{"pages":[{"id":1,"text":"تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 18 / ص 50)\r( ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه ) إجْمَاعًا فِي الطَّعَامِ وَلِحَدِيثِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ بِسَنَدٍ حَسَنٍ { يَا ابْنَ أَخِي لَا تَبِيعَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَقْبِضَهُ } وَعِلَّتُهُ ضَعْفُ الْمِلْكِ لِانْفِسَاخِهِ بِتَلَفِهِ كَمَا مَرَّ إلى ان قال -\r( والأصح أن بيعه للبائع كغيره ) لعموم النهي السابق وللعلة الأولى ، ومحل الخلاف إن باعه بغير جنس الثمن ، أو بزيادة ، أو نقص ، أو تفاوت صفة ، وإلا بأن باعه بعين الثمن ، أو بمثله إن تلف ، أو كان في الذمة فهو إقالة بلفظ البيع على المعتمد\rكفاية الأخيار في حل غاية الإختصار - (ج 1 / ص 239)\rالبيع في اللغة إعطاء شئ في مقابلة شئ، وفي الشرع مقابلة مال بمال قابلين للتصرف بإيجاب وقبول على الوجه المأذون فيه،\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 35 / ص 129)\r( قَوْلُهُ : وَالسُّكْنَى لِصَوْنِ مَائِهِ إلَخْ ) أَيْ : أَصْلُ مَشْرُوعِيَّتِهَا لِذَلِكَ فَلَا يَرِدُ الْمُتَوَفَّى زَوْجُهَا قَبْلَ إمْكَانِ الْحَمْلِ لِنَحْوِ صِغَرٍ ا هـ سم\rفتاوى الرملي - (ج 6 / ص 22).\rفقه المخدرات - (ج 15 / ص 33)\rالحكم الشرعي في التدخين:\rوبعد أن استعرضنا أضرار التدخين، وعرفنا ما يترتب عليه من أضرار صحية، وما ينتج عنه من أمراض وضياع لصحة الانسان، وضياع للمال، وضياع لجزء كبير من الاقتصاد نقول:","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"إن التدخين حرام وقد قال الشيخ يوسف الدجوي عضو جماعة كبار العلماء في كتابه، \" مقالات وفتاوى \": \" وقد وقع للمتأخرين خلاف في حكم تناوله، فمنهم من قال بحله، ومنهم من قال بحرمته، والحق في ذلك أنه لا ينبغي إطلاق القول بالحل والحرمة فإن الحكم بأحد الأمرين على الإطلاق لا يخلو عن إفراط أو تفريط، فإذن يجب النظر لحال شاربه، وما يترتب على شربه.فمن كان يضره شرب الدخان ويؤثر في صحته حرم عليه شربه للإجماع على تحريم ما يؤذي البدن. فإن حفظ البدن من الكليات التي أجمعت الشرائع على وجوبها. ومن لا يضره شاربه ولكن يحتاج لثمنه فى ضرورياته المعيشية سواء كان ذلك لنفسه أم لمن تجب عليه نفقته كزوجته وذوي قرابته حرم عليه شربه أيضا. وإن لم يكن هناك ضرر بدني أو مالي فلا وجه للحرمة، ويمكن الرجوع في تعرف الضرر البدني إلى الأطباء، وأما الضرر المالي فأمر يعرفه الانسان من نفسه.\rومن الناس من يزعم أن شرب الدخان حرام على الإطلاق مستندا في ذلك إلى كونه بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وهو في ذلك مخطي ء ، فان البدعة المنهي عنها شرعا هي الأمر المحدث الذي لم يشهد بجوازه أصل من كتاب أو سنة أو قياس الخ ما قرره العلماء وكيف يسوغ القول بأن كل محدث محرم، وكثير من الملابس والأزياء وغيرها لم يكن معروفا في عهد النبي صلي الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة والتابعين... \" (1).\rفقه الهندسة الطبية - (ج 17 / ص 1)\rالقسم الأول :إضافة المواد المحرمة والنجسة في الغذاء والدواء بغير استحالة أو استهلاك\rالتعريف :-\rالاستحالة في اللغة : تعني التغيير ، وفي اصطلاح الفقهاء : تطلق على تغيير حقيقة الشيء وتبدل صورته التي كان عليها إلى صورة أخرى ، والزوال عن الشيء إلى غيره.\rوقد يستعمل الفقهاء في التعبير عن الاستحالة لفظ \" الاستهلاك ؛ لأن بعض صور الاستحالة تقع عن طريق زوال مادة في مادة أخرى حتى تصبح المادة الأولى مستهلكة في الثانية (2) .","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"الرأي الفقهي الذي اختارته المنظمة وحيثياته :-\rاتجهت المنظمة في بيان حكم تلك الإضافة للمواد المحرمة والنجسة دون استهلاك أو استحالة إلى الغذاء والدواء في ثلاثة محاور ، كما يلي :-\r\rفقه الهندسة الطبية - (ج 17 / ص 3)\rثالثا : المواد الغذائية التي تحتوي على نسبة من الخمور :-\rجاء في توصيات الندوة الثامنة التي أكدتها الندوة العاشرة ما يلي :-\r\" لا يجوز تناول المواد الغذائية التي تحتوي على نسبة من الخمور مهما تكن ضئيلة ، ولا سيما الشائعة في البلاد الغربية ، كبعض الشيكولاته وبعض أنواع المثلجات \" الأيس كريم ، الجيلاتي ، البوظة \" وبعض المشروبات الغازية ، اعتبارا للأصل الشرعي في أن ما أسكر كثيره فقليله حرام ، ولعدم قيام موجب شرعي استثنائي للترخيص بها \".\rرابعا : المواد الغذائية التي يستعمل في تصنيعها نسبة ضئيلة من الكحول لإذابة الملونات والحافظات :-\rجاء في توصيات الندوة الثامنة التي أكدتها الندوة العاشرة ما يلي :-\r\" المواد الغذائية التي يستعمل في تصنيعها نسبة ضئيلة من الكحول لإذابة بعض المواد التي لا تذوب بالماء من ملونات وحافظات وما إلى ذلك : يجوز تناولها ؛ لعموم البلوى ، ولتبخر معظم الكحول المضاف في أثناء تصنيع الغذاء\r\rفقه الهندسة الطبية - (ج 24 / ص 1)\rالموضوع السادس\rتعيين الأم في الرحم الظئر(*)\rالتعريف\rفي حالة وقوع الحمل والولادة بالرحم الظئر ، فمن هي الأم الحقيقية التى ينسب الولد لها ويتوارثان ؟ هل هي صاحبة البييضة المخصبة ، أو هي حاملة الجنين من يوم تكوينه حتى ولادته (1) ؟\rالرأي الفقهي :\rاختلف الباحثون والمشاركون في مسألة الرحم الظئر بندوة الإنجاب سنة 1983 م ، على ثلاثة اتجاهات :\rالاتجاه الأول : يرى أن الأم الحقيقة في الرحم الظئر هي التي حملته وولدته .\rومن أشد أنصار هذه الاتجاه : الشيخ بدر المتولي عبد الباسط ، وآخرون (3)\rوحجتهم : ما يلي : ـ","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"1 ـ قوله تعالى \": والوالدات يرضعن أولادهن \" [ البقرة : 233 ] ولم يقل سبحانه وتعالى والحاضنات . أما الوالدات فهن اللاتي ولدن ، وتغذى الجنين منهن ، وحملته تسعة أشهر أو أقل .\r2 ـ قوله تعالي : \" إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم \" [ المجادلة :2] ، فهذا نص في تعيين الأم بالولادة .\r3 ـ قوله تعالى : \" حملته أمه كرها ووضعته كرها \" [ الأحقاف :15] بيان واضح لحقيقة الأم الحاملة .\rالاتجاه الثاني : يرى أن الأم الحقيقة هي صاحبة البييضة.\rوإليه ذهب الدكتور محمد فوزي فيض الله ، وآخرون (4) وحجتهم ما يلي : ـ\r1 ـ أن الأم المستأجرة في حكم الحاضنة أو المرضعة ، فمهما أرضعت من اللبن الذي أنبت اللحم وأنشز العظم لاتكون أما حقيقية ، فتبين أن الأم الحقيقة هي صاحبة البييضة\r2 ـ أن الأم صاحبة البييضة هي صاحبة الخصائص الوراثية للمولود ، فلزم أن ينسب الولد لها .\rالاتجاه الثالث : يرى أن الأمومة وصف مشترك بين كل من صاحبة البييضة والرحم الظئر .\rوإليه ذهب الدكتور محمد الأشقر ، وآخرون (5) وحجتهم ما يلي :\r1 ـ أن الأمومة ليست معتمدة على العوامل الوراثية وحدها ، وإنما ترجع أيضا إلى مكابدة الحمل .\r2 ـ الجمع بين حجج الاتجاهين الأولين .\rرأي مجمع الفقه الإسلامي :\rانتهى مجلس مجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة في دورته السابعة سنة 1992 إلى اختيار الاتجاه الوراثي الذي يرى أن الأم الحقيقية هي صاحبة البييضة ، فجاء في قراراته ما يلي : ـ\r\" يقرر المجلس أن نسب المولود يثبت من الزوجين مصدر البذرتين ، ويتبع الميراث والحقوق الأخرى ثبوت النسب ، فحين يثبت نسب المولود من الرجل والمرأة يثبت الإرث وغيره من الأحكام بين الولد ومن التحق نسبه به .\rأما الزوجة المتطوعة بالحمل عن ضرتها فتكون في حكم الأم الرضاعية للمولود ؛ لأنه اكتسب من جسمها وعضويتها أكثر مما يكتسب الرضيع من مرضعته في نصاب الرضاع الذي يحرم به ما يحرم من النسب .","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"فقه هندسة الوراثة - (ج 3 / ص 3)\rهذا من ناحية النص ومن ناحية المعني أن البيضة الملقحة إنما نمت وتغذت بدم التى حملتها وتحملت الأم الحمل وآلام المخاض ... فهل يعقل أن ينسب الولد لغيرها؟\r…وعليه فهذا الولد ابن لهذه التى حملته وولدته ويأخذ كل أحكام الولد بالنسبة لأمه والأم بالنسبة لولدها من حيث الميراث ووجوب النفقة والحضانة وامتداد الحل والحرمة إلى أصولها وفروعها وحواشيها إلى غير ذلك .\r…بقي الكلام علىعلاقة صاحبة البييضة كالأم المرضعة وذلك لأن الحنفية اعتبروا علة التحريم فى الرضاع هي الجزئية أو شبهتها فأقل ما يقال إن هذا الطفل فيه جزئية من صاحبة البيضة توجب حرمة الرضاعة .\r…على أني لا أستريح إلى هذا التخريج وأري أن عملها هدر لاتترتب عليه أحكام .\r…ألا تري أن امرأة ما لو غذت طفلا رضيعا بدمها بالطرق المعروفة الآن هل يثبت بين صاحبة الدم وبين هذا الطفل حرمة الرضاع ؟ والذى يبدو لي من قوله تعالي \" وأمهاتكم اللآتي أرضعنكم \" إن الإرضاع فيه معني الجزئية .\r…والذى أقطع به أن هذه المرأة لاتتجاوز أن تكون زوجة أب هذا الطفل ، أما ما وراء ذلك من تعلق حرمة الرضاع بها بأصولها وفروعها وحواشيها فأمر موهوم أكثر مما هو مظنون .\r…وإن القول الذى ذهب إليه بعض الباحثين فى هذه المسألة بأن الأم هي صاحبة البيضة قول مردود للأدلة النقلية والعقلية السابقة ولما يترتب عليه من آثار خطيرة من أن امرأة تبيض وأخريات يحملن ويتألمن ويعانين آلام الحمل والمخاض ثم لايتمتعن حتى ولا بصفة الأمومة... ويمكن لمثل هذه المرأة أن لها في كل شهر جنينا أو أجنة.\r\rPertanyaan 1\rKetika ainiyah lahir berupa apakah bayi yang di kandung dan berapa umur bayi yang di kandung ainiyah?","part":1,"page":5}],"titles":[{"id":1,"title":"tambahan","lvl":1,"sub":0}]}