{"pages":[{"id":1,"text":"RUMUSAN JAWABAN BAHTSU AL MASAIL FKIBM\rDi PP. Salafiyyah Asy Syafi'iyyah Babat Lamongan\rOleh : Lajnah Nadwah Ilmiah PP. Al Anwar Sarang Rembang\r\rDeskripsi Masalah\rPada masa kampanye Pemilu atau Pilkada, banyak janji-janji yang di sampaikan oleh peserta Pemilu atau Pilkada, yang mana janji tersbut di jadikan alasan rakyat untuk memilih salah satu peserta. Umat Islam sangat berharap agar wakil rakyat mampu memasukkan hukum Syar'i ke dalam peraturan daerah atau UU.\rPertanyaan :\rApakah janji-janji tersebut yang telah dijadikan alasan pemilih untuk memilih peserta pemilu/pilkada itu sudah menjadi amanah yang harus dilakukan oleh orang yang terpilih ? Dan apakah bagi yang tidak bisa melaksanakan janji tersebut harus mundur atau diundurkan ?\rJawaban :\rwajib jika yang di janjikan termasuk tugas pemerintahan atau perkara yang baik ( yang paling mashlahat bagi rakyat )\rTidak wajib.\rتفسير القرطبي - (ج 6 / ص 33)\rقرأت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه إلى نجران وفي صدره: (هذا بيان للناس من الله ورسوله \" يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود \" فكتب الآيات فيها إلى قوله: \" إن الله سريع الحساب \" [ المائدة: 4 ]).\rوقال الزجاج: المعنى أوفوا بعقد الله عليكم وبعقدكم بعضكم على بعض.\rوهذا كله راجع إلى القول بالعموم وهو الصحيح في الباب، قال صلى الله عليه وسلم: (المؤمنون عند شروطهم) وقال: (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط) فبين أن الشرط أو العقد الذي يجب الوفاء به ما وافق كتاب الله أي دين الله، فإن ظهر فيها ما يخالف رد، كما قال صلى الله عليه وسلم: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد).\rترشيح المستفيدين ص 263","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"(تممة) أجمعوا على أن الوفاء بالوعد في الخير مطلوب وهل مستحب أو واجب ؟ ذهب الثلاثة إلى الأول وأن في تركه كراهة شديدة وعليه أكثر العلماء وقال مالك ان اشترط الوعد بسبب كقوله تزوج ولك كذا ونحو ذلك وجب الوفاء به وإن كان الوعد مطلقا لم يجب. اهـ رحمة واختار وجوب الوفاء بالوعد من الشافعية تقي الدين السبكي كما مر ذلك في البيع في بيان العهدة. اهـ\rالتماس السعد في الوفاء بالوعد - (ج 1 / ص 5)\rوثالثها\rفي حكم الوفاء بالوعد\rوقد قال قطب زمانه أبو زكريا النووي رحمه الله في الأذكار قد أجمع العلماء على أن من وعد إنسانا شيئا ليس بمنهي عنه فينبغي له أن يفي بوعده وهل ذلك واجب أو مستحب؟ فيه خلاف بينهم فذهب الشافعي وابو حنيفة رحمهما الله والجمهور إلى أنه مستحب فلو تركه فاته الفضل وارتكب المكروه كراهة تنزيه شديدة ولكن لا يأثم انتهى، وقال المهلب إنجاز الوعد مأمور به مندوب إليه عند الجميع وليس بفرض لاتفاقهم على أن الموعود لا يضارب بما وعد به مع الغرماء، وتعقب شيخنا رحمه الله دعوة الاتفاق على عدم الفرضية، فقد قال النووي عقب ما تقدم وذهب جماعة إلى أنه واجب قال الإمام أبو بكر بن العربي المالكي أجل من ذهب إلى هذا المذهب عمر بن عبد العزيز انتهى وكذا صرح ابن عبد البر أن المذكور أجل من قال به.\rفتاوى الأزهر - (ج 10 / ص 406)\rالوعد والعهد المفتي عطية صقر .مايو 1997المبادئ القرآن والسنة\rالسؤال\rهل هناك فرق بين الوعد والعهد ، وهل يجب الوفاء بهما أو يندب ؟.\rالجواب","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"جاء ذكر الوعد والعهد كثيرا فى القرآن والسنة . قال تعالى{وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم } النور: 55 ، وقال : {وقال الشيطان لما قضى الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم } إبراهيم : 22 ، وقال {وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم } البقرة : 40 ، وقال {وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا} الإسراء: 34 . وقال صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا اؤتمن خان \" رواه البخارى ومسلم . وقال \" أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها ، إذا اؤتمن خان ، وإذا حدث كذب ، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر \" رواه البخارى ومسلم . الوعد التزام بتحقيق شىء للغير سواء كان ذلك ابتداء من الشخص دون طلب من الغير أو كان بطلب منه ، والعهد له معان متعددة فى اللغة ، ومنه الوعد الموثق بالأيمان أو بغيرها ، وقد يكون بمعنى الأمر والإلزام للغير كما قال تعالى {ألم أعهد إليكم يا بنى آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين } يس : 60 . قال العلماء الوفاء بالعهد واجب ، لخطورة الغدر به ، أما الوفاء بالوعد فقيل بوجوبه وقيل بندبه ، وقيل بندبه إن كان من طرف واحد، أى ابتداء من الشخص نفسه . وبوجوبه إن طلب من الغير . قال ابن حجر فى \" فتح البارى ج 5ص 342\" قال المهلب : إنجاز الوعد مأمور به ، مندوب إليه عند الجميع وليس بفرض ، وعن بعض المالكية إن ارتبط الوعد بسبب وجب الوفاء به ، وإلا فلا، فمن قال لآخر : تزوج ولك كذا، فتزوج لذلك وجب الوفاء به . وخرَّج بعضهم الخلاف على أن الهبة هل تملك بالقبض أو قبله . وقرأت بخط أبى رحمه الله فى إشكالات على \"الأذكار للنووى \" ولم يذكر جوابا عن الآية، يعنى قوله تعالى {كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون } الصف : 3 ، وحديث \" آية المنافق . . . \" . قال : والدلالة للوجوب","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"منها قوية ، فكيف حملوه على كراهة التنزيه مع الوعيد الشديد ؟ وينظر: هل يمكن أن يقال : يحرم الإخلاف ولا يجب الوفاء ؟ أى يأثم بالإخلاف وإن كان لا يلزم بوفاء ذلك . انتهى ما نقلته عن فتح البارى .والغزالى فى الإحياء \"ج 3 ص 115\" بعد أن ذكر نصوصا فى فضل الوفاء بالوعد قال : كان ابن مسعود لا يعد وعدا إلا ويقول : إن شاء الله ، وهو الأولى ، وإذا فهم الجزم فى الوعد فلابد من الوفاء إلا أن يتعذر ، فإن كان عند الوعد عازما على ألا يفى فهذا هو النفاق . وبعد ذكر خصال المنافق الواردة فى الحديث قال : هذا ينزل على من وعد وهو على عزم الخلف ، أو ترك الوفاء من غير عذر، أما من عزم على الوفاء فعنَّ له عذر منعه من الوفاء لم يكن منافقا وإن جرى عليه ما هو صورة النفاق ، ولكن ينبغى أن يحترز من صورة النفاق أيضا كما يحترز من حقيقته ، ولا ينبغى أن يجعل نفسه معذورا من غير ضرورة حاجزة، وذكر حديثا يقول \"ليس الخلف أن يعد الرجل الرجل وفى نيته أن يفى\" وفى لفظ آخر \"إذا وعد الرجل أخاه وفى نيته أن يفى فلم يجد فلا إثم عليه \" رواه أبو داود والترمذى وضعفه من حديث زيد بن أرقم باللفظ الثانى . انتهى . من هذا نرى أن الوفاء بالعهد واجب . وأن الوفاء بالوعد واجب أو مندوب ما لم يكن فى نيته عدم الوفاء، فإن كان فى نيته عدم الوفاء كان خلفا للوعد ومن علامات النفاق\rالتماس السعد في الوفاء بالوعد - (ج 1 / ص 6)","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"إذا علم هذا فقد استشكل والد شيخنا رحمهما الله عدم الوجوب حيث قال لم يذكر يعني النووي جوابا عن الآيات التي صدر بها الباب من الأذكار وهي (وَأَوفوا بِعَهدِ اللهِ إِذا عاهَدتُم). ثم (يا أَيُها الَّذينَ آمنوا أَوفوا بِالعُقود)، (وَأَوفوا بِالعَهدِ إِنّ العَهدَ كانَ مسؤولا)، (يا أَيها الَّذينَ آمَنوا لَمَ تُقولونَ ما لا تَفعَلون كَبُرَ مَقتاً عِندَ اللّهِ أَن تَقولوا ما لا تَفعَلون)، وهذه الأخيرة كما قال أشدها ولا عن الأحاديث التي فيها آية المنافق إذا وعد أخلف لا سيما آية الصف والحديث المذكور والدلالة على الوجوب منها قوية فكيف حملوه على كراهة التنزيه مع هذا الزجر الشديد الذي لم يرد مثله إلا في المحرمات الشديدة التحريم، وأورده شيخنا في الفتح حيث قال: وقرأت بخط أبي رحمه الله في إشكالات على الأذكار للنووي ولم يذكر جوابا عن الآية والحديث يعني قوله تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وحديث آية المنافق قال والدلالة إلى آخره.\rقلت ولم ينفرد والد شيخنا بالبحث في ذلك فقد قال الشيخ تقي الدين السبكي رحمه الله وناهيك به قول الأصحاب لا يجب الوفاء بالشرط مشكل لأن ظواهر الآيات والسنة تقتضي وجوبه وإخلاف الوعد كذب والكذب من أخلاق المنافقين، قال ولا أقول يبقى دينا في ذمته حتى يقضي من تركته وإنما يجب الوفاء به تحقيقا للصدق وعدم الإخلاف وتصير الواجبات ثلاثة منها ما هو ثابت في الذمة ويطالب بأدائه وهو الدين على موسر وكل عبادة وجبت وتمكن منها، ومنها ما يثبت في الذمة ولا يجب أداؤه كالزكاة بعد الحول وقبل التمكن، ومنها ما لم يثبت في الذمة ويجب أداؤه كهذا. انتهى.\rالأذكار - (ج 1 / ص 317)","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"وقد أجمع العلماء على أن من وعد إنسانا شيئا ليس بمنهي عنه فينبغي أن يفي بوعده ، وهل ذلك واجب ، أو مستحب ؟ فيه خلاف بينهم ، ذهب الشافعي وأبو حنيفة والجمهور إلى أنه مستحب ، فلو تركه فاته الفضل ، وارتكب المكروه كراهة تنزيه شديدة ، ولكن لا يأثم ، وذهب جماعة إلى أنه واجب ، قال الإمام أبو بكر بن العربي المالكي : أجل من ذهب إلى هذا المذهب عمر بن عبد العزيز ، قال : وذهبت المالكية مذهبا ثالثا أنه إن ارتبط الوعد بسبب كقوله : تزوج ولك كذا ، أو احلف أنك لا تشتمني ولك كذا ، أو نحو ذلك ، وجب الوفاء ، وإن كان وعدا مطلقا ، لم يجب. واستدل من لم يوجبه بأنه في معنى الهبة ، والهبة لا تلزم إلا بالقبض عند الجمهور ، وعند المالكية : تلزم قبل القبض.\rتفسير القرطبي - (ج 18 / ص 79)\rقال ابن العربي: فإن كان المقول منه وعدا فلا يخلو أن يكون منوطا بسبب كقوله: إن تزوجت أعنتك بدينار، أو ابتعت حاجة كذا أعطيتك كذا (1). فهذا لازم إجماعا من الفقهاء. وإن كان وعدا مجردا فقيل يلزم بتعلقه (2). وتعلقوا بسبب الآية، فإنه روي أنهم كانوا يقولون: لو نعلم أي الاعمال أفضل أو أحب إلى الله لعملناه، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وهو حديث لا بأس به. وقد روي عن مجاهد أن عبد الله بن رواحة لما سمعها قال: لا أزال حبيسا في سبيل الله حتى أقتل. والصحيح عندي: أن الوعد يجب الوفاء به على كل حال إلا لعذر.\rالموسوعة الفقهية ج : 6 ص : 164\rوقال القليوبي : قولهم الوعد لا يجب الوفاء به مشكل لمخالفته ظاهر الآيات والسنة ولأن خلفه كذب وهو من خصال المنافقين\rحاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 7 / ص 352)\rفرع : لو أسقط الأجل لم يسقط قال السبكي : لكنه معروف يستحب الوفاء به قال : وما قاله : الأصحاب من عدم صحة التأجيل ظاهر لكن قولهم الوعد لا يجب الوفاء به مشكل لمخالفته ظاهر الآية والسنة ولأن خلفه كذب وهو من خصال المنافقين وكذا الخلف .\rإسعاد الرفيق ج :2 ص : 82","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"ومنها الخلف في الوعد لمسلم من المسلمين لكن لا مطلقا بل إذا وعد وهو يضمر اي ينوي بقلبه الخلف في وعده أو ترك الوفاء به بلا عذر قال عليه الصلاة والسلام \"الخلف أن يعد الرجل الرجل ونيته ان لا يفي\" وقال تعالى \"يآ أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود\" وقال عليه الصلاة والسلام \"الوأي اي الوعد مثل الدين أو أفضل\" وقال عليه الصلاة والسلام \"ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان\" – الى ان قال- فإن عزم على الوفاء فعن له عذر منعه منه لم يكن منافقا وإن جرى عليه ما هو صورة النفاق.\rكتاب الكبائر ص : 143\rالكبيرة الخامسة والأربعون الغدر وعدم الوفاء بالعهد قال تعالى : وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا. قال الزجاج كل ما أمر الله به أو نهى عنه فهو من العهد وقال الله تعالى : يآ أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود –الى ان قال- وقال مقاتل بن حيان (أوفوا بالعقود) التي عهد الله إليكم في القرآن مما أمركم به من طاعته أن تعملوا بها ونهيه الذي نهاكم عنه وبالعهود التي بينكم وبين المشركين وفيما يكون من العهد بين الناس والله أعلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم \"أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : إذا حدث كذب وإذا اؤتمن خان وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر\".مخرج في الصحيحين\r\rحاشية الجمل - (ج 23 / ص 95)\r( وللإمام عزله بخلل ) ظهر منه ويكفي فيه غلبة الظن ومحل هذا وما قبله إن وجد ثم صالح غيره للقضاء ( وبأفضل ) منه ( وبمصلحة ) كتسكين فتنة سواء أعزله بمثله أم بدونه وذكر حكم دونه من زيادتي ( وإلا ) بأن لم يكن شيء من ذلك ( حرم ) عزله ( و ) لكنه ( ينفذ ) طاعة للإمام بقيد زدته بقولي ( إن وجد ) ثم ( صالح ) غيره للقضاء وإلا فلا ينفذ أما القاضي فله عزل خليفته بلا موجب بناء على انعزاله بموته","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - (ج 28 / ص 99)\r( وللإمام ) أي يجوز له ( عزل ) ( قاض ) لم يتعين ( ظهر منه خلل ) لا يقتضي انعزاله ككثرة الشكاوى منه أو ظن أنه ضعيف أو زالت هيبته في القلوب وذلك لما فيه من الاحتياط ، أما ظهور ما يقتضي انعزاله وثبت ذلك فيعزل به ولم يحتج لعزل وإن ظن بقرائن فيحتمل أنه كالأول ، ويحتمل فيه ندب عزله وإطلاق ابن عبد السلام وجوب صرفه عند كثرة الشكاوى منه اختيار له\rالأحكام السلطانية - (ج 1 / ص 27)\r( فصل ) وإذا قام الإمام بما ذكرناه من حقوق الأمة فقد أدى حق الله تعالى فيما لهم وعليهم ، ووجب له عليهم حقان الطاعة والنصرة ما لم يتغير حاله . والذي يتغير به حاله فيخرج به عن الإمامة شيئان : أحدهما جرح في عدالته والثاني نقص في بدنه, فأما الجرح في عدالته وهو الفسق فهو على ضربين : أحدهما ما تابع فيه الشهوة, والثاني ما تعلق فيه بشبهة ، فأما الأول منهما فمتعلق بأفعال الجوارح وهو ارتكابه للمحظورات وإقدامه على المنكرات تحكيما للشهوة وانقيادا للهوى ، فهذا فسق يمنع من انعقاد الإمامة ومن استدامتها ، فإذا طرأ على من انعقدت إمامته خرج منها، فلو عاد إلى العدالة لم يعد إلى الإمامة إلا بعقد جديد.\rوقال بعض المتكلمين : يعود إلى الإمامة بعوده إلى العدالة من غير أن يستأنف له عقد ولا بيعة لعموم ولايته ولحوق المشقة في استئناف بيعته وأما الثاني منهما فمتعلق بالاعتقاد المتأول بشبهة تعترض فيتأول لها خلاف الحق ، فقد اختلف العلماء فيها.\rفذهب فريق منهم إلى أنها تمنع من انعقاد الإمامة ومن استدامتها ويخرج بحدوثه منها لأنه لما استوى حكم الكفر بتأويل وغير تأويل وجب أن يستوي حال الفسق بتأويل وغير تأويل .\rوقال كثير من علماء البصرة : إنه لا يمنع من انعقاد الإمامة ولا يخرج به منها كما لا يمنع من ولاية القضاء وجواز الشهادة .","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"وأما ما طرأ على بدنه من نقص فينقسم ثلاثة أقسام : أحدها نقص الحواس ، والثاني نقص الأعضاء ، والثالث نقص التصرف .\rفأما نقص الحواس فينقسم ثلاثة أقسام : قسم يمنع من الإمامة ، وقسم لا يمنع منها ، وقسم مختلف فيه .\rفتح المعين - (ج 4 / ص 256)\rويجوز للامام عزل قاض لم يتعين بظهور خلل لا يقتضي إنعزاله ككثرة الشكاوي فيه وبأفضل منه وبمصلحة كتسكين فتنة سواء أعزله بمثله أو بدونه وإن لم يكن شئ من ذلك لم يجز عزله لانه عبث ولكن ينفذ العزل.\rأما إذا تعين بأن لم يكن ثم من يصلح غيره فيحرم على موليه عزله ولا ينفذ، وكذا عزله لنفسه حينئذ بخلافه في غير هذه الحالة فينفذ عزله لنفسه وإن لم يعلم موليه\rفتح الباري :13/8\rفقال فيما اخذ علينا ان بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا واثرة علينا وان لا ننازع الامر اهله الا ان تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان.\r(قوله عندكم من الله فيه برهان) اي نص اية او خبر صحيح لا يحتمل التأويل ومقتضاه انه لا يجوز الخروج عليهم مادام فعلهم يحتمل التأويلز قال النووي المراد بالكفر هنا المعصية . ومعنى الحديث لا تنازعوا ولاة الامرفي ولايتهم ولاتعترضوا عليهم الا ان تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الاسلام فاذا رايتم ذلك فاكروا عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم اهـ وقال غيره المراد بالاثم هنا المعصية والكفر فلا يعترض على السلطان الا اذا وقع في الكفر الظاهر والذي يظهر حمل رواية الكفرعلى ما اذا كانت المنازعة في الولاية فلا يينازعه بما يقدح في الولاية الا اذا ارتكب الكفر\rفتح الباري لابن حجر - (ج 20 / ص 59)","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"أي نص آية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل ، ومقتضاه أنه لا يجوز الخروج عليهم ما دام فعلهم يحتمل التأويل ، قال النووي : المراد بالكفر هنا المعصية ، ومعنى الحديث لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام ؛ فإذا رأيتم ذلك فأنكروا عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم انتهى . وقال غيره : المراد بالإثم هنا المعصية والكفر ، فلا يعترض على السلطان إلا إذا وقع في الكفر الظاهر ، والذي يظهر حمل رواية الكفر على ما إذا كانت المنازعة في الولاية فلا ينازعه بما يقدح في الولاية إلا إذا ارتكب الكفر ، وحمل رواية المعصية على ما إذا كانت المنازعة فيما عدا الولاية ، فإذا لم يقدح في الولاية نازعه في المعصية بأن ينكر عليه برفق ويتوصل إلى تثبيت الحق له بغير عنف ، ومحل ذلك إذا كان قادرا والله أعلم . ونقل ابن التين عن الداودي قال : الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب ، وإلا فالواجب الصبر . وعن بعضهم لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء ، فإن أحدث جورا بعد أن كان عدلا فاختلفوا في جواز الخروج عليه ، والصحيح المنع إلا أن يكفر فيجب الخروج عليه .\rالإسلام لسعيد حوى ص: 368\rوقد استدل من قال بعزل الخليفة بالكفر دون المعصية بحديث عبادة بن الصامت قال : بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. والقائلون بالعزل يرون أن المقصود بالكفر هو المعصية خصوصا وقد ذكرت روايات أخرى للحديث بلفظ المعصية واللإثم بدل الكفر, فما دام الخليفة أو الإمام قد أتى منكرا محققا يعلمه الناس من قواعد الإسلام فلهم ان ينكروا ذلك وأن ينازعوا ولاة الأمر في ولايتهم وأحقيتهم لها","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"Bagaimanakah hukum memilih orang yang pada masa jabatan sebelumnya tidak bisa menjalankan tugas sebagaimana mestinya baik dalam legislatif atau eksekutif ?\rJawaban :\rTidak boleh, karena dia terbukti tidak ahli.\rإعانة الطالبين - (ج 4 / ص 241)\rواعلم أنه يشترط في التولية أن تكون للصالح للقضاء، فإن لم يكن صالحا له لم تصح توليته، ويأثم المولي - بكسر اللام - والمولى - بفتحها - ولا ينفذ حكمه، وإن أصاب فيه إلا للضرورة، بأن ولي سلطان ذو شوكة مسلما فاسقا، فينفذ قضاؤه للضرورة لئلا تتعطل مصالح الناس - كما سيذكره - روى البيهقي والحاكم: من استعمل عاملا على المسلمين، وهو يعلم أن غيره أفضل منه - وفي رواية رجلا على عصابة، وفي تلك العصابة من هو أرضى لله منه - فقد خان الله ورسوله والمؤمنين.\rالتشريع الجنائي في الإسلام - (ج 1 / ص 109)\r(5) الرأي الغالب في المذاهب الأربعة أن الإمام لا ينعزل بالظلم والفسق وتعطيل الحقوق، ومن ثم فلا يجب الخروج عليه بقصد عزله وتولية غيره؛ لأن إباحة الخروج عليه تدعو إلى عدم الاستقرار وكثرة الفتن والثورات واضطراب أمور الناس. والأقلية ترى أن للأمة خلع الإمام وعزله بسبب يوجبه، وأنه ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق، فإذا وجد من الإمام ما يوجب اختلال أحوال المسلمين، وانتكاس أمور الدين، كان للأمة خلعه كما كان له نصبه؛ لانتظام شئون الأمة وإعلائها، وإذا أدى خلعه إلى فتنة احتمل أدنى المضرتين. وهناك من يرى خلعه إذا لم يستلزم فتنة.\rالتشريع الجنائي في الإسلام - (ج 4 / ص 243)\rوالإمام: هو رئيس الدولة الإسلامية الأعلى أو من ينوب عنه من سلطان أو وزير أو حاكم أو غير ذلك من المصطلحات, ويعبر بعض الفقهاء عن رئيس الدولة الإسلامية الأعلى بالإمام الذى ليس فوقه إمام, وعمن دونه بالإمام مطلقًا إذا كان مستقلاً بجزء من الدولة الإسلامية, وبنائب الإمام إذا كان ينوب عن الإمام الأعظم.","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"والإمامة فرض من فروض الكفاية فى الشريعة الإسلامية كالقضاء, إذ لابد للأمة من إمام يقيم الدين وينصر السنة وينصف المظلومين ويستوفى الحقوق ويضعها موضعها. ولا خلاف على هذا بين الفقهاء. ويشترط فى الإمام شروط لا محل لذكرها هنا أهمها أن يكون مسلمًا ذكرًا مكلفًا عدلا((2)), ولا يعتبر الخروج على الإمام قبل أن تثبت إمامته, وتثبت الإمامة بأربع طرق:\rالتشريع الجنائي في الإسلام - (ج 4 / ص 245)\rومع أن العدالة شرط من شروط الإمامة إلا أن الرأى الراجح فى المذاهب الأربعة ومذهب الشيعة الزيدية هو تحريم الخروج على الإمام الفاسق الفاجر ولو كان الخروج للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؛ لأن الخروج على الإمام يؤدى عادة إلى ما هو أنكر مما فيه وبهذا يمتنع النهى عن المنكر لأن من شرطه أن لا يؤدى الإنكار إلى ما هو أنكر من ذلك, إلى الفتن وسفك الدماء وبث الفساد واضطراب البلاد وإضلال العباد وتوهين الأمن وهدم النظام. وإذا كانت القاعدة أن للأمة خلع الإمام وعزلة بسبب يوجبه كالفسق إلا أنهم يرون أن لا يعزل إذا استلزم العزل الفتنة. أما الرأى المرجوح فيرى أصحابه أن للأمة خلع وعزل الإمام بسبب يوجبه وأنه ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق, فإذا وجد من الإمام ما يوجب اختلال أموال المسلمين وانتكاس أمور الدين كان للأمة خلعه كما كان لهم تنصيبه لانتظام شئون الأمة وإعلائها, ويرى بعض هذا الفريق انه إذا أدى الخلع لفتنة احتمل أدنى الضررين((1)).\rDeskripsi Masalah\rDi daerah yang kering banyak jual beli air di ambilkan dari daerah lain dengan menggunakan mobil tangki. Dengan alasan mengganggu sumber sumur, maka masyarakat melarang pengambilan air di daerah mereka walaupun yang mengambil itu pemilik tanah tersebut.\rPertanyaan :\rBagaiman hukum melarang mengambil air di tanah milik pribadi dengan alasan tersebut di atas ?\rJawaban :","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"Boleh karena menimbulkan dloror pada hak milik orang lain dengan penggunaan yang melebihi kebiasaan.\r\rحاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 9 / ص 428)\rقوله : ( بما يليق بمقصوده ) ؛ لأن ذلك لا يضر الملك ، وإن ضر المالك فالحاصل أن له فعل ما وافق العادة ، وإن ضر الملك والمالك وأن له فعل ما خالفها إن لم يضر الملك وإن ضر المالك وكذا لو ضر الأجنبي بالأولى ويكفي جريان العادة كون جنسه يفعل بين الأبنية ، وإن لم تجر بفعل عينه ، ومنه حداد بين بزازين فخرج نحو معمل النشادر ، فيضمن فاعله بين الأبنية ما تولد منه ومثله معمل البارود نعم ما جرت العادة بالتنبيه على فعله بالمناداة كبيوت الأخلية ، فيضمن ما تلف به من نفس أو مال إذا لم يناد عليها .\rحواشي الشرواني - (ج 6 / ص 210)\rقوله: (وكل من الملاك يتصرف الخ) فالحاصل أن له فعل ما وافق العادة وإن ضر الملك والمالك وأن له فعل ما خالفها إن لم يضر الملك وإن ضر المالك وكذا لو ضر الاجنبي بالاولى ويكفي في جريان العادة كون جنسه يفعل بين الابنية وإن لم تجر بفعل عينه ومنه حداد بين بزازين فخرج نحو معمل النشادر فيضمن فاعله بين الابنية ما تولد منه ومثله معمل البارود تنبيه: شمل ما ذكر من جواز التصرف المعتاد ما لو أسرج في ملكه سراجا ولو بنجس ولزم عليه تسويد جدار جاره قليوبي اه بجيرمي\rحاشية البجيرمي على المنهج - (ج 10 / ص 271)","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"( ويتصرف كل ) من الملاك ( في ملكه بعادة ) وإن أدى إلى ضرر جاره أو إتلاف ماله كمن حفر بئر ماء أو حش ، فاختل به جدار جاره أو تغير بما في الحش ماء بئره ( فإن جاوزها ) أي : العادة فيما ذكر ( ضمن ) بما جاوز فيه كأن دق دقا عنيفا أزعج الأبنية أو حبس الماء في ملكه ، فانتشرت النداوة إلى جدار جاره ( وله أن يتخذه ) أي : ملكه ولو بحوانيت بزازين ( حماما وإصطبلا ) وطاحونة ( وحانوت حداد إن أحكم جدرانه ) أي : كل منها بما يليق بمقصوده ؛ لأن ذلك لا يضر الملك وإن ضر المالك بنحو رائحة كريهة ( قوله : ضمن ) أي : ما تولد منه قطعا أو ظنا قويا كأن شهد به خبيران لتقصيره ،\rحاشية البجيرمي على المنهج - (ج 10 / ص 272)\rأما لو كان معتادا فإنه لا يمنع مطلقا سواء أضر لملك أو المالك كما يؤخذ من قول الشارح سابقا ، وإن أدى إلى ضرر جاره أو إتلاف ماله ع ش على م ر ، وعبارة ق ل فالحاصل أن له فعل ما وافق العادة ، وإن ضر الملك والمالك ، وأن له فعل ما خالفها إن لم يضر الملك ، وإن ضر الملك ، وكذا لو ضر الأجنبي بالأولى ، ويكفي في جريان العادة كون جنسه يفعل بين الأبنية ، وإن لم تجر بفعل عينه ومنه حداد بين بزازين فخرج نحو معمل النشادر ، فيضمن فاعله بين الأبنية ما تولد منه ، ومثله معمل البارود نعم ما جرت العادة بالتنبيه على فعله بالمناداة كبيوت الأخلية فيضمن ما تلف به من نفس أو مال إذا لم يناد عليها .\rالفقه الإسلامي [ ج 5 - ص 518 - 519 ]","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"وكذلك يحق للدولة التداخل في الملكيات الخاصة المشروعة لتحقيق العدل والمصلحة العامة سواء في أصل حق الملكية أو في منع المباح وتملك المباحات قبل الإسلام وبعده إذا أدى استعماله إلى ضرر عام كما يتضح من مساوي الملكية الإقطاعية ومن هنا يحق لولي الأمر العادل أن يفرض قيود الملكية في بداية إنشائها في حال إحياء الموات فيحددها من مقدار معين أو ينتزعها من أصحابها مع دفع تعويض عادل عنها إذا كان ذلك في سبيل المصلحة العامة للمسلمين ومن المقرر عند الفقهاء أن أولي الأمر أن ينهي إباحة الملكية بحظر يصدر منه لمصلحة تقتضيه فيصبح ما تجاوزه أمرا محظورا فإن طاعة ولي الأمر واجبة لقوله تعالى \" ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم\" وأولي الأمر الأمراء والولاة كما روى ابن عباس وأبو هريرة وقال الطبري إنه أولي الأقوال بالصواب إهـ\rبغية المسترشدين ص 142\r(مسئلة ب) أحدث في ملكه حفرة يصب فيها ماء ميزاب من داره لم يمنع منه وان تضرر جاره برائحة الماء ما لم يتولد منه مبيح تيمم اذ للمالك ان يتصرف في ملكه بما شاء وان اضر بالغير بقيده المذكور وكذا ان اضر بملك الغير بشرط ان لا يخالف العادة في التصرف كأن وسع الحفرة او حبس ماءها وانتشرت النداوة الي جدار جاره والا منع وضمن ما تولد منه\rالباجوري جـ:1 صـ:375\rوالحاصل أن كل أحد يتصرف في ملكه بما لايضر ملك الجار وإن أضر بالجار كفتح الطاقات بخلاف ما يضر بملك الجار نحو الحفر بجواره فيمنع منه إذا أضره\rApakah larangan tersebut wajib di taati oleh pemilik tanah yang ada sumber mata airnya ?\rJawaban :\rWajib di taati.\rفتاوى الرملي - (ج 3 / ص 340)","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"( سئل ) عما جرت به العادة من عمل النشادر خارج البلد لأن ناره يوقد بالروث والكلس فإذا شمت الأطفال دخانه حصل لهم منه ضرر عظيم في الغالب وربما مات بعضهم منه فعمل شخص معمل نشادر في وسط البلد وأوقد عليه بما ذكر فشم دخانه طفل رضيع فمرض مرضا شديدا فهل الإيقاد حرام فيأثم به ويعزر عليه ويجب الإنكار عليه ويمنع منه ويضمن ما تلف به ؟ ( فأجاب ) بأنه يحرم عليه الإيقاد المذكور إذا غلب على ظنه تضرر الغير به فيأثم به وللحاكم تعزيره عليه ويجب الإنكار عليه بسببه ومنعه منه ويضمن ما تلف بسببه مطلقا فقد قالوا وكل واحد من الملاك يتصرف في ملكه على العادة ولا ضمان به إذا أفضى إلى تلف نعم لو تعدى ضمن ولو أوقد في ملكه أو في موضع مختص به بإجارة أو عارية أو في موات وطار الشرار إلى بيت غيره أو كرمه أو زرعه وأحرقه فلا ضمان إن لم يجاوز العادة في قدر النار ولم يوقد في ريح عاصفة فإن جاوز أو أوقد في عاصفة ضمن ويحترز عما لا يعتاد كالركض المفرط في الوحل والأجراء في مجتمع الوحول ولو خالف ضمن\rالفقه الاسلامي وادلته /6/4584\rالقيد الاول: منع الاضرار بالاخرين: ان الحقوق المقررة على الملكية اساسها امران\rمنع ضرار الغير لام كل حق في الاسلام مقيد بمنع الضرر.\rنفع الغير ان لم يكن ثمت صرر لاحق به\rوالصرر اربعة الاقسام عند العلماء:\rالضرر المؤكد الوقوع وهو ان يترتب على تصرف المالك في ملكه ضرر مؤكد بغيره عند استعمال حقه المأذون فيه. وحكمه انه اذا تمكن صاحب الحق من استعمال حقه دون اضرار بغيره فيمنع من الضرر لانه يتحمل الضرر الخاص في سبيل دفع الضرر العام. واذا كان الضرر خاصا بالآحاد فيكون حق صاحب الحق اولى بالاعتبار.\rالضرر الغالب وقوعه وهو ان يكون الضرر كثير الوفوع عند القيام بالفعل, زهذه الحال تلحف بسابقته وهي المقطوع فيها بوقوع الضرر, لان غلبة الظن تفوم مقام اليقين قي الاحكام العملية.","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"الضرر الكثير الغالب: وهو ان تكون ترتب المفسدة على الفعل كثيرا في ذاته اذا وقع. ولكن لا يغلب على الظن وفوعه. وفيه اختلف الفقهاء, فالملكية و الحنابلة برون العمل بفائدة \" دفع المضار مفدم على جلب المصالح \" واحتمال وقوع الضرر كاف لمنع الفعل. والحنفية والشافعية يرون ان الفعل مشروع في اصله, واحتمال الضرر لا يصلح دليلا عيى الضرر المتوقع فلا يمنع حق لمجرد احتمال الضرر.\rالضرر القليل: وهو ان يكون الضرر المترتب على استعمال الحق المأذون قيه نادر الوقوع او كان في ذاته قليلا وهو لا يلتفت اليه لقلته. اذ العبرة باصل الحق الثابت فلا يعدل عنه الا لعارض الضرر الكثير بالغير.\rالفقه الاسلامي وادلته /6/4545\rالملك : اختصاص الشيئ يمنع الغير منه ويمكن صاحبه من البصرف فيه ابتداء إلا لمانع شرعي.\r\rBagaimana seharusnya pemerintah bertindak untuk menyelesaikan masalah air tersebut ?\rJawaban :\rMendamaikan kedua belah pihak dengan mengadakan diskusi.\rفتاوى معاصرة : ص 593\rإن من واجبات الحكومات أن تنظم علاقة الناس على أسس سليمة فيضع من الأنظمة والقوانين ما يحق العدل ويرفع الظلم ويشيع الطمأنينة والأستقرار بين الناس ويزيل أسباب النزاع والخصام من بينهم وقفا لما أوجبه الشرع من أقامة المصالح ودرء المفاسد عن الخلق ولايجوز أن تنحاز الحكومة لفئة من المجتمع ضد أخرى بل يكون عدلها للجميع\r\rDeskripsi Masalah\rSering kita dengar protes warga tentang saluran tegangan tinggi (SUTET) PLN diatas tanah mereka dan protes tersebut menimbulkan ketegangan dan tidak jarang terjadi bentrok fisik.\rPertyanyaan :\rSampai batas mana hak milik seseorang atas tanahnya ?\rJawaban :\rMulai dari perut bumi sampai langit ketuju.\rحاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 8 / ص 185)","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"فرع : باع شخص علو داره ، فإن شرط عدم البناء صح أو البناء صح أو أطلق صح ، وبحث السبكي عدم جواز البناء هنا ؛ لأن الهواء حق لصاحب السفل والمسألة فيها وجهان . قول المتن : ( يتد ) يقال وتد يتد وتدا كوسم يسم وسما . قول المتن : ( بلا إذن ) أي بخلافه بالإذن لكن لا يجوز أخذ عوض على فتح الكوة ، ؛ لأنه يكون في نظير الضوء والهواء .\rأنوار البروق في أنواع الفروق - (ج 7 / ص 28)\rوسر الفرق بين القاعدتين أن الناس شأنهم توفر دواعيهم على العلو في الأبنية للاستشراف والنظر إلى المواضع البعيدة من الأنهار ومواضع الفرح والتنزه والاحتجاب عن غيرهم بعلو بنائهم ، وغير ذلك من المقاصد ، ولا تتوفر دواعيهم في بطن الأرض على أكثر مما يستمسك به البناء من الأساسات خاصة ، ولو كان البناء على جبل أو أرض صلبة استغنوا عنه والشرع له قاعدة ، وهو أنه إنما يملك لأجل الحاجة ، وما لا حاجة فيه لا يشرع فيه الملك فلذلك لم يملك ما تحت الأبنية من تخوم الأرض بخلاف الهواء إلى عنان السماء فهذا هو الفرق ، والمساجد والكعبة لما كانت بيوتا كانت المقاصد فيها لمن يدخلها متعلقة بهوائها دون ما تحت بنائها كالمملوكات فإن قلت ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال { من غصب شبرا من أرض طوقه من سبع أرضين } ، وهذا يدل على ملك ما تحت ذلك الشبر إلى الأرض السابعة قلت تطويقة ذلك إنما كان عقوبة لا لأجل ملك صاحب الشبر إلى الأرض السابعة ، ولا يلزم من العقوبة بالشيء أن يكون مملوكا لغير الله عز وجل\rأنوار البروق في أنواع الفروق - (ج 7 / ص 30)","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"قال ( والشرع له قاعدة ، وهو أنه إنما يملك لأجل الحاجة ، وما لا حاجة فيه لا يشرع فيه الملك فلذلك لم يملك ما تحت الأبنية من تخوم الأرض بخلاف الهواء إلى عنان السماء ) قلت إذا كانت القاعدة الشرعية أن لا يملك إلا ما فيه الحاجة ، وأي حاجة في البلوغ إلى عنان السماء ، وإذا كانت القاعدة أنه يملك مما فيه الحاجة فما المانع من ملك ما تحت البناء لحفر بئر يعمقها حافرها ما شاء فما ذكر من سر الفرق لم يظهر ، وبقي سرا كما كان فالصحيح أنه لا فرق بين الأمرين ، ومن الدليل على ذلك ما هو معلوم لا شك فيه من أن من ملك موضعا له أن يبني فيه ، ويرفع فيه البناء ما شاء ما لم يضر بغيره ، وأن له أن يحفر فيه ما شاء ، ويعمق ما شاء ما لم يضر بغيره قال ( فإن قلت ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال { من غصب شبرا من أرض طوقه من سبع أرضين } إلى آخر ما قاله في الجواب ) قلت لا شك أن في الحديث إشعارا بملك ما تحت الشبر من الأرضين من جهة أن القاعدة أن العقوبة تكون بقدر الجناية ، وما قاله من أنه لا يلزم من العقوبة بأن يكون مملوكا لغير الله تعالى لا يدفع ذلك الإشعار ، والله أعلم .\rBagaimana dengan peredaran satelit dan melintasnya pesawat di atas tanah milik pribadi ?\rjawaban :\rboleh\rحاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 8 / ص 156)\rفرع : يجوز المرور في ملك الغير بما جرت به العادة ، ولم يضر وإن منعه ، وأما أخذ التراب من أرض الشارع ، فيجوز ولو لبيعه ، وأما الموقوفة مثلا فإن لم يضر ورضي بأخذه واقفه ومستحقوه جاز\rالمجموع : 13/410","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"(الشرح) الاحكام :اذا كانت له شجرة في ملكه فانتشرت اغصانها فوق ملك جاره فللجار ان يطالب مالك الشجرة بازالة ما انتشر فوق ملكه لان الهواء تابع للقرار وليس له ان ينتفع بقرار ارض جاره بغير اذنه فكذالك هواء ارض جاره فان لم يزل مالك الشجرة ذلك فللجار ان يزيل ذلك من هواء ارضه بغير اذن الحاكم كما دخلت بهيمة لغيره الي ارضه فله ان يخرجها بنفسه\rفتح المعين - (ج 3 / ص 419)\rويجوز للانسان أخذ من نحو طعام صديقه مع ظن رضا مالكه بذلك، ويختلف بقدر المأخوذ وجنسه وبحال المضيف. ومع ذلك ينبغي له مراعاة نصفة أصحابه فلا يأخذ إلا ما يخصه أو يرضون به عن طيب نفس لا عن حياء.\rإعانة الطالبين - (ج 3 / ص 419)\r(قوله: ويجوز للانسان أخذ من نحو صديقه) أي يجوز له أن يأخذ من طعام صديقه وشرابه ويحمله إلى بيته. قال في التحفة: وإذا جوزنا له الاخذ، فالذي يظهر أنه إن ظن الاخذ بالبدل كان قرضا ضمنيا، أو بلا بدل توقف المالك على ما ظنه. اه (قوله: ويختلف) أي ظن الرضا. وعبارة غيره. وتختلف قرائن الرضا في ذلك باختلاف الاحوال ومقادير الاموال. اه. (قوله: وبحال المضيف) أي يسارا إعسارا (قوله: ومع ذلك) أي ظن الرضا.\rBagaimana sikap pemerintah dalam menangani hal diatas ?\rJawaban :\rIs the best\rإتمام الوفاء في سيرة الخلفاء ص16","part":1,"page":20},{"id":21,"text":"-واجبات الإمام- قد علمنا أن وظيفة الامام هي حراسة الدين وكفاية الأمة فالواجب عليه إذا ان يكون الشرع قائده لاينحرف يمنة ولايسرة عما جاء في كتاب الله الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم العادلة الصحيحة وإجماع أئمة المسلمين في العصر الأول, فان فعل ذلك واهتدى بهدي من هو خليفة عنه وهدي خلفائه الراشدين كانت مرتبته مرتبة الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وكان من الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله وأما ان انحرف وحاد واتبع شهواته النفسية فهناك يكون الوعيد الشديد والعقاب الأليم قال عليه الصلاة والسلام (ما من أمير يلى أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم إلا لم يدخل معهم الجنة\rفتاوى معاصرة : ص 593\rإن من واجبات الحكومات أن تنظم علاقة الناس على أسس سليمة فيضع من الأنظمة والقوانين ما يحق العدل ويرفع الظلم ويشيع الطمأنينة والأستقرار بين الناس ويزيل أسباب النزاع والخصام من بينهم وقفا لما أوجبه الشرع من أقامة المصالح ودرء المفاسد عن الخلق ولايجوز أن تنحاز الحكومة لفئة من المجتمع ضد أخرى بل يكون عدلها للجميع\r\rDeskripsi Masalah\rMaraknya penebangan hutan, pabrik-pabrik dan kendaraan bermotor yang mengeluarkan asap karbondioksida dan gas metan setiap harinya, serta menjamurnya alat-alat pendingin (AC dan Lemari Es/Kulkas) dan minyak spray yang banyak mengandung CFC (cloro fluoro carbon) yaitu gas freo yang bisa merusak ozon yang berfungsi menyaring radiasi sinar ultra violet yang berbahaya. Yang semuanya tersebut bisa menambah gas-gas rumah kaca (greenhouse gasses) dan pada akhirnya memperkuat efek rumah kaca (greenhouse effeect) yang menimbulkan pemanasan global.\rPertanyaan :","part":1,"page":21},{"id":22,"text":"Bagaimanakah hukum melakukan pekerjaaan yang memberi peluang terjadinya pemanasan global yang sangat memberi madlorot bagi manusia ?\rJawaban :\rBoleh, kerena madlorotnya tidak nyata\r(بغية المسترشدين :394)\r(مسئلة ك) شخص أمكنه حفظ الٌقرآن العظيم وخاف هو ومعلمه تضييعه ونسيانه المنهي عنه فالذي يظهر أن الأولى التعلم والتعليم والإستعانة بالله تعالى على التوفيق للمنهج المستقيم وليس هذا من قاعدة درء المفاسد إذ المفسدة هنا غير محققة بل متوهمة وثواب حفظ القرآن محقق والخير المحقق لايترك لمفسدة متوهمة.\rفتح المعين - (ج 3 / ص 29)\rو) حرم أيضا: (بيع نحو عنب ممن) علم أو (ظن أنه يتخذه مسكرا) للشرب والامرد ممن عرف بالفجور به، والديك للمهارشة، والكبش، للمناطحة، والحرير لرجل يلبسه، وكذا بيع نحو المسك لكافر يشتري لتطييب الصنم، والحيوان لكافر علم أنه يأكله بلا ذبح، لان الاصح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كالمسلمين عندنا، خلافا لابي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - فلا يجوز الاعانة عليهما، ونحو ذلك من كل تصرف يفضي إلى معصية يقينا أو ظنا، ومع ذلك يصح البيع.\rويكره بيع ما ذكر ممن توهم منه ذلك، وبيع السلاح لنحو بغاة وقطاع طريق،\rإعانة الطالبين - (ج 3 / ص 30)\r(قوله: والامرد) معطوف هو وما بعده على نحو عنب، أي ويحرم بيع الامرد على من عرف بالفجور به يقينا أو ظنا. فالمراد بالمعرفة ما يشمل الظن. وعبارة شيخ الاسلام: ومحل تحريم بيعه ذلك ممن ذكر: إذا تحقق أو ظن أنه يفعل ذلك، فإن توهمه كره. اه.\rحاشية الجمل – (ج 3 / ص 21 )","part":1,"page":22},{"id":23,"text":"وحاصل أن قياس ما هنا من جواز بيع الحديد لهم جواز الافتداء بما يطلبونه من القمح ونحوه لأنه ليس من آلة الحرب ولا يصلح لها بل يؤخذ مما سيأتي في الجهاد من استحباب افتداء الأسارى بمال استحباب هذا وتوهم أنهم يستعينون به على قتالنا مفسدة متوهمة واستخلاص الأسرى مصلحة محققة فلا تترك للمفسدة المتوهمة فاحفظه فإنه مهم ونقل عن أهل العصر خلافه فاحذره ا هـ .\r( الاشباه : ج 1 ص 188 )\rونظيرها : قاعدة خامسة . وهي \" درء المفاسد أولى من جلب المصالح \" فإذا تعارض مفسدة قدم دفع المفسدة غالبا لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات\rBagaimanakah hukum meminimalisir terjadinya hal tersebut ? (seperti menanam pepohonan, hemat listrik, mengurangi berkendaraan bermotor dan lain-lain)\rJawaban :\rإحياء علوم الدين - (ج 2 / ص 235-236)\rومنها الإسراف في الطعام والبناء فهو منكر، بل في المال منكران؛ أحدهما: الإضاعة. والآخر: الإسراف.\rفالإضاعة: تفويت مال بلا فائدة يعتد بها كإحراق الثوب وتمزيقه، وهدم البناء من غير غرض. والقاء المال في البحر، وفي معناه صرف المال إلى النائحة والمطرب، وفي أنواع الفساد لأنها فوائد محرمة شرعاً فصارت كالمعدومة.\rوأما الإسراف: فقد يطلق لإرادة صرف المال إلى النائحة والمطرب والمنكرات، وقد يطلق على الصرف إلى المباحات في جنسها ولكن مع المبالغة.","part":1,"page":23},{"id":24,"text":"والمبالغة تختلف بالإضافة إلى الأحوال فنقول: من لم يملك إلا مائة دينار مثلاً ومعه عياله وأولاده ولا معيشة لهم سواه فأنفق الجميع في وليمة فهو مسرف يجب منعه قال تعالى: \" ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً \" نزل هذا في رجل بالمدينة قسم جميع ماله ولم يبق شيئاً لعياله فطولب بالنفقة فلم يقدر على شيء وقال تعالى: \" ولا تبذر تبذيراً إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين \" وكذلك قال عز وجل: \" والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا \" فمن يسرف هذا الإسراف ينكر عليه ويجب على القاضي أن يحجر عليه؛ إلا إذا كان الرجل وحده وكان له قوة في التوكل صادقة؛ فله أن ينفق جميع ماله في أبواب البر. ومن له عيال أو كان عاجزاً عن التوكل فليس له أن يتصدق بجميع ماله.\r[الفقه الاسلامي ج:4 ص:33]\rالقاعدة الثالثة ترتب ضرر أعظم من المصلحة, إذا استعمل الإنسان حقه بقصد تحقيق المصلحة المشروعة منه ولكن ترتب على فعله ضرر يصيب غيره أعظم من المصلحة المقصودة منه أو يساويها منع من ذلك سدا للذرائع سواء أكان الضرر الواقع عاما يصيب الجماعة أو خاصا بشخص أو أشخاص. والدليل على المنع قول الرسول \"لاضرر ولا ضرار\" وعلى هذا فإن استعمال الحق يكون تعسفا اذا ترتب عليه ضرر عام وهو دائما أشد من الضرر الخاص أو ترتب عليه ضرر خاص أكثر من مصلحة صاحب الحق او أشد من ضرر صاحب الحق أو مساو لضرر المستحق أما إذا كان الضرر أقل أو متوهما فلا يكون استعمال الحق تعسفا.\rBagaimanakah sikap pemerintah dalam menangani hal tersebut ?\rJawaban :\r\r[نظام الإسلام الحكم والدولة تأليف محمد المبارك /110]\rثالثا: المصلحة العامة ودفع الضرر عن الغير لا شك أن التصرفات المباحة في الأصل يمكن أن تحد أو تمنع اذا استوجبت ذلك المصلحة العامة المحققة أو أدى ذلك الى إيقاع ضرر بالغير.\r[الفقه الاسلامي ج:6 ص:705]","part":1,"page":24},{"id":25,"text":"فإن طرأ طارئ اتخذ الخليفة من التدابير ما يحقق سعادة الأمة بشرطين الأول أن لا يخالف نصا صريحا ورد في القرآن أو السنة أو الإجماع الثاني أن تتفق التدبير مع روح الشريعة ومقاصدها العامة وفقا لما بينه علماء اصول الفقه بالحفظ على الأصول الكلية الخمسة وتوابعها وهي الدين والنفس والعقل والناس والمال\r[أصول الفقه لأبي زهرة ص:279]\rقرر كل مصلحة تكون من جنس المصالح التي يقررها الشارع الاسلام بأن يكون فيها محافظة على النفس أو الدين أو النسل أو المال ولكن لم يشهد لها أصل خاص حتى تصلح قياسا فإنها يؤخذ بها على دليل قائم بذاته وهذه هي التي تسمى مصلحة مرسلة أو استصلاحا","part":1,"page":25}],"titles":[{"id":1,"title":"Rumusan FKIBM dI Babat","lvl":1,"sub":0}]}