوله شبه اعتراض إنما جعله شبه اعتراض ولم يجعله اعتراضا لأنه معطوف على يقول والعامل فيه أن فهو من قبيل المفرد في الحقيقة والاعتراض شرطه أن يكون بجملة لا محل لها من الإعراب قال سم على حج ويجوز أن يكون معمولا لمحذوف معطوف على يقول أي أو يقول بعتك وقد ينظر فيه بأن عطف مثل ذلك من خصائص الواو وقد يجعل قوله أو يجعل إلخ المعطوف على يقول مقدما على ما بعده المعطوف على بعتك من تأخير\rقوله وعن بيعتين بكسر الباء على معنى الهيئة ويجوز الفتح كما في فتح الباري وقوله في بيعه بفتح الباء لا غير قوله وألفين سنة لو زاد على ذلك فخذ بأيهما شئت إلخ ففي شرح العباب أن الذي يتجه البطلان وإن تردد فيه الزركشي لأن قوله فخذ إلخ مبطل لإيجابه فبطل القبول المترتب عليه ا ه فليتأمل ا ه سم على حج قوله ألف حالة التأنيث لتأويل الألف بالدراهم أو نحوها وإلا فالألف مذكر قاله الجوهري قوله أو فلان عبارة حج أو فلانا ا ه\rولعل الشارح أشار إلى أن مثل شرط بيع المشتري شرط بيع غيره كأن يقول بعتك هذا بشرط أن يبيعني زيد عبده أو داره\r","part":3,"page":142},{"id":471,"text":"قوله ويفرق بين خطه وتخيطه أي حيث انصرف الثاني إلى الشرطية وإن صرف عنها بخلاف الأول كما هو\rحاصل كلامه قوله حطبا على دابة أي مثلا\rقوله وعلى الأول لا يخفى أن الأول والثاني إنما هما في النكاح الفاسد\rأما الشراء الفاسد فليس فيه إلا قول واحد والكلام فيه فالصواب إسقاط قوله وعلى الأول وهذا الفرق لشرح الروض وهو يقتضي عكس الحكم المذكور كما لا يخفى ويقتضي أن عقد البيع لو كان مجمعا على فساده يجب فيه مهر ثيب فتأمل قوله انتقل بموت البائع أي أو المشتري فيما إذا كان المبيع مؤجلا قوله وحل بموت المشتري أي أو البائع\rقوله بعد قبضه بلا شرط أي بلا شرطه في عقد البيع فهو مفهوم قوله فلو شرط رهنه إياه خلافا لما وقع في حاشية الشيخ قوله وهذا أي التعليل قوله مع صحة التزامه في الذمة أي في حد ذاته وكذا يقال في قوله وصحة ضمانه بإذن سيده\rوأجاب الشهاب ابن عبد الحق بأن صحة التزام الرقيق إنما هي من حيث كونه رقيقا لا من حيث كونه كفيلا وهو بمعنى ما أشرت إليه قوله فكم من موسر يكون مماطلا قضيته الصحة إذا\rالتزم كونه حسن الإيفاء وظاهر أنه غير مراد قوله على أن يضمنه أي الألف قوله وهو اشتريت عبارة التحفة وهو بألف ويضمن انتهت وهي الصواب قوله ويصح شرط الثلاثة أيضا في مبيع في الذمة لا حاجة\rإليه مع قوله المار في حل المتن أي عوض فكان الأولى غير هذا التعبير\rقوله إن شرط له أي ما ذكر\rقوله أو بيعه هو بالجر وفي بعض الهوامش عن الشارح ما نصه أي شهد بشرائه بشرط العتق فلا يصح بعد ذلك شراؤه له ولو بالشرط المذكور ا ه قوله بشرط العتق قضيته أنه لو اشتراه في مسألة ما لو أقر ببيعه بشرط العتق أو شهد بذلك بدون شرط العتق أنه يصح وظاهر أنه غير مراد كما يعلم مما يأتي قريبا في كلامه ثم إن ما ذكر هنا قد يشكل على ما صرحوا به من أن شراء من أقر بحريته افتداء وليس بيعا حقيقيا ولا يخفى أن الافتداء ليس من العقود التي تتأثر بالشروط الفاسدة فلينظر معه\r","part":3,"page":143},{"id":472,"text":"قوله بل يتعين ذلك اسم الإشارة راجع إلى صح عائدا قوله والأوجه أنه أي الشرط قوله فلا خيار وطريقه أن يرفع الأمر للحاكم ليلزمه بالإقباض قوله أن الثاني أي شرط ما لا غرض فيه الآتي قوله والأول هو شرط مقتضى العقد\rقوله وحينئذ فهو بمعنى لم يضر توقف فيه الشهاب سم مع جعل الضمير راجعا إلى البيع قوله ولو حريرا أي حيث أطلق أخذا مما يأتي عن سم من قوله فإن زاد من غير إلخ قوله إذ الصحيح عدم الفرق أي بين التحتية والفوقية قوله ولهذا لو شرط غرضه منه رد ما اعترض به الإسنوي على الرافعي من أن الشافعي نص على البطلان فيما لو شرط أن ينفق عليه كذا وكذا ووجه الرد أن الجمع بين أدمين لا يلزم السيد بحال بخلاف شرطه أن لا يأكل إلا كذا فإن المشروط من جنس ما يجب عليه في الجملة قوله زيادة على ذلك أي فإن زاد من غير ضرر ولا حاجة لم يصح العقد ا ه سم\rقوله لأن هذا هو الذي لا غرض فيه ألبتة مبني على أخذ المتن على ظاهره وإلا فقد مر للشارح تخصيصه بالعرف وأنه لا عبرة بغرض العاقدين أو أحدهما قوله لانتفاء غرض البائع في هذا الجواب تسليم أن غرض البائع معتبر فينافي ما قدمه فكان حق الرد الموافق لما قدمه أن يقول ما ذكر وإن كان فيه غرض إلا أنه لخصوص البائع وقد تقدم أنه غير معتبر قوله فيفسد به العقد أي في خصوص هذه الصورة وإلا فلا ملازمة بين اختلاف الغرض والفساد كما يعلم مما سيأتي قوله مع أنه أي ما عينه من المأكول قوله لو وكل مالك الحمل مالك الأم أي كأن أوصى بحملها قوله بأدنى تأمل وكان وجه فساده أن هذا المفهوم قد صرح المصنف بحكمه في قوله ولو قال بعتكها وحملها بطل في الأصح فتأمل ا ه سم على حج\r","part":3,"page":144},{"id":473,"text":"قوله لأنه لا يجوز إفراده بالعقد إلخ عبارة الجلال المحلي لأنه لا يجوز إفراده بالعقد فلا يجوز استثناؤه قوله ظاهر الفساد بأدنى تأمل قال الشهاب سم وكان وجه فساده أن هذا المفهوم قد صرح المصنف بحكمه في قوله ولو قال بعتكها وحملها بطل في الأصح فليتأمل ا ه قوله أو رقيق أي أو مغلظ ا ه حج أي لأنه لا يقابل بمال فهو كالحر واعتمد الشهاب الرملي الصحة فيه ا ه كذا بهامش صحيح\rأقول وهو ظاهر ويوافقه اقتصار الشارح في البطلان على ما لو كان الحمل حرا أو رقيقا لغير مالك الأم وقد يوجه ما اقتضاه كلام الشارح تبعا لوالده من الصحة بما يأتي في تفريق الصفقة من أنه متى كان الحرام غير مقصود كالدم كان البيع في الحال صحيحا بجميع الثمن ويلغو ذكر غيره لتنزيله منزلة العدم حيث لم يكن مقصودا\rقوله أو خرج بعضه أي الحمل قوله قبل البيع أي أو معه قوله ثم باعها أي بعد موت الولد المنفصل لحرمة التفريق بين الأم وولدها حتى يميز أو باعهما معا قوله فهو للمشتري معتمد قوله غير مستثناة أي لدخوله في بيعها عند الإطلاق\rقوله أو اشترى سمكة إلخ في شمول كلام المصنف لهذه نظر ظاهر لأن السمكة التي ابتلعتها ليست حملها ولا يتأتى في السمك حمل\rفصل\rفي القسم الثاني من المنهيات قوله أي بيعه هذا التفسير ظاهر على تفسير ما بالنوع أي نوع لا يبطل بيعه أي البيع المترتب عليه كتلقي الركبان مثلا ولكن فيه تسمح بالنسبة للبيع على بيع الغير ونحوه إذ هذا النوع لا يصح إضافة بيع إليه كما لا يخفى\rوأما على تفسيرها ببيع فلا يتأتى هذا التفسير والشهاب حج اقتصر في حل المتن على التفسير الأول ثم قدر له هذا المضاف وفيه التسمح الذي ذكرته\rثم قال بعد ذلك ويصح أن تكون ما واقعة على بيع فالفاعل مذكور ا ه\rوقوله فالفاعل مذكور فيه حذف مضاف أي فمرجع الفاعل مذكور أو أن مراده بالفاعل الفاعل\r","part":3,"page":145},{"id":474,"text":"بالمعنى اللغوي قوله وقد يكون احترز به عن الداخل إلى وطنه انظر ما معناه مع بقية كلام المصنف من قوله ليبيعه إلخ قوله بأن يقدم غريب إلخ صريح هذا التفسير أن هذا حقيقة بيع الحاضر البادي شرعا وإن لم يقع بيع بالفعل وما في حاشية الشيخ من جعله مجازا من إطلاق اسم المسبب على السبب نظر فيه إلى حقيقة اللغة\rقوله مع أنه إعانة على معصية لعله سقط قبله لفظ دون هذا أو نحو ذلك وإلا فالمعية المذكورة لا تناسب\rالحرمة قوله لخبر لا تلقوا الركبان لا وجه لذكر هذا هنا وإنما محله عند الخبر الذي ساقه بعد ذلك عند قول المصنف ومعرفتهم بالسعر وإلا فما هنا ليس فيه تلق قوله خلافا لمن غفل عنه فأورده عليه قال الشهاب حج عقب هذا نظرا لما يخصصها لأنه إطلاق لها على بعض ماصدقاتها وهو قوله يحملون متاعا ا ه أي ففيه شبه استخدام حيث أراد بلفظ الطائفة معنى هو المعنى الشامل للواحد ثم أعاد الضمير عليها بالمعنى الأخص الغير الشامل للواحد فاندفع قول الشهاب سم قوله نظرا لما لا يخصصها إلخ فيه ما لا يخفى فإن جمع ضمير الطائفة دليل واضح على أنه أراد بها الجماعة فيكون ساكتا عن حكم الواحد والاثنين ولا معنى للتخصيص إلا هذا فليتأمل ا ه\rقوله وهو ظاهر الخبر لم يتقدم له خبر ظاهره ما ذكره وهو تابع في هذا للشهاب حج لكن ذاك قدم عند قول المصنف ومعرفتهم بالسعر قوله للنهي الصحيح عن تلقيهم البيع مع إثبات الخيار لهم إذا أتوا السوق ا ه\rومراده بذلك خبر الشيخين لا تلقوا الركبان للبيع زاد مسلم فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار قوله حتى يبتاع أي يختار لزوم العقد قوله أو يذر أي يترك قوله فإن أذن إلخ عبارة شرح الروض إلا إن أذن له البائع في الأول والمشتري في الثاني\rهذا إن كان الآذن مالكا فإن كان واليا أو وصيا أو وكيلا أو نحوه فلا عبرة بإذنه إن كان فيه ضرر على المالك\r","part":3,"page":146},{"id":475,"text":"ذكره الأذرعي ا ه المقصود نقله ا ه سم قوله فإن أذن جاز ولو لم يأذن ولكنه عقد على مقتضى الزيادة صح العقد كما قاله بعضهم وقضيته الإثم بالعقد لما فيه من الإيذاء وهو ظاهر إن ظن أن صاحب السلعة يتركها للأول إذا لم يشترها من دفع له الزيادة فلو علم من حال المالك أنه لا يسمح للمشتري الأول بما وقع الاتفاق عليه احتمل أن يقال بجواز العقد لأنه وإن تركه لا يصل للمشتري الأول بما توافقا عليه\rفرع هل يجوز فتح باب السلع أم لا فيه نظر والأقرب الجواز للعارف بذلك وينبغي أن له أن ينقص شيئا عن قيمتها لتنتهي إليه الرغبات قوله أو نقص عنها ولا بين كونه ليتيم أو غيره قوله لا محذور فيه بل قضية التعليل وجوبه وإن نشأ الغبن من مجرد تقصير المغبون لعدم بحثه ويوافقه في هذه القضية قوله السابق والنصيحة الواجبة تحصل بالتعريف إلخ لكن قال حج نعم تعريف المغبون بغبنه لا محذور فيه لأنه من النصيحة الواجبة ويظهر أن محله في غبن نشأ عن غش لإثمه حينئذ فلم يبال بإضراره بخلاف ما إذا نشأ لا عن تقصير لأن الفسخ ضرر عليه والضرر لا يزال بالضرر ا ه\rوالأقرب ما اقتضاه كلام الشارح من عدم اعتبار هذا القيد قوله وحنقا عطف تفسير قوله للتحريم متعلق باشتراط أي لا يشترط للتحريم تحقق ما ذكر قوله وعلم مما قررناه أي في قوله أو يعرضه عليه بذلك إلخ\rقوله ويعلم مما قررناه أي من قوله سواء أكان ذلك بعموم أم خصوص إذ هو تعميم في قوله بالعالم أي فمن هو بين أظهر المسلمين وإن لم يعلم الحرمة من خصوص كونه نجشا فهو يعلمها من عموم كونه إيذاء\r","part":3,"page":147},{"id":476,"text":"قوله وهذا خارج عنه يعني النجش قوله إذ عصره أي العاصر قوله فذكره أي العاصر قوله للاقتيات ظاهره جواز ذلك باطنا وأن الحرمة لمجرد الاقتيات وقضية ما تقدم له في الاستسقاء خلافه فليراجع قوله ويصح أي ويجوز قوله مفرع على تحريم التسعير يعني أن التعزير المخالف ليس مفرعا على الجواز خاصة بل حكمه أنه حيث خالف ما أمر به الإمام عزر سواء قلنا بالتحريم أو الجواز وليس معناه أنه يعزر على المخالفة إن قلنا بحرمة التسعير على الإمام بخلاف ما إذا قلنا بجوازه\rقوله الرقيق الصغير أي أو المجنون كما يأتي بما فيه وكان ينبغي إسقاطه قوله المملوكين لواحد هذا أشمل من قوله السابق على من ملك جارية وولدها لشموله ما إذا كانا مملوكين لمحجوره فكان ينبغي الاقتصار على هذا ثم إن كلا من العبارتين مخرج لما إذا كان لا يملك إلا بعض كل منهما فليراجع الحكم فيه قوله أو قسمة ومعلوم أنها لا تكون هنا إلا بيعا وبه يعلم ما في حاشية الشيخ قوله ولخبر من فرق بين والدة وولدها إلخ أي فهو مستند الإجماع قوله لأنا لا نأمن أن يبيعها\rأي إن كانت هي المبيعة أي ولا نأمن أن يبيعه إن كان هو المبيع قوله لانتفاء التفريق في بعض الأزمنة أي بالمهايأة كما هو ظاهر وقضيته أنه عند اتحاد الجزء يجب في المهايأة أن الزمن الذي يكون لأحد الشريكين يجب أن يكون عنده فيه الأم والولد ويمتنع أن تكون الأم عند أحدهما في زمن والولد عند الآخر فيه\rولك أن تتوقف فيه مع انتفاء الحرمة في التفريق بغير مزيل الملك وهل يحرم على المشتري حيث صح البيع في البعض أن يبيع بعض الأم دون بعض الولد أو عكسه أو لا وقضية العبارتين السابقتين له عدم الحرمة كما نبهنا عليه فليراجع قوله وإن عليا أي الأب والجدة بقسميهما بقرينة ما بعده\r","part":3,"page":148},{"id":477,"text":"قوله حيث لم يعتبر فيه التمييز عبارة التحفة ويفرق بين هذا والأمر بالصلاة بأنه لا يعتبر فيه التمييز قبل السبع بأن ذلك إلخ قوله إذ لا مانع من ذكر شيئين وهما هنا الصغير والمجنون يعني حكمهما فكأنه قال حتى يميز كل من الصبي والمجنون وفي قول في الصبي حتى يبلغ قوله وطرده ذلك في الزوجة الحرة بخلاف الأمة ليس بظاهر يحتمل أن عدم الظهور راجع إلى تفرقة الغزالي بين الزوجة الحرة والأمة أي والظاهر أنهما سواء في التفريق\rالمذكور وهذا هو الذي جزم به شيخنا في الحاشية ويحتمل أنه راجع لأصل الطرد ثم اعلم أن هذا الذي نقله عن الغزالي من التفرقة بين الحرة والأمة يخالفه ما في شرح الروض عنه\rوعبارته وألحق الغزالي في فتاويه التفريق بالسفر بالتفريق بالبيع ونحوه وطرده في التفريق بين الزوجة وولدها وإن كانت حرة انتهى\rفصريح قوله وإن كانت حرة أن الحرة والأمة عنده سواء لكن عبارة كل من الشهاب حج كالأذرعي توافق ما نقله الشارح ويمكن ترجيع عبارة الشارح إلى عبارة شرح الروض بأن يقال معناها وطرد الغزالي الحكم في الزوجة الحرة غير ظاهر بخلاف طرده في الزوجة الأمة فإنه ظاهر فالطرد في كليهما حينئذ منسوب للغزالي لكن هذا تأباه عبارة كل من الشهاب حج والأذرعي فليراجع كلام الغزالي وليحرر معتمد الشارح في المسألة\r","part":3,"page":149},{"id":478,"text":"وفي حواشي التحفة للشهاب سم التصريح بأن طرد الغزالي حرمة التفريق بين الزوجة الحرة وولدها ممنوع وهو يوافق ما قدمناه من الاحتمال الثاني وكذا ما ذكرناه آخرا في عبارة الشارح في ترجيعها لعبارة شرح الروض ولا يوافق الاحتمال الأول الذي جزم به الشيخ قوله مما مر أي في القول بعدم إلخ ولو قال من كان أولى قوله من إلحاق الوقف أي فيجوز قوله ولعله لم ينظر إلخ ووجه عدم النظر إلى ذلك المحافظة على تحصيل القربة كالعتق قوله في استيفاء منفعته أي من شغله الرقيق فيما استأجره له قوله كما في فالله تقدم للشارح أن المعطوف فعل مقدر أي إن يكن غنيا أو يكن فقيرا فالضمير ليس للمتعاطفين بل لمعمولهما ففي التشبيه مسامحة\rقوله كما لو آجر رقيقه ثم فرق بينه وبين ولده بالإعتاق أي للذي آجره قوله ولا نظر لما يحصل من المستأجر قال الشهاب سم ولا يخفى ما فيه فإن استحقاق الموقوف عليه دائم بخلاف المستأجر\rقوله كمال اللاوي أي الممتنع من توفية الحق قوله كبيع بمحاباة قد يقال المطلوب المحاباة لا نفس العقد إلا أن يقال لما اشتمل عليها وهي مطلوبة كان مطلوبا\rقال في المختار في المعتل وحابى في المبيع محاباة ا ه قوله كبيع العينة وهو أن يشتري من شخص شيئا بثمن كثير مؤجل ثم يسترده البائع بثمن قليل حال\rثم رأيت في العلقمي في حواشي الجامع عند قوله {صلى الله عليه وسلم} إذا تبايعتم بالعينة إلخ ما نصه العينة بكسر العين المهملة وإسكان التحتية وبالنون هو أن يبيعه عينا بثمن كثير مؤجل ويسلمها له ثم يشتريها منه بنقد يسير يبقى الكثير في ذمته أو يبيعه عينا بثمن يسير نقدا ويسلمها له ثم يشتريها منه بثمن كثير مؤجل سواء قبض الثمن الأول أو لا ا ه قوله ولا ينافي الجواز أي جواز البيع\rفصل\rفي تفريق الصفقة\r","part":3,"page":150},{"id":479,"text":"قوله لئلا يعود إلى مسألة بيع عبده وعبد غيره أي والمفهوم لا يصح فيها بإطلاقه بقرينة ما بعده قوله وقد يقال بصحة رجوعه لهما كذا في كثير من النسخ بضمير التثنية ولعل الميم زائدة من الكتبة وهي ساقطة في بعض النسخ قوله لكن محله أي في الأولى\rقوله فبعتك الحر والعبد أي أو الخمر والخل قوله وما ذكره المصنف أي من التمثيل بالخل والخمر والعبد والحر إلخ فهو غير قوله الآتي\rويجري تفريق الصفقة في غير البيع كإجارة ونحوها إلخ\rقوله لتمكنه من رفع ذلك بالشراء تكفل الشيخ في حاشيته برده قوله قولهم لو باع عبديهما بثمن إلخ أي بوكالة الشريك كما نبه عليه الشهاب سم وعبارة التحفة لو باعا عبديهما بضمير التثنية وهي كذلك في بعض نسخ الشارح قوله وإنما يكون المتأخر مذهب الشافعي إذا أفتى به إلخ انظر هذا مع\rما في جمع الجوامع وشرحه فربما يكون بينهما مخالفة قوله دونها في الرابعة لما مر صوابه لما يأتي قوله باعتبار قيمتهما أي في متقومين بخلاف مثليين بطل البيع في أحدهما كما سيأتي التنبيه عليه في كلام الشارح\rقوله جميعا معا لا حاجة للجمع بينهما قوله ورجع إليه في الوصية لم يتقدم للوصية ذكر في تقرير التناقض قوله فلم يحتج إليها يعني القيمة المفهومة من التقويم قوله لعلمهما بها أي القيمة كما هو ظاهر لكن الذي مر في كلامه في تقرير التناقض أن الشيخين اعتبرا الخمر في الصداق عصيرا ولا ذكر للقيمة فيه\r","part":3,"page":151},{"id":480,"text":"واعلم أن الشهاب حج أشار في التحفة إلى أنه وقع في المسألة تناقض للشيخين وذكر أنه بينه في شرح الإرشاد ولم يبينه في التحفة اكتفاء بما في شرح الإرشاد ثم ذكر ما تحمله بعضهم الذي ذكره الشارح ففهم الشارح أن التناقض الذي بينه الشهاب حج في شرحه للإرشاد هو التناقض الذي في المهمات فنسبه إليها ثم ذكر بعده هذا التمحل فلم يوافقه على أن ما ذكره الشارح من أن ما ذكره هو حاصل ما في المهمات ممنوع بل حاصل ما فيها أن الرافعي ذكر في باب الوصية أنه إذا خلف كلابا وأوصى بأحدها ففي كيفية اعتباره من الثلث ثلاثة أوجه أصحها أنه ينظر إلى عدد الرءوس وتنفذ في واحد والثاني ينظر إلى القيمة والثالث تقوم منافعها فلو لم يخلف إلا كلبا وطبل لهو وزق خمر تعين اعتبار القيمة\rوذكر في نكاح المشركات في الكلام على ما تستحقه المرأة إذا أصدقها زوجها المشرك صداقا فاسدا فقبضت بعضه ثم أسلما أنهما إن سميا جنسا واحدا متعددا كخنزير فهل يعتبر عددهما أو قيمتهما وجهان أصحهما الثاني إن سميا جنسين فأكثر وقبضت أحد الأجناس فهل ينظر إلى الأجناس فكل جنس فيما لو سميا ثلاثة أجناس ثلث أم إلى الأعداد أم إلى القيمة ثلاثة أوجه أصحها الثالث وإذا قلنا به ففيه أوجه أصحها أنه تعتبر قيمتها عند أهلها والثاني يقدر الخمر خلا إلى آخر ما ذكره\rوقال في أوائل الصداق ولو أصدقها خمرا أو خنزيرا\rأو ميتة فقولان أصحهما وجوب مهر المثل والثاني يرجع إلى بدل المسمى فعلى هذا تقدر الميتة مذكاة إلى أن قال وأما الخمر فيقدر عصيرا ثم قال وقد حكينا في نكاح المشركات وجها أنه يقدر خلا ولم يذكروا هناك اختيار العصير والوجه التسوية ا ه المقصود من المهمات\r","part":3,"page":152},{"id":481,"text":"وبه يعلم ما في تلخيص الشارح له وما في قوله لكن قالا في الصداق أنه يقدر الخمر بالعصير فإن الرافعي لم يذكر هذا إلا تفريعا على الضعيف كما عرفت قوله بعض ما يقبل الإضافة فيه بيانية لكن الأولى إسقاط لفظ بعض أو لفظ ما لما في الجمع بينهما من الإيهام وعبارة التحفة فإن أفراد التالف بالعقد وإن وجب الانفساخ فيه لا يوجب الإجازة بكل الثمن انتهت\rقوله اشتراط التأقيت فيها غالبا وبطلانه به لا يناسب قوله الآتي فعلم أنه ليس المراد باختلاف الأحكام مطلق اختلافها إلخ قوله ووجه صحتهما أن كلا يصح منفردا فلم يضر الجمع بينهما هذا موجود في كل العقود فيقتضي أن كل عقدين كذلك من غير استثناء قوله لاختلاف حكمهما تعليل لقوله يعرض وما في قوله لما قد يعرض واقع على الفسخ والانفساخ المعلومين من المقام كما سيعلم من عبارته الآتية في تعليل مقابل الأظهر قوله وما أورد عليه أي على ما في الضابط من قوله مع عدم دخولهما تحت عقد واحد قوله بشرط الخيار في أحدهما أي معينا حتى يكون من القاعدة ويصح البيع فيه على الأظهر فهذا غير ما في التحفة من بيع عبدين بشرط الخيار في أحدهما على الإبهام حيث يبطل العقد فيهما لأن ذاك إنما أورد هذا على عبارة المتن فإنه يقتضي الصحة فيه ومثل مسألة الشارح ما إذا شرط الخيار في أحد العبدين دون الآخر\rوحاصل إيراد الشارح أن المسألة المذكورة أجري فيها الخلاف أي أجراه القاضي الحسين مع عدم دخولها في الضابط السابق\rوحاصل الجواب أنه إنما أجرى الخلاف فيها مع عدم دخولها في الضابط لقربها من القاعدة بوقوع الاختلاف الموجب للفسخ الذي هو شرط الخيار في نفس العقد قوله فإنه من القاعدة أي من حيث جريان الخلاف فيه\rقوله لرجوعهما إلى الإذن في التصرف هذا تعليل لأصل الصحة كما يعلم من كلام غيره والجواب تقدم في قول الشارح والتقييد بمختلفي الحكم لبيان محل الخلاف\r","part":3,"page":153},{"id":482,"text":"وأصل ذلك أن مسألة القراض والشركة المذكورة أوردها بعضهم على عبارة المصنف حيث قيد بمختلفي الحكم فأجاب عنه الشارح بأن التقييد لبيان محل الاختلاف أي لا للاحتراز وأجاب الأذرعي عنها بأن المراد هنا العقود اللازمة قال وأما الجائزة فبابها واسع قوله بخلاف ما لو كان أحدهما جائزا إلخ عبارة شرح الروض ويستثنى من ذلك ما لو كان أحد العقدين جائزا إلخ قوله كصاع بر وثوب بصاع شعير في شمول المتن لهذه مع ما مر من اعتبار عدم الدخول تحت عقد واحد نظر ظاهر ثم إنه يعكر\rعلى ما قدمه قريبا في تعليل الجمع بين الجعالة والصرف فتأمل قوله أما لو كان محترز قوله واتحد المستحق إلخ قوله القولان أرجحهما الصحة قوله أن تكون حصة النكاح أي الواقعة في العقد قوله مطلقا أي سواء كان قدر مهر المثل أو أقل\rقوله والعدد الكثير أي في المبيع كأن باعه عبدا وجارية ودارا مثلا قوله لأنه فصل أي فلا يضره ذلك وإن أمكن الاستغناء عنه كأن قال بعتك هذه الدار بما فيها من الرفوف والسلالم والإجانات المثبتة وغير ذلك مما يدخل في مسماها قوله وكذا يتعدد المشتري ظاهره سواء تقدم الإيجاب من البائع أو المشتري لكن قول الشارح لأن المشتري يبني على الإيجاب السابق يقتضي تخصيص الخلاف بما إذا تقدم الإيجاب من البائع فليراجع وعلله حج بقوله إلا أن يفرق أي بين القطع بتعددها بتعدد البائع دون المشتري بأن المبيع مقصود فنظروا كلهم إلى تعدد مالكه والثمن تابع فجاز أن لا ينظر بعضهم لتعدد مالكه وقوله فجاز أن لا إلخ شامل لما إذا تقدم القبول أو تأخر قوله واقتصر عليهما أي للبائع والمشتري قوله أحدهما بخمسمائة هذه علمت من قوله كبعناك هذا بكذا إلخ ولعله ذكرها هنا مع ما قبلها لوقوع جملة ذلك في كلام ابن المقري قوله في رد كلام القاضي أي من قوله إذ القبول غير مطابق للإيجاب\rقوله فقبل أحدهما بعينه أي أو مبهما بالأولى\r","part":3,"page":154},{"id":483,"text":"قوله ومقابل الأصح اعتبار الموكل لعله إنما اقتصر عليه لأنه الصحيح وفاء باصطلاح المصنف من أن مقابل الأصح هو الصحيح وإلا فمقابل الأصح أربعة أوجه في الروضة وغيرها","part":3,"page":155},{"id":484,"text":"الجزء الرابع من حاشية المغربى على نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج\rالمؤلف / أحمد بن عبد الرزاق بن محمد بن أحمد المغربي الرشيدي\rدار النشر / دار الفكر للطباعة - بيروت - 1404هـ - 1984م.\rعدد الأجزاء / 8","part":4,"page":2},{"id":485,"text":"باب الخيار\rقوله لقوة ثبوته بالشرع من إضافة المعلول إلى علته قوله نحو أنواع البيع حاول الشيخ في الحاشية أن","part":4,"page":3},{"id":486,"text":"الشارح جعل أنواع البيع في كلام المصنف بإدخاله لفظ نحو عليه مثالا للمعاوضة المحضة لا لما يثبت فيه الخيار فمن النحو حينئذ الإجارة ولا يخفى ما فيه","part":4,"page":4},{"id":487,"text":"قوله نعم لو شرطه في بيع إلخ عبارة شرح الروض بعد قول المتن ولا يثبت في العقود الجائزة من الجانبين كالشركة أو من أحدهما كالكتابة والرهن نصها لأنها ليست بيعا ولأن الجائز في حقه بالخيار أبدا فلا معنى لثبوته له والآخر وطن نفسه على الغبن المقصود دفعه بالخيار ولكن لو كان الرهن مشروطا في بيع إلخ فالاستدراك في كلامه بالنسبة لما اقتضته العلة من أن اللازم في حقه لا يثبت له خيار فلا يتمكن من الفسخ","part":4,"page":5},{"id":488,"text":"قوله ووقف وعتق وطلاق معطوفات على عقد جائز لا على مدخول الكاف\rقوله ولفوات المنفعة بمضي الزمن أي في المقدرة بزمن قوله في المسائل الخمس أي على ما مر في الهبة قوله ومرت الإشارة إلى رد مقابل كل منهما","part":4,"page":6},{"id":489,"text":"أي بناء على ظاهر المتن وإن كان قد تقدم تعقبه في الهبة ذات الثواب قوله وقول أحدهما اخترت عبارة التحفة اختر من غير تاء بصيغة الأمر قوله لا يقال التعبير هنا بلا يقال فيه حزازة إذ كونه قضية فعل ابن عمر ما ذكر","part":4,"page":7},{"id":490,"text":"وكون قضية الخبر ما ذكر فيه لا مانع من كونه يقال فكان ينبغي أن يعترف بكون قضيته فعل ابن عمر ذلك ثم يقول ويشكل عليه قضية الخبر ثم يجيب بالحمل الذي ذكره قوله خشية أن يستقبله عبارة التحفة خشية من فسخ صاحبه فهو المراد في عبارة الشارح لكن الشارح إنما آثرها ليوافق لفظ الخبر\rقوله إلا أن تكون صفقة خيار الاستثناء من مفهوم قوله ما لم يتفرقا أي فإن تفرقا انقطع الخيار إلا أن تكون صفقة خيار أي بأن شرطاه قوله ومحل البطلان يعني بطلان الخيار قوله مطلقا أي سواء منع الآخر من اتباعه أم لا\rقوله نائما مثلا أي كأن كان مغمى عليه لا مكرها لتمكنه من الفسخ بالقول قوله ولا يبطل البيع بعزل الموكل إلخ وظاهر أنه","part":4,"page":8},{"id":491,"text":"لا ينقطع به الخيار بل ينتقل للموكل كما يأتي في مسألة الموت قوله فبالخروج من البيت وسيأتي الكلام على السفينة وأهمل مسألة المسجد قوله والمشي القليل ما يكون بين الصفين انظر لم لم يحمله هنا على العادة نظير ما مر في مسألة لحوق الهارب","part":4,"page":9},{"id":492,"text":"قوله نصب الحاكم من يفعل إلخ وظاهر أن محله حيث لا ولي له خاص قوله وإن لم يجتمعوا في مجلس واحد وانظر بماذا ينقطع خيارهم\rقوله صدق النافي أي فالخيار باق له","part":4,"page":10},{"id":493,"text":"12\rفصل\rفي خيار الشرط قوله على التعيين لا الإبهام إلخ كذا في نسخ وهو كذلك في التحفة وهو ساقط من بعض نسخ الشارح ومعناه أن المصنف أراد بالأحد الأحد المعين وهو المبتدي ولم يرد الأحد الدائر الصادق بالمتأخر\rقوله لانتفاء المطابقة به يندفع ما قد يقال لم يبطل العقد مع أنه لو شرط ذلك ولو بعد العقد قبل لزومه لحق فذكره ولو من المتأخر لا يضر قوله ولو مع شرط أن أحدهما يوقعه إلخ أي أثر الخيار من الفسخ أو الإجازة","part":4,"page":11},{"id":494,"text":"قوله على أن أشاور أي وعين مدة معلومة قوله وإلا فلا قضيته صحة البيع وسقوط الخيار لكن الذي في العباب بطلان","part":4,"page":12},{"id":495,"text":"البيع ولم يطلع عليه الشهاب سم فاستوجهه بحثا\rقال شيخنا ووجهه اشتماله على أمر مجهول قوله ويمكن الجواب إلخ أي زيادة على ما قدمه في حل المتن وما قدمه هو الأولى إذ يلزم على هذا أن المصنف أهمل حكم الشارط وأفهم أنه لا يصح شرطه لأجنبي\rقوله ولو وكيلا أي بأن أذن له في شرطه للأجنبي","part":4,"page":13},{"id":496,"text":"قوله ليست كاشتراطه أي فلا تضر عند نهي الموكل له عن اشتراط الخيار ولا يكون آتيا بالمأمور لو أمره الموكل بالاشتراط قوله لأن المحذور إلخ تعليل للأوجه","part":4,"page":14},{"id":497,"text":"قوله وللبائع ثلاثا في مصراة إلخ عبارة التحفة ولا ثلاثا للبائع في مصراة لأدائه لمنع الحلب المضر بها وطرد الأذرعي له في كل حلوب يرد بأنه لا داعي إلى آخر ما يأتي عن الشارح وقضية كلام الشارح أنه يمتنع شرعا على البائع في مدة الخيار له حلب الدابة المبيعة وقضية رده لكلام الأذرعي بل صريحه أنه لا يمتنع عليه وهي تفريع قوله فيمتنع البائع من الحلب إلخ على ما قبله نظر لا يخفى\rقوله أو أن بظهور التصرية يتبين فساد الخيار قضيته صحة البيع ونظر فيه الشهاب سم ثم قال والمتبادر فساد العقد بهذا الشرط\rقوله وما يترتب عليه من فسخ أو إجازة أي من حيث ترتبهما على الخيار وإلا فالبيع لازم كما أفاده ما مر فلا معنى","part":4,"page":15},{"id":498,"text":"للإجازة\rقوله وإلا فعلى لحظة دخل تحت وإلا ما إذا قصدا الفلكية ولم يعرفاها وظاهر أن العقد يبطل بذلك فإن كان معنى قوله فعلى لحظة أي فيبطل أي لعدم انضباط اللحظة فدخول الصورة المذكورة تحت وإلا ظاهر","part":4,"page":16},{"id":499,"text":"وإن كان معناه أنه يصح العقد فدخول الصورة المذكورة تحت وإلا غير مراد له\rقوله ولم يريدا الوقت المعلوم","part":4,"page":17},{"id":500,"text":"أما لو أراداه فيصح أي والصورة أن المدة لا تزيد على ثلاثة أيام كما هو واضح قوله يستلزم إسقاط بعض الثمن فيه نظر ظاهر سيما إذا كان الثمن مقبوضا إذ لم يجعل في الثمن زيادة نظير الخيار\rقوله نظير ما مر ثم من اللزوم أي في حق من ألزم منهما أو من أحدهما كما هو ظاهر قوله وإن جهل المبيع والثمن ليس من جملة النظير بل هو غاية في خصوص ما هنا وكذا قوله وبانقضاء المدة قوله أي لهما ينبغي أو للبائع وحده مر ا ه سم على حج قوله ولا ينتهي أي الخيار قوله به أي التسليم قوله ما لم يلزم أي بانقضاء المدة مثلا قوله كما في المجموع معتمد قوله لكن الذي في الروضة مشى الشارح أيضا على هذا الاستدراك في باب المبيع قبل قبضه بعد قول المصنف وكذا عارية ومأخوذ بسوم\rقوله أي لهما كما هو واضح انظر ما وجه هذا التقييد مع أنه إذا كان الخيار للبائع لا يلزمه تسليم المبيع بالأولى لكون الملك فيه له وكذا لا يلزم المشتري تسليم الثمن إليه لكونه لم يملك مقابله\rقوله ولا ينتهي به أي لا ينتهي الخيار بالتسليم قوله واعتمده السبكي انظر هل هو","part":4,"page":18},{"id":501,"text":"راجع لجميع الفسوخ ما عدا مسألتنا كما هو ظاهر التبري في تعبيره بعلى أو راجع للجميع قوله وينبني على ذلك أي الحكم بالملك لأحدهما فيما إذا كان الخيار له أو الحكم له بالوقف إذا كان لهما قوله ما لم يأذن له البائع إلخ أي فإن أذن له فلا مهر ويكون الإذن مع الوطء إجازة قوله ولو اجتمع خيار المجلس لهما وخيار الشرط لأحدهما أي وكان للآخر خيار المجلس فقط بقرينة ما بعده وظاهر أن عكسه لا يتأتى قوله لأنه أقصر غالبا أي وكل ما كان كذلك فهو أولى بعقد البيع الذي مداره على اللزوم مما هو أطول قوله ونظيره قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد الآية أي فإنه وقف الحل على نكاح الآخر فقط مع أنه لا بد من طلاقه أيضا وانقضاء عدته","part":4,"page":19},{"id":502,"text":"فالمراد الحل من حيث التحليل قوله إذ لا يدري أيطأ بالملك أي وهو ضعيف لا يبيح الوطء\rقوله وزاد في المجموع على منع حل الوطء أي فيما إذا كان الخيار للمشتري فقط بناء على ما ذهب إليه الجمع المذكورون فتأمل وراجع\rقوله وهي طريقة ضعيفة أي ما قاله الروياني فالراجح عدم وجوب الاستبراء فيما إذا كان الخيار للمشتري وإن قلنا بحرمة الوطء فراجع قوله وفي حالة الوقف أي في أصل المسألة في المتن\rقوله وكذا لو أنفق عليها ناويا الرجوع الظاهر أنه معطوف على قوله ثم يرجع من بان عدم مالكه","part":4,"page":20},{"id":503,"text":"قوله جميعه بالرفع فاعل ارتفع\rقوله كأن كان الخيار لهما الكاف استقصائية فتأمل\rقوله فلو اختار الموطوءة إلخ عبارة غيره فلو اتضح ولو بإخباره أي على التفصيل المذكور في محله وكذا يقال في الذي بعده","part":4,"page":21},{"id":504,"text":"قوله ولو معلقا انظر هل المراد حصول الفسخ بنفس التعليق أو بوجود الصفة قوله وإيلاده لعله بنحو إدخال منيه وإلا فما تقدم من الوطء مغن عنه\rقوله حيث تخيرا قيد في أصل مسألة المتن قوله مع كون نحو إعتاقه إلخ عبارة التحفة ومع كون نحو إعتاقه فسخا هو نافذ وإن تخيرا لتضمنه الفسخ فينتقل الملك إلخ على أن هذا يغني عنه ما مر في قول الشارح ومع كونه كذلك يكون صحيحا إلا أنه زاد هنا التوجيه\rقوله ثم إن جعلنا الحمل معلوما إلخ أي فيما إذا كان العتيق الحمل قوله وتزويجه هل المراد منه ما يشمل تزوج عبده الكبير بإذنه","part":4,"page":22},{"id":505,"text":"قوله وفي وجه إلخ تدورك به على المتن في اقتضائه أن الوطء من البائع لا خلاف فيه قوله وعقود البيع وما عطف عليه إلخ تقدم ما يغني عنه إلا أنه زاد هنا ذكر المقابل\rقوله أو كانت معه أي أو كانت هذه التصرفات واقعة مع البائع قوله أي إذا لم يكن الخيار إلخ خبر قول الشارح","part":4,"page":23},{"id":506,"text":"25\rفصل\rفي خيار النقيصة قوله ومر الكلام على الأول أي في الكلام على ما يستثنى من بيع وشرط","part":4,"page":24},{"id":507,"text":"قوله وإن قدر من خير على إزالة غاية في أصل المسألة","part":4,"page":25},{"id":508,"text":"قوله يغلب وجوده فيها\rالأولى فيه\rقوله لأن الفحل تعليل لأصل المتن","part":4,"page":26},{"id":509,"text":"قوله والأوجه أن وطء البهيمة كذلك يعني ولو تاب فاعله كما هو صريح عبارة التحفة","part":4,"page":27},{"id":510,"text":"قوله نعم يتجه حمله على ظن مساو إلخ أي فالمراد بالظن هنا ما يشمل الأطراف الثلاثة كما هو عرف الفقهاء بخلاف عرف الأصوليين","part":4,"page":28},{"id":511,"text":"قوله أو مبيعا في جناية عمد قضيته أن نفس العمد ليس بعيب وقضية التقييد بالإكثار في الخطأ الآتي أن العمد","part":4,"page":29},{"id":512,"text":"عيب بمجرده فليراجع قوله درداء هو بالمد أي ساقطة الأسنان قوله أو ظهر بقربها دخان إلخ الظاهر أن","part":4,"page":30},{"id":513,"text":"المراد بالظهور هنا الكثرة احترازا عن الدخان القليل وإلا فما معنى التعبير بالظهور فليراجع قوله وقصدت لزرع أو غرس لعل أو بمعنى الواو أو أن الألف زائدة من الكتبة حتى يلائم ما بعده والعبارة للروض وليس فيها ألف\rقوله وهو متعد فيهما أي هنا وإلا فالمخفف يأتي لازما كما يأتي متعديا لواحد ولاثنين ومثله في ذلك زاد\rقوله إلى العين والقيمة أي ويكون في القيمة احترازا عن نقص يسير يتغابن به كما صرح به في التحفة وكذا","part":4,"page":31},{"id":514,"text":"في بعض نسخ الشارح قوله وإلا فلا اعتبار فيه بعرف يخالفه يعكر ما مر له في ترك الصلاة حيث نصوا على أنه عيب ونازعهم تبعا لغيره بقضية الضابط المذكور قوله على ما قاله الرافعي انظر ما وجه هذا التبري","part":4,"page":32},{"id":515,"text":"قوله فيدخل المبيع في ضمانه أيضا أي كما تسلط عليه قوله أدى إلى توالي ضمانين أي اجتماع ضمانين على المبيع في حالة واحدة وهما ضمان المشتري كما ذكر وضمان البائع لو أثبتناه أي وذلك لا نظير له لكن الجواب عنه أن ضمان البائع إنما هو في خصوص هذا العيب الذي حدث سببه عنده لا غيره قوله إلا إن أقام بينة بذلك في قبول بينته حينئذ نظر ومخالفة لما ذكروه فيما لو باع دارا ثم ادعى وقفيتها وفي بعض النسخ إسقاط الهمزة من أقام فليراجع","part":4,"page":33},{"id":516,"text":"قوله إذ المرتد لا قيمة له قد يقال فلم صح بيعه فإن قلت معنى كونه لا قيمة له أي على قاتله لأنه في معنى إقامة الحد\rقلت ينافيه قوله بعد لا يضمن بالتلف قوله واضح أي لأن العبد له قيمة قوله في المبيع","part":4,"page":34},{"id":517,"text":"أشار به إلى أن الضمير في قول المصنف بشرط براءته يرجع إلى البائع\rقوله فلو جهله مع سهولة علمه به هذا هو عين قوله أولا من قوله علمه البائع أو لا فحيث كان غرضه ذكر الخلاف فيه فكان ينبغي حذف قوله أو لا قوله وفي تصديق البائع أي في وجوده عند العقد\rقوله وفي تصديق البائع في وجوده لعل صوابه في عدم وجوده إذ الكلام في الظاهر وهو لا يبرأ منه مطلقا كما تقدم فتكون الصورة أنه يدعي حدوثه بعد العقد في يد المشتري لكن هذا يعلم حكمه من عموم ما سيأتي أن القول قول البائع في حدوث العيب فليحرر مراد الشارح","part":4,"page":35},{"id":518,"text":"قوله فقال له المشتري به داء لم تسمه أي وهو خفي ليوافق الاستدلال به الآتي فليراجع\rقوله باطن أو خفي عبارة غيره ظاهر أو خفي وأصل العبارة للإمام الشافعي ولعل مراد الشارح بالخفي الظاهر إذ هو يطلق عليه ومنه اللطف الخفي\rقوله إذا صح كأنه احترز به عما إذا شرط البراءة عما يحدث مثلا","part":4,"page":36},{"id":519,"text":"قوله والثاني يصح بطريق التبع يفيد أن المتن مصور بما إذا شرط البراءة عما يحدث مع الموجودة وأصرح منه في ذلك قوله فإن انفرد الحادث فهو أولى بالبطلان وحينئذ فكان ينبغي حذف قوله في المتن وحده ليلائم هذا ولكن الذي في شرح الجلال المحلي تصوير المتن بما إذا شرط البراءة مما يحدث وحده بدليل أنه زاد الصورة الثانية من عند نفسه على المتن والذي يفيده كلام غير واحد من الشراح أن المتن مصور بما هو أعم من أن شرط البراءة من الحادث وحده أو مع غيره لأنهم أخذوا مقابله وجهان أحدهما أنه لا يصح مطلقا والثاني إن أفرد ما يحدث لم يصح وإن ضم إليه القديم صح تبعا فليحرر\rوالحاصل أن ما في الشارح لا يوافق واحدا من المسلكين مع ما فيه مما يشبه التناقض فليتأمل","part":4,"page":37},{"id":520,"text":"قوله كان يتعين عليه فرضه في معتق كافر هذا لا يتأتى للشارح مع فرضه الكلام في كافر فيما مر مع أن كلام الإسنوي أعم كما يعلم من نقل الشهاب حج له فكان على الشارح أن ينقل كلام الإسنوي على وجهه ليتأتى له ما ذكره هنا\rقوله أو كان ممن يعتق عليه معطوف على قوله بشرط عتقه لا على قوله وأعتقه\rقوله فهو كإعتاقه أي إعتاقه المجرد عن شرط بالنسبة لقوله ولو اشتراه بشرط عتقه وأعتقه وإنما أفرد هذه هنا مع دخولها في قول المصنف أو أعتقه لذكره الخلاف فيها\rقوله ولا يكفي إخبار المشتري به أي بشيء من موجبات الأرش المارة\rقوله ففي الرد وأخذ الأرش وجهان أي في أنه هل يرد ولا أرش أو يمتنع عليه الرد ويتعين الأرش وقول الشيخ في الحاشية إن قوله وجهان تنازعه كل من الرد وأخذ الأرش يفيد أن في الرد بمجرده وجهين وفي أخذ الأرش بمجرده وجهين ولا معنى له\rثم إن صورة المسألة أن التزويج زال قبل أخذ المشتري الأرش كما يعلم من قول الشارح","part":4,"page":38},{"id":521,"text":"أرجحهما أن له الرد ولا أرش\rوقضيته أنه لو كان زال التزويج بعد أخذ المشتري الأرش انفصل الحكم فليس له رد الأرش والرد بالعيب فما في حاشية الشيخ من تصوير مسألة الخلاف بما إذا كان المشتري أخذ الأرش","part":4,"page":39},{"id":522,"text":"لا يلائمه كلام الشارح فليراجع الحكم\rقوله لئلا يجمع بين الثمن والمثمن أي في هذا المثال الذي ذكره ونحوه\rقوله والمعنى فيه أن العقد قد انفسخ وصار المقبوض في يده كالمستام صريح في أن صورة المسألة أن العيب حدث بعد الفسخ فيخالف ما صور به المسألة أولا فليراجع\rقوله أي المبيع المتقوم انظر ما وجه هذا التقييد وماذا يفعل لو كان المبيع مثليا\rقوله فلا تدخل في التقويم الضمير يرجع إلى الزيادة أيضا","part":4,"page":40},{"id":523,"text":"قوله وإن نازع فيه الإسنوي صورة منازعته التي سبقه إليها السبكي أن النقص الحادث قبل القبض إذا زال قبل القبض لا يخير به المشتري فكيف يضمنه البائع\rقوله والطريق الثاني إلخ يفيد أن الخلاف في المسألة طرق وهو كذلك لكن الذي في كلام المصنف هو أصح الأوجه من الطريقة الحاكية خلافا لما سلكه الشارح ومن ثم عبر بالأصح فهو ساكت عن التعرض للطريقة القاطعة\rوالحاصل أن في المسألة طريقتين إحداهما قاطعة بالوجه الذي صححه وهذه لم يتعرض لها المصنف والطريقة الثانية حاكية لأقوال ثلاثة أحدها ما صححه المصنف والثاني اعتبار العقد مطلقا والثالث اعتبار يوم القبض مطلقا\rنعم في عبارة المصنف مؤاخذة أشار إليها الجلال المحلي وهي أن الواقع في عبارة الجمهور كالمحرر والشارح والروضة أقل القيمتين لا أقل القيم الذي عبر به المصنف قوله فإما أن تتحد قيمتاه سكت عن حاله بين العقد والقبض وباعتبارها تزيد الصور عن تسع","part":4,"page":41},{"id":524,"text":"قوله أو بعد نحو رهنه عند غير البائع التقييد بغير البائع إنما تظهر ثمرته في قول المصنف بعد فإن عاد الملك فله الرد إذ مفهومه أنه إذا لم يعد الملك أي أو نحوه كانفكاك الرهن ليس له الرد فكأنه يقول محل هذا إذا كان الرهن عند غير البائع وكذا يقال في قوله أو إجارته ولم يرض البائع بأخذه مؤجرا فلا أثر لهما بالنسبة لنفي الأرش إذ لا أرش سواء أكان الرهن عند غير البائع وهو ظاهر أو عند البائع لأنه متمكن من الرد في الحال وسواء رضي البائع","part":4,"page":42},{"id":525,"text":"بمؤجر مسلوب المنفعة لذلك أو لم يرض به لعدم اليأس من الرد فتأمل\rقوله لا يحصل إلا باختيار من ترد عليه العين بخلافه في مسألة التحالف أي فإنه قد يكون باختياره كما إذا كان الفاسخ المتعاقدين وقد لا يكون باختياره كما إذا كان الفاسخ الحاكم\rقوله وللزوج مندوحة عن العين أي وهي أنه إذا لم يصبر إلى زوال الحق المتعلق بالصداق يرجع إلى بدله في الحال وانظر ما مندوحة البائع وما في حاشية الشيخ من بيان المندوحة في مسألة البائع والزوج يرجع إلى الفرق الأول الذي ذكره الشارح فهو غير مراده\rقوله والثاني نعم لأنه استدراك الظلامة هذا التعليل يقتضي عدم الأرش لا وجوبه فهو تعليل للأصح لا لمقابله وحاصل ما في كلام غيره أنهم اختلفوا في علة الأصح هل هي عدم اليأس من الرد وهو الصحيح أو استدراك الظلامة وهو ضعيف ويترتب على العلتين ما ذكره المصنف بعد فيما إذا عاد المبيع إلى المشتري بغير الرد بالعيب فإن قلنا بالتعليل الأول فله الرد وإن قلنا بالثاني فلا وكذا لو خرج عن ملكه بلا عوض فإن قلنا بالأول لم يرجع وإلا رجع قوله لزوال كل من العلتين يعني علتي الأصح اللتين ذكرناهما وإن كان في ذكره لهما ما قدمناه\rقوله ومر أنه ضعيف يعلم ما فيه مما ذكرناه","part":4,"page":43},{"id":526,"text":"قوله أجاب عنه الوالد رحمه الله تعالى بمنع حصول اليأس إلخ في هذا الجواب نظر وذلك لأنهم جعلوا نفس حدوث العيب عند المشتري بمنزلة اليأس من الرد فيستحق الأرش بمجرد حصوله كما سيأتي وقد أشار الإسنوي إلى ذلك بقوله ولا نظر إلخ وحينئذ فلا يتأتى هذا الجواب على أنه يلزم عليه اختياره أن العلة استدراك الظلامة فتأمل قوله بأن يرد المشتري المبيع المعين أي أو البائع الثمن المعين وإنما قصر المتن على ما ذكره لأنه هو الذي تكلم عليه المصنف فيما مر قوله لأن الأصل في البيع اللزوم إلخ كان ينبغي عطفه بالواو على قوله إجماعا\rقوله ولا في حق جاهل بأن له الرد أي فلا يعذر في الفورية وسكت عما إذا كان تأخيره لجهله بالفورية","part":4,"page":44},{"id":527,"text":"قوله وهو ممن يخفى عليه إلخ عبارة الشهاب حج وعذر بقرب إسلامه وهو ممن يخفى عليه بخلاف من يخالطنا من أهل الذمة انتهت فقوله بخلاف من يخالطنا إلخ مفهوم قوله وهو من يخفى عليه فالصورة أن الذمي أسلم بخلاف ما يفيده كلام الشارح\rقوله فله رده إذا عاد فليس تأخيره مسقطا للرد وليس المعنى أن له التأخير كما له الرد حالا\rقوله فله الرد بعيب آخر","part":4,"page":45},{"id":528,"text":"أي والصورة أنه علم بالعيبين أولا وإلا فرضاه بعيب لا يسقط حقه من الرد لو اطلع على عيب آخر فلا معنى للتخصيص بما إذا اشتغل بالإثبات\rقوله فله التأخير إلى انقضاء مدة الإجارة يقال فيه ما قدمته في الآبق والمغصوب على أن هذه تقدمت في كلامه","part":4,"page":46},{"id":529,"text":"قوله ولولي المشتري أي إذا خرج عن الأهلية وكذا يقال بالنسبة لما يأتي في البائع","part":4,"page":47},{"id":530,"text":"قوله وحاصله تخييره بين الأمرين صادق بما إذا لقيه أحدهما قبل الآخر فيكون له العدول عنه إلى الآخر وصريح سياقه أن هذا الصدق معتمد عنده بدليل رده لتقييد ابن الرفعة والأذرعي بقوله وإن قال الأذرعي إلخ بدليل أنه لم يستدرك إلا إذا اطلع في مجلس الحكم لكن في حاشية الزيادي أنه لو مر بالقاضي ليس له العدول عنه إلى البائع\rقوله وعليه يحمل قول الإمام أي على قول الأذرعي كابن الرفعة وكان الأولى أن يقول ويوافقه قول الإمام أو نحو ذلك\rقوله نعم يظهر أنه لو اطلع عليه في مجلس الحكم خرج به ما لو مر بالحاكم في طريقه وقد قدمنا ما فيه","part":4,"page":48},{"id":531,"text":"قوله ويجوز أن يكون غاية لوجوب الإشهاد أي والمعنى ويستمر وجوب الإشهاد حتى ينهيه أي حيث لم يجد من يشهده على ذلك في ابتداء سيره مثلا كذا في حاشية الشيخ لكن قوله أي حيث لم يجد من يشهده يأباه كلام المصنف إذ هو مفروض في حالة إمكان الإشهاد كما لا يخفى\rواعلم أن قول الشارح ويجوز أن يكون غاية لوجوب الإشهاد لم يذكره الشهاب حج والذي ما في هذه السوادة كلامه وهو مناقض لقوله بعد وبهذا التقرير إلى قوله علم صحة كلامه إذ هو صريح في أن المتن لا يصح إلا بهذا التقرير وأن ظاهره فاسد وإذا كان كذلك فكيف يقول ويجوز أن يكون غاية لوجوب الإشهاد\rقوله بناء على ما مر إلخ كان ينبغي تأخيره عن قوله علم صحة كلامه كما صنع الشهاب حج قوله وعند فقده يتخير بينه وبين الإنهاء يوهم أن له حالة فقد العذر العدول عن الإنهاء والذهاب ابتداء إلى الشهود وليس مرادا بل المراد ما أفاده قوله عقبه فلا ينافي وجوبه لو صادفه شاهد","part":4,"page":49},{"id":532,"text":"قوله أو في المدة التي اغتفر له التأخير فيها أي وإلا فالرد ساقط بالتأخير لا بالترك المذكور","part":4,"page":50},{"id":533,"text":"قوله بل كل يد ضامنة إلخ علم منه أن اليد بعد الفسخ يد ضمان وهو كذلك\rقوله صفة للرد أي في المعنى وكذا يقال في المنفي وقد يقال في الثاني إن المراد فيه الصفة الاصطلاحية إن التقدير عليه سقط سقوطا قهريا بمعنى قهريا فهو وصف لموصوف محذوف\rقوله فقال أي ذلك الغير للعلم بزوال المانع في مسألة تزويجها من البائع بمجرد الفسخ إذ ينفسخ به النكاح\rقوله قبل الدخول كان ينبغي تأخيره عن قوله فله الرد إذ لا فائدة في القول قبل الدخول إذا وقع الرد بعد الدخول وخرج ب قبل الدخول ما بعد الدخول لأنه تعقبه العدة وهي عيب كما مر","part":4,"page":51},{"id":534,"text":"قوله فكذا بعد تلف بعضه ببعض الثمن سيأتي أن الأرش المأخوذ من المشتري جزء من القيمة لا من الثمن فانظر ما معنى هذا التعليل\rقوله لما مر انظر ما مراده به وما الداعي إليه مع ما بعده وليس هو في عبارة التحفة المساوية لعبارة الشارح","part":4,"page":52},{"id":535,"text":"قوله لا يقال إلخ هو تابع في إيراد هذا السؤال والجواب لشرح الروض لكن لم يتقدم في كلام الشارح ما أحال عليه بخلاف شرح الروض فإنه تقدم فيه في المتن أنه إذا ثبت الرد قهرا ليس له أن يصالح على تركه على مال بل يسقط رده بذلك إن علم المنع ولما كان مشكلا على ما هنا من غرم البائع أرش القديم وعدم الرد ذكر إشكاله ثم أجاب عنه بما ذكر\rقوله نعم لو صبغ الثوب أي والصورة أنه ليس هناك عيب حادث وإن أوهمه الاستدراك بنعم فكان الأولى أن يبدله بقوله وفارق ما هنا ما لو صبغ الثوب إلخ\rواعلم أن في مسألة الصبغ المذكور تفصيلا طويلا في الروضة وغيرها","part":4,"page":53},{"id":536,"text":"قوله نظير ما في الصوف أي الحادث عنده\rقوله فإن رضي البائع بعيبه يعني فإن رضي به منسوجا\rقوله له به أي القديم","part":4,"page":54},{"id":537,"text":"61\rفرع\rقوله أي عينين عبارة الشهاب حج عقب قوله عبدين أو نحوهما من كل شيئين إلخ\rقوله لم تتصل منفعة إحداهما بالأخرى إنما قيد به لأنه محل الخلاف وسيأتي مفهومه","part":4,"page":55},{"id":538,"text":"قوله وهو ما جزم به المتولي إلخ يعني في الغاية بقرينة ما يأتي\rقوله مع أن الأصح عدم الرد إلخ كأنه فهم أن ما ذكره الجلال مفرع على الراجح وليس كذلك بل هو إنما فرعه على مقابل الأظهر القائل بجواز الرد في صورة المتن كما هو صريح سياقه قوله لا يلزم منه مخالفة ما قبله إلخ انظر ما مقصود هذا الكلام مع أن أولى بكذا يلزم منه عدم المخالفة إذ معناه","part":4,"page":56},{"id":539,"text":"المشاركة في الحكم مع زيادة\rقوله هل له أن يرد على أخيه نصيبه انظر ما صورته مع أن ما يفسخ فيه يعود تركة فيكون بينه وبين أخيه ويرجع بما يقابله من الثمن من أصل التركة\rقوله والأوجه خلافه وظاهر أنه لا أرش حينئذ لعدم اليأس من الرد لأن له رد الجميع ولعدم حدوث عيب يمنع الرد فما في حاشية الشيخ من لزوم حصة أخيه من الأرش لم يظهر وجهه\rقوله وقد ذكر الرافعي في باب تفريق الصفقة أنه لو اشترى عبدين إلخ هذا هو مسألة المتن وإنما ساقه توطئة لما بعده\rقوله ولو قال رددت المعيب إلخ هذا من جملة ما ذكره الرافعي\rقوله كما قال هو جواب الشرط المقدر أي ولو تعددت بتعدد المشتري فهو كما قال وإنما حذف الفاء من الجواب الواقع جملة اسمية جريا على طريقة بعض النحويين ويجوز أن يجعل الجواب قول المصنف فلأحدهما الرد\rوالمعنى ولو تعددت بتعدد المشتري كالذي ذكره بقوله ولو اشترياه فلأحدهما الرد\rقوله أو من اثنين هو تابع في هذا التعبير للشهاب حج لكن ذاك قال عقب قول المصنف اشترياه ما نصه من واحد ثم عطف عليه قوله أو من اثنين بخلاف الشارح","part":4,"page":57},{"id":540,"text":"قوله ويؤخذ من التعليل المذكور أي قوله لأن الأصل لزوم العقد\rقوله وادعى المشتري حدوثه قبل القبض ليرد به أي لأنه إنما يبرأ من عيب باطن موجود عند العقد كما مر فالصورة هنا أن العيب باطن بالحيوان","part":4,"page":58},{"id":541,"text":"قوله وحيث كان يبطله أي بعد ثبوته كما في المسألة المتقدمة\rقوله ولو نكل المشتري يعني في المسألة التي قبل مسألة التقايل فكان الأولى ذكره عقبها كما صنع حج\rقوله وقال المشتري كان عندك صادق بما قبل الإقالة وبما بعدها\rقوله ثم أتاه به أي ثم أتى البائع للمشتري بالمبيع\rقوله خلافا لمن زعمه أيضا أي كما زعم غيره ورود مسألة ابن القسان المتقدمة وإن لم ينبه هو على ذلك فيها وهو تابع في هذا التعبير للشهاب حج لكن ذاك قدم في كلامه أن هناك من زعم ورود تلك أيضا\rقوله نصا هو من تعلقات قوله الاختلاف لا من تعلقات قوله ذكر أي أن المصنف إنما ذكر مسألة ما إذا اختلفا في القدم بالنص بأن نص أحدهما في دعواه على أنه قديم والآخر على خلافه قوله لأن يمينه إنما صلحت للدفع فلا تصلح لإثبات شيء له قضيته أنها لا تثبت له الأرش وإن لم يحلف المشتري أنه ليس بحادث فانظره مع قوله فللمشتري الآن أن يحلف أنه ليس بحادث","part":4,"page":59},{"id":542,"text":"قوله ووجوب الضمان على ذي اليد فيما ذكر يعني في الضمان المعهود كضمان الغصب وعبارة التحفة فالمراد بالضمان في الخبر الضمان المعتبر بالملك إذ أل فيه لما ذكره البائع له {صلى الله عليه وسلم} وهو ما ذكر فقط فخرج البائع قبل القبض والغاصب فلا يملك فوائده لأنه لا ملك له وإن ضمنه لأنه لوضع يده على ملك غيره بطريق مضمن انتهت قوله أنه لا فرق في امتناع ردها صوابه لا فرق في عدم منعها الرد قوله بين أن تكون من نفس المبيع إلخ","part":4,"page":60},{"id":543,"text":"وأيضا ليعلم أنه لا فرق بين كون الزيادة عينا أو منفعة كما أشار هو إليه في حل المتن قوله وهي معيبة مثلا أدخل بقوله مثلا ما إذا اشتراها سليمة ثم طرأ العيب قبل القبض ولا يصح إدخال ما لو كان الرد بخيار المجلس أو الشرط مثلا لأنه يأباه السياق مع قول المصنف السابق لا يمنع الرد قوله واعترض بأن الصواب ما أطلقه الشيخان أي فالحاصل أنه يتعين تصوير المتن بما إذا لم تنقص بالولادة أصلا\rقوله من عدم الفرق يعني في منع الرد","part":4,"page":61},{"id":544,"text":"قوله فهي للمشتري أي وإن رد كما مر","part":4,"page":62},{"id":545,"text":"قوله سقط منه قدر الأرش أي لأن الأرش يستحقه البائع\rقوله وبأن البيع الفاسد وجد فيه إلخ توجيهه مذكور في التحفة ونازع فيه الشهاب سم\rفصل في التصرية\rقوله في التصرية أي وما يذكر معها","part":4,"page":63},{"id":546,"text":"قوله ومن قيد بالأول أي كهو فيما مر له في تعريفها","part":4,"page":64},{"id":547,"text":"قوله وشمل كلامه ما لو تصرت بنفسها إلخ في شمول كلامه لهذا نظر لا يخفى\rقوله كما صرح به في الخبر يعني خبر مسلم من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إلخ قوله خلافا للأذرعي أي في قوله إنه لو اشتراها بصاع تمر وتلف","part":4,"page":65},{"id":548,"text":"ثم ردها يقع التقاص\rقوله ولو رد غير المصراة بعد الحلب إلخ لا حاجة إليه مع ما مر له من تفسير ضمير ردها في المتن باللبون ولعله أعاده لأجل الخلاف\rقوله لتقصير المشتري إلخ ربما يؤخذ من التعليل أنهما لو كانا بمحل لا شيء فيه مما يمتحن به ثبوت الخيار وليس مرادا لأن ذلك نادر فلا نظر إليه قوله ولو قيل بحرمته لم يبعد معتمد قوله كما قاله بعض المتأخرين حج قوله يظنها جوهرة خرج به ما لو قال له البائع هي جوهرة فيثبت له الخيار في هذه الحالة فيما يظهر ويفرق بين هذا وبين ما لو قال اشتريته بكذا كاذبا أو زاد البائع في السلعة وهي مع الدلال ليضر غيره بأن البائع لم يحدث في ذات المبيع صفة لا حقيقة ولا حكما وإخباره هنا عن الزجاجة بأنها جوهرة بمنزلة إحداث صفة تخيل للمشتري فيها ذلك فكان كتسويد الشعر وتجعيده بل أولى فليراجع\rثم الكلام حيث لم يسمها بغير جنسها وقت البيع\rأما لو فعل ذلك كما لو قال بعتك هذه الجوهرة فإن العقد باطل كما تقدم قوله ومعلوم أن محل أي صحة بيع الزجاجة قوله لها قيمة أي ولو أقل متمول قوله لا تعتبر مع التقصير على أنه قد مر أن المراد من الرضا في الحديث إنما هو اللفظ الدال عليه وإن كره بيعه بقلبه وقد وجد اللفظ فيما نحن فيه قوله فدل على ما ذكرناه أن من قوله لا تعتبر مع التقصير إلخ","part":4,"page":66},{"id":549,"text":"قوله بجامع التدليس أو الضرر أشار بهذا إلى الوجهين في أن علة التخيير في المصراة هل هي تدليس البائع أو ضرر المشتري باختلاف ما ظنه ويظهر أثرهما فيما لو تحفلت بنفسها ونحو ذلك فإن قلنا بالثاني فله الرد وإن قلنا بالأول فلا أي وكل من العلتين موجود في مسألتنا\rقوله ليوهم أنه كاتب لا حاجة إليه مع قول المتن تخييلا لكتابته\rقوله ويجري الخلاف في إلباسه ثوبا مختصا بحرفة إلخ هذا يغني عنه قوله فيما مر أو إلباسه ثوب نحو خباز إلخ حيث جعله من جملة مسائل الخلاف\rقوله وإن استشكله ابن عبد السلام أي بأن حقيقة الرضا المشترطة لصحة البيع مفقودة حينئذ أي فكان ينبغي أن لا يصح البيع لانتفاء شرطه كما يؤخذ من جوابه","part":4,"page":67},{"id":550,"text":"76\rباب\rفي حكم المبيع ونحوه قبل قبضه\rقوله أو قال أودعتك إياه أي قال المشتري للبائع ذلك\rقوله نعم لو وضعه بين يديه إلخ هو استدراك على قوله سواء أعرضه على المشتري فلم يقبله أم لا وانظر هل يشترط هنا أن يكون الوضع بقصد الإقباض","part":4,"page":68},{"id":551,"text":"قوله يمينه أي عن يمين نفسه قوله هذا كله بالنسبة لحصول القبض عن جهة العقد أي بحيث يبرأ البائع عن ضمانه بالنسبة للغير مسألة الاستحقاق الآتية أي لأن الضمان فيها من ضمان اليد كما هو ظاهر وبحيث يصح تصرف المشتري فيه على الإطلاق\rقوله ولم يقبضه المشتري يعني لم يتناوله\rقوله وكذا لو باعه أي المشتري\rإذ بيعه حينئذ صحيح كما علم مما مر\rقوله واحترز المصنف إلخ لا حاجة إليه مع ما مر من قوله دون زوائده وعبارة التحفة هنا أما زوائده إلخ فهو بيان للمحترز الذي زاده فيما مر\rقوله أو انقلاب عصير خمرا معطوف على وقوع درة\rقوله ولم يعد خلا عبارة الشهاب حج ما لم يعد خلا أي فلا انفساخ لكن يتخير المشتري إذا عاد خلا","part":4,"page":69},{"id":552,"text":"قوله أو ركوب رمل عليها يعني الأرض والظاهر أن مرجع الضمير سقط من الكتبة فإن العبارة إلخ السوادة للتحفة وصدرها أو غرقت الأرض بما لم يتوقع انحساره أو وقع عليها صخرة إلخ ويدل على السقط قوله فيما يأتي وهو متعذر بحيلولة الماء\rقوله أي قدر انفساخه قبل التلف عبارة التحفة قبيل التلف بالتصغير\rقوله حيث لم يختص الخيار بالبائع عبارة التحفة حيث لا خيار أو يتخير أي المشتري وحده انتهت وظاهر أنها الصواب\rقوله وينتقل الملك في المبيع للبائع أي فيما إذا لم يكن خيار أو كان للمشتري وحده الذي تقدم عن التحفة وإلا فهو","part":4,"page":70},{"id":553,"text":"لم يخرج عن ملكه ولا بالتبين كما لا يخفى\rقوله وتعجيز مكاتب إلخ كأن وجه إيراد هذه وما بعدها أن المبيع خرج عن كونه مبيعا لدخوله في ملك المشتري بوجه آخر هو التعجيز أو الإرث فكأنه تلف لكن في الجواب حينئذ نظر لأنه لم يقبضه عن جهة البيع وما المانع من تسليم انفساخ البيع في هاتين المسألتين ولعل المانع أنه يلزم عليه أن بقية الورثة يشاركون المشتري وأن البائع للمكاتب يرجع في عين مبيعه لإفلاس المكاتب ثم رأيته فيما يأتي في شرح قول المصنف ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه صرح بأنه يدخل في ملك السيد أو الوارث بالتعجيز أو الإرث لا بالشراء فعليه لا يصح إيراد هاتين هنا ومن ثم قال الشهاب حج بعد إيرادهما والجواب عنهما بما مر في كلام الشارح على أنه يأتي في الأخيرتين ما يبطل ورودهما من أصلهما ا ه\rوحينئذ لو كان هناك وارث آخر يشارك في الأخيرة ثم رأيت الشهاب سم صور المسألة بما إذا تلف المبيع بعد تعجيز المكاتب وموت المورث لأنه قضية استثناء ذلك من الطرد وهو أنه لو تلف المبيع قبل القبض انفسخ البيع وسقط الثمن ثم نقل عن شرح","part":4,"page":71},{"id":554,"text":"الإرشاد ما هو صريح فيما قدمته من التصوير والتوجيه ثم قال عقبة ولا يخفى أن هذا صنيع وسياق آخر ونازع فيه بما قدمته فليراجع\rقوله وقد أضافه به البائع لا يناسب ما قدمه من إدخاله في أفراد المسألة غير المأكول وجعله من مشمولات المتن فكان عليه إما أن يراعي الخلاف فيفرض المتن في خصوص الطعام كما صنع الجلال ثم يلحق به غيره في الحكم أو أن لا يراعي الخلاف فيحذف هذا القيد هنا كما صنع حج","part":4,"page":72},{"id":555,"text":"قوله وكونه من ضمان البائع معطوف على قوله لضعف ملك المشتري وقوله وإن تعدى إلخ علة في أصل الحكم فكان المناسب تقديمه على العلل كلها","part":4,"page":73},{"id":556,"text":"قوله فالقياس كما قاله الإسنوي أنه يحصل القبض في الثلث إلخ انظر لو تعدد المشتري أو البائع أو الأجنبي هل ينظر إلى الرءوس أو يجعل المشتري وإن تعدد قسما وكذلك البائع والأجنبي والظاهر الأول فليراجع قوله لأنا نقول فعله اقتضى ذلك إلخ قضيته أنه لو كان الآمر المتلف المشتري أو الأجنبي فقط لا يتخير المشتري في حصة الأجنبي لما فيه من تفريق الصفقة على البائع ولا فعل له فليراجع\rقوله والفرق بينهما يعني والفرق بين ما أفهمه قوله وكذا عبد المشتري بغير إذنه من أنه إذا كان بإذنه لا يكون كالأجنبي بل يكون قابضا وبين عبد البائع بإذنه\rقوله فإن أجاز يعني المشتري فيما لو كان المتلف عبده بغير إذنه\rقوله فإن فسخ طولب بما أتلف","part":4,"page":74},{"id":557,"text":"أي وإن أجاز فقابض كما سيأتي\rقوله الملتزم أي بغير حق كما ذكره الشهاب حج وسيأتي محترزه في كلام الشارح فكأنه سقط من الكتبة من نسخ الشارح بدليل أخذه مفهومه\rقوله وهو واجب على الجاني يعني جنس المال\rقوله وهي غير واجبة على متلفها يعني جنس المنفعة لأن الواجب عليه الأجرة وهي مال لا منفعة\rفالحاصل أن الواجب هناك من جنس المتلف فقام مقامه بخلافه هنا فإنه من غير جنسه فلم يتعد العقد إليه","part":4,"page":75},{"id":558,"text":"قوله ولو تقديرا غاية في القبض فكأنه قال لا يصح بيعه قبل قبضه الحقيقي والتقديري أي فالشرط وجود القبض ولو التقديري حتى يصح التصرف إذا وضعه البائع كما مر وإن لم يحصل القبض الحقيقي وما في حاشية الشيخ مما حاصله يرجع إلى أنه غاية في المبيع فكأنه قال لا يصح بيع المبيع ولو مقدرا بنحو الكيل أو الوزن قبل قبضه يبعده أنه لو كان هذا غرضه لكان المناسب في الغاية أن يقول ولو غير مقدر إذ المقدر يشترط فيه ما لا يشترط في غيره كما لا يخفى","part":4,"page":76},{"id":559,"text":"قوله وخبر حكيم بن حزام أي في غير الطعام فهو معطوف على قوله بالإجماع وقوله لخبر من ابتاع إلخ بيان المستند الإجماع فتأمل\rقوله ولا يرد على المصنف كما مرت الإشارة إليه إحبال أبى المشتري إلخ كأن وجه ورود هذه أنا نقدر قبل دخولها في ملك الأب بالإيلاد أن المشتري باعها له وإلا فلا وجه لورودها\rقوله فلم يملكه بالشراء هذا لا يلائم ما قدمه في هاتين المسألتين ويوافق ما مر قول الروض وما اشتراه من مورثه ومات قبل قبضه فله بيعه وإن كان مديونا ودين الغريم متعلق بالثمن وإن كان له وارث آخر ينفذ بيعه في قدر نصيب الآخر حتى يقبضه ا ه\rإذ هو صريح في أنه ملكه بالشراء وفي كلام الأذرعي هنا ما يوافق ما ذكره الشارح هنا وبالجملة فكلامهم في مسألة الإرث والكتابة كالمضطرب فليحرر\rقوله ولا بيع العبد من نفسه أي قبل قبضه\rقوله ولا قسمته أي تعديلا إذ الإفراز ليس بيعا فلا وجه لوروده والرد لا بد فيه من الرضا\rقوله وبناهما القاضي على أن العبرة في العقود إلخ صوابه وبناه بإفراد الضمير وعبارة القوت والوجهان إذا باعه بغير جنس الثمن أو بزيادة أو نقص أو تفاوت صفة وإلا فهو إقالة بلفظ البيع قاله في التتمة وبناه القاضي الحسين على أن النظر لصيغ","part":4,"page":77},{"id":560,"text":"العقود أو لمعانيها إن اعتبرنا اللفظ فعلى الوجهين أو المعنى فهو إقالة انتهت\rقوله تمليك المال في الحال فيه نظر بالنسبة للرهن\rقوله بناء على أن العلة توالي ضمانين ومعناه كما قال الأذرعي أنا لو نفذنا البيع لكان مضمونا عليه للمشتري الثاني ومضمونا له على بائعه وقد يتلف قبل القبض فقدر انقلابه من ملك المشتري الثاني إلى المشتري الأول ومنه إلى البائع قبل التلف ويستحيل ملك شخصين في زمن واحد\rواعلم أن هذا التعليل لا يتأتى في عوض الخلع وما بعده فهو ليس من محل الخلاف فكان ينبغي تأخير ذلك عن ذكر مقابل الأصح كما في كلام غيره\rقوله وقضية العلة خلافه قال الشهاب سم قد يناقش فيه بأن قبوله الرهن عن غير الثمن يتضمن فك الحبس بالثمن وقد تدفع المناقشة بأن الحبس على الثمن بمنزلة الرهن وسيأتي في الرهن أنه لا يجوز أن يرهنه المرهون عنده بدين آخر ولو كان القبول بمنزلة الفك لجاز ذلك\rقوله والقسمة أي قسمة غير الرد","part":4,"page":78},{"id":561,"text":"قوله في جميع ما مر أي من أول الباب إلى هنا كما قدم هو ذلك في أول الباب بقوله ومثله في جميع ما يأتي الثمن انتهى\rوحينئذ فتعليله بقوله لعموم النهي قاصر لاقتضائه أن التشبيه قاصر على عدم صحة التصرف قبل القبض\rقوله لعموم النهي أي في خبر حكيم بن حزام المتقدم حيث قال فيه يا ابن أخي لا تبيعن شيئا حتى تقبضه فشمل الشيء المبيع والثمن وما في معناهما وإن كان عمومه لنحو الأمانة غير مراد قوله إلا إن كان الاعتياض عنه بعين الثمن أو بمثله أي فإنه إقالة\rقوله يعني لا يتصرف فيه لك أن تقول عبارة المصنف أولى بل أصوب فإن عموم عدم صحة التصرف لا يصح إذ منه الإعتاق ونحوه مما مر ولا يخرج من عبارة المصنف التصرف بغير البيع مما ذكر معه لأنه جعل هناك البيع أصلا إذ هو المتفق عليه لوروده بالنص وحمل عليه بقية التصرفات بطريق القياس كما أشار إليه بالتشبيه فنص هنا على الأصل ليقاس به نحوه كما قيس به ثم على أنه معلوم من التشبيه في قوله والثمن المعين كالمبيع ومن ثم أردفه الشارح بقوله في جميع ما مر وإنما نص على بعض الأفراد الذي هو الأصل للإيضاح وليقاس عليه غيره مما ذكر أنه مثله فتأمل\rقوله لا من المشتري ولا من غيره إلخ عبارة التحفة لا من المشتري إلا في نظير ما مر من بيع المبيع للبائع ولا من غيره لعموم النهي ولما مر من العلتين ومراده بالعلتين ما قدمه كغيره عقب قول المصنف ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه من قوله وعلته ضعف الملك لانفساخه بتلفه كما مر وقيل اجتماع ضمانين على شيء واحد وبتأملها","part":4,"page":79},{"id":562,"text":"أي أو كان المشتري كذلك قوله ولا يصح بيع المسلم فيه وكذا رأس مال السلم كما في شرح الروض وغيره\rقوله والحيلة في ذلك أن يتفاسخا عقد السلم أي لأنه يجوز التفاسخ بغير سبب كما قاله الشيخان\rقوله في غير ربوي بيع بجنسه وكذا لو اتفقا في علة الربا دون الجنس كما يقتضيه التعليل ونقله الشهاب ابن قاسم عن الإيعاب للشهاب حج قوله مما يثبت في الذمة أي أما المعين فلا يصح فيه الاستبدال كما قدمه في شرح قول المصنف والثمن المعين كالمبيع قوله وكالثمن كل دين مضمون بعقد شمل رأس مال السلم وليس مرادا كما علم مما قدمناه قوله إن قوبل بغيره يؤخذ منه أن من باع دينارا بفلوس معلومة في الذمة امتنع اعتياضه عن الفلوس لأن الدينار هو الثمن لأنه النقد والفلوس هي الثمن والمثمن إذا كان في الذمة يمتنع الاعتياض عنه على ما فيه من الخلاف ا ه سم على حج قوله اشترطت الشروط المتقدمة ومنه التقابض فلو كان له على غيره دراهم فعوضه عنها ما هو من جنسها اشترط الحلول والمماثلة وقبض ما جعله عوضا عما في ذمته في المجلس وصدق على ما ذكر أنه تقابض لوجود القبض الحقيقي في العوض المدفوع لصاحب الدين والحكمي فيما في ذمة المدين لأنه كان قبضه منه ورده إليه\rومحل اشتراط المماثلة حيث لم يجر التعويض بلفظ الصلح كما مر ويأتي","part":4,"page":80},{"id":563,"text":"قوله لعموم النهي السابق لا يخفى أن النهي السابق أعني في شرح قول المصنف ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه إنما هو في خصوص المبيع فلا يعم الثمن إلا بتأويل\rقوله هذا كله يعني إطلاق جواز الاستبدال عن الثمن الصادق بالقبض في المجلس وبعدمه وكان الأولى حذف هذا كله\rقوله اشترط قبض البدل في المجلس انظر هل يشترط الحلول أيضا والظاهر نعم وكأنه تركه لأنه لازم في التقابض في الغالب كما مر قوله كما لو باع ثوبا بدراهم الكاف للتنظير\rقوله نفسه إن كانت صورته أنه يقرضه شيئا وقبل أن يقبضه إياه يبدله له فيرد عليه أن القرض لا يملك إلا بالقبض بل بالاستهلاك عند بعضهم والاستبدال لا يكون إلا عن شيء مملوك وقد مر أنه لا يصح الاستبدال عن الثمن إلا بعد لزوم العقد وإن كانت الصورة أن المقترض هو الذي يبدله فيرد عليه أن المقترض يملك بالقبض","part":4,"page":81},{"id":564,"text":"ويلزم من ذلك ثبوت بدله في الذمة فلم يقع الاستبدال إلا عن دين القرض لا عن نفسه\rألا ترى أن المقترض له أن يمسك العين المقترضة ويدفع بدلها للمقرض وإن كانت باقية\rوأما جواز رجوع المقرض فيها ما دامت باقية فشيء آخر إذ هو فسخ لعقد القرض\rقوله انتهى أي ما ذكروه ولم يبين وجه عدم المخالفة لكنه مأخوذ من","part":4,"page":82},{"id":565,"text":"قولهم إذ لا ضرورة إلخ\rقوله وذلك إما غير منقول إلخ الإشارة راجعة إلى المقبوض المفهوم من القبض\rقوله كالأرض وما فيها من بناء ونخل هذا هو حقيقة العقار كما في الصحاح وغيره فإدخال الكاف عليه إما للإشارة إلى أن مثل النخل بقية الشجر كما عبر به بعضهم أو أنها استقصائية\rقوله بعد بدو صلاحها وكذا قبله المفهوم بالأولى وإنما قيد بالبعدية لأنها هي الواقعة في السؤال الذي أجاب عنه والده\rقوله فإقباض ذلك عبارة التحفة","part":4,"page":83},{"id":566,"text":"أي إقباض ذلك وما صنعه الشارح يلزم عليه أن يصير قول المصنف وقبض العقار بلا خبر\rقوله في قوله تخليته للمشتري صوابه في قوله وقبض العقار لأنه هو الذي قرره بقوله فإقباض ذلك على ما فيه أو أن المعنى وما قررنا به كلام المصنف في صحة حمل قوله تخليته قوله إلا أن نفسر القبض بالإقباض أي وإن كان خصوص الإقباض ليس شرطا إلا إذا كان للبائع حق الحبس فالتفسير المذكور لصحة الحمل ليس غير قوله إذن بائعه فيه حيث كان له حق الحبس لا يخفى أن هذا معتبر مطلقا سواء فيه الحاضر والغائب قوله واعلم أن المبيع يجب حذف هذه الثلاث كلمات والاقتصار على قوله أما عقار إلخ وقراءة أما بفتح الهمزة في الموضعين كما هو واضح كذلك في التحفة إذ هما مفهومان لما حمل عليه كلام المصنف\rقوله إذا كان مستقلا لعله احترز به عما إذا كان","part":4,"page":84},{"id":567,"text":"المنقول غير مستقل كالفوقاني من حجري الرحا أي فلا يشترط نقله قوله أو التخلية لعل المراد تقدير إمكان التخلية لو فرضناه بيد البائع وإلا فلا معنى لمضي إمكان التخلية مع أنه مخلي بالفعل","part":4,"page":85},{"id":568,"text":"قوله إذ لا ضمان فيها إلخ فيه نظر ظاهر إذ لا تلازم بين رفع الضمان وصحة التصرف ثم رأيت الشهاب حج","part":4,"page":86},{"id":569,"text":"نظر فيه\rقوله وإن خص بعضهم إلخ صوابه كما عبر به الشهاب حج خلافا لمن خص الضمان بالبائع في حالة الجهل لأن يد المشتري إلخ الثاني قوله وقد ظن رضاه ليس بقيد لما سيأتي في قوله والمعتمد خلافه فقد أفتى إلخ أو محمول على ما إذا كان مشتركا بين البائع والمشتري قوله قيد في المنقول إليه لا منه إن أراد حمل المتن على ذلك فهو تكلف تام ومخالف لزيادة قوله والمبيع أو بيان الحكم في نفسه فلا إشكال ا ه سم على حج قوله وقد ظن رضاه وكذا إن لم يظنه كما سيأتي في الشرح قوله قيد في المنقول إليه قال الشهاب سم على التحفة إن أراد حمل المتن على ذلك فهو تكلف تام ومخالف لزيادة قوله والمبيع أو بيان الحكم في نفسه فلا إشكال\rقوله في محل له الانتفاع به شمل نحو الشارع وليس مرادا كما هو ظاهر إلا أن يقال مراده","part":4,"page":87},{"id":570,"text":"بالانتفاع أخص من مجرد الارتفاق بقرينة قوله بنحو إلخ\rقوله لا يتوقف على نقل إلخ عبارة التحفة لا يتوقف على نقل لمحل آخر فاستوت فيه المحال كلها انتهت أي فلا يشرط نقله عن محل البائع\rقوله مع أن المستعير لا يعير","part":4,"page":88},{"id":571,"text":"يجب حذف لفظ مع إذ ما بعده هو فاعل يشكل كما يعلم بمراجعة عبارة التحفة\rقوله إذ لا حق له يعني البائع المفهوم من المقام\rقوله عوضه أي تسليمه بقرينة قوله فيما يأتي وإن لم يقبضه في مسألة الحوالة فاقتضى أنه لا بد من القبض هنا\rقوله المستحق له معمول لقول المصنف سلمه وإنما قال المستحق له ولم يقل البائع ليشمل الموكل والمولى بعد نحو رشده ونحو ذلك وقوله بشرطه أي بأن كان المستحق أهلا للتسليم ليخرج نحو الصبي وظاهر عبارة التحفة أن قوله بشرطه يرجع للحوالة وكل صحيح\rقوله لم يثبت الرد على البائع أي لم يثبت المشتري الرد القهري على البائع أي لأنه عيب حادث في يده على هذا\rقوله والراجح أنه ضمان اليد أي فله الرد على البائع إذا","part":4,"page":89},{"id":572,"text":"تعيب وينفسخ العقد إذا تلف قوله في الأول يعني المذروع وقوله في الثاني يعني المكيل وقوله في الثالث يعني الموزون وقوله في الرابع يعني المعدود قوله لما علم من كلامه أي هذا وإيضاح ذلك حسب ما ظهر لي أنه لما كان المكيل متعذرا مع الذرع لم يضره عطفه عليه بالواو لعدم تأتي التوهم فيه بخلاف الوزن مع الكيل لو عطف فيهما بالواو لتوهم اشتراط اجتماعهما فعطف الوزن بأو لدفع هذا التوهم وعليه فكان الأولى حذف أو من قول الشارح أو لئلا يتوهم إلخ ليكون علة لما قبله وانظر ما معنى قوله وإنما قدر بأحدهما ولعل مراده به أنه لا يصح التقدير إلا بأحدهما فالتقدير بهما مفسد وإن كان هذا بعيدا من عبارته\rقوله كان ضامنا أي ضمان عقد ليوافق ترجيحه عدم الانفساخ الآتي وبه صرح الشهاب سم وقوله لا قابضا أي قبضا مجوزا للتصرف كما في شرح الروض أي لانتفاء شرطه من التقدير قوله لتمام القبض أي المضمن كما علم مما مر","part":4,"page":90},{"id":573,"text":"قوله المحتاج إليه في تسليم المبيع صوابه قبض المبيع إذ الضمير في عليه للمشتري وبه عبر في التحفة","part":4,"page":91},{"id":574,"text":"قوله يعني صاع البائع وصاع المشتري أي ويقاس بهما غيرهما مما شمله إطلاق المتن وانظر ما الصورة التي","part":4,"page":92},{"id":575,"text":"يتنزل عليها النهي المذكور\rقوله ولاستقرار ملكه أي على الثمن فالضمير في قوله هلاكه وما بعده يرجع إليه أيضا\rقوله أي عينه إن تعين أي ولو في مجلس العقد إذ المعين في المجلس كالمعين في العقد وحينئذ فمعنى حضور نوعه","part":4,"page":93},{"id":576,"text":"حضوره في المجلس من غير تعيين أصلا\rقوله فلا يصح تصرفه فيه أي في شيء منه كما يؤخذ مما سيأتي في شرح قول المصنف أو موسرا وماله بالبلد إلخ\rقوله بما يفوت حق البائع أي كالمبيع مثلا\rقوله ووجه إطلاقهم أنه حيث حضر النوع إلخ هذا التوجيه جري على الغالب من أن الخصام يقع في موضع العقد","part":4,"page":94},{"id":577,"text":"قوله فلو انتقل البائع منها إلى بلد آخر أي بينه وبين المال دون مسافة القصر كما هو ظاهر وإلا بأن كان أبعد من محل العقد إلى المال فظاهر أنه لا أثر له إذ الصورة أن المال بمسافة القصر من محل العقد قوله ولكل منهما نصف أي والحال أنه صار لكل منهما نصفه بهذا البيع\rوالحاصل أن المالك باع شيئا لاثنين سوية لكل النصف","part":4,"page":95},{"id":578,"text":"106\rباب التولية والإشراك والمرابحة","part":4,"page":96},{"id":579,"text":"قوله أو وليتكه أي المبيع واعلم أنه ذكر هذه تبعا للشهاب حج الناقل له عن الجرجاني مع إقراره ثم تعقبه أعني الشارح بقوله وقياس ما يأتي إلخ فهو إنما ذكره لأجل تعقبه وإن كان في سياقه حزازة\rقوله وقياس ما يأتي في الأنوار أنه لا بد في الإشراك من ذكر البيع أو العقد أي لا بد من ذلك في صراحته لا في أصل صحته فهو بدون ذلك كناية كما يأتي فكذا يقال في قوله أن يكون هنا كذلك بل سيأتي التصريح بأنه كناية في قوله يمكن رد ما في التولية عن الجرجاني إليه إذ هذا هو كلام الجرجاني الذي أشار إليه فيما يأتي وإن لم ينسبه هنا إلى الجرجاني قوله وهذان وما اشتق منهما عبارة التحفة وهذا وما اشتق منه انتهت وهي الصواب قوله من حين التولية متعلق بقوله مؤجلا\rوالمعنى يقع مؤجلا من حين التولية بقدر الأجل المشروط في البيع الأول بقرينة","part":4,"page":97},{"id":580,"text":"قوله لا من العقد ويصرح بما ذكرته ما في حواشي التحفة وغيرها\rقوله وذكر القيمة مع العرض وظاهره أنه لا بد من ذكرها إن كان عالما بها\rووجهه أن القيمة هنا كالثمن لا بد من ذكرها في العقد ولئلا يقع التنازع في مقدارها بعد ذلك فليراجع\rقوله مع العرض أي مع ذكره فلا بد من ذكره لانتفاء الإثم كما يأتي\rقوله إن علم مهر المثل ببناء علم للمجهول أي علم كل من العاقدين ولا بد من ذكر مهر المثل في العقد ذكر كل ذلك الشهاب حج","part":4,"page":98},{"id":581,"text":"قوله من البائع متعلق بحط وقوله أو وكيله أي في خصوص الحط كما هو ظاهر\rقوله بعد التولية أو قبلها ولو بعد اللزوم حق العبارة قبل التولية أو بعدها ولو بعد اللزوم فتأمل","part":4,"page":99},{"id":582,"text":"قوله غير الأب والجد أي أو هما بالأولى","part":4,"page":100},{"id":583,"text":"قوله وقضية كلامه كغيره لعل مراده كلامه في غير هذا الكتاب\rوإلا ففي كون هذا قضية كلامه هنا منع ظاهر لأنه صور التولية فيما مر بما إذا ذكر العقد حيث قال وليتك العقد ثم أحال عليه هنا بقوله والإشراك في بعضه كالتولية في كله فاقتضى أنه لا بد من ذكر العقد في الإشراك أيضا وعبارة التحفة وقضية كلام الشيخين وغيرهما أنه لا يشترط إلخ\rقوله ويمكن رد ما في التولية عن الجرجاني إليه أي أنه","part":4,"page":101},{"id":584,"text":"كناية كما هو ظاهر ولم تتقدم له النسبة إلى الجرجاني كما تقدم التنبيه عليه هناك قوله مرابحة ذلك أي الأحد عشر قوله الصحة مع الربح أي وإن لم يقصد بمن معنى اللام\rقوله في نظيره متعلق بالأوجه أو بالصحة وليس متعلقا بقوله أفاده والضمير في نظيره يرجع لصورة من بقرينة ما بعده ومراده ببعض المتأخرين شيخ الإسلام في شرح الروض\rوعبارته فيه بعد قول الروض فلو قال يحط درهم من كل عشرة فالمحطوط العاشر نفسها والظاهر في نظيره من المرابحة الصحة بلا ربح ويحتمل عدمها إلا أن يريد بمن التعليل فتكون كاللام ونحوها انتهت\rقوله ولو حط بعد اللزوم والمرابحة أي بعد عقدها وإن لم تلزم كما يصرح به قول التحفة","part":4,"page":102},{"id":585,"text":"بعد عقد المرابحة وقول الروض وغيرها بعد جريان المرابحة فليراجع\rقوله سواء أحط البعض أم الكل هو مسلم في مسألة الكل دون مسألة البعض وعبارة التحفة كغيرها أما الحط بعد اللزوم للبعض فمع الشراء لا يلحق ومع القيام يجبر بالباقي أو الكل فلا ينعقد عقد المرابحة مع القيام إذ لم يقم عليه بشيء بل مع الشراء انتهت\rوظاهر كلامه كغيره أنه لا يصح في مسألة حط الكل إذا قال بما قام علي وإن كان قد بذل فيه مؤنا للاسترباح وظاهر التعليل بأنه لم يقم عليه بشيء ربما خالفه فليراجع\rقوله أو يلتزم المشتري مؤنة كيل المبيع إلخ ليس من جملة ما علم مما تقرر بل هو وما بعده تصاوير مستقلة وصورة التزام مؤنة الكيل أن يقول اشتريته منك بكذا ودرهم كيالة كما قاله الأذرعي\rقوله أو يلتزم المشتري أجرة دلالة المبيع معينة هذا لا يوافق ما سيأتي له آخر الضمان من ترجيح ما قاله الأذرعي هناك من بطلان البيع بالتزام الدلالة مطلقا سواء كانت معلومة أو مجهولة لأنه شرط عليه أمرا آخر وهو أن يدفع كذا إلى جهة كذا فليحرر\rقوله فيستأجر من يعرضه للبيع قال الأذرعي إن ما ذكر في أجرة الدلال والكيال حيث توجب له أجرة باستئجار أو جعالة وأما إذا لم يسم له شيء أصلا كما هو العادة فالوجه تخريج ذلك على الخلاف في استحقاق أجرة فعلى المذهب لا يجوز الضم لأنه متبرع بالأجرة إلا أن يحكم بها حاكم ا ه ولعل هذا هو حكمه تعبير الشارح بقوله فيستأجر قوله إذا لزمت المولى وأداها قال الأذرعي أما إذا التزم ولم يغرم بعد فلم يصرحوا بشيء لكن المتولي فرض الكلام فيما إذا التزم والشيخ أبو حامد فرضه فيما إذا اتفق","part":4,"page":103},{"id":586,"text":"ولعل المراد التمثيل انتهى\rوقول الشارح إذا لزمت المولى يعني من باع مرابحة\rقوله مطلقا هو بالنسبة للقدر إذ هو مقابل لتفصيل الزركشي الآتي أي الذي تبع فيه شيخه الأذرعي فالضمير في قول الشارح ذكره راجع إلى القدر وظاهر أنه يلزم من ذكر القدر ذكر الأجل\rقوله أي وقد باعه مرابحة قضيته أنه لو كان محاطة لا خيار وإن لم يف الحط بما بين الثمنين كما إذا أخبر بمائة وكان قد اشتراه بثمانين وكان الحط عشرة من المائة وفيه وقفة\rقوله لانتفاء الملازمة بينهما أي لأن الكلام في حكم المواطأة من حيث هي وإن كان بعد حصولها يلزمه الإخبار أي فاندفع قول الزركشي إن القائل بثبوت الخيار لم يقل بالكراهة بل بالتحريم كما أشار إليه صاحب الاستقصاء الذي يظهر لأن ما أثبت الخيار يجب إظهاره كالعيب قال وعليه ففي جزم النووي بالكراهة مع","part":4,"page":104},{"id":587,"text":"تقويته القول بثبوت الخيار نظر ا ه\rقوله على ما جزم به السبكي إلخ صريح هذا التبري أنه يعتمد قول المتولي خصوصا وقد أردفه بأن تعليل الأصحاب صريح في موافقته وبهذا يعلم ما في حاشية الشيخ من أخذه من تقديم الشارح لكلام السبكي أنه يعتمده إذ لا اعتماد مع التبري\rقوله ولا مبالاة بارتفاعها أي ولا بانخفاضها\rقوله إذ الحادث ينقص به المبيع أي ولأن الغرض يختل بالعيب مطلقا كما في شرح الروض وإنما اقتصر الشارح على تعليل الحادث لأنه الذي في المتن\rقوله ولو لم يذكر ما وجب الإخبار به عبارة التحفة فلو لم يبين نحو الأجل تخير المشتري انتهت\rويجب حمل كلام الشارح عليها وإلا نافاه المتن بعده\rقوله أي تبين به أي يتبين كونه بتسعين\rقوله فلتدليسه جرى على الغالب فلا ينافي قوله وإن عذر قوله الذي اشترى به مرابحة الظاهر الذي اشترى به","part":4,"page":105},{"id":588,"text":"وباع مرابحة فلعل لفظ وباع سقط من الكتبة على أنه لا حاجة إلى قوله مرابحة\rقوله قلت الأصح صحته أي بالمائة فقط\rقوله وإنما راعوا هنا يعني في مسألة الغلط بالزيادة\rقوله كما لو شهدت حسبة أي وإن صرح حال بيعها بأنها ملكه بدليل قوله وإن كذب نفسه قوله وقد يوجه ما قالوه إلخ من كلام الشارح وما قبله من كلام الأنوار","part":4,"page":106},{"id":589,"text":"فكان ينبغي أن يقول عقبه ا ه\rقوله والأصح سماع بينته أي وإذا سمعت كان كتصديق المشتري فيما ذكر فيه كما نقله النور والزيادي عن المتولي وغيره\rباب الأصول والثمار","part":4,"page":107},{"id":590,"text":"قوله والثاني يدخلان ظاهر هذا الصنيع أن الخلاف إنما هو في الرهن وأن فيه طريقين أحدهما","part":4,"page":108},{"id":591,"text":"عدم دخول البناء والشجر فيه\rوالثاني دخولهما وليس كذلك بل الواقع أن الخلاف في البيع والرهن على ثلاثة طرق أو أربعة ومنشؤه أن الشافعي رضي الله عنه نص في البيع على الدخول وفي الرهن على عدمه فمنهم من قرر النصين وفرق بما مر من القوة في البيع والضعف في الرهن وهذه الطريقة هي التي اختارها المصنف ومنهم من جعل في كل من البيع والرهن قولين بالنص والتخريج ومنهم من قطع بعدم الدخول فيهما أي مضعفا لنص البيع ومنهم من قطع في البيع بالدخول وأجرى في الرهن قولين وما في الشارح يوافق هذا الأخير لكنه لا يناسبه ما بعده فتأمل\rقوله فيها تنازعه قوله السواقي وما بعده بدليل قوله كما مرت الإشارة إليه","part":4,"page":109},{"id":592,"text":"قوله السلق هو بكسر السين","part":4,"page":110},{"id":593,"text":"قوله فيجب شرط قطعهما أي إن غلب اختلاطهما بدليل التعليل وبدليل محترزه الآتي قوله وأما غيرها يعني غير الثمرة التي لا يغلب اختلاطها وهذا لا حاجة إليه مع قوله المار والثمرة الظاهرة إلخ لأنه عينه وعذره أنه تابع في هذا للروض وشرحه حتى في قوله كما يعلم مما يأتي وهو إنما يناسب هناك كما يعلم بمراجعته لا هنا قوله من غير اعتبار شرطه بمعنى أنهم قالوا إن وجوب القطع يغني عن اشتراطه كما يعلم من قوله الآتي وقول جمع يغني وجوب القطع إلخ الذي هو مكرر مع هذا\rوما هنا عبارة شرح الروض والآتي عبارة التحفة جمع الشارح بينهما","part":4,"page":111},{"id":594,"text":"مع إغناء إحداهما عن الأخرى ولا يخفى ما في الحمل المذكور\rقوله فكالقصب ونحوه يقرأ ونحوه بالرفع عطفا على الكاف في قوله فكالقصب عطف تفسير إذ هي بمعنى مثل وإلا فالمستثنى إنما هو خصوص القصب لا غير كما يعلم مما يأتي في كلامه كغيره\rقوله ورجح هذا أي السبكي\rقوله وفرق بينه أي بين الكل على ما رجحه فيه من عدم اعتبار الانتفاع\rقوله وفرق الشيخ أي بين ما هنا ومسألة القوت فغرضه الرد على الأذرعي\rقوله من الوجه الذي يراد للانتفاع به يرد عليه نحو البر قبل انعقاده فإنه لا ينتفع به من الوجه الذي أريد به فتأمل\rقوله وأبعد بعضهم مراده الشهاب حج في تحفته لكن عبارته والذي يتجه لي في تخصيص الاستثناء بالقصب أن سببه","part":4,"page":112},{"id":595,"text":"أن صغيره لا ينتفع به بوجه مناسب لما قصد منه فلا قيمة له ولا يخاصم فيه إلى أن قال بخلاف صغير غيره ينتفع به لنحو أكل الدواب المناسب لما قصد منه فيقع فيه التخاصم إلخ فالشارح أسقط من كلامه مقصود الفرق ولزم عليه حينئذ أنه مساو لما نسبه قبل لعامة الأصحاب بقوله قالوا لأنه إذا قطع قبل أوان قطعه تلف ولم يصلح لشيء\rقوله فلم يحتج للشرط يعلم منه أن الشهاب حج يخالف الشارح فيما مر له من أنه لا بد من اشتراط قطعه حيث قال فلا يكلف قطعه أي مع اشتراط قطعه قوله ولا ينافي ذلك ما مر من تصويره أي صحة البيع ولك أن تقول لا حاجة إلى الجواب عن هذا الإشكال لأن الصحة ليست منحصرة في هذا التصوير كما مر والصحة لا تلازم حالة الجهل وحق الإشكال أن يقال وهل يتأتى الجهل مع تصوير الأذرعي فحينئذ يجاب عنه بما ذكر","part":4,"page":113},{"id":596,"text":"قوله وإن زعم الإسنوي إلخ قد يقال هذا الجواب لا يدفع زعم الإسنوي لأن الكلام هنا في دخولها في يده عن جهة البيع كما هو صريح قول المصنف إذا حصلت التخلية والإسنوي إنما اعترض العبارة ولم يعترض الحكم في حد ذاته ثم رأيت الشهاب سم سبق إلى ذلك في حواشي التحفة\rقوله انتهى الأولى حذفه لأنه يوهم أنه من كلام","part":4,"page":114},{"id":597,"text":"الشارح\rقوله أو امتنع عليه أخذه عبارة التحفة أو تعذر عليه أخذه\rقوله للجهل بأحد المقصودين أي أو عدم","part":4,"page":115},{"id":598,"text":"قدرة تسلمه في مسألة البذر الذي رآه ولم يتغير\rقوله أو كان لقلعها مدة لمثلها أجرة اعلم أن حاصل ما في هذا المقام أن الشيخين صرحا بثبوت الخيار فيما إذا جهل ضرر القلع وسكتا عما إذا جهل ضرر الترك فاقتضى ظاهر صنيعهما أنه لا خيار فيه واقتضى كلام غيرهما ثبوت الخيار فيه أيضا مطلقا وقيده المتولي في التتمة بما إذا كان ذلك الضرر لا يزول بالقلع أو كان يزول به لكن يستغرق القلع مدة تقابل بأجرة واختار هذا التقييد شيخ الإسلام في شرح الروض وعبارته عقب قول الروض ثم إن كان عالما فلا خيار له نصها وإن ضر قلعها نعم إن جهل ضررها وكان لا يزول بالقطع أو كان يتعطل به مدة لمثلها أجرة فله الخيار وصرح به المتولي ثم قال عقب قول الروض وإن كان الترك والقلع مضرين فللمشتري الخيار إلخ ما نصه وشمل كلامه فيه ما لو جهل ضرر قلعها دون ضرر تركها وعكسه وعبارة الشيخين مخرجة للعكس إلى آخر ما ذكره الشارح هنا فكأن الشارح توهم أن قوله أو كان لقلعها مدة إلخ ليس من جملة القيد فتصرف في العبارة بما تراه فلم تصح وعبارة التحفة نعم إن جهل ضرر","part":4,"page":116},{"id":599,"text":"قلعها أو ضرر تركها ولم يزل بالقلع أو كان لنقلها مدة لها أجرة تخير كما قالاه في الأولى والمتولي في الثانية إلى أن قال وبه يقيد ما اقتضاه كلامهما أنه لو جهل ضرر تركها دون ضرر قلعها لم يتخير انتهت\rقوله نعم لو رضي بتركها له ولا ضرر فيه قضيته أنه لو كان الترك مضرا أي وجهله أن له الخيار فينافي ما مر له استيجاهه\rقوله لأنا نقول المنة فيها يعني الحجارة قوله إن نقل بعد القبض أي ولا يمنع وجودها صحة القبض لصحته في المحل الخالي منها كالأمتعة إذا كانت ببعض الدار المبيعة قوله ومن ثم لو باعها أي الحجارة قوله ويدخل في بيع البستان إلخ قد يخرج الرهن وهو ممنوع فإن ألحق وفاقا لم ر أنه يدخل في رهن البستان والقرية ما فيهما من بناء وشجر خلافا لما يوهمه كلام شرح البهجة ا ه سم على منهج\r","part":4,"page":117},{"id":600,"text":"وقضية تعليلهم دخول البناء والشجر في رهن البستان والقرية والدار أنها من مسماها عدم دخول المنفصل الذي يتوقف عليه نفع المتصل في عدم دخول البناء والشجر في رهن الأرض على ما تقدم في كلامه وليس مرادا قوله وكل ما له أصل ثابت انظر ما المراد بالزرع الذي إذا كان أصله ثابتا يدخل وقد تقدم في بيع الأرض أن ما يجز مرة بعد أخرى أصوله في البيع وما يؤخذ دفعة واحدة لا يدخل فقياسه أن يقال هنا كذلك وعليه فلم يظهر لهذا التقييد وجه اللهم إلا أن يقال مراده دخول الأصول من الزرع الذي يجز مرة بعد أخرى فيوافق ما مر قوله نحو غصن يابس وغصن خلاف حج قوله لدخولها في مسماه وفائدة ذكر هذا الحكم هنا مع كون الكلام فيما يستتبع غير مسماه التنبيه على تفصيل ذلك المسمى والتوطئة لبيان أن المنفصل عنها إذا توقف عليه نفع المتصل كمفتاح الغلق وصندوق الطاحون وآلات الساقية يدخل في كل من القرية والدار والبستان وإن لم يكن من مسماها قوله أعدت أي وإن لم توضع عليها بالفعل قوله وكذا البناء ويدخل في بيعه أيضا الآبار والسواقي المثبتة عليها بخلاف البئر لا يدخل فيه ساقيتها وهو الخشب الآلات وإن أنبتت وثبتت قوله البستان أي بإبدال البستان","part":4,"page":118},{"id":601,"text":"قوله عند الإطلاق الأولى تقديمه على قول المصنف الأبنية وكذا يقال فيما سيأتي له عند قول المصنف وفي بيع الدار الأرض","part":4,"page":119},{"id":602,"text":"قوله انقطع حق البائع منه باستعماله أي استعمال البائع إياه كما فهمه سم","part":4,"page":120},{"id":603,"text":"قوله وفصل بعضهم بين سقف على طريق فيدخل الظاهر أن والد الشارح لا يخالف في هذا كما يدل عليه تعليله بقوله لأن نسبته إلى السفل أظهر منها للعلو إذ هذا ليس منسوبا للسفل أصلا فيكون كلامه مفروضا في غير هذه الصورة وينبغي أن يقال فيها إن كان قصد البائع من بناء السقف المذكور بالأصالة جعله سقفا للطريق ثم بنى عليه بطريق العرض فلا يدخل وإن كان قصده من بنائه ليس إلا البناء عليه فيدخل فتأمل\rقوله لأن الأحسن إلخ عبارة التحفة وقدرت الخبر لأن الأحسن أن حتى ابتدائية لا عاطفة لأن عطف الخاص على العام إلخ وللشهاب سم في هذا منازعة تطلب من حاشيته\rقوله ما يشمل الخشب المسمر أي من كل ما هو غير بناء لتتأتى المغايرة فليس المراد ما يشمل الخشب والبناء مثلا","part":4,"page":121},{"id":604,"text":"قوله وفي معنى ما ذكر كل منفصل توقف عليه نفع متصل هذا محله بعد قول المصنف والأعلى ومفتاح غلق مثبت في الأصح\rقوله لأنهما تابعان لمثبت أي مع كونهما لا يستعملان في غيره إلا بتوقيع جديد ومعالجة مستأنفة فلا يرد نحو الدلو والبكرة مما تقدم وبهذا يعلم الجواب عما وقع السؤال عنه في درس الشيخ كما في حاشيته من أنه إذا باع مدق البن هل تدخل اليد التي يدق بها أو لا وهو أنها لا تدخل لأنها كما تستعمل فيه تستعمل في غيره من غير علاج وتوقيع فهي كالبكرة وهذا المأخذ أولى مما سلكه الشيخ في الحاشية كما لا يخفى","part":4,"page":122},{"id":605,"text":"قوله نعم ذكر في الأنوار إلخ أي ومر أنه ضعيف\rقوله ومحصل كلامه حكاية الاعتراض على المصنف إلخ أي فليس المراد من تعبيره بقيل الإشارة إلى منع الاعتراض وتضعيفه لأنه وارد ولا بد بل مراده بهذا التعبير مجرد إسناد الاعتراض إلى غيره\rقوله وأجاب عنه الشارح إلخ هذا الجواب حاصله الاعتذار عن المصنف في هذا الصنيع بأن في كلام المحرر ما يوهمه وإن كان غير صحيح في نفسه وليس الغرض منه دفع الاعتراض بتصحيح كلام المصنف كما لا يخفى\rقوله المفعول فيه أي في ولياه وهو الهاء قوله نعلها أي المسمر كما قاله السبكي وغيره وهل شرطه كون الدابة من الدواب التي تنعل عادة كالخيل والبغال والحمير بخلاف غيرها كالبقر أو لا فرق فيه نظر وظاهر عبارتهم أنه لا فرق سم على حج وما نسبه إلى ظاهر عبارتهم هو مقتضى قوله لاتصالهما إلخ قوله وبرتها أي الحلقة التي في أنفها قوله لاتصالهما بها أي مع كون استعمالهما لمنفعة تعود على الدابة فلا يرد عدم دخول القرط والخاتم والحزام مع اتصالها بالعبد","part":4,"page":123},{"id":606,"text":"قوله كالثوب أي ففيه الخلاف\rقوله من فرصاد وسدر وحناء وتوت أبيض ونيلة أي أو من غيرها","part":4,"page":124},{"id":607,"text":"قوله ويجري في ورق النبق وهو المعبر عنه فيما مر بالسدر\rقوله بتاءين على الصحيح لعله على الفصيح\rقوله ورجح ابن الأستاذ إلخ وتقدم للشارح بسط هذا مع الإشارة إلى ترجيح هذا التفصيل في شرح قول المصنف وأصول البقل التي تبقى سنين كالقت والهندبا كالشجر\rقوله لأنها تبقى ببقاء الأغصان لعل مراده أنها لا تقطع مع قطع الثمرة لانفصالها عنها\rقوله ومقتضى كلام المصنف عدم الفرق أي","part":4,"page":125},{"id":608,"text":"وهو خلاف الأصح كما علم مما مر\rقوله وعدمه صادق بالإطلاق وشرط الإبقاء فليراجع","part":4,"page":126},{"id":609,"text":"قوله ثم باعه وأطلق خرج به ما إذا شرط الإبقاء وظاهر أنه يبطل البيع قولا واحدا للشرط الفاسد وما لو شرط القلع أو القطع وظاهر أنه يصح قولا واحدا فليراجع\rقوله هذا أي استحقاق المنفعة المعبر عنه في المتن بقوله لكن يستحق منفعته إلخ قوله لبطلان البيع بشرط إبقائها لا تلازم بين بطلان البيع وبين الاستحقاق وعدمه فلو قال لعدم استحقاقها الإبقاء لكان واضحا قوله لم يجز له ذلك عبارة الروض وشرحه ولو بذل مالكه أرش","part":4,"page":127},{"id":610,"text":"القطع لمالكها وأراد قطعها فإنه يجب عليه إبقاؤها ولا يجوز له قطعها\rقوله ولا يضر تجديد استحقاق للمشتري إلخ أي لأنه متفرع من أصل استحقاقه والممتنع إنما هو تجدد استحقاق مبتدأ كما أفصح به الشهاب حج ولا بد منه في دفع الإشكال\rقوله بقية المدة أي في مسألة الإجارة أي أو الوصية إن كانت مؤقتة بمدة وأبدا فيما عدا ذلك كما هو ظاهر\rقوله كما بحثه ابن الرفعة فيه أمران الأول أن ابن الرفعة إنما بحث ذلك في مسألتي الإجارة والوصية وأما مسألة الوقف فإنما بحثها الأذرعي\rالثاني أن ابن الرفعة إنما بحث ذلك في البناء وإلحاق الشجر به إنما هو للأذرعي كما يعلم بمراجعة القوت ونبه الأذرعي على أن الكلام في الإجارة\rالصحيحة أما الفاسدة فتستحق فيها الأجرة لأن الأجرة تجب فيها يوما بيوم كما سيأتي\rقوله والموصى بمنفعتها إلخ مكرر مع الذي قبله","part":4,"page":128},{"id":611,"text":"قوله وإن قيل ينبغي أن يكون كشرط الحمل أي أو المنفعة للبائع شهرا ليتنزل عليه قوله الآتي ولأن عدم المنفعة إلخ وعبارة التحفة وإنما بطل البيع بشرط استثناء البائع الحمل أو منفعة شهر لنفسه لأن الحمل لا يفرد بالبيع إلخ","part":4,"page":129},{"id":612,"text":"قوله كما في التتمة إلخ صريح هذا التعبير خصوصا مع تبريه من توقف الشيخين فيه بقوله وإن توقفا فيه أنه يختار هذا التفصيل فيناقضه ما سيأتي له في رد حمل بعضهم الآتي من قوله ويرد بأن حمله في العام مرتين نادر كالنخل فليكن مثله ثم إن صريح هذا السياق أن كلا من حمل بعضهم المذكور ومن رده ومن فرق الأصحاب الآتي في كل من التين والعنب وليس كذلك بل الحمل المذكور ورده في خصوص العنب كما يعلم بمراجعة تحفة العلامة حج الذي ما هنا فيهما عبارتها بالحرف وفرق الأصحاب الآتي في خصوص التين كما يعلم من آخر عبارته المنقولة باللفظ من شرح الروض ويصرح به كلام القوت الآتي ثم إن قول الشارح كما في التتمة صريح في أنه في التين والعنب وليس كذلك فإن كلامه في خصوص التين وعبارة القوت سكت المصنف عما إذا ظهر بعض دون بعض أي في التين والعنب وفي التهذيب والكافي والبيان وغيرها أن ما ظهر للبائع وما لم يظهر للمشتري ولا يتبع أحدهما الآخر وتوقف فيه الشيخان وصرح به المتولي في التين وقال إنه لا خلاف فيه وكذلك الروياني وفرق بينه وبين النخل بأن ثمرته ثمرة عام واحد ولا يحمل في السنة إلا مرة والتين يجمع حملين\rقوله وجزم في الأنوار بالتوقف","part":4,"page":130},{"id":613,"text":"يعني بقضية التوقف من أن الجميع للبائع فيهما وإلا فهو في الأنوار لم يصرح بتوقف\rقوله والتين ونحوه ذكر النحو زاده على ما في شرح الروض وينبغي حذفه لأنه ليس من محل فرق الأصحاب وإن كان الفرق يتأتى فيه أيضا لكن بطريق الإلحاق كما سيأتي في كلامه\rقوله سالم من ذلك يعني من إيهام أن الصورة أنه سقط بالفعل الذي دفعه بقوله إن كان من شأنه ذلك\rقولها كالطلع المشقق ظاهر هذا التشبيه أن غير الظاهر منه يتبع الظاهر وهو ما في","part":4,"page":131},{"id":614,"text":"التنبيه وأقره عليه المصنف لكن نقل الرافعي عن التهذيب أن كلا منهما يعطى حكمه\rقوله نخلة من بستان انظر كيف يتنزل عليه كلام المتن الآتي\rقوله وأما المؤبر فللبائع لا حاجة للنص عليه لأنه لا تعلق له بالعقد\rقوله أن غير المؤبر لا يتبع إلا بعد وجود الطلع يعني لا يتبع إلا إن كان مطلعا عند العقد\rوعبارة القوت وقد يفهم كلام الكتاب خلاف ما رجحاه فإن المتبادر منه أن ثمرة غير المطلعة تكون للمشتري لأنها أطلعت بعد العقد انتهت\rقوله لأنا نقول بمنعه إلخ الأولى ما أجاب به الشهاب من أن ما سبق لا يستفاد منه الخلاف في قوله فإن","part":4,"page":132},{"id":615,"text":"أفرد إلخ ويتوهم منه خلاف الحكم وأن ما لم يؤبر وإن أفرد يتبع المؤبر\rقوله أو الحمل أي كالتين ونحوه على ما مر فيه وليس منه النخل وإن دل عليه السياق لئلا ينافي ما مر له\rقوله وهو أي الجذاذ وقوله أي زمنه تفسير للمراد من الجذاذ\rقوله وللشرط في الثانية كان ينبغي تقديمه على قوله وهو القطع كما صنع الشهاب حج أو تأخير قوله نظرا للعادة إلى هنا\rقوله عدم المنع عند انتفاء الضرر أي على الآخر كما هو واضح وهو صادق بما إذا ضر الساقي أو نفعه أو لم يضره ولم ينفعه كما يصدق بما إذا كان الساقي البائع أو المشتري فتوقف الشيخ إنما هو في بعض ماصدقات المسألة وهو ما إذا كان الساقي البائع أو كان السقي يضره أو لا يضره ولا ينفعه وظاهر أنه يأتي فيما إذا كان الساقي المشتري والحالة ما ذكر وأما إذا كان ينفع الساقي بائعا أو مشتريا فلا يتأتى فيه توقف الشيخ","part":4,"page":133},{"id":616,"text":"كما لا يخفى\rقوله ومقتضى ما مر من التعليل صوابه ومقتضى كلام المصنف وعبارة التحفة وقضيته بضمير الغيبة الراجع إلى كلام المصنف إلا أنه ذكره عقب التعليل فكأن الشارح توهم رجوعه للتعليل لذكره عقبه فعبر عنه بما ذكره\rقوله ويبقى ذلك بالنسبة لتصرفه في خالص ماله هذا الجواب للسبكي وهو المتشكل كما نقله عنه الشهاب حج في تحفته كشرح الروض لكن عبارتهما فيه ويبقى ذلك كتصرفه في خالص ملكه ولا يخفى أن معناه أن رضا الآخر بالإضرار رفع حق مطالبته الدنيوية والأخروية وبقي حق الله تعالى فتصرفه فيه حينئذ كتصرفه في خالص ملكه فالكلام إنما هو بالنسبة لملك الآخر خلاف قول الشارح ويبقى ذلك بالنسبة لتصرفه في خالص ماله وهو يفيد ما بعده أنه برضا الآخر ارتفع الحرج عنه في ماله من جهة المطالبة ومن جهة حق الله تعالى ولم يبق إلا حكم تصرفه في مال نفسه وهو ممتنع ولا يخفى بعده إذ أقل المراتب أن يجعل مال غيره بالإذن في إتلافه كمال نفسه في حكمه\rقوله وهو ممتنع أي إلا أنه لا يضر في الجواب لأن هذا منع آخر غير الذي رفعه التراضي","part":4,"page":134},{"id":617,"text":"قوله وشمل قوله وإن ضرهما عبارة شرح الروض وشمل كلام المصنف يعني قوله وإن ضر أحدهما ونفع الآخر ما لو ضر السقي أحدهما ومنع تركه حصول زيادة للآخر إلخ فكلامه إنما هو في تضرر أحدهما فقط وإنما احتاج لقوله لاستلزام إلخ لأجل قول الروض ونفع الآخر فهو غير محتاج له في عبارة الشارح لحذف المعطوف في عبارة المنهاج بل لا معنى لها فتأمل\rفصل\rفي بيان بيع الثمر والزرع قوله لغلظها يعني الثمرة","part":4,"page":135},{"id":618,"text":"قوله وللبائع إجباره عليه أي فيما إذا كان الشجر له بدليل ما بعده وليراجع الحكم فيما إذا كان الشجر للغير\rقوله لتمكنه من التسلم في غيره أي مع جريان العادة بذلك حتى لا يرد ما مر في أوائل البيع في كوز السقاء فليراجع\rقوله أو بيع بشرطه معلقا المناسب لقوله فيما مر حالا أن يقول هنا مؤجلا وهو تابع في هذا التعبير","part":4,"page":136},{"id":619,"text":"لشرح الروض وهو إنما عبر به لتعبير الروض بمنجز كما مر قوله وإنما لم يكف هنا يعني النفع مآلا وكان يجب ذكره وترك ذكره تبعا لعبارة الشهاب حج لكن ذاك قدم في كلامه مرجع الضمير\rقوله والحاصل إلخ لا معنى لهذا الحاصل هنا وهو تابع في ذكره للشهاب حج لكن ذاك إنما ذكره لأنه اقتصر على الجواب الأول ثم أورد عليه معنى الجواب الثاني في صورة سؤال ثم دفعه ثم أردف الدفع بهذا الحاصل فهو حاصل دفع الجواب الثاني لا حاصله هو وعبارته وذكر هذا هنا لأنه قد يغفل عنه وإلا فهو معلوم مما مر في البيع\rفإن قلت لا نسلم علمه منه لأنه يكفي ثم المنفعة المترقبة كما في الجحش الصغير لا هنا\rقلت إنما لم يكف هنا لعدم ترقبها مع وجود شرط القطع فلذلك اشترطت حالا فالحاصل إلخ قوله إلا بشرط القطع أي فيصح قوله قطع ما اشتراه أي وما كان في ملكه قبل لأن قطع ما اشتراه لا يتأتى إلا بقطع ذلك قوله بغير نصيبه كدراهم قوله لم يصح وكذا لو اشترى نصيب شريكه من الزرع بغير نصيبه من الأرض لم يصح للعلة المذكورة بخلاف ما لو اشتراه بنصيبه من الأرض فإنه يجوز ويلزمه القطع قوله المستقر له أي لملكه قوله وجب شرط القطع أي ولا يجب الوفاء به لاجتماعهما في ملك المشتري ولا معنى لتكليف قطع ثمره عن شجره قوله إن بيع مع أصله بخلاف ما لو بيع مع الأرض دون أصله فلا بد من شرط القطع لانتفاء التبعية قوله وفارق بيعها أي الثمرة قوله غير المؤبرة أي أو التي لم تظهر في نحو التين حيث لم يغلب اختلاط الحادث بالموجود أخذا مما مر في شرح قوله وأصول البقل إلخ من قوله والثمرة الظاهرة والجزة الموجودة للبائع","part":4,"page":137},{"id":620,"text":"قوله لازم له أي للبيع وأما قوله على رأي مرجوح فغير صحيح وهو غير مذكور في عبارة الروض وشرحه المنقولة منهما عبارة الشارح ولا يصح أن يرجع إلى قوله فإن قلنا إنها بيع لأنه ينافيه قوله بعده في بيعه من مالك","part":4,"page":138},{"id":621,"text":"الشجر\rقوله وإن كان بقلا أي فالمراد بالزرع هنا ما ليس بشجر كما أفصح به الأذرعي وغيره وقوله لم يبد صلاحه إنما قيد به لأنه هو الذي يشترط في صحة بيعه هذا الشرط وأما بعد بدو صلاحه فسيأتي أنه لا يشترط فيه","part":4,"page":139},{"id":622,"text":"ذلك لكن في عبارته إبهام والمراد ببدو صلاح البقل طوله كما قاله الماوردي\rقوله والمرئي إنما هو بعض حباته أي الدخن أي كما هو صريح عبارة التحفة وظاهر أن الكلام في النوع المرئي منه الذي هو كالشعير وإلا فغيره يبطل","part":4,"page":140},{"id":623,"text":"بيعه مطلقا\rقوله وعاء الطلع أي فالمراد بالكمام هنا المفرد تجوزا نظير ما سيأتي قريبا\rقوله إذ قشرة كل منهما انظر ما مرجع الضمير فإن كان الثلاثة المذكورة في المتن بجعلها قسما والقصب ففيه نظر ظاهر لأن الكلام في الجوز واللوز بعد الانعقاد وإن كان مرجعه الباقلا والقصب فهذا البعض الذي أشار إليه وهو الشهاب حج قائل بصحة بيع الباقلا في قشرها الأعلى إذا أكل معها كما سيأتي عنه أيضا على أنه وإن لم يقل به فالفرق بينهما وبين القصب ظاهر قوله والأوجه أن محله إلخ بقي ما لو أطلق في بيع خشب الكتان وعليه الحب وينبغي أن يصح وينزل على الخشب فقط لأنه بمنزلة شجر نخل عليها ثمر مؤبر أو شجر نحو تين خرج ثمرها فلا يتناول الحب كما لا يتناول الشجر المذكور ثمرها وإنما لم نقل مثل ذلك نحو زرع الحنطة لأن المقصود سنابلها بخلاف الكتان فإن المقصود خشبه فليتأمل ا ه سم على حج\rأقول والكلام عند الإطلاق فلو نص على أصول الحنطة دون سنابلها صح للعلم بالمبيع حينئذ ولا يشكل عليه قول المصنف السابق وما لا يرى حبه كالحنطة والعدس لا يصح دون سنبله ولا معه في الجديد لأن الضمير في قوله لا يصح بيعه راجع للحب يعني لا يصح بيع الحب وحده لاستتاره بالسنابل ولا معها لما ذكر قوله وبدو صلاح الثمر قسمه الماوردي ثمانية أقسام أحدها اللون كصفرة المشمش وحمرة العناب وسواد الإجاص وبياض التفاح ونحو ذلك\rثانيها الطعم كحلاوة قصب السكر وحموضة الرمان إذا زالت المرارة\rثالثها النضج في التين والبطيخ ونحوهما وذلك بأن تلين صلابته رابعها\rبالقوة والاشتداد كالقمح والشعير\rخامسها بالطول والامتلاء كالعلف والبقول\rسادسها بالكبر كالقثاء سابعها بانشقاق كمامه كالقطن والجوز\rثامنها بانفتاحه كالورد وورق التوت ا ه خطيب\r","part":4,"page":141},{"id":624,"text":"وعبارة حج وتناهي ورق التوت وهي أولى قوله وكأن المصنف رأى في إسقاطه أي بأن يتموه إلخ قوله مع ما قبله هو قوله مبادئ النضج إلخ قوله أي يصفو تفسير يتموه إلخ قوله وضابط ذلك أن يبلغ حالة يطلب فيها غالبا يرد عليه نحو البقل فإنه لا يصح بيعه إلا بشرط القطع كما مر مع أن الحالة التي وصل إليها يطلب فيها غالبا ويشمل الكل قول الشارح وضابط ذلك\rإلخ قوله ولو اختلفت غاية قوله أنواعه كبرني ومعقلي","part":4,"page":142},{"id":625,"text":"قوله وكبر القثاء معطوف على اشتداد","part":4,"page":143},{"id":626,"text":"قوله أمر بالتصدق على من أصيب ولفظ مسلم أن رجلا أصيب في ثمار ابتاعها فقال النبي {صلى الله عليه وسلم} تصدقوا عليه ففعلوا ولم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال {صلى الله عليه وسلم} خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك ا ه\rفالضمير في تصدقوا للصحابة غير البائعين كما هو ظاهر السياق ولا بد منه ليتم الاستدلال به للجديد وما في حاشية الشيخ من ترجيعه للبائعين فلا يتأتى على الجديد بل هو تأويل للحديث بحمله على غير ظاهره من القائلين بالقديم ليوافق حديث وضع الجوائح الذي أخذوا به عكس ما صنع القائلون بالجديد وقوله {صلى الله عليه وسلم} في الحديث وليس لكم إلا ذلك لعل المراد منه ليس لكم إلا ذلك الآن لعدم يسار المشتري حينئذ بباقي الثمن أو نحو ذلك ليتم الاستدلال فليراجع قوله أما لو عرض المهلك من ترك ما وجب إلخ أي وأما لو عرض التعيب من ذلك فسيأتي في المتن\rقوله كان من ضمانه أي فينفسخ العقد كما سيأتي في قوله حتى لو تلف بذلك انفسخ العقد عقب المتن الآتي\rقوله أما قبلها فمن ضمان البائع أي فينفسخ العقد بتلفه وكان ينبغي له ذكره ليظهر معنى قوله عقبه فإن تلف البعض إلخ\rولعله من النساخ\rقوله حتى لو تلف بذلك أي بترك البائع السقي خلافا لما في حاشية الشيخ\rقوله انفسخ العقد أيضا لا موقع لذكر أيضا","part":4,"page":144},{"id":627,"text":"هنا ولعله محرف عن قطعا كما هو كذلك في عبارة الجلال المحلي\rقوله وقطع بعض إلخ هو تابع في هذا للتحفة ولكن الذي في قوت الأذرعي ما نصه ولا وجه للخلاف إذا طالبه البائع بالقطع وأخر عنادا ولا سيما إذا ألزمه الحاكم به ا ه\rبلفظه\rقوله وتوقفه معطوف على قوله أنه على التراخي قوله ففي وجوب القطع أي شرط القطع قوله ما مر أي من أنه إن كان قبل التخلية خير المشتري وبعدها صدق ذو اليد قوله ولو باع جزة من القت ومنه البرسيم الأخضر قوله جرى القولان أي وأصحهما عدم الانفساخ ويخير المشتري إن كان ذلك قبل التخلية ويصدق ذو اليد إن كان بعدها قوله قبل القبض أما بعده فلا انفساخ ويدور النازع بينهما إلى الصلح قوله وكذا في المائعات أي وفي غيرها من المثليات أيضا قوله ولو اختلط الثوب بأمثاله أي قبل القبض كما هو الفرض","part":4,"page":145},{"id":628,"text":"قوله قبل ظهور الحب لعله قيد في قوله غير ربوي وليس ظرفا لباع والمعنى باع زرعا مما يكون غير ربوي\rقبل ظهور حبه احترازا عن الحلبة الآتية وعبارة الروض وشرحه فلو باع شعيرا في سنبله بحنطة خالصة وتقابضا في المجلس جاز لأن المبيع غير مرئي والمماثلة ليست بشرط لاختلاف الجنس أو باع زرعا قبل ظهور الحب بحب جاز لأن الحشيش غير ربوي ويؤخذ منه أنه إذا كان ربويا كأن اعتيد أكله كالحلبة يمتنع بيعه وبه جزم الزركشي انتهت\rوبها تعلم ما في كلام الشارح\rقوله صافيا أي من الشعير\rقوله وتقابضا في المجلس قيد في المسألة الثانية فقط\rقوله امتنع بيعه بحبه أي لأنه أصله","part":4,"page":146},{"id":629,"text":"قوله لأنها للشك يعني أو\rقوله لا يقع التفاوت به بين الكيلين غالبا أي فكأنه لا تفاوت فما في نسخة من زيادة لا قبل يقع خطأ وإن صوبها الشيخ في الحاشية ووجهها بما لا يوافقها إذ هو في الحقيقة توجيه لما صوبناه كما يعلم بمراجعته","part":4,"page":147},{"id":630,"text":"قوله من يجوز له شراؤها كأنه إنما قيد به لأن أحمد لا يقول بالصحة إلا للفقير فقيد به حتى يتمحص خلاف أحمد في المسألة في الانفساخ عند الجفاف وعدمه\rقوله جاز يعني استمر البيع صحيحا\rقوله خلافا لأحمد أي في قوله بانفساخه أو تبين عدم صحته\rباب اختلاف المتبايعين قوله فإذا حلف البائع تصوير لثبوت الصحة بطريق أخرى غير الاتفاق عليها ففائدة حلفه صحة العقد في جميع المبيع ولكن لا تثبت الألف ولهذا احتيج إلى التحالف بعد وحينئذ فيظهر أن المشتري يحلف كما ادعى","part":4,"page":148},{"id":631,"text":"فليراجع\rقوله بل غير البائع إلخ انظر ما موقع هذا الإضراب وهلا سرد الجميع من غير إضراب وهو تابع فيه للشهاب حج لكن ذاك له موقع في كلامه يعلم بمراجعته مع تأمله\rقوله أو الولادة أي كأن يقع الاختلاف بعد الاستغناء عن اللبن فيما إذا كان المبيع غير آدمي أو بعد التمييز فيما إذا كان آدميا وكان البائع يدعي أن البيع وقع بعد الاستغناء أو التمييز أيضا وإلا فالبيع من أصله باطل على مدعي البائع لحرمة التفريق\rقوله وكل منهما مدع ومدعى عليه لا يخفى أن خبر مسلم إنما يشهد لحلف كل منهما من جهة كونه مدعى عليه","part":4,"page":149},{"id":632,"text":"لا من جهة كونه مدعيا فلا بد من دليل للجهة الثانية التي ثمرتها الحلف على الإثبات\rقوله وبقوله ولا بينة أي وخرج بقوله قوله الذي ينفسخ به العقد أي بأن كان الخيار للبائع وحده أو تلف المبيع في يد المشتري بعدم السقي الواجب على البائع وبه يندفع ما قيل كيف يكون التلف بعد القبض موجبا للانفساخ مع أن المبيع من ضمان المشتري أو أن المراد تلف المبيع في يد البائع بعد قبضه للثمن قوله ولهذا أي عدم التحالف قوله وأورد على الضابط أي قول المصنف إذ اتفقا إلخ\rقوله ولا فسخ أي بل يرتفع العقدان بحلفهما فيبقى العبد والجارية في يد البائع ولا شيء له على المشتري ويجب عليه رد ما قبضه منه إن قبله المشتري منه وإلا كان كمن أقر لشخص بشيء وهو ينكره فيبقى تحت يد البائع إلى رجوع المشتري واعترافه به ويتصرف البائع فيه بحسب الظاهر أما في الباطن فالحكم محال على ما في نفس الأمر نظير ما يأتي في قوله قال الأذرعي وهذا في الظاهر أما في الباطن إلى آخره قوله والثمن والحال قوله أو اختلفا في أحدهما أي في عين المبيع فقط أو في عين الثمن فقط\rقوله أو التلف الذي ينفسخ به العقد أي بأن كان قبل القبض بآفة أو إتلاف البائع\rقوله كبعتك هذا العبد بمائة درهم إلخ عبارة التحفة كبعتك هذا العبد بهذه المائة درهم فيقول بل هذه الجارية بهذه العشرة الدنانير\rقوله ولا فسخ أي لأن الفسخ فرع ثبوت البيع وهو لم يثبت لأن أحدهما حلف على نفي بيع الجارية","part":4,"page":150},{"id":633,"text":"فانتفى والآخر على نفي بيع العبد فانتفى\rقوله يكون قياس ما مر أن محله إذا لم تؤرخ البينتان إلخ كتب الشهاب سم على نظير هذا من التحفة ما نصه يقتضي الحكم بتعارضهما حينئذ وفيه نظر لأن كلا لا يقتضي نفي ما أثبته غيره فليتأمل ا ه\rوكتب عليه أيضا ما نصه هكذا في شرح الروض عن السبكي وفيه نظر بل ينبغي العمل بالبينتين وإن اختلف تاريخهما\rولا تحالف لاختلاف متعلقهما فلا تعارض بينهما بمجرد اختلاف التاريخ فإن ذكر ما يوجب التعارض اعتبر التعارض حينئذ فليتأمل ا ه\rقوله فينفي ما ينكره ويثبت ما يدعيه هو لا يخفى أن الضمائر كلها راجعة إلى لفظ كل وهذه العبارة أصوب من قول الشهاب حج فينفي ما ينكره غريمه ويثبت ما يدعيه هو لكن الشارح تبعه في إبراز الضمير وهو غير محتاج إليه في عبارته\rقوله ولأن ملكه على الثمن قد تم بمعنى أن العقد لا ينفسخ بتلفه بخلاف المبيع قوله ولأنه يأتي بصورة العقد كان مراده أنه بلفظ بما قصد من العقد من مقابلة البيع بالثمن والمشتري إنما يقول قبلت مثلا وهذا بحسب الأصل والغالب قوله لأنه أقوى حينئذ لا يخفى أنه لا يتأتى علة لقوته إلا العلة الثانية فقط وحينئذ فقد يقال ما وجه ترجيحه بها مع بقاء العلتين الأخيرتين","part":4,"page":151},{"id":634,"text":"في البائع\rقوله ولو أقام كل منهما بينة لم ينفسخ فبالتحالف أولى من تتمة قوله لأن البينة أقوى من اليمين فالواو","part":4,"page":152},{"id":635,"text":"فيه للحال وكان ينبغي له ذكره عقبه كما صنع الشهاب حج\rقوله ومنازعة الإسنوي في قياس ما تقرر على الإقالة أي بالنسبة لجواز استقلال أحدهما بالفسخ كما يعلم من جوابه\rقوله أي بلفظ الإقالة أشار به إلى رد ما ذهب إليه الشهاب حج تبعا لما نقله الشيخان في بعض المواضع من أن لهما التراضي على الفسخ من غير سبب وعبارته هنا ورد أي الإسنوي بأن تمكين كل بعد التحالف من الفسخ كتراضيهما به من غير سبب وقد مر أنه في معنى الإقالة فصح القياس\rقوله أو لأن لكل الابتداء بالفسخ إلخ صريح هذا السياق أن هذا جواب ثان عن منازعة الإسنوي وليس كذلك فإنه لا يتأتى إذ معنى كلام الرافعي أن لكل منهما البداءة بالفسخ فلا يقال إنه يبدأ بالبائع فيما إذا كان المبيع معينا والثمن في الذمة وبالمشترى في عكسه كما يعلم من التحفة فلا يصح جوابا عن منازعة الإسنوي التي حاصلها أن قياس الإقالة أنه لا يصح الفسخ من أحدهما دون الآخر وأنه لا بد من فسخهما معا\rقوله إذا لم يزل به ملك المشتري أي كأن كان مرهونا ولم يصبر البائع إلى فكاكه كما سيأتي قوله بين أخذ قيمته إلخ وهي للفيصولة ا ه سم على منهج قوله فناسب جبرها أي الرفق بها ودفع ما أصابها من الكسر قوله وإن كان قد أجره أي المشتري قوله رجع أي البائع وظاهره أنه لو أراد التأخير إلى فراغ المدة ويأخذ قيمته للحيلولة لم يجب وقضية قول حج كشرح المنهج فله أخذه لكن لا ينزعه إلخ أنه يخير بين ذلك وبين أخذ قيمته للحيلولة لكن في الروض وشرحه ما نصه وإذا أجره رجع فيه مؤجرا لا في قيمته بناء على جواز بيع المؤجر والمشتري المسمى في الإجارة وعليه للبائع أجرة المثل للمدة الباقية ا ه\r","part":4,"page":153},{"id":636,"text":"وهو موافق لظاهر كلام الشارح من وجوب التبقية بالأجرة على ما أفاده قوله عليه للبائع أجرة إلخ فقول حج كشرح المنهج فله أخذه ولكن لا ينزعه معناه له أخذه بمعنى الرضا ببقائه تحت يد المستأجر وأخذ أجرة مثل ما بقي من المدة وليس له أخذ قيمته وترك المنفعة للمستأجر إلى تمام المدة قوله للمدة الباقية وهذا بخلاف ما لو اطلع فيه على عيب قديم وحدث به عيب وكان أجره قبل اطلاعه على العيب القديم فإن البائع إذا رضي به أخذه مسلوب المنفعة ولا أجرة له على المشتري بقية المدة والفرق أن البائع في مسألة العيب رضي به معيبا فغلظ عليه بعدم استحقاقه الأجرة لاختياره المبيع وأما هنا فالتحالف لما كان موجبا للفسخ كان البائع كأنه مجبر عليه فلم يغلظ عليه بإسقاط الأجرة ويرد على هذا الفرق ما لو تقابل البائع والمشتري بعد أن أجر المشتري المبيع فإن البائع له أجرة مثل ما بقي من المدة مع أن الإقالة بالتراضي من المتبايعين إلا أن يقال إن الإقالة تندب لتخلص النادم وكأنه من هذه الحيثية مجبر على الإقالة لطلبها منه قوله ولو كان زكاة إلخ هذه وما بعدها مستثناة من قاعدة ما ضمن كله بكل البدل يضمن بعضه بقسطه وعبارة حج تعليلا لوجوب الأرش لأن كل ما ضمن بها ضمن بعضه ببعضها إلا في نحو خمس صور على ما فيها منها الزكاة والصداق ا ه\rوعليه فكان الأولى أن يقول هنا ويستثنى من وجوبه الأرش أو نحو ذلك قوله لم يمنع أي التدبير قوله من أنه أي التدبير قوله وما إذا حصل أي الاختلاف","part":4,"page":154},{"id":637,"text":"قوله وهو ما نقص من قيمته أي فالأرش هنا غيره فيما مر في باب الخيار","part":4,"page":155},{"id":638,"text":"قوله ولو كان زكاة معجلة إلخ هذا من تعلق القاعدة التي أشار إليها فيما مر بقولها لأن الكل مضمون على المشتري بالقيمة إلخ فحمله هناك وعبارة التحفة لأن كل ما ضمن بها ضمن بعضه ببعضها إلا في نحو خمس صور على ما فيها منها الزكاة المعجلة والصداق","part":4,"page":156},{"id":639,"text":"قوله وما استشكل به رد المنفصلة أي في مسألة المتن","part":4,"page":157},{"id":640,"text":"قوله ذراع معين أي غير مشاع بدليل مقابلته به إذ الصورة أنه مبهم حتى يتأتى البطلان\rقوله على خلافه أي من عدم تصديقه فتستمر صحة البيع خلافا لما وقع في حاشية الشيخ فالحاصل أن ما جرى عليه الشيخان هو الراجح كما يعلم من كلامه\rقوله وفي البيان غرضه منه الرد على ما قدمه في سياق القول بأن المصدق مدعي الفساد في مسألة الروياني\rقوله ويؤخذ من ذلك أي مما جرى عليه الشيخان في مسألة الروياني قوله وتقدم أن القول إلخ أي فهذه مثلها قوله فالمصدق المرتهن أي فيكون البيع باطلا","part":4,"page":158},{"id":641,"text":"قوله فهو كاختلافهما في الرؤية إلخ وحينئذ ففي عطفه على مسائل تصديق مدعي الفساد مساهلة","part":4,"page":159},{"id":642,"text":"170\rباب\rفي معاملة الرقيق قوله إنما يتضح على القول المرجوح إلخ نازع فيه الشهاب سم وأثبت أن المشابهة متحققة على الأصح أيضا","part":4,"page":160},{"id":643,"text":"قوله كالعبادات أي على تفصيل في نحو الإحرام\rقوله وإن كان في الذمة سيأتي أن محل الخلاف في تصرفه","part":4,"page":161},{"id":644,"text":"في الذمة فاللائق حذف الواو إلا أن تجعل للحال قوله ولم تمكنه مراجعة الحاكم قيد في المسألتين كما هو ظاهر بل الذي في كلام الأذرعي إنما هو جعلها قيدا في الأولى فقط\rقوله وكذا لو بعثه في شغل إلخ ظاهره أنه لا يحتاج هنا إلى مراجعة الحاكم فليراجع\rقوله ولم يتعرض لإذنه في الشراء أي فيشتري ما تمس الحاجة إليه","part":4,"page":162},{"id":645,"text":"قوله ولا ينافي ذلك يعني نسبة هذا الشرط للماوردي فيما مر أي لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ قوله ودعواه أن العقل يبعد عدم صحة إذنه لعبده الفاسق والمبذر أي حيث بلغا كذلك وغرض الأذرعي من هذا تعقب كلام الماوردي في الشمول لهذين\rفحاصل بحثه أنه يسلم عموم كلام الماوردي في نحو الصبي والمجنون ويمنعه فيمن بلغ فاسقا أو مبذرا","part":4,"page":163},{"id":646,"text":"قوله وإن لم يدفع له مالا إلخ عبارة العلامة حج وإن لم يدفع إليه مالا بأن قال له اتجر في ذمتك انتهت\rفهي غاية ما في المتن وأما قول الشارح فله البيع والشراء إلخ فهو بعض مسألة ساقها العلامة المذكور بعد ذلك في سوادة أخرى بقوله ولو قال له اتجر بجاهك جاز له البيع والشراء ولو في الذمة إلى قوله كالذي دفعه له السيد ولعل صدر العبارة سقط من نسخ الشارح وإلا فما فيه على هذا الوجه غير صحيح لما يأتي أنه لا يبيع نسيئة إلا بالإذن","part":4,"page":164},{"id":647,"text":"قوله كما أفادته إن إلخ يعني أنها أفادت ما علم مما ذكر وهو صحة الإذن وإن لم ينص له على نوع ولا غيره وعبارة التحفة وأفهمت إن الموضوعة لجواز وقوع شرطها وعدمه بخلاف إذا صحة الإذن وإن لم يعين له نوعا ولا غيره انتهت قوله بسبب نكاح إلخ أي مثلا قوله لا كقول نكاح محترز قوله فيما فيه عهدة أي أن الذي يتوقف على الإذن ما فيه عهدة لا غيره كقبول نكاح فلو أتى بالكاف كما قلت لكان واضحا ثم رأيته بالكاف في بعض","part":4,"page":165},{"id":648,"text":"النسخ قوله بعزل السيد له أي للثاني وهل ينعزل الثاني بعزل المأذون له في التجارة لأنه الآذن له فهو كوكيله أو لا ينعزل لأنه بإذنه له بعد إذن السيد له في الإذن صار الثاني مستقلا فيه نظر والأقرب الأول قوله فإن أذن أي من غير إذن سيده قوله لا غنى له أي للأول\rقوله ولا يسافر بمالها إلا بإذن قد يقال هذا يناقض قوله السابق والبلدان من قوله فإن لم ينص له على شيء إلخ إذ من لازم هذا التعميم خصوصا مع لفظ الجمع السفر وقد يجاب بمنع التلازم إذ قد ينفك الإذن في السفر عن إطلاق الإذن في البلدان فيما إذا أذن له في السفر إلى بلد معين كما ينفك إطلاق البلدان عن الإذن في السفر في أنه يجوز له التصرف في المال في أي بلد وجده فيه من غير أن يسافر هو به أو يقال إن ما مر في صحة التصرف","part":4,"page":166},{"id":649,"text":"لا في الجواز وعدمه وما هنا في جواز الانتقال به فتأمل","part":4,"page":167},{"id":650,"text":"قوله ورده الوالد إلخ في هذا الرد نظر لأن البيع إنه يصير به المأذون محجورا في أموال البائع كما هو ظاهر وصاحب هذا الفرع يلتزم ذلك والملحظ في المسألة إنما هو إن علم المشتري بما ذكر منزل منزلة الإذن فلو رده بأنه مبني على أن السكوت إذن لكان واضحا\rقوله أي شخص مراده دفع الدور عن المتن الذي أورده عليه الشهاب حج بقوله فيه دور لتوقف علم الرق على علم كونه عبدا وعكسه ا ه\rولك أن تقول لا دور لأنه لا يلزم من كونه عبدا في نفس الأمر أن يعلم رقه فالمراد بقوله عبد أي في نفس الأمر ثم إنه قد يعرف رقه وقد لا فهذا الحكم فيمن عرف رقه ثم رأيت الشهاب سم أجاب بمعنى ذلك ثم ذكر أنه لا يتوهم هنا دور وإنما الذي يتوهم أنه من تحصيل الحاصل فراجعه\rقوله حفظا لماله في تعليل عدم جواز المعاملة بهذا نظر إذ لا يلزم الإنسان","part":4,"page":168},{"id":651,"text":"حفظ ماله\rقوله وكقوله ذلك سماع الإذن له منه إلخ كأن الشيخ رحمه الله تعالى فهم أن الإشارة في قول الزركشي وإن أنكر الرقيق ذلك راجعة إلى الإذن حتى أخذ منه ما ذكر والظاهر أنها راجعة إلى البقاء المفهوم من باق ومن ثم عقبه الشهاب حج بقوله بخلاف مجرد إنكاره الإذن ا ه\rوحينئذ فلا يظهر وجه لما ذكره الشيخ استدراكا عليهم إذ كلامهم في اعتماد قول العبد في الحجر أعم من أن يكون الآذن علم بالسماع من السيد أو غيره إذ لا تناقض بين دعوى الإذن وطرو الحجر وكأنه إنما لم يلتفت إلى دعواه مع قول السيد في مسألة الزركشي لتنزيل قوله وأنا باق منزلة الإذن الجديد فتأمل وراجع\rقوله فإن اشترى فطلب البائع ثمنه إلخ أي والحال أن المبيع تلف كما هو ظاهر وإلا فالبائع يرجع بمبيعه قوله وللمستحق مطالبته أي العبد بعد العتق حيث لم يكن دفع له قبل العتق من كسبه قوله ومحل ذلك أي مطالبة السيد قوله كغير المأذون وكذا المأذون في الصحيح حيث تعاطى العقد الفاسد كما يفهم بالأولى وينبغي فيما لو اختلفا اعتقادهما كأن كان العبد شافعيا مثلا فباع بيعا صحيحا عنده غير صحيح عند سيده لكونه لا يرى صحة ذلك أن العبرة بقصد السيد فله منع العبد من توفية الثمن من كسبه\rفائدة لو كان السيد مالكيا والعبد شافعيا وأذن له في البيع بالمعاطاة فهل له البيع بها أم لا فيه نظر والأقرب الثاني لأنه لا يجوز امتثال أمره إلا في الأمر الجائز وهذا ممنوع منه قوله وإلا طولب أي السيد\rقوله لما مر أي من قوله لأن العقد له قوله فإن لم يكن بيده أي العبد شيء وليس له في هذه الحالة رفعه للحاكم قوله وقد لا يطالب أي السيد وهو المعتمد","part":4,"page":169},{"id":652,"text":"قوله ولم يخلفه شيء من كسب المأذون أي لأنه لا تعلق له بها هنا\rقوله مفرع على رأي مرجوح فيه نظر لأنه لا ذكر للحجر في كلام الشارح فالصورة أنه لم يقع حجر واعلم أن الظاهر أن قول الشارح الجلال بعد أداء ما في يده متعلق بقوله يؤدي لا بقوله يكتسبه لأنه يخرج الكسب الحاصل قبل أداء ما في يده ولا وجه له وحينئذ فهو قد أشار بهذه البعدية إلى أنه يقدم في الأداء أولا ما في يده من مال التجارة ولا يؤدي من أكسابه إلا إن عجزت أموال التجارة وكأن الشارح هنا توهم أنه ظرف ليكتسبه فتوهم منه ما ذكره من تفريعه على المرجوح","part":4,"page":170},{"id":653,"text":"مع أنه لا يفيد ذلك وإن التزمنا تعلقه بيكتسبه كما لا يخفى\rقوله نعم لو قبل الرقيق هبة إلخ انظر ما وجه هذا الاستدراك وما موقعه","part":4,"page":171},{"id":654,"text":"182\rكتاب السلم\rقوله كالشفق أي كمغيبه كما هو ظاهر إذ هو الذي ينضبط ومن ثم ينبغي أن يكون المراد الأحمر وقوله كالشفق إلخ ليس من الحديث فكان ينبغي له حذفه لأن له محلا يخصه كما سيأتي أو يمثل للكيل والوزن أيضا\rقوله فكما جاز أن يكون حالا ومؤجلا إلخ المناسب لتفريعه الآتي أن يقول فكما جاز أن يكون معينا وفي الذمة إلخ","part":4,"page":172},{"id":655,"text":"لأن السلم ليس من لازمه التأجيل كما سيأتي قوله ولهذا قال الشارح هذه أي ما في المتن وإلا فما أجاب به الشارح الجلال غير ما أشار إليه الشارح هنا والحاصل أنه يجاب عن المتن في اقتصاره على ما ذكره بجوابين إما أنه حذف التقييد بلفظ السلم لعلمه من كلامه الآتي وهو الذي سلكه الشارح هنا وإما بأن ما في المتن تعريف له بالخاصة المتفق عليها وهو الذي سلكه الشارح الجلال وقد أوضح كلامه الشهاب حج في تحفته وحينئذ فمعنى كلام الشارح هنا أنه حيث علم أنه لا بد من التقييد بلفظ السلم أي أو السلف فما اقتصر عليه المصنف تعريف له بالخاصة المتفق عليها كما ذكره الشارح الجلال قوله مشيرا به إلى أن الكلام فيما ورد على الذمة إلخ أقول في كون الشارح الجلال أشار إلى هذا نظر ظاهر إذ لا يفهم مما قاله هذا بوجه والظاهر أنه إنما أشار به إلى أن المصنف أراد بالشرط ما يشمل الركن فيفيد أن أركانه أركان البيع كما أن شروطه شروط البيع وأما اشتراط الرؤية فليس في كل بيع كما لا يخفى بل الشرط العلم بالمبيع ثم إن كان معينا فعلمه بالرؤية وإن كان في الذمة فعلمه بالمقدار والوصف وهذا هو المراد هنا لأنه في الذمة فلا استثناء وإن ذهب إليه الشهاب حج فقد أشار إلى رده الشهاب سم ثم رأيت الشيخ عميرة صرح بأن مراد الشارح الجلال ما ذكرته\rقوله والصيغة لا يناسب ما قدمه لأن الصيغة ركن لا شرط ومراده أن الصيغة وإن توقفت عليها الصحة هنا وهناك إلا أنها هنا غيرها هناك قوله فلا يرد صحة سلم الأعمى انظر ما موقع هذه العبارة وعبارة التحفة عقب قول المصنف يشترط له مع شروط البيع نصها ما عدا الرؤية وقيل المراد شروط البيع في الذمة فلا يحتاج لاستثناء الرؤية ويؤيده ما قدمه من صحة سلم الأعمى انتهت\rقوله سبعة أخرى اختص بها فيه أن بعض السبعة شرط للبيع أيضا كالقدرة على التسليم والعلم وأما ما فيه من","part":4,"page":173},{"id":656,"text":"التفصيل هنا فمقدار زائد على أصل الشرط على أن التفصيل بعينه يجري في البيع للذمي كما لا يخفى قوله ولو اختلفا فقال المسلم أقبضتك بعد التفرق إلخ وظاهر أنه لو انعكس الأمر صدق المسلم وقدمت بينته لما ذكر من تعليلهما\rقوله قدمت بينة المسلم إليه كان الأولى الإضمار قوله والأخرى مستصحبة أي لحالة عدم القبض","part":4,"page":174},{"id":657,"text":"قوله ويؤخذ من ذلك لم يتقدم مرجع الإشارة في كلامه والحاصل أن الشارح الجلال نقل عن الشيخين أن المسلم إليه لو أحال ثالثا على المسلم فتفرقا قبل التسليم بطل العقد ثم قال ويؤخذ من ذلك أي من قولهما قبل التسليم صحة العقد إلخ ثم فرق بينه وبين ما في المتن بما مر في تعليله وقد مر أن الحوالة باطلة في هذه أيضا فيكون قبض المحتال بطريق الوكالة عن المسلم إليه ولعل هذا هو الذي أشار إليه الشارح بقوله معناه إلخ ثم رأيت المسألة","part":4,"page":175},{"id":658,"text":"مفصلة في الروض وشرحه طبق ما ذكرته فلا بد في الصحة من أمر المسلم إليه كما ذكر فقوله معناه في الحقيقة تقييد لكلام الجلال\rقوله لأن صحته أي مع الغير\rقوله تقتضي إسقاط ما ثبت له أي للآخر\rقوله في كذا منصب على جميع المسائل قبله وكان ينبغي تأخيره عن قوله كما صرح به الروياني إلخ قوله ومضي زمن إلخ أي وإن كانت غائبة ببلد بعيد كما هو ظاهر فلو تفرقا قبل مضي زمن يمكن فيه الوصول إليها انفسخ العقد\rقوله وتخليتها معطوف على مضي وشمل كلامه المنقول وغيره\rقوله في المجلس متعلق بكل من مضي وتخليتها كما نبه عليه الشهاب سم\rقوله إذ القبض الحقيقي إلخ تعليل للمتن\rقوله وما استثني من ذلك عبارة التحفة وزعم الإسنوي إلخ فانظر ما وجه تعبير الشارح بالاستثناء وانظر هل الصورة أنه أخرج نفسه في المجلس أو بعده وظاهر أن له إخراج نفسه في المجلس لعدم اللزوم فمحل الكلام إذا أخرج نفسه بعد التفرق","part":4,"page":176},{"id":659,"text":"قوله رأي مرجوح لعل مقابل الأظهر من القائلين به والشارح أراد حكايته لا غير\rقوله لأنه قد يتلف علة مقابل الأظهر قوله ولا ينعقد بيعا أي وعليه فمتى وضع يده عليه ضمنه ضمان المغصوب ولا عبرة بإذنه له في قبضه لأنه ليس إذنا شرعيا بل هو لاغ قوله ذات ثواب معلوم بيعا قال حج نعم لو نوى بلفظ السلم البيع فهل يكون كناية كما اقتضته قاعدة ما كان صريحا في بابه لأن هذا لم يجد نفاذا في موضوعه فجاز كونه كناية في غيره أولا لأن موضوعه ينافي التعيين فلم يصح استعماله فيه وما في القاعدة محله في غير ذلك كل محتمل والثاني أقرب إلى كلامهم ولا ينافيه ما يأتي أواخر الفرع من صحة نية الصرف بالسلم لأنه لا تعيين ثم ينافي مقتضاه قوله ولو أسلم إليه ما ذكر أي من قوله هذا الثوب أو دينارا في ذمتي قوله في منفعة نفسه أي المسلم إليه قوله بخلاف غيره أي وما هنا منه وقد يتوقف في الفرق المذكور بأن محل المنفعة في غير العقار من نفسه وقنه ودابته معين والمعين بصفة كونه معينا لا يثبت في الذمة فأي فرق بينه وبين العقار اللهم إلا أن يقال لما كان العقار لم يثبت في الذمة أصلا لم يغتفر صحة ثبوت منفعته في الذمة إذا كان مسلما فيه بخلاف غيره لما كان يثبت في الذمة في الجملة اغتفر ثبوت منفعته في الذمة وبقولنا في الجملة لا يرد الحر وإن كان لا يثبت في الذمة أصلا مع أنه يصح السلم في منفعته لما علمت وذلك لأن البدل الذي تتعلق به المنفعة يثبت في الذمة بفرض كونه رقيقا قوله ويجوز الاعتياض عنه أي عن رأس المال أما الثمن نفسه فلا يجوز الاعتياض عنه قوله وإلا كان سلما أي بأن ذكر ذلك في صلب العقد متمما للصيغة لا في مجلسه ويشترط الفور بينه وبين ما تقدمه من الصيغة\rقوله ذات ثواب حال من الهبة لأنه بمعنى صاحبه\rقوله على الأول لا بد من تعيين رأس المال في المجلس أي بخلاف قبضه فلا يشترط\rقوله ويجوز الاعتياض عنه سيأتي له في كتاب التفليس قبيل قول المصنف","part":4,"page":177},{"id":660,"text":"ولا يسلم مبيعا قبل قبض ثمنه التصريح بعدم صحة الاعتياض عنه فما هنا محمول على الثمن كما نقله الشهاب سم عن والد الشارح والمسألة فيها قولان\rقوله والمؤن معطوف على ما يليق","part":4,"page":178},{"id":661,"text":"قوله وإلا تعين كونه مؤجلا بمعنى أنه يتعين التصريح بالتأجيل وإلا يبطل\rقوله تبعا فيه الإمام أي في عزوه للأصحاب وإلا فالإمام هو القائل بالصحة","part":4,"page":179},{"id":662,"text":"قوله العاقدان أراد به حل المعنى وإلا فلا يصح أن يكون هو مرجع الضمير في المتن وإن كان يجب تثنية الضمير فكان الأولى إسقاط الألف والنون وعلى كل فيقرأ المتن بالبناء للفاعل وظاهر أنه لا مانع من بنائه للمفعول\rقوله وإن اطرد عرفهم بذلك إذ هو عرف الشرع قد يقال إنه يجب الحمل على المعنى الشرعي إلا إذا كان المخاطب هو الشارع كما هو صريح كلام جمع الجوامع وغيره ومن ثم بحث الأذرعي أن محله إن لم يجر عرفهم بخلافه","part":4,"page":180},{"id":663,"text":"192\rفصل\rفي بقية الشروط قوله ليرتب عليه ما بعده هذا وإن نفع في مجرد تصريحه بهذا الشرط إلا أنه لا ينفع في قول الشارح فيما سبق سبعة وقوله وليبين إلخ فيه أن البيع لا ينحصر في بيع المعين كما مرت الإشارة إليه والحاصل أنه لم يحصل جواب عن عد هذا شرطا زائدا عن شروط البيع","part":4,"page":181},{"id":664,"text":"قوله ولو وجده يباع بثمن غال إلخ كان ينبغي تأخير هذا عن قول المصنف الآتي حتى يوجد","part":4,"page":182},{"id":665,"text":"قوله أما ما لا يعد ضابطا فيه لعظم خطره كفتات المسك والعنبر إلخ من هذا يعلم صحة السلم في النورة المتفتتة كيلا ووزنا لأنها بفرض أنها موزونة فالموزون يصح السلم فيه كيلا إذا عد الكيل ضابطا فيه بأن لا يعظم خطره إذ لم يخرجوا من هذا الضابط إلا ما عظم خطره كفتات المسك والعنبر على ما فيه وظاهر عدم صحة قياس النورة على مثل المسك والعنبر على أن صاحب العباب صرح بصحة السلم فيها كيلا ووزنا فتنبه له فإنه قد اشتهر في نواحينا في هذه الأزمنة عدم صحة السلم فيها كيلا تمسكا بما في بعض العبارات من التقييد بالوزن وقد علمت أنه لا ينفي الصحة بالكيل بالقيد المار على أن تلك العبارات مفروضة في النورة المجلوبة أحجارا قبل طبخها وتفتتها كما أوضحت ذلك أتم إيضاح في مؤلف وضعته في ذلك\rقوله إطلاق الأصحاب أي أنه يصح في المكيل وزنا وعكسه المذكور في المتن وقوله أن محل ما مر هذا هو كلام الإمام والأصحاب\rقوله وسكوته أي الرافعي وهو معطوف على نقله وقوله فكأنه أي الرافعي والحاصل أن الإمام حمل إطلاق الأصحاب جواز كيل الموزون على ما يعد الكيل في مثله ضابطا بخلاف فتات المسك والعنبر لأن القدر اليسير فيه مالية كثيرة والكيل لا يعد ضابطا فيه فنقله الرافعي عنه ساكتا عليه ثم ذكر بعد ذلك أعني الرافعي أنه يجوز السلم في اللآلئ الصغار إذا عم وجودها كيلا ووزنا فتعقبه في الروضة بأنه مخالف لما قدمه عن الإمام قال فكأنه اختار ههنا ما تقدم من إطلاق الأصحاب وأجاب عنه البلقيني بأنه ليس مخالفا له لأن فتات المسك والعنبر ونحوهما إنما لم يعد فيهما ضابطا لكثرة التفاوت بالثقل على المحل وتركه وفي اللؤلؤ لا يحصل بذلك تفاوت كالقمح والفول","part":4,"page":183},{"id":666,"text":"قوله لأنا نقول إنما ذكر هذا لكونه كالتتمة والرديف إلخ قال الشهاب سم يمكن أن يوجه بأن ما ذكر هاهنا لمناسبة مسألة تعيين المكيال لمذكور بجامع أن علة البطلان فيهما احتمال التلف قبل القبض وعلة الصحة فيهما الأمن من التلف المذكور فليتأمل ا ه\rقوله للمتعاقدين مع عدلين هذا مبني على ما فهمه فيما يأتي آخر الفرع الآتي أما على ما فهمه الشارح الجلال من أن مقصود المصنف مما ذكره هنا كون الأوصاف معروفة في نفسها فلا حاجة","part":4,"page":184},{"id":667,"text":"إلى قوله للمتعاقدين مع عدلين قوله إذ لا يخرج عن الجهل به إلا بذلك هذه علة مستقلة للمتن بل هي التي اقتصر عليها في التحفة فكان ينبغي عطفها على ما قبلها\rقوله وما اعترض به بعض الشراح أي على قوله وما الأصل عدمه\rقوله باشتراط إلخ بدل من قوله به\rقوله والفرق أن هذه مع خطرها إلخ اعلم أن ما ذكره الشارح من هذا الفرق لفقه من فرقين ذكرهما في شرح الروض ونبه على أن قضية أحدهما تخالف قضية الآخر وعبارته وفرق بأنها صناعة محرمة وتلك أمور تحدث كالعمى والعور\rقال الرافعي وهذا فرق لا يقبله ذهنك وقال الزركشي بل الفرق صحيح إذ حاصله أن الغناء والضرب بالعود لا يحصل إلا بالتعلم وهو محظور وما أدى إلى المحظور محظور بخلاف الزنا والسرقة ونحوهما فإنها عيوب تحدث من غير تعلم فهو كالسلم في العبد المعيب لأنها أوصاف نقص ترجع إلى الذات فالعيب مضبوط فصح قال لكن يفرق بوجه آخر وهو أن الغناء ونحوه لا بد فيه من التعلم من الطبع القابل لذلك وهو غير مكتسب فلم يصح كما لو أسلم في عبد شاعر بخلاف الزنا ونحوه ا ه\rوعلى الفرق الثاني لا يعتبر كون الغناء محظورا أي بآلة الملاهي المحرمة بخلافه على الأول وصرح","part":4,"page":185},{"id":668,"text":"الماوردي بالجواز فيما إذا كان الغناء مباحا ا ه\rما في شرح الروض\rقوله فلا يصح فيما لا ينضبط إلخ\rتفريع على اشتراط معرفة الأوصاف إذ ما لا ينضبط مقصوده لا تعرف أوصافه\rقوله إذ الماء غير مقصود فيه أي مع عدم منعه لمعرفة المقصود كذا قاله العلامة حج وقضيته أن الخلط بغير المقصود إذا لم يمنع العلم بالمقصود لا يمنع الصحة وقضية الفرق الآتي خلافه على أن لك أن تمنع كون الماء لا يمنع العلم بمقصود المخيض وعبارة الأذرعي في قوته\rفرع لا يجوز السلم فيما خالطه ما ليس بمقصود من غير حاجة كاللبن المشوب بالماء مخيضا كان أو غيره ا ه\rوما ذكره هو قضية الفرق الآتي إذ الضمير في كلامه يرجع إلى اللبن كما هو صريح عبارة شرح الروض فتأمل\rقوله فإنه عيب عبارة التحفة وأنه عيب فيه فكونها عيبا فيه علة ثانية كما صرح به في شرح الروض وانظر هذا مع ما سيأتي في الشرح عقب قول المصنف وخل تمر أو زبيب\rقوله ولا يرد على المصنف اللبن المشوب بالماء إلخ عبارة التحفة قيل يرد على المتن اللبن المشوب بالماء فإنه لا يصح السلم فيه مع قصد بعض أركانه فقط ويرد بأن الماء وإن لم يقصد لكنه يمنع العلم بالمقصود كما يصرح به قولهم إلخ فالإيراد حينئذ على مفهوم المتن ثم إن قضية صنيع الشارح أن قصد الأركان في المخلوط مقتض للصحة وإن لم ينضبط وهو خلاف ما في المتن وأن عدم قصد بعض الأركان مقتض للفساد مطلقا وهو خلاف ما يأتي فالصواب ما في التحفة على أن في عبارة الشارح شبه تناقض حيث أثبت في السؤال أن الماء مقصود ولم يورده على لسان قائل ثم نفى ذلك في الجواب وفي بعض نسخ الشارح زيادة لفظ بعض قبل لفظ أركانه وهي لا تلائم الجواب\rقوله أو عود وكافور أي ومعهما دهن وحذف من الثاني لدلالة الأول عليه حتى يوافق عبارة التحفة والذي في كلام الرافعي وغيره أنها مركبة من مسك وعود وعنبر وكافور\r","part":4,"page":186},{"id":669,"text":"قوله لأن العبارة غير وافية إلخ عبارة الرافعي لاشتمالها على الظهارة والبطانة والحشو والعبارة تضيق عن الوفاء بذكر أطرافها وانعطافاتها","part":4,"page":187},{"id":670,"text":"قوله وترياق قال القاضي أبو الطيب وغيره الترياق نجس فإنه يطرح فيه لحوم الحيات أو لبن الأتان ونص عليه في الأم\rقال الأذرعي فيحمل كلام المصنف وغيره على ترياق طاهر\rقوله بل على المختلط كما تقرر قد يقال الذي تقرر أنه معطوف على وصف المختلط فالمختلط مسلط عليه كما قدره في كلامه على أن عطفه على المختلط يفيد أنه غير مختلط وظاهر أنه ليس كذلك","part":4,"page":188},{"id":671,"text":"قوله ولا يضر وصفه بالحموضة إلخ انظره مع ما مر له عقب قول المصنف كهريسة","part":4,"page":189},{"id":672,"text":"قوله ورومي الصواب حذفه لأنه من اختلاف الصنف كما سيأتي وبعضهم يجعله من اختلاف النوع والشارح تبعه هنا وبالجملة فلا وجه للجمع بينهما\rقوله أي أول عام احتلامه بالفعل أو وقته هذا هو بحث الأذرعي فلا يأتي قول الشارح فاندفع ما للأذرعي هنا نعم قول الشارح وهو تسع سنين زاده على ما في كلام الأذرعي بيانا لمراده وظاهر أن المراد أنه لا بد من النص على ذلك فلا يصح إطلاق محتلم فقد قال الأذرعي عقب ما مر وفي النفس شيء من الاكتفاء بإطلاق ذلك فإن ابن عشر ونحوها قد يحتلم وقد لا يحتلم إلا بعد الخامسة عشرة والغرض والقيمة تتفاوت بذلك تفاوتا بينا ا ه\rلكن بحث العلامة حج أن المراد احتلامه بالفعل إن تقدم على الخمسة عشرة وإلا فهي وإن لم ير منيا قال فلا يقبل ما زاد عليها ولا ما نقص عنها ولم يحتلم فقوله فلا يقبل إلخ صريح في صحة إطلاق محتلم في العقد وأن التفصيل إنما هو فيما يجب قبوله وهذا لا يتأتى في كلام الشارح كالأذرعي وإلا لكان يجب قبول ابن تسع مطلقا فيجب أن يكون المراد في كلام الشارح أنه لا بد من النص في العقد على أحد المذكورين","part":4,"page":190},{"id":673,"text":"في كلامه كما قررته ويمكن أن يكون المراد من كلام الشارح كالأذرعي أنه يصح إطلاق محتلم وأنه لا يجب إلا قبول ابن تسع فقط أو من هو في أول احتلامه بالفعل أي فلا يقبل ابن عشر مثلا إذا لم يحتلم بالفعل لكن لا يخفى ما فيه ويجوز أن الشارح كالأذرعي أراد بقولهما أي أول احتلامه بالفعل أو وقته مجرد التردد بين الأمرين","part":4,"page":191},{"id":674,"text":"قوله لا سائر الأوصاف محترز قول المصنف ذكر نوعه إلخ\rقوله لطائفة كبيرة أي لئلا يعز وجوده نظير ما مر في ثمار القرية قوله قال الأذرعي إلخ راجع إلى ما قبل كلام الماوردي","part":4,"page":192},{"id":675,"text":"قوله لكن جزم ابن المقري في إرشاده إلخ فيه أمور منها أنه يقتضي أن المصنف لم يذكر القد في الرقيق وليس كذلك\rومنها أن ابن المقري لم يذكر ما ذكره الماوردي وعكسه وليس كذلك كما يعلم من شرح الروض\rقوله مما يختلف ما فيه مصدرية قوله وفي الطير والسمك ونحوهما عبارة حج ومثله في المنهج ولحمهما وهي تفيد أنه لا يشترط في لحم الطير والسمك سوى هذه الثلاثة ولا يستفاد ذلك من كلام الشارح فلعل نحوهما محرفة عن لحمهما وعلى كونها صحيحة في كلام الشارح فلعل المراد بها بقية أنواع الصيد قوله أي أحدهما أي الصغر والكبر قوله اعتباره غريب أي من حيث النقل وإلا فلا غرابة فيه من حيث المعنى قوله ويظهر في بعض الطيور أي اعتبار اللون قوله وكون السمك بحريا أي من البحر الملح قوله أو نهريا أي من البحر الحلو قوله ولا يصح السلم في النحل بالحاء أي وأما النخل بالخاء فالظاهر صحة السلم لإمكان ضبطه بالطول ونحوه فيقول أسلمت إليك في نخلة صفتها كذا فيحضرها له بالصفة التي ذكرها\rومن الصفة أن يذكر مدة نباتها من نحو سنة مثلا","part":4,"page":193},{"id":676,"text":"قوله وكذا في لحم الصيد أي فلا يشترط فيه ذكر هذه الأوصاف وعبارة العباب ويذكر في لحم الصيد ما يذكر في لحم غيره إلا الخصى والعلف وضدهما والذكورة والأنوثة إلا إن أمكن وفيه غرض\rقوله ويشترط فيه بيان عين ما صيد به يعني في لحم الصيد وكان ينبغي ذكره عقبه","part":4,"page":194},{"id":677,"text":"قوله ويجوز في الحبرة الحبرة من البرود ما كان موشى مخططا يقال ثوب حبرة وبرد حبرة بوزن عنبة على الوصف والإضافة وهو برد يماني والجمع حبر وحبرات والعصب برود يمنية يعصب غزلها أي يجمع ويشد ثم يصبغ وينسج فيأتي موشى لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه صبغ وقيل هي برد مخططة قاله في نهاية الغريب","part":4,"page":195},{"id":678,"text":"قوله والرطب كالتمر إلخ لا حاجة إليه\rقوله خفة ورزانة أي القشر وفي نسخة خفة ورزانة بالنصب بغير وعطف بغير ضمير","part":4,"page":196},{"id":679,"text":"قوله أي في قشره الأسفل ظاهره بقرينة السياق أنه لا بد من ذكر هذا في العقد وكذا قوله ويشترط قطع أعلاه إلخ وليس كذلك وعبارة العباب ويسلم في قصب السكر وزنا ولا يقبل أعلاه الخالي عن الحلاوة ومجمع عروقه وما عليه من القشر قوله ويطرح ما عليه من القشور لا حاجة إليه\rقوله أما بعد خروجه منه فيجوز ظاهره أنه لا بد من التعرض لذلك في العقد بقرينة السياق فيفيد أنه لا يصح الإطلاق لكن عبارة العباب ولا يسلم فيه بدوده انتهت وهي تفهم صحة الإطلاق قوله أو أصفر قوي أو رقيق ويقبل ما رق لحر لا لعيب ا ه حج قوله لأن الأول أي الجبلي قوله وفيه بعد أي فلو اتفق وجود ذلك في بلد اشترط وإلا فلا قوله إذ كل شيء يحفظ به أي من خواصه أنه إذا طرح فيه شيء وترك المطروح فيه بحاله لا يتغير\rقوله وفيه بعد من جملة كلام الأذرعي\rقوله وفانيد هو السكر الخام القائم في أعساله كما فسره به الجلال السيوطي في فتاويه والفانيد نوع","part":4,"page":197},{"id":680,"text":"من العسل قوله وجص ونورة أي كيلا ووزنا كما تقدم التنبيه عليه\rقوله ولا يحتاج إلى تقييدها أي لمحل","part":4,"page":198},{"id":681,"text":"الخلاف\rقوله فلو لم يصح سلما\rالأولى وكما لا يصح سلما لا ينعقد صرفا\rقوله وما استشكله بعض الشراح إلخ وجه الإشكال أن صحة اشتراط ذكر الجودة والرداءة ينافيه ما ذكروه من صحة سلم الأعمى قبل التمييز مع عدم معرفته الأجود من غيره وعبارة التحفة واستشكل شارح هذا بصحة سلم الأعمى قبل التمييز إلخ\rقوله وهذا تفصيل لبيان ما أجمله إلخ الذي سلكه الجلال المحلي في الجواب أن المراد فيما مر معرفة الأوصاف في نفسها أي بأن لا تكون مجهولة ومن ثم فرع عليها المصنف قوله فلا يصح فيما لا ينضبط إلخ والمراد هنا اشتراط زيادة على ذلك وهي معرفة ذلك للعاقدين وعدلين","part":4,"page":199},{"id":682,"text":"214\rفصل\rفي بيان أخذ غير المسلم فيه قوله وذلك لأنه إلخ علة للمتن ويعكر على ما يقتضيه هذا التعليل من البطلان ما مر من صحة الاعتياض عن المبيع في الذمة قوله بأن يتقايلا أي فلا أثر لمجرد التفاسخ إذ لا يصح من غير سبب كما تقدم التنبيه على أخذه من كلام الشارح خلافا للشهاب حج فيما مر وإن كان هنا قد ذكر هذا التفسير الذي ذكره الشارح\rقوله لأنه كالاعتياض عن المسلم فيه أي فكأنه اعتاض ما كان في ذمته للآخر عما كان في ذمة الآخر له","part":4,"page":200},{"id":683,"text":"قوله نعم لو أضره قبوله هذا لا يختص بالأجود وإن أوهمه سياقه بل هو جار في أداء المسلم فيه مطلقا كما هو واضح\rقوله أصحهما ثانيهما أي يعتق عليه قوله وزوان قال في المختار والزوان بالضم يخالط البر وقال الكرخي هو حب أسود مدور وهو مثلث الزاي مع تخفيف الواو ا ه كذا بهامش وقول المختار بضم الزاي أي والهمز لأنه ذكره في زأن وعبارة المصباح الزوان حب يخالط البر فيكسيه الرداءة وفيه لغات بضم الزاي مع الهمز وتركه فيكون وزان غراب وكسر الزاي مع الواو الواحدة زوانة وأهل الشام يسمونه الشيلم قوله أو وزنا فلا ظاهره وإن قل جدا لأن أدنى شيء يظهر في الوزن قوله وعكسه قال في شرح الروض فإن خالف لزمه الضمان لفساد القبض كما لو قبضه جزافا ولا ينفذ التصرف فيه كما مر في البيع وكذا لو اكتاله بغير الكيل الذي وقع عليه العقد كأن باع صاعا فاكتاله بالمد على ما رجحه ابن الرفعة من وجهين ا ه سم على حج\rوقوله لزمه الضمان أي ضمان يد لا ضمان عقد ومحل ذلك إن تيسر رده فإن تعذر تصرف فيه من باب الظفر وهو المثل في المثلي وقيمة يوم التلف إن تلف كالمستام قوله ولا يزلزل المكيال أي وإن اعتيد ذلك في بعض الأنواع وكان المسلم فيه منه لأن ما يحويه المكيال مع الزلزلة لا ينضبط فلا التفات إلى اعتياده\rقوله ويجب تسليم التمر جافا قال حج ما لم يتناه جفافه لأن ذلك عيب فيه قوله والرطب غير مشدخ قال في شرح الروض هو بضم الميم وفتح الشين المعجمة وتشديد الدال المهملة المفتوحة وبالخاء المعجمة التمر يعالج إلخ ولو اختلفا في كونه مشدخا أو لا صدق المسلم إليه لأن الأصل عدم التشديخ أخذا مما بعده","part":4,"page":201},{"id":684,"text":"قوله يقتضي تصديق المسلم إليه مطلقا أي في بلد لا مجوس فيه أو والمسلمون فيه أغلب بقرينة ما قبله\rقوله مطلقا أي سواء أقال ذبحته أم لا\rقوله أنه لا تلازم بين الطهارة وحل الأكل قال الشهاب سم وفيه نظر بل يلزم من طهارة اللحم حله ما لم يثبت سبب آخر لحرمته غير النجاسة فليتأمل ا ه","part":4,"page":202},{"id":685,"text":"قوله وأفهم اعتباره لغرض المؤدي حق العبارة وأفهم تقديمه لغرض المؤدى إليه على غرض المؤدي أو نحو ذلك\rقوله ولو كان المسلم غائبا هذا في الدين الحال خلافا لما يوهمه سياقه","part":4,"page":203},{"id":686,"text":"قوله ولم يتحملها المسلم عبارة شرح الروض وغيره أو كان أي لحمله مؤنة ورضي به دونها وعبارة شرح البهجة الصغير كما لو كان لنقله مؤنة ولم يقنع المسلم به بل طلبها","part":4,"page":204},{"id":687,"text":"فصل\rفي القرض\rقوله في القرض إنما عبر به دون الإقراض لأن المذكور في الفصل لا يختص بالإقراض بل أغلب أحكامه","part":4,"page":205},{"id":688,"text":"الآتية في الشيء المقرض فلو غير بالإقراض لكانت الترجمة قاصرة وهذا أولى مما في حاشية الشيخ قوله أي مستحب أي فهو من باب التضمين وهو غير ما ملكه الشارح هنا من ذكره للطرف المشار به إلى أنه من باب الحذف والإيصال وإن أوهم قوله وقد استغنى الشارح عن ذلك إلخ خلافا\rقوله ويمكن رد الخبر الثاني يعني خبر جبريل فمراده بالأول الأول من الأخبار الخاصة بالقرض وهو خبر من أقرض لله مرتين وخبر جبريل ثان له وأما خبر مسلم السابق فليس خاصا بالقرض ثم في قوله ويمكن رد الخبر الثاني للأول دون أن نقول ويمكن رد الأول للثاني إشعار بأن الخبر الأول المردود إليه المقتضي لأفضلية الصدقة هو العمدة فيؤخذ من كلامه أن الصدقة أفضل من القرض كيف وحديثها صحيح دون غيره\rقوله بحمله على درجات صغيرة إلخ لا يخفى أن هذا الحمل لا يقبله لفظ الخبر مع ما فيه من المفاضلة بين القرض والصدقة كما يعلم بتأمله\rقوله كما في خبر صلاة الجماعة يعني مع خبر الصلاة بسواك كما تقدم أوائل صلاة الجماعة\rقوله أو يحمل الزيادة في القرض إلخ لا يخفى أن هذا الحمل والذي بعده ليس فيهما رد الثاني للأول فلا يصح العطف في كلامه وفي قوله أو يحمل الزيادة إلخ تسليم","part":4,"page":206},{"id":689,"text":"أن القرض أفضل من الصدقة وهو خلاف ما تقدم\rقوله ويؤخذ منه أن المقرض كان مراده أنه يؤخذ من القياس على صدقة التطوع أن محل الحرمة إن علم أن المقرض لو علم حقيقة حاله لم يقرضه فلتراجع نسخة صحيحة من الشرح\rقوله وأيضا فمما يدفع به ذلك أن ما كان صريحا إلخ هذا لا يظهر له تعلق بما قبله ولعل فيه سقطا من النساخ","part":4,"page":207},{"id":690,"text":"فإن الشهاب حج ذكر بعد قول الشارح خلافا لجمع ما لفظه وبحث بعض هؤلاء أن أخذه بمثله كناية بيع ثم رده فلعل ما في الشارح من قوله وأيضا إلخ رد لما بحثه هذا البعض بعد الرد الذي في كلام الشهاب حج ويدل لذلك تعبيره بقوله وأيضا ثم رأيت في حواشي الشهاب سم على حج بعد الرد الذي ذكر ما نصه مما يؤيد رد هذا قاعدة ما كان صريحا في بابه ولهذا رده شيخنا الشهاب م ر واعتمد أنه صريح هنا ولا ينعقد به البيع مطلقا ا ه\rوهو صريح فيما ترجيته فلتراجع نسخة صحيحة من الشرح قوله فهو كناية عبارة التحفة عقب قوله ورد بدله نصها فإن حذف ورد بدله فكناية كخذه فقط إلخ فلعل قوله فإن حذف إلخ سقط من نسخ الشرح من","part":4,"page":208},{"id":691,"text":"الكتبة ويدل على هذا التشبيه بخذه فقط قوله لم أقبض صدق بيمينه معتمد زاد حج أو في نيته صدق الدافع وسواء قاله فورا أم لا قوله وقال ابن الصباغ إلخ ضعيف\rقوله بنية القرض ويصدق فيها راجع إلى المسألة قبله خاصة كما هو ظاهر أي ولا يحتاج فيها إلى شرط الرجوع كما هو واضح وانظر ما وجه خروج هذه عن نظائرها المذكورة معها وغيرها حيث اشترط في الرجوع فيها شرط الرجوع كما تقتضيه القاعدة الآتية\rقوله إن كان المرجوع به صوابه إن كان","part":4,"page":209},{"id":692,"text":"المدفوع أو المأذون فيه أو نحو ذلك وعبارة التحفة وإذا رجع كان في المقدر والمعين بمثله صورة كالقرض انتهت\rوانظر ما حكم غير المقدر والمعين والظاهر أنه يرجع فيه ببدله الشرعي من مثل أو قيمة لأنه الأصل والرجوع بالمثل الصوري على غير قياس فإذا انتفى ثبت الأصل فلتراجع\rقوله كقول الأسير لغيره فادني خرج بذلك ما إذا لم يقل له ذلك أي أو نحوه فلا رجوع\rواعلم أن الشارح علل في باب الضمان تنزيلهم فداء الأسير منزلة الواجب بأنهم اعتنوا في وجوب السعي في تحصيله ما لم يعتنوا به في غيره وفيه رد على من توهم إلحاق المحبوس ظلما بالأسير حتى لا يحتاج في الرجوع عليه إلى شرط الرجوع قوله وهو لك مبتدأ وخبر وقرضا حال قوله وتكون لك قرضا صح والفرق بين هذه وما قبلها أن الدين لا يتعين إلا بقبضه بخلاف الوديعة قوله واقتراضه كبيعه أي فلا يصح في المعين ويصح في الذمة ويوكل من يقبض له أو يقبض عنه\rقوله إن رأى ذلك سيأتي في الباب الآتي","part":4,"page":210},{"id":693,"text":"ترجيح وجوب الارتهان عليه مطلقا وتأويل ما هنا\rوقوله وعلم مما تقرر لعل مراده أنه علم من اشتراط المصنف في المقرض أهلية التبرع وسكوته على المقترض فأفهم أنه لا يشترط فيه ذلك مع ما علم من الخارج أن كل معامل لا بد فيه من أهلية المعاملة وإلا فهو لم يقرر ما يعلم منه ما ذكر\rقوله ويدل لذلك أن الألف واللام أفادت العموم وحينئذ فكان ينبغي أن يقول فيما سبق ومراد المصنف من أهلية المقرض لكل تبرع إذ العام غير المطلق\rقوله وعلم أنه لا يرد امتناع السلم في المعين أي من قوله أي في نوعه\rقوله بحمل المنع على منفعة محل معين يعني منفعة خصوص","part":4,"page":211},{"id":694,"text":"العقار كما نبه عليه الشهاب حج ولعله لم يكن في النسخة التي كتب عليها الشهاب سم حتى كتب عليه ما نصه قوله وجمع الإسنوي أفتى بهذا الجمع شيخنا م ر\rوأقول في هذا الجمع نظر لأن قرض المعين جائز فليجز قرض منفعة المعين حيث أمكن رد مثله الصوري بخلاف العقار ثم نقل عن شرح البهجة بعد نقله عنه جمع الإسنوي المذكور ما نصه والأقرب ما جمع به السبكي والبلقيني وغيرهما من حمل المنع على منفعة العقار كما يمتنع السلم فيها ولأنه لا يمكن رد مثلها والجواز على منفعة غيره من عبد ونحوه كما يجوز السلم فيها ولإمكان رد مثلها الصوري ا ه\rما في حواشي الشهاب سم وظاهر ما ذكر أنه لا يجوز إقراض منفعة العقار وإن كانت منفعة النصف فأقل لكن يؤخذ من التعليل بأنه لا يمكن رد مثلها أنه يجوز حينئذ وإلا فما الفرق بين هذا وبين إقراض جزء شائع من دار بقيده الآتي في كلام الشارح آنفا وقد علم من كلامهم أن ما جاز قرضه جاز قرض منفعته فليتأمل\rقوله مع أنه لو جعل رأس المال جارية إلخ كان الأوفق بالسياق أن يقول مع أنه يصح السلم فيها وإن ترتب عليها المحظور الآتي بأن يجعل رأس المال جارية تحل للمسلم إليه وكان المسلم فيه جارية أيضا إلخ\rقوله وامتناع قرضها لأنه قد يطؤها ثم يردها إلخ سيأتي أنه جرى على الغالب وأن المحظور خوف التمتع مطلقا\rقوله خلافا للأذرعي لم يخالف في ذلك كما يعلم بمراجعة كلامه في قوته وأفاد الشارح في حواشي شرح الروض أنه لو أسلمت نحو المجوسية لم يبطل العقد أنه يمتنع الوطء قوله ولو اقترض الرجل أي أو المرأة أخذا من العلة","part":4,"page":212},{"id":695,"text":"قوله ويظهر أخذا من العلة أن النصفين متساويان لا يتأتى مع أن الصورة أن النصف شائع وهو لا يكون إلا مساويا فلا فائدة لهذا القيد\rقوله وعلم من الضابط اشتراط كون المقرض معلوم القدر يظهر أن محله في غير القرض الحكمي كعمر داري كما تشعر به أمثلتهم ويفهمه قول الشارح فيما مر في القراض الحكمي وفيما ذكر إن كان المرجوع به مقدرا أو معينا يرجع بمثله إلخ فليراجع\rقوله لئلا يرد ما مر في نحو كف طعام الذي مر","part":4,"page":213},{"id":696,"text":"في كف دراهم قوله وجرى على الأول بعضهم قال ولا أثر للعرف فيه إلخ هذا البعض هو الشهاب حج وعبارته في تحفته الذي يتجه في النقوط المعتاد أنه هبة ولا أثر للعرف فيه لاضطرابه ما لم يقل خذه مثلا وينوي به القرض ويصدق في نية ذلك هو ووارثه وعلى هذا يحمل إطلاق جمع أنه قرض أي حكما\rثم رأيت بعضهم لما نقل قول هؤلاء وقول البلقيني إنه هبة قال ويحمل الأول على ما إذا اعتيد الرجوع به والثاني على ما إذا لم يعتد\rقال لاختلافه بأحوال الناس والبلاد\rوحيث علم اختلافه تعين ما ذكرته ا ه\rما في التحفة وبه تعلم ما في كلام الشارح\rواعلم أن الشهاب حج قيد محل الخلاف بما إذا كان صاحب الفرح يأخذ النقوط لنفسه أي بخلاف ما إذا كان يأخذ بنحو الخاتن أو كان الدافع يدفعه له بنفسه فإنه لا رجوع قطعا وسيأتي في الشارح في آخر كتاب الهبة ما حاصله أن ما جرت به العادة في بعض البلاد من وضع طاسة بين يدي صاحب الفرح ليضع الناس فيها دراهم ثم تقسم على المزين ونحوه أنه إن قصد المزين وحده أو مع نظرائه المعاونين له عمل بالقصد وإن أطلق كان ملكا لصاحب","part":4,"page":214},{"id":697,"text":"الفرح يعطيه لمن يشاء\rقوله فعلم أنه لا يطالبه بمثله إذا لم يتحمل مؤنة حمله إلخ شمل ما إذا كان بمحل الظفر أقل قيمة كما إذا أقرضه طعاما بمكة ثم لقيه بمصر لكن في شرح الأذرعي أنه ليس له في هذه الصورة مطالبته بالقيمة بل لا يلزمه إلا مثله\rقوله أما إذا لم تكن له مؤنة أي ولا كانت قيمته ببلد المطالبة أكثر وسيأتي في قوله أو تفاوتت قيمته لتفاوت البلاد\rقوله نعم النقد اليسير الذي يعسر نقله لعله للخوف عليه أو نحو ذلك فليراجع قوله أو تفاوتت قيمته بتفاوت البلاد ومنه كما هو واضح ما إذا أقرضه دنانير مثلا بمصر ثم لقيه بمكة وقيمة","part":4,"page":215},{"id":698,"text":"الذهب فيها أكثر كما هو الواقع فليس له المطالبة بالمثل وإنما يطالب بالقيمة قوله في نظيره من الرهن أي من أنه لو شرط فيه شرطا يجر منفعة للمرتهن فسد وما ذكر من شرط رد المكسر عن الصحيح يجر نفعا للمقترض وقلنا فيه بصحة العقد وإلغاء الشرط\rقوله والأصح أنه لا يفسد العقد ظاهره وإن كان للمقرض فيه منفعة وقضية قول الشارح لأن ما جره للمنفعة ليس للمقرض بل للمقترض أن محل عدم الفساد إذا لم يكن للمقرض منفعة وهو نظير ما سيأتي في الأصل فليراجع\rقوله والمقترض مليء بالمقرض أي في الوقت الذي","part":4,"page":216},{"id":699,"text":"عينه وإلا فلو أريد أنه مليء به عند العقد لم يتصور إعساره به حينئذ قوله لا يحل له التصرف أي ولا ينفذ تصرفه قوله إذ لولا ذلك أي الملك قوله المزيل للملك قضيته على هذا القول أن ما لا يزيله كالإجارة والرهن وغيرهما لا يملكه به قوله وله أي يجوز له إلخ\rفرع في شرح الروض ولو قال لغيره ادفع مائة قرضا علي إلى وكيلي فلان فدفع ثم مات الآمر فليس للدافع مطالبة الآخذ لأن الآخذ لم يأخذ لنفسه وإنما هو وكيل عن الآمر وقد انتهت وكالته بموت الآمر وليس للآخذ الرد عليه ولو رد ضمن للورثة وحق الدافع يتعلق بتركة الميت عموما لا بما وقع خصوصا لأنه لا يتعين حقه فيه بل له أن يأخذ مثله من التركة وإلا فله أن يأخذ ما دفع بعينه أخذا من قولهم له الرجوع في عينه ما دام باقيا بحاله بل يؤخذ من ذلك أن له أن يأخذه من الوكيل بعد رجوعه إذا كان في يده ولا شيء على الوكيل في دفعه له فليتأمل ا ه سم على حج\rولو دفع شخص لآخر دراهم وقال ادفعها لزيد فادعى الآخذ دفعها لزيد فأنكر صدق فيما ادعاه لأن الأصل عدم القبض قوله فلا رجوع أي لا يصح قوله فبالتصرف يتبين حصول ملكه إلخ هذا أحد قولين مترتبين على القول بأنه إنما يملك بالتصرف والثاني أنه يتبين بالتصرف الملك قبله وهو الذي اقتصر عليه الجلال في شرحه\rوعبارة الأذرعي وإذا قلنا بالثاني فمعناه أنه يتبين الملك قبل التصرف وقيل يتبين بالتصرف أنه ملكه في وقت القبض انتهت\rلكن في تعبير الشارح بالفاء في قوله فبالتصرف حزازة","part":4,"page":217},{"id":700,"text":"كتاب الرهن","part":4,"page":218},{"id":701,"text":"قوله على أن ترهنني دارك بكذا الأصوب الإتيان بالضمير بدل اسم الإشارة قوله كان رهنا أي على الأصح وقيل لا بد أن يقول بعده ارتهنت وقبلت\rقوله لأنه تبرع الضمير فيه للرهن كما أفصح به الجلال\rقوله وكون ما تقرر من البطلان إلخ عبارة التحفة عقب قول المصنف في الأظهر نصها لما فيه من تغيير قضية العقد وكونه تبرعا فهو نظير ما مر إلخ فالضمير في قوله وكونه يرجع للرهن كما يعلم من عبارة الجلال","part":4,"page":219},{"id":702,"text":"لا البطلان الذي عبر عنه الشارح بما ذكر استرواحا\rقوله فيكون حينئذ لعل المراد حين إذ وقع على وجه المصلحة وعبارة التحفة ولكون الولي مطلق التصرف في مال موليه بشرط المصلحة وليس من أهل التبرع","part":4,"page":220},{"id":703,"text":"فيه كان المراد هنا بمطلقه كونه أهلا للتبرع فيه بدليل تفريعه عليه قوله إلخ\rقوله لأنه في حال الاختيار وعدم الغبطة الظاهرة بقرينة ما يأتي قريبا وكان عليه أن يذكر هذا هنا\rقوله فيلزمه الارتهان لا يناسب قوله عقبه جائز إن كان قاضيا وإن كان الإطلاق هو الأصح كما يأتي قوله والتعبير بالجواز لعل المراد تعبير من عبر به وإن لم يكن مذكورا هنا ولا يصح أن يكون المراد في قول البعض المذكور لأنه لا يتأتى مع نصه على التفصيل والتفرقة\rقوله فإن خاف تلف المرهون فالأولى عدم الارتهان ظاهره ولو في حال الغبطة عند عدم الضرورة فينتج أنه يصح أن يبيع للغبطة من غير رهن في الحالة المذكورة ولينظر مع الإطلاق وجوب الارتهان ولعل المراد أن الأولى عدم الارتهان بأن يترك البيع فليحرر\rقوله ويتوليا الطرفين منصوب بأن مضمرة لأنه معطوف على المصدر","part":4,"page":221},{"id":704,"text":"قوله فلا يصح رهن المنفعة يوهم أن المنفعة هي محل الخلاف وليس كذلك فكان الأصوب أن يقول فلا يصح رهن الدين إذ هو محل الخلاف ثم ذكر حكم رهن المنفعة بعد ذكر مقابل الأصح فعلم أن مراد المصنف بالعين هنا مطلق مقابل الدين لأجل الخلاف ولولا مراعاة الخلاف لشمل مقابل المنفعة\rقوله والثاني يصح رهنه يعني الدين\rقوله ولا رهن وقف إلخ كان الأولى تأخيره عن مقابل الأصح","part":4,"page":222},{"id":705,"text":"قوله في الابتداء أي وفي الرهن الجعلي لينزل عليه ما يأتي قوله ولا يحتاج لإذن شريكه أي لحل التصرف أما في صحة القبض فلا يتوقف على إذن غايته أنه إذا قبض المنقول بلا إذن من شريكه أثم وصار كل منهما طريقا في الضمان والقرار على من تلفت العين تحت يده ذكره في حواشي شرح الروض وظاهر كلام الشارح كحج أن الإذن في قبض المنقول شرط لصحة القبض قوله إلا في المنقول أي فلا يحتاج إليه في العقار وينبغي أنه إذا تلف العقار عدم الضمان ويوجه بأن اليد عليه ليست حسية وأنه لا تعدي في قبضه لجوازه له قوله بيده أي شريكه قوله جاز وناب مقتضاه أنه يكون نائبا عنه بنفس الرضا وليس كذلك بل لا بد من اللفظ من أحدهما وعدم الرد من الآخر كما يعلم من باب الوكالة قوله وناب عنه أي مرتهنه قوله ويؤجره أي العدل بإذن من الحاكم\rقال في الإيعاب وإن أبيا الإجارة لأنه يلزمه رعاية المصلحة ولا نظر لكونهما كاملين فكيف يجبرهما على ذلك لأنهما بامتناعهما صارا كالناقصين بنحو سفه فمكنه الشارع من جبرهما رعاية لمصلحتهما ا ه\rوقد يقال هذا ظاهر بالنسبة لما لو أبيا أو أحدهما أما لو رضيا فلا وجه لإيجاره مع وجودهما ورضاهما فليراجع إلا أن يقال إذن القاضي له في جعل العين تحت يده صبره كالوكيل وهو يجوز له الإيجار والتصرف فيما وكل فيه بحضور الموكل وعلى هذا فالمراد يؤجره وإن رضيا جوازا حتى لو أرادا المباشرة بأنفسهما لا يمنعهما لأن الحق لهما قوله فعلم أي من قول المصنف ويصح رهن إلخ قوله كما يجوز بيعه أي الجزء المعين قوله لزمه أي الرهن قوله رهنا أي وتكون رهنا\rقوله لزمه قيمته يعني نصيبه من البيت\rقوله القن أخرج به ما إذا كان حرا فإن الكلام ليس فيه وكان ينبغي أن يقول قنا له\rقوله وقول الشارح من الإماء أي الذي عبر عنه فيما مر","part":4,"page":223},{"id":706,"text":"بقوله القن\rقوله فإذا ساوت حينئذ مائة انظر أين جواب هذا الشرط ولعله جعل الجزاء الآتي جواب الشرطين\rقوله فيقوم وحده محضونا مكفولا ثم معها لا يصح الدخول بهذا على المتن كما لا يخفى قوله لأنه يكون ضائعا أي لا كافل له قوله المار في البيع صريحا في الأولى وفي الخيار ضمنا في الثاني ا ه حج\rقوله ومعها عبارة شرح المنهج أو معها بإثبات ألف قبل الواو","part":4,"page":224},{"id":707,"text":"قوله لفوات غرض الراهن كذا في النسخ ولعل الألف بعد الراء زائدة من الكتبة وليست في التحفة\rقوله يتقدد صفة كاشفة وكان ينبغي","part":4,"page":225},{"id":708,"text":"حذفه كما في التحفة لأنه يوهم أن من اللحم ما لا يتقدد\rقوله بمؤجل يحل قبل الفساد إلخ لا يخفى أن جعل هذا هو المقسم لا يلاقي قول المصنف الآتي فإن رهنه بدين حال إلخ والشهاب حج ذكر هذا بعد المتن الآتي بما يفيد أنه تفصيل في خصوص ما يمكن تجفيفه وهو الصواب قوله أو بعد فساده أو معه أي أو قبله بزمن لا يسع البيع\rقوله في هذه الصورة يعني ما بعد أو\rقوله ليبيعه أي الحاكم كما هو ظاهر وعبارة القوت صريحة فيه","part":4,"page":226},{"id":709,"text":"قوله فينبغي حمل الصورة الأولى عليه اعلم أن الصورة التي ورد عليها هذا السؤال ليست مذكورة في كلام الشارح حتى تصح إحالته عليها وهي ما لو أذن الراهن للمرتهن في البيع ففرط حتى فسد فإنه يضمن فيرد عليه هذا الإشكال الذي حاصله أنه كيف يضمن مع أنه لا يصح بيعه إلا بحضرة الراهن فأجابوا عنه بما في الشرح كما يعلم بمراجعة شرح الروض وغيره\rواعلم أن في هذا المحل سقطا من المتن ومتن الشرح فيما اطلعت عليه من النسخ ولفظ المتن عقب قوله في الأظهر وإن لم يعلم هل يفسد قبل الأجل صح في الأظهر ا ه\rفلتراجع نسخة صحيحة من","part":4,"page":227},{"id":710,"text":"الشرح قوله ولو طرأ غاية قوله قبل قبضه أي بل يباع بعد القبض وثمنه رهن ا ه عباب\rوخرج ببعد القبض قبله فلا يباع قهرا على الراهن لأن الرهن غير لازم حينئذ وهل يبيعه المرتهن بإذن الراهن له في بيعه ويكون إذنه هنا مستلزما لتقدير قبض المرتهن له عن الرهن فيكون ثمنه رهنا أو لا يباع ولا نظر لإذنه حينئذ لعدم لزوم الرهن المقتضي لتسلط المرتهن على بيعه كل محتمل ويأتي قبيل الركن الثاني ما يقتضي ترجيح الأول لأنهم جعلوا ارهن عبدك من فلان بدينه علي متضمنا بقبضه وكذا إذنه في بيعه هنا بل قد يقال ما هنا أولى لأنه وجد عقد الرهن المستدعي لزومه إلى تقدير القبض ولا كذلك ثم وعلى الثاني فهل يصح بيعه عن الرهن ويكون وكيلا عنه بإذنه فلا حق له في ثمنه أو لا لأنه لم يأذن له في بيعه مطلقا بل عن جهة الرهن الذي لم يلزم كل محتمل ا ه إيعاب\rأقول والأقرب الثاني لما علل به قوله وقبض المرهون أما قبل قبضه فلا إجبار لأن الرهن جائز من جهته فله فسخه قوله حفظا للوثيقة في نسخة وقد أطلق الشارح في إفتاء له صحة رهن الثمرة قبل بدو صلاحها وغيره امتناعه وفصل الوالد إلخ وهي المناسبة لتأنيث الضمير لكن ما في الأصل هو الصواب لأن حكم الثمرة تقدم في قوله وإن رهن الثمرة مفردة فإن كانت إلخ\rقوله إن امتنع وقبض المرهون الواو فيه للحال قوله وهل يصح رهن القصب أي الفارسي قوله على رهن الثمرة أي التي تتجفف قوله فقال يصح إن كان أي القصب قوله أو مؤجلا أي أو كان الدين الذي رهن به مؤجلا وكان الأولى أن يقول أو مؤجل لأنه عطف على قوله حال قوله ولا يصح فيما عدا ذلك شمل ما لو كان يحل بعد الإدراك أو معه ولم يشرط قطعه وفي فساد الرهن حينئذ نظر وما المانع من صحته وإجبار الراهن على بيعه بعد الحلول اللهم إلا أن يقال لا يلزم من إدراكه دخول أوان قطعه لجريان العادة بتأخير قطعه مدة بعد إدراكه ليتم الانتفاع به كتأخير جذاذ الثمرة مدة عن بدو صلاحها\r","part":4,"page":228},{"id":711,"text":"قوله أو قبله وفي شرط القطع والبيع قياس ما قدمه في الدين الحال أنه يصح في الصور الثلاث المذكورة فيه أي بأن شرط قطعه وبيعه أو بيعه بشرط القطع أو مطلقا\rقوله وهو مأخوذ مما تقرر يعني فيما يسرع فساده بقرينة ما بعده\rقوله فالوجه ما ذكر من التفصيل قد يقال بل الوجه ما أطلقه الجلال إذ لا فرق بين القصب والثمرة فيما مر فيها إذا لم يرد بها في كلامهم ما يشمل القصب","part":4,"page":229},{"id":712,"text":"والمنازعة في قياسه على ما يسرع فساده لا محيد عنها ودعوى الشارح وجود المسوغ في جميع الصور وأنه ملحظ الصحة فيها وعدم الصحة فيما عداها غير ظاهرة للمتأمل\rقوله لأن الرهن توثق إلخ هو توجيه للإجماع ولو عطفه عليه لكان أوضح\rقوله بخلاف بيع ملك غيره لنفسه أي بخلاف بيعه ملك غيره لآخر لأجل نفسه بأن يبيعه ويأخذ ثمنه لنفسه فاللام في لنفسه للتعليل\rقوله أي باق على حكمها وإن بيع عبارة الشارح المحلي أي باق عليها لم يخرج عنها من جهة المعير إلى ضمان الدين في ذلك الشيء وإن كان يباع فيه كما سيأتي انتهت\rفلعل قول الشارح وإن بيع غرضه منه ما في قول الجلال وإن كان يباع فيه وإلا فبقاء حكم العارية بعد البيع من أبعد البعيد بل لا وجه له فليراجع\rقوله لأنه كما يملك أن يلزم ذمته إلخ تعليل لأصل صحة ضمان الدين في رقبة الشيء ولا تعلق له بخصوص","part":4,"page":230},{"id":713,"text":"الأظهر ومقابله وإنما المتعلق بذلك التعليل الثاني ومن ثم اقتصر عليه في التحفة\rقوله ويؤيده ما يأتي في العارية إلخ هذا التأييد إنما يظهر على القول بأنه عارية لا على القول بأنه ضمان فتأمل\rقوله بطل جواب قوله فلو خالف\rقوله لا إن نقص من جنسه خرج به ما لو نقص لكن خالف في الجنس كما لو قال أرهنه بدينار فرهنه بدرهم فلا يصح\rقوله ولم يسقط الحق عن ذمة الراهن معطوف على قول المتن فلا ضمان قوله أقل من ذلك أي ما يتغابن به قوله وإن قضاه المالك أي مالك العين المعارة\rفرع قال في شرح الروض ولو استعار من يعتق عليه لرهنه فرهنه ثم ورثه هل يعتق عليه لأنه عتق من الشرع أو لا لتعلق الوثيقة به أو يقال إن كان موسرا عتق وإلا فلا فيه نظر ا ه\rواعتمد مر الثاني سم على منهج قوله روجع المالك أي وجوبا فلو باع بلا مراجعة لم يبعد قوله وإن قضاه المالك أي مالك العين المعارة قوله وحاصله قصر الرجوع فيهما أي الرهن والضمان قوله فإن أنكر الراهن الإذن أي في القضاء قوله قبل أي ولا يلزم من قبوله ثبوت الرهن لما هو معلوم أن الحق لا يثبت بشاهد واحد","part":4,"page":231},{"id":714,"text":"قوله وأمهله المرتهن فإن طالب رب الدين إلخ لعل هنا سقطا من النسخ وعبارة الروض وشرحه فإذا حل الدين أو كان حالا وأمهله المرتهن فله أي للمالك ذلك أي إجباره على فكاكه ويأمر المالك المرتهن بالمطالبة بدينه ليأخذه فينفك الرهن أو يرد الرهن أي المرهون إليه كما لو ضمن دينا مؤجلا ومات الأصل فللضامن أن يقول للمضمون له طالب بحقك أو أبرئني فإن طالبه أي المرتهن الراهن فامتنع من فدائه أي المرهون أي فكاكه استؤذن المالك إلى آخر ما ذكراه","part":4,"page":232},{"id":715,"text":"قوله ثم استعاره كذا في النسخ بالراء ولعل الراء محرفة عن الدال فصل في شروط المرهون","part":4,"page":233},{"id":716,"text":"قوله وقد يغني العلم إلخ أي إذا حذف التقييد بالقدر والصفة دائما قوله وثم دين في نفس الأمر صورته كما في شرح البهجة أن يكون له على غيره دين فيبيعه شيئا بشرط أن يرهن بدينه القديم أو به وبالجديد وحينئذ ففي قول الشارح أو ظن صحة شرط رهن فاسد مساهمة والعبارة الصحيحة أن يقال أو ظن صحة شرط رهن في بيع فاسد ويجوز أن يكون قوله فاسد وصفا لشرط\rقوله لو استثنى ابن خيران لا موقع للتعبير بالاستثناء هنا فإن ما ذكره في الرهن موافق لما مر لا مخالف له وأما الضمان فلم يتقدم له ذكر في كلامه\rقوله وهما منتفيان أي لأن هذه العبارة موضوعة شرعا لتسعة كما أفصح به الشهاب حج قوله بعد الخيار وكذا في زمنه كما سيأتي","part":4,"page":234},{"id":717,"text":"قوله أما الأمانة أي الجعلية بقرينة ما مر\rقوله وهو لا يكون كذلك انظر ما موقع الإشارة قوله واعلم أن محل اعتبار شرط عدم إخراجه إلخ فهم منه وجوب اتباع شرط الواقف في عدم إخراجه من محله وهو ما بحثه سم قال لأن","part":4,"page":235},{"id":718,"text":"251\rالشرط المذكور وإن كان باطلا لكنه يتضمن منع الواقف إخراجه بالنسبة لذلك\rقوله أو سيشتريه لعل المراد بثمن ما سيشتريه ا ه سم قوله وحينئذ فكان إلخ وجوابه يؤخذ من قوله السابق فاللزوم ومقابله وصفان للدين إلخ\rقوله الداخل في الدين بتجوز أي لعلاقة الأول لكن هذا لا يناسب ما قدمه في شرح قول المصنف ثابتا\rقوله وهذه المسائل خرجت إلخ إنما ساقه الشارح الجلال في شرح قول المصنف فلا يصح بالعين المغصوبة والمستعارة في الأصح فمراده بالمسائل العين المغصوبة والمستعارة والمأخوذة بالسوم التي زادها هو على المتن فسياق الشارح له هنا في غير محله مع أنه يوهم أن الشارح الجلال ساقه متصلا بقوله الداخل في الدين بتجوز وقوله مشيرا للرد به يعني بقوله وعن ذلك الداخل في الدين بتجوز احترز بقوله ثابتا ولا يصح رجوع الضمير فيه لقوله هذه المسائل إلخ لأن من الواضح أن الشارح الجلال إنما أراد أن يبين محترز القيود السابقة في كلام المصنف من كلامه\rقوله لأنه يصح أن يقال دين القرض ثابت إلخ كلام محرف وعبارة شرح الروض قال الإسنوي وغيره ولا يغني عن الثابت اللازم لأن الثبوت معناه الوجود في الحال واللزوم وعدمه صفة الدين في نفسه لا يتوقف صدقه على وجود الدين كما يقال دين القرض لازم ودين الكتابة غير لازم فلو اقتصر على الدين اللازم لورد عليه ما يستقرضه","part":4,"page":236},{"id":719,"text":"ونحوه مما لم يثبت انتهت قوله قال القاضي ويقدر في البيع إلخ عبارة شرح الروض قال القاضي في صورة البيع ويقدر إلخ قوله ولو قال بعتك ليس هذا تكرارا مع ما تقدم في الكلام على الصيغة من قوله أو بعتك هذا بكذا على أن ترهنني إلخ لذكره هنا مع البيع التزويج والإجارة ونقله عن ابن المقري ففيه زيادة على ما تقدم ثم قوله أن يقول بعني يغني عنها قوله أولا فيصح إذا قال بعني هذا بكذا ورهنت به إلخ\rقوله ومن صور المزج أن يقول إلخ لا حاجة إليه لأنه مكرر قوله لما سلف أي في قوله لأنه لا فائدة إلخ قوله لانتهاء الأمر أي لأن الأمر فيه يصير إلى اللزوم\rقوله يجاب عنه بأن من عادة المصنف إلخ لا يخفى أن غرض الشارح الجلال إنما هو الجواب عن المصنف فيما يقال عليه إن القيود التي ذكرها","part":4,"page":237},{"id":720,"text":"للدين ليست موفية بالغرض إذ يخرج منها ما ذكره هنا فأجاب عنه بأنه داخل في لازم بتجوز أي بأن يراد باللازم ما وصفه اللزوم وليس غرضه الاعتراض على المصنف الذي فهمه عنه الشارح وأجاب عنه بما ذكره على أن ما ذكره من أن ما هنا مختلف فيه غير صحيح ولو قال وإنما نص على ما هنا لخفائه لكان واضحا قوله ولا يجوز أن يرهنه المرهون ظاهره ولو قبل القبض وهو ظاهر ويوجه ببقاء عقد الرهن الأول وبأن له طريقا إلى جعله رهنا بالدينين بأن يفسخ العقد الأول وينشئ رهنه بهما قوله فإن الجار والمجرور هو قوله بالدين قوله في شرح بانت أي فارقت قوله ينحل لأن والفعل أي وما هنا منه فإنه ينحل إلى نحو ويجوز أن يرهن بالدين إلخ قوله وإن غاية قوله أو أنفق عليه بإذن الراهن قيد في المسألتين وعليه فلو فدى الجاني بلا إذن هل يصح القبض ويكون متبرعا به كمن وفى دين غيره بغير إذنه أم يبطل وله الرجوع على المدفوع له بما دفعه له فيه نظر والأقرب الثاني لأنه إنما أدى على ظن الصحة وأنه يصير مرهونا بالدينين ولا سيما إذا شرط ذلك عند الدفع للمجني عليه وقوله بإذن الراهن قال فيه سم على حج ظاهره ولو كان قادرا\rقال في شرح الروض ونظر فيه الزركشي إذا كان قادرا ثم قال والأوجه حمل ذلك على ما إذا عجز أقول والأقرب الأول وبه جزم شيخنا الزيادي في حاشيته وسم أيضا على المنهج عن م ر\rقوله وقول الإسنوي إن تركيب المصنف أي في قوله وبالدين رهن بعد رهن وكان الأولى بالشارح أن يذكر هذا عقبه\rقوله لأنها مما تكفيه رائحة الفعل انظر هذا التعليل فإن النزاع ليس في العمل بل في التقديم\rقوله إن كان المصدر ينحل إلخ أي وعليه فاعتراض الإسنوي متوجه على المتن وإن كان إطلاقه المنع ممنوعا","part":4,"page":238},{"id":721,"text":"قوله ولأنه عقد إرفاق إلخ عبارة شرح الروض ولأنه عقد تبرع يحتاج إلى القبول فلا يلزم إلا بالقبض كالهبة ولا ترد الوصية إلخ والشارح رحمه الله تعالى تبع الشهاب حج في التعليل ثم تبع شرح الروض في قوله ولا ترد الوصية إلخ فلم يلتئم الكلام قوله أي الرهن فيه إخراج الضمير عن ظاهره لكن لا بد منه لصحة الحكم إلا أنه كان عليه زيادة لفظ منه عقب قول المصنف يصح كما صنع الجلال المحلي\rقوله رد بأن إذنه إقباض إلخ هذا لا يدفع القيل","part":4,"page":239},{"id":722,"text":"نعم فيه جواب عن توقف الأذرعي قوله وقصد الأب قبضا إذا كان مرتهنا إلخ قضيته أنه لا يشترط قصده الإقباض في الأولى ولا القبض في الثانية والظاهر أنه كذلك فليراجع\rقوله كالإذن فيه خبر قوله وقصده أي قصده للقبض والإقباض المذكورين قائم مقام الإذن المشترط في غيره على الأظهر المتقدم وعبارة الروض وقصده للقبض كالإذن\rقال شارحه واقتصاره على القبض أولى من ضم الأصل إليه الإقباض إذ لا يشترط في الإقباض إذن حتى يشترط قصده انتهى\rقوله فإذا كان لا يدفع الضمان إلخ عبارة الدميري لأن الدوام أقوى من الابتداء ودوام الرهن لا يمنع الضمان بالتعدي في المرهون ويبقى الرهن بحاله فلأن لا يرفع الرهن دوام الضمان أولى انتهت\rفقول الشارح فإذا كان لا يدفع الضمان يعني في دوامه الذي هو أقوى من الابتداء\rقوله وللغاصب إجبار الراهن على إيقاع يده إلخ قضيته أن المستعير ليس كذلك فليراجع","part":4,"page":240},{"id":723,"text":"قوله لم يبق أمينا عبارة الجلال ولو تعدى في الوديعة ارتفع كونها وديعة\rقوله لم يبرأ لما علم مما مر معنى عدم براءته فيما إذا أعاره إياه أنه لا يبرأ عن ضمان الغصب فيضمنه بأقصى القيم إن تلف ويضمن أجرته إلى غير ذلك من أحكام الغصب قوله تمثيل هو ظاهر في الرهن وأما الهبة فإنما قيد فيها بالإقباض لأنه مثل بها لما يزيل الملك وهو لا يزول فيها إلا بالقبض وإن كان حكم غير المقبوضة هنا كذلك","part":4,"page":241},{"id":724,"text":"قوله أو جن أي قبل القبض أيضا وكان الأولى تقديمه","part":4,"page":242},{"id":725,"text":"وقوله وأما الإغماء وما بعده كان الأولى أن يقول وأما الجنون وما بعده\rقوله عند عدم إقباضه الرهن إلخ المصدر","part":4,"page":243},{"id":726,"text":"هنا مضاف إلى مفعوله أي إذا لم يقبضه الراهن المرهون\rقوله لاغتفار ما يقع في الدوام كان الأولى عطفه على","part":4,"page":244},{"id":727,"text":"ما قبله بالواو لأنه علة ثانية غير القياس بل هي التي اقتصر عليها في التحفة قوله فدبغ المالك انظر ما لو اندبغ بنحو إلقاء ريح على دابغ إلا أن يقال من شأنه المعالجة ا ه سم على حج قوله قد يحدث بها أي المعالجة قوله فإنه نادر يؤخذ منه أنه لا نظر لاندباغ الجلد بإلقاء ريح لأنه نادر وهو موافق لما ترجاه سم قوله ولو أعرض عنه المالك أي قبل الدبغ وقضيته أنه لو لم يعرض عنه لا يملكه الآخذ بالدبغ ويوجه بأن اختصاص المالك لم يزل فأشبه ما لو غصب اختصاصا وأراد التصرف فيه فإنه يمتنع عليه لبقاء حق ذي اليد لكن قضية قوله فدبغه المالك أو غيره لم يعد رهنا خلافه إلا أن يقال لا يلزم من عدم عود الرهن ملك الدابغ له بل فعله ينزل منزلة فعل الراهن في بطلان الرهن به وحصول الملك فيه للراهن لأنه أثر اختصاصه قوله وخرج أي الجلد قوله مطلقا قابلا للتخمر أو لا\rقوله بقيمة المرهون سكت عن حكم الجاني فليراجع\rقوله وهو كما قال الزركشي التحقيق ومع ذلك معتمد الشارح ما جزم به أولا كما يعلم من صنيعه\rقوله ولو في ذمته هذا لا يتأتى غاية في المتن لأنه مفروض فيما بعد الغرم بالفعل كما يدل لذلك تعبيره بيغرم وهو الذي يلاقيه التخيير الآتي كما لا يخفى وعبارة الروض وشرحه وغرم قيمته أي وقت إعتاقه وتصير من حين غرمها رهنا إلى أن قال في المتن أو تصرف في قضاء دينه إن حل انتهت فكان على الشارح أن لا يأخذ ما في","part":4,"page":245},{"id":728,"text":"الذمة غاية في المتن بل يجعله حكما مقتضيا كما صنع غيره\rقوله نعم يشترط أي لتعينها للرهنية\rقوله وهو مراد من عبر إلخ يعني قول المصنف وتصير رهنا\rقوله بسؤاله إنما قيد به لأنه شرط لصحة التكفير عن الغير مطلقا فهو الذي يتوهم فيه الصحة وأيضا ليتأتى تعليله بقوله لأنه بيع إلخ أما الإعتاق عن الغير بغير سؤاله فمعلوم أنه لا يصح وإن كان العتيق غير مرهون\rقوله وعلى الأول قيد مضر إذ هو على الثاني كذلك فهو ليس من محل الخلاف وعبارة التحفة نعم إن بيع في الدين ثم ملكه لم يعتق جزما قال وقد لا يرد عليه أي على المتن لأنه","part":4,"page":246},{"id":729,"text":"إذا بيع في الدين لا يقال حينئذ إن الرهن انفك انتهى قوله في حال الرهن لم يبين ما لو علق عتقه قبل الرهن بصفة يعلم حلول الدين قبلها فحل الدين واتفق أن المرهون لم يبع فوجدت الصفة وهو رهن وفي ع ما نصه قوله عتق المرهون خرج ما لو كان التعليق سابقا على الرهن فإن الرهن باطل كما سبق ا ه سم\rثم ما ذكره المصنف شامل لما لو علق بصفة توجد قبل حلول الدين أو بعده أو معه يقينا أو احتمالا وهو ظاهر فبتقدير وجودها قبل حلول الدين أو بعده وقبل بيع العبد ينزل منزلة الإعتاق فيفصل بين كون المعلق موسرا أو معسرا قوله لما مر أي من قوله ولا يضر قوله كالتنجيز زاد حج لا من المعسر بل ينحل اليمين فلا يؤثر وجودها بعد الفك ا ه\rقوله وقد انفك الرهن بأن انفك مع وجودها إلخ لا حاجة إليه لأنه سيأتي في المتن\rنعم فيه زيادة مسألة المعية قوله إن كان موسرا أي فإن لم يكن موسرا لم يعتق منه شيء لأن إعساره يمنع من عتق المرهون ونصيبه الذي لم يرهن إنما يعتق بالسراية وهي لم توجد لإعساره قوله فرهن أي للسيد قوله عنده أي المبعض لأن في عتقه تفويتا لتعلق دينه بالجزء الرقيق منه قوله نصفه أي نصف نفسه قوله ولا يجوز أي يحرم ولا يصح قوله إلا بإذنه أي المبعض قوله كالمرتهن واعلم أن قبض المرهون في هذه الصورة ينبغي أن يحصل بمجرد الإذن فيه وبلوغ الإذن له لأنه في يد نفسه فلا يتوقف حصول القبض على زيادة على ذلك ا ه سم على حج قوله بعده أي أو معه\rقوله ولو رهن نصف رقيقه إلخ هذا محله عقب قول المصنف وتصير رهنا كما أورده هناك الشهاب حج في تحفته واقتصر في إيراده على ما لو أعتق النصف الغير المرهون لأنه محل الإيراد فلعل من أورده يدعي أنه لا يعتق النصف المرهون مطلقا\rقوله يصح الذي حل به المتن غير مناسب","part":4,"page":247},{"id":730,"text":"لأن قول المصنف ولا رهنه معطوف على تصرف يزيل الملك من قول المصنف وليس له تصرف إلخ قوله واحترز بذلك عن الرجعة فيه مسامحة لأن الكلام فيما يمتنع على الراهن وقد يصور بكون الراهن هو الزوج بأن استعار زوجته الأمة ورهنها وطلقها وراجعها\rقوله لما وقعت مجاوزة للمحل كانت مخالفة إلخ هذا يجري بعينه في الهدنة فلا يحسن فرقا\rنعم قد يفرق بأنه إنما بطل في الهدنة في الزائد فقط لما يلزم قيام بطلانها من أصلها من المفسدة العامة إذ هي من مصالح المسلمين العامة فليتأمل قوله وعلم مما تقرر يعني في كلامهم وإلا فهو لم يقرر ما يعلم منه ذلك\rقوله كبناء تمثيل لما يورث نقصا كما يعلم مما يأتي في كلامه","part":4,"page":248},{"id":731,"text":"قوله أو الاستمتاع أي إن جر إلى وطء كما يعلم مما يأتي المغني عما هنا قوله وخرج بالوطء أي في كلام","part":4,"page":249},{"id":732,"text":"المصنف لا في كلام الأذرعي خلافا لما وقع في كلام الشيخ حيث فهم الثاني حتى رتب عليه ما في حاشيته\rقوله أن يهبها أي المستولدة\rقوله تخفيف القاف أي مع فتح الياء","part":4,"page":250},{"id":733,"text":"قوله هذا والأوجه خلافه وسيأتي أنه لا يجب تمكينه من الأمة للخدمة إلا إن أمن غشيانه لها\rقوله بحيث يضر بالمرتهن أي بأن كان يقابل بأجرة كما في كلام غيره\rقوله فإذا حل الدين قبل إدراكه كان الأولى تقديمه على قوله وحكم البناء والغراس إلخ\rقوله فإن كانت قيمته تنقص بذلك الزرع أو كان الزرع مما يدرك بعد الحلول أي وفعله مع منعه منه الذي أفهمه قوله المار وله زراعة ما يدرك قبل الحلول إلخ فقد اكتفى هنا عن جواب إن بالنسبة للزرع الذي زاده على المتن بما علم من كلامه الذي قدمه وكان الأولى أن يذكر مثل ما قدرته على أن قول المصنف لم يقلع قبل الأجل لا يصح جوابا للمسألة الأولى منهما لأن صورتها أنه يدرك قبل الحلول لأنه","part":4,"page":251},{"id":734,"text":"قسيم ما يدرك بعده\rقوله أو أذن الراهن أي فلا قلع وإن كانت تزيد بالقلع أي لأن النقص يحسب على البناء أو الغراس كما سيأتي وما نقله الشهاب سم في حواشي المنهج عن شرح الروض من أنه يكلف القلع حينئذ رأيته في بعض نسخ شرح الروض مضروبا عليه وأصلح بما يوافق ما قدمته الذي هو في غير تلك النسخة من شرح الروض\rقوله ويحسب النقص في الثالثة أي والرابعة كما في كلام الشيخين وعلم من قوله ويحسب النقص أن هناك نقصا أي بأن تكون قيمة الأرض فارغة أكثر وحينئذ فلا حاجة إلى الاستدراك الآتي\rقوله وأقبضه في السفر أي ثم استرده للانتفاع بقرينة السياق\rقوله نهارا ظرف لقوله المنتفع أي ما ينتفع به نهارا يرده ليلا","part":4,"page":252},{"id":735,"text":"في الوقت الذي جرت العادة بالراحة فيه لا في وقت القيلولة ليوافق كلام غيره وما سيأتي في مقابله\rقوله وإن وثق به لعله بالبناء للمفعول وإلا فثقته به تنافي اتهامه الذي هو شرط الإشهاد فالحاصل أنه يكلفه الإشهاد إذا اتهمه وإن كان موثوقا به عند الناس لكن هذا قد ينافيه ما بعده\rقوله ولا يكلف الإشهاد كل مرة التعبير بيكلف لا يناسب ترجيع الضمير في قول المصنف ويشهد إلى المرتهن لأنه لا معنى للتكليف في حقه والحق له وعبارة الروض وله أي للمرتهن تكليفه الإشهاد وهي موافقة لعبارة الحاوي الآتية فانظر ما المانع للشارح من جعل الضمير راجعا للراهن\rقوله وأن غير المتهم أي عنده على قياس ما مر\rقوله وقد يفرق بينه وبين إجابة الدائن لعله وبين عدم إجابة الدائن فسقط لفظ عدم أو المراد وبين إجابة الدائن حيث لم نقل بها قوله من غير عوض كأن المراد وللراهن فعل ما منعناه منه بإذن المرتهن ولا يجب عليه عوض في نظير ذلك للمرتهن أو أن قوله من غير عوض متعلق بقول المصنف بإذن المرتهن على حذف مضاف أي له بإذن المرتهن الواقع من غير شرط عوض ما منعناه إلخ أي فإن شرط عليه في إذنه عوضا في نظير التصرف امتنع على الراهن التصرف لفساد الإذن لاقترانه","part":4,"page":253},{"id":736,"text":"بالشرط المفسد فليراجع المراد\rقوله ويشترط أن يكون مرتهنا لنفسه هلا قدمه على قول المصنف وله الرجوع إلخ\rقوله ولو مع القبض غاية في الإذن\rقوله بخلافه في نكول المفلس أي فيما إذا ادعى شيئا على آخر ونكل المدعى عليه ثم نكل المفلس عن اليمين المردودة قوله سواء أكان الدين حالا أم مؤجلا لفساد الإذن إلى قوله ولا مرية إلخ إيراد جميع هذه السوادة التي أشرنا إليها هنا في غير محله والصواب إيرادها بعد قول المصنف الآتي وكذا","part":4,"page":254},{"id":737,"text":"لو شرط رهن الثمن في الأظهر قوله لا وجه للبطلان في الحال أي في الدين الحال\rقوله بخلافه فيما إذا شرط رهنه أو جعله رهنا أي بأن شرط إنشاء رهنه فقوله قبل فيما إذا شرط كون الثمن رهنا أي من غير إنشاء رهن\rقوله وأنه لا فرق بين شرط جعل الثمن إلخ أي لا كما ادعاه الإسنوي\rفصل فيما يترتب على لزوم الرهن","part":4,"page":255},{"id":738,"text":"قوله ومحل ذلك هو محترز قوله غالبا\rقوله أو ثقة أي من امرأة أو ممسوح أو رجل عنده من مر كما صرح به الشهاب حج\rقوله لكن لا يوضع عند امرأة أجنبية أي ولا رجل أجنبي كما نقله الأذرعي عن البيان إنما يوضع عند محرم له\rقوله أي إن كان له حق الحبس أي بأن بقي من الثمن بقية\rقوله لأن اللازم له التخلية أي","part":4,"page":256},{"id":739,"text":"بعد التوفية كما هو واضح قوله عند عدل جاز أي مطلقا وكذا فاسق إذا كانا يتصرفان لأنفسهما التصرف التام أخذا مما يأتي وبه صرح في التحفة هنا وأخرج بالتصرف التام المكاتب قوله ومكاتب في إدخاله في جملة من يتصرف عن الغير مساهلة\rقوله إذ عبارة المصنف كان الأولى التعبير بالواو بدل إذ\rقوله أخذ منه أي من المتلف\rقوله قال الأذرعي والظاهر أن أخذ القيمة إلخ هذا لا موقع لإيراده بعد أن عبر بالبدل","part":4,"page":257},{"id":740,"text":"قوله ضمنا معا النصف أي ضمن كل منهما جميع النصف والقرار على من تلف تحت يده كما هو القياس ثم رأيت الشهاب سم ذكر أنه الذي استقر عليه الحال في مباحثته مع شيخه الطبلاوي ومع الشارح\rقوله برئ انظر هل يبرأ في مسألة الرهن إذا رده للراهن وإن لم تكن له يد\rقوله ولو كان في يد المرتهن فتغير حاله إلخ عبارة الشهاب حج في تحفته عقب قول المصنف وإن تشاحا نصها أو مات المرتهن ولم يرض الراهن بيد وارثه انتهت\rوهو الذي رتب عليه","part":4,"page":258},{"id":741,"text":"ما ذكره الشارح هنا تبعا له من قوله ولو لم يشرط في بيع إلخ قوله مردود أي بأن من فعل جائزا له لا يقال له عابث كما أفصح به الشهاب حج\rقوله بما إذا لم يكن الحاكم هو الذي وضعه قال الشهاب سم قلت أو يكون","part":4,"page":259},{"id":742,"text":"الراهن نحو ولي\rقوله وظاهر أنه لا يتعين بيعه إلخ هذا إنما يظهر في الغائب أما في مسألة امتناع المرتهن فلا وجه لكون الحاكم يوفي من مال الراهن غير الرهن الذي تعلق الحق بعينه مع حضور الراهن وطلبه التوفية منه وكذا في مسألة امتناع الرهن وإن نقلهما الشهاب سم في حواشيه على شرح المنهج عن الشارح إذ هو نفسه قد أشار في حواشيه على التحفة إلى أنه مبني على اختيار السبكي الذي أشار الشارح فيما مر إلى ضعفه فالحاصل أن الذي ينبغي أن قول الشارح وظاهر إلخ إنما هو في مسألة الغائب خاصة ويدل على ذلك بقية كلامه فليحرر","part":4,"page":260},{"id":743,"text":"قوله وهو كما قال أي والصورة أن الدين باق على تأجيله كما يصرح بذلك ما في شرح الدميري عنه وفيه وقفة لما مر أن الدائن له الامتناع من القبض قبل المحل إذا كان له غرض\rقوله قال الزركشي أي تبعا لشيخه الأذرعي إذ العبارة له في قوله بفلس أو غيره أشار به إلى ما قدمه من أن العدل إنما هو قيد فيما إذا كان يتصرف عن غيره فمراده بالغير هنا الفاسق حيث جاز\rقوله ممن هو تحت يده الظاهر أنه إنما قيد به جريا على ظاهر المتن وأنه ليس بقيد فليراجع\rقوله وقد حمل السبكي عدم الاشتراط أي الذي هو مقابل المعتمد وهو الذي ذهب إليه الإمام ونفى فيه الخلاف كما ستأتي الإشارة إليه وكان الأولى للشارح أن يفصح به قبل ذكر الحمل\rقوله على ما إذا كان إذنا له أي بعد القبض بقرينة ما يأتي\rقوله والاشتراط على ما إذا شرط في الرهن أي العقد أي ولم يقع","part":4,"page":261},{"id":744,"text":"إذن بعد القبض وتعليل العراقيين المار يؤيد هذا الحمل\rقوله لأنه لم يأذن قبل أي أصلا بناء على الحمل الثاني لكلام العراقيين أو بعد القبض بناء على الحمل الأول له قوله فعلى كلامهم لا بد من إذنه إلخ لا يخفى ما في هذا السياق من القلاقة\rقوله إذ إذنه شرط في صحته عبارة الشهاب حج لأن إذنه إنما هو شرط في الصحة قوله أو غيره أي من الفاسق إذا كانا يتصرفان عن أنفسهما على قياس ما مر فليس مراده هنا بالغير ما يشمل الراهن","part":4,"page":262},{"id":745,"text":"والمرتهن بدليل إفراده الكلام عليهما فيما يأتي فاندفع ما في حواشي التحفة\rقوله بأن الكلام في كل منهما منفردا قد مر أن بيع المرتهن لا يصح إلا بحضور الراهن فلعل صورة انفراد المرتهن هنا أنه باع بحضور الراهن والراهن ساكت لكن قد يتوقف في عدم الصحة حينئذ بدون ثمن المثل وهلا كان إقرار الراهن على البائع بذلك كإذنه إذ لولا رضاه لمنع بل قد يقال إن هذه الصورة هي المراد من اجتماعهما على البيع وإلا فما صورته أو يتصور انفراد المرتهن بما مر عن الزركشي في شرح قول المصنف ولو باعه المرتهن بإذن الراهن فالأصح أنه إن باعه بحضرته صح وإلا فلا يتأمل\rقوله بإذن المرتهن شرط لأصل صحة البيع كما هو واضح\rقوله لهما أو للبائع أي","part":4,"page":263},{"id":746,"text":"بأن اقتضاه المجلس وإلا فقد مر أن العدل لا يشرطه لغير الموكل قوله بل أولى أي لأن الزيادة صارت مستقرة يأخذ بها كل أحد\rقوله على المالك لا الراهن وانظر هل يجبر أيضا وظاهر سياق الشارح أنه يجبر أيضا لحق المرتهن وفيه وقفة\rقوله من كلامهم متعلق باستثناء\rقوله بل الرقيق أولى بذلك إلخ عبارة الأذرعي قال ابن الرفعة في المطلب في كتاب النفقات لكنهم ألحقوا الرقيق بالقريب في إيجاب الكفاية ومقتضاه أنه يجب على السيد ثمن الدواء وأجرة الطبيب وهو أولى من القريب لأنه لا سبيل له إلى تحصيله بخلافه\rقال وقولهم في الرهن أنه لا يجبر عليها محمول على أنه لا يجب من خالص ماله إلخ قوله فيحمل ما هنا من عدم الوجوب على أنه لا يجب ذلك من خالص ماله إلخ وأجاب غيره بأن هذا الوجود لحق القن لا لحق المرتهن فهو غير الوجوب","part":4,"page":264},{"id":747,"text":"السابق\rقوله ولهذا ذكرها المصنف إلخ انظر ما وجه هذا الاستنتاج قوله حفظا لملكه قد يقال فيه مخالفة لما مر قريبا\rقوله فلو لم تكن حاجة يفيد أن المتن مقيد بالحاجة وبه قيده غيره ويجوز أن يكون حمل المصلحة فيه على الحاجة\rقوله إن جرى الخطران أي خطر القطع وخطر الترك\rقوله وغلبت السلامة في القطع على خطر الترك صوابه على خطره كما في شرح الروض أي خطر القطع نفسه قوله وإن استوى الخطران أي خطر القطع والترك وقوله بخلاف ما إذا لم تغلب السلامة أي في القطع على خطره فهو محترز قوله وغلبت السلامة في القطع إلخ على ما مر فيه وحاصل ما في اليد المتآكلة من الأقسام كما يؤخذ من كلام الشارح التابع فيه للروض وشرحه أنه إما أن يتحقق الخطر في كل من القطع والترك أو عدمه فيهما أو يتحقق خطر الترك دون القطع أو عكسه أو يجوز الخطر وعدمه في كل منهما من غير تحقق فهذه خمسة أقسام ذكر الشارح حكم الثاني والثالث بقوله ولو كان الخطر في الترك دون القطع أو لا خطر في واحد منهما فله القطع وأما الرابع فليس له القطع فيه إلا إن غلبت السلامة كما أفهمه قوله وكذا لو كان الخطر في القطع دون الترك وغلبت السلامة ومثله الأول بالأولى\rوأما الخامس ففيه ست عشرة صورة لأن كل واحد من القطع والترك على حدته إما أن يكون خطره أغلب من سلامته أو عكسه أو يستوي الأمران أو يشق فيهما فهذه أربع صور في كل منهما تضرب في أربعة الأخر فيحصل","part":4,"page":265},{"id":748,"text":"ما ذكر والقطع جائز في أربع منها وهي ما إذا غلبت سلامة القطع على خطره مع أحوال الترك الأربعة ويمتنع القطع فيما غلب خطره على سلامته واستوى الأمران فيه أو شك فيهما فتضرب وهذه الأحوال الثلاثة في أربعة الترك فتحصل الاثنا عشر الباقية\rفالحاصل أنه متى جاز خطر كل من القطع والترك فالمدار في جواز القطع على غلبة السلامة فيه مطلقا فمتى غلبت السلامة فيه جاز وحيث لا لا ولا نظر لجانب الترك أصلا حينئذ ولهذا قال في شرح الروض لو قال أي صاحب الروض عقب قطع السلعة أو عضو متآكل لأغنى عن قوله ويتخير\rقوله وله رعي الماشية نهارا إلخ عبارة الروض وشرحه فرع له أيضا رعى الماشية في الأمن نهارا ويردها ليلا إلى المرتهن أو العدل وله أن ينتج أي يذهب بها إلى الكلأ ونحوه لعدم الكفاية لها في مكانها ويردها ليلا إلى عدل يتفقان عليه أو ينصبه الحاكم كما ذكره في الأصل انتهت\rفمراده بالعدل الذي ذكره أولا معرفا العدل المتقدم ذكره في المتن بخلاف العدل الذي ذكره منكرا في صورة الانتجاع فإن المراد به أي عدل إذ الصورة أنه بعيد عن المرتهن وعن عدل الرهن وبهذا تعلم ما في كلام الشارح\rقوله أو خالع على شيء ثم رهنه إلخ الضمان في هذه ضمان عقد بخلاف ما قبلها كما لا يخفى\rقوله وتسبب عدم السقوط عنها ولعل لا يخفى أن الواو لا تفيد السببية في عبارته سقطا وعبارة الدميري قال الشيخ يعني السبكي وقول المصنف ولا يسقط بالواو أحسن من حذفها في المحرر والشرحين والروضة لأنها تدل على ثبوت حكم الأمانة مطلقا حتى يصدق في التلف ولا يلزمه ضمان لا بقيمة ولا بمثل خلافا لمن خالف فيه لكنه لو عطف بالفاء كصاحب التنبيه كان أحسن فإنه يفيد ثبوت الأمانة مطلقا وتسبب عدم السقوط عنها انتهت\rقوله فإذا استوفاه صار مضمونا عليه عبارة الروض وشرحه فرع","part":4,"page":266},{"id":749,"text":"لو أعطاه كيس دراهم ليستوفي حقه منه فهو أمانة بيده قبل أن يستوفي منه كالمرهون فإن استوفى منه ضمن الجميع أي الكيس وما استوفاه لأن الكيس في حكم العارية وما استوفاه أمسكه لنفسه والقبض المذكور فاسد لاتحاد القابض والمقبض كما لو قال خذ هذه الدراهم فاشتر بها جنس حقك واقبضه لي ثم اقبضه لنفسك وإن قال خذه أي الكيس بما فيه بدراهمك فأخذه فكذلك أي يضمنه بحكم الشراء الفاسد ولا يملكه إلا إن علم أنه قدر ماله ولم يكن سلما ولا قيمة للكيس وقبل ذلك فيملكه إلى آخر ما فيهما\rقوله والمراد بما ذكر التسوية في أصل الضمان إلخ أي بناء على الظاهر من أن المراد بالضمان وعدمه ما يشمل ضمان نحو الثمن والأجرة وإلا فسيأتي أن المراد بالضمان الضمان المقابل للأمانة بالنسبة للعين لا بالنسبة لأجرة ولا غيرها وعليه فلا حاجة لهذا المراد\rقوله إلا في أربع مسائل عبارة التحفة إلا في أبواب أربعة وما ألحق بها ومراده بالأبواب الأربعة الحج والعارية والخلع والكتابة\rقوله واستثنى من الأول أي من الضمان","part":4,"page":267},{"id":750,"text":"قوله واستثنى من الثاني أي عدم الضمان\rقوله المقابل للأمانة بالرفع خبر أن بحذف الموصوف أي المراد بالضمان الضمان المقابل للأمانة بالنسبة للعين أي لا الضمان الشامل لنحو الثمن والأجرة ويدل على هذا المراد مسألتا الرهن والإجارة من متعد ويجاب عنهما بأن الضمان فيهما إنما جاء من حيث التعدي لا من حيث كون العين مرهونة أو مؤجرة قوله في دعوى التلف حيث لا تفريط وجعل منه جمع ما لو رهنه قطع بلخش فادعى سقوط واحدة من يده قالوا لأن اليد ليست حرزا لذلك ا ه حج\rوفائدة عدم التصديق في هذه وما أشبهها تضمينه لا أنه يحبس إلى أن يأتي به لأنه قد يكون صادقا في نفس الأمر فيدوم الحبس عليه لو لم نصدقه كما يؤخذ من قوله والغرض إلخ قوله إلا المكتري أي بأن اكترى حمارا مثلا ليركبه إلى بولاق مثلا فركبه ثم ادعى رده إلى من استأجره منه وليس من ذلك الدلال والصباغ والخياط والطحان لأنهم أجراء لا مستأجرون لما في أيديهم في دعوى الرد\rفائدة قال السبكي كل من جعلنا القول قوله في الرد كانت مؤنة الرد للعين على المالك ا ه","part":4,"page":268},{"id":751,"text":"قوله بخلاف ما إذا طاوعته أي وكانت غير معذورة لجهل بما يأتي","part":4,"page":269},{"id":752,"text":"قوله ويجب المهر أي إن عذرت قوله بأنهم أجروها متعلق بلفظ الجواب\rقوله وكونها مجردة عن الزمان لاقتضائها الاستقبال يجوز أن يكون معطوفا على لفظ الجواب أي وأراد الشارح كونها مجردة عن الزمان إلخ وغرضه من ذلك شرح قول الجلال مجردة عن الزمان أي وأراد الجلال بقوله مجردة عن الزمان كونها مجردة عن الزمان لاقتضائها أي أن الاستقبال فمحط شرحه لكلام الجلال قوله لاقتضائها الاستقبال لكن في عبارته قلاقة ويصح قراءة كونها بالرفع على الابتداء وخبره قوله لاقتضائها أي وكونها مجردة عن الزمان إنما قيد به الجلال لاقتضائها الاستقبال\rوحاصل جواب الجلال أن لو لا تكون إلا شرطا للمضي حتى إذا وليها مستقبل يؤول بالمضي وأما إن فهي شرط للاستقبال فهي ضدها في الزمان فلا يصح حملها عليها إلا بعد تجريدها من","part":4,"page":270},{"id":753,"text":"الزمان قوله أو زوجه إياها ليست هذه في شرح الروض ولا يلائمها ما بعدها لأن الولد حينئذ رقيق بكل تقدير فلا يتأتى قوله بالنسبة إليها فالولد رقيق بعد قوله فحلف الراهن بعد إنكاره إذ قضيته أنه إذ لم يحلف يكون حرا ولا يصح فيها قوله فإن ملكها المرتهن صارت أم ولد له وفي بعض النسخ استثناء مسألة التزويج من الأحكام الآتية وهي مصححة للكلام وإن خلا ذكر مسألة التزويج هنا عن الفائدة","part":4,"page":271},{"id":754,"text":"قوله والفرق بينه وبين غيره أي بأنه لا فائدة للحكم عليه في ذمته بأنه رهن بخلافه في ذمة غيره كما يعلم من مستند المنع الذي ذكره والفارق هو شيخ الإسلام كما ستأتي الإشارة إليه في قول الشارح وكان الشيخ إلخ وكان ينبغي للشارح التصريح بذكره ليتضح الكلام الآتي\rقوله المالك الأولى حذفه ليتأتى قوله الآتي وإنما عبر بالراهن إلخ وأما المعير فسيأتي استدراكه\rقوله لكن لا يقبضه وإنما يقبضه من كان الأصل بيده هذا في الراهن والمؤجر فقط كما هو ظاهر","part":4,"page":272},{"id":755,"text":"قوله نعم لو غاب المرتهن إلخ استدراك على قول المصنف والخصم في البدل الراهن\rقوله وما ذكره الماوردي أن محل ما ذكر يعني في كون البدل الرهن رهنا فمحل إيراد هذا إلى بقية السوادة في شرح قول المصنف ولو أتلف المرهون وقبض بدله صار رهنا وإيراده هنا في غير محله\rقوله فلا تلازم بين البابين أي على تسليم أن حكمهما مختلف وأن حكم","part":4,"page":273},{"id":756,"text":"الغصب عدم الضمان وإلا فسيأتي أن ما ذكره في الغصب ممنوع\rقوله انتهى أي كلام البلقيني قوله أو عفي مجانا أي جاز له كل منهما أخذا من قوله بعد فإن وجب المال بعفوه عن إلخ قوله لانتفاء المكافأة مثلا أي أو عدم انضباط الجناية كالجائفة وكسر العظام قوله إلا إن أسقطه منها أي من الوثيقة\rقوله غير مراد إلخ","part":4,"page":274},{"id":757,"text":"لك أن تقول لا مانع من كونه مرهونا تبعا كما مر في الزيادة المتصلة وعدم العلم إنما يضر في المرهون استقلالا كيف وتسميته مرهونا مصرح به في كلامهم وعبارة الأذرعي والثاني أن الولد رهن بناء على أنه يعلم انتهت على أن ما ذكره هنا ينافيه قوله قبل والثاني نعم قوله نعم لو سأل الراهن إلخ هذا ذكره الشهاب حج استدراكا على ما قرره من منع بيعها مطلقا وأما ما صنعه الشارح مع أنه قدم أن محل منع جواز بيعها إذا تعلق بالحمل حق ثالث فليس بصحيح لما هو معلوم من أن سؤال الراهن حينئذ لا يفيد شيئا وكيف يفيد سؤاله تسليم جميع الثمن للمرتهن مع تعلق حق الثالث بالحمل فتدبر\rفصل في جناية المرهون","part":4,"page":275},{"id":758,"text":"قوله فيما اقتص أو بيع أي ما لم تجب قيمته لكونه تحت يد نحو غاصب لأنها رهن بدله كما صرح به هنا","part":4,"page":276},{"id":759,"text":"الشهاب حج قوله حذف الفاعل قد يجاب بأن هذا ليس من الحذف في شيء بل الفاعل مستتر يعود على المستحق المعلوم من السياق وذلك نحو قوله تعالى حتى توارت بالحجاب ثم رأيت حج أجاب بمثل ذلك وقوله فضمها المفيد لذلك كما فعله الشارح أولى ظاهر في أنه إنما يمنع تعين الفتح لا صحته قوله في غير أمة أي مرهونة قوله استولدها أي بعد الرهن كما هو ظاهر قوله في حق أي لحق قوله في الجناية أي على السيد قوله كالعدم أي فتكون رهنا قطعا قوله ما لو جنى أي العبد قوله على طرف مورثه أي مورث السيد قوله فإنه يثبت له أي السيد عليه أي العبد قوله فيبيعه فيه وتظهر فائدة ذلك فيما لو كان على المورث أو المكاتب ديون تتعلق بالتركة أو بما في يد المكاتب يقدم لتعلقه بالرقبة وتعلق الديون بالذمة وأولى منه ما صور به سم على منهج من أنه لو كان مرهونا قدم حق السيد وبطل الرهن وعبارته والجناية على عبد من يرثه السيد إذا مات المورث كالجناية على من يرثه السيد ا ه وحينئذ فيفوت الرهن كما يؤخذ من تعليل الشارح فتأمل\rقوله وعود الضمير للمستحق يلزمه حذف الفاعل من غير قرينة هذا يلزم الشارح فيما قدمه في شرح قول المصنف فإن اقتص قوله ما لو جنى غير عمد أي أو عمد أو عفي على مال كما صرح به الشهاب حج","part":4,"page":277},{"id":760,"text":"قوله وقيل يصير رهنا أي مع التزام أن حق المرتهن متعلق بماليته بدليل الرد الآتي وإلا يلزم أن يكون مصادرة فليراجع\rقوله إذ لا فائدة في البيع حيث كان الواجب أكثر من قيمته أو مثلها أي فمحل الوجهين إذا كان الواجب أكثر من قيمته أو مثلها وهو ما نقله الأذرعي عن جمع فليراجع\rقوله فالمجاب الراهن أي جزما","part":4,"page":278},{"id":761,"text":"قوله قال السبكي الذي فهمته من كلامهم إلخ هو ضعيف والراجح أنه لا يحتاج إلى إنشاء عقد كما جزم به الزيادي وقول السبكي جاز أي بلا خلاف وقوله وهذا الذي هنا مثله أي مثل الذي لا خلاف فيه المعبر عنه بقوله حتى لو أريد إلخ\rقوله فالمراد أنه يباع ويجعل ثمنه رهنا أي يصير ثمنه رهنا من غير جعل","part":4,"page":279},{"id":762,"text":"قوله قبل قبضها قيد في مسألة التلف خاصة كما هو واضح ويرشد إليه صنيع الشهاب حج فكان الأولى بالشارح أن يذكره عقبها\rقوله عاد المرهون رهنا انظر لو تصرف الراهن قبل عوده رهنا ما حكمه\rقوله لأنا نقول صورة المسألة فيما إذا اقتص القابض أي بأن لم تتحد جهة دينيهما\rوأجيب أيضا بما إذا كانت البراءة بالإبراء لا بالأخذ","part":4,"page":280},{"id":763,"text":"قوله وأيده الشيخ بأن ما قاله موافق لقول المتولي وغيره أنه لو رهن إلخ أي وهو ضعيف كما سيأتي قوله لكن الفرق هذا من كلام شيخ الإسلام بناء على اعتماد كلام المتولي وغيره لكن في سياق الشارح له على هذا الشكل ما لا يخفى من الصعوبة\rقوله وصحة رهن الجميع بجميع الدين أي الذي صور به الزركشي المسألة وهذا من كلام شيخ الإسلام أيضا وحاصله أنه يتعين تصوير المسألة بما منع الزركشي تصويرها به بقوله فلو قالا أعرناك العبد إلخ","part":4,"page":281},{"id":764,"text":"فصل\rفي الاختلاف في الرهن قوله إذ الأصل عدم ما يدعيه المرتهن هو تعليل لما في المتن خاصة","part":4,"page":282},{"id":765,"text":"قوله ويقبضه الراهن بعد ذلك أي باختياره وإلا فمعلوم أنه لا يجبر على الإقباض إذ الصورة أنه رهن تبرع قوله واختلفا في الوفاء أي بالشرط\rقوله استدراكا على الإطلاق فيه أنه ليس في كلامه إطلاق بعد تقييده بقوله إن كان رهن تبرع فالأصوب أن يقال تصريحا بحكم مفهوم قوله إن كان رهن تبرع\rقوله وقد يقال لا يلزم من جحوده إلخ فيه أن كلام الإسنوي مفروض فيما إذا تعمد","part":4,"page":283},{"id":766,"text":"قوله فيه نظر إذ الكلام إلخ للشهاب سم في هذا بحث في حواشيه على التحفة قوله فالوجه ما قاله البلقيني لا يلائم ما قدمه في رد كلام الإسنوي لما لا يخفى من أن كلام البلقيني مبني على أن ما ذكر مفسق","part":4,"page":284},{"id":767,"text":"قوله فأقام آخر بينة أنها مرهونة أي منه قبل البيع حتى لا يصح البيع\rقوله لكي آخذ بعد ذلك لا محل له هنا وإنما محله في بعض أفراد ما يأتي في قوله ويأتي ذلك في سائر العقود وغيرها قوله ويأتي ذلك يعني ما مر في المتن","part":4,"page":285},{"id":768,"text":"قوله لأن تسليم المبيع إلخ تعليل لشيء محذوف لكنه معلوم أي وإنما وقع القبض عن البيع مع الإطلاق","part":4,"page":286},{"id":769,"text":"لأن إلخ\rقوله لثبوت الجناية باليمين المردودة أي التي هي كإقرار المرتهن وهو لو أقر بهذه الجناية بطل الرهن إذ الصورة أن الجناية قبل القبض قوله فبيع ورجع أي ثبت رجوعه من غير إضافة إلى وقت كما يصرح به قوله وقال رجعت بعد البيع قوله فالأصح تصديق المرتهن أي وعليه فلو انفك الرهن فينبغي تعلق حق المشتري به قوله قبل البيع أي وكذبهما المشتري قوله وينبغي خلافه معتمد قوله ويمكن حمله أي قوله ومقتضى إلخ قوله اتفقا أي الراهن والمرتهن قوله قبل البيع أي أو الإعتاق أو الوطء الذي حملت منه وقد أذن المرتهن في ذلك قبل قوله فالقول للمشتري أي في البيع وقوله والمرهون أي في الإعتاق والإيلاد كما يعلم ذلك بمراجعة الأنوار وبه يتضح قول الشارح فإن نكلا إلخ قوله على نفي العلم أي فيحلف كل على نفي العلم\rقوله وينبغي خلافه بل خلافه هو نص المذهب كما سيأتي عن الأنوار وحينئذ فكان اللائق بالشارح أن لا يذكره على وجه البحث\rقوله وحينئذ فيصدق المرتهن على الأصح انظر ما وجه تفريع هذا على ما قبله وكان الظاهر أن يقول وحينئذ فيبقى الرهن بحاله اتفاقا لا يقال لم لا يجري نظير هذا في مسألة المتن مع أنها أولى بعدم بطلان البيع لأنا نقول إنما صدق المرتهن في مسألة المتن لأنا لو لم نصدقه لفات عليه الرهن بلا بدل بخلاف هذا فإن البدل الذي لزم الراهن بموافقته للمرتهن قائم مقام الراهن هكذا ظهر فليتأمل\rقوله وقال في الأنوار ولو اتفقا على الرجوع إلخ صدر عبارة الأنوار ولو باع أو أعتق أو وطئ","part":4,"page":287},{"id":770,"text":"وأحبل ثم اختلفا في الإذن وعدمه صدق المرتهن فإن حلف بطل البيع مطلقا والإعتاق والإيلاد إن كان معسرا وإن نكل وحلف الراهن نفذ الكل وإن نكل ردت اليمين على المشتري والعبد والأمة ولا يثبت الإذن برجل أو امرأتين ولو اتفقا على رجوعه واختلفا في وقته فقال المرتهن قد رجعت قبل التصرف وقال الراهن بل بعده صدق المرتهن وإن أنكر أصل الرجوع صدق الراهن ولو اتفقا على أن الرجوع كان قبل القبض فالقول للمشتري إلخ","part":4,"page":288},{"id":771,"text":"قوله قسط عليهما أي بالسوية لا بالقسط كما في شرح الروض\rفصل\rفي تعلق الدين بالتركة","part":4,"page":289},{"id":772,"text":"قوله واغتفر هنا جهالة المرهون به أي بالدين هو التركة ليوافق كلام غيره وكان الأولى حذف قوله به\rقوله حيث لم يكن الدين صوابه الدائن ولعل الألف سقطت من الكتبة\rقوله وكالدين فيما ذكر الوصية المطلقة أي في قدر الثلث فقط بقرينة ما بعده والظاهر أن الكلام في العين فيما قبل القبول إذ الموصى له بعد القبول شريك مالك\rقوله وللموصى له فداء الموصى به أي فيما إذا كان هناك دين كما هو ظاهر\rقوله وشمل كلامه أي على القولين","part":4,"page":290},{"id":773,"text":"قوله ومعلوم مخالفة الزكاة لما هنا أي فهم إنما رجحوا فيها التعلق بقدرها فقط لبنائها على المساهلة فلا يتأتى نظير الترجيح هنا لبناء ما هنا على التضييق لأنه حق الآدمي فقول الشارح الجلال فيأتي ترجيحه هنا غير ظاهر للفرق المذكور لكن الشهاب حج جازم بأنهم رجحوا هنا على الثاني التعلق بالقدر فقط\rقوله لأن الخلاف فيه أقوى أي فيتأتى له التعبير بالأصح المشعر بقوة الخلاف على اصطلاحه أي وأما مقابل الأظهر فإنه وإن تأتى الخلاف عليه أيضا إلا أنه صحيح ومقابله الأصح فترك النص عليه اختصارا\rقوله وهو نسبة إرثه من الدين صوابه وهو مقدار من الدين نسبته إليه كنسبة ما يخصه من التركة إليها\rقوله ومما يلزم الورثة أي ونسبة إرثه مما يلزم الورثة أداؤه وهو مقدار التركة على ما مر في التركيب ففيما لو كانت الورثة ابنا وزوجة وصداقها عليه ثمانين وتركته أربعين يسقط ثمن الأربعين وهو خمسة لأنها التي يلزمها أداؤها لو كان الدين لأجنبي\rقال بعض المتأخرين وليس معنى السقوط السقوط من أصله حتى لا يجب إلا قضاء سبعة أثمان الصداق بل سقوط يؤدي إلى صحة تصرف الوارث في مقدار إرثه لاستحالة الحجر عليه في مقدار حصته مع أنه لا دين لغيره ا ه\rفقول السبكي الذي ذكره الشارح ويرجع على الورثة بما يجب أداؤه محله فيما إذا تساويا كثمانين وثمانين فلها التصرف في عشرة لا في سبعين إلا إن أداها إليها الورثة لامتناع الاستقلال بالتصرف قبل الأداء من بقية الورثة","part":4,"page":291},{"id":774,"text":"فيما عدا حصتها قوله أتلف البائع أي المورث قوله وإلا لم ينفذ هلا قيل بنفوذه والضرر يندفع بالفسخ كما لو كان موسرا قوله في غير إعتاق الموسر أفهم أن للحاكم فسخ الإعتاق والإيلاد إذا كانا من معسر وعليه فلو تصرف العتيق مدة العتق وربح مالا فينبغي أنه يصير للورثة ولو لزمه ديون في مدة الحرية فهل تتعلق بما حصل له من المال قبل الفسخ أو لا وإذا لم يكن في يده مال أو كان ولم يف فهل يتعلق ما بقي من الدين بذمته فقط أو بها وبكسبه كالدين اللازم له بإذن من السيد فيه نظر والأقرب الثاني\rقوله فيشمل ما لم يكن ثم كان في تعبيره هنا بيشمل مساهلة فإنه يقتضي مشمولا آخر مع أن الحكم منحصر فيما ذكر\rقوله وما أشار معطوف على مدخول الكاف في قوله كأن حفر أي كحفر بئر وكالذي أشار إليه إلخ إذ لا يصح عطفه على قوله ما لم لأنه غير مغاير له بل من أفراده\rقوله وإلا لم ينفذ البيع جزما انظر ما وجه تخصيص البيع مع أن المصنف عبر بالتصرف الأعم بل ما ذكره من عدم نفوذ البيع من المعسر يخالفه قول القوت واعلم أن قوله يعني المصنف فسخ يشمل البيع والعتق والوقف وغيرها وهو في البيع ونحوه واضح وأما العتق فإن كان معسرا فكذلك نظرا للميت وإن كان موسرا ففي نقضه نظر ولعله أولى بالنفوذ من عتق الراهن الموسر إذ التعليق طار على التصرف ا ه\rفتفضيله في العتق بين الموسر والمعسر في الفسخ صريح في نفوذه وغيره من المعسر كالموسر إذ الفسخ فرع النفوذ وسيأتي في كلام الشارح\rقوله وقضاء الدين يعني الأقل من القيمة والدين","part":4,"page":292},{"id":775,"text":"قوله إذا لم يتعلق الحق بعين التركة أي تعلق ملك بدليل المثال\rقوله لقسمته أي الإرث والمراد أن تقديمه عليه في الآية إنما هو تقديم على قسمته لا على أصله\rقوله ولأنه لو كان باقيا يعني ما ذكر","part":4,"page":293},{"id":776,"text":"310\rكتاب التفليس\rقوله ومن ثم أي ومن أجل كون التفليس النسبة المذكورة قال في الروضة ما ذكر أي لأن النداء عليه","part":4,"page":294},{"id":777,"text":"بما ذكر نسبة له للإفلاس\rقوله منها المنع من التصرف بإذن المرتهن أي لأن الحاكم إذا باع أمواله للغرماء لا يتسلط على العين المرهونة لتعلق حق المرتهن بها فإذا لم يحجر ربما استأذن المدين المرتهن وباع العين المرهونة وتصرف فيما زاد منها على الدين ففائدة الحجر المنع من ذلك\rقوله وأما أصل الحجر إلخ لا موقع للتعبير بأما هنا\rقوله قال ابن الرفعة وقضية العلة إلخ عبارة ابن الرفعة كما نقله غير الشارح ومن هذه العلة يؤخذ أنه لو كان ماله مرهونا","part":4,"page":295},{"id":778,"text":"امتنع الحجر ولم أره منقولا والفقه منع الحجر إذ لا فائدة فيه ا ه\rفلعل قوله والفقه إلخ سقط من نسخ الشارح بقرينة قوله إلا أن يكون إلخ\rنعم لم أر في كلام غيره نقل هذا الاستثناء عن ابن الرفعة\rقوله وقلنا ينفذ عتقه أي على مقابل الأظهر القائل بنفوذه ولو من المعسر\rقوله أو قوله حجرت بالفلس في جعل هذا من مدخول يكفي المشعر ببعد كفايته مسامحة وعبارة ابن الرفعة وهل يكفي في لفظ الحجر منع التصرف أو يعتبر أن يقول حجرت بالفلس إذ منع التصرف من أحكام الحجر فلا يقع به الحجر وجهان انتهت\rإلا أن يكون التعبير بالكفاية بالنظر للمجموع\rقوله والمراد بماله أي في قول المصنف زائدة على ماله\rقوله في غير معتبر أي في زيادة الدين عليه\rقوله فإن لم يتمكن كمغصوب وغائب الظاهر أن الضمير في يتمكن الأول والثاني يرجع إلى القاضي\rقوله ولا بد من تقييد ذلك بما إذا كان المديون حاضرا انظر ما مراده بالمديون هل هو الذي عليه الدين للمفلس أو هو نفس المفلس قوله أو أكرهه عليه بالضرب والحبس إلى أن يبيعه ويكرر ضربه لكن يمهل في كل مرة حتى يبرأ من ألم الأولى لئلا يؤدي إلى قتله انتهى حج\rوكتب عليه سم قوله بالضرب\rقال في شرح الروض وإن زاد مجموعه على الحد\rقال وعبارته فإن لم ينزجر بالحبس أي الذي طلبه الغريم ورأى الحاكم ضربه أو غيره فعل ذلك وإن زاد مجموعه على الحد انتهى\rأقول وإنما جازت الزيادة على الحد هنا لأنه بامتناعه يعد صائلا ودفع الصائل لا يتقيد بعدد وقوله ويكرر ضربه أي ولا ضمان عليه إذا مات بسبب ذلك كما يؤخذ من إطلاقه قوله عند الامتناع أي من البيع قوله في أظهر الوجهين ظاهر أنه لا فرق في ذلك بين دين المعاملة والإتلاف وفي كلام حج بعد كلام ذكره ويجمع بحمل الأول أي جواز الحجر على ما إذا كان الدين نحو ثمن إذ قضية كلامهم في مبحث الحجر الغريب اختصاصه بذلك صونا للمعاملات عن أن تكون سببا لضياع الأموال\r","part":4,"page":296},{"id":779,"text":"والثاني أي عدم جواز الحجر على ما إذا كان نحو إتلاف إذ قضية كلامهم هنا أنه لا حجر في الناقص والمساوي غريبا ولا غيره انتهى قوله وقد احترز عن هذا أي قوله ولو كانت الديون بقدر المال","part":4,"page":297},{"id":780,"text":"قوله من غرمائه أي المطلقين التصرف وقوله أو من يخلفهم أي وكلائهم أما المحجورون ومن في معناهم فلا يتوقف الحجر لهم على طلب كما يأتي وما حملت عليه المتن هو الذي حمله عليه الشراح ويدل عليه التعليل","part":4,"page":298},{"id":781,"text":"قوله وقد احترز عنه أي عن قوله ولا يحجر بغير طلب\rقوله أو دونه بأن كان المال المحجور عليه أو مسجد ولم يطلب وليه على ما مر قوله عينا أي ولو مغصوبة ولو مؤجلا أو على معسر قوله أو منفعة أي وإن قلت نعم يقدم عليهم مستأجر بمنفعة ما تسلمه قبل الفلس ا ه حج\rثم قال بعد كلام ذكره ويؤخذ منه أنه لا يشترط التسليم قبل الفلس في مسألة الإجارة بل يكفي سبق عقدها عليه قوله وشمل كلامهم الدين أي الدين المؤجل على غيره قوله الإبراء منه أي إبراء المفلس قوله وتصح إجازته أي المفلس قوله مما يحتاج إليها أي الإجازة قوله في زمن خيار البيع أي بغير ثمن المبيع الذي شرط فيه الخيار لما تقدم أنه لا حجر بغير اللازم","part":4,"page":299},{"id":782,"text":"قوله فاشترى بها قال فإنه يصح جزما لعل المراد فاشترى بها النفقة","part":4,"page":300},{"id":783,"text":"قوله من إضافة المصدر إلى مفعوله أي لأنه لو جعل مضافا إلى فاعله لزم عموم الشيء الذي يسقطه وهو لا يصح\rقوله ولو بمن يعتق عليه هنا سقط من النسخ وعبارة شرح الروض أما لو وهب له أبواه أو ابنه أو أوصى له به فقبل وقبض الموهوب وهو محجور عليه بالفلس فإنه يعتق وليس للغرماء تعلق به وكذا نصه","part":4,"page":301},{"id":784,"text":"في الأم إلى آخر ما يأتي\rقوله لاحتمال تأخر لزومه يعني وجوبه كما علم مما قدمه","part":4,"page":302},{"id":785,"text":"قوله في القدر المساوي إلخ يعني فيما إذا كان المقر به مساويا للدين الذي حجر به أو أكثر منه لعدم صحة الحجر أيضا قوله لحق الغرماء أي فيطالب بقدر ما أقر به قوله لا لحق الغرماء أي فلا يفوت عليهم شيء\rقوله بالنسبة لحق المقر لا لحق الغرماء معناه كما ظهر لي ثم رأيت سم سبق إليه أنا نعامله معاملة الموسرين فنطالبه بوفاء بقية الديون ونحسبه عليها ومعنى عدم قبوله في حق الغرماء أنه لا يصح تصرفه فيما هو محبوس لهم من أموالهم ولا يزاحم المقر له وإلا فظاهر الحمل لا يتأتى مع قول ابن الصلاح نفسه وبطل ثبوت إعساره\rقوله بأن ما نقصه العيب تفويت إلخ الباء في بأن سببية أي ولا يشكل على ما ذكر ما لو","part":4,"page":303},{"id":786,"text":"اشترى شيئا إلخ بسبب أن ما نقصه العيب إلخ فقوله بأن إلخ سبب الإشكال وعبارة ابن حجر وإنما عد إمساك مريض ما اشتراه في صحته والغبطة في رده تفويتا حتى يحسب النقص من الثلث لأنه لا جابر فيه إلى آخر ما ذكره\rقوله يرده ما تقرر إلخ ولك أن تنازع في الشق الأول أيضا بأن عدم إفادة إذن الورثة في حياة المورث ليس لقوة حجر المرض بل لعدم تسلطهم على شيء إذ ذاك لأنه إنما ينتقل إليهم بعد الموت ألا ترى أن إجازتهم في الصحة كذلك فعلمنا أن عدم الإفادة ليس من حيث حجر المرض\rقوله وما وقع في الكتاب أي حيث قال ما كان اشتراه وعبارة الأذرعي وقوله ما كان اشتراه قد يشعر بأنه لا يرد ما اشتراه في حالة الحجر بثمن في الذمة انتهت\rوكان ينبغي للشارح التعبير بمثله إذ عبارة الكتاب ليست نصا فيما ذكر حتى يقال وما وقع في الكتاب قوله لعلمه أي أو إجازته بعد جهله كما يعلم مما يأتي فكان على الشارح ذكر هذا هنا ليناسب ما سيأتي في كلامه","part":4,"page":304},{"id":787,"text":"من شمول المتن له\rقوله وكلامه شامل إلخ أي قوله وإنه إذا لم يكن إلخ أي مع قطع النظر عما قبله في المتن\rقوله ووقع في شرح المنهج الصواب إسقاط لفظ شرح فإنه في نفس المتن وعبارته ولبائع جهل أن يزاحم\rانتهت ثم إن في تعبيره بوقع إشعارا بأن ذلك وقع في المنهج لا ذهولا أو نحوه وليس كذلك بل هو أحد وجهين اختاره الشهاب حج وغيره فكان الأصوب خلاف هذا التعبير\rقوله وفي كل منهما نقص هو مبني على أن يكون على نسختها ناقصة\rأما إذا جعلت تامة بمعنى يوجد فلا نقص فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه\rقوله أو الامتناع من الأداء أي حيث رأى القاضي المصلحة في البيع على ما سيأتي فيه وكان الأولى عدم","part":4,"page":305},{"id":788,"text":"ذكره هنا\rقوله بأن بيع المرهون إنما قدم لما فيه من المبادرة إلخ قد ينازع في هذا الجواب بأنه يقتضي أن غيره كذلك إذ في الكل المبادرة إلى براءة ذمة المديون\rقوله وعلم مما مر في علم ذلك مما مر نظر لا يخفى","part":4,"page":306},{"id":789,"text":"قوله ما يفي بالدين من ماله أي من جميعه أو بعضه بحسب الدين فمن في قوله من ماله ابتدائية\rقوله لا على بيع جميعه مطلقا أي سواء زاد على الدين أم لا\rقوله فليعتمده أي خلاص حقه\rقوله وبيع المالك يعني المفلس كما هو في كلام بعضهم وإلا فالممتنع لا يتوقف بيعه على إذن\rقوله وبيع الحاكم حكم أي فلا بد من تقدم ثبوت الملكية وهذا من تتمة كلام ابن الرفعة تأييدا لما قاله خلافا لما يوهمه سياق الشارح","part":4,"page":307},{"id":790,"text":"قوله لاحتمال ظهور غريم آخر تعليل لتوقف السبكي\rقوله في المجلس أي وفي زمن خيار الشرط\rقوله وقال ابن أبي الدم إلخ مقابل لما في فتاوى المصنف","part":4,"page":308},{"id":791,"text":"قوله بناء على أن القيمة وصف قائم بالذات إنما بناه على هذا لأنه هو الذي يستغرب الحكم عليه أما بناؤه على أنها ما تنتهي إليه الرغبات فإنه ظاهر كما أشار إليه بقوله فإن قلنا إلخ\rقوله وعليه فيفارق الرهن إلخ أي على ما قاله ابن أبي الدم وغرضه من ذلك الجمع بين كلام المصنف في فتاويه وبين كلام ابن أبي الدم بفرض صحته لكنه ضعيف كما أشار إليه بتعبيره بعليه وقد صرح الشهاب حج بضعفه وبأن مال المفلس والمرهون على حد سواء وأن الحكم ما ذكره المصنف\rقوله كمبيع في الذمة هذا لا يخالف ما مر له في باب السلم من صحة الاعتياض لأن ذلك محمول على الثمن كما تقدم التنبيه عليه","part":4,"page":309},{"id":792,"text":"قوله وشارك من ظهر لعله سقط بعده لفظ الآخر من الكتبة قوله ثم إذا أيسر المتلف أخذه منه الآخران نصف ما أخذه أي لأن دينه نسبته إلى بقية الديون السدس فله سدس الخمسة عشر والذي أخذه ثلثها فيأخذ منه نصفه\rقوله أن الغائب لا يزاحم من قبض أي أو أفرزه له","part":4,"page":310},{"id":793,"text":"قوله أي مثل ذلك الدين صوابه أي مثل ذلك الثمن والحاصل أن في كلام المصنف مؤاخذتين الأولى أن قوله فكدين تقديره ظاهر فالثمن المذكور كدين ظهر مع أن الصورة أن الثمن تالف فأشار الشارح الجلال إلى الجواب عنه بقوله أي فمثل الثمن اللازم كدين أي فهو على حذف مضاف وهذا مراد الشارح هنا بقوله أي مثل ذلك الدين على ما مر فيه ثم فسر المراد بالمثل في كلام الجلال بقوله والمراد إلخ\rالمؤاخذة الثانية في التشبيه في قول المصنف فكدين مع أنه دين ظهر حقيقة فأشار الشارح الجلال إلى الجواب عنه بقوله من غير هذا الوجه وعبارة الجلال مع المتن فكدين أي فمثل الثمن اللازم كدين ظهر من غير هذا الوجه انتهت\rوبها تعلم ما في كلام الشارح هنا من القلاقة\rقوله فسقط القول إلخ أي بقوله من غير هذا الوجه قوله ولا يرد على ذلك تمكنه من استلحاقه عبارة شرح الروض ويفارق إقراره","part":4,"page":311},{"id":794,"text":"بالنسب تجديده الزوجية بأن الإقرار بالنسب واجب بخلاف التزويج\rقوله وقلنا بنفوذ إيلاده أي وقد مر أنه لا ينفذ\rقوله نعم ذكروا أن القريب لو كان طفلا أي فيما إذا كان المولى مجنونا أو سفيها إذ من المعلوم أن قريب الطفل لا يتصور أن يكون طفلا فالصبي في قوله كما أن ولي الصبي إلخ مثال\rقوله فإن تعذر أي الكراء","part":4,"page":312},{"id":795,"text":"أي بفقد الأجرة\rقوله إلا أن يقال إن أبهة المنصب إلخ صريح في أن المراد بالمنصب منصب الحكم فانظر هل هو كذلك\rقوله وتباع أيضا البسط ظاهره وإن كان ذا منصب وانظر هل يأتي فيه ما مر في المركوب\rقوله فوق ما يليق بمثله أي في حال الإفلاس ليوافق ما مر وإن كان خلاف الظاهر\rقوله والضمير في له عائد على لفظ من إلخ لا يوافق ما سلكه أولا في حل المتن من إخراج نفس المفلس من مدلول من ولا ما أعقب به المتن هنا من قوله حال فلسه إلخ الصريح في أن الضمير لخصوص المفلس ثم إن هذا لعله بالنسبة إلى ما في المتن خاصة من دست ثوب وما بعده وإلا فمن البعيد أن يترك من ماله لنحو قريبه نحو الكتب إذ هو لا يجب عليه لو كان موسرا لقريبه مثل ذلك وإنما يجب له عليه النفقة والكسوة ونحوهما\rقوله المتطوع بالجهاد يعني غير المرتزق بقرينة ما قبله","part":4,"page":313},{"id":796,"text":"فيشمل من تعين عليه حتى يتأتى الاستثناء قوله واستدل له الأذرعي الأذرعي إنما ذكر هذا دفعا لاستبعاد الحكم ولم يذكره على وجه الاستدلال إذ لا دليل فيه لما نحن فيه وعبارته وليس ببعيد وقد أوجبوا على الكسوب كسب نفقة الزوجة والقريب إلخ\rقوله ليس لإيفاء الدين أي وهو حينئذ غير خاص بالمفلس\rقوله وإنما يفكه القاضي ظاهره وإن حصل وفاء الديون أو الإبراء منها مثلا ولعل وجهه احتمال ظهور غريم آخر كما عللوا به عدم إفادة رضا الغرماء فليراجع\rقوله وإجارة أم الولد لا تختص إلخ عبارة الأذرعي وهذه الأحكام","part":4,"page":314},{"id":797,"text":"لا اختصاص لها بالمفلس بل هي في حق كل مديون\rقوله بل انفكاك الحجر إلخ لعل في التعبير بالانفكاك هنا وفيما يأتي مسامحة وإلا فقد مر أنه لا ينفك إلا بفك القاضي وعبارة الشهاب حج وله أي القاضي فكه إذا لم يبق غير المأجور والموقوف فيما عداهما قوله وفي الروضة عن الغزالي أنه يجبر إنما عبر بأنه يجبر لأن الحجر انفك عنه مطلقا كما هو حاصل استبعاد الشيخين المار فقول المتن والأصح وجوب إجارة أم الولد إلخ أي على المدين فهو المخاطب بالوجوب وعبارة الروض وعليه أي المفلس أن يؤجر لهم مستولدته وموقوفا عليه\rقوله وينبغي أن تكون إجارة ما ذكر إلخ لعل هذا الانبغاء من كلام غير الشارح حتى يلاقيه ما بعده\rقوله أو أن ماله المعروف تلف انظر وهو معطوف على ماذا وظاهر إعادة لفظ أن أنه معطوف على قوله أنه معسر وحينئذ فقضية هذا الصنيع أن المدعى شيئان تلف المال وكونه لا يملك غيره وهو خلاف ظاهر ما يأتي في قول الشارح وبأنه لا يملك غيره في الثانية لأنه لو كان المراد ما ظهر من صنيعه هنا لقال فيما يأتي وبأنه تلف وبأنه لا يملك غيره والظاهر أن صورة المسألة أن تلف المال معروف والمدعى أنه لا يملك غيره فقط وحينئذ فكان ينبغي إسقاط لفظ أن فليراجع","part":4,"page":315},{"id":798,"text":"قوله ولا يكفيه يعني الشاهد المعلوم من قوله قبل البينة\rقوله ويثبت الإعسار باليمين المردودة مر هذا في كلامه قريبا\rقوله ولو قيد الإبراء بعدم ظهور المال لم يبرأ أي وإن لم يتبين يساره لما فيه من تعليق الإبراء وهو لا يصح","part":4,"page":316},{"id":799,"text":"فليراجع\rقوله بأنه قد يملك غير ذلك كمال غائب إلخ هذا إيراد على ما اقتضته الشهادة المذكورة من أن من يملك غير قوت يومه وثياب بدنه موسر وقوله وبأن قوت يومه إلخ إيراد على ما اقتضته من أن قوت يومه وثياب بدنه لا يخرجانه عن الإعسار\rقوله وهو معسر أيضا أي المدعي إعساره قوله فيصير موسرا بذلك كان الأولى أن يقول بما يصير به موسرا\rقوله كذلك أي عالمين بهذا الباب وافقا مذهب الحاكم أي لعزة من يخبر باطنه بجوار أو نحوه وهو بهذه الصفة ولو قدم قوله كذلك على قوله يخبران باطنه لكان أوضح\rقوله ونص عليه الشافعي الأولى إسقاط لفظ عليه\rقوله أنه يقول لا أعلم أنه لا وارث له صوابه لا أعلم له وارثا آخر كما في التحفة\rقوله أما الولد إلخ لم يقدم ما يكون هذا مفهوما له حتى يسوغ التعبير بأما","part":4,"page":317},{"id":800,"text":"قوله إن أوصى بها مدة معينة ظاهره وإن طالت ولا يخفى ما فيه قوله ليترددوا انظر ما مرجع الضمير فيه مع أنه لا يتأتى في المخدرة والمريض\rقوله ولا يأثم المحبوس بترك الجمعة لعله إذا لم يكن قادرا على الوفاء وامتنع عنه عنادا","part":4,"page":318},{"id":801,"text":"قوله أن يقترض له على بيت المال لعل المراد اقتراض أجرة الجلاد حيث لم يكن للجاني مال بقرينة ما بعده\rفصل\rفي رجوع المعامل\rقوله للخبر المار لم يمر له خبر في هذا الخصوص وكأنه توهم أنه قدم في ذلك خبرا والخبر المروي في هذا الخصوص هو خبر الشيخين إذا أفلس الرجل ووجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها من الغرماء وفي","part":4,"page":319},{"id":802,"text":"رواية لهما من أدرك ماله بعينه عند رجل وقد أفلس فهو أحق به من غيره\rقوله ومر الكلام على الرجوع في القرض أي الجاري بعمومه في المفلس وغيره\rقوله لثبوته بالنص أي لا بالقياس فالنص له إطلاقان ما قابل القياس والإجماع من كلام الله تعالى أو رسوله {صلى الله عليه وسلم} سواء كان نصا في المراد أم ظاهرا مثلا","part":4,"page":320},{"id":803,"text":"وما قابل الظاهر والمحتمل\rقوله ومحل الخلاف أي في الوطء بقرينة ما بعده أما الإعتاق والبيع فالخلاف جار فيهما مطلقا\rقوله لعموم الخبر المار أي خبر أبي هريرة","part":4,"page":321},{"id":804,"text":"قوله وإن كان متقوما دفع به توهم أنه لا يشترى له بعض متقوم كعبد مثلا لضرر الشركة بل يدفع له ما خصه من الدراهم مثلا\rقوله وكان مما يفرد بالعقد سيأتي مفهومه عند قول المصنف ولو تعيب قوله وإلا فله الفسخ أي والصورة أنهما في المجلس لكن الفسخ من حيث تعذر التسليم ومعلوم أنهما لو تفرقا انفسخت لفوات التسليم في المجلس الذي هو شرطها قوله فلو سلم له الملتزم عينا","part":4,"page":322},{"id":805,"text":"أي قبل الحجر كما هو ظاهر\rقوله فقول الشارح وكذا بعده إلخ عبارته بعد قول المتن حالا نصها في الأصل أو حل قبل الحجر وكذا بعده على وجه إلخ\rقوله والثاني يثبت إلخ عبارة الجلال والثاني له الفسخ كما في المفلس بجامع تعذر الوصول إلى حقه حالا مع توقعه مآلا\rقوله على أوجه الوجهين متعلق بقوله أولا خاصة فالوجهان مفروضان في الضمان بلا إذن وكذلك كلام الزركشي الآتي كما يعلم بمراجعة شرح الروض وغيره\rقوله أخذا من النص على أنه لو أفلس الضامن والأصيل إلخ وجه شهادة النص لما ذكره الزركشي أنا في حالة عدم الإذن رجعنا إلى قول رب الدين في التخيير في البداءة بمال أيهما شاء فقياسه أن يرجع إليه هنا أيضا","part":4,"page":323},{"id":806,"text":"في اختيار الفسخ\rقوله وقول الزركشي يلزم الدائن إلخ كلام الزركشي هذا فيما إذا تبرع الغريم أو الأجنبي عن الميت لا فيما إذا قالوا نقدمك من التركة كما يعلم بمراجعة شرح الروض وكأن مسألة التبرع سقطت من الشارح من الكتبة بدليل التعريف في قوله الآتي ولو أجاب المتبرع ويدل عليه أيضا أنه مساير للروض وشرحه هنا وهما قد ذكرا مسألة التبرع عقب المتن\rقوله المبيع المفلس كذا في النسخ ولعل المبيع محرف عن الميت","part":4,"page":324},{"id":807,"text":"قوله وعليه فالفرق أن حق البائع آكد قال الشهاب سم وأقول إن كان لو ظهر غريم زاحم المرتهن أشكل سقوط حقه ولم يتضح الفرق ا ه\rوقد سبقه إلى التنظير فيه العلامة الأذرعي\rقوله للخبر المار فيه ما مر\rقوله أو حكما كالعتق إلخ لا يخفى أن فوات الملك في العتق والبيع والهبة حسي لا حكمي فلو عبر بقوله أو شرعا بدل قوله أو حكما أو أبقى المتن على ظاهره من رجوع الضمير في فات إلى ذات المبيع لكان واضحا\rنعم فوات الملك في الكتابة حكمي ومن ثم كان معطوفا على فات\rقوله لخروجه عن ملكه في الفوات أي حقيقة وحسا كما علم مما قدمناه\rقوله أن يكون الخيار لبائعه يعني المفلس ولو أضمر لكان أظهر\rقوله ويلزم على ما قاله الماوردي أي في مسألة القرض إذ هي التي خرج فيها عن ملك المفلس لأن القرض يملك بالقبض فهي التي توافق ما هنا بخلاف مسألة الخيار","part":4,"page":325},{"id":808,"text":"قوله المسائل الثلاث يعني مسائل القرض والخيار والهبة للولد بقرينة بقية كلامه وسكت عما بعد ذلك\rقوله وإلا ففي الأولى والثالثة أي وإلا فعدم الرجوع في الأولى والثالثة وفهم الشيخ في الحاشية أن المراد وإلا فالرجوع في الأولى والثالثة ولهذا تكلف في مراد الشارح بالأولى والثالثة بما هو في حاشيته مما يأباه السياق\rواعلم أن قول الشارح وإلا ففي الأولى والثالثة قضية اتفاقية كقولك إن كان الإنسان ناطقا فالحمار ناهق إذ عدم الرجوع في الأولى والثالثة ثابت سواء أكان الخيار في الثانية للمشتري أم لغيره ولا ملازمة بينهما\rقوله وقياس المذهب هو من كلام الأذرعي\rقوله ولو كان العوض يعني المبيع","part":4,"page":326},{"id":809,"text":"قوله سادسها كون العوض دينا يعني الثمن أي بخلاف ما لو كان عينا بأن اشترى منه المفلس هذا العبد بهذا الثوب فهو مقدم بالثوب على الغرماء قوله ناقصا أي بلا أرش قوله أو ضارب أي شارك الغرماء إلخ قوله إذا وجدها أي المالك قوله يضمنها أي الفقير قوله حدث في ملكه أي الآخذ قوله الذي استحقه المفلس أي ولو لم يأخذه من الجاني بائعا كان أو غيره\rقوله الذي استحقه المفلس الضمير يرجع إلى نقص القيمة والحاصل أن البائع يرجع بالأرش وهو جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة ما نقصه العيب من القيمة إليها والمفلس يرجع عليه بنقص القيمة وقد يؤدي الحال إلى التقاص ولو في البعض كما نبه عليه الشهاب سم","part":4,"page":327},{"id":810,"text":"قوله لأنه قد ورد في الحديث الضمير فيه للشأن\rقوله وهذا ما رجحه الرافعي يعني في الصنعة بقرينة ما بعده في كلامه وبه صرح غيره\rقوله للقاعدة الآتية يعني ما يأتي من الأحكام التي تقع فيها الشركة وإن","part":4,"page":328},{"id":811,"text":"لم يعبر عنها بالقاعدة\rقوله ومقتضى الضابط في المسألة السابقة لعل مراده ما مر في قوله للقاعدة الآتية أنه حيث إلخ\rقوله فورق الفرصاد والنبق والحناء والآس أي بناء على أنها لا تدخل في بيع الشجر وإلا فالذي مر له في بيع الأصول والثمار ترجيح دخول الأربعة في بيع الشجر\rقوله فلا يكفي الاتفاق عليه قبل الأولى إسقاط","part":4,"page":329},{"id":812,"text":"لفظ قبل\rقوله وفي الرد بعيب إلخ وحق العبارة ولأن الفسخ في الرد بالعيب ورجوع الولد لم ينشأ من جهة المشتري ولا الفرع بخلاف ما هنا قوله ولا تتناولها عبارة المصنف أي لقرينة قوله وأولى بعدم الرجوع فهو قرينة على عدم التناول\rقوله وبقيت الثمرة أو الزرع أي للمفلس","part":4,"page":330},{"id":813,"text":"قوله وجده ناقصا أي بفعل المشتري كما هو نظير ما هنا ولعل هذا أولى من قول الشهاب سم أي بآفة\rقال الشهاب المذكور وقضية الفرق عدم الوجوب إذا حدث النقص قبل الرجوع بأن نقل قبل الرجوع ا ه\rقلت وقضيته أيضا أنه لو عيبه المشتري هناك بعد الرجوع أنه يضمنه وهو ظاهر قوله وحينئذ ينبغي أن يتملك إلخ","part":4,"page":331},{"id":814,"text":"أي إن لم يختر القلع كما يأتي فالواجب مع الرجوع أحد الأمرين بل الثلاثة كما يأتي قوله وحينئذ فيتخير بين المضاربة إلخ كان الأولى تأخيره عن قول المتن وله أن يقلعه إلخ","part":4,"page":332},{"id":815,"text":"قوله ولو أمكن فصلها أي في غير صورتي المتن إذ من المعلوم أنه لا يمكن فصل الطحن والقصر فكلام","part":4,"page":333},{"id":816,"text":"الشيخين في مطلق الزيادة\rقوله أما لو كانت الزيادة بارتفاع سوق أحدهما إلخ هذا يجري في جميع ما يأتي أيضا كما صرح به الأذرعي فكان الأولى تأخير هذا عن جميع الأحكام الآتية\rقوله فللبائع الرجوع فإن زادت قيمة الثوب هو شامل لما إذا ساوت الزيادة الصبغ ولما إذا نقصت عنها ولما إذا زادت فقوله بعد وإن نقصت حصته عن ثمن الصبغ إلخ هو الصورة الوسطى من الصور الثلاث فالصورة فيها أنه","part":4,"page":334},{"id":817,"text":"حصلت زيادة بسبب الصبغ لكن نقص المجموع عن مجموع قيمتي الثوب والصبغ منفردين كما لو صار في المثال السابق في كلامه يساوي خمسة وسكت عما لو نقصت قيمة الثوب بسبب الصبغ أو ساوت كما لو صار يساوي ثلاثة أو أربعا وحكمهما يعلم مما يأتي\rواعلم أن مسألة الصبغ من أصلها لها أربعة أحوال لأنه إما أن يكون الصبغ للمفلس والثوب لبائع أو عكسه أو يكونا لبائع واحد أو لبائعين أما الأولى فقد مرت في قول المصنف ولو صبغه بصبغه إلخ ومر لها فيما إذا زاد الثوب بسبب الصبغ ثلاثة أحوال في كلام المصنف وهي ما إذا كانت الزيادة بقدر قيمة الصبغ أو أقل أو أكثر وأما الثانية فهي المذكورة هنا في قول الشارح وصبغ به ثوبا إلخ وأما الثالثة والرابعة فستأتيان في كلام المصنف والحكم في الثانية وما بعدها واحد وعبارة الروض فإن اشترى الصبغ من بائع الثوب أو من آخر أو كان الثوب للمفلس فإن لم تزد قيمة الثوب فالصبغ مفقود يضارب به صاحبه وإن زادت ولم تف بقيمتها فالصبغ ناقص فإن شاء قنع به وإن شاء ضارب بثمنه وإن زادت عليهما فالزيادة للمفلس انتهت\rقوله رجع فيهما إلا أن لا تزيد قيمتهما إلخ أي والصورة أنه لم تزد القيمة على مجموع القيمتين بقرينة قول الشارح الآتي فإن كانت الزيادة أكثر إلخ\rقوله يضارب بثمنه صاحبه الأولى حذف لفظ صاحبه قوله في الرجوع والثوب عبارة التحفة في الرجوع فيهما كما بأصله انتهت","part":4,"page":335},{"id":818,"text":"قوله ولو اتفق الغرماء والمفلس إلخ أي فيما إذا كان الصبغ للمفلس إذ لا سلاطة لهم على ذلك إلا حينئذ فليراجع\rقوله ويجوز للقصار والصباغ ونحوهما إلخ هذا ليس خاصا بمسألة المفلس بقرينة ما يأتي","part":4,"page":336},{"id":819,"text":"قوله لم تسقط أجرته انظر لو كانت الزيادة لا تفي بالأجرة هل يستحق تمام الأجرة أو قدر الزيادة فقط\rكتاب الحجر\rقوله وشرعا المنع من التصرفات المالية أي ولو في شيء خاص ليشمل جميع أنواعه الآتية أو أن مراده تعريف مقصود الباب خاصة فهو على إطلاقه\rقوله فكلام الزركشي أي التابع للأذرعي","part":4,"page":337},{"id":820,"text":"قوله والمكاتب لسيده ولله تعالى عبارة الأذرعي فالحجر عليه لسيده ولحقه ولحق الله تعالى في قول\rقوله يعني مصلحة نفسه وغيره أي على ما مر\rقوله وعبر بالانسلاب إلخ عبارة التحفة وآثر السلب لأنه يفيد المنع ولا عكس انتهت\rلكن في بعض نسخ المتن التعبير بالانسلاب ولعلها التي شرح عليها الشارح لكن في عبارته قصور عن تأدية المراد لأن صريح قوله بخلاف الأول أنه يفيد السلب وهو خلاف المقصود","part":4,"page":338},{"id":821,"text":"قوله والصبي كالمجنون ومعلوم أنه لا يتأتى منه الإحبال وقد يقال بتأتيه منه كما سيعلم مما يأتي في الشارح","part":4,"page":339},{"id":822,"text":"قوله وبأن الأخرس الذي لا يفهم إلخ حق العبارة وبأن الأخرس الذي لا يفهم لا يسمى مجنونا وإن ألحق بالمجنون","part":4,"page":340},{"id":823,"text":"قوله فشمل الذكر والأنثى انظر ما وجه التفريع على خصوص هذا التفسير مع أن عكسه أظهر في الشمول\rقوله والرشد ضد الغي كما مر أي في الخطبة لكن هذا ليس المراد هنا\rقوله وتعبيره برشيدا يعني وتقييده البلوغ بالرشد وقوله لا ينافي من عبر بالبلوغ يعني من اقتصر على البلوغ","part":4,"page":341},{"id":824,"text":"قوله فلو أتت زوجة الصبي بولد يلحقه أي بأن أمكن كونه منه بأن أتت به بعد ستة أشهر من الوطء وعبارة التحفة فلو أتت زوجة صبي بلغ تسع سنين بولد للإمكان لحقه\rقوله وهو كذلك كما مر لعل مراده في الحيض قوله وظاهر أي ظاهر ما حل به المتن من زيادة لفظ شعر\rقوله وتوقف البلقيني فيه أي في اشتراط كونه على الفرجين أخذا من الجواب\rقوله يجاب عنه مما يأتي من أنه دليل على البلوغ بالاحتلام الذي سيأتي للشارح تصحيح أنه دليل على البلوغ بأحدهما قوله لما صح إلخ تعليل للمتن","part":4,"page":342},{"id":825,"text":"قوله لندورهما أي فلم يجعلا مناطا للحكم على القاعدة قوله ولأن إنباتهما لو دل على البلوغ لما كشفوا إلخ","part":4,"page":343},{"id":826,"text":"هذا إنما يتضح لو كان لمن كشفوه شعر لحية أو إبط\rقوله حكمنا بالبلوغ لها قبل الطلاق بلحظة أي وإن زادت المدة على ستة أشهر فهو كالمستثنى مما قبله ومن ثم عبر الشهاب حج بعد قوله يحكم ببلوغها قبله بستة أشهر ولحظة بقوله ما لم تكن مطلقة وتأتي بولد يلحق المطلق فيحكم ببلوغها قبل الطلاق بلحظة\rقوله وحاض من فرجه أي أو أمنى منه كما هو ظاهر\rقوله وأما قول الإمام كالحكم بالإيضاح أي الذي عبر عنه الشارح بقوله فيما مر بقوله كما يحكم بالاتضاح به وكان الأولى خلاف هذا السياق","part":4,"page":344},{"id":827,"text":"قوله وأما قوله أي الإمام قوله فعلم من ذلك أن كلام الإمام موافق لكلام المتولي أي ومع ذلك فكل منهما ضعيف كما علم مما مر\rقوله ومر وجوب الغسل إلخ حاصل المقصود من هذا أنهم عللوا الحكم بالبلوغ بالحيض من الفرج والإمناء من الذكر بأنه إما ذكر أمنى أو أنثى حاضت فأبدى فيه في شرح الروض سؤالا حاصله أنهم أوجبوا الغسل بخروج المني من غير طريقه المعتاد فحينئذ لا منافاة بين خروج المني من الذكر والحيض من الفرج لاحتمال أنه أنثى حاضت من فرجها وأمنت من غير طريق منيها المعتاد أي فلا يتم الترديد في تعليلهم ثم أجاب عنه بأن محل وجوب الغسل بخروج المني من غير طريقه إذا انسد الأصلي وهو منتف هنا والشارح رحمه الله أسقط التعليل المذكور ثم ذكر ما ذكره فلم يظهر معناه\rقوله من كبيرة أو إصرار على صغيرة أي عند البلوغ بدليل ما سيأتي في المتن أنه لو فسق أي بفعل الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة بعد البلوغ لم يحجر عليه الصادق ذلك بقلة الزمن بين البلوغ وبين الفسق وكثرته وعليه فلا يتحقق السفه إلا فيمن أتى بالمفسق مقارنا للبلوغ وحينئذ فالبلوغ على السفه في غاية الندور كما لا يخفى فلينظر هنا الاقتضاء","part":4,"page":345},{"id":828,"text":"مراد أو لا\rقوله ليس بحرام على المشهور ومقابل المشهور وجهان أحدهما الحرمة مطلقا\rوالثاني إن كان قد تحمل شهادة كما حكى ذلك العلامة ابن رزين وليراجع ما سيأتي للشارح في الشهادات\rقوله كما أفاده الوالد أي تبعا لغيره\rقوله هو من عطف العام على الخاص لا يلاقي هذا تقديره لفظ باقي في المتن إذ باعتباره يكون من عطف المغاير\rوالحاصل أنه يجاب عن المتن بجوابين أحدهما أنه على حذف المضاف الذي قدره الشارح\rوالثاني أنه من عطف العام على الخاص\rقوله وحقيقة الصرف إلخ هذا يوافق ما اقتضاه كلام الغزالي من ترادف","part":4,"page":346},{"id":829,"text":"التبذير والسرف كما صرح به الشهاب ابن حجر\rقوله وإنما عبر بالصبي وإن كانت الأنثى كذلك هذا لا يوافق ما قدمه في شرح قول المصنف وحجر الصبي يرتفع ببلوغه رشيدا من شمول الصبي للأنثى\rقوله أي حرفة أبيه أي بناء على الوجه الثاني فيما قدمه لكن هذا لا يناسب ما حل به قول المصنف المحترف فكان الأولى أن يقول","part":4,"page":347},{"id":830,"text":"أي بحرفة نفسه أو بحرفة أبيه على الوجهين\rقوله من لا حرفة لأبيه أي ولا له قوله البرزة أي الكثيرة الخروج قوله لأن الولي يتهم في ذلك أي الإرادة دوام حجره عليه قوله والأوجه خلافه أي وهو قبول شهادة الأجانب قوله ويؤيد ذلك أي لاكتفاء بشهادة الأجانب قوله أما البرزة إلخ هو من تتمة كلام الأذرعي قوله كما قاله ابن المسلم واسمه علي","part":4,"page":348},{"id":831,"text":"قوله إلا أن يخاف عليه إخفاء ماله من تتمة الضعيف\rقوله وعلى أنه لا بد من حجر الحاكم في عود التبذير","part":4,"page":349},{"id":832,"text":"كأنه إنما صرح بهذا جريا على ظاهر تعبير المتن بقوله ومن حجر عليه إذ هو ظاهر في أنه حجر عليه بحجر وإلا فموضع الوجهين كما قاله الرافعي إذا قلنا يعود الحجر بنفسه\rقال أما إذا قلنا القاضي هو الذي يعيده فهو الذي يلي أمره بلا خلاف ا ه\rفليراجع\rقوله وحاصل ذلك أن فيه طريقين إلخ يتأمل ويراجع كلام غيره\rقوله ولأنهما إتلاف فيه منع ظاهر وهو تابع في هذا التعليل لشرح الروض لكن ذاك إنما علل به لقول الروض ولا يصح من السفيه المحجور عليه عقد مالي فهو ليس تعليلا لخصوص عدم صحة البيع والشراء بل لعموم العقد المالي الشامل لجميع ما يأتي\rقوله نعم إلخ وجه الاستدراك أن الإجارة بيع للمنافع وهو أولى مما في حاشية الشيخ\rقوله ووصية أي بالعتق كما هو حق المفهوم إذ الكلام في خصوص الإعتاق فاندفع ما في حاشية الشيخ مما هو مبني على أن المراد مطلق الوصية واعلم أن الكاف في قوله كتدبير ووصية استقصائية\rقوله حصل به قتل آدمي الأولى حذف قوله حصل به قوله بدليل ما حكاه في المطلب إلخ انظر ما وجه الدلالة","part":4,"page":350},{"id":833,"text":"قوله فظهر أن المعتمد إلخ لم يمهد ما يظهر منه هذا فانظر ما وجه هذا التعبير\rقوله لأنه تصرف مالي إلخ حاصل ما ذكره وإن كان في عبارته حزازة أنه إنما صح قبوله الهبة دون الوصية لأن قبول الوصية تصرف مالي وهو ممنوع منه لأنها تملك بالقبول ولأن قبولها غير فوري فيتداركه الولي بخلاف الهبة فيهما\rقوله قال الماوردي وإذا صححنا قبول ذلك أي قبول الوصية والماوردي من الذاهبين إلى صحتها\rقوله أو مظنة إتلافه لا وجه لهذا العطف","part":4,"page":351},{"id":834,"text":"هنا وكان اللائق بالشارح أن يوزع التعليل الذي تبع فيه شرح الروض كما مر في كل محل بما يناسبه قوله وكله صحيح انظر هل هو راجع في الأخيرة للنظر أو للمنظر فيه","part":4,"page":352},{"id":835,"text":"قوله نعم لو أقر بعد رشده بأنه كان أتلف إلخ أي وكان المتلف غير مأخوذ بعقد ليوافق ما مر فيما لو أتلف","part":4,"page":353},{"id":836,"text":"المبيع أو المقرض ووجهه أنه فيما مر سلطه المالك على الإتلاف قوله لما ولدته زوجته لعله سقط بعده قوله","part":4,"page":354},{"id":837,"text":"أو أمته من الكتبة ليتأتى قوله أو غيره قوله البدنية هذا التقييد لا يناسب الاستدراك الآتي في المتن ومن ثم أبقى الشهاب حج المتن على إطلاقه لكن قيده بالواجبة ومراده الواجبة بأصل الشرع بدليل استدراكه المنذورة بعد ثم قال أما المسنونة فماليها كصدقة التطوع ليس هو فيه كرشيد ا ه\rفأشار إلى أن في مفهوم التقييد بالواجبة","part":4,"page":355},{"id":838,"text":"تفصيلا\rقوله كما اقتضاه إطلاق كلامه في اقتضائه لذلك نظر\rقوله بعمل عمرة الصواب حذفه","part":4,"page":356},{"id":839,"text":"373\rفصل\rفيمن يلي الصبي قوله أي الصغير لا داعي إلى هذا التفسير فإن الصبي يشمل الذكر والأنثى كما مر قوله وعليه لو فسق","part":4,"page":357},{"id":840,"text":"أي الولي\rقوله أي وصي من تأخر موته منهما أي أو تقدم حيث كان بالآخر مانع كما هو ظاهر\rقوله ولو كان اليتيم ببلد وماله بآخر إلخ عبارة التحفة والعبرة بقاضي بلد المولى أي وطنه وإن سافر عنه بقصد الرجوع إليه كما هو ظاهر في التصرف والاستنماء وبقاضي بلد ماله في حفظه وتعهده ونحو بيعه وإجارته عند خوف هلاكه قوله وأفتى ابن الصلاح فيمن عنده يتيم أجنبي إلخ عبارة القوت وأفتى ابن الصلاح فيمن عنده يتيم أجنبي ليس بوصي عليه وله مال ولو سلمه لولي الأمر خاف ضياعه بأنه يجوز له والحالة هذه النظر في أمره والتصرف","part":4,"page":358},{"id":841,"text":"في ماله للضرورة\rقوله أجبره الولي ظاهره وإن كان له مال فإن كان مرادا فلينظر ما الفرق بينه وبين السفيه وفي التحفة التصريح بما اقتضاه إطلاق الشارح هنا","part":4,"page":359},{"id":842,"text":"قوله وضابط تلك الزيادة أي السابقة في تفسير الغبطة الظاهرة في المتن قوله قال ابن الصلاح إلخ لا يصح أن يكون هذا جواب الشرط في كلام العبادي لأنه متقدم على ابن الصلاح\rقوله إن رأى ذلك تقدم له مثل هذا في فصل القرض لكنه استوجه في باب الرهن الوجوب مطلقا وأول عبارة الشيخين الموافقة لما ذكره هنا","part":4,"page":360},{"id":843,"text":"وفي القرض\rقوله المصنف وارتهن أي إن أمن على الرهن كما نقله الرافعي عن الصيدلاني قال فالأولى إذا خاف على الرهن أن لا يرتهن لأنه قد يتلف ويرفع الأمر إلى حاكم يرى سقوط الدين بتلف المرهون\rقوله وجوبا أي ولو قاضيا كما علم مما قدمناه\rقوله خلافا للإمام أي في قوله بالصحة حينئذ\rقوله ويجب إثباتهما العدالة ليسجل أي ليحكم إذ هو المراد من التسجيل كما في التحفة كشرح الروض وإن أوهم صنيع الشارح خلافه\rوالحاصل أنه لا يتوقف الحكم بصحة بيع الأب والجد على إثبات أنه وقع بالمصلحة ويتوقف على إثبات عدالتهما كما يعلم بمراجعة شرح الروض كغيره\rقوله لأن ذاك في جواز ترك الحاكم إلخ تعليل للاكتفاء بالعدالة الظاهرة لبقائهما على الولاية الذي تقدم في كلامه كما يعلم من عبارة شرح الروض وإن لم يكن مذكورا هنا في عبارة الشارح قوله ما لو ورثه أي ورث الصبي القصاص قوله ولا يشتري له إلا من ثقة أي خوفا من خروجه مستحقا أو معيبا بعيب أخفاه البائع وقد لا يتأتى التدارك بعد فلو خالف بطل قوله لغرر الهلاك قضية هذه العلة جريان ذلك في الحيوان مطلقا وبه صرح في شرح الروض نقلا عن ابن الرفعة وعبارته ولا يظهر جواز شراء الحيوان له للتجارة لغرر الهلاك قوله فإن تركها أي الشفعة أي الأخذ بها قوله بأن باع أي الأجنبي قوله له الأخذ بها أي لنفسه قوله أما إذا اشترى له أي للطفل قوله وهو أي الولي قوله مطلقا باع له أو أخذ قوله ولو ادعى لا يقال سيأتي هذا في قول المصنف فإن ادعى بعد بلوغه إلخ\rلأنا نقول ما هنا أعم لا يأتي فلا اعتراض عليه قوله صدق أي الصبي","part":4,"page":361},{"id":844,"text":"قوله فشمل ما لو ورثه مراده به تصوير ثبوت القصاص مع بقاء الولاية قوله إلا من ثقة أي فقد يخرج البيع مستحقا\rقوله للمحجور وصف للشقص أي باع ذلك لأجنبي قوله إذ الغبطة كما مر بيع بزيادة إلخ الذي مر ليس هو قصر الغبطة على ذلك وإنما الذي مر أنه من جملة ماصدقاتها قوله أو التصرف بدونهما يعني الآخذ بالشفعة إذ غيره سيأتي في المتن بعضه","part":4,"page":362},{"id":845,"text":"قوله خلط أزوادهم لعله عند الأكل مثلا بأن يضع كل منهم شيئا من زاده المختص به كما هو المتبادر من لفظ الخلط فلا ينافي ما ذكروه في الحج من طلب عدم المشاركة فليراجع","part":4,"page":363},{"id":846,"text":"قوله كما قاله الزركشي أي تبعا لشيخه الأذرعي","part":4,"page":364},{"id":847,"text":"باب الصلح\rقوله وصلح في المعاملة إلخ عبارة القوت وعلى أي ويقع على الصلح في المعاملات والدعاوى والخصومات وهو المراد هنا","part":4,"page":365},{"id":848,"text":"قوله والشرط الفاسد أي المفسد\rقوله والجهل لا حاجة إليه مع ذكر الغرر\rقوله جوابا عما اعترض به على المصنف أي الموافقة عبارته لبقية كتبه ولكتب الرافعي ومن ثم جعل الجلال المحلي الجواب عن سكوت الشيخين مطلقا لا عن خصوص عبارة المصنف\rقوله في المفهوم تفصيل يعني مفهوم قول المصنف على عين والتفصيل هو كون الدين تارة يكون بيعا وتارة يكون سلما","part":4,"page":366},{"id":849,"text":"قوله وعلم مما تقرر صحة عبارة المصنف انظر ما وجه صحتها مما قرره فإن غاية ما قرره أنه أتى بحكم خارجي كان من حق المصنف أن يأتي به ليوافق عبارته الآتية وبفرض صحتها به فما الداعي إلى قوله وما اعترض به إلخ فبعد التنزل وأن ما قرره مصحح لعبارة المصنف فكان عليه أن يجعل ما ذكره الشارح جوابا ثانيا عن الاعتراض وأجاب الشهاب حج بأن المصنف أراد بالعين هنا ما يقابل المنفعة الشاملة للعين والدين بدليل تقسيمه المصالح عليه إلى عين ودين وغاية الأمر أنه استعمل العين في الأمرين تارة وفي مقابل الدين أخرى وذلك مجاز عرفي دل عليه ما بعده ومثل ذلك يقع في عباراتهم كثيرا\rقال فإن قلت فما وجه المقابلة بالمنفعة مع الصحة فيها أيضا كما علم مما مر قلت لأنه لا يتأتى فيها التفريع الذي قصده من التوافق في علة الربا تارة وعدمها أخرى قوله فجعله منقطعا عن الأول أي حيث قيد المصالح عنه بالدين كما هو وضع المسألة وأطلق في المصالح عليه فشمل الدين والعين فأشار إلى أنه غير مرتبط بما قبله وإن اقتضاه السياق لكن الشارح هنا جعل القطع عن الأول من قول المصنف فإن توافقا إلخ حيث عبر في المصالح عليه بالعوض وهذا لم يسلكه الشارح الجلال قوله لأنه أي الصلح قوله معناه أي الإبراء قوله من أداء الباقي أي حالا أو مآلا\rقوله عدم اشتراط قبض الباقي يعني ما يأخذه المدعي وهو الثمن في مثاله","part":4,"page":367},{"id":850,"text":"قوله وما اقتضاه كلامه أي في قوله على بعضه\rقوله وصفة الحلول صوابه وصفة التأجيل","part":4,"page":368},{"id":851,"text":"قوله لاستلزامه أن يملك المدعي ما لا يملكه أو المدعى عليه ما يملكه أي إن كان المدعي كاذبا فيهما فإن كان صادقا انعكس الحال فلو قال لاستلزامه أن يملك الشخص ما يملكه أو ما لا يملكه لشملهما على أن في هذا التعليل نظرا لا يخفى إذ لا محذور في كون الشخص يملك ما لا يملكه بواسطة الصلح كغيره فليحرر","part":4,"page":369},{"id":852,"text":"قوله فإن كانت أمانة بيده أي وكان المدعي هو الذي ائتمنه عليها لأن هذه هي التي يقبل قوله في ردها إليه\rقوله ووقف الميراث بينهن الأولى بينهما","part":4,"page":370},{"id":853,"text":"قوله لا يقال إلخ لا يخفى ما في هذا السؤال من حيث سياقه من القلاقة\rقوله جرى على الغالب أي فالمعنى أي من أو عن نفس المدعي أي على غيره أي وحذفه لوضوحه ولعلمه من المعطوف وعبارة التحفة مع المتن إن جرى على هي هنا بمعنى عن أو من لما مر أن كون على والباء للمأخوذ وعن ومن للمتروك أغلبي نفس المدعى على غيره كأن ادعى عليه بدار أو دين فأنكر ثم تصالحا على نحو قن ويصح كونها على بابها والتقدير إن جرى على نفس المدعي عن غيره ودل عليه ذكر المأخوذ لأنه يقتضي متروكا ويصح مع عدم هذا التقدير أيضا وغايته أن البطلان فيه لأمرين كونه على إنكار وعدم العوضية فيه انتهت\rقوله وأيضا فالمدعي المذكور إلخ هذا هو الذي سلكه هو في حل المتن\rقوله مأخوذ ومتروك باعتبارين أي فعلى على بابها للاعتبار الثاني","part":4,"page":371},{"id":854,"text":"قوله خوفا من أخذ المالك\rالأولى الإضمار\rقوله وليس في هذه تعرض للإقرار في بعض النسخ للإنكار بدل قوله للإقرار وكأنه أشار به إلى الفرق بين هذه وما بعدها\rقوله ولو صالح الوكيل عن الموكل على عين إلخ أي والصورة أنه قائل إن المدعى عليه مقر فهو مفهوم قوله فيما مر أو على عين للمدعى عليه أو على دين في ذمة المدعى عليه\rقوله وبالقيمة إن كان متقوما انظر لما لا يرجع بالمثل الصوري حيث كان قرضا\rقوله ولو كان المدعى دينا محترز قوله فيما مر ثم إن كان المدعى عينا","part":4,"page":372},{"id":855,"text":"قوله هو بالمجاهيل أشبه أي وهو غير مجهول فلا يلائم قوله فإن فيه جهالة أي جهالة\rقوله لأنك صادق عندي عبارة التحفة وأنت الصادق\rقوله ما لم يثبت ملكه له هو بضم الياء التحتية وكسر الباء الموحدة وعبارة التحفة لأنه اشترى منه ما لم يعترف له بأنه ملكه\rقوله بغير جنسها قيد في مسألة الأكثر قوله جاز كما جرى عليه ابن المقري أي حل التوكيل وقيل لا يحل","part":4,"page":373},{"id":856,"text":"فصل\rفي التزاحم على الحقوق قوله ويعبر عنه بالشارع هذا لا يلائم إطلاقه ما سيأتي بعده من اختصاصه بالبنيان بخلاف الطريق\rقوله إذ الصورة التي ذكرها يعني لانفراد الشارع إذ هي عين ما قبلها بل وقوله والطريق في نافذ في الصحراء قاصر أيضا إذ ينفرد الطريق بكونه في الصحراء نافذا أو غير نافذ وفي نسخة شطب على قوله في البنيان من صورة الاجتماع ولا بد منه وإلا لكانت متحدة مع ما بعدها فلتراجع عبارة الجوجري","part":4,"page":374},{"id":857,"text":"قوله إذا تركت بقدر مدة نقلها انظر هل المراد نقلها بالتدريج للعمارة أو نقلها لمحل آخر ثم ظاهر السياق أن له وضع الحجارة وإن لم يبق محلا للمرور ووجهه أن مدته لا تطول ويمكن المشي من فوقه ثم رأيت عبارة العباب ونصها ولا أثر لضرر معتاد كعجن طين وإلقاء حجارة في الشارع للعمارة إن لم يعطل المرور انتهت\rقال في تصحيحه قوله إن لم يعطل المرور ليس بقيد بل الشرط أن لا يضر ضررا لا يحتمل عادة ا ه\rأي بأن يبقى في مسألة الطين طريقا لا يضر المرور فيها ضررا لا يحتمل وبأن لا تكثر الحجارة بحيث يشق المرور من فوقها مثلا فليحرر قوله بقدر حاجة النزول والركوب قد يخرج ربط الدواب ليقضي نحو حاجة ويعود وربط حمار","part":4,"page":375},{"id":858,"text":"السقاء ونحوه والظاهر أنه غير مراد ولعل المراد الحوائج المتعلقة بالركوب والنزول كنقل الأمتعة عن الدابة أو نقلها لوضعها عليها ويدل عليه ذكر الربط فليراجع\rقوله إرسال الماء أي ماء الغسالات ونحوها كما هو ظاهر العبارة\rقوله وكونه صغيرة يعني التخلي\rقوله تراب سور البلد لعل المراد التراب الذي يوضع في السور كالذي يوضع بين السورين لشدة المنعة أو أن التراب كوم وجعل سورا كما في بلاد الأرياف فليراجع","part":4,"page":376},{"id":859,"text":"قوله إلا تبعا أي كهواء ملكه إلى السماء\rقوله ما لم يضر بالمار عليه أي على جناح جاره","part":4,"page":377},{"id":860,"text":"قوله كسائر الأملاك المشتركة تعليل للمتن","part":4,"page":378},{"id":861,"text":"قوله يحرم الصلح على إشراعه بمال لما مر أي من أن الهواء لا يفرد بعقد\rقوله امتنع الرجوع أي بعد الإشراع قوله كما يعلم من قوله الآتي كان الأصوب أن يبدل لفظ قوله بلفظ كلامه أو يذكر المقول بأن يقول كما يعلم من قوله الآتي وهل الاستحقاق في كلها لكلهم إلخ","part":4,"page":379},{"id":862,"text":"قوله بما جرت به العادة بالمسامحة فيه أي لا كنحو المرور في نحو داره إن كان لها بابان وعليه فلا يمكن رد هذا إلى ما قبله كعكسه خلافا لما ادعاه الشارح فليتأمل\rقوله وليس لغيرهم أي أهل الدرب","part":4,"page":380},{"id":863,"text":"قوله أما إذا كان المسجد حادثا هذا تقييد لقوله ولا يجوز الإشراع عند الضرر إلخ فلتراجع عبارة الروض وشرحه","part":4,"page":381},{"id":864,"text":"قوله من بابه الأصلي أي أو ميزابه الأصلي","part":4,"page":382},{"id":865,"text":"قوله وتفسير الشيخ ذلك أي التقديم\rقوله غير أنه لا يتقيد كلام الإسنوي بما فسره به أي بل يجري فيما إذا فتح بابا أدنى إلى رأس الدرب أي مع بقاء الأول هذا الذي يظهر من كلام الشارح لكن هذا لا يوافق ما مر من أن المنع حينئذ إنما هو لمن بينه وبين رأس الدرب قول المصنف وحيث منع فتح الباب أي بأن أراد الاستطراق","part":4,"page":383},{"id":866,"text":"قوله لبعض أهله ولغيرهم بدل من قوله لمالك جدار","part":4,"page":384},{"id":867,"text":"قوله وللقديم شروط إلخ ينبغي أن تحرر هذه الشروط فإن في فهمها صعوبة ومخالفة لما في القوت فليراجع","part":4,"page":385},{"id":868,"text":"قوله ومحل ما ذكره المصنف إذا وضعت أولا بإذن إلخ فيه أن كلام المصنف ليس فيه وضع أول فحق العبارة ومحل كلام المصنف في الوضع ابتداء أما إذا وضعت أولا بإذن إلخ\rقوله ولو أراد صاحب الحائط نقضه أي الجدار الذي لم يعلم أصل وضع الجذوع عليه قول المصنف قبل البناء عليه أي على الجدار أو الموضوع عليه كما ذكره الشهاب حج ولا يضر على الأول كون الكلام في الجذوع","part":4,"page":386},{"id":869,"text":"قوله لأن المطالبة بالقلع هنا إلخ كان الأولى تأخير هذا عن القيل الآتي بتعليله لأنه جواب عنه\rقوله واعتمده الزركشي إنما لم يضمر لئلا يتوهم رجوع الضمير للقاضي\rقوله لامتناع شائبة البيع صريح في أن هذه الإجارة فيها شائبة بيع وإن اقتضت مقابلة المتن خلافه\rقوله ولو كان إجارة محضة لاشترط تأقيتها يرد عليه أنه في المسألة التي قبل هذه إجارة محضة ولم يشترط تأقيتها\rقوله انعقد إجارة قطعا اعلم أن ما اقتضاه كلام الشارح كالشهاب حج من الصحة بلفظ البيع غير مراد كما نبه عليه الشهاب سم وإلا لنافى ما قالوه من أن الإجارة لا تصح بلفظ البيع وعبارة شرح الروض وإلا أي وإن أقت بوقت فلا يتأبد ويتعين","part":4,"page":387},{"id":870,"text":"لفظ الإجارة انتهت\rقوله فيجوز قطعا أي كما أنه إذا باعه للبناء يصح قطعا الذي هو مسألة المتن إذ الخلاف فيه إنما هو في أنه ينعقد بيعا أو إجارة محضين أو بيعا فيه شوب إجارة وإنما قيد هنا بقوله قطعا لأجل حكاية الخلاف في الذي بعده فالحاصل أن المسألة لها ثلاثة أحوال لأنه إما أن يبيع للبناء أو يشرط عدم البناء أو يسكت فيصح في الأوليين قطعا وفي الثالثة الخلاف الآتي فمفهوم قول المتن للبناء عليه فيه تفصيل من حيث الخلاف وعدمه كما عرفت قوله وقول بعضهم من مقول الدقائق\rقوله قال السبكي إلخ هو اعتراض ثان على","part":4,"page":388},{"id":871,"text":"الدقائق من جهة المعنى\rقوله فأما إذا أجر إجارة مؤقتة سكت عن غير المؤقتة والظاهر أنها من النحو المذكور في قوله بلفظ البيع ونحوه ثم رأيت حاشية الزيادي صريحة فيما ذكرته قوله ولم يصرحوا إلخ هذا","part":4,"page":389},{"id":872,"text":"كلام شيخ الإسلام في شرح الروض وتعقبه الشهاب حج بأن كلام الدارمي مصرح به قوله والبحث الأخير","part":4,"page":390},{"id":873,"text":"يعني قوله بل ينبغي إلخ\rقوله في مسألة العلو يعني إذا كان علو الدار لواحد وسفلها لآخر فانهدمت وطلب صاحب العلو من صاحب السفل أن يعيد سفله ليبني عليه فإن القولين يجريان فيها كما صرحوا به لكن الشارح لم يذكرها قبل\rقوله قال الزركشي وسبقه إليه شيخه الأذرعي جاز ما به من غير بحث\rقوله فتجب على الشريك","part":4,"page":391},{"id":874,"text":"أي الموقوف عليه بقرينة ما بعده أي والصورة أن له نظرا كما لا يخفى\rقوله وفي غير ذلك يجبر الممتنع انظر ما مراده بذلك ولعل مراده به ما في الروض وشرحه فلتراجع عبارتهما هنا قول المصنف فلو أراد إعادة منهدم يعني خصوص الجدار فلا يجري ذلك في الدار ونحوها كما صرح به ابن المقري في تمشيته ونقله عنه الزيادي وغيره قوله في الحمل عليه يعني الجدار قوله لأنهما مستويان أي فالصورة أنهما مستويان فيما أخرجاه من الأجرة","part":4,"page":392},{"id":875,"text":"مثلا وعبارة التحفة ببدنهما أو بأجرة أخرجاها بحسب ملكيهما فلتراجع\rقوله لأنه مجهول لا تدعو الحاجة إليه أي وماء المطر وإن كان مجهولا إلا أنه تدعو الحاجة إليه فهو عقد جوز للحاجة كما قالوه\rقوله واعترضه البلقيني هذا في الحقيقة تقييد لكلام الشيخين لا اعتراض إذ كلامهما مفروض في أنه مجهول الذي هو الغالب","part":4,"page":393},{"id":876,"text":"كما يصرح به تعليلهما المار فهما جاريان على الغالب قوله فلعل مراد المتولي بل الظاهر أنه مراده كما قدمته\rقوله لكن يعتبر هنا أمران التأقيت سيأتي أن التأقيت شرط حتى في الأرض المملوكة\rقوله لأنه ليس له إحداث ساقية فيها ابتداء كأنه احترز به عما إذا أذن المالك في ذلك أي أو كان ما استأجر له الأرض يتوقف على الحفر فليراجع\rقوله جاز أي بلا تقدير مدة\rقوله وأما الأرض إلخ هو تابع في هذه العبارة لمتن الروض وهو لا يناسب فرضه الكلام أولا في الأرض والسطح معا وأما الروض فإنه ذكر حكم الإجراء على السطح وحده ثم أراد أن يبين الحكم في الأرض فقال وأما الأرض إلخ فلتراجع عبارته قوله سواء أكانت الإجارة مقدرة بمدة أم لا","part":4,"page":394},{"id":877,"text":"الصواب حذفه وهو تابع للروض وشرحه في هذا التقرير لكنه تصرف فيه بهذه الزيادة المضرة والحاصل أن الروض ذكر أنه إذا أجر الأرض لإجراء الماء لا بد من بيان موضع الساقية وحد طولها وعرضها وعمقها وقدر المدة\rقال شارحه عقبه إن كانت الإجارة مقدرة بها وإلا فلا يشترط بيان قدرها كنظيره فيما مر في بيع حق البناء ا ه\rومراده بذلك إصلاح المتن وأن محل قوله وقدر المدة إذا أراد التقدير بها وإلا فالتقدير بها ليس بشرط ثم قال فإن بقي الكلام على عمومه أي من اشتراط بيان قدر المدة مطلقا أشكل بذلك أي ببيع حق البناء ا ه\rوالشارح هنا فرق بما يأتي إلا أنه تصرف في عبارة الروض وشرحه بما لا يصح على أن ما ذكره هنا مخالف لإطلاق ما ذكره أول السوادة فتأمل\rقوله في بيع حق البناء الصواب حذف لفظ بيع\rقوله ما دامت رطبة","part":4,"page":395},{"id":878,"text":"أي لأنها تزيد والزيادة غير منضبطة\rقوله إلا إن حكم على مالكها بالتفريغ استشكله الشهاب سم بأنه لا وجه للوجوب بمجرد ذلك مع أن الشرع حاكم به وإن لم يحكم به حاكم\rقال ثم رأيت م ر استشكله بذلك ومال إلى حمله على ما إذا كان يرى وجوب الأجرة على التفريغ\rقوله ويتصور أي الاتصال المفيد للعلم المذكور\rقوله ولا يتصور الواو فيه للحال","part":4,"page":396},{"id":879,"text":"قوله وتكون العرصة الظاهر أن مراده بها ما يحمل الجدار من الأرض وهو الآس فليراجع\rقوله بل أقامها كل منهما الأصوب الإتيان بأو بدل بل كما هو كذلك في التحفة\rقوله وإن حلف من ابتدأ بيمينه إلخ عبارة التحفة ثم إن كان المبدوء به هو الحالف حلف ثانيا اليمين المردودة ليقضى له بالكل أو الناكل فقد اجتمع إلخ\rقوله فقد اجتمع عليه يمين النفي إلخ فيه أنه قدم أنه لا بد من الجمع المذكور فلا خصوصية لما هنا والشهاب حج إنما ذكر هذا لأنه قدم أنه يكفي في حلف كل منهما إذا حلفا أن يقتصر على","part":4,"page":397},{"id":880,"text":"النفي\rواعلم أن الاكتفاء بالنفي هو ما نص عليه الشافعي والذي اختاره الشارح قول مخرج من نصه في المتبايعين\rقوله وإن لم يملك الحائط هو آخر كلام الماوردي جعله غاية في جواز وضع الجذوع بحق كما يعلم بمراجعة القوت وقوله فلمالك الجدار قلع الجذوع إلخ تفريعه على كلام الماوردي لا يتمشى على الراجح الآتي وقوله وهذا مفروض يعني كلام الماوردي وهو معلوم لا حاجة للتنبيه عليه إذ وضع كلامه فيما إذا تحالفا وقوله حملا لذلك على أضعف السببين تعليل لقوله فلمالك الجدار قلع الجذوع إلخ على ما فيه وقوله بخلاف ما إذا كان لأجنبي محترز قوله وهذا مفروض إلخ وأما قوله نعم قياس ما تقرر إلخ فلم أفهم موقعه ولا ما أراد به والذي في القوت عن الفوراني هو قوله فإن ثبت لأحدهما نزل على الإعارة لأنه أضعف الأسباب فيجوز القلع مع الأرش ا ه\rوقوله والأوجه أنه لا قلع أي فيما إذا كان الجدار لأجنبي إذ هو مقابل قوله فيه فإنه يحتمل أنه كذلك ويدل عليه بقية كلامه فقوله بعد في تلك أي فيما إذا كان الجدار لأجنبي ومعلوم أن المشترك مثله في ذلك بالأولى وقد نبه عليه هنا الشهاب سم وعبارته به كلام طويل ساقه اعتراضا على شرح الروض نصها وحينئذ فالحاصل أنه إن جهل حال الجذوع قضي باستحقاق وضعها أبدا وامتناع القلع بالأرش سواء أكانت لأجنبي أم شريك وإن علم كيفية وضعها عمل بمقتضاها إلى آخر ما ذكره وبالجملة فكلام الشارح هنا في هذا المقام لا يكاد ينتظم وقد علمت ما فيه\rقوله والجلال البلقيني هذا لا يصح أن يكون من كلام ابن الرفعة لأن الجلال البلقيني بعده بكثير لأن والده السراج البلقيني تلميذ التقي السبكي الذي هو تلميذ ابن الرفعة فلعل قول","part":4,"page":398},{"id":881,"text":"الشارح والجلال البلقيني مبتدأ خبره جملة قال إلخ فليراجع\rقوله وإن لم يمكن إحداثه كان المناسب أن يقول أولا يمكن ذلك كما في التحفة\rقوله في موضع الرقي سيأتي محترزه في بقية السوادة ويأتي التنبيه عليه\rقوله أما غير المثبت بموضع الرقي أي بأن كان موضوعا بمحل غير محل الرقي وهذا محترز قوله والسلم في موضع الرقي وعبارة شرح الروض فإن كان غير المسمر في بيت للأسفل فهو في يده أو في غرفة للأعلى ففي يده","part":4,"page":399},{"id":882,"text":"421\rباب الحوالة\rقوله أي الغالب عليها أي أنها بيع دين بدين وإلا فهي مشتملة على الاستيفاء أيضا\rقال الأذرعي وقد اختلف أصحابنا في حقيقة الحوالة هل هي استيفاء حق أو إسقاطه بعوض أو بيع عين بعين تقديرا أو بيع عين بدين أو بيع دين بدين رخصة وجوه أصحها آخرها وهو المنصوص واختار القاضي الحسين والإمام ووالده والغزالي القطع باشتمالها على المعنيين الاستيفاء والمعاوضة وإنما الخلاف في أيهما الغالب ا ه","part":4,"page":400},{"id":883,"text":"قوله في ذمته أي الولي والظاهر أن حاصل المراد من ذلك أن الولي خالع على عوض في ذمة نفسه وكان للزوجة دين على الزوج فأحالها به على ما في ذمة الولي من عوض الخلع فتأمل وقوله والعلم بقدر ما لزمه هذا لا خصوصية له بمسألة المحجورة وعبارة التحفة ومنها أي من المصلحة أن يعلم منه أنه يصرف عليها ما لزمه لها بالحوالة ا ه\rفلعل الصاد","part":4,"page":401},{"id":884,"text":"في يصرف تحرفت على الشارح بالعين كما رأيته كذلك في بعض النسخ فعبر عنها بما ذكره\rقوله رضا المحيل والمحتال قال والد الشارح نقلا عن المرعشي قد يرد عليه ما لو كان شخص ولي طفلين وثبت لأحدهما على الآخر دين فأحال الولي بالدين على نفسه أو على طفله الآخر فإنه يجوز ثم قال ومحله إذا كان الحظ فيه فلو كان المحال عليه معسرا أو كان بالدين رهن أو ضامن لم يجز ا ه\rقوله وتنبيها انظر ما وجه نصبه ولعل الواو زائدة أو أنه معمول لعامل محذوف أي ولينبه تنبيها\rقوله بناء على أنها استيفاء أي فكأن المحتال استوفى ما كان له على المحيل وأقرضه المحال عليه ويتعذر إقراضه من غير رضاه قوله لا تصح ممن لا دين عليه هل تنعقد وكالة اعتبارا بالمعنى أو لا اعتمد م ر عدم الانعقاد اعتبارا باللفظ فإن الغالب أنهم يرجحون اعتبار اللفظ ا ه سم على منهج\rقوله إذ مال الكتابة لا يلزم بحال قال الشهاب حج هذا فاسد إلا إن أريد من جهة العبد\rقوله وهو ما لا يدخله خيار لعل المراد من هذه العبارة ما لم يكن موكولا إلى الخيرة أبدا","part":4,"page":402},{"id":885,"text":"قوله أو نحو جعالة تمثيل لغير اللازم\rقوله لا ما يتطرق صوابه ما لا يتطرق فلعل لفظ لا سقط من الكتبة قوله لا ما يتطرق إليه انفساخ عطف على قوله ما يجوز الاستبدال عنه وغرضه من ذلك دفع ما قيل إن ما أطلقه الشيخان في اشتراط الاستقرار غير مستقيم لأن الأجرة قبل مضي المدة غير مستقرة وكذلك الصداق قبل الدخول والموت والثمن قبل قبض المبيع ونحو ذلك ومع ذلك تصح الحوالة بها وعليها\rقوله ولا تصح بدين الزكاة أي إن كان النصاب تالفا كما يعلم مما يأتي وسيأتي أن الزكاة أي مع وجود النصاب كذلك\rقوله في الجملة يعني","part":4,"page":403},{"id":886,"text":"في غالب الصور كما في الإيعاب قوله فتصح حوالة السيد به للزومه من حيث كونه معاملة وبه يسقط ما قيل هو قادر على إسقاط كل منهما بتعجيزه لنفسه ا ه حج\rقوله كرهن وحلول إلخ مثالان للصفة\rقوله وقيمة لعله محرف عن صحة فإن العبارة للتحفة وهي كذلك فيها وهي الصواب\rقوله إن كان النفع به أي التفاوت","part":4,"page":404},{"id":887,"text":"قوله وإن اختار السبكي إلخ الذي في التحفة أن السبكي إنما اختار الأول فليراجع\rقوله كرهن قال الشهاب سم هذا يدل على اشتراط علمهما بالرهن وإن انفك بالحوالة كما يأتي فليراجع ا ه","part":4,"page":405},{"id":888,"text":"قوله لأنها ليست من حق المحتال قال الشهاب سم هذا يقتضي أن المخرج لحق التوثق التعبير بالحق وفي إخراجه بذلك بحث ويظهر أن المخرج له قوله إلى ذمة المحال عليه ا ه\rوكأن وجه البحث منع إطلاق أن صفة التوثق ليست من حق المحتال إذا كان له حق التوثق أيضا كأن كان بدينه رهن فليتأمل\rقوله ولو أحال من له دين إلخ يصح جعل من مفعولا وعلى ميت متعلقا بأحال والفاعل ضمير أحال ويصح أن يكون من فاعلا فعلى ميت وصف لدين لكن الأول أولى لقلة التقدير\rقوله لا للإلزام أي لا لأن لا يلزمها الغير\rقوله ولا يشكل يعني بقاء التركة مرهونة بدين المحتال وكان عليه أن يذكره قبل الإشكال\rقوله ومن ثم لو كانت للميت ديون إلخ عبارة التحفة ومن ثم لو كان للميت ديون فللزركشي احتمالات أوجهها عدم الصحة أيضا ا ه\rوالشارح رحمه الله تعالى تصرف فيها بما ذكره فلم يصح له الاستنتاج\rقوله نعم إن تصرف إلخ أي بأن حدث دين المحيل بعد التصرف بنحو رد بعيب وإلا فالتصرف باطل كما يعلم مما يأتي في الفرائض ويجوز أن يكون مراده بالتصرف التصرف تعديا","part":4,"page":406},{"id":889,"text":"قوله مالك الدين أي في الأصل كما صرح به حج قوله أن المحيل لو مات بلا وارث قضيته أن المحتال لا يحلف مع وجود المحيل أو وارثه فليراجع قوله في وجه المحتال أي حضرته قوله فلا بد من إعادتها في وجهه ثم المتجه أن للمحتال الرجوع بدينه على المحيل إلا إذا استمر على تكذيب المحال عليه\rوقول ابن الصلاح قبل الحوالة صريح في أنه لا تسمع منه دعوى الإبراء ولا تقبل منه بينته إلا إن صرح بأنه قبل الحوالة بخلاف ما لو أطلق ومن ثم أفتى بعضهم بأنه لو أقام بينة بالحوالة فأقام المحال عليه بينة بإبراء المحيل له لم تسمع بينة الإبراء أي وليس هذا من تعارض البينتين لما تقرر أن دعوى الإبراء المطلق والبينة الشاهدة به فاسدان فوجب العمل ببينة الحوالة لأنها لم تعارض ا ه حج\rقوله سمعت في وجه المحتال الظاهر أنه يرجع على المحيل ليتبين أن لا ينفي الواقع فليراجع\rقوله ولأنه أوجب أي بالنظر لظاهر الخبر إلا فهو للاستحباب كما مر\rقوله أنه لا يعلم انظر لم لم يحلف على البت\rقوله فتبطل الحوالة كما أفتى به الوالد وقياس ما مر في دعوى البراءة أنه لا بد من إعادة البينة في وجه المحيل ليندفع\r","part":4,"page":407},{"id":890,"text":"قوله فإن بان رقيقا له أي للمحيل وقضيته الصحة فيما لو تبين رقيقا للمحتال وفيه نظر لأن السيد لا يجب له على عبده شيء إلا أن يقال لما كان ثابتا لغيره عليه اغتفر ذلك وبقي في ذمته يطالبه به سيده بعد العتق وفيه ما فيه قوله ما مر أي في قوله ولو شرط الرجوع إلخ قوله بعد القبض مجرد تصوير لما يأتي بعد في قوله وسواء في الخلاف إلخ قوله ثم انفسخ النكاح أي ويرجع عليها الزوج بالكل وبنصفه إن طلق قبل الدخول روض ا ه سم على منهج قوله في نصفه أي الصداق قوله فإنه لا يبطل إلخ ضعفه ابن عبد الحق وعبارته قوله والثاني لا تبطل كما لو استبدل إلخ الراجح في هذا المقيس عليه البطلان فهو ضعيف مقيس على ضعيف قوله على المذهب كذا قطع به بعضهم وبه يتضح قوله الآتي والطريق الثاني طرد إلخ قوله بما مر أي في قوله لتعلق الحق هنا بثالث قوله في المسألة الأولى هي ما لو أحال المشتري البائع إلخ","part":4,"page":408},{"id":891,"text":"قوله بعيب أو تحالف أو إقالة أي أو خيار بالأولى وكأنه إنما حذفه لتتأتى له الإحالة في الشق الثاني بقوله بشيء مما ذكر أو أن الرد بالخيار ليس من محل الخلاف\rقوله بعد القبض إلخ الأصوب حذفه لأنه يوهم أنه تقييد لمحل الخلاف وليس كذلك كما سيأتي في قوله وسواء في الخلاف إلخ قوله بشيء مما ذكر أي من العيب والتحالف والإقالة أما الخيار فقد قدم بطلانها فيه","part":4,"page":409},{"id":892,"text":"قوله قبل إقامتها أي أو صرح بالملك لكنه ذكر تأويلا كما في نظائره قاله الشهاب ابن قاسم","part":4,"page":410},{"id":893,"text":"قوله ولم يصرح يصح رجوعه للعبد أيضا ولو فرض رجوعه لأحد الثلاثة فقط فمثله العبد إذ لا فرق فتأمل قاله الشهاب سم أيضا\rقوله والوكيل إذا أخذ لنفسه يضمن وكأنه إنما لم يضمن على الأول مؤاخذة خصمه بإقراره فتأمل\rقوله ومحل ذلك يعني مسألتي المتن حيث يصدق المستحق عليه في الأولى منهما قطعا وفي الثانية على خلاف ومراده أن محل التفصيل من حيث الخلاف فيما إذا اتفقا على أصل الدين أما لو أنكر مدعي الوكالة أصل الدين فهو المصدق في المسألتين قطعا وحينئذ فكان الأصوب أن يؤخر الشارح هذا عن قول المصنف وفي الصورة الثانية وجه ويقول عقب قوله في المسألتين قطعا وعبارة الأذرعي وقول المصنف المستحق والمستحق عليه يشير إلى فرض المسألة فيما إذا اتفقا على الدين كما فرضها الأئمة أما لو أنكر مدعي الوكالة الدين في الحالة الأولى فيصدق بيمينه قطعا وكذا في الثانية عند الجمهور إلى آخر ما ذكره\rقوله أقطاعه أي ما يجعل له في مقابلة رزقه المعين له ما في مقابلة خدمته مثلا أما من انكسر له شيء من الجامكية ثم عوضه السلطان مثلا قطعة أرض ينتفع بها مدة معينة في مقابلة ما تجمد له إجارة للأرض فلا ينفسخ بموته فلو آجرها لغيره ثم أحال على الأجرة استمرت الحوالة بحالها قوله ببعض الأجرة أو بكلها قوله من المدة أي ولو كان بها زرع للمستأجر بقي إلى أوان الحصاد بأجرة المثل","part":4,"page":411},{"id":894,"text":"باب الضمان\rقوله على التزام الدين إلخ أي الذي هو أحد شقي العقد أي الإيجاب وسيأتي أنه يطلق على مجموع الإيجاب والقبول وهذا نظير ما مر أول البيع أنه يطلق على ما يقابل الشراء وعلى العقد المشتمل عليهما وهذا","part":4,"page":412},{"id":895,"text":"أولى مما في حاشية الشيخ مع ما فيه كما يعلم بمراجعته\rقوله حتى يقضى عنه أي أو يضمن عنه أي والصورة أنه لم يخلف وفاء على ما مر قوله على تأكد ندب ذلك في حق غيره لعله من مال نفسه وإلا فالظاهر أنه لا يجوز له ذلك من مال بيت المال فليراجع\rقوله أمن من غائلته الظاهر أن الضمير فيه للضمان أي بأن يجد مرجعا إذا","part":4,"page":413},{"id":896,"text":"غرم نظير ما مر في الخبر أول الحوالة فليراجع\rقوله وأيضا فلا يلزم من وجود الشرط إلخ لا يخفى أن هذا الجواب إنما ينفع فيما ورد على المنطوق وهو أن الرشيد يصح ضمانه من عدم صحته من المكره ونحوه وأنه لا ينفع فيما ورد على المفهوم وهو أن غير الرشيد لا يصح ضمانه من صحة ضمان السكران ونحوه فتأمل\rقوله نعم إن استغرق الدين ماله يعني دين المريض المتعلق بذمته غير دين الضمان وعبارة شرح المنهج لا من صبي ومجنون ومحجور سفه","part":4,"page":414},{"id":897,"text":"ومريض مرض الموت عليه دين مستغرق\rقوله ولو مكاتبا لا يخفى أنه لا تتأتى فيه جميع الأحكام الآتية\rقوله وعليه فيحتمل بطلانه وفي نسخة ما نصه وعليه فالأوجه بطلانه إذا انتقل الوقف لغيره ا ه","part":4,"page":415},{"id":898,"text":"قوله ولا يصح ضمانه لعبده بأن يضمن له الدين الذي له على أجنبي كما يعلم من الروض وغيره وما في حاشية الشيخ من تصويرها بغير ذلك مخالف لما ذكرناه من أنه يلزم عليه تكرار في كلام الشارح\rقوله إن لم يكن مأذونا له في معاملة ثبت عليه بها دين أي بخلاف ما إذا كان مأذونا له كذلك فإنه يصح لما فيه من توفية ما على العبد أي باللازم لأن العبد حينئذ يصير مطالبا للسيد بما يوفي به دينه ووجه عدم الصحة عند انتفاء ما ذكر أن السيد يصير ضامنا لنفسه\rقوله ما لم يكن مكاتبا أي وإلا فتصح أي بالإذن كما علم مما مر بخلاف غير المكاتب فإنه لا يصح ولو بالإذن إذ السيد لا يثبت له على عبده مال\rقوله وهو يفعل مع أهله أي ثم إن ضمن بإذنه رجع وإلا فلا على ما يأتي في كلام المصنف","part":4,"page":416},{"id":899,"text":"قوله للعين المضمونة قال الشهاب سم قد يتوقف في اتصاف العين بالثبوت واللزوم\rقوله ومنها الزكاة أي من العين المضمونة فالصورة أن تعلقها بالعين باق بأن لم يتلف النصاب أما دينها فداخل في جملة الديون قوله والعمل الملتزم الظاهر أنه بالجر عطفا على قوله للعين قوله رابعا أي لثلاثة التي ذكرها هنا وفيما يأتي\rقوله حق المقسوم لها إلخ عبارة التحفة حق القسم للمظلومة\rقوله كزكاة أي كأن تبرع بها المستحقون قبل قبضها","part":4,"page":417},{"id":900,"text":"لغير مستحق كغني\rقوله في نحو غريب إلخ عبارة التحفة في غريب ونحوه ممن لو خرج مبيعه أو ثمنه مستحقا إلخ فلعل لفظ ممن سقط من نسخ الشارح قوله في ضمان البائع أي أو المشتري\rقوله فخرج ما لو باع الحاكم إلخ قال الأذرعي وعلى قياسه لو باعها صاحبها بالدين الذي عليه وضمن الدرك لا يصح قال وحاصله أنه لا يصح ضمان الدرك في الاعتياض عن الدين ا ه\rقوله فلا يصح أن يضمن له دركه أي لا يصح ضمان العقار للمشتري وقوله بعدم القبض أي قبض الثمن وقوله ونحوه بالرفع عطفا على ما لو باع وعبارة التحفة ونحوه أفتى ابن الصلاح ممدودا بغير عطف فهو مبتدأ وخبر\rقوله أو مأخوذا بشفعة إلخ عبارة التحفة كأن خرج","part":4,"page":418},{"id":901,"text":"مرهونا أو مأخوذا بشفعة إلخ ولعل المعطوف عليه سقط من نسخ الشارح من الكتبة\rقوله ولو ضمن للمستأجر أي بأن يضمن له درك الأجرة فإن استحقت المنفعة وقوله أو الأجير لعل صورته ضمان درك المنفعة إن خرجت الأجرة مستحقة مثلا وقضيته اعتبار قبض المضمون دركه توقف الصحة هنا على العمل كي تصير المنفعة مقبوضة فليراجع كذا في حواشي التحفة للشهاب سم قال الشيخ في الحاشية وقد يقال يكتفى بقبض العين\rقوله واعلم أن متعلق ضمان الدرك إلخ أي فيما إذا كان الثمن في الذمة لما يأتي\rقوله وبدله أي قيمته إن عسر رده للحيلولة أي ومثل المثلي وقيمة المتقوم إن تلف كما صرح به الشهاب حج\rقوله وقول المطلب ليس المضمون هنا أي في ضمان الثمن الذي في الذمة كما يعلم من شرح الروض وبالجملة فهذا المحل يحتاج إلى تحرير\rقوله أي وحدها إلخ هذا التفسير قد لا يلاقي آخر كلام المطلب على أنا إذا نظرنا لهذا التفسير في كلام المطلب لم يكن","part":4,"page":419},{"id":902,"text":"مخالفا لكلامهم فلا يتأتى قوله فيه إنه مخالف لكلامهم\rقوله والحاصل إلخ هذا الحاصل لا يناسب ما قرره وإنما يناسب ما قرره الشهاب حج تبعا لشيخ الإسلام في هذا المقام كما يعلم بمراجعته قوله لا كنجوم كتابة وقياس ما مر في الحوالة صحة ضمان ديون المعاملة التي للسيد على عبده وإن كانت معرضة للسقوط بتعجيزه نفسه لكن الذي اعتمده حج خلافه وفرق بينهما بأن الضمان فيه شغل ذمة فارغة فاحتيط له باشتراط عدم قدرة المضمون عنه على إسقاطه لئلا يغرم ثم يحصل التعجيز فيتضرر الضامن حينئذ بفوات ما أخذ منه لا لمعنى بخلاف الحوالة فإن الذي فيها مجرد التحول الذي لا ضرر على المحتال فيه لأنه إن قبض من المكاتب فذاك وإلا أخذ من السيد فلم ينظر لقدره المحتال عليه على ذلك فتأمله فإنه خفي قوله ولو باعتبار وضعه دفع به ما يقال لا حاجة للجمع بين قوله لازما وقوله ثابتا إذ اللازم لا يكون إلا ثابتا\rوحاصل الجواب أن اللازم قد يطلق باعتبار ما وضعه ذلك فثمن المبيع يقال له لازم باعتبار أن وضعه ذلك ولو قبل قبض المبيع مع أنه ليس بثابت فأحدهما لا يغني عن الآخر قوله فلو كان محترز قوله للمشتري وحده ولو قال أما لو كان إلخ كان أوضح قوله هنا أي فيما إذا كان الخيار لهما","part":4,"page":420},{"id":903,"text":"قوله وعينا أي فلا يصح ضمان أحد الدينين منهما كما نبه عليه في شرح الروض\rقوله نعم لو قال ضمنت الدراهم إلخ أي والصورة أنه يجهله\rقوله علم قدر التركة ظاهره أنه لا يشترط علم قدر الدين فليراجع\rقوله ولأن الإبراء إلخ تعليل ثان للجديد ولو أخر حكاية القديم عنه لكان أولى\rقوله وجهل من هو عليه أي بأن كان الدين واحدا ولكن لا يعلم عين المدين فهو جهل وما قبله إبهام\rقوله في علمه أي المبرأ منه وكذا الضمير في قبوله","part":4,"page":421},{"id":904,"text":"قوله وإلا كدين ورثه قبل أي بأن ادعى أنه يجهل قدر التركة أخذا مما مر آنفا فليراجع","part":4,"page":422},{"id":905,"text":"قوله ويعتبر الإذن أي لصحتها زكاة\rقوله إذ هو في الأمور الاعتبارية ونازع الشهاب سم في هذه التفرقة","part":4,"page":423},{"id":906,"text":"وقال إنها لا مستند لها\rقوله مخالفا حال من المأتي به\rقوله على آخر خبر كان\rفصل في قسم الضمان الثاني قوله أي من جهة القياس هذا التفسير لا محل له هنا لأنا لو نظرنا إليه لم يتأت خلاف وإنما منشأ الخلاف إطلاق العبارة المذكورة عن الشافعي فمنهم من حمل الضعف على ظاهره فمنع الكفالة ومنهم من حمله على الضعف من جهة القياس فصححها وهو المذهب ومن ثم أخر الشهاب حج هذا التفسير عن قول المصنف المذهب صحة كفالة البدن للإشارة إلى أنه جواب من جهة المذهب عما يورده عليه مقابله من قول الشافعي المذكور\rقوله حيث كان المتكفل بجزئه حيا هذا قيد في الروح كما لا يخفى وحينئذ فكان اللائق أن يقول حيث كان","part":4,"page":424},{"id":907,"text":"المتكفل بروحه\rقوله والطريق الثاني القطع بالأول ذكر الشارح الجلال قبل هذا قولا بعدم الصحة فما في المتن هو أحد وجهي الطريقة الحاكية لكن عبارة الجلال وقطع بعضهم بالأول فكأنه لما لم يكن هذا القطع مشهورا لم يحمل المتن عليه\rقوله أي المال المكفول بسببه عبارة التحفة أي ما على المكفول انتهت\rفأخرج بذلك ما عنده من العين فتلخص أنه إن كفله بسبب عين عنده صح وإن كانت أمانة وإن كفله بسبب دين فلا بد أن يكون مما يصح ضمانه\rقوله كأجير وكفيل وقن إلخ صريح في أن الأجير والقن ممن استحق حضوره مجلس","part":4,"page":425},{"id":908,"text":"الحكم وليس كذلك وعبارة الروض بمن لزمه إجابة إلى مجلس الحكم أو استحق إحضاره إلى أن قال وببدن آبق وأجير فجعلهما معطوفين على الضابط\rقوله فلا يشكل بما ذكر هنا أي من منع الكفالة في حدوده تعالى وقوله مع وجوب إلخ إشارة إلى دفع إشكال ثان يرد على قصة الغامدية وهو أن الحد يجب فيه الفور فلم أخر حدها والحاصل أن قصة الغامدية مشكلة من وجهين\rقوله ومثله القن فيه أمران الأول أنه ليس من كلام الأذرعي فإسناده إليه في غير محله\rالثاني أنه جعل ضد الشيء مثله مع أن إلحاق القن بالسفيه بحث لغير","part":4,"page":426},{"id":909,"text":"الأذرعي وعبارة التحفة وبحث الأذرعي اشتراط إذن ولي السفيه وله احتمال بخلافه وهو الذي يظهر ترجيحه إلى أن قال ثم رأيت غيره أي غير الأذرعي قال ومثله القن إلخ\rوعبارة الأذرعي والظاهر أن المعتبر في كفالة بدن السفيه إذن وليه لا إذنه ويحتمل غيره انتهت\rقوله كناظر بيت المال أي فيمن لا ولي له خاص","part":4,"page":427},{"id":910,"text":"قوله إن كان صالحا انظر لو كان غير صالح هل تبطل الكفالة أو تصح ويحمل على أقرب محل إليه فيه نظر والمتبادر الأول فليراجع قوله وإلا بأن لم يكن صالحا أو كان له مؤنة فلا بد من بيانه إلى قوله وهو قاض بذلك فيهما ليس هذا موضع وضعه وإنما موضعه عقب قوله إن صلح الآتي عقب قول المصنف فمكانها\rقوله في المتن بتسليمه يصح أن يكون الضمير فيه للكافر فالمصدر مضاف إلى فاعله وأن يكون للمكفول له فهو مضاف","part":4,"page":428},{"id":911,"text":"لمفعوله الثاني وأما رجوعه للمكفول فهو وإن صح في المتن في حد ذاته إلا أنه يأباه قول الشارح أو تسليم وكيله ويمنع الثاني أيضا أنه سيأتي في قول الشارح ولو سلمه إليه أجنبي بإذنه برئ وحينئذ فيتعين في الشارح حمله على الأول\rقوله كتسليمه أي المكفول المعتبر تسليمه\rقوله وادعى عليه أي ولم يستوف منه الحق بقرينة ما يأتي آخر السوادة قوله وإن قال ينبغي ما لم يرض المكفول له بذلك قوله والآخر من الأخرى أي وهي كفالة صاحبه دون كفالة المكفول ببدنه قوله أصحهما براءة الأصيل والكفيل بذلك أي حيث لم يظن أن ذلك لا يؤثر في عدم سقوط الحق على ما يأتي في قول سم على منهج فرع من الوقائع مستحق طالب إلخ\rقوله فإن تكافلا محل وضعه قبل قوله ولو كفل واحد لاثنين قوله في هذه الحالة أي حالة إلزامه إحضاره\rقوله وبمسافة الإحضار تتقيد غيبته هذا إنما ذكره الشارح الجلال عقب قول المتن الآتي وقيل إن غاب إلى مسافة القصر ولا يخفى أنه أشار به إلى أن صحة كفالة الغائب تابعة للزوم إحضاره فالمحل الذي يلزمه إحضاره منه لو طرأت غيبته هو الذي تصح كفالته فيه لو كان غائبا ابتداء فسيأتي فيه القولان فقول الشارح هنا أنه مفرع على المرجوح فيه وقفة ظاهرة\rقوله على ما قررنا به كلامه يتأمل مع عبارة الشارح الجلال","part":4,"page":429},{"id":912,"text":"قوله في الأولى أي الاستراحة يعني وأما الثانية فهو ظاهر فيها مطلقا ووجهه ظاهر وعبارة الشيخ عقب كلام الإسنوي المذكور نصها وما قاله ظاهر في مسافة القصر فأكثر ا ه\rفاستظهر كلام الإسنوي في المسألتين بالشرط المذكور والشارح أراد أن يوافقه في تقييد الأولى ويبقي الثانية على إطلاقها فعبر بما قاله بما فيه من القلاقة\rقوله حتى يرجع به أي حتى يرجع الكفيل بما غرمه\rقوله فالعقوبة أولى جزما يوهم أن الجزم","part":4,"page":430},{"id":913,"text":"بالنسبة للأولوية وليس كذلك فكان ينبغي أن يقول فالعقوبة أولى فلهذا لم يطالب بها جزما\rقوله ولا شيء على من تكفل ببدن رقيق أي قطعا ولعله سقط من الكتبة قوله كشرط عقد أي في عقد قوله فألغيت وحدها يتأمل معنى إلغاء شرط الخيار للمضمون له فإنه صاحب الحق ومتمكن من الإبراء متى شاء فاشتراط الخيار له تصريح بمقتضى العقد ويمكن أن يجاب بأن معنى إلغائها أنه لا يترتب عليها شيء يزيد على مقتضى العقد قوله وما عورض به أي قوله كما قال والزركشي إلخ قوله في دعوى الصحة أي من قوله صحت الكفالة قوله من أرض أي الدين\rقوله وما عورض به أي وما عورض به ما اقتضاه قول الزركشي ما إذا لم يرد به الشرط من تصديقه في هذه الإرادة\rوحاصل المعارضة أنه ينبغي أن يبنى على دعوى","part":4,"page":431},{"id":914,"text":"الصحة والفساد أي فيصدق مدعي عدم نية الشرطية قوله لأنه لم يوجه أمره إلخ عبارة شرح الروض وقيل تلزمه إجابته فله مطالبته إن طالبه المكفول له كأن قال له اخرج عن حقي لأن ذلك يتضمن التوكيل فيه ثم قال وما رجحه أي ابن المقري أي من عدم لزوم الإجابة قال الزركشي إنه الأقرب لأنه لم يوجه أمره بطلبه فقوله لأنه إلخ رد لاكتفاء الضعيف بتضمن قول المكفول له إخراج عن حقي لتوكيله في المطالبة والحاصل أنه إذا كفل بغير إذن لا يلزم المكفول إجابته وإن طالبه المكفول له على الصحيح وقيل تلزمه فله مطالبته إن طلبه المكفول له كأن قال اخرج عن حقي لكن لا للكفالة بل لأن ذلك يتضمن التوكيل في الطلب فكأنه صار وكيل المكفول له في طلب المكفول فتلزمه إجابته لكن بشرط استدعاء القاضي والصحيح لا يكتفى بذلك ويقول لا بد من توجيه الأمر بطلبه صريحا بشرطه وبهذا يعلم ما في حاشية الشيخ قوله إلا إن سأله المكفول له إلخ ظاهره أنه من تتمة كلام الزركشي وليس كذلك وإنما هو تقييد لقوله لم تلزمه إجابة الكفيل كما يعلم من الروض وشرحه\rقوله فيجب حتما أي إن استدعاه القاضي بقرينة ما يأتي\rقوله إن كان المؤدى له أي وهو الموصى له وفي نسخة الموصى له وهي أظهر قوله ويصح التكفل ذكره هنا ولم يكتف بما نبه عليه من شمول المتن له في قوله ويشترط في المضمون كونه ثابتا لأنه لم يعلم ثم ما ذكره هنا من الأحكام المتعلقة بضمان العين والله أعلم","part":4,"page":432},{"id":915,"text":"454\rفصل\rفي صيغتي الضمان والكفالة قوله ثم أبرأه أي الكافل قوله المستحق أي المكفول له قوله ثم وجده أي الكفيل قوله لخصمه أي المكفول قوله صار كفيلا أي فيكون صريحا قوله حيث لم تعد ظاهره وإن قبل العبد ولكن يخالف هذا ما تقدم عن شيخنا الزيادي نقلا عن بعض الهوامش في باب اختلاف المتبايعين عند قول المصنف وإلا فيفسخانه أو أحدهما أو الحاكم إلخ من قوله فإن قالا أبقينا العقد على ما كان عليه أو أقررناه عاد العقد بعد فسخه لملك المشتري من غير صيغة بعت واشتريت وإن وقع ذلك بعد مجلس الفسخ الأول ا ه ويخالف أيضا ما يأتي في القراض من أنه لو مات أحد العاقدين فقرر الوارث العقد صح وما ذكره الشارح في القراض من أن البائع لو قرر العقد بعد فسخه وقبله المشترى اكتفى به عن الصيغة مع أن البيع ونحوه ليسا مبنيين على الغرر\rنعم يمكن أن لا يراد عقد الكتابة لما فرق به الشارح ثم بين البيع والنكاح من أن النكاح يعتبر له صيغة خاصة وهي الإنكاح أو التزويج فلم يكتف فيه بالتقرير فيقال مثله في الكتابة ويبقى غيرهما على إشكاله بالنسبة للضمان فلينظر هذا\rوقوله ونحوها ينبغي على ما فرق به قصره على النكاح خاصة حتى لو فسخ نكاح زوجته أو طلقها ثم قال قررت نكاحها لا تعود الزوجية قوله ونحوها أي فإنها عقود معاوضة لا غرر فيها ولا غبن قوله فيما يظهر أي فإن نوى به ضمان المال وعرف قدره صح وإلا فلا\rوقال ع ما حاصله أنه إن لم يرد به ضمان المال حمل على كفالة البدن لأنه لا يشترط لصحتها معرفة قدر المال المضمون ا ه\rوقد يحمل كلام الشارح على أنه إذا لم ينو بما ذكره التزاما كان لغوا وإن نوى به التزام المال أو البدن عمل بما نواه وإن نوى به الالتزام لا بقيد المال ولا البدن حمل على البدن قوله كما يدل عليه ما مر لم يقدم في قوله والكناية نحو دين فلان إلي أو عندي ما يظهر منه الدلالة على ما ذكره وعبارة حج كعبارة الشارح أولا وآخرا","part":4,"page":433},{"id":916,"text":"قوله صار كفيلا أي فاللفظ صريح كما في حاشية الشيخ\rقوله من غير ذكر مال كناية إلخ عبارة التحفة من غير ذكر مال ينبغي أن يكون كناية كخل عن مطالبة فلان الآن فإنه كناية كما يدل عليه ما مر إلخ فالضمير في قوله يدل عليه راجع لقوله كخل عن مطالبة فلان وهو ساقط من عبارة الشارح فليحرر\rقوله وجعل غيره محتملا","part":4,"page":434},{"id":917,"text":"أي حيث سكت عن حكمه إذ سكوته عنه صار حكمه بالنسبة إلينا محتملا لا يدرى حكمه عنده وإلا فالأذرعي لم يتعرض لغير العامي وعبارته ويشبه أن يقال إنه كناية فإن العامي يقصد به الالتزام فإن اعترف بقصده به الضمان أو الكفالة ألزم ذلك انتهت\rولما قال الشهاب حج والأذرعي لا يشترط إلا النية من العامي أعقبه بقوله ويحتمل في غيره أن يوافق ابن الرفعة أي فيشترط فيه النية مع القرينة كما قرره قبل ذلك ويحتمل أن يأخذ بإطلاقهم إنه لغو ا ه\rولك أن تقول ما المانع من جعل الضمير في قول الأذرعي فإذا اعترف راجعا إلى مطلق القائل المفهوم من المقام ويؤيده أنه في مطلع كلامه جعله كناية مطلقا غاية الأمر أنه استظهر عليه بأن العامي يقصد به الالتزام أي فقصد الالتزام به واقع في الجملة من العامي فلا بعد في كونه كناية ولا يخفى أن الأذرعي لا يسعه أن يجعله كناية من العامي دون غيره لأنه لا نظير له فتأمل\rقوله وبه يعلم أن محل ما مر عن الماوردي إن نوى إلخ فيه أنه لا يذكر كلام الماوردي فيما مر وهو أنه قال في باب النذر إذا قال إن سلم مالي أعتقت عبدي انعقد نذره","part":4,"page":435},{"id":918,"text":"قوله ولو كفل بزيد على أن إلخ أي قائلا على أن إلخ\rقوله كضمنت إحضاره وأحضره بعد شهر عبارة المحقق المحلي نحو أنا كفيل بزيد أحضره بعد شهر\rقوله ونقصه أي ولا يلحق النقص كما صرح به في شرح الروض","part":4,"page":436},{"id":919,"text":"قوله كأصل الضمان انظر ما فائدة صحته مع عدم لزوم الوفاء به\rقوله لما مر أي في باب الحوالة\rقوله ولهذا حل على أحدهما فقط قال الشهاب سم قد يقال هذا بالتعدد أنسب منه بعدمه قوله فطلب الضامن بيع ما له أولا مراده بذلك كما أشار إليه الشهاب سم في حواشي التحفة ما قاله الشافعي من أنه لو أفلس الأصيل والضامن وأراد الحاكم بيع مالهما في دينهما فقال الضامن ابدأ بمال الأصيل وقال الضامن ابدأ بمال أيكما شئت بديني إن كان الضمان بأمر المضمون عنه فالمجاب الضامن أولا بإذنه فالخيرة إلى الدائن\rقوله وكلامه يقتضي إلخ في اقتضاء كلامه لما ذكر وقفة لا تخفى قوله بشرط براءة الأصيل هو ظاهر في الضمان ويصور في الكفالة بإبراء كفيل الكفيل بأن يقول تكفلت بإحضار من عليه الدين على أن من تكفل به قبل برئ قوله هما عليك الذي مر أول الباب أن قدر الدين الذي ضمنه أبو قتادة ثلاثة دنانير فلعلهما واقعتان لكنه بعيد ولو وقع لنقل قوله ولو أبرأ الأصيل ينبغي أن من البراءة ما لو قال له أبرأتني فقال نعم فيبرأ بذلك قياسا على ما لو قيل له التماسا طلقت زوجتك فقال نعم ومثله أيضا ما لو قال ضمنت لي ما على فلان من الدين فقال نعم فيكون ضامنا له قوله ولا من قبله أي الضامن المبرأ قوله بنحو أداء أي فإن الأصيل يبرأ قوله فإن قبل في المجلس أي مجلس الإيجاب بأن لا يطول الفصل عرفا بين لفظيهما قوله لم يقبل أي الإقالة قوله عن المضمون عنه أي بخلاف ما لو أطلق أو قصد إبراء الضامن وحده أو لتراضي أو ارتد واتصلت ردته بالموت","part":4,"page":437},{"id":920,"text":"قوله لم يبرأ الأصيل ولا من قبله إلخ عبارة الروض وإن ضمن به أو كفل آخر وبالآخر آخر وهكذا طالبهم فإن برئ الأصيل برءوا أو غيره برئ ومن بعد لا من قبله انتهت","part":4,"page":438},{"id":921,"text":"قوله ولم يقصد الأداء عن غير جهة الضمان إلخ أي بأن قصد جهة الضمان أو أطلق وينبغي في صورة الإطلاق","part":4,"page":439},{"id":922,"text":"أن محلها إن لم يكن عليه دين آخر للمضمون له فليتأمل\rقوله لغرض الغير أي الواجب على ذلك الغير كما يعلم مما مر في القرض\rقوله وأدى عن جهة الضمان خرج به ما لو أدى عن جهة الإذن أو أطلق فيرجع لكن الشهاب سم نقل عنه في حواشي المنهج أنه لا رجوع في صورة الإطلاق فلعل ما اقتضاه كلامه هنا غير مراد له فليراجع","part":4,"page":440},{"id":923,"text":"قوله بعد الضمان حق العبارة أما لو نهاه فإن كان بعد الضمان إلخ قوله إلا بما غرم قضيته هذا مع ما تقدم من أنه حيث ثبت الرجوع فحكمه حكم القرض إلخ أن يرجع بمثل الثوب لا قيمته قوله قاله شارح التعجيز هو ابن يونس قوله فلا يرجع إلا بالأصل وهو المكسر والعشرين لتبرعه بالزيادة قوله ما لو باعه أي المصالح عليه قوله فيرجع بالمائة أي وإن لم يساو ما باعه ما باع الثوب به قوله ما مر في الصلح أي بثوب قيمته خمسون عن مائة حيث لا يرجع إلا بما غرم قوله وأبرأ أي الضامن قوله وبرئ أي الضامن قوله لكن في صورة الصلح أي دون صورة الإبراء قوله دون أصل الدين أي فيطالب به الأصيل\rقوله ولو ضمن لذمي دينا إلخ عبارة الروض وشرحه ولو ضمن ذمي لذمي عن مسلم دينا فصالح صاحبه على خمر لغا الصلح لما سيأتي أن أداء الضامن يتضمن إقراض الأصل ما أداه وتملكه إياه وهو متعذر هنا فلا يبرأ المسلم كما لو دفع الخمر بنفسه انتهت\rوعلم منها","part":4,"page":441},{"id":924,"text":"عدم الرجوع الذي صرح به الشارح قوله ولو أبرأ المحتال يتأمل ما ذكر فإن الضمان إن كان قبل الحوالة فقد برئ الضامن بالحوالة لما مر من أن الدين ينتقل للمحتال بدون الوثيقة التي بالدين وإن كان بعدها فلا وجه للتعبير بالمحتال\rويجاب بأن الحوالة على الضامن وبها سقط حق المحيل وبقي الحق للمحتال فإذا أبرأ الضامن سقط الحق عن الأصيل ولا رجوع للضامن عليه بشيء لأنه لم يغرم\rقوله ولو أبرأ المحتال الضامن أي بأن أحال المستحق ثالثا على الضامن فأبرأه المحتال\rقوله لم يرجع فيما يظهر وهل يسقط الدين عن الأصيل بإبراء المحتال الظاهر نعم لأن المستحق سقط حقه بالحوالة والمحتال لم يتوجه مطالبته إلا على الضامن لا على الأصيل فليراجع وسيأتي أن حوالة المستحق","part":4,"page":442},{"id":925,"text":"قبض قوله خلافا لابن سريج مثله في حج وتقدم له فيما لو قال أقرضه كذا وعلي ضمانه ما يخالفه فليراجع قوله بإذن متعلق ب ضمن وهو شامل لما لو لم يأذن الأصيل للضامن الأول قوله الأصيل من عليه الدين قوله وغرم أي الضامن الثاني قوله رجع عليه أي على الأصيل قوله كما مر أي فيما لو ضمن بالإذن وصالح عن الدين بغير جنسه قوله قبض أي فيرجع على الأصيل بمجرد الحوالة وإن لم يؤد للمحتال ومحله إذا لم يبرئه المحتال ليلا ثم ما مر في قوله ولو أبرأ المحتال الضامن لم يرجع إلخ ثم رأيت في الخطيب هنا ما نصه فروع لو أحال المستحق على الضامن ثم أبرأ المحتال الضامن هل يرجع الضامن على الأصيل أو لا رجح البلقيني الأول والمعتمد الثاني لقول الأصحاب إذا غرم رجع بما غرم وهذا لم يغرم ومثل ذلك ما لو وهبه المستحق الدين فإنه لا يرجع بخلاف ما لو قبضه منه ثم وهبه له فإنه يرجع كما لو وهبت المرأة الصداق للزوج ثم طلقها قبل الدخول فإنه يرجع عليها بنصفه بخلاف ما لو أبرأته منه قبل قبضها فإنه لا يرجع عليها بشيء ا ه وهو صريح فيما قلناه قوله رجع به مطلقا سواء أداه لمورثه أو لا\rقوله ومتى ورث الضامن الدين رجع به مطلقا أي سواء ضمن بالإذن أم بدونه لأنه صار له وهو باق في ذمة الأصيل وإنما عبر بالرجوع وإن كانت الصورة أنه لم يؤد شيئا لأنهم نزلوا انتقال الدين له بالإرث منزلة","part":4,"page":443},{"id":926,"text":"الأداء كما صرحوا به قوله عن قرب أي عرفا فيما يظهر ويحتمل ضبطه بمن لا يعلم سفره قبل ثلاثة أيام ا ه حج قوله فالأوجه عدم الاكتفاء به أي الرجل قوله إن لم يقصده أي الحلف قوله ويمكن حمل الأول أي قوله لا العام خلافا لما وقع في حاشية الشيخ\rقوله تصديقه أي المطعم أو المنفق الآتي ذكرهما وهذا استدراك على ما علم من المتن من أنه لا رجوع إلا إذا صدقه المضمون له أو أدى بحضرة الأصيل قوله والثاني في الأولى إلخ أسقط ذكر الثاني في الثانية وعبارة الجلال فيه وفي الثانية يقول لم ينتفع الأصيل بالأداء لترك الإشهاد\rوأجيب بأنه المقصر بترك الإشهاد قوله وإن قالوا لا ندري إلخ في ع هذا التفصيل بين الإشهاد وتركه وكونه بحضرة الأصيل أو لا وكون المستحق مصدقا على الأداء أو لا يجرى مثله في أداء الوكيل فحيث رجع المؤدي هنا خرج الوكيل عن العهدة وحيث لا فلا إلا في مسألة واحدة وهي ما لو وكله بأداء شيء لمن لا دين له عليه فأداه بغير حضور الموكل بغير إشهاد فإنه لا شيء عليه ويبرأ عن العهدة م ر فليراجع ا ه سم على منهج أقول وهو واضح إن أذن في الأداء لمن لا دين له عليه على جهة التبرع\rأما إن أمره بدفعه لمن يتصرف له فيه ببيع أو نحوه فالظاهر أنه كالدين قوله ولو شهد الأصيل أي من عليه الدين قوله لآخر أي من ادعى رب الدين أنه ضامن قوله قبلت معتمد قوله أنه أي الأصيل\rقوله ولو شهد الأصيل لآخر وهو من ادعى ضمانه قوله بغير إذنه","part":4,"page":444},{"id":927,"text":"أي الابن قوله فلها أن تغرم الأب فإن امتنع أجبر أي ولها الأخذ من عين التركة قوله لأنه لا رجوع أي لعدم الإذن في الضمان قوله وقول الفزاري له أي للأب قوله مطلقا معلوما كان أو لا قوله وهو كما قال هذا مخالف لما نقله سم على منهج عنه هنا من قوله وحاصل ما قرره م ر أنه لو قال بعتك بكذا دلالة وثمنا صح لأن معناه أن الدلالة على وذلك لا يؤثر لأن الدلالة عليه وإن قال بكذا سالما وأراد أن الدلالة على المشتري بطل لأنها ليست عليه فهو شرط يخالف مقتضى العقد ولما قدمه عنه في باب التولية بعد قول المصنف ولو قال بعتك بما قام علي إلخ من أن المشتري لو التزم أجرة الكيال معينة أو أجرة دلال المبيع معينة صح وكانت عليه ا ه فليراجع وليتأمل ومع ذلك فالمعتمد ما في الشرح هنا","part":4,"page":445},{"id":928,"text":"الجزء الخامس من حاشية المغربى على نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج\rالمؤلف / أحمد بن عبد الرزاق بن محمد بن أحمد المغربي الرشيدي\rدار النشر / دار الفكر للطباعة - بيروت - 1404هـ - 1984م.\rعدد الأجزاء / 8","part":5,"page":2},{"id":929,"text":"3\rكتاب الشركة\rقوله وقد تحذف تاؤها إلخ عبارة التحفة وقد تحذف هاؤها فتصير مشتركة بينها وبين النصيب قوله من تفاوضا أي مأخوذ من إلخ قوله أو قوم فوضى أي من قولهم هؤلاء قوم فوضى قوله وهي باطلة فيه ما تقدم قوله نعم لو نويا مفهومه أن الخلط بمجرده لا يكفي بدون النية وإن وجدت بقية الشروط وفيه نظر فإنه مع وجود الشروط لا تعتبر النية اللهم إلا أن يقال إن من جملة ما تشتمل عليه شركة المفاوضة أن عليهما ما يعرض من غرم وهو مفسد فلعل المراد أنهما إذا نويا بالمفاوضة شركة العنان اقتضى حمل الغرم المشروط على غرم ينشأ من الشركة دون الغصب مثلا ففائدة النية حمل المفاوضة فيما لو قالا تفاوضنا مثلا على شركة مستجمعة للشروط الصحيحة قوله شركة العنان أي كأن قالا تفاوضنا أو تشاركنا شركة العنان انتهى سم على حج نقلا عن شرح الروض ثم استشكله قوله وثم مال أي وخلطاه وأراد بالغرم العارض الحاصل بسبب التجارة كالخسران والربح وإلا فهو لا يلاقي قوله أولا من غير خلط","part":5,"page":3},{"id":930,"text":"قوله نعم لو نويا هنا شركة العنان إلخ يعني فيما إذا قالا تفاوضنا\rوالصورة أن شروط شركة العنان متوفرة فيصح بناء على صحة العقود بالكنايات وعبارة الروض وشرحه فإن أراد كل منهما بلفظ المفاوضة شركة العنان كأن قالا تفاوضنا أي اشتركنا شركة عنان جاز بناء على صحة العقود بالكنايات انتهت\rوقد علم مما قدمته أنهما لم يشرطا أن عليهما غرم ما يعرض وهذا ظاهر وبهذا يندفع ما أطال به الشيخ في حاشيته مما هو مبني على أن الاستدراك في كلام الشارح إلى صورة المفاوضة المذكورة وقد علم أنه ليس راجعا إلا للفظ المفاوضة فقط وإن كان في السياق إيهام قوله ليبتاع كل منهما بمؤجل أي لنفسه ومن ثم لو وكل أحدهما الآخر أن يشتري في الذمة لهما عينا وقصد المشتري ذلك صارا شريكين في العين المشتراة\rقوله في مال أي مثلي أو متقوم على ما يأتي قوله فهي على غير الأخير هو قوله من عنان السماء قوله وعليه أي الأخير وقوله بفتحها أي لا غير وعبارة الشيخ عميرة قول الشارح من عن إذا ظهر إلخ أي لأن جوازها ظاهر بارز\rوقيل من عنان السماء وهو ما ظهر منها\rوقيل من عنان الدابة\rقال القاضي عياض فعلى الأولين تكون العين مفتوحة وعلى الأخير تكون مكسورة على المشهور انتهى\rوهي مخالفة لما ذكره الشارح بناء على الأخذ من عن الشيء ظهر فإن صريح الشارح أنها بالكسر على المشهور وما ذكره الشيخ عميرة عن القاضي أنها بالفتح","part":5,"page":4},{"id":931,"text":"قوله بالإجماع في النقد الخالص يوهم قصر المثلي على النقد وعبارة الجلال نقد وغيره كالحنطة قوله لأنه باختلاطه إلخ علة للمتن","part":5,"page":5},{"id":932,"text":"قوله ما لم يشرطا في التبايع الشركة أي المفيدة لصحة التصرف التي هي مقصود الباب كما هو ظاهر قوله وعدل عنه إلخ عبارة التحفة عدل إليه عن قول أصله وليس من شرط الشركة تساوي المالين في القدر لأنه مع كونه بمعناه أخصر منه وإن كانت عبارة أصله أوضح إذ التعدد في فاعل التفاعل الذي هو شرط فيه أظهر في عبارة الأصل منه في عبارة المتن إذ المضاف إلى متعدد متغاير متعدد انتهت\rوقول الشارح وعدل عنه للدفع إلخ ساقط في بعض النسخ وهي الصواب إذ لا معنى له","part":5,"page":6},{"id":933,"text":"قوله وقد علم رده أي بالتأويل المذكور في قوله على أن المراد إلخ أي فهم قائلون هنا بجواز البيع بالعرض أيضا لم يغلطوا قوله وعلى هذا أي بتقدير أن موصوف لفظ غير المحذوف لفظ نقد أي ولا يبيع بنقد","part":5,"page":7},{"id":934,"text":"غير نقد البلد وهذا ما يفيده كلام الشارح وهو غير سديد فإن هذا إنما ينبني على أخذ المتن على ظاهره قبل التأويل كما لا يخفى على أن قوله أخرج بالنقد العرض لا يناسب ما قرره وإنما الذي يناسبه أن يقول أخرج بنقد البلد نقد غير البلد وفيه تفصيل إلخ قوله فلا يبيع بعرض وإن راج سكت عن نقد غير البلد الرائج لكن تمسكه بإطلاقهم يقتضي المنع فيه مطلقا كالعرض قوله ولا يشتري أي بعين مال الشركة فإن اشترى في الذمة وقع له قوله أي فسخ كل منهما مراده به الكل البدلي إذ الصحيح أنه إذا فسخها أحدهما انعزل ويحتمل","part":5,"page":8},{"id":935,"text":"أن الشارح كالشهاب حج جرى على ما جرى عليه القاضي أبو الطيب وابن الصباغ من أنها لا تنفسخ إلا بفسخهما جميعا فليراجع\rقوله في كل تصرف لا ينفذ منهما عبارة التحفة بالنسبة لما ينفذ تصرفه فيه أي المفلس أي لأن السفيه لا يصح منه تصرف مالي إلا الوصية والتدبير انتهت\rوفائدة بقائها بالنسبة لما يصح من المفلس أنه إذا اشترى شيئا في الذمة يصير مشتركا بشرطه وظاهر أن شريك المفلس لا يصح تصرفه في نصيب المفلس من الأعيان المشتركة فليراجع قوله أو كان المال عرضا كان الأولى تقديمه على قوله ولو بلفظ التقرير لأن المراد أنه لا بد من استئناف الشركة ولو كان المال عرضا قوله ووصيته غير المعينة بأن كان الموصى له غير معين كما يعلم من","part":5,"page":9},{"id":936,"text":"المقابل قوله مع تغاير القيمة الأوضح أن يقول مع مغايرة القيمة قوله بأن صورة المسألة أنهما عالمان إلخ لعل مراده أنهما في قوة العالمين بدليل التعليل بعده وبدليل إتيانه به على وجه التأييد وإلا فلا نسلم أن صورة المسألة أنهما عالمان بالفعل قوله ويد الشريك يد أمانة\rفرع تلفت الدابة المشتركة تحت يد أحد الشريكين ففي ضمانها وعدمه تفاصيل منها أنه إن دفعها أحدهما للآخر على أن يعلفها وينتفع بها فحصته مقبوضة بالإجارة الفاسدة فلا يضمن أي بغير تقصير وإن اقتصر على قوله انتفع بها فهي إعارة فيضمنها حيث كان التلف بغير الانتفاع المأذون فيه وإن دفعها وديعة كأن قال احفظها فلا ضمان إن تلفت بغير تفريط وقس على ذلك ا ه سم على حج\rوينبغي أن مثل شرط علفها عليه ما جرت به العادة من أن أحد الشريكين إذا دفع الدابة المشتركة لشريكه لتكون تحت يده ولم يتعرض للعلف إثباتا ولا نفيا فإذا تلفت تحت يد من هي عنده بلا تقصير لم يضمن ولا يرجع عليه بما علفه وإن لم ينتفع بالدابة كأن ماتت صغيرة لأنه متبرع بالعلف وإن قال قصدت الرجوع لأنه كان من حقه مراجعة المالك إن تيسر وإلا رجع الحاكم ولو كان بينهما مهايأة واستعمل كل في نوبته فلا ضمان لأن هذا شبيه بالإجارة الفاسدة وإذا باع أحد الشريكين نصيبه وسلم ذلك للمشتري من غير إذن الشريك صارا ضامنين والقرار على من تلفت تحت يده ا ه ابن أبي شريف وقوله مهايأة أي في العمل بأن قال تستعمله المدة الفلانية فإن لم يصرح له بالاستعمال واستعمله بغير إذنه ضمنه وإن جرت العادة استعماله تلك المدة\r","part":5,"page":10},{"id":937,"text":"فرع وقع السؤال في الدرس عما يقع كثيرا في قرى الريف من ضمان دواب اللبن كالجاموس والبقر ما حكمه وما يجب فيه على الآخذ والمأخوذ منه والجواب عنه بأن الظاهر أن يقال فيه إن اللبن مقبوض فيه بالشراء الفاسد وذات اللبن مقبوضة هي وولدها بالإجارة الفاسدة فإن ما يدفعه الآخذ للدابة من الدراهم والعلف في مقابلة اللبن والانتفاع بالبهيمة بالوصول إلى اللبن فاللبن مضمون على الآخذ بمثله والبهيمة وولدها أمانتان كسائر الأعيان المستأجرة فإن تلفت هي أو ولدها بلا تقصير لم يضمنها أو بتقصير ضمن قوله هو إليه الضمير في هو للراد وفي إليه للشريك قوله ولو قصد غاية قوله المستقي نفسه ظاهره أنه لا فرق بين كون الإجارة فاسدة أو صحيحة ويشكل عليه في الفاسدة ما سيأتي في الوكالة من أنه لو وكله في تملك المباح وقصد به الوكيل نفسه أو أطلق كان للوكيل ووجه الإشكال أنه حيث فسدت الإجارة كان الحاصل من المستأجر مجرد الإذن والإجارة لاغية فيكون ذلك كما لو وكله في تملك المباح وقد يقال لما وجدت صورة الإجارة المقتضية للزوم العمل له ظاهرا قويت على مجرد الوكالة فاقتضت كون الماء للمستأجر قوله ذمتهم أي الجماعة قوله بألف أي ويقسم الألف بينهم على عدد رءوسهم ثم يتراجعون أخذا مما ذكره في مسألة الطحن قوله ويتراجعون وقد يفرق بين هذا وما مر فيما لو قصد الشركة بالاستقاء إلخ حيث قسم الماء على أجرة أمثالهم من غير تراجع بأن ما هنا لما ألزم فيه ذمة الأربعة بالعمل كان كأنه استأجرهم فقسمت الأجرة بينهم على عدد الرءوس بخلاف ما مر فإن الحاصل فيه مجرد قصد مالك الجمل والراوية بالماء قوله ويحل له التصرف في الباقي أي وأما ما أفرزه من جهة الغصب فيجب رده لأربابه ولو تلف فهو في ضمانه ومتى تمكن من رده وجب عليه رده خروجا من المعصية قوله مشتركا أي بإذن بقية الشركاء قوله لم يختص أحدهم بما قبضه منه ولو ادعيا عينا في يد ثالث بالشراء معا فأقر لأحدهما بنصفها","part":5,"page":11},{"id":938,"text":"شاركه الآخر فيه لأن الثبوت ينسب للإقرار لا للشراء قوله لاتحاد الجهة أي وهي الإرث","part":5,"page":12},{"id":939,"text":"قوله ولو باع أحد شركاء مشتركا صفقة إلخ عبارة الأنوار ولو ملكا عبدا فباعاه صفقة واحدة أو وكل أحدهما الآخر فباعه فكل واحد يستقل بقبض حصته من الثمن ولا يشاركه الآخر فيه","part":5,"page":13},{"id":940,"text":"15\rكتاب الوكالة\rقوله والحفظ ومنه وحسبنا الله ونعم الوكيل","part":5,"page":14},{"id":941,"text":"قوله ككونه أبا في مال أو نكاح أي أو غيره في مال كما هو كذلك في عبارة الشهاب حج ولعله ساقط من نسخ الشارح من النساخ بقرينة مجاراته للشهاب المذكور هنا في حل المتن وإلا فلا وجه للاقتصار على ما ذكره ومعلوم أن مراده بالأب ما يشمل الجد على أنه لم يظهر وجه التقييد بالأب في النكاح مع أنه سيأتي أن غير المجبر إذا أذن في النكاح له أن يوكل وإن لم يؤذن في خصوص التوكيل فليحرر","part":5,"page":15},{"id":942,"text":"قوله ويصح توكيل سفيه المصدر مضاف إلى فاعله لأن الكلام في شروط الموكل وأما كون السفيه يصح منه أن يتوكل فسيأتي في شروط الوكيل بما فيه وبه يعلم ما في حاشية الشيخ","part":5,"page":16},{"id":943,"text":"قوله بناء على شمول الولاية للوكالة حتى يصح كونه مستثنى من طرد المتن قوله وتوكيل مسلم كافرا إلخ في استثناء هذه نظر لأنهم على الأصل من أن الموكل يصح أن يوكل غاية الأمر أنه يشترط في وكيله هنا أن يكون مسلما كما أنه يشترط فيمن يوكله الولي أن يكون ثقة وإلا فلم يستثنوا الولي أيضا قوله وذكرا في توكيل المرتد عبارة التحفة ورجحا في توكيل إلخ قوله والأوجه أنه لا يملكه واحد منهما حيث لم يتحد قصد الدافع والوكيل يفهم أنه إذا قصد الوكيل نفسه وهو غير مستحق وقصده الدافع أيضا أنه يملك ومعلوم أنه ليس كذلك فالمفهوم فيه تفصيل بسط القول فيه العلامة حج قوله فإذا لم يملك الأقوى لم يملك دونه إلخ في هذا التعليل نظر لا يخفى","part":5,"page":17},{"id":944,"text":"وعبارة غيره لأنه إذا لم يقدر عنه التصرف لنفسه فلغيره أولى قوله ويمتنع توكيل المرأة مصدر مضاف لمفعوله قوله لا أعلم فيه أي في اعتماد قول الفاسق والكافر كما يعلم بمراجعة كلام النووي خلافا لما وقع في حاشية","part":5,"page":18},{"id":945,"text":"الشيخ قوله غير صحيح أي بالنسة لشقه الثاني فقط وكان ينبغي أن يقول غير صحيح في الثاني","part":5,"page":19},{"id":946,"text":"قوله ولو بجعل غاية في اشتراط الإذن فإن هناك من يقول إنه إذا كان ثم جعل لا يحتاج للإذن وفي نسخة عقب قوله بإذن سيده ما نصه ولو بجعل مطلقا لأنه تكسب ا ه\rوعبارة التحفة عقب مثل هذه النسخة نصها كذا عبر به شارح وصوابه لا يتوكل بلا إذن عن غيره فيما يلزم ذمته عهدته كبيع ولو بجعل بل فيما لا يلزمها كقبول نكاح ولو بغير إذن انتهت\rونسخ الشارح مختلفة كما ذكرناه فليراجع مختاره قوله على ما قالاه تبع في هذا التبري كلام حج","part":5,"page":20},{"id":947,"text":"لكن سيأتي له نقل هذا عن إفتاء والده بما يشعر برضاه به فكان ينبغي له عدم التبري منه هنا وفي نسخة كما قالاه هنا وهي لا تناسب الاستدراك الآتي لأنه يلزم عليه استدراك الشيء على نفسه قوله وعلم مما مر أنه لو جعل المعدوم تبعا إلخ حق العبارة وعلم مما مر الصحة فيما لو جعل المعدوم تبعا لحاضر إلخ وفيه احتمالان","part":5,"page":21},{"id":948,"text":"للرافعي قوله والتدبير معطوف على النذر وليس من مدخول تعليق قوله وإبراء لا حاجة إليه هنا لأنه سيأتي بما فيه قوله جعلت موكلي ضامنا لك وصيغة التوكيل في الضمان كما نقله الأذرعي عن العجلي أن يقول الموكل اجعلني ضامنا لدينه أو اجعلني كفيلا ببدن فلان ا ه\rولا يخفى أن ما ذكره الشارح من التصوير أي تبعا","part":5,"page":22},{"id":949,"text":"لابن الرفعة متعين وما صور به الشيخ في حاشيته يلزم عليه انتفاء حقيقة الوكالة كما يعلم بتأمله قوله ويصح في الإبراء إلخ عبارة التحفة ويصح في الإبراء منه لكن في أبرئي نفسك لا بد من الفور تغليبا للتمليك\rقيل وكذا في وكلتك لتبرئي نفسك على ما اقتضاه إطلاقهم لكن قياس الطلاق جواز التراخي ذكره السبكي انتهت قوله ومن ثم ضمن به أي في صورة الأمانة","part":5,"page":23},{"id":950,"text":"قوله كان إقرارا جزما أشعر بأن ما صور به المتن فيه خلاف وهو كذلك قوله من الإمام أو السيد عبارة التحفة لكن من الإمام أو السيد وهي التي يتضح عليها معنى قوله مطلقا قوله فلا يمتنع الاستيفاء إلخ عبارة التحفة مع الاستيفاء في غيبتهم إلخ","part":5,"page":24},{"id":951,"text":"قوله مفهمة لا لكل أحد أي حتى يكون كناية وكان عليه حينئذ أن يذكر المفهمة لكل أحد في الصريح والشهاب حج لم يذكر قوله لكل أحد لأن الكاف في قوله ككتابة للتنظير لأن موضوع مسألة المتن أن هناك لفظا فكأنه قال ومسألة الكتابة والإشارة على التفصيل المعلوم فيها\rقوله وخرج بكاف الخطاب لو أسقط لفظ كاف ليشمل ما ذكر من الأمثلة لكان واضحا قوله وهذا إن صح يعني ما ذكر من تزويج الأمة وعبارته في قوته نصها وما ذكره يعني السبكي في تزويج الأمة إن صح ينبغي أن يكون فيما إذا عين الزوج ولم يفوض إلا","part":5,"page":25},{"id":952,"text":"قوله ويظهر الاكتفاء بلا تبعه إلا بعد شهر إن كان المراد أنه يكتفي بذلك عن أصل التوكيل فظاهر أنه غير صحيح\rوالظاهر أن مراده أن ذكر الآن غير قيد كما ذكره غيره فقصرت عنه عبارة ويدل على أن هذا مراده ما رتبه عليه من قوله وعلم من ذلك إلخ فإن الشهاب حج رتبه عليه","part":5,"page":26},{"id":953,"text":"قوله فيمنع من التصرف المناسب لكن يمنع من التصرف لأن المنع من التصرف لا يتفرع على عدم العزل وإنما يتفرع على العزل قوله وقيل لا ينعزل لا يصح أن يكون هذا مقابلا لما اختاره إذ هو عينه وإنما محط المخالفة نفوذ التصرف وعدمه فالشارح موافق لهذا القيل في عدم نفوذ العزل كما هو واضح فكان المناسب خلاف هذا السياق وعذره أنه كان أولا تبع العلامة حج في هذا القيل كما هو كذلك في بعض النسخ ثم رجع عنه بعد أن سطر العبارة فزاد قوله والأصح عدم صحته إلخ ثم دخل على ما كان سطره من العبارة بقوله وقيل فحصل ما تراه قوله وما أطال به جمع إلى قوله فلا يستفيد بها شيئا من كلام القيل وقائله الشهاب حج لكن لا بهذا اللفظ وعبارته والأصح عدم صحته فلا ينعزل بطلوعها وحينئذ فينفذ التصرف على ما اقتضاه كلامهم لكن أطال جمع في استشكاله بأنه كيف ينفذ مع منع المالك منه وتخلص عنه بعضهم بأنه لا يلزم من عدم العزل نفوذ التصرف ولا رفع الوكالة بل قد تبقى ولا ينفذ كما لو نجزها وشرط للتصرف شرطا وأخذ بعضهم بقضية ذلك فجزم بعدم نفوذ التصرف\rوقد يجاب بأنا لا نسلم أن المنع مفيد إلا لو صحت الصيغة الدالة عليه ونحن قد قررنا بطلان هذه المعلقة فعملنا بأصل بقاء الوكالة إذ لم يوجد له رافع صحيح وحينئذ اتضح نفوذ التصرف عملا بالأصل المذكور فتأمله انتهت وبه تعلم ما في كلام الشارح أولا وآخرا","part":5,"page":27},{"id":954,"text":"فصل في أحكام الوكالة\rقوله أو عرضا لا يخالف ما مر في الشركة من امتناع البيع بالعرض مطلقا لأن المراد به حيث لم يكن معاملة","part":5,"page":28},{"id":955,"text":"أهل البلد ويدل له قوله فيما يأتي ومحل الامتناع بالعرض إلخ قوله المراد به البيع بقيد الإطلاق لعل الكتبة أسقطوا لفظ لا قبل قوله بقيد حتى يلاقي ما مر وهو كذلك في عبارة التحفة قوله محل نظر أي بالنظر للتمثيل خاصة","part":5,"page":29},{"id":956,"text":"قوله فإن تلف ولم يصح أي كما هو الصورة هنا\rوأما قوله بعد فإن صح إلى آخره فلا محل له هنا كما هو ظاهر قوله وإن شاء طالبه بالثمن إلخ هذا قد يعارض ما سيأتي له فيما قربه في قول المصنف فإن خالف ضمن ثم لا يخفى ما في هذه السوادة من القلاقة ونسخ الشارح فيها مختلفة فليحرر","part":5,"page":30},{"id":957,"text":"قوله ويشترط الإشهاد إلخ عبارة التحفة ويلزمه الإشهاد إلخ ومر في البيع أنه لو شرط عليه الإشهاد كان شرطا للصحة","part":5,"page":31},{"id":958,"text":"قوله وإنما جاز لعامل القراض إلخ أي جاز له ذلك دائما وبه يحصل الفرق بينه وبين الوكالة","part":5,"page":32},{"id":959,"text":"قوله أو أطلق وقع عن الموكل لا يخفى جريانه في المسألة الأولى وكان ينبغي ذكره هناك قوله فإن كان التوكيل في حال علمه إلخ هذا قسيم قوله ولو طرأ العجز لطرو نحو مرض إلخ فكان ينبغي ذكره عقبه من غير فصل بقوله وكطرو العجز إلخ مع أن قوله وكطرو العجز إلخ مكرر مع قوله السابق وسيأتي مثله في قوله الذي دخل به على قول المصنف ولو كثر إلخ وعذره أنه تبع هناك صنيع التحفة ثم تبع هنا شرح الروض بهذا التصرف فحصل التكرار مع الإيهام وعبارة شرح الروض ولو وكله فيما يمكنه عادة ولكنه عاجز عنه بسفر أو مرض فإن كان التوكيل في حال علمه بسفره أو مرضه جاز له أن يوكل وإن طرأ العجز فلا خلافا للجوري قاله في المطلب وكطرو العجز ما لو جهل الموكل حال توكيله ذلك كما يؤخذ مما مر آنفا عن الإسنوي انتهت\rقوله وعبارة المصنف تفهم ذلك أيضا أي كما أفهمته عبارة أصله حيث عبر فيما يأتي بقوله لكن الأصح أنه ينعزل بعزله ففي إتيانه بلكن تنبيه على ذلك فحينئذ ما أشار إليه المحرر مفهوم من قول المنهاج فالثاني وكيل الوكيل باللازم ويكون قوله والأصح أنه ينعزل بعزله زيادة على المحرر إذ الضمير في عزله راجع في عبارة المحرر للموكل وفي عبارة","part":5,"page":33},{"id":960,"text":"المنهاج للوكيل بدليل قوله وانعزاله إذ لا انعزال للموكل فتأمل قوله على الأصح السابق ظاهره أن الأصح السابق ترتب عليه خلاف هل ينعزل بعزله وانعزاله أو لا وليس كذلك بل الحاصل أن الخلاف هل هو في الحالة المذكورة وكيل الوكيل أو وكيل الموكل فإن قلنا بالأول انعزل بعزل الوكيل وانعزاله وإن قلنا بالثاني فلا وحينئذ فلا بد من العناية بكلام الشارح ليصح بأن يقال معنى قوله على الأصح السابق أي بناء عليه بقرينة تصريحه بالبناء في المقابل فالأصح مبني على الأصح ومقابله على مقابله\rقوله فإن وكل عن غيره عبارة الأذرعي قيدت إطلاقه بقولي عن نفسه احترازا عما لو عين الولي ونحوه لوكيله غير الأمين فإنه لا يجوز للوكيل توكيله قطعا ولا توكيل غيره لأنه لم يأذن فيه انتهت قوله في الصور المتقدمة أي حيث وقع التوكيل عن الموكل","part":5,"page":34},{"id":961,"text":"فصل في بقية من أحكام الوكالة\rقوله يعني بتعيينه في الجميع إلخ هذا إنما قاله الشارح الجلال عقب قول المصنف معين فمراده به تفسير المراد من قول المصنف معين أي إن مراد المصنف من تعيين الموكل الذي عبر به عنه بمعين أن يقول الموكل لزيد في يوم الجمعة في سوق كذا فنحو في كلامه مفعول ليعني قوله مريدا به أن قول المصنف معين وما بعده الصواب إسقاط لفظ وما بعده وعذره أنه شرح كلام الجلال بكلام الشهاب حج والشهاب المذكور إنما قال هذا الذي ذكره الشارح عقب قول المصنف لشخص معين وأحال عليه ما بعده كما يعلم بمراجعة صنيعه","part":5,"page":35},{"id":962,"text":"قوله خلافا لابن الرفعة أي في تقييده البطلان بما إذا تقدم الإيجاب أو القبول ولم يصرح بالسفارة أي بخلاف ما إذا تقدم أحدهما وصرح بالسفارة في المتقدم فإنه يصح عنده قوله نعم إلخ استدراك على أصل المسألة قوله فالمتجه كما قاله الزركشي إلخ كان المناسب حيث هو ضعيف عنده كما سيأتي له أن يقول كما قال الزركشي","part":5,"page":36},{"id":963,"text":"فالمتجه إلخ ثم إن في نسبة ما ذكره للزركشي مخالفة لما في كلام غيره من نسبته للأذرعي وهو الذي يوافقه قوله الآتي خلافا للأذرعي فلعله في كلام الزركشي أيضا كما هو الغالب من تبعيته لشيخه الأذرعي لكن كان المناسب أن يذكر الشارح الزركشي في الموضعين أو الأذرعي في الموضعين قوله ولو في الطلاق في هذه الغاية تهافت لا يخفى قوله ومثله في ذلك العتق الأولى إسقاطه لأن التعيين فيه محل وفاق وإنما الخلاف في الطلاق","part":5,"page":37},{"id":964,"text":"قوله بل عليه أي إذا كان هناك من يرغب بالأكثر","part":5,"page":38},{"id":965,"text":"قوله كون المساوية هي المشتراة إلخ عبارة التحفة ويظهر أنه لا بد من شرائهما في عقد واحد أو تكون المساوية هي المشتراة أولا انتهت\rفلعل لفظ أولا ساقط من نسخ الشارح عقب قوله هي المشتراة لكن الظاهر أن الشهاب حج إنما قيد بذلك بالنسبة لوقوعهما للموكل أي فإن كانت غير المساوية هي المشتراة أولا في حالة تعدد العقد لم تقع للموكل ثم إن كانت بالعين لم تصح وإلا وقعت للوكيل كما هو ظاهر ولا يخفى وقوع الثانية للموكل ويحتمل أن مراد الشارح أن المساوية تقع للموكل مطلقا في حالة تعدد العقد تقدمت أو تأخرت فيكون قوله هي المشتراة أي للموكل ويكون قوله فتقع المساوية للموكل فقط إيضاحا لما قبله وفي نسخة من نسخ الشارح ما نصه وأما حالة تعدد العقد فتقع المساوية للموكل فقط انتهت\rوهي تعين الاحتمال المذكور فليحرر","part":5,"page":39},{"id":966,"text":"قوله وكذا لو أضاف لذمة الموكل أي بخلاف ما إذا أضافه للموكل ولم يذكر لفظ الذمة كما سيأتي في المتن قوله لأنها غير معتبرة في الصحة إلخ قد يؤخذ من ذلك صحة ما يقع كثيرا من إجارة الناظر على الوقف حصة منه","part":5,"page":40},{"id":967,"text":"ويضيفها لبعض المستحقين وتكون الإجارة لضرورة العمارة بأن يقول أجرت حصة فلان وهي كذا لضرورة العمارة فتصح الإجارة وتلغو التسمية المذكورة وتقع الإجارة شائعة على الجميع لهذه العلة فتأمل قوله قد يسمح بالتبرع له أي للوكيل بقرينة ما يأتي قوله أو عكسه أي بأن وكل القن غيره ليشتري له نفسه وقوله لأن صرف إلى آخره تعليل لقوله كأن وكل قنا إلخ وقوله لأن المالك إلخ تعليل لقوله أو عكسه كما نبه عليه الشهاب سم قوله ويؤخذ من التعليل أن ذلك في مواقف الإذن لا يناسب قوله السابق ولو وافق الإذن وهو تابع في السابق للشهاب حج وهو إنما ذكره كذلك لأنه لا يراعي الخلاف وتبع في اللاحق الشارح الجلال فلم يلتئم الكلام قوله إن لم يكن مما يسرع فساده إلخ انظر هل المراد ضمانه بالفساد أو بضياعه في مدة التأخير","part":5,"page":41},{"id":968,"text":"قوله نعم لو كان وكيلا عن ولي إلخ استدراك على قول المصنف ولا ينعزل قوله فيستثنى مما مر أي من عدم ضمان","part":5,"page":42},{"id":969,"text":"ثمن ما تعدى فيه قوله وليس له رد الثمن أي بخلاف القن كما فهم من قوله ولو اشتراه لم يلزمه رده بل له إيداعه عند من ذكر قوله إن كان الثمن معينا قال الشهاب سم ظاهره وإن أنكر وكالته بدليل التفصيل فيما بعده وفيه نظر ا ه\rقوله حيث جوزناه له بأن كان الثمن حالا أو مؤجلا وحل ودلت القرينة على الإذن في القبض كما تقدم قوله ومحله ما لم يكن منصوبا أي الوكيل ا ه سم على حج قوله تلف المبيع في يده أي الوكيل قوله وخرج بالوكيل إلخ هذا مفروض في شرح الروض فيما قبل مسائل الاستحقاق ا ه سم على حج قوله وإلا ضمنه المولى أي في ذمته فلا يلزم الولي نقده من مال نفسه وإنما يبذله من مال المولى عليه إن كان له مال وإلا بقي في ذمته وفي سم على منهج بعد هذا لكن ينقده الولي من ماله انتهى أي مال المولى عليه قوله ويصير إلخ معتمد قوله كأنه وهبه الثمن أي حيث لم يقصد أنه أدى ليرجع عليه وإلا فيكون قرضا للطفل فيرجع عليه","part":5,"page":43},{"id":970,"text":"52\rفصل في بيان جواز الوكالة","part":5,"page":44},{"id":971,"text":"قوله بالنسبة للمشتري مثلا وانظر ماذا يفعل في الثمن وكل من الموكل والوكيل معترف بأن الموكل لا يستحقه وهل يأتي فيه ما يأتي في الظفر وهل إذا لم يكن قبض الثمن لهما المطالبة أو لا قوله فإذا اتفقا إلخ هو بيان للتفصيل المشار إليه قوله والأوجه خلاف ما قالاه لا يخفى ما فيه بالنسبة للثانية لما يترتب عليه من المفاسد التي من جملتها عدم","part":5,"page":45},{"id":972,"text":"صحة تولية قاض ولاه حيث فوض له ذلك خصوصا إذا وقعت منه أحكام قوله أصحهما عدمه أي عدم نفوذه فهو على حذف مضاف قوله قال الزركشي إلخ بيان لثمرة الخلاف بين ابن الرفعة وغيره وعبارة حج وإبداء الزركشي له فائدة أخرى\rأي غير التعاليق منظور فيه ا ه\rولعل وجه النظر أنه ينعزل سواء قلنا إن الوكيل ينعزل بالموت أو تنتهي به وكالته قوله إن جعلناه وكيلا عنه أي بأن أذن له المالك في التوكيل عن نفسه ففعل أو قلنا بالمرجوح فيما لو أذن له وأطلق قوله إلحاقا له بالجنون قضيته أنه لا فرق بين طول الإغماء وقصره وهو الموافق لما مر له في الشركة بعد قول المصنف وتنفسخ بموت أحدهما لكن في سم على منهج ما نصه فرع دخل في كلامه الإغماء فينعزل به واستثنى منه قدر ما يسقط الصلاة فلا انعزال به واعتمده م ر\rفرع لو سكر أحدهما بلا تعد انعزل الوكيل أو بتعد فيحتمل أنه كذلك ويحتمل خلافه لأن المتعدي حكمه حكم الصاحي\rوقال م ر\rبحثا بالأول في الوكيل فليراجع ا ه سم على منهج أي فإن فيه نظرا لما مر من صحة تصرفاته عن نفسه وهي مقتضية لصحة توكيله في حال السكر وتصرفه إلا أن يقال مراده انعزاله فيما يشترط فيه انعزاله ككونه وكيلا عن محجور ا ه\rأو يقال إنما لم تبطل تصرفات السكران عن نفسه تغليظا عليه بناء على أنه غير مكلف وهذا يقتضي عزل الوكيل لأن موكله ليس محلا للتغليظ والسكران خرج عن الأهلية بزوال التكليف فأشبه المغمى عليه والمجنون\r","part":5,"page":46},{"id":973,"text":"فرع لا ينعزل الوكيل بتوكيل وكيل آخر كما في الروض ا ه سم على منهج ثم يجتمعان على التصرف ا ه حج قوله وذكره لهذه الثلاثة هي الموت والجنون والإغماء قوله طرو نحو فسقه أي من الرق والتبذير ا ه حج قوله على ما مر أي من أن عزله بالنسبة لنزع المال من يده لا لعدم صحة تصرفه قوله على أقوال ملكه والراجح الوقف وقوله والذي جزم به إلخ ضعيف قوله بردة الموكل قدمت أول الباب عن شرح الروض أن قضية كلام الشيخين عدم الانعزال بردة الموكل ا ه سم على حج\rوقول الشارح دون الوكيل يفيد أن ردته لا توجب انعزاله وعليه فتصح تصرفاته في زمن ردته عن الموكل قوله ولو تصرف نحو وكيل أي كشريك","part":5,"page":47},{"id":974,"text":"قوله ينعزل به هو خبر قوله وكذا قوله الانعزال بردة الموكل أي وهو ضعيف لما علم من جزمه بخلافه","part":5,"page":48},{"id":975,"text":"قبيله وكأنه إنما ساق كلام المطلب ليعلم منه حكم ردة الوكيل فقط قوله كما مر يعني في الوكيل خاصة قوله كأن أعتق أو باع أي أو أجر كما سيأتي قوله أو أجر ما أذن في إيجاره هذا من صور خروج محل التصرف عن ملك الموكل لا من خروج المنفعة كما لا يخفى\rقوله أو لغرض ينبغي أن المعتبر في كونه غرضا اعتقاده حتى لو اعتقد ما ليس غرضا غرضا كفى وصدق في اعتقاده لذلك عند الإمكان ا ه سم على حج\rتنبيه لو وكل شخصا في تزويج أمته وآخر في بيعها فإن وقعا معا يقينا أو احتمالا فهما باطلان فيبطل ما يترتب عليهما من تزويج الوكيل أو بيعه وإن ترتبا فالثاني مبطل للأول لأن مريد التزويج لا يريد البيع وكذا عكسه ا ه حج بالمعنى\rولو آجر ثم زوج كان التزويج عزلا سواء التزويج لأمة أو عبد ا ه سم على حج بالمعنى قوله على ما هنا أي من قوله وإنكار الوكيل إلخ","part":5,"page":49},{"id":976,"text":"قوله وعليه رد ما أخذه للموكل قال الشهاب حج ومحله إن لم يصدقه البائع على أنه وكيل بعشرين وإلا فهي باعترافه ملك للموكل فيأتي فيه التلطف الآتي ا ه\rقوله وبقوله والمال له أي في الثانية كما صرح به حج قوله أذن من اشترى لغيره بمال نفسه إلى آخره أي لأن الصورة أنه لم يسم الموكل في العقد ولم يذكر بعده إلا أنه اشتراه له","part":5,"page":50},{"id":977,"text":"بماله قوله ولا بينة أي بالوكالة كما صرح به حج وكان ينبغي تأخيره عن الصورة الثانية كما صنع حج قوله وهذا لا يمكن الحلف عليه أي بتا قوله لأنه حلف على نفي العلم أي لأن قاعدته الحلف على نفي العلم لأنه حلف على نفي فعل الغير وعبارة التحفة وهذا لا يمكن الحلف عليه لأنه حلف على نفي فعل الغير فتعين الحلف فيه على نفي العلم فلعل في عبارة الشارح سقطا من الكتبة قوله مشيرا به لرد ما اعترض به على المصنف إلخ كأن مراده اعتراض الإسنوي الذي من تتمة استشكاله السابق وعبارة الإسنوي في قول المصنف وإن كذبه حلف على نفي العلم بالوكالة ما نصه اعلم أن ما ذكره المصنف قد ذكره الرافعي في شرحه وفسر التكذيب بأن يقول إنما اشتريت لنفسك والمال لك وتبعه على ذلك في الروضة وفيه أمران أحدهما أن التكذيب المذكور ليس هو نفي علم حتى يحلف قائله على نفي العلم إلى أن قال الثاني أن مع هذا التفسير لا يستقيم الاقتصار في التحليف على نفي العلم بالوكالة بل القياس وجوب الحلف على نفي العلم بكون المال لغيره فإنه لو أنكر الوكالة ولكن اعترف بأن المال لغيره كان كافيا في إبطال البيع المقصود منه ا ه\rوحينئذ ففي دفعه بما ذكره الشارح نظر والجواب عنه في شرح الروض فراجعه والظاهر أن الذي أراده الشارح الجلال بما ذكره إنما هو دفع الاعتراض الأول كأنه يقول إن الحلف على نفي الوكالة حلف على نفي فعل الغير في المعنى لأن نفيها يستلزم نفي التوكيل الناشئة هي عنه وهو فعل الغير على أن قول الشارح هنا ليس المراد به الحلف على نفي توكيل مطلق إلخ كلام لا يكاد يعقل فتأمل","part":5,"page":51},{"id":978,"text":"قوله أو بعد العقد والشراء بعين مال الموكل لا حاجة له هنا لأنه تقدم آنفا\rقوله إذ إتيانه به امتثالا لأمر الحاكم للمصلحة ربما يقتضي أن يكون إقرارا إذا أتى به لا لأمر الحاكم فليراجع","part":5,"page":52},{"id":979,"text":"قوله فلا يقبل قوله في الرد أي أما بينته فتقبل على الراجح قوله وإن ضمن أي ضمانا جعليا بقرينة ما بعده","part":5,"page":53},{"id":980,"text":"قوله على من استأجره للجباية خرج بقوله على من استأجره ما لو ادعى الجابي المقرر في الوقف الرد على الناظر لأن الناظر لم يستأمنه حتى يقبل عليه قوله فليثبته عليه قال حج فإن صدقه في الدفع لرسوله برئ على الأوجه ولا نظر إلى تفريطه بعدم إشهاده على الرسول انتهى\rأقول وهذا يشكل على ما لو أدى الضامن الدين لرب الدين فأنكر وصدقه الأصيل فإنه لا يرجع على الأصيل لتقصيره بعدم الإشهاد وعدم انتفاع الأصيل بما أداه إلا أن يفرق بأن الضامن لما كان مؤديا عن غيره طلب منه الاحتياط لحق الغير فامتنع رجوعه لتقصيره بعدم الاحتياط ومن عليه الدين هنا مؤد عن نفسه فلا ينسب لتقصير في عدم الإشهاد كنسبة الضامن لأن تصرفه ليس عن غيره حتى يطلب منه الاحتياط قوله وادعى التلف وكذا لو ادعى الرد على الموكل فإنه لا يصدق لما ذكر من أن الأصل عدم القبض وقد يقال يصدق فيهما لأن الموكل ائتمنه قوله لم يلزم المالك الرجوع إليه أي إلى الرسول بل يرجع على الدين ولا رجوع للمدين على الرسول حيث اعترف بوكالته لأنه أمين والقول قوله في التلف والدائن هو الظالم للمدين بالأخذ منه والمظلوم لا يرجع على غير ظالمه\rقوله كما قال الأذرعي إنه الأصح وجه مقابله أنه ترك الإشهاد قوله لم يلزم المالك الرجوع إليه أي فيحلف على نفي العلم بقبض رسوله كما صرح به الأذرعي قوله من أنه لا يرجع أي حيث صدقه الموكل في الدفع للمستحق قوله ولا عبرة بإنكار وكيل أي فليس للموكل مطالبة الوكيل ولا المدين لتصديق المدين في دفعه للوكيل وتصديق الوكيل في عدم القبض بحلفه قوله لأن الحق له أي للموكل","part":5,"page":54},{"id":981,"text":"قوله ولا عبرة بإنكار وكيل بقبض دين إلخ انظر ما حاصله وفي الروض كغيره ما قد يخالفه وعبارة الروض وشرحه ولو صدق الموكل بقبض دين أو استرداد وديعة أو نحوه مدعي التسليم إلى وكيله المنكر لذلك لم يغرمه أي الموكل مدعي التسليم بتركه الإشهاد ا ه\rولعل المراد أنه لا عبرة بقول الوكيل بالنسبة لتغريم المدين ويبقى الكلام في مطالبة الوكيل وفي بعض الهوامش أنه لا يطالبه لإنكاره القبض ا ه\rوعليه فإنكار الوكيل له عبرة بالنسبة لدفع المطالبة عنه فليحرر قوله بأن اليتيم لا أب له مراد من فسر اليتيم هنا بمن لا أب له ولا جد أن قيم القاضي لا يكون إلا مع فقدهما ولا دخل له مع وجود الجد الأصل فلا ينافي ما قيل في قسم الصدقات من أنه صغير لا أب له وإن كان له جد قوله وهو الأوجه معتمد قوله وألحق بهما قاض معتمد قوله وألحق بهما أي","part":5,"page":55},{"id":982,"text":"بالأب والجد أي في القبول الذي جزم به السبكي بدليل قوله أمين ادعى ذلك زمن قضائه أي والأوجه عدم القبول في المشبه كالمشبه به قوله ووجه جزمه أي في المتن قوله فأشبه المودع والوصي كذا في نسخ الشارح ولعل الوصي محرف عن الوكيل قوله ثم أنكر المستحق أي الوكالة بقرينة ما بعده قوله استردها إن بقيت عبارة شرح الروض أخذها أو أخذها الدافع وسلمها إليه قوله فإن لم تكن بينة أي والحال أنه مكذب له في الوكالة قوله لأن النكول يعني مع الحلف قوله وله أي مدعي الحوالة","part":5,"page":56},{"id":983,"text":"قوله المستغرق أي بخلاف غيره فإن ما يأخذه لا يختص به كما هو ظاهر\rكتاب الإقرار\rقوله فإن كان أي مطلق الإخبار لا الإخبار المذكور في التعريف قوله أو لغيره على غيره أي بشرطه","part":5,"page":57},{"id":984,"text":"قوله فإن كان فيه إلزام فحكم في كون الحكم يقتضي شرعا عاما نظر ظاهر ولهذا لم يذكره غيره كالشهاب حج والدميري في هذا التقسيم بل في كون الحكم إخبار انظر أيضا بل الظاهر أنه إنشاء كصيغ العقود وإن كان لفظه","part":5,"page":58},{"id":985,"text":"لفظ الخبر فليراجع\rقوله في الأخيرة لعل مراده بالأخيرة مسألة الإقرار بالمنفعة فيشمل طلب العارية والإجارة ليوافق كلام الشهاب حج وظاهر أن المراد تعيين جهة المنفعة من وصية أو إجارة أو غيرهما حتى لو عينها بإجارة يوم مثلا قبل وهذا ظاهر فليراجع قوله وإنما توقف إلخ عبارة التحفة وإنها توقف عليها إعطاء غاز ادعى","part":5,"page":59},{"id":986,"text":"الاحتلام قبل انقضاء الحرب فأنكره أمير الجيش لأنه لا يلزمه من تحليفه المحذور السابق وإثبات ولد مرتزق طلبه احتياطا لمال الغنيمة ولأنه لا خصم هنا يعترف بعدم صحة يمينه انتهت\rقوله على يمينه متعلق بنظير العامل في عليها مقدرا وكان الأولى حذفه قوله مردود فقد قال في الأنوار إلخ لا يخفى أن كلام الأنوار إنما يعارض أصل بحث الأذرعي لا التفريع المذكور الذي هو للعلامة حج وعبارته بعد جزمه بكلام الأذرعي فإن تعذر استفساره اتجه العمل بأصل الصبا وقد يعارض ما رجحه أي الأذرعي قول الأنوار إلخ ثم قال إلا أن","part":5,"page":60},{"id":987,"text":"يفرق بأن عدالتهما مع خبرتهما إلى آخر ما ذكره الشارح قوله أما إقرار المفلس بالنكاح لا موقع للتعبير بأما هنا إذ هذا من جملة ما مر قوله ويقبل إقرار السفيه به قال والد الشارح بأن تقول زوجني منه ولي بحضرة عدلين ورضاي إن كان شرطا قوله كالقرض قال والده مثل القرض الشراء فاسدا لأن الإذن لا يتناول الفاسد قوله بأن السيد منكر إلخ قضيته أن السيد لو اعترف به لزم","part":5,"page":61},{"id":988,"text":"قوله قد تقطع القرائن إلخ هذا أول كلام الأذرعي فكان ينبغي تقديم قول الشارح قال الأذرعي عليه\rقال الأذرعي عقب ما نقله الشارح عنه نعم لو أقر لمن لا يستغرق الإرث معه إلا بيت المال فالوجه إمضاؤه في هذه الأعصار لفساد بيت المال وظاهر كلامهم أنه يقبل إقراره لذوي الأرحام قطعا حيث لا يرثه إلا بيت المال ولا يجري فيه الخلاف السابق مع تطرق التهمة ولا بأس به لما ذكرناه ا ه\rقوله وأنه لا يحل للمقر له أخذه لا يخفى أن حل الأخذ وعدمه منوط بما في نفس الأمر قوله وهما مستغرقان اعلم أن فرض المسألة في المستغرقين لا يظهر له أثر لأنه لو ثبت دين الزوجة بالبينة لا بالإقرار فالحكم كذلك لأنها لا تأخذ من دينها الذي على الزوج إلا ما يخص غيرها من الورثة ويسقط منه ما يخص إرثها كما مر في باب الرهن فلا خصوصية للإقرار في ذلك وبهذا يعلم ما في حاشية الشيخ مما هو مبني على أن الإقرار في ذلك له أثر ولو صور الشارح المسألة بغير المستغرقين لظهر الأثر كما لا يخفى","part":5,"page":62},{"id":989,"text":"قوله وعلله بما مر أي علل كونه غير مكره بما تقدم في قوله المكره من أكره إلخ كما يعلم بمراجعة كلامه","part":5,"page":63},{"id":990,"text":"قوله ولي عليك عشرة إنما احتاج لهذا لتصح الدعوى إذ لا تصح الدعوى بمجرد الإقرار كما صرحوا به فتنبه قوله صدق المقر بيمينه ولكل من العشرة الدعوى عليه وتحليفه فإن حلف لتسعة انحصر الألف في العاشر بلا تحليف كما يميل إلى ترجيحه كلام التحفة قوله ولو أقر بعين المجهول خرج بالعين الدين فالإقرار به لمجهول باطل كما مر قبيله قوله لا أعرف مالكه لواحد من أهل البلد مثله في التحفة وانظر ما وجه التقييد بواحد من أهل البلد وليس هو في شرح الروض قوله له علي الألف الذي في هذا الكيس إلخ انظر ما مناسبة إيراده هنا مع أنه سيأتي في كلامه مبسوطا ثم ظهر أنه إنما ذكره ليمثل للمستحيل حسا\rقوله علي لهذه الدابة كأن الداعي له إلى ذكر هذا","part":5,"page":64},{"id":991,"text":"التصوير مجاراة ظاهر المتن وإلا فعبارة الروض كغيره فلو قال علي لمالكها بسببها ألف ا ه\rعلى أنه قد يتوقف في هذا التصوير الذي ذكره الشارح تبعا للشهاب حج من حيث الحكم والإعراب قوله لأنها وإن عينت غير سبب للاستحقاق أي لأنه وإن عينها في إقراره لم يجعلها سببا للاستحقاق كالدابة وإنما ذكرها لمجرد التعريف وقضيته أنه لو جعلها سببا للاستحقاق كالدابة يأتي فيها أحكامها وهو ظاهر قوله بإرث أو وصية أي مثلا قوله من الأب أي مثلا كما علم مما مر قوله أو بإرث من الأب وهو ذكر فكذلك أي وإن كان هناك وارث غيره كما هو ظاهر ووجه احتمال أخذ غيره حصته إذ الصورة أنه أقر لخصوص الحمل لكن هذا ينافيه قوله عقبه أو أنثى فلها النصف فتعين أن الصورة أنه لا وارث غيره قوله فينبغي القطع بالتسوية ظاهره في الكل وقد يتوقف فيه لأن التسوية لا تكون إلا في إخوة الأم ومعلوم أنها في الثلث فقط فانظر المراد قوله باعني شيئا أي به","part":5,"page":65},{"id":992,"text":"قوله قال الأذرعي إلخ عبارة الأذرعي وأراد المصنف فالإقرار لغو كما عزاه في الروضة للمحرر وفيه نظر والأقرب أن مراد المحرر فالإسناد لغو يؤيده قول الشرحين إنا إذا صححنا الإقرار المطلق كما هو الأظهر فهنا طريقان أصحهما القطع بالصحة والثانية على القولين في تعقيب الإقرار بما يرفعه وطريقة التخريج مشهورة جزم بها أكثر العراقيين وغيرهم وأما القطع بإلغاء الإقرار فلم أره لأحد\rنعم من صحح البطلان عند الإطلاق يقول بالبطلان عند هذا الإسناد وأما طريقة القطع بالصحة فذكرها المراوزة ا ه المقصود منها قوله وقول بعضهم يعني الشهاب حج قوله لما فيه من تسليم كون اللاغي الإسناد أي في أحد الشقين قال الشهاب سم وأقول هو اعتراض عجيب فأي محذور في ذلك التسليم في الجملة حتى يقتضي عدم صحة ذلك الجمع فعليك بالتأمل الصحيح ا ه\rقوله أن يقر عقب إرثه لآخر بما يخصه خرج به ما إذا أقر له بعين فظاهر أنه يؤاخذ بإقراره وظاهر أيضا أنه لا يصح الإقرار فيما ذكره الشارح وإن أراد المقر الإقرار لاستحالة أن خصوص ما يخصه بالإرث للغير إذ الصورة أنه لم يتميز له","part":5,"page":66},{"id":993,"text":"وبهذا يعلم الفرق بين ما هنا وبين ما سيأتي في داري التي ورثتها من أبي لفلان وإن توقف الشهاب سم في الفرق بينهما قوله بعد الإقرار متعلق ب أسنده وعبارة الأذرعي والقولان إذا أطلق ولم يبين بعد أما إذا بين بعد ذلك وجها صحيحا عمل به بلا خلاف ا ه\rقوله كما لو أقر لطفل وأطلق أي فيصح جزما قوله وإذا كذب المقر له زاد حج أو وارثه قوله بمال ومثل المال الاختصاص ولو أقر له بموجب عقوبة ورد لا يستوفي منه فالتقييد بالمال إنما هو لقول المصنف ترك المال إلخ وإلا فيشترط لصحة الإقرار عدم التكذيب مطلقا كما مر قوله فلا يقبل منه ظاهره وإن بين لتكذيبه وجها محتملا وقياس نظائره أن تسمع دعواه وبينته إن بين ذلك قوله حتى يصدقه أي المقر وقوله وإنما احتيج لهذا الاستثناء هو قوله ما لم يدع نكاحا وقوله وكذبه أي المقر له وقوله لم يقبل فيما عينه أي المقر له\rقوله ونفي المقر أي عن نفسه يعني الذي تضمنه إقراره للغير إذ يلزم من إقراره به للغير أنه ليس له قوله فكان أضعف أي فلهذا قبلنا رجوعه قوله لهذا الاستثناء يعني المشار إليه بقوله ما لم يدع نكاحا مجددا وعبارة شرح الروض إلا أن يدعي إلخ والتعبير بالاستثناء عليها ظاهر","part":5,"page":67},{"id":994,"text":"76\rفصل\rفي الصيغة\rقوله وليس لك علي شيء ولكن لك ألف درهم إلخ كذا في هذه النسخة وفي النسخة التي كتب عليها الشيخ ما نصه ولو قال لك علي ألفين ولكن لك علي ألف إلخ وكأن الشارح أصلح عليه النسخة بعد أن كان تبع التحفة لقول الشهاب سم لا يخفى إشكاله ومخالفته لقولهم الآتي في فصل الاستثناء أنه لو قال ليس له علي شيء إلا خمسة لزمه خمسة إلى أن قال نعم لو قال ليس لك علي ألفين ولكن لك علي ألف كان عدم الوجوب ممكنا لأنه مثل ليس لك علي عشرة إلا خمسة وسيأتي فيه أنه لا يجب شيء لأنه بمنزلة ليس لك علي خمسة\rقال ويحتمل الفرق ولعله","part":5,"page":68},{"id":995,"text":"أقرب ا ه\rقوله أشار به إلى نفي توهم أن مقول القول كذا فقط الأصوب أن يقول نفي توهم أن مقول القول لزيد كذا فقط قوله وأنها تلفت أو أنه ردها أي إذا ادعى ذلك بعد مضي زمن يمكن فيه التلف أو الرد كما هو واضح قوله فالقياس أنه يرجع إليه في تفسير بعض ذلك إلخ كأن المراد أن هذه الصيغة عند الإطلاق تكون إقرارا بالعين والدين معا لكنه مبهم فيرجع إليه في تفسير مقدار العين ومقدار الدين وإلا فوضع الأول الدين والثاني العين فلا يحتاج في انصرافه إليهما إلى رجوع إليه وظاهر أنه لو فسر ذلك بالعين فقط يقبل أخذا مما مر قبيله أنه يقبل في تفسير علي بالعين بل نقل الشهاب سم عن الشارح أنه لو فسر معي وعندي بما في الذمة قبل لأنه غلظ","part":5,"page":69},{"id":996,"text":"على نفسه قوله ولا يرد على هذا قولهم أي في شأن ألفاظ ذكروا أنها إقرار مما سيأتي وغيره قوله لأن محله في ألفاظ اطرد العرف إلخ أي فليس المراد منه المفهوم الاصطلاحي الذي هو دلالة اللفظ في غير محل النطق بل المراد منه أن هذا اللفظ غلب استعماله في هذا المعنى بحيث صار لا يفهم منه عند الإطلاق إلا هذا المعنى لكن قوله وكلامنا في مفهوم لفظ إلخ قد لا يوافق ذلك فليحرر\rقوله في جواب لي عليك مائة الأولى ألف لأنها التي في المتن ولمراعاة تذكير الضمير في المتن قوله وإن لم يأت بضمير أي وهذا بخلاف ما إذا وقع في جواب اقض الألف الذي لي عليك كما سيأتي عن الإسنوي\rقوله مبينا أي واضحا\rقوله أو نحوه أي كقوله حتى يتيسر أو إذا جاءني مال قضيت قوله ما أفتى به أي الوالد قوله في هذا أي المكتوب مثلا قوله وتجوز علي تلفظه بالإقرار لم يبين وجه عدم المعارضة ولعله أن الشهادة إنما امتنعت في مسألة البغوي لأن المقر لم يبين شيئا من الحدود حتى يشهد به وجازت فيما أفتى به والده لأنهم إنما يشهدون على مجرد أنه وقف ما يملكه ولم يثبتوا شيئا بخصوصه أنه ملكه وعليه فما ثبت أنه ملكه ثبت وقفه وما لا فلا قوله ويوقف أي عن العمل به قوله وهو ظاهر أي بل هو لغو ويجزم بعدم الوقف لأن معنى ما نزل أي الذي هو منزل في دفتري الآن وهو لا يشمل ما حدث تنزيله بعد","part":5,"page":70},{"id":997,"text":"قوله أي المفتاح أي مثلا قوله كما أفتى به الغزالي ليس هذا إفتاء للغزالي مستقلا وإنما هو مأخوذ من إفتائه الآتي عقبه كما يعلم من التحفة قوله أي بحدودها هذا هو الدافع للمعارضة فاندفع ما في حاشية الشيخ","part":5,"page":71},{"id":998,"text":"81\rفصل\rيشترط في المقر به قوله فلو أراد بالإضافة في داري إلخ أي أو أراد في داري التي اشتريتها لنفسي أنه اشتراها سابقا وخرجت","part":5,"page":72},{"id":999,"text":"عن ملكه بناقل قوله في المتن وليكن المقر به في يد المقر أي في تصرفه فلا يرد نحو الغاصب قوله في مدة الخيار له لفظ له متعلق ب أقر\rواعلم أن الصورة أن الإقرار بعد القبض كما هو ظاهر","part":5,"page":73},{"id":1000,"text":"قوله ومحل ذلك إذا اشتراه لنفسه إلخ حق العبارة أما لو اشتراه لموكله قوله أو باعتبار ما كان يعني فيما إذا","part":5,"page":74},{"id":1001,"text":"قال أعتقه مالكه قبل الشراء قوله لأنه قد لا يرتضيه في حواشي التحفة ما نصه يمكن جعل قوله الآتي وبيع من جهة البائع على المذهب راجعا لهذه أيضا وإن كان خلاف المتبادر ا ه\rقوله وإذا مات المدعي حريته أي وهو صورة المتن قوله بناء على اعتقاده هذا تعليل لقول المتن وبيع من جهة البائع وكان الأولى تأخيره عما بعده","part":5,"page":75},{"id":1002,"text":"قوله فيقع مجملا ومفصلا أي كما هو شأن سائر الإخبارات وعبارة شرح الروض لأن الإقرار إخبار عن حق سابق والشيء يخبر عنه مفصلا تارة ومجملا أخرى قوله كما ألحقه به السبكي المناسب لما قبله كما أدخله فيه السبكي فإن كان السبكي إنما ذكره على وجه الإلحاق فكان ينبغي أن يقول وإن جعله السبكي ملحقا به قوله لصدق ما ذكر على هذه الأمور ويحرم أخذه عبارة التحفة لأنه شيء ويحرم أخذه ويجب رده","part":5,"page":76},{"id":1003,"text":"قوله ولا يقنع منه بحلفه أنه لا يستحق فيها أي في الدار أي لأن قضية إقرار مورثه أن فيها شيئا فلم يقبل من وارثه ما ينافيه قوله ولو كان للمقر زوجة إلخ سيأتي هذا في الدعاوى بأبسط مما هنا قوله وبحث الإسنوي الذي في حج أن الذي بحث هذا هو السبكي وأن الإسنوي اعتمده قوله وخمر أي وإن عصرها الذمي بقصد الخمرية قوله لأنه يقر عليهما يؤخذ منه أنه لو فسره لحنفي بنبيذ قبل منه وهو ظاهر قوله وإن نوزع فيه بإطلاقهم أي إن الخمرة غير المحترمة لا يقبل التفسير منه بها","part":5,"page":77},{"id":1004,"text":"قوله لشموله ذلك أي لشمول الغصب ما لا يقتضي\rوحاصل هذا الجواب أن الإشكال مبني على تفسير الغصب بالمعنى الشرعي ونحن لا نلتزمه وننظر إلى اللغة والعرف وكل منهما يعد ما ذكر غصبا قوله لا الشيء المقر به أي لأنه صار خاصا بقرينة علي كما هو كذلك في كلام السبكي وكان على الشارح أن يذكره قوله وما اعترض به الفرق أي فرق السبكي بين الشيء المطلق والشيء المقيد بالإقرار كما يعلم من قول الشارح الآتي وحينئذ اتجه فرق السبكي قوله كيف وعموم هذا النفي أي المذكور في قول المعترض أن الشافعي لا يستعمل ظواهر الألفاظ","part":5,"page":78},{"id":1005,"text":"قوله لا تحتمل ما مر أي الأقل قوله لتبادر الاستواء عددا منها في كون التبادر في معنى يمنع احتمال غيره بالكلية نظر لا يخفى قوله الانتقالية أو الإضرابية يوهم أنهما قسيمان وليس كذلك بل الانتقالية قسم من قسمي الإضرابية لأن بل للإضراب مطلقا وتنقسم إلى انتقالية وإبطالية\rقوله وإنما المقتضي للاتحاد نفس بل تبع في هذا الشهاب حج لكن ذاك جار على طريقته أن العطف ببل لا يوجب إلا شيئا واحدا\rوأما الشارح فإنه سيأتي له قريبا اختيار أحد الوجهين القائل بلزوم شيئين وهذا لا يناسبه وقد فرق الشارح كما نقله عنه سم في حواشي شرح المنهج بين ما اختاره من لزوم شيئين وبين ما سيأتي له في الفصل الآتي فيما لو قال درهم بل درهم من أنه لا يلزمه إلا درهم بأنه في مسألة الدرهم أعاد نفس الأول بخلاف كذا فإن المعاد صالح لإرادة غير ما أريد به الأول\rقوله فقوله درهما يوهم أنه سبب الاتحاد قال الشهاب سم قد يقال إنما ذكر درهما ليدفع توهم التعدد لتفسير الأول قبل ذكر الثاني فيفهم منه الاتحاد إذا لم يذكر درهما","part":5,"page":79},{"id":1006,"text":"بالأولى ا ه\rقوله أوجههما لزوم شيئين ظاهره مطلقا خصوصا بالنظر للتعليل لكن سيأتي له في الفصل الآتي ما يخالفه في غير موضع قوله فالجميع فضة لكن لا يلزم أن تكون دراهم كما هو واضح فليراجع","part":5,"page":80},{"id":1007,"text":"قوله تمييزان لكل من الاثني عشر\rالوجه حذف لفظ من\rقوله ولكن الأصح أي من ثلاثة أوجه أحدها ما ذكره ابن الوردي كما يعلم بمراجعة الدميري وغيره\rقوله ويجري ذلك على الأوجه في بلد زاد وزنهم إلخ هذا ينافي ما قدمه آنفا من حمل الدراهم في الإقرار على دراهم الإسلام ما لم يفسر بغيرها مما يحتمل وعذره أنه خالف في هذا المتقدم آنفا الشهاب حج فإن ذاك يختار أنه عند الإطلاق يحمل على دراهم البلد الغالب ثم تبعه في جميع ما يأتي مما","part":5,"page":81},{"id":1008,"text":"هو متعلق بالمسألة فوقع في التناقض في مواضع كما سيأتي التنبيه على بعض ذلك\rقوله فالأوجه كما بحثه بعض المتأخرين القبول إن كان متصلا وفي نسخة وإن كان منفصلا وهي الموافقة لما في التحفة قوله ويجري ذلك في الكيل تبع في هذا الشهاب المذكور لكن ذاك جار على طريقته فمعنى قول الشهاب ويجري ذلك يعني الحمل على الغالب عند الإطلاق الذي يقول به هو دون الشارح قوله ولو تعذرت مراجعته حمل على دراهم البلد تبع فيه أيضا الشهاب المذكور وهو نقيض ما صدر به من الرجوع إلى درهم الإسلام فهذا اختيار الشهاب المذكور المقابل لاختيار الشارح قوله فيحمل عليه لا على غيره أي الأنقص منه إلا إن وصله كما في التحفة قوله وفي العقود يحمل على الغالب المختص من تلك المكاييل كالنقد هذا لا يخالف ما قبله في الحكم والعلامة حج ذكر عقب هذا ما نصه ما لم يختلفا في تعيين غيره فإنهما حينئذ يتحالفان ا ه\rفالذي ذكره العلامة المذكور هو محط المخالفة فكان على الشارح أن يذكره قوله غير مسلمة انظر ما وجه عدم التسليم","part":5,"page":82},{"id":1009,"text":"قوله وما ذكره أي البعض المذكور قوله من هذه الدراهم إلى هذه الدراهم أي بأن كانت معينة بدليل الإشارة والتنظير فليراجع قوله لاحتمال إرادته مع درهم لي فلم يجب سوى واحد إلخ هنا سقط في النسخ عقب قوله مع درهم وعبارة الشهاب حج الذي تبعه الشارح في جميع هذه السوادة ببعض تصرف نصها لاحتمال إرادته مع درهم لي فمع نيته أولى\rوأجاب البلقيني بأن فرض ما ذكر أنه لم يرد الظرف بل المعية فوجب أحد عشر وفرض درهم مع درهم أنه أطلق وهو محتمل الظرف أي مع درهم لي فلم يجب سوى واحد إلى آخر ما في الشرح\rقوله أجيب عنه أي عن أصل الإشكال وهو في النسخ بلا واو عاطفة وحذفها مبني على أنه لا سقط وقد عرفت الساقط وأنه متضمن لجواب البلقيني فيجب هنا العطف عليه بالواو قوله يرد بلزوم الدرهم إلخ هنا أيضا سقط في النسخ عقب يرد وحاصله أن الشهاب حج لما أورد الجواب الثاني المذكور في قول الشارح أجيب إلى آخره نظر فيه بما ذكره الشارح فالشارح أشار إلى رده إلا أنه لم يذكر المردود به في النسخ وأما قوله بلزوم الدرهم إلخ فهو ليس","part":5,"page":83},{"id":1010,"text":"ما يرد به وإنما هو جواب ثالث للشهاب المذكور سقط من نسخ الشارح صدره وعبارة الشهاب المذكور عقب الجواب الثاني نصها وفيه نظر وتكلف وليست الواو بمعنى مع بل تحتملها وغيرها\rوقد يجاب بأن مع درهم صريح في المصاحبة الصادقة بدرهم له ولغيره فليس فيه تصريح بلزوم الدرهم الثاني بل ولا إشارة إليه إلى آخر ما في الشرح قوله وقد أجاب عنه السبكي إلخ قال الشهاب سم الوجه التعويل على جواب السبكي لظهور المعنى عليه وكلامهم لا ينافيه بل قواعدهم تقتضيه قطعا ودعوى أن كلامهم صريح في خلافه غير صحيح قطعا أو أنه ظاهر في خلافه لا أثر له بل كلامهم مع ملاحظة المعنى وقواعدهم لا يكون ظاهرا في خلافه بل لا يكون إلا ظاهرا فيه فأحسن التأمل ا ه\rفصل في بيان أنواع من الإقرار","part":5,"page":84},{"id":1011,"text":"قوله لزمته الجارية والدابة إلخ أسقط ذكر الخاتم في الموضعين قوله إلا الثمرة غير المؤبرة والحمل إلخ ولا يرد خاتم فيه فص وإن أورده السبكي حيث يدخل في البيع لا هنا أن الكلام عند الإطلاق كما هو صريح","part":5,"page":85},{"id":1012,"text":"العبارة قوله ولو قال له علي ألف في هذا الكيس إلخ هذا لا مناسبة له فيما نحن فيه من أنه إذا أقر بظرف لا يلزمه مظروفه وعكسه فلعله إنما أورده هنا لمطلق مناسبة أن فيه صورة الظرف والمظروف قوله أو نصفه أي نصف ميراثه قوله كما نص عليه أي نص الشافعي في مسألتي المتن قوله رد يعني التخريج لا قول الشارح وإن كان هو المخبر عنه في العبارة وكان حق التعبير أن يقول قال الشارح وخرج بعضهم إلخ ثم يقول وهذا","part":5,"page":86},{"id":1013,"text":"التخريج على قول مرجوح بل قال بعضهم إلخ وقوله بأنه يعني ما نسب للنص في له في مالي قوله ومحله أي محل مسألة المتن الأخيرة كما يعلم من التحفة قوله فيتعلق في الأولى بقدر حصته عبارة التحفة فيغرم في الأولى قدر حصته فقط على ما في بعض نسخها وفي بعضها كالشارح\rقال الشهاب سم المراد من هذه العبارة ما سيأتي في الفائدة الآتية آخر الفصل بقوله فمن فروعها هنا إقرار بعض الورثة على التركة بدين أو وصية فيشيع حتى لا يلزمه إلا قسطه من حصة التركة ا ه\rقوله فيتفرع على ذلك درهم يلزمني هذا بيان لمعنى التفريع ولم يذكر معنى الجزاء وقد ذكره حج في تحفته ولفظه إن أردت معرفة ما يلزمني بهذا الإقرار فهو درهم ا ه\rولعله سقط من","part":5,"page":87},{"id":1014,"text":"الشرح من النساخ قوله كزنة هذه الصنجة أي من الذهب مثلا كما في التحفة فلا ينافي ما مر في مثل ما في يد","part":5,"page":88},{"id":1015,"text":"زيد ومثله يقال في المثال بعده قوله تبيينا صحيحا أي بأن فسر ما يقبل منه قوله وأنه لا يلزمه سوى مائة ويكفي لهما يمين واحدة على الصحيح المنصوص انتهى شيخنا زيادي قوله فإن نكل أي المقر قوله حلف أي المقر له قوله وبه أي بكونه إخبارا عن حق قوله وإلا بطل الإقرار بها أي الدراهم\rقوله ثم أقر بألف في يوم آخر لزمه بقي ما لو اتحد الزمن كأن أقر في ثاني عشر ربيع الثاني بأنه أقرضه بمصر في ذلك اليوم ألفا ثم أقر له في اليوم المذكور بأنه أقرضه بمكة في ذلك اليوم ألفا فهل يلزمه ألف فقط أو يلزمه الألفان فيه نظر والأقرب أن يقال يتعذر الإقرار في مصر ومكة في يوم واحد فتسقط الإضافة إليهما لأن الإضافة إلى أحدهما ترجيح بلا مرجح والنسبة إليهما معا مستحيلة قوله ولو كتب غاية وقوله محكوما بها أي فيها بالإقرار بالألف\rقوله إلا إذا عرض ما يمنع منه صوابه إلا إذا عرض ما يقتضيه","part":5,"page":89},{"id":1016,"text":"قوله إذ اختلاف الوصف أو السبب إلخ كأنه أدخل في هذا تعليل المسألة الثالثة توسعا تنزيلا لاختلاف الإضافة إلى الزمن منزلة اختلاف الوصف قوله نعم لو قال ظننته يلزمني عبارة التحفة نعم إن قال من نحو خمر وظننته يلزمني قوله حلف المقر له على نفيه أي نفي كونه من ثمن خمر قوله ما لم تقم بينة على المنافي انظر ما وجه قبول هذه البينة مع أنه يحتمل أنه لزمه الألف بسبب آخر فهي شاهدة بنفي غير محصور قوله بدليل قولهم إلخ أي ولأنه كالكافر بالنسبة للخمر مثلا فيما مر بل أولى ولعل هذا الباحث يجعل الكافر مثله في ذلك قوله فالحاكم الشافعي يحمله إلخ","part":5,"page":90},{"id":1017,"text":"وظاهر أنه يأتي هنا ما مر في الاستدراك من تحليف المقر له رجاء أن يرد اليمين\rقوله ولم يكن في جواب دعوى انظر ما حكم مفهومه قوله ولا بد من اتصال قوله من ثمن عبد إلخ عبارة التحفة ولا بد من اتصال قوله من ثمن عبد ويلحق به فيما يظهر كل تقييد لمطلق أو تخصيص لعام كاتصال الاستثناء كما هو ظاهر وإلا لبطل الاحتجاج إلخ فقوله كاتصال الاستثناء متعلق بقوله اتصال من قوله ولا بد من اتصال إلخ ومراده بذلك أن ضابط الاتصال هنا كضابطه الآتي في الاستثناء وقوله ويلحق به إلخ معترض بين المتعلق والمتعلق كما لا يخفى والشارح فهم أن مراده أنه يقيس كلا من تقييد المطلق وتخصيص العام والاستثناء على ما هنا في وجوب مطلق الاتصال فعبر عنه بما ترى مع أنه غير ما أراده قطعا كيف ووجوب اتصال الاستثناء سيأتي قريبا في المتن فكيف يبحثه بقوله فيما يظهر فيجب إصلاح عبارة الشارح بأن يحذف منها لفظ بما تقرر ويجعل بدله لفظ به عقب قوله","part":5,"page":91},{"id":1018,"text":"أو تخصيص لعام ليوافق عبارة التحفة قوله ولم يرد التأجيل أي فإن قصد التأجيل ولو بأجل فاسد فيلزمه ما أقر به قاله في شرح الروض ا ه سم على حج\rوقول سم بأجل فاسد أي كأن قال له علي ألف إذا جاء الحصاد قوله ومن ثم اعتبر هنا قصده التعليق ينبغي أن المراد قصد الإتيان بالصيغة أعم من الإتيان بها بقصد التعليق أو مع الإطلاق بخلاف قصد التبرك فليتأمل ا ه سم على حج قوله وفارق أي قوله إن شاء الله إلخ\rقوله بل علقه بما هو مغيب عنا هذا تعليل لما في المتن خاصة كما هي عادته في غالب التعاليل قوله وأفهم قوله ثم جاء أنه لو قال إلخ عبارة التحفة وأفهم قوله ثم جاءته لو وصله","part":5,"page":92},{"id":1019,"text":"كعلي ألف وديعة قبل قوله كما تقرر أي بقوله الواقع قوله لجواز إرادة الخروج إليه منه بالهبة أي أو أنه يعقد الملك بمجرد الهبة\rقوله على أنه يصح أن يريد ب برئ بطل عبارة التحفة أن يريد ب برئ غاية بطل انتهت\rفلعل لفظ غاية سقط من الشرح من الكتبة وإلا فالبراءة لا يصح أن يراد بها البطلان لتباين مفهوميهما من كل وجه","part":5,"page":93},{"id":1020,"text":"كما لا يخفى قوله لم يملك أي الأحد قوله والفرق أي بين هذه ونظيرتها في المتن قوله على ما أشار إليه في الروضة يعني في أستغفر الله ويا فلان وإلا فمسألة الحمد لله ليست في الروضة\rقوله واستوضح غيره النظر في يا فلان أي ومثله الحمد لله كما يؤخذ من علة الكافي وصرح به الزيادي","part":5,"page":94},{"id":1021,"text":"قوله ولا بعد فيه ما فيه من البعد لا ينكر كما يعرف بالتأمل لوضوح الفرق بين الإنشاءات والإخبارات قوله لجواز الجمع هنا فلا استغراق عبارة التحفة إذ لا استغراق","part":5,"page":95},{"id":1022,"text":"قوله وكذا التفسير وانظر هل له أن يفسر بعد ذلك بأقل من درهم قوله وزعم أنه المستثنى أنه يصدق أي قطعا","part":5,"page":96},{"id":1023,"text":"107\rفصل\rفي الإقرار بالنسب قوله أو نفيه في هذا العطف مساهلة لا تخفى قوله من أنه كفر يعني نفيه وعبارة التحفة ومع الكذب في ثبوته حرام كالكذب في نفيه بل صح في الحديث أنه كفر إلخ فالضمير في قوله أنه راجع للنفي فقط وجعله مقيسا عليه للنص عليه في الخبر قوله لا للعتق يخالفه ما سيأتي له في باب العتق من أن شرط العتق أيضا إمكان كونه منه وصرح به هنا في شرح الروض وغيره ويوافقه قول الشارح وأمكن ذلك إن جعلناه راجعا لكل من","part":5,"page":97},{"id":1024,"text":"قوله عتق عليه ولحقه كما هو المتبادر\rقوله وما زاده بعضهم يعني في تصوير الإمكان وعبارة الروض وشرحه وأمكن اجتماعهما بأن احتمل أنه خرج إليها أو أنها قدمت إليه قبل ذلك أو أنه أنفذ إليها ماءه فاستدخلته قوله أي من بلاد الكفر هو تفسير للمراد من الكافرة في كلامهم ومن ثم اقتصر في المحترز على مفهومه وليس تقييدا للكافرة\rقوله معروف النسب أي مشهوره كما عبر به غيره\rقوله وأن هذا الولد أي المولود على فراش نكاح صحيح قوله سمعت دعواه ظاهره أنه لا يصح استلحاقه قبل نفي صاحب الفراش وأنه لا بد من بينة فليراجع","part":5,"page":98},{"id":1025,"text":"قوله محافظة على حق ولاء السيد قضيته أنه لو صح استلحاقه بطل ولاء السيد وسيأتي أنه لا منافاة بين الرق والنسب وظاهر أن الولاء فرع الرق فليتأمل قوله يصح استلحاقه أي وإن نفاه بلعان في حياته أخذا مما قبله قوله وهو أي التصديق قوله لأن تأخير الاستلحاق إلخ قد يؤخذ منه أنه لو لم يعلم به إلا الآن ككونه قدم من أرض بعيدة وعلمت أمه دون أبيه فاستلحقه بعد موته أنه يثبت نسبه قطعا قوله وليس الآن من أهل التصديق أي فجرى فيه الخلاف والراجح فيه الصحة\rقوله بأن سكت ومثل سكوته تصديقه لهما معا ا ه حج\rوبقي ما لو كذبهما معا وقضيته أنه لا يعرض على القائف وهو ظاهر كما لو استلحقه واحد فكذبه حيث لا يثبت إلا ببينة كما تقدم في كلام المصنف لكن عبارة حج فإن صدقهما أو لم يصدق واحدا منهما كأن سكت ا ه\rوهي تشمل التكذيب قوله عرض على القائف بقي ما لو صدق أحدهما وأقام الآخر بينة هل يعمل بالأول أو بالثاني فيه نظر والأقرب الثاني","part":5,"page":99},{"id":1026,"text":"قوله فلو لم يصدق واحدا منهما بأن سكت عبارة التحفة كأن سكت قوله فلا استلحاق هنا إلخ يقال بنظيره فيما إذا كان المستلحق واحدا فلم تظهر فائدة في هذا الجواب فليتأمل\rقوله فكمسلمين أي في تجهيزهما كما صرح به في التحفة وإلا فهما في الصلاة عليهما ونحوهما ليسا كمسلمين","part":5,"page":100},{"id":1027,"text":"قوله ممن يتعدى النسب منه إلى نفسه إلخ قال الشهاب سم لا يخفى أن صريح الصنيع أن من بيان للغير وذلك الغير هو الأب في هذا أخي والجد في هذا عمي فانظر أي واسطة في تعدي النسب من الأب إلى المقر الذي هو ابنه فإنه لا معنى لتعدي النسب بواسطة إلا أن النسب يتعدى من الملحق به إليها ثم منها إلى المقر ولم يوجد ذلك هنا إلى آخر ما أطال به وأجاب شيخنا عنه في حاشيته بما لا يلاقي الإشكال كما يعلم بمراجعته\rوأقول الجواب عنه من وجهين الأول أنه لا يتعين كون ممن بيانا للغير بل يجوز أن يكون متعلقا بالنسب من قول المصنف وأما إذا ألحق النسب بغيره ولا يضر الفصل بلفظ بغيره كما لا يخفى فمن الموصولة واقعة على المستلحق بفتح الحاء والضمير في منه يرجع إليه\rوالجواب الثاني وهو الأظهر أنا نلتزم أن ممن بيان للغير إلا أن قوله بواسطة واحدة ليس متعلقا ب يتعدى من قوله ممن يتعدى النسب منه إلخ حتى يلزم الإشكال المذكور بل هي تفصيل لوجوه","part":5,"page":101},{"id":1028,"text":"الإلحاق والمعنى حينئذ وأما إذا ألحق النسب بغيره ممن يتعدى النسب من ذلك الغير إلى نفسه إما بأن يكون ذلك الإلحاق بواسطة واحدة وهي الأب إلخ قوله بواسطة واحدة وهي الأب إلخ ظاهر هذا السياق أن جميع الأمثلة الآتية للواسطة الواحدة وظاهر أنه ليس كذلك وعذره أنه تبع الشهاب حج في صدر العبارة ولم يتبعه في باقيها فلزم ما ذكر وعبارة الشهاب المذكور مع المتن نصها بواسطة واحدة وهي الأب كهذا أخي أو ثنتين كالأب والجد في هذا عمي أو بثلاثة كهذا ابن عمي قوله أو أبي هذا من الإلحاق بالنفس كما قدمه هناك فلا وجه لذكره هنا\rقوله قيل والأوجه إلخ قائله الشهاب حج وآخر كلامه قوله ولا يمكن ذلك إلا بعد بيان الملحق به\r","part":5,"page":102},{"id":1029,"text":"ولقائل أن يقول إن ما استوجهه العلامة حج لا محيد عنه وأما ما استوجهه الشارح فيما يأتي فيلزم عليه أمور منها مخالفة المنقول الذي استند إليه حج مما ذكر ومنها أنه يلزم منه إلغاء اشتراطهم كون المقر وارثا حائزا الآتي إذ لا يعرف ذلك إلا بعد معرفة جهة الأخوة مثلا كما أشار إليه حج فيما نقله عنه الشارح وأما قول الشارح عقب استيجاهه الآتي ويفرق بأن المقر يحتاط لنفسه فلا يقر إلا عن تحقيق فيقال عليه إن الأخوة وبنوة العمومة مثلا كما أنهما حقيقتان فيما كان من جهة الأبوين أو الأب كذلك هما حقيقتان فيما كان من جهة الأم وكذلك هما حقيقتان عند وجود مانع من الإرث وإطلاقهما على ذلك من إطلاق المشترك على أحد معانيه فهو لا ينافي التحقيق الذي ذكره الشارح بقوله فلا يقر إلا عن تحقيق وليس الكلام في قول المقر هذا وارثي حتى يعلل بذلك وإنما الكلام في مجرد قوله هذا أخي أو ابن عمي مثلا والإرث هنا إنما يقع تابعا للنسب لا مقصودا وأما ما استظهر به الشارح من قوله ومن ثم لو أقر بأخوة مجهول لم يقبل تفسيره بأخوة الرضاع أو الإسلام فيقال عليه إنه إنما لم يقبل تفسيره بذلك لأنه صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه بخلاف ما إذا فسره بأخوة الأم فظاهر أنه يقبل لما تقرر أنه تفسير للفظ بأحد حقائقه وما صدقاته فتأمل وأنصف\rقوله كما ذكره القفال ما ذكره عن القفال لا يوافق ما نقله عنه غيره وعبارته حسب ما نقله في القوت لو قال فلان عصبتي ووارثي إذا مت من غير عقب لم يكن هذا","part":5,"page":103},{"id":1030,"text":"شيئا لأن المقر به إذا كان معروف النسب فلا فائدة في إقراره وإن كان مجهول النسب فلا يصح أيضا ما لم يفسر لأنه قد يريد بقوله إنه عصبتي أنه أخوه وربما يريد أنه عمه أو ابن عمه ثم بعد التفسير ينظر فيه فإن قال هو أخي يجب أن يكون هو جميع وارث أبيه وإن كان عما فيكون هو جميع وارث جده وإن كان ابن عمه يجب أن يكون جميع وارث عمه ليصح منه الإقرار بالنسب على طريقة الخلافة عنه ثم الميراث مبني عليه عندنا انتهت\rقوله وسواء فيما تقرر أقال فلان وارث وسكت أم زاد لا وارث له غيره كذا في نسخ الشارح وانظر هو تعميم في ماذا وفي حاشية الشيخ أنه تعميم في شهادة الشاهد وكأنه أخذه بالفهم تصحيحا للكلام من غير نظر إلى أصله وهو لا يوافق ما أعقبه به من قوله وتفرقة الهروي بينهما مردودة وذلك لأن تفرقة الهروي إنما هي بين الإقرار بأنه وارثه والإقرار بأنه وارث فلان وعبارته لو أقر أن هذا وارث فلان لا يقبل ولو قال هذا وارثي قبل انتهت\rوالظاهر أن مراده بفلان كأبيه مثلا إذا ألحق به والذي في التحفة التي هي أصل لما هنا وسواء فيما تقرر أقال فلان وارثي وسكت أم زاد لا وارث لي غيره انتهت\rوهو مناسب لما قدمه من اختيار عدم الاكتفاء بإطلاق الإقرار فهو تعميم فيه كما نبه عليه الشهاب سم قوله في مسألتنا يعني مسألة الشهادة وعبارة التحفة ثم رأيت","part":5,"page":104},{"id":1031,"text":"الغزي بحث إلخ\rقوله وأما تصديق ما بينهما من الوسائط إلخ هذا إنما يتجه إيراده بناء على أن الإلحاق بالحي له أثر أما بعد ما قرره الشارح من أنه لا أثر له وإنما الإلحاق محال على التصديق فلا يتجه إيراد هذا الكلام هنا فتأمل\rقوله ولا ينافي ما تقرر من اعتبار تصديق الوسائط إلخ أي على ما في المهذب الضعيف","part":5,"page":105},{"id":1032,"text":"قوله وهو ملكه أي كونه مملوكا للسيد فيصح أن يكون مضافا للفاعل أو المفعول وعبارة التحفة وهو الملك قوله كون المقر حائزا لميراث الملحق به أي ولو مآلا بدليل ما سيأتي فيما لو أقر أحد الوارثين وأنكر الآخر ومات ولم يرثه إلا المقر حيث يثبت النسب بالإقرار الأول قوله أو بزوجة للميت انظر ما صورته قوله وبما قررنا به كلام المصنف هو قوله فيما إذا أقر أحدهما إلخ قوله فبثلث ما بيده أي فيشاركه بثلث إلخ قوله والثاني يشاركه المقر في حصته أي بالثلث وقيل بالنصف ا ه ع قوله وفي عتق حصة المقر إلخ أي ظاهرا وباطنا لما تقدم من أنه لو قال المعروف النسب من غيره هذا ابني عتق عليه إن لم يكذبه الحس قوله أوجههما أنه يعتق أي ولا سراية وإن كان المقر موسرا لعدم اعترافه بمباشرة العتق\rقوله أوجههما أنه أي الشأن أو المذكور من الحصة قوله وكذا لو ورثه أي الملحق به غير المقر أي كابنه مثلا وفي بعض النسخ وكذا لو ورثه المنكر وهو غير صحيح إلا بتكلف قوله فإن نكل أحدهما لم ترد اليمين أي إذ لا فائدة في ردها فإن غاية الرد أن يجعل الناكل كالمقر وهو بتقدير إقراره لا يفيد لبقاء الآخر على إنكاره وحلفه وقوله على المقر الأولى المقر به لأنه الذي يرث على تقدير تصديق المنكر","part":5,"page":106},{"id":1033,"text":"117\rكتاب العارية\rقوله لإباحة الانتفاع به كذا في نسخ الشارح وفيه ما لا يخفى وعبارة التحفة لإباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به فلعل قوله بما يحل الانتفاع سقط من نساخ الشارح لانتقال النظر من الانتفاع إلى الانتفاع\rقوله على ما جزم به في العباب الذي في العباب في باب صفة الصلاة إنما هو عدم الوجوب وكذلك الكفاية كما نقله عنها غير الشارح قوله توقفت صحة الصلاة عليه أي على المصحف أو الثوب","part":5,"page":107},{"id":1034,"text":"قوله لا أجرة لمثله أما الذي لمثله أجرة فظاهر أنه واجب أيضا لكن لا بالعارية بل بالأجرة قوله فلا عارية فيه أنهم صرحوا بأنه إذا قال لغيره اغسل ثوبي كان استعارة لبدنه","part":5,"page":108},{"id":1035,"text":"قوله وأخذ منه الأذرعي امتناع إعارة فقيه إلخ إن كانت الصورة أنه أعار لمستحق السكنى في المدرسة أو الرباط فلا يتجه إلا الجواز لكن هذا ليس عارية وإنما هو إسقاط حق ولعل هذا هو الذي فهمه الشارح عن الأذرعي وإن كانت الصورة أنه أعار لغير مستحق فلا يتجه إلا المنع ولعله مراد الأذرعي فلم يتوارد معه الشارح على محل واحد ثم لا يخفى أن الصورة على كل منهما أن الفقيه أو الصوفي يخرج من السكن المذكور ويعيره لغيره\rأما كونه يدخل عنده نحو ضيف فالظاهر أن هذا لا نزاع في جوازه ثم رأيت عبارة الأذرعي ونصها قوله أي المصنف وملكه المنفعة يقتضي أنه لا تصح إعارة الصوفي والفقيه سكنهما بالرباط والمدرسة وكذا كل من في معناهما لأنهم يملكون الانتفاع لا المنفعة انتهت\rوهو كما ترى لم يثبت حكما من عند نفسه حتى يتوجه عليه قول الشارح ولعل مراده إلخ وأيضا إذا كانت عبارته لا تصح إعارة الصوفي إلخ فكيف يتأتى ما ذكره الشارح فتأمل\rقوله وأب لابنه أي وأن يعير الأب ابنه للغير","part":5,"page":109},{"id":1036,"text":"قوله وفعلوا ذلك على وجه اقتضته المصلحة إلخ هذا يعرفك أن وجوب اتباع شروطهم حينئذ ليس من حيثية الوقف إذ الواقف لا يشترط في صحة وقفه مراعاة مصلحة ولا غيرها وإنما ذاك من حيث إن لهم الولاية على بيت المال وقد أخرجوا منه ذلك على وجه مخصوص فلا تجوز مخالفته وبهذا يعلم أن الصورة أن يعلم أن فاعل ذلك ممن له دخل في أمور بيت المال فمراده بالأتراك الفاعلين لذلك السلاطين وأتباعهم فتنبه","part":5,"page":110},{"id":1037,"text":"قوله منتفعا به أي ولو مآلا كما يعلم مما يأتي وهو مخالف في هذا لحج خلافا لما وقع في حاشية الشيخ قوله بما ذكرناه أي مما يتوقع نفعه خلافا لما في حاشية شيخنا قوله وقول الماوردي إن من الفاسدة إلخ كذا في نسخ الشارح وهو مرتب على كلام كان أثبته في الشارح تب تبعا للتحفة ثم ضرب عليه كما نبه عليه الشهاب سم","part":5,"page":111},{"id":1038,"text":"فكان ينبغي الضرب على هذا أيضا أو سياقه على وجه مستقل قوله لأنها قد تلد فتكون منافع ولده للموصى له هذا قد تبع فيه الشارح ما كان في التحفة أولا إلا أن الشهاب حج ألحق عقب هذا ما نصه كذا قال شارح وهو غفلة عما يأتي في الوصية بالمنافع أن المالك إذا أولدها يكون الولد حرا وتلزمه قيمته ليشتري بها مثله وأن حرمة وطئها إن كانت ممن تحبل ليست لذلك بل لجواز الهلاك أو النقص أو الضعف ا ه\rنبه على ذلك سم قوله أو زوج معطوف على مالكها","part":5,"page":112},{"id":1039,"text":"قوله وتجوز إعارة صغيرة وقبيحة إلخ صريح الإطلاق هنا وتقييد المنع فيما مر في غير الصغيرة والقبيحة بما إذا تضمن نظرا أو خلوة محرمة أنه تجوز إعارة القبيحة وإن تضمنت نظرا أو خلوة محرمة ولا يخفى ما فيه وفي التحفة أنهما وغيرهما سواء في التقييد المذكور وفي بعض نسخ الشارح مثله كما هو منقول عن الشارح في بعض الهوامش فليراجع قوله كان صريحا وعليه فيمكن أن يقال تتميز العارية بمعنى الإباحة عنها بمعنى القرض بالقرائن فإن لم توجد قرينة تعين واحدا منهما فينبغي عدم الصحة أو يقيد حمله على الفرض بما اشتهر فيه بحيث هجر معه استعماله في العارية إلا بقرينة وظاهره أن ذلك شائع حتى في غير الدراهم كأعرني دابتك مثلا قوله وفيه توقف ولو قيل إن نحو خذه أو ارتفق به كناية لم يبعد ولا يضر صلاحية خذه للكتابة في غير ذلك ا ه حج","part":5,"page":113},{"id":1040,"text":"قوله وإن لم يضفه للعين أي وإن لم يقل أعرتكه أو عينه مثلا فهو تأكيد لقوله أو أعرتك منفعته قوله كان صريحا فيه ظاهره ولو فيما يعار كالدابة وقد يتوقف فيه مع القاعدة أن ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون صريحا ولا كناية في غيره قوله بأنه يحتاط للأبضاع أي فلا نوقع الطلاق بما اشتهر مطلقا بل بالنية لأنه يلزم من القول بوقوع الطلاق القول بحل البضع لآخر وهو خلاف الاحتياط\rقوله وإن تأخر أحدهما عن الآخر يحتمل أن المراد بالتأخر هنا التراخي وهو الذي فهمه الشيخ في الحاشية ويحتمل أن المراد مطلق التأخر أي فلا فرق بين أن يتأخر الفعل عن القول أو عكسه\rقوله لإمكان حمل نفي ذلك إلخ لم يظهر المراد","part":5,"page":114},{"id":1041,"text":"من هذا الكلام ولعل مراده به ما في حواشي التحفة للشهاب سم وإن قصرت عبارته عنه ونص ما في الحواشي المذكورة لك أن تحمل ما يأتي على ما إذا وجد لفظ من أحد الجانبين فإنهم لم يصرحوا فيما يأتي بأنه لم يوجد لفظ من أحدهما ا ه\rقوله وأنه لا يشترط في ضمان العارية إلخ أي ولا دليل للأول أيضا فيما يأتي أنه لا يشترط إلخ الذي استدل به الشهاب حج ولا يخفى ما في سياق الشارح مع أنه لم يذكر ما يرد الاستدلال قوله أما إذا رد أي المستعير قوله فالمؤنة عليه أي المالك وظاهره ولو كان استحقاق المستأجر باقيا قوله بعد دار هذا أي الراد قوله ووجهه أنه أي المستعير قوله بمنزلة معيره أي المستأجر قوله بل يتعين للحاكم أي إن كان أمينا وإلا أبقاه تحت يده إن كان كذلك وإلا دفعه لأمين يحفظه","part":5,"page":115},{"id":1042,"text":"قوله ضمن مع الأجرة كأنه إنما صرح بالضمان مع أن حكم العارية الضمان توطئة لقوله مع الأجرة ولأن الضمان هنا غير الضمان قبل الطلب إذ هو حينئذ ضامن مطلقا حتى لو تلفت بالاستعمال المأذون فيه قبل حدوث شيء مما ذكر قوله كسقوطها في بئر إلخ مثال للاستعمال الغير المأذون فيه","part":5,"page":116},{"id":1043,"text":"قوله ولا يضمنه المستعير لو تلف في يده ظاهر ذكر هذا عقب ما قبله أن الضمير فيما قبله للمعير وهو خلاف السياق فلو قدم هذا على ما قبله كان أولى\rقوله ولا المستعار للرهن أي ولا يضمن المستعار للرهن كما هو قضية السياق وحينئذ فكان الأولى خلاف ما عبر به في قوله ولا ضمان عليه إلخ فتأمل\rقوله ولا ما صالح به على منفعة إلخ حق العبارة ولا ما صولح على منفعة أو جعلت منفعته رأس مال سلم أو صداقا على أن هذه الثلاثة ستأتي قوله لما مر أي من خبر على اليد ما أخذت قوله وموت الدابة أي بالاستعمال كما نبه عليه الشهاب سم ولعل صورته أنه حملها حملا ثقيلا بالإذن فماتت بسببه بخلاف ما إذا كان خفيفا لا تموت بمثله في العادة فاتفق موتها لما صرحوا به من الفرق بين ما إذا ماتت بالاستعمال وما إذا ماتت في الاستعمال قوله بقيديهما السابقين هما قوله فيما مر بالنسبة للموصى له على ما يأتي تحريره وبالنسبة للموقوف لم يشترط الواقف استيفاءه بنفسه لكن بإذن الناظر قوله أو مستحق منفعة هذا عين قوله السابق ولا ما صالح به إلخ","part":5,"page":117},{"id":1044,"text":"قوله بقيديهما السابقين القيد في الموقوف عليه ألا يشترط الواقف استيفاءه بنفسه واقتصر عليه الشهاب حج وأما قيد الموصى له فلعله أن لا تكون ممن تحبل إذا كانت أمة واستعارها مالكها\rقوله ضمنا معا أي ضمان غصب كما هو ظاهر مما يأتي قوله بل في سقوط الضمان بما تناوله الإذن أي والإذن إنما يتناول استعماله بنفسه كما هو قضية العقد وقوله لا بما اقتضاه حكمهما أي وجواز استعمال الغير إنما هو حكم من","part":5,"page":118},{"id":1045,"text":"أحكامها ثبت بعد انتهاء العقد مترتبا على صحته فلا تشاركها فيه الفاسدة قوله فاستعمله في غيرها أي مما يتعلق بالحرمة\rقوله بزيادة متعلق باستوفى والباء بمعنى مع قوله لأن المطلقات هو تعليل من جانب السائل والجواب قوله","part":5,"page":119},{"id":1046,"text":"لئلا يؤدي إلخ قوله في إطلاق الزراعة صوابه في إطلاق الإعارة كما يعلم من شرح الروض ومراده بهذا الرد على شيخ الإسلام في الشرح المذكور فليراجع\rفصل في بيان جواز العارية قوله الذي عبر به أصله الذي في أصله إنما هو التعبير بالرجوع فهو قد عبر عما في الأصل بالمعنى قوله فلا ينافيه الأولى التعبير بالواو بدل الفاء","part":5,"page":120},{"id":1047,"text":"قوله وإلا ضمنوها أي في أموالهم كما هو ظاهر قوله لم يؤثر هو عين ما قبله فكان اللائق خلاف هذا التعبير\rوحاصل المغايرة بين هذا وبين ما قبله الخلاف في هذا والوفاق في ذاك فكأنه قال","part":5,"page":121},{"id":1048,"text":"فلو رجع بعد وضع الميت ففيه خلاف المعتمد منه عدم التأثير أيضا\rقوله من لازمه التكريب\rالأولى الحفر والتكريب الحرث\rقوله وللمتولي تفصيل حاصله إلخ عبارة شرح الروض وقال المتولي إن قصد أن يستقي منها فلا خلاف أنه إذا رجع المعير فله منعه من الاستقاء وإن أراد طمها ويغرم ما التزمه من المؤنة جاز وإن","part":5,"page":122},{"id":1049,"text":"أراد تملكها بالبدل فإن كان له فيها عين كآجر وخشب جاز كما في البناء والغراس إلخ قوله أو ترك بالجر قوله أمتعة موضوعة كذا في النسخ وعبارة التحفة أمتعة معصومة ولعل ما في الشرح محرف عنه من النساخ","part":5,"page":123},{"id":1050,"text":"قوله ولا إعادة يعني في صورة الستر قوله في الخلوة أي ومثلها غيرها بالأولى كما هو واضح فكان ينبغي ولو في الخلوة قوله ولو اختلفا في وقوع شرط القلع هذا هو محل الاختلاف أي بأن قال المعير شرطنا القلع والمستعير","part":5,"page":124},{"id":1051,"text":"لم نشرطه وأما قوله بلا أرش أو معه فهو تعميم في الحكم أي سواء ذكرا مع ذلك اشتراط الأرش أو لا لكن قوله وإن ذهب بعضهم إلخ موهم لأن هذا البعض هو الأذرعي والتعليل له وفي النسخ بدل قوله خلافا لما بحثه الأذرعي ما نصه كما بحثه الأذرعي وهو موافق لما في التحفة لكن الموجود في كلام الأذرعي اختيار تصديق المستعير وعبارته ولو اختلفا في وقوع شرط القلع فالظاهر تصديق المستعير إذ الأصل عدمه واحترام ماله ولم أره نصا انتهت\rقوله ولو امتنع منه لم يجبر عليه لا ينافيه قوله الآتي وإذا اختار ما له اختياره لزم المستعير موافقته فإن أبى كلف تفريغ الأرض مجانا لتقصيره لأن ذاك في امتناعه بعد اختيار المعير وهذا في امتناعه قبل الاختيار قوله بخلاف ما حصل في زمن العارية لأجل الغرس إلخ أي فالذي حفره وغرس فيه أو بنى إذا ظهر بعد ذلك","part":5,"page":125},{"id":1052,"text":"لا تلزمه تسويته بخلاف ما اتسع عليه بسبب القلع\rقوله كأنه آجره صريح في أنه لا يحتاج هنا إلى عقد ولعل الفرق بينه وبين ما مر في البيع أن هناك ابتداء انتفاع فلا يجوز من غير عقد بخلاف ما هنا فهو دوام انتفاع كان ابتداؤه بعقد العارية\rقوله إذ ما جاز إلخ هو علة ثانية للحكم كما لا يخفى فكان ينبغي فيه العطف قوله في هذه الحالة","part":5,"page":126},{"id":1053,"text":"أي فيما إذا وقفت الأرض وقوله ما مر عن الشيخين أي من تخصيص التخيير بالقلع والتملك وإن عزاه هو فيما مر إلى الروضة فقط أي فمحل منع الإبقاء بالأجرة على ما في الروضة إذا لم توقف الأرض\rقوله وإنما جاز التملك جواب عما يرد على الرد المذكور\rقوله ثم عليه يعني على الأصح وكان الأولى الإظهار قوله وقدم المصنف في الروضة كلام المتولي أي قدم حكايته على حكاية مقابله الذي هو قول البغوي المتقدم هنا\rقوله ما له اختياره يعني من غير الثلاث المارة كما يعلم مما سيأتي عن التحفة من قولها وأما الثاني إلخ ويعينه قول الشارح الآتي كما قررناه على ما سيأتي فيه قوله لأن اختيار المعير كاف في فصل الخصومة الظاهر أن هنا سقطا في نسخ","part":5,"page":127},{"id":1054,"text":"الشارح وعبارة التحفة بعد ما ذكر نصها ورجح الأذرعي إثباتها لأنه الموافق لتعبير جمع بأنه يقال لهما انصرفا حتى تصطلحا على شيء ولأنه قد يختار المعير ما لا يجبر عليه المستعير ولا يوافقه كلام الأذرعي ا ه\rوالوجه صحة كل من التعبيرين أما الأول فلأن المعير هو المخير أولا فصح إسناد الاختيار إليه وحده وقد صرح ابن الرفعة وغيره بأنه إذا عاد وطلب شيئا من الخصال الثلاث أجيب كالابتداء وإن اختار شيئا من غير الثلاث ووافقه المستعير انفصل الأمر وإلا استمر الإعراض عنهما مع أنه مع حذف الألف يصح الإسناد لأحدهما الشامل للمستعير لأنه إذا اختار ما له اختياره كالقلع مجانا انفصلت الخصومة أيضا\rوأما الثاني فلأن المعير وإن كان هو الأصل إلى آخر ما سيأتي في الشارح إلا قوله كما قررناه فتأمله لتعلم ما في نسخ الشارح من السقط\rقوله لأخذ الثمار بالأولى وقد مر أيضا قوله لكونه قصيلا أي شتلا قوله لانقطاع الإباحة به أي الرجوع قوله قلع مجانا أي وإن لم يكن المقلوع قدرا ينتفع به قوله لنحو برد كحر أو مطر أو جراد أكل أعلى الزرع ثم نبت من أصله","part":5,"page":128},{"id":1055,"text":"قوله أم لقصر المدة المعينة ظاهره وإن كان المعير جاهلا بالحال والمستعير عالما به ودلس وفيه بعد قوله وإلا فللحاكم يعني إن لم يعلمه فهو الداخل تحت وإلا فقط كما هو واضح وإن كان خلاف السياق قوله لا في بقاء العقد لو بقي بعض المدة ا ه حج قوله إن وقع الاختلاف مع بقائها أي العين","part":5,"page":129},{"id":1056,"text":"قوله فيحلف لكل أي لكل من المدعيين في مسألتي الدابة والأرض\rقوله أو بعد تلفها فإن لم تمض مدة إلخ في بعض النسخ هنا تغيير وموافقة لما في التحفة وفيه بعض خلل قوله وذو اليد مقر له بأجرة المثل والقيمة لعل الصواب إسقاط لفظ بأجرة المثل ولم أره في كلام غيره قوله مع استعمال جزء منها أي من العين المغرومة قوله فسد الشرط والعارية فيما يظهر تقدم له استيجاهه أيضا في صورة الأمانة مخالفا فيها للإسنوي\rقوله حلف للزيادة وينبغي أن يحلف للأجرة التي يستحقها في مدة وضع يده عليه قوله وإلا فالمصدق المالك من غير يمين أي لأنها بتقدير كونها وديعة صارت بالاستعمال كالمغصوبة قوله فادعى الدافع القرض إلخ ومثل ذلك ما لو ادعى الآخذ الهبة والدافع القرض فيصدق الدافع في ذلك ولا فرق في ذلك بين أن يكون للدافع به إلمام لكونه خادمه مثلا أم لا قوله بتصديق المالك ومثله وارثه قوله وقال الآخر بل وكالة صدق الدافع وعلى قياسه لو ادعى الدافع أو وارثه البيع والآخذ الوكالة أو القراض أو الشركة أو نحوها مما لا يقتضي الضمان صدق الدافع لكن بالنسبة للزوم البدل الشرعي ولو اختلفا في قدر البدل صدق الغارم لإبقاء العقد","part":5,"page":130},{"id":1057,"text":"144\rكتاب الغصب\rقوله وفارق هذا هلاك ولد شاة إلخ قضية السياق أن هذا يسمى غصبا والظاهر أنه غير مراد وسيعيد المسألتين مع فرق آخر أظهر من هذا\rقوله يتأيد ما يأتي عن ابن الصلاح إلخ هو تابع في هذا لما في التحفة لكنه أغفل ما في التحفة في المحل الذي أحال عليه عن ابن الصلاح وهو ضمان شريك غور ماء عين ملك له ولشركائه فيبس ما كان يسقي بها من الشجر وقوله قبيل قول المصنف فإن أراد قوم إلخ أي في باب إحياء الموات","part":5,"page":131},{"id":1058,"text":"قوله وشمل الاختصاصات لعل لفظ شمل محرف عن لفظ سائر من الكتبة وعبارة التحفة وسائر الحقوق والاختصاصات كحق متحجر قوله ومن قعد بنحو مسجد أي وكحق من قعد بنحو مسجد وعبارة التحفة وكإقامة من قعد بسوق أو مسجد لا يزعج منه والجلوس محله انتهت\rوقوله لا يزعج منه وصف لمسجد أو شارع أي بأن كان جلوسه بحق قوله نظرا إلى المتبادر والغالب صريح في أن هناك صورا من الغصب الحقيقي لا إثم فيها وهو قد ينافي ما مر بل قد تدخل الصورة المذكورة بادعاء أنها من غير الغالب قوله وما استحسنه الرافعي إلخ عبارة التحفة واستحسن الرافعي زيادة قهرا ليخرج السرقة وغيره زيادة لا على وجه اختلاس أو انتهاب وردا بأن الثلاثة إلخ قوله والتنظير فيه أي في الرد المذكور","part":5,"page":132},{"id":1059,"text":"قوله أن الذي يتحصل من كلام الأصحاب في تعريف الغصب أنه حقيقة وإثما وضمانا إلخ لا يخفى ما في هذا العطف وعبارة العباب وحقيقته ضمانا وإثما الاستيلاء على مال غيره عدوانا وضمانا فقط الاستيلاء بلا تعد كلبس مودع غلطا وإثما فقط الاستيلاء على محترم ولا مالية له عدوانا انتهت\rفجعل الكل حقائق للغصب لكن باعتبارات وزاد الشهاب سم عليه وحقيقة لا ضمانا ولا إثما بل وجوب رد فقط الاستيلاء بلا تعد على محترم غير مال كأخذ سرجين الغير يظنه له قال وبقي حقيقته الأعم من الضمان والإثم والرد وهو الاستيلاء على محترم الغير بغير حق مطلقا ا ه\rوهذا الأخير قد يشمل الاستيلاء على زوجة الغير والظاهر أنه غير مراد قوله وضمانا الاستيلاء على مال الغير بغير حق صريح السياق كما لا يخفى أن حقيقة الضمان غير موجودة فيه وفيه نظر من جهة المعنى ومن جهة أن المقسم الغصب فتأمل وكذا يقال في الذي بعده قوله وسيرها أي المالك فهو مدخول الغاية قوله بخلاف ما لو وضع عليها متاعا إلخ لعل صورته أنه وضعه ليقضي حاجة مثلا ثم يأخذه إذ يبعد أن مالك الدابة لو كان قاصدا نحو دار صاحب المتاع فوضع المتاع على الدابة ودلت الحال على إذنه له في إيصاله إلى محله أنه يضمن فليراجع","part":5,"page":133},{"id":1060,"text":"قوله وأفهم أيضا يعني المتن قوله أن محل ضمان الجميع أي جميع المغصوب قوله بأن جلس أو ركب معه","part":5,"page":134},{"id":1061,"text":"بقي ما إذا جلس وحده أو ركب بحضور المالك فليراجع قوله محمول على رفع لم ينفصل إلخ عبارة التحفة ويتعين حملهما أي كلام المتولي والبعض على رفع إلخ لكنه عبر بدل قول الشارح وقول بعضهم بقوله قاله شارح ونظيره إلخ قوله كحربي أي أو سبع قوله وهو ملازم للإزعاج قال الشهاب سم فيه نظر مع","part":5,"page":135},{"id":1062,"text":"تفسير الإزعاج بمجرد الإخراج عنها قوله كأن دخل لتفرج أي أو لسرقة شيء من أجزاء الدار وقوله لم يكن غاصبا أي وإن منع وأمر بالخروج قوله لا بقصد ذلك أي الاستيلاء قوله فتوقفت أي اليد قوله يكون غاصبا أي الداخل قوله فالأوجه خلافه من كلام م ر أي فتلزمه الأجرة في الصورتين قال حج إلا أن يكون القاضي نظر إلى أن الليلة لا أجرة لها غالبا فيصح كلامه حينئذ ا ه قوله والأقرب فيما تقرر أي من لزوم أجرة النصف فقط على الغاصب قوله معهما أي الغاصب والسارق قوله لزمه النصف أي الغاصب\rقوله من أهل ومستعير ومستأجر قال الشهاب سم ينبغي وغيرهم كحارس","part":5,"page":136},{"id":1063,"text":"لها قوله وقد يجب مع الرد القيمة للحيلولة كما لو غصب أمة إلخ انظر لو ماتت بعد الرد ما الحكم ويظهر أنها إن ماتت بسبب الحمل كانت مضمونة وسيأتي ما يصرح به وإن ماتت بغيره استرد القيمة فليراجع\rقوله أو لملك الغاصب لها بفعله فيما يسري للهلاك إلخ لا يخفى ما في هذه العبارة قوله حال القتال قيد في كل من الغصب","part":5,"page":137},{"id":1064,"text":"والإتلاف قوله وإن غرم إلخ أي لا يجب على الغاصب ضمان الاختصاص وإن كان المالك قد غرم بسبب نقله أجرة قوله وحربي على معصوم قضيته أن ما أتلفه المرتدون في حال قتال المسلمين إياهم يضمنونه والأصح خلافه وعبارته في كتاب البغاة بعد قول المصنف والمتأول بلا شوكة يضمن وعكسه كباغ أما مرتدون لهم شوكة فهم كالبغاة على الأصح كما أفتى به الوالد رحمه الله لأن القصد ائتلافهم على العود إلى الإسلام وتضمينهم ينفرهم عن ذلك خلافا لجمع جعلوهم كالقطاع مطلقا لجنايتهم على الإسلام ا ه قوله وهو في يد مالكه ومثله ما لو غصبه حال صياله وتلف حال الصيال ا ه سم على منهج\rبخلاف ما لو غصبه أولا ثم صال عليه فإنه يضمنه لأنه دخل في ضمانه بغصبه له أولا قوله لم يضمنها بخلاف ما لو حمل الغاصب المتاع على الدابة وأكره مالكها على تسييرها فإنه يضمن الدابة لعدم زوال يد الغاصب عنها قوله إلا إذا كان السبب منه أي من غير المالك قوله ما في الروضة أي قبيل الجهاد حج قوله لم يضمن راكبها ما تلف بها أي أو بما على ظهرها قوله لأن الأول هو قوله وأفتى البغوي إلخ قوله والثاني هو قوله لو سقطت الدابة ميتة إلخ قوله لقوتها أي المباشرة\rقوله محترما أي في حد ذاته وإلا فما سيأتي في المستثنيات غير محترم بالنسبة للمتلف نعم يرد العبد المرتد الآتي قوله ومهدر بنحو ردة أو صيال أتلف ببناء أتلف للمفعول قوله أما أجرة مثل ذلك العمل فلازمة لا محل للفظ أما هنا على أن هذا الحكم من أصله غير محتاج إليه هنا لأنه سيأتي في محله ولذا لم يذكره في التحفة قوله وتلف أي نفس الزق وقوله ضمن جعله جواب الشرط وكان عليه أن يقدر شرطا لضمن الآتي في كلام","part":5,"page":138},{"id":1065,"text":"المصنف الذي كان جوابا لهذا الشرط فقد صار مهملا","part":5,"page":139},{"id":1066,"text":"قوله بخلاف الزق فليس فتحه سببا إلخ أي والصورة فيه أنه شك في مسقطه كما هو قضية المقايسة وإن لم يتقدم هذا في كلامه والقول بعدم ضمان الزق حينئذ نقله في التحفة عن الشامل والبحر قوله إن الطائر مفرد والطير جمعه يقال عليه وحينئذ فلا يصح تفسيره به كما صنع فلو قال بدل التفسير مفرد طير لصح\rقوله والثاني يضمنه مطلقا إلخ","part":5,"page":140},{"id":1067,"text":"كان الأولى تأخير حكاية القولين عن قول المصنف وإن وقف ثم طار فلا قوله في تلك يعني في مسألة الماوردي وكان ينبغي أن يقول في هذه ويقول فيما يأتي عكس ما هناك\rقوله وإن جزم في الأنوار بخلافه الذي في الأنوار ونقله عنه في شرح الروض أنه لا يضمن فهو موافق لابن المقري لا مخالف له قوله فنفره لم يضمنه هل المراد أنه إذا نفره فتلف بعد التنفير بحادث أو أنه أتلفه بتنفيره كأن رماه بما يقتله فإن كان الثاني فهل هو كذلك وإن كان يندفع بأخف مما رماه به يراجع\rقوله ولو بنى دارا البناء ليس بقيد كما هو ظاهر قوله فألقت الريح فيها ثوبا وضاع لم يضمنه أي إذا لم يتمكن من إعلام صاحبه حتى لا ينافي ما سيأتي في باب الوديعة وقد قيد بذلك هنا في الأنوار قوله الضامن أخرج به ما لو كان غاصبا الاختصاص فلا يتأتى فيه ما سيأتي","part":5,"page":141},{"id":1068,"text":"قوله لأن الزوجة من حيث هي زوجة إلخ وحينئذ فما صنعه في مزج المتن من استثناء التزوج من وضع اليد مشكل إلا أن يكون استثناء منقطعا\rقوله بإبراء المالك متعلق بقوله ويبرأ","part":5,"page":142},{"id":1069,"text":"قوله ثم ما تقرر في الهبة أي في سردها مع ما اليد فيه يد ضمان مع قطع النظر عن التعليل وأما بالنظر إليه فلا يكون موافقا لما جرى عليه ابن المقري بل موافق لما في الروضة سيما وقد فصلها بكذا فكان الأولى خلاف هذا الصنيع قوله لما مر آنفا انظر أين مر قوله وعلى الأول لو قدمه لآخر كان الأولى هنا الإضمار\rقوله وتقديمه لرقيق ولو بإذن مالكه جناية صوابه كما في الروض وإذا قدمه لعبد فالأكل جناية يباع فيها","part":5,"page":143},{"id":1070,"text":"158\rفصل\rفي بيان حكم الغصب","part":5,"page":144},{"id":1071,"text":"قوله مما هو مقدر بيان لنحو كف أي ولو جنى على ما هو مقدر منه بنظيره في الحر كالكف والرجل أي والصورة أن الجناية لا مقدر لها كأن جرح كفه فهو غير ما سيأتي في المتن\rقوله فإن نقصت كأن سقط ذكره وأنثياه عبارة التحفة فإن لم تنقص كأن سقط ذكره وأنثياه كما هو الغالب لم يجب شيء انتهت\rفلا حاجة لقول الشارح فإن نقصت لأنه فرض المتن وسقوط الذكر والأنثيين إنما يحتاج إليه للتمثيل لعدم النقص وسيأتي أنه لو كان القطع بجناية أنه يضمن قوله فلا يلزمه إلا ما نقص بمعنى أنه يستقر عليه من الثمن بنسبة ذلك النقص ويجعل","part":5,"page":145},{"id":1072,"text":"قابضا لمقابله فإذا نقص ثلث القيمة يجعل قابضا للثلث ويستقر عليه ثلث الثمن قوله نصف قيمته أي بعد الاندمال قوله فإن كان كذلك قضية تخصيص الأكثر بالغاصب أن غيره إذا جنى عليه في يد الغاصب لا يضمنه بالأكثر وعبارة المنهج وشرحه إلا إن أتلفت بأن أتلفها الغاصب أو غيره ا ه\rوهي مخالفة لما اقتضاه كلام الشارح في إتلاف غير الغاصب فتأمل\rويمكن حملها على ما هنا بأن يقال التسوية بين الغاصب وغيره في أصل الضمان لا في قدر المضمون\rوحكمه أن غير الغاصب إذا أتلف ضمن بقدر القيمة والغاصب الزائد فإن غرم الكل رجع على المتلف بقدر القيمة\r","part":5,"page":146},{"id":1073,"text":"ثم رأيت في سم على منهج ما يوافقه قوله لزمه أكثر الأمرين هل يطالب الغاصب قبل الاندمال أو هو كغيره ينبغي الثاني وقوله لاجتماع الشبهين أي شبه الحر وشبه المال وقوله ضمن الغاصب ما زاد ظاهره وإن لم يبق نقص بعد الاندمال وفيه نظر لأن الزائد خارج أرش المقدر فهو كأرش غير المقدر الذي لا يلزم الغاصب حيث لم يبق نقص بعد الاندمال كما أفاده كلام شرح الروض المار ا ه سم على حج قوله لاجتماع الشبهين أي شبه الحر وشبه البهيمة قوله نعم لو قطعها المالك أي ولو تعديا وكذا لو قطع الرقيق يد نفسه كما في شرح الروض وقد يقال الأقرب أنه يضمن أكثر الأمرين لأن جنايته على نفسه في يد الغاصب مضمونة على الغاصب ويفرق بين جنايته على نفسه وجناية السيد عليه في يد الغاصب بأن السيد جنايته مضمونة على نفسه فسقط ما يقابلها عن الغاصب بخلاف جناية العبد فإنها مضمونة على الغاصب ما دام في يده قوله استقر عليه أي الغاصب قوله ويقوم قبل البرء أي فيعتبر قيمته سليما ذا أصبع زائدة ومجروحا سائل الدم ويجب التفاوت بينهما قوله قصاصا أو حدا أي بجناية وقعت منه بعد الغصب بخلاف ما لو قطعت بجناية في يد المالك فإنها غير مضمونة لأن المستند إلى سبب سابق على الغصب كالمتقدم عليه قوله مع ربع الدية أي المقابل لجزئه الحر قوله ونصف الأرش وهو نصف ما نقص من قيمته قوله أي أقصاها لا يناسب ما قدمه أول الفصل من أن مراد المصنف ما هو أعم من الغصب ولا ما سيأتي في المتن في المتقوم","part":5,"page":147},{"id":1074,"text":"قوله فحمل كلامه على هذا التعميم قد يقال إنه لم يحمله على التعميم لأنه إنما حمله على ضمان النفس وجعل ضمان الأجزاء قدرا زائدا عليه كما لا يخفى فهو تخصيص عكس ما حمله عليه الإسنوي لا تعميم قوله وقيل بفتحها قال الشهاب سم فيه تأمل ا ه\rولعل وجهه أن اسم المفعول لا يصاغ من قاصر\rقوله ولا بر اختلط عبارة التحفة وبر اختلط بشعير مثلي مع عدم صحة السلم فيه فيجب إخراج القدر المحقق من كل منهما كذا قاله الإسنوي وتبعه جمع لكن قال الأذرعي إنه عجيب ومن ثم قال الزركشي وقد يمنع رد مثله إلخ فقوله وبر اختلط بشعير مثلي مبتدأ وخبر","part":5,"page":148},{"id":1075,"text":"وبتأمل عبارة التحفة يعلم ما في كلام الشارح قوله وبيض الجمع فيه معتبر لأن البيضة الواحدة متقومة","part":5,"page":149},{"id":1076,"text":"قوله كما لو نقل المالك برا من مصر إلخ هذا عين قول المصنف الآتي ولو ظفر بالغاصب في غير بلد التلف إلخ وظاهر أن نقل المالك له من مصر لا دخل له في الحكم إذ الحكم كذلك وإن لم يحصل النقل المذكور بأن اشتراه مثلا المالك من مكة وغصبه منه آخر هناك كما يعلم من كلام المصنف الآتي قوله ثم غصبه آخر هناك أي وأتلفه هناك قوله ضمن المثل ساوى قيمة الآخر أم لا أي في الأولى والثالثة كما يعلم مما يأتي قوله وأكله","part":5,"page":150},{"id":1077,"text":"ليس بقيد كما يعلم مما يأتي قوله ومقابل الأصح عشرة أوجه الوجه الثاني إلخ حق العبارة الوجه الأول حتى يوافق كون مقابل الأصح عشرة ليس منها الأصح والواقع أنها عشرة كما سردها العلامة الأذرعي والشارح أدرج وجهين في وجه وهو الرابع في كلامه\rقال العلامة المذكور وكلها منقولة خلا الأخير فإن ابن الرفعة استنبطه في الكفاية ورجع عنه في المطلب ا ه\rوعبر الأذرعي عن المطالبة المذكورة في كلام الشارح في أربعة مواضع بالحكم قوله بدلها منصوب ب أخذ والضمير فيه للقيمة أي بأن يعتاض الأمة عن القيمة وإلا فالقيمة لا تكون إلا من النقد بشرطه وانظر إذا رد الغاصب المغصوب في صورة الأمة هل يرد المالك مثل الأمة أو يرد القيمة","part":5,"page":151},{"id":1078,"text":"قوله والملك لا يستلزم حل الوطء صريح في أنه لا يحل له وطؤها فليراجع قوله فإن فقد المثل ظاهره في البلدين وانظر لو فقد في أحدهما فقط هل يتعين المثل في البلد الآخر أو يتخير بين المطالبة به وقيمة البلد الآخر يراجع قوله متوقع زيادتها أي بالنظر لذاتها وإن قطع بعدمها عادة قوله وقد يضمن المتقوم غرضه منه مجرد الفائدة وإلا فالكلام في المغصوب\rنعم هو محتاج إليه بالنظر لما أول به قول المتن في قوله قبل يد عادية من أن المراد بها الضامنة فإن حاصله أن الضمان للمتقوم بقيمته مغصوبا كان أو غيره فيدخل فيه المال الزكوي بعد التمكن فإنه مضمون على المالك قوله لأنه لو أخرج أي المالك","part":5,"page":152},{"id":1079,"text":"قوله وأبعاضه محله في الرقيق إن كان أقصى القيم أكثر من مقدر العضو كما مر\rقوله إذا لم يدخل في ضمانه بمعنى أنه لم تشتغل ذمته ببدله فالمنفي ضمان الذمة وإلا فضمان اليد موجود وقد تقدم ما يوضح هذا في الشرح في باب العارية قوله هذا إن صلح المحل إلخ لم يتقدم لهذه الإشارة مرجع ولعله سقط من النساخ وهو نحو قوله في محله عقب قول المصنف بقيمة يوم التلف كما هو كذلك في التحفة قوله قال في الروضة إلى آخر السوادة إلا قوله بخلاف ما لو لم يكن الغناء محرما فيلزمه تمام قيمته وكالأمة في ذلك العبد هو عبارة الروض وشرحه لكن صدر الفرع في الروض وشرحه فيما لو تعلمت الأمة الغناء عند الغاصب ثم نسيته\rوعبارتهما فرع لو تعلمت الجارية المغصوبة الغناء فزادت قيمتها ثم نسيته لم يضمنه\rقال في الأصل لأنه محرر كما في كسر الملاهي وهو محمول على غناء يخاف منه الفتنة إلى آخر ما في الشرح وعبارة التحفة ولو أتلف عبدا مغنيا","part":5,"page":153},{"id":1080,"text":"لزمه تمام قيمته أو أمة مغنية لم يلزمه ما زاد على قيمتها بسبب الغناء لأنه لحرمة استماعه منها عند خوف الفتنة لا قيمة له\rوقضيته أن غناء العبد لو حرم لكونه أمرد حسنا تخشى منه الفتنة أو غير أمرد لكنه لا يعرف الغناء إلا على وجه محرم كان مثلها في ذلك ا ه\rفالشارح أخذ صدر الفرع من كلام التحفة وشرحه بكلام الروض فلم يصح لعدم تواردهما على شيء واحد كما علمت\rقوله والأوجه فيما لو استوى في القرب إلخ من متعلقات ما قبل مسألة الأمة فكان اللائق تقديمه هناك قوله ومثل ذلك الدهن والماء عبارة التحفة ككل نجس ولو دهنا وماء","part":5,"page":154},{"id":1081,"text":"قوله وبأن يسمع الآلة كأنه معطوف على قوله بأن يطلع عليه فهو تصوير لإظهار آلة اللهو ثم رأيت كلام والده في حواشي شرح الروض يعين ما ذكرته وفي النسخ في بعض هذه السوادة اختلاف قوله وهي التي عسرت إلخ عبارة الشيخين وهي التي اتخذت إلخ ويناسبها قول الشارح الآتي والاتخاذ يكون في الابتداء إلخ\rقوله لا بقصد الخمرية أي قصدا معتبرا حتى يشمل عصر من لا يعتبر قصده ممن يأتي ولو قال وهي التي لم يعلم عصرها بقصد الخمرية ليشمل مسألة الانتقال بنحو الهبة مما يأتي لكان أظهر ومع ذلك تخرج عنه المسألتان الأخيرتان\rقوله ممن جهل قصده ليس بقيد بالنسبة للإرث والوصية كما يعلم مما ذكره بعده وانظر هل هو كذلك بالنسبة للهبة قوله وقولهم على الغاصب إلخ كأنه جواب عن سؤال يرد على المتن قوله لأن العصير لما انقلب إلخ يتأمل صورة المسألة إذ صورتها أنه غصب خمرا ولعل كلام ابن العماد مفروض في غير ما هنا فليراجع\rقوله وهي ما عصر بقصد الخمرية أي قصدا معتبرا ولم يطرأ عليه ما يوجب احترامه أخذا مما مر والمناسب لما مر وهي التي اتخذت إلخ","part":5,"page":155},{"id":1082,"text":"قوله بخلاف ما لو جاوز الحد المشروع أي من غير إتلاف ليلائم ما قبله وما بعده قوله وتوهم بعضهم استواءهما أي الأجرة والقيمة قوله تحلب بضم اللام ا ه مختار قوله مع قيمته أي الولد","part":5,"page":156},{"id":1083,"text":"قوله كحبة حنطة عبارة التحفة كحب ولعلها أولى لإيهام هذه أن عدم الأجرة لحقارة الحبة وكأن الشارح عدل عنها لقول الشهاب سم وما المانع من صحة استئجار الحب لتزيين نحو الحانوت قوله لزمه ثمانون أي ثلاثون","part":5,"page":157},{"id":1084,"text":"بالنقص وخمسون بالتلف قوله دون الفوات شمل ما لو كانت منافعه مستحقة للغير بنحو إجارة أو وصية بها قبل عتقه وتوقف فيه الأذرعي قوله كأن حبسه هو مثال للفوات ومثال التفويت يأتي في قوله فإن أكرهه إلخ\rقوله وكذا الشوارع إلخ وتصرف الأجرة في مصالح المسلمين كما صرح به في التحفة قوله حيث منع منه لزمه أجرة مثلها هو بدل من كلام في قوله ويؤخذ من كلام الغزالي وقوله أنه لا أجرة هو المأخوذ\rفصل في اختلاف المالك والغاصب قوله وضمان المغصوب أي زيادة على ما تقدم وإلا فقد سبق أن المثلي يضمن بمثله والمتقوم بأقصى قيمة قوله أو قيمة في الأصح وله إجباره على قبول البدل منه لتبرأ ذمته ا ه حج\rأقول ينبغي أنه يجبر على ذلك أو الإبراء","part":5,"page":158},{"id":1085,"text":"172\rفصل\rفي اختلاف المالك والغاصب قوله بعد اتفاقهما على الهلاك قال في التجريد ما نصه إذا اختلفا في قيمة المغصوب التالف فالبينة على المالك ويجوز للشاهد اعتماد الرؤية السابقة ويكفي عند أبي إسحاق شاهد ويمين وشاهد وامرأتان وعند ابن أبي هريرة لا مدخل للنساء فيه واقتصر في الأنوار على الثاني ا ه سم على حج\rوقوله لا مدخل للنساء كتب عليه شيخنا الشوبري هذا لا محيص عنه ا ه\rأقول وقد يتوقف فيه بأنه خارج من قواعدهم في جميع الأبواب من أن المال يكفي فيه رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين فانظر ما وجه خروج هذا ولعل وجهه أن ما هنا ليس شهادة على نفس المال بل على قيمته وهي تطلع عليه الرجال غالبا والتقويم ليس من المال\rقال سم على حج وبقي ما لو لم يعين في حلفه من التلف فهل تجب الأجرة بجميع الزمن السابق على الحلف دون ما بعده أم كيف الحكم ا ه أقول والأقرب تصديق الغاصب في الزمن الذي عينه لأن الأصل براءة ذمته من الأجرة قوله أو حلف الغاصب عليه أي الهلاك","part":5,"page":159},{"id":1086,"text":"قوله وإن أقامها على الصفات إلخ عبارة التحفة ولا تسمع أي لا تقبل لإفادة ما يأتي أنه يصغي إليها بالصفات لاختلاف القيمة مع استوائها لكن يستفيد بإقامتها إبطال دعوى الغاصب بقيمة حقيرة إلخ\rوقوله بالصفات متعلق بقوله ولا تسمع وقوله لإفادة علة لتفسير نفي السماع بنفي القبول\rقوله أما الحر إلخ عبارة التحفة ومن ثم لو غصب حرا أو سرقه لم تثبت يده على ثيابه فيصدق الولي أنها لموليه","part":5,"page":160},{"id":1087,"text":"قوله مما يزيد على تلك الصفة لعل على هنا تعليلية أي مما يزيد من الغرم لأجل تلك الصفة وعبارة التحفة لأن الأصل براءة ذمته من الزيادة","part":5,"page":161},{"id":1088,"text":"قوله ما حصل من التفريق عنده لعل المراد عند التلف قوله وقيل يبقى للمالك أي مع أخذه للبدل كما هو صريح السياق وبهذا يحصل الفرق بين هذا وبين قول المتن وفي قول يرده مع أرش النقص وهذا ظاهر وإن","part":5,"page":162},{"id":1089,"text":"توقف فيه الشيخ في حاشيته قوله قبل غرم القيمة أي أو المثل","part":5,"page":163},{"id":1090,"text":"قوله أو حصل في الأرض نقص ظاهره أنه ليس له أن يرده في هذه الحالة إذا كان في طريقه مثلا موات وهو غير مراد كما صرح به الشهاب سم أخذا من قوله الآتي فإن تيسر نقله لنحو موات في طريقه إلخ\rقوله وللمالك منعه من بسطه إلخ ظاهره وإن كان له غرض في بسطه كدفع ضمان التعثر أو النقص لكن في الأذرعي خلافه في الأولى ويؤخذ مما مر في الشرح في مسألة الرد أن له البسط وإن منعه المالك لدفع أرش النقص إن لم يبرئه المالك منه فليراجع\rقوله بأن نقله الأولى كأن نقله\rقوله وما استشكل به القول إلخ عبارة التحفة واستشكل بما مر أن المثل في الذمة وهو لا يملك إلا بقبض صحيح فليحمل على ما إذا أذن له المالك في رده","part":5,"page":164},{"id":1091,"text":"قوله ومثل ذلك أي العصير قوله لكن الأوجه أنه يضمن مثل الذاهب والظاهر أنه يرجع في الذهاب وعدمه","part":5,"page":165},{"id":1092,"text":"وفي مقدار الذاهب إلى أهل الخبرة\rوانظر ما المراد بالمثل الذي يضمنه ويحتمل أن يضمنه عصيرا تقول أهل الخبرة إنه مشتمل على عصير خالص من المائية بمقدار الذاهب أو يكلف إغلاء عصير حتى تذهب مائيته ويغرم منه بمقدار الذاهب فليراجع\rقوله وما نشأ من فعل الغاصب لا قيمة له أي لا يقابل بشيء للغاصب ليلائم ما رتبه عليه قوله جزما الجزم إنما هو بالنظر لأصل الأرش وإلا فالظاهر أن المقدار مختلف على قياس ما مر من مقابل الأصح وقوله وصحة الرقيق وشعره وسنه غير متقومة بمعنى أنها إذا انفصلت لا تقابل بشيء فلا يشكل","part":5,"page":166},{"id":1093,"text":"بالسمن إذ هو لو انفصل قوبل بالقيمة إذ هو شحم فتأمل قوله ويجرى إلخ قد يتوقف في جريان الخلاف في هذه المذكورات لتخلف علة الثاني فيها فإن تخمر العصير يخرجه عن المالية فيمكن جعله كالتالف ولا كذلك المذكورات فإنه لم يتوسط بين الصفة العارضة لها وما كانت عليه ما يخرجها عن ذلك فليتأمل إلا أن يقال البيض يصير دما قبل صيرورته فرخا والحب يصير إلى حالته لو أخرج من الأرض وبيع بتلك الحالة لم يكن له قيمة فجعل كالتالف قبل صيرورته فرخا ونباتا قوله فتفرخ أي ولو بفعله كما هو ظاهر وكذا ما بعده\rوقياس ذلك أنه لو غصب حطبا وأحرقه أنه يرده مع أرش النقص\rنعم إن صار لا قيمة له فيحتمل وجوب رده مع قيمته ا ه سم على حج قوله فصار قزا فيه مسامحة إذ البزر لا يصير قزا وإنما يتولد منه بعد حلول الحياة فيه قوله وعليه أي المالك وقوله إن عصرها أي المالك قوله بخلاف ما مر في جلد الشاة أي حيث لم يرد فيها ما يقوم مقام الشاة ولا يقال القيمة منزلة منزلتها لما أشار إليه بقوله من كل وجه قوله كجلد الميتة أي وكما لو نجس زيته فإنه يغرم بدله والمالك أحق بزيته ا ه شيخنا زيادي\rمع أنه رد مثل الزيت من كل وجه قوله وقضية تعليل الأول إخراج الخمرة نازع حج في كون ذلك قضيته فقال وليس قضيته إخراج غير المحترمة خلافا لمن ادعاه لأن ملكه هو العصير ولا شك أن خل المحترمة وغيرها فرع عنه ومن ثم سوى المتولي إلخ ا ه\rنعم ما ذكره الشارح مقتضى قول المحلي لأنهما فرع ما اختص به ا ه\rوذلك لأن الخمرة الغير المحترمة تراق على عاصرها فلم يصدق على خلها أنه فرع ما اختص به قوله وإذا لم يعرض عنه أي الجلد قوله لعموم الخبر أي وهو قوله {صلى الله عليه وسلم} على اليد ما أخذت حتى تؤديه قوله لأن الأصل عدم التذكية أي وبراءة ذمة الغاصب أيضا\r","part":5,"page":167},{"id":1094,"text":"قوله وعليه إراقة الخمر أي على الغاصب ليلائم قوله بعده وإلا فلا يجوز له إراقتها خلافا لما وقع في حاشية الشيخ قوله لأنهما فرعا ملكه جرى على الغالب وإلا فقد لا يسبق له ملك كما لو ورث الخمرة أو الجلد مثلا وعبارة غيره لأنهما فرعا اختصاصه\rقوله وقضية تعليل الأول قال في التحفة وليس قضيته إخراج غير المحترمة خلافا لمن ادعاه لأن ملكه هو العصير ولا شك أن حل المحترمة وغيرها فرع عنه ا ه\rقوله لأنه منتفع به لعله سقط قبله واو","part":5,"page":168},{"id":1095,"text":"182\rفصل\rفيما يطرأ على المغصوب من زيادة ووطء وانتقال للغير\rقوله وما اقتضاه كلام المصنف عبارة التحفة وقد يقتضي المتن إلخ","part":5,"page":169},{"id":1096,"text":"قوله لا لما ما زاد عطف على لقيمته أي له أرش نقص قيمته قبل الزيادة لا أرش نقص حصل بإزالة الصنعة الحاصلة بفعله قوله بدليل أنه لو رده عبارة التحفة ومن ثم لو رده إلخ قوله لعدم لزوم الأرش اللام فيه بمعنى في والمعنى أنه لم يكن له غرض في الرد سواه وعبارة التحفة أنه لو لم يكن للغاصب غرض في الرد سوى عدم لزوم الأرش","part":5,"page":170},{"id":1097,"text":"قوله فالربح له إنما أطلق هذا هنا مع أنه سيأتي قريبا أنه لو اشترى بالعين بطل حملا للاتجار على الصحيح بأن كان بثمن في الذمة\rقوله ولو غصب أرضا وبذرا من آخر أي آخر بالنسبة إليه فكأنه قال ولو غصبهما من غيره والصورة أن مالك الأرض والبذر واحد كما يعلم مما بعده\rقوله فإن لم يحصل نقص فكالتزويق هنا كلام ساقط وعبارة التحفة ومحل ذلك أي قوله وله الفصل إلخ في صبغ يحصل منه عين مال أما ما هو تمويه محض ولم يحصل به نقص فهو كالتزويق انتهت\rوما في حاشية الشيخ من تقرير ما في الشارح بما يقتضي عدم السقط غير مستقيم كما يعلم بمراجعته\rقوله بسبب العمل والصنعة صوابه كما في التحفة بسبب العمل والصبغ على أنه لا حاجة لقوله","part":5,"page":171},{"id":1098,"text":"العمل لأن العمل لا دخل له كما لا يخفى قوله أو اختلط عنده هذا إنما يتأتى في الشق الأول وهو ما يمكن تمييزه أما في الشق الثاني فهو حينئذ يكون مشتركا كما نقله الشهاب سم عن الشارح قوله كبر أبيض بأسمر إلخ الذي ينبغي ذكر هذا عقب قول المتن وأمكن التمييز لأن هذه أمثلته والكلام هنا في مطلق الخلط الشامل لما يمكن تمييزه كالأمثلة المذكورة هنا وما لا يمكن كالأمثلة الآتية في قوله كخلط زيت بمثله إلخ قوله لنفسه انظر ما الداعي له مع الإضافة في لحمته قوله كما اقتضاه إطلاقهم أي في مسألة الدراهم","part":5,"page":172},{"id":1099,"text":"قوله أي بغير الأردإ أي لأنه حينئذ يجوز أن يدفع للمالك من عينه بخلاف المخلوط بالأردإ\rوقضية التوجيه أن ما لا يجوز فيه ذلك كجعل البر هريسة كذلك فليراجع\rقوله وبهذا أي كونه يحجر عليه حتى يؤدي مثله وقوله مع ما يأتي أي في شرح المتن الآتي قوله بل هو تغليظ عليه عطف على ما فهم من السياق\rوالمعنى إن اندفع بما ذكر تشنيع السبكي الذي حاصله أن ما قاله الأصحاب من ملك الغاصب بالخلط تخفيف عليه لأنه ليس تخفيفا عليه بل هو تغليظ عليه إلخ\rقوله لانتفاء التعدي قاصر على ما إذا اختلط بنفسه وكلام البلقيني وغيره إنما هو في خصوص ما إذا خلطهما بغير رضا مالكيهما كما يعلم بمراجعة شرح الروض وبه تعلم ما في سياق الشارح وأيضا فقوله برضا مالكيه وقوله أو انصب بنفسه ليس من صور المغصوب بالخصوص كما يعلم من شرح الروض أيضا على أن هاتين المسألتين","part":5,"page":173},{"id":1100,"text":"كرر إحداهما في قوله الآتي وخرج بخلط أو اختلط عنده الاختلاط من غير تعد إلخ\rقوله ويؤيد الأول ما أفتى به المصنف أي الآتي على الأثر في قوله ومر أنه لو غصب من جمع دراهم إلخ\rقوله وفرق أي بين مسألة البلقيني وبين ما حمل","part":5,"page":174},{"id":1101,"text":"عليه الشارح كلام المتن من كون الغير للغاصب قوله فلو ملك الكل لم يلزمه رد شيء قال الشهاب سم في هذه الملازمة كالآتية خفاء ا ه\rوأقول لا خفاء فيهما إذ الذي شغل ذمة الغاصب للمالك وأوجب عليه الفور إنما هو تعديه كما قرر الشارح كالشهاب حج والتعدي مفقود في المالك فلو قلنا بملكه للجميع لم يكن لرجوع الغاصب عليه موجب كما لا يخفى لأن العين صارت مملوكة له وذمته غير مشغولة له بشيء فاتضحت الملازمة\rقوله ففيه تملك كل حق الآخر بغير إذنه أيضا أي كما أن القول بأنه كالهالك كذلك إذ فيه تملك الغاصب عين مال المالك وتملك المالك ما في ذمة الغاصب قهرا\rقال في التحفة عقب ما في الشارح هنا ما نصه ومنع أي وفيه منع تصرف المالك قبل البيع أو القسمة هنا أيضا بسبب التعدي بل فوات حقه إذ قد يتلف ذلك فلا يجد مرجعا بخلاف ما إذا علقناه بالذمة إلى آخر ما في الشارح ولا بد من هذا الذي في التحفة إذ هو الذي يمتاز به القول بالشركة عن القول بالهلاك وأيضا فقوله بخلاف إلخ إنما ينتظم معه ولعله سقط من نسخ الشرح من الكتبة\rوحاصل ما في هذا المقام أنهم إنما لم يرجحوا قول الشركة لأن فيه ما في القول بالهلاك وزيادة أما كونه فيه ما في القول بالهلاك لأن حق كل من المالك والغاصب يصير مشاعا فيلزم أن كلا تملك حق الآخر بالإشاعة بغير إذنه وهو المحظور الموجود في القول بالهلاك وأما كونه فيه زيادة على ما في القول بالهلاك فهو أنه يلزم عليه منع المالك من التصرف قبل البيع أو القسمة وذلك غير موجود في القول بالهلاك فلذلك رجحوه وبما قررته يندفع ما أطال به","part":5,"page":175},{"id":1102,"text":"الشهاب سم في حاشيته على التحفة مما هو مبني على فهم أن المراد فيها أن جميع ما ذكر من قوله ففيه تملك كل حق الآخر إلخ موجود في القول بالشركة وليس موجودا في القول بالهلاك وقد تبين بما تقرر أن هذا ليس مراده فتأمل","part":5,"page":176},{"id":1103,"text":"قوله تحريم الزنا مطلقا أو نشأ بعيدا عن العلماء هكذا في نسخ الشارح ولعل فيه سقطا من النساخ وعبارة التحفة تحريم الزنا مطلقا أو بالمغصوبة وقد عذر بقرب إسلامه ولم يكن مخالطا لنا أو مخالطا وأمكن اشتباه ذلك عليه أو نشئه بعيدا عن العلماء","part":5,"page":177},{"id":1104,"text":"قوله فمضمون على الغاصب أي والمشتري منه كما صرح به في التحفة","part":5,"page":178},{"id":1105,"text":"قوله ويخالف ما لو انفصل رقيقا ميتا إلخ عبارة التحفة وفارق ما مر في الرقيق بأنه يدخل تحت اليد فجعل تبعا للأم في الضمان وهذا حر فلا يدخل تحت اليد انتهت\rواعلم أن في بعض نسخ الشارح هنا كلاما غير منتظم وفي بعضها ما يوافق ما في التحفة فليتنبه له","part":5,"page":179},{"id":1106,"text":"قوله المتن فكالمشتري أي إلا فيما مر في قول الشارح واقتصاره على المشتري","part":5,"page":180},{"id":1107,"text":"194\rكتاب الشفعة\rقوله أو من الزيادة والتقوية المناسب أو التقوية لأنهما مأخذان مختلفان قال بكل منهما قائل وانظر اللفظ المستعمل في الزيادة والتقوية هل هو لفظ الشفع أو الشفاعة أو غيرهما قوله بما ملك به لا حاجة إليه في التعريف ولذا لم يذكره غيره لأن التعريف للحق الثابت بالشراء الذي هو حقيقة الشفعة وأما ما يملك به الشفيع فإنما يتعلق بالتملك بعد ذلك فهو نظير ما سيأتي في صفة التملك قوله وقيل ضرر سوء المشاركة وينبني على القولين أنا إن","part":5,"page":181},{"id":1108,"text":"قلنا بالأول لم تثبت الشفعة فيما لو قسم بطلت منفعته المقصودة كحمام ورحى صغيرين وهو الأصح الآتي وإن قلنا بالثاني ثبتت فاندفع قول الشهاب ابن قاسم ما المانع من القول بهما\rقوله والصيغة إنما تجب أي فلا حاجة إلى عدها ركنا بل لا يصح","part":5,"page":182},{"id":1109,"text":"قوله فإنه إذا لم يرهما وصرح بدخولهما لم يصح البيع في الأصح أي وإن لم يصرح بدخولهما لم يدخلا كما صرح به الأذرعي\rقوله بخلافه هنا فإنه عين منفصلة يعلم منه أن المراد بالأساس هناك بعض الجدار بخلاف ما هنا فإن","part":5,"page":183},{"id":1110,"text":"المراد به الأرض الحاملة للجدار وصرح الأذرعي هنا قوله وإنما تؤخذ يعني الأرض مثلا","part":5,"page":184},{"id":1111,"text":"قوله في العقار المأخوذ أي في رقبته","part":5,"page":185},{"id":1112,"text":"قوله كما سيأتي بسطه في السير الذي يأتي له في السير إنما هو الجزم بأنها فتحت عنوة وهو الذي أفتى به والده وزاد أنها لم توقف قوله والثالث المنع مطلقا هذا الإطلاق مقابل لتفصيل الصحيح فقط فهو إطلاق نسبي بقرينة ما بعده قوله وغيرها يدخل فيه القرض بأن أقرض شقصا بشرطه فتثبت فيه الشفعة وممن صرح بذلك الدميري وسنذكره عن الروض ا ه سم أي ويأخذه الشريك بقيمته وقت البيع قوله نحو مهر هو مثال لما ملك بالمعاوضة الغير المحضة فالمبيع على ما ذكره مثال لما ملك بالمحضة وما بعده أمثلة لما ملك بغيرها قوله ويصح عطف نجوم أي ولا يكون تفريعا على الضعيف وصورته حينئذ أن يكاتبه السيد على نصف عقار ودينار مثلا وينجم كلا بوقت ثم يدفع المكاتب الشقص الموصوف بعد ملكه له لسيده فيثبت لشريكه المكاتب الأخذ بالشفعة من السيد قوله ممنوع أي لأن الممتنع إنما هو ثبوت العقار الكامل في الذمة لا شقصه وبه يندفع ما اعترض به سم على حج على المنع المشار إليه بقوله وبتسليمه قوله بل بتسليمه أي تسليم امتناع ثبوته في الذمة وأنه مبني على صحة الاعتياض على النجوم فليس المراد أنه بتقدير عطفه على الخلع يكون تفريعا على المعتمد من امتناع الاعتياض قوله الخيار لهما أو لأجنبي عنهما ا ه حج وقوله لم يؤخذ قضيته أنه لو أخذ قبل انقطاع الخيار لغا وإن تم العقد ولكن في ع ما نصه بحث الإسنوي أن الأخذ في هذه الحالة لو صدر يوقف أيضا وقف تبين ا ه\rوعليه فمعنى قول المصنف لم يؤخذ إلخ أخذا مستقرا قوله للمشتري وحده أو لأجنبي عنه ا ه حج قوله ويأخذ الملك أي لأن الوارث خليفة مورثه ولا كذلك الشفيع قوله والأوجه خلافه أي فلا خيار للشفيع إذا أخذ في زمن خيار المشتري قوله ممنوع أي لأن الوارث خليفة مورثه ولا كذلك الشفيع","part":5,"page":186},{"id":1113,"text":"قوله ممنوع انظر ما وجه المنع قوله بل بتسليمه يمكن عطفه على خلع أي ويلزمه ما مر من أنه يصح الاعتياض عن النجوم ومراده بهذا دفع تعيين عطفه على دم قوله ورأس مال سلم انظر هل ينتقل المسلم فيه إلى ذمة الشفيع بصفته قوله لم يؤخذ بالشفعة أي لم يأخذها المشتري قوله وعلى القول المرجوح يملك المشتري إلخ فيه نظر","part":5,"page":187},{"id":1114,"text":"يعلم من المتن عقبه قوله سابق على حق المشتري أي على حقه في الرد\rقوله وقيل يتبين بطلانه عليه إلخ في بعض النسخ كالتحفة ما نصه فله رد الرد ويشفع ولا يتبين بطلانه كما صححه السبكي فالزوائد إلى آخر ما يأتي فقوله فالزوائد مفرع على المنفي والنفي منصب عليه قوله بشرط الخيار له أما إذا كانت بشرط الخيار للمشتري فلا توقف في ثبوت الشفعة للمشتري لثبوت الملك له قوله فالشفعة للمشتري الأول أي حقها ثابت له لكنه إنما يؤخذ بعد لزوم البيع كما علم مما مر في المتن\rقوله بشرط الخيار لهما دون المشتري أما إذا كان للمشتري ففيه ما مر\rقوله بشرط الخيار لهما أي البائعين كما يعلم من السياق وأولى منه إذا شرط للمتبايعين","part":5,"page":188},{"id":1115,"text":"قوله بل دفع الشريك عن أخذ حصته وظاهره أنها دخلت في ملك المشتري بهذا البيع الواقع فلا تخرج عن ملكه إلا بموجب وحينئذ فلك أن تتوقف في ظاهر مفهوم قوله عقبه فلو ترك المشتري حقه لأنه ظاهر في أنه لمجرد تركه حقه يجوز للشفيع أخذ الجميع فليراجع قوله في واحد من الثلاثة أي الآتية قوله فهو بناء على الفرق إلخ هو جواب أما وكان المناسب أن يقول وأما قول الشيخين إلخ فهو بناء إلخ لأن المبني هو قول الشيخين لا الجواب وتقدير الكلام على ما هنا وأما الجواب عن قول الشيخين إلخ فهو أن كلا منهما مبني إلخ\rقوله في سببه تفسير لقوله في التملك وهو استدراك على ما أفاده لفظ ثم في كلام الفتي فالمراد بالسبب هنا هو أحد تلك الثلاثة\rقوله نعم في الروضة إلخ هذا ليس استدراكا في الحقيقة لأن محل الإمهال فيه بعد التملك كما هو صريح عبارة الروضة ويدل عليه أن الشارح ذكره فيما يأتي قريبا بلفظ وإذا ملك الشقص بغير تسليم لم يسلمه حتى يؤديه فإن لم يؤده أمهل ثلاثة أيام إلخ فعلم أنه لا يمهل للتملك مطلقا\rواعلم أن المراد بالتملك في كلام الروضة غير التملك في كلام البلقيني فالمراد بالتملك في كلام الروضة التملك الحقيقي","part":5,"page":189},{"id":1116,"text":"كأن أخذ وقضى له القاضي بقرينة قوله فسخ الحاكم تملكه فتأمل\rقوله ويقوم قبضه مقام قبض المشتري أشار به إلى دفع ما علل به الشهاب ابن حجر ما اختاره من تعيين إجبار المشتري من قوله لأن أخذه من يد البائع يفضي إلى سقوط الشفعة لأن به يفوت حق التسليم المستحق للمشتري فيبطل البيع وتسقط الشفعة ا ه\rووجه الرد أن قبض الشفيع قائم مقام قبض المشتري فلا يرد ما قاله وفي بعض نسخ الشارح مثل ما قاله الشهاب ابن حجر فالظاهر أن الشارح رجع عنه بعد أن كان تبعه فيه وأشار إلى رده بما ذكر قوله كما يذكره الآن قال في التحفة عقب هذا ما لفظه وأحد الثلاثة مدخل به على المتن ولا بد منه وإلا صار الكلام غير منتظم وهو مرفوع عطفا على نائب الفاعل الذي أتى به أعني قوله كون الثمن إلخ وكذا قوله ورؤية الشفيع فالتقدير ويشترط مع ذلك ثلاثة أمور كون الثمن معلوما للشفيع ورؤية الشفيع الشقص وأحد الثلاثة المذكورة في قول المصنف أما تسليم العوض إلخ قوله لا بالملك يعني لا يجب التعرض في حكمه بالملك بل حكمه بثبوتها يحصل به مع سبق طلب الملك كذا نقل عن الشارح","part":5,"page":190},{"id":1117,"text":"204\rفصل\rفي بيان بدل الشقص قوله أو تعدد الشقص مجرور عطفا على بيان والشقص مضاف إليه","part":5,"page":191},{"id":1118,"text":"قوله مجيء ما مر إلخ أي فيكون محل ما في الحاوي إذا علم المنع وإلا تعين أن يأخذ به انظر ما لو تراضيا على غيره هل يأتي فيه ما مر عن الحاوي وما عقبه به الشارح قوله خلافا لبعضهم يعني شيخ الإسلام حيث قال عقب قول الروض يوم الجناية صوابه يوم الصلح\rقوله كما أن المعتبر في الثمن حالة اللزوم أي لأنه قبلها لحقه الزيادة والنقصان","part":5,"page":192},{"id":1119,"text":"قوله باعتبار القيمة تبع في ذكره الشهاب ابن حجر بعد أن تبع في حل المتن الجلال المحلي فلم يلتئم وعبارة الشهاب المذكور مع المتن بحصته أي بقدرها من الثمن باعتبار القيمة انتهت\rفلفظ القيمة في عبارته هو ما في المتن فلا موقع لها في كلام الشارح بعد ما في المتن مع ما حله به","part":5,"page":193},{"id":1120,"text":"قوله كفص مجهول القيمة ليس المراد منه مجرد التمثيل بل هو قيد في المتقوم أي متقوم هو كفص مجهول القيمة إلخ\rوعبارة التحفة أو بمتقوم وتعذر العلم بقيمته","part":5,"page":194},{"id":1121,"text":"قوله وليس له الحلف إلخ أي لعدم كفاية ذلك وعبارة شرح الروض ولا يكفيه قوله بطل أيضا أي البعض فقط","part":5,"page":195},{"id":1122,"text":"قوله فلو خرج رديئا تخير البائع بين الرضا به والاستبدال إلخ هو مشكل إن كانت الصورة أن الثمن معين كما هو صريح السياق فإن القياس فيه إنما هو التخيير بين الفسخ والإمضاء لا رد المعين وطلب بدله\rقال الشهاب ابن قاسم إلا أن يراد بطلب بدله طلب قيمة الشقص إذا تعذر رده فيزول الإشكال\rقوله وهو الأوجه أي فيبذل للمشتري المعيب دون الرديء كما يأتي قوله ومسامحته موجودة فيهما أي في الحط وقبول الرديء أو المعيب قوله بخلاف الثمن أي إذا حط أو بعضه\rقوله فسرى ما وقع فيه إلى الشفيع أي بخلاف الرديء والمعيب فلا يسري فلا يعطيه إلا الجيد سواء ما قبل اللزوم وما بعده لأن ما قبله ثبت بالفرق المذكور وما بعده بالأولى وهذا الفرق يوافق ما مر عن البغوي قوله والأوجه الفرق بين المعيب والرديء أي فيدفع مثل المعيب بخلاف الرديء كما صرح به الزيادي في حاشيته ومعنى قوله إذ ضرر الرداءة أكثر أي على المشتري ثم انظر هل ما ذكر في المعيب يجرى","part":5,"page":196},{"id":1123,"text":"فيما قبل اللزوم وما بعده قوله تعين الأول وعليه فلا بد من الفور قوله وإجارة صحيح يؤخذ منه أن قبض الشقص لا يتوقف على إذن من الشريك وإلا لم يصح بيعه قبل علم الشفيع ورضاه بالقبض وتقدم أن الحكم كذلك في العقار دون المنقول كالحيوان فلا بد لصحة قبضه من إذن الشريك وأن الفرق بين المنقول والعقار أن اليد على العقار حكمية بخلاف المنقول قوله وإن لم يلزم أي ملكه لإمكان أخذ الشفيع منه قوله فكان كتصرف الولد أي حيث قلنا بنفوذه لكن تصرف الولد يمنع رجوع الأب بخلاف تصرف المشتري لما يأتي من أن للشفيع نقضه والأخذ","part":5,"page":197},{"id":1124,"text":"قوله وإنما لم يكن تصرف الأصل إلخ يتأمل قوله عن تصرفه أي هبته التي تعاطاها قوله غالبا يتعين حذفه من الإشكال لأنه لا يتأتى معه إشكال إذ هو حاصل الجواب كما لا يخفى قوله صدق المشتري أي فله نقضه أو بيعه للشفيع مثلا ومحله أيضا كما هو ظاهر ما لم تدل القرينة على خلافه قوله وما بحثه الزركشي إلخ استوجه الشهاب ابن قاسم ما قاله الزركشي وقرره في حواشي التحفة تقريرا حسنا فليراجع","part":5,"page":198},{"id":1125,"text":"قوله وإن حلف المشتري الأنسب فإن حلف بالفاء والتعبير بالواو فيما بعده أحسن","part":5,"page":199},{"id":1126,"text":"قوله بغير إقرار جديد أي من البائع كما هو ظاهر\rقوله ويكفي في سبق النظير إلخ كان الأولى ذكر هذا عقب قوله اكتفاء عن كل بنظيره قوله والأكثرون على الأول معتمد قوله ابتداء هنا ودواما فيما يأتي انظر ما معناهما ولعله لا معنى لهما هنا فإنه ببيع هذا الأحد استحقوها ابتداء سواء ملكوا بالشراء أو بالإرث أو غيرهما وعبارة التحفة عقب قول المصنف جمع نصها كدار مشتركة بين جمع بنحو شراء أو إرث باع أحدهم نصيبه انتهت قوله وقد يعفو عنه انظر ما المراد به هنا قوله وليس له الاقتصار على حصته أي وإن رضي المشتري كما يأتي","part":5,"page":200},{"id":1127,"text":"قوله وإن تأخر التملك معناه أنه لا يجب أنه يبدأ بالتملك بل يكفي أن يبادر بالطلب ثم يتملك عقبه وإلا فقد مر أنه لا بد من فورية التملك والشهاب ابن حجر أخر هذه الغاية عن قول المصنف على الفور وما صنعه أقعد كما لا يخفى قوله لخبر ضعيف فيه قال في التحفة وكأنه اعتضد عندهم بما صيره حسنا لغيره ا ه\rفكان على الشارح أن يذكر هذا وإلا فالضعيف لا يحتج به في مثل هذا","part":5,"page":201},{"id":1128,"text":"قوله فما عده العرف توانيا إلخ هذا هو الضابط قوله بحيث تعد غيبته حائلة انظر ما المراد بحيلولة الغيبة فإن كان المراد حيلولة الغيبة من حيث هي غيبة فكل غيبة كذلك وإن قصرت إذ لا يتأتى معها طلب في الحال وإن كان المراد حيلولتها باعتبار مانع قارنها فلا خصوصية للغيبة بذلك إذ الحاضر كذلك إذا منعه مانع فليتأمل\rقوله نعم الغائب مخير إلخ انظر ما موقع هذا الاستدراك","part":5,"page":202},{"id":1129,"text":"قوله ما لم يزد على العادة انظر هل المراد بالعادة العرف كما قد يرشد إليه قوله في ذلك أي ما يعده العرف توانيا وما لا يعده كذلك أو المراد العادة في الصلاة فإن كان الثاني فهل المراد عادته أو عادة من فإن كان المراد عادته فلينظر إذا لم تكن له عادة قوله فلو كانا عدلين عنده إلخ يتأمل حاصل هذه السوادة قوله لأنه معذور فيه تعليل الشيء بنفسه","part":5,"page":203},{"id":1130,"text":"قوله أو واحد لعل وجهه أنه إذا كان البائع أكثر من واحد تيسر أخذ حصته واحد منهم لما مر من تفريق الصفقة بتعدده وقد لا يجد عنده ما يأخذ به الجميع أو يكون له غرض في عدم أخذ الجميع","part":5,"page":204},{"id":1131,"text":"كتاب القراض","part":5,"page":205},{"id":1132,"text":"قوله فلعل وجه الدلالة فيه أنه إلخ وقد يقال أيضا إنه لم يثبت أنه {صلى الله عليه وسلم} رد عليها ما أخذه منها في نظير ذلك قوله ببعض ماله عبارة التحفة ببعض نمائه قوله مقارضته على منفعة كسكنى دار كأن","part":5,"page":206},{"id":1133,"text":"قال له قارضتك على منفعة هذه الدار لتسكن فيها الغير ومهما حصل بيننا قوله لا جمع أي لا مانعة جمع بحيث يمتنع أن يكون بعضه دراهم وبعضه دنانير قوله لأنه ثمن الأشياء أي الثمن الذي تشترى به الأشياء غالبا قوله تيسر أي وإن رخص بسبب إبطال السلطان له جدا قوله وتسمية الفضة به أي بالتبر لا ضرورة إلى حمل العبارة على ما يشمل الفضة حتى يحتاج إلى التغليب ا ه سم\rأقول لكن حمله على ذلك جعل حكم الفضة مستفادا بالمنطوق قوله تغليب أي فقوله أولا وهو ذهب أو فضة تفسير مراد لا بيان للمعنى الموضوع له وهو الذهب قوله ومغشوش فإن قلت لم يتقدم في كلامه ما يخرج به المغشوش فكان ينبغي أن يقول دنانير خالصة ليصح التفريع\rقلت أجاب سم في الآيات البينات عن مثله بأن المذكور في التفريع إذا لم يتقدم ما يخرجه يعتبر في المفرع عليه قيد محذوف ليخرج به ذلك المذكور فيكون المحذوف معلوما من المفرع قال وهو كاف في صحة التفريع وعليه فقول الشارح أولا خالصة إشارة إلى هذا ويحتمل حمل الدراهم والدنانير على الخالصة بناء على أن الشيء إذا أطلق انصرف لفرده الكامل وعليه فلا حذف وقول الشارح حينئذ خالصة تصريح بما علم من الإطلاق قوله نعم إن استهلك أي بأن يكون بحيث لا يتحصل منه شيء م ر ا ه سم على منهج\rأقول مفهومه أنه إن تحصل منه شيء بالعرض على النار لم يصح وإن لم يتميز النحاس مثلا عن الفضة وعليه فالدراهم الموجودة بمصر الآن لا يصح القراض عليها لأنه يتحصل من الغش قدر لو ميز بالنار وفيه نظر والذي ينبغي الصحة ويراد بالمستهلك عدم تميز النحاس عن الفضة مثلا في رأي العين قوله وقيل إن راج أي وإن لم يستهلك لما مر عن الجرجاني قوله تغليب أي والقرينة عليه ما قدمه في المفرع عليه من ذكر الدراهم مع الدنانير وأما قول الشهاب ابن قاسم لا ضرورة إلى حمل العبارة على ما يشمل الفضة حتى يحتاج إلى التغليب انتهى\r","part":5,"page":207},{"id":1134,"text":"فيقال عليه ليس من شرط التغليب الضرورة بل يكفي في إرادته قيام القرينة عليه والباعث عليه الاختصار\rوهذا أولى مما في حاشية الشيخ قوله وقيل إن راج هذا مقابل قوله","part":5,"page":208},{"id":1135,"text":"وإن راج فهو قول في أصل المغشوش وإن لم يستهلك قوله فلا يجوز على إحدى الصرتين أي ولا على ما في الذمة وكان ينبغي للشيخ ذكره توطئة للاستدراك الذي ذكره\rقوله في ذمته أي المالك كما يعلم من سوابق كلامه ولواحقه وهو مخالف في هذا للشهاب ابن حجر ومن ثم حذف من كلامه ما يفيد رجوع الضمير إلى العامل","part":5,"page":209},{"id":1136,"text":"في عدة مواضع كما يعلم بمقابلة كلامه مع كلامه فليراجع وليحرر\rقوله حيث علم ما فيها انظر ما الحاجة إلى هذا القيد مع أنه من صورة المسألة قوله بحيث يستقل بيده أي بوضع يده قوله أو غيره كداره وحانوته قوله أي مملوكه أي ولو بهيمة أخذا من قوله بعد لأن عبده إلخ قوله نعم يشترط كونه أي المملوك قوله لأنه من جملة ماله عينا أو منفعة ليشمل أجيره والموصى له بمنفعته قوله بأن عبده مفهومه أنه لا يجوز شرط عمل ولده الصغير أو أخيه مثلا قوله أما لو شرط محترز قوله ولم نجعل له يدا ولا تصرفا قوله في يده أي الغلام قوله ولو شرط نفقته أي المملوك وخرج به الحر فلا يجوز فيه ذلك لأن نفقته على نفسه والعبد المستأجر أيضا\rقوله والأوجه خلافا لحج قوله وقد اعتبر أبو حامد إلخ معتمد قوله من عامل المساقاة عبارة الشارح ثم بعد قول المتن يشترط تخصيص الثمن بهما نعم لو شرط نفقة قن المالك على العامل جاز فإن قدرت فذاك وإلا حمل على الوسط المعتاد وعليه فانظر الفرق بينهما ولعله أن عقد القراض لما كان جائزا من الطرفين توسعوا فيه لإمكان المتضرر من الفسخ أي وقت بخلاف المساقاة قوله ولا يقاس أي القراض قوله بالحج أي حيث جوزوا الاستئجار فيه بالنفقة بلا تقدير لها\rفرع قارضه بمكة على أن يذهب إلى اليمن ليشتري من بضائعها ويبيعها هناك أو يردها إلى مكة ففي الصحة وجهان الأكثرون على الفساد لأن النقل عمل مقصود وقد شرطه مع التجارة ا ه سم على حج أقول قد يقال ليس المشروط نقله بنفسه وإنما المقصود من مثل ذلك الاستئجار على نقله على ما جرت عليه العادة وهو حينئذ من أعمال التجارة فينبغي الصحة\rويؤيده ما ذكره الشارح من جواز استئجار من يطحن الحنطة إلخ قوله دون الطحن والخبز أي ونحوهما ولعله ساقط من النسخ بدليل تأنيث","part":5,"page":210},{"id":1137,"text":"الضمير في فاعلها قوله ولو شرط أن يستأجر العامل من يفعل ذلك أي في صورة المتن فهو استدراك عليه\rقوله ونظر فيه الأذرعي بأن الربح إلخ صوابه إن كان الربح إلخ ليوافق ما في الأذرعي قوله لم يصح قاله القاضي الحسين قال الشهاب ابن قاسم وظاهر أنه لو قارضه ولم يشترط عليه ما ذكره القاضي فاشترى هو وآخر باختياره إلى ارتفاع السعر لم يضر\rقوله بل لو قال على أن تشتري حنطة إلخ نقل الشهاب ابن قاسم عن الشارح أنه قرر أنه يتجه أن سبب عدم الصحة تقييد بالحال فقد لا يحصل الربح فإن أطلق اتجه الصحة إذ غاية الأمر أنه قيد إذنه بنوع خاص وذلك لا يضر قوله بالمد بخطه أي فالقصر وإن كان جائزا لكن ينبغي الاقتصار على ما أثبته المصنف قوله أو معاملة شخص بعينه ظاهره وإن جرت العادة بحصول الربح بمعاملته وعليه فلعل الفرق بينه وبين الأشخاص المعينين سهولة المعاملة مع الأشخاص أكثر منها مع الواحد لاحتمال قيام مانع به تفوت المعاملة معه قوله صح أي القراض قوله مع الصيارفة أي على الوجه الجائز قوله يتناول ما يلبس أي من أي نوع كان قوله نوع هنا أي خلاف الوكيل كما مر","part":5,"page":211},{"id":1138,"text":"قوله كسنة بأن قال قارضتك سنة كما يعلم مما يأتي\rقوله أم الشراء محله كما يعلم مما سيأتي إن وقع المنع متراخيا قوله وعلم مما قررناه لم يعلم هذا مما قرره بل علم منه خلافه وهو أن ذكر المدة على وجه التأقيت مضر مطلقا وأن التفصيل إنما هو فيما إذا ذكرها لا على وجه التأقيت\rقوله إن منعه بعدها متراخيا أي أو سكت قوله متراخيا لعله بأن فصله عن الكلام بما فوق سكتة التنفس والعي كما قد يرشد إليه مقابلته بمتصلا فليراجع\rقوله وبهذا يجمع بين كلامي الشيخ في شرحي المنهج والروض أي على ما في بعض نسخ شرح الروض وفي بعضها ما يوافق ما في شرح المنهج","part":5,"page":212},{"id":1139,"text":"فلا مخالفة قوله وسواء في ذلك أكان عالما بالفساد أي وإن ظن أن لا أجرة له كما يعلم مما سيأتي في الفصل الآتي قوله والبضاعة المال المبعوث في التحفة قبل هذا ما نصه الإبضاع بعث المال مع من يتجر له به تبرعا ثم قال والبضاعة المال المبعوث ولعل ما في التحفة سقط من نسخ الشارح من الكتبة وإلا فقوله والبضاعة إلخ مرتب عليه كما لا يخفى\rقوله وفارقت هذه يعني خذه وتصرف فيه والربح كله لك وقوله ما مر قبلها يعني ما في المتن وما أعقبه به وقوله بأن اللفظ فيها يعني فيما قبلها فالضمير في فيها يرجع إلى معنى ما أي الصورة المذكورة قبلها كما يعلم من شرح الروض كالروضة وكان الأوضح تذكير ضمير فيها\rقوله وبين ما مر في الوكالة أي حيث لم يجعل دفع الثمن هبة وكأن الفرق أنه هنا دفع المال له نفسه بصيغة تشعر بالتمليك بخلافه ثم","part":5,"page":213},{"id":1140,"text":"قوله بالنصف مثلا صح أي ويكون المشروط للعامل كما في الأنوار قوله وعليه لو قال رب المال إن النصف لي أي النصف الذي وقع النص عليه\rقوله وتعيينها يعني الجزئية قوله ولأنه خصص العامل في التي تليها وفي صورتها الأولى بربح بعض المال أي حيث خصص نفسه من المال بالدابة أو بربح أحد الألفين فيلزم أن لا يكون للعامل إلا ربح ما عدا ذلك","part":5,"page":214},{"id":1141,"text":"228\rفصل\rفي بيان الصيغة قوله على أن الربح بيننا راجع للجميع كما هو ظاهر\rقوله فلو اقتصر على بع واشتر فسد أي ولا شيء له كما في التحفة وهذا حكمة النص على هذه دون ما قبلها وإلا فالفساد قدر مشترك بين الجميع حيث لم يقل والربح بيننا فكان على الشارح أن يذكره وقضية ما في التحفة استحقاق العامل في مسألة اتجر فيها إذا لم يقل والربح بيننا وانظر ما وجهه قوله ومراده بالشرط أي هنا وفيما يأتي حتى يتأتى التعبير ب يشمل وإلا فالمراد هنا","part":5,"page":215},{"id":1142,"text":"خصوص الركن قوله حيث لم يعمل شيئا قيد في قوله والربح كله للمالك وفي قوله ولا شيء للعامل أما لو عمل فظاهر أنه يستحق المشروط إذ الصورة أن القراض باق في حقه واستقرب الشيخ هذا في حاشيته من ثلاث احتمالات له قوله لا إن أجاب به سؤاله أي فلا ينعزل بمجرد الإذن وفي بعض الهوامش أن ينعزل بالعقد","part":5,"page":216},{"id":1143,"text":"انتهى ولعل المراد انعزاله بالشروع في العقد وإلا لزم عليه المحظور المتقدم قوله ويجب تعيين أكثرهما المراد تعيين أحدهما","part":5,"page":217},{"id":1144,"text":"من الآخر إما بتعيين أكثرهما أو أقلهما وكذا يقال فيما يأتي قوله والمقارض أي والحال قوله فلا ينفذ تصرفه أي ويضمنه ضمان الغصوب لوضع يده عليه بلا إذن من مالكه قوله وإن لم يحصل ربح أي بل وإن حصل خسران وهذا بخلاف ما مر في الشركة الفاسدة حيث قيل فيها بعدم استحقاق أجرة إن لم يحصل ربح في المال وفرق أن الشريك يعمل في ملك نفسه فاحتيج في وجوب أجرته لوجود نفع شريكه بخلاف العامل في القراض والمساقاة قوله وإن علم الفساد غاية قوله نظير ما مر بعد قول المصنف ولو قال قارضتك على أن كل الربح لك فقراض فاسد من قوله وسواء في ذلك كان عالما بالفساد أو لا لأنه حينئذ طامع فيما أوجبه له الشرع إلخ قوله فلا شيء له أي أو قال بع في هذا واشتر أو قال اتجر فيه ولم يذكر ربحا فلا شيء له لأن ما ذكره توكيل لا قراض\rقوله نظير ما مر الذي مر أنه يستحق وإن علم الفساد\rوأما كونه يستحق مع ظن أن لا أجرة فهو لم يمر في كلامه وإنما أفاده هنا وهو مخالف فيه للشهاب ابن حجر قوله للغرر يرجع للبيع وقوله ولاحتمال إلخ راجع للشراء قوله ويأتي في التعرض في النسيئة إلخ عبارة التحفة ومن ثم","part":5,"page":218},{"id":1145,"text":"جرى هنا في قدر النسيئة وإطلاقها في البيع ما مر ثم أي في الوكالة\rقوله ويجب الإشهاد أي في البيع قوله على إقراره أي المشتري قوله ويؤيده كلام ابن أبي عصرون السابق أي في الشركة","part":5,"page":219},{"id":1146,"text":"قوله أي لا يبيعه إياه أي ولا يشتري منه للقراض كما في كلام غيره فكان الأولى حذف هذا التفسير لإيهامه قوله بخلاف ما لو اشترى ماله أي القراض لنفسه قوله إن أثبت المالك لكل منهما الاستقلال هو فرض المسألة\rقوله ولا بغير جنس ماله أي مع بقائه فلو باعه بجنس آخر جاز الشراء بذلك الآخر كما هو ظاهر وهو حينئذ نظير ما ذكره بقوله باع الذهب بدراهم إلخ\rفرع هل للعامل الكافر شراء المصحف للقراض الذي يتجه الصحة إن صححنا شراء الوكيل الكافر المصحف لموكله المسلم لوقوع الملك للموكل دونه ولا يعارض ذلك أنه يملك حصته من الربح بشرطه فيلزم أن يملك جزءا من المصحف لأن حصول الربح أمر مستقبل غير لازم للعقد على أنه لا يملك حصته من الربح بمجرد حصول الربح على الصحيح وظاهر أنه يمتنع قسمة المصحف وإلا لزم ملكه جزءا منه وهو ممتنع\rنعم يمكن التوصل لملك حصته من الربح بنضوض المال مع فسخ العقد فإن ذلك من الطرق التي تحصل ملك الحصة واستقراره بها فتأمل ا ه سم على حج قوله أي إلا بعد زمن طويل عبارة حج أي أبدا أو إلا إلخ ولعل عدم ذكر الشارح لذلك لفهم البطلان فيها بالأولى مما ذكره أو لادعاء دخولها في الزمن الطويل قوله كأصل أو فرع مفهومه أنه يشتري ذوي الأرحام وينبغي خلافه إذا كان هناك حاكم يرى عتقهم عليه لاحتمال رفعه إليه فيعود عليه الضرر قوله نصيب العامل أي فيستقر للعامل بقدر ما يخصه من الربح فيأخذه مما بقي بيد من المال أو من المالك فلو لم يبق بيد العامل شيء بأن كان ثمن العبد جميع مال القراض وكان المالك معسرا بما يخص العامل فينبغي عدم نفوذ العتق في قدر نصيب العامل قوله زوجه أي زوج نفسه قوله بخلاف شراء القريب أي المذكور في قوله كأصل أو فرع أخذا من العلة قوله أما لو اشترى عبارة الروض فرع اشترى العامل للقراض أباه ولو في الذمة والربح ظاهر صح ولم يعتق ا ه\r","part":5,"page":220},{"id":1147,"text":"وهي تفيد عدم العتق في الشراء بالعين وفي الذمة ولو مع وجود الربح بخلاف عبارة الشارح\rوقضية ذلك أنه لو اشترى زوجته للقراض صح ولم ينفسخ نكاحه ويتجه أن له الوطء لبقاء الزوجية لعدم ملكه لشيء منها واستحقاقه الوطء قبل الشراء فيستصحب\rولا يعارض ذلك أنه يحرم على العامل وطء أمة القراض لأن ذاك في الوطء من حيث القراض والوطء هنا بزوجية ثابتة ا ه سم على حج قوله واشترى للقراض ظاهره ولو لم يكن فيه ربح وعلى ما اقتضاه كلام الروض الذي نقله سم لا فرق قوله فإن اشترى بالعين ظاهره البطلان في الكل لا في الزائد بخلاف عبارة شرح الروض فإنه قال فإن اشترى بأكثر منه لم يقع ما زاد عن جهة القراض إلخ ا ه\rوهو شامل لنحو شراء عبد بعشرين ورأس المال عشرة انتهى سم على حج","part":5,"page":221},{"id":1148,"text":"قوله نعم لا يستفيد ركوب البحر أي الملح قوله إلا بالنص عليه نقل الشهاب ابن قاسم عن الشارح أنه يكفي في التنصيص التعبير بالبحر وإن لم يقيده بالملح قوله لا ينفق أي وإن جرت العادة بذلك وظاهر وإن أذن له المالك وينبغي خلافه ولعله غير مراد وعليه فإذا فرض ذلك فالظاهر أنه يكون من الربح لا من أصل مال القراض فإن لم يوجد ربح حسب من رأس المال قوله والإداوة أي الركوة قوله ولو شرط ذلك أي النفقة سفرا أو حضرا قوله فسد ينبغي جريانه في صورة السفر أيضا كما يفيده قول الروض ولا النفقة على نفسه من مال القراض وإن سافر بل لو شرطها فسد القراض ا ه على حج ويشمل الصورتين قول الشارح ولو شرط ذلك في إلخ وإنما نسب سم ذلك للروض لأن حج إنما ذكر ذلك في الحضر دون السفر\rقوله لاقتضاء العرف هو مشكل مع قوله السابق ولو لم يعتد","part":5,"page":222},{"id":1149,"text":"قوله وإلا أوهم عطفه على الأمتعة الثقيلة قال الشهاب ابن قاسم أفهم أنه على الجر ليس عطفا على الأمتعة فعلى ماذا هذا قال ولا يقال هذا الإيهام متحقق مع رفع الأمتعة الثقيلة لأنه يتوهم أنه نفس المعطوف عليه ولم يحترز عنه فدل عدم مراعاته أنه لا بأس بالاحتراز عنه حيث أمكن لكنه لم يمكن على ذلك التقدير قوله حتى لو هلك منه شيء كان من المالين أي وليس كذلك وعبارة التحفة إذ لو ملك به لشارك في المال فيكون النقص الحادث بعد ذلك محسوبا عليهما وليس كذلك بل الربح وقاية لرأس المال وبه فارق ملك عامل المساقاة حصته","part":5,"page":223},{"id":1150,"text":"من الثمر بالظهور لتعيينه خارجا فلم ينجبر به نقص النخل\rقوله الأصل بالنصب معمولا لشراء قوله إذ لا يتحقق انتفاء الربح في المتقومات إلخ إنما يظهر تعليلا لحرمة وطء المالك فتأمل\rقوله وهي منتفية أي لأنه","part":5,"page":224},{"id":1151,"text":"إنما يملك بالقسمة أو بالظهور على القولين ولم يحصل واحد منهما قوله كحرق وغرق مثل بهما للآفة السماوية مع أنهما ليسا منها\rويجاب بأن المراد بما ما ليس ناشئا عن فعل مضمن لكنه لما كان الأصل والغالب وقوع التلف بآفة السماء كالحر والبرد والصواعق ونحوها أضيف التلف إليها وإن كان سببه من الأرض\rقوله وله أي العامل قوله كما بحثاه معتمد قوله وقال الإمام يرتفع مطلقا أي في صورة ما لو أتلفه العامل وقوله مطلقا أي سواء أخذ منه بدله ورده إليه أم لا قوله وعليه أي كلام الإمام قوله ينفسخ مطلقا أي سواء دفع بدله ليكون مال قراض أم لا وفي صورة دفع البدل إنما يصير قراضا بعقد جديد\rقوله وتعذره أخذه عبارة الجلال بأن تعذر وهي أولى حتى يكون مثالا للتلف\rقوله ويجوز للعامل إلخ أي ما لم ينهه المالك عنه\rقوله أو جن أو أغمي عليه انفسخ مقتضى تشبيهه بالوكالة عدم انعزاله بالجناية\rقال الأذرعي الظاهر ولم أره نصا أن عامل المحجور عليه إذا خان أو غش انعزل بخلاف عامل مطلق التصرف ا ه حواشي الروض\rوقياس ما مر للشارح من الوكيل عن المحجور عليه إذا فسق انعزل عن بقاء المال في يده لا عن التصرف أنه هنا كذلك وأنه يفرق بين الابتداء والدوام قوله وللعامل الاستيفاء بعد موت المالك أي سواء كان ذلك بيع نسيئة بإذن المالك أو بيع حال ولم يقبض الثمن والمبيع باق في يده أو لم يكن بأن خالف وسلمه قبل قبض الثمن قوله من غير إذن وارثه وقياس ما مر من جواز بيع العامل بعد الفسخ حيث توقع ربحا جوازه هنا قوله جاز تقرير الجمع أي ورثة المالك وورثة العامل قوله ويجوز التقرير أي بأن يقول قررتك قوله وقرر العقد أي من جانب المالك أو وارثه قوله مقسوم بينهما أي الوارث والعامل قوله ولو قال البائع إلخ ذكره لمناسبته للتقرير في القراض قوله فقبل أي بأن قال قبلت قوله أو النكاح الأولى أن يقول الإنكاح","part":5,"page":225},{"id":1152,"text":"قوله ولو رضي المالك بقبول الحوالة أي الحوالة الصورية\rقوله ما بيده عند الفسخ أي ما بيده حسا أو حكما ليشمل ما في الذمم\rقوله حيث طلبه يعني أصل التنصيص فهو قيد للمتن وكان الأولى تقديمه عقب المتن أو تأخيره ليذكره قبيل قوله ولو قال رب المال لا أثق إلخ\rقوله وإلا أي بأن كان نقد البلد غير موافق لرأس المال\rقوله فإن باع بغير جنسه أي ولم يكن نقد البلد الذي باع به أغبط أخذا مما قبله قوله وظاهر كلامهم أنه لا ينعزل حتى ينض المال أي ولا ملازمة بين الانفساخ والانعزال فليتأمل\rقوله ويعلم به المالك انظر ما فائدته هنا قوله وكذلك لو رضي بأخذ العروض من العامل بالقيمة هو عين ما قبله كما يعلم من شرح الروض وغيره فإن الذي في الروض هو هذا المذكور في قوله وكذلك لو رضي إلخ وصوره شارحه بالصورتين المتقدمتين فهما صورتان لهذا الحكم الكلي لا قسيمان له ومن ثم اقتصر عليهما في التحفة\rوعبارة الروض وشرحه ولو رضي المالك بأخذ العروض منه بالقيمة بأن قال له لا تبع وتقسم العروض بتقويم عدلين أو أعطيك قدر نصيبك ناضا","part":5,"page":226},{"id":1153,"text":"ولم يزد راغب فيها أجيب انتهت قوله فلا ينفذ تصرف المالك فيه قال الشهاب ابن قاسم أي في المسترد كما هو صريح عبارته ثم قال وهذا شامل للاسترداد برضاه مع إطلاقهما أو قصد الإشاعة كما يصرح به إدخال ذلك في تصوير المسألة وفيه بحث لما سيأتي عن المطلب أنه قرض حينئذ فكيف يحكم بأنه قرض للمالك ويمنع تصرفه فيه ولهذا لم يذكر في شرح الروض عدم نفوذ تصرفه إلا في الاسترداد بغير رضاه فليتأمل انتهى\rقوله استرداده برضاه قال الشهاب ابن قاسم فيه إطلاق الاسترداد بالرضا ثم تفصيله بما بعده مع أن من جملة قوله المذكور الذي خرج هذا به بعض أقسام الاسترداد بالرضا فكان حق التعبير أن يقول استرداده برضاه وقصد إلخ فتأمل انتهى\rوما في حاشية الشيخ من محاولة عدم التكرار يحتاج إلى تأمل","part":5,"page":227},{"id":1154,"text":"قوله فتلف بعضه أي بعد عمله فيه كما هو نص البويطي ولفظه وإذا أخذ مالا لا يقوى مثله على عمله فيه ببدنه فعمل فيه فضاع فهو ضامن لأنه مضيع انتهى\rوبه يتضح بحث الأذرعي الآتي في قول الشارح وبحث الأذرعي أيضا إلخ قوله لأنه فرط بأخذه الأصوب ما علل به الشافعي رضي الله عنه في نصه السابق من قوله لأنه مضيع\rقوله إذ القاعدة أن من كان القول قوله في أصل الشيء إلخ انظر ما وجه أخذه من هذه القاعدة\rقوله نعم لو أقاما بينتين أي في هذه الصورة وفي دعوى العامل القراض والمالك التوكيل وقوله زيادة علمها","part":5,"page":228},{"id":1155,"text":"أي بوجوب الأجرة كذا نقله الشهاب ابن قاسم عن تقرير الشارح قوله أهو الربع أم الثلث أي مثلا قوله ولا ينفسخ أي وإنما ينفسخ بفسخهما أو أحدهما أو الحاكم قوله لم يصح أي بأن وقع ذلك في صلب العقد\rأما لو قارضه وأطلق ثم أذن في السفر لم يمتنع وقد تقدم أنه لا ينعزل بالسفر ولو بلا إذن قوله ولو دفع له مالا وقال إلخ هذه الصورة تقدمت في كلامه عند قول المصنف ولا يشترط بيان مدة القراض قوله وغرم لهما أي المقارضين قوله أصحهما نعم خلافا لشرح الروض وعليه فيحسب من الربح إن كان وإلا فمن رأس المال\rقوله ولا ينفسخ العقد بالتحالف أي بل يفسخانه أو أحدهما أو الحاكم\rقوله ولو دفع له مالا وقال إذا مت فتصرف إلخ هذه تقدمت في كلامه\rكتاب المساقاة\rقوله لما كانت شبيهة بالقراض تقدم هذا أول القراض أيضا","part":5,"page":229},{"id":1156,"text":"قوله مردود بأن أهل خيبر كانوا مستأمنين أي والمعاملة إنما تحتمل الجهالات مع الحربيين قوله رادا به دعوى شمول جائز التصرف للولي إلخ وجه الرد من ذلك الذي فهمه الشارح كما يعلم من حله الآتي أن جائز التصرف وإن كان شاملا في حد ذاته للولي إلا أنه أريد به هنا ما قابل الولي بدليل مقابلة المصنف له بصحتها من الولي الذي أشار إليه بقوله ولصبي ومجنون بالولاية فهو عام أريد به الخصوص وهو مجاز لعلاقة الكلية والجزئية والقرينة عليه المقابلة التي قررناها هذا حاصل كلام الشارح هنا\rوالظاهر أن هذا ليس مراد الجلال بل مراده من ذلك تسليم أن قول المصنف جائز التصرف شامل للولي وأنه باق على عمومه لكن قول المصنف ولصبي ومجنون ليس معطوفا على قوله من جائز التصرف بل هو معطوف على محذوف وهو الذي قدره من قوله لنفسه وهو متعلق ب تصح وتقدير الكلام حينئذ تصح من جائز التصرف وصحتها منه لا فرق فيما بين كونها لنفسه بلا وقاية وبين كونها لصبي ومجنون بالولاية وحينئذ فحق الحل للمتن أن يقال تصح من جائز التصرف لنفسه أي بلا ولاية وتصح منه لصبي ومجنون وسفيه بالولاية عليهم\rواعلم أن لنفسه على ما فهمه الشارح متعلق بالتصرف فتأمل\rقوله فإن عمله في حق المالك مراده بعمله معاملته للغير أي مساقاته التي الكلام فيها وإلا فهو لا عمل له في الثمرة\rقوله بشرط أن لا يعد ذلك عرفا غبنا فاحشا انظر ما فائدة هذا الشرط مع أن الصورة أن الأجرة تفي بمنفعة الأرض وبقيمة الثمر إلا أن يكون الحال","part":5,"page":230},{"id":1157,"text":"يختلف في المساقاة بين أن تقع منضمة إلى إجارة الأرض وبين أن تقع منفردة فتأمل قوله من ثمر أو زرع انظره مع أن صدر الخبر على نخلها وأرضها ثم رأيت الشهاب ابن قاسم سبق إلى التوقف في ذلك قوله لأنها رخصة قال الشهاب ابن قاسم في رده لدليل القديم نظر لأنه استدل بعموم الثمر في الخبر لا بالقياس وقوله فتختص بموردها\rقد يقال يرد عليه قياس العنب إلى أن قال على أن حاصل كلام جمع الجوامع أن الصحيح جواز","part":5,"page":231},{"id":1158,"text":"القياس في الرخص خلافا لأبي حنيفة قوله ويشترط كون المعقود عليه مرئيا أي فلو كان المالك أعمى وكل من يعقد عنه قوله كإحدى الحديقتين ظاهره وإن عينت في المجلس وتفارق الصحة في تعيين إحدى الصرتين بما سيشير إليه من لزوم المساقاة بخلاف القراض\rقوله ويرد بأنها وقائع أي وبأن فعل الصحابي وأهل المدينة ليس بحجة قوله لكونها تبعا الأولى إسقاط اللام والشهاب ابن حجر إنما ذكرها لأن عبارته ويرد بأنها وقائع فعلية محتملة في المزارعة لكونها تبعا إلخ\rقوله فعطل بعضها يعني العامل قوله مع صحة المعاملة أي بخلافه مع فسادها","part":5,"page":232},{"id":1159,"text":"إذ لا يلزمه عمل وقد بذر البذر بالإذن قوله وعليه حمل ما مر إلخ لكن فيه أنه لم ينقل أنه {صلى الله عليه وسلم} دفع لهم بذرا\rوعليه فقصة خيبر إنما هي مخابرة وسيأتي أنها لا تصح تبعا ولا استقلالا\rويمكن أن يقال الحديث سيق لأصل المساقاة فتثبت به\rوأما كونه ظاهرا في المخابرة فأجيب عنه بأنه يمكن حمله على المزارعة وأنه عليه الصلاة والسلام أعطاهم بذرا وأمر من يعطيهم\rوالجواب يكفي فيه الاحتمال ويجعل هذا جوابا عن كونه مخابرة لا يرد أنه لا يصح جعله دليلا على جواز المزارعة لاستدلال الشارح على جوازها لعسر الإفراد قوله على شطر الثمرة أي نصفها\rففي المختار شطر الشيء نصفه\rبخلاف تعسر أحدهما أي كأن أمكن إفراد الأرض بالزراعة وعسر إفراد النخل بالسقي فلا تصح المزارعة تبعا ويتعين إفراد النخل بالمساقاة إن أرادها\rقوله الأصح أنه يشترط أن لا يفصل قد يقال اشتراط اتحاد العقد يغني عن اشتراط عدم الفصل فليتأمل ا ه سم على حج إلا أن يقال المراد الفصل بكلام أجنبي أو نحوه بينهما قوله فلو قال ساقيتك على النصف صوابه على الشجر ليقابل قوله على البياض إلا أن يقال أراد بالنصف أحد النوعين\rقوله فلو قال ساقيتك على النصف أي من ثمرة هذا الشجر المعين كما هو وضع المساقاة\rفسقط ما في حاشية الشيخ من قوله إن الصواب أن يقول على الشجر بدل قوله على النصف انتهى\rعلى أن الأصوب ما في الشرح لأن ما ذكره الشيخ ليس فيه بيان الجزء المشترط ولا بد منه كما مر","part":5,"page":233},{"id":1160,"text":"وأما ذكر الشجر فهو معلوم من لفظ ساقيتك كما أشرت إليه قوله ويفرق بين هذا قد يقال المزيل لها هنا ليس هو التفاضل بدليل الاحتياج إلى شرط القطع وإن تساوى الثمنان أو زاد ثمن الثمر كما هو الظاهر بل المزيل التفصيل للثمن الموجب لتعدد العقد ا ه سم على حج\rويمكن الجواب بأن المفاضلة مستلزمة لتفصيل مال العامل فكان كتفصيل الثمن فاحتيج للفرق المذكور قوله وإزالته أي التفاضل لها أي التبعية قوله فاحتاجت لمتبوع قوي أي وهو الشجر بشرط أن لا يفرد الثمر بثمن قوله فيما مر أي في الصحة تبعا\rقوله ويفرق بين هذا وإزالته لها في بعتك إلخ قال الشهاب ابن قاسم قد يقال المزيل لها هنا ليس هو التفاضل بدليل الاحتياج إلى شرط القطع وإن تساوى الثمنان أو زاد ثمن الثمرة كما هو الظاهر بل المزيل التفصيل للثمن الموجب لتعدد العقد انتهى","part":5,"page":234},{"id":1161,"text":"قوله ولو فسد منبت أي بغير الزرع قوله ولو أذن لغيره أي استأجره المالك ليزرع له ولو إجارة فاسدة أخذا من قوله ولأنها صارت مرهونة قوله ولأنها صارت مرهونة هذا يدل على أن هناك معاملة ا ه سم على حج قوله وإن كان الأصح خلافه أي في الغاصب فقط\rقوله ولأنها صارت مرهونة قال الشهاب سم هذا يدل على أن هناك معاملة انتهى أي فقول الشارح كالشهاب ابن حجر ولو أذن لغيره في زرع أرضه أي مزارعه فليراجع","part":5,"page":235},{"id":1162,"text":"فصل\rفي بيان الأركان الثلاثة قوله فيه أي في عقد المساقاة قوله غير قن أحدهما مفهومه أنه لو شرط لقن أحدهما صح وصرح به في الروض لكن بالنسبة لقن المالك إذا عمل العامل بشرط أن يكون الجزء من الثمرة الذي جعله نفقة القن مقدرا فليراجع الحكم في قن العامل وفيما اقتضاه كلام الشارح من الإطلاق في المالك\rقوله نعم لو شرط نفقة قن المالك على العامل أي في غير الثمرة فهذا غير ما اقتضاه كلامه قبل في قوله غير قن أحدهما كما يعلم بمراجعة الروض كغيره لكن ما موقع التعبير بالاستدراك هنا وعبارة الروض مع بعض شرحه فلو شرط المالك دخول البستان أو شرط أحدهما مع الآخر معاونة عبيد المالك المعينين أو الموصوفين ولا يد لهم لم يضر ونفقتهم على المالك ولو شرطت الثمرة بغير تقدير جزء معلوم لم يجز أو شرطت على العامل وقدرت جاز ولو لم تقدر فالعرف كاف قوله وبما بعده ولأنه مع الاختصاص إلخ هكذا في نسخ الشارح ويجب حذف الباء من قوله بما بعده لأن ما بعدها معطوف على هذا من قوله وإنما ذكر هذا وكذا يجب حذف الواو من قوله ولأنه وعبارة التحفة واحتاج لهذا مع فهمه مما قبله لأنه قد يفهم منه أيضا أن القصد إخراج شرطه لثالث فيصدق بكونه لأحدهما ولما بعده لأنه مع الاختصاص والشركة يصدق إلى آخره قوله على عينه أي أما على ذمته فتصح مساقاته كما مر","part":5,"page":236},{"id":1163,"text":"قوله وللثاني عليه أي على العامل الأول قوله بل قيل إنه تحريف هذا الاستدراك بالنسبة لما أفهمه قوله على ما في الروضة من التبري المفيد لضعفه قوله ولو في البعض ظاهره الفساد في هذه الحالة في الجميع ولكن ينبغي تفريق الصفقة فيصح فيما لم يبد صلاحه ويفسد فيما بدا صلاحه بشرط تأتي العمل على ما لم يبد صلاحه فقط فينبغي أن يصح بهذا الشرط ولا يدخل ما بدا صلاحه تبعا وقد يتوقف في اشتراط هذا الشرط في المسألتين فليتأمل ا ه سم على حج وما اقتضاه ظاهر كلام الشارح هو الظاهر لما علل به من القياس على البيع قوله كالبيع أي فيما لم يبد صلاحه تابع لما بدا صلاحه في صحة بيعه مطلقا وبشرط الإبقاء وقياسه هنا أن ما لم يبد صلاحه تابع لما بدا صلاحه فيبطل في الجميع\rقوله والثاني لا يصح إلخ الأصوب تأخيره عن الاستدراك الذي بعده","part":5,"page":237},{"id":1164,"text":"الذي هو قيد في الأظهر قوله والشجر لمالكه أي فيما إذا كان مالكه غير مالك الأرض وقوله كما أن على رب الأرض والشجر أجرة العمل إلى آخره أي فيما إذا كان لغير العامل قوله وعليه فله الأجرة أي كما هو كذلك على الأول أيضا كما مر وكان الأولى حذف قوله وعليه إلخ قوله وعلى الأول صوابه وعلى الثاني قوله بأنه يغتفر في المساقاة كذا في التحفة قال الشهاب سم هذا بناء على تفرقته بينهما في هذا الحكم كما سيأتي له","part":5,"page":238},{"id":1165,"text":"في الإجارة في شرح قول المصنف ولو استأجرها لترضع رقيقا ببعضه في الحال جاز على الصحيح لكن سنبين في هامش ذلك المحل أن المعتمد خلافا انتهى\rقوله لا بسبب عارض أي والصورة أن المدة يطلع فيها حتى تصح المساقاة","part":5,"page":239},{"id":1166,"text":"قوله لقول الماوردي والروياني الصحيح أن العامل شريك الذي بناه الماوردي والروياني على كونه شريكا إنما هو استحقاقه في الثمرة مطلقا قالا لأن ثمرة العام حادثة على ملكهما\rوعبارة القوت وأما حدوث الطلع بعد المدة ففي الحاوي والبحر أنها إذا طلعت بعد تقضي المدة أن الصحيح من المذهب أن العامل شريك والثمرة بينهما لأن ثمرة العام حادثة على ملكهما ولا يلزم العمل بعد انقضاء المدة\rومن أصحابنا من قال العامل أجير فعلى هذا لا حق له في الثمرة الحادثة بعد انقضاء المدة بل له أجرة المثل فالخلاف مبني على أنه شريك أو أجير انتهت قوله أوجههما نعم انظر هل هو كذلك في كل الصيغ أو في الصيغة التي ذكر فيها المصنف لفظ كذا فإن كان الأول فما وجهه في غير الأولى قوله والفرق بين هذا وبين قوله لأمته أنت علي كظهر أمي إلى آخره كان الأولى أنت طالق لأنه الذي مر في كلام الإسنوي قوله إن الظهار لما لم يكن تصوره إلخ فيه تسليم أن","part":5,"page":240},{"id":1167,"text":"عكس القاعدة المذكورة قاعدة أخرى وهي أن ما لم يجد نفاذا في موضوعه يكون كناية في غيره وظاهر أنه غير مراد للأصحاب وأنهم إنما يستعملون هذه القاعدة من جهة طردها لا من جهة عكسها ألا ترى أنه لم يقل أحد منهم إن البيع مثلا ينعقد بلفظ النكاح أو الطلاق مثلا فلو كان عكس القاعدة مرادا لصح البيع بذلك لأنه صريح في بابه ولم يجد نفاذا في موضوعه وحينئذ فإشكال الإسنوي مندفع من أصله فتأمل\rقوله تصحيحا للفظ عن الإلغاء\rالأولى صيانة للفظ عن الإلغاء\rقوله لأنه لا يمكن تصحيحه وإيقاعه إجارة إلا بأن يذكر عوضا معلوما كذا في نسخ من الشارح والأنسب ما في بعض النسخ مما نصه لأنه يمكن تصحيحه وإيقاعه إجارة بأن يذكر عوضا قوله والثاني أنه يقبله أي بخلاف ما إذا لم يقبله لعارض كعدول المتكلم المتقدم في الصورتين المارتين كما يعلم من سياقه قوله وعلم من تقييدنا ما عليه إلخ انظر هلا أخر هذا عن جميع ما على العامل","part":5,"page":241},{"id":1168,"text":"قوله تنزيلا له منزلة قوله اقض ديني أي بجامع الوجوب إذ ما خصه يجب عليه فعله لحق العامل قوله على أن العرف إلخ هذه العلاوة مبنية على ما علم مما قبلها من أن الأصحاب استندوا فيما قالوه لعرف كان في زمنهم\rقوله يتعين حمله الظاهر أن هذا الحمل غير متأت في عبارة المنهج ولهذا اقتصر ابن حجر على الرد\rقوله ولا يشكل عليه لعل مرجع هذا الضمير سقط من نسخ الشارح من الكتبة وهو كون الطلع على المالك كما هو كذلك في التحفة قوله في الأول","part":5,"page":242},{"id":1169,"text":"أي إذا انضبط وقوله في الثاني أي إذا لم ينضبط قوله والإتمام مثال أي كما أن الهرب مثال كما أشار إليه الشارح بقوله والتبرع عنه مع حضوره كذلك قوله وللمالك فعل ما ذكر أي الاستئجار","part":5,"page":243},{"id":1171,"text":"قوله وسيأتي نظيره في هرب الجمال في بعض النسخ بدل هذا ما نصه لكن مقتضى كلامهما وهرب الجمال تصديق العامل فإنهما رجحا قبول الجمال وعللاه بأن المنفق لم يستند إلى ائتمان من جهة الحاكم فيكون هنا كذلك فإن لم يشهد إلخ قوله فينبغي أن ينفسخ كما قاله الزركشي إلخ سيأتي في أواخر الباب الآتي عن الزركشي وغيره نظير هذا في الإجارة ورد بأنه مبني على ضعيف\rويؤخذ من قوله هنا لأنه لا يكون عاملا لنفسه الفرق بين هذا وبين ما يأتي قوله واستثنى من ذلك الوارث هو ظاهر في الحائز وأما غيره فينبغي أن يفسخ في حصته قوله فالأجرة على المالك وينبغي أن يكون مثل ذلك ما لو ضم لناظر الوقف مشرف لمجرد الريبة فيكون في مال الوقف قياسا على المالك لأن الحظ في ذلك للوقف أما لو ثبتت خيانته فيفسق\rقوله فللعامل إلخ قال في الروض وإن تلفت أي الثمرة أو الشجر طولب الغاصب وكذا العامل بالجميع بخلاف الأجير للعمل في الحديقة المغصوبة أي لا يطالب ويرجع العامل لكن قرار نصيبه عليه ا ه سم على حج\rقوله فإن كان ثم أي حين الإقالة قوله لم يستحقها العامل ظاهره أنه لا أجرة وعليه فيفرق بينه وبين ما مر من أنه لو فسخ المالك لهرب العامل استحق أجرة المثل لما مضى من عمله بأن الإقالة لما كانت بالتوافق منهما كان ذلك رضا منه بإسقاط حقه من العمل بخلافه فيما مر فإن المالك لما استقبل بالفسخ لم ينقطع تعلق حق العامل\rقوله من المالك متعلق ببيع","part":5,"page":244},{"id":1172,"text":"قوله وليس للبائع بيع حصته من الثمرة إلخ عبارة العباب وبيع أحدهما فقط نصيبه من الثمرة بشرط القطع باطل انتهت\rووجه البطلان أن الشريك قد لا يجيب للقسمة فيتعذر الوفاء بشرط القطع\rقوله إن قلنا بأن قسمة ذلك بيع أي فالقول بالبطلان مبني على الضعيف وكان الأولى أن يصدر بالصحة ثم يقول والقول بالبطلان مبني على أن قسمة ذلك بيع","part":5,"page":245},{"id":1173,"text":"261\rكتاب الإجارة\rقوله منها علم عوضها يعني عوض الإجارة الشامل للمنفعة والأجرة بدليل قوله فيما يأتي وبالعلم المساقاة والجعالة على عمل مجهول أما الضمير في قبولها فهو للمنفعة بدليل ما أخرجه بذلك أيضا\rولك أن تقول إذا كان الضمير في عوضها للإجارة كما تقرر فلا ترد المساقاة أصلا لأن أحد العوضين فيها وهو العمل لا يكون إلا مجهولا فهي خارجة باشتراط العلم في العوضين هنا\rقوله على عمل مجهول فيه أن الجد حينئذ غير مانع لدخول","part":5,"page":246},{"id":1174,"text":"المساقاة والجعالة على معلوم فلا يكون في التعريف ما يخرجهما وعبارة التحفة وبالعلم المساقاة والجعالة كالحج بالرزق فإنه لا يشترط فيهما علم العوض وإن كان قد يكون معلوما كمساقاة على ثمرة موجودة وجعالة على معلوم انتهت\rفجعل المساقاة والجعالة خارجين مطلقا بقيد اشتراط العلم هنا لأنهما وإن وقعا على معلوم إلا أنه ليس على وجه الاشتراط قوله كبائع قال الزركشي وعلم منه أنه لا يصح إجارة للأعمى لأنه لا يصح بيعه\rنعم له أن يؤجر نفسه كما للعبد الأعمى أن يشتري نفسه قاله في الروضة وشرح المهذب في كتاب البيع وكذا للغير أن يستأجر ذمته لأنها سلم\rوقضية قوله وكذا للغير أن يستأجر ذمته أنه لا يصح منه أن يلزم ذمة الغير وقياس ما في السلم من جواز كونه مسلما ومسلما إليه جواز ذلك هنا وقوله كبائع أي كشرط بائع قوله لأنها صنف من البيع أي لأنها في المنافع والسلم صنف من البيع قوله نعم استئجار كافر إلخ هو وما بعده استدراك على ما يفهم من قوله كبائع ومشتر من أنه لا تصح إجارة السفيه كما لا يصح بيعه ومن أنه لا يصح استئجار الكافر مسلما كما لا يصح شراؤه له قوله لكنها أي إجارة العين ومفهومه عدم الكراهة في إجارة الذمة قوله ومن ثم أجبر إلخ مجرد الكراهة لا يستلزم الإجبار على إزالة اليد عنه\rوكان الأولى أن يقول ومن ذلك يجبر على إيجاره إلخ\r","part":5,"page":247},{"id":1175,"text":"وقوله فيها أي في إجارة العين قوله على إيجاره أي فلو لم يفعل وخدمه بنفسه استحق الإجارة المسماة قوله لما لا يقصد أي بأن يكون غنيا بماله عن كسب يصرفه على نفقة نفسه ومن تلزمه مؤنته أخذا مما قدمه الشارح في باب الحجر قوله ويصح بيع السيد للعبد نفسه أي وأما لو وكل شخص عبدا في شراء نفسه أو استئجارها لموكله فيصح كما مر في باب الخيار قوله ويأتي فيه ما مر وهو أن المعتمد امتناع معاملة أحدهما للآخر مطلقا خلافا لحج ثم وهنا عبارة الشارح ثم ولو كان له عاملان مستقلان فهل لأحدهما معاملة الآخر وجهان أوجههما نعم إن أثبت المالك لكل منهما الاستقلال بالتصرف أو الاجتماع فلا كالوصيين على ما قاله الأذرعي فيهما ورجحه غيره لكن المعتمد كما في آداب القضاء للإصطخري منع بيع أحدهما فيأتي نظير ذلك في العاملين لكن حج إنما ذكر الصحة فيما لو اشترى أحد وصيين من الآخر شيئا لأحد محجوريهما من مال الآخر وعلل الصحة فيه بعدم التهمة بخلاف الناظرين فإن أحدهما يشتري لنفسه من الآخر وفيه تهمة فإن حمل كلام الشارح في الوصيين على أن أحدهما يشتري لنفسه من الآخر كانت مسألة غير التي فرض الكلام فيها حج\rقوله ويأتي فيه ما مر في الوصيين والعاملين أي فلا يصح إيجار أحدهما من الآخر مطلقا على قياس ما اختاره ثم قوله لم يقيده بما بعده أي من قوله معين قوله فيتصور فيهما أي الدابة والشخص قوله أفتى الوالد إلخ أي خلافا لحج قوله وهو ما أي محسوس ا ه حج قوله السابقة آنفا هي قوله ومورد إجارة العين إلخ قوله فلا أجرة للأول أي على الأول وقوله مطلقا علم الفساد أو لا قوله وأما الثاني وفي نسخة ولا للثاني إن علم الفساد وإلا فله إلخ وتعقبه سم بما صورته تقدم في القراض والمساقاة أنه قد يستحق مع علم الفساد فما الفرق ا ه سم على حج\r","part":5,"page":248},{"id":1176,"text":"قد يفرق بأنه ثم وضع يده على المال بإذن من المالك فكان عمله فيه جائزا وما هنا بغير إذن منه فهو كمأذون الغاصب وعمله مهدر مع العلم ومن ثم لو كانت المساقاة على عينه وساقى غيره انفسخت المساقاة على ما مر ولا شيء للعامل الثاني على الأول إن علم الفساد وقول سم قد يستحق مع علم إلخ معناه أنه قد يستحق ذلك مع علم الفساد لا بقيد كونه عاملا ثانيا بل مراده أن العامل من حيث هو يستحق كما لو قال ساقيتك على أن لك من الثمرة أو الربح جزءا قوله على الآذن أي لا على المالك قوله ومنه أن يلزمه حمله أي بأن يقول ألزمتك حملي إلى كذا لكن قدمنا عن الدميري أنه لو قال ألزمتك عمل كذا كان إجارة عين فيحتمل أن ما هنا مفرع على كلام غير الدميري فما عن الدميري خلاف المعتمد ويحتمل أن ما هنا مصور بما لو قال ألزمت ذمتك حملي إلى كذا فلا يكون مخالفا له قوله أو يسلم إليه في أحدهما أي الخياطة والبناء قوله أو لعمل كذا أي أو ألزمتك عمل كذا كما قدمناه عن الدميري وأشار الشارح بما ذكره من الأمثلة إلى أنه لا فرق بين التعبير بالفعل والمصدر","part":5,"page":249},{"id":1177,"text":"قوله ولكونه ضد الدابة أي العرفية التي هي ذات الأربع قوله اتضحت التثنية ولا يقدح فيه كون العطف بأو لأن محل تعين الإفراد بعدها إذا كانت للشك أو نحوه لا للتنويع قوله بلفظ إجارة","part":5,"page":250},{"id":1178,"text":"يعني كل لفظ من ألفاظها المارة وليس المراد خصوص هذا اللفظ وكان الأوضح أن يقول سواء كان بلفظ الإجارة أو السلم إذ المراد التعميم لا التقييد قوله للأجرة بعد قول المصنف التعجيل والتأجيل لا حاجة إليه مع قوله في الأجرة السابقة عقب قول المصنف ويجوز قوله أو دين أي بأن قال بالعشرة التي في ذمة فلان\rقوله أو مطلقة عطف على معينة في المتن أي فما في المتن ليس بقيد والمراد أنها تملك في الحال سواء عينها بأن","part":5,"page":251},{"id":1179,"text":"ربطها بعين أو دين أو قال في ذمتي أو أطلق قوله ولو في الجعالة\rالأولى كالجعالة\rقوله للجهل بالصرف أي العمل وقوله فتصير الأجرة مجهولة أي لأنها مجموع الدينار والصرف\rوالمجهول إذا انضم إلى معلوم صيره مجهولا قوله فإن صرف وفقد الرجوع به رجع أي بالمصروف وبأجرة عمله","part":5,"page":252},{"id":1180,"text":"قوله وتبرع المستأجر به أي بصرفه بمعنى عمله قوله اتحاد القابض والمقبض أي المستأجر لأنه يصير كأنه أقبض المؤجر ثم قبض منه للصرف هكذا ظهر فليتأمل\rقوله على أيديهم المراد على عملهم ومن ثم علله بقوله لأنهم وكلاؤه أي فهي شهادة على فعل أنفسهم بخلاف ما لو شهدوا بأنه صرف كذا فإنها تقبل إلا إن علم الحاكم أنهم يعنون أنفسهم قاله الزيادي\rقوله فإن شرط احتساب مدة التعطيل من الإجارة انظر ما مفهوم هذا الشرط وعبارة العباب لو أجر","part":5,"page":253},{"id":1181,"text":"حانوتا خرابا على أن يعمره من ماله ويحسب من الأجرة أو حماما على أن مدة تعطله محسوبة على المستأجر بمعنى انحصار الأجرة في الباقي أو على المؤجر بمعنى استيفاء مثلها بعد المدة فسدت لجهل نهاية المدة فإن علمت بعادة أو تقدير كتعطل شهر كذا للعمارة بطل في تلك المدة وما بعدها وصح فيما اتصل بالعقد انتهت\rقوله قال السبكي ومنه ما يقع في هذه الأزمان إلخ تراجع عبارة التحفة قوله أي حصته الباقية تبع في هذا الحل الشهاب ابن حجر المختار لهذا التفصيل لكنه هو يختار فيما يأتي الإطلاق فكان الأصوب حذف هذا التفسير\rقوله بما يرده ما مر من التفصيل","part":5,"page":254},{"id":1182,"text":"هو تابع فيه أيضا للشهاب المذكور وهو مبني على ما مر له كما مرت الإشارة إليه قوله وكونها واقعة للمكتري أي أو موكله أو موليه وخرج بذلك العبادة التي لا تقبل النيابة كالصلاة قوله بخلاف نحو طفل صوابه بخلاف استئجارها لارتضاع نحو طفل قوله وكونها مباحة قد يقال هذا يغني عنه قول المصنف متقومة ومن ثم أخرج هو بها المحرمة كما مر قوله مع انتقاء التعب لا يخفى أن هذا الظرف لم يتقدم عليه ما يصح تعلقه به إلا لفظ استئجار وحينئذ يكون المعنى لو استأجر والحال أن التعب منتف أي بأن كان ذلك معلوما وقت الإيجار ويكون معنى قوله وإلا أي وإن لم ينتف التعب بل كان موجودا أي معلوما عند الإيجار كما هو قضية تعلق الظرف باستئجار وحينئذ فيشكل لأن التعب إذا كان معلوما فهو صورة الصحة وعبارة التحفة وحيث لم يصح فإن تعب بكثرة تردد أو كلام فله أجرة مثل وإلا فلا انتهت\rفجعل التعب أمرا عارضا والصورة","part":5,"page":255},{"id":1183,"text":"أن الكلمة من شأنها لا تتعب فلعل ما اقتضاه كلام الشارح غير مراد له قوله مردود بأنه لا يتم عادة إلا بذلك قد يقال هذا لا يرد بحث الأذرعي لأن فرض المسألة أن الإجارة على ما من شأنه عدم التعب وما العادة فيه عدم التعب","part":5,"page":256},{"id":1184,"text":"قوله ويمكن أن يجمع بذلك إلخ سيأتي أن الراجح صحة إيجاره مطلقا والكلام في إقطاع الأوقاف أما إقطاع التمليك فيصح اتفاقا قوله من نذر عتقه ظاهره وإن كانت مدة الإجارة تنقضي قبل دخول وقت العتق بأن كان معلقا على شيء كقدوم غائب والظاهر أنه غير مراد فليراجع قوله أي مستمر دفع به إيهام أن","part":5,"page":257},{"id":1185,"text":"المراد بالدائم الراكد كما عبروا به في الطهارة قوله ويتجه تقييده انظر ما المراد به وما في حاشية الشيخ لم يظهر لي قوله ومن ثم إلخ هذا من تعلق ما قبل التقييد المذكور فكان الأولى ذكره عقبه كما هو كذلك في التحفة","part":5,"page":258},{"id":1186,"text":"قوله فإن منعه من قلعها إلخ هذا التفريع وما بعده إلى آخر السوادة مبني على المقابل فإنه كذلك برمته في الروض وشرحه بناء على اختيار المقابل\rفالحاصل أن المعتمد عدم الانفساخ واستقرار الأجرة وفي حاشية التحفة للشهاب سم التصريج بذلك وبه يندفع ما في حاشية الشيخ في عدة قولات بناء على أنه تفريع على الأصح من عدم الانفساخ الذي هو الظاهر من سياق الشارح فتنبه\rقوله على ما مر أي في باب الحدث","part":5,"page":259},{"id":1187,"text":"قوله كفك أسير إلخ أي نظير المذكورات في حل الدفع دون الأخذ عند الضرورة فالمراد منه مجرد التنظير للإيضاح وإلا ففك الأسير وما بعده ليس مما نحن فيه كما لا يخفى قوله ما لم يكن هو المستأجر فيه أن هذا يغني عنه قول المتن بغير إذن الزوج إذ استئجاره إذن وزيادة","part":5,"page":260},{"id":1188,"text":"قوله لا يعتبر إذن الزوج في إيجارها ظاهره ولو في أوقات التمتع والظاهر أنه غير مراد إذ لا تتقاعد عن الأمة\rقوله ومحل ما تقرر فيمن يملك منافعها إلخ هذا لا يختص بالمنكوحة كما لا يخفى\rقوله للحج متعلق باستئجار قوله لما مر أي في السلم وقوله أن التأجيل به أي بالأولى","part":5,"page":261},{"id":1189,"text":"قوله وإجارة دار ببلد غير بلد العاقدين قال الشهاب سم هل ابتداء المدة من زمن الوصول إليها كما هو قضية كون الإجارة لمنفعة مستقبلة بدليل استثنائها من المنع أو من زمن العقد وعليه فهل يلزمه أجرة المدة السابقة على الوصول أو لا يلزمه إلا أجرة ما بقي من المدة بعد الوصول ولو كان الوصول يستغرق المدة فهل تمتنع الإجارة في كل ذلك نظر ولم أر فيه شيئا ويتجه الأول وهو أن المدة إنما تحسب من زمن الوصول فليحرر ا ه\rما قاله الشهاب المذكور\rقال شيخنا في حاشيته ونقل هذا يعني الأول الذي استوجهه سم عن إفتاء النووي قال أي النووي فلا يضر فراغ السنة قبل الوصول إليها لأن المدة إنما تحسب من وقت الوصول إليها والتمكن منها ا ه\rما في حاشية الشيخ\rوما نقل له عن إفتاء النووي لم أره في فتاويه المشهورة\rوفي فتاوى الشارح خلافه وهو أن المدة تحسب من العقد ونص ما فيها سئل عما لو أجر دارا مثلا بمكة شهرا والمستأجر بمصر مثلا هل يصح ذلك وإن كان لا يمكنه الوصول إلى مكة إلا بعد شهر ويستحق الأجرة أو لا بد من قدر زائد على ما يمكن الوصول فيه وإذا فعل ذلك فهل يستحق جميع المسمى أو القسط منه بقدر الزائد المذكور فأجاب بأنه لا بد من زيادة مدة الإجارة قبل وصوله وإلا لم تصح فإن زادت استقر عليه من الأجرة بقسط ما بقي منها فقط وفيها أعني فتاوى الشارح جواب آخر يوافق هذا فليراجع\rقوله لم يقدح في الثاني قال في التحفة وللمؤجر حينئذ إيجار ما انفسخت فيه لغير مستأجر الثانية لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء","part":5,"page":262},{"id":1190,"text":"قوله سنة الظاهر أنه تنازعه من قوله استأجرت وقوله المستأجر احترازا عما إذا استؤجرت سنة من المستأجر لها سنتين فلا يجوز للمالك أن يؤجرها إلا من الأول لتأخر مدته قوله ما آجره أي مدة ثانية قوله شامل للطلق أي الأرض المملوكة وعبارة المختار والطلق بالكسر الحلال ا ه والمراد هنا المملوكة\rفرع استأجر زيد سنة من عمرو ثم أجر نصفها لبكر أي شائعا فهل لعمرو إيجار السنة الثانية لاتصالها بالنصف الثاني الذي يستحق منفعته أو لا لأن زيدا غير مالك للمنفعة الحاضرة فيه نظر وبادر م ر إلى الثاني ا ه سم على حج\rأقول الأقرب الأول لما علل به من اتصال المنفعة قوله عدم صحة العقد أي ما لم تدع إليه ضرورة كما يأتي وإلا جاز قوله لأن المدتين المتصلتين إلخ يؤخذ منه امتناع ما يقع كثيرا من الناظر يؤجره القدر الذي شرطه الواقف ثم قبل مضيه بأشهر أو أيام يطلب المستأجر عقدا آخر خوفا من تعدي غيره عليه فلا يصح للعلة المذكورة قوله صحة الإقالة وكالمؤجرة ما لو اشترى عينا ثم باعها وتقايل المشتري مع البائع فإنه يصح على المعتمد ولا ينفسخ البيع ا ه سم على حج ملخصا قوله ولا تنفسخ الإجارة أي فيرجع المستأجر الأول على المالك بقسط المسمى من وقت التقايل وللمالك عليه أجرة مثل ما بقي من المدة ويستحق المستأجر الأول على الثاني ما سماه في إجارته\rقوله وهذا بعينه يقتضي المنع إلخ انظر ما الحاجة إليه قوله فالظاهر كما قاله السبكي وغيره صحة الإقالة قال الشهاب ابن قاسم ولا يخفى أنه إذا تقايل المستأجر المؤجر الأول رجع المستأجر على المؤجر بالمسمى ولزمه أجرة المثل من حين التقايل لا المسمى لارتفاع العقد بالتقايل وقد أتلف عليه المنفعة بإيجارها فلزمه قيمتها وهي أجرة المثل وما سبق التقايل يستقر قسطه من المسمى ا ه","part":5,"page":263},{"id":1191,"text":"قوله وخرج بإجارة العين كان الأولى تأخيره عن تمام المسألة قوله نعم شرط الصحة في الأولى تقدم ركوب المستأجر قال الشهاب ابن قاسم ظاهره اعتبار ركوبه بالفعل والمتجه خلافه كما يدل عليه التعليل بل المتجه أنه إذا شرط في العقد ركوب المستأجر أولا واقتسما بعد العقد وجعلا نوبة المستأجر أولا فسامح كل الآخر بنوبته جاز فليتأمل ا ه\rقوله ويؤخذ من نص الشافعي إلخ قال الشهاب ابن قاسم قد يقال يغني عن هذا قوله السابق ما لم يضر بالبهيمة","part":5,"page":264},{"id":1192,"text":"279\rفصل\rفي بقية شروط المنفعة قوله كالمبيع في الكل أي في أنه إن ورد على معين اشترط معرفة عينه وتقديره على ما يأتي وإن ورد على ما في الذمة اشترط وصفه وتقديره لكن مشاهدة الأول تغني عن تقديره\rقوله فعلم اعتبار تحديد العقار أي فلا يكفي أن يقول آجرتك قطعة من هذه الأرض مثلا وظاهر أنه إذا آجره دارا مثلا كفت مشاهدتها كما يعلم مما قدمه قوله حيث لم يشتهر بدونه أي للعاقدين كما هو ظاهر قوله إجارة غائب أي في إجارة العين فمراده","part":5,"page":265},{"id":1193,"text":"بالغائب غير المرئي كما هو ظاهر\rقوله إن لم يستحفظه عليها فإن استحفظه عليها صارت وديعة يضمنها بالتقصير كما يأتي في محله أما إذا لم يستحفظه عليها فلا يضمنها أصلا وإن قصر وما في حاشية الشيخ من تقييد الضمان بما إذا دفع إليه أجرة في حفظها لم أعلم مأخذه\rقوله ثم إذا توفرت الشروط في المنفعة قال العلامة ابن قاسم قد يقال من الشروط كونها معلومة بالتقدير الآتي فانظر بعد ذلك حاصل المعنى ا ه\rأقول المراد بشرط المنفعة شرطها في نفسها لكونها متقومة إلى آخر ما مر في شرح قول المصنف وكون المنفعة متقومة فالمراد بقيمتها الذي هو المنفعة شرط لها كونها معلومة في نفسها غير مبهمة كما أشار إليه الجلال المحقق بقوله فما له منافع يجب بيان المراد منها ا ه\rوأما تقدير الذي ذكره المصنف هنا فهو بيان لكيفية العقد عليها وليس شرطا لها في نفسها ويوافق هذا قول الشارح كالعلامة ابن حجر في ترجمة الفصل في بقية شروط المنفعة وما تقدر به فجعل ما تقدر به قدرا زائدا على الشرط لكن يعكر على هذا قولهما بالتقدير الآتي عقب قول المصنف معلومة إذ ظاهره أن العلم إنما يحصل بالتقدير المذكور فليحرر\rقوله أولها من فراغ العقد يوهم أنه لا بد أن يقول المؤجر ذلك في العقد وليس مرادا","part":5,"page":266},{"id":1194,"text":"وفي التحفة زيادة واو قبل قوله لها وهي تحقق الإيهام قوله أي بمحله قال الشهاب ابن قاسم أي كالمسافة إلى مكة قوله أو بزمن عطف على بعمل فقد جعل القسم الأول ما لا يقدر إلا بالزمن والثاني ما يقدر بأحد الأمرين العمل أو الزمن وسيأتي قسم ثالث وهو ما لا يقدر إلا بالعمل كذا في حواشي الشهاب ابن قاسم على التحفة\r","part":5,"page":267},{"id":1195,"text":"قوله ولا فرق كما قاله القفال إلخ عبارة التحفة قال القفال إنه لا فرق بين الإشارة إلى الثوب أو وصفه قوله أنه إن قصد التقدير أي ويعلم قصده بالقرينة قوله بالعمل خاصة أي بخلاف ما لو قصد الاشتراك أو أطلق قوله وإنما ذكر الزمان إلخ أي فلو أخره لم تنفسخ الإجارة ولا خيار للمستأجر قوله عند التعاقدين رأسا أي بوجه من الوجوه قوله الصلوات أي وطهارتها وراتبتها وزمن الأكل وقضاء الحاجة قوله من الإجارة أي فيصليها بمحله أو بالمسجد إن استوى الزمنان في حقه وإلا تعين محله واستئجاره عذر في ترك الجمعة والجماعة قوله ومن إجارة أيام معينة لم يذكر مفهومه مع أن الإجارة متى قدرت بزمان كانت أيامها معينة ولعله احترز به عما لو قدر بمحل عمل واستثنى أوقات الصلوات فإنه لا يضر لأن التقدير بالعمل إنما يعتبر فيه نفس العمل كثر زمنه أو قل قوله عن مسمى اللفظ وسيأتي عن حج أنه يجب السعي للصلاة ولو جمعة لم يخش من الذهاب إليها على عمله وظاهره وإن زاد زمن الصلاة في المسجد على زمن صلاته بموضع عمله أي فلو ذهب إليها وصلاها ثم شك في أنها مسبوقة أم لا صلى الظهر لعدم إجزاء الجمعة في ظنه وكذا لو صلى الجمعة أو غيرها ثم بان عدم إجزاء صلاته لنجاسة ببدنه أو ثيابه مثلا أو بان بإمامه ما يوجب الإعادة يجب إعادة ما صلاه لعدم إجزاء ما فعله لكن ينبغي أن يسقط من الأجرة ما يقابل فعل الإعادة لأنه زائد على ما ينصرف العقد إليه قوله وأفتى به الشيخ بقي ما لو أجر نفسه بشرط الصلاة وصرف زمنها في العمل المستأجر له هل تصح الإجارة ويلغو الشرط لاستثنائها شرعا أم تبطل فيه نظر والأقرب الأول للعلة المذكورة قوله فدعوى أنه خلاف الأصل مردودة لا يناسب ما قبله الذي حاصله البطلان للاحتمال المذكور وإن كان","part":5,"page":268},{"id":1196,"text":"الأصل والغالب عدمه ففيه تسليم أن الأصل والغالب عدمه لكن لا نظر إلى ذلك فكان الأصوب حذف قوله فدعوى إلخ قوله قوله إذ ليس عليه قدر معين إلخ وسيأتي في حمله لكلام الماوردي الآتي أنه يعتبر ما يحصل به الإعجاز","part":5,"page":269},{"id":1197,"text":"قوله فيعتبر حينئذ ما يحصل به الإعجاز انظر هل المراد اعتبار ذلك لوجوب الأجرة حتى إذا لم يحصل ذلك لا يستحق أجرة أو اعتباره لماذا ثم رأيت الشهاب ابن قاسم نظر في هذا الحمل بأن بعض القرآن يسمى قرآنا وإن لم","part":5,"page":270},{"id":1198,"text":"يتصف بالإعجاز استقلالا ولهذا يحرم على الجنب قراءة كلمة بل حرف مثلا قوله ولا بد من تعيين المتعلم أي فلا يصح استأجرتك لتعلم أحد عبدي قوله إن قدر بالعمل تبع في ذكره هنا العلامة ابن حجر لكن إنما ذكر هذا هنا للزيادة التي زادها عقب قول المصنف إن قدر بالعمل حيث قال أو بالزمن على ما يأتي فيه فكان على الشارح ذكره أيضا قوله لاختلاف الأغراض به إلى قوله بخلاف الحفر متعلق بالزمن الذي زاده في التحفة فأسقطه الشارح وذكر هذا فلم يصح ولعل إسقاطه من الكتبة وعبارة التحفة عقب المتن نصها أو بالزمن كما صرح به العمراني وغيره لاختلاف الغرض به واعتمده الأذرعي أخذا مما مر في خياطة قدرت بزمن أنه لا بد","part":5,"page":271},{"id":1199,"text":"أن يعين ما يخيطه وفارق ما ذكر تعيين الحفر بالزمن إلى آخر ما في الشارح قوله كما صرح به العمراني صوابه الفارقي كما هو كذلك في شرح الروض الذي نقل الشارح عبارته مع المتن بالحرف قوله فقول الشارح يعني في مسألة المتن وهذا يدل على أن ذكر الزمن أثبته الشارح فيما مر كالتحفة وأن إسقاطه من الكتبة لأن قوله فقول","part":5,"page":272},{"id":1200,"text":"الشارح إلى آخره إنما ينتظم معه قوله أو يبني ما شاء أي من دار أو حمام أو من غيرهما وقد مر ما يعلم منه أنه لا بد من بيان الموضع والطول والعرض\rقوله فالأقرب لزوم أجرة مثلها قال الشهاب ابن قاسم لعله الانتفاع الممكن قوله ويلحق به فيما يظهر بيوت منى أي من حيث الآلة وإلا فأرضها لا تملك وما يبنى فيها واجب الهدم ومن ثم قال العلامة ابن حجر عقب ما ذكر على أنه لو قيل في آلات منى لا أجرة فيها مطلقا لم يبعد لأن مالكها متعد بوضعها فلم يناسب وجوب أجرة مثلها قوله لينتفع بها المؤجر كذا في نسح الشارح وحينئذ فتتعين قرائته","part":5,"page":273},{"id":1201,"text":"بفتح الجيم فيكون من باب الحذف والإيصال أي المؤجر له قوله فإن اطرد عرف لم يحتج إلى ذكره عبارة التحفة ما لو اطرد عرف بما يركب عليه أو لم يكن للراكب فلا يحتاج إلى معرفته ويحمل في الأول على العرف","part":5,"page":274},{"id":1202,"text":"ويركب المؤجر في الثانية على ما يليق بالدابة كما يأتي ا ه\rقوله معلوق بضم الميم أي مع اللام زيادي قوله تقدير ما يأكله أي فيأكل على العادة لمثله\rوبقي ما لو اتفق له عدم الأكل منه لضيافة أو تشويش مثلا فينبغي أن لا يجبر على التصرف فيما كان يأكله في تلك المدة لأن ذلك يتفق كثيرا\rنعم لو ظهر منه قصد ذلك كأن اشترى من السوق ما أكله وقصد ادخار ما معه من الزاد ليبيعه إذا ارتفع سعره كلف نقص ما كان يأكله في تلك المدة عادة فلو امتنع لزمه أجرة مثل حمله بقية الطريق وسيأتي في كلام الشارح بعد قول المصنف والطعام المحمول ليؤكل إلخ ما له تعلق بذلك قوله بالبناء للمفعول ويجوز بناؤه للفاعل بعود الضمير للمؤجر بل هو أنسب بقوله وإن لم يشرطه انتهى قوله بالبناء للمفعول الظاهر أنه ليس بمتعين قوله فلا يكفي تعيين أحد هذين الصواب حذف لفظ تعيين قوله إذ الذكر في الأخيرة إلخ عبارة التحفة ووجهه","part":5,"page":275},{"id":1203,"text":"في الأخيرة أن الذكر أقوى إلخ قوله وإلا امتنع التقدير بالسير به عبارة التحفة وإلا لم يجز تقدير السير فيه انتهت\rوانظر ما مرجع الضمير في العبارتين وعبارة القوت\rوقال القاضي أبو الطيب إن كان الطريق مخوفا لم يجز تقدير السير فيه انتهت\rفمرجع الضمير فيها الطريق قوله وقلته عطف على كثرة من قوله لكثرة الاختلاف وما بينهما معترض قوله فتشترط رؤيته كحباله إلخ استشكله الشهاب ابن قاسم بما سيأتي من أن ظرف المحمول في إجارة الذمة على المؤجر فلا معنى لاشتراط رؤيته له أو وصفه وأجاب عنه باحتمال فرض هذا في إجارة العين أو أن المستأجر اشترط هذا من عنده قال وكذا يقال فيما سيأتي من إدخال الظرف في الحساب إذ سيأتي أنه على المؤجر في إجارة الذمة وأجاب عن هذا أيضا بأنه قد يقال إنه حيث أدخله في الحساب دل على إرادته أنه من عنده قال وهذا أقرب","part":5,"page":276},{"id":1204,"text":"290\rفصل\rفي منافع لا يجوز الاستئجار لها\rقوله وصرف عائدته للإسلام أي خلافا لمن قال بالصحة حينئذ قوله وبه فارق حل أخذه الأجرة على نحو تعليم تعين عليه قال الشهاب ابن قاسم يتأمل الفرق فإنه إن أريد بوقوعه عن نفسه خروجه عن العهدة بكونه أدى ما لزمه فالتعليم المذكور كذلك وإن أريد أن فائدة الجهاد تقع له وتعود إليه فقد يمنع بأنها إنما تعود على الإسلام أو المسلمين وإن كان هو أحدهما كما أن فائدة التعليم لا تعود على المعلم بل للمتعلم قال إلا أن يقال يكفي عود الفائدة إليه وإن لم تخصه فليتأمل ا ه\rأقول والفرق حاصل أيضا بقوله لتعينه عليه بحضور الصف إذ معنى تعيينه عليه الذي امتاز به عن المعلم أنه إذا حضر الصف كان التعين عليه عينيا لذاته بحيث لا يسقط عنه بفعل الغير وإن كان فيه الكفاية بخلاف مسألة التعليم فتدبر\rقوله أما الذمي فتصح إلخ أي ويغتفر الجهل بالعمل","part":5,"page":277},{"id":1205,"text":"المستأجر له للضرورة كما سيأتي في كلامه في فصل يصح عقد الإجارة مدة تبقى فيها غالبا قوله أي فيها إنما فسر به ليشمل ما إذا كانت النية لها أو لمتعلقها الذي صرح به بعد قوله أو لمتعلقها أي كالإمامة قوله ما لا بد منه أي في الحصول وإن لم يأثم بتركه قوله كالأذان قال الشيخ في الحاشية وينبغي أن يدخل في مسمى الأذان إذا استؤجر له ما جرت به العادة من الصلاة والسلام بعد الأذان في غير المغرب لأنهما وإن لم يكونا من مسماه شرعا صارا منه بحسب العرف ا ه\rقوله وشمل كلامه زيارة قبر إلخ صريح في وجوب النية فيه ولا بعد فيه لتمتاز","part":5,"page":278},{"id":1206,"text":"عن الحضور عند قبره {صلى الله عليه وسلم} لا بذلك القصد\rوعبارة التحفة ودخل في تجب زيارة قبره {صلى الله عليه وسلم} للوقوف عنده ومشاهدته فلا يصح الاستئجار لها كما قاله الماوردي وغيره فزيارة قبر غيره أولى بخلاف الدعاء عند زيارة قبره المكرم لأنه مما تدخله النيابة وبخلاف السلام عليه {صلى الله عليه وسلم} فتدخلها الإجارة والجعالة قوله لما فيها من شائبة المال تعليل للمتن كما هو عادته ومثله ما في معناه وإلا فالصوم عن الميت ليس فيه ذلك قوله في مال ممونه لعل صوابه مال مائنه","part":5,"page":279},{"id":1207,"text":"قوله أو مع الدعاء بمثل إلخ معطوف على عند القبر وكذا قوله بعد أو بحضرة المستأجر أي أو عند غير القبر مع الدعاء وقوله له متعلق ب حصل وقوله أو بغيره عطف على بمثل أي كالمغفرة وقوله للميت متعلق بالدعاء قوله وسيأتي في الوصايا ما يعلم منه أن وجود استحضاره بقلبه إلخ أي خلاف ما أفاده قوله قبل أو بحضرة المستأجر ومع ذكره في القلب من اعتبار اجتماعهما\rفالحاصل صحة الإجارة في أربع صور القراءة عند القبر والقراءة لا عنده لكن مع الدعاء عقبها والقراءة بحضرة المستأجر والقراءة مع ذكره في القلب\rوخرج بذلك القراءة لا مع أحد هذه الأربعة وسيأتي قبيل الفصل ما يفيد عدم صحة الإجارة له وأما ما في حاشية الشيخ من اعتماد الصحة في الآتي فلم أدر مأخذه قوله جائز كما قاله جماعات قال الشهاب ابن قاسم ويؤخذ منه جواز جعل ذلك أو مثله في صحيفة فلان","part":5,"page":280},{"id":1208,"text":"قوله وفي الثانية هذا وإبلاغ التابعي إلخ قال الشهاب ابن قاسم يتأمل هذا جدا قوله لوقوعها متعلق بصارفة وقوله عما استؤجر له متعلق بوقوعها أي أنها تصرف القراءة لما استؤجر له عن غيره قوله ويؤخذ أنه لو استؤجر","part":5,"page":281},{"id":1209,"text":"لمطلق القراءة وصححناه أي خلاف ما مر من الحصر في الصور الأربع قوله وإنما صحت له مع نفيها يعني مع عدم ذكرها كما أوله بذلك الشيخ في الحاشية حتى لا ينافي ما سيأتي قريبا قوله ولا تستحق أجرة من وقت الفسخ أي وإن أرضعت كما هو ظاهر\rقوله باختلاف سنه قد يؤخذ منه أن المراد بوصفه ذكر سنه فليراجع\rقوله ما يكثر اللبن ينبغي أن المراد كثرة إلى حد الكفاية لا غير فليراجع قوله كوطء حليل يضر وتقدم أنه ليس","part":5,"page":282},{"id":1210,"text":"لمستأجرها للإرضاع منع زوجها من الوطء خوف الحبل وانقطاع اللبن فلعلهم يرون الفرق بين تغير اللبن واختلافه على الطفل لأن هناك مندوحة وهي الفسخ ويحتمل أن ما هناك في منع المستأجر للزوج وما هنا في امتناعه على المرأة ولا تلازم بينهما ويحتمل أن ما هناك في مجرد الخوف وما هنا في غلبة الظن ثم رأيت شيخنا جزم بالأخير فليراجع\rقوله والحضانة الصغرى أن تلقمه إلخ أي وتعصر له الثدي كما مر قوله وذرور الكحال قد يقال لا حاجة إليه مع قول المصنف وكحل لأنه هو قوله وأخواته أي مما يستهلك كالكحل بخلاف نحو الإبرة والقلم كذا ظهر فليراجع قوله على المؤجر بفتح الجيم","part":5,"page":283},{"id":1211,"text":"قوله لأن المؤجر أتلفه حسا أو حكما قوله أنه باق على ملك مالكها تقدم هذا آنفا ولعل الصورة أنه حصل به السقيا بالفعل حتى يكون نظير ما نحن فيه\rقوله ينتفع به المستأجر لنفسه أي في الأرض كما هو ظاهر فليراجع قوله وفي اللبن صريح في أن المرأة تملك لبن نفسها وانظر في أي وقت يحكم بملكها له هل وهو في الضرع أو بعد الانفصال يراجع\rقوله ولو شرط لطبيب ماهر إلخ أما غير الماهر المذكور فقياس ما يأتي أول الجراح والتعازير من أنه يضمن ما تولد من فعله بخلاف الماهر أنه لا يستحق أجرة ويرجع عليه بثمن الأدوية لتقصيره بمباشرته لما ليس هو له بأهل ومن شأن هذا الإضرار لا النفع حج رحمه الله\rوكتب عليه سم ما نصه هل استئجاره صحيح أو لا إن كان الأول فقد يشكل الحكم الذي ذكره وإن كان الثاني فقد يقيد الرجوع بثمن الأدوية بالجهل بحاله م ر فليحرر ا ه رحمه الله\rوالظاهر الثاني ولا شيء له في مقابلة عمله لأنه لا يقابل بأجرة لعدم الانتفاع به بل الغالب على عمل مثله الضرر قوله إن صحت الإجارة أي كأن قدرت بزمان معلوم قوله إن شرطه أي الشفاء\rفصل فيما يلزم المكري أو المكتري\rقوله ولو بتقصير ومعلوم أنه في حالة التقصير يضمنه وقد صرح به غيره وظاهر أن ضمانه بالقيمة","part":5,"page":284},{"id":1212,"text":"وعبارة التحفة وهو أمانة بيده فإذا تلف بتقصير ضمنه أو عدمه فلا وفيهما يلزم المكري تجديده انتهت\rوكان ينبغي للشارح أن يعبر بمثله وإلا فما فرعه على الأمانة لا تعلق له بها قوله وقول القاضي بانفساخها في مدة المنع غير ظاهر لعل صورة المسألة أنه غير منتفع بالدار في تلك المدة كما هو ظاهر فليراجع\rواعلم أن هذا رجع إليه الشارح بعد أن كان تبع ابن حجر في التنظير في كلام القاضي قوله وإن احتاجت لآلات جديدة غاية في المتن\rقوله بين الفسخ والإبقاء متعلق بالخيار\rقوله وبحث الولي العراقي سقوطه إلخ الظاهر أن الشارح لا يرتضي هذا أخذا من إطلاقه فيما مر امتناع قلعه وبقرينة التعليل المار مع إسناد هذا لقائله بحثا المشعر بعدم تسليمه","part":5,"page":285},{"id":1213,"text":"فليراجع\rقوله وأنه لو شرط إبقاء الرخام إلخ صريح هذا السياق أنه بحث آخر لأبي زرعة وليس كذلك وإنما هو بحث لابن حجر كما يعلم بمراجعة تحفته قوله فإن قدر عليه أي دفع نحو الحريق قوله وأنه لا يكلف النزع من الغاصب أي سواء توقف على خصومة أم لا لكن له النزع إن لم يتوقف على خصومة بخلاف ما إذا توقف عليها أي من حيث المنفعة فيخاصم قوله بالمعنى السابق أي إن أراد دوام الإجارة\rقوله بمعنى أنه لا يجبر عليه المكري","part":5,"page":286},{"id":1214,"text":"أي مع لزوم تنظيفه عليه بعد المدة حتى يفارق الغبار الحاصل بالريح الآتي قوله وهو للحمار كالسرج إلخ","part":5,"page":287},{"id":1215,"text":"هذا تفسير له باعتبار اللغة وسيأتي تفسيره بالمعنى المراد قوله وهو ما يشد به الإكاف يعني بالمعنى اللغوي وهو ما فوق البرذعة أو نفس البرذعة على ما مر فيه\rقوله أما إذا شرط محترز قوله عند الإطلاق قوله وعلى المكتري محمل ومظلة إلخ قال الشهاب ابن قاسم شامل للعين والذمة بدليل تعميم القسم ويتحصل مما هنا مع قوله فيما قبل الفصل السابق وكذا الحكم فيما يركب عليه من محمل وغيره إن كان له أن ما ذكر من المحمل وغيره على المكتري وهو ما ذكر هنا فإن كان معه فلا بد من معرفته وهو ما ذكره هناك وإلا لم يحتج لمعرفته ويركبه","part":5,"page":288},{"id":1216,"text":"المؤجر على ما يليق بدابته كما ذكره الشارح هناك إلى آخر ما ذكره الشهاب المذكور قوله إلى أول عمرانها هذا إذا كانت الإجارة للركوب فقط\rقوله ولو ذهب مستأجر الدابة بها والطريق آمن إلخ هذه عبارة العباب بالحرف وعبارة الأنوار ولو كان الطريق آمنا والإجارة للذهاب والإياب فذهب ثم حدث الخوف لم يرجع إلى أن ينجلي ولا يحسب زمن المكث فإن رجع وسلمت الدابة من ذلك الخوف ولكن أصابتها آفة أخرى ضمن لأن من صار متعديا لم يتوقف الضمان عليه على أن يكون التلف من تلك الجهة ولو كان الطريق مخوفا في الأول","part":5,"page":289},{"id":1217,"text":"فإن علم المكري وأجاز جاز له الرجوع مع قيام الخوف ولا ضمان وإن جهل فوجهان انتهت قوله وحافظ متاع في المنزل عبارة الروض في المنازل والتقييد بالمنزل والمنازل يخرج حال السير فليراجع ا ه سم على حج\rأقول قوله رجع يعلم حكمه من قوله وأجرة دليل وخفير إلخ قوله وبالوضع بين يدي المستأجر تقدم في البيع قبل قبضه أن محل الاكتفاء بذلك حيث كان المبيع خفيفا يمكن تناوله باليد وقياسه أن يأتي مثله هنا قوله وله أي للمستأجر في إجارة العين وقوله قبله أي القبض قوله وفرق الوالد قد يتوقف فيه بأن القبض في كل شيء بحسبه وهو هنا بقبض العين بدليل أنه يؤجرها من غير المكري فلو توقف القبض على الاستيفاء لم يكن فرق بين كون الإيجار قبل القبض وبعده وقد مر أنه لو كان رأس مال السلم صفقة كان قبضها في المجلس بقبض محلها ولو عقارا ا ه حج\rقوله وفرق الوالد بين عدم صحتها أي وبين ما هنا ولعله أسقطه الكتبة قوله إنما يتأتى باستيفائه وبعد استيفائه لا يصح إيجاره أي فلو أوقفنا صحة إيجاره على قبضه لانسد عليه باب الإجارة لكن هذا الفرق قد يتوقف فيه من وجهين الأول أنهم جعلوا هنا قبض العين قائما مقام قبض المنفعة وحينئذ فيقال كان المتبادر أن لا يصح إيجاره إلا بعد قبض العين القائم مقام قبض المنفعة لأنه لما تعذر القبض الحقيقي بقبض المنفعة فما في حكمه من قبض العين قائم مقامه والميسور لا يسقط بالمعسور\rالوجه الثاني أن هذا الفرق يقتضي أن لا فرق بين إيجاره من المؤجر ومن غيره قوله بخلاف خشونة مشيها والمراد بالخشونة إتعاب راكبها كأن تتحول في منعطفات الطريق مثلا ليخالف صعوبة ظهرها قوله لكن صوب الزركشي إلخ معتمد قوله ورجح الغزي معتمد","part":5,"page":290},{"id":1218,"text":"قوله لأن الضرر أي بسبب هذا العيب الحاصل قوله فقد أجاب الشيخ يوهم أن هذا التقييد من عند الشيخ وليس كذلك بل هو كذلك في كلام الأصحاب وعبارة التحفة ولا تخالف لقولهم في البيع إنه عيب إن خشى منه السقوط وعليه يحمل الثاني يعني كلام الزركشي قوله نعم لو شرط عدم إبداله اتبع إلخ عبارة التحفة واختار السبكي أنه لا يجوز الإبدال إلا إن شرط قدرا يعلم أنه لا يكفيه وإذا قلنا لا يبدل فلم يأكل منه شيئا فهل","part":5,"page":291},{"id":1219,"text":"للمؤجر مطالبته بتنقيص قدر أكله الذي بحثه السبكي فيما إذا لم يقدره وحمل ما يحتاجه أن له ذلك لأنه العرف وفيما إذا قدره أنه ليس له ذلك اتباعا للشرط ثم مال إلى أنه كالأول انتهت\rفصل\rفي بيان غاية المدة إلخ","part":5,"page":292},{"id":1220,"text":"قوله في منذور عتقه أي بأن نذر أن يعتقه إذا مضت سنة بعد شفاء المريض قوله والأوجه فيهما صحة الإجارة أي سواء أكان إقطاع تمليك أو إرفاق كما سيأتي قوله وإذا عتق في الثانية إلخ قال سم ويفارق","part":5,"page":293},{"id":1221,"text":"ما يأتي فيما لو أجر عبده ثم أعتقه أنه تستمر الإجارة بتقدم سبب العتق هنا على الإجارة بخلافه ثم قوله بأن الأصل خلافه أي فيسكنهما حينئذ\rلكن في حاشية شيخنا الزيادي ما نصه قوله لزيادة الضرر بدفعهما أي ولو قال له وتسكن من شئت خلافا للجرجاني وغيره ا ه\rويؤيد ما قاله شيخنا الزيادي ما مر من أنه لو قال له لتزرع ما شئت زرع ما شاء مما جرت به عادة ذلك المحل لا مطلقا قوله لا يتفاوت الضرر بل وقضية ذلك أن مثله ما لو كان الضرر المأتي به أخف من المسمى في العقد لاختلاف الجنس\rقوله لتصريح الأكثرين إلخ كلام الأكثرين شاهد على القمولي لا شاهد له ومن ثم جعله في التحفة ردا عليه وعبارته عقب كلام القمولي نصها ورد بقول الروضة لو استأجر دابة ليركبها إلى موضع فعن صاحب التقريب له ردها إلى المحل الذي سار منه إن لم ينهه صاحبها وقال الأكثرون ليس له ردها إلخ\rووجه شهادته على القمولي أنه لو وجب ذكر محل التسليم لم يتأت الخلاف بين صاحب التقرير والأكثرين فلعله سقط من الكتبة من نسخ الشارح لفظ وهو مردود أو نحوه عقب كلام القمولي\rويدل على ذلك قوله الآتي وحينئذ فيحمل القول بوجوب إلخ","part":5,"page":294},{"id":1222,"text":"قوله وإن لم يطلبها هذا خاص بنحو الدار والحانوت بخلاف نحو الدابة كما سيعلم مما يأتي عن القفال وفي حاشية الشيخ تقييد هذا بما إذا لم يقصد بغلقها حفظها وقد ينافيه ما يأتي في الشارح عقب كلام القفال فتأمل قوله فلو أغلق الدار والحانوت إلخ قضيته أنه لو تركهما مفتوحين لم يضمن الأجرة وقول القفال الآتي وتسليم الحانوت والدار لا يكون إلا بتسليم المفتاح ربما يقتضي خلافه فليراجع قوله لأن غلقهما مستصحب لما قبل انقضاء المدة إلخ فيه أن كلام القفال ليس فيه غلق بل قوله وتسليم الحانوت والدار لا يكون إلا بتسليم المفتاح قد يقتضي أنه لا فرق كما مرت الإشارة إليه قوله ولم يبادر بعرض الأمر على المالك تقدم أنه غير لازم","part":5,"page":295},{"id":1223,"text":"قوله بل ليستثنى منه إلخ قد يقال يلزم منه ما فر منه ثم رأيت الشهاب سم قال إن حمل الربط على مطلق الإمساك فهذا واضح أو على خصوصه فلا لظهور أن الاستثناء لا يتوقف على خصوص الربط ا ه\rقوله إلا إن انهدم قال الشهاب المذكور أو غصبت أو سرقت مثلا كما هو ظاهر ثم قال تنبيه هذا التفصيل المذكور في الدابة ينبغي جريانه في غيرها كثوب استأجره للبسه فإذا ترك لبسه وتلف أو غصب في وقت لو لبسه سلم من ذلك ضمنه فليتأمل ا ه\rقوله فأبق ضمنه مع الأجرة قال الشهاب المذكور إن كان الذهاب به إلى البلد الآخر سائغا أشكل الضمان أو ممتنعا خالف قوله فيما تقدم أي في شرح قول المتن ويد المكتري يد أمانة إلخ وله السفر بالعين المستأجرة حيث لا خطر في السفر قال إلا أن يختار الأول ويحمل على ما لو كان في الذهاب خطر أو وجد منه تفريط ثم نظر فيه بأنه مع الخطر ينبغي الضمان ولو بدون إباق ومع التفريط ينبغي الضمان ولو بدون ذهاب وذكر أنه","part":5,"page":296},{"id":1224,"text":"بحث فيه مع الشارح فحمله على ما إذا وقع تفريط قال وقد علم ما فيه فليتأمل ا ه\rقوله ويعلم منه أن الخفراء إلخ ويؤخذ من فرض ذلك في البيوت ونحوها ومن التعليل المذكور أن خفير الجرن وخفير الغيط ونحوها عليهم الضمان حيث قصروا وينبغي أن مثل خفير البيوت خفير المراكب للتعليل المذكور ومعلوم أنهما إذا اختلفا في مقدار الضائع صدق الخفير لأنه الغارم وأن الكلام كله إذا وقعت إجارة صحيحة وإلا فلا ضمان عليهم ظاهره وإن قصروا وفي حاشية شيخنا الزيادي خلافه في التقصير قوله والقرار على من تلفت تحت يده والكلام كله حيث كان الراعي بالغا عاقلا رشيدا أما لو كان صبيا أو سفيها فلا ضمان وإن قصر حتى تلفت بخلاف ما لو أتلفها فإنه يضمن لأنه لم يؤذن له في الإتلاف قوله أو مات المتعلم من ضرب المعلم وإن كان مثله معتادا للتعليم لكن يشكل وصفه حينئذ بالتعدي وقد يجاب عنه بما يأتي من أن التأديب كان ممكنا بالقول وظن عدم إفادته إنما يفيد الإقدام وإذا مات تبين أنه متعد به قوله ما لم يشهد خبيران بخلافه أي بالفعل الذي فعله المستأجر وهل يتعين مثله للتأديب أو يكفي ما هو دونه ومفهومه أنه لا يكفي رجل وامرأتان ولا رجل ويمين وهو ظاهر لأن الفعل الذي وقع التنازع فيه ليس مالا وإن ترتب عليه الضمان\rقوله ولو عمل لغيره عملا بإذنه قيد بالإذن للخلاف قوله والأوجه كما بحثه الأذرعي أي في كلام المصنف","part":5,"page":297},{"id":1225,"text":"قوله ودقهما أشد ضررا مما استأجر له كذا في نسخ الشارح وعبارة التحفة دق وهما أشد ضررا إلخ وكأنه أشار إلى تقييد الضمان بقيدين الأول وقوع الدق بالفعل كما أشار إليه تبعا للجلال المحلي بقوله دق الذي هو بصيغة الماضي وصفا للحداد والقصار والثاني كون الحداد والقصار أشد ضررا مما استؤجر له\rوهذا زاده على ما في شرح الجلال فلعل قول الشارح ودقهما محرف من الكتبة عن قول التحفة دق وهما\rواعلم أن الظاهر أنه لا منافاة بين ما هنا وبين ما مر","part":5,"page":298},{"id":1226,"text":"من أن الحداد لا يسكن قصارا مطلقا كعكسه إذ ما مر في الجواز وعدمه وما هنا في دخول العين في ضمانه فالإسكان المذكور وإن كان ممتنعا مطلقا إلا أن دخول العين في ضمانه مشروط بهذين الشرطين إذ لا تلازم بين الجواز وعدمه والضمان وعدمه هكذا ظهر لي فانظره مع ما في حاشية الشيخ قوله وفارق المستعير من المستأجر حق التعبير وإنما ضمن هنا مع أنه مستعير من مستأجر لأن المستأجر لما تعدى إلخ قوله فإن كان صاحبها معها أي مع","part":5,"page":299},{"id":1227,"text":"المكتري كما هو فرض المسألة قوله لاختصاص يده بهما الظاهر أن الضمير في بها للزيادة على حذف مضاف أي بقسط الزيادة من الدابة إذ الفرض أنه معها كصاحبها كما مر قوله لو سخره مع دابته فتلفت قال في شرح الروض قبل استعمالها ثم قال أما بعد استعمالها فهي معارة أخذا مما مر في العارية ا ه سم على حج\rأقول ولعل المراد أنه باشر استعمالها كأن ركبها أما لو دفع له متاعا وقال له احمله فحمله عليها فلا ضمان لكونها في يد مالكها ثم رأيت الشارح في باب العارية صرح بذلك فراجعه قوله كأن قال له أي أما لو لم يقل له ذلك فإنه يضمن القسط والتعدي بنقل أي بالنقل من المؤجر للعين المستأجر لحملها قوله لأنه لم يأذن في حملها تعليل للمتن خاصة قوله بعد قطعه متعلق بيخيطه","part":5,"page":300},{"id":1228,"text":"315\rفصل\rفيما يقتضي انفساخ الإجارة\rقوله وعدمهما الأولى وما لا يقتضيهما إذ ليس في الفصل بيان شيء يقتضي عدم الانفساخ أو التخيير بل ذلك العدم هو الأصل حتى يوجد ما يرفعه\rقوله ومن فرق بين ذلك عبارة التحفة ومثله على الأوجه ما لو عدم دخول الناس فيه لفتنة أو خراب ما حوله كما لو خرب ما حول الدار أو الدكان والفرق بينهما غير صحيح انتهت\rفالضمير في بينهما لمسألة عدم دخول الناس الحمام الذي قاسها ومسألة خراب ما حول الدار والدكان التي قاس عليهما ومراده رد ما في البحر من أن عدم دخول الناس الحمام المستأجر بسبب فتنة حادثة أو خراب الناحية عيب بخلاف الحانوت والدار فإنهما يستأجران للسكنى وهي ممكنة على كل حال إذا علمت ذلك علمت أن مراد الشارح بالأول في قوله دون الأول مسألة عدم دخول الناس الحمام لكن كان حق التعبير مثل ما في التحفة على أن من جملة ما شملته الإشارة في قول الشارح بين ذلك مسألة إبطال أمير البلدة التفرج وقد علمت أنها ليست في كلام صاحب الفرق الذي قصد هو الرد عليه وما في حاشية الشيخ من أن مراد الشارح بالأول","part":5,"page":301},{"id":1229,"text":"ما في المتن إنما أخذه بمجرد الفهم وهو لا يوافق الواقع كما علمت\rقوله بفتح الفاء بالدابة المستأجرة لطرو خوف مثلا وعلى هذا التفسير يكون قول المصنف ومرض مستأجر دابة لسفر من عطف الخاص على العام إذ هو من جملة تعذر السفر وانظر ما نكتته قوله وكذا الحسي إن تعلق بمصلحة عامة كأن استأجر الإمام إلخ قد يقال إن هذا أيضا من التعذر الشرعي إذ المانع من المقابلة بعد الصلح إنما هو الشرع وليس هناك مانع حسي فتأمل\rقوله لخدمة مسجد فحاضت قياس ما يأتي في غصب الدابة ونحوه تخصيص الانفساخ بمدة الحيض دون ما بعدها وثبوت الخيار للمستأجر لكن ظاهر إطلاق الشارح الانفساخ في الجميع وبقي ما لو خالفت وخصت بنفسها هل تستحق الأجرة أم لا فيه نظر والأقرب أن يقال إن كانت إجارة ذمة استحقت الأجرة وإن كانت إجارة عين لم تصح قوله ولو بفعل المستأجر أي ويكون بإتلاف الدابة ضامنا لقيمتها قوله لأنه وارد على العين أي إتلاف المشترى ا ه سم على حج قوله وأجرة مثله أي النصف قوله لاختلافهما أي الأجرة قوله إذ قد تزيد أجرة شهر قضيته أنه لو قسط الأجرة على عدد الشهور كأن قال أجرتكها سنة كل شهر منها بكذا اعتبر ما سماه موزعا على الشهور ولم ينظر لأجرة مثل المدة الماضية ولا المستقبلة وهو ظاهر عملا بما وقع به العقد قوله على ما مر فيه أي من أنه إذا عين كل من المستوفى به أو فيه بعد العقد ثم تلف وجب إبداله وإن لم يتلف جاز إبداله برضا المكتري وإن عين في العقد ثم تلف انفسخ","part":5,"page":302},{"id":1230,"text":"قوله الذي يقابل وصف للماضي قوله بعضها الانفساخ فيه لكونه إلخ غرضه بذلك الاعتراض على من استثنى ما ذكر وأن استثناءها إنما هو صوري لا حقيقي قوله وبعضها مفرع على مرجوح أي مما لم يذكره قوله بموت متولي الوقف أي ثم إن كان قبض الأجرة وتصرف فيها لنفسه رجع على تركته بقسط ما بقي وصرف لأرباب الوقف قوله نعم لو كان هو المستحق بأن كان الوقف أهليا وانحصر فيه بأن لم يكن في طبقته غيره من أهل الوقف فإن لم ينحصر الوقف فيه وأجر بدون أجرة المثل فهل تصح الإجارة في قدر نصيبه وتبطل فيما زاد تفريقا للصفقة أو في الجميع فيه نظر والظاهر الثاني لما تقدم أنه حيث شملت ولايته جميع المستحقين كان كولي المحجور عليه فلا يتصرف إلا بالمصلحة في المال قوله وصححناها أي على الراجح أخذا مما سنذكره عن الشارح قوله انفسخت بموته عبارة الشارح في كتاب الوقف بعد قول المصنف وإذا أجر الناظر فزادت الأجرة إلخ ما نصها ومر أنه لو كان المؤجر المستحق أو مأذونه جاز إيجاره بأقل من أجرة مثله وعليه فالأوجه انفساخها بانتقالها لغيره ممن يأذن له في ذلك ا ه\rوبقي ما لو لم يكن النظر مستحقا وأذن له المستحق أن يؤجر بدون أجرة المثل فهل للناظر ذلك لأن الحق لغيره وقد أذن له في ذلك أم لا لأنه لا يتصرف إلا بالمصلحة وإجارته بدون أجرة المثل ولو بإذن المستحق لا مصلحة فيها للوقف فيه نظر والأقرب الثاني","part":5,"page":303},{"id":1231,"text":"قوله أو بمدة استحقاقه وليس منه كما هو ظاهر ما لو جعل النظر لزوجته ما دامت عزباء ولولده ما لم يفسق فلا ينفسخ ما أجراه بالتزوج أو بالفسق كما هو ظاهر خلافا لما في حاشية الشيخ\rقوله في المتن فالأصح انفساخها في الوقف أي ولو كانت الإجارة لضرورة كعمارة كما هو صريح التعليل الآتي والإجارة التي لا تنفسخ بموت الناظر إنما هي إجارة الناظر العام لعموم ولايته وهذا الوقف لم يثبت له واقفه ناظرا عاما فناظره العام الحاكم كما هو ظاهر كما أنه إذا لم يقم الواقف ناظرا أصلا فإن النظر للحاكم وحينئذ فالطريق في بقاء الإجارة إلى انقضاء المدة أن يؤجر الحاكم بنفسه أو بمن يفوض إليه ذلك من الموقوف عليهم أو غيرهم وإنما نبهت على ذلك لأني رأيت من العظماء من أفتى بعدم انفساخ الإجارة بموت هذا الناظر في هذه الصورة إذا كانت إجارته للضرورة فإن قلت هلا","part":5,"page":304},{"id":1232,"text":"تثبت له هذه الولاية للضرورة كما تثبت للضرورة ولاية إجارة المدة الطويلة وإن لم يثبتها الواقف قلت الفرق أن الناظر ولايته على الغير ثابتة بقول الواقف أو الحاكم وإن كان تصرفه مشروطا بشرط وشروط الواقفين عهد مخالفتها للضرورة فإذا وجدت الضرورة جاز التصرف على خلاف الشرط بالولاية الثابتة من جهة الواقف أو الحاكم وأما هذا فلم يثبت له الواقف ولاية على غيره أصلا والضرورة بمجردها لا تصلح أن تثبت له ولاية لم يثبتها له الواقف ولا الحاكم\rنعم هو كالناظر العام في أن الضرورة تجوز له مخالفة شرط الواقف في المدة لكن يتقيد بقاؤها بمدة استحقاقه فإذا رجع الاستحقاق إلى غيره انفسخت إجارته لعدم ولايته على الغير كما عرفت لكن يبقى الكلام فيما إذا انفسخت على من يرجع المستأجر بقسط ما بقي من المدة من الأجرة والذي يظهر أنه يرجع على جهة الوقف لأن ما أخذ منه لمصلحة عمارة الوقف فصار كالمأخوذ لذلك بالفرض فليحرر ذلك\rقوله لأنه لما تقيد نظره من جهة الواقف بمدة استحقاقه أي ولو التزاما ليشمل ما إذا كان نظره على قدر حصته قوله وما بحثه الزركشي إلخ من فوائد الخلاف إرث المنفعة عن المستأجر وعدمه","part":5,"page":305},{"id":1233,"text":"قوله لأن ولايته مقصورة على مدة ملك موليه ولا ولاية له على من انتقل ملكها إلخ قضيته أنه لو كان له ولاية على من انتقل ملكها إليه أنها لا تنفسخ وتكلم عليه الشيخ في الحاشية وانظر لو كان الذي انتقل ملكها إليه هو الولي نفسه بأن كان أبا للمحجور\rقوله وإجارة أم ولده بموته والمعلق عتقه بصفة بوجودها أي والصورة أن التعليق والإيلاء سابقان على الإجارة\rقوله لزوال الاسم قضيته أن الحكم دائر مع بقاء الاسم وزواله فمتى زال الاسم انفسخت الإجارة وما دام باقيا فلا انفساخ وإن فاتت المنفعة المقصودة فلا تنفسخ الإجارة في الدار مثلا إلا بزوال جميع رسومها إذ اسمها يبقى بقاء الرسوم كما سيأتي في الأيمان والظاهر أن هذا غير مراد وأن المدار في الانفساخ وعدمه إنما هو على بقاء المنفعة المقصودة وعدمه فمتى فاتت المنفعة المعقود عليها انفسخت الإجارة وإن بقي الاسم فتنفسخ بفوات منفعة","part":5,"page":306},{"id":1234,"text":"الدار أي من حيث كونها دارا فأل في المنفعة للعهد الذهني وإلا لزم لعدم الانفساخ بانهدامها وإن زال اسمها إذ الانتفاع متأت بالأرض لعدم الانهدام فلا يكون لإناطة الانفساخ بالانهدام معنى وقد اقتصر غير الشارح في تعليل الانفساخ على فوات المنفعة والفرق بين ما هنا والأيمان على أن المدار في الأيمان على ما تقتضيه الألفاظ الصادرة من الحالف فتعلق الحكم ببقاء اسم الدار المحلوف على دخولها مثلا وأما هنا فالمدار على بقاء المنفعة المقصودة بالعقد وعدمه فتأمل وراجع\rقوله فإن انهدم بعضها ثبت للمكتري الخيار أي ثم إن كان المنهدم مما يفرد بالعقد كبيت من الدار المكتراة انفسخت فيه كما صرح به الدميري وهو مأخوذ مما سيأتي في الشارح فيما إذا غرق بعض الأرض بما لا يتوقع انحساره وحينئذ فيبقى التخيير فيما بقي من الدار وإن كان المنهدم مما لا يفرد بالعقد كسقوط حائط ثبت الخيار في الجميع إن لم يبادر المكري بالإصلاح وهذه هي محل كلام الشارح بدليل تقييده المذكور\rقوله قبل مضي مدة لا أجرة لمثلها صوابه لمثلها أجرة قوله ونقص ماء بئرها أي والصورة أنها تعطلت بذلك كما هو فرض المسألة فلا يحتاج لما ترجاه الشهاب سم حيث قال لعل المراد نقصا يتعذر معه الانتفاع وإلا فلا وجه للانفساخ ا ه\rقوله وما اعترض به من كونه مبنيا على الضعيف إلخ عبارة التحفة واعترض بأنه مبني على الضعيف في المسألة بعده ويجاب بحمل هذا على ما إذا تعذر إلخ فعبارة الشارح لا تصح إلا بتأويل وبعبارة التحفة هذه تعلم ما في حل الشيخ في حاشيته لعبارة الشارح\rقوله لأنه فسخ في بعض المعقود عليه يعلم منه أن فرض الخلاف بين المتولي والجمهور فيما إذا أراد أن يفسخ في الباقي من المدة فقط أما الفسخ في الجميع فهو جائز عند المتولي والجمهور وبه صرح في الروضة قوله فمعترض بأن الوجه إلخ لا يخفى أن المعترض إنما هو","part":5,"page":307},{"id":1235,"text":"قولهما في كلام المتولي إنه الوجه فقط وليس المعترض نقلهما لكلام الجمهور والمتولي كما يفيده هذا السياق فكان ينبغي خلاف هذا التعبير وهو تابع فيه للتحفة قوله وتوجيه ابن الرفعة يعني لإطلاق الجمهور المار وقوله يقال فيه أيضا إلخ مراده به توجيه آخر لإطلاق الجمهور خلاف ما يوهمه سياقه فكان حق التعبير أن يقول ووجه ابن الرفعة إطلاق الجمهور بأن الأصل إلخ ويوجه أيضا بأن الفرق بين البيع والإجارة أي اللذين أشار المتولي في تعليله المار إلى اتحادهما واضح إذ العلة إلخ قوله نعم يحمل قولهما إلخ هذا حمل ثان لاستيجاه الشيخين لكلام المتولي فكان ينبغي ذكره عقب قوله المار فقولهما عن مقالة المتولي أنها الوجه أي من حيث المعنى على ما مر فيه أيضا","part":5,"page":308},{"id":1236,"text":"لا من حيث المذهب بأن يقول أو يحمل قولهما المذكور على ما إذا كانت الأجرة عبدا إلخ قوله وكان الغصب على المالك","part":5,"page":309},{"id":1237,"text":"ليس بقيد كما يعلم مما يأتي قوله ومحل الخلاف كذا في نسخ الشارح ولعله محرف عن قوله ومحل الخيار وإلا فالمسألة لم يتقدم فيها خلاف\rقوله والأقرب أخذا من نص للبويطي إلخ ربما يوهم أن هذا الأخذ له وليس كذلك فإن هذا الأخذ وما بعده إلى آخر السوادة جواب للشهاب حج وهو الذي سئل عن هذه المسألة كما يعلم","part":5,"page":310},{"id":1238,"text":"بمراجعة تحفته قوله لإمكان الاستيفاء بما في قوله راجع إلخ قد يقال إن الذي في قول المصنف المذكور ليس طريقا للاستيفاء فكان الظاهر أن يقول لإمكان الاستيفاء من غير ضرر عليه لما ذكره المصنف في قوله قوله أي المقرض منه ظاهر هذا التفسير أنه لا يدفع له مال الجمال إذا كانت المؤنة منه فليراجع\rقوله فلا يبيعه ابتداء في نسخة عقب هذا ما نصه خشية أن تأكل أثمانها ومثله في التحفة قال الشهاب سم قوله خشية أن تأكل أثمانها علة للمنفي ا ه\rوبه يندفع ما في حاشية الشيخ قوله إلا أن يحمل على ما بحثه الأذرعي إلخ","part":5,"page":311},{"id":1239,"text":"قال الشهاب سم فيه أن مجليا مصرح بعدم الانفساخ ا ه\rفتأمله قوله إلا فيما يتوقف قبضه إلخ قد يشكل بما تقرر في البيع أنه لو وضع المبيع عنده صار قبضا وأوردته على م ر فاعترف بإشكاله ا ه سم على حج\rويمكن الجواب بأن محل الاكتفاء بالوضع في خفيف يمكن تناوله باليد وعليه فيمكن حمل قول القاضي إلا فيما يتوقف إلخ على غيره كالدواب والأحمال الثقيلة قوله فإن صمم أي المستأجر قال سم على الامتناع ا ه\rوقوله أجره أي الحاكم وقوله وتصميمه أي المستأجر قوله ردها على مالكها أي وتستقر الأجرة بمضي المدة وإمكان العمل على المستأجر قوله ومتى خرج بها أي المستأجر قوله حالة العقد أي أو كان الزمن زمن خوف وعلم به المؤجر وقوله وليس له أي المكتري قوله لأنه يمكنه أن يسير عليها أي أو يؤجرها لمن يسير عليها ممن هو مثل المستأجر قوله أجرة مثل ذلك أي وإذا تلفت في هذه الحالة ضمنها ضمان الغصوب وأما لو جاوز المحل الذي استأجرها ليركب له ثم يعود عليها إلى محل العقد فيلزمه أجرة ما زاد ويضمنها إذا تلفت فيه وإذا رجع إلى المحل الذي جاوزه جاز له الركوب منه إلى محل العقد لعدم انفساخ الإجارة فيه وإذا تلفت في مدة العود فهل يضمن لأنه صار غاصبا بالمجاوزة أولا لجواز انتفاعه بها وبقاء إجارته فيه نظر ومقتضى ما تقدم من أنه إذا تعدى بضرب الدابة مثلا صار ضامنا حتى لو تلفت بغير ما تعدى به لم يسقط الضمان الأول\rقوله هو زيادة إيضاح قد يقال بمنعه وأنه إنما أتى به ليعلق قوله حتى مضت مدة الإجارة إذ لا يصح تعلقه بقبض إلا بتأويل لأن القبض ينقضي بمجرد وقوعه فلا يستمر إلى انقضاء المدة وإنما المستمر الإمساك وقد مر نظير ذلك في آجرتكه سنة قوله ولو أكرى عينا أي إجارة عين أو ذمة كما هو ظاهر ا ه سم على حج","part":5,"page":312},{"id":1240,"text":"قوله ولم يسلمها أي ولا عوضها قوله وهو ضعيف أي خلاف ما يقتضيه تعبيره بالأصح على ما قدمه في الخطبة من اصطلاحه على أن مقابل الأصح صحيح لا ضعيف\rفمراد الشارح بهذا التورك على المتن بأنه كان ينبغي أن يعبر بالصحيح بدل الأصح لكن قوله كما صرح به في الروضة فيه تسمح لأنه لم يصرح في الروضة بأن هذا ضعيف وإنما عبر هناك بالصحيح فعلم منه أن مقابله ضعيف وبما تقرر سقط ما في حاشية الشيخ مما لا يصح عند التأمل","part":5,"page":313},{"id":1241,"text":"قوله فصار كما لو أكرهه سيده على العمل أي بعد العتق قوله وإنما امتنع بيع المشتري إلخ الجامع بين هذا ومسألتنا أن كلا منهما فيه بيع الشخص ما ليس تحت يده لمن هو تحت يده وبه يندفع ما في حاشية الشيخ قوله لأنه إذا ملك الرقبة حدثت المنافع على ملكه أي من حيث ملك الرقبة لا من حيث الإجارة وإلا فالمنافع تحدث على ملك","part":5,"page":314},{"id":1242,"text":"المستأجر كما مر وعبارة المحقق الجلال لأن المنفعة تابعة في البيع للرقبة\rقوله فإن جهل المشتري تخير ولو في مدة الإجارة عبارة التحفة ويخير المشتري إن جهل ولو مدة الإجارة كما اقتضاه إطلاقهم لكن بحث الأذرعي وغيره بطلان البيع عند جهل المدة انتهت\rفقوله ولو مدة الإجارة غاية في الجهل إشارة إلى رد ما بحثه الأذرعي وكأن الشارح رحمه الله فهم منها غير المراد فتصرف فيها بما ترى قوله ولو مع الجهل صوابه في حالة العلم إذ الجهل بالإجارة لا يصح فيه التعميم بعده كما لا يخفى قوله ولو علمها وظن استحقاق الأجرة إلخ عبارة التحفة ولو علمها وظن استحقاق الأجرة تخير عند الغزالي ورجحه الزركشي لأنه مما يخفى\rوقال الشاشي لا يتخير فلو انفسخت إلخ فآخر العبارة ساقط من نسخ الشارح إذ لا يصح جعل قوله ولو علمها إلخ غاية فيما قبله كما لا يخفى قوله ويؤيد الأول عبارة التحفة عقب قوله إنهاء للمشتري نصها ولو آجر داره مدة ثم استأجرها تلك المدة ثم باعها فهل تدخل المنفعة في البيع اختلف فيه جمع متأخرون والأوجه نعم قياسا على ما قاله الجلال البلقيني أن الموصى له إلخ\rوأما ما في الشارح فغير صحيح\rقوله قبل وقوع التخيير وظاهر أن مثله بعده إذا اختار الإبقاء بالأجرة قوله وعلى هذا يحمل قول بعضهم إلخ يتأمل","part":5,"page":315},{"id":1243,"text":"قوله الذي سببه موت المستأجر خرج به الحلول الذي سببه مضي المدة قبل موته فلا يرتفع كما هو ظاهر\rكتاب إحياء الموات\rقوله ومن ثم أفتى السبكي بكفر إلخ قال في التحفة في إطلاقه نظر ظاهر قوله وأجمعوا عليه أي على إحياء الموات خلافا لما وقع في حاشية الشيخ وإنما قال في الجملة لأنهم اختلفوا في كيفيته وما يحصل به فلم","part":5,"page":316},{"id":1244,"text":"يجمعوا إلا على مطلق الإحياء\rقوله ولا يشترط فيه القصد أي على الإطلاق بقرينة ما قدمه آنفا قوله المشعر به","part":5,"page":317},{"id":1245,"text":"أي بالقصد والمشعر هو قوله فللمسلم تمليكها قوله ويحمل كلامه على الجواز صوابه ويحمل كلامه على الصحة لا على الجواز\rقوله ولو ذميا أي أو حربيا كما قاله الشهاب سم وحينئذ فكان الأولى أخذه غاية","part":5,"page":318},{"id":1246,"text":"قوله واستقراضه على بيت المال الواو فيه بمعنى أو قوله للإمام إقطاع أرض بيت المال أي إرفاقا بقرينة عطف وتمليكها عليه وإن كان الإقطاع يشمل الإرفاق والتمليك قوله سواء أقطع رقبتها أم منفعتها هو عين ما قبله قوله وتعذر رد ذلك للجهل بأعيانهم أي بأن لم يعرف أحد منهم كما يعلم من المأخوذ منه فليست الصورة أنهم موجودون لكن جهل عين ما لكل منهم كما هو الواقع في جلود البهائم الآن إذ حكمها أنها مشتركة بين أربابها","part":5,"page":319},{"id":1247,"text":"كما في إفتاء النووي الذي مرت الإشارة إليه في باب الغصب قوله قال بعض شراح الحاوي ففي ظني إلخ ما ظنه هذا البعض جزم به في الأنوار وصححه الشارح ووالده في تصحيح العباب وعليه فقوله فيما مر يقينا ليس بقيد قوله وإن حصل أصله أي أصل الانتفاع بدونه قوله واستقل أي بأن كان مقصودا للرعي بخلاف ما إذا","part":5,"page":320},{"id":1248,"text":"لم يستقل مرعى وإن كانت البهائم ترعى فيه عند الخوف من الإبعاد قوله ولو مسجدا ويهدم قال الشيخ في حاشيته ومع وجوب هدمه لا تحرم الصلاة فيه لأن غاية أمره أنها صلاة في حريم النهر وهي جائزة بتقدير عدم البناء فمع وجوده كذلك أي لأنه مأذون فيه من واضعه ومعلوم أن وقف البناء غير صحيح لاستحقاقه الإزالة\rوبقي ما إذا مات الواضع فهل يعتبر إذن كل من آل إليه إرث ذلك أو علم رضاه إذ لم يخرج عن الملك بالوضع المذكور كما هو ظاهر ينبغي نعم كذا ظهر لي فليتأمل ثم قال الشيخ وعليه فلو كان للمسجد المذكور إمام أو غيره من خدمة المسجد أو ممن له وظيفة فيه كقراءة فينبغي استحقاقهم المعلوم كما في المسجد الموقوف وقفا صحيحا لأن الإمامة والقراءة ونحوهما لا تتوقف على مسجد واعتقاد الواقف صحة وقفيته مسجدا لا يقتضي بطلان الشرط وتصح فيه الجمعة أيضا لأنه يشترط لجواز القصر مجاوزة محله فهو كساحة بين الدور قال فاحفظه فإنه مهم ا ه\rوهو جدير بما ذكره لنفاسته لكن قوله فينبغي استحقاقهم المعلوم لا يخفى أن محل استحقاقهم له من حيث الشرط إذا كان الواقف يستحق منفعة ما جعل المعلوم منه أما إذا كان لا يستحق ذلك بأن كان قد جعل المعلوم من أماكن جعلها بجوانب المسجد أو أسفله في الحريم أيضا كما هو واقع كثيرا فلا يخفى أنه لا دخل لشرط الواقف فيه لعدم استحقاقه وقفيته ثم إن كان من له المعلوم ممن يستحق في بيت المال جاز له تعاطيه لأن منفعة الحريم تصرف لمصالح المسلمين كما مر جوابه وإن لم يكن ممن يستحق في بيت المال فلا يجوز له تعاطيه كما هو ظاهر فتأمل","part":5,"page":321},{"id":1249,"text":"قوله فناؤها خبر قول المتن وحريم\rقوله في بلده أي الثلج أي البلد الذي فيه الثلج كالشام","part":5,"page":322},{"id":1250,"text":"قوله ولهذا أفتى الوالد رحمه الله إلخ قال الشهاب سم وقد يشكل عليه قولهم والأصح أنه يجوز أن يتخذ داره المحفوفة بمساكن إلخ إلا أن يجاب بالفرق بين ما اعتيد فعله بين الناس في الجملة كالمذكورات في قولهم المذكور وإن لم يعتد فعلها في ذلك المحل بخصوصه وبين ما لم يعتد فعله بين الناس مطلقا كما في هذه الفتوى ا ه\rقوله بل يسن أي الإحياء قوله وإن لم تكن منه أي الحرم قوله لتعلق حق الوقوف بها وقياس ما يأتي في المحصب بل أولى أن نمرة كذلك لأن الإقامة بها قبل زوال يوم عرفة من سنن الحج الأكيدة ولتعلق حق النسك ا ه حج\rوسيأتي للشارح أنه لا يمتنع إحياء المحصب وإن استحب المبيت فيه وقياسه أن نمرة كذلك قوله كونه تابعا أي للمناسك قوله وقد عمت البلوى هذا علم مما تقدم في قوله وحريم النهر إلخ","part":5,"page":323},{"id":1251,"text":"قوله وإن قلنا بكراهة بيع عامرها يعني مكة وكأنه توهم أنه قدم ذكرها","part":5,"page":324},{"id":1252,"text":"قوله وقضية كلامهما الاكتفاء بالتحويط بذلك من غير بناء إلخ فتأمل هذه السوادة فلعل فيها سقطا من النساخ\rوعبارة التحفة عقب قول المصنف تحويط البقعة نصها ولو بقصب أو جريد أو سعف اعتيد ومن ثم قال الماوردي والروياني إن ذلك يختلف باختلاف البلاد واعتمده الأذرعي وفي نحو الأحجار خلاف في اشتراط بنائها ويتجه الرجوع فيه لعادة ذلك المحل وحمل اشتراطه في كلام الشيخين في الزريبة على محل اعتيد فيه دون مجرد التحويط كما يدل عليه عبارتهما وهي لا يكفي في الزريبة نصب سعف وأحجار من غير بناء لأن المتملك لا يقتصر عليه في العادة وإنما يفعله المجتاز ا ه\rفأفهم التعليل أن المدار في ذلك وغيره على العادة ومن ثم قال المتولي وأقره ابن الرفعة والأذرعي وغيرهما لو اعتاد نازلو الصحراء إلى آخر ما في الشرح قوله وأحجار من غير بناء هو عبارة الشيخين التي قدمتها في عبارة التحفة ومر ما فيها قوله وأتى بما يقصد به نوع آخر أي وكان المأتي به مما يقصد للملك وغيره كما في مثاله","part":5,"page":325},{"id":1253,"text":"بخلاف ما إذا كان لا يقصد إلا للملك فإنه يملك به مطلقا كالدار كما يأتي في كلامه قريبا قوله ثبوت أصل الحقية له قال الأزهري أحق في كلام العرب له معنيان أحدهما استيعاب الحق كقولك فلان أحق بماله أي لا حق لغيره فيه قال النووي في التحرير وهو المراد هنا والثاني الترجيح وإن كان للآخر فيه نصيب كخبر الأيم أحق بنفسها قوله فإن زاد على كفايته فلغيره إحياء الزائد إلخ عبارة التحفة أما ما زاد على كفايته فلا حق له فيه","part":5,"page":326},{"id":1254,"text":"بخلاف ما عداه وإن كان شائعا فينبغي تحجره فيه قوله وقضية كلام المصنف أنه لا يبطل حقه بمضي المدة الأصوب بطول المدة قوله لأن التحجر ذريعة إلخ تعليل لما جزم به الإمام قوله أن ما أقطعه {صلى الله عليه وسلم} أي إرفاقا","part":5,"page":327},{"id":1255,"text":"342\rفصل\rفي حكم المنافع المشتركة","part":5,"page":328},{"id":1256,"text":"قوله وإن تقادم العهد أي وإن طال زمن الجلوس مثلا كما يعلم من كلام غيره خلافا لما وقع في حاشية الشيخ قوله وإن فعله يعني البيع بدليل التعليل","part":5,"page":329},{"id":1257,"text":"قوله وإن لم يدخل وقتها أو كان الجالس صبيا هاتان الغايتان إنما يظهر معناهما بالنسبة إلى قول المصنف الآتي فلو فارقه لحاجة ليعود لم يبطل اختصاصه في تلك الصلاة إلخ لا بالنسبة لقوله لم يصر أحق به في غيرها إذ المناسب فيه غاية إنما هو عكس ما ذكر\rقوله كما رجحه في الروضة أي بحسب ما اقتضاه سياقه وإلا فهو في الروضة لم يصرح بترجيح","part":5,"page":330},{"id":1258,"text":"قوله وإلا لم يبطل حقه أي بأن نوى مدة معينة","part":5,"page":331},{"id":1259,"text":"قوله وأفهم ما ذكره أي ابن الصلاح\rفصل\rفي بيان حكم الأعيان المشتركة\rقوله مأرب بإسكان الهمزة وكسر الراء","part":5,"page":332},{"id":1260,"text":"قوله الأيكة وهي الأشجار النابتة في الأرض التي لا مالك لها قوله على ما حكاه الإمام التبري إنما هو بالنسبة لحكاية الإجماع خاصة وإلا فالحكم مسلم كما يعلم مما يأتي","part":5,"page":333},{"id":1261,"text":"قوله ولأن الموات إذا ملك إلخ عبارة القوت ولأن الموات إذا ملك لا يحتاج في تحصيل مقصوده إلى مثل العمل الأول بخلاف المعدن قوله وقول بعضهم أي حج قوله يملك ما فيها قبل أخذه خلافا لحج قوله فلا يملك شيئا أي ويلزم بإزالة البناء إن ترتب عليه منع من يريد الأخذ قوله في أرجح الطريقين خلافا لحج قوله لفساد القصد وهو حرمان غيره من الانتفاع به قوله فلا يملك شيئا في أرجح الطريقين أي لا من البقعة لما يأتي ولا من النيل كما يعلم","part":5,"page":334},{"id":1262,"text":"مما يأتي أيضا من أن حكم المعدنين واحد قوله إذ الظامئ مقدم على غيره كان حق التعليل إذ الآدمي مقدم على غيره وعبارة التحفة وعطشان على غيره وطالب شرب على طالب سقي قوله فإنه باق على إباحته أي إذ الصورة أنه يدخل إليهم بنفسه بلا سوق فلا ينافيه ما سيأتي في قوله وكالأخذ في إناء سوقه لنحو بركة أو حوض مسدود فما هنا موافق لقوله الآتي أيضا وخرج بما تقرر دخوله في ملكه بنحو سيل ولو بحفر نهر حتى دخل وأما قول الشيخ في حاشيته قوله أي الشارح فإنه باق على إباحته أي ما لم يدخل بمحل يختص به أخذا مما يأتي في قوله وكالأخذ في إناء سوقه لنحو بركة أو حوض إلخ ا ه\rفيقال فيه هذا الأخذ لم يصح لاختلاف المأخذ الذي أشرت إليه المعلوم مما يأتي في كلام الشارح على أن حمله المذكور لا يصح إذ هو عين المسألة هنا كما يعلم بالتأمل","part":5,"page":335},{"id":1263,"text":"قوله كان لذي الأسفل منعه كأنه لأنه لا يصير شريك أربعة في المعنى بعد أن كان شريك اثنين ولعل الصورة عند الضيق\rواعلم أن الشهاب حج نظر في هذا الحكم\rقوله وسقيه منه الظاهر أنه معطوف على من في قوله","part":5,"page":336},{"id":1264,"text":"منع من أراد السقي أي وله منعه من السقي لو أحيا\rقوله يقال عليه إلخ لا يخفى أن صريح هذا السياق أن هذا رد للاعتراض وليس كذلك\rوحاصل ما في هذا المقام أن الشهاب حج لما تمم الكلام على التقدير بالكعبين قال والتقدير بهما هو ما عليه الجمهور\rواعترضوا بأن الوجه إلى قوله والخبر جار على عادة الحجاز وأقر الاعتراض ثم قال عقبه قيل النخل إن أفرد إلى أن قال ولا حاجة لهذا التفصيل إلخ فقوله ولا حاجة راجع للقيل خاصة كما لا يخفى والشارح رحمه الله تصرف في عبارته بما ترى من غير تأمل\rقوله وخرج بما تقرر دخوله في ملكه","part":5,"page":337},{"id":1265,"text":"أي من غير سوق ففارق ما قبله قوله ولو لزرعه لا موقع لهذه الغاية هنا كما لا يخفى على متأمل إذ الحكم أنه لا يلزمه بذل ماء وإن فضل عن حاجته فأي حاجة إلى بيان الحاجة وإنما تظهر هذه الغاية بالنسبة لقول المصنف الآتي وتجب لماشية فكان الأولى تأخيرها هناك\rقوله وأما على مقابله أي الارتفاق المذكور قبله في كلام المصنف قوله بلا عوض متعلق ببذل وكذا قوله قبل كما نقله الشهاب سم عن الشهاب حج الذي العبارة له في تحفته وإنما لم يجعل قوله قبل أخذه قيدا في البذل أي إنما يجب عليه بلا عوض حيث لم يأخذ في إناء أي أما إذا أخذه فيه فإنما يجب عليه بعوض لأن الصورة هنا أنه لا اضطرار فلا يجب عليه بذله ولو بعوض\rقوله كلإ مباح الظاهر أن المباح هنا وفيما بعده ليس بقيد فليراجع\rقوله وإلا وجب بذله لذي روح محترمة قال الشهاب سم في حواشي التحفة يدخل في ذي الروح المحترمة الماشية فيقدم أي الآدمي على حاجة ماشيته فعلى","part":5,"page":338},{"id":1266,"text":"حاجة زرعه بالأولى فأي حاجة مع ذلك لقوله وماشيته وإن احتاجه لزرع قوله وحيث وجب البذل لم يجز أخذ عوض عليه يعني في مسألة المتن التي لا اضطرار فيها على أنه قدمه هناك وذكره هنا يوهم جريانه في مسألة الاضطرار وليس كذلك\rقوله في شرب الماء صوابه في شرب الآدمي قوله والظاهر الجواز للعلم به إلخ عبارة التحفة وهذا معلوم من قوله إلخ\rقوله ما رجحه المصنف أي وهو القسمة على قدر الأراضي","part":5,"page":339},{"id":1267,"text":"أي وإن لم ينسبه إليه فيما مر قوله عمد بتفريق الصفقة أي وإنما لم تعمل به لأن شرطه إمكان التوزيع وهو منتف هنا للجهالة","part":5,"page":340},{"id":1268,"text":"358\rكتاب الوقف\rقوله هو لغة الحبس انظر ما المراد بالحبس في اللغة","part":5,"page":341},{"id":1269,"text":"قوله وأشار الشافعي إلى أن هذا الوقف المعروف حقيقة شرعية قد يقال إن أراد بالمعروف هذا المعنى الشرعي المستوفي للشرائط فلا خصوصية للوقف بذلك بل سائر العقود مثله يكون لها معنى لغوي أعم فينقله الشارع إلى ما هو أخص باشتراط شروط فيه تقتضي خصوصه كما لا يخفى وعبارة الشافعي رضي الله تعالى عنه ولم يحبس أهل الجاهلية فيما علمته دارا ولا أرضا وإنما حبس أهل الإسلام انتهت قوله في الحياة أي حتى لا يرد السفيه الآتي إذ فيه أهلية التبرع لكن بعد الموت بالوصية وحينئذ فقد يقال إذا كان هذا مراد المصنف كما قرره فقد خرج","part":5,"page":342},{"id":1270,"text":"السفيه فلا يحتاج إلى اعتذار عنه بقوله الآتي وصحة نحو وصيته إلخ فتأمل\rقوله وإن لم أر التصريح به صرح به الدميري قال وقل من تعرض لذلك قوله نحو أراضي بيت المال هذا لا يخالف ما تقدم في الشارح بعد قول المصنف السابق في إحياء الموات ولو أراد قوم سقي أرضيهم من ضبطه بفتح الراء بلا ألف لأن ذلك ضبط لما وقع التعبير به هناك في المنهاج فلا ينافي قراءته بالألف في حد ذاته الذي عبر به الشارح هنا خلافا لما وقع في حاشية الشيخ قوله وأم ولد أي خرجت بقبول النقل وبه فارقت المدبر والمعلق العتق فلا يحتاج إلى فرق بينهما","part":5,"page":343},{"id":1271,"text":"من خارج وإن تكلفه الشيخ في الحاشية قوله المقصود بأن تحصل منه فائدة إلخ عبارة الشهاب حج نصها ودوام الانتفاع به المقصود منه ولو بالقوة بأن يبقى مدة تقصد بالاستئجار غالبا وعليه يحمل ما أفاده كلام القاضي أبي الطيب إنه لا يكفي فيه نحو ثلاثة أيام فدخل وقف عين الموصى بمنفعته إلى آخر ما في الشارح فقوله فدخل وقف عين الموصى بمنفعته إلخ أي بقوله ولو بالقوة الذي هو غاية في الانتفاع وقوله وكذا وقف المدبر والمعلق عتقه بصفة أي يدخلان بقوله بأن يبقى مدة تقصد بالاستئجار غالبا الذي هو تفسير لدوام الانتفاع في كلام المصنف وقوله وخرج ما لم يقصد إلخ أي بقوله المقصود منه أي عرفا وقوله وما لا يفيد نفعا إلخ أي بقول المصنف الانتفاع وبتأمله تعلم ما في كلام الشارح\rقوله بأن تحصل منه فائدة مع بقائه مدة عدل به عما مر عن حج ويلزم عليه التكرار لأنه قدمه\rقوله على شرط ثبوت حق الملك في الرقبة كأنه احترز به عن المستأجر أي بشرط فعل بمعنى الباء ولعل هذا أصوب مما في حاشية الشيخ قوله محمول على ما إذا لم تقصد إجارته في تلك المدة أي بأن كانت منفعته فيها لا تقابل بأجرة قوله وشمل كلام المصنف إلخ قد علمت مما أسلفته عن حج أن","part":5,"page":344},{"id":1272,"text":"كلام المصنف لا يشمل هذا بمجرده قوله أو صفتها لعل صورته أنه يجهل صفة ما منه الحصة بأن لم يره\rقوله ويفرق بينه أي من حيث حرمة مكث الجنب فيه ونحوه وإن كان الموقوف مسجدا هو الأقل\rقوله فموضع توقف أي ما لم يثبت بنحو سهو أما إذا ثبت كذلك فلا توقف فيه صحة وقفيته مسجدا كما أفتى به الشارح","part":5,"page":345},{"id":1273,"text":"قوله وبقي منتفعا به أي من الوجه الذي وقف له كما يدل عليه ما بعده فتأمل","part":5,"page":346},{"id":1274,"text":"قوله أو بدونه لعل صورته أنه ترتبت في ذمته أجرة في إجارة فاسدة ثم وقف وشرط صرفها من الوقف قوله في الخارج الأولى حذفه ولم يذكره حج","part":5,"page":347},{"id":1275,"text":"قوله لإمكان تمليكه علة للإيهام\rقوله فمعترض بأن المتبادر إلخ لا يخفى أن ما بحثه السبكي هو عين ما قدمه الشارح وحاصل الاعتراض يناقضه فليتأمل وليحرر\rقوله وينتقل الوقف إلى من بعده هذا لا يترتب على كونه","part":5,"page":348},{"id":1276,"text":"منقطع الآخر كما يعلم مما يأتي ويعلم من هذا أنه متجوز بقوله فهو منقطع الآخر وكان الأولى حذفه والاقتصار على قوله فيبطل استحقاقه إلخ قوله يقصد مالكها ينبغي رجوعه للمسألتين ليوافق قول الروض وشرحه قوله أما المباحة أي الطيور المباحة\rقوله وما نوزعا به مستدلين أي المنازعين وفيه مجيء الحال من الفاعل المحذوف فانظر هل هو جائز عند التحاقه","part":5,"page":349},{"id":1277,"text":"قوله نعم لو شرط أن يضحي عنه صح انظر هل لهذه الأضحية حكم سائر الضحايا ولو بعد موت الواقف","part":5,"page":350},{"id":1278,"text":"المضحى عنه قوله إن كان بقدر أجرة المثل فأقل أي وإلا بطل الوقف كذا في بعض الهوامش فليراجع قوله وهو أقرب لعله سقط قبل لفظ قال السبكي إذ هو كذلك في التحفة وإلا فقد استوجه هو الصحة\rقوله لبعده عن قصد الجهة تعليل لما قبل قوله وإلا كما هو ظاهر\rقوله وعلى من يتلقى منه انظر هل المراد من يتلقى منه","part":5,"page":351},{"id":1279,"text":"بجهة الوقف خاصة حتى يخرج نحو الزوجة فلا يسري عليه أو المراد ما هو أعم قوله وإن قضى به حاكمهم أي فنبطله إذا ترافعوا إلينا قوله هذا كله إلخ هذا التعبير يوهم ابتداء أن ما سيذكره يخالف حكم ما ذكره وليس كذلك فكان الأولى خلاف هذا التعبير\rقوله لوضوح الفرق بين ما يظهر ولا يوجد قد يقال ليس هذا حق الجواب لأن المعترض لم يسو بينهما بل ادعى الظهور في الإغياء الذي نفاه المصنف فكان حق الجواب إنما هو","part":5,"page":352},{"id":1280,"text":"ادعاء منع الظهور قوله ويزول ملكه عن الآلة إلخ هو من كلام الكفاية أيضا تبعا للماوردي ويدل عليه ما يأتي في الشارح فكان الأولى تأخير قوله كما قاله في الكفاية إلخ عنه\rقوله واعتراض القمولي والبلقيني إلخ ليس فيما رأيته من نسخ الشارح لهذا خبر ولعله سقط من الكتبة وعبارة التحفة واعترض القمولي والبلقيني ما ذكره آخرا بأن الذي ينبغي توقف ملكه للآلة على قبول ناظره وقبضه وفيه نظر لأن الكلام في الآلة التي يحصل بها الإحياء وهو حينئذ لا ناظر له لعدم وجود المسجدية إلا بعد أن يوجد من البناء ما يحصل به الإحياء وإذا تعذر الناظر حينئذ اقتضت الضرورة أن ما سيصير مسجدا يتبين أنه ملك تلك الآلة بمجرد قوله فما قاله أي الماوردي صحيح لا غبار عليه انتهت\rقوله ما ذكره آخرا يعني صاحب الكفاية تبعا للماوردي وقوله آخرا أي قوله ما لم يقل هي للمسجد قوله وغيرهما بالجر عطفا على القمولي والبلقيني أي واعتراض غيرهما وحينئذ فقوله يمكن حمله لا يصح أن يكون خبرا له إلا بتكلف إذ الذي يمكن حمله إنما هو كلام الروياني لا الاعتراض المقدر الذي","part":5,"page":353},{"id":1281,"text":"هو المبتدأ قوله حبس عليه لعله بضم الحاء والباء جمعا لحبيس حتى يناسب التفسير قبله\rقوله مع صراحة أرضي موقوفة بلا خلاف أي مع ذكره صراحة ذلك بلا خلاف حتى يلاقي الجواب بأن فيها خلافا أيضا على ما فيه وإلا فكيف يسلم أنه لا خلاف فيها ثم يدعي فيه الخلاف\rقوله لاحتماله غير الطلاق والقياس حينئذ أنه إذا لم يدع الطلاق يمنع عنها مؤاخذة له بإقراره ثم يستفسر وأنه لا يقبل تفسيره بغير الثلاثة المذكورة","part":5,"page":354},{"id":1282,"text":"قوله ولا يشترط قبول ورثة حائزين الظاهر أن هذا وما بعده في الوقف بعد الموت كما يدل عليه السياق فليراجع","part":5,"page":355},{"id":1283,"text":"قوله بنفسه أو بوكيله بين به أن المراد من له الوقف لا من تعاطى الوقف كالوكيل قوله وصرح في الأنوار أي بناء على القول الثاني قوله فيصرف للمصالح لا لأقاربه أي إذا كان الوقف من أموال بيت المال كما هو ظاهر قوله أنه لا يضر تردد أي في عبارة الواقف بأن كانت مترددة بين أمرين وهناك من القرائن ما يدل على ظاهر قوله أنه لا يضر تردد أي في عبارة الواقف بأن كانت مترددة بين أمرين وهناك من القرائن ما يدل على","part":5,"page":356},{"id":1284,"text":"إرادته أحدهما وليس المراد تردد الواقف لأنه مانع من صحة الوقف قوله فإن لم يعرف كرجل أي الذي هو صورة المتن ومثال ما يعرف أمد انقطاعه كأن يقول على أولادي ثم على عبد زيد ثم على الفقراء قوله كوقفت كذا على جماعة أي ولم ينو معينا كما يعلم مما يأتي قريبا قوله قاله الشيخان وكأنه وصيه قال الشارح في شرح البهجة والحاصل أنه يصح ويكون حكمه حكم الوصايا في اعتباره من الثلث وفي جواز الرجوع عنه وفي عدم صرفه","part":5,"page":357},{"id":1285,"text":"للوارث وحكم الأوقاف في تأييده وعدم بيعه وهبته وإرثه قوله لما مر أنه كالبيع لعل المراد أنه كالبيع في مطلق عدم قبوله للشرط وإلا فقد مر أن البيع لا يبطل باشتراط الخيار","part":5,"page":358},{"id":1286,"text":"قوله فإنها تختص بهم قطعا هذا ينافي ما قدمه قريبا من نسبته للأكثرين وهو تابع فيما ذكره هنا من القطع","part":5,"page":359},{"id":1287,"text":"للمتولي وفيما قدمه من نسبته للأكثرين للإمام قوله يشارك ولده من بعده أي ممن هو في درجة الولد وقوله عند استحقاقه أي دخول وقت استحقاقه بانقراض من فوقه ولا يمنعه ترتب استحقاقه على استحقاق أبيه الذي تضمنه كلام الواقف وهو لم يستحق\rفصل في أحكام الوقف اللفظية قوله وهذا ما صححه في الروضة يعني في بطنا بعد بطن خاصة","part":5,"page":360},{"id":1288,"text":"قوله لما مر أنها تأتي للاستمرار إلخ هو تابع في هذه الإحالة للشهاب حج لكن ذاك قدم هذا في كلامه بخلاف الشارح قوله أنه قيد في الثانية أيضا أي قوله على أولادي وأولاد أولادي سواء قال الأعلى فالأعلى أو الأول فالأول فليس في كلام المصنف غير مسألتين فلا حاجة لما في حاشية الشيخ قوله ثم حدث لأخيه ولد استحق والظاهر استقلاله بالاستحقاق دون ولد ولد بنته والفرق بينه وبين ما سيأتي فيما لو وقف على أولاده ولم يكن للواقف عند الوقف إلا ولد ولد ثم حدث له ولد حيث يشاركه أنه لما لم يكن للواقف عند الوقف إلا ولد الولد حملنا اللفظ على ما يشمله","part":5,"page":361},{"id":1289,"text":"كما سيأتي لظهور إرادة الواقف له فصار في رتبة الولد وأما هنا فإنما أعطينا ابن ابن البنت بمجرد ضرورة فقد ابن الأخ ولم تقم قرينة من جهة الواقف على جعله في مرتبة ابن الأخ على أنه عطف هنا بثم المقتضية للترتيب بخلافه ثم فاندفع بحث الشيخ التشريك أخذا مما يأتي فتأمل\rقوله على مصاريف ثم الفقراء أي كأن وقف ما يصرف من ريعه مقدار كذا لقراء أو نحوهم وما فضل عنهم للفقراء فإذا اتفق أن المصاريف كانت نصف الربع مثلا وكان ما فضل عن العمارة النصف فأقل دفع المصاريف\rولا يقال إن المصاريف قبل العمارة كانت لا تستغرق إلا النصف فليس لها إلا نصف ما فضل قوله وقف دخوله على إسلامه انظر هل المراد أن المتوقف على الإسلام نفس دخوله في الوقف حتى لا يستحق فيما مضى في زمن ردته أو المتوقف عليه تبين الدخول من حين الوقف ويؤخذ مما يأتي في ولد","part":5,"page":362},{"id":1290,"text":"اللعان أن المراد الثاني فليراجع\rقوله وقرينة الجمع يحتمل إلخ قضيته أنه لو قال على أولادي الموجودين دخول ولد الولد وهو ظاهر قوله لبيان الواقع بمعنى أن كلا من أولادها ينسب إليها بمعنى اللغوي فليس لها فرع لا ينسب إليها بهذا المعنى ومن ثم كان الأولى تقدم ذكر أن المراد بالانتساب اللغوي على قوله فلا ينافيه إلخ لأنه مرتب عليه كما لا يخفى\rقوله فالعبرة فيها الأولى فالمراد فيها إلخ","part":5,"page":363},{"id":1291,"text":"قوله عموما أو احتياطا فيه مخالفة لما في جمع الجوامع فليراجع","part":5,"page":364},{"id":1292,"text":"قوله أي وإن احتاجوا اعلم أن مثال الإمام ليس فيه إلا الاستثناء وألحق به الشهاب حج الصفة فقال عقبه أي أو إن احتاجوا ا ه\rوالشارح ذكر لفظ المحتاجين في ضمن مثال الإمام فأوهم أنه من كلامه ثم ذكر ما ذكره الشهاب المذكور فلزم عليه التكرار أيضا بل صار الكلام مع بعضه غير منتظم وفي بعض النسخ إسقاط الألف من أو ولا معنى لها هنا أيضا وإن كان له معنى في الخارج قوله واستبعاد الإسنوي رجوع الصفة للكل يعني فيما إذا تقدمت على الجمل وعبارة","part":5,"page":365},{"id":1293,"text":"التحفة وأما تقدم الصفة على الجمل فاستبعد الإسنوي رجوعها للكل قوله بأن العصمة هنا محققة هذا يوجب رجوع الاستثناء للكل لا عدمه كما لا يخفى ثم إن صريح كلام الشارح أن مسألة الطلاق المذكورة هي التي استشكل بها الإسنوي ما هنا وليس كذلك إذ الذي فيها صفة لا استثناء وعبارة التحفة عقب قوله ظاهر نصها وقد يفرق بين ما ذكر في المتوسطة إلخ وهذا كلام مقتضب لا تعلق له بما قبله كما لا يخفى فتوهم الشارح أنه متعلق به فعبر عنه بما ترى قوله أو أم ولده أي كأن وقف عليها تبعا لمن يصح الوقف عليه أو وقف عليها بعد موته وإلا فقد مر أنه لا يصح الوقف على أم الولد أي استقلالا وبهذا يزول التعارض الذي توهمه الشهاب سم قوله لانقطاع الديمومة اعلم أن النسخ من الشرح فيها في هذا المحل سقط والذي يوضحه أن الشهاب حج لما نقل أخذ","part":5,"page":366},{"id":1294,"text":"الإسنوي المذكور قال عقبه ما نصه لكن فيه نظر ويفرق بأن المدار ثم على الوضع اللغوي القاضي بانقطاع الديمومة وهنا لا تأثير له إلى آخر ما في الشارح فالظاهر أن الشارح ذكر عقب كلام الإسنوي نحو قوله والتنظير فيه بأن يفرق إلى آخر تنظير الشهاب حج فيكون قوله غير مسلم خبر المبتدأ الذي حذف من النسخ مع تنظير الشهاب حج فلتراجع نسخة صحيحة","part":5,"page":367},{"id":1295,"text":"فصل\rفي أحكام الوقف المعنوية","part":5,"page":368},{"id":1296,"text":"قوله وجبت الأجرة له أي للمسجد قوله كما مر أي في باب الغصب","part":5,"page":369},{"id":1297,"text":"قوله أرجحهما أنها موقوفة قال الشهاب سم ولا يرد على ذلك عدم صحة وقف الطعام ونحوه لأن ذاك فيما كان استقلالا لا بطريق التبعية ثم نقل عن الشارح احتمال أنها تباع ويشترى بثمنها شجرة أو شقصها ويوقف كالأصل قوله جاز ذبحها إلخ فرع لو رأى المصلحة في بيعها حية فباعها ثم تبين أن المصلحة في خلافه فالمتجه عدم ضمان النقص بالذبح بل يباع اللحم ويشترى بثمنه مثلها أو شقص منه م ر ا ه سم على حج\rقوله قال الشيخ إلخ معتمد وقوله ويجمع بينهما إلخ معتمد أيضا\rقوله صرف أي الموقوف","part":5,"page":370},{"id":1298,"text":"قوله قال الشيخ والأول أولى بالترجيح الذي في كلام الشيخ أن الأولى بالترجيح إنما هو الثاني كما في شرحه للروض وجزم به في شرح البهجة\rقوله ومن ثم لو وقفت عليه زوجته إلخ هذا إنما رتبه الشهاب حج على كونها لا تزوج منه ولا من الواقف وهو الذي يظهر ترتيبه عليه وعبارته عقب قوله الموقوف عليه نصها لا منه ولا من الواقف ومن ثم إلخ","part":5,"page":371},{"id":1299,"text":"ولعل الكتبة أسقطته من نسخ الشارح قوله وهي مميزة لعله وهي بالغة ليوافق قوله المار أو مطاوعة لا يعتد بفعلها لصغر قوله وكذا موقوف عليه تعدى قضية هذا الصنيع أن الواقف والأجنبي ضامنان مطلقا وظاهر أنه لا ضمان عليهما إذا أتلفاه بغير تعد كأن استعملاه فيما وقف له بإجارة مثلا فلو أسقط لفظ كذا لرجع القيد للجميع فليتأمل\rقوله أما ما اشتراه الناظر إلى قوله فالمنشئ لوقفه هو الناظر محله إنما هو بعد قوله الآتي ولا بد من إنشاء وقفه من جهة مشتريه وكذا قوله وأما ما ينشئه من ماله إلخ لأن الكلام هنا في شراء البدل لا في وقفه\rقوله أو يعمره منهما أو من أحدهما أي في غير جدران الوقف لما سيأتي فيها والظاهر أن الصورة هنا أن الوقف على نحو مسجد فليتأمل\rقوله والفرق بينهما وبين بدل الموقوف واضح إلى قوله ولا بد من إنشاء وقفه إلخ من فتاوى والده أيضا قوله في الجدران الموقوفة خرج به ما ينشئه من البناء في الأرض الموقوفة فلا يصير وقفا بنفس البناء كما شمله كلامه المتقدم وإن اقتضى التوجيه الآتي صيرورته كذلك إذ قد يجاب عن هذا الاقتضاء","part":5,"page":372},{"id":1300,"text":"بأن هذا توجيه لما نصوا عليه من وقفية ما بنى في الجدران ولا يلزم أن كل ما وجد فيه معنى التوجيه يثبت له هذا الحكم ولا يلزم من تبعية الأرض لهذا الشيء اليسير استتباعها لأمر خطير إذ اليسير عهد فيه التبعية كثيرا فتأمل قوله ولا بد من إنشاء وقفه من جهة مشتريه أي الحاكم وهو تابع في هذا التعبير للشهاب حج لكن ذاك إنما عبر به لأنه قدم خلافا هل المشتري الحاكم أو الناظر فعبر هنا بما ذكر لينزل على القولين واعلم أن هذا من متعلقات مسألة المتن وكان الأولى تقديمه عقبه كما أشرت إليه\rقوله وقول القاضي أقمته مقامه محل نظر عبارة التحفة وقال القاضي أو يقول أقمته مقامه ونظر غيره فيه انتهت\rقوله فليست ملك أحد أي من جهة","part":5,"page":373},{"id":1301,"text":"الوقفية وقوله حتى تنتقل إلى الله تعالى أي بجهة الوقفية وإلا فكل شيء ملك له تعالى على الإطلاق قوله ولا يلزم عليه يعني الأول وأراد بذلك الجواب عن قول شيخ الإسلام إن عوده ملكا مع القول بأنه لا يبطل","part":5,"page":374},{"id":1302,"text":"الوقف مشكل\rقوله فيقلع وينتفع بعينه أراد بذلك إفادة الحكم بتمامه وإن كان لا يتفرع على ما قبله كما لا يخفى\rقوله فيظهر عدم صحة الوقف كأن الصورة أنه أراد الوقف بعد انقضاء مدة الإجارة واستحقاق القلع فتأمل قولهوبحث الأذرعي تعين مسجد خص بطائفة إلخ انظر هل مثله تعين نقض الجامع لجامع لا لمسجد غير جامع","part":5,"page":375},{"id":1303,"text":"397\rفصل\rفي بيان النظر إلخ","part":5,"page":376},{"id":1304,"text":"قوله أي قاضي بلد الموقوف عليه أي بالنسبة لغير نحو الحفظ والإجارة وقاضي بلد الموقوف بالنسبة لذلك كما هو قضية التشبيه وصرح به الشهاب حج ولعله سقط من نسخ الشارح من الكتبة قوله وشرط الناظر أي وإن كان هو الواقف بأن شرط النظر لنفسه كما يأتي\rقوله العدالة أي ولو امرأة ا ه\rوقوله مطلقا أي سواء ولاه الواقف أو الحاكم\rقوله فينعزل بالفسق المحقق قضيته أنه لا يشترط فيه السلامة من خارم المروءة\rقوله لكن يرد إلخ معتمد\rقوله واضح وهو أن ولي النكاح فيه وازع طبيعي يحمله على الحرص على تحصين موليته دفعا للعار عنه بخلاف الوقف\rقوله إلا بعد فقد المتقدم وذلك بأن قال على أن النظر فيه لزيد ثم عمرو مثلا ولا يخالف هذا ما يأتي من أنه لو تغير حال الأرشد انتقل النظر لمن هو أرشد منه لأن ما هنا شرط في الانتقال لعمرو وفقد زيد وبزوال الأهلية لم يفقد وفيما يأتي جعل الاستحقاق منوطا بالصفة التي هي الأرشدية فحيث لم توجد في الأول كان من بعده مستحقا بالصفة التي اعتبرها الواقف قوله بشرط الواقف أي فيعود\rقوله لا لمن بعد من الأهل","part":5,"page":377},{"id":1305,"text":"كأن صورته أنه جعل النظر بعد هذا لفلان فتأمل قوله ونقل الأذرعي عمن لا يحصى وقال إنه الذي تعتقده أن الحاكم لا نظر له معه إلخ أي والكلام في الناظر الخاص لا من نصبه الحاكم حيث النظر له وعبارة الأذرعي في محل نصها فائدة قد يؤخذ من قوله أي المنهاج أن شرط الواقف النظر إلخ أنه ليس للقاضي أن يولي في المدرسة وغيرها إلا عند فقد الناظر الخاص من جهة الواقف لأنه لا نظر له معه كما دل عليه كلامهم ولم أر لهم نصا يخالفه وربما يأتي فيه كلام ا ه\rثم قال في محل بعد هذا ما نصه فرع تعلق بعض فقهاء العصر بكلام الشيخين هنا في أنه ليس للناظر التولية في الوظائف في المدرسة وغيرها وربما تعلق بقولهما كذا وكذا ظانا أنه للحصر وصاروا يقولون بأن التولية في التدريس للحاكم وحده وليس للناظر الخاص وهذا غير سديد وكلام الرافعي ونحوه محمول على غالب التصرفات ولو حمل على الحصر لكان محله الأوقاف التي ليس فيها إلا ذلك كما هو الغالب في الوقف على معين أو موصوف بصفة لا يحتاج إلى تولية وانتصب بعض الشراح لنصر ذلك وأطال القول فيه وهو الذي نعتقده وأن الحاكم لا نظر له معه ولا تصرف إلى آخر ما ذكره عنه الشارح مع زيادة فقد علمت أن الكلام في الناظر الخاص وكيف يمتنع تصرف الحاكم مع من هو نائب عنه مع أن النظر في الحقيقة إنما هو له وإنما جوزوا له الإنابة فيه لكثرة أشغاله كما هو ظاهر وبهذا سقط ما في حواشي الشهاب سم مع ما أردفه","part":5,"page":378},{"id":1306,"text":"به شيخنا في حاشيته قوله نعم له رفع الأمر إلى الحاكم إلخ عبارة البلقيني المنقولة في شرح الروض فلو رفع الأمر إلى حاكم ليقرر له أجرة فهو كما إذا تبرم الولي بحفظ مال الطفل ورفع الأمر إلى القاضي ليثبت له أجرة انتهت","part":5,"page":379},{"id":1307,"text":"ولعل بعضها ساقط من الشارح من النساخ وإلا فالذي بعد هذا لا يتم إلا به قوله وعللوه بأن التفويض أي من الإنسان المشروط له النظر إلى الآخر\rقوله لم يجز عزله بمثله ولا بدونه أي ولا بأعلى منه كما علم مما مر ولعل ابن رزين إنما قيد بما ذكره لأنه يرى جواز عزله بأعلى منه\rقوله وزيفه التاج السبكي بأنه لا حاصل له عبارته في التوشيح لا حاصل لهذا القيد فإنه إن لم يكن كذلك لم يكن ناظرا وإن أراد علما ودينا زائدين على ما يحتاج إليه النظار فلا يصح إلى آخر ما ذكره ولك أن تتوقف في قوله فإنه إن لم يكن كذلك لم يكن ناظرا فإنهم","part":5,"page":380},{"id":1308,"text":"لم يشترطوا في الناظر العلم\rقوله أو تدريسه أي مثلا كما في التحفة\rواعلم أن هذا لا يناسب ما حل به في المتن فيما مر من قصره على ما إذا ولى تائبا عنه في النظر على أن مفهومه أنه إذا لم يشرط تدريسه في الوقف وقرره فيه حيث كان له ذلك بأن كان النظر له أن يكون له عزله أي ولو بلا سبب كما هو قضية إطلاقه وهو مخالف لما مر آنفا فليتأمل\rقوله ومر أنه لو كان المؤجر المستحق إلخ أي في كتاب الإجارة","part":5,"page":381},{"id":1309,"text":"404\rكتاب الهبة\rقوله بالتشديد من المحبة أي ويكون مجزوما في جواب الأمر وقوله وقيل بالتخفيف من المحاباة أي ويكون أمرا ثانيا للتأكيد هكذا ظهر وظاهر أنه على الثاني بفتح الباء كما هو القياس وما في حاشية الشيخ من أنه","part":5,"page":382},{"id":1310,"text":"بضمها لم أعرف سببه\rقوله ويحرم الإهداء قد يقال هلا عبر بالهبة\rقوله على خلاف الغالب أي من عدم ذكره للحد بالكلية وليس المراد على خلاف الغالب من تقديمه فيكون الغالب ذكره له لكن مؤخرا إذ هذا خلاف الواقع وإن أوهمه كلام الشيخ في الحاشية\rقوله فإنها إباحة يعني الضيافة وإن كانت مقدمة في الذكر في نسخ الشارح ولعل تقديمها من الكتبة\rقوله وإنما الممتنع عليه نحو البيع كالهبة بثواب عبارة التحفة وإنما الممتنع","part":5,"page":383},{"id":1311,"text":"عليه نحو البيع لأمر عرضي هو كونه من الأضحية الممتنع فيه ذلك انتهت ولا بد من هذه الزيادة المذكورة فيها في عبارة الشارح إذ هو محط الجواب كما لا يخفى\rقوله نعم إيهامه أنه إذا اجتمع إلخ أي الذي ذكر المعترض أيضا","part":5,"page":384},{"id":1312,"text":"كما يعلم من التحفة خلاف ما يوهمه كلام الشارح قوله واشترط هنا أي ولهذا اشترط هنا إلخ قوله وهبة ولي غيره قبولها أي وحيث اشترط في هبة ولي غير الأصل قبول الهبة من الحاكم أو نائبه فهبة مجرور وولي منون وغيره","part":5,"page":385},{"id":1313,"text":"مجرور بدل منه وقبولها منصوب مفعول ومن الحاكم متعلق به\rقوله وهو صريح في رد ما سبق عنه فيه نظر إذ ذاك في الطفل كما مر بخلاف ما هنا فإنه في البالغة كما يرشد إليه قوله إن ادعته نعم إن كانت البنت صغيرة أتى فيها ما مر في الطفل كما لا يخفى\rقوله وكخلع الملوك عطف على قوله كما لو كانت ضمنية","part":5,"page":386},{"id":1314,"text":"قوله ولم يوجد كذا في نسخ الشارح وعبارة التحفة ولو بوجه ولعل عبارة الشارح محرفة عنها من الكتبة وإن أمكن تصحيحها","part":5,"page":387},{"id":1315,"text":"قوله وجعلها له مدة حياته أي الذي تضمنه قوله أعمرتك","part":5,"page":388},{"id":1316,"text":"قوله ولو من المرتهن أي لما فيه من إبطال حق العتق وإنما جاز البيع وإن تضمن ذلك لتعينه طريقا لوفاء الحق الذي تعلق برقبتها\rقوله لأن المانع من الهبة أمر خارجي انظر ما وجهه في الأولى\rقوله كما لا يرد أيضا أي على قوله الآتي وما لا فلا","part":5,"page":389},{"id":1317,"text":"قوله وإعطاء العباس الظاهر أنه صدقة إلخ عبارة التحفة وإعطاء العباس الظاهر أنه صدقة لا هبة وإلا فهو لكونه من جملة المستحقين وللمعطي أن يفاوت بينهم انتهت\rفقوله وإلا أي وإن لا يكن صدقة وحاصل كلامه أنه إما صدقة إن كان المال له {صلى الله عليه وسلم} وإما بطريق استحقاقه من بيت المال إن كان المال لبيت المال وأما قول الشارح لكونه إلخ فلا يصح تعليلا لكونه صدقة لمنافاته إياه قوله ولولي محجور الصلح أن فيما هو موقوف بينه وبين غيره للجهل بحصته منه\rقوله بشرط أن لا ينقص عما بيده حاصل هذا الشرط أن المحجور تارة يكون بيده شيء من ذلك الموقوف وتارة لا فإن كان بيده شيء منه فشرط الصلح أن لا ينقصه عنه لأن اليد دليل الملك ولا يجوز للولي التبرع بملك المحجور وإن لم يكن في يده منه شيء جاز الصلح بلا شرط لانتفاء ذلك المحذور فلا توقف فيه خلافا لما في حاشية الشيخ قوله لأنه إباحة تعليل لأصل حل الأكل لا لامتناع غيره","part":5,"page":390},{"id":1318,"text":"قوله لا يزيد على عنقود أي للأكل قاله الشهاب سم قوله نعم ترك الدين أي بلفظ الترك","part":5,"page":391},{"id":1319,"text":"قوله والأوجه اعتبار ذلك في الهدية إلخ عبارة التحفة وبحث بعضهم الاكتفاء به أي بالوضع بين يديه في الهدية فيه نظر\rقوله للخبر الصحيح تعليل للمتن قوله وقال به كثير من الصحابة إلخ أي فهو إجماع سكوتي وإنما احتاج لهذا بعد الخبر الصحيح لأن لقائل أن يقول إن الهدية إنما تملك بأحد شيئين القبض أو الوضع بين اليدين مثلا ولم يوجد واحد منهما فيه فتصرفه {صلى الله عليه وسلم} في الهدية لانتفائهما\rقوله بين نسائه أي نسائه {صلى الله عليه وسلم} قوله كالإعتاق أي من المتهب قوله ولو كان بيد المتهب غاية في المتن","part":5,"page":392},{"id":1320,"text":"قوله وحينئذ فالأم أولى به أي حين ارتكب المكروه وقوله وعليه يحمل إلخ\rأي على ما إذا ارتكب المكروه وهذا ما يظهر من الشارح لكن في التحفة ما نصه نعم في الروضة عن الدارمي فإن فضل فالأولى أن يفضل الأم وأقره لما في الحديث إن لها ثلثي البر وقضيته عدم الكراهة إذ لا يقال في بعض جزئيات المكروه إنه أولى من بعض بل في شرح مسلم إلى آخر ما في الشارح وما ذكره أعني صاحب التحفة عن الروضة من ذكر الأولوية التي استنبط منها عدم الكراهة لا يوافق ما في الروضة وعبارتها فصل ينبغي للوالد أن يعدل بين أولاده في العطية فإن لم يعدل فقد فعل مكروها إلى أن قال قلت وإذا وهبت الأم لأولادها فهي كالأب في العدل بينهم في كل ما ذكرنا وكذلك الجد والجدة وكذا الولد إذا وهب لوالديه\rقال الدارمي فإن فضل فليفضل الأم والله أعلم انتهت قوله عينا معمول هبة أخرج به الدين كما يأتي","part":5,"page":393},{"id":1321,"text":"قوله وردوا أي الجميع المذكور قوله ولا نظر لكونه تمليكا محضا أي فيكون كالهبة حتى يصح الرجوع عنه وقوله من غير مخصص أي فلم يخصصه بغير الفرع قوله كما في نفقتهم إلخ هذا جامع القياس قوله لمانع قام به أي أو لعدم قيام سبب الإرث كولد البنت وهو تابع فيما ذكره لشرح الروض لكن ذاك إنما اقتصر عليه لأن عبارة المتن الابن ومعلوم أن عدم إرث الابن إنما يكون لمانع بخلاف مطلق الفرع الذي وقع التعبير به هنا\rقوله وهو لا يرثه أي المال الموهوب لأن إرثه إياه فرع صحة الرجوع هكذا ظهر وفي حاشية الشيخ ما يرجع إليه لكن هذا يشبه الدور فليتأمل","part":5,"page":394},{"id":1322,"text":"قوله غير متعلق به حق حال من الموهوب\rقوله لم ينتقل الملك عنه أي بأن كان له أو موقوفا قوله رجع في نصفه فقط أي لأن النصف الذي آل إليه بالقسمة كان له نصفه قبلها شائعا فلم يخرج عن ملكه\rقوله لو خرجت مستحقة أي القيمة\rقوله وألحق به الأذرعي دبغ جلد الميتة أي بأن وهبه حيوانا فمات ثم دبغ جلده قوله ما لم يسلم أي فيصح رجوعه إذا رجع بعد الإسلام وليس المراد أنا نتبين بإسلامه صحة رجوعه الواقع في الردة كما يعلم","part":5,"page":395},{"id":1323,"text":"التعليل\rقوله لمخالفته لما حكم به الشافعي إلى قوله وإنما أطلنا الكلام نص ما في فتاوى والده قوله الأول أن العقد إلخ لم يذكر لهذا الأول ثانيا ولا ثالثا كما هو مقتضى التعبير بوجوه قوله إذا كان صحيحا بالاتفاق انظر ما وجه التعبير بالاتفاق هنا وفيما يأتي مع أن حكم الحاكم لا أثر له في محل الاتفاق وكان الظاهر أن يقول إذا كان مختلفا فيه لأنه الذي يظهر أثر حكم الحاكم فيه من رفع الخلاف قوله لا يمنع من العمل بموجبه يعني ما يخالفه في الموجب وكذا يقال فيما يأتي قوله مطلقا إنما قيده به لأنه محل الخلاف بيننا وبين الحنفي أما إذا كان مقيدا كما إذا قال السيد إذا مت من هذا المرض مثلا فالحنفي يوافقنا على صحة بيعه\rقوله ولو حكم بموجب البيع امتنع على الشافعي تمكين المتعاقدين إلخ أي إن قلنا إن هذا الحكم لا ينقض وإلا فالذي يأتي في كتاب القضاء أنه لو حكم حاكم بنفي خيار المجلس نقض حكمه قوله لم يكن مانعا للحنفي من تمكين الجار من أخذ المبيع بالشفعة ولو حكم بموجبه امتنع عليه ذلك قد يقال ما معنى حكمنا على الحنفي بأنه يمتنع عليه ما ذكر مع أنه صحيح عنده وهو لا يلتزم أحكامنا وقد يقال فائدته أنه لو رفع ذلك الحكم إلينا نقضناه\rواعلم أن ما قرره الشارح هنا تبعا لوالده وذكر فيما يأتي أنه منقول صريح في أنا نلتزم موجب حكم المخالف وإن كان هو لا يراه فإن الحنفي لا يرى أن الحكم بالموجب يتناول الأشياء المستقبلة مع وجوب التزامنا لها كما تقرر في الأمثلة لكن صرح الشهاب حج في فتاويه بأن محل التزام الموجب حكم المخالف إذا كان يقول به فليحرر\rقوله ولو حكم المالكي بصحة القرض إلخ يوجد هنا في نسخ الشارح سقط وعبارة فتاوى والده التي هاهنا نص ما فيها","part":5,"page":396},{"id":1324,"text":"ولو حكم المالكي بصحة القرض لم يمتنع على المقرض الرجوع في القرض وإن حكم بموجبه امتنع على المقرض الرجوع في العين المقرضة الباقية عند المقترض لأن موجب القرض عند الحاكم المذكور إلخ\rقوله وبفوت الحق فيه بالباء الموحدة عطفا على قوله بالعود\rقوله صريح في رد دعواه قال شيخنا في حاشيته ما نصه في كون ما ذكر صريحا في رد دعواه نظر لا يخفى لأن محصل ما نقله أنه لا يشترط في الموجب كونه موجودا بل الحكم به يشمل الموجود والثمرات المستقبلة والحكم بعدم صحة النكاح فيما ذكر ليس حكما لأن شرط الحكم وقوعه في جواب دعوى ملزمة حتى يقع الحكم في جوابها\rنعم إن كان المالكي لا يشترط لصحة الحكم ما ذكر اتجه ما قاله الشارح انتهى ما في حاشية الشيخ\rوهو صريح كما ترى في استحالة الدعوى هنا وليس الأمر كذلك إذ هذا مما تصح فيه دعوى الحسبة إذا أراد التزويج بمن علق طلاقها على نكاحها بأن يدعي عليه إنسان بأنه وقع منه التعليق المذكور ويريد التزويج بمن علق عليها ومعاشرتها فيحكم عليه المالكي بموجب التعليق فتدبر","part":5,"page":397},{"id":1325,"text":"قوله وفارق ما هنا أي حيث يرجع الواهب في المؤجر مسلوب المنفعة من غير رجوعه بشيء على المؤجر رجوع البائع حيث يرجع على المشتري المؤجر بأجرة المثل لما بقي من المدة قوله كما مر في نحو تخمر العصير أي لبقاء سلطنته عليه كما قدمه\rقوله ويبقى غراس متهب وبناؤه أي بالأجرة قوله بعد القبض أي قبض هذه الهبة وكان الأولى أن","part":5,"page":398},{"id":1327,"text":"يقول مع القبض قوله الذي لم تحمل منه قال الشهاب سم وجه هذا القيد أنها إذا حملت منه صارت مستولدة للأب وإن لم يحصل الرجوع فتنتقل إلى ملكه بسبب الاستيلاد فلا يتأتى الخلاف حينئذ في حصول الرجوع أو عدمه فليتأمل انتهى","part":5,"page":399},{"id":1328,"text":"قوله خلافا لما يوهمه كلام الأذرعي كلام الأذرعي ليس في هذا وإنما هو فيما إذا أهداه بعد أن خلصه بالفعل وعبارة التحفة ولو أهدى لمن خلصه من ظالم لئلا ينقض ما فعله لم يحل له قبوله وإلا حل أي وإن تعين عليه تخليصه بناء على الأصح أنه يجوز أخذ العوض على الواجب العيني إذا كان فيه كلفة خلافا لما يوهمه كلام الأذرعي وغيره هنا انتهت\rوهذا هو الموافق لما في شرح الأذرعي لأنه نقل ما ذكر عن فتاوى القفال ثم تردد فيما إذا تعين عليه التخليص ولعل في نسخ الشارح سقطا من الكتبة والله أعلم\rقوله على مقابل المذهب عبارة التحفة على الضعيف وهي الأصوب\rقوله فالمذهب بطلانه أي ويكون مقبوضا بالشراء الفاسد فيضمنه ضمان الغصوب","part":5,"page":400},{"id":1329,"text":"426\rكتاب اللقطة\rقوله محترم في حاشية الشيخ أنه وصف للمال والاختصاص وانظر احترز به في المال عن ماذا قوله فلمالكه في نسخة فلذي اليد فإن لم يدعه فلمن قبله إلى المحيي ثم يكون لقطة\rقوله وقربه الظاهر رجوع الضمير لمعدنه فتأمل\rقوله وسمكة أخذت منه أي من البحر","part":5,"page":401},{"id":1330,"text":"قوله إن تبدل نعله بغيره هو على حذف مضاف أي بنعل غيره وإلا فالنعل مؤنثة\rقوله وأجمعوا على جواز أخذها أي اللقطة قوله إذ فرق بعيد بين قولهم إلخ أي فقولنا بالوجوب إذا تعين أخذها طريقا لا ينافي قول القائلين بالصحيح لا يجب أخذها وإن خاف إلخ إذ التعيين المذكور أخص من خوف الضياع\rقوله نعم خص الغزالي الوجوب","part":5,"page":402},{"id":1331,"text":"اعلم أن الوجوب الذي خصه الغزالي ليس مذكورا في عبارة الشارح كما يعلم من التحفة وعبارتها وقال جمع بل نقل عن الجمهور إن غلب على ظنه ضياعها لو تركها وجب وإلا فلا واختاره السبكي وخصه الغزالي بما إذا لم يكن تعب في حفظها إلخ\rولا يصح أن يكون الوجوب الذي خصه الغزالي هو المذكور في قول الشارح وما ذكره بعضهم من وجوبها إلخ إذ البعض هو الزركشي وهو متأخر عن الغزالي بكثير قوله ولأنه {صلى الله عليه وسلم} معطوف على قوله كالوديعة فهو علة ثانية لعدم الوجوب وكان الأولى تقديمه على قوله نعم إلخ قوله كما بحثه بعضهم في الثاني أي المجنون\rقوله والتقاط الذمي وقع السؤال في الدرس هل يصح التقاط الذمي للمصحف أم لا والجواب الظاهر أن يقال فيه بالثاني لأن صحة التقاطه تستدعي جواز تملكه وهو ممنوع منه ويؤيده ما يأتي في التقاط الأمة التي تحل له من الامتناع قوله وإن لم يكن أي الذمي\rقوله ففيها تفصيل مر أي في قوله نعم ما وجد بدار حرب إلخ\rقوله إلا العدل في دينه أي فلا تنزع منه\rقوله الحاكم أي فإن لم يفعل ذلك أثم وقياس ما مر في قوله ولا يضمن وإن أثم بالترك عدم الضمان وقياس ما يأتي من ضمان ولي الصبي حيث لم ينتزع منه ولو حاكما الضمان وقد يفرق بين الفاسق والصبي بصحة التقاط الفاسق وكونه أهلا للضمان وعدم الولاية عليه من الحاكم بخلاف الصبي فإن الولاية ثابتة عليه فكأن ما في يد الصبي في يد وليه فيضمن بعدم مراعاة حفظه ولعل هذا أقرب ويصدق في بيان قيمها إذا ذكرها وإن لم تسبق رؤيته لها ولكنه علم بها ولم ينتزعها ممن هي بيده على القاعدة قوله لا يعتد بتعريفه أي مستقلا بقرينة قوله بل يضم إليه إلخ\rقوله فله التملك أي الفاسق وما ألحق به وعبارة سم على حج قوله ثم إذا تم التعريف تملكها هذا يشكل في المرتد بل ينبغي توقف تملكه على عوده إلى الإسلام فلتراجع ا ه\rقوله وأشهد عليه أي وجوبا وقوله ومؤنته أي التعريف وقوله عليه أي الملتقط ولو غير فاسق\r","part":5,"page":403},{"id":1332,"text":"قوله حيث لم يكن في بيت المال شيء قيد في أجرة المضموم إلى الملتقط ويدل عليه فصله عما قبله بكذا وقوله عضده الحاكم أي وجوبا وقوله بأمين يقوى به أي وقياس ما مر في أجرة الرقيب المضموم إليه أن الأجرة هنا على الملتقط إن لم يكن في بيت المال شيء","part":5,"page":404},{"id":1333,"text":"قوله ففيها تفصيل مر الذي مر بالنسبة للمسلم أنه إذا وجده بدار حرب ليس فيها مسلم وقد دخلها بغير أمان فغنيمة أو بأمان فلقطة فانظره بالنسبة للذمي ونحوه وراجع باب قسم الفيء والغنيمة","part":5,"page":405},{"id":1334,"text":"قوله بخلاف السفيه فإنه يصح تعريفه وتقدم أن الولي يعرف فهو مخير","part":5,"page":406},{"id":1335,"text":"قوله جاز له أي للعبد","part":5,"page":407},{"id":1336,"text":"قوله وزكاة الفطر معطوف على قول المصنف سائر النادر\rفصل\rفي بيان لقط الحيوان وغيره","part":5,"page":408},{"id":1337,"text":"قوله بل من فاز هلك ونجا كان الأولى بل من فاز هلك إذ يستعمل فيه كنجا فهو ضد\rقوله من الهلاك كان الأولى من الفوز بمعنى الهلاك\rقوله والأوجه تخيير الحاكم بين الثلاثة أي الالتقاط والترك والبيع خلافا لما وقع في حاشية الشيخ من أن المراد الثلاثة الآتية في كلام المصنف لفساده كما لا يخفى\rقوله أما إذا أمن كان الأولى التعبير بغير أما هنا\rقوله وتقييد بعضهم إلخ كان الأصوب أن يقول وقول بعضهم إلخ ليكون ما سيحكيه","part":5,"page":409},{"id":1338,"text":"عنه مقول القول إذ ليس كله تقييدا ويزيد لفظ قال قبل قوله وإلا الآتي\rقوله قوة القرينة خبر لعل قوله وسيأتي عنه نظيره بما فيه مراده بذلك ما سيأتي في قوله وإذا أكل لزمه تعريف المأكول إن وجده بعمران لا صحراء أخذا مما مر خلافا للأذرعي عقب قول المصنف وقيل إن وجده في عمران وجب البيع وهو تابع في التعبير بما ذكره هنا للشهاب حج وذاك نسب ما سيأتي للإمام وعقبه بمنازعة للأذرعي وهي التي أرادها بقوله هنا بما فيه وأهمله الشارح ثم واكتفى بقوله خلافا للأذرعي\rواعلم أنه يعلم مما سيأتي للشارح ثم إنه يعتمد كلام الإمام\rقوله جاز مطلقا أي للتملك والحفظ ثم لو أسلمت بعد ذلك فهل يجوز له وطؤها لملكه لها أو يتبين بطلان التقاطه فلا يجوز له وطؤها فيه نظر فليراجع من باب القرض\rثم رأيت في سم على حج في باب القرض ما نصه قوله ونحو مجوسية إلخ لو أسلمت نحو المجوسية بعد اقتراضها فهل يجوز وطؤها أم يمتنع لوجود المحذور وهو احتمال ردها بعد الوطء فيشبه إعارتها للوطء فيه نظر ا ه\rوفي حواشي الروض لوالد الشارح لو أسلمت نحو المجوسية لم يبطل العقد ويمتنع الوطء قوله وينفق أي عليه وقوله من كسبه إن كان هلا ذكروا ذلك في الحيوان أيضا بأن يؤجر وينفق عليه من أجرته ا ه سم على حج\rأقول يمكن أنهم إنما تركوه لأن الغالب في الحيوان الذي يلتقط عدم تأتي إيجاره فلو فرض إمكان إيجاره كان كالعبد\rقوله بما إذا عرف رقه أي أو أخبر بأنه رقيق لأنه يقبل في حق نفسه إذا كان بالغا قوله وبطل التصرف هو واضح فيما لو ادعى عتقه أو وقفه\rأما إذا ادعى بيعه فقد يقال يصح تصرف الملتقط فيه وتلزمه قيمته لمشتريه من المالك وقت البيع وإن كانت فوق ثمنه","part":5,"page":410},{"id":1339,"text":"قوله أو نحو بيعه كذا في شرح الروض وانظر ما الصورة مع أن بيعه لا يمنع بيع الملتقط لأنه يبيعه على مالكه مطلقا سواء أكان البائع أم المشتري قوله كما قاله الأذرعي أي في المسألة الآتية فهو هنا مأخوذ من كلام","part":5,"page":411},{"id":1340,"text":"الأذرعي وكلامه إنما هو في تلك خلافا لما يوهمه كلام الشارح قوله ومحله كما بحثه الأذرعي هذا وإن كان مفروضا فيما إذا أخذ للحفظ إلا أن مثله المأخوذ للتمليك كما سيأتي التصريح به خلافا لما وقع في حاشية الشيخ قوله لأنه ينقلها إلى أمانة أقوى يحتمل أن الضمير للقاضي إذ هو المحكوم عليه باللزوم أي لأنه بقبوله ينقلها إلى أمانة أقوى وهو مستودع الشرع ويحتمل أنه راجع للملتقط أي إنما لزم القاضي القبول لأن الملتقط ينقلها","part":5,"page":412},{"id":1341,"text":"إلى أمانة أقوى فلزم القاضي مرافقته عند الرفع إليه حفظا لمال الغائب الذي هو من وظائفه قوله فإن تلف فلا ضمان إلخ لا يخفى أن هذا مفهوم القيد في قوله ما لم يتلف بنفسه أو بغيره وفيه أن حكم المنطوق ومفهوم المخالفة واحد في كلامه وهو لا يصار إليه وعبارة التحفة التي تصرف فيها بما ذكر نصها وقضية كلام شارح هنا أنه يكون أمينا في الاختصاص ما لم يختص به فيضمنه حينئذ كما في التملك وهو غفلة عما مر في الغصب أن الاختصاص يحرم غصبه ولا يضمن إن تلف أو أتلف انتهت\rوحمل الشيخ في حاشيته معنى الأمانة على خلاف الظاهر لما","part":5,"page":413},{"id":1342,"text":"رأى أن الاختصاص لا يضمن ورتب عليه ما فيها بقطع النظر عن أصل مأخذ الشارح قوله لكن عبارة القاموس إلخ قصده بذلك تعقب حصر الخطابي لمعنى العفاص على ما ذكره وليس قصده أن العفاص فيما فسره هو به من الوعاء حقيقي كما لا يخفى\rقوله لئلا تختلط بغيرها كأنه علة لأمره {صلى الله عليه وسلم} ولهذا لم يعطفه عليه وأما قوله وليعرف صدق واصفها فالظاهر أنه معطوف على قوله لأمره فتأمل\rقوله والظاهر أن مراده يعني المصنف","part":5,"page":414},{"id":1343,"text":"قوله إلا المسجد الحرام أي في لقطته كما يصرح به ما بعده خلافا لما وقع في حاشية الشيخ قوله من وقت التعريف قد يقال لا حاجة إليه مع قوله أن يعرف قوله ومحلا انظر ما معناه هنا قوله إلى أن يتم سبعة أسابيع التعبير بيتم ظاهر في أنه يحسب من السبعة الأسبوعان الأولان قوله بحيث لا ينسى أن الأخير إلخ الظاهر أن الحيثية هنا","part":5,"page":415},{"id":1344,"text":"حيثية تعليل لا حيثية تقييد قوله رادا أي العراقي وشيخه البلقيني قوله بحصول المقصود متعلق برادا قوله فيجتهد أي القاضي قوله فإن أنفق أي الملتقط قوله وسواء في ذلك أي ما ذكر في المتن من الوجوه الأربعة\rقوله اندفع ما قيل الأولى إلخ قال الشهاب سم لا يخفى أن هذا إنما يدفع دعوى الفساد لا الأولوية","part":5,"page":416},{"id":1345,"text":"قوله ولا يشكل ذلك أي ما فعله النبي {صلى الله عليه وسلم} \rفصل\rفي تملكها وغرمها قوله ولو هاشميا أي ولا يقال إنه يمتنع عليه لاحتمال أنها من صدقة فرض وقوله أو فقيرا أي ولا يقال","part":5,"page":417},{"id":1346,"text":"إن الفقير لا يقدر على بدلها عند ظهور مالكها هكذا ظهر فليراجع\rقوله أن ينقله لنفسه أي بلفظ وعبارة التحفة وبحث ابن الرفعة أنه لا بد في الاختصاص ككلب وخمر محترمين من لفظ يدل على نقل الاختصاص الذي كان لغيره لنفسه انتهت\rقوله يقتضي بظاهره يعني كلامه الأخير حيث قيد فيه الحكم بما إذا لم نوجب التعريف عليه","part":5,"page":418},{"id":1347,"text":"قوله قبل طلبه متعلق بقوله ردها وكان الأولى تقديمه على قوله ولم يتعلق إلخ قوله وإن تلفت اللقطة المملوكة ا ه حج\rوقوله حسا أي بأن ماتت وقوله أو شرعا كأن أعتقها الملتقط قوله أما المختصة قسيم للمملوكة المفهومة من قوله بعد تملكها\rقوله مع الأرش هو ما نقص من قيمتها لكن هل العبرة بقيمتها وقت الالتقاط أو وقت التملك أو وقت طرو العيب ولو بعد التملك فيه نظر والأقرب الأخير لأنه لو ظهر مالكها قبيل طرو العيب لوجب ردها كذلك قوله وهو المعجل أي في الزكاة","part":5,"page":419},{"id":1348,"text":"قوله كبينة سليمة من المعارض مثال للحجة\rقوله ولم يكن تملكها أي أما إذا كان تملكها فترد عليه اليمين من غير تردد لأنه مالك قوله ما ليس له تسليمه أي في الواقع وإن جاز في الظاهر كما مر","part":5,"page":420},{"id":1349,"text":"446\rكتاب اللقيط\rقوله وإن كان مجازا أي مجاز أول سيأتي قوله فهو أي اللقيط","part":5,"page":421},{"id":1350,"text":"قوله وأركانه أي اللقط المفهوم من اللقيط أو أركان الباب\rقوله كما علم لعله من قوله وذكر الطفل للغالب قوله سن ولم يجب بحث الشهاب سم أن محله إن كان الحاكم ممن يحكم بعلمه أي لأنه حينئذ يقضي بعلمه في شأن الطفل إذا استرق لكن ينازع فيه قول الشارح الآتي فالوجه تعليله إلخ فتأمل\rقوله والأصح خلافه أي من حيث","part":5,"page":422},{"id":1351,"text":"إطلاقه وإلا فسيأتي في الفرائض أنه حكم في قضية رفعت له وطلب منه فصلها قوله وتعبيرهم به جرى على الغالب","part":5,"page":423},{"id":1352,"text":"هذا تقدم قوله وعكسه أي ثم بعد البلوغ إن اختار دين أبيه فذاك وإلا بأن لم يختره لجهله به أو غيره فهو على دين اللاقط فيقر عليه لأنا نقر كلا من اليهودي والنصراني على ملته وهذا لما لم يعلم له ملة يطلب منه تمسكه بها كان كمن لم يتمسك في الأصل بدين ثم لما طلب منه التمسك بملة وقد سبق له قبل تمسك بملة اللاقط أقر\rقوله نعم يوكل به أي وجوبا قوله من يراقبه ظاهره الاكتفاء بواحد ومؤنته في بيت المال قوله مع عدم الرشد أي وهو كذلك كما يأتي في قوله والسفيه قد لا يفسق\rقوله والسفيه قد لا يفسق أي بأن يضيع المال بغبن فاحش من الجهل بقيمته والفاسق قد لا يحجر عليه بأن بلغ مصلحا لدينه وماله ثم فسق قوله وعدم نحو برص كالجذام ونحوه مما ينفرد عادة\rقولهفباطل أي ما لم يقل له التقط عني وإلا فهو نائبه كما في التحفة قوله ولو كافرا أي ولو كان","part":5,"page":424},{"id":1353,"text":"الملقوط كافرا قوله وإلا خلية\rالأولى وتقدم خلية على مزوجة لأن فرض المستثنى منه تنازع امرأة ورجل\rقوله للنقلة أم غيرها شمل ما إذا كان يرجع به عن قرب فليراجع\rقوله لما مر انظر ما مراده به قوله بناء على العلة الثانية","part":5,"page":425},{"id":1354,"text":"يعني ضياع النسب الآتية في كلامه وكأنه توهم أنه قدمها\rقوله وهذه أي مسألة المتن قوله بلدي قيد به لقول المصنف الآتي وإن وجده بدوي\rقوله والمقصد لم يتقدم له ذكر في كلامه قوله لم يرد ذلك إلا أنه لا يعلم أيهما المقدم","part":5,"page":426},{"id":1355,"text":"قوله ما لو كانت الدابة مربوطة إلخ أي فهي للراكب\rقوله بأن السائق المناسب لما قبله بأن القائد قوله إن لم يكن أي غير المالك تحت يده أما لو كان تحت يده بنحو إجارة فإن ما فيه يكون له","part":5,"page":427},{"id":1356,"text":"قوله وهذا إذا لم يبلغ اللقيط يعني كون ما ينفقه عليه المياسير قرضا خلافا لما في حاشية الشيخ قوله وما نوزع به هذه المنازعة هي وجه تضعيف الروضة وعبارتها\rقلت اعتباره يعني الرافعي القريب غريب قل من ذكره وهو ضعيف فإن نفقة القريب تسقط بمضي الزمان انتهت\rفكان الأول للشارح خلاف هذا السياق قوله أو يسلمه للملتقط انظر ما مرجع الضمير في يسلمه","part":5,"page":428},{"id":1357,"text":"فصل\rفي الحكم بإسلام اللقيط","part":5,"page":429},{"id":1358,"text":"قوله واعلم أنه يؤخذ من اكتفائهم إلخ مراده به الاعتراض على الأذرعي وحاصله أن الذي يؤخذ من كلامهم خلاف ما أخذه الأذرعي فلا اعتراض عليهم\rواعلم أيضا أن والد الشارح أجاب في حواشي شرح الروض عن تنظير الأذرعي بأنه لما أمكن كون البعض منه على غير بعد واشتبه حكمنا بإسلام الكل إذ هو أسهل من إخراج المسلم إلى الكفر انتهى\rوهو مخالف لما استوجهه ولده فيما يأتي من أنه لا بد من الإمكان القريب على أنه قد يتوقف فيما ذكره من الحكم بإسلام الجميع لمخالفته ما ذكروا في الجنائز من أنه لو اشتبه صبي مسلم بصبي كافر وبلغا كذلك أنهما لا يعاملان معاملة المسلمين وسيأتي آخر الباب\rقوله إذا لم يكن في المحبوسين امرأة ظاهره وإن كانت ذمية وهي غير حليلة لذلك المسلم ولعل وجهه أن احتمال وطء الشبهة مثلا قائم فلا ينافي ما سيأتي قريبا من أن ولد الذمية من زنا المسلم كافر فتأمل\rقوله إن ثبت بهن النسب أي بأن شهدن على الولادة","part":5,"page":430},{"id":1359,"text":"قوله المحكوم بكفره وصف المجنون أي فلحق أحد أبويه\rقوله بخلافه على الأول انظره مع كوننا حكمنا بردته لأن الصورة أنه وصف الكفر إلا أن يقال إن هذا البناء مبنى القولين لا على نفس القولين","part":5,"page":431},{"id":1360,"text":"قوله أو غنيمة وهو الأصح سيأتي له في قسم الفيء والغنيمة خلاف هذا الصحيح وهو أنه يملكه كله وصححه","part":5,"page":432},{"id":1361,"text":"الشهاب حج هنا قوله بين الأحكامين فيه أن الجمع لا يثنى إذ شرطه أن يكون مفردا فصل في بيان حرية اللقيط ورقه","part":5,"page":433},{"id":1362,"text":"قوله لأنه لم يكذبه هذا غير كاف كما لا يخفى وعبارة التحفة لأن فيه تصديقا له انتهت لكن في دعواه نظر\rقوله ويصح عوده على كل منه ومن المقر له أي على البدل قوله حق لها وعليها كذا في نسخ الشارح صوابه وعليه بتذكير الضمير كما في التحفة عطفا على له في قوله فيما له\rقوله ممن لا تحل له الأمة أي أو تحل له كما فهم بالأولى نبه عليه سم قوله وذلك يعني عدم الانفساخ المتقدم في قوله لم ينفسخ كما يعلم من شرح الروض","part":5,"page":434},{"id":1363,"text":"قوله مطلقا أي ولو بالنسبة لما يضر الغير\rقوله يد أي التنظير في التعليل وهذه مناقشة لفظية مع الزركشي لا تقتضي اعتماد كلام الماوردي قوله أي يستخدمه مدعيا رقه هذا تفسير لمعنى قول المصنف يسترقه وإن كان قول المصنف المذكور غير قيد في نفسه كما يعلم من قول الشارح الآتي سواء ادعى رقه حينئذ أم بعد البلوغ فتأمله فلعل به يندفع ما أشار إليه الشهاب سم من إثبات المناقضة بين هاتين العبارتين\rقوله بعد حلف ذي اليد إلخ هذا منه تصريح في حمل الحكم في المتن على حكم الحاكم وقد يقال إن صريح التعاليل الآتية يخالفه ومن ثم لم يذكره الشهاب ابن حجر كغيره ثم إن قضيته مع قول المصنف الآتي فإن بلغ وقال أنا حر","part":5,"page":435},{"id":1364,"text":"لم يقبل قوله إنه إذا لم يحكم الحاكم برقه في صغره أن يقبل قوله بعد بلوغه في الحرية فليراجع\rقوله ويجوز أن يولد وهو مملوك أي فمن يدعي رقه مستمسك بالأصل قوله من نحو شراء أو إرث انظر من أين يعلم ذلك مع أنه لقيط قوله أنه ولد أمته هذا مقول قولها وقوله في الشهادة بالولادة متعلق به أيضا قوله المحكوم بإسلامه انظر ما الداعي إلى التقييد به\rقوله ولو غير ملتقط هذه الغاية علمت من قوله ولو غير لقيط\rقوله وعلم أن قوله حر مثال انظر من أين علم","part":5,"page":436},{"id":1365,"text":"قوله ولا رجوع مطلقا أي لأن دعوى المرأة ولادته بحكم القطع فيها فتؤاخذ بموجب قولها","part":5,"page":437},{"id":1366,"text":"كتاب الجعالة","part":5,"page":438},{"id":1367,"text":"قوله ويشترط في الملتزم إلخ تقدم هذا قوله وغير المكلف أي فيستحق المسمى كما هو ظاهر السياق وهو الذي سيأتي عن السبكي والبلقيني قوله ويحتمل أنه أراد يعني المصنف في الروضة بقوله المار في العامل","part":5,"page":439},{"id":1368,"text":"المعين أهلية العمل ولم يتقدم مرجع الضمير في كلام الشارح","part":5,"page":440},{"id":1369,"text":"قوله وكما لو التمس إلخ ليس هذا نظير ما نحن فيه لأنه إنما يلزمه إذا كان خائفا على نفسه ولهذا لو كان بالشط أو بمركب أو لا يلزمه شيء قوله أو يكون للأجنبي ولاية قد ينافي هذا ما يأتي قريبا من أنه في هذه الصورة يكون الجعل من مال المولى بقيده إلا أن تكون الصورة هنا أنه التزم أكثر من أجرة مثل العمل إذ الحكم حينئذ أن الجعل جميعا في ماله فليراجع\rقوله وقد يصور أيضا إلخ قضية هذا كالجواب الأول أن العامل يستحق الجعل المسمى مطلقا في الأول وبشرط ظن رضا المالك في هذا فيما إذا استبد الملتزم بالالتزام وقضية ما عداهما عدم استحقاقه حينئذ فليحرر الحكم\rقوله بما إذا ظنه العامل المالك","part":5,"page":441},{"id":1370,"text":"في كون هذا بمجرده ينفي الضمان نظر لا يخفى\rقوله أو عرفه وظن رضاه هذا هو الجواب الأول بزيادة قيد\rقوله قدر أجرة مثل ذلك العمل قد يتوقف فيه فيما إذ لا يمكن تحصيله إلا بأكثر بأن كان لا يقدر على رده غير واحد مثلا وطلب أكثر من أجرة المثل ولا يخفى أن بذل أكثر من أجرة المثل أسهل من ضياع","part":5,"page":442},{"id":1371,"text":"الضالة رأسا قوله ويؤخذ من كلام الإمام إلخ هذا هو الجواب عن الإشكال بمسألة اغسل ثوبي وحاصله أن الجعالة لما كانت لا ترد بالرد وجب جميع المجعول وإن رد بعضه بخلاف اغسل ثوبي فإنه إجارة فاسدة وأصل الإجارة أنها ترتد بالرد ولا خفاء أن الجواب الأول مأخوذ من كلام الإمام أيضا فتأمل\rقوله فلا أثر لها الخبر","part":5,"page":443},{"id":1372,"text":"ساقط هنا من نسخ الشارح ولعله لفظ مردودة أو نحوه وغرضه من هذا الرد على الشهاب ابن حجر فإن هذا كلامه\rقوله ولو رده الصبي يعني الضال مثلا وإن أوهم ذكره في هذا الموضع أن المراد القبول على أن هذا قد قدم عليه فلا محل له هنا قوله لأن الغالب أنه تلحقه مشقة لا خفاء أن هذا الكلام صحيح في أنه يستحق وإن لم تلحقه مشقة بالفعل نظرا للغالب وما من شأنه وحينئذ فلا يلاقيه قول الشارح ويجب أن يكون هذا فيما إلخ\rقوله وعدم تأقيته معطوف على قوله أنه لا بد إلخ من قوله ومر أنه لا بد من كون العمل فيه كلفة لكن لا يقيد كونه مر إذ لم يمر هذا\rقوله فدله من المال في يده أي ويجب عليه رده كما لا يخفى","part":5,"page":444},{"id":1373,"text":"قوله ولو رده من أبعد إلخ هذا مكرر\rقوله ورأى المالك في نصف الطريق إلخ صريح في أن ذهاب العامل للرد لا يقابل بشيء ويلزم عليه أنه لو رأى المالك في المحل الذي لقى فيه الآبق مثلا أنه لا يستحق عليه شيئا وهو مشكل وربما يأتي في الشارح ما يقتضي خلافه فليراجع\rقوله استوت قيمتهما أو اختلفت انظر ما الفرق بين هذه والتي قبلها وفي العباب التسوية بينهما\rقوله ولكل منهما نصف ما شرط له يعني ما شرط لأجل الرد","part":5,"page":445},{"id":1374,"text":"فالضمير للرد المعلوم أي نصف الدينار في هذه الصورة ولا يصح عود الضمير لكل وكان الأوضح حذف له\rقوله فإن شرط لأحدهم جعلا مجهولا ولكل من الآخرين بأن قال لأحدهم إن رددته فلك دينار وللآخر كذلك وقال للثالث إن رددته أرضيك كما هو ظاهر بخلاف ما إذا شرط اجتماعهم وجعل لكل واحد منهم شيئا يخصه وإن أوهمته عبارة الشارح فهو غير مراد وسيأتي في كلامه ما هو صريح فيما صورته به","part":5,"page":446},{"id":1375,"text":"قوله مردود باشتراط كونه مثله إلخ هذا إذا كان مراد الأذرعي بأرباب الجهالات النياب وأما إن كان مراد بهم أرباب الوظائف بمعنى أنهم يأخذون الوظائف التي ليسوا أهلا لها ويستنيبون كما هو صريح عبارته فيرد بأن الكلام كله عند صحة التقرير في الوظيفة وذلك لا يكون إلا لمن هو أهل فتأمل\rقوله والزركشي يعني ونازع الزركشي في كلام السبكي وإن كان خلاف قضية العطف وعذره أنه تبع هنا عبارة التحفة لكن ذاك عبر في منازعة الأذرعي بقوله ورده الأذرعي فيصح عطف الزركشي عليه\rقوله حينئذ أي حين العذر وكون النائب","part":5,"page":447},{"id":1376,"text":"مثل المستنيب أو خيرا منه وهذا لا ينافي ما استظهره فيما مر في قوله ولو بدون عذر فيما يظهر لأنه إذا صح مع عدم العذر فمعه أولى فاستيجاهه صحيح فتأمل\rقوله كما لو أعانه إلخ قضية التشبيه أن العتيق لو قصد المالك حينئذ أن السيد المعتق لا يستحق شيئا فليراجع","part":5,"page":448},{"id":1377,"text":"قوله تمم العمل بعده ولم يمنعه المالك إلخ قال الشهاب سم أي فكأن العقد باق بحاله لحصول المقصود به بلا منع منه وبهذا يتضح الفرق ويندفع النظر انتهى\rقوله وهو الراجح كما اقتضاه كلامهما قال الشيخ في حاشيته هذا مخالف لما تقدم في قوله ولو عمل العامل بعد فسخ المالك إلخ ووجه المخالفة أن تغيير المالك فسخ على ما ذكره ومع ذلك جعل العامل مستحقا حيث لم يعلم التغيير انتهى\rأقول لا مخالفة إذ ذاك فسخ لا إلى بدل","part":5,"page":449},{"id":1378,"text":"فلهذا لم يستحق العامل لأن الجاعل رفع الجعل من أصله وهذا فسخ إلى بدل فلهذا استحق لأن الجاعل وإن يف","part":5,"page":450},{"id":1379,"text":"جعلا فقد أثبت جعلا بدله فالاستحقاق حاصل بكل حال\rقوله فلو اختلفا في بلوغه النداء أي ولو بإعلام الغير لتفارق ما بعدها فتأمل قوله والمراد أنه يجوز عقد الإجارة في الشق الأول إلخ مراده به الجواب عن قول الزركشي والظاهر أن هذا من الإمام أي المنقول عنه ما ذكر تفريع على اختياره أن العمل في الجعالة يشترط أن يكون مجهولا لكن صحح الشيخان خلافه ا ه\rوحاصل الجواب أن الشق الأول يجوز عقد الإجارة عليه لانضباطه كما يجوز عليه عقد الجعالة بخلاف الثاني فإنه لا يجوز عليه إلا عقد الجعالة لعدم انضباطه فليس مراده بذكر الإجارة في الأول نفي صحة الجعالة فيه\rقوله كأن خلاه بمضيعة قال المصنف لا حاجة إلى التقييد بالمضيعة فحيث خلاه ضمن ا ه\rقال الأذرعي مراد الرافعي أنه لو أراد الإعراض عن الرد فسبيله أن يرفع الأمر إلى الحاكم ولا يترك ذلك هملا ولم يرد أنه يتركه بمهلكة انتهى","part":5,"page":451},{"id":1380,"text":"الجزء السادس من حاشية المغربى على نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج\rالمؤلف / أحمد بن عبد الرزاق بن محمد بن أحمد المغربي الرشيدي\rدار النشر / دار الفكر للطباعة - بيروت - 1404هـ - 1984م.\rعدد الأجزاء / 8","part":6,"page":2},{"id":1381,"text":"3\rكتاب الفرائض\rقوله والفرض لغة التقدير ويرد بمعنى القطع إلخ ظاهر هذا السياق أنه حقيقة في التقدير مجاز في غيره أو أنه مشترك بين هذه المعاني واستعماله في التقدير أكثر\rوعبارة والده في حواشي شرح الروض بعد أن أورد المعاني التي ذكرها الشارح بشواهدها مع زيادة نصها فيجوز أن يكون الفرض حقيقة في هذه المعاني أو في","part":6,"page":3},{"id":1382,"text":"القدر المشترك وهو التقدير فيكون مقولا عليها بالاشتراك اللفظي أو بالتواطؤ وأن يكون حقيقة في القطع مجازا في غيره لتصريح كثير من أهل اللغة بأنه أصله قوله وهي ما يخلفه من حق إلخ أي ولا ينافي هذا التفسير ما الكلام فيه من أنه يخرج منها الأمور الآتية لأن التركة بهذا المعنى مبدأ الإخراج ومعلوم أنه لا يكون إلا مما يصح الإخراج منه وهو الأموال فلا يضر اشتمالها على غيره ويجوز أن تكون من للتبعيض والبعض الذي يخرج منه هو المال لكن هذا يقتضي وجوب تقديم المؤن والدين والوصية على استيفاء نحو حد قذف فلا يجوز تقديم استيفائه على واحد منها وظاهر أنه ليس كذلك فالأولى الجواب بأن فيه شبه استخدام فالمعرف مطلق التركة لا خصوص ما يخرج منه ذلك","part":6,"page":4},{"id":1383,"text":"قوله وما مر قبله أي في قوله أو اجتمع جمع من ممونه","part":6,"page":5},{"id":1384,"text":"قوله أن له على الميت ألفي دينار كذا في النسخ بالتثنية والصواب ألف بالإفراد\rوعبارة الشارح عميرة رجلان ادعى أحدهما أن الميت أوصى بثلث ماله والآخر ادعى ألفا عليه والتركة ألف قسمت بينهما أرباعا بأن يضم الموصى به إلى الدين وتقسم التركة على وفق نسبة حق كل منهما إلى مجموع الموصى به والدين","part":6,"page":6},{"id":1385,"text":"قوله بغير حجر في الحياة أما إذا كان بحجر في الحياة فسيأتي بما فيه","part":6,"page":7},{"id":1386,"text":"قوله تقديما لصاحب التعلق إلخ لا حاجة إليه مع قوله إيثارا للأهم قوله زاد صاحب الإرشاد إلخ لا حاجة إليه لأنه قدمه في قوله بغير حجر في الحياة عقب قول المصنف فإن تعلق بعين التركة حق على أن إيراده هنا موهم وكان الأولى له الاقتصار على أخذ مفهومه كما صنع حج فإنه لما قيد المتن فيما مر بمثل ما تقدم في الشارح قال هنا وخرج بقولي بغير حجر تعلق الغرماء بماله بالحجر إلخ قوله لأنه لم يخرج عن كونه مرسلا في الذمة قال الشهاب سم يتأمل مع أنه في صورة الرهن والمبيع كذلك قوله واستشكال السبكي ما تقرر يعني في المتن من قوله والمبيع إذا مات المشتري مفلسا قوله أجيب عنه بما حاصله إلخ الجواب مبني على أن الفسخ","part":6,"page":8},{"id":1387,"text":"في الشق الأول وقع بعد الموت وهو خلاف ظاهر تقسيم السبكي قوله بتعلق حقين بها أي حق الله وحق الآدمي قوله تخرج من ثلثه وكذا لو لم تخرج وأجازت الورثة عتقها قوله أن الكلام في غير المستولدة أي أما هي فترث حيث أعتقها وتزوج بها لأن عتقها لا يتوقف على إجازة بل لو لم يعتقها في مرضه لعتقت بموته من رأس المال قوله إلا ما شذ أي القول الذي شذ وعبارة حج إلا ما شذ به ابن زياد قوله من حيث كونه عتيقا أي بل من حيث كونه معتقا لأبي المعتق فانجر إليه الولاء منه قوله جاز إعطاؤه منها أي زيادة على ما أوصى له به لاختلاف السبب وهو الوصية والإرث بجهة الإسلام قوله من غير إجازة أي من بقية الورثة قوله وإن لم يرث بجميعها أي بل يرث بكونه زوجا وابن عم قوله لأنهم لا يعقلون عنه أي من حيث كونهم جهة الإسلام فتخرج الدية من بيت المال فإن لم يكن فيه شيء فعلى القاتل وإلا فلا شيء على أحد من المسلمين قوله لا مصلحة عطف على قوله إرثا قوله أما الذمي إذا مات عن غير وارث إلخ مقدم من تأخير ومحله بعد المتن الآتي إذ هو محترز قوله عقب المتن عن الميت المسلم وهو كذلك في التحفة قوله في المتن إذا لم يكن له وارث ينبغي للشارح أن يزيد عقبه قوله","part":6,"page":9},{"id":1388,"text":"أو كان ولم يستغرق ليتنزل على ما مهده من قوله أو بعضها قوله كل النساء أي وكان من كل واحدة فقط كما مثل حتى يتأتى إرث بنت الابن مع البنت قوله فبينة الرجل أولى أي فيعمل بها وجوبا وعلى هذا فلم يجتمع الزوجان بخلافه على الثاني قوله وهؤلاء أولاده منها إنما قيد به لتفيد بينته القطع فتصلح دافعة لبينة المرأة قوله استئناف أي أو معطوف على جملة ولو فقدوا كما أفاده سم","part":6,"page":10},{"id":1389,"text":"قوله على ما فيه أي لأن الزوجين ليسا ضدين لأهل الفروض بل منهم","part":6,"page":11},{"id":1390,"text":"قوله إرثا أي كما هو أصح الوجهين وقيل مصلحة قوله عصوبة سيأتي له ما قد يناقضه قوله وغنيا وقيل يشترط فيهم الفقر قوله وبنتا الأخ والعم كأبيهما يعني أن كل واحدة منهما منفردة كأبيها فتحوز جميع التركة قوله وقضية كلامهم أن إرث ذوي الأرحام كإرث من يدلون به في أنه إما بالفرض إلخ هذا يناقض ما جزم به أولا من أن إرثهم بالعصوبة قوله نعم التنزيل إنما هو بالنسبة للإرث لا للحجب يعني حجب أصحاب الفروض الأصلية بدليل تمثيله فلا ينافيه ما ذكره قبله من قوله ويراعى الحجب فيهم إلخ وعبارة والده في حواشي شرح الروض قوله أي شرح الروض وهو أن ينزل كل فرع منزلة أصله إلخ لا في حجب أحد","part":6,"page":12},{"id":1391,"text":"الزوجين عن فرضه قوله وبناتهم كما فهم بالأولى لا حاجة إلى فهمه بالأولى مع أنه تقدم في المتن منطوقا في قوله وبنات الإخوة وعبارة التحفة وبناتهم ذكرن في بنات الإخوة\rفصل في بيان الفروض إلخ قوله وقدر ما يستحقه كل منهم الأولى حذفه قوله ويجمع ذلك هبادبز هذا الضابط لعدة من يستحق كل فرض من الفروض الستة لا لعدة الفروض فمحله عند بيان من يستحق الفروض المذكورة قوله ومن ثم إلخ راجع لقوله وبدءوا به تسهيلا إلخ قوله للآيات فيهن مع الإجماع على الثانية يعني للآيات فيما عدا الثانية وللإجماع","part":6,"page":13},{"id":1392,"text":"فيها وكذا يقال فيما يأتي في ابن الابن في حجبه للزوج قوله على الثانية أي الثانية في تعداد الإناث وهي بنت الابن قوله سيذكر أي في كتاب الطلاق قوله في عدة الطلاق الرجعي متعلق بقوله توارث قوله ولأم مع جد يعني وأخوين لأم بدل الأخ للأب والشقيق أو لأم مع جد ومع الشقيق المذكور فتأمل","part":6,"page":14},{"id":1393,"text":"16\rفصل\rفي الحجب قوله لأنه مشبه به أي في قوله {صلى الله عليه وسلم} الولاء لحمة كلحمة النسب وفي نسخ من الشارح لأنه سببه وهو تحريف من النساخ وإن وجهه الشيخ في حاشيته مما لا يشفي وقوله ولا يرد على تعبيره المذكور إلخ قال الشهاب سم كأنه وجهه أن الإيراد يتبادر من العبارة انحصار حاجبه فيمن ذكر قوله وإن لم يشمله إلخ أي خلافا لمن ادعى شموله فغرض الشارح بهذه الغاية الرد عليه قوله لأن الكلام في مطلق من يحجبه الأولى من يحجبه على الإطلاق كما قاله الشهاب ابن قاسم وقوله عند الإطلاق الأولى على الإطلاق","part":6,"page":15},{"id":1394,"text":"18\rفصل\rفي كيفية إرث الأصول","part":6,"page":16},{"id":1395,"text":"قوله وأجاب الآخرون بتخصيصه أي ظاهر القرآن قوله في جميع ما مر أي في هذا الفصل وغيره ليكون الاستثناء متصلا قوله في هذه أي في مسألة جمع الأب بين الفرض والتعصيب قوله فلا يلزم تفضيله عليها أي لا يلزمنا تفضيله عليها فاللزوم بمعنى الوجوب لا اللزوم المنطقي قوله ولا يرد على حصره إلخ قال الشهاب سم ما طريق الإيراد والمصنف لم يدع حصرا","part":6,"page":17},{"id":1396,"text":"20\rفصل\rفي إرث الحواشي قوله وفي نسخة إن عن الإخوة والأخوات لأب وانظر ما فائدته في حق الأشقاء مع أن حالهم لا يختلف بالانفراد والاجتماع المذكورين قوله إذا لم يكن مع الأخ ما يساويه أي في العدد أن يكون معه واحد","part":6,"page":18},{"id":1397,"text":"قوله إلا إن كان معهما أخ قال الشهاب سم هذا مع دخوله في قوله السابق أو مع إناث مستدرك لا يأتي مع فرض ولد الأب المستثنى هذا منه أنثى أو أكثر أي فقط بدليل مقابلته بما قبله فليتأمل ا ه قوله لا ابن أخ معطوف على قوله أخ من قوله إلا إن كان معهما أخ قوله بخلاف آبائهم يوهم أن المراد أن آباءهم يرثون مع الأخوات إذا كن","part":6,"page":19},{"id":1398,"text":"عصبات مع البنات وليس كذلك كما لا يخفى على من عرف التفصيل في ذلك قوله على أن الأخيرين إلخ هما قوله وابن العم الذي هو أخ لأم وقوله أو زوج\rقوله من جهة تعصيبه لم يأخذ له محترزا فيما يأتي وهو ساقط من بعض النسخ قوله للخبر المار تعليل للمتن\rفصل في الإرث بالولاء قوله مطلقا أي الرجل والمرأة قوله وعلم مما تقرر أي في تفسير قوله يوجد كما صرح به حج","part":6,"page":20},{"id":1399,"text":"23\rفصل\rفي حكم الجد مع الإخوة","part":6,"page":21},{"id":1400,"text":"قوله وحجباه أي النوعان إذ الشقيق نوع والذي للأب نوع وإن تعدد قوله بل تمحضوا إناثا أي ولم يكن معهن بنت ولا بنت ابن بقرينة ما مر","part":6,"page":22},{"id":1401,"text":"قوله وإنما تحجب بالفرض إلخ صوابه كما في حواشي والده على شرح الروض وإنما ترجع إلى الفرض بالولد وولد الولد\rفصل\rفي موانع الإرث قوله وغيرهما أي وتوارث غيرهما إلخ قوله حيث كانا قيد في غيرهما قوله أو مؤمن ببلادنا هذه اللفظة ساقطة في بعض النسخ ويدل لسقوطها قوله الآتي وقضية إطلاقه إلخ وقد تمنع دلالة ما يأتي لجواز كون قوله ببلادنا راجعا للمعاهد والمؤمن قوله أن من بدار الحرب أي من الذميين قوله تقييد الصيمري لعله بنحو قوله فيما سبق ببلادنا","part":6,"page":23},{"id":1402,"text":"قوله وإن اختلفت دارهما المراد بالدار هنا غير الدار في قولهم من الموانع اختلاف الدار إذ صورة ما في شرح مسلم في حربيين في بلدين متحاربين كما ذكره الشهاب حج قوله لكونهم يعني الورثة وكذا يقال","part":6,"page":24},{"id":1403,"text":"في قوله لأنهم قوله عند موت عيسى أي أو الخضر على القول بنبوته وأنه حي وهو الراجح فيهما\rقوله المعرف نقيض الحكم أي الذي هو علامة على نقيض الحكم قوله إذا خرج ميتا أي أو ليس فيه حياة مستقرة على ما يأتي\rقوله أو ما نزل منزلته لا محل له هنا وهو في التحفة عقب قوله الآتي فلا يورث إلا بيقين قوله ومنه الحكم ظاهر أنه من اليقين وليس كذلك بل بما نزل منزلته الذي محل ذكره هنا كما مرت الإشارة إليه قوله وقت الحكم قال غيره أو قيام البينة وعبارة المنهج حينئذ قال في شرحه أي حين قيام البينة أو الحكم\rا ه\rوهو صريح في أنه لا يحتاج مع البينة إلى حكم فيكون قوله فيجتهد القاضي ويحكم خاصا بمضي المدة لكن لا بد في البينة من نحو قبول القاضي لأنها بمجردها لا يعول عليها كذا في حواشي الشهاب سم على التحفة قوله استرد ما دفع لهم أي جميعه ومن فوائده المشاركة في زوائد التركة","part":6,"page":25},{"id":1404,"text":"قوله منتف نسبه عن الأول عبارة التحفة عن الميت قوله ما مر أنه ورث قال الشهاب سم قد يقال ما مر مشروط بهذا فلا إشكال فإنه إذ كان جمادا عند الموت فإن انفصل حيا بعد ذلك ملك من حين الموت وإلا فلا وقد يقال هذا يرجع لما ذكره\rا ه\rقوله بالشرطين أي انفصاله حيا وأن يعلم وجوده عند الموت\rقوله ولو بقوله غاية لخفائه قوله ويجوز من الكل أي الصلح قوله ولا يصالح ولي محجور أي فإن فعل لم يصح الصلح قوله إذ الفرض أقوى من التعصيب لكن قد يرد عليه ما لو مات عن بنت وأب فإن الأب يأخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا كما تقدم فقد جمع بين الفرض والتعصيب وهما من جهة واحدة وهي القرابة لكن اختلف سببهما وهو كاف في دفع المعارضة قوله فوجب العمل بقضيته أي التمييز قوله قضية ذلك أي قوله لاتحاد الآخذ قوله لما أخذ فرضها أي الإخوة وقوله لما مر أي في قوله لأنهما قرابتان يورث بكل منهما بالفرض عند الانفراد إلخ قوله يعارضه أي القطع","part":6,"page":26},{"id":1405,"text":"34\rفصل في أصول المسائل\rقوله ويأتي فيه الأقسام الثلاثة قال الشهاب سم كيف يأتي الثالث مع أنه مركب\rا ه\rأقول مراده تأتيه بالنسبة للذكور كما هو ظاهر ويقال في قوله ويختص بالثالث أنه بالنسبة للإناث ولهذا قال يختص بالثالث ولم يقل ويختص به الثالث\rواستشكل هذا أيضا الشهاب المذكور قوله ومنازعة السبكي إلخ حاصله أن السبكي نازع في كون ما ذكر هنا فيه عصبات حائزات بأن كل واحدة منهن لو انفردت لم تحز المال وإنما تأخذ بقدر حصتها من الولاء قوله عطف على إن الأولى قال الشهاب لا يتعين بل يجوز العطف على جملة قسم المال والتقدير وإن كانت الورثة عصبات قدر كل ذكر أنثيين إن اجتمع الصنفان\rقال بل هذا أقرب خصوصا مع سلامته من الإيهام الذي أورده\rقال ولا يرد على هذا انتفاء الربط إن وجب لأنه يقدر أي قدر كل ذكر منهم قوله لفساد المعنى أي لأنه حينئذ يفيد أن قوله قسم المال بالسوية مسلط عليه أيضا قوله وإن دل عليه السياق","part":6,"page":27},{"id":1406,"text":"نازعه في ذلك سم بأن المتبادر إنما هو رجوع الضمير إلى الورثة لأنهم المحدث عنهم قوله وزيادة الأصلين","part":6,"page":28},{"id":1407,"text":"أي أصل التوافق والتباين\rوأما التداخل فلم يزد على الخمسة قوله والثلاثة أي ونسبة الواحد للثلاثة الثلث وقوله","part":6,"page":29},{"id":1408,"text":"كتسعة إلخ معترض قوله ولتوقفه على معرفة تلك الأحوال إلخ عبارة التحفة ولتوقفه على معرفة تلك الأحوال الأربعة وطأ ببيانها وجعل الفرع ترجمة له لأنه إلخ قوله وأمثلة تلك الأحوال الاثني عشر وذلك أن بين سهام الصنفين وعددهما إما توافق أو تباين أو توافق في أحدهما وتباين في الآخر وبين عدديهما أحد النسب الأربع والحاصل من ضرب ثلاثة في أربعة اثنا عشر","part":6,"page":30},{"id":1409,"text":"قوله أي مسألة الأول والثاني صوابه أي نصيب الثاني من الأولى ومسألته","part":6,"page":31},{"id":1410,"text":"كتاب الوصايا","part":6,"page":32},{"id":1411,"text":"قوله بحضرة من يثبت الحق به إلخ قد يقال هذا لا يناسب ما الكلام فيه من الوصية بمعنى التبرع قوله وشمل الحد المحجور عليه إلخ عبارة الدميري واحترز عن السفيه الذي لم يحجر عليه الحاكم فإنها تصح منه على الأصح كسائر تصرفاته إلا على قولنا إن الحجر يعود بنفس التبذير إذا بلغ رشيدا من غير توقف على حكم فيكون كالمحجور عليه","part":6,"page":33},{"id":1412,"text":"قوله وهو ما يحصل بعقد مالي أي الملك قوله فيه إيهام أي إيهام أنه لا يشترط وجوده وقت الوصية قوله وقد صرحوا بذلك في المسجد هذا كالصريح في أنهم لم يصرحوا به في غير المسجد مع أنه مصرح به في الشامل الصغير","part":6,"page":34},{"id":1413,"text":"على الإطلاق وعبارة لا لأحد العبدين أي فلا تصح الوصية له ومن سيوجد قوله وستأتي صحتها بغير المملوك كأنه دفع ما يتوهم من قول المصنف يتصور له الملك من عدم صحتها بغير المملوك ولعل هذا أولى مما في حاشية الشيخ قوله وكذا لو كان بين أوله والوضع صوابه أما لو كان إلخ إذ هو مفهوم ما زاده بقوله وأمكن كون الولد من ذلك الفراش كما يعلم من التحفة قوله أو كانت وانفصل لدون ستة أشهر كذا في التحفة ونازع فيه الشهاب سم ثم أجاب عنه بأنه إنما ذكره توطئة للصورة الثانية وهي الانفصال لأقل قوله على هذا يعني ما بعد وإلا وقوله وعلى الأول يعني ما قبلها قوله وحاصله أن وجود الفراش إلخ هذا وما بعده لا يوافق","part":6,"page":35},{"id":1414,"text":"ما حل به المتن قوله وإن انفصل لأربع فأقل أي وفوق ستة أشهر لعدم فراش حينئذ يحال عليه كما هو ظاهر وإلا فقد مر أن الحمل يستحق وإن كان من زنا أو شبهة فليراجع قوله وتقبل الوصية له يعني مطلق الحمل قوله من أن الموصى له يجبر على القبول أو لا عبارة التحفة يجبر على القبول أو الرد قوله ومثل ذلك أي في أن مالكها يملكه ملكا مطلقا قوله ويتولى الإنفاق عليها الوصي لو توقف الصرف على مؤنة كأن عجز الوصي والحاكم عن حمل العلف وتقديمه إليها أو كان ذلك مما يخل بمروءته ولم يتبرع بها أحد فهل تتعلق تلك المؤنة بالموصى به فيصرف منه لأنها تتمة القيام بتلك الوصية أو تتعلق بمالك الدابة فيه نظر والذي يظهر لي هو الأول فليتأمل ولو أوصى بعلف الدابة التي لا تأكله عادة فهل تبطل الوصية أو ينصرف لمالكها أو يفصل فإن كان الموصي جاهلا بحالها بطلت أو عالما انصرفت لمالكها فيه نظر\rوالثالث غير بعيد ولو كان العلف الموصى به مما تأكله عادة لكن عرض لها امتناعها من أكله فيحتمل أن يقال إن أيس من أكلها إياه عادة صار الموصى به للمالك كما لو ماتت وإلا حفظ إلى أن يتأتى أكلها فليتأمل\rانتهى سم على حج\rقوله قال السبكي وهو الحق معتمد قوله صرف ذلك لعلفها ولا ينافي هذا ما مر من التفصيل لجواز أن المراد منه أنه يملكه البائع تم يصرفه عليها وفائدة كونه ملكه أن المشتري لا يتولى صرفه وأن الدابة لو ماتت وقد بقي من الموصى به شيء كان للبائع قوله وبحث الأذرعي بطلان الوصية معتمد وظاهره البطلان وإن لم يقل ليقطع عليها\rقال حج وقياس ما يأتي من صحة الوصية لقاطع الطريق إلا إن قال ليقطعها توقف البطلان هنا على قوله ليقطعها عليها\rانتهى\rوالأقرب ما قاله حج قال ويؤيده ما تقدم من أن محل البطلان فيما إذا أوصى لجهة عامة أو غيرها بمعصية أو مكروه أن يكون ذلك لذاته قوله فإن قال لا أدري أي الوارث قوله صدق الوارث أي فتبطل","part":6,"page":36},{"id":1415,"text":"قوله وقصد تمليكها أو أطلق أي أطلق في قصده فلم يقصد شيئا بقرينة ما سيأتي أنه إذا أطلق في لفظه وقصد العلف صحت وإن كان التعليل ربما يأبى هذا فليراجع قوله ومع ذلك يتعين صرفه في مؤنتها عبارة الروض ثم يتعين لعلفها","part":6,"page":37},{"id":1416,"text":"قوله ولو مات الموصي أي فيما إذا أطلق في عبارته","part":6,"page":38},{"id":1417,"text":"قوله لا لمسجد سيبنى أي بالنسبة للمصالح كما هو ظاهر قوله على ضريح الشيخ الفلاني متعلق بصحتها وعلى بمعنى اللام كما عبر بها في التحفة وقوله كالوقف اعتراض قوله ومن يخدمه أو يقرأ عليه هذا لا ينافي ما قدمه أول الباب لأن ذاك مفروض فيما إذا أوصى على العمارة وهذا مفروض فيما إذا أوصى للضريح وأطلق كما هو ظاهر قوله ويؤيد ذلك ما مر آنفا من صحتها ببناء قبة على قبر ولي أو عالم هو تابع في هذا لحج وهو الذي مر هذا في كلامه بخلاف الشارح فإن الذي مر له إنما هو فيما إذا أوصى على العمارة","part":6,"page":39},{"id":1418,"text":"كما قدمناه وقوله بعد القتل أي بعد حصول سبب القتل كأن جرحه إنسان ولو عمدا ثم أوصى للجارح ومات الموصي وقبل الموصى له الوصية أو لمن حصل منه القتل بالفعل ثم قال آخر أوصيت للذي قتل فلانا بكذا فتصح الوصية لأن الغرض من قوله للذي قتل فلانا تعيين الموصى له لا حمله على معصية\rقوله ومثله من أوصى لمن يقتله بحق لعل صورته أنه قال أوصيت لمن يقتلني بحق حتى لا يتكرر مع ما بعده فليحرر قوله كوصية من لا يرثه إلا بيت المال بالثلث أي لمستحق في بيت المال كما يؤخذ مما بعده ويصرح به كلام الشهاب سم في حواشي التحفة وإن كان في حواشيه على شرح المنهج أن الصورة أنه أوصى لبيت المال إذ يتحد حينئذ الموصى له والمجيز قوله لا خصوص الموصى له قال الشهاب سم إن أراد لا خصوصه فقط مع تسليم أنه وارث لم يفد أولا خصوصه مطلقا فهو ممنوع قال نعم يمكن الاعتذار بأن الموصى له لما لم يجب الصرف إليه كان بمنزلة الأجنبي قوله نعم توقف يعني الوصية قوله يعمل في بقائه وبيعه وإجارته بالأصلح أي وإذا باع أو أجر أبقى الثمن أو الأجرة إلى كمال المحجور فإن أجاز دفع ذلك للموصى له وإلا قسم","part":6,"page":40},{"id":1419,"text":"على الورثة كما هو ظاهر قوله في نصف نصيب نفسه لعله مفروض فيما إذا كان الموصى به النصف والمشارك مشارك بالنصف قوله وإن بان أي القبول بعده أي الموت قوله والعفو عنه أي يصح قوله وبكل مجهول أي ويرجع في تفسيره للوارث إن لم يبينه الموصي قوله فيرجع لأهل الخبرة أي لقول اثنين منهم فيما يظهر قوله فيما ضمن به وهو عشر قيمة أمه قوله بين المضمون وغيره كحمل المرتدة من مرتد حيث أسلم بعد الوصية أحد أصوله قوله ويقبلها الولي الأولى الموصى له لأن الكلام في الحمل الموصى به فإن الموصى له قد تقدم قوله وبالمنافع المباحة كخدمة العبد للموصى له وقوله مؤبدة أي دائما وقوله ومطلقة أي ويحمل على التأبيد أي ومقيدة أيضا كما يأتي","part":6,"page":41},{"id":1420,"text":"قوله ويقبلها إلخ عبارة التحفة ويصح القبول قبل الوضع قوله ويعينه الوارث وهل له الرجوع عما عينه لغيره أم لا فيه نظر والأقرب الثاني لأنه بتعيينه له تعلق به اختصاص الموصى به ويؤيده ما سيأتي في الفصل الآتي بعد قول المصنف وفي قول عطية إلخ من قوله ولا رجوع للمجيز قبل القبض والمراد بقوله ويعينه أن ذلك باختياره ولو كان المعين أدون من الباقي لا أنه يجبر على تعيين واحد بعينه قوله لكونه تابعا أي للموصى له\rقوله وخمرة قضيته وإن تخللت ويحتمل تقييدها بما إذا لم تتخلل فليراجع قوله لمن يريد تعلم الصيد أي أو يريد شراء ماشية حالا قوله أرجحهما ثانيهما هو قوله أو يتخير إلخ قوله وهو أوفق لكلام الشافعي قد يتوقف فيه بأن ما لا يصلح له لا يحل له اقتناؤه فكيف يدفع له\rوالجواب ما قدمه من أنه وإن لم يحل له اقتناؤه متمكن من نقل اختصاصه لمن يحل له قوله لا بقصد الخمرية أي أو كان العاصر لها ذميا ولو بقصد الخمرية\rوقال حج ويتجه أنه لو غير قصده قبل تخمرها تغير الحكم إليه وأنها لا تدفع للموصى له بل لثقة بأن عرفت ديانته وأمن شربه لها\rوقوله وقبل تخمرها أي أو بعده انتهى سم","part":6,"page":42},{"id":1421,"text":"قوله ولا يكلف الوارث اتهابه أي صورة وإلا فما لا يصح بيعه لا تصح هبته وحينئذ يقال في الشراء مثل ذلك لأنه يجوز بذل المال في مقابلة الاختصاص قوله ولو أوصى بثلثه أي المال قوله وينظر فيه إلى عددها ويرجع في التعيين للوارث قوله لا قيمتها وهذا كما ترى فيما إذا كانت من جنس واحد فإن كانت من أجناس نظر إلى قيمتها وعبارة الزيادي فإن اختلفت أجناسها كأن خلف كلبا نافعا وخمرة محترمة وزبلا وقد أوصى بها أخذ ثلثها بفرض القيمة بأن تقدر المالية فيها كما يقدر الرق في الحر ويقوم\rانتهى\rإسعاد\rوقوله بأن تقدر المالية فيها إلخ يخالف ما ذكره ابن حجر في تفريق الصفقة من أنها تقوم عند من يرى لها قيمة وما ذكره هنا من تقدير المالية عند من يراها\rقوله في الكلاب جميعا أي الموصى بها من الكل أو البعض\rقوله وإن كان رضاضه غاية وقوله لم تصح أي الوصية قوله ممنوع عبارة الزيادي أما لو قال أعطوه هذا أو هذا الذهب أو النحاس أو هذه العين فإنه يصح فتفصل وتعطاه كما قاله الماوردي انتهى\rواقتصار الشارح على قوله بهذا قد يخرج ما لو قال بهذا الذهب أو النحاس ويمكن توجيهه بأن وصف المشار إليه بالذهب أو النحاس يخرج ما اتصل به من غيرهما فلم تشمله الوصية لكن قوله أو لا بما إذا سمى اللهو في الوصية يفهم البطلان في الثلاثة المذكورة فليتأمل","part":6,"page":43},{"id":1422,"text":"54\rفصل\rفي الوصية لغير الوارث قوله بل توقف يعني الوصية قوله عند رجاء زواله يعني المانع المفهوم من وإلا قوله بأن نفوذها قال الشهاب سم وحينئذ لو تصرف فيما زاد على الثلث قبل الإجازة فهل يتبين بطلان التصرف أو صحته على","part":6,"page":44},{"id":1423,"text":"قياس ما يأتي فيما لو أوصى بعين حاضرة إلخ\rا ه\rقوله بأنه لخارج عنه نازع فيه الشهاب سم بأن خروجه لا ينافي لزومه ثم قال ولعل الوجه أن يقال النهي عن الزيادة لأمر لازم للوصية وهو التفويت على الوارث لكنه لازم أعم لحصول التفويت بغير الوصية قوله لأن الزيادة على يوم الموت إلخ عبارة شرح الروض لأنه إن كان يوم الموت أقل فالزيادة حصلت في ملك الوارث أو يوم القبض أقل فما نقص قبله لم يدخل في يده فلا يحسب عليه قوله راجع ليعتبر والثلث إلخ قال في التحفة عقب هذه السوادة ما نصه\rوبهذا مع ما يأتي التصريح به في أن محل المعلق بالموت الثلث يندفع ما قيل لم يبين حكم المعلق بالموت من غير العتق الذي هو الأصل وإنما بين حكم","part":6,"page":45},{"id":1424,"text":"الملحق به وهو المنجز\rا ه\rوقوله مع ما يأتي قال الشهاب سم كأنه يريد قوله وإذا اجتمع تبرعات إلى آخره قوله ولو ملك في مرض موته أي بلا عوض","part":6,"page":46},{"id":1425,"text":"قوله ولم يرتب أي لم ينص على أنها تكون بعد موته مرتبة وسيأتي محترزه","part":6,"page":47},{"id":1426,"text":"قوله فلا اعتراض عليه أي بأن الحكم لا يتقيد بخصوص ما ذكره من كونه له عبدان فقط إلخ قوله فتباع لغيره لعل المراد غيره المعين كعمرو مثلا وعبارة التحفة إلا يقول ويتصدق بثمنه فتباع لغيره انتهت\rولعل قوله ويتصدق بثمنه أسقطته الكتبة من الشارح قوله على مثلي ما تسلط عليه أي من العين الحاضرة قوله فيكون له يعني الحاضر وإن لم يتقدم له مرجع مذكر وعبارة الدميري لأن تسليطه متوقف على تسليط الورثة على مثلي ما تسلط عليه ولا يمكن تسليطهم لاحتمال سلامة الغائب فليخلص جميع الموصى به للموصى له فكيف يتصرفون فيه انتهت","part":6,"page":48},{"id":1427,"text":"59\rفصل\rفي بيان المرض المخوف قوله لم ينفذ أي إلا إن أجاز الورثة كما علم مما مر وأشار إليه الشارح قوله ينفذ بفتح احتراز عن ضمه قوله تزويج من أعتقت أي من الولي كما صرح به في التحفة كغيرها","part":6,"page":49},{"id":1428,"text":"قوله وكلام المصنف محمول على ما إذا طرأ على المرض قاطع له يلزم على هذا أن المصنف سكت عن حكم ما إذا مات به الذي هو الأصل وقد يقال ما المانع من كون معنى الخوف في كلام المصنف هنا وقوع الموت بالفعل وإن لم يكن معناه في كلامهم فكأنه قال إذا ظننا وقوع الموت بالفعل من ذلك المرض بأن ترجح عندنا ذلك وهو ضابط المرض المخوف وحينئذ فلا يرد عليه شيء لمساواته لقول غيره إذا كان المرض مخوفا فتأمل قوله كإسهال أو حمى يوم أو يومين قال الشهاب سم كأنه بغير تنوين لإضافته إلى يوم أو يومين أيضا قوله طبيبين حرين عدلين أي فإذا لم يوجدا واختلف الوارث و المتبرع عليه وأحيل موته على سبب غير المرض كالفجأة فينبغي تصديق المتبرع عليه كما لو اختلفا في أن التبرع وقع في الصحة أو المرض فإن المصدق منهما المتبرع عليه كما تقدم قوله مقبولي الشهادة زاده لأنه لا يلزم من العدالة قبول الشهادة لأن العدل من لا يرتكب كبيرة ولا يصر على صغيرة ويشترط زيادة على ذلك لقبول شهادته محافظته على مروءة أمثاله قوله فسمعت مفرع على قوله لتعلق إلخ قوله كأن علق شيء أشار به إلى أنه لو تبرع وأريد إقامة البينة على صفة مرضه الآن لا تسمع لعدم الفائدة قوله لكن محله أي في كل من الرجل والمرأتين ومن الأربع نسوة قوله يثبت إلى كل من طرفي الشك وهما كونه مخوفا أو غير مخوف قوله كان وجع ضرس كفى أي في أصل المرض قوله بقول الأعلم أي ولو نفيا وقوله ثم بمن يخبر بأنه مخوف أي وإن كان أقل عددا على ما اقتضاه قوله لأنه علم من إلخ لكن مقتضى العطف بثم أن ذلك عند استوائهما في العدد قوله قبل الموت قال الشهاب","part":6,"page":50},{"id":1429,"text":"المذكور كأن وجه التقييد أنه بعد الموت لا يحتاج إلى الإثبات لأنه إن حمل الموت على الفجأة لم يكن مخوفا وإلا فمخوف فليحرر\rا ه\rوقوله لأنه إن حمل على الفجأة لم يكن مخوفا فيه منع ظاهر قوله وفي اعتبار الحرية إلخ في هذا الكلام قلاقة لا تخفى\rوحاصل المراد أنه إنما نص على الحرية للتلويح الذي ذكره فاندفع ما قيل لا حاجة لذكرها مع ذكر العدالة وأنه حيث ذكرها فكان عليه أن يذكر الإسلام والتكليف أيضا قوله بل عدم ندرته لعل المراد بالندرة ما يصدق بالقلة بقرينة قوله فيما يأتي فعلم أن ما يكثر فيه الموت إلخ","part":6,"page":51},{"id":1430,"text":"قوله لما عرف من سياقه انظر ما وجه معرفته من سياقه قوله ضعيف كما مر في الوقف وأيضا لو التزمناه لزم","part":6,"page":52},{"id":1431,"text":"أن يكون كل من اللفظين راجعا إلى ما وليه فقط دون ما قبله قوله حتى يقرأ عليه الكتاب انظر هل يكفى الشاهد في أداء الشهادة هنا أن يحكي ما وقع من الموصي وإن لم يعلم المكتوب\rقوله وإن كان غاية قوله لم يشترط قبوله أي ومع ذلك لا يعتق إلا بالإعتاق من الوارث أو الوصي فلو امتنع الوارث من إعتاقه أجبر عليه للزومه قوله ويشبه الاكتفاء بالفعل ضعيف قوله والأوجه الأول هو قوله أن المراد بالقبول اللفظي إلخ أي خلافا لحج\rقوله وهذه لا تليق بي فيما يظهر أي وإن كانت لائقة به في الواقع لأن هذا قد يذكر لإظهار التعفف قوله انعزل وقضية الانعزال بذلك أنه كبيرة قوله والأوجه صحة اقتصاره إلخ أي الموصى له وكذا وليه إن اقتضت المصلحة ذلك وإلا فينبغي أنه إن فعل ذلك عنادا انعزل فلا يصح قبوله أو متأولا صح فيما قبله وقام الحاكم مقامه في الباقي","part":6,"page":53},{"id":1432,"text":"قوله وللمفعول فهو يعني الطلب المفهوم من يطالب","part":6,"page":54},{"id":1433,"text":"قوله كمن مات وله عقار قد يفرق بين هذه وبين مسألتنا بأن العقار في هذه لم يتعين للدين بخلاف الموصى بوقفه فإنه متعين للوقف ومن ثم اعتمد حج مساواة الموصى بوقفه للموصى بعتقه قوله فكأنه لم يوجد انظر ما وجه كون هذا مقتضيا لانتقال حصته للفقراء مع أن المتبادر اقتضاؤه للانتقال للآخر إذ استحقاق الفقراء مرتب على استحقاقه كالآخر قوله ومن ثم لو وقف على زيد إلخ انظر ما وجه هذا الاستنتاج مع أن الظاهر أن الذي ينتجه ما مر من الفرق عدم الانتقال في هذا للآخر بالأولى إذ هو هنا مات أيضا قبل الاستحقاق بل وقبل الوقف بالكلية قوله عاجلا أي بأن لا تتطاول معه الحياة كما سبق التعبير بذلك في كلام الماوردي الذي تبعه فيه الشيخان فخرج نحو السل إذ الصحيح أنه غير مخوف كما يأتي\rقال في شرح الروض لأنه وإن لم يسلم منه صاحبه غالبا لا يخاف منه الموت عاجلا\rفصل في أحكام لفظية للموصى به","part":6,"page":55},{"id":1434,"text":"قوله وهو مثلها بالأولى انظر ما وجه الأولوية قوله لأنها إنما تسمى شياه البر لا غنمه تعليل لما في المتن خاصة كما هو واضح وظاهر أنه يعطى ظبيه فيما إذا قال من شياهي الذي زاده الشارح","part":6,"page":56},{"id":1435,"text":"قوله فمن ثم لم يتناول البعير إلخ مثله في التحفة لكن عبارتها فمن ثم لم يتناول البعير\rقال الزركشي والظاهر الجزم به\rا ه\rوكتب عليه الشهاب سم ما نصه قوله فمن ثم إلخ يتأمل فائدته قوله وإن اتفق أهل اللغة إلخ صريح في أن العرف العام مقدم على اللغة مطلقا وفيه مخالفة لما يأتي قوله على إطلاقها عليه أي إطلاق البقرة على الثور","part":6,"page":57},{"id":1436,"text":"قوله حيث لا عرف عام يخالفها أفهم أنه إذا خالفها العرف العام لم تبن الوصية عليها وهو يخالف ما يأتي قريبا قوله إلا إن اشتهرت أي فإن اشتهرت قدمت على العرف وهذا ربما يخالف ما اشتهر أن الأيمان مبنية على العرف قوله عملا بالعرف كالعراق كذا في نسخ الشارح والظاهر أن فيه سقطا من الكتبة\rوعبارة التحفة عملا بالعرف العام وزعم خصوصه بأهل مصر ممنوع كزعم أن عرفهم يخصها بالفرس كالعراق إلخ قوله ولو لم يكن له عند موته واحد من الثلاثة بطلت لعله فيما إذا قال دابة من دوابي كما صوره بذلك الشهاب سم في حواشي شرح المنهج","part":6,"page":58},{"id":1437,"text":"وكذا يقال في الاستدراك الآتي ويدل على أن الصورة ما ذكرناه التشبيه الآتي فليراجع قوله وقال البلقيني إنه معنى الحقيقة إلخ كذا في نسخ الشارح والصواب إسقاط الواو قبل لفظ قال وزيادة لام قبل أنه كما هو كذلك في حواشي والد الشارح على شرح الروض\rوحاصله أن البلقيني علل إعطاءه من الظباء فيما إذا قال أعطوه شاة من شياهي وليس له إلا ظباء بأنا حملنا كلام الموصي إما على الحقيقة اللغوية إذ تسمى فيها شياها كما مر وإما على المجاز العرفي فإن العرف يطلقها عليها مجازا قوله يحمل على اللغة ما أمكن شمل ما إذا خفيت فتقدم على العرف العام إذ","part":6,"page":59},{"id":1438,"text":"لا يرجع إليه إلا إذا لم يمكن كما علم من قوله وإلا وهذا يخالف ما مر آنفا قوله وهو إما على نزع الخافض أي في الكفارة قوله لا به أي لا مفعول به وقوله لفساد المعنى أي لأن الإجزاء حاصل به لا واقع عليه قوله مرادا به التكفير أي لا المكفر به الذي هو الظاهر من لفظ الكفارة وإنما أريد ذلك لأن المفعول لأجله لا يكون إلا مصدرا قوله ولأن علة المنع عطف على قوله كما هو مقتضى إطلاقهم قوله عدم احتياجه لذلك أي لقوله أعتقوا عني بثلثي رقابا قوله واجبة فيهما أي فيما لو ذكر الثلث أو سكت عنه وقوله وأما الزائد أي عن الثلث قوله كما لو لم يصرح به يتأمل الفرق بين الصورتين حيث وجبت الزيادة في الأولى دون الثانية إن جعل موضع الضمير أعتقوا بثلثي واشتروا به أما لو جعل مرجعه ذكر الثلث وعدم ذكره فلا إشكال قوله فهل يشتريها بمائة إلخ معتمد قوله بأن المدار هنا أي في العتق قوله ولم يوجد وثم أي في مسألة الحنطة قوله بمحل الموصي حتى لو زادت قيمتها بمحل الموصي على قيمتها ببلد الشراء اعتبر بلد الموصي قوله أن الأول أقرب هو قوله وقضية كلامه إلخ","part":6,"page":60},{"id":1439,"text":"قوله عدم احتياجه لذلك أي لقوله بثلثي قوله لأنه مفرد مضاف فيعم فيه بحث لأن هذه الإضافة إنما تفيد العموم في أفراد الحمل كما هو ظاهر أي كل حمل لها سواء هذا الحمل وغيره وأما شمول الوصية لجميع ما في بطنها ولو متعددا فإنما جاء من صدق الحمل بجميع ذلك من غير احتياج إلى معونة الإضافة كما لا يخفى فكان الصواب التعليل بذلك","part":6,"page":61},{"id":1440,"text":"وإلا فما اقتضه الإضافة المذكورة لم يقولوا به فتأمل قوله لغت وصيته ومثل ذلك ما لو ولدت خنثى لأنا لم نتحقق كونه ذكرا ولا أنثى أما لو قال إن كان حملك أحدهما فأتت بخنثى أعطى الأقل لأنه لا يخلو عن كونه أحدهما قوله وفارق الذكر والأنثى أي فيما لو قال إن كان حملك ذكرا أو أنثى فولدت أكثر من ذكر أو أنثى حيث يقسم قوله بخلاف الابن والبنت أي فإن كلا منهما خاص بالواحد قوله ردا على الرافعي أي في غير هذا الكتاب قوله إنه واضح أي الفرق\rقوله لم يكن لهما أي للابنين أو البنتين إذا ولدتهما قوله ووجه قول المصنف يعني في الروضة قوله ردا على الرافعي أي في قوله وليس الفرق بواضح والقياس التسوية قوله إنه واضح مقول قول المصنف قوله أن المدار خبر قوله ووجه قوله وهو من كل أي والمتبادر من كل إلخ قوله استحق الذكر أي دون الأنثى قوله بخلاف النكرة في الأولى هي قول المصنف إن كان ببطنها ذكر إلخ قوله ثم الوارث إلخ معتمد وقضيته أنه يسلم للوارث عند فقد الوصي وإن كان الحاكم موجودا وقياس تقديم الوصي على الوارث تقديم الحاكم عليه أيضا فليراجع قوله لمن ذكر صلة مساواته قوله وهذا أوجه أي فليس الاحتمال مردودا ولا دلالة في كلامه على اعتماده بل ظاهر كلامه اعتماد الأول وهو أن الوارث من شاء منهما ولا يشكل عليه قوله وهذا أوجه لأن المراد به أن رد الرد أوجه من الرد وذلك إنما يثبت مجرد الاحتمال\rقوله بخلاف النكرة في الأولى فإنها للتوحيد أي أما النكرة في غيرها فإنها وقعت خبرا عن حملها أو ما في بطنها","part":6,"page":62},{"id":1441,"text":"الذي هو عام قوله والأوجه أن يكون الربع إلخ حاصله كما نقله الشهاب سم عن الشارح أن الربع يعد دارا واحدة من الأربعين ويصرف له حصة دار واحدة تقسم على بيوته وإن كان في نفسه دورا متعددة قوله مقدما ما لاصق من كل جهة ما كان أقرب كذا في النسخ ولعله سقط لفظ ثم من الكتبة قبل قوله ما كان أقرب","part":6,"page":63},{"id":1442,"text":"قوله وبحث الأذرعي إلخ مقابل ما جزم به من قوله فإن استووا إلخ قوله والوجه كما أفاده الشيخ أن المسجد كغيره أي فلو أوصى شخص لجيران المسجد جعل المسجد كدار الموصي فيما مر فيها كما يعلم من كلام شرح الشيخ في الروض وهذا استوجهه الشيخ بعد ما نقل عن غيره أن جار المسجد من يسمع نداءه قوله وهو معرفة معاني كل آية قال الشهاب سم ظاهره اعتبار معرفة الجميع بالفعل وقد يتوقف فيه\rا ه","part":6,"page":64},{"id":1443,"text":"قوله وإن لم يكن له زوجات\rالأولى لهم\rقوله والأوجه كما بحثه الأذرعي تعين الاسترداد منهما أي الابنين","part":6,"page":65},{"id":1444,"text":"المدفوع إليهما قوله فإن أضاف إلى الحائط صوابه فإن أضاف الحائط كذا في شرح الروض","part":6,"page":66},{"id":1445,"text":"قوله وإن لم يقل لله فللمساكين كذا في الروض قال شارحه في نسخة ما نصه من زيادته هنا وقد ذكره الأصل في الوقف\rا ه\rوفي نسخة أخرى من الشارح ما نصه من زيادته وليس بصحيح لعدم ذكر الموصى له الذي هو ركن من أركان الوصية\rا ه\rقوله فقد صح أنه {صلى الله عليه وسلم} قال سعد خالي إلخ أي فيمنع كون العرب لا تفتخر بها الذي","part":6,"page":67},{"id":1446,"text":"علل به الأول قوله من غير الأصول والفروع من فيه بيانية\rفصل في أحكام معنوية للموصى به قوله تصح الوصية بمنافع إلخ قال حج في شرح هذا المحل بعد كلام قرره ما نصه ومن هذا يعلم أنه لا يصح الإيصاء بدراهم يتجر فيها الوصي ويتصدق بما يحصل من ربحها لأن الربح بالنسبة لها لا يسمى غلة ولا منفعة للعين الموصى بها لأنه لا يحصل إلا بزوالها وهذا واضح خلافا لمن وهم فيه","part":6,"page":68},{"id":1447,"text":"83\rفصل\rفي أحكام معنوية للموصى به قوله ويسافر بها يعني بمحل المنفعة","part":6,"page":69},{"id":1448,"text":"قوله بخلاف منفعته أو خدمته إلخ أي بخلاف ما لو قال أوصيت له بمنفعته إلخ كما تصرح به عبارة الروض قوله والتعبير بالاستخدام كقوله بأن يخدمه بخلاف الخدمة أي فيقصر الأول على مباشرة خدمته بخلاف الثاني قوله إذا وطئت بشبهة أو نكاح عبارة شرح الروض وكذا له المهر الحاصل بوطء شبهة أو نكاح قوله وبملك الوارث هو بالباء الموحدة عطفا على قوله بأن ملك الثاني أقوى قوله والولد إنما هو لما يأتي بجر الولد قوله وأيضا فالحق في الموقوفة للبطن الثاني إلخ بمعنى أنه موقوف عليه ومن أهل الوقف وإن لم يستحق إلا بعد البطن الأول على ما هو مقرر في محله وبه يندفع ما في حاشية الشيخ وكان الأولى في عبارة الشارح وأيضا فحق البطن الثاني ثابت في الموقوفة ولو مع وجود البطن الأول","part":6,"page":70},{"id":1449,"text":"قوله والحال أنه من زوج أو زنا فإن كان من شبهة لحق الواطئ ويكون حرا ويلزمه قيمته يشتري بها مثله كما في التحفة","part":6,"page":71},{"id":1450,"text":"قوله بأن ملك الموقوف عليه له أي الوالد فهو متعلق بملك قوله وفيما إذا أوصى بمنفعة عبد إلخ انظر ما محل هذا وكان","part":6,"page":72},{"id":1451,"text":"87\rالأولى تقديمه أول الفصل أو تأخيره\rقوله على من استولى عليها متعلق بقوله بدل قوله وعلف الدابة إلخ أي كما علم من قوله السابق قنا كان أو غيره إلخ قوله وطريق الصحة حينئذ ما ذكروه في اختلاط حمام البرجين","part":6,"page":73},{"id":1452,"text":"أي فيباعان لثالث قوله وهو كذلك يناقض ما قدمه قريبا في قوله ولو أراد صاحب المنفعة بيعها فالظاهر صحتها من غير الوارث أيضا كما اقتضاه تعليلهم خلافا للدارمي وهو تابع فيما ذكره هنا للشهاب حج الموافق للدارمي بعد ما صرح بمخالفته فيما مر وكتب الشهاب سم على كلام الشارح حج ما لفظه نقل ذلك في شرح الروض عن حكاية الزركشي له عن جزم الدارمي ولك أن تقول إنما لم يصح بيع الرقبة من غير الموصى له لعدم الانتفاع بها وحدها والمنفعة ينتفع بها باستيفائها فالمتجه صحة بيعها من غير الوارث أيضا\rفإن قلت هي مجهولة لعدم العلم بقدر مدتها\rقلت لو أثر هذا لامتنع بيع رأس الجدار أبدا مع أنه صحيح ولا يملك به عين إلخ ما ذكره رحمه الله تعالى","part":6,"page":74},{"id":1453,"text":"قوله ومحل ما تقرر إذا قال حجوا عني إلخ انظر ما مراده بما تقرر حتى يكون هذا قيدا فيه","part":6,"page":75},{"id":1454,"text":"قوله لأن هذا عقد معاوضة انظر ما مرجع الإشارة فإن كان هو ما صدر من الموصي فلا خفاء في عدم صحته إذ لم يقع منه ذلك وإن كان هو ما يفعله الوصي أو الوارث كان من تعليل الشيء بنفسه قوله عنه أي سواء كان المتصدق هو أو غيره فقوله منه في حياته أو من غيره عنه إلخ راجع لهذا وما بعده","part":6,"page":76},{"id":1455,"text":"قوله بل يصح نحو الوقف عن الميت إلخ أي خلافا لما اقتضاه قول الزركشي المذكور","part":6,"page":77},{"id":1456,"text":"قوله لأنه لا ينفعه سوى ذلك يعني الحج وما بعده قوله وحمل جمع الأول على قراءته لا بحضرة الميت قضية هذا أن مجرد القراءة بحضرة الميت ولو اتفاقا من غير قصد يحصل ثوابها للميت وفيه بعد وإن كان فضل الله واسعا فتأمل واعلم أن مثل هذه العبارة في التحفة وكتب عليه الشهاب سم ما نصه اعتمد مر قول هذا الجمع ورد الاكتفاء بنية جعل الثواب له وإن لم يدع\rقال فالحاصل أنه إذا نوى ثواب قراءته له أو دعا له عقبها بحصول ثوابها له أو قرأ عند قبره حصل مثل ثواب قراءته وحصل للقارئ أيضا الثواب فلو سقط ثواب القارئ لمسقط كأن غلب الباعث الدنيوي كقراءته بأجرة فينبغي أن لا يسقط مثله بالنسبة للميت قوله ويجري هذا في سائر الأعمال ظاهره أن الإشارة راجعة لقول ابن الصلاح وينبغي الجزم إلخ بل يحتمل أنه من كلام ابن الصلاح أيضا وحينئذ فهو صريح في أن الإنسان إذا صلى أو صام مثلا وقال اللهم أوصل ثواب هذا لفلان يصل إليه ثواب ما فعله من الصلاة أو الصوم مثلا فتنبه وراجع قوله ومن ثم إلخ انظر من أي شيء استنتج هذا ولعله سقط قبله تعليل الوصية والهبة قبل القبض بعدم التمام ويدل على ما ذكرته عبارة شرح الروض فلتراجع","part":6,"page":78},{"id":1457,"text":"كالتحفة من فعل الغير الذي لا يعد رجوعا قوله بالمعنى المار أي بأن كان يجز مرارا قوله ونسبة كل إليها أي إلى الجملة قوله طريقة العول أي لا طريقة التداعي التي بنى عليها الإسنوي كلامه قوله عند احتمال إرادة الموصي التشريك يعني في النصف خاصة قوله لكن يرد عليه ما لو أوصى إلخ قد يقال إن هذا الإيراد يرد على البعض لأنه إنما جعل الوصية كالإقرار من جهة التعدد والاتحاد خاصة لا في كل الأحكام وما أورد عليه من الصورة المذكورة الحكم فيها الاتحاد في البابين غاية الأمر أن الوصية تكون بالأقل والإقرار بالعكس فهو بالأكثر فتأمل قوله وبطلت الأولى المناسب للمقيس عليه أن يقول وكان رجوعا في بعض الأولى وهو نصف الثلث فتأمل","part":6,"page":79},{"id":1458,"text":"98\rفصل\rفي الإيصاء قوله ورد المظالم عطف على قضاء الدين قوله وإنما صحت أي الوصايا قوله ويطالب الوصي الوارث بنحو ردها ليبرأ الميت وتبقى إلخ الظاهر أنهما معطوفان على قوله لأن الوارث إلخ فهما من فوائد صحتها فيما","part":6,"page":80},{"id":1459,"text":"99\rذكر وفي حاشية الشيخ أنه مستأنف فليراجع\rقوله إلا إن أذن له حاكم إلخ صريح هذا الصنيع أن إذن الحاكم يكفيه في الرجوع إذا صرف من ماله وإن كان في التركة ما يتيسر الصرف منه\rوالظاهر أنه غير مراد كما يدل عليه قوله كما هو قياس نظائره إذ هو على هذا الوجه ليس قياس النظائر ويصرح به ما سيأتي فيما لو أوصى ببيع بعض التركة وإخراج كفنه من ثمنه من أن إذن الحاكم إنما يفيد عند التعذر ثم قال عقبه نظير ما مر آنفا إذ هذا هو الذي أراده بما مر آنفا كما هو ظاهر وهو لا يكون نظيره إلا إن ساواه فيما ذكر قوله الذي عينه الحاكم عبارة التحفة الذي عينه الميت انتهت ولعلها الصواب قوله ببيع بعض التركة ظاهره وإن كان غير معين بأن","part":6,"page":81},{"id":1460,"text":"قال بيعوا بعض تركتي وكفنوني منه فليراجع قوله أو غلب على ظنه أن تركه إلخ كذا في النسخ والصواب إسقاط الألف قبل قوله أو غلب كما هو كذلك في كلام الأذرعي قوله ولا يرد على هذا لا يخفى أن الوارد إنما","part":6,"page":82},{"id":1461,"text":"هو الشق الأول أي لا يرد على اشتراط التكليف ووجه وروده ظاهر خلافا لما في حاشية الشيخ وهو أنه جعل ابنه وصيا قبل التكليف\rنعم إنما يظهر الورود لو كان العبرة بالتكليف عند الوصية لكن سيأتي أن الشروط إنما تعتبر عند الموت وحينئذ فالورود فيه خفاء لأن الموصي لا يعلم وقت موته ولعل ابنه عنده يكون مكلفا فتأمل قوله ولو مآلا أي لكن بحيث يكون عند دخول وقت القبول وهو الموت حرا كما يؤخذ من تمثيله وليس المراد مطلق المالية الصادقة بغير ما ذكر قوله فلا يصح لمن فيه رق أي رق لا يزول بموت الموصي كما يعلم مما قبله","part":6,"page":83},{"id":1462,"text":"قوله فما هنا أي من الغرم والاسترداد قوله وأخذ من التعليل المذكور يعني قوله بأن الوصي يلزمه إلخ قوله بظهور الفرق بين الأب أي في هذا المأخوذ وقوله والوصي أي في مسألة الإسنوي المعللة بما ذكر\rقوله وعين من ينفذه تعين أي من عينه السفيه","part":6,"page":84},{"id":1463,"text":"قوله وحذف ذلك يغني عنه إلخ قال الشهاب سم الإغناء ليس عن الحذف بل عن الذكر\rا ه\rفكان ينبغي أن","part":6,"page":85},{"id":1464,"text":"يزيد لفظ لأنه قبل قوله يغني قوله ومحل ما تقرر عند عدم التعيين إلخ وحينئذ فكان ينبغي حذف قوله في حل المتن وعين شخصا أو فوض ذلك لمشيئته قوله وصورة الإذن أن يضيف إليه أي يضيف إلى نفسه الموصى به كالتركة كما أشار إليه الشارح بقوله بأن يقول أوصي بتركتي أي فلانا أو من شئت فإن لم يضف ذلك إلى نفسه لم يصح الإيصاء أصلا ثم إذا صح الإيصاء بأن أضاف ما ذكر لنفسه تارة يقول الموصي أوصي بكذا عني وتارة يقول عنك وتارة يطلق وإذا أطلق فهل يوصي الوصي عن نفسه أو عن الموصى فيه خلاف هذا حاصل ما في الروض وشرحه وما في حواشي والد الشارح عليهما وإن كان ما سيأتي في الشارح بعد لا يوافق بعض ذلك\rواعلم أن هذا المقام وقع فيه اختلاف فهم في كلام الشيخين فإن عبارتهما لو أطلق فقال أوصي إلى من شئت أو إلى فلان ولم يضف إلى نفسه فهل يحمل على الوصاية عنه حتى يجيء فيه الخلاف أو يقطع بأنه لا يوصي عنه وجهان حكاهما البغوي وقال أصحهما الثاني انتهت\rفمن الناس من فهم أن معنى الإضافة إلى نفسه ما قدمناه\rومنهم ابن المقري في روضه وتبعه عليه شيخ الإسلام في شرحه وهو الصواب كما يعلم مما نقله والد الشارح في حواشيهما وعليه فقول الشيخين عن البغوي أو يقطع بأنه لا يوصي عنه معناه أنه لا يوصي في تركة الموصي سواء أضاف الوصية إلى نفسه أو إلى الموصي أو أطلق لعدم صحة الإذن ومنهم من فهم أن معنى الإضافة إلى نفسه أن يقول أوص عني ومن أولئك ابن المقري في شرح إرشاده\r","part":6,"page":86},{"id":1465,"text":"وإذا تقرر ذلك علم ما في كلام الشارح الآتي وأنه ملفق من الفهمين وسيأتي التنبيه على بعض ذلك فقوله وصورة الإذن أي التي هي محل الصحة أن يضيف إليه بأن يقول أوص بتركتي مبني على الفهم الأول الذي هو الصواب وقوله فإن قال أوص لمن شئت أو إلى فلان ولم يضف إلى نفسه لم يوص عنه على الأصح عند البغوي وأقراه مبني على الفهم الثاني بدليل قوله الآتي وقول الشيخ إنه في حالة الإطلاق إلخ فإنه جعله مقابلا لهذا مع أن هذا لا ينتظم مع ما قدمه من حصر صورة الإذن الصحيحة فيما إذا أضاف إلى نفسه بأن قال أوص بتركتي وقوله وحينئذ فالحاصل إلخ ملفق من الفهمين جميعا كما يعلم مما قدمته وقوله وقول الشيخ إنه في حالة الإطلاق إنما يوصي عن الموصى فيه أن الإطلاق في كلام الشيخ معناه أنه لم يقل عني ولا عنك لكن بعد التقيد بإضافة التركة إلى نفسه الذي هو شرط الصحة وعبارته فإن أذن له في الإيصاء عن نفسه أو عن الوصي أو مطلقا صح لكنه في الثالثة إنما يوصي عن الموصي كما اقتضاه كلام القاضي أبي الطيب وابن الصباغ وغيرهما انتهت\rوكتب عليه والد الشارح ما لفظه قوله فإن أذن له في الإيصاء عن نفسه أو عن الموصي","part":6,"page":87},{"id":1466,"text":"أو مطلقا بأن قال أوص بتركتي عني أو عن نفسك أو أوص بتركتي انتهت\rوقوله وأنه أوجه مما نقله الشيخان إلخ صريح في أن هذا من قول الشيخ وهو عجيب فإن هذا ليس من كلامه وإنما كتبه عليه والد الشارح في حواشيه عقب ما قدمته عنه\rوعبارته أعني والد الشارح في قوله كما اقتضاه كلام القاضي أبي الطيب إلخ وهو أوجه مما نقله الشيخان عن البغوي من تصحيح أنه لا يوصي أصلا إلا إذا أذن له الولي أن يوصي عنه انتهى\rوقوله لأنه بناه تبعا لابن المقري إلخ فيه أنه كابن المقري في الروض لم يفهما من كلام الشيخين إلا الصواب كما علم مما قدمناه وبالجملة فما ذكره الشارح في هذه السوادة يحتاج إلى التحرير والإصلاح وعبارة التحفة مع متن المنهاج نصها فإن أذن له فيه من الموصي وعين له شخصا أو فوضه لمشيئته بأن قال أوص بتركتي فلانا أو من شئت فإن لم يقل بتركتي لم يصح في الأظهر ثم إن قال له أوص عني أو عنك فواضح وإلا أوصى عن الموصي لا عن نفسه على الأوجه انتهت\rوهي مساوية لما في الروض وشرحه ولما قدمته أول القولة فتأمل قوله أو قدوم زيد وقع السؤال في الدرس عما لو قال أوصيت لك سنة إلى قدوم ابني ثم إن الابن قدم قبل مضي السنة هل ينعزل الوصي أم لا فيه نظر\rوالجواب عنه أن الظاهر الأول لأن المعنى أوصيت لك سنة ما لم يقدم ابني قبلها فإن قدم فهو الوصي فينعزل بحضور الابن ويصير الحق له وإنما مضت السنة ولم يحضر الابن فينبغي أن يكون التصرف فيما بعد السنة إلى قدوم الابن للحاكم لأن السنة التي قدرها لوصايته لا تشمل ما زاد\rقوله يمكن الجواب عنه بأنهما ضمنيان إلخ قال الشهاب سم إن أراد بالضمني ما لا تصريح في صيغته بالتوقيت والتعليق فما هنا ليس كذلك أو ما لا يصرح الموصي بوصفه بهما فيما يأتي لم يرد منه ما صرح فيه الموصي بذلك أو ما لم يصرح فيه المصنف","part":6,"page":88},{"id":1467,"text":"بوصفه بهما فهذا لا فائدة في إيراده فتأمل قوله أي الإيصاء كما في المحرر أي لا كما فهمه بعضهم من رجوع الضمير إلى الموصي قوله خلافا للأذرعي حيث بحث أنه كناية ليس الأمر كما نسبه للأذرعي بل ظاهر كلام الأذرعي أنه صريح وليس له فيه بحث وقوله لأنه أقرب إلخ تعليل للصراحة وقوله الصريح بالجر وصف لقوله فوضت إليك وقوله من وكلتك أي الآتي في كلامه قريبا متعلق بأقرب أي لما كان وليتك إلخ أقرب إلى مدلول فوضت إليك الذي هو صريح من وكلتك قلنا إن وكلتك صريح لهذه الأقربية\rوإن قلنا إن وكلتك كناية كما يأتي والشهاب حج رحمه الله تعالى قدم مسألة وكلتك وأنه كناية\rثم قال عقب ذلك وقياسه أن وليتك كذلك وهو ما رجحه شيخنا لكن ظاهر كلام الأذرعي أنه صريح\rوقد يوجه بأنه أقرب إلى مدلول","part":6,"page":89},{"id":1468,"text":"فوضت إليك الصريح إلخ قوله والأوجه أن الأول أي قوله ولو أطلق كأوصيت قوله والمعتمد في الثاني أي قوله أو في أمر أطفالي قوله لقاضي بلد المالك أي فيتصرف فيه بالحفظ وغيره فيخالف ماله مال المحجور قوله بأن ما قاله محتمل بأن يكون المعنى أوصيت له بشيء له عندي كوديعة\rقوله فإن علم من حاله الضعف أي أو الخيانة قوله قاله الماوردي أي ومع ذلك فينبغي أن لا تبطل بالتأخير وإن أثم به حيث لم يترتب على ما يفسق بسببه","part":6,"page":90},{"id":1469,"text":"قوله أو في التصرف أو الحفظ والمال مما لا ينقسم إلخ الصواب حذف أو من قوله أو في التصرف كما في التحفة فالجار والمجرور متعلقان بأناب وقوله أو الحفظ معطوف على قوله السابق فيه من قوله ولو اختلف وصيا التصرف المستقلان فيه أي وإن اختلفا في الحفظ فقط دون التصرف قوله استقلا أو لا أي سواء استقلا أم لم يستقلا فجواب الشرط قوله تولاه الحاكم قوله فجوابه كون الغالب علمها يتأمل","part":6,"page":91},{"id":1470,"text":"المراد من هذا الجواب قوله وكذا تسمية رجوع الوصي عن القبول بمعنى عدم قبوله كما يدل عليه ما يأتي وإلا فهو بعد القبول رجوع حقيقة قوله وإن لم يعين صدق الوصي ليست هذه هي المتقدمة في مزج المتن كما قد يتوهم قوله أو ترك أخذ بشفعة لعل فائدة هذا أنا إذا صدقنا الولد بقيت شفعته قوله ولو اشترى أي شخص","part":6,"page":92},{"id":1471,"text":"قوله أن عنده مالا لفلان أي الميت كما في التحفة قوله وترجيح السبكي فيها صوابه في الأولى كما في التحفة\rكتاب الوديعة","part":6,"page":93},{"id":1472,"text":"قوله أخذها أي لا مجرد قبولها باللفظ إذ لا ضرر فيه على المودع وليس هو من العقد الفاسد كما لا يخفى قوله والإيداع صحيح مع الحرمة أي حيث قلنا بها","part":6,"page":94},{"id":1473,"text":"قوله ولا كافر نحو مصحف نبه الشهاب سم على أن فيه مخالفة لما مر أوائل البيع فليراجع","part":6,"page":95},{"id":1474,"text":"قوله وكانت حاملا أي عند العقد قوله ولو أودعه صبي أي الرشيد والمراد أنه أودع مال نفسه أو غيره بلا إذن منه فإن أودع بإذن من المالك المعتبر إذنه لم يضمن الوديع\rقال حج نقلا عن الأنوار ومن تبعه بعدم الضمان في صبي جاء بحمار لراع أي والحمار لغير الآذن له في ذلك ولا نظر لفساد العقد هنا كما هو ظاهر إذ الصبي لا يصح توكله عن غيره في غير نحو إيصال الهدية لأن للفاسد حكم الصحيح ضمانا وعدمه فإطلاق ذاكري هذه المسألة يحمل على ذلك لما يأتي في إيداع الصبي ماله فقال له دعه يرتع مع الدواب ثم ساقها كان مستودعا له وواضح أن سوقها ليس بشرط قوله فإن خافه وأخذها حسبة لم يضمن أي حيث لم يردها إليه فإن ردها إليه ضمن\rوكتب أيضا لطف الله به قوله لم يضمن أي حيث تلفت بلا تقصير ا ه سم على حج وظاهر كلام حج عدم الضمان مطلقا والأقرب ما قاله سم ويوجه بأن خوف ضياعها سوغ وضع يده عليها فكأنه بذلك التزم حفظها قوله بلا تسليط أي فإن كان بتسليط منه ضمن مميزا كان الصبي أم لا على ما أفهمه كلامه","part":6,"page":96},{"id":1475,"text":"قوله فاندفع ما يقال فاسد الوديعة كصحيحها أي بقوله لعدم الإذن المعتبر قوله غير محتاج إليه عبارة التحفة لا يصح بإطلاقه قوله كما مر لعله في البيع قوله أما لو أودعه ناقص كصبي أو مجنون وقوله فإنه أي الصبي قوله أما السفيه المهمل أي وهو من بلغ مصلحا لدينه وماله ثم بذر ولم يحجر عليه القاضي أو فسق قوله والقن أي ولو بالغا عاقلا قوله وإن فرط عبارة عميرة قال الزركشي حكم العبد كالصبي إلا في شيء واحد وهو أنه إذا تلفت تحت يد العبد بتفريط ضمن انتهى\rوهو مخالف لكلام الشارح\rقوله بقيدها السابق وهو كون وضع اليد عليها بإذن معتبر من المالك ثم رأيته في سم على حج قوله وبعده عارية فاسدة انظر وجه الفساد ولعل وجه فسادها أنه لم يجعل الإعارة فيها مقصودة وإنما جعلها شرطا في مقابلة الحفظ","part":6,"page":97},{"id":1476,"text":"قوله ولم يرضه المالك الظاهر أنه راجع للمسألتين فليراجع قوله قبل ذلك أي الركوب أو اللبس قوله بالتقصير فيها لا يخفى أن هذا الصرف صار متعلقا بقول المصنف وقد تصير مضمونة بدلا عن قول المصنف بعوارض وانظر بماذا يصير هذا متعلقا حينئذ ولا يصح تعلقه بالتقصير كما لا يخفى وكذلك لا يصح كونه بدلا منه فليتأمل قوله وله أسباب أي للتقصير قوله والقرار على من تلفت عنده أي ما لم يكن الثاني إذا تلفت عنده جاهلا كما يعلم مما يأتي وصرح به هنا حج قوله أو الأول مراده عطفه على قوله الثاني من قوله فإن شاء ضمن الثاني لكن العبارة حينئذ غير منسجمة وعبارة التحفة في الأولى نصها فإن ضمن الثاني إلخ فصح له هذا العطف فكان على الشارح حيث","part":6,"page":98},{"id":1477,"text":"عدل عنها أن يزيد واوا قبل قوله رجع قوله أو حبس معطوف على غيبة قوله ولو أمره الحاكم بدفعها لأمين كفى أي كفى الحاكم في الخروج عن الإثم قوله ولا يتعين عليه تسليمها بنفسه لا حاجة إليه مع التعليل قبله قوله ولو كان مالكها محبوسا مكرر مع ما مر قريبا","part":6,"page":99},{"id":1478,"text":"قوله والأوجه أنه لو كان للبلد طريقان إلخ كأن هذا غير متعلق بما قبله فليراجع قوله على أنه إنما أودعه أي المسافر","part":6,"page":100},{"id":1479,"text":"قوله وقوله وعجز بمعنى أو فوجود العجز كاف يلزم على جعلها بمعنى أو وإن أفاد ما ذكره أنه لا يضمن عند وقوع الحريق أو الغارة وإن لم يعجز عمن يدفعها إليه مع أن المدار إنما هو على العجز خاصة وعبارة التحفة وما اقتضاه سياقه أنه لا بد في نفي الضمان من العذر والعجز المذكورين غير مراد بل العجز كاف كما علم من كلامه انتهت قوله كما علم من كلامه نظر فيه الشهاب سم والنظر ظاهر قوله الأفصح الإغارة قال الشهاب سم فيه مع ما بعده نظر\rا ه\rوكأن وجه النظر أن قوله الأفصح الإغارة معناه أن فيه لغتين الإغارة والغارة غير أن أولاهما أفصح وقوله لأنها الأثر يناقض ذلك وأن اللغة العربية إنما هي الإغارة فقط وأن الغارة أثرها على أنه قد لا يتعقل كون الغارة أثرا للإغارة فتأمل قوله وإلا فلا ضمان على الوديع في أوجه الوجهين أي من حيث ردها إلى غير أمين كما يدل عليه ما بعده وهل يضمن من حيث عدم الرد إلى أمين الذي هو مخاطب به لأن هذا الأمين صار كالعدم","part":6,"page":101},{"id":1480,"text":"قوله ولا ضمان فيما إذا علم تلفها بعد الوصية وكذا قبل الوصية بالنسبة لتلفها في الحياة كما سيأتي التصريح باعتماده قريبا قوله لا ضمان عقد هذا السياق يقتضي أن ضمان العقد متأت هنا وظاهر أنه ليس كذلك قوله يمكن رده بأن الوارث غير متردد أي في قوله لعلها تلفت إلخ الذي نقلاه عن الإمام أي لأن الترجي في كلامه المذكور راجع إلى القيد فقط وهو قوله قبل إلخ فهو جازم بالتلف أي فالإسنوي لم يصب فيما فهمه عن الشيخين","part":6,"page":102},{"id":1481,"text":"قوله أي وقد تمكن من الرد كان الظاهر أي ولم يتمكن من الرد لأن هذا هو الذي تظهر فيه الثمرة كما لا يخفى فتأمل قوله وعلم مما تقرر فيه نظر ظاهر ثم رأيت والد الشارح ذكر في فتاويه أن المتن محمول على ما إذا عين المالك إلخ ونقله عن تصريح جماعة به فكأن الشارح تبع والده في ذلك وتوهم أنه قيد المتن فيما مر بالتعيين فقال هنا وعلم مما تقرر ويحتمل أنه أثبت التقييد المذكور وأسقطه النساخ والحاصل أن ما ذكره في قوله وعلم مما تقرر إلخ محترز ذلك القيد الذي قيد به المتن قوله وإن نسب يعني الأذرعي أي والنسبة إليهما غير صحيحة لما قدمناه أن كلامهما فيما إذا عين المالك الحرز قوله وكأنه أخذه من كلامهما في المحرر والمنهاج أي حملا لهما على ظاهرهما وإلا فهما محمولان على","part":6,"page":103},{"id":1482,"text":"ما إذا عين المالك الحرز كما تقرر قوله فذكر يعني الأنوار قوله وإن حدثت ضرورة فلا كذا في نص الشارح ولعل فيها سقطا من الكتبة وعبارة الأنوار وإن قال لا ينقلها وإن حدثت ضرورة فإن نقل لم يضمن وإن ترك فكذلك انتهت\rعلى أن هذا سيأتي في قول الشارح هذا كله إلخ فليحرر قوله وحيث منعنا النقل إلخ عبارة الأنوار ولو نقل وقال نقلت للضرورة وتلفت وأنكرها المالك فإن عرف هناك ما يدعيه صدق بيمينه في التلف وإلا طولب بالبينة ثم يصدق باليمين فإن لم تكن بينة فالقول للمالك في نفي المدعى انتهت\rقوله وفي الأولى هي قوله فيما لو أمكنه إلخ وقوله وفي الثانية هي قوله أو كانت فوق إلخ وقوله محتمل معتمد قوله لم يضمن ما أخره أي ما أخر أخذه حيث لم يبتدئ به لا أنه نحاه من موضعه وأخذ ما وراءه","part":6,"page":104},{"id":1483,"text":"قوله بعلم الوديع بالحال أي بكونه وليا قوله والأوجه أنه لا يحتاج في إذنه يعني الحاكم قوله ولم ينهه الواو للحال عبارة المحلي فيما لم ينهه انتهت\rوغرضه من ذلك دفع ما يوهمه المتن من تعلق هذه المسألة بمسألة النهي قبلها قوله كالصوف ونحوه أي فيما إذا ترك نحو نشره","part":6,"page":105},{"id":1484,"text":"قوله حيث يجوز له إخراجها أي بأن لم يكن زمن خوف قوله وإلا جاز له ظاهره وإن أدى فتحه إلى إتلاف القفل وهو قريب إن كان النقص للقفل دون النقص الحاصل بترك التهوية قوله بأن تعين طريقا لدفع الدود قال حج ولا بد من نية نحو اللبس لأجل ذلك وإلا ضمن به ويوجه في حال الإطلاق بأن الأصل الضمان حتى يوجد له صارف قوله لدفع الدود جمع دودة ويجمع على ديدان بالكسر انتهى مختار قوله بهذا القصد أي فلو أطلق ضمن حج قوله ضمن ما لم ينهه أي فإن نهاه وترك التهوية ونحوها فلا ضمان وبقي ما لو نهاه عن ذلك فخالف ولبسها أو هواها أو نحو ذلك فهل يضمن إذا تلفت بعد ذلك لفعله ما نهي عنه أو لا لما فعله من المصلحة للمالك فلا يلتفت لنهيه عنه فيه نظر والأقرب الثاني كما لو نهاه عن الأقفال فأقفل قوله فالأوجه الجواز أي جواز اللبس للوديع قوله بل الوجوب قد يتوقف في الوجوب بل في الجواز من أصله إذ لا ضرورة للبسه مع وجود من يليق به لبسها بل القياس أن يرفع أمرها للحاكم ليستأجر من يلبسها قوله لكنه أي التضمين مقتضى إطلاقهم معتمد\rويوجه بأن الضمان هنا من خطاب الوضع ولا يفترق فيه الحال بين العلم والجهل\rقوله فالأوجه الجواز أي جواز اللبس قوله لم يضمنها وتقدم أنه يجوز له الفتح قوله فإن حدث بعده فلا على المعتمد أي ولو بغير نقلها قوله إلا إن كانت ثقيلة أي وكانت مما يعتاد وضع مثله في الكم ا ه حج قوله فلو نفض كمه أي أو أرخاه من غير نفض قوله وقال احفظها فيه مفهومه أنه لو اقتصر على قوله احفظها لم يضمن بالخروج بها من البيت\rوالواجب عليه الآن حفظها بأي وجه اتفق من وجوه الحفظ وسيأتي ما فيه نقلا عن الرافعي قوله فإن أخر بلا عذر أي بأن ربطها في كمه أو خرج بها إلى السوق قوله وقيده الأذرعي معتمد قوله لا من جهة المخالفة أي بأن كان نحو طعام نفسه سواء كان في البيت أو غيره قوله ويختلف باختلاف إلخ ضعيف","part":6,"page":106},{"id":1485,"text":"قوله أو ربطها في التكة ليس من جملة مفهوم قوله من غير شد وإن أوهمته عبارته وعبارة التحفة ولو ربطها في التكة أو وضعها في كور عمامته وشدها لم يضمن انتهت","part":6,"page":107},{"id":1486,"text":"قوله أي مستيقظين لعل المراد أن فيهم مستيقظا ولو واحدا حيث يحصل به الحفظ قوله على نفسه أو ماله ظاهره وإن قل المال وكثرت الوديعة فليراجع قوله ويتفرع عليه أن الدار إلخ انظر هل يفصل في أنواع المال باعتبار الخسة والنفاسة وفي الدار من كونها محكمة البناء مثلا أو بخلاف ذلك","part":6,"page":108},{"id":1487,"text":"قوله حمل الزركشي القول إلخ هو قول الماوردي كما صرح به في التحفة قوله على وجه أي حكاه الماوردي مقابلا لقوله لا يضمن قوله مردود يمنع لزوم ذلك إلخ فيه نظر إن كان موضوع كلام الماوردي في دلالة المكره كما هو المتبادر من السياق فتأمل قوله من ثم لو التزمه ضمنه قال الشيخ في حاشيته ظاهره وإن لم يره الأمتعة ولا سلمها له وقد يشكل عليه ما قاله الشارح في الخفراء إذا استحفظوا على السكة حيث لم يضمنوا الأمتعة لعدم تسلمها لهم وعدم رؤيتهم إياها انتهى\rقلت لا إشكال لأن الصورة أنه تسلم المفتاح كما يدل عليه قوله أيضا وإذا سلم المفتاح مع التزام حفظ المتاع فهو متسلم للمتاع معنى بل حسا لتمكنه من الدخول إلى محله وأيضا فالاستحفاظ هنا على المتاع وهناك على السكة وأيضا فالأمتعة هنا معينة نوع تعيين إذ هي محصورة في المحل المستحفظ عليه لا تزيد ولا تنقص بخلاف بيوت السكة التي بها سكانها يزيدون وينقصون وأيضا فالمستحفظ هنا مالك المتاع وثم المستحفظ هو الحاكم فتدبر قوله ولم يتركوه حتى يحلف به الأولى حذف به وهو تابع فيه","part":6,"page":109},{"id":1488,"text":"للتحفة لكن تلك ليس فيها إلا ذكر الطلاق فالضمير له قوله لا بنية ذلك أي لا بنية الانتفاع وإلا صار ضامنا بنفس الأخذ قوله وغير الخنصر للمرأة كالخنصر يشمل نحو السبابة مع أنه لا يعتاد اللبس فيها للنساء أصلا فليراجع قوله وأجرة المثل في مسألة اللبس فقط كما هو ظاهر قوله والأرش من يوم الخميس لعل وجهه أنه لما جرد قصده للأخذ واتصل به بعد نزل منزلة المستولي من حين النية وإلا فكان الظاهر أن لا يضمن لبقاء الأمانة في حقه إلا أن يأخذ قوله وأجرى الخلاف إلخ معتمد قوله لأنه ممسك لنفسه قال حج وفيه نظر وهو يشعر بترجيح جريان الخلاف ومقتضاه عدم الضمان","part":6,"page":110},{"id":1489,"text":"قوله تجديد القصد لأخذها الظاهر أن هذا هو الذي عبر عنه فيما مر بقوله إن قصده قصدا مصمما فيكون مكررا معه فتأمل قوله فيضمن أي وإن خلفه بعد ذلك وقوله بالفض أي ما فضه فقط حيث لم يخلط قوله بخلاف مرتهن أو وكيل أي فإنه لا يلزمهما الرد فورا وإن تعديا لبقاء الرهن والوكالة وإن زالت الأمانة\rقوله لقبول قوله أي الوديع قوله نعم لو كان المودع أي لما هو أمين فيه كمال يتيم مثلا وفائدة وجوب الإشهاد عليه في هذه الصورة مع قبول قول الوديع في الرد عليه تخليص الحاكم من ورطة لزوم غرمه لو ادعى عليه بعد العزل وقوله فعليه أي من تحت يده الوديعة وقوله أن يشهد له أي على نفسه قوله فلا يرد إلا لوليه أي الوديع وفي التعبير بالولي بالنسبة للمفلس مسامحة فإن المراد به القاضي وليس وليا للمفلس وإن كان له التصرف قوله يقتضي الضمان أي وإن كان الثاني أعدل بل أو كان الأول فاسقا\rقوله نعم يظهر حمله أي الغصب قوله على ما إذا ادعى وقوعه في خلوة أي في محل ليس فيه أحد قوله وإلا طولب ببينة عليه معتمد قوله أنه لا يعلمه أي فلا يكلف الحلف أنها ما تلفت","part":6,"page":111},{"id":1490,"text":"قوله ولا يلزمه بيان السبب أي في الأولى قوله وموت ادعى وقوعه بحضرة جمع إلخ أي فهذا سبب ظاهر ومعلوم أنه لا يشارك الحريق في حكمه الآتي ومن ثم لم يذكره معه في تفصيله\rوالظاهر أن حكمه وجوب البينة\rنعم إن استفاض فينبغي تصديقه بلا يمين نظير الحريق ويدل على ذلك قوله الآتي وإلا صدق بيمينه فليتأمل وليراجع قوله عليه متعلق بقوله حمل ويجوز تعلقه بصدق أيضا قوله في المتن ثم يحلف على التلف به قد يقال هلا فصل بين ما إذا تعرضت البينة لكون الحريق مثلا عرف وعمومه فيصدق الوديع بلا يمين وبين ما إذا لم تتعرض فيحتاج لليمين","part":6,"page":112},{"id":1491,"text":"قوله لم يضمن الوديعة بتفريط أو تعد لا يخفى أن مثله يتأتى فيما مر في دعوى التلف لكنه إنما خص هذا بالتقييد لأن الرد مبرئ دون التلف فربما يتوهم أن دعوى الرد مثل الرد فدفعه بما ذكر قوله بنفسه لا حاجة إليه مع قوله منه قوله وسواء ادعى غلطا إلخ راجع لقول المتن مضمن كما يعلم من عبارة التحفة قوله وخرج بطلب المالك ابتداء أو جوابا إلخ عبارة التحفة وخرج بطلب المالك قوله ابتداء أو جوابا لسؤال غير المالك ولو بحضرته أو لقول المالك لي عندك وديعة لا وديعة لأحد عندي إلخ قوله والظاهر كما قاله الزركشي الاكتفاء في جوابه","part":6,"page":113},{"id":1492,"text":"أي من قامت عليه البينة بأصل الإيداع كما هو ظاهر السياق فليراجع قوله أو يدفعه للإمام إلخ مقابل قوله فيصرفه في مصارفها من هو تحت يده قوله سقطت دعوى الآخر كان الأوضح الإضمار قوله أي وجوب قيمتها انظر ما المراد بهذا التفسير مع أن ما قبله أوضح في المراد منه مع عدم استقامته من حيث العربية كما لا يخفى","part":6,"page":114},{"id":1493,"text":"133\rكتاب قسم الفيء والغنيمة\rقوله سمي بذلك لأن الله خلق الدنيا إلخ قد يقال قد تقدم ما سمي لأجله فينا في قوله ثم سمي به المال الآتي لرجوعه إلينا وهذا الذي ذكره هنا ليس وجه التسمية وإنما هو بيان معنى الرجوع إلينا الذي تقدم أنه وجه التسمية وعبارة الدميري والفيء مصدر فاء يفيء إذا رجع لأنه مال راجع من الكفار إلى المسلمين\rقال القفال","part":6,"page":115},{"id":1494,"text":"سمي فيئا لأن الله تعالى خلق الدنيا إلخ فجعل ما قاله القفال شرحا وبيانا لما قاله قبله قوله من حيث إنه مع جواز تصرفهم فيه إلخ لعل المراد بالتصرف نحو الوضع في الحرز والنقل من محل إلى آخر للحاجة ونحو ذلك قوله فحد الفيء صادق عليه أي إلى إسلامهم كما علم من قول المصنف من كفار\rأما ما يؤخذ منهم بعد الإسلام فلا يصدق عليه الحد كما لا يخفى\rوأما قوله حتى لا يسقط بإسلامهم فإنما هو بيان خاصية الخراج الذي هو في حكم الأجرة","part":6,"page":116},{"id":1495,"text":"كما سيأتي في محله وكذا قوله ويؤخذ فهو بالنصب قوله لبيت المال كما بينه السبكي انظر هل هو كذلك وإن كان غير منتظم لأنه لا يأخذه إرثا قوله والعدد بفتح العين يعني من الرجال وعبارة الدميري والمراد سدها أي الثغور بالرجال والعدد انتهت\rفالعدد في كلامه بالضم لمقابلة الرجال الذين أريدوا بالعدد بالفتح هنا المقابل للعدة التي هي مفرد العدد بالضم وهذا لعله أصوب مما في حاشية الشيخ قوله ولو أغنياء هذا في التحفة مذكور","part":6,"page":117},{"id":1496,"text":"بعد الأئمة والمؤذنين وكتب عليه الشهاب سم أنه راجع لجميع ما قبله والشيخ نقل كلام الشهاب المذكور في حاشيته على خلاف وجهه قوله أي لم يفارقوا أي بنو المطلب قوله عثمان أي ابن عفان قوله مع أن أميهما هاشميتان أي أما الزبير فأمه صفية عمة رسول الله {صلى الله عليه وسلم} كما يأتي وأما عثمان فأمه كما في جامع الأصول أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس أسلمت انتهى\rوعليه فقول الشارح مع أن أميهما هاشميتان ففيه نظر بالنظر لعثمان وفي تهذيب الأسماء واللغات بعد مثل ما ذكر وأم أروى أم حكيم البيضاء بنت عبد المطلب عمة رسول الله {صلى الله عليه وسلم} انتهى\rوعليه ففي قوله أميهما تجوز بالنسبة لأم عثمان فإن أم حكيم أم أمه لا أمه\rقوله أخويهما شقيقيهما عبارة التحفة دون بني أخيهما شقيقيهما عبد شمس ومن ذريته عثمان وأخيهما لأبيهما نوفل انتهت\rوما في التحفة هو الصواب وسيأتي في الشرح التصريح به قريبا","part":6,"page":118},{"id":1497,"text":"قوله أما أصل شرف النسبة إليه {صلى الله عليه وسلم} إلخ إن أريد بالشرف هنا الشرف الخاص فالمراد بأولاد البنات بنات صلبه والمراد بأولادهن بلا واسطة كما هو الحقيقة فيهما أو أولادهن بواسطة الذكور بقرينة ما قدمه في الوصايا من قوله والشريف المنتسب من جهة الأب إلى الحسن والحسين لأن الشرف وإن عم كل رفيع إلا أنه اختص بأولاد فاطمة رضي الله تعالى عنهم عرفا مطردا عند الإطلاق انتهى قوله ولا يقدم حاضر بموضع الذب إلخ انظر ما الداعي لذكر هذا هنا مع أنهم إنما يأخذون بجهة القرابة ولا مدخل للذب فيها ثم رأيت في نسخة","part":6,"page":119},{"id":1498,"text":"موضع الفيء بدل الذب قوله نعم لو ظهر لهما أي اللقيط والمنفي باللعان قوله استرجع المدفوع لهما وهو ظاهر إن علماه\rوإلا فالقول قول المرجوع عليه لأنه الغارم قوله ورد بما مر أي من عدم حرمانهم وإفرادهم بخمس كامل قوله اليتم والفقر أي المشروط في اليتم فلا ينافي ما سيأتي من أن المساكين يعطون بمجرد قولهم قوله في الأخيرين أي كونه هاشميا أو مطلبيا وقوله معها أي البينة قوله أهل الخمس الأول هو خمس المصالح أي فيشترط في إعطاء من ادعى القيام بشيء من مصالح المسلمين كالاشتغال بالعلم وكونه إماما أو خطيبا إثبات ما ادعاه بالبينة\rقوله وإن كان له جد هذا غاية في تسميته يتيما ليس إلا ومعلوم أنه لا يعطى إذا كان جده غنيا قوله والطيور فاقدهما لعله بالنسبة لنحو الحمام بخلاف نحو الدجاج والإوز فإن المشاهد أن فرخهما","part":6,"page":120},{"id":1499,"text":"لا يفتقر إلا للأم قوله ولهما مال أي الفقراء والمساكين قوله مع نحو أي كالقيم وقوله القرابة أي كونه من بني هاشم والمطلب وقوله أعطي باليتم إلخ معتمد قوله والمسكنة منفكة أي فإنها في وقتها لا يستحيل انفكاكها وزوالها بخلاف اليتم فإنه في وقته يستحيل انفكاكه وزواله فتأمله فإنه مع ظهوره اشتبه على بعض الضعفة\rفقال اليتم يزول أيضا بالبلوغ ا ه سم على حج\rوقول سم في وقته أي وهو ما قبل بلوغه\rقوله الأظهر أنها للمرتزقة لم يذكر الشارح مقابل الأظهر وهو قولان أحدهما أنها للمصالح كخمس الخمس وأهمها تعهد المرتزقة فيرجع إلى الأول ويخالفه في الفاضل عنهم\rوالثاني أنها تقسم كما يقسم الخمس خمسها للمصالح والباقي للأصناف الأربعة","part":6,"page":121},{"id":1500,"text":"قوله كما بحثه الجلال البلقيني قال الشهاب سم إن كان المعنى أن عيال المرتزق إذا كان بهم عمى أو زمانة أو","part":6,"page":122},{"id":1501,"text":"عجز عن الغزو يثبتون تبعا له فهذا أوضح من أن يحتاج لبحث الجلال لأنهم لم يعطوا للقتال بل أعطي هو ما يكفي مؤنتهم قوله لكن يمحى اسمه إلخ أي ندبا لا وجوبا على قياس ما مر بل أولى بعدم الوجوب والشهاب حج يرى الوجوب هنا وهناك قوله وظاهر كلام ابن الرفعة تفريعا على المعتمد عدم اشتراط مسكنته إلخ هو تابع في هذا لحج لكن ذاك معتمده الوجوب لا الندب كما عرفت وكلام ابن الرفعة مفرع عليه لا على الندب الذي اختاره الشارح قوله فإن لم تنكح أي ولم تستغن","part":6,"page":123},{"id":1502,"text":"قوله ويجيب طالب إثبات اسمه إلخ انظره مع ما مر له اختياره قوله إن استغني هو بالبناء للمفعول من باب الحذف والإيصال أي إن استغني عنه وعبارة التحفة ولبعضهم إخراج نفسه لعذر مطلقا ولغيره إلا إن احتجنا إليه قوله المرتزقة الرجال أي المقاتلة قوله وهو ما نقله الإمام معتمد قوله عن السنة القابلة أي فيملكونه بذلك وينبغي أن لا يرجع على تركتهم بذلك إذا ماتوا لأنهم استحقوه بمجرد حصوله فإعطاؤه عن السنة القابلة دفع لما استحقوه الآن قوله وما حملت أي من التخيير بين الأمور الثلاثة وقوله عليه أي قوله على المرتزقة قوله فنصيبه لوارثه لا يقال هذا ينافيه ما تقدم عن الغزالي أن من مات وله في بيت المال حق لا يستحقه وارثه لأنا نقول المراد بما تقدم أن من له استحقاق في بيت المال لكونه من المساكين أو بني هاشم أو المطلب لا يستحقه وارثه بحيث يأخذه إرثا بل يأخذ ما يستحقه هو بقطع النظر عن مورثه قوله أو عكسه بأن كان قبل جمع المال وبعد تمامها\rقوله ولا يتعين ذلك قال الشهاب سم بل يتعين لأن معنى التخفيف أنه إذا فضلت الأخماس الأربعة جميعها عن حاجات المرتزقة بأن كانوا أغنياء وحاصل المعنى على هذا وإن استغنى المرتزقة عن الأخذ من الأخماس الأربعة وزعت عليهم ولا يخفى أن هذا بمراحل كثيرة عن المراد قوله على قدر مؤنتهم أي على حسبها ونسبتها فإذا كان لأحدهم نصف ما للآخر وللآخر ثلثه وهكذا أعطاهم على هذه النسبة وقيل يعطيهم على حسب الرءوس قوله في كل سنة أي مثلا قوله وفهم من كلامه أنه لا يصير وقفا إلخ أي وتقدم التصريح به في كلام الشارح","part":6,"page":124},{"id":1503,"text":"143\rفصل\rفي الغنيمة وما يتبعها قوله وإنما حكمنا إلخ غرضه من ذلك الفرق بين هذا وبين ما تقدم من الصور المذكورة في قوله ولا يرد على التعريف ما هربوا عنه إلخ خلافا لما وقع في حاشية الشيخ من أنه وارد على قوله لأنه لما لم يقع تلاق إلخ إذ المال الذي في هذه الصورة التي قال فيها الشارح ذلك فيء لا غنيمة\rوغرضه إنما هو دفع ما يرد على ما جعلناه غنيمة بصريح قوله وإنما حكمنا بكون البلاد المفتوحة صلحا غير غنيمة قوله لأن خروجهم عن المال أي في المسائل التي جعلنا إلخ المال فيها غنيمة خلافا لما وقع في حاشية الشيخ أيضا من قوله أي الذي تركوه بسبب","part":6,"page":125},{"id":1504,"text":"حصول خيلنا إلخ بناء على ما مر له في القولة قبلها قوله نعم لا يستحق ذلك ذمي هو محترز قوله المسلم قوله وكذا نحو عين من الكفار علينا بأن بعثوه للتجسس على أحوالنا والصورة أنه مسلم وأما ما في حاشية الشيخ من أن المراد به من نرسله نحن عينا على الكفار ووجه عدم استحقاقه السلب بأنه إنما قتل حين ذهابه لكشف أحوال الكفار يقال عليه إن عدم استحقاقه حينئذ إنما هو لعدم شهوده الصف لا لخصوص كونه عينا فلا فائدة في التصوير به قوله لثبوت يده على ذلك كان الأولى حذفه لأنه سيأتي تعليل المسائل كلها بذلك","part":6,"page":126},{"id":1505,"text":"قوله ولمالك الرقيق في نسخة بدل هذا وللأعجمي وهي أولى لأن الكلام ليس فيه ذكر العبد","part":6,"page":127},{"id":1506,"text":"قوله واختاره السبكي فقال إلخ فيه أن كونه لا يستحق إلا بالقتل ليس هو الثاني المذكور فلا يصح تعريفه عليه فإن كان السبكي يختار أنه لا يستحق إلا بالقتل فهو طريقة له لم يقل بها الأظهر ولا مقابله فلا يصح تفريعها على واحد منهما قوله ويكتب على ورقة لله تعالى إلخ قال الشهاب سم لم يذكر ذلك في قسمة الفيء كما تقدم فلينظر سببه انتهى\rقلت لأن الغانمين هنا مالكون للأخماس الأربعة محصورون ويجب دفع الأخماس الأربعة إليهم حالا على ما يأتي فوجبت القرعة القاطعة للنزاع كما في سائر الأملاك وأما الفيء فأمره موكول إلى الإمام ولا مالك فيه معين فلم يكن للقرعة فيه معنى فتأمل قوله وتقدم قسمتها بينهم ظاهره أن الإمام هو الذي يتولى القسمة بينهم وانظر هل له تفويض القسمة لهم إذا رضوا قوله بالتخفيف أي مفتوح الفاء ومضارعه الآتي مضمومها لا غير قوله وقد يفهم كلامه أن التنفيل أي من المغنم\rأما التنفيل من مال المصالح الحاصل عنده فيجوز حالا كما سيأتي في المتن على الفور وهذا ظاهر وبه يندفع قول الشيخ في الحاشية يتأمل قوله يفهم كلامه فإن كلامه ظاهر في خلاف ذلك فإنه خير بين أن يشرط له جزءا مما سيغنم وبين أن يعطى من مال المصالح الحاصل عنده فالحصر","part":6,"page":128},{"id":1507,"text":"في كون التنفيل إنما يكون قبل إصابة المغنم من أين يؤخذ\rا ه\rقوله ببعض ما أصابوه قال الشهاب سم يتأمل فائدة هذا مع قوله الآتي وللنفل قسم آخر فإنه ظاهر بعد الإصابة مع أنه كما هنا من مال المصالح أو هذه الغنيمة وأجاب عنه الشيخ بحمل ما يأتي على أن المراد أنه من سهم المصالح لا من الأخماس الأربعة أي فقول الشارح الآتي أو من هذه الغنيمة معناه أو من سهم المصالح الذي هو من هذه الغنيمة وعليه فقول الإمام فيمتنع أن يخص بعضهم ببعض ما أصابوه أي مما هو مملوك لهم وهو الأخماس الأربعة فليراجع قوله والمراد ثلث أربعة أخماسها أو ربعها أي المصالح كذا في حواشي والده على شرح الروض ونبه الشيخ في حاشية على أن هذا مبني على أن النفل من الأخماس الأربعة الذي تقدم أنه مرجوح قوله أي الباقي منها بعد السلب والمؤن الأولى بل الأصوب حذفه لأن الكلام في هذا والذي قبله إنما هو في الباقي بعد ما ذكر كما تقدم التصريح به مع أنه يوهم أن السلب والمؤن من الأخماس الأربعة وهو خلاف ما مر من إخراجهما من رأس المال ثم يخمس الباقي قوله وفعله {صلى الله عليه وسلم} الواو فيه بمعنى مع أي فالآية لا دلالة فيها بمجردها وإنما بينها فعله {صلى الله عليه وسلم} ","part":6,"page":129},{"id":1508,"text":"عليه وسلم قوله إلا بالقسمة أو اختيار التملك أي على القولين في ذلك قوله إجارة عين أي إن قيدت بمدة أخذا مما يأتي قوله أو بغير مدة ظاهره أنه من جملة مفهوم القيد المار كالذي بعده وظاهر أنه ليس كذلك","part":6,"page":130},{"id":1509,"text":"فكان الأولى خلاف هذا التعبير قولهنعم الأوجه أنه يرضخ لها أي رضخ الفرس قوله بفتح أوله المعجم","part":6,"page":131},{"id":1510,"text":"أي والمد قوله بالاجتهاد لا حاجة إليه قوله فله أجرة مثله فيما يظهر عجيب بحث هذا مع أنه نص المذهب في المتون في السير\rقال في البهجة لو قهر الإمام ذميا على خروجه لا مسلما وقاتلا فأجرة المثل بخمس الخمس له قوله ويجوز أن يبلغ بالأجرة سهم راجل أي أو يزيد عليه كما مر في قوله وإن زادت على سهم راجل وكان","part":6,"page":132},{"id":1511,"text":"الأولى حذف ما هنا لإغناء ما مر عنه مع الزيادة وعجيب أخذ الشيخ بمفهوم ما هنا من منع الزيادة مع تقدم التصريح بها في الشارح\rكتاب قسم الصدقات\rقوله كسابقيه أي الفيء والغنيمة","part":6,"page":133},{"id":1512,"text":"قوله وفيمن تلزمه نفقة قريبه عبارة التحفة نفقة فرعه انتهت\rوهي أصوب لمقابلتها بعد بالأصل ثم هو معطوف على ما عطف عليه قوله وفي الحج أي فلا يلزمه نفقة فرعه الكسوب وإن لم يكتسب بخلاف الأصل يلزم فرعه إنفاقه وإن كان هو مكتسبا ولم يكتسب قوله إن وجد راجع إلى قوله إن الكسوب غير فقير قوله أو له مسكن فيه من الحرج ما لا يخفى على أن الذي نقله غيره عن السبكي إنما هو فيما إذا كان معه ثمن المسكن","part":6,"page":134},{"id":1513,"text":"قوله من الكسب\rبيان للأكمل\rقوله اتجه الأول يعني ما في الفتاوى وحاصل المراد أن كلام الغزالي في الإحياء المخالف لما في فتاويه إن لم يحمل على الإرشاد وإلا فهو ضعيف والأوجه ما في الفتاوى قوله حيث أخل الكسب بمروءته أي كما قيد به فيما مر وكان ينبغي الاقتصار عليه قوله تأتي تحصيله فيه أي تحصيل المشتغل في ذلك العلم","part":6,"page":135},{"id":1514,"text":"قوله نعم لا يعطى المنفق إلخ هو استدراك على قوله وللمنفق وغيره الصرف إليه إلخ قوله ولأحدهما أي المكفي بنفقة القريب والمكفية بنفقة الزوج خلافا لما وقع في حاشية الشيخ من ترجيع الضمير إلى الفقير المسكين إذ لا يصح كما لا يخفى قوله أو معه أي الزوج قوله وأما المكفية بنفقة الزوج إلخ هذا لا موضع له في كلام الشارح وهو من كلام المعترض الذي قصد الشارح الرد عليه من غير تصريح بالاعتراض والشهاب حج صرح في تحفته بالاعتراض حاكيا له بقيل ومن جملته قوله وأما المكفية إلخ وغرض المعترض منه الاعتراض على المتن أيضا في حكايته الخلاف فيها كما نبه عليه الشهاب قوله لأن صنيع أصله يوهم إلخ قال الشهاب سم","part":6,"page":136},{"id":1515,"text":"يتأمل قوله من أن الزوج أو البعض لو أعسر صريح في أن من أعسر زوجها بنفقتها تأخذ من الزكاة وإن كانت متمكنة من الفسخ ولعل وجهه أن الفسخ لا يلزم منه استغناؤها وقضية ذلك أنه لو ترتب عليه الاستغناء بأن كان لها قريب موسر تلزمه نفقتها لو فسخت أنها لا تعطى فليراجع الحكم قوله أو كسب حلال أي وليس فيه شبهة أخذا مما قدمه في قوله أو فيه شبهة قوية إلخ قوله فيجد سبعة أي بل أو خمسة أو ستة لما تقدم من أن من يملك أربعة فقير على الأوجه قوله وقد لا يملك إلا فأسا بالهمز كما في المختار قوله كفاية العمر الغالب أي بالنسبة للأخذ نفسه أما ممونه فلا حاجة إلى تقدير ذلك فيه بل يلاحظ فيه كفاية ما يحتاجه الآن من زوجة وعبد ودابة مثلا بتقدير بقائها أو بدلها لو عدمت بقية عمره الغالب قوله من معه مال يكفيه ربحه إلخ هذا هو الجواب وحاصله أنه ليس المراد من كون المال يكفيه العمر الغالب أنه تكفيه عينه يصرفها كما بنى عليه","part":6,"page":137},{"id":1516,"text":"المعترض اعتراضه بل المراد أنه يكفيه ربحه قوله ومشد هو الذي ينظر في مصالح المحل قوله والأوجه جواز أخذه أي ما ذكره من القاضي إلخ قولهلا حلول النجوم أي فلا يشترط قوله ويسترد منه أي الزكاة التي أخذها من غير سيده وكان الأولى تأخيره عما بعده قوله نعم ما أتلفه قبل العتق استدراك على قوله وتسترد إلخ","part":6,"page":138},{"id":1517,"text":"قوله وتمثيل الرافعي الاستدانة للمعصية هذا سقط من نسخ الشارح من المتن والشرح ولفظ المتن والغارم إن استدان لنفسه في غير معصية أعطي أو لمعصية فلا قلت إلخ فقول الشارح وتمثيل الرافعي إلخ من تعلق قول المصنف أو لمعصية فلا الذي سقط شرحه من نسخ الشارح وفي نسخ الشارح أيضا كتابة أعطي من قوله الآتي آخر السوادة وإنما أعطي الأول دون الثاني إلخ بالأحمر وهو في غير محله كما عرفت قوله وإلا فغير محتاج أي لأن مطالبة الدائن التي كنا نعطيه لدفعها قد اندفعت عنه بالموت فالمراد بالمطالبة في قوله لأنه لا يطالب به المطالبة الدنيوية كما يصرح بذلك كلام الدميري وليس المراد نفي المطالبة الأخروية وبه يندفع ما في التحفة مما هو مبني على أن المراد ذلك قوله للشارح مع المتن أو استدان لإصلاح ذات البين لا يخفى أنه بحسب ما حل به الشارح المتن أولا معطوف على قول المصنف إن استدان لنفسه الذي قطعه الشارح عن المتن قبل ودخل عليه بقوله وإنما يعطى فيصير التقدير وإنما يعطى إن استدان لنفسه في غير معصية أو استدان لإصلاح ذات البين وحينئذ فيصير قول المصنف أعطي غيره متعلقا بهذه الجملة فكان على الشارح أن يقدر له ما يتعلق به وإلا صار مهملا فتأمل","part":6,"page":139},{"id":1518,"text":"قوله فإن وفى وفي عبارة شرح الروض وإذا قضى وقوله فلا رجوع أي على الأصل لأنه إنما يرجع إذا غرم من ماله قوله إلى الأصيل المعسر أي في الصورة المذكورة قوله وشمل ذلك أي ضمان الموسر ما على الموسر قوله في الشق الثاني أي قوله وبدونه قوله لا في مقابل هي بمعنى اللام قوله وعدم وجود مقرض تبع في هذه الإحالة الشهاب","part":6,"page":140},{"id":1519,"text":"حج لكنه أسقط ما أحال عليه الشهاب المذكور مما قدمه عقب قول المصنف في الكلام على الفقير وماله الغائب في مرحلتين والمؤجل من قوله ما لم يجد من يقرضه انتهى\rفإن كان الشارح أسقط ذاك قصدا فتبعيته هنا في هذه الإحالة عن غير قصد فليحرر قوله ولو سفر نزهة لعل المراد أن النزهة غير حاملة له على السفر ليوافق ما سيأتي له آخر الفصل الآتي\rقوله وحرم عليه {صلى الله عليه وسلم} الكل فرضا أو نفلا\rفصل في بيان مستند الإعطاء وقدر المعطى","part":6,"page":141},{"id":1520,"text":"قوله وأنه غير كسوب الصواب إثبات ألف قبل الواو في وأنه إذ هو مسألة مستقلة كما يعلم من شرح الجلال ولعلها سقطت من الكتبة قوله وقول الشارح يعني في مسألة ما لو ادعى أنه غير كسوب التي زادها كما عرفت قوله وغاز ومثله المؤلفة إذا قالوا نأخذ لندفع من خلفنا من الكفار أو نأتي بالزكاة من مانعيها قوله بأنه مخالف لما تقرر أي من الحكم ولم يذكر عنه علة للرد قوله فاضل ابن السبيل مطلقا أي قل أو كثر قوله لتبين أنهما أعطيا فوق حاجتهما هذا التعليل يقتضي أنهما لو اتفقا في الطريق أو المقصد بزيادة على المعتاد استرد الزائد منهما لتبين أنهما أعطيا فوق حاجتيهما قوله كما في طلبه من رب المال أو من الإمام إلخ مراده بهذا تصوير دعوى العامل مع علم الإمام بحاله","part":6,"page":142},{"id":1521,"text":"وإن أوهم سياقه خلافه لكن سيأتي له قريبا نقل الأول عن السبكي والثاني عن ابن الرفعة وردهما فالصواب إسقاط ما ذكره هنا قوله لكون ذلك النائب استعمله أي العامل وقوله حتى أوصلها إليه أي الإمام قوله رد بأنه إن فرق فلا عامل إلخ قال في التحفة\rويحتمل أن يريد أي السبكي أن العامل قال للمالك أنا عامل الإمام فادفع لي زكاتك ورد بأن الكلام ليس في هذا بل في طلب العامل لحصته المقابلة لعمله ويحتمل أن يريد أن الإمام ترك بعض الزكاة عند المالك وأمره بأن يعطي من أرسله إليه فجاء من يدعي أنه عامل الإمام وأنه أرسله إليه فيكلف البينة حينئذ\rقوله يعطى بإحداهما أي ما لم تكن إحدى الصفتين الفقر والأخرى اليتم فإنه يأخذ بصفة اليتم لا بصفة الفقر\rوالمعنى أنه يعطى من سهم اليتامى لا من سهم الفقراء كما مر في كلام الشارح بعد قول المصنف والرابع والخامس المساكين وابن السبيل","part":6,"page":143},{"id":1522,"text":"فصل\rفي قسمة الزكاة بين الأصناف","part":6,"page":144},{"id":1523,"text":"قوله فيعطى في الأخيرة حصة الصنف كله انظر ما المراد بالأخيرة هنا قوله وكأنهم إنما نظروا هناك لكونه فريضة أي فيما إذا شرط أن لا يأخذ شيئا أي ولم ينظروا إليه هنا وكان الأولى ذكره بل الاقتصار عليه كما في التحفة لأنه هو المعلل بقوله لأن ما يأخذه إلخ قوله ولم يبال بشمول هذا إلخ قال الشهاب سم في حواشي التحفة التي تبعها الشارح فيما ذكره ما نصه إن أراد في هذا الشمول تكرارا فهو لا يندفع بقوله لأنه قدم حكمه وقد يجاب عن التكرار بأنه بالعموم فليس محذورا لأنه في معنى ذكر العام بعد الخاص وإن أراد أنه لا يناسب الحكم المذكور فهو ممنوع كما هو واضح وإن أراد شيئا آخر فليحرر\rا ه\rقوله بالزكاة أي الذي مر عقب قول المصنف الأصناف قوله وهو أي الجمع وقوله المراد فيه أي في ابن السبيل وقوله لما مر فيه أي","part":6,"page":145},{"id":1524,"text":"في قوله وأفرده في الآية دون غيره لأن السفر محل الوحدة والانفراد قوله وما ذكر من التفصيل إلخ قال الشهاب سم قضيته أن المحصور في قول المصنف إن انحصر المستحقون وفي قوله أما بالنسبة للمالك إلخ واحد لكن","part":6,"page":146},{"id":1525,"text":"قوله في هذا ثلاثة فأقل يخالف ما فسره به في المتن قوله فإن زاد الثمن أي ثمن الزكاة الذي هو حصة العامل إذا قسمت على ثمانية أو ما دون الثمن إن لم توجد الثمانية بل وجد بعضهم قوله رد معتمد وقوله نقله لأولئك أي في بلد آخر قوله ويفارق هذا أي قول المصنف لا بين آحاد الصنف وما قبله هو قول المصنف وتجب التسوية إلخ قولهالتي من شأنها التفاوت انظر ما الداعي إلى هذا الوصف هنا قوله عند عدم وجوب التسوية الأصوب عند عدم وجوب الاستيعاب قوله وعلى ما في الكتاب لعل صوابه وعلى غير ما في الكتاب إذ الذي في الكتاب حرمة التفضيل المستلزمة لوجوب التسوية لا لسنها قوله وفارق هذا ما قبله إلخ مكرر مع ما مر له مرتين وهو كقوله وعلى ما في الكتاب إلخ ساقط في نسخة من نسخ الشارح صحيحة قوله حرم ولم يجز بضم أول يجز قال الشهاب سم قد يقال هذا هو المنع فترتيبه عليه ترتيب الشيء على نفسه إلا أن يقال المراد إذا منعناه عممنا المنع لأنه قد يراد به أحد الأمرين فقط قوله لكن الأوجه أن له أي الدائن\rفائدة قال ابن قتيبة في كتابه أدب الكاتب قال الأصمعي يقال رجل دائن إذا كثر ما عليه من الدين وقد دان فهو يدين دينا ولا يقال من الدين دين فهو مدين ولا يقال مديون أيضا إذا كثر عليه الدين ولكن يقال دين الملك فهو مدين إذا دان الناس له ويقال ادان الرجل مشدد الدال إذا أخذ بالدين فهو مدان\rا ه\rقوله ومحله في دين يلزم المالك الإخراج عنه أي وهو في الذمة قوله تعلق وجوب كل حول مر فيه عبارة التحفة","part":6,"page":147},{"id":1526,"text":"مر به انتهت\rوفيه متعلق بتعلق ولعل ما في الشارح تحريف قوله مع الكراهة متعلق بإخراج قوله صرفها لمن معهم يعني يتعين عليهم ذلك كما هو ظاهر قوله حرم وامتنع الأصوب حرم ولم يجز كما مر نظيره وهو كذلك","part":6,"page":148},{"id":1527,"text":"في التحفة هنا قوله فكان ما يأخذه والمعتمد خلافه حيث لم يستأجر أما إذا استؤجر فيجوز كونه هاشميا أو مطلبيا قوله ولا الحرية وقياس ما مر من جواز توكيل الصبي في تفرقة الزكاة عدم اشتراط البلوغ حيث عين له ما يأخذه وما يدفعه قوله ويجب على الإمام هل ولو علم أنهم يخرجون الزكاة أو محله ما لم يعلم أو يشك تردد فيه سم\rأقول\rوالأقرب الثاني بشقيه لأنه مع علمه بالإخراج لا فائدة للبعث إلا أن يقال فائدته نقلها للمحتاجين وإمكان التعميم والنظر فيما هو أصلح قوله ولا يجوز التأخير أي فإن أخر وتلف المال في يده ضمن زكاته قوله وصف بأحد أوصافه المارة قال المحقق سم هذا يقتضي أنه أراد به معنى العامل العام خلاف ما اقتضاه قوله الآتي كأعوانه من نحو كاتب إلخ","part":6,"page":149},{"id":1528,"text":"قوله نعم إن لم تحتمل الأتان إلخ هذا الاستدراك من كلام بعض الشارحين المذكور لكن عبارة الشارح لا تفيد ذلك وعبارة التحفة به يرد النظر في قول شارح يلحق إنزاء الخيل إلخ","part":6,"page":150},{"id":1529,"text":"فصل\rفي صدقة التطوع قوله وقد تحرم إن علم إلخ أي وكما يأتي في استدراك المصنف الآتي قوله أي ولو بغلبة ظنه لا يخفى أن حقيقة العلم مباينة لحقيقة الظن فلا يصح أخذه غاية فيه وعبارة التحفة وقد تحرم إن علم وكذا إن ظن فيما يظهر إلخ قوله يمكن جريان ذلك فيه قال الشهاب حج حيث لم ينو الرجوع وكتب عليه الشهاب سم ما نصه فيه نظر دقيق فتأمله\rا ه\rوكأن وجه النظر أنه صار بالقيد المذكور مخيرا بين الصدقة وبين دفعه بنية الرجوع فلم تجب الصدقة عينا فساوى المتأهل ومن له ولي حاضر إذ لا خفاء أنه مخير فيه أيضا بين الصدقة وبين البذل بعوض وكأن الشارح إنما حذف هذا القيد لهذا النظر لكنه إنما يتم له إن كان الحكم أنه لا رجوع له على غير المتأهل","part":6,"page":151},{"id":1530,"text":"المذكور وإن قصد الرجوع فليراجع قوله واستثنى في الإحياء يجب تأخيره عن قوله وفيه أيضا سؤال الغني حرام إلخ إذ هو إنما استثناه منه كما في التحفة وغيرها قوله من لا يعطيه معمول لتغريره قوله بل الأوجه إلحاق سائر عقود التبرع إلخ لعل المراد إلحاق الأخذ بعقد من عقود التبرع ليساوي الملحق ما ألحق به قوله حرم اتفاقا","part":6,"page":152},{"id":1531,"text":"أي السؤال على وجه من هذه الوجوه كما يصرح به كلام غيره قوله وإلى أن رد السائل إلخ لم يتقدم ما يصح عطفه عليه وهو تابع فيه لحج لكن ذاك صدر عبارته وذهب الحليمي إلى حرمة السؤال بالله تعالى إلى أن قال وإلى أن رد السائل فالعطف في كلامه صحيح قوله كناية إلخ تفسير لقوله بحيث لا تعلم إلخ وقوله من السبعة خبر","part":6,"page":153},{"id":1532,"text":"لأن قوله أفضل من الجار الأجنبي وفي غيرها عبارة التحفة أفضل من الجار الأجنبي وفي غيرها الجار أولى منه انتهت\rفلعل الواو قبل قوله في غيرها وما بعد غيرها سقطت من الكتبة في الشارح\rقولهكهذا الحديث قال في التحفة مع خبر أبي بكر\rا ه\rفلعل هذا سقط من الكتبة أيضا في الشارح فلتراجع نسخة صحيحة","part":6,"page":154},{"id":1533,"text":"176\rكتاب النكاح\rقوله إباحة وطء فيه ذهاب إلى أحد الوجهين الآتيين أن النكاح عقد إباحة أو تمليك وسيأتي ما فيه قوله لصحة نفيه عنه أي وصحة النفي دليل المجاز لكن قد يقال إن هذا لا يسلمه الخصم قوله ولاستحالة أن يكون إلخ أي عرفا كما هو ظاهر قوله لاستقباح ذكره كفعله أي والأقبح لا يكنى به عن غيره كما صرح به حج والظاهر أن قوله لاستقباح أن إلخ علة للاستحالة قوله وقيل حقيقة فيهما وقيل حقيقة في الوطء مجاز في العقد ولعل الكتبة أسقطته من الشارح إذ هو في التحفة التي ما هنا منقول منها قوله فلو حلف إلخ تفريع على الأول","part":6,"page":155},{"id":1534,"text":"وقوله ولو زنى إلخ تفريع ثان وقوله هذه يعني استيفاء اللذة والتمتع إذ العطف للتفسير كما يدل عليه كلام غيره قوله والأصح لا حنث أي بناء على أنه إباحة كما هو ظاهر وهذا اختيار الشهاب حج كما يصرح به سياقه وتبعه الشارح في تصحيحه كانه استرواح بدليل قوله وعلى الأصح الأول فهو مالك لأن ينتفع إلخ إذ هذا تفسير للمراد من الملك على القول به وهو تابع في هذا التصحيح لوالده في حواشي شرح الروض وعبارة الشهاب حج وعلى الأول فهو مالك إلخ وإنما عبر بذلك لأنه صحح مقابله كما سبق قوله إذ ذكرها مستحب يقال عليه السؤال باق عن حكمة ذكرها هنا بالخصوص الذي هو المدعى وقوله لئلا يراها جاهل إلخ هذا في الروضة علة لوجوب ذكرها لا لاستحبابه وعبارة شرح البهجة الكبير وابتدأ الناظم كجماعة الباب بذكر شيء من خصائصه {صلى الله عليه وسلم} لأنها في النكاح أكثر منها في غيره\rقال في الروضة قال الصيمري منع ابن خيران الكلام فيها لأنه أمر انقضى فلا معنى للكلام فيه\rوقال سائر الأصحاب الصحيح أنه لا بأس لما فيه من زيادة العلم\rقال والصواب الجزم بجوازه بل استحبابه بل لا يبعد وجوبه لئلا يرى جاهل بعض الخصائص في الخبر الصحيح فيعمل بها أخذا بأصل التأسي فوجب بيانها لتعرف فأي فائدة أهم من هذه وأما ما يقع في ضمن الخصائص مما لا فائدة فيه اليوم فقليل لا تخلو أبواب الفقه عن مثله للتدرب ومعرفة الأدلة وتحقيق الشيء","part":6,"page":156},{"id":1535,"text":"على ما هو عليه انتهت قوله وإمساك من كرهت نكاحه الظاهر ما دامت كارهة أخذا مما مر من جواز تزوجه لها بعد فراقها فليراجع قوله وهي نكاح تسع انظر هل الحصر في هذا كالذي بعده دون ما قبلها مراد أم لا\rواعلم أن ما ذكره الشارح هنا في الخصائص هو عبارة متن الروض قوله إيجابا أي لقوله تعالى وامرأة مؤمنة الآية وقوله لا قبولا أي بل يجب لفظ النكاح أو التزوج لظاهر قوله تعالى إن أراد النبي أن يستنكحها كذا","part":6,"page":157},{"id":1536,"text":"في شرح الروض من غير خلاف فسقط ما في حاشية الشيخ من تصويب ما وقع في نسخة من قوله إيجابا وقبولا بالواو لا بالنفي ولم أدر من أين هذا التصويب قوله ويقضي بعلمه قال في شرح الروض ولو في حدود الله تعالى بلا خلاف\rا ه\rأي بخلاف غيره فإن في قضائه به خلافا وعلى جوازه فشرطه أن يكون في غير حدوده تعالى قوله إلا من وراء حجاب أي ساتر لشخصهن كجدار قوله وأفضل نساء العالمين مريم هذا لا دخل له","part":6,"page":158},{"id":1537,"text":"في الخصائص ولعله ذكره تتميما قوله وتطوعه قاعدا كقائم أي كتطوعه قائما قوله ولا تبطل صلاة من خاطبه بالسلام أي بلا طلب منه أي بقوله في التشهد السلام عليك أيها النبي قوله ولو فعلا أي إذا كانت الإجابة متوقفة عليه قوله وتحل له الهدية مطلقا أي بخلاف غيره من ولاة الأمور لانتفاء التهمة عنه قوله ولا يقع منه إيلاء ولا ظهار أي ولا يصدر منه ذلك لحرمته وحينئذ فقد يقال لا حاجة لتخصيصهما بالذكر إذ كل المحرمات","part":6,"page":159},{"id":1538,"text":"كذلك قوله بعيد لا ضرورة إلخ قد يقال لا بعد فيه مع الرواية الأخرى السابقة والروايات يفسر بعضها بعضا وأما القدرة على الجماع فهي مفهومة من لفظ الشباب قوله وأيضا فلم يأخذ بظاهره أحد معطوف على قوله لآية ما طاب لكم فهو جواب ثان قوله وإن رد بأن الطلاق بدعي إلخ الرد أقره حج لكن عبارته ورد بأن هذا الطلاق بدعي وقد صرحوا في البدعي بأنه لا تجب فيه الرجعة إلا أن يستثنى هذا لما فيه من استدراك ظلامة الآدمي قوله أو اشترى خمس بيت المال من ناظره قال الشهاب سم يحتاج أن يقول وأربعة أخماس الخمس الباقية من مستحقيها أو أوليائهم\rا ه\rوفيه نظر لأن الظاهر أن المراد بخمس بيت المال ما قابل أربعة أخماس الغانمين الذي يخمس خمسة أخماس لا خمس الخمس كما هو صريح العبارة وأضيف لبيت المال لأن التصرف في جميعه للإمام كما يعلم مما سبق في بابه على أن قوله من مستحقيها أو أوليائهم لا يصح إذ لا مستحق لها معين حتى يصح منه التصرف وإنما التصرف للإمام كما سبق قوله وما يوهمه هو تابع في هذا التعبير لحج لكن لم يتقدم للضمير","part":6,"page":160},{"id":1539,"text":"في كلامه مرجع بخلاف حج فإنه قدم المدفوع الآتي في كلام الشارح حاكيا له بقيل فصح رجوع الضمير فيه إلى القائل المفهوم من قيل قوله يرده قولنا أي تائق إلخ قال الشهاب سم بل لا حاجة للتفسير بقوله أي تائق إلخ لصحة التفسير أي إلى النكاح الذي هو العقد لكونه طريقا للوطء الذي يتوقف عليه فإن الحاجة للشيء حاجة لطريقه قوله نوع من الخصاء عبارة شرح الروض نوع من الاختصاء\rا ه\rولعل عبارة الشارح محرفة عنها من الكتبة","part":6,"page":161},{"id":1540,"text":"قوله أي غرة البياض قال الشهاب سم انظر المراد فإن الألوان لا تتفاوت بتفاوت البكارة والثيوبة انتهى\rوقد يقال لا مانع من نقص بهائها وإشراقها بزوال البكارة وإن لم يدرك ذلك قوله يصلح أصلا لذلك نظر فيه","part":6,"page":162},{"id":1541,"text":"الشهاب سم بأنه لا بد للحكم من أصل كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس قوله إلا لمصلحة راجع للمسألتين قبله قوله أو شك عطف على خلاف قوله وعدة تحرم التعريض وإلا فغاية النظر إلخ عبارة التحفة وعدة تحرم التعريض كالرجعية فإن لم تحرمه جاز النظر وإن علمت لأن غايته إلخ وقوله كالتعريض قال الشهاب سم فيه","part":6,"page":163},{"id":1542,"text":"تأمل قوله ونظرها إليه كذلك أي فتنظر منه ما عدا ما بين سرته وركبته كما ذكره الشارح فيما كتبه على شرح الروض ونقله عن العباب قوله لا بعدها يناقضه قوله الآتي وظاهر كلامهم بقاء ندب النظر وإن خطب إلخ قوله لأنها الأصل لعل هذا المدعي ممن يرى إباحة النظر للوجه والكفين الآتي في المتن قوله ولا يترتب عليه منع خطبتها أي فيما إذا كان نظره بعد الخطبة أما إذا كان قبلها فلا يتوهم فيه ترتب ما ذكر كما لا يخفى","part":6,"page":164},{"id":1543,"text":"قوله عاقل أي أما المجنون فلا يحرم عليه لسقوط تكليفه وسيأتي وجوب الاحتجاب عليها منه ومنع الولي له من النظر قوله و لأنه إذا حرم نظر المرأة إلى عورة مثلها فأولى الرجل قال الشهاب سم لكن المراد بعورة مثلها غير المراد بعورتها فيما نحن فيه قوله من داعية إلخ بيان للفتنة قوله وكذا عند النظر بشهوة معطوف على قول المصنف عند خوف الفتنة قوله وقال البلقيني الترجيح بقوة المدرك قال الشارح فيما كتبه على شرح الروض مراده بذلك أن المدرك مع ما في المنهاج كما أن الفتوى عليه\rا ه\rوأقول الظاهر أن قوله على ما في المنهاج خبر الترجيح والمعنى والترجيح على طبق ما في المنهاج من جهة قوة المدرك ومن جهة المذهب فهو راجح دليلا ومذهبا فتأمل","part":6,"page":165},{"id":1544,"text":"قوله ودعوى بعضهم هو حج قوله مردودة إذ الظاهر كلامهما إلخ هذا لا يلاقي ما ادعاه هذا البعض لأن حاصل دعواه أن ما حكاه الإمام من الاتفاق على منع النساء لا يلزم منه أن ذلك لوجوب سترها وجهها في طريقها وإن فهمه منه الإمام حتى وجهه به بل يجوز أن يكون للمصلحة التي ذكرها وهذا لا محيد عنه ولا يصح رده بأن ظاهر كلامهما ما ذكر لأن المعارضة التي دفعها ليست بين الجواز الذي ذكره القاضي عياض والحرمة وإنما هي بينه وبين الاتفاق على منع النساء كما سبق قوله وأفهم تخصيص الكلام بالوجه والكفين عبارة التحفة وأفهم تخصيص حل الكشف بالوجه حرمة كشف ما عداه من البدن حتى اليد وهو ظاهر في غير اليد لأنه عورة ومحتمل فيها لأنه لا حاجة لكشفها بخلاف الوجه انتهت\rوقوله تخصيص حل الكشف بالوجه أي فيما ذكره القاضي عياض ومال في التحفة إلى ترجيحه فكأن الشارح فهم أن مرادهم ما في المتن فعبر عنه بما ذكره لكن قد يقال عليه إن ما في المتن ليس فيه ذكر حل ولا كشف قوله فيه تجوز أي حيث جعل بين مفعولا به وأخرجها عن الظرفية وهي من الظروف الغير المتصرفة لكن قد يقال ما المانع من جعل المفعول به محذوفا والتقدير ولا ينظر من محرمه شيئا بين إلخ قوله امتنع نظره وخلوته بمعنى أن نمنعه من ذلك","part":6,"page":166},{"id":1545,"text":"قوله والثاني يحرم إلا ما يبدو في المهنة إلخ محل ذكر الثاني والثالث بعد الاستثناء في كلام المصنف الذي هو جزء من الوجه الأول قوله فدفع تلك التوهمات بتعرضه المذكور قال الشهاب سم وأقول قد يشكل على هذا التقرير أن ما ذكر في توجيه التقييد في النظر إلى الأمرد مقتضاه أن التعرض له في نظر الرجل إلى الرجل والمرأة إلى المرأة أولى من التعرض له في نظر الأمرد كما لا يخفى فكان ينبغي التعرض له فيما ذكر ويفهم منه حكم نظر الأمرد بالأولى فليتأمل\rا ه\rواعلم أن قول الشارح والبعض الذي تعرض له المصنف إلى آخر السوادة هو عبارة فتاوى والده بالحرف لكن في الشارح إسقاط بعض ألفاظ من الفتاوى لا بد منها لعله من الكتبة قوله ولا محرمية","part":6,"page":167},{"id":1546,"text":"الصواب حذفه قوله لجريان الناس عليه إلخ ينبغي ذكر الواو قبله قوله وفارقت أي الصغيرة في المتن قوله لا أنه رد للحكم معطوف على ما فهم من قوله فليس ذلك اتفاقا إذ هو تفسير لما أراده المصنف بالرد فكأنه قال المصنف المذكور إنما هو رد لدعوى الاتفاق فقط لا أنه رد للحكم قوله العفيفة إنما قيد بهذا هنا وبالعدالة فيها فيما يأتي نظرا إلى حل نظرها إليه الآتي كما هو ظاهر وإلا فلا معنى للتقييد بذلك بالنظر لمجرد نظره إليها حيث لم تنظر إليه فتأمل قوله وإسلامه مجرور عطفا على قوله أن لا يبقى قوله لا في نحو حل المس كأنه معطوف على قول المصنف كالنظر إلى محرم لكن في صحة هذا العطف وقفة والمراد أن العبد والممسوح كالمحرم في حل النظر فقط لا في نحو المس إلخ قوله وإنما حل نظره لأمته المشتركة جواب عما قد يتوهم من","part":6,"page":168},{"id":1547,"text":"تقييده العبد بغير المشترك من منافاته لحل نظر السيد لأمته المشتركة قوله أن ملحظ نظر السيدة المصدر مضاف لمفعوله وقوله ولا كذلك السيد أي في نظره إلى مملوكته قوله وأخذ منه حل مصافحة الأجنبية الظاهر أن ذكر المصافحة مثال وآثره لأن الابتلاء به غالب وحينئذ فلا يتأتى قول الشارح وأفهم تخصيصه إلخ وقد نقل الشهاب سم عن الشارح أنه ينبغي تقييد كل من المأخوذ والمأخوذ منه بالحاجة ثم قال قلت وحينئذ يحتمل أن غير المصافحة كالمصافحة قوله غير وجهها انظر ما وجهه والذي أفهمه التخصيص حرمة مس الوجه أيضا قوله فيلحق بها الأمرد في ذلك أي في حرمة مس ما سوى الوجه واليدين ولو بحائل قوله من وراء حائل بحث الشهاب سم","part":6,"page":169},{"id":1548,"text":"تقييده بالرقيق قوله تمييز طريقة الرافعي أي مع ما قدمه من الحكمة في ذلك قوله ولو مع أمن الفتنة أي أخذا من إطلاقه قوله لا سيما مع مخالطة الناس لهم إلخ هذا لا تعلق له بما قبله كما يدرك بالتأمل وإنما هو من جملة ما يرد به اختيار المصنف قوله على ما نبه عليه ابن الرفعة في التحفة كما نبه عليه ابن الرفعة وانظر ما مراده الذي نبه عليه ابن الرفعة ولعل المراد أنه نبه على قول أبي حامد لا أعرف هذا النص للشافعي لكن كان اللائق أن يقول كما","part":6,"page":170},{"id":1549,"text":"نقله عنه ابن الرفعة أو نحو ذلك قوله بحكايتها يعني الحرمة عند أمن الفتنة لكن الشارح أعني المحلي لم يذكر ذلك في مقام الرد على المصنف كما يوهمه سباق الشارح هنا وإنما ذكره في مقام الاعتذار عمن نسب إلى المصنف الحرمة عند أمن الفتنة كما يعلم بمراجعة كلامه قوله والأوجه حل نظر مملوكه إلخ أي إذا قلنا بطريقة المصنف وقوله نظر مملوكه أي إليه فهو مصدر مضاف لفاعله قوله لكن إن حرم النظر نظر فيه الشهاب سم وفي","part":6,"page":171},{"id":1550,"text":"حاشية الزيادي أن الخلوة به حرام حتى على طريقة الرافعي قوله وإذا كان حراما على الكافرة إلخ قضية هذا الشرط أنه لا يحرم على المسلمة التمكين للذمية من النظر إذا قلنا بعدم الحرمة على الكافرة الذي هو مقابل الأصح وفيه وقفة لا تخفى وانظره مع إطلاق قوله فيما مر عقب قول المتن فيلزم المسلمة الاحتجاب منها قوله من حرمة نظرها أي المرأة قوله في أنه لا فرق أي بين الوجه والكفين وغيرهما قوله تعمد النظر إليهم قد يقال يمكن حمل كلام ابن عبد السلام على ما إذا علم أنها تنظر منهم غير الوجه والكفين قوله وعلم مما مر أنهما أي السرة والركبة قوله ملحقان أي خلافا لحج قوله أما الخنثى تقدم له ذكره بعد قول المصنف ويحرم نظر فحل فلعله ذكره هنا للتصريح بالتقييد ببلوغ السن المذكور وعزوه للمجموع قوله الخلوة به أي الخنثى قوله الرجال والنساء أي حيث لا يوجد له محرم يغسله","part":6,"page":172},{"id":1551,"text":"قوله أو أن عائشة لم تبلغ مبلغ النساء أي بأن لم تراهق قوله رد بأن استدلالهم إلخ في هذا الرد كالذي بعده نظر ظاهر لاحتمال إنكار النبي {صلى الله عليه وسلم} على ميمونة وأم سلمة لنظرهما غير الوجه والكفين وأن الوجوب الذي قال به ابن عبد السلام لمنع النساء من رؤية غير الوجه والكفين قوله فهو معها كعبدها أي فينظر إليها بشرط العدالة فالمراد كعبدها الذي تقرر حكمه فيما مر فلا يقال إن في العبارة تشبيه الشيء بنفسه وقد علم أن ما عبر به أصوب من قوله جاز له نظرها أو نحو ذلك قوله ودلك فخذ رجل إلخ قد مر هذا","part":6,"page":173},{"id":1552,"text":"قوله وقد يحرم مس ما حل نظره إلخ انظر ما وجه قطع هذا عما يناسبه فيما مر قوله وفي شرح مسلم إلخ أي وما اقتضاه عموم قوله مما ليس بعورة مقيد بما قدمه وقد صرح بتقييده به حج في شرح الإرشاد قوله وقبل زمن نحو معاملة يحرم","part":6,"page":174},{"id":1553,"text":"يعني النظر إذ المس لا تبيحه المعاملة كما مر قوله لكن بحضرة مانع خلوة إلخ قضية جعل هذا قيدا لحل النظر والمس أنه لو اختلى بها مرتكبا للحرمة يحرم عليه النظر والمس لانتفاء شرط الحل الذي هو حضور من ذكر وظاهر العلة خلافه وأن الحرمة إنما هي من حيث الخلوة وربما يأتي قريبا ما يؤيد الثاني فليراجع قوله ولا ذميا معطوف على قوله غير أمين قوله وأنثى ولو من غير الجنس إلخ كذا في نسخ الشارح والظاهر أن قوله وأنثى حرفته الكتبة عن قوله وأمهر أي ويقدم أمهر أي أكثر مهارة على غيره ولو كان الأمهر من غير الجنس وغير الدين كرجل كافر إذ العبارة للتحفة وهو فيها كما ذكرته وما في نسخ الشارح غير صحيح كما يدرك بالتأمل وإن أبقاه الشيخ على ظاهره قوله ويحتمل الفرق لعله الاحتياط للحرمة التي هي الأصل هنا قوله فيقدم من يحل نظره إليه انظر ما المراد بمن يحل نظره إليه على طريقة الرافعي الراجحة ولعل المراد من يحل نظره للمحل الذي به العلة وعليه فما فوق السرة والركبة لا يمنع منه إلا المرأة الأجنبية وما بينهما يقدم فيه زوجته أو أمته خاصة ثم من ذكره بعد لكن يعكر على هذا بالنسبة للشق الأول قوله فغير مراهق إلخ إذ هم فيمن يحل له النظر فليحرر المراد","part":6,"page":175},{"id":1554,"text":"قوله والنظر لغير ذلك أي القصد وما بعده","part":6,"page":176},{"id":1555,"text":"قوله ولا على ما يجب تعليمه كما مر انظر أين مر قوله وسيعلم مما يصرح به في الصداق الظاهر أنه معطوف على قوله كما مر فالضمير في سيعلم لما اعتمده من عدم القصر على ما ذكر وهو مخالف لما في التحفة فليراجع قوله فاشتدت الوحشة بينهما تتأمل هذه العبارة قوله وعليه فلا بد من تلك الشروط أيضا هذا لا موقع له في كلام الشارح وهو تابع فيه للتحفة لكن فيها ظاهر فإن المختار فيها خلاف موقع ما اختاره الشارح فيما مر من عدم قصر جواز النظر للتعليم على ما يجب تعليمه فالمختار فيها ذلك القصر ثم نقل فيها عن قضية كلام المصنف في الصداق أن ما لا يجب تعليمه كذلك ثم قال وعليه إلخ قوله كأمة يريد شراءها فينظر ما عدا عورتها إلخ هذا المثال قطع فيه النظر عما قيد به عقب قول المصنف ويباح النظر من قوله للوجه فقط قوله مبني على القول بحل نظر وجهها إلخ قد يقال لو كان كذلك لما تقيد بالمعاملة ونحوها قوله لأنه محل استمتاعه أي بدنها فهو تعليل للمتن وقوله للخبر الصحيح لعله سقط قبله واو من الكتبة","part":6,"page":177},{"id":1556,"text":"قوله ورد أي تحسين ابن الصلاح قوله فلا يحل بشهوة فيه أنه لم يذكر الشهوة فيما مر حتى يأخذ هذا محترزه وعبارة التحفة وبحال الحياة ما بعد الموت فهي كالمحرم انتهت\rفلعل الشارح إنما عدل عنها لأنه لا يعتمد مقتضاها فليراجع معتمده لكن كان عليه أن يقدم ما يصح أن يكون هذا محترزه","part":6,"page":178},{"id":1557,"text":"201\rفصل\rفي الخطبة قوله ويحرم خطبة المنكوحة أي وأما المعتدة فستأتي في المتن لكنه كرر هذا أيضا قبيل المتن الآتي قوله من بقية موانع النكاح أي سائر الموانع على ما يأتي بما فيه قوله حيث تحل خطبتها مع عدم خلوها إلخ الظاهر أن هذا المردود ممن يرى الزعم الآتي من جواز خطبة المعتدة عن شبهة ولو بالتصريح فحاصل الرد عليه تضعيف ما ذهب إليه فليتأمل قوله من المطلقة ثلاثا أي بعد انقضاء العدة قوله وبهذا يندفع قول من ادعى عبارة","part":6,"page":179},{"id":1558,"text":"التحفة قول من قال إلخ وهي الأصوب تأمل قوله ووجه اندفاعه أن هنا مانعا هو إفسادها إلخ هلا كان المانع عدم استبرائها الذي هو من موانع النكاح قوله عليه متعلق بورود وعبارة التحفة أو بهذا يتضح أيضا أنه لا يرد عليه قول الماوردي إلخ قوله وقياسه تحريم نحو أخت زوجته كذا في نسخ الشارح وهو صريح في أنه كلام الماوردي وليس كذلك وإنما هو كلام ابن النقيب كما علم من حواشي شرح الروض فلعل الكتبة أسقطت من الشارح\rقال ابن النقيب قبل قوله وقياسه إلخ قوله ولم ير ذلك البلقيني قال الشهاب سم يمكن تقييد كلام الماوردي بغير ما قاله البلقيني فلا يتنافيان قوله قال أي الغير المذكور قوله ولا بعد فيه حيث يتوقف عليها عدل عن قول التحفة ولا بعد فيه إذا سلم كونها وسيلة فقد كتب عليه الشهاب سم ما لفظه هذا لا يظهر كفايته في نفي البعد بل لا بد من توقف النكاح عليها وإلا فلا وجه لوجوبها قوله مع الخطبة أي بضم الخاء ويوجد في بعض النسخ من الخطبة وهو تحريف قوله إذ النكاح لا يتوقف عليها إلخ قال الشهاب سم","part":6,"page":180},{"id":1559,"text":"قد يمنع اعتبار التوقف في الوسيلة بل يكفي فيها الإفضاء ولو في الجملة قوله والمعتدة عن نكاح الأصوب حذف قوله عن نكاح قوله بشبهة متعلق بوطء قوله عن ردة أي من الزوج إذ المرتدة لا يحل نكاحها فلا تحل خطبتها من حيث الردة قوله معتدة بالأقراء أو الأشهر أي خلافا لمن قال إن كانت عدتها بالأقراء حرم قطعا قوله أبلغ من التصريح لا خفاء إن الأبلغية فيها ليست من حيث إفهام المقصود فالصريح أبلغ من هذه الحيثية بالاتفاق لعدم احتياج الذهن فيه إلى الانتقال من أمر إلى أمر آخر والأبلغية في الكناية للملحظ الذي أشار إليه الشارح","part":6,"page":181},{"id":1560,"text":"بمعنى أن الكلام الذي اشتمل عليها يوصف بالبلاغة باصطلاحهم قوله وقد عين انظر ما معناه مع أن الإجابة المعتبرة لا تكون إلا لمعين فالتعيين معتبر في الكل ولا يصح أن يراد وقد عين في الإذن وإن اقتضاه قوله الآتي وخرج بمن عين إلخ إذ لا إذن هنا لأنها مجيبة بنفسها وحدها وهذا القيد ليس في التحفة التي ما هنا عبارتها حرفا بحرف قوله أجبتك مثلا هذا مقول القول قوله وخرج بمن عين قد عرفت ما في المخرج منه ما يعرفك ما في هذا المخرج على أنه لا يلاقي موضوع المخرج منه كما لا يخفى على أن ما ذكره فيه أمر معلوم لا توقف فيه وأما ما توهمه الإسنوي من هذا النص فهو مدفوع بما تقدم في الشرح من قوله ولو من غير معين كزوجني من شئت فالحاصل أنه كان ينبغي حذف المخرج والمخرج منه قوله أو إلا أن يترك أي بأن","part":6,"page":182},{"id":1561,"text":"يصرح بالترك حتى لا يتكرر مع الإعراض الآتي قوله ويستحب خطبة أهل الفضل المصدر مضاف لمفعوله قوله لأن الضرر هنا أي في الأعراض وهذا من كلام الفارقي قوله أي عيوبه تفسير لمساويه قوله وهي ذكر الغير بما فيه أو في نحو ولده إلخ أي بأن يقول فلان الفاسق أو أبو الفاسق أو زوج الفاسقة مثلا وخرج","part":6,"page":183},{"id":1562,"text":"بذكره ذكر ولده أو زوجته فقط من غير تعرض لذكره فإنه لا يكون غيبة له كما هو واضح فتنبه قوله ومجاهرة بفسق هو على حذف مضافين ليصح العطف أي ومن أنواعها المباحة غيبة ذي مجاهرة إلخ قوله إن لم يسمح بالإعراض هو بكسر همزة الإعراض أي محل وجوب الذكر إن لم يسمح بالإعراض عن الخطبة أي أما إذا سمح به فيعرض ولا يجب عليه الذكر قوله إن جازت إلخ أي بأن كانت المخطوبة خالية من الموانع","part":6,"page":184},{"id":1563,"text":"قوله والأولى ضبطه بالعرف وهو مراد القفال كما أشار إليه الأذرعي حيث فسره به","part":6,"page":185},{"id":1564,"text":"قوله محمول أي كلامه\rفصل\rفي أركان النكاح","part":6,"page":186},{"id":1565,"text":"قوله كما حكاه ابن هبيرة الوزير أي الحنبلي في كتابه المسمى بالإشراق قوله فقال تزوجت صح عبارة التحفة تزوجتها وهي الأصوب لما مر قوله ونبه الوالد إلخ أي في مسألة المتوسط أي فقوله فيها لكن جزم غير واحد بأنه لا بد من زوجته أو زوجتها أي مع قوله لفلان في الشق الثاني وظاهر أنه لا يشترط قوله فلانة في الشق الأول فليراجع قوله وفي تعليق البغوي إلخ من جملة كلام المنظر كما يعلم من قول الشارح انتهى\rلكن ليس في كلام الشارح ما يصح تسليطه عليه وعبارة التحفة وقد قيل في صحة تزوجت أو نكحت نظر","part":6,"page":187},{"id":1566,"text":"لتردده إلى قوله انتهى فقوله وفي تعليق البغوي إلخ من جملة ما قيل قوله لأن هذا إنشاء شرعا قال الشهاب سم لا وجه لكونه إنشاء مع نحو الضمير ومتمحضا للأخبار أو قريبا منه مع عدمه\rا ه\rقوله وإبدال إلخ معطوف","part":6,"page":188},{"id":1567,"text":"على فتح تاء المتكلم قوله لأنه أي النكاح لفظ إلخ قوله رجح البلقيني إلخ معتمد قوله إن لم يطل الفصل أي عرفا بالإخبار بين الإيجاب والقبول قوله فهم الشاهدين ذلك أي ما أتى به العاقدان\rقوله إن لم يطل الفصل أي بين لفظيهما فيما إذا لم يقل للمتأخر إلا بعد لفظ المتقدم قوله وقوله ذلك أي بأن قال بعد العقد بالكناية نويت بما قلته النكاح قوله اشترط اللفظ الصريح أي في الاستخلاف","part":6,"page":189},{"id":1568,"text":"ولا تكفي الكناية على المذهب قوله لمن عنده لا خفاء أنه مساو لقول الشارح المحلي لجليسه لا أشمل منه وإن أفاده صنيع الشارح هنا والعبارة الأولى للتحفة وقد راعى فيها ما راعاه الشارح المحلي مما نبه عليه الشارح هنا فكان على","part":6,"page":190},{"id":1569,"text":"الشارح أن يعبر بما هو أعم ثم يقول وإنما قال الشارح لجليسه لإتيان المصنف إلخ قوله في قوله فقد زوجتكها صوابه في قوله فقال قوله بعد تيقنه أو ظنه صدق المخبر ليس هذا من جملة ما نقله الشيخان وإن أفاده صنيع الشارح بل هو تقييد من الشيخين لهذا المنقول كما سيصرح به في قوله ثم قالا فيجب فرضه إلخ المقيد لنقيض ما أفاده هذا الصنيع فكان الأصوب حذف قوله بعد تيقنه إلخ ليتأتى قوله ثم قالا إلخ كما هو كذلك في شرح الروض أو حذف قوله ثم قالا إلخ والإتيان بأي التفسيرية قبل قوله بعد تيقنه إلخ ليفيد أن هذا التقييد ليس من جملة ما نقله الشيخان وإنما هو تقييد له قوله لما تقرر أي من الاحتياط هنا قوله وبهذا أي بما ذكر من موافقة","part":6,"page":191},{"id":1570,"text":"جمع من السلف لابن عباس قوله فالنكاح أولى قد تمنع هذه الأولوية بل المساواة بأن النكاح يرتفع بالموت بدليل أنها تتزوج بعده وإن بقيت آثاره بخلاف البيع قوله من نفي صحتهما أي التوقيت بعمره أو عمرها قوله كما في آخر الخبر إلخ يعني تفسير الشغار بما يأتي في المتن قوله والتفويض أي ولعدم التفويض","part":6,"page":192},{"id":1571,"text":"قوله فإذا طلق شخص إلخ هو من كلام السائل لا من كلام الأذرعي قوله وسئل عن العاقد أي وقع السؤال أي البحث عنه قوله أن الأصل عدم اجتماع معتبراتها أي لأن المعتبرات أمور وجودية والأصل فيها العدم فالمراد بالأصل الأصل باصطلاح أهل الأصول المقابل للظاهر كما سيأتي مقابلته به وحاصل كلام الفتاوى في تفسير كلام الأذرعي أنه يجوز فيه أمران إما أن يراد بالأصل ما ذكر من اصطلاح أهل الأصول بالمعنى الذي قررته وحينئذ فلا يختص ذلك بالعوام لأن الإتيان بالمعتبرات مطلقا على خلاف الأصل إذ الأصل عدمها وإن حكم بصحة العقود ترجيحا للظاهر هنا على الأصل\rوإما أن يراد بالأصل الغالب على خلاف اصطلاح أهل الأصول وحينئذ فذكر العوام قيد لا مثال قوله ففي البحر لو تزوج امرأة إلخ سيأتي تضعيفه قوله ليس بشيء هو آخر كلام البحر","part":6,"page":193},{"id":1572,"text":"فكان ينبغي أن يقول عقبه\rا ه\rقوله ومن جهل مطلق أي ولا بد من خلوه من جهل الزوج بها جهلا مطلقا أي فلا بد من معرفته إياها إما بعينها أو باسمها ونسبها كما أوضحه في التحفة أتم إيضاح قوله إلا في إحدى بناتي أي بشرطه بأن نويا معينة قوله بخلاف المعقود عليه فيه تسمح بالنسبة للزوج وإلا فقد مر أنه غير معقود عليه","part":6,"page":194},{"id":1573,"text":"قوله ولا ينافي هذا إلخ وجه المنافاة أنه جعل العدالة شرطا فلا يصح العقد إلا إذا وجدت ثم حكم بصحته بالمستورين مع انتفائها قوله لأنه بمنزلة الرخصة قال الشهاب سم أو أن الكلام هنا في الانعقاد باطنا وفيما يأتي في المستورين في الانعقاد ظاهرا قوله فالواو بمعنى أو لا وجه لهذا التفريع إذ لم يقدم قبله ما يتفرع عنه وعبارة التحفة والواو قوله أو موكله أي موكل العاقد قوله لانعقاد النكاح بهما أي بابني الزوجين والعدوين قولة لا يقال هذه علة الضعيف في الأعمى قال الشيخ سم كيف هذا مع قوله في الأعمى لأنه أهل للشهادة في الجملة ولم يقل لانعقاد","part":6,"page":195},{"id":1574,"text":"النكاح به في الجملة كما قال في هذا\rا ه\rأي فقوله في الإشكال هذه علة الضعيف ممنوع بل العلة فيه غير هذه فهو غير أهل لانعقاد النكاح به لا جملة ولا تفصيلا فالإشكال غير متأت كالجواب عنه الذي حاصله تسليم الإشكال\rقوله لاحتمال أن المخاطب غير من أمسكه بمعنى أنه يحتمل أن الولي خاطب رجلا حاضرا غير الذي قبل وأمسكه الأعمى فلم يصادف قبوله محلا لعدم مخاطبته بالإيجاب التي هي شرط كما مر وإذا كان هذا مرادهم بهذا التعليل كما هو واضح فلا يتأتى قول الشهاب سم لا يخفى إمكان ضبطه على وجه ينتفي معه هذا الاحتمال كأن قبض أنف وشفة من وضع فمه في أذنه إلى القاضي ا ه\rووجه عدم تأتيه أن هذا الاحتمال قائم معه أيضا وكذلك لا يأتي قول شيخنا في حاشيته هذا يشكل عليه صحة شهادته على من أقر في أذنه وأمسكه حتى شهد عليه عند القاضي ويمكن الجواب بأن النكاح يحتاط له فنظروا إلى هذا الاحتمال وإن كان بعيدا\rا ه\rووجه عدم تأتيه أيضا أن الاحتمال المذكور منتف في الإقرار لعدم اشتراط المخاطبة فيه بل يصح للغائب فتأمل قوله ومن ثم بطل الستر إلخ أي قبل العقد لا بعده كما سيأتي قال الشهاب سم قضية هذا الصنيع أن ما ذكر لا يتأتى على الأول وفيه ما فيه فليحرر\rا ه\rقوله وتستحب استتابة المستور انظر ما فائدة هذه الاستتابة مع أن توبة الفاسق لا تلحقه","part":6,"page":196},{"id":1575,"text":"بالمستور كما قدمه قبله ولعلهم يفرقون بين ظاهر الفسق وغير ظاهره\rقوله ولو اختصم زوجان إلخ هذا لا موقع له في كلام الشارح وهو تابع في إيراده للشهاب حج لكن ذاك إنما أورده لاختياره قبله الفرق بين الحاكم وغيره فكأنه يقول محل اعتبار العدالة الباطنة بالنسبة للحاكم في الحكم الواقع قصدا بخلاف الواقع تبعا وأما الشارح فحيث اختار عدم الفرق بين الحاكم وغيره وأنه يكفي المستور فيما لو كان العاقد الحاكم فلا يبقى لإيراد هذا في كلامه معنى لأن المستور إذا كفى فيما وقع قصدا ففيما وقع تبعا أولى قوله بأن يكونا بموضع يختلط فيه المسلمون إلخ هذا مثال لما قبل الغاية وقوله أو يكونا ظاهري الإسلام إلخ مثال للغاية قوله كجنون أو إغماء أو صغر إلخ عبارة التحفة كصغر أو جنون ادعاه فقدم الشارح الجنون مع أن ضمير عهد إنما يرجع له لأنه الذي يقال فيه عهد وأما الصغر فإنما يقال فيه أمكن كما هو كذلك في عباراتهم ويجوز أنه جعل عهد وصفا لهما تغليبا ومعناه في الصغر أمكن قوله ادعاه وارثه أو وارثها قضيته أنه لا تسمع دعوى أحد الزوجين ذلك فليراجع","part":6,"page":197},{"id":1576,"text":"قوله كتبينه عنده قال الشهاب سم هذا غير ظاهر في الولي الذي زاده على المتن لما سيأتي أنه إذا تاب زوج في الحال قوله أو غيره قال الشهاب المذكور هو شامل لما مثل به فيما سبق للغير بقوله كصغر أو جنون فانظر ما أفاده الحصر هنا مع قوله هناك وقد عهد أو أثبته\rا ه\rقوله ما لم يقر قبل عند حاكم أنه بعدلين إلخ هذا مأخوذ من القوت للأذرعي لكنه ذكره بالنسبة لاتفاق الزوجين وبالنسبة لاعتراف الزوج الآتي في المتن وظاهر أن قوله أي بالنسبة لحقوق الزوجية إنما يتأتى في الشق الثاني خلافا لما صنعه الشارح كابن حج من تأتيه في الشق الأول بل قصره عليه ومن ثم استشكله المحقق سم بما حاصله أن الزوجة معترفة بسقوط حقوق الزوجية فكيف تثبت لها وعبارة القوت قضية إطلاق الشيخين وغيرهما أنه لا فرق في الحكم ببطلانه بتصادقهما على فسق الشاهدين أو بإقرار الزوج بين أنه سبق منهما إقرار بعدالتهما عند العقد أم لا حكم بصحة النكاح أم لا\rثم ساق كلاما للماوردي صريحا في خلاف ذلك وقال عقبه وقد أفهم كلامه يعني الماوردي أنه إذا أقر أولا بصحته ثم ادعى سفه الولي وفسق الشاهدين أنه يلزم بصحة النكاح حتى يقر عليه لو أراده ويلغو اعترافه اللاحق لأجل إقراره السابق والظاهر أن مراده أنه يلزمه بما تضمنه إقراره السابق من حقوق الزوجية من نفقة ومهر وغيرهما لا أنا نقرهما إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى فالضمائر في قوله أنه يلزم بصحة النكاح حتى يقر عليه إلخ إنما هي للزوج كما لا يخفى قوله وذكر ابن الرفعة إلخ هذا راجع لأصل المسألة قوله وأقاما أو الزوج بينة إلخ أي واتفقا على","part":6,"page":198},{"id":1577,"text":"ذلك كما علم بالأولى وكان الأولى ذكره قبل كما في التحفة لانسجام العبارة قوله منازع فيه أي من حيث نقله عن الكافي بدليل قوله وإنما هو إلخ وعبارة التحفة منازع في كونه فيه أي الكافي فلعل في كونه سقط من الكتبة من الشارح قوله وهنا كذلك قال في التحفة وقول بعضهم شرط سماعها الضرورة وهي لا تتصور هنا ممنوع انتهى\rقال الشهاب سم يرد المنع أن من صور ذلك أن يريد هنا معاشرتها\rا ه\rولعل المراد أنهما يشهدان أنه عقد عليها بفاسقين مثلا ويريد معاشرتها وإلا فمتى قالا إنه طلقها ثلاثا ويريد معاشرتها كان ذلك متضمنا","part":6,"page":199},{"id":1578,"text":"لاعترافهما بصحة العقد وخرج عن صورة المسألة قولهبإذنها أو ببينة إلخ انظر هذا العطف","part":6,"page":200},{"id":1579,"text":"224\rفصل\rفيمن يعقد النكاح قوله أو محجورها أشار سم إلى ضعفه لأن ولايتها على المحجور لا تكون إلا بطريق الوصاية والوصي لا يعتبر إذنه خلافا لما في العزيز قوله وكذا لو ولت معه أي الخاطب","part":6,"page":201},{"id":1580,"text":"قوله بدار الحرب ليس بقيد كما نقل عن الزيادي قوله في المتن يوجب مهر المثل قال في العباب لعله إذا اعتقد حله أو جهلت تحريمه\rا ه\rقال الشهاب سم وقد يقال حيث اعتقد الزوج الحل وجب المهر وإن لم تعتقد هي أيضا قوله دون السفيه أي على ما يأتي فيه قوله ولا أرش البكارة في نسخة ما نصه ويجب أرش البكارة لو كانت بكرا وصرح في المجموع في الكلام على البيع الفاسد بعدم وجوب أرش البكارة فيه وفرق بينه وبينه إلخ وهذه النسخة هي الموافقة لما قدم تصحيحه في باب البيع من وجوب أرش البكارة مع مهر ثيب قوله ما لم يحكم حاكم بصحته أو بطلانه قيد في المهر ونفي الحد ووجوب التعزير أي أما إذا حكم بصحته فالواجب المسمى ولا حد","part":6,"page":202},{"id":1581,"text":"ولا تعزير\rوأما إذا حكم ببطلانه فيجب عليه الحد قوله أما الوطء في نكاح بلا ولي إلخ المناسب وكذا الوطء في نكاح إلخ قوله بشرطها الآتي أي بأن كانت محتاجة على ما يأتي قوله ملك الإقرار به غالبا أي ومن غير الغالب قوله دون إذنها أي فلو ادعى أنه زوجها بإذنها وأنكرت الإذن فينبغي تصديقها لأن الأصل عدم الإذن\rقوله أوجههما أنه كالمعية كذا في التحفة وفي نسخة من الشارح أوجههما الوقف إن رجي","part":6,"page":203},{"id":1582,"text":"الظهور وإلا بطل إلخ وظاهر أن قوله بعد أخذا مما يأتي إلخ إنما بتأتي على نسخة الأصل قوله تصديق سيده هل المراد تصديقه في النكاح أو في الإذن لأنه الذي يملك إنشاءه يراجع وكذا يقال في ولي السفيه قوله سقط حكم الإقرار في حقه أي أما في حقها فلا يسقط فتطالبه بالمهر كما هو ظاهر لأنه حق آدمي فلا يقبل رجوعه فيه قوله لأن دعواه قال سم كأن مرجع الهاء مجرد إقراره فهو من إضافة المصدر للمفعول والمعنى دعواها مجرد إقراره وقوله عن نفس الحق أي النكاح\rا ه\rقوله والحاصل أنها حيث ادعت إلخ توقف الشهاب سم في مطابقة هذا الحاصل لما مر عن إفتاء بعضهم من اعتبار دعوى نكاح مفصل وذكر أن هذا أورد على","part":6,"page":204},{"id":1583,"text":"الشارح فلم يجب بمقنع بل قال يحمل هذا الحاصل على ما تقدم قوله وإن لم يل المال إلى قوله لأن العار عليه إلى آخره قضية ذلك أن الثيب البالغة التي طرأ سفهها بعد البلوغ لا يزوجها إلا الأب كذا في حواشي التحفة لابن قاسم وفي كون هذا قضيته نظر لا يخفى قوله واعتبر الظهور هنا دون ما مر في الزوج إلخ عبارة شرح الروض","part":6,"page":205},{"id":1584,"text":"عقب ما مر عن العراقي وإنما لم يعتبروا ظهور العداوة هنا كما اعتبر ثم لظهور الفرق بين الزوج والولي المجبر بل قد يقال لا حاجة إلى ما قاله يعني العراقي لأن انتفاء العداوة إلى آخر ما في الشرح أي فاشتراط انتفاء العداوة بينها وبين الولي مغن عن اشتراط انتفائها بينها وبين الزوج فانظر ما في الشرح مع هذا قوله ولجواز مباشرته معطوف على قوله لصحة ذلك قوله ثقة لا تحتشمها لموليته الأولى تقديم لموليته على لا تحتشمها","part":6,"page":206},{"id":1585,"text":"قوله أو شبهة هذا العطف يناقض ما سيأتي قريبا قوله وإن وصف بالحل في ذلك إلخ قال الشهاب سم في كون الوصف بالحل باعتبار ذاته نظر والوجه أنه باعتبار ذاته حرام وباعتبار عارضه من الاشتباه والظن حلال وانتفاء الإثم للعذر لا يقتضي كون الحل للذات\rا ه\rقوله ولو خلقت بلا بكارة مكرر مع قوله المار لخلقها بلا بكارة والأول ساقط في نسخ قوله قبل العقد متعلق بدعوى","part":6,"page":207},{"id":1586,"text":"قوله وهم في ذكر النكاح أي والحال أن من عندها يتفاوضون في ذكر النكاح قوله بالنسبة للنكاح قيد في كل من المجبر وغيره نبه عليه شيخنا وسبقه سم لكن بالنسبة لمفهومه الآتي في قوله لا لدون مهر المثل إلخ قال خلاف ما يوهمه صنيعه يعني حج التابع له الشارح قوله وإنما زوج بحضرتها إلخ ومعلوم أن هذا في غير المجبر كما نبه عليه سم قوله وإن لم يكن لها أي لقرابة الأم","part":6,"page":208},{"id":1587,"text":"قوله وأما قول أم سلمة إلخ كان الأولى ذكر هذا منسوبا لمن رواه ليتأتى رده الآتي الذي حاصله أنها لم تقل لابنها وإلا فبعد أن صدر بهذه العبارة التي حاصلها الجزم بأنها قالت لابنها فلا يتأتى الرد بما يأتي فتأمل قوله ولو أنثى أي على ما يأتي وهو غاية في الضمير المضاف إليه قوله بإذنه أي بإذن الخنثى له ولا بد من إذن المرأة المزوجة لمن يلي أيضا كما نبه عليه شيخنا أي لاحتمال أنوثة الخنثى فالحاصل أنه لا بد من إذن المرأة لكل من الخنثى","part":6,"page":209},{"id":1588,"text":"ومن يليه وإذن الخنثى لمن يليه قوله ويكفي سكوتها أي العتيقة قوله امتنع على الأب تزويج أمتها أي كما يمتنع عليه تزويجها وقضية التقييد بالثيب أنه يزوج أمته البكر القاصر فليراجع قوله اثنان من عصبتهما أي وهما أقرب العصبات كما هو ظاهر قوله أو أحدهما أي أو مات أحدهما قوله وعتيقة الخنثى إلخ مكرر","part":6,"page":210},{"id":1589,"text":"مع ما مر آنفا قوله من هي حالة العقد إلخ من مفعول زوج المذكور في المتن قوله في غير محل ولايته في بمعنى إلى كما هو ظاهر قوله وللجواز أي ولحكايتهم جواز العضل وجها ضعيفا أيضا للاغتناء عنه بالسلطان","part":6,"page":211},{"id":1590,"text":"قوله ما لو كان لها أقارب لفظ ما بدل من ما في قوله وما زاده إلخ قوله نعم إن أذنت له إلخ هذا الاستدراك مكرر مع ما مر آنفا قوله فقد قالوا ولو ناداه إلخ توقف شيخنا في الأخذ من هذا الذي قالوه إذ قد يقال إن مرادهم بطرف الولاية طرف البلد مثلا قوله في طرفي ولايته كذا في النسخ وصوابه ولايتهما كما هو كذلك في فتاوى","part":6,"page":212},{"id":1591,"text":"والده قوله ولم يحنث توقف فيه الشيخ بما حاصله أنه إكراه بحق فقياسه الحنث\rفصل في موانع الولاية","part":6,"page":213},{"id":1592,"text":"قوله وإن تقطع الجنون أي فلا يزوج في زمنه وإن أوهمت علته أنه لا يزوج حتى في زمن الإفاقة قوله ولو زوج الأبعد إلخ وصورته أن الأبعد زوج وادعى أن تزويجه قبل تأهل الأقرب وادعى الأقرب أنه بعده","part":6,"page":214},{"id":1593,"text":"فالضمير في قوله أنه يرجع للأبعد والمراد بالزوجين الزوج والزوجة قوله بطريق الأولى فيه وقفة لا تخفى بل","part":6,"page":215},{"id":1594,"text":"يوهم أنه لا خلاف فيما دون الثلاثة قوله بالولاية العامة متعلق بالمسألتين قوله ولم يصدر منهما مفسق أي فهما من تلك الواسطة لا يتصفان بفسق ولا عدالة وهذا منقول عن الزركشي لكن نقل الشهاب سم عن كنز شيخه البكري تصويب اتصافهما بالعدالة قال أعني الشهاب المذكور وما قاله الأستاذ يعني البكري لا ينبغي العدول عنه قوله وظاهر كلامه عدم الفرق إلخ تقدم هذا","part":6,"page":216},{"id":1595,"text":"قوله ما هنا يعني فيما لو نكحها وهو محرم أي لما في صحة نكاحها من الخلاف","part":6,"page":217},{"id":1596,"text":"قوله عين قوله ولا ينقل قال الشهاب سم هذا ممنوع قطعا بل غاية الأمر أنه لازم له ولا إشكال في تفريع اللازم قوله والإمام والقاضي أي وشمل كلامه أولا في قوله وإحرام أحد العاقدين الإمام والقاضي أي فهما كغيرهما في أن إحرامها يمنع صحة العقد منهما\rواعلم أن هذا الشمول بقطع النظر عن قوله ولا ينقل الولاية في الأصح فيزوج السلطان قوله إلا أن يحمل كلامه على التقييد إلخ أي بأن يقول القاضي لأحد نوابه استخلفتك عني حال الإحرام في تزويج موليتي ومع ذلك ففي الحمل شيء لقول الشارح لأن تصرفهم بالولاية\rا ه\rمن حاشية الشيخ قوله والأولى أن يأذن للأبعد انظر هل يحتاج في أداء هذا الأولى إلى إذنها","part":6,"page":218},{"id":1597,"text":"للأبعد أيضا لاحتمال أنه الولي قوله وخلوها من الموانع هذا لا يختص بما إذا كان الولي غائبا كما لا يخفى قوله وإلا فتحليفها هذا لا حاجة إليه مع قوله وتصدق في غيبة وليها إذ من المعلوم أن تصديقها إنما يكون باليمين على أنه لا يخفى ما في تعبيره بقوله وإلا من الإيهام قوله وعلى أنه لم يزوجها إلخ القياس في هذا تحليفها على نفي","part":6,"page":219},{"id":1598,"text":"العلم فقط كما هو القاعدة في الحلف على نفي فعل الغير قوله تعين الثاني أي على الوكيل كما هو ظاهر","part":6,"page":220},{"id":1599,"text":"قوله وإنما بطل توكيل ولي الطفل إلخ هذا من جملة كلام المعترض إلى آخر السوادة جوابا عما قد يرد على قوله بل إطلاق وعجيب قول الشهاب سم فيما كتبه على حج كأنه جواب إشكال على الصحة فيما ذكره بقوله وفارق التقييد في حالة الإطلاق بالكفء إلخ مع أن حج ختم السوادة بقوله\rا ه\rالنافي لهذا التوهم قوله ولو ذكر له يعني للوكيل","part":6,"page":221},{"id":1600,"text":"قوله بين ما ذكر في البابين يعني بابي النكاح والوكالة فإنه في الروضة ذكر مسألة ما إذا وكل الولي من يزوج موليته وجزم فيها بالبطلان ونقل في باب النكاح فيها الصحة عن البغوي وأقره فحكم عليه بالتناقض فأفتى والد الشارح باعتماد ما في باب الوكالة وتضعيف ما في هذا الباب ورد ما جمع به بعضهم مما ذكر ولكن الشارح لم يمهد ما يعلم منه المراد بالبابين قوله خطأ صريح أي لأنه لا يصح النكاح بالوكالة الفاسدة قوله ويرفع نسبه لعله إذا جهله الزوج أو الشاهدان أو أحدهما أخذا من المسألة بعدها قوله مع أن هذا بعينه هذا من جملة المنافاة المنفية وقوله لأن الوكيل إلخ هو وجه عدم المنافاة قوله لأن الوكيل لم يثبت وكالته بقوله إلخ أي لأنه لم يقع منه إلا العقد المذكور ومضمونه ما ذكر ولم يقع منه إن قال قبل ذلك أنا وكيل فلان كما قال الرقيق قد أذن لي سيدي قوله لأنه يمكن وقوعه له أي مع تسمية الموكل في الإيجاب في بعض الصور كما مر في الوكالة وهذا هو محل الفرق بين البيع والنكاح قوله لم يصح أي وإن نواه بدليل العلة وصرح بهذه الغاية في التحفة","part":6,"page":222},{"id":1601,"text":"قوله بقول عدل المراد به الجنس لما سيأتي في تزويج المحجور من اشتراط عدلين قوله ومؤن النكاح أخف إلخ لعل الحال هنا مقيدة ليخرج ما إذا كان ثمن السرية ومؤنها أخف ثم رأيت عبارة الروضة نصا فيما","part":6,"page":223},{"id":1602,"text":"ترجيته قوله وقول الشارح والحكمة إلخ صدر عبارة الشارح ففي المحرر والمنهاج اكتفى في المجنونة بالبلوغ عن الحاجة لأنه مظنتها واقتصر في المجنون على الحاجة الظاهرة لاستلزامها للبلوغ بخلاف الخفية التي أشار إليها الأطباء فكأنه قيل بالغة محتاجة وبالغ ظاهر الحاجة والحكمة في المخالفة إلخ أي فجعله الظهور قيدا لهذه الحكمة بحسب ما فهمه قوله من ظهوره أي ظهور التوقان قال الشهاب سم وكأن المراد بظهوره فيه وجوده فيه قوله ما أثبت آخرا أي أو أثبت مقابله بدليل الآية قوله فحذف ظهور الحاجة إلخ أي والحكمة في حذف ما حذف وذكر ما ذكر في أحد الجانبين دون الآخر ما تقرر أولا وإنما قال فحذف ظهور الحاجة ولم يقل فحذف الحاجة إذ الظهور ليس بقيد كما مر مجاراة للمتن قوله لعدم الحاجة حالا هذا ظاهر في حاجة الوطء لكن تقدم أن من الحاجة في المجنونة الاحتياج للمهر أو النفقة وفي المجنون توقع الشفاء والاحتياج للخدمة على ما مر فهلا لزم تزويج الصغيرة والصغير لذلك قوله لا يمنع التعيين ومعلوم أنه إنما أفرد للخلاف فيه قوله ولو زوج الأولى أن يعبر بالفاء لأنه مفرع على ما قبله قوله أما لو أذنت لأحدهم أي معينا قوله فلا يزوج أي لا يجوز ولا يصح قوله فإنه يشترط اجتماعهم أي ويحصل ذلك باتفاقهم على واحد منهم فيكون تزويجه بالولاية عن نفسه وبالوكالة عن باقيهم أو باجتماعهم على الإيجاب وكتب سم على حج\rقال الأستاذ الكبير فإن تشاحوا فطالب الانفراد عاضل ا ه\rفانظر هل يزوج الحاكم حينئذ لأنها إنما أذنت للمجموع وقد عضل المجموع بعضل بعضه وتزويج البقية مشكل لأنها لم تأذن للبقية وحدها ا ه\rأقول الأقرب أنه لا يزوج الحاكم بل تراجع لتقصر الإذن على غير الممتنع فيزوجها دون الحاكم قوله فمن أقرع أي خرجت له القرعة قوله فإن تشاحوا لفظ رواية أبي داود فإن تشاجروا ولفظ جامع الأصول وتخريج أحاديث الرافعي والأعلام اشتجروا وكلاهما من التشاجر بالجيم والراء\r","part":6,"page":224},{"id":1603,"text":"قال ابن رسلان أي تنازعوا واختلفوا\rقال الله تعالى حتى يحكموك فيما شجر بينهم وبه يعلم ما في كلام الشيخ كبعض نسخ المنهج ولفظ تخريج أحاديث الرافعي حديث عائذ أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له رواه الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي قوله فإن تعدد أي الخاطب وقوله فإن رضيت لكل أي بأن أذنت في التزويج بأي واحد منهم قوله أمر الحاكم قضيته أنه لو استقل واحد بتزويجها من أحد الخاطبين من غير أمر الحاكم لم يصح وإن كان هو الأصلح قوله فليبادر إلى التصرف أي أحدهم أي له ذلك كما له أن يشاور بقيتهم تطييبا لقلوبهم قوله بخلاف الولي أي فإن أمسكوا روجع موليهم حج قوله استحباب إقراع السلطان أي بين الأولياء لأن القرعة منه أقطع للنزاع منها إن وجدت من غيره قوله فإن أقرع غيره جاز أي حيث كان برضاهم في إقراعه وإلا فلا يعتد بإقراعه","part":6,"page":225},{"id":1604,"text":"قوله في فلان انظر هل هو قيد وما فائدته","part":6,"page":226},{"id":1605,"text":"قوله وجرى منه أي الحاكم قوله وإلا أي وأن لا يقع من الحاكم فسخ خلافا لما في حاشية الشيخ قوله لتحقق صحة العقد أي وعدم تعذر الإمضاء حتى تفارق ما قبلها","part":6,"page":227},{"id":1606,"text":"قوله الإلزام قال الشهاب سم أي بأن يرى الحاكم إلزامه بها بلا رجوع له فإذا أنفق بلا إلزام لذلك لكن بإذن الحاكم فله الرجوع بخلاف ما إذا أنفق بإلزامها حاكم يرى الإلزام بلا رجوع فلا رجوع هذا حاصل مراد الشيخ\rا ه\rقوله فإن ادعى كل زوج علمها إلخ قال الشهاب المذكور نقلا عن شيخه البرلسي هذا متعلق بجميع الصور السابقة والمعنى أن جميع ما تقدم إذا اعترف الزوجان بأن الحال كما ذكر فإن تنازعا وزعم كل أنه السابق وأنها تعلم ذلك ففيه هذا التفصيل يعرف أن المعنى هذا بمراجعة الرافعي الكبير قوله على التعيين انظر كيف يتأتى هذا التقييد مع إضافة سبق إلى ضمير المدعي المفيد أن الصورة أن يقول كل في دعواه أنها تعلم أني السابق وأي تعيين بعد هذا والواقع في كلام غيره أن هذا القيد إنما هو عند انتفاء تلك الإضافة وعبارة الروض لو تداعيا السبق بينهما لم تسمع أو عليها سمعت إن ادعى كل علمها بأنه السابق لا إن ادعى علمها بالسبق أي لأحدهما كما قال شارحه قال فلا تسمع الدعوى للجهل بالمدعي\rا ه\rفالصورة الأولى مساوية لما في المتن هنا وأفاد شيخ الإسلام بصنيعه أن الدعوى فيها مسموعة من غير تقييد لعدم الجهل وهو ظاهر فليتأمل قوله في غير هذه الصورة يعني صورة ما إذا","part":6,"page":228},{"id":1607,"text":"زوجها وليان المشتملة على الصورة الخمسة المتقدمة بأن ادعى شخص على الولي أنه زوجه إياها قوله فكعدمه وسيأتي أنه يقال لها إما أن تقري أو تحلفي وكان الأولى الاقتصار عليه وظاهر أن المراد أنها أقرت لهما بعبارة واحدة وإلا فالزوج من أقرت له أولا كما هو واضح قوله على نفي العلم قال الشهاب سم متعلق بكل من حلفت وحلف ثم كتب في قوله أخرى ما نصه هذا مسلم في حلفها لا في حلف الولي بل إنما يحلف على البت كما أفاده كلام شرح الروض وهو ظاهر\rا ه\rقوله بسبب غيرها عبارة التحفة بسبب فعل غيرها انتهت ولعل لفظ فعل سقط من الكتبة قوله انفرادا واجتماعا يتأمل قوله خرساء أي لا إشارة لها مفهمة قوله أو صبية انظره مع أن الصورة أنه زوجها وليان بإذنها قوله أو خرست بعد التزويج لا حاجة إليه لأن قوله خرساء يشمله قوله وينفسخ النكاح أي في جميع الصور ولا ينافيه أنه في الصور الثلاث الأولى من صور الاشتباه محكوم ببطلانه لأنه إذا لم يحصل من الزوجين تداع كما علم مما مر عن الشيخ عميرة فليراجع قوله ولو حلفها الحاضر إلخ هذا موضعه قبل قول المتن ولو أقرت لأحدهما إلخ قوله تعين الحلف للثاني أي لاحتمال أنها تعلم","part":6,"page":229},{"id":1608,"text":"سبقه قوله ومن ثلاثة أقراء أي لاحتمال عدم صحة النكاح وعليه فتحسب الأقراء من وقت الوطء فليراجع قوله إما أن تقري أي إقرارا معتبرا معينا قوله وبه صرح العراقيون معتمد قوله الثيب البالغة أي ومعلوم أنها أذنت له قوله وشمل إطلاقه لزوم الإيجاب أي فلا يكفي أحدهما فقط قوله وهو الأوجه خلافا لحج قوله فهو سفاح أي زنا قوله رواه البيهقي ويجاب بأن الجد نزل منزلة الزوج والولي فقد حضر النكاح أربعة حكما قوله ولا يتولاهما غير الجد شمل الحاكم وسيأتي التصريح به في قوله وفي البحر لو أراد إلخ قوله وإن زوجها أحدهما أي العم وابن العم\rقوله وشمل إطلاقه في هذا التعبير مسامحة لا تخفى\rقوله إذ معناه فوض أمري إلخ أي يحمل لفظها على ذلك وإن لم يعرف معناه","part":6,"page":230},{"id":1609,"text":"253\rفصل\rفي الكفاءة قوله في درجة واحدة أي ورتبة واحدة قوله كأخوة أي أشقاء أو لأب عند فقدهم قوله وإن سكتت غاية أخرى قوله إلا لريبة أي تنشأ من عدم تزويجها كفجورها به","part":6,"page":231},{"id":1610,"text":"قوله إذ لا حق له الآن في الولاية أي في التصرف بها ولا يزوج وإلا لنا في قوله السابق فإنه وإن كان وليا إلخ قوله ولا ضابط لدونه أي دون رضا الكل قوله وعلم مما تقرر إلخ انظر من أين علم وما الداعي إلى هذا هنا مع أنه سيأتي في المتن وهو ساقط في بعض النسخ قوله وتكتفي به أي برضاها في الجب والعنة كما هو واضح قوله نعم إلخ هو محترز قوله فيما مر ولم يرضوا به أول مرة قوله والحاصل أنها متى ظنت إلخ وبه يجاب عما اعترض به بأن ما هنا مخالف لما في باب الخيار من أنه إذا زوجها بمعيب فإن علمت عيبه قبل النكاح فلا خيار لها وإن جهلت ثبت الخيار وثبوته فرع صحة النكاح وما هنا يقتضي بطلانه لعدم الكفاءة قوله إلا إن بان معيبا أي بخلاف ما لو بان فاسقا أو دنيء النسب أو الحرفة مثلا فلا خيار لها حيث أذنت فيه بخلاف ما لو زوجت من ذلك بغير إذنها فالنكاح باطل قوله ثم ادعى صغرها أي المجبر قوله لأن الأصل استصحاب الصغر ومقتضى هذه العلة أنه لو مات الزوج وادعى وارثه صغرها حتى لا ترث لبطلان العقد صدق قوله لأنه سفير وفي نسخة لأنها صغيرة وهو أصوب على أنه لا يلزم من مباشرته للعقد الفاسد علمه بفساده قوله وكذا تصدق الزوجة قياس ما يأتي في السفيهة ونحوها أن محل ما ذكر إذا لم تمكنه بعد بلوغها مختارة\rقوله بالنكاح متعلق برضاها قوله منها","part":6,"page":232},{"id":1611,"text":"تقدم هذا قريبا قوله متى ظنت كفاءته أي وهو معين كما يعلم من التفسير الآتي قوله حيث أطلق أي السلطان وقوله ولهم حظ أي المسلمين قوله برضاهما أي النبي {صلى الله عليه وسلم} وهي قوله وخص جمع ذلك أي الثاني قوله وعلى الأول لو طلبت مفهومه أنها لو لم تطلب وحكمت ابتداء لا يصح ولعله غير مراد بل يكفي علمها بامتناعه قوله ولم يجبها القاضي أي وليس ثم قاض يرى تزويجها من غير الكفء ا ه حج قوله ليزوجها منه أي غير الكفء قوله باعتباريه السابقين وهما النيابة عن الولي الخاص بل وعن المسلمين\rقوله أو لفقد شرطه أي الغير قوله الناقل وصف للفقد قوله ولو في معين غاية في النائب أي وإن كان النائب نائبه في شيء معين أي شامل للأنكحة وقوله حيث أطلق متعلق بالشامل قوله المعتبرة فيها أي الزوجة قوله ليعتبر مثلها في الزوج انظره مع ما سيأتي في التخيير بنحو البرص وإن كان الآخر أبرص","part":6,"page":233},{"id":1612,"text":"قوله أن الفاسق إذا تاب لا يكافئ العفيفة أي وإن كان الفسق بغير الزنا كما أفتى به والد الشارح خلافا لحج وإن تبعه الزيادي قوله والأقرب خلافه قد يتوقف في هذه الأقربية خصوصا في نحو العنة لا سيما","part":6,"page":234},{"id":1613,"text":"إذا كان حصولها في الأب لطعنه في السن قوله حتى لا ينافيه إلخ علة لقوله مع كون إلخ الذي حصل به الفرق بين هذه المسألة والتي بعدها فالضمير في ينافيه يرجع لأصل الحكم في هذه الذي هو جواز تزويج السيد أمته إلخ فكأنه قال إنما أتينا بهذه المعية حتى لا ينافي ما جزما به في هذه المسألة ما قالاه في المسألة الأخرى وهذا أصوب مما في حاشية الشيخ قوله في تزويج أمة إلخ هو خبر مقدم للخلاف فهو من جملة مقول القول وقوله الظاهر وصف لقولهما وهذا أصوب مما في حاشية الشيخ قوله بخلاف الرؤساء بإمرة جائزة قال الشيخ بأن","part":6,"page":235},{"id":1614,"text":"كان أهلا لها\rا ه\rويدل له ما سيأتي عن الأذرعي قوله خالف إلخ وصف لعرف قوله وعفة عن الفسق فيه وفي آبائه إلخ قضية هذا السياق أن ابن الفاسق مثلا وإن كان عفيفا لا يكافئ العفيفة وإن كانت بنت فاسق وفي شرح الروض ما قد يخالفه فليراجع قوله كفء لها هو بضمير المؤنثة الراجع إلى العفيفة المذكورة في المتن ووقع في نسخة الشيخ كفء لهما بضمير التثنية فجعل الشيخ الضمير للعفيفة والسنية وهو غير صحيح لأنه يقتضي أن المبتدع كفء لهما إذ هو من غير الفاسق بدليل عطفه عليه فيما مر قوله مطلقا هذا الإطلاق بالنسبة لأنواع الفسق أي سواء كان فسقهما بزنا أو شرب خمر أو غيرهما بشرطه قوله والمعتبر فيه إلخ هذا منه مصير إلى","part":6,"page":236},{"id":1615,"text":"رأي الروياني قوله لأن ما هنا باعتبار ما يعرفه الناس قال الشهاب سم قد يقال الكلام فيمن اتخذ الرعي حرفة قوله كما يدل عليه تعريفهم إلخ ويدل التعريف أيضا على أن قولهم من غير تقييد بجنس جرى على الغالب أيضا فانظر هل هو كذلك قوله وصرح أي الأذرعي قوله والأقرب إلخ مراده به مخالفة كلام الأذرعي قوله فيعتبر من تلك الحيثية أي فلو كانت عالمة فاسقة لا يكافئها فاسق غير عالم خلافا لما اقتضاه كلام الأذرعي","part":6,"page":237},{"id":1616,"text":"قوله بلزوم نفقته لها أي الزوجة عند فقد ما يقوم به غيرها بأن لم يكن ثم موسر غيرها والباء في بلزوم بمعنى مع فلا","part":6,"page":238},{"id":1617,"text":"يرد أن نفقته حينئذ لازمة لها وإن لم تكن زوجته قوله مبني على مقابل الأصح انظره مع حكاية الوفاق ولعل مقابل الأصح ينبني عليه خلاف في صور هل يحصل بينها معارضة أو لا واتفق القائلون به على المعارضة في صورة الإمام المذكورة قوله بعيب يثبت الخيار شمل الجنون قوله بخلاف تزويج الصغيرة مجبوبا كان هذا بالنسبة لقطع بعضهم أي فالبعض المذكور قطع بالبطلان في تزويج الصغير بالرتقاء والقرناء بخلاف تزويج الصغيرة بالمجبوب فإنه لم يقطع بالبطلان فيه بل حكى فيه خلافا أي وإن كان الأصح البطلان أيضا لعدم المكافأة قوله أخذا مما مر في شروط الإجبار أي مما ذكر أنه شرط لجواز المباشرة","part":6,"page":239},{"id":1618,"text":"262\rفصل\rفي تزويج المحجور عليه قوله من أنه يزوج السفيه أنظر ما المراد بتزويجه المنفي هل هو القبول له أو الإذن له وقوله فوض له ذلك انظر التفويض ممن وفي نسخة حكاية هذا الحمل بقيل وأصل هذا في شرح الروض فإنه ذكر خلافا في أن الوصي هل يزوج السفيه قال أولا ثم قال الصيدلاني وغيره وقد نص الشافعي على كل من المسألتين وليس","part":6,"page":240},{"id":1619,"text":"اختلاف نص بل نصه على أنه يزوجه محمول على وصي فوض إليه التزويج\rا ه\rوأشار والده في حواشي شرح الروض إلى تصحيح عدم صحة تزويج الوصي ويوافقه ما في التحفة قوله وقد لا تكفي الواحدة انظر هل المراد الواحدة من الإماء أو منها ومن الزوجات ثم رأيت في حواشي سم عن بحث الشارح ما يصرح بأن الكلام في الزوجات قوله غير ممسوح ظاهره ولو مجبوبا أو خصيا قوله لا يفعل ذلك معتمد قوله إلا أن يفرق أي بإمكان تخلص الصغير من ضرر الزوجة إذا لم تلق به بعد كماله ولا كذلك المرأة\rقوله أن من بينه وبين أبيه كذا في نسخ الشارح بالياء المثناة من تحت في قوله أبيه ولعلها محرفة عن النون وإلا لزم خلو قوله لا يفعل الذي هو خبر عن ضمير يعود على المبتدإ قوله وإلا كان الإنفاق حاجة","part":6,"page":241},{"id":1620,"text":"أي كما تقدم التمثيل لها بها قوله نعم لو تعذرت مراجعة الولي والحاكم وبقي ما لو لم يكن ثم ولي ولا حاكم هل يتزوج أم لا فيه نظر والأقرب الأول","part":6,"page":242},{"id":1621,"text":"صيانة له عن الوقوع في الزنا قوله لكن أفتى الوالد إلخ معتمد ووجهه ندرة ما ذكره قوله لم يلزمه شيء ظاهره وإن جهلت سفهه وقضية قوله الآتي ومن ثم لو كملت إلخ خلافه فليراجع والظاهر الأول لأن ما ذكر من خطاب الوضع ولا يفترق فيه الحال بين العلم والجهل قوله قطعا للشبهة هو ظاهر حيث لم يعلم بفساد النكاح أما إذا علمه فينبغي أنه زان فيجب عليه الحد لكن إطلاق قوله لم يلزمه شيء إلخ يفيد نفي الحد ولو مع العلم بالفساد ويوجه بأن بعض الأئمة كالإمام مالك يقول بصحة نكاح السفيه ويثبت لوليه الخيار وهذا موجب لإسقاط الحد على أن في كلام بعضهم ما يقتضي جريان الخلاف عندنا في صحة نكاحه قوله ومكنته مطاوعة أي ولم يسبق لها تمكين قبل وإلا فقد استقر لها المهر بالوطء السابق ولا شيء لها في الثاني لاتحاد الشبهة على ما يأتي قوله بخلاف قطع نحو اليد أي فإن الواجب فيه القصاص أولا والمال إن وجب في العفو قوله إذ لا يجب عليها التمكين أي بفساد النكاح وعليه فلو ظنت صحته فالوجه ما قاله الإسنوي قوله وقيل يلزمه مهر مثل جريان هذا وما بعده ظاهر فيما لو جهلت سفهه أو علمته وظنت صحة النكاح بدون إذن وليه أما مع العلم بفساد النكاح ففي جريانهما نظر والوجه أنها زانية فلا مهر لها ويجب عليها الحد إن لم تراع الشبهة السابقة التي قدمناها قوله عن عقر أي مهر وقوله أو عقوبة أي حد\rقوله أي المحجور عليه أي حسا أو حكما على ما مر","part":6,"page":243},{"id":1622,"text":"قوله كامرأة لا ولي لها إلخ أي فإنها تحكم كما قاله الشهاب سم وينبغي أن الكلام كله مع عدم التحكيم أما معه فينبغي أن يجوز وهو حينئذ كمسألة المرأة المذكورة\rا ه\rقوله ومكنته لعل الصورة أنه لم يطأها قبل ذلك قوله مردود إلخ قال الشهاب المذكور لكن لو جهلت فساد النكاح واعتقدت وجوب التمكين ففيه نظر","part":6,"page":244},{"id":1623,"text":"قوله لم يصح الاستثناء قال الشهاب المذكور أيضا في عدم صحته نظر فإن عبارة المصنف شاملة لهذه الحالة وهذا كاف في صحته قوله تعلق مهر المثل بذمته أي إن وطئ قوله نظير ما مر في السفيه أي من حيث مطلق الوجوب وبه يندفع ما في حواشي التحفة قوله من الخروج إليها أي الزوجة إذا كانت بغير بلده قوله نعم لو قدر له إلخ الاستدراك على قول المصنف ولا يعدل عما أذن فيه قوله وكذا ولي السفيه أي رجوعه كرجوع الموكل قوله غير المكاتب والمبعض أخرجهما لأنهما ليسا من محل الخلاف فلا يجبران جزما قوله ولأنه لا يملك رفع النكاح عبارة القوت لأنه يملك رفعه فكيف يجبر عليه وعبارة شرح الروض ولأن العبد","part":6,"page":245},{"id":1624,"text":"يملك رفعه بالطلاق قوله بالجر لم يظهر لي وجهه فليتأمل قوله حينئذ أي حين إذ كان موسرا الذي هو","part":6,"page":246},{"id":1625,"text":"معنى قوله وإلا قوله وهو صحيح أي كون ما ذكر مبنيا على القول بأن للسيد إجباره أو عدم مجيء الخلاف في تزويج العبد وما في حاشية الشيخ فيه نظر لا يخفى قوله مثال أي في الواقع فلا ينافي قوله وإنما حمل إلخ قوله كعبده أي عبد المكاتب قوله وخرج بوليهما أي النكاح والمال قوله على نكاح المولى كذا في نسخ الشارح ولعل الكتبة أسقطت منه لفظ أمة قبل قوله المولى","part":6,"page":247},{"id":1626,"text":"باب\rما يحرم من النكاح قوله بيان لما قال الشهاب سم لا يخفى قرب حمل ما على التبعيض بل أقربيته أي باب الأفراد المحرمة من جملة أفراد النكاح وأما حمل ما على البيان فيلزمه نقصان البيان واحتياجه للتقييد\rا ه\rقوله مساوية أشار الشهاب سم إلى التوقف فيه والتوقف فيه ظاهر قوله أنه يحرم هذه هي العبارة الثانية فهي خبر ثانيهما قوله ولو احتمالا كالمنفية أي فتحرم ظاهرا إذ الصورة أنه قبل الدخول بأمها فهي في الباطن منفية عنه قطعا","part":6,"page":248},{"id":1627,"text":"قوله حيث لم يدخل بأمها لعله قيد في قوله ولو احتمالا كالمنفية باللعان كما قدمناه وإلا فظاهر أن الوجهين في قبول الشهادة وما بعده يجريان فيما قبل الدخول وما بعده قوله كقبول شهادته لها أي عدم قبول شهادته لها وكذا في جميع ما يأتي بعد قوله وهل يأتي الوجهان في انتقاض الوضوء إلخ الذي يظهر عدم تأتيهما لأن الكلام هنا بالنسبة للباطن كما هو ظاهر فهي إن كانت قبل الدخول بأمها انتقض الوضوء بمسها قطعا وحرم النظر والخلوة بها كذلك وإن كانت بعد الدخول بها لم ينتقض قطعا وحل كل من النظر والخلوة بها كذلك لأنها ربيبة فلا وجه لجريان الوجهين وبهذا تعلم ما في استيجاه الشارح كاستقراب البلقيني قوله فإن صدق الزوج والزوجة","part":6,"page":249},{"id":1628,"text":"أي أو الزوج فقط كما يعلم مما مر ويأتي وإنما نص عليها للأحكام التي ذكرها بعد قوله فاستلحقه أبوها كأن جن قبل الاستلحاق وإلا فيلزم من تصديقه المعتبر انقطاع النكاح قوله وعلم مما مر أن الأخصر إلخ لكن يفوته حينئذ بيان جهة القرابة قوله والمرتضعة بلبن أصلك ولو من الرضاع هنا سقط في نسخ الشارح وعبارة التحفة والمرتضعة بلبن أبيك أو أمك ولو رضاعا ومولودة أحدهما أخت رضاع وبنت ولد المرضعة أو الفحل نسبا أو رضاعا وإن سفلت ومرتضعة بلبن أخيك أو أختك وبنتها نسبا أو رضاعا وإن سفلت وبنت ولد أرضعته أمك أو ارتضع بلبن أبيك نسبا أو رضاعا وإن سفلت بنت أخ أو أخت رضاع إلخ قوله ونافلتك","part":6,"page":250},{"id":1629,"text":"إنما لم يذكر من أرضعت ولدك لأنه بصدد بيان من يحرم من النسب ويحل من الرضاع وأما من أرضعت ابنك فهي تحل من النسب والرضاع معا كما لا يخفى قوله لما علمت أن سبب انتفاء التحريم إلخ أي فأم أخيك مثلا لم تحرم عليك من حيث إنها أم أخيك بل من حيث إنها أمك أو موطوءة أبيك كما تقدم وذلك منتف عمن أرضعت أخاك مثلا","part":6,"page":251},{"id":1630,"text":"قوله بسبب مباح أي كالزوجية والملك قاله الشهاب سم وقد يقال إن ما سيأتي من استثناء الزركشي والتنظير فيه بما يأتي يفيد أن المراد بالسبب المباح ظن الإباحة فليحرر قوله فرعه على الوجه الثاني قد يقال ينافي هذا تعبيره بالاستثناء قوله على الوجه الثاني صوابه على القول الثاني","part":6,"page":252},{"id":1631,"text":"قوله كمائة الذي في عبارة الغزالي كعشرين\rولما نقلها العلامة حج قال عقب قوله كعشرين بل كمائة كما صرحوا به إلخ فأشار إلى أنه ليس من كلام الغزالي بخلاف ما في الشارح","part":6,"page":253},{"id":1632,"text":"قوله وعلى السابق منهم بالوطء لزوجته نصف المسمى أي لأنه الذي تسبب في فراقها حيث صيرها بوطئه لزوجة الآخر أم موطوءته أو بنتها","part":6,"page":254},{"id":1633,"text":"قوله فيؤخذ من التركة مسمى أربع قد يقال إذا كانت مسمياتهن مختلفة فأي مسمى يراعى وفي الروضة مخالفة لما ذكر هنا من وجوه تعرف بمراجعتها قوله لاحتمال أن يكون في نكاحه أربع هذا أصوب من قول التحفة لأن في نكاحه أربعا بيقين إذ لا يكون في نكاحه أربع بيقين إلا إن سبق نكاح الأربع أو نكاح الثلاث ثم الواحدة أو عكسه أو نحو ذلك بخلاف ما إذا سبق نكاح اثنتين مثلا فإنه لا يصح بعده إلا نكاح الواحدة على أي تقدير إذ الصورة أنه لم يقع إلا أربعة عقود ومتى وقع نكاح من تحل ومن لا تحل في عقد واحد بطل الجميع كما هو معلوم قوله لاحتمال أنهن من الزائدات على تلك الأربع يؤخذ منه أن صورة المسألة أن الموطوآت زائدات على الأربع فيخرج بذلك ما إذا وطئ منهن سبعا أو أكثر إذ يلزم عليه الجمع بين مهر المثل والمسمى لبعضهن وانظر ما حكم ما إذا وطئ فوق الزائدات على الأربع","part":6,"page":255},{"id":1634,"text":"قوله قبل الدخول أو بعده مكرر قوله عاقلا أي لأن الصبي المجنون لا يصح تزويجه كما مر وقوله بالغا","part":6,"page":256},{"id":1635,"text":"أي لأن غيره لا يصح تزويجه كما مر أيضا","part":6,"page":257},{"id":1636,"text":"قوله إنه يحرم على المحلل استدعاء التحليل الذي في الأنوار على المحلل له بزيادة له بعد المحلل الذي هو مفتوح اللام قوله وكذا لو أنكر الطلاق معطوف على قوله إلا أن يكذب في أصل النكاح الولي والزوج والشهود","part":6,"page":258},{"id":1637,"text":"قوله وزعمت أي الأخت\rفصل\rفي نكاح من فيها رق قوله وتوابعه أي كطروء اليسار وقوله لا ينكح من يملكها أي ولو مبعضا قوله ولو مستولدة أي فيحرم عليه لتعاطيه عقدا فاسدا لأن وطأها جائز له من غير عقد قوله أقوى من فراش ملك اليمين أي فلا ينافي ما مر من أنه إذا نكح الحرة حرم عليه وطء أختها الأمة لأن النكاح أقوى قوله وهنا بين وصفي أي ملك ونكاح وقوله عين أي أمة قوله وكذا مملوكة فرعه الموسر\rقال سم في حاشية حج قيد م ر بالموسر ثم ضرب عليه أي إلى قوله والأمة انتهى\rوفي كلام الروياني الجزم بما في الأصل قوله أو الموصى له قال حج وما ذكر في الموصى له بمنفعتها يتعين حمله على ما أوصى له بخدمتها أو منفعتها على التأبيد لأن هذه هي التي يتجه عدم صحة تزوجه بها لجريان قول بأن يملكها بخلاف غيرها فإن غايتها أنها كمستأجرة له فالوجه حل تزوجه بها إذا رضي الوارث لأنها ملكه ولا شبهة للموصى له في ملك رقبتها ويمكن حمل كلام الشارح عليه بأن يقال أي بمنافعها كلها لأن الإضافة للمعرفة تفيد العموم\rفصل في نكاح من فيها رق قوله بين عينين أي وهما الزوجة والأمة والمراد بين أمرين متعلقين بعينين وقوله وهنا بين وصفي عين أي وهي الأمة ووصفاها الملك والنكاح قوله الموسر نبه الشيخ سم على أن الشارح ضرب عليه ولا خفاء أنه","part":6,"page":259},{"id":1638,"text":"حينئذ يتعين الضرب على ما بعده إلى قوله بخلاف المعسر وهو كذلك في نسخة قوله بشرط الخيار له أي أما إذا كان للبائع أو لهما فلا ملك له أصلا قوله وكذا في عكسه إلخ الإشارة راجعة إلى قول المتن ولو ملك زوجته إلخ قوله ومن ثم لو نكح الولد أمة أبيه كما مر لم يمر هذا في كلامه وهو وقوله كما مر ساقط في نسخة قوله فالأولى التعليل إلخ أي بدل قولهم ولأمنه العنت إلخ قوله من زيادته عند جمع أي وعند جمع آخرين أنه ليس من زيادته وعبارة التحفة وتضعيفه هذا كالجمهور من زيادة عند جمع قال آخرون إن أصله يشير إلى ذلك وآخرون","part":6,"page":260},{"id":1639,"text":"أن الذي فيه خلافه والحق أن عبارته محتملة انتهت قوله نعم لو وجد حرة وأمة لم يرض سيدها إلخ كذا في التحفة إلى قوله لقدرته على أن ينكح بصداقها حرة\rثم قال عقبه ما نصه وإن كان أكثر من مهر الحرة كذا قاله شارح وفيه نظر فإنه مع منافاته لكلامهم إلى آخر ما في الشارح فكأن الشارح توهم من غير تأمل أن قول التحفة كذا قاله شارح إلخ راجع إلى الغاية فقط فعبر عن تلك بما ترى مع أن من المعلوم أنه راجع لأصل الاستدراك وأن الغاية المذكورة إنما هي تصريح بما تضمنه قوله في الاستدراك لم يرض سيدها إلا بأكثر من مهر تلك الحرة ولم ترض هذه الحرة إلا بما طلبه السيد وليست قدرا زائدا كما توهمه الشارح استرواحا وفي نسخة من الشارح ما نصه نعم لو وجد حرة وأمة وكان صداق الأمة التي لم يرض سيدها بنكاحها إلا به أكثر من مهر الحرة الموجودة ولم ترض الحرة إلا بما سأله سيد الأمة أنه لا يجوز له نكاح الأمة في هذه الحالة لقدرته على أن ينكح بصداقها حرة وإن كان أكثر من مهر مثل الحرة\rقاله الأذرعي ا ه\rوليس في هذه النسخة تنظير قوله وقد يقتضي شرف السيد إلخ وحينئذ فيجب تقييد الحكم بما إذا كان شريفا بالفعل وإلا فلا وجه له إذا كان دنيا","part":6,"page":261},{"id":1640,"text":"بالفعل قوله وإنما وجب شراء ماء إلخ كان ينبغي تقديمه على الثاني","part":6,"page":262},{"id":1641,"text":"قوله منه متعلق باستحالة قوله نظرا للأول أي استحالة الزنا منه أي وإن قال جمع بجواز الأمة له نظرا للثاني وهو تأتي المقدمات منه قوله وأطلق القاضي إلخ تقدم له الجزم بهذا قوله وحينئذ لا يخفى أن ذكر هذا هنا يلزم عليه ضياع جواب الشرط فكان الأصوب ما في التحفة من تأخيره عن قول المصنف فلا خوف مع إسقاط الواو منه قوله ويجوز جره أي لأن قوله أولا أن لا يكون عقب قوله إلا بشروط يجوز أن يكون في محل جر على أنه بدل مفصل من مجمل\rكما يجوز أن يكون خبر مبتدإ محذوف\rفالجر هنا على الأول والرفع على الثاني لأنه معطوف","part":6,"page":263},{"id":1642,"text":"عليه وإنما لم يذكر ذلك في الشروط المتقدمة لأنه لم يتقدم فيها ما يظهر فيه الإعراب قوله ومر أنه يشترط إلخ أشار به إلى زيادة شرط على الأربعة التي ذكرها المصنف هنا كما أشار إلى ذلك فيما مر بقوله بل أكثر قوله ومن ثم لم يتأثر أي ومن أجل أنه يغتفر في الدوام إلخ وضمير يتأثر راجع للنكاح قوله يقطع نكاحها شامل لما لو كان زوجها ممن تحل له الأمة لأنها صارت أمة كتابية وهو مسلم","part":6,"page":264},{"id":1643,"text":"فصل\rفي نكاح الكافرة","part":6,"page":265},{"id":1644,"text":"قولهإذ هو في التحريم إلخ لا يخفى أن التحريم الذي في المتن الذي جعله الشارح متعلقا للمسلم ومن بعده وبنى عليه السبكي كلامه هو التحريم بمعنى عدم الصحة وحينئذ فادعاء عدم ملاقاة كلام الشيخ لكلام السبكي غير ظاهر بل موردهما واحد\rنعم تعليل السبكي يوهم ما فهمه والد الشارح فتأمل قوله وكذا غيرهما أي من وثني ومجوسي قوله على ما مر أي من أنهم مخاطبون إلخ قوله وكلام أهل السير إلخ معتمد قوله يخالف ذلك أي فلم يطأهما إلا بعد الإسلام\rقوله سواء أثبت تمسكها بذلك إلخ","part":6,"page":266},{"id":1645,"text":"لا حاجة إلى هذا التعميم هنا قوله نقص فساد الدين في الأصل قال الشهاب سم يتأمل\rا ه\rأقول لعل وجه التأمل أنه كيف يقال بفساد الدين في الأصل فيمن تمسك بالزبور ونحوه فإن كان هذا مراده بالأمر بالتأمل فالجواب عنه أن الزبور ونحوه لا يصح التمسك به لما مر أنه حكم ومواعظ لا أحكام وشرائع قوله فالحل لفضيلة الدين وحدها أي في غير الإسرائيلية التي الكلام فيها أما الإسرائيلية فسيأتي أن النظر لنسبها قوله وقيل إنها مخصصة يعني ناسخة للبعض دون البعض لا للجميع الذي هو مراد الأصح كما لا يخفى لاستحالة إرادة التخصيص هنا حقيقة الذي هو قصر العام على بعض أفراده فتعين ما ذكرته من إرادة النسخ به الذي هو رفع","part":6,"page":267},{"id":1646,"text":"الحكم الشرعي بخطاب إذ هو المتحقق هنا كما لا يخفى على المتأمل وحينئذ فلا يتوجه قول الشارح تبعا للشهاب حج ولا دلالة فيه إلخ قوله أول المنتقلين منهم قال الشهاب سم أي فاعتبار الأول لأن الغالب تبعية أبنائه له وللاحتراز عن دخول ما عدا الأول مثلا قبل النسخ والتحريف فلا اعتبار به فيكون الحاصل أن شرط الحل دخول الأول بشرطه يقينا مطلقا أو احتمالا في الإسرائيلية وتبعية من بينهما أي المنكوحة وبينه أي أبي المنكوحة المذكور له أو جهل الحال فيه ولو في غير الإسرائيلية\rفالحاصل أن الشرط عدم علم عدم التبعية فليتأمل\rا ه\rقوله وإن لم ينتقل أحد منهم أي غيره كما في التحفة قوله اختيارا كذا في النسخ بالخاء وفي نسخة إجبارا بالجيم وهي الأصوب وعليها يدل قول الشارح الآتي فقول الشارح ويغتفر إلخ كما لا يخفى ومنها يعلم وجوب النية على من اغتسلت اختيارا بالأولى قوله ولو فورا هو غاية في الإجبار وهو أحد وجهين فيه\rوالثاني أنه","part":6,"page":268},{"id":1647,"text":"لا يجبرها إلا إذا طال زمن الجنابة قوله ما لم تكفرهم اليهود والنصارى أي على التوزيع قوله والتعليل المذكور أي في قوله لأنه أقر ببطلان ما انتقل عنه إلخ قوله فنقتله إن ظفرنا به أي يجوز لما قبله وضرب الرق عليه وأسره والمن عليه ا ه شيخنا زيادي\rوهذا في الذكر وقياسه في المرأة أنها لا تقتل ولكنها ترق بمجرد الاستيلاء عليها كسائر الحربيات ولا ينافيه قوله قبل لأنها لم تقر كالمرتدة لجواز أن يريد أنها لا تقر بالجزية","part":6,"page":269},{"id":1648,"text":"قوله فإن أبى فكما مر أيضا كما بحثه الأذرعي عبارة الأذرعي عقب قول المصنف كمسلم ارتد نصها هذا الكلام يقتضي أنه إن لم يسلم قتلناه كالمرتد والوجه أن يكون حاله كما قبل الانتقال حتى لو كان له أمان لم يتغير حكمه بذلك وإن كان حربيا لا أمان له قتل إلا أن يسلم وهذا واضح\rا ه","part":6,"page":270},{"id":1649,"text":"قوله ولو قال لزوجته يا كافرة إلخ هذا الفرع من فتاوى القفال وعبارته إذا قال لامرأته يا كافرة فإن أراد شتمها لم تبن منه وإن لم يكن على وجه الشتم ونوى فراقها منه لأنها كافرة بانت منه انتهت ونظر فيها الدميري\rباب نكاح المشرك\rقوله وقد يستعمل معه كالفقير إلخ لعل المراد أنه حيث أطلق المشرك شمل الكتابي كما في الترجمة أما","part":6,"page":271},{"id":1650,"text":"شمول الكتابي عند إطلاقه لغير الكتابي فلا يخفى بعده قوله مع أبي الطفل أو المجنون كأنه سقط من النسخ لفظ أو عقبه بقرينة قوله الآتي وأما في الترتيب إلخ والحكم هكذا منقول عن البغوي قوله فإن اعتقدوا فساده إلخ عبارة التحفة نعم إن اعتقدوا فساد المفسد الزائل فلا تقرير قوله وكانت بحيث تحل له الآن لا يستغنى عنه بقوله هو زائل عند الإسلام كما نقله الشهاب سم عن شيخه الشهاب البرلسي لئلا يرد ما لو زال المفسد المقارن للعقد قبل الإسلام ولكن طرأ قبل الإسلام مؤبد التحريم من رضاع ونحوه فهذا خارج بقوله وكانت إلخ","part":6,"page":272},{"id":1651,"text":"قوله دون نكاح بلا ولي إلخ أي حيث نظروا لاعتقادهم وقرروا النكاح قوله لأن أثر التأقيت إلخ عبارة التحفة لأن أثر التأقيت من زوال العصمة عند انتهاء الوقت باق فلم ينتظروا لاعتقادهم انتهت ولا يخفى أنها الصواب قوله أنه على الخلاف الراجح منه التقرير","part":6,"page":273},{"id":1652,"text":"قوله أما ما استوفى شروطنا إلخ كان الأولى تأخيره عن القولين الآتيين","part":6,"page":274},{"id":1653,"text":"قوله فإن لم يقبضه أحد ممن ذكر أي بل قبضه غيره كغير الرشيدة بقرينة المقابل الآتي في المتن قوله كأم ولده وكذا قنه وسائر مملوكاته فالمراد بقوله سائر ما يختص به ما يشمل المملوك له قوله أم لا راجع إلى كل من قوله تعددت ظروفها وقوله واختلف قدرها قوله واجتماعهما هو بالجر","part":6,"page":275},{"id":1654,"text":"قوله وظاهر كلامه عدم الفرق إلخ مكرر مع ما مر قريبا قوله والثانية على المعاهدين أي إذا لم يكن ترافعهم مع مسلم أو ذمي بقرينة ما مر","part":6,"page":276},{"id":1655,"text":"قوله مع تقدم كثير من صوره قد يمنع أن الذي مر من صور هذا الضابط لأن تلك الصور فيمن أسلم منهم وهذا الضابط فيما إذا ترافعوا إلينا في حال الكفر\rواستغنى المصنف عن إعادة تلك الصور هنا بهذا الضابط الذي حاصله أن حكمهم إذا ترافعوا إلينا كحكمهم إذا أسلموا فيما يقرون عليه وما لا فلا قوله لا ولي لها أي فيزوجها الحاكم بالولاية العامة قوله والأوجه أنه ليس لنا البحث عن اشتمال أنكحتهم على مفسد أو لا أي ليس لنا ذلك بعد الترافع والمراد أنا لا نبحث عن اشتمالها على مفسد ثم ننظر في ذلك المفسد هل هو باق فننقض العقد أو زائل فنبقيه فما مر من أنا ننقض عقده المشتمل على مفسد غير زائل محله إذا ظهر لنا ذلك من غير بحث وإلا فالبحث ممتنع علينا ونحكم بالصحة مطلق\rا ه\rكذا ظهر فليتأمل قوله لأن الأصل في أنكحتهم إلخ الموافق لما مر في التحالف في البيع لأن الظاهر في أنكحتهم إلخ","part":6,"page":277},{"id":1656,"text":"فصل\rفي أحكام زوجات الكافر قوله إن تأهل قيد للمتن قوله لا إمساكهن معطوف على اختيار أربع قوله لأن العبرة بوقت الاختيار أي الوقت الذي يدخل به الاختيار وهو بعد إسلام الجميع","part":6,"page":278},{"id":1657,"text":"قوله إن صححنا أنكحتهم يعني بناء على صحة أنكحتهم فكلام القفال مبني على صحتها كما أن كلام ابن الحداد مبني","part":6,"page":279},{"id":1658,"text":"على فسادها خلافا لما يوهمه صنيعه قوله على المسلم مطلقا أي وجدت شروط نكاح الأمة أو لا\rقوله لما مر من حرمة الأمة الكافرة إلخ هو تعليل قاصر إذ لا يتأتى في صورة العكس على أنه يوهم أنه لو كانت حرة وأسلمت قبله أو بعده قبل الدخول دام النكاح وليس كذلك كما مر فالتعليل الصحيح الشامل للصورتين ما علم مما مر أن النكاح قبل الدخول لم يؤكد وقد يجاب عن الثاني بأنه إنما آثر التعليل بما ذكر لأن الحرة إذا كانت كتابية أقرت كما مر قوله هذا إن كان حرا أي كما علم من قوله أو لآخر قوله اندفع نكاحهما معتمد\rقوله وهي تحل له أي بأن توفرت فيه شروط حل نكاح الأمة عند إسلامها قوله وهما لا يحلان أي بأن كان موسرا عند إسلامهما وكذا يقال فيما بعده","part":6,"page":280},{"id":1659,"text":"قوله عند إرادته به الطلاق أي أما عند عدم إرادته فهو واجد نفاذه وهو الدفع عن النكاح قوله لأنا نقول لا يصح أن يكون خبرا عن قوله وما قيل إلخ فلا بد من تقدير خبر كأن يقال مردود لأنا نقول إلخ أو نحو ذلك قوله والظهار معطوف على مدة","part":6,"page":281},{"id":1660,"text":"قوله ولأن مناط الاختيار إلخ عبارة التحفة ولأن مناط الاختيار الشهوة فلم يقبل تعليقا لأنها قد توجد وقد لا انتهت\rوقول الشارح وهو أي المناط قوله ويترك نحو مجنون إلخ قد تقدم ما يشمل هذا وغيره قوله تغليبا لليالي كما في الآية وكأنها إنما غلبت لأنه لو قال وعشرة لتوهم عشرة من","part":6,"page":282},{"id":1661,"text":"الأشهر قوله كان خارجا عن كلام العرب نقل الشهاب سم عن البيضاوي ما معناه أن العرب لم يقع في كلامهم في مثل ذلك مراعاة الأيام أصلا ووجهه بأن الليالي غرر الأعوام والشهور قوله قال البلقيني المراد إلخ هو مكرر مع ما حل به المتن قوله أعطى اليقين إلخ أي فلو كن ثمانيا فطلب أربع لم يعطين شيئا أو خمس أعطين ربع الموقوف لتيقن أن فيهن زوجة أو ست فالنصف وهكذا ولهن قسمة ما أخذنه والتصرف فيه ولا ينقطع به تمام حقهن\rفصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة","part":6,"page":283},{"id":1662,"text":"قوله وبحث الزركشي هو هنا بصيغة الماضي بخلافه فيما مر فإنه بصيغة المصدر وقوله يأتي فيه ما مر هو خبر أنه فهو من كلام الزركشي ومراده بنظير ما مر ضد ما مر أي عدم الاستحقاق قوله وذلك لا يزول مع الغيبة أي فلا بد من رفعها للقاضي وإعلامها له بأنها رجعت للطاعة فيرسل القاضي إلى الزوج فإن مضت بعد الإرسال والعلم مدة وإمكان الرجوع ولم يرجع استقرت عليه لأن المانع الآن من جانبه قوله حين طلوع الشمس أي وقت\rقوله يتناول حال تمامه يعني لا يتناول إلا ذلك\rباب الخيار قوله ومثله أي في الحكم فهو غيره في المفهوم ليتأتى ما ذكره بعد فتأمل","part":6,"page":284},{"id":1663,"text":"قوله ويثبت أيضا بالإغماء إلخ عبارة الروض والجنون وإن تقطع لا الإغماء بالمرض لا بعده قوله واستشكال تصور فسخ المرأة بالعيب يعني المقارن إذ الطارئ لا إشكال فيه","part":6,"page":285},{"id":1664,"text":"قوله وخرج بهذه الخمسة أي بالنظر لكل من الزوجين على حدته إذ كل واحد منها يتخير بخمسة قوله أن يتعذر دخول ذكر من بدنه كبدنها إلخ أي ولم يفضها كما صرح به حج قوله كما تتخير بكبر آلته بحيث يفض كل موطوءة","part":6,"page":286},{"id":1665,"text":"قد يقال إن كان يلزمها تمكينه فالعبرة بحالها وإن كان لا يلزمها تمكينه فلا وجه لثبوت الخيار إلا أن يقال إنه حينئذ لا يتقاعد عن العين لكن قياسه أن العبرة بكونه يفضيها أو لا يفضيها بخصوصها نظير ما لو كان يعن عنها بخصوصها فلينظر قوله ومحل ذلك انظر ما مرجع اسم الإشارة مع قصره الخلاف على الجذام والبرص قوله هي كمستأجر أي قياسا عليه إذا عيب الدار المستأجرة قوله ورد بتضرره لا يظهر على الأصح الآتي وجه الرد فيما لو حدث العيب بعد الوطء لتقرر المسمى به قوله كحدوث الجب في الخلاف والراجح منه الثبوت\rقوله أو كله انظره","part":6,"page":287},{"id":1666,"text":"مع أن كل المهر قد تقرر بالدخول فهو لازم له بكل حال قوله ويتخير الولي أي ولو كانت المرأة بالغة رشيدة كما يدل عليه قوله وإن رضيت به إذ نحو الصغيرة والمجنونة لا أثر لرضاه فلا يحسن أخذه غاية قوله قد يتناول السيد إلخ أي بالتجوز في الولي لما مر أن السيد إنما يزوج بالملك لا بالولاية\rقوله وإن لم يتوصل إليه إلا بإبطال حق غيره أي كسقوط المهر قوله بمضي السنة قضيته أنها لو علمت بعنته وأخرت الرفع إلى القاضي لا يسقط خيارها وربما يقتضي قوله الآتي وقضية كلامهم بل صريحه أن الرفع ثانيا إلخ خلافه قوله وفي غيرها بثبوته أي كما يعلم مما يأتي في كلام المصنف من أن الفسخ بهذه العيوب إنما يكون بعد الرفع للقاضي وذكره هنا ليبين محل الفور فهو غير ما يأتي لا عينه قوله ويقبل دعواه الجهل أي وإن طال الزمن جدا\rقوله لإيهامه أي أن محل وجوب المهر إذا كان هو الفاسخ قوله لأنه إنما بذل المسمى إلخ لا يخفى أنه إنما يأتي فيما لو كان العيب بها ويقتضي أنه لو كان العيب به يجب المسمى وهو القول الآتي ومن ثم قال بعضهم فيه إنه الذي لا يتجه غيره لكن أجاب عنه الشهاب حج بما لا يشفي عند التأمل فليراجع","part":6,"page":288},{"id":1667,"text":"قوله فكان القياس إلحاقه بالعيب لك أن تقول بل القياس إلحاقه بهما بجامع أن كلا من الثلاثة ملحظ الفسخ فيه حصوله في الحال من غير نظر إلى كونه مقارنا أو غير مقارن ولا يصح إلحاقه بالعيب للفارق الذي أشرت إليه\rوأما كون الفسخ يقع بنفسه أو بفاعل فذاك أمر آخر لا يصح أن يكون ملحظا في ذلك فتأمل قوله أنه إنما تمتع بمعيبة هو قاصر على ما إذا كان العيب بها قوله وأيضا فقضية الفسخ إلخ يقتضي وجوب مهر المثل حتى في العيب الحادث بعد الوطء فتأمل قوله أو قبله أي الوطء قوله وقد عادت إلى الإسلام أي فإن ماتت على ردتها فلا شيء لها لإهدارها بالردة بخلاف ما لو عادت إلخ فإن يتبين عصمة أجزائها قوله في الثانية هي قوله أو منه\rقوله أي وقد عادت أي في مسألة ردتها","part":6,"page":289},{"id":1668,"text":"قوله بأن سكت تصوير لتغرير الزوجة بقرينة ما بعده قوله لاستيفائه إلخ تعليل لأصل الحكم قوله وكل صحيح أي كل من قول المتولي والزاز وكان المناسب تقديمه على التعليل قوله وبه أي بالتعليل قوله ويغني عنه المحكم بشرطه أي بأن يكون مجتهدا ولا يوجد قاض ولو قاضى ضرورة قوله أنها لو لم تجد حاكما منه ما لو توقف فسخ الحاكم لها على دراهم وينبغي أن يكون لها وقع بالنسبة لحال المرأة\rقوله كما قاله صاحب الخصال هو الخفاف قوله وكذا تثبت بيمينها أي وبإخبار معصوم قوله حظيرة وهي ما تحوط للماشية كالزريبة مثلا\rقوله وهي غير رتقاء ولا قرناء لا يلاقي ما مر من ثبوت الخيار إذا كانت رتقاء أو قرناء وهو مجبوب وهذا ساقط في بعض النسخ قوله وإلا لزم بطلان نكاحها حيث إلخ لعل فيه تقديما وتأخيرا فتأمل","part":6,"page":290},{"id":1669,"text":"قوله وهو صريح في التحليل لكن الذي قدمه هناك اعتماد عدم حصول التحليل به قوله إذ النكول أي مع رد اليمين","part":6,"page":291},{"id":1670,"text":"قوله والزوجة حرة سيأتي ما يخالفه قوله صح النكاح تقدير هذا يترتب عليه أمران الأول أنه يصير حاصل المتن مع الشرح فالأظهر صحة النكاح ثم إن بان خيرا مما شرط صح النكاح ولا يخفى ما فيه\rالثاني أنه يفيد أن عدم ثبوت الخيار وحده ينتجه صحة النكاح فيفهم أن ثبوت الخيار مفرع على عدم صحة النكاح وليس كذلك","part":6,"page":292},{"id":1671,"text":"قوله أي والحرية كذلك أي وهو ضعيف كما يعلم مما يأتي لكن تعبيره بأي يفيد أن مسألة الحرية ليست في الأنوار وسيأتي في كلامه نسبتها للأنوار وفي نسخة بدل الحرية الحرفة وهي الأصوب قوله أي إذ لم يزد نسبها إلخ يوهم أن صورة المتن قاصرة على مسألة النسب وليس كذلك قوله في الأولى تبع في هذا التعبير الجلال المحلي وكذا في قوله الآتي في الثانية مع أنه لم يتقدم في كلامه ما يتنزل عليه ذلك والجلال المحلي ذكر بعد قول المصنف المار وإن بان دونه ما نصه كأن شرط أنها حرة فبانت أمة وهو حر يحل له نكاح الأمة وقد أذن السيد في نكاحها أو أنه حر فبان عبدا وقد أذن له السيد في النكاح والزوجة حرة\rا ه\rفصح له التعبير","part":6,"page":293},{"id":1672,"text":"المذكور على أن ما ذكره الشارح هنا تقدم في كلامه ما يغني عنه قوله وثم ككل مفسوخ أي وثم في قول المصنف ما سبق في العيب قوله في سكناها أي المعتدة عن الفسخ لا بقيد كونها حاملا كما صرح به في النفقات في فصل الجديد أنها تجب بالتمكين بعد قول المصنف والحائل البائن بخلع إلخ وفي العدد في فصل تجب سكنى لمعتدة طلاق بعد قوله ويجب لمعتدة فسخ إلخ\rقوله شرط كان ينبغي زيادة لام فيه كما في التحفة ليبقي المتن على تنوينه قوله إذا كانت كذلك اسم الإشارة راجع إلى قوله بأن وقع شرطا في صلبه قوله بل يكفي فيه تقدمه قال سم على منهج قوله فيكفي فيه تقدمه إلخ اعتمده م ر أي كما يكفي تأخره كان قال له بين العقد والوطء هذه حرة لأنه لو لم يقل له كان بسبيل من أن لا يطأها كذا وجده م ر بخطه من قراءته على والده ثم توقف من جهة أنه لم يطلع على مستنده من كلامهم\rقوله وهو وكيل عن مالكها سيأتي في كلامه تصوره من المالك أيضا قوله أخذا من كلام الإمام في ذلك إلخ حاصل هذا البحث كما يعلم من شرح الروض وغيره أن الغزالي قائل بأن التغرير المتقدم على العقد مؤثر مطلقا بالنسبة لقيمة الولد وأن الإمام يشترط فيه شرطين أن يتصل بالعقد أي عرفا\rوأن يذكر على وجه الترغيب في النكاح\rفلو انتفى شرط منهما ففيه تردد له والشارح لم ينبه على كونهما مقالتين فلم يبق لذكر الثاني بعد الأول موقع في كلامه\rوقوله وهو مفهوم مما قبله بالأولى صوابه وهو فرد من أفراد ما قبله وأما قوله وإنما ذكر للخلاف فلم أفهم معنى لأنه إن أراد به كلام الإمام فهو غير صحيح لما علمت أنه فرد من أفراد كلام الغزالي فهو محل وفاق بينهما وإن أراد كلام الغزالي فهو غير صحيح أيضا لأنه إنما ذكر لإفادة الحكم بحيث لا يغني","part":6,"page":294},{"id":1673,"text":"عنه كلام الإمام لا لمجرد الخلاف فيه فتأمل قوله غير السيد أي ما يأتي قوله إن كان مهر مثل كأن كان النكاح فاسدا\rوأما قوله في شرح الروض أو بفسخه فهو مبني على أنه إذا شرط حريتها وهو عبد فبانت أمة أنه يتخير وقد مر أن الراجح خلافه قوله أو سفيها مع قوله أو الولي يراجع الحكم في ذلك قوله أو منهما","part":6,"page":295},{"id":1674,"text":"أي ولم يكن تغرير الوكيل مستندا لقول الزوجة لما يأتي قوله ومن عتقت كلها إلخ\rفرع لو طلقها العبد لم يقع طلاقه في الحال ولكن يكون مراعيا سبب الفسخ فإن اختارت المقام معه علمنا أن الطلاق لم يقع وإنما قلنا هذا لأن سبب الفسخ سبق وقوع الطلاق وفي إيقاع الطلاق إبطال فسخ تقدمه فلم يجز إبطاله استغناء في الفرق والاستثناء للبكري\rأقول قد يقال فيما ذكره من عدم وقوع الطلاق نظر وإن تقدم سبب الفسخ بل القياس أن يحكم بوقوع الطلاق الآن ثم إن علمت بالعتق وامتنعت من الفسخ حتى انقضت العدة رجاء أنه لا يراجع استغنت عن الفسخ وتعذر في التأخير لذلك فلو راجع قبل انقضاء العدة جاز لها الفسخ وليس هذا كما لو طلق المعتدة في العدة لأن المرتدة إذا أصرت على الردة حتى انقضت العدة تبين حصول الفرقة بنفس الردة وإنما ينبغي تشبيه هذا بما لو اشترى شقصا من دار ولم يعلم الشريك بالبيع فباعه المشتري لآخر فإن البيع صحيح وإن سبق استحقاق الأخذ بالشفعة على بيع المشتري قوله فيصدق أي السيد قوله في زعمهما أي الزوجين قوله وعليه أي تصديق السيد قوله لأنه حق السيد أي فيجب له نصف المسمى إن كان صحيحا ونصف مهر المثل إن كان المسمى فاسدا قوله امتنع نكاحها أي عليه","part":6,"page":296},{"id":1675,"text":"قوله وألحق بالعبد المبعض أي وإن قل ما فيه من الرق قوله أو مات أي الزوج قوله ما لم يمسها أي يطأها قوله تؤخر جزما أي وتعذر في التأخير فتفسخ بعد الكمال إن شاءت قوله لها انتظار بينونتها أي فلا يسقط خيارها بذلك فإن راجعها ثبت لها الخيار عقبها قوله أشكل على العلماء أي حيث اختلفوا فيه\rقوله قبل وطء ظرف لقول المصنف عتقت\rقوله وما وجب منهما أي مهر المثل والمسمى قوله لوقوع الوطء أي بسبب وقوع إلخ","part":6,"page":297},{"id":1676,"text":"فصل\rفي الإعفاف قوله فإن استويا قربا فقط أي لا عصوبة قوله في الرشيد قيد في الفرع كما يعلم مما يأتي قوله مهر مثل حرة انظر لو كان إنما نكح بأكثر أو بأقل ويعلم حكم الزيادة مما بعده قوله ولا تكفي شوهاء لعله إن لم يردها","part":6,"page":298},{"id":1677,"text":"الأب فليراجع قوله اتجه تزويجه بها قال حج ويتزوجها الأب للضرورة وهو مع قوله الآتي عقب قول المصنف محتاج إلى نكاح وإن أمن الزنا صريح في عدم اشتراط توفر شروط تزوج الأمة فيكون مستثنى مما مر في تزوج الأمة لكن في حواشي التحفة لسم أنه لا بد من توفر الشروط كما هو ظاهر\rا ه\rفليحرر قوله أقل هذه الخمسة لا يخفى أنها ترجع إلى مهر حرة أو ثمن أمة على أن الصورتين الأوليين ليس بينهما فرق معنوي فتأمل قوله إذ قد يقدر عليها أي الأصل على مؤنته فقط قوله ومؤنة انظره مع أن المؤنة مقدرة سيما وقد مر أنه لا يجب لها أدم قوله ولو اتفقا على مهر أو ثمن أي ولم تكن معينة الأب أرفع مؤنة بقرينة ما قبله","part":6,"page":299},{"id":1678,"text":"قوله بغير فعله لعله أو بفعله المعذور فيه كدفعها لصيال أخذا مما يأتي فليراجع","part":6,"page":300},{"id":1679,"text":"قوله أي وطء إنما حمل النكاح على الوطء لقول المصنف المار إعفاف قوله لخدمة لنحو مرض وظاهر أنها تكفي هنا وإن كانت شوهاء فليراجع قوله كما اقتضاه كلام الروضة أي في المستولدة قوله في ذلك أي نفي الحد","part":6,"page":301},{"id":1680,"text":"قوله وإن كان قنا أي الأب قوله كولد المغرور أي إذا كان رقيقا قوله فيطالب أي الأب الرقيق ولا ينافي هذا ما سيأتي من أن الأب لا يغرم قيمة الولد لأنه في الحر لأنه التزم قيمة الأم كما سيأتي قوله نفذ فيه أي في نصيب الابن قوله ولا حاجة إلخ من تمام علة الضعيف يشير إلى الرد على الأظهر","part":6,"page":302},{"id":1681,"text":"قوله ويحصل ملكها قبيل العلوق وهذا مبني على الأصح المار في المتن كما يدل عليه قوله ومقابل الأصح إلخ لكن في سياقة قلاقة شديدة فلتراجع عبارة الجلال المحلي قوله وإن لم يجب إعفافه أي على ذلك الولد بأن كان هناك من هو مقدم عليه في وجوب الإعفاف قوله الذي لا تحل له الأمة يعني أمة ابنه","part":6,"page":303},{"id":1682,"text":"328\rفصل\rفي نكاح الرقيق قوله فيسقط القول بأنه كان الأحسن إلخ في سقوط القول بما ذكر بمجرد ما قرره نظر ظاهر إذ هو لا يدفع الأحسنية المذكورة ومن ثم اعترف بها حج بعد أن أشار إلى الاعتراض على المتن ورده باللفظ الذي","part":6,"page":304},{"id":1683,"text":"ذكره الشارح قوله أو زاد أي الرقيق في المهر الذي قدره له السيد","part":6,"page":305},{"id":1684,"text":"قوله إلى وقت المطالبة أي والصورة أن الاستخدام أو الحبس باق بقرينة ما قبله قوله كالنهار أي فيلزمه هنا الأقل أيضا كما صرح به حج قوله كما مر أي من مطلق كون الليل في حقه كالنهار وإن كان ما مر في تخليته للاستمتاع وهنا في لزوم الأقل المذكور قوله وفي استخدام ليل لا يعطل إلخ المراد أنه كان عمله ليلا يعطل شغله نهارا يلزمه الأقل المذكور\rوإن كان عمله المعتاد نهار\rا ه\rكذا ظهر فليراجع","part":6,"page":306},{"id":1685,"text":"قوله وإن كانت محترفة هو قيد في قول المصنف استخدمها نهارا أي ولا يلزمه تسليمها للزوج حينئذ وإن كانت محترفة وقال الزوج دعها تحترف في بيتي\rوعبارة البهجة وأخذها للزوج ليلا لا في غير ولو صاحبة احتراف قوله لا يجوز له المسافرة أي فلو خالف وسافر بها بغير إذن ضمن ضمان الغصوب لأنه وضع يده عليها بالسفر بلا إذن من السيد قوله كما مرت الإشارة لذلك أي في قوله بعد قول المصنف وله المسافرة به ولم يتعلق به حق للغير وإلا اشترط رضاه قوله ولا يلزم بالإنفاق عليها أي إذا صحبها ما لم تسلم له في السفر على العادة\rقوله إلا ما وجب للمفوضة الأولى لا ما وجب إلخ لأن ما وجب مما ذكر لم يجب بالعقد أيضا فما وجب بالنكاح الفاسد لم تشمله عبارة المتن قوله وإن عتقت أي بعد التزويج قوله ولا يحبسها البائع أي لزوال ملكه عن الرقبة ولا المشتري لأن سبب الوجوب لم يكن يملكه","part":6,"page":307},{"id":1686,"text":"قوله فللمشتري أي إن وقع الوطء في ملكه وعبارة التحفة فمن وقع أحدهما أي الوطء أو الفرض في ملكه فهو المستحق قوله أو قبله أو لم يدخل بها أصلا انظر ما الداعي إلى هذا في الغاية قوله كما لو قال لأمته إلخ","part":6,"page":308},{"id":1687,"text":"هذا التشبيه لشيء محذوف في الشرح وهو في شرح الروض وهو قوله بعد تقرير الدور لأنه حال العقد شاك هل هي حرة أو أمة ثم قال كما لو قال لأمته إلخ\rكتاب الصداق\rقوله ما وجب هو خبر هو المار قوله والأصل فيه أي الفرض أو الوجوب قوله وهذا على خلاف الأصل إلخ أي لأن المعنى اللغوي المشتق من الصدق لا يناسب إلا ما بذل في النكاح فقط","part":6,"page":309},{"id":1688,"text":"قوله لم يخل نكاحا منه أي وأما الواهبة نفسها فلم يوقع لها نكاحا قوله وإنما لم يجب عبارة القوت ولأن المقصود الأظهر من النكاح الاستمتاع فكان ركنه الزوجان دون الصداق قوله لا يجوز أقل منها لعله إذا ذكر المهر في العقد وإلا فسيأتي حكاية إجماع على جواز إخلاء العقد منه","part":6,"page":310},{"id":1689,"text":"قوله فإن فقد وله مثل إلخ يتأمل قوله أم ابنه كأن ولدته منه وهي في غير ملكها بنكاح ثم ملكها إذ لو صح لملكها ابنها فتعتق عليه فيمتنع انتقالها للمرأة قوله يمكن تقويمها يعني يمكن أن تقوم لو تلفت لتتأتى فيها الأحكام الآتية التي من جملتها الضمان بالقيمة احترازا عما لا يمكن فيه ذلك كغير المنضبط فلا يأتي فيه جميع ما يأتي فالشارح وطأ بهذا لتجري فيه جميع الأحكام ومثله العبد الموصوف فقوله الموصوف صفة كاشفة إذ المراد ما يمكن وصفه لو تلف كالعبد فتأمل قوله كالمبيع عبارة التحفة كالثمن","part":6,"page":311},{"id":1690,"text":"قوله وما اعترض به إلخ الاعتراض للبلقيني وصورته أنه لو كان كالمسلم فيه لاعتبر تسليم الزوجة في مجلس العقد قوله لأن الصنعة إلخ يتأمل قوله قيمة التالف اعتبار القيمة واضح في العبدين ونحوهما أما المثل كقفيزي بر تلف أحدهما فالقياس التوزيع باعتبار المقدار لا القيمة ويرجع في القيمة لأرباب الخبرة فإن لم يتفق ذلك إما لفقدهم أو لعدم رؤية أرباب الخبرة له صدق الغارم\rقوله والزوائد أي المنفصلة\rقوله وخرج بملكته أي فليس لها الامتناع\rفرع فهم من الروضة أن لولي الصغيرة أن يزوجها بمؤجل وهو كذلك عند المصلحة وهل يجب الإشهاد والارتهان قياس بيع ما لها بمؤجل الوجوب فإن لم يتأت الإشهاد والارتهان لم يجز إلا أن لا ترغب الأزواج فيها إلا بدونها ا ه سم على حج قوله بأنه لا مصلحة أي في التسليم فلا حاجة إلى بحثه قوله أن لسيدها منعها أي من تسليم نفسها قوله في الكبير أي الشرح الكبير","part":6,"page":312},{"id":1691,"text":"قوله وخرج بملكته بالنكاح أي بمجموع ذلك إذ هو مشتمل على قيدين فقوله ما لو زوج أم ولده إلخ محترز قوله ملكته وقوله ما لو زوج أمة ثم أعتقها إلخ محترز قوله بالنكاح قوله ويحبس الأمة سيدها هو محترز قوله المالكة لأمرها قوله المالك للمهر لعله أخرج به الموصى بفوائدها فليراجع","part":6,"page":313},{"id":1692,"text":"قوله إذ ذلك هو العدل تعليل للأظهر قوله لزوال العلة يتأمل قوله وليس هذا كالممتنع المذكور تبع في ذكر هذا العلامة حج لكنه لم يتقدم في كلامه ذكر الممتنع والعلامة المذكور ساق مقالة أخرى قبل اختيار البلقيني أنه نائبهما جميعا ونقل استدلال قائلها بقوله لو أخذ الدين من الممتنع ملكه الغريم وتبرأ ذمة المأخوذ منه فأراد هنا أن يفرق بين الزوج وبين الممتنع المذكور قوله إذ هذا تفويت حاصل إلخ عبارته في حواشي شرح الروض يفرق بأن الأخذ بها أي بالشفعة تفويت معدوم فأشبه التحصيل فله تركه بالمصلحة ومسألتنا تفويت حاصل إذ البضع يقابله حق الحبس فإذا سلمها فقد فوت عليها حقها لا سيما حيث كان ممن لا يرى خلاص حقها منه\rا ه\rفليتأمل فيه على ما فيه من تحريف قوله ولو إنما يظهر وجهها بالنسبة للأصح الآتي ولعله وطأ بها فليتأمل","part":6,"page":314},{"id":1693,"text":"قوله المغيبة هو بضم الميم وكسر المعجمة وبالتحتية المحففة وهي التي غاب عنها زوجها وفعلها أغاب قوله من يوم أو يومين عبارة التحفة من نحو يوم أو يومين\rا ه\rفشملت الثلاثة أيضا ولا بد من ذلك لينسجم مع المتن كما لا يخفى فلعل لفظ نحو سقط من الكتبة","part":6,"page":315},{"id":1694,"text":"قوله ويكره لولي صغيرة إلخ هذا هو المراد من المتن ومن ثم قال العلامة حج عقب قوله ولا مريضة أي يكره الولي والأخيرتين أي المريضة والهزيلة ذلك قوله إن خافت إفضاءها أي أو ما لا يحتمل عادة\rقوله ويستقر المهر بوطء أي ويصدق في نفيه الوطء قوله وإزالة بكارة بلا آلة أي فإن طلقها بعد وجب لها الشطر دون أرش البكارة فإن فسخ النكاح ولم يجب لها مهر وجب أرش البكارة كذا يفهم من سم على منهج قوله وقد يسقط أي ابتداء وقوله بعد وطئها أي وطء الزوج لها قوله أقوى من الابتداء أي فيبقى في ذمته حتى يعتق ويزول ملكها عنه فيتعلق بكسبه قوله إذ لو وجب رق أي كان وجوبه يثبت دينا يرق به بعضها ا ه سم على حج قوله ولا يستقر بها أي الخلوة","part":6,"page":316},{"id":1695,"text":"فصل\rفي بيان أحكام المسمى الصحيح قوله والمغصوب مملوكا قد يقال ما الداعي إلى ذلك مع أن له قيمة في نفسه قوله من يرى لها أي الخمر قوله ويفسخ أي بسببها قوله فسد أي المسمى وقوله ووجب مهر المثل أي ولا رجوع للزوج على الأب بما دفعه له لأنه تبرع منه قوله كذلك أي من الصداق قوله صح بالألفين معتمد قوله بلفظ الاستحقاق أي الذي أفاده قوله على أن لأبيها ألفا إلخ قوله وفيه نظر إلخ وليس فيه ما يقتضي اعتماد مقتضى النظر فإن مجرد التوقف في الحكم لا يبطله وإنما يقتضي مخالفة الأول لو ذكر أن الثاني هو الأوجه أو نحوه وكذا كل موضع نقل فيه حكم عن أحد ونظر فيه لا يكون النظر مقتضيا لضعفه ومع ذلك مقتضى النظر هو المعتمد","part":6,"page":317},{"id":1696,"text":"قوله فهو وعد منها لعله بالنظر لموافقتها إياه وإلا فهي لا يتصور منها وعد في صلب العقد الذي الكلام فيه قوله وهو الأوجه لعل وجه خروجه عما يأتي في شرط مقتضى العقد أن المقصود من العقد اللزوم وهذا ينافيه وقد يقال إن هذا ليس من مقتضيات العقد بل مخالف لمقتضاه وأي فرق بين شرط الخيار المذكور وشرط الطلاق وسيأتي أنه مخالف لمقتضى العقد ومخل بمقصوده فتأمله فلعله يندفع به تشنيع الشهاب سم على الشارح","part":6,"page":318},{"id":1697,"text":"قوله وهذا أوجه يتعين أن يجيء فيه التفصيل الآتي فيما لو تزوج كتابية أو أمة بشرط عدم الإرث ورأيت","part":6,"page":319},{"id":1698,"text":"الشيخ أشار إلى ذلك قوله على أن لا يفعل انظره مع قول الأصوليين إن الفعل لا عموم له ولعله سقط من النسخ لفظ مطلقا أو نحوها\rقوله صح بالمسمى وعليه فلو انفسخ نكاح إحداهما قبل الدخول أو طلقت وزع المسمى عليهما باعتبار مهر المثل فلو كان مهر الباقية عشرين والتي انفسخ نكاحها عشرة سقط عن الزوج ثلث المسمى ووجب للباقية ثلثاه\rقوله لعدم وجود شرط العطف وهو أن لا يصدق أحد معطوفيها على الآخر قوله فسد المسمى أي حيث لم يعين له قدرا ولو قالت لوليها وينقص عنه أخذا مما يأتي في قوله وما إذا كان يزوجها بالإجبار كما يعلم من قوله بكرا فلا يشكل بما ذكره بعد من البطلان على طريقة الرافعي قوله أما من مال الولي فيصح محترز قوله من مال المولى عليه قوله قالوا في الأولى هي قوله التي يجب تكرارها قوله وذلك أي قوله من غير كفء\rقوله فيما ذكر أي في قوله كما لو قالت قوله فرتبه أي الولي وقوله غير معتبرة وهي تسميتها لأن عبارتها لاغية في المال قوله إن رد على ثيابي أي مثلا قوله كان له تزويجها وإنما لم يبطل إذنها المذكور لاشتماله على التعليق لما مر في كلامه من أنه ليس وكيلا إذ التعليق إنما يبطل الوكالة دون الولاية إذ هي ثابتة قبل الإذن وغاية الأمر أن تصرفه موقوف على الإذن منها وقد وجد","part":6,"page":320},{"id":1699,"text":"346\rفصل\rفي التفويض قوله إخلاء النكاح عن المهر يعني على الوجه الخاص الآتي في المتن ولعل اللام في المهر للعهد الشرعي","part":6,"page":321},{"id":1700,"text":"أي مهر المثل ليدخل ما سيأتي فيما لو قالت له زوجني بلا مهر فزوجها بدون مهر المثل أو بغير نقد البلد\rأو أن إخلاءه عن المهر هو صورته الأصلية فتأمل قوله لأن الوكيل يلزمه الحظ إلخ قد يقال كان قضية ذلك أنه يلزمه ذكر مهر المثل فأكثر في العقد قوله ولو زوجها على أن لا مهر ولا نفقة يعني الرشيدة أو من في معناها ممن مر","part":6,"page":322},{"id":1701,"text":"قوله أما إذنها في النكاح المشتمل على التفويض فصحيح يعني أنها إذا أذنت في النكاح وفوضت يصح الإذن بالنسبة إلى النكاح لا إلى التفويض قوله من إشكال الإمام يعني جواب إشكال الإمام فهو على حذف مضاف","part":6,"page":323},{"id":1702,"text":"أو أن لفظ جواب سقط من الكتبة قوله أو باعها أي أو باعهما معا قوله أي صداقها عبارة حج أي صفاتها المراعاة فيه ا ه\rوعليه فكان الأولى جعله مقدرا بعد الجار في قومه بحال العقد\rفيقول وتعتبر بصفاتها المراعاة حال العقد فكان الأولى للشارح أن يقول أو صداقها قوله ويؤخذ منه أن الأوجه في الأخذ من ذلك نظر لأنه لم يقترن بالعقد إتلاف في مسألة الموت قوله خلافا لبعض المتأخرين هو حج حيث اعتبر وقت العقد\rقوله نعم إن فرض أي الزوج قوله لا علمها في نسخة لا علمهما وهي عن خطه ا ه حج قوله ومحل الخلاف هذا التقييد لا حاجة إليه لأن الكلام فيما يفرضانه بتراضيها وما ذكره ليس منه فإن الوطء بمجرده يوجب مهر المثل فالبحث عنه بحث يعلم به ما وجب لها بالوطء قوله مستهلك بفتح اللام يقال أهلكه واستهلكه بمعنى واحد ا ه مختار\rقوله باعترافها قيد في كونه مهر مثلها قوله ومحل الخلاف إلخ عبارة القوت ذكر الماوردي تقدير المهر بعد الدخول وأن الحاكم يقدره فإن حكمه هنا مقصور على تقديره دون إيجابه لأنه وجب بالدخول وإن قدره الزوجان لم يصح تقديرهما إلا مع علمهما بقدره قولا واحدا لأنه هنا قيمة مستهلك قوله ولو من غير جنسه عبارة ابن حجر ولو من جنسه وهي أولى لأنها في مقابلة قوله وقيل لا إن كان من جنسه قوله ويجوز النقص أي بالرضا\rقولهولو من غير جنسه كذا في النسخ وينبغي حذف لفظة غير لأن مقصود الغاية مخالفة القول الأتي قوله في الصفة أي صفة المهر","part":6,"page":324},{"id":1703,"text":"قوله وبدونه أو أكثر منه إلخ أي وحكمه بدونه أو أكثر منه لا يجوزه رضاهما به\rقوله لبروع بكسر الباء عند المحدثين وبفتحها عند أهل اللغة لأنه لم يسمع من كلامهم فعول بالكسر إلا خروع وعتود اسمان لنبت وواد ا ه شيخنا زيادي","part":6,"page":325},{"id":1704,"text":"351\rفصل\rفي بيان مهر المثل قوله نسبا وصفة أي مجموعهما وإلا فسيأتي أنه إذا فقد النسب يرجع إلى الصفة فقط في الرحم ثم في الأجنبيات قوله خلافا للقفال والعبادي الظاهر أنه مقابل كلام الأكثرين قوله بمهر نساء بروع يعني قضى","part":6,"page":326},{"id":1705,"text":"لبروع بمهر نسائها قوله ولا يردن على كلامه أي لأنهن لا ينتسبن إلا لآبائهن وليسوا من عصبة هذه قوله نسبهن لعل المراد أنه جهل كيفية انتسابها إليهن وعكسه بأن علم أصل الانتساب وجهلت كيفيته قوله والأخوات يعني للأب كما يعلم مما يأتي وحينئذ فهن كبنات العمات ونحوهما من الأجنبيات كما نبه عليه حج قوله أي للأم بالمعنى الشامل للشقشقة فلم يخرج به إلا بنات الأخوات للأب كما نبه عليه حج أيضا قوله الحاضرات","part":6,"page":327},{"id":1706,"text":"لعل المراد بالحاضرات من بلده بلدها وإلا فقد مر أن الميتات يعتبرن فضلا عن الغائبات قوله ومر أي في التفويض قوله بخلاف مجرد العقد يعني المذكور في قوله أنه إذا اعتيد التأجيل بأجل معين إلخ وإن أوهم سياق الشارح خلاف ذلك وعبارة الأذرعي ثم ما ذكرناه من عدم دخول الأجل في مهر المثل فيما إذا كان قد وجب أما لو احتيج إلى معرفته ليعقد به لمولى عليه من ذكر أو أنثى فالظاهر جوازه كما يبيع ويشتري له كذلك حيث اقتضاه النظر\rقال شارح يعني السبكي لو كان عادة نساء العصبة ينكحن بمؤجل وغير نقد البلد ففي المتلفات لا يمكن إلا الحلول ونقد البلد وأما في الابتداء إذا أراد أن يزوج الصغير أو الصغيرة فيجوز الجري على عادة عشيرتها وإن كان مؤجلا وعرضا وغير نقد البلد فيما يظهر\rا ه\rانتهت قوله أو لا هو بإسكان الواو فأو عاطفة ولا نافية","part":6,"page":328},{"id":1707,"text":"وعبارة الأذرعي ولم يفرقوا بين العاقلة والمجنونة والصغيرة وغيرها ويظهر أنها لو كانت صغيرة أو مجنونة وقلنا لا عمد لها أن يتكرر لأنه لا عبرة بتسليطها وتسليط الولي لا يؤثر إلا حيث يجوزه الشرع قوله فإن اختارت الأول فمهر آخر عبارة والده في حواشي شرح الروض محله في المكاتبة إذا لم تحمل فتخير بين المهر والتعجيز وتصير أم ولد فتختار المهر فإذا كان كذلك فوطئها مرة أخرى خيرت فإن اختارت المهر وجب لها مهر آخر وهكذا سائر الوطآت نص عليه الشافعي","part":6,"page":329},{"id":1708,"text":"فصل\rفي تشطير المهر وسقوطه قوله يلزمها المهر أي للزوج قوله ومثله ما لو أذن لعبده إلخ لا يخفى أن استثناء هذه صوري لأن","part":6,"page":330},{"id":1709,"text":"فيها واقعا كما سيصرح به وإنما استثناها نظرا إلى أن جميع العبد يصير لمالك واحد قوله ولو أعتقه مالكه أي وهو سيد الأمة قوله ويلحق بالموت أي المعلوم حكمه قوله وإن كان الزوج أو كان قبل الدخول كذا في نسخ ولا يخفى ما فيه من الخلل وعبارة والده في حواشي شرح الروض قوله أي شرح الروض ويعود إليها ذلك بكل فرقة أي في الحياة احترازا عن الفرقة بالموت لما مر أنه مقرر للمهر ومن صوره ما لو مسخ أحدهما حجرا أما لو مسخ الزوج قبل الدخول حيوانا ففي التدريب أنه تحصل الفرقة ولا يسقط شيء من المهر إذ لا يتصور عوده للزوج إلى آخر ما في الشارح فحق عبارة الشارح فإن كان الزوج وكان قبل الدخول إلخ ثم رأيته في نسخة كذلك قوله ينظر إليه أي لم يكن له غرض في أخذه إلا النظر إلى صورته ثم يرسله ولم","part":6,"page":331},{"id":1710,"text":"يقصد بأخذه صيده قوله والتعبير بنصف القيمة أي كما في المتن قوله في كلام الشافعي والجمهور أي كما أنهم عبروا أيضا بقيمة النصف فالشافعي والجمهور تارة عبروا بهذه وتارة عبروا بهذه خلافا لما يوهمه سياق الشارح ثم إن عبارة الشارح مقلوبة وحقها أن التعبير بقيمة النصف بمعنى نصف القيمة أي الذي هو المراد كما سينحط عليه كلامه وعبارة التحفة والتعبير بنصف القيمة وبقيمة النصف وهي أقل وقع في كلام الشافعي والجمهور فإما أن يكون تناقضا وهو ما فهمه كثيرون وإما أن يكون مؤداهما عندهم واحدا وعليه يحتمل تأويل الأولى لتوافق الثانية بأن المراد كل من النصفين على حدته ويحتمل عكسه بأن يراد قيمة النصف منضما للنصف الأخر والأوجه من ذلك كله ما في المتن وصوبه في الروضة أنه يرجع بنصف القيمة الذي هو أكثر من قيمة النصف رعاية له إلى الآخر ما في الشارح قوله قبل الفراق أي وبعد الإصداق بقرينة","part":6,"page":332},{"id":1711,"text":"ما يأتي قوله فإن رضيت إلخ إنما توقف على رضاها لأنه حصل فيه زيادة في ملكها قوله لا بسبب مقارن لم أره لغيره بالنسبة لما إذا كان الراجع النصف وإنما ذكروا هذا التفصيل فيما إذا كان الراجع الكل وعبارة الروض وأما المتصلة كالسمن والصنعة فللزوجة الخيار بين تسليمه زائدا أو قيمته غير زائد إلى أن قال ولو عاد إليه الكل نظرت فإن كانت بسبب عارض كردتها فكذلك أي فكما ذكر في عود النصف مما حدث فيه زيادة أو مقارن كعيب أحدهما أخذه بزيادته\rا ه\rوهو ظاهر لأنه لا يتصور العود في النصف فقط في العيب","part":6,"page":333},{"id":1712,"text":"المقارن لأن الفسخ فيه إما منها أو بسببها فلا يتصور فيه إلا الرجوع في الكل فتأمل قوله وعلى هذا يحمل إطلاق من أطلق إلخ أي على ما إذا لم ترض","part":6,"page":334},{"id":1713,"text":"قوله يأخذ نصف العين هو بالياء التحتية أي يأخذ الزوج","part":6,"page":335},{"id":1714,"text":"قوله فاشتدت الوحشة لا يخفى ما في هذه العبارة قوله أو تعذر بأن كان لها واختلفا إلخ إن كانت الصورة أنه أصدقها ليعلمها بنفسه فهي صورة المتن والتعذر فيها لا يتوقف على اختلافهما ولا على التشطير وإن كانت الصورة أنه أصدقها تعليما في الذمة فلا تعذر فإن أراد بالتعذر التعسر الآتي في إفتاء والده فمسألة القن كذلك فلا وجه للحكم عليها بالتعذر دونها ثم إنه صريح في أن إفتاء والده فيما لو كان التعليم لنحو قنها أيضا وليس كذلك والذي في فتاوى والده سئل عن شخص أصدق امرأة تعليم سورة معينة في ذمته ثم طلقها قبل الدخول والتعليم وقلتم بأنه لا يتعذر التعليم لأنه يستأجر من يعلمها ممن يحل نظره إليها وطلبت تعليم نصف السورة الثاني وطلب الزوج تعليمها النصف الأول فمن يعمل بقوله منهما فأجاب بأنه لا يخفى عسر التنصيف لأن النصف لا يوقف على حده كما يوقف على حد جميعه وتعليم نصف مشاع لا يمكن والقول باستحقاق نصف معين دون النصف الآخر تحكم ويؤدي إلى النزاع لا سيما أن السورة مختلفة الآيات في الطول والقصر والسهولة والصعوبة فحينئذ إن اتفقا على شيء فذاك وإلا تعين المصير إلى نصف مهر المثل\rا ه\rفكان صواب العبارة ومتى لم يتعذر وتشطر بأن كان لنحو عبدها مطلقا أو لها في الذمة واختلفا فإن اتفقا إلخ كما أفتى به الوالد في الثانية أخذا من تعليل الإسنوي إلخ ومثلها الأولى قوله حيث تعذر أي في صورة المتن وأشار به إلى أن قوله ويجب إلخ مترتب على","part":6,"page":336},{"id":1715,"text":"قوله فالأصح تعذر تسليمه خلافا لما وقع في حاشية الشيخ قوله ولم يرض بالرجوع مع تعلقه به هو واضح حتى في مسألة الرهن خلافا لما في حاشية الشيخ ولا تلازم بين منع بيع المرهون ورجوع الزوج فيه كما لا يخفى قوله فكانت حجة عليه أي المقابل قوله وخرج بما ذكر أي في قوله بلفظ الهبة قوله ما لو لم تهبه بلفظ الهبة أي كأن قالت له أعمرتك أو أرقبتك فإن كلا منهما هبة بغير لفظها","part":6,"page":337},{"id":1716,"text":"قوله فإنه يرجع بنصفه أي نصف البدل","part":6,"page":338},{"id":1717,"text":"وليس لولي عفو عن صداق قوله وإلا فنصف الصداق\rالأولى وإلا فنصفه كما في الروض\rقوله وجعلناه على ما يبقى لها عبارة الروضة ومعناه على ما يبقى إلخ ولعل ما في الشرح محرف عنه من الكتبة\rفصل في المتعة قوله وتتكرر بتكرره ظاهره ولو في العدة وخالف في ذلك حج قوله ففعلت أي أم لا ولعله سقط","part":6,"page":339},{"id":1718,"text":"من الكتبة قوله أو أن يتزوج طفل بكبيرة إلخ هذا لا يصح تصويرا لقوله وإرضاع نحو أمة لها فكان الأصوب أن يقول بدله وإرضاع نحو أمها له ليكون معطوفا على أصل الحكم قوله كأن ارتدا معا لعله سقط بعده لفظ فلا متعة أو نحوه من الكتبة\rقوله ويسن أي لا تبلغ نصف مهر المثل أي فلو كان النصف ينقص عن ثلاثين درهما فينبغي اعتباره وإن فاتت السنة الأولى لأنه قيل بامتناع الزيادة على نصف مهر المثل قوله فلا يشترط ذلك أي عدم مجاوزتها مهر المثل قوله وهو ظاهر وعليه فهل يكفي نقص أقل متمول أو لا بد من نقص قدر له وقع عرفا فيه نظر وظاهر إطلاقه الأول قوله معتبرا حالهما أي وقت الفراق قوله ورد بأن المهر بالتراضي مجرد كونه بالتراضي لا يصلح للرد على هذا الوجه فإنه لم يقل وقيل أقل مال يجب في الصداق بل قال يجوز جعله صداقا ومعلوم أن الجعل إنما هو بتراضيهما\rقوله بل مقتضى النظائر إلخ هو من عند الشارح وفيه نوع تكرير مع ما مر والمعترض هو شيخ الإسلام قوله فيه إشارة إلخ أشار الشهاب سم إلى التوقف فيه","part":6,"page":340},{"id":1719,"text":"فصل\rفي الاختلاف في المهر قوله ومن يبدأ به ينبغي حذفه ليتأتى له الاستدراك وليس هو في عبارة التحفة قوله عند الاختلاف السابق أي مطلق الاختلاف لا بقيد كونه من الزوجين كما لا يخفى قوله لمصيره بالتحالف مجهولا تعليل للمتن\rقوله ولو ادعت تسمية أي أكثر من مهر المثل كما يعلم من التعليل الآتي قوله من غير نقد البلد قيد في المسألتين قوله ووجه رده امتناع مطالبتها له إلخ لا يخفى أن هذا الرد ليس من جهة سماع الدعوى أو عدمه الذي","part":6,"page":341},{"id":1720,"text":"هو محل النزاع وإنما الرد لما ادعاه المخالف آخرا من أن لها المطالبة بالفرض\rوحاصل الرد منع أن لها المطالبة بالفرض إذ هو فرع ثبوت التفويت وهو لم يثبت لأن الزوج ينازعها فيه ويدعي أن النكاح إنما وقع بمسمى إلا أنه دون مهر المثل ولعل وجه سماع دعواها مع أنها لم تدع شيئا في الحال كما قاله المستظهر المذكور أن دعواها لما كانت وسيلة للمطالبة بالفرض سمعت\rقوله وقول الشارح هنا بأن نفى في العقد إلخ هذا إلى آخر السوادة يحتاج إلى تحرير قوله وفارقت ما قبلها يعني قول المصنف ولو ادعت تسمية فأنكرها إلخ","part":6,"page":342},{"id":1721,"text":"قوله أو ولياهما أي بأن كان المهر من مال ولي الزوج قوله بخلاف معطى من لا دين عليه لعله بصيغة اسم المفعول مصدرا ميميا فتأمل","part":6,"page":343},{"id":1722,"text":"قوله وبأنه لا يبعد إلخ كذا في النسخ ولعله سقط منه ألف قبل الواو إذ هو في الروضة علل بأحد الأمرين ورتب عليهما ما يأتي وانظر ما وجه وجوب الحد على الثاني مع أن شبهة اختلاف العلماء قائمة ولا بد\rفصل\rفي وليمة العرس","part":6,"page":344},{"id":1723,"text":"قوله لأن القصد بها ما مر انظر ما مراده بما مر وهو تابع فيه لحج لكن ذاك قال قبل ذلك في ضمن سؤال وجواب ما نصه والظاهر أن سرها صلاح الزوجة وبركتها قوله لوجبت الشاة هذا إنما يتأتى مع قطع","part":6,"page":345},{"id":1724,"text":"النظر عما فسر به الحديث فيما مر أن المراد به أقل الكمال\rقوله ومنه وليمة التسري أي من الغير ليوافق ما نقله الشهاب سم عن الشارح من عدم وجوب الإجابة لوليمة التسري قوله على الصحيح يعني وجوب الإجابة عينا كما علم مما مر أي وكفاية على مقابله قوله لأنه لا يوجد الآن إلخ تعليل لتقييد الشبهة فيما مر بالقوية كما","part":6,"page":346},{"id":1725,"text":"يصرح بذلك عبارة التحفة قوله وأذن زوج المزوجة أي في الوليمة بقرينة ما بعده قوله بل يأتي في هذا الشرط يعني المذكور في كلام المصنف أو لا قوله ما لم يخص أي القاضي وقوله بها أي بالإجابة قوله إلا من كان يخصهم إلخ عبارة الأذرعي نعم لو كان يخص قوما بإجابة قبل الولاية فحكى ابن كج عن النص أنه لا بأس","part":6,"page":347},{"id":1726,"text":"بالاستمرار قوله وأن لا يخص الأغنياء ويظهر أن المراد به هنا من يتجمل به عادة وإن لم يكن غنيا قوله أو قلة ما عنده أي واتفق أن الذين دعاهم لذلك هم الأغنياء من غير أن يقصد تخصيصهم بالدعوة ابتداء قوله لم تجب في اليوم الثاني ومن ذلك ما يقع أن الشخص يدعو جماعة ويعقد العقد ثم بعد ذلك يهيئ طعاما ويدعو الناس ثانيا فلا تجب الإجابة ثانيا قوله وسمعة عطف تفسير قوله كضيق منزل أو قصد جمع المتناسبين في وقت كالعلماء والتجار ونحوهم قوله لغير عذر كقلة ما عنده انظر ما صورة كونه يخصهم من حيث كونهم أغنياء لنحو هذا العذر\rقوله على ما إذا كان لا يتأذى به ظاهره أنه حمل للمسألتين والحمل في الثانية ينافي إطلاق قوله المار ولا أثر لعداوة بينه وبين الداعي فليحرر قوله كما علم مما مر عن البيان أي في قوله المار وأن لا يعذر بمرخص جماعة كما في البيان وانظر ما وجه علم ما ذكره مما مر عن البيان وظاهر كلامه أن الخوف على العرض ليس عذرا برأسه ولا يخفى ما فيه على أنه أولى من مجالسة من لا تليق به مجالسته بل يظهر أن العلة في كون المجالسة المذكورة","part":6,"page":348},{"id":1727,"text":"من الأعذار انخرام العرض لأن الضرر في ذلك ليس راجعا إلا للعرض قوله بناء على ما يأتي إلخ قال الشهاب سم انظر ما وجه البناء مع أن الآتي أنه يحرم حضور المحل الذي فيه المحرم بخلاف مجرد دخوله\rنعم الفرق لائح بين حضور الآنية وحضور الصور وهو أن المقصود من الصور نصها في المحل وهو حاصل فحرم مجرد الحضور بمحل هي فيه وأما الآنية فإن المقصود منها الاستعمال وهو غير حاصل بمجرد حضورها\rا ه\rقوله وبه يفارق الجار قال الشهاب سم هذا الكلام قد يفيد وجوب الإجابة لدار بجوارها منكر\rنعم فرق السبكي قد يفيد المنع\rا ه\rقوله وما قالاه أي الأذرعي والسبكي قوله ومانعيهم أي من شأن مانعيهم","part":6,"page":349},{"id":1728,"text":"قوله وألحق به صاحب العباب جلد فهد صريح هذا الصنيع أنه لا يحرم من جلود السباع إلا جلد النمر أي لورود النهي عنه كما قاله الحليمي وأن الفهد ملحق به على ما قاله صاحب العباب ولعل وجهه أنهما هما اللذان توجد فيهما العلة وهي أن استعمال ذلك شأن المتكبرين لظهور وبرهما وتمييزه لكن عبارة ابن حجر وفرش جلود السباع وعليها الوبر لأنه شأن المتكبرين انتهت فليحرر قوله إذ فرش الحرير لا يحرم مطلقا أي خلافا لقول المعترض لأنه المحرم قوله دون غيره الضمير يرجع إلى ما وفي العبارة مشاحة لا تخفى قوله والحاصل أن المحرم أي المجمع على تحريمه بقرينة ما مر آنفا قوله وحرم الحضور أي إذا لم يقدر على إزالته كما علم مما مر","part":6,"page":350},{"id":1729,"text":"قوله ومقطوع الرأس أي مثلا كما علم مما مر في الشارح\rقال الشهاب سم ويظهر أن خرق نحو بطنه لا يجوز استدامته وإن كان بحيث لا تبقى مع الحياة في الحيوان لأن ذلك لا يخرجه عن المحاكاة\rقوله وإن لم يكن له نظير أي كفرس بأجنحة","part":6,"page":351},{"id":1730,"text":"قوله ما لم يفاوت أي المالك قوله مغيرا قال الشيخ أي منتهبا قوله ومنه أي من التطفل وظاهر العبارة أن المتصف بالتطفل هو المدعو المذكور فلينظر هل هو المراد أو أن المراد أن المتصف بذلك من دخل معه من جماعته","part":6,"page":352},{"id":1731,"text":"قوله الخبر أنه {صلى الله عليه وسلم} حضر إملاكا إلخ انظر ما وجه الدليل منه مع أنه لا نثر فيه قوله نعم إن علم أن الناثر لا يؤثر به أي لا يخص به بعضهم دون بعض قوله وحيث كان أولى به إلخ لم يقدم قبله ما يتنزل هذا عليه وهو ما إذا سقط في حجره من غير أن يبسط له لكنه إنما يصير أولى به ما دام في حجره فإن سقط من حجره زال اختصاصه به كما يعلم مما يأتي في الشرح وحيث قلنا هو أولى به فسقط فأخذه غيره لم يملكه كما يعلم مما يأتي قوله لكن الأصح في الصور كلها الملك أي للآخذ الثاني","part":6,"page":353},{"id":1732,"text":"379\rكتاب القسم والنشوز\rقوله ومن لازم بيانهما بيان إلخ فيه نظر لا يخفى ولو أجاب بأن القسم والنشوز من جملة أحكام عشرة النساء وأكثر الكلام الآتي فيهما فلذلك خصهما بالذكر لكان واضحا على أن من المشهور أنه إذا ترجم لشيء وزاد عليه لا يضر قوله وبه يظهر أيضا اندفاع ما قيل إلخ القائل هو الأذرعي وعبارة كلامه أي المصنف يوهم أنه إنما يجب القسم إذا بات عندها وليس كذلك بل يجب عند إرادته ذلك فلا يجوز له تخصيص واحدة بالبداءة بها إلا بالقرعة على الأصح كما سيأتي انتهت\rفمراده بالقسم هنا كما ترى ضرب القرعة وحينئذ فالشارح كالعلامة حج لم يتواردا معه في الرد عليه على محل واحد\rنعم تقع المناقشة مع الأذرعي في أن القرعة تسمى قسما فتأمل قوله وفيما مر انظر ما المراد بما مر","part":6,"page":354},{"id":1733,"text":"قوله بطريقه الشرعي أي بأن يعيد المظلوم لهن حتى يقضي من نوبهن إذ لا يتصور القضاء إلا كذلك وليس في هذا إيجاب سبب الوجوب وهو لا يجب خلافا لما في التحفة لما بينه الشهاب سم في حواشيها من أن هذا من باب تحصيل محل أداء الحق الواجب فوجوب الإعادة وجوب لتحصيل ما يؤدي منه ما وجب لا وجوب لسبب الوجوب\rقوله ومعتدة معطوف على قول المصنف ناشزة","part":6,"page":355},{"id":1734,"text":"قوله ومسافرة بإذنه لا يقال لو قال ولو بإذنه لكان أحسن وإن كانت مسألة عدم الإذن معلومة بالفحوى لأنا نقول تتكرر مع قوله المار بأن تخرج بغير إذنه قوله لتتكون لكل واحدة نوبة إلخ علة غائية قوله قضى للأولى وهل يقضي للأخرى ما باته عند تلك في زمن الجنون يراجع","part":6,"page":356},{"id":1735,"text":"قوله وقوله أو خوف عليها إلخ أي قول المصنف\rقوله وسرية أي لمن يطؤها ولو سوداء قوله وللحرة الرجوع هنا أي فيما إذا كان معها سرية قوله ما لم يتعذر إفراد كل أي بخيمة وإن ترتب على ذلك أذى لهما أو لإحداهما للمشقة مع عدم دوام إلخ والمراد أن من شأن السفر ذلك حتى لو فرض عدم المشقة لا يكلف التعدد قوله كعلو وسفل والخيرة في ذلك للزوج حيث كانا لائقين بهما قوله من أول باب أي للمحل قوله أو قصد به الإضرار ويحرم التمكين في هذه الحالة على المرأة أيضا لأنه إقرار على معصية قوله متحد المرافق قال الشهاب سم قضيته جواز الجمع في مسكن متعدد المرافق لكن قضية قوله وأما إذا تعدد المسكن إلخ خلافا\rا ه\rقوله وسطح قال الشهاب المذكور الظاهر أن المراد أنه لا ينبغي أن يكون لهما سطح واحد أنه لا بد أن يكون لكل منهما سطح بدليل قوله الآتي كعلو وسفل لأن الظاهر في مثله اختصاص العلو بالسطح\rا ه\rقوله مع علم الأخرى عبارة غيره بحضرة الأخرى\rقوله أو غيره هذا تفسير الأتوني في أصل اللغة وإلا فالمراد به هنا وقاد الحمام خاصة أي أو نحوه ممن عمله ليلا","part":6,"page":357},{"id":1736,"text":"قوله لعكس ما ذكر هو باللام أوله خلافا لما يوجد في النسخ فهو علة أي فعله العكس عكس العلة المذكورة في المعكوس قوله وقول بعض الشراح يوهم أن ما قبله ليس من كلام هذا البعض وأن الحكم فيه مراد مع أنه ينافي ما سينحط عليه كلامه وعبارة التحفة وعماده في المجنون وقت إفاقته أي وقت كان وأيام الجنون كالغيبة كذا جزم به شارح وإنما يتأتى على كلام البغوي الذي ضعفاه إلخ فكأن الشارح توهم أن قوله كذا راجع إلى قوله وأيام الجنون كالغيبة خاصة فعبر عنه بما ذكر\rقوله أو الإفاقة أي على ما مر قوله ليعرف الحال أي ليعرف هل","part":6,"page":358},{"id":1737,"text":"هو مخوف أو غير مخوف قوله فيجب القضاء أي قضاء زمن المكث عندها وكذا زمن الذهاب والإياب كما يصرح به كلام التحفة قوله وذهب جمهور العراقيين إلى وجوبه يعني وجوب عدم طول المكث الذي هو مفاد قول المصنف أن لا يطول مكثه قوله صحة ما في المهذب أي من وجوب القضاء قوله على أن في حله إلخ المناسب على أن في حرمته قوله والثاني لا يجوز هو مكرر فقد مر\rقوله امتناعه يتأمل مرجع الضمير","part":6,"page":359},{"id":1738,"text":"قوله وجرى عليه الأذرعي فقال إلخ لا يخفى أن ما جرى عليه الأذرعي أخص من حيث التقييد بالدوام\rقوله فيما يظهر في النهار أي وأما الليل فهو في كلامهم قوله في ليلة واحدة أي أو يقال هو من خصائصه عليه الصلاة والسلام قوله وإن تفرقن قال سم على حج يؤخذ منه ما كثر السؤال فيه أن من له زوجة بمكة وأخرى بمصر مثلا امتنع عليه أن يبيت عند إحداهن أزيد من ثلاث فإذا بات عند إحداهن ثلاثا امتنع عليه أن يبيت عندها إلا بعد أن يرجع إلى الأخرى ويبيت عندها ثلاثا وهذا الحكم مما عمت البلوى بمخالفته ومعلوم أن الكلام عند عدم الرضا قوله من غير قرعة أي فلو أعاد القرعة جاز له ذلك على ما يشعر به قول المحلي ولا يحتاج إلى إعادة القرعة ويوجه بأنه بعد تمام الدور استوت الزوجات فيعدم ثبوت حق لهن على الزوج فأشبه ما لو أراد المبيت عند واحدة منهن من غير سبق قسم وببعض الهوامش وجوب رعاية الترتيب وامتناع القرعة فاحذره قوله لأن الأول لغو انظر ما الداعي إليه مع أنه لا بد من الإقراع لما بعد الأولى وإن لم يكن الابتداء بها لغوا قوله أقرع للابتداء أي للابتداء بكل واحدة قبل التي بعدها فهو مساو لقول الروض ثم أعادها للجميع\rقوله لخبر مرسل إلخ","part":6,"page":360},{"id":1739,"text":"تعليل للمتن\rقوله وجوبا بالمعنى وهي من لم تزل بكارتها بوطء في قبلها قوله ولا حق لرجعية أي يترتب على الرجعة فإن طلقها قبل مبيت السبع ثم راجعها قضي لها ما بقي منها بخلاف ما لو بات عندها ثم طلقها ثم راجعها وبقي ما لو طلقها طلاقا بائنا بعد أن بات عندها بعض السبع كثلاثة مثلا ثم جدد النكاح فهل يبيت عندها بقية السبع الأول قبل الطلاق والسبع الثانية بعد العقد الثاني أو يسقط ما بقي من السبع الأول وتلزمه سبعة للعقد الثاني فقط فيه نظر والأقرب الثاني قوله كما أفهمه قوله جديدة أي أفهم أن من في عصمته جديدة لا بقيد كونه يريد المبيت عندها قوله ما للباقيات كذا في التحفة وانظر ما وجه ذكر ما مع ما الآتية في قوله ما باته\rقوله وسبع بقضاء عبارة شرح الإرشاد فإن سبع بطلبها قضي لكل\rقال في شرحه الصغير من الباقيات سبعا ا ه\rوهو صريح في أنه يقضي لكل واحدة سبعا انتهى سم على حج\rأقول وكيفية القضاء بأن يقرع بينهن ويدور فالليلة التي تخصها يبيتها عند واحدة منهن بالقرعة أيضا وفي الدور الثاني يبيت ليلتها عند واحدة من الباقيتين بالقرعة أيضا وفي الدور الثالث يبيت ليلتها عند الثالثة وهكذا يفعل في بقية الأدوار إلى أن يتم السبع وتمامها من أربعة وثمانين ليلة وذلك لأنه يحصل لكل واحدة من كل اثنتي عشرة ليلة فيحصل السبع مما ذكر قوله قضاء السبع لهن أي لكل واحدة منهن قوله فإن أقام السبع بغير اختيارها أي وعليه فلو ادعى غير الجديدة أنها اختارت السبعة وأنكرت ذلك صدقت لأن الأصل عدم طلبها قوله لأنها لم تطمع في حق غيرها أي في حق شرع لغيرها فإن الخمس مثلا لم تشرع لأحد قوله مطلقا أي سواء طلبت أم لا قوله قضى السبع لهن أي لكل واحدة منهن كما بينه الشهاب سم قوله من أن محله أي محل تخييرها","part":6,"page":361},{"id":1740,"text":"قوله أو بغير إذن ولا نهي أي والصورة أنها معه\rقوله مدة ذهاب سفره لأنه لم ينقل ا ه حج قوله قضى من حين الكتابة يتأمل هذا فإنه يقضي من حين الإقامة كتب أو لم يكتب فلا وجه لقوله قضى من حين الكتابة قوله لم يقض لهن أي ما بعد التخلف ما لم يعد من سفره ويستصحبها من الموضع الذي خلفها فيه فيقضي مدة استصحابها قوله ولا مدة الذهاب يتأمل هذا مع قوله أولا ولا يقضي مدة ذهاب سفره وقوله الآتي ولو أقام بعد مدة إلخ فإن الظاهر أن هذا الذهاب هو عين السفر الآتي بعد الإقامة ويمكن عطفه على قوله إقامة فيغاير ما قبله قوله من المحل الآخر أي الذي أقام فيه قوله ولو أقام بعد مدة أي بعد وصوله مقصده قوله قضى أي الزائد فقط وقوله وإلا فلا ولعل وجهه أنه لما استصحب السفر جعل كله مقتضي القرعة بخلاف ما إذا وجدت الإقامة القاطعة للسفر فإن السفر الثاني جديد بالنسبة للأول فجرى فيه ما ذكر","part":6,"page":362},{"id":1741,"text":"قوله بنية إقامة إلخ الظاهر أنه إنما قيد به لأجل قول المتن قضى مدة الإقامة لأنه إذا صار مقيما بلا نية لا يقضي إلا ما زاد على مدة الترخص وحينئذ فالمراد بالإقامة الإقامة بالمعنى اللغوي قوله ولو كتب للباقيات أي والصورة أنه سافر لحاجة كما صرح به في الروض\rوحاصل هذه المسألة أن للأصحاب وجهين فيما لو سافر لحاجة وأقام ثم كتب يستحضر الباقيات هل يلزمه أن يقضي ما بعد الكتابة أو لا يقضي إلا ما قبلها إن كان فعل ما يوجب القضاء أي لأن إقباله على الباقيات بالمكاتبة رافع للإقبال على مساكنة التي معه كما وجهه به الفهامة سم ورجح البلقيني من الوجهين الأول وبهذا تعلم ما في سياق الشارح لهذه المسألة الموهم لمغايرتها لما قبلها من حيث الراجح قوله نقله الأصل هذه العبارة لشرح الروض نقلها الشارح برمتها وذاك مراده بالأصل الروضة قوله لكن هل يقضي إلخ عبارة التحفة وقضيته أي التعليل أنه لو أقام أثناء السفر إقامة طويلة ثم سافر للمقصد لم يقض مدة السفر بعد تلك الإقامة بغير ما ذكروه في الرجوع وهو أحد احتمالين للشيخين لم أر من رجح منهما شيئا قوله ولا مدة الذهاب","part":6,"page":363},{"id":1742,"text":"هو مكرر مع ما حل به المتن آنفا\rقوله ولا يواليهما هو مراد المتن بقوله ليلتيهما أي على حكمها من التفريق إن كانتا متفرقتين بدليل القيل الآتي قوله أو له وللجميع قسم على الرءوس أي بأن يجعل نفسه برأس ثم يخص بنوبته من شاء منهن هكذا ظهر فليراجع قوله كما هنا أي في مسألة القسم","part":6,"page":364},{"id":1743,"text":"فصل\rفي بعض أحكام النشوز قوله أي الوطء أو الفراش أي وإن أدى إلى تفويت حقها من القسم لما هو معلوم أن النشوز يسقط حقها من ذلك وبهذا فارق ما مر في الرتبة وإنما عبر المصنف بالهجر في المضجع إيثارا للفظ الآية كما هو عادته في هذا","part":6,"page":365},{"id":1744,"text":"الكتاب الشارح\rوإنما فسر المراد بالمضجع قوله لا على وجه إلخ معطوف على قوله ضرب مدم قوله وقد يستغنى عنه لعله سقط عقبه لفظ بالمبرح من الكتبة كما هو كذلك في التحفة قوله وإنما ضرب هو بالبناء للمفعول كما هو واضح أي وإنما جاز الضرب أي من الحاكم للحد والتعزير إلخ وقد ذكر الشهاب سم أن الشارح ضرب على هذا بعد أن تبع فيه حج وقال هذا لا يصح لأن الزوج لا يحد ولا يعزر لحق الله تعالى\rا ه\rوكأنه قرأ ضرب مبنيا للفاعل فتأمل قوله التي بخلاف الأول أي بأن كان بظن الحاكم قوله والظاهر أن الحيلولة بعد التعزير إلخ وحينئذ فكان الأولى تأخير هذه المسألة عن التعزير الآتي كما صنع في شرح الروض","part":6,"page":366},{"id":1745,"text":"قوله إن لم يظن فراقه لها كأن مراده بهذا التقييد أنه إذا ظن أن مراده فراقها وأن الحال لا يلتئم بينهما يسمى في فراقهما بغير تعرف فليراجع قوله ولو أغمي على أحد الزوجين إلخ في الروض قبل هذا ما نصه فإن أغمي على أحد الزوجين أو جن ولو بعد استعلام الحاكم رأيه لم ينفذ حكمهما وإن أغمي على أحدهما إلى آخر ما في الشارح","part":6,"page":367},{"id":1746,"text":"393\rكتاب الخلع\rقوله على ما لا بد له من فعله لا حاجة إليه في التفصيل الآتي لأنه جار في عموم الحلف على شيء وإن استغنى عنه كما يعلم مما يأتي وإنما هو قيد لمحل الخلاف في أنه هل يندب حينئذ الخلع أو لا وعبارة التحفة وقد يستحب كالطلاق ويزيد هذا بندبه لمن حلف بالثلاث على شيء لا بد له من فعله وفيه نظر لكثرة القائلين بعود الصفة فالوجه أنه مباح لذلك لا مندوب على أن في التخلص به تفصيلا يأتي في الطلاق فتفطن له\rا ه\rوقوله لكثرة القائلين إلخ أي فلما جرى الخلاف في أصل التخلص به انتفى وجه الاستحباب فتأمل قوله في هذه الصورة يعني في مطلق ما يتخلص بالخلع قوله ولعل الفرق أي بين ما إذا منعها نفقتها لتختلع وما إذا لم يقصد ذلك قوله راجع إلخ وصف لعوض قوله أو سيده قد يقال لا حاجة إليه مع التعبير","part":6,"page":368},{"id":1747,"text":"بجهة قوله غايته أنه وصفه بصفة أي بالمعنى اللغوي ليشمل الصلة\rقوله ويقع الطلاق أي ولا يرجع إليه شطر الصداق كما يعلم من قوله الآتي في دفع الملازمة لما مر أنها لو أبرأته ثم طلقها لم يرجع عليها بشيء ومن قوله في الفرق الآتي آخر السوادة فلم يرجع منه شيء على ما يأتي في القولة التي بعد هذه قوله لأن من لازمه إلخ قال الشهاب سم في حواشي التحفة أي في هذه الصورة فلا يفيد جوابه الآتي\rا ه\rومراده بجوابه الآتي المذكور في قول الشارح فيما يأتي إذ لا ملازمة إلخ وكأنه فهم أن الشهاب حج الذي تبعه الشارح فهم أن المراد بهذا التوجيه أنه عام في هذه الصورة وغيرها فرد عليه بما ذكر ووجه الرد أن التوجيه قاصر على هذه الصورة وما أشير إليه في الجواب الآتي بما مر في غيرها وظاهر أن الشهاب حج إنما فهم أن التوجيه لهذه الصورة ووجه جوابه حينئذ أن ما مر من أنها لو أبرأته ثم طلقها لم يرجع عليها بشيء شامل لهذه الصورة وهو مناقض بما ذكر فيها هنا من الحكم فجوابه مفيد\rنعم فرق الشهاب سم في قوله غير هذه الصورة وبين ما مر بأنها ثم لم تأخذ شيئا وهنا ملكت نفسها في نظير البراءة فهي في معنى المفوضة قوله بمقتضى لفظه لعله متعلق بقوله يقع قوله إذ لا ملازمة إلخ هو دفع للملازمة المتقدمة في قوله لأن من لازمه إلخ وأما وجه قوله ممنوع فسيأتي في قوله ويفرق بين ما هنا والخلع إلخ قوله وبأن معنى قولهم مراده الجواب عن قوله السابق ولأن المعلق بصفة إلخ لكن لم يتقدم في لفظه ما يسوغ عطف هذا عليه وهو تابع في هذا التعبير لحج لكن ذاك عبر قبل هذا بدلا عن قول الشارح إذ لا ملازمة إلخ بما نصه ويجاب بمنع الملازمة إلخ فساغ له عطف هذا على منع\rقوله إنما يوجد عقب الطلاق قال الشهاب سم قد يقال الطلاق علة التشطير والمعلول يقارن علته قوله بأن البراءة إلخ قال","part":6,"page":369},{"id":1748,"text":"الشهاب سم قد يرد عليه أن البراءة وإن كانت في ضمنه لكن الطلاق يقارنها والتشطير إنما يوجد عقبه كما قال وعقبه لم يبق مهر حتى يتشطر فتأمله\rا ه\rقوله من باب عطف الأخص قال الشهاب المذكور يرد عليه أن عطف الأخص شرطه الواو\rقوله الذي لا بد منه إلخ ويمكن أن يجاب أيضا بأن المقصود من الجملة وصف الخبر لا عينه فيكون الخبر موطئا للمقصود الذي هو قوله يصح طلاقه على حد قوله تعالى بل أنتم قوم تجهلون والوصف المذكور شرط بلا شك ويدل على هذا صنيعه في المقابل الآتي حيث قال وشرط قابله ولم يقل وشرطه قابل فدل على أن المقصود إنما هو شرط الركن لا ذاته قوله أي صدوره من زوج هذا يناسب ما ذكرته في القولة قبلها لا ما أول به الشارح المتن فتأمل قوله فإن كان بغير إذنه إلخ لم يبين فيما سيأتي الشق الثاني من هذا التفصيل وهو ما إذا كان بإذنه وقد بينه في التحفة فراجعه قوله من مال السفيه كذا في النسخ ويجب حذف","part":6,"page":370},{"id":1749,"text":"لفظ مال كما في التحفة قوله أو قبض أو إقباض أي ودلت قرينة على أنه أراد التمليك ليوافق ما سيأتي من أنه إذا علق بأحدهما وقع بالأخذ باليد ولا يملك\rقوله ليصح خلعه من أصله تكليف واختيار وبالمسمى إلخ صريح فإنه لا يشترط في صحة الخلع من أصله الرشد وسيأتي في خلع السفيه خلافه فكان الأصوب إبقاء المتن على ظاهره نعم يرد على المتن صحة خلع الأمة فليحرر قوله نعم إلخ لو أخر هذا الاستدراك عن المستدرك عليه لكان أوضح قوله أو عين اختصاص إنما قيد بالعين لأجل قول المصنف الآتي وفي صورة الدين المسمى قوله ولو خالعته بمال إلخ إن كانت الصورة أن المال دين كما هو المتبادر فكان الأولى تأخيرها عن مسألة الدين الآتية قوله في الثانية الأصوب حذفه قوله لم يصح عبارة التحفة فكما مر في الأمة أي فيصح بمهر المثل فمراد الشارح","part":6,"page":371},{"id":1750,"text":"عدم صحة المسمى قوله تتبع بالزائد أي في الدين وبدله في العين كذا قاله حج ولعل المراد بالبدل مقابله من مهر المثل أخذا مما مر فليراجع\rقوله ولم يمكن دفعه إلا بالخلع كأن الظاهر أو أمكن فتأمل قوله دفع جائز أي بمال من مال المولى قوله وليس من التعليق قول المرأة أي ولو رشيدة","part":6,"page":372},{"id":1751,"text":"قوله وهو لا يصح أي لأنه في معنى تعليق الإبراء كما مر فلو قال لأنه لم يصح كان أوضح قوله فلو علق بإعطائها يعني السفيهة قوله لأن الصيغة إلخ تعليل للمتن\rقوله مطلقا أي سواء كان الزائد على مهر المثل مقدار الثلث أو أقل أو أكثر خلافا لما وقع في حواشي التحفة قوله لحرمة إخراجها يؤخذ منه أنه حيث لم يترتب عليه إخراج بأن كانت في ملكها مثلا لا يمتنع فليراجع قوله وتحمل الدراهم أي فيما إذا قال خالعتك على عشرة دراهم مثلا كما هو واضح","part":6,"page":373},{"id":1752,"text":"وانظر إذا لم يعتد المعاملة بالدراهم كما في هذه الأزمان قوله ويطلب ببدله أي من الغالب قوله ولها حكم الناقصة أي فيقبل قوله أردتها ولا تطلق إلا بإعطاء الخالصة من أي نوع وله أن يرد عليها الخالصة يطالبها بالمغشوشة كما في شرح الروض قوله ولم يملكه للبائع لعود ملكه له كذا في بعض النسخ وفي بعضها لعدم عود ملكه له\rوكلاهما غير صحيح بل فيه تحريف وسقط وعبارة والد الشارح في حواشي شرح الروض التي هي أصل ما هنا نصها فأما إذا ملكه له لم يعد إليه إلى آخر ما في الشارح فقوله فأما إذا ملكه له ساقط من الشارح مع تحريف قوله لم يعد إليه\rواعلم أن قول الشارح كوالده إذا أعرض عنه إلخ جواب إنما\rوحاصل ما في المسألة أن المصنف في الروضة لما ذكر حكم ما لو أعطته المغشوشة عقبه بقوله\rقلت ظاهر كلام القائل بالملك أنه لا ينظر إلى الغش لحقارته في جنب الفضة ويكون تابعا كما سبق في مسألة نعل الدابة\rا ه\rوتبعه في الروض إلا أنه زاد الترجيح ففهم شيخ الإسلام في شرحه وهو المراد ببعضهم في كلام الشارح أن مسألة النعل المشبه بها\r","part":6,"page":374},{"id":1753,"text":"هي ما إذا ثم اشترى دابة وأنعلها ثم ظهر بها عيب فردها حيث يتبعها نعلها فأخذ منه ما ذكره عنه الشارح ثم رده والد الشارح بما حاصله أن النعل له حالات منها إذا أعرض عنه المشتري بغير تمليكه للبائع وهذه هي التي يعود فيها النعل للمشتري إذا سقط ومنها إذا ملكه للبائع وهذه لا يعود فيها للمشتري وهي المشبه بها وحينئذ لا يصح الأخذ المذكور ثم استشعر والد الشارح سؤالا وهو أنه كان مقتضى التشبيه أن الزوج إنما يملك الغش إذا ملكته له الزوجة نظير النعل المشبه به فأجاب عنه بقوله وإنما احتيج إلخ هذا حاصل ما في الشارح كالحواشي ولك أن تقول ما المانع من كون مسألة النفل المشبه بها هي ما إذا باع الدابة منعولة فإن النعل يتبعها مطلقا كما صرحوا به في أبواب البيع وحينئذ يكون التشبيه تاما من كل وجه ويندفع أخذ شيخ الإسلام المذكور من أصله ولا يحتاج لما أطال به الشارح كوالده مما هو مبني على أن المشبه به مسألة رد الدابة منعولة فتأمل","part":6,"page":375},{"id":1754,"text":"قوله بإعطاء مجهول لكن أي الإعطاء وعبارة الأذرعي محل البينونة ووقوع الطلاق في الخلع بالمجهول إذا كان بغير تعليق أو معلقا بإعطاء المجهول ونحوه مما يتحقق إعطاؤه مع الجهالة أما إذا قال مثلا إن أبرأتني من صداقك إلخ قوله وجهله كذلك مبتدأ وخبر أي وجهل الزوج كجهل الزوجة في أنه يؤثر في عدم الوقوع قوله وقولهم لا يشترط علم المبرإ أي من أبرأه غيره قوله في مجلس التواجب انظر ما قضيته قوله وطابق الثاني الأول انظر ما المراد","part":6,"page":376},{"id":1755,"text":"بالمطابقة هل هي بالنسبة للعدد أو بالنسبة للصراحة والكناية أو غير ذلك قوله وأقيس الوجهين الوقوع أي بائنا بدليل ما بعده قوله وقوله أي الأنوار أي على ما في بعض نسخه وفي نسخة أخرى منه بعد قوله خلاف ما نصه مبني على أن التعليق بالإبراء محض تعليق يقع به الطلاق رجعيا ولا إبراء أو خلع إلخ وهي كذلك في بعض نسخ الشارح مع إسقاط قوله وقوله فيبرأ إلخ فكأن الشارح رجع إلى هذه النسخة آخرا قوله لأن الفرض أنه أي الثالث وإلا فلا عبرة بتكذيب الزوج كما هو ظاهر ثم لا يخفى أن ما ذكره مجرد دعوى تحتاج إلى دليل فتأمل\rقوله لم ينقص منها أي ولا يخالع بغير النقد الذي عينه لا جنسا ولا صفة فلو خالف لم يقع طلاق قوله لأنه أي ما خالع به من النقص قوله وله الزيادة عليها بقي ما لو نهاه عن الزيادة فهل يبطل الخلع كالبيع أو لا ويفرق فيه نظر والأقرب الثاني ويفرق بين ما هنا والبيع بأن الخلع لا يتأثر بالشروط الفاسدة بخلاف البيع قوله ولو من غير جنسها أي حيث كانت الزيادة على المائة معلومة أما إذا كانت مجهولة فهل تفسد المائة لضم المجهول إليها أم لا فيه نظر والأقرب الأول وعليه فيجب مهر المثل إن كان من جنس ما سماه من النقد ولم ينقص عنه لأنه لم يفوت مقصوده وإن كان من غير جنسه أو دون ما سماه الزوج فينبغي عدم الوقوع لانتفاء حصول العوض الذي قدره قوله يقتضي المال أي وهو الراجح قوله لم ينقص عن مهر مثل أي نقصا فاحشا كما يأتي ولو قدمه لكان أولى وليظهر قوله وفارقت الثانية إلخ قوله وكالنقص فيها أي قوله في الأولى أي نقص قوله ومر في الوكالة إلخ أي ضابط التفويض الفاحش وهو ما لا يتغابن به قوله وكالنقص فيها أي في الثانية ومثلها الأولى ولعله ترك التنبيه عليه لأنه يعلم من قوله قبل بغير الجنس أو الصفة هذا ولو ترك قوله فيها كما فعل حج كان أولى قوله يقع بمهر مثل أي في الثانية","part":6,"page":377},{"id":1756,"text":"قوله بغير الجنس أو الصفة أو خالع بمؤجل كما صرح به في التحفة قوله الصريحة ينبغي حذفه لأنه لا يتأتى","part":6,"page":378},{"id":1757,"text":"إلا في الأولى فتأمل\rقوله كزيادته على مقدرها أي فيما مر فيه قوله مطالبة الوكيل بالكل أي في صورة الإطلاق قوله ولا يطالب وكيلها بما لزمه أي فيما إذا صرح بوكالتها سواء امتثل ما سمته أو زاد أو نقص وفي","part":6,"page":379},{"id":1758,"text":"التحفة في ذلك تفصيل يتعين الوقوف عليه\rقوله وتخلف أي وخالع في حال التخلف قوله أو غير معين وعلق الطلاق بدفعه أي فيقع الطلاق لوجود الصفة مع عدم صحة القبض فليراجع قوله إذ ما فيها يعني الذمة قوله بأن نواها قد يقال إن هذا لا يلائم الفرق الآتي قوله إن أطلق أي أو أضافه إليه كما في التحفة قوله ورجع عليها بعد غرمه إلخ عبارة التحفة فإن أضاف المال إليها بانت ولزمها المال وإنما صح هنا لأنه لا ضرر فيه على السفيه كذا ذكروه وهو صريح في أنه لا يطالب فما قيل إنه يطالب ويرجع به عليها بعد غرمه وهم انتهت قوله ما مر في الوكيل يعني الوكيل في الشراء مثلا لكن تقدم قريبا الفرق بينه وبين وكيل الخلع فتأمل\rفصل في الصيغة وما يتعلق بها قوله وما يتعلق بها أي كوقوع واحدة بثلث الألف إذا قالت له طلقني ثلاثا بألف فطلق واحدة قوله واستدل له بالآية نفسها أي وهي قوله فلا جناح عليهما فيما افتدت به قوله فطلاق ينقص العدد معتمد قوله بأنه لا يصير طلاقا أي بل هو فسخ قوله فيحتاج لنية ظاهره أن الفسخ كناية ولو مع المال ا ه سم على حج قوله والثاني أنه أي لفظ المفاداة قوله حملة الشريعة المراد بهم الفقهاء","part":6,"page":380},{"id":1759,"text":"405\rفصل\rفي الصيغة قوله أي هي هذا وما سيأتي في لفظ الخلع يخالف ما قالوه في الطلاق فليحرر ثم رأيت الشهاب سم","part":6,"page":381},{"id":1760,"text":"نبه على ذلك\rقوله وحمل جمع أي من حيث الحكم لا الخلاف كما صرح به حج قوله وقبلت أي وإلا فلا يقع شيء كما يعلم مما يأتي وكذا يقال فيما بعده قوله وخرج بمعها ما لو جرى مع أجنبي فإنها تطلق مجانا هذا لا يتأتى في أول الأقسام وهو ما إذا صرح بالعوض أو نواه ووقع القبول كما لا يخفى\rقوله إن نويا أي الزوجان كما صرح به الأذرعي قال فلو لم ينويا أو أحدهما لم يقع","part":6,"page":382},{"id":1761,"text":"قوله يقع بائنا حالا انظر هل هو الظاهر والباطن وإن لم تكن أعطته شيئا أو في الظاهر فقط مؤاخذة له بإقراره لا غير قوله ظاهرا أي وكذا باطنا كما هو ظاهر لأنها لم تلتزم له شيئا فليراجع","part":6,"page":383},{"id":1762,"text":"قوله لعدم ملكها له هو من كلام البغوي قوله لأن الإعطاء إلخ هو وجه عدم المنافاة\rقوله فرده أقل أي","part":6,"page":384},{"id":1763,"text":"بأن نقص من ألف خمسمائة قبل أن يرد وإلا فالجعالة تلزم بتمام العمل قوله نصفها أي الزوج بدليل ما بعده قوله ولم يوجدا أي الصفة والتوافق\rقوله على أن لي عليك الرجعة أو إن أبرأتني من صداقك فأنت طالق طلقة رجعية فأبرأته كما أفتى به جمع أخذا من فتاوى ابن الصلاح فرجعي إلخ ا ه حج قوله فيتساقطان هذا يقتضي بطلان البراءة وفيه نظر لأن شرط الرجعة إنما ينافي البراءة إذا جعلت عوضا لا مجرد التعليق عليها فلا ينافي شرط الرجعة وكون البراءة عوضا لا بطلانها في نفسها فالأوجه صحتها وهذا بخلاف ما في المسألة الأولى فإن شرط الرجعة ينافي العوض فيسقط وإذا سقط باعتبار كونه عوضا سقط مطلقا إذ ليس له جهة أخرى يثبت باعتبارها بخلاف البراءة فإنها معلولة في نفسها فتأمله ا ه سم على حج قوله بخلاف ما لو وقعا أي الجواب والردة قوله إن لم يقع ينبغي أنه فيما بعد الدخول وإلا لم يؤثر الإسلام وإن جزم به في شرح منهجه ووافق السبكي في شرح الروض","part":6,"page":385},{"id":1764,"text":"قوله أما الكثير ممن لا يطلب جوابه كان ينبغي أن يبين قبل هذا حكمه ممن يطلب جوابه وإن كان مفهوما بالأولى\rفصل\rفي الألفاظ الملزمة للعوض قوله لأنه أوقع إلخ هذا في صورتي المتن وظاهر أن تعليل عكسه بعكس تعليله قوله وأيضا فما هنا فيما إذا اشتهر إلخ هذا الجواب لوالد الشارح في حواشي شرح الروض لكنه عن إطلاق المتولي والشارح تبع الشهاب حج في تقييد إطلاق المتولي بقوله أي إن قصده وفي الجواب عنه بقوله وليس هذا مما تعارض فيه مدلولان إلخ ثم أراد أن يجيب عنه بجواب والده هذا مع أنه جواب عنه من حيث إطلاقه فلم يلائم إذ الجواب الأول الذي هو للشهاب حج حاصله أنه لا بد من دعوى الإرادة المذكورة حتى يقبل والثاني حاصله أنه إذا اشتهر لفظ في إرادة معنى يحمل على ذلك المعنى عند الإطلاق من غير حاجة إلى دعوى الإرادة فكان الأصوب أن يجعل جواب والده هذا توجيها ثانيا لإطلاق المتولي كما لا يخفى وما في حواشي شيخنا من أن قوله وأيضا","part":6,"page":386},{"id":1765,"text":"إلخ معطوف على قوله صار مثله ظاهر الفساد\rقوله وإلا أي وإلا نصدقه ولم يحلف يمين الرد قوله ولا حلف أي منها قوله ومحل ما تقرر أي في كلامهم من الوقوع رجعيا فيما إذا كذبته في الإرادة وقوله كما قاله أي","part":6,"page":387},{"id":1766,"text":"السبكي\rقوله ولو قالت طلقني إلخ وما يقع كثيرا أن يقول لها عند الخصام أبرئيني وأنا أطلقتك أو تقول هي له ابتداء أبرأتك أو أبرأك الله فيقول لها بعد ذلك أنت طالق والذي يتبادر فيه وقوع الطلاق رجعيا وأنه يدين فيما لو قال أردت إن صحت براءتك قوله إلا إن شاءت أي فيقع رجعيا قوله وخرج بلفظ الضمان غيره من الغير المرادف كالتزمت فكان ينبغي ذكره مع ما خرج\rقوله المعلق عليهما أي بالمعنى اللغوي فوقوع الطلاق معلق على تلفظها به وبالضمان بهذا المعنى أما بالمعنى الاصطلاحي","part":6,"page":388},{"id":1767,"text":"فالمعلق عليه هو الضمان وتعليقها نفسها معلق قوله أي طلقك بألف تضمنينه كان الظاهر في الحل ملكتها الطلاق بألف تضمنه لي فإن هذا هو معنى طلقي نفسك إن ضمنت وأيضا فإن الذي يضر تعليقه إنما هو التمليك لا الطلاق قوله والتعليق هنا أي في خصوص هذه الصورة لما قدمه فيها قوله ويتمكن من أخذه كان ينبغي تقديمه على قوله أو تعذر عليه الأخذ إلخ إذ هذا مفهومه قوله وكالإعطاء الإيتاء كأن يقول إن آتيتني مالا بالمد أما الإتيان كأن يقول إن أتيتني بمال بالقصر فظاهر أن مثل المجيء فيما يأتي فيه\rقوله كأن قالت له قبل ذلك التعليل طلقني كذا في النسخ وقد سقط منه لفظ بألف عقب طلقني كما هو كذلك في كلام المتولي صاحب هذا","part":6,"page":389},{"id":1768,"text":"الاستدراك قوله وهي الإقباض المتضمن للقبض الظاهر أن مراده من هذا الجواب أن الأخذ إنما جعله المصنف شرطا لما إذا أراد المعلق بالإقباض فردا مخصوصا منه وهو الإقباض المتضمن للقبض لا مطلق الإقباض وحينئذ فيتوقف في قول الشارح الآتي ووجه دفعه إلخ إذ ظاهره أن القبض دائما مستلزم للإقباض وظاهر أنه ليس كذلك كما يعلم من قوله بعد ولا يكفي وضعه بين يديه لأنه لا يسمى قبضا ويسمى إقباضا على أن صواب العبارة لتلائم ما قبلها استلزام الإقباض للقبض فتأمل\rقوله بأن الذي وصفه إلخ أشار بهذا إلى إصلاح المتن إذ لو علم أنه معيب عند الأخذ لم يكن له رده كما لا يخفى\rوظاهر أن ما حل به الشارح حل معنى وإلا فلا يخفى أن قول المصنف معيبا معطوف على محذوف والتقدير أو بها طلقت ثم إن كان سليما فلا رد له أو معيبا فله رده","part":6,"page":390},{"id":1769,"text":"قوله على أنه أراد به العموم والظاهر أنه لا يتأتى هنا إلا العموم البدلي لا الشمولي إذ لا يصح أن يكون المراد طلقت بكل عبد أي فلا تطلق ببعض العبيد وحينئذ فقد يقال فهذا العموم يؤدي معناه الإطلاق فإن كان هذا العموم يصحح الاستثناء فالإطلاق مثله فتأمل قوله أي من لا يصح بيعها له إلخ لم يقدم لهذا التفسير مفسرا فكان الأصوب تأخيره عن مغصوبا كما في التحفة\rقوله وشمل كلامه إلخ وجه الشمول أن معنى قوله","part":6,"page":391},{"id":1770,"text":"فطلق الطلقة أوقع الطلقة أي ولو بتلفظه ببعض الطلقة إذ يقع بها طلقة قوله وجزم به في العباب أي بوقوع الأولى بثلثه بقرينة ما بعده قوله ما سبق له أي ما سبق له في كتابه الروض قبل ذكره ما هنا وإن لم يسبق ذكره هنا قوله أوقع واحدة أي بألف قوله في مقابلة ما أوقعه انظر هل الخلاف فائدة في غير التعاليق\rقوله وفي المحرر لو قالت طلقني واحدة إلخ وتقدم هذا في كلام الشارح قبيل المتن قوله استحق المسمى كان ينبغي أن يزيد قبله لفظ حيث كما لا يخفى قوله ببدله أي الألف\rقوله فقبلت فورا أي بأن قالت قبلت أو التزمت وليس منه قولها مليح أو حسن قوله بل يجب تسليمه في الحال أي فلا يتوقف وجوب تسليمه على الدخول ا ه سم على حج\rأقول وعليه فلو سلمته ولم تدخل إلى أن ماتت فالقياس استرداد الألف منه ويكون تركة كما لو استأجر دارا بمسمى ثم تخربت قبل استيفاء المنفعة فإنه يرجع بما دفعه من الأجرة للمؤجر ثم قضية قوله تقارن العوضين في الملك أنه ملك العوض هنا بنفس القبول وأنها إنما تملك البضع بالدخول وعليه فلو ماتت قبل الدخول وقلنا برد العوض يفوز بالفوائد الحاصلة منه لحدوثها في ملكه لأنه إنما يعود لها بتعذر الطلاق فليراجع قوله خلافا لمن ادعاه مراده المحلي قوله ما لو قال إن كنت حاملا قال في شرح الروض لفساد المسمى ووجه فساده بأن الحمل مجهول لا يمكن التوصل إليه في الحال فأشبه ما إذا جعله عوضا ا ه سم على حج قوله وهي حامل في غالب الظن لم يبين مفهومه والذي يظهر أنه ليس بقيد وعبارة الروض ولو قال لحامل إن كنت حاملا فأنت طالق إلخ وقضية إطلاقه أن المدار على كونها حاملا في نفس الأمر وإن لم يظنه وهو ظاهر فيما إذا لم يتحقق الحمل بعلامات قوية فإن تحققه فالأقرب وقوع الطلاق بالمسمى قوله وله عليها مهر مثل أي ويرد المائة لها","part":6,"page":392},{"id":1771,"text":"قوله خلافا لمن ادعاه قال شيخنا مراده الجلال المحلي قلت الجلال المحلي لم يدع هذا وإنما ذكر أنه ظاهر كلام المصنف وعبارته وظاهر العبارة أن المال إنما يجب بالطلاق وهو في المسمى وجه إلخ وظاهر أن ما قاله الشارح لا يصلح للرد عليه","part":6,"page":393},{"id":1772,"text":"قوله ولو خالع عن زوجتيه إلخ هذا والذي بعده مستثنيان أيضا قوله ولو بالقصد أي فتكفي النية ولا يشترط التصريح","part":6,"page":394},{"id":1773,"text":"قوله بقيده أي بأن لم تخالفه فيما سمى الذي حمل عليه كلام الغزالي فيما مر ومعلوم أنها إن خالفت فهي كالأجنبي بالأولى قوله واختلفوا ثم إلخ قال الشهاب سم إن أراد ما مر عن الغزالي وإمامه فقد بين ثم أنه لا خلاف بينهما اللهم إلا أن يريد باعتباره ما فهم الأذرعي\rا ه\rقوله وحيث صرح باسم الموكل طولب أي فيما إذا كان في صيغة الموكل ما يقتضي الالتزام كما هو ظاهر وكذا يقال في الذي بعده\rقوله بماله هو مشكل ومخالف لما في شرح الروض وغيره والتعليل الآتي لا يوافقه على أنه لا ينافي ما اقتضاه صنيعه في المسألة بعدها بالنسبة للأجنبي فليراجع قوله أو الأجنبي هو مكرر بالنسبة لما إذا خالع الأجنبي وصرح بوكالتها كاذبا فقد ذكر","part":6,"page":395},{"id":1774,"text":"قبل قوله ولو اختلع بصداقها يعني الأب ومثله الأجنبي\rواعلم أن الشيخ في حاشيته استشكل هذا على ما مر فيما إذا خالعت أمها على صداقها وتقدم أن الأم مثال فغيرها كالأب ثم تمحل للجواب عن ذلك بجوابين مذكورين في الحاشية وظاهر أن لا إشكال لأن صورة ما مر أن الأم مثلا قالت خالعها على مؤخر صداقها في ذمتي فقولها في ذمتي يقتضى أنها لم تخالع على نفس الصداق لأنه ليس في ذمتها وإنما هو في ذمة الزوج لكن لما كان قولها قبل على مؤخر صداقها يناقض ذلك بحسب الظاهر أجابوا عنه بأن لفظ مثل مقدر في مثل هذا ليوافق أول الكلام آخره وأما هنا فالأب إنما خالع على نفس الصداق إذ ليس في لفظه ما يوجب صرفه عن ذلك ومن ثم لم يقبل منه أنه أراد المثل حيث ادعاه إلا إن قامت عليه قرينة كما يأتي عن البلقيني فتأمل\rقوله وكذا لو أراد بالصداق يعني في الصورة الأولى كما هو ظاهر ولا يخفى أن التشبيه في قوله وكذا إنما هو الأصل الوقوع بائنا مع قطع النظر عما يلزمه فيهما وإلا فهو في الأولى إنما يلزمه مهر المثل وفي الثانية مثل الصداق\rفصل في الاختلاف في الخلع قوله أو في عوضه أي وما يتبع ذلك كما لو خالع بألف ونويا نوعا قوله أو نحو ذلك كأن قال قصدت الاستئناف قوله وهو الأوجه أي خلافا لحج","part":6,"page":396},{"id":1775,"text":"421\rفصل\rفي الاختلاف في الخلع قوله وإن لم يوجد إقرار منها إلخ كذا في بعض النسخ كالتحفة وفي بعضها ما نصه ما لم يعد ويعترف به\rقاله الماوردي لأن الطلاق لزمه وهي معترفة به وهو الأوجه وليس كمن أقر لغيره بشيء فأنكره ثم صدق لا بد من إقرار جديد من المقر لأن ما هنا وقع في ضمن معاوضة كما مر نظيره في الشفعة\rا ه\rوالظاهر أنه رجع إلى هذه النسخة بعد أن تبع التحفة في الأولى فليحرر قوله وهي معترفة به أي بالمال قوله مما يتم الخلع بدون قبضه كأن قال طلقتك بكذا فقبلت","part":6,"page":397},{"id":1776,"text":"قوله أو سكت عن العوض أي والصورة أنهما متفقان على الخلع الموجب للمال كما هو موضوع المسألة قوله العوض هو معمول فسخ قوله بلا تصادق أي بأن قال كل منهما لا أعلم ما نواه صاحبي قوله إن تعلق بما لم يوجد أي بأن علق بإبرائها ولم يوجد أو وجد ولم يصح الإبراء\rقوله كما لو اختلفا في الملفوظ تعليل لصورة المتن خاصة لا للصورة التي زادها","part":6,"page":398},{"id":1777,"text":"423\rكتاب الطلاق\rقوله هو لغة حل القيد الظاهر أن المراد بالقيد أعم من الحسي والمعنوي ليكون بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي علاقة كما هو الغالب وإن كان المعنوي خلاف ظاهر التعبير بالحل وعبارة الأذرعي عبارة عن حل القيد والإطلاق انتهت\rفحمل حل القيد على الحسي كما هو المتبادر منه وعطف عليه الإطلاق الذي هو أظهر في أخذ المعنى الشرعي منه كما تقرر ثم ظاهر قولهم في تفسير الطلاق أنه حل القيد أنه مصدر فانظر هل استعمل الفعل من هذه المادة مجردا ويحتمل أنه اسم مصدر بمعنى التطليق فليراجع قوله وولاية عليه كأنه أخرج به غير المكلف إذ ليس له ولاية الطلاق","part":6,"page":399},{"id":1778,"text":"قوله ومما سيذكره أنه لا يصح إلخ قال الشهاب سم فيه نظر ظاهر قوله ومغمى عليه ونائم قال الشهاب المذكور ذكر المغمى عليه والنائم يقتضي حمل التكليف على ما يشمل التمييز قوله بما أثم به يؤخذ منه أنه لا فرق فيما ذكر بين المسلم والكافر في نفوذ تصرفه لأن الكافر مخاطب بفروع الشريعة ولا عبرة باعتقاده الحل\rوإقرارنا إياه على شربه ليس لحل ذلك بل لكون الجزية مأخوذة في مقابلة كف الأذى عنهم قوله الدال عليه أي النفوذ قوله على مؤاخذته متعلق بإجماع قوله وهو ربط الأحكام أي وقوع الطلاق فيها بالأسباب أي التلفظ بالطلاق قوله ككون القتل سببا للقصاص أي فالصبي والمجنون إذا قتلا لا قصاص عليهما مع أن وجوب القصاص بالقتل من خطاب الوضع أي فحيث دخل التخصيص في شأنهما بعدم وجوب ذلك القصاص أمكن التخصيص بغيره لمعنى يقتضيه كما هنا قوله النشوة هو بتثليث النون وبالواو بخلاف النشأة بالهمز فإنه يقال نشأ نشأة إذا حيي وربا وشب ا ه كذا في القاموس قوله أطلق عليه أي السكران قوله نحو صلاته وصومه ويعلم مما مر أوائل الصلاة أنه لو اتصل جنون لم يتولد عن السكر به وقع عليه المدة التي ينتهي إليها السكران غالبا ا ه حج قوله وهو المراد به حيث أطلق أي فليس المراد به من شرب المسكر مطلقا وإن لم يزل عقله قوله فلا يرد النائم والمجنون إلخ أي فإنهما وإن تعلق بهما خطاب للوضع فيما عليهما كالإتلاف لكن لم يلحق ما لهما بما عليهما على أن خطاب الوضع لم يتعلق بهما في جميع ما عليهما في نحو الإتلاف خاصة كما أشار إليه بالعلاوة في كلامه قوله والنهي في لا تقربوا الصلاة إلخ جواب عن سؤال مقدر تقديره كيف يقال إن السكران لا يتعلق به التكليف منه مع أنه خوطب بالنهي في الآية\r","part":6,"page":400},{"id":1779,"text":"فأجاب عنه بما ذكره الذي حاصله أن المخاطب فيها ليس من محل الخلاف بل هو مكلف اتفاقا قوله ومن أطلق عليه التكليف إلخ يشير به إلى أنه لا خلاف في الحقيقة بين الأئمة في كونه غير مكلف لكن هذا لا يناسب تعبيره بالأصح فيما مر الصريح في ثبوت الخلاف قوله كأن لقنه أعجمي إلخ وكأن","part":6,"page":401},{"id":1780,"text":"صرفه العارف بمدلوله عن معناه واستعمله في موضوع آخر على ما فيه من التفصيل قوله وإن كان في بعضها أظهر أي فلا بد من الظهور في كلا المعنيين بخلاف الصريح فإن ظاهره ليس إلا الطلاق وإن احتمل غيره فهو ضعيف كلفظ الطلاق إذا خوطبت به الزوجة فإن الظاهر منه الفراق وإن احتمل معه الطلاق من الوثاق فهو ضعيف فتأمل قوله ما لم يقع جواب دعوى فإقرار ربما يأتي له في الدعاوى والبينات ما يخالف هذا فليراجع قوله مردود إلخ ومعلوم أن الصورة أنه أجبر بأنه نوى إما في حال سكره أو بعده كما هو شأن الحكم","part":6,"page":402},{"id":1781,"text":"بالوقوع بالكنايات\rوحينئذ فإنما أوقعنا عليه الطلاق بإقراره قوله أي ما اشتق منه أي أو نفسه في نحو أوقعت عليك الطلاق أو نحوه مما يأتي قوله منه بعد أن قيل له طلقها الضميران للزوج بقرينة ما بعده خلافا لما","part":6,"page":403},{"id":1782,"text":"في حاشية الشيخ قوله إذا خلا عن التعليق ليس هذا في فتاوى والده وكأنه أشار به إلى أن شرط الحنث به حالا إذا لم يعلقه بشيء فإن علقه أي حلف به على شيء كأن قال علي الطلاق أو قال الطلاق يلزمني لا أفعل","part":6,"page":404},{"id":1783,"text":"أو لأفعلن فلا يقع عليه إلا بوجود الصفة كما هو واضح قوله فصار كما قال أنا منك طالق قد يفرق بأن أنا منك طالق صادق فيما إذا كان الموقع للطلاق هو أو هي بخلاف مطلقة لا يصدق إلا إذا كانت هي الموقعة فتأمل قوله لا يستعمل في العين إلا توسعا هذا ظاهر فيما في المتن قوله وعلم مما تقرر إلخ هذا رتبه الشهاب حج على كلام أسقطه الشارح فليراجع قوله قال الأشموني إلخ كان ينبغي ذكره عقب تنظير الغزي إذ هو مؤيد له","part":6,"page":405},{"id":1784,"text":"قوله فكالاستثناء كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى فهو كناية إلخ كذا في نسخ من الشارح\rقال الشهاب وحاصله كما لا يخفى أنه إن قصد هذه الزيادة قبل الفراغ من صيغة الطلاق كانت صيغة الطلاق كناية إن نوى بها طلاق","part":6,"page":406},{"id":1785,"text":"زوجته وقع وإلا فلا لأن قصده هذه الزيادة أخرجها عن الصراحة وإن لم يقصدها كذلك فالصيغة على صراحتها لكن في نسخة أخرى ما نصه فكالاستثناء كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى فلا يقع بها شيء إن نوى ذلك قبل تمام اللفظ وعزم على الإتيان بقوله من جوزتي ونحو ذلك قبل تمام لفظ الطلاق وإلا وقع عليه قبل إتيانه بنحو جوزتي والعامي والعالم في ذلك سواء\rا ه\rوهذه النسخة هي التي تناسب القياس على الاستثناء لكن الأولى التي توافق ما في فتاوى والده التي نسب إليها قوله قلت الأصح أنه كناية ومن الكناية أيضا ما لو زاد على قوله أنت حرام ألفاظا تؤكد بعده عنها كأنت حرام كالخنزير أو الميتة وغيرهما ومن ذلك ما اشتهر على ألسنة العامة من قولهم أنت حرام كما حرم علي لبن أمي أو إن أتيتك أتيتك مثل أمي وأختي أو مثل الزاني فلا يخرج به عن كونه كناية وقد شمل ذلك كله إطلاق المصنف وليس من الكناية فيما يظهر ما لو قالت له أنا ذاهبة إلى بيت أبي مثلا فقال لها الباب مفتوح فهو لغو قوله ولا على لسان إلخ عطف على العدم ملحوظا فيه جانب المعنى وكأنه قال وعدم تكرره على لسان حملة الشرع قوله ويألف عادتهم أي فيعتبر حالهم فيه قوله اقتضى ما ذكرناه أي من أنه كناية مطلقا قوله أن الاسم المحكي إلخ نازع في هذا الشهاب سم بما حاصله أن هذا إنما يتم إن كان المحكي لفظ الحلال وحده وهو ليس كذلك إنما المحكي جملة الحلال علي حرام وحينئذ فحركة الجزء الأول باقية على إعرابها وأطال في ذلك فراجعه قوله من كانت لغته ذلك أم لا لا يخفى أن المراد بكونه لغته أنه من بلد مثلا ينطقون بذلك كما يدل عليه البناء الآتي وليس المراد أن في لسانه عجزا خلقيا عن النطق بالطاء إذ الظاهر أن هذا ليس من محل الخلاف بل هو صريح في حقه قطعا فليراجع قوله إذ التلاق من التلاقي رد هذا السيوطي في فتاويه كما نقله عن الشهاب سم حيث قال أعني السيوطي\r","part":6,"page":407},{"id":1786,"text":"وأما من قال تالق من التلاقي وهو معنى غير الطلاق فكلامه أشد سقوطا من أن يتعرض لرده فإن التلاقي لا يبنى منه وصف على فاعل\rا ه\rأي لأن الوصف منه متلاق والكلام فيما إذا قال لزوجته أنت تالق\rأما إذا قال علي التلاق مثلا فظاهر أنه يأتي بمعنى التلاقي","part":6,"page":408},{"id":1787,"text":"قوله ويجوز عكسه نقل الزيادي عن المطرزي أنه خطأ وظاهر أنه لا يكون خطأ إلا إن قصد به معنى الأول\rأما لو قدر له مفعول كلفظ نفسك فلا خفاء أنه لا يكون خطأ فتأمل","part":6,"page":409},{"id":1788,"text":"قوله وقوله وليها زوجها إقرار كأن الفرق بينه وبين قوله لها تزوجني حيث كان كناية فيه أن الولي يملك تزويجها بنفسه بخلافها فليراجع قوله إقرار بالطلاق أي وبانقضاء العدة كما نبه عليه حج قوله لا يدخل في عموم كلامه انظر أي عموم هنا والعلم لا عموم له والعموم الذي اقتضاه إضافة امرأة إلى العلم غير المراد إذ هو إنما يفيد العموم في النسوة ولو قال إذ المخاطب لا يدخل في خطابه لكان واضحا قوله بأنه إقرار لا يخفى أن هذا بالنظر للظاهر","part":6,"page":410},{"id":1789,"text":"وانظر ما الحكم في الباطن إذا قصد به إنشاء التعليق قوله فكناية على أرجح الوجهين الظاهر أنه كناية في الطلاق والعدد فليراجع قوله أن ما كان صريحا في بابه قضية الاقتصار في التعليل على ما ذكر وكذا قوله الآتي وسيأتي في أنت طالق إلخ أن كلا من كناية الطلاق والظهار يكون كناية في الآخر وهو ظاهر لأن ألفاظ كناية الطلاق حيث احتملته احتملت الظهار أيضا وكذا عكسه لما في كل منهما من الإشعار بالبعد عن المرأة والبعد يكون بكل من الطلاق والظهار\rفرع وقع السؤال في الدرس عما لو قال شخص علي السخام لا أفعل كذا هل هو صريح أو كناية والجواب عنه بأن الظاهر أنه ليس صريحا ولا كناية لأن لفظ السخام لا يحتمل الطلاق غايته أن من يذكرها يريد بها التباعد عن لفظ الطلاق","part":6,"page":411},{"id":1790,"text":"قوله النازل فيها أي في مطلق الأمة وعبارة التحفة كما لو قال لأمته أخذا من قصة مارية رضي الله عنها","part":6,"page":412},{"id":1791,"text":"النازل فيها ذلك إلخ ولعل في عبارة الشارح سقطا من الكتبة قوله وشمل كلامه الأمة عبارة المنهج وفي وجوبها في زوجة محرمة أو معتدة عن شبهة أو أمة معتدة إلى آخر ما ذكر وجهان أوجههما لا ا ه\rفقد صرح بعدم وجوب الكفارة في الزوجة المحرمة والأمة المعتدة عن شبهة وسكت عن الأمة المحرمة وقد ذكر الشارح هنا وجوب الكفارة في الأمة المحرمة وسكت عن الزوجة فانظر هل ذلك مقصود منه أو مجرد تصوير فتلحق الزوجة المحرمة بها ويكون المعتمد غير ما في المنهج فليتأمل قوله ثم زعم أي قال قوله لم يقبل وينبغي تديينه لأنه إن سبق منه ذلك فلا وقوع لانقضاء العدة قبل تطليقها ثلاثا قوله ولو أنكر نيته أي الطلاق قوله أنه لا يعلمه نوى وتظهر فائدة ذلك في العدة قوله أنه نوى أي لا ترث منه إن كان الطلاق بائنا قوله دون آخره يعني ما عدا أوله قوله نعم لو قال إلخ قال الشهاب سم في هذا الاستدراك شيء لأنه ليس المراد الإشارة بالعبارة ولا بأعم","part":6,"page":413},{"id":1792,"text":"قوله أي وهذه ليست كذلك الظاهر أن المراد بقرب هذا الاحتمال أنه لا يحتاج في هذا التقدير إلى تعسف وليس المراد فهم المراد منه عند الإطلاق فهما قريبا الذي فهمه الشهاب سم حتى نظر في كون هذا قريبا فتأمل قوله مع احتماله الظاهر أنه إنما أتى بهذه المعية إشارة لوجه الاحتياج للنية وقصد به الرد على من ادعى الصراحة وسكت عن توجيه صورة الإطلاق التي بحثها","part":6,"page":414},{"id":1793,"text":"قوله أو كتابي وقع أي وهو صورة المتن وحينئذ فلك أن تقول لا مخالفة بين ما في هذا القيل بالنسبة لصورة المتن وبين المتن مع ما أردفه به الشارح فما وجه المقابلة بقيل وعبارة الروض وشرحه بعد أن عبر بمثل ما في المتن نصها ولو انمحى إلا موضع الطلاق طلقت لوصول المقصود وقيل لا وقيل تطلق إن قال كتابي كما ذكر لا إن قال كتابي هذا أو الكتاب انتهت قوله وخرج بكتب أي في قوله ولو كتب ناطق قوله نعم لو قال الزوج إلخ هو استدراك على قوله أو طالعته وفهمت ما فيه إلخ وفي نسخة تقديم هذا","part":6,"page":415},{"id":1794,"text":"الاستدراك على قوله والأوجه إلخ وهي أنسب قوله قال الأذرعي مفهومه يعني ما في المتن قوله ولا نقل عندي فيهما هو آخر كلام الأذرعي فكان ينبغي للشارح أن يعقبه بقوله\rا ه\rفصل في تفويض الطلاق","part":6,"page":416},{"id":1795,"text":"قوله كان كناية أي منه ومنها قوله ولو فوض طلاق امرأته إلى رجلين أي مع تفويض العدد كما هو ظاهر إذ لو لم تفوض لهما العدد فلا تردد في أنه لا تقع إلا واحدة بكل حال ولا يحتاج إلى بحث قوله لأن تطليقها نفسها متضمن للقبول هذا مقدم من تأخير إذ هو تعليل لقوله فيشترط لوقوعه تطليقها على فور كما في التحفة وغيرها","part":6,"page":417},{"id":1796,"text":"ومعنى هذا التعليل كما قاله في التحفة أن تطليقها وقع جواب التمليك فكان كقبوله وقبوله فوري قوله بل عدم الرد يعني بل الشرط ذلك قوله يبطل خصوصه أي التوكيل قوله لا يصح تعليقها أي الوكالة قوله فيه إشارة لذلك أي قوله أن التعليق يبطل خصوصه قوله وقول بعضهم هو الشهاب حج وظاهر أن الضمائر في قوله جاز وما بعده إنما ترجع لعقد التوكيل الذي أتى به الموكل وقلنا بأنه يفسد خصوصه دون عمومه ولا تعرض فيه لتصرف الوكيل","part":6,"page":418},{"id":1797,"text":"أصلا وحينئذ فالرد عليه بما يأتي غير ملاق لكلامه فتأمل قوله هذا أي الحكم المذكور من الوقوع قوله إذا نوت نفسها قضيته أنه لا يشترط من الزوج نية نفسها بل يكفي أبيني حيث نوى به الطلاق وبه صرح حج فقال سواء أنوى هو ذلك أي نفسها أم لا قوله إلا إن قيد بشيء أي من صريح أو كناية قولهنعم فيما إذا لم ينو واحد منهما إلخ وحينئذ فكان اللائق أن يدخل تحت قول المصنف وإلا صورة ما إذا لم تنو هي فقط كما صنع المحقق المحلي لكونها محل الخلاف فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق قوله عند عروض صارفها إلخ هذا صريح في أنه يحمل قولهم يشترط قصد اللفظ لمعناه على أن المراد به نية إيقاع الطلاق ويناسبه ما قدمه أول الباب عند قول المصنف ويقع بصريحه بلا نية وقد أشار الشهاب سم هناك إلى أنه لا مانع من أن معنى هذا الشرط أن لا يصرفه عن معناه إلى معنى آخر وعليه فلا حاجة إلى هذا التقييد غاية الأمر أنه إذا وجد صارف مما يأتي احتيج حينئذ مع هذا القصد بهذا المعنى إلى قصد إيقاع لوجود","part":6,"page":419},{"id":1798,"text":"هذا الأمر العارض فتأمل قوله لم أقصد الطلاق والعتق أي لم أقصد لفظهما بل جرى على لساني مثلا كما هو ظاهر قوله ولا يستغنى عن هذا أي ما في المتن قوله سبق لسانه أو غيره دخل فيه ما مر عن الروياني ولا قرينة ثم تدل على الصبا والجنون والنوم التي ادعاها فتأمل إلا أن يدعي أن عهد الجنون وإمكان الصبا والنوم ينزل منزلة القرينة لتقريبها صدقة فيما قاله قوله إلا بقرينة ومنها ما لو قال لزوجته أنت حرام فظن وقوع الثلاث به فأخبر على مقتضى ذلك الظن أنه طلقها ثلاثا أو أخبر عن نفسه مجيبا لسائل قال له أطلقت زوجتك بأنه طلق ثلاثا أو أخبر عن نفسه ثم قال ظننت أن ما جرى بيننا طلاق فأفتيت بخلافه ما لو حلف أنه لا يفعل كذا فأخبر ببطلان العقد ففعله وبان صحة العقد لأن بطلان العقد أجنبي من الفعل المحلوف عليه بخلاف ذينك ا ه حج بالمعنى قوله أما باطنا فيصدق أي فيعمل بمقتضاه ولو عبر ب ينفعه كان أولى وقوله مطلقا أي كان هناك قرينة أم لا قوله أن أقول طلبتك ظاهره وإن لم تكن هناك قرينة ويحتمل خلافه فلا يقبل حيث لا قرينة وهو الظاهر\rقوله ولها قبول قوله أي يجوز لها وقوله ولمن ظن أي يجوز إلخ قوله بخلاف ما إذا علمه أي سبق اللسان أو نحوه بقرينة ظاهرة فتحرم عليه الشهادة قوله كدعواه أن الحرف التف عليه أي عند وجود القرينة على ذلك كما يأتي في المتن وعبارة التحفة كما يأتي فيمن التف بلسانه حرف بآخر قوله وكذا لو قال لها طلقتك إلخ الظاهر أن التشبيه راجع لقوله أما باطنا فيصدق مطلقا بقرينة ما بعده فليراجع قوله بخلاف ما إذا علمه","part":6,"page":420},{"id":1799,"text":"أي فلا تجوز له الشهادة فالمخالفة بالنسبة إلى ما أفهمه قوله ولمن ظن صدقه إلخ من أن له أن يشهد قوله لأن بناءه على الضم إلخ قال الشهاب سم يتأمل هذا الكلام مع كون البناء على الضم حكم هذه الصيغة وإن لم يرد العلمية لأنها نكرة مقصودة قوله وفي يا طالقا بالنصب يتعين إلخ قال الشهاب المذكور قد يقال مجرد يا طالقا بالنصب لا يقتضي التطليق إذ ليس شبيها بالمضاف لعدم اتصال شيء به فهو نكرة غير مقصودة وحاصله أنه نداء لم يقصد به معين فالزوجة غير مسماة في هذه الصيغة ولا مقصودة بها بعينها فقد يتجه أن يقال إن لم يقصد بهذه الصيغة الزوجة فلا وقوع وإن قصدها فكما لو لم ينصب فقوله في الحالين إلخ المتجه منعه قوله ورد بأن اللحن إلخ قال الشهاب أيضا قد يقال إنما يكون لحنا إن قصد به معين وإلا فهو نكرة غير مقصودة","part":6,"page":421},{"id":1800,"text":"وحكمها النصب فلم حمل على المعين حتى كان لحنا\rقوله فإن لم يقل ذلك أي أردت النداء قوله حكم عليه بالطلاق أي من وقت الصيغة على المعتمد قوله وفي هذا أي في الحكم بوقوع الطلاق ما لم يقل أردت خلافه قوله كما اقتضاه كلام الروياني إلخ عبارة شرح الروض وقضية كلام الروياني وغيره أن المذهب الوقوع انتهت قوله بأنه مردود يعني هذا القيل من حيث إنه فهم كالبلقيني عن صاحب الكافي أنه قائل بعدم الوقوع حتى أيده بما ذكره وصاحب الكافي إنما يقول بالوقوع لأنه يقول في المبني عليه بالحنث فكذا إلخ المبني وحينئذ فالشارح إنما أتى بكلامه بصورة الاستدراك لملحظ","part":6,"page":422},{"id":1801,"text":"الخلاف المشعر به البناء المذكور في كلامه فليتأمل قوله ما لم يعرف معناه\rالأولى إسقاط لفظ معناه لأنه هو المحدث عنه\rوعبارة التحفة ورد بأن المجهول لا يصح قصده\rقوله كما لا يصح إسلامه أي بأن كان مقرا بالجزية إذ إكراه غيره بحق","part":6,"page":423},{"id":1802,"text":"قوله ونحوه جرح بالرفع أو النصب معمول للإلحاق قوله من نحو شراب أو دواء قضيته أنه لو ألقى من شاهق فزال عقله لا يكون كذلك وفيه نظر بر وينبغي أن يكون كذلك إن علم أن ذلك يزيل عقله ا ه سم على منهج قوله ويصدق بيمينه فيه أي في الجهل بها قوله للتداوي أي ولو استعمله ظانا أنه ينفعه فلا يشترط لعدم وقوع الطلاق تحقق النفع قوله فاستنكهه أي شم رائحة فمه قوله إن الإسكار بيان لما قوله التي تدرأ أي تدفع قوله إذ الظاهر كلامهم إلخ معتمد","part":6,"page":424},{"id":1803,"text":"قوله ثم أعادته فثبتت هو في نسخ الشارح بالنون وعبارة التحفة ثبتت بالمثلثة وهي الصواب إذ النابتة بالنون لا يجب قطعها بل يحرم قوله ويرد بمنع أنه فضلة مطلقا إلخ لك أن تقول ما المانع من جعل كريق وعرق وصفا لفضلة فيكون قيدا مخرجا للفضلة التي ليست كالريق والعرق مثل الدم والمعنى لا كفضلة متصفة بأنها كريق وعرق من كل ما ليس به قوام البدن كالبول ونحوه فتأمل ولعل هذا أولى مما أجاب به الشارح ومما أجاب به الشهاب سم قوله على ما في الروضة إلخ في هذه السوادة مؤاخذات منها أن قوله على ما في الروضة صيغة تبر فلا يناسبه التبرؤ من ضده بقوله وإن سوى إلخ مع أنه سيتوجه هذا الذي تبرأ منه ثانيا\rومنها أن ما استدل به على ما استوجهه من إيجاب ضمانه في الغصب لا يدل له\rألا ترى أن الصفة تضمن به وهي معنى قطعا وكذلك قوله وأن السمن العائد","part":6,"page":425},{"id":1804,"text":"غير الأول لا يدل لأن المعاني كذلك بل الأعراض كلها كذلك كما هو مذهب أهل السنة\rومنها قوله وعلى القول بعدم وقوعه به يفرق بأن الشحم إلخ فيه أن ما تضمنه هذا الفرق من كون السمن معنى يناقض ما قدمه إلى غير ذلك من المؤاخذات التي لا تخفى قوله طلقت وظاهر إطلاقه وقوع الطلاق وإن ظن الزوج أنها ليس لها ذلك وقال إنما ذكرت ذلك لظن أنه ليس لها ما يتعلق به اليمين وأنه لا انعقاد ويوافقه ما تقدم فيما لو خاطب زوجته بالطلاق لظنها أجنبية حيث علل الوقوع بأن العبرة في العقود ونحوها بما في نفس الأمر وقوله على ما أفتى به إلخ معتمد وقوله يشمله أي قول أحمد قوله فصح إضافة الطلاق عبارة حج فصح حمل إضافة إلخ وعليه فعلى على بابها صلة حمل وأما على إسقاط لفظ حمل فيجوز أن على بمعنى اللام وبها عبر المحلي قوله فقد مر أي وهو أنه كناية","part":6,"page":426},{"id":1805,"text":"قوله وهو القطع بنية الإضافة هنا انظره مع قول المتن وفي الإضافة الوجهان قوله إذ استواؤهما بهذا التقرير إلخ هذا التعليل لا يصح أن يكون تعليلا لصحة ما في الروضة كما لا يخفى وعبارة التحفة فإن قلت صرح في أصل الروضة بأن نية الإيقاع تستلزم نية أصل الطلاق فاستويا\rقلت استواؤهما بهذا التقرير إلخ\rفصل في بيان محل الطلاق والولاية عليه","part":6,"page":427},{"id":1806,"text":"قولههذا إن علق بدخول مطلق قال الشهاب سم فيه نظر والظاهر أن المقيد كإن دخلت في هذا الشهر كذلك ولا ينافي ذلك ما ذكره عن ابن الرفعة وغيره لأنه في غير ذلك كما هو ظاهر من تصويره والاحتجاج عليه فليتأمل\rا ه","part":6,"page":428},{"id":1807,"text":"قوله ولم توجد قال الشهاب المذكور خرج ما إذا وجدت الصفة في الشهر فلا حنث والخلع نافذ مر","part":6,"page":429},{"id":1808,"text":"قوله لأن بينهما ترتبا زمانيا قال الشهاب المذكور أيضا يتأمل فيه وفي دليله المذكور\rقوله إذا لم يكن أي إن لم تكن تزوجت بعد الطلاق وقبل التجديد قوله إذا كان أي الزوج قوله فله ردها أي حال الرق قوله ولو كان طلقها أي الذمي الذي استرق قوله لما مر أي في قوله لأنه مالك للطلاق إلخ قوله من ربع الثمن أي لأن زوجاته كن أربعا قوله كره إلخ معتمد","part":6,"page":430},{"id":1809,"text":"455\rفصل\rفي تعدد الطلاق إلخ قوله لخبر ركانة الصحيح قال الشهاب سم كأن مبنى الاستدلال أن المراد بكونه طلقها ألبتة أنه طلقها بصيغة البتة قوله فإن زاد ثلاثا اتجه أن يقال إلخ تقدم هذا في كلامه أوائل الكتاب لكن بأوجز مما هنا","part":6,"page":431},{"id":1810,"text":"قوله نعم يمكن توجيهه إلخ لا وجه للتعبير بالاستدراك هنا","part":6,"page":432},{"id":1811,"text":"قوله ولم نحمل ما هنا أي أنت طالق واحدة ألف مرة قوله كلما حللت حرمت ظاهره وإن قصد بلفظ حرمت الطلاق وكان الطلاق رجعيا وراجع وفيه وقفة ثم رأيت حج صرح بالوقوع عند القصد","part":6,"page":433},{"id":1812,"text":"قوله ولو طلقها رجعيا ثم قال جعلتها ثلاثا تقدم هذا في كلامه أوائل الباب قوله وقعن قال حج وفي قبوله باطنا وجهان أصحهما لا\rا ه\rوفي بعض الهوامش عن الشارح أنه يقبل باطنا وكذا نقله سم عن قضية فتاوى والد الشارح وعن شرح الروض قوله أو معه أي ثلاثا قوله لم يقبل ظاهرا وقياسه أن ما يقع كثيرا عند المشاجرة مع قول الحالف على الطلاق ولم يزد على ذلك ثم يقول أردت أن أقول لا أفعل كذا أنه لا يقبل منه ظاهرا\rإلا أن يمنع من الإتمام كوضع غيره يده فيه أما في الباطن فلا وقوع ثم ينبغي أن مثل وضع اليد ما لو دلت قرينة قوية على إرادة الحلف وأن إعراضه عنه لغرض تعلق بذلك قوله ومثاله أي وهو ضربت شديدا\rوقوله ظاهر وهو أن الطلاق هنا متردد بين الواحدة وما زاد عليها فالمراد منه مبهم فقصد تفسيره بخلاف ما مثل به فإن الضرب فيه اسم للماهية ولا تكثر فيها وإنما التكثر فيما توجد فيه وهو إنما يتميز بالصفة","part":6,"page":434},{"id":1813,"text":"قوله فهو محل الأوجه كما قاله الأذرعي هذا يناقض قوله السابق وبه يعلم أن الصورة إلخ قوله والأقوى وقوع واحدة إلخ أي خلافا لما قاله الأذرعي كالحساني وحينئذ فكان الأصوب أن يقول قبل هذا ولو قصدهن بمجموع أنت طالق ثلاثا\rقال الأذرعي كالحساني فهو محل الأوجه إلخ كما هو كذلك في التحفة ويكون هذا بدل قوله فهو محل الأوجه إلخ قوله وقد صرحوا به إلخ عبارة التحفة ثم رأيتهم صرحوا به كما يأتي في شرح فلو قالهن إلخ نعم كتب عليه الشهاب سم ما لفظه دعوى التصريح ممنوعة بل وهم كما سنبينه فيما يأتي فانظره\rا ه\rوسيأتي ما بينه فيما يأتي قوله بينهما يعني بين الأولى وما بعدها فتأمل قوله منها أو منه كذا في التحفة لكن قال سم إن كلامها لا يضر وفي نسخة من الشارح","part":6,"page":435},{"id":1814,"text":"حذف منها كأنه لما قاله سم قوله بل لو أطلق هنا أي فيما إذا طال الفصل لكن سيأتي له في باب الإيلاء أنه يتعدد في صورة الإطلاق إذا اختلف المجلس فلعل ما هنا عند اتحاد المجلس فليحرر قوله أي قبل فراغها إلخ سيأتي","part":6,"page":436},{"id":1815,"text":"قريبا نقله عن بحث بعضهم قوله ولو حلف لا يدخلها وكرره متواليا إلخ لعله في صورة الإطلاق عند عدم التوالي إن اتحد المجلس لما قدمناه فليراجع قوله فطلقة أي لأنه تعلق في المعنى بشيء واحد قوله أو الاستئناف فكما مر إلخ عبارة التحفة أو الاستئناف فثلاث كما مر قوله وفارق أنت طالق ثلاثا تفسيرا لما أراده إلخ","part":6,"page":437},{"id":1816,"text":"عبارة التحفة وفارق أنت طالق ثلاثا بأنه تفسير لما أراده بأنت طالق فليس مغايرا له إلخ وكتب عليه الشهاب سم ما لفظه قوله بأنه تفسير لما أراده إلخ هذا هو ما أورده الشارح بقوله السابق ثم رأيتهم صرحوا به كما سيأتي في شرح قوله فلو قالهن لغيرها ودعوى أن هذا تصريح بما زعمه وهم قطعا لأن المفعول المطلق يكون لبيان العدد كما صرح به النحاة والبيان والتفسير واحد فالحكم بأن ثلاثا تفسير لا يدل فضلا عن أنه يصرح على أنه تمييز فمنشأ التوهم ذكر التفسير المذكور في حد التمييز مع الغفلة عن تقسيمهم المفعول المطلق إلى المبين للعدد والمبين هو المفسر","part":6,"page":438},{"id":1817,"text":"وكذا عبروا به أيضا في التمييز كما قال ابن مالك في ألفيته اسم بمعنى من مبين إلخ\rا ه\rقوله بأن الواو للترتيب أي على المرجوح قوله وإن دخلتها إلخ من تمام صيغته التي تلفظ بها قوله فثلاث وكان المعنى أنت طالق من واحدة إلى ثلاث لمقابلة بين بإلى قوله وأخواتهما أي من بقية أسماء الجهات قوله لأن حقيقة المعية المقارنة أي فلا يقع إلا واحدة قوله ويدين أي في الصورتين قوله نعم يصدق بيمينه هل يشكل بقوله السابق ويدين إن قال إلخ وقد يفرق بقرب هذا وفيه ما فيه انتهى سم على حج\rفرع في شرح الخطيب لو قال أنت طالق طلقة قبلها وبعدها طلقة وقع الثلاث لأن هذه الطلقة التي أوقعها سبقها بعض طلقة وأخر عنها بعض طلقة فتكمل الطلقتان قوله قبل رفيقه أي ولو بعد تواطئه مع رفيقه على أنه يكتب بعده قوله بخلاف العكس أي بأن يكتب بعده قوله نحو لا أقعد معك لكن يشترط أن يعد مجتمعا معه عرفا بأن يجلسا بمحل يختص به أحدهما أما لو جمعهما مسجد أو قهوة أو حمام لم يحنث أخذا مما ذكروه في الأيمان فيما لو حلف لا يدخل على زيد فدخل عليه في أحد هذه المذكورات نعم ينبغي أنه إن قصد جلوسه معه ولو بمجرد الجلوس في المسجد أو نحوه يحنث قوله ولم ينو عدم اجتماع خطيهما في ورقة بر يعني لم يحنث\rواعلم أن السيوطي أفتى في هذه المسألة بنظير ما قاله والد الشارح لكن بزيادة قيود وربما يؤخذ بعضهما مما في فتاوى والد الشارح ولفظ فتاويه أعنى السيوطي مسألة شاهد حلف بالطلاق لا يكتب مع فلان في ورقة رسم شهادة فكتب الحالف أولا ثم كتب الآخر الجواب إن لم يكن أصل الورقة مكتوبا بخط المحلوف عليه ولا كان بينه وبينه تواطؤ في هذه الواقعة ولا علمه أنه يكتب فيها لم يحنث وإلا حنث\rا ه\rقوله ويقاس به نظائره ليس من نظائره كما لا يخفى لا آكل مع فلان مثلا ويقع كثيرا لا أشتغل مع فلان والظاهر أن المرجع في هذا للعرف فما عده العرف مشتغلا معه يحنث به وما لا فلا وذلك يختلف باختلاف","part":6,"page":439},{"id":1818,"text":"الحرف فليراجع قوله فهو من باب السراية إلخ هنا خلل في النسخ وعبارة التحفة عقب قوله لأنهما مجموعهما نصها ورجح الإمام في نحو بعض أنه من باب التعبير بالبعض عن الكل وزيف كونه من باب السراية وقضية كلام الرافعي أن هذا نظير ما مر في يدك طالق فيكون من باب السراية وهو الأصح وتظهر فائدة الخلاف في ثلاثا إلا نصف طائفة فعلى الثاني يقعن وهو الأصح لأن السراية في الإيقاع لا في الرفع تغليبا للتحريم وفي طلقني ثلاثا بألف فطلق واحدة ونصفا يقع ثنتان ويستحق ثلثي الألف الأول ونصفه على الثاني وهو الأصح اعتبارا بما أوقعه لا بما سرى عليه كما مر انتهت فليحرر قوله وكل منهما مقتض للتغاير","part":6,"page":440},{"id":1819,"text":"أي في الجملة فلا ينافي ما بعده فتأمل قوله أو أنت كهي قال في شرح الروض أما لو قال أشركتك معها في الطلاق فتطلق وإن لم ينو كذا صرح به أبو الفرج البزار في نظيره من الظهار ا ه سم على حج قوله أو بدخولها نفسها صح وبقي ما لو أطلق هل يلغى حملا على أنه قصد إلحاق الأولى في طلاقها بدخول الثانية أو يحمل على تعليق طلاق الثانية بدخول الأولى أو على تعليق طلاقها بدخولها نفسها فيه نظر والأقرب الثالث لأنه المتبادر من إشراكها معها لأن الظاهر منه أشركتك معها في الصفة التي قامت بها قوله فإن نوى أصل الطلاق ينبغي أن مثله ما لو أطلق لأنه المحقق وما زاد مشكوك فيه قوله الطلاق لواحدة أي لامرأة ثانية بأن كان متزوجا ثلاثا فقال للأولى أنت طالق ثلاثا ثم قال للثانية أشركتك مع فلانة في هذا الطلاق ثم قال للثالثة أشركتك مع الثانية في طلاقها قوله طلقت الثانية ثنتين أي لأنه يخصها بالإشراك نصف الثلاثة فتكمل ثنتين قوله وإلا فواحدة أي بأن قصد التشريك في أصل الطلاق أو أطلق قوله إن نوى به طلاقها أي الضرة وقوله والمذهب إلخ معتمد وقوله طلقتين إن نوى أي فإن لم ينو وقع على كل من الضرائر طلقة لتوزيع الثنتين الباقيتين عليهن وما زاد عليهما لغو لما مر من أن الزائد على الثلاثة لا يقع ما لم ينو به الإيقاع قوله لغا ما ألقاه أي ما لم يقصد به الطلاق أخذا مما تقدم في الكناية لكن قضية إطلاق الشارح أنه لا فرق وإلا لم يكن لإفراده بالذكر فائدة\rقوله أو قالت يكفيني ثلاث لغا أي وإن قصد به الطلاق أي خلافا للمتولي إذ لا عبرة بقصده بما زاد على الثلاث","part":6,"page":441},{"id":1820,"text":"466\rفصل\rفي الاستثناء قوله بخلاف ما لو اقترنت بكله هذه المخالفة بالنظر لما تضمنته المخالفة قبلها من عدم الصحة التي هي","part":6,"page":442},{"id":1821,"text":"مفهوم المتن فهده المخالفة الثانية هي منطوق المتن قوله ولا مخلص عن ذلك إلا بما فرقنا به قال الشهاب سم قد يقال عنه مخلص أيضا كما يؤخذ من قوله وإنما ألحق إلخ فليتأمل على أن قول المتن قبل فراغ ليس صريحا في الاكتفاء بالمقارنة للبعض لأن النية قبل الفراغ صادقة بالمقارنة للجميع غاية الأمر أنها تصدق أيضا بالبعض فيجوز أن يريد المقارنة للجميع ويكون التقييد بقبل الفراغ لمجرد الاحتراز عما بعد الفراغ لا لقصد شموله المقارنة للبعض فقط فقوله وهنا باكتفاء أي وصرح هنا باكتفاء إلخ ممنوع منعا لا شبهة فيه فليتأمل\rا ه\rقوله وإلا لم يقبل أي ظاهرا كما هو قضية التعبير بلم يقبل قوله ولو قال أنت طالق ثلاثا إلا نصف إلخ انظر ما وجه تعلق","part":6,"page":443},{"id":1822,"text":"هذه بما نحن فيه قوله كل امرأة لي طالق غيرك قضية ما ذكر عدم القبول فيما لو أخر غير سواء أقامت قرينة على إرادة الصفة أم لا وقضية ما يأتي في الطلاق السني والبدعي خلافه وفي حج هنا ما نصه بعد كلام طويل والذي يتجه ترجيحه أنه يقع ما لم يرد أن غيرك صفة أخرت من تقديم وهو مراد القفال بإرادة الشرط أو تقم قرينة على إرادتها كأن خاطبته ب تزوجت علي فقال كل إلخ ويوجه ذلك بأن ظاهر اللفظ الاستثناء فأوقعنا به قصد الاستثناء أو أطلق لأنه حيث لا قصد للصفة ولا قرينة لم يعارض ذلك الظاهر شيء ا ه قوله سواها أي فيقع عليه ما تلفظ به من واحدة أو غيرها ومفهومه أنه لو كان له امرأة غيرها لم تطلق المخاطبة لأنه حينئذ بمنزلة الاستثناء وهو لا وقوع به حيث لم يستغرق قوله سوى التي في المقابر أي مثلا قوله وأشعر كلام المصنف أشار به إلى رد ما قيل يشترط لصحة الاستثناء أن لا يكون المخرج أكثر من الباقي قوله ويصح تقديم المستثنى أي وفي اشتراط النية فيه ما مر من قول سم قال في شرح الإرشاد إلخ قوله ومن المستغرق كل امرأة لي طالق إلخ النسخ هنا مختلفة وفي كلها خلل\rوحاصل ما قاله السبكي وغيره كما نقله عنه العلامة حج أنه إن قدم غيرك علي طالق لا يقع إلا إن قصد الاستثناء سواء قصد الصفة أو أطلق وإن أخره عنه وقع إلا إن قصد أنه صفة أخرت من تقديم سواء قصد الاستثناء أو أطلق ووجهه ظاهر قوله سوى التي في المقابر أي وهي حية وأصل ذلك كلام الخوارزمي وعبارته خطب امرأة فامتنعت لأنه متزوج فوضع امرأته في المقابر ثم قال كل امرأة لي سوى التي في المقابر طالق لم يقع عليه طلاق قوله وسيأتي في الإيلاء تبع حج في هذه الإحالة ولم يتبعه في ذكر القاعدة في الإيلاء قوله حاصلها عدم الوقوع أي بترك","part":6,"page":444},{"id":1823,"text":"الوطء أو الشكاية أو المبيت قوله ومنه إن لم يكن في الكيس إلا عشرة دراهم إلخ قال الشهاب سم ينبغي مراجعة ذلك فإنه مشكل لأن المفهوم من هذا التصوير تعليق الطلاق على انتفاء ما عدا العشرة عن الكيس فإذا لم يكن فيه شيء فقد تحقق هذا الانتفاء فليقع الطلاق فليتأمل\rا ه","part":6,"page":445},{"id":1824,"text":"قوله أو ثلاثا إلا ثنتين وواحدة إلخ إلى قوله أو ثلاثا إلا ثلاثا إلا ثنتين لا محل له هنا وإنما هو من فروع قاعدة الاستغراق وعدمه المارة على أن هذه الصورة الأولى تقدمت في المتن قوله وهو يحسن العربية انظر مفهوم","part":6,"page":446},{"id":1825,"text":"هذا القيد قوله أما في الأول إلخ هو تابع في هذا للشهاب حج لكنه أغفل الثاني والشهاب المذكور ذكره بعد بقوله وأما في الثاني فلاستحالة الوقوع بخلاف مشيئة الله تعالى ولأن عدم المشيئة غير معلوم أيضا قوله نظير ما مر هو إحالة على غير مذكور كما علم مما تقرر","part":6,"page":447},{"id":1826,"text":"472\rفصل\rفي الشك في الطلاق قوله وإلا فلينجز طلاقها لتحل لغيره يقينا قال الشهاب سم ظاهره أنها تحل لغيره لا يقينا بدون طلاق آخر","part":6,"page":448},{"id":1827,"text":"وفيه نظر لأنها محكوم بزوجيتها ظاهرا أو مشكوك في حلها للغير فليتأمل قوله أوقعهن عليها أي إن كان الطلاق رجعيا كما هو ظاهر قوله الأولى له أن يطلقها ثلاثا لتحل لغيره يقينا كذا قال الماوردي\rقال أبو علي الفارقي وهذا الكلام باطل لأن حلها لغيره بيقين لا يتوقف على الثلاث إذ لو طلقها واحدة وانقضت عدتها حلت للغير بيقين وإنما التعليل الصحيح أن يقال أن يلتزم الثلاث حتى لو عاد وتزوجها ملك عليها الثلاث\rا ه\rوفي حواشي التحفة للشهاب سم بسط لهذا بحثا من غير اطلاع على كلام الفارقي قوله أي لتعود له بعده يقينا كذا في نسخ الشارح وصوابه ولتعود إلخ بزيادة واو قبل لتعود كما في التحفة ولشيخنا كلام في حاشيته مبني على ما في نسخ الشارح ينبغي التأمل فيه ثم إن قوله ولتعود له بعده يقينا يطرقه كلام الفارقي المتقدم كما نبه عليه الأذرعي قوله فإن أيس منه لم يلزمه ذلك عبارة التحفة أما إذا لم يمكنه ذلك فلا يلزمه بحث ولا بيان كما بحثه الأذرعي وغيره\rا ه\rقوله وسواء في اجتنابهما إلخ أي أما في وجوب البحث والبيان فيفترق الحال فلا يجبان إلا في البائن كما يعلم مما يأتي في كلامه وصرح به في التحفة هنا قوله أن هذا تعيين لا بيان هذا هو المأخوذ والظاهر أنه إنما قال هذا لأنه فهم كالشهاب حج أن قول المصنف فإن قالهما رجل لزوجتيه صورته أنه قال إن كان غرابا فإحداكما طالق وإن لم يكنه فإحداكما طالق من غير تعيين إذ هذا هو الذي يظهر عليه أن ما هنا تعيين لا بيان لكن ينافيه قول المصنف ولزمه البحث والبيان فالصواب أن صورة المتن أنه خاطب بكل تعليق معينة من","part":6,"page":449},{"id":1828,"text":"زوجتيه وحينئذ فلا يتأتى قول الشارح إن هذا تعيين لا بيان فتأمل قوله إذ محل الفرق بينهما إلخ في بعض النسخ أن محل الفرق بينهما بلفظ إن بدل إذ فيكون هو المأخوذ ويكون قوله أن هذا تعيين لا بيان بيانا لما في قوله ما يأتي لكن يمنع هذا أن يكون ما هنا تعيين لا بيان لم يتعرض له المصنف فيما يأتي فتأمل قوله عند قوله طالق قضيته أنه لا تكفي النية عند قوله أنت وقياس ما مر في أنت بائن الاكتفاء بذلك قوله فالوجه كما قاله الأذرعي إلخ ضعيف قوله لكنه أي سماع الدعوى قوله ولو قال لها ولأجنبية إلخ وجه دخول هذا كالذي بعده في الترجمة أن فيه شكا بالنسبة إلينا قوله فإنه يتصرف للصحيح أي للفظ الصحيح بأن ينزل على الطبل الحلال قوله لأنهما على حد واحد هو وجه","part":6,"page":450},{"id":1829,"text":"عدم الإشكال قوله والأوجه مجيء ما بحثه أي الإسنوي المار في قوله نعم لو كانت الأجنبية مطلقة قوله فيقبل منه تعيين زينب قياس بحث الإسنوي أنه لا ينصرف لزوجته وإن لم يصدر منه تعيين إلا أن يفرق ا ه سم على حج قوله في كلام المصنف هو قوله وقال قصدت الأجنبية إلخ قوله زينب بنت محمد أي أو بنت أحمد كما يؤخذ من قوله لقوله زوجتي إلخ قوله لاحتماله علة للتديين وقوله إذ الاسم العلم إلخ علة لما في المتن قوله فيقبل منه تعيين زينب إلخ لا يخفى أن الذي تقدم في بحث الإسنوي أنه ينزل على الأجنبية في حالة الإطلاق ولا يحتاج لدعوى ذلك منه كما يصرج به قوله ثم مع بقاء أصل الزوجية وحينئذ فالتفريع هنا مخالف لما يقتضه بحث الإسنوي","part":6,"page":451},{"id":1830,"text":"قوله وله تعيين غير الموطوءة للطلاق كذا في النسخ والصواب إسقاط لفظة غير من هذا وإلحاقها في قوله الآتي آخر السوادة وله تعيينها في الموطوءة الذي هو قسيم هذا فإن لفظة غير ساقطة منه في النسخ أيضا قوله فالوجه أنهما لا تطلقان أي إحداهما مبهمة كما يعلم مما بعده وتقدم التنبيه عليه في كلام الشارح قوله حتى يبين يعني حتى يعين ولشيخنا في حاشيته هنا كلام ينبغي تأمله فإن فيه خلط حكم الباطن بحكم الظاهر","part":6,"page":452},{"id":1831,"text":"قوله ولو لم يرث إحداهما بطريق الزوجية قال الشهاب سم هذا لا يتأتى إذا ماتت إحداهما التي لا يرثها فقط قوله ولأنه قد ثبت إرثه إلخ في التحفة قبل هذا ما نصه اتفاقا في البيان ثم عطف قوله عليه ولأنه إلخ فلعل الكتبة أسقطوا من الشارح قوله اتفاقا في البيان قوله فيوقف من مال كل إلخ كلام مستأنف قوله نعم إن نازعته ورثتها إلخ","part":6,"page":453},{"id":1832,"text":"قال الشهاب سم هذا إنما يظهر في البيان قوله والميت في الرق قضيته أن القرعة تؤثر في الرق لكن سيأتي قريبا خلافه قوله ولم ينظروا هنا إلى التهمة إلخ عبارة التحفة فإن قلت لم نظروا هنا إلى التهمة فيما ذكر ولم ينظروا إليها في بعض ما شمله قوله فالأظهر قبول بيان وارثه قلت لأنها هنا أظهر إلخ والشارح تصرف فيه بما لا يصح وكأن الموقع له في ذلك ما في بعض نسخ التحفة تحريفا فإن قلت لم ينظروا إلخ ولا يخفى فساده قوله فمنع غيره أي غير الطريق","part":6,"page":454},{"id":1833,"text":"الجزء السابع من حاشية المغربى على نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج\rالمؤلف / أحمد بن عبد الرزاق بن محمد بن أحمد المغربي الرشيدي\rدار النشر / دار الفكر للطباعة - بيروت - 1404هـ - 1984م.\rعدد الأجزاء / 8","part":7,"page":2},{"id":1834,"text":"3\rفصل\rفي بيان الطلاق السني والبدعي قوله وقد علم إنما قيد به لقول المصنف ويحرم وإلا فاسم البدعة موجود ولو مع عدم العلم كما هو ظاهر","part":7,"page":3},{"id":1835,"text":"قوله والأوجه خلافه أي فلا يسمى بدعيا وأما كونه يحرم عليه من حيث الإقدام مع عدم علمه بالانقطاع فينبغي الجزم به فليراجع قوله ويكون سنيا أي على اصطلاح المصنف لا على المشهور المار","part":7,"page":4},{"id":1836,"text":"قوله في طهر لم يطأ فيه كذا في التحفة وكتب عليه الشهاب سم ما نصه يتأمل هذا القيد مع أنه لا يمكن حملها من الوطء مع كونها حاملا والطلاق والحالة هذه لا يوجب\rا ه\rوهذا القيد ساقط في بعض نسخ الشارح قوله لحيالها أي عدم حملها","part":7,"page":5},{"id":1837,"text":"قوله وبه يعلم أنه لا فرق إلخ\rكذا في التحفة لكن في بعض نسخ الشارح بدل هذا ما نصه ومعلوم أنه يفرق هنا بين خلع الأجنبي وخلعها\rا ه\rوهو ضد ما في هذه النسخة لكن في كونه معلوما وقفة إذ المعلوم مما قرره إنما هو عدم الفرق كما لا يخفى قوله ويؤيده أي كراهة الترك وقوله إن الخلاف أي حيث كان قويا قوله لخبر الصحيحين دليل لسن الرجعة قوله طلق امرأته حائضا واسمها آمنة كما قاله النووي كذا بهامش صحيح والظاهر من عدالة ابن عمر وحاله أنه حين طلقها لم يكن عالما بحيضها أو لم يكن بلغه حرمة الطلاق في الحيض أو أنه لم يكن شرع التحريم قوله وألحق به أي بالطلاق في الحيض في سن الرجعة وكتب أيضا لطف الله به وألحق به أي بما في الحديث وقوله في الطهر أي الذي وطئ فيه قوله المتعلق بحقها أي لا حق الله قوله لبيان حصول كماله أي فلا تنافي\rقولهالمتعلق بحقها أي أما المتعلق بحقه تعالى فمعلوم أنه لا يرتفع إلا بالتوبة قوله ليتمكن من التمتع بها إلخ\rهو وجه أمره {صلى الله عليه وسلم} بما ذكر وكان ينبغي تأخيره عن قوله الآتي والثاني لبيان حصول كماله قوله وإن كانت في ابتداء أخذه غاية لئلا يتوهم أن المراد أنه لا بد من مضي زمان بعض الصفة\rقولهوإن كانت في ابتداء حيضها أي ولا يقال إنها لا تطلق إلا إذا مضى أقل الحيض حتى تتحقق الصفة","part":7,"page":6},{"id":1838,"text":"وهذا في معنى هذه الغاية ظاهر مأخوذ مما سيأتي عن المتولي خلافا لما في حاشية الشيخ قوله ما لم يطأ فيه أي الدم قولهأي لموطوءة أي مدخول بها وأشار الشارح بهذا التفسير إلى أن ما نكرة موصوفة وصفتها قول المصنف في طهر فتأمل قوله وهي مدخول بها تقدم ما يغني عنه قوله وإلا فلا حد أي وإلا ينزع قوله إذ استدامة الوطء إلخ\rعبارة شرح الروض لأن أوله مباح قوله فإن صرح بالوقت أي فيمن لا سنة لها ولا بدعة قوله فيحتمل قبوله أي ويكون في نحو الآيسة معلقا على محال وبهذا يندفع توقف الشيخ في حاشيته قوله طلاقا سنيا أي ولم يقيده فلا ينافي ما سيأتي في قوله أو في حال البدعة أنت طالق طلاقا سنيا الآن من وقوعه حالا للإشارة إلى الوقت قوله غير موافقة للفظه أي لا ظاهرا ولا باطنا\rقوله أو أسمجه السمج القبيح\rقوله وهي في زمن بدعة صوابه في زمن سنة كما في التحفة وقوله أو في زمن سنة صوابه في زمن بدعة وهو كذلك في نسخة","part":7,"page":7},{"id":1839,"text":"قوله كما لو قال ذلك لمن لا سنة لها ولا بدعة انظر ما وجه حمل المتن على ذات السنة والبدعة دون هذه مع اتحادهما في الحكم والشهاب حج إنما حمل المتن على ذلك لنكتة وهي أن غير ذات السنة والبدعة يختلف فيها الحكم باعتبار ترتبه على تعليلين متضادين وعبارته هنا عقب قوله لتضاد الوصفين فألغيا وبقي أصل الطلاق نصها وقيل إن أحدهما واقع لا محالة فلو قال ذلك لمن لا سنة لها ولا بدعة وقع على الأول حالا دون الثاني","part":7,"page":8},{"id":1840,"text":"انتهت قوله ولها تمكينه إن ظنت صدقه مفهومه أنه لا يجب عليها التمكين ولعل وجهه أن ترددها في أمره شبهة في حقها أسقطت عنها الوجوب لكن عبارة حج ومعنى التديين أن يقال لها حرمت عليه ظاهرا وليس لك مطاوعته إلا إن غلب على ظنك صدقه بقرينة أي وحينئذ يلزمها تمكينه ا ه\rوعليه فيمكن حمل قول الشارح ولها تمكينه على أنه جواز بعد منع فيصدق بالوجوب ويدل له قوله ويحرم عليها النشوز قوله وجرى عليه ابن المقري وفي نسخة ابن الرفعة\rقوله ولها تمكينه أي ويلزمها ذلك ويدل عليه قوله ويحرم عليها النشوز قوله وعليها الهرب أي إن لم تظن صدقه بقرينة ما مر قوله تعويلا على الظاهر فقط علة لتفريق الحاكم قوله ومحل نفوذ حكم الحاكم إلخ\rمن تتمة قوله ولا تتغير هذه الأحوال إلخ\rمؤخر من تقديم فينبغي تقديمه على قوله والوجه الثاني إلخ\rثم رأيت في نسخة تأخير قوله والوجه إلخ\rثم قال عقبه إن محل نفوذ إلخ\rفأبدل الواو بلفظ أن المفتوحة المشددة فيكون بيانا لما يأتي قوله ولو بعد الحكم بالفرقة إلخ\rغاية في التزوج المنفي أي دون من صدقه أي فليس لها أن","part":7,"page":9},{"id":1841,"text":"تتزوجه ولو بعد الحكم بالفرقة أي خلافا لمن ذهب إليه قوله والحاصل إلخ\rعبارة الروض والضابط أنه إن فسر بما يرفع الطلاق فقال أردت طلاقا لا يقع أو إن شاء الله أو بتخصيص بعدد كطلقتك ثلاثا وأراد إلا واحدة أو أربعتكن وأراد إلا فلانة لم يدين انتهت قوله ولو زعم أنه أتى بها يعني بالمشيئة كما نبه عليه شيخنا ونقل عن الشهاب سم في باب الاستثناء أنه لو زعم أنه أتى بمخصص مثلا فأنكرته أنه يصدق قوله كما لو قال عدلان","part":7,"page":10},{"id":1842,"text":"انظر التشبيه راجع لماذا وهل الصورة أن العدلين شهدا عند القاضي أو أخبرا فقط قوله اتجه الوقوع أي فلا يقبل وإن كان هناك قرينة قوله لكن ظاهر إطلاقهم يخالفه يعني المقيس الذي بحثه الزركشي وغيره\rفصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها قوله أي معه لعله تفسير للباء في بأول قوله وهو أول ليلة منه ينبغي زيادة لفظ أول أيضا لأن أول المذكور وصف لليلة قدم عليها وأضيف إليها وعبارة شرح المنهج وهو أول جزء من ليلته الأولى قوله بذاته","part":7,"page":11},{"id":1843,"text":"يعني الصائم قوله لصدق ما علق به حينئذ تعليل للمتن وهو مكرر قوله فإن أراد ما بعد ذلك لعله في خصوص الأولى قوله فقدم يوم الأربعاء أي وكان التعليق قبل الخميس أخذا مما يأتي قوله ولا عدة عليها أي حيث انقضت عدة الطلاق قبل موته وإلا فتنتقل إلى عدة الوفاة إن كان الطلاق رجعيا وتكمل عدة الطلاق إن كان بائنا كما في حاشية الشيخ قوله فاعتبر أي الشهر","part":7,"page":12},{"id":1844,"text":"قوله فيقع حالا أي مؤبدا أيضا قوله مع أن الوقوع عقب آخر جزء الأولى إسقاط لفظ عقب كما في التحفة عقب اليمين فيه تغليب قوله لأن آخره اليوم الأخير الأظهر أن يقال في التعليل إن الآخر هو الجزء الأخير والضمير في أوله راجع للآخر فكأنه قال أنت طالق أول آخر الجزء الأخير ولما لم يتحقق تغاير في الخارج بين آخر الجزء الأخير وأوله أوقع بالجزء الأخير لتحققه لأنه إن اعتبر له أول فذلك الجزء هو آخر الأول وإن لم يعتبر له أول فهو المعلق عليه لعدم تعدد أجزائه وفي شرح الزبد للمنوفي فرع قال في المطلب عن العبادي لو قال أنت طالق أول النهار وآخره تطلق واحدة بخلاف ما لو قال أنت طالق آخر النهار وأوله فإنها تطلق طلقتين والفرق بينهما أنها في الأولى إذا طلقت في أول النهار أمكن سحب حكمها على آخره فاقتصر على واحدة لتحققها بخلافه في الثانية فإنها إذا طلقت في آخره لا يمكن سحب حكمها على أوله فأوقعنا به طلقة أخرى ا ه\rكذا حكاه الزركشي في الخادم في كتاب الأيمان ا ه قوله وإن ذكر الشيخ أي في غير شرح منهجه","part":7,"page":13},{"id":1845,"text":"قوله بأن فرض انطباق التعليق أي انطباق آخره كما في التحفة بل قال الشهاب سم إن المراد أن يوجد أول الفجر عقب آخر التعليق قال بخلاف ما إذا قارنه\rا ه\rوما قاله سم سبقه إليه الأذرعي كما يأتي قوله ولم ينتظر فيهما أي اليوم الثاني والثالث أي بل أوقعنا الطلاق أو لهما كما مر قوله من غير ذكر شهر انظر ما وجهه","part":7,"page":14},{"id":1846,"text":"وفي حاشية الزيادي ما يخالفه قوله فيقع إذا قال إذا مضى شهر إلخ\rهذه صورة التنكير وستأتي صورة التعريف بما فيها قوله ولعله في إذا مضى شهر إلخ\rكذا في النسخ وصوابه يوم بدل شهر وهو الذي مر في المتن آنفا ذكره الأذرعي هنا مع مسألة شهر فإنه نقل تصوير مسألة شهر المنكر بنحو ما في الشارح هنا عن الرافعي إلى قوله تاما أو ناقصا ثم قال عقبه وهو يفهم أنه إذا اتفق قوله في ابتداء شهر أنه يكتفى به ثم قال ومثله في صورة إذا مضى يوم أنه إذا انطبق التعليق على أول النهار طلقت بغروب شمسه ثم قال ولعل مراده أي الرافعي ما إذا تم التعليق واستعقبه أول النهار وإلا فمتى ابتدأ التعليق في أول النهار فيكون قد مضى جزء من اليوم قبل تمام التعليق فينكسر اليوم فلا يقع بغروب شمسه\rا ه\rقوله أو إذا مضى شهر هذا هو صورة التعريف في المتن فكان ينبغي له","part":7,"page":15},{"id":1847,"text":"خلاف هذا الصنيع قوله فعلى ما سبق في السلم عبارة التحفة ومحله أي محل تكميل الشهر من ليلة الحادي والثلاثين أو يومها السابق في أول كلام الشارح إن كان في غير اليوم الأخير وإلا ومضى بعده شهر هلالي كفى نظير ما في السلم انتهت لكنه إنما يظهر إن كان الشهر الهلالي ناقصا وإلا تلزم الزيادة على ثلاثين يوما ولعل مراده الناقص بدليل تعبيره يكفي فليحرر قوله الاكتفاء بمضي ما بقي منها وانظر هل يعتبر ابتداؤها من الليل أو النهار قوله لم تطلق إلا بمضي ثلاث ليال ولا يشكل عليه ما قاله الزمخشري في قوله تعالى أسرى بعبده ليلا إنما قال ليلا ولم يقل ليلة لأنه يشمل القليل كالكثير ووجه عدم الإشكال أن الليل في الآية وقع ظرفا للإسراء فاقتضت عدم استغراقه بالإسراء وشملت القليل منه الشامل لبعض ليلة كما هو الواقع بخلاف مسألتنا فإن الطلاق فيها معلق بمضي الليل وهو لا يتحقق إلا بمضي جميعه قوله فزادوا فيه الياء أي في آخره قوله فلا وقوع به هذا قد يشكل بما مر من أنه لو قال بعد أنت طالق أردت طلاقا لا يقع لم يدن إلا أن يقال إن التصريح بقوله قبل أن تخلقي صيره طلاقا مستحيلا فألغي بخلافه ثم فإن الحاصل منه مجرد النية وهي أضعف من اللفظ\rقوله وكذا لو قصد وقوعه أمس إلخ\rانظر هل هذه الصور من محل الخلاف وصنيع الشارح يفيد أنه كذلك وإن كان التعليل","part":7,"page":16},{"id":1848,"text":"لا يوافقه فليراجع قوله فلا وقوع به أي لأنه كالمستحيل قوله الآتي قريبا تبع في هذه الإحالة حج إلا أنه أغفل ذكر التفصيل فيما يأتي وحج ذكره في شرح قول المصنف الآتي قلت إلا في غير نحوي فتعليق في الأصح وعبارته ولو قال إن فعلت كذا طلقتك أو طلقتك إن فعلت كذا كان تعليقا لا وعدا فتطلق باليأس من التطليق","part":7,"page":17},{"id":1849,"text":"فإن نوى أنها تطلق بنفس الفعل وقع عقبه أو أنه يطلقها عقبه وفعل وقع وإلا فلا انتهت\rلكن يتأمل قوله فتطلق باليأس قوله كما مر أي في الخلع قوله وبفرض ما قاله يجري ذلك إلخ\rليس المراد الترقي في الاعتراض وإن أوهمه سياقه وإنما المراد أن ما قاله الشيخ في متى يجري في غيرها من الأدوات التي تقتضي الفور في النفي وهي ما عدا إن قوله وعلى ما تقرر أي في كلام الشارح قوله حملا على أن لولا امتناعية صريح في أنه إن حمل على التحضيض وقع قوله ولأن الامتناعية إلخ\rمراده من هذا الجواب عما يرد على جعلها هنا امتناعية مع أن الامتناعية لا يليها الفعل\rفأجاب بما حاصله المنع وأنه قد يليها الفعل كما قاله ابن مالك وحينئذ فكان اللائق أن لا يأتي به","part":7,"page":18},{"id":1850,"text":"في صورة التعليل قوله على أنه أي التعليق وقوله فلا فور فيه في حج ومثله ما لو قال طالق هي إن شاءت له قوله يعتبر أي الفور وقوله لا فيه أي زيد قوله بسكنى واحدة صفة سكنى قوله واستخدمته مدة أي وإن قلت كيوم\rقوله وخرج بخطابها إلخ\rعبارة التحفة وخرج بخطابها إن شاءت وخطاب غيرها قوله بل إذا وجدت مرة انحلت اليمين عبارة التحفة عقب قول المصنف تكرارا نصها للمعلق عليه بل إذا وجد مرة فكان المناسب تذكير الضمير في عبارة الشارح هنا وفيما يأتي ليرجع إلى المعلق عليه السابق في كلامه آنفا قوله في بلدة أخرى ليس قوله أخرى قيدا وليس هو في جواب والده في الفتاوى قوله عند وجود الصفة قيد في الممسوسة والمستدخلة معا","part":7,"page":19},{"id":1851,"text":"قوله لأنها ثانية الأولى كان الظاهر أن يقول لوجود صفة تطليق ثنتين بعد الأولى","part":7,"page":20},{"id":1852,"text":"قوله والمعنى كل وقت هذا تفسير لكونها ظرفية فقط كما لا يخفى ومن ثم توقف سم في كونها مصدرية ولا توقف لأنه سكت عن سبكها بالمصدر لوضوحه فالحل الموفي بالمراد أن يقال كل وقت تطليق امرأة عبد حر وهكذا فتأمل","part":7,"page":21},{"id":1853,"text":"قوله وأيده ظاهره أن المؤيد الإسنوي أو صاحب البسيط وليس كذلك وإنما المؤيد أبو زرعة في تحريره فلعل الهاء زائدة من الكتبة وأن أيد بالبناء للمجهول الطلاق بنفي قوله وقد يفرق بأن العود صوابه بأن الدخول قوله وفارقت إن بأنها لمجرد الشرط إلخ\rيرد على هذا الفرق من الشرطية","part":7,"page":22},{"id":1854,"text":"قوله أو قال أنت طالق إذا دخلت الدار إلخ مكرر مع ما مر في حل المتن بل فيه نوع مخالفة لما مر","part":7,"page":23},{"id":1855,"text":"25\rفصل\rفي أنواع من التعليق بالحمل والولادة والحيض قوله لأنه من ضروريات الولادة أي لأن ذلك المذكور قوله ثم الأصح عندهما إلخ\rيلزم من الدخول بهذا على المتن ضياع جواب الشرط في كلام المصنف قوله أنه إذا وجد ذلك أي التصديق أو شهادة الرجلين قوله وإن علم أي غلب على الظن بدليل ما يأتي بعده","part":7,"page":24},{"id":1856,"text":"قوله ومنازعة ابن الرفعة إلخ\rعبارة شرح الروض ونازع ابن الرفعة فيما إذا ولدته لدون ستة أشهر مع قيام الوطء وقال إن كمال الولد ونفخ الروح فيه يكون بعد أربعة أشهر كما شهد به الخبر فإذا أتت لخمسة أشهر مثلا احتمل العلوق به بعد التعليق\rقال والستة أشهر معتبرة لحياة الولد غالبا قوله مردودة بأن لفظ الخبر إلخ\rوأجاب في شرح الروض أيضا بأن المراد بالولد في قولهم أو ولدته الولد التام قوله أي الستة والأربع سنين المناسب لطريقته الآتية من إلحاق الأربع سنين بما دونها أن يبقى المتن على ظاهره من مرجع الضمير بأن يقول أي الستة والأكثر من الأربع وقد تبع في هذا الحل الشهاب حج لكن ذاك إنما عدل إليه عن ظاهر المتن ليتمشى على طريقته من إلحاق الأربع بما فوقها كما نبه هو عليه قوله وعلم مما قررناه إلخ\rقد علمت أن الذي علم من تقريره إنما هو إلحاق الأربع بما فوقها لا بما دونها قوله منيه يعني الزوج أو غيره كما علم مما ذكره قريبا وكان الأوضح تنكير المني قوله وإن كان بعد استبرائها المناسب في الغاية وإن كان قبل استبرائها إن كان غاية لكون الوطء شبهة لا توجب الحد فإن كان غاية للمهر فقط فالمناسب ما ذكره الشارح قوله وهو قبل التعليق كاف كان عليه أن يمهد قبله بذكر ندب","part":7,"page":25},{"id":1857,"text":"الاستبراء وقد تقدم في كلامه قوله وهو موجب إلخ\rالضمير فيه للاستبراء قوله فلو وطئها وبانت مطلقة منه لزمه المهر لا الحد شمل كلامه ما لو كان الوطء قبل الاستبراء مع الحكم أو بعده وبه صرح في شرح الروض والحكم بعدم الحد فيما إذا كان الوطء بعد الاستبراء مع الحكم بوقوع الطلاق حينئذ لا يخلو عن إشكال قوله حتى تيأس انظر هل المراد تبلغ سن اليأس أو المراد يحصل اليأس بنحو الموت قوله لأن الله تعالى أجرى عليه إلخ\rأي لأن الآية شملت ما إذا","part":7,"page":26},{"id":1858,"text":"مات والحمل كذلك وانظر حكم النطفة قوله وسقطا قد يشكل الوقوع بالسقط لقولهم في الجنائز السقط هو النازل قبل تمام أشهره والولد بخلافه إلا أن يقال ذاك تفسير له بحسب أصل اللغة وما هنا بنوه على العرف قوله أم من حمل آخر أي وإنما قلنا بانقضاء العدة بتقدير كون الحمل من وطء آخر لأنه بالولادة الأولى وقع عليه الطلاق ثم إن وطئ عالما بالطلاق فحرام وإلا فلا وعلى كل فوطؤه شبهة تجب فيها العدة وتليها عدة الطلاق وهما لشخص واحد فيتداخلان وحيث تداخلتا انقضتا بوضع الحمل\rقوله وسقطا لا يشكل هذا بما مر في الجنائز من أنه لا يسمى ولدا إلا بعد تمام أشهره خلافا لما في حاشية الشيخ إذ لا ملازمة بين اسم الولادة واسم الولد كما هو ظاهر قوله ولدا إنما قيد به لأن كلام المصنف عليه قوله إن نوى ولدا إلخ\rلا يتأتى مع تصويره المتن بما إذا قال ولدا وعبارة التحفة هنا أما لو ولدتهم معا فيقع الثلاث وتعتد بالأقراء فإن لم يقل هنا ولدا ولا نواه فكذلك وإلا وقعت","part":7,"page":27},{"id":1859,"text":"واحدة فقط قوله حوامل منه إنما قيد به لقول المصنف فيما يأتي وانقضت عدتهما بولادتهما قوله على كل واحدة فيه حزازة مع قول المصنف ثلاثا ثلاثا قوله لا على نفسها شيء الأولى حذف لفظ شيء قوله فإن أسقطت أي الحوامل قوله بعد وقوع الأول انظر ما المراد بالأول مع أن الكلام هنا في المعية قوله أما من ألحق بكلما إلخ في التعبير بأما هنا مع دخول ما بعدها فيما قبلها قلاقة وإيهام قوله بحيث لا تنقضي عدة واحدة بأقرائها إلخ لا معنى له هنا مع فرضه المسألة فيما إذا كن حوامل منه قوله فلا تؤثر ولادتهن إلخ\rعبارة الجلال المحلي فلا تؤثر ولادتهن في حق الأولى وولادة بعضهن في حق بعضهن قوله أي كل منهما فيه وفيما بعده ما مر قوله ولا يقع على الأخريين بولادتهما أي أنفسهما شيء لا موقع له هنا مع أنه سيذكره أيضا في محله قوله ولا يقع عليهما بولادة الأخرى شيء يعني ولا يقع على واحدة منهما بولادة من معها شيء قوله وإن خالفت عادتها أقول ما لم تكن آيسة فإن كانت كذلك لم تصدق لأن ما كان من خوارق العادات لا يعول عليه إلا إذا تحقق وجوده وهي هنا ادعت ما هو مستحيل عادة فلا يقبل منها وبه تعلم ما في قول سم على منهج\rفرع لو ادعت الحيض ولكن في زمن اليأس فالظاهر تصديقها لقولهم إنها لو حاضت رجعت العدة من الأشهر إلى الأقراء بر ا ه قوله لعموم الآية أي قوله تعالى ولا يحل لهن الآية قوله ذكرين أي أو رجل وامرأتين قوله ولا تصدق فيه أي الحيض وقوله في تعليق أي تعليق طلاق غيرها على حيضها قوله فيصدق الزوج والقياس أنه يحلف على نفي العلم إن ادعت علمه به لا على البت بناء على القاعدة فيمن حلف على نفي فعل غيره","part":7,"page":28},{"id":1860,"text":"قوله أما في لحوق الولد به إلخ\rلا يخفى أن الصورة أنه ينكر ولادتها له فلا يقال إن الولد للفراش","part":7,"page":29},{"id":1861,"text":"قوله نعم إن أقامت كل منهما بينة إلخ\rعبارة التحفة نعم إن أقامت كل بينة بحيضها وقع على ما في الشامل ويتعين حمل البينة فيه على رجلين دون النسوة إذ لا يثبت بهن الطلاق كما يصرح به ما مر آنفا في الحمل والولادة ومن ثم توقف ابن الرفعة في إطلاق الشامل إلى آخر ما ذكره وبه يعلم أن في عبارة الشارح سقطا أو خللا قوله بيمينها في حقها الضمير في بيمينها للضرة وفي حقها للمصدقة قوله اعتبر حيض مستأنف إلخ لا يخفى ما في هذه العبارة من الصعوبة وعدم إفهام المراد قوله مخالف لقول الأكثر إلخ\rقال في التحفة وبالتوقف على تصديقه يعلم أنه استعمل الزعم في حقيقته وهو ما لم يقم عليه دليل وإلا لم يحتج لتصديقه قوله أو حضتما حيضة واحدة ليست هذه في الروض الذي تبعه الشارح مع شرحه هنا في عبارتهما وإنما ذكرها الشارح بطريق المقايسة وكان ينبغي","part":7,"page":30},{"id":1862,"text":"إسقاطها واستشكال المهمات إنما هو فيما لو قال إن حضتما حيضة من غير ذكر واحدة قوله وإن قلن حضن كذا في النسخ بلا ألف في نون حضن ولا يخفى أن الصواب إلحاقها لأنه ضمير المتكلم ومعه غيره وليس ضمير الغائبات على أن المراد أن كل واحدة قالت حضت أنا قوله وإن كذبهن أي ولم يحلفن قوله ونقله ابن يونس إلخ عبارة التحفة ونقله ابن يونس عن أكثر النقلة وأطبق عليه علماء بغداد في زمن الغزالي منهم ابن سريج قوله ويؤيد رجوعه تخطئة الماوردي إلخ\rأي لأنه إذا رجع فالناقل عنه مخطئ قوله ولو في نحو حيض وبقي ما لو قال لها إن وطئتك وطئا محرما فأنت طالق ثم وطئها في الحيض هل تطلق أم لا فيه نظر والأقرب الأول قوله وفارق ما يأتي المراد أنه إن وطئ في الدبر لا تطلق لعدم وجود الوطء المباح لذاته وإن وطئ في غيره فكذلك لكن للدور فعلم أنه لا يلحقها طلاق مطلقا وإن اختلفت جهة عدم الوقوع قوله فدخلا أي معا أخذا من قوله وإن ترتبا قوله فدور أي فلا وقوع ولا عتق قوله وقع على المسبوق أي أمر التعليق وهو الطلاق أو العتق قوله فكما سبق آنفا في نظيرتها هي قوله أو قال لزوجته قوله قبل ثلاث أي قبل مضيها وقوله عتقت أي ولا طلاق","part":7,"page":31},{"id":1863,"text":"قوله فخرج الوطء في الدبر أي خرج عن كونه من أفراد مسألتنا التي انتفى الوقوع فيها للدور وإن وافقها في الحكم لكن في هذا السياق صعوبة لا تخفى قوله ثم أعتقتها المرأة قبل ثلاث أي بأن وكلها وإلا فمجرد هذا التعليق","part":7,"page":32},{"id":1864,"text":"ليس فيه تفويض العتق لها كما لا يخفى قوله ولم تطلق أي لعدم وجود صفة طلاقها التي هي مضي ثلاثة أيام بعد التعليق قوله ولو سكران الواو فيه للحال ليتأتى الخلاف في الكاره الذي صار معطوفا على هذا وقضية سياقه حينئذ أن الخلاف جار في السكران أيضا فليراجع قوله أو رغبة في جاهه أي بخلاف ما إذا كره لمحبته للمبيع وإنما باعه","part":7,"page":33},{"id":1865,"text":"لضرورة نحو فقر أو دين فيحل باطنا قطعا كما لو أكره عليه بحق كما هو تتمة كلام الأذرعي قوله أو بهيمة لم تطلق أي لأنه تعليق بمستحيل وينبغي عدم الوقوع لو نطقت البهيمة بالمشيئة بالفعل أخذا مما تقدم في الصبي والصبية من إلغاء عبارتهما قوله قبيل نحو موته أي كجنونه المتصل بالموت\rقوله وقع الثلاث أي قبيل نحو الموت كما يعلم مما يأتي آخر السوادة وصرح به هنا في التحفة قوله فتعلق بأحدهما أي فلا تطلق إلا إن شاءت أحدهما قوله كلولا أبوك لطلقتك معطوف على لولا أبوك فهو من مدخول أنت طالق أي كقوله أنت طالق ولولا أبوك لطلقتك ووجه عدم الوقوع حينئذ كما في شرح الروض أنه أخبر أنه لولا حرمة أبيها لطلقها وأكد هذا الخبر بالحلف بطلاقها ومن ثم قيده الشارح بما إذا صدق في خبره وقد علم بذلك أن قول الشارح فيما يأتي هذا إن تعارفوه أي أنت طالق في مثل هذا التركيب وعبارة الروض وشرحه لو قال أنت طالق ولا أبوك ونحوه كلولا الله ولولا دينك لم تطلق إذ المعنى لولاه لطلقتك وكذا لا تطلق لو قال أنت طالق لولا أبوك لطلقتك لأنه أخبر أنه لولا حرمة أبيها لطلقها وأكد هذا الخبر بالحلف بطلاقها كقوله والله لولا أبوك لطلقتك هذا إن تعارفوه يمينا بينهم فإن لم يتعارفوه يمينا طلقت وهذا من زيادته هنا أخذا من كلام الأصل بعد ومحل عدم الطلاق إذا صدق في خبره فإن كذب فيه طلقت باطنا وإن أقر به","part":7,"page":34},{"id":1866,"text":"أي بكذبه فظاهر أيضا انتهت\rوبها تعلم مراد الشارح قوله ومنه كما يأتي إلخ\rأي من الجهل قوله ولا بين أن ينسى في المستقبل أي الذي هو صورة المتن","part":7,"page":35},{"id":1867,"text":"قوله يعني وقصد إعلامه أي زيادة على علم المحلوف عليه بدليل ما يأتي له في المفهوم وسيأتي ما فيه ويجوز أن يكون مراده به تأويل معنى العلم في المتن فمراد المتن بكون المحلوف عليه علم أن الحالف قصد إعلامه وسواء علم أم لم يعلم وإن لم يناسب ما يأتي له في المفهوم ويعبر عن قصد إعلامه بقصد منعه من الفعل قوله ولم يعلم هذا مفهوم قول المتن علم لكن قضية أن الوقوع في هذه أيضا مقطوع به وهو خلاف الواقع بل فيها خلاف والأصح منه عدم الوقوع بل قال حج إنه المنقول المعتمد ومن ثم قال أعني حج أن هذه الصورة غير مرادة للمصنف قوله وإن تمكن من إعلامه المناسب في الغاية وإن لم يتمكن من إعلامه كما لا يخفى قوله لأن الحلف لم يتعلق به حينئذ غرض حث إلخ\rلا يناسب الصورة الأخيرة","part":7,"page":36},{"id":1868,"text":"قوله بخلاف فعل غيرهم أي ممن لا يبالي\rفصل\rفي الإشارة إلى العدد قوله عند قوله طالق تقدم له في فصل في تعدد الطلاق بنية العدد فيه بعد قول المصنف قال طلقتك أو أنت طالق ونوى عددا وقع وكذا الكتابة ما نصه ونية العدد كنية أصل الطلاق في اقترانها بكل اللفظ أو بعضه على ما مر\rا ه\rومراده الذي مر في الكناية والذي اعتمده فيها أنه تكفي النية عند أي جزء من أجزاء أنت بائن مثلا فليراجع وليحرر قوله لاعتيادها تعليل لاشتراط الإفهام في الإشارة فالضمير في اعتيادها راجع إلى مطلق","part":7,"page":37},{"id":1869,"text":"الإشارة قوله ولا باطنا في بعض الهوامش عن الشهاب سم أن والد الشارح يخالف في هذا في فتاويه قوله فجعل كالمتقدم عليها صوابه فجعلت كالمتقدمة عليه قوله وهو يظنها أي والحال قوله فإن قصدها أي المجيبة قوله أو المناداة أي مع المجيبة كما يدل عليه قوله بعد فإن قال لم أقصد المجيبة قوله طلقت أي ظاهرا لقوله بعد فإن قال لم أقصد المجيبة دين قوله فإن قال لم أقصد ولا يشكل هذا بما مر فيما لو ظن المجيبة هي المناداة حيث طلقت المجيبة وحدها لأنه ثم لم يقصد المناداة بالطلاق بل أطلق فحمل على المجيبة لأنها المخاطبة\rقوله فإن علق بكلما أي في التعليقين أو في الثاني فقط لأن التكرار إنما هو فيه وما عبر به الشارح المحلي من قوله في التعليقين مثال لا قيد كما هو معلوم ا ه سم على حج وقوله فثلاث أي أو أكثر قوله وكون النكرة جواب سؤال يرد على قول المتن ولو علق بأكل رمانة إلخ قوله وكان فقيها أي في عرفهم فيدخل فيه فقيه البلد مثلا وإن كان عاميا قوله وقبل أن يسلم زالت الشمس أي أو قارن الزوال السلام بحيث لم تتقدم الميم على الزوال لأنه لم يصل الركعتين قبل الزوال لأن الصلاة لا تتم بدون السلام","part":7,"page":38},{"id":1870,"text":"قوله وكون النكرة إذا أعيدت إلخ\rجواب عن إشكال في المتن لا يخفى قوله ومثله أي مثل ما لو أكلت نصفي رمانتين ولو أعقبه به لكان واضحا على أنه معلوم منه بالأولى فلا حاجة إليه قوله أو غيره مراده به ما يشمل غير الحلف بالله من عتق أو غيره ليتأتى التعليل","part":7,"page":39},{"id":1871,"text":"قوله طلقت حالا لأن غرضه التحقيق هو من أمثلة المتن","part":7,"page":40},{"id":1872,"text":"43\rفصل\rفي أنواع أخرى من التعليق قوله علق بمستحيل أي إثباتا كما في هذه الأمثلة بخلاف النفي كإن لم تفعلي فإن حكمه الوقوع حالا كما سيصرح به قريبا في شرح قول المصنف والصورتان فيمن لم يقصد تعريفا لكنه فيما إذا علق بإذا والظاهر أن مثلها إن هنا لوقوع اليأس حالا فليراجع\rثم رأيت الشهاب سم صرح فيما سيأتي في شرح قول المصنف ولو أكلا تمرا إلخ\rحيث قال عقب قول التحفة هناك فهو تعليق بمستحيل ما نصه أي في النفي فيقع في الحال\rا ه\rوالصورة هناك أن التعليق بإن قوله أي أوجدت الروح فيه مع موته أي فيصير ميتا حيا حتى يكون من المحال عقلا","part":7,"page":41},{"id":1873,"text":"قوله أن الإثبات فيه بمعنى النفي إلخ\rهذا لا يلاقي رده على شيخ الإسلام في إفتائه في نظير المسألة المتقدم في الكلام على أدوات التعليق فراجعه","part":7,"page":42},{"id":1874,"text":"قوله ولو متواليين كأن المراد ولو متفرقين فليراجع قوله وقال الأذرعي إلخ\rظاهر هذا السياق أن كلام الأذرعي مقابل للوقوع وأن حاصله عدم الوقوع وليس كذلك بل حاصل كلام الأذرعي يرجع إلى ما استوجهه","part":7,"page":43},{"id":1875,"text":"الشارح بعد على أن الشارح كابن حجر لم ينقلا كلام الأذرعي على وجهه كما يعلم من سوقه وذلك أنه لما ذكر أن قضية كلام المصنف الوقوع إذا قصد الحالف تعيينا كما في الشارح قال عقبه ما نصه وعبارة المحرر وغيره فيحصل الخلاص بكذا إلا إذا قصد التعيين أي فلا يتخلص بذلك كما قالاه في الشرحين والروضة وغيرهما وليس في ذلك تصريح بالوقوع بل إن ذلك ليس بمخلص ثم قال فإن تعذر كله جملة كان من صور التعليق بالمستحيل عادة\rا ه\rفهو كما ترى إنما جعله من التعليق بالمستحيل فيما إذا تعذر التمييز الذي هو الصورة الأخيرة في كلام الشارح الآتي خلاف ما نقله عنه قوله فميزت لم يقع يعني بر وقوله وإلا أي وإن لم تميز وقع أي باليأس كما هو ظاهر ثم رأيت الشهاب سم قال إنه القياس قوله وإلا فهو تعليق بمستحيل أي في النفي فيقع حالا كما نبه عليه سم قوله وإن اقتصرت عليه في الموضعين لا يتأتى مع تصوير المتن بأكل البعض مع رمي البعض فلو ساق المتن برمته ثم قال وكذا لو اقتصر على أحدهما أو نبه على أن الواو بمعنى أو لكان واضحا قوله وأن الابتلاع أكل مطلقا قد ينازع في كون كلام المصنف يقتضي هذا ويدعي أن الذي يقتضيه كلامه إنما هو أن الأكل ابتلاع مطلقا فإذا حلف لا يبتلع فأكل حنث لأن التعليق في المتن إنما هو بالابتلاع واقتضى قوله بأكل بعض أنها لو أكلت الجميع حنث قوله وهو ما ذكراه في الأيمان أن أي الابتلاع أكل مطلقا وإن لم يكن قضية المتن كما قدمناه قوله أن الطلاق مبني على الوضع اللغوي أي إن اضطرب العرف فإن اطرد فهو المبني عليه الطلاق كما سيأتي قبيل قوله ولو خاطبته زوجته بمكروه ومعلوم أن الأيمان لا تبنى على العرف إلا إذا اطرد وحينئذ فقد يقال فأي فرق بين البابين فإن قلت إن ما هنا بالنسبة للصفة المعلق عليها وما يأتي بالنسبة لأصل التعليق كما قد يدل عليه سياقه فيما يأتي فلا يفيد إطلاق ما هنا بالقيد الآتي فالفرق حينئذ بين البابين واضح\r","part":7,"page":44},{"id":1876,"text":"قلت يعكر على هذا ما سيأتي في مسألة غسل الثياب وما بعدها فليراجع وليحرر قوله فذكرها تصوير هذا إنما يأتي لو كانت ثم المذكورة في","part":7,"page":45},{"id":1877,"text":"المتن من كلام المعلق ولا يخفى أنه ليس كذلك بل ما يقوله المعلق مسكوت عنه في المتن قوله صادقة يجب حذفه ليتأتى قوله الآتي ولا ينافيه قولهم لا يعتبر في الخبر صدق إلخ\rالمعلوم منه أن المسألة مصورة فيما إذا لم يقيد في تعليقه الخبر بالصدق إذ لو كانت صورة المسألة أنه قيد بكونها صادقة تقيد الحكم بذلك ولم يكن لقوله","part":7,"page":46},{"id":1878,"text":"ولا ينافيه إلخ\rمعنى قوله وحكمه الحنث حالا أي وإن علق بإن كما علق بإن كما قدمناه أول الفصل قوله من غيرهن الأصوب حذفه ليشمل ما إذا علم برؤيته له مثلا ولما يلزم على ذكره من التكرار لأنه حينئذ يصير محترز الخبر الأول قوله وجب أن تبدأ من الواحد قال الإمام واكتفوا بذكر اللسان على الوجهين ولم يعتبروا للعد الفعل","part":7,"page":47},{"id":1879,"text":"ولست أرى الأمر كذلك إلا أن يرى الواحد بعد الواحد ويضبط فيقام مقام الفعل\rا ه\rقوله لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده هذا إنما ذكروه في الأمر النفسي قال في جمع الجوامع أما اللفظي فليس عين النهي قطعا ولا يتضمنه على الأصح قوله فاليمين لا تبنى عليه انظر مرجع الضمير قوله حصل الإيقاع هذا إنما يظهر لو وقع من المعلق بعد تعليقه أمر في الخارج بشيء معين ثم نهى عنه فتأمل قوله لإتيانها بضد مطلوبه هذا إنما يتضح إذا أحدثت فعلا بخلاف ما إذا استدامت الحالة التي هي عليها قوله نعم إن قصد تعيينا يعني معينا منها قوله متى شئت فيه نظر ظاهر لأن متى وإن كانت لعموم الأزمنة فلا تفيد تكرارا لأن معناها إن إذني لك لا يتقيد بوقت دون وقت إلا أنها لا تتناول إلا إذنا واحدا وهذا لا يكفي هنا\rبل لا بد من تجديد إذن لخروجها","part":7,"page":48},{"id":1880,"text":"50\rالثاني وهذا لا يفيده إلا ما يفيد التكرار كما لا يخفى\rقوله ثم عدلت لغيره لعله بعد انتهائها إليه ليناسب الفرق الآتي قوله وقد انتهى لغيرها انظر ما صورة انتهاء الخروج إلى الحمام وغيرها وإذا انتهى إلى الحمام ثم منها إلى غيرها هل يقال انتهى الخروج إلى الحمام وغيرها وقد أجاب في شرح الروض بأن هناك محمول على ما إذا قصد غير الحمام فقط وهنا على ما إذا لم يقصد شيئا ويصدق حينئذ على الخروج لهما أنه خروج لغير الحمام لأن الخروج لهما خروج لغير الحمام قوله ضيافة الظاهر أنه ليس بقيد بل المدار على ما وجدت فيه العلة فيشمل نحو الإباحة","part":7,"page":49},{"id":1881,"text":"كأن أذن له في الأكل من ماله أو نحو ذلك فليراجع قوله قوله حنث بكل محرم لعله عند الإطلاق بخلاف ما إذا نوى اللواط بل القياس قبوله منه ظاهرا للقرينة فليراجع وقضية التعليل أنه لو قال إلخ\rوقضيته أيضا أنه لا يقع به سواء أتى به متصلا أم منفصلا وسواء أنوى الإتيان به قبل فراغه من التعليق الأول أم لا قوله طلقت حالا أي والصورة أنه قصد الإتيان به قبل فراغه من الأول كما هو القياس قوله ولو في ماء صاف غاية","part":7,"page":50},{"id":1882,"text":"في المثبت قوله وبلمس شيء من بدنه انظر لم لم يقيده هنا بالمتصل وهو معطوف على قوله برؤية شيء من بدنه قوله العاقل وغيره هذا هو محط التسوية ولو زاد لفظ في عقب قوله سواء لكان واضحا قوله فهو تعليق بمستحيل محله فيما إذا علق بغير رؤية الهلال والقمر ما يأتي قوله من أول شهر تستقبله أي لأنه العرف في مثل ذلك كما هو ظاهر قوله بخلاف أمه أي فيما إذا علق بتقبيلها فلا يختص بها حية","part":7,"page":51},{"id":1883,"text":"قوله هذا إن اضطرب فإن اطرد عمل به قضيته أن الإمام والغزالي يميلان إلى العرف وإن اضطرب وفيه ما وقد يقال إن الأصحاب إنما يميلون إلى العرف عند اضطراده إذا كان قويا كما سيأتي عن الشهاب حج وأما الإمام والغزالي فيميلان إليه حيث اضطرد وإن لم يقو قوله وعلى الناظر التأمل أي في اضطراد العرف واضطرابه قوله وأخذ بعضهم مما تقرر إلخ\rصريح هذا أن هذا البعض إنما أخذ من مأخذ الضعيف لأنه الذي عول على العرف فيكون الأخذ ضعيفا وهو خلاف ما في التحفة وعبارتها عقب المتن نصها إذ المرعى في التعليقات الوضع اللغوي لا العرفي إلا إذا قوي واطرد لما يأتي في الأيمان وكأن بعضهم أخذ من هذا أن التعليق بغسل الثياب إلخ","part":7,"page":52},{"id":1884,"text":"قوله لا بنزولها معطوف على قوله بإعراضها فالحاصل أن النزول الشرعي لا يتصور غاية ما فيه أنه بإعراضها يستحقها هو شرعا لئلا يضيع الطفل مع عدم سقوط حقها حتى لو عادت أخذته قهرا قال الشهاب حج عقب هذا ما نصه ولو حذف قوله نزولا شرعيا فهل هو كذلك نظرا للوضع الشرعي وإن لم يذكره أو ينظر إلى اللغة والعرف المقتضيين لتسمية قولها نزلت نزولا للنظر فيه مجال وكذا حيث تنافى الوضع الشرعي وغيره وظاهر كلامهم أنه لا يحنث بفاسد نحو صلاة تقديم الشرعي مطلقا فمحل الخلاف في تقديم اللغوي أو العرفي إنما هو فيما ليس للشارع فيه عرف\rا ه\rويؤيده ما يأتي عقبه من أن السفه عدم إطلاق التصرف وسيأتي في الشارح في الأيمان التصريح بتقديم عرف الشرع مطلقا قوله كما في المحرر الظاهر أنه مقدم من تأخير فمحله بعد المتن عقب قوله وهو إذ الذي بعد هو عبارة المحرر ونصها ويمكن أن يحمل السفه على ما يوجب الحجر قوله عمل بدعواه أي فلا بد من إرادة","part":7,"page":53},{"id":1885,"text":"خاصة لهذا المعنى وإلا حمل على المعنى الشرعي قوله أما فيه فهو من يمنع إلخ\rنازع الشهاب حج في كون هذا معناه شرعا وأنكر أن له معنى في الشرع قوله أو الرجولية والفتوة أي بأن قصد بما قاله إظهار الشهامة والفتوة عليها من غير قصد تعليق وإن فهم عنه الشارح كشيخ الإسلام أنه أراد التعليق فرتبا عليه ما سيأتي في الشارح وهذا معنى غير قصد المغايظة والمكافأة كما لا يخفى وظاهر أنه إن قصد التعليق توقف الوقوع على وجود الصفة وهي الصورة التي ادعى الشارح كشيخ الإسلام دخولها في عبارة أصله فإن سلم فهي مسألة أغفلها ابن المقري من","part":7,"page":54},{"id":1886,"text":"عبارة أصله وزاد بدلها الصورة الأولى وبهذا ظهر أنه لا مخالفة بين كلام ابن المقري وبين كلام أصله غاية الأمر أن كلا في كلامه صورة ليست في كلام الآخر كما تقرر وإلا فابن المقري لا يسعه القول بوقوع الطلاق حالا إذا قصد التعليق وما أجاب به عنه في الشرح فيه توقف لا يخفى وعبارة الأصلي فرع لو تخاصم الزوجان فقال أبوها للزوج كم تحرك لحيتك فقد رأيت مثلها كثيرا فقال إن كنت رأيت مثل هذه اللحية كثيرا فابنتك طالق فهذا كناية عن الرجولية والفتوة ونحوهما فإن حمل اللفظ على المكافأة طلقت وإلا فلا انتهت والظاهر أن مراده بقوله وإلا فلا أي بأن قصد التعليق أو أطلق كما هو كذلك في جميع المسائل المتقدمة وأما مسألة التعليق على الرجولية والفتوة فليست مرادة للأصل أصلا وإن ادعاه الشارح كشيخ الإسلام وبهذا يظهر أن ابن المقري لم يغفل من أصله شيئا وإنما زاد عليه المسألة المتقدمة قوله وليس بفعل أي في العرف ولا في اللغة فلا ينافي قول الأصوليين لا تكليف إلا بفعل قوله فوجد في البيت هاونا طلقت حالا أي لأنه تعليق بمستحيل في النفي والهاون بفتح الواو وضمها ويقال هاوون بواوين كما في القاموس","part":7,"page":55},{"id":1887,"text":"57\rكتاب الرجعة\rقوله لأن كلا أهل للنكاح بنفسه في الجملة يعكر عليه ما قدمه في المكره فلو علل بتغليب الاستدامة كما","part":7,"page":56},{"id":1888,"text":"في شرح الروض لكان واضحا قوله لأن الأصح صحة التوكيل في الرجعة أي والخلاف في صحتها من الولي مبني على صحة التوكيل فيها كما صرح به الجلال المحلي وكان على الشارح أن يصرح به أيضا قوله ولو بغير العربية مع قدرته عليها تقدم له في الطلاق أن ترجمة الفراق والسراح كناية لبعدهما عن الاستعمال وقضية ما ذكره هنا من قوله وتحصل الرجعة بالصريح والكناية ولو بغير العربية إلخ أن ترجمة الرد والإمساك من الصريح فانظر هل يشكل جعل ذلك من الصريح هنا على ما قدمه في الطلاق من أن ترجمة الفراق والسراح من الكنايات لبعدهما عن الاستعمال قوله ولا تشترط إضافتها إليه أي في راجعتك إلخ وفيما اشتق منها قوله بل إليها أي بل تشترط الإضافة إليها قوله فمجرد راجعت لغو ينبغي أن يستثنى منه ما لو وقع جوابا لقول شخص له راجعت امرأتك التماسا كما تقدم نظيره في طلقت جوابا لملتمس الطلاق منه ونقل بالدرس عن سم على حج ما يصرح به قوله بل صوب الإسنوي إلخ ضعيف قوله أن الإمساك كذلك أي مثل رددتها قوله لكن جزم البغوي إلخ معتمد قوله بندب ذلك أي قوله إلي وقوله فيه أي في الإمساك\rقوله بالصريح والكناية إلخ\rهذا الصنيع لا ينسجم مع قول المصنف الآتي فتصح بكناية كما لا يخفى قوله وما اشتق منهما صريح هذا العطف أن المتن على ظاهره من كون المصدرين من الصريح وهو خلاف ما في شرح المنهج وعبارته مع المتن صريح وهو رددتك إلي ورجعتك وارتجعتك وراجعتك وأمسكتك إلى أن قال وفي معناها سائر ما اشتق من مصادرها كأنت مراجعة إلخ\rقوله بل صوب الإسنوي أنه أي الإمساك قوله لينتفي ذلك متعلق باشترط","part":7,"page":57},{"id":1889,"text":"قوله عند إقرارها بالرجعة خوف جحودها فإن إقرارها كذا في النسخ بتأنيث الضمائر الثلاثة وصوابه بتذكير الأول والثالث كما في الأنوار قوله في المتن فتصح بكناية تفريع على ما علم من عدم اشتراط الإشهاد قوله ولا توقيتا شمل ما لو قال راجعتك بقية عمرك فلا تصح الرجعة وقد يقال بصحتها لأن قوله ذلك أنه راجعها بقية حياتها قوله ثم قال راجعت المطلقة قد يخرج هذا التصوير ما لو راجع إحداهما بعينها أو كل واحدة بعينها ثم عينها في صورة الإبهام أو تذكرها في صورة النسيان فتجزيء الرجعة وهو قياس ما مر في قوله ولو شك إلخ انتهى سم على حج\rقوله واستفيد من كلامه أي بواسطة القاعدة الآتية قوله ولو في الدبر أي وإن لم تزل بكارتها بأن كانت غوراء كما هو ظاهر إذ لا ينقص عن الوطء في الدبر ا ه سم على حج قوله طلقت أي ولو بتطليق القاضي على المولى ويكفي في تخليصها منه أصل الطلاق فلا يقال ما فائدة طلاق القاضي حيث جازت الرجعة من المولى قوله ولأن الفسخ لدفع الضرر قد يرد عليه أن طلاق القاضي على المولى شرع لدفع الضرر ومع ذلك لا يمنع من الرجعة ويمكن الجواب بأن أصل الطلاق ليس مشروعا لذلك فلا يضر أن بعض جزئياته شرع له بخلاف الفسخ قوله بلا عوض أي وإن قال لها أنت طالق طلقة تملكين بها نفسك قوله فتمتنع بعدها أي وكذا معها ثم رأيته في حج قوله فلا تعضلوهن أي تمنعوهن قوله ويلحق بها أي بعدة الطلاق قوله في عدة الحمل السابقة أي ويمتنع عليه التمتع بها ما دامت حاملا فلو لم يراجع حتى وضعت وراجع صحت الرجعة أيضا لوقوعها في عدته","part":7,"page":58},{"id":1890,"text":"قوله بما بذلته\rالأولى بما أخذه ليشمل خلع الأجنبي\rقوله في عدة الحمل السابقة إلخ\rلو قال المتن لم تنقض عدتها لشمل هذه الصورة قوله نعم تقبل هي إلخ\rهذا استدراك على ما فهم من التعليل بالتغليظ من أنها لا تقبل إلا","part":7,"page":59},{"id":1891,"text":"فيما فيه تغليظ عليها قوله وأخذ منه الأذرعي قبولها في البائن وجه الأخذ أن قولهم لزمها عدة الوفاة هو فرع عدم قبولها في انقضاء العدة وقد قيده القفال بالرجعية فاقتضى القبول في البائن ولعل الصورة أنها ادعت انقضاء العدة من غير أن تفصل أنها بالأقراء أو بالأشهر أو بالحمل كما هو ظاهر كلام الشارح أما إذا عينت شيئا من ذلك فيجري فيه حكمه المقرر في كلامهم ويحتمل قبولها مطلقا فليراجع قوله ولا بد من انفصال جميع الحمل إلى آخر السوادة لا تعلق له بما نحن فيه لأن الكلام هنا فيما تصدق فيه وما لا تصدق فيه لا فيما تنقضي به العدة قوله فسيأتي أي في المتن الآتي على الأثر قوله وأما الآيسة والصغيرة إلخ\rكان الأخصر من هذا والأوضح أن يقول عقب المتن لا آيسة وقوله وعقبه وصغيرة ما نصه إذ لا تحبلان فتأمل قوله في الصورة الإنسانية متعلق بالتام","part":7,"page":60},{"id":1892,"text":"أي أن المراد تمامه في الصورة الإنسانية وإن كان ناقص الأعضاء قوله إمكان اجتماع الزوجين أي احتماله بالفعل عادة خلافا للحنفية قوله ويجاب أي عن ابن الأستاذ قوله ثم تطعن بضم العين ويجوز فتحها كما يؤخذ من عبارة الصحاح قوله وتسقط اللحظة أي لجواز أن يقع الطلاق مع آخر الطهر\rقوله بأن تطلق آخر حيضها أي بفرض أنها طلقت آخر إلخ\rقوله لأنها ليست من العدة أي وكذلك اللحظة الأخيرة","part":7,"page":61},{"id":1893,"text":"كما يعلم مما قدمه قوله وإن تمادت أي امتدت قوله ردت أي الدعوى أي ولا تعزر لاحتمال شبهة لها فيما ادعته\rقوله ونقلا عن الروياني وأقراه أنها لو قالت انقضت عدتي إلخ\rعبارة الماوردي في حاويه إذا ادعت انقضاء عدتها بالأقراء وذكرت عادتها حيضا وطهرا سئلت هل طلقت حائضا أو طاهرا فإن ذكرت أحدهما سئلت هل وقع في أوله أم آخره فإن ذكرت شيئا عمل به ويظهر ما يوجبه حساب العارفين في ثلاثة أقراء على ما ذكرته من حيض وطهر وأول كل منها وآخره فإن وافق ما ذكرته من انقضاء العدة ما أوجبه الحساب من عادتي الحيض والطهر صدقت بلا يمين إلا إن كذبها الزوج في قدر عادتها في الحيض والطهر فيذكر أكثر مما ذكرته فيهما أو في أحدهما فله إحلافها لجواز كذبها وإن لم يوافق ما ذكرته من انقضاء العدة ما أوجبه حساب العارفين لم تصدق في انقضاء العدة انتهت قوله أو غيرها ومعلوم أنه مع العلم حرام قوله فإن وطئ بعد قرء أي في ذات الأقراء قوله أو شهر أي في ذات الشهور قوله وله الرجعة إليه أي إلى الوطء قوله ولم تكن حاملا هلا أخر هذا عن كلام المتن بأن يقول واستأنفت الأقراء أو غيرها إلخ\rبأن لم تكن حاملا لأنه تصوير له كما هو واضح قوله بأن حملت من وطئه إلخ\rالصواب حذفه وإبداله بالأشهر كما صنع حج لما سيذكره قريبا من قوله ولو حملت من وطئه إلخ\rقوله لا يستلزمه أي حل الاستمتاع","part":7,"page":62},{"id":1894,"text":"قوله والشافعي يعزر الحنفي إذا رفع له هذا مشكل مع قولهم لا يعزر إلا معتقد التحريم","part":7,"page":63},{"id":1895,"text":"قوله بنص القرآن عبارة الجلال المحلي والغرض من جمعهم الخمس هنا الإشارة إلى قول الشافعي رضي الله عنه الرجعية زوجة في خمس آيات من كتاب الله تعالى أي آيات المسائل الخمس المذكورة انتهت قوله فيحلف هو أيضا قد يتوقف في تصوير حلفه مع عدم علمه وعبارة الروض وشرحه وإن اعترفا بترتبهما وأشكل السابق قضي له لأن الأصل بقاء العدة وولاية الرجعة انتهت وعبارة العباب ولو قالا نعلم ترتب الأمرين ولا نعلم السابق فالأصل بقاء العدة وولاية الرجعة انتهت\rوسيأتي في كلام الشارح أنهما لو قالا لا نعلم سبقا ولا معية فالأصل بقاء العدة وولاية الرجعة\rوفي حواشي التحفة ما نصه قوله ما لو علم الترتيب أي بين المدعيين\rا ه\rولعله بحسب ما فهمه وإلا فهو لا يوافق ما مر عن الروض والعباب فليراجع قوله والثاني قول الزوج هو على حذف مضاف أي ترجيح قول الزوج قوله وقال إسماعيل الحضرمي يظهر إلخ\rأشار والد الشارح في حواشي","part":7,"page":64},{"id":1896,"text":"شرح الروض إلى تصحيحه قوله ولا يثبت ذلك أي إقرارها قوله باتفاقهما متعلق بقول المصنف باقية قوله وهل دعواه إنشاء لها هذا لا يتأتى مع قوله بيمينه عقب المتن لأنه لا يحتاج إلى اليمين إلا إن جعلناه إقرارا","part":7,"page":65},{"id":1897,"text":"كما هو ظاهر وبعد جزمه بما يفيد أنه إقرار لا ينسجم قوله وهل دعواه إلخ\rكما لا يخفى قوله ومقتضى إطلاقه تصديقه إلخ\rأي وهو ضعيف كالتفصيل الذي بعده كما علم من تقييده المتن بقوله بيمينه\rقوله ومتى أنكرتها أي ولو عند حاكم\rفرع قال الأشموني في بسط الأنوار لو أخبرت المطلقة بأن عدتها لم تنقض ثم أكذبت نفسها وادعت الانقضاء والمدة محتملة زوجت في الحال قوله لا يقبل منها بادعائها هنا في قوله بنت زيد أو أخته قوله إلا عن ثبت أي دليل وقوله وتحقق عطف مغاير قوله وبنى عليه أي على قوله وبأن النفي إلخ قوله ولتأكد الأمر قضيته أنه لو وقع التنازع في الرجعة عند حاكم وصدقت في إنكارها لا يقبل تصديقها بعد وهو خلاف ما اقتضاه إطلاق قول المصنف ومتى أنكرتها وصدقت إلخ وعليه فالتعليل بالنفي هو المعول عليه","part":7,"page":66},{"id":1898,"text":"68\rكتاب الإيلاء\rقوله وخصه بقوله كان الأصوب أن يقول وخصه بما تضمنته قوله قوله كما قاله الزركشي يعني في المتحيرة والمحرمة ليتأتى له قوله وقياس ما مر عنه في الأولى قوله والتكفير يعني في المظاهر منها وكأنه توهم","part":7,"page":67},{"id":1899,"text":"أنه قدمها أيضا عن الزركشي أو أنه ذكرها وأسقطها النساخ قوله دين أي إن كان الحلف بالطلاق كما هو ظاهر قوله لقوله تعالى للذين يؤلون إلخ\rلا يخفى أن الذي في الآية إنما هو حكم الإيلاء بعد وقوعه وليس فيها تعرض لحقيقة الإيلاء التي الكلام فيها والذي في كلام غيره إنما هو ذكر الآية استدلالا عاما للباب وعبارة الجلال المحلي كغيره والأصل فيه قوله تعالى إلخ\rقوله للسببية مجيء من للسببية غريب ولعله أراد بها التعليل على أن المعنى قد لا يظهر عليه فليتأمل قوله في ترك وطء انظر ما معنى الظرفية هنا على أن هذا لا يلائم قوله قبله وهو إنما يعدى بعلى قوله أي يعتزلون أي على سبيل المجاز من إطلاق السبب على المسبب ثم لا يخفى أن التفسير بيعتزلون يصدق بما إذا لم يكن حلف قوله من امرأته وعلى امرأته هذا إنما يتم إن كان قوله من امرأته بمعنى على وإلا فالظاهر أن معنى الأول حلفه بطلاق امرأته على شيء آخر فليراجع قوله أو نهار رمضان لعل محله إذا كان بينه وبين رمضان دون أربعة أشهر قوله قال البلقيني لو حلف إلخ\rكذا في حواشي والده لكن في نسخة","part":7,"page":68},{"id":1900,"text":"من الشارح ما نصه ولو حلف زوج المشرقية بالمغرب لا يطؤها لم يكن موليا كالإيلاء من صغيرة\rوقال البلقيني يكون موليا لاحتمال إلخ\rولعل هذا رجع إليه الشارح آخرا بعد ما تبع حواشي والده قوله ولا تضرب المدة إلا بعد الاجتماع لعل الصورة أنه عين مدة أو أن الصورة أنه لا يمكن الوصول إليها أصلا في العادة فليراجع قوله إذ الغالب عدم نقصها كذا في نسخ والصواب ما في بعض النسخ عدم كمال الأربعة قوله وأن كلا له شروط لا يخفى أن ذلك إنما يعلم من كلامه السابق واللاحق قوله أما إذا انحل محترز ما فهم من قول المصنف أربعة أشهر\rقوله ولكونه يمينا إلخ\rهو تعليل ثان قوله وإن أبى ذلك إطلاق الكتاب فيه بحث إذ هذه خارجة بقوله في التعريف ليمتنعن قوله فيلزمه قبل النكاح أي ويكون بزنا أو شبهة قوله فإن نكحها فلا إيلاء أي أو أعتقها السيد وتزوج بها ويمكن دخول هذه في قوله فإن نكحها إلخ\rقوله فليس إيلاء أي حيث قصد التأكيد أو أطلق أو الاستئناف وما يأتي له قبيل الظهار من قوله ولو كرر يمين الإيلاء إلخ محله فيما إذا تكررت الأيمان على شيء واحد بخلاف ما هنا فإن المحلوف عليه في الثانية مدة غير المدة الأولى فهي أيمان متعددة مطلقا ولكنه ليس بإيلاء لعدم زيادة كل مدة على أربعة أشهر","part":7,"page":69},{"id":1901,"text":"قوله مرتين لا موقع له مع قول المصنف وهكذا قوله وبمتصلة إلخ\rهذا دليل لكونه قيد قول المصنف مرارا بقوله متصلة كما هو كذلك في بعض النسخ وإن كان في بعضها ساقطا فلعله من الكتبة قوله قيل وهو الأولى أي في كتابنا بقرينة ما بعده قوله بذكر المضاف إليه لعله قال ستة أشهر قوله أو خروج الدجال عبارة التحفة قبل خروج الدجال وهو الذي ينسجم مع قوله الآتي أما لو قيدها بنزوله بعد خروج إلخ\rقوله ومحله كما بحثه الولي العراقي إن كان ثاني أيامه إلخ\rهذا مبني كما ترى على أن نزول سيدنا عيسى إنما يكون في آخر يوم من أيام الدجال وانظر هل هو كذلك أو أن نزوله متوقع في كل يوم من أيامه وإن كان لا يقتله إلا في اليوم الأخير وعليه فلا يحتاج للتقييد يراجع قوله مع أمره بأن الأول لا يكفي فيه صلاة في هذه العبارة تسامح لا يخفى إذ لا أمر هنا","part":7,"page":70},{"id":1902,"text":"قوله ما لم يرد بالبعض الفرج ينبغي أن مثله ما إذا أطلق لحصول الحنث بالفرج كما هو ظاهر وكذا يقال في النصف إذ هو عند الإطلاق يصدق بكل نصف قوله أو لأسوأنك فيه انظره مع قوله المار ولو قال لا أجامعك إلا جماع سوء قوله فزال ملكه ببيع أي لجميعه ونقل بالدرس خلاف ذلك فاحذره قوله لازم من جهته أي البائع بأن باعه بتا أو بشرط الخيار للمشتري\rقوله على موجب الظهار متعلق بزيادة","part":7,"page":71},{"id":1903,"text":"قوله والأوجه كما أفاده الشيخ في شرح منهجه أنه يكون موليا إن وطئ ثم ظاهر لعل صواب العبارة أنه يعتق إن وطئ ثم ظاهر وإلا فما معنى الحكم عليه بأنه مول بعد وقول الشرطين الوطء والظهار الموجبين لحصول العتق عقب آخرهما ثم رأيت الشيخ عميرة سبق إلى هذا\rقوله كما لو حلف لا يكلم هؤلاء أي فإنه لا يحنث إلا بتكليم الجميع والكلام عند الإطلاق فلو أراد أنه لا يكلم واحدا منهم حنث بتكليم كل واحد على انفراده قوله أو في الدبر إلخ يشكل عليه ما لو حلف لا يأكل لحما فأكل لحم ميتة فإنه لا يحنث لانصراف اللحم إلى الحلال فقياسه هنا أنه لا يحنث بالوطء في الدبر حملا للوطء على الوطء في القبل إذ هو الجائز اللهم إلا أن يقال عدم الحنث بأكل الميتة ليس لمجرد كونه حراما بل لعدم إرادته في العرف بخلاف الوطء فإنه صادق بالأعم من الوطء في القبل والدبر عرفا فحمل عليه قوله والقرب من المحذور محذور هذا ممنوع لأنه لا يلزم من القرب من الحرام وقوعه فيه نعم الأولى تركه خوفا من ذلك فإن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه","part":7,"page":72},{"id":1904,"text":"قوله وأجاب عنه أي عن بحث الرافعي وقوله ومن ثم أيده أي بحث الرافعي كما تصرح به عبارة شرح البهجة","part":7,"page":73},{"id":1905,"text":"وبين في الشرح المذكور صورة جواب البلقيني فراجعه قوله أو السنة عطف على قول المتن سنة قوله فإن بقي منها عند الحلف إلخ\rلعل الصورة أنه اقتصر على قوله لا أجامع السنة ولم يأت باستثناء وإن أبى السياق هذا وإلا فسيأتي قريبا مسألة ما إذا استثنى","part":7,"page":74},{"id":1906,"text":"77\rفصل\rفي أحكام الإيلاء قوله من غير مطالبة يحتمل أنه بيان للإمهال وهو الظاهر من التعبير بلفظ المطالبة ويحتمل أن يكون قيدا لدفع توهم أنها لا تضرب إلا بطلبه فليراجع قوله أو وطئت بشبهة في بعض النسخ جعل هذا مسألة مستقلة بعد مسألة الرجعة وهو الأليق لأن المقصود أخذه مفهوم المتن وإلا يتوجه عليه كلام الشهاب الآتي قوله فتنقطع المدة أو تبطل قال الشهاب سم أي تنقطع إن حدث ذلك فيها وتبطل إن حدث ذلك بعدها ثم قال","part":7,"page":75},{"id":1907,"text":"لكن هذا ظاهر في صورة الطلاق واستشهد في ذلك بعبارة الروض ثم قال وأما في صورة الوطء فغير ظاهر في حدوثه بعد المدة فقد قال في شرح الروض بعد ذكر الروض أمورا منها عدة الشبهة\rنعم إن طرأ شيء منها بعد المدة وقبل المطالبة ثم زالت فلها المطالبة بلا استئناف مدة\rا ه\rقوله أو بعدها كان ينبغي له حيث زاد هذا أن يزيد قوله أو بطلت بعد قول المصنف انقطعت ولعله أدخل البطلان في الانقطاع تغليبا قوله لما ذكر المتبادر أنه قوله لحرمة وطئها حينئذ وليس مرادا كما هو ظاهر وإنما المراد قوله فيما مر لأن الإيذاء إنما يحصل إلخ\rكما يصرح به كلام الجلال المحلي قوله بعد زوالها كان الظاهر زواله قوله يمتنع تحليلها أي بأن كان فرضا أو نفلا وأحرمت بإذن الزوج\rقوله والاعتكاف الواجب والإحرام إلخ","part":7,"page":76},{"id":1908,"text":"هذا مكرر مع ما حل به المتن مع أن في ذلك زيادة قيد أن محله في الإحرام إذا امتنع تحليلها منه أي بأن كان بإذنه قوله ولو غوراء أي حيث كان ذكره يصل إلى محل البكارة وإلا فالقياس أنه كما لو كان مجبوبا قبل الحلف فلا يطالب بإزالتها قوله وتسقط المطالبة لحنثه به أي وتكون فائدته الإثم فقط قوله تعين تصويره إلخ فرع في سم على حج ومن صور الإيلاء لا أطؤك إلا في الدبر فإن وطئ في الدبر فإن زال الإيلاء بذلك فهو مشكل لأن الوطء في الدبر غير محلوف عليه وإن لم يزل فهو مشكل لأنه نظير ما تقدم في الحاشية قبيل الفصل في نحو لا تخرجي إلا بإذني ولا أكمله إلا في شر فإن قياس ما تقدم في ذلك انحلال اليمين فيزيل الإيلاء إلا أن يختار الثاني\rويجاب بأن بقاء الإيلاء هنا لمدرك يخص هذا وهو بقاء المضارة التي هي سبب في حكم الإيلاء فلتراجع المسألة ولتحرر\rقوله فإن أريد عدم حصول الفيئة به يعني فإن أريد تصوير تقدم الفيئة مع بقاء الإيلاء فليصور","part":7,"page":77},{"id":1909,"text":"إلخ\rقوله لا يشكل بعدم مطالبته به أي بالوطء قوله وعلى الأول يعني إذا كان به مانع طبيعي قوله لتواريه أو لتعزره هلا زادوا أو لغيبة تسوغ الحكم على الغائب ا ه سم على حج\rقد يقال إنما لم يزيدوه لعذره في غيبته فلم يحكم عليه بالطلاق بخلاف كل من المتواري والمتعزر فإنه مقصر بتواريه أو تعزره فغلظ عليه قوله يطلق عليه بسؤالها طلقة أي وتقع رجعية قوله وإن بانت بها أي بأن لم يبق لها من عدد الطلاق غيرها قوله فلو حذف عنه ظاهر وإن نوى عنه ا ه سم على حج قوله فإن طلقها أي القاضي\rقوله ما زاد عليها فلا يقع ظاهر العبارة أن الذي لا يقع هو الزائد فقط وأصرح منه في ذلك قول الروض لم يقع الزائد\rا ه\rفالتشبيه في قوله كما لو بان أنه فاء أو طلق غير تام إذ لا وقوع في المشبه به أصلا قوله ونفذ تطليق الزوج أيضا أخذ منه أن طلاق القاضي يقع رجعيا وقد تقدم في كلام الشارح ما يعلم منه أن الزوج لو راجعها عاد حكم الإيلاء عند قول المصنف وفي","part":7,"page":78},{"id":1910,"text":"رجعية من الرجعة فراجعه قوله وأنكره أي أو لم ينكره\rكتاب الظهار\rقوله بنحو ظهر الأم في نسخة التحفة بظهر نحو الأم وهي الأصوب قوله وخص به لعل الضمير","part":7,"page":79},{"id":1911,"text":"في خص يرجع للفظ تشبيه وفي به للظهر ولفظ به ليس في عبارة التحفة ولا غيرها فالأولى حذفه قوله وهو مجنون مثلا\rالأولى حذف مثلا\rقوله بنحو إرثه لمسلم لا حاجة إلى هذا التكلف وهو إنما احتاجوا إليه لتصوير دخول المسلم في ملك الكافر ابتداء فيكفي في التصوير هنا أن يقول بأن يسلم عنده قوله المعهود أي هو المعهود فهو بالرفع خبر أن قوله وبحث بعضهم إلخ معتمد قوله أو نفسك أي بسكون الفاء أما بفتحها فلا يكون به مظاهرا لأن النفس ليس جزءا منها قوله وإن لم يذكر الصلة هي علي\rقوله كظهر أمه لعله كظهر","part":7,"page":80},{"id":1912,"text":"أمي قوله فلا يكون ذكرها ظهارا أي لا صريحا ولا كناية كما هو ظاهر هذه العبارة ونقل في الدرس عن م ر أنه يكون كناية وتوقفنا فيه والأقرب الأول لأنه يحتمل الظهار لعدم إمكان التمتع به فلا يكون كناية لأنها مما يحتمل المراد وغيره وهو ظاهر إن لم يرد به التعبير بالجزء عن الكل وإلا كان ظهارا وعبارة الخطيب هنا تنبيه تخصيص المصنف لأمثلة بالأعضاء الظاهرة من الأم قد يفهم إخراج الأعضاء الباطنة كالكبد والقلب وبه صرح صاحب الرونق واللباب والأوجه كما اعتمده بعض المتأخرين أنها مثل الظاهرة كما اقتضاه إطلاقهم البعض ا ه\rوهذه الأوجه ضعيفة أي ولا يتأتى في هذا التفصيل السابق في الروح واستشكله حج حيث قال فإن قلت ينافيه ما مر في الروح من التفصيل مع أنها كالعضو الباطن بناء على الأصح أنها جسم سار في البدن كسريان ماء الورد\rقلت لا ينافيه لأن المدار هنا على العرف والروح تذكر فيه تارة للكرامة وتارة لغيرها فوجب التفصيل السابق فيها بخلاف سائر الأعضاء الباطنة\rقوله وزوجته أي الأب وقوله لا مرضعة له أي الزوج قوله فإن ولدت بعد ارتضاعه أي للرضعة الخامسة قوله المولودة معه أي الرضاع قوله كما بحثه الشيخ أي في غير شرح منهجه\rقوله وأمها الصواب حذفه لأن أم زوجة أبيه لا تحرم عليه ويجوز على بعد أن الضمير فيه يرجع إلى مرضعة أمه أو أبيه قوله ومن ثم كان مثلها أي الملاعنة قوله فمظاهر أي أو مطلق إن نوى به الطلاق قوله فلما مر لعله يريد به قوله المار بجامع التحريم المؤبد أي لما علم مما مر قوله وإلا فلا أي","part":7,"page":81},{"id":1913,"text":"وإلا ينوي الظهار فلا يكون ظهارا ومعلوم أنه إن نوى الطلاق فهو طلاق كما هو قضية كونه كناية فيه فليراجع قوله والكفارة كاليمين بنصف الكفارة قوله فخاطبها أي الأجنبية قوله ولم يحتج لهذا أي لقوله بعد نكاحه قوله لأن ما قبله أي من قوله فخاطبها بظهار قوله بل توضيحا أو نحوه أي كبيان الماهية","part":7,"page":82},{"id":1914,"text":"قوله وأجاب عن بحث الرافعي لم يتقدم للرافعي ذكر في كلامه لكن هذا الذي نقله عن الشيخ نقله الشيخ عن بحث الرافعي بلفظ ويمكن أن يقال إذا خرج كظهر أمي عن الصراحة وقد نوى به الطلاق يقع به طلقة أخرى إن كانت الأولى رجعية\rا ه\rوعبارة الشيخ في شرح المنهج بعد كلام الرافعي المذكور نصها وهو صحيح إن نوى به طلاقا غير الذي أوقعه وكلامهم فيما إذا لم ينو به ذلك فلا منافاة انتهت قوله وحينئذ يكون صريحا في الظهار يقال عليه فيلزم أن يقع به الظهار أيضا ولم يقولوا به على أنه قد يناقضه ما سيأتي في تعليل المتن الآتي على الأثر قوله وقد استعمله في غير موضوعه الصواب حذف لفظة غير وليست في حواشي والده التي نقل منها قوله بائنا أو رجعيا تعميم في الطلاق لا بقيد النية فتأمل قوله أو مرتبا قد يقال هلا وقع ما قصده أولا في هذه الصورة لوقوعه في محله ولغا الثاني","part":7,"page":83},{"id":1915,"text":"قوله وظاهر أنه إن نوى به إلخ\rالأصوب أن يقول وظاهر أنه حيث قلنا إنه ظهار في القسمين أي بأن نواه في القسم الأول أو اختاره في القسم الثاني قوله في القسمين يعني المذكورين في قوله إن نوى بأنت علي حرام إلخ\rوفي قوله أو نواهما إلخ\rقوله أو نحوها أي كأن كانت محرمة بإذنه\rفصل فيما يترتب على الظهار قوله فموجبها الأمران إلخ\rصريح هذا التفريع أن هذا مفاد المتن وينافيه قوله بعد وإن كان ظاهر كلامه الوجه الثاني إلخ\rقوله وبأن العود الأصوب ولأن العود قوله لما كان شرطا لا يناسب ما قدمه من أن موجبها الأمران وإنما يناسبه أن يقول لما كان أحد سببيها مع أنه أتم في الجواب كما لا يخفى قوله وإن نسي أو جن عند وجودها يعني أنه لا بد من علمه بوجود الصفة في المعلق في الحكم بالعود ولا يضر في الحكم بالعود حينئذ كونه","part":7,"page":84},{"id":1916,"text":"عند وجود الصفة ناسيا أو مجنونا قوله لمصلحة تقوية الحكم إلخ\rلو قال لأنه لما كان من توابع الكلام إلخ\rأو نحو ذلك كان أولى قوله يعمها الاحتمال لعل صوابه تعم عند عدم الاستفصال أي كما قاله الشافعي رضي الله عنه وإلا فوقائع الأحوال إذا طرقها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال كما قاله الشافعي أيضا قوله واعلم أن مرادهم إلخ\rهذا بحث لابن حجر قوله وأنهم قاسوه إلخ\rظاهره أن القياس مذكور فيما يأتي وليس كذلك وعبارة التحفة وقاسوه قوله وتقرير ثمن عطف على سوم قوله رجعية أي حالة كونها رجعية قوله بإمساكها بعده أي الإسلام قوله ويحرم قبل التكفير ظاهره وإن عجز وهو ظاهر\rونقل بالدرس عن الخطيب على شرح أبي شجاع ما يوافقه ثم رأيت التصريح به أيضا في الروضة وشرحه في آخر الكفارة وعبارته فصل إذا عجز من لزمته الكفارة عن جميع الخصال بقيت أي الكفارة في ذمته إلى أن يقدر على شيء منها كما مر في الصوم فلا يطأ حتى يكفر في كفارة الظهار ا ه\rوهل يحرم عليه ذلك وإن خاف العنت أم لا فيه نظر والأقرب الجواز لكن يجب الاقتصار على ما يدفع به خصوص العنت قوله على أن قوله {صلى الله عليه وسلم} ولعله إنما لم يستدل به لأنه ليس نصا في ذلك قوله حتى تنقضي أي المدة وقضيته أنها إذا انقضت ولم يكفر لم يحرم الوطء وبه صرح في شرح البهجة وعبارته فإذا انقضت ولم يكفر حل الوطء لارتفاع الظهار وبقيت الكفارة في ذمته ولو لم يطأ أصلا حتى مضت المدة فلا شيء ا ه قوله ما مر في الحائض أي ما مر تحريمه في الحيض قوله وينبغي الجزم بالتحريم معتمد قوله لشبقه أي لقوة شبقه","part":7,"page":85},{"id":1917,"text":"قوله ومن ثم لو وطئ فيها لزمته الكفارة وحرم عليه الوطء أي ثانيا كما يأتي قوله فعائد فيه أي البعض","part":7,"page":86},{"id":1918,"text":"قوله ولو قال إن دخلت الدار فوالله لا وطئتك إلخ\rكان ينبغي تأخيره عما بعده ليكون استطرادا لبيان نظير المسألة المقصودة هنا كما صنع في الروض\rكتاب الكفارة\rقوله لا الصوم انظر هذا اللفظ مع أن الحكم الذي ذكره في المعطوف غيره في المعطوف عليه","part":7,"page":87},{"id":1919,"text":"وعدم وجوب مقارنتها إلخ\rلعل وجه إفادة كلام المصنف لهذا من حيث إطلاقه وعدم تقييده قوله فاحتيج لتقديم النية يعني فاحتجنا للحكم بجواز التقديم قوله وعلم من كلامه أن مثلها إلخ\rانظر ما وجهه","part":7,"page":88},{"id":1920,"text":"قوله بجامع حرمة السبب هذا لا يتأتى في القتل الخطأ الذي وردت الآية فيه وعبارة التحفة بجامع عدم الإذن في السبب","part":7,"page":89},{"id":1921,"text":"قوله لأن فقدهما مضر عبارة التحفة لأن فقدهما من خنصر أو بنصر لا يضر كما علم إلخ\rوهي الصواب قوله نعم الأوجه أن غير الإبهام إلخ\rلا حاجة إلى بحث هذا إذ الفقد في كلام المصنف أعم من أن يكون بقطع أو خلقيا وإنما يحتاج لهذا فيما يأتي في الجراح فيما لو جنى على أصبع غير الإبهام فقطع منها أنملة والحال أنه ليس لها إلا أنملتان ثم رأيت الشهاب سم سبق إلى بعض هذا","part":7,"page":90},{"id":1922,"text":"قوله ولا من قدم للقتل أي وقتل كما هو ظاهر مما يأتي قوله فكأن عوده نعمة جديدة هو بتشديد النون من فكأن ليوافق ما سيأتي قريبا آخر السوادة قوله لأنه جازم بالإعتاق قال الشهاب سم فيه نظر لأن النية ليست مجرد قصد الإعتاق بل الإعتاق عن الكفارة وهو متردد فيه قطعا فانظر بعد ذلك ما بناه على هذا\rا ه\rقوله ووجه عدم المنافاة إلخ\rقال الشهاب المذكور قد يقال هذا لا يدفع المنافاة الموردة هنا وهي دلالة ما هنا على زوال العمى المحقق وما هناك على عدم زواله فتأمله\rا ه\rقوله لا هما أي أم الولد وذي الكتابة قوله ويجوز رفعهما لعل وجه مغايرة هذا لقوله أولا فهو المعطوف على الشراء إلخ أن يقرأ أم ولد بالجر فيكون مما حذف فيه المضاف وبقي المضاف إليه على جره وهو المناسب لقوله ولا ذي كتابة لكن قوله إقامة للمضاف إليه مقام المضاف ظاهر في قراءة أم ولد بالرفع إلا أنه لا يظهر في قوله ولا ذي كتابة قوله ولا إشكال فيه أي لأن حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه كثير شائع قوله لذلك أي لقوله لأن عتقه مستحق إلخ","part":7,"page":91},{"id":1923,"text":"قوله لا هما أي أم الولد وذو الكتابة وفي بعض النسخ إسقاط لفظ هما وإفراد ضمير رفعهما وهو فاسد لإفادته أن الكلام في لفظ عتق وهو ليس كذلك قوله ويجوز رفعهما أي في حد ذاته لا في خصوص كلام المصنف إذ ينافيه ذي وقضيته عدم رفعهما على الوجه الأول وينافيه قضية قوله إقامة للمضاف إليه مقام المضاف إذ معناه إقامته مقامه في الإعراب كما لا يخفى\rقال الشهاب سم فإن أراد أنهما على الوجه الأول مجروران وأن المعطوف مقدر وهو لفظ عتق المضاف ففيه أن هذا مع كونه ليس من قبيل إقامة المضاف إليه مقام المضاف لم يوجد فيه شرط جر المضاف إليه بعد حذف المضاف كما يعلم من محله\rا ه\rقوله لأن الأصح اعتباره من رأس المال هذا مبني على كلام ساقط من النسخ لا بد منه وإلا فالكلام مختل وعبارة الروض وشرحه وإن علق عتقه عنها بالدخول مثلا ثم كاتبه فدخل فهل يجزئ عنها اعتبارا بوقت التعليق أولا لأنه مستحق العتق عن الكتابة وقت حصوله فيه وجهان بناء على الخلاف فيما لو علق عتقه بصفة توجد في الصحة وقد توجد في المرض فوجدت في المرض هل يعتبر العتق من الثلث أو من رأس المال\rنقله الرافعي عن المتولي وقضيته ترجيح الإجزاء إن","part":7,"page":92},{"id":1924,"text":"وجدت الصفة بغير اختيار المعلق لأن الأصح اعتباره من رأس المال حينئذ نظرا لوقت التعليق انتهت قوله ويسقط به الفرض انظر ما مرجع الضمير وعبارة شرح الروض ويبطل الاستثناء في صورته كما لو استثنى عضوا من الرقيق وإذا لم يمنع الاستثناء نفوذ العتق لم يمنع سقوط الفرض انتهت قوله كما ذكره أي المعتق\rقوله فإذا ظهر أحدهما معيبا انظر لو أعتق آخر موزعا بدلا عمن ظهر معيبا ا ه سم على حج\rأقول وينبغي عدم الإجزاء لأنه تبين أن عتق الأول وقع موزعا على الكفارتين فينفذ مجانا فلا يجزئ ولا يعتد بما فعله بعد قوله لم يجز واحد منهما أي ويعتقان مجانا\rقوله كما ذكره أي المعلق أي فيقع على طبق ما ذكره قوله وكأعتقه عنها أي عن كفارتك\rقوله لأنه أي عتقها عن الملتمس قوله أما إذا قال أي الملتمس قوله فأعتقها أي أم الولد قوله لاستحالته أي عتقها عن الملتمس قوله بخلاف طلق زوجتك أي فإنه لا يقع الطلاق قوله ولزمه قيمة العبد لزوم القيمة هنا يشكل على ما تقدم في الخلع مع الأجنبي فيما لو قال للزوج خالع زوجتك على زق خمر في ذمتي حيث قالوا ثم يقع الطلاق رجعيا ولا مال فكان القياس هنا أن يعتق ولا قيمة فليراجع قوله لم تسقط به ونفذ العتق عن المستدعي مجانا\rقوله وعياله إلخ وخرج بهم من يمونهم بإخوته وولده الكبير فلا يشترط الفضل عنهم قوله وأثاثا الأثاث متاع البيت الواحدة أثاثة وقيل لا واحد له من لفظه قوله لا بد منه أي وعن دينه ولو مؤجلا قوله أو ضخامته أي عظمته قوله أو بممونه أي الواجب عليه نفقته قوله لأنه أي المعتق","part":7,"page":93},{"id":1925,"text":"قوله أما ما فضل أو بعضه فيباع الفاضل قطعا أي إذا كان يفي برقبته كما يعلم مما يأتي قوله فيكلف الصبر إلى وصوله وقياس ذلك انتظار حلول الدين المؤجل وإن طالت مدته قوله ولا نظر إلى تضررهما أي من وجد العبد بزيادة على ثمن مثله ومن غاب ماله ولو فوق إلخ قوله وقد يفرق ويفرق أيضا بين ما هنا وعدم لزوم جمع الأجرة المار بأنه هنا مالك لثمن العبد فكأنه في ملكه وإن امتنع تحصيله حالا لغيبته وما مر فاقد لثمنه وجمع الأجرة تحصيل لسبب الوجوب فلم يكلفه قوله محل وقفة معتمد وقد يؤيد كلام الكافي ما في التيمم أنه لو وجد الماء يباع بثمن كثير كأن بلغت الشربة دنانير لا يكلف شراءه وإن كان ثمن مثله في ذلك الموضع إلا أن يقال ما ذكر في التيمم حالة ضرورة للناس اقتضت بذل المال الكثير في الشربة الواحدة إنقاذا للروح من الهلاك وليس لمعنى قائم بالمال بخلاف ارتفاع ثمن الأمة هنا فإنه لوصف قائم بها فلا يعد بذل الزيادة في ثمنها غبنا","part":7,"page":94},{"id":1926,"text":"قوله ولا نظر إلى تضررهما أي من وجد العبد بغبن ومن غاب ماله قوله بوقت الأداء يؤخذ من اعتبار وقت الأداء أنه لا عبرة بما قبله حتى لو كان في ابتداء أمره خاملا لا يحتاج لخادم ثم صار من ذوي الهيئات اعتبر حاله وقت الأداء ولا نظر لما كان عليه قبل وقياس ما قيل من أنه يكلف النزول عن الوظائف لقضاء الدين أنه لو كان بيده وظائف يزيد ما يحصل منها على ما يحتاج إليه لنفقته أنه يكلف النزول عن الزائد لتحصيل الكفارة\rقوله والثاني بوقت الوجوب إلى آخر الأقوال عبارة الجلال والثالث بأي وقت كان من وقتي الوجوب والأداء والرابع بأي وقت كان من وقت الوجوب إلى وقت الأداء انتهت\rوفي بعض نسخ الشارح سياق الثاني كالثالث في عبارة الجلال قوله فإن تكلف العتق إلخ\rلا يخفى أن هذا لا يتأتى في العبد فهو غير مراد هنا قوله وما يقطعه كيوم أي أو صوم رمضان قوله ولا ينافي ما تقرر أي من عدم صحة الصوم حيث علم طرو ما يقطع التتابع إلخ قوله بموته أي أو بطرو نحو الحيض","part":7,"page":95},{"id":1927,"text":"قوله لأن الموت غير رافع للتكليف انظر هل مثله ما لو أخبره معصوم بموته في أثناء الشهرين والأقرب الفرق لأن المقصود في يوم رمضان إشغاله بالصوم احتراما للوقت\rوأما هنا فلا فائدة لصومه لتيقنه عدم حصول التكفير بذلك فالظاهر أنه يعدل إلى الإطعام فليراجع قوله إن أفسده بعذر إلخ\rفي نسخة وإن أفسده بغير عذر وحاصلها أنه ينقلب نفلا سواء أفسد بعذر أم بغير عذر فليراجع المعتمد قوله بعذر يمكن معه الصوم بمعنى يصح معه الصوم بقرينة ما يأتي حتى لا يرد المرض","part":7,"page":96},{"id":1928,"text":"قوله بأن العادة في مجيء الحيض أضبط وقد يفرق أيضا بأن النفاس لا يلزم منه قطع التتابع وإن شرعت فيه بعد تمام الحمل لاحتمال ولادتها ليلا ونفاسها لحظة فيه قوله ما مر عن الذخائر انظر في أي محل مر قوله والإغماء المستغرق أي لجميع النهار إذ غيره بأن أفاق في النهار ولو لحظة لا يبطل الصوم كما مر","part":7,"page":97},{"id":1929,"text":"قوله لتعذر النسخ إلخ\rيعني لإمكان الجمع لأنه حيث أمكن الجمع لا يصار إلى النسخ فتأمل","part":7,"page":98},{"id":1930,"text":"103\rكتاب اللعان\rقوله الإبعاد هو بالجر بدل من لعن أو بالرفع خبر مبتدأ محذوف أي وهو أي اللعن الإبعاد وعبارة شرح الروض واللعان لغة مصدر لاعن وقد يستعمل جمعا للعن وهو الطرد والإبعاد انتهت قوله للمضطر لقذف من لطخ إلخ\rهذا يخرج عنه لعان المرأة قوله في معرض التعبير يخرج عنه ما لو شهد به ولم يتم النصاب قوله لأحدهما أي الأحد الدائر الصادق بها إذا قالت له يا زانية وبه إذا قال لها يا زاني وكان ينبغي حيث زاد","part":7,"page":99},{"id":1931,"text":"الخنثى أن يقول لأحدهم قوله فلا يكون قذفا أي فلا يترتب عليه شيء من أحكامه أي بخلاف ما إذا لم يقطع بكذبه أي بأن كان يتأتى وطؤها فإنه قذف يترتب عليه أحكامه كما يأتي وإن لم يكن فيه إلا التعزير قوله ولو شهد عليه بالزنا مع تمام النصاب لم يكن قذفا أي موجبا للحد وإلا فلا خفاء أن بعض ما عطف على هذا مما يأتي قذف فتأمل قوله بحق متعلق بشهد قوله اتجه عدم إثمه وتعزيره هو بجر تعزير قوله في المتن مع وصفه بتحريم أي واختيار وعدم شبهة كما يأتي قوله ويؤيده ما يأتي في زنيت بك ويا لوطي تبع في هذا حج لكن وجه التأييد لذلك ظاهر لأنه يختار أن يا لوطي صريح وأما الشارح فالذي سيأتي له اختيار أنه كناية فلا تأييد فيه قوله أما الرمي إلخ\rمحترز قوله لذكر أو خنثى عقب قول المصنف دبر","part":7,"page":100},{"id":1932,"text":"قوله ومثله يا عاهر كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى قال أعني الوالد فإن قال الرجل لم أعلم كونه قذفا ولم أنوه به قبل قوله لخفائه على كثير من الناس\rا ه\rقوله أما إذا تقدم لها ذلك أي الافتضاض\rقوله فليس كناية أي فلا حد ولا تعزير ومفهوم قوله السابق مباح أنه لو كان الافتضاض غير مباح كان كناية ويوجه بأن الافتضاض المحرم يصدق بالزنا فحيث نواه به عمل بنيته\rقوله ويعزر للإيذاء أي في الكنايات قوله ولا يجوز له الحلف كاذبا دفعا للحد أما لو علم أنه يترتب على إقراره عقوبة أو نحوهما زيادة على الحد أو بدله فلا يجب الإقرار بل يجوز الحلف والتورية وإن حلفه الحاكم ولا يبعد وجوب ذلك حيث علم أنه يترتب عليه قتل أو نحوه لمن زنى بها وهي معذورة أو ليس حدا زناها للقتل ومن ذلك ما لو علم أنه إذا أقر كتب سجله وأخذه نحو المقدم مثلا من أعوان الظلمة فيجوز له الحلف كاذبا والتورية ولو عند الحاكم ومعلوم أنه حيث ورى لا كفارة وأنه لو حلف بالطلاق حنث ما لم يكن الحامل له على الحلف بالطلاق أمر الحاكم وورى فيه فلا حنث قوله بل يقرب إيجابها أي التورية على المعتمد قوله بمجرد اللفظ مع النية أي نية القذف","part":7,"page":101},{"id":1933,"text":"قوله والأوجه لزوم الحد بمجرد اللفظ مع النية وإن لم يعترف إلخ\rانظر ما المراد بهذا ولعل المراد أنه يحد حيث","part":7,"page":102},{"id":1934,"text":"تلفظ بالكناية واعترف بإرادة المعنى الذي هو قذف وإن لم يعترف بأنه قصد بذلك القذف بمعنى التعيير فتأمل قوله ومحله لمن قال أردت الزنا الشرعي وينبغي أن مثله الإطلاق قوله وقول الإمام بعدمه أي عدم العرف قوله ويفرق بينه أي بين قوله زنيت بك قوله البحث أي بحث الإمام قوله ويؤيده أي قوله ويفرق بينه قوله عن البحث أي بحث الإمام","part":7,"page":103},{"id":1935,"text":"قوله ويجري نحو ذلك في أجنبي وأجنبية فتكون كالزوجة وجهه في أنت أزنى مني في الصورة السابقة احتمال أنت أهدى للزنا مني كما وجهه به حج قوله خلافا للجويني عبارة الجويني إذا قذف رجل امرأته وهو لا يعرفها حين قذفها لكونها منتقبة بخمار أو كان ذلك في ظلمة ثم بان أنها زوجته فليس ذلك بقذف ولا لعان إلى أن قال وإنما فصلنا بين هذه المسألة وسائر مسائل القذف لأنه إذا عرف من يقذف فظاهر القذف أنه إخبار فإذا عجز عن تصديق ذلك الخبر وجب عليه الحد أو اللعان وأما إذا كان لا يعرف المقذوفة فلا يتصور أن يخبر عن أحوالها وارتكابها الزنا إلى آخر ما أطال به قوله أي كل من له عليه ولادة لعله من خصوص جهة الأبوة فليتأمل وليراجع قوله لم يكن مقرا بالزنا قطعا أي لأن الإقرار لا يكون بالكنايات قوله وقيل فيها وجهان يعني","part":7,"page":104},{"id":1936,"text":"في مسألة الأعضاء وسكت عن مقابل ما بعدها وتكفل به غيره كالجلال وفي كلام الشارح إيهام قوله لكونه من وطء شبهة قضيته أنه لو قال أردت أنه لا يشبهه خلقا أو خلقا عدم قبول ذلك منه والقياس قبوله لأن الصريح يقبل الصرف ولأنه يستعمل كثيرا قوله لست من قريش ومثله ما لو قال لشخص مشهور بالنسب إلى طائفة لست منها وينبغي أن مثله أيضا لست من فلان فيكون كناية قوله ويحلف عليه أي على دعواه قوله وقياس ما مر أنه يعزر معتمد زاد حج ثم رأيتهم صرحوا به\rقوله والمحصن أي هنا لا في باب الرجم قوله عن وطء يحد به مفهومه أن من يأتي البهائم محصن لأنه لا يحد به بل يعزر فقط فيحد قاذفه لإحصانه قوله بأن أسلم أي قبل ضرب الرق قوله إلى حالة الكمال أي وذلك فيما لو كان كافرا وأسلم ثم أرق كان مسلما حرا فقذفه له حالة الكمال\rقوله مملوكة وبوطء دبر حليلة له غاية ا ه منهج قوله لدلالته على قلة يؤخذ منه أنه لو ثبت عليه إتيان البهائم بطلت عفته ثم رأيته في سم على البهجة قوله مخالف لظاهر كلامهم أي فلا يزول إحصانه بوطئهما\rقوله وإن لم يقلد لعل الواو للحال وإلا فالمقابل لا يسعه أن يقول بسقوط العفة فيما إذا قلد قوله ولو بغير ذلك الزنا يعني سقط حد من قذفه قبل ذلك الزنا ولا حد على من قذفه بعد هذا الزنا\rقوله لم يعد محصنا أي فيعزر قاذفه فقط للإيذاء كما تقدم قوله كمن لا ذنب له أي لأن ذلك بالنسبة للعقوبات الأخروية قوله لزمه أي الحاكم قوله إن شاء أي المقذوف قوله بمال للغير أي حيث لا يلزمه أن يعلمه بذلك قوله لا يتوقف استيفاؤه عليه أي على القاضي\r","part":7,"page":105},{"id":1937,"text":"قوله لم يسقط وفائدته أنه لو أراد الرجوع إليه بعد عفوه مكن منه قوله ولو عفا وارث المقذوف أي أو المقذوف نفسه قوله لم يجب الحد أي بل لا يجوز له في نفس الأمر استيفاؤه قوله ثم قذفه لم يحد ولعل وجهه أن عفوه عنه أولا رضا منه باعترافه بنسبته للزنا فنزل بالنسبة للمعفو عنه بمنزلة الإقرار بالزنا في حقه وهو مقتض لسقوط الحصانة ثم رأيت ما سيأتي للشارح بعد قول المصنف أو أصر صادف بينونة من التوجيه بأن العفو بمثابة استيفاء الحد أي وهو لو استوفى الحد منه ثم قذفه عزر","part":7,"page":106},{"id":1938,"text":"قوله ولو قذف شخصا بزنا يعلمه المقذوف إلخ\rلم يظهر لي المراد من هذا فليتأمل قوله ولا تسمع الدعوى بالزنا والتحليف في العبارة تسمح والمراد أنه لا تسمع الدعوى ولا يسوغ التحليف قوله فإنه لا يورث لا فرق في ذلك بين كون الغيبة في حياة المغتاب أو بعد موته","part":7,"page":107},{"id":1939,"text":"قوله الذي فيه الشركة يعني السوط الذي فيه الشركة كما إذا ورثه ثلاثة\rفصل في بيان حكم قذف الزوج إلخ\rقوله لاحتياجه حينئذ للانتقام منها إلخ\rعبارة الجلال المحلي وإنما جاز حينئذ القذف المترتب عليه اللعان الذي يتخلص به منها لاحتياجه إلخ\rقوله وكأن شاع زناها إلخ\rمعطوف على قول المصنف كشياع زناها لا على قوله كأن رآهما في خلوة فهو بمجرده يؤكد الظن ككل واحد مما بعده قوله لأنه ربما دخل عليها لنحو سرقة أو إكراه هذا تعليل لما في المتن خاصة لا لما بعده أيضا كما لا يخفى","part":7,"page":108},{"id":1940,"text":"قوله وأمكن كونه منه ظاهرا أي بخلاف ما إذا لم يمكن شرعا كونه منه كأن أتت به لدون ستة أشهر فإنه منفي عنه شرعا فلا يلزمه النفي قوله لزمه قذفها قال الشهاب سم ونفيه صادق مع إمكان كونه منه أيضا وعليه ينبغي تقييده بما إذا كان احتمال كونه من الزنا أقوى أخذا مما يأتي في قول المصنف ولو علم زناها إلخ\rفليراجع\rا ه\rقوله ويمكن حمل كلام الكتاب على ذلك أي بأن يقال الحل فيه صادق باللزوم وقد مر تقييده بمثل ما قيد به","part":7,"page":109},{"id":1941,"text":"قوله لأنه يتضرر بإثبات زناها لعل الضمير في يتضرر للولد وإلا فقد مر حل القذف واللعان عند علم الزنا أو غلبة الظن به مطلقا\rفصل\rفي كيفية اللعان","part":7,"page":110},{"id":1942,"text":"قوله ولو ثبت قذف أنكره قال فيما ثبت من قذفي إياها بالزنا أي بأن يقول أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما ثبت إلخ\rفلا يكفيه في دفع الحد أشهد بالله إني لمن الصادقين في إنكاري ما ثبت علي من رميي إياها بالزنا خلافا لما في العباب\rوعبارة الروض وشرحه لو ادعت امرأة أن زوجها قذفها ولم يعترف به بأن سكت أو قال في الجواب لا يلزمني الحد فأقامت بينة بقذفه لها لاعن وإن كان قد أنكر القذف وقال ما رميتك لاحتمال التأويل بأن الصدق ليس برمي أو بأن ما رميتك به ليس بقذف باطل بل هو صدق فالسكوت وقوله لا يلزمني الحد وإنكاره القذف مع التأويل أو احتماله له ليس إنكارا للقذف ولا تكذيبا للبينة في الحقيقة ولأن قوله مردود عليه بالبينة فصار كأنه لم ينكر ويقول في لعانه أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما أثبتت علي من رميي إياها بالزنا انتهت قوله تفاؤلا عبارة شرح الروض وعدل عنها أدبا في الكلام قوله في المتن فقال وأن الولد الذي ولدته إلخ\rظاهره أنه يأتي بهذا اللفظ حتى في الخامسة ولا يخفى ما فيه فلعل المراد أنه يأتي في الخامسة بما يناسب كأن يقول لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا وفي أن الولد من زنا ليس منه فتأمل قوله لاحتمال أن يعتقد أن وطء الشبهة زنا أي فقد يكون هو الواطئ لها بالشبهة ويعتقد أن وطأه زنا لا يلحق به الولد ويحتمل أنه إنما احتيج لذلك لأنه قد يكون الواقع أن الولد من شبهة غيره فلا يكون صادقا في شهادته بأنه من الزنا فاحتيج إلى ذلك ليشمل ما ذكر ونحوه ليكون صادقا وإن لزم من الاقتصار على ذكر الزنا كونه ليس منه فتأمل","part":7,"page":111},{"id":1943,"text":"قوله تفنن لك أن تقول بل هو ضروري في عبارته إذ لا يصح قولها هنا أشهد بالله أنه لمن الكاذبين فيما رماها به ولا قوله هناك أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رميتها به\rثم رأيت في حواشي سم ما نصه قوله تفنن لا غير أي إذ لو عبر هنا أيضا برماها صح\rا ه\rوفيه تأمل لأنه وإن صح في حد ذاته إلا أنه يخل بالمعنى المراد إذ لا يكون حينئذ من مقول القول وينحل المعنى إلى أنها تقول في شأن ما رماها به من الزنا أشهد بالله أنه لمن الكاذبين فيكون مقول قولها أشهد بالله أنه لمن الكاذبين فقط وظاهر أنه لا يكفي فتأمل قوله بالبناء للفاعل ليناسب ما قبله انظر ما المراد بما قبله وصريح قوله الشامل إلخ\rأن المراد به القاضي والظاهر أن مراده بما قبله أمر القاضي إذ يأتي أن الأمر هو التلقين وحينئذ ففي قوله الشامل إلخ\rتسمح ويؤخذ من قوله بعد ودعوى تعين بنائه للمفعول إلخ\rأنه يجوز بناؤه للمفعول غاية الأمر أنه غير متعين على أنه يوجد في بعض نسخ الشارح بالبناء للمفعول بدل قوله بالبناء للفاعل وهي لا تلائم قوله ليناسب ما قبله إلخ\rكما لا يخفى قوله لكل منهما أي المتلاعنين وقوله من أحد","part":7,"page":112},{"id":1944,"text":"أولئك يقرأ بفتح الميم من من إن كان يلقن مبنيا للفاعل ويكون من هو الفاعل وأحد خبر مبتدإ محذوف أي يلقن كلمات اللعان للمتلاعنين من هو أحد أولئك من القاضي ومن ألحق به وإن بني يلقن للمفعول كان من بكسر الميم حرف جر متعلقا بيلقن ثم إن كان نائب فاعل يلقن ضمير الملاعن لم يتأت قوله لكل منهما وإن كان نائب الفاعل كلماته تأتي فتأمل قوله ولم يرج برؤه ينبغي أن يكتفي في ذلك بقول طبيب عدل لأن المدار على ما يغلب على الظن ذلك والواحد العدل يحصل به ما ذكر وكتب أيضا حفظه الله تعالى قوله لم يرج برؤه ينبغي تقييده بما إذا لم يرج قبل مضي ثلاثة أيام بدليل ما بعده من أنه إذا رجي ومضت ثلاثة أيام ولم ينطق لاعن بالإشارة قوله منهما أي من الزوجين قوله المغلب فيها أي في كلمات اللعان قوله شائبة اليمين وهي تنعقد بالإشارة قوله لا تلاعن بها أي بالإشارة قوله ويؤخذ من علته هي قوله لأنها غير إلخ وفيه نظر فإن شرط لعانها سبق لعانه ا ه سم أي فالأولى أن يبدل قوله إن محل ذلك قبل لعان الزوج بقوله إن محل ذلك إن لاعن لنفي الولد فإن لاعن لدفع الحد عنه لاعنت بالإشارة لأنها حينئذ مضطرة إليه قوله فلا يصح منه أي فيتعذر ذلك أبدا ما دام كذلك قوله ويقذف معطوف على يلاعن فهما متنازعان في بإشارة بالنسبة للأخرس فتأمل قوله قبل لعان الزوج انظره مع ما مر من اشتراط تأخر لعانها","part":7,"page":113},{"id":1945,"text":"قوله ولو في كافر فيما يظهر أي وفاقا للبندنيجي ومن تبعه وخلافا للماوردي ومن تبعه في قولهم إنه يغلظ على الكفار في وقت أشرف صلواتهم وأعظم أوقاتهم في اعتقادهم لكن يشكل على هذا ما يأتي عقب قول المصنف لا بيت نار وثني من قوله ويعتبر الزمن بما يعتقدون تعظيمه فإن كان ذلك خاصا بمن لا يتدين فيطلب الفرق بينه وبين غيره قوله وألحق بعضهم بعصر الجمعة الأوقات الشريفة أي في أنه يؤخر إليها إن تيسر قوله وفي رواية صحيحة صدر هذه الرواية من حلف على منبري إلخ","part":7,"page":114},{"id":1946,"text":"قوله ومحل التغليظ بالمساجد الثلاثة إلخ\rفيه أنه لم يتقدم ذكر التغليظ بالمساجد الثلاثة حتى يقيد بهذا فلعل مراده محل التغليظ بما في المساجد الثلاثة أي من الركن والمقام إلخ\rقوله للنصارى اللام فيه بمعنى في وكذا في لليهود وليست للاختصاص وإلا أفاد أن الذمي مطلقا يلاعن في كل من البيعة والكنيسة فيلاعن النصارى فيهما وكذا اليهود وليس كذلك قوله إلا ما به صور هذا ليس جملة ما علم مما تقرر قوله بلا إذنهم هل منه ما نحن فيه من الدخول للملاعنة فلا يدخل إلا بإذنهم فإن كان كذلك وامتنعوا فأي محل يلاعنون","part":7,"page":115},{"id":1947,"text":"يراجع قوله ويسن فعل ذلك بها وينبغي أن يكون الفاعل لذلك في المرأة محرما لها أو أنثى فإن لم يكن ثم أحد منهما فالأقرب عدم استحباب ذلك قوله ويقعد كل أي ندبا قوله ويعزر عليه أي إن كان مميزا قوله نفذ أي اللعان المشتمل على النفي فينتفي النسب ويسقط الحد","part":7,"page":116},{"id":1948,"text":"كما صرح به الأذرعي قوله وإن لم يلاعن ولا ببينة أي بالزنا قوله ثم قذفها بالزنا الأول وجب حد واحد أي وإن قذفها بغيره وجب حدان وهذا هو الذي يترتب عليه قوله وإن أقام بأحد الزناءين بينة إلخ\rفالظاهر أن ما ذكرته أسقطه الكتبة من الشرح بعد إثباته بدليل إحالته عليه فيما يأتي واعلم أنه إنما تعدد الحد هنا لاختلاف موجب القذفين إذ الثاني يسقط باللعان بخلاف الأول فصار الحدان مختلفين ولا تداخل عند الاختلاف","part":7,"page":117},{"id":1949,"text":"قوله فلا تحل له بعد ذلك بنكاح يعني لا يحل له نكاحها ولا وطؤها بنكاح وقوله ولا ملك يمين أي لا يحل له وطؤها بملك اليمين وإن جاز له تملكها قوله في المتن وإن أكذب نفسه إنما ذكر هذا هنا ولم يؤخره عن قوله وسقوط الحد إلخ\rللإشارة إلى أن إكذاب النفس له تأثير في سقوط الحد وما بعده وقد نبه الشارح على ذلك بقوله فلا يفيده ذلك عود حل لأنه حقه بل عود حد ونسب\rقوله لأن المراد هنا بالإكذاب نسبة الكذب إليه ظاهرا أي وذلك إنما يعبر عنه بأكذب نفسه يجعل نفسه منصوبا وأما رفعه وإن صح في نفسه إلا أنه لا يؤدي هذا المعنى إذ لا يفهم من قولنا أكذبته نفسه إلا أن نفسه تنازعه فيما ادعاه وهذا غير مراد هنا كما لا يخفى وقد أشار الشارح لهذا تبعا لحج بقوله وذلك لا يظهر إسناده للنفس وبهذا يندفع ما في حواشي حج للشهاب سم مما حاصله أنه كما يصح نسبة الإكذاب إليه يصح إسناده لنفسه بمعنى ذاته إذ هما عبارة عن شيء واحد والتغاير بينهما أمر اعتباري فكيف يسلم ظهور النصب دون الرفع ووجه الاندفاع ما قدمته من أنه وإن صح كل منهما","part":7,"page":118},{"id":1950,"text":"إلا أن معنى أكذب نفسه غير معنى أكذبته نفسه كما يشهد بذلك الاستعمال فتأمل قوله ولم يمض زمن يمكن فيه اجتماعهما يعني لم يمض زمن يحتمل اجتماعهما فيه بالفعل بأن قطع بأنه لم يصل إليها في ذلك الزمن كأن قامت بينة بأنه لم يفارق بلده في ذلك الزمن وهي كذلك ولا نظر لاحتمال إرسال مائه إليها كما نقله سم عن الشارح خلافا لحج وإلا فقد يقال إن ذلك ممكن دائما فلو نظرنا إليه لم يكن اللحوق فيما إذا كان أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب متعذرا أبدا كما لا يخفى وليس المراد من الإمكان في قوله ولم يمض زمن يمكن إلخ\rمجرد مضي المدة تسع الاجتماع وإن قطع بعدم الاجتماع إذ ذاك مذهب الحنفية لا مذهبنا وبهذا تعلم ما في حاشية الشيخ قوله فيأتي الحاكم ويعلمه إلخ\rأي فالمراد بالنفي المشترط فيه الفور إعلام الحاكم وليس المراد منه النفي","part":7,"page":119},{"id":1951,"text":"الذي ترتب عليه الأحكام لأنه لا يكون إلا باللعان\rقوله بل يلزمها إن صدقت ظاهر هذا الصنيع أنه يجوز لها اللعان وإن كانت كاذبة فتقول أشهد بالله إنه لمن الكاذبين إلخ\rوهو بعيد جدا كما لا يخفى ويحتمل أن قوله يلزمها تفسير للمراد بالجواز الذي أفاده قول المصنف لها فيكون قوله إن صدقت تقييدا للمتن نفسه بالمعنى الذي ذكره الشارح فليراجع فصل في المقصود الأصلي من اللعان قوله وهو نفي النسب لك أن تنازع في كون هذا هو المقصود الأصلي منه على أن الفصل مقصود للعان الزوج سواء كان لنفي ولد أو حد قوله بل يلزمه إذ علم فيه ما مر قريبا قوله إذا علم أي أو ظن ظنا مؤكدا","part":7,"page":120},{"id":1952,"text":"كما مر قوله بل يلزمه إن صدق فيه ما مر أيضا قوله إظهارا لصدقه أي المترتب عليه دفع عار الحد والفسق وغير ذلك وأما قوله ومبالغة في الانتقام منها فلا يظهر له دخل في اللزوم قوله لئلا يعود للإيذاء أي لما من شأنه الإيذاء وإلا فلا إيذاء في القذف المذكور أو المراد ما يحصل منه الإيذاء عند الكمال أو المراد مطلق الإيذاء أي حتى لا يعود لإيذاء أحد فتأمل قوله أو تعزير بقذف صغيرة أي يمكن وطؤها بقرينة ما قدمه إذ التي لا يمكن وطؤها يستوفي لها الحاكم قوله بل عليه إن علم زناها أي بعد النكاح كما هو ظاهر","part":7,"page":121},{"id":1953,"text":"فليراجع قوله في المتن ويلاعن وظاهر أنه لا ينتفي بهذا اللعان ما ثبت عليه من الحد الأول قوله فلا يقبل منيا آخر أي ومجيء الولدين إنما هو من كثرة الماء فالتوأمان من ماء رجل واحد في حمل واحد شرح الروض ا ه سم على منهج قوله واحتمل كونه من النكاح فقط أي بأن كان لدون ستة أشهر من الملك أو لستة فأكثر من النكاح قوله فله نفيه أي حيث علم أنه ليس منه قوله أو احتمل كونه من الملك فقط أي بأن كان لأكثر من أربع سنين من النكاح ولستة فأكثر من الملك قوله لأن له طريقا غيره وهو الحلف قوله صدق بيمينه أي فيعزر فقط قوله كولد موطوءة بشبهة ومن الشبهة النكاح الفاسد قوله ما لم تنكر أصل النكاح في استثناء هذا مما لو اختلفا بعد الفرقة المؤذن باتفاقهما على تقدم نكاح مسامحة لا تخفى","part":7,"page":122},{"id":1954,"text":"126\rكتاب العدد\rقوله وهو اصطلاحا ما لا يعقل معناه قال الشهاب سم لعل في حده مسامحة\rا ه\rأي لأن الذي لا يعقل معناه في عبارتهم هو المتعبد به لا نفس التعبد قوله فلا عدة فيه هذا ليس من جملة ما أفهمه المتن كما لا يخفى قوله وهو كل ما لم يوجب على الواطئ حدا إلخ\rيرد عليه المكره على الزنا الآتي وبمثل هذا عبر حج لكن ذاك يختار أن المكره كالمجنون والمراهق وفي بعض نسخ الشارح بدل هذا ما نصه وهو ما لا يوصف بحل ولا","part":7,"page":123},{"id":1955,"text":"حرمة وإن أوجب الحد على الموطوءة\rا ه\rوالأولى أولى وإن أورد عليه ما ذكر قوله بذكر متصل وإن كان زائدا وفي نسخة بذكر متصل أصلي أو زائد على ما ادعاه الزركشي ولعل وجهه الاحتياط لاحتمال الإحبال منه كاستدخال المني ولو في دبر إلخ\rقوله ويؤخذ من ذلك أنه لو أكره إلخ\rانظر ما وجه الأخذ قوله لأنا لا نعرف كونه منه قضيته أنه لو علم كونه منه يلحقه وينافيه قضية التعليل الثاني على أنه لا يناسب ما الكلام فيه من الاستدخال قوله ووطء الأب هو بالنصب عطفا على وطء الشبهة","part":7,"page":124},{"id":1956,"text":"قوله لمفهوم الآية الظاهر لمنطوقها كما لا يخفى","part":7,"page":125},{"id":1957,"text":"قوله ولو أقرت بأنها من ذوات الأقراء إلخ\rهل مثله ما لو أقرت بأنها من ذوات الأشهر ثم أكذبت نفسها وقضية التعليل الآتي في المسألة الآتية عقب هذه أنها تقبل فليراجع قوله لكن المراد هنا أي في هذا الباب بناء على الأظهر الآتي حتى يتأتى قوله المحتوش وكان الأولى إسقاط لفظ المحتوش ليتأتى كلام المصنف الآتي قوله وهو في زمن الطهر أظهر وسيأتي وجهه في الشرح قريبا قوله في المتن انتقال من طهر إلخ\rفيه","part":7,"page":126},{"id":1958,"text":"تسمح والمراد طهر تنتقل منه إلى حيض كما بينه الجلال قوله فعدتها تسعون يوما لعل الصورة أن الدم لم يبتدئها إلا بعد الطلاق وإن لزم عليه قصور إذ لو كانت الصورة أعم من ذلك أشكل فيما إذا طلقت في أثناء شهر كان الدم عليها من أوله فإنها حينئذ مطلقة في طهر احتوشه دمان وقضية ما مر حسبان ما بقي منه بقرء ثم رأيت","part":7,"page":127},{"id":1959,"text":"الشهاب سم استوجه حسبانه بقرء قال إلا أن يمنع منه نقل قوله والعبرة في كونها حرة أو أمة سيأتي أنه لا عبرة بظنه في كونها أمة فالصواب إسقاط قوله أو أمة وهو تابع فيه حج لكن ذاك يذهب إلى أن الظن يؤثر فيها قوله فيما يظهر الأولى حذفه لإغناء قوله فيما يأتي وهو الوجه عنه قوله اعتدت بقرء أي لزوج مثلا سابق أو لاحق كما هو ظاهر فليراجع قوله ولحقه يعني الولد كما هو مصرح به في التحفة ولعل الكتبة","part":7,"page":128},{"id":1960,"text":"أسقطته من الشارح قوله أو ولدت ولم تر دما أي قبل الحمل ا ه سم على حج وإطلاق الشارح يشمل ما بعد الولادة وفي ع ما يوافق إطلاق الشارح وعبارته قوله لم تحض هو شامل كما قاله الزركشي نقلا عن الروضة لمن ولدت ولم تر نفاسا ولا حيضا سابقا فإنها تعتد بثلاثة أشهر حيث طلقت بعد الولادة قوله لأن الأشهر متأصلة أي أصيلة لا يدل عن شيء قوله ولا يحسب ما مضى للأولى أي من لم تحض قوله فلا يؤثر فيه الحيض بالنسبة للأولى بأقسامها بخلاف الآيسة كما يأتي ا ه حج وقوله كما يأتي أي في قوله فعلى الجديد إلخ قوله أو ولدت ولم تر دما انظر هذا معطوف على أي شيء ولا يصح عطفه على تحض لأنه يقتضي أنها إذا حاضت وولدت ولم تر دما تعتد بالأشهر لأن أو يقدر بعدها نقيض ما قبلها ويقتضي أيضا أن الحكم فيما إذا رأت دم النفاس يخالف ما إذا لم تره وفي القوت ما نصه فرع لو ولدت ولم تر حيضا قط ولا نفاسا ففي عدتها وجهان أحدهما بالأشهر وهو قضية كلام الكتاب وظاهر القرآن إلى أن قال والثاني أنها من ذوات الأقراء وصححه الفارقي فعلى هذا هي كمن انقطع دمها بلا سبب ظاهر\rا ه\rفالشارح ممن يختار الوجه الأول لكن يبقى الكلام في صحة العطف فتأمل قوله ولا يحسب ما مضى للأولى بأقسامها أي بخلاف الثانية لوجود الاحتواش بالنسبة إليها والأولى من لم تحض والثانية من أيست قوله فلا يؤثر فيه الحيض أي بالنسبة للأولى بأقسامها بخلاف الثانية كما يأتي كذا في التحفة فكان على الشارح أن يذكره ولعله سقط من الكتبة قوله يعني من فيها رق أي وإن قل قوله فوجب انتظار عدم الدم لعل عدم محرف عن عود كما هو كذلك في التحفة قوله بل قال الجويني إلخ","part":7,"page":129},{"id":1961,"text":"انظر هذا الإضراب مع أنه لا يتم الدليل إلا بمضمونه إذ قول الصحابي ليس حجة عندنا إلا إن سكت عليه الباقون بشرطه فيكون إجماعا سكوتيا قوله ومن زعم أن ذلك استعجال للتكليف إلخ عبارة التحفة وزعم أن استعجال التكليف ممنوع ليس في محله قوله المعلق طلاقها هو برفع المعلق نائب الفاعل قوله أو قرأين أي فيما إذا لم يتقدم لها حيض أصلا وإلا فقد مر أنه يحسب لها ما مضى قرء وعليه فقد تمت العدة بهذين القرأين فلا تحتاج إلى ثلاثة أشهر ويجوز أن يكون مراده هنا بالقرء الحيض على خلاف ما مر قوله في الباب الثاني أي من كلام ابن المقري وهو قوله وإن نكحت أي فاسدا بعد قرأين ووطئت ولم يفرق بينهما إلى مضي سن اليأس أتمت الأولى أي عدة الزوج الأول كما هو الفرض بشهر واعتدت للشبهة أي للنكاح الفاسد قوله وأجاب الوالد إلخ\rوقد يجاب أيضا بالفرق بين المسألتين بأن الصورة هنا أنه تبين ببلوغها سن اليأس وانقطاع حيضها قبل فراغ العدة أنما ليست من ذوات الأقراء بخلافها ثم فإن الصورة أنها حاضت بعد القرأين وإنما منع من حسبان الأقراء مانع خارجي هو قيام النكاح أو الشبهة بل قد يقال إن هذا أولى من جواب ولد الشارح إذ قوله فيه لصدور عقد النكاح بعده يقتضي أنها لو أيست عقب النكاح ولم يحصل لها قرء ثالث أنها تكمل بشهر وظاهر أنه ليس كذلك فتأمل","part":7,"page":130},{"id":1962,"text":"134\rفصل\rفي العدة بوضع الحمل قوله بطلاق رجعي أو بائن الأولى حذفه ليشمل الفسخ والانفساخ على أن قصره على هذا لا يلاقى قوله","part":7,"page":131},{"id":1963,"text":"الآتي من زوج أو وطء شبهة قوله وقول الشارح إلخ\rانظر وجه تخصيص التقييد الآتي بكلام الشارح مع أن كلام الشارح مساو لكلامه نفسه بل كلامه هو أحوج إلى هذا التقييد لتصريحه أولا بشمول المتن للميت على أن الشارح الجلال لم يزد على تصوير المتن فكان اللائق جعل التقييد للمتن نفسه قوله وزعم أنه لا يقال إلخ\rقال الشهاب سم انظر موقعه مما قبله مع قوله الصريح إلخ\rثم قال ويجاب بأن موقعه التنبيه على وقوع هذا الزعم وأنه مردود ا ه\rوفيه ما فيه إذ كيف يسوغ له رده مع جزمه به أولا قوله غلطه فيه الرافعي قد شنع الشهاب سم على الشهاب حج في نسبته التغليط للرافعي مع أنه لم يصرح بتغليط وإنما قال إن فيه خللا والشهاب حج لم ينفرد بنسبة التغليط للرافعي بل سبقه إليه الأذرعي وغيره قوله ولمدع ادعاء نفي الغلط وعبارة حج ولقائل أن يقول وكل من العبارتين يوهم عدم السبق إلى هذا الجواب وليس كذلك بل هو لابن الرفعة مع مزيد بسط","part":7,"page":132},{"id":1964,"text":"قوله مراعاة لذلك هو معمول لنفيه قوله بدلالته أي بسبب دلالته إلخ قوله وإن بان أن لا حمل أي خلافا لحج والأقرب ما قاله حج ووجهه أن العبرة في العقود بما في نفس الأمر\rفائدة جليلة من خصائصه {صلى الله عليه وسلم} أن ينكح من شاء قبل انقضاء عدتها وعبارة متن الخصائص الصغرى في الفصل الثالث ما نصه فلو رغب في نكاح امرأة خلية لزمها الإجابة وأجبرت وحرم على غيره خطبتها بمجرد الرغبة أو زوجة وجب على زوجها طلاقها لينكحها\rقال الغزالي في الخلاصة وله حينئذ نكاحها من غير انقضاء عدة وكان له أن يخطب على خطبة غيره إلى آخر ما ذكره وأطال فيه ا ه المراد منه\rثم رأيت في خصائص الخيضري ما نصه هل كان يحل له نكاح المعتدة فيه وجهان أحدهما الجواز حكاه البغوي والرافعي\rقال النووي في الروضة هذا الوجه حكاه البغوي وهو غلط ولم يذكره جمهور الأصحاب وغلطوا من ذكره بل الصواب القطع بامتناع نكاح المعتدة من غيره ا ه\rوالدليل على المنع أنه لم ينقل فعل ذلك وإنما نقل عنه غيره ففي حديث صفية السابق أنه سلمها إلى أم سليم وفيه وأحسبه قال تعتد في بيتها\rوفي الصحيح أيضا أنها لما بلغت سدد الصهباء حلت فبنى بها فبطل هذا الوجه بالكلية وكيف يكون ذلك والعدة والاستبراء وضعا في الشرع لدفع اختلاط الأنساب وإذا كان فعل ذلك في المسبية من نساء أهل الحرب فكيف بمن عليها عدة لزوج من أهل الإسلام يطرد مثل ذلك في المستبرأة\rووقع في خلاصة الغزالي أنه كان له أن يتزوج من وجب على زوجها طلاقها إذا رغب فيها النبي {صلى الله عليه وسلم} من غير انقضاء عدة وهذا قريب مما ذكرناه من الوجه في نكاح المعتدة وجزمه بذلك عجيب وأنى له بذلك لا جرم\rقال ابن الصلاح كما نقله ابن الملقن عنه وهو غلط منكر وددت محوه منه وتبع فيه صاحب مختصر الجويني ومنشؤه من تضعيف كلام أتى به المزني ا ه\rوقوله وجب على زوجها طلاقها\r","part":7,"page":133},{"id":1965,"text":"قال في العباب ولم يقع ذلك بل طلاق زيد زينب بنت جحش اتفاقي بإلقاء الله في قلبه لا اضطراري بحكم الوجوب وزوجها الله من النبي {صلى الله عليه وسلم} فحلت له بلا لفظ قوله فيلحقه أي الواطئ بالشبهة قوله وقفت الرجعة أي فيحرم عليه قربانها وغيره","part":7,"page":134},{"id":1966,"text":"قوله بأنه يحتاط للشك إلخ\rالأولى طرح لفظ الشك وإن جاز أن تكون اللام فيه للتعليل أو بمعنى عند","part":7,"page":135},{"id":1967,"text":"قوله وبما تقرر أي في قوله فأتت بولد قوله وأنها أي وعلم أنها قوله وأن هاتين الدلالتين أي قوله لما اشتملت عليه إلخ\rوقوله ومن الثاني لدلالة الأول عليه قوله من دلالة الفحوى أي من دلالة مفهوم الموافقة وهو قوله أو وطئت بشبهة أي بعد العدة قوله وإن أمكن غاية قوله لنحو بعده أفهم أن عامة أهل مصر الذين هم بين العلماء لا يعذرون في دعواهم الجهل بالمفسد فيكونون زناة ومنه اعتقادهم أن العدة أربعون يوما مطلقا قوله وطء الشبهة أي في العدة قوله وإن كان غاية قوله وإن اعتمد البلقيني إلخ ضعيف قوله وانتسابه بنفسه أي فلو لم ينتسب بعد البلوغ لم يجبر عليه لجواز أنه لم يمل طبعه لواحد منهما قوله حاملا إلخ يؤخذ من هذا جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي بكر وجدت حاملا وكشف عليها القوابل فرأينها بكرا هل يجوز لوليها أن يزوجها بالإجبار مع كونها حاملا أم لا وهو أنه يجوز لوليها تزويجها بالإجبار وهي حامل لاحتمال أن شخصا حك ذكره على فرجها فأمنى ودخل منيه في فرجها فحملت منه من غير زوال البكارة فهو غير محترم فيصح نكاحها في هذه الصورة مع وجود الحمل واحتمال كونها زنت وأن البكارة عادت والتحمت فيه إساءة ظن بها فعملنا بالظاهر من أنها بكر مجبرة وأن لوليها أن يزوجها بالإجبار قوله وفيه الجمع المار أي في قوله في الفصل السابق بعد قول المصنف وعدة حرة إلخ ولو جهل حال الحمل ولم يمكن لحوقه إلخ","part":7,"page":136},{"id":1968,"text":"قوله وفيه الجمع المار أي في الفصل السابق بعد قول المصنف وعدة حرة إلخ","part":7,"page":137},{"id":1969,"text":"140\rفصل\rفي تداخل عدتي امرأة قوله وهي ممن تحيض حاملا عبارة الجلال وهي ترى الدم مع الحمل وقلنا بالراجح إنه حيض انتهت\rوكأنه قيد به لمحل الخلاف وإلا فسيأتي قول الشارح سواء أرأت الدم مع الحمل أم لا وإن كان ذكره لا يناسب ما ذكره هنا وإنما عبر به من لا يراعي الخلاف كشرح الروض قوله وتبعهم الشارح فيه وقفة تعلم بمراجعة كلامه قوله وإلا فتنقضي مع الحمل إلخ\rفي العبارة قلاقة لا تخفى والمراد وإلا فلا تنقضي عدة غير","part":7,"page":138},{"id":1970,"text":"الحمل إلا بالأقراء وتنقضي عدة الحمل بوضعه قوله وبعده لا تجديد أي إلى انقضاء عدته قوله فاحتمل وقوعها في عدة الغير قال في التحفة وظاهر كلامهم أن له التجديد بعد الوضع في زمن النكاح مع أنه في غير","part":7,"page":139},{"id":1971,"text":"عدته ويوجه بأن المحذور كونها في عدة الغير وقد انتفى ذلك\rا ه\rقوله بأن تستأنفها إلخ\rهو تصوير للمتن","part":7,"page":140},{"id":1972,"text":"143\rفصل\rفي حكم معاشرة المفارق للمعتدة قوله في حكم معاشرة المفارق إنما اقتصر عليه في الترجمة لأنه هو الذي تتعلق بمعاشرته الأحكام الآتية بخلاف الأجنبي فإنه لا يتعلق بمعاشرته حكم قوله بأن كان يختلي بها إلخ\rعبارة بعضهم بالمواكلة والمباشرة وغير ذلك قوله ولو في بعض الزمن صادق بما إذا قل الزمن جدا ولعله غير مراد وأنه إنما احترز به عن اشتراط دوام المعاشرة في كل الأزمنة فليراجع قوله أو معه يتعين بالنسبة للبائن بما إذا لم تكن شبهة وإلا فسيأتي أن الوطء بشبهة يقطع عدة البائن\rوكان الأصوب أن يبقى المتن على ظاهره فإن التقييد بعدم الوطء لتأتي الأحكام الآتية لا لتأتي الأوجه فليراجع قوله ومن ثم لو وجدت إلخ\rظاهره وإن لم يكن وطء لكن عبارة شرح المنهج نعم إن عاشرها بوطء شبهة فكالرجعية انتهت وهي التي تلائم ما يأتي فتأمل قوله خاصة يرد عليه عدم حده بوطئها","part":7,"page":141},{"id":1973,"text":"الآتي مع أنه في عبارة والده مستثنى مع الطلاق قوله بلا وطء عبارة التحفة بغير شبهة ولا وطء انتهت وهي التي تناسب قوله الآتي أما إذا عاشرها بشبهة قوله وإن عاشرها إلخ\rانظره مع قوله المار أما إذا عاشرها بشبهة ككونه سيدها وانظر ما دخل تحت الكاف ثم ولعل الكاف استقصائية وعبارة الروض ومعاشرة سيد الأمة وأجنبي لمعتدة وطئها بالشبهة يمنع احتساب العدة انتهت\rوعبارة شرح المنهج أما غير المفارق فإن كان سيدا فهو في أمته كالمفارق في الرجعية أو غيره فكالمفارق في البائن انتهت\rوهما صريحتان في أن الكاف استقصائية","part":7,"page":142},{"id":1974,"text":"145\rفصل\rفي الضرب الثاني إلخ\rقوله نظرا إلى أن عشرا إلخ\rهو تعليل للقول بعدم اعتبار اليوم العاشر الذي هو أحد الوجهين المفهومين من قوله إلا في اليوم العاشر لا لعدم الإجماع على اليوم العاشر وإن أوهمه سياقه\rوتحرير العبارة إلا في اليوم العاشر فقد قيل بعدم اعتباره نظرا إلخ\rقوله وحذف التاء إنما هو لتغليب إلخ\rقد يقال ما الداعي إلى هذا مع أن عشرا يستعمل فيهما إلى أن يقال هو وإن استعمل فيهما إلا أن استعماله في الأيام على خلاف الأصل فتأمل قوله ولأن القصد بها التفجع هو علة أخرى للمتن من حيث المعنى لكن لا من حيث أصل ثبوت عدة الوفاة ولا من حيث كونها أربعة أشهر وعشرا بل من حيث استواء المدخول بها وغيرها فيها قوله والحكمة في ذلك قد يقال إن ذلك","part":7,"page":143},{"id":1975,"text":"ينافي كونها للتفجع المستوي فيه المدخول بها وغيرها\rقوله وتكمل من الرابع من فيه ابتدائية قوله في هذا الباب انظر ما الداعي إليه هنا وليس في التحفة قوله إذ صورته أن يطأ زوجته إلخ\rهذه الصورة هي محل النزاع فليست تعليلا للصحة وإنما تعليل الصحة قوله بعد إذ الظن كما نقلها إلخ\rقوله وبذلك سقط القول إلخ\rقال سم هذا عجيب مع ما أشار إليه الشارح يعني حج الذي قصد الشارح الرد عليه من الفرق بأن عدة الحياة لما توقفت عن الوطء اختلفت باختلاف الظن فيه بخلاف عدة الوفاة لا تتوقف عليه فلم يختلف بذلك قوله وبه يفرق هذا من تتمة الكلام المردود قوله أو يكون ذلك تنظيرا أي فكأنه قال ولو احتمالا نظير المنفي بلعان فإنه ينسب إلى النافي احتمالا لكن ينظر ما صورة المنسوب للميت في مسألتنا احتمالا قول المتن فلو مات صبي أي دون تسع سنين كما يعلم ذلك مما مر في باب الحجر وصرح به في التحفة هنا قوله لفقد أنثييه سيأتي","part":7,"page":144},{"id":1976,"text":"في المسلول أن يلحقه الولد مع فقد أنثييه فلعل العلة مركبة من هذا التعليل والذي بعده إن سلم أن المسلول عهد لمثله ولادة قوله هذا إن لم يولد لمثله هذا راجع إلى الصبي فقط بقرينة ما مر أن الممسوح لم يعهد له ولادة قوله لأنه قد يبالغ إلخ\rقد يقال إن هذا يتأتى في الممسوح بالمساحقة إذ الذكر لا أثر له في الماء وإنما هو طريق كالثقبة","part":7,"page":145},{"id":1977,"text":"قول المتن فلو حكم بالقديم قاض أي مخالف كما هو ظاهر ويرشد إلى ذلك قول الشارح لاختلاف المجتهدين وإلا فلو كان مستندا انقضاء مجرد القديم والقاضي شافعي لم يصح القضاء إذ لا يصح القضاء بالضعيف قوله وما صححه الإسنوي هو أحد وجهين والوجه الثاني أنه ينفذ ظاهرا فقط ويتفرع على الوجهين أنه إذا عاد الزوج بعد الحكم وكانت قد تزوجت فإن قلنا ينفذ ظاهرا فقط فهي للأول وإن قلنا ينفذ ظاهرا وباطنا فهي للثاني لبطلان نكاح الأول بالحكم\rواعلم أن هذين الوجهين من القديم ومن تفاريعه وكأن الشارح فهم أنهما من الجديد فرتب عليه ما تراه إذ لو فهم أنهما من القديم لم يحتج إلى قوله إنما يأتي على القول بعد النقص إلخ\rقوله لقول السبكي وغيره يمتنع التقليد إلخ\rقال الشهاب سم فيه أنه لا يلزم أن يكون القضاء به بالتقليد بل قد يكون بالاجتهاد قوله إلا ما نقل أي من عدم وجوبه قوله وإلا فمن لها أمان أي ولو كان زوجها كافرا م ر بل يلزم من لا أمان لها لزوم عقاب في الآخرة بناء على الصحيح من تكليف الكفار بفروع الشريعة ا ه سم على حج قوله ثم تزوجها أي حاملا قوله اعتدت بالوضع عنهما ثم قوله وإن شاركتها الشبهة يدل على عدم سقوط عدة الشبهة بالتزوج بالكلية وإن كانت للمتزوج وقضية ذلك أنه لو كانت المسألة بحالها إلا أنها لم تحمل من وطء الشبهة اعتدت بالأشهر عن الوفاة ودخل فيها عدة وطء الشبهة لأنهما لشخص واحد وإن حملت من وطء التزوج اعتدت عن الوفاة بوضعه ودخل فيها عدة الشبهة ا ه سم على حج","part":7,"page":146},{"id":1978,"text":"قوله وإلا فمن لها أمان يلزمها ذلك بمعنى أنا نلزمها به وإلا فهو يلزم غير من لها أمان أيضا لكن لزوم عقاب في الآخرة بناء على الأصح من مخاطبة الكفار بفروع الشريعة قوله لشموله أي قول غيره قوله فلا يلزمها إحداد إلخ\rهذا التفريع على ما فهم من عدول المصنف قوله بما يقصد إنما قدر هذا في المتن لأنه يوهم أنه إنما يمتنع عليها لبس المصبوغ بقصد الزينة لا ما صبغ لا بقصد الزينة وإن كان الصبغ في نفسه زينة فأشار بهذا التقدير إلى امتناع جميع ما من شأنه أن يقصد للزينة وإن لم يقصد بصبغ خصوصه زينة وهذا التقدير مأخوذ من كلام المصنف فيما يأتي قريبا قوله كالاكتحال إلخ\rأي كما نهى عن الاكتحال إلخ\rوليس المراد أن ما هنا مقيس على الاكتحال وما بعده وإنما ذكر هذا هنا مع أن محله ما سيأتي عند ذكر الاكتحال وما بعده لأن النهي عن ذلك في نفس الحديث المشتمل على النهي عما هنا قوله وذكر المعصفر والمصبوغ بالمغرة أي الاقتصار عليهما قوله على أنه لبيان أن الصبغ لا بد أن يكون لزينة يعني أنه أشير بذكر هذين في الحديث إلى أن الصبغ الممتنع","part":7,"page":147},{"id":1979,"text":"إنما هو المقصود للزينة لا كل صبغ من باب بيان الشيء بذكر بعض أفراده قوله ويباح الخز قطعا لا خفاء أن عبارة الشارح صريحة في أن المراد بالخز هنا نفس الثوب الذي سداه صوف ولحمته إبريسم إذا كان الإبريسم مستترا بالصوف فما نقله الشيخ في حاشيته عن المختار من أن الخز اسم لحيوان ثم أطلق على وبره إنما هو باعتبار أصل اللغة فلا يصح أن يفسر به الخز في كلام الشارح كما لا يخفى قوله كما قاله الأذرعي عبارة الأذرعي نقلا عن الحاوي للماوردي ولو تحلت برصاص أو نحاس فإن كان موه بذهب أو فضة أو مشابها لهما بحيث لا يعرف إلا بتأمل أو لم يكن كذلك ولكنها من قوم يتزينون بمثل ذلك فحرام وإلا فحلال انتهت\rوعليه فيتعين قراءة مشبهه بالرفع عطفا على ما موه والضمير فيه لأحدهما والتقدير ومنه ما موه بأحدهما ومنه مشبه أحدهما وقوله إن ستره ليس في كلام الأذرعي عن الماوردي كما ترى فكأن الشارح قيد به المموه بأحدهما لكن كان ينبغي تقديمه على قوله أو مشبهه مع بيان أنه من عند نفسه بأن يقول أي إن ستره وقوله بحيث لا يعرف إلا بتأمل قد عرفت أنه قيد في مشبه أحدهما فتأمل قوله وذبل هو بفتح الذال المعجمة","part":7,"page":148},{"id":1980,"text":"قوله نعم يحل لبسه ليلا يعني جميع ما مر قوله وفارق حرمة اللبس أي لبس الثياب قوله بفتح أو كسر فسكون وكذا بفتح وكسر كما في التحفة قوله أي يوقده ويحسنه هو عطف تفسير كما لا يخفى والمراد من تحسين الوجه بوضع الصبر في العين أنه يحسن العين فيظهر بذلك رونق في الوجه وإلا فما في العين لا يصل منه شيء إلى الوجه يوجب حسنه في نفسه كما لا يخفى قوله لم يتحقق الخوف على عينها قضيته أنه لا يباح لها الاكتحال إلا عند التحقق للضرر وانظر بم","part":7,"page":149},{"id":1981,"text":"يحصل التحقق بل هذا الجواب قد لا يصح إذ كيف يمنعها مما تتحقق الضرر بعدمه لعدم تحققه له ولو أجاب بأنه كان يعلم عدم الضرر كان واضحا قوله وألحق به أي بالحاجب وقوله كل ما يتزين به هو ببناء يتزين للفاعل قوله ظفر كان ينبغي قبله لام كما فعل غيره حتى لا يضيع تنوين قلم في المتن قوله ويجوز بنحو سدر","part":7,"page":150},{"id":1982,"text":"انظر ما معناه هنا وتقدم الكلام على السدر ونحوه في إزالة الوسخ قوله إن علمت حرمة ذلك ظاهره وإن بعد عهدها بالإسلام ونشأت بين أظهر العلماء قوله فلو تركت ذلك يعني التزين قوله للخبرين السابقين هو تابع في هذا لشرح الروض لكن ذاك قدم خبرين فصحت إحالته عليهما بخلاف الشارح وعبارة التحفة لمفهوم الخبر السابق انتهت\rيعني خبر لا يحل لامرأة إلخ\rقوله من حزنت لموته أي ممن شأنها أن تحزن له كما هو ظاهر\rفصل في سكنى المعتدة","part":7,"page":151},{"id":1983,"text":"قوله لم تختص بالمطلقات فيه أن للزوج أن يخرج زوجته من ملكها لمحل طاعته قوله أنه لو كان ملك الزوج يعني لو كان مستحقا له قوله وفسخ أراد به ما يشمل الانفساخ قوله لم تجب كأن كانت ناشزة قوله ويقوم وارثه وهل طلب ذلك منهما مباح أو مسنون فيه نظر والأقرب الثاني قوله سكنت حيث شاءت وينبغي أن يتحرى الأقرب من المسكن الذي فورقت فيه ما أمكن","part":7,"page":152},{"id":1984,"text":"قوله ويقوم وارثه مقامه هو في مسألة معتدة الوفاة إذا لم تكن تركة كما يعلم من الروض وشرحه كالروضة هو وإن صح تنزيله على مسألة طلب الزوج الإسكان المذكورة قبيل هذا إلا أنه ليس موضوع المسألة التي فيها كلام الروياني كالماوردي كما يعلم من الروض وشرحه قوله وهو إنما توجه عن الميت هذا لا يصح جوابا عن الاستشكال بوفاء الدين المذكور إذ لا فرق بين ما هنا ومسألة وفاء الدين فيما ذكر كما لا يخفى وإنما هو جواب عن إشكال آخر وهو أنه كيف يلزمها إجابة الأجنبي مع ما فيه من المنة كما يعلم من شرح الروض قوله سكنت حيث شاءت وظاهر أنه يلزمها ملازمة ما سكنت فيه فليراجع قوله وشمل كلامه","part":7,"page":153},{"id":1985,"text":"يعني في مسألة الإخراج فقط كما هو صريح التحفة قوله وقال السبكي إنه أولى لإطلاق الآية فيه مسامحة إذ المفهوم من إطلاق الآية إنما هو أصل المساواة في الحكم لا الأولوية قوله لحاجتها لذلك الظاهر أنه قيد في المتن فاللام بمعنى عند وليس علة بدليل أنه لم يعطف عليه الخبر بعده قوله فلا تخرج إلا بإذنه أي أو لضرورة كما صرحوا به قوله وكذا لو كانت حاملا أي وهي بائن كما هو ظاهر قوله وكذا لبقية حوائجها أي وإن لم تكن لتحصيل النفقة كما صرح به في شرح الروض نقلا عن السبكي قوله لم تخرج إلا لضرورة أي أو بإذنه كما مر","part":7,"page":154},{"id":1986,"text":"قوله يحصنها حيث رضي لعله مع اعتبار القرب فليراجع قوله وكانت الدار ضيقة انظر ما حكم مفهومه وهو ما إذا كانت واسعة فإن كان الحكم أنها تنتقل هي فلا يظهر له معنى وإن كان الحكم أنها لا تنتقل هي ولا هم فما معنى قوله ومن الجيران الأحماء قوله وبذت عليهم أي الأحماء قوله ولعل المراد أن الأولى نقلهم دونها قال الأذرعي عقب هذا وإلا فإذا لم تكن السكنى مستحقة لها فالخيرة في النقل إلى الأبوين أو المالك منهما\rا ه\rقوله ويتعين حمل كلام المصنف إلخ\rقد يقال ينافي هذا الحمل ما فسرت به الآية السابقة مما مر وكذا ما مر في الخبر","part":7,"page":155},{"id":1987,"text":"قوله والأفضل لها الرجوع هذا شامل كما ترى لما إذا كان السفر لاستحلال أو لحج ولو مضيقا وفي جواز الرجوع حينئذ فضلا عن أفضليته مع عدم المانع من المضي نظر لا يخفى قوله وما لو وجبت فيه إلخ\rكان المراد","part":7,"page":156},{"id":1988,"text":"أنها إذا وجبت في الطريق ولم تفارق العمران تعتد في المنزل فليراجع قوله لما في تعيين التأخير من مشقة مصابرة الإحرام هذا لا يظهر في الحج والقران اللذين الكلام فيهما كما لا يخفى وهو تابع في هذا لشرح الروض لكن ذاك جعل أصل المسألة الإحرام بالحج أو غيره فصح له ذلك وانظر لم قيد الشارح بالحج أو القران قوله لم يجب الرجوع حالا أي بل تقيم لتمام قضاء ما خرجت إليه إن خرجت لحاجة ثم رأيت ابن عبد الحق صرح بذلك وبقي ما لو خرجت لا لحاجة كالخروج للنزهة هل يجب العود حالا أم لا فيه نظر والأقرب الأول لأنه ليس هنا سفر له مدة تعتبر قوله كالدار أي فيصدق هو أو وارثه قوله وهو يدعي سفرين أي ذهابها وعودها قوله وهو يستدعي سفرين يعني الذهاب والإياب قوله نسبة لسكان البادية عبارة الدميري نسبة لساكن البادية","part":7,"page":157},{"id":1989,"text":"قوله إذا كان في المقيمين الضمير في كان للزوج قوله ملكا إنما قيد المتن به لأنه فرض كلامه كما يعلم مما يأتي فيه وإلا فالمراد كونه مستحقا له ومن ثم عبر به في التحفة نظرا إلى أنه المراد وإن كان خلاف الظاهر من المتن قوله بأجرة مثلها عبارة القوت بأجرة المثل قوله ومحل الخلاف حيث لم تكن المعتدة إلخ\rانظر ما معناه هنا والكلام في صحة بيعه وعدمها مع تعلق حق المعتدة به كالمستأجر فتأمل قوله وإلا صح جزما أي ولا يأتي فيه الخلاف","part":7,"page":158},{"id":1990,"text":"المذكور هنا وإلا ففيه أصل الخلاف في بيع المستأجر قوله قال في المطلب إلخ\rعبارة الأذرعي قطعوا بجواز الرجوع في العارية ولم يفرقوا بين كون العارية قبل العدة أو بعدها وعلم المعير بالحال\rقال ابن الرفعة ويجوز أن يقال إذا أعار بعد وجوب العدة وعلمه بالحال أنها تلزم لما في الرجوع من إبطال حق الله تعالى في ملازمة المسكن كما تلزم العارية في دفن الميت وغيره والإعارة للرهن وتعرض في البحر لذلك فقال إن قيل العارية تلزم إذا أعار للبناء أو لوضع الجذوع فهلا قيل كذلك\rوأجاب بأنه لا مشقة ولا ضرر في انتقال المعتدة وفي نقل البناء والجذوع إفساد وهدم وضرر\rا ه\rانتهت عبارة الأذرعي وبها تعلم ما في كلام الشارح من المؤاخذات فإنه نقل عن ابن الرفعة الجزم بلزوم العارية مع أن الذي في كلامه مجرد تجويز وأوهم أن كلام الروياني مبني على صحيح مع أنه مبني على الضعيف القائل بلزوم العارية للبناء ونحوه قوله فيقال بمثله هنا أي فيقال بمثل ما فرق به الروياني بين ما هنا والإعارة للبناء ونحوه في قياس ابن الرفعة ما هنا على الإعارة لدفن الميت والرهن وبهذا يندفع","part":7,"page":159},{"id":1991,"text":"ما في حواشي الفقه لسم قوله أي مع كونه تابعا إلخ\rهذا ليس قيدا في عدم وجوب الأجرة وكأنه إنما قيد به لبيان الواقع وإلا فمتى وجد الإذن فلا أجرة مطلقا كما يعلم مما قدمه في باب الإجارة قوله بين ما أوهمته عبارة المصنف كالروضة من التناقض عبارة التحفة بين ما أوهمته عبارة المتن والروضة إلخ\rأي فالتناقض المتوهم واقع بين عبارة المتن وبين عبارة الروضة وإلا فكلام المصنف بمجرده لا يوهم تناقضا فالصواب إبدال","part":7,"page":160},{"id":1992,"text":"الكاف واوا في كلام الشارح قوله بمرد يحرم عليه نظرهم لعل المراد يحرم عليه نظرهم لو فرضوا إناثا ليخرج الصغار والمحارم وإلا فالمراد لا يحرم نظرهم على المذهب خلافا لاختيار المصنف السابق في النكاح ولا يقال يحرم نظرهم بشهوة لأنا نقول لا خصوصية للرد بذلك","part":7,"page":161},{"id":1993,"text":"قوله مما يخل بالملك لعل من فيه تعليلية أي حدوث حل التمتع بعد حرمته لأجل حصول ما يخل بالملك على أنه قد يقال إنه ليس بقيد بدليل ما سيأتي فيما لو زوج أمته فطلقت قبل الوطء وفي نحو المرتدة وسيأتي في كلامه أن العلة الصحيحة حدوث حل التمتع فليراجع قوله فلا يرد ما يأتي في شراء زوجته أي إذ هو خارج بهذا التأويل لعدم حدوث حل التمتع كما دخل به ما يأتي في المكاتبة ونحوها قوله ودل على ذلك أي على ما ذكر في الشقين كما يعلم من الأمثلة قوله من القسمة أو اختيار التملك أي على القولين في ذلك قوله فلا وجه له عند التأمل أي لأن تعلق حق الأصناف في زكاة التجارة لا يمنع التصرف في المال بخلاف غيرها قوله فيما ذكر حل التمتع عبارة التحفة فيما ذكر بالنسبة لحل التمتع قوله لعموم خبر سبايا أوطاس ألا لا توطأ حامل إلخ","part":7,"page":162},{"id":1994,"text":"أي إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وحينئذ فلا حاجة لقوله وقيس بالمسبية غيرها إذ لا حاجة لقياس مع النص الذي منه العموم كما لا يخفى فالصواب حذفه قوله إذ ترك الاستفصال إلخ\rهو علة للعموم لا للقياس كما لا يخفى وكان الأصوب تعليله بما عللته به فيما مر من قولي إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إذ هذه القاعدة التي علل بها معناها أن ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم لكن في هذه الواقعة وفي غيرها كما يعلم من محله فمعنى العموم عليها فيما نحن فيه أن عدم استفصاله {صلى الله عليه وسلم} في المسبيات من كونهن أبكارا أو ثيبات مثلا يقتضي عدم التقييد بشيء من ذلك لكن في خصوص المسبيات فلا يكون فيه دليل لغير المسبيات","part":7,"page":163},{"id":1995,"text":"فالحاصل أنه كان ينبغي للشارح أن يقتصر على الاستدلال بعموم الخبر ويعلله بما ذكرته فتأمل قوله ومر أنه يمتنع عليه وطؤها كأنه إنما ساق هذا هنا للإشارة إلى ما بينه وبين ما هنا من التنافي لأن قياسه هنا وجوب الاستبراء ولهذا بنى بعضهم ما هنا عليه قوله أنه ليس له وطؤها بالملك أي فإن عتق وجب الاستبراء لحدوث حل التمتع كما هو ظاهر فليراجع\rقوله من اتحاد الراجع أي أفراده قوله إذ لا شيء يكفي عنه وذلك لأن عدته انقطعت بالشراء كما لو جدد نكاح موطوءته في العدة وحيث انقطعت وجب الاستبراء لعدم ما يقوم مقامه قوله ليكون على بصيرة قضيته أن الاستحباب خاص بمن تحبل دون غيرها قوله ولو وطئ أمة شريكان مثلا قوله ظنها كل أمته أي أما لو ظنها كل زوجته وجب عليها عدتان أو أحدهما زوجته والآخر أمته فعدة واستبراء قوله وأراد الرجل تزويجها أي أو التمتع بها قوله وجب استبراءان أي على المشتري قوله وادعاه أي البائع قوله أنه لا يعمه أي للأول قوله وإن لم يستبرئها مفهومه أنه لو استبرأها قبل بيعها ووطئها المشتري لحقه الولد قوله فالولد له أي للبائع قوله وإنما صح بيعها قبله أي الاستبراء وقوله مطلقا أي موطوءة أو غيرها قوله سوى الوطء أي وهو التزوج قوله فإن لم توطأ أي أصلا وقوله زوجها من شاء أي حالا قوله إن كان الماء غير محترم أي من زنا قوله لم يلزمه أي المشتري وقوله استبرأ أي قبل التزويج قوله فأراد بائعها أن يتزوجها مفهومه وجوب الاستبراء إذا أعتقها عقب الشراء وأراد تزويجها لغير البائع ومقتضى إطلاق قوله السابق أما عتقه قبل وطء فلا استبراء عليها قطعا خلافه فليحمل ما هناك على ما هنا قوله وخرج بموطوءته أي المعتق قوله فلا يحل له أي المشتري","part":7,"page":164},{"id":1996,"text":"قوله من موت آخرهما موتا يعني في الصورة الأولى كما هو ظاهر وكذا يقال في قوله ثم إن لم يتخلل إلخ\rقوله أما ذات أشهر أي بأن كانت تحيض مع الحمل قوله فيحصل بشهر مع حمل الزنا أي وذلك بأن لم يسبق لها حيض ووطئت من زنا فحملت منه وتصدق في هذه الحالة في عدم تقدم حيض لها على الحمل بلا يمين لأنها لو نكلت لا يحلف الخصم على سبق ذلك قوله لا خيار أي لأحد من البائع والمشتري قولها ومثلها غنيمة لم تقبض مثله في حج ولعله لم تقسم لقوله بعد أي بناء إلخ اللهم إلا أن يقال إن القسمة للغنيمة لا تتحقق إلا بالقبض قوله ويحسب أي الاستبراء قوله بعد قبولها أي فلو مضت مدة الاستبراء بعد الموت وقبل القبول لم يعتد بها وإن تبين بالقبول أن الملك حصل من الموت","part":7,"page":165},{"id":1997,"text":"قوله ولهذا صح بيعه يعني الموروث قوله لم تقبض لعل المراد لم تقسم بقرينة ما بعده إلا أن يقال إن القبض فيها يحصل بمجرد القسمة أي حكما بدليل صحة تصرفه في نصيبه قبل استيلائه عليه ولعل هذا أولى مما","part":7,"page":166},{"id":1998,"text":"في حاشية الشيخ وعبارة الأذرعي وسبق ما يحصل به الملك في الغنيمة قوله ومس انظر هل ولو بغير شهوة","part":7,"page":167},{"id":1999,"text":"قوله فلم يجر فيها الاحتمال السابق يرد عليه أنه لا يجري في غير الموروثة ونحوها أيضا قوله المانع وصف لحملها قوله أو لا ويفرق أي بأن السبب المحصل للتحليل وجب وهو تزوجها بالثاني وليس هنا علامة على حصول الحيض الذي ادعته فضعفت دعواها قوله المتجه الثاني وفي نسخة المتجه الأول والأقرب ما في الأصل ورأيت سم نقله عن الشارح في حواشي حج قوله ومع ذلك يلزمها الامتناع أي ولو بقتله لأنه كالصائل قوله فكذبها في نسخة بدل هذا وظن كذبها قوله المتجه الثاني في نسخة المتجه الأول\rا ه\rوما في الأصل هو ما نقله الشهاب سم عن الشارح قوله صريح في رد الجمع إلخ\rانظر ما وجه الصراحة ولعل وجهها أن الجمع إنما يكون في شيء له أصل في المذهب فما لا أصل له غير معتبر فلا يحتاج فيه إلى الجمع","part":7,"page":168},{"id":2000,"text":"قوله وحلف على ذلك وإن وافقته الأمة يعني ولا بد من حلفه وإن وافقته قوله لكن قال ابن الرفعة إلخ\rلعله راجع إلى منطوق المتن أي إذا كان هناك ولد بدليل قول الشارح بعد وأيضا هو حاضر إلخ\rفليراجع كلام ابن الرفعة","part":7,"page":169},{"id":2001,"text":"كتاب الرضاع","part":7,"page":170},{"id":2002,"text":"قوله أي لأنه يصح إلخ\rهو خبر قول الشارح قوله وإن شرب البعض هلا قيد البعض بما يأتي منه","part":7,"page":171},{"id":2003,"text":"خمس دفعات كما صنع فيما بعده قوله والحال أنه يأتي منه خمس دفعات أي أو كان هو الخامسة نظير ما يأتي قوله لأن اللبن في شرب الكل إلخ\rقد يقال إن وصول اللبن بمجرده ليس كافيا في التحريم بل لا بد من وصول خصوص اللبن في خمس دفعات\rفإن قيل إن اللبن باختلاطه صار في كل جزء من أجزاء المائع جزءا منه قلنا فكانت تثبت الحرمة بشرب البعض إذا شربه في خمس دفعات أي والصورة أن اللبن يتأتى منه في نفسه خمس دفعات كما علم مما مر قوله فإن تحقق فيه ما قدمته قوله كأن بقي من المخلوط أقل إلخ\rلا خفاء أن التحقق يحصل وإن بقي من المخلوط قدر اللبن فأكثر لأن الباقي بعضه من اللبن وبعضه من الخليط قطعا فهذا البعض من الخليط بدل جزء ذهب من اللبن قطعا بل الذاهب هو الجزء الأعظم إذ الصورة أن اللبن مغلوب فتأمل قوله أخذا مما مر أول الطهارة قد يقال لم يمر أول الطهارة اعتبار ما يناسب النجاسة بل الذي مر اعتباره إنما هو أشد","part":7,"page":172},{"id":2004,"text":"ما يخالف الماء في صفاته سواء أناسب النجاسة أم لا بدليل تمثيلهم بلون الحبر مثلا فليراجع قوله لخبر مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل الله في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله {صلى الله عليه وسلم} وهن فيما يقرأ من القرآن\rا ه\rأي فالقراءة الدالة على الخمس قراءة شاذة كما أشار إليه الشارح كابن حجر وهو ظاهر الخبر وإن كان في كلام غيرهما كشرح الروض ما هو صريح في أن القراءة الدالة عليها منسوخة أيضا حيث احتاج إلى تأويل قول عائشة فتوفي رسول الله {صلى الله عليه وسلم} وهن فيما يقرأ من القرآن بأن المراد يتلى حكمهن أو يقرؤهن من لم يبلغه النسخ قوله أو قطعته عليه المرضعة","part":7,"page":173},{"id":2005,"text":"أي إعراضا بقرينة ما يأتي قوله حسب من كل رضعة أي جزما ولعله ساقط من النسخ من النساخ قوله ولو شك المراد بالشك مطلق التردد فشمل ما لو غلب على الظن حصول ذلك لشدة الاختلاط كالنساء المجتمعة في بيت واحد وقد جرت العادة بإرضاع كل منهن أولاد غيرها وعلمت كل منهن الإرضاع لكن لم تتحقق خمسا فليتنبه له فإنه يقع كثيرا في زماننا قوله لأن لبن المرضعة إلخ\rسكت عن ذي اللبن قوله كالجزء من أصولها سكت عن فروعها كفروع ذي اللبن لأن الفروع لا يفترق فيهم الحال كما هو ظاهر قوله ولا يقدح في صحته أي رجوعه لذي اللبن قوله أنه سهو أي رجوعه لذي اللبن قوله وإلا لصار جدا إلخ\rأي في مسألة المتن","part":7,"page":174},{"id":2006,"text":"قوله ما نزل قبل حملها انظر مفهومه وفي الروض وإن نزل لبكر لبن وتزوجت وحبلت فاللبن لها لا للثاني يعني الزوج ما لم تلد\rا ه","part":7,"page":175},{"id":2007,"text":"فصل\rفي حكم الرضاع الطارئ على النكاح","part":7,"page":176},{"id":2008,"text":"قوله أو كانت مكاتبة معطوف على قوله ولم تكن مملوكة له أي أو كانت مملوكة له لكنها مكاتبة أي له وفي نسخة مكاتبته بالإضافة لضميره قوله ويبين حقه الباقي بزعمه هلا قال بزعمهم إذ هو أقوى في الفرق كما لا يخفى قوله لانتفاء الكفاءة ليس هذا التعليل في شرح الروض المأخوذ منه هذا الفرع مع إمكان تصوير المسألة بكون الزوج حرا فتوجد الكفاءة فالظاهر أن الداعي لهذا التصوير إنما هو عدم تصوير التفويض في الحرة الصغيرة لانتفاء الكفاءة فتأمل قوله بالنسبة للتحريم فيه أن التحريم لا يتوقف على التمكين قوله إلى جوف الصغيرة الظاهر أنه خرج بجوفها ما لو حملته الريح إلى فمها فابتلعته لوجود الصنع منها فليراجع\rقوله لذلك أي لأنها صارت أخت الصغيرة قوله وله نكاح من شاء منهما أي بعقد جديد كما هو ظاهر وتعود له بالثلاث إن لم يكن سبق منه طلاق أو بما بقي منها إن سبق ذلك لأن الانفساخ لا ينقص العدد قوله بشروطها المارة أي في قوله المختارة إن لم يأذن لها كما قاله الماوردي ولم تكن مملوكة له أو مكاتبة له قوله لم يرجع عليها بمهرها أي مهر نفسها قوله لئلا يخلو إلخ لا يخفى أنه لا يلزم خلو إذا نقص مهر المثل عن المسمى على أنه قد يقال الخلو الطارئ لعارض لا ينافي الخصوصية ا ه سم على حج\rأقول ويؤيده أنه سمى لها مهرا ثم أبرأته منه صح مع خلو النكاح حينئذ من المهر قوله فطلقها أي ولو بائنا قوله فأرضعتها امرأة أي أجنبية قوله فتحرم عليه أي الكبيرة\r","part":7,"page":177},{"id":2009,"text":"وأما الصغيرة فهي باقية على حلها إن لم تكن الكبيرة موطوءة المطلق قوله إلحاقا للطارئ أي فلا يشترط كون الإرضاع في حالة الزوجية بل يكفي لوجوده كونه يصدق على المرتضعة اسم الزوجة ولو فيما مضى قوله ولو نكحت مطلقته أي ولو بعد مدة طويلة قوله بلبنه خرج به ما لو أرضعته بلبن غيره فلا تحرم على المطلق لأنه لا يصير بذلك أبا للصغير ولكنها تحرم على الصغير لكونها صارت أمه قوله حرمت عليه أي على العبد قوله وهي أي والحال وقوله موطوءة أي للزوج وقوله واللبن أي والحال قوله في اثنتين أي في فم اثنتين قوله كما ذكر أي مؤبدا قوله بمجرد إرضاعها أي إرضاع الكبيرة للثانية قوله ويرده ما مر أي في قوله وفرق الأول بأن هذه لا تجتمع مع الأولى أصلا قوله انفسخ من عداها أي الثالثة قوله ولو بعد طلاقها الرجعي ويتصور بأن دخل منيه في فرجيهما وهذا يقتضي أنه لا يشترط في وجوب العدة على الصغيرة أن تكون متهيئة للوطء حال الطلاق وهو ما اقتضاه كلام الشارح في أول العدد كما مر بيانه وتقدم عن شيخنا الزيادي أنه لا بد أن تكون الصغيرة متهيئة للوطء قابلة له","part":7,"page":178},{"id":2010,"text":"فصل في الإقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه","part":7,"page":179},{"id":2011,"text":"قوله كالشاهد بالإقرار أي بخلاف الشاهد بنفس الرضاع كما يأتي قوله أنه لو طلق أي أصل المقر أو فرعه أي فالصورة أنها في عصمة الأصل أو الفرع وقوله مطلقا أي سواء صدق أم لا قوله والأوجه عدم ثبوت المحرمية بذلك أي بالإقرار بالرضاع أي فلا يجوز له نحو نظرها والخلوة بها وما أخذه الشيخ من هذا مما أطال به في حاشيته ليس في محله كما يعلم بتأمله إذ الحرمة غير المحرمية قوله ولو قال زوجان خرج به إقرار أبي الزوج أو أم أحدهما بذلك فلا عبرة به قوله رضاع محرم وكذا مع إسقاط محرم على ما قال حج أنه الذي يتجه من خلاف للمتأخرين أي لأن الرضاع إذا أطلق انصرف للمحرم قوله وإن قضت العادة بجهلهما ومنه ما لو قرب عهد المقر بالإسلام للعلة المذكورة قوله عالمة مختارة أي وكانت بالغة وإن لم تكن رشيدة قوله لأنه أي القائل","part":7,"page":180},{"id":2012,"text":"قوله هذا إن لم تكن مفوضة رشيدة إلخ\rهو قيد لقول المتن وإلا فنصفه لكن كان عليه أن يعبر بقوله فإن كانت مفوضة رشيدة فلا شيء لها إلخ\rليكون مفهوم المتن لأنه مفروض فيما إذا كان مسمى ويجوز أن يكون قد لاحظه مما أدخله في خلال المتن من قوله وإلا فمهر المثل ومع ذلك ففيه ما فيه فتأمل قوله أما هي فلا شيء لها أي وأما المفوضة غير الرشيدة بأن فوض لها وليها فلها المهر بعد الوطء ونصفه قبله لأنه ليس لوليها أن يفوض لها كذا نقله الأذرعي عن الشافعي أيضا ولعله ضعيف كما يعلم مما مر أوائل النكاح قوله والورع إلى آخر المسائل كان الأولى تأخيره عن قول المصنف وإلا فلا شيء قوله عملا بقولها فيما لا تستحقه علل في التحفة بقوله لتبين فساده قوله مصور في الرجل إلخ\rأي وإلا فقد مر أن الزوج إن ادعاه انفسخ النكاح بلا يمين قوله وحلف معها يمين الاستظهار إن كانت الصورة أنه ادعى حسبة فالمدعي حسبة لا يحلف كما صرح به الزيادي","part":7,"page":181},{"id":2013,"text":"بل في سماع دعوى الحسبة هنا وقفة ظاهرة لأن شرطها الحاجة وما دام الزوج غائبا لا حاجة وإن كان وكيلا عن المرأة فالوكيل لا يحلف أيضا وكذا إن كان وليا خلافا لما وقع في حاشية الشيخ فانظر ما صورة المسألة قوله ولو نكل المنكر أو المدعي عن اليمين تتمته وردت على الآخر حلف على البت قوله بشهادة رجلين أي ولو مع وجود النساء فلا يشترط لقبول شهادتهم فقد النساء كما لا يشترط لقبول الرجلين والمرأتين من يقبلون فيه فقد الثاني من الرجلين قوله ولو عاميا أي أو قريب عهد بالإسلام قوله فلا ينافي ذكرها في الشهادات","part":7,"page":182},{"id":2014,"text":"حق العبارة فلا يتكرر مع ما في الشهادات قوله وهو اللبن المحلوب أي المراد به هنا ذلك وإلا فهو بالفتح للمصدر أيضا كالسكون لكن منع من إرادته ما سيأتي في قوله للعلم بالمراد إلخ\rقوله أو بسكونها يعني مصدرا كما هو ظاهر إذ هو بالسكون ليس إلا المصدر كما صرح به أئمة اللغة","part":7,"page":183},{"id":2015,"text":"187\rكتاب النفقات\rقوله أسباب أخر كالهدي والأضحية المنذورين والعبد الموقوف قوله لأن بعضها خاص انظر ما معنى الخصوص قوله وبعضها ضعيف أي كالعبد الموقوف قوله يسقطها من أصلها أي من حيث المال ويرجع إلى الصوم فهو في كفارة اليمين وما في حاشية الشيخ من أنه في كفارة نحو الظهار يقال عليه إن الإعسار فيها لا يسقط الإطعام الذي هو آخر المراتب بل يستقر في ذمته كما مر\rواعلم أن ظاهر سياق الشارح أن قوله ولأن النظر للإعسار إلخ\rتعليل ثان وقد يقال عليه أي محذور يترتب على إسقاطها من أصلها بالمعنى المار وكان الظاهر أن يكون النظر المذكور من تتمة التعليل الذي قبله إذ سقوطها من أصلها ينافي التغليظ كما هو ظاهر فإن كان","part":7,"page":184},{"id":2016,"text":"هذا هو المراد فكان ينبغي إسقاط لفظ لأن بأن يقول والنظر إلخ\rقوله وفي نفقة القريب أي وإنما جعلوه موسرا في نفقة القريب إلخ\rقوله ويستقر في الذمة أي في الجملة إذ هذا ليس إلا في نفقة الزوجة\rقوله واندفع قول الأذرعي لا أعرف لإمامنا إلخ\rأي اندفع بالنظر إلى آخر الكلام الذي هو قوله ولولا الأدب لقلت إلخ\rوأما أول الكلام الذي هو قوله لا أعرف لإمامنا رضي الله عنه سلفا بالتقدير بالأمداد فالشارح مسلمه له كما لا يخفى فاندفع ما في حاشية الشيخ قوله وتفاوتوا في القدر إلخ\rانظر هل يغني عنه قوله فيما مر أما أصل التفاوت إلخ\rوقوله وأما ذلك التقدير إلخ\rقوله لأنا وجدنا ذوي النسك متفاوتين لا يخفى أن دون النسك لا يتفاوتون في القدر لأن الواجب على المعسر هو الواجب على الموسر وإنما التفاوت باعتبار الموجب بالنظر لكل شخص على حدته بخلاف ما هنا فإنا راعينا حال الشخص فأوجبنا على الموسر ما لم نوجبه على المعسر مع اتحاد الموجب فلا جامع بين ما هنا وما تقرر في ذوي النسك\rقوله ودعوى أن عبارته مقلوبة إلخ\rقد يقال إن هذه الدعوة هي التي تنبغي","part":7,"page":185},{"id":2017,"text":"حتى لا يلزم خلو المتن عن بيان المعسر وعدم تمام الضابط الذي هو مراد المصنف بلا شك وأما الكسوب الذي أورده فهو وارد على المصنف بكل تقدير ولهذا احتاج هو إلى استثنائه من قول المصنف ومن فوقه ما قرره قوله لاحتياجها لطحنه إلخ\rهذا إنما يظهر علة للزوم الأداء عقب الفجر الذي ذكر هو بعد لا لاعتبار اليسار","part":7,"page":186},{"id":2018,"text":"وغيره طلوع الفجر كما لا يخفى وعلل الجلال بقوله لأنه الوقت الذي يجب فيه التسليم قوله وكذا عليه مؤنة اللحم أي من الأفعال كالإيقاد تحت القدر ووضع القدر وغسل اللحم ونحو ذلك كما هو قضية التشبيه وقوله أي وما يطبخ به أي من الأعيان كالأرز والتوابل والأدهان والوقود قوله يؤيده أي كلام الأذرعي قوله عنده يعني من طعامه كما يقال فلان يأكل من عند فلان وإلا لم يكن في بيته قوله أو أضافها شخص معطوف على عنده","part":7,"page":187},{"id":2019,"text":"قوله ولو اختلف الزوجان أي الرشيدان كما هو ظاهر قوله بل قصدت كونه عن النفقة انظر هل قصد كونه عن النفقة معتبر في سقوطها عنه وظاهر ما مر أنه غير معتبر فإن كان كذلك فكان ينبغي أن يقول هنا فقال لم أقصد التبرع ليشمل حالة الإطلاق فليراجع","part":7,"page":188},{"id":2020,"text":"قوله بأربعين درهما أي وهي وزن الحجاز قوله لا بوزن بغداد وهو اثنا عشر درهما تقريبا قوله في أكله","part":7,"page":189},{"id":2021,"text":"لعل المراد في كيفيته من كونه مطبوخا أو مشويا أو نحو ذلك فليراجع قوله وقربه البغوي إلخ\rاعلم أن كلام البغوي المذكور إنما هو تقريب لحالة الرخص خاصا كما أفصح به الجلال المحلي\rثم قال وفي وقت الغلاء في أيام مرة على ما يراه الحاكم\rا ه\rقوله إلا أن لا يعتاد كأهل القرى عبارة الماوردي ولو جرت عادة نساء أهل القرى أن","part":7,"page":190},{"id":2022,"text":"لا يلبسن في أرجلهن شيئا في البيوت لم يجب لأرجلهن شيء انتهت قوله أو طاقية للرأس الظاهر أنه معطوف على قميص أي وزر طاقية ولعل المراد به ما يقال له زناق فليراجع قوله وقيل بساط كذلك أي صغير","part":7,"page":191},{"id":2023,"text":"قوله كالرجعية أي حيث لا يجب لها آلة تنظيف كما يأتي قوله ووجوبه هو بالرفع عطفا على عدم قوله ولو كانت من وجوه الناس ظاهره ولو مع فقير فليراجع","part":7,"page":192},{"id":2024,"text":"قوله للسنة أي سنة الغسل كالغسلة الثانية والثالثة أما ماء الغسل المسنون فمعلوم عدم وجوبه مما يأتي بالأولى قوله ومغرفة والمغرفة بالكسر ما يغرف به ا ه مختار قوله إبريق الوضوء أي ولو لم تكن من المصلين قوله لبناء الباب عليها أي عادة قوله فاعتبروا به لا بها هو مسلم في النفقة لا في الكسوة لما مر فيها","part":7,"page":193},{"id":2025,"text":"قوله من زوج شمل زوجا غيره سابقا عليه قوله أو مملوكة له أو لها مكرر مع ما مر في المتن إذ هذا معطوف على قول المصنف بحرة لا على قوله من حرة كما لا يخفى فتأمل قوله ولو قال أنا أخدمك إلخ\rتقدم قريبا ما يغني عنه قوله ولو فيما لا تستحي منه أي في العادة فلا ينافي قوله الآتي وتستحيي منه","part":7,"page":194},{"id":2026,"text":"قوله والمتوسط ليس من أهلها انظره مع قوله أن مدار نفقة الخادم إلخ\rالصريح في أن واجبها ذلك وإن كان من أهل المواساة نعم يرد الموسر قوله ولو احتاجت في البلاد الباردة إلى حطب إلخ\rهذا في الروض إنما هو مذكور في الزوجة دون الخادمة عكس ما في الشرح فليراجع قوله ويجب في المسكن يعني أن حكم المسكن الإمتاع","part":7,"page":195},{"id":2027,"text":"قوله لأن نفقتها مقدرة إلخ\rفيه أنه يعتبر جنسها وقد يكون الواجب لها في البادية إذا أبدلته لا يكفيها كما إذا كان قوت البادية ذرة وهي معتادة للبر فقد يكون مد الذرة لا يساوي نصف مد بر قوله كل منهما لا يخفى أنه بهذا التقدير يقرأ يتصرف في المتن بالياء أوله بعد أن كان بالتاء المثناة من فوق قوله على نفسها ينبغي أو على خادمها لينزل عليه ما يأتي قوله وظاهر أنه يعتبر في تلك الظروف أن تكون لائقة بها انظره مع ما مر من التعليل عقب قول المصنف ومسكن يليق بها قوله بجامع الاستهلاك فإن قلت كيف هذا مع أن الكلام هنا فيما يدوم نفعه المقابل لما يستهلك في المتن قلت معنى الاستهلاك هنا أن ما تعاطاه إنما هو لاستهلاكه وإن انتفعت به مدة","part":7,"page":196},{"id":2028,"text":"أي بخلاف نحو المسكن\rوالحاصل أن الكسوة ونحوها مما تستهلك بالمعنى الذي ذكرته ولهذا التحق بالطعام ونحوه على الصحيح بجامع الاستهلاك أي في الجملة ولما كان يدوم نفعه بمعنى أنه لا يستهلك حالا جرى فيه الخلاف فتأمل قوله أنها لا تستقل بهذين بمعنى أن كلا منهما قد يكون مشتركا في الانتفاع بينها وبينه قوله لكن مع قصده بذلك دفعه عما وجب عليه خرج بذلك ما إذا أطلق في دفعه قوله هذا إن وافق وجوبها إلخ\rوعليه فلا خصوصية","part":7,"page":197},{"id":2029,"text":"لأول الشتاء ولا لأول الصيف بل المدار حينئذ على وقت الوجوب قوله لأنه بمنزلة يوم النشوز أي وسيأتي أنها لو نشزت لحظة من اليوم سقطت نفقته مع ليلته وأما تعليل الشهاب حج بهذا ما اختاره من حسبان الفصل بأول عودها حتى لا يؤثر النشوز إلا فيما مضى فليس بظاهر كما لا يخفى","part":7,"page":198},{"id":2030,"text":"فصل\rفي موجب المؤن ومسقطاتها قوله أو بأنها في غيبته باذلة الطاعة أي والصورة أنها تقدم منها نشوز كما يعلم مما يأتي قوله أو في دار مخصوصة مثلا أي والصورة أنه لم يستمتع بها فيها كما صوره الشيخ في حاشيته أخذا مما يأتي في الشارح عقب قول المصنف ولحاجتها تسقط في الأظهر وبه يعلم أن هذا لا يخالف ما مر عن إفتاء والد الشارح أواخر الباب السابق","part":7,"page":199},{"id":2031,"text":"قوله إذ لا تعدي هنا أصلا أي فصورة مسألة الإسنوي في ابتداء التمكين قوله والقديم تجب بالعقد أي وتستقر بالتمكين كما صرح به الجلال ثم قال عقبه فإن امتنعت سقطت\rا ه\rولعل ما ذكره الجلال أسقطته","part":7,"page":200},{"id":2032,"text":"الكتبة من الشارح قوله وادعى سقوطها يعني المؤن قوله أو ولي المحجورة أي بصبا أو جنون إذ تمكين السفيهة معتبر قوله ويجوز له أن يفرض لها دراهم هو فيما إذا لم يعرف محله كما هو صريح عبارة الروض قوله قول الإمام يكتفي الحاكم أي في أنه منعه من السير مانع","part":7,"page":201},{"id":2033,"text":"قوله بل الشرط التسليم التام لعل المراد التسليم منه فليراجع قوله وعلم من ذلك سقوطها يعني عدم وجوبها إذ هو المتعين هنا كما لا يخفى فقوله فيما مر بل المراد به حقيقته لأنه أي مع مجازه قوله شرع في عقدهما على أن يضمن إلخ\rفيه وقفة لا تخفى قوله وإن كان الحابس هو الزوج هو غاية في قوله أو حقا فقط كما يعلم من التحفة قوله أو بغضبها","part":7,"page":202},{"id":2034,"text":"انظر ما موقعه قوله أو يهددها أي الزوج","part":7,"page":203},{"id":2035,"text":"قوله أو منعته من تمتع مباح الأصوب عدم ذكره هنا وسيأتي قريبا ما يخالفه عن الأذرعي قوله بنحو عودها إلخ\rأي في الثانية قوله لزوال المسقط أي مع كونها في قبضته ليفارق نظيره قوله وهو كذلك على الأصح من جملة كلام الأذرعي فكان ينبغي أن يزيد قبله لفظ قال قوله عند غيبته أي وعدم الحاكم كما صرح به حج وهذا هو قياس النظائر وظاهر أنه يأتي في النشوز الجلي أيضا وقياس النظائر أيضا أن الإشهاد","part":7,"page":204},{"id":2036,"text":"لا يكون إلا عند تعذر الإعلام فليراجع قوله وطريقها في عود الاستحقاق أي طريقها ذلك فقط بالنسبة للنشوز الجلي وهو طريقها أيضا مع إرسالها تعلمه بالنسبة للنشوز الخفي كما علم مما مر قوله ولو التمست زوجة غائب أي وإن لم يكن نشوز فهي مسألة مستقلة قوله وإلا فلا فائدة للفرض قد سبق عند قول المصنف وإن عرضت وجبت بعد بلوغ الخبر إلخ\rأن الشارح جعل مثل ذلك ما إذا نشزت ثم عادت للطاعة في غيبته ثم ذكر بعد ما ذكره هنا من الفرض أنه إذا لم يكن له مال حاضر أن القاضي يقترض عليه أو يأذن لها في الاقتراض فانظره مع ما هنا وهل يكون الاقتراض من غير فرض ولعل ما هنا فيما إذا كان الزوج معلوم المحل ليوافق ما مر فليراجع قوله عن البلد","part":7,"page":205},{"id":2037,"text":"متعلق بغيبته قوله فلو أمرناه يعني لو جوزنا لها الصوم وجعلنا الإفساد عليه إذا أراد وإلا فلا أمر هنا كما لا يخفى قوله وصامت أي أو أتمت الصوم","part":7,"page":206},{"id":2038,"text":"قوله كنحو إبراد انظر هل يسن الإبراد في حق المرأة مع أن صلاتها في بيتها أفضل قوله لا تجب لها وإن راجعها هل وإن استمتع بها ويفرق بينه وبين ما مر بأنه فيما إذا كانا متفقين على الزوجية وهل عدم الوجوب","part":7,"page":207},{"id":2039,"text":"لها وإن كانت محبوسة عنده والظاهر الوجوب حينئذ أخذا مما يأتي قريبا فليراجع قوله والأدم مثال لأن النفقة إذا أطلقت أريد بها المؤن قوله أو انفساخ بمقارن يتأمل صورة الانفساخ بمقارن العقد قوله وفي قول للحمل وعلى هذا لا تسقط بمضي الزمان أيضا كما ذكره الشارح في فصل نفقة القريب بقوله وكذا نفقة الحمل وإن جعلت له لا تسقط بمضي الزمان لأن الحامل إلخ بعد قول المصنف وتسقط بوفاتها وبقوله الآتي هنا وإن قلنا إنها للحمل إلخ قوله فعلى الأول أي وأما على الثاني فتجب بوجوب نفقة فرعه عليه قوله أو انفساخ بمقارن يتأمل قوله لأنه رفع للعقد من أصله توقف فيه سم قوله ولا بموته الظاهر أن الضمير للولد أي مات في بطنها","part":7,"page":208},{"id":2040,"text":"فصل\rفي حكم الإعسار بمؤن الزوجة قوله ما سوى المسكن أي والخادم كما مر قوله وذكر الأذرعي بحثا إلخ\rعبارة التحفة قال الأذرعي","part":7,"page":209},{"id":2041,"text":"بحثا إلا من تخدم لنحو مرض فإنها في ذلك كالقريب ا ه\rوالظاهر أن قوله تخدم بفتح أوله قوله أي ولم يعلم غيبة ماله أي ولم يكن ماله معه أخذا مما يأتي قوله ولا فسخ بغيبة من جهل حاله أي واحتمل أن ماله معه أخذا مما يأتي قول المتن ولو حضر وغاب ماله أي أو غاب ولم يكن ماله معه أخذا مما مر وفرق البغوي بين غيبته موسرا وغيبة ماله بأنه إذا غاب ماله فالعجز من جهته وإذا غاب هو موسرا فقدرته حاصلة والتعذر من جهتها قوله لم تفسخ ويحتمل خلافه عبارة التحفة لم تفسخ وهو محتمل لندرة ذلك انتهت وهي الصواب كما لا يخفى قوله ولا سيدا كان الأولى عدم ذكره هنا كما في التحفة لأنه سيأتي في بحث الأذرعي أو أنه كان يذكر معه الولد الذي يلزمه الإعفاف قوله وتبرع ولده في التعبير بالتبرع هنا تسمح بل لا وجه لبحثه لأن نص المذهب كما مر أن عليه كفاية أصله وزوجته قوله فالأولى من تمام القيل ليناسب التعبير بقيل والقائل هو الشهاب حج وعبارته بدل فالأولى إلخ\rإلا أن يوجه إلخ\rقوله ومثل الكسب غيره عبارة التحفة عقب قوله اللائق نصها","part":7,"page":210},{"id":2042,"text":"وكذا غيره انتهت أي غير اللائق والشارح تصرف في عبارته بما لا يصح ولو أبدل لفظ الكسب باللائق لصح","part":7,"page":211},{"id":2043,"text":"قوله مع سهولة قيام البدن أي وإن كان التناول بلا أدم صعبا في نفسه حيث قام البدن بدونه فلا ينافي ما مر أن القوت لا ينساغ بدونه وإن توقف فيه سم قوله عقب الرفع إلى الحاكم أي أما الرفع نفسه فليس فوريا فلو أخرت مدة ثم أرادته مكنت كما يأتي في قوله لا قبلها أي المطالبة لأنها تؤخرها لتوقع يسار والفرق أنه بعد الرفع ساغ لها الفسخ فتأخيرها رضا بالإعسار وقبل الرفع لم تستحق الفسخ الآن لعدم الرفع المقتضي لإذن القاضي لاستحقاقها للفسخ قوله لكن قال البارزي كالجوري قال مر والضابط كل ما جاز لها الحبس لأجله فسخت بالإعسار به ا ه\rويؤخذ منه أنها لا تفسخ بالمؤجل إذا حل ا ه سم على منهج قوله الواجب أي الواجب دفعه بأن كان حالا قوله إمهاله ثلاثة أيام","part":7,"page":212},{"id":2044,"text":"يجري هذا في الغائب كما نقله الشهاب سم عن الشارح قوله لجواز العجز الأول عبارة التحفة لزوال ولعل عبارة الشارح محرفة عنها من الكتبة قوله فحينئذ أي حين إذ تخلل أقل فحاصله اعتماد الأول","part":7,"page":213},{"id":2045,"text":"قوله فالرجوع إلى وجه أبي زيد بالتزويج وانظر من يزوجها والصورة أن السيد غائب والذي في الدميري أن وجه أبي زيد إنما هو في الحاضر العاجز عن النفقة فليراجع","part":7,"page":214},{"id":2046,"text":"218\rفصل\rفي مؤن الأقارب قوله أي في عدم المضارة هو خبر ومعنى قوله وقوله هو بالجر قوله لا نحو مرتد وحربي انظر ما مراده بالنحو وقد تردد الشهاب حج في الزاني المحصن واستوجه وجوب إنفاقه وفرق بأنه غير قادر على","part":7,"page":215},{"id":2047,"text":"زوال مانعه ويؤخذ من فرقه أن تارك الصلاة كالحربي والمرتد فلعله مراد الشارح بالنحو فليراجع قوله وإن اعتادها عبارة التحفة وإن احتاجها وهو كذلك في نسخة من الشارح قوله وكيفية بيع العقار إلخ\rعبارة التحفة وكيفية بيع العقار لها كما صححه المصنف في نظيره من نفقة العبد وصوبه الأذرعي إلخ\rقوله أو أعمى يجوز أن الأعمى وما بعده من ذكر الخاص بعد العام ففي المختار الزمانة آفة في الحيوانات ورجل زمن أي مبتلى بين الزمانة قوله أو مجنونا ومثله ما لو كان له كسب يليق به لكنه كان مشتغلا بالعلم والكسب يمنعه كما قاله بعضهم قياسا على الزكاة ا ه شيخنا زيادي أي بشرط أن يستفيد من الاشتغال فائدة يعتد بها عرفا بين المشتغلين\rووقع السؤال عما لو حفظ القرآن ثم نسيه بعد البلوغ وكان الاشتغال بحفظه يمنعه من الكسب هل يكون ذلك كاشتغاله بالعلم أم لا والجواب عنه أن الظاهر أن يقال فيه إن تعين ذلك طريقا بأن لم تتيسر القراءة في غير أوقات الكسب كان الاشتغال بالعلم وإلا فلا فليراجع وكتب أيضا لطف الله به قوله أو مجنونا أي أو سليما من ذلك كله لا يحسن كسبا ولا يقدر على تعلمه قوله ولا يكلف كسبا أي وإن قدر عليه قوله حيث لم يشتغل أي الأصل قوله وإلا وجبت نفقته جزما أي لأنها تنزل منزلة أجرته","part":7,"page":216},{"id":2048,"text":"قوله وأن يخدمه هذا علم من قوله أول الفصل حتى نحو دواء وأجرة طبيب قوله وأن يبدل ما تلف ولو ادعى تلف ما دفعه له فهل يصدق في ذلك أو لا فيه نظر والأقرب الأول حيث لم يذكر للتلف سببا ظاهرا تسهل إقامة البينة عليه قوله وأن يخدمه ويداويه تقدم هذا قوله التي لم يأذن المنفق لأحد إلخ\rأي بخلاف ما إذا أذن له أي وأنفق","part":7,"page":217},{"id":2049,"text":"كما هو ظاهر قوله وبحث أنها لا تصير دينا ليس معطوفا على الغاية بل هو كلام مستأنف تقييدا للمتن قوله في الإنفاق على الطفل أي مثلا قوله لكن يشترط أن يثبت عنده إلخ\rراجع لأصل المتن فكان ينبغي إسقاط","part":7,"page":218},{"id":2050,"text":"لكن ثم انظر لم نص على ثبوت احتياج الفرع وغنى الأصل دون عكسه والظاهر أنه مثله قوله بعد الولادة أي عقبها قوله بأن كانت خلية أي أما إذا كانت منكوحة للغير فله المنع لأن له منع ولده من دخول دار الزوج إن رضي كما سيأتي في الفصل الآتي قوله وإلا فحكم الخلية كذلك أي كما قدمه قبيل المتن قوله لغيرها أي الخلية قوله ثم إن لم ينقص إرضاعها تمتعه إلخ\rظاهر هذا السياق أن هذا التفصيل لا يتأتى فيما لو لم تأخذ أجرة وأنها تستحق حينئذ النفقة مطلقا فليراجع قوله ومن هذا الفرق يؤخذ إلخ\rانظر ما وجه الأخذ قوله ولا يخالفه ما في كلامهما إلخ\rانظر ما وجه عدم المخالفة","part":7,"page":219},{"id":2051,"text":"قوله إلا في الحضانة الثابتة للأم صريح هذا السياق أنه لا تسقط حضانتها إذا طلبت عليها أجرة المثل وإن تبرعت بها أجنبية أو رضيت بدونها وأنها لا تسقط إلا إذا طلبت أكثر من أجرة المثل وأنه لا تلازم بين الإرضاع والحضانة فقد ينزع منها الولد لأجل الإرضاع ويعاد إليها للحضانة وسيأتي في كلامه في الباب الآتي ما يخالفه والشهاب حج لما ذكر هذا الاستثناء هنا ختمه بقوله على ما بحثه أبو زرعة فتبرأ منه ثم جزم فيما يأتي بخلافه فلم يقع في كلامه مخالفة بخلاف الشارح قوله فإن لم يقدر أي على الاقتراض قوله ولو بالغا أي عاجزا عن الكسب أو لزمانة قوله إذ نفقتها لا تسقط بمضي الزمان ومر ما يؤخذ منه أن مثلها خادمها وأم ولده ا ه حج قوله مع الولد الصغير أو المجنون أي فتوزع عليهما قوله أو ضعف عطف بيان وقوله من كل متعلق بسد","part":7,"page":220},{"id":2052,"text":"قوله ففي كلامه مضاف محذوف أي والتقدير بجهة ولاية المال قوله على أب أي في الأولى قوله أو ابن أي في الثانية قوله من جدين أي بأن كان ينتسب إلى جدين من أجداده أي يقدم على من ينتسب إلى جد واحد منهم قوله وإن بعد أي الغاصب","part":7,"page":221},{"id":2053,"text":"فصل\rفي الحضانة قوله في إنفاق الحاضنة انظر المصدر مضاف لفاعله أو مفعوله وعلى كل فلم يظهر لي وجه ملاءمته لقوله بعد ويكفي قول بعض شراح التنبيه إلخ\rفليتأمل قوله ولا حق لمحرم رضاع أي ولا لمحرم مصاهرة","part":7,"page":222},{"id":2054,"text":"قوله نعم تقدم عليهن بنت المحضون كما يأتي بما فيه تبع في هذا حج لكن ذاك تكلم على البنت فيما يأتي بخلافه قوله وإن علا كذلك الظاهر أن الأصوب حذفه لأنه عين المتن الآتي على الأثر فتأمل قوله إذ لا يسقطهن الأب بخلاف أمهاته لا يقال إنما أسقطهن لأنه واسطة بينهن وبين الميت ونظيره الأم بالنسبة لأمهاتها لأنا نقول خلفنا أمر آخر وهو أن واسطة هؤلاء لا تسقط أولئك بخلاف أولئك فكانت قرابة هؤلاء أقوى قوله بخلاف من يأتي عبارة الجلال بخلافهما قوله لأن تقديم الأخت للأب إلخ\rصريح في أن الأخت للأب تقدم على الأخت للأم في الإرث وليس كذلك وعلل الشارح الجلال بقوله لإدلائها بالأم انتهى على أن ما علل به الشارح هنا لا يفيد قديم التي للأم في هذا الباب لأن غاية ما أفاده أن التي للأب لا تقدم عليها وأما كونها تقدم على التي للأب","part":7,"page":223},{"id":2055,"text":"فأمر آخر قوله غير صحيح لعله سقط هنا لفظ غير صحيح أيضا توهما من بعض الكتبة أنها مكررة ولا بد منها لأن لفظ زعم مبتدأ يحتاج إلى خبر وأن تحتاج إلى خبر أيضا فلتراجع نسخة صحيحة قوله معطوف على قوله محرم صوابه معطوف على كل ثم إن في علم ما ذكره في كلام الشارح مما قرره في كلام الشيخين نظر لا يخفى لأن حاصل ما ذكره في كلام الشيخين أن المثال المذكور من مدخول الضابط لكن بإسقاط قيد المحرمية وهو مغاير لما ذكره في كلام الشارح إذ حاصله أنه معطوف على أصل الضابط فهو جواب آخر على أن كلام الشارح الجلال هو عين كلام الشيخين خلافا لما يوهمه كلام الشارح هنا قوله بأن في الجدة الساقطة الحضانة ثابتة إلخ\rتراجع له نسخة صحيحة وكان حاصل المقصود منه ما في بعض الهوامش عنه أنه إنما يراعى الإدلاء بمن لا حق له عند قوة النسب أما عند تراخيه فلا انتهى\rوفيه ما فيه وعبارة والده في حواشي شرح الروض نصها وإنما سقطت حضانة أم أبي الأم ونحوها كبنت عم لأم وبنت ابن بنت لضعفها بإدلائها بذكر غير وارث وقوة من يليها إذ هو","part":7,"page":224},{"id":2056,"text":"الأب أو نحوه بخلاف بنت الخال فإن حضانتها عند ضعف من بعدها بتراخي النسب وقد جبر ضعفها بإدلائها بأم الأم وإن كان بواسطة انتهت قوله وفي تمثيله بابن العم إلخ\rهو جواب ثان عما ورد على عبارة المصنف ولو ذكره مع الجواب الأول كان أولى وقد يقال إن الأولى الجواب بأن قوله كابن عم وصف مخصص لقوله غير محرم لا مثال أي غير محرم هو كابن عم من كل قريب فخرج المعتق فتأمل قوله لا إليه لا حاجة إليه إذ لا موقع له مع قول المصنف ولا تسلم إليه مشتهاة قوله وما اقتضاه كلام جمع إلخ\rفي هذا الكلام خلل لا يخفى وعبارة التحفة وما اقتضاه كلام غير واحد أنها تسلم لمن له بنت توقف فيه الأذرعي ثم رجح قول الشامل وغيره أنها تسلم للبنت كما تقرر\rا ه\rوفي بعض نسخ الشارح زيادة لفظ عدم قبل قوله تسلم وهي قد توافق كلام التحفة لكن الجمع الآتي لا يلائمها وفي بعض النسخ زيادة لا قبل قوله تسلم لكنه غير ما في الشامل كما عرفت فليحرر قوله ويمكن الجمع إلخ\rقد عرفت ما فيه وهو مأخوذ من شرح الروض لكن عبارة الروض وابن العم ونحوه يتسلم الصغيرة لا من تشتهى بل يعين لها ثقة فإن كانت له بنت سلمت إليها بإذنه انتهت\rقال شارحه قوله إليها بإذنه أخذه من الإسنوي وعبارة الأصل سلمت إليه أي جعلت عنده مع بنته وهو حسن لا يعدل عنه\rنعم إن كان مسافرا وبنته معه لا في رحله سلمت إليها لا له كما لو كان في الحضر ولم تكن بنته في بيته وبهذا يجمع بين كلامي الأصل والمنهاج وأصله حيث قالوا في موضع تسلم إليه وفي آخر تسلم إليها وبهذا تعلم ما في كلام الشارح من الخلل قوله كمعتق ليس هو من محل الخلاف كما يعلم من تعليل الثاني خلافا لما يقتضيه صنيع","part":7,"page":225},{"id":2057,"text":"الشارح قوله أو الأب أو هما لإدلائهما بالأم هو لا يتأتى في الأخت للأب فالصواب إسقاطها من الشارح إذ هذا القيل لا يجري فيها وعبارة الشارح الجلال عقب المتن نصها لإدلائهما بالأم بخلاف الأخت للأب لإدلائها به انتهت قوله بأن لم يكن من المستوين قربا أنثى أي منفردة بقرينة ما بعده قوله وهي على القن لسيده كلام مستأنف قوله لأم قنة في حواشي التحفة نقلا عن صاحبها أنه بالإضافة وانظر ما وجهه مع أن قوله فيما لو أسلمت إلخ\rقد يعين أن لأم بالتنوين فتأمل قوله ومع تزوجها لا حق للأب ويؤخذ مما مر ويأتي أنها تنتقل لمن بعد الأبوين ثم القاضي الأمين فليراجع قوله ولو قيل بمجيء ما مر إلخ\rعبارة التحفة ويظهر أن القاضي ينيب عنه من يحضنه لقرب زواله غالبا ويحتمل أخذا مما مر في ولاية النكاح أن يفصل بين أن يعتاد قرب زواله فالحكم","part":7,"page":226},{"id":2058,"text":"كذلك وإلا فتنتقل لمن بعده انتهت قوله أما ناكحة أبي الطفل أي كخالة الطفل إذا نكحت أباه أو جده قوله بألف وكذا لو خالعها على الحضانة فقط كما في حاشية الشيخ قوله كأن تزوجت لا يخفى ما في الدخول بهذا على المتن مع العطف فيه بالواو قوله أو أخته لأمه أخاه لأبيه أي بناء على أحد الوجهين من أنها تقدم عليه ولعل الشارح ممن يختاره قوله وحينئذ يأتي هنا أي بالنسبة للحضانة إذ مسألة الرضاع تقدمت في كلام المصنف فلا تحتاج للتنبيه عليها هنا وحينئذ فهذا صريح في أنها إذا لم ترض إلا بأجرة وهناك متبرعة أو إلا بأجرة المثل وهناك من يرضى بأقل تسقط حضانتها وهو مخالف لما قدمه قبيل الفصل وقد قدمنا ما فيه وظاهر أن المعول عليه","part":7,"page":227},{"id":2059,"text":"ما هنا لتأخره ولذكره في بابه قوله ذو عاهة لا يخفى أنه لا بد من تقدير مضاف في الحديث الكريم إذ المورد ليس صاحب العاهة وإنما هو صاحب ذات العاهة قوله من النكاح قال سم وينبغي أن مثله ما إذا اختلف محلهما وكان كل منهما لا يأتي للآخر أو يأتي أحيانا لا يتأتى فيها القيام بمصالح المحضون قوله فلو امتنع المختار هو اسم مفعول","part":7,"page":228},{"id":2060,"text":"قوله ولا نحو ابنة ثقة له والمراد أنه لا يجد ثقة يسلمها إليه كما قاله حج قوله وهو ظاهر أي كما قيد هو به المتن فيما مر قوله جريانه بينهما يجوز رجوع الضمير لأقرب مذكور وهو الأنثيان أي ويقاس بهما الذكران كما هو ظاهر ويجوز رجوعه لأصل المسألة أي الذكرين أو الأنثيين قوله وتكليفها هو بالرفع عطفا على ذلك قوله ويتجه أن محل تمكينها من الخروج أي للعبادة بدليل قوله وإلا لم يلزمه لأن الخروج المذكور هو الذي يلزمه تمكينها منه كما علم من السياق وبه تصرح عبارة التحفة ومعلوم أن هذا القيد يأتي فيما إذا جاز له خروجها من غير لزوم بالأولى قوله إلا أن يكون منزلها قريبا حاصل هذا مع ما قبله أن منزلها إن كان قريبا فجاءت كل يوم لزمه تمكينها من الدخول وإن كان بعيدا فجاءت كل يوم فله منعها ولا يخفى ما فيه","part":7,"page":229},{"id":2061,"text":"وأي فرق بين القريب والبعيد والمشقة في ذلك إنما هي عليها لا عليه ولعل كلام الماوردي مفروض في غير ما يتعلق بالمنع وإلا فلا يظهر له وجه ثم ظهر أن وجهه النظر إلى العرف فإن العرف أن قريب المنزل كالجار يتردد كثيرا بخلاف بعيده قوله وهو كالليل للغالب ففي نحو الأبوين ينعكس الحكم هذا ظاهر فيما إذا كان يعلمه تلك الحرفة وإلا فلا وجه له على أنه قد لا يلائم قول المصنف ويسلمه لمكتب وحرفة والفرق بين ما هنا والقسم ظاهر فليتأمل\rقوله وجوبا الظاهر أنه متعلق بالمكتب والحرفة وأن الواو بمعنى أو لا يقابل بل هو متعلق بالمكتب فقط لتعينه لأجل تعلم نحو الفاتحة لتصحيح الصلاة لأنا نقول قد بين فيما يأتي أن الغرض من المكتب تعلم الكتابة فتعين ما قلناه وأما تعلم نحو الفاتحة فهو متيسر بغير المكتب فليراجع قوله وهو معلوم من اشتراطهم إلخ\rفي علمه منه","part":7,"page":230},{"id":2062,"text":"نظر لا يخفى بل اشتراطهم المذكور يرد هذا الأخذ كما أفاده الشهاب حج وعبارته وأخذ من اعتبار العادة المنع ليلا لما فيه من الريبة ويرده اشتراطهم إلخ\rولعل الشارح اغتر بما في بعض نسخ حج من تحريف يرد بيؤيده نعم كتب الشهاب سم على عبارة الشهاب حج ما نصه قوله ويرده اشتراطهم إلخ\rقد يقال هذا الاشتراط لا ينافي أنه قد يحصل ريبة\rا ه\rقوله ما لم تثبت يعني توجد وكذا يقال فيما يأتي وفي نسخة تتبين قوله فلولي نكاحها منعها","part":7,"page":231},{"id":2063,"text":"أي وإن رضي أقرب منه ببقائها في محلها كما بحثه الشهاب حج قوله إن الأقرب يعني من الحواشي بدليل قوله كالأخ وبدليل ما مر في الأب\rقوله كان أولى عبارة الروض فرع للأب نقله عن الأم وإن أقام الجد وللجد وإن أقام الأخ لا للأخ مع إقامة العم وابن الأخ انتهت وبها تعلم ما في قول الشارح كان أي العم أولى إذ الأولى به حينئذ الأم لإقامة العم واعلم أن الماوردي خالف المتولي في هذا وقال إن الأقرب المنتقل أولى قال في شرح الروض وما قاله المتولي من مفرداته التي هي غير معمول بها قوله مشتهاة قضيته تسليم غير المشتهاة له وهو مشكل فيما إذا كان مقصده بعيدا وتبلغ معه حد الشهوة\rفصل في مؤنة المماليك وتوابعها","part":7,"page":232},{"id":2064,"text":"قوله بل الرقيق أولى بذلك أي من القريب قوله إذ لا تسقط كفايته بذلك يشبه تعليل الشيء بنفسه قوله بطريقه الشرعي أي إذا استحق القتل أو المراد بالسيف لا بنحو التجويع فتأمل قوله والمعتبر في كفايته إلخ\rإن كان المراد اعتبار الكفاية بأرقاء البلد كما هو صريح العبارة خالف ما مر من قوله أن المعتبر كفايته في نفسه إلخ\rوإن كان المراد بالنسبة للجنس في الطعام فلا حاجة له مع ما في المتن فليحرر قوله استحب أن يدفع إليه مثله","part":7,"page":233},{"id":2065,"text":"أي كما يشمله المتن الآتي على الأثر قوله أو على الخطاب لقوم إلخ\rيلزم عليه وعلى ما بعده أن لا دليل فيه للمدعي وعبارة شيخ الإسلام في شرحي الروض والمنهج ولو تنعم بما هو فوق اللائق به استحب أن يدفع إليه مثله ولا يلزمه بل له الاقتصار على الغالب وقوله {صلى الله عليه وسلم} إلخ\rفلم يسق الحديث مساق الدليل بل إنما ساقه ليبين عدم معارضته للمدعي بواسطة حمل الشافعي رضي الله عنه فتأمل قوله النهمة هو بفتح النون أي الشهوة والحاجة قوله أحدكم هو بالنصب مفعول مقدم قوله أو أكلة هي اللقمة كما في شرح مسلم وحينئذ فلعل أو للشك من الراوي قوله لم يجز له أي السيد","part":7,"page":234},{"id":2066,"text":"قوله وتعذرت إجارته لا وجه له هنا كما يعلم مما بعده فلعل الصواب حذفه قوله ويستدين عليه إلخ\rوضع هذا ككلام الأذرعي وغيره الآتي هنا في غير محله وإنما محله عند قول المصنف ويبيع القاضي فيها ماله كما صنع في شرح الروض على أنه لا حاجة إليه ثم أيضا لأنه قدم ما يغني عنه قوله فإن تعذر بيعه أي الرقيق قوله قال القمولي من نصفه حر ونصفه رقيق يجب نصف نفقته إلخ\rظاهره سواء أكان بينهما مهايأة أم لا","part":7,"page":235},{"id":2067,"text":"قوله سواء أكان منه أم مملوكا له إلخ\rعبارة التحفة ولو من غيره بزنا أو غيره قوله إن لم يضره أي أو يضرهما كما في التحفة ولعل الكتبة أسقطته من الشارح بعد إتيانه بدليل قوله فيما يأتي واقتصر في كل من القسمين إلخ","part":7,"page":236},{"id":2068,"text":"قوله ويتبع في تكليفه ما يطيقه العادة إلخ\rعبارة الروض ويتبع العادة في القيلولة والعمل طرفي النهار ويريحه من العمل إما الليل أو النهار انتهت قوله وأن صريحها خارجتك إلخ\rانظر وجه أخذ هذا وما بعده قول المتن وهي خراج إلخ\rفيه استخدام قوله رواه البيهقي لا حاجة إليه مع ما مر في صدر الحديث قوله بر وتوسيع أي فيجوز للرقيق التصرف فيه وإن كان لا يملكه ومعلوم أن للسيد منعه منه وهو مصرح به","part":7,"page":237},{"id":2069,"text":"قوله لا تكلفوا الصغير أي الذي لا يحتمل ليتم الدليل قوله وأن يقول السيد عبدي وأمتي لعل وجهه أن العبدية الحقيقية لا تكون إلا له تعالى والأمة في الأنثى بمنزلة العبد في الذكر قوله إلى غير مكلف أما المكلف يعني من شأنه التكليف وإن كان صبيا فيكره إضافة رب إليه قوله لم يرد بيعها إلخ\rيعني أما إذا أريد ذلك حالا بأن كان شارعا في البيع في الأولى ومتعاطيا لأسباب الذبح في الثانية فلا يجب عليه العلف بمعنى أنه يحرم عليه البيع والذبح حتى يعلف قوله ولخبر الصحيحين هذا لا يتم به الدليل إلا إن كانت الهرة مملوكة للمرأة أو مختصة بها قوله دخلت امرأة النار لعل المراد استوجبت النار أو من باب التعبير بالماضي عن المستقبل لتحقق وقوعه قوله بل يجب كل منهما أي غصب العلف وغصب الخيط وأما قوله كما يجوز سقيها الماء إلخ","part":7,"page":238},{"id":2070,"text":"فهو حكم مفروغ منه في باب التيمم وإنما أتي به هنا ليقيس عليه المسألتين كما أشار إليه بالكاف وليس الغرض إثبات حكمه هنا وهذا ظاهر خلافا لما في حاشية الشيخ قوله ويحرم تكليفها يعني الدواب قوله وإن لم يكن له مال باعها الحاكم إلخ\rعبارة التحفة فإن امتنع من علفها وإرسالها ولا مال له آخر أجبر على إزالة ملكه أو ذبح المأكولة أو الإيجار صونا لها عن التلف فإن أبى فعلى الحاكم الأصح من ذلك انتهت\rوبها يعلم ما في كلام الشارح رحمه الله تعالى حيث لم يذكر إجباره المقدم على فعل الحاكم ولم يقيد فعل الحاكم بالأصلح","part":7,"page":239},{"id":2071,"text":"وسكت عن الذبح قوله لقلة العلف انظر ما موقعه قوله وأن يقص أظفاره إلخ\rنقل في شرح الروض عن الأذرعي أنه إذا تفاحش طول الأظفار وكان يؤذيها لا يجوز حلبها ما لم يقص ما يؤذيها قوله وإليه يشير قولهم المذكور","part":7,"page":240},{"id":2072,"text":"أي في المتن قوله ساقط كأنه لأن الإسنوي أشار بتعليله بأنها قد تشق إلى أن محل عدم الحرمة بترك الأعمال عند المشقة فيها فإيراد ذلك على كلامه مع إشارته إليه ساقط لكن قد يتوقف في ذلك مع تعبيره بقد المفيدة لعدم الحرمة مطلقا مع أن المشقة قد توجد وقد لا توجد قوله في مسألة ترك سقي الأشجار انظر هل مثلها ترك الدار والزرع وإلا فما الفرق قوله مستغرقة انظر مفهومه وكذا مفهوم قوله حيث لا وارث له خاص قوله قال إن الرجل ليؤجر في نفقته كلها لا يخفى أن هذا الخبر لا يتم به الدليل إلا بحمله على ما بعده قوله إلا ما لا بد منه بيان للمراد من ما في الخبر وقوله أي ما لم يقصد إلخ\rتخصيص لعموم ما قوله ويكره للإنسان أن يدعو على ولده إلخ\rالظاهر أن المراد بالدعاء الدعاء بنحو الموت وأن محل الكراهة عند الحاجة كالتأديب ونحوه وإلا فالذي يظهر أنه بلا حاجة لا يجوز على الولد والخادم فما في حاشية الشيخ من أن قضية هذا السياق أن الظالم إذا دعا على المظلوم ووافق ساعة الإجابة استجيب له إلخ\rمحل توقف","part":7,"page":241},{"id":2073,"text":"245\rكتاب الجراح\rقوله لشمولها لكنها تشمل غير المراد هنا كلطمة خفيفة وكالجناية على نحو المال فما آثره المصنف أولى","part":7,"page":242},{"id":2074,"text":"لأن الترجمة لشيء ثم الزيادة عليه غير معيب قوله كخبر الصحيحين إلى آخر الأخبار التي ساقها فيه أن غاية ما في هذه الأخبار أنها تدل على أن القتل من الكبائر ومن ثم ساقها في شرح الروض عقب قول المتن القتل ظلما أكبر الكبائر بعد الكفر فليست أصلا لما عقد له الباب من أحكام الجراح وغيره إنما جعل الأصل في الباب نحو قوله {صلى الله عليه وسلم} لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث إلخ\rقوله لا تبقى مطالبة أخروية أي من جهة","part":7,"page":243},{"id":2075,"text":"الآدمي كما يعلم مما بعده ونبه عليه سم قوله لا يفيد أي في حق الله بدليل ما بعده لكن هذا لا يحتاج للنص عليه لأن القود بنفسه لا يفيد كما قدمه قوله لكنه لا مفهوم له أي بالنظر لمجرد قول المصنف عمد وخطأ وشبه عمد\rأما بالنظر لما عرف به من العمد من تقييده بما يقتل غالبا فله مفهوم إذ القطع مثلا لا يعتبر منه كونه مما يقتل غالبا إذ لا قتل فيه قوله لمفهوم الخبر انظره مع أن أحد الثلاثة هو منطوق الخبر على أن مفهومه لا يدل على خصوص شيء وإنما يدل على أن هناك شيئا آخر يخالف منطوقه فليتأمل قوله فيه مائة من الإبل انظر ما موقع لفظ فيه في الخبر قوله يعني الإنسان أي من حيث كونه إنسانا قوله من حيث الإتلاف أي من حيث أصل الإتلاف","part":7,"page":244},{"id":2076,"text":"بأن كان لا يستحق عليه إتلافا أصلا فخرج ما إذا كان الظلم من حيث كيفية الإتلاف قوله غفلة عما قررناه يعني بقوله فقتله هذا حد للعمد من حيث هو إلخ\rلكن في هذا وقفة إذ صريح الاستثناء في المتن أن المراد العمد الموجب للقصاص كما لا يخفى\rوقد يجاب بأن معنى قول المصنف لا قصاص إلا في العمد أنه لا يتصور إلا في العمد ولا يلزم منه إيجاب كل عمد للقصاص فتأمل قوله أو غير مكافئ قال الشهاب سم في خروجه نظر فإن قتله ظلم من حيث الإتلاف قال وكذا مسألة الوكيل إن أريد ولو في الواقع قوله وقوله غالبا إن رجع للآلة إلخ\rهنا اختلاف في النسخ فليتنبه له قوله لأنه مع السراية يقتل غالبا نازع فيه سم بأن السراية خارجة عن","part":7,"page":245},{"id":2077,"text":"الفعل والموصوف بغلبة القتل إنما هو الفعل وبأن الفعل مع السراية لا يقال فيه يقتل غالبا إذ مع وجود السراية يستحيل تخلف القتل بل هو معها قاتل ولا بد إلى آخر ما ذكره ولا يخفى أن هذه المنازعة تتأتى في الجواب عن الإشكال الأول بالنسبة لأحد شقيه قوله بخلافه بقصد إصابة واحد أي فهو شبه عمد كما يعلم مما يأتي في شرح قول المصنف وإن قصدهما إلخ\rقوله وهذا مثال للمحذوف أي الذي قدره بقوله قصدهما ولك أن تقول إن المتن يشمله لأن قوله فإن فقد قصد أحدهما يصدق مع فقد قصد الآخر قوله وأنه قصده فيه تأمل كما قاله سم قوله وإن لم يقصد عينه يعني معينا ليطابق ما مر قوله وكثرة الثياب لعل المراد وبخلافها أي مطلق الضربة مع كثرة الثياب وإلا فمفهومهما مشكل سم قوله وتصويره أي العكس","part":7,"page":246},{"id":2078,"text":"قوله رد أيضا بأن مثل هذا الكلام إلخ\rكان المناسب في الرد أن يقول رد بأن المراد بالفعل ما يشمل الكلام ومثل هذا الكلام قد يقتل غالبا\rقوله به أي بالعمد","part":7,"page":247},{"id":2079,"text":"قوله وهي مسمومة قيد في الكبير فقط قوله بسبب آخر عبارة التحفة على سبب آخر قوله أو بردا ينبغي أو حرا قوله باثنتين وسبعين ساعة أي فلكية فهي ثلاثة أيام بلياليها","part":7,"page":248},{"id":2080,"text":"قوله وليس كل معتاد للتقليل إلخ\rقال الشهاب سم الجوع المعتاد لا يقتل غالبا قوله وأخذ الأذرعي من قولهم إلخ\rلا يخفى ما في هذه العبارة قوله وعلم من كلامه السابق إلخ\rانظر ما وجهه","part":7,"page":249},{"id":2081,"text":"قوله بل شبهه معطوف على عمدا في قوله فلا يكون عمدا قوله ورد بأن الضرب ليس من جنس المرض إلخ\rفيه ما فيه كما قال الشهاب سم إذ الملحظ كون الهلاك حصل بالمجوع ولا شك أنه حصل به في المسألتين ألا ترى أنه لو كان صحيحا في مسألة المرض لم يقتله ذلك الضرب وأما كونه من الجنس أو من غيره فهو أمر طردي لا دخل له في ذلك فتأمل قوله والقدر الذي يتعلق منه نصفه يتأمل قوله يغلبها أي المباشرة قوله لا الكذب أي وحده","part":7,"page":250},{"id":2082,"text":"قوله بعلمه متعلق بانقطاع قوله بعد القتل متعلق بعلمه قوله معطوفة على نقيض ما بعدها أي والذي بعدها لم يقل هو مسموم فنقيضه قال هو مسموم فصار التقدير قال هو مسموم وإن لم يقل هو مسموم وهو مرادف لقوله سواء أقال إلخ\rوغرض الشارح من هذا التقدير أن المناسب في الغاية أن يقول وإن قال هو مسموم لأن الخطاب مع غير المميز أي فهذا القول لا يفيد في دفع القصاص في غير المميز إفادته في البالغ العاقل الآتي","part":7,"page":251},{"id":2083,"text":"قوله ما مر أي في قوله سواء إلخ\rقوله لأجل جريان الخلاف علة لقوله وزاد إلخ\rقوله ولو قال لعاقل كل هذا الطعام وفيه سم عبارة الروض ولو قال لعاقل كل هذا الطعام ففيه سم لا يقتل فأكله إلخ\rفقوله لا يقتل ساقط من نسخ الشارح ولا بد منه وعلم من الفاء في عبارة الروض أن قوله وفيه سم من مقول القول قوله فإن ادعى القاتل يعني المكره بكسر الراء","part":7,"page":252},{"id":2084,"text":"قوله حيث كان الآكل غير مميز يحرر ويراجع في كلام غيره وقوله الأكل المناسب الشارب أو المتناول","part":7,"page":253},{"id":2085,"text":"قوله وصحح ابن القطان إسناده أي صحح أنه مسند لا مرسل قوله لكن عليهم الإثم والتعزير لا يخفى أن هذا لا يتأتى في الحافر على الإطلاق قوله والقود على الأول أي في غير الحافر كما لا يخفى","part":7,"page":254},{"id":2086,"text":"قوله إلا بضرب شديد أي يؤدي إلى القتل كما يؤخذ من حواشي سم على المنهج فلتراجع قوله أو مأمور الإمام قال في الأنوار وليس المراد بالإمام هنا المتولين على الرقاب والأموال الممزقين لهم كالسباع والمنتهبين لأموالهم كأهل الحرب إذا ظفروا بالمسلمين بل المراد به العادل الذي لا يعرف منه الظلم والقتل بغير حق قوله ولعدم تقصير المجني عليه أي فيخرج الصائل","part":7,"page":255},{"id":2087,"text":"قوله وهي على غير المخطئ عبارة التحفة وهي على المتعمد مغلظة في ماله وعلى غيره مخففة على عاقلته قوله لم يتعلق برقبته شيء أي والصورة أنه غير مميز والقصاص على السيد قوله أو صبيا كأنه من عطف العام على الخاص قوله إن كان لهما فهم مثله في التحفة وهو ساقط في أكثر نسخ الشارح وكأنه قيد لكون عمده عمدا","part":7,"page":256},{"id":2088,"text":"قوله وأصله رأي للغزالي عبارة الدميري وهو قول الغزالي قوله في هذه الحالة يعني إذا لم يزلق على مثلها غالبا قوله وإلا قتلتك ليس بقيد","part":7,"page":257},{"id":2089,"text":"قوله فإن كان الآذن عبدا أي في القتل والقطع قوله إذا كان المأذون أي في مسألة العبد قوله أو نفسه أي نفس غير المميز وقوله في غير الأعجمي أي أما هو فلا يقتل به إذ هو لا يجوز وجوب الطاعة في حق نفسه كما مر قوله أو حية أي أو ألقى عليه حية قوله فإنه لا يقتل وظاهر أنه تجب دية وانظر أي دية هي قوله أما المميز أي بدل غير المميز في المسألة المتقدمة","part":7,"page":258},{"id":2090,"text":"فصل\rفي اجتماع مباشرتين قوله عند انتفاء القرينة أي والقرينة هنا قوله فإن أنهاه رجل إلخ\rقوله جان أشار به إلى أن الرجل ليس","part":7,"page":259},{"id":2091,"text":"قيدا قوله وهي المستقرة الضمير يرجع إلى المنفي والمعنى والحياة التي يبقى معها ما ذكر هي الحياة المستقرة وسيأتي في الصيد والذبائح الفرق بين الحياة المستقرة والحياة المستمرة وحركة المذبوح بما هو أوضح مما هنا قوله وذلك كاف يحتمل أن الإشارة لحركة المذبوح وهو المتبادر من السياق ويحتمل أنها للحياة المستقرة وهو المتبادر من العبارة قوله وخرج بقيد الاختيار المناسب ودخل قوله فإن لم تبن حشوته عن محلها لا يخفى أن هذا المحترز بالنظر للظاهر هو عين ما احترز به عنه\rواعلم أن الشارح خلط هنا في هذه السوادة مسألة بمسألة أخرى\rوحاصل ذلك أنه في شرح الروض مثل لمن فقد الإدراك الاختياري بمن قد نصفين وتركت أحشاؤه في النصف الأعلى فإنه وإن صدر منه كلام أو حركة فهما اضطراريان وهو الذي عبر عنه الشارح بقوله وخرج بقيد الاختيار إلى قوله ليس عن روية\rوأما الشهاب حج فإنه مثل له بمن قد بطنه أي شق وخرج بعض أحشائه ثم قال بخلاف ما لو بقيت أحشاؤه كلها محلها فإنه في حكم الأحياء لأنه قد يعيش مع ذلك كما هو مشاهد وهو الذي عبر عنه الشارح بقوله فإن لم تبن حشوته إلخ\rوقد علم أن هذا محترز ما صور به حج لا محترز ما في شرح الروض الذي صدر به الشارح على أن قوله فحياته مستقرة الذي عدل إليه على كلام حج غير صحيح من حيث الحكم كما علم قوله وإن علم أنه أي الأول","part":7,"page":260},{"id":2092,"text":"فصل\rفي شروط القود قوله أو ذمي انظر لم صور به مع أن مثله ما لو شك في أنه حربي أو مسلم كما يأتي قوله أو أراد به مطلق التردد شمل الوهم وظاهر أنه غير مراد قوله أو محل كلامه يوجد في نسخ الشارح إذ بدل لفظ أو وليس بصواب قوله لما تقرر في الثاني أي من احتمال الإكراه","part":7,"page":261},{"id":2093,"text":"قوله وفارق ما مر في الحربي أي إذا كان في دارهم","part":7,"page":262},{"id":2094,"text":"قوله إلا بحقها لا دخل له في الدليل كما لا يخفى قوله بحقن دمه أشار به إلى أن المراد الأمان بالمعنى اللغوي الشامل لنحو الجزية كما أشار إليه أيضا بقوله بعقد ذمة إلخ\rقوله أو أمان مجرد أي بالمعنى الأخص المقابل للأقسام الثلاثة قوله نعم لا ضمان إلخ\rانظر هذا الاستدراك على ماذا قوله في حق معصوم عبارة التحفة إلا على مثله قوله كما أشار إليه بقوله انظر وجه الإشارة","part":7,"page":263},{"id":2095,"text":"قوله ويؤخذ منه أيضا انظر ما وجه الأخذ وعبارة التحفة عقب التعليل المار ولا حق لهما في الواجب عليه انتهت وهذا الذي حذفه الشارح هو محل الأخذ كما لا يخفى قوله أم بعده أي لاختلاف العلماء في صحة الرجوع لكن هذا إنما هو في رجوعه عن الإقرار كما نقله الشهاب سم في حواشيه على شرح المنهج عن الشارح فليراجع الحكم في رجوع الشهود قوله وشمل ما لو رجع عن إقراره إلخ\rانظر ما الحاجة إلى هذا قوله لم يقتل به قطعا يعني لم يستحق القتل باطنا كما يعلم من كلام غيره قوله فالحاصل إلخ\rيرد عليه ما إذا كان القتيل مرتدا والقاتل مسلما زانيا محصنا أو نحوه وقد مر أن المسلم لا يقتل بالكافر إلا أن يقال مراده ما لم يمنع مانع لكن يبعد ذلك أو أن المراد حاصل ما تقدم قبله وهو بعيد أيضا مع جعله ضابطا","part":7,"page":264},{"id":2096,"text":"قوله لقوله تعالى إلخ\rدليل للإسلام فقط قوله أو أمان أي فلا يقتل نحو ذمي بمرتد كما يأتي قوله إحداهما الذمة مع الردة قد يقال هذه داخلة في قوله أو أمان","part":7,"page":265},{"id":2097,"text":"قوله ومعاهد ومؤمن\rالأولى إسقاطهما إذ لا دخل للعهد والأمان في اختلاف الملة\rقوله لأن الكفر كله ملة واحدة أي شرعا فلا ينافي قول المتن وإن اختلفت ملتهما لأنه بحسب ما عندهم أو أن المراد باختلاف ملتهما بحسب الأصل ويكون الكفر كله ملة واحدة أي من حيث أن النسخ يشمل الجميع قوله ويقدم قتله قودا إلخ\rأي فيما إذا ترتب عليه قود أي لغير مثله","part":7,"page":266},{"id":2098,"text":"قوله وما هناك في قتله بدارنا أي وهو حينئذ محكوم بإسلامه وحريته شرعا وليس مجهولا قوله وإلا فهي مسألة اللقيط عبارة الزيادي كمسألة اللقيط قوله حيث يجب عند التساوي إلخ\rهذا بيان الكيفية عند الرجوع إلى البلد في مسألتنا لا بيان للنظير فلو قال فيجب عند التساوي إلخ\rلكان ظاهرا ومراده بالنظير كما لو باع شقصا وسيفا بقن وثوب مثلا واستووا قيمة لا نجعل الشقص أو السيف مقابلا للقن أو الثوب بل المقابل لكل النصف من كل قوله على قول الحصر","part":7,"page":267},{"id":2099,"text":"أي في الرق والحرية قوله أي قن عبارة التحفة عقب المتن نصها والمراد مطلق القن والكافر","part":7,"page":268},{"id":2100,"text":"قوله ورجوع المستلحق عبارة التحفة ولا يقبل رجوع مستلحقيه لئلا يبطل حقه لأنه صار ابنا لأحدهما بدعواهما انتهت\rوعبارة الروض فإن رجعا لم يقبل رجوعهما انتهت فالظاهر أن الشارح قرأ قول حج مستلحقيه بلا ياء فعبر عنه بما ذكر ويصح أن يكون معنى قول الشارح ورجوع المستلحق أي من كل منهما وما في حاشية الشيخ من إبقائه على ظاهره غير صحيح قوله ولو استلحقاه أي ألحقه بهما القائف بدليل قوله أو لم يلحقه بأحد إلخ\rولا يصح حمله على ظاهره إذ هو عين قول المتن ولو تداعيا مجهولا وحينئذ فقوله فلا قود لا حاجة إليه لإغناء قوله بعده فلا قود حالا بل لا يصح بإطلاقه قوله وقد تعذر الإلحاق والانتساب انظر ما وجه هذا التقييد مع أنه برجوع أحدهما يلحق الآخر قوله شقيقين إنما قيد به لأنه هو الذي يتأتى فيه إطلاق أن لكل منهما القصاص على الآخر ولأجل قول المصنف الآتي وكذا إن قتلا مرتبا كما لا يخفى وهذا أولى مما في حاشية الشيخ قوله بينهما أي الأبوين لموتهما معا ويصرح بذلك قوله ومن ثم إلخ\rأي بخلاف","part":7,"page":269},{"id":2101,"text":"ما سيأتي في مسألة الترتيب وهذا ظاهر وصرح به في شرح الروض خلافا لما في حاشية الشيخ قوله وعدمها عبارة التحفة وعدمه قوله وفيما إذا قتلاهما معا معطوف على قوله فيما لو قطع قوله إلا في قطع الطريق","part":7,"page":270},{"id":2102,"text":"استثناء من قوله ويبدأ بالقاتل الأول قوله ومحله يعني في صورة ما إذا قتل أحدهما أباه ثم الآخر الأم قوله وعلى هذا ففي صورة الدور أي من أصلها من غير نظر إلى قتل لكن قوله وعلى هذا لا معنى له هنا على أن الأولى حذف قوله وعلى هذا إلى قوله من إرثه لعدم موقعه هنا وليس هو في عبارة التحفة قوله ثم طال به إلخ","part":7,"page":271},{"id":2103,"text":"يراجع مفهومه قوله في صورتها في الموضعين تبع فيه الشهاب حج وكذا قوله السابق أو ضربه وكل ذلك مرتب في كلام الشهاب المذكور على شيء مهده لم يذكره الشارح وعبارته عقب قول المتن ويقتل الجمع بواحد نصها كأن جرحوه جراحات لها دخل في الزهوق وإن فحش بعضها أو تفاوتوا في عددها وإن لم يتواطئوا أو ضربوه ضربات وكل قاتلة لو انفردت أو غير قاتلة وتواطئوا كما سيذكره انتهت قوله بأن الصواب لا حاجة للباء قوله وإنما قتل من ضرب مريضا إلخ\rهذا إنما يرد على صورة الجهل في الصورة الأولى وهي قوله أو جاهلا به فعلى الأول إلخ\rومن ثم أخرها في التحفة ليتضح الإيراد عليها قوله وفي قتل مسلم أو ذمي أي والمشارك مسلم أو ذمي في صورة المسلم أو ذمي في صورة الذمي قوله فهو أي الجارح قوله وشريك النفس لعله إذا كان جرحه لنفسه يقتل غالبا وكان متعمدا فيه أخذا مما سيأتي في مسألة السم فليراجع قوله وجارح دافع الصائل","part":7,"page":272},{"id":2104,"text":"هو بتنوين جارح المجرور بإضافة شريك إليه وإنما قدره لدفع توهم وجوب القصاص على شريك دافع الصائل في الدفع فالصورة أن دافع الصائل جرحه للدفع ثم بعد الدفع جرحه آخر فمات بهما قوله إن أوجبه وإلا فالمال هذا بالنظر لما في المتن خاصة مع قطع النظر عما زاده بقوله ولا دية أما مع النظر إليه فكان المناسب أن يقتصر على قوله إن أوجب ذلك قوله عما لو داواه آخر\rغير الجارح لفظ آخر ساقط في أكثر نسخ الشارح مع أنه هو المحترز في الحقيقة وأما قوله غير الجارح فهو زيادة عن المحترز تقييد له فكان ينبغي أن يقول أي غير الجارح وانظر حكم ما لو كان المداوي هو الجارح قوله بموح هو بضم الميم وفتح الواو وتشديد المهملة أي مسرع للموت قوله وما أفتى به ابن الصلاح إلخ\rظاهر هذا السياق أن إفتاء ابن الصلاح فيه مخالفة لما قبله وليس","part":7,"page":273},{"id":2105,"text":"كذلك وإنما هو فائدة مجردة يؤخذ منها تقييد لما مر كما لا يخفى وعبارة التحفة وأفتى ابن الصلاح إلخ\rقوله ومن الدواء خياطة جرحه أي بأن خاط جرح نفسه الذي جرحه له الغير قوله فالقود أي على جارحه قوله وإنما لم يعتبر ذلك أي التواطؤ قوله وزعت على عدد الضربات أي حيث اتفقوا على ذلك أي فإن اتفقوا على أصل الضرب واختلفوا في عدده أخذ من كل المتيقن ووقف الأمر فيما بقي إلى الصلح قوله لو انفردت وجب أي فإن آل الأمر إلى الدية وزعت دية عمد على عدد الضربات كما مر قوله عليهم القود جزما أي تواطئوا أو لا لأن فعل كل واحد قاتل قوله في الثانية هي قوله أو معا\rقوله المهلك كل منها وصف للضربات الخاصة قوله ومن بعده كان ينبغي بالنظر لما قدمه أن يقول عقب قول المتن وللأول ولمن خرجت له القرعة وغيرهما","part":7,"page":274},{"id":2106,"text":"278\rفصل\rفي تغير حال المجروح قوله أو بمقدار للمضمون به دخل فيه التغيير بالحرية ومن ثم لم يذكره في شرح الروض قوله لا ينقلب مضمونا وكذا عكسه كما يعلم من قول المصنف الآتي ولو ارتد المجروح ومات بالسراية إلخ\rفيزاد في القاعدة وكل جرح وقع مضمونا لا ينقلب غير مضمون قوله فيشترط فيه العصمة والمكافأة من أول الفعل إلى الزهوق يرد عليه ما مر في قول المصنف ولو جرح ذمي ذميا فأسلم الجارح ثم مات المجروح فكذا أي لا يسقط القود","part":7,"page":275},{"id":2107,"text":"في الأصح فهذا لا يكافئه إلى الزهوق قوله فعلم إلخ\rهذا لا حاجة إليه بعد تصريح المتن به ومن ثم لم يذكره في التحفة قوله فإن اقتضى الجرح مالا أي ولو بالعفو أو كان خطأ مثلا حتى يتأتى قول الشارح الآتي فلو كان","part":7,"page":276},{"id":2108,"text":"الجرح قطع يد قوله وتجب على الأول هو قول المصنف فلا قصاص قوله وهما متكافئان أي ولا يضر تخلل الردة وهي مزيلة للعصمة المعتبرة من أول الفعل إلى الزهوق لأن المرتد معصوم على مثله قوله وهما متكافئان أي والمقتول معصوم عليه من ابتداء الفعل إلى الانتهاء وبهذا يندفع ما اعترض به عليه من أن شرط القود أن لا يتخلل مهدر وقد علم أن المراد باشتراط العصمة عصمته على القاتل لا عصمته في نفسه قوله فيما مر أي في قول المتن ولو رماهما فأسلم وعتق فلا قصاص إلخ قوله لها أي الدية قوله وتعين حقهم في الإبل هو بصيغة الماضي عطف على قول المصنف فالزيادة لورثته\rوالحاصل أن حق السيد لا يتعين في الإبل وحق الورثة يتعين فيها حتى لو دفع إليهم الدراهم لم يجب قبولها قوله ومحل ذلك أي محل كون الدية للسيد إن ساوت قيمته أو نقصت قوله وتعين عبارة التحفة ويتعين قوله الحر المناسب إنسان كما صنع في التحفة لينسجم مع قول المصنف الآتي إن كان حرا","part":7,"page":277},{"id":2109,"text":"281\rفصل\rفيما يعتبر في قود الأطراف قوله مع ما يأتي يعني وفيما يأتي وعبارة التحفة مع ما يتعلق بذلك قوله ولا يرد الضرب بعصا خفيفة إلخ\rعبارة التحفة ولا يرد الضرب بعصا خفيفة خلافا لمن زعمه محتجا بأنه عمد في نحو الإيضاح لأنه يحصله غالبا لا في النفس وذلك لأن العمد في كل شيء بحسبه انتهت\rولعل بعضها سقط من نسخ الشارح قوله على أن الكلام إلخ","part":7,"page":278},{"id":2110,"text":"قال الشهاب سم هذا لا ينفع في الإيراد ثم بين وجه عدم نفعه وقد يقال وكذا الجواب الأول قوله وبه علم صحة كل من الفتح والضم يتأمل وجه الضم فإنه ليس هنا ما يصدق عليه ذلك إذ ليس ثم شيء مصبوب يسمى بالدفعة إلا أن يقال شبه السيف الواقع في محل القطع بالشيء المصبوب من سقاء أو نحوه قوله ولو بالقوة أي كأن صارت معلقة بجلدة قوله يليق بجنايته أي إن عرفت وإلا فيحتاط القاضي في فرضه بحيث لا يحصل ظلم لأحدهما ولا نقص لمجموع الحكومتين عن الدية فإن لم يظهر للقاضي شيء فينبغي أن يسوي بينهما في الحكومة قوله دية اليد معتمد قوله بالضم قال في التحفة عقبه كذا قاله شارح\rا ه\rفقوله وفي القاموس إلخ\rالمراد به الردة على الشارح المذكور فكان ينبغي للشارح هنا ذكره أيضا قوله بأن تميز أي في نفسه بأن انفصل عن فعل الآخر وإن لم يتميز لنا الأثر في الخارج قوله تليق بجنايته أي إن علمت قوله فدعوى أن الإضافة إلخ\rهذا مفرع على ما أفهمه قوله وجرح غيرهما لا يسمى شجة أي فلا يسمى شجة إلا جرحهما فالإضافة حينئذ من إضافة الاسم إلى المسمى لا من إضافة الشيء إلى نفسه فدعوى إلخ\rوعبارة التحفة فالإضافة إليهما من إضافة الشيء إلى نفسه كذا قيل إلخ\rفالمفرع فيها هو المردود في تفريع الشارح والتفريع فيها ظاهر قوله ومحل ما ذكر في الشجة إلخ\rجواب عن سؤال مقدر فكأن موردا أورد عليه ما سبق ذكره في الشجة فقال ومحل ما ذكر في الشجة حيث أطلقت فلا ورود قوله طبعا ووضعا يرد عليه ما سيأتي من أن كلا من الهشم والتنقيل يحصل بغير شيء يثقل","part":7,"page":279},{"id":2111,"text":"قوله بل وسائر البدن إلخ\rأي في الصورة وإلا فقد مر أن هذه الأسماء تختص بالرأس والوجه قوله قال ابن العماد وكل صحيح","part":7,"page":280},{"id":2112,"text":"أي فلا قود في واحد منهما فهو مقابل لما ارتضاه الشارح قوله ما سوى الموضحة أي من المذكورات بعدها قوله وهو ما فوق الركبة هو تفسير للمضاف إليه وهو الفخذ وفي نسخ ما فوق الورك فهو تفسير للمضاف وهو أصل كما لا يخفى فليراجع قوله وتفسير الشارح البيضتين كذا في النسخ وهو غير صحيح\rفإن","part":7,"page":281},{"id":2113,"text":"الذي في كلام الشارح الجلال إنما هو تفسير الأنثيين الواقع هنا في المتن بجلدتي البيضتين وفسر الخصيتين في الباب الآتي أيضا بذلك قوله والخصيتان الجلدتان كذا في النسخ بتاء فوقية ولعل صوابه والخصيان بغير تاء لأنه الموافق لما في كلام الشارح الجلال فالخصيتان بالتاء هما البيضتان كما ذكره قبل فليراجع الصحاح قوله لكن نقل بعضهم عن ابن السكيت إلخ\rهو موافق لما في القاموس ومن ثم سواه به في التحفة فكان ينبغي عدم الاستدراك قوله إلا سنا هذا الاستثناء صريح في أن السن من العظم وهو أحد قولين فيه ثانيهما أنه من العصب لأنه يلين بوضعه في الخل قوله بقطع بعض ساعده هو من الإنسان ما بين المرفق إلى الكف وهو مذكر سمي ساعدا لأنه يساعد الكف في بطشها وعملها ا ه مصباح قوله لها أي للزيادة قوله بقول أهل الخبرة متعلق بقوله أمكن قوله سواء أسبق القطع كسر أي من الجاني وقوله أم لا أي بأن لم يسبق منه كسر بأن سبق من غيره والغرض من هذا أن ما في المتن بهذا الاعتبار أعم مما سيأتي فيه الخاص بما إذا وقع منه كسر فانتفى التكرار المحض قوله وإن تعدد ذلك المفصل يتأمل معنى هذه الغاية قوله المشتمل على الهشم غالبا أشار به إلى دفع ما يرد على قوله وله عشرة أبعرة أرش التنقيل من أن أرش المنقلة خمسة أبعرة فقط\rوحاصل الجواب أن أرش المنقلة إنما كان عشرة لاشتمالها على الهشم ولم يذكره المصنف للزومه للمنقلة غالبا قوله غالبا أي والصورة هنا من هذا الغالب قوله ما يلي الإبهام أي العظم الذي يلي الإبهام من جهة مفصله","part":7,"page":282},{"id":2114,"text":"واحترز بهذا عما يليه من جانبه الذي هو أصل السبابة وعبارة الزيادي وهو العظم الذي في مفصل الكف مما يلي الإبهام انتهت وفيه قول آخر قوله ولو كسر عضده قال في المصباح العضد ما بين المرفق إلى الكتف وفيها خمس لغات وزان رجل وبضمتين في لغة الحجاز وقرأ بها الحسن في قوله تعالى وما كنت متخذ المضلين عضدا ومثال كبد في لغة بني أسد ومثال فلس في لغة بني تميم وبكر والخامسة مثال قفل\rقال أبو زيد أهل تهامة يؤنثون العضد وبنو تميم يذكرون والجمع أعضد وأعضاد مثل أفلس وأقفال قوله وإلا وجب الأرش أي نصف الدية قوله فلا قصاص في المتأكل ع ولكن تجب ديته على الجاني حالة في ماله لأنها سراية جناية عمد وإن جعلت خطأ في سقوط القصاص وقيل على العاقلة لأنا قدرناها في حكم الخطأ ا ه سم على منهج","part":7,"page":283},{"id":2115,"text":"قوله فلو اقتص في الأصبع فسرى إلخ\rعبارة التحفة فلو قطع أصبعا فسرت للبقية فقطعت أصبعه فسرت كذلك لزمه أربعة أخماس دية العمد لأنها سراية جناية عمد قوله لم تقع السراية قصاصا الأولى حذفه\rباب كيفية القصاص قوله فكلامه على الغالب هذا التفريع فيه حزازة بعد تفسيره المتن بما ذكرنا وعبارة التحفة عقب المتن","part":7,"page":284},{"id":2116,"text":"نصها عبر به للغالب والمراد لا تؤخذ ليشمل المعاني أيضا قوله ففي المأخوذ بدلا ديته لعله إذا قال له خذها قصاصا أخذا مما يأتي فليراجع قوله في الأول أي عضو المجني عليه قوله دونه قيد في الأصلي والزائد بقرينة ما بعده قوله ومحل ذلك يعني ما في المتن وعبارة التحفة ومحل عدم ضرر ذلك قوله المأخوذ إلى الجاني هل له تفريقها في موضعين بغير رضا المجني عليه انتهى سم على حج\rأقول الذي يظهر لا لأن المأخوذ حينئذ موضحتان لا واحدة والقصاص مبني على المماثلة ويحتمل خلافه وهو الأقرب لأن الجاني رضي بالضرر لنفسه وقد يدل لذلك فرض الشارح المنع على مقابل الصحيح حيث قال وعليه أي الثاني يمنع من أخذ بعض إلخ قوله وعليه أي الجاني","part":7,"page":285},{"id":2117,"text":"قوله وفيما إذا لم تستحق نفس الجاني في نسخ بدل هذا وفيما إذا لم تضر الجناية نفسا","part":7,"page":286},{"id":2118,"text":"قول المتن والصحيح أن الاختيار في موضعه إلخ\rأي والصورة أنه استوعب رأس المجني عليه ورأسه هو أكبر كما هو صريح المتن قوله من أي محل شاء يعني الجاني على قياس ما مر وإليه يشير كلام العباب قوله فزاد وكيله انظر قصاص الزيادة حينئذ يكون على من","part":7,"page":287},{"id":2119,"text":"قوله يدا أو رجلا تمييزان فالسليم واقع على الشخص لا على العضو بدليل قوله بأعسم وأعرج قوله أو قصر في الساعد أي والصورة أنها ليست أقصر من الأخرى وإلا فقد مر أنها إذا كانت أقصر من أختها لا تقطع بها قوله وكلها صحيحة هنا وظاهر أن الصورة في الأخيرة أن الجاني قطع يمينه التي هي قليلة البطش قوله السليم نائب فاعل يؤخذ والضمير في طرفها للأظفار الذي فيه الخضرة أو السواد أي الطرف الذي هي فيه بتأويل ذلك وهو متعلق بالسليم وأظفاره فاعل السليم قوله كذلك ليس في التحفة وهو محتاج إليه على إعراب الحال إذ التقدير عليه والذكر حال كونه صحيحا أو أشل كاليد إذا كانت كذلك أي صحيحة أو شلاء لا على إعراب التمييز ومن ثم كان أولى كما يشير إليه تقديمه قوله ومر أنهما يطلقان لغة على جلدتيهما أيضا قد مر الكلام على ما مر فراجعه قوله ويقطع أنف صحيح عبارة التنبيه ويؤخذ الأنف الصحيح والأذن الصحيحة بالأنف المستحشف والأذن الشلاء في أصح القولين انتهى قال ابن النقيب في شرحه أي بكسر الشين وهو اليابس ا ه سم على حج قوله ذهب بعضها صفة كاشفة قوله وكالخرق أي المعبر عنه بالخرم وعبارة حج وكالخرم قوله بحدقة عمياء الأولى أن يقول بعين عمياء إذ الحدقة هي السواد الأعظم والعين ليست مأخوذة بنفس السواد قوله ولا لسان ناطق بأخرس ويؤخذ لسان الأخرس بلسان الناطق إن رضي به قياسا على أخذ العين العمياء بالصحيحة حيث رضي المجني عليه قوله قطع به أي حالا قوله التي لم يبطل نفعها ولا نقص أي فإن بطل نفعها أو نقص فلا قصاص ما لم يكن سن الجاني مثلها كما يؤخذ من قوله الآتي أما صغيرة لا تصلح للمضغ","part":7,"page":288},{"id":2120,"text":"قوله كتاب الله القصاص خبر صح قوله فلا يقلع بها إلا مثلها قد يقال هذا يصدق به المتن فهلا أبقاه على إطلاقه وما معنى هذا الاحتراز مع موافقته المحترز عنه في الحكم فليتأمل قوله التي من شأنها أن تسقط هو صفة كاشفة إن أريد بالرواضع حقيقتها الآتية وإلا فهي مقيدة قوله ومعلوم إلخ\rعبارة الأنوار والرواضع","part":7,"page":289},{"id":2121,"text":"أربع أسنان تنبت وقت الرضاع يعتبر سقوطها لا سقوط الكل فاعلمه انتهت قوله وهذا في كمال المستحق أي المستحق أصالة وابتداء وإلا فالوارث مستحق أيضا قوله بتشديد الفوقية أي فيهما وقوله أو المثلثة أي فيهما قوله لم يسقط القصاص قياس ذلك أنه لو أحيي بعد موته كرامة لولي لا يسقط القصاص لأن هذه حياة جديدة وعليه فالقصاص لورثته لا له لأن الحق انتقل إليهم بموته حتى إنه لا يؤثر عفوه حينئذ قوله بتشديد الفوقية أي المثناة وهو راجع إلى كل من مثغر وأثغر وأصل أثغر اثتغر بمثلثة فمثناة على وزن افتعل فأدغمت الأولى في الثانية في الأول وعكسه في الثاني قوله ولو قلع بالغ هذه مستفادة من قوله أو كبير وكلامه على الغالب فذكره إيضاح قوله وإلا قلعت مرة أخرى الوجه أنه لو لم يفسد المنبت بالقلع ثانيا لا يقلع ثالثا م ر وطب ا ه سم على حج قوله فرضي أي البالغ المثغور قوله إذ القلع أي الأول وقع بالقلع وظاهر كلامه أنها لو نبتت ثالثا لا تقلع وفي حاشية الزيادي","part":7,"page":290},{"id":2122,"text":"أنه المعتمد أي خلافا لحج قوله ولو نقصت يده أي أصالة أو بجناية قوله بفتح شينه أي وبضمها كما في القاموس وعبارته شلت تشل بالفتح شلا وشللا وأشلت وشلت مجهولتين قوله كما علم مما مر أي في قوله ولو نقصت يده أصبعا فقطع كاملة إلخ قوله قطع أي المجني عليه\rقوله بفتح شينه أي وبفتحها أيضا في المضارع ويقال شلت بضم شينه بناء للمفعول\rفصل في اختلاف مستحق الدم والجاني قوله وادعى الولي حياته أي حياة مضمونة بدليل ما سيأتي في الحلف إذ هو على طبق الدعوى قوله مضمونا أي من جهة الحياة فيخرج ما إذا كانت حياته غير مضمونة بأن وصل إلى حركة مذبوح بجناية ولا ينبغي حمل الضمان هنا على الضمان مطلقا حتى يجب على الولي التعرض لذلك في الحلف لأن النزاع بينه وبين الجاني","part":7,"page":291},{"id":2123,"text":"إنما هو في الحياة وعدمها لا في الضمان وعدمه\rومعلوم أنه لا يجب على الولي التعرض في حلف لما لم ينازع فيه قوله فأشبه يعني هذا الحكم قوله وتقبل البينة بحياته أي وتكون مغنية عن حلف الولي وذكر هذا توطئة لما بعده وإن كان معلوما قوله وتعتبر في الشهادة إلخ\rالواو فيه للحال قوله هو جرى على الغالب انظر ما معنى الغالب هنا\rولا نسلم أن الغالب قطع الأطراف لا إزالة المعنى وكان الظاهر أن يبدل هذا بقوله مثلا قوله لإنكارها أي السلامة فالمصدر مضاف لمفعوله وفي نسخ لإنكاره","part":7,"page":292},{"id":2124,"text":"قوله هناك أي في مسألة القد فإن هناك من يقول فيها بوجوب القصاص وإن لم يذكره قوله وإن لم يمكن اندمال أي وإن لم تقم بينة على السبب قوله نعم لو أبهم أي الولي ا ه سم على حج وهو استدراك ظاهري على قوله بلا يمين لأن موضوع المسألة دعوى الجاني السراية قوله ولم يمكن اندمال قضيته أنه لو أمكن اندمال اختلف الحكم هنا وعبارة شرح الروض قد تقتضي خلاف ذلك فليحرر سم على حج\rوكتب عليه أيضا فإن أمكن فسيأتي انتهى أي في قوله بعد الاندمال وأمكن صدق قوله أما إذا لم يمكن لقصر زمنه أي ولم يدع الولي سببا آخر كما علم مما قبله قوله ولا يعارض هذا أي تصديق الولي أنه بالسراية ا ه سم على حج\rوقوله ما قبله وهو ما لو قطع يديه ورجليه فمات وادعى أنه مات بالسراية وادعى الولي أنه مات بسبب آخر بشرطه السابق مع أن الأصل عدم وجود سبب آخر شرح روض ا ه سم على حج قوله وهو ما مر من قوله لوجوبهما بالقطع والأصل إلخ قوله وأمكن صدق أي الجاني فتجب عليه نصف دية فقط قوله ولا يخالف هذا أي ما ذكر من تصديق الجريح\rواعلم أن","part":7,"page":293},{"id":2125,"text":"حاصل هذا الإيراد والجواب أن الذي صدقنا فيه الجريح هنا الذي هو بمنزلة الولي فيما مر هو الذي صدقنا فيه الجاني فيما مر وظاهر أنه ليس كذلك بل الذي صدقنا فيه الجريح هنا وهو ما إذا أمكن الاندمال هو الذي صدقنا فيه الولي هناك والذي صدقنا فيه الجاني هنا وهو ما إذا أمكن عدم الاندمال هو الذي صدقنا فيه هنا فالمسألتان على حد سواء فلا إشكال أصلا غاية الأمر أن المصنف قدم هناك ما يصدق فيه الولي وقدم هنا ما يصدق فيه الجاني من الذكر فقط فتأمل قوله باتفاقهما متعلق بقوة قوله واستشكال لزوم اليمين هنا يعني في قول المصنف وإلا حلف الجريح قوله فالمناسب تصديقه يعني الجريح قوله من أنه عند عدم إمكان الاندمال يصدق يعني الجاني المدعي للاندمال في مسألة ما لو قطع يديه ورجليه","part":7,"page":294},{"id":2126,"text":"قوله فقيل صفة ويجوز أن يكون ظرفا لغو متعلقا بنفس الاندمال كما لا يخفى قوله لقوله بعد الاندمال المناسب كما قاله سم لقوله الاندمال\rفصل في مستحق القود قوله وما يتعلق بهما أي كعفو الولي عن القصاص الثابت للمجنون وحبس الحامل قوله التأخير للاندمال أي اندمال جرح المجني عليه قوله ويمتنع العفو أي لأنه قبل السراية لا يدري هل مستحقه القود أو الطرف فيلغو العفو لعدم العلم بما يستحقه وظاهره أنه لو عفا ولم يسر بل اندمل الجرح لا يتبين صحة العفو فليراجع قوله على مال أما لو عفا مجانا فلا يمتنع كما يأتي بعد قول المصنف في فصل موجب العمد أو لفظ إبراء أو إسقاط أو عفو سقط أي الأرش مع الفرق بينهما فصل في مستحق القود قوله بفرض أو تعصيب أي أو غيرهما ليشمل عموم القرابة الآتي في قوله كذي رحم قوله أم بسبب في جعله مقابلا لنسب مساهلة لأن النسب أيضا سبب كما عدوه من أسباب الإرث فالمراد السبب غير النسب قوله يستوفى قود طرفه أي الذي جنى عليه قبل الردة قوله ويحبس وجوبا القاتل أي والحابس له الحاكم ومؤنة حبسه عليه إن كان موسرا وإلا ففي بيت المال وإلا فعلى مياسير المسلمين قوله على طلبه أي مستحقه قوله لأنه قد يهرب مثل طلب يطلب انتهى مختار قوله أما هو فيقتله الإمام مطلقا وفي شرح الروض قاطع الطريق أمره إلى الإمام لتحتم قتله لكن يظهر أن الإمام إذا قتله يكون لنحو الصبي الدية في ماله أي قاطع الطريق لأن قتله لم يقع عن حقه ا ه ا ه سم على منهج","part":7,"page":295},{"id":2127,"text":"قوله من غير توقف على طلب ولي أي والصورة أنه ثبت عليه القتل ومعلوم أنه فرع دعوى الولي ومثله يقال في قوله ولا حضور غائب أي بأن ادعى الحاضر وأثبت كما هو ظاهر قوله وإنما توقف حبس الحامل أي التي أخر قتلها لأجل الحمل والصورة أن الولي كامل حاضر","part":7,"page":296},{"id":2128,"text":"قوله أو نحو قطعه ما أوهمه هذا من جواز قطع المستحق عند عدم الاجتماع مدفوع بما يأتي بعده قريبا قوله وقال كل أنا أستوفيه هو قيد في كونه يقرع بين جميعهم كما يخفى","part":7,"page":297},{"id":2129,"text":"قوله كذا قاله جماعات إلخ\rحاصل الاختلاف بين العبارتين أن الأولى مفادها أن المبادر يجعل بنفس مبادرته مستوفيا لحصته ويبقى عليه ما زاد لورثة الجاني ومفاد الثانية أنه بمبادرته يترتب عليه لورثة الجاني جميع ديته فيسقط منها بقدر حصته في نظير الحصة التي استحقها في تركة الجاني تقاصا وفائدة الاختلاف تظهر فيما إذا تفاوت الديتان والضمير في قول الشارح ما زاد على ديته للجاني وفي كل من نصيبه ومورثه للمبادر وفي سقوطه لما زاد كما يعلم من شرح الروض وما في حاشية الشيخ هنا غير مناسب قوله أو محمول على ما إذا عدمت الإبل قد يقال هذا لا يتأتى إلا على المرجوح فليتأمل قوله الذي تناولت ولايته إلخ\rأي كالقاضي كما صرح به في التحفة قوله المتأهل أي المتأهل للطلب والمراد أنه لا بد من طلب مستحق متأهل إن كان هناك مستحق ثم إن كان متأهلا في الحال طلب حالا وإلا فحتى يتأهل كما مر قوله وذلك لخطره تعليل للمتن قوله إن أنكر المستحق أي أنكر وقوع القصاص فيشهدان عليه ويستغني القاضي عن القضاء بعلمه بوقوع القصاص لو لم يحضرهما إن كان ممن يقضي بعلمه فإحضارهما ممن لا يقضي بعلمه كغير المجتهد آكد كما لا يخفى قوله بضبطه أي المستوفى منه","part":7,"page":298},{"id":2130,"text":"قوله والقاتل في الحرابة أي فلكل من الولي والإمام الانفراد بقتله كما في التحفة قوله كمسلم في الأخيرة إن كان الجاني مسلما لا حاجة إليه قوله أن لا يكون أي الوكيل المفهوم من التوكيل قوله جلد القذف ينبغي والتعزير ا ه سم على حج قوله أو إلى مسجده أي الحرم قوله حيث خشي تنجس بعضها أي ولو كان نجسا لأن النجس يقبل التنجيس قوله في الحر والبرد عبارة الروض ولا يؤخر أي القصاص لحر وبرد ومرض ولو في الأطراف ويقطعها متوالية ولو فرقت ا ه سم على حج\rوتقدم للشارح أول الفصل أنه يندب في قود ما سوى النفس التأخر للاندمال فقياسه أنه يستحب التأخير لغير النفس حتى يزول الحر والبرد والمرض إلخ","part":7,"page":299},{"id":2131,"text":"قوله المجني عليه يعني المستحق","part":7,"page":300},{"id":2132,"text":"قوله أول الباب يعني أول باب الجراح في قوله ولو حبسه ومنعه الطعام والشراب إلخ\rقوله كافل أي للولد قوله علما بالحمل أو جهلا أي المباشر للقتل من مستحق أو جلادو الإمام قوله لا إن علم الولي أي أو الجلاد والضمان حينئذ على عاقلتهما لا على الإمام قوله لم تؤمن فيه الزيادة ظاهره أنها إذا أمنت جاز وهو قد يخالف ما مر قوله بكسر النون مصدرا أي ككذب ومضارعه يخنق بضم النون كما قاله الجوهري وجوز فيه الفارابي إسكان النون وتبعه المصنف في تحريره فقال ويجوز إسكان النون مع فتح الحاء وكسرها\rقال وحكى صاحب المطالع فتح النون وهو","part":7,"page":301},{"id":2133,"text":"شاذ وغلط قوله فإن قصد العفو حينئذ فلا أي لأن فيه تعذيبا مع الإفضاء إلى القتل الذي هو نقيض العفو قاله في التحفة قوله وهذا فيما لا يقتص به كإجافة وكسر عضد كما يعلم مما يأتي قوله فإن ألقاه بماء فيه حيتان إلخ\rعبارة العباب أو بماء فيه حيتان تقتله ولا تأكله فإن لم يمت بها بل بالماء لم يجز إلقاؤه فيه وإن مات بها أو كانت تأكله إلخ\rقوله لتعذر المماثلة قال الشهاب سم لا يقال يشكل بجواز الاقتصاص بنحو التجويع والتغريق مع تحريم ذلك\rلأنا نقول نحو التجويع والتغريق إنما حرم لأنه يؤدي إلى إتلاف النفس والإتلاف","part":7,"page":302},{"id":2134,"text":"هنا مستحق فلا يمنع بخلاف نحو الخمر واللواط فإنه يحرم وإن أمن الإتلاف فلهذا امتنع هنا فليتأمل\rا ه\rقوله من تعينه يعني ما ذبحه به قوله ولا في الثانية يعني مسألة القطع بقسميها قوله فإن ظهر له العفو بعد الإجافة إلخ أي ويصدق في ذلك بيمينه لأنه لا يعرف إلا منه قوله وعلى الراجح أي عنده وهو المعبر عنه في المتن بقوله وفي قول كفعله قوله واعلم أنه ممنوع من إجافة إلخ أي بأن يقول أجيفه ثم أعفو عنه وهذا علم مما تقدم في قوله ولو أجافه مثلا ثم عفا فإن ظهر له إلخ قوله وهو المعتمد أي إن لم يكن غرضه العفو كما علم مما مر وسيصرح به قريبا قوله واعلم أنه ممنوع إلخ\rتقدم توجيهه قوله لأنه قطع بحق روى البيهقي عن عمر وعلي رحمهما الله من مات في حد أو قصاص فلا دية لأن الحق قتله ا ه\rوأوجب أبو حنيفة فيه كمال الدية كذا بخط شيخنا ا ه سم على منهج قوله وإن ماتا سراية معا لو شك في المعية ينبغي سقوط القصاص لأن الأصل براءة الذمة ولو علم السابق ثم نسي أو علم السبق دون السابق فهل هو كذلك لما ذكر أو يوقف الأمر للبيان طب أقول انظر قوله في أول هذه الحاشية سقوط القصاص فإن القصاص ساقط بكل حال لعدم تصوره فلعل الصواب سقوط الدية ا ه سم على منهج قوله لأن القود لا يسبق الجناية أي وهو أن موت الجاني لما سبق موت المجني عليه لو قلنا بوقوعه عنه كان بمنزلة أن المجني عليه أخذ القود من الجاني قبل موت المجني عليه فيقدم قود المجني عليه من الجاني على الجناية","part":7,"page":303},{"id":2135,"text":"قوله فالإخراج أي بمجرده وإن لم يقترن به قصد الإباحة قوله إن كان القاطع قنا أي أما إن كان حرا فمعلوم أنه لا قود عليه مطلقا فالتقييد بالقن لتصور كون الإخراج هو المسقط بمجرده قوله أو الصبي أي إخراجه من حيث هو لا في خصوص ما نحن فيه من كونه جانيا وإلا فالصبي لا قصاص عليه","part":7,"page":304},{"id":2136,"text":"قوله وكذا لو قال إلخ\rحق العبارة سواء أقال القاطع إلخ\rكما هو كذلك في شرح الروض قوله بقولي وكذبه ينبغي حذفه لأنه من قول المتن لا من قوله هو قوله بناء على ما فهمه هو علة لدفع الاعتراض\rوحاصل ذلك أنه كالشارح الجلال إنما أشار بما ذكر لدفع الاعتراض الوارد على المصنف بناء على ما فهمه من فتح التاء حتى عبر عنه بالتكذيب أما على ما فهمه غير المصنف وهو ضم التاء فإنه وإن كان معترضا أيضا إلا أن الشارح لم يشر إلى دفع الاعتراض عنه كأنه لأنه خلاف الواقع قوله نعم إن قال القاطع إلخ\rعبارة التحفة وخرج بقول القاطع ذلك ما لو قال علمت أنها اليسار وأنها لا تجزئ أو دهشت إلخ","part":7,"page":305},{"id":2137,"text":"309\rفصل\rفي موجب القود وفي العفو قوله بدلا عنه أي عن القود الذي قاله المصنف وقوله لا عنها أي نفس القتيل الذي اقتضاه كلام الشافعي والأصحاب وهذا أولى بما في حاشية الشيخ قوله هو مراده بقول أصله صوابه ما في التحفة مراده به قول أصله قوله الظاهر في أنه القدر المشترك أي بخلاف المبهم فإنه صادق بكونه معينا في الواقع لكن لم يتبين في الظاهر قاله ابن قاسم قوله والكفارة قد يوهم أن ما مر لا كفارة فيه وليس مرادا قوله بغير رضا الباقين","part":7,"page":306},{"id":2138,"text":"أي ويسقط القود وقول الشارح لعدم إلخ\rإنما هو علة لهذا قوله من غير الأعضاء أي كالأعضاء المذكورة فيما قبله قوله كما مر انظر أين مر وانظر أيضا ما مراده بقوله هنا قوله يأتي نظيره هنا في جعل هذا خبرا عن قياس مسامحة لا تخفى قوله والأوجه ضبط الفورية هنا بما مر في البيع أي مما لا يقطع القبول عن الإيجاب لا ما لا يمنع الزيادة والنقص فيما يستقر عليه الثمن وإن كان نظير ما هنا قوله ولو بعد العتق أي والصورة أنه عفا مطلقا بخلاف ما إذا عفا عنه بعد العتق على مال فإنه يثبت كما نقله الدميري عن الشيخين قوله القود بعده أي بعد العفو عن الدية قوله ولو أكثر من الدية أي ويجب عليه قبول ذلك إنقاذا لروحه كما نقله بعض مشايخنا عن المتولي قوله فلا يصح عفوه عن المال بحال وعليه فلو قال عفوت عن القصاص على أن لا مال صح العفو عن القصاص ولغا قوله على أن لا مال ووجبت الدية\rوعبارة المحلي فتجب قوله أما غير الجنس محترز قوله لكنه من جنسها قوله خلفه أي خلف القود","part":7,"page":307},{"id":2139,"text":"قوله وإنما قيد بالرشيد لقوله بعد ذلك ولو قطع إلخ\rفيه أن قوله ولو قطع إلخ\rمسألة مستقلة لا تعلق لها بمسألة الأمر بالقطع أو القتل أصلا كما لا يخفى على أن قوله وإنما قيد إلخ\rلا يناسب التسوية بين الرشيد والسفيه التي اقتضاها عطفه له عليه قوله نعم تجب الكفارة أي فيما لو سرى أو قال اقتلني إذ القطع لا كفارة فيه قوله ويعزر أي في كل من المسائل الثلاثة بانضمام القطع المجرد عن السراية إليهما قوله أو جرى لفظ عفو المناسب فإن جرى لفظ وصية إلخ على أن قوله أو جرى لفظ عفو ليس هو لفظ المصنف وغرضه من هذا دفع ما اعترض به على المصنف من أنه قسم العفو فيما يأتي إلى نفسه وغيره\rوحاصل الجواب أنه لم يرد بالعفو المقسم خصوصه حتى","part":7,"page":308},{"id":2140,"text":"يلزم ما ذكر وإنما أراد معناه وهو الترك وما سيأتي من التقسيم دليل على هذه الإرادة قوله إنما يتبين بالموت صريح في أن المراد بواجب العفو واجبه في نفسه وأصرح منه في هذا قوله الآتي ولو ساوى الأرش الدية إلخ\rوحينئذ يتوجه عليه ما قاله سم مما معناه أن كون واجب الجناية المستقر إنما يتبين بالموت لا يمنع كون المبرأ منه معلوما لكن في حواشيه على شرح المنهج نقل الإشكال الذي أشار إليه الشارح عن ابن الرفعة بما هو صريح في أن المراد أرش العضو منسوبا للنفس قال ما معناه لأنه بعد السراية لا ينظر إلى دية النفس وهو شيء واحد فليراجع قوله ثم عتق أي المقطوع وقوله ثم قتله أي الجاني قوله وللورثة إلخ أي ولو كان عاما كبيت المال قوله ولو قطعه المستحق وهو وارث المجني عليه قوله بان أن لا مال أي فيسترد إن كان قبض","part":7,"page":309},{"id":2141,"text":"قوله ما لو استحقها أي النفس بالمباشرة أي فإنه إذا عفي عن أحدهما سقط الآخر كما مر قوله ثم عتق أي المقطوع قوله وكذا إن اتحد المستحق لعله في هذه الصورة أي بأن كان السيد هو الوارث فليراجع قوله الموجود وصف للسبب وهو القطع قوله فلا يلزمه لقطع إلخ\rالمناسب ولا يلزمه بالواو بدل الفاء دفعا لما يتوهم أنه حيث عفا يلزمه أرش عضو الجاني ويدل على هذا ما ذكره من التعليل بعد وأما التفريع بالفاء فلا يظهر له وجه قوله فانصب عفوه لغيره كذا في نسخ ولعله محرف عن فانصرف","part":7,"page":310},{"id":2142,"text":"قوله لنحو عداوة الظاهر أن هذا لا دخل له في ملحظ الفرق بل ذكره يوهم خلاف المراد فتأمل قوله فعلم أنه لا قود عليه لا حاجة إليه لأنه سبق في المتن","part":7,"page":311},{"id":2143,"text":"315\rكتاب الديات\rقوله أو فيما دونها شمل ما لا مقدر له والظاهر أنه غير مراد قوله وهي أي الدية بهذا اللفظ بعد التعويض فلا يقال يلزم أخذ الشيء من نفسه لكن قد يقال بعد ذلك إنه يلزمه الدور لتوقف معرفة الدية على معرفتها حيث جعلها جزء تعريف الودي المأخوذة هي منه إذ لا شك أن المأخوذ متوقف على معرفة المأخوذ منه وقد جعل معرفته متوقفة على معرفة المأخوذ حيث جعله جزءا من تعريفه فتأمل قوله نحو الوالد انظر ما المراد بنحو ولعله أراد بالوالد الأب فنحوه الأم والأجداد والجدات وما في حاشية الشيخ هنا غير مناسب قوله نعم الدية لا تختلف إلخ\rانظر وجه الاستدراك قوله وما يناسب كلا منها أي الأعيان قوله كزان محصن وتارك صلاة وقاطع طريق أي إذا لم يكن القاتل لكل من الثلاثة مثله","part":7,"page":312},{"id":2144,"text":"قوله والحقاق وإن أطلقت كأن مراده الاعتراض على المتن بأنه كان ينبغي أن يعبر بلفظ يختص بالإناث وما عبر به وإن كان صحيحا في الحقاق لإطلاقها على الإناث كالذكور وإن كان خلاف الأولى إلا أنه لا يصح في الجذاع لأنها ليست إلا للذكور لكن نقل شيخنا في حاشيته عن المختار إطلاق الجذاع على الإناث أيضا\rنعم كان الأولى التعبير فيهما بلفظ خاص بالإناث المراد وفي حاشية الشيخ أن فإن الجذاع إلخ\rخبر الحقاق قال وسوغ دخول الفاء في الخبر تقدير أما في المبتدإ إلى آخر ما ذكره ولا يخفى عدم صحته لخلو الجملة الواقعة خبرا حينئذ عن ضمير يعود للمبتدأ فالصواب أن الخبر محذوف معلوم من قوله وإن أطلقت إلخ\rالمعطوف عليه والتقدير والحقاق تطلق على الذكور والإناث وإن أطلقت إلخ\rوقد مر الكلام على نظير هذا التركيب في الخطبة قوله يقتل الذمي فيه أي بأن كان الذمي فيه بدلالة التعليل قوله فإن الجراح في الحرم مغلظة أي التي لها أرش مقدر كما نقله سم في حواشيه على شرح المنهج","part":7,"page":313},{"id":2145,"text":"قوله وبقيت حرمته فأقر أهله بالجزية وحلت مناكحتهم وذبيحتهم قوله ولا بالحرم الإحرام أي لا يلحق قوله بدأ بالأول أي فيما إذا نذر البداءة بالأول كما في حاشية الزيادي بحثا قوله كأم وأخت كان ينبغي كأب وأخ إذ الكلام هنا في دية الكامل وأما غيره كالمرأة فسيأتي قوله والجراحات بحسابها أي التي لها مقدر كما علم مما","part":7,"page":314},{"id":2146,"text":"قدمناه عن سم قوله وأمكن أي الإسقاط بأن مضت مدة يمكن إسقاطها فيها كما في التحفة وظاهر أن الإسقاط يمكن في أقل زمن فلعل المراد أن المستحق غاب بها عن الجاني والشهود بخلاف ما إذا استمروا متلازمين ثم ادعى ذلك فليراجع قوله فإن كانت إبله معيبة هذا راجع لقول المتن ومن لزمته وله إبل فمنها خلافا لما يوهمه سياقه فإن كان كلام الزركشي إنما هو في المتن كما يعلم من كلام غير الشارح فكان على الشارح أن يقيد المتن بالسليمة كما قيد كلام الروضة ليتأتى له مقابلته بكلام الزركشي\rوالحاصل أن الزركشي يقول إنه متى كانت له إبل تعين عليه نوعها وإن كانت في نفسها معيبة ولا خفاء في ظهور وجهه لأنه حيث كان المنظور إليه النوع فلا فرق بين كون إبله سليمة أو معيبة إذ ليس الواجب من عينها حتى يفترق الحال وظاهر أنه ينبغي القول بنظيره فيما إذا قلنا بما في الروضة من التخيير فمتى كان له إبل تخير بين نوعها وبين الغالب سواء أكانت إبله سليمة أو معيبة فتأمل قوله فإن بعدت وعظمت المؤنة لا يخفى أن هذين محترزان لقوله إن قربت المسافة وسهل النقل فالأول محترز الأول والثاني محترز الثاني فالمناسب عطف عظمت بأو لا بالواو فلعل الواو بمعنى أو أو أن الألف سقطت من الكتبة قوله وضبطه الإمام إلخ\rإن كان الضمير للقرب لأقرب مذكور","part":7,"page":315},{"id":2147,"text":"فالصواب إثبات لفظ لا قبل تزيد وإن كان الضمير للبعد كما هو الواقع في كلام غيره فالصواب حذف لفظ دون في قوله الآتي بدون مسافة القصر كما لا يخفى قوله من غالب محله أي إن لم يكن له إبل كما علم مما مر قوله وعلم مما مر قبيل فصل الشجاج إلخ\rغرضه بهذا تقييد المتن وأن محل تعين الإبل فيمن لم يلزمه أقل الأمرين لكن قوله بل إن كان الأقل الأرش إلخ\rفيه خلل في النسخ وعبارة التحفة بل إن كان الأقل القيمة فالنقد أو الأرش تخير الدافع بين النقد والإبل قوله إن جهل واحد مما ذكر أي من النوع والقيمة باعتبار الغالب بأن يقال الذي يدفع من هذه أي يجب دفعه قيمته كذا قوله كسائر أبدال المتلفات في التحفة عقب هذا ما لفظه ومحله إن علما قدر الواجب وصفته وسنه وقولهم لا يصح الصلح إلخ فلعل قوله ومحله إلى سنه سقط من النساخ في الشارح بدليل ما بعده قوله ولو عدمت بالبناء للمجهول وفي المصباح أعدمته فعدم مثل أفقدته ففقد ببناء الرباعي للفاعل والثلاثي للمفعول قوله عند إعوازها أي فقدها قوله ويستثنى من أطرافه هذا الاستثناء إنما هو مما علم من قوله والمرأة والخنثى من التسوية بينهما","part":7,"page":316},{"id":2148,"text":"في الأحكام وإلا فالذي في المتن إنما هو أنهما على النصف من الرجل ولو كان غرضه الاستثناء منه لاستثنى كلا من حلمة المرأة والخنثى إذ حلمة الرجل ليس فيها إلا الحكومة وكل من حلمتي المرأة والخنثى يخالفه قوله وكذا مذاكيره وشفراه ظاهر التشبيه أن فيها أيضا أقل الأمرين من دية المرأة والحكومة وظاهر أنه ليس كذلك فالتشبيه إنما هو في مطلق الاستثناء لا في الحكم أيضا كما لا يخفى قوله من دية المرأة والحكومة أي دية حلمتها وتوقف الشيخ في حاشيته في تصور كون الدية أقل من الحكومة ولا توقف فيه إذ محل اشتراط كون الحكومة لا تبلغ الدية إذا كانتا من جهة واحدة وهنا ليس كذلك وإنما الدية باعتبار كونه امرأة والحكومة باعتبار كونه رجلا نعم يشترط فيها حينئذ أن لا تبلغ دية الرجل أي دية نفسه كما لا يخفى قوله ويهودي أي ودية يهودي إلخ أي وفي قتل يهودي لكن على الأول يجوز الرفع وهو أكثر لإقامة المضاف إليه مقام المضاف والجر ببقائه على حالته قبل الحذف وعلى الثاني فيه الجر فقط قوله وتحل مناكحته ع هذا يفيدك أن غالب أهل الذمة الآن إنما يضمنون بدية المجوسي لأن شرط المناكحة في غير الإسرائيلي لا يكاد يوجد والله أعلم ا ه سم على منهج\rوقول سم لأن شرط المناكحة إلخ أي وهو أن يعلم دخول أول آبائه في ذلك الدين قبل النسخ والتحريف قوله ولأن للذمي","part":7,"page":317},{"id":2149,"text":"ولأن لليهودي والنصراني قوله ومن تولد بين كتابي وغيره أي ممن تجب فيه الدية كما يدل عليه السياق وبقي ما لو تولد بين آدمي وغيره هل تجب فيه الدية تبعا للآدمي أو لا فيه نظر وقضية قولهم إنه يعتبر بالأشد في الدية وجوبها لكن فيه أنه لو وطئ آدمي بهيمة فحملت منه فولدها لمالكها وهو ظاهر في أن هذا إنما يضمن بالقيمة لأنه لا يزيد على الرقيق قوله موجب يقينا وهو ولادة الأشرف قاله سم قوله تمسك بما لم يبدل إلخ ويحتمل أيضا أن المراد تمسك به من ينسب إليه قبل تبديله كما قيل بمثله في حل المناكحة والذبيحة\rقوله لأنه ثبت له بذلك نوع عصمة أي ويكتفى بذلك ولا يشترط فيه أمان منا قوله وتمسكه بكتاب لعل المراد مطلق كتاب الشامل لمثل صحف إبراهيم وزبور داود أي فلم نعلم هل تمسك بالكتاب الذي يجعل ديته ثلث دية المسلم وهو خصوص التوراة والإنجيل كما علم مما مر أو بكتاب غيرهما فتكون ديته دية المجوسي وإلا فمتى علم تمسكه بأحد الكتابين فهو يهودي أو نصراني وإن جهلنا عين الكتاب كما هو واضح قوله بأن لم تبلغه دعوة نبي أصلا انظر وجه هذا الحصر وهلا كان مثله ما إذا بلغته دعوة نبي إلا أنه لم يتمسك بدينه\rفصل في موجب ما دون النفس قوله من جرح أو نحوه عبارة التحفة من الجروح والأعضاء والمعاني قوله على الخطر أي الخوف كما يدل عليه عطف الشرف عليه بأو دون الواو وكلام التحفة صريح فيه خلافا لما في حاشية الشيخ قوله أي من حر يحتمل أن غرضه من هذا تفسير قول المصنف لحر أي فاللام بمعنى من وهو الذي فهمه ابن قاسم","part":7,"page":318},{"id":2150,"text":"ورتب عليه ما في حواشيه ويحتمل وهو الظاهر أن غرضه منه إثبات قيد آخر وهو أن الموضحة إنما توجب الخمسة الأبعرة إذا صدرت من حر بخلاف ما إذا صدرت من عبد فإنها إنما تتعلق بالرقبة لا غير حتى لو لم تف بالخمسة لم يكن للمجني عليه غير ما وفت به وهذا نظير ما قدمه الشارح كالشهاب حج في موجب النفس أول الباب قوله وفي غيره انظر مرجع الضمير فإن كان هو ما في المتن من الحر المسلم لم يصح بالنسبة للحر كما هو ظاهر وإن كان مرجعه ما في المتن والشرح كما هو المتبادر لم يصح في الحر ولا المعصوم ولا الجنين فليحرر قوله كأن هشم مثال لنحو السراية قوله الفم أي داخله قوله ومثلها الدامغة عبارة المحلي وقيس بها الدامغة أي ففيها الثلث فقط ولا يزاد لها إلخ قوله ويفرق بينها أي الدامغة قوله حتى لا يجب له شيء الأولى إسقاط لا كما في حج قوله حتى لا يجب كذا في النسخ والأصوب حذف لا كما في التحفة قوله باسم خاص متعلق بانفرادها قوله إن قلنا بأنها مذففة لعل هذا سقطا في النسخ وإلا فقوله","part":7,"page":319},{"id":2151,"text":"إن قلنا إلخ\rلا يصح تقييدا لما إذا ذفف بالفعل الذي هو صدر المسألة في الشرح وإنما هو تقييد لما إذا دمغ ومات بالسراية من فعل الجميع\rوالحاصل أنه إذا ذفف بالفعل فعليه دية النفس قطعا وهو الذي اقتصر عليه في التحفة وإن مات بالسراية فقيل عليه دية النفس أيضا\rوالصحيح أنها تجب عليهم بالسوية أخماسا وإن لم يمت فعلى المدامغ حكومة وهو محمل قول الشارح وإلا ففيها حكومة إذ فرض كلام العباب فيما إذا لم يمت ونبه عليه سم أيضا وفي الحالة الأولى يلزم كلا ممن قبل الدامغ أرش جراحته كما نبه عليه سم أيضا قوله عمق الموضحة أي إن كان ثلثا قوله أنه يعتبر مع ذلك أي العمل باليقين قوله ويجب أكثرهما أي الأرش والحكومة قوله لأنها الأصل انظر هل يظهر لكون الواجب حكومة لا أرشا ثمرة تترتب عليه أم لا فيه نظر\rوالجواب أن لذلك ثمرة وهي أن الأرش عبارة عن الجزء المتيقن من أرش الموضحة وهو قد يساوي الحكومة أو يزيد عليها أو ينقص عنها باختلاف نظر المقومين للمجني عليه فيهما وإن استويا بحسب الظاهر قد تزيد الحكومة بارتفاع سعر المجني عليه بتقدير كونه رقيقا فالحكومة في نفسها قابلة للزيادة والنقص بخلاف الأرش قوله ففيه حكومة منه يعلم أن التشبيه في قوله كجرح سائر البدن في مجرد الحكومة لا في كونها لا تبلغ أرش موضحة قوله فتؤخذ هو هكذا بالواو قبل الخاء المعجمة وبالذال المعجمة أيضا في النسخ ولعله تحريف من الكتبة وأن صوابه بألف قبل الحاء فالضمير لعمق الباضعة أو أنه يوجد بجيم ومهملة ونائب الفاعل ضمير عمق الباضعة أيضا أو لفظ ثلث الواقع بعده والأول أقعد قوله وما شك فيه أي بأن علمت النسبة ثم نسيت فهو غير ما يأتي في المتن كما نبه عليه سم في حواشي شرح المنهج قوله لا تبلغ أرش موضحة ليس قيدا في المشبه الواقع بعده في المتن كما لا يخفى وإن اقتضاه السياق قوله أي كداخلها أي البطن وما بعدها","part":7,"page":320},{"id":2152,"text":"قوله ولا يرد على المصنف إلخ\rعبارة التحفة قيل وترد على المتن لأن الثانية خارجة لا واصلة للجوف وليس في محله لأن المتن لم يعبر بواصلة بل بنافذة وهي تسمى نافذة لا واصلة كما لا يخفى انتهت\rولك أن تقول هي واردة على المتن مع قطع النظر عما يأتي وإن كان ما ذكر من الإيراد غير موف بذلك ووجه الإيراد أن المصنف قال ينفذ إلى جوف وهذه نافذة من جوف لا إليه إلا بالنظر لصورتها بعد فتأمل قوله داخل أنف وعين وفم هذه خارجة بوصف الجوف الباطن وقوله وفخذ وذكر خارج بقوله محيل أو طريق للمحيل فقول الشارح كابن حجر وخرج بالباطن المذكور أي على التوزيع وقد علم أن قولهما باطن عقب المتن له فائدة وإن توقف فيه الشهاب سم قوله وهو أعلى الورك أي من جهة الساق فالفخذ ما بين الساق والورك كما في حاشية الزيادي قوله ما لم يتأكل الحاجز أي بسراية الموضحة إليه وإن طال الزمن قوله فعليه أرش أي أرش موضحة قوله بترجيحه أي مع ترجيحه قوله في الباطن دون الظاهر أي أو عكسه كما علم مما في المتن قوله أو وشبه عمد أي أو خطأ وشبه عمد قوله وجبهة ورأسا الواو بمعنى أو قوله أو يتأكل قبل الاندمال أي فيكون حينئذ واحدة قوله ولو أدخل في دبره عبارة مختصر الكفاية لابن النقيب ما نصه ولو أدخل خشبة أو حديدة في حلقه إلى جوفه لم يجب شيء سوى التعزير إلا أن تخدش شيئا في الجوف فتجب حكومة ولو خرق بوصول الخشبة إلى الجوف من حلقه أو دبره حاجزا من غشاوة المعدة أو الحشوة ففي كونها جائفة وجهان أما لو لذعت كبده أو طحاله لزمه ثلث الدية وحكومة ا ه\rوبه يتضح صورة مسألة الوجهين فإن بعض الضعفة غلط في فهمها فليعرف ا ه سم على حج\r","part":7,"page":321},{"id":2153,"text":"وقول سم وبه يتضح صورة مسألة الوجهين أي لظهورها في أي صورتها أنه أدخل حديدة في الدبر أو غيره فخرقت حاجزا في الباطن وفي أن الصورة في الحديدة التي أدخلها في الحلق أنها جرحت شيئا في الباطن بلا خرق ووجه إيضاحها بما ذكر أنه جعل خرق الحاجز جائفة ففيه الثلث وفي لذع الكبد معه حكومة فأفاد أن مجرد لذع الكبد لا يكون جائفة لعدم الخرق قوله فجائفتان ظاهره عدم الزيادة عليهما بخرق الأمعاء وهل تجب أيضا حكومة بخرقها أخذا من قوله السابق فإن خرقت جائفة نحو البطن الأمعاء ينبغي الوجوب ا ه سم على حج قوله لأنه في مقابلة الجزء الذاهب فوات جزء ليس بلازم أي لأنه لا يلزم من وصول طرف اللسان إلى الجوف إزالة جزء بل قد يحصل بمجرد خرق الجوف كما في ثقب الأذن حيث جعلوه غير مضر في الأضحية لعدم زوال شيء منها ويمكن الجواب بأن المراد إزالة الجزء من محله أعم من أن يكون بفقده رأسا أو بانخفاضه إلى داخل البدن","part":7,"page":322},{"id":2154,"text":"قوله ما لم يرفع الحاجز أو يتآكل قيد في قوله بينهما لحم وجلد خاصة كما يعلم مما مر آنفا قوله يعني طعنه به أي وإلا فالمتن صادق بما إذا أدخله من منفذ أو جائفة مفتوحة قبل قوله وجه أو قول مخرج بأن السمع إلخ\rكذا في النسخ ولعله سقط من النسخ لفظ وجه أي بصيغة الفعل المبني للمجهول من التوجيه قبل قوله بأن","part":7,"page":323},{"id":2155,"text":"السمع كما هو كذلك في شرح الجلال قوله ويقدر بالمساحة الضمير في يقدر للبعض أي ويقدر البعض بالمساحة بأن تعرف نسبة المقطوع من الباقي بالمساحة إذ لا طريق لمعرفته سواها فإن كان نصفا مثلا قطع من أذن الجاني نصفها فالمساحة هنا توصل إلى معرفة الجزئية بخلافها فيما مر في الموضحة فإنها توصل إلى مقدار الجرح من كونه قيراطا مثلا أو قيراطين ليوضح من الجاني بهذا المقدار وهذا ظاهر وإن توقف الشيخ في حاشيته فيه وأطال فيه القول قول المتن ولو عين أحول وأعمش أي والمقلوع الحولاء أو العمشاء بدليل التعليل الآتي وهذا بخلاف قوله وأعور فإن الصورة أنه قطع الصحيحة كما لا يخفى قوله هي أي فالغاية إنما هي في العين المضاف إليه لا في كل الذي هو المضاف وإلا لقال هو بدل قوله هي كما سيصرح به في جواب الإيراد الآتي","part":7,"page":324},{"id":2156,"text":"قوله لبقاء أصل المنفعة هذا التعليل لا يناسب حكم الأعور كما لا يخفى قوله وجوب دية أي دية عين قوله لأنا نمنع ذلك أي كون مقتضى كلام المصنف ما ذكر قوله لأنه لما كان الكلام لا يتصور إلخ قال الشهاب سم قد يفرق بأن المقصود من الحروف حصول كلام مفهوم وهو حاصل مع النقص بالآفة ومن النظر إبصار الأشياء","part":7,"page":325},{"id":2157,"text":"وقد نقص قوله وحاجز دية قال في العباب فإن ذهب بعضه ولو بآفة ففي الباقي قسطه منها ا ه\rوانظر لو ذهب بعضه خلقة ا ه سم على منهج\rأقول القياس أنه لا تكمل فيه الدية أخذا مما مر في الأعمش أنه لو تولد العمش من آفة أو جناية لا تكمل فيه الدية قوله وفي تعويجه أي الأنف قوله لما مر في الأجفان أي من أن فيها الجمال والمنفعة قوله وفي لسان ناطق قال في العباب بلا جناية أو بها من غير قطع ا ه سم على منهج وقول سم من غير قطع أي الجزء منه قوله بأن الذوق ليس في اللسان وهو ضعيف كما سيأتي للشارح بعد قول المصنف وفي إبطال الذوق دية أما إذا قلنا إنه في اللسان وهو الراجح فدية واحدة على ما أفهمه كلامه هنا وفيما يأتي وعبارة حج هنا بعد قول المصنف وطفل وإن فقد ذوقه كما صرح به قول البغوي وغيره لو قطع لسانه فذهب ذوقه لزمه ديتان فجزم الماوردي وصاحب المهذب بالحكومة فيما لا ذوق له الظاهر أنه ضعيف قوله جزم في الأنوار بأولهما معتمد قوله إن قلنا إلخ أي وهو رأي ضعيف قوله نعم لو كانت إحدى ثنيتيه أقصر إلخ هل هذا الحكم خاص بالثنيتين والرباعيتين كما هو ظاهر كلامه يراجع قوله العليا أما السفلى فمنبتها اللحيان وفيهما الدية كما","part":7,"page":326},{"id":2158,"text":"سيأتي كذا قاله سم قوله في الأول أي البادي خلقة قوله نظير ما مر في التصاق الأذن كذا في بعض النسخ ملحقا والأصوب حذفه إذ لم يمر له في التصاق الأذن شيء قوله فلو كانت قطعة أي الأسنان قطعة إلخ قوله إذا انقسمت أي الأسنان قوله ففيها الحكومة قال في شرح الروض كما لو لم يبق من الجراحة نقص ولا شين ا ه سم على حج قوله لزوم الأرش قال سم أي لمن تحركت لجنايته ا ه سم على حج قوله ثم سقطت أي أسقطها جان آخر وكان الأولى حذفه لأن الكلام فيما إذا أسقطها جان آخر بدليل ما قدمه في المنطوق مع ما في التعبير بسقطت من إيهام أنها سقطت بنفسها وليس مرادا بدليل ما بعده وأما قوله ثم عادت فظاهره أنه معطوف على سقطت وهو غير صحيح بالنظر لما قررناه وإنما هو فيما إذا جنى إنسان على سن فتحركت ثم نبتت وعادت لما كانت ففي كلامه تشتيت كما أشار إليه سم في كلامه على التحفة التي عبارتها كالشارح قوله إن اتحد جان وجناية أي كالأصابع ا ه حج قوله على حيالها أي انفرادها","part":7,"page":327},{"id":2159,"text":"قوله ويرد بأن الدية ثم لم يتقدم في كلامه مرجع لهذه الإشارة وهو في التحفة عقب المتن حيث قال كالأصابع ولعله سقط من الكتبة من الشارح قوله أثغرت هو بضم الهمزة وسكون المثلثة\rقال في المصباح وإذا نبتت بعد السقوط قيل أثغر إثغارا مثل أكرم إكراما وإذا ألقى أسنانه قيل اثغر على افتعل قاله ابن فارس وبعضهم يقول إذا نبتت أسنانه قيل اثغر بالتشديد قوله اتباعا للأقل أي وهو أرش الأسنان السفلى لأنه أقل من أرش اللحيين فإن فيهما دية كاملة وهي أكثر من أرش الأسنان السفلى قوله ولزوال منبت إلخ\rفهو كفساد المنبت أو أبلغ قاله سم أي فلا يقال كيف تجب دية غير المثغرة وقد مر أنه لا دية فيها\rوحاصل الجواب أن محل عدم وجوب ديتها عند عدم فساد المنبت كما مر قوله وفي كل يد نصف دية قال الشيخ عميرة قد تجب فيها ثلث دية كأن دفع الصائل فأتى الدفع على قطع يده فولى فتبعه المصول عليه قطع الأخرى لزمه قصاصها فعاد الصائل فأتى الدفع على رجله ثم مات لزمه ثلث الدية في نظير اليد ا ه سم على منهج\r","part":7,"page":328},{"id":2160,"text":"ووجه ذلك أن الصائل مات بالسراية من ثلاث جنايات منها ثنتان مهدرتان وهما قطع يده الأولى ورجله لأنهما قطعا منه دفعا لصياله وحيث آل الأمر إلى الدية سقط ما يقابلهما ووجب من الدية ما يقابل اليد التي قطعها المصول عليه تعديا وهو ثلث الدية قوله إذ لا يشمله اسم اليد وبهذا فارق قصبة الأنف والثدي حيث لا يجب في قصبة الأنف شيء مع دية المارن ولا في الثدي شيء مع دية الحلمة قوله هذا إن اتحد القاطع قضيته عدم وجوب الحكومة إذا اتحد القاطع وقطع الكف بعد قطعه للأصابع وهو مخالف لما مر في قوله عند قول المصنف سواء كسر الظاهر منها إلخ والأوجه مجيء هذا في قصبة الأنف وغيرها من التوابع السابقة والآتية فلعل المراد باتحاد القاطع أنه قطع الكف من الأصابع في مرة واحدة ثم ما ذكر لا يظهر كونه مفهوما بقوله هذا إن اتحد القاطع فإن قوله هذا إن اتحد إلخ قيد فيما لو قطع ما فوق الكف أما لو قطع الأصابع ثم قطع الكف فليس داخلا في عبارته إلا أن يقال إنه قيد لقوله بخلاف ما بعد الكوع من الكف قوله يعني من كوع إنما احتاج لهذا التفسير ليصح قول المصنف بعده فإن قطع فوقه إلخ\rوإلا","part":7,"page":329},{"id":2161,"text":"فهو صحيح في نفسه كما لا يخفى قوله هذا إن اتحد القاطع هو تقييد لقوله بخلاف ما بعد الكوع أي من أسفل خلافا لما وقع في بعض العبارات من إيهام أنه تقييد للمتن لكن كان ينبغي أن يقول القطع بدل القاطع ولعله أراد بالقاطع الثاني ما يشمل القاطع الأول وكأنه تعدد بتعدد فعله فتأمل قوله إلا في الإبهام الصواب حذفه قوله قسط واجب الأصبع المار عليها يعني على الأنامل أو على الأصبع أي أناملها وقوله لا واجب الأصابع أي فلا يسقط على الأصابع وحاصل المقصود أنه إذا زادت أنامل أصبع أو نقصت قسط العشر عليها ولو زادت الأصابع أو نقصت لا يقسط بل يجب في الزائد حكومة وفرق بأن الأصبع الزائدة متميزة بخلاف الأنملة الزائدة لكن قوله وعلى ذلك يحمل كلام شرح المنهج فيه نظر فإن عبارته لا تقبله كما يعلم بمراجعتها قوله فأعطيا أي المشتبهتان وقوله حكم الأصليتين أي المذكورتين فيه اللتين هما كواحدة قوله مع كل أي من القود والدية قوله وهي رأس الثدي هذا التعريف يشمل حلمة الرجل فهو أحسن من قول غيره بعد هذا الذي يلتقمه المرضع ا ه سم على منهج قوله ولا تدخل فيها الثندوة اسم لنقرة الحلمة أي ففيها حكومة قوله وهي ما حواليها من اللحم قال في الصحاح في فصل الثاء المثلثة\rقال ثعلب الثندوة بفتح أولها غير مهموز مثال الترقوة والعرقوة على فعلوة وهي مغرز الثدي فإذا ضممت همزت وهي فعلة قال أبو عبيدة وكان رؤبة يهمز الثندوة وسية القوس قال والعرب لا تهمز واحدا منهما","part":7,"page":330},{"id":2162,"text":"قوله على ما مر فيه الذي مر فيه إنما هو أقل الأمرين من الحكومة ودية حلمة المرأة قوله وفي أنثيين إلخ يشترط في وجوب الدية فيهما سقوط البيضتين ومجرد قطع جلدتي البيضتين من غير سقوط البيضتين لا يوجب الدية وإنما فسر المحلي الأنثيين بجلدتي البيضتين لأنه أراد بيان المعنى اللغوي ولأن الغالب سقوط البيضتين بقطع جلدتيهما م ر ا ه سم على منهج قوله وحشفة كذكر في الروض وشرحه وفي قطع باقي الذكر أو قلفة منه حكومة وكذا في قطع الأشل كما صرح به الأصل فإن أشله أو شقه طولا وأبطل منفعته فدية تجب أو تعذر بضربه الجماع لا الانقباض والانبساط فحكومة تجب لأنه ومنفعته باقيان والخلل في غيرهما ا ه\rثم ذكر في شرحه فيما لو قطعه قاطع هل يجب القصاص كلاما طويلا ا ه سم على منهج\rوالراجح وجوب القصاص قوله أو ترقوة وزنها فعلوة بفتح الفاء وضم اللام وهي العظم الذي بين نقرة النحر والعاتق من الجانبين ا ه مصباح قوله وواجب جناية وغيره يعني إذا ذهب من العضو المجني عليه أو نحوه بعض جزء ولو بآفة كأصبع ذهبت من اليد حط واجب ذلك الجزء من الدية التي يضمن العضو بها وكذا إذا جني على العضو جناية مضمونة أولا ثم جني عليه ثانيا فيحط عن الجاني الثاني قدر ما وجب على الجاني الأول","part":7,"page":331},{"id":2163,"text":"قوله ويحط من دية العضو ونحوه مراده بهذا تقييد وجوب الدية الكاملة فيما مر من الأجرام بأن محله إذا لم ينقص منها بعض له أرش مقدر ولم تسبق فيها جناية وإلا حط من الدية مقدار ما نقص وواجب الجناية السابقة لكن في النسخ بعض جرم بباء موحدة وعين وضاد معجمة ولعله محرف عن نقص بنون ثم قاف ثم مهملة كما في عبارة غيره وعبارة البهجة وحط نقص كل جرم ذي دية وواجب الجناية المبتدأة\rفرع\rفي موجب إزالة المنافع قوله لانقطاع مدده أي الدماغ والمراد من هذا الكلام بدليل آخره أن الدماغ حيثما فسد فإنما ينشأ فساده من فساد القلب إذ بفساد القلب ينقطع المدد الذي كان يصل إلى الدماغ منه فيفسد الدماغ بفساده","part":7,"page":332},{"id":2164,"text":"ففساده لا يكون إلا من فساد القلب فالعقل إنما زاد في الحقيقة بفساد القلب قوله أي كل من الأرش والحكومة أي أحدهما وإنما عبر بالواو لقول المصنف وجبا قوله وكذا إن تساويا وحينئذ فهذا القيل قائل بالدخول مطلقا كما لا يخفى قوله فوائدها دنيوية كذا في التحفة قال سم هذا ممنوع فإنه يترتب على إدراكها التفكر في مصنوعات الله تعالى البديعة وقد يكون نفسه طاعة كمشاهدة نحو الكعبة والمصحف إلى آخر ما ذكره من الأمثلة ولا يخفى أن ما ذكره لا يتوجه منعا على الشارح كابن حجر لأنهما إنما ادعيا أن أكثر متعلقات البصر دنيوية","part":7,"page":333},{"id":2165,"text":"وهذا مما لا خفاء فيه ولم يدعيا أن جميعها دنيوي حتى يتوجه عليهما النقض بهذه الجزئيات قوله ولكن ارتتق أي انسد قوله وإلا أي بأن شهد خبيران ببقائه قوله فحكومة أخذ من ذلك أنه لو جني على عينيه فصار لا يبصر لكن شهد أهل الخبرة ببقاء لطيفة البصر لكن نزل بالجناية ما يمنع من نفوذها لم تجب الدية بل الحكومة وقياس ذلك وجوب الدية في قلع العينين حينئذ لأن فيه إزالة تلك اللطيفة فليراجع بكشف بكري ا ه سم على حج قوله زوال ذلك أي الارتتاق قوله فلا شيء ظاهره عدم وجوب حكومة فلم ذلك ا ه سم على حج\rوقد يقال إن سببه أن اللطيفة لما كانت باقية نزلت الجناية على محلها منزلة لطمة برأسه لم تؤثر شيئا قوله ورد بأن السمع إلخ\rقال الشهاب سم فيه ما لا يخفى فتأمله\rا ه\rأي لأن الظاهر أن هذا القيل إنما هو مبني على أن السمع واحد فلا يتوجه عليه الرد بأن السمع واحد قوله وإن أمكن الفرق أي وينبني على الفرق لو قيل به أنه لا يجب هنا شيء مطلقا من غير تقييد بالرجاء في مدة يعيش إليها غالبا قوله أو نحو رعد في جعل هذا من المعطوف على فعلنا ذلك ما لا يخفى لأنه ينحل المعنى إلى أنه إذا اختبر بنحو الصوت فانزعج بنحو رعد يكون كاذبا وهو غير مراد كما لا يخفى قوله بأن عرف لعل المراد بأن كان عارفا أي خبيرا بمراتب النقص","part":7,"page":334},{"id":2166,"text":"قوله منهم لا حاجة إليه قوله وما تقرر من حمل أو في كلامه على التنويع أي الصادق بالترتيب الذي هو المراد وإلا فالترتيب المراد من جملة ما صدقات التنويع لا عينه وإنما أخرجه عن التخيير الظاهر لأنه ضد الترتيب فلا تصح إرادته به قوله وقال الأذرعي عبارة التحفة بل قال الأذرعي المذهب تعين سؤالهم انتهت أي فضلا عن وجوب الترتيب الذي قال به البلقيني وغيره وقول الشارح إذ يعلو البصر إلخ\rليس من كلام الأذرعي وإنما هو توجيه له وقوله فتعين إلخ\rتفريع على ما اختاره من وجوب الترتيب المستظهر عليه بما ذهب إليه الأذرعي لا تفريع على ما ذهب إليه الأذرعي كما لا يخفى قوله ويأتي نحو ذلك أي مطلق الامتحان بالمسافة قوله فلا يعول عليه ظاهره وإن تكلم على ندور لكن قضية ما يأتي في قوله ولو قطع بعض لسانه وبقي نطقه أنه يجب حكومة إلا أن يفرق بأن في قطع بعض اللسان آلة النطق موجودة في الجملة بخلاف هذا","part":7,"page":335},{"id":2167,"text":"قوله وأسقطوا لا لتركيبها إلخ\rالظاهر أن الواضع لم يرد جعل لا من حيث هي حرفا لأنها مركبة وما قبلها وما بعدها من الحروف بسائط وإنما أراد الألف اللينة وأما الهمزة فهي المرادة بالألف أول الحروف ويدل على إرادته في لا الألف اللينة جعله لها بين أختيها الواو والياء وإنما لم يركب أختيها للإشارة إلى أنه يمكن النطق بمسماهما مستقلا لقبولهما التحريك دونها وحينئذ فلا بد من اعتبارها لأنها حرف مستقل يتوقف تمام النطق عليه بل هي أكثر دورانا في الكلام من غيرها كما لا يخفى وقوله واعتبار الماوردي لها لا يخفى مما تقرر أن الماوردي لم يعتبرها من حيث تركبها وإنما اعتبر ما أريد منها وهو الألف اللينة وقد علمت أن اعتبارها متعين وحينئذ فاعتبار الماوردي هو عين اعتبار النحاة لا غيره لا كما اقتضاه صنيع الشارح وقوله أما الأول فلما ذكر قد علمت أن الماوردي لم يعتبر لا من حيث تركبها حتى يتوجه عليه هذا الرد وقوله وأما الثاني فلأن الألف تطلق على أعم من الهمزة والألف إلخ\rفيه أن المدار في الحروف التي تقسط عليها الدية إنما هي المسميات التي هي أجزاء الكلام ولا شك أن نطق اللسان بالهمزة غيره بالألف ولكل منهما مخرج مخصوص يباين الآخر وليس المدار على الأسماء","part":7,"page":336},{"id":2168,"text":"التي هي لفظ ألف ولفظ باء إلخ\rحتى يتوجه ما ذكر هكذا ظهر فليتدبر ثم رأيت الشهاب سم قرر نحو ما ذكرته آخرا ثم قال إن الوجه تقسيط الدية على تسعة وعشرين قوله للزم إيجاب الدية وجه الملازمة أن وجوب القسط على هذا التقدير لذات اللسان بلا اعتبار الكلام ا ه سم على حج\rويرد عليه أنه لو قطع نصف لسانه فذهب ربع كلامه وجب نصف الدية وقضية أن لسان الأخرس لا دية فيه أنه يجب ربع دية لما ذهب من الكلام وحكومة لما زاد على الربع من اللسان قوله خلافا لجمع متعلق بحكومة قوله لخبر زيد بن أسلم لفظ زيد بن أسلم مضت السنة","part":7,"page":337},{"id":2169,"text":"في الصوت إذا انقطع بالدية على ما ذكره بعضهم وكان على الشارح أن يذكره إذ هو مرجع الإشارة في قول الشارح الجلال وهذا من الصحابي إلخ\rلأنه وقع خلاف بين الأصوليين فيما إذا قال الصحابي من السنة كذا أو نحوه هل هو في حكم المرفوع إليه {صلى الله عليه وسلم} فيحتج به أو لا والصحيح أنه في حكمه قوله وليس كذلك يقال عليه وحينئذ فما دليل وجوب الدية في الصوت على أنه قد يقال من أثبت صحبته معه زيادة علم ومن حفظ حجة على من لم يحفظ قوله ومن أول الصوت بالكلام إلخ\rهذا لا يحتاج إليه الشارح في الخبر بعد نفيه الحجية به من أصله وإنما يحتاج إليه من جعله في حكم المرفوع واحتج به كابن حجر فإنه حينئذ يحتاج إلى الجواب عما أورد عليه قوله أن ذلك أي وجوب الدية في الصوت قوله وفارق إلخ\rأي على الصحيح قوله لأنه بواسطة سماعه إلخ\rعلة لتعطيل نطق الصبي بعدم سماعه قوله مغافصة هو بالغين المعجمة يقال غافصت الرجل أي أخذته على غرة قاله في الصحاح قوله فديتان على ما قاله جمع إلخ\rصريح هذا السياق أن وجوب","part":7,"page":338},{"id":2170,"text":"الديتين ضعيف كما يعلم بتأمله لكن في حاشية الشيخ أنه معتمد فليراجع قوله فتتخدر بالخاء المعجمة كما في المختار ويمكن قراءتها بالحاء المهملة ويراد بالتحدير ميلها عن جهة الاستقامة قوله وتبطل عطف تفسير قوله وفيها الدية أي مطلق دية وإلا فديتها غير دية المضغ قوله مدفوع هذا عجيب لأن البلقيني مانع والمنع لا يمنع ا ه سم على حج\rأقول إلا أن يقال لما انتهض بإقامة سند المنع كان مدعيا فهو منع للمدعي لا للمنع قوله إذهاب نفسه يعني المني قوله لأنه أي اللذة بمعنى الالتذاذ قوله ما سوى الأخيرة أي قوله لذة جماع إلخ قوله وفيه وقفة وجه الوقفة أن صورة المسألة أنه كانت قوة الحبل موجودة وأبطلها لأنه لا يقال أبطلها إلا إذا كانت موجودة قبل قوله وذهاب جماع ظاهر كلام الشارح أن هذا خاص بالرجل فانظر هل هو كذلك قوله وسلامة الصلب لا يتأتى مع تقييده الذهاب بكسر الصلب إلا أن يقال مراده به التمثيل بما هو الغالب قوله لامتزاجها بالبول صوابه بالغائط قوله وقال الماوردي بل عليه إلخ\rلم يتقدم في كلامه ما يسوغ هذا الإضراب وفي التحفة قبل هذا ما نصه فعلى الأول في هذا حكومة معتمد","part":7,"page":339},{"id":2171,"text":"وعلى الثاني بالعكس ثم قال وقال الماوردي إلخ\rفالإضراب له موقع ثم لا هنا قوله وصحح المتولي إلخ","part":7,"page":340},{"id":2172,"text":"هذا هو عين القيل المذكور في المتن لكن بالنظر لما قاله فيه الماوردي كما لا يخفى قوله وفارق هذا إلخ أي ما تقدم من دخول الأطراف واللطائف في دية النفس إذا مات سراية أو بفعل الجاني وكان الأولى ذكر هذا الفرق بعد قول المصنف وكذا لو حزه الجاني إلخ قوله بأنه مضمون أي الحيوان\rقوله من جميعها يعني مات قبل اندمال شيء منها وإن كان الموت إنما ينسب لبعضها بدليل المفهوم الآتي وصرح بهذا والده في حواشي شرح الروض قوله قبل اندماله انظر ما معنى الاندمال في اللطائف وكذا السراية منها قوله عند اتفاق الحز في شرح الجلال عقب هذا ما نصه وما تقدمه في العمد أو الخطإ ا ه\rولعله ساقط من نسخ الشارح من الكتبة قوله وفارق هذا قطع أعضاء حيوان إلخ\rالإشارة راجعة إلى ما مر من اتحاد الدية إذا مات بسراية أو بفعل الجاني كما يعلم من شرح الروض ولعل الشارح كالشهاب حج إنما أورداه هنا بالنظر لمجموع حكم الآدمي فإنه يخالف مجموع حكم غيره","part":7,"page":341},{"id":2173,"text":"فصل\rفي الجناية التي لا تقدير لأرشها قوله في الجناية هو على حذف مضاف أي في واجب الجناية إلخ\rقوله أوجب مالا انظر ما مفهوم هذا القيد ولعله لبيان الواقع قوله من كل إلخ\rهو بيان لجرح أو نحوه قوله أما القن كأنه محترز قوله فيما مر","part":7,"page":342},{"id":2174,"text":"من عين الدية وذكره توطئة لوجوب التقويم فيه بالنقد قوله بخلاف السن ولحية المرأة يتأمل فإنه قد لا تظهر مخالفة إلا أن يقال الفرق أن الجاني في السن واللحية قد باشرهما بالجناية عليهما استقلالا بخلاف الأنملة فإنه إنما باشر الجناية على الأصلية والزائدة قد وقعت تبعا ولعل هذا هو المراد بقول الشارح بإيجاب شيء عليه لم تقتضه جنايته وهذا الجواب لوالد الشارح في حواشي شرح الروض وقوله وأيضا إلخ\rهو جواب الشهاب حج وقد نازع فيه الشهاب سم كما أنه أشار إلى المنازعة في الأول بما قد يدفعه ما ذكرته فيه إن كان هو مراد الشارح كوالده فليراجع قوله وقياس الأصبع عليها مردود هذا القياس نقله حج عقب إشكال الرافعي مقرا له وعبارته وقيس بالأنملة فيما ذكر نحوها كالأصبع والشارح يمنع هذا القياس قوله وجرح ظهر نحو الكف أي أو بطنها قوله ونقص السمحاق عن المتلاحمة كان الظاهر ونقص المتلاحمة عن السمحاق إذ السمحاق أبلغ من المتلاحمة","part":7,"page":343},{"id":2175,"text":"قوله في الأولى أو متبوعه في الثانية انظر أي أولى أو ثانية مع أن الذي انتفى عنه التقدير والتبعية للمقدر شيء واحد قوله وقد علم من ذلك يعني من قوله وإن بلغت إلخ\rوقوله أن قولهم المذكور يعني قول المتن وأن لا تبلغ دية نفس قوله وإلا فلا يتصور إلخ\rأي لأن حقيقة الحكومة جزء من الدية منسوب إليها كما مر ولا يتصور أن يكون الجزء أعظم من الكل قوله فدعوى اقتضاء كلامه إلخ\rاعلم أنه لم يقدم شيئا يتعلق بالجواب حتى يسوغ له هذا التفريع وإنما غاية ما قدمه كيفية التقدير وهذا لا ينكره المدعي المذكور بل هو محل إشكاله","part":7,"page":344},{"id":2176,"text":"كما يعلم من التحفة والجواب إنما هو المذكور بعد في قوله نظرا للجنس إلخ\rقوله وكذا لو أوضح جبينه إلخ\rهذا مستثنى مما في المتن وليس من جملة صوره وإن أوهمه سياق الشارح قوله وقضيته يعني ما في المتن قوله نقصه هو فاعل الواجب وخبره قوله كل منهما قوله القن أصل الحر في الحكومة أي فيما لا مقدر له قوله وفي غيرها أي النفس إلخ أي كأن جرحه في أصبعه طولا فنقص قيمته عشرها أو أكثر فقد ساوى بدل جرح الأصبع أو زاد عليه وهذا فساد ينبغي النظر إليه والاحتراز عنه فما وجه قوله فلم ينظروا إلخ وقوله ولم يلزم إلخ ا ه سم على حج قوله الناشئة عنهم نفسا أي جناية نفس قوله ولو عاد الأول متصل بقوله وجبت الدية إلخ قوله فللسيد الأقل وذلك لأنه جرح جراحتين إحداهما في الرق والأخرى في الحرية والدية توزع على عدد الرءوس فيجب عليه ثلث الدية نصفه في مقابلة جراحة الرق والنصف الآخر في مقابلة جراحة الحرية والسيد إنما يجب له بدل ما وقع في الرق وهو نصف الثلث\rقوله ولم يلزم إلخ\rأشار الشهاب سم إلى التوقف فيه","part":7,"page":345},{"id":2177,"text":"قوله نعم لو جنى عليه اثنان إلخ\rهذا مستثنى من أصل المسألة لا من خصوص قطع الذكر والأنثيين فكان الأولى تقديمه عليه قوله ربع القيمة يعني ربع قيمة الجميع بدليل ما بعده\rباب موجبات الدية","part":7,"page":346},{"id":2178,"text":"قوله وسواء أكان واقفا إلخ\rلا يخفى ما في هذا التعبير هنا وعبارة التحفة وهو واقف أو جالس إلخ\rقوله وحذف من أصله قرر سم أنه لم يحذف من أصله شيئا إذ لا يفهم من قوله فوقع بذلك إلا معنى تسبب الصياح بل ادعى أن عبارة المصنف أصرح قوله اكتفاء إلخ\rفيه توقف وأشار إليه سم قوله منه","part":7,"page":347},{"id":2179,"text":"أي الوقوع وفي نسخ تأنيث الضمائر في هذا وما بعده قوله وشهر سلاح على بصير قد يقال أو على أعمى إذا مسه على وجه يؤثر ويرعب ا ه سم على حج قوله فيما ذكر أي من أنه لا شيء فيه قوله وعلم من قوله متيقظ في هذا العلم منع ظاهر وإنما الذي يعلم منه أنه لا بد من التيقظ زيادة على التكليف إذ هو قيد فيه كما لا يخفى قوله لكن ذهب عقله إلخ\rالظاهر أن هذا غير مقيد بالصبي ولا بطرف السطح فليراجع قوله بحيث يتدحرج الواقع أي وتدحرج بالفعل كما هو ظاهر قوله كما يستفاد ذلك من كلام الشارح فيه منع أيضا وإنما الذي قاله الشارح إنما هو أن المراد بغير المميز فيما مر ما قابل المميز المتيقظ كما يعلم بمراجعته قوله فطلبها بدين ليس في كلامه خبر لهذا فيما رأيت من النسخ قوله ولو وضع جان صبيا هل هو شامل للمراهق ا ه وفي شرح الروض ولو مراهقا ا ه سم على منهج قوله ضمنه أي بالقود قوله أما القن محترز قوله حرا قوله نعم لو كتفه أي الحر\rقال في المختار بابه ضرب","part":7,"page":348},{"id":2180,"text":"قوله في محله انظر أي حاجة إليه مع قوله عن المهلك قوله ولا ينافيه قول المصنف وقيل إن لم يمكنه إلخ\rصوابه ولا ينافيه قول المصنف ولو وضع صبيا في مسبعة فأكله سبع فلا ضمان وقوله إذ هو مفروض إلخ\rيعني إذ بعض ما صدقاته الذي هو محل الخلاف بينه وبين الضعيف قوله لا ضمان على المكره كان ينبغي أن يثبت قبله لفظ حيث أو نحوه فتأمل قوله أو ألجأه إلى السبع أي وهو عالم به كما يقتضيه الصنيع والفرق بينه","part":7,"page":349},{"id":2181,"text":"وبين ما مر ظاهر قوله وقد جهله أي ضعف السقف قوله من كونه أي الأجنبي قوله على عاقلته أي عاقلة من ذكر من السباح أو الولي فيما لو علمه بنفسه قوله نظير ما مر أي من قوله إذ هو مباشر إلخ قوله ضمنه أي بدية شبه العمد قوله لالتزامه الحفظ أي بتسلمه إياه قوله مختارا إلخ أي فإن اختلف السباح والوارث في ذلك فالمصدق السباح لأن الأصل عدم الضمان قوله لأن عليه أي البالغ قوله من كونه أي الأجنبي بقرينة ما يأتي بعد قوله لا بنائبه أي بخلاف ما إذا تسلمه بنائبه أي وعلمه النائب كما لا يخفى قوله على عاقلته أي عاقلة المعلم من الولي أو غيره قوله لالتزامه الحفظ قال الشهاب سم هذا لا يظهر في تسليم الأجنبي ولا من غير تسليم أحد\rا ه\rوقد يقال إنه بتسلمه له من الأجنبي أو بنفسه ملتزم للحفظ شرعا وإن لم يكن هناك تسليم معتبر قوله ورضاه يعني المالك وكذا الضمير في قوله أو منعه وأما ضمير قوله وملكه فهو للحافر وسيأتي في كلامه تشبيه الإمام بالنسبة للطريق بالمالك","part":7,"page":350},{"id":2182,"text":"قوله وإلا أي وإن لم يعرفه قوله إذ التعدي هنا إلخ\rعبارة التحفة عقب كلام البلقيني في مسألة المرهون","part":7,"page":351},{"id":2183,"text":"والمستأجر نصها وخالفه غيره في الأول إذا نقص الحفر قيمته ويرد بأن التعدي هنا إلخ\rقوله من المالك أي ولو للبعض ليشمل الشريك قوله إلا موصولا بحرف جر بأن يكون مع مجروره مرفوعا به وقوله أو ظرف أو مصدر بأن يكونا مرفوعين به وشرط المصدر أن يكون متصرفا غير مؤكد وشرط الظرف أن يكون متصرفا خاصا قوله على لمصلحته صوابه على مصلحته","part":7,"page":352},{"id":2184,"text":"قوله فلو حفر به بئرا أو بناه في شارع اعلم أن الشهاب حج لما حل المتن حمله على الظاهر منه حيث قال عقبه ما نصه أي الحفر فيه كما مر فيها ثم قال بعد ذلك ويصح حمل المتن بتكلف على أن وضع المسجد ومثله السقاية بطريق كالحفر فيها فيأتي هنا تفصيله ا ه\rوالشارح أشار في أول الأمر إلى حمل المتن على المعنيين معا إلا أن قوله أو اتخذا سقاية في باب داره ليس حق التعبير قوله ولم يضر بالناس الواو للحال قوله وقد وضعت بحق انظر ما صورة مفهومه مع أنه في ملكه ولعله احترز به عما إذا كانت تضر المارة قوله وحطب كسره أي في ملكه كما هو الصورة\rأما تكسيره في الشوارع فسيأتي قوله وقت هبوب الرياح","part":7,"page":353},{"id":2185,"text":"أي في مهب الريح قوله كالحفر بالطريق هو راجع لما قبل الغاية فكأنه قال بخلاف ما إذا لم يجاوز العادة وإن لم يأذن الإمام كالحفر بالطريق قوله ويفرق على الأول لا حاجة للفرق مع اتحاد المسألتين","part":7,"page":354},{"id":2186,"text":"قول المتن فإن كان بعضه في الجدار أي الجدار الداخل في هواء الملك كما لا يخفى بخلاف الجدار المركب على الروشن في هواء الشارع كما هو الواقع في غالب الميازيب فإنه ينبغي ضمان التالف بهذا الميزاب مطلقا إذ هو تابع للجدار والجدار نفسه يضمن ما تلف به لكونه في هواء الشارع كما مر فليتنبه له قوله أي ما ذكر من الميزاب والجناح ذكر الجناح هنا خلاف الظاهر من السياق مع أنه ينافيه قوله السابق لكنه في الجناح على ما يأتي في الميزاب الصريح في أن كلام المصنف هنا مفروض في خصوص الميزاب قوله ولو بسقوط بعضه حق الغاية ولو بسقوط كله لأن","part":7,"page":355},{"id":2187,"text":"ضمان الكل بسقوط البعض هو الأصل قوله ولو أتلف ماؤه أي الميزاب قوله برئ أي لأنه إنما كان يضمن له فقط فحيث ملك الجدار برئ هو من عهدته قوله نعم إن كانت عاقلته إلخ\rانظر ما موقع هذا الاستدراك قوله اختص الضمان به أي بالباني مثلا قوله ولو بناه مائلا أي بخلاف ما لو بناه مستويا ثم مال فليس له مطالبته كما تقدم بالهامش عن سم قوله فإن لم يفعل أي الحاكم","part":7,"page":356},{"id":2188,"text":"قوله فعثر هو بتثليث المثلثة في الماضي والمضارع قوله وفي الإحياء إلخ\rعبارة الإحياء حسبما نقله الدميري إذا اغتسل إنسان في الحمام وترك الصابون أو السدر المزلقين بأرض الحمام فتزلق به إنسان وتلف به عضو فإن كان في موضع لا يظهر بحيث يتعذر الاحتراز منه فالضمان على تاركه في اليوم الأول وعلى الحمامي في الثاني لأن العادة إلخ\rقوله وخالفه في فتاويه قد يقال لا مخالفة لإمكان أن يكون ما في الفتاوى تقييدا لما في الإحياء","part":7,"page":357},{"id":2189,"text":"في إطلاقه ضمان الواضع في اليوم الأول قوله لكن جاوز في إكثاره العادة أي بخلاف ما إذا لم يجاوز فلا ضمان عليه وانظر هل يضمن الحمامي حينئذ والظاهر لا وسكت عما إذا أذنه الحمامي فانظر حكمه قوله عدوانا كما في المحرر عبارة التحفة عدوانا أو لا لكن قوله الآتي فإن لم يتعذر إلخ\rيدل على أن قوله عدوانا راجع لهذا أيضا وهو ما في أصله ولا محذور فيه لأن غير العدوان يفهم بالأولى انتهت قوله طمعا في التخلص وكانت الحال توجب ذلك هذان قيدان لعدم الضمان لا للضمان الذي يوهمه كلام الشارح\rوالحاصل أن الصيمري يقول بعدم الضمان بهذين القيدين والشارح يختار الضمان ولو مع القيدين فكان ينبغي أن يأخذهما غاية بعد قوله فهما ضامنان","part":7,"page":358},{"id":2190,"text":"قوله ولا يقبل قول كل قصدت الدفع أي في المقيس عليه أعني ما لو تجارحا وماتا قوله فعثر به آخر فهلك قال البغوي ولو كان هو الواضع للحجر ا ه سم على منهج قوله لأن انتقاله إنما هو بفعله قد يخرج ما لو تدحرج الحجر إلى محل ثم رجع إلى موضعه الأول وينبغي أن يقال فيه إن كان رجوعه للمحل الأول ناشئا من الدحرجة كأن دفعه إلى محل مرتفع فرجع منه فالضمان على المدحرج وإن لم يكن ناشئا منه كأن رجع بعد استقراره في المحل الثاني بنحو هرة أو ريح فلا ضمان على أحد قوله وماتا أي العاثر والمعثور به قوله فالمذهب إهدار قاعد ونائم أي وواقف لغرض فاسد وكان الأولى ذكره قوله في متن الطريق أي وسط الطريق قوله بحيث لا ينسب إلى تعد ولا تقصير فلا أي ويهدر الماشي قوله لما لا ينزه عنه أي يصان عنه كاعتكاف ونحوه قوله وهدر أي العاثر سواء أكان أعمى أو بصيرا قوله من دخله أي دخل ملكه وقوله معتكفا ينبغي أن يصدق في الاعتكاف لأنه لا يعلم إلا منه ويقوم وارثه مقامه\rقوله بل عليهما أي فيما إذا كان العاثر نحو عبد أو بهيمة","part":7,"page":359},{"id":2191,"text":"فصل\rفي الاصطدام قوله أو مدبران أي بأن كانا ماشيين القهقرى كما لا يخفى قوله لأنا نقطع صوابه لا نقطع بإثبات لا قبل نقطع ثم إبدال الفاء في قوله الآتي فالمراد بلفظ أو إذ هما جوابان مستقلان أجاب بالأول منهما في شرح الروض ونقل الثاني والد الشارح في حواشيه\rوحاصل الجواب الأول منع أنه لا أثر لحركة الكبش مع حركة الفيل إذ المدار على وجود حركة ولو ضعيفة حيث لها بعض تأثير\rوحاصل الثاني تسليم أن لا حركة له معه لكن الشافعي","part":7,"page":360},{"id":2192,"text":"لم يرد بذلك إلا المبالغة في أنه متى وجد لأحدهما حركة ولو ضعيفة جدا ولم يرد حقيقة ذلك قوله ومثل ذلك يأتي في الماشيين هذا مكرر مع قوله المار نعم لو ضعف أحد الماشيين إلخ\rقوله والثاني أوجه يحتمل الثاني من كلامي الزركشي وهو الموافق لما في التحفة ويحتمل الثاني من الأقوال الثلاثة الذي هو كلام الزركشي الأول وهو الموافق لما في حاشية الزيادي قوله في المتن ولو أركبهما أجنبي ومنه الولي إذا أركبهما لغير مصلحة كما هو","part":7,"page":361},{"id":2193,"text":"ظاهر مما مر قوله وإن قلنا لا كفارة على قاتل نفسه ضعيف قوله سقط عن كل منهما أي السيدين\rقوله لأنه حقه أي وهو لو وجب لوجب عليه والشخص لا يجب له على نفسه شيء قوله وكانت قيمة كل أي من الجاريتين قوله فيتمم لها السدس أي فتأخذ نصفه من سيد بنتها ونصفه من سيد الآخر قوله لا يقال عبارته توهم تعين وجوب قن نصفه صوابه أن يقول بعد لفظ قن على كل واحد نصفه إلخ وعبارة ع قيل هذه العبارة تقتضي أنه يجب على كل واحد عبد نصفه لهذا ونصفه لهذا وليس كذلك فلو فرق النصفين أجزأ قوله إن تساوت الغرتان أي بأن اتفق دين أمهما قوله جدة لأم ولا يتصور إرث غيرها قوله تحتمل نصف غرة أي فإن لم تحتمل ذلك لم يلزمه إلا قدر قيمتها فيكون ما يخص الجدة أقل من سدس الغرة وما على سيد بنتها منه أقل من نصف السدس قوله فيتم لها السدس لأن جنايتها إنما تهدر بالنسبة له لأنه لا يجب له عليها شيء لا بالنسبة لغيره كالجدة فلها نصف السدس من النصف الذي لزم سيد الأخرى ونصف السدس على سيد بنتها قوله لأنا نقول إلخ\rنازع فيه سم قوله مغصوبين أي مع غاصبين اثنين كما لا يخفى قوله لزم الغاصب فداؤهما وظاهر أنه يلزمه أيضا تمام قيمة","part":7,"page":362},{"id":2194,"text":"كل منهما لسيده قوله ويتعلق به أي بنصف قيمة العبد قوله في المتن والملاحان إنما سمي الملاح ملاحا لمعالجته الماء الملح بإجراء السفينة فيه قاله الجوهري قوله وهما المجريان لها قال في التحفة اتحدا أو تعددا والمراد بالمجري لها من له دخل في سيرها ولو بإمساك نحو حبل أخذا مما مر في صلاة المسافر ا ه قوله ويلزم كلا منهما للآخر نصف بدل سفينته أي موزعا على ملاحيها إن كانوا متعددين كما هو ظاهر قوله وأقامهما الولي أي لغير مصلحة لهما كما هو ظاهر أما إذا كان لمصلحة فلا يظهر وجه للضمان وحينئذ فاستثناء الولي فيه توقف قوله ليس بشرط أي كما أنه ليس بسبب ولا مباشرة قوله إذ الضرر إلخ\rكذا أجاب والده في حواشي شرح الروض وأجاب أيضا بأن الخطر في إقامته ملاحا لسفينة أشد منه في إركابه الدابة قوله ويعلم مما يأتي إلخ\rقال الشهاب سم أقول في العلم مما يأتي نظر ظاهر لأن الآتي أخذ كل من ملاحه الجميع\rوهذا لا يدل على الأخذ من غير ملاحه كما يدل عليه قوله هنا أحد الملاحين اللهم إلا أن يريد بأحد الملاحين ملاحه فليتأمل ا ه","part":7,"page":363},{"id":2195,"text":"قوله بين أخذ بدل جميع ماله من أحد الملاحين توقف فيه سم أيضا بالنسبة لغير ملاحه فإنه لم يستقل بالإتلاف وليس المال تحت يده حتى يقال فرط فيه قال إلا أن يقال مراده بأحد الملاحين ملاحه قوله لم يضمن الكل إلخ\rعبارة الروض لم يضمن الكل وهل يضمن النصف أو العشر وجهان قوله وينبغي هو من كلام الأذرعي","part":7,"page":364},{"id":2196,"text":"أيضا فكان ينبغي أن يثبت قبله لفظ قال قوله ولا ينافيه ما مر أي من وجوب الفعل قوله ولو تعلق به حق للغير كمرتهن اعتبر إذنه أي وإلا فيضمن لو لم يأذنه وانظر لو ضمناه حينئذ ثم انفك الرهن بأداء أو إبراء\rوالظاهر أنه ينفك الضمان وليس للراهن أخذ شيء منه لإذنه حتى لو أخذ منه شيء رده إليه فليراجع قوله وإلا ضمنه أي بما يأتي ولعل في العبارة سقطا","part":7,"page":365},{"id":2197,"text":"قوله فلو رجع عنه ظاهره وإن لم يعلم الملقي فليراجع قوله والقيمة في المتقوم لا يظهر له معنى بعد قوله المثلي صورة كالقرض إذ معنى ذلك كما هو ظاهر مما مر في القرض أن ما له مثل حقيقة يؤخذ مثله وما ليس له مثل حقيقة وهو المتقوم يؤخذ مثله صورة فقوله والقيمة في المتقوم يناقض ذلك فلعل في النسخ تحريفا وأصل ذلك أنهم اختلفوا فيما يضمن به المستدعي فقيل إنه يضمن بالقيمة مطلقا وهو ما ذهب إليه البلقيني كما سيأتي وقيل يضمن المثلي بالمثل ثم اختلفوا على هذا في المتقوم فقيل يضمنه بقيمته\rوقيل يضمنه بالمثل الصوري كما في القرض كما يعلم من حواشي والده على شرح الروض فقول الشارح المثل صورة هذا من قول\rوقوله والقيمة في المتقوم من قول آخر فليحرر قوله وظاهره أن محله أي محل كونه يرد جميع ما أخذه أو جميع بدله أي فلا يلزمه في صورة النقص إلا رد ما عدا أرش النقص قوله وإن أراد به الإخبار إلخ\rعبارة الروضة ثم هم ضامنون إما للجميع وإما للحصة إن أراد به الإخبار إلخ\rقوله وإن قال أنشأت عنهم الضمان برضاهم","part":7,"page":366},{"id":2198,"text":"سقط قبل قوله برضاهم لفظ ثقة من النساخ والعبارة للروض قوله لزمه الجميع عبارة الروض طولب هو بالجميع بقوله وإذا أنكروا الإذن فهم المصدقون حتى لا يرجع عليهم انتهت قوله بفتح الميم والجيم في الأشهر ومقابل الأشهر كسر الميم خطيب\rقول المتن أو غيرهم ليس من مسألة العود بل هو فيما لو رموا غيرهم كما لا يخفى\rفصل في العاقلة قوله ثم تتحملها يلزم عليه قراءة\rالعاقلة في المتن مرفوعا بعد أن كان منصوبا وهو غير جائز فكان ينبغي","part":7,"page":367},{"id":2199,"text":"حذف قوله ثم تتحملها ثم يأتي على وجه التمييز بعد المتن بأن يقول تحملا كما صنع التحفة قوله فخذفت هو بإلخاء والذال المعجمتين أي رمتها بحجر صغير قوله بنسب أو ولاء ذكر قوله أو ولاء هنا غير مناسب لسياق المتن أولا وآخرا كما يعلم بتتبعه فيما يأتي ومن ثم اقتصر الجلال على قوله بنسب قوله لتمكنه من إزالة مانعه أورد عليه سم المرتد قوله أو عتق أبوه قال الشهاب سم هذا الصنيع قد يوهم تصوير المسألة بما إذا استمر هو رقيقا فإن ذلك هو المفهوم من أو في قوله فعتق أو عتق أبوه لكن يمنع من ذلك أن الرقيق لا ولاء عليه وأنه","part":7,"page":368},{"id":2200,"text":"لا عاقلة له ولا مال فالوجه جعل المسألة منفصلة عن الأولى وتصويرها بما إذا كان الحافر متولدا بين عتيقة ورقيق ثم عتق ثم حصل الهلاك كما صنع في الروضة ا ه ملخصا قوله والباقي في ماله أي الباقي من الدية فيما إذا كانت أكثر\rأما الباقي من أرش الجراحة فيما لو كان أكثر فإنه لا يلزمه وعبارة الروضة والباقي إلى تمام الدية في مال الجاني قوله فعلى عاقلته أرش الجرح إلخ\rلم يعتبر في هذه الأقل كالتي قبلها لكن يؤخذ من قوله والزائد إلخ\rأن صورة المسألة أن الأرش أقل من الدية وعبارة العباب صريحة في مساواة هذه لما قبلها قوله ورد بمنع ذلك المفهوم من العبارة أن المشار إليه أن الأنوثة لا دخل لها وينافيه قوله بدليل أنها مرجحة إذ صريحه أن لها دخلا فكان الأظهر أن يقول ورد بأن ذلك لا يمنع أنها مرجحة بدليل إلخ\rوقد سبق سم إلى نظر ذلك في عبارة التحفة قوله إلا إذا ورثناهم وظاهر أن رتبتهم حيث يرثون وسيأتي ما يدل عليه قوله لم يدل بأصل ولا فرع يخرج نحو الخال فإنه مدل بأصل وعبارة شرح الروض وظاهر أن محله إذا كان ذكرا غير أصل ولا فرع انتهت قوله عند عدم العصبة أي من النسب والولاء قوله لكونهم إناثا الوجه لكونهم مجانين","part":7,"page":369},{"id":2201,"text":"أو صبيان مثلا فإن الإناث لسن عصبة بالنفس الذي هو المراد هنا قوله وأصل الأخ وفرعه لا يغرمان هو مسلم في الأصل لا في الفرع قوله ثم معتق جدات الأم أي الجدات من جهتها ليشمل أمها وعبارة التحفة ثم معتق الجدات للأم انتهت\rوكذا يقال فيما بعده ويوجد في نسخ الشارح ثم معتق جد أبي الأم بالباء الموحدة بدل التاء وهو تحريف قوله من الربع أو النصف أي بناء على ظاهر المتن وسيأتي ما فيه قوله انتقل له الولاء كاملا","part":7,"page":370},{"id":2202,"text":"أي فيما إذا كان المعتق واحدا وإلا فجميع حصة مورثه قوله أخذ من ذوي الأرحام أي لأنهم وارثون حينئذ قوله ولا يحمل أصله علة لعدم الوجوب على بعض الجاني المذكور في قوله لا بعضه قوله وقد علم مما مر أي من قوله وشرط تحمل العاقلة أن تكون صالحة لولاية النكاح إلخ قوله لزم موالي الأم أرش الجرح أي فقط قوله فإن بقي شيء فعلى الجاني عبارة شرح الروض والباقي من الدية إن كان على الجاني ا ه\rوقوله لوجود جهة الولاء إلخ يفيد أن وجود تلك الجهة مانع من التعلق ببيت المال وإن لم يلزمها التحمل لانتفاء سبب لزوم التحمل مع أن العاقل لو أعسر تحمل بيت المال فيكون انتفاء سبب تحمل العاقلة مانعا من تحمل بيت المال وإعساره غير مانع من أنه قد يقال انتفاء سبب التحمل أولى من الإعسار لعدم المنع فليحرر ا ه سم على حج قوله لانتقال الولاء عنهم أي موالي الأم قوله فمات أثناء الحمل سقط أي الأجل قوله ولا يحمل أصله كان ينبغي أن يقول وإنما لم يحمل إلخ\rحتى لا يكون مكررا ويكون توجيها لما مر قوله ولقضائه {صلى الله عليه وسلم} أي بأنها في ثلاث سنين فقوله لأنها مواساة تعليل لأصل التكرر وقضاؤه {صلى الله عليه وسلم} للانحصار في الثلاث قوله والباقي آخر السنة أي وهو السدس قوله لا بوضع يده عليه خطأ معمول أتلفه وقوله لا بوضع يده عليه احترز به عما لو وضع يده عليه ثم تلف في يده أو أتلفه فالضمان عليه لا على عاقلته قوله زادت أي القيمة قوله أو مجوسي","part":7,"page":371},{"id":2203,"text":"ينبغي حذفه قوله بمزهق أو بسراية كان ينبغي أن يقول مثلا أو غيره إذ السراية لا تنحصر في الجرح بل تحصل من غيره كضرب ورم البدن وأدى للموت ا ه سم على حج قوله والكف من سقوطها كما اختاره الإمام قضيته أنه لا يعتبر أول السراية إلى الكف قوله وغيره كان ينبغي وغيرهما أي الإمام والغزالي قوله أو ببعض سنة الباء بمعنى في قوله لأن قرينة السياق دالة عليه أي وما دل عليه دليل دلالة ظاهرة يكون كالملفوظ قوله واجبها عبارة التحفة واجبه أي البعض قوله لا يقال حذف فاعل سقط قال سم الفاعل لا يحذف وإن دل عليه دليل إلا فيما استثني فالوجه أن يقال إن فاعله ضمير واجبه وقد دل عليه السياق ويكفي في إضمار الفاعل دلالة السياق وفرق بين الإضمار والحذف قوله على أنه يصح كونه ضمير من قد يقال إن هذا هو الأولى مع أنه ظاهر المتن فلم قدم ذاك وأتى بهذا قوله والأقرب أن معتق بعضه يعقل عنه يعني حيث لم تكن له عصبة من النسب وإلا فهي مقدمة على المعتق ا ه\rوفي كلام سم على منهج بعد كلام ذكره ورأيت في بعض الكتب من نصفه حر ونصفه رقيق إذا جنى خطأ فنصف الدية على عاقلته ا ه وهي صريحة فيما قلناه قوله وامرأة وخنثى أي لا يعقلان قوله والإسلام عبارة التحفة والتوافق في الدين","part":7,"page":372},{"id":2204,"text":"قوله أو معاهد معطوف على ذمي وكان ينبغي تأخير ذمي عن يهودي ليظهر العطف قوله الواجب كل نجم متعلق بالأداء ويوجد في النسخ الواجب بزيادة ألف قبل اللام وهو غير سديد قوله ما جزم به في الحاوي كان الأولى كما جزم به في الحاوي قوله وهو من ملك آخر السنة فاضلا إلخ\rفالتشبيه بالزكاة إنما هو في مطلق الفضل وإلا فالزكاة لا يعتبر في غنيها فضل عشرين دينارا والمراد بالكفاية الكفاية للعمر الغالب كما يدل عليه التشبيه","part":7,"page":373},{"id":2205,"text":"ونبه عليه سم في حواشي شرح المنهج قوله وإن كملوا إلخ\rأي كما علم مما مر\rفصل في جناية الرقيق","part":7,"page":374},{"id":2206,"text":"قوله ومعلوم مما مر إلخ\rحق العبارة ومر أن جناية الرقيق إلخ\rقوله فيفديه بأرش الجناية صوابه فيلزمه أرش الجناية إلخ\rلأن الرقبة لا يتعلق بها حينئذ شيء حتى تفدى قوله ولسيده بيعه ع في تعليق القاضي أن الذي ذكره منصور الفقيه أنه يباع منه في كل سنة بقدر ثلث الجناية في الخطأ وتكون الدية فيه مؤجلة في ثلاث سنين في رقبته ا ه سم على منهج\rوالظاهر من إطلاق المصنف خلافه وأنه يباع حالا ويؤيده أنهم لم يفرقوا بين العمد وغيره\rعلى أنه قد يقال في ذلك تفويت لبعض قيمته قوله ويقتصر أي البائع قوله وإنما اعتبرت قيمته إلخ معتمد قوله وقال الزركشي إنه أي الحمل قوله نعم إن منع من بيعه يتأمل موقع هذا الاستدراك فإنه إن كان على قوله أولا يوم الجناية لم يظهر وإن كان على قوله يوم الفداء فهو عين الحمل السابق قوله نعم إن منع من بيعه إلخ\rأي إذا قلنا بكلام القفال على أن هذا الاستدراك لا حاجة إليه مع ما قدمه من حمل القفال للنص على ذلك قوله ولا يتعلق مال الجناية مستأنف قوله أما لو أقر بها أي الجناية محترز قوله ولا مانع قوله فإنه وإن تعلق إلخ الفاء بمعنى اللام قوله وألف بالذمة معتمد قوله لكن اختلفت جهة التعلق أي فألف السيد لتصديقه على تعلقها بالرقبة وألف العبد لإنكار السيد لها واعتراف القن بها قوله وإن أذن له سيده","part":7,"page":375},{"id":2207,"text":"غاية في نفي التعلق بكسبه قوله إن لم يمتنع من بيعه أي للجناية الأولى قبل وقوع الثانية كما هو ظاهر قوله فسخ البيع أي بخلاف العتق قوله إلا إذا طلب منه ليباع فمنعه أي فلو ادعى المستحق منعه وأنكر السيد صدق السيد بيمينه لأن الأصل عدم المنع وعدم طلب المستحق البيع قوله وقوله أي الزركشي وقوله ولو اختار الفداء بالقول دون أي ويحصل بالقول دون إلخ إذ وطء الأمة ليس اختيارا قوله دون الفعل كوطء الأمة أي فإنه ليس اختيارا للفداء أصلا فلا يحصل","part":7,"page":376},{"id":2208,"text":"الاختيار إلا بالقول قوله ومن السيد خمسمائة أي تمام القيمة الذي بقي له بعد أخذ الأول أرش جنايته الذي هو خمسمائة قوله فإن لم يفدها أي بعد الوضع\rقوله المعصوم فصل في الغرة يعني غير المضمون عليه ليدخل جنين أمته الآتي قوله وهي الخيار أي في الأصل","part":7,"page":377},{"id":2209,"text":"وقوله بياض إلخ\rأي قبل هذا الأصل قوله أو تجويع انظر على أي شيء يصح عطفه وعبارة التحفة ولو نحو تهديد إلخ\rفالجميع في عبارتها مجرور قوله حملت بولد في حال ردتها أي من مرتد أو غيره لكن بزنا ولم","part":7,"page":378},{"id":2210,"text":"يكن في أصوله مسلم من الجانبين في الأولى ومن جانب الأم في الثانية قوله ولهذا لم يؤثر انفصاله إلخ\rأي في الوجوب فلم يسقط بذلك قوله ولم يتحقق اتحاد الرأس قد ينافيه قوله الآتي لأن الشخص الواحد لا يكون له بدنان بحال إذ قضية الأول إمكان ذلك إلا أن يقال إن كونه لا يكون له بدنان هو بحسب الاستقراء وهو المعمول به حتى يتحقق خلافه فإذا تحققنا خلافه بأن وجد رأس له بدنان بالفعل انخرم ذلك الاستقراء إذ هو","part":7,"page":379},{"id":2211,"text":"ناقص كما لا يخفى فتأمل قوله بخلاف الكفارة إلخ\rكذا في التحفة كشرح المنهج لكن كتب الزيادي على شرح المنهج أنه سبق قلم إذ الغرة والكفارة في ذلك سواء فلا مخالفة وانظر إلى قوله لأن الوارد فيها إلخ\rبعد إثبات المخالفة فإن قضيته الموافقة وهي القبول لا المخالفة فليحرر قوله فالتعبير به أي بعشر دية الأم لشموله لولد الزنا","part":7,"page":380},{"id":2212,"text":"قوله وإذا وجبت الإبل والجناية شبه عمد غلظت هذا غير مكرر مع قوله قبل وتعتبر قيمة الإبل المغلظة إلخ\rلأن ذاك في اعتبار قيمتها مغلظة وهذا في اعتبارها نفسها مغلظة كما لا يخفى قوله فكما مر في الدية أي يرجع للقيمة قوله كأن صامت أي ولو صوما واجبا قوله والغرة على عاقلة الجاني وكذا دية الجنين إذا انفصل حيا ثم مات قوله والجنين الرقيق تقدير الجنين هنا إنما يناسبه العطف على وصفه أي وصف الجنين بالحرية أي الحر فتأمله ا ه سم على حج\rوقوله على وصفه أي وصف الجنين بالحرية قوله فيه عشر قيمة أمه محل ذلك ما لم ينفصل حيا ويموت\rأما إذا انفصل حيا ومات من أثر الجناية فإن فيه تمام قيمته\rثم رأيت قوله ما لم ينفصل حيا إلخ قوله بالجر عطفا على الجنين قال سم تقدير الجنين هنا إنما يناسبه العطف على وصفه أي الحر فتأمله ا ه قوله فهو مثال عبارة التحفة وهذا المثال ومراده كما لا يخفى أن أصل كونها مقطوعة مثال فمثله ما إذا كانت معيبة بعيب","part":7,"page":381},{"id":2213,"text":"في غير الأطراف أصلا وهذا بخلاف ما يفيده تفريع الشارح فتأمل\rقوله بسبب آخر تنازعه الإجهاض وموت قوله وماتت أي في الصورتين قوله فادعى ورثة الجنين سبق موتها أي فيرثها الجنينان ثم ترثهما ورثتهما وبنظيره يقال في عكسه قوله فلا توارث أي بين الجنينين وأمهما فصل في كفارة القتل قوله غير الحربي أي الذي لا أمان له قاله في التحفة ثم قال عقبه ما نصه والجلاد الذي لم يعلم خطأ الإمام\rا ه\rولعل جميع ذلك سقط من الكتبة من الشارح لأنه ذكر محترزهما فيما يأتي أو أنه توهم أنه ذكرهما هنا قوله وتجب فورا في عمد أي أو شبهه كما في التحفة ولعله سقط من الشارح أيضا بدليل أنه لم يخرج بعده إلا الخطأ قوله وعدم لزومهما كفارة وقاعهما انظر ما صورته في المجنون وغير المميز قوله فيعتق الولي عنهما أي سواء كانت الكفارة على الفور أم على التراخي وهذا هو المعتمد كما يدل عليه سياقه وصرح به والده","part":7,"page":382},{"id":2214,"text":"في حواشي شرح الروض وعليه فما ذكره الشيخان في باب الصداق ضعيف وأما قول الشارح فيما يأتي حمله بعضهم إلخ\rفإنما غرضه منه حكاية حمل ذلك البعض لا غير قوله أو على ما إذا كان العتق تبرعا هذا لا يلاقي كلام الشيخين لأن كلامهما هناك في خصوص العتق عن الكفارة وقد نقله هنا عنهما والد الشارح في حواشي شرح الروض\rوعبارته ذكرا في باب الصداق أنه لو لزم الصبي كفارة قتل فأعتق الولي عنه عبدا لنفسه لم يجز لأنه يتضمن دخوله في ملكه وإعتاقه عنه وإعتاق عبد الطفل لا يجوز ا ه\rثم قال والمعتمد المذكور هنا كما ذكره جماعة ونص عليها الشافعي قوله فإن فقد يعني المال قوله الإعتاق والإطعام عنهما أي في نحو كفارات الحج وإلا فالقتل لا إطعام فيه ولا يتصور منهما ظهار ولا كفارة في جماعهما في رمضان قوله من مالهما أي مال الأب والجد أما مال الصبي والمجنون فيتعاطى العتق والإطعام عنهما الوصي والقيم كالأب والجد","part":7,"page":383},{"id":2215,"text":"قوله من صال عليه كان ينبغي إبراز الضمير","part":7,"page":384},{"id":2216,"text":"كتاب دعوى الدم والقسامة","part":7,"page":385},{"id":2217,"text":"قوله بحضرة الخصم أي أو غيبته الغيبة المسوغة لسماع الدعوى على الغائب كما هو ظاهر قوله من كل ما يتصور فيه انفراد المدعى عليه يعني عن المدعي يعني يتصور استقلاله به بقرينة ما يأتي وقوله بسبب الدعوى متعلق بانفراد أي بالسبب الذي ادعى لأجله كالغصب قوله لأنه يقصد كتمه عبارة الدميري لأن المباشر لهذه الأمور يقصد كتمها قوله لأن المفهوم إذا كان فيه تفصيل إلخ\rيتأمل","part":7,"page":386},{"id":2218,"text":"قوله أخذا مما ذكروه في الرقيق فيه أمور منها أنه لا حاجة للأخذ مع أن الحكم منصوص عليه في كتبهم المشهورة فضلا عن غيرها ومنها أن الحكم في الرقيق ليس كذلك وقد مر قوله أو رق\rوحاصل حكم الرقيق في الدعوى عليه أنها تسمع عليه فيما يقبل إقراره به وأما في غيره فعلى السيد ومنها أن قضيته مع ما بعده أن الدعوى على الصبي أو المجنون إذا لم يكن هناك ولي لا يحتاج فيها إلى يمين الاستظهار وليس كذلك ومنها أنه يوهم أنه تسمع الدعوى عليهما مع وجود الولي وليس كذلك أيضا بل الحكم أنه إذا كان هناك ولي وإن كان غائبا لا تصح الدعوى إلا عليه وإن كان هناك بينة\rومنها أنه يوهم أنه إذا كانت الدعوى على الولي وهو حاضر لا يحتاج ليمين الاستظهار وغير ذلك من الأمور التي تظهر بالتأمل فليحرر هذا المحل قوله في الأصح في أصل الروضة يعني في المؤاخذة وأما سماع الدعوى فليس مذكورا في الروضة قوله مثلا يجب حذفه إذ لا يتأتى معه قوله الآتي أو بالعكس وليس هو في التحفة قوله قد يكذب في الوصف يعني في العمد","part":7,"page":387},{"id":2219,"text":"قوله ويشبه اشتراط أن لا يكون هناك طريق جادة إلخ\rهذا إنما ذكره في التحفة فيما إذا وجد بقرب القرية مثلا لا فيها وإلا فهو مشكل مع ما مر وعبارتها ووجوده بقربها الذي ليس به عمارة ولا مقيم ولا جادة كثيرة الطروق كهو فيها قوله لا يتأتى قوله وإلا أي ولا قوله لقتال قوله ولا وصل سلاح هذا لا يناسب صنيعه فيما مر وأخذه وصول السلاح غاية قوله واستمر تألمه إلخ\rالظاهر أن هذا ليس من مقول القول فليراجع","part":7,"page":388},{"id":2220,"text":"قوله ما لم يكن ثم سبع إلخ\rراجع إلى قوله ورؤية إلخ\rكما هو ظاهر وقوله في غير جهة ذي السلاح راجع للترشيش وما بعده قوله وجود تأثير مبهم منهم فيهم لعل قوله منهم الثاني بالنون متعلق بتأثير وقوله فيهم متعلق بمبهم الأول بالباء مع أنه لا حاجة إليه إذ لا دخل للإبهام وضده هنا وعبارة التحفة وجود تأثير منهم فيه قوله أو شبه عمد ينبغي أو عمدا ويستحق المقسم نصف الدية فيه قوله على ما عينه أي من عمد أو خطأ أو شبه عمد قوله حلف كل خمسين إلخ هذا إن لم ينف كل ما أثبته الآخر وإلا بطل اللوث قوله وحصته منه أي النصف","part":7,"page":389},{"id":2221,"text":"قوله خطأ أو شبه عمد انظر لم قيد به قوله وإلا حلف المدعى عليه أي خمسين يمينا على ما قاله بعضهم ويمينا واحدة على ما اعتمده الزيادي كذا بهامش والأقرب ما قاله الزيادي لأن يمينه ليست على قتل ولا جراحة بل على عدم الحضور مثلا وإن استلزم ذلك سقوط الدم ونقل في الدرس عن الزيادي أنها خمسون يمينا فليراجع وليحرر ونقل بالدرس عن العباب الاكتفاء بيمين واحدة فليراجع قوله كأن أخبر عدل إلخ\rمراده بذلك دفع قول من قال إن تصوير هذا الخلاف مشكل فإن الدعوى لا تسمع إلا مفصلة كما نبه عليه حج قوله ويؤخذ منه أنه ليس له الحلف مع شاهده أي وإن لم يكن ذلك قسامة لأن القسامة مجرد الأيمان قوله ودعوى أن المفهوم من إطلاق الأصحاب إلخ\rفيه أمور منها أنه سيأتي له تسليم أن إطلاق الأصحاب يفهم ما ذكر غاية الأمر أنه حمله على ما يأتي فكيف تكون دعوى أن إطلاقهم بفهم ما ذكر غير مسلمة والمدعي هو الرافعي ومنها قوله وأيده البلقيني فقال إلخ\rصريح في أن تأييد البلقيني هو المذكور في قوله فقال متى ظهر إلخ\rومنها أنه صريح","part":7,"page":390},{"id":2222,"text":"في أن الضمير في قوله ثم قال ويعلم إلخ\rيرجع إلى البلقيني ومنها أنه ربما أوهم أن التأييد من قول المدعي المذكور وكل ذلك في غير محله كما يعلم من مراجعة التحفة التي تصرف هو في عبارتها هذا التصرف قوله فإذا قتل عبد ووجد لوث أقسم أي السيد وبعد الإقسام إن اتفقا على قدر القيمة أو ثبتت بينة فذاك وإلا فينبغي تصديق الجاني بيمينه وإن كان الغرم على العاقلة لأن القيمة تجب عليه ثم تتحملها العاقلة فوجوبها عليهم فرع وجوبها عليه قوله بناء على الأصح يتأمل وجه البناء فإن مقتضى ثبوت اللوث أن يحلف السيد ويطالب بالقيمة العاقلة إن قلنا بتحملهم والقاتل نفسه إن قلنا بعدم التحمل قوله ولو مدبرا إلخ\rهو غاية في جريان الخلاف قوله لخبر تبرئكم يهود خيبر بخمسين يمينا يعني الخبر الذي ذكر فيه ذلك وإلا فما اقتصر عليه ليس فيه دليل ومراده خبر الصحيحين أن بعض الأنصار قتل بخيبر وهي صلح ليس بها غير اليهود وبعض أولياء القتيل فقال {صلى الله عليه وسلم} لأوليائه أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم قالوا كيف نحلف ولم نشهد ولم نر قال فتبرئكم يهود بخمسين يمينا قالوا كيف نأخذ بأيمان قوم كفار فعقله","part":7,"page":391},{"id":2223,"text":"صلى الله عليه وسلم من عنده أي درءا للفتنة قوله وأنه يجب التعرض في كل يمين إلى عين المدعى عليه أي واحدا كان أو أكثر فلو ادعى على عشرة مثلا ذكر في كل يمين أنهم قتلوا مورثه قوله وإلى ما يجب بيانه أي من عمد أو خطأ أو شبه عمد قوله التي أحلفه الحاكم عليها يقال أحلفه وحلفه واستحلفه كل بمعنى ا ه مختار قوله أما الإجمال محترز ما يجب بيانه مفصلا من عمد أو خطأ أو غيرهما قوله بل يقول أي في كل مرة وقوله أما حلف المدعي محترز قوله أي القسامة قوله والحلف على غير القتل اقتصاره على ما ذكر يقتضي أن اليمين مع الشاهد تسمى قسامة ويوجه بأنها حلف على قتل ادعاه قوله ويأتي في الدعاوى بقيته أي فيأتي جميعه هنا قوله أن يقابل كل عشرين أي من الألف دينار قوله فيجوز تفريقها في خمسين يوما أي فمثلها ما زاد وإن طال ما بينهما قوله في خمسين يوما صادق بها ولا متفرقة قوله بخلاف إعادة غيره أي فيعيد معه الأيمان قوله ولم يلزمه الاستئناف وإنما استؤنفت لتولي قاض ثان لأنها على الإثبات فهي بمنزلة حجة تامة وجد بعضها عند الأول بخلاف أيمان المدعى عليه ا ه حج\rوقوله لما تقرر أي من أنها حجة كالشهادة قوله ولو مات الولي أي ولي الدم وهو المستحق قوله لأنه مستقل أي حيث لم تطلب البينة من جهته حتى يقال الأيمان حجة في حقه وهي لا تتبعض قوله فيبني وارثه لما مر أي من قول حج وإنما استؤنفت لتولي إلخ قوله فيبني وارثه كما مر","part":7,"page":392},{"id":2224,"text":"تبع في هذه الإحالة حج ولم يقدم ما أحال عليه وهو قوله وإنما استؤنفت لتولي قاض ثان لأنها على الإثبات فهي بمنزلة حجة تامة وجد بعضها عند الأول بخلاف أيمان المدعى عليه قوله بل بنصب مدعى عليه أي من يدعي على المتهم قوله لأن سبب تلك أي يمين الرد وقوله وهذه أي يمين القسامة قوله ويجب بالقسامة أي أما اليمين المردودة من المدعى عليهم فهي كإقرارهم فإن صدقت العاقلة فهي عليهم وإلا فهي على المدعى عليه قوله إما أن يدوا أي يعطوا قوله أو يؤذنوا بحرب أي يعلموا بأنهم يقاتلون لمخالفتهم فيما أمروا به قوله لظاهر ما مر أي لقيام الحجة إلخ وتستحقون أي ولظاهر تستحقون إلخ","part":7,"page":393},{"id":2225,"text":"قوله وتستحقون دم إلخ\rبدل مما مر على أن الخبر بلفظه لم يتقدم في كلامه قوله نعم لو أوصى أي شخص وقوله ومات أي السيد وقوله أو دعواهم أي الورثة قوله وليس لها أن تحلف أي لأنها ليست خليفة المورث فلو نكل الخصم حلف اليمين المردودة وقوله وتقسم عطف تفسير قوله محترز قولنا المار أي بعد قول المصنف وهي أي تحليف المدعي قوله ومحل ذلك أي حلف الوارث","part":7,"page":394},{"id":2226,"text":"قوله بعد قتله متعلق بأوصى قوله وأخذ الدية يقتضي أن الأخذ لا ينافي وقف ملك المرتد ا ه سم على حج قوله وصح فيها أي في الردة قوله وحكى قولا مخرجا أي في شأنه وقوله وإلا حبس أي وإن طال الحبس\rفصل فيما يثبت به موجب القود قوله بسبب الجناية قيد في موجب المال ليخرج موجب المال لا بسبب الجناية كالبيع مثلا لكنه يدخل","part":7,"page":395},{"id":2227,"text":"المال الواجب بالجناية على المال وهو غير مراد فكان ينبغي زيادة على البدن أو نحو ذلك قوله فلا يرد وجه وروده أنه ذكر أن موجب القصاص يثبت بإقرار أو عدلين مع أن السحر لا يثبت إلا بالإقرار خاصة\rوحاصل الجواب أنه إنما لم يتعرض له هنا لأنه سيذكره قوله كما مر انظر أين مر ذلك بالنسبة للمفردة والذي مر يعلم منه أن جميع أيمان الدم متعددة قوله في القضاء لا وجه للجمع بينه وبين قوله قبله ثم قوله أن يدعي به لا بالقود لا يخفى أن صورة المسألة هنا أن العمد لا يوجب إلا المال كعمد الأب فالقود لا يصح دعواه هنا أصلا كما هو الموجود في كلامهم وكما يعلم من قول المصنف بعد ولو عفي عن القصاص إلخ\rوكلام الشارح يوهم خلاف ذلك","part":7,"page":396},{"id":2228,"text":"خصوصا مع النظر للفرق بينه وبين السرقة بل قوله أن يدعي به صريح في أنه لا بد من تعرضه في الدعوى للمال ولم أره في كلامه فليراجع قوله لم يقبل في الأصح قضيته أنه لو أقام رجلين بعد ذلك ليقتص لم يكن له القصاص لتضمن ما ذكر أولا لعفو ولكن في الخطيب ما نصه وعلى الأول لو أقام بينة بعد عفوه بالجناية المذكورة هل يثبت القصاص لأن العفو غير معتبر أو لا لأنه أسقط حقه لم أر من تعرض له والظاهر الأول قوله وأن تنزيل لفظ الشاهد إلى قوله مردود لا يتأتى بعد التقييد فيما مر بقوله ويتجه تقييده إلخ\rوالشهاب حج إنما ذكر هذا لأنه لم يقيد فيما مر قوله فيما إذا كان على رأسه مواضح توقف سم في هذا التقييد ونقل عبارة شرح المنهج صريحة في عدم اعتباره قوله أنه لا بد من تعيين حكومة إلخ\rفيه تسمح","part":7,"page":397},{"id":2229,"text":"قوله كنكوله هذا هو الإقرار الحكمي قوله يمكن إفضاؤه للهلاك عبارة سم على منهج ع أي ولو كان ذلك الجرح ليس شأنه أن يسري لأنه قد يسري ا ه وقوله وإن كان عليه أي الميت قوله قد يبرئ الدائن يؤخذ منه أن مثل ذلك ما لو أوصى بأرش الجناية عليه لآخر فإن الموصى له قد لا يقبل فيثبت الموصى به للوارث قوله وكونه لمن لا يتصور إبراؤه أي لكونه محجورا عليه قوله أو بعدها صوابه بعده كما في التحفة قوله لأنه لم يشهد بالسبب عبارة الجلال في تعليل مقابل الأصح نصها وفرق الأول بأن الجرح سبب الموت الناقل للحق إليه","part":7,"page":398},{"id":2230,"text":"بخلاف المال قوله لأن طلبه أي المدعي قوله فالمراد سكت عن التصديق أي لا عن طلب الحكم بل طلبه قوله قوله حكم بهما ولا يختص هذا الحكم بما ذكره بل متى ادعى على أحد ثم قال غيره مبادرة بل أنا الذي فعلت جاء فيه ما ذكر من التفصيل قوله وليست الشهادة منها أي من العداوة الدنيوية قوله وعداوة الآخرين ظاهر هذا الكلام أن مجرد الشهادة تكون عداوة وظاهر كلامهم يأباه سم ولعل هذا حكمة ترجيح الشارح الثاني على أنه كان الأولى ترك هذه الحاشية لاستفادتها من التوجيه الثاني قوله لكن عبارة الجمهور إلخ معتمد وقوله بطل حقه أي فليس له أن يدعي مرة أخرى ويتم البينة قوله فالمراد سكت عن التصديق أي مراد القيل بسكوت الولي سكوته عن التصديق لا سكوته عن طلب الحكم فلا ينافي ما صرحوا به في القضاء وحينئذ فقوله لأن طلبه منهما الشهادة كاف أي عن التصديق ثانيا قوله عن العافي أي أنه عفا على مال قوله ذلك اليوم مثل اليوم ما لو عين أياما تحيل العادة مجيئه فيها وقوله لغت شهادتهما ظاهره وإن كان وليين يمكنهما قطع المسافة البعيدة في زمن يسير ويوجه بأن الأمور الخارقة لا يعول عليها في الشرع","part":7,"page":399},{"id":2231,"text":"كتاب البغاة","part":7,"page":400},{"id":2232,"text":"قول المتن قيل وإمام أي بدل المطاع كما نبه عليه في التحفة قوله منهم متعلق بمنصوب وقوله لأن الأئمة أي سبب لخروجهم قوله تركوا أي ولو كانوا منفردين بمحلة قوله ما لم يقاتلوا أي فإن قاتلوا فسقوا ولعل وجهه أنهم لا شبهة لهم في القتال وبتقديره فهي باطلة قطعا قوله ويعرض بتخطئة تحكيمه أي بينه وبين معاوية ا ه دميري قوله نعم إن تضررنا بهم أي مع عدم قتالهم قوله إلى زوال الضرر أي ولو بقتلهم قوله فإن قصدوها تحتم أي قتل القاتل منهم إن علم فإن لم يعلم لا يتعرض لهم إلا بردهم إلى الطاعة قوله لأن عليا إلخ\rكان ينبغي ولأن بالعطف ثم إن ما ذكره من أثر علي رضي الله عنه لم يتم به الدليل بل لا بد فيه من ذكر بقيته وهي أنه قال للخارجي المذكور بعد ما في الشارح ما نصه لكم علينا ثلاثة لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروه","part":7,"page":401},{"id":2233,"text":"فيها ولا الفيء ما دامت أيديكم معنا ولا نبدأ بقتالكم قوله لأنهم لم يفعلوا محرما في اعتقادهم قال سم قد يقال لا أثر لهذا مع قوله وأثموا به مع أنه آثم غير معذور قوله ولا ينافيه ما يأتي في التنفيذ لشدة الضرر إلخ\rعبارة التحفة فلا ينافيه ما يأتي في التنفيذ لأن هذا كما هو ظاهر فيما وقع اتصال أثر الحكم به من نحو أخذ ورد وذاك فيما إذا لم يتصل به أثره ويفرق بأن الإلغاء هنا فيه ضرر عظيم بخلافه ثم انتهت وهي صريحة في أن الحكم في المحلين واحد غاية الأمر أن كلامهم هنا في الحكم الذي يتصل أثره به وهناك في الحكم الذي لم يتصل أثره به وعبارة الشارح صريحة في أن المراد بالتنفيذ المعنى الاصطلاحي وهو أن يقول القاضي نفذته فهذا غير واجب بخلاف قبول الحكم والتزام مقتضاه فإنه واجب وحاول الشهاب سم رد كلام التحفة إلى كلام الشارح فإنه قال قوله ويفرق بأن الإلغاء أي رد الحكم ثم قال قوله بخلافه ثم أي ترك مجرد التنفيذ قوله أو احتمل ذلك أي بأن لم يدر أنه ممن يستحل أو لا كما في التحفة قوله بل لو كان إلخ\rانظر ما موقع الإضراب قوله وقياسهم على أهل العدل أي في أنه يشترط بقاء شوكتهم إلى وقت الوجوب وإلا فلا يعتد بما قبضوه لعدم تأهلهم وقت الوجوب لقبضه قوله وقيده الماوردي أي الضمان في صورة العكس وهي إتلاف العادل على الباغي قوله وإلا بأن كان أي ولو اختلف المتلف وغيره في أن التلف وقع في القتال أو في غيره صدق المتلف لأن الأصل عدم الضمان\rفرع ما أتلفه أهل البغي قال ابن عبد السلام لا يتصف بحل ولا حرمة لأنه وقع معفوا عنه للشبهة بخلاف ما أتلفه الحربي فإنه حرام ولكن لا يضمن قوله لأمر العادل أي أهل العدل","part":7,"page":402},{"id":2234,"text":"قوله متلفه يقتضي قراءة ضمن في المتن مبنيا للفاعل وفيه إخراج المتن عن ظاهره قوله ولزمه المهر إن أكرهها أي أو ظنت جواز التمكين قوله وهو مسلم له شوكة وليس من ذلك ما يقع في زماننا من خروج بعض العرب واجتماعهم لنهب ما يقدرون عليه من الأموال بل هم قطاع طريق قوله لا في تنفيذ قضايا أي فلا يعتد بذلك منهم خلافا لجمع منهم شيخ الإسلام في شرح منهجه قوله فهم كالبغاة على الأصح أي في عدم الضمان خاصة قوله أي عدلا إلخ\rعبارة التحفة مع المتن أمينا أي عدلا فطنا أي ظاهر المعرفة بالعلوم","part":7,"page":403},{"id":2235,"text":"والحروب وسياسة الناس وأحوالهم انتهت قوله من بعثه العباس صوابه ابن العباس ولعل لفظ ابن سقط من الكتبة قوله نعم لو منعوا الزكوات إلخ\rلعل المراد أن هذا هو سبب بغيهم فليراجع قوله بكسر اللام وفتحها الفتح هو القياس لأنه من باب يفعل بكسر العين فالكسر شاذ لكن هذا في المصدر ولا يخفى أنه غير مراد هنا وإنما المراد ما يظلم به وهو بالكسر فقط ومن ثم اقتصر عليه الشارح الجلال وفي القاموس المظلمة بكسر اللام ما يظلمه الرجل قوله إن لم يكن عارفا قال سم ينبغي وإن كان عارفا\rقوله وخيلهم أي ومؤنة خيلهم وحفظ سلاحهم وغيره مما أخذ منهم على بيت المال ما لم تستول عليها يد عادية بقصد اقتنائه لها تعديا فمؤنتها عليه ما دامت تحت يده وأجرة استعمالها إن استعملها بل إن عد غاصبا لها فعليه أجرتها وإن لم يستعملها قوله نعم يلزم أجرة مثل وهل الأجرة لازمة للمستعمل أو تخرج من بيت المال لأن ذلك الاستعمال لمصلحة المسلمين فيه نظر والأقرب الأول أخذا من قول الشارح كمضطر أكل إلخ قوله بقصد الخلاص ينبغي أو لا بقصد وقوله ويتجه أنه أي القصد","part":7,"page":404},{"id":2236,"text":"قوله ما ذهب إليه الإمام الذي في التحفة كشرح الروض نسبة هذا للماوردي قوله وآمنوهم بالمد أي وبالقصر مع التشديد كما يؤخذ من قوله الآتي تأمينا مطلقا ولعل اقتصار الشارح على ما ذكره لكونه الأكثر لكن في الشيخ عميرة ما نصه في كلام المتولي ضبط آمنهم بالمد كما في قوله وآمنهم من خوف وحكى ابن مكي من اللحن قصر الهمزة والتشديد قوله والثاني المنع أي منع نفوذه عليهم قوله وأجرينا عليهم أي قبل تبليغهم المأمن قوله وأجرينا عليهم فيما يصدر منهم عبارة التحفة فيما صدر منهم ومراده ما صدر منهم قبل تبليغ المأمن كما يدل عليه باقي كلامه فليراجع قوله بالنسبة لأهل الذمة أي فيما لو أعان أهل الذمة البغاة وادعوا أنهم أكرهوهم على إعانتهم فلا يكلفون بينة على ذلك قوله بالنسبة لغيرهم من المعاهدين والمؤمنين قوله ضمنوه أي بغير القصاص قوله مع عدم انتقاض عهدهم انظر ما موقعه","part":7,"page":405},{"id":2237,"text":"409\rفصل\rفي شروط الإمام الأعظم قوله وإن بان ذكرا أي فيحتاج إلى تولية بعد التبين كما هو ظاهر قوله من بني إسماعيل وهم العرب كما في الروض قوله أو جرهمي على ما في التتمة مقدم من تأخير لأن ما بعده من كلام التهذيب كما يعلم من التحفة","part":7,"page":406},{"id":2238,"text":"وجرهم هم الذين تزوج منهم إسماعيل أبو العرب قوله كما دخل في الشجاعة في دخوله فيها وقفة ومن ثم جعله الشيخ حج زائدا عليها قوله في الأئمة يعني بأن لم يوجد رجل عدل كما يدل عليه كلام الأذرعي الآتي وكذا كلام التحفة وليس المراد بالأئمة هنا خصوص من توفرت فيه الأوصاف فتأمل قوله وما في الروضة كأصلها هنا خلل في النسخ وعبارة التحفة قالا وكونه مجتهدا إن اتحد وإلا فمجتهد فيهم ورد بأنه مفرع على ضعيف وإنما يتجه أي الرد إن أريد حقيقة الاجتهاد أما إذا أريد به ذو رأي وعلم ليعلم وجود الشروط والاستحقاق فيمن","part":7,"page":407},{"id":2239,"text":"يبايعه فهو ظاهر كما يدل له قولهم لا عبرة ببيعة العوام انتهت قوله أي لقبول شهادتهم قال الشهاب حج وشهادة الإنسان بفعل نفسه مقبولة حيث لا تهمة كرأيت الهلال وأرضعت هذا قوله في حياته متعلق بالخلافة قوله لو أخره يعني الخلافة قوله رد قول البلقيني إلخ\rيوهم اشتراط أصل القبول وقد مر خلافه","part":7,"page":408},{"id":2240,"text":"قوله هذا إن مات الإمام أو كان متغلبا عبارة الروض وشرحه وكذا تنعقد لمن قهره أي قهر ذا الشوكة عليها فينعزل هذا بخلاف ما لو قهر عليها من انعقدت إمامته ببيعة أو عهد فلا تنعقد له ولا ينعزل المقهور انتهت قوله أي إمامهم أو منصوبه إنما اقتصر عليهما لأن الكلام فيما يتعلق بالإمام وإلا فلو ادعى الدفع إلى فقراء البغاة أو مساكينهم صدق قوله لأنه أجرة أو ثمن يتأمل كون الخراج ثمنا ولعل صورته أن يصالحهم على أن الأرض لهم بعد استيلائنا عليها ويقدر عليهم خراجا معينا في كل سنة فكأنه باعها لهم بثمن مؤجل بمجهول واغتفر للحاجة ولا يسقط ذلك بإسلامهم والأقرب تصوير ذلك بما لو ضرب عليهم خراجا مقدرا في كل سنة من نوع مخصوص ثم دفعوا بدله لمتولي بيت المال فإن ما يقبضه منهم عوض لما قدر عليهم من الخراج قوله قال الماوردي بلا يمين عبارة شرح المنهج فعلم أنه يصدق فيما أثره ببدنه للقرينة وفي غيره إن ثبت موجبها بإقرار لأنه يقبل رجوعه فيجعل إنكاره بقاء العقوبة عليه كالرجوع ا ه\rوكتب عليه سم قوله لأنه يقبل إلخ قضية هذا التعليل التصديق من غير يمين وعموم ما سبق له يخالفه ا ه قوله وفارق المقر بأنه أي من ثبت عليه الحق بالبينة وقوله لا يقبل رجوعه الأولى أن يقول إنكاره لأنه لم يسبق منه إقرار حتى يرجع عنه ولعله عبر عنه بالرجوع للمشاكلة قوله بخلاف المقر أي فإنه يقبل رجوعه قوله أو ثمن يتأمل قوله وفارق المقر بأنه أي من ثبت عليه بالبينة","part":7,"page":409},{"id":2241,"text":"413\rكتاب الردة\rقوله من يصح طلاقه أي بفرض الأنثى ذكرا قوله دوام دفع به ما قيل إن الإسلام معنى من المعاني فما معنى قطعه وأيضا أتى به لإبقاء إعراب المتن وإن قال سم إنه غير ضروري قوله باعتبار لم يبين هذا الاعتبار","part":7,"page":410},{"id":2242,"text":"وبينه في التحفة وإن نازعه فيه سم قوله والمنتقل من ملة لأخرى مذكور إلخ\rحاصل الإيراد ادعاء أنه مرتد مع أنه خارج من التعريف\rوحاصل الجواب أنه بتسليم أنه مرتد قد مر ذكره في كلامه فلا يرد هنا على أن لا نسلم أنه مرتد ولا في حكمه فلا يرد على التعريف أصلا\rولك أن تقول إذا سلم أنه مرتد لا يندفع الإيراد بالجواب الأول لأن ذكره في محل آخر لا ينفع في عدم جامعية التعريف قوله الآتي وصف لتردده قوله واجتهاد أي فيما لم يقم الدليل القاطع على خلافه بدليل كفر نحو القائلين بقدم العالم مع أنه بالاجتهاد قوله وقدم منه القول أي في التفصيل قوله وظاهر فيشاهد بخلاف النية انظر ما معنى كون القول يشاهد وهلا قال بخلاف النية والفعل أي فإن الفعل وإن كان يشاهد إلا أنه ليس أغلب مع أن قوله بخلاف الآخرين يقتضي ما ذكرته فليتأمل قوله كأن قيل له قص أظفارك إلخ\rصريح هذا السياق أن هذا بمجرده استهزاء ولو لم يقصد به استهزاء فليراجع","part":7,"page":411},{"id":2243,"text":"قوله وبه فارق قبوله في نحو الطلاق انظر الصورة التي لا تقبل التورية في الطلاق ويقبل فيها باطنا قوله أو المقيد أي إن نونا قوله كالمعوذتين بكسر الواو المشددة بضبطه قوله وكذا من أنكر صحبة أبي بكر ظاهره أن إنكار صحبة غير أبي بكر كبقية الخلفاء لا يكفر به وهو كذلك لأن صحبتهم لم تثبت بالنص قوله ولا يكفر بسب الشيخين هما أبو بكر وعمر قوله إلا في وجه أي ضعيف","part":7,"page":412},{"id":2244,"text":"قوله وأن مماسته بشيء الصواب حذف التاء الفوقية من مماسته والباء الموحدة من شيء قوله وكذا إن تجرد قلبه أي بأن أطلق وقوله عنهما أي الكفر والإيمان قوله عنهما لعله الإيمان والكفر كما قاله سم قوله وفي قول لا تصح ردته إلخ\rهذا محله بعد قوله الآتي وإسلامه قوله والأفضل تأخير استتابته هلا كان الأفضل تعجيل استتابته ثم استتابته أيضا بعد ثم رأيت حج بحث هذا","part":7,"page":413},{"id":2245,"text":"قوله فإن عرض\rالأولى حذف إن وليس هو في التحفة\rقوله وتقبل الشهادة بالردة مطلقا أي إشهادا مطلقا فلا يقال كان الصواب أن يقول مطلقة لأن لفظ الشهادة مؤنث فتجب المطابقة بينه وبين صفته لأن الحال صفة في المعنى قوله إلا بعد تحققها يؤخذ منه أن الكلام في عدل يعرف المكفر من غيره قوله وهذا هو المعتمد أي قبولها مطلقا قوله وقد أطال جمع في الانتصار له ضعيف قوله خلافا للبلقيني أي حيث فرق بين الصيغ فقال إذا قالا ارتد عن الإيمان أو كفر بالله لا يشترط التفصيل قطعا وإن قالا ارتد أو كفر فهو محل الخلاف قوله فإن قتل قبل اليمين لم يضمن كما لو شهدا بأنه سجد لصنم أو تكلم بمكفر وادعى الإكراه وصدقناه وقتل قبل الحلف وهو أصح وجهين أطلقهما ابن المقري في روضه ورجح منهما شارحه عدم الضمان واعتمد ذلك المؤلف\rوكتب أيضا حفظه الله قوله فإن قتل قبل اليمين لم يضمن أي ويعزر قاتله إن كان من الآحاد لافتياته على الإمام قوله لكن الحزم أي الرأي وهو بالحاء المهملة وبالزاي قول المتن مطلقا أي على وجه الإطلاق وإن لم تفصل قوله فهو يعني ارتد أو كفر خاصة إذ هما محمل كلام البلقيني قوله إنشاء أخرج به ما لو شهدا على إقراره بأنه أتى بمكفر كأن شهدا عليه أنه أقر بأنه سجد لصنم فإنه إذا رجع قال أقررت كاذبا يقبل لأنه حقه تعالى قوله لظهور الفرق","part":7,"page":414},{"id":2246,"text":"وهو أن الإنسان ولو الوارث يتسامح في الإخبار عن الميت بحسب ظنه ما لا يتسامح في الحي الذي يعلم أنه يقتل بشهادته ذكره في التحفة قوله لخبر من بدل دينه فاقتلوه لعل وجه الدلالة منه ما أفادته الفاء من التعقيب قوله فإن شكا جوعا قبل المناظرة أطعم انظر ما وقع هذا مع أنه إنما يناظر بعد الإسلام وبعد الإسلام لا شبهة في أنه يطعم وإنما يظهر هنا لو كان يناظر قبل الإسلام كما قيل به قوله لفوات المعنى السابق أي السابقة الإشارة إليه بقوله والنهي عن قتل النساء إلخ\rالمشار به إلى الرد على المخالف في قتل النساء قوله لفوات المعنى السابق أي وللإشارة","part":7,"page":415},{"id":2247,"text":"بالمغايرة إلى الخلاف إذ لو ثنى هنا أيضا فاتت هذه الإشارة كما لا يخفى وحينئذ فما صنعه المصنف أحسن مما أشار إليه المعترض وإن قال الشهاب سم إن ما ذكر إنما هو مصحح للعبارة بتكلف لا دافع لأحسنية ما أشار إليه المعترض قوله إن انعقد قبلها أي أو مقارنا لها ا ه شيخنا الشوبري على التحرير قوله وإن علا غاية قوله أو مات أي في الزمن الماضي ولو قبل الحمل به بسنين عديدة قوله وليس في أصوله مسلم أي وإن بعد لكن حيث عد منسوبا إليه بحيث يرث منه قوله فلا يقتل أي ومع ذلك لا ضمان على قاتله للحكم بردته ما لم يسلم وكان الأولى له أن يقول ولا يقتل إلخ لأن عدم القتل قبل البلوغ لا يتفرع على الردة قوله وإن بعد أي حيث عد منسوبا إليه قوله وقطع به العراقيون الذي قطع به العراقيون إنما هو أنه كافر لا بخصوص الردة كما يعلم من الروضة قوله أي إمامهم إلخ\rمراده بهذا الجواب عن نقل المصنف حكاية الاتفاق عن جميع العراقيين مع أن الناقل له إنما هو واحد منهم وهو القاضي أبو الطيب\rوحاصل الجواب أنه لما نقله إمامهم وهم أتباعه فكأنهم نقلوه قوله في غير ما ملكه في الردة","part":7,"page":416},{"id":2248,"text":"يعني ما حازه في الردة قوله خلافا لما اقتضاه ظاهر كلامه انظر ما وجه اقتضاء ظاهر كلامه ذلك قوله بناء على زوال ملكه يعني أن الخلاف الأصح ومقابله مبني على زوال ملكه لا خصوص الأصح وقد أعاد هذا فيما يأتي في حكاية المقابل والأولى عدم إعادته قوله مع عدل أي في يد عدل وقوله ويؤجر ماله أي من جهة القاضي\rقوله ونكاحه انظر هل الخلاف يجري فيه أيضا قوله مقصود العقد أي العتق قوله ويبيعه يعني الحيوان كما لا يخفى","part":7,"page":417},{"id":2249,"text":"422\rكتاب الزنى\rقوله لأنه جناية إلخ\rلعله علة لإجماع أهل الملل فكان ينبغي تقديمه على قوله ولهذا إلخ\rقوله والأوجه أن ما وجب الغسل به أي وهو الزائد العامل أو المسامت وإن لم يكن عاملا كما مر هناك قوله مردودة يعني بالنسبة لإطلاق الزائد وإلا فبعض أفراد الزائد يحد به كما مر قوله أو قدرها معطوف على جميع حشفته وقوله ولو مع","part":7,"page":418},{"id":2250,"text":"حائل غاية فيهما قوله أو جنية انظر هل مثلها الجني أو لا فما الفرق قوله كوطء أمة بيت المال مثال للخالي عن الشبهة قوله لا يوصف بحل ولا حرمة سقط قبل هذا كلام من النسخ\rوعبارة التحفة قيل خال عن الشبهة مستدرك لإغناء ما قبله عنه إذ الأصح أن وطء الشبهة لا يوصف إلى آخر ما في الشارح وقوله إذ الأصح إلخ","part":7,"page":419},{"id":2251,"text":"حاصله أن قول المصنف محرم لعينه يفهم أن غير المحرم لذلك لا حد فيه\rومنه وطء الشبهة لأنه لا يوصف بحل ولا حرمة لكن نازع سم في كون جميع أنواع الشبهة لا يوصف بحل ولا حرمة قوله رد بأن التحريم إلخ\rحاصله أن الشبهة أيضا يتصف فيها الفرج بأنه محرم لعينه ومع ذلك لا حد فيه للشبهة فتعين ذكرها لذلك قوله وجلد وتغريب غيره أي من الفاعل غير المحصن والمفعول به مطلقا قوله بأن الملك يبيح إتيان القبل في الجملة هذا لا يتأتى مع قوله في دبرها وهو تابع في هذا حج لكن ذاك لم يقل في دبرها لأنه يختار أنه يحد به قوله فلا يجب له شيء صريح في عدم وجوب المهر لو كانت الموطوءة أنثى قوله لأن التحريم ليس لعينه لا يتأتى في قوله نحو","part":7,"page":420},{"id":2252,"text":"قوله على أن يتصور إلخ\rأي وحينئذ فلا حد قوله أو بتحريمها برضاع أي ادعى جهل تحريمها برضاع قوله في صحة الدخول يعني في حله قوله بجعله الظاهر أن الباء سببية قوله جريانه معمول جعله قوله وقول أبي حنيفة إنه أي الاستئجار قوله الفاعل له أي الاستئجار قوله ومبيحة ع أي ولا مهر ولو كانت أمة ا ه سم على منهج قوله وإن كان غاية لقوله ومحرم ووثنية إلخ","part":7,"page":421},{"id":2253,"text":"قوله الفاعل له أي للاستئجار قوله لأنه لا أثر للعقد الفاسد لعله إذا كان فساده لعدم قابلية المحل كما هنا وإلا فهو غير مسلم قوله وإن لم يكن مكلفا على الأصح أي وإن قلنا بالأصح من عدم تكليفه قوله فلا حد على جاهل به أي حيث قرب عهده بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء\rفرع في العباب ولو قالت امرأة بلغني وفاة زوجي فاعتددت وتزوجت فلا حد عليها ا ه أي وإن لم تقم قرينة على ذلك\rقوله رجلا أو امرأة لا يناسب قول المصنف الآتي غيب حشفته على أنه سيأتي قوله وكما يعتبر ذلك في إحصان الواطئ يعتبر في إحصان الموطوءة قوله بكل منها المعنى بجميعها قوله وهو المراد هنا فيه نظر لا يخفى قوله وإن طرأ تكليفه أثناء الوطء أي وطء زوجته وكان المناسب ذكر هذه الغاية عقب قول المصنف الآتي والأصح اشتراط التغييب حال حريته وتكليفه قوله نعم لو أولج ظانا إلخ\rهذا الاستدراك لا محل له هنا وإنما محله عند قول المصنف المار\rوشرطه التكليف لأن صورة الوجهين أن من زنى جاهلا بالبلوغ ثم بان أنه كان وقت الزنى بالغا هل يلزمه الحد أو لا\rوعبارة العباب وفيمن زنى جاهلا ببلوغه ثم بان بالغا وقته وجهان انتهت وكأن الشارح ظن أن قوله وإن طرأ تكليفه إلخ\rالذي تبع فيه غيره معناه وإن طرأ التكليف في أثناء الزنى","part":7,"page":422},{"id":2254,"text":"مع أنه غير متأت على أن الاستدراك على هذا الفهم ليس له موقع أيضا كما لا يخفى قوله يوجب اشتراطه إلخ\rعبارة التحفة يوهم اشتراطه إلخ\rقوله أصلي عامل انظره مع ما تقدم له استيجاهه وعبارة التحفة ويتجه أن يأتي في نحو الزائد ما مر آنفا قوله أو استوفاها يعني مطلق اللذة","part":7,"page":423},{"id":2255,"text":"قوله ويصدق بيمينه ينبغي حذف بيمينه قوله ولأن ما دونها في حكم الحضر لم يتقدم قبله ما يصح عطفه عليه\rوعبارة التحفة اقتداء بالخلفاء الراشدين ولأن إلخ\rفلعل قوله اقتداء إلخ\rسقط من نسخ الشارح من الكتبة قوله لم يعتد به لعل المراد لم يعتد بطلبه فلا يجب على الإمام إجابته في ذلك الطلب","part":7,"page":424},{"id":2256,"text":"قوله أو إلى دون مسافة القصر أي من أحدهما قول المتن بل مع زوج أي كأن كانت أمة أو حرة قبل الدخول أو طرأ التزويج بعد الزنى فلا يقال إن من لها زوج محصنة قوله إلا مع محرم أو سيد أي أو نحوهما قوله ومنه خروج نحو محرم أي ونفقته في بيت المال لأنه لا مال للرقيق والسيد لا شيء عليه\rقوله والعبد الأمرد قد مر ما يغني هذا في قوله أو سيد","part":7,"page":425},{"id":2257,"text":"قوله نظير ما تقرر في الشهادات لعله بالنسبة لغير نحو المكان والزمان إذ لا يظهر لهما هنا فائدة فليراجع قوله فقال هلا تركتموه إلخ\rالوجه حذف الفاء من فقال","part":7,"page":426},{"id":2258,"text":"قوله وأفهم كلامه عدم تطرق رجوع عنه إلخ\rانظر ما المراد من هذا قوله شيئا في الخبر أي خبر ماعز قوله وإن لم ير أثره ببدنه ظاهره وإن عين للحد زمنا يبعد معه زوال أثر الضرب قوله مردود أي لسقوط الحد بالشبهات\rقوله حد قاذفها أي والشهود كما هو ظاهر قوله فكشهادتهم بعذرتها ووجهه بالنسبة للقاذف والشهود أنهم رموا بالزنى من لا يتأتى منه الزنى قاله","part":7,"page":427},{"id":2259,"text":"الدميري وبه يندفع ما في حواشي سم قوله وشهد أربع ببكارتها ينبغي مجيء كلام القاضي والبلقيني المارين هنا فليراجع قوله بزنية واحدة بالفتح اسم للمرة وبالكسر اسم للهيئة والمناسب هنا الأول لوصفه بالوحدة\rقوله ويشترط عدم قصده لصارف ويصدق كل من الإمام ونائبه في دعوى الصارف وإن تكرر ذلك لأن الأصل بقاء الحد ولأن القصد لا يعلم إلا منهما وكتب أيضا حفظه الله قوله ويشترط عدم قصده لصارف أي فلو قصده أثم ولا ضمان لإهداره بثبوت زناه إن كان محصنا بخلاف البكر فإن حده باق وما فعله الإمام لا يعتد به فيعيده وينبغي أن يمهله حتى يبرأ من أثر الأول وأنه إن مات بما فعله به الإمام ضمنه لأنه لم يمت من حد قوله وقن كله مبتدأ وخبره موقوف قوله والأوجه خلافه أي فهو بطريق الملك فيما يملكه والحكم في غيره وتظهر فائدته فيما لو عزل أثناء الحكم\rقوله وهو يخرج من الثلث أي كله أو بعضه كما هو ظاهر قوله لاستحالة تبعيضه استيفاء أي بأن يجعل بعضه للحرية وبعضه للرق ووجه الاستحالة أن كل صوت وقع فهو على حر ورقيق قوله فأمكنت الاستحالة أي أمكن القول بها قوله أم بالإقرار قال في شرح المنهج والظاهر أن محله أي حضور الجمع إذا ثبت زناه بالإقرار أو بالبينة ولم تحضر ومفهوم قوله ولم تحضر أنه مع حضورها لا يستحب حضور الجمع المذكور وإطلاق الشارح يقتضي خلافه وهو ظاهر لأن المدار على ظهور أمره قوله وحضور الإمام مطلقا أي حضرت البينة أم لا قوله فإن ثبت بالإقرار أي ولو ثبت عند غير الإمام ويحتمل أن الذي يحضر عنده من ثبت إقراره بحضوره إماما كان أو نائبه\rقوله وندب حضور الجمع والشهود مطلقا إلخ\rفي العبارة مسامحة وحقها وندب حضور الجمع مع الشهود هو مقتضى إطلاقهم بإبدال الواو بمع وحذف مطلقا قوله المملوكة أي له كما هو ظاهر قوله وحاكم مر هذا","part":7,"page":428},{"id":2260,"text":"قوله وقياسه انظر وجه القياس بل القياس العكس قوله ومع ذلك هو أولى أي إذا لم ينازعه الإمام بقرينة ما بعده وصرح به في الروض وإن قال الأذرعي إن كلام الشافعي والأصحاب يقتضي الإطلاق قوله والرجم أي ولا يسقط عنه بفعل نفسه فيما يظهر فيعاقب عليه في الآخرة لأن القصد منه التنكيل وهو لا يحصل بفعله قوله أتى عرض الحرة اسم لجبل هناك قوله وأن يتوقى الوجه أي والأولى أن يتوقى إلخ فالتوقي مندوب قوله ويعرض عليه التوبة أي ومع ذلك إذا تاب لا يسقط عنه الحد قوله ويستر عورته أي والأولى أن يستر عورته وينبغي وجوب الستر إذا غلب على الظن رؤيتها عند الرمي قوله ونجيبه أي وجوبا قوله ولصلاة ركعتين أي نجيبه لذلك ندبا فيما يظهر\rقوله لوضع الحمل أي فلو أقيم عليها الحد حرم واعتد به ولا شيء في الحمل لأنه لم تتحقق حياته وهو إنما يضمن بالغرة إذا انفصل في حياة أمه وأما ولدها إذا مات لعدم من يرضعه فينبغي ضمانه لأنه بقتل أمه أتلف ما هو غذاء له أخذا مما قالوه فيما لو ذبح شاة فمات ولدها","part":7,"page":429},{"id":2261,"text":"قوله وبنحو نعال لعله إذا زاد ألمها على ألم العثكال كما قيد بذلك البلقيني","part":7,"page":430},{"id":2262,"text":"قوله أي عرجون هو العثكال إذا يبس والعثكال هو الرطب فكأنه بين بهذا التفسير المراد من العثكال قوله في حد من حدوده تعالى راجع إلى المتن وإلى قوله ولا يحبس وإن لزم عليه ركة\r\rكتاب حد القذف\rقوله لا الشهادة انظر هل يرد عليه ما لو شهد أقل من النصاب أو رجع بعض الشهود قوله بعد ما مر أي من القتل والردة والزنى قوله بأن يجدد كلمة الإسلام أي وبها ينتفي وصف الكفر الذي رمى ويثبت وصف","part":7,"page":431},{"id":2263,"text":"الإسلام بخلاف نحو التوبة من الزنى لا يثبت بها وصف الإحصان قوله لداعية الإكراه أي لا لتشف أو نحوه قوله أو مجنونا أي له نوع تمييز\rقوله أو مجنونا أي له تمييز كما دل عليه صنيعه قوله بحبس الفرع له إن قلنا بجوازه هذا من تصرفه وسببه أنه فهم أن قولهم مع عدم الإثم معناه عدم الإثم من الفرع فاحتاج لتصويره بما ذكره مع أنه يفهم ثبوت الإثم للفرع في تعزير الأصل له بل هو غير صحيح كما يعلم بالتأمل فالصواب حذف ما زاده على قولهم مع عدم الإثم الذي معناه عدم الإثم من الأصل\rوحاصل ما ذكروه من الفرق أن منع حبس الأصل لفرعه لأمرين أحدهما أنه عقوبة قد تدوم\rوالثاني عدم الإثم من الأصل بسبب الحبس الذي هو الدين بخلاف التعزير فيهما قوله لئلا يرد إلخ\rقال سم قد يؤخذ من هذا إيراده على قوله السابق ومن ورثة الولد إلا أن يمنع صدق أنه ورثها إذ لا يستغرق إرثها ثم قال وقد يمنع الورود حينئذ لأن المعنى ولا له من حيث إنه له وذلك لا ينافي الحد من جهة أخرى ا ه","part":7,"page":432},{"id":2264,"text":"قوله ما لو كان لزوجة ولده ولد إلخ\rأي والمقذوف الزوجة قوله لا يثبت المال أي على القاذف قوله إلا عقاب كذب قضيته أنه لو كان صادقا فيما قذف به لا يعاقب في الآخرة أصلا وهو ظاهر\rقوله وإن غلب إلخ\rغاية في قوله وتغليبا لحقه تعالى قوله نعم لا يجب ظاهره الجواز لكن قوله ولأن البحث عنه إلخ يقتضي خلافه قوله بل يقيم الحد على القاذف أي حتى لو تبين عدم إحصان المقذوف بعد حد القاذف لا شيء وإن كان سببا في الحد بل ظاهره أنه لو مات القاذف بالحد لا شيء على المقذوف ولا على القاضي فليراجع لأن الأحكام مبنية على الظاهر قوله يؤدي إلى إظهار الفاحشة أي في المقذوف وقوله كذا نقله الرافعي إلخ معتمد\rقوله بيان شروطه وشروط المقذوف أي شروط المقذوف صريحا وشروط الإحصان ضمنا فإن عبارته هناك والمحصن مكلف حر مسلم عفيف عن وطء يحد به وكأن الشارح أشار بذلك إلى دفع الاعتراض على المتن بأن الذي سبق إنما هو شروط المحصن لا الإحصان لكن في جعله الفاعل لفظ بيان مع أنه في المتن ضمير الإحصان تساهل قوله لكونه متهما أي في دفع عارها عنه مثلا قوله أما لو شهدوا يعني مطلق الشهود وإن كثروا لا خصوص","part":7,"page":433},{"id":2265,"text":"المذكورين في المتن قوله إذا تموا أي بعد الرد والحد كما هو ظاهر قوله ولو شهد واحد إلخ قسيم قوله ولو شهد دون أربعة بزناه\rقوله مما لا كذب فيه قضيته أنه لو وصفه بنحو شرب خمر جوابا لسبه به لا يحرم إن كان صادقا فيه وقضية قوله ولأن أحدا لا ينفك إلخ خلافا لإشعاره بأنه إنما جاز ذلك للقطع بصدقه وهو يدل على أن المراد بقوله مما لا كذب فيه ما لا يتأتى فيه الكذب بخلاف ما يحتمل الصدق والكذب وإن كان مطابقا للواقع قوله فقال لها أي لعائشة قوله وبانتصاره أي لنفسه بسبه صاحبه قوله ويبقى على الأول إثم الابتداء أي لما فيه من الإيذاء وإن كان حقا قوله لحقه تعالى أي والإثم المذكور لحقه تعالى\rقوله إذ شرط التقاص أي حتى على الضعيف القائل به في غير النقود\rقوله كما هو واضح أي فيضمن أي وعليه فلو اختلف الوارث والمقذوف فينبغي تصديق الوارث لأن الأصل عدم الإذن قوله أن يحده سكت هنا عما يلزم المقذوف ا ه سم على حج\rأقول والذي يلزمه التعزير فقط قوله وكذا لمقذوف قضية التقييد به أن مستحق التعزير ليس له استيفاؤه وإن عجز عن رفعه للحاكم\rويوجه بأن التعزير يختلف باختلاف الناس فليس له قدر مخصوص ولا نوع يستوفيه المستحق ولو كان عارفا بذلك فلو جوز له فعله فربما تجاوز في استيفائه عما كان يفعله القاضي لو رفع له فاحفظه قوله الرفع للسلطان أي أو من يقوم مقامه ممن يعتد بفعله ومنه الحاكم السياسي في قرى الريف وإن لم يكن له ولاية القضاء","part":7,"page":434},{"id":2266,"text":"439\rكتاب قطع السرقة\rقوله وشرعا أخذ مال إلخ\rهذا تعريف للسرقة الموجبة للقطع خاصة كما لا يخفى قوله وما عداه هنا بطريق التبع أي لأن الكلام هنا أصالة في الحدود ومن ثم عبر بعضهم بعد باب الردة بكتاب الحدود وجعله أبوابا منها باب السرقة\rفاندفع قول سم لا نسلم أن بيان أحكام القطع مقصود بالذات وبيان أحكام نفس السرقة مقصود بالتبع ا ه\rومما يدفعه أن الشارح كحج لم يجعلا أحكام السرقة تابعة في حد ذاتها وإنما جعلاها تابعة هنا في هذا الموضع المقصود منه بيان الحدود كما تقرر قوله لكل ملحظ أي وهو أن الحدود في الزنى متعددة بتعدد الفاعل ومختلف في بعض أجزائها وهو التغريب فحذف لفظ الحد لئلا يتوهم التخصيص ببعضها قاله حج وإن","part":7,"page":435},{"id":2267,"text":"نازعه سم قوله فإن لم يكن بمحل السرقة دنانير يعني بأن كانوا لا يتعارفون التعامل بها كما هو ظاهر قوله متعلق بيساوي ينبغي أن يكون وصفا لربع بقرينة مقابلته بقوله ولا يبلغ ربعا مضروبا وهذا هو الأقعد وهو لا يخالف ما قاله الشارح من جهة المعنى\rوحاصل كلام الجلال حينئذ أنه إذا سرق شيئا كالسبيكة والحلي يساوي ربع مثقال غير مضروب ولا يساويه مضروبا لا يقطع\rواعلم أن الشارح إنما نبه على هذا التعليق الذي ذكره احترازا عن جعله وصفا لقوله شيئا إذ تلزم عليه المخالفة قوله ولا بد من قطع المقوم بأن يقول قيمته كذا قطعا كما صوره حج قوله وإعادة الحرز هذا ظاهر إن حصل من السارق هتك للحرز أما لو لم يحصل منه ذلك كأن تسور الجدار وتدلى إلى الدار فسرق من غير كسر باب ولا نقب جدار فيحتمل الاكتفاء بعلم المالك إذ لا هتك للحرز حتى يصلحه قوله أو نائبه أي بأن يعلم به ويستنيب في إصلاحه قوله دون غيرهما عبارة سم على منهج بعد مثل ما ذكر نقلا عن م ر ما نصه ثم قال م ر\rإن إعادة غيرهما كإعادتهما كما أفادته عبارة المنهاج بإطلاقها قوله أو تخلل أحدهما ويتصور في إعادة الحرز بإعادة غيره له بأن أعاده نائبه في أموره العامة مع عدم علم المالك قوله إبقاء للحرز بالنسبة للآخذ ع هذا ليس له معنى فيما إذا تخللت الإعادة دون العلم لأنه حرز بالنسبة له ولغيره وأيضا فكيف يقطع والفرض أن المخرج ثانيا دون نصاب ففي كلامه مؤاخذة من وجهين بل من ثالث أيضا وذلك لأن إطلاقه يوهم تصور إعادة المالك من غير علم وهو محال ا ه سم على منهج وكتب على حج بعد نقله ما ذكر بحروفه ما نصه والمؤاخذات الثلاث واردة على الشارح كما لا يخفى نعم يمكن منع محالية الثالث لجواز أن يشتبه حرز المالك بحرز غيره فيصلحه على ظن أنه لغيره من غير أن يعلم السرقة ودفع قوله وأيضا إلخ بأن القطع إنما هو بمجموع المخرج ثانيا والمخرج أولا لأنهما سرقة واحدة ويمكن دفع الأول أيضا فليتأمل ا ه\r","part":7,"page":436},{"id":2268,"text":"وقوله ويمكن دفع الأول أيضا أي بأنه لما أعاده من غير علم جعل فعله بالنسبة للسارق لغوا تغليظا عليه هذا\rويمكن الجواب عن الثالث أيضا بأن يعلم المالك هتك الحرز ولم يعلم بالسرقة كأن وجد الجدار منقوبا ولم يعلم بسرقة شيء من البيت قوله في الصورة الثانية هي ما لو تخلل علم المالك يعده كما يصرح به قوله لأن المالك مضيع إلخ","part":7,"page":437},{"id":2269,"text":"قوله في الصورة الثانية يعني إذا تخلل علم المالك ولم يعد وهذا تبع فيه الجلال المحلي لكن الجلال صور الثانية المذكورة قبل ذلك كالأولى بالشخص فساغ له هذا التعبير بخلاف الشارح فليس في كلامه أولى وثانية وإنما قال أو تخلل أحدهما الصادق بالصورتين من غير تعيين أولى ولا ثانية قوله وفوت المال قد يفيد أنه لو","part":7,"page":438},{"id":2270,"text":"أدركه المالك بعد الانصباب وأخذه لا قطع وكلام غيره قد يفيد خلاف ذلك لكن نظر فيه سم من جهة أن القطع إنما يثبت بعد دعوى المالك وقد تعذرت دعواه هنا بعد أخذه ماله فليراجع قوله دون من مسروقه أقل ولو اختلفا فادعى كل أن مسروقه دون النصاب فلا قطع لواحد منهما لعدم تحقق مقتضي القطع وإن قطع بكذب أحدهما قوله لا يميز قيد في كل من الصبي والمجنون\rقوله ولو محترمة أي بأن كانت لذمي أو لمسلم عصرها بقصد الخلية أو بلا قصد قوله كما مر أي في قوله هي لغة أخذ الشيء قوله بخلاف جلد دبغ أي فإنه يقطع به لأن له قيمة وقت الإخراج قوله ولم يقصد بإخراجه إراقتها أي ويصدق في ذلك قوله أو دخل بقصد إفساده لو دخل بقصد سرقته وإفساده فلا يبعد عدم القطع للشبهة ا ه سم على حج\rقوله كالخمر علة لقوله لا قطع إلخ قوله ولو كانت لذمي أي الطنبور ونحوه والفرض أن مكسره يبلغ نصابا\rقوله في الثانية وكذا في الأولى إذا كان الخيار للبائع قوله شبهة الملك يقال عليه فكان المناسب تأخيرهما وذكرهما عند قول المصنف الثالث عدم شبهة فيه والشهاب حج أشار إلى التعليل بغير ما ذكره الشارح فإنه قال فيما مر عقب قوله فلو قطع بما له فيه","part":7,"page":439},{"id":2271,"text":"ملك ما نصه ولو على قول ضعيف ثم أورد هذين الفرعين فأشار إلى أن وجه القطع فيهما شبهة الخلاف في الملك وإيرادهما في كلامه حينئذ واضح إلا أنه استشعر ورود مسألة الوصية عليه فأشار إلى الجواب بأن محل رعاية شبهة الخلاف ما لم يعارضه ما هو أقوى منه أي وهو في مسألة الوصية تقصيره بعدم القبول قوله لم يقطع أي لأن له دخول الحرز حينئذ وهتكه لأخذ ماله فالمسروق غير محرز بالنسبة إليه كذا قاله والد الشارح وقضيته أن المعية في قوله أو مع ما اشتراه إلخ\rغير شرط فلا فرق بين أن يخرجه مع ما اشتراه أو وجده حينئذ دخل لأخذ ماله وهو قياس ما سيأتي في المشترك فليراجع قوله لم يقترن بالوصية بمعنى أنها وصية لم يقع فيها قبول قوله لملكه له المانع من الدعوى بالمسروق إلخ\rهذا تعليل للمسألة الأولى ولم يذكر الثانية تعليلا وعبارة التحفة عقب قوله المتوقف عليها القطع نصها ولخبر أبي داود أنه {صلى الله عليه وسلم} لما أمر بقطع سارق رداء صفوان قال أنا أبيعه وأهبه ثمنه فقال {صلى الله عليه وسلم} هلا كان هذا قبل أن تأتيني به ولنقصه فقوله ولنقصه علة للثانية","part":7,"page":440},{"id":2272,"text":"قوله لاحتماله هو جري على الغالب بدليل ما بعده قوله وأنه أذن له انظر ما الحاجة إليه مع أنهما سرقا معا\rوحاصل دعواه حينئذ أنه أخرج المسروق بحضور مالكه معاونا له فيه وإن لم يأذن له في ذلك قوله لإقراره بسرقة نصاب أي فيما لو أثبت أصل السرقة بإقرارهما لا بالبينة وبذلك صور في شرح المنهج قوله أما إذا صدقه فلا يقطع كالمدعي ومثله إلخ\rظاهره عدم القطع وإن لم يقل المدعي وأذنت له وهلا يقيد بذلك كما قيد به نظيره المار قوله فأشبه وطء أمة مشتركة أي فلا يحد به قوله ما لم يدخل بقصد سرقة وقياس ما تقدم فيما لو اشترى شيئا ولم يدفع ثمنه من أنه إذا دخل وسرق مال البائع المختص به قطع أنه يقطع هنا مطلقا قوله غير المشترك أي ويرجع في ذلك لقوله\rقوله عنه أي العبد وهو متعلق لانتفاء قوله مع علم إلخ\rأي أما إذا لم يعلم فللنظر وجه كما هو واضح قوله ومكاتب عبارة التحفة ولو مبعضا ومكاتبا قوله أو أصل أو فرع","part":7,"page":441},{"id":2273,"text":"أي للسيد قوله وأخذته بقصد الاستيفاء ظاهر سياقه عدم اعتبار هذا القيد في الرقيق والأصل والفرع والفرق ممكن ا ه سم على حج\rأقول لعله استحقاق نحو الأصل والرقيق للكتابة بلا تقدير فكان ذلك كملك نفسه بخلاف الزوجة فإنها إنما تأخذ بدل ما استقر لها من الدين فلم يشبه ما تأخذه ملك نفسها فاحتاجت للقصد قوله كدائن سرق مال مدين إلخ في الروض وشرحه فإن سرق مال غريمه الجاحد للدين الحال أو المماطل وأخذه بقصد الاستيفاء لم يقطع لأنه حينئذ مأذون له في أخذه شرعا ولا قطع وغير جنس حقه كهو أي كجنس حقه في ذلك ولا يقطع بزائد على قدر حقه معه وإن بلغ الزائد نصابا ا ه\rوقضيته القطع بسرقة مال غريمه الجاحد للدين المؤجل ا ه سم على حج أي وكذا سرقة مال غريمه الغير المماطل\rقوله وبه فارقت المبعض هكذا في النسخ بميم قبل الموحدة ولعل الميم زائدة وإن كانت صحيحة أيضا ثم رأيت نسخة كذلك قوله لم يقدر عليه ولو بثمن غال أي بأن وجد الثمن ولم يسمح به مالكه أو عجز عن الثمن قوله وإن لم توجد شروط الظفر كما اقتضاه إطلاقهم كذا هو في بعض النسخ ملحقا عقب قوله بقصد ذلك وعليه فلا يحتاج لقوله بعد ولو ادعى جحود مديونه إلخ\rقوله أفرزت انظر ما الداعي له وكأنه لبيان","part":7,"page":442},{"id":2274,"text":"الواقع قوله احتراز عن الذمي لا يخفى أن هذا ليس هو الذي قرره فيما مر\rبل حاصل ما قرره أنه احتراز عن الغني مثلا إذا أخذ من المفرز للصدقات\rواعلم أن ما ذكره هنا إلى آخر السوادة تبع فيه ابن حجر إلا أنه تصرف في عبارته وأسقط منها ما أوجب الخلل وعبارة ابن حجر في تحفته واعترض هذا التفصيل أي الذي ذكره المصنف بأن المعتمد الذي دل عليه كلام الشيخين في غير هذا الكتاب وكلام غيرهما أنه لا قطع بسرقة مسلم مال بيت المال مطلقا لأن له فيه حقا في الجملة إلا إن أفرز لمن ليس هو منهم\rويمكن حمل المتن عليه بجعل قوله إن كان له فيه حق في المسلم وقوله وإلا في الذمي وقوله وهو فقير للغالب فلا مفهوم له\rوقول شارح إن الذمي يقطع بلا خلاف برده حكاية غيره للخلاف فيه ولو في بعض أحواله وحينئذ فيفيد المتن أن المسلم مع عدم الإفراز لا يقطع مطلقا وإيهامه تخصيص ذلك ببعض أموال بيت المال غير مراد كما أن إيهامه أن مال الصدقة بسائر أنواعها من أموال بيت المال غير مراد أيضا وإن لم ينبه عليه أحد من الشراح فيما علمت وقد تؤول عبارته بجعله من باب ذكر النظير وإن لم يصدق عليه المقسم ويرتفع بهذا الإيهام من أصله انتهت قوله ويؤخذ منه أن الكلام في غير المنبر إلخ\rأي لأنه ليس لتحصيل المسجد ولا لزينته بل لانتفاع الناس بسماعهم الخطيب عليه لأنهم ينتفعون","part":7,"page":443},{"id":2275,"text":"به حينئذ ما لا ينتفعون به لو خطب على الأرض قوله فيهما يعنى باب المسجد وجذعه قوله كبكرة بئر مسبلة أي للشرب قوله الوقف لله تعالى معتمد\rقوله سواء قلنا الملك في الوقف لله تعالى أم للموقوف عليه أي بخلاف ما إذا قلنا إنه للواقف فيقطع قوله بخلاف الموقوف أي فإن فيه الخلاف قوله لعدم التمييز هذا تعليل لخصوص ما في المتن قوله وحصانة موضعه قال ع وقد يمثل له بالمقابر المتصلة بالعمارة وكذا الدور عند إغلاقها وقد يرد بأن هذا لم يخل عن أصل الملاحظة نعم قد يمثل له بالراقد على متاع قوله أو مع ما قبلها أي الملاحظة فعلم أنه قد تكفي الحصانة وحدها وقد تكفي الملاحظة وحدها ا ه سم على حج أي وقد يجتمعان قوله منزل منزلة ملاحظته يجوز أيضا أن ينزل منزلة حصانة موضعه بل يمكن أن يدعي حصانة موضعه حقيقة ا ه سم على حج أي بأن يقال المراد بالموضع ما أخذ المسروق منه وهو هنا حصين بالنوم على الثوب قوله فإن كان بصحراء أو مسجد إلى قوله كفى لحاظ معتاد ما قد يفهمه هذا الصنيع في نفسه من اعتبار اللحاظ في الجملة في سائر الصور غير مراد بدليل قوله بملاحظة أو حصانة الدال على أنه قد يكتفى بمجرد الحصانة فلا ينافي عدم اعتبار اللحاظ في بعض مسائل نحو الإصطبل والدار الآتية وقوله الآتي كفى لحاظ معتاد أي حيث يعتبر اللحاظ ا ه سم على حج\rويصرح به قول الشارح قبل فأو في كلامه إلخ قوله وكل منها لا حصانة له أفهم أنه إذا كان لأحدها حصانة كان حرزا فليراجع إلا أن يقال الواو فيه للاستئناف بين به حال كل من الثلاثة قوله تلك الفترات فلو وقع اختلاف في ذلك هل كان ثم ملاحظة من المالك أو لا فينبغي تصديق السارق لأن الأصل عدم وجوب القطع","part":7,"page":444},{"id":2276,"text":"قوله من قوي متيقظ سيأتي في بعض الأفراد الاكتفاء بالضعيف القادر على الاستغاثة مع مقابلته بالقوى فلعل مراده بالقوي هنا ما يشمل الضعيف المذكور على خلاف ما سيأتي قوله بكسر اللام أي أما بفتحها فهو مؤخر العين قوله إذ ضابط الحرز إلخ\rهذا لا يمنعه البلقيني بل هو قائل بموجبه كما لا يخفى وليس فيه ما يمنع ما بحثه فتأمل","part":7,"page":445},{"id":2277,"text":"قوله وعلم منه أي من قوله ما اعتيد قوله وعرصة الغرض منه بيان تفاوت أجزاء الدار في الحرزية بالنسبة لأنواع المحرز مع قطع النظر عن اعتبار الملاحظة مع الحصانة في الحرزية وعدم اعتبارها وسيعلم اعتبار ذلك وعدم اعتباره من قوله الآتي ودار منفصلة إلخ ا ه سم على حج قوله لغير نحو السكان وقياسه أن ثياب الغلام لو كانت نفيسة لا يعتد وضع مثلها في الإصطبل لم يكن حرزا لها\rقوله بحيث يعادلونهم أي السراق قوله ولو أذن للناس في دخول نحو داره منه الحمام فمن دخله للغسل فسرق منه لم يقطع حيث لم يكن ثم ملاحظ ويختلف الاكتفاء فيه بالواحد والأكثر بالنظر إلى كثرة الزحمة وقلتها ومنه أيضا ما جرت العادة به من الأسمطة التي تعمل للأفراح ونحوها إذا دخلها من أذن له فإن كان بقصد السرقة قطع وإلا فلا أما غير المأذون له فيقطع مطلقا وكون الدخول بقصد السرقة لا يعلم إلا منه فلو ادعى دخوله لغير السرقة لم يقطع قوله وإن لم يأذن إلخ ولا فرق في الإذن بين كونه صريحا أو حكما كمن فتح داره وجلس للبيع فيها ولم يمنع من دخل للشراء منه\rقوله بحيث يراه السارق إلخ\rالمناسب للمفهوم الآتي أن يقول بحيث ينسب إليه وقد مر رد بحث البلقيني اشتراطه رؤية السارق للملاحظ","part":7,"page":446},{"id":2278,"text":"قوله لكنه لا يتأتى اشتراطه إلخ\rوحينئذ فشرطيته إنما هي في قوله ومتصلة قوله والمعتمد ما في الروضة الذي في الروضة بعض هذا لا جميعه قوله إذ تقدير كلامه إلخ\rفي هذا السياق قلاقة والمراد أنه حيث كان منطوق المنهاج ما قرره الشارح في بعض صور المفهوم فلا يضر كونها حرزا إلخ\rإذ هو مسكوت عنه فيه لكن في هذه الإشارة وقفة مع ذكر الجلال الصور الثلاث التي ذكرها الشارح هنا ثم قوله عقبها فليست إلخ\rقوله لذلك أي ليستغيث قوله في الأصح لذلك أي لضياعها قوله وأبوابها المغلقة أي وكالدار فيما ذكر المساجد فسقوفها وجدرانها محرزة في أنفسها فلا يتوقف القطع بسرقة شيء منها على ملاحظ قوله ونحو رخامها أي المثبت بها سواء كان مفروشا بأرضها أو كان ملصقا بجدرانها قوله فحرز مطلقا أي متصلة أو منفصلة\rقوله وبين ما يأتي في الماشية أي في قوله ومحله كما قاله الأذرعي إلخ","part":7,"page":447},{"id":2279,"text":"قوله أخذا مما مر آنفا بالأولى تبع فيه حج لكن ذاك إنما ذكر هذا لأنه قدم نظيره في الدار المنفصلة بالنسبة لقوله بقربه بخلاف الشارح قوله أما زمن الخوف إلخ\rينبغي تأخير هذا عن حكاية الثاني الآتي قوله فحرز مطلقا أي فلحاظ الجيران حرز بالنسبة لما ذكر مطلقا فحرز خبر مبتدإ محذوف قوله لذلك لعله متعلق بقوله حرز وإلا فالتعليل مذكور بعده ولم يعطفه عليه قوله ما لم يوضع مفتاحه بشق قريب منه مفهومه أنه إذا كان بمحل بعيد وفتش عليه السارق وأخذه يقطع وينبغي أن من حكم البعيد ما لو كان المفتاح مع المالك محرزا بجيبه مثلا فسرقته زوجته مثلا وتوصلت به إلى السرقة فتقطع\rقوله ونظيره قراءة قنبل غير صحيح لأنه من عطف فعل على فعل لا جملة على جملة وإلا لم يكن للجزم وجه والذي في الآية مخرج على لغة من يثبت حرف العلة مع الجازم كما قاله السيوطي في در التاج في إعراب المنهاج ونقله عن ابن قاسم","part":7,"page":448},{"id":2280,"text":"قوله والمفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يرد اعترضه ابن قاسم بما حاصله أنه بعد نص المصنف عليه لا يقال إنه مفهوم بل هو منطوق أي وإن كان حكمه مفهوم حكم الأول قوله يقظ بمعنى مستيقظ لا نائم قوله نعم طروق المارة أي المعتاد\rقوله وغير مقطورة يفارق قول المصنف الآتي وغير مقطورة إلخ بتصوير هذا بالملاحظة وذاك بغيره ا ه سم على حج قوله وتقاد هذا مع عطفه على تساق الموصوف غير مقطورة أيضا ومع قوله الآتي ويشترط مع ذلك في إبل وبغال أن تكون مقطورة صريح في شمول القود لغير المقطورة من غير الإبل والبغال فلينظر ما معنى تقاد غير المقطورة مع تعدده حتى تأتي التفاصيل بين رؤية جميعها أو بعضها إلا أن يصور بأن يمشي أمامها فتتبعه أو يقود واحدا منها فيتبعه الباقي أو يأخذ زمام كل واحد لكن تفاوت الأزمة طولا وقصرا فحصل فيها امتداد خلفه لتأخر بعضها عن بعض بحسب اختلاف الأزمة ا ه سم على حج قوله ويغني عن التفاته مروره بين الناس ظاهره وإن جرت العادة بأن الناس لا ينبهون لنحو خوف من السارق ويمكن توجيهه بأن وجود الناس مع كثرتهم يوجب عادة هيبتهم والخوف منهم فاكتفي بذلك قوله ويشترط مع ذلك أي الشرط وقوله في إبل وبغال أخرج الخيل ا ه سم على حج قوله فما زاد فهو كغير المقطور عبارة الروض وشرحه فلو زاد على تسعة جاز أي وكان الزائد محرزا في الصحراء لا في العمران وقيل غير محرز مطلقا وهو ما اقتضاه كلام المنهاج كأصله وعليه اقتصر الشرح الصغير ا ه\rقوله ما مر انظر ما المراد به فإنه إن أراد به الحافظ في قوله السابق بحافظ يراها فالسائق والقائد كل منهما حافظ يراها أو شيئا آخر فلم يظهر مروره فإن أراد به التفات القائد أو الراكب فقد استوى التسعة من القطار وما زاد عليها منه في الشرط فلا معنى حينئذ لاشتراط عدم زيادة القطار على تسعة ا ه سم على حج قوله وهو من سبعة إلى عشرة هل الغاية داخلة أو خارجة لا يبعد الدخول ا ه سم على حج","part":7,"page":449},{"id":2281,"text":"قوله وغير مقطورة أي بالنسبة لغير الإبل والبغال بقرينة ما يأتي ثم هو فيما إذا كان هناك ملاحظ ليفارق قول المصنف الآتي وغير مقطورة ليست محرزة كما نبه عليه ابن قاسم في الآتي قوله فيشترط في إحرازها المناسب تذكير الضمير قوله بغير ملاحظ هذا إنما يأتي إن جعل قول المصنف وغير مقطورة في مطلق الماشية وإن كان خلاف فرض كلامه إذ هو في خصوص الإبل كما هو فرض المسألة وهي محل الخلاف وحينئذ فيستثنى منه الإبل والبغال لما مر أما بالنظر لموضوع المتن فلا يصح قوله بغير ملاحظ","part":7,"page":450},{"id":2282,"text":"إذ قضيته أنها مع الملاحظ محرزة وليس كذلك كما علم مما مر ثم انظر ما معنى قوله بعد ومن ثم اشترط إلخ\rهذا كله إن كان الضمير في منها بغير تثنية كما في نسخ فإن كان مثنى كما في نسخ أخرى ومرجعه الإبل والبغال فيجب حذف هذا القيد كما لا يخفى قوله قطع بالأول يعني جزم بالوجه الأول مقابل الوجه المار وهو عدم القطع قوله مع انقطاع الشركة فيه إلخ\rلا محل له هنا وإنما محله عقب الأصح المار قبل هذا كما هو كذلك في التحفة قوله منها لعله متعلق بالطارقين وعبارة التحفة عنها فهو متعلق بتحلق قوله أو بعض الورثة هو إنما يظهر فيما إذا كان من مال الميت فقط فليراجع قوله أو نحو فرع أحدهم لعل الضمير للورثة خاصة قوله لم يقطع سارقه أي في غير البيت كما هو ظاهر","part":7,"page":451},{"id":2283,"text":"قوله أو من بيت المال أي أو كفن من بيت المال\rفصل\rفي فروع متعلقة بالسرقة قوله وإلا كأن استعمله فيما نهي عنه أو في أضر مما استؤجر له لم يقطع الظاهر أن مثله في عدم القطع الأجنبي فليراجع قوله واستعمله تعديا قال ابن قاسم كأنه إشارة إلى ما لو أحدث سفلا جديدا بأن أحدث","part":7,"page":452},{"id":2284,"text":"وضع أمتعة بخلاف ما إذا استصحب ما كان ففي هذه إشارة إلى جواز بقاء الأمتعة بعد المدة\rا ه\rومحله إن لم يطلب المالك التفريغ كما نبه عليه هو في قولة أخرى قوله إذا رجع أي باللفظ كما نبه عليه ابن قاسم قوله نظير ما مر هذا إنما مر نظيره في الأولى في حمل تنظير الأذرعي في مسألة الإجارة فعلم رجوع المعير نظير علم","part":7,"page":453},{"id":2285,"text":"انقضاء المدة وأما الثانية فانظر أين مر نظيرها قوله أو السارق أي أو سرق صاحب الاختصاص مال السارق له ففي العبارة مسامحة فإن صاحب الاختصاص لا يقال له مالك قوله لأخذ ماله أي وإن لم يتفق له أخذه قوله ولا ينافي هذا أي عدم قطع صاحب المال بسرقة مال الغاصب قوله أو نية الأخذ للاستيفاء أي بشرطه أخذا من قوله قبل بشرطه ا ه سم على حج قوله أخذا مما مر في مسألة الشريك أي من أنه لو دخل حرزا فيه مال مشترك بينه وبين صاحب الحرز وسرق مالا يختص بشريكه قطع إن دخل بقصد السرقة قوله وأما الأجنبي من تتمة الثاني قوله فلأن الحرز ليس برضا المالك أي ليس معتبرا برضا المالك بمعنى أنه لا يشترط فيه رضاه قوله والثالث فيه نظر مكرر مع قوله وأما الأجنبي قوله وإن قل أو سرق اختصاصا عبارة التحفة مع المتن ولو غصب أو سرق اختصاصا كما هو ظاهر أو مالا ولو فلسا قوله لم يقطع ينبغي حذفه إذ لا ينسجم مع ما يأتي له تقريره في المسألة الثانية ثم ينبغي أن يكون محله إن لم يدخل بقصد السرقة أخذا من التعليل فليراجع قوله بشرطه لم يجعل له شرطا فيما مر قوله فلم يشمله هذا الإطلاق نازع فيه ابن قاسم قوله أما إذا أعيد الحرز أي من المالك أو نائبه أخذا مما مر فيما لو أخرج نصابا مرتين في ليلة قوله بينهما نقب سابق وإخراج بالجر أيضا بدل من الجزأين قوله بأنه عاد بعد انتهاك الحرز أي فلا قطع\rقوله ولو بأمره حيث لم يكن غير مميز شمل ما لو كان المخرج مكرها فقضيته أنه يقطع دون المكره وفي كلام سم على منهج أول الباب أنه لا قطع على واحد منهما وهو ظاهر وسيأتي التصريح به في أول الفصل الآتي قوله بخلاف نحو قرد شمل قوله نحو غيره من سائر الحيوانات المعلمة ومنه ما لو علم عصفور أخذ شيء فأخذه فلا قطع على ما تفيده هذه العبارة\rومثل ذلك ما لو عزم على عفريت كما ذكره الخطيب\rقوله وكذا لو ناوله الداخل للخارج فيه ففيه حال من الخارج\r","part":7,"page":454},{"id":2286,"text":"والمعنى أن الخارج عن النقب أو مد يده مثلا أو دخل في الجدار وتناول ممن هو في الحرز لم يقطع إلخ","part":7,"page":455},{"id":2287,"text":"قوله وقوله إلخ\rالأولى فقوله بالفاء بدل الواو\rقوله يساوي نصابين إنما صور بذلك للاختلاف في قطعهما إذا بلغ نصابين كما نبه عليه ابن قاسم أي لأنه إذا لم يبلغ نصابين فلا قطع جزما كما علم مما مر قوله فيه يتعلق بنا وله وخرج به ما إذا أخرج يده إلى خارج الحرز وناوله والضمير فيه للنقب قوله سواء أخذه غيره أم لا إلخ\rهذا بالنسبة لما قبل مسألة الإحراق","part":7,"page":456},{"id":2288,"text":"قوله فيقطع المحرك أي إن كان تحريكه لأجل إخراجه للسرقة كما هو ظاهر فليراجع قوله فهو الأولى وهو بالواو إذا لم يتقدم قبله ما يتفرع عليه قوله فتلف أو أخذه غيره لا دخل لهذا في الإشكال كما لا يخفى بل كان حذفه أبلغ في الإشكال قوله فلم يخرجه إلى خارج حرز قال ابن قاسم فيه بحث بل أخرجه إلى خارج حرز وهو الصندوق لأن لفظ حرز نكرة في الإثبات فلا عموم له وأخرجه إلى خارج الحرز المعهود وهو ما كان فيه فليتأمل\rا ه\rومراده بقوله وأخرجه إلى خارج الحرز المعهود إلخ\rأن عبارة المصنف مساوية لعبارة أصله خلافا لما أفهمه كلام المعترض قوله والقول بأن التنكير يفيد أنه لا بد إلخ\rهذا الاعتراض ضد الاعتراض الأول وهو إنما يتأتى إن كان لفظ حرز في كلام المصنف للعموم مع أنه لا مسوغ له قوله ممنوع لأن أل في الحرز للعهد الشرعي إلخ حاصل هذا الجواب كما لا يخفى تسليم ما قاله المعترض في التنكير الذي هو حاصل جوابه عن الاعتراض الأول وادعاء أن التعريف مثله يجعل أل للعهد الشرعي لكنه إنما يتم إن كان معنى العهد الشرعي هنا ما جعله الشرع حرزا في الجملة ولو لغير هذا أما إن كان معناه ما جعله الشرع حرزا لهذا كما هو ظاهر فلا مساواة","part":7,"page":457},{"id":2289,"text":"قوله حالة الإخراج يعني حال الخروج من جوفه وهو كذلك في نسخة قوله والباب مفتوح المناسب لما سيأتي أو الباب بألف قبل الواو قوله ولا يتأتى الخروج في الماء الراكد إلخ\rهذا مكرر مع ما قدمه في حل المتن وهو تابع في هذا للجلال وفيما مر لابن حجر وأحدهما يغني عن الآخر قوله وإن صغر أي الحر وقوله وحكمهم أي الأرقاء قوله أو مضبوطا أي مربوطا قوله الأصح منه نعم أي يقطع قوله ولا قطع بحمله متيقظا أي حيث قدر على الامتناع لما مر من القطع بسرقة المضبوطة\rقوله حيث لم يكن الفناء مطروقا أي كأن كان مرتفعا عن الطريق كذا ظهر فليراجع قوله أو دعاه أي فيمن يأتي فيه ذلك قوله على الامتناع هذا هو الفارق بين هذا وبين ما مر آنفا قوله ولو صغيرا قضية هذه الغاية أن الكبير من محل الخلاف والظاهر أنه ليس كذلك فليراجع قوله أو معه مال أي يليق به أيضا كما هو صريح شرح المنهج كغيره قوله ولهذا لا يضمن سارقه ما عليه بمعنى أنه لا يدخل في ضمانه لو تلف مثلا بغير السرقة قوله أو مجاهرة لعل المراد أنه أخذه والصبي مثلا","part":7,"page":458},{"id":2290,"text":"ينظر لكنه في محل خفية حتى يصدق حد السرقة فليراجع قوله قال الزركشي ويتعين أن يكون مراده ما إذا نزعها منه بعد الإخراج هذا تقييد ثان لكلام الزبيلي أي أما إذا نزعها منه قبل الإخراج من الحرز أي الحرز لها فيقطع لأنه سرق مالا من حرز مثله قوله أما إذا سرق ما عليه إلخ قال ابن قاسم هل هذا غير قوله السابق وقضيته أنه لو نزع منه المال إلخ\rفإن كان غيره فليحرر وإن كان هو فلم ذكرهما ولم اعتبر الحرز هنا لإثم ا ه قوله أو مبعض ظاهره ولو كان بينه وبين السيد مهايأة واتفق ذلك في نوبة السيد وقد يتوقف فيه لأن الآذن لا يد له\rقوله وإن أمكن توجيهه بأن البعير لا يحرز به مع النوم في التحفة عقب هذا ما نصه إلا إن كان فيه قوة على الإحراز لو استيقظ\rا ه\rولعل هذا أسقطته الكتبة من الشارح وإلا فلا بد منه لتمام التوجيه قوله سواء كان الحر مميزا إلخ انظر ما وجه التقييد بالحر وهلا عمم إذ مكاتبة الصغير متصورة تبعا وما المانع من هذا التعميم في المبعض قوله فيقطع لإحرازه عنه ومنه صندوق أحد الزوجين بالنسبة للآخر فيقطع بسرقته منه\rفصل في شروط السارق قوله ويقطع بها أي من الأعضاء قوله وجاهل معذور بجهله أي بأن قرب عهده بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء","part":7,"page":459},{"id":2291,"text":"فصل\rفي شروط السارق إلخ\rقوله في شروط السارق أي في بعض فقوله وهي تكليف إلخ\rبيان للشروط من حيث هي لا التي في كلام المصنف في هذا الفصل قوله ويقطع بها أي وفيما يقطع بها وهو أطرافه على ما يأتي قوله وبعصمة الذمي أي وبسبب عصمة إلخ\rقوله لالتزامه الأحكام","part":7,"page":460},{"id":2292,"text":"463\rالوجه إسقاط الأحكام وليس هو في التحفة\rقوله وتثبت السرقة بيمين المدعي المردودة ضعيف قوله إذ ثبوته أي المال باليمين المردودة قوله ولو لم يتكرر أي الإقرار قوله فالأوجه اشتراط التفصيل مطلقا أي فقيها أو غيره قوله ويثبت المال أخذا من قولهم إلخ قد يشكل هذا الأخذ بأن قضية المأخوذ منه عدم الاحتياج لثبوت المال لا لأنه إنما احتيج إليه في المأخوذ منه لأنه لا يثبت بشهادة الحسبة بخلافه في المأخوذ فإن فيه إقرارا والمال يثبت به فليتأمل ا ه سم على حج قوله لأنه يثبت بها قد يقال قضية هذا الصنيع أن السرقة تثبت قبل الدعوى فقد يشكل على الترتيب في قوله الآتي ثم ثبوت السرقة بشروطها فليتأمل وقد يجاب بأن هذا مخصص للترتيب المذكور أو بأنه يتضمن ثبوت السرقة أيضا فليتأمل ا ه سم على حج\rفرع لو أقر بالسرقة ثم رجع ثم كذب رجوعه قال الدميري لا يقطع ولو أقر بها ثم أقيمت عليه البينة ثم رجع قال القاضي سقط عنه القطع على الصحيح لأن الثبوت كان بالإقرار وتقدم نظيره في الزنى عن الماوردي كذا في شرح الروض ا ه سم على حج لكن المعتمد فيهما خلافه عند م ر فيما تقدم\rقوله أخذا من قولهم إلخ استشكل ابن قاسم هذا الأخذ بأن قضية المأخوذ منه عدم الاحتياج لثبوت المال لأنه إنما احتيج إليه في المأخوذ منه لأنه لا يثبت بشهادة الحسبة بخلافه في المأخوذ فإنه إقرار والمال يثبت به قوله لا للقطع قال الشهاب ابن قاسم قد يقال قضية هذا أن السرقة تثبت قبل الدعوى\rوقد يشكل على الترتيب في قوله أي ابن حجر الآتي ثم ثبوت السرقة بشروطها\rوقد يجاب بأن هذا تخصيص للترتيب المذكور أو بأنه يتضمن ثبوت السرقة أيضا فليتأمل\rا ه\rلكن قد يقال إن الجواب الثاني لا يتأتى مع قوله دعوى المالك أو وليه أو وكيله قوله والطريق الثاني إلخ\rأهمل ذكر القول الثاني من الطريق الحاكية التي اختارها في المتن\rوعبارة الجلال عقب المتن وفي قول لا كالمال والطريق الثاني إلخ","part":7,"page":461},{"id":2293,"text":"قوله دون غيره أي فهو أولى بالجوار قوله وأفهم قوله للرجوع أنه لا يعرض له بالإنكار إلخ\rصوابه ما في التحفة ونصه وقوله أي وأفهم قول المتن أقر أن له قبل الإقرار ولا بينة حمله بالتعويض على الإنكار أي ما لم يخش إلخ\rولعل صورة إنكار السرقة دون المال كأن يقر به ويدعي أنه أخذه بشبهة أو نحو ذلك قوله ومن ثم لو مات","part":7,"page":462},{"id":2294,"text":"أي الغائب قوله أو أنه نذر له بها كذلك أي غير مؤثر قوله لندرته أفاد أنه إذا وطئ الأمة المنذور له بها وهي بيد الناذر لا يحد وهو ظاهر لأنه ملكها بالنذر قوله للاحتمال المار أي في توجيه الأصح من قوله لأنه ربما يقر له إلخ\rقوله ولا أنه ملك لغير السارق أي ولا يجب عليهما أن يبينا أنه إلخ قوله ويقولان لا نعلم من جملة الشروط المعتبر ذكرها\rقوله يمكن تصويره يعني السماع قوله ومع كل منهما أي يمينا واحدة على ما يفهم من هذه العبارة قوله إن وافق شهادة كل دعواه أي كأن ادعى بعين فشهد أحدهما أنه سرقها بكرة والآخر عشية فيحلف مع كل منهما بمعنى أنه إن شاء حلف أنه سرقها بكرة وإن شاء حلف أنه سرقها عشية فإن وافقت دعواه شهادة أحدهما دون الآخر حلف مع من وافقت شهادته أحدهما والآخر بأنه سرق ثوبا أسود فيحلف مع الأول لموافقة شهادته دعواه قوله ولم يحكم بواحدة منهما وإن كثر عدد إحداهما لأن الكثرة ليست مرجحة\rقوله هذه العين أو ثوبا أبيض عبارة التحفة مع المتن سرق هذه العين أو ثوبا أبيض أو بكرة وقول الآخر سرق هذا مشيرا لأخرى أو ثوبا أسود أو عشية فباطلة انتهت\rفمراده تصوير الاختلاف في العين وفي الوصف وفي الزمن وما صنعه الشارح وإن كان صحيحا إلا أنه فاته هذا الغرض ويلزم عليه أنه لا موقع لقوله أبيض وأسود بعد ذكر العين لأن الاختلاف في الزمن كاف قوله ومع كل منهما توقف ابن قاسم في هذا ونقل عليه عبارة الروض ونصها وإن شهد واحد بثوب أبيض وآخر بأسود","part":7,"page":463},{"id":2295,"text":"فله أن يحلف مع أحدهما وله أن يدعي الآخر ويحلف مع شاهده واستحقهما قوله واندمال القطع كان ينبغي التعبير بغير هذا لأنه يوهم أنه لا تقطع رجله اليسرى إلا إن سرق بعد قطع اليمنى واندمالها بخلاف ما لو سرق بعد القطع وقبل الاندمال قوله وقطع ما ذكر بالثالثة لعله بالثانية فليتأمل قوله بسرقة واحدة أفهم أن","part":7,"page":464},{"id":2296,"text":"467\rالثانية تقطع بسرقة ثانية وقد شمله ما بعده وصرح به الزيادي\rقوله منكر عبارة شرح الروض\rوقال ابن عبد البر منكر لا أصل له انتهت\rوهي قد تفيد أنه ليس المراد بالمنكر المصطلح عليه عند أئمة الحديث وهو الذي انفرد به غير الثقة بل المراد أنه موضوع لكن قول الشارح بعد وبتقدير صحته ولم يقل وبتقدير ثبوته قد يفيد أن المراد المنكر بالمعنى المصطلح عليه قوله وخصه الماوردي بالحضري ضعيف قوله لزم كل من علم به أي فإن لم يفعل أثم ولا ضمان عليه ولا على الإمام أيضا","part":7,"page":465},{"id":2297,"text":"فارغة قوله ندبا يعني بناء على خصوص الأصح الآتي دون مقابله الآتي أيضا\rقوله لم يلزمه سوى حد واحد أي وإن علمت السرقة الأولى والثانية ولم يقطع قوله وإنما تعددت أي كأن لبس أولا ثم بعد نزع الثوب أو العمامة أعاد اللبس ثانيا","part":7,"page":466},{"id":2298,"text":"الجزء الثامن من حاشية المغربى على نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج\rالمؤلف / أحمد بن عبد الرزاق بن محمد بن أحمد المغربي الرشيدي\rدار النشر / دار الفكر للطباعة - بيروت - 1404هـ - 1984م.\rعدد الأجزاء / 8","part":8,"page":2},{"id":2299,"text":"3\rكتاب قاطع الطريق\rقوله أي أحكامه قد يقال الأولى حذفه لأن الكتاب ليس مقصورا على ذكر الأحكام بل فيه بيان حقيقته ومحترزاته بل هو الذي صدر به المصنف وليس هذا التفسير في التحفة وفي نسخة أي أحكامهم بضمير الجمع ووجهها أن قاطع اسم جنس مضاف كعبد البلد قوله مع البعد عن الغوث انظر هل يشمل هذا ما يأتي فيمن دخل دار أحد ومنعه الاستغاثة قوله لعدم التزامه أحكامنا كان ينبغي تأخيره عن المعاهد والمؤمن قوله كما قاله ابن المنذر إلخ عبارة والد الشارح في حواشي شرح الروض وقال ابن المنذر في الإشراف قال","part":8,"page":3},{"id":2300,"text":"الشافعي وأبو ثور وإذا قطع أهل الذمة على المسلمين حدوا حد المسلمين قال الزركشي إلخ قوله إنه مخصوص أي قول المصنف مسلم يعني مفهومه وهو يرجع إلى الجواب الثالث الآتي قوله أو أن جميع أحكام قطاع الطريق لا تتأتى فيهم كأنه يشير إلى ما يأتي من غسله وتكفينه والصلاة عليه إذا قتل قوله وقد تعرض مراده به تتميم حد قاطع الطريق قوله للنفس أو البضع أو المال هلا قال أو للإرهاب وانظر المتعرض للبضع فقط هل له حكم يخصه أو هو داخل في التعرض للنفس فإن كان داخلا فلم نص عليه قوله عن العمران أو السلطان قال ابن قاسم لعل الوجه التعبير بالواو وكذا قوله الآتي أو بالسلطان أو أن المراد أن الموجود أحد الأمرين فقط ا ه قوله ومنعوا أهلها من الاستغاثة هذا قد يخرج اللصوص المسمين بالمناسر إذا جاهروا ولم","part":8,"page":4},{"id":2301,"text":"يمنعوا الاستغاثة قوله وأن يكون بغير بلده أي وقوفا مع ظاهر الآية قوله أن له الحكم بعلمه أي الحكم عليهم بأنهم قطاع كما هو ظاهر من إفهام كلام المصنف له أما الحكم عليهم بالقتل أو القطع مثلا فظاهر أنه لا بد فيه من إثبات فليراجع قوله واتحد حرزه معطوف على قول المصنف أخذ القاطع قوله من حرره متعلق بقول المصنف أخذ وكذا قوله من غير شبهة قوله وطلب المالك هو بصيغة الفعل عطف على قول المصنف أخذ قوله بعد ذلك لعله متعلق بقطع المقدر أي وقطع رجله اليسرى بعد ذلك وانظر هل هو شرط","part":8,"page":5},{"id":2302,"text":"قوله وينبغي كما قال الأذرعي إلى قوله ويحسم موضع القطع مكرر مع ما قدمه في سوادة قول المصنف وإذا أخذ القاطع نصاب السرقة وعذره أنه تبع ابن حجر فيما مر إذ هو عبارته وتبع شرح الروض هنا إذ ما هنا عبارته","part":8,"page":6},{"id":2303,"text":"قوله أو لغة قال ابن قاسم لا يخفى أن كون أو ترد للتنويع مما لا شبهة فيه ولا يحتاج فيه إلى كونه من مثل ابن عباس حجة وإنما الكلام في إرادته في الآية ولا طريق لذلك إلا التوقيف ا ه\rوالظاهر أن مراد الشارح كابن حجر أن هذا المراد فهمه ابن عباس من الآية باعتبار اللغة لأنه يفهم من أسرارها ما لا يفهمه غيره قوله المتحتم خرج قتله لقود لا يتعلق بقطع الطريق وقتله لقود يتعلق به مع انتفاء الشرط السابق عن البندنيجي ا ه سم على حج أي فليس فيه هذا الخلاف بل قتله للقود قطعا قوله وحق الآدمي تغليب قد يشكل هذا بما مر من تقديم الزكاة على دين الآدمي تقديما لحق الله على حق الآدمي ويمكن أن يجاب بأن في الزكاة حق آدمي أيضا فإنها تجب للأصناف فلعل تقديمها ليس متمحضا لحق الله بل لاجتماع الحقين فقدمت على ما فيه حق واحد قوله وفي قول الحد أي مضى الحد محلي قوله ويقتل حدا أي وظاهر تخصيص القتل حدا بهذه أنه لا يقتل فيما لو قتل ولده أو ذميا أو قنا حدا كما لا يقتل قصاصا قوله القاطع بلا قطع صوابه القاتل بلا قتل أي قصاصا","part":8,"page":7},{"id":2304,"text":"قوله ولا يسقط بها عن ذمي بإسلامه لعل لفظ بها زائد قوله ومن حد في الدنيا لم يعاقب انظر هل هو مبني على أن الحدود جوابر لا زواجر أو عليهما","part":8,"page":8},{"id":2305,"text":"فصل\rفي اجتماع عقوبات على شخص واحد قوله وإن تأخر هو غاية فيما بعده أيضا قوله في المتن لا قطعه بعد جلده يعني تمتنع فيه الموالاة قوله وأنا أبادر كان الأولى تقديمه على في الأصح قوله لرضاه أي مستحق قتله قوله بالتقديم أي التقديم في الزمن بمعنى الموالاة قوله فيجعل جزما أي يجوز تعجيله جزما","part":8,"page":9},{"id":2306,"text":"قوله لأن الظاهر في ذلك أن حق الآدمي لا يفوت إلخ إشارة إلى رد ما تمسك به المقابل من أنه إذا قدم حق الله وهو القطع ربما يفوت حق الآدمي المبني على المشاحة وهو القتل قصاصا وحاصل الرد أن ذلك خلاف الظاهر قوله اجتمع عقوبات الله تعالى وللآدمي واستوت ما صورة الاستواء في حق الله تعالى وقوله أو للآدمي واستوت كقذف اثنين ا ه سم على حج قوله بالنسبة للقتل لا القطع أي بل يقدم القطع على حد الزنا مطلقا ا ه سم على حج قوله كما تقرر أي في قوله وقطع على حد زنا ا ه سم على حج قوله وحق آدمي انظره إذا كان التعزير يكون حقا لله ا ه سم على حج إلا أنه وإن كان حقا لله تعالى هو أحق فيقدم على غيره\rقوله أو كان قتلا كذا في النسخ وصوابه في التحفة أو كانا بألف التثنية قوله وحق آدمي قال ابن قاسم انظره مع أن التعزير قد يكون لله تعالى","part":8,"page":10},{"id":2307,"text":"11\rكتاب الأشربة\rقوله والغرض هنا بيان التحريم فيه منع ظاهر يعلم مما قدمناه أول السرقة قوله وإن مزجها بمثلها من الماء أي خلافا للحليمي في قوله إنها حينئذ من الصغائر قوله الكليات الخمس أي النفس والعقل والنسب والمال والعرض قوله وقيل إنه باعتبار ما استقر عليه أمر ملتنا كان الضمير في إنه لعدم المنافاة المأخوذ من ولا ينافيه والمعنى أن عدم المنافاة حاصل باعتبار ما استقر عليه أمر ملتنا من التحريم وحينئذ فمعنى قولهم إن الكليات الخمس لم تبح في ملة أي لم يستقر إباحتها في ملة وإن أبيحت في بعضها في بعض الأحيان فليتأمل قوله ولكن لا يكفر مستحل قدر لا يسكر أي بخلاف مستحل الكثير منه فإنه يكفر خلافا لابن حجر قوله أي من حيث الجنس لحل قليله على قول جماعة هذا تبع فيه ابن حجر وذاك إنما احتاج لهذا لاختياره عدم الكفر باستحلال القليل","part":8,"page":11},{"id":2308,"text":"والكثير فاضطر إلى هذا وأما الشارح فحيث كان اختياره الكفر باستحلال الكثير فلا حاجة به إلى هذا بل يجب حذفه من كلامه إذ لا معنى له على اختياره قوله وخبر كل مسكر خمر وكل خمر حرام هذا قياس منطقي إذا حذف منه الحد الأوسط وهو المكرر الذي هو الخمر الواقع محمولا للصغرى وموضوعا للكبرى أنتج كل مسكر حرام\rقوله لم يحد أي ويجب عليه التقايؤ قوله إن ادعاه أي الجهل قوله حيث بينه ظاهره وإن لم يثبت ذلك ولا وجدت قرينة تدل عليه قوله آخر إنائها أي أسفله قوله ولم يبق إلا أثرها أي والحال لم يبق إلخ قوله وما فيه بعضها الظاهر أن الماء مثال فمثله سائر المائعات","part":8,"page":12},{"id":2309,"text":"قوله إن لم يعلم منه أنه يعرفه أي الإكراه أي فإن علم منه معرفته فلا حاجة لبيانه","part":8,"page":13},{"id":2310,"text":"قوله صرفا أي أما غير الصرف ففيه تفصيل ستأتي الإشارة إليه قوله فهو قبل تحريمها قد يقال هذا قد ينافيه ظاهر الآية حيث قرنت المنافع فيها بالإثم الذي هو ثمرة التحريم قوله وكل سنة إلخ بقية كلام علي رضي الله عنه وقول الشارح أي بإشارة ابن عوف إلخ بيان فائدة ذكرها في خلال كلام علي رضي الله عنه قوله ولا يشكل ذكر الأربعين","part":8,"page":14},{"id":2311,"text":"أي في حد علي للوليد رضي الله عنهما قوله وقال لو مات وديته أي لو حددت أحدا ثمانين ومات وديته قوله أشار على عمر بذلك أي بالثمانين قوله وأجيب بأنه لجنايات إلخ هذا جواب عن الاعتراض من حيث هو مع","part":8,"page":15},{"id":2312,"text":"قطع النظر عن المقابلة بين العبارتين كما يعلم من شرح الروض وغيره\rأما الجواب بالنظر لخصوص المقابلة المذكورة فهو ما أجاب به الشارح نفسه في حواشي شرح الروض من أن المراد بالتعزير الجنس فيرجع إلى عبارة المنهاج أي ومع ذلك فالأحسنية باقية كما لا يخفى قوله وجوابه أن الإجماع إلخ هذا جواب عن الشق الثاني من كلام الرافعي وهو قوله والجنايات التي تتولد من الخمر لا تنحصر إلخ أما الشق الأول وهو قوله لعدم تحقق الجناية فكيف يعزر فلم يجب عنه الشارح قوله فسكر أي الغير قوله ولم يصر ملقى أي فإن صار كذلك لم يعتد به لأن المقصود من الحد الزجر ومن وصل لهذه الحالة لا يتأثر فكيف ينزجر قوله وكذا يجزئ في المسجد الأولى أن يقول يجوز لأن مفهوم حيث لا تلويث أنه إن لوث لا يجزئ وليس مرادا","part":8,"page":16},{"id":2313,"text":"قوله حيث لا تلويث قيد للكراهة أي وإلا حرم أما الإجزاء فهو حاصل في المسجد مطلقا قوله وعصا رسمه بالألف لأنها منقلبة عن الواو قوله فيمتنع بخلاف ذلك وعليه فلو فعل هل يعتد به أو لا فيه نظر والأقرب الاعتداد به في الثقيل دون الخفيف الذي لا يؤلم أصلا قوله بسوط خلق هو بفتح اللام أي بال قوله بتقدير اعتضاده أو صحة وصله إذ لا فارق بينهما أي الزاني والشارب قوله والسوط سيور تلف وتلوى في شرح المنهج وقيس بالسوط غيره وفي هامشه بخط شيخنا الشهاب قوله وقيس إلخ أراد المتخذ من جلود سيور بخلاف قوله سابقا وسوط العقوبة إلخ فإنه أراد بالسوط فيه ما هو أعم من هذا ا ه سم على منهج قوله والسوط سيور إلخ كأن هذا حقيقته وإلا فالمراد بسوط الحدود ما هو أعم من هذا كما هو ظاهر وأشار إليه ابن قاسم قوله ومعارض بما مر عن علي تبع في هذا ابن حجر لكن ذاك ذكر عقب قول المصنف ما نصه فيحرم ضربهما لأمر علي كرم الله وجهه بالأول ونهيه عن الأخيرين والرأس ا ه فصح له هذا الكلام بخلاف الشارح فإنه لم يقدم ما ذكر هناك","part":8,"page":17},{"id":2314,"text":"قوله ولا يلطم على وجهه عبارة الروض وشرحه ولا يمد على الأرض انتهت فاقتضت منع مده على الأرض على ظهره مثلا وهو الذي يقتضيه قول الشارح الآتي بل يجلد الرجل قائما إلخ قوله بأن يضربه في كل مرة إلخ أي فيكفي هذا في الموالاة وليس المراد أن هذا حقيقة الموالاة الواجبة حتى يمتنع خلافها كما لا يخفى قوله فإن اختل شرط من ذلك أي من الإيلام ومن كونه له وقع ومن الموالاة فصل في التعزير قوله من أسماء الأضداد أي في الجملة وإلا فالضرب الآتي ليس هو تمام ضد التفخيم والتعظيم وإنما حقيقة","part":8,"page":18},{"id":2315,"text":"ضد ذلك الإهانة أعم من أن تكون بضرب أو غيره قوله قال في سرقة تمر دون نصاب إلخ انظر هل مقول القول جميع في سرقة تمر إلخ أو خصوص غرم مثله وجلدات فيكون قوله في سرقة إلخ بيانا لما قال فيه النبي {صلى الله عليه وسلم} ذلك قوله والمراد بذلك أي بالعثرات كما هو أحد وجهين وقيل المراد أول زلة أي ولو كبيرة صدرت من مطيع قوله وفعل عمر اجتهاد قال ابن قاسم وأيضا فإيراده يتوقف على أن المعزر عليه صغيرة أو","part":8,"page":19},{"id":2316,"text":"أول زلة وهي واقعة حال فعلية ا ه قوله وإلا جاز له قتله باطنا إلى آخره أي بخلاف ما إذا ثبت عليه فإنه يصير من الأمور الظاهرة المتعلقة بالإمام فقتله حينئذ فيه افتيات على الإمام فحرم فما ذكره الشهاب ابن قاسم هنا غير ظاهر قوله لأن التعريض عندنا ليس كالتصريح قال ابن قاسم لا يخفى أن التعريض بما يكره من أفراد الغيبة فهو معصية لا حد فيها ولا كفارة قوله ومن اجتماعهما تعليق يد السارق إلخ هذا من اجتماع الحد مع التعزير","part":8,"page":20},{"id":2317,"text":"لا من اجتماع التعزير مع الكفارة فلعل هنا سقطا في النسخ قوله ولم أره منقولا هذا عجيب مع أنه في شرح الأذرعي الذي هو نصب عين الشارح لكثرة استمداده منه منقول عن الماوردي وغيره بل عن الشافعي وعبارته أعني الأذرعي قال الماوردي للإمام النفي في التعزير وظاهر مذهب الشافعي أن مدته مقدرة بما دون السنة ولو بيوم كي لا يساوي التغريب في الزنا وكذا صرح به الهروي في الإشراق عن قول الشافعي ثم نقل","part":8,"page":21},{"id":2318,"text":"أعني الأذرعي عن الإمام إشارة أنه يجوز بلوغه سنة لأن التغريب بعض الحد لا كله قوله عدم استيفاء غير الإمام له أي فلو فعله لم يقع الموقع ويعزر على تعديه على المجني عليه قوله ولم يعد عليه أفهم أنه إذا أعيد عليه الحجر جاز للأب والجد ضربه وفيه نظر بناء على الأصح من أن من طرأ تبذيره وليه الحاكم دون الأب والجد إلا أن يقال إنه لا يلزم من عدم تصرف غير الحاكم من الأب والجد في أموالهم منعهم من التأديب لأن الحاكم قد لا يتفرغ لتأديبهم في كل قضية لكن لو أريد هذا لم يتقيد بما إذا أعيد الحجر عليه قوله ومثلهما الأم ظاهره وإن لم تكن وصية وكان الأب والجد موجودين ولعل وجهه أن هذا لكونه ليس تصرفا في المال بل لمصلحة تعود على المحجور عليه سومح فيه ما لم يسامح في غيره وتقدم في فصل إنما تجب الصلاة فيما يتعلق بالصبي ما يدل له قوله وللمعلم تأديب المتعلم شامل للبالغ وفيه أنه لا يزيد على الأب ا ه سم على حج\rأقول قد يقال هو من حيث تعلمه واحتياجه للمعلم أشبه المحجور عليه بالسفه وهو لوليه تأديبه قوله لكن بإذن ولي المحجور هذا الاستدراك مع ما قبله يشعر بأن له ضرب الكامل وهو ممنوع لأنه لا يزيد على الأب الذي يمتنع عليه ضرب الكامل م ر ا ه على حج قوله ولم يعد عليه الحجر قضيته أنه لو أعيد عليه الحجر يكون لهما ضربه وفيه وقفة لأن وليه حينئذ إنما هو الحاكم لا هما قوله ومنع ابن دقيق العيد يعني منع ثوابه من فعل ذلك في زمن ولايته القضاء قوله واستحسن المستحسن هو الأذرعي خلافا لما يوهمه كلام الشارح وعبارته عقب نقله منع ابن دقيق العيد نصها وهو حسن ولكن لا يساعده عليه النقل","part":8,"page":22},{"id":2319,"text":"23\rكتاب الصيال\rقوله والاعتداء للمشاكلة أي في قوله فاعتدوا عليه قوله وإشارة إلى أفضلية الاستسلام وجه الإشارة","part":8,"page":23},{"id":2320,"text":"أن في تسميته اعتداء إشارة إلى أنه ينبغي تركه وتركه استسلام قاله سم قوله قدم النفس أي نفس غيره أو نفسه حيث لم يندب الاستسلام كما هو ظاهر قوله غير ذي روح لنفسه وسيأتي الكلام على مال غيره ا ه سم على حج قوله كرهن هو في رهن التبرع ظاهر إذا كان في يد المالك وكان قد لزم بأن قبضه المرتهن ثم رده إليه ا ه سم على حج\rوقضية قوله ثم رده إليه أنه لو جنى المرهون في يد المرتهن لا يجب على المالك دفع الجاني وينبغي خلافه إذ غايته أنه كمال الغير وهو يجب الدفع عنه قوله أما ذو الروح يشمل الرقيق المسلم ويحتمل استثناؤه لغرض الشهادة له ا ه سم على حج\rأقول والأقرب الأول لأن الشخص يتصرف في نفسه بالاستسلام وغيره قوله لزوم الإمام ونوابه وسيأتي وجوب دفعهم عن نفس رعاياهم آخر الصفحة ا ه سم على حج قوله لنفسه تبع فيه الأذرعي وقد ذكر أعني الأذرعي أنه احترز به عن مال المحجور بيد الولي والوصي والقيم وناظر الوقف ونحوهم قال فالظاهر أنه يلزمهم الدفع إذا أمنوا على أنفسهم قوله من حيث كونه مالا قيد به تبعا لابن حجر لما قاله من أنه رد لما توهم من منافاة هذا لما يأتي أن إنكار المنكر واجب قال وبيانه أن نفي الوجوب هنا من حيث المال وإثباته ثم من حيث إنكار المنكر لكن نازعه فيه ابن سم قوله مع الأمن على نحو نفسه إلخ محله في البضع في الصيال على الغير بقرينة قوله الآتي فيحرم على المرأة أن تستسلم إلخ قوله أو عضوه أو منفعته الوجه التعبير بالواو بدل أو فيهما كما لا يخفى قوله ولو لأجنبية كان الأولى حذف هذه الغاية لأنه سيأتي قول المصنف والدفع عن غيره كهو عن نفسه","part":8,"page":24},{"id":2321,"text":"قوله لاحترامه انظر هو تعليل لماذا فإن كان تعليلا للدفع عن النفس فكان ينبغي عطفه على التعليل الأول قوله وبحث الأذرعي وجوب الدفع عن عضو إلخ أي لأنه لا شهادة فيه يجوز لها الاستسلام قوله حيث أمن على نفسه قيد في الوجوب كما علم مما مر","part":8,"page":25},{"id":2322,"text":"قوله بخلاف ما هنا فيه أن فرض كلام الغزالي أنه لا مشقة\rوأما عدم الضغائن فممنوع قوله نعم لو كانت موضوعة بمحل عدوان إلخ عبارة التحفة وبحث البلقيني ومن تبعه أن صاحبها لو وضعها بمحل يضمن كروشن أو مائلة أو على وجه إلخ وبها تعلم ما في عبارة الشارح قوله فلا يلزمه دفعها انظر هل يجوز وإن أدى لنحو قتلها وفي كلام ابن سم إشارة إلى الجواز\rواعلم أن صورة المسألة أنه","part":8,"page":26},{"id":2323,"text":"مضطر إلى الطعام قوله باعتبار غلبة ظن المصول عليه لعله جرى على الغالب والمراد باعتبار غلبة ظن الدافع قوله ويجوز هنا العض أي في الدفع وإن قال الشافعي إنه لا يجوز بحال محمول على غير الدفع قوله وإن لم يترتب على الاستغاثة إلخ ظاهر هذا السياق أن الاستغاثة وإن ترتب عليها ما ذكر مقدمة على الضرب ولعله غير مراد قوله ومحل رعاية التدريج إلخ في هذا السياق ركة لاتحاد القيد والمقيد وإن اختلفا من حيث القطع والخلاف","part":8,"page":27},{"id":2324,"text":"قوله ولو صيل على ماله يعني صيل عليه لأجل ماله كما هي عبارة الرافعي قوله أو على بضعه ثبت الظاهر أن الشارح هنا خلط مسألة بمسألة أخرى ويعلم ذلك من عبارة القوت ونصها وأما لو كان الصيال على حرمه فقضية البناء على وجوب الدفع أنه لا يلزمه الهرب ويدعهم بل يلزمه الثبات إذا أمن على نفسه وإن أمكنه الهرب بهم فكالهرب والتحصن بنفسه أولى بالوجوب انتهت\rفهما مسألتان الأولى ما إذا أمكنه الهرب بنفسه دون البضع والثانية ما إذا أمكنه الهرب به وما نسبه لبعضهم من متعلق الأولى وما استقر به من متعلق الثانية فلم يتوارد طرفا الخلاف على محل واحد فتأمل قوله أي رفع أحدهما عن الآخر لعله حمل اللحيين في كلام المصنف على الفك الأعلى والفك الأسفل الذي هو مجتمع اللحيين تغليبا وإلا فالفك الأعلى لا يقال له لحي","part":8,"page":28},{"id":2325,"text":"وكان يمكن إبقاء المتن على ظاهره والمعنى فك اللحيين اللذين هما الفك الأسفل عن الفك الأعلى أي رفعهما عنه فتأمل قوله إذ العض لا يجوز بحال أي في غير الدفع كما علم مما مر وحينئذ فالمراد بعض المظلوم الممنوع أن يكون لغير الدفع بأن تأتي الدفع بغيره ثم رأيت الأذرعي نقل هذا عن صاحب الاقتصار ثم قال وهذا صحيح قوله ويلحق بذلك ولده الأمرد الحسن أي بناء على حرمة النظر إليه كما في شرح الروض ومثل ولده هو نفسه لو كان أمرد حسنا كما هو ظاهر ونبه عليه ابن قاسم قوله أو محرم له أي للناظر قوله ولو كان امرأة أي وكانت تنظر لرجل مطلقا أو لامرأة متجردة كما في التحفة قوله وإن لم يكن صاحب الدار أي وهو ذو حرمة","part":8,"page":29},{"id":2326,"text":"كما علم من كلامه كأبي الزوجة وأخيها قوله الناظر هو بالنصب بيان للضمير المنصوب في المتن كما أن قوله ذو الحرم بيان للضمير المرفوع فهو من مدخول التفسير بأي وإن حصل الفصل فكأنه قال أي ذو الحرم الناظر أي رمي ذو الحرم الناظر وقوله من ملكه أو شارع متعلق بالناظر أي سواء أكان نظره في ملكه بأن نظر وهو في ملكه أو من شارع أي أو من غيرهما وقوله في حال نظره متعلق برماه تقييد وخرج به ما عطفه عليه بقوله لا إن ولى قوله والواو بمعنى أو الصواب أنها بحالها كما نبه عليه ابن قاسم أي لأن القصد عدم الجميع وليس القصد عدم أحدهما وإن وجد الآخر لفساده قوله قبل الإنذار انظر مفهومه","part":8,"page":30},{"id":2327,"text":"قوله من غير إسراف كأنه إنما قيد به لأجل قوله الآتي ضمان شبه العمد أي أما إذا أسرف فإنه يقاد به غير الأصل بشرطه قوله وكما أن الإذن الشرعي إلخ مراده بذلك وإن كان في عبارته قصور أن إذن السيد في ضرب عبده كإذن الحر في ضرب نفسه فيشترط فيه ما شرط فيه من التقييد المذكور فمحل عدم الضمان فيه أيضا إذا عين له النوع والقدر كما صرح به غيره بل التقييد المذكور في الحر إنما هو مأخوذ مما ذكروه في العبد","part":8,"page":31},{"id":2328,"text":"قوله ويصح أن يحترز به عن حد الشرب فيه أمران الأول أنه قد مر أن ما زاد على الأربعين تعزيرات فلم يصدق الاحتراز عن حد غير المقدر الثاني لو سلمنا أنه حد فيقتضي الضمان لو أدته إرادته إلى الاقتصار على الأربعين واقتصر عليها لأنه حينئذ حد غير مقدر بالاعتبار الذي ذكره فتأمل قوله وفي ثمانين نصفها هذا ينافي ما مر من أن الإمام إذا حد الثمانين لا ضمان عليه ويمكن أن يجاب بأن ما هنا مفروض فيما إذا كان الحاد الجلاد مثلا بإذن من الإمام في حد الأربعين ولم يتعرض لما زاد قوله وبحث البلقيني أن محل ذلك أي القولين قوله وإلا ضمن ديته كلها أي لأنه حيث كان الزائد بعد زوال الألم الأول كان ذلك قرينة على إحالة الهلاك على الزائد فقط قوله وبأن الضعف كان ينبغي ولأن الضعف فكأنه قدر لفظ يجاب لقرينة السياق أو أن الباء سببية","part":8,"page":32},{"id":2329,"text":"قول المتن وله أي للولي الأب أو الجد كما فسره الشارح الجلال وهو أولى من قول ابن حجر أي الأصل الأب والجد لأنها تصدق بالجد إذا لم تكن له ولاية وليس مرادا قوله عند انتفاء الخطر لعله سقط قبله لفظ أي","part":8,"page":33},{"id":2330,"text":"قوله إلا إذا كان الخوف في القطع أكثر أي والقاطع غير أب كما صرح به ابن حجر عن الماوردي قوله أو تعزير لعله معطوف على خطأ وإلا فالضمان بالتعزير لا يتوقف على الخطأ كما مر لكن يعكر على هذا تقديمه على الحكم الذي هو من مدخول الخطأ قوله وإلا فعلى عاقلته انظر ما صورة العمد وغيره والذي في كلام غيره إنما هو التردد فيما ذكر هل يوجب القود أو الدية قوله يقبلهما يعني العبدين إذ هذا هو الذي في كلام الأذرعي","part":8,"page":34},{"id":2331,"text":"قوله والإمام هو المتعدي بترك بحثه عبارة الأذرعي وقد ينسب القاضي إلى تقصير في البحث قوله لم يضمن أي إذا كان عارفا كما يؤخذ من قوله بعد وكذا من تطبب إلخ وظاهره ولو كان كافرا لعدم تقصيره بالمعالجة ولا يلزم من جواز معالجته وعدم ضمانه قبول خبره قوله ولو أخطأ الطبيب في المعالجة والعلم بخطئه يكون بإخباره أو بشهادة عارفين بالطب أن ما داوى به لا يناسب هذا المرض قوله وكذا أي تجب الدية على عاقلته وقوله من تطبب أي ادعى الطب وقوله بغير علم ويعلم كونه عارفا بالطب بشهادة عدلين عالمين بالطب بمعرفته وينبغي الاكتفاء باشتهاره بالمعرفة بذلك لكثرة حصول الشفاء بمعالجته\rقوله فهو ضامن أي يتعلق به الضمان وتتحمله العاقلة عنه إن كانت وإلا فبيت المال إن كان وإلا فهو قوله نعم يسن له أي للجلاد في هذه الصورة قوله إن مثل ذلك أي في ضمان الإمام دون الجلاد قوله غير ظاهر وينبغي فرض الكلام في غير الأعجمي الذي يعتقد وجوب طاعة الآمر أما هو فالضمان على آمره إماما كان أو غيره قوله فالأوجه وجوبه أي المال وقوله عليه أي الجلاد قوله في الشق الأول وهو ما لو علم ظلمه والجلاد وحده في الثاني وهو ما لو علم خطأه قوله فالأوجه وجوبه انظر هل الضمير للقود أو المال قوله لذكر يجب إسقاط اللام منه لأن المتن لا تنوين فيه","part":8,"page":35},{"id":2332,"text":"قوله بأنه يحتمل أنه كان هناك نوع تقلص إلخ هذا إنما يفيد الجمع بين القول بولادته مختونا أو غير مختون لا بين ختن جده عبد المطلب له أو جبريل قوله نعم إن ظن كونه محتملا تقدم بأعلى الهامش في البالغ أنه لا ضمان عليه في نظير ذلك فيكون هذا في غير البالغ فليتأمل ا ه سم على حج قوله فالمتجه عدم القود أي ووجوب دية الخطأ قوله بخلاف الأجنبي لتعديه ومنه ما يقع كثيرا ممن يريد ختان نحو ولده فيختن معه أيتاما قاصدا بذلك إصلاح شأنهم وإرادة الثواب وينبغي أن الضمان على المزين لأنه المباشر كما علم من قوله الآتي وكذا خاتن بإذن إلخ ومن أراد الخلاص من ذلك فليراجع القاضي قبل الختن وحيث ضمناه فينبغي أن يضمن بدية شبه العمد ولا قصاص للشبهة على ما يأتي في قوله نعم إن ظن الجواز إلخ قوله فيما يظهر أي لا قود عليه ويضمن بدية شبه العمد في الصورتين قوله فعلى من عليه مؤنته ومنه بيت المال ثم مياسير المسلمين حيث لا ولي له خاص فيهما قوله ويجب قطع سرة المولود الأولى سر وعبارة المختار والسر بالضم ما تقطعه القابلة من سرة الصبي تقول عرفتك أن تقطع سرك ولا تقل سرتك لأن السرة لا تقطع وإنما هي الموضع الذي قطع منه السر\rقوله وإلا فمن علم به ومنه القابلة قوله أو نحو الربط أي فلو مات الصبي واختلف الوارث والقابلة مثلا في أنه هل مات لعدم الربط أو إحكامه أو بغير ذلك صدق مدعي الربط وإحكامه لأن الأصل عدم الضمان وقوله ضمن أي بالدية على عاقلته قوله وكذا الولي أي فيما لو أهمله فلم يحضر له من يفعل به ذلك","part":8,"page":36},{"id":2333,"text":"فصل في حكم إتلاف البهائم\rقوله بجزء من أجزائها أشار به إلى أنه لا منافاة بين ما هنا وما يأتي من عدم الضمان بنحو بولها على","part":8,"page":37},{"id":2334,"text":"ما يأتي فيه قوله فعلى المقدم دون الرديف إلى قوله لأن فعلها إلخ قال ابن قاسم قد يقتضي هذا أنه لو نسب سيرها للمؤخر فقط كما لو كان المقدم نحو مريض لا حركة له محضون للمؤخر اختص الضمان بالمؤخر قوله تعلق ضمان ما أتلفته بعده بالراد انظر إلى متى يستمر ضمانه ولعله ما دام سيرها منسوبا لذلك الراد فليراجع","part":8,"page":38},{"id":2335,"text":"قوله لا يضبطها مثلهما قضيته أنهما لو كانا يضبطانها لا يضمن الأجنبي وأن الولي إذا أركبها ما لا يضبطانه أنه لا يضمن وهو خلاف قضية كلام الأذرعي\rوعبارته لو أركب رجل صبيا دابة فأتلفت شيئا فإن أركبه أجنبي ضمنه لتعديه أو وليه لمصلحة الصبي ضمن الصبي وإن لم يكن له مصلحة فيه ضمن الولي والوصي قاله في البيان وغيره وفيه نظر إلا أن يكون طفلا غير مميز وفي الأم وغيرها إشارة إليه انتهت عبارة الأذرعي وكلامهم في مسألة الاصطدام يوافقها قوله وما لو ربطها بطريق متسع أي فلا ضمان كما صرح به ابن قاسم قوله أو ملكه انظره مع قوله قبله من داخل دار بها كلب عقور أو دابة ولعل الدابة فيما مر شأنها الضراوة فليراجع قوله فأدخل دابته أي المؤجر بقرينة ما بعده قوله وهو حاضر انظر هل هو قيد وما وجه التقييد به","part":8,"page":39},{"id":2336,"text":"قوله ولم يحذره لعل المراد التحذير حال الرمح بأن رآها ترمحه فلم يحذره فليراجع\rقوله فتلف به نفس أو مال فلا ضمان ع أي ولو بالزلق فيه أي البول بعد ذهابها نعم لو تعمد المار المشي فلا ضمان ا ه سم على منهج أي فلا ضمان قطعا قوله بمخالفتهما لما عليه الأكثرون لكن يشكل بمخالفته النص ا ه سم على حج\rوقد يقال المخالف يؤول النص ويتمسك على ما ادعاه بنص آخر مثلا قوله كما لو ساق الإبل قد علم مما مر ضمان من مع الإبل سائقا أو غيره ولو مقطورة ا ه سم على حج قوله في السوق أي ولو واحدة قوله إلا في صحراء أي كالدواب الشرسة","part":8,"page":40},{"id":2337,"text":"قوله وقوله في الروضة أي تبعا لبحث الرافعي قوله بل والعادة محكمة فيه أي فله أن يرسلها بلا حافظ","part":8,"page":41},{"id":2338,"text":"على العادة قوله لا في نحو مفازة أي أما في المفازة فيضمن قال في الروض وإن حمل متاعه في مفازة على دابة رجل بلا إذن وغاب فألقاه الرجل عنها أو أدخل دابته زرع غيره بلا إذن فأخرجها من زرعه ففي الضمان وجهان انتهت\rقال في شرحه أحدهما لا لتعدي المالك\rوالثاني هو الأوجه نعم لتعدي الفاعل بالتضييع ا ه قوله إن خاف إلخ هذا كله في مسألة الزرع قوله وظاهر أن خشية الإتلاف إلخ هذا ذكره ابن حجر بعد ذكره عن الشارح تقييد إخراج الدابة من ملكه بما إذا أتلفت شيئا فجعل أعني ابن حجر مثل إتلافها خشيته مع العجز عن حفظها أي كما قدمه كالشارح فقال عقب كلام ذلك الشارح وظاهر إلخ فظن الشارح هنا أنه","part":8,"page":42},{"id":2339,"text":"متعلق بصدر المسألة فأورده من غير تأمل فلم يكن له موقع قوله يعني من يؤويها أي فليس ملكها قيدا حتى لو كانت مملوكة للغير وآواها غيره تعلق الضمان به وإلا فالهرة تملك كما صرحوا به وهو ظاهر لأنها من جملة المباحات تملك بوضع اليد هكذا ظهر من تفسير الشارح فانظر هل الحكم كذلك","part":8,"page":43},{"id":2340,"text":"45\rكتاب السير\rقوله في نيف انظر هل هو متعلق بإذن أو بنهيه قوله لكن على التفصيل المذكور أي في قوله السابق ثم بعدها أذن الله للمسلمين إلخ قوله وبأنه لو تعين مطلقا إلخ تقدم ما يغني عنه وهو ساقط في نسخ قوله والنصح صفة كاشفة للمؤتمنين قوله وإما بأن يدخل ظاهره سقوط الفرض بأحد الأمرين إما إشحان الثغور وإما دخول الإمام أو نائبه\rقال م ر وهو المذهب ا ه\rلكن شيخنا الشهاب البرلسي رد ذلك وله فيه تصنيف أقام فيه البراهين على أنه لا بد من اجتماع الأمرين وعرضه على جمع كثير من أهل عصره من مشايخه وغيرهم فوافقوا على ذلك ا ه سم على منهج قوله أو نائبه بشرطه لعله المشار إليه بقوله وتقليد ذلك لأمرائنا المؤتمنين إلخ قوله وإلا أخر أي وجوبا","part":8,"page":44},{"id":2341,"text":"قوله لأن الثغور إذا شحنت إلخ اعلم أن الشارح تصرف في عبارة التحفة بما لزم عليه عدم اتساق الكلام كما يعلم بسوق عبارتها ونصها عقب قوله وإما بأن يدخل الإمام أو نائبه بشرطه دارهم بالجيوش لقتالهم وأقله مرة في كل سنة فإذا زاد فهو أفضل هذا ما صرح به كثيرون ولا ينافيه كلام غيرهم لأنه محمول عليه وصريحه الاكتفاء بالأول وحده ونوزع فيه بأنه يؤدي إلى عدم وجوب قتالهم على الدوام وهو باطل إجماعا\rويرد بأن الثغور إذا شحنت إلخ\rواعلم أن الشهاب بن قاسم نقل أن شيخه الشهاب البرلسي صنف في المسألة تصنيفا حافلا بين فيه أن الشحن المذكور لا يغني عن الدخول إلى دارهم وأنه عرضه على علماء عصره من مشايخه وغيرهم فاعترفوا بأن ما فيه هو الحق الذي لا مرية فيه قوله نعم القائم بفرض العين أفضل إلخ هذا الاستدراك على ما أفهمه المتن من مزية فرض الكفاية بتضمنه سقوط الحرج عن الباقين قوله وأفهم السقوط أي عن الباقين قوله من الأمور الضرورية","part":8,"page":45},{"id":2342,"text":"أي والضروري قد يقام عليه الدليل كما نبه عليه ابن قاسم قوله فتجب الإحاطة بذلك كله أي ما يتوقف عليه ذلك قوله متعلق بعلوم أي لا بالفروع وجعله الجلال متعلقا بالفروع خاصة لما ذكره المصنف بعده","part":8,"page":46},{"id":2343,"text":"وصوبه ابن قاسم وأطال في توجيهه بما يعرف بمراجعته قوله بيده فلسانه فقلبه هذا إنما ذكروه في النهي عن المنكر وانظر ما معنى الأمر باليد أو القلب وبعد تسليم تصوره فالترتيب المذكور فيه مشكل ثم رأيت ابن قاسم أشار إلى ذلك قوله بالنسبة لغير الزوج ظاهر هذا السياق أنه يجب عليه الإنكار على زوجته ذلك مطلقا لكن قوله إذ له إلخ صريح في أنه جائز لا واجب وهو الذي ينبغي إذ الظاهر أنه لحقه قوله ولا لعالم المناسب وعلى عالم قوله وجاهل تحريمه صريح في أن جهل التحريم من الفاعل مانع من الإنكار وهو مشكل إلا أن يخص بإنكار ترتب عليه أذية فليراجع قوله لكن لو ندب المراد هنا بالندب الطلب والدعاء على وجه النصيحة لا الندب","part":8,"page":47},{"id":2344,"text":"الذي هو أحد الأحكام الخمسة كما هو ظاهر قوله ولو بقرينة ظاهرة انظر هذه الغاية وعبارة الأنوار فإن غلب على الظن استسرار قوم بالمنكر بآثار وأمارة فإن كان مما يفوت تداركه إلخ قوله نعم أنه لو لم ينزجر إلا به جاز عبارة التحفة وله أي ابن القشيري احتمال بوجوبه إذا لم ينزجر إلا به انتهت\rوهي التي تناسب","part":8,"page":48},{"id":2345,"text":"قوله المار لم يجب قوله وفي الأول هو قوله بحج أو عمرة قوله من عدد يحصل بهم الشعار ظاهره ولو غير مكلفين وصرح به حج هنا وتقدم للشارح في صلاة الجماعة ما يفيد خلافه ا ه\rوعبارة شيخنا الزيادي ولا يشترط في القيام بإحياء الكعبة عدد مخصوص من المكلفين قوله على أهل أي عدل قوله إن كان أكثر من نصاب أي وهو اثنان\rقوله وما يتم به المعاش ع في الحديث اختلاف أمتي رحمة فسره الحليمي باختلاف هممهم في الحرف والصنائع ونفى الإمام وجوب هذا استغناء بالطبع ا ه سم على منهج قوله وحضر له المحمل أي المشهود عليه كما عبر به غيره قوله من مسلم مميز أي صبي أما","part":8,"page":49},{"id":2346,"text":"المجنون فسيأتي عدم وجوب الرد عليه وإن كان له تمييز قوله ولو ردت امرأة عن رجل أي وعن نفسها كما هو ظاهر قوله خفض صوته أي مع الإسماع كما لا يخفى قوله خلاف الأول أي للنهي عنه في خبر الترمذي","part":8,"page":50},{"id":2347,"text":"ولا يجب لها رد قوله فيجب رد السلام على من سلم أولا أي في المسألتين قوله ومحله في الثاني في غير المتعدي إلخ","part":8,"page":51},{"id":2348,"text":"عبارة متهافتة إذ الحكم في القيد والمقيد واحد قوله كأن قال للرسول سلم لي على فلان كان وكيلا إلخ أي خلافا لابن حجر وحاول الشهاب ابن قاسم رد كلام ابن حجر إلى كلام الشارح بما لا يقبله كما يعلم بمراجعته قوله فإن أتى المرسل بصيغة إلخ والحاصل أنه يعتبر وجود الصيغة المعتبرة من المرسل أو الرسول قوله لاشتغاله بالاغتسال قضيته أنه لو كان غير مشتغل بالاغتسال يسن عليه فليراجع","part":8,"page":52},{"id":2349,"text":"قوله ومرتكب ذنب عظيم معطوف على مجاهر وعبارة التحفة بل يسن تركه على مجاهر بفسقه ومرتكب ذنب إلخ قوله وكذا بالرأس لعل الباء زائدة","part":8,"page":53},{"id":2350,"text":"قوله أو ولاية أي ولاية حكم قوله ويكون على جهة البر إلخ أي أصل السلام\rوانظر ما المراد بالإعظام المنفي\rقوله ويسن تشميت عاطس ظاهره ولو كان كافرا ولو قيل بالحرمة لأن فيه تعظيما له لم يبعد قوله ولصغير بنحو أصلحك الله منه أنشأك الله إنشاء صالحا قوله ويكره قبل الحمد أي فلا يعتد به ويأتي به ثانيا بعد الحمد قوله أو يرحمك الله إن حمدته أي وتحصل بها سنة التشميت قوله ومن سبق العاطس إلخ ونظمها بعضهم فقال من يبتدئ عاطسا بالحمد يأمن من شوص ولوص وعلوص كذا وردا قوله ثم يدعو بعدها بالشفاء أي كأن يقول له عافاك الله أو شفاك قوله والأوجه أنها لو لم تتابع كذلك أي عرفا قوله بنحو يهديكم الله كغفر الله لكم ولو زاد عليه ويصلح بالكم كان حسنا","part":8,"page":54},{"id":2351,"text":"قوله أن مستأجر العين كذلك أي من غير نظر إلى الغاية كما هو ظاهر قوله والأوجه ضبط القصير إلخ لعل الوجه ضبط السفر وإلا فالقصير والطويل سواء هنا كما لا يخفى","part":8,"page":55},{"id":2352,"text":"قوله ومثله أي مثل الدين الحاضر قوله لما يحل له فيه القصر أي كخارج العمران قوله وإن عليا انظر هلا قال وإن علوا قوله حمية لدينه هذا لا يظهر فيما لو كان الأصل يهوديا والمقاتلون نصارى أو عكسه للقطع بانتفاع الحمية بين اليهود والنصارى","part":8,"page":56},{"id":2353,"text":"قوله ولا فرق في جواز منعه إلخ عبارة التحفة ولا فرق في المنع من السفر المخوف كبحر أي وإن غلبت السلامة فيه كما اقتضاه إطلاقهم ثم رأيت الإمام وغيره صرحوا بذلك وكسلوك بادية مخطرة ولو لعلم","part":8,"page":57},{"id":2354,"text":"أو تجارة ومنها السفر لحجة استؤجر عليها ذمة أو عينا بين الأصل المسلم وغيره إذ لا تهمة قوله وخرابه انظر أخذ هذا غاية في العمران قوله إذ لا يجوز الاستسلام لكافر أي في القتل فلا ينافي ما بعده في المتن قوله حالا أي لا بعد الأسر قوله ويندب عند العجز محله عند عدم تعذيب الأسرى وإلا وجب كما يأتي في الهدنة","part":8,"page":58},{"id":2355,"text":"قوله كما علم أي الرجوع وعدمه خاصة وأما لزوم الفداء للكافر فلم يتقدم ثم وانظر ما الفرق بين افتدائه غيره حيث يلزمه ما افتداه به وبين افتدائه نفسه الذي ذكروه في فصل الأمان حيث لا يلزم بذله\rفصل\rفي مكروهات ومحرمات ومندوبات في الجهاد قوله إذ الغازي أي وسمي المقاتل غازيا لأن الغازي إلخ قوله إعلاء كلمة الله أي المطلوب منه ذلك قوله إذ كل منهما أي الإمام ونائبه قوله وبحث الزركشي إلخ قضيته أنه لا فرق بين أن يعطل الإمام الغزو أو لا وعليه فيخص ما يأتي من عدم كراهة الغزو بغير إذنه بالغزاة المتطوعين بالغزو قوله ليس لمرتزق هو من أثبت اسمه في الديوان وجعل له رزق من بيت المال قوله نعم يتجه تقييد ذلك أي عدم الكراهة فصل في مكروهات إلخ قوله وجوب ذلك أي المنع والإخراج","part":8,"page":59},{"id":2356,"text":"قوله ومر بيانها لم يمر له ذلك\rقال المصنف في التحرير السرية معروفة وهي قطعة من الجيش أربعمائة ونحوها ودونها سميت به لأنها تسري في الليل وتخفي ذهابها وهي فعيلة بمعنى فاعلة يقال أسرى وسرى إذا ذهب ليلا ا ه\rوقال صاحب المحمل السرية خيل تبلغ أربعمائة وضعف ابن الأثير ما ذكره المصنف وقال سميت بذلك لأنها خلاصة العسكر وخياره من الشيء السري النفيس كذا ذكره الأذرعي قوله خلافا للماوردي تبعه حج قوله ويكونون وجوبا كما يعلم من قوله بعد ولا ينافي هذا إلخ قوله وأجاب البلقيني لكن في توقف الجواز على ذلك حينئذ نظر ظاهر ا ه سم على حج قوله ويفعل بالمستعان أي وجوبا قوله بإذن الأزواج أي والولي ولو في الرشيدة كما شمله قول الشيخ بإذن مالك أمر هذه قوله لمثل ما ذكرناه أي من نحو السقي إلخ قوله خلافا للبلقيني أي فيهما قوله وكذا للآحاد ذلك قاله في شرح الروض ومحله في المسلم\rأما الكافر فلا بل يرجع فيه إلى رأي الإمام لاحتياجه إلى اجتهاد لأن الكافر قد يخون ا ه سم على حج\rويدل للتقييد بالمسلم ما حل به الحديث وكتب أيضا حفظه الله قوله وكذا للآحاد ذلك أي بذل الأهبة من مالهم ولا تسلط لهم على بيت المال قوله نعم إن بذل أي كل من الإمام والآحاد وقوله ليكون الغزو أي بشرط من أحدهما وكتب أيضا حفظه الله قوله ليكون الغزو أي سواء شرط أن ثوابه له أو أن ما يحصل له من الغنيمة يكون للباذل قوله لم يجز وقضية ذلك أنه يجب لفساد الشرط المذكور","part":8,"page":60},{"id":2357,"text":"قوله وشمل قوله وبعبيد ما لو كان موص إلخ حق العبارة وشمل قوله وبعبيد بإذن السادة ما لو كان العبد موصي إلخ","part":8,"page":61},{"id":2358,"text":"قوله وقياسه في الصبي كذلك أي في أصل استحقاق الأجرة قوله وقتل قريب محرم أشد خرج غير قريب فلا يكره قتله ا ه سم على حج أي بأن كان محرما لا قرابة له كمحرم الرضاع والمصاهرة قوله من قتل ابنه عبد الرحمن يوم أحد ثم أسلم بعد ذلك رضي الله عنه قوله أو نبيا من الأنبياء أي وإن اختلف في نبوته كلقمان الحكيم ومريم بنت عمران قوله ومحل قتلهم أي إذا قاتلوا ا ه سم على حج قوله وإلا لم يتبعهم ظاهره وإن خيف اجتماعهم ورجوعهم للقتال وينبغي خلافه سيما إذا خيف انضمامهم لجيش الكفر ومعاونتهم قوله وإن أمكن راجع لقوله إن لم ينهزموا أيضا ا ه سم على حج قوله وأجير أي منهم بأن استأجروه لما ينتفعون به قوله لأن لهم رأيا أي لهم صلاحية ذلك فلا ينافيه قوله الآتي لا قتال لهم إلخ قوله نعم الرسل أي منهم قوله لا يجوز قتلهم أي حيث دخلوا لمجرد تبليغ الخبر فإن حصل منهم تجسس أو خيانة أو سب للمسلمين جاز قتلهم","part":8,"page":62},{"id":2359,"text":"قوله لأن لهم رأيا يعني الرهبان والأجراء قوله لأنهم لا يقاتلون انظره مع ما مر في الراهب والأجير قوله وتفرع على الجواز إلخ أي أما على المنع فيرقون بنفس الأسر وقيل يجوز استرقاقهم وقيل يتركون ولا يتعرض لهم وأما سبي نسائهم وصبيانهم واغتنام أموالهم فجائز على هذا على الأصح قوله ويشترط أن يقصد أي وجوبا قوله لأن حرمتهم أي الذرية قوله ويجب توقيهم أي المسلمين قوله عن بيضة الإسلام أي جماعة الإسلام قوله إن علم أي على التعيين","part":8,"page":63},{"id":2360,"text":"قوله والكفارة إن علم إلخ صريح في أن الكفارة إنما تجب بالقيدين المذكورين وصريح الروض وشرحه خلافه قوله للآية يعني قوله تعالى الآن خفف الله عنكم","part":8,"page":64},{"id":2361,"text":"قوله مطلقا أي ولو بلغ المسلمون اثني عشر ألفا خلافا لمن ذهب إلى حرمة الانصراف مطلقا حينئذ تمسكا بالخبر الآتي قوله بأن تكون أي الفئة المتحيز إليها وقوله المتحيز عنها هو بفتح التحتية أي الفئة التي تحيز عنها قوله أو قبل مجيئهم انظر هو مضاف لفاعله أو مفعوله قوله ويمتنع عبارة سم على منهج قوله وإلا كرهت قال البلقيني وغيره أيضا إلا أن يكون عبدا أو فرعا مأذونا لهما في الجهاد من غير تصريح في الإذن في البراز فيكره لهما ابتداء وإجابة\rقال في شرح الروض ومثلهما فيما يظهر المدين\rوأقول يؤيده ما قالوه إنه يستحب له توقي مظان الشهادة فراجعه ا ه سم على منهج\rومثله في حاشيته على حج\rوفي الزيادي نقلا عن شيخ الإسلام لكن ما في الشرح من الحرمة مقدم على غيره على أنه قد يمنع التأبيد بقولهم إنه يستحب له توقي مظان الشهادة لإمكان حمله على غير مسألة البراز لأنها أقرب إلى الهلاك من الوقوف في وسط الصف ونحوه فتنزل منزلة اليقين وقول سم وإلا كرهت أي بأن كان المبارز عبدا أو فرعا لم يؤذن له في البراز قوله وقن لم يأذن له أي سيده قوله والأوجه مدركا الأول أي الحرمة","part":8,"page":65},{"id":2362,"text":"قوله وتمتنع على ما بحثه بعض المتأخرين إلخ في نسخة نعم يمتنع كما بحثه بعض المتأخرين قوله فيجب ظاهره أن مجرد اتصافه بالعدو موجب لقتله وإن لم يكن في وقت العدو وتقدم في أول البيع ما يخالفه\rقوله ومن ذلك امتنع إلخ لعل من تعليلية","part":8,"page":66},{"id":2363,"text":"68\rفصل\rفي حكم الأسر قوله ومجانينهم حالة الأسر إلخ أي من اتصفوا بالجنون الحقيقي حالة الأسر وإن كان جنونهم متقطعا في حد ذاته قوله وإن كانوا مسلمين أي بأن أسلموا عندهم لأنهم حينئذ من جملة أموالهم قوله ولما في قتله إلخ لعله سقط لفظ لا نظر بين الواو ومدخولها فصواب العبارة ولا نظر لما في قتله إلخ يدل على ذلك ما في التحفة قوله ما لم تظهر في ذلك مصلحة إلخ قضية هذا السياق أنه يفادى سلاحهم بأسرانا وإن لم تكن مصلحة إلا أن يقال لا بد من المصلحة مطلقا والمعتبر في مفاداته بالمال زيادة على أصل المصلحة أن تظهر ظهورا تاما","part":8,"page":67},{"id":2364,"text":"لا ريبة فيه قوله ورد بظهور الفرق أي عدم إقرار بالجزية وضرب الرق عليه وهو أن في الرق استيلاء منا عليهم بحيث يصير من أموالنا كالبهيمة بخلاف ضرب الجزية فإن فيه تمكينا له من التصرف الذي قد يتقوى به على محاربتنا مع مباينة ما يعده لديننا من سائر الوجوه قوله ومن قتل أسيرا أي من الحربيين قوله غير كامل أي كصبي ومجنون قوله وجبت عليه قيمته أي إن كان القاتل حرا والسابي له غير مسلم أما لو سباه مسلم وقتله قن فيقتل به سم على منهج بالمعنى وعبارته وعلى القن منا يقتل نحو الصبي القود لا إسلامه تبعا للسابي وإن وجب المال فقيمة عبد مسلم قوله أو بذل الجزية لعل المراد مطلق الكامل لا بقيد كونه أسيرا مع أنه لا حاجة إلى ذكره هنا لأنه سيأتي في باب الجزية وأيضا فلا يتأتى فيه قول المصنف الآتي وبقي الخيار في الباقي قوله إذا اختار الإمام رقه قضية هذا القيد أنه إذا اختار غير الرق يعصم ماله وانظره مع قوله الآتي ومن حقها أن ماله المقدور عليه بعد الأسر غنيمة ولم أر هذا القيد في غير كلامه وكلام التحفة وانظره أيضا مع قول المصنف الآتي وإسلام كافر قبل ظفر به يعصم دمه وماله ومع قوله هو في شرح قول المصنف فيقضى من ماله إن غنم بعد إرقاقه ما نصه","part":8,"page":68},{"id":2365,"text":"وأما إذا غنم قبل إرقاقه أو معه فلا يقضى إلخ قوله وما له جميعه بدارنا ودارهم ويوجه مع عدم دخول ما في دار الحرب في الأمان كما سيأتي بأن الإسلام أقوى من الأمان وفاقا لم ر إلا أن يوجد نقل بخلافه قوله لتبعيتهم له في الإسلام قال في التكملة ومن هذه العلة تؤخذ عصمته بإسلام الأم وحكي قول أن إسلام الأم لا يعصم أولادها الصغار قال الرافعي فإن صح فيشبه أنها لا تستتبع الولد في الإسلام ا ه سم على منهج قوله لا زوجته ع يقال عليه لنا امرأة في دار الحرب يجوز سبيها دون حملها ا ه سم على منهج قوله لا عتيق مسلم أي لا إرقاق عتيق إلخ فهو بالجر قوله إذا كانت حربية حادثة إلخ مراده بهذا كالذي بعده الجواب عما استشكل به ما هنا مما سيأتي في الجزية أن الحربي إذا عقدت له الجزية عصم نفسه وزوجته من الاسترقاق\rوحاصل الجواب أن المراد ثم الزوجة الموجودة حين العقد وهنا الحادثة بعده أو أن المراد ثم الزوجة الداخلة تحت","part":8,"page":69},{"id":2366,"text":"القدرة حين العقد وهنا الخارجة عنها حينئذ قوله لأن له أي للدائن بأنواعه قوله أو لحربي محترز قوله لمسلم إلخ قوله وله دين على أي فإنه يسقط قوله وألحق به أي في السقوط قوله وإن كان غير ملتزم أي المعاهد والمؤمن قوله بخلافه على ذمي أي فلا يسقط بل إلخ قوله لوضوح الفرق وهو أن ما في الذمي ليس متعينا في شيء يطالب به السيد وهو معرض للسقوط بخلاف الوديعة قوله وله عليه دين سقط أي وهو الراجح وإن حكم بزوال ملكه بالردة أو محمول على ما إذا اتصلت ردته بالموت\rقوله وأما إذا غنم أي المال وقوله قبل إرقاقه أو معه أي يقينا فلو اختلف الدائن والمدين وأهل الغنيمة في ذلك فينبغي تصديق الدائن أو المدين لأن عدم الغنيمة قبل الإرقاق هو الأصل قوله لأن الغانمين ملكوه أي إن قلنا بملك الغنيمة بالحيازة قوله أو تعلق أي بناء على أنها إنما تملك بالقسمة وهو الراجح قوله لوضوح الفرق بين العين وما في الذمة إلخ لا يخفى أن هذا لا يصح علة للنظر في كل من المقيس والمقيس عليه وإنما يصح علة لعدم صحة القياس مع تسليم المقيس عليه فكان ينبغي تأخير التنظير في العين عن ذكر الفرق المذكور وعبارة التحفة عقب قوله ما لم يعتق نصها على ما بحث قياسا على ودائعه وفيه نظر لظهور الفرق بين العين بفرض تسليم ما ذكر فيها وما في الذمة على أنا إن قلنا إلخ قوله لأنها غنيمة فيه نظر لعدم انطباق حد الغنيمة عليها وعبارة التحفة والذي يتجه في أعيان ماله أن السيد لا يملكها ولا يطالب بها لأن ملكه لرقبته لا يستلزم ملكه لماله بل القياس أنها ملك لبيت المال كالمال الضائع قوله لتبين أنه لم يزل عن ملكه عبارة التحفة لأن الزوال إنما كان لأصل دوام الرق وقد بان خلافه","part":8,"page":70},{"id":2367,"text":"قول المتن ثم أسلما أي أو أحدهما كما في التحفة قوله لعدم التزامه شيئا بعقد أفهم أن ما اقترضه المسلم أو الذمي من الحربي يستحق المطالبة به وإن لم يسلم لالتزامه بعقد قوله مما يظن أنه لكافر أي وإن توهم أنه لمسلم كما هو قضية الظن فانظره مع قول المصنف الآتي فإن أمكن كونه لمسلم وعبارة الجلال مما يعلم أنه لكافر قوله وأنه لم يسبق من أميرهم قبل الاغتنام قوله من أخذ شيئا فهو له أي إذ بقوله المذكور كل من أخذ شيئا اختص به أي عند الأئمة الثلاثة لا عند الشافعي إلا في قول ضعيف له خلافا لما يوهمه كلام الشارح قوله واليأس من معرفة مالكها فتكون ملكا لبيت المال أي ككل ما أيس من معرفة مالكه","part":8,"page":71},{"id":2368,"text":"قوله فهو مقصور على انتفاعه هل من انتفاعه إطعام خدمه المحتاج إليهم لنحو أبهة المنصب الذين حضروا بعد الوقعة قوله إذ ليس بربا حقيقة عبارة غيره لأنه ليس بمعاوضة محققة قوله ولا يقبل منه ملكه إلخ الضمير الأول للبائع وما بعده","part":8,"page":72},{"id":2369,"text":"للمشتري المفهومين من الكلام قوله بتقدير الوصفية قال ابن قاسم كان مقصود أنها جوامد فتؤول بالمشتقات كأن يجعل التقدير بمسمى بكذا إلخ قوله وإن احتاجه لعله إذا لم يضطر قوله لأنه قد يحتاج إليه إلخ تعليل لأصل المتن قوله وله التزود لما بين يديه قال ابن قاسم قد يقال ما بين يديه ما يقطعه في المستقبل فيشمل ما خلفه","part":8,"page":73},{"id":2370,"text":"قوله وتمكنوا من شراء ذلك أي بلا عزة كما يؤخذ مما مر فليراجع قوله وإن كان رشيدا أي أو مكاتبا كما صرح به ابن حجر لكن تعليل الشارح لا يأتي فيه قوله صح إعراضه أي بعد موت السيد وقبل القبول كما هو ظاهر","part":8,"page":74},{"id":2371,"text":"قوله وليس له الرجوع كأن الأظهر الفاء بدل الواو ولعلها للحال قوله مع الرضا بها أي القسمة قوله وتخصيص كل طائفة أي وإن رغب غير تلك الطائفة فيما خص به تلك الطائفة بتفويض قسمة الغنيمة له وكتب أيضا قوله وتخصيص كل طائفة أي مع أن كلا منهما جائز قوله فيملك بذلك أي ويملك كل نصيبه شائعا فيورث عنه ولا يصح رجوعه عنه قوله فتملك بذلك أيضا بل لا تملك إلا به ولا أثر للقسمة في الملك كما علم قوله مع القسمة أي بناء على ظاهر المتن وقد مر ما فيه أو المراد مع القسمة بشرطها على ما فيه قوله إلى ضعفه أي ضعف ما في المتن فهو مسلك ثالث في المتن وكان الأولى خلاف هذا الصنيع قوله ويكون الحامل إلخ ليس هذا خاصا بما ذكره الشارح الجلال وإن أوهمه السياق بل الذي في كلام غيره خلافه","part":8,"page":75},{"id":2372,"text":"فكان ينبغي تأخير قوله وأشار الشارح إلخ عن هذا قوله أعطيه ظاهره وجوبا قوله من إضافة الجنس الأصوب من إضافة الكل كما نبه عليه ابن قاسم قوله وجملة سواد العراق الصواب حذف لفظ سواد لأن العشرة آلاف هي جملة العراق بالضرب\rأما جملة سواد العراق فهي اثنا عشر ألفا وثمانمائة نبه عليه الشهاب ابن حجر قوله فجريب الشعير إلخ الجريب هو المعروف في قرى مصر بالفدان وهو عشر قصبات كل قصبة ستة أذرع بالهاشمية كل ذراع ست قبضات كل قبضة أربع أصابع فالجريب مساحة مربعة من الأرض بين كل جانبين منه ستون ذراعا بالهاشمية","part":8,"page":76},{"id":2373,"text":"قول المتن فليس لها حكمه أي في الوقفية والإجارة والخراج المضروب لأن عمر رضي الله عنه لم يدخلها في ذلك وإن شملها الفتح هذا ما يقتضيه سياق المصنف وبه يندفع ما لابن قاسم هنا قوله لما مر أنها أي أرض السواد وهذا في الأشجار الموجودة عند الإجارة كما هو واضح وتصرح به عبارة الروضة\rقوله فأضاف الديار إليهم في الاستدلال بهذه الآية هنا نظر لا يخفى قوله وفتحت مصر عنوة أي ولم يصح أنها وقفت كما في فتاوى والده وعليه فلا خراج في أراضيها لأنها ملك الغانمين وموروثة عنهم لكن في حواشيه على شرح الروض عن","part":8,"page":77},{"id":2374,"text":"ابن الرفعة نقلا عن جماعة من العلماء أنها فتحت عنوة وأن عمر وضع على أراضيهم الخراج فليحرر ولينظر وضع الخراج فيها على قواعد مذهبنا ثم رأيت في حواشي ابن قاسم في الباب الآتي ما هو صريح في أن المراد بمصر المفتوحة عنوة خصوص البلد لا جميع أراضيها وبه ينتفي الإشكال وفي القوت ما نصه وقال بعض من أدركناه من المحققين رحمه الله الحاصل فيها قولا للعلماء أحدهما أنهما وقف وهو مذهب مالك\rوالثاني أنها ملك للمسلمين عموما وهو المناسب لقواعد الشافعي ولم أجده منصوصا عنه ولا عن أصحابه وعلى هذا يجوز للإمام بيعها حيث يجوز بيع أرض المغنم وذلك لضرورة أو غبطة ومن كان في يده شيء منها جاز له التصرف فيه كسائر ما في يده ا ه وانظر ما وجه كون المناسب لقواعد الشافعي أنها ملك لجميع المسلمين مع أن الظاهر أن المناسب لقواعده أنها ملك لخصوص الغانمين كما مر في المتن والظاهر أن مالكا إنما قال بوقفيتها لأن مذهبه أن الأرض إذا فتحت عنوة تصير وقفا بمجرد الحياز ولا تحتاج إلى وقف الإمام كما نقل لي عن مذهبه فليراجع وليحرر\rفصل\rفي أمان الكفار قوله فمن أخفر هو بالخاء المعجمة والفاء والهمزة فيه للإزالة أي من أزال خفارته أي بأن قطع ذمته قوله اللتين هما محلها أي فهو مجاز مرسل من إطلاق اسم الحال على المحل كما صرح به الزيادي وانظر إطلاق الذمة على الذات والنفس بأي معنى من المعاني الأربعة المذكورة وفي كل منها بعد لا يخفى فليتأمل قوله نحو في ذمته كذا إلخ في جعل هذا مثالا للذمة بمعنى الذات والنفس وقفة والأظهر التمثيل به للمعنى الآتي بعد فتأمل","part":8,"page":78},{"id":2375,"text":"قوله ولو أمة لكافر ظاهره ولو لسيدها وانظر ما الفرق بينها وبين الأسير بل قد يقال إنها من أفراده قوله لما مر في التعليل أي من قوله لأنه مقهور قوله على عدم الخروج من دارهم صح ولا يجب عليه الوفاء بالشرط المذكور فيخرج من دارهم حيث أمكنه الخروج كما يأتي في قوله ولو شرطوا عليه أن لا يخرج من دارهم إلخ قوله والمراد بمن هو معهم إلخ أي المراد بهذا اللفظ هذا المعنى المذكور بعده وليس المراد ظاهره كما يصرح به صنيع الشارح حيث قال والمراد بمن هو معهم ولم يقل والمراد المقيد أو المحبوس فليس المراد ظاهر المتن ويكون هذا قيدا زائدا عليه ومن ثم حذفه من المنهج فكأن المصنف قال ولا يصح أمان أسير مقيد أو محبوس وحينئذ فلا يتأتى قول الشارح فيها ولا لغيرهم إلا إن أبقينا المتن على ظاهره وقد علمت أنه غير مراد فاللائق حذفه فيما مر فتأمل قوله أو لا آمنك أي لا أقبل أمانك فأصير آمنا منك قوله أو لا آمنك عبارة الروض فإن قبل وقال لا آمنك فهو رد انتهت أي لأن الأمان","part":8,"page":79},{"id":2376,"text":"لا يختص بطرف قوله أو الإيجاب لعل الأولى حذفه هنا وإن أفاد فائدة زائدة على ما مر لأنه يلزم عليه أن يكون ما زاده هنا بقوله كتابة مكررا بالنسبة إليه وأن يكون مجرد ترك القتال تأمينا والظاهر أنه غير مراد فليراجع قوله مطلقا أي سواء اختص بفهمها فطنون أم لا قوله لبناء الباب على التوسعة هو علة للاكتفاء بإشارة الناطق هنا دون سائر الأبواب كما لا يخفى لا لكون الإشارة من الناطق كناية مطلقا وإن أوهمه السياق قوله لخبر لا ضرر أي لا يضر نفسه ولا يضر غيره فالمعنى لا ضرر تدخلونه على أنفسكم ولا ضرار لغيركم قوله فإن خافها نبذه وجوبا فلو لم ينبذ هل يبطل بنفسه حيث مضت مدة بعد علمه يمكن فيها النبذ ولم يفعل أو لا فيه نظر والأقرب الأول لوجود الخلل المنافي لابتدائه وكل ما منع من الصحة إذا قارن لو طرأ أفسد إلا ما نصوا على خلافه قوله لكنه متى بطل أمانه منا أو منه قوله له الهجرة أي ما لم يقدر على الامتناع والاعتزال ولم يرج نصرة الإسلام أخذا مما يأتي قوله ولم تجب أي الهجرة قوله أو قدر على الامتناع أي قد يقتضي وجوب المقام على الإمام أو نائبه مع من معه من المسلمين إذا دخلوا دار الحرب وقدروا على الامتناع كما هو الغالب ولم يختل أمر دار الإسلام بمقامهم هناك ولا يخلو عن البعد فليتأمل ا ه سم على حج قوله ولم يرج نصرة أي بمجيئه إليهم","part":8,"page":80},{"id":2377,"text":"قوله ومن ثم لو رجا إلخ انظر لو تحقق ذلك هل يجب قوله أو عكسه أي أو وجد عكسه قوله وهو مردود أي فيكون المعتمد الندب مطلقا قوله جاز له اغتيالهم أي لفساد الأمان لما مر من تعذره من أحد الجانبين","part":8,"page":81},{"id":2378,"text":"قوله وإلا أي بأن حلف لهم ترغيبا لهم ليثقوا به ولا يتهموه بالخروج بلا شرط منهم كما صرح بذلك في الروض وشرحه قوله هو الكافر الغليظ إلخ ويطلق أيضا على المسلم المتصف بذلك كما ذكره الأذرعي قوله وإن أسلمت أي بعد الظفر أي أو كانت أمة قوله أو أسلمت معه أي العلج قوله لا عكسه أي بأن أسلم هو بعدها لانتقال الحق منها إلى قيمتها قاله ابن قاسم قوله لانتفاء الشرط وهو دلالته أي الموصلة للفتح فلا","part":8,"page":82},{"id":2379,"text":"ينافي ما علل به الثاني قوله منع رقها والاستيلاء عليها قال ابن قاسم كأنه على التوزيع أي منع رقها إن كانت حرة فأسلمت قبل الأسر والاستيلاء عليها إذا أسلمت الرقيقة قوله وإن رضوا قال ابن قاسم لعله فيما إذا كانت رقيقة وإلا فدخولها في الأمان يمنع استرقاقها ا ه بالمعنى","part":8,"page":83},{"id":2380,"text":"85\rكتاب الجزية\rقوله واجتهاد النبي {صلى الله عليه وسلم} لا يخطئ أي فهو كالنص لا يجوز الاجتهاد معه قوله اهتماما بها قد يقال ولم اهتم بها\rوعبارة التحفة ولأهميتها بدأ بها قوله غير أنه يكتفي به إلخ أي فالمصنف أراد إفادة ذلك ويعلم منه ما في المحرر بالأولى قوله للحال أي كالاستقبال قوله وبأنه الباء فيه سببية فهو عطف","part":8,"page":84},{"id":2381,"text":"على لأن إلخ وكان المناسب اللام قوله كالزنا والسرقة أي تركهما قوله ومن عدم تظاهرهم الظاهر أنه معطوف على مما يرونه إذ هو من جملة الأحكام كما لا يخفى فهو أولى من جعل الشهاب ابن قاسم له معطوفا على من أحكامه قوله أما النساء أي المستقلات قوله هنا أي في الإيجاب بدليل ما سيأتي في القبول قوله بسوء","part":8,"page":85},{"id":2382,"text":"لا بد له من متعلق إذ لا يصح تعلقه بكف كأن يقدر لفظ ذكر بعد قول المصنف عن قوله كان يعلم ما عند الله بالوحي أي وقد علم أن الله أراد إقرارهم لا إلى غاية قوله بخلاف الهدنة ينبغي أو من وكيلهم ا ه سم على حج قوله يصح أمانه هل يجب التصريح بهذا قوله أيضا يصح أمانه قال الزركشي فلا عبرة بأمان الصبي والمجنون ا ه\rولعل المراد أنه لا يعتبر على الإطلاق فلا ينافي أنه يوجب تبليغ المأمن في الجملة ففي الروض في باب الأمان إن أمنه صبي ونحوه فظن صحته بلغناه مأمنه ا ه سم على حج\rوقوله هل يجب إلخ الظاهر أنه يجب ويترتب عليه أنه لا يجوز نبذه قوله وفي الأولى أي سماع كلام الله تعالى قوله أو بنحوه كالتزام الجزية أو كونه رسولا قوله يصح أمانه لعل المراد أنه يعتبر على الإطلاق كما قاله ابن قاسم وإلا فقد مر أن من أمنه صبي ونحوه وظن صحته يبلغ المأمن قوله إلا أسيرا عبارة العباب وإن بذلها أي الجزية أسير كتابي حرم قتله لا إرقاقه وغنم ماله ا ه سم على حج قوله لأن اليهود والنصارى الذين لا انتقال لهم إلخ عبارة التحفة بعد ذكر الاعتراضين الآتيين نصها ويرد","part":8,"page":86},{"id":2383,"text":"بأنه ذكر أولا الأصل وهم اليهود والنصارى الأصليون الذين ليس لهم الانتقال ثم لما ذكر الانتقال إلخ قوله وفارق كون شرط حل نكاحها اختيارها الكتابي الذي قدمه في باب النكاح إنما هو اعتماد حرمة نكاحها مطلقا اختارت أم لم تختر وهو تابع هنا لابن حجر وهو جار على اختياره ثم قوله نعم لو بلغ ابن وثني من كتابية هذا مفهوم قوله المار اختار الكتابي أو لم يختر شيئا\rوالظاهر أن حكم عكس هذا الاستدراك كذلك فليراجع","part":8,"page":87},{"id":2384,"text":"قوله وخبر لا جزية على العبد لا أصل له أي فلم يستدل به قوله لعدم التزامهما أي لعدم صحته منهما قوله لم تقابل بأجرة لعله بالنسبة لمجموع المدة لو استؤجر لها إذ يتسامح في نحو اليوم بالنظر لمجموع المدة وإلا فاليوم ونحوه يقابل بأجرة في حد ذاته قوله فإن لم يمكن لعله بأن لم تكن أوقاته منضبطة قوله أي يعط هذا تفسير لمعنى البذل في حد ذاته لغة وإلا فالمراد بالبذل هنا الانقياد كما لا يخفى قوله أو يفضل به أي بسببه وكان","part":8,"page":88},{"id":2385,"text":"الظاهر يفضل منه\rقوله لم يقم بها وهو الأوجه نسخة فيها قيل وهو الأوجه لكن الصواب منعه لأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه كالأواني وآلات اللهو وإليه يشير قول الشافعي ولا يتخذ الذمي شيئا من الحجاز دارا وإن رد بأن هذا ليس من ذاك وإنما منع إلخ وهذه النسخة هي الأقرب فليراجع قوله وفي رواية أخرى أي في شأنهم قوله أجلاهم أي أخرجهم قوله سميت بذلك أي بالجزيرة قوله سميت أي المدينة قوله كالطائف هو تمثيل لقرى الثلاث لكن أورد عليه أن اليمامة ليس لها قرى\rوأجيب بأن المراد قرى المجموع وهو لا يستلزم أن يكون لكل واحدة قرى قوله بخلاف جزائره أي التي بالحجاز قوله ليس من ذاك أي من الاتخاذ الممنوع أي لأن اتخاذ ذاك يجر إلى استعماله بخلاف هذا كما أفصح به ابن حجر وهو الراد قوله من ساحل البحر لعله بيان لما ولا يصح أن تكون من فيه ابتدائية كما لا يخفى قوله ولا يمنعون ركوب بحر إلخ عبارة الدميري فرع لا يمنعون من ركوب بحر الحجاز ويمنعون من الإقامة في سواحله الممتدة وجزائره المسكونة قوله إذا أذن الإمام أي أما إذا لم يأذن فلا يمكنون من ركوب","part":8,"page":89},{"id":2386,"text":"البحر فضلا عن الإقامة فهو قيد للمفهوم بخلاف ما بعده قوله ولو لمصلحة عامة أي أما لو دعت ضرورة إلى دخوله كما لو انهدمت الكعبة والعياذ بالله تعالى ولم يوجد من يتأتى منه بناؤها إلا كافر فينبغي جوازه بقدر الضرورة ولا ينافي هذا ما يأتي من قوله وإن دعت لذلك ضرورة إلخ لإمكان حمل ما يأتي على حاجة شديدة يمكن قيام غير الكافر بها أو لا يحصل من عدم فعلها خلل قوي كهذه قوله فإن قال لا أؤديها أي الرسالة قوله ويخبر الإمام فيه إخراج المتن عن ظاهره إذ الضمير فيه للخارج من الإمام أو نائبه وهذا يعين كونه للنائب ثم إنه يقتضي أن المراد بنائبه نائبه في خصوص الخروج والسماع وهلا كان المراد نائبه العام والمعنى خرج الإمام إن حضر وإلا فنائبه قوله وحمل بعضهم إلخ لعل المراد أن الحكم الذي تضمنه هذا الحمل غير صحيح وليس المراد أنه صحيح إلا أنه لا يصح حمل كلام ابن كج عليه وإن أوهمته العبارة قوله لأفضليته علة لانتفاء الإلحاق فالضمير فيه لحرم مكة","part":8,"page":90},{"id":2387,"text":"92\rفصل\rأقل الجزية دينار قوله فلو مات أي أثناء السنة قوله وكان قياس القول إلخ ولا يقال إن قياسه مطالبته بالعقد لأن ذاك في الأجرة الحالة والجزية لا تكون إلا مقسطة قوله ليخرج من خلاف أبي حنيفة هذا التعليل يقتضي أن","part":8,"page":91},{"id":2388,"text":"الاستحباب مغيا بأحد دينارين من المتوسط وأربعة من الغني الذي هو ظاهر المتن فلا بد من علة أخرى لاستحباب الزيادة قوله وإن علم أي الوكيل أي ولا يقال إن تصرف الوكيل منوط بالمصلحة للموكل قوله ويجوز عند الأخذ إن عقد على الأوصاف إلخ كعقدت لكم على أن على الغني أربعة والمتوسط ديناران والفقير دينار مثلا ثم عند الاستيفاء إذا ادعى أنه فقير أو متوسط يقول بل أنت غني مثلا فعليك أربعة هكذا نقله ابن قاسم عن الشارح\rوحاصله أن المراد بالمماكسة هنا منازعته في الغنى وضديه وليس المراد المماكسة المارة\rثم إطلاقه يقتضي استحباب منازعته في نحو الغني وإن علم فقره وفيه ما فيه قوله لاختلافه لعل الضمير للغني والمتوسط\rفتأمل قوله فيمتنع عقده أو عقد وليه إلخ ظاهره أنه يصح عقد السفيه بدينار فليراجع قوله استقرت يعني لم تسقط وإلا فهي مستقرة بمضي الزمن كما مر قوله من تركته أي في صورة الموت ومن ماله في غيرها","part":8,"page":92},{"id":2389,"text":"قوله وقول الشيخ في شرح منهجه أو سفه يعني ذكره له في جملة من مات أو جن أو أسلم في خلال سنة أنه يجب عليه القسط وذلك لما مر آنفا أنه يلزمه ما عقد عليه وهو رشيد ويترتب في ذمته فلا معنى لأخذ القسط منه أثناء الحول كما أوضحه الشهاب ابن حجر قوله بذلك أي بهذه الهيئة قوله كسائر الديون معتمد قوله وفيه تحمل إلخ أي مبالغة في الاعتراض قوله ويكفي في الصغار التزام أحكامنا هذا محل ذكره قبل قوله وفيه تحمل إلخ قوله وفيه تحمل أي فيما ذكره المصنف من البطلان وكان ينبغي تأخيره حتى تتم زيادة المصنف كما صنع الجلال والعبارة المذكورة له قوله وإنما ذكرها طائفة إلخ محل ذكره أيضا قبل قوله وفيه تحمل إلخ قول المتن أشد خطأ أي من دعوى أصل جوازها كما هو ظاهر لا من دعوى وجوبها كما توهمه بعضهم فاعترض بأن الأمر بالعكس كذا ذكره ابن قاسم وسبقه إلى التقدير المذكور الأذرعي وقول الشارح فضلا عن وجوبها إشارة إلى أن دعوى الوجوب أشد خطأ بالأولى من دعوى الجواز كذا ذكره أيضا ابن قاسم","part":8,"page":93},{"id":2390,"text":"قوله لانتفاء كونه من أهل الرخص انظر ما تعلق هذا بالرخص قوله خمس رجالة هو بتنوين خمس في الموضعين وإنما حذف منه التاء لأن المعدود محذوف أي خمسة أضياف رجالة إلخ قوله وذكر الرجالة هو برفع ذكر عطفا على ذكر الأول قوله بحسب تفاوتهم في الجزية أي بالنظر للغنى والتوسط وإن اتحدوا في المدفوع كما تصرح به عبارة الروض قوله ويتجه دخول الفاكهة والحلوى إلخ عبارة التحفة وقد تدخل في الطعام الفاكهة والحلوى لكن محل جواز ذكرهما إن غلبا انتهت\rفمعنى قوله وقد تدخل إلخ أي تدخل في قولهم ويذكر جنس الطعام أي فيذكرهما بالشرط الذي ذكره قوله ومن نفى لزومها إلخ عبارة التحفة ومن صرح بأن ذلك غير لازم لهم يحمل كلامه على ما إذا سكتا عنه أو لم يعتد في محلهم قول المتن ولكل واحد كذا صريحة بالنظر لما","part":8,"page":94},{"id":2391,"text":"قدمه الشارح أنه لا بد من ذكر الإجمال ثم التفصيل وهو مخالف لكلام غيره ثم إن ابن قاسم نازع في سقوط القول الآتي بهذا التقدير قوله وبيت فقير وإن كان لا ضيافة عليه كما مر كأن يقول وتجعلوا المنازل بيوت الفقراء قوله ومقتضى ذلك سقوطه مطلقا والأوجه إلخ عبارة التحفة وقضيته سقوطه مطلقا وفيه نظر","part":8,"page":95},{"id":2392,"text":"وإنما يتجه إن شرط عليهم أياما معلومة فلا يحسب هذا منها\rأما لو شرط على كلهم أو بعضهم إلخ قوله يجاب عنه بأن المتجه إلخ لا يخفى أن هذا ليس جوابا عن كلام البلقيني وعبارة التحفة قال البلقيني إن أراد إلى أن قالا ا ه\rوالذي يتجه التضعيف إلا في زكاة الفطر إلخ فمراده بذلك بيان الأصح عنده في المسألة قوله إذ الشيء إذا بلغ غايته لا يزاد عليه يتأمل قوله والخيرة فيه أي الجبران أي في دفعه وأخذه المفهوم من التعليل وقوله هنا أي في الجزية أي بخلافه في الزكاة فإن الخيرة فيه للدافع كما مر ثم","part":8,"page":96},{"id":2393,"text":"98\rفصل\rفي جملة من أحكام الجزية قول المتن يلزمنا الكف أي الانكفاف بدليل قوله ودفع أهل الحرب عنهم قوله كما أفادته آيتها انظر وجه الإفادة فيها قوله أو يكونوا بجوارنا أي وهم بدار الحرب كما هو صريح السياق أي والصورة أنهم منفردون كما هو صريح عبارة التحفة ونصها أو انفردوا بجوارنا انتهت\rولا يصح أن يكون مراده انفردوا في غير دار الحرب لأنهم حينئذ يلزمنا الدفع عنهم وإن لم يكونوا بجوارنا كما يصرح به قضية القيل الآتي في المتن","part":8,"page":97},{"id":2394,"text":"مع ما أعقبه به الشارح كالتحفة قوله محل وقفة قد يقال إن المراد التمثيل لأصل ما أسلم أهله عليه مع قطع النظر عن الإحداث وعدمه قوله يقينا تقييد لمحل الخلاف","part":8,"page":98},{"id":2395,"text":"قوله ويبقى روشنها أي في صورة الشراء قوله ولا نسلم دعوى أن التعلية إلخ يشير بهذا إلى رد قول الزركشي في تردده في بقاء الروشن إن التعلية من حقوق الملك والروشن لحق الإسلام وقد زال قوله ألا ترى أن المسلم لو أذن في إخراج روشن في هواء ملكه أي أذن للذمي في إخراج الروشن في هواء ملك المسلم كما هو صريح الكلام ولا إشكال في ذلك وإن استشكله الشهاب ابن قاسم لأن الذمي إنما منع من الإشراع في الطرق السابلة لأنه شبيه بالإحياء وهو ممنوع منه ولا كذلك الإشراع في ملك المسلم بإذنه لأن المنع إنما كان لخصوص حق الملك كما لا يخفى قوله نعم في هذه الحالة يعني ما استوجهه\rفالحاصل حينئذ أنه لا يعلو على أهل محلته وإن لم يلاصقوه ولا على ملاصقيه وإن لم يكونوا من أهل محلته قوله بأن كان داخل السور مراده بذلك تصوير الانفصال مع عدة من البلد قوله وأفتى العراقي بمنع بروزهم في نحو الخلجان عبارة التحفة في نحو النيل ثم ذكر عقب إفتاء العراقي ما نصه","part":8,"page":99},{"id":2396,"text":"وإنما يتجه إن جاز ذلك من أصله أما إذا منع من هذا حتى المسلم كما مر في إحياء الموات فلا وجه لذكره هنا نعم يتصور في نهر حادث مملوك حافاته ا ه قوله ويلحق بذلك ركوب نفيسة انظر هل المراد من البراذين أو من العناق قوله لخستهما أي باعتبار الجنس قوله بسفر قريب عبارة الشيخين مسافة قريبة في البلد قوله لما فيه من الإهانة أي لما في ركوبهم حينئذ من الإهانة للمسلمين\rوعبارة الأذرعي لما فيه من الأذى والتأذي قوله ومن خدمة الأمراء المصدر مضاف لمفعوله والمراد بخدمتهم إياهم الخدمة بالمباشرة والكتابة وتولية المناصب ونحو ذلك","part":8,"page":100},{"id":2397,"text":"كما هو واقع وللسيوطي في ذلك تصنيف حافل قوله فلا ضرر فيه أي فضلا عن دوامه وقوله ولئن سلمناه أي الضرر\rوالحاصل أن التعلية مشتملة على أمرين الضرر ودوامه وهما منتفيان فيما نحن فيه أو أحدهما وقد علم بهذا الفرق أن ما نحن فيه من حقوق الإسلام وإن أوهم قوله ولا يتوهم إلخ خلافه فمحط التوهم التأثر","part":8,"page":101},{"id":2398,"text":"برضا الإسلام وعدمه لا كونه من حقوق الإسلام أو عدمه فتأمل قوله بما يخالف لونه متعلق بتغيير وعبارة حج ما يخالف قوله والعمامة المعتادة لهم الآن هل يحرم على غيرهم من المسلمين لبس العمامة المعتادة لهم وإن جعل عليها علامة تميز بين المسلم وغيره كورقة بيضاء مثلا أم لا لأن فعل ما ذكر يخرج به الفاعل عن زي الكفار فيه نظر والأقرب الأول لأن هذه العلامة لا يهتدي بها لتمييز المسلم عن غيره حيث كانت العمامة المذكورة من زي الكفار خاصة وينبغي أن مثل ذلك في الحرمة ما جرت به العادة من لبس طرطور اليهودي مثلا على سبيل السخرية فيعزر فاعل ذلك قوله وبالمجوس الأسود عبارة المنهج وبالمجوس الأحمر أو الأسود ولم يذكر السامري قوله وبالسامري مراده من يعبد الكواكب قوله تخالف لون خفيها أي أو بزنار تجعله تحت ثيابها وتظهر بعضه كما صرح بالاكتفاء به في شرح المنهج ولعل اقتصار الشارح على تخالف الخفين لأنه أظهر في التمييز قوله بما يختص بالرجال في العادة هذا ظاهر في أنه حيث غلبت هيئته للرجال أو النساء حرم على غير أهلها التلبس بها لما فيه من التشبيه وفي فصل اللباس ما قد يخالفه فليراجع قوله ويمتنع إبداله أي إبدال الزنار حيث أمر به الإمام فلا ينافي ما تقدم في قوله ويكفي عنه أي الغيار نحو منديل معه إلخ قوله وتمنع الذمية أي فلو لم تمنع حرم على المسلمة الدخول معها حيث ترتب عليه نظر الذمية لما لا يبدو منها عند المهنة وحرم على زوجها أيضا تمكينها قوله بكسر الغين أي كما نقل عن خط المصنف وحكى الأذرعي عن غيره الفتح أيضا قوله بتخالف لون خفيها أي بأن يكونا بلونين كل منهما بلون قوله والجمع بينهما أي الغيار والزنار قوله وثم مسلم أي ولو غير متجرد كما هو ظاهر لحصول الإلباس قوله بالرفع قال ابن قاسم لعل وجهه كونه عطفا على خاتم بناء على أنه مرفوع على أنه نائب فاعل جعل بناء على أنه مبني للمفعول لكن يجوز بناؤه للفاعل فيجوز نصب خاتم وما","part":8,"page":102},{"id":2399,"text":"عطف عليه على أنه مفعول أول له ولهذا","part":8,"page":103},{"id":2400,"text":"نقل عن ضبط المتقدمين تثليث نحو ا ه قوله وأنهما أبناء الله الصواب حذف الواو كما في التحفة إذ هذا بدل","part":8,"page":104},{"id":2401,"text":"من القبيح وهو المراد\rكتاب الهدنة\rقوله لمخالطته لنا جرى على الغالب قوله بلغ المأمن قال البندنيجي وغيره والمراد به أقرب بلاد الحرب من دارنا\rقال الأذرعي هذا في النصراني ظاهر وأما اليهودي فلا مأمن له نعلمه بالقرب من ديار الإسلام بل ديار الحرب كلهم نصارى فيما أحسب وهم أشد عليهم منا فيجوز أن يقال لليهودي اختر لنفسك مأمنا واللحوق بأي ديار الحرب شئت","part":8,"page":105},{"id":2402,"text":"106\rباب الهدنة\rقوله ومثله مطاع أي في أنه يعقد لأهل إقليمه قوله ولو لجميع أهل إقليمه فيه رجوع الضمير إلى غير مذكور وكذا الإشارة الآتية قوله وتعين استئذان الإمام هو بالنصب عطفا على جوازها","part":8,"page":106},{"id":2403,"text":"قوله بنا ضعف إنما قصر المتن على هذا مع خروجه عن الظاهر لأنه لا يجوز عقدها على أكثر من أربعة أشهر إلا عند الضعف ولا يجوز ذلك عند القوة أصلا وإن اقتضته المصلحة كما صرحوا به فاندفع ما للشهاب ابن قاسم هنا وكأنه نظر فيه إلى مجرد المنطوق قوله وإن زعم بعضهم أنه غريب الزاعم هو الأذرعي والموجه له بما يأتي هو ابن حجر فصواب عبارة الشارح وإن زعم بعضهم أنه غريب ووجهه بعضهم بأن المعنى إلخ قوله نعم إن انقضت المدة إلخ","part":8,"page":107},{"id":2404,"text":"هذا الاستدراك من تتمة التوجيه قول المتن وتصح الهدنة على أن ينقضها الإمام متى شاء عبارة المحرر ويجوز أن لا تؤقت الهدنة ويشترط الإمام نقضها متى شاء قوله في المتن أو قتل مسلم أي عمدا كما صرح به ابن حجر فيه وفي الذمي قوله بدارنا الظاهر أنه قيد في الذمي فقط فليراجع قوله وإذا نقضت جازت الإغارة إلخ انظر هل هو شامل لما إذا نقضها من فوض إليه نقضها من المسلمين","part":8,"page":108},{"id":2405,"text":"قوله ومن جعله أي المأمن قوله حرم النقض أي فلو فعله هل ينتقض أو لا فيه نظر والأقرب الثاني ويحتمل الأول أيضا صيانة لمنصب الإمام عن الرد وإن حرم فعله قوله فإن شرط رد من جاءنا أي تخليته ليوافق ما مر ويأتي قوله ورجحوه أي الندب قوله قد شرط لهم أي أو أنه فعله لكونه مندوبا كما تقدم قوله من لم تزل مجنونة أي في حال جنونها قوله فإن أفاقت أي وإن لم تصف الكفر كما اقتضاه تعليله قوله ولا يرد صبي أي وهو إلخ فصبي خبر مبتدأ محذوف قوله أو قبل الهدنة عتق أي بنفس الإسلام قوله أو بعدها أي الهدنة أو الهجرة قوله وقيل يرد الأخيران هما العبد والحر قوله إلى بلد في دار الإسلام علم من هذه العبارة أن ما يقع من الملتزمين في زمننا من أنه إذا خرج فلاح من قرية وأراد استيطان غيرها أجبروه على العود غير جائز وإن كانت العادة جارية بزرعه وأصوله في تلك القرية قوله بقتل أبيه أي ثم أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه رضي الله تعالى عنه قوله ولأنه لو وجب رد بدلها لكان مهر المثل إلخ غرضه من هذا الرد على الثاني القائل بوجوب المسمى كما يأتي قوله الصادق بعدم الوجوب عبارة المحلي الصادق به عدم الوجوب وهي أولى كما قاله ابن قاسم","part":8,"page":109},{"id":2406,"text":"قوله لامتناع ردها بعد شرطه أي لأنه امتنع ردها بالآية الناسخة وكان قد شرطه لهم أي فتعارض عليه وجوب ردها بالشرط وامتناعه بالنسخ فرجع إلى بدله فتأمل قوله كذلك أي بالغ عاقل","part":8,"page":110},{"id":2407,"text":"111\rكتاب الصيد والذبائح\rقوله أفرده لأنه مصدر أي إما على ظاهره وإما بمعنى اسم المفعول وهو المناسب للذبائح فإفراده حينئذ نظرا للفظه لكن الظاهر أن مراد الشارح الأول بدليل قوله لأنها تكون بالسكين وبالسهم وبالجوارح فقد استعمل الذبائح فيما يعم المصيدات وعليه فكان ينبغي في الترجمة باب الصيد والذبح والذبائح أو باب الذبح أي الشامل للصيد نظير ما صنع الشارح في الذبائح فتأمل قوله لأنها أي الذبيحة أي ذبحها قوله لأن طلب الحلال فرض عين هذا كما يحسن مناسبة لذكرها هناك يحسن أيضا مناسبة لذكرها عقب الجهاد والذي يظهر أن صاحب الروضة إنما ذكرها هناك لمناسبة الأضحية للهدي لاشتراكهما في أكثر الأحكام ومن ثم ذكرها عقبه قبل الصيد والذبائح قوله بالمعنى الحاصل بالمصدر أي الانذباح وإنما فسره بهذا ليفارق الذبح الآتي الذي هو أحد الأركان لئلا يلزم اتحاد الكل والجزء قوله وروى الدارقطني والبيهقي أي بإسناد فيه ضعف كما نبه عليه","part":8,"page":111},{"id":2408,"text":"الأذرعي لكن رواه الشافعي موقوفا على ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم\rقال الأذرعي ولا نعلم لهما مخالفا من الصحابة قوله والكلام في الذبح استقلالا الأصوب والكلام في الزكاة إلخ قوله لأن ذبحه بذبح أمه عبارة التحفة لأن الشارع جعل ذبح أمه زكاته قول المتن فقتل أي الكلب أو السهم المعبر عنه بالآلة قوله يطيق الذبح أي بالنسبة لما يذبحه قوله نعم يكره أي أكل ما ذبحوه","part":8,"page":112},{"id":2409,"text":"قوله ويحل ذبح صبي أي مذبوحه وإلا فهو لا يخاطب بحل ولا حرمة وكذا يقال في قوله الآتي نعم يكره لكن التعليل قد يقتضي أن المراد كراهة الفعل إلا أن يقال المراد من التعليل أنه يكره مذبوح المذكورين لأنه يحتمل أنه قد أخطئوا المذبح فتأمل قوله وتكره ذكاة أعمى ظاهره ولو دله بصير على المذبح لكن مقتضى التعليل خلافه ولعل وجه الكراهة فيه أنه قد يخطئ في الجملة وقياس كراهة أكل ما ذبحه غير المميز كراهة أكل مذبوح الأعمى إلا أن يقال إن علة الكراهة في أولئك ما ذكر مع جريان الخلاف في مذبوحهم بخلاف الأعمى فإنه لم يذكر خلافا في حل مذبوحه قوله ويحرم صيده وقتله لغير مقدور عليه ا ه حج\rوسيأتي ذلك في قول الشارح بصير لا غيره قوله ولو أخبر فاسق خرج به الصبي والمجنون ولو مع نوع تمييز فلا يقبل خبرهما فيحرم ما أخبرا بذبحه وظاهره وإن صدقهما المخبر قوله فإن كان في البلد مجوسي لم تحل وحمل المؤلف إطلاق التحريم على ما إذا لم يغلب المسلمون كما مر في باب الجهاد وعبارته ثم قبيل قول المصنف ويحل استعمال كل إناء طاهر ولو وجد قطعة لحم في إناء أو خرقة ببلد لا مجوس فيه فهي طاهرة أو مرمية مكشوفة فنجسة أو في إناء أو خرقة والمجوس بين المسلمين وليس المسلمون أغلب فكذلك فإن غلب المسلمون فطاهرة فقوله هنا فإن كان في البلد مجوسي أي جنسه ولم تغلب عليه المسلمون بأن كان المجوس أكثر أو مساوين للمسلمين وإن كان ظاهر إطلاقه شمول الواحد قوله فإن كان في البلد مجوسي أي ولم يغلب المسلمون كما نقل عن الشارح","part":8,"page":113},{"id":2410,"text":"قوله فيندب ذبحه انظر هل المراد خصوص الذبح الشرعي وإن حصل المقصود بغيره قوله كالصائل قضيته أنه يحرم قطعه إذا اندفع بغيره والظاهر أنه غير مراد قوله لأنه كجزئه أي الطعام وما أفاده التشبيه من حل أكله منفردا غير مراد كما لا يخفى قوله ولم يغيره أما إذا غيره فإنه يحرم ما فيه الدود لنجاسته حينئذ كما مر في الطهارة لكن هذا إنما يكون في المائع كما هو ظاهر فليراجع قول المتن ولا يقطع بعض سمكة أي يكره كما في الروضة وبحث الأذرعي وغيره الحرمة قوله الفعل فيه أنه لا يلاقي موضوع المقابل الآتي ويلزم عليه شبه تناقض في المتن إذ ينحل إلى قوله ولا يقطع أي يكره أو يحرم على ما مر فإن فعل حل وعبارة الأذرعي أي حل أكل ما قطع وبلع السمكة الحية قوله وقيس الشاة به عبارة التحفة وقيس بما فيه غيره","part":8,"page":114},{"id":2411,"text":"قوله لاستعمال الأول فيه أي في البعير دون الثاني أي الشاة فلا يستعمل فيه الندود وإنما يستعمل فيه الشراد قوله وجرحه ليس بقيد في الكلب ونحوه كما يعلم مما يأتي ومن ثم لم يذكره غيره هنا قوله ليذبحه كذا في النسخ وهو محرف عن قوله ليريحه من الإراحة كما هو في الدميري قوله ولا يشترط عدو أي من المرسل بكسر","part":8,"page":115},{"id":2412,"text":"السين قوله تسكن الحياة عبارة التحفة تسكن حرارة الحياة قوله وفتحها لم أره لغيره وعبارة المحلي كغيره بفتح النون وكسر الشين المعجمة قوله نعم رجح البلقيني الحل إلخ أي وهو ضعيف في الأولى بدليل قوله فيما مر من مزج المتن ولو بعد الرمي وعبارة التحفة بعد كلام قدمه نصها لكن بحث البلقيني فيه وفي الغصب بعد الرمي أنه غير تقصير","part":8,"page":116},{"id":2413,"text":"قوله لأنه أوحى هو بالحاء المهملة أي أسرع","part":8,"page":117},{"id":2414,"text":"قوله والقطع من صفحة العنق كالقطع من القفا مكرر مع ما مر قبيله","part":8,"page":118},{"id":2415,"text":"قوله رواه الشيخان في الذبح لعل هنا سقطا وعبارة شرح المنهج رواه الشيخان في الذبح للأضحية وقيس بما فيه غيره قوله فإن قاله حرم أي القول لا المذبوح فصل يحل ذبح مقدور عليه قوله هو بمعنى قوله في الروضة إلخ كان ينبغي تقديمه على قول المصنف وجرح غيره قوله كما يفيده قوله فيه منع ظاهر إذ غاية ما تفيده العبارة هنا بالنظر إلى تقريره الآتي أن الذبح الذي هو الفعل لا يحل إلا بالمحدد وأما كون المقدور عليه لا يحل إلا بالذبح فمقدار آخر لا يفيده المتن قطعا وعبارته هنا غير عبارته في الروضة","part":8,"page":119},{"id":2416,"text":"قطعا والذي أجاب به غير الشارح أن الكلام هنا إنما هو في بيان الآلة وأما كون المقدور عليه لا يحل إلا بالذبح فقد قدمه أول الباب قوله لأن ذلك أسرع لإخراج الروح هذا إنما علل به في التحفة بناء على بقاء المتن على ظاهره وأما بعد تحويله إلى كلام الروضة على ما مر فيه فلا يتأتى هذا التعليل قوله عرض السهم هو بضم العين قوله لا ماء بها أي أما لو كان بها ماء فيحرم صدم جدارها أم لا قوله وأصاب جدارها حرم أي لاحتمال أن موته بالغصن أو الجدار ومنه يؤخذ أنه لا بد في الغصن من كونه يمكن إحالة الهلاك عليه لغلظه مثلا قوله فإن رمى طيرا هذا التفصيل ذكره الزيادي في طير الماء دون غيره حيث قال فإن كان غير طير الماء بأن وقع في بئر فيها ماء فإنه لا يحل وإن كان طير الماء على وجه الماء فإنه يحل إلى آخر ما هنا وكلام الشارح يقتضي أنه لا فرق بين طير الماء وغيره وهو محتمل قوله وإن كان أي الطير قوله فإن وصل إليها أي يقينا بقرائن تدل على ذلك فلو شك حرم لأن الأصل عدم وصوله إلى ذلك قوله في عنقه قلادة إن علم الضرب بها كما في العباب","part":8,"page":120},{"id":2417,"text":"قوله فإن رمى طيرا يعني من طيور الماء وهي التي تعيش فيه قوله وإن كان خارج الماء الضمير فيه للطير بقرينة ما بعده وقضية قوله قبله والرامي كذلك أن الحكم كذلك لو كان الرامي خارج الماء والطير فيه وهو كذلك قوله لا ماء بها وأصاب جدارها بخلاف ما إذا لم يصبه لما مر أن الوقوع بالأرض معفو عنه وبخلاف ما إذا كان بها ماء فإنه يحرم مطلقا إحالة الهلاك على الغرق وعبارة التحفة ومن ثم لو وقع ببئر بها ماء أو صدمه جدار لها حرم قوله قابل للتعليم لعل مراده بهذا بيان ما يقبل التعليم من هذا النوع وإلا فمناط الحل كونه معلما بالفعل لا قبوله وأيضا فلا يخفى أنه لو علم صغيرا ثم كبر وهو على تعلمه أنه لا فرق بينه وبين الصغير فليراجع","part":8,"page":121},{"id":2418,"text":"قوله الفرث هو داخل الكرش قوله بثقلها حل أي وإن لم تجرحه أخذا من قوله ولأنه يعز تعليمه أن لا يقتل إلخ قوله وللمعنى إلخ أي وهو أنها اسم للحيوان الذي يجرح وإن كان أنثى ولفظ الحيوان مذكر فليس المراد بالمعنى أنها اسم للذكر خاصة وعبارة المختار والجوارح من السباع والطير ذات الصيد","part":8,"page":122},{"id":2419,"text":"قوله وليس كذلك انظر ما المراد به فإن كان المراد أنه يحرم باسترسال غير صاحبه كصاحبه فلا يخفى أنه معلوم منه بطريق مفهوم الموافقة الأولى لأنه إذا لم يحل باسترسال صاحبه فغيره أولى فلا يقال إن كلامه أفهم ما ذكر وإن كان المراد أنه يجري فيه الخلاف أيضا فليس كذلك إذ لا خلاف في حرمته حينئذ كما يعلم من كلام الأذرعي قوله وكذا لو أرسل على ما لا يؤكل أي على الثاني الضعيف قوله لا عكسه أي بأن رمى حجرا أو خنزيرا ظنه صيدا أي وأصاب صيدا ومات فإنه يحل كما صور به في شرح الروض لكن هذا لم يمر في كلام الشارح","part":8,"page":123},{"id":2420,"text":"124\rفصل\rفيما يملك به الصيد قوله أي الإنسان انظر هلا قدمه عند قول المتن يملك كما هو ظاهر لكن عبارة التحفة صريحة في أن يملك مبني للمجهول وانظر ما وجه تعينه مع أن بناءه للفاعل أفيد من حيث تضمنه النص على المالك قوله فيه الوجهان في تملك المباح عبارة الدميري فيه الوجهان في التوكيل في تملك المباح انتهت\rفلعل لفظ في التوكيل","part":8,"page":124},{"id":2421,"text":"سقط من الشارح من الكتبة قوله لا عجزا عن الوصول إلى الماء أي بسبب الجرح قوله له أي للصيد أي بخلاف ما إذا نصبها لا للصيد فلا يملك ما وقع فيها كما صرح به ابن حجر خلافا للدميري قوله نعم إن قدر إلخ هو مفهوم قوله وقوعا لا يقدر معه على الخلاص وسيأتي أنه يكرره في قوله أما إذا قدر معه إلخ والتعبير بما سيأتي هو المناسب لكن في بعض النسخ إسقاط الآتي المذكور مع قوله أولا وقوعا لا يقدر معه على الخلاص والاقتصار على هذا الاستدراك قوله وخرج بنصبها أي للصيد كما مر قوله ويعود أي في مسألة المتن قوله لكونه صغيرا إلخ لعل الوجه فإن كان صغيرا إلخ إذ لا يحسن علة لما قبله بل هو قيد زائد","part":8,"page":125},{"id":2422,"text":"قول المتن لم يزل ملكه عنه يستثنى منه ما مر وهو ما إذا قطع الشبكة وانفلت وقد نبه على استثنائه في شرح المنهج قوله ولأنه قد يختلط بالمباح تعليل لعدم الجواز قوله وسواء أي في عدم الملك أي خلافا لصاحب الإفصاح قوله على ولده فيه تقديم الضمير على مرجعه قوله الحمرة بضم المهملة فميم مشددة وقد تخفف طائر","part":8,"page":126},{"id":2423,"text":"كالعصفور قوله إنه لا أصل له يعني حديث الغزالة كما أوضحه في التحفة قوله ثم قال الحافظ لعل أل فيه للعهد الذكري أي السخاوي أي قال ذلك بعد نقله عن ابن كثير ما ذكر بقصد الرد عليه فليراجع قوله لم يتعين إرساله قضيته أنه يجوز قوله ولا بإطعام غيره منه هذا ظاهر فيما لو قال أبحته لمن يأخذه\rأما لو اقتصر على قوله أبحته فلا وكلام التحفة كالصريح في التفرقة فليراجع","part":8,"page":127},{"id":2424,"text":"قوله كان لمالك الأنثى هذا إنما يظهر أثره فيما إذا كان أحدهما يملك الإناث فقط والآخر الذكور أما إذا كان كل منهما يملك من كل منهما فلا فقد لا يتميز بيض أو فرخ إناث أحدهما من إناث الآخر قوله لأنه لا يتحقق الملك فيه ولا يشكل ما إذا باع أحدهما الجميع بما مر في تفريق الصفقة من الصحة في نصيبه لأن محل ذاك إذا علم عين ماله قوله ويجوز لصاحبه في الأصح عبارة الجلال وغيره عقب قول المصنف ويجوز نصها ببيع أحدهما وهبته ماله منه انتهت\rوانظر ما مراده بقوله ماله هل المراد به جميع ماله احترازا عن بعضه فيكون الغرض إخراج المتن عن ظاهره أو المراد به الاحتراز عن بيعه الجميع لصاحبه فيشمل ما إذا باع له بعض نصيبه","part":8,"page":128},{"id":2425,"text":"يحرر قوله وصرفه لما يجب صرفه له انظر هل الصرف المذكور شرط لجواز التصرف في الباقي حتى لا يجوز له التصرف عقب التمييز كما هو ظاهر العبارة والظاهر أنه غير مراد وقد مر في الشرح عن فتاوى المصنف نحو ذلك فليراجع في مظنته قوله وعلل أيضا انظر موقع أيضا هنا ولعل الوجه حذفه والتعليل ليس في الروضة قول المتن ومات بالجرحين أي ولو بالقوة أي بأن كانا يزهقان الروح لو ترك ليتأتى التفصيل الآتي في الشرح أنه تارة يتمكن من ذبحه وتارة لا وإذا تمكن من ذبحه تارة يذبحه وتارة لا لكن قول المصنف فحرام إنما هو فيما إذا مات بهما بالفعل فتأمل قوله نظر في قيمته مذبوحا أي لو فرض أنه ذبح ثم هذا النظر إنما يحتاج إليه في بعض أحوال المسألة لا في كلها كما يعلم بتأملها خلاف ما يقتضيه صنيعه\rواعلم أن","part":8,"page":129},{"id":2426,"text":"هذا التفصيل كله بالنسبة للمسألة الثانية في كلام المصنف وهي ما إذا مات بالجرحين أما مسألة التذفيف فحكمها أنه يضمن قيمته مزمنا وهي تسعة مطلقا وأهملها الشارح قوله ضمن الثاني زيادة على الأرش لا الجميع غرض الشارح من هذا نفي قولين في المسألة أحدهما أنه يضمن الأرش فقط والثاني أنه يضمن الجميع أي والأصح أنه يضمن بما سيأتي في قوله فنقول إلخ لكن في كلامه قلاقة\rكتاب الأضحية\rهي بضم الهمزة وكسرها مع تخفيف الياء وتشديدها قوله وجمعها ضحايا صوابه وجمعها أضاحي لأن","part":8,"page":130},{"id":2427,"text":"ضحايا إنما هو جمع ضحية كما سيأتي قوله والأصل في ذلك لعل المراد الأصل في كونه لو اشترك غيره جاز كما هو ظاهر السياق على ما فيه مما يعلم بالتأمل وقد قدم الأصل في الباب وشيخ الإسلام أورد هذا الحديث عند","part":8,"page":131},{"id":2428,"text":"قول الروض ولو بمنى الذي قدمه الشارح فليحرر قوله في عشر ذي الحجة أي ولو في يوم الجمعة فلا تطلب منه إزالة ذلك كما صرح به حج في باب الجمعة ومثل هذا في كلام الشيخ عميرة قوله فليمسك عن شعره أي ندبا والصارف له عن الوجوب كون الحكمة في طلبه مجرد إرادة المغفرة قوله إلى انقضاء زمن الأضحية أي حيث انقضت ولم يصح فلا ينافي ما مر من أن الكراهة تنتهي في حق من ضحى بمتعدد بأولها قوله إلى انقضاء زمن الأضحية أي إن لم يضح كما هو ظاهر قوله إن أحسن الذبح ظاهره وإن كره كأن كان أعمى إلا أن يقال أحسن على الوجه الأكمل قوله ويكره استنابة كافر أي حيث كان ممن تحل ذبيحته قوله لا حائض أي فلا تكره وينبغي أن يكون خلاف الأولى لما يأتي من أن المرأة والخنثى الأفضل لهما التوكيل قوله وإلا فيشهدها ع وينبغي أن يستحضر في نفسه عظيم نعمة الله عليه وما سخر له من الأنعام وتجدد الشكر على ذلك انتهى سم على منهج قوله فتوكيلهما أفضل أي لضعفهما لأن ذلك من وظائف الرجال قوله رجل لا يخفى أن ذكر هذا هنا يوهم إخراج المتن عن ظاهره الذي هو المراد فتأمل","part":8,"page":132},{"id":2429,"text":"قوله بضم العين ظاهره أنه لا يجوز فيه الفتح مع أنه حرف حلق والأصل فيه الفتح لكن في فتح الأقفال شرح لامية الأفعال ما هو صريح في جوازهما فليراجع قوله أي تشرع تفسير للمتن قوله بدل شاة أي واجبة كما هو ظاهر قوله فالزائد على السبع تطوع أي أضحية تطوع هكذا ظهر فليراجع","part":8,"page":133},{"id":2430,"text":"قوله واستكثار القيمة إلخ عبارة التحفة الثمن أفضل من كثرة العدد قوله واستكثار الثمن لعله في النوع الواحد قوله فتهزل هو بفتح المثناة وكسر الزاي من باب فعل بفتح العين يفعل بكسرها مبنيا للفاعل كما في مقدمة الأدب للزمخشري وعليه قول الشارح الآتي يهزلها كما لا يخفى وهذا خلاف ما اشتهر أن هزل لم يسمع إلا مبنيا للمجهول فتنبه لذلك قوله لزوال المحذور بها أشار ابن قاسم إلى منعه قوله كأن نذر الأضحية بمعيبة إلخ لعل الصورة أنها معينة","part":8,"page":134},{"id":2431,"text":"قوله وكذا فاقدتها أي لا تجزئ إذ ليس مما أفهمه المتن بدليل أنه يضر قطع بعض الألية ولا يضر فقد جميعها خلقة قوله لأجل كبرها أي لأجل أن تكبر","part":8,"page":135},{"id":2432,"text":"قوله نظرا للفظين أي بجعل كل منهما قسما وليس المراد اللفظين من حيث كونهما لفظين كما قد يتبادر قوله كما في هذان خصمان إلخ الفرق بين هذا وما نحن فيه ظاهر كما قاله ابن قاسم قوله وضابطه أي ما في المتن قوله نعم إن وقفوا في العاشر إلخ هذا استدراك على قوله وهو عاشر الحجة وانظر هل هذا الحكم خاص بأهل مكة ومن في حكمهم","part":8,"page":136},{"id":2433,"text":"قوله وإنما ألحقت أي المعيبة والفصيل قوله فلا يرد أنها شبيهة بالأضحية وليست أضحية أي حتى يتعين لها وقت قوله وهو أول ما يلقاه من وقتها احتراز عن وقتها من عام آخر قوله ولا ينافي ذلك قولهم يسن أن يقول بسم الله اللهم هذه عقيقة فلان كذا في نسخ بإثبات لفظ اللهم عقب بسم الله وهي التي يصح معها قوله لصراحته في الدعاء وأيضا فهذا هو الذي قالوه كما يعلم من التحفة لكن لا يصح تعليله بقوله إذ ذكر ذلك إلخ وإنما يصح تعليلا للنسخة التي ليس فيها لفظ اللهم\rوحاصل ما في التحفة أن بعضهم استشكل ما هنا بما إذا قال بسم الله هذه عقيقة فلان فرده بأن ذلك لم يرد وإنما السنة هذه عقيقة فلان\rقال وهذا صريح في","part":8,"page":137},{"id":2434,"text":"الدعاء فليس مما نحن فيه ثم قال وبفرض أنهم ذكروا ذلك لا شاهد فيه أيضا لأن ذكره بعد البسملة صريح في أنه لم يرد فيه سوى التبرك قوله لصراحته في الدعاء إلخ قضيته أنه لو قال مثل ذلك في الأضحية لا تصير واجبة فانظر هل هو كذلك قوله قبل الإعتاق متعلق بزوال قوله لأنه لا يمكن أن يملك نفسه إلخ قد يقال أيضا إنا لو قلنا بزوال ملكه بنفس الالتزام يستحيل إتيانه بما التزمه وهو الإعتاق لسبق العتق بخلاف مقصود الأضحية وهو الذبح فإنه باق وإن قلنا بزوال الملك فتأمل قوله ويضمنها بتأخير ذبحها بلا عذر هو مفهوم قوله فيما مر ولم يتمكن وله ولو زال عيبها لعل المراد مطلق الأضحية لا خصوص الشاة","part":8,"page":138},{"id":2435,"text":"المشتراة المذكورة فليراجع قوله أو ضلت أي بتفريط أخذا مما مر عند قول المصنف فإن تلفت وكذا يقال في قوله أو سرقت قوله أي وقد فات وقتها إلخ هذا ذكره الشهاب ابن حجر وبناه على كلام قدمه لم يذكره الشارح وهو المراد بقوله وبه يجمع بينه وبين ما مر فتبعه الشارح هنا ولم يذكر ما مر مع أن قوله أي وقد فات وقتها لا يستقيم مع قول المتن الآتي وأن يذبحها فيه ولا يصح أن يكون ما هنا مستثنى مما يأتي لأنه يخالف ما في شرح الروض وغيره كما أشار إليه ابن قاسم قوله وتحصيل مثلها عبارة غيره وقيمة مثلها يوم النحر قوله أو زادت عنه أي زادت القيمة عن المثل وفيه أن هذا عين ما قدمه في قوله فلو كانت قيمتها يوم الإتلاف أكثر إلخ فيلزم التكرار مع إيهام التناقض في الحكم ولا يصح أن يكون محرفا عن قوله أو زاد عنها أي زاد المثل عن القيمة الذي هو قسيم زيادتها عنه الداخل معها تحت قوله أكثر الأمرين لأن قسم الشيء لا يصح أن يكون قسيما له كما لا يخفى فتأمل والذي في شرح الجلال فرض المتن فيما إذا تساويا ثم زاد عليه ما إذا زاد أحدهما","part":8,"page":139},{"id":2436,"text":"قوله يكتفى بما سبق أي بقوله جعلتها أضحية قوله وعلى الأول لو ذبحها فضولي الصواب حذف قوله على الأول قوله وذبح أجنبي مبتدأ خبره","part":8,"page":140},{"id":2437,"text":"قوله لا يمنعه إلخ قوله معين ابتداء أي بغير الجعل قوله لكن في المجموع أن مقتضى المذهب الجواز أي وهو ضعيف كما يعلم مما يأتي قريبا في الشارح قوله أي السائل والمتعرض للسؤال لا دليل فيه حينئذ وعبارة التحفة قال مالك وأحسن ما سمعت أن القانع السائع والمعتر الزائر والمشهور أنه المتعرض للسؤال انتهت","part":8,"page":141},{"id":2438,"text":"قوله أكل جميعه الظاهر جميعها قوله إذ لا يسمى لحما أي غالبا وإلا فقد يسماه كما قدمه قريبا في قولهم ولا يبيع اللحم بالحيوان قوله والأخبار عبارة التحفة والاتباع وهي التي يستقيم معها قوله بعد ويؤخذ من ذلك إلخ كما لا يخفى قوله أم عما في الذمة يجب حذف أم لانتفاء شرطها هنا","part":8,"page":142},{"id":2439,"text":"قوله وعلم بالأولى حل جنينها في الأولوية نظر لا يخفى وإنما الأولوية في حرمة أكله إذا قلنا بحرمة أكل المنفصل كما في التحفة قوله ولا ينافي ما تقرر لا يخفى ما في هذا الكلام وعبارة التحفة فإن قلت كيف يلائم هذا ما مر أن الحمل عيب يمنع الإجزاء قلت لم يقولوا هنا إن الحامل وقعت أضحية وإنما الذي دل عليه كلامهم إن الحامل إذا عينت بنذر تعينت ولا يلزم من ذلك وقوعها أضحية كما لو عينت به معيبة بعيب آخر على أنهم لو صرحوا بوقوعها أضحية تعين حمله على ما إذا حملت بعد النذر ووضعت قبل الذبح انتهت قوله كان هو أي المستعير قوله ضمن أي المركب قوله والانتفاع به خرج به البيع فلا يجوز له قوله ولو أركبها المحتاج عبارة التحفة وإركابها أي وله إركابها المحتاج بلا أجرة لكن يضمن المضحي نقصها إلخ قوله أما المبعض ولو في نوبة السيد قوله عنه أي عمن ذكر من الأب والجد\rوكان الظاهر عنهما قوله دون غيرهما أي من الأولياء","part":8,"page":143},{"id":2440,"text":"قوله وإن للإمام لعله بكسر همزة إن استئنافا وإلا فهذا لم يمر والذي يضحيه من بيت المال بدنة يذبحها في المصلى فإن لم يتيسر فشاة قوله إن اتسع ليس هذا من جملة ما تقدم قوله وبعض أهل البيت إلخ في التحفة قبل هذا ما نصه ولا ترد عليه هذه أي المسائل الثلاث إذ الإشراك في الثواب ليس أضحية عن الغير وبعض أهل البيت إلخ فلعل صدر العبارة سقط من نسخ الشارح من الكتبة قوله ومتى جوزنا التضحية إلخ معتمد أي بأن أوصى بها قوله لا يجوز الأكل منها لأحد أي من الأغنياء بقرينة قوله بل يتصدق بجميعها وعلى هذا لو كان الذابح لها عنه فقيرا جاز له الأكل منها بصفة الفقر لكن في حج ما نصه أنه يجب التصدق بجميعها لا على نفسه وممونه لاتحاد القابض والمقبض وليس من هذا ما يقع في الأوقاف من أنهم يشترطون أن يذبح في كل سنة كذا ويصرف على المستحقين فإن ذلك يرجع فيه لشرط الواقف فيصرف عليهم ولو أغنياء حيث كان تقريرهم في الوظائف صحيحا\rقوله لأن الأضحية وقعت عنه إلخ قضيته أنه يجوز له الأكل مما ضحى به عن الحي بإذنه وانظره مع ما مر في شرح قول المصنف وله الأكل من أضحية تطوع","part":8,"page":144},{"id":2441,"text":"145\rفصل\rفي العقيقة قوله لأن مذبحه يعق إلخ انظر هذا التعليل ولا تظهر له ملائمة بما قبله ولا يصح جامعا بين المعنى اللغوي الذي ذكره وبين المعنى الشرعي وإنما يظهر على المعنى الذي ذكره ابن عبد البر أن عق لغة معناه قطع فلعل هذا المعنى أسقطته الكتبة من الشارح بعد إثباته فيه مع المعنى المذكور ويكون الشارح قد أشار إلى مناسبة المعنى الشرعي لكل من المعنيين فأشار لمناسبته لمعنى قطع بقوله لأن مذبحه يعق إلخ ولمناسبته لمعنى الشعر بقوله ولأن الشعر إلخ قوله كالأضحية أي قياسا على الأضحية فهو جواب السؤال المقدر قوله وإحاطته أي الإمام أحمد وعبارة التحفة بعد أن ذكر أن غير الإمام أحمد استبعد ما قاله نصها\rولا بعد فيه لأنه لا مدخل للرأي في ذلك فاللائق بجلالة أحمد وإحاطته بالسنة أنه لم يقله إلا إن ثبت عنده انتهت\rفلعل هذه الزيادة المذكورة في التحفة أسقطتها الكتبة من الشرح وإلا فمجرد إحاطته بالسنة لا تقتضي أنه لم يقله إلا عن توقيف كما لا يخفى","part":8,"page":145},{"id":2442,"text":"قوله سنة مؤكدة مكرر قوله والعاق أي من يسن له العق قوله من مال نفسه انظر هذا متعلق بماذا قوله قبل مضي مدة أكثر النفاس ظرف لموسرا أي فلا تشرع إلا لمن كان موسرا حينئذ وإلا فتسقط عنه وإن أيسر بعد ذلك فقوله ولا تفوت بالتأخير أي لمن كان موسرا في مدة النفاس قوله وهو مخير فيه عن نفسه انظر ما معنى تخييره قوله والأفضل أي من الاقتصار على شاة وإن أجزأت كما سيأتي وإلا فسيأتي أن الأفضل سبع شياه ثم الإبل إلخ قوله نظير ما مر هو برفع نظير خبرا قوله منها ملك الغني إلخ أي ومنها ما قدمه قبله عن الشيخ","part":8,"page":146},{"id":2443,"text":"قوله تعلق استحباب ترك الكسر بالجميع انظر هل المراد تعلقه قبل القسمة أو بعدها فإن كان الثاني فهو ممنوع كما لا يخفى وإن كان الأول لم يكن لقوله وتأتي قسمتها فائدة فتأمل قوله وإن مات قبله ظاهره أنه يسمى في السابع وإن مات قبله فتؤخر التسمية للسابع ويحتمل أنه غاية في أصل التسمية لا بقيد كونها في السابع فليراجع","part":8,"page":147},{"id":2444,"text":"قوله والأول على من أراده هل هو شامل لمن أراده بعد السابع قوله للترتيب عبارة التحفة للتنويع ثم رأيته في نسخة كذلك قوله الإحفاء هو بالحاء المهملة أي حف الشارب من أصله قوله البراجم جمع برجمة بضم","part":8,"page":148},{"id":2445,"text":"الموحدة وبالجيم وهي عقد الأصابع ومفاصلها أي غسلها ولو في غير الوضوء قوله وتصفيفها يعني اللحية قوله والزيادة في العذارين أي من الصدغين قوله أن لا يسميه باسمه ظاهره ولو مقرونا بما يدل على التعظيم قوله ويحرم تكنيته بما يكره لعل محله إذا عرف بغيرها بقرينة ما قبله قوله وإن كان ذكرا ينبغي حذف الواو قوله ويزيد في الذكر التسمية كذا في النسخ يزيد بالزاي والتسمية بمثناة فوقية قبل السين وبمثناة تحتية بعد الميم وهو تحريف والصواب يريد بالراء بدل الزاي من الإرادة والنسمة بنون ثم سين ثم ميم ثم تاء التأنيث كما هي عبارة شرح الروض على أنه لا حاجة إليه لأنه مكرر مع قوله قبله على إرادة النسمة","part":8,"page":149},{"id":2446,"text":"150\rكتاب الأطعمة\rقوله أو حي لكنه لا يدوم هذا يفيد بقرينة ما قبله أنه لا تضير هنا الحياة المستقرة وسيأتي محترزه في قوله","part":8,"page":150},{"id":2447,"text":"دائما عقب قول المصنف وما يعيش قوله ولو حيا شمل الحياة المستقرة على ما مر وفيه ما فيه قوله مما لم يكن على صورة السمك المشهور لعل المراد مما يشتهر باسم السمك وإن كان على صورته حتى يتأتى قوله بعد ومنه القرش وإلا فهو على صورة السمك كما هو مشاهد قوله لأنه ضعيف لعل الضمير للقرش نفسه ويكون معنى ضعفه عدم عيشه في البر فيكون قوله ولا بقاء له إلخ عطف تفسير أو من عطف العلة على المعلول وإلا فالقول بضعف ناب القرش مخالف للمشاهد ويدل لما ذكرناه قوله في التمساح الآتي لقوته في حياته في البر\rقوله وحية أي من حيات الماء كما صرح به غيره قوله وسلحفاة أي بضم السين وفتح اللام","part":8,"page":151},{"id":2448,"text":"قوله كذا في الروضة الإشارة لما في المتن\rقوله ويؤكل هو من تمام الحديث ولعله فائدة مجردة بين بها حكمه من حيث هو وإلا فصيد المحرم حرام إلا إن صاده حيا وذبح أو أن هذا هو صورة ما في الحديث فليراجع قوله ومثلهما وبر هو بإسكان الموحدة دويبة أصغر من الهر كحلاء العين لا ذنب لها","part":8,"page":152},{"id":2449,"text":"قوله وابن مقرض هو بضم الميم وكسر الراء وبكسر الميم وفتح الراء وهو الدلق بفتح اللام قوله وبغاثة هي غير الجورية المسماة بالنورسة وقد أفتى بحلها والد الشارح","part":8,"page":153},{"id":2450,"text":"قوله الشقراق بفتح المعجمة وكسرها مع كسر القاف وتشديد الراء وبكسرها مع إسكان القاف وتخفيف الراء ويقال لها الشرقراق وهو طائر أخضر ملون على قدر الحمام قوله الهزار هو بفتح الهاء قوله ونغر بضم النون وفتح المعجمة عصفور صغير أحمر الأنف قوله وكذا الحمرة هي بضم الحاء وتشديد الميم كما مر في الصيد والذبائح قوله فإن ذلك يستلزم إلخ هو وجه المنافاة المنفية قوله ويمنع بأنه الوجه حذف قوله ويمنع وإبدال الباء لاما قوله إذ المتولد بين مأكول إلخ يتأمل في هذا الاستدلال قوله وحملوه على النمل السليماني","part":8,"page":154},{"id":2451,"text":"يقال عليه فيحتاج إلى دليل لحرمة أكل الصغير قوله وإبر هو بكسر الهمزة قوله فالمتجه عدم حله أي لغير مالكه كما لا يخفى قوله الساكنين في البلاد والقرى لعله صفة كاشفة بدليل ما بعده كما أن قوله الذين يأكلون إلخ ينبغي أن يكون صفة كاشفة أيضا لما قبله فتأمل قوله سواء ما ببلاد العرب إلخ أي فإنه يرجع إلى العرب في جميع ذلك أي خلافا لمن ذهب إلى أنهم لا يرجع إليهم فيما ببلاد العجم","part":8,"page":155},{"id":2452,"text":"قوله وهم أي الأكمل قوله كما بحثه الرافعي أي خلافا لمن قال إنه لا يرجع إلا لمن كان في الصدر الأول قوله أو لم يوجدوا هم ولا غيرهم سكت عما إذا فقدوا ووجد غيرهم قوله فإن اختل شرط مما ذكر أي في المتن قوله حلا وحرمة تمييزان لعمل لا لتسميتهم كما لا يخفى\rقوله لحم جلالة وفي شرح الروض ويقال لها الجلالة قوله وهي آكلة الجلة هي مثلثة الجيم انتهى قاموس قوله ويكره إطعام شاة مأكولة نجسا المتبادر من النجس نجس العين\rوقضيته أنه لا يكره إطعامها المتنجس قوله كما لو نتن بابه سهل وظرف كما في المختار قوله ويكره ركوبها من غير حائل ظاهره وإن لم تعرق قوله ووجدت الرائحة فيه قضية التقييد بما ذكر انتفاء كراهة الجنين إذا لم يوجد فيه تغير ومقتضى كونه من أجزائها أنه لا فرق بين وجوده متغيرا وعدمه","part":8,"page":156},{"id":2453,"text":"وعبارة شرح الروض قال الزركشي الظاهر إلحاق ولدها بها إذا ذكيت ووجد في بطنها ميتا أو ذكي ووجدت فيه الرائحة وهو يقتضي أنه إذا وجد في بطنها ميتا كره مطلقا وأنه إذا خرج حيا ثم ذكي فصل فيه بين ظهور الرائحة وعدمه قوله مدة طويلة ينبغي أن المراد بالطول أن تعلف قدرا في مدة لو فرض أنه من الجلة لغير لحمها أخذا من التفصيل المذكور عن الأنوار قوله وابن عبد السلام وهل تكره أم لا فيه نظر والأقرب الأول قوله وما في الأنوار من التفصيل وهو أن الحرام إن كان لو فرض نجسا غير اللحم حرمت وإلا فلا مبنى إلخ انتهى حج قول المتن حرم أي دائما وهذا هو الذي امتاز به عن سائر المتنجسات وهذا هو الذي تستقيم معه العلة قوله فيزيله يعني النجس","part":8,"page":157},{"id":2454,"text":"قوله لم يفارق معدنه بيان للواقع إذ هو ما دام في معدنه يقال له ريق فإذا فارقه يقال له بصاق فقوله أما ريق إلخ محترز قوله بصاق قوله لانتفاء استقذاره قد يقال بمنع هذا لأنه مستقذر إلا لعارض نحو محبة وهذا لا نظر إليه فهو مستقذر أصالة بالنسبة لغالب الطباع السليمة إذ استقذاره إنما ينتفي بالنسبة لنحو المحب من الأفراد فتأمل قوله أعطى الحجام أجرته أي حين حجمه كما في الصحيحين وحينئذ فهذا الدليل إنما يتأتى على القول بنجاسة","part":8,"page":158},{"id":2455,"text":"فضلاته {صلى الله عليه وسلم} \rقوله حل أي ولا يتوقف حله على ذبح قوله واضطرب أي والحال أنه اضطرب إلخ وإنما حرم والحالة ما ذكر لأن اضطرابه علامة على أن موته ليس بتذكية أمه قوله لم يجب ذبحه وعليه فلو ذبحت أمه قبل انفصاله ومات بذبحها حل قوله وعليه لو أخرج رأسه إلخ هذا لا يترتب على ما قبله كما لا يخفى فالوجه حذف لفظ عليه قوله لم يجب ذبحه حتى يخرج أي فيحل إذا مات عقب خروجه بذكاة أمه وإن صار بخروج رأسه مقدورا عليه\rقوله مع قوله ولا تقتلوا أنفسكم هذا لا يكفي في لزوم أكل المحرم المذكور للخوف على ما دون النفس فيحتاج لدليل قوله واللواط معطوف على الضمير في يبيحه قوله ولأنه لما كان مظنة إلخ الصواب","part":8,"page":159},{"id":2456,"text":"حذف الواو قوله لتمكنه من إسقاط القتل إلخ يرد عليه نحو الزاني المحصن وعبارة البلقيني المنقولة عنه في شرح الروض وكذا مراق الدم من المسلمين وهو متمكن من إسقاط القتل بالتوبة كتارك الصلاة ومن قتل في قطع الطريق انتهت\rفجعل التمكن المذكور قيدا لا علة كما صنع الشارح قوله إن لم يتوقع وصوله لحلال لعل المراد الحلال له في هذه الحالة كالميتة لا الحلال أصالة فليراجع\rقوله وقياسه عدم اعتبار اتحادهما نبوة عبارة التحفة وقياسه أنها لو اتحدا نبوة لم ينظر لذلك أيضا قوله ويتصور في عيسى والخضر كذا في التحفة ومراده كما لا يخفى من كلامه تصوير النبي الذي يأكل أي فلا يقال إن الأنبياء قد ماتوا فلا حاجة لهذا البحث فصوره","part":8,"page":160},{"id":2457,"text":"بعيسى والخضر إذا أكلا من جثة نبي من الأنبياء الذين ماتوا ثم أجاب عنه بأن هذا غير محتاج إليه إذ النبي لا يتقيد برأي غيره والشارح فهم عنه أن مراده التصوير بعيسى والخضر إذا أكل أحدهما الآخر فأشار إلى رده بقوله والمتجه خلافه إلخ ولا يخفى أن هذا غير مراد صاحب التحفة إذ المأكول ليس محتاجا لتصويره قوله لا يجوز قتلهم قطعا لحق الغانمين المراد بحق الغانمين هنا حق الملك بخلافه فيما مر قبله فافترقا\rقوله دون غيره أي غير ذلك الطعام قوله وغيبة ولي المحجور كغيبة المالك إلخ ومعلوم أنه لا نظر لاضطراره وإنما ينظر لاضطرار المحجور","part":8,"page":161},{"id":2458,"text":"وإن أوهم التشبيه خلافه قوله لأنها ذبحت للأكل يوهم أنها إذا ذبحت لغير الأكل لا تحل وظاهر أنه غير مراد","part":8,"page":162},{"id":2459,"text":"قوله والزيادة على الشبع في ملك نفسه أي أما في ملك غيره فحرام ومعلوم أن محله إن لم يظن رضاه\rكتاب المسابقة\rقوله من الحفياء إلى ثنية الوداع قال سفيان إنه خمسة أميال أو ستة قوله للمتأهب عبارة التحفة بقصد التأهب للجهاد وأخذ محترزه وهو الآتي في قول الشارح أما بقصد مباح إلخ فكان عليه أن يعبر هنا بمثل ما في التحفة قوله لما ذكر أي من الآية والخبر تعليل للسنية","part":8,"page":163},{"id":2460,"text":"قول المتن وبندق المراد بندق العيد الذي يؤكل ويلعب به فيه فالمراد برميه رميه في نحو البركة التي يسمونها بالجون أما بندق الرصاص والطين ونحوهما فتصح المسابقة عليه لأن له نكاية في الحرب أي نكاية كما ذكره الزيادي كغيره ونقله ابن قاسم عن والد الشارح قوله بما اعتيد الاستعانة به إلخ هذا القيد إنما يظهر أثره بالنسبة للمفهوم الآتي أي إذا وقع بلا مال","part":8,"page":164},{"id":2461,"text":"قوله لأنه لم يثبت له حق عبارة التحفة لأنه إلى الآن لم يثبت له حق إلخ\rقوله بالمشاهدة لا يخفى أنه مع المشاهدة لا يحتاج إلى زيادة اشتراط علم الموقف والغاية فلعل قول المصنف الموقف والغاية بالعطف الذي ذكره الشارح قيد في مسألة الذرع خاصة على ما فيه أيضا فليراجع","part":8,"page":165},{"id":2462,"text":"قوله بأن القصد جودة هذا أي وفي ذاك القصد جودة الفرس","part":8,"page":166},{"id":2463,"text":"قوله إن سبق أخذ مالهما إلخ أي وهذا مشروط مع ما مر من شرط أن من سبق منهما فله مال الآخر الذي هو ممنوع لولا المحلل كما علم من سياق المتن وعلى هذا تنزل الأحكام الآتية في المتن فتأمل قوله في الخبر وهو لا يأمن أن يسبق هو ببناء يأمن للفاعل وبناء يسبق للمفعول عكس ما سيأتي في قوله وقد أمن أن يسبق فإنه ببناء أمن للمفعول وبناء يسبق للفاعل ليطابق الرواية الأخرى وبه يتم الدليل فليتأمل قوله فعند عدم المحلل أولى أي ولأن معنى القمار موجود فيه إذ كل منهما يرجو الغنم ويخاف الغرم قوله وينبغي للمحلل أن يجري فرسه إلخ تقدم هذا قريبا","part":8,"page":167},{"id":2464,"text":"قوله فالمؤمل هو بالهمز ويقال له المرمل بالراء بدل الهمزة قوله فسكل هو بكسر الفاء والكاف\rقوله فإن أصاب أحدهما خمسة من عشرين لعل الخامس من الإصابات إنما حصلت عند تمام العشرين وإلا فلو حصلت قبل فهو ناضل لأنه","part":8,"page":168},{"id":2465,"text":"صدق عليه أنه بدر بإصابة العدد المشروط مع استوائهما في العدد المرمي فتأمل قول المتن وبيان عدد نوب الرمي أي بناء على خلاف المعتمد السابق كما نبه عليه ابن حجر وسيعلم من قول الشارح الآتي والإطلاق محمول على سهم سهم قوله في ذلك اليوم متعلق بيرميان قوله وبيان علم الموقف لا معنى للجمع بين بيان وعلم كما نبه","part":8,"page":169},{"id":2466,"text":"عليه ابن قاسم قوله أم غرضا الصواب إبدال أم بأو في هذا وما بعده قوله بصفة ولا نوع كذا في النسخ\rوعبارة التحفة بعينه ولا نوعه انتهت\rوالظاهر أن قوله في الشارح بصفة محرف عن قوله بعينه فليتأمل قوله كما يشترط تعيين المركوب إنما لم يقل والراكب لأنه وإن اشترط تعيينه أيضا إلا أنه بالقياس على الرامي كما مر\rقوله أن يكون للسهام ثلث لعل المراد السهام التي تخص ذلك الحزب فليراجع","part":8,"page":170},{"id":2467,"text":"قوله ولا يجوز أن يختار واحد جميع حزبه أولا إلخ وإنما يختار أحد الزعيمين واحدا والآخر في مقابلته واحدا وهكذا إلى الآخر كما أفصح به ابن حجر وأحال عليه فيما يأتي وسيأتي أن الشارح يتبعه في الإحالة وإن لم يقدم ذاك قوله لما مر تقدم أنه تابع في هذا لابن حجر وإن لم يقدم ما أحال عليه قوله لكن يرده أي يرد ما بنوه على ما مر فالمردود المبني لا المبنى عليه كما يفيد ذلك سياق ابن حجر حيث جزم بالمبنى عليه فيما مر ثم ذكر ما هنا كما في الشرح فتلخص أن الاختيار وإن كان واحدا في نظير واحد لا يلزم منه أنه إذا سقط واحد سقط من اختير في نظيره قوله فوقه هو بضم الفاء وهو موضع النصل من السهم","part":8,"page":171},{"id":2468,"text":"قوله إذا كانت الريح موجودة أي ونقلت الغرض قبل الرمي كما في التحفة قوله بأنه سبق قلم الظاهر أنه بدل من ما في قوله وأما ما فهمه إلخ\rكتاب الأيمان\rقوله ألفاظ مترادفة أي في الحلف كما هو ظاهر قوله وأصلها يعني اليمين وإن ذكر ضميرها فيما مر قوله لأنهم كانوا إذا حلفوا إلخ تعليل لمحذوف أي وإنما سمي الحلف يمينا لأنهم إلخ قوله بالنظر لوجوب تكفيرها أي وإلا فالطلاق مثلا يمين أيضا\rوحاصل المراد أنه إنما قيد هنا بقوله بما يأتي المراد به اسم الله وصفته لأن الكلام في هذا الباب في اليمين التي يجب تكفيرها لا في مطلق اليمين حتى يرد نحو الطلاق قوله تحقيق أمر كأنه إنما عبر هنا كغيره بأمر لا يخبر كما مر في الحلف في باب الطلاق ليشمل الحث والمنع أيضا إذ هو في الحث","part":8,"page":172},{"id":2469,"text":"قاصد تحقيقه باليمين وكذا في المنع لكن انظر ما وجه المغايرة بين ما هنا وما مر في الحلف قوله بذاته متعلق بتصور المنفي قوله ما لم يقيد الأخير انظر هلا كان مثله ما قبله وابن حجر لم يقيد بهذا القيد لكن شمل إطلاقه الأول وفيه نظر لا يخفى قوله لفهمها منه بالأولى نظر فيه ابن قاسم بأن الأولوية لا تعتبر في التعاريف قوله أي اسم دال عليها شمل نحو والذي نفسي بيده فهو اسم كما اقتضاه كلامه وصرح به بعضهم وإن اقتضى كلام غيره أنه قسيم للاسم فلعلهما اصطلاحان قوله دال على وجود خالقه عبارة التحفة علامة على وجود خالقه انتهت","part":8,"page":173},{"id":2470,"text":"فهو تعليل لتسمية المخلوقات بالعالمين قوله وما صرح به المصنف من أن الجلالة الكريمة اسم للذات قد يقال هذا لا يناسب ما قدمه في حل المتن الذي حاصله أن مراد المصنف باسم الذات ما يشمل ما دل عليها مع صفة قول المتن وكل اسم أي غير ما ذكر فهو تعميم بعد تخصيص قوله أيضا أي كما تدخل على المقصور الذي هو الأصل قوله وعبر بالأول أي دخولها على المقصور عليه الذي هو ظاهر عبارة المتن هنا وعبارتها يختص بالله\rوالحاصل أن بعض الشراح حل عبارة المتن هنا على أن الباء داخلة على المقصور بذكره لفظ الله عقب قول المصنف مختص به ثم صوبها على عبارة الروضة والشارح هنا أبقى عبارة المصنف هنا على ظاهرها الموافق لعبارة الروضة وذكر فيه ما يأتي قوله ودعوى تصويب حصر دخولها على المقصور أي في كلام المصنف هنا وقوله لأن معنى كلامه أي المراد منه قوله وأورد على المصنف أي في قوله لا تنعقد إلا بذات الله","part":8,"page":174},{"id":2471,"text":"قوله على أن جمعا متقدمين ذهبوا إلى انعقادها وأشار والده إلى تصحيح هذا في حواشي شرح الروض وذكر صورا تظهر فيها فائدة الخلاف ثم نقل عن البلقيني أنه لا خلاف في المذهب في انعقادها وأن من قال من الأصحاب إنها غير منعقدة لم يرد ما قاله أبو حنيفة إنها لا كفارة فيها وإنما أراد أنها ليست منعقدة انعقادا يمكن معه البر والحنث لانعقادها مستعقبة لليمين من غير إمكان البر وأطال الكلام في ذلك فليراجع قوله بالنسبة للحلف بالله دون عتق إلخ يعني أن ما ذكر هنا لا يأتي نظيره في العتق وما بعده كما مر في أبوابها فلو قال مثلا أنت طالق وقال أردت إن دخلت الدار لا يقبل ظاهرا قوله رد بأن أصل معناه استعماله عبارة التحفة ويرد بأن أصل معناه يستعمل في غير الله تعالى قوله الذاتية أخرج الفعلية كالخلق والرزق فلا تنعقد بها كما صرح به الرافعي وأخرج السلبية ككونه ليس","part":8,"page":175},{"id":2472,"text":"بجسم ولا جوهر ولا عرض لكن بحث الزركشي الانعقاد بهذه لأنها قديمة متعلقة به تعالى قوله التسعة والتسعين أي أو ما في معناها\rقوله ولأن معناه وحقيقته الإلهية عبارة الجلال لغلبة استعماله فيها بمعنى استحقاق الله الإلهية\rقوله ومثلها فالله بالفاء وآلله بالاستفهام زاد حج ويالله بالتحتية قوله بله بتشديد اللام وحذف الألف يمين إن نواها بقي ما لو قال والله بحذف الألف بعد اللام هل يتوقف الانعقاد على نيتها أو لا ويظهر الآن الثاني لعدم الاشتراك في هذا اللفظ بين الاسم الكريم وغيره بخلاف البلة فإنها مشتركة بين الحلف بالله وبلة الرطوبة وبقي أيضا ما لو حذف الهاء من لفظ الجلالة وقال اللا هل هي يمين أو لا فيه نظر والأقرب الثاني لأنها بدون الهاء ليست من أسمائه ولا صفاته ويحتمل الانعقاد عند نية اليمين ويحمل على أنه حذف الهاء تخفيفا والترخيم جائز في غير المنادى على قلة قوله خلافا لجمع منهم حج قوله وأشهد بالله هذا علم من قوله أو لا أو قال أشهد بالله إلخ ومثله الله شهيد علي أو يشهد الله علي أو الله وكيل علي قوله أما مع حذف بالله أي من كل ما تقدم من أشهد فقط","part":8,"page":176},{"id":2473,"text":"قوله ويجوز مد الألف أي التي هي جزء من الجلالة بدليل قوله بعد ولا يضر اللحن إلخ فهذا غير كونها ألف الاستفهام الذي مر وغير كون الألف جارة الذي نقله ابن حجر وإن توقف الشهاب ابن قاسم في هذا قوله وسواء في ذلك النحوي وغيره عند انتفاء النية عبارة التحفة وقيل يفرق بين النحوي وغيره ورد بأنه حيث لم ينو","part":8,"page":177},{"id":2474,"text":"اليمين ساوى غيره في احتمال لفظه\rقوله ليست كأقسمت وآليت عليك أي في هذا التفصيل أي بل هو يمين وإن لم ينو يمين نفسه بقرينة التوجيه فليحرر قوله أو آليت أي وإن لم يذكره فيما مر\rقوله ولا كفارة وإن حنث أي فعل ما منع نفسه منه وسمي حنثا لأنه في مقابلة ما يبر به وهو فعل ما منع نفسه منه قوله ندب له الاستغفار أي كأن يقول أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وهي أكمل من غيرها قوله ويقول كذلك أي ندبا ا ه زيادي قوله ويقول كذلك أي ندبا\rقوله مرة وإفراده أخرى الأولى حذف قوله مرة وقوله أخرى قوله فعلى ما مر في قوله أي المصنف\rقوله قال الشافعي ما حلفت بالله أي لا قبل البلوغ ولا بعده قوله لخبر زاد حج فوالله وقوله لا يمل الله أي لا يترك إثابتكم حتى تتركوا العمل","part":8,"page":178},{"id":2475,"text":"قوله لقوله {صلى الله عليه وسلم} إلخ هذا دليل للمستقبل\rأما الماضي فمجمع عليه\rقوله إذا تعينت للدفع عنه بأن علم أو غلب على ظنه أنه إن نكل حلف خصمه كاذبا وتسلط على نفسه أو بضعه كأن يدعى عليه بالقتل أو القطع كاذبا أو على أجنبية بالنكاح كذلك فلا يحل لهما النكول إذا علما أنهما إذا نكلا حلف وتسلط على نفسه أو بضعها","part":8,"page":179},{"id":2476,"text":"أو غلب على ظنها ذلك ويتصور ذلك في المدعي كأن تدعي الزوجة البينونة فتعرض اليمين على الزوج فينكر وينكل فيلزمها الحلف حفظا لبضعها من الزنا وتوابعه قوله وإن أبيح بالإباحة أي بخلاف النفس والبضع وعبارة الشيخ عز الدين وإن علم أو غلب على ظنه أنه أي خصمه يحلف كاذبا فالذي أراه أنه يجب الحلف دفعا لمفسدة كذب خصمه كما يجب النهي عن المنكر قوله لأنه أعانه على معصية حق العبارة لأن دفع المعصية متوقف عليه قوله وهو متمكن من ترك الحلف يتأمل فإنه لا يحسن تعليلا للوجوب وإنما يحسن تعليلا لعدمه بالمعنى الآتي في كلامه قوله على عدم وجوب تعينه الوجه حذف لفظ وجوب\rقوله ليشمل الأقسام وهي الواجب والمندوب والمباح والمكروه وخلاف الأولى قوله على أحد السببين هما حلف وحنث قوله حيا مسلما قضيته أنه لا يشترط سلامته إلى الحنث حتى لو عمي بعد الإعتاق وقبل الحنث لم يضر وليس مرادا فيما يظهر لأنه وقت الحنث ليس مجزئا في الكفارة قوله أو ارتد ظاهره وإن أسلم قبل الحنث وليس مرادا فيما يظهر لأنه بعوده للإسلام تبين أنه مما يجزئ في الكفارة قوله ولو قدمها أي الكفارة وكانت غير عتق لما يأتي من أن العتق يقع تطوعا قوله ولو أعتق ثم مات أي المعتق أي أو بر في يمينه بفعل المحلوف عليه أو عدمه\rقوله الخمسة الباقية قال ابن قاسم كأنه أراد بالخمسة الواجب والمندوب والمباح والمكروه وخلاف الأولى ومعنى الباقية أي بعد الحرام","part":8,"page":180},{"id":2477,"text":"182\rفصل\rفي صفة الكفارة","part":8,"page":181},{"id":2478,"text":"قوله ولا لدون عشرة صوابه وعدم جواز صرفها لدون عشرة قوله بأن يعطيهم ذلك يعني الطعام والكسوة قوله غير معفو عنه قضيته أنه لا يجب عليه إعلامه فيما لو كان معفوا عنه وقد يتوقف فيه لأنه ربما ضمخه بما يسلب العفو قوله لا يعد ساتر عورة صغير إلخ انظره مع قوله المار ولا ساترا للعورة قوله ولم تذهب الواو التي زادها الشارح للحال كما لا يخفى قوله كالمهلهل الكاف فيه للتنظير قوله ومرقع معطوف على ما من","part":8,"page":182},{"id":2479,"text":"قوله ما ذهبت قوله وأجاب الأول بأنها نسخت إلخ وأجاب الأذرعي بأن الشاذ إنما يكون كالخبر إذا ثبت قرآنا ولم يوجد قوله ولا كذلك الكفارات عبارة القوت فإن مكان الدم مكة فاعتبر يساره بها ومكان الكفارة مطلق فاعتبر يساره مطلقا قوله أصالة أي وإلا فقد يجب الفور لعارض\rقوله أن يكفر عنه بذلك أي بالإطعام","part":8,"page":183},{"id":2480,"text":"والكسوة قوله الظاهر هنا نعم أي في المسألة الثانية أما الأولى فسيتكلم عليها","part":8,"page":184},{"id":2481,"text":"186\rفصل\rفي الحلف على السكنى إلخ قوله تحمل على حقائقها شمل الحقائق العرفية والشرعية كاللغوية فهي مقدمة على مجازاتها وأما إذا تعارضت تلك الحقائق فمقدار آخر يأتي فتنبه قوله إلا أن يكون المجاز متعارفا ويريد قضيته أن مجرد تعارفه لا يكفي ولعل محله إن لم تهجر الحقيقة أخذا مما سيأتي آخر الفصل الآتي فيما لو حلف لا يأكل من هذه الشجرة وقضيته أيضا أن المجاز غير المتعارف لا يحمل عليه وإن أراده ويأتي ما يخالفه في الفصل الأخير قبيل قول المصنف أو لا ينكح حنث بعقد وكيله له حيث قال لأن المجاز المرجوح يصير قويا بالنية قوله فيدخل أيضا أي مع الحقيقة كما هو ظاهر فاقتضى أنه لا يحمل على المجاز وحده وإن أراده وحده أيضا وفيه وقفة وسيأتي ما يخالفه أيضا في الفصل آخر الباب فيما لو حلف لا ينكح وأراد الوطء قوله حالا لا حاجة إليه مع ما يأتي في المتن قوله لم يحتج لنية التحول قطعا","part":8,"page":185},{"id":2482,"text":"قال الأذرعي وفي تحنيثه بالمكث اليسير نظر إذ الظاهر أن قوله لا أسكنه لا أتخذه سكنا انتهى قوله كما أفهمه قولهم الموجود في نسخ الشارح ذكر هذا قبيل قول المصنف حنث مع أن صوابه ذكره قبيل قوله بلا عذر كما في التحفة قوله فكالمكره أي في الخلاف كما في الروضة وإنما احتاج لذكر هذا في الروضة لأنه ملتزم لبيان مسائل الخلاف بخلاف الشارح فكان عليه أن لا يذكره مع أن في كلامه أولا وآخرا ما يغني عنه","part":8,"page":186},{"id":2483,"text":"وقوله لا من دار كبيرة إن كان لكل باب وغلق لم يقيده بما قيد به ما بعده من انفراد المرافق مع أنه أولى بالتقييد","part":8,"page":187},{"id":2484,"text":"كما قاله الشهاب ابن قاسم ثم نقل التقييد عن إفتاء والد الشارح\rقوله أو لا يشارك فلانا محل الحنث في هذه","part":8,"page":188},{"id":2485,"text":"ما لم يرد العقد كما نقله ابن قاسم عن الشارح وأفتى به والده تبعا لابن الصلاح قوله أما لو استدام التسري إلخ كان الأولى تأخير هذا عن استدراك التزوج الآتي في كلام المصنف قوله في نكح الظاهر أن لفظ نكح زاده الشارح مع مسألة الغصب فسقط من الكتبة بدليل قوله إذ المراد في نحو نكح وقوله في الثلاثة الأول فلتراجع نسخة صحيحة قوله ثم سافر ثم عاد إلخ تقدم في الطلاق أنه لو علق بأنه لا يقيم بكذا مدة كذا لم يحنث إلا بإقامة ذلك","part":8,"page":189},{"id":2486,"text":"متواليا قال الشارح لأنه المتبادر من ذلك عرفا فليراجع وليحرر\rقوله عينها الظاهر أنه إنما قيد به لأجل قول المصنف الآتي ولو انهدمت كما يعلم مما يأتي فيه قوله ويدخل في بيعها قد يقال لا دخل لهذا في الحكم وإلا","part":8,"page":190},{"id":2487,"text":"لو رد الطاق الذي قدام الباب الآتي عقبه قوله فإن لم يعل عليه أي فإن لم يعل الشخص على البناء وفي هذا شيء مع كون صورة المسألة أنه أحاط بها بناؤها وعبارة التحفة بأن علا عليه أي بأن علا البناء على الشخص فهو تصوير للمثبت قوله لم يحنث بقضاء ما كان دارا أي وإن بقي رسومها وهذا ما اقتضاه كلام الروضة وإن رده البلقيني وهو كالذي قبله محترزان لقوله بأن قال هذه الدار فخرج بذلك ما لو اقتصر على الإشارة أو على ذكر الدار وهما المذكوران هنا قوله إلا إن أعيدت بآلتها أي أعيدت دارا كما في شرح البهجة وغيره وحينئذ ففي الاستثناء حزازة\rقوله فلم لم يقبل ظاهر هذا مع الجواب الآتي أنه لا يقبل فيما فيه تغليظ عليه وليس مرادا","part":8,"page":191},{"id":2488,"text":"كما يعلم من التفريع الآتي في قوله فيقبل ظاهرا فيما فيه تغليظ إلخ إلا أن في العبارة قلاقة قوله بيعا لازما أي من جهته ومراده بلزومه ما يشمل إلزامه يدل على ذلك ما ذكره بعد قوله فيما مر آنفا أي في قول المصنف ولو انهدمت باعتبار ما صوره به الشارح ثم قوله وعملا بتلك النية عطف على قوله تغليبا للإشارة فالأول تعليل للمتن والمعطوف تعليل لما زاده بقوله أو يريد أي دار قوله وإنما بطل البيع في بعتك هذه الشاة إلخ مر قريبا أن التسمية أقوى من الإشارة وهذا منه فلا حاجة به إلى جواب فتأمل قوله بل لمجرد الإشارة الصادقة بالابتداء أو الدوام قال ابن قاسم أي ابتداء ودواما فيما نحن فيه\rقال وكأنه أراد حال ملكه وبعد زواله قوله بعلاج أي أو خلقة","part":8,"page":192},{"id":2489,"text":"كما في التحفة وهو الذي يظهر فيما نحن فيه\rقوله وأطلق أي أو أراد ما دام مستحقا لمنفعته كما هو ظاهر بخلاف ما إذا نوى ما دام عقد إجارته باقيا لم تنقض مدته فإنه يحنث لأن إجارته باقية لم تفرغ ولم تنقض قال ذلك الولي العراقي أيضا قوله أخذا مما قالوه في لا رأيت منكرا إلا رفعته للقاضي إلخ سيأتي في شرح مسألة القاضي الآتية في المتن أن هذا كلام الروضة وليس فيها ذكر الديمومة قوله بوصف مناسب للمحلوف عليه إلخ أي لأن الرفع إليه مناسب لاتصافه بالقضاء إذ لا يرفع إلا للقاضي أو نحوه وذلك الوصف الذي هو القضاء يطرأ ويزول فكان ربط الرفع بهذا الوصف قرينة على إرادة الرفع حيثما وجد هذا الوصف فهو من دلالة الإيماء المقررة في الأصول هذا والذي سيأتي في مسألة القاضي أنه حيث نوى الديمومة فيها انقطعت بالعزل وإن عاد إلى القضاء أي إن لم يرد ذلك الدوام وما بعده كما هو ظاهر مما هنا وحينئذ فلا فرق بين مسألة دخول الدار ومسألة الرفع للقاضي قوله كالحالة الأخيرة أي إذا أراد ما دام فيه هذه المرة","part":8,"page":193},{"id":2490,"text":"قوله فإن أراد الثاني حمل عليه انظر هل المراد حمله عليه وحده أو مع الحقيقة\rقوله والثاني على المنصوب إلخ في العبارة قلب وحقها والثاني يحنث بالثاني حملا على المنصوب قوله والثالث عليهما جميعا أي يحمل عليهما مجتمعين فلا يحنث إلا بهذا المنفذ معلقا عليه هذا الباب بخلاف ما إذا انفرد أحدهما قوله وهو تعلق الأكل بها قضيته أنه لو علق بها غير الأكل كأن حلف لا يحمل رءوسا أو بيضا يحنث فليراجع قوله من اعتاد سكناه هلا يحنث غير المعتاد أيضا لما مر ويأتي أن العادة إذا ثبتت بمحل عمت جميع المحال قوله وبحث الأذرعي الذي في كلام الأذرعي جزم لا بحث قوله وعلم مما تقرر أن البيت غير الدار أي ولا نظر إلى أن عرف كثير من الناس إطلاق البيت على الدار ووجهه أن العرف العام مقدم على العرف الخاص ويصرح بهذا كلام الأذرعي فإنه","part":8,"page":194},{"id":2491,"text":"لما ذكر مثل الإطلاق الذي في الشارح هنا وقال إنه الأصح عقبه بقوله وعن القاضي أبي الطيب الميل إلى الحنث أي فيما لو حلف لا يدخل البيت فدخل دهليز الدار أو صحنها أو صفتها لأن جميع الدار بيت بمعنى الإيواء ثم قال أعني الأذرعي قلت وهو عرف كثير من الناس يقولون بيت فلان ويريدون داره ا ه\rفعلم من كلامه أن الأصح لا ينظر إلى ذلك وبهذا علم رد بحث ابن قاسم أن محل هذا في غير نحو مصر قال وإلا فهم يطلقون البيت على الدار بل لا يكادون يذكرون الدار إلا بلفظ البيت قوله لا سيما إذا بعد عنه بحيث لا يسمع فيه أن شرط الحنث كونه بحيث يسمعه كما مر\rفصل في الحلف على أكل وشرب قوله أو لا يشتريها مثلا أي بخلاف نحو لا يحملها أو لا يمسها أخذا مما مر آنفا فليراجع","part":8,"page":195},{"id":2492,"text":"قوله أي من أهل بلد إلخ هذا واجب الإصلاح كما نبه عليه والد الشارح فيما كتبه على شرح المنهج ونقله عنه ابن قاسم لأنه مبني على الضعيف وهو أن الرءوس إذا بيعت في بلد حنث بأكلها الحالف من أهل تلك البلد خاصة والصحيح عدم الاختصاص لأن العرف إذا ثبت في موضع عم وهذا محصل ما كتبه ابن قاسم على التحفة الموافقة لما هنا قوله بخلاف الناطف هو حلاوة تعقد ببياض البيض قوله ولا حنث عليه أي ويبر","part":8,"page":196},{"id":2493,"text":"قوله وخنزير وذئب هما داخلان في الميتة قوله لأنه يصح إطلاق عدم صدق اسم اللحم إلخ في العبارة قلاقة لا تخفى","part":8,"page":197},{"id":2494,"text":"قوله ويفرق بين تناول الإنسي للوحشي هنا حق التعبير كما قاله الشهاب ابن قاسم ويفرق بين تناول اسم البقر أيضا مثلا للإنسي والوحشي جميعا قوله أخذا مما مر أي في الطلاق\rقوله ولا يمنع الحنث فتات في الرحى إلخ أي بخلاف ما يخرج من النخالة كما بحثه ابن قاسم قوله وسويقها هو دقيقها بعد قليها بالنار","part":8,"page":198},{"id":2495,"text":"قوله وإن لم يعهد ببلده بحث ابن قاسم عدم الحنث إذا أكل شيئا من ذلك على ظن أن الخبز لا يتناوله أخذا مما مر في الطلاق قوله وشمل ما ذكر البقسماط والرقاق وكذا الكنافة والقطائف المعروفة وأما السنبوسك فإن خبز فهو خبز وإن قلي فلا وإن كان رقاقه مخبوزا لأنه وجد له اسم آخر وكذا الرغيف الأسيوطي لأنه يقلى وإن كان رقاقه مخبوزا أولا لأنه لا يسمى رغيفا بغير تقييد كذا نقله ابن قاسم عن الشارح ومنه يؤخذ أن ما استمر على اسمه عند الخبز يحنث به وإن تجدد له اسم غير الموجود عند الخبز لا يحنث به كالسنبوسك المخبوز رقاقه كان عند الخبز يسمى رقاقا فلما قلي صار يسمى سنبوسكا بخلاف السنبوسك المخبوز على هيئته كذا فهمته من تعاليلهم وأمثلتهم فليراجع قوله نعم إن خبز ثم بس حنث به انظر الفرق بينه وبين ما لو دق الخبز وسفه الآتي عن ابن الرفعة","part":8,"page":199},{"id":2496,"text":"قوله إذ القاعدة أن الأفعال إلخ الصواب ذكر هذا عقب قول المصنف وإن جعله في ماء فشربه فلا قوله حنث بجميع أنواعه هذا الصنيع يوهم أن قول المصنف الآتي فأكله بخبز حنث إلخ لا يجري في اللبن الذي هو صريح المتن وظاهر أنه ليس كذلك فكان الأولى خلاف هذا الصنيع","part":8,"page":200},{"id":2497,"text":"قوله وليمون مكرر مع ما في المتن قوله ولا ينافيه دخول اليابس إلخ عبارة التحفة واستشكل خروج اليابس من هذا ودخوله في الفاكهة ويجاب بأن المتبادر من كل ما ذكر قوله وحينئذ فالأوجه الحنث به أي وعدم الحنث بغيره كما نقله ابن قاسم عن إفتاء والد الشارح ثم قال وعليه فهل يعم الحنث بالأخضر غير الديار المصرية والشامية على قياس ما قيل في خبز الأرز وفي الرءوس فيه نظر ا ه\rوقضية القاعدة أن العرف إذا وجد في بلد عم العموم هنا وهو قضية إطلاق الشارح قوله والطعام يتناول قوتا وفاكهة إلخ توقف في ذلك الأذرعي وبسط القول فيه في قوته فليراجع","part":8,"page":201},{"id":2498,"text":"قول المتن أو من هذه الشجرة فثمر قال ابن قاسم بقي ما لو لم يكن لها مأكول من ثمر وغيره هل تحمل اليمين على غير المأكول بقرينة عدم المأكول ا ه\rفصل\rفي مسائل منثورة قوله لأن الأصل براءة ذمته من الكفارة أي وعدم نحو الطلاق","part":8,"page":202},{"id":2499,"text":"قوله لم يحنث إلا بأكلها في جانب الاختلاط أي ويبر بذلك فيما لو حلف ليأكلها كما هو ظاهر قوله ومر في فتات خبز أي مر في الطلاق قوله ولهذا لو حلف لا يلبس هذا الثوب إلخ قد يقال لا حاجة إلى","part":8,"page":203},{"id":2500,"text":"هذا مع ما مر قوله حتى تتعدد اليمين لعل مراد المتولي بتعدد اليمين أنه لو تركهما لزمه كفارتان لا أنه إذا فعل أحدهما بر إذ لا وجه له فليراجع قوله وكلام المتولي مبني على المرجوح إلخ قد يقال لو بنى المتولي كلامه على المرجوح المذكور لقال بالتعدد في جانب النفي أيضا مع أنه غير قائل به كما يعلم من إلزام الروضة له به كما مر","part":8,"page":204},{"id":2501,"text":"قوله فلو مات قبل ذلك لم يحنث قال ابن قاسم أي الفرض أنه أتلفه عامدا عالما مختارا قبل الغد كما هو صريح العبارة وحينئذ فعدم الحنث هنا مشكل على قوله السابق ومن ثم ألحق قتله لنفسه إلخ إذ هو في كل منهما مفوت للبر باختياره فتأمله ا ه وقد يفرق","part":8,"page":205},{"id":2502,"text":"قوله لفساد المعنى المراد لعل وجه الفساد أن الآخر جزء من الشهر الماضي وعند الغروب لا آخر فلا يتحقق آخر عند الغروب فتأمل قوله إذ آخر الذي هو المقصود إلخ قد يقال هذا يلزم أيضا على جعل آخر ظرفا لغروب بل يلزم عليه الفساد المار أيضا فتأمل","part":8,"page":206},{"id":2503,"text":"قوله وقد علم من الخبر أي خبر مسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن قوله لكن منع منه عارض ظاهره ولو كان العارض صمما\rوقضية ما مر في الجمعة من أن الصم لا قوة فيهم ولا فعل عدم الحنث هنا بتكليمه الأصم فليراجع\rثم رأيت في حج ما نصه نعم في الذخائر كالحلية أنه لا يحنث بتكليمه الأصم وإنما يتجه في صمم يمنع السماع من أصله ا ه\rوقضيته أنه لا فرق في ذلك بين طروء الصمم عليه بعد الحلف وكونه كذلك وقته وإن علم به\rقوله لأن المجاز يقبل إرادته وقضيته أنه لا يحنث بالكلام بالفم\rوقضية ما تقدم في أول فصل حلف لا يسكنها من قوله إن الألفاظ تحمل على حقائقها إلا أن يكون المجاز متعارفا ويريد دخوله فيدخل أيضا خلافه ويؤيد الحنث ما قدمه الشارح من أنه لو حلف لا يدخل دار زيد وقال أردت مسكنه من الحنث بما يسكنه وليسا ملكا له وبما يملكه ولم يسكنه حيث حلف بالطلاق\rقوله اتجه جريان ما ذكر أي فيما يأتي قوله أن يقول أي حاصل بأن يقول إلخ","part":8,"page":207},{"id":2504,"text":"قوله إذا كان متمولا في بعض النسخ وإن لم يتمول وهو موافق لما في التحفة فالظاهر أن الشارح رجع عنه كما يقع نظير ذلك له كثيرا\rقوله وأطلق أو عمم الظاهر أن المراد أطلق قوله لا مال لي بأن لم يزد عليها شيئا أو عمم بأن زاد عليها ألفاظا هي نص في العموم وإلا فقوله لا مال لي صيغة عموم قوله إذا تأخر عتقه أي بأن كان معلقا على صفة بعد الموت ومراده بهذا تصوير كونه مدبرا لمورثه فلا يقال إنه بموت مورثه عتق فلا وجه للحنث به قوله وما وصى هو بالبناء للفاعل بدليل قول الجلال كغيره عقب قوله به أي والمال الذي أوصى هو به لغيره وحينئذ فزيادة الشارح لفظ له عقب وصى غير سديدة إذ تقتضي قراءة وصي بالبناء للمفعول قوله لاحتمال تبرع آخر إلخ هذا في المعسر خاصة كما لا يخفى وكذا قوله أو يظهر له بعد إلخ قوله بما له على مكاتبه يعني مال الكتابة بدليل ما بعده قوله لأنه ليس بثابت في الذمة يعني ليس مستقر الثبوت إذ هو معرض للسقوط وإلا فهو ثابت كما لا يخفى","part":8,"page":208},{"id":2505,"text":"قوله وانقطع خبره ينبغي تقديمه على قوله ومغصوب قوله لأنه محمول على كونه بالقوة الظاهر أن المراد بالقوة أن يكون شديدا في نفسه لكن منع من الإيلام مانع إذ الضرب الخفيف لا يقال إنه مؤلم لا بالفعل ولا بالقوة وفي عبارة الشرح الصغير وشرط بعضهم أن يكون فيه إيلام ولم يشرطه الأكثرون واكتفوا بالصفة التي يتوقع منها الإيلام انتهت قوله فيشترط حينئذ إيلامه عرفا أي شدة إيلامه كما يدل عليه عبارة القوت وهو الذي يظهر فيه النظر للعرف وإلا فالإيلام إنما يظهر النظر فيه للواقع لا للعرف كما لا يخفى قوله لكن المعتمد ما صححاه إلخ أي أما في مسألة الخشبة فيكفي ووجهه أن إطلاقها عليه عرف أهل الشرق والعرف إذا ثبت في محل","part":8,"page":209},{"id":2506,"text":"عم غيره قوله بأن يعلم إلخ هذا تفسير لنفس التخلية أي والتخلية أن يعلم به ويقدر على منعه أي ولم يمنعه قوله ويقدر على منعه أي بخلاف ما إذا لم يقدر وانظر هل الحكم كذلك وإن كان عند الحلف عالما بأنه لا يقدر على منعه كالسلطان أو هو من التعليق بالمستحيل عادة قوله منك انظر هل للتقييد به فائدة فيما يأتي قوله حتى يحنث بإذنه له في المفارقة وبعدم اتباعه إلخ هذا كله مرتب على جعله كلا أخلي سبيله قوله الأوجه فيما سوى مسألة الهرب إلخ يعني الأوجه أنه كلا أخلي سبيله إلا أنه لا يحنث بعدم اتباعه إذا هرب لما ذكره بعد قوله حنث أي بنفس الإبراء وإن لم يفارقه كما صرح به في شرح الروض وانظر ما الفرق بين ما هنا وبين ما مر فيما لو حلف ليأكلن هذا غدا مثلا فأتلف قبل الغد حيث لا يحنث إلا في الغد وانظر هل الحوالة كالإبراء في أنه","part":8,"page":210},{"id":2507,"text":"يحنث بمجرد وقوعه أو لا يحنث إلا بالمفارقة كما هو ظاهر المتن مع الشارح وعليه فما الفرق قوله ولو تعوض أو ضمنه له إلخ أي أو أبرأه أو أحاله كما هو ظاهر قوله كما لو قال لا أصلي الفرض إلخ لا يخفى الفرق بأنه في هذه آثم بالحلف إلا أن تكون مسألتنا كذلك بأن تصور بأنه عالم بإعساره عند الحلف فليراجع قوله نعم لو ألزمه الحاكم بمفارقته إلخ قال شيخنا في حاشيته هذا قد يشكل على ما قدمه في الطلاق من أنه لو حلف أن لا يكلمه فأكرهه الحاكم على تكليمه حنث لأن الفعل مع الإكراه بحق كالاختيار قال نعم هو ظاهر على ما قدمه ابن حجر من عدم الحنث قوله لأن ذلك أي التفاوت المذكور مطلقا وإن كان كثيرا قوله منكرا أي أو نحو","part":8,"page":211},{"id":2508,"text":"لقطة قوله قبيل موته هل وإن زال المنكر قبل ذلك أو يحنث هنا وقت زواله لوقوع اليأس من رفعه وهل الرفع صادق ولو بعد زواله يراجع قوله باعتقاد الحالف ظاهره وإن لم يكن منكرا عند القاضي وفيه وقفة إذ لا فائدة في الرفع إليه أيضا ويبعد تنزيل اليمين على مثل ذلك قوله أي بلد الحلف لا بلد الحالف في بعض النسخ عكس هذا وهو موافق لما في شرح الروض قوله أو بغيرهما لعل المراد غيرهما\rمما هو في حكم قاضيهما وإلا ففيه نظر قوله إذا رفع فعل المنكر للقاضي إلخ انظره مع ما مر قبيل قول المصنف حتى مات قوله ومعلوم أن إزالته ممكنة مراده به تقييد المسألة بأن القاضي قادر على الإزالة","part":8,"page":212},{"id":2509,"text":"قوله سواء أنوى عينه أي خاصة وإنما ذكر القضاء للتعريف\rوأصل ذلك قول الأذرعي هنا صورتان إحداهما أن ينوي عين ذلك القاضي ويذكر القضاء تعريفا له فيبر بالرفع إليه بعد عزله قطعا والثانية أن يطلق ففي بره بالرفع إليه بعد عزله وجهان لتقابل النظر إلى التعيين والصفة ا ه\rفالشارح أراد بما ذكره التعميم في الحكم بين الصورتين قوله وإنما قيدوا ذلك بما يتنفل فيه إلخ عبارة التحفة وإنما قيدوا نحو التنفل على الدابة بالميل أو عدم سماع النداء لأن ذلك رخصة إلخ فصل في الحلف على أن لا يفعل","part":8,"page":213},{"id":2510,"text":"قوله لأن الكلام ثم في مدلول ذينك اللفظين إلخ الظاهر أن هذا وجه النظر وسكت عن وجه عدم الصحة ولعله أن المصدر هو الانتفاع ولا فرق بينه وبين أن والفعل ثم فالمستعير كما يملك أن ينتفع بملك الانتفاع الذي هو عبارة عنه وإنما المنفي عنه ملك المنفعة وهي المعنى القائم بالعين وليست مصدرا قوله في مدلول ذينك اللفظين شرعا أي بخلاف ما هنا فإن المراد بيان مدلولهما الأصلي إذ الشارع لم يفرق بينهما هنا بخلافه هناك فتأمل قوله لأنه حينئذ يسمى إعطاء هل يجري ذلك هنا كذا قاله ابن قاسم مع أنه مر قبله النص على أنه ليس كفعله قوله عليه متعلق بتمييز قوله المرجوح لعله صفة كاشفة إذ هو مرجوح بالنسبة للحقيقة لأصالتها قوله وفي ذلك نظر أي في الحكم بدليل قوله والأقرب الحنث وعبارة التحفة صريحة في أن النظر في أصل الأخذ أيضا ووجه النظر فيه ظاهر قوله لم يحنث بتزويج المجبر لها أي بالإجبار كما هو ظاهر بخلاف ما إذا أذنت وقد يقال هلا انتفى الحنث عن المرأة مطلقا بتزويج الولي نظير ما مر فيما لو حلف لا يحلق رأسه بل أولى لأن الحقيقة متعذرة أصلا والقول بحنثها إنما يناسب مذهب أبي حنيفة أنه إذا تعذرت الحقيقة وجب الرجوع إلى المجاز فليتأمل","part":8,"page":214},{"id":2511,"text":"قوله ومن ثم تعين في لا تدخل لي دارا إلخ خالف في هذا فتاويه فجعل لي متعلقا بتدخل عكس ما هنا وما هنا موافق لما أفتى به والده قوله قدم عليها لكونها نكرة يعني لما أريد إعرابه حالا قدم لأجل تنكير صاحبه بعد أن كان وصفا في حال تأخيره قوله بأن باعه بيعا باطلا هو تفسير مراد قوله كصوف البهيمة إلخ صريح هذا أنه يملك هذه المذكورات وليراجع ما مر في الوقف قوله لأنها لاقتضائها التمليك لا تسمى صدقة فيه نظر لا يخفى","part":8,"page":215},{"id":2512,"text":"وعبارة التحفة لأنها لتوقفها على الإيجاب والقبول لا تسمى صدقة قوله إذ التنكير يقتضي الجنسية انظره مع النفي قوله ويحكم بها حاكم ليس بقيد كما أشار إليه ابن قاسم فيكفي التقليد قوله ثم يبيع ما لم يملكه انظر ما وجه حصر ما يبيعه فيما يملكه\rوالظاهر أن ما يبيعه شائع فيما ملكه بالشفعة وفيم ملكه بغيرها قوله لم يحنث بلبسه في غير الخنصر","part":8,"page":216},{"id":2513,"text":"ظاهره وإن كان الحالف أنثى وهو ما في جامع المزني لكن رده ابن الرفعة فليراجع قوله بعبادة الله لعل صوابه بعبادة الله بحذف الألف من الجلالة وإلا فالإضافة تفيد العموم فيقتضي أنه ينفرد بكل عبادة الله تعالى وهو محال فليراجع قوله أو لا يزور فلانا عبارة الروضة وغيرها أو لا يزور فلانا حيا ولا ميتا لم يحنث بتشييع جنازته فلعل حيا ولا ميتا سقط من الشارح من الكتبة لأن تشييع جنازته إنما يتوهم الحنث به فيما لو حلف لا يزوره ميتا كما لا يخفى\r\rكتاب النذر\rقوله لأن أحد واجبيه يعني لأن واجب أحد قسميه وهو نذر اللجاج وقوله كفارة اليمين أي على مذهب الرافعي وقوله أو التخيير إلخ أي على مذهب النووي كما يأتي قوله عدم الكراهة أي بل الندب كما يعلم من قوله بعد إذ هو وسيلة لطاعة إلخ","part":8,"page":217},{"id":2514,"text":"قوله فيما ينذره هو بضم المعجمة وكسرها قوله كضمانه أي فلا يصح إلا بإذن السيد قوله تدل أو تشعر أي كل من اللفظ والكتابة والإشارة قوله ويسمى نذر لجاج إلخ في نسخة ويسمى نذر ويمين لجاج وغضب وغلق قوله أو يحقق خبرا انظره مع قوله الآتي وقوله العتق أو عتق قني فلان يلزمني أو العتق ما فعلت كذا لغو ولم أر قوله أو يحقق خبرا في كلام غيره إلا في التحفة وشرح المنهج وعبارة الروض كالروضة هو أن يمنع نفسه من شيء أو يحملها عليه بتعليق التزام قربة وكذا عبارة الأذرعي قوله ومنه ما يعتاد إلخ أي من نذر اللجاج","part":8,"page":218},{"id":2515,"text":"قوله لأنه لا تعليق فيه ولا التزام كأنه لأن كلا منهما إنما يكون في المستقبلات حقيقة ولا ينافي هذا تصويرهم التعليق بالماضي في الطلاق لأنه تعليق لفظي فليحرر","part":8,"page":219},{"id":2516,"text":"قوله ولم يذكر شيئا يعني مصرفا كما في بعض النسخ ويدل له ما بعده قوله صحة لله أو علي التصدق إلخ سقط من الشارح لفظ علي عقب لله ولعله من النساخ وهو في التحفة على الصواب قوله غفل عن تصوير أصله إلخ عبارة التحفة غفلة عن أن تصوير أصله لصورة البطلان بما إذا لم يذكر التصدق والصحة بما إذا ذكر ألفا أو شيئا مجرد تصوير إذ الفارق إلخ وهي الصواب قوله وفيما إذا عين أهل الذمة أو أهل البدعة انظر ما صورة النذر لهم وليراجع","part":8,"page":220},{"id":2517,"text":"نظيره المار في الوصية قوله قاله القاضي عبارة القاضي إذا قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق بخمس ما يحصل لي من المعشرات فشفي يجب التصدق به\rوبعد إخراج الخمس يجب العشر في الباقي إن كان نصابا ولا عشر في ذلك الخمس لأنه لفقراء غير معينين فأما إذا قال لله علي أن أتصدق بخمس مالي يجب إخراج العشر ثم ما بقي بعد إخراج العشر يخرج منه الخمس انتهت\rقال الأذرعي ويشبه أن يفصل في الصورة الأولى فإن تقدم النذر على اشتداد الحب فكما قال وإن نذر بعد اشتداده وجب إخراج العشر أولا من الجميع انتهى","part":8,"page":221},{"id":2518,"text":"قوله يخرب هو بفتح الراء وماضيه الآتي بكسرها قوله ويؤيد الأول عدم انعقاد نذر صلاة لا سبب لها إلخ أي حيث لم يقولوا بصحة النذر ويصلي في غير وقت الكراهة وفي غير الثوب النجس قوله شيئا مفعول نذر","part":8,"page":222},{"id":2519,"text":"قوله قصد إرفاقه إلخ أي بخلاف ما إذا لم يكن له في الإنظار وفق أو كان ولم يقصد الإرفاق كما هو ظاهر فليراجع قوله فإن زادت أي أو زاد مطلق الدائن كما هو ظاهر قوله ولو أسقط المديون حقه قال شيخنا في حواشيه وقد يشكل ذلك بما مر من أنه يشترط عدم الرد إذ قوله أسقطت ما استحقه إلخ رد للنذر قال اللهم إلا أن يقال إن ما هنا مصور بما إذا لم يرد أولا واستقر النذر فلا يسقط بإسقاطه بعد وما مر مصور بما إذا رد من أول الأمر ا ه قوله ولو نذر أن لا يطالبه مدة فمات إلخ انظر هل مثله ما لو نذر بقاءه في ذمته مدة فمات قبلها قوله وهو المعتمد قال شيخنا وعليه فانظر الفرق بين هذا وما تقدم في قوله أما إذا التزم غير قربة كلا آكل الخبز فيلزمه كفارة","part":8,"page":223},{"id":2520,"text":"يمين ولعله أن ما سبق لما كان المراد منه الحث على الفعل أو المنع أشبه اليمين فلزمت فيه الكفارة بخلاف ما هنا فإنه لما جعله بصورة القربة بعدت مشابهته باليمين قوله كسنة اثنتين وسبعين وتسعمائة الظاهر أنها السنة التي كان يؤلف فيها في هذا الموضع فإنه مظنته باعتبار ما قدمه من التاريخ آخر الربع الأول قوله لم يجب الولاء في قضائها أي من حيث النذر بدليل ما بعده قوله ويوافقه إطلاق الكتاب أي من حيث المفهوم قوله الاستئناف فاعل وجب","part":8,"page":224},{"id":2521,"text":"في المتن قوله وليس مثلها أي العيد والتشريق فيصح صومه قوله لما تقرر أي في قوله لأن الأثاني الواقعة فيها حينئذ مستثناة إلخ\rقوله للإضافة سقط قبله لفظ أو في النسخ وهو موجود في التحفة ولا بد منه إذ هما زعمان بدليل الرد إذ قول الشارح بأن التبعية لذلك لم تعهد رد للأول وهو أن حذفها للتبعية لحذفها من المفرد وقوله وبأن الأثانين إلخ رد للثاني وهو أن حذفها للإضافة قوله مطلقا أي في الإضافة وفي غيرها قوله وصحح في المحرر","part":8,"page":225},{"id":2522,"text":"أي كما علم من اختصار المتن له قوله بمعنى جمعه أي حتى يتأتى قول المصنف صام آخره وهو الجمعة قوله ومن ثم إلخ الظاهر أن هذا الترتيب على خصوص العلة وإلا فما في المتن لا يظهر ترتبه على ما مهده من قوله ومن نذر إتمام كل نافلة إلخ فتأمل\rقوله فيصح التزامه بالنذر إلخ الظاهر في التعبير فصح التزام إتمامه بالنذر فليتأمل","part":8,"page":226},{"id":2523,"text":"قوله تبعته وتركته هو تفسير لمطلق التلو وإلا فالمأخوذ منه ما هنا تلوته بمعنى تبعته خاصة قوله لم يصح نذره على المذهب هلا يقال بالصحة إذا علم يوم قدومه نظير ما مر في نذر صوم يوم قدومه أول المسألة فصل في نذر النسك إلخ قوله ومن ثم كان ذكر بقعة إلخ في التحفة قبل هذا ما نصه أو نوى ما يختص به كالطواف فيما يظهر ومن ثم إلخ قوله أو الذهاب إليه مثلا ومثل ذلك ما إذا نذر أن يمس شيئا من بقع الحرم أو أن يضربه بثوبه مثلا كما","part":8,"page":227},{"id":2524,"text":"صرح به الأذرعي قوله لأن المشي قربة مقصودة في نفسها لعل المراد أنه مقصود من حيث كونه إتيانا للحرم مثلا قوله وهذا هو المعتبر في صحته أي وكونه قربة مقصودة في نفسها هو المعتبر في صحة النذر فالضمير في صحته للنذر قوله وإنما وجب بالمشي أي إذا نذر الركوب قوله فلم يجز أحدهما عن الآخر أي في الخروج عن عهدة النذر قوله لوقوعه تبعا يتأمل مع قوله من إجزاء الصلاة قوله إليه متعلق بسببان قوله ولو أفسد نسكه أو فاته لم يلزمه فيه مشي ليس مكررا مع قوله فيما مر إلى الفساد أو الفوات بل هذا مفهوم ذاك وأيضا قد ذكره توطئة لما بعده قوله مع النسك أي مع لزوم النسك فليس المراد أنه يلزمه التلبس بالنسك من دويرة أهله","part":8,"page":228},{"id":2525,"text":"قوله حجه أي أو عمرته قوله من حيث النذر أي أما من حيث التمتع أو القران فيجب قوله أو أطلق انعقد أي ويستنيب فيهما قوله ويستحب تعجيله أي الحج المنذور لا بقيد كونه من المعضوب\rقوله من حيث النذر أي وإن لزمه دم القران أو التمتع قوله فيمتنع تقديمه عليه مفرع على قوله في ذلك العام قوله وقع عنها كذا في النسخ بإفراد الضمير ولعل صوابه عنهما بتثنيته وليراجع ما مر في كتاب الحج","part":8,"page":229},{"id":2526,"text":"قوله فإن تمكن من الحج قال الشهاب ابن قاسم قد يغني هذا عن قوله بعد الإحرام بالمعنى الذي استظهره قوله أي بعد تمكنه منه قال الشهاب المذكور إن كان ضمير منه للحج فلا فائدة في هذا التفسير لأن فرض المسألة التمكن من الحج كما صرح به وإن كان للإحرام فلا فائدة فيه أيضا مع الفرض المذكور مع أن التمكن من مجرد الإحرام لا تظهر كفايته في الوجوب فليتأمل ا ه\rوقد يقال بأن الضمير للإحرام وبين الشارح كابن حجر بهذا التفسير أنه ليس المراد بالإحرام فعله بل مجرد التمكن منه ولا مانع من وجوب القضاء بمجرد التمكن من الإحرام بل هو القياس في كل عبادة دخل وقتها وتمكن من فعلها ولم يفعل يجب قضاؤها فقول ابن قاسم لا تظهر كفايته في الوجوب غير ظاهر قوله في المتن فلا في الأظهر قال المحقق الجلال عقبه أو صده عدو أو سلطان بعدما أحرم قال الإمام أو امتنع عليه الإحرام للعدو فلا قضاء على النص\rوخرج ابن سريج قولا بوجوبه إلى آخر ما ذكره فأشار إلى أن الخلاف في المتن فيما إذا منعه حصر خاص بخلاف ما إذا منعه حصر عام أو امتنع هو للعدو فليس فيه هذا الخلاف وفي بعض نسخ الشارح هنا زيادة تتضمن الجواب عن إيهام في كلام الجلال وهي غير صحيحة فليتنبه لذلك قوله ما ذكر هنا يعني ما علم من قول المصنف وجب القضاء","part":8,"page":230},{"id":2527,"text":"قوله نعم لو عين لها وقتا مكروها إلخ محترز قوله يصحان فيه قوله هو مقيم أي إقامة تقطع السفر وهي أربعة أيام صحاح كما يصرح به مقابلته بالمستوطن فمن نحر بمنى لا يجزئ إعطاؤه للحجاج الذين لم يقيموا بمكة قبل عرفة أربعة أيام لما مر من أنهم لا ينقطع ترخصهم إلا بعد عودهم إلى مكة بنية الإقامة قوله بيع بعضه لذلك أفهم أنه لا يصح النذر لغيرها من المساجد وقبر النبي {صلى الله عليه وسلم} ولكن ينبغي استثناء قبره {صلى الله عليه وسلم} إكراما له قوله ثم إن استوت قيمته ومن ذلك ما لو نذر إهداء بهيمة إلى الحرم فإن أمكن إهداؤها بنقلها إلى الحرم من غير مشقة في نقلها ولا نقص قيمة لها وجب وإلا باعها بمحلها ونقل قيمتها قوله والمتولي لبيع جميع ذلك الناذر أي ولو غير عدل لأنه في يده ومضمون عليه فولايته له\rقوله من نعم أو غيره إلخ قضيته أنه لو نذر إهداء هذا الثوب مثلا يلزمه حمله إلى مكة وإن لم يذكرها في نذره وفي شرح الجلال وشرح المنهج ما يخالفه فليراجع قوله غالبا ينبغي حذفه قوله لأنه محل الهدي هذا والذي بعده مبنيان على ظاهر المتن لا بالنظر لما حله به قوله سواء أقال أهدي إلخ الظاهر أنه تعميم في المتن وعبارة التحفة سواء أقال أهدي هذا أم جعلته هديا أم هديا للكعبة انتهت\rفلعل بعضها سقط من الشارح قوله ومؤنته أي الهدي قوله بالنسبة لغير الحرم أي","part":8,"page":231},{"id":2528,"text":"أما بالنسبة إليه فإنه يلزمه وإن لم يذكر ذلك ولا نواه قوله ولا نظر لزيادة ثوابه يؤخذ منه أن الصوم يزيد ثوابه في مكة على ثوابه في غيره وهل يضاعف الثواب فيه قدر مضاعفة الصلاة أو لا بل فيه مجرد زيادة لا تصل لحد مضاعفة الصلاة فيه نظر وقضية كلام الشارح في الاعتكاف أن المضاعفة خاصة بالصلاة قوله أي لا يطلب شدها أي فيكون الشد مكروها وببعض الهوامش قال القفال والجويني أي لا يجوز ذلك واعتمداه وفي حج في الجنائز أن المراد بالنهي في الحديث الكراهة قوله وإن صح الخبر أي بتقدير صحته\rقوله أو نحوه لعله كالقراءة فليراجع قوله نعم لو تمحض أهل البلد كفارا إلخ كذا في بعض النسخ وقوله فيه لم يلزمه أي لم يلزم صرفه إليهم كذا في هامش هذه النسخة أي لأنه يجوز إبدال الكافر بغيره كما مر لكن قوله في هذه لأن النذر إلخ فيه صعوبة لا تخفى قوله ولذا لم يجزه صوم الدم كذا في النسخ وصوابه كما في التحفة ولذا لم يجب إلخ والضمير في بعضه للدم ومراد به صوم التمتع وحاصله أنه لا يجب صوم الدم فيها على الإطلاق وإن كان أكثر ثوابا بل بعضه لا يجزي فيه فضلا عن وجوبه وهو التمتع ويوجد في النسخ تحريف الدم بالدهر فليتنبه له قوله أي لا يطلب أي بل يكره كما صرح به ابن حجر في الجنائز ومعلوم أن المراد شدها لزيارة نفس البقعة كما تزار هذه المساجد قوله لإطلاق الاسم ولأن الخلطاء إلخ تعليلان لأصل المتن أي إنما جاز بأي شيء وإن قل لأنه يتصور وجوب التصدق به في مسألة الخلطاء وإنما احتاج لهذا ليكون الحكم جاريا على الصحيح من أن النذر يسلك به مسلك واجب الشرع","part":8,"page":232},{"id":2529,"text":"قوله حملا على ذلك انظر مرجع الإشارة قوله أو نذر عتق كافرة معينة بأن التزمها في ذمته قوله وإن لم يزل ملكه وفائدة ذلك جواز انتفاعه بها وبدرها ونسلها وصوفها\rقوله كالتنبيه يعني معبرا كالتنبيه وقوله مع التعجب من تعبيرهما أي مع أن بعضهم تعجب من تعبيرهما أي المنهاج والتنبيه إنكارا له وقوله فقد قال في التحرير إلخ ينبغي تأخيره عن قوله لأنه في تعبيرهما إلخ الذي هو علة العدول وقوله لكنه أي التعبير بالإعتاق وحاصل المراد وإن كان في العبارة قلاقة أن المصنف إنما عبر بالعتق كالتنبيه مع أن بعضهم تعجب من هذا التعبير وعدل عن تعبير أصله بإعتاق وإن كان أحسن إشارة لرد هذا التعجب المتضمن لتخطئة التعبير بالعتق وهذه الإشارة أهم من التعبير بالأحسن وعبارة التحرير قوله أي التنبيه من نذر عتق رقبة هو كلام صحيح ولا التفات إلى من أنكره لجهله ولكن لو قال إعتاق لكان أحسن انتهت\rقوله ولا يلزمه وإن كان قادرا قال حج وأيضا فالقيام قعود وزيادة كما صرحوا به فوجد المنذور هنا بزيادة ولا كذلك في الركوب إلخ ا ه\rأقول ووجه ذلك أن القعود هو انتصاب ما فوق الفخذين وهو حاصل بالقيام لأن فيه انتصاب ما فوق الفخذين وزيادة وهي انتصاب الفخذين والساقين\rقوله أو نذر الجماعة ويخرج من عهدة ذلك بالاقتداء في جزء من صلاته لانسحاب حكم الجماعة على جميعها قوله وتقييدهم هذه الثلاثة أي في غير هذا الموضع\rقوله في المتن والسلام أشار به إلى حسن الختام","part":8,"page":233},{"id":2530,"text":"235\rكتاب القضاء\rقوله أما غيره يعني المجتهد غير العالم بأن يحكم باجتهاده من غير تقليد وهو لم تتوفر فيه شروط الاجتهاد بدليل قوله لأن إصابته اتفاقية فخرج المقلد بشرطه الآتي قوله وأحكامه كلها مردودة محله إن لم يوله ذو شوكة كما هو ظاهر مما يأتي ثم رأيت ابن الرفعة أشار إلى ذلك","part":8,"page":234},{"id":2531,"text":"قوله أي قبوله قال ابن حجر ففيه استخدام ونازعه ابن قاسم بما حاصله أن هذا متوقف على ورود القضاء بمعنى قبوله والظاهر من هذا التفسير أن الضمير على حذف مضاف وهذا غير الاستخدام قوله أي قبوله لعله بمعنى التلبس به وإلا فسيأتي أن قبوله لفظا غير شرط قوله أما إيقاع القضاء بين المتخاصمين أي بعد تداعيهما كما هو ظاهر قوله على الإمام يعلم منه أن الإمام له حكم القاضي في القضاء وما يترتب عليه وهو كذلك قوله أو نائبه أي من القضاة كما هو ظاهر قوله وليس مفسقا لعل المراد أنه لا يحكم بفسقه وإلا فالتعليل لا يساعد ظاهر العبارة قوله ندب للأصلح لا يخفى أنه حيث أتى بهذا الجواب لا بد من ذكر شرط يكون ما سيأتي في المتن جوابا له وقد ذكره ابن حجر بقوله فإن سكت قبيل قول","part":8,"page":235},{"id":2532,"text":"المصنف وكان إلخ ولم يذكر لفظ الأصلح الذي ذكره الشارح بعده قوله أطوع للناس عبارة التحفة أطوع في الناس قوله أو أقرب للقبول عبارة التحفة أو أقرب إلى القلوب قول المتن ويكره طلبه لعل محله إذا انتفت عنه الصفات المذكورة في الشرح قبيله قوله نعم يندب له إلخ قال ابن قاسم هو مناف لقوله الآتي وإلا بأن لم يوجد أحد هذه الأسباب الثلاثة إلخ قال فإن قيل هذا محمول على ما إذا وجد أحد هذه الأسباب قلنا فلا معنى لنقله عن البلقيني وإن كان مقيدا بالطلب لم يخالفه فليحرر ا ه قوله أي الطلب كالقبول قال ابن قاسم أيضا إن كان كون القبول خلاف الأولى أو مكروها لا فرق فيه بين أن يكون هناك طلب منه أو لا خلاف ما مر عن البلقيني وإن كان مقيدا بالطلب لم يخالفه فليحرر ا ه قوله بقصد هذين لا حاجة إليه مع قوله مباهاة واستعلاء وعبارة التحفة ويكره أن يطلبه للمباهاة والاستعلاء كذا قيل والأوجه أنه حرام بقصد هذه أيضا انتهت قوله ولا يؤثر ممن تعين عليه أو ندب له بذله مالا أي بل يجب عليه ذلك كما مر قوله إذ ذاك بالنسبة لعزوه إلخ يقال عليه فحينئذ الدعوى غير مردودة","part":8,"page":236},{"id":2533,"text":"قوله لا بالنسبة للحكم يناقض قوله قبله حرم عليه بذله ابتداء قوله وينفذ العزل وإن حرم على العازل إلخ كلام مستأنف قوله مطلقا لعله متعلق بينفذ قوله واشتراط الماوردي إلى قوله مخالف لكلامهم عبارة الماوردي ولا يكتفى بالعقل الذي يتعلق به التكليف حتى يكون صحيح التمييز جيد الفطنة بعيدا عن السهو والغفلة ليتوصل إلى وضوح المشكل وحل المعضل انتهت\rولا يخفى أن هذا الذي اشترطه الماوردي لا بد منه وإلا فمجرد العقل التكليفي الذي هو التمييز غير كاف قطعا مع أن الشارح سيجزم بما اشترطه الماوردي عقب قول المصنف كاف حيث يقول بأن يكون ذا يقظة تامة وظاهر أن ما قاله الماوردي ليس فيه زيادة على هذا فليتأمل قوله وهو من حفظ مذهب إمامه عبارة التحفة وإن حفظ مذهب إمامه لعجزه عن إدراك غوامضه وتقرير أدلته إذ لا يحيط بهما إلا مجتهد مطلق انتهت","part":8,"page":237},{"id":2534,"text":"قوله أي المجتهد أي والمراد ما أشعر به هذا الوصف وهو الاجتهاد كما علم مما قدمه قبيله إذ هو الذي يصح أن يحمل عليه قول المصنف أن يعرف إلخ فالمعنى الاجتهاد معرفة الشخص من الكتاب إلخ قوله راجع لما أي معطوف عليها وكان الأولى تقديمه عقب قوله وخاصة قوله لا في كل مسألة بل في المسألة التي يريد النظر فيها انظره مع أن هذه شروط لمن تصح توليته ابتداء قبل شروعه في مسألة من المسائل\rفإن قيل المعنى أنه يقتدر على تحصيل ذلك في المسألة التي يريد النظر فيها بالبحث عن ذلك قلنا فهو إذا عارف بجميع المسائل بهذا المعنى فلا وجه لهذا التفسير إلا أن يكون الكلام في المجتهد من حيث هو بناء على اتصافه بالاجتهاد في بعض المسائل دون بعض فليتأمل","part":8,"page":238},{"id":2535,"text":"قوله ما لا يبعد فيه ذلك يعني الفارق قوله مع الاعتقاد الجازم متعلق بقول المصنف ويشترط في القاضي مسلم إلخ أي يشترط فيه ما مر مع الاعتقاد الجازم بأمور العقائد وإن لم يحسن قوانين علم الكلام المدونة فليس إحسانها شرطا في المجتهد أي على الصحيح قوله نفذت أحكامه أي ومنها التولية وهو صريح في صحة توليته حينئذ لغير الأهل مع وجود الأهل وسيأتي ما فيه قوله حيث لم يفعلوا لا حاجة إليه مع قولهم ولم يخلع قوله ويجب عليه رعاية الأمثل فيه ما يأتي وكان الأولى تأخيره عما بعده قوله وما ذكره في المقلد محله إلخ هذا إنما يتأتى لو أبقى المتن على ظاهره الموافق لكلام غيره وأما بعد أن حوله إلى ما مر فلا موقع لهذا هنا\rوحاصل المراد كما يؤخذ من كلامهم أن السلطان إذا ولى قاضيا بالشوكة نفذت توليته مطلقا سواء أكان هناك أهل للقضاء أم لا وإن ولاه لا بالشوكة أو ولاه قاضي القضاة كذلك فيشترط في صحة توليته فقد أهل للقضاء قوله بيان مستنده أي إذا سئل عنه كما أفصح به في التحفة وسيأتي أيضا والمراد بمستنده ما استند إليه من بينة أو نكول أو نحو ذلك وعبارة الخادم فإن سأله المحكوم عليه عن السبب فجزم صاحب الحاوي وتبعه الروياني بأنه يلزمه بيانه إذا كان قد حكم بنكوله ويمين الطالب لأنه يقدر على دفعه بالبينة أو كان بالبينة تعيين فإنه يقدر على مقابلتها بمثلها فترجح بينة","part":8,"page":239},{"id":2536,"text":"صاحب اليد\rقال ولا يلزم إذا كان قد حكم بالإقرار أو بالبينة بحق في الذمة وخرج من هذا تخصيص قول الأصحاب إن الحاكم لا يسأل أي سؤال اعتراض أما سؤال من يطلب الدفع عن نفسه فيتعين على الحاكم الإبداء ليجد المحكوم عليه التخلص انتهت\rلكن كلام الخادم هذا كما ترى شامل لقاضي الضرورة وغيره للتعاليل التي ذكرها قوله ليس كذلك الصواب حذف لفظ ليس لأن الزركشي إنما يختار عدم صحة ولايته على المدرستين كما يعلم بمراجعة كلامه ويصرح به تعليله وما قابله به الشارح قوله إنه على الخلاف أي خلافا للقفال قوله حتى عند هؤلاء","part":8,"page":240},{"id":2537,"text":"يعني القفال ومن تبعه قوله وهو أي المولى وسيأتي بسط هذا في الفصل الآتي قوله وإنما لم يجز لقاض الحكم بشهادتهما أي أصله وفرعه قوله إذا ظهر فيه عند الناس أي في القاضي والمولى لأصله وفرعه قوله ومنع ذلك بعضهم هو الحسباني كما في حج قوله مرادهم بالقاضي ما يشمله أي الإمام\rقوله فوض له يعني الشخص وقوله لرجل متعلق بتوليته ولتراجع عبارة التحفة قوله فيه أي المتولي قوله أي مع وجود الأهل أي شخص أهل للتحكيم","part":8,"page":241},{"id":2538,"text":"قوله بخلاف ما إذا وجدا إلخ انظر الفرق قوله على ما مر هو تابع في هذا لابن حجر لكن ذاك قدم هذا عن بحث بعضهم بخلاف الشارح قوله أجيب داعيه أي رسوله قوله فإن تنازعا أي المتداعيان أي والصورة أنه لا داعي من جهة القاضي قوله أجيب المدعي محله إن لم يطلب المدعى عليه القاضي الأصيل وإلا فهو المجاب إذ من طلب الأصيل منهما أجيب مطلقا كما قاله الإمام والغزالي وأفتى به والد الشارح","part":8,"page":242},{"id":2539,"text":"قوله نعم لو اطرد عرف بتبعيته لبلاد إلخ عبارة التحفة نعم إن اطرد عرف بتبعية بلاد لبلاد في توليتها دخلت تبعا لها فلعل في عبارة الشارح سقطا\rفصل\rفيما يقتضي انعزال القاضي قوله بغفلة أو نسيان قال في التحفة بحيث إذا نبه لا يتنبه ا ه\rوظاهر صنيعه أن هذا لا يشترط في غفلة المجتهد ووجهه ظاهر إذ أصل الغفلة مخل بالاجتهاد كما علم مما مر وبه يندفع توقف الشهاب سم قوله من لم يعلم موليه بفسقه الأصلي أو الزائد لا يخفى ما في هذه العبارة إذ لا يتأتى التفصيل في الفسق الطارئ أو الزائد بعد","part":8,"page":243},{"id":2540,"text":"التولية بين علم المولى به حال التولية وعدم علمه لعدم وجوده إذ ذاك فليتأمل ثم رأيت عبارته فيما كتبه على شرح الروض نصها ويظهر لي أن يقال إن كان ما طرأ عليه لو علم به مستنيبه لم يعزله بسببه فهو باق على ولايته وإلا فلا قوله والأصح أن له ذلك كالوكيل محله إن لم يتعين للقضاء كما صرح به ابن حجر قوله بالعزل أي بعزل القاضي قوله خلافا للبلقيني يعني في صورة العكس وإلا فالبلقيني قائل في صورة الطرد بما قاله الشارح","part":8,"page":244},{"id":2541,"text":"قوله لأن القصد إعلامه بالعزل قضيته أنه لو قرأه إنسان في نفسه ولو في غير مجلس القاضي ثم أعلمه بما فيه أنه ينعزل وأنه لو قرئ عليه ولم يفهم معناه لكونه أعجميا والكتاب بالعربية أو عكسه أنه لا ينعزل حتى يخبره به إنسان فليراجع\rثم رأيت والد الشارح صرح بعدم انعزاله في الأولى قوله لا جميع الكتاب يعني فإنه لا تشترط قراءته ففي العبارة مسامحة قوله غير قاضي ضرورة دخل في قاضي الضرورة الصبي والمرأة والقن والأعمى فاقتضى أنه لا ينعزل واحد منهم بموت السلطان إذا لم يكن ثم مجتهد وهو غير مراد كما يعلم مما قدمه عن بحث البلقيني عند قول المصنف فإن تعذر جميع هذه الشروط فولى سلطان له شوكة فاسقا أو مقلدا نفذ قضاؤه للضرورة قوله كما مر لم يمر في كلامه وهو تابع في هذا لابن حجر إلا أن ذاك ذكره قبل","part":8,"page":245},{"id":2542,"text":"قوله من بيان مستنده قد مر هذا بما فيه قوله قيد ولايته بذلك المجلس ومنه كما هو ظاهر ثواب القاضي الأصيل في مجلس حكمه فهم خارج مجلس الحكم المسمى بالمحكمة كمعزولين قوله نعم لو استخلف إلخ قد مر هذا باختصار قوله بعد وصوله أي الخليفة","part":8,"page":246},{"id":2543,"text":"قوله لغيره متعلق بالتوكيل قوله وأعطاه عطف على أخذ قوله وقال ابن الرفعة وهو أي وقال في دعواه وهو يعلم إلخ قوله لا يصدق إلا بيمين ومعلوم أن محل ذلك حيث لم تقم بينة على ما ذكر المدعي وإلا قضى بها بلا يمين قوله ما يزيد على أجرة المثل أي ثم إن كان له مالك معلوم دفع له وإلا فلبيت المال\rقوله فاندفع القول إلخ لا يخفى أن ما ذكره لا يدفع الأولوية والإيهام قائم وغاية ما ذكره أنه تصحيح لعبارة المصنف لا دافع للإيهام قوله فإذا حضر وكيله لعله سقط لفظ أو قبل قوله وكيله أي فإذا حضر هو أو وكيله قوله متول أي في غير محل ولايته كما يعلم مما سيأتي آخر الفصل قوله ويشترط لسماع الدعوى عليهما بينة انظره مع ما يأتي أن التزوير لا يثبت إلا بالبينة","part":8,"page":247},{"id":2544,"text":"قوله وفيه ما مر أي من أن محله فيمن لم يظهر فسقه وجوره إلخ قوله أنه حكم بكذا أي جورا قوله بخلافه في غير محلها أي الذي هو صورة المتن المارة كما مر قوله فتسمع عليه الدعوى أي بالجور قوله فما مر في المعزول محله في غير هذا مراده بذلك الجمع بين تصحيح المصنف هنا تحليف المعزول وتصحيحه في الروضة عدم تحليفه\rفصل في آداب القضاء وغيرها قوله يعني لا بد إن أراد العمل بذلك الكتاب إلخ أي وإلا فالمدار إنما هو على الشهادة لا على الكتاب قوله وإذا قرئ بحضرته أي المولي بكسر اللام وعبارة الرافعي وليقرآه عليه أي الشاهدان أو يقرأه الإمام عليهما وإن قرأه غير الإمام عليهما فالأحوط أن ينظر الشاهدان فيه انتهت\rفقول الشارح فليعلما أي بالنظر في الكتاب قوله لئلا يقرأ أي القارئ","part":8,"page":248},{"id":2545,"text":"قوله بالرفع قال ابن قاسم كأنه احترز عن الجزم بالعطف على ليكتب لكن ما المانع ا ه قوله قبل دخوله متعلق بيبحث قوله وأن ينادي معطوف على تسلمه أي وبعد تسلمه وبعد مناداته لكن عبارة التحفة بعد أن يتسلم فالعطف فيها ظاهر قوله لاحتمال ظهور غريم آخر له أي غريم هو محبوس له أيضا وإلا فلا وجه للمناداة على كل غرمائه وإن لم يكن محبوسا لهم كما هو ظاهر وعبارة الروض وغيره ظاهرة في ذلك قوله حلفه أي المحبوس قوله وكل متصرف عن غيره أي بولاية فليس المراد ما يشمل نحو الوكيل وعامل القراض","part":8,"page":249},{"id":2546,"text":"كما لا يخفى قوله أو صرفت عبارة التحفة تصرفت قوله إذ لا يكتفى بواحد\rفيه تغليب بالنسبة للكاتب فمعناه بالنسبة إليه أنه لا يجب الاقتصار على واحد قوله ولا يرزق من خاص مال الإمام استشكل بأن الرافعي رجح في الكلام على الرشوة جوازه وأجاب في شرح الروض بأن ما هناك في المحتاج وما هنا في غيره","part":8,"page":250},{"id":2547,"text":"قوله وإن كان شهوده أي الزنا قوله لم يظهر لامتناعه وجه قد يقال إنه قد يكتم شيئا مما وجب عليهما قوله اشتراط لفظ الشهادة هو ظاهر في نقله كلام الخصم للقاضي إذ الشهادة تكون عنده أما في نقله كلام القاضي للخصم ففيه وقفة لا تخفى قوله إذ هي شهادة يعني يشترط فيها ما يشترط في الشهادة حتى يتأتى الاستثناء قوله وقد علم أنه لا يلزم من هذا إلخ انظر من أين علم قوله لم يلزم القاضي طلبه أي ولا السجان قوله وإلا عزره ومثله في التعزير ما لو طلبه ابتداء لأصل الدعوى فامتنع من الحضور","part":8,"page":251},{"id":2548,"text":"قوله إذا لم يتهيأ صرف ذلك أي المذكور من أجرة السجن والسجان\rقوله إذا لم يتهيأ صرف ذلك أي أجرة السجن والسجان\rقوله بأن يكون على غاية من الحرمة الضمير في يكون للقاضي بدليل ما بعده وحينئذ فكان","part":8,"page":252},{"id":2549,"text":"اللائق إبدال الباء في بأن بالواو قوله وألحق بالمسجد في ذلك أي في الكراهة بدليل قوله آخر السوادة وإلا فلا معنى للكراهة قوله نفذ قضاؤه هذا علم من قوله أولا ومع ذلك ينفذ حكمه\rقوله ولا يشاور غير عالم أي لا يجوز قوله وتحرم المباحثة أي مع غير الأمير قوله إن قصد بها إيناسه أي إيناس الفاسق وفي نسخة امتحانه وعليها فليس ذلك راجعا للفاسق قوله لا ينظر في نفقة عياله أي يستحب له ذلك قوله فإن وقعت خصومة لمعامله أي من عقد معه بنفسه لئلا يتهم بمحاباته وقوله أناب أي ندبا\rقوله أو سرور في هذا العطف تساهل قوله ولو قضى حال غضبه ونحوه نفذ تقدم هذا قوله المعلوم بنص أي ولو نص إمامه إذا كان مقلدا كما هو ظاهر فليراجع قوله وفي معنى البيع والشراء السلم إلخ تقدم ما يغني عن هذا في حل المتن قوله أو تصدق عليه سيأتي في هذا كلام السبكي وغيره","part":8,"page":253},{"id":2550,"text":"قوله لئلا يمتنع من الحكم عليه هلا قيل بمثل هذا فيما مر في معاملته قوله واعلم أن محل ما مر من كونه أقل إثما إلخ في العبارة خلل وعبارة التحفة تنبيه محل قولنا لكنه أقل إثما ما إذا كان له رزق من بيت المال وإلا كان ذلك الحكم مما يصح الاستئجار عليه وطلب أجرة مثل عمله فقط جاز له طلبها وأخذها عند كثيرين إلخ قوله وقد يجاب إلخ لا يخفى أن هذا الجواب لا يدفع الأولوية إذ حاصله إنما هو تصحيح العبارة قوله وخصه في تفسيره إلخ عبارة تفسيره إن لم يكن المتصدق عارفا بأنه القاضي ولا القاضي عارفا بعينه فلا شك في الجواز انتهت","part":8,"page":254},{"id":2551,"text":"قوله وإن كان وصيا عليه قبل القضاء أي خلافا لابن الرفعة في هذه الغاية وستأتي الإشارة للفرق بين هذا وبين وقف هو ناظره قبل الولاية بأن هذا متبرع بخلاف ذاك ومن ثم لو كان متبرعا أيضا صح منه كما يأتي قوله شرط نظره لقاض هو بصفته قال الشهاب ابن قاسم يخرج ما لو شرط النظر له بخصوصه قال ويناسبه قول الأذرعي الآتي ووقف نظره له قبل الولاية ا ه قوله على ما فصله الأذرعي عبارة الأذرعي هل يحكم له لجهة وقف كان ناظرها الخاص قبل الولاية ولمدرسة هو مدرسها وما أشبه ذلك والظاهر تفقها لا نقلا المنع إذ هو الخصم وحاكم لنفسه وشريكه فإن كان متبرعا بالنظر فكولي اليتيم انتهت\rفقوله إذ هو الخصم تعليل لمسألة النظر وقوله وحاكم لنفسه وشريكه تعليل لمسألة التدريس قوله فيكون كالوصي أي فينفذ حكمه وإن كان مدرسا أو ناظرا قبل القضاء قوله ورد بعضهم الأول أي إفتاء العلم البلقيني وعبارة التحفة بعد الحمل المار نصها وهذا أولى من رد بعضهم لكلام العلم بأن القاضي إلخ\rواعلم أن هذا الرد يشير لتفصيل الأذرعي لا مخالف له خلافا لما يوهمه كلام الشارح كالتحفة لأنه إنما رد إفتاء العلم فيما إذا ثبت النظر للقاضي بوصف القضاء بدليل قوله لأن ولايته على الوقف بجهة القضاء تزول بانعزاله فهذا الراد موافق للعلم على المنع فيما القاضي ناظر عليه قبل الولاية\rواعلم أيضا أنه قد يقال بالفرق بين مسألة الأذرعي ومسألة العلم بأن القاضي في مسألة العلم حاكم بفعل نفسه أو بفعل مأذونه وهو الإيجار بخلافه في مسألة الأذرعي وقد نقل الأذرعي نفسه قبيل ما مر عنه عن شرح الروياني في مسألة الوصي الفرق بين ما لو حكم القاضي الوصي للطفل مثلا بدين كان لأبيه فيصح وبين","part":8,"page":255},{"id":2552,"text":"ما لو حكم له بدين ثبت بمعاملته فلا يصح فتأمل قوله فالتهمة في حقه أي الوصي أقوى أي ومع ذلك صححنا حكمه فالقاضي المذكور أولى قوله لمن ورث موصى بمنفعته إلخ أي لقاضي ورث عبدا موصى بمنفعته لآخر أن يحكم بالكسب فموصي بمنفعته الذي هو وصف لموصوف محذوف كما تقرر معمول لورث قوله والشهادة على الشهادة عبارة التحفة والشهادة على شهادته\rقوله كامتناعه أي الحكم قوله الذي هو الإلزام النفساني أخذ ابن عبد السلام من تفسير الحكم بهذا أنه إذا حكم بنفسه في مختلف فيه لم يتأثر بنقض المخالف\rقال الشهاب ابن حجر وظاهره أنه بعد حكم المخالف يقبل ادعاؤه ذلك الحكم لأنه لا يعلم إلا من جهته\rقال وفيه نظر والذي يتجه أنه إن كان أشهد به قبل حكم المخالف لم يعتد بحكم المخالف وإلا اعتد به ا ه\rفالشهاب موافق لابن عبد السلام في تأثير الحكم النفساني في رفعه الخلاف لأنه إنما نظر في كلامه من جهة قبول قول القاضي حكمت في نفسي من غير إشهاد قوله حكم عليه أي وإن وجد فيها ريبة ليس لها مستند خلافا لأبي حنيفة كذا في التحفة","part":8,"page":256},{"id":2553,"text":"قوله لم يكن حكما أي فلا يرفع الخلاف قوله كوقف فلان هو بصيغة الفعل الماضي قوله ويجوز تنفيذ الحكم قال في التحفة أو فائدته تأكيد حكم الأول قوله ليس بحكم من المنفذ أي ولهذا لم يشترط فيه تقدم دعوى قوله إلا إن وجدت فيه شروط الحكم أي بأن يتقدمه دعوى وطلب من الخصم وغير ذلك من المعتبرات قوله أن الحكم به أي بالصحة قوله فيما باطن الأمر فيه بخلاف ظاهره أي بأن لم يكن إنشاء بأن كان إمضاء لما قامت به الحجة قوله ألحن بحجته أي أبلغ وأعلم","part":8,"page":257},{"id":2554,"text":"قوله أما ما باطن الأمر فيه كظاهره أي بأن كان إنشاء كالتسليط على الشفعة الآتي قوله ثانيا فإن لم يكن في محل اختلاف المجتهدين لا حاجة إليه لأنه المقسم قوله وإن استفاده أي العلم قوله أبرأ مدينه ومثله بالأولى ما إذا أقر أنه لا دين له عليه كما لا يخفى وقد أخذه منه شيخنا في حادثة حكاها في حواشيه قوله فأخبره بذلك لعله مثال قوله رافع له قال شيخنا في حواشيه لعل المراد أنه متضمن للاعتراف من المدين بعدم صحة البراءة أو بمعنى أن دينه ثابت علي أي نظيره بأن تجدد بعد البراءة مثله وإلا فالبراءة بعد وقوعها لا ترتفع ا ه قوله حتى لو قال يعني مطلق قاض في أي حكم كان كما مر قوله نعم من ظهر منه في مجلس حكمه ما يوجب تعزيرا عزره ظاهر سياقه أن هذا في المجتهد أيضا والظاهر أنه غير مراد قوله وكما إذا ظهر أي موجب الحد قوله ولم يرجع عنه لكن الحكم هنا ليس بالعلم كما مر نظيره قريبا قوله يكتب على ما ظهر بطلانه أي فينبغي لمن ظهر له من القضاة ذلك أن يفعل مثله\rقوله في المتن أو شهدت بهذا أي تحملت الشهادة عليه كما لا يخفى\rقوله وعلى خط نفسه أي وإن لم يتذكر قوله بأن خطرهما عام أي القضاء والشهادة قوله بخلافها أي المذكورات من قوله وله الحلف على إلخ","part":8,"page":258},{"id":2555,"text":"261\rفصل\rفي التسوية وما يتبعها قوله بأن يقربهما إليه على السواء عبارة التحفة بأن يكون قربهما إليه فيه على السواء أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره أو بين يديه انتهت\rومراده بقوله كالشارح أو بين يديه أن يكونا بين يديه جميعا وإن كان خلاف الظاهر لكن صدر عبارته أصوب من عبارة الشارح كما يعلم بتأملها قوله وسائر أنواع الإكرام معطوف على ما في المتن قوله كما هي القاعدة الأكثرية لا موقع لهذا بعد تعبيره بيصدق بل يفيد خلاف المراد","part":8,"page":259},{"id":2556,"text":"فالصواب حذفه وإنما يحتاج إليه من لم يعبر بيصدق كشرح الروض قوله وقضية كلامهم هنا إلخ معتمد قوله عدم لزوم ذلك قياس ما يأتي في قوله نعم لو جهل المدعي أن له إقامة البينة إلخ مجيء مثله هنا من التفصيل الآتي إلا أن يفرق بأن كونه يطلب منه الجواب مما لا يخفى على من نصب نفسه للخصومة والدعوى قوله فكذا بهذا أي بعد سؤاله جواب الخصم قوله وله أي القاضي قوله لعود النفع لهما أي بأن تكلم أحد الخصمين جهلا منه بما يؤدي إلى بطلان الدعوى مثلا أو يقتضي ثبوتا بغير طريق شرعي فللقاضي أن يرد على الخصم ما تكلم به ويبين له الحق لأن فيه نفعا لكل منهما بتصحيح الدعوى وفصل الخصومة بينهما على وجه الحق قوله إن ثبت الحق بهما أي بأن كان المدعى به مالا قوله وإن علم جهله به وجب معتمد قوله كان أولى لشموله الشاهد واليمين قوله فأدى الشاهد بتعليمه أي أو المدعي بذلك أيضا قوله أو حكما أي بأن نكل وحلف المدعي اليمين المردودة كما ذكره ابن قاسم لكن هذا كله خلاف ظاهر المتن لأن الحلف المذكور بعد النكول من تفاريع الإنكار الآتي الذي جعله المصنف قسيم الإقرار فليس مراد المصنف إلا الإقرار الحقيقي فتأمل قوله من غير حكم قال الشهاب ابن قاسم ينبغي أن المراد من غير حاجة لحكم وإلا فالوجه جواز الحكم\rقال لا يقال لا فائدة له لأنا نمنع ذلك بل من فوائده أنه قد يختلف العلماء في موجب الإقرار ففي الحكم دفع المخالف عن الحكم بنفي ذلك الموجب المختلف فيه وهذا غير الإقرار المختلف فيه لأن الاختلاف ثم في نفس الإقرار وكلامنا في الاختلاف في بعض مواجبه ا ه\rوكان ينبغي أن يقول بدل قوله وإلا فالوجه جواز الحكم وإلا فالوجه ثبوت الحاجة للحكم كما لا يخفى قوله وله الدفع يعني دفع المال قوله نعم لو كان متصرفا عن غيره الضمير في كان للمدعي قوله ونوزع فيه بأن المطالبة متعلقة بالمدعي فيه أن المدعى عليه قد يطلب القاضي الأصيل مثلا وقد مر أنه يجاب","part":8,"page":260},{"id":2557,"text":"قوله وإن قال هؤلاء آخرون جهلتهم أو نسيتهم قضيته أنه لو لم يقل ذلك لم يقبلوا وقد يقال هلا قبلوا وإن لم يقل ذلك لاحتمال الجهل والنسيان نظير ما مر قوله وأما الكافر كأنه توهم أنه قدم التقييد بالمسلم كالتحفة في مزج المتن حتى أخذ هذا محترزا له أو أنه قيد به وأسقطته الكتبة قوله بأن يتضرروا بالتأخير عن رفقائهم","part":8,"page":261},{"id":2558,"text":"الظاهر أنه ليس بقيد بل مجرد الاستيفاز كاف قوله لدفع الضرر عنهم هذا تعليل للمسافر خاصة قوله إلا بدعوى واحدة تردد الأذرعي في أن المراد بالدعوى فصلها أو مجرد سماعها واستقرب أنه إذا كان يلزم على فصلها تأخير كأن توقف على إحضار بينة أو نحو ذلك أنه يسمع غيرها في مدة إحضار نحو البينة\rقوله وله أن يعين من يكتب بمعنى أنه يعين على الناس أن يكتبوا عنده ويمنعهم من الكتب عند غيره بدليل ما بعده وبدليل إيراده بعد قول المصنف ويحرم اتخاذ شهود إلخ فهو من محترزات المتن فكأنه قال خرج بالشهود الكتبة فلا يحرم اتخاذهم إلا بقيده\rأما اتخاذ الكاتب من غير تعيين فإنه مندوب كما مر في المتن أول الباب\rقوله لم يعمل بعلمه أي في التعديل بدليل العلة\rأما الجرح فيعمل بعلمه فيه لأنه أبلغ كما هو ظاهر قوله ويجاب مدع طلب الحيلولة هذا إذا كان المدعى به عينا لا حق فيها لله تعالى أما لو كان كذلك كما إذا كان المدعى به عتقا أو طلاقا فللقاضي الحيلولة بين العبد وسيده وبين الزوجين مطلقا بلا طلب بل يجب في الطلاق وكذا في العتق إذا كان المدعى عتقها أمة فإن كان عبدا فإنما يجب بطلبه وأما إذا كان المدعى به دينا فلا يستوفيه قبل التزكية وإن طلب المدعي هذا معنى ما في شرح البهجة لشيخ الإسلام وفي العباب بعض مخالفة له فليراجع قوله لو تصرف واحد منهما لم ينفذ أي في الظاهر كما صرح به في التحفة","part":8,"page":262},{"id":2559,"text":"قوله أو حبس قبل الحكم في الروض والعباب ما يخالف إطلاق هذا فليراجع قوله في المتن ويبعث به مزكيا الحكمة في هذا البعث أن المطلوب من القاضي إخفاء المزكين ما أمكن لئلا يحترز عنه قوله لأنهم يبحثون أي من المزكين ليوافق ما يأتي قوله ثم هذا المزكي أي المذكور في قول المصنف ثم يشافهه المزكي كما أشار إليه بهذا الذي هو للإشارة للقريب فالمراد به المبعوث إليه وهو غير المزكي المذكور أولا وصرح بهذا الأذرعي ويصرح به قول المصنف بعد وقيل تكفي كتابته ومراد الشارح بقوله إن كان شاهد أصل أي بأن كان هو المختبر لحال الشهود بصحبة أو جوار أو غيرهما مما يأتي وقوله وإلا أي بأن لم يقف على أحوال الشهود إلا بإخبار نحو جيرانهم ولا ينافي ما تقرر قول الشارح أي المزكي سواء أكان صاحب المسألة أم المرسول إليه عقب قول المصنف وشرطه لأنه للإشارة إلى الخلاف في أن الحكم بقول المزكين أو المسئولين من الجيران ونحوهم كما أشار إليه الأذرعي وقد قرر الشهاب ابن قاسم هذا المقام على غير هذا الوجه ويوافقه ظاهر شرح المنهج فليحرر وليراجع ما في حاشية الزيادي قوله المرسول إليه صوابه المرسل إليه لأن اسم المفعول من غير الثلاثي لا يكون إلا كذلك قوله فإنه تفصيل لا إطلاق قال ابن قاسم قد يقال إنما يكون تفصيلا لا إطلاقا إذا صرح بما يتحقق به الصلاح مع أنه لم يصرح به قوله ومع معرفته خبرة إلخ الصواب حذف لفظ معرفته فخبرة في المتن مجرور عطفا على معرفته قوله في المتن لصحبة أو جوار","part":8,"page":263},{"id":2560,"text":"أو معاملة أي أو شدة فحص وهذا هو الذي يتأتى في المزكين المنصوبين من جهة الحاكم غالبا قوله وعلم مما تقرر انظر ما مراده بما تقرر وفي التحفة عقب قول المصنف أو معاملة ما نصه قديمة ثم قال أما غير القديمة من هذه الثلاثة كأن عرفه في أحدهما من نحو شهرين فلا يكفي قوله عدم الاكتفاء بمعرفة الأوصاف الثلاثة صوابه عدم الاكتفاء في هذه الأوصاف الثلاثة بمدة قريبة قوله ويغني عن خبرة ذلك في هذه العبارة قلاقة والأولى حذف لفظ خبرة قوله لكن يجب التوقف وفي نسخة لكن يتوقف عن إلخ أي ندبا أخذا مما يأتي له قوله كما يأتي الذي يأتي خلاف هذا وأنه لا يجب التوقف كما سيأتي التنبيه عليه وفي حاشية الشيخ أن في بعض النسخ هنا إبدال لفظ يجب بيندب وهو الذي يوافق ما يأتي قوله أما سبب العدالة فلا يحتاج لذكره هذا مكرر مع قوله فيما مر بخلاف سبب التعديل\rلا يقال إن معنى ذاك بخلاف سبب التعديل فإنه ليس مختلفا فيه\rلأنا نقول هذا خلاف الواقع كما لا يخفى قوله أو السماع لنحو قذفه المصدر مضاف لفاعله","part":8,"page":264},{"id":2561,"text":"قوله لاشتراط مضي مدة الاستبراء أي وذكر أصلح يفيد ذلك أي باعتبار مقصود المصنف قوله يظهر حمله في نسخة بدل هذا يجب حمله\rقوله ولو لم يعينا للشرب وقتا أي بعينه وبه عبر حج قوله وما في الروضة أقول القياس ما في الروضة كما تقدم للمصنف من أنه لو قال لا بينة لي ثم أحضرها قبلت لأنه ربما لم يعرف له بينة أو نسي أو نحو ذلك فكذلك البينة هنا يحتمل أنهما حين قولهما لسنا بشاهدين في هذه القضية نسيا","part":8,"page":265},{"id":2562,"text":"268\rباب القضاء على الغائب\rقوله ولتمكنه أي بعد حضوره قوله وليس له سؤال القاضي قيده في التحفة بالقاضي الأهل وأسقطه الشارح لعله قصدا فليراجع قوله واعترضه أي الدليل أيضا قوله واتفاقهم على سماع البينة عليه أي بعد سماع الدعوى عليه في حضوره كما هو ظاهر قوله وإن اعترضه أي اعترض اشتراط علم القاضي بالبينة كما هو صريح السياق لكن الواقع أن البلقيني إنما نازع في اشتراط علم المدعي بها بل وفي وجودها حينئذ من أصلها كما يعلم من حواشي والد الشارح قوله أو تحملها هو بالرفع أي أو حدث تحملها ولعل صورته أن تسمع إقرار الغائب بعد وقوع الدعوى قوله وهو الأوجه انظر هل هو راجع لاعتراض البلقيني أو لما قبله فإن كان راجعا لاعتراض البلقيني فكان ينبغي حذف لفظ إن من قوله وإن اعترضه إلخ قوله وأنه يلزمه تسليمه إلخ صريح هذا مع قوله فيما مر مع زيادة شروط أخرى إلخ أن ذكر لزوم التسليم والمطالبة من الزائد على الشروط","part":8,"page":266},{"id":2563,"text":"الآتية وليس كذلك قوله أو ليكتب بها انظر هو معطوف على ماذا قوله في المتن وأنه لا يلزم القاضي نصب مسخر هو معطوف على الجزاء مع قطع النظر عن الشرط وانظر هل مثل ذلك سائغ قوله نعم يستحب نصبه انظره مع العلة قبله قوله وظاهر كما قاله البلقيني أن هذا أي ما في المتن قوله مطلقا أو بالنسبة للغائب ظاهره أنه يكتفى منه بأحد هذين والظاهر أنه كذلك لتلازمهما كما يعلم بالتأمل","part":8,"page":267},{"id":2564,"text":"قوله يمكن رده بأن العبرة إلخ عبارة التحفة وفيه نظر لأن العبرة إلخ وهي أولى من عبارة الشارح كما لا يخفى قوله وشهدت البينة حسبة انظر ما وجه كونها حسبة مع أن الفرض وجود الدعوى ويمكن تصويره بأن تشهد البينة بعد الدعوى من غير طلب وإن كان الأمر غير محتاج إلى ذلك على أن كلام ابن الصلاح الذي نقله الأذرعي وقاس عليه ما يأتي ليس فيه ذكر الدعوى قوله أو بالإقرار به كذا في بعض النسخ تبعا للتحفة كغيرها وهو ساقط في بعضها وذكر الشهاب ابن قاسم أنه استشكله مع ما مر من أن ذكر الإقرار مانع من صحة الدعوى على الغائب وأنه بحث في ذلك مع الشارح فضرب عليه في شرحه بعد أن أثبته\rوأقول لا إشكال لأن المانع من سماع الدعوى ذكر أنه مقر في الحال وهو غير ذكر إقراره بالبيع لجواز أنه أقر للبينة ثم أنكر الآن قوله لم يتوقف الحكم بما ادعى به وكيله أي على غائب وقوله على حلف أي من الموكل على أنه لا حاجة إلى هذا لأنه عين المتن الآتي قوله لتعذر استيفاء الحقوق يؤخذ من ذلك أن الناظر لو ادعى دينا للوقف على ميت وأقام بذلك بينة لم يحلف يمين الاستظهار لأنه لو حلف لأثبت حقا لغيره بيمينه\rومحله أخذا مما يأتي في قوله ويحلف الولي يمين الاستظهار فيما باشره إلخ أنه لو كانت دعواه أنه باع أو آجر الميت شيئا من الوقف وجب تحليفه ومحله أيضا ما لو لم يدع الوارث علم الناظر ببراءة الميت فإن ادعاه حلف أخذا من قوله الآتي أيضا نعم لو ادعى علم الوكيل بالإبراء أو نحوه إلخ قوله ثم وكل أي في تمام ما يتعلق بالخصومة قوله وحينئذ فلا تعارض أي حين إذ كانت المسألة مصورة بالإقرار قوله فلا تعارض بينهما أي بين هذه والمسألة الآتية قوله أو على أحدهما أي أو ادعى قيم صبي أو مجنون على أحدهما أي الصبي والمجنون قوله ما يفي بالمدعى أي به","part":8,"page":268},{"id":2565,"text":"قوله في المتن ولو ادعى وكيل أي وكيل غائب على أنه كذلك في المتن الذي شرح عليه العلامة ابن حجر قوله في مسافة يحكم عليه فيها أي والموكل كذلك كما مر آنفا قوله لإقراره أي ولو ضمنا قوله في المسألة الآتية أي عقب هذه والجامع بين المسألتين توجه اليمين على الطفل وإن كانت هنا لدفع ما ادعاه المدعى عليه من المسقط وفي المسألة الآتية للاستظهار قوله أو على أحدهما أو غائب أي ولو ادعى قيم صبي أو مجنون على صبي أو مجنون أو","part":8,"page":269},{"id":2566,"text":"على غائب قوله ويكتفي بمصادقة الخصم أي في سماع دعوى الوكيل قوله أو ميت لعله لا وارث له خاص أما من له وارث خاص فظاهر أن وارثه هو المطالب كولي نحو الصبي ولهذا لم يذكر نحو الصبي هنا قوله كما شمله كلام المصنف يقال عليه فكان اللائق أن لا يعطفه على ما في كلام المصنف بل يجعله غاية فيه قوله أو لم يحكم هذا لا ينسجم معه تفصيل المتن الآتي من جملته إنهاء الحكم تأمل\rقوله ثبت بها الحق الأولى حذفه إذ لا ثبوت إلا بعد التعديل وليس هو في التحفة قوله وخرج بها علمه أي قبل أن يحكم به كما يعلم مما يأتي قوله ويؤيده قول المصنف إلخ وجه التأييد قبول مجرد قوله قوله ومحله إذا كان فسقه قبل عمل المكتوب إليه قد يقال إن هذا صورة المسألة فلا حاجة إليه","part":8,"page":270},{"id":2567,"text":"قوله ليذكر الشاهد الحال انظر ما موقع هذا هنا مع أن الذي يذكر به الشاهد الحال هي النسخة الثانية كما يأتي في كلامه قوله وقيل المراد بختمه أن يقرأه إلخ عبارة التحفة وختم الكتاب من حيث هو سنة متبعة\rوظاهر أن المراد بختمه جعل نحو شمع عليه ويختم عليه بخاتمه لأنه ينحفظ بذلك ويلزم به المكتوب إليه حينئذ وعن هذا يحمل ما صح أنه {صلى الله عليه وسلم} كان يرسل كتبه غير مختومة فامتنع بعضهم من قبولها إلا مختومة فاتخذ خاتما ونقش عليه محمد رسول الله\rويسن له ذكر نقش خاتمه الذي يختم به في الكتاب وأن يثبت اسم نفسه واسم المكتوب إليه في باطنه وعنوانه وقبل ختمه يقرؤه هو أو غيره بحضرته إلخ فقوله وقبل ختمه هو بالباء الموحدة بعد القاف كما لا يخفى فكان الشارح ظن أنه بالياء المثناة من تحت وأنه قول مقابل لما مر فعبر عنه بما ذكره مع أنه لم يقدم ذكر المقابل وإنما سقطت عبارة التحفة برمتها لزيادة الفائدة قوله في المتن بأن هذا المكتوب إلخ يجوز أن يكون هذا اسم إن والمكتوب بدل منه واسمه ونسبه خبر إن فالإشارة للمكتوب ويجوز أن يكون هذا اسم إن والمكتوب مبتدأ واسمه خبر المبتدإ والجملة من المبتدإ والخبر خبر إن فالإشارة للشخص المشهود عليه لكن قد يقال إن الأول هو المراد هنا ليتأتى للمشهود عليه إنكار كونه المحكوم عليه والنظر في أن هناك مشاركا أو لا الذي ذكره المصنف","part":8,"page":271},{"id":2568,"text":"بعد بخلافه على الإعراب الثاني فإنهم شهدوا على عينه بأنه هو الذي كتب اسمه ونسبه فلا نظر لإنكاره كما لا يخفى وقد اقتصر الشيخ في حواشيه على الإعراب الثاني وقد علمت ما فيه فتأمل قوله وقد عاصره وأمكنت معاملته له صريح هذا السياق أن ضميري عاصره ومعاملته للمدعى عليه وظاهر أنه لا معنى له وأن المدار إنما هو على معاصرة المدعي ومعاملته ليصح ما قاله المدعى عليه فالضميران للمدعي كما هو صريح عبارة شرح الروض وكذا يقال في ضمير يعاصره السابق والضمائر الآتية قوله ولو عرفيا هو غاية في قاضي بلد الغائب كما تصرح به عبارة التحفة لكن في هذه الغاية وقفة مع تعبير المتن بالقاضي إلا أن يقال المراد القاضي بالمعنى اللغوي فتأمل قوله في المتن خلاف القضاء بعلمه عبارة المنهج فهو قضاء بعلمه انتهت وحينئذ فيأتي فيه ما مر في القضاء بالعلم\rقوله إليها انظر ما موقعه قوله والحكم بالعلم اعلم أن هنا سقطا في النسخ وعبارة التحفة والحكم بالعلم قال بعضهم الأصح أن له نقله وإن لم يبينه وفيه نظر لاختلاف العلماء فيه كالذي قبله انتهت وفيما نظر به في التحفة نظر ظاهر للفرق الواضح بين الحكم الذي قد تم وارتفع به الخلاف وبين مجرد الثبوت اللهم إلا","part":8,"page":272},{"id":2569,"text":"أن يكون المخالف لا يراه حكما معتدا به بحيث يجوز له نقضه فليراجع قوله ولا حاجة في هذا أي فيما إذا كان الإنهاء بمجرد سماع البينة\rفصل في غيبة المحكوم به قوله ولهذا أدخله في الترجمة أي في باب القضاء على الغائب\rوقد كتب الشهاب ابن قاسم على هذا ما لفظه يتأمل فأشار إلى التوقف في هذا الكلام قوله غير صحيح كان الظاهر غير صحيحة قوله مما ذكر شمل العقار فيقتضي أنه قد لا يؤمن اشتباهه وعبارة التحفة كغير المعروف من نحو العبيد والدواب فتفيد أن العقار لا يكون إلا مأمون الاشتباه أي إما بالشهرة وإما بالحدود كما مر قوله على عينها الأولى حذفه","part":8,"page":273},{"id":2570,"text":"قوله محمول على عين حاضرة بالبلد إلخ تبع هنا الشهاب ابن حجر لكن سيأتي له ثم في الدعاوى أنه لا بد من ذكر القيمة في العين المتقومة الحاضرة أيضا وسيأتي أن المعول عليه ما ذكره هنا قوله أو بيد غيره لعل المراد أنها بيد غيره وهي للمدعى عليه قوله مليئا توقف ابن قاسم في اشتراط هذا قال إلا أن يراد به ما يتأتى معه السفر قوله والقاضي لا يعرف إلخ ليس هذا من كلام المطلب بل هو من كلام الشارح تقييدا للمتن","part":8,"page":274},{"id":2571,"text":"قوله ولا يشهدون هنا بصفة لعدم الحاجة هذا في مسألة المتن مع أنه سيأتي في قول المصنف ولا تسمع شهادة بصفة فاللائق الضرب على هذا قوله فإن قال الشهود إنما نعرف إلخ راجع لقوله أما غيره الذي لم يشتهر قوله وفي ثقيل ومثبت إلخ لا حاجة إليه لأنه عين ما قبله قوله وأما ما يعرفه القاضي هذا مفهوم قوله المار والقاضي لا يعرف عينها إلخ فهو فيما يسهل إحضاره قوله غرم قيمتها أي وقت طلبها منه لا أقصى القيم فيما يظهر قوله وإن غابت عن الشهود لا يخفى أنه ينبغي تقييد هذا بغير المثليات أما هي فلا خفاء أنها لا تتأتى الشهادة على عينها إذا احتاج الأمر إليه إلا مع الملازمة المذكورة إذ هي بمجرد غيبتها عن الشهود تنبهم عليهم لعدم شيء يميزها","part":8,"page":275},{"id":2572,"text":"قوله في بيت المال أي مجانا بدليل عطف القرض عليه فليراجع قوله أو كان الصلاح في بيعه شمل نحو زيادة الربح والظاهر أنه غير مراد","part":8,"page":276},{"id":2573,"text":"279\rفصل\rفي بيان من يحكم عليه في غيبته قوله لسهولة إحضار القريب أي الذي في ولايته كما يعلم مما يأتي قوله كما مر الذي مر إنما هو إذا بطل الدين بعد حضوره خلافا للروياني قوله ولو بان أن لا دين إلخ قد قدم هذا ونبه على مخالفة الروياني فيه قوله هذا كله حيث كان في ولاية الحاكم إلخ الظاهر أن هذا لا محل له هنا وأن محله إنما هو بعد قول المصنف الآتي ومن بقريبة كحاضر إلخ أنه لا حاجة إلى ذكر هذا أصلا ولا إلى نسبته إلى الماوردي لأنه عين قول","part":8,"page":277},{"id":2574,"text":"المصنف الآتي أو غائب في غير محل ولايته فليس له إحضاره فتأمل قوله جعل الآخر في حكم الناكل إلخ هذا خاص بالمتواري والمتعزز بخلاف المحبوس الذي زاده الشارح قوله لم يجبه الأصوب حذفه قوله فيعترف المدعى عليه لعل المراد باعترافه ما علم مما مر أن يقول كان له علي ألف مثلا أو نحو ذلك قوله بأن الإعذار غير معتبر أي الاعتراف بما يريد القاضي الحكم به وأبدى عذرا في عدم الاعتراف به أو لا مثلا وفي المختار أعذر صار ذا عذر قوله لحضوره أي ثم قوله ويمهله ثلاثة أيام أي وجوبا قوله أي لم يلزمه أي","part":8,"page":278},{"id":2575,"text":"القاضي قوله أي طلب منه إحضاره هذا التفسير يدل على أن نائب فاعل استعدي في المتن القاضي لا الجار والمجرور قوله لكن ذهب الولي العراقي إلى أن الأجرة أي أجرة العون قوله وقد مر أنه متى وكل إلخ لم يمر هذا وإنما الذي مر أن الأجير يؤمر بالتوكيل قوله من أعذار الجماعة شمل نحو أكل ذي ريح كريه والظاهر أنه غير مراد وعبارة الرافعي والعذر كالمرض وحبس الظالم والخوف منه وقيد غيره المرض الذي يعذر به بأن يكون بحيث يسوغ بمثله شهادة الفرع قوله بخلاف الختم الظاهر أن المراد أنه لا يؤدي إلى نقص","part":8,"page":279},{"id":2576,"text":"قوله ولا يسمر داره إذا كان يأويها غيره إلخ قال الأذرعي ويتجه هنا بعد الإنذار الهجم دون الختم قوله ولا يخرج الغير أي ليس للقاضي إخراج غيره منها كأهله وأولاده كما صرح به الأذرعي قوله وله هناك نائب ومنه الباشا إذا طلب منه إحضار شخص من أهل ولايته حيث كان بمحل فيه من يفصل الخصومة بين المتداعيين لما في إحضاره من المشقة المذكورة ما لم يتوقف خلاص الحق على حضوره وإلا وجب عليه إحضاره قوله وإن لم يصلح للقضاء أي كالشاد ومشايخ العربان والبلدان قوله فإن كان فوقها لم يحضره وينبغي أن يقيد بمثل ما تقدم من وجوب الإحضار عند توقف خلاص الحق عليه قوله أي يعين من طلب خصمه لعل هذا تفسير باللازم وإلا فمعنى أعدى أزال العدوان كأشكى أزال الشكوى فالهمزة فيه للسلب قوله وبه صرح الصيمري معتمد\rقوله أو ادعى على غائب إلخ لعل الشارح إنما قدر لفظ ادعى دون استعدي وإن كان خلاف ظاهر ما مر لأجل قول المصنف الآتي بل يسمع بينته ويكتب إليه إلخ إذ هذا لا يكون إلا بعد الدعوى ولا يكون بمجرد الاستعداء قوله كما علم مما مر أي في كلام المصنف أول الفصل إذ هذا مفهومه لأنه لما ذكر هناك ما فوق مسافة العدوى علم منه ضابط مسافة العدوى قوله ويغلظ عليها أي إذ اقتضى الحال التغليظ كما في شرح الروض قوله وأفهم كلامه أن كونها أي المرأة","part":8,"page":280},{"id":2577,"text":"283\rباب القسمة\rقوله إلا إن كان لهم في ذلك غبطة محله إن لم يطلب الشركاء القسمة وإلا وجب وإن لم يكن فيها غبطة لغير الكاملين كما في البهجة قوله وإن غاب أحدهم انظر هل يرجع هذا إلى مسألة المتن قوله من المتماثل هو راجع لما قبل كلام القفال أيضا أي إذ غير المتماثل يمتنع فيه ولو بإذن الشريك قوله وما قبض من المشترك مشترك هذا في نحو الإرث خاصة كما نبهوا عليه وهو لا يختص بما إذا كان الشريك غائبا بل يجرى أيضا فيما إذا كان حاضرا فمحط الاستدراك الآتي أنه إذا كان الشريك حاضرا لا يجوز له الاستقلال بالقبض بخلاف ما إذا كان غائبا فإن له الاستقلال وإلا فما قبض مشترك في المسألتين فقد نقل الشهاب ابن قاسم عن شرح الروض في مسألة الغيبة في الباب الرابع من أبواب الشهادة أن الغائب إذا حضر يشارك الحاضر فيما قبضه وليراجع ما مر","part":8,"page":281},{"id":2578,"text":"آخر باب الشركة وما سيأتي في الشهادات عند قول المصنف ولو ادعت ورثة مالا لمورثهم إلخ قوله له منه حصة هو جملة من مبتدأ وخبر وصف لمدعي وليس قوله حصة فاعلا لثبت قوله لأن قسمته تلزم بنفس قوله في التحفة قبل هذا ما نصه لأنه حاكم ثم قال لأن قسمته إلخ فقوله لأن قسمته إلخ تعليل لكونه حاكما فلعله سقط من نسخ الشارح قوله أو منع الأخذ منه لعل منع مبني للمفعول ونائب فاعله ضمير القسم قوله فيه مال لا يخفى أن ذكر هذا عقب المتن يفيد قصر المتن عليه فيكون قوله أو كان ثم ما هو أهم إلخ قدرا زائدا على مفاد المتن فتفوت النكتة التي لأجلها حذف المصنف هذا القيد فكان المناسب غير هذا الحل قوله ولا ينصب حينئذ أي حين إذ لم يكن بيت مال كما يصرح بذلك صنيع التحفة قوله أما مرتبا بأن استأجره واحد لإفراز حصته ثم","part":8,"page":282},{"id":2579,"text":"آخر كذلك وهكذا كما صوره الزيادي قوله على حسب الحصص مطلقا أي سواء أسمى كل قدر أم لا فالإطلاق في مقابلة تفصيل المتن ومعلوم مما مر أنه في قسمة التعديل يكون على حسب الحصص الحادثة لا الأصلية ويعلم هذا من التعليل المار أيضا قوله لأن العمل في النصيب القليل كهو في الكثير لا يخفى مصادمة هذا للتعليل المار وقد علل الجلال هنا بقوله لأن العمل يقع لهم جميعا قوله لأن الحمام مذكر أي كما يؤنث أي وقد نظر هنا إلى جهة تذكيره قوله لأن شرط المبيع الانتفاع به حالا انظره مع ما مر من جواز نحو الجحش الصغير","part":8,"page":283},{"id":2580,"text":"قوله وكذا عكسه أي قسمة البناء أو الغرس قوله لكن يغرم بدل ما استوفاه كان الأولى هنا الإظهار أي يغرم المستوفي بدل ما استوفاه قوله كما لو غابوا كلهم أو بعضهم يتأمل قوله إن رآه مصلحة لفظ مصلحة ساقط في بعض النسخ وكذا الباء في قوله بأن لم يوجد قوله وأنه لو طلب كل منهم استئجار حصة غيره أي بأن قال كل منهم أنا أستأجر ما عدا حصتي قوله فإن كان ثم أجنبي قدم انظر هل يشترط هنا أن يكون مثلهم قوله فإن تعذر إيجاره","part":8,"page":284},{"id":2581,"text":"هو قسيم قوله أجبرهم الحاكم إلخ قوله ولم ير أي كالبر في سنبله بخلاف نحو الشعير قوله إن كتب اسم الشركاء أي وإن أراد ذلك قوله بنظر القاسم أي لا بنظر المخرج قوله ومن يبدأ به هنا أي في التسمية قوله لأنه لو كتب الأجزاء وأخرج على الأسماء إلخ لا يخفى أن هذا إنما كان يقتضي التعين لا مجرد الأولوية على أن هذا المحظور منتف بالاحتراز الآتي وعبارة شرح الروض لأنه قد يخرج الجزء الرابع لصاحب النصف فيتنازعون في أنه يأخذ معه السهمين قبله أو بعده قوله قبل البناء أو بعد الهدم أي للدار الخاصة","part":8,"page":285},{"id":2582,"text":"به مثلا ومراده بهذا تصوير انتفاعه بما يخرج له وإن كان قليلا قوله وقد نقل الإمام عن الأصحاب أنهما إلخ كأن هذا مسألة مستقلة وقد مرت أيضا قوله يمر كل منهما حق العبارة كل منهم وكذا فيما يأتي قوله في المتن فطلب جعل كل واحد أي على الإبهام بحسب ما تقتضيه القرعة كما لا يخفى","part":8,"page":286},{"id":2583,"text":"قوله إن كانت إفرازا أو تعديلا أي بخلاف ما إذا كانت ردا إذ لا إجبار فيها قوله الوجهان المتقدمان لعل مراده المتقدمان في كراء العقب أي بالزمان أو المكان وإن اختلفت الكيفية في الثاني وعبارة الروض تقسم المنافع مهايأة مياومة ومشاهرة ومسانهة وعلى أن يسكن أو يزرع هذا مكانا وهذا مكانا قوله وما اقتضته عبارة الروضة وأصلها إلخ عبارة التحفة قيل وما اقتضته عبارة الروضة وأصلها والمحرر من رد الألف خطأ ا ه\rوصوابه غير مراد انتهت عبارة التحفة قوله وما يمكن قسمته ردا وتعديلا إلخ أي كما إذا كان بعض الأرض عامرا وبعضها خرابا أو بعضها ضعيفا وبعضها قويا أو بعضها فيه شجر بلا بناء وبعضها فيه بناء بلا شجر أو بعضها على مسيل ماء وبعضها ليس كذلك كما صور بذلك الماوردي وهو صريح في أن جميع صور التعديل يتأتى فيه الرد فليراجع قوله وإلا اشترط اتفاقهما إلخ في هذه العبارة خلل وعبارة الماوردي وغيره إذا كانت الأرض مما تصح قسمتها بالتعديل وبالرد فدعا أحدهما إلى التعديل والآخر إلى الرد فإن أجبرنا على قسمة التعديل أي كما هو المذهب أجيب الداعي إليها وإلا وقفنا على تراضيهما بإحداهما قوله وشفعة أي للشريك الثالث كما إذا تقاسم شريكاه حصتهما وتركا حصته مع أحدهما برضاه كما صوره بذلك الأذرعي قوله لأن كلا منهما لما انفرد إلخ لم يجب عن إشكال القرعة","part":8,"page":287},{"id":2584,"text":"قوله فإن صدر من اثنين صادق بما إذا تعدد السبيل وبما إذا اتحد فانظره مع قول الشارح الآتي إن كلامه متدافع في ذلك قوله ما إذا كانت تعديلا أي ووقعت بالتراضي قوله أي أحدهما غلظ أو حيف قوله وقد فعل ذلك أي فيكلف القلع مجانا ولا يرجع بما أنفقه قوله من أرش متعلق بزائد قوله لكن من حين التقرير أي فلو وقع منه تصرف فيما خصه قبل التقرير كان باطلا\rقوله وأنه أطلق الخلاف هنا سقط من النسخ وعبارة التحفة وأنه أطلق الخلاف ومحله حيث حكموا قاسما فإن تولاها حاكم أو منصوبه جبرا لم يعتبر الرضا قطعا ولو نصبوا وكيلا عنهم اشترط رضاهم بعد القرعة قطعا وكذا لو اقتسموا بأنفسهم انتهت\rولم يذكر هو ولا الشارح الجواب عن هذا قوله وعبارة المحرر القسمة التي لا يجبر عليها كذا في نسخ الشارح بإثبات لا قبل يجبر والصواب حذفها قوله غير أن دعواه أصرحية عبارة الأصل صوابه أصرحية عبارة الكتاب على عبارة الأصل إذ هو الذي قاله الجلال بحسب ما يظهر من عبارته ونصها ويجاب بأن المراد ما انتفى فيه الإجبار مما هو محله وهو أصرح في المراد مما في المحرر ا ه\rوالظاهر أن هذا الذي فهمه الشارح من كلام الجلال المبني على أن مرجع الضمير فيه كلام المصنف ليس مراده إذ لا يسعه ذلك وإنما مراده أن ما ذكره في بيان مراد المصنف أصرح مما في المحرر وإن كان ما في المحرر أصرح مما في كلام المصنف فمرجع الضمير ما ذكره هو لا ما ذكره المصنف فتأمل\rواعلم أن الشارح لم يذكر الجواب عن كون","part":8,"page":288},{"id":2585,"text":"المصنف عبر هنا بالأصح وفي الروضة بالصحيح وأجاب عنه في التحفة بأن ذلك كثيرا ما يقع للمصنف ولا اعتراض عليه به لأن منشأه الاجتهاد وهو يتغير قوله وخرج بقوله إجبار ما إذا كانت تعديلا إلخ لا حاجة إليه لأنه سيأتي في المتن على أن إطلاقه غير صحيح كما يعلم من المتن الآتي فتأمل قوله رجاء أن يثبت حيفه لعل المراد ثبوته بإقراره لأنه هو الذي يترتب عليه الغرم إذ لو ثبت بالبينة نقضت القسمة فلا غرم ويدل على هذا تنظيره بمسألة القاضي قوله واعلم أنه قد علم مما قررناه سابقا أن القرعة إلخ عبارة التحفة قد يتوهم من المتن","part":8,"page":289},{"id":2586,"text":"أن القرعة شرط لصحة القسمة وليس مرادا قوله وهي غير شاهد ويمين عبارة ابن المقري ويقبل شاهد وامرأتان لا شاهد ويمين لأن اليمين شرعت لترد عند النكول ولا مرد لها انتهت\r\rكتاب الشهادات\rقوله كما يأتي أي في كلام الشارح قوله وأما خبر لا تقبل شهادة أهل دين إلخ مراده بهذا دفع ورود هذا الحديث الدال بمفهومه على قبول شهادة كل أهل دين على أهل دينهم قوله ولا من فيه رق الصواب حذف لفظ لا في هذا وفيما بعده لأنه من جملة الأضداد التي هي مدخول لا وليس معادلا له","part":8,"page":290},{"id":2587,"text":"قوله كما يأتي أي في الأصم والأعمى ومراده بهذا الاعتذار عن عدم اشتراط السمع والبصر هنا قوله فقد يحذف أو يغير ما لا يؤثر عند نفسه ويؤثر عند الحاكم انظر لو كان فقيها موافقا لمذهب الحاكم هل تجوز له الشهادة بالمعنى وقضية هذا التعليل نعم فليراجع قوله ويجرى ذلك أي عدم التلفيق فلو رجع وشهد بما شهد به الآخر قبل قوله فلا يكفي لعل هذا فيما إذا شهدا على إنشاء الحكم بالثبوت لا على إقراره بذلك حيث يعتبر وإلا فأي فرق بين هذا وما قبله قوله بخلاف ما لو شهدا كذلك في العقد انظر ما مراده به قوله محمول تعليله المذكور على ما قررناه إلخ أي كما تدل له أمثلته قوله ولو شهد له واحد بألف إلخ لعل الدعوى بألفين لتصح الشهادة بالألف الثاني فليراجع قوله ولو أخبر الشاهد عدل لعله عدل رواية إذ المدار على ما يغلب على الظن صدقه كما","part":8,"page":291},{"id":2588,"text":"يعلم من قوله إن غلب على ظنه صدقه بل قياس النظائر أن الفاسق كذلك فليراجع قوله لزمه الإخبار به انظر ما فائدته مع أنه مؤاخذ بإقراره وفي حاشية الشيخ ما لا يشفي قوله ولا يقدح في ذلك إلخ انظر ما وجه عدم القدح وما في حاشية الشيخ يرد عليه أن الحد لا بد أن يكون جامعا قوله واعترض بشموله الإصرار على صغيرة الآتي انظر الشمول من أين قوله فإن غلب الأول لم يؤثر وإلا ردت شهادته هذا من مدخول النفي فكأنه قال والأوجه أنه لا يجري ذلك في المروءة والمخل بها بحيث إنه إن غلب الأول إلخ ومقابل المنفي إنما هو الإضراب الآتي وهذا ظاهر وبه يندفع ما في حاشية الشيخ قوله وإن لم يتكرر هذا بحسب الظاهر قد ينافي ما سيأتي له استيجاهه من اعتبار الإكثار من خارم المروءة حتى يرد به الشهادة إلا في نحو قبلة زوجته على الوجه الآتي إلا أن يقال إن الخارم هو الإكثار والمنفي هنا هو تكرير الإكثار\rفالحاصل حينئذ أنه متى وجد الإكثار انخرمت المروءة وردت الشهادة وإن لم يتكرر ذلك الإكثار سواء أكان ذلك الإكثار معادلا لخصال المروءة أم أقل فليتأمل وليراجع\rقوله فالعطف صحيح فيه أن القيل المار لم يدع صاحبه عدم صحة العطف وقوله ولا حاجة إلى التأويل","part":8,"page":292},{"id":2589,"text":"يتأمل ما المراد بالتأويل والذي مر تقييد لا تأويل قوله الكنجفة هي أوراق مزوقة بأنواع النقوش كما قاله الأذرعي وعبارة التحفة وهي أوراق فيها صور قوله كالمتعمد قضيته أنه يفسق بإخراج الصلاة عن وقتها مرة واحدة لكن نقل عن الشيخ عميرة وغيره أنه لا بد من تكرر ذلك وتوقف ابن قاسم في ضابط التكرر","part":8,"page":293},{"id":2590,"text":"قوله في المتن فقمار أي ذلك الشرط أو المال كما يعلم مما يأتي قوله فهو محرم من جهته انظر مرجع الضميرين قوله بضم الحاء وكذا بكسرها كما ذكره الأذرعي قوله قال الأذرعي أما ما اعتيد إلخ الأذرعي أنه إنما نقله عن أبي العباس ولم يذكره من عند نفسه ويحتمل أن المراد بأبي العباس في كلامه الروياني أو القرطبي فإنه يعبر عنهما بذلك قوله صغارهم صوابه صغارهن\rقوله فإن لحن هو بتشديد المهملة كما لا يخفى","part":8,"page":294},{"id":2591,"text":"قوله وحل له استماعه انظر هل يحل لنحو الطبيب استعماله حينئذ المتوقف عليه استماع المريض المتوقف عليه شفاؤه قوله كاملة لجميع النغمات عبارة الأذرعي وافية بجميع النغمات قوله سد أذنيه أي ورعا وإلا فقد مر أن مجرد السماع لا يحرم وبه يندفع إشكال تقريره لسماع نافع قوله في المتن دف بضم الدال وفتحها قوله من كل سرور قضيته أنه لا يجوز في غير السرور فليراجع قوله ويباح أو يسن إلخ مراده به الدخول في المتن","part":8,"page":295},{"id":2592,"text":"قوله معينا انظر هل منه هجو أهل قرية أو بلدة معينة قوله مسلما أو ذميا وصفان ل معينا قوله وغير مبتدع ببدعته","part":8,"page":296},{"id":2593,"text":"دخل فيه غير المبتدع والمبتدع بغير بدعته أما هجوه ببدعته فلا يحرم قوله بحيث لا ينظره غيره لعل المراد بالغير من هو خارج الحانوت كما بحثه الشيخ\rقوله لخبر من تكلم بالكلمة يضحك بها جلساءه إلخ في","part":8,"page":297},{"id":2594,"text":"الاستدلال بهذا نظر ظاهر والحديث محمول على من تكلم في الغير بباطل يضحك أعداءه\rقوله ولو من غير إكباب انظر هذه الغاية والإكباب ونفيه إنما يكونان في فعل يفعله الإنسان والاتخاذ لا يحسن وصفه بذلك كما لا يخفى قوله وكناسة هذا يغني عنه ما في المتن وعبارة التحفة وقمامة حمام قوله وإلا فلا أي وإلا فلا يأخذه بهذه الشهادة بل لا بد من إثباته بطريقه قوله بأن فلانا قذفه هل مثله أنه ضربه مثلا إذا لم يوجب مالا","part":8,"page":298},{"id":2595,"text":"قوله مراده فيما إنما فسره بهذا لشموله لما إذا لم تكن الشهادة بنفس المال بل بشيء من متعلقاته قوله أو بشيء معطوف على به وكان الأولى حذف قوله لموكله قوله نعم لو وجدا متصاحبين يتأمل قوله وتوقف الأذرعي أي في الحل باطنا وإلا فهو قائل بالصحة بل رد على من أنكرها وشنع عليه قوله ويؤيد الجواز ما مر إلخ هذا إنما ذكروه في صحة الشهادة فلا تأييد فيه لجوازها الذي هو محل النزاع قوله نظيره هو بدل من ما في قوله ما مر أو حال منه أو خبر مبتدأ محذوف وهو على الأول والآخر مرفوع وعلى الثاني منصوب والضمير يرجع للمؤيد بفتح التحتية ولا يصح أن يكون فاعل ما مر لأنه يوجب أن المار في الحوالة نظير المؤيد بكسر التحتية لا نفسه","part":8,"page":299},{"id":2596,"text":"وليس كذلك قوله يفي بدينه لعله سقط قبله لفظ لا النافية من الكتبة إذ لا يصح التصوير إلا بها وليلاقيه قول الشارح الآتي وتبين مال له في الأولى وحاصل المراد أن البلقيني أخذ من التهمة بدفع ضرر المزاحمة أنه لو انتفى ذلك بأن كان بيده رهن لا يفي بالدين ولا مال للمفلس غيره لا ترد شهادته أي لأنه لو ثبت ما ادعاه ذلك الغريم لم يزاحم المرتهن في شيء ورده الشارح باحتمال حدوث مال للمفلس فيزاحمه الغريم في تكملة ماله منه أما إذا كان الرهن يفي بالدين فالبلقيني يقول بقبول شهادته وإن كان للمفلس مال غيره كما ذكره الشارح بعد ثم رده باحتمال خروج الرهن مستحقا فتقع المزاحمة قوله وخرج بذلك ما إذا بقي للمغصوب منه شيء أي ولم يقدر الغاصب على أدائه وإلا فهو مردود الشهادة لا من حيث الاتهام كما علم مما مر قوله ولا تقبل من مشتر شراء صحيحا إلخ عبارة التحفة كغيرها ولو اشترى شيئا فاسدا وقبضه لم يقبل منه لغير بائعه إلا أن رده ولم يبق عليه للبائع شيء أو صحيحا ثم فسخ فادعى آخر ملكه زمن وضع المشتري يده عليه لم يقبل منه لبائعه لدفعه الضمان","part":8,"page":300},{"id":2597,"text":"عن نفسه واستيفائه الغلة لها قوله كأن ادعى أي بكر عبارة الروض وشرحه فرع لو قال لزيد وفي يده عبد اشتريت هذا العبد الذي في يدك من عمرو وعمرو اشتراه منك وطالبه بالتسليم فأنكر جميع ذلك وشهد له بذلك ابنا عمرو أو ابنا زيد قبلت شهادتهما إلخ ا ه سم على حج قوله وطالبه أي بكر قوله بل ظاهر عبارة من جوز ذلك الوجوب لا منافاة بين ما ذكره هنا وما ذكره من التوقف في مسألة الوكيل السابقة لجواز أن كلام الأذرعي بين به مراد القائل بالجواز وإن توقف فيه أيضا لأنه يحمل الحاكم على حكم لو علم به لامتنع منه قوله فإن ادعاه أي الطلاق قوله وكذا لو ادعته أي الطلاق قوله فأنكر أي المدين قوله ولاية للفرع أي أو الأصل وكان الأولى للبعض قوله كأن ادعى على زيد شراء شيء إلخ عبارة الروض وشرحه فرع لو قال لزيد وفي يده عبد اشتريت هذا العبد الذي في يدك من عمرو وعمرو اشتراه منك وطالبه بالتسليم وأنكر جميع ذلك وشهد له بذلك ابنا عمرو وابنا زيد قبلت شهادتهما قوله لانتفاء التهمة فيه نظر وقد شمل قوله أو للمولى عليه ما إذا كان المشهود به من جملة ما للوصي الولاية عليه وقد مر أن الوصي لا تقبل شهادته فيما هو وصي فيه قال الشارح كغيره فيما مر لأنه يثبت لنفسه سلطنة التصرف","part":8,"page":301},{"id":2598,"text":"في المشهود به قوله وإن كان فيه تصديق ابنه فيما مر آنفا قوله نعم لا تقبل شهادة زوجته هذا الاستدراك حقه بعد قوله الآتي وتقبل من كل على الآخر قطعا\rقوله بل بقيد ما بعده قال ابن قاسم يرد عليه أنه بذلك القيد قلبي أيضا إذ الحزن والفرح قلبيان وكذا التمني كما يعلم من تفسيره فالوجه أن يجاب بأنهم أرادوا بالعداوة هنا البغض المذكور أعم من أن يترتب عليه فعل أولا ولا محذور في ذلك ا ه\rوفيه تسليم أن العداوة لا تكون إلا بالفعل وسيأتي منعه في كلام الشارح قوله وهذا مساو للعداوة الظاهرة إلخ انظره مع جعله فيما سبق العداوة الظاهرة هي التي تقابل الباطنة التي لا يعلمها إلا الله تعالى المصرح بما ادعاه البلقيني قوله أشد منه كان الظاهر أشد منها قوله فحينئذ لا إشكال أصلا قال سم ممنوع كيف وما نقله ذلك الجمع لا يوافق قولهم الآتي وتقبل له ا ه","part":8,"page":302},{"id":2599,"text":"قوله لأن هذه أي عداوة الدين وفي هذا التعليل مصادر لا تخفى قوله وهو كذلك خلافا لحج قوله فإن لم يفصل أي الشاهد وقوله لزم أي الحاكم قوله خلافا للإمام متصل بقوله ويندب استفصال إلخ ولو قدمه كان أولى قوله لاعتقادهم عدم الكذب أي في موافقتهم فيشهدون لهم اعتمادا على دعواهم لاعتقادهم أنهم لا يكذبون قوله وزمانه ومكانه هما بالنصب عطفا على السبب ولا يصح الجر كما لا يخفى قوله بخلاف من لا يضبط نادرا أي بخلاف من عدم ضبطه نادر بأن كان الغالب عليه الضبط وسكت عما لو تعادل ضبطه وغلطه قال الأذرعي لو تعادل ضبطه وغلطه لم أر فيه شيئا والظاهر أنه كمن غلب عليه الغلط وتشمله عبارة من يقول من كثر غلطه ا ه قوله لم يبعد ينبغي تقييده بما إذا ترتب على الشهادة مصلحة بخلاف ما إذا كان المطلوب فيها الستر قوله ويسأل أي المنصوب قوله ولم يقصر في التعلم","part":8,"page":303},{"id":2600,"text":"بهذا فارق ما مر له في شرح قول المصنف والإصرار على صغيرة قوله من الاحتساب وهو الأجر عبارة التحفة من احتسب بكذا أجرا عند الله اتخذه ينوي به وجه الله قوله ولو بلا دعوى قضية الغاية أنها قد تقع بعد الدعوى وتكون شهادة حسبة وليس كذلك فقد صرح الأذرعي وغيره أنها بعد الدعوى لا تكون حسبة قوله وزكاة وكفارة صريح هذا السياق أنهما محض حقه تعالى وسيأتي آخر الفصل أن فيهما حق الآدمي فليحرر قوله بل لا تسمع أي الدعوى قوله قبل رد مالها أي بخلافها بعده فإنه يصير محض حد لله تعالى وقوله وحينئذ إلخ أولى من قول الشهاب حج إلا إن تعلق بها حق آدمي كسرقة قبل رد مالها إذ الاستثناء فيه صوري قوله أو بالتعليق مع وجود الصفة أو بالتدبير مع الموت في جعل هذين من صور الشهادة بالعتق وعطفه عليه قوله أو بما يستلزمه إشارة إلى رد ما قاله الأذرعي من أن محل عدم قبول الشهادة بالتعليق والتدبير المجردين في حياة المدبر وقبل وجود الصفة أما بعد الموت ووجود الصفة فتكفي الشهادة بهما مجردين قوله وفارق ما مر في الخلع إلخ قد يقال إنه لا حاجة لهذا الفرق لما مر أن شهادة الحسبة لا أثر لها في المال في مسألة الخلع أصلا والفرق يوهم تأثيرها فيه فتأمل قوله من الصيانة لعله من وطء الزوج بأن يراجع وعلى هذا فهو مختص بالرجعي قوله والاستسلام انظر ما معناه ومثله في الدميري وفي حاشية الشيخ أن معناه طلب الإسلام ثم الإسلام بعده ولا يخفى أنه حينئذ يغني عنه ما قبله إذ لا دخل للطلب قوله العامة وصف للوقف والوصايا باعتبار أفراد الوصايا","part":8,"page":304},{"id":2601,"text":"قوله واحترز المصنف عن حق الآدمي إلخ\rالأولى تأخيره عن قول المصنف وكذا النسب على الصحيح\rقوله والثاني لا لتعلق حق الآدمي فيه عبارة الجلال والثاني هو حق آدمي وهو الصواب قوله عند الأداء أو الحكم لعل المراد فبان أنهما كانا عند الأداء أو الحكم كذلك ومعلوم أنه في الثاني لا يتصور إلا تبين الكفر فالظرف ليس متعلقا ببان فتأمل قوله ولا ينافيه ما مر في النكاح عبارة التحفة ومر في النكاح أنه لو بان فسق الشاهد عند العقد لم يصح وهو غير ما هنا إذ المؤثر ثم بينونة ذلك عند التحمل إلى أن قال فلا تكرار ولا مخالفة في حكاية الخلاف خلافا لمن زعمهما قوله وعود ولايته لعل المراد ولاية الشهادة","part":8,"page":305},{"id":2602,"text":"قوله لكن الأصح أنه لا بد فيه يعني فيما لا إيذاء فيه قوله من اشتراط الاستغفار ينبغي حذف لفظ اشتراط وهو ساقط في بعض النسخ قوله لتمحض الحق فيها له تعالى في نسخة من الشرح لتمحض القول ولعلها الصواب قوله وإن كان قذفه بصورة الشهادة انظر هذه الغاية فيما إذا كان صادقا في نفس الأمر وما فائدة ذكر ذلك عند الحاكم مع أن الحد لا بد من إقامته والتوبة مدارها على ما في نفس الأمر وكلام المصنف إنما هو فيما إذا أتى بمعصية قوله القذف باطل لعله سقط قبله لفظ بقوله قوله وأنها مساوية لعبارة أصله يتأمل قوله كالقولية أيضا أي خلافا لما قد يوهمه المتن قوله لا حاجة له أي لقيد الحيثية قوله رد الظاهر ردت قوله بأن فيه تسليما للاحتياج له","part":8,"page":306},{"id":2603,"text":"أي حيث قال شرطها الإخلاص والإخلاص مرادف للحيثية المذكورة قوله وتصح من سكران أي إن تأتت منه الشروط التي منها الندم كما لا يخفى قوله في المتن إن تعلقت أي الظلامة بمعنى المعصية ويصح رجوع الضمير للتوبة بمعنى موجبها لكن عبارة الشارح ظاهرة في الأول قوله بنية القرض وغرم بدله هذا فيما إذا كانت الظلامة عينا كما لا يخفى وإلا فما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح فإذا صرفه في المصالح ثم ظهر المالك يتبين أن الذمة مشغولة كما هو ظاهر وقوله بنية القرض لم أره في عبارة غيره وينبغي حذفه قوله ولا يكون استيفاؤه مزيلا إلخ عبارة التحفة وليس استيفاء نحو القود مزيلا للمعصية إلخ","part":8,"page":307},{"id":2604,"text":"310\rفصل\rفي بيان قدر النصاب قوله كذا قيل صوابه ذكره قبيل قوله ويرد ليوافق ما في التحفة قوله لو حكم بعدل وجب الصوم أي لأن الصوم من حقوقه تعالى فتقبل فيه شهادة الحسبة من غير تقدم دعوى قوله ولو ذا الحجة لا وجه لأخذ هذا غاية في الشهر الذي نذر صومه ولعله سقط قبله لفظ بخلاف غير ذلك أي غير رمضان والشهر الذي نذر صومه فإنه لا يثبت بواحد ولو ذا الحجة أي خلافا للوجه القائل بأنه يثبت به كرمضان قوله المتوقف على دعوى صحيحة الصواب حذفه وإلا فهلال رمضان لا يتوقف على دعوى صحيحة وقوله مراده به الحكم الحقيقي كاف في الجواب على أنه قد يقال إنه لا يرد شيء من ذلك على عبارة المصنف وإنما يتجه وروده على من عبر بالثبوت لا بالحكم قوله ويثبت بدون الأربعة سقوط الحصانة والعدالة وقد يشكل عليه ما مر في باب حد القذف أن شهادة دون أربعة بالزنا تفسقهم وتوجب حدهم فكيف يتصور هذا\rوقد يجاب بأن صورته أن يقولا نشهد بزناه بقصد سقوط أو وقوع ما ذكر فقولهما بقصد إلخ ينفي عنهما الحد والفسق لأنهما صرحا بما ينفي أنه قد يكون قصدهما إلحاق العار به الذي هو موجب حد القذف كما مر ثم مع ما له تعلق بما هنا ا ه حج\rأو يقال إنما يجب الحد بشهادة ما دون الأربعة إذا لم يكن قولهم جوابا للقاضي حيث طلب الشهادة منهم ويمكن تصوير ما هنا بذلك قوله ووطء شبهة قصد أي الشاهد قوله أو المال قسيم قوله النسب قوله بأن حده لا يتحتم أي لتمكنه من إسقاطه بالرجوع عن الإقرار قوله ولأنه أقبح الفواحش هذا بالنسبة للزنى واللواط خاصة","part":8,"page":308},{"id":2605,"text":"قوله ويثبت بدون الأربعة سقوط الحصانة والعدالة انظر صورة الشهادة بذلك في التحفة قوله في قوله تعالى فإن لم يكونا رجلين أي لأنه نكرة في سياق الشرط قوله فيعتبر فيها رجلان أي لما فيها من الولاية","part":8,"page":309},{"id":2606,"text":"قوله الوديعة ادعى مالكها إلخ أي فلا يقبل إلا رجلان أي من الوديع أخذا من التعليل أما المالك فيكفيه رجل وامرأتان لأنه يدعي محض المال قوله والحال أن العين باقية هلا قبل رجل وامرأتان إذا كان المودع يطالبه ببدل المنافع نظير ما مر في نحو الشركة قوله دون الغصب والطلاق أي والسرقة قوله وألحق به قبول شاهد ويمين بالنسب لعل الصورة أن الدعوى بالمال كما هو سياق ما قبله قوله لأن جنس ذلك يطلع عليه الرجال هو تعليل من جانب البغوي كما يعلم من الدميري وفي بعض نسخ الشارح لا يطلع بزيادة لا قبل يطلع والصواب حذفها لما علمت قوله ولو في جرح على الفرج هذه الغاية بالنسبة لقول المصنف تثبت بما سبق","part":8,"page":310},{"id":2607,"text":"قوله فاندفع قول بعض الحنفية إلخ قال الشهاب ابن قاسم فيه بحث لأن مجرد روايته عن العدد المذكورين لا يحقق تواتره لما استقر أنه يعتبر فيه وجود عدد التواتر في سائر الطباق فليتأمل ا ه\rولك أن تقول ما ذكره الشارح كالشهاب ابن حجر ليس هو تمام الدليل على وجود التواتر بل هو متوقف على مقدمات أخرى تركاها لأنها معلومة وهي أن من المعلوم أن ذلك الحنفي منازعته إنما هي مع صاحب المذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه وهو من تابع التابعين ويبعد عادة أن يروي ما ذكر عدد قليل عن هذا العدد من الصحابة بل الظاهر أن الراوي له عن الصحابة المذكورين عدد أكثر منهم من التابعين لما عرف بالاستقراء أن الخبر الواحد يرويه عن الصحابي الواحد عدد من التابعين لتوفرهم على تلقي الأحاديث وحفظها من الصحابة فالظاهر حينئذ أن الخبر المذكور وصل إلى الشافعي من عدد كثير من التابعين أو غيرهم من الصدر الأول بل الظاهر أن ما يبلغ نحو البيهقي عن هذا العدد من الصحابة مع تراخي زمنه عنهم يبلغ الشافعي عن عدد أكثر منهم لقربه من زمنهم ولجلالته المقررة في هذا العلم كغيره فتأمل","part":8,"page":311},{"id":2608,"text":"قوله لأنه يمكنه الحلف انظر متى يمكنه وعبارة الجلال لأنه ترك الحلف فلا يعود إليه قوله يعني ما فيها من المالية قال ابن قاسم قد يستغنى عن هذا التأويل لجواز أن يريد المصنف أن الاستيلاد بمعنى مجموع ما فيها من المالية ونفس الإيلاد ثبت لمجموع الحجة والإقرار فإن عبارته صالحة لذلك ا ه\rويجوز أن يكون اكتفى بذكر أحد المتلازمين عن ذكر الآخر لعلمه منه قوله وفي ثبوت نسبه من المدعي إلخ ظاهره أنه من تعلقات الأظهر وظاهر أنه ليس كذلك قوله وبه فارق ما قبله أي من عدم حرية الولد أي لأنه إنما قامت الحجة فيه على ملك الأم وقد رتبنا عتقها عليه إذا جاء وقته بإقراره نظير ما هنا وأما الولد فقضية الدعوى والحجة كونه حرا نسيبا وهما لا يثبتان بهذه الحجة ومن لو ادعى في صورة الاستيلاد أنه استولدها في ملك ذي اليد ثم اشتراها مع الولد فيعتق الولد عليه وأقام عليه حجة ناقصة قبلت وعتق لأن العتق الآن يترتب على الملك الذي قامت به الحجة الناقصة قوله بعد إثباتهم لموته وإرثهم منه وانحصاره فيهم أي بالبينة الكاملة أو الإقرار وأشار بما ذكره من هذه الثلاثة إلى شروط","part":8,"page":312},{"id":2609,"text":"دعوى الوارث الإرث لكن يتأمل قوله وانحصاره فيهم مع قوله قبل أو بعضهم قوله لكن الحكم لا يتعدى لغير الحاضر سيأتي له في أوائل كتاب الدعوى والبينات عقب قول المصنف أو عقدا ماليا كبيع أو هبة كفى الإطلاق في الأصح ما نصه لكن لا يحكم أي القاضي إلا بعد إعلام الجميع بالحال فانظره مع ما هنا قوله فله إقامة شاهد ثان إلخ وظاهر أنه يثبت حينئذ مال الميت فلا يحتاج باقي الورثة إلى حلف إن لم يكونوا حلفوا وقضية التعليلين المارين عند قول المصنف ولا يشارك فيه أن من أخذ حينئذ شيئا شورك فيه وانظر هل يجري ذلك فيمن أخذ بيمينه أو لا وتردد الشهاب ابن قاسم فيه لو أنكر المدعى عليه ورد اليمين على بعض الورثة هل يحلف فإن قلنا نعم هل تثبت حصته فقط أو الجميع لأن اليمين المردودة كإقرار المدعى عليه قوله على مثل هذا أي الكوكب","part":8,"page":313},{"id":2610,"text":"قوله وتقبل من أصم أي على الفعل المذكور أولا قوله وعلم من كلامه فيه تأمل قوله أو طلاق قضية سياقه أنه لا يجوز الشهادة بالطلاق إلا للمعروفة بالاسم والنسب وظاهر أنه ليس كذلك قوله أولا في أذنه إلخ أي والصورة أن المقر مجهول كما يعلم مما يأتي قوله كالموت كان ينبغي إبدال الكاف بالباء الموحدة قوله وكذا في الترجمة انظر ما مراده به قوله أو مع وضع يده إلخ انظر هذا وما بعده معطوفان على ماذا قوله فيمسكهما","part":8,"page":314},{"id":2611,"text":"أي الشخصين كما هو ظاهر قوله إذا عرف خلوه به قال أعني الأذرعي ويعرف كونه خاليا به باعتراف المشهود عليه بخلوتهما في الوقت الذي نسب إليه الإقرار فيه قوله على ذكر اسمه لعله سقط بعده لفظ واسم أبيه وهو كذلك في التحفة وغيرها قوله بعد موته عبارة التحفة ولو بعد موته قوله مع ما يميزهم قيد في الشهادة على عتقاء السلطان قوله نعم لو لم يعرفهما إلا بعد التحلل لا وجه لهذا الحصر قوله إلا أن يسمعهما في بعض النسخ ما لم يسمعهما إلخ وهو غير صواب قوله وإلا فهذا تواتر قال ابن قاسم قد يمنع ذلك الجواز استناد الألف للسماع من نحو واحد والتواتر لا بد فيه من المخصوص في سائر الطباق ا ه\rوهو إنما يظهر لو كانوا ناقلين لمعرفة النسب عن غيرهم وإلا فالوجه ما قاله الشارح كابن حجر قوله فإنهم يعتمدون إلخ قال في التحفة","part":8,"page":315},{"id":2612,"text":"فإنهم يجيئون بمن واطئوه فيقر عند قاض بما يرومونه ويذكر اسم ونسب من يريدون أخذ ماله فيسجل الشهود بهما ويحكم به القاضي ا ه قوله فتعلق بها لعل المراد بالتعلق بها هنا ملازمتها قوله بشرط أن يكشف نقابها إلخ هذا شرط للعمل بالشهادة كما لا يخفى قوله وثبت الحق بالبينتين هل يجرى هذا في نظائره كالشهادة على من يجهل اسمه ونسبه المار قوله فسألهم أي ويلزمه السؤال كما في التحفة قوله بناء على المذهب أن التسامع لا بد فيه إلخ قضيته أنهم لو بلغوا العدد الذي يسوغ الشهادة بالتسامع يكفي تعريفهم وسيأتي أن المراد بهم جمع كثير يقع العلم أو الظن القوي بخبرهم فانظر هذا مع ما مر عن القفال قبيل قول المصنف فإن جهلهما إلخ قوله حتى بالغ بعضهم إلخ هذا البعض يقبل قول ولدها الصغير كجاريتها ولا يقبل العدلين ويحتج بأن قول نحو ولدها يفيد الظن أكثر من العدلين\rقال الأذرعي وهو نظير قبول الديك المجرب في الوقت دون المؤذن","part":8,"page":316},{"id":2613,"text":"قوله وإن تيقن مشاهدة الولادة عبارة التحفة بمشاهدة والولادة انتهت\rولعل الباء سقطت من نسخ الشارح وإلا فلا بد منها إذ نائب فاعل تيقن ضمير النسب كما يعلم مما مر في تعليل ثبوت النسب من الأب أو القبيلة قوله لأنه تمكن فيه المعاينة هذا تعليل لوجه المانع لا لجريان الوجهين فكان الصواب أن يقول بعد ذكر الوجهين وجه المنع أنه تمكن فيه المعاينة كما صنع الجلال قوله وخرج بأصل الوقف شرطه إلخ قال البلقيني محله عندي فيما إذا أضيف إلى ما يصح الوقف عليه فأما مطلق الوقف فلا لجواز أن يكون مالكه وقفه على نفسه واستفاض أنه وقف وهو وقف باطل\rقال وهذا مما لا توقف فيه ا ه قوله ويحصل الظن القوي الظاهر أن قائل هذا إنما أراد به بيان مراد المصنف مما قاله وأنه ليس المراد منه ما يفيد العلم خاصة كما هو ظاهره وإنما المراد ما يفيده أو الظن القوي وحينئذ فلا ينبغي قول الشارح فسقط إلخ تأمل قوله إذا سكن في النسخة إذ يسكن ولعلها الصواب فليتأمل","part":8,"page":317},{"id":2614,"text":"قوله في المتن ولا بيد وتصرف إلخ هو معطوف على قوله بمجرد يد لا على ما قبله أي ولا يجوز الشهادة على ملك بيد وتصرف إلخ قوله للاحتياط للحرية إلخ يؤخذ منه أن صورة المسألة أن النزاع مع الرقيق في الرق والحرية أما لو كان بين السيد وبين آخر يدعي الملك فظاهر أنه تجوز الشهادة فيه بمجرد اليد والتصرف مدة طويلة هكذا ظهر فليراجع\rفصل في تحمل الشهادة وأدائها قوله وهو المراد بقوله تحمل الشهادة قال في التحفة فالمراد الإحاطة بما ستطلب الشهادة منه به فيه قال وكنوا عن تلك الإحاطة بالتحمل إشارة إلى أن الشهادة من أعلى الأمانات التي يحتاج حملها أي الدخول","part":8,"page":318},{"id":2615,"text":"تحت ورطتها إلى مشقة وكلفة ففيه مجازان لاستعمال التحمل والشهادة في غير معناهما الحقيقي ا ه\rواعلم أن الشيخ عميرة ذهب إلى أن المراد بالشهادة في المتن الأداء قال تلميذه ابن قاسم ومعنى تحمله التزامه ا ه\rوقد يستبعد ما ذكره الشيخ عميرة في النكاح فتأمل قوله إلا إن كان ممن تقبل شهادته عبارة التحفة ولا يلزمه الذهاب للتحمل إن كان غير مقبول الشهادة مطلقا وكذا مقبولها إلا إن عذر والمشهود عليه معذور إلخ قوله أو دعا الزوج أربعة إلخ انظره مع قوله المار إلا حدوده تعالى قوله أو لم يكن ثم من يقبل غيره أي وإن لم يكن المشهود عليه معذورا كما هو قضية السياق ولعل وجه تعين الذهاب عليه مع تيسر حضور المشهود عليه سيما إذا كان حضوره أيسر من ذهاب الشاهد الاستناد إلى قوله تعالى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا بناء على حملها على التحمل ثم رأيت الأذرعي قال ينبغي حمله على ما إذا ادعاه المشهود له والمشهود عليه يأبى الحضور قال أما إذا أجابه للحضور ولا عذر لواحد منهما فلا معنى لإلزام الشهود السعي للتحمل ا ه قوله لأنه فرض عليه فيه أن التحمل أيضا فرض عليه كما مر قوله وفارق التحمل إلخ ما قبل هذا فارق أيضا فكأن حق التعبير ولأن الأخذ للأداء","part":8,"page":319},{"id":2616,"text":"يورث تهمة إلخ قوله والمتجه امتناعه انظر مرجع الضمير والظاهر أنه القبول فكأن الإسنوي يقيد كون المشي خارما بما مر من أنه لا بد من التكرار فمراده بأنه شأنه أنه تكرر منه ويحتمل رجوع الضمير للخرم أي امتناع كونه خارما ومعنى قوله على هذا فيمن هذا شأنه أن يكون لائقا به لكن هذا إنما يحتاج إليه لو قيل إن المشي خارما مطلقا فيحتاج إلى هذا التقييد لكن الذي قدمه أنه قد يكون خارما أي وقد لا يكون خارما ومعلوم أن الأول فيمن لا يليق به ذلك فليراجع أصل كلام الإسنوي قوله ولو دعي لإشهادين الأصوب","part":8,"page":320},{"id":2617,"text":"لشهادتين أو لأداء شهادتين قوله لكن مر عن ابن عبد السلام أوائل الباب جوازه بل مر استيجاه وجوبه بالقيد المذكور قوله بما يعتقده الشاهد غير قادح قضيته أن الكلام فيما إذا اعتقده الشاهد غير قادح لنحو تقليد وهو مناف لقوله عقبه والأصح أنه يلزمه وإن اعتقد هو أنه مفسق فانظر هذا التعليل قوله من كل عذر مرخص في ترك الجماعة دخل فيه أكل ذي ريح كريه ونحوه وقد قدمت التوقف فيه في أوائل كتاب القضاء ورأيت","part":8,"page":321},{"id":2618,"text":"ابن قاسم توقف فيه هنا وسيأتي فيه كلام في الفصل الآتي قوله فيما قبل الأخيرة يعني بما تضمنه خطي قوله ولو قالا لا شهادة لنا في كذا إلخ هذه تقدمت كالتي بعدها\rفصل في الشهادة على الشهادة قوله بخلاف عقوبة لله تعالى كان ينبغي تأخيره عن قول المصنف الآتي وفي عقوبة لآدمي على المذهب قوله وتحملها مبتدأ خبره يحصل بثلاثة إلخ قوله ونحوه أي كأعرف أو أعلم أو خبير قوله تجوز الشهادة عنده أي بأن تعين وصول الحق لمستحقه طريقا قوله لأن إسناد السبب أي إليه قوله ويحجم أي يمتنع قوله مدة إشكاله لعل المراد أنه إذا تحمل في حال إشكاله وأدى وهو كذلك لا يقبل بخلاف من تحمل مشكلا ثم أدى بعد اتضاحه فإنه يقبل قياسا على الفاسق والعبد إذا تحملا ناقصين ثم أديا بعد كمالهما كما يأتي","part":8,"page":322},{"id":2619,"text":"قوله لقيام مانع به متعلق بقول المصنف مردود قوله كأن قال نسيت لعله نظير","part":8,"page":323},{"id":2620,"text":"قوله وأطلقوا الجنون هنا وإن قيد في الحضانة أي فلا نظر لهذا التقييد والراجح الأخذ بإطلاقهم هنا بدليل قوله وحينئذ فيؤدي إلخ وحينئذ فيجب حذف قوله المطلق الذي ذكره في خلال المتن ثم رأيته محذوفا في بعض النسخ قوله إن غاب أي الأصل عن البلد وقوله وإلا أي بأن كان حاضرا بالبلد كما فهم هذا من الأنوار خلافا لما وقع في حاشية الشيخ قوله فلا تكفي شهادة واحد إلخ أي وإن أوهمه المتن لولا قول الشارح كل قوله ومن ثم لو كانت أعذار الجمعة إلخ تقدم التوقف في مثل هذه العبارة في موضعين\rثم رأيت الأذرعي سبق إلى التوقف في ذلك بنحو ما قدمناه من شمول نحو أكل ذي الريح الكريهة\rثم قال ولا أحسب الأصحاب يسمحون بذلك أصلا وإنما تولد من إطلاق الإمام ومن تبعه ا ه\rوتوقف فيه في شرح الروض أيضا\rواعلم أن في كلام الشارح هنا أمورا منها أن قضية سياقه أن قوله ومن ثم إلخ ليس في كلام الإمام\rومنها أن قوله وكذا سائر الأعذار الخاصة يفيد أنها غير أعذار الجمعة\rومنها غير ذلك مما يعلم من سوق عبارة الرافعي ونصها ويلحق خوف الغريم وسائر ما تترك به الجمعة بالمرض هكذا أطلق الإمام والغزالي لكن ذلك في الأعذار الخاصة دون ما يعم الأصول","part":8,"page":324},{"id":2621,"text":"والفروع كالمطر والوحل الشديد انتهت قوله وإنما اعتبروها في غيبة الولي أي في انتقال الولاية عنه للحاكم قوله قوله لأنه يمكنه التوكيل أي إذا كان دونها قوله والمراد تسمية تحصل بها المعرفة ومعلوم أن ذلك إنما يتصور فيما إذا سبقت للقاضي معرفة بهما فليراجع\rفصل في الرجوع عن الشهادة قوله من المشهود لعله أخرج به ما إذا انتقل إليه بالإرث من غير المشهود له كأن باعه المشهود له لمورث الشاهد فمات وورثه الشاهد قوله ليس بحكم مطلقا أي ليس بحكم في حال من الأحوال قوله وليس عكس هذا أي صدقهم في الرجوع قول أي بعلمه أو بينة أي إذا كان سبب الرجوع علمه ببطلان حكمه أو شهادة بينة عليه ببطلان حكمه فليس له أن يرجع عن الحكم لأجل البينة قوله لقرينة أي ولا لبيان من أكرهه","part":8,"page":325},{"id":2622,"text":"قوله ومحل ذلك أي امتناع رجوع الحاكم إلخ قوله والحكم بالموجب انظر هذا مع ما تقدم في الهبة قوله ومنها أي الشروط قوله ومحل ذلك يعني جواز الرجوع عن الحكم إذا بين مستنده كما يعلم من التحفة قوله لأن كلا منهما لا يقتضي صحة الثابت ولا المحكوم به أي فلم يكن هناك شيء يتوجه إليه الرجوع قوله وعلمنا أنه يقتل بشهادتنا ليس هو بقيد بل مثله ما إذا سكتوا بل وإن قالوا لم نعلم ذلك إلا إن قرب عهدهم بالإسلام أو نشئوا بعيدا عن العلماء كما يعلم من قوله الآتي ولا أثر لقولهم إلخ وإن كان تعبيره فيما يأتي غير مناسب كما سيأتي التنبيه عليه قوله ما لم يعترف القاتل","part":8,"page":326},{"id":2623,"text":"يعني من قتل واستوفينا مثله القصاص وظاهر أن مثله المقتول ردة أو رجما مثلا فكان الأولى إبدال لفظ القاتل بالمقتول قوله فلا قصاص أي لأن كلا يزعم أنه شريك مخطئ وشريكه لا قصاص عليه قوله أو بخطئه وحده أي مع اعتراف الأول بعمدهما قوله ولا أثر لقولهم بعد رجوعهم لم نعلم إلخ عبارة شرح المنهج بعد أن قيد بمثل ما قيد به الشارح فيما مر نصها وخرج بقولهم وعلمنا أنه يقتل بشهادتنا إلخ ما إذا قالوا لم نعلم إلخ فأشار إلى أن المفهوم فيه تفصيل فكان الصواب في عبارة الشارح مثل ذلك كما لا يخفى قوله وبحث الرافعي استواءهما أي رجوعه وحده أو والشهود قوله وعليهم أي الشهود قوله وبحث الرافعي استواءهما أي المسألتين أي في وجوب النصف فقط قوله وعلمنا إلخ فيه ما مر واعلم أنه تبع في قوله إلخ الشهاب ابن حجر لكن ذاك إنما قال إلخ لأنه عطف على ما إذا قالوا علمنا ما إذا قالوا جهلنا بتفصيله الذي ذكره الشارح في قوله بعد ولا أثر إلخ فلما كان في عبارته التي قدمها طول استغنى عن إعادتها بقوله إلخ قوله توزيعا على المباشرة والسبب يعلم منه أن محل قولهم إن المباشرة على السبب بالنسبة للقصاص خاصة لكن ينبغي التأمل في قوله توزيعا على المباشرة والسبب قوله فالأصح أنه يضمن أي دون الأصل قوله بالقود أو الدية هذا كالصريح في أن القود أو الدية على المزكي وحده ويصرح به قوله في الفرق الآتي فكان الملجئ هو التزكية وقوله آخر السوادة","part":8,"page":327},{"id":2624,"text":"لأن الملجئ كالمزكي لكن في الأنوار أنه يشارك الشهود في القود أو الدية فليراجع قوله لتعاونهم هو علة للمتن قوله والتفريق هنا مثلها أي القسمة قوله ما لم يوجد سبب يرفعه أي كتجديد العقد قوله أي صريحا خبر عن قوله فقول قوله دام الفرق أي في الظاهر إن لم يكن باطن الأمر فيه كظهاره كما هو واضح فليراجع قوله وما بحثه البلقيني إلخ لا يخفى أن حاصل بحث البلقيني أنه لا بد من توجه حكم خاص من القاضي إلى خصوص التحريم ولا يكفي عنه الحكم بالتفريق أي ولو بصيغة الحكم لأنه لا يلزم منه الحكم بالتحريم بدليل النكاح الفاسد فإنه يحكم فيه بالتفريق ولا يحصل معه حكم بتحريم أي لأن التحريم حاصل قبل وحينئذ فجواب الشارح كابن حجر غير ملاق لبحث البلقيني والجواب عنه علم من قولنا أي لأن التحريم حاصل قبل أي إن سبب عدم ترتب التحريم على الحكم بالتفريق في النكاح الفاسد أن التحريم حاصل قبل ولا معنى لتحصيل الحاصل حتى لو فرض أنه ليس فيه تحريم كان كمسألتنا فيتبع الحكم بالتفريق فتأمل قوله إذ المراد دوامه إلخ هذا هو الذي يتفرع عليه عدم صحة الزعم المذكور قبله فكان ينبغي تقديمه عليه وإلا فمجرد دعوى صحة كلام المصنف لا يتفرع عليها عدم صحة الزعم كما لا يخفى قوله فقامت بينة أنه كان بينهما رضاع انظر لو رجعت هذه أيضا هل يكون الغرم عليها","part":8,"page":328},{"id":2625,"text":"أو على الأولى أو عليهما قوله ودخل بها هو معطوف على شهدوا فيما يظهر فليس هذا من مدخول الشهادة وليست الواو للحال والمعنى ولو شهدا أنه تزوجها بألف فترتب على شهادتهما أنه دخل بها لا ووجه غرمهما ما نقص من مهر مثلها أنه بالدخول بما تقرر لها مهر مثلها إذ هو وطء شبهة فقد أتلفا عليها بشهادتهما منفعة بضعها فكان القياس تغريمها جميع المهر إلا أنهما أثبتا لها ألفا بشهادتهما فبقي لها ما يتمم مهر المثل هكذا ظهر فليراجع وعليه لو لم يدخل بها وجب عليهما الألف التي غرمها لها قوله أو أنه طلقها أو أعتق أمته بألف أي ثم رجعا بعد الحكم قوله غرما ألفا له عبارة العباب أو بطلاق بمال أي شهدا به ثم رجعا فإن شهدا على الزوج والمال قدر مهر المثل لم يغرما أو أقل غرما باقيه وإن شهدا على الزوجة غرما ما غرمت انتهت\rقوله إن اتصل بها الحكم أي فإن لم يتصل بها فالعبرة بوقته لأنه وقت نفوذ العتق قوله حتى يسترداها بعد موت السيد لو ماتت هي قبل فقال البغوي لا استرداد لأنهم أتلفوا الرق على السيد وقال أبو علي لا فرق في المذهب بعد موت السيد قبل أو بعد قوله وشرط ابن الرفعة إلخ أشار إلى تصحيحه والد الشارح في حواشي شرح الروض قوله لا نقص النجوم عنها أي القيمة قوله ومن ثم لو غرموه أي الشهود المشهود به ببدله وفي نسخة فوتوه","part":8,"page":329},{"id":2626,"text":"قوله في المتن لا يغرمون أي وإنما يغرم شهود الزنى والتعليق\rقوله وتغرم أيضا الثلاثة بعد الأول إيضاحه أن الذي رجع على المائة شهادته باقية بالنسبة لثلاثمائة والذي رجع عن مائتين شهادته باقية بالنسبة لمائتين والذي رجع عن ثلاث شهادته باقية بالنسبة لمائة والذي رجع عن الأربع لم تبق شهادته في شيء فقد اتفق الشهود الأربعة على الرجوع عن مائة فيقسم عليهم بعدد الرءوس والرجوع عن المائة وعن المائتين شهادتهما باقية بالنسبة للمائتين الباقيتين فلا غرم لبقاء النصاب والمائة الباقية شهادة الأول باقية بالنسبة لها والثلاثة قد رجعوا عن الشهادة بها فبقي نصف النصاب وهو الراجع عن المائة فتغرم الثلاثة نصف المائة لبقاء نصف الحجة كما ذكر قوله نصف المائة أي زيادة على المائة التي قسمت بينهم","part":8,"page":330},{"id":2627,"text":"333\rكتاب الدعوى والبينات\rقوله عن وجوب حق على غيره أي له لتخرج الشهادة قوله عند حاكم أي على وجه مخصوص وعبر عن هذا في التحفة بقوله ليلزمه به وقد يقال إن ما ذكرته أولى لإدخاله جميع شروط الدعوى قوله فلا يستقل مستحقها أي فلو خالف واستقل وقعت الموقع وإن أثم باستقلاله على ما يأتي في قوله وأنه لا يقع الموقع إلخ قوله بعيدة عن السلطان أي أو قريبة منه وخاف من الرفع إليه عدم التمكن من إثبات حقه أو غرم دراهم فله استيفاء حقه حيث لم يطلع عليه من يثبت بقوله وأمن الفتنة قوله فله استيفاؤه أي ومع ذلك إذا بلغ الإمام ذلك فله تعزيره لافتياته عليه قوله ينبغي أن لا يمنع من القود أي شرعا فيجوز ذلك له باطنا قوله كما في النكاح إلخ أي فإن هذه يشترط فيها الدعوى عند من ذكر وضابط ما تشترط فيه الدعوى عند من ذكر كل ما لا تقبل فيه شهادة الحسبة وليس بمال كما يعلم مما سيأتي في كلامه قوله لكن لا تسمع الدعوى فيها إلخ فالطريق في إثباتها شهادة الحسبة قوله إن توقف ذلك عليه أي على ذلك الغير حتى يتأتى التنظير فيه ولا يلزم","part":8,"page":331},{"id":2628,"text":"على ما ذكرناه تكرار هذا مع ما مر قبله لأن الضمير عليه المار قبله راجع إلى الأداء قوله عدم الاعتداد باستيفائه أي في غير ما مر عن الماوردي وابن عبد السلام قوله في المتن عينا أي ولو باعتبار منفعتها كما يعلم مما ذكر الشارح بعد قوله سواء أكانت يده أي الآخذ قوله من ماله أي المؤجر قوله أو سؤال هو بالجر عطفا على اقتصاره قوله أو متقوما أي كأن وجب له في ذمته ثوب أو حيوان موصوف بوجه شرعي\rأما لو غصب منه متقوما وأتلفه أو تلف في يده مثلا فالواجب قيمته فهو من باب المثلي كما هو ظاهر كذا قاله الشهاب ابن قاسم","part":8,"page":332},{"id":2629,"text":"قوله إذا كان الغريم مصدقا لعله بمعنى معتقدا قوله أو ميت أي عليه دين كما في التحفة قوله وعرضه عليه أي اليمين والصورة أنه لا بينة قوله وعلى هذا إلى قوله وجب إحضاره أي أما على الصحيح فله الأخذ استقلالا قوله فليس لهم الأخذ وإن انحصروا لتوقفها على النية قد يؤخذ من هذا كالذي بعده أن الكلام في الزكاة ما دامت متعلقة بعين المال\rأما لو انتقل تعلقها للذمة بأن أتلف المال الذي تعلقت بعينه فظاهر أنها تصير كسائر الديون فيجرى فيها حكم الظرف هكذا ظهر فليراجع قوله كان له أن يحلف أنه ما أخذ من ماله شيء أي وينوي أنه لم يأخذ من ماله بغير استحقاق كما في شرح الروض","part":8,"page":333},{"id":2630,"text":"قوله كما مر انظر أين مر قوله فإن فعل يعني الوكيل قوله كما بحثه الأذرعي ظاهر السياق أن التشبيه الذي أفادته الكاف بالنسبة لشمول كلام المصنف ما ذكر والظاهر أنه غير مراد وأنه بالنسبة للحكم فكان عليه أن يقول وهو كذلك عقب قوله أو اختصاصا قوله ووجهه يعني ووجه ما علم من قوله وليس كذلك من أنه يملكه بمجرد الأخذ وانظر ما معنى قوله بلا شك وما الداعي إليه قوله قال الروياني وغيره لو أخذه ليكون رهنا بحقه لم يجز أي فإن أخذه كذلك لم يملكه أخذا من قوله بعد و إذا وجد القصد مقارنا للأخذ كفى قوله وقال البغوي فإذا أخذ جنس حقه ملكه أي إذا وجد ذلك القصد فهو مقيد بكلام الإمام قبله قوله لامتناع تولي الطرفين أي هنا لأن المال في أحد الطرفين لأجنبي قوله ولا حاجة إلى اشتراطه يعني التملك قوله والأوجه حمل الأول يعني ما ذكره الإسنوي","part":8,"page":334},{"id":2631,"text":"والأذرعي وقوله والثاني يعني ما في المتن وكان الأصوب أن يعبر بالأول بدل الثاني وبالعكس على أن الصواب حذف قوله على غير الجنس والشهاب ابن حجر لم يذكره في هذا الجمع الذي نقله عن غيره\rوأعلم أنه يلزم على هذا الجمع اتحاد هذا القسم مع القسم الثاني الآتي وضياع تفصيل المتن والسكوت عن حكم ما إذا كان بصفة حقه أو بصفة أدون فالوجه ما أفاده العلامة الأذرعي رحمه الله تعالى ولا يخفى أنه غير حاصل ما أفاده هذا الجمع الذي استوجهه الشارح وإن ادعى الشهاب ابن قاسم أنه مفاده وحاصله فليتأمل قوله مطلقا أي عن التقييد بتيسر علمه وغيره وبين وجود البينة وعدمه قوله لا بصفة أرفع وتملكه انظر هل التملك هنا على ظاهره أو المراد أنه يدخل في ملكه بمجرد الشراء وظاهر قوله الآتي بعد المتن إن تلف بعد البيع وقبل شراء الجنس إلخ إرادة الثاني قوله وتملكها يعني تمولها كما مر قوله من الجنس وغيره نظر فيه ابن قاسم بالنسبة للجنس لما مر من ملكه بمجرد الأخذ فلا يتصور فيه التلف قبل التملك قال إلا أن يراد بالتملك بالنسبة إليه التمول كما مر فهو دفع لتوهم أنه لو تلف قبل التصرف فيه يبقى حقه قال ولا يفيده تصويره بما إذا كان بصفة أرفع لأنه من القسم الثاني أي وهو لا بد من بيعه كما مر فلا يتم قوله الآتي مع المتن قبل تملكه أي الجنس وقبل بيعه أي غير الجنس ا ه بالمعنى قوله ولعمرو على بكر مثله هل المراد المثلية في أصل الدينية لا في الجنس والصفة أو حقيقة المثلية بحيث يجوز تملكه لو ظفر به من مال غريمه وإذا قلنا بالثاني فهل له أخذ غير الجنس من مال غريم الغريم تردد فيه الأذرعي","part":8,"page":335},{"id":2632,"text":"قوله وتنزيل مال الثاني منزلة مال الأول أي في اشتراط كون صاحبه جاحدا ولا بينة إلخ كما يعلم مما يأتي في الشرح قوله من زعم أن له أي لعمرو قوله ووافق بكرا إلخ وكذا إذا كان الراد بكرا فقط قوله أنه لما إن كان رد عمرو إلخ هو مجرد تكرير لما قبله فالأصوب حذفه إلى قوله أن عمرا علم بالأخذ قوله وأفهم قوله أي في الروضة قوله إذ قد يعلم الأخذ قبل أخذه لم أفهم لهذا معنى فليتأمل قوله إن أراد أنه يؤخذ إلخ ليس في نسخ الشرح لهذا الشرط جواب قوله وأيضا يؤخذ منه تنزيل مال غريم الغريم إلخ أي حسب ما ذكره الشارح الجلال فيما مر قوله والأخذ من مال الغريم انظر معناه وما هو معطوف عليه قوله وأن الأخذ منه مشروط بكونه جاحدا أو مماطلا انظره مع قول الروضة المار\rولا يمنع من ذلك رد عمرو إقرار بكر له قوله على أنه يمكن أن يقال إلخ هذا كلام لا معنى له هنا إذ لم يتقدم في كلامه ذكر لزوم ثم قوله وإلا فالتصوير المذكور يعلم منه إلخ هو عين ما قدمه عن الشارح الجلال وتعقبه بما مر\rوعذره بأنه لما نقل الكلام المتقدم عمن نقله عنه","part":8,"page":336},{"id":2633,"text":"ذكر بعده كلام الشهاب ابن حجر برمته من غير تأمل فوقع له ما ذكر\rوحاصل ما قرره الشهاب ابن حجر أنه لما ذكر التصوير المار أول السوادة في قول الشارح كأن يكون لزيد على عمرو إلخ قال عقبه ما نصه وشرط المتولي أن لا يظفر بمال الغريم وأن يكون غريم الغريم جاحدا ممتنعا أيضا إلى أن قال ومن ثم لو خشي أن الغريم يأخذ منه ظلما لزمه فيما يظهر إعلامه ليظفر من مال الغريم بما يأخذه منه ثم قال ثم التصريح بذلك اللزوم أي في قوله لزمه فيما يظهر إعلامه هو ما ذكره شارح وهو زيادة إيضاح وإلا فالتصوير المذكور يعلم منه علم الغريمين أما علم الغريم إلى آخره ما ذكره الشارح هنا فاعلم ذلك قوله ويعتبر فيه كونه معينا لعله يخرج به ما إذا قال جماعة أو واحد منهم مثلا ندعي على هذا أنه ضرب أحدنا أو قذفه مثلا وقوله معصوما الظاهر أنه يخرج به غير المعصوم على الإطلاق أي الذي ليس له جهة عصمة أصلا وهو الحربي لا غير كما قد يؤخذ من حواشي ابن قاسم أي بخلاف من له عصمة ولو بالنسبة لمثله كالمرتد والزاني المحصن وتارك الصلاة وأما قول الشيخ خرج به الحربي والمرتد فيقال عليه أي فرق بين المرتد ونحو الزاني المحصن بالنسبة للعصمة وعدمها قوله وهو براءة الذمة في هذا قصور إذ هو خاص بالأموال فلا يتأتى في مثل دعوى النكاح كما لا يخفى قوله المتصف بما مر أي الذي من جملته التكليف ولعل مراده المدعى عليه الذي تجري فيه جميع الأحكام التي من جملتها الجواب والحلف وإلا فنحو الصبي يدعى عليه لكن لإقامة البينة كما مر قوله وهذه القاعدة يعني كون البينة على المدعي واليمين على","part":8,"page":337},{"id":2634,"text":"المدعى عليه قوله والثاني هي مدعية أي على القول الثاني في تعريف المدعي قوله والأمين كالمودع\rقوله ولو دينا هو غاية في قوله أو مغشوشا وأشار به إلى أن النقد المغشوش يثبت في الذمة قوله إن اختلف بهما يعني بالصحة والتكسر قوله اعتبر أن يقول أي في سماع دعواه على غريمه الغائب قوله مع وجوب ذكر القيمة فيه لا يخفى أن هذا في الحقيقة تضعيف لإطلاق المتن عدم وجوب ذكر القيمة فلا ينسجم مع قوله وقيل يجب معها ذكر القيمة فكان الأصوب خلاف هذا الصنيع على أنه ناقض ما قدمه في باب القضاء على الغائب بالنسبة للعين الحاضرة وظاهر أن المعول عليه ما هنا لأن من المرجحات ذكر الشيء في بابه وهو هناك تابع لابن حجر وأيضا فقد جزم به هنا جزم المذهب بخلافه ثم وأيضا فمن المرجحات تأخر أحد القولين قوله ويجب ذكر الجنس يعني في المتقوم بقرينة التمثيل وإلا فالمثل يجب فيه أوصاف السلم ومن جملتها الجنس قوله فيقول عبد قيمته مائة أي بناء على ما قدمه من مخالفة المتن\rقوله رد القيمة أي لأن أخذها كان للحيلولة قوله أو حاملا كذا أي ويصدق في ذلك ولو فاسقا حيث ذكر قدرا لائقا قوله والدعوى أي من ثالث و قوله على الأجير أي المستأجر\rقوله وإن لم تتلف أي فحكمها حكم التالف لما ذكره البلقيني لكن هذا لا موقع له مع ما اعتمده الشارح من ذكر القيمة مطلقا وكلام البلقيني هذا مبني على ظاهر المتن من أن الموجود لا يجب فيه ذكر القيمة فيستثنى منه هذه الصورة ويجعلها في حكم التالف كما يدل لذلك سياقهم لكلام البلقيني فكان الأولى للشارح حذف هذه لدخولها في كلامهم وإيهام وإيرادها بعده مخالفتها له وأما قول الشهاب ابن حجر في هذه الصورة كفى ذكرها أي القيمة وحدها فهو غير كلام البلقيني فليتأمل قوله وخرج بتنضبط غيره كالجواهر فيعتبر ذكر القيمة هذا بإطلاقه لا يتأتى على معتمده من ذكر القيمة في المتقوم مطلقا قوله والدعوى في مستأجر على الأجير","part":8,"page":338},{"id":2635,"text":"انظره مع ما يأتي أن المدعى عليه إذا أقر لمن تمكن مخاصمته انصرفت عنه الخصومة ولعل هذا مقيد لذاك فيكون محل ذاك فيما إذا لم يكن لمن العين في يده حق لازم فيها بخلاف نحو الأجير ولعل وجهه أنه لو جعلنا الدعوى على المؤجر لم يمكنه استخلاص العين من المستأجر لأنه يقول له إن كنت مالكا فقد أجرتني فليس لك أخذ العين حتى ينقضي أمد الإجارة وإن كنت غير مالك لها فلا سلاطة لك عليها وحينئذ فيكون مثله نحو المرتهن فليراجع قوله وبأحدهما إن حلي بهما أي للضرورة وبحث الأذرعي أنه لو غلب أحدهما يقوم بالآخر\rوقال الروياني ويحتمل عندي أن يقال ينبغي أن يفصل بينهما في الدعوى ويقوم بغير الجنس\rقال الأذرعي ويشبه أن كلامهم فيما إذا جهل حقيقة مقدار كل منهما أما لو علمه فالوجه ما قاله الروياني ا ه\rويدل له تعليلهم بالضرورة قوله مع الجنس كما مر يعني في المتقومة غير التالفة بناء على اختياره فالمتقوم حينئذ حكمه واحد باقيا كان أو تالفا حاضرا بالبلد أو غائبا ينضبط أو لا ينضبط قوله بل يكفي مجرد تحديده أي ملك الغير وعبارة روضة الحكام لشريح الروياني لو ادعى حقا لا يتميز مثل مسيل الماء على سطح جاره من داره أو مروره في دار غيره مجتازا فلا بد من تحديده إحدى الدارين إن كانتا متصلتين فيدعي أن له دارا في موضع كذا ويذكر الحد الذي ينتهي إلى دار خصمه ثم يقول وأنا أستحق إجراء الماء من داري هذه على سطح دار فلان المذكورة في حدها الأول أو الثاني مثلا إلى الطريق الفلانية وإن كانت الداران متفرقتين فلا بد من ذكر حدود الدارين انتهت\rوما صور به هو من الحق المنحصر في جهة فلذلك احترز عنه الشارح بقوله إن لم ينحصر إلخ فإذا لم ينحصر في جهة يكفي تحديد الملك الذي فيه المرور أو الإجراء وهو مراد الشارح قوله فيلزمه تسليمه إلى إذا قبضه انظر هلا قال مثل ذلك في المسألة قبلها\r","part":8,"page":339},{"id":2636,"text":"قوله رد بأنه قد يريد التصرف إلخ هذا لا يلاقي كلام الغزي لأن فرض كلامه كما هو واضح في الدعوى المطلوب فيها تحصيل الحق وهي التي يشترط فيها الإلزام وأما","part":8,"page":340},{"id":2637,"text":"الدعوى المقصود منها دفع النزاع فلا يشترط فيها الإلزام كما صرحوا به وهي ليست من فرض كلام الغزالي فتأمل وأن لا يناقضها دعوى أخرى أي منه أو من أصله كما يأتي قوله وعلى هذا يحمل كلام السبكي إلخ وسيأتي للشارح أيضا حمل كلام السبكي على العين وأنه تجوز الدعوى بها على غريم الغريم وإن لم يوكله الوارث بخلاف الدين\rوذكر الشهاب ابن قاسم أنه بحث مع الشارح في هذا الحمل الآتي فبالغ في إنكاره وقال لا بد من الرفع للحاكم ليوفيه من العين كالدين إذا كانا ثابتين ولا تصح الدعوى بواحد منهما\rقوله وبحث الغزي أي الشرف صاحب ميدان الفرسان قوله وحينئذ ليس له أي الطالب للأخذ قوله عند من يراها أي كالحنفي قوله لأنه متمكن من الحكم بإبطاله عبارة التحفة بخلاف العقد الفاسد لا بد من الحكم بإبطاله قوله وحينئذ ليس له الدعوى بها عند من يراها قضيته أن له الدعوى بها عند من يراها في المسألة قبلها وحينئذ فلينظر ما معنى قوله فتبطل برده لها قوله أو امرأة كان عليه حينئذ أن يذكر صورة دعواها وإلا فالذي في المتن إنما هو صورة دعوى الرجل قوله بجامع أنه لا يمكن استدراكهما إلخ عبارة الأذرعي بالنسبة للنكاح نصها لأن النكاح يتعلق به حق الرب وحق الآدمي وإذا وقع وطء لا يمكن استدراكه قوله وإنما لم يشترط ذكر انتفاع الموانع أي تفصيلا وإلا فقد تضمنه قوله نكاحا صحيحا قوله بل لمزوجها أي إن ادعى عليه بقرينة ما بعده إذ المجبرة تصح الدعوى عليها أو على مجبرها وانظر حينئذ ما معنى تعرضه له ولعل في العبارة مسامحة فليراجع قوله رد بأن ذلك إنما هو في نكاح غير متنازع فيه إلخ صريح هذا أن المراد بالعدالة في قولهم وشاهدي عدل العدالة الباطنة وأنه لا بد من ذلك لكن في حواشي","part":8,"page":341},{"id":2638,"text":"ابن قاسم عند قول المصنف وشاهدي عدل ما نصه هو شامل لمستوري العدالة لانعقاده بهما\rومعلوم أنه وإن صحت الدعوى بذلك لا يحكم به إلا إن ثبتت العدالة فليراجع ا ه\rوقضيته أن المراد بالعدالة العدالة الظاهرة\rوعليه فلا يرد بحث البلقيني لأنه بناء على أن المراد العدالة الباطنة قوله نعم يمكن حمل الثاني إلخ لم أفهم معناه وهو ساقط في بعض النسخ ولعل قوله الثاني محرف عن الأول وهو كلام البلقيني الذي هو أول بالنسبة لكلام القمولي أي فيكون المراد بتنفيذ القاضي الذي ذكر البلقيني أنه لا تشترط فيه العدالة الباطنة التنفيذ الذي لم تتقدمه خصومة فتأمل قوله وأنه ليس تحته من تصلح للاستمتاع انظر ما الداعي إليه بعد ذكر خوف العنت قوله ولو لأمة أي أنه وهبه إياها أي ولا يقال إنه يحتاط فيها كالنكاح بجامع خطر الوطء\rقوله على الناظر دون المستحق قال الشهاب ابن قاسم لم أفهم معنى ذلك ثم ذكر أنه بحث فيه مع الشارح فتوقف فيه ثم قال بعد ذلك قد أبدلت لفظ على بلفظ من ا ه\r","part":8,"page":342},{"id":2639,"text":"وأقول لا خفاء في فهم ما ذكر لأن من جملة ما يصور به أن يكون بعض المستحقين يستولي على الريع دون بعض فهذا الذي لم يصل إليه استحقاقه لا يدعي به إلا على الناظر دون المستحق المستولي وأما تغيير على بمن فيلزم عليه تغيير موضوع كلام الأذرعي وأن ينسب إليه ما لم يقله ثم إنه يقتضي أنه لا تسمع الدعوى من المستحق إذا لم يكن ناظرا وليس كذلك لأن المستحق إن كان موقوفا عليه كأحد الأولاد فقد نقل الشارح نفسه في حواشي شرح الروض عن التوشيح سماع دعواه وإن كان غير موقوف عليه كأن كان يستحق في ريع نحو مسجد لعمله فيه فقد صرح ابن قاسم نفسه في باب الحوالة من حواشي شرح البهجة بأنه تسمع دعواه على الساكن إذا سوغه للناظر عليه على أنه يمكن تصوير الدعوى على الناظر من غير المستحق بأن يدعي عليه ناظر نحو مسجد بريع للمسجد في الوقف الذي هو ناظر عليه وكان توقف الشهاب ابن قاسم المذكور هو الذي حمل شيخنا على حمل كلام الأذرعي على غير ظاهره حيث قال قوله بنحو ريع الوقف على الناظر أي الطلب بتخليص ريع الوقف على الناظر فهو المدعي وليس على المستحق طلب ا ه\rمع أن ما حمل عليه شيخنا","part":8,"page":343},{"id":2640,"text":"كلام الأذرعي لا يلائمه ما في الشرح بعده كما لا يخفى على المتأمل قوله يعتبر حضورهم انظر هل المراد حضورهم والدعوى عليهم أو مجرد الحضور وعلى الثاني فما الفرق بينهم وبين ما إذا كان الناظر القاضي المذكور بعد وكذا يقال في قوله على بعض الورثة مع حضور باقيهم قوله لكن الأوجه كما قاله الغزي سماعها على البعض أي ولو مع غيبة الباقين كما يدل له ما بعده أي خلافا للأذرعي قوله نعم لا يحكم إلا بعد إعلام الجميع تقدمت له هذه المسألة في فصل في بيان قدر النصاب في الشهود لكن عبارته هناك ويكفي في ثبوت دين على الميت حضور بعض الورثة لكن الحكم لا يتعدى لغير الحاضر انتهت\rوبين العبارتين مباينة فتأمل قوله بل لا بد أن ينصب من يدعي أي فيما إذا كانت الدعوى لمن ذكر وقوله ومن يدعي عليه أي فيما إذا كانوا مدعى عليهم\rقوله نعم له تحليف المدين إلخ أي وإن لم يدع هو يساره وبهذا فارقت هذه والتي بعدها ما سيأتي استثناؤه في قول المصنف فلو ادعى أداء أو إبراء إلخ فلا يقال كان من حق الشارح تأخير استثناء هاتين عما استثناه المصنف\rقوله لثبوت الحق على خصمه حق التعبير أن يقول لثبوت الحق عليه وعذره أنه تبع شرح الروض في هذه العبارة لكن عبارة شرح الروض لم يحلف المدعي لثبوت الحق على خصمه فذكر الخصم فيها ظاهر ويمكن أن يكون الضمير المستتر في يحلفه للحاكم المفهوم من الحكم فالتعبير بخصمه في محله قوله نعم إن ادعى ذلك بعد الحكم إلخ قضية هذا الاستدراك أنه لا فرق في دعواه قبل الحكم بين أن يدعي وقوعه قبل","part":8,"page":344},{"id":2641,"text":"شهادة البينة أو بعدها أي وبعد مضي زمن يمكن فيه ذلك كما قيده به في التحفة قوله ولو ذكر تأويلا أي فيما إذا أقر أنه لا دافع له ولا مطعن قوله ويستثنى منه يعني من المتن قوله فلا يحلف بعد هذه الدعوى ينبغي أن يحلف إن أسند المدعى عليه ذلك إلى ما بعد حلفه وهو ظاهر فليراجع قوله خصمه كان الظاهر أن يقول بدله من ذكر أو نحوه قوله لم تكن بيده لعل المراد لم تكن في ملكه وتصرفه\rإن خيف هربه الظاهر أنه راجع لأصل الاستدراك قوله حيث كان عاميا هو قيد في قوله وذلك بعد تفسيره إلخ كما يعلم من كلام غيره وإن أوهم سياقه خلاف ذلك فغير العامي يمهل وإن لم يفسر\rقوله وإن أقر له أي المشتري للبائع","part":8,"page":345},{"id":2642,"text":"قوله وبحث البلقيني إلخ فيه أن هذا الحكم وهو صحة الدعوى بقتل خطأ أو شبه عمد مذكور في كلامهم حتى في المتون فلا وجه لإسناده لبحث البلقيني وإنما الذي ينسب للبلقيني التنبيه على أن هذا الذي ذكروه مستثنى من عدم سماع الدعوى بالمؤجل\rقوله لأن القصد إثباته إلخ هو تعليل لما اقتضاه كلام الماوردي وكان الأولى أن يقول ووجهه أن القصد إلخ\rقوله لأن الظاهر أنه إنما يتصرف إلخ تعليل للاكتفاء بقوله وسلمنيها عن قوله وكان يملكها","part":8,"page":346},{"id":2643,"text":"فصل\rفي جواب الدعوى قوله فنبه ولم يتنبه لعل المراد لم يجب مع زوال نحو جهله\rوسيأتي في كلامه ما قد يدل عليه قوله وإن قل شامل لما لا يتمول وهو ظاهر إن ادعى بقاء العين فإن كانت تالفة فلا لأنه لا مطالبة بما لا يتمول قوله لم يكن لها أن تحلف على الأقل قالوا لأنه يناقض ما ادعته أولا ا ه\rوظاهره أن حلفها المنفي أنه تزوجها بخمسة مثلا\rوحينئذ فقولهم إلا بدعوى جديدة مشكل لأنها لا تخرج بها عن المناقضة والظاهر أن المراد بالذي تحلف عليه بدعوى جديدة استحقاقها للخمسة مثلا لا أنه نكحها بالخمسة\rوعبارة الرافعي أما إذا أسنده أي إلى عقد كما إذا قالت المرأة نكحتني بخمسين وطالبته به ونكل الزوج فلا يمكنها الحلف على أنه نكحها ببعض الخمسين لأنه يناقض ما ادعته أولا وإن استأنفت وادعت عليه ببعض الذي جرى النكاح عليه فيما زعمت وجب أن يجوز لها الحلف عليه انتهت\rفقوله ببعض الذي جرى النكاح عليه صريح فيما ذكرته فعلم أنه ليس لها أن تدعي بعد بأنه","part":8,"page":347},{"id":2644,"text":"نكحها بأقل قوله لم يلزمه قبوله مفهومه جواز القبول ويدل عليه قوله وله تحليفه لأنه لا يأمن إلخ قوله من غير إقرار أي من المدعى عليه قوله وله تحليفه أي للمدعي قوله وإلا حلف المدعي لعل علته ما مر قبله\rقوله وقضى عليه بمهر المثل انظره مع ما بعده قوله بمبادرتهم إلى فرض مهر المثل إلخ لعله فيما إذا أجاب بأنه لم ينكحها بهذا القدر حتى يفارق ما قبله وإلا فإذا كان جوابه لا يلزمني دفع شيء إليها كيف يسأل عن القدر فليراجع قوله حل نحو أختها أي ظاهرا وكذا باطنا إن صدق كما هو ظاهر من نظائره قوله ولو تعرض لنفي السبب جاز لا حاجة إلى هذا مع ما قبله وحق العبارة ولو تعرض لنفي السبب وأقام المدعي به بينة إلخ على أنه تقدم له خلاف هذا وأنه تسمع من المدعى عليه البينة حينئذ بما ذكر فليراجع قوله وهو مؤجل أي في نفس الأمر قول فأقامت بينة بذلك أي بأن جميع إلخ قوله لم تكن إذ ذاك أي فيكتفى منه بذلك قوله فلا يكفي حلفه إلخ أي بل يحلف لا أعلم أن هذه ولا شيئا منها كان","part":8,"page":348},{"id":2645,"text":"موجودا في البيت إذ ذاك كما في التحفة قوله أو لابني الطفل أي بخلاف نحو الطفل الفلاني وله ولي غيره كما سيأتي وحينئذ فمعنى قولهم لا تمكن مخاصمته أي ولو بوليه فمتى أمكنت مخاصمته بنفسه أو بوليه انصرفت الخصومة على ما سيأتي قوله وهو ناظر عليه أي الوقف فإن كان ناظره غيره انصرفت الخصومة إليه كما ذكره والد الشارح قوله وما صدر ليس بمزيل ومن ثم لو ادعاها لنفسه بعد سمع قوله والبدل للحيلولة في البقية هو تابع في هذا كالشهاب ابن حجر لما في شرح المنهج\rوقد قال فيه الشهاب البرلسي إنه وهم وانتقال نظر ا ه\rوالذي في شرح الروض أنه إذا حلف المدعي يمين الرد في هذه الصور ثبتت العين له نبه عليه ابن قاسم قوله إن كان للمدعي بينة أي ولم يقمها قوله وفيه تفصيل للبغوي حاصل التفصيل أنه إذا كان الإقرار بعد إقامة البينة وقبل الحكم بها للمدعي حكم له بها من غير إعادة البينة في وجه المقر له إن علم أن المقر متعنت في إقراره وإلا فلا بد من إعادتها لكن فرض تفصيل البغوي فيما إذا أقر بها لمن تمكن مخاصمته\rقال ابن قاسم ويمكن الفرق ا ه\rبل التفصيل غير متأت هنا إذ لا يصح إقامة البينة في وجه المقر له هنا فتأمل قوله أي المذكور هو بجر المذكور إذ هو تفسير للضمير المجرور وغرضه من هذا تأويل العين إذ مرجع الضمير العين وهي مؤنثة","part":8,"page":349},{"id":2646,"text":"قوله جمعه بين معين وحاضر للإيضاح ممنوع كما هو ظاهر وهذا تصرف منه في عبارة التحفة ونصها عقب قول المصنف وتحليفه جمع بينهما أي بين مخاصمته وتحليفه إيضاحا انتهت\rفظن الشارح أن الضمير للمعين والحاضر فعبر عنه بما ذكره قوله ليس معناه إلخ أي فإنه في هذا أيضا تنصرف عنه الخصومة لولي المحجور لكن عبارة التحفة ليس لإفادة أنه إذا أقر به إلخ وهو أصوب قوله وهو المحجور انظر ما وجه هذا الحصر مع أن الوقف الذي ناظره غيره كذلك كما مر\rقوله لأن الوقف أي وقف الأمر إلى حضور الغائب وقوله عليها أي على العبارة قوله لا يعترض مثله عبارة التحفة فلا يعترض بمثله إلا للتنبيه للمراد المتبادر من العبارة بأدنى تأمل قوله في الصور لعله في الصورة بزيادة تاء بعد الراء أي إذا أقر بها لحاضر قوله إذ للمدعي طلب حلفه إلخ وحينئذ فلم يبق فرق بين قولنا لا تنصرف عنه الخصومة فيما مر وبين قولنا هنا تنصرف إلا أنه هناك يأخذ منه العين إذا أثبتها على ما مر فيه وهنا يأخذ بدلها مطلقا وإلا ففي كل من الموضعين يحلفه ويقيم عليه البينة كما علم قوله أنه لو أقر به أي بعد أن أقر به لآخر كما يعلم من قوله بإقراره الأول","part":8,"page":350},{"id":2647,"text":"قوله من أنه ليس له إثبات مال لغريمه يعني ما مر ثانيا في كلامه وإلا فقد مر له قبله أن له إثبات العين كما هنا ومر ما فيه قوله على مقابل الأصح عدم انصراف الخصومة إذ يترتب عليه أيضا خلاف هل القضاء عليه فيه قضاء على غائب أو حاضر صح منهما في الروضة كأصلها الثاني وإلا فالذي في الروضة كأصلها بناء على الأصح من انصراف الخصومة إنما هو تصحيح الأول قوله توفرت شروط القضاء أي بأن كان الغائب منكرا أو متواريا أو متعززا أو فوق مسافة العدوى على ما مر قوله وقد يكونان عليهما أي السيد والقن\rقوله وذلك لتعلق الدية برقبته هو تعليل لعدم قبول إقراره\rوعبارة الدميري فإنها أي الدعوى تكون على العبد ولا يقبل إقراره به لأن الولي يقسم وتتعلق الدية برقبة العبد انتهت\rفقوله لأن الولي يقسم تعليل لسماع الدعوى عليه أي لأنا إنما منعنا سماع الدعوى عليه في غير هذه الصورة إذا تعلق المال برقبته لأن من ثمرات سماع الدعوى تحليف المدعى عليه وهو إنما يحلف فيما يقبل إقراره فيه وهنا لما لم يكن الحلف عليه سمعت عليه الدعوى لانتفاء المحذور\rفصل في كيفية الحلف","part":8,"page":351},{"id":2648,"text":"قوله ولو في درهم أي لأن المقصود من الوكالة إنما هو الولاية قوله وبحث البلقيني أن له فعله هذا التعبير يقتضي أنه يمتنع عليه التغليظ بغير الأسماء والصفات فانظر هل هو كذلك وما وجهه قوله كإن طلعت الشمس أو كان هذا غرابا فأنت طالق أي ثم ادعت عليه الزوجة أنها طلعت الشمس أو أن الطائر كان غرابا فأنكر ليحلف على البت أنها لم تطلع أو أنه لم يكن غرابا قوله والفرق بينه وبين عدم جواز الشهادة بالنفي إلخ قد يقال لا مخالفة بين المسألتين حتى يحتاج للفرق فكما لا تجوز الشهادة بالنفي المذكور لا يحلف عليه وإنما يحلف على نفي العلم والذي في شرح الروض التسوية بينهما\rفإن قلت مراد الشارح أن النفي غير المحصور وأنه فيه","part":8,"page":352},{"id":2649,"text":"على نفي العلم ولا يجوز الشهادة فيه على نفي العلم\rقلت هذا مع أنه لا تقبله العبارة إلا بتأويل لا يلائمه التعليل قوله أنه ابنه مثلا انظر أي نفي في هذا قوله فيما ينفيه أي من فعل المورث قوله وكذا العاقلة أي تحلف قوله بناء على أن الوجوب لا في القاتل انظر مفهومه وقوله حلف أي الوارث قوله أن يدعي أنه يعلمه أي وعليه فلو لم يقل أنت تعلمه وصمم على عدم القول مقتصرا على قوله أبرأني مورثك هل يتعين على المدعى عليه الحلف على البت أو يحلف الآن على نفي العلم لتصميم المدعي على عدم نسبة العلم إليه فيه نظر وقضية قوله إنما يحلف على نفي العلم إذا قال المدعي أنت تعلم الأول فليراجع قوله أو معتقد وجوب طاعة الآمر أي والآمر السيد كما هو ظاهر أما إذا كان الآمر غيره فظاهر أن الأمر منوط به\rقوله في الأجير أي الصادقة به عبارة الأذرعي قوله بظن مؤكد أي قوي قوله وهو محق أي المدعى عليه محق يعني أنه إذا كان المدعى عليه من عادته أنه إذا كان محقا فيما يقول لا يمتنع من اليمين ورد اليمين على المدعي كان الرد مسوغا لحلف المدعي على البت لأن رد المدعى عليه الموصوف بما ذكر يفيد المدعي الظن المؤكد بثبوت الحق على المدعى عليه","part":8,"page":353},{"id":2650,"text":"قوله فيه في هذا تغيير موضوع المتن إذ يصير ضمير يعتمد للشخص بعد أن كان للظن وعبارة التحفة الظن بدل قوله فيه قوله ويعتبر في اليمين موالاتها أي عرفا ويظهر أن المراد عرفهم فيما بين الإيجاب والقبول كما في البيع ا ه حج رحمه الله والمراد بالموالاة أن لا يفصل بين قوله والله وقوله ما فعلت كذا مثلا قوله ونية القاضي المستحلف إلخ قال البلقيني محله ما إذا لم يكن الحالف محقا فيما نواه وإلا فالعبرة بنيته لا بنية القاضي فإذا ادعى أنه أخذ من ماله كذا بغير إذنه وسأل رده وكان إنما أخذه من دين له عليه فأجاب بنفي الاستحقاق فقال خصمه للقاضي حلفه أنه لم يأخذ من مالي شيئا بغير إذني وكان القاضي يرى إجابته لذلك فللمدعى عليه أن يحلف أنه لم يأخذ شيئا من ماله بغير إذنه وينوي بغير الاستحقاق ولا يأثم بذلك وما قاله لا ينافي ما يأتي في مسألة تحليف الحنفي الشافعي على شفعة الجوار فتأمل ا ه شرح روض وهو مستفاد من قول الشارح ولم يظلمه خصمه كما بحثه البلقيني قوله من كل من له ولاية أي أما من لا ولاية له كبعض العظماء أو الظلمة فتنفع التورية عنده فلا كفارة عليه وإن أثم الحالف إن لزم منها تفويت حق ومنه المشد وشيوخ البلدان والأسواق فتنفعه التورية عندهم سواء كان الحلف بالطلاق أو بالله قوله فالعبرة بنيته أي فلا كفارة عليه قوله نعم إن كان المحلف إلخ محل هذا قبل قوله وأما من ظلمه خصمه إلخ فهو مؤخر عن محله","part":8,"page":354},{"id":2651,"text":"قوله خلاف ظاهره أي اللفظ قوله لم يحلفه أي لم يحلف المدعى عليه المدعي و قوله لأن الإبراء منها أي الدعوى قوله ولو قال أبرأتني عن هذه الدعوى قصده بهذا استثناء هذه المسائل من الضابط المذكور مع أن الصورة الأولى من مدخول الضابط لأنه لو أقر بمطلوبها لم يلزمه شيء كما مر قوله لم يحلف أي ويؤخذ الشقص من الابن بما اشترى به له قوله لم يحلفوا أي بل يطلب منه إثبات الدين فإن أثبته زاحمهم وإلا فلا قوله فأنكر السيد أصل الوطء لم يحلف لعل وجهه أنه لا فائدة في إثبات أمية الولد بتقدير إقراره لأنها إنما تعتق بالموت نعم لو أراد بيعها فادعت ذلك فينبغي تحليفه لأن بيعها قد يفوت عتقها إذا مات السيد قوله ويؤيده أي تنظير الشيخ وهذا التأييد معتمد\rقوله ويؤيده أي يؤيد النظر قوله بحقوق الميت شمل الدين والعين لكن الشارع حمله على العين بدليل قوله وصرح بمثله أي بمثل ما قاله ابن الصلاح وهو ليس إلا في العين وبدليل قوله الآتي لا يخالف ذلك للفرق بين العين والدين قوله ومر أن قولهم ليس للدائن إلخ لم يمر ذلك بل الذي مر له في شروط الدعوى أنه","part":8,"page":355},{"id":2652,"text":"ليس له أن يدعي بشيء للغريم دينا أو عينا وحمل كلام السبكي على ما إذا كان الحق ثابتا فيرفع الأمر إلى الحاكم ليوفيه منه ومر في هامشه أن ابن قاسم ذكر أنه بحث معه في الحمل الذي ذكره هنا فبالغ في إنكاره قوله وهذا مستثنى أيضا أي من المفهوم بخلاف ما مر فإنه من المنطوق قوله ولو أوصت أي وماتت قوله فادعى أي شخص آخر قوله إنه ابن عمها أي ليرث منها قوله وهنا لو صدقه أحدهما أي الوصي أو الزوج قوله لأن النسب إنما يثبت بقوله أي المدعي للنسب لأنه الوارث في زعمه وإقراره على نفسه بالنسب لا أثر له قوله لارتفاع منصبهما عن ذلك يؤخذ منه أن المحكم ونحوه ممن تقدم في التورية يحلف وهو ظاهر للعلة المذكورة قوله بهذا الاستثناء هو قوله ولا يحلف قاض إلخ وهو استثناء معنى من قوله ومن توجهت عليه يمين إلخ قوله وإن كان لو أقر إلخ عبارة التحفة وإن كانا لو أقر انتفع المدعي به قوله ومن ثم ادعى أن هذا من المستثنيات أي والواقع أنها ليست منها لأن الإقرار بالبلوغ ليس مقصود الدعوى لأنها ليست بالبلوغ بل بشيء آخر وإن توقف المقصود على البلوغ قوله ولا تنفعه إقامة البينة عليه أي التحليف قوله فقال أي الشخص","part":8,"page":356},{"id":2653,"text":"قوله ما لم تكن له بينة ويريد إقامتها يتأمل قوله عند قاض آخر أي أو أطلق كما مر قوله لا ملك المقر لك لعل الوجه لا ملكك لأن الإقرار إخبار عن الحق السابق وعبارة الأذرعي لو أقر رجل بدار في يده لإنسان فجاء رجل وادعى بها على المقر له فأجابه بأنك حلفت الذي أقر لي بها تسمع دعواه وله تحليفه قال ولو أقام بينة تسمع وإن نكل فللمقر له أن يحلف أنه حلفه هذا إذا ادعى مفسرا بأن هذه الدار ملكي منذ كذا ولم تكن ملكا لمن تلقيت منه فأما إذا ادعى مطلقا فلا يقبل قول المدعى عليه بأنك حلفت من تلقيت الملك منه لأنه يدعي ملك الدار من المدعى عليه لا ممن تلقى الملك منه ا ه\rقوله إن كان مدعيا عن نفسه قيد به أخذا من قول المصنف الآتي ولو ادعى ولي صبي دينا له على آخر إلخ قوله الإجماع قبلهما أي الإجماع الكائن قبلهما ممن تقدم عليهما والإجماع حجة لا تجوز مخالفته قوله رد اليمين على صاحب الحق أي وقضى له به ووجه الدلالة منه أنه لم يكتف بالنكول قوله لم يجب كما اعتمده أي بعد عرض اليمين عليه ثلاثا كما يعلم مما يأتي واعلم أن الشهاب ابن حجر قال عقب هذا ما نصه وسيعلم مما يأتي في مسألة الهرب أن محل قولهما هنا لم يجب ما إذا وجه القاضي اليمين على المدعي ولو بإقباله عليه ليحلفه\rفقوله شيخنا كغيره هنا فإنه وإن لم يحكم به مرادهم وإن لم يصرح بالحكم به إلى آخر ما ذكره مما حاصله التسوية بين ما هنا والسكوت الآتي في أنه لا بد من حكم القاضي حقيقة أو تنزيلا والشارح أسقط ما ذكره ابن حجر وعول عليه تبعا له فيما","part":8,"page":357},{"id":2654,"text":"يأتي في قوله بعد امتناع المدعى عليه وفي قوله ربما تقرر علم إلخ والظاهر أن الشارح أسقط هذا قصدا هنا لاعتماده إطلاق الشيخين بدليل أنه تبرأ من الحكم في قوله الآتي ولو هرب الخصم من مجلس الحكم بعد نكوله قبل عرض الحاكم إلخ حيث قال على ما قاله الرافعي إلخ لكنه تبع ابن حجر في قوله الآتي بعد امتنع المدعى عليه وفي قوله وبما تقرر علم إلخ فتأمل قوله وهو ظاهر انظر هل الحلف بغير الرحمن من الأسماء والصفات مثله قوله وهو في الساكت آكد ظاهر هذا أنه يعرض عليه بعد تصريحه بالنكول قوله بعد امتناع المدعى عليه الأصوب حذفه لما مر أن الامتناع صريح نكول فلا يحتاج إلى حكم خلافا للبلقيني وقد مر أنه تبع في هذا ابن حجر قوله وبما تقرر علم إلخ قدمنا أنه تبع في هذا أيضا ابن حجر ولم يقدم هو ما يعلم منه هذا قوله فإن لم يحلف أي بعد رضا المدعي قوله الحلف في يمين مردودة عبارة التحفة لم يكن للمدعي حلف المردودة قوله على ما قاله الرافعي أي وإلا فما قدمه في صدر المسألة النكول خلافه وهذا التبرؤ يدل على أنه أسقط ما قدمناه عن ابن حجر قصدا لعدم اعتماده إياه وإن تبعه فيما نبهنا عليه قوله وحينئذ فلا تنفعه إلا البينة أي وليس له الحلف مع الشاهد قوله فله تحليفه عبارة الأنوار فله أن يحلف انتهت فالضمير في فله للموكل وعبارة الأنوار","part":8,"page":358},{"id":2655,"text":"أصوب قوله في المتن وليس له مطالبة الخصم أي إن كانت الدعوى تتضمن المطالبة فإن كانت تتضمن دفع الخصم كما في المسألتين الآتيتين لم يندفع عنه وبهذا يعلم ما في قول الشارح ومحل ذلك إلخ كما سيأتي التنبيه عليه قوله كما لو ادعى عليه ألفا من ثمن مبيع إلخ لا يخفى أن هنا دعوتين الأولى من البائع وهي المطالبة بالثمن والثانية من المشتري وهي دعوى الإقباض\rفإلزام المشتري بالألف إنما هو باعتبار نكوله عن اليمين المردودة بالنسبة لدعواه فلم يندفع عنه خصمه إذ مقصود دعواه دفع مطالبة البائع فهو على قياس ما في كلام المصنف فلا حاجة لقول الشارح ومحله إلخ وكذا يقال في المسألة بعدها فتأمل\rقوله مجلس القاضي أي مجلس هذين الخصمين لا يجوز منه لغيره إلا آخر النهار قوله لم يلزمه أي المدعى عليه قوله مردود كما أفاده البلقيني بأن هذا غير محتاج له إلخ قال الشهاب ابن حجر وفيه نظر لأن ذلك القول إن شاء المدعي إمهاله وإلا لم يمهل قال وإنما الذي يرده أن هذه مدة قريبة جدا وفيها مصلحة للمدعى عليه من غير مضرة على المدعي فلم يحتج لرضاه ا ه\rلكن نازعه ابن قاسم فيما ذكره\rقلت ومما يرد كون المراد إن شاء المدعي أنه لو كان كذلك لم يكن للتقييد بآخر المجلس","part":8,"page":359},{"id":2656,"text":"وجه إذ له ترك الحق بالكلية قوله وكالنكول يعني كامتناع المدعي من يمين الرد في التفصيل المار\rقوله على رأي أي ضعيف قوله والحول معطوف على ملك قوله ولا ينافيه ما تقدم أي من أنه يحلف قوله فادعى الخصم نحو أداء أي كما لو ادعى الوصي دينا استحقه اليتيم بالإرث من أبيه وأثبته فادعى الخصم أنه دفع المال لأبي اليتيم قبل موته فيؤخذ المال منه حالا ولا يؤخر لبلوغ الصبي ليحلف أنه لا يعلم أن مورثه أبرأه\rقوله أي ثبوته بسبب باشره أي بخلاف حلفه على نفس السبب فإنه جائز كما يعلم مما يأتي\rفصل في تعارض البينتين","part":8,"page":360},{"id":2657,"text":"قوله في المتن بقيت كما كانت قال البلقيني هذا يقتضي أن الحكم باليد التي كانت قبل قيام البينتين وليس كذلك وإنما تبقى بالبينة القائمة\rقال والفرق بينهما الاحتياج إلى الحلف في الأول دون الثاني ا ه\rوعليه فلا يتأتى قول الشارح كغيره وعلى التساقط قوله نعم يحتاج الأول إلى إعادة بينته إلخ هذا لا يتأتى على القول بالتساقط كما لا يخفى وإنما يأتي على ما قاله البلقيني فتأمل قوله ثم ما اليد فيه الصواب حذف لفظ ما كما في التحفة لأنها واقعة على الشيء المدعى فلا يصح الإخبار به عن قوله وهو الذي هو راجع إلى المرجح قوله إذ أصل الحكم لا ترجيح به فأولى حكم فيه زيادة إلخ قال الشهاب ابن قاسم يوهم أن هذا في تعارض حكمين أحدهما بالصحة","part":8,"page":361},{"id":2658,"text":"والآخر بالموجب فما معنى مقابلته بما بعده ا ه أي مع أن فرض المسألة أن الحكم في أحد الجانبين فقط فإن كان مراد الشارح كالشهاب ابن حجر أن أصل الحكم لا ترجيح به فلا نظر لكونه بالصحة أو بالموجب فلا نسلم الأولوية\rإذ لا يلزم من عدم الترجيح بالأعم عدم الترجيح بالأخص الذي فيه\rزيادة مع أنه لا يناسب قوله بعد على الآخر فتأمل\rقوله وقد ذكر المصنف هذه المرجحات أي في الجملة فإنه لم يستوعبها كما يعلم من تتبع كلامه قوله أو غصبها انظر صورته بالنسبة لبينة الداخل وكذا يقال في قوله الآتي فإن قالت بينة منه والثانية اشتراها منه إلا أن يقال فيما يأتي إن المراد بالثانية بينة الداخل فتكون الأولى بينة الخارج وربما دل عليه ما عقبه به قوله ولترجح بينته أي بيده قوله ولا يكفي قولهما يد الداخل غاصبة وجهه كما في التحفة أنه مجرد إفتاء قوله فإن قالت بينة منه أي غصبها قوله وتقدم من قالت اشتراه من زيد وهو ملكه أي وإن كانت هي بينة الخارج\rومثله كما سيأتي ما لو قالت بينته إنه اشتراها من زيد منذ سنين وقالت بينة الداخل إنه اشتراها من زيد سنة\rفإنها تقدم بينة الخارج لأنها أثبتت أن يد الداخل عادية بشرائها من زيد بعدما زال ملكه كما سيأتي في شرح قول المصنف\rوأنه لو كان لصاحب المتأخرة يد قدمت والحاصل أن محل قولهم يقدم ذو اليد ما لم يعلم حدوث يده كما نبه عليه الشهاب ابن حجر فيما يأتي قوله ولو أقامت بنت واقف أي أو غيرها حيث كانت العين في يده قوله بأنه ملكها إياه أي وأقبضه لها وقوله لم يفدها شيئا ضعيف قوله إن كان الترجيح من مجموع الأمرين أي بأن قلنا إن كلا من اليد وحكم الحاكم مرجح قوله فالأوجه تقديم بينتها معتمد قوله لترجيح الوقف باليد أي يد الواقف حين الوقف التي حكمها مستمر كما يعلم مما يأتي قوله وإنما يتجه هذا أي عدم إفادة ما ذكر قوله أما إذا قلنا إن حكم الحاكم لا يرجح إلخ","part":8,"page":362},{"id":2659,"text":"قد يقال بل وإن قلنا إنه يرجح للعلة الآتية\rقوله إذ الحجة إنما تقام على خصم فيه أن المدعي خصم ولو قبل إقامته البينة قوله ولو اختلف الزوجان في أمتعة دار وليس من المرجحات كون الدار لأحدهما فيما يظهر قوله ولو بعد الفرقة في نسخة فمن أقام بينة على شيء فله وإلا فإن كان في يدهما حلف كل منهما لصاحبه وهو بينهما بالسوية وإن حلف أحدهما فقط إلخ قوله ولا اختصاص لأحدهما ككونه في خزانة له أو صندوق مفتاحه بيده قوله واعتذر بغيبة شهوده مفهومه أنه لو لم يعتذر بما ذكر لم ترجح بينته وصرح به في شرح المنهاج حيث قال بخلاف ما إذا لم يعتذر بما ذكر فلا ترجيح وكتب شيخنا الزيادي على قوله واعتذر ليس بقيد ا ه وعبارة سم عليه وتقييد المنهاج وغيره بالاعتذار تمثيل م ر ا ه قوله مثلا أشار به إلى أن قول المصنف واعتذر بغيبة شهوده ليس بقيد وإنما هو لمجرد التمثيل والتصوير كما صرح به غيره فالاعتذار ليس بقيد فتسمع بينته وإن لم يعتذر\rقوله أو أنه أو بائعه غصبه منه إلخ هذه كالتي بعدها تقدمتا\rقوله ولو تداعيا حيوانا إلخ عبارة التحفة ولو تداعيا دابة أو أرضا أو دارا لأحدهما متاع عليه أو فيها أو الحمل أو الزرع باتفاقهما أو بينة قدمت على البينة الشاهدة إلخ قوله فإن اختص بمتاع عبارة","part":8,"page":363},{"id":2660,"text":"التحفة فإن اختص المتاع ببيت قوله حقيقة أو حكما كالثابت باليمين المردودة قوله إذ وظيفة الشاهد إلخ لا يخفى أن الكلام هنا في سماع الدعوى وعدمه لا في سماع الشهادة وعدمه ولا تلازم بينهما في الصحة وعدمها قوله فتقبل دعواه أي الملكية قوله والقديم نعم الحاصل أن في المسألة طريقين أحدهما القطع بعدم الترجيح وهي المشار إليها في المتن والثانية قولان جديد يوافق طريقه القطع والثاني","part":8,"page":364},{"id":2661,"text":"القديم الذي ذكره الشارح قوله نعم لو كان معهما يد قدما أي كما مر\rقوله من يوم ملكه بالشهادة أي وهو الوقت الذي أرخت به البينة لا من وقت الحكم فقط قوله كما لو ادعى شراء عين بيد غيره إلخ هذه تفارق ما مر من حيث إن كلا من المتداعيين موافق على أن العين ملك المدعي وإنما خلافهما في سبب الملك لكن لم يظهر لي وجه العمل بالمتأخرة هنا فليتأمل قوله وقد بان أي العين بمعنى المبيع قوله نعم لو كانت العين بيد الزوج أو البائع لعل صورتهما أن العين بيد الزوج فادعت الزوجة أنه أصدقها إياها وأقامت بينة مؤرخة وأقام آخر بينة كذلك أنه باعها منه فالملك لمن تقدم تاريخ بينته ولا أجرة له لأن كلا من البائع والزوج لا تلزمه أجرة في استعماله قبل القبض\rقوله ولا يد لأحدهما أي يدا ترجح بأن انفرد باليد فدخل في ذلك ما إذا كانت اليد لهما أو لأحدهما أو لثالث قوله وكذا المتعرضة للسبب أي والصورة أن المدعي تعرض له في دعواه","part":8,"page":365},{"id":2662,"text":"كما يعلم مما يأتي آخر الفصل قوله لكنها لا تنفيه قال الجلال عقب هذا ما نصه وفي الشرح حكاية طريقين طارد للقولين في المسألة السابقة وقاطع بالتسوية وكيف فرض فالظاهر التسوية انتهى ا ه قوله في المتن وأنه لو كان لصاحب متأخرة التاريخ يد قدم محله كما يعلم مما يأتي ما إذا لم يذكر كل من البينتين الانتقال لمن شهد له من معين متحد كزيد وأما قول الشهاب ابن حجر سواء أذكرتا أو إحداهما الانتقال لمن تشهد له من معين أم لا وإن اتحد ذلك المعين فقد ناقضه بذكره عقبه ما سيأتي في الشارح من قوله وبه يعلم أنه لو ادعى إلخ قوله وأما لو كانت إلخ لا وجه للتعبير بأما هنا وعبارة التحفة وسواء أي فيما ذكره المصنف أشهدت كل بوقف أم ملك كما أفتى به ابن الصلاح واقتضاه قول الروضة بينتا الملك والوقف تتعارضان كبينتي الملك\rقال البلقيني وعلى ذلك جرى العمل ما لم يظهر أن اليد عادية باعتبار ترتبها على بيع صدر من أهل الوقف إلخ قوله كالروضة وأصلها أي كالمنهاج\rقوله قدمت بينة الخارج معتمد قوله هنا أشار به إلى قوله وبه يعلم أنه لو ادعى عينا إلخ قوله والمعتمد الأول هو قوله وقدمت بينة الخارج قوله لأن هذا خلاف الأصل والظاهر قال في التحفة نعم يؤخذ مما يأتي في مسألة تعويض الزوجة أنه لا بد أن يثبت الخارج هنا أنها كانت بيد زيد حال شرائه منه وإلا بقيت بيد من هي بيده ا ه\rوكان الشارح لا يشترط هذا لأنه حذفه من هنا ومن مسألة تعويض الزوجة الآتية إلا أنه اشترط ذلك في مواضع تأتي فليراجع معتمده قوله فيقيد به إطلاق الروضة أي كما قيدنا به كلام المنهاج","part":8,"page":366},{"id":2663,"text":"قوله وقد تسمع الشهادة وإن لم تتعرض للملك حالا كما يأتي إلخ هذه أمثلة لما زاده على المتن فيما مر بقوله أو تبين سببه قوله والأوجه تقديم بينتها أي الزوجة قوله فادعت زوجته أي زوجة زيد قوله والأوجه تقديم بينتها مطلقا ظاهره وإن لم تتعرض لكونها بيد الزوج عند التعويض وقد قدمنا ما فيه\rقوله ما لم يعلم أي الشاهد قوله قال الغزي وأكثر من يشهد إلخ هذا من كلام الأذرعي أيضا لا من كلام الغزي وعبارته واعلم أنه إنما تجوز له الشهادة للوارث والمشتري والمتهب ونحوهم إذا كان ممن يجوز له أن يشهد للمنتقل منه إليه بالملك ولا يكفي الاستناد إلى مجرد الشراء وغيره مع جهله بملك البائع والواهب والموصي والمورث ونحوهم قطعا وأكثر من يشهد يعتمد ذلك جهلا ا ه\rوقد علم منه مرجع الإشارة الذي أهمله الشارح قوله من غير تعرض لملك سابق ظاهر وإن قامت قرائن قطعية على تقدم الملك وكان ترك ذكر الملك السابق لنحو غباوة لكن بحث","part":8,"page":367},{"id":2664,"text":"الأذرعي أن ذلك مثل التعرض للملك السابق\rقال ويشبه حمل إطلاقهم عليه قوله لا تثبت الملك قال الدميري وإن شئت قلت لا تنشئه قوله الذي لم يصدقه أي لم يصدقه المشتري قوله وإن كان مقتضى الأصل السابق يعنى ما علم مما قدمه وهو أنه لا يحكم للمدعي بالملك إلا قبيل الشهادة كما يعلم مما سيذكره عقب هذا قوله بل لا حاجة إليه يعني قول المصنف مطلقا لأن مقتضى كلام الأصحاب خلافا للقاضي صاحب الوجه الآتي أنه يرجع مطلقا سواء أسندت لما قبل العقد أم لما بعده أم لم تسند فلا حاجة لتقييد المصنف الموهم قصر الرجوع على الصحيح على الأخير لكن فيما ذكره من عدم الاحتياج إلى ما ذكر نظر ظاهر بل هو محتاج إليه لأجل الخلاف كما علم قوله وأقر برقه أي أقر المشتري وقوله ثم ادعى حرية الأصل أي ادعى العبد\rقوله وانتصار البلقيني وفي حاشية شيخنا الزيادي نقل هذا عن الغزالي\rقوله ولو أقر مشتر إلخ هذا هو عين ما قدمه في قوله ما لو أخذ منه بإقرار إلخ غير أنه زاد هنا عدم سماع الدعوى لقيام البينة قوله حتى يقيم بينة به حتى هنا تعليلية لا غائية بقرينة ما بعده قوله فانتصار البلقيني إلخ انظر ما وجه هذا التفريع وهو في بعض النسخ بالواو بدل الفاء قوله قبل القاضي أي الحسين فهو الذي أبدى هذا الوجه وحمل إطلاق الأصحاب عليه قوله وأن الأول انظر هو معطوف على ماذا\rوأعلم أن الغزالي سبق البلقيني إلى ما قاله حيث قال عجيب أن يترك في يده نتاج حصل قبل البينة وبعد الشراء ثم هو يرجع على البائع ا ه\rفما قاله البلقيني إنما هو إيضاح لكلام الغزالي\rوأجيب عنه أيضا بأن أخذ المشتري للمذكورات لا يقتضي صحة البيع وإنما أخذها لأنها ليست مدعاة","part":8,"page":368},{"id":2665,"text":"أصالة ولا جزءا من الأصل مع احتمال انتقالها إليه ا ه أي فعدم الحكم بها للمدعي لعدم ادعائه إياها وانتفاء كونها جزءا من مدعاه وعدم الحكم بها للبائع لاحتمال الانتقال\rفصل\rفي اختلاف المتداعيين قوله في قدر ما اكتري من دار أو أجرته أو هما أي وإن لم يذكر هو ولا المصنف إلا الأول في التصوير قوله سنة كذا إنما قيد بكذا لأنه لا يصح بدونه كما هو ظاهر والمراد سنة متصلة بالعقد أو بمدة ماضية كما لا يخفى قوله أو بالبعض أفادت الثانية صحة الإجارة في الباقي أي بالقسط من العشرة الثانية كما هو ظاهر","part":8,"page":369},{"id":2666,"text":"قوله متعدد ثم يقينا أي بمقتضى البينتين لأن العقد الصادر من أحد المدعيين غير الصادر من الآخر يقينا بخلاف ما هنا فإن العاقد واحد فجاز اتحاد العقد وتعدده وبهذا يندفع ما نازع به الشهاب ابن قاسم في الجواب المذكور ولعله نظر إلى ما في نفس الأمر مع أنه ليس الكلام فيه ولو نظرنا إليه لاحتمل انتفاء العقد بالكلية فتأمل\rقوله وإن ادعيا شيئا على ثالث إنما عدل عن قول المصنف في يد ثالث إلى ما قاله ليشمل ما إذا لم يكن في يد البائع كما ستأتي الإشارة إليه قوله وهو يملكه أو وسلمه إليه هذا إنما يشترط في صحة الدعوى إذا كان المدعى به بيد غير من يدعي عليه البيع أما إذا كان في يده فلا حاجة إلى ذلك كما صرحوا به وإن أوهم صنيع الشارح اشتراطه مطلقا على أنه تقدم له في الفصل المار ما يقتضي أنه لا يشترط ذلك مطلقا كما نبهنا عليه ثم فليراجع قوله في المتن حكم للأسبق أي ولا يأتي هنا ما قدمه في المسألة السابقة من أن محلها إن لم يتفقا على أنه لم يجر سوى عقد واحد إذ الصورة أن العاقد مختلف فلا يتأتى اتحاد العقد فما وقع للشهاب ابن قاسم هنا سهو قوله ما لو لم تذكره سكت عن حكمه وظاهر مما بعده أن الحكم عدم صحة هذه الشهادة إذ لا إلزام فيها قوله وإلا قدمت بينة ذي اليد ولا رجوع إلخ كان الأصوب وإلا فلا رجوع لواحد منهما ثم إن كان في يد أحدهما قدمت بينته\rواعلم أن الماوردي جعل في حالة التعارض أربع حالات\rلأن العين إما أن تكون في يد البائع أو يد أحد المشتريين أو في يدهما أو في يد أجنبي إلى أن قال الحالة الثانية أن تكون العين في يد أحدهما ثم ذكر فيها وجهين مبنيين على الوجهين في الترجيح بيد البائع إذا صدق أحدهما قال فإن رجحناه بيده وبينته أي وهو الأصح كما أشار إليه الشارح بقوله وإن أقر لأحدهما فذاك رجع الآخر بالثمن الذي شهدت بينته إلى آخر ما ذكره فما ذكره","part":8,"page":370},{"id":2667,"text":"الشارح حالة من تلك الأحوال الأربعة ويكون محل قول الماوردي فيها رجع الآخر بالثمن ما إذا لم تتعرض بينته لقبض المبيع وظاهر أن مثلها في ذلك غيرها من بقية الحالات لكن قول الشارح وإلا من قوله وإلا قدمت بينة ذي اليد شامل لما إذا تعرض كل من البينتين لقبض المبيع وما إذا تعرضت له إحداهما فقط مع أن قوله ولا رجوع لواحد منهما بالثمن خاص بما إذا تعرض كل منهما لذلك وإلا اختص عدم الرجوع بمن تعرضت بينته لذلك كما هو ظاهر مما مر ومر في كلام الماوردي أن من العين في يده لا رجوع له مطلقا","part":8,"page":371},{"id":2668,"text":"قوله وفارقت هذه هي قول المصنف ولو قال كل منهما إلخ وقبلها هي قول المصنف ولو ادعيا عينا في يد ثالث إلخ قوله فقالت أخرى كان مجنونا ذلك الوقت قال ابن قاسم إن أريد وقت الإقرار كان نحو ما مر عن القفال كما قال لكن لا يحتاج إلى تقييد البغوي المذكور وإن أريد بالوقت يوم الإقرار فليس نحو ما مر عن القفال بل الموافق له حينئذ تقديم الأول فليتأمل ا ه\rقوله وكذا لو قيدت بينته هو كذا في نسخ الشارح بهاء الضمير لكن عبارة الروضة بينة بلا هاء","part":8,"page":372},{"id":2669,"text":"وهي الأصوب قوله والأوجه عدم الاكتفاء هنا يعني في قول المصنف وإن قيدت أن آخر كلامه إلخ قوله فقد قالوا إلخ عبارة التحفة ثم رأيتهم قالوا يشترط في بينة النصرانية أن تفسر كلمة التنصر وفي وجوب تفسير بينة المسلم كلمة الإسلام وجهان\rونقل ابن الرفعة والأذرعي عدم الوجوب عن جمع ثم رجح الوجوب سيما من شاهد جاهل أو مخالف للقاضي انتهت قوله وأقام كل منهما أي من النصراني والمسلم كما هو ظاهر السياق وانظر ما صورة ابن نصراني وأب لا يعرف دينه قوله تقاسماه نصفين قال الزيادي وإن كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى ا ه أي مع أنه لو ثبت مدعي الأنثى لم تأخذ سوى النصف وهذا نظير ما ذكروه فيما لو ادعى رجل عينا وآخر نصفها وهي في يدهما وأقاما بينتين حيث تبقى لهما نصفين قوله فالقول قوله أي في أنه لنفسه أو لأحدهما كذا في حاشية الشيخ وقد قيده في الأنوار بأنه يدعيه الغير لنفسه فليراجع قوله بخلاف نحو الصلاة أي فإنه يجعل فيه كمسلم بدليل ما بعده قوله ولو قالت بينة مات في شوال إلخ لا يظهر لوضع هذا هنا محل بل هو عين قول المصنف الآتي وتقدم بينة المسلم على بينته غاية الأمر أن المصنف فرضها في صورة خاصة على أن قوله هنا ما لم تقل الأولى رأيته حيا إلخ ناقضه في شرح المتن الذي أشرنا إليه كما سيأتي التنبيه عليه قوله لأنها ناقلة علة للأوجه\rقوله بل أسلمت قبله وينبغي أن المعية كالقبلية\rقوله المفهم أنه لا فرق إلخ لك أن تقول حيث كان ذلك مفهوما من إطلاق المتن فهو من مشمولاته ومن أفراده فهو مذكور في المتن بحيث إنه لو ذكره ثانيا كان تكريرا فلا ينبغي هذا الصنيع الموهم خلاف ذلك فتأمل","part":8,"page":373},{"id":2670,"text":"قوله نعم إن قالت رأيناه حيا في شوال تعارضتا إلخ تقدم له اعتماد تقديم الشهادة بالموت في شوال حينئذ كما نبهنا عليه ولا يخفى أن الذي يجب نسبة اعتماده للشارح ما هنا إذ من المرجحات ذكر الشيء في محله ولأنه جعل ما هنا أصلا وقاس عليه ما استوجهه قريبا ردا على البلقيني في شرح المتن الذي قبل هذا ولقاعدة العمل بآخر قولي المجتهد وإن ذكر في الأول ما يشعر باعتماده كما مر بيان ذلك في الكلام على الخطبة خلافا لما وقع للشارح هناك على أن ما اعتمده فيما مر لم يظهر له مستند فإن حاصل ما في هذه المسألة أن إمام الحرمين اعترض الأصحاب في إطلاق تقديم بينة المسلم بأن بينة النصراني تثبت الحياة في شعبان لأنها تشهد على الموت في شوال والموت إنما يكون من حياة والحياة صفة ثابتة يشهد عليها كالموت قال فليحكم بتعارضهما\rقال الرافعي وتبعه المصنف والوجه أن تراعى كيفية الشهادة فإن اختلفت البينة فترجح التي تنقل وإن شهدت بينة النصراني بأنهم عاينوه حيا في شوال تعارضتا فما اعتمده الشارح فيما مر لا يوافق إطلاق الأصحاب ولا تفصيل الشيخين ويؤخذ مما ذكرناه مرجح آخر للتعارض وهو موافقة الشيخين فتأمل قوله وفي قول يوقف أي الأمر قوله في الثالثة هي قوله أو بلغ بعد إسلامنا قوله عملا بالظاهر أي في الأولى وقوله","part":8,"page":374},{"id":2671,"text":"والأصل أي في الثانية والتعليل لها\rقوله ولم يمض بينهما ما يمكن فيه الالتئام كان الظاهر أن يقول وقد مضى بينهما ما يمكن فيه الالتئام لأنه إذا لم يمض ذلك فالشاهدة بالإفضاء كاذبة ولا بد إذ الصورة كما هو ظاهر من كلامه أنها الآن غير مفضاة فتأمل قوله وإن بحث بعضهم هو الشهاب ابن حجر\rواعلم أن الشهاب بن قاسم نقل إفتاء والد الشارح هذا في حواشيه ثم قال عقبه أقول ولا يخفى ما فيه\rقوله تعين السابق وإنما قدما وقعا معا على ما قدمه من اتحاد العلة والمعلول لما أشار إليه بقوة المنجز في الرتبة وخرج بما ذكره المصنف بقوله وكل واحد ثلث ماله ما لو خرجا من الثلث فيعتقان أحدهما بالتنجيز والآخر بالتعليق\rقوله كما مر أي فيما إذا لم تكن بينة قوله وفي الباقي خلاف تبعيض الشهادة قال في شرح البهجة فإن بعضناها عتق نصف سالم الذي لم يثبتا له بدلا وكل غانم والمجموع قدر الثلث وإن لم نبعضها وهو نص الشافعي في هذه المسألة عتق العبدان الأول بالأجنبيين والثاني بإقرار الوارثين الذي تضمنته شهادتهما له إن كانا حائزين وإلا عتق منه قدر حصتهما ا ه\rقال ابن قاسم وقوله وإن لم نبعضها إلخ هو المعتمد قال وأقول قوله والمجموع قدر الثلث لعله فرض غانما قدر السدس فليتأمل ا ه","part":8,"page":375},{"id":2672,"text":"فصل\rفي القائف قوله متتبع الأثر والشبه يقال قاف أثره من باب قال إذا تتبعه مثل قفي أثره ويجمع القائف على قافة قوله قال أبو داود وكان أسامة أسود إلخ وعكسه الشيخ إبراهيم المروروذي وقال غيره كان زيد أخضر اللون وأسامة أسود اللون\rقوله ولد في نسوة ويجوز له نظرهن للضرورة قوله لكن قال الإمام إلخ معتمد قوله من الثلاثة الأول أي الثلاث مرات الأول إلخ قوله لخبر لا حكيم إلا ذو تجربة الاستدلال قد يفيد قراءة مجرب في المتن بكسر الراء فانظر هل هو كذلك قوله علما من العدالة المطلقة أي المطلقة في كلام المصنف حيث لم يقيدها بقيد","part":8,"page":376},{"id":2673,"text":"والشيء إذا أطلق ينصرف للفرد الكامل\rقوله غير متعد وإن لم يعرض لأنه كالصاحي ويصح انتسابه قوله ذكره الماوردي عبارة الماوردي الفصل الرابع ثبوت الحكم بلحوق النسب بقول القافة وهو معتبر باستلحاق النسب واستلحاقه على ضربين أحدهما أن يكون لاشتراكهما في فراش فلا يصح إلحاقه بالقافة إلا بحكم الحاكم لأن الفراش قد أوجب لهما حقا وأوجب عليهما حقا في إلحاقه بأحدهما ونفيه عن الآخر وألحق عليهما للولد وبالعكس ولذلك وجب إلحاقه بأحدهما وإن لم يتنازعاه ولم يجز لأحدهما أن يسلمه للآخر فكان أغلظ من اللعان الذي لا يصح إلا بحكم الحاكم وقال قبل ذلك ما نصه الثالث أن يثبت فراش كل منهما وثبوته معتبر بحالهما فإن كان أحدهما زوجا والآخر ذا شبهة ثبت فراش ذي الشبهة بتصديق الزوج ولم يعتبر فيه تصديق الموطوءة إلا إن كانت خلية وإن لم يكن فيهما زوج اعتبر تصديق الموطوءة لكل منهما إن كانت خلية وإلا فالزوج صار داخلا معهما في التنازع ا ه المقصود منه\rلكن سيأتي في الشارح أن فراش الشبهة لا يثبت بقول الزوجين بل لا بد من بينة به أو تصديق الولد المكلف قوله فإن قامت به بينة عرض على القائف أي ليلحقه بالزوج ولا يكفي اتفاق الزوجين على الوطء أي على وطء الشبهة أو بصاحب الشبهة ثم يحكم الحاكم بإلحاقه بمن ألحقه به كما مر","part":8,"page":377},{"id":2674,"text":"عن البلقيني قوله ودينا ومعلوم أن محل إلحاقه حينئذ بالذمي في الدين إن لم تكن أمة مسلمة\rكتاب العتق\rوليس من خصائص هذه الأمة لورود آثار تدل على ذلك فليراجع قوله أي الإعتاق أشار به إلى أن العتق مجاز من باب إطلاق المسبب وإرادة السبب وهذا مبني على أن العتق لازم مطاوع لأعتق إذ يقال أعتقت العبد فعتق وجوز بعضهم استعماله متعديا فيقال عتقت العبد وأعتقته وعليه فلا حاجة إلى التجوز قوله وهو أي شرعا وقوله لا إلى مالك هو قيد لبيان الواقع لا للاحتراز وقد يقال دفع به توهم أن يراد به إزالة ملكه عنه ولو إلى غيره فيصدق بالبيع والهبة ونحوهما قوله وهو من المسلم قربة ظاهره وإن تعلق بحث أو منع أو تحقيق خبر وليس مرادا لما يأتي من أن تعليقه إنما يكون قربة إذا لم يتعلق به حث أو منع إلخ قوله حتى الفرج بالفرج نص على ذلك لأن ذنبه أقبح وأفحش كتاب العتق قوله أي الإعتاق المحصل له بل مر عن تحرير المصنف أن العتق مصدر أيضا لعتق بمعنى أعتق قوله لا إلى مالك لا حاجة إليه في هذا التعريف وإنما يحتاج إليه من عبر بإزالة الملك بدل إزالة الرق ليخرج الوقف لأن الملك فيه له تعالى\rقوله على ما يأتي الذي يأتي له الجزم بعدم الصحة لا غير وقد تبع هنا ابن حجر وذاك ذكر كلاما هناك سوغ له هذا التعبير قوله علم أن شرط العتيق قال ابن قاسم وقد يقال هذا الضابط غير موجود في الرهن إذا كان الراهن موسرا قوله بخلاف نحو إجارة أي فإنه وإن كان لازما إلا أنه لا يمنع البيع قوله واستيلاد هو مثال لما تعلق به حق العتق\rقوله ولو باع قنا فاسدا أي بيعا فاسدا قوله لا يقدح فيه الجهل أي بكونه باقيا على ملكه أو خرج عنه فهو باعتبار نفس الأمر وكيل عن المالك الملتمس للإعتاق قوله وهو غير قربة أي التعليق قوله وإلا فقربة أي من المسلم كما مر","part":8,"page":378},{"id":2675,"text":"قوله أفسده أي أفسد الشرط العوض\rقوله ويمتنع الرجوع أي لا يعتد به قوله بل بنحو بيع أي بل يصح الرجوع بنحو بيع فهي انتقالية قوله ولا يعود أي التعليق وقوله بعوده أي الرقيق إلى ملك البائع قوله ولا يبطل تعليقه بصفة هذا مصور كما هو صريح اللفظ بما إذا كان المعلق عليه بعد الموت بخلاف ما لو أطلقه كإن دخلت الدار فأنت حر فإن التعليق يبطل بالموت كما هو ظاهر وإن كان يتوهم خلافه من هذه العبارة وإنما لم يبطل في الأول لأنه لما قيد المعلق عليه بما بعد الموت صار وصية وهي لا تبطل بالموت ا ه سم على حج وسيأتي ما يصرح بذلك وهو أنه إذا علق بصفة وأطلق اشترط وجودها في حياة السيد وقول سم وهي لا تبطل بالموت ما لو وكله في إعتاق جزء مبهم فأعتقه فهل يسري أو لا فيه نظر والأقرب الأول لأنه من باب التعبير بالجزء عن الكل صيانة لعبارة المكلف عن الإلغاء قوله إلا إن كان المعلق عليه فعله أي العبد\rقوله ويمتنع الرجوع عن التعليق بقول بل بنحو بيع لا يخفى ما في هذه العبارة وعبارة التحفة وليس لمعلقه رجوع بقول بل بنحو بيع إلخ قوله ولا يبطل تعليقه بصفة بعد الموت إلخ قال الشهاب ابن قاسم هذا مصور كما هو صريح اللفظ بما إذا كان المعلق عليه بعد الموت بخلاف ما لو أطلقه كإن دخلت الدار فأنت حر فإن التعليق يبطل بالموت قوله أي الخمس أي فلا يتركها إلا لضرورة كنوم أو جنون والظاهر أن المراد أنه لا يترك فعلها أداء حتى لو أخرج صلاة عن وقتها بلا عذر فاتت المحافظة ثم رأيته في حج قوله ويقدر ذلك أي قوله إن حافظ قوله والأوجه ضبطه أي الجزء كأن وكل وكيلا في عتق عبده انظر هل مثله ما إذا وكله في عتق البعض فقط فإن كان مثله فما وجه التخصيص في التصوير وإن لم يكن مثله فما وجه الفرق مع أن المتبادر أنه أولى بالحكم مما هنا قوله سراية راجع لقول","part":8,"page":379},{"id":2676,"text":"المصنف فيعتق كله أي لا تعبيرا بالجزء عن الكل وهو وجه ثان في المسألة وللخلاف ثمرات في المطولات\rقوله سرى لنصيبه أي لنصيب الوكيل نفسه قوله فإذا حكم بالسراية إلى ملك الغير أي وهو الموكل وقوله هنا راجع لقوله لو وكله قوله أما إذا كان لغيره فسيأتي أي أما إذا كان باقي العبد لغير الموكل فسيأتي في قوله ولو كان عبد لرجل نصفه ولآخر ثلثه ولآخر سدسه قوله وأما ثم فالذي سرى إليه عبارة التحفة فالذي يسري إليه بلفظ المضارع وهي المناسبة للحكم وهو عدم السراية\rقوله كناية لضعفها أي الصيغة و قوله بعدم استقلالها منه يعلم أن ما يستقل به الفاعل مما لا يحتاج إلى قبول إذا أسنده له تعالى كان صريحا وما لا يستقل به كالبيع إذا أسنده لله كان كناية وكتب أيضا حفظه الله قوله بعدم استقلالها أي فإنه لا بد معها من القبول قوله فإن قصد بذلك أي أو أطلق ليخالف ما قبله قوله أما أعتقتك لا وجه للتعبير بأما هنا\rقوله واعتمد الإسنوي خلافه أي فقال لا يعتق ظاهرا ولا باطنا قوله بخلاف مسألتنا حيث قصد بذلك أنه لا تسلط للضارب على عبد غيره كما أنه لا تسلط على الحر وأطلق كما هو ظاهر قوله واعتمد الإسنوي خلافه أي فلا يقع عنده لا باطنا ولا ظاهرا قوله وبفرض المساواة هذا من جملة كلام الراد وهو ابن حجر أي وبفرض مساواة ما هنا لما لو","part":8,"page":380},{"id":2677,"text":"قيل له طلقت زوجتك إلخ وإن أوهم سياق الشارح خلاف ذلك ثم هو لم يتعرض لرد هذا الرد قوله وقوله أنت ابني أو ابنتي أو أبي أو أمي إعتاق أي صريح قوله وعبر في المحرر عنه إلخ عبارة التحفة نصها عبارة أصله","part":8,"page":381},{"id":2678,"text":"جعلت إلخ\rثم قوله عتق إن قبل وينبغي أن مثله ما لو أطلق ويرجع في نية ذلك إليه قوله اشترط القبول أي ولو على التراخي قوله عتق في الحال أي فورا حيث لم يذكر السيد أجلا فإن ذكره ثبت في ذمته كذلك ويجب إنظاره في الحالة الأولى إلى اليسار كالديون اللازمة للمعسر قوله نازعة أي مائلة\rقوله بل أولى هذا بالنسبة لأصل العتق قوله غفلة عن كون المصنف ذكره عقب ذلك أي ذكر قوله في الحال في المسألة الآتية عقب هذه أي وذكره ذلك في المحلين المتعاقبين يبعد كونه صادرا عن انتقال نظر وبهذا يندفع قول ابن قاسم كأنه في غير هذا الكتاب\rثم قوله ثم إن كونه ذكره عقب ذلك لا ينافي انتقال النظر لأن الجمع بين المسألتين لا ينافي انتقال النظر من حكم إحداهما إلى حكم الأخرى كما هو في غاية الظهور فدعوى الغفلة ممنوعة بل لعلها غفلة ا ه\rويحتمل أيضا أن غفلة هذا المعترض من حيث كونه خص الاعتراض بالمسألة المتقدمة مع توجهه على المسألة التي ذكرها المصنف عقبها والشهاب ابن قاسم فهم أن الضمير في ذكره راجع إلى مسألة إلى شهر وليس كذلك كما علمت\r","part":8,"page":382},{"id":2679,"text":"قوله ثم مات أي العبد وقوله فلسيده في تركته نصف قيمته أي لأنه لما فات العوض انتقل إلى بدله وهو القيمة لا أجرة مثله بقية المدة قوله ولا يشترط النص أي فلو نص على تأخير ابتدائها عن العقد فسد العوض ووجبت القيمة كما يفيده قوله بعد لانصرافها إلى ذلك قوله عملا بالعرف أي وعليه فلو طرأ للسيد ما يوجب الاحتياج في خدمته إلى زيادة عما كان عليه حال السيد وقت العقد فهل يكلفها العبد أو يفسد العوض فيما بقي ويجب قسطه من القيمة فيه نظر والأقرب أنه يكلف خدمة ما كان متعارفا لهما حالة العقد قوله بما يفسد به الخلع أي عوضه قوله عبده أي عبد بيت المال قوله لأن إضافة الملك لمن عرف رقه تجوز أي بل قد تكون حقيقة كأن ملكه سيده أو غيره وقلنا بصحته على الضعيف قوله أو أعتقتك دون حملك عتقا ظاهره ولو كان الحمل علقة أو مضغة أو نطفة أخذا من قوله بعد ولأنه كالجزء منها ومن قوله ولو أعتقه عتق حيث نفخت فيه الروح قوله حيث نفخت فيه الروح الظاهر أن المراد بلوغه أو أن نفخ الروح الذي دل عليه كلام الشارع وهو مائة وعشرون يوما قوله فإن زاد علقت بها مني في ملكي أي فإن لم يزد ذلك لا تصير مستولدة وظاهر عدم الاستيلاد وإن أقر بوطئها وفي شرح المنهج ما نصه وقال النووي ينبغي أن لا تصير أي مستولدة حتى يقر بوطئها لاحتمال أنه حر من وطء أجنبي بشبهة ا ه فليراجع وقد يوجه كلام م ر بأن مجرد الإقرار بوطئها لا يستدعي كون الولد منه لجواز كونه متأخرا عن الحمل به من غيره أو متقدما عليه بزمن لا يمكن كونه منه قوله عند الإعتاق متعلق ب معسرا ولو وصله به وأخر قوله بقي كان أوضح قوله بأن استولدها مالكه أي النصف قوله يبلغ ثمن العبد أي ثمن ما يخص شريكه من العبد والمراد بالثمن هنا القيمة","part":8,"page":383},{"id":2680,"text":"قوله وأما نصيب شريكه كان ينبغي أن يقول عقب هذا ففيه تفصيل نظير ما في التحفة قوله عند الإعتاق صواب ذكر هذا قبل قوله بقي كما في التحفة قوله ورواية السعاية لفظ الرواية فإن لم يكن له مال قوم العبد قيمة عدل ثم استسعي لصاحبه في قيمته غير مشقوق عليه قوله يعني يخدمه إلخ لا يخفى عدم تأتي هذا الجواب","part":8,"page":384},{"id":2681,"text":"مع قوله قوم عليه ومع قوله في قيمته\rقوله لكنه بالسراية يقع الفسخ إلخ قال ابن قاسم بل قد يقال لا شركة حقيقة حين الإعتاق أيضا لأنه إذا كان الخيار له فملك المبيع له فليتأمل ا ه قوله قيمة عدل تمامه ولا وكس ولا شطط ثم يعتق قوله إلا من والد الشريك صورة المسألة أن أحد الشريكين الذي هو والد الشريك الآخر استولدها وعبارة كتب الأستاذ ولو كان الشريك المستولد أصلا لشريكه سرى وإن كان معسرا كما لو استولد الجارية التي كلها له ا ه ابن قاسم","part":8,"page":385},{"id":2682,"text":"قوله قال البلقيني ولا حاجة لمستغرق في جريان الخلاف قال في التحفة فلو أوجبت السراية مائة وهي عنده وعليه خمسون لم يسر على الضعيف إلا في الخمسين قوله لم يسر قطعا أي ولا يقال إنه موسر بالرهن قوله بناء على الأصح أن العبرة إلخ نبه الشيخ في الحاشية على أن الشارح ناقض هذا في آخر التدبير\rقوله إن حلف إلخ فيه أن عدم العتق على إطلاقه وليس مقيدا بالحلف فكان المناسب ثم إن حلف فلا يستحق عليه المدعي القيمة وإلا حلف المدعي واستحقها قوله وإلا فهي لا تسمع على آخر أنك أعتقت حتى يحلف أي إذ الدعوى بما ذكر غير مسموعة فلا يترتب عليها حلف أي فالثمن في كلام المصنف إنما هو لأجل القيمة كما قرره قوله عتق جزما","part":8,"page":386},{"id":2683,"text":"فيه نظر لأنه لو فرض أن المدعى عليه أقر بالعتق صريحا لا يعتق نصيب المدعي حيث قلنا إن السراية إنما تقع بالأداء أو أنها موقوفة كما هو ظاهر مما مر\rقوله تنجيزا في الأول أي في المعتق الأول وهو من نجز العتق\rقوله وأبطلنا الدور أي في مسألة قبله عبد لرجل نصفه ولآخر ثلثه ولآخر سدسه فأعتق الآخران قوله قوم عليه أي كما مر\rقوله باختياره وليس من ذلك ما لو استدخلت ماءه المحترم بعد خروجه وحملت منه فلا سراية قوله ويسري على ما يأتي أي على ما يأتي من الخلاف والمعتمد منه عدم السراية قوله فلا سراية في الباقي معتمد قوله لكن قال الزركشي التحقيق إلخ هو عند التأمل لا يخالف ما قبله في الحكم لما قرره فيه من أنه إذا خرج بعض حصة شريكه من الثلث مع حصته عتق ما خرج وبقي الزائد ومفهومه أنه إذا خرج كله من الثلث عتق جميعه قوله فإن شفى سرى أي إن كان موسرا قوله عن كفارة مرتبة قضيته عدم السراية في المخيرة ويوجه بأنه لما لم يخاطب بخصوص العتق بل بالقدر المشترك الحاصل في كل من الخصال كان اختياره لخصوص العتق كالتبرع وعليه فيجب عليه خصلة غير العتق لأن بعض الرقبة لا يكون كفارة فليراجع قوله ولا يقتصر على الثلث أي لأنها وجبت عليه كاملة قوله مطلقا أي خلف تركة أم لا قوله للانتقال المذكوي أي في قوله لانتقال تركته","part":8,"page":387},{"id":2684,"text":"قوله ولو بتسببه كان المناسب خلاف هذا الصنيع لأن هذا جواب ثان عن عدم ملاءمة التفريع الآتي في المتن لقوله إعتاقه\rوالجواب عنه من وجهين الأول إبقاء الإعتاق على حقيقته وتقدير شيء يتنزل عليه التفريع ويكون التفريع دليل التقدير وهذا هو الذي أشار إليه بقوله أو تملكه إلخ\rوالثاني استعمال الإعتاق فيما يشمل التسبب فيه وهو المشار عليه بقوله ولو بتسببه فيه فتأمل قوله لكن قال الزركشي إلخ هذا لا موقع له بعد تقييده فيما مر المرض بمرض الموت فكان ينبغي حذفه فيما مر حتى يتأتى تفصيل الزركشي قوله نعم لو أوصى إلخ هو استدراك على المتن\rفصل في العتق بالبعضية قوله والولد كالوالد بجامع البعضية فرع لو ملك زوجته الحاصل منه الظاهر أن الحمل يعتق فلو اطلع على عيب امتنع الرد فيما يظهر ووجب له الأرش قوله بضعة بفتح الباء قوله لانقطاع الرق بموته أي زوال آثاره بالموت وعلى هذا فلو تصور أن شخصا وطئها بعد موتها أو انفصل منه على وجه محترم فأدخله شخص فرج الميتة فحملت منه وأتت بولد فهل هو حر تبعا لأمه للعلة المذكورة أم لا فيه نظر والأقرب الأول قوله نفذ ملك ابنه أي ملك لابنه ولم\rإلخ","part":8,"page":388},{"id":2685,"text":"388\rفصل\rفي العتق بالبعضية قوله بالإجماع إلا داود الظاهري قد يقال إن كان خلاف داود إنما جاء بعد انعقاد الإجماع فهو خارق للإجماع فيكفي في دفعه خرقه ولا يتأتى الاستثناء وإن كان خلافه قبل انعقاد الإجماع فلا إجماع قوله والولد كالوالد\rإلخ فيه أنه لم يقدم دليلا مستقلا في الوالد حتى يقيس عليه الولد وخبر مسلم إنما جاء به في مقام الرد على تمسك داود به لا للاستدلال وهو إنما استدل بالإجماع لا غير قوله بضعة هو بفتح أوله قوله والمراد به الحر كله أي حيث لم يتعلق بالرقيق حق الغير بدليل قوله الآتي وما لو ملك ابن أخيه\rإلخ قوله وما لو ملك ابن أخيه\rإلخ معطوف على المكاتب والمبعض قوله وورثه أخوه فقط وقلنا بالأصح إن الدين لا يمنع يجب الضرب على هذا هنا لأن مسألة إرث الأخ المذكور ستأتي قريبا وأن فرعه لا يعتق عليه وأيضا فالذي علم مما مر أن الدين لا يمنع العتق فقط وهو ليس في التحفة وإنما اقتصر فيها على قوله وكذا من عليه دين مستغرق كما علم مما مر ا ه عطفا","part":8,"page":389},{"id":2686,"text":"على قوله الصبي والمجنون ثم رأيت نسخة من الشارح كالتحفة قوله زال بغير رضاه أي وإن وجد السبب باختياره كما لو ملك بهبة أو وصية قوله بلا محاباة قال في المصباح حبوت الرجل حباء بالكسر والمد أعطيته الشيء من غير عوض ثم قال وحاباه محاباة سامحه مأخوذ من حبوته إذا أعطيته ا ه قوله بخلاف من يعتق من رأس المال يؤخذ منه أن التبرع على الوارث إنما يتوقف على الإجازة حيث كان من الثلث قوله إذ موجب الشراء الملك إلى قوله الشراء","part":8,"page":390},{"id":2687,"text":"علة لصحة الشراء وما بعده علة لعدم العتق مع أنه قدم تعليل الأول في قوله إذ لا خلل\rقوله ولا يحتاج إلى إذن السيد أي إذا لم تلزمه نفقته كما ذكره في التحفة هنا ولعله ساقط من نسخ الشارح من الكتبة بدليل أخذه مفهومه الآتي\rفصل في الإعتاق في مرض الموت قوله وبيان القرعة أي وما يتبع ذلك كعدم رجوع الوارث بما أنفقه قوله وهو المعتمد وقال حج بموت كله حرا على الأصح ثم قال ومن فوائد موته حرا انجرار ولاء ولده من موالي أمه إلى معتقه قوله أما إذا كان نذر إعتاقه محترز قوله تبرعا فصل في الإعتاق في مرض الموت قوله لأن ما يعتق منه يحصل للورثة مثلاه عبارة غيره لأن ما يعتق ينبغي أن يحصل للورثة مثلاه أي","part":8,"page":391},{"id":2688,"text":"ولم يحصل لهم هنا شيء لأن الإرث إنما يكون بعد الموت والمريض حينئذ لم يخلف شيئا قوله جاز كما رجحه البلقيني\rإلخ قال الشيخ ثم إن خرج العتق لواحد عتق ورق الآخران وإن خرج الرق لواحد احتيج لإعادتها بين الآخرين بواحدة رق وأخرى عتق قوله لأن الإخراج فيه مرة واحدة أي بالنظر للأولى الذي قدمه من الإخراج","part":8,"page":392},{"id":2689,"text":"على الحرية قوله فيضم كل نفيس\rإلخ أي في المثال الذي زاده قوله في كل الأجزاء أي إذا لم يكن التوزيع بالعقد مع القيمة في شيء من الأجزاء يعني أنه لم يتوافق ثلث العد وثلث القيمة كذا قاله ابن قاسم أي بخلاف مثال المصنف فإنه توافق فيه ثلث العدد وهو الاثنان مع ثلث القيمة قوله إن خرج أي العتق لهما قوله وأجاب الشيخ عن هذا التناقض أي بحسب الظاهر\rقوله ويلزمه مهرها أي الواطئ من الوارث أو الأجنبي وإن كان الأول هو الأقرب قوله وولاؤه للأول أي الميت قوله ورجع أي العبد وقوله في جميع الأحكام أي كما تقدم قوله ولا يرجع الوارث بما أنفق عليهم ويظهر أنهم يرجعون عليه بما استخدمهم فيه لا بما خدموه وهو ساكت أخذا مما مر في غصب الحر ا ه حج أي فلو اختلفوا صدق الوارث لأن الأصل براءة ذمته وكلام حج هنا كما ترى مفروض فيما لو جهل كل من المستخدم والعبيد بالعتق\rوبقي أنه يقع كثيرا أن السيد يعتق أرقاءه ثم يستخدمهم وقياس ما ذكر هنا عن حج وجوب الأجرة لهم حيث استخدمهم وعدمها إذا خدموه بأنفسهم ويحتمل وهو الأقرب أن يفرق بين ما لو علموا بعتق أنفسهم فلا أجرة لهم وإن استخدمهم السيد لأن خدمتهم له مع علمهم بالعتق تبرع منهم وبين ما إذا لم يعلموا بالعتق لإخفاء السيد إياه عنهم فيكون حالهم ما ذكر سواء كانوا بالغين أم لا فإن للصبي المميز اختيارا ويأتي ذلك أيضا فيما يقع كثيرا من أن شخصا يموت وله أولاد مثلا فيتصرف واحد منهم في الزراعة وغيرها والباقون يعاونونه في القيام بمصالحهم من زراعة وغيرها قوله أنه يعتبر أي من أنه\rإلخ","part":8,"page":393},{"id":2690,"text":"394\rفصل\rفي الولاء قوله حدثت بعد زوال ملك انظر ما الحاجة إلى هذا بعد قوله ناشئة عن حرية متراخية عن عصوبة النسب","part":8,"page":394},{"id":2691,"text":"بين بهذا والذي بعده خاصة الولاء وثمرته وإلا فهما غير محتاج إليهما في التعريف قوله وقد قدر انتقال ملكه للغير أي بأن كان العتق بإذنه بشرطه قوله لتوقف الكفارة على النية\rإلخ هذا التعليل يوهم وقوع العتق عنه لكن لا عن الكفارة وظاهر أنه ليس كذلك\rقوله وعلم مما تقرر أي من قوله المتعصبين بأنفسهم\rإلخ قوله يثبت لغيرها يلزم عليه صيرورة الاستثناء في المتن منقطعا بعد أن كان متصلا ويلزم مهرها يعني الواطئ قوله وكل منتم إليه بنسب أي إن لم يمسه رق كما سيأتي قوله فجعل الولاء على بريرة\rإلخ أي لأن هذا الخبر وارد فيها قوله ولأن نعمة إعتاقها شملتهم أي أولاده وعتقاءه وقوله كما شملت المعتق هو بفتح المثناة وقوله فاستتبعوه صوابه فتبعوه كما هو كذلك في نسخة قوله وقد غلط في هذه هي قوله فإن كان كأخ قوله ثم أعتق أي الأب قوله هذا إن لم يكن للأب عصبة عبارة التحفة أما إذا مات عنها وعن أخي أبيها\rإلخ فجعل هذا مفهوم قوله فيما مر أو للأب وهذا هو الأصوب\rقوله ويستقر أي فلو انقطعت موالي الأب لا يعود إلى موالي الجد بل يكون الإرث لبيت المال قوله ولاء إخوته إليه أي إلى نفسه قوله أو عتيقة أخرى يؤخذ منه أنه لا يشترط في الإخوة كونهم أشقاء بل متى كان على إخوته ولاية ولاء انجر من مواليهم إليه ويصرح بذلك قوله جر ولاء إخوته لأبيه من موالي الأم فإن الإخوة للأب والأم وبالإخوة للأب وحده","part":8,"page":395},{"id":2692,"text":"396\rكتاب التدبير\rقوله أو مع شيء قبله أي بخلافه مع شيء بعده فإنه تعليق عتق بصفة كما سيأتي قوله سمي به لأن الموت\rإلخ","part":8,"page":396},{"id":2693,"text":"في التحفة قبل هذا ما نصه من الدبر أي التدبير مأخوذ عن الدبر سمي به\rإلخ ووجه التسمية عليه ظاهر قوله ومات ينبغي حذفه إذ الصفة هو موته في الشهر أو المرض المشار إليهما كما لا يخفى قوله وكل منهما يقبل التعليق مثال تعليق التعليق ما مر في باب الطلاق في نحو إن أكلت إن دخلت\rفالأول معلق على الثاني ومن ثم","part":8,"page":397},{"id":2694,"text":"لا تطلق إلا إن فعلت الأول بعد الثاني كما مر قوله كان تعليق عتق بصفة أي لا تدبيرا كما سيأتي قوله أن الصفتين المعلق عليهما الطلاق من فعله كان الظاهر أن يقول من فعلها ويجوز جعل الضمير للمعلق فتكون التاء في كلمت ودخلت مضمومة قوله ولو نجز عتقه أي الوارث قوله لما مر أي في قوله إذ ليس له إبطال\rإلخ قوله ليس هو الموت وحده أي ولا مع شيء قبله قوله لأن المعلق عليه ليس هو الموت وحده","part":8,"page":398},{"id":2695,"text":"أي ولا مع شيء قبله قوله في مجلس التواجب أي وهو أن يأتي به قبل طول الفصل كما قدمه في العتق في قوله والأقرب ضبطه بما مر في الخلع أي وهو يغتفر فيه الكلام اليسير قوله بل متى شاء أي سواء تقدم منه ودام أم لا قوله حتى لو شاء أي العبد قوله ثم قال لم أشأ أي بمعنى رجعت عن المشيئة وليس المراد أنه أنكر المشيئة من أصلها قوله فكذلك أي لا يصح منه فلا يعتق قوله أما لو صرح بوقوعها أي المشيئة من الأجنبي أو من العبد قوله بلا فور قد يشكل هذا على ما مر فيما لو قال إذا مت فأنت حر إن دخلت أو شئت من أنه إن لم ينو شيئا اشترط الفور إلا أن يقال الفرق ما تقدمت الإشارة إليه في كلامه من أن الفور هو المتبادر إلى الفهم عند التقديم يعني حيث رتب قوله فأنت حر بالفاء على ما قبله واعتبر المشيئة قيدا فيه قوله قبل موت السيد لا حاجة إليه\rقوله ولو قالا أي معا أو مرتبا قوله لأنه تعليق بموتين عبارة الأذرعي ثم إن ماتا معا ففي كافي الروياني وجه أن الحاصل عتق تدبير لاتصاله بالموت\rقال الرافعي رحمه الله والظاهر أنه عتق بحصول الصفة لتعلق العتق بموته وموت غيره والتدبير أن يعلق العتق بموت نفسه وإن ماتا مرتبا فعن أبي إسحاق لا تدبير أيضا والظاهر أنه إذا مات أحدهما يصير نصيب الثاني مدبرا لتعلق العتق بموته وكأنه قال إذا مات","part":8,"page":399},{"id":2696,"text":"شريكي فنصيبي مدبر قوله ولو ارتد المدبر لم يبطل وفائدة تظهر فيما لو عاد إلى الإسلام ولو بعد مدة بأن اتفق عدم قتله لتواريه مثلا قوله امتنع استرقاقه هذا مخالف لما قدمه في فصل نساء الكفار\rإلخ وعبارته ثم بعد قول المصنف ويجوز إرقاق زوجة ذمي متنا وشرحا ما نصه وكذا عتيقه الصغير والكبير والعاقل والمجنون في الأصح يجوز استرقاقه إذا لحق بدار الحرب لكونه جائزا في سيده لو لحق بها فهو أولى ا ه\rفإن قلت يمكن الفرق بين ما هنا فيما لو سبي في حياة السيد فهو ماله لم يخرج عن ملكه وما هناك بالعتق صار مستقلا\rقلت ينافيه عموم قوله امتنع استرقاقه فإنه شامل لما لو سبي في حياة السيد وبعد موته وصرح بهذا الشمول الدميري قوله فيمنع من حملها أي وإن رضيا قوله كما هو ظاهر تعليلهم أي من أنه مستقل قوله ولو حارب مدبر لمسلم أو ذمي ما ذكره في المسلم واضح وأما في الذمي فلا يتضح إن كان السبي في حياة السيد أما بعد موته فيجوز استرقاقه كما مر في السير فكان الأولى الاقتصار على المسلم قوله قد لا يتأتى\rإلخ أي لأنه صير قوله ولم يرجع السيد بالمعنى الذي ذكره قيد إذ لا مفهوم له حينئذ","part":8,"page":400},{"id":2697,"text":"قوله إلا أن يقال إنه أزال ملكه عنه لكافر انظر ما صورته قوله واحتمال بيعه في الأول هو قوله باع مدبر أنصاري قوله أي غير المحجور عليه أي أما هو فلوليه قوله وعلى الأول أي المعتمد","part":8,"page":401},{"id":2698,"text":"402\rفصل\rفي حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة وجنابة المدبر وعتقه قوله من نكاح أو زنا أي مثلا إلا فمثله ما لو أتت به من شبهة حيث حكمنا برقه أو من نكاح فاسد ونحو ذلك مما ذكره والد الشارح\rقوله ولو دبر حاملا أي نفخت فيه الروح أم لا أخذا من قول الشارح الآتي ويعرف كونها حاملا\rإلخ قوله على القول به أي المرجوح قوله دام قطعا أي تدبير الحمل قوله أما إذا استثناه ولعل الفرق بين هذا وبين ما لو قال أعتقتك دون حملك حيث يعتقان معا ضعف التدبير قوله أي غالبا ومن غير الغالب ما لو أوصى بأولاد أمته ثم أعتقها الوارث قوله بما مر أول الوصايا أي بأن انفصل لدون ستة أشهر من التدبير أو أكثر ولم يوجد وطء بعده يحتمل كون الولد منه قوله بالقول على القول به أي أو بالفعل إن تصور كما ذكره ابن حجر\rقال ابن قاسم هل من صوره ما لو أولدها كما تقدم ا ه\rولا يخفى عدم تأتيه مع قول المصنف وقيل إن رجع وهو متصل فلا إذ لا يمكن إيلادها وهو متصل قوله كما يصح إعتاقه يؤخذ من التشبيه بالعتق أنه يشترط لصحة التدبير بلوغه أو إن نفخ الروح فيه كما تقدم قوله وتعميم جريان الخلاف يعني في كون الولد موجودا عند التعليق حملا كما جرى في كونه حادثا بعد التعليق الذي صوروا به كلام المصنف وإن قال ابن الصباغ إن الموجود عند التعليق يتبعها قطعها وتبعه ابن الرفعة\rوقال غيرهما إنه يتبعها قطعا إذا كان موجودا عند وجود الصفة","part":8,"page":402},{"id":2699,"text":"وسيأتي ذلك في قول الشارح خلافا لابن الرفعة إلخ لكن لم أفهم قوله ومن ثم يأتي هنا على الأصح نظير تفصيله المار وعلى أنه قد مر في ولد المدبرة أنه إذا كان متصلا عند وجود الصفة التي هي موت السيد أنه يتبعها جزما من غير خلاف فليحرر قوله المدبر من الثلث أي عتقه يكون من إلخ قوله فإذا مات بعد التعليقين هو ظاهر فيما لو قال إذا مت فجأة فأنت إلخ وأما لو قال أنت حر قبل مرض موتي بيوم فإنما يظهر ذلك إذا عاش سيما أكثر من يوم قبل المرض قوله لما رواه ابن عمر عبارة التحفة لخبر فيه الأصح وقفه على رواية ابن عمر قوله بأكثر من يوم أي في مسألة الفجأة ولا بد من صحته يوما قبل المرض في المسألة الثانية نبه عليه الشيخ\rقوله فكما ذكر أي من إجراء الأظهر ومقابله فيه بقرينة قوله أو مجنون أو سفيه عتق قطعا وعليه فالعبرة في هذا على الأظهر بوقت التعليق فلعل قوله قيما سبق قبيل قول المصنف ولو قال لشريكه الموسر أعتق إلخ من أن العبرة بوقت وجود الصفة مبني على مقابل الأظهر قوله بخلاف هذين هما السفه والجنون قوله كطلوع الشمس أي وكفعل نحو العبد كما هو ظاهر قوله فكما ذكر أي من التفصيل بين الاختيار وعدمه قوله عتق قطعا لعل صوابه مطلقا أي سواء أوجدت الصفة باختياره أم بغير اختياره للفرق الذي ذكره وما في حاشية الشيخ غير ظاهر قوله ذينك أي المريض والمحجور بالفلس","part":8,"page":403},{"id":2700,"text":"قوله بل يحلف السيد انظر ما وجهه وما وجه سماع دعوى العبد وما فائدتها مع أن من شروط الدعوى أن تكون ملزمة\r\rكتاب الكتابة\rقوله لأنه يوثق بها عبارة القوت لأنها توثق بالكتابة من حيث كونها مؤجلة منجمة قوله فاحتمل إلخ في هذه العبارة ما لا يخفى\rوكأنه مفرع على ما فهم من قوله والحاجة إلخ كأنه قال وبسبب الحاجة احتمل إلخ ويشير إلى ذلك قوله بعد للحاجة قوله ويحتمل أن المراد الثقة إلخ عبارة التحفة ويحتمل أن المراد الثقة لكن","part":8,"page":404},{"id":2701,"text":"بشرط أن لا يعرف بكثرة إنفاق ما بيده إلخ قوله ولا تكره بحال نعم تكره كتابة عبد يضيع كسبه في الفسق واستيلاء السيد بمنعه كما نقله الزيادي عن البلقيني قوله وإن انتفت إلخ الواو للحال وهي ساقطة من بعض النسخ والمراد انتفاء الشروط أو بعضها قوله لتضمنها التمكين من الفساد كان الأولى لتضمنها الحمل على الفساد\rقوله بشرط أن ينضم إلى ذلك قوله إلخ أي أو نية كما سيأتي قوله نعم لا يجب كونها إلخ هو استدراك","part":8,"page":405},{"id":2702,"text":"على ظاهر المتن في جمعه النجوم قوله بأنه مملوك الباء زائدة لأنه مقول القول فكان الأولى حذفها قوله مخرج وهو وصف لقول\rقوله لإخراج المرهون والمؤجر قد يقال إن عدم الإطلاق في هذين ليس راجعا لهما وإنما يرجع للسيد فيهما فلا يصح تصرفه فيهما والأولى كونه احترازا عن المأذون الذي حكم الحاكم بصرف أكسابه لأرباب الديون الآتي في كلامه صنع العلامة الأذرعي وعلى أن الشارح قصر الإطلاق في المتن على السيد فلا","part":8,"page":406},{"id":2703,"text":"ينسجم معه هذا كما لا يخفى قوله أما إذا لم يخلف غيره محترز ما تضمنه قوله فإن كان له مثل إذ المتبادر منه أنه يملك المثلين زيادة على العبد قوله فإن زاد على الثلث أي ما أداه على الثلث إلخ والمراد أن ما أداه العبد بعد موت السيد لا اعتبار به فلا تنفذ الكتابة في شيء زاد على الثلث نظرا لمال الكتابة وعبارة سم على حج قوله فإن أدى حصته إلخ قال في الروض ولا يزيد العتق بالأداء لبطلانها في الثلثين أي لا يزاد في المكاتبة بقدر نصف ما أدى وهو سدس لبطلانها في الثلثين ا ه\rووجه توهم زيادة العتق بقدر نصف ما أدى أنه لو كان قيمته مائة فإذا أدى ثلثها بعد موته حصل للورثة مائة ثلثا العبد وثلث المائة والمجموع مائة فينبغي أنه يعتق منه قدر نصفها ليكون ما عتق الثلث وذلك نصف الذي نفذت الكتابة فيه وقدر نصف ما أدى وهو السدس والمجموع نصفه وقيمته خمسون ثم رأيت نسخة صحيحة من حج ولم تجز الورثة\rفيما زاد إلخ وعليها فلا إشكال قوله ولو مرتدا أي أما لو كان العبد وحده مرتدا صحت كتابته شرح المنهج وعليه فيقال صح قبوله مع الردة لأنه لا يوجد منه شيء إلا إذا أسلم فلا تفويت على السيد قوله وقلنا لا يحصل الحجر بنفس الردة وهو المعتمد على ما في بعض نسخ الشارح ثم وفي أكثرها عدم اعتبار هذا القيد فيصير محجورا عليه بنفس الردة قوله ويصح من حربي أي وقد شمل ذلك قول المصنف تكليف وإطلاق وشمل أيضا المنتقل من دين إلى دين فتصح كتابته لبقاء ملكه وإن كان لا يقبل منه إلا الإسلام قوله ومكري ظاهره وإن قصرت المدة ويوجه بأنه لما كان عاجزا في أول المدة نزل منزلة ما لو كاتبه على منفعة لم تتصل بالعقد قوله لأن منافعه مستحقة وهذا بخلاف ما لو أعتقه على عوض مؤجل فإنه يصح وتقدم الفرق بينهما قوله ومثله موصى بمنفعته إلخ هذا مما تعلق به حق لازم فكان الأولى عطفه على","part":8,"page":407},{"id":2704,"text":"ما قبله وتأخير لفظ مثله إلى مسألة المغصوب فتأمل\rقوله ولا بأس بكونها ولو في الذمة حالة لا يخفى صعوبة المتن حينئذ والذي في شرح المنهج نصه ولا تخلو المنفعة في الذمة من التأجيل وإن كان في بعض نجومها تعجيل فالتأجيل فيها شرط في الجملة ومثله في التحفة قوله فأولى بالفساد قال بعض مشايخنا لعل وجه الأولوية أن الشهرين المتواليين يمكن التصحيح فيهما بجعلهما نجما وضم نجم آخر إليه بخلاف رجب ورمضان إذ لا يمكن جعل رمضان من النجم الأول لانفصاله عن رجب ولا نجما آخر لفوات شرط اتصال المنفعة بالعقد قوله ومن ثم لم تصح على ثوب يؤدى نصفه إلخ أي بأن وصف الثوب بصفة السلم كما في الروض ووجه ترتب هذا على ما قبله أنه إذا سلم النصف في المدة الأولى تعين النصف الثاني للثانية والمعين لا يجوز تأجيله كما قاله في شرحه وما في حاشية الشيخ غير صحيح\rقوله اتباعا لما جرى عليه الأولون في كون هذا علة للتعبد نظر\rقوله كيوم يمضي منه لعله سقط قبله لفظ أو\r","part":8,"page":408},{"id":2705,"text":"قوله ففي قول يصحان معتمد على الطريق الثاني قوله يغلب فيها حكم المعاوضة أي وكأنه كاتب كل واحد منهم على انفراده وعلق عتقه على أداء ما يخصه قوله ولهذا أي ولكون المغلب فيها معنى المعاوضة يعتق إلخ ولو نظر إلى جهة التعليق توقف العتق على الأداء قوله ومقابل النص الراجح الذي عبر عنه بالنص فيما سبق قوله لا بعضه أي بعض ما رق قوله فإذا أدى قسط الرق من القيمة أي موزعا باعتبار القيمة أخذا من قوله قبل يقدر ما يخص قيمة العبد من الألف الموزعة إلخ قوله أو أعتقه أي بأن نجز عتقه قوله وقد عاد رقه أي والحال قوله أما إذا أعسر بقي ما لو أعسر المبرئ عن قيمة نصيب شريكه وقد عاد إلى الرق فهل يضر ذلك في الحصة التي أبرأ مالكها من نجومها أو لا فيه نظر وظاهر عبارته الثاني حيث عبر بأو فإن التقدير معها إذا أعسر وعاد إلى الرق أو أيسر المعتق ولم يعد العقد إلى الرق وهو مشكل فيما لو أعسر المبرئ وعاد إلى الرق بأنه يتبين به أن الكتابة للبعض فتكون فاسدة وقد يجاب بأن العتق المنجز لا سبيل إلى رده فاغتفر لكونه دواما فأشبه ما لو أعتق أحد الشريكين وهو معسر حصته قوله وأدى حصة أي بأن أدى فهو عطف سبب على مسبب","part":8,"page":409},{"id":2706,"text":"قوله في المتن على نسبة ملكيهما أي سواء صرحا بذلك أم أطلقا كما صرح به في التحفة وكان ينبغي للشارح ذكره لينسجم معه المفهوم الآتي\rفصل في بيان الكتابة الصحيحة قوله في بيان الكتابة الصحيحة لعل مراده بيان أحكام الكتابة الصحيحة فيكون قوله وما يلزم السيد إلخ","part":8,"page":410},{"id":2707,"text":"من عطف التفسير وإلا فهو لم يبين في هذا الفصل ماهية الكتابة الصحيحة ومن ثم لم يذكر هذا في التحفة قوله والأصح أن الحط أصل قال الشهاب ابن قاسم ما معنى أصالة الحط مع أن الإيتاء هو المنصوص في الآية قال إلا أن يراد بها أرجحيته في نظر الشرع وإنما نص على الإيتاء لفهم الحط منه بالأولى\rقال ثم رأيت في شرح غاية الاختصار للحصني ما نصه قال بعضهم والإيتاء يقع على الحط والدفع إلا أن الحط أولى لأنه أنفع له وبه فسر الصحابة رضي الله عنهم ا ه قوله أي اسم المال عبارة المنهج أقل متمول قوله للخبر المار\rقوله وكالوطء سائر الاستمتاعات ومنها النظر بشهوة أما بدونها فيباح لما عدا ما بين السرة والركبة قوله وإن تعدد يستثنى منه ما لو وطئ بعد أداء المهر فإنه يتكرر ا ه شيخنا الزيادي قوله على ما يأتي أي في قوله وقضية كلام أصل الروضة إلخ قوله عتقت عن الكتابة أي فيتبعها كسبها وولدها الحادث بعد الكتابة وقبل الاستيلاد وهذا هو فائدة كون العتق عن الكتابة قوله بأن رقت بأن عجزها أو عجزت نفسها قوله أن ولدها من عبدها أي بأن زنى بها قوله لكن نازع فيه البلقيني معتمد أي فيكون كولدها من غيرها وسيأتي ما فيه قوله وقيل لا يوقف مقابل قوله وما فضل إلخ وفي نسخة تقديمه على قوله ولا يعتق إلخ وهي الأولى","part":8,"page":411},{"id":2708,"text":"تقدم أن الأصح وقفه وأنه يقال من قبل الرأي فلا يصح الاحتجاج به قوله وخروج الأكساب عنه يتأمل وليس هو في التحفة قوله والحادثون بعده أي بعد الإيلاد قوله فإن مات السيد قبل عجزها عتقت عن الكتابة أي لا عن الإيلاد خلافا للوجه الثاني\rفعلى هذا الولد الحادث بعد الكتابة وقبل الاستيلاد هل يتبعها فيه الخلاف الآتي كما قاله الأذرعي أي بخلافه على الوجه الثاني فإنه يتبعها قطعا قوله كالأم ينبغي حذفه وهو ساقط في نسخة قوله ما يشمل المؤن عبارة التحفة ما يشمل سائر المؤن","part":8,"page":412},{"id":2709,"text":"قوله لا عليه أي فإنه لا يعتق بحوالة السيد عليه بالنجوم أي لعدم صحة الحوالة كما مر في بابها وإن أوهم كلامه صحتها\rقوله تسمع منه أي وإن تضمنت إثباته ملك الغير قوله وكان كإقامته البينة انظر هلا قال كإقرار المكاتب قوله في المتن ولو خرج المؤدى مستحقا أي أو زيفا كما في التحفة قوله لم يقبل منه أي في الظاهر كما يدل عليه كلامه أما الباطن","part":8,"page":413},{"id":2710,"text":"دائر مع إرادته وإن انتفت القرائن كما لا يخفى قوله ولو قال له المكاتب قلته إنشاء إلخ انظر هل هذا في صورة الاتصال أو صورة الانفصال قوله ونظير ذلك أي ما ذكر في صورة الانفصال كما يدل عليه قوله فلا يقبل منه إلا بقرينة قوله لأن التسري يعتبر فيه أمران إلخ أي لا يشترط هنا\rقوله لدون ستة أشهر منه أي من الوطء قوله تبعه رقا التعميم ظاهر حيث ولدته قبل العتق أما بعده فهو عتيق بعتقها فليس فيه تعميم قوله في بعض الصور أي صورة الوطء بعد العتق لزيادة المدة حينئذ على ستة أشهر بلحظة الوطء بعد العتق كما قاله سم قوله إنما هو إلخ قال سم يتأمل معنى هذا الكلام فإنه قد يقال بل يحتاج لذلك التقييد في صورة الستة أيضا لصدقها مع الوطء مع","part":8,"page":414},{"id":2711,"text":"العتق ومع الوطء بعد العتق ولا يمكن حينئذ كون الولد من الوطء ففائدة ذلك التقييد في صورة الستة الاحتراز عن هذه الحالة ا ه\rقوله يغني عنه أي لأن حفظه شامل لحفظ روحه ولعل هذا أولى مما أشار إليه الشارح قوله أو لكونه لم يجده إن كان المعنى أن المكاتب لم يجد القاضي لم يتأت مع قول المصنف قبضه القاضي","part":8,"page":415},{"id":2712,"text":"وإن كان المعنى أن المكاتب أو القاضي لم يجد السيد لم يتأت مع قول المصنف فإن أبى ولعل المراد الثاني وكان قد هرب مثلا بعد الإباء وقوله فيه ليس في التحفة والأولى حذفه قوله لم ينفذ أي تعجيل الموصي قوله فلو باعها على خلاف منعنا منه قوله بل عن المعتق أي كالتي قبلها\rفصل في لزوم الكتابة من جانب وجوازها من آخر قوله أو الجناية عليه لم يتقدم للضمير مرجع قوله الصحيحة لعله قيد به لأجل طرف العبد قوله والمكاتب بالأداء أي بأداء ما أوتيه وانظر هل له إلزام بالحط قوله إن رآه مصلحة أي مع انتفاء شرطه للمصلحة التي أشار","part":8,"page":416},{"id":2713,"text":"إليها قوله لأنه مجمع عليه إلخ تعليل لأصل المتن قوله لزومه ما ذكر أي لزوم السيد الإمهال قوله ومن فهم رجوع الضمير أي ضمير أراد وعبارة القوت وفهم شارح عن المصنف أن المريد للفسخ العبد وليس بصواب وإن كان الحكم صحيحا إذا قلنا للعبد الفسخ وإنما أراد المصنف ثم أراد السيد الفسخ كما قاله الأصحاب وما في المحرر ملخص من التهذيب وكلامه نص في ذلك انتهت قوله لأنها مدة قريبة أي مدة البيع قوله وإن اقتضى كلام الروضة هذا بالنسبة لما أفهمه المتن من لزوم إمهاله ثلاثة أيام","part":8,"page":417},{"id":2714,"text":"قوله وإن عجز عن الحضور لنحو مرض أو خوف هو غاية في أصل الفسخ الآتي ثم رأيت في نسخة حذف الواو من قوله وإن فهو قيد لما قبله\rقوله جاز للسيد الفسخ أي بعد الحلول كما يدل عليه السياق فليراجع قوله حينئذ هذا ذكره في التحفة بين الواو وبين قول المصنف يؤدي وهو ظاهر قوله ولم يستقل السيد بالأخذ قيد في المتن أي أما إذا استقل بالأخذ فإنه يعتق لحصول القبض المستحق خلافا للإمام والغزالي وهو مقيد بالمصلحة أيضا كما يعلم مما يأتي قوله وكانت المصلحة ظاهرة هو قيد ثان في المتن وانظر معنى قوله ولو من محجور عليه قوله وعلى السيد الاستقلال","part":8,"page":418},{"id":2715,"text":"أي وامتنع على السيد الاستقلال\rقوله لما مر أي في قوله وإذا رق وسقط الأرش أي فلا فائدة له فيه ودفع بتعليل الأصح المار قوله في المتن فعفا على مال هو أجود وأعم من تعبير المحرر بالدية كما قاله الأذرعي وإن ادعى شارح أن المراد بالمال هنا الدية قوله والفرق معطوف على التوقف قوله لتشوف الشارع للعتق قضيته أنه لو كان غير مكاتب وفداه السيد أنه لا يلزمه القبول فليراجع\rقوله لم يلزمه سوى الكفارة أي مع الإثم إن كان عامدا قوله بخلاف ما إذا قطع طرفه أي فإنه يلزمه أرشه","part":8,"page":419},{"id":2716,"text":"قوله أي وإن لم يكن القاتل مكافئا أي أو كان قتله غير عمد قوله وإن أخذ غاية قوله امتناع تكفيره بالمال معتمد قوله مع أنه لا تبرع فيه وأن ما تصدق عليه به مما يؤكل ولا يباع عادة له التبرع به لخبر بريرة ا ه حج\rوقول حج له التبرع به ظاهره كشرح المنهج وإن كان له قيمة ظاهرة وهو ظاهر حيث جرت العادة بإهداء مثله للأكل بل لو قيل بامتناع أخذ عوض عليه في هذه الحالة لم يكن بعيدا قوله غلبت فيه أي القطع قوله وكإذنه قبوله أي قبول السيد من العبد ما تبرع به العبد عليه قوله بثمن المثل أي وأجرة المثل قوله كما مر في العتق أي من أنه لو وهب لرقيق بعض سيده عتق ولا يسري على المعتمد لعدم ملكه له اختيارا قوله أو اشترى من يعتق عليه أي العبد نفسه قوله وكان الولاء للسيد أي في مسألته كما هو ظاهر","part":8,"page":420},{"id":2717,"text":"421\rفصل\rفي بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة قوله وكذا يفترقان يعني الفاسد والباطل","part":8,"page":421},{"id":2718,"text":"قوله وإن لزمته فطرته هذا هو المقصود من الاستدراك وكذا قوله ما لم يحتج وإلا فصدر الاستدراك مما توافق فيه الفاسدة الصحيحة قوله وإعتاقه هو بالرفع كما أشار إليه بمغايرة العاطف وإلا لزم تغيير إعراب المتن قوله ولا يطؤها الصواب حذف لا","part":8,"page":422},{"id":2719,"text":"قوله في المتن بل يرجع المكاتب به مع ما ذكره الشارح فيه عبارة التحفة مع المتن نصها بل يرجع فيما إذا عتق بالأداء المكاتب به أي بعينه إن بقي إلا فمثله في المثلي وقيمته في المتقوم إن كان متقوما يعني له قيمة انتهت\rوأسقط منها الشارح ما يؤدي معنى قوله في المتقوم ولعل في النسخ سقطا من النساخ وقول المصنف إن كان متقوما قيد في كل من مسألتي الرجوع بالعين والبدل وعبارة المنهج وشرحه وفي أن المكاتب يرجع عليه بما أداه إن بقي أو بدله إن تلف وهذا من زيادتي هذا إن كان له قيمة هو أولى من قوله إن كان متقوما بخلاف غيره كخمر فلا يرجع فيه بشيء إلا أن يكون محترما كجلد ميتة لم يدبغ فيرجع به لا ببدله إن تلف انتهت قوله بعد تلفه وكذا إن كان باقيا وهو غير محترم كما قدمناه عن المنهج قوله والأجل إلخ الأصوب حذفه وانظر ما معنى اشتراط الحلول والاستقرار هنا مع أن ما نحن فيه لا يكون فيه الدينان إلا حالين مستقرين لأن ما على السيد بدل متلف وما على العبد بدل رقبته التي حكمنا بعتقها قوله ومما تخالف إلخ ينبغي حذف لفظ مما","part":8,"page":423},{"id":2720,"text":"قوله وفي أنه إذا عتق بجهة الكتابة لم يستتبع ولدا ولا كسبا هذا يناقص ما مر له قبيل قول المصنف وكالتعليق في أنه لا يعتق بإبراء مع قول المصنف ويتبعه كسبه فالصواب زيادة لفظ لا قبل قوله بجهة الكتابة لكنه لا يكون حينئذ مما تخالف فيه الصحيحة قوله لأن للمدين أداء الدين من حيث شاء أي وكل منهما مدين قوله فلو أدى المكاتب المال أي أو أراد تأديته للسيد قوله والحجر عليه بالسفه أي لا بالفلس كما تقدم قوله لا بجنون العبد أي فلا تبطل به الصحيحة كما تقدم في كلام المصنف فيها قوله فإذا أفاق قضيته أنه ليس للقاضي أن يؤدي من ماله إن وجد له مالا وتقدم في الصحيحة أنه يؤدي ذلك إن رأى له مصلحة في الحرية وفي شرح الروض ما نصه فلو أفاق فأدى المال عتق وتراجعا قال في الأصل قالوا وكذا لو أخذ السيد في جنونه وقالوا ينصب الحاكم من يرجع له قالوا وينبغي أن لا يعتق بأخذ السيد هنا وإن قلنا يعتق في الكتابة الصحيحة لأن المغلب هنا التعليق والصفة المعلق عليها الأداء من العبد لم توجد ا ه","part":8,"page":424},{"id":2721,"text":"قوله لم تقع به الكتابة أراد إصلاح المتن فتأمل\rقوله أو محجور علي بسفه قيد به أخذا من قوله إن عرف قوله لتعلق الحق بثالث وهو الزوجة ومثل النكاح البيع ولو قال كنت وقت البيع صبيا أو مجنونا لم يقبل وإن أمكن الصبا وعهد الجنون لأنه معاوضة محضة والإقدام عليها يقتضي استجماع شرائطها بخلاف الضمان والطلاق والقتل ا ه شيخنا الزيادي أي فإنه يقبل منه ذلك إن عرف قوله وقال بل كنت عاقلا لعل الأصوب كنت كاملا كما في عبارة غيره قوله لقوة جانبه بذلك إلخ أي لأن الأصل بقاؤه فقوي جانبه قوله على البعض والكل الأولى بعض وكل","part":8,"page":425},{"id":2722,"text":"قوله أجيب عنه إلخ هذا الجواب محض تكرير لما مر قبيله فتأمل\rقوله ومعلوم أن ولد المالك إلخ هذا لا تعلق له بما قبله كما لا يخفى فانظر ما وجه إيراده هنا قوله وصورة ملكها حاملا أن تضعه إلخ في هذه العبارة مساهلة لا تخفى والمقصود منها ظاهر قوله فالولد قبل العلم إلخ أي فالولد الحادث قبل العلم إلخ أي بخلاف الحادث بعده قوله وقيل يثبت أي وينفسخ النكاح قوله لكنه يغرم نقصها وقيمتها أي للمقر له ومثل هذا في التحفة وانظر ما المراد بالنقص المغروم مع القيمة وسيأتي آخر مسألة في الكتاب نقلا عن أصل الروضة أنه يغرم قيمتها وقيمة الولد والمهر وسيأتي ثم أنه","part":8,"page":426},{"id":2723,"text":"يحرم عليه وطؤها حتى يستبرئها من المنتزعة منه وظاهر أن محل الحرمة إن كان صادقا في إكذابه نفسه قوله فكما مر أي فيجرى في المدعى عليه نظير ما مر في المدعي قوله وسكت انظر مرجع الضمير قوله ويلزم الثاني له قيمة الولد علم منه أنه لا يحكم بحريته قوله لا إن ظنها مشتركة هو معطوف على قوله كأن ظنها زوجته الحرة أو أمته أي وإلا فالولد رقيق في هذه الثلاث كما رجحه والده في حواشي شرح الروض قوله فتخرج شبهة الطريق أي أما شبهة الملك كالمشتركة فقد مرت في كلامه آنفا قوله أو شرعي أي كأمة التركة قوله فاستولدها الوارث أي سواء علم بحرمة الوطء أم لا قوله لما مر لعل مراده الأدلة المارة أول الباب","part":8,"page":427},{"id":2724,"text":"قوله وليس له وطؤها إلخ هذا هو المقصود من الاستثناء قوله فإن أحبلها أي فيما إذا وطئها بغير إذن قوله ولا يجوز له الوطء قبل بيعها قد يقال أي حاجة إلى هذا إلا أن يقال إن المراد الوطء بعد الإيلاد وهو وإن كان معلوما أيضا إلا أنه مغاير لما قبله قوله وكأم ولد كاتبها قد مر هذا آنفا قوله كما تقرر أي في بعضها لا في كلها أو المراد كما تقرر في أبوابها\rقوله فإذا أعتقها على صفة جاز يتأمل قوله بالموت هو متعلق بالعتق أي تقدم سبب العتق الحاصل بالموت\rقوله لما مر أي بأن لم ينتزعها السيد سواء كان عدم انتزاعه لمانع أم لا قوله ولو أبقت في يده أي الغاصب قوله ثم إذا مات سيدها أي بعد أخذه القيمة وقوله استردها أي الغاصب قوله ثم عتقت بموت السيد أي أو تنجيزه عتقها قوله عما ذكر أي من الاستيلاد قوله وهذا أي ما في المتن","part":8,"page":428},{"id":2725,"text":"قوله ولو وثنية أو مجوسية أي بخلاف المرتدة إذ لا تزوج بحال كما مر بسط ذلك في النكاح قوله بإذنه أي الكافر\rقوله وما كان في بيعها إلخ هذا وما بعده يغني عنه ما مر عقب المتن قوله استدلالا واجتهادا أي منا أخذا بظاهر قول جابر والنبي {صلى الله عليه وسلم} حي لا نرى بذلك بأسا قوله كما ورد في خبر المخابرة غرضه من سياق هذا بيان أنه لا يلزم من قول الصحابي لا نرى بذلك بأسا أن النبي {صلى الله عليه وسلم} اطلع عليه لكن قد يقال إنه لا دليل في ذلك لأنه لم ينص فيه على أنه في حياة النبي {صلى الله عليه وسلم} بخلاف خبر جابر على أن جزم الشارح بأنه {صلى الله عليه وسلم} لم يطلع عليه واستناده فيه إلى مجرد ما ذكره فيه ما لا يخفى قوله وزاد الحاكم يعني في أمهات الأولاد بدليل ما بعده","part":8,"page":429},{"id":2726,"text":"قوله على عتقهن متعلق باستدل وانظر ما المراد بأمره {صلى الله عليه وسلم} قوله الأولى المرهونة إلخ هذه والمسائل الثلاث بعدها لا تستثنى لأن صحة بيعها لعدم صحة إيلادها كما مر قوله بخلاف الوصية بها أي لنفسها أي فتحرم أي لتعلق العقد الفاسد\rقوله على أن تعاطي العقود الفاسدة حرام ونقل عن حج في الزواجر أنه كبيرة فليراجع لكن تقدم للشارح في الشهادات أنه صغيرة قوله وجزاء الصيد أي ما يجعل جزاء لصيد فيما إذا كان أحد أبويه يجزي في الجزاء والآخر لا يجزي قوله واستحقاق سهم الغنيمة أي بالنسبة للمركوب كما إذا كان متولدا بين ما يسهم له وما يرضخ له قوله لموالي الأب أي حيث أمكن فلا يرد أنه قد يكون لموالي الأم قبل عتق الأب قوله وقدر الجزية يتأمل","part":8,"page":430},{"id":2727,"text":"قوله وثانيهما ظاهره ثاني الضربين وليس كذلك فإن الضرب الثاني سيأتي ولعل في العبارة سقطا وأنه قسم الضرب الأول إلى قسمين أو نوعين مثلا فسقط من الكتبة أولهما وهذا ثانيهما قوله والضرب الثاني ما يعتبر بأخسهما إلخ هذا يغني عنه ما مر في القسم الأول وهو ما يعتبر بالأبوين جميعا لأنه إذا اعتبر في حله أو في إجزائه كل من الأبوين علم أنه لا يحل أو لا يجزي إذا كان أحدهما ليس كذلك\rوقد زاد هنا النجاسة والعقيقة فكان عليه أن يزيد هناك الطهارة والعقيقة على أن ما ذكره في هذه الأقسام يغني عنه القاعدة التي قدمها عند قول المصنف أو أمة غيره بنكاح فالولد رقيق قوله في النجاسة أي وذلك في النجاسة قوله عند العقد أي عقد التدبير\rوقوله أو وجود الصفة أي في المعلق عتقه ففيه لف ونشر مرتب قوله وولد المبيعة يعني حملها بخلافه فيما بعده فإن المراد فيه الولد المنفصل قوله وولد مال القراض يراجع قوله فإن كانت الموهوبة يعني التي قبضت فقوله والموهوبة إذا ولدت قبل القبض لا يتبعها على إطلاقه وانظر ما يترتب على الحكم بكون ولدها موهوبا أو تابعا قوله وأبواه مرتدان أي وليس له أصل مسلم قوله لأنه إنما شبهه إلخ يرد عليه نحو حرمة بيعها قوله هي وأولادها أي","part":8,"page":431},{"id":2728,"text":"الحادثين بعد البيع كما يعلم مما بعده والصورة أنه بعد انفصالهم إذ مسألة الحمل ستأتي قوله الغائبة لا حاجة إليه بل الأولى حذفه لإيهامه\rقوله لإعسار الراهن في هذه العبارة مساهلة لا تخفى قوله ذكرها يعني ذكر نظيرها قوله والفرق إلخ غرضه من هذا الرد على الزركشي في دعواه أن هذه هي صورة الإمام قوله بخلاف الثاني فيه نظر فإن الغرض فيه أيضا أنا قلنا بثبوت الاستيلاد فكان الكافي في الفرق ملكه إياها حال العلوق في الأولى دون الثانية قوله قال الزركشي الظاهر المنع معتمد قوله لم يتجه إلا الصحة ضعيف قوله وما قاسه من صحة الوصية بأم الولد من الثلث وقاس عليه من أن من أتلف عينا وأوصى بقيمتها من الثلث صح قوله كخبر أعتقها ولدها أي حيث أطلق فيه العتق\rإذ لو بقي منها شيء إلى عتق لم يصدق ظاهر الخبر قوله يزاحم وصاياه لعله ثم إن لم يف الثلث بجميعها عند المزاحمة يحكم بعتق باقيها من رأس المال فليراجع قوله وقاس عليه أي من قوله ولو أتلف عينا في مرض موته إلخ\rقوله بولد من كل منهما أي بأن أولدها كل","part":8,"page":432},{"id":2729,"text":"منهما ولدا أي واشتبها كأن ماتا وهذا هو صريح العبارة والتفصيل الآتي لا يتأتى إلا فيه كما هو ظاهر خلافا لما وقع في حاشية الشيخ قوله أنت وطئت يعني أحبلت قوله فسرى إلى نصيبي فيه نظر بالنسبة لما إذا كان الموسر أحدهما فقط إذ لا يتأتى قوله للآخر فسرى إلى نصيبي وكذا بالنسبة إلى قوله ولو كانا معسرين الآتي إذ هذا مسلط عليه قوله كل منهما يعني من المعسرين\rقوله لم يثبت نسب الولد من أبيهم أي لأن المقر به غير جائز قوله ولا عليه معطوف على له الأول قوله يلزمه الغرم لمدعي الملك وسيأتي قريبا ما يغرمه له قوله ثلث القيمة أي قيمة الأم والوالد كما علم من قوله المار لاعترافه بأنه فوت إلخ قوله لأنها في يد الثلاثة حكما انظره مع أن دعوى الأول أنها عتيقة هي وولدها إلا أن يكون ذلك بالنظر لما له من الولاء لكن قد ينافي هذا ما مر في قوله لأنه لم يدع لنفسه شيئا فليراجع ولينظر حكم الولاء على الأم قوله قال بعضهم أي جوابا","part":8,"page":433},{"id":2730,"text":"عما اقتضاه التعليل\rقوله ولو وطئ شريكان أمة لهما أي على خلاف منعنا لكل منهما من الوطء قوله فيعرض على القائف إلخ انظر لو ألحقه القائف بأحدهما أو انتسب هو بعد بلوغه هل يثبت حكم الإيلاد\rقوله لإقراره بوطئها أي أو شهدت به بينة قوله الظاهر أن القول قول السيد معتمد قوله إلا أن تمضي مدة لا يبقى الحمل إلخ أي لأن الظاهر أنه لم يبق إلى ذلك الوقت فتصدق ولا نظر لاحتمال موته في بطنها لأن الأصل عدمه فالظاهر تصديقه قوله وهي في ملكي من عشر سنين انظر هل مثله ما إذا علمنا أنها في ملكه هذه المدة ولم يذكره قوله والولد ابن سنة مثلا انظر هل مثله ما إذا كان ابن سبعة أو لا لاحتمال أنها علقت به قبل الملك وحملت أكثر مدة الحمل يراجع قوله ثبت نسبه منه لا حاجة إليه لأنه مر قوله احتمال المانع أي كرهن مثلا قوله ولو كانت أي الأمة غير المزوجة قوله إلا أن تمضي مدة إلخ قال شيخنا في حواشيه ولا نظر لاحتمال موته في بطنها لأن الأصل عدمه قوله بل القول قول صاحب الفراش بل قضية ما مر لحوقه به وإن لم يدعه فليراجع","part":8,"page":434},{"id":2731,"text":"قوله فإن عين الأوسط ومثله هنا ما لو عين غيره كما هو ظاهر وإنما تظهر فائدته في قوله وإن اقتضاه إلخ قوله وإن مات قبل التعيين هذا مقابل قوله فإن عين الأوسط وسكت عما إذا عين الأكبر أو الأصغر والحكم فيهما ظاهر مما ذكره قوله عتق وحده أي حكم بعتقه أي عملا بقوله هذا ابني إذ هو من صيغ العتق كما مر في بابه وقوله ولم يثبت نسبه أي لأن القرعة لا دخل لها في النسب قوله ويبعد الحكم بعدم تحريمه انظر مرجع الضمير قوله ويقوى التحريم أي احتمال التحريم قوله فقد يتخيل الجواز أي من غير كراهة بقرينة السياق قوله من الجهتين لعل محل هذا قبل نفخ الروح وإلا فينافي ما قبله\rقوله زنى بذمية لعل صوابه بحربية بدليل قوله فيما سيأتي لا سيما إذا كان قصد بالوطء قهرها إلخ قوله مسلم باعتبار الدار انظر هل الصورة أنه وطئها في دار الإسلام قوله وهي مسألة الفراتي الذي مر عن الفراتي أن السيد سقى جاريته","part":8,"page":435},{"id":2732,"text":"قوله بعد نفخ الروح مطلقا انظر ولو كان من حربية قوله وقال الزركشي هذا أي ما ذكر من الإجهاض\rوصورته في الاستعمال قبل الإنزال أن تستعمل دواء يوجب أنها إذا حملت أجهضت وأما استعمال الدواء المانع للحبل فسيأتي بعد قوله بعد طهر الحيض انظر ما الحاجة إليه ولعل صورة السؤال كذلك\rقوله أصول الكتاب والسنة والإجماع الإضافة إليها بيانية قوله وعارضهم كان الظاهر وعارضهما قوله يجوز له تملك الأمة أي ولا يحتاج إلى","part":8,"page":436},{"id":2733,"text":"الشراء المذكور وانظره مع أن الظافر إذا ظفر بغير جنس حقه لا يملكه بل يبيعه ويتملك به جنس حقه وقد مر أنه لا يحل له وطء جارية بيت المال ولا تصير أم ولد له وإن كان فقيرا\rقوله وهو حقه لعل الواو للحال فهو قيد يخرج به ما زاد على حقه لكن قد يغني عن هذا قوله الآتي وهذا إذا صرف إليه إلخ\rقوله ولو ادعى جارية في يد رجل هذه علمت من قوله السابق ولو نزع أمة بحجة ثم أحبلها ثم أكذب نفسه لم يقبل قوله إلخ\rقوله ولو ادعى جارية في يد رجل فأنكر إلخ قد مرت هذه المسألة آنفا مع زيادة قوله وليس له وطؤها إلخ هذا بالنظر للظاهر كما لا يخفى وقد مرت هذه أيضا بما فيها\rقوله ولما كان تأليف كتابه هذا من أفضل الطاعات أي والطاعات إنما تكون بمحض توفيق الله تعالى لا حول ولا قوة للعبد فيها كما أشار إليه بما ذكره بعد قوله ولهذا قال الأستاذ إلخ لم أدر مرجع هذه الإشارة ولا يصح أن يكون مرجعها ما ذكره قبلها كما لا يخفى فكان ينبغي أن يوطئ لها بشيء مما بعدها قوله من حسن تلك العطيات لعله بفتح السين فهو من إضافة الصفة إلى الموصوف ويناسبه إضافة","part":8,"page":437},{"id":2734,"text":"عظيم إلى ما بعده في الفقرة الثانية قوله بجهدهم واستحقاق عملهم أي لأنه تعالى لا يستحق عليه شيء كما هو مذهب أهل السنة قوله وإنما ذلك ابتداء فضل لأن نفس الأعمال من فضل الله تعالى فالمنة له فيها وهو الذي يستحق الشكر عليها ومع ذلك فهو سبحانه وعد بوعده الصادق أن يجعل هذا مترتبا على هذا وهذا هو المشار إليه بقوله سبحانه وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون فلا تنافي بين هذه الآية وبين ما قرره الشارح الموافق لقوله {صلى الله عليه وسلم} لن يدخل أحدكم الجنة عمله قوله المتضمنة لهذا المنهاج القويم أي الطريق الواضح المشاهد الذي لا عوج فيه وهو ما عليه أمر ملته ويجوز أن يراد بالمنهاج الكتاب فهو على حذف مضاف أي المتضمنة لأحكام هذا المنهاج القويم قوله وعلى آل محمد أي مؤمني جميع أمته كما هو اللائق بمقام الدعاء وليشمل الصحب وعليه فعطف الأزواج والذرية من عطف الأخص قوله وكما ختمنا بالكلام على العتق كلامنا أي تفاؤلا بالعتق من النار كما قالوه في حكمة ختم الأصحاب كتبهم الفقهية به وحينئذ فقوله فنسأل الله إلخ معناه نسأله أن يحقق هذا الذي أملناه بهذا التفاؤل والضمير في ختمنا وما بعده الظاهر أنه للشارح والمصنف نعم الضميران في نسأله وفي جوابنا إنما يليقان بالشارح فقط والمراد بالختم الختم الإضافي والله سبحانه أعلم","part":8,"page":438},{"id":2735,"text":"وقد تمت بحول الله وقوته هذه الحواشي على شرح المنهاج لشيخ مشايخ الإسلام محمد شمس الدين الرملي رضي الله عنه على يد منشئها أفقر عباد الله وأحوجهم إلى عفوه أحمد بن محمد بن عبد الرزاق بن محمد بن أحمد المغربي أصلا والرشيدي منشأ غفر الله له ولوالديه ومشايخه وأحبائه ولجميع المسلمين\rفي اليوم السابع والعشرين من شهر شعبان من عام ستة وثمانين وألف جعلها الله خالصة لوجهه الكريم\rونفع بها النفع العميم والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على خير خلقه وخاتم الأنبياء سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين","part":8,"page":439}],"titles":[{"id":2,"title":"مقدمة الكتاب","lvl":1,"sub":0},{"id":28,"title":"كتاب الطهارة","lvl":1,"sub":0},{"id":110,"title":"كتاب الصلاة","lvl":1,"sub":0},{"id":208,"title":"كتاب صلاة الجماعة","lvl":1,"sub":0},{"id":314,"title":"كتاب الجنائز","lvl":1,"sub":0},{"id":340,"title":"كتاب الزكاة","lvl":1,"sub":0},{"id":366,"title":"كتاب الصيام","lvl":1,"sub":0},{"id":392,"title":"كتاب الاعتكاف","lvl":1,"sub":0},{"id":396,"title":"كتاب الحج","lvl":1,"sub":0},{"id":439,"title":"كتاب البيع","lvl":1,"sub":0},{"id":654,"title":"كتاب السلم","lvl":1,"sub":0},{"id":700,"title":"كتاب الرهن","lvl":1,"sub":0},{"id":776,"title":"كتاب التفليس","lvl":1,"sub":0},{"id":819,"title":"كتاب الحجر","lvl":1,"sub":0},{"id":929,"title":"كتاب الشركة","lvl":1,"sub":0},{"id":940,"title":"كتاب الوكالة","lvl":1,"sub":0},{"id":983,"title":"كتاب الإقرار","lvl":1,"sub":0},{"id":1033,"title":"كتاب العارية","lvl":1,"sub":0},{"id":1057,"title":"كتاب الغصب","lvl":1,"sub":0},{"id":1107,"title":"كتاب الشفعة","lvl":1,"sub":0},{"id":1131,"title":"كتاب القراض","lvl":1,"sub":0},{"id":1155,"title":"كتاب المساقاة","lvl":1,"sub":0},{"id":1173,"title":"كتاب الإجارة","lvl":1,"sub":0},{"id":1243,"title":"كتاب إحياء الموات","lvl":1,"sub":0},{"id":1268,"title":"كتاب الوقف","lvl":1,"sub":0},{"id":1309,"title":"كتاب الهبة","lvl":1,"sub":0},{"id":1329,"title":"كتاب اللقطة","lvl":1,"sub":0},{"id":1349,"title":"كتاب اللقيط","lvl":1,"sub":0},{"id":1366,"title":"كتاب الجعالة","lvl":1,"sub":0},{"id":1381,"title":"كتاب الفرائض","lvl":1,"sub":0},{"id":1410,"title":"كتاب الوصايا","lvl":1,"sub":0},{"id":1471,"title":"كتاب الوديعة","lvl":1,"sub":0},{"id":1493,"title":"كتاب قسم الفيء والغنيمة","lvl":1,"sub":0},{"id":1511,"title":"كتاب قسم الصدقات","lvl":1,"sub":0},{"id":1533,"title":"كتاب النكاح","lvl":1,"sub":0},{"id":1687,"title":"كتاب الصداق","lvl":1,"sub":0},{"id":1732,"title":"كتاب القسم والنشوز","lvl":1,"sub":0},{"id":1746,"title":"كتاب الخلع","lvl":1,"sub":0},{"id":1777,"title":"كتاب الطلاق","lvl":1,"sub":0},{"id":1887,"title":"كتاب الرجعة","lvl":1,"sub":0},{"id":1898,"title":"كتاب الإيلاء","lvl":1,"sub":0},{"id":1910,"title":"كتاب الظهار","lvl":1,"sub":0},{"id":1918,"title":"كتاب الكفارة","lvl":1,"sub":0},{"id":1930,"title":"كتاب اللعان","lvl":1,"sub":0},{"id":1954,"title":"كتاب العدد","lvl":1,"sub":0},{"id":2001,"title":"كتاب الرضاع","lvl":1,"sub":0},{"id":2015,"title":"كتاب النفقات","lvl":1,"sub":0},{"id":2073,"title":"كتاب الجراح","lvl":1,"sub":0},{"id":2143,"title":"كتاب الديات","lvl":1,"sub":0},{"id":2216,"title":"كتاب دعوى الدم والقسامة","lvl":1,"sub":0},{"id":2231,"title":"كتاب البغاة","lvl":1,"sub":0},{"id":2241,"title":"كتاب الردة","lvl":1,"sub":0},{"id":2249,"title":"كتاب الزنى","lvl":1,"sub":0},{"id":2262,"title":"كتاب حد القذف","lvl":1,"sub":0},{"id":2266,"title":"كتاب قطع السرقة","lvl":1,"sub":0},{"id":2299,"title":"كتاب قاطع الطريق","lvl":1,"sub":0},{"id":2307,"title":"كتاب الأشربة","lvl":1,"sub":0},{"id":2319,"title":"كتاب الصيال","lvl":1,"sub":0},{"id":2340,"title":"كتاب السير","lvl":1,"sub":0},{"id":2380,"title":"كتاب الجزية","lvl":1,"sub":0},{"id":2401,"title":"كتاب الهدنة","lvl":1,"sub":0},{"id":2407,"title":"كتاب الصيد والذبائح","lvl":1,"sub":0},{"id":2426,"title":"كتاب الأضحية","lvl":1,"sub":0},{"id":2446,"title":"كتاب الأطعمة","lvl":1,"sub":0},{"id":2459,"title":"كتاب المسابقة","lvl":1,"sub":0},{"id":2468,"title":"كتاب الأيمان","lvl":1,"sub":0},{"id":2513,"title":"كتاب النذر","lvl":1,"sub":0},{"id":2530,"title":"كتاب القضاء","lvl":1,"sub":0},{"id":2586,"title":"كتاب الشهادات","lvl":1,"sub":0},{"id":2627,"title":"كتاب الدعوى والبينات","lvl":1,"sub":0},{"id":2674,"title":"كتاب العتق","lvl":1,"sub":0},{"id":2692,"title":"كتاب التدبير","lvl":1,"sub":0},{"id":2700,"title":"كتاب الكتابة","lvl":1,"sub":0}]}