{"pages":[{"id":1,"text":"تم تصدير هذا الكتاب آليا بواسطة المكتبة الشاملة\r(اضغط هنا للانتقال إلى صفحة المكتبة الشاملة على الإنترنت)\rالكتاب : BM AL FATTAH TLG AGUNG 2008\rHASIL KEPUTUSAN\rBahtsul Masa-il Se-Jatim, Jateng dan Madura\rDalam Rangka Haul KH. R. Abd. Fattah ke-55 dan Harlah Kuliyah Subuh ke-31\rdi Pon. Pes. Putra Menara Al-Fattah Mangunsari Tulungagung, 23 R. Awal 1429 H./ 30 April 2008 M.\r1.…Diskripsi Masalah\rKita tahu dalam sholat berjamah dianjurkan lurus dan rapat barisannya, tapi sekarang banyak orang yang berbadan kecil tapi memakai sajadah besar sehingga manjadikan barisan kurang rapat karena menjadikan orang disampingnya tidak berani menumpangi sajadahnya\rPertanyaan :\ra.…Bagaimana pandangan syara' mengenai orang yang berbadan kecil sholat dimasjid dengan memakai sajadah besar atau lebar yang mengakibatkan barisan tidak bisa rapat ?\rb.…bolehkah orang lain (ma’mum yang berada disampingya) langsung menumpang sajadah besar tersebut tanpa meminta izin pada pemiliknya?\rJawaban :\ra.…Tidak diperbolehkan (haram) sebab termasuk ghosob apabila:\r?…Ada orang lain yang membutuhkan (sudah masuk waktu solat)\r?…Tidak memberi izin pada orang lain untuk menempati pada kelebihan sajadahnya\r?…Menyebabkan orang lain takut merapat\rCatatan:\rMenurut madzhab sebagian Syafi’i hukum haram tidak dibedakan antara waktu orang lain membutuhkan atau tidak.\rBagi orang yang menggunakan sajadah besar, seharusnya melipat sebagian sajadahnya atau mempersilahkan (menyuruh merapat) pada orang yang berada di sampingnya.\rReferensi\r1.…Al-Jamal juz II Hal 52\r2.…Al-hawi Lilfaawi Hal 143","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"3.…Al-Madzkhol libni al-Haj Hal 135-136…4.…Tuhfat al-Muhaj Juz II Hal 311\r5.…Nihayat al-Muhtaj Juz III Hal 339…\r1.…الجمل الجزء الثاني ص: 53\r(1/1)\r---\r(قوله : وكره تخط)–إلى أن قال-ويجوز أن يبعث من يقعد له في مكان ليقوم عنه إذا قدم هو ولغيره تنحية فرش من بعثه قبل حضوره حيث لم يكن به أحد جالس عليه والجلوس في محله لكنه إن رفعه بيده أو غيرها دخل في ضمانه ويؤيده قولهم يحرم على المرأة الصوم للنفل مع حضرة حليلها وإن جاز له وطؤها لأنه يهاب قطع الصوم وإن كان جائزا له وبه فارق من يقعد له لأن للجالس به فائدة وهي إحياء البقعة نعم ما جرت العادة به من فرش السجادات بالروضة الشريفة ونحوها من الفجر أو طلوع الشمس قبل حضور أصحابها مع تأخرهم إلى الخطبة أو ما يقاربها لا بد في كراهته بل قد يقال بتحريمه لما فيه من تحجيز المسجد من غير فائدة ا هـ ش م ر ببعض تصرف ل ع ش عليه وقوله ويحرم أن يقيم أحدا ليجلس مكانه أي حيث كانوا كلهم ينتظرون الصلاة كما هو الفرض أما ما جرت العادة به من إقامة الجالسين في موضع الصف من المصلين جماعة إذا حضرت جماعة بعدهم وأرادوا فعلها والظاهر أنه لا كراهة فيه ولا حرمة لأن الجالس ثم مقصر باستمرار الجلوس المؤدي لتفويت الفضيلة على غيره وقوله ويجوز أن يبعث من يقعد له إلخ أي فهو مباح وليس مكروها ولا خلاف الأولى بل لو قيل بندبه لكونه وسيلة إلى القرب من الإمام مثلا لم يبعد وظاهره وإن لم يرد المبعوث حضور الجمعة بل كان عزمه أنه إذا حضر من بعثه انصرف هو من المسجد وهو ظاهر لوجود العلة التي فرق بها بينه وبين وضع السجادة ا هـ ع ش عليه وقوله ولغيره تنحية فرش من بعثه إلخ والبعث بالفرش مكروه كما صرح به البرماوي وعبارته ويكره بعث سجادة ونحوها لما فيه من التحجير مع عدم إحياء البقعة خصوصا في الروضة الشريفة انتهت وظاهر عبارة الحلبي أن البعث المذكور حرام ونصها ولا يجوز أن يبعث من يفرش له نحو سجادة","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"لما فيه من تحجير المسجد من غير فائدة اهـ وما جرى عليه البرماوي من الكراهة هو الذي يلائم الاستدراك في عبارة م ر حيث قال نعم ما جرت العادة به إلخ وما\r(1/2)\r---\rاقتضاه صنيع الحلبي من الحرمة هو الذي يلائم النظير الذي ذكره بقوله ويؤيده إلخ فليتأمل وليحرر وقوله بل قد يقال بتحريمه أي تحريم الفرش في الروضة قال ع ش عليه هذا هو المعتمد وقد علمت من عبارة البرماوي أنه قال بالكراهة فتأمل قال الرشيدي قوله بالروضة الشريفة ليست قيدا في الحكم كما هو ظاهر بل سائر المساجد حكمها كذلك بدليل قوله بعد لما فيه من تحجير المسجد من غير فائدة وإنما خص الروضة الشريفة لأنها هي الواقع فيها ذلك ا هـ\r2.…الحاوى للفتاوى الجزء الأول ص: 143","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"ليس للإنسان في المسجد إلا موضع قيامه وسجوده وجلوسه وما زاد على ذلك فلسائر المسلمين فإذا بسط لنفسه شيئا ليصلي عليه احتاج لأجل سعة ثوبه أن يبسط شيئا كبيرا ليعم ثوبه على سجادته فيكون في سجادته اتساع خارج فيمسك بسبب ذلك موضع رجلين أو نحوهما إن سلم من الكبر من أنه لا يضم إلى سجادته أحدا فإن لم يسلم من ذلك وولى الناس عنه وتباعدوا منه هيبة لكمه وثوبه وتركهم هو ولم يأمرهم بالقرب إليه فيمسك ما هو أكثر من ذلك فيكون غاصبا لذلك القدر من المسجد فيقع بسبب ذلك في المحرم المتفق عليه المنصوص عن صاحب الشريعة صلوات الله عليه وسلامه قال عليه الصلاة والسلام من غصب شبرا من أرض طوقه الله يوم القيامة إلى سبع أرضين أو كما قال عليه الصلاة والسلام وذلك الموضع الذي أمسكه بسبب قماشه وسجادته ليس للمسلمين به حاجة في الغالب إلا في وقت الصلاة وهو في وقت الصلاة غاصب له فيقع في هذا الوعيد بسبب قماشه وسجادته وزيه فإن بعث سجادته إلى المسجد في أول الوقت أو قبله ففرشت له هناك وقعد هو إلى أن يمتلئ المسجد بالناس ثم يأتي غاصبا لذلك الموضع الذي عملت السجادة فيه لأنه ليس له أن يحجره وليس لأحد فيه إلا موضع صلاته انتهى\r3.…المدخل لابن الحاج الجزء الأول ص: 133-135\r(1/3)\r---","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"وقد قال ابن حبيب : أدركت الناس بالمدينة ورجال موكلون بالصلاة فإن رأوا أحدا صلى في صف والصف الذي يليه إلى القبلة يحتمل أن يدخله ذهبوا به بعد الصلاة إلى الحبس ولأنه ليس له في المسجد إلا موضع قيامه وسجوده وجلوسه وما زاد على ذلك فلسائر المسلمين والحصر اليوم على ما يعهد ويعلم ولو كانت طاهرة فلا بد لبعضهم من بدعة هذه السجادة فإذا بسط لنفسه شيئا ليصلي عليه احتاج لأجل سعة ثوبه أن يبسط شيئا كبيرا ليعم ثوبه على سجادته فيكون في سجادته اتساع خارج فيمسك بسبب ذلك موضع رجلين أو نحوهما إن سلم من الكبر من أنه لا يضم إلى سجادته أحدا فإن لم يسلم من ذلك وولى الناس عنه وتباعدوا منه هيبة لكمه وثوبه وتركهم هو ولم يأمرهم بالقرب إليه فيمسك ما هو أكثر من ذلك فيكون غاصبا لذلك القدر من المسجد فيقع بسبب ذلك في المحرم المتفق عليه المنصوص عن صاحب الشريعة صلوات الله عليه وسلامه قال عليه الصلاة والسلام من غصب شبرا من أرض طوقه الله يوم القيامة إلى سبع أرضين أو كما قال عليه الصلاة والسلام وذلك الموضع الذي أمسكه بسبب قماشه وسجادته ليس للمسلمين به حاجة في الغالب إلا في وقت الصلاة وهو في وقت الصلاة غاصب له فيقع في هذا الوعيد بسبب قماشه وسجادته وزيه فإن بعث سجادته إلى المسجد في أول الوقت أو قبله ففرشت له هناك وقعد هو إلى أن يمتلئ المسجد بالناس ثم يأتي فيتخطى رقابهم فيقع في محذورات جملة منها غصبه لذلك الموضع الذي عملت السجادة فيه لأنه ليس له أن يحجزه وليس لأحد فيه إلا موضع صلاته ومن سبق كان أولى ولا نعلم أحدا يقول بأن السبق للسجادات وإنما هو لبني آدم فيقع في الغصب أولا لكونه منع ذلك الموضع ممن سبقه فإذا جاء كان غاصبا لما زاد على موضع صلاته بل غاصبا للموضع كله لأنه لما أن سبقه غيره كان أحق بذلك الموضع منه فيكون غيره هو المقدم ويتأخر هو فلما أن تقدم على من سبقه كان غاصبا ومنها تخطيه لرقاب المسلمين حين إتيانه\r(1/4)","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"---\rللسجادة وقد نص عليه الصلاة والسلام على فاعل ذلك أنه مؤذ ونهى عنه فقال عليه الصلاة والسلام للذي دخل يتخطى رقاب الناس : اجلس فقد آذيت فنهاه وأخبر بأن فاعل ذلك مؤذ وقد ورد كل مؤذ في النار فيقع في هذا الوعيد والعياذ بالله تعالى فإن زاد على ذلك ما يفعله بعض الناس أيضا من نصب بساط كبير في المسجد لكي يصلي عليه هو وبعض خدمه وحشمه ثم يبسط على البساط هذه السجادة فيمسك في المسجد مواضع كثيرة غاصبا لها في كل ما تقدم ذكره مع ما ينضاف إلى ذلك من الخيلاء وهذا أمر لو فعله بعض الأعاجم أو الجهلاء بدينهم لوجب على العالم تحذيرهم من ذلك وزجرهم ونهيهم والأخذ على أيديهم أو وعظهم إن كان يخاف شوكتهم فكيف يفعله العالم في نفسه كان الناس يقتبسون أثار العالم ويهتدون بهديه ويرجعون عن عوائدهم لعوائده فانعكس الأمر فصار من لا علم عنده من الأعاجم وغيرهم يحدثون أشياء مثل هذا وغيره فيسكت لهم عن ذلك ثم يأتي العالم فيتشبه بهم في فعلهم فكان الناس يقتدون بالعلماء فرجعنا نقتدي بفعل الجهلاء وهذا الباب هو الأصل الذي تركت منه السنن غالبا أعني اتخاذ عوائد يقع الاصطلاح عليها ويمشى عليها فينشأ ناس عليها لا يعرفون غيرها ويتركون ما وراءها فجاء ما قال صاحب الأنوار رحمه الله سواء بسواء ويلكم يا معاشر العلماء السوء الجهلة بربهم جلستم على باب الجنة تدعون الناس إلى النار بأعمالكم فلا أنتم دخلتم الجنة بفضل أعمالكم ولا أنتم أدخلتم الناس بها بصالح أعمالكم قطعتم الطريق على المريد وصددتم الجاهل عن الحق فما ظنكم غدا عند ربكم إذا ذهب الباطل بأهله وقرب الحق أتباعه انتهى\r4.…هامش الجمل الجزء الثالث ص: 482\r(1/5)\r---","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"(ويضمن فى غصب منفعة ما يؤجر) كدار ودابة بتفويتها -إلى أن قال- (الا حرا فبتفويت) تضمن منفعته بأن يقهره على عمل نعم إن قهر عليه مرتدا أما فواتها كان يحبس حرا فلا يضمنها به لأن الحر لا يدخل تحت اليد (كبضع ونحو مسجد) كشارع ورباط فتضمن منفعتها بالتفويت -إلى أن قال- قوله (إلا حرا) استثناء منقطع لأنه لم يدخل فى المغصوب إلا انه باكراهه على العمل أشبه المغصوب إهـ\r5.…تفسير المنير الجزء الثانى ص: 360\rأما إذا أرسل سجادة لتفرش له فى المسجد حتى يحضره فيجلس عليها فذلك حرام لما فيه من تحجير المسجد بلا فائدة إهـ\r6.…تحفة المحتاج الثاني ص: 311\r(1/6)\r---","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"(ويكره وقوف المأموم فردا) عن صف من جنسه للنهي الصحيح عنه ودل على عدم البطلان عدم أمره صلى الله عليه وسلم لفاعله بالإعادة فأمره بها في رواية للندب على أن تحسين الترمذي لهذا وتصحيح ابن حبان له معترض بقول ابن عبد البر أنه مضطرب والبيهقي أنه ضعيف ولهذا قال الشافعي رضي الله عنه لو ثبت قلت به ويؤخذ من قولهم هنا : إن الأمر بالإعادة للندب أن كل صلاة وقع خلاف أي غير شاذ في صحتها تسن إعادتها ولو وحده كما مر (بل يدخل الصف إن وجد سعة) بفتح السين فيه بأن كان لو دخل فيه وسعه أي من غير إلحاق مشقة لغيره كما هو ظاهر وإن لم تكن فيه فرجة ولو كان بينه وبين ما فيه فرجة أو سعة كما في المجموع واقتضاء ظاهر التحقيق خلافه غير مراد وإن وجه بأنه لا تقصير منهم في السعة بخلاف الفرجة لأن تسوية الصفوف بأن لا يكون في كل منها فرجة ولا سعة متأكدة الندب هنا فيكره تركها كما علم مما مر صفوف كثيرة خرقها كلها ليدخل تلك الفرجة أو السعة لتقصيرهم بتركها لكراهة الصلاة لكل من تأخر عن صفها وبهذا كالذي مر عن القاضي يعلم ضعف ما قيل من عدم فوت الفضيلة هنا على المتأخرين نعم إن كان تأخرهم لعذر كوقت الحر بالمسجد الحرام فلا كراهة ولا تقصير كما هو ظاهر وتقييد الإسنوي بصفين ونقله عن كثيرين ردوه بأنه التبس عليه بمسألة التخطي مع وضوح الفرق لأنهم إلى الآن لم يدخلوا في الصلاة فلم يتحقق تقصيرهم ويؤخذ من تعليلهم بالتقصير أنه لو عرضت فرجة بعد كمال الصف في أثناء الصلاة لم يخرق إليها وهو محتمل (وإلا) يجد سعة (فليجر) ندبا لخبر يعمل به في الفضائل وهو\r7.…بجيرمي على الخاطب الجزء الرابع ص: 104\r(1/7)\r---","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"نعم ما جرت به العادة من فرش السجادات بالروضة الشريفة ونحوها من الفجر أو طلوع الشمس قبل حضور أصحابها مع تأخرهم إلى الخطبة أو ما يقاربها لا بعد في كراهته بل يقال بتحريمه لما فيه من تحجير المسجد من غير فائدة عند غلبة الظن بحصول ضرر لمن نحاها وجلس في مكانها ويؤيده حرمة صوم المرأة مع حضور حليلها وإن جاز له وطؤها لأنه يهاب قطع الصوم وإن كان جائزا له وبه فارق من بعث من يقعد له لأن الجالس به فائدة وهي إحياء البقعة ا هـ شرح م ر أ ج\r8.…نهاية المحتاج الجزء الثالث الجزء ص: 339\rولو قيل بحرمة فرشها كما يفعل بالروضة الشريفة وخلف مقام سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا لم يبعد لما فيه من التضييق على الناس وتحجير المسجد ولا نظر لتمكنهم من تنحيتها لأن أكثرهم يهاب ذلك فهو قياس حرمة صوم المرأة بحضرة زوجها وإن كان له قطعه لأنه يهابه على أنه يترتب عليه من المفاسد ما لا يخفى , وخرج بالصلاة جلوسه لاعتكاف فإن لم ينو مدة بطل حقه بخروجه ولو لحاجة وإلا لم يبطل حقه بخروجه أثناءها لحاجة كما لو خرج لغيرها ناسيا كما بحثه الشيخ رحمه الله تعالى , ويسن منع من جلس فيه لمبايعة أو حرفة ويمنع من هو بحريمه إن أضر بأهله , ويندب منع الناس من استطراق حلق القراء والفقهاء في الجوامع وغيرها توقيرا لهم\r9.…نهاية المحتاج الجزء الثالث الجزء ص: 339\r(1/8)\r---","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"(قوله : ولا يتخطى غير الإمام) ومثله : أي الغير بالأولى ما جرت به العادة من التخطي لتفرقة الأجزاء أو تبخير المسجد أو سقي الماء أو السؤال لمن يقرأ في المسجد والكراهة من حيث التخطي أما السؤال بمجرده فينبغي أن لا كراهة فيه بل هو سعي في خير وإعانة عليه ما لم يرغب الحاضرون الذين يتخطاهم في ذلك وإلا فلا كراهة أخذا مما يأتي في مسألة تخطي المعظم في النفوس قال سم على منهج : فإن قلت : ما وجه ترجيح الكراهة على الحرمة مع أن الإيذاء حرام وقد قال صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت ؟ قلت : ليس كل إيذاء حراما وللمتخطي هنا غرض فإن التقدم أفضل ا هـ (قوله رقاب الناس) يؤخذ من التعبير بالرقاب أن المراد بالتخطي أن يرفع رجله بحيث تحاذي في تخطيه أعلى منكب الجالس وعليه فما يقع من المرور بين الناس ليصل إلى نحو الصف الأول ليس من التخطي بل من خرق الصفوف إن لم يكن ثم فرج في الصفوف يمشي فيها (قوله : من المتحدثات) أي المباحة أو متحدثات الخير على ما مر عن حج (قوله : ويحرم أن يقيم أحدا ليجلس مكانه) أي حيث كانوا كلهم ينتظرون الصلاة كما هو الغرض أما ما جرت العادة به من إقامة الجالسين في موضع الصف من المصلين جماعة إذا حضرت جماعة بعدهم وأرادوا فعلها فالظاهر أن لا كراهة فيه ولا حرمة لأن الجالس ثم مقصر باستمرار الجلوس المؤدي لتفويت الفضيلة على غيره (قوله : ويجوز أن يبعث) أي فهو مباح وليس مكروها ولا خلاف الأولى بل لو قيل بندبه لكونه وسيلة إلى القرب من الإمام مثلا لم يبعد (قوله : من يقعد له في مكان إلخ) ظاهره وإن لم يرد المبعوث حضور الجمعة بل كان عزمه أنه إذا حضر من بعثه انصرف هو من المسجد وهو ظاهر لوجود العلة التي فرق بها بينه وبين وضع السجادة (قوله : لم يكن به أحد) أي جالس عليه (قوله بل قد يقال بتحريمه) معتمد (قوله : يحرم على المرأة الصوم) أي صوم النفل وما في معناه من الواجب الموسع (قوله : أما الإمام) محترز قوله","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"(1/9)\r---\rغير الإمام\rb.…Hukumnya tidak diperbolehan, kecuali ada qorinah ridlo atau dugaan ridlo dari pemilik sajadah. Namun jika tidak ada qorinah ridlo atau dugaan ridlo dari pemilik sajadah maka seharusnya orang yang yang aan memakainya terlebih dahulu menyingkap kelebihan sajadah tersebut, bukan langsung menumpanginya, supaya tidak dihukumi ghosob atau kewajiban dolman.\rReferensi\r1.…I’anah al-tholibin Juz III Hal 177\r2.…Al-hawi Lilfatawi Hal 143…3.…Tuhfat al-Muhaj Juz II Hal 215 & Juz III Hal 5\r4.…Nihayat al-Muhtaj Juz III Hal 339…\r1.…إعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 177\rومن سبق إلى محل من مسجد لإقراء قرأن أو حديث أو علم شرعى او آلة له او لتعلم ما ذكر او كسماع درس بين يدى مدرسوفارقه ليعود إليه ولم تطل مفارقته بحيث انقطع عنه الألفة فحقه باق لأن له غرضا فى ملازمة ذلك الموضع ليألفه الناس وقيل يبطل حقه بقيامه وأطالوا فى ترجيحه نقلا ومعنى أو للصلاة ولو قبل دخول وقتها وقراءة او ذكر وفارقه بعذر كقضاء حاجة او اجابة داع فحقه باق ولو صبيا فى الصف الأول فى تلك الصلاة وغن لم يترك دراءه فيه فيحرم على غير العالم الجلوس فيه بغير إذنه أو ظن رضاه نعم إن أقيمت الصلاة فى غيبته واتصلت الصفوف فالوجه سد الصف مكانه لحاجة اتمام الصفوف ذكره الأذرعى وغيره ولو كان له سجادة فيه فينحيها برجله من ان يرفعها عن الأرض لئلا تدخل فى ضمانه إهـ\r2.…الحاوى للفتاوى الجزء الأول ص: 143\r(1/10)\r---","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"ليس للإنسان في المسجد إلا موضع قيامه وسجوده وجلوسه وما زاد على ذلك فلسائر المسلمين فإذا بسط لنفسه شيئا ليصلي عليه احتاج لأجل سعة ثوبه أن يبسط شيئا كبيرا ليعم ثوبه على سجادته فيكون في سجادته اتساع خارج فيمسك بسبب ذلك موضع رجلين أو نحوهما إن سلم من الكبر من أنه لا يضم إلى سجادته أحدا فإن لم يسلم من ذلك وولى الناس عنه وتباعدوا منه هيبة لكمه وثوبه وتركهم هو ولم يأمرهم بالقرب إليه فيمسك ما هو أكثر من ذلك فيكون غاصبا لذلك القدر من المسجد فيقع بسبب ذلك في المحرم المتفق عليه المنصوص عن صاحب الشريعة صلوات الله عليه وسلامه قال عليه الصلاة والسلام\rتحة المحتاج الجزء الخامس ص: 215\rوله أن يستند إليه ويسند متاعا لا يضر وله ذلك في جدار الأجنبي ) وإن منعه منه فيهما ; لأنه عناد محض\r(1/11)\r---","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"( لا يضر ) أما ما يضر فلا يجوز فعله إلا بإذن وعليه فلو أسند جماعة أمتعة متعددة وكان كل واحد منها لا يضر وجملتها تضر فإن وقع فعلهم معا منعوا كلهم ; لأنه لا مزية لواحد منهم على غيره وإن وقع مرتبا منع من حصل بفعله الضرر دون غيره ومثله يقال فيما لو استندوا للجدار ومثل ذلك أيضا يقال في الاستناد إلى أثقال الغير ا هـ ع ش ( قوله وإن منعه إلخ ) كذا في النهاية والمغني قال ع ش والظاهر أنه يحرم على المالك منع ذلك ; لأن هذا مما يتسامح به عادة فالمنع منه محض عناد ا هـ . وقال سم قد يشكل الجواز مع المنع بقوله الآتي امتنع الجلوس فيه بعد المنع ; إذ في كل استعمال ملك الغير مع المنع منه إلا أن يفرق بين الاستناد للجدار والجلوس على الأرض ومال م ر للفرق وظاهر أنه يمتنع نحو الجلوس على نحو بساط الغير بغير ظن رضاه وإن لم يضر وكان الفرق إطراد العادة بالمسامحة هناك لا هنا , وأما وضع ما لا يؤثر بوجه على البساط كقلم فينبغي جوازه وانظر الأحمال الثقيلة الملقاة بالأرض هل هي كالجدار في الاستناد والإسناد فيه نظر ولا يبعد أنها كهو لكن قضية امتناع الجلوس الآتي الامتناع هنا أيضا ا هـ . عبارة ع ش وخرج بالجدار الانتفاع بأمتعة غيره كالتغطي بثوب له مدة لا تقابل بأجرة ولا تورث نقصا في العين بوجه ومن ذلك أخذ كتاب غيره مثلا بلا إذن فلا يجوز لما فيه من الاستيلاء على حق الغير بغير رضاه وهو حرام ا هـ . ( قوله فيهما ) خبر مبتدأ محذوف أي : هذا التعميم جار في الشريك والأجنبي ( قوله حكى ) أي : الإمام ( فيه ) أي في جواز الاستناد والإسناد بلا ضرورة ولو منع المالك منه ( قوله إسناد خشبة ) أي : بغير إذن ( قوله إليه ) إلى جدار الغير أو المشترك ( قوله الأول ) أي : بحث امتناع إسناد الخشبة ( قوله فهي داخلة إلخ ) أي فتجوز ولو منعها المالك ( قوله والثاني ) أي : بحث امتناع الجلوس ( قوله مما نحن فيه ) أي : من الاستناد والإسناد ويحتمل","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"(1/12)\r---\rأنه أراد به ما لا يضر . ( قوله مطلقا ) أي أضر أو لا ( قوله كذلك ) أي : من الحريم المذكور .\r3.…تحفة المحتاج الجزء السادس ص: 5\r(قوله في المتن على فراش) لو جلس مع المالك فغاصب للنصف بشرطه كالدار والظاهر أن الفراش مثال وعليه فيؤخذ من ذلك مع ما ذكره عن البغوي أن من تحامل برجله على خشبة كان غاصبا لها وقد يفرق قوله في المتن فغاصب وإن لم ينقله) قال في القوت الثاني أي من التنبيهين المتولي إنما حكى الوجهين في الجلوس على البساط فيما إذا كان المالك غائبا فإن كان حاضرا فأزعجه ضمن وإن تركه على البساط فإن كان لا يمنع المالك من التصرف فيه لو أراد لم يضمن ثم إن كان لما استوفاه عوض في العادة ضمن أجرة مثله وإن كان يمنع المالك من التصرف فيه لو أراد صار ضامنا كذا أطلقه الرافعي وقياس ما يأتي في العقار أن لا يكون ضامنا إلا نصفه قلت : وبه صرح شيخه القاضي الحسين فيما إذا زجره المالك فلم ينزجر فيجوز تنزيل كلام المتولي عليه ويجوز أن يقال : إذا كان يمنعه من التصرف فيه كما ذكر وهو أقوى من مالكه تقوى كونه غاصبا للكل لما يأتي في العقار إذا عرفت هذا فقول المنهاج فغاصب يجب حمله على إرادة إثبات الغصب أعم من الكل أو البعض فإن لم يكن المالك معه على البساط فغاصب لكله وإن كان فغاصب لنصفه ا هـ كلام القوت وقوله فأزعجه أي عن البساط بأن منعه من الجلوس عليه بدليل مقابلة ذلك بقوله : وإن تركه على البساط فقوله ضمن أي الجميع كما هو ظاهر وقوله فإن كان لا يمنع المالك إلى لم يضمن محل نظر إن كان جلس مع المالك إلا أن يعرض صرف عن قصد الاستيلاء بأن جلس لنحو اختبار لينه أو غرض أمر المالك فيظهر عدم الضمان كما لو دخل الدار لنحو التفرج وقوله وقياس ما يأتي في العقار إلخ أي لأن الفرض مشاركة المالك في الجلوس عليه كما يدل عليه قوله الآتي فقول المنهاج إلخ وقوله فإن لم يكن إلخ الظاهر أنه تفصيل لقوله أعم إلخ وبهذا يظهر كلام","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"الشارح (قوله\r(1/13)\r---\rولو لم يقصد الاستيلاء إلخ) اعتمده م ر(قوله وأفهم المتن أنه لا بد في منقول إلخ) ومحل اشتراط نقل المنقول في الاستيلاء عليه في منقول ليس بيده فإن كان بيده كوديعة وغيرها فنفس إنكاره غصب لا يتوقف على نقل كما صرح به الأصحاب شرح م ر وعبر العباب بقوله ونقل المنقول كالبيع ا هـ وقضيته أن مجرد رفع المنقول الثقيل وإن وضعه مكانه لا يكون غصبا بخلاف الخفيف الذي يتناول باليد (قوله خلافا لقول جمع إلخ) في هذه المقالة نظر لأن عدم الضمان لا يقابل أنه لا بد من النقل (قوله إلا أن يفرق بأن إلخ) فرقوا بهذا وسيذكره (قوله وأفهم اشتراط النقل إلخ) ثم حكاية ما يأتي عن غير واحد وما يتعلق به كذا شرح م ر (قوله لم يضمنه) وجهه ظاهر إذ لا استيلاء (قوله فإن بعضهم بخلاف بعثه في حاجته إلخ) وقول البغوي إنه لو بعث عبد غيره في حاجة له بغير إذن سيده لم يضمنه ما لم يكن أعجميا أو غير مميز ضعيف فقد رجح خلافه في الأنوار ونقل عن تعليق البغوي آخر العارية ضمانه شرح م ر (قوله أو ضرب ظالم إلخ) قد يقال هذا الضرب لا ينقص عن البعث في الحاجة ؟ ويجاب بأن البعث استعمال (قوله ولو زلق داخل حمام إلخ) كذا شرح م ر (قوله إلا أن وضعه) أي صاحبه وكذا الضمير في قوله ووجد وقوله له أي المتاع شرح م ر (قوله وحينئذ) مفهومه أنه إذا لم يزعجه ولم يمنعه التصرف لم يضمن بجلوسه معه شيئا أي إلا الأجرة بشرطه وهذا المفهوم يدل عليه ما مر عن القوت لكن نازع فيه م ر (قوله إلا النصف) أي وإن استولى بجلوسه على أكثر من نصف البساط خلافا للأذرعي م ر (قوله ويتعين حملهما إلخ) كذا شرح م ر قوله ما يصرح بالثاني) لعل الثاني هو الوجه في الثانية لأنه فيها في يد ضامنة دون الأولى لأنه ليس مضمونا على أحد ولعل ما يأتي عن الشيخين لا ينافي ذلك والحاصل أن الوجه أنه إذا كان المأخوذ منه غير أهل للضمان كحربي وقن المالك فلا ضمان وإلا ضمنه وإطلاق الماوردي","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"وابن كج الضمان محمول على\r(1/14)\r---\rهذا التفصيل\r2.…Diskripsi Masalah\rSering sekali kita ketahui ketika ada orang ang meninggal dunia terutama jika yang meninggal adalah orang yang terhormat yang akan banyak mengirim karangan bunga untuk bela sungkawa\rPertanyaan\ra.…Bagaimanakah mengirim karangan bunga?\rb.…Apakah sudah cukup ta’ziah hanya dengn mengirim karangan bunga saja?\rJawaban\ra.…Mengirim karangan bunga sebagaimana di atas hukumnya boleh bila :\r?…Punya tujuan ta’ziah dan mahabbah pada ahli mayit.\r?…Tidak ada unsur isrof atau tabdzir pada harta.\rReferensi\r1.…I’anah al-Tholibin Juz II Hal 135\r2.…Hasyiyah Qulyubi Wa al-Umairoh Juz I Hal 343…3.…Fathu al-Bari Juz 17 Hal 98\r4.…Al-Bajuri juz I Hal 257…\r1.…حاشيتا قليوبي وعميرة الجزء الأول ص: 343\rوتحصل التعزية بكتاب أو رسالة أو نحو ذلك\rb.…أسهل المدارك الجزء الأول ص: 364\rخاتمة مشتملة على ما يندب على أهل الميت وحملهم على الصبر وعلى الرضا لما فيه من البر وإظهار المحبة لأهل الميت\rc.…إعانة الطالبين الجزء الثاني ص: 135\r(مهمة) يسن وضع جريدة خضراء على القبر، للاتباع، ولانه يخفف عنه ببركة تسبيحها وقيس بها ما اعتيد من طرح نحو الريحان الرطب ويحرم أخذ شئ منهما ما لم ييبسا لما في أخذ الاولى من تفويت حظ الميت المأثور عنه (ص)، وفي الثانية من تفويت حق الميت بارتياح الملائكة النازلين لذلك قاله شيخانا ابن حجر وزياد.\r(1/15)\r---","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"(وقوله: ببركة تسبيحها) أي الجريدة الخضراء، وفيه أن اليابسة لها تسبيح أيضا، بنص: (وإن من شئ إلا يسبح بحمده) فلا معنى لتخصيص ذلك بالخضراء، إلا أن يقال إن تسبيح الخضراء أكمل من تسبيح اليابسة، لما في تلك من نوع حياة (قوله: وقيس بها) أي بالجريدة الخضراء (وقوله: ما اعتيد من طرح نحو الريحان الرطب) اندرج تحت نحو كل شئ رطب كعروق الجزر وورق الخس واللفت وفي فتاوى ابن حجر ما نصه: استنبط العلماء من غرس الجريدتين على القبر: غرس الاشجار والرياحين ولم يبينوا كيفيته لكن في الصحيح أنه غرس في كل قبر واحدة، فشمل القبر كله، فيحصل المقصود بأي محل منه نعم أخرج عبد بن حميد في مسنده أنه (ص) وضع الجريدة على القبر عند رأس الميت اهـ وينبغي إبدال ما ذكر من الجريدة الخضراء، ومن الرياحين كلما يبس: لتحصل له بركة مزيد تسبيحه، وذكره كما في الحديث (قوله: ويحرم أخذ شئ منهما) أي من الجريدة الخضراء، ومن نحو الريحان الرطب وظاهره أنه يحرم ذلك مطلقا أي على مالكه وغيره وفي النهاية: ويمتنع على غير مالكه أخذه من على القبر قبل يبسه، فقيد ذلك بغير مالكه وفصل ابن قاسم بين أن يكون قليلا كخوصة أو خوصتين، فلا يجوز لمالكه أخذه، لتعلق حق الميت به، وأن يكون كثيرا فيجوز له أخذه (قوله: لما في أخذ الاولى) وهي الجريدة الخضراء (وقوله: من تفويت حظ الميت) أي منفعته، وهو التخفيف عنه ببركة تسبيحها (قوله: وفي الثانية) أي ولما في أخذ الثانية والاولى حذف لفظ في، أو زيادة لفظ أخذ، بعدها، ومراده بالثانية: خصوص الريحان، لان الملائكة إنما ترتاح به فقط لا الريحان ونحوه: وإن كان ظاهر صنيعه لما علمت أن نحو الريحان الرطب صادق بكل شئ رطب\rd.…حاشية الباجورى الجزء الأول ص : 257\r(1/16)\r---","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"(ولا يجصص) خرج بتجصيصه تطيينه فإنه لا بأس به ويندب أن يرش القبر بماء والأولى أن يكون طاهرا باردا لأنه ? فعله بقبر ولده إبراهم وخرج بالماء ماء الورد فيكره الرش به لأنه إضاعة مال لغرض حصول رائحته فلا ينافى أن إضاعة المال حرام وقال السبكى لا بأس باليسير منه إن قصد به حضور الملائكة فإنها تحب الرائحة الطيبة إهـ بل لو قيل بسنه حينئذ لم يبعد\r2.…أسنى المطالب الجزء الاول ص : 328\r(ويستحب أن يرش) القبر (بالماء) لئلا ينسفه الريح ولأنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بقبر ابنه رواه الشافعي وسيأتي وبقبر سعد رواه ابن ماجه وأمر به في قبر عثمان بن مظعون رواه البزار وسعد هذا هو ابن معاذ ويستحب أن يكون الماء طاهرا طهورا باردا تفاؤلا بأن الله يبرد مضجعه قاله الأذرعي و (وأن يوضع عليه حصى) روى الشافعي \"أنه صلى الله عليه وسلم رش على قبر ابنه إبراهيم ووضع عليه حصباء\" وهي بالمد وبالموحدة الحصى الصغار وهو حديث مرسل مروي بإسناد ضعيف (و) يوضع (عند رأسه صخرة أو خشبة) أو نحوهما روى أبو داود بإسناد جيد \"أنه صلى الله عليه وسلم وضع حجرا أي صخرة عند رأس عثمان بن مظعون وقال أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي\" قال الماوردي ويوضع ذلك عند رجليه أيضا (ويكره رشه) أي قبر (بماء ورد) ونحوه وأن يطلى بالخلوق قالوا لأنه إسراف وإضاعة مال قال الأذرعي والظاهر كراهة رشه بالنجس أو تحريمه (و) يكره (ضرب مظلة عليه) بكسر الميم لأن عمر رضي الله عنه رأى مظلة على قبر فأمر برفعها وقال دعوه يظله عمله ويكره استلامه وتقبيله\r3.…تحفة المحتاج الجزء الثالث ص:199\r(1/17)\r---","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"قول المتن (ويندب أن يرش القبر) أي بعد الدفن وشمل ذلك الأطفال وهو ظاهر ع ش (قوله ما لم ينزل مطر إلخ) أقره ع ش (قوله للاتباع) أي لأنه صلى الله عليه وسلم \"فعله بقبر ولده إبراهيم\" مغني ونهاية قوله وللأمر به) ظاهر صنيعه أنه غير الاتباع وقضية اقتصار غيره على الاتباع خلافه (قوله وحفظا) إلى قول المتن وزيارة القبور في النهاية والمغني إلا قوله وفيه نظر إلى المتن وما أنبه عليه (قوله بتبريد المضجع) بفتح الميم والجيم موضع الضجوع والجمع مضاجع مصباح اهـ ع ش (قوله ومن ثم) أي من أجل التفاؤل (قوله طهورا إلخ) أي ولو مالحا ع ش عبارة الرشيدي أي لا مستعملا اهـ (قوله ويكره بالنجس) اعتمده الإيعاب والمغني و (قوله أن يحرم) اعتمده النهاية (قوله قاله إلخ) أي قوله ندب إلى هنا قال ع ش وسكت عن المستعمل ومفهوم قوله طهورا أنه خلاف الأولى اهـ (قوله ويكره طليه بخلوق ورشه إلخ) أي لأنه إضاعة مال نهاية ومغني قال ع ش وينبغي أن مثل ذلك مثل الرش على غير القبر مما قصد به إكرام صاحب القبر كالرش على أضرحة بعض الأولياء إكراما لهم فلا يحرم وإن لم يكن على القبر اهـ (قوله ويرد) أي ما قاله الإسنوي (قوله بيسيره) أي ماء الورد نهاية ومغني أي ومثله الخلوق\r4.…فتح الباري لابن حجر الجزء السابع عشر ص: 98\r(1/18)\r---","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"وقال السبكي الكبير في \" الحلبيات \" : الضابط في إضاعة المال أن لا يكون لغرض ديني ولا دنيوي ، فإن انتفيا حرم قطعا ، وإن وجد أحدهما وجودا له بال وكان الإنفاق لائقا بالحال ولا معصية فيه جاز قطعا ، وبين الرتبتين وسائط كثيرة لا تدخل تحت ضابط . فعلى المفتي أن يرى فيما تيسر منها رأيه ، وأما ما لا يتيسر فقد تعرض له ؛ فالإنفاق في المعصية حرام كله ، ولا نظر إلى ما يحصل في مطلوبه من قضاء شهوة ولذة حسنة . وأما إنفاقه في الملاذ المباحة فهو موضع الاختلاف ، فظاهر قوله تعالى : ( والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ) أن الزائد الذي لا يليق بحال المنفق إسراف . ثم قال : ومن بذل مالا كثيرا في غرض يسير تافه عده العقلاء مضيعا ، بخلاف عكسه ، والله أعلم . قال الطيبي : هذا الحديث أصل في معرفة حسن الخلق ، وهو تتبع جميع الأخلاق الحميدة والخلال الجميلة .\re.…Ta’ziah dengan cara mengirim bunga sebagaimana di atas sudah diangap cukup apabila:\r?…Ada nuansa mendorong pada ahli mayit untuk sabar.\r?…Mendoakan mayit agar mendaptkan maghfiroh.\r?…Mendoakan pada keluarga mayit agar mendapatkan ganti dari musibah yang telah menimpanya.\r?…Memberi khabar akan pahala allah bagi orang yang bersabar.\r?…Mengingatkan pada keluarga yang ditinggalkan akan adanya dosa bila tida merelakan Kepergian mayit.\r1.…Ashal Al-Madarik Juz I Hal 364\r2.…Nailu al-Author Juz IV Hal 117 …3.…Hasyiyah al-Qulyubi Juz I Hal 343\r4.…Bujairomi ‘Ala al-Khotib Juz III Hal 303\r5.…Semua ibarat jawaban sub A …\rReferensi :\r1.…أسهل المدارك الجزء الأول ص: 364\rخاتمة مشتملة على ما يندب على أهل الميت وحملهم على الصبر وعلى الرضا لما فيه من البر وإظهار المحبة لأهل الميت\r2.…نيل الأوطار الجزء الرابع ص: 117\r(1/19)\r---","part":1,"page":20},{"id":21,"text":"قوله \"إن في الله عزاء من كل مصيبة\" إلخ فيه دليل على أنه تستحب التعزية لأهل الميت بتعزية الخضر عليه السلام وأصل العزاء في اللغة الصبر الحسن والتعزية التصبر وعزاه صبره فكل ما يجلب للمصاب صبرا يقال له تعزية بأي لفظ كان ويحصل به للمعزي الأجر المذكور في الأحاديث السابقة وأحسن ما يعزى به ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد قال \"كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا لها في الموت فقال للرسول ارجع إليها وأخبرها أن لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب\" الحديث سيأتي قوله \" إن في الله عزاء من كل مصيبة\" إلخ فيه دليل على أنه تستحب التعزية لأهل الميت بتعزية الخضر عليه السلام وأصل العزاء في اللغة الصبر الحسن, والتعزية التصبر وعزاه صبره فكل ما يجلب للمصاب صبرا يقال له تعزية بأي لفظ كان ويحصل به للمعزي الأجر المذكور في الأحاديث السابقة وأحسن ما يعزى به ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد قال \"كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا لها في الموت فقال للرسول \"ارجع إليها وأخبرها أن لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب\" الحديث سيأتي\r3.…حاشيتا قليوبي وعميرة الجزء الأول ص: 343\rومعناها الأمر بالصبر والحمل عليه بوعد الأجر والتحذير من الوزر بالجزع والدعاء للميت بالمغفرة وللمصاب بجبر المصيبة روى الشيخان عن أسامة بن زيد قال \"أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم تدعوه وتخبره أن ابنا لها في الموت فقال الرسول ارجع إليها فأخبرها أن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب\"\r(1/20)\r---","part":1,"page":21},{"id":22,"text":"قوله (والتعزية سنة) ولو في الحيوان غير الآدمي أو في مال من كل ما يعز على المصاب ويدعو بما يناسب وتعزية الشابة لأجنبي حرام ابتداء وردا ويكره له ابتداء وردا كالسلام ويكره تعزية تارك صلاة ومحارب ومبتدع ومرتد وحربي ولو بمسلم وعكسه لا تعزية مسلم بذمي وعكسه فلا يكره بل مندوبة إن رجي إسلامه قوله (ثلاثة أيام) أي من الموت على المعتمد لعالم حاضر بلا عذر يرخص في ترك الجماعة وإلا فابتداؤها من علمه أو قدومه من غيبته أو زوال عذره وتحصل التعزية بكتاب أو رسالة أو نحو ذلك اه\r4.…بجيرمي على الخطيب الجزء الثاني ص: 303\rقوله : ( ويعزي ) التعزية لغة التسلية وشرعا الأمر بالصبر والحمل عليه بوعد الأجر والتحذير من الوزر بالجزع والدعاء للميت بالمغفرة وللمصاب بجبر المصيبة ; شرح المنهج وتحصل التعزية بالمكاتبات والمراسلات ويكره لأهل الميت رجالا ونساء الجلوس لها أي بمكان تأتيهم فيه الناس لأنه بدعة , قال الزركشي : والمكروه الجلوس لها اليوم واليومين كما هو المعتاد بخلاف الجلوس ساعة الإعلام وبه يعلم أن الوقوف لها عند القبر عقب الدفن لا بأس به وإن كرهه النخعي لأن فيه تخفيفا على قاصديه ومن معه من المشيعين وقال الأذرعي : الحق أن الجلوس لها على الوجه المتعارف في زماننا مكروه أو حرام . ا هـ . شرح العباب\r3.…Deskripsi Masalah\rDi daerah kita banyak sekali aliran thoriqoh yang beraneka ragam dan membawa misi yang pada dasarnya sama. Dan tak jarang mempromosikan ke lapisan masyarakat atas maupun bawah untuk menjadi jamaahnya\rPertanyaan\ra.…Bagaimanakah hukum seseorang masuk salah satu thoriqoh tersebut tanpa sebelumya belajar syariat terlebih dahulu?\rb.…Orang yang masuk pada thoriqoh tertentu (thoriqoh qodiriyah) bolehkah ia pindah ke thoriqoh yang lain (seperti syadzaliyah)?\r(1/21)\r---","part":1,"page":22},{"id":23,"text":"c.…Orang yang telah berbaiat pada seorang guru bolehkah baiat pada guru lain?\rJawaban\ra.…Boleh jika dalam thoriqoh tersebut tetap mengajarkan Syari’at. Dan wajib bagi Mursyid, untuk pertama kalinya, mengajarkan syari’at sesuai kebutuhan murid (anggota Thoriqoh)\rCatatan :\rBatas minimal ilmu syari’at yang harus dikuasai adalah :\r•…Ilmu Tauhid yang bisa mengantarkan keafsahan iman.\r•…Ilmu Fiqih yang bisa mengantarkan keabsahan ibadah-ibadah wajib\r•…Ilmu Tashowuf yang bisa menghantarkan Akhlaq yang terpuji serta menghindari Akhlaq tercela\rReferensi\r1.…Jami’u al-Ulum Hal 03\r2.…Bariqoh Mahmudiyah Juz II Hal 118\r3.…Ihya al-Ulumuddin juz II Hal 261 …4.…Al-bahja al-Tsaniah Fi Adabi al-Thoriqoh Hal.15\r5.…Futuhah al-Ilaihyyah Hal 733\r6.…Dll…\r1.…جامع العلوم (ص :3)\rوليس أن يتنفل ألى ما هو فرض كفاية قبل اتمام ما هو فرض عين عليه والى ما هو ليس بفرض قبل اتمام ما هو ليس فرض عليه .\r2.…بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية - (ج 2 / ص 118)\rقال الغزالي : المراد العلم بالله تعالى وصفاته الذي نشأ عنه المعارف القلبية ، وذلك لا يحصل من علم الكلام بل قد يكون حجابا مانعا منه وإنما يتوصل إليه بالمجاهدة فجاهد تشاهد ثم أطال في تقريره بما يشرح الصدور ويملأ القلب من النور ثم قال عن السهروردي اختلف في هذا العلم قيل علم الإخلاص ، وهو معرفة آفات النفس وخدع النفس وغرورها وشهواتها يخرب مباني الإخلاص فعلمه فرض .وقيل معرفة الخواطر من لمة الملك ومن لمة الشيطان وقيل علم نحو البيع ، والشراء وقيل علم التوحيد وقيل علم الباطن وهو ما يزداد به العبد يقينا وهو الذي يكتسبه الأولياء فهم وارثو المصطفى .قال الغزالي في المنهاج : العلم المفروض ثلاثة علم التوحيد وعلم السر أي القلب وعلم الشريعة وما فوق ذلك فرض كفاية .","part":1,"page":23},{"id":24,"text":"(1/22)\r---\r3.…إحياء علوم الدين - (ج 2 / ص 261)\rفكذلك الشيخ المتبوع الذي يطبب نفوس المريدين ويعالج قلوب المسترشدين ينبغي أن لا يهجم عليهم بالرياضة والتكاليف في فن مخصوص وفي طريق مخصوص ما لم يعرف أخلاقهم وأمراضهم. وكما أن الطبيب لو عالج جميع المرضى بعلاج واحد قتل أكثرهم فكذلك الشيخ لو أشار على المريدين بنمط واحد من الرياضة أهلكهم وأمات قلوبهم. بل ينبغي أن ينظر في مرض المريد وفي حاله وسنه ومزاجه وما تحتمله بنيته من الرياضة ويبني على ذلك رياضته. فإن كان المريد مبتدئاً جاهلاً بحدود الشرع فيعلمه أولاً الطهارة والصلاة وظواهر العبادات، وإن كان مشغولاً بمال حرام أو مقارفاً لمعصية فيأمره أولاً بتركها، فإذا تزين ظاهره بالعبادات وطهر عن المعاصي الظاهرة جوارحه نظر بقرائن الأحوال إلى باطنه ليتفطن لأخلاقه وأمراض قلبه\rاعلم أن الطريقة المشهورة المعنعنة الواصلة من السلف الى الخلف كالمذاهب الأربعة المقبولة يجوز الإنتقال من مذهب الى مذهب آخر مطلقا من غير تلفيق للعامي , وكذلك الإنتقال من طريقة إلى طريقة أخرى بشرط الوفاء فيما دخل فيه والإستقامة بأدابه\r4.…الفتوحات الإلهية ص: 733\rثم يعلمه ما يلزمه فى دينه من طهارة وصلاة وما يتعلق بذلك إن كان جاهلا وما تيسر من علم التوحيد خاليا عن الدليل فإن كان الشيخ ليس من شأنه دفعه إلى من يسلمه اهـ\r5.…بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية - (ج 2 / ص 118)\r(1/23)\r---","part":1,"page":24},{"id":25,"text":"قال الغزالي : المراد العلم بالله تعالى وصفاته الذي نشأ عنه المعارف القلبية ، وذلك لا يحصل من علم الكلام بل قد يكون حجابا مانعا منه وإنما يتوصل إليه بالمجاهدة فجاهد تشاهد ثم أطال في تقريره بما يشرح الصدور ويملأ القلب من النور ثم قال عن السهروردي اختلف في هذا العلم قيل علم الإخلاص ، وهو معرفة آفات النفس وخدع النفس وغرورها وشهواتها يخرب مباني الإخلاص فعلمه فرض .وقيل معرفة الخواطر من لمة الملك ومن لمة الشيطان وقيل علم نحو البيع ، والشراء وقيل علم التوحيد وقيل علم الباطن وهو ما يزداد به العبد يقينا وهو الذي يكتسبه الأولياء فهم وارثو المصطفى .قال الغزالي في المنهاج : العلم المفروض ثلاثة علم التوحيد وعلم السر أي القلب وعلم الشريعة وما فوق ذلك فرض كفاية .\r6.…كفاية الأتقياء ص: 8\r(إن الطريق شريعة وطريقة ? وحقيقة فاسمع لها ما مثلا) -إلى أن قال- يعنى أن الطريق الموصل للآخرة شريعة وطريقة وحقيقة فاسمع تمثيل القوم لها وهو ما سيذكر بعد واعلم رحمك الله أنه لا بد لسالك طريق الآخرة من الجمع بين هذه الثلاثة وعدم التعطيل لشىء منها وذلك لأن الحقيقة بلا شريعة باطلة والشريعة بلا حقيقة عاطلة اهـ\r7.…تعليم المتعلم ص: 4 سليمان مرعى\rقال رسول الله ? طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة اعلم بأنه لا يفترض على كل مسلم ومسلمة طلب كل علم بل يفترض عليه طلب علم الحال كما يقال أفضل العلم علم الحال وأفضل العمل حفظ الحال ويفترض على كل مسلم طلب علم ما يقع له فى حاله فى أى حال كان فإنه لا بد له من الصلاة فيفارض عليه علم ما يقع له فى صلاته بقدر ما يؤدى به الصلاة ويجب عليه علم ما يقع له بقدر ما يؤدى به الواجب لأن ما ستوسل به إلى إقامة الفرض يكون فرضا وما يتوسل به إلى إقامة الواجب يكون واجبا اهـ\rb.…الرسالة القشيرية - (الجزء الأول ص:181\r(1/24)\r---","part":1,"page":25},{"id":26,"text":"وإذا أحكم المريد بينه وبين الله عقده، فيجب أن يحصل من علم الشريعة، إما بالتحقيق، وإما بالسؤال عن الأئمة ما يؤدي به فَرْضَه، وإن اختلف عليه فتاوى الفقهاء يأخذُ بالأحوط، ويقصد الخروج من الخلاف، فإن الرخص في الشريعة للمستضعفين وأصحاب الحوائج والأشغال وهؤلاء الطائفة ليس لهم شغل سوى القيام بحقِّه سبحانه، ولهذا قيل: إذا انحظ الفقير عن درجة الحقيقة إلى رُخصة الشريعة فقد فسخ عقده مع الله، ونقض عهده فيما بينه وبين الله تعالى ثم يجب على المريد أن يتأدَّب بشيخ؛ فإن لم يكن له أستاذ لا يفلح أبداً هذا أبو يزيد يقول: من لم يكن له أستاذ فإمامه الشيطان وسمعت الأستاذ أبا عليِّ الدقاق يقول: الشجرة إذا نبتت بنفسها من غير غراس فإنها تورق، ولكن لا تُثمر؛ كذلك المريد إذا لم يكن له أستاذ يأخذ منه طريقته نفساً نفساً فهو عابد هواه، لا يجد نفاذاً ثم إذا أراد السلوكَ فبعد هذه الجملة يجب أن يتوب إلى الله سبحانه من كل زلة فيدع جميع الزلات: سرها وجهرها، صغيرها وكبيرها، ويجتهد في إرضاء الخصوم أولاً، ولم يُرض خصومَه، لا يفتح له من هذه الطريقة بشيء وعلى هذا النحو جروا، ثم بعد هذا يعمل في حذف العلائق والشواغل؛ فإن بناء هذا الطريق على فارغ القلب وكان الشبلي يقول للحصري في ابتداء أمره: إن خطر ببالك من الجمعة إلى الجمعة الثانية التي تأتيني فيها غيرَ الله تعالى فحرام عليك أن تحضرني\r8.…فتاوي حادثية ص : 56 - 57\r(1/25)\r---","part":1,"page":26},{"id":27,"text":"والأخذ عن مشايخ متعددين يختلف الحال فيه بين من يريد التبرك وبين من يريد التربية والسلوك، فالأول يأخذ عمن شاء إذ لا حجر عليه، وأما الثاني فيتعين عليه على مُصْطلَّح القوم السالمين من المحظور واللوم حشرنا الله في زمرتهم، أنْ لا يبتدىء إلا بمن جذبه إليه حاله قهراً عليه، بحيث اضمحلتْ نفسهُ لباهر حال ذلك الشيخ المحق، وتخلت له عن شهواتها وإرادتها، فحينئذٍ يتعين عليه الاستمساك بهديه والدخول تحت جميع أوامره ونواهيه ورسومه حتى يصير كالميِّت بين يدي الغاسل، يقلبه كيف شاء، فإن لم يجذبه حال الشيخ كذلك فليتحَّرَّ أورع المشايخ وأعرفهم بقوانين الشريعة والحقيقة، ويدخل تحت إشارته ورسومه كذلك، ومَنْ ظفِر بشيخ بالوصف الأول أو الثاني فحرام عليه عندهم أن يتركه وينتقل إلى غيره، وإن سوّلت له نفسه أن غيره أكْملُ فإنه قد يَضْجَر من حق ذلك الشيخ فتريد النفس أن تنقل صاحبها إلى باطل غيره، وإنما محل اختيار الأعرفِ الأَعْلمِ الأَوْرَعِ الأَصْلحِ في الابتداء. وأما بعد الدخول تحت حيطة عارف أهلٌ، فلا رخصة عن الخروج عنه بل ولا رخصة عندهم للشيخ الثاني. إذا علم أنَّ لمريدِ الأخْذِ عنه أستاذاً كاملاً أن يُسلِّكَه بل يأمُرْه بالرجوع لأستاذه، ويعلمه أن ذلك الأستاذ لولا أنه على حق ما نفرت النفس عنه، ولما أحبَّتْ فراقه إلى غيره، فهذا أدَلُّ دليل على كماله وحقيقة طريقته\r9.…الفصول العِلمية والأصول الحِكَمية ص: 47-48 (دار الحاوي)\r(1/26)\r---","part":1,"page":27},{"id":28,"text":"الفصل السادس عشر : وقد ينظر بعض الطالبين للحق والسلكين لطريق الله تعالى إلى كثرة العلوم والأعمال وكثرة الطروق إلى الله تعالى فلا يدري بأيتها يأخذ ولا في أيتها يسلك وربما يقف على ذلك ويتحير فعلى من وقع له مثل هذا أوشبهه أن ينظر فإن كان تحت نظر شيخ عالم عارف محقق وجب عليه إتباعه ولزمه أن يأخذ ويعتمد ما يسير عليه به ويعينه له من علم أو عمل أو حال أو طريق في دين معاش وذلك يكفيه ويغنيه وإن كان ليس في نظر شيخ أصلا أو في نظر شيخ ليس على مثل ما وصفناه فليعلم أولا أن من العلوم والأعمال ما هو مفروض على الأعيان لا بد منه لكل أحد وذلك كعلم الإيمان الذي يحصن به الإنسان معتقده ومن العلوم الإسلام كالطهارة والصلاة والصيام وما في معنى ذلك فهذا لا بد للإنسان من علمه وعمله كائنا ما كان فإذا فرغ من ذلك فليأخذ من العلوم والأعمال والطرائق والأحوال بما يراه أنسب لحاله وأجمع لقلبه وأقرب له إلى رضى ربه ولا يخفى عليه ذلك مهما كان صادقا في قصده ورغبته وطلبه لله تعالى ولطريقه\rc.…Tidak Boleh kalau mursyid awal adalah seseorang yang memenuhi kreteria sebagai mursyid.\r?…Jika mursyid awal tidak memenuhi kriteria mursyid, maka seorang murid diperbolehan untuk pindah pada mursyid yang lain. Sedangan memperbanyak murid diperbolehkan mesikpun yang lebih baik adalah memilih satu murid\rd.…Idem\rReferensi\r1.…Al-afsir al-Showi Juz IV Hal 124-125\r2.…Al-Hawi Lil fatawi Juz I Hal 253\r3.…Tanwirul al-Qulub 459\r4.…Al-Anwar al-Qudsiyyah hal 174…5.…Sab’atul Kutub hal 27\r6.…Al-Nafanis al Uluwiyyah Hal 107\r7.…Semua Ibarat Jawaban Sub A\r8.…Dll…\r1.…التفسير الصاوي الجزء الرابع ص :124-125\r(1/27)\r---","part":1,"page":28},{"id":29,"text":"ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما (أجرا عظيما) أي وهو الجنة وهذه الأية وإن كان سبب نزولها بيعة الرضوان إلا أن العبرة بعموم اللفظ فيشمل مبايعة الإمام على الطاعة والوفاء بالعهد ومبايعة الشيخ العارف على محبة الله ورسوله والتزام شروطه وأدابه ومن هنا من استعمل مشايخ الصوفية هذه الآية عند أخذ العهد على المريد–إلى أن قال- والبيعة في الأصل العقد الذي يعقده الإنسان على نفسه من بذل الطاعة للإمام والوفاء\r2.…الحاوي للفتاوي الجزء الأول ص : 253\rمسألة : رجل من الصوفية أخذ العهد على رجل ثم اختار الرجل شيخا آخر وأخذ عليه العهد فهل العهد الأول لازم أم الثاني؟ الجواب: لا يلزم العهد الأول ولا الثاني ولا أصل لذلك\r3.…تنوير القلوب ص : 459 (دار الفكر/جديد)\rإذا تعسر رزقه وقست عليه قلوب العباد فليصبر ولا يضجر فكثيرا ما تتحول الدنيا عن المريد عند دخول الطريقة فربما قال ما كان لي حاجة بالطريق فينقض عهده فلا يفلح أبدا فإذا وقع له العسر فيها فليعمل إن الله يريد أن يواليه ويفتح من بصيرته\r4.…الأنوار القدسية ص 174\rوكان أبو علي الدقاق رحمه الله يقول من دخل في صحبة شيخ ثم اعترض عليه بعد ذلك فقد نقض عهد الصحبة ووجب عليه تجديد العهد\r5.…البهجة السنية في آداب الطريقة العلوية الخالدية النقشبندية ص 15\rفالذي يجب عليك أولا تصحيح المعتقدات على وفق عقائد أهل السنة والجماعة و ثانيا العلم بالأحكام الشرعية من الفروض والواجب والسنة والمندوب والحلال والحرام والمكروه والمشتبه المذكورة في علم الفقه وثالثا العمل بمقتضى هذا العلم ورابعا سلوك طريق الصوفية\r6.…سبعة الكتب ص: 27\r(1/28)\r---","part":1,"page":29},{"id":30,"text":"الإجازة على سبعة أنواع: الأول أن يجيزه معينا بمعين كأجزتك أو أجزت فلانا الفلاني البخاري وهذا أعلى أضربها المجردة عن المناولة والجمهور على جواز الرواية والعمل بها بل أدعى عياض الإجماع على ذلك والحق أنها دون السماع وقيل هما سواء وقال الطوفي الحق التفصيل ففي عصر السلف السماع أولى وأما بعد أن دونت الدواوين وجمعت السنن فلا فرق بينهما الثاني أن يجيز معينا بغير معين كأجزتك جميع مسموعاتي أو مروياتي وهذا كالذي قبله في العما والرواية والثالث أن يجيزه غير معينا بغير معين كأجزتك المسلمين أو أهل زمني أو كل أحد جميع مروياتي والجمهور على جواز الرواية بها أيضا قال العراقي والأحواط ترك الرواية بها أيضا قال شيخ الإسلام لكن الرواية بها في الجملة أولى من إيراد الحديث معضلا الرابع أن يجيزمعينا بمجهول من الكتب أو يجيز بمعين من الكتب مجهولا من الناس كأجزتك كتاب السنن وهو يروي كتبا في السنن أو أجزتك بعض مسموعاتي أو أجزت فلانا وله شركاء في هذا الإسم فلا يتضح مراده في الشقين فهي باطلة فإن اتضح بقرينة فصحيحة ولو قال أجزت لمن يشاء الرواية عني فقال العراقي الصحيح فيه عدم الصحة بخلاف أجزت لفلان كذا إن شاء روايته عني أو لك إن شئت فقال في التقريب الأظهر جوازه وتجويزه ما قبلها رده شارحوه الخامس أن يجيز للمعدوم كأجزت لمن يولد لي أو لفلان والصحيح أنها باطلة إلا إن عطفت على موجود كأجزت لفلان ومن يولد له أو لك ولعقبك ما تناسلوا فالأصح جوازها وأما الإجازة للطفل الذي لا يميز فصحيحة على الصحيح كما في التقريب قال الخطيب وعلى الجواز كافة شيوخنا وأدرج ابن صلاح مسئلة الطفل في الإجازة للمعدوم ومثل إجازته إجازة المجنون كما ذكره الخطيب أيضا وأما الإجازة للكافر فجوزها بعضهم فالفاسق المبتدع أولى ويؤديان إذا زال المانع السادس أن يجيز مالم يحتمل بوجه من سماع أو إجازة ليرويها لمجاز له إذا تحمله المجيز قال العياض الصحيح","part":1,"page":30},{"id":31,"text":"(1/29)\r---\rمنعها فإنه يجيز ما لا خبر عنده منه ويأذن بما لم يحدث به ويبيح ما لم يعلم هل يصح له الإذن فيه فعلى هذا يتعين على من أراد أن يروي عن شيخ أجاز له جميع مسموعاته أن يبحث حتى يعلم أن هذا مما تحمله شيخه قبل الإجازة له السابع أن يجيز بما أجيز به كأجزتك مجازاتي أو جميع ما تجوز لي روايته قال النووى والصحيح الذى عليه العمل جوازه\r7.…الموسوعة يوسفية الجزء الثاني ص : 386-387\rوشرط الشيخ الذي يلقي المريد إليه نفسه ذوق صريح وعلم صحيح وهمة عالية وحالة مرضية وبصيرة نافذة فمن فيه ما مضى من الوصف صحت مشيّخته ويحق له التصدر للإرشاد أما إن كان جاهلا بالدين متهاونا بحرمة المسلمين يتدخل فيما لا يعنيه متبعا للهوى في كل شيء سيء الخلق مجالسا للأحداث يطمع بما في أيدي الناس فهذا شيطان أخرس ليس له حظ في المشيخة والأولى أن يرشد نفسه\r8.…تنوير القلوب ص : 453-454 (دار الفكر/جديد)\r(1/30)\r---","part":1,"page":31},{"id":32,"text":"ويشترط في المرشد شروط الأول أن يكون عالما بما يحتاج إليه المريدون من الفقه والعقائد بقدر ما يزيل الشبه التي تعرض للمريد في البداية ليستغني به عن سؤال غيره الثاني أن يكون عارفا بكمالات القلوب وآدابها وآفات النفوس وأمراضها وكيفية حفظ صحتها واعتدالها الثالث أن يكون رؤوفا رحيما بالمسلمين خصوصا بالمريدين فإذا رأى أنهم لا يقدرون على مخالفة أنفسهم ولا على ترك المألوفات مثلا فيسامحهم بعد النصح ولا يقطعهم عن الطريق ولا يتسبب في إثبات رقم الشفاوة على جبينهم ولا يزال يرفق بهم إلى إلى أن يهتدوا الرابع أن يستر ما اطلع عليه من عيوب المريدين والخامس أن يتنزه عن مال المريدين ولا يطمع في شيء مما في أيديهم السادس أن يكون مؤتمرا بما يأمر به منتبها عما ينهى عنه حتى يؤثر كلامه في النفوس السابع أن لا يجالس مريديه إلا قدر الحاجة وأن يذكر لهم طرفا من الطريقة والشريعة كمطالعة كتبنا هذا ليتطهروا من ألواث الخطرات وليعبدوا الله بصحيح العبادات الثامن أن يكون كلامه صافيا من شوائب الهوى والهزل وما لا يعني التاسع أن يسامح في حق نفسه فلا يكون متوقعا تعظيمه وتوقيره ولا يكلفهم في حقه ما لا يطيقون ولا يترتب عليهم من الأعمال ما لايسأمون ولا يكثر معهم الانبساط و الانقباض ولا يضيق عليهم كل التضييق العاشر إذا من أحد المريدين أن كثرة المجالسة والمصاحبة معه تزيل من قلبه عظمته وهيبته أمره أن يجلس بخلوة لا يكون بعيدا جدا ولا قريبا بل يكون بين بين اللحادي عشر إذا علم أن حرمته سقطت من قلب مريد فينبغي له أن يصرفه برفق فإنه من أكبر الأعداء الثاني عشر أن لا يغفل عن إرشاد المريدين إلى ما فيه صلاح حالهم الثالث عشر إذا وصف المريد رؤيا رآها أو مكاشفة كاشفها أو مشاهدة شاهد فيها أمرا ما فلا يتكلم له على ذلك ولكنه يعطيه من الأحوال ما يدفع به ما في ذلك ويرقيه إلى ما هو أعلى وأشرف ومتى تكلم الشيخ على ما يأتي به المريد وبين له","part":1,"page":32},{"id":33,"text":"(1/31)\r---\rعظمة ذلك الأمر فقد أساء في حقه لأن المريد لا يرى نفسه بذلك عاليا فربما تسقط مرتبته\r9.…شرح حزب الإمام النووي ص : 94\rيجب على متعطي هذه الأحزاب والأوراد والأذكار أمور منها أن يتلقاها عن أهلها ويرويها عن الأئمة المشهورين والشيوخ المعروفين بالعلم والدين ويتخير لذلك من حسن فيه اعتقاده وثبت إليه إستناده فإذا تحقق علمه وديانته فله أن يعتقده ويقتدي به ولا يضره ما عرض من نقصه من غير موافقة له فيه ولا إيحاس له لأن العصمة إنما هي للأنبياء خاصة-إلى أن قال-وأما الإغتراه بكل ناعق كما شأن أهل الوقت لعموم الجهل وشمول المقت أو النقت من الأوراق والأخذ من الصحف من غير تلق ولا رواية فضرره أكثر من نفعه وآفاته أكثر من سلامته بل ربما عاد على فاعله والعياذ بالله تعالى بالإخلال في الدين والعقول هذا سبب اختلال عقول كثير ممن يتعاطى قرأة الأسماء والأذكار لأن التسور على ذلك والتسلط عليه من غير وسيطة عارف بعلاجه متصرف بالقوة الإلهية في مجازه متعلق لها عن أمثلة (27/ب ح) العارفين للطرق المضيئة لمنير سراجه ثمرته ذهاب العقل والدين بل الجنون والإختلال في جميع الأحوال أسرع شئ وإشرافه لمتعاطيه فيهلك من حيث يظن السلامة لكمال الجهل أعاذنا الله تعالى من ذلك وسلك بنا أوضح المسالك آمين\r10.…خزينة الأسرار ص : 173\r(1/32)\r---","part":1,"page":33},{"id":34,"text":"قال رحمه الله تعالى من أنفع طرق العلم الموصلة إلى غاية التحقيق أخذه عن أهله التحقيقين به على الكمال والتمام وكلامنا فيما يفتقر إلى نظر وتبصر فلا بد من معلم فيه وإن كان الناس قد اختلفوا هل يمكن حصول العلم دون معلم أم لا فالإمكان مسلم ولكن الواقع في مجاري العادات أن لا بد من المعلم وهو متفق عليه في الجملة وإن اختلفوا في بعض التفاضيل واتفاق الناس على ذلك في الوقوع وجريان العادة به كاف في أنه لا بد منه – إلى أن قال – ثم قال فصل : وإذا ثبت أنه لا بد من أخذ العلم عن أهله فلذلك طريقان أحدهما المشافهة وهو أنفع الطريقين وأسلمها لوجهين الأول خاصية جعلها الله بين المعلم والمتعلم يشهدها كل من زوال العلم والعلماء – إلى أن قال – الطريق الثاني مطالعة كتب المصنفين ومدوني الدواوين وهو أيضا نافع في بابه بشرطين الشرط الأول أن يحصل له من فهم مقاصد ذلك العلم المطلوب ومعرفة اصطلاحات أهله ما يتم له به النظر في الكتب وذلك يحصل بالطريق الأول من مشافهة العلماء أو مما راجع إليه وهو معنى قول من قال كان العلم في صدور العلماء ثم انتقل إلى الكتب ومفاتحه بأيد الرجال الشرط الثاني أن يتحرى كتب المتقدمين من أهل العلم المراد فإنه أقعد به من غيرهم من متأخرين وهو أمر مشاهد في أي كان فالمتأخر لا يبلغ من الرشوخ في علم ما بلغه المتقدم\r11.…خزينة الأسرار ص : 173\rوقال الشيخ أبو علي الدقاقي لو أن رجلا يوحي إليه ولم يكن له شئ لا يجئ شئ من الأسرار وقال أبو يزيد البسطامي من لم يكن له شيخ فشيخه شيطان وقال أبو سعيد محمد الخادمي من لم يكن له شيخ فيكون مسخرة الشيطان\r12.…جامع الأصول ص : 22\rبيان الإنتساب إلى الطرق وكان الإنتساب إلى شيخ إنما يحصل بالتلقين والتعليم من شيخ مأذون إجازته صحيحة مستندة إلى شيخ صاحب الطريق وهو إلى النبي\r13.…كفاية الأتقياء للشيخ محمد نووي الجاوي ص 47-48\r(1/33)\r---","part":1,"page":34},{"id":35,"text":"(تنبيه) قد علم مما تقرر أنه لابد للمريد من ذكر وورد يواظب عليه لأن ذكر يكون كالمصباح فى يده يستضئ به وتحصل الواردات فى قلبه بقدر ذكره قال سيد الشيخ عبد الرحمن السقاف من لاله ورد فهو قرد ومن لايطالع الإحياء ليس له حياء-إلى أن قال-ويتخذ المريد مايأمره به شيخه من الأذكار وإذا فقد الشيخ المرشد فالأذكار النبوية الواردة عن النبي ? أفضل من غيرها ويكفى منها الورد اللطيف للقطب الحداد فإن الأذكار التى فيه هي أمهات الأذكار المأثورة إهـ\r14.…موسوعة يوسفية الجزء الثاني ص : 382\rوربما كان الآخذ السليم عن الكتاب السليم فيه الأجر فقط أما الأخذ عن الشيخ ففيه الأجر وفيه الوصول معا لأن فيه سر الإمداد بالبركة وربط المريد بالحبل المحمدي وذلك أشبه بالتيار الكهربائي لا ينتقل الا بالموصل\r15.…النفائس العلوية ص 107\rهل يجوز تعدد المشايخ في حق شخص واحد إلى آخر السؤالات وتأتي مفردة بأجوبتها ؟ فأجابه رضي الله عنه نعم يجوز ذلك بشرط أن لا يكون بين طرائقهم منافاة ولا مضادة و لا يكون بينهم شيء من الخلاف ويكونون كلهم من أهل الصدق والإنصاف زالاعتماد على واحد يكون هو المعول عليه\r4.…Deskripsi Masalah\rSebagaimana yang banyak diterangkan dalam kitab fiqih, biaya panen, pupuk dan semisalnya tidak diambilkan dari maluzzakat, akan tetapi hal yang semacam ini menimbulkan masalah yang tidak ringan bagi petani, seperti pada saat awal krisis kemarin, harga pupuk naik dan harga beras menurun, sehingga tidak sedikit petani yang merugi meskipun hasil panennya lebih dari satu nishob\rPertanyaan:\re.…Adakah qoul yang mengatakan biaya pemupukan, panen dan yang semisalnya bisa mempengaruhi prosentase pengeluaran zakat?\r(1/34)\r---","part":1,"page":35},{"id":36,"text":"f.…Jika biaya panen, pupuk dan semisalnya lebih banyak dari pada hasil panen, apakah masih wajib mengeluarkan zakat?\rJawaban :\rg.…Belum ditemukan qaul yang jelas yang menyatakan biaya pupuk, panen dan semisalnya bisa mempengaruhi prosentase zakat.\rReferensi\r1.…هامش قرة العين ص: 100\rسئل ? في أهل بلد يعتادون تسميد أشجارهم بدل السقاية ويرون أنها لنمو الثمرة من السقاية لها ويخرجون على ذلك خرج السقاية بل أكثر فهل يجب على مالك الأشجار العشر أو نصفه وأيضا هل يكره أكل الثمرة من أجل التسميد أم لا وكذلك إذا كانوا يعتادون تحريث أشجارهم بدل السقاية ما حكمه في وجوب الزكاة أفتونا مأجورين (أجاب) عفا الله بقوله التسميد والتحريث لا يغير حكم الواجب فيجب نصف العشر إن سيقت بمؤنة وإلا فالواجب العشر ولا يكره أكل الثمر المذكور وإن ظهر ريح النجس به والله سبحانه وتعالى أعلم\r2.…إبانة الأحكام الجزء الثاني ص :304\rلما كان ما سقي بالسواني فيه زيادة تعب وعناء نقص الشارع الحكيم بعض ما يجب فيه من الزكاة رفقا للعباد فيجعل فيه نصف العشر وما كان يسقى بماء السماء و الأنهار ليس فيه هذا العناء جعل الشارع في زكاته العشر اهـ\rh.…Menurut Madzhab Syafi'i, biaya tersebut tidak mengurangi obyek zakat. Akan tetapi menurut Imam 'Atha' dan Ibn Araby, tidak wajib mengeluarkan zakat, karena yang wajib dizakati adalah hasil bersih setelah dikurangi biaya tanaman.\rIbarat\r1.…ترشيح المستفدين ص : 147\r(1/35)\r---","part":1,"page":36},{"id":37,"text":"(قوله ومؤنة الحصاد والدياسة على المالك) أي مالك الزرع وعبارة شرح المنهج ومؤنة حذار الثمر وتجفيفه وحصاد الحب وتصفيته من خالص مال المالك لا يحسب شيئ منها من مال الزكاة اهـ الى أن قال في التحفة وإذا زادت المشقة في التزام مذهبنا فلا عيب على المتخلص بتقليد مذهب آخر كمذهب أحمد فإنه يجيز التصرف قبل الخرص والتضمين وأن يأكل هو وعياله على العادة ولا يحسب عليه وكذا ما يهديه منه في آوانه اهـ أي ويزكى الفاضل إن بلغ نصابا. ح ل ع\r2.…فقه السنة الجز الأول ص :354 – 355\rقال إبن قدامة لا نعلم فيه خلافا وإن كان أحدهما اكثر كان حكم الاقل تابعا للأكثر عند أبى حنيفة وأحمد والثوري وأحد قولي الشافعى وتكالف الزرع من حصاد وحمل ودياسة وتصفية وحفظ وغير ذلك من خالص مال المالك ولا يحسب منها شيئ من مال الزكاة فذهب إبن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أنه يحسب ما اقترضه من اجل زرعه وثمره وعن جابر ابن زيد عن ابن عباس وابن عمر رضى الله عنهما فى الرجل يستقرض فيقف على ثمرته وعلى أهله يبدأ بما استقرض فيقضيه ويزكي ما بقي قال جابر وقال ابن عباس رضى الله عنهما يقضى ما أانفق على الثمرة ثم يزكى ما بقي رواه يحي بن ادم فى الخرج\r3.…البيان الجزء الثالث ص: 263\rولا تؤخذ الزكاة إلا بعد التصفية ومؤنة الدياس والتصفية على رب المال وهو قول كافة العلماء. وقال عطاء: تقسط المؤنة على جميع المال.\r4.…عريضة الأحوذي الجزء الثاني ص: 102-103\rحدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود الطيالسي أخبرنا شعبة أخبرني خبيب بن عبد الرحم0ن قال سمعت عبد الرحمن بن مسعود بن نيار يقول جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا فحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع.\r(1/36)\r---","part":1,"page":37},{"id":38,"text":"الأحكام: فيه مسألتان: -إلى أن قال- الثانية: إذا خرص ما يخرص فاختلف الناس هل يستوفى عليهم الكيل أو يترك لهم ما يأكلون رطبا؟ فقال مالك وأبو حنيفة وساعدهما الثوري على أنه لا يترك لهم شيئ وهذا يدل أن مالكا وسفيان لم يراعيا حديث سهل بن أبي حثمة في الرفق في الخرص وترك الثلث أو الربع أو لم يرياه. وقال محمد وأبو يوسف يراعى على ما يأكل الرجل وصاحبه وجاره حتى لو أكل جميعه رطبا لم يجب عليه شيء وإنما يجب مما أوتي بالحصاد وضمه إلى الجرين لأن الله تعالى قال:\"كلوا وآتوا\" (الأنعام :14) فلم يجعل الإيتاء شرطا إلا بعد أن أذن في الأكل إباحة وعجبا لهما مع تركهما للظاهر كيف أخذا به ههنا. وكذلك اختلف قول علمائنا هل تحط المؤنة من المال المزكى وحينئذ تجب الزكاة أو تكون مؤنة المال وخدمته حتى يصير حاصلا في حصته رب المال وتؤخذ الزكاة من الرأس، والصحيح أنها محسوبة وأن الباقي هو الذي يؤخذ عشره. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم \"دعوا الثلث أو الربع\" وهو قدر المؤنة ولقد جربناه فوجدناه كذلك في الأغلب وبما يأكل رطبا ويحتسب المؤنة يتخلص الباقي ثلاث أرباع أو ثلثين والله أعلم –إلى أن قال- قال القاضي أبو بكر بن العربي رضي الله عنه: والمتحصل من صحيح النظر أن يترك له قدر الثلث أو الربع كما بيناه في مقابلة المؤنة من واجب فيها ومندوب إليها والله أعلم.\r5.…فتح الباري ج: 3 ص: 347\rوصحيح بن حبان من حديث سهيل بن أبي حثمة مرفوعا إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع وقال بظاهرة الليث وأحمد وإسحاق وغيرهم وفهم منه أبو عبيد في كتاب الأموال أنه القدر الذي يأكلونه بحسب احتياجهم إليه فقال يترك قدر احتياجهم وقال مالك وسفيان لا يترك لهم شيء وهو المشهور عن الشافعي قال بن العربي و المتحصل من صحيح النظر أن يعمل بالحديث وهو قدر المؤنة ولقد جربناه فوجدناه كذلك في الأغلب مما يؤكل رطب\r(1/37)\r---","part":1,"page":38},{"id":39,"text":"6.…تحفة الأحوذي الجزء الثالث ص: 306\rقال الحافظ في فتح الباري بعد ذكر حديث سهل بن أبي حثمة قال بظاهره الليث وأحمد وإسحاق وغيرهم وفهم منه أبو عبيد في كتاب الأموال أنه القدر الذي يأكلونه بحسب احتياجهم إليه فقال يترك قدر احتياجهم وقال مالك وسفيان لا يترك لهم شيء وهو المشهور عن الشافعي قال ابن العربي والمتحصل من صحيح النظر أن يعمل بالحديث وهو قدر المؤنة ولقد جربناه فوجدناه كذلك في الأغلب مما يؤكل رطبا انتهى\r7.…فقه الزكاة ص 394 -395\rوعن عطاء أنه يسقط مما أصاب النفقة فإن بقي مقدار ما فيه الزكاة زكي وإلا فلا-الى أن قال- وتعرض إبن العربي فى شرح الترمذي لهذه المسألة فقال اختلف قول علماءنا هل تحط المؤنة من المال المزكي وحينئذ تجب الزكاة أي فى الصافي أو تكون مؤنة المال وخدمته حتى يصير حاصلا فى حصة رب المال وتؤخذ الزكاة من الرأس أي من إجمالي الحاصل؟ فذهب إلى أن الصحيح أن تحط وترفع من الحاصل وان الباقي هو الذي يؤخذ عشره واستدل لذلك لحديث النبي ? (دعوا الثلث او الربع) وأن الثلث أو الربع يعادل قدر المؤنة تقريبا فإذا حسب ما يأكله رطبا وما ينفقه من المؤنة تخلص الباقي ثلاثة أرباع أو ثلثين قال ولقد جربنا فوجدناه كذلك فى الأغلب اهـ\r8.…المجموع شرح المهذب الجزء الخامس ص : 343 المكتبة السلفية\rفإن كان ماشية أو غيرها من أموال الزكاة وعليه دين يستغرقه أو ينقص المال عن النصاب ففيه قولان (قال فى القديم) لا تجب الزكاة فيه لأن ملكه غير مستقر لأنه ربما أخذه الحاكم لحق الغرماء (وقال فى الجديد) تجب الزكاة فيه لأن الزكاة تتعلق بالعين والدين يتعلق بالذمة فلا يمنع أحدهما الآخر كالدين وأرش الجناية\r9.…مغني المحتاج الجزء الأول ص: 411\r(1/38)\r---","part":1,"page":39},{"id":40,"text":"ولا يمنع الدين وجوبها سواء أكان حالا أم لا من جنس المال أم لا لله تعالى كالزكاة والكفارة والنذر أم لا في أظهر الأقوال لإطلاق الأدلة الموجبة للزكاة ولأنه مالك للنصاب نافذ التصرف فيه والثاني يمنع كما يمنع وجوب الحج والثالث يمنع في المال الباطن وهو النقد ولو عبر بالذهب والفضة ليشمل غير المضروب كان أولى والركاز والعرض لا يمنع في الظاهر وهو الماشية والزروع والثمار والمعدن والفرق أن الظاهر ينمو بنفسه والباطن إنما ينمو بالتصرف فيه والدين يمنع من ذلك ويحوج إلى صرفه في قضائه قال الإسنوي وأهمل المصنف زكاة الفطر وهي من الباطن أيضا على الأصح وأجيب بأن زكاة الفطر وإن كانت ملحقة بالباطن لكن لا مدخل لها هنا لأن الكلام في الأموال ومحل الخلاف ما لم يزد المال على الدين فإن زاد وكان الزائد نصابا وجبت زكاته قطعا وما إذا لم يكن له من غير المال الزكوي ما يقضي به الدين فإن كان لم يمنع قطعا عند الجمهور -إلى أن قال- وعلى الأول أيضا لو اجتمع زكاة ودين آدمي في تركة بأن مات قبل أدائها وضاقت التركة عنها قدمت أي الزكاة وإن كانت زكاة فطر على الدين وإن تعلق بالعين قبل الموت كالمرهون تقديما لدين الله لخبر الصحيحين فدين الله أحق بالقضاء ولأن مصرفها أيضا إلى الآدميين فقدمت لاجتماع الأمرين فيها والخلاف جار في اجتماع حق الله تعالى مطلقا مع الدين فيدخل في ذلك الحج وجزاء الصيد والكفارة والنذر كما صرح به في المجموع نعم الجزية ودين الآدمي يستويان على الأصح مع أن الجزية حق لله تعالى وفي قول يقدم الدين لأن حقوق الآدميين مبنية على المضايقة لافتقارهم واحتياجهم وكما يقدم القصاص على القتل بالردة وأجاب الأول بأن الحدود مبناها على الدرء وفي قول يستويان فيوزع المال عليهما لأن الحق المالي المضاف إلى الله تعالى يعود إلى الآدميين أيضا وهم المنتفعون به وفي قول يقدم الأسبق منهما وجوبا وخرج بدين الآدمي دين الله تعالى ككفارة قال","part":1,"page":40},{"id":41,"text":"(1/39)\r---\rالسبكي فالوجه أن يقال إن كان النصاب موجودا أي بعضه كما قاله شيخنا قدمت الزكاة وإلا فيستويان وبالتركة ما لو اجتمعا على حي فإنه إن كان محجورا عليه قدم حق الآدمي جزما كما قاله الرافعي في باب كفارة اليمين وإلا قدمت جزما كما قاله الرافعي هنا هذا إذا لم تتعلق الزكاة بالعين وإلا فتقدم مطلقا كما قاله شيخنا\r10.…تحفة المحتاج الجزء الثالث 254-245 دار إحياء التراث\r(وتجب) الزكاة فيما مر (ببدو صلاح الثمر) ولو في البعض ويأتي ضابطه في البيع لأنه حينئذ ثمرة كاملة وقبله بلح أو حصرم (واشتداد الحب) ولو في البعض أيضا لأنه حينئذ قوت وقبله بقل قال أصله فلو اشترى أو ورث نخيلا مثمرة وبدا الصلاح عنده فالزكاة عليه لا على من انتقل الملك عنه لأن السبب إنما وجد في ملكه وحذفه للعلم به من حيث تعليقه الوجوب بما ذكره ولا يشترط تمام الصلاح والاشتداد ومؤنة نحو الجداد والتجفيف والحصاد والتصفية وسائر المؤن من خالص ماله وكثير يخرجون ذلك من الثمر أو الحب ثم يزكون الباقي وهو خطأ عظيم ومع وجوبها بما ذكر لا يجب الإخراج إلا بعد التصفية والجفاف فيما يجف بل لا يجزئ قبلهما نعم يأتي في المعدن تفصيل في شرح قوله فيهما يتعين مجيء كله هنا فتنبه له فالمراد بالوجوب بذلك انعقاده سببا لوجوب الإخراج إذا صار تمرا أو زبيبا أو حبا مصفى فعلم أن ما اعتيد من إعطاء الملاك الذين تلزمهم الزكاة الفقراء سنابل أو رطبا عند الحصاد أو الجداد حرام وإن نووا به الزكاة ولا يجوز لهم حسابه منها إلا إن صفي أو جف وجددوا إقباضه كما هو ظاهر ثم رأيت مجليا صرح بذلك مع زيادة فقال ما حاصله أن فرض أن الآخذ من أهل الزكاة فقد أخذ قبل محله وهو تمام التصفية وأخذه بعدها من غير إقباض المالك له أو من غير نيته لا يبيحه قال وهذه أمور لا بد من رعاية جميعها وقد تواطأ الناس على أخذ ذلك مع ما فيه من الفساد وكثير من المتعبدين يرونه أحل ما وجد وسببه نبذ العلم","part":1,"page":41},{"id":42,"text":"وراء الظهور\r(1/40)\r---\rاهـ واعترض بما رواه البيهقي أن أبا الدرداء أمر أم الدرداء أنها إذا احتاجت تلتقط السنابل فدل على أن هذه عادة مستمرة من زمنه ? وأنه لا فرق فيه بين الزكوي وغيره توسعة في هذا الأمر وإذا جرى خلاف في مذهبنا أن المالك تترك له نخلات بلا خرص يأكلها فكيف يضايق بمثل هذا الذي اعتيد من غير نكير في الأعصار والأمصار اهـ وفيه ما فيه فالصواب ما قاله مجلي ويلزمهم إخراج زكاة ما أعطوه كما لو أتلفوه ولا يخرج على ما مر عن العراقيين وغيرهم لأنه يغتفر في الساعي ما لا يغتفر في غيره ونوزع فيما ذكر من الحرمة بإطلاقهم ندب إطعام الفقراء يوم الجداد والحصاد خروجا من خلاف من أوجبه لورود النهي عن الجداد ليلا ومن ثم كره فأفهم هذا الإطلاق أنه لا فرق بين ما تعلقت به الزكاة وغيره ويجاب بأن الزركشي لما ذكر جواز التقاط السنابل بعد الحصاد قال ويحمل على ما لا زكاة فيه أو علم أنه زكي أو زادت أجرة جمعه على ما يحصل منه فكذا يقال هنا قول المحشي (قوله فيلزمه بدله إلخ) ليس موجودا في نسخ الشرح التي بأيدينا وأما قول شيخنا الظاهر العموم وأن هذا القدر مغتفر فهو وإن كان ظاهر المعنى ومن ثم جزم به في موضع آخر لكن الأوفق بكلامهم ما قدمته أولا ومن لزوم إخراج زكاته بإطلاقهم المذكور في الحب مع أنه لا يزكى إلا مصفى ولا خرص فيه ويرد بتعين الحمل في مثل هذا على ما لا زكاة فيه وقد صرحوا بأن من تصدق بالمال الزكوي بعد حوله تلزمه زكاته ولم يفرقوا بين قليله وكثيره فتعين حمل الزركشي ليجتمع به أطراف كلامهم ولا ينافي ذلك ما ذكروه في منع خرص نخل البصرة لأنه ضعيف كما يأتي ويأتي رد قول الإمام والغزالي: المنع الكلي من التصرف خلاف الإجماع وضعف ترك شيء من الرطب للمالك وأحاديث الباكورة وأمر الشافعي بشراء الفول الرطب محمولان على ما لا زكاة فيه إذ الوقائع الفعلية تسقط بالاحتمال وكما لم ينظر الشيخان وغيرهما في منع بيع هذا في","part":1,"page":42},{"id":43,"text":"قشره إلى الاعتراض عليه\r(1/41)\r---\rبأنه خلاف الإجماع الفعلي وكلام الأكثرين وعليه الأئمة الثلاثة كذلك لا ينظر فيما نحن فيه إلى خلاف ما صرح به كلامهم وإن اعترض بنحو ذلك إذ المذهب نقل فإذا زادت المشقة في التزامه هنا فلا عتب على المتخلص بتقليد مذهب آخر كمذهب أحمد فإنه يجيز التصرف قبل الخرص والتضمين وأن يأكل هو وعياله على العادة ولا يحسب عليه وكذا ما يهديه من هذا في أوانه (قوله: أو زادت إلخ) محل تأمل بصري أي فإن مقتضاه أن من شروط وجوب إخراج الزكاة أن لا تزيد المؤنة على الحاصل من الثمر أو الحب فليراجع (قوله: الظاهر العموم) أي عموم جواز التقاط السنابل بعد الحصاد ولا يحمل على ما ذكره الزركشي سم\r(1/42)\r---","part":1,"page":43}],"titles":[{"id":1,"title":"BMK Al Fattah Tulungagung_2008","lvl":1,"sub":0}]}