{"pages":[{"id":2,"text":" ( 1 الطهارة ) ","part":1,"page":11},{"id":3,"text":" ( 1 باب الماء يقع فيه النجاسة ) ","part":1,"page":11},{"id":4,"text":" 1 - حدثنا محمد بن خزيمة بن راشد البصري قال ثنا الحجاج بن المنهال قال ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يتوضأ من بير بضاعة فقيل يا رسول الله إنه يلقى فيه الجيف والمحائض فقال إن الماء لا ينجس ","part":1,"page":11},{"id":5,"text":" 2 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود وسليمان أبو داود الأسدي قالا ثنا أحمد بن خالد الوهبي قال ثنا محمد بن إسحاق عن سليط بن أيوب عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع عن أبي سعيد الخدري قال قيل : يا رسول الله إنه يستقى لك من بير بضاعة وهي بير يطرح فيها عذرة الناس ومحائض النساء ولحم الكلاب فقال إن الماء طهور لا ينجسه شيء ","part":1,"page":11},{"id":6,"text":" 3 - حدثنا إبراهيم قال ثنا عيسى بن إبراهيم البركي قال ثنا عبد العزيز بن مسلم القسملي قال ثنا مطرف عن خالد بن أبي نوف عن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال : انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو يتوضأ من بير بضاعة فقلت يا رسول الله أنتوضأ منها وهي يلقى فيها ما يلقى من النتن فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم الماء لا ينجسه شيء ","part":1,"page":12},{"id":7,"text":" 4 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا أصبغ بن الفرج قال ثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن أمه قالت : دخلنا على سهل بن سعد في أربع نسوة فقال لو سقيتكم من بير بضاعة لكرهتم ذلك وقد سقيت رسول الله صلى الله عليه و سلم منها بيدي ","part":1,"page":12},{"id":8,"text":" 5 - حدثنا فهد بن سليمان بن يحيى قال محمد بن سعيد الأصبهاني قال أنا شريك بن عبد الله النخعي عن طريف البصري عن أبي نضرة عن جابر أو أبي سعيد قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في سفرنا فانتهينا إلى غدير وجيفة فكففنا وكف الناس حتى أتانا رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال مالكم لا تستقون فقلنا يا رسول الله هذه الجيفة فقال استقوا فإن الماء لا ينجسه شيء فاستقينا وارتوينا فذهب قوم إلى هذه الآثار فقالوا لا ينجس الماء شيء وقع فيه إلا أن يغير لونه أو طعمه أو ريحه فأي ذلك إذا كان فقد نجس الماء وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا أما ما ذكرتموه من بير بضاعة فلا حجة لكم فيه لأن بير بضاعة قد اختلفت فيها ما كانت فقال قوم كانت طريقا للماء إلى البساتين فكان الماء لا يستقر فيها فكان حكم مائها كحكم ماء الأنهار وهكذا نقول في كل موضع كان على هذه الصفة وقعت في مائه نجاسة فلا ينجس ماؤه إلا أن يغلب على طعمه أو لونه أو ريحه أو يعلم أنها في الماء الذي يؤخذ منها فإن علم ذلك كان نجسا وإن لم يعلم ذلك كان طاهرا وقد حكى هذا القول الذي ذكرناه في بير بضاعة عن الواقدي حدثنيه أبو جعفر أحمد بن أبي عمران عن أبي عبد الله محمد بن شجاع الثلجي عن الواقدي أنها كانت كذلك وكان من الحجة في ذلك أيضا أنهم قد أجمعوا أن النجاسة إذا وقعت في البير فغلبت على طعم مائها أو ريحه أو لونه أن ماءها قد فسد وليس في حديث بير بضاعة من هذا شيء إنما فيه أن النبي صلى الله عليه و سلم سئل عن بير بضاعة فقيل له إنه يلقى فيها الكلاب والمحائض فقال إن الماء لا ينجسه شيء ونحن نعلم أن بيرا لو سقط فيها ما هو أقل من ذلك لكان محالا أن لا يتغير ريح مائها وطعمه هذا مما يعقل ويعلم فلما كان ذلك كذلك وقد أباح لهم النبي صلى الله عليه و سلم ماءها وأجمعوا أن ذلك لم يكن وقد داخل الماء التغيير من جهة من الجهات اللاتي ذكرنا استحال عندنا والله أعلم أن يكون سؤالهم النبي صلى الله عليه و سلم عن مائها وجوابه إياهم في ذلك بما أجابهم كان والنجاسه في البير [ ص 13 ] ولكنه والله أعلم كان بعد أن أخرجت النجاسة من البير فسألوا النبي صلى الله عليه و سلم عن ذلك هل تطهر بإخراج النجاسة منها فلا ينجس ماؤها الذي يطرأ عليها بعد ذلك وذلك موضع مشكل لأن حيطان البير لم تغسل وطينها لم يخرج فقال لهم النبي صلى الله عليه و سلم إن الماء لا ينجس يريد بذلك الماء الذي طرأ عليها بعد إخراج النجاسة منها لا أن الماء لا ينجس إذا خالطته النجاسة وقد رأيناه صلى الله عليه و سلم قال المؤمن لا ينجس ","part":1,"page":12},{"id":9,"text":" 6 - حدثناه بن أبي داود قال ثنا المقدمي قال ثنا بن أبي عدي عن حميد ح وحدثنا بن خزيمة قال ثنا الحجاج بن منهال قال ثنا حماد عن حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة قال : لقيت النبي صلى الله عليه و سلم وأنا جنب فمد يده إلي فقبضت يدي عنه وقلت إني جنب فقال سبحان الله إن المسلم لا ينجس وقال عليه السلام في غير هذا الحديث إن الأرض لا تنجس ","part":1,"page":13},{"id":10,"text":" 7 - حدثنا بذلك أبو بكرة بكار بن قتيبة البكرلوي قال ثنا أبو داود قال ثنا أبو عقيل الدورقي قال ثنا الحسن : أن وفد ثقيف لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه و سلم ضرب لهم قبة في المسجد فقالوا يا رسول الله قوم أنجاس فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إنه ليس على الأرض من أنجاس الناس شيء إنما أنجاس الناس على أنفسهم فلم يكن معنى قوله المسلم لا ينجس يريد بذلك أن بدنه لا ينجس وإن أصابته النجاسة إنما أراد أنه لا ينجس لمعنى غير ذلك وكذلك قوله الأرض لا تنجس ليس يعني بذلك أنها لا تنجس وإن أصابتها النجاسة وكيف يكون ذلك وقد أمر بالمكان الذي بال فيه الأعرابي من المسجد أن يصب عليه ذنوب من ماء ","part":1,"page":13},{"id":11,"text":" 8 - حدثنا بذلك أبو بكرة قال ثنا عمر بن يونس اليمامي قال ثنا عكرمة بن عمار قال ثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني أنس بن مالك قال : بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه و سلم جلوسا إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم مه مه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم دعوه فتركوه حتى بال ثم إن رسول الله صلى الله عليه و سلم دعاه فقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والعذرة إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن قال عكرمة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم فأمر رجلا فجاءه بدلو من ماء فشنه عليه ","part":1,"page":13},{"id":12,"text":" 9 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يحيى قال ثنا عبد العزيز بن محمد عن يحيى بن سعيد أنه سمع أنس بن مالك يذكر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : نحوه غير أنه لم يذكر قوله إن هذه المساجد إلى آخر الحديث [ ص 14 ] وروى طاووس أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر بمكانه أن يحفر ","part":1,"page":13},{"id":13,"text":" 10 - حدثنا بذلك أبو بكرة بكار بن قتيبة البكراوي قال ثنا إبراهيم بن بشار قال ثنا سفيان بن عيينة عن عمر بن دينار عن طاوس بذلك وقد روى عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه و سلم : بذلك أيضا ","part":1,"page":14},{"id":14,"text":" 11 - حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال ثنا أبو بكر بن عياش عن سمعان بن مالك الأسدي عن أبي وائل عن عبد الله قال : بال أعرابي في المسجد فأمر به النبي صلى الله عليه و سلم فصب عليه دلو من ماء ثم أمر به فحفر مكانه قال أبو جعفر فكان معنى قوله إن الأرض لا تنجس أي أنها لا تبقى نجسة إذا زالت النجاسة منها لا أنه يريد أنها غير نجسة في حال كون النجاسة فيها فكذلك قوله في بير بضاعة إن الماء لا ينجسه شيء ليس هو على حال كون النجاسة فيها إنما هو على حال عدم النجاسة فيها فهذا وجه قوله صلى الله عليه و سلم في بير بضاعة الماء لا ينجسه شيء والله أعلم وقد رأيناه بين ذلك في غير هذا الحديث ","part":1,"page":14},{"id":15,"text":" 12 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث الأنصاري وعلي بن شيبة بن الصلت البغدادي قالا حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال سمعت بن عون يحدث عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة : أنه قال نهى أو نهي أن يبول الرجل في الماء الدائم أو الراكد ثم يتوضأ منه أو يغتسل منه ","part":1,"page":14},{"id":16,"text":" 13 - وحدثنا علي بن معبد بن سيرين نوح البغدادي قال ثنا عبد الله بن بكر السهمي قال ثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ","part":1,"page":14},{"id":17,"text":" 14 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى أبو موسى الصدقي قال أخبرني أنس بن عياض الليثي عن الحارث بن أبي ذباب وهو رجل من الأزد عن عطاء بن مينا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه أو يشرب ","part":1,"page":14},{"id":18,"text":" 15 - حدثنا يونس قال أنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن بكير بن عبد الله بن الأشج حدثه أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب فقال كيف يفعل يا أبا هريرة فقال يتناوله تناولا ","part":1,"page":14},{"id":19,"text":" 16 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا سعيد بن الحكم بن أبي مريم قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد قال ثنا أبي عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه وكما ","part":1,"page":14},{"id":20,"text":" 17 - حدثنا حسين بن نصر بن المقراك البغدادي قال ثنا محمد بن يوسف الفريابي قال ثنا سفيان رحمه الله وحدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن أبي الزناد فذكر : بإسناده مثله ","part":1,"page":14},{"id":21,"text":" 18 - حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا عبد الله بن لهيعة قال ثنا عبد الرحمن الأعرج قال سمعت أبا هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه ","part":1,"page":15},{"id":22,"text":" 19 - حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي قال ثنا أبو زرعة وهب الله بن راشد قال أنا حيوة بن شريح قال سمعت بن عجلان يحدث عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ولا يغتسل فيه ","part":1,"page":15},{"id":23,"text":" 20 - حدثنا إبراهيم بن منقذ العصفري قال حدثني إدريس بن يحيى قال ثنا عبد الله بن عياش عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله غير أنه قال ولا يغتسل فيه جنب ","part":1,"page":15},{"id":24,"text":" 21 - وحدثنا محمد بن الحجاج بن سليمان الحضرمي قال ثنا علي بن معبد قال ثنا أبو يوسف عن بن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم : أنه نهى أن يبال في الماء الراكد ثم يتوضأ فيه قال أبو جعفر فلما خص رسول الله صلى الله عليه و سلم الماء الراكد الذي لا يجري دون الماء الجاري علمنا بذلك أنه إنما فصل ذلك لأن النجاسة تداخل الماء الذي لا يجري ولا تداخل الماء الجاري وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أيضا في غسل الإناء من ولوغ الكلب ما سنذكره في غير هذا الموضع من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى فذلك دليل على نجاسة الإناء ونجاسة مائه وليس ذلك بغالب على ريحه ولا على لونه ولا على طعمه فتصحيح معاني هذه الآثار يوجب فيما ذكرنا من هذا الباب من معاني حديث بير بضاعة ما وصفنا لتتفق معاني ذلك ومعاني هذه الآثار ولا تتضاد فهذا حكم الماء الذي لا يجري إذا وقعت فيه النجاسة من طريق تصحيح معاني الآثار غير أن قوما وقتوا في ذلك شيئا فقالوا إذا كان الماء مقدار قلتين لم يحمل خبثا واحتجوا في ذلك بما ","part":1,"page":15},{"id":25,"text":" 22 - حدثنا بحز بن نصر بن سابق الخولاني قال ثنا يحيى بن حسان قال ثنا أبو أسامة حماد بن أسامة عن الوليد بن كثير المخزومي عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل عن الماء وما ينوبه من السباع فقال إذا بلغ الماء قلتين فليس يحمل الخبث ","part":1,"page":15},{"id":26,"text":" 23 - وكما حدثنا الحسين بن نصر سمعت يزيد بن هارون قال أنا محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم : أنه سئل عن الحياض التي بالبادية تصيب منها السباع فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا ","part":1,"page":15},{"id":27,"text":" 24 - حدثنا محمد بن الحجاج ثنا علي بن معبد ثنا عباد بن عباد المهلبي عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":15},{"id":28,"text":" 25 - حدثنا يزيد بن سنان بن يزيد البصري قال ثنا موسى بن إسماعيل قال أنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":16},{"id":29,"text":" 26 - حدثنا يزيد قال ثنا موسى بن إسماعيل قال ثنا حماد بن سلمة أن عاصم بن المنذر أخبرهم قال : كنا في بستان لنا أو بستان لعبيد الله بن عبد الله بن عمر فحضرت الصلاة صلاة الظهر فقام إلى بير البستان فتوضأ منه وفيه جلد بعير ميت فقلت أتتوضأ منه وهذا فيه فقال عبيد الله أخبرني أبي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إذا كان الماء قلتين لم ينجس وكما ","part":1,"page":16},{"id":30,"text":" 27 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا يحيى بن حسان قال ثنا حماد بن سلمة : فذكر بإسناده مثله غير أنه لم يرفعه الى النبي صلى الله عليه و سلم وأوقفه على بن عمر فقال هؤلاء القوم إذا بلغ الماء هذا المقدار لم يضره ما وقعت فيه من النجاسة الا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه واحتجوا في ذلك بحديث بن عمر هذا فكان من الحجة عليهم لأهل المقالة التي صححناها أن هاتين القلتين لم يبين لنا في هذه الآثار ما مقدارهما فقد يجوز أن يكون مقدارهما قلتين من قلال هجر كما ذكرتم ويحتمل أن تكونا قلتين أريد بها قلتا الرجل وهي قامته فأريد إذا كان الماء قلتين أي قامتين لم يحمل نجسا لكثرته ولأنه يكون بذلك في معنى الأنهار فإن قلتم إن الخبر عندنا على ظاهره والقلال هي قلال الحجاز المعروفة قيل لكم فإن كان الخبر على ظاهره كما ذكرتم فإنه ينبغي أن يكون الماء إذا بلغ ذلك المقدار لا يضره النجاسة وإن غيرت لونه أو طعمه أو ريحه لأن النبي صلى الله عليه و سلم لم يذكر ذلك في هذا الحديث فالحديث على ظاهره فإن قلتم فإنه وإن لم يذكر في هذا الحديث فقد ذكره في غيره فذكرتم ما ","part":1,"page":16},{"id":31,"text":" 28 - حدثنا محمد بن الحجاج قال ثنا علي بن معبد قال ثنا عيسى بن يونس عن الأحوص بن حكيم عن راشد بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه قيل لكم هذا منقطع وأنتم لا تثبتون المنقطع ولا تحتجون به فإن كنتم قد جعلتم قوله في القلتين على خاص من القلال جاز لغيركم أن يجعل الماء على خاص من المياه فيكون ذلك عنده على ما يوافق معاني الآثار الأول ولا يخالفها فإذا كانت الآثار الأول التي قد جاءت في البول في الماء الراكد وفي نجاسة الماء الذي في الإناء من ولوغ الهر فيه عاما لم يذكر مقداره وجعل على كل ماء لا يجري ثبت بذلك أن ما في حديث القلتين هو على الماء الذي يجري ولا ينظر في ذلك إلى مقدار الماء كما لم ينظر في شيء مما ذكرنا إلى مقداره حتى لا يتضاد شيء من الآثار المروية في هذا الباب وهذا المعنى الذي صححنا عليه معاني هذه الآثار هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله وقد روى في ذلك عمن تقدمهم ما يوافق مذهبهم [ ص 17 ] فما روى في ذلك ما ","part":1,"page":16},{"id":32,"text":" 29 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال ثنا منصور عن عطاء : أن حبشيا وقع في زمزم فمات فأمر بن الزبير فنزح ماؤها فجعل الماء لا ينقطع فنظر فإذا عين تجري من قبل الحجر الأسود فقال بن الزبير حسبكم وما قد ","part":1,"page":17},{"id":33,"text":" 30 - حدثنا حسين بن نصر ثنا الفريابي ثنا سفيان أخبرني جابر عن أبي الطفيل قال : وقع غلام في زمزم فنزفت أي نزح ماؤها ","part":1,"page":17},{"id":34,"text":" 31 - وما قد حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج بن المنهال قال ثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن ميسرة أن عليا رضي الله عنه قال : في بير وقعت فيها فأرة فماتت قال ينزح ماؤها وما قد ","part":1,"page":17},{"id":35,"text":" 32 - حدثنا محمد بن حميد بن هشام الرعيني قال ثنا علي بن معبد قال ثنا موسى بن أعين عن عطاء عن ميسرة وذا ذان عن علي رضي الله عنه قال : إذا سقطت الفأرة أو الدابة في البير فانزحها حتى يغلبك الماء ","part":1,"page":17},{"id":36,"text":" 33 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن أبي المهزم قال : سألنا أبا هريرة عن الرجل يمر بالغدير أيبول فيه قال لا فإنه يمر به أخوه المسلم فيشرب منه ويتوضأ وإن كان جاريا فليبل فيه إن شاء وما قد ","part":1,"page":17},{"id":37,"text":" 34 - حدثنا محمد قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة : مثله ","part":1,"page":17},{"id":38,"text":" 35 - وما قد حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا سفيان عن زكريا عن الشعبي : في الطير والسنور ونحوهما يقع في البير قال ينزح منها أربعون دلوا ","part":1,"page":17},{"id":39,"text":" 36 - حدثنا حسين بن نصر قال ثنا الفريابي ثنا سفيان عن زكريا عن الشعبي قال : ينزح منها أربعون دلوا ","part":1,"page":17},{"id":40,"text":" 37 - وما قد حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم عن عبد الله بن سبرة الهمداني عن الشعبي قال يدلو منها سبعين دلوا وما قد حدثناه فهد بن سليمان قال ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني قال ثنا حفص بن غياث النخعي عن عبد الله بن سبرة الهمداني عن الشعبي قال : سألناه عن الدجاجة تقع في البير فتموت فيها قال ينزح منها سبعون دلوا ","part":1,"page":17},{"id":41,"text":" 38 - وما قد حدثنا صالح قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أنا مغيرة عن إبراهيم : في البير يقع فيه الجرذ أو السنور فيموت قال يدلو منها أربعين دلوا قال المغيرة حتى يتغير الماء وما قد ","part":1,"page":17},{"id":42,"text":" 39 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا الحجاج قال ثنا أبو عوانة عن المغيرة عن إبراهيم : في فأرة وقعت في بير قال ينزح منها قدر أربعين دلوا وما قد ","part":1,"page":17},{"id":43,"text":" 40 - حدثنا حسين بن نصر قال ثنا الفريابي قال ثنا سفيان عن المغيرة عن إبراهيم : في البير تقع فيه الفأرة قال ينزح منها دلاء [ ص 18 ] وما قد ","part":1,"page":17},{"id":44,"text":" 41 - حدثنا بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان أنه قال : في دجاجة وقعت في بير فماتت قال ينزح منها قدر أربعين دلوا أو خمسين ثم يتوضأ منها فهذا من روينا عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم وتابعيهم قد جعلوا مياه الآبار نجسة بوقوع النجاسات فيها ولم يراعوا كثرتها ولا قلتها وراعوا دوامها وركودها وفرقوا بينها وبين ما يجري مما سواها فالى هذه الآثار مع ما تقدمها مما رويناه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ذهب أصحابنا في النجاسات التي تقع في الآبار ولم يجز لهم أن يخالفوها لأنه لم يرو عن أحد خلافها فإن قال قائل فأنتم قد جعلتم ماء البير نجسا بوقوع النجاسة فيها فكان ينبغي أن لا تطهر تلك البير أبدا لأن حيطانها قد تشربت ذلك الماء النجس واستكن فيها فكان ينبغي أن تطم قيل له لم تر العادات جرت على هذا قد فعل عبد الله بن الزبير ما ذكرنا في زمزم بحضرة أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم فلم ينكروا ذلك عليه ولا أنكره من بعدهم ولا رأى أحد منهم طمها وقد أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم في الإناء الذي قد نجس من ولوغ الكلب فيه أن يغسل ولم يأمر بأن يكسر وقد شرب من الماء النجس فكما لم يؤمر بكسر ذلك الإناء فكذلك لا يؤمر بطم تلك البير فإن قال قائل فإنا قد رأينا الإناء يغسل فلم لا كانت البير كذلك قيل له إن البير لا يستطاع غسلها لأن ما يغسل به يرجع فيها وليست كالإناء الذي يهراق منه ما يغسل به فلما كانت البير مما لا يستطاع غسلها وقد ثبت طهارتها في حال ما وكان كل من أوجب نجاستها بوقوع النجاسة فيها وقد أوجب طهارتها بنزحها وإن لم ينزح ما فيها من طين فلما كان بقاء طينها فيها لا يوجب نجاسة ما يطرأ فيها من الماء وإن كان يجري على ذلك الطين كان إذا ما بين حيطانها أحرى أن لا ينجس ولو كان ذلك مأخوذا من طريق النظر لما طهرت حتى تغسل حيطانها ويخرج طينها ويحفر فلما أجمعوا أن نزح طينها وحفرها غير واجب كان غسل حيطانها أحرى أن لا يكون واجبا وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ","part":1,"page":18},{"id":45,"text":" ( 2 باب سؤر الهر ) ","part":1,"page":18},{"id":46,"text":" 42 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أنا عبد الله بن وهب أن مالكا حدثه عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت بن أبي قتادة : أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا فجاءت هرة فشربت منه فأصغى لها أبو قتادة الإناء حتى شربت قال كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا أبنة أخي قالت قلت نعم قال فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال [ ص 19 ] إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم أو الطوفات ","part":1,"page":18},{"id":47,"text":" 43 - حدثنا محمد بن الحجاج قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا قيس بن الربيع عن كعب بن عبد الرحمن عن جده أبي قتادة قال : رأيته يتوضأ فجاء الهر فأصغى له حتى شرب من الإناء فقلت يا أبتاه لم تفعل هذا فقال كان النبي صلى الله عليه و سلم يفعله أو قال هي من الطوافين عليكم ","part":1,"page":19},{"id":48,"text":" 44 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل بن إسماعيل قال ثنا سفيان الثوري قال ثنا أبو الرجال عن أمه عمرة عن عائشة رضي الله عنه قالت : كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه و سلم من الإناء الواحد وقد أصابت الهر منه قبل ذلك ","part":1,"page":19},{"id":49,"text":" 45 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال ثنا سفيان الثوري عن حارثة بن أبي الرجال رحمه الله وحدثنا أبو بشر عبد الملك بن مروان الرقي قال ثنا شجاع بن الوليد عن حارثة بن محمد عن عمرة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":19},{"id":50,"text":" 46 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا خالد بن عمرو الخراساني قال ثنا صالح بن حيان قال ثنا عروة بن الزبير عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يصغي الإناء للهر ويتوضأ بفضله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذه الآثار فلم يروا بسؤر الهر بأسا وممن ذهب إلى ذلك أبو يوسف ومحمد وخالفهم في ذلك آخرون فكرهوه وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى أن حديث مالك عن إسحاق بن عبد الله لاحجة لكم فيه من قول رسول الله صلى الله عليه و سلم على أنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات لأن ذلك قد يجوز أن يكون أريد به كونها في البيوت ومماستها الثياب فأما ولوغها في الإناء فليس في ذلك دليل أن ذلك يوجب النجاسة أم لا وإنما الذي في الحديث من ذلك فعل أبي قتادة فلا ينبغي أن يحتج من قول رسول الله صلى الله عليه و سلم بما قد يحتمل المعنى الذي يحتج فيه ويحتمل خلافه وقد رأينا الكلاب كونها في المنازل غير مكروه وسؤرها مكروه فقد يجوز أيضا أن يكون ما روي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم مما في حديث أبي قتادة أريد به الكون في المنازل للصيد والحراسة والزرع وليس في ذلك دليل على حكم سؤرها هل هو مكروه أم لا ولكن الآثار الأخر عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فيها إباحة سؤرها فنريد أن ننظر هل روي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ما يخالفها فنظرنا في ذلك ","part":1,"page":19},{"id":51,"text":" 47 - فإذا أبو بكرة قد حدثنا قال ثنا أبو عاصم عن قرة بن خالد قال ثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : طهور الإناء إذا ولغ فيه الهر أن يغسل مرة أو مرتين قرة شك وهذا حديث متصل الإسناد فيه خلاف ما في الآثار الأول وقد فصلها هذا الحديث بصحة إسناده [ ص 20 ] فإن كان هذا الأمر يؤخذ من جهة الإسناد فإن القول بهذا أولى من القول بما خالفه فإن قال قائل فإن هشام بن حسان قد روى هذا الحديث عن محمد بن سيرين فلم يرفعه وذكر في ذلك ما ","part":1,"page":19},{"id":52,"text":" 48 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا هشام بن حسان عن محمد عن أبي هريرة قال : سؤر الهرة يهراق ويغسل الإناء مرة أو مرتين قيل له ليس في هذا ما يجب به فساد حديث قرة لأن محمد بن سيرين قد كان يفعل هذا في حديث أبي هريرة يوقفها عليه فإذا سئل عنها هل هي عن النبي صلى الله عليه و سلم رفعها والدليل على ذلك ما ","part":1,"page":20},{"id":53,"text":" 49 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال ثنا إسماعيل بن إبراهيم عن يحيى بن عتيق عن محمد بن سيرين انه كان إذا حدث عن أبي هريرة فقيل له عن النبي صلى الله عليه و سلم فقال : كل حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم وإنما كان يفعل ذلك لأن أبا هريرة لم يكن يحدثهم إلا عن النبي صلى الله عليه و سلم فأغناه ما أعلمهم من ذلك في حديث بن أبي داود أن يرفع كل حديث يرويه لهم محمد عنه فثبت بذلك اتصال حديث أبي هريرة هذا مع ثبت قرة وضبطه وإتقانه ثم قد روى ذلك أيضا عن أبي هريرة موقوفا من غير هذا الطريق ولكنه غير مرفوع ","part":1,"page":20},{"id":54,"text":" 50 - حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا سعيد بن كثير بن عفير قال أنا يحيى بن أيوب عن بن جريج عن عمرو بن دينار عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة قال : يغسل الإناء من الهر كما يغسل من الكلب ","part":1,"page":20},{"id":55,"text":" 51 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا بن أبي مريم قال أنا يحيى بن أيوب عن خير بن نعيم عن أبي الزبير عن أبي صالح عن أبي هريرة : مثله وقد روى ذلك عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم وتابعيهم ","part":1,"page":20},{"id":56,"text":" 52 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو بكر الحنفي قال ثنا عبد الله بن نافع مولى بن عمر عن أبيه عن بن عمر : أنه كان لا يتوضأ بفضل الكلب والهر وما سوى ذلك فليس به بأس ","part":1,"page":20},{"id":57,"text":" 53 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا الربيع بن يحيى الأشناني قال ثنا شعبة عن واقد بن محمد عن نافع عن بن عمر أنه قال : لا توضؤوا من سؤر الحمار ولا الكلب ولا السنور ","part":1,"page":20},{"id":58,"text":" 54 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن سعيد قال : إذا ولغ السنور في الإناء فاغسله مرتين وثلاثا ","part":1,"page":20},{"id":59,"text":" 55 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب : في السنور يلغ في الإناء قال أحدهما يغسله مرة وقال الآخر يغسله مرتين ","part":1,"page":20},{"id":60,"text":" 56 - حدثنا سليمان بن شعيب بن سليمان الكيساني قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا حماد عن قتادة قال : كان سعيد بن المسيب والحسن يقولان اغسل الإناء ثلاثا يعني من سؤر الهر ","part":1,"page":20},{"id":61,"text":" 57 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا أبو حوة عن الحسن : في هر ولغ في إناء أو شرب منه قال يصب ويغسل الإناء مرة ","part":1,"page":21},{"id":62,"text":" 58 - حدثنا روح بن الفرج القطان قال ثنا سعيد بن كثير بن عفير قال حدثني يحيى بن أيوب : أنه سأل يحيى بن سعيد عما لا يتوضأ بفضله من الدواب فقال الخنزير والكلب والهر وقد شد هذا القول النظر الصحيح وذلك أنا رأينا اللحمان على أربعة أوجه 1 فمنها لحم طاهر مأكول وهو لحم الإبل والبقر والغنم فسؤر ذلك كله طاهر لأنه ماس لحما طاهرا 2 ومنها لحم طاهر غير مأكول وهو لحم بني آدم وسؤرهم طاهر لأنه ماس لحما طاهرا 3 ومنها لحم حرام وهو لحم الخنزير والكلب فسؤر ذلك حرام لأنه ماس لحما حراما فكان حكم ما ماس هذه اللحمان الثلاثة كما ذكرنا يكون حكمه حكمها في الطهارة والتحريم 4 ومن اللحمان أيضا لحم قد نهي عن أكله وهو لحم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع أيضا ومن ذلك السنور وما أشبهه فكان ذلك منهيا عنه ممنوعا من أكل لحمه بالسنة وكان في النظر أيضا سؤر ذلك حكمه حكم لحمه لأنه ماس لحما مكروها فصار حكمه حكمه كما صار حكم ما ماس اللحمان الثلاث الأول حكمها فثبت بذلك كراهة سؤر السنور فبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمة الله عليه ","part":1,"page":21},{"id":63,"text":" ( 3 باب سؤر الكلب ) ","part":1,"page":21},{"id":64,"text":" 59 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا عبد الوهاب بن عطاء عن شعبة عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات ","part":1,"page":21},{"id":65,"text":" 60 - حدثنا فهد قال ثنا عمر بن حفص بن غياث قال ثنا أبي قال ثنا الأعمش قال ثنا أبو صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":21},{"id":66,"text":" 61 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا المقدمي قال ثنا المعتمر بن سليمان عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله وزاد أولا هن بالتراب ","part":1,"page":21},{"id":67,"text":" 62 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عاصم عن قرة قال ثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":21},{"id":68,"text":" 63 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا عبد الوهاب بن عطاء قال سئل سعيد عن الكلب يلغ في الإناء فأخبرنا عن قتادة عن بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله غير أنه قال أولاها أو السابعة بالتراب شك سعيد [ ص 22 ] فذهب قوم إلى هذا الأثر فقالوا لا يطهر الإناء إذا ولغ فيه الكلب حتى يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب كما قال النبي صلى الله عليه و سلم وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا يغسل الإناء من ذلك كما يغسل من سائر النجاسات واحتجوا في ذلك بما قد روي عن النبي صلى الله عليه و سلم فمن ذلك ما ","part":1,"page":21},{"id":69,"text":" 64 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا بشر بن بكر قال ثنا الأوزاعي رحمه الله وحدثنا حسين بن نصر قال ثنا الفريابي قال ثنا الأوزاعي قال حدثني بن شهاب قال ثنا سعيد بن المسيب أن أبا هريرة كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا قام أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليه مرتين أو ثلاثا فإنه لا يدري أحدكم أين باتت يده ","part":1,"page":22},{"id":70,"text":" 65 - حدثنا بن أبي داود وفهد قالا ثنا أبو صالح قال حدثني الليث بن سعد قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر قال حدثني بن شهاب عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":22},{"id":71,"text":" 66 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال أنا زائدة بن قدامة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":22},{"id":72,"text":" 67 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال ثنا أبو شهاب عن الأعمش عن أبي صالح وأبي رزين عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله غير أنه قال فليغسل يديه مرتين أو ثلاثا ","part":1,"page":22},{"id":73,"text":" 68 - حدثنا بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن محمد عن عمرو وعن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":22},{"id":74,"text":" 69 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أصبغ بن الفرج قال ثنا بن وهب عن جابر بن إسماعيل عن عقيل عن بن شهاب عن سالم عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا قام من النوم أفرغ على يديه ثلاثا قالوا فلما روي هذا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في الطهارة من البول لأنهم كانوا يتغوطون أي يقضون حاجتهم ويبولون ولا يستنجون بالماء فأمرهم بذلك إذا قاموا من نومهم لأنهم لا يدرون أين باتت أيديهم من أبدانهم وقد يجوز أن يكون كانت في موضع قد مسحوه من البول أو الغائط فيعرقون فتنجس بذلك أيديهم فأمرهم النبي صلى الله عليه و سلم بغسلها ثلاثا وكان ذلك طهارتها من الغائط أو البول إن كان أصابها فلما كان ذلك يطهر من البول والغائط وهما أغلظ النجاسات كان أحرى أن يطهر بما دون ذلك من النجاسات [ ص 23 ] وقد دل على ما ذكرنا من هذا ما قد روي عن أبي هريرة من قوله بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم كما قد ","part":1,"page":22},{"id":75,"text":" 70 - حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال ثنا أبو نعيم قال ثنا عبد السلام بن حرب عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة : في الإناء يلغ فيه الكلب أو الهر قال يغسل ثلاث مرار فلما كان أبو هريرة قد رأى ان الثلاثة يطهر الإناء من ولوغ الكلب فيه وقد روي عن النبي صلى الله عليه و سلم ما ذكرنا ثبت بذلك نسخ السبع لأنا نحسن الظن به فلا نتوهم عليه أنه يترك ما سمعه من النبي صلى الله عليه و سلم إلا إلى مثله وإلا سقطت عدالته فلم يقبل قوله ولا روايته ولو وجب أن يعمل بما روينا في السبع ولا يجعل منسوخا لكان ما روى عبد الله بن المغفل في ذلك عن النبي صلى الله عليه و سلم أولى مما روى أبو هريرة لأنه زاد عليه ","part":1,"page":23},{"id":76,"text":" 71 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا سعيد بن عامر ووهب بن جرير قالا ثنا شعبة عن أبي التياح عن مطرف بن عبد الله عن عبد الله بن المغفل : أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر بقتل الكلاب ثم قال مالي والكلاب ثم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات وعفروا الثامنة بالتراب ","part":1,"page":23},{"id":77,"text":" 72 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب عن شعبة فذكر : مثله فهذا عبد الله بن المغفل قد روى عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه يغسل سبعا ويعفر الثامنة بالتراب وزاد على أبي هريرة والزائد أولى من الناقص فكان ينبغي لهذا المخالف لنا أن يقول لا يطهر الإناء حتى يغسل ثماني مرات السابعة بالتراب والثامنة كذلك ليأخذ بالحديثين جميعا فإن ترك حديث عبد الله بن المغفل فقد لزمه ما ألزمه خصمه في تركه السبع التي قد ذكرنا وإلا فقد بينا أن أغلظ النجاسات يطهر منها غسل الإناء ثلاث مرات فما دونها أحرى أن يطهره ذلك أيضا ولقد قال الحسن في ذلك بما روى عبد الله بن المغفل ","part":1,"page":23},{"id":78,"text":" 73 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود ثنا أبو حيوة عن الحسن قال : إذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبع مرات والثامنة بالتراب وأما النظر في ذلك فقد كفانا الكلام فيه ما بينا من حكم اللحمان في باب سؤر الهر وقد ذهب قوم في الكلب يلغ في الإناء أن الماء طاهر ويغسل الإناء سبعا وقالوا إنما ذلك تعبد تعبدنا به في الآنية خاصة فكان من الحجة عليهم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لما سئل عن الحياض التي تردها السباع فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثا [ ص 24 ] فقد دل ذلك أنه إذا كان دون القلتين حمل الخبث ولولا ذلك لما كان لذكر القلتين معني ولكان ما هو أقل منهما وما هو أكثر سواء فلما جرى الذكر على القلتين ثبت أن حكمها خلاف حكم ما هو دونهما فثبت بهذا من قول رسول الله صلى الله عليه و سلم أن ولوغ الكلب في الماء ينجس الماء وجميع ما بينا في هذا الباب هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى الله تعالى ","part":1,"page":23},{"id":79,"text":" ( 4 باب سؤر بني آدم ) ","part":1,"page":24},{"id":80,"text":" 74 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا المعلى بن أسد قال ثنا عبد العزيز بن المختار عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل ولكن يشرعان جميعا ","part":1,"page":24},{"id":81,"text":" 75 - حدثنا أحمد بن داود بن موسى قال ثنا مسدد قال ثنا أبو عوانة عن داود بن عبد الله الأودي عن حميد بن عبد الرحمن قال لقيت من صحب النبي صلى الله عليه و سلم كما صحبه أبو هريرة أربع سنين قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر مثله ","part":1,"page":24},{"id":82,"text":" 76 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا عبد الوهاب بن عطاء عن شعبة عن عاصم الأحول قال سمعت أبا حاجب يحدث عن الحكم الغفاري قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة أو بسؤر المرأة لا يدري أبو حاجب أيهما قال ","part":1,"page":24},{"id":83,"text":" 77 - حدثنا حسين بن نصر قال ثنا الفريابي قال ثنا قيس بن الربيع عن عاصم بن سليمان عن سوادة بن عاصم أبو حاجب عن الحكم الغفاري قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن سؤر المرأة قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذه الآثار فكرهوا أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة أو تتوضأ المرأة بفضل الرجل وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا بأس بهذا كله وكان مما احتجوا به في ذلك ما ","part":1,"page":24},{"id":84,"text":" 78 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا عبد الوهاب بن عطاء عن شعبة عن عاصم عن معاذة امرأة عن عائشة قالت : كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه و سلم نغتسل من إناء واحد ","part":1,"page":24},{"id":85,"text":" 79 - حدثنا بن خزيمة قال ثنا حجاج بن المنهال قال ثنا حماد عن عاصم فذكر : بإسناده مثله ","part":1,"page":24},{"id":86,"text":" 80 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث قال ثنا أبو عبد الرحمن بن المقرئ قال ثنا الليث بن سعد قال حدثني بن شهاب عن عروة عن عائشة : مثله ","part":1,"page":24},{"id":87,"text":" 81 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : مثله ","part":1,"page":24},{"id":88,"text":" 82 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا أبو الوليد قال ثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عروة عن عائشة : مثله ","part":1,"page":24},{"id":89,"text":" 83 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا يعلي بن عبيد عن حريث عن الشعبي عن مسروق عن عائشة : مثله ","part":1,"page":25},{"id":90,"text":" 84 - حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا وهيب بن خالد عن منصور بن عبد الرحمن عن أمه عن عائشة : مثله ","part":1,"page":25},{"id":91,"text":" 85 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت : كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه و سلم من إناء واحد ","part":1,"page":25},{"id":92,"text":" 86 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا إبراهيم بن بشار قال ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن بن عباس قال أخبرتني ميمونة أنها : كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه و سلم من إناء واحد ","part":1,"page":25},{"id":93,"text":" 87 - حدثنا فهد قال ثنا علي بن معبد قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت : كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه و سلم من إناء واحد ","part":1,"page":25},{"id":94,"text":" 88 - حدثنا يزيد بن سنان البصري قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا رباح بن أبي معروف عن عطاء عن عائشة : مثله ","part":1,"page":25},{"id":95,"text":" 89 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا نعيم بن حماد قال ثنا عبد الله بن المبارك قال أنا سعيد بن يزيد قال سمعت عبد الرحمن بن هرمز الأعرج يقول حدثني ناعم مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت : كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه و سلم من مركن واحد نفيض على أيدينا حتى ننقيها ثم نفيض علينا الماء ","part":1,"page":25},{"id":96,"text":" 90 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا شعبة رحمه الله وحدثنا أبو بكرة قال ثنا سعيد بن عامر قال ثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جابر عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يغتسل هو والمرأة من نسائه من الإناء الواحد قال أبو جعفر فلم يكن في هذا عندنا حجة على ما يقول أهل المقالة الأولى لأنه قد يجوز أن يكون كانا يغتسلان جميعا وإنما التنازع بين الناس إذا ابتدأ أحدهما قبل الآخر فنظرنا في ذلك ","part":1,"page":25},{"id":97,"text":" 91 - فإذا علي بن معبد قد حدثنا قال ثنا عبد الوهاب عن أسامة بن زيد عن سالم عن أم صبية الجهنية قال وزعم أنها قد أدركت وبايعت رسول الله صلى الله عليه و سلم قالت : اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه و سلم في الوضوء من إناء واحد ","part":1,"page":25},{"id":98,"text":" 92 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني أسامة عن سالم بن النعمان عن أم صبية الجهنية : مثله ففي هذا دليل على أن أحدهما قد كان يأخذ من الماء بعد صاحبه ","part":1,"page":25},{"id":99,"text":" 93 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا محمد بن المنهال قال ثنا يزيد بن زريع قال ثنا أبان بن سمعة عن عكرمة عن عائشة قالت : كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه و سلم من إناء واحد يبدأ قبلي [ ص 26 ] في هذا دليل على أن سؤر الرجل جائز للمرأة التطهير به ","part":1,"page":25},{"id":100,"text":" 94 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا مسدد قال ثنا حماد بن زيد عن أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة قالت : كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه و سلم من إناء واحد تختلف فيه أيدينا من الجنابة ","part":1,"page":26},{"id":101,"text":" 95 - حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال ثنا أفلح رحمه الله وحدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا أفلح : فذكرا مثله بإسناده ","part":1,"page":26},{"id":102,"text":" 96 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت : كنت أنازع أنا ورسول الله صلى الله عليه و سلم الغسل من إناء واحد من الجنابة ","part":1,"page":26},{"id":103,"text":" 97 - حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني قال ثنا الخصيب قال ثنا همام عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : أنها والنبي صلى الله عليه و سلم كانا يغتسلان من إناء واحد يغترف قبلها وتغترف قبله ","part":1,"page":26},{"id":104,"text":" 98 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن مبارك بن فضالة عن أمه عن معاذة عن عائشة قالت : كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه و سلم من إناء واحد فأقول أبق لي أبق لي ","part":1,"page":26},{"id":105,"text":" 99 - حدثنا محمد بن العباس بن الربيع اللؤلؤي قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا المبارك فذكر : بإسناده مثله ","part":1,"page":26},{"id":106,"text":" 100 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة عن عائشة : مثله ","part":1,"page":26},{"id":107,"text":" 101 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد قال ثنا سفيان عن سماك عن عكرمة عن بن عباس أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه و سلم : اغتسلت من جنابة فجاء النبي صلى الله عليه و سلم يتوضأ فقالت له فقال إن الماء لا ينجسه شيء فقد روينا في هذه الآثار تطهر كل واحد من الرجل والمرأة بسؤر صاحبه فضاد ذلك ما روينا في أول هذا الباب فوجب النظر هاهنا لنستخرج به من المعنيين المتضادين معنى صحيحا فوجدنا الأصل المتفق عليه أن الرجل والمرأة إذا أخذا بأيديهما الماء معا من إناء واحد أن ذلك لا ينجس الماء ورأينا النجاسات كلها إذا وقعت في الماء قبل أن يتوضأ منه أو مع التوضي منه أن حكم ذلك سواء فلما كان ذلك كذلك وكان وضوء كل واحد من الرجل والمرأة مع صاحبه لا ينجس الماء عليه كان وضوؤه بعده من سؤره في النظر أيضا كذلك فثبت بهذا ما ذهب إليه الفريق الآخر وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى ","part":1,"page":26},{"id":108,"text":" ( 5 باب تسمية على الوضوء ) ","part":1,"page":26},{"id":109,"text":" 102 - حدثنا محمد بن علي بن داود البغدادي قال ثنا عفان بن مسلم قال ثنا وهيب قال ثنا عبد الرحمن بن حرملة أنه سمع أبا ثقال المري يقول سمعت رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب يقول حدثتني جدتي أنها سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ","part":1,"page":26},{"id":110,"text":" 103 - حدثنا عبد الرحمن بن الجارود البغدادي قال ثنا سعيد بن كثير بن عفير قال حدثني سليمان بن بلال عن أبي ثفال المري قال سمعت رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان يقول حدثتني جدتي أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ذلك ","part":1,"page":27},{"id":111,"text":" 104 - حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال أنا الدراوردي عن بن حرملة عن أبي ثفال المري عن رباح بن عبد الرحمن العامري عن بن ثوبان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله فذهب قوم إلى أن من لم يسم على وضوء الصلاة فلا يجزيه وضوؤه واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا من لم يسم على وضوئه فقد أساء وقد طهر بوضوئه ذلك واحتجوا في ذلك بما ","part":1,"page":27},{"id":112,"text":" 105 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن حضين أبي ساسان عن المهاجر بن قنفذ : أنه سلم على رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو يتوضأ فلم يرد عليه فلما فرغ من وضوئه قال إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كره أن يذكر الله إلا على طهارة ورد السلام بعد الوضوء الذي صار به متطهرا ففي ذلك دليل أنه قد توضأ قبل أن يذكر اسم الله وكان قوله لا وضوء لمن لم يسم يحتمل أيضا ما قاله أهل المقالة الأولى ويحتمل لا وضوء له أي لا وضوء له متكاملا في الثواب كما قال ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان فلم يرد بذلك أنه ليس بمسكين خارج من حد المسكنة كلها حتى تحرم عليه الصدقة وإنما أراد بذلك أنه ليس بالمسكين المتكامل في المسكنة الذي ليس بعد درجته في المسكنة درجة ","part":1,"page":27},{"id":113,"text":" 106 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو عمر الحوضي قال ثنا خالد بن عبد الله عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ليس المسكين بالطواف الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان قالوا فمن المسكين قال الذي يستحي أن يسأل ولا يجد ما يغنيه ولا يفطن له فيعطي ","part":1,"page":27},{"id":114,"text":" 107 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا قبيصة بن عقبة قال ثنا سفيان عن إبراهيم فذكر : مثله بإسناده ","part":1,"page":27},{"id":115,"text":" 108 - حدثنا يونس قال لنا بن وهب قال أنا بن أبي ذؤيب عن أبي الوليد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : نحوه ","part":1,"page":27},{"id":116,"text":" 109 - حدثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم بن مسلم قال ثنا علي بن عياش الحمصي عن بن ثوبان عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":27},{"id":117,"text":" 110 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله أو كما قال ليس المؤمن الذي يبيت شبعان وجاره جائع ","part":1,"page":27},{"id":118,"text":" 111 - حدثنا بذلك أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن عبد الملك بن أبي بشير عن عبد الله بن المساور أو بن أبي المساور قال سمعت بن عباس يعاتب بن الزبير في البخل ويقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ليس المؤمن الذي يبيت شبعان وجاره إلى جنبه جائع فلم يرد بذلك أنه ليس بمؤمن إيمانا خرج بتركه إياه إلى الكفر ولكنه أراد به أنه ليس في أعلى مراتب الإيمان وأشباه هذا كثيرة يطول الكتاب بذكرها فكذلك قوله لا وضوء لمن لم يسم لم يرد بذلك أنه ليس بمتوضيء وضوءا لم يخرج به من الحدث ولكنه أراد أنه ليس بمتوضيء وضوءا كاملا في أسباب الوضوء الذي يوجب الثواب فلما احتمل هذا الحديث من المعاني ما وصفنا ولم يكن هناك دلالة يقطع بها لأحد التأويلين على الآخر وجب أن يجعل معناه موافقا لمعاني حديث المهاجر حتى لا يتضادا فثبت بذلك أن الوضوء بلا تسمية يخرج به المتوضىء من الحدث إلى الطهارة وأما وجه ذلك من طريق النظر فإنا رأينا أشياء لا يدخل فيها إلا بكلام منها العقود التي يعقدها بعض الناس لبعض من البياعات والإجارات والمناكحات والخلع وما أشبه ذلك فكانت تلك الأشياء لا تجب إلا بأقوال وكانت الأقوال منها إيجاب لأنه يقول قد بعتك قد زوجتك قد خلعتك فتلك أقوال فيها ذكر العقود وأشياء تدخل فيها بأقوال وهي الصلاة والحج فتدخل في الصلاة بالتكبير وفي الحج بالتلبية فكان التكبير في الصلاة والتلبية في الحج ركنا من أركانها ثم رجعنا إلى التسمية في الوضوء هل تشبه شيئا من ذلك فرأيناها غير مذكور فيها إيجاب شيء كما كان في النكاح والبيوع فخرجت التسمية لذلك من حكم ما وضعنا ولم تكن التسمية أيضا ركنا من أركان الوضوء كما كان التكبير ركنا من أركان الصلاة وكما كانت التلبية ركنا من أركان الحج فخرج أيضا بذلك حكمها من حكم التكبير والتلبية فبطل بذلك قول من قال إنه لا بد منها في الوضوء كما لا بد من تلك الأشياء فيما يعمل فيه فإن قال قائل فإنا قد رأينا الذبيحة لا بد من التسمية عندها ومن ترك ذلك متعمدا لم تؤكل ذبيحته فالتسمية أيضا على الوضوء كذلك قيل له ما ثبت في حكم النظر أن من ترك التسمية على الذبيحة متعمدا أنها لا تؤكل لقد تنازع الناس في ذلك فقال بعضهم تؤكل وقال بعضهم لا تؤكل فأما من قال تؤكل فقد كفينا البيان لقوله وأما من قال لا تؤكل فإنه يقول إن تركها ناسيا تؤكل سواء عنده كان الذابح مسلما أو كافرا بعد أن يكون كتابيا فجعلت التسمية هاهنا في قول من أوجبها إنما هي لبيان الملة [ ص 29 ] فإذا سمى الذابح صارت ذبيحته من ذبائح الملة المأكولة ذبيحتها وإذا لم يسم جعلت من ذبائح الملل التي لا تؤكل ذبائحها والتسمية على الوضوء ليس للملة إنما هي مجعولة لذكر على سبب من أسباب الصلاة فرأينا من أسباب الصلاة الوضوء وستر العورة فكان من ستر عورته لابتسمية لم يضره ذلك فالنظر على ذلك أن يكون من تطهر أيضا لابتسمية لم يضره ذلك وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى ","part":1,"page":28},{"id":119,"text":" ( 6 باب الوضوء للصلاة مرة مرة وثلاثا ثلاثا ) ","part":1,"page":29},{"id":120,"text":" 112 - حدثنا حسين بن نصر قال ثنا الفريابي قال ثنا زائدة بن قدامة قال ثنا علقمة بن خالد أو خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي رضي الله عنه : أنه توضأ ثلاثا ثم قال هذا طهور رسول الله صلى الله عليه و سلم ","part":1,"page":29},{"id":121,"text":" 113 - حدثنا حسين قال ثنا الفريابي قال ثنا إسرائيل قال ثنا أبو إسحاق عن أبي حية الوازعي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":29},{"id":122,"text":" 114 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا علي بن الجعد قال أنا بن ثوبان عن عبدة بن أبي لبابة عن شقيق قال رأيت عليا وعثمان توضأ ثلاثا ثلاثا وقالا : هكذا كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه و سلم ","part":1,"page":29},{"id":123,"text":" 115 - حدثنا أحمد بن يحيى الصوري قال ثنا الهيثم بن جميل قال ثنا بن ثوبان فذكر : بإسناده مثله ","part":1,"page":29},{"id":124,"text":" 116 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال ثنا إسحاق بن يحيي عن معاوية بن عبد الله عن عبد الله بن جعفر عن عثمان بن عفان : أنه توضأ ثلاثا ثلاثا وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم توضأ هكذا ","part":1,"page":29},{"id":125,"text":" 117 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو الوليد قال ثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن سبيع عن أبي أمامة : أن النبي صلى الله عليه و سلم توضأ ثلاثا ثلاثا ففي هذه الآثار أن رسول الله صلى الله عليه و سلم توضأ ثلاثا ثلاثا وقد روي عنه أنه توضأ مرة مرة ","part":1,"page":29},{"id":126,"text":" 118 - حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا بن لهيعة قال ثنا الضحاك بن شرحبيل عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم توضأ مرة مرة ","part":1,"page":29},{"id":127,"text":" 119 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن بن عباس قال : ألا أنبئكم بوضوء رسول الله صلى الله عليه و سلم مرة مرة أو قال توضأ مرة مرة ","part":1,"page":29},{"id":128,"text":" 120 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا يحيى بن صالح الوحاظي قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن بن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الله بن عمر قال : توضأ رسول الله صلى الله عليه و سلم مرة مرة ","part":1,"page":29},{"id":129,"text":" 121 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا علي بن معبد قال ثنا عبيد الله عن الحسن بن عمارة عن بن أبي نجيح : ثم ذكر بإسناده مثله ","part":1,"page":29},{"id":130,"text":" 122 - حدثنا محمد بن خزيمة وابن أبي داود قالا ثنا سعيد بن سليمان الواسطي قال ثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم توضأ ثلاثا ثلاثا ورأيته غسل مرة مرة فثبت بما ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه توضأ مرة مرة فثبت بذلك أن ما كان منه من وضوئه ثلاثا ثلاثا إنما هو لإصابة الفضل لا الفرض ","part":1,"page":30},{"id":131,"text":" ( 7 باب فرض مسح الرأس في الوضوء ) ","part":1,"page":30},{"id":132,"text":" 123 - حدثنا يونس وعبد الغني بن أبي عقيل وأحمد بن عبد الرحمن قالوا أنا بن وهب قال أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم ومالك بن أنس عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : أنه أخذ بيده في وضوئه للصلاة ماء فبدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بيده إلى مؤخر الرأس ثم ردهما إلى مقدمه قال مالك هذا أحسن ما سمعت في ذلك وأعمه في مسح الرأس ","part":1,"page":30},{"id":133,"text":" 124 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال ثنا أبي وحفص بن غياث عن ليث عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال : رأيت النبي صلى الله عليه و سلم مسح مقدم رأسه حتى بلغ القذال مؤخر الرأس من مقدم عنقه ","part":1,"page":30},{"id":134,"text":" 125 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو معمر قال ثنا عبد الوارث بن سعيد عن ليث فذكر : مثله بإسناده ","part":1,"page":30},{"id":135,"text":" 126 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا علي بن بحر قال ثنا أبو الوليد بن مسلم قال ثنا عبد الله بن العلاء عن أبي الأزهر عن معاوية : أنه أراهم وضوء رسول الله صلى الله عليه و سلم فلما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه ثم مر بهما حتى بلغ القفا ثم ردهما حتى بلغ المكان الذي منه بدأ فذهب ذاهبون إلى ان مسح الرأس كله واجب في وضوء الصلاة لا يجزيء ترك شيء منه واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا الذي في آثاركم هذه إنما هو أن النبي صلى الله عليه و سلم مسح رأسه كله في وضوئه للصلاة فهكذا نأمر المتوضىء أن يفعل ذلك في وضوئه للصلاة ولا نوجب ذلك بكماله عليه فرضا وليس في فعل النبي صلى الله عليه و سلم إياه ما قد دل على أن ذلك كان منه لأنه فرض فقد رأيناه صلى الله عليه و سلم توضأ ثلاثا ثلاثا لا أن ذلك فرض لا يجزيء أقل منه ولكن منه فرض ومنه فضل وقد روي عن النبي صلى الله عليه و سلم من الآثار الدالة على ما ذهبوا إليه في الفرض في مسح الرأس أنه على بعضه ما قد ","part":1,"page":30},{"id":136,"text":" 127 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا يحيى بن حسان قال ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن بن سيرين عن عمرو بن وهب الثقفي عن المغيرة بن شعبة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم توضأ وعليه عمامة فمسح على عمامته ومسح بناصيته ","part":1,"page":30},{"id":137,"text":" 128 - حدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال أنا بن عون عن عامر عن بن المغيرة بن شعبة عن أبيه وابن عون عن بن سيرين عن عمرو بن وهب عن المغيرة رفعه إليه قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في سفر فتوضأ للصلاة فمسح على عمامته وقد ذكر الناصية بشيء ففي هذا الأثر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مسح على بعض الرأس وهو الناصية وظهور الناصية دليل أن بقية الرأس حكمه حكم ما ظهر منه لأنه لو كان الحكم قد ثبت بالمسح على العمامة لكان كالمسح على الخفين فلم يكن إلا وقد غيبت الرجلان فيهما ولو كان بعض الرجلين باديا لما أجزأه أن يغسل ما ظهر منهما ويمسح على ما غاب منهما فجعل حكم ما غاب منهما مضمنا بحكم ما بدأ منهما فلما وجب غسل الظاهر وجب غسل الباطن فكذلك الرأس لما وجب مسح ما ظهر منه ثبت أنه لا يجوز مسح ما بطن منه ليكون حكم كله حكما واحدا كما كان حكم الرجلين إذا غيبت بعضها في الخفين حكما واحدا فلما اكتفى النبي صلى الله عليه و سلم في هذا الأثر بمسح الناصية على مسح ما بقى من الرأس دل ذلك أن الفرض في مسح الرأس هو مقدار الناصية وأن ما فعله فيما جاوز به الناصية فيما سوى ذلك من الآثار كان دليلا على الفضل لا على الوجوب حتى تستوي هذه الآثار ولا تتضاد فهذا حكم هذا الباب من طريق الآثار وأما من طريق النظر فإنا رأينا الوضوء يجب في أعضاء فمنها ما حكمه أن يغسل ومنها ما حكمه أن يمسح فأما ما حكمه أن يغسل فالوجه واليدان والرجلان في قول من يوجب غسلهما فكل قد أجمع أن ما وجب غسله من ذلك فلا بد من غسله كله ولا يجزيء غسل بعضه دون بعض وكلما كان ما وجب مسحه من ذلك وهو الرأس فقال قوم حكمه أن يمسح كله كما تغسل تلك الأعضاء كلها وقال آخرون يمسح بعضه دون بعضه فنظرنا في حكم المسح كيف هو فرأينا حكم المسح على الخفين قد اختلف فيه فقال قوم يمسح ظاهرهما دون باطنهما وقال آخرون يمسح ظاهرهما دون باطنهما فكل قد اتفق أن فرض المسح في ذلك هو على بعضهما دون مسح كلهما فالنظر على ذلك أن يكون كذلك حكم مسح الرأس هو على بعضه دون بعض قياسا ونظرا على ما بينا من ذلك وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله وقد روى في ذلك عمن بعد النبي صلى الله عليه و سلم أيضا ما يوافق ذلك ","part":1,"page":31},{"id":138,"text":" 129 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا يحيى بن حمزة عن الزبيدي عن الزهري عن سالم عن أبيه : أنه كان يمسح بمقدم رأسه إذا توضأ ","part":1,"page":32},{"id":139,"text":" ( 8 باب حكم الأذنين في وضوء الصلاة ) ","part":1,"page":32},{"id":140,"text":" 130 - حدثنا فهد قال ثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن عبيد الله الخولاني عن عبد الله بن عباس قال : دخل علي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد أراق الماء فدعا بإناء فيه ماء فقال يا بن عباس ألا أتوضأ لك كما رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يتوضأ قلت بلى فداك أبي وأمي فذكر حديثا طويلا ذكر فيه أنه أخذ حفنة هي ملء الكفين من ماء بيديه جميعا فصك أي ضرب بهما وجهه ثم الثانية مثل ذلك ثم الثالثة ثم ألقم إبهاميه أي جعل إبهاميه في الأذنين كاللقمة في الفم ما أقبل من أذنيه ثم أخذ كفا من ماء بيده اليمنى فصبها على ناصيته ثم أرسلها تستن أي تسيل على وجهه ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا واليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه وظهور أذنيه فذهب قوم إلى هذا الأثر فقالوا ما أقبل من الأذنين فحكمه حكم الوجه يغسل مع الوجه وما أدبر منهما فحكمه حكم الرأس يمسح مع الرأس وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا الأذنان من الرأس يمسح مقدمهما ومؤخرهما مع الرأس وأحتجوا في ذلك بما ","part":1,"page":32},{"id":141,"text":" 131 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا إسرائيل عن عامر بن شقيق بن سلمة عن عثمان بن عفان : أنه توضأ فمسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يتوضأ ","part":1,"page":32},{"id":142,"text":" 132 - حدثنا إبراهيم بن محمد الصيرفي قال ثنا أبو الوليد قال ثنا الدراوردي قال ثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن بن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم توضأ فمسح برأسه وأذنيه ","part":1,"page":32},{"id":143,"text":" 133 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يحيى بن يحيى قال ثنا عبد العزيز فذكر : بإسناده مثله غير أنه قال مرة واحدة ","part":1,"page":32},{"id":144,"text":" 134 - حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون البغدادي قال ثنا الوليد بن مسلم قال قال ثنا جرير بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسرة أنه سمع المقدم بن معد يكرب يقول : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يتوضأ فلما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه ثم مر بهما حتى بلغ القفا ثم ردهما حتى بلغ المكان الذي منه بدأ ومسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما مرة واحدة ","part":1,"page":32},{"id":145,"text":" 135 - حدثنا فهد قال ثنا بن أبي مريم قال أنا بن أبي لهيعة عن أبي الأسود عن عباد بن تميم الأنصاري عن أبيه أنه : رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم توضأ فمسح رأسه وأذنيه داخلهما وخارجهما ","part":1,"page":32},{"id":146,"text":" 136 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا عبيد الله بن معاذ قال ثنا أبي قال ثنا شعبة قال ثنا حبيب الأنصاري قال بن أبي داود وهو حبيب بن زيد عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد جد حبيب هذا قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم أتي بوضوء فدلك أذنيه حين مسحهما ","part":1,"page":32},{"id":147,"text":" 137 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا مسدد قال ثنا أبو عوانة عن موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رجلا أتى نبي الله صلى الله عليه و سلم فقال كيف الطهور فدعا رسول الله صلى الله عليه و سلم بماء فتوضأ فأدخل أصبعيه السبابتين أذنيه فمسح بإبهاميه ظاهر أذنيه وبالسبابتين باطن أذنيه ","part":1,"page":33},{"id":148,"text":" 138 - حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا يحيى بن حسان قال ثنا حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة الباهلي : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم توضأ فمسح أذنيه مع الرأس وقال الأذنان من الرأس ","part":1,"page":33},{"id":149,"text":" 139 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا بن لهيعة قال ثنا محمد بن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع ابنة معوذ بن عفراء : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم توضأ عندها فمسح رأسه على مجاري الشعر ومسح صدغيه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما ","part":1,"page":33},{"id":150,"text":" 140 - حدثنا إبراهيم بن منقذ العصفري قال ثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال ثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني بن عجلان : ثم ذكر بإسناده مثله ","part":1,"page":33},{"id":151,"text":" 141 - حدثنا أبو العوام محمد بن عبد الله بن عبد الجبار المرادي قال ثنا عمي أبو الأسود قال حدثني بكر بن مضر عن بن عجلان فذكر : بإسناده مثله ","part":1,"page":33},{"id":152,"text":" 142 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا أبو الوليد قال ثنا همام قال ثنا محمد بن عجلان فذكر : بإسناده مثله ","part":1,"page":33},{"id":153,"text":" 143 - حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال أنا شريك عن عبد الله بن محمد عن الربيع قالت : أتانا النبي صلى الله عليه و سلم فتوضأ فمسح ظاهر أذنيه وباطنهما ","part":1,"page":33},{"id":154,"text":" 144 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا محمد بن المنهال قال ثنا روح بن القاسم عن عبد الله بن محمد عن الربيع عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله قال أبو جعفر ففي هذه الآثار أن حكم الأذنين ما أقبل منهما وما أدبر من الرأس وقد تواترت الآثار بذلك ما لم تتواتر بما خالفه فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار وأما من طريق النظر فإنا قد رأيناهم لا يختلفون أن المحرمة ليس لها أن تغطي وجهها أن تغطي رأسها وكل قد أجمع أن لها أن تغطي أذنيها ظاهرهما وباطنهما ودل ذلك أن حكمهما حكم الرأس في المسح لا حكم الوجه وحجة أخرى أنا قد رأيناهم لم يختلفوا أن ما أدبر منهما يمسح مع الرأس واختلفوا فيما أقبل منهما على ما ذكرنا فنظرنا في ذلك فرأينا الأعضاء التي قد اتفقوا على فرضيتها في الوضوء الوجه واليدان والرجلان والرأس فكان الوجه يغسل كله وكذلك اليدان وكذلك الرجلان ولم يكن حكم شيء من تلك الأعضاء خلاف حكم بقيته بل جعل حكم كل عضو منها حكما واحدا فجعل مغسولا كله أو ممسوحا كله [ ص 34 ] واتفقوا أن ما أدبر من الأذنين فحكمه المسح فالنظر على ذلك أن يكون ما أقبل منهما كذلك وأن يكون حكم الأذنين كله حكما واحدا كما كان حكم سائر الأعضاء التي ذكرنا فهذا وجه النظر في هذا الباب وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله وقد قال بذلك جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ","part":1,"page":33},{"id":155,"text":" 145 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يحيى بن يحيى قال ثنا هشيم عن حميد قال : رأيت أنس بن مالك توضأ فمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما مع رأسه وقال إن بن مسعود كان يأمر بالأذنين ","part":1,"page":34},{"id":156,"text":" 146 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا بن أبي مريم قال ثنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد فذكر : مثله ","part":1,"page":34},{"id":157,"text":" 147 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يحيى بن يحيى قال ثنا هشيم عن أبي حمزة قال : رأيت بن عباس توضأ فمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما فهذا بن عباس قد روى عن علي عن النبي صلى الله عليه و سلم ما قد رويناه في أول هذا الباب وروى عنه عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه و سلم كما رويناه في الفصل الثاني من هذا الباب ثم عمل هو بذلك وترك ما حدثه علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم فهذا دليل على أن نسخ ما روى عن علي قد كان ثبت عنده ","part":1,"page":34},{"id":158,"text":" 148 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا يعقوب بن إبراهيم قال ثنا أبي عن بن إسحاق عن نافع عن بن عمر : أنه كان يقول الأذنان من الرأس فامسحوهما ","part":1,"page":34},{"id":159,"text":" 149 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يحيى بن يحيى قال ثنا هشام عن غيلان بن عبد الله قال سمعت بن عمر يقول : الأذنان من الرأس ","part":1,"page":34},{"id":160,"text":" 150 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي قال ثنا حماد بن سلمة قال ثنا أيوب عن نافع : أن بن عمر كان يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما يتتبع بذلك الغضون ","part":1,"page":34},{"id":161,"text":" ( 9 باب فرض الرجلين في وضوء الصلاة ) ","part":1,"page":34},{"id":162,"text":" 151 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال : رأيت عليا رضي الله عنه صلى الظهر ثم قعد للناس في الرحبة ثم أتي بماء فمسح بوجهه ويديه ومسح برأسه ورجليه وشرب فضله قائما ثم قال إن ناسا يزعمون أن هذا يكره وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصنع مثل ما صنعت وهذا وضوء من لم يحدث قال أبو جعفر وليس في هذا الحديث عندنا دليل أن فرض الرجلين هو المسح لأن فيه أنه قد مسح وجهه فكان ذلك المسح هو غسل فقد يحتمل أن يكون مسحه برجله أيضا كذلك ","part":1,"page":34},{"id":163,"text":" 152 - حدثنا فهد قال ثنا أبو كريب قال ثنا عبدة عن بن إسحاق عن محمد بن أبي طلحة بن يزيد بن ركانة عن عبيد الله [ ص 35 ] الخولاني عن بن عباس قال دخل على علي رضي الله عنه وقد أراق الماء فدعا بوضوء فجئناه بإناء من ماء فقال يا بن عباس : ألا أتوضأ لك كما رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يتوضأ قلت بلى فداك أبي وأمي فذكر حديثا طويلا قال ثم أخذ بيديه جميعا حفنة من ماء فصك بها على قدمه اليمنى واليسرى كذلك ","part":1,"page":34},{"id":164,"text":" 153 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يحيى بن يحيى قال ثنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن بن عباس قال : توضأ رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخذ ملء كفه ماء فرش به على قدميه وهو متنعل ","part":1,"page":35},{"id":165,"text":" 154 - حدثنا أبو أمية قال ثنا محمد بن الأصبهاني قال أنا شريك عن السدي عن عبد خير عن علي رضي الله عنه أنه : توضأ فمسح على ظهر القدم وقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فعله لكان باطن القدم أحق من ظاهره ","part":1,"page":35},{"id":166,"text":" 155 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أحمد بن الحسين اللهبي قال ثنا بن أبي فديك عن بن أبي ذئب عن نافع عن بن عمر أنه : كان إذا توضأ ونعلاه في قدميه مسح ظهور قدمية بيديه ويقول كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصنع هكذا ","part":1,"page":35},{"id":167,"text":" 156 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج بن المنهال قال ثنا همام بن يحيى قال أنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال ثنا علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع أنه كان جالسا عند النبي صلى الله عليه و سلم فذكر الحديث حتى قال : إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز و جل فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين ","part":1,"page":35},{"id":168,"text":" 157 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا عمرو بن خالد قال ثنا بن لهيعة عن أبي الأسود عن عباد بن تميم عن عمه : أن النبي صلى الله عليه و سلم توضأ ومسح على القدمين وأن عروة كان يفعل ذلك فذهب قوم إلى هذا وقالوا هكذا حكم الرجلين يمسحان كما يمسح الرأس وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل يغسلان واحتجوا في ذلك من الآثار بما ","part":1,"page":35},{"id":169,"text":" 158 - حدثنا حسين بن نصر قال ثنا الفريابي قال ثنا زائدة بن قدامة قال ثنا علقمة بن خالد أو خالد بن علقمة عن عبد خير قال : دخل علي رضي الله عنه الرحبة ثم قال لغلامه إيتني بطهور فأتاه بماء وطست فتوضأ فغسل رجليه ثلاثا ثلاثا وقال هكذا كان طهور رسول الله صلى الله عليه و سلم ","part":1,"page":35},{"id":170,"text":" 159 - حدثنا حسين قال الفريابي قال ثنا إسرائيل قال ثنا أبو إسحاق عن أبي حية الوادعي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم : نحوه ","part":1,"page":35},{"id":171,"text":" 160 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يحيى بن يحيى قال ثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق فذكر : بإسناده مثله ","part":1,"page":35},{"id":172,"text":" 161 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا شعبة عن مالك بن عرفطة قال سمعت عبد خير قال سمعت عليا فذكر : بإسناده مثله ","part":1,"page":35},{"id":173,"text":" 162 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال ثنا إسحاق بن يحيى عن معاوية بن عبيد الله بن جعفر عن عثمان بن عفان : أنه توضأ فغسل رجليه ثلاثا ثلاثا وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم توضأ هكذا ","part":1,"page":35},{"id":174,"text":" 163 - حدثنا يونس وابن أبي عقيل قالا أنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره عن عثمان : مثله ","part":1,"page":36},{"id":175,"text":" 164 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا صفوان بن عيسى قال ثنا محمد بن عبد الله بن أبي مريم قال : دخلت على زيد بن دارة بيته فسمعني وأنا أمضمض فقال لي يا أبا محمد فقلت لبيك فقال ألا أخبرك عن وضوء رسول الله صلى الله عليه و سلم قلت بلى قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه عند المقاعد دعا بوضوء فتوضأ ثلاثا ثلاثا فغسل رجليه ثلاثا ثم قال من أحب أن ينظر إلى وضوء رسول الله صلى الله عليه و سلم فلينظر إلى وضوئي ","part":1,"page":36},{"id":176,"text":" 165 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو بكر الحنفي قال ثنا كثير بن زيد قال ثنا المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومي عن حمران بن أبان أن عثمان توضأ فغسل رجليه ثلاثا ثلاثا وقال : لو قلت إن هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه و سلم صدقت ","part":1,"page":36},{"id":177,"text":" 166 - حدثنا بن أبي عقيل قال أنا بن وهب قال أخبرني بن لهيعة عن يزيد بن عمرو المعافري قال سمعت أبا عبد الرحمن عبد الله بن زيد يقول سمعت المستورد بن شداد القرشي يقول : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه وهذا لا يكون إلا في الغسل لأن المسح لا يبلغ فيه ذلك إنما هو على ظهور القدمين خاصة ","part":1,"page":36},{"id":178,"text":" 167 - حدثنا محمد بن خزيمة وابن أبي داود قالا ثنا سعيد بن سليمان الواسطي عن عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يتوضأ فغسل رجليه ثلاثا ","part":1,"page":36},{"id":179,"text":" 168 - حدثنا يونس وحسين بن نصر قالا حدثنا علي بن معبد قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يأتينا فيتوضأ للصلاة فيغسل رجليه ثلاثا ثلاثا ","part":1,"page":36},{"id":180,"text":" 169 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو عمر الحوضي قال ثنا همام قال ثنا عامر الأحول عن عطاء عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم توضأ فمضمض واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه ووضأ قدميه ","part":1,"page":36},{"id":181,"text":" 170 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا مسدد قال ثنا أبو عوانة عن موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم فسأله كيف الطهور فدعا بماء فتوضأ ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه وغسل رجليه ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم ","part":1,"page":36},{"id":182,"text":" 171 - حدثنا يونس وابن أبي عقيل قالا أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم : هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يتوضأ فدعا بماء فتوضأ وغسل رجليه ","part":1,"page":36},{"id":183,"text":" 172 - حدثنا بحر قال ثنا بن وهب قال حدثني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه : أن أبا جبير الكندي قدم على رسول الله صلى الله عليه و سلم فأمر له بوضوء فقال توض يا أبا جبير فبدأ بفيه فقال له [ ص 37 ] رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تبدأ بفيك فإن الكافر يبدأ بفيه ودعا رسول الله صلى الله عليه و سلم بماء فتوضأ ثلاثا ثلاثا ثم مسح برأسه وغسل رجليه ","part":1,"page":36},{"id":184,"text":" 173 - حدثنا فهد قال ثنا آدم قال ثنا الليث بن سعد عن معاوية : ثم ذكر مثله بإسناده قال فهد فذكرته لعبد الله بن صالح فقال سمعته من معاوية بن صالح فهذه الآثار قد تواترت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه غسل قدميه في وضوئه للصلاة وقد روي عنه أيضا ما يدل أن حكمهما الغسل فما روى في ذلك ما ","part":1,"page":37},{"id":185,"text":" 174 - حدثنا يونس وابن أبي عقيل قالا أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشت إليها رجلاه ","part":1,"page":37},{"id":186,"text":" 175 - حدثنا حسين بن نصر قال ثنا بن أبي مريم قال أنا موسى بن يعقوب قال حدثني عباد بن أبي صالح السمان أنه سمع أباه يقول سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ما من مسلم يتوضأ فيغسل سائر رجليه إلا خرج مع قطر الماء كل سيئة مشى بهما إليها ","part":1,"page":37},{"id":187,"text":" 176 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا الحماني قال ثنا قيس بن الربيع عن الأسود بن قيس عن ثعلبة بن عباد العبدي عن أبيه قال ما أدراكم حدثنيه رسول الله صلى الله عليه و سلم أزواجا وأفرادا : ما من عبد يتوضأ فيحسن الوضوء فيغسل وجهه حتى يسيل الماء على ذقنه ثم يغسل ذراعيه حتى يسيل الماء على مرفقيه ويغسل رجليه حتى يسيل الماء من قبل كعبيه ثم يقوم فيصلي ركعتين إلا غفر له ما سلف من ذنبه ","part":1,"page":37},{"id":188,"text":" 177 - حدثنا عبد الله بن محمد بن حشيش البصري قال أبو الوليد قال ثنا قيس فذكر : مثله بإسناده ","part":1,"page":37},{"id":189,"text":" 178 - حدثنا محمد بن الحجاج الحضرمي قال ثنا علي بن معبد قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن أيوب عن أبي قلابة عن شرحبيل بن السمط أنه قال من يحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال عمرو بن عبسة سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : إذا دعا الرجل بطهوره فغسل وجهه سقطت خطاياه من وجهه وأطراف لحيته فإذا غسل يديه سقطت خطاياه من أطراف أنامله فإذا مسح برأسه سقطت خطاياه من أطراف شعره فإذا غسل رجليه خرجت خطايا رجليه من بطون قدميه ","part":1,"page":37},{"id":190,"text":" 179 - حدثنا بحر قال ثنا بن وهب قال حدثني معاوية بن صالح عن ضمرة بن حبيب وأبي يحيى وأبي طلحة عن أبي أمامة الباهلي عن عمرو بن عبسة قال قلت : يا رسول الله كيف الوضوء قال إذا توضأت فغسلت يديك ثلاثا خرجت خطاياك من بين أظفارك وأناملك فإذا مضمضت واستنشقت في منخريك وغسلت وجهك وذراعيك إلى المرفقين وغسلت رجليك إلى الكعبين اغتسلت من عامة خطاياك [ ص 38 ] فهذه الآثار تدل أيضا على أن الرجلين فرضهما الغسل لأن فرضهما لو كان هو المسح لم يكن في غسلهما ثواب ألا ترى أن الرأس الذي فرضه المسح لا ثواب في غسله فلما كان في غسل القدمين ثواب دل ذلك أن فرضهما هو الغسل وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أيضا ما يدل على ذلك ","part":1,"page":37},{"id":191,"text":" 180 - حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن أبي كرب عن جابر بن عبد الله قال : رأى النبي صلى الله عليه و سلم في قدم رجل لمعة لم يغسلها فقال ويل للأعقاب من النار ","part":1,"page":38},{"id":192,"text":" 181 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل بن إسماعيل قال ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن سعيد بن أبي كرب عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ويل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء ","part":1,"page":38},{"id":193,"text":" 182 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا عمرو بن يونس قال ثنا عكرمة بن عمار قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال ثنا أبو سلمة قال ثنا سالم مولى المهري قال سمعت عائشة تنادي عبد الرحمن أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ويل للأعقاب من النار ","part":1,"page":38},{"id":194,"text":" 183 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عاصم قال ثنا بن عجلان عن المقبري عن أبي سلمة أنه سمع عائشة رضي الله عنه تقول يا عبد الرحمن فذكر : مثله ","part":1,"page":38},{"id":195,"text":" 184 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن سالم الدوسي عن عائشة : مثله ","part":1,"page":38},{"id":196,"text":" 185 - حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أبو زرعة قال أنا حيوة بن شريح قال أنا أبو الأسود أن أبا عبد الله مولى شداد بن الهاد حدثه أنه دخل على عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم وعندها عبد الرحمن بن أبي بكر : ثم ذكر مثله ","part":1,"page":38},{"id":197,"text":" 186 - حدثنا فهد قال ثنا بن أبي مريم قال أنا سليمان بن بلال قال حدثني سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ويل للأعقاب من النار يوم القيامة ","part":1,"page":38},{"id":198,"text":" 187 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال أبو القاسم رسول الله صلى الله عليه و سلم : ويل للأعقاب من النار ","part":1,"page":38},{"id":199,"text":" 188 - حدثنا بن خزيمة قال ثنا علي بن الجعد قال ثنا شعبة فذكر : مثله بإسناده ","part":1,"page":38},{"id":200,"text":" 189 - حدثنا يونس قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني الليث عن حيوة بن شريح عن عقبة بن مسلم عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار ","part":1,"page":38},{"id":201,"text":" 190 - حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أبو الأسود قال ثنا الليث وابن لهيعة قالا ثنا حيوة بن شريح عن عقبة بن مسلم قال سمعت عبد الله بن الحارث بن جزء يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر : مثله ","part":1,"page":38},{"id":202,"text":" 191 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا أبو الوليد قال ثنا زائدة عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمر وقال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ويل للأعقاب من النار ","part":1,"page":38},{"id":203,"text":" 192 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو : أن النبي صلى الله عليه و سلم رأى قوما توضؤوا وكأنهم تركوا من أرجلهم شيئا فقال ويل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء ","part":1,"page":39},{"id":204,"text":" 193 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال أنا زائدة عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو قال : سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم من مكة إلى المدينة فأتى على ماء بين مكة والمدينة فحضرت العصر فتقدم أناس فانتهينا إليهم وقد توضؤوا وأعقابهم تلوح لم يمسها ماء فقال النبي صلى الله عليه و سلم ويل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء ","part":1,"page":39},{"id":205,"text":" 194 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا سهل بن بكار قال ثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال : تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه و سلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا صلاة العصر ونحن نتوضأ ونمسح على أرجلنا فنادى بلال ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا ","part":1,"page":39},{"id":206,"text":" 195 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا أبو عوانة فذكر مثله قال أبو جعفر فذكر عبد الله بن عمرو : أنهم كانوا يمسحون حتى أمرهم رسول الله صلى الله عليه و سلم بإسباغ الوضوء وخوفهم فقال ويل للأعقاب من النار فدل ذلك أن حكم المسح الذي كانوا يفعلونه قد نسخه ما تأخر عنه مما ذكرنا فهذا حكم هذا الباب من طريق الآثار وأما وجهه من طريق النظر فإنا قد ذكرنا فيما تقدم من هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ما لمن غسل رجليه في وضوئه من الثواب فثبت بذلك أنهما مما يغسل وأنهما ليستا كالرأس الذي يمسح وغاسله لا ثواب له في غسله وهذا الذي ثبت بهذه الآثار قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله وقد اختلف الناس في قوله تعالى وأرجلكم فأضافة قوم إلى قوله تعالى وامسحوا برءوسكم قصرا على معنى وامسحوا برءوسكم وأرجلكم وأضافه قوم إلى قوله فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فقرأوا وأرجلكم نسقا على قوله فاغسلوا وجوهكم واغسلوا أيديكم واغسلوا أرجلكم على الإضمار والنسق وقد اختلف في ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ومن دونهم فما روي عنهم في ذلك ما ","part":1,"page":39},{"id":207,"text":" 196 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو داود عن قيس عن عاصم عن زر : أن عبد الله بن مسعود قرأ وأرجلكم بالفتح ","part":1,"page":39},{"id":208,"text":" 197 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا يعقوب بن إسحاق قال ثنا عبد الوارث بن سعيد ووهيب بن خالد عن خالد الحذاء عن عكرمة عن بن عباس : انه قرأها كذلك ","part":1,"page":39},{"id":209,"text":" 198 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا يعقوب قال ثنا عبد الوارث عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن بن عباس : مثله ","part":1,"page":40},{"id":210,"text":" 199 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا سعيد بن منصور قال سمعت هشاما يقول أنا خالد الحذاء عن عكرمة عن بن عباس : أنه قرأها كذلك وقال عاد إلى الغسل ","part":1,"page":40},{"id":211,"text":" 200 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا يعقوب قال ثنا حماد بن سلمة عن قيس عن مجاهد قال : رجع القرآن إلى الغسل وقرأ وأرجلكم ونصبها ","part":1,"page":40},{"id":212,"text":" 201 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو داود قال ثنا حماد فذكر : بإسناده مثله ","part":1,"page":40},{"id":213,"text":" 202 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا يعقوب قال ثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه : مثله ","part":1,"page":40},{"id":214,"text":" 203 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا يعقوب قال ثنا عبد الوارث قال ثنا أبو التياح عن شهر بن حوشب : مثله ","part":1,"page":40},{"id":215,"text":" 204 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا يعقوب قال ثنا حماد عن عاصم عن الشعبي قال : نزل القرآن بالمسح والسنة بالغسل ","part":1,"page":40},{"id":216,"text":" 205 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا يعقوب قال ثنا عبد الوارث قال ثنا حميد الأعرج عن مجاهد : أنه قرأها وأرجلكم خفضها ","part":1,"page":40},{"id":217,"text":" 206 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو داود عن قرة عن الحسن أنه قرأها كذلك وقد روى عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم : أنهم كانوا يغسلون فمما روي في ذلك ","part":1,"page":40},{"id":218,"text":" 207 - ما حدثنا حسين بن نصر قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن الزبير بن عدي عن إبراهيم قال : قلت للأسود أكان عمر يغسل قدميه فقال نعم كان يغسلهما غسلا ","part":1,"page":40},{"id":219,"text":" 208 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال : توضأ عمر فغسل قدميه ","part":1,"page":40},{"id":220,"text":" 209 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا أبو ربيعة قال ثنا أبو عوانة عن أبي حمزة قال : رأيت بن عباس يغسل رجليه ثلاثا ثلاثا ","part":1,"page":40},{"id":221,"text":" 210 - حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أبو الأسود قال أنا بن لهيعة عن عمارة بن غزية عن بن المجمر قال : رأيت أبا هريرة يتوضأ مرة وكان إذا غسل ذراعيه كان أن يبلغ نصف العضد ورجليه إلى نصف الساق فقلت له في ذلك فقال أريد أن أطيل غرتي إني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء ولا يأتي أحد من الأمم كذلك ","part":1,"page":40},{"id":222,"text":" 211 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا يعقوب قال ثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن مجاهد : أنه ذكر له المسح على القدمين فقال كان بن عمر يغسل رجليه غسلا وأنا أسكب عليه الماء سكبا ","part":1,"page":40},{"id":223,"text":" 212 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا عبد الصمد قال ثنا شعبة عن أبي بشر عن مجاهد عن بن عمر : مثله ","part":1,"page":41},{"id":224,"text":" 213 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا عبد العزيز بن عبد الله الماجشون عن عبد الله بن دينار عن بن عمر : أنه كان يغسل رجليه إذا توضأ ","part":1,"page":41},{"id":225,"text":" 214 - حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال ثنا عبد السلام عن عبد الملك قال قلت لعطاء أبلغك عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم : أنه مسح القدمين قال لا وقد زعم زاعم أن النظر يوجب مسح القدمين في وضوء الصلاة قال لأني رأيت حكمهما بحكم الرأس أشبه لأني رأيت الرجل إذا عدم الماء فصار فرضه التيمم ييمم وجهه ويديه ولا ييمم رأسه ولا رجليه فلما كان عدم الماء يسقط فرض غسل الوجه واليدين إلى فرض آخر وهو التيمم ويسقط فرض الرأس والرجلين لا إلى فرض ثبت بذلك أن حكم الرجلين في حال وجود الماء كحكم الرأس لا كحكم الوجه واليدين فكان من الحجة عليه في ذلك أنا رأينا أشياء يكون فرضها الغسل في حال وجود الماء ثم يسقط ذلك الفرض في حال عدم الماء لا إلى فرض من ذلك الجنب عليه أن يغسل سائر بدنه بالماء في حال وجوده وإن عدم الماء وجب عليه التيمم في وجهه ويديه فأسقط فرض حكم سائر بدنه بعد الوجه واليدين لا إلى بدل فلم يكن ذلك بدليل أن ما سقط فرضه من ذلك لا إلى بدل كان فرضه في حال وجود الماء هو المسح فكذلك أيضا لا يكون سقوط فرض الرجلين في حال عدم الماء لا إلى بدل بدليل أن حكمهما كان في حال وجود الماء هو المسح فبطلت بذلك علة المخالف إذا كان قد لزمه في قوله مثل ما ألزم خصمه ","part":1,"page":41},{"id":226,"text":" ( 10 باب الوضوء هل يجب لكل صلاة أم لا ) ","part":1,"page":41},{"id":227,"text":" 215 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يتوضأ لكل صلاة فلما كان الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد ","part":1,"page":41},{"id":228,"text":" 216 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم وأبو حذيفة قالا ثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال : صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم فتح مكة خمس صلوات بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال له عمر صنعت شيئا يا رسول الله لم تكن تصنعه فقال عمدا فعلته يا عمر ","part":1,"page":41},{"id":229,"text":" 217 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا سفيان قال ثنا علقمة عن سليمان عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم : أنه كان يتوضأ لكل صلاة فذهب قوم إلى أن الحاضرين يجب عليهم أن يتوضئوا لكل صلاة واحتجوا في ذلك بهذا الحديث فخالفهم في ذلك أكثر العلماء فقالوا لا يجب الوضوء إلا من حدث [ ص 42 ] وكان مما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم في ذلك ما يوافق ما ذهبوا إليه في ذلك ما ","part":1,"page":41},{"id":230,"text":" 218 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد وابن جريج وابن سمعان عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال : ذهب رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى امرأة من الأنصار ومعه أصحابه فقربت لهم شاة مصلية فأكل وأكلنا ثم حانت الظهر فتوضأ وصلى ثم رجع إلى فضل طعامه فأكل ثم حانت العصر فصلى ولم يتوضأ قال أبو جعفر ففي هذا الحديث أنه صلى الظهر والعصر بوضوئه الذي كان في وقت الظهر وقد يجوز أن يكون وضوؤه لكل صلاة على ما روى بن بريدة كان ذلك على التماس الفضل لا على الوجوب فإن قال قائل فهل في هذا من فضل فليلتمس قيل له نعم قد ","part":1,"page":42},{"id":231,"text":" 219 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن أبي غطيف الهذلي قال : صليت مع عبد الله بن عمر بن الخطاب الظهر فانصرف في مجلس في داره فانصرفت معه حتى إذا نودي بالعصر دعا بوضوء فتوضأ ثم خرج وخرجت معه فصلى العصر ثم رجع إلى مجلسه ورجعت معه حتى إذا نودي بالمغرب دعا بوضوء فتوضأ فقلت له أي شيء هذا يا أبا عبد الرحمن الوضوء عند كل صلاة فقال وقد فطنت لهذا مني ليست بسنة إن كان لكاف وضوئي لصلاة الصبح صلواتي كلها ما لم أحدث ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من توضأ على طهر كتب الله له بذلك عشر حسنات ففي ذلك رغبت يا بن أخي فقد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه و سلم إنما فعل ما روى عنه بن بريدة لإصابة هذا الفضل لا لأن ذلك كله واجبا عليه وقد روى أنس بن مالك أيضا ما يدل على ما ذكرنا ","part":1,"page":42},{"id":232,"text":" 220 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن عمرو بن عامر عن أنس بن مالك قال : أتي رسول الله صلى الله عليه و سلم بوضوء فتوضأ منه فقلت لأنس أكان رسول الله صلى الله عليه و سلم يتوضأ عند كل صلاة قال نعم قلت فأنتم قال كنا نصلي الصلوات بوضوء فهذا أنس قد علم حكم ما ذكرنا من فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم ولم ير ذلك فرضا على غيره وقد يجوز أيضا أن يكون كان يفعل ذلك وهو واجب ثم نسخ فنظرنا في ذلك هل نجد شيئا من الآثار يدل على هذا المعنى ","part":1,"page":42},{"id":233,"text":" 221 - فإذا بن أبي داود قد حدثنا قال ثنا الوهبي قال ثنا بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال قلت له أرأيت توضى بن عمر لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر عما ذاك [ ص 43 ] قال حدثنيه أسماء ابنة زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر حدثها : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة وكان بن عمر يرى أن به قوة على ذلك فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان أمر بالوضوء لكل صلاة ثم نسخ ذلك فثبت بما ذكرنا أن الوضوء يجزي ما لم يكن الحدث فإن قال قائل ففي هذا الحديث إيجاب السواك لكل صلاة فكيف لا توجبون ذلك وتعلمون بكل الحديث إذ كنتم قد عملتم ببعضه قيل له قد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه و سلم خص بالسواك لكل صلاة دون أمته ويجوز أن يكونوا هم وهو في ذلك سواء وليس يوصل إلى حقيقة ذلك إلا بالتوقيف فاعتبرنا ذلك هل نجد فيه شيئا يدلنا على شيء من ذلك ","part":1,"page":42},{"id":234,"text":" 222 - فإذا علي بن معبد قد حدثنا قال ثنا يعقوب بن إبراهيم قال ثنا أبي عن أبي إسحاق قال حدثني عمي عبد الرحمن بن يسار عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن علي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ","part":1,"page":43},{"id":235,"text":" 223 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا يحيى بن حماد قال ثنا أبو عوانة عن سليمان قال ثنا عبد الله بن يسار عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ثنا أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم عن نبي الله صلى الله عليه و سلم : مثل ذلك ","part":1,"page":43},{"id":236,"text":" 224 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا عبد الله بن خلف الغفاري قال ثنا هشام بن حسان عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله قال أبو جعفر هذا حديث غريب ","part":1,"page":43},{"id":237,"text":" 225 - ما كتبناه إلا عن بن مرزوق حدثنا علي بن معبد قال ثنا يعقوب بن إبراهيم قال ثنا أبي عن أبي إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التميمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن زيد بن خالد عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":43},{"id":238,"text":" 226 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا يعقوب قال ثنا أبي عن أبي إسحاق قال حدثني سعيد المقبري عن عطاء مولى أم صبية عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":43},{"id":239,"text":" 227 - حدثنا يونس وابن أبي عقيل قالا أنا بن وهب قال حدثني مالك عن بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة ","part":1,"page":43},{"id":240,"text":" 228 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا مالك عن بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء ","part":1,"page":43},{"id":241,"text":" 229 - حدثنا يونس قال أنا أنس بن عياض عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ","part":1,"page":44},{"id":242,"text":" 230 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا حماد بن سلمة ح وحدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":44},{"id":243,"text":" 231 - حدثنا حسين بن نصر قال ثنا الفريابي قال ثنا بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يرفعه : مثله فثبت بقوله صلى الله عليه و سلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أنه لم يأمرهم بذلك وأن ذلك ليس عليهم وأن في ارتفاع ذلك عنهم وهو المجعول بدلا من الوضوء لكل صلاة دليل على أن الوضوء لكل صلاة لم يكن عليهم ولا أمروا به وأن المأمور به النبي صلى الله عليه و سلم دونهم وأن حكمه كان في ذلك غير حكمهم فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار وقد ثبت بذلك ارتفاع وجوب الوضوء لكل صلاة وأما وجه ذلك من طريق النظر فإنا رأينا الوضوء طهارة من حدث فأردنا أن ننظر في الطهارات من الأحداث كيف حكمها وما الذي ينقضها فوجدنا الطهارات التي توجبها الأحداث على ضربين فمنها الغسل ومنها الوضوء فكان من جامع أو أجنب وجب عليه الغسل وكان من بال أو تغوط وجب عليه الوضوء فكان الغسل الواجب بما ذكرنا لا ينقضه مرور الأوقات ولا ينقضه إلا الأحداث فلما ثبت أن حكم الطهارة من الجماع والإحتلام كما ذكرنا كان في النظر أيضا أن يكون حكم الطهارات من سائر الأحداث كذلك وأنه لا ينقض ذلك مرور وقت كما لا ينقض الغسل مرور وقت وحجة أخرى أنا رأيناهم أجمعوا أن المسافر يصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم يحدث وإنما اختلفوا في الحاضر فوجدنا الأحداث من الجماع والإحتلام والغائط والبول وكل ما إذا كان من الحاضر كان حدثا يوجب به عليه طهارة فإنه إذا كان من المسافر كان كذلك أيضا وجب عليه من الطهارة ما يجب عليه لو كان حاضرا ورأينا طهارة أخرى ينقضها خروج وقت وهي المسح على الخفين فكان الحاضر والمسافر في ذلك سواء ينقض طهارتهما خروج وقت ما وإن كان ذلك الوقت في نفسه مختلفا في الحضر والسفر فلما ثبت أن ما ذكرنا كذلك وإنما ينقض طهارة الحاضر من ذلك ينقض طهارة المسافر وكان خروج الوقت عن المسافر لا ينقض طهارة كان خروجه عن المقيم أيضا كذلك قياسا ونظرا على ما بينا من ذلك وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد قال بذلك جماعة بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم ","part":1,"page":44},{"id":244,"text":" 232 - حدثنا بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك : أن أصحاب أبي موسى الأشعري توضؤوا وصلوا الظهر فلما حضرت العصر قاموا ليتوضأوا فقال لهم مالكم أحدثتم فقالوا لا فقال الوضوء من غير حدث ليوشك أن يقتل الرجل أباه وأخاه وعمه وابن عمه وهو يتوضأ من غير حدث ","part":1,"page":45},{"id":245,"text":" 233 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن عمرو بن عامر قال سمعت أنسا يقول : كنا نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم نحدث ","part":1,"page":45},{"id":246,"text":" 234 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة قال أخبرني مسعود بن علي عن عكرمة : أن سعدا كان يصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم يحدث ","part":1,"page":45},{"id":247,"text":" 235 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال ثنا شعبة فذكر بإسناده مثله غير أنه لم يذكر عكرمة وزاد وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يتوضأ لكل صلاة ويتلو إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم قال أبو جعفر وليس في هذه الآية عندنا دليل على وجوب الوضوء لكل صلاة لأنه قد يجوز أن يكون قوله ذلك على القيام وهم محدثون ألا ترى أنهم قد أجمعوا أن حكم المسافر هو هذا أو أن الوضوء لا يجب عليه حتى يحدث فلما ثبت أن هذا حكم المسافر في هذه الآية وقد خوطب بها كما خوطب الحاضر ثبت أن حكم الحاضر فيها كذلك أيضا وقد قال بن الفغواء إنهم كانوا إذا أحدثوا لم يتكلموا حتى يتوضأوا فنزلت هذه الآية إذا قمتم إلى الصلاة فأخبر أن ذلك إنما هو القيام إلى الصلاة بعد حدث : ","part":1,"page":45},{"id":248,"text":" 236 - حدثنا بن مرزوق مرة أخرى قال ثنا عبد الصمد وبشر بن عمر قالا ثنا شعبة عن مسعود بن علي : بذلك ولم يذكر عكرمة ","part":1,"page":45},{"id":249,"text":" 237 - حدثنا بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن أيوب عن محمد : أن شريحا كان يصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ","part":1,"page":45},{"id":250,"text":" 238 - حدثنا بن خزيمة قال ثنا الحجاج عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن : انه كان لا يرى بذلك بأسا والله أعلم ","part":1,"page":45},{"id":251,"text":" ( 11 باب الرجل يخرج من ذكره المذي كيف يفعل ) ","part":1,"page":45},{"id":252,"text":" 239 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا أمية بن بسطام قال ثنا يزيد بن زريع قال ثنا روح بن القاسم عن بن أبي نجيح عن عطاء عن إياس بن خليفة عن رافع بن خديج أن عليا : أمر عمارا أن يسأل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المذي فقال يغسل مذاكيره ويتوضأ [ ص 46 ] قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن غسل المذاكير واجب على الرجل إذا أمذى وإذا بال واحتجوا في ذلك بهذا الأثر وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لم يكن ذلك من رسول الله صلى الله عليه و سلم على إيجاب غسل المذاكير ولكنه ليتقلص المذي فلا يخرج قالوا ومن ذلك ما أمر به المسلمون في الهدي إذا كان له لبن أن ينضح ضرعه بالماء ليتقلص ذلك فيه فلا يخرج وقد جاءت الآثار متواترة بما يدل على ماقالوا فمن ذلك ما ","part":1,"page":45},{"id":253,"text":" 240 - حدثنا بن أبي داود وابن أبي عمران قالا ثنا عمرو بن محمد الناقد قال ثنا عبيدة بن حميد عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال قال علي رضي الله عنه : كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا يسأل النبي صلى الله عليه و سلم فقال فيه الوضوء ","part":1,"page":46},{"id":254,"text":" 241 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال أنا هشيم قال أنا الأعمش عن منذر أبي يعلي الثوري عن محمد بن الحنفية قال سمعته يحدث عن أبيه قال كنت أجد مذيا فأمرت المقداد أن : يسأل النبي صلى الله عليه و سلم عن ذلك واستحييت أن أسأله لأن ابنته عندي فسأله فقال إن كل فحل يمذي فإذا كان المني ففيه الغسل وإذا كان المذي ففيه الوضوء ","part":1,"page":46},{"id":255,"text":" 242 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال ثنا زائدة بن قدامة عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال : كنت رجلا مذاء وكانت عندي بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال توضأ واغسله ","part":1,"page":46},{"id":256,"text":" 243 - حدثنا صالح قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم قال أنا يزيد بن أبي زياد قال ثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال : سئل النبي صلى الله عليه و سلم عن المذي فقال فيه الوضوء وفي المني الغسل ","part":1,"page":46},{"id":257,"text":" 244 - حدثنا حسين بن نصر قال ثنا الفريابي قال ثنا إسرائيل قال ثنا أبو إسحاق عن هانئ بن هانئ عن علي رضي الله عنه قال : كنت رجلا مذاء فكنت إذا أمذيت اغتسلت فسألت النبي صلى الله عليه و سلم فقال فيه الوضوء ","part":1,"page":46},{"id":258,"text":" 245 - حدثنا بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال أنا إسرائيل ح وحدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا إسرائيل ثم ذكر : بإسناده مثله ","part":1,"page":46},{"id":259,"text":" 246 - حدثنا بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال ثنا زائدة قال ثنا الركين بن الربيع الفزاري عن حصين بن قبيصة عن علي قال كنت رجلا مذاء فسألت النبي صلى الله عليه و سلم فقال : إذا رأيت المذي فتوضأ واغسل ذكرك وإذا رأيت المني فاغتسل ","part":1,"page":46},{"id":260,"text":" 247 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا إبراهيم بن بشار قال ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن عائش بن أنس قال سمعت عليا على المنبر يقول : كنت رجلا مذاء فأردت أن أسأل النبي صلى الله عليه و سلم فاستحييت منه لأن ابنته كانت تحتي فأمرت عمارا فسأله فقال يكفي منه الوضوء قال أبو جعفر أفلا ترى أن عليا لما ذكر عن النبي صلى الله عليه و سلم ما أوجبه عليه في ذلك ذكر وضوء الصلاة فثبت بذلك أن ما كان سوى وضوء الصلاة مما أمر به فإنما كان ذلك لغير المعنى الذي وجب له وضوء الصلاة وقد روى سهل بن حنيف عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ما قد دل على هذا أيضا ","part":1,"page":47},{"id":261,"text":" 248 - حدثنا نصر بن مرزوق وسليمان بن شعيب قالا ثنا يحيى بن حسان قال ثنا حماد بن زيد عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن عبيد بن السباق عن أبيه عن سهل بن حنيف : أنه سأل النبي صلى الله عليه و سلم عن المذي فقال فيه الوضوء فأخبر أن ما يجب فيه هو الوضوء وذلك ينفي أن يكون عليه مع الوضوء غيره فإن قال قائل فقد روي عن عمر بن الخطاب ما يوافق ما قال أهل المقالة الأولى فذكر ما ","part":1,"page":47},{"id":262,"text":" 249 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر قال أنا حماد بن سلمة قال أنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي : أن سليمان بن ربيعة الباهلي تزوج امرأة من بني عقيل فكان يأتيها فيلاعبها فسأل عن ذلك عمر بن الخطاب فقال إذا وجدت الماء فاغسل فرجك وأنثييك وتوضأ وضوءك للصلاة قيل له يحتمل أن يكون وجه ذلك أيضا ما صرفنا إليه وجه حديث رافع بن خديج وقد روي عن جماعة ممن بعده ما يوافق ذلك ","part":1,"page":47},{"id":263,"text":" 250 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل بن إسماعيل قال ثنا سفيان الثوري ح وحدثنا أبو بكرة قال ثنا هلال بن يحيى بن مسلم قال ثنا أبو عوانة كلاهما عن منصور عن مجاهد عن مورق العجلي عن بن عباس رضي الله عنه قال : هو المني والمذي والودي فأما المذي والودي فإنه يغسل ذكره ويتوضأ وأما المني ففيه الغسل ","part":1,"page":47},{"id":264,"text":" 251 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عامر قال ثنا سفيان عن أبي جمرة قال : قلت لابن عباس إني أركب الدابة فأمذي فقال أغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة أفلا ترى أن بن عباس رضي الله عنه حين ذكر ما يجب في المذي ذكر الوضوء خاصة وحين أمر أبا جمرة أمره مع الوضوء بغسل الذكر ","part":1,"page":47},{"id":265,"text":" 252 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا وهب قال ثنا الربيع بن صبيح عن الحسن : في المذي والودي قال يغسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة ","part":1,"page":47},{"id":266,"text":" 253 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عامر قال ثنا سفيان عن زياد بن فياض عن سعيد بن جبير قال : إذا أمذى الرجل غسل الحشفة وتوضأ وضوءه للصلاة قال أبو جعفر فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار فقد ثبت به ما وصفنا وأما وجه ذلك من طريق النظر فإنا رأينا خروج المذي حدثا فأردنا أن ننظر في خروج الأحداث ما الذي يجب به فكان خروج الغائط يجب به غسل ما أصاب البدن منه ولا يجب غسل ماسوى ذلك إلا التطهر للصلاة وكذلك خروج الدم من أي موضع ما خرج في قول من جعل ذلك حدثا فالنظر على ذلك أن يكون كذلك خروج المذي الذي هو حدث لا يجب فيه غسل غير الموضع الذي أصابه من البدن غير التطهر للصلاة فثبت ذلك أيضا بما ذكرنا من طريق النظر وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى ","part":1,"page":48},{"id":267,"text":" ( 12 باب حكم المني هل هو طاهر أم نجس ) ","part":1,"page":48},{"id":268,"text":" 254 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن همام بن الحارث أنه : كان نازلا على عائشة رضي الله عنه فاحتلم فرأته جارية لعائشة وهو يغسل أثر الجنابة من ثوبه أو يغسل ثوبه فأخبرت بذلك عائشة رضي الله عنها فقالت عائشة رضي الله عنها لقد رأيتني وما أزيد على أن أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه و سلم ","part":1,"page":48},{"id":269,"text":" 255 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا وهب بن جرير قال شعبة أنا عن الحكم فذكر : بإسناده مثله ","part":1,"page":48},{"id":270,"text":" 256 - حدثنا فهد قال ثنا علي بن معبد قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن الحكم عن إبراهيم النخعي عن همام عن عائشة رضي الله عنها : نحوه ","part":1,"page":48},{"id":271,"text":" 257 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا يحيى بن حماد قال ثنا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم عن همام فذكر : نحوه ","part":1,"page":48},{"id":272,"text":" 258 - حدثنا فهد قال ثنا علي قال ثنا عبيد الله عن زيد عن الأعمش فذكر : مثله بإسناده ","part":1,"page":48},{"id":273,"text":" 259 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا يوسف بن عدي قال أنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد وهمام عن عائشة رضي الله عنها : مثله ","part":1,"page":48},{"id":274,"text":" 260 - حدثنا فهد قال ثنا الحماني قال ثنا شريك عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عائشة : مثله ","part":1,"page":48},{"id":275,"text":" 261 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا المسعودي عن حماد عن إبراهيم عن همام عن عائشة رضي الله عنها : مثله [ ص 49 ] غير أنه قال لقد رأيتني وما أزيد على أن أحته من الثوب فإذا جف دلكته ","part":1,"page":48},{"id":276,"text":" 262 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال ثنا مهدي بن ميمون قال ثنا واصل الأحدب عن إبراهيم النخعي عن الأسود قال لقد رأتني عائشة وأنا أغسل جنابة من ثوبي فقالت : لقد رأيتني وإنه ليصيب ثوب رسول الله صلى الله عليه و سلم فما يزيد على أن يفعل به هكذا تعني يفركه ","part":1,"page":49},{"id":277,"text":" 263 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا دحيم قال ثنا الوليد بن مسلم قال ثنا الأوزاعي عن عطاء عن عائشة قالت : كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه و سلم تعني المني ","part":1,"page":49},{"id":278,"text":" 264 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا مسدد قال ثنا حماد بن زيد عن أبي هاشم عن أبي مخلد عن الحارث بن نوفل عن عائشة رضي الله عنها : مثله ","part":1,"page":49},{"id":279,"text":" 265 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا بن أبي السري قال ثنا مبشر بن إسماعيل قال ثنا جعفر بن برقان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت : كنت أفرك المني من مرط رسول الله صلى الله عليه و سلم وكانت مرطنا يومئذ الصوف ","part":1,"page":49},{"id":280,"text":" 266 - حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي قال ثنا الحميدي قال ثنا بشر بن بكر عن الأوزاعي عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت : كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا كان يابسا وأغسله أو أمسحه إذا كان رطبا شك الحميدي ","part":1,"page":49},{"id":281,"text":" 267 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا عبثر بن القاسم عن برد أخي يزيد بن أبي زياد عن أبي شقالة النخعي عن عائشة رضي الله عنها قالت : كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه و سلم قال أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي رحمه الله فذهب ذاهبون إلى أن المني طاهر وأنه لا يفسد الماء وإن وقع فيه وأن حكمه في ذلك حكم النخامة واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل هو نجس وقالوا لاحجة لكم في هذه الآثار لأنها إنما جاءت في ذكر ثياب ينام فيها ولم تأت في ثياب يصلي فيها وقد رأينا الثياب النجسة بالغائط والبول والدم لا بأس بالنوم فيها ولا تجوز الصلاة فيها فقد يجوز أن يكون المني كذلك وإنما يكون هذا الحديث حجة علينا لو كنا نقول لا يصلح النوم في الثوب النجس فإذا كنا نبيح ذلك ونوافق ما رويتم عن النبي صلى الله عليه و سلم في ذلك ونقول من بعد لا يصلح الصلاة في ذلك فلم نخالف شيئا مما روي في ذلك عن النبي صلى الله عليه و سلم وقد جاء عن عائشة رضي الله عنه فيما كانت تفعل بثوب رسول الله صلى الله عليه و سلم الذي كان يصلي فيه إذا أصابه المني ما ","part":1,"page":49},{"id":282,"text":" 268 - حدثنا يونس قال ثنا يحيى بن حسان قال ثنا عبد الله بن المبارك وبشر بن المفضل عن عمرو بن ميمون عن سليمان [ ص 50 ] بن يسار عن عائشة رضي الله عنها قالت : كنت أغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه و سلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء لفي ثوبه ","part":1,"page":49},{"id":283,"text":" 269 - حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا أبو معاوية عن عمرو فذكر : بإسناده نحوه ","part":1,"page":50},{"id":284,"text":" 270 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا عمرو : فذكر بإسناده مثله قال أبو جعفر فهكذا كانت عائشة رضي الله عنها تفعل بثوب النبي صلى الله عليه و سلم الذي كان يصلي فيه تغسل المني منه وتفركه من ثوبه الذي كان لا يصلي فيه وقد وافق ذلك ما روي عن أم حبيبة ","part":1,"page":50},{"id":285,"text":" 271 - حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا إسحاق بن بكر بن مضر قال حدثني أبي عن جعفر بن ربيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن خديج عن معاوية بن أبي سفيان أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه و سلم : هل كان النبي صلى الله عليه و سلم يصلي في الثوب الذي يضاجعك فيه فقالت نعم إذا لم يصبه أذى ","part":1,"page":50},{"id":286,"text":" 272 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني عمرو وابن لهيعة والليث عن يزيد فذكر : بإسناده مثله وقد روى عن عائشة رضي الله عنها أيضا ما يوافق ذلك ","part":1,"page":50},{"id":287,"text":" 273 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا المقدمي قال ثنا خالد بن الحارث عن أشعث عن محمد عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يصلي في لحف نسائه ","part":1,"page":50},{"id":288,"text":" 274 - حدثنا فهد قال ثنا أحمد بن حميد قال ثنا غندر عن شعبة عن أشعث فذكر : بإسناده مثله غير أنه قال في لحفنا قال أبو جعفر فثبت بما ذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يكن يصلي في الثوب الذي ينام فيه إذا أصابه شيء من الجنابة وثبت أن ما ذكره الأسود وهمام عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه و سلم إنما هو في ثوب النوم لا في ثوب الصلاة فكان من الحجة لأهل القول الأول على أهل القول الثاني في ذلك ما ","part":1,"page":50},{"id":289,"text":" 275 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يحيى بن يحيى قال أنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت : كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه و سلم يابسا بأصابعي ثم يصلي فيه ولا يغسله ","part":1,"page":50},{"id":290,"text":" 276 - حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال أنا شريك عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عائشة رضي الله عنها : مثله ","part":1,"page":50},{"id":291,"text":" 277 - حدثنا محمد بن الحجاج وسليمان بن شعيب قالا ثنا خالد بن عبد الرحمن قال ثنا حماد بن سلمة عن حماد عن [ ص 51 ] إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت : كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم يصلي فيه ","part":1,"page":50},{"id":292,"text":" 278 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا قزعة بن سويد قال حدثني حميد الأعرج وعبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها : مثله ","part":1,"page":51},{"id":293,"text":" 279 - حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا آدم بن أبي إياس قال ثنا عيسى بن ميمون قال ثنا القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها : مثله قالوا ففي هذه الآثار أنها كانت تفرك المني من ثوب الصلاة كما تفركه من ثوب النوم قال أبو جعفر وليس في هذا عندنا دليل على طهارته فقد يجوز أن يكون كانت تفعل به هذا فيطهر بذلك الثوب والمني في نفسه نجس كما قد روي فيما أصاب النعل من الأذى ","part":1,"page":51},{"id":294,"text":" 280 - حدثنا فهد قال ثنا محمد بن كثير قال ثنا الأوزاعي عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا وطىء أحدكم الأذى بخفه أو بنعله فطهورهما التراب قال أبو جعفر فكان ذلك التراب يجزيء من غسلهما وليس في ذلك دليل على طهارة الأذى في نفسه فكذلك ما روينا في المني يحتمل أن يكون كان حكمه عندهما كذلك يطهر الثوب بإزالتهم إياه عنه بالفرك وهو في نفسه نجس كما كان الأذى يطهر النعل بإزالتهم إياه عنها وهو في نفسه نجس فالذي وقفنا عليه من هذه الآثار المروية في المني هو أن الثوب يطهر مما أصابه من ذلك بالفرك إذا كان يابسا ويجزيء ذلك من الغسل وليس في شيء من هذا دليل على حكمه هو في نفسه أطاهر هو أم نجس فذهب ذاهب إلى أنه قد روى عن عائشة رضي الله عنها ما يدل على أنه كان عندها نجسا وذكر في ذلك ما ","part":1,"page":51},{"id":295,"text":" 281 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : في المني إذا أصاب الثوب إذا رأيته فاغسله وإن لم تره فانضحه ","part":1,"page":51},{"id":296,"text":" 282 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا وهب قال ثنا شعبة فذكر : بإسناده مثله ","part":1,"page":51},{"id":297,"text":" 283 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا شعبة قال أنا أبو بكر بن حفص قال سمعت عمتي تحدث عن عائشة : مثله ","part":1,"page":51},{"id":298,"text":" 284 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا شعبة فذكر : بإسناده مثله قال فهذا قد دل على نجاسته عندها قيل له ما في ذلك دليل على ما ذكرت لأنه لو كان حكمه عندها حكم سائر النجاسات من الغائط والبول والدم لأمرت بغسل الثوب كله إذا لم يعرف موضوعه منه [ ص 52 ] ألا ترى أن ثوبا لو أصابه بول فخفي مكانه أنه لا يطهره النضح وأنه لا بد من غسله كله حتى يعلم طهوره من النجاسة فلما كان حكم المني عند عائشة رضي الله عنها إذا كان موضعه من الثوب غير معلوم النضح ثبت بذلك أن حكمه كان عندها بخلاف سائر النجاسات وقد اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم في ذلك فروى عنهم في ذلك ما ","part":1,"page":51},{"id":299,"text":" 285 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم قال أنا حصين عن مصعب بن سعد عن أبيه : أنه كان يفرك الجنابة من ثوبه فهذا يحتمل أن يكون كان يفعل ذلك لأنه عنده طاهر ويحتمل أن يكون كان يفعل ذلك كما يفعل بالروث المحكوك من النعل لا لأنه عنده طاهر ","part":1,"page":52},{"id":300,"text":" 286 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنه : أعتمر مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ركب فيهم عمرو بن العاص وأن عمر عرس ببعض الطريق قريبا من بعض المياه فاحتلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد كاد أن يصبح فلم يجد ماء في الركب فركب حتى جاء الماء فجعل يغسل ما رأى من الاحتلام حتى أسفر فقال له عمرو أصبحت ومعنا ثياب فدع ثوبك فقال عمر بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أره ","part":1,"page":52},{"id":301,"text":" 287 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن هشام بن عروة عن أبيه عن زيد بن الصلت أنه قال : خرجت مع عمر بن الخطاب إلي الجرف فنظر فإذا هو قد احتلم ولم يغتسل فقال والله ما أراني إلا قد احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم يره فأما ما روى يحيى بن عبد الرحمن عن عمر فهو يدل على أن عمر فعل ما لا بد له منه لضيق وقت الصلاة ولم ينكر ذلك عليه أحد ممن كان معه فدل ذلك على متابعتهم إياه على ما رأى من ذلك وأما قوله وأنضح ما لم أره بالماء فإن ذلك يحتمل أن يكون أراد به وأنضح ما لم أر مما أتوهم أنه أصابه ولا أتيقن ذلك حتى يقطع ذلك عنه الشك فيما يستأنف ويقول هذا البلل من الماء ","part":1,"page":52},{"id":302,"text":" 288 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو الوليد قال ثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري عن طلحة بن عبد الله عن أبي هريرة قال : في المني يصيب الثوب إن رأيته فاغسله وإلا فاغسل الثوب كله فهذا يدل على أنه قد كان يراه نجسا ","part":1,"page":52},{"id":303,"text":" 289 - حدثنا حسين بن نصر قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن حبيب عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنه قال : امسحوا بإذخر فهذا يدل على أنه قد كان يراه طاهرا ","part":1,"page":52},{"id":304,"text":" 290 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن قال ثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن بن عباس رضي الله عنه : نحوه ","part":1,"page":53},{"id":305,"text":" 291 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا إبراهيم بن بشار قال ثنا سفيان عن مسعر عن جبلة بن سحيم قال : سألت بن عمر عن المني يصيب الثوب قال انضحه بالماء فقد يجوز أن يكون أراد بالنضح الغسل لأن النضح قد يسمى غسلا قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إني لأعرف مدينة ينضح البحر بجانبها يعني يضرب البحر بجانبها ويحتمل أن يكون بن عمر أراد غير ذلك ","part":1,"page":53},{"id":306,"text":" 292 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو الوليد قال ثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير قال : سئل جابر بن سمرة وأنا عنده عن الرجل يصلي في الثوب الذي يجامع فيه أهله قال صل فيه إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله ولا تنضحه فإن النضح لا يزيده إلا شرا ","part":1,"page":53},{"id":307,"text":" 293 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا الوليد قال ثنا السري بن يحيى عن عبد الكريم بن رشيد قال : سئل أنس بن مالك عن قطيفة أصابتها جنابة لا يدري أين موضعها قال اغسلها قال أبو جعفر فلما اختلف فيه هذا الاختلاف ولم يكن فيما رويناه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم دليل على حكمه كيف هو اعتبرنا ذلك من طريق النظر فوجدنا خروج المني حدثا أغلظ الأحداث لأنه يوجب أكبر الطهارات فأردنا أن ننظر في الأشياء التي خروجها حدث كيف حكمها في نفسها فرأينا الغائط والبول خروجهما حدث وهما نجسان في أنفسهما وكذلك دم الحيض والإستحاضة هما حدث وهما نجسان في أنفسهما ودم العروق كذلك في النظر فلما ثبت بما ذكرنا أن كل ما كان خروجه حدثا فهو نجس في نفسه وقد ثبت أن خروج المني حدث ثبت أيضا أنه في نفسه نجس فهذا هو النظر فيه غير أنا اتبعنا في إباحة حكمه إذا كان يابسا ما روى في ذلك عن النبي صلى الله عليه و سلم وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ","part":1,"page":53},{"id":308,"text":" ( 13 باب الذي يجامع ولا ينزل ) ","part":1,"page":53},{"id":309,"text":" 294 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال ثنا أبي قال ثنا حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد الجهني : أنه سأل عثمان بن عفان عن الرجل يجامع فلا ينزل قال ليس عليه إلا الطهور ثم قال سمعته من النبي [ ص 54 ] صلى الله عليه و سلم قال وسألت علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب فقالوا ذلك قال وأخبرني أبو سلمة قال حدثني عروة أنه سأل أبا أيوب فقال ذلك ","part":1,"page":53},{"id":310,"text":" 295 - حدثنا يزيد قال ثنا موسى بن إسماعيل قال ثنا عبد الوارث فذكر : بإسناده مثله غير أنه لم يذكر عليا ولا سؤال عروة أبا أيوب ","part":1,"page":54},{"id":311,"text":" 296 - حدثنا فهد قال ثنا الحماني قال ثنا عبد الوارث عن حسين المعلم عن يحيى عن أبي سلمة عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد قال : سألت عثمان عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل قال ليس عليه غسل فأتيت الزبير بن العوام وأبي بن كعب فقالا مثل ذلك عن النبي صلى الله عليه و سلم ","part":1,"page":54},{"id":312,"text":" 297 - حدثنا يزيد قال ثنا موسى بن إسماعيل قال ثنا حماد بن سلمة ح وحدثنا بن خزيمة قال ثنا الحجاج قال ثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي أيوب الأنصاري عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ليس في الإكسال إلا الطهور ","part":1,"page":54},{"id":313,"text":" 298 - حدثنا حسين بن نصر قال ثنا نعيم قال أنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه قال حدثني أبو أيوب الأنصاري عن أبي بن كعب قال : سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الرجل يجامع فيكسل قال يغسل ما أصابه ويتوضأ وضوءه للصلاة ","part":1,"page":54},{"id":314,"text":" 299 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا إبراهيم بن بشار قال ثنا سفيان قال ثنا عمرو بن دينار عن عروة بن عياض عن أبي سعيد الخدري قال : قلت لإخواني من الأنصار أنزلوا الأمر كما تقولون الماء من الماء أرأيتم إن أغتسل فقالوا لا والله حتى لا يكون في نفسك حرج مما قضى الله ورسوله ","part":1,"page":54},{"id":315,"text":" 300 - حدثنا يزيد قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن الحكم عن ذكوان أبي صالح عن أبي سعيد : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مر على رجل من الأنصار فدعاه فخرج إليه ورأسه يقطر ماء قال لعلنا أعجلناك قال نعم قال فإذا أعجلت أو أقحطت أي فقد ماؤك فعليك الوضوء ","part":1,"page":54},{"id":316,"text":" 301 - حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال ثنا عمي عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن بن شهاب أخبره عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : الماء من الماء ","part":1,"page":54},{"id":317,"text":" 302 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا إبراهيم بن بشار قال ثنا سفيان بن عيينة قال ثنا عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن السائب عن عبد الرحمن بن سعاد عن أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":54},{"id":318,"text":" 303 - حدثنا يزيد قال ثنا العلاء بن محمد سنان قال حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن [ ص 55 ] أبي هريرة قال : بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى رجل من الأنصار فأبطأ فقال ما حبسك قال كنت أصبت من أهلي فلما جاء رسولك اغتسلت ولم أحدث شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم الماء من الماء والغسل على من أنزل قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن من وطيء في الفرج فلم ينزل فليس عليه غسل واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا عليه الغسل وإن لم ينزل واحتجوا في ذلك بما ","part":1,"page":54},{"id":319,"text":" 304 - حدثنا محمد بن الحجاج وسليمان بن شعيب قالا ثنا بشر بن بكر قال ثنا الأوزاعي قال حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة : أنها سئلت عن الرجل يجامع فلا ينزل فقالت فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه و سلم فاغتسلنا منه جميعا ","part":1,"page":55},{"id":320,"text":" 305 - حدثنا محمد بن بحز بن مطر البغدادي قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد بن سلمة ح وحدثنا بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن عبد العزيز بن النعمان عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا التقى الختانان اغتسل ","part":1,"page":55},{"id":321,"text":" 306 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا التقى الختانان أيوجب الغسل فقال أبو موسى أنا آتيكم بعلم ذلك فنهض وتبعته حتى أتى عائشة فقال يا أم المؤمنين إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحي أن أسألك فقالت سل فإنما أنا أمك قال إذا التقى الختانان أيجب الغسل فقالت كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا التقى الختانان اغتسل ","part":1,"page":55},{"id":322,"text":" 307 - حدثنا بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد فذكر : بإسناده مثله ","part":1,"page":55},{"id":323,"text":" 308 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني عياض بن عبد الله القرشي وابن لهيعة عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله قال أخبرتني أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها : أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل عليه من غسل وعائشة رضي الله عنها جالسة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل قالوا فهذه الآثار تخبر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه كان يغتسل إذا جامع وإن لم ينزل فقيل لهم هذه الآثار إنما تخبر عن فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم وقد يجوز أن يفعل ما ليس عليه والآثار الأول تخبر عما يجب وما لا يحب فهي أولى [ ص 56 ] فكان من الحجة لأهل المقالة الثانية على أهل المقالة الأولى أن الآثار التي رويناها في الفصل الأول من هذا هذا الباب على ضربين فضرب منهما الماء من الماء لاغير وضرب منهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لاغسل على من أكسل حتى ينزل فأما ما كان من ذلك فيه ذكر الماء من الماء فإن بن عباس رضي الله عنه قد روى عنه في ذلك أن مراد رسول الله صلى الله عليه و سلم به قد كان غير ما حمله عليه أهل المقالة الأولى ","part":1,"page":55},{"id":324,"text":" 309 - حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا شريك عن داود عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنه قوله : الماء من الماء إنما ذلك في الاحتلام إذا رأى أنه يجامع ثم لم ينزل فلا غسل عليه فهذا بن عباس قد أخبر أن وجهه غير الوجه الذي حمله عليه أهل المقالة الأولى فضاد قوله قولهم وأما ما روي فيما بين فيه الأمر وأخبر فيه بالقصد أنه لاغسل عليه في ذلك حتى يكون الماء فإنه قد روي عن النبي صلى الله عليه و سلم خلاف ذلك ","part":1,"page":56},{"id":325,"text":" 310 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا قعد بين شعبها الأربع ثم اجتهد وجب الغسل ","part":1,"page":56},{"id":326,"text":" 311 - حدثنا محمد بن علي بن داود البغدادي قال ثنا عفان بن مسلم قال ثنا همام وأبان عن قتادة فذكر : بإسناده مثله ","part":1,"page":56},{"id":327,"text":" 312 - حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":56},{"id":328,"text":" 313 - حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا قعد بين شعبها الأربع ثم ألزق الختان الختان فقد وجب الغسل ","part":1,"page":56},{"id":329,"text":" 314 - حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال ثنا عمي قال ثنا بن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن حبان بن واسع عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل قال أبو جعفر فهذه الآثار تضاد الآثار الأول وليس في شيء من ذلك دليل على الناسخ من ذلك ما هو [ ص 57 ] فنظرنا في ذلك ","part":1,"page":56},{"id":330,"text":" 315 - فإذا علي بن شيبة قد حدثنا قال ثنا الحماني قال ثنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب قال : إنما كان الماء من الماء في أول الإسلام فلما أحكم الله الأمر نهى عنه ","part":1,"page":57},{"id":331,"text":" 316 - حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال ثنا عمي قال أخبرني عمرو بن الحارث قال قال بن شهاب حدثني بعض من أرضي عن سهل بن سعد الساعدي أن أبي بن كعب الأنصاري أخبره : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم جعل الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهى عن ذلك وأمر بالغسل ","part":1,"page":57},{"id":332,"text":" 317 - حدثنا يزيد بن سنان بالفتح وابن أبي داود قالا حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن بن قال قال سهل بن سعد الساعدي قال حدثني أبي بن كعب ثم ذكر : مثله قال أبو جعفر فهذا أبي يخبر أن هذا هو الناسخ لقوله الماء من الماء وقد روي عنه بعد ذلك من قوله ما يدل على هذا أيضا ","part":1,"page":57},{"id":333,"text":" 318 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن كعب عن محمود بن لبيد : أنه سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل فقال زيد يغتسل فقلت له أن أبي بن كعب كان لا يرى فيه الغسل فقال زيد أن أبيا قد نزع رجع عن ذلك قبل أن يموت ","part":1,"page":57},{"id":334,"text":" 319 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن يحيى بن سعيد فذكر : بإسناده مثله قال أبو جعفر فهذا أبي قد قال هذا وقد روي عن النبي صلى الله عليه و سلم خلاف ذلك فلا يجوز هذا عندنا إلا وقد ثبت نسخ ذلك عنده من رسول اله صلى الله عليه و سلم ","part":1,"page":57},{"id":335,"text":" 320 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن عفان رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه و سلم كانوا يقولون إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل فهذا عثمان أيضا يقول هذا وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم خلافه فلا يجوز هذا إلا وقد ثبت النسخ عنده ","part":1,"page":57},{"id":336,"text":" 321 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا حميد الصائغ قال ثنا حبيب بن شهاب عن أبيه قال : سألت أبا هريرة ما يوجب الغسل فقال إذا غابت المدورة وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ما قد ذكرناه عنه في هذا الباب ما يخالف ذلك فهذا أيضا دليل على نسخ ذلك ","part":1,"page":57},{"id":337,"text":" 322 - حدثنا فهد قال ثنا علي بن معبد قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة الجملي عن سعيد بن المسيب : قال رجال من الأنصار يفتون أن الرجل إذا جامع المرأة ولم ينزل فلا غسل عليه وكان المهاجرون لا يتابعونهم على ذلك فهذا يدل على نسخ ذلك أيضا لأن عثمان والزبير هما من المهاجرين وقد سمعا من رسول الله صلى الله عليه و سلم ما قد روينا عنهما في أول هذا الباب ثم قد قالا بخلاف ذلك فلا يجوز ذلك منهما إلا وقد ثبت النسخ عندهما ثم قد كشف ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم من المهاجرين والأنصار فلم يثبت ذلك عنده فحمل الناس على غيره وأمرهم بالغسل ولم يعترض عليه في ذلك أحد وسلموا ذلك له فذلك دليل على رجوعهم أيضا إلى قوله ","part":1,"page":58},{"id":338,"text":" 323 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال ثنا بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن معمر بن أبي حبيبة قال سمعت عبيد بن رفاعة الأنصاري يقول : كنا في مجلس فيه زيد بن ثابت فتذاكرنا الغسل من الإنزال فقال زيد ما على أحدكم إذا جامع فلم ينزل إلا أن يغسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة فقام رجل من أهل المجلس فأتي عمر فأخبره بذلك فقال عمر للرجل اذهب أنت بنفسك فائتني به حتى يكون أنت الشاهد عليه فذهب فجاء به وعند عمر ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فيهم علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل رضي الله عنه فقال عمر أنت عدو نفسك تفتي الناس بهذا فقال زيد أم والله ما ابتدعته ولكني سمعته من عماي رفاعة بن رافع ومن أبي أيوب الأنصاري فقال عمر لمن عنده من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم ما تقولون فاختلفوا عليه فقال عمر ياعباد الله فمن أسأل بعدكم وأنتم أهل بدر الأخيار فقال له علي بن أبي طالب فأرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه و سلم فإنه إن كان شيء من ذلك ظهرت عليه فأرسل إلى حفصة فسألها فقالت لاعلم لي بذلك ثم أرسل إلى عائشة رضي الله عنها فقالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فقال عمر رضي الله عنه عند ذلك لا أعلم أحدا فعله ثم لم يغتسل إلا جعلته نكالا ","part":1,"page":58},{"id":339,"text":" 324 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال ثنا بن إدريس عن محمد بن إسحاق ح وحدثنا بن أبي داود قال ثنا عياش بن الوليد قال ثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن بن إسحاق عن [ ص 59 ] يزيد بن أبي حبيب عن معمر بن أبي حبيبة عن عبيد بن رفاعة عن أبيه قال : إني لجالس عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ جاء رجل فقال يا أمير المؤمنين هذا زيد بن ثابت يفتي الناس في الغسل من الجنابة برأيه فقال عمر رضي الله عنه أعجل علي به فجاء زيد فقال عمر رضي الله عنه قد بلغني من أمرك أن تفتي الناس بالغسل من الجنابة برأيك في مسجد النبي صلى الله عليه و سلم فقال له زيد أم والله يا أمير المؤمنين ما أفتيت برأيي ولكني سمعت من أعمامي شيئا فقلت به فقال من أي أعمامك فقال من أبي بن كعب وأبي أيوب ورفاعة بن رافع فالتفت إلي عمر فقال ما يقول هذا الفتى قال فقلت إنا كنا لنفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم لا نغتسل قال أفسألتم النبي صلى الله عليه و سلم عن ذلك فقلت لا قال علي بالناس فاتفق الناس أن الماء لا يكون إلا من الماء إلا ما كان من علي ومعاذ بن جبل فقالا إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فقال يا أمير المؤمنين لا أجد أحدا أعلم بهذا من أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم من أزواجه فأرسل إلى حفصة رضي الله عنه فقالت لاعلم لي فأرسل إلي عائشة رضي الله عنه فقالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فتحطم عمر وقال لئن أخبرت بأحد يفعله ثم لا يغتسل لأنهكته عقوبة أي لما لنت في عقوبته ","part":1,"page":58},{"id":340,"text":" 325 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني الليث قال حدثني معمر بن أبي حبيبة عن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال : تذاكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم عند عمر بن الخطاب الغسل من الجنابة فقال بعضهم إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل وقال بعضهم إنما الماء من الماء فقال عمر رضي الله عنه قد اختلفتم علي وأنتم أهل بدر الأخيار فكيف بالناس بعدكم فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه يا أمير المؤمنين إن أردت أن تعلم ذلك فأرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه و سلم فسلهن عن ذلك فأرسل إلى عائشة رضي الله عنها فقالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فقال عمر رضي الله عنه عند ذلك لا أسمع أحدا يقول الماء من الماء إلا جعلته نكالا فهذا عمر قد حمل الناس على هذا بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم ينكر ذلك عليه منكر وقول رفاعة في حديث بن إسحاق فقال الناس الماء من الماء يحتمل أن يكون عمر لم يقبل ذلك لأنه قد يحتمل أن يكون على ما حملوه عليه من ذلك ويحتمل أن يكون كما قال بن عباس [ ص 60 ] رضي الله عنه فلما لم يثبتوا له ذلك ترك قولهم فصار إلى ما رآه هو وسائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم وقد روي عن آخرين منهم ما يوافق ذلك أيضا ","part":1,"page":59},{"id":341,"text":" 326 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال ثنا حماد بن زيد عن الحجاج عن أبي جعفر عن محمد بن علي رضي الله عنهما قال : اجتمع المهاجرون أن ما أوجب عليه الحد من الجلد والرجم أوجب الغسل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ","part":1,"page":60},{"id":342,"text":" 327 - حدثنا يزيد قال ثنا عبد الرحمن بن مهدي قال ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد الله : في الرجل يجامع فلا ينزل قال إذا بلغت ذلك اغتسلت ","part":1,"page":60},{"id":343,"text":" 328 - حدثنا يزيد قال ثنا عبد الرحمن قال ثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله : مثله ","part":1,"page":60},{"id":344,"text":" 329 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن نافع عن بن عمر رضي الله عنه قال : إذا خلف الختان الختان فقد وجب الغسل ","part":1,"page":60},{"id":345,"text":" 330 - حدثنا روح قال ثنا بن بكير قال ثنا حماد بن زيد عن الصقعب بن زهير عن عبد الله بن الأسود قال : كان أبي يبعثني إلى عائشة رضي الله عنها قبل أن أحتلم فلما احتلمت جئت فناديت فقلت ما يوجب الغسل فقالت إذا التقت المواسي ","part":1,"page":60},{"id":346,"text":" 331 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن أبي النضر عن أبي سلمة قال : سألت عائشة رضي الله عنها ما يوجب الغسل فقالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل ","part":1,"page":60},{"id":347,"text":" 332 - حدثنا يونس قال ثنا علي بن معبد قال ثنا عبيد الله عن عبد الكريم عن ميمون بن مهران عن عائشة رضي الله عنها قال : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ","part":1,"page":60},{"id":348,"text":" 333 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال ثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال : إذا خلف الختان الختان فقد وجب الغسل ","part":1,"page":60},{"id":349,"text":" 334 - حدثنا أحمد قال ثنا مسدد قال ثنا حماد بن زيد عن عاصم عن زر عن علي رضي الله عنه : مثله قال أبو جعفر فقد ثبت بهذه الآثار التي رويناها صحة قول من ذهب إلى وجوب الغسل بالتقاء الختانين فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار وأما وجهه من طريق النظر فإنا رأيناهم لم يختلفوا أن الجماع في الفرج الذي لا إنزال معه حدث فقال قوم هو أغلظ الأحداث فأوجبوا فيه أغلظ الطهارات وهو الغسل وقال قوم هو كأخف الأحداث فأوجبوا فيه أخف الطهارات وهو الوضوء [ ص 61 ] فأردنا أن ننظر إلى التقاء الختانين هل هو أغلظ الأشياء فنوجب فيه أغلظ ما يجب في ذلك فوجدنا أشياء يوجبها الجماع وهو فساد الصيام والحج فكان ذلك بالتقاء الختانين وإن لم يكن معه إنزال ويوجب ذلك في الحج الدم وقضاء الحج ويوجب في الصيام القضاء والكفارة في قول من يوجبها ولو كان جامع فيما دون الفرج وجب عليه في الحج دم فقط ولم يجب عليه في الصيام شيء إلا أن ينزل وكل ذلك محرم عليه في حجه وصيامه وكان من زنى بامرأة حد وإن لم ينزل ولو فعل ذلك على وجه شبهة فسقط بها الحد عنه وجب عليه المهر وكان لو جامعها فيما دون الفرج لم يجب عليه في ذلك حد ولا مهر ولكنه يعزر إذا لم تكن هناك شبهة وكان الرجل إذا تزوج المرأة فجامعها جماعا لا خلوة معه في الفرج ثم طلقها كان عليه المهر أنزل أو لم ينزل ووجبت عليها العدة وأحلها ذلك لزوجها الأول ولو جامعها فيما دون الفرج لم يجب في ذلك عليه شيء وكان عليه في الطلاق نصف المهر إن كان سمي لها مهرا أو المتعة إذا لم يكن سمي لها مهرا فكان يجب في هذه الأشياء التي وصفنا التي لا إنزال معها أغلظ ما يجب في الجماع الذي معه الإنزال من الحدود والمهور وغير ذلك فالنظر على ذلك أن يكون كذلك هو في حكم الأحداث أغلظ الأحداث ويجب فيه أغلظ ما يجب في الأحداث وهو الغسل وحجة أخرى في ذلك أنا رأينا هذه الأشياء التي وجبت بالتقاء الختانين فإذا كان بعدها الإنزال لم يجب بالإنزال حكم ثان وإنما الحكم لالتقاء الختانين ألا ترى أن رجلا لو جامع امرأة جماع زناء فالتقى ختاناهما وجب الحد عليهما بذلك ولو أقام عليهما حتى أنزل لم يجب بذلك عليه عقوبة غير الحد الذي وجب عليه بالتقاء الختانين ولو كان ذلك الجماع على وجه شبهة فوجب عليه المهر بالتقاء الختانين ثم أقام عليها حتى أنزل لم يجب عليه في ذلك الإنزال شيء بعد ما وجب بالتقاء الختانين وكان ما يحكم به في هذه الأشياء على من جامع فأنزل هو ما يحكم به عليه إذا جامع ولم ينزل وكان الحكم في ذلك هو لالتقاء الختانين لا للإنزال الذي يكون بعده فالنظر على ذلك أن يكون الغسل الذي يجب على من جامع وأنزل هو بالتقاء الختانين لا بالإنزال الذي يكون بعده فثبت بذلك قول الذين قالوا إن الجماع يوجب الغسل كان معه إنزال أو لم يكن وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وعامة العلماء رحمهم الله تعالى وحجة أخرى في ذلك ","part":1,"page":60},{"id":350,"text":" 335 - أن فهدا حدثنا قال ثنا علي بن معبد قال ثنا عبيد الله عن زيد عن جابر هو بن يزيد عن أبي صالح قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب فقال : إن نساء الأنصار تفتين أن [ ص 62 ] الرجل إذا جامع فلم ينزل فإن على المرأة الغسل ولا غسل عليه وإنه ليس كما أفتين وإذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل قال أبو جعفر ففي هذا الأثر أن الأنصار كانوا يرون أن الماء من الماء إنما هو في الرجال المجامعين لا في النساء المجامعات وأن المخالطة توجب على النساء الغسل وإن لم يكن معها إنزال وقد رأينا الإنزال يستوي فيه حكم النساء والرجال في وجوب الغسل عليهم فالنظر على ذلك أن يكون حكم المخالطة التي لا إنزال معها يستوي فيها حكم الرجال والنساء في وجوب الغسل عليهم ","part":1,"page":61},{"id":351,"text":" ( 14 باب أكل ما غيرت النار هل يوجب الوضوء أم لا ) ","part":1,"page":62},{"id":352,"text":" 336 - حدثنا بن أبي داود وأحمد بن داود قالا ثنا أبو عمر الحوضي قال ثنا همام عن مطر الوراق قال قلت عمن أخذ الحسن الوضوء مما غيرت النار قال أخذه الحسن عن أنس وأخذه أنس عن أبي طلحة وأخذه أبو طلحة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : ","part":1,"page":62},{"id":353,"text":" 337 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا عمرو بن خالد قال ثنا يعقوب بن عبد الرحمن الزهري قال حدثني أبي عن أبيه وهو محمد بن عبد الله وهو بن عبد الله القارىء عن أبي طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه و سلم عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : أنه أكل ثور أقط فتوضأ منه قال عمرو والثور القطعة ","part":1,"page":62},{"id":354,"text":" 338 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عامر قال ثنا بن أبي ذئب عن الزهري عن عبد الملك بن أبي بكر عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : توضؤوا مما غيرت النار ","part":1,"page":62},{"id":355,"text":" 339 - حدثنا بن أبي داود وفهد قالا ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث بن سعد قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن بن شهاب فذكر : بإسناده مثله ","part":1,"page":62},{"id":356,"text":" 340 - حدثنا نصر بن مرزوق وابن أبي داود قالا ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن بن شهاب فذكر : مثله بإسناده ","part":1,"page":62},{"id":357,"text":" 341 - حدثنا فهد وابن أبي داود قالا حدثنا عبد الله بن صالح قال أخبرني الليث قال حدثني عقيل عن بن شهاب قال أخبرني سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان أنه سأل عروة بن الزبير عن ذلك فقال عروة سمعت عائشة رضي الله عنها تقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر : مثله ","part":1,"page":62},{"id":358,"text":" 342 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا سعيد بن أبي سفيان بن المغيرة أخبره أنه دخل على أم حبيبة زوج [ ص 63 ] النبي صلى الله عليه و سلم فدعت له بسويق فشرب ثم قالت يا بن أخي توض فقال إني لم أحدث شيئا فقالت إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : توضوا مما مست النار ","part":1,"page":62},{"id":359,"text":" 343 - حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا إسحاق بن بكر بن مضر قال ثنا أبي عن جعفر بن ربيعة عن بكر بن سوادة عن محمد بن مسلم بن شهاب عن أبي سلمة عن أبي سفيان بن سعيد بن الأخنس عن أم حبيبة رضي الله عنها : مثله غير أنه قال يا بن أختي ","part":1,"page":63},{"id":360,"text":" 344 - حدثنا بن أبي داود وفهد قالا ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن بن شهاب فذكر : مثله بإسناده ","part":1,"page":63},{"id":361,"text":" 345 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا سعيد بن عامر قال ثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : توضؤوا مما غيرت النار ولو من ثور أقط ","part":1,"page":63},{"id":362,"text":" 346 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : توضؤوا من ثور أقط ","part":1,"page":63},{"id":363,"text":" 347 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا المقدمي قال ثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : توضؤوا مما مست النار ولو من ثور أقط فقال بن عباس رضي الله عنه يا أبا هريرة فإنا ندهن بالدهن وقد سخن بالنار ونتوضأ بالماء وقد سخن بالنار فقال يا بن أخي إذا سمعت الحديث من رسول الله صلى الله عليه و سلم فلا تضرب له الأمثال ","part":1,"page":63},{"id":364,"text":" 348 - حدثنا يونس قال ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا بكر بن مضر قال ثنا الحارث بن يعقوب أن عراك بن مالك أخبره قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : توضؤوا مما مست النار ","part":1,"page":63},{"id":365,"text":" 349 - حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا إسحاق بن بكر قال حدثني أبي عن جعفر بن ربيعة عن بكر بن سوادة عن محمد بن مسلم عن عمرو بن عبد العزيز عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ قال رأيت أبا هريرة يتوضأ على ظهر المسجد فقال أكلت من أثوار أقط فتوضأت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : توضؤوا مما مست النار ","part":1,"page":63},{"id":366,"text":" 350 - حدثنا فهد وابن أبي داود قالا ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن بن شهاب فذكر : مثله بإسناده ","part":1,"page":63},{"id":367,"text":" 351 - حدثنا بن خزيمة قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا أبان بن يزيد قال ثنا يحيى بن أبي كثير عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن المطلب بن حنطب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":63},{"id":368,"text":" 352 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو معمر قال ثنا عبد الوارث عن حسين المعلم عن يحيى فذكر : مثله بإسناده ","part":1,"page":63},{"id":369,"text":" 353 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا يحيى بن معين قال ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن سليمان بن أبي الربيع عن القاسم مولى معاوية قال : أتيت المسجد فرأيت الناس مجتمعين على شيخ يحدثهم قلت من هذا قالوا سهل بن الحنظلية فسمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من أكل لحما فليتوضأ ","part":1,"page":64},{"id":370,"text":" 354 - حدثنا بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم قال : كنا نتوضأ مما غيرت النار ونمضمض من اللبن ولا نمضمض من التمر فذهب قوم إلى الوضوء مما غيرت النار واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا وضوء في شيء من ذلك وذهبوا في ذلك إلى ما روي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في ذلك ","part":1,"page":64},{"id":371,"text":" 355 - حدثني يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه ح وحدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا القعنبي قال ثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن بن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ ","part":1,"page":64},{"id":372,"text":" 356 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا محمد بن المنهال قال ثنا يزيد بن زريع قال ثنا روح بن القاسم عن زيد بن أسلم فذكر : نحوه بإسناده ","part":1,"page":64},{"id":373,"text":" 357 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أنا محمد بن الزبير الحنظلي عن علي بن عبد الله بن العباس عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : نحوه ","part":1,"page":64},{"id":374,"text":" 358 - حدثنا أحمد بن يحيى الصوري قال ثنا الهيثم بن جميل قال ثنا بن ثوبان عن داود بن علي عن أبيه عن بن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":64},{"id":375,"text":" 359 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو عمر الحوضي قال ثنا همام عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن بن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":64},{"id":376,"text":" 360 - حدثنا بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبي نعيم هو وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن بن عباس رضي الله عنه أنه قال : أكل رسول الله صلى الله عليه و سلم خبزا ولحما ثم ذكر مثله ","part":1,"page":64},{"id":377,"text":" 361 - حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أبو الأسود قال ثنا بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن حلحلة الدولي عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه : دخل علي بن عباس رضي الله عنه يوما في بيت ميمونة فضرب على يدي وقال عجبت من ناس يتوضئون مما مست النار والله لقد جمع رسول الله صلى الله عليه و سلم عليه يوما ثيابه ثم أتي بثريد فأكل منها ثم قام فخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ ","part":1,"page":64},{"id":378,"text":" 362 - حدثنا يونس والربيع المؤذن قالا ثنا أسد ح وحدثنا بكر بن إدريس قال ثنا آدم بن أبي إياس ح وحدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قالوا ثنا شعبة قال سمعت أبا عون محمد بن عبد الله الثقفي يقول سمعت عبد الله بن شداد بن الهاد يحدث عن أم سلمة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خرج إلى الصلاة فنشلت له كتفا فأكل منها ثم خرج فصلى ولم يتوضأ ","part":1,"page":64},{"id":379,"text":" 363 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل بن إسماعيل قال ثنا سفيان الثوري عن أبي عون قال سمعت عبد الله بن شداد يقول : سأل مروان أبا هريرة عن الوضوء مما غيرت النار فأمره به ثم قال كيف نسأل أحدا وفينا أزواج النبي صلى الله عليه و سلم فأرسلوا إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و سلم فسألوها ثم ذكر مثل حديث شعبة ","part":1,"page":65},{"id":380,"text":" 364 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا عثمان بن عمر قال أخبرني بن جريج عن محمد بن يوسف عن سليمان بن يسار عن أم سلمة قالت : قربت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم جنبا مشويا فأكل منه ولم يتوضأ ","part":1,"page":65},{"id":381,"text":" 365 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود الطيالسي قال ثنا زائدة بن قدامة قال ثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال : أتينا ومعنا رسول الله صلى الله عليه و سلم بطعام فأكلنا ثم قمنا إلى الصلاة ولم يتوضأ أحد منا ثم تعشينا ببقية الشاة ثم قمنا إلى صلاة العصر ولم يمس أحد منا ماء ","part":1,"page":65},{"id":382,"text":" 366 - حدثنا يونس قال ثنا علي بن معبد قال ثنا عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد فذكر : بإسناده مثله ","part":1,"page":65},{"id":383,"text":" 367 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا محمد بن المنهال قال ثنا يزيد بن زريع قال ثنا روح بن القاسم عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال : دعتنا امرأة من الأنصار فذبحت لنا شاة وذكر الحديث ورشت لنا صورا فدعا رسول الله صلى الله عليه و سلم بالطهور فأكلنا ثم صلى ولم يتوضأ ","part":1,"page":65},{"id":384,"text":" 368 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا عمارة بن زاذان عن محمد بن المنكدر قال : دخلت على بعض أزواج النبي صلى الله عليه و سلم فقلت حدثيني في شيء مما غيرت النار فقالت قل ما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يأتينا إلا قلينا له جنة تكون بالمدينة فيأكل منها ويصلي ولا يتوضأ ","part":1,"page":65},{"id":385,"text":" 369 - حدثنا بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا عمارة بن زاذان عن محمد بن المنكدر قال : دخلت على فلانة بعض أزواج النبي صلى الله عليه و سلم قد سماها ونسيت قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه و سلم وعندي بطن معلق فقال لو طبخت لنا من هذا البطن كذا وكذا قالت فصنعناه فأكل ولم يتوضأ ","part":1,"page":65},{"id":386,"text":" 370 - حدثنا بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن عمار بن أبي عمار عن أم حكيم قالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه و سلم فأكل كتفا فأذنه بلال بالأذان فصلى ولم يتوضأ ","part":1,"page":65},{"id":387,"text":" 371 - حدثنا بن مرزوق وربيع الجيزي وصالح بن عبد الرحمن قالوا ثنا القعنبي قال ثنا فائد مولى عبيد الله بن علي عن عبيد الله عن جده قال [ ص 66 ] : طبخت لرسول الله صلى الله عليه و سلم بطن شاة فأكل منها ثم صلى العشاء ولم يتوضأ ","part":1,"page":65},{"id":388,"text":" 372 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا القعنبي قال ثنا عبد العزيز عن عمرو بن أبي عمرو عن المغيرة بن أبي رافع عن أبي رافع عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : نحوه ولم يذكر العشاء ","part":1,"page":66},{"id":389,"text":" 373 - حدثنا محمد بن الحجاج قال ثنا أسد قال ثنا سعيد بن سالم عن محمد بن أبي حميد قال حدثتني هند بنت سعيد بن أبي سعيد الخدري عن عمتها قالت : زارنا رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم أكل عندنا كتف شاة ثم قام فصلى ولم يتوضأ ","part":1,"page":66},{"id":390,"text":" 374 - حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا نصر بن عبد الجبار قال ثنا بن لهيعة عن سليمان بن زياد عن عبد الله بن الحارث الزبيدي قال : أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم طعاما في المسجد قد شوي ثم أقيمت الصلاة فمسحنا أيدينا بالحصباء ثم قمنا نصلي ولم نتوضأ ","part":1,"page":66},{"id":391,"text":" 375 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن بن شهاب قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يأكل ذراعا يحتز منها فدعي إلى الصلاة فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ ","part":1,"page":66},{"id":392,"text":" 376 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثة أن سويد بن النعمان حدثه أنه : خرج مع رسول الله صلى الله عليه و سلم عام خيبر حتى إذا كان بالصهباء وهي من أدنى خيبر نزل فصلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فترى فأكل وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ ","part":1,"page":66},{"id":393,"text":" 377 - حدثنا بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن يحيى فذكر : نحوه بإسناده غير أنه لم يقل وهي من أدنى خيبر ","part":1,"page":66},{"id":394,"text":" 378 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا مكي بن إبراهيم قال ثنا الجعيد بن عبد الرحمن عن الحسن بن عبد الله بن عبيد الله أن عمرو بن عبيد الله حدثه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم أكل كتفا ثم قام فصلى ولم يتوضأ ","part":1,"page":66},{"id":395,"text":" 379 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمرو قال حدثني إبراهيم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن ثابت وغيره من مشيخة بني عبد الأشهل عن أم عامر بن يزيد امرأة ممن بايعت رسول الله صلى الله عليه و سلم : أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم بعرق في مسجد بني عبد الأشهل فعرقه ثم قام فصلى ولم يتوضأ ففي هذه الآثار ما ينفي أن يكون أكل ما مست النار حدثا لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يتوضأ منه وقد يجوز أن يكون ما أمر به من الوضوء في الآثار الأول هو وضوء الصلاة ويجوز أن يكون هو غسل اليد لا وضوء الصلاة إلا أنه قد ثبت عنه بما روينا أنه توضأ وأنه لم يتوضأ فأردنا أن نعلم ما الآخر من ذلك فإذا بن أبي داود وأبو أمية وأبو زرعة الدمشقي قد حدثونا قالوا ","part":1,"page":66},{"id":396,"text":" 380 - حدثنا علي بن عباس قال ثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال : كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه و سلم ترك الوضوء مما مست النار ","part":1,"page":67},{"id":397,"text":" 381 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا عبد العزيز بن مسلم عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أكل ثور أقط فتوضأ ثم أكل بعده كتفا فصلى ولم يتوضأ فثبت بما ذكرنا أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه و سلم هو ترك الوضوء مما غيرت النار وأن ما خالف ذلك فقد نسخ بالفعل الثاني هذا إن كان ما أمر به من الوضوء يريد به وضوء الصلاة وإن كان لا يريد به وضوء الصلاة فلم يثبت بالحديث الأول أن أكل ما غيرت النار حدث فثبت بما ذكرنا بتصحيح هذه الآثار أن أكل ما مست النار ليس بحدث وقد روى ذلك جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم أيضا ","part":1,"page":67},{"id":398,"text":" 382 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا رباح بن أبي معروف عن عطاء عن جابر رضي الله عنه ح وحدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه ح وحدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سليمان بن قيس عن جابر رضي الله عنه ح وحدثنا أبو بكرة قال ثنا إبراهيم بن بشار قال ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه ح وحدثنا يونس قال ثنا سفيان عن عمرو عن جابر رضي الله عنه ح وحدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا زائدة قال ثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر رضي الله عنه قال : أكلنا مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه خبزا ولحما ثم صلى ولم يتوضأ وفي حديث عبد الله بن محمد خاصة وأكلنا مع عمر خبزا ولحما ثم قام إلى الصلاة ولم يمس ماءا ","part":1,"page":67},{"id":399,"text":" 383 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا محمد بن المنهال قال ثنا يزيد بن زريع قال ثنا روح بن القاسم عن محمد المنكدر عن جابر عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهم : مثله ","part":1,"page":67},{"id":400,"text":" 384 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب أن مالكا حدثه عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : رأيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ ","part":1,"page":67},{"id":401,"text":" 385 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو عمر الحوضي قال ثنا همام قال ثنا قتادة قال قال لي سليمان بن هشام : أن هذا لا يدعنا يعني الزهري أن نأكل شيئا إلا أمرنا أن نتوضأ منه فقلت سألت عنه سعيد بن المسيب فقال إذا أكلته فهو طيب ليس عليك فيه وضوء فإذا خرج فهو خبيث عليك فيه الوضوء [ ص 68 ] فقال ما أراكما إلا قد اختلفتما فهل بالبلد من أحد فقلت نعم أقدم رجل في جزيرة العرب قال من هو قلت عطاء فأرسل فجيء به فقال إن هذين قد اختلفا علي فما تقول فقال حدثنا جابر بن عبد الله ثم ذكر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه مثله ","part":1,"page":67},{"id":402,"text":" 386 - حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عطاء قال حدثني جابر : أنه رأى أبا بكر فعل ذلك ","part":1,"page":68},{"id":403,"text":" 387 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو الوليد قال ثنا شعبة عن حماد ومنصور وسليمان ومغيرة عن إبراهيم : أن بن مسعود وعلقمة خرجا من بيت عبد الله بن مسعود يريدان الصلاة فجيء بقصعة من بيت علقمة فيها ثريد ولحم فأكلا فمضمض بن مسعود وغسل أصابعه ثم قام إلى الصلاة ","part":1,"page":68},{"id":404,"text":" 388 - حدثنا بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن الحجاج عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن بن مسعود قال : لأن أتوضأ من الكلمة المنتنة أحب إلي من أن أتوضأ من اللقمة الطيبة ","part":1,"page":68},{"id":405,"text":" 389 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب أن مالكا حدثه عن محمد بن المنكدر وصفوان بن سليم أنهما أخبراه عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير : أنه تعشى مع عمر بن الخطاب ثم صلى ولم يتوضأ ","part":1,"page":68},{"id":406,"text":" 390 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن ضمرة بن سعيد المازني عن أبان بن عثمان رضي الله عنه : أن عثمان أكل خبزا ولحما وغسل يديه ثم مسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضأ ","part":1,"page":68},{"id":407,"text":" 391 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أيوب بن سليمان بن بلال قال حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان عن عتبة بن مسلم عن عبيد بن حنين قال : رأيت عثمان أتي بثريد فأكل ثم تمضمض ثم غسل يده ثم قام فصلى بالناس ولم يتوضأ ","part":1,"page":68},{"id":408,"text":" 392 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو الوليد قال ثنا شعبة عن أبي نوفل بن أبي عقرب الكناني قال : رأيت بن عباس أكل خبزا رقيقا ولحما حتى سأل الودك على أصابعه فغسل يده وصلى المغرب ","part":1,"page":68},{"id":409,"text":" 393 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا عثمان بن عمر قال ثنا إسرائيل عن طارق عن سعيد بن جبير : أن بن عباس أتي بجفنة من ثريد ولحم عند العصر فأكل منها فأتي بماء فغسل أطراف أصابعه ثم صلى ولم يتوضأ ","part":1,"page":68},{"id":410,"text":" 394 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال أنا زائدة عن أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن جبير قال : دخل قوم على بن عباس فأطعمهم طعاما ثم صلى بهم على طنفسة فوضعوا عليها وجوههم وجباههم وما توضؤوا ","part":1,"page":68},{"id":411,"text":" 395 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا المسعودي عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه قال قال بن عمر لأبي هريرة رضي الله عنه : ما تقول في الوضوء مما غيرت النار قال توضأ منه قال فما تقول في الدهن والماء المسخن يتوضأ منه فقال أنت رجل من قريش وأنا رجل من دوس قال يا أبا هريرة لعلك تلتجيء إلى هذه الآية بل هم قوم خصمون ","part":1,"page":69},{"id":412,"text":" 396 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا أبو الأحوص عن حصين عن مجاهد قال قال بن عمر : لا تتوضأ من شيء تأكله ","part":1,"page":69},{"id":413,"text":" 397 - حدثنا بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن أبي غالب عن أبي أمامة : أنه أكل خبزا ولحما فصلى ولم يتوضأ وقال الوضوء مما يخرج وليس مما يدخل قال أبو جعفر فهؤلاء الجلة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يرون في أكل ما غيرت النار وضوءا وقد روي عن آخرين منهم مثل ذلك ممن قد روى عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه أمر بالوضوء مما غيرت النار فمن ذلك ما ","part":1,"page":69},{"id":414,"text":" 398 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا بشر بن بكير قال ثنا الأوزاعي قال حدثني أسامة بن زيد الليثي قال حدثني عبد الرحمن بن زيد الأنصاري قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال : بينا أنا وأبو طلحة الأنصاري وأبي بن كعب أتينا بطعام سخن فأكلنا ثم قمت إلى الصلاة فتوضأت فقال أحدهما لصاحبه أعراقية ثم انتهراني فعلمت أنهما أفقه مني ","part":1,"page":69},{"id":415,"text":" 399 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب أن مالكا حدثه عن موسى بن عقبة عن عبد الرحمن بن زيد الأنصاري : أن أنس بن مالك رضي الله عنه قدم من العراق ثم ذكر مثله وزاد فقام أبو طلحة وأبي فصليا ولم يتوضئا ","part":1,"page":69},{"id":416,"text":" 400 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا بن أبي مريم أنا يحيى بن أيوب قال حدثني إسماعيل بن رافع ومحمد بن النيل عن عبد الرحمن بن زيد الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : أكلت أنا وأبو طلحة وأبو أيوب الأنصاري طعاما قد مسته النار فقمت لأن أتوضأ فقال لي أتتوضأ من الطيبات لقد جئت بها عراقية فهذا أبو طلحة وأبو أيوب قد صليا بعد أكلهما مما غيرت النار ولم يتوضئا وقد رويا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه أمر بالوضوء من ذلك فيما قد روينا عنهما في هذا الباب فهذا لا يكون عندنا إلا وقد ثبت نسخ ما قد رويا عن النبي صلى الله عليه و سلم من ذلك عندهما فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار [ ص 70 ] وأما وجهه من طريق النظر فإنا قد رأينا هذه الأشياء التي قد اختلف في أكلها أنه ينقص الوضوء أم لا إذا مستها النار وقد أجمع أن أكلها قبل مماسة النار إياها لا ينقض الوضوء فأردنا أن ننظر هل للنار حكم يجب في الأشياء إذا مستها فينتقل به حكمها إليها فرأينا الماء القراح طاهرا تؤدى به الفروض ثم رأيناه إذا سخن فصار مما قد مسته النار أن حكمه في طهارته على ما كان عليه قبل مماسته النار إياه وأن النار لم تحدث فيه حكما ينتقل به حكمه إلى غير ما كان عليه في البدء فلما كان ما وصفنا كذلك كان في النظر أن الطعام الطاهر الذي لا يكون أكله قبل أن تمسه النار حدثا إذا مسته النار لا تنقله عن حاله ولا تغير حكمه ويكون حكمه بعد مسيس النار إياه كحكمه قبل ذلك قياسا ونظرا على ما بينا وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى وقد فرق قوم بين لحوم الغنم ولحوم الإبل فأوجبوا في أكل لحوم الإبل الوضوء ولم يوجبوا ذلك في أكل لحوم الغنم واحتجوا في ذلك بما ","part":1,"page":69},{"id":417,"text":" 401 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل بن إسماعيل قال ثنا سفيان قال ثنا سماك عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة قال : سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم أنتوضأ من لحوم الإبل قال نعم قيل أفنتوضأ من لحوم الغنم قال لا ","part":1,"page":70},{"id":418,"text":" 402 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا معاوية بن عمرو قال ثنا زائدة عن سماك بن حرب عن جعفر بن أبي ثور عن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم : نحوه ","part":1,"page":70},{"id":419,"text":" 403 - حدثنا محمد بن خزيمة ثنا الحجاج ثنا حماد عن سماك بن حرب عن جعفر عن جده جابر بن سمرة أن رجلا قال : يا رسول الله أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت فعلت وإن شئت لم تفعل قال قال يا رسول الله أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم ","part":1,"page":70},{"id":420,"text":" 404 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يجب الوضوء للصلاة بأكل شيء من ذلك وكان من الحجة لهم في ذلك أنه قد يجوز أن يكون الوضوء الذي أراده النبي صلى الله عليه و سلم هو غسل اليد وفرق قوم بين لحوم الإبل ولحوم الغنم في ذلك لما في لحوم الإبل من الغلظ ومن غلبة ودكها على يد آكلها فلم يرخص في تركه على اليد وأباح أن لا يتوضأ من لحوم الغنم لعدم ذلك منها وقد روينا في الباب الأول في حديث جابر أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه و سلم ترك الوضوء مما غيرت النار [ ص 71 ] فإذا كان ما تقدم منه هو الوضوء مما مست النار وفي ذلك لحوم الإبل وغيرها كان في تركه ذلك ترك الوضوء من لحوم الإبل فهذا حكم هذا الباب من طريق الآثار وأما من طريق النظر فإنا قد رأينا الإبل والغنم سواء في حل بيعهما وشرب لبنهما وطهارة لحومهما وأنه لا تفترق أحكامهما في شيء من ذلك فالنظر على ذلك أنهما في أكل لحومهما سواء فكما كان لا وضوء في أكل لحوم الغنم فكذلك لا وضوء في أكل لحوم الإبل وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى ","part":1,"page":70},{"id":421,"text":" ( 15 باب مس الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا ) ","part":1,"page":71},{"id":422,"text":" 405 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا الحسين بن مهدي قال ثنا عبد الرزاق قال أنا معمر عن الزهري عن عروة أنه تذاكر هو ومروان الوضوء من مس الفرج فقال مروان حدثتني بسرة بنت صفوان أنها : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يأمر بالوضوء من مس الفرج فكان عروة لم يرفع بحديثها رأسا فأرسل مروان إليها شرطيا فرجع فأخبرهم أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يأمر بالوضوء من مس الفرج فذهب قوم إلى هذا الأثر وأوجبوا الوضوء من مس الفرج وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا وضوء فيه واحتجوا في ذلك على أهل المقالة الأولى فقالوا في حديثكم هذا أن عروة لم يرفع بحديث بسرة رأسا فإن كان ذلك لأنها عنده في حال من لا يؤخذ ذلك عنها ففي تضعيف من هو أقل من عروة بسرة ما يسقط به حديثها وقد تابعه على ذلك غيره ","part":1,"page":71},{"id":423,"text":" 406 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني زيد عن ربيعة أنه قال : لو وضعت يدي في دم أو حيضة ما نقض وضوئي فمس الذكر أيسر أم الدم أم الحيضة قال وكان ربيعة يقول لهم ويحكم مثل هذا يأخذ به أحد ونعمل بحديث بسرة والله لو أن بسرة شهدت على هذه النعل لما أجزت شهادتها إنما قوام الدين الصلاة وإنما قوام الصلاة الطهور فلم يكن في صحابة رسول الله صلى الله عليه و سلم من يقيم هذا الدين إلا بسرة قال بن زيد على هذا أدركنا مشيختنا مامنهم واحد يرى في مس الذكر وضوءا وإن كان إنما ترك أن يرفع [ ص 72 ] بذلك رأسا لأن مروان عنده ليس في حال من يجب القبول عن مثله فإن خبر شرطي مروان عن بسرة دون خبره هو عنها فإن كان مروان خبره في نفسه عند عروة غير مقبول فخبر شرطيه إياه عنها كذلك أحرى أن لا يكون مقبولا وهذا الحديث أيضا لم يسمعه الزهري من عروة إنما دلس به وذلك ","part":1,"page":71},{"id":424,"text":" 407 - أن يونس حدثنا قال ثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن بن شهاب عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم قال الوضوء من مس الذكر قال مروان أخبرتنيه بسرة بنت صفوان فأرسل إلى بسرة فقالت : ذكر رسول الله صلى الله عليه و سلم ما يتوضأ منه فذكر مس الذكر قال أبو جعفر فصار هذا الأثر إنما هو عن الزهري عن عبد الله بن أبي بكر عن عروة فقد حط بذلك درجة لأن عبد الله بن أبي بكر ليس حديثه عن عروة كحديث الزهري عن عروة ولا عبد الله بن أبي بكر عندهم في حديثه بالمتقن لقد ","part":1,"page":72},{"id":425,"text":" 408 - حدثني يحيى بن عثمان قال ثنا بن وزير قال سمعت الشافعي رحمه الله يقول سمعت بن عيينة يقول : كنا إذا رأينا الرجل يكتب الحديث عند واحد من نفر سماهم منهم عبد الله بن أبي بكر سخرنا منه لأنهم لم يكونوا يعرفون الحديث وأنتم فقد تضعفون ما هو مثل هذا بأقل من كلام مثل بن عيينة وقال آخرون إن الذي بين الزهري وبين عروة في هذا الحديث أبو بكر بن محمد ","part":1,"page":72},{"id":426,"text":" 409 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا بشر بن بكر قال حدثني الأوزاعي قال أخبرني بن شهاب قال حدثني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال حدثني عروة عن بسرة بنت صفوان أنها سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول : يتوضأ الرجل من مس الذكر فإن قالوا فقد روى هذا الحديث أيضا هشام بن عروة عن أبيه وهشام فليس ممن يتكلم في روايته بشيء ثم ذكروا في ذلك ما ","part":1,"page":72},{"id":427,"text":" 410 - حدثنا بن أبي عمران قال ثنا عبيد الله بن محمد التيمي قال أنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه قال : سألني مروان عن مس الذكر فقلت لا وضوء فيه فقال مروان فيه الوضوء ثم ذكر مثل حديث أبي بكر الذي في أول هذا الباب ","part":1,"page":72},{"id":428,"text":" 411 - عن حسين بن مهدي حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن هشام فذكر : مثله بإسناده غير أنه قال فأنكر ذلك عروة ","part":1,"page":72},{"id":429,"text":" 412 - حدثنا حسين بن نصر قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا علي بن مسهر عن هشام فذكر : مثله بإسناده ","part":1,"page":72},{"id":430,"text":" 413 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال حدثني سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا مس أحدكم ذكره فلا يصلين حتى يتوضأ ","part":1,"page":73},{"id":431,"text":" 414 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا يحيى بن صالح قال ثنا بن أبي الزناد عن هشام عن أبيه عن مروان عن بسرة عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله قيل له إن هشام بن عروة أيضا لم يسمع هذا من أبيه وإنما أخذه من أبي بكر أيضا فدلس به عن أبيه ","part":1,"page":73},{"id":432,"text":" 415 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب قال ثنا همام عن هشام بن عروة قال حدثني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عروة : أنه كان جالسا مع مروان ثم ذكر الحديث على ما ذكره بن أبي عمران وابن خزيمة فرجع الحديث إلى أبي بكر أيضا فإن قالوا فقد رواه عن عروة أيضا غير الزهري وغير هشام فذكروا في ذلك ما ","part":1,"page":73},{"id":433,"text":" 416 - حدثنا محمد بن الحجاج وربيع المؤذن قالا ثنا أسد قال ثنا بن لهيعة قال ثنا أبو الأسود أنه سمع عروة يذكر عن بسرة عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله قيل لهم كيف تحتجون في هذا بابن لهيعة وأنتم لا تجعلونه حجة لخصمكم فيما يحتج به عليكم ولم أرد بشيء من ذلك الطعن على عبد الله بن أبي بكر ولا على بن لهيعة ولا على غيرهما ولكني أردت بيان ظلم الخصم فثبت وهاء حديث الزهري بالذي دخل بينه وبين عروة ووهاء حديث الزهري أيضا وهشام بالذي بين عروة وبسرة لأن عروة لم يقبل ذلك ولم يرفع به رأسا وقد سقط الحديث بأقل من هذا وإن احتجوا في ذلك بما ","part":1,"page":73},{"id":434,"text":" 417 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير أنه سمع رجلا يحدث في مسجد رسول الله صلى الله عليه و سلم عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم : بذلك قيل لهم كفى بكم ظلما أن تحتجوا بمثل هذا وإن احتجوا في ذلك بما ","part":1,"page":73},{"id":435,"text":" 418 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال ثنا أبي عن بن إسحاق قال حدثني محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب عن عروة بن الزبير عن زيد بن خالد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : من مس فرجه فليتوضأ ","part":1,"page":73},{"id":436,"text":" 419 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا عياش الرقام قال ثنا عبد الأعلى عن بن إسحاق فذكر : بإسناده مثله قيل له أنت لا تجعل محمد بن إسحاق حجة في شيء إذا خالفه فيه مثل من خالفه في هذا الحديث ولا إذا انفرد ونفس هذا الحديث منكر وأخلق به أن يكون غلطا لأن عروة حين سأله مروان عن مس الفرج فأجابه من رأيه أن لا وضوء فيه فلما قال له مروان عن بسرة عن النبي صلى الله عليه و سلم ما قال قال له عروة ما سمعت به وهذا بعد موت زيد بن خالد بكم ما شاء الله فكيف يجوز أن ينكر عروة على بسرة ما قد حدثه إياه زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه و سلم فإن احتج في ذلك بما ","part":1,"page":73},{"id":437,"text":" 420 - حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا إسماعيل بن أبي أويس قال ثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأشهلي عن عمرو بن شريح عن بن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : بذلك ","part":1,"page":74},{"id":438,"text":" 421 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا الفروي إسحاق بن محمد قال ثنا إبراهيم فذكر : مثله بإسناده قيل لهم أنتم لا تسرعون خصمكم أن يحتج عليكم بمثل عمر بن شريح فكيف تحتجون به أنتم عليه ثم ذلك أيضا في نفسه منكر لأن عروة لما أخبره مروان عن بسرة بما أخبره به من ذلك لم يكن عرفه قبل ذلك لا عن عائشة رضي الله عنها ولا عن غيرها فإن احتجوا في ذلك بما ","part":1,"page":74},{"id":439,"text":" 422 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا دحيم بن اليتيم قال ثنا عمرو بن أبي سلمة عن صدقة بن عبد الله عن هشام بن زيد عن نافع عن بن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : بذلك قيل لهم صدقة بن عبد الله هذا عندكم ضعيف فكيف تحتجون به وهشام بن زيد فليس من أهل العلم الذين يثبت بروايتهم مثل هذا وإن احتجوا في ذلك بما ","part":1,"page":74},{"id":440,"text":" 423 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا عمرو بن خالد قال ثنا العلاء بن سليمان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : من مس فرجه فليتوضأ قيل لهم كيف تحتجون بالعلاء هذا وهو عندكم ضعيف وإن احتجوا في ذلك أيضا بما ","part":1,"page":74},{"id":441,"text":" 424 - حدثنا يونس قال ثنا معن بن عيسى القزاز عن يزيد بن عبد الملك عن المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله قال : من أفضى بيده إلى ذكره ليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ قيل لهم يزيد هذا عندكم منكر الحديث لا يستوي حديثه شيئا فكيف تحتجون به وإن احتجوا في ذلك بما ","part":1,"page":74},{"id":442,"text":" 425 - حدثنا يزيد قال ثنا دحيم قال ثنا عبد الله بن نافع الصائغ قال ثنا بن أبي ذئب عن عقبة بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثل حديث يونس عن معن قيل لهم هذا الحديث كل من رواه عن بن أبي ذئب من الحفاظ يقطعه ويوقفه على محمد بن عبد الرحمن فمن ذلك ما ","part":1,"page":74},{"id":443,"text":" 426 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عامر قال ثنا بن أبي ذئب عن عقبة عن محمد بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه و سلم : بذلك فهؤلاء الحفاظ يوقفون هذا الحديث على محمد بن عبد الرحمن ويخالفون فيه بن نافع وهو عندكم حجة عليه وليس هو بحجة عليهم فكيف تحتجون بحديث منقطع في هذا وأنتم لا تثبتون المنقطع وإن احتجوا في ذلك بما ","part":1,"page":75},{"id":444,"text":" 427 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن ويونس وربيع الجيزي قالوا ثنا عبد الله بن يوسف عن الهيثم بن حميد قال أخبرني العلاء بن الحارث عن مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه و سلم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : من مس فرجه فليتوضأ ","part":1,"page":75},{"id":445,"text":" 428 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو مسهر عن الهيثم فذكر : بإسناده مثله قيل لهم هذا حديث منقطع أيضا لأن مكحولا لم يسمع من عنبسة بن أبي سفيان شيئا حدثنا بذلك بن أبي داود قال سمعت أبا مسهر يقول ذلك وأنتم تحتجون في مثل هذا بقول أبي مسهر وإن احتجوا في ذلك بما ","part":1,"page":75},{"id":446,"text":" 429 - حدثنا يونس قال ثنا معن بن عيسى عن عبد الله بن المؤمل المخزومي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن بسرة سألت النبي صلى الله عليه و سلم فقالت المرأة تضرب بيدها فتصيب فرجها قال تتوضأ يا بسرة ","part":1,"page":75},{"id":447,"text":" 430 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا الخطاب بن عثمان الفوزي قال ثنا بقية عن الزبيدي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أيما رجل مس فرجه فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ قيل لهم أنتم تزعمون أن عمرو بن شعيب لم يسمع من أبيه شيئا وإنما حديثه عنه عن صحيفة فهذا على قولكم منقطع والمنقطع فلا يجب به عندكم حجة فقد ثبت فساد هذه الآثار كلها التي يحتج بها من يذهب إلى إيجاب الوضوء من مس الفرج وقد رويت آثار عن رسول الله صلى الله عليه و سلم يخالف ذلك ","part":1,"page":75},{"id":448,"text":" 431 - حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه أنه : سأل النبي صلى الله عليه و سلم أفي مس الذكر وضوء قال لا ","part":1,"page":75},{"id":449,"text":" 432 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا مسدد قال ثنا محمد بن جابر رضي الله عنه فذكر : بإسناده نحوه ","part":1,"page":75},{"id":450,"text":" 433 - حدثنا محمد بن العباس اللؤلؤي قال ثنا أسد قال ثنا أيوب عن عتبة ح وحدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا حجاج قال ثنا أيوب بن عتبة عن قيس بن طلق عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم : نحوه ","part":1,"page":75},{"id":451,"text":" 434 - حدثنا حسين بن نصر قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر السحيمي عن قيس بن طلق عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":75},{"id":452,"text":" 435 - حدثنا أبو أمية قال ثنا الأسود بن عامر وخلف بن الوليد وأحمد بن يونس وسعيد بن سليمان عن أيوب عن قيس أنه حدثه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم : نحوه ","part":1,"page":76},{"id":453,"text":" 436 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا ملازم عن عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم : أنه سأله رجل فقال يا نبي الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما توضأ فقال النبي صلى الله عليه و سلم هل هو إلا بضعة منك أو مضغة منك فهذا حديث ملازم صحيح مستقيم الإسناد غير مضطرب في إسناده ولا في متنه فهو أولى عندنا مما رويناه أولا من الآثار المضطربة في أسانيدها ولقد ","part":1,"page":76},{"id":454,"text":" 437 - حدثني بن أبي عمران قال سمعت عباس بن عبد العظيم العنبري يقول سمعت علي بن المديني يقول حديث ملازم هذا أحسن من حديث بسرة : فإن كان هذا الباب يؤخذ من طريق الإسناد واستقامته فحديث ملازم هذا أحسن إسنادا وإن كان يؤخذ من طريق النظر فإنا رأيناهم لا يختلفون أن من مس ذكره بظهر كفه أو بذراعيه لم يجب في ذلك وضوء فالنظر أن يكون مسه إياه ببطن كفه كذلك وقد رأيناه لو مسه بفخذه لم يجب عليه بذلك وضوء والفخذ عورة فإذا كانت مماسته إياه بالعورة لا توجب عليه وضوءا فمماسته إياه بغير العورة أحرى أن لا توجب عليه وضوءا فقال الذين ذهبوا إلى إيجاب الوضوء منه فقد أوجب الوضوء في مماسته بالكف أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكروا في ذلك ما ","part":1,"page":76},{"id":455,"text":" 438 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة قال أنبأني الحكم قال سمعت مصعب بن سعد بن أبي وقاص يقول : كنت أمسك المصحف على أبي فمسست فرجي فأمرني أن أتوضأ ","part":1,"page":76},{"id":456,"text":" 439 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن قتادة قال : كان بن عمر وابن عباس يقولان في الرجل يمس ذكره قالا يتوضأ قال شعبة فقلت لقتادة عمن هذا فقال عن عطاء بن أبي رباح ","part":1,"page":76},{"id":457,"text":" 440 - حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه : أنه رآه صلى صلاة لم يكن يصليها قال فقلت له ما هذه الصلاة قال إني مسست فرجي فنسيت أن أتوضأ ","part":1,"page":76},{"id":458,"text":" 441 - حدثنا بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن أيوب عن نافع عن بن عمر : مثله ","part":1,"page":76},{"id":459,"text":" 442 - حدثنا بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن المهاجر عن مجاهد قال : صلينا مع بن عمر أو صلى بنا بن عمر ثم سار ثم أناخ جمله فقلت يا أبا عبد الرحمن إنا قد صلينا فقال إن أبا عبد الرحمن قد عرف ذلك ولكني مسست ذكري قال فتوضأ وأعاد الصلاة قيل لهم أما ما رويتموه عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص فإنه قد روى عن مصعب بن سعد عن أبيه خلاف ما رواه عنه الحكم ","part":1,"page":77},{"id":460,"text":" 443 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد عن مصعب بن سعد قال : كنت آخذ على أبي المصحف فاحتككت فأصبت فرجي فقال أصبت فرجك قلت نعم احتككت فقال إغمس يدك في التراب ولم يأمرني أن أتوضأ وروى عن مصعب أيضا أن أباه أمره بغسل يده ","part":1,"page":77},{"id":461,"text":" 444 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال وحدثنا زائدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الزبير بن عدي عن مصعب بن سعد : مثله غير أنه قال قم فاغسل يدك فقد يجوز أن يكون الوضوء الذي رواه الحاكم في حديثه عن مصعب هو غسل اليد على مابينه عنه الزبير بن عدي حتى لا يتضاد الروايتان وقد روى عن سعد من قوله أنه لا وضوء في ذلك ","part":1,"page":77},{"id":462,"text":" 445 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال أنا زائدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال : سئل سعد عن مس الذكر فقال إن كان نجسا فاقطعه لا بأس به ","part":1,"page":77},{"id":463,"text":" 446 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال أنا هشيم قال ثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال : قال رجل لسعد إنه مس ذكره وهو في الصلاة فقال اقطعه إنما هو بضعة منك فهذا سعد لما كشفت الروايات عنه ثبت أنه لا وضوء في مس الذكر وأما ما روي عن بن عباس في إيجاب الوضوء فيه فإنه قد روي عنه خلاف ذلك ","part":1,"page":77},{"id":464,"text":" 447 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا يعقوب بن إسحاق قال ثنا عكرمة بن عمار قال ثنا عطاء عن بن عباس رضي الله عنه قال : ما أبالي إياه مسست أو أنفي ","part":1,"page":77},{"id":465,"text":" 448 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عامر قال ثنا بن أبي ذئب عن شعبة مولى بن عباس عن بن عباس رضي الله عنه : مثله ","part":1,"page":77},{"id":466,"text":" 449 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنه أنه : كان لا يرى في مس الذكر وضوءا فهذا بن عباس قد روى عنه غير ما رواه قتادة عن عطاء عنه فلم نعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم أفتى بالوضوء منه غير بن عمر وقد خالفه في ذلك أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ","part":1,"page":77},{"id":467,"text":" 450 - حدثنا محمد بن العباس رضي الله عنه قال ثنا عبد الله بن محمد بن المغيرة قال أنا مسعر عن قابوس عن أبي ظبيان عن علي رضي الله عنه أنه قال : ما أبالي أنفي مسست أو أذني أو ذكري ","part":1,"page":78},{"id":468,"text":" 451 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا يحيى بن حماد قال ثنا أبو عوانة عن سليمان عن المنهال بن عمرو عن قيس بن السكن قال قال عبد الله بن مسعود : ما أبالي ذكري مسست في الصلاة أو أذني أو أنفي ","part":1,"page":78},{"id":469,"text":" 452 - حدثنا بكر بن إدريس قال ثنا آدم بن أبي إياس قال ثنا شعبة قال ثنا أبو قيس قال سمعت هزيلا يحدث عن عبد الله : نحوه ","part":1,"page":78},{"id":470,"text":" 453 - حدثنا صالح قال ثنا سعيد قال أنا هشيم قال أنا الأعمش عن المنهال بن عمرو عن قيس بن السكن عن عبد الله : مثله ","part":1,"page":78},{"id":471,"text":" 454 - حدثنا صالح قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم قال أنا سليمان الشيباني عن أبي قيس فذكر بإسناده مثله أخبرنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد الزبيري قال ثنا مسعر عن عمير بن سعيد ح وحدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا مسعر عن عمير بن سعيد قال : كنت في مجلس فيه عمار بن ياسر فذكر مس الذكر فقال إنما هو بضعة منك مثل أنفي أو أنفك وإن لكفك موضعا غيره ","part":1,"page":78},{"id":472,"text":" 455 - أخبرنا أبو بكرة قال ثنا أبو عامر قال ثنا سفيان عن إياد بن لقيط عن البراء بن قيس ح وحدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا أبو شعبة عن منصور قال سمعت سدوسيا يحدث عن البراء بن قيس ح وحدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا عبيد الله بن إياد بن لقيط عن أبيه عن البراء بن قيس قال سمعت حذيفة يقول : ما أبالي إياه مسست أو أنفي ","part":1,"page":78},{"id":473,"text":" 456 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد ح وحدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب قال ثنا همام عن قتادة عن المخارق بن أحمد عن حذيفة رضي الله عنه : نحوه ","part":1,"page":78},{"id":474,"text":" 457 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا عمرو بن أبي رزين قال ثنا هشام بن حسان عن الحسن عن خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم منهم علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وعمران بن حصين ورجل آخر : أنهم كانوا لا يرون في مس الذكر وضوءا ","part":1,"page":78},{"id":475,"text":" 458 - حدثنا بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد ح وحدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن قال ثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين : نحوه ","part":1,"page":79},{"id":476,"text":" 459 - حدثنا صالح قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم قال أنا حميد الطويل عن الحسن عن عمران بن حصين : مثله فإن كان يجب في مثل هذا تقليد بن عمر فتقليد من ذكرنا أولى من تقليد بن عمر وقد روي ذلك عن سعيد بن المسيب والحسن ","part":1,"page":79},{"id":477,"text":" 460 - حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا هشام قال ثنا قتادة عن سعيد بن المسيب : أنه كان لا يرى في مس الذكر وضوءا ","part":1,"page":79},{"id":478,"text":" 461 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا هشام عن قتادة عن الحسن : مثله ","part":1,"page":79},{"id":479,"text":" 462 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا عبد الله بن عمران قال ثنا أشعث عن الحسن : أنه كان يكره مس الفرج فإن فعله لم ير عليه وضوءا ","part":1,"page":79},{"id":480,"text":" 463 - حدثنا صالح قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم قال أنا يونس عن الحسن : أنه كان لا يرى في مس الذكر وضوءا فبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى ","part":1,"page":79},{"id":481,"text":" ( 16 باب المسح على الخفين كم وقته للمقيم والمسافر ) ","part":1,"page":79},{"id":482,"text":" 464 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا بن أبي مريم قال أنا يحيى بن أيوب قال حدثني عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد بن أبي زياد عن عبادة بن نسي عن أبي بن عمار وصلى مع رسول الله صلى الله عليه و سلم عمارة القبلتين عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : نحوه ","part":1,"page":79},{"id":483,"text":" 465 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا بن عفير قال ثنا يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد بن أبي زياد عن أيوب بن قطن عن عبادة عن أبي بن عمارة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : نحوه فذهب قوم إلى هذا فقالوا لا وقت للمسح على الخفين في السفر ولا في الحضر قالوا وقد شد ذلك ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا فذكروا ما ","part":1,"page":79},{"id":484,"text":" 466 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا بشر بن بكر قال ثنا موسى بن علي عن أبيه عن عقبة بن عامر قال : إتردت من الشام إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فخرجت من الشام يوم الجمعة ودخلت المدينة يوم الجمعة فدخلت على عمر وعلي خفان مجرمقانيان فقال لي متى عهدك يا عقبة بخلع خفيك فقلت لبستهما يوم الجمعة وهذا الجمعة فقال لي أصبت السنة ","part":1,"page":80},{"id":485,"text":" 467 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال ثنا المفضل بن فضالة قاضي أهل مصر عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحكم البلوي عن عقبة بن عامر : بمثله ","part":1,"page":80},{"id":486,"text":" 468 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني عمرو وابن لهيعة والليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحكم البلوي أنه سمع علي بن رباح اللخمي يخبر عن عقبة بن عامر فذكر : مثله غير أنه قال فقال أصبت ولم يقل السنة قالوا ففي قول عمر هذا لعقبة أصبت السنة يدل أن ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه و سلم لأن السنة لا تكون إلا عنه وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل يمسح المقيم على خفيه يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وقالوا أما ما رويتموه عن عمر من قوله أصبت السنة فليس في ذلك دليل على أنه عنده عن النبي صلى الله عليه و سلم لأن السنة قد تكون منه وقد تكون من خلفائه قال رسول الله صلى الله عليه و سلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ","part":1,"page":80},{"id":487,"text":" 469 - حدثنا به أبو أمية قال ثنا أبو عاصم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عبد السلام عن العرباض بن سارية عن النبي صلى الله عليه و سلم : وقد قال سعيد بن المسيب لربيعة في أروش أصابع المرأة يا بن أخي إنها السنة يريد قول زيد بن ثابت فقد يجوز أن يكون عمر رأى ما قال لعقبة وهو من الخلفاء الراشدين المهديين فسمى رأيه ذلك سنة مع أنه قد جاءت الآثار المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في ذلك بتوقيت المسح للمسافر والمقيم بخلاف ما جاء به حديث أبي بن عمارة فما روى عنه في ذلك ما ","part":1,"page":81},{"id":488,"text":" 470 - حدثنا حسين بن نصر قال ثنا الفريابي قال ثنا سفيان عن عمرو بن قيس عن الحكم بن عتيبة عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ عن علي رضي الله عنه قال : جعل رسول الله صلى الله عليه و سلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم يعني المسح على الخفين ","part":1,"page":81},{"id":489,"text":" 471 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ قال : رأيت عليا فسألته عن المسح على الخفين فقال كنا نؤمر إذا كنا سفرا أن نمسح ثلاثة أيام ولياليهن وإذا كنا مقيمين فيوما وليلة ","part":1,"page":81},{"id":490,"text":" 472 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن الحكم بن عتيبة عن شريح بن هانئ قال : أتيت عائشة رضي الله عنها فقلت يا أم المؤمنين ماترين في المسح على الخفين فقالت إيت عليا رضي الله عنه فهو أعلم بذلك مني كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فسألته فقال كنا إذا كنا سفرا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم أمرنا أن لاننزع خفافنا ثلاثة أيام وثلاث ليال ","part":1,"page":81},{"id":491,"text":" 473 - حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه و سلم : أنه جعل المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة قال ولو أطنب له السائل في مسألته لزاده ","part":1,"page":81},{"id":492,"text":" 474 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا يحيى بن حسان قال ثنا سفيان وجرير عن منصور فذكر : بإسناده مثله إلا أنه قال ولو استزدناه لزادنا ","part":1,"page":81},{"id":493,"text":" 475 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه و سلم : أنه جعل المسح على الخفين للمسافر ثلاثة ولياليهن وللمقيم يوما وليلة قال ولو أطنب له السائل في مسألته لزاده ","part":1,"page":81},{"id":494,"text":" 476 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا يحيى قال ثنا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم فذكر : مثله بإسناده ","part":1,"page":81},{"id":495,"text":" 477 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود الطيالسي قال ثنا شعبة عن الحكم وحماد عن إبراهيم فذكر : بإسناده مثله ","part":1,"page":81},{"id":496,"text":" 478 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود وأبو عامر قالا ثنا هشام عن حماد عن إبراهيم فذكر : بإسناده مثله ","part":1,"page":82},{"id":497,"text":" 479 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب قال ثنا همام ح وحدثنا بن أبي داود قال ثنا هدية قال ثنا همام عن قتادة عن أبي معشر عن إبراهيم عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة أنه شهد أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ذلك ","part":1,"page":82},{"id":498,"text":" 480 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا مسلم قال ثنا هشام عن حماد عن إبراهيم عن عبد الله عن خزيمة عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":82},{"id":499,"text":" 481 - حدثنا بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا شعبة قال أنا الحكم وحماد عن إبراهيم : بإسناده مثله ","part":1,"page":82},{"id":500,"text":" 482 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا عبد الرحمن بن المبارك قال ثنا الصعق بن حزن قال ثنا علي بن الحكم عن المنهال بن عمرو وعن زر بن حبيش الأسدي عن عبد الله بن مسعود قال : كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه و سلم فجاء رجل من مراد يقال له صفوان بن عسال فقال يا رسول الله إني أسافر بين مكة والمدينة فأفتني عن المسح على الخفين فقال ثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم ","part":1,"page":82},{"id":501,"text":" 483 - حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن عاصم عن ذر قال : أتيت صفوان بن عسال فقلت حاك في نفسي أو في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول فهل سمعت من رسول الله صلى الله عليه و سلم في ذلك شيئا قال نعم كنا إذا كنا سفرا أو مسافرين أمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ","part":1,"page":82},{"id":502,"text":" 484 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد بن زيد عن عاصم فذكر : مثله بإسناده ","part":1,"page":82},{"id":503,"text":" 485 - حدثنا بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة فذكر : بإسناده مثله ","part":1,"page":82},{"id":504,"text":" 486 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا عبد الواحد بن زياد قال ثنا أبو روق عطية بن الحارث قال ثنا أبو الغريف عبيد الله بن خليفة عن صفوان بن عسال قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه و سلم في سرية فقال للمسافر ثلاثا وللمقيم يوم وليلة مسحا على الخفين ","part":1,"page":82},{"id":505,"text":" 487 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال ثنا عبد الوهاب الثقفي عن مهاجر عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله وزاد إذا لبستهما على طهارة ","part":1,"page":82},{"id":506,"text":" 488 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال أنا هشيم قال أنا داود بن عمرو الحضرمي عن بشر بن عبيد الله الحضرمي عن أبي إدريس الخولاني قال ثنا عوف بن مالك الأشجعي عن النبي صلى صلى الله عليه و سلم : مثله في التوقيت خاصة وزاد أنه جعل ذلك في غزوة تبوك ","part":1,"page":82},{"id":507,"text":" 489 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا يحيى بن حسان قال ثنا هشيم عن داود فذكر : بإسناده مثله ","part":1,"page":83},{"id":508,"text":" 490 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا مكي بن إبراهيم قال ثنا داود بن يزيد عن عامر عن عروة بن المغيرة أنه سمع أباه يقول : كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فذهب لحاجته فأتيته بماء وعليه جبة شامية فتوضأ ومسح على الخفين فكانت سنة للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة ","part":1,"page":83},{"id":509,"text":" 491 - حدثنا فهد قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا بن شهاب عن الحجاج بن أرطاة عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم : في المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن فهذه الآثار قد تواترت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم بالتوقيت في المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليها وللمقيم يوم وليلة فليس ينبغي لأحد أن يترك مثل هذه الآثار المتواترة إلى مثل حديث أبي بن عمارة وأما ما احتجوا به مما رواه عقبة عن عمر رضي الله عنه فإنه قد تواترت الآثار أيضا عن عمر بخلاف ذلك ","part":1,"page":83},{"id":510,"text":" 492 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا يحيى بن حسان قال ثنا أبو الأحوص عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة قال قلنا لبنانة الجعفي وكان أجرأنا على عمر سله عن المسح على الخفين فسأله فقال : للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة ","part":1,"page":83},{"id":511,"text":" 493 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان الثوري قال ثنا عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة : أن بنانة سأل عمر رضي الله عنه عن ذلك فقال امسح عليهما يوما وليلة ","part":1,"page":83},{"id":512,"text":" 494 - حدثنا صالح قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم قال أنا مالك بن مغول عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة قال : أتينا عمر رضي الله عنه فسأله بنانة عن المسح على الخفين فقال عمر رضي الله عنه للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة ","part":1,"page":83},{"id":513,"text":" 495 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن بنانة عن عمر رضي الله عنه : مثله ","part":1,"page":83},{"id":514,"text":" 496 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن بنانة عن عمر رضي الله عنه : مثله ","part":1,"page":83},{"id":515,"text":" 497 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عامر رضي الله عنه قال ثنا هشام عن حماد : فذكر بإسناده مثله ","part":1,"page":83},{"id":516,"text":" 498 - حدثنا بن خزيمة قال ثنا مسلم قال ثنا هشام قال ثنا حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عمر رضي الله عنه : مثله ","part":1,"page":83},{"id":517,"text":" 499 - حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال أنا حفص عن عاصم عن أبي عثمان أن عمر رضي الله عنه قال : من أدخل قدميه وهما طاهرتان فليمسح عليهما إلى مثل ساعته من يومه وليلته ","part":1,"page":84},{"id":518,"text":" 500 - حدثنا بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا أبو عوانة عن يزيد بن أبي زياد عن زيد بن وهب قال : كتب إلينا عمر في المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة فهذا عمر قد جاء عنه في هذا ما يوافق ما روينا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في التوقيت للمسافر وللمقيم وقد يحتمل حديث عقبة أيضا أن يكون ذلك الكلام كان من عمر لأنه علم أن طريق عقبة الذي جاء منه طريق لاماء فيه فكان حكمه أن يتيمم فسأله متى عهدك بخلع خفيك إذا كان حكمك هو التيمم فأخبره بما أخبره وهذا الوجه أولى ما حمل عليه هذا الحديث ليوافق ما روي عن عمر رضي الله عنه سواه ولا يضاده وقد روي عن غير عمر رضي الله عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ما يوافق ما روينا في التوقيت ","part":1,"page":84},{"id":519,"text":" 501 - حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا زهير قال ثنا أبو إسحاق عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ قال : أتيت عائشة رضي الله عنها فسألتها عن المسح على الخفين فقالت إيت عليا رضي الله عنه فإنه أعلمهم بوضوء رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يسافر معه فأتيته فسألته فقال يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ","part":1,"page":84},{"id":520,"text":" 502 - حدثنا حسين بن نصر قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد قال : جعل عبد الله المسح على الخفين ثلاثة أيام للمسافر وللمقيم يوما ","part":1,"page":84},{"id":521,"text":" 503 - حدثنا بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا أبو عوانة عن المغيرة عن إبراهيم عن عمرو بن الحارث قال : سافرت مع عبد الله فكان لا ينزع خفيه ثلاثا ","part":1,"page":84},{"id":522,"text":" 504 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا عبد الصمد قال ثنا شعبة عن قتادة عن موسى بن سلمة قال : سألت بن عباس رضي الله عنه عن المسح على الخفين قال للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة ","part":1,"page":84},{"id":523,"text":" 505 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو الوليد قال ثنا شعبة فذكر : بإسناده مثله ","part":1,"page":84},{"id":524,"text":" 506 - حدثنا صالح قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم قال أخبرني غيلان بن عبد الله قال سمعت بن عمر رضي الله عنه يقول : ذلك ","part":1,"page":84},{"id":525,"text":" 507 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا هدية قال ثنا سلام بن مسكين عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه : مثله ","part":1,"page":84},{"id":526,"text":" 508 - حدثنا بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن سعيد بن قطن عن أبي زيد الأنصاري عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم : مثل ذلك ","part":1,"page":84},{"id":527,"text":" 509 - حدثنا بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن يونس وقتادة عن موسى بن سلمة عن بن عباس رضي الله عنه : مثله فهذه أقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم قد اتفقت على ما ذكرنا من التوقيت في المسح على الخفين للمسافر والمقيم فلا ينبغي لأحد أن يخالف ذلك وهذا الذي ذكرناه أيضا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى ","part":1,"page":84},{"id":528,"text":" ( 17 باب ذكر الجنب والحائض والذي ليس على وضوء وقراءتهم القرآن ) ","part":1,"page":85},{"id":529,"text":" 510 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن حضين أبي ساسان عن المهاجر بن قنفذ : أنه سلم على رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو يتوضأ فلم يرد عليه فلما فرغ من وضوئه قال إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله عز و جل إلا على طهارة ","part":1,"page":85},{"id":530,"text":" 511 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد قال أنا حميدة وغيره عن الحسن عن المهاجر : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يبول أو قال مررت به وقد بال فسلمت عليه فلم يرد علي حتى فرغ من وضوئه ثم رد علي فذهب قوم إلى هذا فقالوا لا ينبغي لأحد أن يذكر الله تعالى بشيء إلا وهو على حال يجوز له أن يصلي عليها وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا من سلم عليه وهو على حال حدث تيمم ورد عليه السلام وإن كان في المصر وقالوا فيما سوى السلام مثل قول أهل المقالة الأولى وكان مما احتجوا به في ذلك ما ","part":1,"page":85},{"id":531,"text":" 512 - حدثنا به ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا محمد بن ثابت العبدي ح وحدثنا حسين بن نصر وسليمان بن شعيب قالا ثنا يحيى بن حسان قال ثنا محمد بن ثابت قال ثنا نافع قال : انطلقت مع بن عمر إلى بن عباس في حاجة لابن عمر فقضى حاجته فكان من حديثه يومئذ أنه قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه و سلم في سكة من السكك وقد خرج من غائط أو بول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام حتى كاد الرجل أن يتوارى في السكة فضرب بيديه على الحائط فتيمم لوجهه ثم ضرب ضربة أخرى فتيمم لذراعيه قال ثم رد عليه السلام وقال أما إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني كنت لست بطاهر ","part":1,"page":85},{"id":532,"text":" 513 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا محمد بن بشار قال ثنا أبو أحمد الزبيري قال ثنا سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن بن عمر رضي الله عنه : أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه و سلم وهو يبول فلم يرد عليه حتى أتي حائطا فتيمم ","part":1,"page":85},{"id":533,"text":" 514 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث قال ثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى بن عباس رضي الله عنه أنه سمعه يقول : أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه و سلم حتى دخلنا على أبي الجهم بن الحارث بن الصمة الأنصاري فقال أبو الجهم أقبل رسول الله صلى الله عليه و سلم من نحو بير جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه و سلم عليه حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام ","part":1,"page":85},{"id":534,"text":" 515 - حدثنا أبو الزرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قال ثنا عمرو بن محمد الناقد قال ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال ثنا أبي عن بن إسحاق عن عبد الرحمن الأعرج عن عمير مولى بن عباس رضي الله عنه : فذكر مثله قالوا فبهذه الآثار رخصنا للذي يسلم عليه وهو غير طاهر أن يتيمم ويرد السلام ليكون ذلك جوابا للسلام وهذا كما رخص قوم في التيمم للجنازة وللعيدين إذا خيف فوت ذلك إذا تشوغل بطلب الماء لوضوء الصلاة وذكروا في ذلك ما ","part":1,"page":86},{"id":535,"text":" 516 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا يحيى بن حسان قال ثنا عمر بن أيوب الموصلي عن المغيرة بن زياد عن عطاء عن بن عباس رضي الله عنه : في الرجل تفجأه الجنازة وهو على غير وضوء قال يتيمم ويصلي عليها ","part":1,"page":86},{"id":536,"text":" 517 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا عمرو بن عون قال أنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم وعبد الملك عن عطاء وزكريا عن عامر ويونس عن الحسن : مثله ","part":1,"page":86},{"id":537,"text":" 518 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم : مثله ","part":1,"page":86},{"id":538,"text":" 519 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم : مثله ","part":1,"page":86},{"id":539,"text":" 520 - حدثنا حسين بن نصر قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم : مثله ","part":1,"page":86},{"id":540,"text":" 521 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم عن يونس عن الحسن ومغيرة عن إبراهيم وعبد الملك عن عطاء : نحوه ","part":1,"page":86},{"id":541,"text":" 522 - حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قال ثنا أبو داود عن عباد بن راشد قال سمعت الحسن يقول : ذلك ","part":1,"page":86},{"id":542,"text":" 523 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب مثله قال وقال لي الليث : مثله ","part":1,"page":86},{"id":543,"text":" 524 - حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا شجاع بن الوليد عن عبد الملك بن أبي عتبة عن الحكم : مثله فلما كان قد رخص في التيمم في الأمصار خوف فوت الصلاة على الجنازة وفي صلاة العيدين لأن ذلك إذا فات لم يقض قالوا فكذلك رخصنا في التيمم في الأمصار لرد السلام ليكون ذلك جوابا للمسلم لأن ذلك إذا لم يفعل فلم يرد السلام حينئذ فات ذلك وإن رد بعد ذلك فليس بجواب له وأما ما سوى ذلك مما لا يخاف فوته من الذكر وقراءة القرآن فلا ينبغي أن يفعل ذلك أحد إلا على طهارة وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا بأس أن يذكر الله تعالى في الأحوال كلها من الجنابة وغيرها ويقرأ القرآن في ذلك خلاف الجنابة والحيض فإنه لا ينبغي لصاحبهما أن يقرأ القرآن واحتجوا في ذلك بما ","part":1,"page":86},{"id":544,"text":" 525 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال : دخلت على علي رضي الله عنه أنا ورجل منا ورجل من بني أسد فبعثهما في وجه ثم قال إنكما علجان فعالجا عن دينكما قال ثم دخل المخرج ثم خرج فأخذ حفنة من ماء فمسح بها وجعل يقرأ القرآن قرآنا كأنا أنكرنا عليه ذلك فقال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجزه عن ذلك شيء ليس الجنابة ","part":1,"page":87},{"id":545,"text":" 526 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو الوليد قال ثنا شعبة قال أنا عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن سلمة فذكر : مثله غير أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقضي حاجته فيقرأ القرآن ","part":1,"page":87},{"id":546,"text":" 527 - حدثنا حسين بن نصر وسليمان بن شعيب قالا ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة فذكر : بإسناده مثله ","part":1,"page":87},{"id":547,"text":" 528 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا شعبة فذكر : بإسناده مثله ","part":1,"page":87},{"id":548,"text":" 529 - حدثنا فهد قال ثنا عمرو بن حفص قال ثنا أبي قال ثنا الأعمش قال قال عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقرأ القرآن على كل حال إلا الجنابة ","part":1,"page":87},{"id":549,"text":" 530 - حدثنا محمد بن عمرو بن يونس السوسي قال ثنا يحيى بن عيسى عن بن أبي ليلى عن عمرو عن عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يعلمنا القرآن على كل حال إلا الجنابة قال أبو جعفر ففيما رويناه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم إباحة ذكر الله تعالى على غير وضوء وقراءة القرآن كذلك ومنع الجنب من قراءة القرآن خاصة وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أيضا فيما يدل على إباحة ذكر الله تعالى على غير طهارة ما ","part":1,"page":87},{"id":550,"text":" 531 - حدثنا فهد قال ثنا الحسن بن الربيع قال ثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن شمر بن عطية عن شهر بن حوشب قال ثنا أبو ظبية قال سمعت عمرو بن عبسة يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ما من إمرئ مسلم يبيت طاهرا على ذكر الله فيتعار من الليل يسأل الله تعالى شيئا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه ","part":1,"page":87},{"id":551,"text":" 532 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا حماد قال كنت أنا وعاصم بن بهدلة وثابت فحدث عاصم عن شهر بن حوشب عن أبي ظبية عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله غير أنه لم يذكر قوله على ذكر الله قال ثابت قدم علينا فحدثنا هذا الحديث ولا أعلمه إلا يعني أبا ظبية ","part":1,"page":87},{"id":552,"text":" 533 - حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا علي بن معبد قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عاصم بن أبي النجود عن شمر بن عطية فذكر : مثله بإسناده فهذا أيضا بعد النوم ففي ذلك إباحة ذكر الله تعالى بعد الحدث وقد روى عن عائشة رضي الله عنها من ذلك شيء ","part":1,"page":88},{"id":553,"text":" 534 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا علي بن منصور قال ثنا بن أبي زائدة عن أبيه عن خالد بن سلمة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يذكر الله على كل أحيانه ففي هذا إباحة ذكر الله عز و جل في حال الجنابة وليس فيه ولا في حديث أبي ظبية من قراءة القرآن شيء وفي حديث علي رضي الله عنه بيان فرق ما بين قراءة القرآن وذكر الله تعالى في حال الجنابة وقد روى أيضا في النهي عن قراءة القرآن في حال الجنابة ما ","part":1,"page":88},{"id":554,"text":" 535 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يقرأ الجنب ولا الحائض القرآن ","part":1,"page":88},{"id":555,"text":" 536 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا عمرو بن خالد ح وحدثنا روح بن الفرج قال ثنا بن بكير قالا ثنا عبد الله بن لهيعة عن عبد الله بن سليمان عن ثعلبة بن أبي الكنود عن مالك بن عبادة الغافقي قال : أكل رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو جنب فأخبرت عمر بن الخطاب فجرني إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله إن هذا أخبرني أنك أكلت وأنت جنب قال نعم إذا توضأت أكلت وشربت ولكني لاأصلي ولا أقرأ حتى أغتسل ففي هذين الأثرين منع الجنب من قراءة القرآن وفي أحدهما منع الحائض من ذلك فثبت بما في هذين الحديثين مع ما في حديث علي رضي الله عنه أنه لا بأس بذكر الله وقراءة القرآن في حال الحدث غير الجنابة والحيض وأن قراءة القرآن خاصة مكروهة في حال الجنابة والحيض فأردنا أن ننظر أي هذه الآثار تأخر فنجعله ناسخا لما تقدم فنظرنا في ذلك ","part":1,"page":88},{"id":556,"text":" 537 - فإذا بن أبي داود قد حدثنا قال ثنا أبو كريب قال ثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن جابر عن عبد الله بن محمد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الله بن علقمة بن الفغواء عن أبيه قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا أهراق الماء إنما نكلمه فلا يكلمنا ونسلم عليه فلا يرد علينا حتى نزلت يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلي الصلاة فأخبر علقمة في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه و سلم أن حكم الجنب كان عنده قبل نزول هذه الآية أن لا يتكلم وأن لا يرد السلام حتى نسخ الله عز و جل ذلك بهذه الآية فأوجب بها الطهارة على من أراد الصلاة خاصة فثبت بذلك أن حديث أبي الجهم وحديث بن عمر وابن عباس والمهاجر منسوخة كلها وأن الحكم الذي في حديث علي رضي الله عنه متأخر عن الحكم الذي فيها وقد دل على ذلك أيضا ما ","part":1,"page":88},{"id":557,"text":" 538 - حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا الحسن بن صالح قال سمعت سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير قال : كان بن عباس وابن عمر يقرآن القرآن وهما على غير وضوء ","part":1,"page":89},{"id":558,"text":" 539 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل فذكر : بإسنادة نحوه ","part":1,"page":89},{"id":559,"text":" 540 - حدثنا محمد بن الحجاج قال ثنا خالد بن عبد الرحمن عن حماد بن سلمة ح وحدثنا بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن حميد عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنه : مثله ","part":1,"page":89},{"id":560,"text":" 541 - حدثنا إبراهيم بن محمد الصيرفي قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا همام قال ثنا قتادة عن عبد الله بن بريدة عن بن عباس رضي الله عنه أنه : كان يقرأ حزبه وهو محدث ","part":1,"page":89},{"id":561,"text":" 542 - حدثنا بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد قال أخبرني الأزرق بن قيس عن رجل يقال له أبان قال : قلت لابن عمر رضي الله عنه إذا أهرقت الماء أذكر الله قال أي شيء إذا أهرقت الماء قال إذا بلت قال نعم اذكر الله فهذا بن عباس رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنه قد رويا عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه لم يرد السلام في حال الحديث حتى يتيمم وهما فقد قرءا القرآن في حال الحدث ولا يجوز ذلك عندنا إلا وقد ثبت النسخ أيضا عندهما وقد تابعهما على ما ذهب إليه من هذا قوم ","part":1,"page":89},{"id":562,"text":" 543 - حدثنا بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن حماد الكوفي عن إبراهيم : أن بن مسعود كان يقرئ رجلا فلما انتهى إلى شاطئ الفرات كف عنه الرجل فقال له مالك قال أحدثت قال اقرأ فجعل يقرأ وجعل يفتح عليه ","part":1,"page":90},{"id":563,"text":" 544 - حدثنا بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن عاصم الأحول عن عزرة عن سلمان : أنه أحدث فجعل يقرأ فقيل له أتقرأ وقد أحدثت قال نعم إني لست بجنب ","part":1,"page":90},{"id":564,"text":" 545 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة قال سألت قتادة عن الرجل يقرأ القرآن وهو غير طاهر فقال سمعت سعيد بن المسيب يقول : كان أبو هريرة رضي الله عنه ربما قرأ السورة وهو غير طاهر ","part":1,"page":90},{"id":565,"text":" 546 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير عن شعبة عن قتادة عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه : مثله ","part":1,"page":90},{"id":566,"text":" 547 - حدثنا بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا همام عن قتادة فذكر : بإسناده مثله فقد ثبت بتصحيح ما روينا نسخ حديث بن عباس رضي الله عنه ومن تابعه وثبوت حديث علي رضي الله عنه على ما قد شده من أقوال الصحابة فبذلك نأخذ فنكره للجنب والحائض قراءة الآية تامة ولا نرى بذلك بأسا للذي على غير وضوء ولا نرى لهم جميعا بأسا بذكر الله تعالى وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في منع الجنب أيضا من قراءة القرآن ما يوافق ما قلنا ","part":1,"page":90},{"id":567,"text":" 548 - حدثنا إبراهيم بن محمد الصيرفي قال ثنا عبد الله بن رجاء قال ثنا زائدة عن الأعمش عن شقيق عن عبيدة قال : كان عمر رضي الله عنه يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب ","part":1,"page":90},{"id":568,"text":" 549 - حدثنا فهد قال ثنا عمر بن حفص قال ثنا أبي قال ثنا الأعمش فذكر : مثله بإسناده فهذا عندنا أولى من قول بن عباس رضي الله عنه لما قد وافقه مما قد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في حديث علي بن أبي طالب وابن عمر رضي الله عنهما وأبي موسى ومالك بن عبادة وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى وقد روي عن بن عباس رضي الله عنه أيضا ما يدل على خلاف ما رواه نافع عنه في حديث محمد بن ثابت الذي ذكرناه فيما تقدم في كتابنا هذا ","part":1,"page":90},{"id":569,"text":" 550 - حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن بن عباس رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خرج من الخلاء فطعم فقيل له ألا تتوضأ فقال إني لا أريد أن أصلي فأتوضأ ","part":1,"page":90},{"id":570,"text":" 551 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عاصم قال ثنا بن جريج قال أخبرني سعيد بن الحويرث فذكر : مثله بإسناده ","part":1,"page":91},{"id":571,"text":" 552 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا محمد بن المنهال قال ثنا يزيد بن ذريع قال ثنا روح بن القاسم عن عمرو بن دينار فذكر : مثله بإسناده ","part":1,"page":91},{"id":572,"text":" 553 - حدثنا محمد بن الحجاج قال ثنا خالد بن عبد الرحمن قال ثنا حماد بن سلمة عن عمرو مثله بإسناده أفلا ترى : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لما قيل له ألا تتوضأ فقال لا أريد الصلاة فأتوضأ فأخبر أن الوضوء إنما يراد للصلاة لا للذكر فهذا معارض لما رويناه عن بن عباس رضي الله عنه في أول هذا الباب وهذا أولى لأن بن عباس رضي الله عنه عمل به بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم فدل عمله به على أنه هو الناسخ فإن عارض في ذلك معارض بما ","part":1,"page":91},{"id":573,"text":" 554 - حدثنا فهد قال ثنا أحمد بن يونس قال أنا زهير قال ثنا جابر عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : ما أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم الخلاء إلا توضأ حين يخرج منه وضوءه للصلاة قالوا فهذا يدل على فساد ما رويتموه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يذكر الله على كل أحيانه قيل له ما في هذا دليل على ما ذكرت لأنه قد يجوز أن يكون كان يتوضأ إذا خرج من الخلاء ولا يتوضأ إذا بال فيكون ذلك الحين حين حدث قد كان يذكر الله فيه فيكون معنى قولها كان يذكر الله في كل أحيانه أي في حين طهارته وحدثه حتى لا يتضاد الآثار مع أنه قد خالف ذلك حديث بن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم لما قال لا أريد الصلاة فأتوضأ فدل ذلك على أنه لم يكن يتوضأ إلا وهو يريد الصلاة فقد يحتمل أن يكون ما حضرت منه عائشة رضي الله عنها من الوضوء عند خروجه إنما هو لإرادته الصلاة لا للخروج من الخلاء ويحتمل أيضا أن يكون ذلك إخبارا منها عما كان يفعل قبل نزول الآية وما في حديث خالد بن سلمة إخبارا منها بما كان يفعل بعد نزول الآية حتى يتفق ما روي عنها وما روي عن غيرها ولا يتضاد من ذلك شيء ","part":1,"page":91},{"id":574,"text":" ( 18 باب حكم بول الغلام والجارية قبل أن يأكلا الطعام ) ","part":1,"page":92},{"id":575,"text":" 555 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا بكر بن خلف قال ثنا معاذ بن هشام قال أخبرني أبي عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : في الرضيع يغسل بول الجارية وينضح بول الغلام ","part":1,"page":92},{"id":576,"text":" 556 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو الوليد قال ثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن قابوس بن المخارق عن لبابة بنت الحارث : أن الحسين بن علي رضي الله عنهما بال على النبي صلى الله عليه و سلم فقلت أعطني ثوبك أغسله فقال إنما يغسل من الأنثى وينضح من بول الذكر ","part":1,"page":92},{"id":577,"text":" 557 - حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا أبو الأحوص فذكر : مثله بإسناده ","part":1,"page":92},{"id":578,"text":" 558 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني مالك والليث وعمرو ويونس عن بن شهاب عن عبيد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن : أنها أتت بابن لها لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه و سلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله ","part":1,"page":92},{"id":579,"text":" 559 - حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن الزهري فذكر : مثله بإسناده ","part":1,"page":92},{"id":580,"text":" 560 - حدثنا بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال أنا زائدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : أتي النبي صلى الله عليه و سلم بصبي يحنكه ويدعو له فبال عليه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى التفريق بين حكم بول الغلام وبول الجارية قبل أن يأكلا الطعام فقالوا بول الغلام طاهر وبول الجارية نجس وخالفهم في ذلك آخرون فسووا بين بوليهما جميعا وجعلوهما نجسين وقالوا قد يحتمل قول النبي صلى الله عليه و سلم بول الغلام ينضح إنما أراد بالنضح صب الماء عليه فقد تسمي العرب ذلك نضحا ومنه قول النبي صلى الله عليه و سلم إني لأعرف مدينة ينضح البحر بجانبها فلم يعن بذلك النضح الرش ولكنه أراد يلزق بجانبها قالوا وإنما فرق بينهما لأن بول الغلام يكون في موضع واحد لضيق مخرجه وبول الجارية يتفرق لسعة مخرجه فأمر في بول الغلام بالنضح يريد صب الماء في موضع واحد وأراد بغسل بول الجارية أن يتتبع بالماء لأنه يقع في مواضع متفرقة وهذا محتمل لما ذكرناه وقد روي عن بعض المتقدمين ما يدل على ذلك فمن ذلك ما ","part":1,"page":92},{"id":581,"text":" 561 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال : الرش بالرش والصب بالصب من الأبوال كلها ","part":1,"page":93},{"id":582,"text":" 562 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن حميد عن الحسن أنه قال : بول الجارية يغسل غسلا وبول الغلام يتبع بالماء أفلا ترى أن سعيدا قد سوى بين حكم الأبوال كلها من الصبيان وغيرهم فجعل ما كان منه رشا يطهر بالرش وما كان منه صبا يطهر بالصب ليس أن بعضها عنده طاهر وبعضها غير طاهر ولكنها كلها عنده نجسة وفرق بين التطهر من نجاستها عنده بضيق مخرجها وسعته ثم أردنا بعد ذلك أن ننظر في الآثار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم هل فيها ما يدل على شيء مما ذكرنا فنظرنا في ذلك ","part":1,"page":93},{"id":583,"text":" 563 - فإذا محمد بن عمرو بن يونس قد حدثنا قال ثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم فأتي بصبي مرة فبال عليه فقال صبوا عليه الماء صبا ","part":1,"page":93},{"id":584,"text":" 564 - حدثنا ربيع قال ثنا أسد قال ثنا محمد بن حازم فذكر : بإسناده مثله ","part":1,"page":93},{"id":585,"text":" 565 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه و سلم أتي بصبي فبال عليه فأتبعه الماء ولم يغسله ","part":1,"page":93},{"id":586,"text":" 566 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن هشام فذكر : بإسناده مثله غير أنه لم يقل ولم يغسله وإتباع الماء حكمه حكم الغسل ألا ترى أن رجلا لو أصاب ثوبه عذرة فأتبعها الماء حتى ذهب بها أن ثوبه قد طهر وقد روى هذا الحديث زائدة عن هشام بن عروة فقال فيه فدعا بماء فنضحه عليه وقال مالك وأبو معاوية وعبدة عن هشام بن عروة فدعا بماء فصبه عليه فدل ذلك أن النضح عندهم الصب ","part":1,"page":93},{"id":587,"text":" 567 - حدثنا فهد قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا بن شهاب عن بن أبي ليلى عن عيسى بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي ليلى قال : كنت عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فجيء بالحسن رضي الله عنه فبال عليه فأراد القوم أن يعجلوه فقال ابني ابني فلما فرغ من بوله صب عليه الماء ","part":1,"page":93},{"id":588,"text":" 568 - حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال أنا وكيع عن بن أبي ليلى فذكر : مثله بإسناده ","part":1,"page":94},{"id":589,"text":" 569 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا يحيى بن صالح قال ثنا زهير بن معاوية عن عبد الله بن عيسى عن جده عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال : كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه و سلم وعلى بطنه أو على صدره حسن أو حسين فبال عليه حتى رأيت بوله أساريع فقمنا إليه فقال دعوه فدعا بماء فصبه عليه ","part":1,"page":94},{"id":590,"text":" 570 - حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا شريك عن سماك عن قابوس عن أم الفضل قالت : لما ولد الحسين قلت يا رسول الله أعطنيه أو أدفعه إلي فلأكفله أو أرضعه بلبني ففعل فأتيته به فوضعه على صدره فبال عليه فأصاب إزاره فقلت له يا رسول الله أعطني إزارك أغسله قال إنما يصب على بول الغلام ويغسل بول الجارية قال أبو جعفر فهذه أم الفضل في حديثها هذا إنما يصب على بول الغلام وفي حديثها الذي ذكرناه في الفصل الأول إنما ينضح من بول الغلام فلما كان ما ذكرناه كذلك ثبت أن النضح الذي أراد به في الحديث الأول هو الصب المذكور هاهنا حتى لا يتضاد الأثران وهذا أبو ليلى فلم يختلف عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه و سلم صب على البول الماء فثبت بهذه الآثار أن حكم بول الغلام هو الغسل إلا أن ذلك الغسل يجزيء منه الصب وأن حكم بول الجارية هو الغسل أيضا وفرق في اللفظ بينهما وإن كانا مستويين في المعنى للعلة التي ذكرنا من ضيق المخرج وسعته فهذا حكم هذا الباب من طريق الآثار وأما وجهه من طريق النظر فإنا رأينا الغلام والجارية حكم أبوالهما سواء بعدما يأكلان الطعام فالنظر على ذلك أن يكون أيضا سواء قبل أن يأكلا الطعام فإذا كان بول الجارية نجسا فبول الغلام أيضا نجس وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ","part":1,"page":94},{"id":591,"text":" ( 19 باب الرجل لا يجد إلا نبيذ التمر هل يتوضأ به أو يتيمم ) ","part":1,"page":94},{"id":592,"text":" 571 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا بن لهيعة قال ثنا قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني عن بن عباس رضي الله عنه : أن بن مسعود خرج مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ليلة الجن فسأله رسول الله صلى الله عليه و سلم أمعك يا بن مسعود ماء قال معي نبيذ في إداوتي فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أصبب علي فتوضأ به وقال شراب وطهور ","part":1,"page":94},{"id":593,"text":" 572 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمرو الحوضي قال ثنا حماد بن سلمة قال أخبرني علي بن زيد بن جدعان عن أبي رافع مولى عمر رضي الله عنه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه : كان مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ليلة الجن وأن رسول الله صلى الله عليه و سلم احتاج إلى ماء يتوضأ به ولم يكن معه إلا النبيذ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم تمرة طيبة وماء طهور فتوضأ به رسول الله صلى الله عليه و سلم قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن من لم يجد إلا نبيذ التمر في سفره توضأ به واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وممن ذهب إلى ذلك أبو حنيفة رضي الله عنه وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يتوضأ بنبيذ التمر ومن لم يجد غيره تيمم ولا يتوضأ به وممن ذهب إلى هذا القول أبو يوسف وكان من الحجة لأهل هذا القول على أهل القول الأول أن عبد الله بن مسعود إنما روى ما ذكرنا عنه في أول هذا الباب من الطرق التي وصفنا وليست هذه الطرق طرقا تقوم بها الحجة عند من يقبل خبر الواحد ولم يجيء أيضا المجيء الظاهر فيجب على من يستعمل الخبر إذا تواترت الروايات به فهذا مما لا يجب استعماله لما ذكرنا على مذهب الفريقين الذين ذكرنا ولقد روي عن أبي عبيدة بن عبد الله ما يدل على أن عبد الله لم يكن مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ليلتئذ ","part":1,"page":95},{"id":594,"text":" 573 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة قال : قلت لأبي عبيدة أكان عبد الله بن مسعود مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ليلة الجن فقال لا ","part":1,"page":95},{"id":595,"text":" 574 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب عن شعبة فذكر : مثله بإسناده فلما انتفى عند أبي عبيدة أن أباه كان مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ليلتذ وهذا أمر لا يخفي مثله على مثله بطل بذلك ما رواه غيره مما يخبر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم فعل ليلتئذ إذ كان معه فإن قال قائل الآثار الأول أولى من هذا لأنها متصلة وهذا منقطع لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه شيئا قيل له ليس من هذه الجهة احتججنا بكلام أبي عبيدة إنما احتججنا به لأن مثله على تقدمه في العلم وموضعه من عبد الله وخلطته لخاصته من بعده لا يخفي عليه مثل هذا من أموره فجعلنا قوله ذلك حجة فيما ذكرناه لا من الطريق الذي وضعت وقد روينا عن عبد الله بن مسعود من كلامه بالإسناد المتصل ما قد وافق ما قال أبو عبيدة ","part":1,"page":95},{"id":596,"text":" 575 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا عمرو بن عون قال ثنا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال : لم أكن مع النبي صلى الله عليه و سلم ليلة الجن ولوددت أني كنت معه ","part":1,"page":95},{"id":597,"text":" 576 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال ثنا داود بن أبي هند عن عامر عن علقمة عن بن مسعود رضي الله عنه : هل كان مع النبي صلى الله عليه و سلم ليلة الجن أحد فقال لم يصحبه منا أحد ولكن فقدناه ذات ليلة فقلنا استطير أو اغتيل فتفرقنا في الشعاب والأودية نلتمسه وبتنا بشر ليلة بات بها قوم نقول استطير أم اغتيل فقال إنه أتاني داعي الجن فذهبت أقرئهم القرآن فأرانا آثارهم فهذا عبد الله قد أنكر أن يكون كان مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ليلة الجن فهذا الباب إن كان يؤخذ من طريق صحة الإسناد فهذا الحديث الذي فيه الإنكار أولى لاستقامة طريقه ومتنه وثبت رواته وإن كان من طريق النظر فإنا قد رأينا الأصل المتفق عليه أنه لا يتوضأ بنبيذ الزبيب ولا بالخل فكان النظر على ذلك أن يكون نبيذ التمر أيضا كذلك وقد أجمع العلماء أن نبيذ التمر إذا كان موجودا في حال وجود الماء أنه لا يتوضأ به لأنه ليس بماء فلما كان خارجا من حكم المياه في حال وجود الماء كان كذلك هو في حال عدم الماء وحديث بن مسعود الذي فيه التوضي بنبيذ التمر إنما فيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم توضأ به وهو غير مسافر لأنه إنما خرج من مكة يريدهم فقيل إنه توضأ بنبيذ التمر في ذلك المكان وهو في حكم من هو بمكة لأنه يتم الصلاة فهو أيضا في حكم استعماله ذلك النبيذ هنالك في حكم استعماله إياه بمكة فلو ثبت هذا الأثر أن النبيذ مما يجوز التوضي به في الأمصار والبوادي ثبت أنه يجوز التوضي لأنه في حال وجود الماء وفي حال عدمه فلما أجمعوا على ترك ذلك والعمل بضده فلم يجيزوا التوضي به في الأمصار ولا فيما حكمه حكم الأمصار ثبت بذلك تركهم لذلك الحديث وخرج حكم ذلك النبيذ من حكم سائر المياه فثبت بذلك أنه لا يجوز التوضي به في حال من الأحوال وهو قول أبي يوسف وهو النظر عندنا والله أعلم ","part":1,"page":96},{"id":598,"text":" ( 20 باب المسح على النعلين ) ","part":1,"page":96},{"id":599,"text":" 577 - حدثنا أبو بكرة وإبراهيم بن مرزوق قالا ثنا أبو داود قال ثنا حماد بن سلمة ح وحدثنا بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن يعلي بن عطاء عن أوس بن أبي أوس قال رأيت أبي توضأ ومسح على نعلين له فقلت له أتمسح على النعلين فقال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يمسح على النعلين ","part":1,"page":96},{"id":600,"text":" 578 - حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال أنا شريك عن يعلي بن عطاء عن أوس بن أبي أوس قال : كنت مع أبي في سفر ونزلنا بماء من مياه الأعراب فبال فتوضأ ومسح على نعليه فقلت له أتفعل هذا فقال ما أزيدك على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فعل قال أبو جعفر فذهب قوم إلى المسح على النعلين كما يمسح على الخفين وقالوا قد شد ذلك ما روي عن علي رضي الله عنه فذكروا في ذلك ما ","part":1,"page":97},{"id":601,"text":" 579 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود ووهب قالا ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي ظبيان أنه : رأى عليا رضي الله عنه بال قائما ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على نعليه ثم دخل المسجد فخلع نعليه ثم صلى وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا نرى المسح على النعلين وكان من الحجة لهم في ذلك أنه قد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه و سلم مسح على نعلين تحتهما جوربان وكان قاصدا بمسحه ذلك إلى جوربيه لا إلى نعليه وجورباه مما لو كانا عليه بلا نعلين جاز له أن يمسح عليهما فكان مسحه ذلك مسحا أراد به الجوربين فأتي ذلك على الجوربين والنعلين فكان مسحه على الجوربين هو الذي تطهر به ومسحه على النعلين فضل وقد بين ذلك ما ","part":1,"page":97},{"id":602,"text":" 580 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا المعلى بن منصور قال ثنا عيسى بن يونس عن أبي سنان عن الضحاك بن عبد الرحمن عن أبي موسى : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مسح على جوربيه ونعليه ","part":1,"page":97},{"id":603,"text":" 581 - حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قالا ثنا أبو عاصم عن سفيان الثوري عن أبي قيس عن هذيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : بمثله فأخبر أبو موسى والمغيرة عن مسح النبي صلى الله عليه و سلم على نعليه كيف كان منه وقد روي عن بن عمر في ذلك وجه آخر ","part":1,"page":97},{"id":604,"text":" 582 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أحمد بن الحسين اللهبي قال ثنا بن أبي فديك عن بن أبي ذئب عن نافع : أن بن عمر كان إذا توضأ ونعلاه في قدميه مسح على ظهور قدميه بيديه ويقول كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصنع هكذا فأخبر بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد كان في وقت ما كان يمسح على نعليه يمسح على قدميه فقد يحتمل أن يكون ما مسح على قدميه هو الفرض وما مسح على نعليه كان فضلا فحديث أبي أوس يحتمل عندنا ما ذكرنا فيه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم من مسحه على نعليه أن يكون كما قال أبو موسى والمغيرة أو كما قال بن عمر فإن كان كما قال أبو موسى والمغيرة فإنا نقول بذلك لأنا لا نرى بأسا بالمسح على الجوربين إذا كانا صفيقين قد قال ذلك أبو يوسف ومحمد وأما أبو حنيفة رحمه الله تعالى فإنه كان لا يرى ذلك حتى يكونا صفيقين ويكونا مجلدين فيكونان كالخفين وإن كان كما قال بن عمر فإن في ذلك إثبات المسح على القدمين فقد ثبت ذلك وما عارضه وما نسخه في باب فرض القدمين فعلى أي المعنيين كان وجه حديث أوس بن أبي أوس من معنى حديث أبي موسى والمغيرة ومن معنى حديث بن عمر فليس في ذلك ما يدل على جواز المسح على النعلين فلما احتمل حديث أوس ما ذكرنا ولم يكن فيه حجة في جواز المسح على النعلين التمسنا ذلك من طريق النظر لنعلم كيف حكمه فرأينا الخفين اللذين قد جوز المسح عليهما إذا تخرقا حتى بدت القدمان منهما أو أكثر القدمين فكل قد أجمع أنه لا يمسح عليهما فلما كان المسح على الخفين إنما يجوز إذا غيبا القدمين ويبطل ذلك إذا لم يغيبا القدمين وكانت النعلان غير مغيبين للقدمين ثبت أنهما كالخفين اللذين لا يغيبان القدمين ","part":1,"page":97},{"id":605,"text":" ( 21 باب المستحاضة كيف تتطهر للصلاة ) ","part":1,"page":98},{"id":606,"text":" 583 - حدثنا محمد بن النعمان السقطي قال ثنا الحميدي قال ثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثني بن الهادي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها : أن أم حبيبة رضي الله عنها بنت جحش كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وأنها استحيضت حتى لا تطهر فذكر شأنها لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ليست بالحيضة ولكنها ركضة من الرحم لتنظر قدر قروئها التي تحيض لها فلتترك الصلاة ثم لتنظر ما بعد ذلك فلتغتسل عند كل صلاة وتصلي ","part":1,"page":98},{"id":607,"text":" 584 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن أم حبيبة رضي الله عنها بنت جحش : كانت استحيضت في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فأمرها رسول الله صلى الله عليه و سلم بالغسل لكل صلاة فإن كانت لتغتمس في المركن وهو مملوء ماء ثم تخرج منه وإن الدم لغالبه ثم تصلي قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل لكل صلاة واحتجوا في ذلك بقول رسول الله صلى الله عليه و سلم المروي في هذه الآثار وبفعل أم حبيبة رضي الله عنها بنت جحش على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ","part":1,"page":98},{"id":608,"text":" 585 - حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي قال ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا الهيثم بن حميد قال أخبرني النعمان والأوزاعي وأبو معبد حفص بن غيلان عن الزهري قال أخبرني عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت : استحيضت أم حبيبة رضي الله عنها بنت جحش فاستفتت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم إن هذه ليست بحيضة ولكنه عرق فتقه إبليس فإذا أدبرت الحيضة فاغتسلي وصلي وإذا أقبلت فاتركي لها الصلاة قالت عائشة رضي الله عنها فكانت أم حبيبة رضي الله عنها تغتسل لكل صلاة وكانت تغتسل أحيانا في مركن في حجرة أختها زينب وهي عند رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى إن حمرة الدم لتعلو الماء فتصلي مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فما منعها ذلك من الصلاة ","part":1,"page":99},{"id":609,"text":" 586 - حدثنا ربيع بن سليمان المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا بن أبي ذئب عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها : أن أم حبيبة رضي الله عنها بنت جحش استحيضت سبع سنين فسألت النبي صلى الله عليه و سلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل وقال إن هذه عرق وليست بالحيضة فكانت هي تغتسل لكل صلاة ","part":1,"page":99},{"id":610,"text":" 587 - حدثنا يونس قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني الليث بن سعد عن بن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها : مثله قال الليث لم يذكر بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر أم حبيبة رضي الله عنها أن تغتسل عند كل صلاة ","part":1,"page":99},{"id":611,"text":" 588 - حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال ثنا محمد بن إدريس قال أنا إبراهيم بن سعد سمع بن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها : مثله ","part":1,"page":99},{"id":612,"text":" 589 - حدثنا إسماعيل قال ثنا محمد قال ثنا سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها : مثله ولم يذكر قول الليث قالوا فهذه أم حبيبة رضي الله عنها قد كانت تفعل هذا في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم لأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم إياها بالغسل فكان ذلك عندها على الغسل لكل صلاة وقد قال ذلك علي رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنه من بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم وأفتيا بذلك ","part":1,"page":99},{"id":613,"text":" 590 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا همام عن قتادة عن أبي حسان عن سعيد بن جبير : أن امرأة أتت بن عباس رضي الله عنه بكتاب بعد ما ذهب بصره فدفعه إلى ابنه فتترتر فيه فدفعه إلى فقرأته فقال لابنه ألا هذرمته كما هذرمه الغلام المصري فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من امرأة من المسلمين أنها استحيضت فاستفتت عليا رضي الله عنه فأمرها أن تغتسل وتصلي فقال اللهم لا أعلم القول إلا ما قال علي رضي الله عنه ثلاث مرات قال قتادة وأخبرني عزرة عن سعيد أنه قيل له إن الكوفة أرض باردة وأنه يشق عليها الغسل لكل صلاة فقال لوشاء الله لابتلاها بما هو أشد منه ","part":1,"page":99},{"id":614,"text":" 591 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب قال ثنا يزيد بن إبراهيم عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير : أن امرأة من أهل الكوفة استحيضت فكتبت إلى عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير تناشدهم الله وتقول إني امرأة مسلمة أصابني بلاء إنما استحضت منذ سنتين فما ترون في ذلك فكان أول من وقع الكتاب في يده بن الزبير فقال ما أعلم لها إلا أن تدع قروءها وتغتسل عند كل صلاة وتصلي فتتابعوا على ذلك ","part":1,"page":100},{"id":615,"text":" 592 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن حماد عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنه : خاصة مثله غير أنه قال تدع الصلاة أيام حيضها فجعل أهل هذه المقالة على المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة لما ذكرناه من هذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا الذي يجب عليها أن تغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا تصلي به الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا تصليهما به فتؤخر الأولى منهما وتقدم الآخرة كما فعلت في الظهر والعصر وتغتسل للصبح غسلا وذهبوا في ذلك إلى ما ","part":1,"page":100},{"id":616,"text":" 593 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا نعيم بن حماد قال ثنا بن المبارك قال أنا سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن زينب بنت جحش قال : سألت النبي صلى الله عليه و سلم أنها مستحاضة فقال لتجلس أيام أقرائها ثم تغتسل وتؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل وتصلي وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل وتصلي وتغتسل للفجر ","part":1,"page":100},{"id":617,"text":" 594 - حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه : أن امرأة من المسلمين استحيضت فسألوا النبي صلى الله عليه و سلم ثم ذكر نحوه إلا أنه قال قدر أيامها ","part":1,"page":100},{"id":618,"text":" 595 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها : أن امرأة استحيضت على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فأمرت ثم ذكر نحوه غير أنه لم يذكر تركها الصلاة أيام أقرائها ولا أيام حيضها ","part":1,"page":100},{"id":619,"text":" 596 - حدثنا فهد قال ثنا الحماني قال ثنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن الزهري عن عروة عن أسماء ابنة عميس قالت قلت : يا رسول الله إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصل فقال سبحان الله هذا من الشيطان لتجلس في مركن فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا ثم تغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتتوضأ فيما بين ذلك فقوله وتتوضأ فيما بين ذلك يحتمل أن تتوضأ لما يكون منها من الأحداث التي توجب نقض الطهارات ويحتمل أن تتوضأ للصبح فليس فيه دليل على خلاف ما تقدمه من حديث شعبة وسفيان قالوا فهذه الآثار قد رويت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم كما ذكرنا في جمع الظهر والعصر بغسل واحد وفي جمع المغرب والعشاء بغسل واحد وإفراد الصبح بغسل واحد فبهذا نأخذ وهو أولى من الآثار الأول التي فيها ذكر الأمر بالغسل لكل صلاة لأنه قد روى ما يدل على أن هذا ناسخ لذلك فذكروا ما ","part":1,"page":100},{"id":620,"text":" 597 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ثنا محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنه قالت : إنما هي سهلة ابنة سهيل بن عمرو استحيضت وأن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يأمرها بالغسل عند كل صلاة فلما أجهدها ذلك أمرها أن تجمع الظهر والعصر في غسل واحد والمغرب والعشاء في غسل واحد وتغتسل للصبح قالوا فدل ذلك على أن هذا الحكم ناسخ للحكم الذي في الآثار الأول لأنه إنما أمر به بعد ذلك فصار القول به أولى من القول بالآثار الأول قالوا وقد روى ذلك أيضا عن علي رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنه فذكروا ما ","part":1,"page":101},{"id":621,"text":" 598 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو معمر قال ثنا عبد الوارث قال ثنا محمد بن جحادة عن إسماعيل بن رجاء عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنه قال : جاءته امرأة مستحاضة تسأله فلم يفتها وقال لها سلي غيري قال فأتت بن عمر رضي الله عنه فسألته فقال لها لا تصلي ما رأيت الدم فرجعت إلى بن عباس رضي الله عنه فأخبرته فقال رحمه الله إن كاد ليكفرك قال ثم سألت علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال تلك ركزة من الشيطان أو قرحة في الرحم اغتسلي عند كل صلاتين مرة وصل قال فلقيت بن عباس رضي الله عنه بعد فسألته فقال ما أجد لك إلا ما قال علي رضي الله عنه ","part":1,"page":101},{"id":622,"text":" 599 - حدثنا بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن قيس بن سعد عن مجاهد قال قيل لابن عباس رضي الله عنه : إن أرضنا أرض باردة قال تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل لهما غسلا واحدا وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا وتغتسل للفجر غسلا فذهب هؤلاء إلى هذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا تدع المستحاضة الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي وذهبوا في ذلك إلى ما ","part":1,"page":101},{"id":623,"text":" 600 - حدثنا محمد بن عمرو بن يونس السوسي قال ثنا يحيى بن عيسى قال ثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة رضي الله عنها : أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله إني أستحاض فلا ينقطع عني الدم فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي وإن قطر الدم على الحصير قطرا ","part":1,"page":102},{"id":624,"text":" 601 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا عبد الله بن يزيد المقرىء قال ثنا أبو حنيفة رحمه الله ح وحدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا أبو حنيفة رحمه الله عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها : أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبي صلى الله عليه و سلم فقالت إني أحيض الشهر والشهرين فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن ذلك ليس بحيض وإنما ذلك عرق من دمك فإذا أقبل الحيض فدعي الصلاة وإذا أدبر فاغتسلي لطهرك ثم توضئي عند كل صلاة ","part":1,"page":102},{"id":625,"text":" 602 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على شريك عن أبي اليقظان ح وحدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني قال أنا شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : المستحاضة تدع الصلاة أيام حيضها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصوم وتصلي قالوا وقد روي عن علي رضي الله عنه مثل ذلك فذكروا ما ","part":1,"page":102},{"id":626,"text":" 603 - حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال أنا شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن علي رضي الله عنه : مثله يعني مثل حديثه عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم الذي ذكرناه في الفصل الذي قبل هذا قال فيما روينا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وعلي رضي الله عنه من هذا القول فعارضهم معارض فقال أما حديث أبي حنيفة رحمه الله تعالى الذي رواه عن هشام عن عروة فخطأ وذلك أن الحفاظ عن هشام بن عروة رووه على غير ذلك فذكروا ما ","part":1,"page":102},{"id":627,"text":" 604 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني عمرو وسعيد بن عبد الرحمن ومالك والليث عن هشام بن عروة أنه أخبرهم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها : أن فاطمة ابنة أبي حبيش جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم وكانت تستحاض فقالت يا رسول الله إني والله ما أطهر أفأدع الصلاة أبدا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة وإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم ثم صلي ","part":1,"page":102},{"id":628,"text":" 605 - حدثنا محمد بن علي بن داود قال ثنا سليمان بن داود قال ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه وهشام كليهما عن عروة عن عائشة رضي الله عنها : مثله فهكذا روى الحفاظ هذا الحديث عن هشام بن عروة لا كما رواه أبو حنيفة رحمه الله تعالى فكان من الحجة عليهم أن حماد بن سلمة قد روى هذا الحديث عن هشام فزاد فيه حرفا يدل على موافقته لأبي حنيفة رحمه الله تعالى ","part":1,"page":103},{"id":629,"text":" 606 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج بن المنهال قال ثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثل حديث يونس عن بن وهب وحديث محمد بن علي عن سليمان بن داود غير أنه قال فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وتوضئي وصلي ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمرها بالوضوء مع أمره إياها بالغسل فذلك الوضوء هو الوضوء لكل صلاة فهذا معنى حديث أبي حنيفة رحمه الله تعالى وليس حماد بن سلمة عندكم في هشام بن عروة بدون مالك والليث وعمرو بن الحارث فقد ثبت بما ذكرنا صحة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في المستحاضة أنها تتوضأ في حال استحاضتها لوقت كل صلاة إلا أنه قد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ما تقدم ذكرنا له في هذا الباب فأردنا أن ننظر في ذلك لنعلم ما الذي ينبغي أن يعمل به من ذلك فكان ما روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم مما رويناه في أول هذا الباب أنه أمر أم حبيبة رضي الله عنها بنت جحش بالغسل عند كل صلاة فقد ثبت نسخ ذلك بما قد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في الفصل الثاني من هذا الباب في حديث بن أبي داود عن الوهبي في أمر سهلة بنت سهيل فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان أمرها بالغسل لكل صلاة فلما أجهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل وبين المغرب والعشاء بغسل وتغتسل للصبح غسلا فكان ما أمرها به من ذلك ناسخا لما كان أمرها به قبل ذلك من الغسل لكل صلاة [ ص 104 ] فأردنا أن ننظر فيما روي في ذلك كيف معناه فإذا عبد الرحمن بن القاسم قد روى عن أبيه في المستحاضة التي استحيضت في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فاختلف عن عبد الرحمن في ذلك فروى الثوري عنه عن أبيه عن زينب بنت جحش أن النبي صلى الله عليه و سلم أمرها بذلك وأن تدع الصلاة أيام أقرائها ورواه بن عيينة عن عبد الرحمن أيضا عن أبيه ولم يذكر زينب إلا أنه وافق الثوري في معنى متن الحديث فكان ذلك على الجمع بين كل صلاتين بغسل في أيام الاستحاضة خاصة فثبت بذلك أن أيام الحيض كان موضعها معروفا ثم جاء شعبة فرواه عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها كما رواه الثوري وابن عيينة غير أنه لم يذكر أيام الأقراء وتابعه على ذلك محمد بن إسحاق فلما روى هذا الحديث كما ذكرنا فاختلفوا فيه كشفناه لنعلم من أين جاء الاختلاف فكان ذكر أيام الأقراء في حديث القاسم عن زينب وليس ذلك في حديثه عن عائشة فوجب أن يجعل روايته عن زينب غير روايته عن عائشة رضي الله عنها فكان حديث زينب الذي فيه ذكر الأقراء حديثا منقطعا لا يثبته أهل الخبر لأنهم لا يحتجون بالمنقطع وإنما جاء انقطاعه لأن زينب لم يدركها القاسم ولم يولد في زمنها لأنها توفيت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهي أول أزواج النبي صلى الله عليه و سلم وفاة بعده وكان حديث عائشة رضي الله عنها هو الذي ليس فيه ذكر الأقراء إنما فيه أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر المستحاضة أن تجمع بين الصلاتين بغسل على ما في ذلك الحديث ولم يبين أي مستحاضة هي فقد وجدنا استحاضة قد تكون على معاني مختلفة فمنها أن يكون مستحاضة قد استمر بها الدم وأيام حيضها معروفة لها فسبيلها أن تدع الصلاة أيام حيضها ثم تغتسل وتتوضأ بعد ذلك ومنها أن يكون مستحاضة لأن دمها قد استمر بها فلا ينقطع عنها وأيام حيضها قد خفيت عليها فسبيلها أن تغتسل لكل صلاة لأنها لا يأتي عليها وقت إلا احتمل أن تكون فيه حائضا أو طاهرا من حيض أو مستحاضة فيحتاط لها فتؤمر بالغسل ومنها أن تكون مستحاضة قد خفيت عليها أيام حيضها ودمها غير مستمر بها ينقطع ساعة ويعود بعد ذلك هكذا هي في أيامها كلها فتكون قد أحاط علمها أنها في وقت انقطاع دمها إذا اغتسلت حينئذ غير طاهر من حيض طهرا يوجب عليها غسلا فلها أن تصلي في حالها تلك ما أرادت من الصلوات بذلك الغسل إن أمكنها ذلك فلما وجدنا المرأة قد تكون مستحاضة بكل وجه من هذه الوجوه التي معانيها مختلفة وأحكامها مختلفة واسم المستحاضة يجمعها ولم نجد في حديث عائشة رضي الله عنها ذلك بيان استحاضة تلك المرأة التي أمر النبي صلى الله عليه و سلم لها بما ذكرنا أي مستحاضة هي لم يجز لنا أن نحمل ذلك على وجه من هذه الوجوه دون غيره إلا بدليل يدلنا على ذلك فنظرنا في ذلك هل نجد فيه دليلا ","part":1,"page":103},{"id":630,"text":" 607 - فإذا بكر بن إدريس قد حدثنا قال ثنا آدم قال ثنا شعبة قال ثنا عبد الملك بن ميسرة والمجالد بن سعيد وبيان قالوا سمعنا عامر الشعبي يحدث عن قمير امرأة مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : في المستحاضة تدع الصلاة أيام حيضها ثم تغتسل غسلا واحدا وتتوضأ عند كل صلاة ","part":1,"page":105},{"id":631,"text":" 608 - حدثنا حسين بن نصر وعلي بن شيبة قالا ثنا أبو نعيم قالا ثنا سفيان عن فراس وبيان عن الشعبي فذكر : بإسناده مثله فلما روي عن عائشة رضي الله عنها ما ذكرنا من قولها الذي أفتت به بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم وكان ما ذكرنا من حكم المستحاضة أنها تغتسل لكل صلاة وما ذكرنا أنها تجمع بين الصلاتين بغسل وما ذكرنا أنها تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وقد روي ذلك كله عنها ثبت بجوابها ذلك أن ذلك الحكم هو الناسخ للحكمين الآخرين لأنه لا يجوز عندنا عليها أن تدع الناسخ وتفتي بالمنسوخ ولولا ذلك لسقطت روايتها فلما ثبت أن هذا هو الناسخ لما ذكرنا وجب القول به ولم يجز خلافها هذا وجه قد يجوز أن يكون معاني هذه الآثار عليه وقد يجوز في هذا وجه آخر يجوز أن يكون ما روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في فاطمة ابنة أبي حبيش لا يخالف ما روي عنه في أمر سهلة ابنة سهيل لأن فاطمة ابنة أبي حبيش كانت أيامها معروفة وسهلة كانت أيامها مجهولة إلا أن دمها ينقطع في أوقات ويعود في أوقات وهي قد أحاط علمها انها لم تخرج من الحيض بعد غسلها إلى أن صلت الصلاتين جميعا فإن كان ذلك كذلك فإنا نقول بالحديثين جميعا فنجعل حكم حديث فاطمة على ما صرفناه إليه ونجعل حكم حديث سهلة على ما صرفناه أيضا إليه وأما حديث أم حبيبة رضي الله عنها فقد روي مختلفا فبعضهم يذكر عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمرها بالغسل عند كل صلاة ولم يذكر أيام أقرائها [ ص 106 ] فقد يجوز أن يكون أمرها بذلك ليكون ذلك الماء علاجا لها لأنها تقلص الدم في الرحم فلا يسيل وبعضهم يرويه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل لكل صلاة فإن كان ذلك كذلك فقد يجوز أن يكون أراد به العلاج وقد يجوز أن يكون أراد به ما ذكرنا في الفصل الذي قبل هذا لأن دمها سائل دائم السيلان فليست صلاة إلا يحتمل ان تكون عندها طاهرا من حيض ليس لها أن تصليها إلا بعد الاغتسال فأمرها بالغسل لذلك فإن كان هذا هو معنى حديثها فإنا كذلك نقول أيضا فيمن استمر بها الدم ولم تعرف أيامها فلما احتملت هذه الآثار ما ذكرنا وروينا عن عائشة رضي الله عنها من قولها بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم ما وصفنا ثبت أن ذلك هو حكم المستحاضة التي لا تعرف أيامها وثبت أن ما خالف ذلك مما روي عنها عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في مستحاضة استحاضتها غير استحاضة هذه أو في مستحاضة استحاضتها مثل استحاضة هذه إلا أن ذلك على أي المعاني كان فما روي في أمر فاطمة أبنة أبي حبيش أولى لأن معه الاختيار من عائشة له بعد النبي صلى الله عليه و سلم وقد علمت ما خالفه وما وافقه من قوله وكذلك أيضا ما رويناه عن علي رضي الله عنه في المستحاضة أنها تغتسل لكل صلاة وما رويناه عنه أنها تجمع بين الصلاتين بغسل وما رويناه عنه أنها تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة إنما اختلفت أقواله في ذلك لاختلاف الاستحاضة التي أفتي فيها بذلك وأما ما رووا عن أم حبيبة رضي الله عنها في اغتسالها لكل صلاة فوجه ذلك عندنا أنها كانت تتعالج به فهذا حكم هذا الباب من طريق الآثار وهي التي يحتج بها فيه ثم اختلف الذين قالوا إنها تتوضأ لكل صلاة فقال بعضهم تتوضأ لوقت كل صلاة وهو قول أبي حنيفة رحمه الله وزفر وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى وقال آخرون بل تتوضأ لكل صلاة ولا يعرفون ذكر الوقت في ذلك فأردنا نحن أن نستخرج من القولين قولا صحيحا فرأيناهم قد أجمعوا أنها إذا توضأت في وقت صلاة فلم تصل حتى خرج الوقت فأرادت أن تصلي بذلك الوضوء أنه ليس ذلك لها حتى تتوضأ وضوءا جديدا ورأيناها لو توضأت في وقت صلاة فصلت ثم أرادت أن تتطوع بذلك الوضوء كان ذلك لها ما دامت في في الوقت فدل ما ذكرنا أن الذي ينقض تطهرها هو خروج الوقت وأن وضوءها يوجبه الوقت لا الصلاة وقد رأيناها لو فاتتها صلوات فأرادت أن تقضيهن كان لها أن تجمعهن في وقت صلاة واحدة بوضوء واحد فلو كان الوضوء يجب عليها لكل صلاة لكان يجب أن تتوضأ لكل صلاة من الصلوات الفائتات فلما كانت تصليهن جميعا بوضوء واحد ثبت بذلك أن الوضوء الذي يجب عليها هو لغير الصلاة وهو الوقت وحجة أخرى أنا قد رأينا الطهارات تنتقض بأحداث منها الغائط والبول وطهارات تنتقض بخروج أوقات وهي الطهارة بالمسح على الخفين ينقضها خروج وقت المسافر وخروج وقت المقيم وهذه الطهارات المتفق عليها لم نجد فيما ينقضها صلاة إنما ينقضها حدث أو خروج وقت وقد ثبت أن طهارة المستحاضة طهارة ينقضها الحدث وغير الحدث فقال قوم هذا الذي هو غير الحدث هو خروج الوقت وقال آخرون هو فراغ من صلاة ولم نجد الفراغ من الصلاة حدثا في شيء غير ذلك وقد وجدنا خروج الوقت حدثا في غيره فأولى الأشياء أن نرجع في هذا الحدث المختلف فيه فنجعله كالحدث الذي قد أجمع عليه ووجد له أصل ولا نجعله كما لم يجمع عليه ولم نجد له أصلا فثبت بذلك قول من ذهب إلى أنها تتوضأ لكل وقت صلاة وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى ","part":1,"page":105},{"id":632,"text":" ( 22 باب حكم بول ما يؤكل لحمه ) ","part":1,"page":107},{"id":633,"text":" 609 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا عبد الله بن بكر قال ثنا حميد عن أنس قال : قدم ناس من عرينة على رسول الله صلى الله عليه و سلم بالمدينة فاجتووها فقال لو خرجتم إلى ذود لنا فشربتم من ألبانها قال وذكر قتادة أنه قد حفظ عنه أبوالها ","part":1,"page":107},{"id":634,"text":" 610 - حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش قال ثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال ثنا حماد بن سلمة عن ثابت وقتادة وحميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله وقال من ألبانها وأبوالها فذهب قوم إلى أن بول ما يؤكل لحمه طاهر وأن حكم ذلك كحكم لحمه وممن ذهب إلى ذلك محمد بن الحسن وقالوا لما جعل ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم دواء لما بهم ثبت أنه حلال لأنه لو كان حراما لم يداوهم به لأنه داء ليس بشفاء كما قال في حديث علقمة بن وائل بن حجر ","part":1,"page":108},{"id":635,"text":" 611 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا يحيى بن حسان قال حدثنا حماد بن سلمة ح وحدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو الوليد قال ثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن طارق بن سويد الحضرمي قال قلت : يا رسول الله إن بأرضنا أعنابا نعتصرها فنشرب منها قال لا فراجعته فقال لا فقلت يا رسول الله إنا نستشفي بها المريض قال ذاك داء وليس بشفاء وكما قال عبد الله بن مسعود وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ","part":1,"page":108},{"id":636,"text":" 612 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال قال عبد الله : ما كان الله ليجعل في رجس أو فيما حرم شفاء ","part":1,"page":108},{"id":637,"text":" 613 - حدثنا حسين بن نصر قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن عاصم عن أبي وائل قال : اشتكى رجل منا فنعت له السكر فأتينا عبد الله فسألناه فقال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ","part":1,"page":108},{"id":638,"text":" 614 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن عثمان بن الأسود عن عطاء قال قالت عائشة رضي الله عنها : اللهم لا تشف من استشفى بالخمر قالوا فلما ثبت بهذه الآثار أن الشفاء لا يكون فيما حرم على العباد ثبت بالأثر الأول الذي جعل النبي صلى الله عليه و سلم بول الإبل فيه دواء أنه طاهر غير حرام وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في ذلك أيضا ما ","part":1,"page":108},{"id":639,"text":" 615 - حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا بن لهيعة قال ثنا بن هبيرة عن حنش بن عبد الله عن بن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن في أبوال الإبل وألبانها شفاء لذربة بطونهم قالوا ففي ذلك تثبيت ما وصفنا أيضا وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا أبوال الإبل نجسة وحكمها حكم دمائها لا حكم ألبانها ولحومها وقالوا أما ما رويتموه في حديث العرنيين فذلك إنما كان للضرورة فليس في ذلك دليل أنه مباح في غير الضرورة لأنا قد رأينا أشياء أبيحت في الضرورات ولم تبح في غير الضرورات ورويت فيها الآثار عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ","part":1,"page":108},{"id":640,"text":" 616 - حدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال أنا همام ح وحدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش قال ثنا الحجاج بن المنهال قال ثنا همام قال أنا قتادة عن أنس رضي الله عنه : أن الزبير وعبد الرحمن بن عوف شكوا إلى النبي صلى الله عليه و سلم القمل فرخص لهما في قميص الحرير في غزاة لهما قال أنس رضي الله عنه فرأيت على كل واحد منهما قميصا من حرير فهذا رسول الله صلى الله عليه و سلم قد أباح الحرير لمن أباح له اللبس من الرجال للحكة التي كانت بمن أباح ذلك له فكان ذلك من علاجها ولم يكن في إباحته ذلك لهم للعلة التي كانت بهم ما يدل أن ذلك مباح في غير تلك العلة فكذلك أيضا ما إباحه رسول الله صلى الله عليه و سلم للعرنيين للعلل التي كانت بهم فليس في إباحة ذلك لهم دليل أن ذلك مباح في غير تلك العلل ولم يكن في تحريم لبس الحرير ما ينفي أن يكون حلالا في حال الضرورة ولا أنه علاج من بعض العلل وكذلك حرمه البول في غير حال الضرورة ليس فيه دليل أنه حرام في حال الضرورة فثبت بذلك أن قول رسول الله صلى الله عليه و سلم في الخمر إنه داء وليس بشفاء إنما هو لأنهم كانوا يستشفون بها لأنها خمر فذلك حرام وكذلك معنى قول عبد الله عندنا إن الله عز و جل لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم إنما هو لما كانوا يفعلون بالخمر لإعظامهم إياها ولأنهم كانوا يعدونها شفاء في نفسها فقال لهم إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم فهذه وجوه هذه الآثار فلما احتملت ما ذكرنا ولم يكن فيها دليل على طهارة الأبوال احتجنا أن نرجع فنلتمس ذلك من طريق النظر فنعلم كيف حكمه فنظرنا في ذلك فإذا لحوم بني آدم كل قد أجمع أنها لحوم طاهرة وأن أبوالهم حرام نجسة فكانت أبوالهم باتفاقهم محكوما لها بحكم دمائهم لا بحكم لحومهم فالنظر على ذلك أن تكون كذلك أبوال الإبل يحكم لها بحكم دمائها لا بحكم لحومها فثبت بما ذكرنا أن أبوال الإبل نجسة فهذا هو النظر وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقد اختلف المتقدمون في ذلك فمما روي عنهم في ذلك ما ","part":1,"page":109},{"id":641,"text":" 617 - حدثنا حسين بن نصر قال ثنا الفريابي قال ثنا إسرائيل قال ثنا جابر عن محمد بن علي قال : لا بأس بأبوال الإبل والبقر والغنم أن يتداوى بها فقد يجوز أن يكون أباح العلاج بها للضرورة لا لأنها طاهرة في نفسها ولا مباحة في غير حال الضرورة ","part":1,"page":110},{"id":642,"text":" 618 - حدثنا حسين بن نصر قال ثنا الفريابي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : كانوا يستشفون بأبوال الإبل لا يرون بها بأسا فقد يحتمل هذا أيضا ما أحتمل قول محمد بن علي رضي الله عنهما ","part":1,"page":110},{"id":643,"text":" 619 - حدثنا حسين بن نصر قال ثنا الفريابي قال ثنا سفيان عن عبد الكريم عن عطاء قال : كل ما أكلت لحمه فلا بأس ببوله فهذا حديث مكشوف المعنى ","part":1,"page":110},{"id":644,"text":" 620 - حدثنا بكر بن إدريس قال ثنا آدم قال ثنا شعبة عن يونس عن الحسن : أنه كره أبوال الإبل والبقر والغنم أو كلاما هذا معناه ","part":1,"page":110},{"id":645,"text":" ( 23 باب صفة التيمم كيف هي ) ","part":1,"page":110},{"id":646,"text":" 621 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ثنا بن إسحاق عن الزهري عن عبد الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن عمار قال : كنت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم حين نزلت آية التيمم فضربنا ضربة واحدة للوجه ثم ضربنا ضربة لليدين إلى المنكبين طهرا وبطنا ","part":1,"page":110},{"id":647,"text":" 622 - حدثنا بن أبي داود ومحمد بن النعمان قالا حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال ثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن بن شهاب فذكر : بإسناده مثله ","part":1,"page":110},{"id":648,"text":" 623 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال أنا جويرية عن مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أنه أخبره عن أبيه عن عمار قال : تمسحنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم بالتراب فمسحنا وجوهنا وأيدينا إلى المناكب ","part":1,"page":110},{"id":649,"text":" 624 - حدثنا محمد بن علي بن داود قال ثنا سعيد بن داود قال ثنا مالك أن بن شهاب حدثه أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن أبيه عن عمار : مثله ","part":1,"page":110},{"id":650,"text":" 625 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا إبراهيم بن بشار قال ثنا سفيان بن عيينة قال ثنا عمرو بن دينار عن بن شهاب عن عبيد الله عن أبيه عن عمار قال : تيممنا مع النبي صلى الله عليه و سلم إلى المناكب ","part":1,"page":111},{"id":651,"text":" 626 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا بن أبي ذئب عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن عمار بن ياسر قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في سفر فهلك عقد لعائشة رضي الله عنها فطلبوه حتى أصبحوا وليس مع القوم ماء فنزلت الرخصة في التيمم بالصعيد فقام المسلمون فضربوا بأيديهم إلى الأرض فمسحوا بها وجوههم وظاهر أيديهم إلى المناكب وباطنها إلى الآباط ","part":1,"page":111},{"id":652,"text":" 627 - حدثنا محمد بن النعمان وابن أبي داود قالا ثنا الأويسي قال ثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس رضي الله عنه عن عمار بن ياسر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا فقالوا هكذا التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المناكب والآباط وخالفهم في ذلك آخرون فافترقوا فرقتين فقالت فرقة منهم التيمم للوجه واليدين إلى المرفقين وقالت فرقة منهم التيمم للوجه والكفين فكان من الحجة لهذين الفريقين على الفرقة الأولى أن عمار بن ياسر لم يذكر أن النبي صلى الله عليه و سلم أمرهم أن يتيمموا كذلك وإنما أخبرهم عن فعلهم فقد يحتمل أن تكون الآية لما أنزلت لم تنزل بتمامها وإنما أنزل منها فتيمموا صعيدا طيبا ولم يبين لهم كيف يتيممون فكان ذلك عندهم على كل ما فعلوا من التيمم لا وقت في ذلك وقتا ولا عضوا مقصودا به إليه بعينه حتى نزلت بعد ذلك فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ومما يدل على ما قلنا من ذلك ما ","part":1,"page":111},{"id":653,"text":" 628 - حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال ثنا عمي عبد الله بن وهب عن بن لهيعة عن أبي الأسود حدثه أنه سمع عروة يخبره عن عائشة رضي الله عنها قالت : أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم من غزوة له حتى إذا كنا بالمعرس قريبا من المدينة نعست من الليل وكانت علي قلادة تدعى السمط تبلغ السرة فجعلت أنعس فخرجت من عنقي فلما نزلت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم لصلاة الصبح قلت يا رسول الله خرت قلادتي من عنقي فقال أيها الناس إن أمكم قد ضلت قلادتها فابتغوها فابتغاها الناس ولم يكن معهم ماء فاشتغلوا بابتغائها إلى أن حضرتهم الصلاة ووجدوا القلادة ولم يقدروا على ماء فمنهم من تيمم إلى الكف ومنهم من تيمم إلى المنكب وبعضهم على جسده فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم فأنزلت آية التيمم ففي هذا الحديث أن نزول آية التيمم كان بعدما تيمموا هذا التيمم المختلف الذي بعضه إلى المناكب فعلمنا تيممهم أنهم لم يفعلوا ذلك إلا وقد تقدم عندهم أصل التيمم وعلمنا بقولها فأنزل الله آية التيمم أن الذي نزل بعد فعلهم هو صفة التيمم فهذا وجه حديث عمار عندنا ومما يدل أيضا على أن هذه الآية تنفي ما فعلوا من ذلك أن عمار بن ياسر هو الذي روى ذلك عن النبي صلى الله عليه و سلم قد روى غيره عنه في التيمم الذي عمله بعد ذلك خلاف ذلك فمنه ما ","part":1,"page":111},{"id":654,"text":" 629 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن عروة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه : أن عمار بن ياسر سأل نبي الله صلى الله عليه و سلم عن التيمم فأمره بالوجه والكفين ","part":1,"page":112},{"id":655,"text":" 630 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن الحكم قال سمعت ذر بن عبد الله يحدث عن بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه : أن رجلا أتي عمر رضي الله عنه فقال إني كنت في سفر فأجنبت فلم أجد الماء فقال عمر رضي الله عنه لا تصل فقال عمار يا أمير المؤمنين أما تذكر أني كنت أنا وإياك في سرية فأجنبنا فلم نجد الماء فأما أنت فلم تصل وأما أنا فتمرغت في التراب فأتينا النبي صلى الله عليه و سلم فأخبرناه فقال أما أنت فكان يكفيك وقال بيديه فضرب بهما ونفخ فيهما ومسح بهما وجهه وكفيه ففعل عمار إذ تمرغ يريد بذلك التيمم وإن كان ذلك بعد نزول الآية فإنما كان ذلك منه عندنا والله أعلم لأنه عمل على أن التيمم للجنابة غير التيمم للحدث حتى علمه رسول الله صلى الله عليه و سلم أنهما سواء ","part":1,"page":112},{"id":656,"text":" 631 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا زائدة وشعبة عن حصين عن أبي مالك عن عمار أنه قال : إلى المفصل ولم يرفعه ","part":1,"page":112},{"id":657,"text":" 632 - حدثنا محمد بن الحجاج قال ثنا علي بن معبد قال ثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه عن عمار : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال له إنما يكفيك أن تقول هكذا وضرب الأعمش بيديه الأرض ثم نفخهما ومسح بهما وجهه وكفيه ","part":1,"page":112},{"id":658,"text":" 633 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا شعبة قال أخبرني الحكم عن ذر عن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه عن عمار أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال له : إنما كان يكفيك هكذا وضرب شعبة بكفيه إلى الأرض وأدناهما من فيه فنفخ فيهما ثم مسح وجهه وكفيه قال أبو جعفر هكذا قال محمد بن خزيمة في إسناد هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبزن عن أبيه وإنما هو عن ذر عن بن عبد الرحمن عن أبيه ","part":1,"page":112},{"id":659,"text":" 634 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن سلمة قال سمعت ذرا يحدث عن بن عبد الرحمن بن أبزن عن أبيه : نحوه قال سلمة لا أدري بلغ الذراعين أم لا ","part":1,"page":113},{"id":660,"text":" 635 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا محمد بن كثير قال أنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي مالك عن عبد الرحمن بن أبزن : مثله وزاد فمسح بهما وجهه ويديه إلى أنصاف الذراع ","part":1,"page":113},{"id":661,"text":" 636 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان فذكر : بإسناده مثله فقد اضطرب علينا حديث عمار هذا غير أنهم جميعا قد نفوا أن يكون قد بلغ المنكبين والإبطين فثبت بذلك انتفاء ما روي عنه في حديث عبيد الله عن أبيه أو بن عباس رضي الله عنهما وثبت أحد القولين الآخرين فنظرنا في ذلك فإذا أبو جهيم قد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه يمم وجهه وكفيه فذلك حجة لمن ذهب إلى ان التيمم إلى الكفين وروى نافع عن بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه تيمم إلى مرفقيه وقد ذكرت هذين الحديثين جميعا في باب قراءة القرآن للحائض وقد ","part":1,"page":113},{"id":662,"text":" 637 - حدثنا محمد بن الحجاج قال ثنا علي بن معبد قال ثنا أبو يوسف عن الربيع بن بدر قال حدثني أبي عن جدي عن أسلع التميمي قال : كنت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في سفر فقال لي يا أسلع قم فأرحل لنا قلت يا رسول الله أصابتني بعدك جنابة فسكت عني حتى أتاه جبرائيل بآية التيمم فقال لي يا أسلع قم فتيمم صعيدا طيبا ضربتين ضربة لوجهك وضربة لذراعيك ظاهرهما وباطنهما فلما انتهينا إلى الماء قال يا أسلع قم فاغتسل فلما اختلفوا في التيمم كيف هو واختلفت هذه الروايات فيه رجعنا إلى النظر في ذلك لنستخرج به من هذه الأقاويل قولا صحيحا فاعتبرنا ذلك فوجدنا الوضوء على الأعضاء التي ذكرها الله تعالى في كتابه وكان التيمم قد أسقط عن بعضها فأسقط عن الرأس والرجلين فكان التيمم هو على بعض ماعليه الوضوء فبطل بذلك قول من قال إنه إلى المناكب لأنه لما بطل عن الرأس والرجلين وهما مما يوضأ كان أحرى أن لا يجب على ما لا يوضأ ثم اختلف في الذراعين هل ييممان أم لا فرأينا الوجه ييمم بالصعيد كما يغسل بالماء ورأينا الرأس والرجلين لا ييمم منهما شيء فكان ما سقط التيمم عن بعضه سقط عن كله وكان ما وجب فيه التيمم كان كالوضوء سواء لأنه جعل بدلا منه فلما ثبت أن بعض ما يغسل من اليدين في حال وجود الماء ييمم في حال عدم الماء ثبت بذلك أن التيمم في اليدين الى المرفقين قياسا ونظرا على ما بينا من ذلك وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد روى ذلك عن بن عمر رضي الله عنهما وجابر رضي الله عنه ","part":1,"page":113},{"id":663,"text":" 638 - حدثنا يونس قال ثنا علي بن معبد عن عبيد الله بن عمر وعن عبد الكريم الجزري عن نافع قال : سألت بن عمر عن التيمم فضرب بيديه إلى الأرض ومسح بهما يديه ووجهه وضرب ضربة أخرى فمسح بهما ذراعيه ","part":1,"page":114},{"id":664,"text":" 639 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا محمد بن عبد الله الكناسي قال ثنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما : مثله ","part":1,"page":114},{"id":665,"text":" 640 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا سعيد بن كثير بن عفير قال حدثني يحيى بن أيوب عن هشام بن عروة عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما : مثله ","part":1,"page":114},{"id":666,"text":" 641 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن نافع : أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أقبل من الجرف حتى إذا كان بالمربد تيمم صعيدا طيبا فمسح بوجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى ","part":1,"page":114},{"id":667,"text":" 642 - حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا عزرة بن ثابت عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال : أتاه رجل فقال أصابتني جنابة وإني تمعكت في التراب فقال أصرت حمارا وضرب بيديه إلى الأرض فمسح وجهه ثم ضرب بيديه إلى الأرض فمسح بيديه إلى المرفقين وقال هكذا التيمم وقد روى مثل ذلك أيضا عن الحسن ","part":1,"page":114},{"id":668,"text":" 643 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن قتادة عن الحسن أنه قال : ضربة للوجه والكفين وضربة للذراعين إلى المرفقين ","part":1,"page":114},{"id":669,"text":" 644 - حدثنا محمد قال ثنا حجاج ثنا أبو الأشهب عن الحسن : مثله ولم يقل إلى المرفقين ","part":1,"page":114},{"id":670,"text":" ( 24 باب غسل يوم الجمعة ) ","part":1,"page":115},{"id":671,"text":" 645 - حدثنا محمد بن علي بن محرز قال ثنا يعقوب بن إبراهيم قال ثنا أبي عن بن إسحاق عن الزهري عن طاوس قال : قلت لابن عباس رضي الله عنهما ذكروا أن النبي صلى الله عليه و سلم قال اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رءوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب فقال بن عباس رضي الله عنهما أما الغسل فنعم وأما الطيب فلا أعلمه ","part":1,"page":115},{"id":672,"text":" 646 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو اليمان قال أنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال قال طاوس : قلت لابن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر مثله ","part":1,"page":115},{"id":673,"text":" 647 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عاصم قال ثنا بن جريج عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن بن عباس رضي الله عنهما : مثله ","part":1,"page":115},{"id":674,"text":" 648 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا عفان بن مسلم قال ثنا شعبة عن أبي إسحاق عن يحيى بن وثاب قال : سمعت رجلا سأل بن عمر رضي الله عنهما عن الغسل يوم الجمعة فقال أمرنا به رسول الله صلى الله عليه و سلم ","part":1,"page":115},{"id":675,"text":" 649 - حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن نافع وعن يحيى بن وثاب قالا سمعنا بن عمر رضي الله عنهما يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ذلك ","part":1,"page":115},{"id":676,"text":" 650 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن الحكم أنه سمع نافعا يحدث عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم : بذلك ","part":1,"page":115},{"id":677,"text":" 651 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن بن جريج عن الزهري عن حديث سالم بن عبد الله عن حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم : بذلك ","part":1,"page":115},{"id":678,"text":" 652 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن نافع عن بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : بذلك ","part":1,"page":115},{"id":679,"text":" 653 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : بذلك ","part":1,"page":115},{"id":680,"text":" 654 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال ثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم : بذلك ","part":1,"page":115},{"id":681,"text":" 655 - حدثنا عبد الرحمن بن الجارود أبو بشر البغدادي قال ثنا بن أبي مريم قال حدثني الليث بن سعد قال حدثني بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : بذلك ","part":1,"page":115},{"id":682,"text":" 656 - حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال ثنا الوليد بن مسلم قال ثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة قال سمعت بن عمر على المنبر يقول ألم تسمعوا النبي صلى الله عليه و سلم يقول : إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل ","part":1,"page":115},{"id":683,"text":" 657 - حدثنا محمد بن حميد قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال ثنا المفضل بن فضالة عن عياش بن عباس عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن نافع مولى عبد الله عن عبد الله بن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه و سلم عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : على كل محتلم الرواح إلى الجمعة وعلى من راح إلى المسجد الغسل ","part":1,"page":116},{"id":684,"text":" 658 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن عبد الله ويزيد بن موهب وعبد الله بن عباد البصري قالوا حدثنا المفضل : فذكر مثله بإسناده ","part":1,"page":116},{"id":685,"text":" 659 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا أبو غسان قال ثنا محمد بن بشر قال ثنا زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يأمر بالغسل يوم الجمعة ","part":1,"page":116},{"id":686,"text":" 660 - حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن سعيد بن إبراهيم عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم من الأنصار قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : حق على كل مسلم أن يغتسل يوم الجمعة وأن يتطيب من طيب إن كان عنده ","part":1,"page":116},{"id":687,"text":" 661 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا مسدد قال ثنا خالد بن عبد الله عن داود بن أبي هند ح وحدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا أبو خالد عن داود عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : الغسل واجب على كل مسلم في كل أسبوع يوما وهو يوم الجمعة ","part":1,"page":116},{"id":688,"text":" 662 - حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري يبلغ به النبي صلى الله عليه و سلم : الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم ","part":1,"page":116},{"id":689,"text":" 663 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن صفوان فذكر : بإسناده مثله ","part":1,"page":116},{"id":690,"text":" 664 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أخبرنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن من الحق على كل مسلم أن يغتسل يوم الجمعة وأن يمس من طيب إن كان عند أهله فإن لم يكن عندهم طيب فإن الماء طيب قال أبو جعفر فذهب قوم إلى إيجاب الغسل يوم الجمعة واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ليس الغسل يوم الجمعة بواجب ولكنه مما قد أمر به رسول الله صلى الله عليه و سلم لمعان قد كانت فمنها ما روي عن بن عباس رضي الله عنهما في ذلك ","part":1,"page":116},{"id":691,"text":" 665 - حدثنا فهد قال ثنا بن أبي مريم قال أنا الدراوردي ح وحدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا القعنبي قال ثنا الدراوردي قال حدثني عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة قال : سئل بن عباس عن الغسل يوم الجمعة أواجب هو قال لا ولكنه طهور وخير فمن اغتسل فحسن ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب وسأخبركم كيف بدأ كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم وكان المسجد ضيقا مقارب السقف إنما هو عريش فخرج رسول الله صلى الله عليه و سلم في يوم حار وقد عرق الناس في ذلك الصوف حتى ثارت رياح حتى آذى بعضهم بعضا فوجد النبي صلى الله عليه و سلم تلك الرياح فقال أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا وليمس أحدكم أمثل ما يجد من دهنه وطيبه قال بن عباس رضي الله عنه ثم جاء الله بالخير ولبسوا غير الصوف وكفوا العمل ووسع مسجدهم فهذا بن عباس رضي الله عنه يخبر أن ذلك الأمر الذي كان من رسول الله صلى الله عليه و سلم بالغسل لم يكن للوجوب عليهم وإنما كان لعلة ثم ذهبت تلك العلة فذهب الغسل وهو أحد من روى عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه كان يأمر بالغسل وقد روي عن عائشة رضي الله عنها في ذلك شيء ","part":1,"page":116},{"id":692,"text":" 666 - حدثنا يونس قال ثنا أنس بن عياض عن يحيى بن سعيد ح وحدثنا محمد بن الحجاج قال ثنا علي بن معبد قال ثنا عبيد الله عن يحيى قال سألت عمرة عن غسل يوم الجمعة فذكرت أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول : كان الناس عمال أنفسهم فيروحون بهيئاتهم فقال لو اغتسلتم فهذه عائشة رضي الله عنها تخبر بأن رسول الله صلى الله عليه و سلم إنما كان ندبهم إلى الغسل للعلة التي أخبر بها بن عباس رضي الله عنهما وأنه لم يجعل ذلك عليهم حتما وهي أحد من روينا عنها في الفصل الأول أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يأمر بالغسل في ذلك اليوم وقد روي عن عمر بن الخطاب ما يدل على أن ذلك لم يقع عنده موقع الفرض ","part":1,"page":117},{"id":693,"text":" 667 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن بن عباس : أن عمر رضي الله عنه بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ أقبل رجل فدخل المسجد فقال له عمر الآن حين توضأت فقال ما زدت حين سمعت الأذان على أن توضأت ثم جئت فلما دخل أمير المؤمنين ذكرته فقلت يا أمير المؤمنين أنا سمعت ما قال قال وما قال قلت قال ما زدت على أن توضأت حين سمعت النداء ثم أقبلت فقال أما إنه قد علم أنا أمرنا بغير ذلك قلت ما هو قال الغسل قلت أنتم أيها المهاجرون الأولون أم الناس جميعا قال لا أدري ","part":1,"page":117},{"id":694,"text":" 668 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب أن مالكا حدثه عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله قال : دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم المسجد يوم الجمعة وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب فقال عمر رضي الله عنه أية ساعة هذه فقال يا أمير المؤمنين انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت فقال عمر الوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يأمر بالغسل قال مالك والرجل عثمان بن عفان رضي الله عنه ","part":1,"page":117},{"id":695,"text":" 669 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال ثنا جويرية عن مالك عن الزهري عن سالم عن أبيه : مثله غير أنه لم يذكر قول مالك أنه عثمان رضي الله عنه ","part":1,"page":118},{"id":696,"text":" 670 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا حسين بن مهدي قال ثنا عبد الرازق عن معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر : مثله ","part":1,"page":118},{"id":697,"text":" 671 - حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال ثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه ح وحدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا حرب بن شداد قال حدثني يحيى قال حدثني أبو سلمة قال حدثني أبو هريرة قال : بينما عمر يخطب الناس إذ دخل عثمان بن عفان فعرض له عمر رضي الله عنه وقال ما بال رجال يتأخرون بعد النداء ثم ذكر مثله ","part":1,"page":118},{"id":698,"text":" 672 - وحدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا جويرية عن نافع عن بن عمر رضي الله عنه : أن رجلا من المهاجرين الأولين دخل المسجد وعمر يخطب فناداه عمر أية ساعة هذه فقال ما كان إلا الوضوء ثم الإقبال فقال عمر والوضوء أيضا وقد علمت أنا كنا نؤمر بالغسل قال أبو جعفر ففي هذه الآثار غير معنى ينفي وجوب الغسل أما أحدهما فإن عثمان لم يغتسل واكتفى بالوضوء وقد قال عمر قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يأمرنا بالغسل ولم يأمره عمر أيضا بالرجوع لأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم إياه بالغسل ففي ذلك دليل على أن الغسل الذي كان أمر به لم يكن عندهما على الوجوب وإنما كان لعلة ما قال بن عباس رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنها أو لغير ذلك ولولا ذلك ماتركه عثمان رضي الله عنه ولما سكت عمر رضي الله عنه عن أمره إياه بالرجوع حتى يغتسل وذلك بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم الذين قد سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه و سلم كما سمعه عمر وعلموا معناه الذي أراده فلم ينكروا من ذلك شيئا ولم يأمروا بخلافه ففي هذا إجماع منهم على نفي وجوب الغسل وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ما يدل على أن ذلك كان من طريق الاختيار وإصابة الفضل ","part":1,"page":118},{"id":699,"text":" 673 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا يعقوب الحضرمي قال ثنا الربيع بن صبيح عن الحسن وعن يزيد الرقاشي عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل حسن ","part":1,"page":119},{"id":700,"text":" 674 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا همام ح وحدثنا فهد قال ثنا أبو الوليد قال ثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله غير أنه قال ومن اغتسل فالغسل أفضل ","part":1,"page":119},{"id":701,"text":" 675 - حدثنا أحمد بن خالد البغدادي قال ثنا علي بن الجعد قال أنا الربيع بن صبيح وسفيان الثوري عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":119},{"id":702,"text":" 676 - حدثنا أحمد بن خالد قال ثنا عبيد بن إسحاق العطار قال أنا قيس بن الربيع عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":119},{"id":703,"text":" 677 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا خالد بن حلي الجمصي قال ثنا محمد بن حرب قال حدثني الضحاك بن حمرة الأملوكي عن الحجاج بن أرطأة عن إبراهيم بن المهاجر عن الحسن بن أبي الحسن عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت وقد أدى الفرض ومن اغتسل فالغسل أفضل فبين رسول الله صلى الله عليه و سلم في هذا الحديث أن الفرض هو الوضوء وأن الغسل أفضل لما ينال به من الفضل لا على أنه فرض فإن احتج محتج في وجوب ذلك بما روي عن علي وسعد وأبي قتادة وأبي هريرة رضي الله عنهم ","part":1,"page":119},{"id":704,"text":" 678 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث قال كنت قاعدا مع سعد فذكر الغسل يوم الجمعة فقال ابنه فلم أغتسل فقال سعد : ما كنت أرى مسلما يدع الغسل يوم الجمعة ","part":1,"page":119},{"id":705,"text":" 679 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا يعقوب بن إسحاق قال ثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن مرة عن زاذان قال : سألت عليا رضي الله عنه عن الغسل فقال اغتسل إذا شئت فقلت إنما أسألك عن الغسل الذي هو الغسل قال يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم الأضحى ","part":1,"page":119},{"id":706,"text":" 680 - حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن عمر وعن طاوس قال سمعت أبا هريرة يقول حق الله : واجب على كل مسلم في كل سبعة أيام يغتسل ويغسل منه كل شيء ويمس طيبا إن كان لأهله ","part":1,"page":119},{"id":707,"text":" 681 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعبة قال ثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن مصعب بن ثابت حدثه أن ثابت بن أبي قتادة حدثه أن أبا قتادة قال له : اغتسل للجمعة فقال له قد اغتسلت للجنابة ","part":1,"page":119},{"id":708,"text":" 682 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا سفيان عن عبدة بن أبي لبابة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزن : أن أباه كان يحدث بعد ما يغتسل يوم الجمعة فيتوضأ ولا يعيد الغسل قيل له أما ما روي عن علي رضي الله عنه فلا دلالة فيه على الفرض لأنه لما قال له زاذان إنما أسألك عن الغسل الذي هو الغسل أي الذي في إصابته الفضل قال يوم الجمعة ويوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة فقرن بعض ذلك ببعض فلما كان ما ذكر مع غسل يوم الجمعة ليس على الفرض فكذلك غسل يوم الجمعة وأما ما روي عن سعد من قوله ما كنت أرى أن مسلما يدع الغسل يوم الجمعة أي لما فيه من الفضل الكبير مع خفة مؤنته وأما ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه من قوله حق الله واجب على كل مسلم يغتسل في كل سبعة أيام فقد قرن ذلك بقوله وليمس طيبا إن كان لأهله فلم يكن مسيس الطيب على الفرض فكذلك الغسل فقد سمع عمر يقول لعثمان رضي الله عنه ما ذكرناه ولم يأمره بالرجوع بحضرته فلم ينكر ذلك عليه فذلك أيضا دليل على أنه عنده كذلك وأما ما روي عن أبي قتادة مما ذكرنا عنه في ذلك فهو إرادة منه للقصد بالغسل إلى الجمعة لإصابة الفضل في ذلك وقد روينا عن عبد الرحمن بن أبزن خلاف ذلك وجمع ما بيناه في هذا الباب هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ","part":1,"page":120},{"id":709,"text":" ( 25 باب الاستجمار ) ","part":1,"page":120},{"id":710,"text":" 683 - حدثنا يونس أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه ح وحدثنا حسين بن نصر قال ثنا عبد الرحمن بن زياد عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من استجمر فليوتر ","part":1,"page":120},{"id":711,"text":" 684 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن بن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":120},{"id":712,"text":" 685 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ثنا بن إسحاق قال ثنا الزهري عن عائذ الله قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : مثله ","part":1,"page":120},{"id":713,"text":" 686 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا مالك بن أنس عن بن شهاب عن أبي إدريس عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":121},{"id":714,"text":" 687 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا بن أبي مريم قال ثنا أبو غسان قال حدثني بن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يأمرنا إذا أتي أحدنا الغائط بثلاثة أحجار ","part":1,"page":121},{"id":715,"text":" 688 - حدثنا محمد بن حميد قال حدثني عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني هشام بن سعد عن أبي حازم عن مسلم بن قرط أنه سمع عروة يقول حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا خرج أحدكم إلى الغائط فليذهب بثلاثة أحجار يستنظف بها فأنها ستكفيه ","part":1,"page":121},{"id":716,"text":" 689 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا شعبة عن منصور ح وحدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو الوليد قال ثنا شعبة قال قرأت على منصور ح وحدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب عن شعبة عن منصور عن هلال بن يساف عن سلمة بن قيس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من استجمر فليوتر ","part":1,"page":121},{"id":717,"text":" 690 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا صفوان بن عيسى قال ثنا محمد بن عجلان ح وحدثنا علي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة الكوفي قال ثنا عفان قال ثنا وهيب عن بن عجلان قال ثنا القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يأمرنا بثلاثة أحجار يعني في الاستجمار ","part":1,"page":121},{"id":718,"text":" 691 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا عبد الرحمن بن سليمان عن هشام بن عروة عن عمرو بن خزيمة عن عمارة بن خزيمة عن خزيمة بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : في الاستجمار بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ","part":1,"page":121},{"id":719,"text":" 692 - حدثنا فهد قال ثنا جندل بن والق قال ثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سليمان قال : نهينا أن نكتفي بأقل من ثلاثة أحجار فذهب قوم إلي أن الاستجمار لا يجزي بأقل من ثلاثة أحجار واحتجوا في ذلك بما ذكرنا من هذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ما استجمر به منها فأنقي به الأذى ثلاثة كانت أو أكثر منها أو أقل وترا كانت أو غير وتر كان ذلك طهره وكان من الحجة لهم في ذلك أن أمر النبي صلى الله عليه و سلم في هذا بالوتر يحتمل أن يكون ذلك على الاستحباب منه للوتر لا على أن ما كان غير وتر لا يطهر ويحتمل أن يكون أراد به التوقيت الذي لا يطهر ما هو أقل منه فنظرنا في ذلك هل نجد فيه ما يدل على شيء من ذلك فإذا يونس قد ","part":1,"page":121},{"id":720,"text":" 693 - حدثنا قال ثنا يحيى بن حسان قال حدثني عيسى بن يونس قال ثنا ثور بن يزيد عن حصين الحبراني عن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من اكتحل فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن تخلل فليلفظ ومن لاك بلسانه فليبتلع من فعل هذا فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن أتي الغائط فليستتر فإن لم يجد إلا كثيبا يجمعه فليستتر به فإن الشيطان يتلاعب بمقاعد بني آدم ","part":1,"page":121},{"id":721,"text":" 694 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن ثور بن يزيد قال ثنا حصين الحميري قال حدثني أبو سعد الخير عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مثله وزاد من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج فدل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم إنما أمر بالوتر في الآثار الأول استحبابا منه للوتر لا أن ذلك من طريق الفرض الذي لا يجزيء إلا هو وقد روي عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه و سلم ما قد بين ذلك أيضا ","part":1,"page":122},{"id":722,"text":" 695 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى بن سعيد عن زهير قال أخبرني أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال : كنت مع النبي صلى الله عليه و سلم فأتي الغائط فقال إيتني بثلاثة أحجار فالتمست فلم أجد إلا حجرين وروثة فألقى الروثة وأخذ الحجرين وقال إنها ركس ","part":1,"page":122},{"id":723,"text":" 696 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا زهير بن عباد قال ثنا يزيد بن عطاء عن أبي إسحاق عن علقمة والأسود قالا قال بن مسعود فذكر : نحوه ففي هذا الحديث ما يدل أن النبي صلى الله عليه و سلم قعد للغائط في مكان ليس فيه أحجار لقوله لعبد الله ناولني ثلاثة أحجار ولو كان بحضرته من ذلك شيء لما احتاج إلى أن يناوله من غير ذلك المكان فلما أتاه عبد الله بحجرين وروثة فألقى الروثة وأخذ الحجرين دل ذلك على استعماله الحجرين وعلى أنه قد رأى أن الاستجمار بهما يجزيء مما منه الاستجمار بالثلاث لأنه لو كان لا يجزيء الاستجمار بما دون الثلاث لما اكتفى بالحجرين ولأمر عبد الله أن يبغية ثالثا ففي تركه ذلك دليل على اكتفائه بالحجرين فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار وأما من طريق النظر فإنا رأينا الغائط والبول إذا غسلا بالماء مرة فذهب بذلك أثرهما أو ريحهما حتى لم يبق من ذلك شيء أن مكانهما قد طهر ولو لم يذهب بذلك لونهما ولا ريحهما احتيج إلى غسله ثانية فإن غسل ثانية فذهب لونها وريحهما طهر بذلك كما يطهر بالواحدة ولو لم يذهب لونهما ولا ريحهما يغسل مرتين احتيج إلى أن يغسل بعد ذلك حتى يذهب لونهما وريحهما فكان ما يراد في غسلهما هو ذهابهما بما أذهبهما من الغسل ولم يرد في ذلك مقدار من الغسل معلوم لا يجزيء ما هو أقل منه فالنظر على ذلك أن يكون كذلك الاستجمار بالحجارة لا يراد من الحجارة في ذلك مقدار معلوم لا يجزيء الاستجمار بأقل منه ولكن يجزيء من ذلك ما أذهب بالنجاسة مما قل أو كثر وهذا هو النظر وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى ","part":1,"page":122},{"id":724,"text":" ( 26 باب الاستجمار بالعظام ) ","part":1,"page":123},{"id":725,"text":" 697 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن بن شهاب عن أبي عثمان بن سنة الخزاعي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : أن رسول الله نهى أن يستطيب أحد بعظم أو بروثة ","part":1,"page":123},{"id":726,"text":" 698 - حدثنا فهد قال ثنا جندل بن والق قال ثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال : نهينا أن نستنجي بعظم أو رجيع ","part":1,"page":123},{"id":727,"text":" 699 - حدثنا يونس قال أخبرني بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن موسى بن أبي إسحاق الأنصاري عن عبد الله بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : أنه نهى أن يستطيب أحد بعظم أو روثة أو جلد ","part":1,"page":123},{"id":728,"text":" 700 - حدثنا حدثنا حسين بن نصر قال ثنا يحيى بن حسان قال ثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عجلان ح وحدثنا أبو بكرة قال ثنا صفوان قال ثنا بن عجلان ح وحدثنا علي بن عبد الرحمن قال ثنا عفان قال ثنا وهيب قال ثنا بن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى أن يستنجي بروث أو رمة والرمة العظام ","part":1,"page":123},{"id":729,"text":" 701 - حدثنا محمد بن حميد وهشام الرعيني قال ثنا أصبغ بن الفرج قال ثنا بن وهب قال أخبرني حيوة بن شريح عن عياش بن عباس أن شييم بن بيتان أخبره أنه سمع رويفع بن ثابت الأنصاري : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال له يا رويفع بن ثابت لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من استنجي برجيع دابة أو عظم فإن محمدا منه بريء قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أنه لا يستنجي بالعظام وجعلوا المستنجي بها في حكم من لم يستنج واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لم ينه عن الاستنجاء بالعظم لأن الاستنجاء به ليس كالاستنجاء بالحجر وغيره ولكنه نهى عن ذلك لأنه جعل زادا للجن فأمر بنو آدم أن لا يقذروه عليهم وقد بين ذلك ما ","part":1,"page":123},{"id":730,"text":" 702 - حدثنا حسين بن نصر قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا حفص بن غياث عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تستنجوا بعظم ولا روث فإنها أزودة إخوانكم الجن ","part":1,"page":124},{"id":731,"text":" 703 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا عبد الوهاب بن عطاء عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن بن مسعود أنه قال : سألت الجن رسول الله صلى الله عليه و سلم في آخر ليلة لقيهم في بعض شعاب مكة الزاد فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم كل عظم يقع في أيديكم قد ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحما والبعر يكون علفا لدوابكم فقال إن بني آدم ينجسونه علينا فعند ذلك قال لا تستنجوا بروث دابة ولا بعظم إنه زاد إخوانكم من الجن ","part":1,"page":124},{"id":732,"text":" 704 - حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أحمد بن محمد الأزرقي قال ثنا عمرو بن يحيى بن سعيد عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : اتبعت رسول الله صلى الله عليه و سلم وخرج في حاجة له وكان لا يلتفت فدنوت منه فأستأنست وتنحنحت فقال من هذا فقلت أبو هريرة فقال يا أبا هريرة ابغني أحجارا أستطيب بهن ولا تأتني بعظم ولا بروث قال فأتيته بأحجار أحملها في ملاة فوضعتها إلى جنبه ثم أعرضت عنه فلما قضى حاجته اتبعته فسألته عن الأحجار والعظم والروثة فقال إنه جاءني وفد نصيبين من الجن ونعم الجن هم فسألوني الزاد فدعوت الله لهم أن لا يمروا بعظم ولا بروث إلا وجدوا عليه طعاما ","part":1,"page":124},{"id":733,"text":" 705 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا سويد بن سعيد قال ثنا عمرو بن يحيى فذكر : بإسناده مثله فثبت بهذه الآثار أن رسول الله صلى الله عليه و سلم إنما نهى عن الاستنجاء بالعظام لمكان الجن لا لأنها لا تطهر كما يطهر الحجر وجميع ما ذهبنا إليه من الاستنجاء بالعظام أنه يطهر قول حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى ","part":1,"page":124},{"id":734,"text":" ( 27 باب الجنب يريد النوم أو الأكل أو الشرب أو الجماع ) ","part":1,"page":124},{"id":735,"text":" 706 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا سفيان قال حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عاصم قال ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم : أنه كان ينام وهو جنب ولا يمس الماء ","part":1,"page":124},{"id":736,"text":" 707 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا مسدد قال ثنا أبو الأحوص قال ثنا أبو إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا رجع من المسجد صلى ما شاء الله ثم مال إلى فراشه وإلى أهله فإن كانت له حاجة قضاها ثم ينام كهيأته ولا يمس الماء ","part":1,"page":125},{"id":737,"text":" 708 - حدثنا مالك بن عبد الله بن سيف قال ثنا علي بن معبد قال ثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يجنب ثم ينام ولا يمس ماء حتى يقوم بعد ذلك فيغتسل ","part":1,"page":125},{"id":738,"text":" 709 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا الحجاج بن إبراهيم قال ثنا أبو بكر بن عياش فذكر : مثله بإسناده ","part":1,"page":125},{"id":739,"text":" 710 - حدثنا صالح قال ثنا سعيد بن منصور قال أنا هشيم قال أنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق فذكر : مثله بإسناده ","part":1,"page":125},{"id":740,"text":" 711 - حدثنا صالح قال ثنا علي بن معبد قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن الأعمش عن أبي إسحاق فذكر : مثله بإسناده فذهب قوم إلى هذا وممن ذهب إليه أبو يوسف فقالوا لا نرى بأسا أن ينام الجنب من غير أن يتوضأ لأن التوضي لا يخرجه من حال الجنابة إلى حال الطهارة وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ينبغي له أن يتوضأ للصلاة قبل أن ينام وقالوا هذا الحديث غلط لأنه حديث مختصر اختصره أبو إسحاق من حديث طويل فأخطأ في اختصاره إياه وذلك ","part":1,"page":125},{"id":741,"text":" 712 - أن فهدا حدثنا قال ثنا أبو غسان قال ثنا زهير قال ثنا أبو إسحاق قال أتيت الأسود بن يزيد وكان لي أخا وصديقا فقلت يا أبا عمرو حدثني ما حدثتك عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين عن صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم ينام أول الليل ويحيي آخره ثم إن كانت له حاجة قضى حاجته ثم ينام قبل أن يمس ماء فإذا كان عند النداء الأول وثب وما قالت قام فأفاض عليه الماء وما قالت اغتسل وأنا أعلم ما تريد وإن كان جنبا توضأ وضوء الرجل للصلاة فهذا الأسود بن يزيد قد أبان في حديثه لما ذكرناه بطوله أنه كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة وأما قولها فإن كانت له حاجة قضاها ثم ينام قبل أن يمس ماء فيحتمل أن يكون قدر ذلك على الماء الذي يغتسل به لا على الوضوء وقد بين ذلك غير أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يتوضأ وضوءه للصلاة ما ","part":1,"page":125},{"id":742,"text":" 713 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا أراد أن ينام أو يأكل وهو جنب يتوضأ ثم روي عن الأسود من رأيه مثل ذلك ","part":1,"page":125},{"id":743,"text":" 714 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال قال الأسود : إذا أجنب الرجل فأراد أن ينام فليتوضأ فاستحال عندنا أن تكون عائشة رضي الله عنها قد حدثته عن رسول الله صلى الله عليه و سلم بأنه كان ينام ولا يمس ماء ثم تأمرهم بعد ذلك بالوضوء ولكن الحديث في ذلك ما رواه إبراهيم وقد روى غير الأسود عن عائشة رضي الله عنها ما يوافق ذلك أيضا ","part":1,"page":126},{"id":744,"text":" 715 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني يونس والليث عن بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة ","part":1,"page":126},{"id":745,"text":" 716 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا هشام بن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":126},{"id":746,"text":" 717 - حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال ثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى فذكر : بإسناده مثله ","part":1,"page":126},{"id":747,"text":" 718 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا بشر بن بكر قال ثنا الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":126},{"id":748,"text":" 719 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله وزاد ويغسل فرجه ","part":1,"page":126},{"id":749,"text":" 720 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا بن لهيعة قال ثنا أبو الزبير عن جابر أن أبا عمرو مولى عائشة أخبره عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثل حديث الزهري عن أبي سلمة فهذا غير الأسود قد روى عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ما يوافق ما روى إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وقد روي عن عائشة رضي الله عنها من قولها مثل ذلك ","part":1,"page":126},{"id":750,"text":" 721 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول : إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أراد أن ينام فلا ينام حتى يتوضأ وضوءه للصلاة ","part":1,"page":126},{"id":751,"text":" 722 - حدثنا يزيد قال ثنا محمد بن سعيد قال أنا هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها : مثله وزاد فإنه لا يدري لعل نفسه تصاب في نومه فمحال أن يكون عندها من رسول الله صلى الله عليه و سلم خلاف هذا ثم تفتي بهذا فثبت بما ذكرنا فساد ما روي عن أبي إسحاق عن الأسود مما ذكرنا وثبت ما روى إبراهيم عن الأسود وقد يحتمل أيضا أن يكون ما أراد أبو إسحاق في قوله ولا يمس ماء يعني الغسل فإن أبا حنيفة قد روى عنه من هذا شيئا ","part":1,"page":126},{"id":752,"text":" 723 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا معاذ بن فضالة قال ثنا يحيى بن أيوب عن أبي حنيفة رحمه الله وموسى بن عقبة عن أبي إسحاق الهمداني عن أبي الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يجامع ثم يعود ولا يتوضأ وينام ولا يغتسل فكان ما ذكر أنه لم يكن يفعله إذا جامع قبل نومه هو الغسل فذلك لا ينفي الوضوء وقد روي عن بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم مثل ذلك ","part":1,"page":127},{"id":753,"text":" 724 - حدثنا علي بن زيد الفرائضي قال ثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري عن سالم عن بن عمر أن عمر رضي الله عنه قال : يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب قال نعم ويتوضأ ","part":1,"page":127},{"id":754,"text":" 725 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا محمد بن إسحاق عن نافع عن بن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله وزاد وضوءه للصلاة ","part":1,"page":127},{"id":755,"text":" 726 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا سعيد بن سفيان الجحدري قال ثنا بن عون عن نافع عن بن عمر رضي الله عنه عن رسول الله : مثله ","part":1,"page":127},{"id":756,"text":" 727 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن بن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله وزاد واغسل ذكرك ","part":1,"page":127},{"id":757,"text":" 728 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو حذيفة ح وحدثنا علي بن شيبة قال ثنا أبو نعيم ح وحدثنا حسين بن نصر قال ثنا الفريابي ثم أجمعوا جميعا فقالوا عن سفيان عن عبد الله بن دينار فذكر : بإسناده مثله ","part":1,"page":127},{"id":758,"text":" 729 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن عبد الله بن دينار فذكر : مثله بإسناده وروى عن عمار بن ياسر وأبي سعيد عن النبي صلى الله عليه و سلم أيضا مثل ذلك ","part":1,"page":127},{"id":759,"text":" 730 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا حماد بن سلمة عن عطاء الخراساني عن يحيى بن يعمر عن عمار بن ياسر قال : رخص رسول الله صلى الله عليه و سلم للجنب إذا أراد أن ينام أو يشرب أو يأكل أن يتوضأ وضوءه للصلاة ","part":1,"page":127},{"id":760,"text":" 731 - حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا بن أبي مريم قال أنا بن لهيعة ويحيى بن أيوب ونافع بن يزيد نحو ذلك عن بن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري أنه قال قلت : يا رسول الله أصبت أهلي وأريد النوم قال توضأ وارقد فقد تواترت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في الجنب إذا أراد النوم بما ذكرنا قال بذلك نفر من الصحابة من بعده منهم عائشة رضي الله عنها قد ذكرنا ذلك عنها من رأيها فيما تقدم وقد روي ذلك أيضا عن زيد بن ثابت ","part":1,"page":127},{"id":761,"text":" 732 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني بن لهيعة عن بن هبيرة عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت قال : إذا توضأ الجنب قبل أن ينام فقد بات طاهرا فهذا زيد بن ثابت يخبر أنه إذا توضأ قبل أن ينام ثم نام كان كمن قد اغتسل قبل أن ينام في الثواب الذي يكتب لمن بات طاهرا وقد ذكرنا حديث الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا أراد أن يأكل وهو جنب توضأ وعن أبي سعيد الخدري ما يوافق ذلك فذهب إلى هذا قوم فقالوا لا ينبغي للجنب أن يطعم حتى يتوضأ وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا بأس أن يطعم وإن لم يتوضأ وكان لهم من الحجة في ذلك ","part":1,"page":128},{"id":762,"text":" 733 - أن فهدا حدثنا قال أخبرني سحيم الحراني قال ثنا عيسى بن يونس قال ثنا يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل كفيه فقد روي عن عائشة ما ذكرنا وروي عنها خلاف ذلك أيضا مما روينا عنها أنه كان يتوضأ وضوءه للصلاة فلما تضاد ذلك احتمل عندنا والله أعلم أن يكون وضوءه حين كان يتوضأ في الوقت الذي قد ذكرناه في غير هذا الباب أنه كان إذا رأى الماء لم يتكلم فكان يتوضأ ليتكلم فيسمي ويأكل ثم نسخ ذلك فغسل كفيه للتنظيف وترك الوضوء وكذلك وضوءه صلى الله عليه و سلم عند النوم يحتمل أنه كان يفعله أيضا لينام على ذكر ثم نسخ ذلك فأبيح للجنب ذكر الله فارتفع المعنى الذي له توضأ وقد روينا في غير موضع عن بن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خرج من الخلاء فقيل له ألا تتوضأ فقال أريد الصلاة فأتوضأ فأخبر أنه لا يتوضأ إلا للصلاة ففي ذلك أيضا نفى الوضوء عن الجنب إذا أراد النوم أو الأكل أو الشرب ومما يدل على نسخ ذلك أيضا أن بن عمر رضي الله عنه قد روى ما ذكرنا عن النبي صلى الله عليه و سلم في جوابه لعمر ثم جاء عنه أنه قال بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم ما ","part":1,"page":128},{"id":763,"text":" 734 - حدثنا بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن أيوب عن نافع عن بن عمر رضي الله عنه قال : إذا أجنب الرجل وأراد أن يأكل أو يشرب أو ينام غسل كفيه ومضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه وغسل فرجه ولم يغسل قدميه فهذا وضوء غير تام وقد علم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر في ذلك بوضوء تام فلا يكون هذا إلا وقد ثبت النسخ لذلك عنه وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في الرجل يجامع أهله ثم يريد المعاودة ما ","part":1,"page":128},{"id":764,"text":" 735 - حدثنا بحر بن نصر قال ثنا يحيى بن حسان قال ثنا أبو الأحوص عن عاصم عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ ","part":1,"page":128},{"id":765,"text":" 736 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا يوسف بن يعقوب قال ثنا شعبة عن عاصم : ثم ذكر مثله بإسناده فقد يجوز أن يكون أمر بهذا في حال ما كان الجنب لا يستطيع ذكر الله حتى يتوضأ فأمر بالوضوء ليسمى عند جماعه كما أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم في غير هذا الحديث ثم رخص لهم أن يتكلموا بذكر الله وهم جنب فارتفع ذلك وقد روى عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يجامع ثم يعود ولا يتوضأ قد ذكرنا ذلك في غير هذا الباب فهذا عندنا ناسخ لذلك فإن قال قائل فقد روي عنه أنه كان يطوف على نسائه فكان يغتسل كلما جامع واحدة منهن وذكر في ذلك ","part":1,"page":129},{"id":766,"text":" 737 - ما حدثنا بن مرزوق قال ثنا عفان بن مسلم وأبو الوليد قالا حدثنا حماد بن سلمة ح وحدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا يحيى بن حسان قال ثنا حماد عن عبد الرحمن بن أبي رافع عن عمته سلمى عن أبي رافع : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا طاف على نسائه في يوم فجعل يغتسل عند هذه وعند هذه فقيل يا رسول الله لو جعلته غسلا واحدا فقال هذا أزكى وأطهر وأطيب قيل له في هذا ما يدل على أن ذلك لم يكن على الوجوب لقوله هذا أزكى وأطيب وأطهر وقد روى عنه أنه طاف على نسائه بغسل واحد ","part":1,"page":129},{"id":767,"text":" 738 - حدثنا يونس وبحر قالا حدثنا يحيى بن حسان قال ثنا عيسى بن يونس ح وحدثنا بن أبي داود قال ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا عيسى بن يونس عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن أنس رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم طاف على نسائه بغسل واحد ","part":1,"page":129},{"id":768,"text":" 739 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا قبيصة بن عقبة قال ثنا سفيان عن معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":129},{"id":769,"text":" 740 - حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان فذكر : بإسناده مثله ","part":1,"page":129},{"id":770,"text":" 741 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يحيى قال ثنا هشيم عن حميد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":129},{"id":771,"text":" 742 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد بن سلمة ح وحدثنا محمد بن خريمة قال ثنا عبد الله بن محمد التيمي قال أنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":129},{"id":772,"text":" 743 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا حيوة بن شريح قال ثنا بقية عن شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":129},{"id":773,"text":" ( 2 كتاب الصلاة ) ","part":1,"page":130},{"id":774,"text":" ( 1 باب الأذان كيف هو ) ","part":1,"page":130},{"id":775,"text":" 744 - حدثنا علي بن معبد وعلي بن شيبة قالا ثنا روح بن عبادة ح وحدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عاصم قال ثنا بن جريج قال أخبرني عثمان بن السائب قال أبو عاصم في حديثه قال أخبرني أبي وأم عبد الملك بن أبي محذورة يعني عن أبي محذورة قال روح في حديثه عن أم عبد الملك بن أبي محذورة عن أبي محذورة قال : علمني رسول الله صلى الله عليه و سلم الأذان كما تؤذنون الآن الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وقال روح في حديثه أخبرني عثمان هذا الخبر كله عن أم عبد الملك بن أبي محذورة أنها سمعت ذلك من أبي محذورة وقال أبو عاصم في حديثه قال وأخبرني هذا الخبر كله عثمان بن السائب عن أبيه وعن أم عبد الملك بن أبي محذورة أنهما سمعا ذلك من أبي محذورة ","part":1,"page":130},{"id":776,"text":" 745 - حدثنا علي بن شيبة وعلي بن معبد قالا ثنا روح قال ثنا بن جريج قال أخبرني عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة أن عبد الله بن محيريز حدثه وكان يتيما في حجر أبي محذورة قال أخبرني أبو محذورة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال له قم فأذن بالصلاة فقمت بين يدي رسول الله صلى الله عليه و سلم فألقي علي التأذين هو بنفسه ثم ذكر مثل التأذين الذي في الحديث الأول قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا فقالوا هكذا ينبغي أن يؤذن وخالفهم آخرون في موضعين أحدهما ابتداء الأذان فقالوا ينبغي أن يقال في أول الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر واحتجوا في ذلك بما حدثنا أبو بكرة وعلي بن عبد الرحمن واللفظ لأبي بكرة قالا ثنا عفان بن مسلم الصفار قال ثنا همام بن يحيى قال ثنا عامر الأحول قال حدثني مكحول أن عبد الله بن محيريز حدثه أن النبي صلى الله عليه و سلم علمه الأذان تسع عشرة كلمة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم ذكر بقية الأذان على ما في الحديث الأول ","part":1,"page":130},{"id":777,"text":" 746 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا موسى بن داود قال ثنا بن داود قال ثنا همام ح وحدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا محمد بن سنان العوفي قال ثنا همام ح وحدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو الوليد وأبو عمر الحوضي قالا ثنا همام : ثم ذكروا مثله بإسناده ففي هذا الحديث أنه يقول في أول الأذان الله أكبر أربع مرات فكان هذا القول عندنا أصح القولين في النظر لأنا رأينا الأذان منه ما يردد في موضعين ومنه ما لا يردد إنما يذكر في موضع واحد فأما ما يذكر في موضع واحد ولا يكرر فالصلاة والفلاح فذلك ينادي بكل واحد منه مرتين والشهادة تذكر في موضعين أول الأذان وفي آخره فيثنى في أوله فيقال أشهد أن لا إله إلا الله مرتين ثم يفرد في آخره فيقال لا إله إلا الله ولا يثني ذلك فكان ما ثني من الأذان إنما ثني على نصف ما هو عليه في الأول وكان التكبير يذكر في موضعين في أول الأذان وبعد الفلاح فأجمعوا أنه بعد الفلاح يقول الله أكبر الله أكبر فالنظر على ما وصفنا أن يكون ما اختلف فيه مما يبتدأ به الأذان من التكبير أن يكون مثل ما يثني به قياسا ونظرا على ما بينا من الشهادة أن لا إله إلا الله فيكون ما يبتدأ به الأذان من التكبير على ضعف ما يثني فيه من التكبير فإذا كان الذي يثني هو الله أكبر الله أكبر كان الذي يبتدأ به هو ضعفه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر فهذا هو النظر الصحيح وهو قول أبي حنيفة رحمه الله وأبي يوسف رحمه الله ومحمد رحمه الله غير أن أبا يوسف رحمه الله قد روي عنه أيضا في ذلك مثل قول الأول والموضع الآخر الذي اختلفوا فيه منه هو الترجيع فذهب قوم إلى الترجيع وتركه آخرون واحتجوا في ذلك بما ","part":1,"page":130},{"id":778,"text":" 747 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن عمر بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى : أن عبد الله بن زيد رأى رجلا نزل من السماء عليه ثوبان أخضران أو بردان أخضران فقام على جذم حائط فنادى الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر فذكر الأذان على ما في حديث أبي محذورة غير أنه لم يذكر الترجيع فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فأخبره فقال نعم ما رأيت علمه بلالا ","part":1,"page":131},{"id":779,"text":" 748 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يحيي بن يحيي النيسابوري قال ثنا وكيع عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثني أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم : أن عبد الله بن زيد الأنصاري رأى الأذان في المنام فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فأخبره فقال علمه بلالا فقام بلال فأذن مثنى مثنى فهذا عبد الله بن زيد لم يذكر في حديثه الترجيع فقد خالف أبا محذورة في الترجيع في الأذان فاحتمل أن يكون الترجيع الذي حكاه أبو محذورة إنما كان لأن أبا محذورة لم يمد بذلك صوته على ما أراد النبي صلى الله عليه و سلم منه فقال له النبي صلى الله عليه و سلم ارجع وامدد من صوتك هكذا اللفظ في الحديث فلما احتمل ذلك وجب النظر لنستخرج به من القوانين قولا صحيحا فرأينا ماسوى ما اختلف فيه من الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لا ترجيع فيه فالنظر على ذلك أن يكون ما اختلفوا فيه من ذلك معطوفا على ماأجمعوا عليه ويكون إجماعهم أن لا ترجيع في سائر الأذان غير الشهادة يقضي على اختلافهم في الترجيع في الشهادة وهذا الذي وصفنا وما بيناه من نفي الترجيع قول أبي حنيفة رضي الله عنه وأبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى ","part":1,"page":131},{"id":780,"text":" ( 2 باب الإقامة كيف هي ) ","part":1,"page":132},{"id":781,"text":" 749 - حدثنا مبشر بن الحسن بن مبشر بن مكسر قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا شعبة عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال : أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ","part":1,"page":132},{"id":782,"text":" 750 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا شعبة وحماد بن زيد فذكر : بإسناده مثله ","part":1,"page":132},{"id":783,"text":" 751 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا خالد بن عبد الرحمن قال ثنا سفيان عن خالد فذكر : بإسناده مثله ","part":1,"page":132},{"id":784,"text":" 752 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج بن المنهال قال ثنا حماد بن سلمة وحماد بن زيد عن خالد فذكر : بإسناده مثله ","part":1,"page":132},{"id":785,"text":" 753 - حدثنا محمد بن عيسى بن فليح بن سليمان قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم عن خالد فذكر : بإسناده مثله ","part":1,"page":132},{"id":786,"text":" 754 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال ثنا محمد بن دينار الطاخي قال ثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال : كانوا قد أرادوا أن يضربوا بالناقوس وأن يرفعوا نارا لإعلام الصلاة حتى رأى ذلك الرجل تلك الرؤيا فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ","part":1,"page":132},{"id":787,"text":" 755 - حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا علي بن معبد قال ثنا عبيد الله بن عمرو الجزري عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال : أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة قال أبو جعفر فذهب إلى هذا فقالوا هكذا الإقامة تفرد مرة مرة وخالفهم آخرون في حرف واحد من ذلك فقالوا إلا قوله قد قامت الصلاة فإنه ينبغي له أن يثني ذلك مرتين واحتجوا في ذلك بما ","part":1,"page":132},{"id":788,"text":" 756 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال : أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة ","part":1,"page":133},{"id":789,"text":" 757 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا محمد بن سنان العوفي قال ثنا حماد بن سلمة عن خالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه وحدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا محمد بن إسماعيل قال ثنا إسماعيل قال ثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال : أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة قال إسماعيل فحدثت به أيوب فقلت له وأن يوتر الإقامة فقال إلا الإقامة ","part":1,"page":133},{"id":790,"text":" 758 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا شعبة عن أبي جعفر الفراء عن مسلم مؤذن كان لأهل الكوفة عن بن عمر رضي الله عنهما قال : كان الأذان على عهد النبي صلى الله عليه و سلم مرتين مرتين والإقامة مرة مرة غير أنه إذ قال قد قامت الصلاة قالها مرتين فعرفنا أنها الإقامة فيتوضأ أحدنا ثم يخرج واحتجوا في ذلك أيضا من النظر فقالوا قد رأينا الأذان ما كان منه مكررا لم يثن في المرة الثانية إلا وجعل على النصف مما هو عليه في الابتداء وكانت الإقامة لا يبتدأ بها إنما تكون بعد الأذان فكان النظر على ذلك أن يكون ما فيها مما هو في الأذان غير مثنى وما فيها مما ليس في الأذان فكل الإقامة في الأذان غير قد قامت الصلاة فيفرد الإقامة كلها ولا يثني غير قد قامت الصلاة فإنها تكرر لأنها ليست في الأذان وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا الإقامة كلها مثنى مثنى مثل الأذان سواء غير أنه يقال في آخرها قد قامت الصلاة وقالوا ما ذكرتم عن بلال قد روى عنه خلاف ذلك مما سنذكره إن شاء الله تعالى ","part":1,"page":133},{"id":791,"text":" 759 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى : أن عبد الله بن زيد رأى رجلا نزل من السماء عليه ثوبان أخضران أو بردان أخضران فقام على جذم حائط فأذن الله أكبر الله أكبر على ما ذكرنا في الباب الأول ثم قعد ثم قام فأقام مثل ذلك فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فأخبره فقال نعم ما رأيت علمها بلالا ","part":1,"page":133},{"id":792,"text":" 760 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يحيي بن يحيي النيسابوري قال ثنا وكيع عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال أخبرني أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم : أن عبد الله بن زيد الأنصاري رأى في المنام الأذان فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فأخبره فقال علمه بلالا فأذن مثنى مثنى وأقام مثنى مثنى وقعد قعدة ","part":1,"page":134},{"id":793,"text":" 761 - حدثنا فهد قال ثنا علي بن معبد قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحابنا فذكر نحوه قال عبد الله : لولا أني أتهم نفسي لظننت أني رأيت ذلك وأنا يقظان غير نائم ثم قال وقال عمر بن الخطاب أنا والله لقد طاف بي الذي طاف بعبد الله فلما رأيته قد سبقني سكت ففي هذا الأثر أن بلالا أذن بتعليم عبد الله بن زيد بأمر النبي صلى الله عليه و سلم إياه بذلك فأقام مثنى مثنى فهذا يخالف الحديث الأول ثم قد روى عن بلال أنه كان بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم يؤذن مثنى مثنى ويقيم مثنى مثنى فدل ذلك أيضا على انتفاء ما روى أنس ","part":1,"page":134},{"id":794,"text":" 762 - حدثنا أحمد بن داود بن موسى قال ثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال ثنا عبد الرزاق عن معمر عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن بلال : أنه كان يثني الأذان ويثني الإقامة ","part":1,"page":134},{"id":795,"text":" 763 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا محمد بن ثنان قال ثنا شريك ح وحدثنا روح بن الفرج قال ثنا محمد بن سليمان لوين قال ثنا شريك عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة قال : سمعت بلالا يؤذن مثنى ويقيم مثنى فهذا بلال قد روي عنه في الإقامة ما يخالف ما ذكر أنس وفي حديث أبي محذورة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم علمه الإقامة مثنى مثنى ","part":1,"page":134},{"id":796,"text":" 764 - حدثنا علي بن معبد وعلي بن شيبة قالا ثنا روح بن عبادة قال ثنا بن جريج قال أخبرني عثمان بن السائب عن أبيه وأم عبد الملك بن أبي محذورة قالت سمعت أبا محذورة ح وحدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عاصم قال ثنا بن جريج قال أخبرني عثمان بن السائب عن أبيه وأم عبد الملك بن أبي محذورة أنهما سمعا أبا محذورة يقول : علمني رسول الله صلى الله عليه و سلم الإقامة مثنى مثنى الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله غير أن أبا بكرة لم يذكر في حديثه قد قامت الصلاة ","part":1,"page":134},{"id":797,"text":" 765 - حدثنا أبو بكرة وعلي بن عبد الرحمن قالا حدثنا عفان قال ثنا همام قال حدثني عامر الأحول قال حدثني مكحول أن عبد الله بن محيريز حدثه أن أباه محذورة حدثه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم علمه الإقامة سبع عشرة كلمة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم ذكر مثل حديث روح سواء ","part":1,"page":135},{"id":798,"text":" 766 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا موسى بن داود قال ثنا همام ح وحدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا محمد بن سنان قال ثنا همام عن عامر الأحول عن بن محيريز عن أبي محذورة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":135},{"id":799,"text":" 767 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو الوليد وأبو عمر الحوضي قالا ثنا هما ح وحدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا همام قال ثنا عامر الأحول قال ثنا مكحول أن بن محيريز حدثه أنه سمع أبا محذورة يقول : علمني رسول الله صلى الله عليه و سلم الإقامة سبع عشرة كلمة فتصحيح معاني هذه الآثار يوجب أن يكون الإقامة مثل الأذان سواء على ما ذكرنا لأن بلالا اختلف فيما أمر به من ذلك ثم ثبت هو من بعد على التثنية في الإقامة بتواتر الآثار في ذلك فعلم أن ذلك هو ما أمر به وفي حديث أبي محذورة التثنية أيضا فقد ثبت التثنية في الإقامة وأما وجه ذلك من طريق النظر فإن قوما احتجوا في ذلك ممن يقول الإقامة تفرد مرة مرة بالحجة التي ذكرناها لهم في هذا الباب مما يكرر في الأذان مما لا يكرر فكانت الحجة في ذلك أن الأذان كما ذكروا وأما ما كان منه مما يذكر في موضعين يثني في الموضع الأول وأفرد في الموضع الآخر وما كان منه غير مثنى أفرد وأما الإقامة فإنما تفعل بعد انقطاع الأذان فلها حكم مستقل وقد رأينا ما يختم به الإقامة من قول لا إله إلا الله هو ما يختم به الأذان أيضا فالنظر على ذلك أن يكون بقية الإقامة على مثل بقية الأذان أيضا فكان مما يدخل على هذه الحجة أنا رأينا ما يختم به الإقامة لا نصف له فيجوز أن يكون المقصود إليه منه هو نصفه إلا أنه لما لم يكن له نصف كان حكمه حكم سائر الأشياء التي لا تنقسم مما إذا وجب بعضها وجب بوجوبه كلها فلهذا صار ما يختم به الأذان والإقامة من قول لا إله إلا الله سواء فلم يكن في ذلك دليل لأحد المعنيين على الآخر نظرنا في ذلك فرأيناهم لم يختلفوا أنه في الإقامة بعد الصلاة والفلاح يقول الله أكبر الله أكبر فيجيء به هاهنا على مثل ما يجيء به في الأذان في هذا الموضع أيضا ولا يجيء به على نصف ما هو عليه في الأذان فلما كان هذا من الإقامة مما له نصف على مثل ما هو عليه في الأذان سواء كان ما بقي من الإقامة أيضا هو على مثل ما هو عليه في الأذان أيضا سواء لا يحذف من ذلك شيء فثبت بذلك أن الإقامة مثنى مثنى وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله وقد روي ذلك عن نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم أيضا ","part":1,"page":135},{"id":800,"text":" 768 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا عبد الحميد بن صالح قال ثنا وكيع عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع بن جارية عن عبيد مولى سلمة بن الأكوع أن سلمة بن الأكوع كان يثني الإقامة حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا محمد بن سنان قال ثنا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم قال كان ثوبان يؤذن مثنى ويقيم مثنى حدثنا بن خزيمة قال ثنا محمد قال ثنا شريك عن عبد العزيز بن رفيع قال : سمعت أبا محذورة يؤذن مثنى مثنى ويقيم مثنى وقد روى عن مجاهد في ذلك ما ","part":1,"page":136},{"id":801,"text":" 769 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا يحيى بن سعيد القطان قال ثنا قطر بن خليفة عن مجاهد : في الإقامة مرة مرة إنما هو شيء استخفه الأمراء فأخبر مجاهد أن ذلك محدث وأن الأصل هو التثنية ","part":1,"page":136},{"id":802,"text":" ( 3 باب قول المؤذن في أذان الصبح الصلاة خير من النوم ) \r\n قال أبو جعفر كره قوم أن يقال في أذان الصبح الصلاة خير من النوم واحتجوا في ذلك بحديث عبد الله بن زيد في الأذان الذي أمره رسول الله صلى الله عليه و سلم تعليمه إياه بلالا فأمر بلالا بالتأذين وخالفهم في ذلك آخرون فاستحبوا أن يقال ذلك في التأذين للصبح بعد الفلاح وكان من الحجة لهم ذلك أنه وإن لم يكن ذلك في حديث عبد الله بن زيد فقد علمه رسول الله صلى الله عليه و سلم أبا محذورة بعد ذلك وأمره أن يجعله في الأذان للصبح حدثنا علي بن معبد قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا بن جريج قال أخبرني عثمان بن السائب عن أم عبد الملك بن أبي محذورة عن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه و سلم علمه في الأذان الأول من الصبح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم ","part":1,"page":136},{"id":803,"text":" 770 - حدثنا علي قال ثنا الهيثم بن خالد بن يزيد قال ثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع قال سمعت أبا محذورة قال كنت غلاما صبيا فقال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم : قل الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم قال أبو جعفر فلما علم رسول الله صلى الله عليه و سلم ذلك أبا محذورة كان ذلك زيادة على ما في حديث عبد الله بن زيد ووجب استعمالها وقد استعمل ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم من بعده ","part":1,"page":137},{"id":804,"text":" 771 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن محمد بن عجلان عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما قال : كان في الأذان الأول بعد الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم ","part":1,"page":137},{"id":805,"text":" 772 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يحيى بن يحيى قال أنا هشيم ح وحدثنا بن أبي داود قال ثنا عمرو بن عون قال أنا هشيم عن أبي عون عن محمد بن سيرين عن أنس رضي الله عنه قال : كان التثويب في صلاة الغداة إذا قال المؤذن حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم مرتين فهذا بن عمر رضي الله عنهما وأنس رضي الله عنه يخبر أن ذلك مما كان المؤذن يؤذن به في أذان الصبح فثبت بذلك ما ذكرنا وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ","part":1,"page":137},{"id":806,"text":" ( 4 باب التأذين للفجر أي وقت هو بعد طلوع الفجر أو قبل ذلك ) ","part":1,"page":137},{"id":807,"text":" 773 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال ثنا مالك عن بن شهاب عن سالم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي بن أم مكتوم قال بن شهاب وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت ","part":1,"page":137},{"id":808,"text":" 774 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن الزهري عن سالم عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ولم يذكر بن عمر رضي الله عنهما ","part":1,"page":137},{"id":809,"text":" 775 - حدثنا يزيد قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني بن شهاب عن سالم عن بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله حدثنا يزيد قال ثنا أبو داود قال ثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن الزهري : فذكر مثله بإسناده ","part":1,"page":137},{"id":810,"text":" 776 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو اليمان قال أنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال قال سالم بن عبد الله سمعت عبد الله يقول إن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادى بن أم مكتوم ","part":1,"page":138},{"id":811,"text":" 777 - حدثنا الحسن بن عبد الله بن منصور البالسي قال ثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":138},{"id":812,"text":" 778 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":138},{"id":813,"text":" 779 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن عبد الله بن دينار فذكر : بإسناده مثله ","part":1,"page":138},{"id":814,"text":" 780 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا مالك وشعبة عن عبد الله بن دينار فذكر : بإسناده مثله غير أنه قال حتى ينادي بلال أو بن أم مكتوم شك شعبة ","part":1,"page":138},{"id":815,"text":" 781 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ولم يشك قالت ولم يكن بينهما إلا مقدار ما ينزل هذا ويصعد هذا ","part":1,"page":138},{"id":816,"text":" 782 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا روح قال ثنا شعبة قال سمعت خبيب بن عبد الرحمن يحدث عن عمته أنيسة أن نبي الله صلى الله عليه و سلم قال : إن بلالا أو بن أم مكتوم ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادى بلال أو بن أم مكتوم فكان إذا نزل هذا وأراد هذا أن يصعد تعلقوا به وقالوا كما أنت حتى تتسحر ","part":1,"page":138},{"id":817,"text":" 783 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة فذكر : مثله بإسناده وزادوا كانت قد حجت مع النبي صلى الله عليه و سلم ولم يكن بينهما إلا مقدار ما يصعد هذا وينزل هذا ","part":1,"page":138},{"id":818,"text":" 784 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا عمر بن عون قال ثنا هشيم عن منصور بن زاذان عن خبيب بن عبد الرحمن عن عمته أنيسة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن بن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا نداء بلال ","part":1,"page":138},{"id":819,"text":" 785 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا شعبة قال سمعت سوادة القشيري وكان إمامهم قال سمعت سمرة بن جندب يقول إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا يغرنكم نداء بلال ولا هذا البياض حتى يبدو الفجر وينفجر الفجر ","part":1,"page":138},{"id":820,"text":" 786 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن سوادة القشيري عن سمرة عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الفجر يؤذن لها قبل دخول وقتها واحتجوا في ذلك بهذه الآثار فمن ذهب إلى ذلك أبو يوسف رحمه الله وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا ينبغي أن يؤذن للفجر أيضا إلا بعد دخول وقتها كما لا يؤذن لسائر الصلوات إلا بعد دخول وقتها واحتجوا في ذلك فقالوا إنما كان أذان بلال الذي كان يؤذن به بليل لغير الصلاة فذكروا ما ","part":1,"page":139},{"id":821,"text":" 787 - حدثنا علي بن معبد وأبو بشر الرقي قالا حدثنا شجاع بن الوليد واللفظ لابن معبد ح وحدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال ثنا أسباط بن محمد ح وحدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا نعيم قال ثنا بن المبارك ح وحدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا زهير عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه ينادي أو يؤذن ليرجع غائبكم ولينتبه قائمكم وقال ليس الفجر أو الصبح هكذا وهكذا وجمع أصبعيه وفرقهما وفي حديث زهير خاصة ورفع زهير يده وخفضها حتى يقول هكذا أو مد زهير يديه عرضا فقد أخبر النبي صلى الله عليه و سلم أن ذلك النداء كان من بلال لينتبه النائم وليرجع الغائب لا للصلوة وقد روى عن بن عمر رضي الله عنهما ","part":1,"page":139},{"id":822,"text":" 788 - ما حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا موسي بن إسماعيل قال ثنا حماد بن سلمة ح وحدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن أيوب عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما : أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي صلى الله عليه و سلم أن يرجع فنادى ألا إن العبد قد نام فرجع فنادى ألا إن العبد قد نام فهذا بن عمر رضي الله عنهما يروي عن النبي صلى الله عليه و سلم ما ذكرنا وهو ممن قد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي بن بن مكتوم فثبت بذلك أن ما كان من ندائه قبل طلوع الفجر مما كان مباحا له هو لغير الصلاة وأن ما أنكره عليه إذ فعله قبل الفجر كان للصلوة وقد روي عن بن عمر رضي الله عنهما أيضا عن حفصة رضي الله عنها ","part":1,"page":139},{"id":823,"text":" 789 - ما حدثنا يونس قال ثنا علي بن معبد قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم الجزري عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله عنها بنت عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا أذن المؤذن بالفجر قام فصلى ركعتي الفجر ثم خرج إلى المسجد وحرم الطعام وكان لا يؤذن حتى يصبح فهذا بن عمر رضي الله عنهما يخبر عن حفصة رضي الله عنها أنهم كانوا لا يؤذنون للصلوة إلا بعد طلوع الفجر وأمر النبي صلى الله عليه و سلم أيضا بلالا أن يرجع فينادي ألا إن العبد قد نام يدل على أن عادتهم أنهم كانوا لا يعرفون أذانا قبل الفجر ولو كانوا يعرفون ذلك أذانا لما احتاجوا إلى هذا النداء وأراد به عندنا والله أعلم بذلك النداء إنما هو ليعلمهم أنهم في ليل بعد حتى يصلى من آثر منهم أن يصلي ولا يمسك عما يمسك عنه الصائم وقد يحتمل أن يكون بلال كان يؤذن في وقت كان يرى أن الفجر قد طلع فيه ولا يتحقق ذلك لضعف بصره والدليل على ذلك ما ","part":1,"page":140},{"id":824,"text":" 790 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أحمد بن إشكاب ح وحدثنا فهد قال ثنا شهاب بن عباد العبدي قال ثنا محمد بن بشر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يغرنكم أذان بلال فأن في بصره شيئا فدل ذلك على أن بلالا كان يريد الفجر فيخطيه لضعف بصره فأمرهم رسول الله صلى الله عليه و سلم أن لا يعملوا على أذانه إذ كان من عاداته الخطأ لضعف بصره وقد ","part":1,"page":140},{"id":825,"text":" 791 - حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي قال ثنا أبو الأسود قال ثنا بن لهيعة عن سالم عن سليمان عن بن عثمان أنه حدثه عن عدي بن حاتم عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لبلال : إنك تؤذن إذا كان الفجر ساطعا وليس ذلك الصبح إنما الصبح هكذا معترضا فأخبره في هذا الأثر أنه كان يؤذن بطلوع ما يرى أنه الفجر وليس هو في الحقيقة بفجر وقد روينا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادى بن أم مكتوم قالت ولم يكن بينهما إلا مقدار ما يصعد هذا وينزل هذا فلما كان بين أذانهما من القرب ما ذكرنا ثبت أنهما كانا يقصدان وقتا واحدا وهو طلوع الفجر فيخطيه بلال لما يبصره ويصيبه بن أم مكتوم لأنه لم يكن يفعله حتى يقول له الجماعة أصبحت أصبحت ثم قد روى عن عائشة رضي الله عنها من بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم ما ","part":1,"page":140},{"id":826,"text":" 792 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب عن شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود قال قلت : يا أم المؤمنين متى توترين قالت إذا أذن المؤذن قال الأسود وإنما كانوا يؤذنون بعد الصبح وهذا تأذينهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه و سلم لأن الأسود إنما كان سماعه عن عائشة رضي الله عنها بالمدينة وهي قد سمعت من النبي صلى الله عليه و سلم ما روينا عنها ذلك فلم ينكر عليهم تركهم التأذين قبل الفجر ولا أنكر ذلك غيرها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فدل ذلك أن مراد بلال بأذانه ذلك الفجر وأن قول رسول الله صلى الله عليه و سلم فكلوا واشربوا حتى ينادي بن أم مكتوم إنما هو لإصابة طلوع الفجر فلما رويت هذه الآثار على ما ذكرنا وكان في حديث حفصة رضي الله عنها أنهم كانوا لا يؤذنون حتى يطلع الفجر فإن كان ذلك كذلك فقد بطل المعنى الذي ذهب اليه أبو يوسف وإن كان المعنى على غير ذلك وكانوا يؤذنون قبل الفجر على القصد منهم لذلك فإن حديث بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد بين أن ذلك التأذين كان لغير الصلاة وفي تأذين بن أم مكتوم بعد طلوع الفجر دليل أن ذلك موضع أذان لتلك الصلاة ولو لم يكن ذلك موضع أذان لها لما أبيح الأذان فيها فلما أبيح ذلك ثبت أن ذلك الوقت وقت للأذان واحتمل تقديمهم أذان بلال قبل ذلك ما ذكرنا ثم اعتبرنا ذلك أيضا من طريق النظر لنستخرج من القولين قولا صحيحا فرأينا سائر الصلوات غير الفجر لا يؤذن لها إلا بعد دخول أوقاتها واختلفوا في الفجر فقال قوم التأذين لها قبل دخول وقتها وقال آخرون بل هو بعد دخول وقتها فالنظر على ما وصفنا أن يكون الأذان لها كالأذان لغيرها من الصلوات فلما كان ذلك بعد دخول أوقاتها كان أيضا في الفجر كذلك فهذا هو النظر وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه ومحمد وسفيان الثوري ","part":1,"page":140},{"id":827,"text":" 793 - حدثني بن أبي عمران قال ثنا علي بن الجعد قال سمعت سفيان بن سعيد وقال له رجل : إني أؤذن قبل طلوع الفجر لأكون أول من يقرع باب السماء بالنداء فقال سفيان لا حتى ينفجر الفجر وقد روى عن علقمة من هذا شيء ","part":1,"page":141},{"id":828,"text":" 794 - حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني قال أنا شريك عن علي بن علي عن إبراهيم قال شيعنا علقمة الى مكة فخرج بليل فسمع مؤذنا يؤذن بليل فقال : أما هذا فقد خالف سنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم لو كان نائما كان خيرا له فإذا طلع الفجر أذن فأخبر علقمة أن التأذين قبل طلوع الفجر خلاف لسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ","part":1,"page":141},{"id":829,"text":" ( 5 باب الرجلين يؤذن أحدهما ويقيم الآخر ) ","part":1,"page":142},{"id":830,"text":" 795 - حدثنا يونس قال أنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن زياد بن نعيم أنه سمع زياد بن الحارث الصدائي قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فلما كان أول الصبح أمرني فأذنت ثم قام إلي الصلاة فجاء بلال ليقيم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن أخا صداء أذن ومن أذن فهو يقيم ","part":1,"page":142},{"id":831,"text":" 796 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن سفيان قال أخبرني عبد الرحمن بن زياد عن زياد بن نعيم عن عبد الله بن الحارث الصدائي عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا الحديث فقالوا لا ينبغي أن يقيم للصلوة غير الذي أذن لهم وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا بأس أن يقيم الصلاة غير الذي أذن لها واحتجوا في ذلك بما ","part":1,"page":142},{"id":832,"text":" 797 - حدثنا أبو أمية قال ثنا المعلي بن منصور قال أخبرني عبد السلام بن حرب عن أبي العميس عن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه عن جده : أنه حين أرى الأذان أمر النبي صلى الله عليه و سلم بلالا فأذن ثم أمر عبد الله فأقام ","part":1,"page":142},{"id":833,"text":" 798 - حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني قال ثنا عبد السلام بن حرب عن أبي العميس عن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه عن جده قال : أتيت النبي صلى الله عليه و سلم فأخبرته كيف رأيت الأذان فقال ألقهن على بلال فإنه أندى صوتا منك فلما أذن بلال ندم عبد الله فأمره رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يقيم فلما تضاد هذان الحديثان أردنا أن نلتمس حكم هذا الباب من طريق النظر لنستخرج به من القولين قولا صحيحا فنظرنا في ذلك فوجدنا الأصل المتفق عليه أنه لا ينبغي أن يؤذن رجلان أذانا واحدا يؤذن كل واحد منهما بعضه فاحتمل أن يكون الأذان والإقامة كذلك لا يفعلهما إلا رجل واحد واحتمل أن يكونا كالشيئين المتفرقين فلا بأس بأن يتولى كل واحد منهما رجل على حدة فنظرنا في ذلك فرأينا الصلاة لها أسباب تتقدمها من الدعاء إليها بالأذان ومن الإقامة لها هذا في سائر الصلوات ورأينا الجمعة يتقدمها خطبة لا بد منها فكانت الصلاة مضمنة بالخطبة وكان من صلى الجمعة بغير خطبة فصلاته باطلة حق تكون الخطبة قد تقدمت الصلاة ورأينا الإمام لا يجب أن يكون هو غير الخطيب لأن كل واحد منهما مضمن بصاحبه فلما كان لا بد منهما لم ينبغ أن يكون القائم بهما إلا رجلا واحدا ورأينا الإقامة جعلت من أسباب الصلاة أيضا وأجمعوا أنه لا بأس أن يتولاها غير الإمام فكما كان يتولاها غير الإمام وهي من الصلاة أقرب منها من الأذان كان لا بأس أن يتولاها غير الذي يتولى الأذان فهذا هو النظر وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى ","part":1,"page":142},{"id":834,"text":" ( 6 باب ما يستحب للرجل أن يقوله إذا سمع الأذان ) ","part":1,"page":143},{"id":835,"text":" 799 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني مالك ويونس عن بن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : إذا سمعتم المؤذن وفي حديث مالك النداء فقولوا مثل ما يقول وفي حديث مالك ما يقول المؤذن ","part":1,"page":143},{"id":836,"text":" 800 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا عثمان بن عمر عن يونس فذكر : مثله ","part":1,"page":143},{"id":837,"text":" 801 - حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أبو زرعة قال أبا حيوة قال أنا كعب بن علقمة أنه سمع عبد الرحمن بن جبير مولى نافع بن عبد الله بني عمرو القرشي يقول إنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلي على صلاة صلى الله عليه و سلم بها عشرا ثم سلوا الله تعالى لي الوسيلة فإنها منزل في الجنة لا ينبغي لأحد إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة ","part":1,"page":143},{"id":838,"text":" 802 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة ح وحدثنا بن أبي داود وأحمد بن داود قالا حدثنا أبو الوليد قال ثنا شعبة عن أبي بشر عن أبي المليح عن عبد الله بن عتبة عن أم حبيبة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا سمع المؤذن يقول مثل ما يقول حتى يسكت ","part":1,"page":143},{"id":839,"text":" 803 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني محمد بن عمرو الليثي عن أبيه عن جده قال كنا عند معاوية فأذن المؤذن فقال معاوية سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول : إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل مقالته أو كما قال قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذه الآثار فقالوا ينبغي لمن سمع الأذان أن يقول كما يقول المؤذن حتى يفرغ من أذانه وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ليس لقوله حي على الصلاة حي على الفلاح معنى لأن ذلك إنما يقول المؤذن ليدعو به الناس إلى الصلاة وإلى الفلاح والسامع لا يقول ما يقول من ذلك على جهة دعاء الناس إلى ذلك إنما يقوله على جهة الذكر وليس هذا من الذكر فينبغي له أن يجعل مكان ذلك ما قد روى عن النبي صلى الله عليه و سلم في الآثار الأخر وهو لا حول ولاقوة إلا بالله فكان من الحجة لهم في ذلك أنه قد يجوز أن يكون قوله فقولوا مثل ما يقول حتى يسكت أي فقولوا مثل ما ابتدأ به الأذان من التكبير والشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حتى يسكت فيكون التكبير والشهادة هما المقصود إليهما بقوله مثل ما يقول وقد قصد إلى ذلك في حديث أبي هريرة ","part":1,"page":143},{"id":840,"text":" 804 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا إبراهيم بن محمد الشافعي قال ثنا عبد الله بن رجاء عن عباد بن إسحاق عن بن شهاب ح وحدثنا أحمد قال ثنا مسدد قال ثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا تشهد المؤذن فقولوا مثل ما يقول وأما ما روى عن النبي صلى الله عليه و سلم في قوله عند ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله وفي الحض على ذلك ","part":1,"page":144},{"id":841,"text":" 805 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا إسحاق بن محمد القروي قال ثنا إسماعيل بن جعفر عن عمارة بن غزية عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمدا رسول الله فقال أشهد أن محمدا رسول الله ثم قال حي على الصلاة فقال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح فقال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر فقال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله فقال لا إله إلا الله من قبله دخل الجنة ","part":1,"page":144},{"id":842,"text":" 806 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا سعيد بن سليمان عن شريك عن عاصم بن عبيد الله عن علي بن حسين عن أبي رافع قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا سمع المؤذن قال مثل ما قال وإذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ","part":1,"page":144},{"id":843,"text":" 807 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا هشام بن أبي عبيد الله عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم القرشي عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله قال : كنا عند معاوية بن أبي سفيان فأذن المؤذن فقال الله أكبر الله أكبر فقال معاوية الله أكبر الله أكبر فقال أشهد أن لا إله إلا الله فقال معاوية أشهد أن لا إله إلا الله فقال أشهد أن محمدا رسول الله فقال معاوية أشهد أن محمدا رسول الله حتى بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح فقال لا حول ولا قوة إلا بالله قال يحيى وحدثني رجل أن معاوية لما قال ذلك قال هكذا سمعنا نبيكم يقول ","part":1,"page":145},{"id":844,"text":" 808 - حدثنا أبو بكرة قال سعيد بن عامر قال ثنا محمد بن عمر عن أبيه عن جده أن معاوية قال : مثل ذلك ثم قال هكذا قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ","part":1,"page":145},{"id":845,"text":" 809 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال ثنا عبد الله بن وهب قال حدثني أيضا يعني داود بن عبد الرحمن عن عمرو بن يحيى عن عبد الله بن علقمة قال كنت جالسا إلى جنب معاوية : فذكر مثله ثم قال معاوية هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ","part":1,"page":145},{"id":846,"text":" 810 - حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا حجاج بن محمد عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن يحيى الأنصاري أن عيسى بن محمد أخبره عن عبد الله بن وقاص فذكر : نحوه وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أيضا أنه كان يقول عند الأذان ويأمر به ما ","part":1,"page":145},{"id":847,"text":" 811 - حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث قال ثنا الليث عن الحكيم بن عبد الله بن قيس عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالأسلام دينا غفر له ذنبه ","part":1,"page":145},{"id":848,"text":" 812 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا الليث فذكر : بإسناده مثله ","part":1,"page":145},{"id":849,"text":" 813 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا سعيد بن كثير بن عفير قال حدثني يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن المغيرة عن الحكيم بن عبد الله بن قيس فذكر مثله بإسناده وزاد أنه قال : من قال حين يسمع المؤذن يتشهد ","part":1,"page":145},{"id":850,"text":" 814 - حدثنا محمد بن النعمان السقطي قال ثنا يحيى بن يحيى النيسابوري قال ثنا أبو عمر البزار عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ما من مسلم يقول إذا سمع النداء فيكبر المنادى فيكبر ثم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فيشهد على ذلك ثم يقول اللهم أعط محمدا الوسيلة واجعل في عليين درجته وفي المصطفين محبته وفي المقربين داره إلا وجبت له شفاعة النبي صلى الله عليه و سلم يوم القيامة ","part":1,"page":145},{"id":851,"text":" 815 - حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قال ثنا علي بن عياش قال ثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا سمع المؤذن قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أعط سيدنا محمدا الوسيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته ","part":1,"page":146},{"id":852,"text":" 816 - حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم الطحان قال ثنا محمد بن فضيل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن حفصة بنت أبي بكر عن أمها قالت علمتني أم سلمة وقالت علمني رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : يا أم سلمة إذا كان عند أذان المغرب فقولى اللهم هذا عند استقبال ليلك واستدبار نهارك وأصوات دعاتك وحضور صلاتك اغفر لي فهذه الآثار تدل على أنه أراد بما يقال عند الأذان الذكر فكل الأذان ذكر غير حي على الصلاة حي على الفلاح فإنهما دعاء فما كان من الأذان ذكر فينبغي للسامع أن يقوله وما كان منه دعاء إلى الصلاة فالذكر الذي هو غيره أفضل منه وأولى أن يقال وقد قال قوم قول رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا ما يقول على الوجوب وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ذلك على الاستحباب لا على الوجوب فكان من الحجة لهم في ذلك ما ","part":1,"page":146},{"id":853,"text":" 817 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ قال ثنا أبي قال ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الأحوص عن علقمة عن عبد الله قال : كنا مع النبي صلى الله عليه و سلم في بعض أسفاره فسمع مناديا وهو يقول الله أكبر الله أكبر فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم على الفطرة فقال أشهد أن لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم خرج من النار قال فابتدرناه فإذا هو صاحب ماشية أدركته الصلاة فنادى بها فهذا رسول الله صلى الله عليه و سلم قد سمع المنادي ينادي فقال غير ما قال فدل ذلك على أن قوله إذا سمعتم المنادي فقولوا مثل الذي يقول أن ذلك ليس على الإيجاب وأنه على الاستحباب والندبة إلى الخير وإصابة الفضل كما علم الناس من الدعاء الذي أمرهم أن يقولوه في دبر الصلاة وما أشبه ذلك ","part":1,"page":146},{"id":854,"text":" ( 7 باب مواقيت الصلاة ) ","part":1,"page":146},{"id":855,"text":" 818 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل بن إسماعيل قال ثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة عن حكيم بن حكيم بن عباد بن سهل بن حنيف عن نافع بن جبير عن بن عباس رضي الله عنه : ","part":1,"page":146},{"id":856,"text":" 819 - وحدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي عن نافع بن جبير عن بن عباس رضي الله عنه وحدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن ربيعة عن حكيم بن حكيم عن نافع بن جبير عن بن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أمني جبرائيل عليه السلام مرتين عند باب البيت فصلى بي الظهر حين مالت الشمس وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم وصلى بي العشاء حين غاب الشفق وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم وصلى بي الظهر من الغد حين صار ظل كل شيء مثله وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثليه وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم وصلى بي العشاء حين مضى ثلث الليل وصلى بي الغداة عندما أسفر ثم التفت إلى فقال يا محمد الوقت فيما بين هذين الوقتين هذا وقت الأنبياء من قبلك ","part":1,"page":146},{"id":857,"text":" 820 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا عبد الله بن لهيعة قال ثنا بكير بن الأشج عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الساعدي سمع أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أمني جبرائيل عليه السلام في الصلاة فصلى الظهر حين زاغت الشمس وصلى العصر حين قامت قائمة وصلى المغرب حين غابت الشمس وصلى العشاء حين غاب الشفق وصلى الصبح حين طلع الفجر ثم أمني في اليوم الثاني فصلى الظهر وفيء كل شيء مثله وصلى العصر والفيء قامتان وصلى المغرب حين غابت الشمس وصلى العشاء الآخرة إلى ثلث الليل الأول وصلى الصبح حين كادت الشمس أن تطلع ثم قال الصلاة فيما بين هذين الوقتين ","part":1,"page":147},{"id":858,"text":" 821 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا نعيم بن حماد قال ثنا الفضل بن موسى الشيباني قال ثنا محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : هذا جبرائيل عليه السلام يعلمكم أمر دينكم ثم ذكر مثله غير أنه قال في العشاء الآخرة وصلاها في اليوم الثاني حين ذهبت ساعة من الليل ","part":1,"page":147},{"id":859,"text":" 822 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا حامد بن يحيى قال ثنا عبد الله بن الحارث قال ثنا ثور بن يزيد عن سليمان بن موسى عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال : سأل رجل نبي الله صلى الله عليه و سلم عن وقت الصلاة فقال صل معي فصلى رسول الله صلى الله عليه و سلم الصبح حين تطلع الفجر ثم صلى الظهر حين زاغت الشمس ثم صلى العصر حين كان فيء الإنسان مثله ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس ثم صلى العشاء قبل غيبوبة الشفق ثم صلى الصبح فأسفر ثم صلى الظهر حين كان فيء الإنسان مثله ثم صلى العصر حين كان فيء الإنسان مثليه ثم صلى المغرب قبل غيبوبة الشفق ثم صلى العشاء فقال بعضهم ثلث الليل وقال بعضهم شطر الليل ","part":1,"page":147},{"id":860,"text":" 823 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج بن المنهال قال ثنا همام قال سمعت عطاء بن أبي رباح قال حدثني رجل منهم : أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم فسأله عن مواقيت الصلاة فأمره أن يشهد الصلاة معه فصلى الصبح فعجل ثم صلى الظهر فعجل ثم صلى العصر فعجل ثم صلى المغرب فعجل ثم صلى العشاء فعجل ثم صلى الصلوات كلها من الغد فأخر ثم قال للرجل ما بين صلاتي في هذين الوقتين وقت كله ","part":1,"page":147},{"id":861,"text":" 824 - حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا بدر بن عثمان قال حدثني أبو بكر بن أبي موسى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : أتاه سائل فسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا فأمر بلال فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا ثم أمره فأقام الظهر حين زالت الشمس والقائل يقول انتصف النهار أولم وكان أعلم منهم ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة ثم أمره فأقام المغرب حين وقعت الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول طلعت الشمس أو كادت ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من العصر ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول احمرت الشمس ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق ثم أخر العشاء حتى كان ثلثي الليل الأول ثم أصبح فدعا السائل فقال الوقت فيما بين هذين ","part":1,"page":148},{"id":862,"text":" 825 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا موسى قال ثنا إسماعيل بن سالم قال ثنا إسحاق بن يوسف عن سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم : أن رجلا سأله عن وقت الصلاة فقال صل معنا قال فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن ثم أمره فأقام العصر والشمس بيضاء مرتفعة نقية ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ثم أمره فأقام الفجر حين تطلع الفجر فلما كان في اليوم الثاني أمره فأذن للظهر فأبرد بها فأنعم أن يبرد بها وصلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل وصلى الفجر فأسفر بها ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة فقال الرجل أنا يا رسول الله فقال وقت صلاتكم فيما بين ما رأيتم فأما ما روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في هذه الآثار في صلاة الفجر فلم يختلفوا عنه فيه أنه صلاها في اليوم الأول حين طلع الفجر وهو أول وقتها وصلاها في اليوم التالي حين كادت الشمس أن تطلع وهذا اتفاق المسلمين أن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر وآخر وقتها حين تطلع الشمس أما ما ذكر عنه في صلاة الظهر فإنه ذكر عنه أنه صلاها حين زالت الشمس على ذلك إتفاق المسلمين أن ذلك أول وقتها وأما آخر وقتها فإن بن عباس رضي الله عنه وأبا سعيد رضي الله عنه وجابر وأبا هريرة رضي الله عنه رووا عنه أنه صلاها في اليوم التالي حين كان ظل كل شيء مثله فاحتمل أن يكون ذلك بعدما صار ظل كل شيء مثله فيكون ذلك هو وقت الظهر بعد واحتمل أن يكون ذلك على قرب أن يصير ظل كل شيء مثله وهذا جائز في اللغة قال الله عز و جل وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف فلم يكن ذلك الإمساك والتسريح مقصودا به أن يفعل بعد بلوغ الأجل لأنها بعد بلوغ الأجل قد بانت وحرم عليه أن يمسكها وقد بين الله عز و جل ذلك في موضع آخر فقال وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن فأخبر الله عز و جل أن حلالا لهن بعد بلوغ أجلهن أن ينكحن فثبت بذلك أن ما جعل للأزواج عليهن في الآية الأخرى إنما هو في قرب بلوغ الأجل لا بعد بلوغ الأجل فكذلك ما روى عمن ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه صلى الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله يحتمل أن يكون على قرب أن يصير ظل كل شيء مثله فيكون الظل إذا صار مثله فقد خرج وقت الظهر والدليل على ما ذكرنا من ذلك أن الذين ذكروا هذا عن النبي صلى الله عليه و سلم قد ذكروا عنه في هذه الآثار أيضا أنه صلى العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله ثم قال ما بين هذين وقت فاستحال أن يكون ما بينهما وقت وقد جمعهما في وقت واحد ولكن معنى ذلك عندنا والله أعلم على ما ذكرنا وقد دل على ذلك أيضا ما في حديث أبي موسى وذلك أنه قال فيما أخبر عن صلاته في اليوم الثاني ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من العصر فأخبر أنه إنما صلاها في ذلك اليوم في قرب دخول وقت العصر لا في وقت العصر فثبت بذلك إذا أجمعوا في هذه الروايات أن بعد ما يصير ظل كل شيء مثله وقتا للعصر أنه محال أن يكون وقتا للظهر لإخباره أن الوقت الذي لكل صلاة فيما بين صلاتيه في اليومين وقد دل على ذلك أيضا ما ","part":1,"page":148},{"id":863,"text":" 826 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن للصلاة أولا وآخرا وإن أول وقت الظهر حين تزول الشمس وإن آخر وقتها حين يدخل وقت العصر فثبت بذلك أن دخول وقت العصر بعد خروج وقت الظهر وأما ما ذكر عنه في صلاة العصر فلم يختلف عنه أنه صلاها في أول يوم في الوقت الذي ذكرناه عنه فثبت أن ذلك هو أول وقتها وذكر عنه أنه صلاها في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثليه ثم قال الوقت فيما بين هذين فاحتمل أن يكون ذلك هو آخر وقتها الذي إذا خرج فاتت واحتمل أن يكون هو الوقت الذي لا ينبغي أن يؤخر الصلاة حتى يخرج وأن من صلاها بعده وإن كان قد صلاها في وقتها مفرط لأنه قد فاته من وقتها ما فيه الفضل وإن كانت لم تفت بعد وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال إن الرجل ليصلي الصلاة ولم تفته ولما فاته من وقتها خير له من أهله وماله فثبت بذلك أن الصلاة في خاص من الوقت أفضل من الصلاة في بقية ذلك الوقت ويحتمل أن يكون الوقت الذي لا ينبغي أن يؤخر العصر حتى يخرج هذا الوقت الذي صلاها رسول الله صلى الله عليه و سلم في اليوم الثاني وقد دل على ما ذكرنا ما ","part":1,"page":149},{"id":864,"text":" 827 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا محمد بن الفضيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن للصلاة أولا وآخرا وإن أول وقت العصر حين يدخل وقتها وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس ","part":1,"page":150},{"id":865,"text":" 828 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا همام بن يحيى عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : وقت العصر ما لم تصفر الشمس ","part":1,"page":150},{"id":866,"text":" 829 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا شعبة عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو قال شعبة حدثنيه : ثلاث مرار فرفعه مرة ولم يرفعه مرتين فذكر مثله ففي هذا الأثر أن آخر وقتها حين تصفر الشمس وذلك بعدما يصير الظل قامتين فدل ذلك أن الوقت الذي قصده رسول الله صلى الله عليه و سلم في الآثار الأول من وقتها هو وقت الفضل لا للوقت الذي إذا خرج فاتت الصلاة بخروجه حتى تصح هذه الآثار ولا تتضاد غير أن قوما ذهبوا إلى أن آخر وقتها إلى غروب الشمس واحتجوا في ذلك بما ","part":1,"page":150},{"id":867,"text":" 830 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصلاة ومن أدرك ركعتين من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك ","part":1,"page":150},{"id":868,"text":" 831 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا عبد الوهاب بن عطاء قال ثنا سعيد أخبرنا محمد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":151},{"id":869,"text":" 832 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا مالك بن أنس رضي الله عنه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وبشر بن سعيد وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ","part":1,"page":151},{"id":870,"text":" 833 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن بن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله قالوا فلما كان من أدرك من العصر ما ذكرنا في هذه الآثار مدركا لها ثبت أن آخر وقتها هو غروب الشمس وممن قال بذلك أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى فكان من حجة من ذهب إلى أن آخر وقتها إلى أن تتغير الشمس ما قد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم من نهيه عن الصلاة عند غروب الشمس فمن ذلك ما ","part":1,"page":151},{"id":871,"text":" 834 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا علي بن معبد قال ثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن ذر قال قال لي عبد الله : كنا ننهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ونصف النهار ","part":1,"page":151},{"id":872,"text":" 835 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا حبان بن هلال قال ثنا همام قال ثنا قتادة عن محمد عن زيد بن ثابت : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن الصلاة إذا طلع قرن الشمس أو غاب قرن الشمس ","part":1,"page":151},{"id":873,"text":" 836 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا موسى بن علي بن رباح اللخمي عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني قال : ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه و سلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين تقوم قائم الظهيرة حتى تميل وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب ","part":1,"page":151},{"id":874,"text":" 837 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا الدراوردي عن هشام بن عروة عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها وإذا بدأ حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب ","part":1,"page":151},{"id":875,"text":" 838 - حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال ثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":152},{"id":876,"text":" 839 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن نافع عن بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ","part":1,"page":152},{"id":877,"text":" 840 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا معلى بن أسد قال ثنا وهيب عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : وهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما نهي رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يتحرى طلوع الشمس أو غروبها ","part":1,"page":152},{"id":878,"text":" 841 - حدثنا بحر بن نصر قال ثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني معاوية بن صالح قال حدثني أبو يحيى وضمرة بن حبيب وأبو طلحة عن أبي أمامه الباهلي قال حدثني عمر بن عبسة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا طلعت الشمس فإنها تطلع بين قرني الشيطان وهي ساعة صلاة الكفار فدع الصلاة حتى ترتفع ويذهب شعاعها ثم الصلاة محضورة مشهودة إلى أن ينتصف النهار فإنها ساعة تفتح فيها أبواب جهنم وتسجر فدع الصلاة حتى يفيء الفيء ثم الصلاة محضورة مشهودة إلى غروب الشمس فإنها تغرب بين قرني الشيطان وهي ساعة صلاة الكفار ","part":1,"page":152},{"id":879,"text":" 842 - حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قالا ثنا وهب قال ثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت المهلب بن أبي صفرة يحدث عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تصلوا عند طلوع الشمس ولا عند غروبها فإنها تطلع بين قرني الشيطان أو على قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان أو على قرني الشيطان قالوا فلما نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الصلاة عند غروب الشمس ثبت أنه ليس بوقت صلاة وأن وقت العصر يخرج بدخوله فكان من حجة الآخرين عليه أنه روى في هذا الحديث النهي عن الصلاة عند غروب الشمس وروى في غيره من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغيب الشمس فقد أدرك العصر فكان في ذلك إباحة الدخول في العصر في ذلك الوقت فجعل النهي في الحديث الأول على غير الذي أبيح في الحديث الآخر حتى لا يتضاد الحديثان فهذا أولى ما حملت عليه الآثار حتى لا يتضاد وأما وجه النظر عندنا في ذلك فإنا رأينا وقت الظهر والصلوات كلها فيه مباحة التطوع كله وقضاء كل صلاة فائتة وكذلك ما اتفق عليه أنه وقت العصر ووقت الصبح مباح قضاء الصلوات الفائتات فيه فإنما نهى عن التطوع خاصة فيه فكان كل وقت قد اتفق عليه أنه وقت الصلاة من هذه الصلوات كل قد أجمع أن الصلاة الفائتة تقضي فيه فلما ثبت ان هذه صفة أوقات الصلوات المجمع عليها وثبت أن غروب الشمس لا يقضي فيه صلاة فائتة باتفاقهم خرجت بذلك صفته من صفة أوقات الصلوات المكتوبات وثبت أنه لا يصلي فيه صلاة أصلا كنصف النهار وطلوع الشمس وأن نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الصلاة عند غروب الشمس ناسخ لقوله من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر للدلائل التي شرحناها وبيناها فهذا هو النظر عندنا وهو قول أبي حنيفة رحمه الله وأبي يوسف رحمه الله ومحمد رحمه الله وأما وقت المغرب فإن في الآثار الأول كلها أنه قد صلاها عند غروب الشمس وقد ذهب قوم إلى خلاف ذلك فقالوا أول وقت المغرب حين يطلع النجم واحتجوا في ذلك بما ","part":1,"page":152},{"id":880,"text":" 843 - حدثنا فهد قال ثنا عبد الله بن صالح قال أخبرني الليث بن سعد عن خير بن نعيم عن أبي هبيرة الشيباني عن أبي تميم الجيشاني عن أبي بصرة الغفاري قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم العصر بالمخمص فقال إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها فمن حافظ عليها منكم أوتي أجره مرتين ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد ","part":1,"page":153},{"id":881,"text":" 844 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا يعقوب بن إبراهيم قال ثنا أبي عن بن إسحاق قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن خير بن نعيم الحضرمي : ثم ذكر مثله بإسناده غير أنه لم يذكر بالمخمص وقال لاصلاة بعدها حتى يرى الشاهد والشاهد النجم فقالوا طلوع النجم هو أول وقتها وكان قوله عندنا ولا صلاة بعدها حتى يرى الشاهد قد يحتمل أن هذا آخر قول رسول الله صلى الله عليه و سلم كما ذكره الليث ويكون الشاهد هو الليل ولكن الذي رواه غير الليث تأول أن الشاهد هو النجم فقال ذلك برأيه لا عن النبي صلى الله عليه و سلم وقد تواترت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه كان يصلي المغرب إذا تواترت الشمس بالحجاب ","part":1,"page":153},{"id":882,"text":" 845 - حدثنا فهد قال ثنا عمر بن حفص بن غياث قال ثنا أبي قال ثنا الأعمش عن عمارة عن أبي عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقال مسروق : يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم كلاهما لا يألوا عن الخير أما أحدهما فيعجل المغرب ويعجل الإفطار والآخر يؤخر المغرب حتى تبدو النجوم ويؤخر الإفطار يعني أبا موسى قالت أيهما يعجل الصلاة والإفطار قال عبد الله قالت عائشة رضي الله عنها كذلك كان يفعل رسول الله صلى الله عليه و سلم ","part":1,"page":153},{"id":883,"text":" 846 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أسامة بن زيد عن بن شهاب عن عروة قال أخبرني بشير بن أبي مسعود عن أبي مسعود قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي المغرب إذا وجبت الشمس ","part":1,"page":154},{"id":884,"text":" 847 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو بن الحسن عن جابر بن عبد الله قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي المغرب إذا وجبت الشمس ","part":1,"page":154},{"id":885,"text":" 848 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا مكي بن إبراهيم قال ثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال : كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا توارت بالحجاب وقد روى في ذلك أيضا عمن بعد النبي صلى الله عليه و سلم ","part":1,"page":154},{"id":886,"text":" 849 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا زهير بن معاوية عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة قال قال عمر : صلوا هذه الصلاة يعني المغرب والفجاج مسفرة ","part":1,"page":154},{"id":887,"text":" 850 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن عمران فذكر : مثله بإسناده ","part":1,"page":154},{"id":888,"text":" 851 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا أبو عوانة عن عمران فذكر : مثله بإسناده ","part":1,"page":154},{"id":889,"text":" 852 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو عمر الحوضي قال ثنا يزيد بن إبراهيم قال ثنا محمد بن سيرين عن المهاجر : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى أن صل المغرب حين تغرب الشمس ","part":1,"page":154},{"id":890,"text":" 853 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب : أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أهل الجابية أن صلوا المغرب قبل أن تبدو النجوم ","part":1,"page":154},{"id":891,"text":" 854 - حدثنا فهد قال ثنا عمرو بن حفص قال ثنا أبي عن الأعمش قال ثنا إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال صلى عبد الله بأصحابه صلاة المغرب فقام أصحابه يتراأون الشمس فقال ما تنظرون قالوا ننظر أغابت الشمس فقال عبد الله هذا والله الذي لا إله إلا الله هو وقت هذه الصلاة ثم قرأ عبد الله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وأشار بيده إلى المغرب فقال هذا غسق الليل وأشار بيده إلى المطلع فقال هذا دلوك الشمس : قيل حدثكم عمارة أيضا قال نعم ","part":1,"page":154},{"id":892,"text":" 855 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال قال عبد الرحمن بن يزيد : صلى بن مسعود بأصحابه المغرب حين غربت الشمس ثم قال هذا والذي لا إله إلا هو وقت هذه الصلاة ","part":1,"page":155},{"id":893,"text":" 856 - حدثنا فهد قال ثنا عمر قال ثنا أبي عن الأعمش قال حدثني عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله : مثله ","part":1,"page":155},{"id":894,"text":" 857 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ثنا المسعودي عن سلمة بن كهيل عن عبد الرحمن بن يزيد عن بن مسعود : أنه قال حين غربت الشمس والذي لا إله إلا هو إن هذه الساعة لميقات هذه الصلاة ثم قرأ عبد الله تصديق ذلك من كتاب الله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل قال ودلوكها حين تغيب وغسق الليل حين يظلم فالصلاة بينهما ","part":1,"page":155},{"id":895,"text":" 858 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا خطاب بن عثمان قال ثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن عبد الرحمن بن لبيبة قال قال لي أبي هريرة رضي الله عنه : متى غسق الليل قال إذا غربت الشمس قال فاحدر المغرب في أثرها ثم أحدرها في أثرها ","part":1,"page":155},{"id":896,"text":" 859 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا أسد قال ثنا بن أبي ذئب عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن قال : رأيت عمر وعثمان يصليان المغرب في رمضان إذا أبصر إلى الليل الأسود ثم يفطران بعد فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يختلفوا في أن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس وهذا هو النظر أيضا لأنا قد رأينا دخول النهار وقت لصلاة الصبح فكذلك دخول الليل وقت لصلاة المغرب وهو قول أبي حنيفة رحمه الله وأبي يوسف ومحمد رحمهما الله وعامة الفقهاء واختلف الناس في خروج وقت المغرب فقال قوم إذا غابت الشفق وهو الحمرة خرج وقتها وممن قال ذلك أبو يوسف ومحمد رحمه الله وقال آخرون إذا غاب الشفق وهو البياض الذي بعد الحمرة خرج وقتها وممن قال ذلك أبو حنيفة رحمه الله وكان النظر في ذلك عندنا أنهم قد أجمعوا أن الحمرة التي قبل البياض من وقتها وإنما اختلافهم في البياض الذي بعده فقال بعضهم حكمه حكم الحمرة وقال بعضهم حكمه حكم الحمرة فنظرنا في ذلك فرأينا الفجر يكون قبلة حمرة ثم يتلوها بياض الفجر فكانت الحمرة والبياض في ذلك وقتا لصلاة واحدة وهو الفجر فإذا خرجا خرج وقتها فالنظر على ذلك أن يكون البياض والحمرة في المغرب أيضا وقتا لصلاة واحدة وحكمها حكم واحد إذا خرجا خرج وقتا الصلاة اللذان هما وقت لها وأما العشاء الآخرة فإن تلك الآثار كلها فيها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم صلاها في أول يوم بعدما غاب الشفق إلا جابر بن عبد الله فإنه ذكر أنه صلاها قبل أن يغيب الشفق فيحتمل ذلك عندنا والله أعلم أن يكون جابر عني الشفق الذي هو البياض وعنى الأخرون الشفق الذي هو الحمرة فيكون قد صلاها بعد غيبوبة الحمرة وقبل غيبوبة البياض حتى تصح هذه الآثار ولا تتضاد وفي ثبوت ما ذكرنا ما يدل على ما قال بعضهم إن بعد غيبوبة الحمرة وقت المغرب إلى أن يغيب البياض وأما آخر وقت العشاء الآخرة فإن بن عباس رضي الله عنهما وأبا سعيد الخدري وأبا موسى ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أخرها إلى ثلث الليل ثم صلاها وقال جابر بن عبد الله صلاها في وقت قال بعضهم هو ثلث الليل وقال بعضهم هو نصف الليل فاحتمل أن يكون صلاها قبل مضي الثلث فيكون مضى الثلث هو آخر وقتها واحتمل أن يكون صلاها بعد الثلث فيكون قد بقيت بقية من وقتها بعد خروج الثلث فلما احتمل ذلك نظرنا فيما روي في ذلك فإذا ربيع المؤذن قد ","part":1,"page":155},{"id":897,"text":" 860 - حدثنا قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا محمد بن الفضيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن للصلاة أولا وآخرا وإن أول وقت العشاء حين يغيب الأفق وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس ","part":1,"page":156},{"id":898,"text":" 861 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب قال ثنا همام عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : وقت العشاء إلى نصف الليل ","part":1,"page":156},{"id":899,"text":" 862 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا شعبة عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو قال شعبة حدثنيه ثلاث مرات فرفعه مرة ولم يرفعه مرتين فذكر : مثله فثبت بهذه الآثار أن ما بعد ثلث الليل أيضا هو وقت من وقت العشاء الآخرة وقد روى في ذلك أيضا ما يدل على ذلك ","part":1,"page":156},{"id":900,"text":" 863 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا الحسن بن عمر بن شقيق قال ثنا جرير عن منصور عن الحكم عن نافع عن بن عمر قال : مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه و سلم للعشاء الآخرة فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده ولا ندري أشيء شغله في أهله أو غير ذلك فقال حين خرج إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل الدين غيركم ولولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى ","part":1,"page":156},{"id":901,"text":" 864 - حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا الحسين بن علي عن زائدة بن سليمان عن أبي سفيان عن جابر قال : جهز رسول الله صلى الله عليه و سلم جيشا حتى إذا انتصف الليل أو بلغ ذاك خرج إلينا فقال صلى الناس ورقدوا وأنتم تنتظرون هذه الصلاة أما إنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتموها ","part":1,"page":157},{"id":902,"text":" 865 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن عروة أن عائشة قالت : أعتم رسول الله صلى الله عليه و سلم ليلة بالعتمة حتى ناداه عمر رضي الله عنه فقال نام الناس والصبيان خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم ولا يصلي يومئذ إلا بالمدينة قالت وكانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب غسق الليل الى ثلث الليل ","part":1,"page":157},{"id":903,"text":" 866 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا عبد الله بن بكر قال أنا حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال : أخر رسول الله صلى الله عليه و سلم العتمة إلى قريب من شطر الليل فلما صلى اقبل علينا بوجهه فقال ان الناس قد صلوا وناموا ورقدوا ولم تزالوا في صلاة ما انتظرتموها ","part":1,"page":157},{"id":904,"text":" 867 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا عفان قال أنا حماد قال أنا ثابت : أنهم سألوا أنس بن مالك رضي الله عنه كان لرسول الله صلى الله عليه و سلم خاتم قال نعم ثم قال أخر العشاء ذات ليلة حتى كاد يذهب شطر الليل أو إلى شطر الليل ثم ذكر مثله ففي هذه الآثار أنه صلى الله صلى الله عليه و سلم صلى العشاء بعد مضي ثلث الليل فثبت بذلك أن مضى ثلث الليل لا يخرج به وقتها ولكن معنى ذلك عندنا والله أعلم أن أفضل وقت العشاء الآخرة الذي يصلي فيه هو من حين يغيب الشفق الى ثلث الليل وهو الوقت الذي كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصليها فيه على ما ذكرنا في حديث عائشة رضي الله عنها ثم ما بعد ذلك إلى أن يمضي نصف الليل في الفضل دون ذلك حتى لا تتضاد هذه الآثار ثم أردنا أن ننظر هل بعد خروج نصف الليل من وقتها شيء فنظرنا في ذلك ","part":1,"page":157},{"id":905,"text":" 868 - فإذا يونس قد حدثنا قال أنا بن وهب قال انا يحيى بن أيوب وعبد الله بن عمر وأنس بن عياض عن حميد الطويل قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول : أخر رسول الله صلى الله عليه و سلم الصلاة ذات ليلة إلى شطر الليل ثم انصرف فأقبل علينا بوجهه بعدما صلى بنا فقال قد صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة ما انتظرتموها ","part":1,"page":157},{"id":906,"text":" 869 - حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا علي بن معبد قال ثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس : مثله ","part":1,"page":158},{"id":907,"text":" 870 - حدثنا فهد قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يحيى بن أيوب عن حميد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ففي هذه الآثار أنه صلاها بعد مضي نصف الليل فذلك دليل أنه قد كانت بقية من وقتها بعد مضي نصف الليل وقد روى عنه في ذلك أيضا ما هو أدل من هذا ","part":1,"page":158},{"id":908,"text":" 871 - حدثنا علي بن معبد وأبو بشر الرقي قالا ثنا حجاج بن محمد عن بن جريج قال أخبرني المغيرة بن حكيم عن أم كلثوم بنت أبي بكر أنها أخبرته عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت : أعتم النبي صلى الله عليه و سلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلى وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي ففي هذا أنه صلاها بعد مضي أكثر الليل وأخبرني أن ذلك وقت لها فثبت بتصحيح هذه الآثار أن أول وقت العشاء الآخرة من حين يغيب الشفق إلى أن يمضي الليل كله ولكنه على أوقات ثلاثة فأما من حين يدخل وقتها إلى أن يمضي ثلث الليل فأفضل وقت صليت فيه وأما من بعد ذلك إلى أن يتم نصف الليل ففي الفضل دون ذلك وأما بعد نصف الليل ففي الفضل دون كل ما قبله وقد روى أيضا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم في وقتها أيضا ما يدل على ما ذكرنا ","part":1,"page":158},{"id":909,"text":" 872 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن أيوب عن نافع عن أسلم : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إن وقت العشاء الآخرة إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل ولا تؤخروه الى ذلك إلا من شغل ولا تناموا قبلها فمن نام قبلها فلا نامت عيناه قالها ثلاثا فهذا عمر قد روى عنه أيضا ما ","part":1,"page":158},{"id":910,"text":" 873 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو عمر الحوضي قال ثنا يزيد بن إبراهيم قال ثنا محمد بن سيرين عن المهاجر : أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى أن صل صلاة العشاء من العشاء إلى نصف الليل أي حين شئت ","part":1,"page":158},{"id":911,"text":" 874 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا وهب قال ثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن المهاجر : مثله ","part":1,"page":158},{"id":912,"text":" 875 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا عبد الله بن عون عن محمد عن المهاجر : مثله وزاد ولا أدري ذلك إلا نصفا لك ففي هذا أنه قد جعل له أن يصليها الى نصف الليل وقد جعل ذلك نصفا وقد روى عنه أيضا في ذلك ما ","part":1,"page":158},{"id":913,"text":" 876 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد قال ثنا سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت ح وحدثنا حسين بن نصر قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن نافع بن جبير قال : كتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى وصل العشاء أي الليل شئت ولا تغفلها ففي هذا أنه جعل الليل كله وقتا لها على أنه لا يغفلها فوجه ذلك عندنا على ان تركه إياها الى نصف الليل إغفال لها وتركه إياها الى أن يمضي ثلث الليل ليس بإغفال لها بل هو مؤاخذ بالفضل الذي يطلب في تقديمها في وقتها ومابين هذين الوقتين نصفا بين الأمرين أي أنه دون الوقت الأول وفوق الوقت الثاني فقد وافق هذا أيضا ما صرفنا اليه معنى ما قدمنا ذكره مما روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وقد روى عن أبي هريرة رضي الله عنه في ذلك من قوله ما ","part":1,"page":159},{"id":914,"text":" 877 - حدثنا يونس قال ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا الليث ح وحدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث قال ثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عبيد بن جريج أنه قال لأبي هريرة رضي الله عنه : ما افراط صلاة العشاء قال طلوع الفجر فهذا أبو هريرة رضي الله عنه قد جعل إفراطها الذي به تفوت طلوع الفجر وقد روينا عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه صلى العشاء في اليوم الثاني حين سئل عن مواقيت الصلاة بعد ما مضي ساعة من الليل وفي حديثه عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال وقت العشاء إلى نصف الليل فثبت بذلك أن وقتها إلى طلوع الفجر ولكن بعضه أفضل من بعض وجميع ما بينا من هذه الأقاويل في هذا الباب قول أبي حنيفة رحمه الله وأبي يوسف رحمه الله ومحمد رحمه الله إلا ما بينا مما اختلفوا فيه من وقت الظهر فإن أبا حنيفة رحمه الله قال هو إلى أن يصير الظل مثليه هكذا روى عنه أبو يوسف رحمه الله فيما حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن خالد الكندي عن علي بن معبد عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف رحمه الله عن أبي حنيفة رحمه الله وقد حدثني بن أبي عمران عن بن الثلجي عن الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال في ذلك آخر وقتها إذا صار الظل مثله وهو قول أبي يوسف رحمه الله ومحمد وبه نأخذ ","part":1,"page":159},{"id":915,"text":" ( 8 باب الجمع بين صلاتين كيف هو ) ","part":1,"page":160},{"id":916,"text":" 878 - حدثنا فهد قال ثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى قال حدثني أبي عن بن أبي ليلى عن أبي قيس الأودي عن هذيل بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يجمع بين الصلاتين في السفر ","part":1,"page":160},{"id":917,"text":" 879 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن أبي الزبير المكي عن أبي الطفيل أن معاذ بن جبل أخبره : أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم عام تبوك فكان رسول الله صلى الله عليه و سلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ","part":1,"page":160},{"id":918,"text":" 880 - حدثني يزيد بن سنان قال ثنا عبد الرحمن بن مهدي قال ثنا قرة بن خالد عن أبي الزبير قال ثنا أبو الطفيل قال ثنا معاذ بن جبل رضي الله عنه فذكر مثله قال قلت : ما حمله على ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته ","part":1,"page":160},{"id":919,"text":" 881 - حدثنا يونس قال ثنا أسد قال ثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن زيد يحدث عن بن عباس رضي الله عنهما قال : صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا ","part":1,"page":160},{"id":920,"text":" 882 - حدثنا إسماعيل بن يحيى قال ثنا محمد بن إدريس قال أخبرنا سفيان قال ثنا عمرو بن دينار قال أنا جابر بن زيد أنه سمع بن عباس رضي الله عنهما يقول : صليت مع النبي صلى الله عليه و سلم بالمدينة ثمانيا جميعا وسبعا جميعا قلت لأبي الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء قال وأنا أظن ذلك ","part":1,"page":160},{"id":921,"text":" 883 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني مالك عن أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنهما قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر ","part":1,"page":160},{"id":922,"text":" 884 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا عبد الرحمن بن مهدي قال ثنا قرة عن أبي الزبير فذكر : بإسناده مثله قلت ما حمله على ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته ","part":1,"page":160},{"id":923,"text":" 885 - حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا حجاج عن بن جريج عن أبي الزبير فذكر : بإسناده مثله ","part":1,"page":160},{"id":924,"text":" 886 - حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال ثنا داود بن قيس الفراء عن صالح مولى التوءمة عن بن عباس رضي الله عنهما : مثله غير أنه قال في غير سفر ولا مطر ","part":1,"page":160},{"id":925,"text":" 887 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن عمران بن حسين عن عبد الله بن شقيق : أن بن عباس رضي الله عنهما أخر صلاة المغرب ذات ليلة فقال رجل الصلاة الصلاة فقال لا أم لك أتعلمنا بالصلاة وقد كان النبي صلى الله عليه و سلم ربما جمع بينهما بالمدينة ","part":1,"page":161},{"id":926,"text":" 888 - حدثنا يزيد بن سنان وفهد قالا ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني نافع : أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عجل السير ذات ليلة وكان قد استصرخ على بعض أهله ابنة أبي عبيد فسار حتى هم الشفق أن يغيب وأصحابه ينادونه للصلاة فأبى عليهم حتى إذا أكثروا عليه قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يجمع بين هاتين الصلاتين المغرب والعشاء وأنا أجمع بينهما ","part":1,"page":161},{"id":927,"text":" 889 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء ","part":1,"page":161},{"id":928,"text":" 890 - حدثنا فهد قال ثنا الحماني قال ثنا بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير ","part":1,"page":161},{"id":929,"text":" 891 - حدثنا فهد قال ثنا الحماني قال ثنا بن عيينة عن بن أبي نجيع عن إسماعيل بن أبي ذؤيب قال : كنت مع بن عمر رضي الله عنهما فلما غربت الشمس هبنا أن نقول له الصلاة فسار حتى ذهبت فحمة العشاء ورأينا بياض الأفق فنزل فصلى ثلاثا المغرب واثنتين العشاء ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يفعل ","part":1,"page":161},{"id":930,"text":" 892 - حدثنا محمد بن خزيمة وابن أبي داود وعمران بن موسى الطائي قالوا حدثنا الربيع بن يحيى الأشناني قال ثنا سفيان الثوري عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال : جمع رسول الله صلى الله عليه و سلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة للرخص من غير خوف ولا علة ","part":1,"page":161},{"id":931,"text":" 893 - حدثنا علي بن عبد الرحمن قال ثنا نعيم بن حماد قال ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن مالك بن أنس رضي الله عنهما عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم غربت له الشمس بمكة فجمع بينهما بسرف يعني الصلاة حدثنا بن خزيمة قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا أبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير عن حفص بن عبيد الله عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يجمع بين المغرب والعشاء في السفر قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الظهر والعصر وقتهما واحد قالوا ولذلك جمع النبي صلى الله عليه و سلم بينهما في وقت إحداهما وكذلك المغرب والعشاء في قولهم وقتهما وقت لا يفوت إحداهما حتى يخرج وقت الأخرى منهما وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل كل واحدة من هذه الصلوات وقتها منفرد من وقت غيرها وقالوا أما ما رويتموه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم من جمعه بين الصلاتين فقد روى عنه كما ذكرتم وليس في ذلك دليل أنه جمع بينهما في وقت إحداهما فقد يحتمل أن يكون جمعه بينهما كان كما ذكرتم ويحتمل أن يكون صلى كل واحدة منهما في وقتها كما ظن جابر بن زيد وهو روى ذلك عن بن عباس وعمرو بن دينار من بعده فقال أهل المقالة الأولى قد وجدنا في بعض الآثار ما يدل على أن صفة الجمع الذي فعله صلى الله عليه و سلم كما قلنا فذكروا في ذلك ما ","part":1,"page":161},{"id":932,"text":" 894 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا عازم بن الفضل قال ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع : أن بن عمر رضي الله عنهما استصرخ على صفية بنت أبي عبيد وهو بمكة فأقبل إلى المدينة فسار حتى غربت الشمس وبدت النجوم وكان رجل يصحبه يقول الصلاة الصلاة قال وقال له سالم الصلاة فقال إن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا عجل به السير في سفر جمع بين هاتين الصلاتين وأني أريد أن أجمع بينهما فسار حتى غاب الشفق ثم نزل فجمع بينهما ","part":1,"page":162},{"id":933,"text":" 895 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى عن عبد الله عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما أنه : كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد ما يغيب الشفق ويقول إن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا جد به السير جمع بينهما قالوا ففي هذا دليل على صفة جمعه كيف كان فكان من الحجة عليهم لمخالفهم أن حديث أيوب الذي قال فيه فسار حتى غاب الشفق ثم نزل كل أصحاب نافع لم يذكروا ذلك لا عبيد الله ولا مالك ولا الليث ولا من روينا عنه حديث بن عمر رضي الله عنهما في هذا الباب وإنما أخبر بذلك من فعل بن عمر رضي الله عنهما وذكر عن النبي صلى الله عليه و سلم الجمع ولم يذكر كيف جمع فأما حديث عبيد الله أن رسول الله صلى الله عليه و سلم جمع بينهما ثم ذكر جمع بن عمر رضي الله عنهما كيف كان وأنه بعد ما غاب الشفق فقد يجوز أن يكون أراد أن صلاته العشاء الآخرة التي بها كان جامعا بين الصلاتين بعد ما غاب الشفق وإن كان قد صلى المغرب قبل غيبوبة الشفق لأنه لم يكن قط جامعا بينهما حتى صلى العشاء الآخرة فصار بذلك جامعا بين المغرب والعشاء وقد روى ذلك غير أيوب مفسرا على ما قلنا ","part":1,"page":162},{"id":934,"text":" 896 - حدثنا فهد قال ثنا الحماني قال ثنا عبد الله بن المبارك عن أسامة بن زيد قال أخبرني نافع : أن بن عمر رضي الله عنهما جد به السير فراح روحة لم ينزل إلا لظهر أو لعصر وأخر المغرب حتى صرخ به سالم قال الصلاة فصمت بن عمر رضي الله عنهما حتى إذا كان عند غيبوبة الشفق نزل فجمع بينهما وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصنع هكذا إذا جد به السير ففي هذا الحديث أن نزوله للمغرب كان قبل أن يغيب الشفق فاحتمل أن يكون قول نافع بعد ما غاب الشفق في حديث أيوب إنما أراد به قربه من غيبوبة الشفق لئلا يتضاد ما روى عنه في ذلك وقد روى هذا الحديث غير أسامة عن نافع كما رواه أسامة ","part":1,"page":163},{"id":935,"text":" 897 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا بشر بن بكر قال حدثني بن جابر قال حدثني نافع قال : خرجت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو يريد أرضا له قال فنزلنا منزلا فأتاه رجل فقال له إن صفية بنت أبي عبيد لما بها ولا أظن أن تدركها فخرج مسرعا ومعه رجل من قريش فسرنا حتى إذا غابت الشمس لم يصل الصلاة وكان عهدي بصاحبي وهو محافظ على الصلاة فلما أبطأ قلت الصلاة رحمك الله فلما التفت إلي ومضى كما هو حتى إذا كان في آخر الشفق نزل فصلى المغرب ثم العشاء وقد توارت ثم أقبل علينا فقال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا عجل به أمر صنع هكذا ","part":1,"page":163},{"id":936,"text":" 898 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا العطاف بن خالد المخزومي عن نافع قال : أقبلنا مع بن عمر رضي الله عنه حتى إذا كنا ببعض الطريق استصرخ على زوجته بنت أبي عبيد فراح مسرعا حتى غابت الشمس فنودي بالصلاة فلم ينزل حتى إذا أمسى فظننا أنه قد نسي فقلت الصلاة فسكت حتى إذا كاد الشفق أن يغيب نزل فصلى المغرب وغاب الشفق فصلى العشاء وقال هكذا كنا نفعل مع رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا جد بنا السير فكل هؤلاء يروى عن نافع أن نزول بن عمر رضي الله عنه عنهما كان قبل أن يغيب الشفق وقد ذكرنا احتمال قول أيوب عن نافع حتى إذا غاب الشفق أنه يحتمل قرب غيبوبة الشفق فأولى الأشياء بنا أن تحمل هذه الروايات كلها على الاتفاق لا على التضاد فنجعل ما روى عن بن عمر أن نزوله للمغرب كان بعد ما غاب الشفق انه على قرب غيبوبة الشفق إذا كان قد روى عنه أن نزوله ذلك كان قبل غيبوبة الشفق ولو تضاد ذلك لكان حديث بن جابر أولاهما لأن حديث أيوب أيضا فيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يجمع بين الصلاتين ثم ذكر فعل بن عمر كيف كان وفي حديث بن جابر صفة جمع رسول الله صلى الله عليه و سلم كيف كان فهو أولى فإن قالوا فقد روى عن أنس ما قد فسر الجمع كيف كان فذكروا في ذلك ما ","part":1,"page":163},{"id":937,"text":" 899 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني جابر بن إسماعيل عن عقيل بن خالد عن بن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه : مثله يعني أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا عجل به السير يوما جمع بين الظهر والعصر وإذا أراد السفر ليلة جمع بين المغرب والعشاء يؤخر الظهر الى أول وقت العصر فيجمع بينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بينهما وبين العشاء حتى يغيب الشفق قالوا ففي هذا الحديث أنه صلى الظهر والعصر في وقت العصر وأن جمعه بينهما كان كذلك فكان من الحجة عليهم لأهل المقالة الأولى أن هذا الحديث قد يحتمل ما ذكرنا وقد يحتمل أن يكون صفة الجمع من كلام الزهري لا عن النبي صلى الله عليه و سلم لأنه قد كان كثيرا ما يفعل هذا يصل الحديث بكلامه حتى يتوهم أن ذلك في الحديث وقد يحتمل أن يكون قوله إلى أول وقت العصر إلى أقرب أول وقت العصر فإن كان معناه بعض ما صرفناه إليه مما لا يجب معه أن يكون صلاها في وقت العصر فلا حجة في هذا الحديث الذي يقول إنه صلاها في وقت العصر وإن كان أصل الحديث على أنه صلاها في وقت العصر فكان ذلك هو جمعه بينهما فإنه قد خالفه في ذلك عبد الله بن عمر فيما روينا عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم وخالفته في ذلك عائشة رضي الله عنها أيضا ","part":1,"page":164},{"id":938,"text":" 900 - حدثنا فهد قال ثنا الحسن بن بشر قال ثنا المعافي بن عمران عن مغيرة بن زياد الموصلي عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم في السفر يؤخر الظهر ويقدم العصر ويؤخر المغرب ويقدم العشاء ثم هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أيضا قد روينا عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه كان يجمع بين الصلاتين في السفر ثم قد روى عنه ما ","part":1,"page":164},{"id":939,"text":" 901 - حدثنا حسين بن نصر قال ثنا قبيصة بن عقبة والفريابي قالا ثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى صلاة قط في غير وقتها إلا أنه جمع بين الصلاتين بجمع وصلى الفجر يومئذ لغير ميقاتها فثبت بما ذكرنا أن ما عاين من جمع رسول الله صلى الله عليه و سلم بين الصلاتين هو بخلاف ما تأوله المخالف لنا فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار المروية في جمع رسول الله صلى الله عليه و سلم بين الصلاتين وقد ذكر فيها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم جمع بين الصلاتين في الحضر في غير خوف كما جمع بينهما في السفر أفيجوز لأحد في الحضر لا في حال خوف ولا علة أن يؤخر الظهر إلى قرب تغير الشمس ثم يصلي وقد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم في التفريط في الصلاة ","part":1,"page":164},{"id":940,"text":" 902 - ما حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة بأن يؤخر صلاة الى وقت أخرى فأخبر صلى الله عليه و سلم أن تأخير الصلاة إلى وقت التي بعدها تفريط وقد كان قوله ذلك وهو مسافر فدل ذلك أنه أراد به المسافر والمقيم فلما كان مؤخر الصلاة إلى وقت التي بعدها مفرطا فاستحال أن يكون رسول الله صلى الله عليه و سلم جمع بين الصلاتين بما كان به مفرطا ولكنه جمع بينهما بخلاف ذلك فصلي كل صلاة منهما في وقتها وهذا بن عباس رضي الله عنه قد روى عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه جمع بين الصلاتين ثم قد قال ما ","part":1,"page":165},{"id":941,"text":" 903 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا سفيان بن عيينة عن ليث عن طاؤوس عن بن عباس رضي الله عنه قال : لا يفوت صلاة حتى يجيء وقت الأخرى فأخبر بن عباس رضي الله عنهما أن مجيء وقت الصلاة بعد الصلاة التي قبلها فوت لها فثبت بذلك أن ما علمه من جمع رسول الله صلى الله عليه و سلم بين الصلاتين كان بخلاف صلاته إحداهما في وقت الأخرى وقد قال أبو هريرة رضي الله عنه أيضا مثل ذلك ","part":1,"page":165},{"id":942,"text":" 904 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا قيس وشريك أنهما سمعا عثمان بن عبد الله بن موهب قال : سئل أبو هريرة رضي الله عنه ما التفريط في الصلاة قال أن تؤخر حتى يجيء وقت الأخرى قالوا وقد دل على ذلك أيضا ما قد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم لما سئل عن مواقيت الصلاة فصلى العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله ثم صلى الظهر في اليوم الثاني في ذلك الوقت بعينه فدل ذلك أنه وقت لهما جميعا قيل لهم ما في هذا حجة توجب ما ذكرتم لأن هذا قد يحتمل أن يكون أريد به أنه صلى الظهر في اليوم الثاني في قرب الوقت الذي صلي فيه العصر في اليوم الأول وقد ذكرنا ذلك والحجة فيه في باب مواقيت الصلاة والدليل على ذلك قوله عليه السلام الوقت فيما بين هذين الوقتين فلو كان كما قال المخالف لنا لما كان بينهما وقت إذا كان ما قبلهما وما بعدهما وقت كله ولم يكن ذلك دليلا على أن كل صلاة من تلك الصلوات منفردة بوقت غير وقت غيرها من سائر الصلوات وحجة أخرى أن عبد الله بن عباس وأبا هريرة رضي الله عنهما قد رويا ذلك عن النبي صلى الله عليه و سلم في مواقيت الصلاة التي قالاهما في التفريط في الصلاة أنه تركها حتى يدخل وقت التي بعدها فثبت بذلك أن وقت كل صلاة من الصلوات خلاف وقت الصلاة التي بعدها فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار وأما وجه ذلك من طريق النظر فإنا قد رأيناهم أجمعوا أن صلاة الصبح لا ينبغي أن تقدم على وقتها ولا تؤخر عنه فإن وقتها وقت لها خاصة دون غيرها من الصلاة فالنظر على ذلك أن يكون كذلك سائر الصلوات كل واحدة منهن منفردة لوقتها دون غيرها فلا ينبغي أن يؤخر عن وقتها ولا يقدم قبله فإن اعتل معتل بالصلاة بعرفة وبجمع قيل له قد رأيناهم أجمعوا أن الإمام بعرفة لو صلى الظهر في وقتها في سائر الأيام وصلى العصر في وقتها في سائر الأيام وفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة فصلى كل واحدة منهما في وقتها كما صلى في سائر الأيام كان مسيئا ولو فعل ذلك وهو مقيم أو فعله وهو مسافر في غير عرفة وجمع لم يكن مسيئا فثبت بذلك أن عرفة وجمعا مخصوصتان بهذا الحكم وأن حكم ما سواهما في ذلك بخلاف حكمهما فثبت بما ذكرنا أن ما روينا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم من الجمع بين الصلاتين أنه تأخير الأولى وتعجيل الآخرة وكذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم من بعده يجمعون بينهما ","part":1,"page":165},{"id":943,"text":" 905 - حدثنا محمد بن النعمان السقطي قال ثنا يحيى بن يحيى قال ثنا أبو خيثمة عن عاصم الأحول عن أبي عثمان قال : وفدت أنا وسعد بن مالك ونحن نبادر للحج فكنا نجمع بين الظهر والعصر نقدم من هذه ونؤخر من هذه ونجمع بين المغرب العشاء نقدم من هذه ونؤخر من هذه حتى قدمنا مكة ","part":1,"page":166},{"id":944,"text":" 906 - حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال ثنا زهير بن معاوية قال ثنا أبو إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول : صحبت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في حجة فكان يؤخر الظهر ويعجل العصر ويؤخر المغرب ويعجل العشاء ويسفر بصلاة الغداة وجميع ما ذهبنا إليه في هذا الباب من كيفية الجمع بين الصلاتين قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ","part":1,"page":166},{"id":945,"text":" ( 9 باب الصلاة الوسطى أي الصلوات ) ","part":1,"page":167},{"id":946,"text":" 907 - حدثنا ربيع بن سليمان المرادي المؤذن قال ثنا خالد بن عبد الرحمن قال ثنا بن أبي ذئب عن الزبرقان قال : إن رهطا من قريش اجتمعوا فمر بهم زيد بن ثابت فأرسلوا إليه غلامين لهم يسألانه عن الصلاة الوسطى فقال هي الظهر فقام إليه رجلان منهم فقال هي الظهر إن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يصلي الظهر بالهجير فلا يكون وراءه إلا الصف والصفان والناس في قائلتهم وتجارتهم فأنزل الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فقال النبي صلى الله عليه و سلم لينتهين رجال أو لأحرقن بيوتهم ","part":1,"page":167},{"id":947,"text":" 908 - حدثنا فهد قال ثنا عمرو بن مرزوق قال ثنا شعبة عن عمرو بن حكيم عن الزبرقان عن عروة عن زيد بن ثابت قال : كان النبي صلى الله عليه و سلم يصلي الظهر بالهجير أو قال بالهاجرة وكانت أثقل الصلوات على أصحابه فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى لأن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين ","part":1,"page":167},{"id":948,"text":" 909 - حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا حجاج بن محمد قال ثنا شعبة عن عمرو بن سليمان عن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان عن أبيه عن زيد بن ثابت قال : هي الظهر ","part":1,"page":167},{"id":949,"text":" 910 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا همام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن بن عمر عن زيد بن ثابت : مثله ","part":1,"page":167},{"id":950,"text":" 911 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب أن مالكا حدثه عن داود بن الحصين عن بن اليربوع المخزومي أنه سمع زيد بن ثابت يقول : ذلك ","part":1,"page":167},{"id":951,"text":" 912 - حدثنا بن معبد قال ثنا المقرئ عن حيوة وابن لهيعة قالا أنا أبو صخر أنه سمع يزيد بن عبد الله بن قسيط يقول سمعت خارجة بن زيد بن ثابت يقول سمعت أبي يقول : ذلك ","part":1,"page":167},{"id":952,"text":" 913 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال ثنا موسى بن ربيعة عن الوليد بن أبي الوليد المديني عن عبد الرحمن بن أفلح : أن نفرا من أصحابه أرسلوه إلى عبد الله بن عمر يسأله عن الصلاة الوسطى فقال اقرأ عليهم السلام وأخبرهم أنا كنا نتحدث أنها التي في إثر الضحى قال فردوني إليه الثانية فقلت يقرؤون عليك السلام ويقولون بين لنا أي صلاة هي فقال اقرأ عليهم السلام وأخبرهم أنا كنا نتحدث انها الصلاة التي وجه فيها رسول الله صلى الله عليه و سلم الكعبة قال وقد عرفناها هي الظهر قال أبو جعفر فذهب قوم إلى ما ذكرنا فقالوا هي الظهر واحتجوا في ذلك بما احتج به زيد بن ثابت على ما ذكرناه عنه في حديث ربيع المؤذن وبما رويناه في ذلك عن بن عمر وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا أما حديث زيد بن ثابت فليس فيه عن النبي صلى الله عليه و سلم إلا قوله لينتهين أقوام أو لأحرقن عليهم بيوتهم وأن النبي صلى الله عليه و سلم كان يصلي الظهر بالهجير ولا يجتمع معه إلا الصف والصفان فأنزل الله تعالى هذه الآية فاستدل هو بذلك على انها الظهر فهذا قول من زيد بن ثابت ولم يروه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وليس في هذه الآية عندنا دليل على ذلك لأنه قد يجوز أن تكون هذه الآية أنزلت للمحافظة على الصلوات كلها الوسطى وغيرها فكانت الظهر فيما أريد وليست هي الوسطى فوجب بهذه الآية المحافظة على الصلوات كلها ومن المحافظة عليها حضورها حيث تصلى فقال لهم النبي صلى الله عليه و سلم في الصلاة التي يفرطون في حضورها لينتهين أقوام أو لأحرقن عليهم بيوتهم يريد لينتهين أقوام عن تضييع هذه الصلاة التي قد أمرهم الله عز و جل بالمحافظة عليها أو لأحرقن عليهم بيوتهم وليس في شيء من ذلك دليل على الصلاة الوسطى أي صلاة هي منهن وقد قال قوم إن قول رسول الله صلى الله عليه و سلم هذا لم يكن لصلاة الظهر وإنما كان لصلاة الجمعة ","part":1,"page":167},{"id":953,"text":" 914 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال ثنا زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال لقوم يتخلفون عن الجمعة : لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على قوم يتخلفون عن الجمعة في بيوتهم فهذا بن مسعود يخبر أن قول النبي صلى الله عليه و سلم ذلك إنما كان للمتخلفين عن الجمعة في بيوتهم ولم يستدل هو بذلك على أن الجمعة هي الصلاة الوسطى بل قال بضد ذلك وأنها العصر وسنأتي بذلك في موضعه إن شاء الله تعالى وقد وافق بن مسعود رضي الله عنه على ما قال من ذلك غيره من التابعين ","part":1,"page":168},{"id":954,"text":" 915 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا حماد بن سلمة قال زعم حميد وغيره عن الحسن قال : كانت الصلاة التي أراد رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يحرق على أهلها صلاة الجمعة وقد روى عن أبي هريرة رضي الله عنه خلاف ذلك أيضا ","part":1,"page":168},{"id":955,"text":" 916 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر رجلا بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء ","part":1,"page":168},{"id":956,"text":" 917 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني بن أبي الزناد ومالك عن أبي الزناد فذكر : مثله بإسناده ","part":1,"page":169},{"id":957,"text":" 918 - حدثنا فهد قال ثنا عمر بن حفص قال ثنا أبي قال ثنا الأعمش قال حدثني أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر وصلاة العشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم آخذ شعلا من نار فأحرق على من لم يخرج إلى الصلاة بيته ","part":1,"page":169},{"id":958,"text":" 919 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا حماد بن سلمة قال أنا عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : أنه أخر عشاء الآخرة حتى كان ثلث الليل أو قربه ثم جاء وفي الناس رقد وهم عرون فغضب غضبا شديدا ثم قال لو أن رجلا ندب الناس إلى عرق أو مرماتين لأجابوا له وهم يتخلفون عن هذه الصلاة لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أتخلف على أهل هذه الدورة الذين يتخلفون عن هذه الصلاة فأضرمها عليهم بالنيران ","part":1,"page":169},{"id":959,"text":" 920 - حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا أبو بكر عن عاصم فذكر : مثله بإسناده فهذا أبو هريرة رضي الله عنه يخبر أن الصلاة التي قال فيها النبي صلى الله عليه و سلم هذا القول هي العشاء ولم يدله ذلك على أنها هي الصلاة الوسطى بل وقد روى عن النبي صلى الله عليه و سلم خلاف ذلك مما سنذكره في موضعه إن شاء الله تعالى وقد وافق أبا هريرة رضي الله عنه من التابعين على ما قال من ذلك سعيد بن المسيب ","part":1,"page":169},{"id":960,"text":" 921 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا حماد قال أنا عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب قال : كانت الصلاة التي أراد رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يحرق علي من تخلف عنها صلاة العشاء الآخرة وقد روى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه خلاف ذلك كله وأن ذلك القول لم يكن من النبي صلى الله عليه و سلم لحال الصلاة وإنما كان لحال أخرى ","part":1,"page":169},{"id":961,"text":" 922 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا عبد الله بن لهيعة قال ثنا أبو الزبير قال : سألت جابرا أقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لولا شيء لأمرت رجلا أن يصلي بالناس ثم حرقت بيوتا على ما فيها قال جابر إنما قال ذلك من أجل رجل بلغه عنه شيء فقال لئن لم ينته لأحرقن بيته على ما فيه فهذا جابر يخبر أن ذلك القول من النبي صلى الله عليه و سلم إنما كان للتخلف عما لا ينبغي التخلف عنه فليس في هذا ولا في شيء مما تقدمه الدليل على الصلاة الوسطى ماهي فلما انتفى بما ذكرنا أن يكون فيما روينا عن زيد بن ثابت في شيء من ذلك دليل رجعنا إلى ما روى عن بن عمر فإذا ليس فيه حكاية عن النبي صلى الله عليه و سلم وإنما هو من قوله لأنه قال هي الصلاة التي وجه فيها رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى الكعبة وقد روى عنه من غير هذا الوجه خلاف ذلك ","part":1,"page":169},{"id":962,"text":" 923 - حدثنا محمد بن خزيمة وفهد قالا ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث ح وحدثنا يونس قال ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا الليث قال حدثني بن الهاد عن بن شهاب عن سالم عن أبيه قال : الصلاة الوسطى صلاة العصر فلما تضاد ما روى في ذلك عن بن عمر دل هذا على أنه لم يكن عنده فيه شيء عن النبي صلى الله عليه و سلم ورجعنا إلى ما روى عن غيره فإذا أبو بكرة قد ","part":1,"page":170},{"id":963,"text":" 924 - حدثنا قال ثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن عوف عن أبي رجاء قال : صليت خلف بن عباس رضي الله عنهما الغداة فقنت قبل الركوع وقال هذه الصلاة الوسطى ","part":1,"page":170},{"id":964,"text":" 925 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا قرة قال ثنا أبو رجاء عن بن عباس رضي الله عنهما قال : هي صلاة الصبح ","part":1,"page":170},{"id":965,"text":" 926 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا عفان عن همام عن قتادة عن أبي الخليل عن جابر بن زيد عن بن عباس رضي الله عنهما : مثله ","part":1,"page":170},{"id":966,"text":" 927 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا سعيد بن عفير قال ثنا داود بن عبد الرحمن عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن بن عباس رضي الله عنهما : مثله ","part":1,"page":170},{"id":967,"text":" 928 - حدثني أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا عبد الله بن المبارك عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال : صليت خلف أبي موسى الأشعري صلاة الصبح فقال رجل إلى جنبي من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم هذه الصلاة الوسطى فكان ما ذهب إليه بن عباس رضي الله عنهما من هذا هو قول الله عز و جل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فكان ذلك القنوت عنده هو قنوت الصبح فجعل بذلك الصلاة الوسطى هي الصلاة التي فيها القنوت عنده وقد خولف بن عباس رضي الله عنه في هذه الآية فيم نزلت ","part":1,"page":170},{"id":968,"text":" 929 - فحدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم قال : كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ","part":1,"page":170},{"id":969,"text":" 930 - حدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون فذكر : مثله ","part":1,"page":170},{"id":970,"text":" 931 - حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا شجاع بن الوليد عن سفيان في هذه الآية وقوموا لله قانتين فذكر عن منصور عن مجاهد قال : كانوا يتكلمون في الصلاة حتى نزلت هذه الآية فالقنوت السكوت والقنوت الطاعة ","part":1,"page":171},{"id":971,"text":" 932 - حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا شجاع عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد : في هذه الآية وقوموا لله قانتين قال من القنوت الركوع والسجود وخفض الجناح وغض البصر من رهبة الله ","part":1,"page":171},{"id":972,"text":" 933 - حدثنا فهد قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا محمد بن طلحة عن بن عون عن عامر الشعبي قال : لو كان القنوت كما تقولون لم يكن للنبي صلى الله عليه و سلم منه شيء إنما القنوت الطاعة يعني ومن يقنت منكن لله ورسوله ","part":1,"page":171},{"id":973,"text":" 934 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج بن المنهال قال ثنا أبو الأشهب قال : سألت جابر بن زيد عن القنوت فقال الصلاة كلها قنوت أما الذي تصنعون فلا أدري ما هو فهذا زيد بن أرقم ومن ذكرنا معه يخبرون أن ذلك القنوت الذي أمر به في هذه الآية هو السكوت عن الكلام الذي كانوا يتكلمون به في الصلاة فيخرج بذلك أن يكون في هذه الآية دليل على أن القنوت المذكور فيها هو القنوت المفعول في صلاة الصبح وقد أنكر قوم أن يكون بن عباس كان يقنت في صلاة الصبح وقد روينا ذلك بإسناده في باب القنوت في صلاة الصبح فلو كان هذا القنوت المذكور في هذه الآية هو القنوت في صلاة الصبح إذا لما تركه إذا كان قد أمر به الكتاب وقد روى عن بن عباس رضي الله عنهما أن الذي ذهب إليه في ذلك معنى آخر ","part":1,"page":171},{"id":974,"text":" 935 - حدثنا أحمد بن أبي عمران قال ثنا خالد بن خداش المهلبي قال ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن ثور بن يزيد عن عكرمة عن بن عباس قال : الصلاة الوسطى هي الصبح فصل بين سواد الليل وبياض النهار فهذا بن عباس قد أخبر في هذا الحديث أن الذي جعل صلاة الغداة به هي الصلاة الوسطى هذه هي العلة وقد يحتمل أيضا أن يكون قول الله عز و جل وقوموا لله قانتين أراد به صلاة الصبح فيكون ذلك القنوت هو طول القيام كما قال النبي صلى الله عليه و سلم لما سئل أي الصلاة أفضل فقال طول القنوت وقد ذكرنا ذلك بإسناده في موضعه من كتابنا هذا وقد روى عن عائشة رضي الله عنها أيضا أنها قالت إنما أقرت الصبح ركعتين لطول القراءة فيهما وقد ذكرنا ذلك أيضا في غير هذا الموضع وقد يحتمل أن يكون قوله وقوموا لله قانتين أراد به في كل الصلوات صلاة الوسطى وغيرها وقد روى عن بن عباس رضي الله عنهما في الصلاة الوسطى أنها العصر ","part":1,"page":171},{"id":975,"text":" 936 - حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن زر بن عبيد الله العبدي قال سمعت بن عباس رضي الله عنهما يقول : الصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين فلما اختلف عن بن عباس رضي الله عنهما في ذلك أردنا أن أن ننظر فيما روى عن غيره وذهب أيضا من ذهب إلى أنها غير العصر أنه قد روى عن النبي صلى الله عليه و سلم ما يدل على ذلك فذكروا ما ","part":1,"page":172},{"id":976,"text":" 937 - حدثنا علي بن معبد بن نوح قال ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال ثنا أبي عن بن إسحاق قال حدثني أبو جعفر محمد بن علي ونافع مولى عبد الله بن عمر : أن عمرو بن رافع مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حدثهما أنه كان يكتب المصاحف على عهد أزواج النبي صلى الله عليه و سلم قال استكتبتني حفصة رضي الله عنها بنت عمر رضي الله عنه زوج النبي صلى الله عليه و سلم مصحفا وقالت لي إذا بلغت هذه الآية من سورة البقرة فلا تكتبها حتى تأتيني فأمليها عليك كما حفظتها من رسول الله صلى الله عليه و سلم قال فلما بلغتها أتيتها بالورقة التي أكتبها فقالت أكتب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر ","part":1,"page":172},{"id":977,"text":" 938 - حدثنا يونس قال حدثني بن وهب أن مالكا حدثه عن زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع مثله عن حفصة غير أنها لم تذكر النبي صلى الله عليه و سلم : ","part":1,"page":172},{"id":978,"text":" 939 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة رضي الله عنها أنه قال : أمرتني عائشة رضي الله عنها ثم ذكر نحو حديث حفصة من حديث علي بن معبد ","part":1,"page":172},{"id":979,"text":" 940 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا الحجاج بن محمد قال قال بن جريج أخبرني عبد الملك بن عبد الرحمن عن أمه أم حميد بنت عبد الرحمن : سألت عائشة رضي الله عنها عن قول الله عز و جل الصلاة الوسطى فقالت كنا نقرؤها على الحرف الأول على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين قالوا فلما قال الله عز و جل في هذه الآثار عن النبي صلى الله عليه و سلم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر ثبت بذلك أن الوسطى غير العصر وليس في ذلك دليل عندنا على ما ذكروا لأنه قد يجوز أن يكون العصر مسماة بالعصر ومسماة بالوسطى فذكرها ههنا باسميهما جميعا هذا يجوز لوثبت ما في تلك الآثار من التلاوة الزائدة على التلاوة التي قامت بها الحجة مع أن التلاوة التي قامت بها الحجة دافعة لكل ما خالفها وقد روى أن الذي كان في مصحف حفصة من ذلك غير ما روينا في الآثار الأول ","part":1,"page":172},{"id":980,"text":" 941 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عمرو بن رافع قال : كان مكتوبا في مصحف حفصة بنت عمر رضي الله عنهما حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر وقوموا لله قانتين فقد ثبت بهذا ما صرفنا إليه تأويل الآثار الأول من قوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر أنه سمى صلاة العصر بالعصر وبالوسطى فقد ثبت بهذا قول من ذهب إلى أنها صلاة العصر وقد روى عن البراء بن عازب في ذلك ما يدل على نسخ ما روى في ذلك عن حفصة رضي الله عنها وعائشة رضي الله عنها وأم كلثوم ","part":1,"page":173},{"id":981,"text":" 942 - حدثنا أبو شريح محمد بن زكريا بن يحيى قال ثنا محمد بن يوسف الفريابي قال ثنا محمد بن فضيل بن مرزوق قال ثنا شقيق بن عقبة عن البراء بن عازب قال : نزلت حافظوا على الصلوات وصلاة العصر فقرأناها على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ما شاء الله ثم نسخها الله عز و جل فأنزل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فأخبر البراء بن عازب في هذا الحديث أن التلاوة الأولى هي ما روت عائشة وحفصة رضي الله عنهما وأنه نسخ ذلك التلاوة التي قامت بها الحجة فإن كان قوله الثاني والصلاة الوسطى نسخا للعصر أن تكون هي الوسطى فذلك نسخ لها وإن كان نسخا لتلاوة أحد اسميها وتثبيت اسمها الآخر فإنه قد ثبت أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر فلما احتمل هذا ما ذكرنا عدنا إلى ما روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في ذلك ","part":1,"page":173},{"id":982,"text":" 943 - فحدثنا علي بن معبد قال ثنا شجاع بن الوليد قال ثنا زائدة بن قدامة قال سمعت عاصما يحدث عن زر عن علي رضي الله عنه قال : قاتلنا الأحزاب فشغلونا عن صلاة العصر حتى كادت الشمس أن تغيب فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم اللهم املأ قلوب الذين شغلونا عن الصلاة الوسطى نارا واملأ بيوتهم نارا واملأ قبورهم نارا قال علي رضي الله عنه كنا نرى أنها صلاة الفجر فهذا علي رضي الله عنه قد أخبر أنهم كانوا يرونها قبل قول النبي صلى الله عليه و سلم هذا الصبح حتى سمعوا النبي صلى الله عليه و سلم يومئذ يقول هذا فعلموا بذلك أنها العصر ","part":1,"page":173},{"id":983,"text":" 944 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر العقدي عن شعبة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم : أنه قعد يوم الخندق على فرضه من فرض الخندق ثم ذكر نحوه إلا أنه لم يذكر قول علي رضي الله عنه كنا نرى أنها الصبح ","part":1,"page":173},{"id":984,"text":" 945 - حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا الفريابي عن سفيان عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال : قلت لعبيدة سل لنا عليا عن الصلاة الوسطى فسأله فذكر نحوه وزاد كنا نرى أنها الفجر حتى سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول هذا ","part":1,"page":174},{"id":985,"text":" 946 - حدثنا علي رضي الله عنه قال ثنا إسحاق بن منصور قال ثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن مرة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله غير أنه لم يذكر قول علي رضي الله عنه كنا نرى أنها الفجر ","part":1,"page":174},{"id":986,"text":" 947 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر عن محمد بن طلحة فذكر : بإسناده مثله ","part":1,"page":174},{"id":987,"text":" 948 - حدثنا علي قال ثنا معلى بن منصور قال ثنا أبو عوانة عن هلال بن حباب عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه و سلم غزا غزوا فلم يرجع منه حتى مسا بصلاة العصر عن الوقت الذي كان يصلى فيه ثم ذكر مثله ","part":1,"page":174},{"id":988,"text":" 949 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا سعدويه عن عباد عن هلال فذكر : مثله بإسناده ","part":1,"page":174},{"id":989,"text":" 950 - حدثنا محمد بن علي بن داود البغدادي قال ثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى قال حدثنا أبي قال حدثنا بن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم وسعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال يوم الخندق ثم ذكر : مثله فهذا بن عباس رضي الله عنه عنهما يخبر عن النبي صلى الله عليه و سلم أنها صلاة العصر فكيف يجوز أن يقبل عنه من رأيه ويخالف ذلك ","part":1,"page":174},{"id":990,"text":" 951 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو مسهر قال ثنا صدقة بن خالد قال حدثني خالد بن دهقان قال أخبرني خالد سبلان عن كهيل بن حرملة النمري عن أبي هريرة : أنه أقبل حتى نزل دمشق على آل أبي كلثم الدومي فأتى المسجد فجلس في غربيه فتذاكروا الصلاة الوسطى فاختلفوا فيها فقال اختلفنا فيها كما اختلفتم ونحن بفناء بيت رسول الله صلى الله عليه و سلم وفينا الرجل الصالح أبو هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس فقال أنا أعلم لكم ذلك فأتى رسول الله صلى الله عليه و سلم وكان جريا عليه فاستأذن فدخل ثم خرج إلينا فأخبرنا أنها صلاة العصر ","part":1,"page":174},{"id":991,"text":" 952 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أحمد بن حباب قال ثنا عيسى بن يونس عن محمد بن أبي حميد عن موسى بن وردان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : صلاة الوسطى صلاة العصر ","part":1,"page":174},{"id":992,"text":" 953 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا همام عن قتادة ح وحدثنا علي بن معبد قال ثنا روح قال ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله فهذه آثار قد تواترت وجاءت مجيئا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أن الصلاة الوسطى هي العصر وقد قال بذلك أيضا جلة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ","part":1,"page":174},{"id":993,"text":" 954 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا وهيب بن خالد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي بن كعب قال : الصلاة الوسطى صلاة العصر ","part":1,"page":175},{"id":994,"text":" 955 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا عفان عن همام عن قتادة عن الحسن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : مثله ","part":1,"page":175},{"id":995,"text":" 956 - حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا يعقوب بن أبي عباد قال ثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه : مثله ","part":1,"page":175},{"id":996,"text":" 957 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا خطاب بن عثمان قال ثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن عثمان عن خثيم عن عبد الرحمن بن لبيبة الطائفي : أنه سأل أبا هريرة عن الصلاة الوسطى فقال سأقرأ عليك القرآن حتى تعرفها أليس يقول الله عز و جل في كتابه أقم الصلاة لدلوك الشمس الظهر إلى غسق الليل المغرب ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم العتمة ويقول إن قرآن الفجر كان مشهودا الصبح ثم قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين هي العصر هي العصر فإن قال قائل ولم سميت صلاة الوسطى صلاة العصر قيل له قد قال الناس في هذا قولين فقال قوم سميت بذلك لأنها بين صلاتين من صلاة الليل وبين صلاتين من صلاة النهار وقال آخرون في ذلك ما ","part":1,"page":175},{"id":997,"text":" 958 - حدثني القاسم بن جعفر قال سمعت بحر بن الحكم الكيساني يقول سمعت أبا عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن عائشة يقول : إن آدم عليه السلام لما تيب عليه عند الفجر صلى ركعتين فصارت الصبح وفدى إسحاق عند الظهر فصلى إبراهيم عليه السلام أربعا فصارت الظهر وبعث عزير فقيل له كم لبثت فقال يوما فرأى الشمس فقال أو بعض يوم فصلى أربع ركعات فصارت العصر وقد قيل غفر لعزير عليه السلام وغفر لداؤد عليه السلام عند المغرب فقام فصلى أربع ركعات فجهد فجلس في الثالثة فصارت المغرب ثلاثا وأول من صلى العشاء الآخرة نبينا محمد صلى الله عليه و سلم فلذلك قالوا الصلاة الوسطى هي صلاة العصر فهذه عندنا معنى صحيح لأن أول الصلوات إن كانت الصبح وآخرها العشاء الآخرة فالوسطى فيما بين الأولى والآخرة هي العصر فلذلك قلنا إن الصلاة الوسطى صلاة العصر وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ","part":1,"page":175},{"id":998,"text":" ( 10 باب الوقت الذي يصلى فيه الفجر أي وقت هو ) ","part":1,"page":176},{"id":999,"text":" 959 - حدثنا يونس قال ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت : كنا نساءا من المؤمنات يصلين مع رسول الله صلى الله عليه و سلم صلاة الصبح متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى أهلهن وما يعرفهن أحد ","part":1,"page":176},{"id":1000,"text":" 960 - حدثنا بن أبي داود قال أنا أبو اليمان قال أنا شعيب عن الزهري فذكر : مثله ","part":1,"page":176},{"id":1001,"text":" 961 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا فليح بن سليمان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها : مثله غير أنه قال وما يعرف بعضهن بعضا من الغلس ","part":1,"page":176},{"id":1002,"text":" 962 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها : نحوه غير أنه قال وما يعرفن من الغلس ","part":1,"page":176},{"id":1003,"text":" 963 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أسامة بن زيد عن بن شهاب عن عروة بن الزبير قال أخبرني بشير بن أبي مسعود عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى الغداة فغلس بها ثم صلاها فأسفر ثم لم يعد إلى الإسفار حتى قبضه الله عز و جل ","part":1,"page":176},{"id":1004,"text":" 964 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا بشر بن بكر قال حدثني الأوزاعي ح وحدثنا فهد قال ثنا محمد بن كثير قال ثنا الأوزاعي قال حدثني نهيك بن يريم عن مغيث بن سمي أنه قال : صليت مع بن الزبير الصبح بغلس فالتفت إلى عبد الله بن عمر فقلت ما هذا فقال هذه صلاتنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ومع أبي بكر ومع عمر فلما قتل عمر رضي الله عنه أسفر بها عثمان رضي الله عنه حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر المقدي قال ثنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن أنس بن مالك وزيد بن ثابت قالا تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم خرجنا إلى الصلاة قلت كم بين ذلك قال قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية ","part":1,"page":176},{"id":1005,"text":" 965 - حدثنا محمد بن سليمان الباغندي قال ثنا عمرو بن عون قال أنا هشيم عن منصور بن زاذان عن قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت : مثله ","part":1,"page":177},{"id":1006,"text":" 966 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة قال حدثني سعد بن إبراهيم قال سمعت محمد بن عمرو بن حسن قال لما قدم الحجاج جعل يؤخر الصلاة فسألنا جابر بن عبد الله عن ذلك فقال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي الصبح أو قال كانوا يصلون الصبح بغلس ","part":1,"page":177},{"id":1007,"text":" 967 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو بن حسن عن جابر بن عبد الله قال : كانوا يصلون الصبح بغلس ","part":1,"page":177},{"id":1008,"text":" 968 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي قال ثنا عبد الله بن حسان العنبري قال حدثتني جدتاي صفية بنت عليبة ودحيبة بنت عليبة أنهما أخبرتهما قيلة بنت مخرمة أنها : قدمت على رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر وقد أقيمت حين شق الفجر والنجوم شابكة في السماء والرجال لا تكاد تعارف مع الظلمة ","part":1,"page":177},{"id":1009,"text":" 969 - حدثنا أبو أمية قال ثنا روح بن عبادة والحجاج بن نصير قالا ثنا قرة بن خالد السدوسي قال ثنا ضرغامة بن عليبة بن حرملة العنبري قال حدثني أبي عن جدي قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم في ركب من الحي فصلى بنا صلاة الغداة فانصرف وما أكاد أن أعرف وجوه القوم أي كأنه بغلس ","part":1,"page":177},{"id":1010,"text":" 970 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا هارون بن إسماعيل الخزاز قال ثنا قرة عن ضرغامة بن عليبة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذه الآثار وقالوا هكذا يفعل في صلاة الفجر يغلس بها فإنه أفضل من الإسفار بها وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل الإسفار بها أفضل من التغليس واحتجوا في ذلك بما ","part":1,"page":177},{"id":1011,"text":" 971 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا عمرو بن خالد قال ثنا زهير بن معاوية قال ثنا أبو إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول : حج عبد الله فأمرني علقمة أن الزمه فلما كانت ليلة مزدلفة وطلع الفجر قال أقم فقلت يا أبا عبد الرحمن إن هذه الساعة ما رأيتك تصلي فيها قط فقال إن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان لا يصلي يعني هذه الصلاة إلا هذه الساعة في هذا المكان من هذا اليوم قال عبد الله هما صلاتان تحولان عن وقتهما صلاة المغرب بعد ما يأتي الناس من مزدلفة وصلاة الغداة حين ينزع الفجر رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يفعل ذلك ","part":1,"page":177},{"id":1012,"text":" 972 - حدثنا حسين بن نصر قال ثنا الفريابي قال ثنا إسرائيل قال ثنا أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال : خرجت مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إلى مكة فصلى الفجر يوم النحر حين سطع الفجر ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إن هاتين الصلاتين تحولان عن وقتهما في هذا المكان المغرب وصلاة الفجر هذه الساعة ","part":1,"page":178},{"id":1013,"text":" 973 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا يحيى بن معين قال ثنا بشر بن السري قال ثنا زكريا بن إسحاق عن الوليد بن عبد الله بن أبي سمرة قال حدثني أبو طريف أنه : كان شاهدا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم حصن الطائف فكان يصلي بنا صلاة البصير حتى لو أن إنسانا رمى بنبله أبصر مواقع نبله ","part":1,"page":178},{"id":1014,"text":" 974 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا عبد الرحمن بن مهدي قال ثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال سمعت جابر بن عبد الله يقول : كان النبي صلى الله عليه و سلم يؤخر الفجر كإسمها ","part":1,"page":178},{"id":1015,"text":" 975 - حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قالا ثنا سعيد بن عامر قال ثنا عوف عن سيار بن سلامة قال دخلت مع أبي على أبي برزة فسأله أبي عن صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : كان ينصرف من صلاة الصبح والرجل يعرف وجه جليسه وكان يقرأ فيها بالستين إلى المائة قالوا ففي هذه الآثار ما يدل على تأخير رسول الله صلى الله عليه و سلم إياها وعلى تنويره بها وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أنه كان يصلي في سائر الأيام صلاة الصبح في خلاف الوقت الذي يصلى فيه بمزدلفة وأن هذه الصلاة تحول عن وقتها قال أبو جعفر وليس في شيء من هذه الآثار ولا فيما تقدمها دليل على الأفضل من ذلك ما هو لأنه قد يجوز أن يكون قد فعل شيئا وغيره أفضل منه على التوسعة منه على أمته كما توضأ مرة مرة وكان وضوؤه ثلاثا ثلاثا أفضل من ذلك فأردنا أن ننظر فيما روى عنه سوى هذه الآثار هل فيها ما يدل على الفضل في شيء من ذلك ","part":1,"page":178},{"id":1016,"text":" 976 - فإذا علي بن شيبة قد حدثنا قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان الثوري عن محمد بن عجلان عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أسفروا بالفجر فكلما أسفرتم فهو أعظم للأجر وقال لأجوركم ","part":1,"page":178},{"id":1017,"text":" 977 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا زهير بن عباد قال ثنا حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عاصم بن عمر بن قتادة عن رجال من قومه من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم قالوا قال النبي صلى الله عليه و سلم : أصبحوا بصلاة الصبح فما أصبحتم بها فهو أعظم للأجر ","part":1,"page":179},{"id":1018,"text":" 978 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : نوروا بالفجر فإنه أعظم للأجر ","part":1,"page":179},{"id":1019,"text":" 979 - حدثنا محمد بن حميد قال ثنا عبد الله بن صالح قال ثنا الليث قال حدثني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عاصم بن عمر عن رجال من قومه من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أصبحوا بالصبح فكلما أصبحتم بها فهو أعظم للأجر ","part":1,"page":179},{"id":1020,"text":" 980 - حدثنا بكر بن إدريس بن الحجاج قال ثنا آدم قال ثنا شعبة عن أبي داود عن زيد بن أسلم عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : نوروا بالفجر فإنه أعظم للأجر ","part":1,"page":179},{"id":1021,"text":" 981 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا شبابة بن سوار قال ثنا أيوب بن سيار عن محمد بن المنكدر عن جابر عن أبي بكر الصديق عن بلال عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله قال أبو جعفر ففي هذه الآثار الإخبار عن موضع الفضل وأنه التنوير بالفجر وفي الآثار الأول التي في الفصلين الأولين الإخبار عن الوقت الذي كان يصلي فيه رسول الله صلى الله عليه و سلم أي وقت هو فقد يجوز أن يكون كان مرة يغلس ومرة يسفر على التوسعة والأفضل من ذلك مابينه في حديث رافع حتى لا تتضاد الآثار في شيء من ذلك فهذا وجه ما روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في هذا الباب وأما ما روى عمن بعده في ذلك ","part":1,"page":179},{"id":1022,"text":" 982 - فإن محمد بن خزيمة قد حدثنا قال ثنا حجاج بن المنهال قال ثنا معتمر بن سليمان قال سمعت منصور بن المعتمر يحدث عن إبراهيم النخعي عن قرة بن حيان بن الحارث قال : تسحرنا مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه فلما فرغ من السحور أمر المؤذن فأقام الصلاة قال أبو جعفر ففي هذا الحديث أن عليا رضي الله عنه دخل في الصلاة عند طلوع الفجر وليس في ذلك دليل على وقت خروجه منها أي وقت كان فقد يحتمل أن يكون أطال فيها القراءة فأدرك التغليس والتنوير جميعا وذلك عندنا حسن فأردنا أن ننظر هل روى عنه ما يدل على شيء من ذلك ","part":1,"page":179},{"id":1023,"text":" 983 - فإذا أبو بشر الرقي قد حدثنا قال ثنا شجاع بن الوليد عن داود بن يزيد الأودي عن أبيه قال : كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يصلي بنا الفجر ونحن نتراآى الشمس مخافة أن تكون قد طلعت فهذا الحديث يخبر عن انصرافه أنه كان في حال التنوير فدل ذلك على ما ذكرنا وقد روى عنه أيضا في ذلك الأمر بالأسفار ","part":1,"page":179},{"id":1024,"text":" 984 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن سعيد بن عبيد عن علي بن ربيعة قال : سمعت عليا رضي الله عنه يقول يا قنبر أسفر أسفر ","part":1,"page":180},{"id":1025,"text":" 985 - حدثنا فهد قال ثنا بن الأصبهاني قال أنا سيف بن هارون البرجمي عن عبد الملك بن سلع الهمداني عن عبد خير قال : كان علي رضي الله عنه ينور بالفجر أحيانا ويغلس بها أحيانا فيحتمل تغليسه بها أن يكون تغليسا يدرك به الإسفار وقد روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مثل ذلك ","part":1,"page":180},{"id":1026,"text":" 986 - حدثنا فهد قال ثنا بن الأصبهاني قال أنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن خرشة بن الحر قال : كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينور بالفجر ويغلس ويصلي فيما بين ذلك ويقرأ بسورة يوسف ويونس وقصار المثاني والمفصل وقد رويت عنه آثار متواترة تدل على أنه قد كان ينصرف من صلاته مسفرا ","part":1,"page":180},{"id":1027,"text":" 987 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول : صلينا وراء عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلاة الصبح فقرأ فيها بسورة يوسف وسورة الحج قراءة بطيئة فقلت والله إذا لقد كان يقوم حين يطلع الفجر قال أجل ","part":1,"page":180},{"id":1028,"text":" 988 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا يحيى بن سعيد عن بن جريح قال ثنا محمد بن يوسف قال سمعت السائب بن يزيد قال : صليت خلف عمر الصبح فقرأ فيها بالبقرة فلما انصرفوا استشرفوا الشمس فقالوا طلعت فقال لو طلعت لم تجدنا غافلين ","part":1,"page":180},{"id":1029,"text":" 989 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن زيد بن وهب قال : صلى بنا عمر رضي الله عنه صلاة الصبح فقرأ بني إسرائيل والكهف حتى جعلت أنظر إلى جدر المسجد هل طلعت الشمس ","part":1,"page":180},{"id":1030,"text":" 990 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا يحيى بن سعيد قال ثنا مسعر قال أخبرني عبد الملك بن ميسرة عن زيد بن وهب قال قرأ عمر رضي الله عنه : في صلاة الصبح بالكهف وبني إسرائيل ","part":1,"page":180},{"id":1031,"text":" 991 - حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عامر : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ في الصبح بسورة الكهف وسورة يوسف ","part":1,"page":180},{"id":1032,"text":" 992 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا حماد بن زيد قال ثنا بديل بن ميسرة عن عبد الله بن شقيق قال : صلى بنا الأحنف بن قيس صلاة الصبح بعاقول الكوفة فقرأ في الركعة الأولى الكهف والثانية بسورة يوسف قال وصلى بنا عمر رضي الله عنه صلاة الصبح فقرأ بهما فيهما ","part":1,"page":180},{"id":1033,"text":" 993 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : صلى بنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمكة صلاة الصبح فقرأ في الركعة الأولى بيوسف حتى بلغ وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم ثم ركع ثم قام فقرأ في الركعة الثانية بالنجم فسجد ثم قام فقرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها ورفع صوته بالقراءة حتى لو كان في الوادي أحد لأسمعه ","part":1,"page":181},{"id":1034,"text":" 994 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو الوليد قال ثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم التيمي عن أبيه أنه : صلى مع عمر رضي الله عنه الفجر فقرأ في الركعة الأولى بيوسف وفي الثانية بالنجم فسجد ","part":1,"page":181},{"id":1035,"text":" 995 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا أبي قال سمعت الأعمش يحدث عن إبراهيم التيمي عن حصين بن سبرة قال : صلى بنا عمر رضي الله عنه فذكر مثله قال أبو جعفر فلما روى ما ذكرنا عن عمرو رضي الله عنه في حديث عبد الله بن عامر أن قراءته تلك كانت قراءة بطية لم نر والله أعلم أن يكون دخوله فيها كان إلا بغلس ولا خروجه كان منها إلا وقد أسفر إسفارا شديدا وكذلك كان يكتب الى عماله ","part":1,"page":181},{"id":1036,"text":" 996 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو عمر الحوضي قال ثنا يزيد بن إبراهيم قال ثنا محمد بن سيرين عن المهاجر : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى أن صل الفجر بسواد أو قال بغلس وأطل القراءة ","part":1,"page":181},{"id":1037,"text":" 997 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا بن عون عن محمد عن المهاجر عن عمر رضي الله عنه : مثله أفلا تراه يأمرهم أن يكون دخولهم فيها بغلس وأن يطيلوا القراءة فكذلك عندنا أراد منه أن يدركوا الإسفار وكذلك كل من روينا عنه في هذا شيئا سوى عمر رضي الله عنه قد كان ذهب إلى هذا المذهب أيضا ","part":1,"page":181},{"id":1038,"text":" 998 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : صلى بنا أبو بكر رضي الله عنه صلاة الصبح فقرأ بسورة آل عمران فقالوا قد كادت الشمس تطلع فقال لو طلعت لم تجدنا غافلين ","part":1,"page":181},{"id":1039,"text":" 999 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا سعيد بن أبي مريم قال أنا بن لهيعة قال ثنا عبيد الله بن المغيرة عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي قال : صلى بنا أبو بكر رضي الله عنه صلاة الصبح فقرأ بسورة البقرة في الركعتين جميعا فلما انصرف قال له عمر رضي الله عنه كادت الشمس تطلع فقال لو طلعت لم تجدنا غافلين قال أبو جعفر فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه قد دخل فيها في وقت غير الأسفار ثم مد القراءة فيها حتى خيف عليه طلوع الشمس وهذا بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم وبقرب عهدهم من رسول الله صلى الله عليه و سلم وبفعله لا ينكر ذلك عليه منهم منكر فذلك دليل علي متابعتهم له ثم فعل ذلك عمر رضي الله عنه من بعده فلم ينكره عليه من حضره منهم فثبت بذلك أن هكذا يفعل في صلاة الفجر وأن ما علموا من فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم فغير مخالف لذلك فإن قال قائل فما معنى قول بن عمر لمغيث بن سمي لما غلس بالفجر هذه صلاتنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ومع أبي بكر رضي الله عنه ومع عمر رضي الله عنه فلما قتل عمر رضي الله عنه أسفر بها عثمان رضي الله عنه قيل له قد يحتمل أن يكون أراد بذلك وقت الدخول فيها لا وقت الخروج منها حتى يتفق ذلك وما روينا قبله ويكون قوله ثم أسفر بها عثمان أي ليكون خروجهم في وقت يأمنون فيه ولا يخافون فيه أن يغتالوا كما أغتيل عمر رضي الله عنه وقد روى عن عثمان رضي الله عنه أيضا ما يدل أنه كان يدخل فيها بسواد لإطالته القراءة فيها ","part":1,"page":182},{"id":1040,"text":" 1000 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن يحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أن الفرافصة بن عمير الحنفي أخبره قال : ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان بن عفان رضي الله عنه إياها في الصبح من كثرة ما كان يرددها فهذا يدل أيضا أنه قد كان يحذو فيها حذو من كان قبله من الدخول فيها بسواد والخروج منها في حال الإسفار وقد كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ينصرف منها مسفرا ","part":1,"page":182},{"id":1041,"text":" 1001 - حدثنا فهد قال ثنا عمر بن حفص قال ثنا أبي عن الأعمش قال حدثني إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد : أنه كان يصلي مع إمامهم في التيم فيقرأ بهم سورة من المئين ثم يأتي عبد الله فيجده في صلاة الفجر ","part":1,"page":182},{"id":1042,"text":" 1002 - حدثنا أبو الدرداء هاشم بن محمد الأنصاري قال ثنا آدم بن أبي إياس قال ثنا إسرائيل قال ثنا أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال : كنا نصلي مع بن مسعود رضي الله عنه فكان يسفر بصلاة الصبح فقد عقلنا بهذا أن عبد الله كان يسفر فعلمنا بذلك أن خروجه منها كان حينئذ ولم يذكر في هذه الأحاديث دخوله فيها في أي وقت كان فذلك عندنا والله أعلم على مثل ما روى عن غيره من أصحابه وقد كان يفعل أيضا مثل هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ","part":1,"page":182},{"id":1043,"text":" 1003 - حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال ثنا محمد بن إدريس الشافعي قال أنا سفيان بن عيينة قال ثنا عثمان بن أبي سليمان قال سمعت عراك بن مالك يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول : قدمت المدينة ورسول الله صلى الله عليه و سلم بخيبر ورجل من بني غفار يؤم الناس فسمعته يقرأ في صلاة الصبح في الركعة الأولى بسورة مريم وفي الثانية بويل للمطففين ","part":1,"page":183},{"id":1044,"text":" 1004 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا المقدمي قال ثنا فضيل بن سليمان عن خثيم بن عراك عن أبيه عن أبي هريرة : مثله غير أنه قال فاستخلف على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري فصليت خلفه فهذا سباع بن عرفطة قد كان في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم باستخلاف رسول الله صلى الله عليه و سلم إياه يصلي بالناس صلاة الصبح هكذا يطيل فيها القراءة حتى يصيب فيها التغليس والإسفار جميعا وقد روى أيضا عن أبي الدرداء من هذا شيء ","part":1,"page":183},{"id":1045,"text":" 1005 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا محمد بن المثنى قال ثنا عبد الرحمن بن مهدي قال ثنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير قال : صلى بنا معاوية الصبح بغلس فقال أبو الدرداء أسفروا بهذه الصلاة فإنه أفقه لكم إنما تريدون أن تخلوا بحوائجكم فهذا عندنا والله تعالى أعلم من أبي الدرداء علي إنكاره عليهم ترك المد بالقراءة إلى وقت الإسفار لا على إنكاره عليهم وقت الدخول فيها فلما كان ما روينا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم هو الإسفار الذي يكون الانصراف من الصلاة فيه مع ما روينا عنه من إطالة القراءة في تلك الصلاة ثبت أن الإسفار بصلاة الصبح لا ينبغي لأحد تركه وأن التغليس لا يفعل إلا ومعه الإسفار فيكون هذا في أول الصلاة وهذا في آخرها فإن قال قائل فما معنى ما روى عن عائشة رضي الله عنها أن النساء كن يصلين الصبح مع النبي صلى الله عليه و سلم ثم ينصرفن وما يعرفن من الغلس قيل له يحتمل أن يكون هذا قبل أن يؤمر بإطالة القراءة فيها فإنه قد ","part":1,"page":183},{"id":1046,"text":" 1006 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو عمر الحوضي قال ثنا مرجا بن رجاء قال ثنا داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت : أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فلما قدم النبي صلى الله عليه و سلم المدينة وصل إلى كل صلاة مثلها غير المغرب فإنه وتر وصلاة الصبح لطول قراءتها وكان إذا سافر عاد إلي صلاته الأولى فأخبرت عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يصلي قبل أن يتم الصلاة علي مثال ما يصلي إذا سافر وحكم المسافر تخفيف الصلاة ثم أحكم بعد ذلك فزيد في بعض الصلوات وأمر بإطالة بعضها فيجوز والله أعلم أن يكون ما كان يفعل من تغليسه بها وانصراف النساء منها ولا يعرفن من الغلس كان ذلك في الوقت الذي كان يصليها فيه علي مثل ما يصلى فيه الآن في السفر ثم أمر بإطالة القراءة فيها وأن يكون مفعوله في الحضر بخلاف ما يفعل في السفر من إطالة هذه وتخفيف هذه وقال أسفروا بالفجر أي أطيلوا القراءة فيها ليس ذلك علي أن يدخلوا فيها في آخر وقت الإسفار ولكن يخرجوا منها في وقت الإسفار فثبت بذلك نسخ ما روت عائشة رضي الله عنها بما ذكرنا مع ما قد دل على ذلك أيضا من فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم من بعده في إصابتهم الإسفار في وقت انصرافهم منها واتفاقهم على ذلك حتى لقد ","part":1,"page":183},{"id":1047,"text":" 1007 - قال إبراهيم النخعي ما قد حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا القعنبي قال ثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم قال : ما اجتمع أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم على شيء ما اجتمعوا علي التنوير فأخبر أنهم كانوا قد اجتمعوا على ذلك فلا يجوز عندنا والله أعلم إجتماعهم على خلاف ما قد كان رسول الله صلى الله عليه و سلم فعله إلا بعد نسخ ذلك وثبوت خلافه فالذي ينبغي الدخول في الفجر في وقت التغليس والخروج منها في وقت الإسفار على موافقة ما روينا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وأصحابه وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى ","part":1,"page":184},{"id":1048,"text":" ( 11 باب الوقت الذي يستحب أن يصلي صلاة الظهر فيه ) ","part":1,"page":184},{"id":1049,"text":" 1008 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا بن أبي ذئب قال ثنا شعبة عن الزبرقان عن عروة عن أسامة بن زيد قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي الظهر بالهجير ","part":1,"page":184},{"id":1050,"text":" 1009 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة قال حدثني سعيد بن إبراهيم قال سمعت محمد بن عمرو بن حسن يقول سألنا جابر بن عبد الله فقال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي الظهر بالهاجرة أو حين تزول الشمس ","part":1,"page":184},{"id":1051,"text":" 1010 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا عبدة بن سليمان قال ثنا محمد بن عمرو بن علقمة الليثي عن سعيد بن الحويرث عن جابر بن عبد الله قال : كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه و سلم الظهر فأخذ قبضة من الحصباء أو من التراب فأجعلها في كفي ثم أحولها في الكف الأخرى حتى تبرد ثم أضعها في موضع جبيني من شدة الحر ","part":1,"page":184},{"id":1052,"text":" 1011 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب قال : شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم حر الرمضاء بالهجير فما أشكانا ","part":1,"page":185},{"id":1053,"text":" 1012 - حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا شجاع بن الوليد عن زياد بن خيثمة عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب مثله قال أبو إسحاق : كان يعجل الظهر فيشتد عليهم الحر ","part":1,"page":185},{"id":1054,"text":" 1013 - حدثنا فهد قال ثنا عمر بن حفص قال ثنا أبي قال ثنا الأعمش قال ثنا أبو إسحاق عن حارثة بن مضرب أو من هو مثله من أصحابه قال خباب : شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم حر الرمضاء فلم يشكنا ","part":1,"page":185},{"id":1055,"text":" 1014 - حدثنا أبو أمية قال ثنا قبيصة قال ثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق ح وحدثنا أبو أمية قال ثنا أبو نعيم ومحمد بن سعيد قال أنا شريك عن أبي إسحاق ح وحدثنا أبو أمية قال ثنا بن الأصبهاني قال ثنا وكيع عن الأعمش عن أبي إسحاق عن حارثة عن خباب : مثله ","part":1,"page":185},{"id":1056,"text":" 1015 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان ح وحدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا سفيان عن حكيم بن جبير عن إبراهيم عن الأسود قال قالت عائشة رضي الله عنها : ما رأيت أحدا أشد تعجيلا لصلاة الظهر من رسول الله صلى الله عليه و سلم ما استثنت أباها ولا عمر رضي الله عنه عنهما ","part":1,"page":185},{"id":1057,"text":" 1016 - حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قالا ثنا سعيد بن عامر قال ثنا عوف الأعرابي عن سيار بن سلامة قال سمعت أبا برزة يقول : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي الهجير الذي تدعونه الظهر إذا دحضت الشمس ","part":1,"page":185},{"id":1058,"text":" 1017 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا يحيى بن سعيد قال ثنا شعبة عن حمزة العايذي قال سمعت أنس بن مالك يقول : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا نزل منزلا لم يرتحل منه حتى يصلي الظهر فقال رجل ولو كان نصف النهار ","part":1,"page":185},{"id":1059,"text":" 1018 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب أن أنس بن مالك رضي الله عنه أخبره : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خرج حين زالت الشمس فصلى بهم صلاة الظهر ","part":1,"page":186},{"id":1060,"text":" 1019 - حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا شجاع بن الوليد عن سليمان بن مهران ح وحدثنا بن خزيمة قال أنا عبد الله بن رجاء قال أنا زائدة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال : صليت خلف عبد الله بن مسعود الظهر حين زالت الشمس فقال هذا والذي لا إله إلا هو وقت هذه الصلاة قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا فاستحبوا تعجيل الظهر في الزمان كله في أول وقتها واحتجوا في ذلك بما ذكرنا وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا أما في أيام الشتاء فيعجل بها كما ذكرتم وأما في أيام الصيف فتؤخر حتى يبرد بها واحتجوا في ذلك بما ","part":1,"page":186},{"id":1061,"text":" 1020 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن مهاجر أبي الحسن عن زيد بن وهب عن أبي ذر قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في منزل فأذن بلال فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم مه يا بلال ثم أراد أن يؤذن فقال مه يا بلال ثم أراد أن يؤذن فقال مه يا بلال حتى رأينا في التلول ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن شدة الحر من فيح جهنم فأبردوا بالصلاة إذا اشتد الحر ","part":1,"page":186},{"id":1062,"text":" 1021 - حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم فأبردوا بالصلاة إذا اشتد الحر ","part":1,"page":186},{"id":1063,"text":" 1022 - حدثنا فهد قال ثنا عمر بن حفص قال ثنا أبي قال ثنا الأعمش قال ثنا أبو صالح عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":186},{"id":1064,"text":" 1023 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي عن بن شهاب أخبره عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":186},{"id":1065,"text":" 1024 - حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا النضر بن عبد الجبار قال أنا نافع بن يزيد عن بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":187},{"id":1066,"text":" 1025 - حدثنا بن خزيمة وفهد قالا ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":187},{"id":1067,"text":" 1026 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":187},{"id":1068,"text":" 1027 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":187},{"id":1069,"text":" 1028 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث قال ثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز قال : كان أبو هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر نحوه ","part":1,"page":187},{"id":1070,"text":" 1029 - حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال ثنا عمي قال ثنا عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بشر بن سعيد وسلمان الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا كان اليوم الحار فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم ","part":1,"page":187},{"id":1071,"text":" 1030 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أنا هشام بن حسان عن بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن عوف عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إن شدة الحر من فيح جهنم فأبردوا بالصلاة ","part":1,"page":187},{"id":1072,"text":" 1031 - حدثنا فهد قال ثنا عمر بن حفص بن غياث قال ثنا أبي عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن يزيد بن أوس عن ثابت بن قيس عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه و سلم ح وعن أبي زرعة عن ثابت بن قيس عن أبي موسى يرفعه قال : أبردوا بالظهر فإن الذي تجدون من الحر من فيح من جهنم ففي هذه الآثار الأمر بالإبراد بالظهر من شدة الحر وذلك لا يكون إلا في الصيف فقد خالف ذلك ما روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم من تعجيل الظهر في الحر على ما ذكرنا من الآثار الأول فإن قال قائل فما دل أن أحد الأمرين أولى من الآخر قيل له لأنه قد روى أن تعجيل الظهر في الحر قد كان يفعل ثم نسخ ","part":1,"page":187},{"id":1073,"text":" 1032 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا يحيى بن معين وتميم بن المنتصر قالا ثنا إسحاق بن يوسف قال ثنا شريك عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم الظهر بالهجير ثم قال إن شدة الحر من فيح جهنم فأبردوا بالصلاة فأخبر المغيرة في حديثه هذا أن أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بالإبراد بالظهر بعد أن كان يصليها في الحر فثبت بذلك نسخ تعجيل الظهر في شدة الحر ووجب استعمال الإبراد في شدة الحر وقد روى عن أنس بن مالك وأبي مسعود أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يعجلها في الشتاء ويؤخرها في الصيف ","part":1,"page":187},{"id":1074,"text":" 1033 - حدثنا بذلك بن أبي داود قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أسامة بن زيد عن محمد بن شهاب عن عروة بن الزبير قال أخبرني بشير بن أبي مسعود عن أبي مسعود أنه : رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي الظهر حين تزيغ الشمس وربما أخرها في شدة الحر وبإسناده عن أبي مسعود أنه رأي رسول الله صلى الله عليه و سلم يعجلها في الشتاء ويؤخرها في الصيف ","part":1,"page":188},{"id":1075,"text":" 1034 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا المقدمي قال ثنا حرمي بن عمارة قال ثنى أبو خالدة قال ثنا أنس بن مالك قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة ","part":1,"page":188},{"id":1076,"text":" 1035 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا بشر بن ثابت قال ثنا أبو خالدة عن أنس رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا كان الشتاء بكر بالظهر وإذا كان الصيف أبرد بها قال أبو جعفر فهكذا السنة عندنا في صلاة الظهر على ما يذكر أبو مسعود رضي الله عنه وأنس رضي الله عنه من صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم وليس فيما قدمنا ذكره في الفصل الأول ما يجب به خلاف شيء من هذا لأن حديث أسامة وعائشة رضي الله عنها وخباب وأبي برزة كلها عندنا منسوخة بحديث المغيرة الذي رويناه في الفصل الآخر وأما حديث بن مسعود في صلاة الظهر حين زالت الشمس وحلفه أن ذلك وقتها فليس في ذلك الحديث أن ذلك كان منه في الصيف ولا أنه كان منه في الشتاء ولا دلالة في ذلك على خلاف غيره وهذا أنس بن مالك رضي الله عنه قد روى عنه الزهري أن رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى الظهر حين زالت الشمس ثم جاء أبو خالدة ففسر عنه أنه كان يصليها في الشتاء معجلا وفي الصيف مؤخرا فاحتمل أن يكون ما روى بن مسعود رضي الله عنه هو كذلك أيضا فإن احتج محتج في تعجيل الظهر بما ","part":1,"page":188},{"id":1077,"text":" 1036 - حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني قال أنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن سويد بن غفلة قال : سمع الحجاج أذانه بالظهر وهو في الجبانة فأرسل إليه فقال ما هذه الصلاة قال صليت مع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان رضي الله عنهم جين زالت الشمس قال فصرفه وقال لا تؤذن ولا تؤم قيل له ليس في هذا الحديث أن الوقت الذي رآهم فيه سويد كان في الصيف وقد يجوز أن يكون كان في الشتاء ويكون حكم الصيف عندهم بخلاف ذلك والدليل على ذلك ","part":1,"page":188},{"id":1078,"text":" 1037 - أن يزيد بن سنان قد حدثنا قال ثنا أبو بكر الحنفي قال ثنا عبد الله بن نافع عن أبيه عن بن عمر : أن عمر قال لأبي محذورة بمكة إنك بأرض حارة شديدة الحر فأبرد ثم أبرد بالأذان للصلاة أفلا ترى أن عمر رضي الله عنه قد أمر أبا محذورة في هذا الحديث بالإبراد لشدة الحر وأولى الأشياء بنا أن نحمل ما رواه عنه سويد علي غير خلاف ذلك فيكون ذلك كان منه في وقت لا حر فيه فإن قال قائل إن حكم الظهر أن يعجل في سائر الزمان ولا يؤخر كما روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في حديث خباب وعائشة رضي الله عنها وجابر وأبي برزة وإنما كان من رسول الله صلى الله عليه و سلم ما كان من أمره إياهم بالإبراد رخصة منه لهم لشدة الحر لأن مسجدهم لم يكن له ظلال وذكر في ذلك ما روى عن ميمون بن مهران ","part":1,"page":189},{"id":1079,"text":" 1038 - حدثنا فهد قال ثنا علي بن معبد قال ثنا أبو المليح عن ميمون بن مهران قال : لا بأس بالصلاة نصف النهار وإنما كانوا يكرهون الصلاة نصف النهار لأنهم كانوا يصلون بمكة وكانت شديدة الحر ولم يكن لهم ظلال فقال أبردوا بها قيل له هذا كلام يستحيل لأن هذا لو كان كما ذكرت لما أخرها رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو في السفر حيث لا كن ولا ظل على ما في حديث أبي ذر ويصليها حينئذ لأنه في أول وقتها من غير كن ولا ظل فتركه الصلاة حينئذ دليل على أن ما كان منه من الأمر بالإبراد ليس لأن يكونوا في شدة الحر في الكن ثم يخرجون فيصلون الظهر في حال ذهاب الحر لأنه لو كان ذلك كذلك لصلاها حيث لا كن في أول وقتها ولكن ما كان منه في هذا القول عندنا والله أعلم إيجاب منه أن ذلك هو سنتها كان الكن موجودا أو معدوما وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ","part":1,"page":189},{"id":1080,"text":" ( 12 باب صلاة العصر هل تعجل أو تؤخر ) ","part":1,"page":189},{"id":1081,"text":" 1039 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال ثنا أبي عن أبي إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري ثم الظفري عن أنس بن مالك قال سمعته يقول : ما كان أحد أشد تعجيلا لصلاة العصر من رسول الله صلى الله عليه و سلم إن كان أبعد رجلين من الأنصار دارا من مسجد رسول الله صلى الله عليه و سلم لأبو لبابة بن عبد المنذر أخو بني عمرو بن عوف وأبو عبس بن خير أحد بني حادثة دار أبي لبابة بقباء ودار أبي عبس في بني حارثة ثم إن كان ليصليان مع رسول الله صلى الله عليه و سلم العصر ثم يأتيان قومهما وما صلوها لتبكير رسول الله صلى الله عليه و سلم بها ","part":1,"page":189},{"id":1082,"text":" 1040 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا عبد الله بن يوسف قال أنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر ","part":1,"page":190},{"id":1083,"text":" 1041 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا نعيم قال ثنا بن المبارك قال أنا مالك بن أنس قال حدثني الزهري وإسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء قال أحدهما وهم يصلون وقال الآخر والشمس مرتفعة ","part":1,"page":190},{"id":1084,"text":" 1042 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا عبد الله بن يوسف قال أنا مالك عن الزهري عن أنس ح وحدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن بن شهاب عن أنس قال : كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة ","part":1,"page":190},{"id":1085,"text":" 1043 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا نعيم قال ثنا بن المبارك قال أنا معمر عن الزهري عن أنس : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يصلي العصر فيذهب الذاهب إلى العوالي والشمس مرتفعة قال الزهري والعوالي على الميلين والثلثة وأحسبه قال والأربعة ","part":1,"page":190},{"id":1086,"text":" 1044 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال ثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن بن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتي العوالي والشمس مرتفعة ","part":1,"page":190},{"id":1087,"text":" 1045 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال أنا زائدة عن منصور عن ربعي قال ثنا أبو الأبيض قال ثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي بنا العصر والشمس بيضاء ثم أرجع إلى قومي وهم جلوس في ناحية المدينة فأقول لهم قوموا فصلوا فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد صلى فقد اختلف عن أنس بن مالك رضي الله عنه في هذا الحديث فكان ما روى عاصم بن عمر بن قتادة وإسحاق بن عبد الله وأبو الأبيض عن أنس بن مالك رضي الله عنه يدل على التعجيل بها لأن في حديثهم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يصليها ثم يذهب الذاهب إلى المكان الذي ذكروا فيجدهم لم يصلوا العصر ونحن نعلم أن أولئك لم يكونوا يصلونها إلا قبل اصفرار الشمس فهذا دليل التعجيل وأما ما روى الزهري عن أنس رضي الله عنه فإنه قال كنا نصليها مع النبي صلى الله عليه و سلم ثم نأتي العوالي والشمس مرتفعة فقد يجوز أن تكون مرتفعة قد اصفرت فقد اضطرب حديث أنس هذا لأن معنى ما روى الزهري منه بخلاف ما روى إسحاق بن عبد الله وعاصم بن عمر وأبو الأبيض عن أنس رضي الله عنه وقد روى في ذلك أيضا عن غير أنس فمن ذلك ما ","part":1,"page":190},{"id":1088,"text":" 1046 - حدثنا بن أبي داود وفهد قالا حدثنا موسى بن إسماعيل قال ثنا وهيب بن خالد قال ثنا أبو واقد ليثي قال ثنا أبو أروى قال : كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه و سلم العصر بالمدينة ثم آتى الشجرة ذا الحليفة قبل أن تغرب الشمس وهي على رأس فرسخين ففي هذا الحديث أنه كان يسير بعد العصر فرسخين قبل أن تغيب الشمس فقد يجوز أن يكون ذلك سيرا على الأقدام وقد يجوز أن يكون سيرا على الإبل والدواب فنظرنا في ذلك ","part":1,"page":191},{"id":1089,"text":" 1047 - فإذا محمد بن إسماعيل بن سالم الصائغ قد حدثنا قال ثنا معلى وأحمد بن إسحاق الحضرمي قالا ثنا وهيب عن أبي واقد قال ثنا أبو أروى قال : كنت أصلي العصر مع النبي صلى الله عليه و سلم ثم أمشي إلى ذي الحليفة فآتيهم قبل أن تغيب الشمس ففي هذا الحديث أنه كان يأتيها ماشيا وأما قوله قبل أن تغرب الشمس فقد يجوز أن يكون ذلك وقد اصفرت الشمس ولم يبق منها إلا أقل القليل وقد روي عن أبي مسعود نحو من ذلك ","part":1,"page":191},{"id":1090,"text":" 1048 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو صالح قال ثنا الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أسامة بن زيد عن محمد بن شهاب قال سمعت عروة بن الزبير يقول أخبرني بشير بن أبي مسعود عن أبيه قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي صلاة العصر والشمس بيضاء مرتفعة يسير الرجل حين ينصرف منها إلى ذي الحليفة ستة أميال قبل غروب الشمس فقد وافق هذا الحديث أيضا حديث أبي أروى وزاد فيه أنه كان يصليها والشمس مرتفعة فذلك دليل على أنه قد كان يؤخرها وقد روى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أيضا ما يدل على هذا ما ","part":1,"page":191},{"id":1091,"text":" 1049 - حدثنا نصار بن حرب السمعي البصري قال ثنا أبو داود الطيالسي قال ثنا شعبة عن منصور عن ربعي عن أبي الأبيض عن أنس رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلى صلاة العصر والشمس بيضاء محلقة فقد أخبر أنس رضي الله عنه في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه كان يصليها والشمس بيضاء محلقة فذلك دليل على أنه قد كان يؤخرها ثم يكون بين الوقت الذي كان يصليها فيه وبين غروبها مقدار ما كان يسير الرجل إلى ذي الحليفة وإلى ما ذكر في هذه الآثار من الأماكن وقد روى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أيضا في ذلك ما ","part":1,"page":191},{"id":1092,"text":" 1050 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن أبي صدقة مولى أنس رضي الله عنه عن أنس أنه سئل عن مواقيت الصلاة فقال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلى صلاة العصر ما بين صلاتيكم هاتين فذلك محتمل أن يكون أراد بقوله فيما بين صلاتيكم هاتين ما بين صلاة الظهر وصلاة المغرب فذلك دليل على تأخيره العصر ويحتمل أن يكون أراد فيما بين تعجيلكم وتأخيركم فذلك دليل على التأخير أيضا وليس بالتأخير الشديد فلما احتمل ذلك ما ذكرنا وكان في حديث أبي الأبيض عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يصليها والشمس بيضاء محلقة دل على أنه قد كان يؤخرها فإن قال قائل وكيف ذلك كذلك وقد روى عن أنس رضي الله عنه في ذم من يؤخر العصر فذكر في ذلك ما ","part":1,"page":191},{"id":1093,"text":" 1051 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن العلاء بن عبد الرحمن أنه قال : دخلت على أنس بن مالك رضي الله عنه بعد الظهر فقام يصلي العصر فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل الصلاة أو ذكرها فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول تلك صلاة المنافقين قالها ثلاثا يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس وكانت بين قرني الشيطان قام فنقرأ ربعا لا يذكر الله فيهن إلا قليلا قيل له فقد بين أنس رضي الله عنه في هذا الحديث التأخير المكروه ما هو وإنما هو التأخير الذي لا يمكن بعده أن يصلى العصر إلا أربعا لا يذكر الله إلا قليلا فأما صلاة يصليها متمكنا ويذكر الله تعالى فيها متمكنا قبل تغير الشمس فليس ذلك من الأول في شيء والأولى بنا في هذه الآثار لما جاءت هذا المجيء أن نحملها ونخرج وجوهها على الاتفاق لا على الخلاف والتضاد فنجعل التأخير المكروه فيها هو ما بينه العلاء عن أنس ونجعل الوقت المستحب من وقتها أن يصلى فيه هو ما بينه أبو الأبيض عن أنس ووافقه على ذلك أبو مسعود فإن قال قائل فقد روى عن عائشة رضي الله عنها ما يدل على التعجيل بها فذكر ما ","part":1,"page":192},{"id":1094,"text":" 1052 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن بن شهاب عن عروة قال حدثتني عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر ","part":1,"page":192},{"id":1095,"text":" 1053 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا الحجاج بن المنهال قال ثنا سفيان عن الزهري سمع عروة يحدث عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها لم يفيء الفيء بعد ","part":1,"page":193},{"id":1096,"text":" 1054 - حدثنا بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : كان النبي صلى الله عليه و سلم يصلي صلاة العصر والشمس طالعة في حجرتي قيل له قد يجوز أن يكون ذلك كذلك وقد أخر العصر لقصر حجرتها فلم يكن الشمس قد تنقطع منها إلا بقرب غروبها فلا دلالة في هذا الحديث علي تعجيل العصر وذكر في ذلك ما ","part":1,"page":193},{"id":1097,"text":" 1055 - حدثنا عبد الغني بن أبي عقيل قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة ح وحدثنا بن مرزوق قال ثنا سعيد بن عامر قال ثنا شعبة عن يسار بن سلامة قال دخلت مع أبي علي أبي برزة فقال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلى العصر فيرجع الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية قيل له قد مضى جوابنا في هذا فيما تقدم من هذا الباب فلم نجد في هذه الآثار لما صححت وجمعت ما يدل إلا على تأخير العصر ولم نجد شيئا منها يدل علي تعجيلها إلا قد عارضه غيره فاستحببنا بذلك تأخير العصر إلا أنها تصلى والشمس بيضاء في وقت يبقى بعده من وقتها مدة قبل تغيب الشمس ولو خلينا والنظر لكان تعجيل الصلوات كلها في أوائل أوقاتها أفضل ولكن اتباع ما روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم مما تواترت به الآثار أولى وقد روي عن أصحابه من بعده ما يدل على ذلك أيضا ","part":1,"page":193},{"id":1098,"text":" 1056 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن نافع : أن عمر رضي الله عنه كتب إلى عماله إن أهم أمركم عندي الصلاة من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع صلوا العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلثه ","part":1,"page":193},{"id":1099,"text":" 1057 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا نعيم بن حماد قال ثنا يزيد بن أبي حكيم عن الحكم بن أبان عن عكرمة قال : كنا مع أبي هريرة رضي الله عنه في جنازة فلم يصل العصر وسكت حتى راجعناه مرارا فلم يصل العصر حتى رأينا الشمس علي رأس أطول جبل بالمدينة ","part":1,"page":193},{"id":1100,"text":" 1058 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : كان من قبلكم أشد تعجيلا للظهر وأشد تأخيرا للعصر منكم فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى عماله وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم يأمرهم بأن يصلوا العصر والشمس بيضاء مرتفعة ثم أبو هريرة رضي الله عنه قد أخرها حتى رآها عكرمة على رأس أطول جبل بالمدينة ثم إبراهيم يخبر عمن كان قبله يعني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم وأصحاب عبد الله أنهم كانوا أشد تأخيرا للعصر ممن بعدهم فلما جاء هذا من أفعالهم ومن أقوالهم مؤتلفا على ما ذكرنا وروى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه كان يصليها والشمس مرتفعة وفي بعض الآثار محلقة وجب التمسك بهذه الآثار وترك خلافها وأن يؤخروا العصر حتى لا يكون تأخيرها يدخل مؤخرها في الوقت الذي أخبر أنس بن مالك رضي الله عنه في حديث العلاء أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال تلك صلاة المنافقين فإن ذلك الوقت هو الوقت المكروه تأخير صلاة العصر إليه فأما ما قبله من وقتها مما لم تدخل الشمس فيه صفرة وكان الرجل يمكنه أن يصلي فيه صلاة العصر ويذكر الله فيها متمكنا ويخرج من الصلاة والشمس كذلك فلا بأس بتأخير العصر إلى ذلك الوقت وذلك أفضل لما قد تواترت به الآثار عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وأصحابه من بعده ولقد روى عن أبي قلابة أنه قال إنما سميت العصر لتعصر أي تأخر ","part":1,"page":193},{"id":1101,"text":" 1059 - حدثنا بذلك صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث الأنصاري قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أنا خالد عن أبي قلابة قال : إنما سميت العصر لتعصر فأخبر أبو قلابة أن اسمها هذا إنما لأن سبيلها أن تعصر وهذا الذي استحببناه من تأخير العصر من غير أن يكون ذلك إلى وقت قد تغيرت فيه الشمس أو دخلتها صفرة وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى وبه نأخذ فإن احتج محتج في التكبير بها أيضا بما ","part":1,"page":194},{"id":1102,"text":" 1060 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا بشر بن بكر قال ثنا الأوزاعي قال حدثني أبو النجاشي قال حدثني رافع بن خديج قال : كنا نصلى العصر مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم ننحر الجزور فنقسمه عشر قسم ثم نطبخ فنأكل لحما نضيجا قبل أن تغيب الشمس قيل له قد يجوز أن يكونوا يفعلون ذلك بسرعة عمل وقد أخرت العصر فليس في هذا الحديث عندنا حجة على من يرى تأخير العصر وقد ذكرنا في باب مواقيت الصلاة في حديث بريدة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لما سئل عن مواقيت الصلاة صلى العصر في اليوم الأول والشمس بيضاء مرتفعة نقية ثم صلاها في اليوم الثاني والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي قد كان أخرها في اليوم الأول فكان قد أخرها في اليومين جميعا ولم يعجلها في أول وقتها كما فعل في غيرها فثبت بذلك أن وقت العصر الذي ينبغي أن يصلى فيه هو ما ذهب إليه الآخرون آخر كتاب الأذان والمواقيت ","part":1,"page":194},{"id":1103,"text":" ( 13 باب رفع اليدين في افتتاح الصلاة إلى أين يبلغ بهما ) ","part":1,"page":195},{"id":1104,"text":" 1061 - حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا بن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان مولى الزرقيين قالا دخل علينا أبو هريرة رضي الله عنه فقال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا فذهب قوم إلى أن الرجل يرفع يديه إذا افتتح الصلاة مدا ولم يوقتوا في ذلك شيئا واحتجوا بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل ينبغي له أن يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه واحتجوا في ذلك بما ","part":1,"page":195},{"id":1105,"text":" 1062 - حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال ثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسي بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : أنه كان إذا قام إلي الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه وبما قد ","part":1,"page":195},{"id":1106,"text":" 1063 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال : رأيت النبي صلى الله عليه و سلم إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه وبما قد ","part":1,"page":195},{"id":1107,"text":" 1064 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن بن شهاب ح وحدثنا بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر عن مالك عن بن شهاب فذكر : بإسناده مثله وبما قد ","part":1,"page":195},{"id":1108,"text":" 1065 - حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا علي بن معبد قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن جابر قال : رأيت سالم بن عبد الله حين افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه فسألته عن ذلك فقال رأيت بن عمر رضي الله عنه يفعل ذلك وقال بن عمر رضي الله عنه عنهما رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يفعل ذلك وبما قد ","part":1,"page":195},{"id":1109,"text":" 1066 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عاصم قال ثنا عبد الحميد بن جعفر قال ثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم أحدهم أبو قتادة قال قال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم قالوا لم : فوالله ما كنت أكثرنا له تبعة ولا أقدمنا له صحبة فقال بلى قالوا فأعرض فقال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه قال فقالوا جميعا صدقت هكذا كان يصلي قال أبو جعفر فذهب إلى هذا فقالوا الرفع في التكبير في افتتاح الصلاة يبلغ به المنكبين ولا يجاوزان واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وكان ما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عندنا غير مخالف لهذا لأنه إنما ذكر فيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا فليس في ذلك ذكر المنتهى بذلك المد إليه أي موضع هو قد يجوز أن يكون يبلغ به حذاء المنكبين وقد يحتمل أيضا أن يكون ذلك الرفع قبل الصلاة للدعاء ثم يكبر للصلاة بعد ذلك ويرفع يديه حذاء منكبيه فيكون حديث أبي هريرة رضي الله عنه على الرفع عند القيام للصلاة للدعاء وحديث علي رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنه عنهما على الرفع بعد ذلك عند افتتاح الصلاة حتى لا تتضاد هذه الآثار وخالف في ذلك آخرون فقالوا يرفع الأيدي في افتتاح الصلاة حتى يحاذي بها الأذنان واحتجوا في ذلك بما قد ","part":1,"page":195},{"id":1110,"text":" 1067 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل بن إسماعيل قال ثنا سفيان قال ثنا يزيد بن أبي زياد عن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال : كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا كبر لافتتاح الصلاة رفع يديه حتى يكون إبهاماه قريبا من شحمتي أذنيه وبما قد ","part":1,"page":196},{"id":1111,"text":" 1068 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال : رأيت النبي صلى الله عليه و سلم حين يكبر للصلاة يرفع يديه حيال أذنيه وبما قد ","part":1,"page":196},{"id":1112,"text":" 1069 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا أبو الأحوص عن عاصم بن كليب فذكر : بإسناده مثله وبما قد ","part":1,"page":196},{"id":1113,"text":" 1070 - حدثنا محمد بن عمرو بن يونس السوسي الكوفي قال ثنا عبد الله بن نمير عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله إلا أنه قال حتى يحاذي بهما فوق أذنيه وبما قد ","part":1,"page":196},{"id":1114,"text":" 1071 - حدثني أبو الحسين محمد بن عبد الله بن مخلد الأصبهاني قال ثنا هشام بن عمار قال ثنا إسماعيل بن عياش قال ثنا عتبة بن أبي حكيم عن عيسى بن عبد الرحمن العدوي عن العباس بن سهل عن أبي حميد الساعدي أنه كان يقول لأصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم : أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا قام إلى الصلاة كبر ورفع يديه حذاء وجهه قال أبو جعفر فلما اختلفت هذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه و سلم التي فيها بيان الرفع إلى أي موضع هو في الموضع الذي انتهى به وخرج حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي بدأنا بذكره أن يكون مضادا لها أردنا أن ننظر أي هذين المعنيين أولى أن يقال به ","part":1,"page":196},{"id":1115,"text":" 1072 - فإذا فهد بن سليمان قد حدثنا قال ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني قال أنا شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال : أتيت النبي صلى الله عليه و سلم فرأيته يرفع يديه حذاء أذنيه إذا كبر وإذا رفع وإذا سجد فذكر من هذا ما شاء الله قال ثم أتيته من العام المقبل وعليهم الأكسية والبرانس فكانوا يرفعون أيديهم فيها وأشار شريك إلى صدره فأخبر وائل بن حجر في حديثه هذا أن رفعهم إلى مناكبهم إنما كان لأن أيديهم كانت حينئذ في ثيابهم وأخبر أنهم كانوا يرفعون إذا كانت أيديهم ليست في ثيابهم إلى حذو آذانهم فاعلمنا روايته كلها فجعلنا الرفع إذا كانت اليدان في الثياب لعلة البرد إلى منتهى ما يستطاع الرفع إليه وهو المنكبان وإذا كانتا باديتين رفعهما إلى الأذنين كما فعل صلى الله عليه و سلم ولم يجز أن يجعل حديث بن عمر رضي الله عنه عنهما وما أشبهه الذي فيه ذكر رفع اليدين إلى المنكبين كان ذلك واليدان باديتان إذا كان قد يجوز أن تكونا كانتا في الثياب فيكون ذلك مخالفا لما روى وائل بن حجر فيتضاد الحديثان ولكنا نحملهما على الاتفاق فنجعل حديث بن عمر رضي الله عنهما على أن ذلك كان من رسول الله صلى الله عليه و سلم ويداه في ثوبه على ما حكاه وائل في حديثه ونجعل ما روى وائل عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه فعله في غير حال البرد من رفع يديه إلى أذنيه فيستحب القول به وترك خلافه وأما ما رويناه عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم في ذلك فهو خطأ وسنبين ذلك في ","part":1,"page":196},{"id":1116,"text":" ( 14 باب رفع اليدين في الركوع ) \r\n إن شاء الله تعالى فثبت بتصحيح هذه الآثار ما روى وائل عن النبي صلى الله عليه و سلم على ما فصلنا مما فعل في حال البرد وفي غير حال البرد وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى 15 باب ما يقال في الصلاة بعد تكبيرة الافتتاح ","part":1,"page":197},{"id":1117,"text":" 1073 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا أبو ظفر عبد السلام بن مطهر على وزن مفعول من التفعيل قال ثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن علي بن علي الرفاعي عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا قام من الليل كبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يقول لا إله إلا الله ثم يقول الله أكبر كبيرا ثلاثا ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ثم يقرأ ","part":1,"page":197},{"id":1118,"text":" 1074 - حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا الحسن بن الربيع قال ثنا جعفر بن سليمان فذكر : مثله بإسناده غير أنه لم يقل ثم يقرأ ","part":1,"page":198},{"id":1119,"text":" 1075 - حدثنا مالك بن عبد الله بن سيف التجيبي قال ثنا علي بن معبد قال ثنا أبو معاوية عن حارثة بن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حذو منكبيه ثم يكبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ","part":1,"page":198},{"id":1120,"text":" 1076 - حدثنا فهد قال ثنا الحسن بن الربيع قال ثنا أبو معاوية فذكر : مثله بإسناده وقد روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا أنه كان يقول هذا أيضا إذا افتتح الصلاة كما ","part":1,"page":198},{"id":1121,"text":" 1077 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن الحكم عن عمرو بن ميمون قال : صلى بنا عمر رضي الله عنه بذي الحليفة فقال الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالي جدك وكما ","part":1,"page":198},{"id":1122,"text":" 1078 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود ووهب قالا ثنا شعبة عن الحكم فذكر : بإسناده مثله وزاد لا إله غيرك وكما ","part":1,"page":198},{"id":1123,"text":" 1079 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عمر مثله غير : أنه لم يقل بذي الحليفة ","part":1,"page":198},{"id":1124,"text":" 1080 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا محمد بن بكر البرساني قال أنا سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عمر : مثله وزاد يسمع من يليه وكما ","part":1,"page":198},{"id":1125,"text":" 1081 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو الوليد قال ثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عمر رضي الله عنه : مثله وكما ","part":1,"page":198},{"id":1126,"text":" 1082 - حدثنا فهد قال ثنا عمر بن حفص بن غياث قال ثنا أبي قال ثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن علقمة والأسود أنهما سمعا عمر رضي الله عنه كبر فرفع صوته وقال : مثل ذلك ليتعلموها قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا فقالوا هكذا ينبغي للمصلي إذا افتتح الصلاة أن يقول ولا يزيد على هذا شيئا غير التعوذ إن كان إماما أو مصليا لنفسه وممن قال ذلك أبو حنيفة رحمه الله وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل ينبغي له أن يزيد بعد هذا ما قد روى عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم فذكروا ","part":1,"page":198},{"id":1127,"text":" 1083 - ما حدثنا الحسين بن نصر قال ثنا يحيى بن حسان قال ثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن عمه عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا افتتح الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وما قد ","part":1,"page":199},{"id":1128,"text":" 1084 - حدثنا محمد بن خزيمة البصري قال ثنا عبد الله بن رجاء قال أنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون وما حدثنا بن أبي داود قال ثنا أحمد بن خالد الوهبي وعبد الله بن صالح قالا ثنا عبد العزيز بن الماجشون عن الماجشون وعبد الله بن الفضل عن الأعرج فذكر : بإسناده مثله وما قد ","part":1,"page":199},{"id":1129,"text":" 1085 - حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال ثنا بن وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسي بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج فذكر : بإسناده مثله قالوا فلما جاءت الرواية بهذا وبما قبله استحببنا أن يقولهما المصلى جميعا وممن قال هذا أبو يوسف رحمه الله ","part":1,"page":199},{"id":1130,"text":" ( 16 باب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة ) ","part":1,"page":199},{"id":1131,"text":" 1086 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن أبي مريم قال أنا الليث بن سعد قال أخبرني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم بن المجمر قال : صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين فقال الناس آمين ثم يقول إذا سلم أما والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه و سلم ","part":1,"page":199},{"id":1132,"text":" 1087 - حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا عمر بن حفص بن غياث قال ثنا أبي قال ثنا بن جريج عن بن أبي مليكة عن أم سلمة : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يصلي في بيتها فيقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن بسم الله الرحمن الرحيم من فاتحة الكتاب وأنه ينبغي للمصلي أن يقرأ بها كما يقرأ بفاتحة الكتاب واحتجوا في ذلك أيضا بما روى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم كما ","part":1,"page":199},{"id":1133,"text":" 1088 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو الوليد قال ثنا عمر بن ذر عن أبيه عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه قال : صليت خلف عمر رضي الله عنه فجهر ب بسم الله الرحمن الرحيم وكان أبي يجهر ب بسم الله الرحمن الرحيم ","part":1,"page":200},{"id":1134,"text":" 1089 - وكما حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال أنا شريك عن عاصم عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنهما : أنه جهر بها ","part":1,"page":200},{"id":1135,"text":" 1090 - وكما حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عاصم قال أنا بن جريج عن نافع عن بن عمر رضي الله عنه أنه : كان لا يدع بسم الله الرحمن الرحيم قبل السورة وبعدها إذا قرأ بسورة أخرى في الصلاة وكما ","part":1,"page":200},{"id":1136,"text":" 1091 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا أبو بكر النهشلي قال ثنا يزيد الفقير عن بن عمر رضي الله عنه أنه : كان يفتتح القراءة ب بسم الله الرحمن الرحيم وكما ","part":1,"page":200},{"id":1137,"text":" 1092 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو زيد الهروي قال ثنا شعبة عن الأزرق بن قيس قال : صليت خلف بن الزبير فسمعته يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم واحتجوا في ذلك أيضا بما ","part":1,"page":200},{"id":1138,"text":" 1093 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عاصم قال أنا بن جريج عن أبيه عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنه : ولقد آتيناك سبعا من المثاني قال فاتحة الكتاب ثم قرأ بن عباس بسم الله الرحمن الرحيم وقال هي الآية السابعة قال وقرأ على سعيد بن جبير كما قرأ عليه بن عباس رضي الله عنه وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا نرى الجهر بها في الصلاة واختلفوا بعد ذلك فقال بعضهم يقولها سرا وقال بعضهم لا يقولها البتة لا في السر ولا في العلانية واحتجوا على أهل المقالة الأولى في ذلك بما ","part":1,"page":200},{"id":1139,"text":" 1094 - حدثنا حسين بن نصر قال ثنا يحيى بن حسان قال ثنا عبد الواحد بن زياد قال ثنا عمارة بن القعقاع قال ثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير قال ثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا نهض في الثانية استفتح بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت قال أبو جعفر ففي هذا دليل أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست من فاتحة الكتاب ولو كانت من فاتحة الكتاب لقرأ بها في الثانية كما قرأ فاتحة الكتاب والذين استحبوا الجهر بها في الركعة الأولى لأنها عندهم من فاتحة الكتاب استحبوا ذلك أيضا في الثانية فلما انتفى بحديث أبي هريرة هذا أن يكون رسول الله صلى الله عليه و سلم قرأ بها في الثانية انتفى به أيضا أن يكون قرأ بها في الأولى فعارض هذا الحديث حديث نعيم بن المجمر وكان هذا أولى منه لاستقامة طريقه وفضل صحة مجيئه على مجيء حديث نعيم وقالوا وأما حديث أم سلمة رضي الله عنها الذي رواه بن أبي مليكة فقد اختلف الذين رووه في لفظه فرواه بعضهم على ما ذكرناه ورواه آخرون على غير ذلك كما ","part":1,"page":200},{"id":1140,"text":" 1095 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث قال ثنا الليث عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن يعلى : أنه سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله صلى الله عليه و سلم فنعتت له قراءة رسول الله صلى الله عليه و سلم مفسرة حرفا حرفا ففي هذا أن ذكر قراءة بسم الله الرحمن الرحيم من أم سلمة تنعت بذلك قراءة رسول الله صلى الله عليه و سلم لسائر القرآن كيف كانت وليس في ذلك دليل أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فمعنى هذا غير معنى حديث بن جريج وقد يجوز أيضا أن يكون تقطيع فاتحة الكتاب الذي في حديث بن جريج كان من بن جريج أيضا حكاية منه للقراءة المفسرة حرفا حرفا التي حكاها الليث عن بن أبي مليكة فانتفى بذلك أن يكون في حديث أم سلمة ذلك حجة لأحد وقالوا لهم أيضا فيما رووه عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنهما في قوله ولقد آتيناك سبعا من المثاني أما ما ذكرتموه من أنها هي السبع المثاني فإنا لا ننازعكم في ذلك وأما ما ذكرتموه من أن بسم الله الرحمن الرحيم منها فقد روى هذا عن بن عباس رضي الله عنهما كما ذكرتم وقد روى عن غيره ممن روينا عنه في هذا الباب ما يدل على خلاف ذلك أنه لم يجهر بها ولم يختلفوا جميعا أن فاتحة الكتاب سبع آيات فمن جعل بسم الله الرحمن الرحيم منها عدها آية ومن لم يجعلها منها عد أنعمت عليهم آية فلما اختلفوا في ذلك وجب النظر وسنبين ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى وقد روى عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ما قد ","part":1,"page":201},{"id":1141,"text":" 1096 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا هوذة بن خليفة عن عوف عن يزيد الرقاشي عن بن عباس رضي الله عنهما قال : قلت لعثمان بن عفان رضي الله عنه ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من السبع الطول وإلى براءة وهي من المئين فقرنتم بينهما وجعلتموهما في السبع الطول ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم فقال عثمان إن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان ينزل عليه الآية فيقول اجعلوها في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا وكانت قصتها شبيهة بقصتها فتوفى رسول الله صلى الله عليه و سلم ولم أسأله عن ذلك فخفت أن تكون منها فقرنت بينهما ولم أكتب بينها سطر بسم الله الرحمن الرحيم وجعلتهما في السبع الطول قال أبو جعفر فهذا عثمان رضي الله عنه يخبر في هذا الحديث أن بسم الله الرحمن الرحيم لم تكن عنده من السورة وأنه إنما كان يكتبها في فصل السور وهي غيرهن فهذا خلاف ما ذهب إليه بن عباس رضي الله عنه من ذلك وقد جاءت الآثار متواترة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وعن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أنهم كانوا لا يجهرون بها في الصلاة ","part":1,"page":201},{"id":1142,"text":" 1097 - حدثنا فهد قال ثنا أبو بكرة بن أبي شيبة قال ثنا إسماعيل بن علية عن الجريري عن قيس بن عباية قال حدثني بن عبد الله بن مغفل عن أبيه وقلما رأيت رجلا أشد عليه حدثا في الإسلام منه : فسمعني وأنا أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فقال أي بني إياك والحدث في الإسلام فإني قد صليت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم أسمعها من أحد منهم ولكن إذا قرأت فقل الحمد لله رب العالمين ","part":1,"page":202},{"id":1143,"text":" 1098 - وكما حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عاصم وسعيد بن عامر قالا ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه و سلم وأبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كانوا يستفتحون القراءة ب الحمد لله رب العالمين وكما ","part":1,"page":202},{"id":1144,"text":" 1099 - حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول : صليت خلف النبي صلى الله عليه و سلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم أسمع أحدا منهم يجهر ب بسم الله الرحمن الرحيم وكما ","part":1,"page":202},{"id":1145,"text":" 1100 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال : قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان بن عفان رضي الله عنه عنهم فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتح الصلاة وكما ","part":1,"page":202},{"id":1146,"text":" 1101 - حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا زهير بن معاوية عن حميد عن أنس رضي الله عنه : أن أبا بكر وعمر ويرى حميد أنه قد ذكر النبي صلى الله عليه و سلم ثم ذكر نحوه وكما ","part":1,"page":202},{"id":1147,"text":" 1102 - حدثنا أحمد بن أبي عمران وعلي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة قالا ثنا علي بن الجعد قال أنا شيبان عن قتادة قال سمعت أنسا يقول : صليت خلف النبي صلى الله عليه و سلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وكما ","part":1,"page":202},{"id":1148,"text":" 1103 - حدثنا أبو أمية قال ثنا الأحوص بن جواب قال ثنا عمار بن رزيق عن الأعمش عن شعبة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال : لم يكن رسول الله صلى الله عليه و سلم ولا أبو بكر ولا عمر رضي الله عنه عنهم يجهرون ب بسم الله الرحمن الرحيم ","part":1,"page":203},{"id":1149,"text":" 1104 - وكما حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا دحيم بن اليتيم قال ثنا سويد بن عبد العزيز عن عمران القصير عن الحسن عن أنس رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه و سلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنه عنهما كانوا يسرون ب بسم الله الرحمن الرحيم وكما ","part":1,"page":203},{"id":1150,"text":" 1105 - حدثنا أبو أمية قال ثنا سليمان بن عبيد الله الرقي قال ثنا مخلد بن الحسين عن هشام بن حسان عن بن سيرين والحسن عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه عنهم يستفتحون بالحمد لله رب العالمين وكما ","part":1,"page":203},{"id":1151,"text":" 1106 - حدثنا أحمد بن مسعود الخياط المقدسي قال ثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله وكما ","part":1,"page":203},{"id":1152,"text":" 1107 - حدثنا إبراهيم بن منقذ قال ثنا عبد الله بن وهب عن بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن محمد بن لوح أخا بني سعد بن بكر حدثه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنه عنهما يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين ","part":1,"page":203},{"id":1153,"text":" 1108 - حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال حدثني أسباط بن محمد قال ثنا سعيد بن أبي عروبة عن بديل عن أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يفتتح الصلاة بالتكبير ويفتتح القراءة بالحمد لله ويختمها بالتسليم قال أبو جعفر فلما تواترت هذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم بما ذكرنا وكان في بعضها أنهم كانو يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين وليس في ذلك دليل انهم كانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم قبلها ولا بعدها لأنه إنما عنى بالقراءة ها هنا قراءة القرآن فاحتمل أنهم لم يعدوا بسم الله الرحمن الرحيم قرآنا وعدوها ذكرا مثل سبحانك اللهم وبحمدك وما يقال عند افتتاح الصلاة فكان ما يقرأ من القرآن بعد ذلك ويستفتح بالحمد لله رب العالمين وفي بعضها أنهم كانوا لا يجهرون ب بسم الله الرحمن الرحيم ففي ذلك دليل أنهم كانوا يقولونها من غير طريق الجهر ولولا ذلك لما كان لذكرهم نفى الجهر معنى فثبت بتصحيح هذه الآثار ترك الجهر ب بسم الله الرحمن الرحيم وذكرها سرا وقد روى ذلك أيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم كما حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني قال ثنا علي بن معبد قال ثنا أبو بكر بن عياش عن أبي سعيد عن أبي وائل قال كان عمر وعلي رضي الله عنهما لا يجهران ببسم الله الرحمن الرحيم ولا بالتعوذ ولا بالتأمين ","part":1,"page":203},{"id":1154,"text":" 1109 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا زهير بن معاوية قال سمعت عاصما وعبد الملك بن أبي بشير عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنه عنهما : في الجهر ب بسم الله الرحمن الرحيم قال ذلك فعل الأعراب وكما ","part":1,"page":204},{"id":1155,"text":" 1110 - حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني قال أنا شريك عن عبد الملك بن أبي بشير عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنه : مثله قال أبو جعفر فهذا خلاف ما روينا عن بن عباس رضي الله عنهما في الفصل الذي قبل هذا وكما ","part":1,"page":204},{"id":1156,"text":" 1111 - حدثنا إبراهيم بن منقذ قال ثنا عبد الله بن وهب عن بن لهيعة أن سنان بن عبد الرحمن الصدفي حدثه عن عبد الرحمن الأعرج قال : أدركت الأئمة وما يستفتحون القراءة إلا بالحمد لله رب العالمين ","part":1,"page":204},{"id":1157,"text":" 1112 - حدثنا إبراهيم بن منقذ قال ثنا عبد الله بن وهب عن بن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير : مثله ","part":1,"page":204},{"id":1158,"text":" 1113 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا سعيد بن كثير بن عفير قال ثنا يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد قال : لقد أدركت رجالا من علمائنا ما يقرؤون بها وكما ","part":1,"page":204},{"id":1159,"text":" 1114 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا سعيد قال ثنا يحيى عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم قال : ما سمعت القاسم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قال أبو جعفر فلما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وعمن ذكرنا بعده ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ثبت أنها ليست من القرآن ولو كانت من القرآن لوجب أن يجهر بها كما يجهر بالقرآن سواها ألا ترى أن بسم الله الرحمن الرحيم التي في النمل يجهر بها كما يجهر بغيرها من القرآن لأنها من القرآن فلما ثبت أن التي قبل فاتحة الكتاب يخافت بها ويجهر بالقرآن ثبت أنها ليست من القرآن وثبت أن يخافت بها ويسر كما يسر التعوذ والإفتتاح وما أشبهها وقد رأيناها أيضا مكتوبة في فواتح السور في المصحف في فاتحة الكتاب وفي غيرها وكانت في غير فاتحة الكتاب ليست بآية ثبت أيضا أنها في فاتحة الكتاب ليست بآية وهذا الذي ثبت من نفي بسم الله الرحمن الرحيم أن تكون من فاتحة الكتاب ومن نفى الجهر بها في الصلاة قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى ","part":1,"page":204},{"id":1160,"text":" ( 17 باب القراءة في الظهر والعصر ) ","part":1,"page":205},{"id":1161,"text":" 1115 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد بن موسي قال ثنا سعيد وحماد أنا زيد عن أبي جهضم موسى بن سالم عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس رضي الله عنهم قال : كنا جلوسا في فتيان من بني هاشم إلى بن عباس رضي الله عنهما فقال له رجل كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقرأ في الظهر والعصر قال لا قال فلعله كان يقرأ فيما بينه وبين نفسه في حديث سعيد قال لا وفي حديث حماد هي شر من الأولى ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم عبدا لله أمره الله عز و جل فبلغ والله ما أمر به ","part":1,"page":205},{"id":1162,"text":" 1116 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير بن حازم قال ثنا أبي قال سمعت أبا يزيد المدني يحدث عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما أنه : قيل له إن ناسا يقرؤون في الظهر والعصر فقال لو كان لي عليهم سبيل لقلعت ألسنتهم إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قرأ فكانت قراءته لنا قراءة وسكوته لنا سكوت فذهب قوم إلي هذه الآثار التي رويناها فقلدوها وقالوا لا نرى أن يقرأ أحد في الظهر والعصر البتة ورووا ذلك أيضا عن سويد بن غفلة كما ","part":1,"page":205},{"id":1163,"text":" 1117 - حدثنا أبو بشر عبد الملك بن مروان الرقي قال ثنا شجاع بن الوليد عن زهير بن معاوية عن الوليد بن قيس قال : سألت سويد بن غفلة أيقرأ في الظهر والعصر فقال لا فقيل لهم مالكم فيما روينا عن بن عباس رضي الله عنهما حجة وذلك أن بن عباس رضي الله عنهما قد روى عنه خلاف ذلك كما ","part":1,"page":205},{"id":1164,"text":" 1118 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أنا حصين عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما قال : قد حفظت السنة غير أني لا أدري أكان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقرأ في الظهر والعصر أم لا فهذا بن عباس رضي الله عنه عنهما يخبر في هذا الحديث أنه لم يتحقق عنده أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يكن يقرأ فيهما وإنما أمر بترك القراءة فيما تقدمت روايتنا له عنه لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يكن يقرأ في ذلك فإذا انتفي أن يكون قد تحقق ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه و سلم انتفي ما قال من ذلك لأن غيره قد تحقق قراءة رسول الله صلى الله عليه و سلم فيهما مما سنذكره في موضعه من هذا الباب إن شاء الله تعالى مع أنه قد روى عن بن عباس رضي الله عنهما من رأيه ما يدل على خلاف ذلك كما ","part":1,"page":205},{"id":1165,"text":" 1119 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا إسماعيل بن أبي خالد عن العيزار بن حريث عن بن عباس رضي الله عنهما قال : اقرأ خلف الإمام بفاتحة الكتاب في الظهر والعصر ","part":1,"page":206},{"id":1166,"text":" 1120 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا أبو نعيم قال ثنا يونس بن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث قال شهدت بن عباس رضي الله عنهما فسمعته يقول : لا تصل صلاة إلا قرأت فيها ولو بفاتحة الكتاب ","part":1,"page":206},{"id":1167,"text":" 1121 - وحدثنا أحمد بن داود بن موسى قال ثنا عبيد الله بن محمد التيمي وموسى بن إسماعيل قال ثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي العالية البراء قال : سألت بن عباس رضي الله عنه أو سئل عن القراءة في الظهر والعصر فقال هو إمامك فأقرأ منه ما قل وما كثر وليس من القرآن شيء قليل وكما ","part":1,"page":206},{"id":1168,"text":" 1122 - حدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال أنا سعيد بن أبي عروبة عن أبي العالية قال : سألت بن عباس رضي الله عنهما فذكر مثله قال وسألت بن عمر رضي الله عنهما فقال إني لأستحي أصلي صلاة لا أقرأ فيها بأم القرآن وما تيسر قال أبو جعفر فهذا بن عباس رضي الله عنه قد روى عنه من رأيه أن المأموم يقرأ خلف الإمام في الظهر والعصر وقد رأينا الأمام تحمل عن المأموم ولم نر المأموم تحمل عن الإمام شيئا فإذا كان المأموم يقرأ فالإمام أحرى أن يقرأ مع ما قد روينا عنه أيضا من أمره بالقراءة فيهما فأما ما روى عن النبي صلى الله عليه و سلم خلاف ما رواه بن عباس رضي الله عنه من ذلك ","part":1,"page":206},{"id":1169,"text":" 1123 - فإن أبا بكرة بكار بن قتيبة قد حدثنا قال ثنا أبو داود قال ثنا هشام بن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة أن أباه أخبره : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقرأ في الظهر والعصر فيسمعنا الآية أحيانا ","part":1,"page":206},{"id":1170,"text":" 1124 - وأن أبا بكرة قد حدثنا قال ثنا أبو عاصم قال ثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم : نحوه ","part":1,"page":206},{"id":1171,"text":" 1125 - وأن بن أبي داود قد حدثنا قال ثنا خطاب بن عثمان قال ثنا إسماعيل بن عياش عن مسلم بن خالد عن جعفر بن محمد عن الزهري عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه أنه : كان يقرأ في الركعتين الأولين من الظهر بأم القرآن وقرآن وفي العصر مثل ذلك وفي الأخريين منهما بأم القرآن وفي المغرب في الأوليين بأم القرآن وقرآن وفي الثالثة بأم القرآن قال عبيد الله وأراه قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه و سلم ","part":1,"page":206},{"id":1172,"text":" 1126 - وأن محمد بن عبد الله بن ميمون البغدادي قد حدثنا قال ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه : قال كان النبي صلى الله عليه و سلم يقرأ بأم القرآن وسورتين معها في الأوليين من صلاة الظهر والعصر ويسمعنا الآية أحيانا ","part":1,"page":207},{"id":1173,"text":" 1127 - وأن أبا بكرة قد حدثنا قال ثنا أبو داود قال ثنا المسعودي عن زيد العمى عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال : اجتمع ثلاثون من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم فقالوا تعالوا حتى نقيس قراءة رسول الله صلى الله عليه و سلم فيما لم يجهر فيه من الصلوات فما اختلف منهم رجلان فقاسوا قراءته في الركعتين الأوليين من الظهر بقدر قراءة ثلاثين آية وفي الركعتين الأخريين على النصف من ذلك وفي صلاة العصر في الركعتين الأوليين على قدر النصف من الأوليين في الظهر وفي الركعتين الأخريين على قدر النصف من الركعتين الأخريين من الظهر ","part":1,"page":207},{"id":1174,"text":" 1128 - وأن إبراهيم بن مرزوق قد حدثنا قال ثنا حبان بن هلال قال ثنا أبو عوانة عن منصور بن زاذان عن الوليد أبي بشر بن مسلم العنبري عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقوم في الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة ثلاثين آية وفي الأخريين نصف ذلك وكان يقوم في العصر في الركعتين الأوليين قدر خمس عشرة آية وفي الأخريين قدر نصف ذلك ","part":1,"page":207},{"id":1175,"text":" 1129 - وأن أحمد بن شعيب قد حدثنا قال أنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال ثنا هشيم قال ثنا منصور بن زاذان عن الوليد بن مسلم عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري قال : كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه و سلم في الظهر والعصر فحزرنا قيامه في الظهر قدر ثلاثين آية قدر سورة السجدة في الركعتين الأوليين وفي الأخريين على قدر النصف من ذلك وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر وحزرنا قيامه في الركعتين الأخريين من العصر على النصف من ذلك ","part":1,"page":207},{"id":1176,"text":" 1130 - وأن علي بن معبد قد حدثنا قال ثنا يونس بن محمد المؤذن قال ثنا حماد بن سلمة عن سماك عن جابر بن سمرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوهما من السور ","part":1,"page":207},{"id":1177,"text":" 1131 - وأن عبد الله بن محمد بن خشيش البصري قد حدثنا قال ثنا عازم قال ثنا أبو عوانة عن قتادة عن زراره بن أوفى عن عمران بن حصين قال : قرأ رجل خلف النبي صلى الله عليه و سلم في الظهر والعصر فلما انصرف قال أيكم قرأ بسبح اسم ربك الأعلى قال رجل أنا قال لقد علمت أن بعضكم قد خالجنيها ","part":1,"page":207},{"id":1178,"text":" 1132 - وأن محمد بن خزيمة قد حدثنا قال ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن زرارة قد حدثهم عن عمران عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":207},{"id":1179,"text":" 1133 - وأن محمد بن خزيمة قد حدثنا قال ثنا حجاج بن منهال قال ثنا حماد عن قتادة عن زرارة عن عمران عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":207},{"id":1180,"text":" 1134 - وأن محمد بن بحر بن مطر البغدادي قد حدثنا قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا سليمان التيمي عن أبي مخلد عن بن عمر قال ولم أسمعه منه : أن النبي صلى الله عليه و سلم سجد في صلاة الظهر قال فرآه أصحابه أنه قرأ بتنزيل السجدة ","part":1,"page":207},{"id":1181,"text":" 1135 - وأن عبد الرحمن بن الجارود قد حدثنا قال ثنا عبيد الله بن موسى قال أنا بن أبي ليلى عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه و سلم يؤمنا فيجهر ويخافت فجهرنا فيما جهر وخافتنا فيما خافت وسمعته يقول لاصلاة إلا بقراءة ","part":1,"page":208},{"id":1182,"text":" 1136 - وأن بن أبي داود قد حدثنا قال ثنا سهل بن بكار قال ثنا أبو عوانة عن رقبة بن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : في كل الصلاة قراءة فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أسمعناكم وما أخفاه علينا أخفيناه عليكم ","part":1,"page":208},{"id":1183,"text":" 1137 - وأن محمد بن النعمان السقطي قد حدثنا قال ثنا يحيى قال ثنا يزيد بن زريع عن حبيب المعلم عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه : مثله ","part":1,"page":208},{"id":1184,"text":" 1138 - وأن يونس بن عبد الأعلى قد حدثنا قال ثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني بن جريج عن عطاء قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول فذكر : نحوه ","part":1,"page":208},{"id":1185,"text":" 1139 - وأن محمد بن بحر بن مطر قد حدثنا قال ثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أنا حبيب المعلم عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه : مثله ","part":1,"page":208},{"id":1186,"text":" 1140 - وأن محمد بن النعمان قد حدثنا قال ثنا الحميدي قال ثنا سفيان عن بن جريح عن عطاء قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه : ثم ذكر مثله ","part":1,"page":208},{"id":1187,"text":" 1141 - وأن بن أبي داود قد حدثنا قال ثنا سعيد بن سليمان الواسطي قال ثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين قال أخبرني أبو عبيدة وهو حميد الطويل عن أنس : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يقرأ في الظهر ب سبح اسم ربك الأعلى قال أبو جعفر وقد احتج قوم في ذلك أيضا مع ما ذكرنا بما روى عن خباب بن الأرت كما قد ","part":1,"page":208},{"id":1188,"text":" 1142 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا قبيصة بن عقبة قال ثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال قلنا لخباب : أكان رسول الله يقرأ في الظهر والعصر قال نعم قلت بأي شيء كنتم تعرفون ذلك قال باضطراب لحيته وكما قد ","part":1,"page":208},{"id":1189,"text":" 1143 - حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني قال أنا شريك وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش فذكر : بإسناده مثله قال أبو جعفر فلم يكن في هذا عندنا دليل على أنه قد كان يقرأ فيهما لأنه قد يجوز أن يضطرب لحيته بتسبيح سبحه أو دعاء أو غيره ولكن الذي حقق القراءة منه في هاتين الصلاتين من قد روينا عنه الآثار التي في الفصل الذي قبل هذا فلما ثبت بما ذكرنا من رسول الله صلى الله عليه و سلم تحقيق القراءة في الظهر والعصر وانتفي ما روي عن بن عباس مما يخالف ذلك رجعنا إلى النظر بعد ذلك هل نجد فيه ما يدل علي صحة أحد القولين اللذين ذكرنا فاعتبرنا ذلك فرأينا القيام في الصلاة فرضا وكذلك الركوع وكذلك السجود وهذا كله من فرض الصلاة وهي به مضمنه لا تجزئ الصلاة إذا ترك شيء من ذلك وكان ذلك في سائر الصلوات سواء ورأينا القعود الأول سنة لا اختلاف فيه فهو في كل الصلوات سواء ورأينا القعود الأخير فيه اختلاف بين الناس فمنهم من يقول هو فرض ومنهم من يقول إنه سنة وكل فريق منهم قد جعل ذلك في كل الصلوات سواء فكانت هذه الأشياء ما كان منها فرضا في صلاة فهو فرض في كل الصلوات وكان الجهر بالقراءة في صلاة الليل ليس بفرض ولكنه سنة وليست الصلاة به مضمنة كما كانت مضمنة بالركوع والسجود والقيام فذلك قد ينتفي من بعض الصلوات ويثبت في بعضها والذي هو فرض والصلاة به مضمنة لا تجزي إلا بإصابته إذا كان في بعض الصلوات فرضا كان في سائرها كذلك فلما رأينا القراءة في المغرب والعشاء والصبح واجبة في قول هذا المخالف لا بد منها ولا تجزئ الصلاة إلا بإصابتها كان كذلك هي في الظهر والعصر فهذه حجة قاطعة على من ينفي القراءة من الظهر والعصر ممن يراها فرضا في غيرها وأما من لا يرى القراءة من صلب الصلاة فإن الحجة عليه في ذلك أنا قد رأينا المغرب والعشاء يقرأ في كلهما في قوله ويجهر في الركعتين الأوليين منهما ويخافت فيما سوى ذلك فلما كانت سنة ما بعد الركعتين الأوليين هي القراءة ولم تسقط بسقوط الجهر كان النظر على ذلك أن يكون كذلك السنة في الظهر والعصر لما سقط الجهر فيهما بالقراءة أن لا يسقط القراءة قياسا على ما ذكرنا من ذلك وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله وقد روى ذلك عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ","part":1,"page":208},{"id":1190,"text":" 1144 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا عبيد الله بن محمد وموسي بن إسماعيل قالا ثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي عثمان النهدي قال سمعت من عمر بن الخطاب رضي الله عنه : يقرأ في الظهر والعصر ق والقرآن المجيد ","part":1,"page":209},{"id":1191,"text":" 1145 - حدثنا بكر بن إدريس قال ثنا آدم قال ثنا شعبة قال ثنا سفيان بن حسين قال سمعت الزهري يحدث عن بن أبي رافع عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه : كان يأمر أو يحب أن يقرأ خلف الإمام في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب ","part":1,"page":209},{"id":1192,"text":" 1146 - حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قالا ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن أشعث بن أبي الشعثاء قال سمعت أبا مريم الأسدي يقول : سمعت بن مسعود رضي الله عنه يقرأ في الظهر ","part":1,"page":210},{"id":1193,"text":" 1147 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا هشام بن حسان عن جميل بن مرة وحكيم : أنهما دخلا على مؤرق العجلي فصلى بهم الظهر فقرأ بقاف والذاريات أسمعهم بعض قراءته فلما انصرف قال صليت خلف بن عمر فقرأ بقاف والذاريات وأسمعنا نحو ما أسمعناكم ","part":1,"page":210},{"id":1194,"text":" 1148 - وحدثنا إبراهيم بن منقذ قال ثنا المقرئ عن حيوة وابن لهيعة قالا أنا بكر بن عمرو أن عبيد الله بن مقسم أخبره أن بن عمر رضي الله عنه عنهما قال له : إذا صليت وحدك فاقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بأم القرآن وسورة وسورة وفي الركعتين الأخريين بأم القرآن قال فلقيت زيد بن ثابت وجابر بن عبد الله فقالا مثل قال بن عمر رضي الله عنهما ","part":1,"page":210},{"id":1195,"text":" 1149 - حدثنا حسين بن نصر قال ثنا الفريابي قال ثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن عبيد الله بن مقسم قال : سألت جابر بن عبد الله عن القراءة في الظهر والعصر فقال أما أنا فأقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة سورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب ","part":1,"page":210},{"id":1196,"text":" 1150 - حدثنا فهد قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني أسامة بن زيد عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله : أنه سأله كيف تصنعون في صلاتكم التي لا تجهرون فيها بالقراءة إذا كنتم في بيوتكم فقال نقرأ في الأوليين من الظهر والعصر في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة ونقرأ في الأخريين بأم القرآن وندعو ","part":1,"page":210},{"id":1197,"text":" 1151 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه عن عبيد الله بن مقسم قال سمعت جابر بن عبد الله يقول : إذا صليت وحدك شيئا من الصلوات فاقرأ في الركعتين الأوليين بسورة مع أم القرآن وفي الأخريين بأم القرآن ","part":1,"page":210},{"id":1198,"text":" 1152 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا يحيى بن سعيد قال ثنا مسعر بن كدام قال حدثني يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله سمعته يقول : يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب قال وكنا نتحدث أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما فوق ذلك أو فما أكثر من ذلك ","part":1,"page":210},{"id":1199,"text":" 1153 - حدثنا فهد قال ثنا بن الأصبهاني قال أنا شريك عن زكريا عن عبد الله بن خباب عن خالد بن عرفطة قال : سمعت خبابا يقرأ في الظهر والعصر إذا زلزلت ","part":1,"page":210},{"id":1200,"text":" 1154 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم قال سمعت هشام بن إسماعيل عند منبر رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول قال أبو الدرداء : اقرؤا في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورتين وفي الأخريين بفاتحة الكتاب ","part":1,"page":210},{"id":1201,"text":" ( 18 باب القراءة في صلاة المغرب ) ","part":1,"page":211},{"id":1202,"text":" 1155 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال حدثني مالك عن بن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه ح وحدثنا يزيد بن سنان قال ثنا يحيى بن سعيد القطان قال ثنا مالك قال أخبرني الزهري عن بن جبير بن مطعم عن أبيه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقرأ في المغرب بالطور ","part":1,"page":211},{"id":1203,"text":" 1156 - حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال ثنا محمد بن إدريس قال أنا مالك وسفيان عن بن شهاب فذكر : بإسناده مثله ","part":1,"page":211},{"id":1204,"text":" 1157 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن سعيد بن إبراهيم قال حدثني بعض إخوتي عن أبيه عن جبير بن مطعم : أنه أتى النبي صلى الله عليه و سلم في بدر قال فانتهيت إليه وهو يصلي المغرب فقرأ بالطور فكأنما صدع قلبي حين سمعت القرآن وذلك قبل أن يسلم ","part":1,"page":211},{"id":1205,"text":" 1158 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن بن عباس رضي الله عنهما أنه قال : إن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا فقال يا بني لقد ذكرتني قراءتك هذه السورة أنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقرأ بها في صلاة المغرب ","part":1,"page":211},{"id":1206,"text":" 1159 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا عثمان بن عمر عن يونس عن الزهري فذكر : مثله بإسناده ","part":1,"page":211},{"id":1207,"text":" 1160 - حدثنا ربيع بن سليمان الجيزي قال ثنا أبو زرعة قال أنا حيوة قال أنا أبو الأسود أنه سمع عروة بن الزبير يقول أخبرني زيد بن ثابت أنه قال لمروان بن الحكم : يا أبا عبد الملك ما يحملك أن تقرأ في صلاة المغرب ب قل هو الله أحد وسورة أخرى صغيرة قال زيد فوالله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقرأ في صلاة المغرب بأطول الطول وهي آلمص ","part":1,"page":211},{"id":1208,"text":" 1161 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا سعيد بن عفير قال ثنا بن لهيعة عن أبي الأسود فذكر : مثله بإسناده ","part":1,"page":211},{"id":1209,"text":" 1162 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن هشام عن أبيه أن مروان كان يقرأ في المغرب بسورة يس قال عروة قال زيد بن ثابت أو أبو زيد الأنصاري شك هشام لمروان وقال لم : تقصر صلاة المغرب وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقرأ فيها بأطوال الطوليين الأعراف ","part":1,"page":211},{"id":1210,"text":" 1163 - حدثنا فهد قال ثنا موسى بن داود قال ثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن حميد عن أنس عن أم الفضل بنت الحارث قالت : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم في بيته المغرب في ثوب واحد متوحشا به فقرأ والمرسلات ما صلى بعدها صلاة حتى قبض فزعم قوم أنهم يأخذون بهذه الآثار ويقلدونها وخالفهم آخرون في قولهم فقالوا لا ينبغي أن يقرأ في المغرب إلا بقصار المفصل وقالوا قد يجوز أن يكون يريد بقوله قرأ بالطور قرأ ببعضها وذلك جائز في اللغة يقال هذا فلان يقرأ القرآن إذا كان يقرأ شيئا منه ويحتمل قرأ بالطور قرأ بكلها فنظرنا في ذلك هل روى فيه شيء يدل على أحد التأولين ","part":1,"page":211},{"id":1211,"text":" 1164 - فإذا صالح بن عبد الرحمن وابن أبي داود قد حدثنا قالا ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال : قدمت المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم لأكلمه في أسارى بدر فانتهيت إليه وهو يصلي بأصحابه صلاة المغرب فسمعته يقرأ إن عذاب ربك لواقع فكأنما صدع قلبي فلما فرغ كلمته فيهم فقال شيخ لو كان أتاني لشفعته يعني أباه مطعم بن عدى فهذا هشيم قد روى هذا الحديث عن الزهري فبين القصة على وجهها وأخبر أن الذي سمعه من النبي صلى الله عليه و سلم إن عذاب ربك لواقع فبين هذا أن قوله في الحديث الأول قرأ بالطور إنما هو ما سمعه يقرأ منها وليس لفظ جبير إلا ما روي هشيم لأنه ساق القصة على وجهها فصار ما حكى فيها عن النبي صلى الله عليه و سلم هو قراءته إن عذاب ربك لواقع خاصة وأما حديث مالك مختصر من هذا وكذلك قول زيد بن ثابت في قوله لمروان لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقرأ فيها بأطول الطول المص يجوز أن يكون ذلك على قراءته ببعضها ومما يدل أيضا على صحة هذا التأويل ","part":1,"page":212},{"id":1212,"text":" 1165 - أن محمد بن خزيمة حدثنا قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري : أنهم كانوا يصلون المغرب ثم ينتضلون ","part":1,"page":212},{"id":1213,"text":" 1166 - حدثنا أحمد بن داود بن موسى قال ثنا عبيد الله بن محمد وموسى بن إسماعيل قالا ثنا حماد قال أنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال : كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه و سلم ثم يرمى أحدنا فيرى موضع نبله ","part":1,"page":212},{"id":1214,"text":" 1167 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد فذكر : بإسناده مثله ","part":1,"page":212},{"id":1215,"text":" 1168 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا سهل بن بكار قال ثنا أبو عوانة عن أبي بشر ح وحدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو داود عن أبي عوانة وهشيم عن أبي بشر عن علي بن بلال قال : صليت مع نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم من الأنصار فحدثوني أنهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه و سلم المغرب ثم ينطلقون يرتمون لا يخفى عليهم موقع سهامهم حتى يأتوا ديارهم وهم في أقصى المدينة في بني سلمة ","part":1,"page":213},{"id":1216,"text":" 1169 - حدثنا أحمد بن مسعود الخياط قال ثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري عن بعض بني سلمة : أنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه و سلم المغرب ثم ينصرفون إلى أهلهم وهم يبصرون موقع النبل على قدر ثلثي ميل ","part":1,"page":213},{"id":1217,"text":" 1170 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا بن أبي ذئب عن المقبري عن القعقاع بن حكيم عن جابر بن عبد الله قال : كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه و سلم المغرب ثم نأتي بني سلمة وإنا لنبصر مواقع النبل فلما كان هذا وقت انصراف رسول الله صلى الله عليه و سلم من صلاة المغرب إستحال أن يكون ذلك وقد قرأ فيها الأعراف ولا نصفها ","part":1,"page":213},{"id":1218,"text":" 1171 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال ثنا شعبة عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال : صلى معاذ بأصحابه المغرب فافتتح سورة البقرة أو النساء فصلى رجل ثم انصرف فبلغ ذلك معاذا فقال إنه منافق فبلغ ذلك الرجل فأتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أفاتن أنت يا معاذ قالها مرتين لو قرأت ب سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها فإنه يصلي خلفك ذو الحاجة والضعيف والصغير والكبير ","part":1,"page":213},{"id":1219,"text":" 1172 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن محارب بن دثار عن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم : نحوه ","part":1,"page":213},{"id":1220,"text":" 1173 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا عبد الصمد قال ثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن جابر قال : هي العتمة ","part":1,"page":213},{"id":1221,"text":" 1174 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا إبراهيم بن بشار قال ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه قال : كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه و سلم ثم يرجع فيؤمنا فأخر النبي صلى الله عليه و سلم العشاء ذات ليلة فصلى معه معاذ بن جبل ثم جاء ليؤمنا فافتتح سورة البقرة فلما رأى ذلك رجل من القوم تنحى ناحية فصلى وحده فقلنا مالك يا فلان أنافقت قال ما نافقت ولآتين رسول الله صلى الله عليه و سلم فلأخبرنه فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله إن معاذا يصلي معك ثم يرجع فيؤمنا وإنك أخرت العشاء البارحة فصلى معك ثم جاء فتقدم ليؤمنا فافتتح سورة البقرة فلما رأيت ذلك تنحيت فصليت وحدي يا رسول الله إنما نحن أصحاب نواضح إنما نعمل بأجزائنا أي بأعضائنا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أفتان أنت يا معاذ مرتين اقرأ سورة كذا اقرأ سورة كذا السور قصار من المفصل لا أحدها فقلنا لعمرو إن أبا الزبير ثنا عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال له اقرأ بسورة والليل إذا يغشى والشمس وضحاها والسماء ذات البروج والسماء والطارق فقال عمرو بن دينار وهو نحو هذا فقد أنكر رسول الله صلى الله عليه و سلم على معاذ تثقيل قراءته بهم سورة البقرة فقال له أفتان أنت يا معاذ وأمره بالسور التي ذكرنا من المفصل فإن كانت تلك الصلاة هي صلاة المغرب فقد ضاد هذا الحديث حديث زيد بن ثابت وما ذكرنا معه في أول هذا الباب وإن كانت هي صلاة العشاء الآخرة فكره رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يقرأ فيها بما ذكرنا مع سعة وقتها فإن صلاة المغرب مع ضيق وقتها أحرى أن يكون تلك القراءة فيها مكروهة وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فيما كان يقرأ به في صلاة العشاء الآخرة نحو من هذا ","part":1,"page":213},{"id":1222,"text":" 1175 - حدثنا أحمد بن عبد المؤمن الخراساني قال ثنا علي بن الحسن بن شقيق قال ثنا الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقرأ في صلاة العشاء الآخرة ب الشمس وضحاها وأشباهها من السور فإن قال قائل فهل روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قرأ في المغرب بقصار المفصل قيل له نعم ","part":1,"page":214},{"id":1223,"text":" 1176 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب بن حميد قال ثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر رضي الله عنه عن عامر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قرأ : في المغرب بالتين والزيتون ","part":1,"page":214},{"id":1224,"text":" 1177 - حدثنا يحيى بن إسماعيل أبو زكريا البغدادي قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا زيد بن الحباب قال ثنا الضحاك بن عثمان قال حدثني بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقرأ في المغرب بقصار المفصل ","part":1,"page":214},{"id":1225,"text":" 1178 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا أبو مصعب قال ثنا المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي عن الضحاك عن بكير عن سليمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ما رأيت أحدا أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم من فلان قال بكير فسألت سليمان وقد كان أدرك ذلك الرجل فقال كان يقرأ في المغرب بقصار المفصل ","part":1,"page":214},{"id":1226,"text":" 1179 - حدثنا علي بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن أبي مريم قال أنا عثمان بن مكتل عن الضحاك : ثم ذكر بإسناده مثله فهذا أبو هريرة رضي الله عنه قد أخبر عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه كان يقرأ في صلاة المغرب بقصار المفصل فإن حملنا حديث جبير وما روينا معه من الآثار على ما حمله عليه المخالف لنا تضادت تلك الآثار وحديث أبي هريرة هذا وإن حملناها على ما ذكرنا اتفقت هي وهذا الحديث وأولى بنا أن نحمل الآثار على الاتفاق لا على التضاد فثبت بما ذكرنا أن ما ينبغي أن يقرأ به في صلاة المغرب هو قصار المفصل وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد روى مثل ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ","part":1,"page":214},{"id":1227,"text":" 1180 - حدثنا فهد قال ثنا بن الأصبهاني قال أخبرنا شريك عن علي بن زيد بن جدعان عن زرارة بن أوفى قال : أقرأني أبو موسى كتاب عمر إليه اقرأ في المغرب بآخر المفصل ","part":1,"page":215},{"id":1228,"text":" ( 19 باب القراءة خلف الإمام ) ","part":1,"page":215},{"id":1229,"text":" 1181 - حدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال أنا محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم صلاة الفجر فتعايت عليه القراءة فلما سلم قال أتقرؤن خلفي قلنا نعم يا رسول الله قال فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ","part":1,"page":215},{"id":1230,"text":" 1182 - حدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد قال أنا محمد بن إسحاق قال ثنا يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ","part":1,"page":215},{"id":1231,"text":" 1183 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا حبان بن هلال قال ثنا يزيد بن زريع قال أنا محمد بن إسحاق : فذكر بإسناده مثله ","part":1,"page":215},{"id":1232,"text":" 1184 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام فقلت يا أبا هريرة إني أكون أحيانا وراء الامام قال اقرأها يا فارسي في نفسك ","part":1,"page":215},{"id":1233,"text":" 1185 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب وسعيد بن عامر قالا ثنا شعبة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":216},{"id":1234,"text":" 1186 - حدثنا بن داود قال ثنا بن أبي مريم قال أنا أبو غسان قال ثنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله قال أبو جعفر فذهب إلى هذه الآثار قوم وأوجبوا بها القراءة خلف الإمام في سائر الصلوات بفاتحة الكتاب وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا نرى أن يقرأ خلف الإمام في شيء من الصلوات بفاتحة الكتاب ولا بغيرها وكان من الحجة لهم عليهم في ذلك أن حديثي أبي هريرة رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها اللذين رووهما عن النبي صلى الله عليه و سلم كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ليس في ذلك دليل على أنه أراد بذلك الصلاة التي تكون وراء الإمام قد يجوز أن يكون عني بذلك الصلاة التي لا إمام فيها للمصلى وأخرج من ذلك المأموم بقوله من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له فجعل المأموم في حكم من يقرأ بقراءة إمامه فكان المأموم بذلك خارجا من قوله كل من صلى صلاة فلم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصلاته خداج وقد رأينا أبا الدرداء قد سمع من النبي صلى الله عليه و سلم في ذلك مثل هذا فلم يكن ذلك عنده على المأموم ","part":1,"page":216},{"id":1235,"text":" 1187 - حدثنا بحر بن نصر قال ثنا عبد الله بن وهب قال حدثني معاوية بن صالح ح وحدثنا أحمد بن داود قال ثنا محمد بن المثنى قال ثنا عبد الرحمن بن مهدي قال ثنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة عن أبي الدرداء أن رجلا قال : يا رسول الله في كل الصلاة قرآن قال نعم فقال رجل من الأنصار وجبت قال وقال أبو الدرداء أرى أن الإمام إذا أم القوم فقد كفاهم فهذا أبو الدرداء قد سمع من النبي صلى الله عليه و سلم في كل الصلاة قرآن فقال رجل من الأنصار وجبت فلم ينكر ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم من قول الأنصار ثم قال أبو الدرداء بعد من رأيه ما قال وكان ذلك عنده على من يصلي وحده وعلى الإمام لا على المأمومين فقد خالف ذلك رأي أبي هريرة رضي الله عنه أن ذلك على المأموم مع الإمام وانتفى بذلك أن يكون في ذلك حجة لأحد الفريقين على صاحبه وأما حديث عبادة فقد بين الأمر وأخبر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه أمر المأمومين بالقراءة خلفه بفاتحة الكتاب فأردنا أن ننظر ها ضاد ذلك غيره أم لا ","part":1,"page":216},{"id":1236,"text":" 1188 - فإذا يونس قد حدثنا قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن بن شهاب عن بن أكيمة الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ منكم معي أحد آنفا فقال رجل نعم يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إني أقول مالي أنازع القرآن قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فيما جهر فيه رسول صلى الله عليه و سلم بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك منه ","part":1,"page":217},{"id":1237,"text":" 1189 - حدثنا حسين بن نصر قال ثنا الفريابي عن الأوزاعي قال حدثني الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : نحوه غير أنه قال فاتعظ المسلمون بذلك فلم يكونوا يقرؤون ","part":1,"page":217},{"id":1238,"text":" 1190 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا الحسين بن عبد الأول الأحول قال ثنا أبو خالد سليمان بن حيان قال ثنا بن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إنما جعل الامام ليؤتم به فإذا قرأ فأنصتوا ","part":1,"page":217},{"id":1239,"text":" 1191 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير قال ثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال : كان يقرؤون خلف النبي صلى الله عليه و سلم فقال خلطتم علي القراءة ","part":1,"page":217},{"id":1240,"text":" 1192 - حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال ثنا عمي عبد الله بن وهب قال أخبرني الليث عن يعقوب عن النعمان عن موسي بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من كان له إمام فقراءة الامام له قراءة ","part":1,"page":217},{"id":1241,"text":" 1193 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد قال ثنا سفيان الثوري عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن النبي صلى الله عليه و سلم : نحوه ولم يذكر جابرا ","part":1,"page":217},{"id":1242,"text":" 1194 - وإذا أبو بكرة حدثنا قال ثنا أبو أحمد قال ثنا إسرائيل عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن رجل من أهل البصرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : نحوه ","part":1,"page":217},{"id":1243,"text":" 1195 - حدثنا أبو أمية قال ثنا إسحاق بن منصور السلولي قال ثنا الحسن بن صالح عن جابر وليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":217},{"id":1244,"text":" 1196 - حدثنا بن داود وفهد قالا ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال ثنا الحسن بن صالح عن جابر يعني الجعفي عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":217},{"id":1245,"text":" 1197 - وحدثنا فهد قال ثنا أحمد بن حي عن جابر عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما : مثله ","part":1,"page":218},{"id":1246,"text":" 1198 - حدثنا بحر بن نصر قال ثنا يحيى بن سلام قال ثنا مالك عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : من صلى ركعة فلم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا وراء الإمام ","part":1,"page":218},{"id":1247,"text":" 1199 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن وهب بن كيسان عن جابر : مثله ولم يذكر النبي صلى الله عليه و سلم ","part":1,"page":218},{"id":1248,"text":" 1200 - حدثنا فهد قال ثنا إسماعيل بن موسى بن ابنة السدي قال ثنا مالك فذكر : مثله بإسناده قال فقلت لمالك ارفعه فقال خذوا برجله ","part":1,"page":218},{"id":1249,"text":" 1201 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن أيوب عن قلابة عن أنس رضي الله عنه قال : صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم أقبل بوجهه فقال أتقرؤن والإمام يقرأ فسكتوا فسألهم ثلاثا فقالوا إنا لنفعل قال فلا تفعلوا قال أبو جعفر فقد بينا بما ذكرنا عن النبي صلى الله عليه و سلم خلاف ما روى عبادة فلما اختلفت هذه الآثار المروية في ذلك التمسنا حكمه من طريق النظر فرأيناهم جميعا لا يختلفون في الرجل يأتي الامام وهو راكع أنه يكبر ويركع معه ويعتد تلك الركعة وإن لم يقرأ فيها شيئا فلما أجزاه ذلك في حال خوفه فوت الركعة احتمل أن يكون إنما أجزأه ذلك لمكان الضرورة واحتمل أن يكون إنما أجزأه ذلك لأن القراءة خلف الامام ليست عليه فرضا فاعتبرنا ذلك فرأيناهم لا يختلفون أن من جاء إلى الامام وهو راكع فركع قبل أن يدخل في الصلاة بتكبير كان منه إن ذلك لا يجزئه وإن كان إنما تركه لحال الضرورة وخوف فوات الركعة فكان لا بد له من قومه في حال الضرورة وخوف فوات الركعة فكان لا بد له من قومه في حال الضرورة وغير حال الضرورة فهذه صفات الفرائض التي لا بد منها في الصلاة ولا تجزيء الصلاة إلا بإصابتها فلما كانت القراءة مخالفة لذلك وساقطة في حال الضرورة كانت من غير جنس ذلك فكانت في النظر أنها ساقطة في غير حالة الضرورة فهذا هو النظر في هذا وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى فإن قال قائل فقد روى عن نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم أنهم كانوا يقرؤون خلف الإمام ويأمرون بذلك فذكر ما ","part":1,"page":218},{"id":1250,"text":" 1202 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أنا أبو إسحاق الشيباني عن جواب بن عبيد الله التيمي قال ثنا يزيد بن شريك أبو إبراهيم التيمي أنه قال : سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن القراءة خلف الإمام فقال لي اقرأ فقلت وإن كنت خلفك قال وإن كنت خلفي قلت وإن قرأت قال وإن قرأت ","part":1,"page":218},{"id":1251,"text":" 1203 - حدثنا صالح قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم قال أنا أبو بشر عن مجاهد قال : سمعت عبد الله بن عمرو يقرأ خلف الإمام في صلاة الظهر من سورة مريم ","part":1,"page":219},{"id":1252,"text":" 1204 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن حصين قال سمعت مجاهدا يقول : صليت مع عبد الله بن عمرو الظهر والعصر فكان يقرأ خلف الإمام قيل له قد روى هذا عمن ذكرتم وقد روى عن غيرهم بخلاف ذلك ","part":1,"page":219},{"id":1253,"text":" 1205 - حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال سمعت محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ومر على دار بن الأصبهاني قال حدثني صاحب هذه الدار وكان قد قرأ على أبي عبد الرحمن عن المختار بن عبد الله بن أبي ليلى قال قال علي رضي الله عنه : من قرأ خلف الإمام فليس على الفطرة ","part":1,"page":219},{"id":1254,"text":" 1206 - حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا الخصيب قال ثنا وهيب بن خالد عن منصور بن المعتمر عن أبي وائل عن بن مسعود قال : أنصت للقراءة فإن في الصلاة شغلا وسيكفيك ذلك الإمام ","part":1,"page":219},{"id":1255,"text":" 1207 - حدثنا مبشر بن الحسن قال ثنا أبو عاصم وأبو جابر أنا أشك عن شعبة عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله : مثله ","part":1,"page":219},{"id":1256,"text":" 1208 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا أبو الأحوص عن منصور عن أبي وائل عن بن مسعود : نحوه ","part":1,"page":219},{"id":1257,"text":" 1209 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا خديج بن معاوية عن أبي إسحاق عن علقمة عن بن مسعود قال : ليت الذي يقرأ خلف الإمام مليء فوه ترابا ","part":1,"page":219},{"id":1258,"text":" 1210 - حدثنا حسين بن نصر قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن الزبير عن إبراهيم عن علقمة : نحوه ","part":1,"page":219},{"id":1259,"text":" 1211 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني حيوة بن شريح عن بكر بن عمرو عن عبيد الله بن مقسم : أنه سأل عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الله فقالوا لا تقرؤوا خلف الإمام في شيء من الصلوات ","part":1,"page":219},{"id":1260,"text":" 1212 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه عن عبيد الله بن مقسم قال : سمعت جابر بن عبد الله ثم ذكر الحديث مثل ذلك ","part":1,"page":219},{"id":1261,"text":" 1213 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت سمعه يقول : لا تقرأ خلف الإمام في شيء من الصلوات ","part":1,"page":219},{"id":1262,"text":" 1214 - حدثنا فهد قال ثنا علي بن معبد قال ثنا إسماعيل بن أبي كثير عن يزيد بن قسيط عن عطاء بن يسار عن زيد : مثله ","part":1,"page":220},{"id":1263,"text":" 1215 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو صالح الحراني قال ثنا حماد بن سلمة عن أبي حمزة قال : قلت لابن عباس أقرأ والإمام بين يدي فقال لا ","part":1,"page":220},{"id":1264,"text":" 1216 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب أن مالكا حدثه عن نافع : أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل هل يقرأ أحد خلف الإمام يقول إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام ","part":1,"page":220},{"id":1265,"text":" 1217 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال : يكفيك قراءة الإمام فهؤلاء جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم قد أجمعوا على ترك القراءة خلف الإمام وقد وافقهم على ذلك ما قد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم مما قدمنا ذكره وشهد لهم النظر بما قد ذكرنا فذلك أولى مما خالفه ","part":1,"page":220},{"id":1266,"text":" ( 20 باب الخفض في الصلاة هل فيه تكبير ) ","part":1,"page":220},{"id":1267,"text":" 1218 - حدثنا بن أبي عمران قال ثنا أبو خيثمة قال ثنا يحيى بن حماد عن شعبة عن الحسن عن بن عمران عن بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه أنه : صلى مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فكان لا يتم التكبير ","part":1,"page":220},{"id":1268,"text":" 1219 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا عمرو بن مرزوق قال ثنا شعبة فذكر : مثله بإسناده قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا فكانوا لا يكبرون في الصلاة إذا خفضوا ويكبرون إذا رفعوا وكذلك كانت بنو أمية تفعل ذلك وخالفهم في ذلك آخرون فكبروا في الخفض والرفع جميعا وذهبوا في ذلك إلى ما تواترت به الآثار عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ","part":1,"page":220},{"id":1269,"text":" 1220 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو الوليد قال ثنا زهير بن معاوية قال ثنا أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه وعلقمة عن عبد الله قال : أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يكبر في كل وضع ورفع ","part":1,"page":220},{"id":1270,"text":" 1221 - حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا شجاع عن زهير فذكر : مثله بإسناده قال ورأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يفعلان ذلك ","part":1,"page":220},{"id":1271,"text":" 1222 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا همام قال ثنا عطاء بن السائب قال حدثني سالم البراد قال وكان عندي أوثق من نفسي قال قال أبو مسعود البدري : ألا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم فصلى بنا أربع ركعات يكبر فيهن كلما خفض ورفع وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم ","part":1,"page":221},{"id":1272,"text":" 1223 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا عبد العزيز بن المختار قال ثنا عبد الله الداناج قال ثنا عكرمة قال : صلى بنا أبو هريرة رضي الله عنه فكان يكبر إذا رفع وإذا وضع فأتيت بن عباس رضي الله عنه فأخبرته بذلك فقال أو ليس ذلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه و سلم ","part":1,"page":221},{"id":1273,"text":" 1224 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن عكرمة : مثله ولم يذكر أبا هريرة رضي الله عنه ","part":1,"page":221},{"id":1274,"text":" 1225 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد قال قال أبو موسى الأشعري : ذكرنا علي رضي الله عنه صلاة كنا نصليها مع النبي صلى الله عليه و سلم إما نسيناها وإما تركناها عمدا يكبر كلما خفض وكلما رفع وكلما سجد ","part":1,"page":221},{"id":1275,"text":" 1226 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا سعيد بن عامر قال ثنا سعيد بن أبي عروبة ح وحدثنا بن مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا همام عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا كبر الإمام وسجد فكبروا واسجدوا ","part":1,"page":221},{"id":1276,"text":" 1227 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال ثنى يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني عبد الرحمن الأصم قال سمعت أنسا يقول : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنه عنهما يتمون التكبير يكبرون إذا سجدوا وإذا رفعوا وإذا قاموا من الركعة ","part":1,"page":221},{"id":1277,"text":" 1228 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم وأبو حذيفة عن سفيان عن عبد الرحمن الأصم فذكر : بإسناده مثله ","part":1,"page":221},{"id":1278,"text":" 1229 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني مالك عن بن شهاب عن أبي سلمة : أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يصلي لهم المكتوبة فيكبر كلما خفض ورفع فإذا انصرف قال والله إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه و سلم ","part":1,"page":221},{"id":1279,"text":" 1230 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا أبي قال سمعت النعمان يحدث عن الزهري عن أبي سلمة وأبي بكر بن عبد الرحمن : أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يصلي بهم المكتوبة فذكر مثله ","part":1,"page":221},{"id":1280,"text":" 1231 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا بن أبي ذيب عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه : نحوه ","part":1,"page":221},{"id":1281,"text":" 1232 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عامر قال ثنا بن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يكبر كلما سجد ورفع ","part":1,"page":222},{"id":1282,"text":" 1233 - حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال ثنا الوليد عن الأوزاعي قال حدثني يحيى أن أبا سلمة قال : رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع فقلت يا أبا هريرة ما هذه الصلاة فقال إنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم فكانت هذه الآثار المروية عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في التكبير في كل خفض ورفع أظهر من حديث عبد الرحمن بن أبزي وأكثر تواترا وقد عمل بها من بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم وتواتر بها العمل إلى يومنا هذا لا ينكر ذلك منكر ولا يدفعه دافع ثم النظر يشهد له أيضا وذلك أنا رأينا الدخول في الصلاة يكون بالتكبير ثم الخروج من الركوع والسجود يكونان أيضا بتكبير وكذلك القيام من القعود يكون أيضا بتكبير فكان ما ذكرنا من تغير الأحوال من حال إلى حال قد أجمع أن فيه تكبيرا فكان النظر على ذلك أن يكون تغير الأحوال أيضا من القيام إلى الركوع وإلى السجود فيه أيضا تكبير قياسا على ما ذكرنا من ذلك وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ","part":1,"page":222},{"id":1283,"text":" ( 21 باب التكبير للركوع والتكبير للسجود والرفع من الركوع هل مع ذلك رفع أم لا ) ","part":1,"page":222},{"id":1284,"text":" 1234 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته إذا أراد أن يركع ويصنعه إذا فرغ ورفع من الركوع ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر ","part":1,"page":222},{"id":1285,"text":" 1235 - حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال : رأيت النبي صلى الله عليه و سلم إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حتى يحاذى بهما منكبيه وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع ولا يرفع بين السجدتين ","part":1,"page":222},{"id":1286,"text":" 1236 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا أخبره عن بن شهاب عن سالم عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا كبر للركوع وإذا رفع من الركوع رفعهما كذلك وقال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد وكان لا يفعل ذلك بين السجدتين ","part":1,"page":223},{"id":1287,"text":" 1237 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا مالك رضي الله عنه فذكر : بإسناده مثله ","part":1,"page":223},{"id":1288,"text":" 1238 - حدثنا فهد قال ثنا علي بن معبد قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد عن جابر قال : رأيت سالم بن عبد الله رفع يديه حذاء منكبيه في الصلاة ثلث مرار حين افتتح الصلاة وحين ركع وحين رفع رأسه قال جابر فسألت سالما عن ذلك فقال سالم رأيت بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك وقال بن عمر رضي الله عنهما رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يفعل ذلك ","part":1,"page":223},{"id":1289,"text":" 1239 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عاصم قال ثنا عبد الحميد بن جعفر قال ثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم أحدهم أبو قتادة قال قال أبو حميد : أنا أعلمكم بصلاة النبي صلى الله عليه و سلم قالوا لم فوالله ما كنت أكثرنا له تبعة ولا أقدمنا له صحبة فقال بلى فقالوا فاعرض قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر ثم يقرأ ثم يكبر فيرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يركع ثم يرفع رأسه فيقول سمع الله لمن حمده ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يقول الله أكبر يهوى إلى الأرض فإذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم صنع مثل ذلك في بقية صلاته قال فقالوا جميعا صدقت هكذا كان يصلى ","part":1,"page":223},{"id":1290,"text":" 1240 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا فليح بن سليمان عن عباس بن سهل قال اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال أبو حميد : أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم إن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا قام رفع يديه ثم رفع يديه حين يكبر للركوع فإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه ","part":1,"page":223},{"id":1291,"text":" 1241 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل بن إسماعيل قال ثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم حين يكبر للصلاة وحين يرفع رأسه من الركوع يرفع يديه حيال أذنيه ","part":1,"page":223},{"id":1292,"text":" 1242 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا أبو الأحوص عن عاصم فذكر : بإسناده مثله ","part":1,"page":223},{"id":1293,"text":" 1243 - حدثنا محمد بن عمر قال ثنا عبد الله بن نمير عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا ركع وإذا رفع رأسه من ركوعه يرفع يديه حتى يحاذي بهما فوق أذنيه ","part":1,"page":224},{"id":1294,"text":" 1244 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا إسماعيل بن عياش عن صالح بن كيسان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وحين يركع وحين يسجد قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذه الآثار فأوجبوا الرفع عند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند النهوض إلى القيام من القعود في الصلاة كلها وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا نرى الرفع إلا في التكبيرة الأولى واحتجوا في ذلك بما ","part":1,"page":224},{"id":1295,"text":" 1245 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان قال ثنا يزيد بن أبي زياد عن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا كبر لافتتاح الصلاة رفع يديه حتى يكون إبهاماه قريبا من شحمتي أذنيه ثم لا يعود ","part":1,"page":224},{"id":1296,"text":" 1246 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا عمرو بن عون قال أنا خالد عن بن أبي ليلى عن عيسى بن عبد الرحمن عن أبيه عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":224},{"id":1297,"text":" 1247 - حدثنا محمد بن النعمان قال ثنا يحيى بن يحيى قال ثنا وكيع عن بن أبي ليلي عن أخيه وعن الحكم عن بن أبي ليلى عن البراء عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":224},{"id":1298,"text":" 1248 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا نعيم بن حماد قال ثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم : أنه كان يرفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود ","part":1,"page":224},{"id":1299,"text":" 1249 - حدثنا محمد بن النعمان قال ثنا يحيى بن يحيى قال ثنا وكيع عن سفيان فذكر : مثله بإسناده ","part":1,"page":224},{"id":1300,"text":" 1250 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن المغيرة قال قلت لإبراهيم حديث وائل : أنه رأى النبي صلى الله عليه و سلم يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع فقال إن كان وائل رآه مرة يفعل ذلك فقد رآه عبد الله خمسين مرة لا يفعل ذلك ","part":1,"page":224},{"id":1301,"text":" 1251 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا مسدد قال ثنا خالد بن عبد الله قال ثنا حصين عن عمرو بن مرة قال دخلت مسجد حضرموت فإذا علقمة بن وائل يحدث عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يرفع يديه قبل الركوع وبعده فذكرت ذلك لإبراهيم فغضب وقال رآه هو ولم يره بن مسعود رضي الله عنه ولا أصحابه فكان هذا مما احتج به أهل هذا القول لقولهم مما رويناه عن النبي صلى الله عليه و سلم فكان من حجة مخالفهم عليهم في ذلك أن قال ما روينا نحن بتواتر الآثار وصحة أسانيدها واستقامتها فقولنا أولى من قولكم فكان من الحجة عليهم في ذلك ما سنبينه إن شاء الله تعالى أما ما روى في ذلك عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم في حديث بن أبي الزناد الذي بدأنا بذكره في أول هذا الباب ","part":1,"page":224},{"id":1302,"text":" 1252 - فإن أبا بكرة قد حدثنا قال ثنا أبو أحمد قال ثنا أبو بكر النهشلي قال ثنا عاصم بن كليب عن أبيه : أن عليا رضي الله عنه كان يرفع يديه في أول تكبيرة من الصلاة ثم لا يرفع بعد ","part":1,"page":225},{"id":1303,"text":" 1253 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا أبو بكر النهشلي عن عاصم عن أبيه وكان من أصحاب علي رضي الله عنه عن علي : مثله فحديث عاصم بن كليب هذا قد دل أن حديث بن أبي الزناد على أحد وجهين إما أن يكون في نفسه سقيما أو لا يكون فيه ذكر الرفع أصلا كما قد رواه غيره ","part":1,"page":225},{"id":1304,"text":" 1254 - فإن بن خزيمة قد حدثنا قال ثنا عبد الله بن رجاء ح وحدثنا بن أبي داود قال ثنا عبد الله بن صالح والوهبي قالوا أنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل فذكروا مثل حديث بن أبي الزناد : في إسناده ومتنه ولم يذكروا الرفع في شيء من ذلك فإن كان هذا هو المحفوظ وحديث بن أبي الزناد خطأ فقد ارتفع بذلك أن يجب لكم بحديث خطأ حجة وإن كان ما روى بن أبي الزناد صحيحا لأنه زاد على ما روى غيره فإن عليا لم يكن ليرى النبي صلى الله عليه و سلم يرفع ثم يترك هو الرفع بعده إلا وقد ثبت عنده نسخ الرفع فحديث علي رضي الله عنه إذا صح ففيه أكثر الحجة لقول من لا يرى الرفع وأما حديث بن عمر رضي الله عنهما فإنه قد روى عنه ما ذكرنا عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم ثم روى عنه من فعله بعد النبي صلى الله عليه و سلم خلاف ذلك ","part":1,"page":225},{"id":1305,"text":" 1255 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا أبو بكر بن عياش عن حصين عن مجاهد قال : صليت خلف بن عمر رضي الله عنهما فلم يكن يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى من الصلاة فهذا بن عمر قد رأى النبي صلى الله عليه و سلم يرفع ثم قد ترك هو الرفع بعد النبي صلى الله عليه و سلم فلا يكون ذلك إلا وقد ثبت عنده نسخ ما قد رأى النبي صلى الله عليه و سلم فعله وقامت الحجة عليه بذلك فإن قال قائل هذا حديث منكر قيل له وما دلك على ذلك فلن تجد إلى ذلك سبيلا فإن قال فإن طاوسا قد ذكر أنه رأى بن عمر يفعل ما يوافق ما روى عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم من ذلك قيل لهم فقد ذكر ذلك طاوس وقد خالفه مجاهد فقد يجوز أن يكون بن عمر فعل ما رآه طاوس يفعله قبل أن نقوم عنده الحجة بنسخه ثم قامت عنده الحجة بنسخه فتركه وفعل ما ذكره عنه مجاهد هكذا ينبغي أن يحمل ما روى عنهم وينفي عنه الوهم حتى يتحقق ذلك وإلا سقط أكثر الروايات وأما حديث وائل فقد ضاده إبراهيم بما ذكر عن عبد الله أنه لم يكن رأى النبي صلى الله عليه و سلم فعل ما ذكر فعبد الله أقدم صحبة لرسول الله صلى الله عليه و سلم وأفهم بأفعاله من وائل قد كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يحب أن يليه المهاجرون ليحفظوا عنه ","part":1,"page":225},{"id":1306,"text":" 1256 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا عبد الله بن بكر قال ثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يحب أن يليه المهاجرون والأنصار ليحفظوا عنه وكما ","part":1,"page":226},{"id":1307,"text":" 1257 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا عبد الله بن بكر فذكر : بإسناده مثله قال أبو جعفر وقال صلى الله عليه و سلم ليلينى منكم أولوا الأحلام والنهى كما ","part":1,"page":226},{"id":1308,"text":" 1258 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا شعبة قال أخبرني سليمان قال سمعت عمارة بن عمير يحدث عن أبي معمر عن أبي مسعود الأنصاري قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ليلني منكم أولوا الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وكما ","part":1,"page":226},{"id":1309,"text":" 1259 - حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قالا ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن أبي حمزة عن إياس بن قتادة عن قيس بن عباد قال قال لي أبي بن كعب قال لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم : كونوا في الصف الذي يليني قال أبو جعفر فعبد الله من أولئك الذين كانوا يقربون من النبي صلى الله عليه و سلم ليعلموا أفعاله في الصلاة كيف هي ليعلموا الناس ذلك فما حكوا من ذلك فهو أولى مما جاء به من كان أبعد منه منهم في الصلاة فإن قالوا ما ذكرتموه عن إبراهيم عن عبد الله غير متصل قيل لهم كان إبراهيم إذا أرسل عن عبد الله لم يرسله إلا بعد صحته عنده وتواتر الرواية عن عبد الله قد قال له الأعمش إذا حدثتني فأسند فقال إذا قلت لك قال عبد الله فلم أقل ذلك حتى حدثنيه جماعة عن عبد الله وإذا قلت حدثني فلان عن عبد الله فهو الذي حدثني ","part":1,"page":226},{"id":1310,"text":" 1260 - حدثنا بذلك إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب أو بشر بن عمر شك أبو جعفر عن شعبة عن الأعمش : بذلك قال أبو جعفر فأخبر أن ما أرسله عن عبد الله فمخرجه عنده أصح من مخرج ما ذكره عن رجل بعينه عن عبد الله فكذلك هذا الذي أرسله عن عبد الله لم يرسله إلا ومخرجه عنده أصح من مخرج ما يرويه عن رجل بعينه عن عبد الله ومع ذلك فقد رويناه متصلا في حديث عبد الرحمن بن الأسود وكذلك كان عبد الله يفعل في سائر صلاته كما ","part":1,"page":227},{"id":1311,"text":" 1261 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا أبو الأحوص عن حصين عن إبراهيم قال : كان عبد الله لا يرفع يديه في شيء من الصلاة إلا في الافتتاح وقد روى مثل ذلك أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما ","part":1,"page":227},{"id":1312,"text":" 1262 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا الحماني قال ثنا يحيى بن آدم عن الحسن بن عياش عن عبد الملك بن أبحر عن الزبير بن عدي عن إبراهيم عن الأسود قال : رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود قال ورأيت إبراهيم والشعبي يفعلان ذلك قال أبو جعفر فهذا عمر رضي الله عنه لم يكن يرفع يديه أيضا إلا في التكبيرة الأولى في هذا الحديث وهو حديث صحيح لأن الحسن بن عياش وإن كان هذا الحديث إنما دار عليه فإنه ثقة حجة قد ذكر ذلك يحيى بن معين وغيره أفترى عمر بن الخطاب رضي الله عنه خفي عليه أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يرفع يديه في الركوع والسجود وعلم بذلك من دونه ومن هو معه يراه يفعل غير ما رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم يفعل ثم لا ينكر ذلك عليه هذا عندنا محال وفعل عمر رضي الله عنه هذا وترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم إياه علي ذلك دليل صحيح أن ذلك هو الحق الذي لا ينبغي لأحد خلافه وأما ما رووه عن أبي هريرة رضي الله عنه من ذلك فإنما هو من حديث إسماعيل بن عياش عن صالح بن كيسان وهم لا يجعلون إسماعيل فيما روى عن غير الشاميين حجة فكيف يحتجون على خصمهم بما لو احتج بمثله عليهم لم يسوغوه إياه وأما حديث أنس بن مالك رضي الله عنه فهم يزعمون أنه خطأ وأنه لم يرفعه أحد إلا عبد الوهاب الثقفي خاصة والحفاظ يوقفونه على أنس رضي الله عنه وأما حديث عبد الحميد بن جعفر فإنهم يضعفون عبد الحميد فلا يقيمون به حجة فكيف يحتجون به في مثل هذا ومع ذلك فإن محمد بن عمرو بن عطاء لم يسمع ذلك الحديث من أبي حميد ولا ممن ذكر معه في ذلك الحديث بينهما رجل مجهول قد ذكر ذلك العطاف بن خالد عنه عن رجل وأنا ذاكر ذلك في باب الجلوس في الصلاة إن شاء الله تعالى وحديث أبي عاصم عن عبد الحميد هذا ففيه فقالوا جميعا صدقت فليس يقول ذلك أحد غير أبي عاصم ","part":1,"page":227},{"id":1313,"text":" 1263 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يحيى قال ثنا هشيم ح وحدثنا بن أبي عمران قال ثنا القواريري قال ثنا يحيى بن سعيد قالا ثنا عبد الحميد : فذكراه بإسناده ولم يقولا فقالوا جميعا صدقت وهكذا رواه غير عبد الحميد وقد ذكرنا في باب الجلوس في الصلاة فما نرى كشف هذه الآثار يوجب لما وقف على حقائقها وكشف مخارجها إلا ترك الرفع في الركوع فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار قال أبو جعفر فما أردت بشيء من ذلك تضعيف أحد من أهل العلم وما هكذا مذهبى ولكني أردت بيان ظلم الخصم لنا وأما وجه هذا الباب من طريق النظر فإنهم قد أجمعوا أن التكبيرة الأولى معها رفع والتكبيرة بين السجدتين لارفع معها واختلفوا في تكبيرة النهوض وتكبيرة الركوع فقال قوم حكمها حكم تكبيرة الافتتاح وفيهما الرفع كما فيها الرفع وقال آخرون حكمها حكم التكبيرة بين السجدتين ولا رفع فيهما كما لارفع فيها وقد رأينا تكبيرة الافتتاح من صلب الصلاة لا تجزئ الصلاة إلا بإصابتها ورأينا التكبيرة بين السجدتين ليست كذلك لأنه لو تركها تارك لم تفسد عليه صلاته ورأينا تكبيرة الركوع وتكبيرة النهوض ليستا من صلب الصلاة لأنه لو تركها تارك لم تفسد عليه صلاته وهما من سننها فلما كانت من سنة الصلاة كما أن التكبيرة بين السجدتين من سنة الصلاة كانتا كهى في أن لا رفع فيهما كما لارفع فيها فهذا هو النظر في هذا الباب وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ولقد ","part":1,"page":228},{"id":1314,"text":" 1264 - حدثني بن أبي داود قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا أبو بكر بن عياش قال : ما رأيت فقيها قط يفعله يرفع يديه في غير التكبيرة الأولى ","part":1,"page":228},{"id":1315,"text":" ( 22 باب التطبيق في الركوع ) ","part":1,"page":229},{"id":1316,"text":" 1265 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا عبيد الله بن موسى قال أنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة والأسود : أنهما دخلا على عبد الله فقال أصلى هؤلاء خلفكم فقالا نعم فقام بينهما وجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على ركبنا فضرب أيدينا فطبق ثم طبق بيديه فجعلهما بين فخذيه فلما صلى قال هكذا فعل النبي صلى الله عليه و سلم ","part":1,"page":229},{"id":1317,"text":" 1266 - حدثنا علي قال ثنا عبيد الله قال ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة والأسود : أنهما كانا مع عبد الله ثم ذكر نحوه ","part":1,"page":229},{"id":1318,"text":" 1267 - حدثنا فهد قال ثنا عمر بن حفص قال ثنا أبي قال ثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن الأسود قال : دخلت أنا وعلقمة على عبد الله فقال أصلى هؤلاء خلفكم فقلنا نعم قال فصلوا فصلى بنا فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة فقمنا خلفه فقدمنا فقام أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله فلما ركع وضع يديه بين رجليه وحنا قال وضرب يدي على ركبتي وقال هكذا وأشار بيده فلما صلى قال إذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعا وإذا كنتم أكثر من ذلك فقدموا أحدكم فإذا ركع أحدكم هكذا وطبق يديه ثم ليفرش ذراعيه بين فخذيه فكأني أنظر إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه و سلم قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا واحتجوا بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل ينبغي له إذا ركع أن يضع يديه على ركبتيه شبه القابض عليهما ويفرق بين أصابعه واحتجوا في ذلك بما ","part":1,"page":229},{"id":1319,"text":" 1268 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا بشر بن عمر وحيان بن هلال قالا ثنا شعبة قال أخبرني أبو حصين عن أبي عبد الرحمن قال قال عمر : أمسوا فقد سنت لكم الركب ","part":1,"page":229},{"id":1320,"text":" 1269 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا همام قال ثنا عطاء بن السائب قال ثنا سالم البراد قال وكان عندي أوثق من نفسي قال قال لنا أبو مسعود البدري : ألا أريكم صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر حديثا طويلا قال ثم ركع فوضع كفيه على ركبتيه وفصلت أصابعه على ساقيه ","part":1,"page":229},{"id":1321,"text":" 1270 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا فليح بن سليمان عن عباس بن سهل قال اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة فيما يظن بن مرزوق فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال أبو حميد : أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا ركع وضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ","part":1,"page":229},{"id":1322,"text":" 1271 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا عبد الحميد بن جعفر قال ثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم أحدهم أبو قتادة : فذكر مثله قال فقالوا جميعا صدقت ","part":1,"page":230},{"id":1323,"text":" 1272 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا أبو الأحوص عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا ركع وضع يديه على ركبتيه ","part":1,"page":230},{"id":1324,"text":" 1273 - حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أبو زرعة قال أنا حيوة قال سمعت بن عجلان يحدث من سمى عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : اشتكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم التفرج في الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم استعينوا بالركب فكانت هذه الآثار معارضة للأثر الأول ومعها من التواتر ما ليس معه فأردنا أن ننظر هل في شيء من هذه الآثار ما يدل على نسخ أحد الأمرين بصاحبه فاعتبرنا ذلك ","part":1,"page":230},{"id":1325,"text":" 1274 - فإذا أبو بكرة قد حدثنا قال ثنا أبو الوليد الطيالسي قال ثنا شعبة عن أبي يعفور قال سمعت مصعب بن سعد يقول : صليت إلى جنب أبي فجعلت يدي بين ركبتى فضرب يدي فقال يا بني إنا كنا نفعل هذا فأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب ","part":1,"page":230},{"id":1326,"text":" 1275 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا أبو عوانة عن أبي يعفور فذكر : بإسناده مثله ","part":1,"page":230},{"id":1327,"text":" 1276 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا زهير بن معاوية قال ثنا أبو إسحاق عن مصعب بن سعد قال : صليت مع سعد فلما أردت الركوع طبقت فنهاني عنه وقال كنا نفعله حتى نهى عنه فقد ثبت بما ذكرنا نسخ التطبيق وأنه كان متقدما لما فعله رسول الله صلى الله عليه و سلم من وضع اليدين على الركبتين ثم التمسنا حكم ذلك من طريق النظر كيف هو فرأينا التطبيق فيه التقاء اليدين ورأينا وضع اليدين على الركبتين فيه تفريقهما فأردنا أن ننظر في حكم أشكال ذلك في الصلاة كيف هو فرأينا السنة جاءت عن النبي صلى الله عليه و سلم بالتجافى في الركوع والسجود واجمع المسلمون على ذلك فكان ذلك من تفريق الأعضاء وكمن قام في الصلاة أمر أن يراوح بين قدميه وقد روى ذلك عن بن مسعود وهو الذي روي التطبيق فلما رأينا تفريق الأعضاء في هذا بعضها من بعض أولى من إلصاق بعضها ببعض واختلفوا في إلصاقها وتفريقها في الركوع كان النظر على ذلك أن يكون ما اختلفوا فيه من ذلك معطوفا على ما أجمعوا عليه منه فيكون كما كان التفريق فيما ذكرنا أفضل يكون في سائر الأعضاء كذلك وقد روى التجافي في السجود ما ","part":1,"page":230},{"id":1328,"text":" 1277 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا شعبة عن أبي إسحاق عن التيمي عن بن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا سجد يرى بياض أبطيه ","part":1,"page":231},{"id":1329,"text":" 1278 - حدثنا أبو أمية قال ثنا كثير بن هشام وأبو نعيم قالا ثنا جعفر بن برقان قال حدثني يزيد بن الأصم عن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه و سلم قالت : كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا سجد جافى حتى يرى من خلفه وضح إبطيه ","part":1,"page":231},{"id":1330,"text":" 1279 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا محمد بن الصياح قال ثنا إسماعيل بن زكريا عن جعفر بن برقان وعبد الله بن عبد الله بن الأصم عن يزيد بن الأصم عن ميمونة : بنحوه ","part":1,"page":231},{"id":1331,"text":" 1280 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا علي بن بحر قال ثنا هشام بن يوسف عن معمر عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا سجد جافى حتى يرى بياض إبطيه أو حتى أرى بياض إبطيه ","part":1,"page":231},{"id":1332,"text":" 1281 - حدثنا أبو أمية قال ثنا يحيى بن إسحاق قال ثنا بن لهيعة عن عبيد الله بن المغيرة قال حدثني أبو الهيثم قال سمعت أبا سعيد يقول : كأني أنظر إلى بياض كشحي رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو ساجد ","part":1,"page":231},{"id":1333,"text":" 1282 - حدثنا أبو أمية قال ثنا يحيى الحماني قال ثنا شريك عن أبي إسحاق قال رأيت البراء إذا سجد خوى ورفع عجيزته وقال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يفعل ","part":1,"page":231},{"id":1334,"text":" 1283 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا أبو صالح قال حدثني يحيى بن أيوب عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن بحينة أنه حدثه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا سجد فرج بين ذراعيه وبين جنبيه حتى يرى بياض إبطيه ","part":1,"page":231},{"id":1335,"text":" 1284 - حدثنا يونس قال أخبرني عبد الله بن نافع عن داود بن قيس عن عبيد الله بن عبد الله بن أقرم الكعبي قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو يصلي إلى عفرة إبطيه يعني بياض إبطيه وهو ساجد ","part":1,"page":231},{"id":1336,"text":" 1285 - حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا بن أبي مريم قال أخبرني نافع عن يزيد قال أخبرني خالد بن يزيد عن عبيد الله بن المغيرة عن أبي الهيثم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : كأني أنظر إلى بياض كشحي رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو ساجد ","part":1,"page":231},{"id":1337,"text":" 1286 - حدثنا محمد بن علي بن داود قال ثنا أبو نعيم وعفان قالا ثنا عباد بن راشد قال ثنا الحسن قال حدثني أحمر صاحب النبي صلى الله عليه و سلم قال : إن كنا لناوى لرسول الله صلى الله عليه و سلم مما يجافى يديه عن جنبيه إذا سجد ","part":1,"page":232},{"id":1338,"text":" 1287 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم وأبو عامر عن عباد بن ميسرة عن الحسن قال أخبرني أحمر صاحب رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله فلما كانت السنة فيما ذكرنا تفريق الأعضاء لا إلصاقها كانت فيما ذكرنا أيضا كذلك فثبت بثبوت النسخ الذي ذكرنا وبالنسخ الذي وصفنا انتفاء التطبيق ووجوب وضع اليدين على الركبتين وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ","part":1,"page":232},{"id":1339,"text":" ( 23 باب مقدار الركوع والسجود الذي لا يجزيء أقل منه ) ","part":1,"page":232},{"id":1340,"text":" 1288 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا خالد بن عبد الرحمن قال ثنا بن أبي ذئب عن إسحاق بن يزيد عن عون بن عبد الله عن بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : إذا قال أحدكم في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا فقد تم ركوعه وذلك أدناه وإذا قال في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثا فقد تم سجوده وذلك أدناه ","part":1,"page":232},{"id":1341,"text":" 1289 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عامر قال ثنا بن أبي ذئب فذكر : بإسناده مثله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا فقالوا مقدار الركوع والسجود الذي لا يجزيء أقل من هذا واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا مقدار الركوع أن يركع حتى يستوي راكعا ومقدار السجود أن يسجد حتى يطمئن ساجدا فهذا مقدار الركوع والسجود الذي لا بد منه واحتجوا في ذلك بما ","part":1,"page":232},{"id":1342,"text":" 1290 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا يحيى بن صالح الوحاظي قال ثنا سليمان بن بلال قال حدثني شريك بن أبي نمر عن علي بن يحيى عن عمه رفاعة بن رافع : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان جالسا في المسجد فدخل رجل فصلى ورسول الله صلى الله عليه و سلم ينظر إليه فقال له إذا قمت في صلاتك فكبر ثم أقرأ إن كان معك قرآن فإن لم يكن معك قرآن فاحمد الله وكبر وهلل ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم قم حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك وما أنقصت من ذلك فإنما تنقص من صلاتك ","part":1,"page":232},{"id":1343,"text":" 1291 - حدثنا فهد قال ثنا علي بن معبد قال ثنا إسماعيل بن أبي كثير الأنصاري عن يحيى بن علي بن خلاد الزرقي عن أبيه عن جده رفاعة بن رافع عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : نحوه ","part":1,"page":232},{"id":1344,"text":" 1292 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر قال : ","part":1,"page":233},{"id":1345,"text":" 1293 - حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم : نحوه فأخبر رسول الله صلى الله عليه و سلم في هذين الحديثين بالفرض الذي لا بد منه ولا تتم الصلاة إلا به فعلمنا أن ماسوى ذلك إنما أريد به أنه أدنى ما يبتغى به الفضل وإن كان ذلك الحديث الذي ذلك فيه منقطعا عنه غير مكاف لهذين الحديثين في إسنادهما وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ","part":1,"page":233},{"id":1346,"text":" ( 24 باب ما ينبغي أن يقال في الركوع والسجود ) ","part":1,"page":233},{"id":1347,"text":" 1294 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا بن وهب قال أخبرني بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول وهو راكع اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وأنت ربي خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي لله رب العالمين ويقول في سجوده اللهم لك سجدت ولك أسلمت وأنت ربي سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين ","part":1,"page":233},{"id":1348,"text":" 1295 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء ح وحدثنا بن أبي داود قال ثنا الوهبي وعبد الله بن صالح قالوا أنا عبد العزيز بن الماجشون عن الماجشون وعبد الله بن الفضل عن الأعرج فذكر : بإسناده مثله ","part":1,"page":233},{"id":1349,"text":" 1296 - حدثنا أبو أمية قال ثنا روح بن عبادة عن بن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت أنت ربي خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين ","part":1,"page":233},{"id":1350,"text":" 1297 - حدثنا أحمد بن أبي داود قال ثنا عبيد الله بن محمد التيمي قال أنا عبد الواحد بن زياد عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : نهيت أن أقرأ وأنا راكع أو ساجد فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم ","part":1,"page":233},{"id":1351,"text":" 1298 - حدثنا أحمد بن الحسن الكوفي قال سمعت بن عيينة يقول حدثنا سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبيه عن بن عباس رضي الله عنهما قال : كشف رسول الله صلى الله عليه و سلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر ثم ذكر مثله ","part":1,"page":233},{"id":1352,"text":" 1299 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل بن إسماعيل قال ثنا سفيان عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي صلى الله عليه و سلم يكثر أن يقول في ركوعه سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي إنك أنت التواب ","part":1,"page":234},{"id":1353,"text":" 1300 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير وبشر بن عمر ح وحدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قالوا حدثنا شعبة عن منصور فذكروا : بإسناده مثله ","part":1,"page":234},{"id":1354,"text":" 1301 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا محمد بن عبد الله الكناسى قال ثنا سفيان عن منصور فذكر : بإسناده مثله ","part":1,"page":234},{"id":1355,"text":" 1302 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا يحيى بن سعيد قال ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مطرف عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح ","part":1,"page":234},{"id":1356,"text":" 1303 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا سعيد بن عامر قال ثنا شعبة عن قتادة فذكر : بإسناده مثله ","part":1,"page":234},{"id":1357,"text":" 1304 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا الفرج بن فضالة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها : فقدت النبي صلى الله عليه و سلم ذات ليلة فظننت أنه أتى جاريته فالتمسته بيدي فوقعت يدي على صدور قدميه وهو ساجد يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بعفوك من عقابك وأعوذ بك منك لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ","part":1,"page":234},{"id":1358,"text":" 1305 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن عائشة رضي الله عنها قالت : ثم ذكر مثله ","part":1,"page":234},{"id":1359,"text":" 1306 - حدثنا حسين بن نصر قال ثنا بن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني عمارة بن غزية قال سمعت أبا النضر يقول سمعت عروة يقول قالت عائشة رضي الله عنها فذكر : مثله إلا أنه لم يذكر قوله لا أحصى ثناء عليك وزاد أثني عليك لا أبلغ كما فيك ","part":1,"page":234},{"id":1360,"text":" 1307 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقول : في سجوده اللهم أغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره وعلانيته وسره ","part":1,"page":234},{"id":1361,"text":" 1308 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا أبو صالح قال حدثني يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : أقرب ما يكون العبد إلى الله عز و جل وهو ساجد فأكثروا الدعاء قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذه الآثار أنه لا بأس أن يدعو الرجل في ركوعه وسجوده بما أحب وليس في ذلك عندهم شيء موقت واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا ينبغي له أن يزيد في ركوعه على سبحان ربي العظيم يرددها ما أحب ولا ينبغي له أن ينقص في ذلك من ثلاث مرات ولا ينبغي له أن يزيد في سجوده على سبحان ربي الأعلى يرددها ما أحب ولا ينبغي له أن ينقص ذلك من ثلاث مرات واحتجوا في ذلك بما ","part":1,"page":234},{"id":1362,"text":" 1309 - حدثنا عبد الرحمن بن الجارود قال ثنا أبو عبد الرحمن المقرىء قال ثنا موسى بن أيوب عن عمه إياس بن عامر الغافقي عن عقبة بن عامر الجهني قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه و سلم : اجعلوها في ركوعكم ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال النبي صلى الله عليه و سلم اجعلوها في سجودكم ","part":1,"page":235},{"id":1363,"text":" 1310 - حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال ثنا عمي قال حدثني موسى بن أيوب فذكر : بإسناده مثله ","part":1,"page":235},{"id":1364,"text":" 1311 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا يحيى بن أيوب قال ثنا موسى بن أيوب عن إياس بن عامر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فذكر : مثله وكان من الحجة لهم أيضا في ذلك أنه يجوز أن يكون ما كان من النبي صلى الله عليه و سلم في الآثار الأول إنما كان قبل نزول الآيتين اللتين ذكرنا في حديث عقبة فلما نزلتا أمرهم النبي صلى الله عليه و سلم بما أمرهم به من ذلك فكان أمره ناسخا لما تقدم من فعله وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أيضا أنه قد كان يقول في ركوعه وسجوده ما أمر به في حديث عقبة ","part":1,"page":235},{"id":1365,"text":" 1312 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا سعيد بن عامر وبشر بن عمر قالا ثنا شعبة عن سليمان الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد عن صلة بن زفر عن حذيفة أنه : صلى مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ذات ليلة فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى ","part":1,"page":235},{"id":1366,"text":" 1313 - حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا سحيم الحراني قال ثنا حفص بن غياث عن مجالد عن الشعبي عن صلة عن حذيفة : قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا وفي سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثا فهذا أيضا قد دل على ما ذكرنا من وقوفه على دعاء بعينه في الركوع والسجود وقال آخرون أما الركوع فلا يزاد فيه على تعظيم الرب عز و جل وأما السجود فيجتهد فيه في الدعاء واحتجوا في ذلك بحديثي علي رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما اللذين ذكرناهما في الفصل الأول فكان من الحجة عليهم في ذلك أنهم قد جعلوا قول النبي صلى الله عليه و سلم أما الركوع فعظموا فيه الرب ناسخا لما تقدم من أفعاله قبل ذلك في الأحاديث الأول فيحتمل أن يكون أمرهم بالتعظيم في الركوع قبل أن ينزل عليه فسبح باسم ربك العظيم ويجهدهم بالدعاء في السجود بما أحبوا قبل أن ينزل عليه سبح اسم ربك الأعلى فلما نزل ذلك عليه أمرهم بأن ينتهوا إليه في سجودهم [ ص 236 ] على ما في حديث عقبة ولا يزيدون عليه فصار ذلك ناسخا لما قد تقدم منه قبل ذلك كما كان الذي أمرهم به في الركوع عند نزول فسبح باسم ربك العظيم ناسخا لما قد كان منه قبل ذلك فإن قال قائل إنما كان ذلك من النبي صلى الله عليه و سلم بقرب وفاته لأن في حديث بن عباس رضي الله عنهما كشف رسول الله صلى الله عليه و سلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر قيل له فهل في هذا الحديث أن تلك الصلاة التي توفى رسول الله صلى الله عليه و سلم بعقبها أو أن تلك المرضة هي مرضته التي توفى فيها ليس في الحديث من هذا شيء وقد يجوز أن يكون هي الصلاة التي توفى بعقبها ويجوز أن تكون صلاة غيرها قد صح بعدها فإن كانت تلك هي الصلاة التي توفى بعدها فقد يجوز أن يكون سبح اسم ربك الأعلى أنزلت عليه بعد ذلك قبل وفاته وإن كانت تلك الصلاة متقدمة لذلك فهي أحرى أن يجوز أن يكون بعدها ما ذكرنا فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار وأما وجه ذلك من طريق النظر فإنا قد رأينا مواضع في الصلاة فيها ذكر فمن ذلك التكبير للدخول في الصلاة ومن ذلك التكبير للركوع والسجود والقيام من القعود فكان ذلك التكبير تكبيرا قد وقف العباد عليه وعلموه ولم يجعل لهم أن يجاوزوه إلى غيره ومن ذلك ما يشهدون به في القعود فقد علموه ووقفوا عليه ولم يجعل لهم أن يأتوا مكانه بذكر غيره لأن رجلا لو قال مكان قوله الله أكبر الله أعظم أو الله أجل كان في ذلك مسيئا ولو تشهد رجل بلفظ يخالف لفظ التشهد الذي جاءت به الآثار عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وأصحابه كان في ذلك مسيئا وكان بعد فراغه من التشهد الأخير قد أبيح له من الدعاء ما أحب فقيل له فيما روى بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم ثم ليختر من الدعاء ما أحب فكان قد وقف في كل ذكر على ذكر بعينه ولم يجعل مجاوزته إلى ما أحب إلا ما قد وقف عليه من ذلك وإن استوى ذلك في المعنى فلما كان في الركوع والسجود قد أجمع على أن فيهما ذكرا ولم يجمع على أنه أبيح له فيهما كل الذكر كان النظر على ذلك أن يكون ذلك الذكر كسائر الذكر في صلاته من تكبيره وتشهده وقوله سمع الله لمن حمده وقول المأموم ربنا ولك الحمد فيكون ذلك قولا خاصا لا ينبغي لأحد مجاوزته إلى غيره كما لا ينبغي له في سائر الذكر الذي في الصلاة ولا يكون له مجاوزته ذلك إلى غيره إلا بتوقيف من الرسول صلى الله عليه و سلم على ذلك فثبت بذلك قول الذين وقتوا في ذلك ذكرا خاصا وهم الذين ذهبوا إلى حديث عقبة على ما فصل فيه من القول في الركوع والسجود وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى فإن قال قائل وأين جعل المصلى أن يقول بعد التشهد ما أحب قيل له في حديث بن مسعود ","part":1,"page":235},{"id":1367,"text":" 1314 - حدثنا بذلك أبو بكرة قال ثنا يحيى بن حماد قال ثنا أبو عوانة عن سليمان عن شقيق عن عبد الله قال كنا نقول : خلف رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا جلسنا في الصلاة السلام على الله وعلى عباده السلام على جبريل وميكائيل السلام على فلان وفلان فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن الله هو السلام فلا تقولوا هكذا ولكن قولوا فذكروا التشهد على ما ذكرناه في غير هذا الموضع عن بن مسعود رضي الله عنه قال ثم ليختر أحدكم بعد ذلك أطيب الكلام أو ما أحب من الكلام ","part":1,"page":237},{"id":1368,"text":" 1315 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا سعيد بن عامر قال ثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال : كنا لا ندري ما نقول بين كل ركعتين غير أنا نسبح ونكبر ونحمد ربنا وأن محمدا أوتى فواتح الكلم وجوامعه أو قال خواتمه فقال إذا قعدتم في الركعتين فقولوا فذكر التشهد ثم يتخير أحدكم من الدعاء ما أعجبه إليه فيدعوا به ربه ","part":1,"page":237},{"id":1369,"text":" 1316 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا الفضيل بن عياض عن منصور بن المعتمر عن شقيق عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله غير أنه قال ثم ليتخير من الكلام بعد ما شاء فأبيح له هاهنا أن يختار من الدعاء ما أحب لأن ما سواه من الصلاة بخلافه من ذلك ما ذكرنا من التكبير في مواضعه ومن التشهد في موضعه ومن الاستفتاح في موضعه ومن التسليم في موضعه فجعل ذلك ذكرا خاصا غير متعد إلى غيره فالنظر على ذلك أن يكون كذلك الذكر في الركوع والسجود ذكرا خاصا لا يتعدى إلى غيره ","part":1,"page":237},{"id":1370,"text":" ( 25 باب الإمام يقول سمع الله لمن حمده هل ينبغي له أن يقول بعدها ربنا ولك الحمد أم لا ) ","part":1,"page":238},{"id":1371,"text":" 1317 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عفان بن مسلم قال ثنا همام وأبو عوانة وأبان عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله عن أبي موسى الأشعري قال علمنا رسول الله صلى الله عليه و سلم الصلاة فقال : إذا كبر الإمام فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم فإن الله عز و جل قال على لسان نبيه صلى الله عليه و سلم سمع الله لمن حمده ","part":1,"page":238},{"id":1372,"text":" 1318 - حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قالا ثنا سعيد بن عامر قال ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة فذكر : بإسناده مثله ","part":1,"page":238},{"id":1373,"text":" 1319 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن يعلى بن عطاء قال سمعت أبا علقمة يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : نحوه غير أنه لم يذكر قوله يسمع الله لكم إلى آخر الحديث ","part":1,"page":238},{"id":1374,"text":" 1320 - وحدثنا أبو بكرة قال ثنا سعيد بن عامر قال ثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":238},{"id":1375,"text":" 1321 - حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا وهيب عن مصعب بن محمد القرشي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":238},{"id":1376,"text":" 1322 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن سمى عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه فذهب قوم إلى أن هذه الآثار قد دلتهم على ما يقول الإمام والمأموم جميعا وأن قول رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد دليل على أن سمع الله لمن حمده يقولها الإمام دون المأموم وأن ربنا لك الحمد يقولها المأموم دون الإمام وممن ذهب إلى هذا القول أبو حنيفة ومالك رحمهما الله وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل يقول الإمام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم يقول المأموم ربنا ولك الحمد خاصة وقالوا ليس في قول النبي صلى الله عليه و سلم وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد دليل على أن ذلك يقوله المأموم دون غيره ولو كان ذلك كذلك لاستحال أن يقولها من ليس بمأموم فقد رأيناكم تجمعون أن المصلى وحده يقولها مع قوله سمع الله لمن حمده فكما كان من يصلى وحده يقولها وليس بمأموم ولم ينف ذلك ما ذكرنا من قول رسول الله صلى الله عليه و سلم كان الإمام أيضا يقولها كذلك ولا ينفى ذلك ما ذكرنا من قول رسول الله صلى الله عليه و سلم واحتجوا في ذلك بما ","part":1,"page":238},{"id":1377,"text":" 1323 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا بن وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم : أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد وبما ","part":1,"page":239},{"id":1378,"text":" 1324 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عثمان بن عمر قال أنا هشام بن حسان عن قيس بن سعد عن عطاء عن بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":239},{"id":1379,"text":" 1325 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو الوليد قال ثنا شعبة قال أخبرني عبيد هو بن حسن أبو الحسن قال سمعت بن أبي أوفى يحدث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":239},{"id":1380,"text":" 1326 - حدثنا مالك بن عبد الله بن سيف قال ثنا عبد الله بن يوسف الدمشقي قال أنا سعيد بن عبد العزيز التنوخي عن عطية بن قيس الكلاعي عن قزعة بن يحيى عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله وزاد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا نازع لما أعطيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ","part":1,"page":239},{"id":1381,"text":" 1327 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا سعيد بن سليمان عن شريك عن أبي عمرو هو المنبهي عن أبي جحيفة قال : ذكرت الجدود عند النبي صلى الله عليه و سلم فقال بعض القوم جد فلان في الإبل وقال بعضهم في الخيل فسكت النبي صلى الله عليه و سلم فلما قام يصلى فرفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد فليس في هذه الآثار أنه قد كان يقول ذلك وهو إمام ولا فيها ما يدل على شيء من ذلك غير أنه قد ثبت بها أن من صلى وحده يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأردنا أن ننظر هل روى عن النبي صلى الله عليه و سلم ما يدل على حكم الإمام في ذلك كيف هو وهل يقول من ذلك ما يقوله من يصلى وحده أم لا ","part":1,"page":239},{"id":1382,"text":" 1328 - فإذا يونس قد حدثنا قال أنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنهما سمعاه يقول : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اللهم أنج الوليد بن الوليد ثم ذكر الحديث فقد يجوز أيضا أن يكون قال ذلك لأنه من القنوت ثم تركه بعد لما ترك القنوت فرجعنا إلى غير هذا الحديث هل فيه دلالة على شيء مما ذكرنا فإذا ربيع المؤذن قد ","part":1,"page":239},{"id":1383,"text":" 1329 - حدثنا قال ثنا أسد قال ثنا بن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : أنا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا لك الحمد ","part":1,"page":240},{"id":1384,"text":" 1330 - وإذا يونس قد أخبرني قال أنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت : خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه و سلم فصلى بالناس فلما رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ","part":1,"page":240},{"id":1385,"text":" 1331 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال ثنا مالك بن أنس عن الزهري عن سالم عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا قام من الركوع قال ذلك ففي هذه الآثار ما يدل على أن الإمام يقول من ذلك مثل ما يقول من صلى وحده لأن في حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ذلك وهو يصلى بالناس وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه و سلم ثم ذكر ذلك فأخبر أن ما فعل من ذلك هو ما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يفعله في صلاته لا يفعل غيره وفي حديث بن عمر رضي الله عنهما ما ذكرنا عنه وهو أيضا فيه إخبار عن صفة صلاته كيف كانت فلما ثبت عنه أنه كان يقول وهو إمام إذا رفع رأسه من الركوع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثبت أن هكذا ينبغي للإمام أن يفعل ذلك اتباعا لما قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في ذلك فهذا حكم هذا الباب من طريق الآثار وأما من طريق النظر فإنهم قد أجمعوا فيمن يصلي وحده على أنه يقول ذلك فأردنا أن ننظر في الإمام هل حكمه في ذلك حكم من يصلي وحده أم لا فوجدنا الامام يفعل في كل صلاته من التكبير والقراءة والقيام والقعود والتشهد مثل ما يفعله من يصلي وحده ووجدنا أحكامه فيما يطرأ عليه في صلاته كأحكام من يصلي وحده فيما يطرأ عليه من صلاته من الأشياء التي توجب فسادها وما يوجب سجود السهو فيها وغير ذلك وكان الإمام ومن يصلي وحده في ذلك سواء بخلاف المأموم فلما ثبت باتفاقهم أن المصلي وحده يقول بعد قوله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثبت أن الإمام أيضا يقولها بعد قوله سمع الله لمن حمده فهذا وجه النظر أيضا في هذا الباب فبهذا نأخذ وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله وأما أبو حنيفة رحمه الله فكان يذهب في ذلك إلى القول الأول ","part":1,"page":240},{"id":1386,"text":" ( 26 باب القنوت في صلاة الفجر وغيرها ) ","part":1,"page":241},{"id":1387,"text":" 1332 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أنا بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن بن شهاب عن سعيد وأبي سلمة أنهما سمعا أبا هريرة رضي الله عنه يقول : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه ويقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يقول وهو قائم اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم كسني يوسف اللهم العن لحيان ورعلا وذكوان وعصية عصت الله ورسوله ","part":1,"page":241},{"id":1388,"text":" 1333 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا هشام بن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا صلى العشاء الآخرة فرفع رأسه من الركوع قال اللهم أنج الوليد بن الوليد ثم ذكر مثله ","part":1,"page":241},{"id":1389,"text":" 1334 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال قال أبو هريرة رضي الله عنه : لأرينكم صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم وكلمة نحوها فكان إذا رفع رأسه من الركوع وقال سمع الله لمن حمده دعا للمؤمنين ولعن الكافرين ","part":1,"page":241},{"id":1390,"text":" 1335 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا عبد الله بن بكر قال ثنا هشام بن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : أنه كان إذا قال سمع الله لمن حمده في الركعة الأخيرة من صلاة العشاء قال اللهم أنج الوليد ثم ذكر مثل حديث أبي بكرة عن أبي داود ","part":1,"page":241},{"id":1391,"text":" 1336 - حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه : مثله قال أبو هريرة رضي الله عنه وأصبح ذات يوم ولم يدع لهم فذكرت ذلك فقال أو ما تراهم قد قدموا ","part":1,"page":242},{"id":1392,"text":" 1337 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل قال ثنا إبراهيم بن سعد قال ثنا بن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا أراد أن يدعو لأحد أو يدعو على أحد قنت بعد الركوع وربما قال إذا قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اللهم أنج الوليد ثم ذكر مثله غير أنه لم يذكر قول أبي هريرة رضي الله عنه فأصبح ذات يوم ولم يدع لهم إلى آخر الحديث وزاد قال يجهر به وكان يقول في بعض صلاته اللهم العن فلانا وفلانا أحياء من العرب فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ","part":1,"page":242},{"id":1393,"text":" 1338 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا حسين بن مهدي قال ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه : سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم في صلاة الصبح حين رفع رأسه من الركوع قال ربنا ولك الحمد في الركعة الآخرة ثم قال اللهم العن فلانا وفلانا على ناس من المنافقين فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ","part":1,"page":242},{"id":1394,"text":" 1339 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا المقدمي قال ثنا سلمة بن رجاء قال ثنا محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الحارث عن عبد الله بن كعب عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال : كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة قال اللهم أنج ثم ذكر مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي ذكرناه في أول هذا الباب وزاد فأنزل الله عز و جل ليس لك من الأمر شيء قال فما دعا رسول الله صلى الله عليه و سلم بدعاء على أحد ","part":1,"page":242},{"id":1395,"text":" 1340 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب حدثه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقنت في الصبح والمغرب ","part":1,"page":242},{"id":1396,"text":" 1341 - حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان وشعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقنت في الصبح والمغرب ","part":1,"page":242},{"id":1397,"text":" 1342 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا أبو بكر بن عياش عن نصير عن أبي حمزة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال : قنت رسول الله صلى الله عليه و سلم ثلاثين يوما ","part":1,"page":243},{"id":1398,"text":" 1343 - حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا محمد بن بشر العبدي قال ثنا محمد بن عمرو قال ثنا خالد بن عبد الله بن حرملة عن الحارث بن خفاف عن خفاف بن إيماء قال : ركع رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم رفع رأسه فقال غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله وعصية عصت الله ورسوله اللهم العن بني لحيان اللهم العن رعلا وذكوان الله أكبر ثم خر ساجدا ","part":1,"page":243},{"id":1399,"text":" 1344 - حدثنا محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الكثيري المدني قال ثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو بن علقمة الليثي عن خالد بن عبد الله بن حرملة المدلجي عن الحارث بن خفاف بن إيماء بن رحضة الغفاري عن خفاف بن إيماء عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله غير أنه لم يذكر أنه لما خر ساجدا قال الله أكبر وزاد فقال خفاف فجعلت لعنة الكفرة من أجل ذلك ","part":1,"page":243},{"id":1400,"text":" 1345 - حدثنا فهد قال ثنا علي بن معبد قال ثنا إسماعيل بن أبي كثير عن محمد بن عمرو فذكر : بإسناده مثله ","part":1,"page":243},{"id":1401,"text":" 1346 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا مسدد قال ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد قال : سئل أنس أقنت النبي صلى الله عليه و سلم في صلاة الفجر قال نعم فقيل له أو فقلت له قبل الركوع أو بعده قال بعد الركوع يسيرا ","part":1,"page":243},{"id":1402,"text":" 1347 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو معمر قال ثنا عبد الوارث قال ثنا عمرو بن عبيد عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : صليت مع النبي صلى الله عليه و سلم فلم يزل يقنت في صلاة الغداة حتى فارقته وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يزل يقنت في صلاة الغداة حتى فارقته ","part":1,"page":243},{"id":1403,"text":" 1348 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا يحيى بن صالح الوحاظي قال ثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه و سلم قنت شهرا يدعو على عصية وذكوان ورعل ولحيان ","part":1,"page":243},{"id":1404,"text":" 1349 - حدثنا أبو أمية قال ثنا قبيصة بن عقبة قال ثنا سفيان عن عاصم عن أنس رضي الله عنه قال : إنما قنت رسول الله صلى الله عليه و سلم بعد الركعة شهرا قال قلت فكيف القنوت قال قبل الركوع ","part":1,"page":243},{"id":1405,"text":" 1350 - حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال ثنا أبو معاوية عن عاصم قال : سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع فقال لا بل قبل الركوع قلت إن ناسا يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قنت بعد الركوع قال إنما قنت رسول الله صلى الله عليه و سلم شهرا يدعو علي ناس قتلوا ناسا من أصحابه يقال لهم القراء ","part":1,"page":244},{"id":1406,"text":" 1351 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا شاذ بن فياض قال ثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال : كان القنوت في الفجر والمغرب ","part":1,"page":244},{"id":1407,"text":" 1352 - حدثنا أحمد بن أبي داود قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا زائدة بن قدامة عن سليمان التيمي عن أبي مخلد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قنت رسول الله صلى الله عليه و سلم شهرا يدعو على رعل وذكوان ","part":1,"page":244},{"id":1408,"text":" 1353 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا الحارث بن عبيد قال ثنا حنظلة السدوسي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان من قنوت النبي صلى الله عليه و سلم واجعل قلوبهم على قلوب نساء كوافر ","part":1,"page":244},{"id":1409,"text":" 1354 - حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس قال : كنت جالسا عند أنس بن مالك رضي الله عنه فقيل له إنما قنت رسول الله صلى الله عليه و سلم شهرا فقال ما زال رسول الله صلى الله عليه و سلم يقنت في صلاة الغداة حتى فارق الدنيا ","part":1,"page":244},{"id":1410,"text":" 1355 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا شعبة عن مروان الأصفر قال : سألت أنسا أقنت عمر رضي الله عنه فقال قد قنت من هو خير من عمر رضي الله عنه ","part":1,"page":244},{"id":1411,"text":" 1356 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا أبو بكر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال : قنت رسول الله صلى الله عليه و سلم عشرين يوما ","part":1,"page":244},{"id":1412,"text":" 1357 - حدثنا الحسن بن عبد الله بن منصور البالسي قال ثنا الهيثم بن جميل قال ثنا أبو هلال الراسبي عن حنظلة السدوسي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : رأيت النبي صلى الله عليه و سلم في صلاة الصبح يكبر حتى إذا فرغ كبر فركع ثم رفع رأسه فسجد ثم قام في الثانية فقرأ حتى إذا فرغ كبر فركع ثم رفع رأسه فدعا ","part":1,"page":244},{"id":1413,"text":" 1358 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال أنا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال : دعا النبي صلى الله عليه و سلم ثلاثين صباحا على رعل وذكوان وعصية الذين عصوا الله ورسوله ","part":1,"page":244},{"id":1414,"text":" 1359 - حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال : قنت رسول الله صلى الله عليه و سلم شهرا بعد الركوع يدعو على حي من أحياء العرب ثم تركه قال أبو جعفر فذهب قوم إلى إثبات القنوت في صلاة الفجر ثم افترقوا فرقتين فقالت فرقة منهم هو بعد الركوع وقالت فرقة قبل الركوع وممن قال ذلك منهم بن أبي ليلى ومالك بن أنس رضي الله عنهما كما ","part":1,"page":245},{"id":1415,"text":" 1360 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال : سمعت مالكا يقول الذي أخذته في خاصة نفسي القنوت في الفجر قبل الركوع فكان من حجة من ذهب منهم إلى أنه بعد الركوع ما ذكرناه عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما وعبد الرحمن بن أبي بكر وكانت الحجة عليهم للفريق الآخر ما ذكرناه في حديث سفيان عن عاصم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم إنما قنت بعد الركوع شهرا وإنما القنوت قبل الركوع وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا نرى القنوت في صلاة الفجر أصلا قبل الركوع ولا بعده وكان من الحجة لهم في ذلك أن هذه الآثار المروية في القنوت قد رويت على ما ذكرنا فكان أحد من روى ذلك عنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قد روينا عنه فيها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قنت ثلاثين يوما فكان قد ثبت عنده قنوت رسول الله صلى الله عليه و سلم وعلمه ثم قد وجدنا عنه ما ","part":1,"page":245},{"id":1416,"text":" 1361 - حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا أبو غسان قال ثنا شريك عن أبي حمزة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال : لم يقنت النبي صلى الله عليه و سلم إلا شهرا لم يقنت قبله ولا بعده ","part":1,"page":245},{"id":1417,"text":" 1362 - وحدثنا بن أبي داود قال ثنا المقدمي قال ثنا أبو معشر قال ثنا أبو حمزة عن إبراهيم عن علقمة عن بن مسعود قال : قنت رسول الله صلى الله عليه و سلم شهرا يدعو على عصية وذكوان فلما ظهر عليهم ترك القنوت وكان بن مسعود رضي الله عنه لا يقنت في صلاة الغداة قال أبو جعفر فهذا بن مسعود رضي الله عنه يخبر أن قنوت رسول الله صلى الله عليه و سلم الذي كان إنما كان من أجل من كان يدعو عليه وإنه قد كان ترك ذلك فصار القنوت منسوخا فلم يكن هو من بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم يقنت وكان أحد من روى ذلك أيضا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ثم قد أخبرهم أن الله عز و جل نسخ ذلك حين أنزل على رسول الله صلى الله عليه و سلم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون فصار ذلك عند بن عمر رضي الله عنهما منسوخا أيضا فلم يكن هو يقنت بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم وكان ينكر على من كان يقنت كما ","part":1,"page":245},{"id":1418,"text":" 1363 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال ثنا شعبة قال ثنا قتادة عن أبي مجلز قال : صليت خلف بن عمر رضي الله عنه الصبح فلم يقنت فقلت آلكبر يمنعك فقال ما أحفظه عن أحد من أصحابي وكما ","part":1,"page":246},{"id":1419,"text":" 1364 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا وهب ومؤمل قالا حدثنا شعبة عن الحكم عن أبي الشعثاء قال : سألت بن عمر رضي الله عنه عنهما عن القنوت فقال ما شهدت وما رأيت هكذا في حديث وهب وفي حديث مؤمل ولا رأيت أحدا يفعله وكما ","part":1,"page":246},{"id":1420,"text":" 1365 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا زائدة عن الأشعث عن أبيه قال : سئل بن عمر رضي الله عنه عنهما عن القنوت فقال وما القنوت فقال إذا فرغ الإمام من القراءة في الركعة الآخرة قام يدعو قال ما رأيت أحدا يفعله وإني لأظنكم معاشر أهل العراق تفعلونه وكما ","part":1,"page":246},{"id":1421,"text":" 1366 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا زائدة عن منصور عن تميم بن سلمة قال : سئل بن عمر رضي الله عنهما عن القنوت فذكر مثله إلا أنه قال ما رأيت ولا علمت فوجه ما روى عن بن عمر رضي الله عنه في هذا الباب أنه رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة قنت حتى أنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون فترك لذلك القنوت الذي كان يقنته وسأله أبو مجلز فقال آلكبر يمنعك من القنوت فقال ما أحفظه من أحد من أصحابي يعني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم أي إنهم لم يفعلوه بعد ترك رسول الله صلى الله عليه و سلم إياه وسأله أبو الشعثاء عن القنوت وسأله بن عمر رضي الله عنه عن ذلك القنوت ما هو فأخبره أن الامام إذا فرغ من القراءة في الركعة الآخرة من صلاة الصبح قام يدعو فقال ما رأيت أحدا يفعله لأن ما كان هو علمه من قنوت النبي صلى الله عليه و سلم إنما كان الدعاء بعد الركوع وأما قبل الركوع فلم يره منه ولا من غيره فأنكر ذلك من أجله فقد ثبت بما روينا عنه نسخ قنوت رسول الله صلى الله عليه و سلم بعد الركوع ونفى القنوت قبل الركوع أصلا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يكن يفعله ولا خلفاؤه من بعده وكان أحد من روى عنه القنوت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم عبد الرحمن بن أبي بكر فأخبر في حديثه الذي رويناه عنه بأن ما كان يقنت به رسول الله صلى الله عليه و سلم دعاء على من كان يدعو عليه وأن الله عز و جل نسخ ذلك بقوله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم الآية ففي ذلك أيضا وجوب ترك القنوت في الفجر [ ص 247 ] وكان أحد من روى عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ذلك أيضا خفاف بن إيماء فذكر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه لما رفع رأسه من الركوع قال أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها وعصية عصت الله ورسوله اللهم العن بني لحيان ومن ذكر معهم ففي هذا الحديث لعن من لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم وفي حديثي بن عمر رضي الله عنهما وعبد الرحمن بن أبي بكر وقد أخبراهما في حديثهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ترك ذلك حين أنزلت عليه الآية التي ذكرنا ففي حديثهما النسخ كما في حديث خفاف بن إيماء فهما أولى من حديث بن إيماء وفي ذلك وجوب ترك القنوت أيضا وكان أحد من روى عنه ذلك أيضا البراء فروى عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقنت في الفجر والمغرب ولم يخبر بقنوته ذلك ما هو فقد يجوز أن يكون ذلك القنوت الذي رواه بن عمر رضي الله عنهما وعبد الرحمن بن أبي بكر ومن روى ذلك معهما ثم نسخ ذلك بهذه الآية أيضا وقد قرن في هذا الحديث بين المغرب والفجر فذكر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقنت فيهما ففي إجماع مخالفنا لنا على أن ما كان يفعله في المغرب من ذلك منسوخ ليس لأحد بعده أن يفعله دليل على أن ما كان يفعله في الفجر أيضا كذلك وكان أحد من روى عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أيضا القنوت في الفجر أنس بن مالك رضي الله عنه فروى عمرو بن عبيد عن الحسن عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يزل يقنت بعد الركوع في صلاة الغداة حتى فارقه فأثبت في هذا الحديث القنوت في صلاة الغداة وأن ذلك لم ينسخ وقد روى عنه من وجوه خلاف ذلك فروى أيوب عن محمد بن سيرين قال سئل أنس أقنت رسول الله صلى الله عليه و سلم في صلاة الصبح فقال نعم فقيل له قبل الركوع أو بعده فقال بعد الركوع يسيرا وروى إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عنه أنه قال قنت رسول الله صلى الله عليه و سلم ثلاثين صباحا علي رعل وذكوان وروى قتادة عنه نحوا من ذلك وروى عنه حميد أن رسول الله صلى الله عليه و سلم إنما قنت عشرين يوما فهؤلاء كلهم قد أخبروا عنه خلاف ما روي عمرو عن الحسن وقد روى عاصم عنه إنكار القنوت بعد الركوع أصلا وأن رسول الله صلى الله عليه و سلم إنما فعل ذلك شهرا ولكن القنوت قبل الركوع فضاد ذلك أيضا ما روى عمرو بن عبيد وخالفه فلم يجز لأحد أن يحتج في حديث أنس رضي الله عنه بأحد الوجهين مما روى عن أنس رضي الله عنه لأن لخصمه أن يحتج عليه بما روى عن أنس مما يخالف ذلك وأما قوله ولكن القنوت قبل الركوع فلم يذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه و سلم فقد يجوز أن يكون ذلك أخذه عمن بعده أو رأيا رآه فقد رأى غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم خلاف ذلك فلا يكون قوله أولى من قول من خالفه إلا بحجة تبين لنا فإن قال قائل فقد روى أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس قال كنت جالسا عند أنس بن مالك رضي الله عنه فقيل له إنما قنت رسول الله صلى الله عليه و سلم شهرا فقال ما زال رسول الله صلى الله عليه و سلم يقنت في صلاة الغداة حتى فارق الدنيا قيل له قد يجوز أن يكون ذلك القنوت هو القنوت الذي رواه عمرو عن الحسن عن أنس رضي الله عنه فإن كان ذلك كذلك فقد ضاده ما قد ذكرنا ويجوز أن يكون ذلك القنوت هو القنوت قبل الركوع الذي ذكره أنس رضي الله عنه في حديث عاصم فلم يثبت لنا عن أنس عن النبي صلى الله عليه و سلم في القنوت قبل الركوع شيء وقد ثبت عنه النسخ للقنوت بعد الركوع وكان أبو هريرة رضي الله عنه أحد من روى عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أيضا القنوت في الفجر فذلك القنوت هو دعاء لقوم ودعاء على آخرين وفي حديثه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ترك ذلك حين أنزل الله عز و جل ليس لك من الأمر شيء الآية فإن قال قائل فكيف يجوز أن يكون هذا هكذا وقد كان أبو هريرة رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه و سلم يقنت في الصبح فذكر ما قد ","part":1,"page":246},{"id":1422,"text":" 1367 - حدثنا يونس قال ثنا عبد الله بن يوسف ح وحدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قالا ثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال : كان أبو هريرة رضي الله عنه يقنت في صلاة الصبح قال أبو جعفر فدل ذلك على أن المنسوخ عند أبي هريرة رضي الله عنه إنما كان هو الدعاء على من دعا عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم فأما القنوت الذي كان مع ذلك فلا قيل له إن يونس بن يزيد قد روى عن الزهري في حديث القنوت الذي رويناه في أول هذا الباب ما قد ","part":1,"page":248},{"id":1423,"text":" 1368 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب : فذكر ذلك الحديث بطوله ثم قال فيه ثم قد بلغنا أنه ترك ذلك حين أنزل عليه ليس لك من الأمر شيء الآية فصار ذكر نزول هذه الآية الذي كان به النسخ من كلام الزهري لا مما رواه عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه فقد يحتمل أن يكون نزول هذه الآية لم يكن أبو هريرة رضي الله عنه علمه فكان يعمل على ما علم من فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم وقنوته إلى أن مات لأن الحجة لم تثبت عنده بخلاف ذلك وعلم عبد الله بن عمر رضي الله عنه عنهما وعبد الرحمن بن أبي بكر أن نزول هذه الآية كان نسخا لما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يفعله فانتهينا إلى ذلك وتركا به المنسوخ المتقدم وحجة أخرى أن في حديث بن إيماء أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال حين رفع رأسه من الركعة غفار غفر الله لها حتى ذكر ما ذكر في حديثه ثم قال الله أكبر وخر ساجدا فثبت بذلك أن جميع ما كان يقوله هو ما ترك بنزول تلك الآية وما كان يدعو به مع ذلك من دعائه للأسرى الذين كانوا بمكة ثم ترك ذلك عندما قدموا وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أيضا في حديث يحيى بن كثير الذي قد رويناه فيما تقدم منا في هذا الباب عنه عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكر القنوت وفيه قال أبو هريرة رضي الله عنه وأصبح ذات يوم ولم يدع لهم فذكرت ذلك فقال أو ما تراهم قد قدموا علي ففي ذلك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقول ذلك القنوت في العشاء الآخرة كما كان يقوله في الصبح وقد أجمعوا أن ذلك منسوخ من صلاة العشاء الآخرة بكماله لا إلى قنوت غيره فالفجر أيضا في النسخ كذلك فلما كشفنا وجوه هذه الآثار المروية عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في القنوت فلم نجدها تدل على وجوبه الآن في صلاة الفجر لم نأمر به فيها وأمرنا بتركه مع أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم قد أنكره أصلا كما ","part":1,"page":248},{"id":1424,"text":" 1369 - حدثنا علي بن معبد وحسين بن نصر وعلي بن شيبة عن يزيد بن هارون قال أنا أبو مالك الأشجعي سعد بن طارق قال : قلت لأبي يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه و سلم وخلف أبي بكر وخلف عمر وخلف عثمان وخلف علي رضي الله عنهم ههنا بالكوفة قريبا من خمس سنين أفكانوا يقنتون في الفجر فقال أي بني محدث قال أبو جعفر فلسنا نقول إنه محدث على أنه لم يكن قد كان ولكنه قد كان بعده ما رويناه فيما قد رويناه في هذا الباب قبله فلما لم يثبت لنا القنوت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم رجعنا إلى ما روى عن أصحابه في ذلك ","part":1,"page":249},{"id":1425,"text":" 1370 - فإذا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري قد حدثنا قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أنا بن أبي ليلى عن عطاء عن عبيد بن عمير قال : صليت خلف عمر رضي الله عنه صلاة الغداة فقنت فيها بعد الركوع وقال في قنوته اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق ","part":1,"page":249},{"id":1426,"text":" 1371 - وإذا صالح قد حدثنا قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم قال أنا حصين عن ذر بن عبد الله الهمداني عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي الخزاعي عن أبيه أنه : صلى خلف عمر رضي الله عنه ففعل مثل ذلك إلا أنه قال نثني عليك ولا نكفرك ونخشى عذابك الجد ","part":1,"page":250},{"id":1427,"text":" 1372 - وإذا بن مرزوق قد حدثنا قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن عبدة بن أبي لبابة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه : أن عمر رضي الله عنه قنت في صلاة الغداة قبل الركوع بالسورتين ","part":1,"page":250},{"id":1428,"text":" 1373 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن الحكم عن مقسم عن بن عباس رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنه : أنه كان يقنت في صلاة الصبح بسورتين اللهم إنا نستعينك واللهم إياك نعبد ","part":1,"page":250},{"id":1429,"text":" 1374 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا همام عن قتادة عن أبي رافع قال : صليت خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلاة الصبح فقرأ بالأحزاب فسمعت قنوته وأنا في آخر الصفوف ","part":1,"page":250},{"id":1430,"text":" 1375 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان ح وحدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا إسرائيل كلاهما عن مخارق عن طارق بن شهاب : قال صليت خلف عمر رضي الله عنه صلاة الصبح فلما فرغ من القراءة في الركعة الثانية كبر ثم قنت ثم كبر فركع ","part":1,"page":250},{"id":1431,"text":" 1376 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن مخارق فذكر : بإسناده مثله ","part":1,"page":250},{"id":1432,"text":" 1377 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم قال أنا بن عون عن محمد بن سيرين : أن سعيد بن المسيب ذكر له قول بن عمر رضي الله عنه في القنوت فقال أما إنه قد قنت مع أبيه ولكنه نسي قال أبو جعفر فقد روى عن عمر رضي الله عنه ما ذكرنا وروى عنه خلاف ذلك ","part":1,"page":250},{"id":1433,"text":" 1378 - فحدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود : أن عمر رضي الله عنه كان لا يقنت في صلاة الصبح ","part":1,"page":250},{"id":1434,"text":" 1379 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال ثنا زائدة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود وعمرو بن ميمون قالا : صلينا خلف عمر رضي الله عنه الفجر فلم يقنت ","part":1,"page":250},{"id":1435,"text":" 1380 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا عبد الحميد بن صالح قال ثنا أبو شهاب عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة والأسود ومسروق أنهم قالوا : كنا نصلي خلف عمر رضي الله عنه الفجر فلم يقنت ","part":1,"page":250},{"id":1436,"text":" 1381 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا عبد الحميد بن صالح قال ثنا أبو شهاب بإسناده هذا أنهم قالوا : كنا نصلي خلف عمر رضي الله عنه نحفظ ركوعه وسجوده ولا نحفظ قيام ساعة يعنون القنوت ","part":1,"page":250},{"id":1437,"text":" 1382 - حدثنا فهد قال ثنا علي بن معبد قال ثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود وعمرو بن ميمون قالا : صلينا خلف عمر رضي الله عنه فلم يقنت في الفجر ","part":1,"page":250},{"id":1438,"text":" 1383 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن منصور قال سمعت إبراهيم يحدث عن عمرو بن ميمون : نحوه قال أبو جعفر فهذا خلاف ما روى عنه في الآثار الأول فاحتمل أن يكون قد كان فعل كل واحد من الأمرين في وقت فنظرنا في ذلك ","part":1,"page":250},{"id":1439,"text":" 1384 - فإذا يزيد بن سنان قد حدثنا قال ثنا يحيى بن سعيد قال ثنا مسعر بن كدام قال حدثني عبد الملك بن ميسرة عن زيد بن وهب قال : ربما قنت عمر رضي الله عنه فأخبر زيد بما ذكرنا أنه كان ربما قنت وربما لم يقنت فأردنا أن ننظر في المعني الذي له كان يقنت ما هو ","part":1,"page":251},{"id":1440,"text":" 1385 - فإذا بن أبي عمران قد حدثنا قال ثنا سعيد بن سليمان الواسطي عن أبي شهاب الخياط عن أبي حنيفة عن حماد رحمهما الله عن إبراهيم عن الأسود قال : كان عمر رضي الله عنه إذا حارب قنت وإذا لم يحارب لم يقنت فأخبر الأسود بالمعنى الذي له كان يقنت عمر رضي الله عنه أنه إذا حارب ليدعو على أعدائه ويستعين الله عليهم ويستنصره كما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم فعل لما قتل من قتل من أصحابه حتى أنزل الله عز و جل ليس من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون قال عبد الرحمن بن أبي بكر فما دعا رسول الله صلى الله عليه و سلم على أحد بعد فكانت هذه الآية عند عبد الرحمن وعند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ومن وافقهما تنسخ الدعاء بعد ذلك في الصلاة على أحد ولم يكن عند عمر رضي الله عنه بناسخة ما كان قبل القتال وإنما نسخت عنده الدعاء في حال عدم القتال إلا أنه قد ثبت بذلك بطلان قول من يرى الدوام على القنوت في صلاة الفجر فهذا وجه ما روى عن عمر رضي الله عنه في هذا الباب وأما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فروى عنه في ذلك ما قد ","part":1,"page":251},{"id":1441,"text":" 1386 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه أنه : كان يقنت في صلاة الصبح قبل الركوع ","part":1,"page":251},{"id":1442,"text":" 1387 - وحدثنا بن مرزوق قال ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث وأبو داود قالا ثنا شعبة ح وحدثنا حسين بن نصر قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان كلاهما عن أبي حصين عن عبد الله بن معقل في حديث سفيان قال : كان علي رضي الله عنه وأبو موسى يقنتان في صلاة الغداة وفي حديث شعبة قنت بنا علي رضي الله عنه وأبو موسى ","part":1,"page":251},{"id":1443,"text":" 1388 - وحدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن عبيد بن حسين قال سمعت بن معقل يقول : صليت خلف علي رضي الله عنه الصبح فقنت قال أبو جعفر فقد يجوز أن يكون علي رضي الله عنه كان يرى القنوت في صلاة الفجر في سائر الدهر وقد يجوز أن يكون فعل ذلك في وقت خاص للمعنى الذي كان فعله عمر رضي الله عنه من أجله فنظرنا في ذلك فإذا روح بن الفرج قد ","part":1,"page":251},{"id":1444,"text":" 1389 - حدثنا قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال : كان عبد الله لايقنت في الفجر وأول من قنت فيها علي رضي الله عنه وكانوا يرون أنه إنما فعل ذلك لأنه كان محاربا ","part":1,"page":252},{"id":1445,"text":" 1390 - حدثنا فهد قال ثنا محرز بن هشام قال ثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إنما كان علي رضي الله عنه يقنت فيها ههنا لأنه كان محاربا فكان يدعو على أعدائه في القنوت في الفجر والمغرب فثبت بما ذكرنا ان مذهب علي رضي الله عنه في القنوت هو مذهب عمر رضي الله عنه الذي وصفنا ولم يكن علي يقصد بذلك إلى الفجر خاصة لأنه قد كان يفعل ذلك في المغرب فيما ذكر إبراهيم ","part":1,"page":252},{"id":1446,"text":" 1391 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود عن شعبة قال أخبرني حسين بن عبد الرحمن قال سمعت عبد الرحمن بن معقل يقول : صليت خلف علي رضي الله عنه المغرب فقنت ودعا فكل قد أجمع أن المغرب لا يقنت فيها إذا لم يكن حرب وأن عليا رضي الله عنه إنما كان قنت فيها من أجل الحرب فقنوته في الفجر أيضا عندنا كذلك وأما بن عباس فروى عنه في ذلك ما قد ","part":1,"page":252},{"id":1447,"text":" 1392 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا قبيصة بن عقبة قال ثنا سفيان عن عوف عن أبي رجاء عن بن عباس رضي الله عنه قال : صليت معه الفجر فقنت قبل الركعة ","part":1,"page":252},{"id":1448,"text":" 1393 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عاصم قال ثنا عوف : فذكر بإسناده مثله وزاد وقال هذه الصلاة الوسطى فقد يجوز أيضا في أمر بن عباس رضي الله عنه في ذلك ما حاز في أمر علي رضي الله عنه فنظرنا هل روى عنه خلاف لهذا ","part":1,"page":252},{"id":1449,"text":" 1394 - فإذا أبو بكرة قد حدثنا قال ثنا مؤمل بن إسماعيل قال ثنا سفيان الثوري عن واقد عن سعيد بن جبير قال : صليت خلف بن عمر وابن عباس رضي الله عنهم فكانا لا يقنتان في صلاة الصبح ","part":1,"page":252},{"id":1450,"text":" 1395 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال أنا زائدة عن منصور قال ثنا مجاهد أو سعيد بن جبير : أن بن عباس رضي الله عنهما كان لا يقنت في صلاة الفجر ","part":1,"page":252},{"id":1451,"text":" 1396 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم قال أنا حصين عن عمران بن الحارث السلمي قال : صليت خلف بن عباس رضي الله عنهما في داره الصبح فلم يقنت قبل الركوع ولا بعده ","part":1,"page":252},{"id":1452,"text":" 1397 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن حصين بن عبد الرحمن قال أنا عمران بن الحارث السلمي قال : صليت خلف بن عباس رضي الله عنهما الصبح فلم يقنت قال أبو جعفر فكان الذي يروي عنه القنوت هو أبو رجاء وإنما كان ذلك وهو بالبصرة واليا عليها لعلي رضي الله عنه كان أحد من يروى عنه بخلاف ذلك سعيد بن جبير وإنما كانت صلاته معه بعد ذلك بمكة فكان مذهبه في ذلك أيضا مذهب عمر وعلي رضي الله عنهما فكان ذلك الذي رويناه عنهم القنوت في الفجر إنما كان ذلك منهم للعارض الذي ذكرنا فقنتوا فيها وفي غيرها من الصلوات وتركوا ذلك في حال عدم ذلك العارض وقد روينا عن آخرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ترك القنوت في سائر الدهر فمن ذلك ما ","part":1,"page":252},{"id":1453,"text":" 1398 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن علقمة قال : كان عبد الله لايقنت في صلاة الصبح ","part":1,"page":253},{"id":1454,"text":" 1399 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا المسعودي قال ثنا عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال : كان بن مسعود رضي الله عنه لا يقنت في شيء من الصلوات إلا الوتر فإنه كان يقنت قبل الركعة ","part":1,"page":253},{"id":1455,"text":" 1400 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر عن سفيان عن أبي إسحاق عن علقمة قال : كان عبد الله لا يقنت في صلاة الصبح ","part":1,"page":253},{"id":1456,"text":" 1401 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال أنا المسعودي فذكر مثل حديث أبي بكرة عن أبي داود عن المسعودي : بإسناده ","part":1,"page":253},{"id":1457,"text":" 1402 - حدثنا فهد قال ثنا الحماني قال ثنا بن مبارك عن فضيل بن غزوان عن الحارث العكلي عن علقمة بن قيس قال : لقيت أبا الدرداء بالشام فسألته عن القنوت فلم يعرفه ","part":1,"page":253},{"id":1458,"text":" 1403 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب أن مالكا حدثه ح وحدثنا بن مرزوق قال ثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما أنه : كان لا يقنت في شيء من الصلوات ","part":1,"page":253},{"id":1459,"text":" 1404 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا بن أبي مريم قال أنا محمد بن مسلم الطائفي قال حدثني عمرو بن دينار قال : كان عبد الله بن الزبير يصلي بنا الصبح بمكة فلا يقنت قال أبو جعفر فهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لم يكن يقنت في دهره كله وقد كان للمسلمون في قتال عدوهم في كل ولاية عمر أو في أكثرها فلم يكن يقنت لذلك وهذا أبو الدرداء ينكر القنوت وابن الزبير لا يفعله وقد كان محاربا حينئذ لأنه لم نعلمه أم الناس إلا في وقت ما كان الأمر صار إليه فقد خالف هؤلاء عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين فيما ذهبوا إليه من القنوت في حال المحاربة بعد ثبوت زوال القنوت في حال عدم المحاربة فلما اختلفوا في ذلك وجب كشف ذلك من طريق النظر لنستخرج من المعنيين معنى صحيحا فكان ما روينا عنهم أنهم قنتوا فيه من الصلوات لذلك الصبح والمغرب خلا ما روينا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه كان يقنت في صلاة العشاء فإن في ذلك محتمل أيضا أن يكون هي المغرب ويحتمل أن يكون هي العشاء الآخرة ولم نعلم عن أحد منهم أنه قنت في ظهر ولا عصر في حال حرب ولا غيره فلما كانت هاتان الصلاتان لاقنوت فيهما في حال الحرب وفي حال عدم الحرب وكانت الفجر والمغرب والعشاء لاقنوت فيهن في حال عدم الحرب ثبت أن لاقنوت فيهن في حال الحرب أيضا وقد رأينا الوتر فيها القنوت عند أكثر الفقهاء في سائر الدهر وعند خاص منهم في ليلة النصف من شهر رمضان خاصة فكانوا جميعا إنما يقنتون لتلك الصلاة خاصة لا لحرب ولا لغيره فلما انتفى أن يكون القنوت فيما سواها يجب لعلة الصلاة خاصة لا لعلة غيرها انتفى أن يكون يجب لمعنى سوى ذلك فثبت بما ذكرنا أنه لا ينبغي القنوت في الفجر في حال حرب ولا غيره قياسا ونظرا على ما ذكرنا من ذلك وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ","part":1,"page":253},{"id":1460,"text":" ( 27 باب ما يبدأ بوضعه في السجود اليدين أو الركبتين ) ","part":1,"page":254},{"id":1461,"text":" 1405 - حدثنا علي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة الكوفي قال ثنا أصبغ بن الفرج قال ثنا الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما أنه : كان إذا سجد بدأ بوضع يديه قبل ركبتيه وكان يقول كان النبي صلى الله عليه و سلم يصنع ذلك ","part":1,"page":254},{"id":1462,"text":" 1406 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا سعيد بن منصور وأصبغ بن الفرج قالا ثنا الدراوردي عن محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":254},{"id":1463,"text":" 1407 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثني محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير ولكن يضع يديه ثم ركبتيه فقال قوم هذا الكلام محال لأنه قال لا يبرك كما يبرك البعير والبعير إنما يبرك على يديه ثم قال ولكن يضع يديه قبل ركبتيه فأمره ها هنا أن يصنع ما يصنع البعير ونهاه في أول الكلام أن يفعل ما يفعل البعير فكان من الحجة عليهم في ذلك في تثبيت هذا الكلام وتصحيحه ونفى الإحالة منه أن البعير ركبتاه في يديه وكذلك في سائر البهائم وبنوا آدم ليسوا كذلك فقال لا يبرك على ركبتيه اللتين في رجليه كما يبرك البعير على ركبتيه اللتين في يديه ولكن يبدأ فيضع أولا يديه اللتين ليس فيهما ركبتان ثم يضع ركبتيه فيكون ما يفعل في ذلك بخلاف ما يفعل البعير فذهب قوم إلى أن اليدين يبدأ بوضعهما في السجود قبل الركبتين واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل يبدأ بوضع الركبتين قبل اليدين واحتجوا في ذلك بما ","part":1,"page":254},{"id":1464,"text":" 1408 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا بن فضيل عن عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا سجد بدأ بركبتيه قبل يديه وبما ","part":1,"page":255},{"id":1465,"text":" 1409 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا بن فضيل عن عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك بروك الفحل فهذا خلاف ما روى الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه ومعنى هذا لا يبرك على يديه كما يبرك البعير على يديه ","part":1,"page":255},{"id":1466,"text":" 1410 - حدثنا أحمد بن أبي عمران قال ثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال أنا يزيد بن هارون قال أنا شريك عن عاصم بن كليب الجرمي عن أبيه عن وائل بن حجر قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا سجد بدأ بوضع ركبتيه قبل يديه ","part":1,"page":255},{"id":1467,"text":" 1411 - وحدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو عمر الحوضي قال ثنا همام قال ثنا سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ولم يذكر وائلا كذا قال بن أبي داود من حفظه سفيان الثوري وقد غلط والصواب شقيق أبو الليث كذلك ","part":1,"page":255},{"id":1468,"text":" 1412 - حدثنا يزيد بن سنان من كتابه قال ثنا حبان بن هلال قال ثنا همام عن شقيق أبي ليث عن عاصم بن كليب عن أبيه وشقيق أبو ليث : هذا فلا يعرف فلما اختلف عن النبي صلى الله عليه و سلم فيما يبدأ بوضعه في ذلك نظرنا في ذلك فكان سبيل تصحيح معاني الآثار أن وائلا لم يختلف عنه وإنما الاختلاف عن أبي هريرة رضي الله عنه فكان ينبغي أن يكون ما روى عنه لما تكافأت الروايات فيه ارتفع وثبت ما روى وائل فهذا حكم تصحيح معاني الآثار في ذلك وأما وجه ذلك من طريق النظر فإنا قد رأينا الأعضاء التي أمر بالسجود عليها هي سبعة أعضاء بذلك جاءت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فمما روى عنه في ذلك ما ","part":1,"page":255},{"id":1469,"text":" 1413 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال ثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد عن أبيه قال : أمر العبد أن يسجد على سبعة آراب وجهه وكفيه وركبتيه وقدميه أيها لم يقع فقد انتقص ","part":1,"page":255},{"id":1470,"text":" 1414 - وما حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل عن عامر بن سعد عن أبيه قال : إذا سجد العبد سجد علي سبعة آراب ثم ذكر مثله ","part":1,"page":256},{"id":1471,"text":" 1415 - وحدثنا محمد بن خزيمة وفهد قالا ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث ح وحدثنا يونس قال ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا الليث قال حدثني بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن عباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه وما ","part":1,"page":256},{"id":1472,"text":" 1416 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن الهاد فذكر : بإسناده مثله وما ","part":1,"page":256},{"id":1473,"text":" 1417 - حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن عمرو عن طاوس عن بن عباس رضي الله عنهما : أمر النبي صلى الله عليه و سلم أن يسجد على سبعة أعظم وما ","part":1,"page":256},{"id":1474,"text":" 1418 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا محمد بن المنهال قال ثنا يزيد بن زريع قال ثنا روح بن القاسم عن عمرو عن عطاء عن بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله فكانت هذه الأعضاء هي التي عليها السجود فنظرنا كيف حكم ما اتفق عليه منها ليعلم به كيف حكم ما اختلفوا فيه منها فرأينا الرجل إذا سجد يبدأ بوضع أحد هذين إما ركبتاه وإما يداه ثم رأسه بعدهما ورأيناه إذا رفع بدأ برأسه فكان الرأس مقدما في الرفع مؤخرا في الوضع ثم يثنى بعد رفع رأسه برفع يديه ثم ركبتيه وهذا اتفاق منهم جميعا فكان النظر على ما وصفنا في حكم الرأس إذا كان مؤخرا في الوضع لما كان مقدما في الرفع أن يكون اليدان كذلك لما كانتا متقدمتين على الركبتين في الرفع أن تكونا مؤخرتين عنهما في الوضع فثبت بذلك ما روى وائل فهذا هو النظر وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد روى ذلك أيضا عن عمر وعبد الله وغيرهما كما ","part":1,"page":256},{"id":1475,"text":" 1419 - حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا عمر بن حفص قال ثنا أبي قال ثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن أصحاب عبد الله علقمة والأسود فقالا : حفظنا عن عمر في صلاته أنه خر بعد ركوعه على ركبتيه كما يخر البعير ووضع ركبتيه قبل يديه ","part":1,"page":256},{"id":1476,"text":" 1420 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر الضرير قال أنا حماد بن سلمة أن الحجاج بن أرطاة أخبرهم قال قال إبراهيم النخعي حفظ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : أن ركبتيه كانتا تقعان إلى الأرض قبل يديه ","part":1,"page":256},{"id":1477,"text":" 1421 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب عن شعبة عن مغيرة قال : سألت إبراهيم عن الرجل يبدأ بيديه قبل ركبتيه إذا سجد فقال أو يضع ذلك إلا أحمق أو مجنون ","part":1,"page":256},{"id":1478,"text":" ( 28 باب وضع اليدين في السجود أين ينبغي أن يكون ) ","part":1,"page":257},{"id":1479,"text":" 1422 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا فليح بن سليمان عن عباس بن سهل قال اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال أبو حميد : أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم إن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا فقالوا الذي ينبغي للمصلى أن يجعل يديه في سجوده حذاء منكبيه وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل يجعل يديه في سجوده حذاء أذنيه واحتجوا في ذلك بما ","part":1,"page":257},{"id":1480,"text":" 1423 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان الثوري عن عاصم بن كليب الجرمي عن أبيه عن وائل بن حجر قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا سجد كانت يداه حيال أذنيه وبما ","part":1,"page":257},{"id":1481,"text":" 1424 - حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا الحماني قال ثنا خالد قال ثنا عاصم فذكر : بإسناده مثله وبما ","part":1,"page":257},{"id":1482,"text":" 1425 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو معمر قال ثنا عبد الوارث قال ثنا محمد بن جحادة قال حدثني عبد الجبار بن وائل بن حجر قال كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي فحدثني وائل بن علقمة عن أبي وائل بن حجر قال : صليت خلف رسول الله صلى الله عليه و سلم فكان إذا سجد وضع وجهه بين كفيه وبما ","part":1,"page":257},{"id":1483,"text":" 1426 - حدثنا أحمد بن داود بن موسى قال ثنا سهل بن عثمان قال ثنا حفص بن غياث عن الحجاج عن أبي إسحاق عن البراء قال : سألته أين كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يضع جبهته إذا صلى قال بين كفيه فكان كل من ذهب في الرفع في افتتاح الصلاة إلى المنكبين يجعل وضع اليدين في السجود حيال المنكبين أيضا وكل من ذهب في الرفع في افتتاح الصلاة إلى الأذنين يجعل وضع اليدين في السجود حيال الأذنين أيضا وقد ثبت فيما تقدم من هذا الكتاب تصحيح قول من ذهب في الرفع في افتتاح الصلاة إلى حيال الأذنين فثبت بذلك أيضا قول من ذهب في وضع اليدين في السجود حيال الأذنين أيضا وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله ","part":1,"page":257},{"id":1484,"text":" ( 29 باب صفة الجلوس في الصلاة كيف هو ) ","part":1,"page":257},{"id":1485,"text":" 1427 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن يحيى بن سعيد : أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى وجلس على وركه اليسرى ولم يجلس على قدميه ثم قال أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمرو حدثني أن أباه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يفعل ذلك ","part":1,"page":257},{"id":1486,"text":" 1428 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أخبره : أنه كان يرى عبد الله بن عمر رضي الله عنه يتربع في الصلاة إذا جلس قال ففعلته يومئذ وأنا حديث السن فنهاني عبد الله بن عمر وقال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى فقلت له فإنك تفعل ذلك فقال إن رجلي لا تحملاني قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن القعود في الصلاة كلها أن ينصب الرجل رجله اليمنى ويثني رجله اليسرى ويقعد بالأرض واحتجوا في ذلك بما وصفه يحيى بن سعيد في حديثه من القعود ويقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه عنهما في حديث عبد الرحمن بن القاسم أن ذلك سنة الصلاة قالوا والسنة لا تكون إلا عن رسول صلى الله عليه و سلم وخالفهم في ذلك آخرون وقالوا أما القعود في آخر الصلاة فكما ذكرتم وأما القعود في التشهد الأول منها فعلى الرجل اليسرى وكان من الحجة لهم في ذلك فيما أحتج به عليهم الفريق الأول أن قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن سنة الصلاة فذكر ما في الحديث لا يدل ذلك أنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قد يجوز أن يكون رأى ذلك أو أخذه ممن بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي وقال سعيد بن المسيب لما سأله ربيعة عن أروش أصابع المرأة أنها السنة يا بن أخي ولم يكن مخرج ذلك إلا عن زيد بن ثابت فسمى سعيد قول زيد بن ثابت سنة فكذلك يحتمل أن يكون عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سمى مثل ذلك أيضا سنة وإن لم يكن عنده في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه و سلم شيء وفي ذلك حجة أخرى أن عبد الله بن عبد الله أرى القاسم الجلوس في الصلاة على ما في حديثه وذكر عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله عن أبيه لما قال له فإنك تفعل ذلك فقال إن رجلاي لا تحملاني فكان معنى ذلك أنهما لو حملتاني قعدت على إحداهما وأقمت الأخرى لأن ذكره لهما لا يدل على أن إحداهما تستعمل دون الأخرى ولكن تستعملان جميعا فيقعد على إحداهما وينصب الأخرى فهذا خلاف ما في حديث يحيى بن سعيد وقد روى أبو حميد الساعدي عن النبي صلى الله عليه و سلم في ذلك ما قد ","part":1,"page":257},{"id":1487,"text":" 1429 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عاصم قال ثنا عبد الحميد بن جعفر قال ثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم أحدهم أبو قتادة قال قال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالوا لم : فوالله ما كنت أكثرنا له تبعة ولا أقدمنا له صحبة فقال بلى قالوا فاعرض فذكر أنه كان في الجلسة الأولى يثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى إذا كانت السجدة التي يكون في آخرها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر قال فقالوا جميعا صدقت وما قد ","part":1,"page":258},{"id":1488,"text":" 1430 - حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال ثنا عمي عبد الله بن وهب قال حدثني الليث بن سعد عن يزيد بن يزيد بن محمد القرشي ويزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء ح قال وأخبرني بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب وعبد الكريم بن الحارث عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : نحوه غير أنه لم يقل فقالوا جميعا صدقت ","part":1,"page":258},{"id":1489,"text":" 1431 - حدثني أبو الحسين الأصبهاني هو محمد بن عبد الله بن مخلد قال ثنا عثمان بن أبي شيبة قال ثنا خالد بن مخلد قال ثنا عبد السلام بن حفص عن محمد بن عمرو بن حلحلة الدؤلي فذكر : بإسناده مثله فهذا يوافق ما ذهب إليه أهل هذه المقالة وقد خالف في ذلك أيضا آخرون فقالوا القعود في الصلاة كلها سواء على مثل القعود الأول في قول أهل المقالة الثانية ينصب رجله اليمنى ويفترش رجله اليسرى فيقعد عليها واحتجوا في ذلك بما ","part":1,"page":259},{"id":1490,"text":" 1432 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن وروح بن الفرج قالا حدثنا يوسف بن عدي قال ثنا أبو الأحوص عن عاصم بن كليب الجرمي عن أبيه عن وائل بن حجر الحضرمي قال : صليت خلف رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت لأحفظن صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم قال فلما قعد للتشهد فرش رجله اليسرى ثم قعد عليها ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى ووضع مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم عقد أصابعه وجعل حلقه الإبهام والوسطى ثم جعل يدعو بالأخرى ","part":1,"page":259},{"id":1491,"text":" 1433 - حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا الحماني قال ثنا خالد عن عاصم فذكر : بإسناده مثله قال أبو جعفر فهذا يوافق ما ذهبوا إليه من ذلك وفي قول وائل ثم عقد أصابعه يدعو دليل على أنه كان في آخر الصلاة فقد تضاد هذا الحديث وحديث أبي حميد فنظرنا في صحة مجيئهما واستقامة أسانيدهما ","part":1,"page":259},{"id":1492,"text":" 1434 - فإذا فهد ويحيى بن عثمان قد حدثانا قالا ثنا عبد الله بن صالح قال ثنا يحيى وسعيد بن أبي مريم قالا حدثنا عطاف بن خالد قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال حدثني رجل أنه وجد عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم جلوسا : فذكر نحو حديث أبي عاصم سواء قال أبو جعفر فقد فسد بما ذكرنا حديث أبي حميد لأنه صار عن محمد بن عمرو عن رجل وأهل الإسناد لا يحتجون بمثل هذا فإن ذكروا في ذلك ضعف العطاف بن خالد قيل لهم وأنتم أيضا تضعفون عبد الحميد أكثر من تضعيفكم للعطاف مع أنكم لا تطرحون حديث العطاف كله إنما تزعمون أن حديثه في القديم صحيح كله وأن حديثه بآخره قد دخله شيء هكذا قال يحيى بن معين في كتابه فأبو صالح سماعه من العطاف قديم جدا فقد دخل ذلك فيما صححه يحيى من حديثه مع أن محمد بن عمرو بن عطاء لا يحتمل مثل هذا وليس أحد يجعل هذا الحديث سماعا لمحمد بن عمرو من أبي حميد إلا عبد الحميد وهو عندكم أضعف ولكن الذي روى حديث أبي حميد ووصله لم يفصل حكم الجلوس ","part":1,"page":259},{"id":1493,"text":" 1435 - حدثنا نصر بن عمار البغدادي قال ثنا علي بن أشكاب قال حدثني أبو بدر شجاع بن الوليد قال ثنا أبو خيثمة قال ثنا الحسن بن الحر قال حدثني عيسى بن عبد الرحمن بن مالك عن محمد بن عمرو بن عطاء أحد بني مالك عن عياش أو عباس بن سهل الساعدي وكان في مجلس فيه أبوه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وفي المجلس أبو هريرة رضي الله عنه وأبو أسيد وأبو حميد الساعدي من الأنصار : أنهم تذاكروا الصلاة فقال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالوا وكيف فقال اتبعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه و سلم قالوا فأرنا قال فقام يصلي وهم ينظرون فبدأ فكبر ورفع يديه نحو المنكبين ثم كبر للركوع ورفع يديه أيضا ثم أمكن يديه من ركبتيه غير مقنع رأسه ولا مصوبه ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد ثم رفع يديه ثم قال الله أكبر فسجد فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو ساجد ثم كبر فجلس فتورك إحدى رجليه ونصب قدمه الأخرى ثم كبر فسجد ثم كبر فقام فلم يتورك ثم عاد فركع الركعة الأخرى وكبر كذلك ثم جلس بعد الركعتين حتى إذا هو أراد أن ينهض للقيام قام بتكبير ثم ركع الركعتين ثم سلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وسلم عن شماله أيضا السلام عليكم ورحمة الله ","part":1,"page":260},{"id":1494,"text":" 1436 - حدثنا نصر بن عمار قال ثنا علي قال ثنا أبو بدر قال ثنا أبو خيثمة قال ثنا الحسن بن الحر قال حدثني عيسى : هذا الحديث هكذا أو نحوه وحديث عيسى أن مما حدثه أيضا في الجلوس في التشهد أن يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ثم يشير في الدعاء بأصبع واحدة ","part":1,"page":260},{"id":1495,"text":" 1437 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا فليح بن سليمان عن عباس بن سهل قال اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد : فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكروا القعود على ما ذكره عبد الحميد في حديثه في المرة الأولى ولم يذكر غير ذلك ","part":1,"page":260},{"id":1496,"text":" 1438 - حدثني أبو الحسن الأصبهاني قال ثنا هشام بن عمار قال ثنا إسماعيل بن عياش قال ثنا عتبة بن حكيم عن عيسى بن عبد الرحمن العدوي عن العباس بن سهل عن أبي حميد الساعدي أنه كان يقول لأصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم : أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم قالوا من أين قال رقبت ذلك منه حتى حفظت صلاته قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا قام إلى الصلاة كبر ورفع يديه حذاء وجهه فإذا كبر للركوع فعل مثل ذلك وإذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك فقال ربنا ولك الحمد وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه ولا مفترش ذراعيه فإذا قعد للتشهد اضجع رجله اليسرى ونصب اليمنى على صدرها ويتشهد فهذا أصل حديث أبي حميد هذا ليس فيه ذكر القعود إلا على مثل ما في حديث وائل والذي رواه محمد بن عمرو فغير معروف ولا متصل عندنا عن أبي حميد لأن في حديثه أنه حضر أبا حميد وأبا قتادة ووفاة أبي قتادة قبل ذلك بدهر طويل لأنه قتل مع علي رضي الله عنهما وصلى عليه علي رضي الله عنه فأين سن محمد بن عمرو بن عطاء من هذا فلما كان المتصل عن أبي حميد موافقا لما روى وائل ثبت القول بذلك ولم يجز خلافه مع ما شده من طريق النظر وذلك أنا رأينا القعود الأول في الصلاة وفيما بين السجدتين في كل ركعة هو أن يفترش اليسرى فيقعد عليها ثم اختلفوا في القعود الأخير فلم يخل من أحد وجهين أن يكون سنة أو فريضة فإن كان سنة فحكمه حكم القعود الأول وإن كان فريضة فحكمه حكم القعود فيما بين السجدتين فثبت بذلك ما روى وائل بن حجر وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله وقد قال بذلك أيضا إبراهيم النخعي رحمه الله كما ","part":1,"page":260},{"id":1497,"text":" 1439 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا أبو الأحوص عن المغيرة عن إبراهيم : أنه كان يستحب إذا جلس الرجل في الصلاة أن يفرش قدمه اليسرى على الأرض ثم يجلس عليها ","part":1,"page":261},{"id":1498,"text":" ( 30 باب التشهد في الصلاة كيف هو ) ","part":1,"page":261},{"id":1499,"text":" 1440 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال ثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث ومالك بن أنس أن بن شهاب حدثهما عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القارئ أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه : يعلم الناس التشهد على المنبر وهو يقول قولوا التحيات لله الزاكيات لله الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ","part":1,"page":261},{"id":1500,"text":" 1441 - وحدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عاصم قال أخبرنا بن جريج قال انا بن شهاب عن حديث عروة عن عبد الرحمن بن عبد القارئ فذكر : مثله ","part":1,"page":261},{"id":1501,"text":" 1442 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عاصم قال ثنا بن جريج قال قلت لنافع : كيف كان بن عمر رضي الله عنهما يتشهد قال كان يقول بسم الله التحيات لله والصلوات لله والزاكيات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ثم يتشهد فيقول شهدت أن لا إله إلا الله شهدت أن محمدا رسول الله ","part":1,"page":261},{"id":1502,"text":" 1443 - حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا عبد الله بن صالح ح وحدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قالا حدثنا الليث بن سعد قال حدثني عقيل بن خالد عن بن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله عن أبيه قال : إذا تشهد أحدكم فليقل ثم ذكر مثل تشهد عمر رضي الله عنه ","part":1,"page":261},{"id":1503,"text":" 1444 - وحدثنا محمد بن خزيمة وفهد قالا حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني بن الهاد عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال : كانت عائشة رضي الله عنها تعلمنا التشهد وتشير بيدها ثم ذكر مثله فذهب قوم إلى هذه الأحاديث وقالوا هكذا التشهد في الصلاة لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد علم ذلك الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه و سلم بحضرة المهاجرين والأنصار فلم ينكر ذلك عليه منهم منكر وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لو وجب ما ذكرتموه عند أصحاب رسول صلى الله عليه و سلم إذا لما خالف أحد منهم عمر رضي الله عنه في ذلك فقد خالفوه فيه وعملوا بخلافه وروى أكثرهم ذلك عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فممن خالفه في ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فروى عنه في ذلك عن النبي صلى الله عليه و سلم ما ","part":1,"page":262},{"id":1504,"text":" 1445 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود ووهب وأبو عامر قالوا ثنا هشام الدستوائي عن حماد بن أبي سليمان عن أبي وائل عن بن مسعود رضي الله عنه قال : كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه و سلم قلنا السلام على الله السلام على جبرائيل السلام على ميكائيل فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما ","part":1,"page":262},{"id":1505,"text":" 1446 - حدثنا حسين بن نصر قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن حماد فذكر : مثله بإسناده وما ","part":1,"page":262},{"id":1506,"text":" 1447 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا يحيى بن حماد قال ثنا أبو عوانة عن سليمان عن شقيق عن عبد الله : مثله ","part":1,"page":262},{"id":1507,"text":" 1448 - وحدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا وهيب عن منصور بن المعتمر عن أبي وائل عن عبد الله : مثله ","part":1,"page":262},{"id":1508,"text":" 1449 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد قال ثنا محل بن محرز الضبي ح وحدثنا حسين بن نصر قال ثنا أبو نعيم قال ثنا محل بن محرز قال ثنا شقيق فذكر : مثله بإسناده وزاد حسين في حديثه قالوا وكانوا يتعلمونها كما يتعلم أحدكم السورة من القرآن ","part":1,"page":262},{"id":1509,"text":" 1450 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا عمر بن حبيب قال ثنا محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله أنه قال : أخذت التشهد من في رسول الله صلى الله عليه و سلم ولقننيها كلمة كلمة ثم ذكر التشهد الذي في حديث أبي وائل وزاد قال فكانوا يخفون التشهد ولا يظهرونه ","part":1,"page":262},{"id":1510,"text":" 1451 - حدثنا حسين بن نصر قال ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال ثنا زهير قال ثنا مغيرة الضبي قال ثنا شقيق بن سلمة ثم ذكر : مثل حديث حماد ومنصور وسليمان ومحل عن أبي وائل غير أنه لم يقل وبركاته ","part":1,"page":263},{"id":1511,"text":" 1452 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا سعيد بن عامر قال ثنا شعبة ح وحدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة ح وحدثنا علي بن شيبة قال ثنا عبيد الله بن موسى قال أنا إسرائيل كلاهما عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال : كنا لا ندري ما نقول بين كل ركعتين غير أن نسبح ونكبر ونحمد ربنا عز و جل وأن محمدا علم فواتح الكلم وخواتمه أو قال وجوامعه فقال إذا قعد أحدكم في الركعتين فليقل ثم ذكر مثله ","part":1,"page":263},{"id":1512,"text":" 1453 - حدثنا حسين بن نصر قال ثنا شبابة بن سوار وعبد الرحمن بن زياد قالا ثنا المسعودي عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال : علمنا رسول الله صلى الله عليه و سلم خطبة الصلاة فذكر مثله وخالفه في ذلك أيضا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فروى عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم في ذلك ما ","part":1,"page":263},{"id":1513,"text":" 1454 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث وأسد بن موسى قالا ثنا الليث عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير وطاؤس عن بن عباس رضي الله عنهما قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ","part":1,"page":263},{"id":1514,"text":" 1455 - وحدثنا أبو بكرة قال أنا أبو عاصم قال أنا بن جريج قال سئل عطاء وأنا أسمع عن التشهد فقال : التحيات المباركات الطيبات الصلوات لله ثم ذكر مثله ثم قال لقد سمعت عبد الله بن الزبير يقولهن على المنبر يعلمهن الناس ولقد سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول مثل ما سمعت بن الزبير يقول قلت فلم يختلف بن الزبير وابن عباس رضي الله عنهم فقال لا وخالفه في ذلك أيضا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ","part":1,"page":263},{"id":1515,"text":" 1456 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا عفان بن مسلم قال ثنا أبان بن يزيد قال ثنا قتادة قال حدثني عبد الله بن بابي المكي قال : صليت إلى جنب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فلما قضى صلاته ضرب يده على فخذي فقال ألا أعلمك تحية الصلاة كما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يعلمنا قال فتلا هؤلاء الكلمات مثل ما في حديث بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم ","part":1,"page":263},{"id":1516,"text":" 1457 - حدثنا بن أبي داود ويحيى بن إسماعيل البغدادي بطبرية قالا ثنا نصر بن علي قال ثنا أبي قال ثنا شعبة عن أبي بشر قال بن أبي داود في حديثه عن مجاهد وقال يحيى سمعت مجاهدا يحدث يحدث عن بن عمر رضي الله عنهما : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في التشهد التحيات لله الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا أن يحيى زاد في حديثه قال بن عمر زدت فيها وبركاته وزدت فيها وحده لا شريك له ","part":1,"page":263},{"id":1517,"text":" 1458 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا عبيد الله بن معاذ قال ثنا أبي قال ثنا شعبة عن أبي بشر عن مجاهد قال كنت أطوف مع بن عمر رضي الله عنهما بالبيت وهو يعلمني التشهد يقول : التحيات لله الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله قال بن عمر رضي الله عنهما وزدت فيها وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله قال بن عمر رضي الله عنهما وزدت فيها وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهكذا ","part":1,"page":264},{"id":1518,"text":" 1459 - حدثنا بن أبي داود عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة عن أبي بشر عن مجاهد عن بن عمر رضي الله عنهما : ولم يذكر النبي صلى الله عليه و سلم إلا أن قول بن عمر رضي الله عنهما فيه وزدت فيها يدل أنه أخذ ذلك عن غيره ممن هو خلاف بن عمر رضي الله عنه إما رسول الله صلى الله عليه و سلم وإما أبو بكر رضي الله عنه ","part":1,"page":264},{"id":1519,"text":" 1460 - وحدثنا حسين بن نصر قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن بن عمر رضي الله عنهما قال : كان أبو بكر رضي الله عنه يعلمنا التشهد على المنبر كما تعلمون الصبيان الكتاب ثم ذكر مثل تشهد بن مسعود رضي الله عنه سواء فهذا الذي رويناه عن بن عمر رضي الله عنهما يخالف ما رواه سالم ونافع عنه وهذا أولى لأنه حكاه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وعن أبي بكر رضي الله عنه وعلمه مجاهدا فمحال أن يكون بن عمر رضي الله عنهما يدع ما أخذه من النبي صلى الله عليه و سلم إلى ما أخذه عن غيره وخالفه في ذلك أبو سعيد الخدري فروى عنه في ذلك ما ","part":1,"page":264},{"id":1520,"text":" 1461 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا موسى بن هارون البردي قال ثنا سهل بن يوسف الأنماطي قال بن أبي داود بصري ثقة قال ثنا حميد عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري قال : كنا نتعلم التشهد كما نتعلم السورة من القرآن ثم ذكر مثل تشهد بن مسعود رضي الله عنه سواء وخالفه في ذلك أيضا جابر بن عبد الله فروى عنه في ذلك عن النبي صلى الله عليه و سلم ما ","part":1,"page":264},{"id":1521,"text":" 1462 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا أيمن بن نابل قال حدثني محمد بن مسلم أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن بسم الله وبالله ثم ذكر مثل تشهد بن مسعود سواء إلا أنه قال عبد الله ورسوله وأسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار وخالفه في ذلك أبو موسى الأشعري فروى عنه في ذلك عن النبي صلى الله عليه و سلم ما قد ","part":1,"page":264},{"id":1522,"text":" 1463 - حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قالا ثنا سعيد بن عامر قال ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله الرقاشي قال سمعت أبا موسى الأشعري يقول : إن رسول الله خطبنا فعلمنا صلاتنا وبين لنا سنتنا فقال إذا كان في القعدة الثانية فليكن من قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات لله السلام أو قال سلام شك سعيد عليك يا أيها النبي ورحمة الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ","part":1,"page":264},{"id":1523,"text":" 1464 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا همام قال ثنا قتادة قال ثنا أبو غلاب يونس بن جبير أن حطان بن عبد الله الرقاشي حدثه قال قال لي أبو موسى الأشعري : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خطبنا فعلمنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال إذا كان عند القعدة فليكن من قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وخالفه في ذلك أيضا عبد الله بن الزبير فروى عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم في ذلك ما قد ","part":1,"page":265},{"id":1524,"text":" 1465 - حدثنا محمد بن حميد أبو قرة قال ثنا سعيد بن أبي مريم قال أنا بن لهيعة قال حدثني الحارث بن يزيد أن أبا أسلم المؤذن حدثه أنه سمع عبد الله بن الزبير يقول : أن تشهد رسول الله صلى الله عليه و سلم الذي كان يتشهد به بسم الله وبالله خير الأسماء التحيات الطيبات الصلوات لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وأن الساعة آتية لا ريب فيها السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللهم اغفر لي واهدني فكل هؤلاء قد روى عن النبي صلى الله عليه و سلم في التشهد ما ذكرنا عنهم وخالف ما روى عن عمر رضي الله عنه فقد تواترت بذلك عن النبي صلى الله عليه و سلم الروايات فلم يخالفها شيء فلا ينبغي خلافها ولا الأخذ بغيرها ولا الزيادة على شيء مما فيها إلا أن في حديث بن عباس رضي الله عنهما حرفا يزيد على غيره وهو المباركات فقال قائلون هو أولى من حديث غيره إذا كان قد زاد عليه والزائد أولى من الناقص وقال آخرون بل حديث بن مسعود رضي الله عنه وأبي موسى وابن عمر رضي الله عنهما الذي رواه عنه مجاهد وابن بابي أولى لاستقامة طرقهم واتفاقهم على ذلك لأن أبا الزبير لا يكافيء الأعمش ولا منصور ولا مغيرة ولا أشباههم ممن روى حديث بن مسعود رضي الله عنه ولا يكافيء قتادة في حديث أبي موسى ولا يكافيء أبا بشر في حديث بن عمر ولو وجب الأخذ بما زاد وإن كان دونهم لوجب الأخذ بما زاد عن بن نابل عن الليث عن أبي الزبير فإنه قد قال في التشهد أيضا بسم الله ولوجب الأخذ بما زاد أبو أسلم عن عبد الله بن الزبير فإنه قد قال في التشهد أيضا بسم الله وزاد أيضا على ما في ذلك من الزيادة على حديث بن مسعود رضي الله عنهما فلما كانت هذه الزيادة غير مقبولة لأنه لم يزدها على الليث مثله لم يقبل زيادة بن أبي الزبير في حديث بن عباس رضي الله عنهما على عطاء بن أبي رباح لأن بن جريج رواه عن عطاء عن بن عباس رضي الله عنهما موقوفا ورواه أبو الزبير عن سعيد بن جبير وطاؤس عن بن عباس رضي الله عنهم مرفوعا ولو ثبتت هذه الأحاديث كلها وتكافأت في أسانيدها لكان حديث عبد الله أولاها لأنهم قد أجمعوا أنه ليس للرجل أن يتشهد بما شاء من التشهد غير ما روى من ذلك فلما ثبت أن التشهد بخاص من الذكر وكان ما رواه عبد الله قد وافقه عليه كل من رواه عن النبي صلى الله عليه و سلم غيره وزاد عليه غيره ما ليس في تشهده كان ما قد أجمع عليه من ذلك أولى أن يتشهد به دون الذي اختلف فيه وحجة أخرى أنا قد رأينا عبد الله شدد في ذلك حتى أخذ على أصحابه الواو فيه كي يوافقوا لفظ رسول الله صلى الله عليه و سلم ولا نعلم غيره فعل ذلك فلهذا استحسنا ما روى عن عبد الله دون ما روى عن غيره فمما روى عن عبد الله فيم ذكرنا ما ","part":1,"page":265},{"id":1525,"text":" 1466 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد قال ثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال : كان عبد الله يأخذ علينا الواو في التشهد ","part":1,"page":266},{"id":1526,"text":" 1467 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان قال ثنا إسحاق بن يحيى عن المسيب بن رافع قال سمع عبد الله رجلا يقول في التشهد : بسم الله التحيات لله فقال له عبد الله أتأكل ","part":1,"page":266},{"id":1527,"text":" 1468 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم : أن الربيع بن خيثم لقى علقمة فقال إنه قد بدا لي أن أزيد في التشهد ومغفرته فقال له علقمة ننتهى إلى ما علمناه ","part":1,"page":266},{"id":1528,"text":" 1469 - حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا زهير قال ثنا أبو إسحاق قال : أتيت الأسود بن يزيد فقلت إن أبا الأحوص قد زاد في خطبة الصلوات والمباركات قال فأته فقل له إن الأسود ينهاك ويقول لك إن علقمة بن قيس تعلمهن من عبد الله كما يتعلم السورة من القرآن عدهن عبد الله في يده ثم ذكر تشهد عبد الله فلهذا الذي ذكرنا استحببنا ما روى عن عبد الله لتشديده في ذلك ولاجتماعهم عليه إذ كانوا قد اتفقوا على أنه لا ينبغي أن يتشهد إلا بخاص من التشهد وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ","part":1,"page":266},{"id":1529,"text":" ( 31 باب السلام في الصلاة كيف هو ) ","part":1,"page":266},{"id":1530,"text":" 1470 - حدثنا ربيع الجيزي وروح بن الفرج قالا ثنا أحمد بن أبي بكر الزهري قال ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن مصعب بن ثابت عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد عن سعد : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يسلم في آخر الصلاة تسليمة واحدة السلام عليكم قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن المصلي يسلم في صلاته تسليمة واحدة تلقاء وجهه السلام عليكم واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل ينبغي له أن يسلم عن يمينه وعن شماله يقول في كل واحدة من التسليمتين السلام عليكم ورحمة الله وكان من حجتنا عليهم في ذلك على أهل المقالة الأولى أن حديث سعد هذا إنما رواه كما ذكره الدراوردي خاصة وقد خالفه في ذلك كل من رواه عن مصعب غيره ","part":1,"page":266},{"id":1531,"text":" 1471 - حدثنا أحمد بن داود بن موسى قال ثنا عبد الله بن محمد التيمي قال ثنا عبد الله بن المبارك قال ثنا مصعب بن ثابت عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد عن سعد : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خديه من هاهنا ومن هاهنا ","part":1,"page":267},{"id":1532,"text":" 1472 - حدثنا محمد بن خزيمة وإبراهيم بن أبي داود قالا ثنا مسدد قال ثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو عن مصعب بن ثابت فذكر : بإسناده مثله فهذا عبد الله بن المبارك مع حفظه وإتقانه قد رواه عن مصعب على خلاف ما رواه الدراوردي عنه ووافقه على ذلك محمد بن عمرو مع تقدمه وجلالته ثم قد روى هذا الحديث عن إسماعيل بن محمد عن غير مصعب كما رواه محمد بن عمرو وابن المبارك لا كما رواه الدراوردي ","part":1,"page":267},{"id":1533,"text":" 1473 - حدثنا يونس قال ثنا يحيى بن حسان ح وحدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر قالا ثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد عن سعد قال : كان النبي صلى الله عليه و سلم يسلم عن يمينه حتى أرى بياض خده وعن يساره حتى أرى بياض خده فقد انتفى بما ذكرنا ما روى الدراوردي عنه وثبت عن سعد عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه كان يسلم تسليمتين وقد وافقه على ذلك غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم ","part":1,"page":267},{"id":1534,"text":" 1474 - فحدثنا فهد قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن يزيد بن أبي مريم عن أبي موسى قال : صلى بنا علي رضي الله عنه يوم الجمل صلاة ذكرنا صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم إما أن يكون نسيناها أو تركناها على عمد فكان يكبر في كل خفض ورفع ويسلم عن يمينه وعن شماله ","part":1,"page":267},{"id":1535,"text":" 1475 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا عبيد الله بن موسى العبسي قال أنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال : كان النبي صلى الله عليه و سلم يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يبدو بياض خده السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ","part":1,"page":267},{"id":1536,"text":" 1476 - حدثنا أبو أمية قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":267},{"id":1537,"text":" 1477 - حدثنا أحمد بن عبد المؤمن المروزي قال ثنا علي بن الحسن بن شقيق قال ثنا الحسين بن واقد قال ثنا أبو إسحاق قال ثنا علقمة والأسود بن يزيد وأبو الأحوص قالوا حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":268},{"id":1538,"text":" 1478 - حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أسد قال ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":268},{"id":1539,"text":" 1479 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا عبيد الله بن موسى قال أنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يسلمون عن أيمانهم وعن شمائلهم في الصلاة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ","part":1,"page":268},{"id":1540,"text":" 1480 - حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا شجاع بن الوليد عن زهير بن معاوية ح حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو الوليد قال ثنا زهير ح وحدثنا علي بن معبد قال ثنا أبو الجواب الأحوص بن جواب قال أنا زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه وعلقمة عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما : مثله ","part":1,"page":268},{"id":1541,"text":" 1481 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى بن سعيد قال ثنا شعبة عن الحكم ومنصور عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله قال : صلى أمير بمكة فسلم عن يمينه وعن شماله فقال عبد الله من أين علقها قال الحكم في حديثه كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يفعله ","part":1,"page":268},{"id":1542,"text":" 1482 - حدثنا أبو أمية قال ثنا علي بن المديني قال ثنا يحيى فذكر : بإسناده مثله ","part":1,"page":268},{"id":1543,"text":" 1483 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن وعلي بن عبد الرحمن قالا حدثنا يوسف بن عدي قال ثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن عمار : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يسلم في صلاته عن يمينه وعن شماله ","part":1,"page":268},{"id":1544,"text":" 1484 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا بن جريج قال أخبرني عمر بن يحيى المازني عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان أنه : سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال كان يكبر كلما خفض ورفع ويسلم عن يمينه وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ","part":1,"page":268},{"id":1545,"text":" 1485 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا حيوة بن شريح قال ثنا بقية عن الزبيدي عن الزهري عن سالم عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يسلم في الصلاة تسليمتين عن يمينه وعن شماله ","part":1,"page":268},{"id":1546,"text":" 1486 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير قال ثنا مسعر ح وحدثنا أبو أمية قال ثنا يعلى بن عبيد قال ثنا مسعر عن عبيد الله بن القبطية عن جابر بن سمرة قال : كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه و سلم سلمنا بأيدينا قلنا السلام عليكم السلام عليكم فقال ما بال أقوام يسلمون بأيديهم كأنها أذناب خيل شمس أما يكفي أحدكم إذا جلس في الصلاة أن يضع يده على فخذه ويشير بأصبعه ويقول السلام عليكم السلام عليكم ","part":1,"page":268},{"id":1547,"text":" 1487 - حدثنا علي بن عبد الرحمن قال ثنا أبو إبراهيم الترجماني قال ثنا حديج بن معاوية عن أبي إسحاق عن البراء : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يسلم في الصلاة تسليمتين ","part":1,"page":269},{"id":1548,"text":" 1488 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا مسدد وأبو الربيع قالا ثنا عبد الله بن داود عن حريث عن الشعبي عن البراء عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":269},{"id":1549,"text":" 1489 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو الوليد قال ثنا شعبة ح وحدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت محجرا أبا عنبس يحدث عن وائل بن حجر أنه : صلى خلف رسول الله صلى الله عليه و سلم فسلم عن يمينه وعن يساره ","part":1,"page":269},{"id":1550,"text":" 1490 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال أنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال سمعت عبد الرحمن يحدث عن وائل بن حجر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":269},{"id":1551,"text":" 1491 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا يحيى بن معين قال ثنا المعتمر بن سليمان قال قرأت على الفضيل حدثني أبو حريز أن قيس بن أبي حازم حدثه أن عدي بن عميرة الحضرمي حدثه قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا سلم في الصلاة أقبل بوجهه عن يمينه حتى يرى بياض خده ثم يسلم عن يساره ويقبل بوجهه حتى يرى بياض خده الأيسر ","part":1,"page":269},{"id":1552,"text":" 1492 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا عياش الرقام قال ثنا عبد الأعلى قال ثنا قرة قال ثنا بديل عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم قال قال أبو مالك الأشعري لقومه : ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر الصلاة وسلم عن يمينه وعن شماله ثم قال هكذا كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم ","part":1,"page":269},{"id":1553,"text":" 1493 - حدثنا أبو أمية قال ثنا علي بن المديني قال ثنا ملازم بن عمرو قال ثنا هوذة بن قيس بن طلق عن أبيه عن جده طلق بن علي قال : كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فسلم رأينا بياض خده الأيمن وبياض خده الأيسر ","part":1,"page":269},{"id":1554,"text":" 1494 - حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا قيس بن الربيع عن عمير بن عبد الله عن عبد الملك بن المغيرة الطائفي عن أوس بن أوس أو أوس بن أويس قال : أقمت عند رسول الله صلى الله عليه و سلم نصف شهر فرأيته يصلي ويسلم عن يمينه وعن شماله ","part":1,"page":269},{"id":1555,"text":" 1495 - حدثنا أحمد بن عبد المؤمن الصوفي قال ثنا أشعث بن شعبة قال ثنا المنهال بن خليفة عن الأزرق بن قيس قال صلى بنا أبو أمية ثم حدثنا : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سلم في الصلاة عن يمينه وعن يساره قال أبو جعفر فلم نعلم شيئا صح عن النبي صلى الله عليه و سلم في السلام في الصلاة إلا وقد دخل فيما روينا في هذا الباب فإنما يخالف ذلك من يخالفه إلى حديث الدراوردي الذي قد بينا فساده في أول هذا الباب وقد احتج قوم في ذلك أيضا بما ","part":1,"page":269},{"id":1556,"text":" 1496 - حدثنا بن أبي داود وأحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي قالا ثنا عمرو بن أبي سلمة قال ثنا زهير بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله كان يسلم تسليمة واحدة قيل لهم هذا حديث أصله موقوف على عائشة رضي الله عنها هكذا رواه الحفاظ وزهير بن محمد وإن كان رجلا ثقة فإن رواية عمرو بن أبي سلمة عنه تضعف جدا هكذا قال يحيى بن معين فيما حكى له عنه غير واحد من أصحابنا لآمنهم علي بن عبد الرحمن بن المغيرة إلي وزعم أن فيها تخليطا كثيرا فإن قال قائل فإذ ثبت عن عائشة رضي الله عنها فيما ذكرت فبمن يعارضها في ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم قيل له بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما قد روينا ذلك عنهما فيما تقدم من هذا الباب وقد ","part":1,"page":270},{"id":1557,"text":" 1497 - حدثنا حسين بن نصر وعلي بن شيبة قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن حماد عن أبي الضحى عن مسروق قال : كان أبو بكر رضي الله عنه يسلم عن يمينه وعن شماله ثم ينتقل ساعتئذ كأنه على الرضف ","part":1,"page":270},{"id":1558,"text":" 1498 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود ووهب قالا ثنا شعبة وهشام ح وحدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عامر قال ثنا هشام عن حماد فذكر : بإسناده مثله ","part":1,"page":270},{"id":1559,"text":" 1499 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن الأعمش عن أبي رزين قال : صليت خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه فسلم عن يمينه وعن يساره ","part":1,"page":270},{"id":1560,"text":" 1500 - حدثنا حسين بن نصر قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن عاصم عن أبي رزين قال : كان علي رضي الله عنه يسلم عن يمينه وعن شماله قيل لسفيان علي رضي الله عنه قال نعم ","part":1,"page":270},{"id":1561,"text":" 1501 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا شعبة عن عاصم عن أبي رزين قال : صليت خلف علي رضي الله عنه وعبد الله فسلما تسليمتين ","part":1,"page":270},{"id":1562,"text":" 1502 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا عمرو بن خالد قال ثنا زهير عن أبي إسحاق عن شقيق بن سلمة عن علي رضي الله عنه أنه : كان يسلم في الصلاة عن يمينه وعن شماله ","part":1,"page":270},{"id":1563,"text":" 1503 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب قال ثنا همام عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه : صلى خلف علي رضي الله عنه وابن مسعود فكلاهما يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ","part":1,"page":270},{"id":1564,"text":" 1504 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن شقيق عن علي رضي الله عنه أنه : كان يسلم في الصلاة عن يمينه وعن شماله ","part":1,"page":271},{"id":1565,"text":" 1505 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا عثمان بن أبي شيبة قال ثنا جرير عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله أن أميرا صلى بمكة فسلم تسليمتين فقال بن مسعود رضي الله عنه : أترى من أين علقها فسمعت بن أبى داود يقول قال يحيى بن معين هذا من أصح ما روى في هذا الباب ","part":1,"page":271},{"id":1566,"text":" 1506 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن أبى إسحاق عن حارثة بن مضرب قال : كان عمار أميرا علينا سنة لا يصلى صلاة الا سلم عن يمينه وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ","part":1,"page":271},{"id":1567,"text":" 1507 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني عبد العزيز بن أبى حازم عن أبيه : أنه رأى سهل بن سعد الساعدي إذ انصرف من الصلاة سلم عن يمينه وعن شماله قال أبو جعفر فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم أبو بكر وعمر وعلى وابن مسعود رضي الله عنهم وعمار ومن ذكرنا معهم يسلمون عن أيمانهم وعن شمائلهم لا ينكر ذلك عليهم غيرهم على قرب عهدهم برؤية رسول الله صلى الله عليه و سلم وحفظهم لأفعاله فما ينبغي لأحد خلافهم لو لم يكن روى في ذلك عن النبي صلى الله عليه و سلم شيء فكيف وقد روى عنه صلى الله عليه و سلم ما يوافق فعلهم رضي الله عنهم فإن أنكر منكر ما روينا عن أبى وائل عن علي رضي الله عنه أنه كان يسلم في الصلاة تسليمتين وما روينا عنه في ذلك عن عبد الله واحتج لما أنكر من ذلك ما ","part":1,"page":271},{"id":1568,"text":" 1508 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا سعيد بن عامر قال ثنا شعبة ح وبما حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال : قلت لأبى وائل أتحفظ التكبير قال نعم قال قلت فالتسليم قال واحدة قال فكيف يجوز أن يحفظ هو التسليم واحدة وقد رأى عليا رضي الله عنه وعبد الله يسلمان اثنتين أفترى عمن حفظ الواحدة غيرهما وعنهما كان يتحفظ وبهما كان يقتدى ففي ثبوت هذا عنه ما يجب به فساد ما رويتم عنه في التسليمتين قيل له ان الذي روينا عنه في التسليمتين صحيح لم يدخله شيء في إسناده ولا في متنه وذلك على السلام من الصلوات ذوات الركوع والسجود والذي أراده أبو وائل في حديث عمرو بن مرة من السلام مرة واحدة هو في الصلاة ذات التكبير فإنه قد كان جماعة من الكوفيين منهم إبراهيم يسلمون فلى صلاتهم على جنائزهم تسليمة خفية ويسلمون في سائر صلواتهم تسليمتين فهكذا معنى حديث أبى وائل عندنا في ذلك ولهذا أولى أن يحمل عليه ما روى عنه في ذلك حتى لا يضاد بعضه بعضا فإن قال قائل فقد كان عمر بن عبد العزيز والحسن وابن سيرين يسلمون في صلاتهم تسليمة واحدة وذكر في ذلك ما قد ","part":1,"page":271},{"id":1569,"text":" 1509 - حدثنا أبو بشر الرقى قال ثنا معاذ عن بن عون عن محمد وعن أشعث عن الحسن : انهما كانا يسلمان في الصلاة تسليمة واحدة حيال وجوههما وما حدثنا بن مرزوق قال ثنا سعيد بن عامر عن بن عون عن الحسن ومحمد تسليمة واحدة ","part":1,"page":272},{"id":1570,"text":" 1510 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا سعيد عن سعيد عن عمر بن عبد العزيز : مثله قيل له صدقت قد روى هذا عن هؤلاء وقد روى عمن قبلهم ممن ذكرنا ما يخالف ذلك مع ما قد تواتر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم مما قدمت ذكره في هذا الباب وقد روى عن سعيد بن المسيب وابن أبى ليلى وهما من التابعين أكبر من أولئك خلاف ما روى عنهم ","part":1,"page":272},{"id":1571,"text":" 1511 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني سعيد بن أبى أيوب عن زهرة بن معبد قال : كان سعيد بن المسيب يسلم عن يمينه وعن يساره ","part":1,"page":272},{"id":1572,"text":" 1512 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب عن شعبة عن الحكم قال : كنت أصلى مع بن أبى ليلى فيسلم عن يمينه وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله فهذان تابعيان معهما من القدم ومن الصحبة بجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ما ليس للذي يخالفهما ممن ذكرنا في هذا الباب فالذى روينا عنهما من ذلك أولى لاقتدائهما بمن قبلهما ولموافقتهما لما قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في ذلك وهذا أيضا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ","part":1,"page":272},{"id":1573,"text":" ( 32 باب السلام في الصلاة هل هو من فروضها أو من سننها ) ","part":1,"page":273},{"id":1574,"text":" 1513 - حدثنا الحسين بن نصر قال ثنا الفريابي قال ثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : مفتاح الصلاة الطهور واحرامها التكبير واحلالها التسليم فذهب قوم الى أن الرجل إذا انصرف من صلاته بغير تسليم فصلاته باطلة لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال تحليلها التسليم فلا يجوز أن يخرج منها بغيره خالفهم في ذلك آخرون فافترقوا على قولين فمنهم من قال إذا قعد مقدار التشهد فقد تمت صلاته وان لم يسلم ومنهم من قال إذا رفع رأسه من آخر سجدة من صلاته فقد تمت صلاته وان لم يتشهد ولم يسلم وكان من الحجة للفريقين جميعا على أهل المقالة الأولى أن ما روى عن النبي صلى الله عليه و سلم من قوله تحليلها التسليم إنما روي عن علي رضي الله عنه وقد روي عن علي رضي الله عنه من رأيه في مثل ذلك ما يدل على أن معنى قول رسول الله صلى الله عليه و سلم ذلك كان عنده على غير ما حمله عليه أهل المقالة الأولى فذكروا ما قد ","part":1,"page":273},{"id":1575,"text":" 1514 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عاصم عن أبى عوانة عن الحكم عن عاصم بن ضمرة عن على رضي الله عنه قال : إذا رفع رأسه من آخر سجدة فقد تمت صلاته فهذا علي رضي الله عنه قد روى عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال تحليلها التسليم ولم يكن ذلك عنده على أن الصلاة لا تتم الا بالتسليم إذ كانت تتم عنده بما هو قبل التسليم وكان معنى تحليلها التسليم عنده أيضا هو التحليل الذي ينبغي أن يحل به لا بغيره والتمام الذي لا يجب بما يحدث بعده إعادة الصلاة غيره فإن قال قائل قد قال تحريمها التكبير فكان هو الذي لا يدخل فيها الا به فكذلك لما قال وتحليلها التسليم كان كهو أيضا لا يخرج منها الا به قيل له انه لا يجوز الدخول في الأشياء الا من حيث أمر به من الدخول فيها وقد يخرج من الأشياء من حيث أمر أن يخرج به منها ومن غير ذلك كم ذلك أنا قد رأينا النكاح قد نهى أن يعقد على المرأة وهى في عدة وكان من عقده عليها وهى كذلك لم يكن بذلك مالكا لبعضها ولا وجب له عليها نكاح في أشباه لذلك كثيرة يطول بذكرها الكتاب وأمر أن لا يخرج منه الا بالطلاق الذي لا إثم فيه وأن تكون المطلقة طاهرا من غير جماع فكان من طلق على غير ما أمر به من ذلك فطلق ثلاثا أو طلق امرأته حائضا يلزمه ذلك وان كان إثما ويخرج بذلك الطلاق المنهى عنه من النكاح الصحيح فكان قد تثبت الأسباب التي تملك بها الأبضاع كيف هي والأسباب التي تزول بها الأملاك عنها كيف هو ونهوا عما خالف ذلك أوشيئا منه فكان من فعل ما نهى عنه من ذلك ليدخل به في النكاح لم يدخل به فيه وإذا فعل شيئا منه ليخرج به من النكاح خرج به منه فلما كان لا يدخل في الأشياء الا من حيث أمر به والخروج منها قد يكون من حيث أمر به وقد يكون بغير ذلك كان كذلك في النظر في الصلاة أن يكون كذلك فيكون الدخول فيها غير واجب إلا بما أمر به من الدخول فيها ويكون الخروج منها بما أمر به مما يخرج به منها ومن غير ذلك وكان مما احتج به من ذهب الى أنه إذا رفع رأسه من آخر سجدة من صلاته فقد تمت صلاته ما ","part":1,"page":273},{"id":1576,"text":" 1515 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا رفع رأسه من آخر السجود فقد مضت صلاته إذا هو أحدث وما ","part":1,"page":274},{"id":1577,"text":" 1516 - حدثنا يزيد بن سنان ومحمد بن العباس بن الربيع اللؤلؤى قال ثنا معاذ بن الحكم عن عبد الرحمن بن زياد فذكر : مثله بإسناده قيل لهم ان هذا الحديث قد اختلف فيه فرواه قوم هكذا ورواه آخرون على غير ذلك ","part":1,"page":274},{"id":1578,"text":" 1517 - حدثنا إبراهيم بن منقذ وعلى بن شيبة قالا ثنا أبو عبد الرحمن المقرىء عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي وبكر بن سوادة الحذامى عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا قضى الإمام الصلاة فقعد فأحدث هو أو أحد ممن أتم الصلاة معه قبل أن يسلم الإمام فقد تمت صلاته فلا يعود فيها قال أبو جعفر فهذا معناه غير معنى الحديث الأول وقد روى هذا الحديث أيضا بلفظ غير هذا ","part":1,"page":274},{"id":1579,"text":" 1518 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا معاذ بن الحكم قال ثنا سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم فذكر مثل حديث أبي بكرة عن أبي داود عن بن المبارك قال معاذ فلقيت عبد الرحمن بن زياد بن أنعم فحدثني عن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة فقلت له لقيتهما جميعا فقال كليهما حدثني به عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا رفع المصلى رأسه من آخر صلاته وقضى تشهده ثم أحدث فقد تمت صلاته فلا يعود لها واحتج الذين قالوا لا تتم الصلاة حتى يقعد فيها قدر التشهد بما ","part":1,"page":274},{"id":1580,"text":" 1519 - حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم وأبو غسان واللفظ لأبى نعيم قالا ثنا زهير بن معاوية عن الحسن بن الحر قال حدثني القاسم بن مخيمرة قال : أخذ علقمة بيدى فحدثني أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخذ بيده وأن رسول الله صلى الله عليه و سلم أخذ بيده وعلمه التشهد فذكر التشهد على ما ذكرنا عن عبد الله في باب التشهد وقال فإذا فعلت ذلك أو قضيت هذا فقد تمت صلاتك ان شئت أن تقوم فقم وان شئت أن تقعد فاقعد ","part":1,"page":275},{"id":1581,"text":" 1520 - حدثنا الحسين بن نصر قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا زهير قال ثنا الحسن بن الحر فذكر : مثله بإسناده ","part":1,"page":275},{"id":1582,"text":" 1521 - حدثنا إبراهيم بن أبى داود قال ثنا المقدمي قال ثنا أبو معشر البراء عن أبى جمرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم ثم ذكر التشهد وقال : لا صلاة الا بتشهد فرووا ما ذكرنا من قول رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم رووا من قول عبد الله ما ","part":1,"page":275},{"id":1583,"text":" 1522 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا يحيى بن حسان قال ثنا أبو وكيع عن أبي إسحق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال : التشهد انقضاء الصلاة والتسليم إذن بانقضاءها ثم قد روي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أيضا ما يدل على أن ترك السلام غير مفسد للصلاة وهو أن رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى الظهر خمسا فلم يسلم فلما أخبر بصنيعه فثنى رجله فسجد سجدتين كما ","part":1,"page":275},{"id":1584,"text":" 1523 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا يحيى بن حسان قال ثنا وهيب بن خالد عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : بذلك ففي هذا الحديث أنه أدخل في الصلاة ركعة من غيرها قبل السلام ولم ير ذلك مفسدا للصلاة ولو رآه مفسدا لها إذا لأعادها فلما لم يعدها وقد خرج منها الى الخامسة لا بتسليم دل ذلك أن السلام ليس من صلبها ألا ترى أنه لو كان جاء بالخامسة وقد بقى عليه مما قبلها سجدة كان ذلك مفسدا للأربع لأنه خلطهن بما ليس منهن فلو كان السلام واجبا كوجوب سجود الصلاة لكان حكمه أيضا كذلك ولكنه بخلافه فهو سنة وقد روى أيضا في حديث أبى سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إذا صلى أحدكم فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فليبن على اليقين ويدع الشك فإن كانت صلاته نقصت فقد أتمها وكانت السجدتان ترغمان الشيطان وان كانت صلاته تامة كان ما زاد والسجدتان له نافلة فقد جعل رسول الله صلى الله عليه و سلم الخامسة الزائدة والسجدتين اللتين للسهو تطوعا ولم يجعل ما تقدم من الصلاة بذلك [ ص 276 ] فاسدا وان كان المصلى قد خرج منها اليه فثبت بذلك أن الصلاة تتم بغير تسليم وأن التسليم من سننها لا من صلبها فكان تصحيح معاني الآثار في هذا الباب يوجب ما ذهب اليه الذين قالوا لا تتم الصلاة حتى يقعد مقدار التشهد لأن حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قد احتمل ما ذكرنا واختلف في حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه و سلم على ما وصفنا وأما حديث بن مسعود فهو الذي لم يختلف فيه وأما وجه ذلك من طريق النظر فإن الذين قالوا انه إذا رفع رأسه من آخر سجدة من صلاته فقد تمت صلاته قالوا رأينا هذا القعود قعود التشهد وفيه ذكر يتشهد به وتسليم يخرج به من الصلاة وقد رأينا قبله في الصلاة قعودا فيه ذكر يتشهد به فكل قد أجمع أن ذلك القعود الأول وما فيه من الذكر ليس هو من صلب الصلاة بل هو من سننها واختلف في القعود الأخير فالنظر على ما ذكرنا أن يكون كالقعود الأول ويكون ما فيه كما في القعود الأول فيكون سنة وكل ما يفعل فيه سنة كما كان القعود الأول سنة وكل ما يفعل فيه سنة وقد رأينا القيام الذي في كل الصلاة والركوع والسجود الذي فيها أيضا كله كذلك فالنظر على ما ذكرنا أن يكون القعود فيها أيضا كله كذلك فلما كان بعضه باتفاقهم سنة كان ما بقى منه كذلك أيضا في النظر واحتج عليهم الآخرون فقالوا قد رأينا القعود الأول من قام عنه ساهيا فاستتم قائما أمر بالمضى في قيامه ولم يؤمر بالرجوع الى القعود وقد رأينا من قام من القعود الآخر ساهيا حتى استتم قائما أمر بالرجوع الى قعوده قالوا فما يؤمر بالرجوع اليه بعد القيام عنه فهو الفرض ومالا يؤمر بالرجوع اليه بعد القيام عنه فليس ذلك بفرض ألا ترى أن من قام وعليه سجدة من صلاته حتى استتم قائما أمر بالرجوع الى ما قام عنه لأنه قام فترك فرضا فأمر بالعود اليه وكذلك القعود الأخير لما أمر الذي قام عنه بالرجوع اليه كان ذلك دليلا أنه فرض ولوكان غير فرض إذا لما أمر بالرجوع اليه كما لم يؤمر بالرجوع الى القعود الأول فكان من الحجة عليهم الآخرين انه إنما أمر سقط بالعود الى القعود لأنه ما لم يستتم قائما فلم يدخل في فرض فأمر بالعود مما ليس بسنة ولا فرض الى القعود الذي هو سنة وكان يؤمر بالعود مما ليس بسنة ولا فريضة الى ما هو سنة ويؤمر بالعود من السنة الى ما هو فريضة وكان الذي قام من القعود الأخير حتى استتم قائما داخلا لا في سنة ولا في فريضة وقد قام من قعود هو سنة فأمر بالعود اليه وترك التمادى فيما ليس بسنة ولا فريضة كما أمر الذي قام من القعود الأول الذي هو سنة فلم يستتم قائما فيدخل في الفريضة أن يرجع من ذلك الى القعود الذي هو سنة فلهذا أمر الذي قام من القعود الأخير حتى استتم قائما بالرجوع اليه لا لما ذهب اليه الآخرون قال أبو جعفر فهذا هو النظر عندنا في هذا الباب لا ما قال الآخرون ولكن أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا رحمهم الله تعالى ذهبوا في ذلك الى قول الذين قالوا ان القعود الأخير مقدار التشهد من صلب الصلاة لأنه ثبت بالنص كما ذكرنا وقد قال بعض المتقدمين بما قالوا من ذلك كما ","part":1,"page":275},{"id":1585,"text":" 1524 - حدثنا بكر بن إدريس قال ثنا آدم قال ثنا شعبة عن يونس عن الحسن : في الرجل يحدث بعد ما رفع رأسه من آخر السجدة فقال لا يجزيه حتى يتشهد أو يقعد قدر التشهد ","part":1,"page":277},{"id":1586,"text":" 1525 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا سعيد بن سابق الرشيدى قال ثنا حيوة بن شريح عن بن جريج قال كان عطاء يقول : إذا قضى الرجل التشهد الأخير فقال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فأحدث وان لم يكن سلم عن يمينه وعن يساره فذكر كلاما معناه فقد مضت صلاته أو قال فلا يعود إليها ","part":1,"page":277},{"id":1587,"text":" ( باب الوتر ) ","part":1,"page":277},{"id":1588,"text":" 1526 - حدثنا إبراهيم بن أبى داود قال ثنا على بن الجعد قال أنا شعبة ح وحدثنا بكار قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن أبى التياح قال سمعت أبا مجلز يحدث عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : الوتر ركعة من آخر الليل ","part":1,"page":277},{"id":1589,"text":" 1527 - حدثنا سليمان بن شعيب الكيسانى قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا مجلز فذكر : مثله ","part":1,"page":277},{"id":1590,"text":" 1528 - حدثنا سليمان قال ثنا الخصيب قال ثنا همام عن قتادة عن أبي مجلز قال : سألت بن عباس رضي الله عنهما عن الوتر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ركعة من آخر الليل وسألت بن عمر فقال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ركعة من آخر الليل قال أبو جعفر فذهب قوم الى هذا فقلدوه وجعلوه أصلا وخالفهم في ذلك آخرون فافترقوا على فرقتين فقال بعضهم الوتر ثلاث ركعات لا يسلم الا في آخرهن وقال بعضهم الوتر ثلاث ركعات يسلم في الاثنتين منهن وفي آخرهن وكان قول رسول الله صلى الله عليه و سلم الوتر ركعة من آخر الليل قد يحتمل عندنا ما قال أهل المقالة الأولى ويحتمل أن يكون ركعة من شفع قد تقدمها وذلك كله وتر فتكون تلك الركعة توتر الشفع المتقدم لها وقد بين ذلك ما قد رواه بعضهم عن بن عمر رضي الله عنهما ","part":1,"page":277},{"id":1591,"text":" 1529 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو عاصم عن بن عون عن نافع عن بن عمر أن رجلا : سأل النبي صلى الله عليه و سلم عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فصلى ركعة توتر لك صلاتك ","part":1,"page":278},{"id":1592,"text":" 1530 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب ان مالكا حدثه عن نافع وعبد الله بن دينار عن بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":278},{"id":1593,"text":" 1531 - حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال ثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيي عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : نحوه ","part":1,"page":278},{"id":1594,"text":" 1532 - حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا على بن معبد قال ثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":278},{"id":1595,"text":" 1533 - حدثنا بكار قال ثنا إبراهيم بن بشار قال ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":278},{"id":1596,"text":" 1534 - حدثنا بكار قال ثنا أبو داود عن هشيم عن أبى بشر عن عبد الله بن شقيق عن بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":278},{"id":1597,"text":" 1535 - حدثنا فهد قال ثنا على بن معبد قال ثنا جرير عن منصور عن حبيب عن طاوس عن بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":278},{"id":1598,"text":" 1536 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أنا خالد قال ثنا عبد الله بن شقيق عن بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":278},{"id":1599,"text":" 1537 - حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا فطر عن حبيب بن أبى ثابت عن طاوس قال سمعت بن عمر رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":278},{"id":1600,"text":" 1538 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا مسدد قال ثنا حماد بن زيد عن بديل بن ميسرة وأيوب عن عبد الله بن شقيق عن بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":278},{"id":1601,"text":" 1539 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا يحيى بن صالح قال ثنا معاوية بن سلام عن يحيي بن أبى كثير عن أبى سلمة ونافع عن بن عمر رضي الله عنهما أخبرهما عن رسول الله صلى الله عليه و سلم مثله حدثنا أحمد : بن عبد الرحمن قال ثنا عمي عبد الله بن وهب قال ثنا عمرو بن الحارث عن بن شهاب عن سالم وحميد بن عبد الرحمن حدثاه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه و سلم مثله ","part":1,"page":278},{"id":1602,"text":" 1540 - حدثنا أحمد بن أبى داود بن موسى قال ثنا علي بن بحر القطان قال ثنا الوليد بن مسلم عن الوضين بن عطاء قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر : أنه كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة وأخبر بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يفعل ذلك فقد أخبر أنه كان يصلى شفعا ووترا وذلك في الجملة كله وتر وقوله يفصل بتسليمة يحتمل أن يكون تلك التسليمة يريد بها التشهد ويحتمل أن يكون التسليم الذي يقطع الصلاة فنظرنا في ذلك ","part":1,"page":278},{"id":1603,"text":" 1541 - فإذا يونس قد حدثنا قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن نافع : أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته ","part":1,"page":279},{"id":1604,"text":" 1542 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم عن منصور عن بكر بن عبد الله قال : صلى بن عمر رضي الله عنهما ركعتين ثم قال يا غلام أرحل لنا ثم قام فأوتر بركعة ففي هذه الآثار أنه كان يوتر بثلاث ولكنه كان يفصل بين الواحدة والاثنتين فقد اتفق عنه في الوتر أنه ثلاث وقد جاء عنه من رأيه أيضا ما يدل على أن قول النبي صلى الله عليه و سلم الذي ذكرناه كما وصفنا أنه يحتمل من التأويل ","part":1,"page":279},{"id":1605,"text":" 1543 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال ثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن عقبة بن مسلم قال : سألت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن الوتر فقال أتعرف وتر النهار قلت نعم صلاة المغرب قال صدقت أو أحسنت ثم قال بينا نحن في المسجد قام رجل فسأل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الوتر أو عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة أفلا ترى أن بن عمر حين سأله عقبة عن الوتر فقال أتعرف وتر النهار أي هو كهو وفي ذلك ما ينبئك أن الوتر كان عند بن عمر ثلاثا كصلاة المغرب إذ جعل جوابه لسائله عن وتر الليل أتعرف وتر النهار صلاة المغرب ثم حدثه بعد ذلك عن النبي صلى الله عليه و سلم بما ذكرنا فثبت أن قوله فأوتر بواحدة أي مع شيء تقدمها توتر بتلك الواحدة مما صليت قبلها وكل ذلك وتر وقد بين ذلك أيضا بما ","part":1,"page":279},{"id":1606,"text":" 1544 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا سعيد بن أبى مريم قال ثنا محمد بن جعفر قال أخبرني موسى بن عقبة عن أبى إسحاق عن عامر الشعبي قال : سألت بن عباس وابن عمر رضي الله عنهما كيف كان صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم بالليل فقال ثلاث عشرة ركعة ثمان ويوتر بثلاث وركعتين بعد الفجر هكذا في النسخ ","part":1,"page":279},{"id":1607,"text":" 1545 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا بشر بن بكر قال ثنا الأوزاعي قال حدثني المطلب بن عبد الله المخزومي : أن رجلا سأل بن عمر رضي الله عنهما عن الوتر فأمره أن يفصل فقال الرجل انى لأخاف أن يقول الناس هي البتيراء فقال بن عمر رضي الله عنهما تريد سنة الله ورسوله صلى الله عليه و سلم هذه سنة الله ورسوله صلى الله عليه و سلم وقد روى عن عائشة رضي الله عنها في ذكرها وتر النبي صلى الله عليه و سلم ما يدل على حقيقة ما ذكرنا ","part":1,"page":279},{"id":1608,"text":" 1546 - حدثنا أبو بشر الرقى قال ثنا شجاع بن الوليد عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان نبي الله صلى الله عليه و سلم لا يسلم في ركعتي الوتر ","part":1,"page":280},{"id":1609,"text":" 1547 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا محمد بن المنهال قال ثنا يزيد بن زريع عن سعيد فذكر : بإسناده مثله فأخبرت أن الوتر ثلاثا لا يسلم بين شيء منهن ثم قد روى عن عائشة رضي الله عنها بعد هذا أحاديث في الوتر إذا كشفت رجعت الى معنى حديث سعد هذا فمن ذلك ما ","part":1,"page":280},{"id":1610,"text":" 1548 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أنا أبو حرة قال ثنا الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين ثم صلى ثمان ركعات ثم أوتر فأخبرت هاهنا أنه كان يصلى ركعتين ثم ثمانيا ثم يوتر فكان معنى ثم يوتر يحتمل ثم يوتر بثلاث منهن ركعتان من الثمان وركعة بعدها فيكون جميع ما صلى إحدى عشرة ركعة ويحتمل ثم يوتر بثلاث متتابعات فيكون جميع ما صلى ثلاث عشرة ركعة فنظرنا فيما يحتمل من ذلك هل جاء شيء يدل على شيء منه بعينه فإذا إبراهيم بن مرزوق ومحمد بن سليمان الباغندي قد حدثانا قالا حدثنا أبو الوليد ثنا حصين بن نافع العنبري عن الحسن عن سعد بن هشام قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت حدثينى عن صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم قالت كان النبي صلى الله عليه و سلم يصلى بالليل ثمان ركعات ويوتر بالتاسعة فلما بدن صلى ست ركعات وأوتر بالسابعة وصلى ركعتين وهو جالس ففي هذا الحديث أنه كان يوتر بالتاسعة فذلك محتمل أن يكون يوتر بالتاسعة مع اثنتين من الثمان التي قبلها حتى يتفق هذا الحديث وحديث زرارة ولا يتضادان ","part":1,"page":280},{"id":1611,"text":" 1549 - حدثنا بكار قال ثنا أبو داود قال ثنا أبو حرة عن الحسن عن سعد بن هشام الأنصاري أنه : سأل عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم بالليل فقالت كان يصلى العشاء ثم يتجوز بركعتين وقد أعد سواكه وطهوره فيبعثه الله لما شاء أن يبعثه فيتسوك ويتوضأ ثم يصلى ركعتين ثم يقوم فيصلى ثمان ركعات يسوى بينهن في القراءة ثم يوتر بالتاسعة فيبعثه الله لما شاء أن يبعثه فيتسوك ويتوضأ ثم يصلى ركعتين ثم يقوم فيصلى ثمان ركعات يسوى بينهن في القراءة ثم يوتر بالتاسعة فلما أسن رسول الله صلى الله عليه و سلم وأخذه اللحم جعل تللك الثمانى ستا ثم يوتر بالسابعة ثم يصلى ركعتين وهو جالس يقرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون وإذا زلزلت الأرض ففي هذا الحديث أنه كان يصلى قبل الثمانى التي يوتر بتاسعتهن أربعا فجميع ذلك ثلاث عشرة ركعة منها الوتر الذي فسره زرارة عن سعد عن عائشة رضي الله عنها وهو ثلاث ركعات لا يسلم الا في آخرهن فقد صحت رواية سعد عن عائشة وثابت على ما ذكرنا وقد روى عبد الله بن شقيق عن عائشة في ذلك ما ","part":1,"page":280},{"id":1612,"text":" 1550 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا هشيم بن بغير قال أنا خالد الحذاء قال أنا عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن تطوع رسول الله صلى الله عليه و سلم بالليل فقالت : كان إذا صلى بالناس العشاء يدخل فيصلى ركعتين قالت وكان يصلى من الليل تسع ركعات فيهن الوتر فإذا طلع الفجر صلى ركعتين في بيتي ثم يخرج فيصلى بالناس صلاة الفجر ففي هذا الحديث أنه كان يصلى إذا دخل بيته بعد العشاء ركعتين ومن الليل تسعا فيهن الوتر فذلك عندنا على تسع غير الركعتين اللتين كان يخفهما على ما قال سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يفتتح صلاته من الليل ركعتين خفيفتين وانما حملنا معنى حديث عبد الله بن شقيق على هذا المعنى ليتفق هو وحديث سعد بن هشام ولا يتضادان وقد روى أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها في ذلك ما قد ","part":1,"page":281},{"id":1613,"text":" 1551 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا سهل بن بكار قال ثنا أبان بن يزيد قال ثنا يحيى بن أبى كثير قال ثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة يصلى ثمان ركعات ثم يوتر بركعة ثم يصلى ركعتين وهو جالس فإذا أراد أن يركع قام فركع وصلى بين أذان الفجر والإقامة ركعتين فيحتمل أن يكون الثمان ركعات التي أوتر بتاسعتهن في هذا الحديث هى الثمان ركعات التي ذكر سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يصلى قبلهن أربع ركعات ليتفق هذا الحديث وحديث سعد ويكون هذا الحديث قد زاد على حديث سعد وحديث عبد الله بن شقيق تطوع رسول الله صلى الله عليه و سلم بعد الوتر ويحتمل أيضا أن يكون هذه التسع هى التسع التي ذكرها سعد بن هشام في حديثه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يصليها لما بدن فيكون ذلك تسع ركعات مع الركعتين الخفيفتين اللتين كان يفتتح بهما صلاته ثم كان يصلى بعد الوتر ركعتين جالسا بدلا مما كان يصليه قبل أن يبدن قائما وهو ركعتان فقد عاد ذلك أيضا الى ثلاث عشرة ركعة ","part":1,"page":281},{"id":1614,"text":" 1552 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا هارون بن إسماعيل الخزاز قال ثنا على بن المبارك قال ثنا يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة قال : سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم بالليل فقالت كان يصلى ثلاث عشرة ركعة يصلى ثمان ركعات ثم يصلى ركعتين وهو جالس فإذا أراد أن يركع قام فركع قائما ثم يسجد وكان يصلى ركعتين بين الأذان والإقامة من صلاة الصبح فهذا الحديث معناه معنى حديث أحمد بن داود عن سهل غير أنه ترك ذكر الوتر ","part":1,"page":281},{"id":1615,"text":" 1553 - حدثنا فهد قال ثنا على بن معبد قال ثنا إسماعيل بن أبى كثير عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلى بالليل إحدى عشرة ركعة منها ركعتان وهو جالس ويصلى ركعتين قبل الصبح فذلك ثلاث عشرة ركعة فقد وافق هذا الحديث أيضا حديث أحمد بن داود وقولها يصلى ركعتين قبل الصبح يعنى قبل صلاة الصبح وهما الركعتان اللتان ذكرهما أحمد بن داود في حديثه أنه كان يصليهما بين الأذان والإقامة ","part":1,"page":282},{"id":1616,"text":" 1554 - حدثنا أحمد بن أبى عمران قال ثنا القواريرى ح وحدثنا روح بن الفرج قال ثنا حامد بن يحيى قالا ثنا سفيان قال ثنا بن أبى لبيد قال سمعت أبا سلمة يقول : دخلت على عائشة رضي الله عنها فسألتها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم بالليل فقالت كان صلاته في رمضان وغيره ثلاث عشرة ركعة منها ركعتا الفجر فقد وافق هذا الحديث أيضا ما رويناه قبله من أحاديث أبى سلمة ","part":1,"page":282},{"id":1617,"text":" 1555 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن سعيد بن أبى سعيد المقبري عن أبى سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه : سأل عائشة كيف كان صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم في رمضان فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلى ثلاثا قالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل ان توتر قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي فيحتمل هذا الحديث أن يكون قولها ثم يصلى ثلاثا تريد يوتر باحداهن اثنتين من الثمان ثم يصلى الركعتين الباقيتين وهما الركعتان اللتان ذكرهما أبو سلمة فيما تقدم مما روينا عنه أنه كان يصليهما وهو جالس حتى يتفق هذا الحديث وما تقدمه من أحاديثه ويحتمل أن يكون الثلاث وترا كلها وهو أغلب المعنيين لأنها قد فصلت صلاته فقالت كان يصلى أربعا ثم أربعا ووصفت ذلك كله بالحسن والطول ثم قالت ثم يصلى ثلاثا ولم تصف ذلك بطول وجمعت الثلاث بالذكر فذلك عندنا على الوتر فيكون جميع ما كان يصليه إحدى عشرة ركعة مع الركعتين الخفيفتين اللتين في حديث سعد بن هشام أو مع الركعتين اللتين كان يصليهما وهو جالس بعد الوتر وهذا أشبه بروايات أبى سلمة لأن جميعها تخبر عن صلاته بعد ما بدن وحديث سعد بن هشام يخبر عن صلاته بعد ما بدن وعن صلاته قبل ذلك وقد روى عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها في ذلك ما ","part":1,"page":282},{"id":1618,"text":" 1556 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب أن مالكا حدثه عن بن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يصلى من الليل إحدى عشرة ركعة ويوتر منها بواحدة فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلى ركعتين خفيفتين فهذا يحتمل أن يكون على صلاته بعد ما بدن فيكون ذلك على إحدى عشرة منها تسع فيها الوتر وركعتان بعدهما وهو جالس على ما في حديث أبى سلمة وعلى ما في حديث سعد بن هشام وعبد الله بن شقيق غير أن غير مالك روى هذا الحديث فزاد فيه شيئا ","part":1,"page":283},{"id":1619,"text":" 1557 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني يونس وعمرو بن الحارث وابن أبى ذئب عن بن شهاب أخبرهم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلى فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء الى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة ويسجد سجدة قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للاقامة فيخرج معه وبعضهم يزيد على بعض في قصة الحديث ","part":1,"page":283},{"id":1620,"text":" 1558 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عامر العقدى قال ثنا بن أبى ذئب عن الزهرى فذكر : مثله بإسناده ففي هذا الحديث أن جميع ما كان يصليه بعد العشاء الآخرة الى الفجر إحدى عشرة ركعة فقد عاد ذلك الى حديث أبى سلمة وعلمنا به أن تلك الصلاة هى صلاته بعد ما بدن وأما قولها يسلم بين كل ركعتين فإن ذلك محتمل أن يكون كان يسلم بين كل ركعتين في الوتر وغيره فيثبت بذلك ما يذهب اليه أهل المدينة من التسليم بين الشفع والوتر ويحتمل أن يكون كان يسلم بين كل ركعتين من ذلك غير الوتر ليتفق ذلك وحديث سعد بن هشام ولا يتضادان مع أنه قد روى عن عروة في هذا خلاف ما رواه الزهرى عنه فمن ذلك ما ","part":1,"page":283},{"id":1621,"text":" 1559 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يصلى بالليل ثلاث عشرة ركعة ثم يصلى إذا سمع النداء ركعتين خفيفتين فهذا خلاف ما في حديث بن أبى ذئب وعمرو ويونس عن الزهرى عن عروة فذلك محتمل أن يكون الركعتان الزائدتان في هذا الحديث هما الركعتان الخفيفتان اللتان ذكرهما سعد بن هشام في حديثه وليس في ذلك دليل على وتره كيف كان فنظرنا في ذلك ","part":1,"page":283},{"id":1622,"text":" 1560 - فإذا بن مرزوق قد حدثنا قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يوتر بخمس سجدات يعنى ركعات ","part":1,"page":284},{"id":1623,"text":" 1561 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني الليث عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يوتر بخمس سجدات ولا يجلس بينهما حتى يجلس في الخامسة ثم يسلم ","part":1,"page":284},{"id":1624,"text":" 1562 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال ثنا يونس بن بكير قال أنا محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يوتر بخمس لا يجلس الا في آخرهن فقد خالف ما روى هشام ومحمد بن جعفر عن عروة ما روى الزهرى من قوله كان يصلى إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة ويسلم بين كل ركعتين فلما اضطرب ما روى عن عروة في هذا عن عائشة من صفة وتر رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يكن فيما روى عنها في ذلك حجة ورجعنا الى ما روى عنها غيره فنظرنا في ذلك ","part":1,"page":284},{"id":1625,"text":" 1563 - فإذا على بن عبد الرحمن قد حدثنا قال ثنا عبد الغفار بن داود قال ثنا موسى بن أعين عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يوتر بتسع ركعات ","part":1,"page":284},{"id":1626,"text":" 1564 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا موسى بن أعين عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يوتر بتسع ركعات ","part":1,"page":284},{"id":1627,"text":" 1565 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا سهل بن بكار قال ثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبى الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يوتر بتسع فلما بلغ سنا وثقل أوتر بسبع ","part":1,"page":284},{"id":1628,"text":" 1566 - حدثنا أبو أيوب يعنى بن خلف الطبراني قال ثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال ثنا بن فضيل عن الأعمش عن عمارة عن يحيى بن الجزار عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ففي هذا الحديث أن وتره كان تسعا ","part":1,"page":284},{"id":1629,"text":" 1567 - الا أن فهدا حدثنا قال ثنا الحسن بن الربيع قال ثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن إبراهيم قال أبو جعفر فيما أظن عن الأسود عن عائشة : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يصلى من الليل تسع ركعات ففى هذا الحديث أن تلك التسع هي صلاته التي كان يصليها في الليل فخالف هذا ما قبله من حديث الأسود واحتمل أن يكون جميع ما سماه وترا هو جميع صلاته التي فيها الوتر والدليل على ذلك ما في حديث يحيى بن الجزار أنه كان يصلى قبل أن يضعف تسعا فلما بلغ سنا صلى سبعا فوافق ذلك ما روى سعد بن هشام في حديثه من الثمان التي كان يصليهن أولا ويوتر بواحدة فلما بدن جعل تلك الثمان ستا وأوتر بالسابعة فدل هذا على أنه سمى جميع صلاته في الليل التي كان فيها الوتر وترا حتى تتفق هذه الآثار فلا تتضاد غير أنا لم نقف بعد على حقيقة الوتر الا في حديث زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام خاصة فنظرنا هل في غير ذلك دليل على كيفية الوتر أيضا كيف هى قد حدثنا قال ثنا سعيد بن عقير قال أنا يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقرأ في الركعتين اللتين كان يوتر بعدهما بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون ويقرأ في التي في الوتر قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ","part":1,"page":284},{"id":1630,"text":" 1568 - حدثنا بكر بن سهل الدمياطي قال ثنا شعيب بن يحيى قال ثنا يحيي بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يوتر بثلاث يقرأ في أول ركعة بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد والمعوذتين فأخبرت عمرة عن عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث بكيفية الوتر كيف كانت ووافقت على ذلك سعد بن هشام وزاد عليها سعد أنه كان لا يسلم الا في آخرهن ","part":1,"page":285},{"id":1631,"text":" 1569 - حدثنا أبو زرعة عن عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قال ثنا صفوان بن صالح قال ثنا الوليد بن مسلم عن إسماعيل بن عياش عن محمد بن يزيد الرحبي عن أبى إدريس عن أبى موسى عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقرأ في وتره في ثلاث ركعات قل هو الله أحد والمعوذتين فقد وافق هذا الحديث أيضا ما روى سعد وعمرة ","part":1,"page":285},{"id":1632,"text":" 1570 - وحدثنا بحر بن نصر قال ثنا بن وهب قال حدثني معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبى قيس قال : قلت لعائشة بكم كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يوتر قالت كان يوتر بأربع وثلاث وثمان وثلاث وعشر وثلاث ولم يكن يوتر بأنقص من سبع ولا بأكثر من ثلاث عشرة ففي هذا الحديث ذكرها لما كان يصليه صلى الله عليه و سلم في الليل من التطوع وتسميها إياه وترا الا أنها قد فصلت بين الثلاث وبين ما ذكرت معها وليس في ذلك الا لأن الثلاث كان لها معنى بائن من معنى ما قبلها فدل ذلك على معنى حديث الأسود ومسروق ويحيي بن الجزار عن عائشة أنه كذلك والدليل على ذلك أيضا ما روى عنها من قولها ","part":1,"page":285},{"id":1633,"text":" 1571 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا بن أبى عمر قال ثنا سفيان عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان الوتر سبعا وخمسا والثلاث بتيراء فكرهت أن تجعل الوتر ثلاثا لم يتقدمهن شيء حتى يكون قبلهن غيرهن فلما كان الوتر عندها أحسن ما يكون هو أن يتقدمه تطوع إما أربع وإما اثنتان جمعت بذلك تطوع رسول الله صلى الله عليه و سلم في الليل الذي صلح به الوتر الذي بعدها والوتر فسمت ذلك بذلك وترا الا أنه قد ثبت في جملة ذلك عنها أن الوتر ثلاثا فثبت من روايتها عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ما رواه عنها سعد بن هشام لموافقة قولها من رأيها إياه فثبت بذلك أن الوتر ثلاثا لا يسلم الا في آخرهن غير أن ما رواه هشام بن عروة عن أبيه في ذلك أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يوتر بخمس لا يجلس الا في آخرهن لم نجد له معنى وقد جاءت العامة عن أبيه وعن غيره عن عائشة رضي الله عنها بخلاف ذلك فما روته العامة أولى مما رواه هو وحده وانفرد به وقد رويت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم في ذلك آثار يعود معناها أيضا الى المعنى الذي عاد اليه معنى حديث عائشة رضي الله عنها فمن ذلك ما قد ","part":1,"page":285},{"id":1634,"text":" 1572 - حدثنا بن مرزوق وبكار قالا ثنا وهب قال ثنا شعبة عن أبى جمرة عن بن عباس رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة ومن ذلك ما قد ","part":1,"page":286},{"id":1635,"text":" 1573 - حدثنا بن خزيمة قال ثنا معلى بن أسد قال ثنا وهيب بن خالد عن عبد الله بن طاوس عن عكرمة بن خالد عن بن عباس رضي الله عنه : أنه بات عند خالته ميمونة فقام النبي صلى الله عليه و سلم من الليل يصلى فقمت فتوضأت ثم قمت عن يساره فجذبنى فأدارنى عن يمينه فصلى ثلاث عشرة ركعة قيامه فيهن سواء ومن ذلك ما ","part":1,"page":286},{"id":1636,"text":" 1574 - حدثنا بكار قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت كريبا يحدث عن بن عباس رضي الله عنه : فذكر مثله وقال فتكاملت صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم ثلاث عشرة ركعة فقد اتفق هذا الحديث وحديث عائشة رضي الله عنها في جملة صلاته أنها كانت ثلاث عشرة ركعة الا أنه لا تفصيل في حديث بن عباس رضي الله عنهما فأردنا أن ننظر هل روى عن بن عباس رضي الله عنهما في تفصيل ذلك شيء فنظرنا في ذلك ","part":1,"page":286},{"id":1637,"text":" 1575 - فإذا على بن معبد قد حدثنا قال ثنا شعبة قال ثنا شبابة بن سوار قال ثنا يونس بن أبى إسحاق عن المنهال بن عمرو عن على بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن أبيه قال : أمرني العباس رضي الله عنهما أن أبيت بآل النبي صلى الله عليه و سلم وتقدم الى أن لا تنام حتى تحفظ لي صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم قال فصليت مع النبي صلى الله عليه و سلم العشاء ثم نام ثم قام فبال ثم توضأ ثم صلى ركعتين ليستا بطويلتين ولا بقصيرتين ثم عاد الى فراشه ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه ثم استوى وفعل مثل ذلك حتى صلى ست ركعات وأوتر بثلاث ","part":1,"page":286},{"id":1638,"text":" 1576 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا أبو الوليد قال ثنا أبو عوانة عن حصين عن حبيب بن أبى ثابت عن محمد بن على بن عبد الله بن عباس قال ثنا أبى عن بن عباس رضي الله عنه : مثله ","part":1,"page":287},{"id":1639,"text":" 1577 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أنا حصين عن حبيب بن أبى ثابت عن محمد بن على بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله غير أنه قال ثم أوتر ولم يقل بثلاث فأخبر على بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن وتر النبي صلى الله عليه و سلم كيف كان في صلاته تلك وأنه ثلاث وخالف أبا جمرة وعكرمة بن خالد وكريبا في عدد التطوع وأما سعيد بن جبير فروى عن بن عباس رضي الله عنهما في ذلك ما ","part":1,"page":287},{"id":1640,"text":" 1578 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبوداؤد قال ثنا شعبة عن الحكم قال سمعت سعيد بن جبير يقول عن بن عباس رضي الله عنه ح وحدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر ح وحدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قالا ثنا شعبة عن الحكم عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنهما قال : بت في بيت خالتى ميمونة فصلى رسول الله صلى الله عليه و سلم العشاء ثم جاء فصلى أربعا ثم قام فصلى خمس ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه ثم خرج الى الصلاة ففي هذا الحديث أنه صلى إحدى عشرة ركعة منها ركعتان بعد الوتر فقد وافق علي بن عبد الله في التسع التي منها الوتر وزاد عليه ركعتين بعد الوتر وقد روى عن سعيد بن جبير ويحي بن الجزار عن بن عباس رضي الله عنهما في وتر رسول الله صلى الله عليه و سلم مفردا ما يدل على انه ثلاث فمن ذلك ما ","part":1,"page":287},{"id":1641,"text":" 1579 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا أبو بكر النهشلي عن حبيب بن أبى ثابت عن يحيى بن الجزار عن بن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يوتر بثلاث ركعات ","part":1,"page":287},{"id":1642,"text":" 1580 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا لوين قال ثنا شريك عن أبى إسحاق عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":287},{"id":1643,"text":" 1581 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا لوين قال ثنا شريك عن مخول عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنهما قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يوتر بثلاث يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد ","part":1,"page":287},{"id":1644,"text":" 1582 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا بن رجاء قال أنا إسرائيل عن أبى إسحاق عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله فهذا فيه تحقيق ما روى على بن عبد الله عن أبيه من وتر رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه كان ثلاثا وأما كريب فروى عن بن عباس رضي الله عنهما في ذلك ما ","part":1,"page":288},{"id":1645,"text":" 1583 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا الوحاظي قال ثنا سليمان بن بلال قال ثنا شريك بن أبى نمر أن كريبا أخبره أنه سمع بن عباس رضي الله عنه يقول : بت ليلة عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فلما انصرف من العشاء الآخرة انصرفت معه فلما دخل البيت ركع ركعتين خفيفتين ركوعهما مثل سجودهما وسجودهما مثل قيامهما ثم اضطجع مكانه في مصلاه حتى سمعت غطيطه ثم تعار ثم توضأ فصلى ركعتين كذلك ثم اضطجع ثانية مكانه فرقد حتى سمعت غطيطه ثم فعل مثل ذلك خمس مرات فصلى عشر ركعات ثم أوتر بواحدة وأتاه بلال فأذنه بالصبح فصلى ركعتين ثم خرج الى الصلاة فقد أخبر في هذا الحديث أنه صلى عشر ركعات ثم أوتر بواحدة فقد يحتمل أن يكون أوتر بواحدة مع ثنتين قد تقدمتاها فتكونان مع هذه الواحدة ثلاثا ليستوي معنى هذا الحديث معنى حديث على بن عبد الله وسعيد بن جبير ويحيى بن الجزار ثم نظرنا هل روى عنه ما يبين ذلك ","part":1,"page":288},{"id":1646,"text":" 1584 - فإذا إبراهيم بن منقذ العصفرى قد حدثنا قال ثنا المقبري عن سعيد بن أبى أيوب قال ثنا عبد ربه بن سعيد عن قيس بن سليمان عن كريب مولى بن عباس رضي الله عنهما أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حدثه قال : فصلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ركعتين بعد العشاء ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر بثلاث فاتفق هذا الحديث وحديث بن أبى داود على أن جميع ما صلى إحدى عشرة ركعة وبين هذا أن الوتر فيها ثلاث فثبت بذلك أن معنى حديث بن أبى داود ثم أوتر بواحدة أي مع اثنتين قد تقدمتاهما معها وتر ","part":1,"page":288},{"id":1647,"text":" 1585 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب أن مالكا حدثه عن مخرمة بن سليمان عن خريب ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حدثه : أنه بات ليلة عند ميمونة وهى خالته فصلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع ثم جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح فقد زاد في هذا الحديث ركعتين ولم يخالفه في الوتر فكان ما روينا عن بن عباس رضي الله عنهما لما جمعت معانيه يدل على أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يوتر بثلاث وقد روى عن بن عباس رضي الله عنهما من قوله في ذلك شيء ","part":1,"page":288},{"id":1648,"text":" 1586 - حدثنا محمد بن الحجاج الحضرمي قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا يزيد بن عطاء عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال : انى لأكره أن يكون بتراء ثلاثا ولكن سبعا أو خمسا ","part":1,"page":289},{"id":1649,"text":" 1587 - حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي قال ثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش فذكر : بإسناده نحوه ","part":1,"page":289},{"id":1650,"text":" 1588 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال أنا شعبة عن الأعمش فذكر : بإسناده مثله فهذا عندنا على أنه كره أن يوتر وترا لم يتقدمه تطوع وأحب أن يكون قبله تطوع إما ركعتان وإما أربع فإن قال قائل فقد روى عن بن عباس رضي الله عنهما خلاف هذا فذكر ما ","part":1,"page":289},{"id":1651,"text":" 1589 - حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون البغدادي قال ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عطاء قال قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما : هل لك في معاوية أوتر بواحدة وهو يريد أن يعيب معاوية فقال بن عباس أصاب معاوية قيل له قد روى عن بن عباس رضي الله عنهما في فعل معاوية هذا ما يدل على إنكاره إياه عليه وذلك أن أبا غسان مالك بن يحيى الهمداني حدثنا قال ثنا عبد الوهاب عن عطاء قال أنا عمران بن حدير عن عكرمة أنه قال كنت مع بن عباس عند معاوية نتحدث حتى ذهب هزيع من الليل فقام معاوية فركع ركعة واحدة فقال بن عباس من أين ترى أخذها الحمار ","part":1,"page":289},{"id":1652,"text":" 1590 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا عثمان بن عمر قال ثنا عمران فذكر : بإسناده مثله إلا أنه لم يقل الحمار وقد يجوز أن يكون قول بن عباس أصاب معاوية على التقية له أي أصاب في شيء آخر لأنه كان في زمنه ولا يجوز عليه عندنا أن يكون ما خالف فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم الذي قد علمه عنه صوابا وقد روى عن بن عباس في الوتر أنه ثلاث ","part":1,"page":289},{"id":1653,"text":" 1591 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا عبد الله بن محمد الفهمي قال أنا بن لهيعة عن عبد العزيز بن صالح عن أبى منصور قال : سألت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن الوتر فقال ثلاث قال بن لهيعة ","part":1,"page":289},{"id":1654,"text":" 1592 - وحدثني يزيد بن أبى حبيب عن عمرو بن الوليد بن عبدة عن أبى منصور : بذلك ","part":1,"page":289},{"id":1655,"text":" 1593 - حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن حصين عن أبى يحيي قال : سمر المسور بن مخرمة وابن عباس رضي الله عنه حتى طلعت الحمراء ثم نام بن عباس رضي الله عنهما فلم يستيقظ إلا بأصوات أهل الزوراء فقال لأصحابه أتروني أدرك أصلى ثلاثا يريد الوتر وركعتى الفجر وصلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقالوا نعم فصلى وهذا في آخر وقت الفجر فمحال أن يكون الوتر عنده يجزى فيه أقل من ثلاث ثم يصليه حينئذ ثلاثا مع ما يخاف من فوت الفجر فدل ذلك على صحة ما صرفنا اليه معاني أحاديثه في الوتر أنه ثلاث وقد روي عن علي بن أبي طالب في الوتر أيضا أنه ثلاث ","part":1,"page":289},{"id":1656,"text":" 1594 - حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا إسرائيل عن أبى إسحاق عن الحارث عن علي قال : كان النبي صلى الله عليه و سلم يوتر بتسع سور من المفصل في الركعة الأولى ألهاكم التكاثر وإنا أنزلناه في ليلة القدر وإذا زلزلت وفي الثانية والعصر وإذا جاء نصر الله وإنا أعطيناك الكوثر وفي الثالثة قل يا أيها الكافرون وتبت وقل هو الله أحد ","part":1,"page":290},{"id":1657,"text":" 1595 - وروى عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثل ذلك حدثنا فهد قال ثنا الحماني قال ثنا عباد بن العوام عن الحجاج عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يقرأ في الوتر في الركعة الأولى ب سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد ","part":1,"page":290},{"id":1658,"text":" 1596 - وروى عن زيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه و سلم في ذلك ما حدثنا يونس قال ثنا بن وهب أن مالكا حدثه عن عبد الله بن أبى بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني أنه قال : لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم قال فتوسدت عتبته أو فسطاطه فصلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين ثلاث مرار ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين هما دون اللتين قبلهما ثم أوتر فذلك ثلاث عشرة ركعة فالكلام في هذا مثل الكلام فيما تقدمه ","part":1,"page":290},{"id":1659,"text":" 1597 - وقد روى عن أبى امامة عن النبي صلى الله عليه و سلم في ذلك ما حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا عمارة بن زاذان عن أبى غالب عن أبى أمامة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يوتر بتسع فلما بدن وكثر لحمه أوتر بسبع وصلى ركعتين وهو جالس يقرأ فيهما إذا زلزلت وقل يا أيها الكافرون فقد يجوز أن يكون ذكر شفعه وهو التطوع ووتره فجعل ذلك كله وترا كما قد ذكرنا في بعض ما تقدم ذكرنا له وقد روينا عن أبى أمامة من فعله ما يدل على هذا ","part":1,"page":290},{"id":1660,"text":" 1598 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو داود قال ثنا سليمان بن حيان عن أبي غالب : أن أبا أمامة كان يوتر بثلاث فثبت بذلك أن الوتر عند أبى أمامة هو ما ذكرنا ومحال أن يكون ذلك عنده كذلك وقد علم من فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم خلافه ولكن ما علمه من فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم معناه ما صرفنا اليه والله أعلم ","part":1,"page":290},{"id":1661,"text":" 1599 - وقد روى في ذلك عن أم الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ما قد حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا نعيم بن حماد قال ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن أم الدرداء قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يوتر بثلاث عشرة ركعة فلما كبر وضعف أوتر بسبع فالكلام في هذا مثل الكلام في حديث أبى أمامة أيضا ","part":1,"page":291},{"id":1662,"text":" 1600 - وقد روى في ذلك عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه و سلم ما حدثنا فهد قال ثنا علي بن معبد قال ثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن الحكم عن مقسم عن أم سلمة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يوتر بخمس وبسبع لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام فقد يجوز أن يكون هذا قبل أن يحكم الوتر فكان من شاء أوتر بخمس ومن شاء أوتر بسبع وكان إنما يراد منهم أن يصلوا وترا لا عدد له معلوم وقد روى عن أبى أيوب ما يدل على ان ذلك كان كذلك ","part":1,"page":291},{"id":1663,"text":" 1601 - حدثنا أبو غسان قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا سفيان بن حسين عن الزهرى عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبى أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أوتر بخمس فإن لم تستطع فبثلاث فإن لم تستطع فبواحدة فإن لم تستطع فأومىء إيماء ","part":1,"page":291},{"id":1664,"text":" 1602 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا سهل بن بكار قال ثنا وهيب بن خالد قال ثنا معمر عن الزهرى عن عطاء بن يزيد عن أبى أيوب عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : الوتر حق فمن أوتر بخمس فحسن ومن أوتر بثلاث فقد أحسن ومن أوتر بواحدة فحسن ومن لم يستطع فليومىء إيماء ","part":1,"page":291},{"id":1665,"text":" 1603 - حدثنا فهد قال ثنا يحيي بن عبد الله بن الضحاك قال ثنا الأوزاعي قال ثنا الزهرى عن عطاء بن يزيد عن أبى أيوب أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : الوتر حق فمن شاء أوتر بخمس ومن شاء أوتر بثلاث ومن شاء أوتر بواحدة ","part":1,"page":291},{"id":1666,"text":" 1604 - حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن الزهرى عن عطاء بن يزيد الليثي عن أيوب قال : الوتر حق أو واجب فمن شاء أوتر بسبع ومن شاء أوتر بخمس ومن شاء أوتر بواحدة ومن غلب الى أن يومئ فليومئ فأخبر في هذا الحديث أنهم كانوا مخيرين في أن يوتروا بما أحبوا لا وقت في ذلك ولا عدد بعد أن يكون ما يصلون وترا وقد أجمعت الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم على خلاف ذلك وأوتروا وترا لا يجوز لكل من أوتر عنده ترك شيء منه فدل اجماعهم على نسخ ما قد تقدمه من قول رسول الله صلى الله عليه و سلم لأن الله عز و جل لم يكن ليجمعهم على ضلال ","part":1,"page":291},{"id":1667,"text":" 1605 - وقد روى عبد الرحمن بن أبزى عن النبي صلى الله عليه و سلم في ذلك ما حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو المطرف بن أبي الوزير قال ثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه : أنه صلى مع النبي صلى الله عليه و سلم الوتر فقرأ في الأولى ب سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد فلما فرغ قال سبحان الملك القدوس ثلاثا يمد صوته بالثالثة ","part":1,"page":292},{"id":1668,"text":" 1606 - حدثنا حسين بن نصر قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن زبيد فذكر : مثله بإسناده ","part":1,"page":292},{"id":1669,"text":" 1607 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا محمد بن طلحة عن زبيد فذكر : مثله بإسناده غير أنه قال وفي الثانية قل للذين كفروا يعنى قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة الله الواحد الصمد فهذا يدل على انه كان يوتر بثلاث ","part":1,"page":292},{"id":1670,"text":" 1608 - وقد روى عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم في ذلك ما قد حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال ثنا عمى عبد الله بن وهب قال ثنا سليمان بن بلال عن صالح بن كيسان عن عبد الله بن الفضل عن أبى سلمة بن عبد الرحمن والأعرج عن أبى هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا توتروا بثلاث وأوتروا بخمس أو سبع ولا تشبهوا بصلاة المغرب ","part":1,"page":292},{"id":1671,"text":" 1609 - حدثنا فهد قال ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة حدثه عن عراك بن مالك عن أبى هريرة رضي الله عنه ولم يرفعه قال : لا توتروا بثلاث ركعات تشبهوا بالمغرب ولكن أوتروا بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة فقد يحتمل أن يكون كره إفراد الوتر حتى يكون معه شفع على ما قد روينا قبل هذا عن بن عباس وعائشة رضي الله عنها فيكون ذلك تطوعا قبل الوتر وفي ذلك نفى الواحدة أن تكون وترا ويحتمل أن يكون على معنى ما ذكرنا من حديث أبى أيوب في التخيير الا أنه ليس فيه إباحة الوتر بالواحدة فقد ثبت بهذه الآثار التي رويناها عن النبي صلى الله عليه و سلم أن الوتر أكثر من ركعة ولم يرو في الركعة شيء وتأويله يحتمل ما قد شرحناه وبيناه في موضعه من هذا الباب ثم أردنا أن نلتمس ذلك من طريق النظر فوجدنا الوتر لا يخلو من أحد وجهين اما ان يكون فرضا أو سنة فإن كان فرضا فإنا لم نر شيئا من الفرائض الا على ثلاثة أوجه فمنه ما هو ركعتان ومنه ما هو أربع ومنه ما هو ثلاث وكل قد أجمع أن الوتر لا تكون اثنتين ولا أربعا فثبت بذلك أنه ثلاث هذا إذا كان فرضا وأما إذا كان سنة فإنا لم نجد شيئا من السنن إلا وله مثل في الفرض من ذلك الصلاة منها تطوع ومنها فرض ومن ذلك الصدقات لها أصل في الفرض وهو الزكاة ومن ذلك الصيام وله أصل في الفرض وهو صيام شهر رمضان وما أوجب الله عز و جل في الكفارات ومن ذلك الحج يتطوع به وله أصل في الفرض وهو حجة الإسلام ومن ذلك العمرة يتطوع بها ووجوبها فيه اختلاف سنبينه في موضعه إن شاء الله تعالى ومن ذلك العتاق له أصل في الفرض وهو ما فرض الله عز و جل في الكتاب من الكفارات والظهار فكانت هذه الأشياء كلها يتطوع بها ولها أصول في الفرض فلم نر شيئا يتطوع به الا وله أصل في الفرض وقد رأينا أشياء هى فرض ولا يجوز أن يتطوع بها منها الصلاة على الجنازة وهى فرض ولا يجوز أن يتطوع بها ولا يجوز لأحد أن يصلى على ميت مرتين بتطوع بالآخرة منهما فكان الفرض قد يكون في شيء ولا يجوز أن يتطوع بمثله ولم نر شيئا يتطوع به الا وله مثل في الفرض منه أخذ وكان الوتر يتطوع به فلم يجز أن يكون كذلك الا وله مثل في الفرض والفرض لم نجد فيه وترا الا ثلاثا فثبت بذلك أن الوتر ثلاث هذا هو النظر وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد روى في ذلك عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ما ","part":1,"page":292},{"id":1672,"text":" 1610 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه ح وحدثنا أبو بكرة قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا مالك عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال : أمر عمر بن الخطاب أبى بن كعب وتميم الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة قال فكان القارىء يقرأ بالمئين حتى يعتمد على العصا من طول القيام وما كنا ننصرف الا في وقوع الفجر فهذا يدل على أنهم كانوا يوترون بثلاث لأنه لا يجوز أن يكونوا كانوا يصلون شفعا واحدا ثم ينصرفون عليه حتى يصلوه بشفع آخر ","part":1,"page":293},{"id":1673,"text":" 1611 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا يحيى بن سليمان الجعفي قال أنا بن وهب قال أخبرني عمرو عن بن أبى هلال عن بن السباق عن المسور بن مخرمة قال : دفنا أبا بكر ليلا فقال عمر انى لم أوتر فقام وصففنا وراءه فصلى بنا ثلاث ركعات لم يسلم الا في آخرهن ","part":1,"page":293},{"id":1674,"text":" 1612 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا أبو خالدة قال : سألت أبا العالية عن الوتر فقال علمنا أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم أو علمونا أن الوتر مثل صلاة المغرب غير أنا نقرأ في الثالثة فهذا وتر الليل وهذا وتر النهار ","part":1,"page":293},{"id":1675,"text":" 1613 - حدثنا أبو بشر الرقى قال ثنا شجاع عن سليمان بن مهران عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال : الوتر ثلاث كوتر النهار صلاة المغرب ","part":1,"page":294},{"id":1676,"text":" 1614 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا سفيان عن الأعمش عن مالك بن الحارث فذكر : مثله إسناده ","part":1,"page":294},{"id":1677,"text":" 1615 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم عن حميد عن أنس رضي الله عنه قالوا : الوتر ثلاث ركعات وكان يوتر بثلاث ركعات ","part":1,"page":294},{"id":1678,"text":" 1616 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا حماد بن سلمة قال ثنا ثابت قال : صلى بي أنس رضي الله عنه الوتر أنا عن يمينه وأم ولده خلفنا ثلاث ركعات لم يسلم الا في آخرهن ظننت أنه يريد أن يعلمنى ","part":1,"page":294},{"id":1679,"text":" 1617 - حدثنا أبو أمية قال ثنا أبو عاصم عن بن عجلان عن نافع والمقبرى سمعا معاذا القارىء : يسلم في الركعتين من الوتر ","part":1,"page":294},{"id":1680,"text":" 1618 - حدثنا فهد قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن عياش بن عباس القتباني عن عامر بن يحيي عن حنش الصنعاني قال : كان معاذ يقرأ للناس في رمضان فكان يوتر بواحدة يفصل بينها وبين الثنتين بالسلام حتى يسمع من خلفه تسليمه فلما توفى قام للناس زيد بن ثابت فأوتر بثلاث لم يسلم حتى فرغ منهن فقال له الناس أرغبت عن سنة صاحبك فقال لا ولكن ان سلمت انفض الناس فهؤلاء جميعا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم كانوا يوترون بثلاث فمنهم من كان يسلم في الاثنتين ومنهم من كان لا يسلم فلما ثبت عنهم أن الوتر ثلاث نظرنا في حكم التسليم بين الاثنتين منهن كيف هو فرأينا التسليم يقطع الصلاة ويخرج المسلم به منها حتى يكون في غير صلاة وقد رأينا ما اجمعوا عليه من الفرض لا ينبغي أن يفصل بعضه من بعض بسلام فكان النظر على ذلك أن يكون كذلك الوتر لا ينبغي أن يفصل بعضه من بعض بسلام فإن قال قائل فإنه قد روى عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم انه كان يوتر بواحدة فذكر ما ","part":1,"page":294},{"id":1681,"text":" 1619 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا فليح بن سليمان الخزاعي قال ثنا محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن التيمى قال : قلت لا يغلبنى الليلة على القيام أحد فقمت أصلي فوجدت حس رجل من خلفى في ظاهرى فنظرت فإذا عثمان بن عفان فتنحيت له فتقدم فاستفتح القرآن حتى ختم ثم ركع وسجد فقلت أو هم الشيخ فلما صلى قلت يا أمير المؤمنين إنما صليت ركعة واحدة فقال أجل هي وتري قيل له قد يجوز أن يكون عثمان كان يفصل بين شفعه ووتره فيكون قد صلى شفعه قبل ذلك ثم أوتر في وقت ما رآه عبد الرحمن وفي إنكار عبد الرحمن فعل عثمان دليل على أن العادة التي قد كان جرى عليها قبل ذلك وعرفها على غير ما فعل عثمان وعبد الرحمن فله صحبة فقد دخل بذلك هذا المعنى في المعنى الأول وان احتج في ذلك محتج بما روى عن سعد فإنه قد ","part":1,"page":294},{"id":1682,"text":" 1620 - حدثنا يونس قال ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة حدثهم عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن سعيد بن المسيب قال شهد عندي من شيب من آل سعد بن أبى وقاص : ان سعد بن أبى وقاص كان يوتر بواحدة ","part":1,"page":295},{"id":1683,"text":" 1621 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال ثنا حصين عن مصعب بن سعد عن أبيه : أنه كان يوتر بواحدة ","part":1,"page":295},{"id":1684,"text":" 1622 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال : أمنا سعد بن أبى وقاص في صلاة العشاء الآخرة فلما انصرف تنحى في ناحية المسجد فصلى ركعة فاتبعته فأخذت بيده فقلت له يا أبا إسحاق ما هذه الركعة فقال وتر أنام عليه قال عمرو فذكرت ذلك لمصعب بن سعد فقال كان يوتر بركعة واحدة يعنى سعدا قيل له فد يجوز أن يكون سعد فعل في ذلك ما احتمله ما فعله عثمان فيما ذكرنا قبله فإن قال قائل ففي حديث عمرو بن مرة ما يدل على خلاف ذلك لأنه قال صلى بنا فلما انصرف تنحى فصلى ركعة قيل له قد يجوز أن يكون ذلك الانصراف هو الانصراف الى منزله وقد صلى قبل ذلك بعد انصرافه من صلاته وقد ","part":1,"page":295},{"id":1685,"text":" 1623 - حدثنا أبو أمية قال ثنا عبد الوهاب بن عطاء قال ثنا داود بن أبى هند عن عامر قال : كان آل سعد وآل عبد الله بن عمر يسلمون في الركعتين من الوتر ويوترون بركعة ركعة فقد بين الشعبي في الحديث مذهب آل سعد في الوتر وهم المقتدون بسعد المتبعون لفعله وإن وترهم الذي كان ركعة ركعة إنما هو وتر بعد صلاة قد فصلوا بينه وبينها بتسليم فقد عاد ذلك الى قول الذين ذهبوا الى أن الوتر ثلاث وقد ","part":1,"page":295},{"id":1686,"text":" 1624 - حدثنا بكار قال ثنا أبو داود قال ثنا حماد عن حماد عن إبراهيم : أن بن مسعود عاب ذلك على سعد ومحال عندنا أن يكون عبد الله عاب ذلك على سعد مع نبل سعد وعلمه إلا لمعنى قد ثبت عنده وهو أولى من فعله ولو كان بن مسعود إنما خالفه برأيه لما كان رأيه أولى من رأى سعد ولما عاب ذلك على سعد إذا كان ما أخذ ذلك منه هو الرأي ولكن الذي علمه بن مسعود رضي الله عنه مما خالف فعل سعد في ذلك هو غير الرأي وان احتج في ذلك بما ","part":1,"page":295},{"id":1687,"text":" 1625 - حدثنا فهد قال ثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يزيد بن أبى مريم عن أبى عبيد الله قال : رأيت أبا الدرداء وفضالة بن عبيد ومعاذ بن جبل رضي الله عنه يدخلون المسجد والناس في صلاة الغداة فيتنحون الى بعض السوارى فيوتر كل واحد منهم بركعة ثم يدخلون مع الناس في الصلاة قيل له قد يجوز أن يكون ذلك كان منهم بعد ما كانوا صلوا في بيوتهم أشفاعا كثيرة فكان ذلك الذي صلوا في بيوتهم هو الشفع وما صلوا في المسجد هو الوتر فيعود ذلك أيضا الى الوتر ثلاث وقد ","part":1,"page":296},{"id":1688,"text":" 1626 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا بن وهب قال أخبرني بن أبى الزناد عن أبيه قال : أثبت عمر بن عبد العزيز والوتر بالمدينة بقول الفقهاء ثلاثا لا يسلم الا في آخرهن ","part":1,"page":296},{"id":1689,"text":" 1627 - حدثنا أبو العوام محمد بن عبد الله بن عبد الجبار المرادي قال ثنا خالد بن نزار الأيلي قال ثنا عبد الرحمن بن أبى الزناد عن أبيه عن السبعة سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبى بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد وعبيد الله بن عبد الله وسليمان بن يسار في مشيخة سواهم أهل فقه وصلاح وفضل وربما اختلفوا في الشيء فأخذ بقول أكثرهم وأفضلهم رأيا فكان مما وعيت عنهم على هذه الصفة : أن الوتر ثلاث لا يسلم الا في آخرهن فهذا من ذكرنا من فقهاء المدينة وعلمائهم قد أجمعوا أن الوتر ثلاث لا يسلم الا في آخرهن وتابعهم على ذلك عمر بن عبد العزيز ولم ينكر ذلك منكر سواهم وقد علم سعيد بن المسيب ما كان من وتر سعد فأفتى بغيره ورآه أولى منه وقد أفتى عروة بن الزبير بذلك أيضا وقد روى عنه الزهرى وابنه هشام في الوتر ما قد تقدمت روايتنا له في هذا الباب فهذا عندنا مما لا ينبغي خلافه لما قد شهد له من حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم فعل أصحابه وأقوال أكثرهم من بعده ثم اتفق عليه تابعوهم ","part":1,"page":296},{"id":1690,"text":" ( باب القراءة في ركعتي الفجر ) \r\n قال أبو جعفر قال قوم لا يقرأ في ركعتي الفجر وقال آخرون يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب خاصة واحتج الفريقان في ذلك بما قد ","part":1,"page":296},{"id":1691,"text":" 1628 - حدثني يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن نافع عن بن عمر أن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرته : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح أو النداء بالصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة ","part":1,"page":296},{"id":1692,"text":" 1629 - حدثنا محمد بن إدريس المكى قال ثنا الحميدي قال ثنا عبد العزيز بن أبى حازم عن موسى بن عقبة عن نافع فذكر : بإسناده نحوه فذهبوا الى أن السنة فيهما هي التخفيف وممن قال انه يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب خاصة مالك بن أنس رضي الله عنهما ","part":1,"page":297},{"id":1693,"text":" 1630 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال قال مالك : بذلك آخذ في خاصة نفسي أن أقرأ فيهما بأم القرآن ","part":1,"page":297},{"id":1694,"text":" 1631 - حدثنا أبو أمية قال ثنا عبد الله بن حمران قال ثنا عبد الحميد بن جعفر عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلى ركعتي الفجر ركعتين خفيفتين حتى أقول هل قرأ فيهما بأم الكتاب ","part":1,"page":297},{"id":1695,"text":" 1632 - حدثنا حسين بن نصر قال ثنا يوسف بن عدى قال ثنا على بن مسهر عن يحيي بن سعيد فذكر : بإسناده نحوه ","part":1,"page":297},{"id":1696,"text":" 1633 - حدثنا فهد قال ثنا عبد الله بن صالح قال ثنا معاوية بن صالح أن يحيي بن سعيد حدثه أن محمد بن عبد الرحمن حدثه عن أمه عمرة أن عائشة رضي الله عنها قالت : ثم ذكر نحوه ","part":1,"page":297},{"id":1697,"text":" 1634 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا عثمان بن عمر قال أنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن قال سمعت عمتى عمرة تحدث عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين أقول يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب قال أبو جعفر ففي حديث شعبة هذا خلاف ما في غيره من أحاديث عائشة رضي الله عنها التي قبله لأنه قال قالت أقول قرأ فيهما بفاتحة الكتاب ففي هذا تثبيت قراءته فيهما فذلك حجة على من نفى القراءة منهما ويجوز أن يكون يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب وغيرها فيخفف القراءة جدا حتى تقول على التعجب من تخفيفه هل قرأ فيهما بفاتحة الكتاب وقد روى عنها منقطعا ما فيه أنه قد كان يقرأ فيهما غير فاتحة الكتاب ","part":1,"page":297},{"id":1698,"text":" 1635 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا سعيد بن عامر قال ثنا هشام عن محمد أن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يخفى ما يقرأ فيهما وذكرت قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد فقد ثبت عنه بحديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه شعبة قراءة فاتحة الكتاب وبحديث أبى بكرة هذا قراءة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد فثبت بذلك أنه كان يفعل فيهما ما يفعل في سائر الصلوات من القراءة ثم نظرنا هل روى غير عائشة رضي الله عنها في ذلك شيئا ","part":1,"page":297},{"id":1699,"text":" 1636 - فإذا إبراهيم بن أبى داود قد حدثنا قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا عبد الملك بن الوليد بن معدان عن عاصم عن أبى وائل عن عبد الله قال ما أحصى ما : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب ب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ","part":1,"page":298},{"id":1700,"text":" 1637 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال أنا إسرائيل عن أبى إسحاق عن مجاهد ح وحدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا إسرائيل عن أبى إسحاق عن مجاهد عن بن عمر قال : رمقت النبي صلى الله عليه و سلم أربعا وعشرين مرة أو خمسا وعشرين مرة يقرأ في الركعتين قبل صلاة الغداة وفي الركعتين بعد المغرب ب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ","part":1,"page":298},{"id":1701,"text":" 1638 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد ح وحدثنا بن أبى داود قال ثنا سويد بن سعيد قالا ثنا مروان بن معاوية قال ثنا عثمان بن حكيم الأنصاري قال أنا سعيد بن يسار أنه سمع بن عباس رضي الله عنهما يقول : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية وفي الثانية قل آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون ","part":1,"page":298},{"id":1702,"text":" 1639 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا عبد العزيز بن محمد قال ثنا عثمان بن عمر بن موسى قال سمعت أبا الغيث يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقرأ في السجدتين قبل الفجر في السجدة الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل الى إبراهيم الآية وفي السجدة الثانية ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ","part":1,"page":298},{"id":1703,"text":" 1640 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا عثمان بن موسى بن خلف العمى قال ثنا أخى خلف بن موسى عن أبيه عن قتادة عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقرأ في ركعتي الفجر ب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ","part":1,"page":298},{"id":1704,"text":" 1641 - حدثنا محمد بن إبراهيم بن يحيى بن جناد البغدادي قال ثنا يحيي بن معين قال ثنا عبد الله بن يزيد بن عبد الله بن أنيس الأنصاري قال سمعت طلحة بن خراش يحدث عن جابر : أن رجلا قام فركع ركعتي الفجر فقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون حتى انقضت السورة فقال النبي صلى الله عليه و سلم هذا عبد آمن بربه ثم قام فقرأ في الآخرة قل هو الله أحد حتى انقضت السورة فقال النبي صلى الله عليه و سلم هذا عبد عرف ربه قال طلحة فأنا أستحب أن أقرأ هاتين السورتين في هاتين الركعتين ففي هذه الآثار في بعضها أنه قرأ ب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وفي بعضها أنه قرأ بغير ذلك وليس في ذلك نفى أن يكون قد قرأ فاتحة الكتاب مع ما قرأ به من ذلك فقد ثبت بما وصفنا أن تخفيفه ذلك معه قراءة وثبت بما ذكرنا من قراءته غير فاتحة الكتاب نفر قول من كره أن يقرأ فيهما غير فاتحة الكتاب فثبت أنهما كسائر التطوع وأنه يقرأ فيهما كما يقرأ في التطوع ولم نجد شيئا من صلوات التطوع لا يقرأ فيه بشيء ويقرأ فيه بفاتحة الكتاب خاصة ولم نجد شيئا من التطوع كره أن يمد فيه القراءة بل قد استحب طول القنوت وروى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فمن ذلك ما ","part":1,"page":298},{"id":1705,"text":" 1642 - حدثنا على بن معبد قال ثنا شجاع بن الوليد قال ثنا سليمان بن مهران ح و حدثنا أبو بشر الرقى قال ثنا الفريابي قال ثنا مالك بن مغول عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر قال : أتى رجل الى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال أي الصلاة أفضل قال طول القنوت ","part":1,"page":299},{"id":1706,"text":" 1643 - حدثنا محمد بن النعمان قال ثنا الحميدي قال ثنا سفيان قال سمعت أبا الزبير يحدث عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : أفضل الصلاة طول القيام ","part":1,"page":299},{"id":1707,"text":" 1644 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن بن جريج عن أبى الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : أفضل الصلاة طول القيام ","part":1,"page":299},{"id":1708,"text":" 1645 - حدثنا على بن معبد قال ثنا الحجاج بن محمد عن بن جريج قال ثنا عثمان بن أبى سليمان عن على الأزدي عن عبيد بن عمير عن عبد الله بن حبشي الخثعمي : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل أي الصلوات أفضل قال طول القيام ","part":1,"page":299},{"id":1709,"text":" 1646 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا حبان قال ثنا سويد أبو حاتم قال حدثني عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي عن أبيه عن جده : أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه و سلم أي الصلاة أفضل قال طول القنوت وسمعت بن أبى عمران يقول سمعت بن سماعه يقول سمعت محمد بن الحسن يقول بذلك نأخذ وهو أفضل عندنا من كثرة الركوع والسجود مع قلة طول القيام فلما كان هذا حكم التطوع وقد جعلت ركعتا الفجر من أشرف التطوع وأكد أمرهما ما لم يؤكد أمر غيرهما من التطوع وروى عن النبي صلى الله عليه و سلم فيهما ما قد ","part":1,"page":299},{"id":1710,"text":" 1647 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا سعيد بن سليمان الواسطي قال ثنا خالد بن عبد الله عن عبد الرحمن بن إسحاق عن محمد بن زيد بن قنفذ عن بن سيلان عن أبى هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تتركوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل ","part":1,"page":299},{"id":1711,"text":" 1648 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى بن سعيد عن بن جريج قال حدثني عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على الركعتين قبل الفجر ","part":1,"page":299},{"id":1712,"text":" 1649 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال ثنا حفص عن بن جريج عن عطاء فذكر : مثله بإسناده ","part":1,"page":299},{"id":1713,"text":" 1650 - حدثنا فهد قال ثنا يحيي بن عبد الحميد قال ثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها قال أبو جعفر فلما كانت أشرف التطوع كان أولى بهما أن يفعل فيهما أشرف ما يفعل في التطوع وقد ","part":1,"page":300},{"id":1714,"text":" 1651 - حدثني بن أبى عمران قال حدثني محمد بن شجاع عن الحسن بن زياد قال سمعت أبا حنيفة رحمه الله يقول : ربما قرأت في ركعتي الفجر جزأين من القرآن فبهذا نأخذ لا بأس أن يطال فيهما القراءة وهى عندنا أفضل من التقصير لأن ذلك من طول القنوت الذي فضله رسول الله صلى الله عليه و سلم في التطوع على غيره ","part":1,"page":300},{"id":1715,"text":" 1652 - وقد روى في ذلك أيضا عن إبراهيم حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عامر ح وحدثنا بن خزيمة قال ثنا مسلم عن إبراهيم قال ثنا هشام الدستوائي قال ثنا حماد عن إبراهيم قال : إذا طلع الفجر فلا صلاة الا الركعتين اللتين قبل الفجر قلت لإبراهيم أطيل فيهما القراءة قال نعم ان شئت وقد رويت آثار عمن بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم في القراءة فيهما أردت بذكرها الحجة على من قال لا قراءة فيهما فمن ذلك ما ","part":1,"page":300},{"id":1716,"text":" 1653 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن إبراهيم بن المهاجر عن إبراهيم النخعي قال : كان بن مسعود يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل الصبح قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ","part":1,"page":300},{"id":1717,"text":" 1654 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا سعيد بن عامر قال ثنا شعبة عن المغيرة عن إبراهيم عن أصحابه : انهم كانوا يفعلون ذلك ","part":1,"page":300},{"id":1718,"text":" 1655 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة قال أخبرني الأعمش عن إبراهيم : أن أصحاب بن مسعود رضي الله عنه كانوا يفعلون ذلك ","part":1,"page":300},{"id":1719,"text":" 1656 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن سفيان عن العلاء بن المسيب : أن أبا وائل قرأ في ركعتي الفجر بفاتحة الكتاب وبآية ","part":1,"page":300},{"id":1720,"text":" 1657 - حدثنا يونس وفهد قالا حدثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا بكر بن مضر قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عقبة بن مسلم عن عبد الرحمن بن جبير أنه : سمع عبد الله بن عمرو يقرأ في ركعتي الفجر بأم القرآن لا يزيد معها شيئا ","part":1,"page":300},{"id":1721,"text":" ( 34 باب الركعتين بعد العصر ) ","part":1,"page":300},{"id":1722,"text":" 1658 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير عن شعبة عن أبى إسحاق عن الأسود ومسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ما كان اليوم الذي يكون عندي فيه رسول الله صلى الله عليه و سلم الا صلى ركعتين بعد العصر ","part":1,"page":300},{"id":1723,"text":" 1659 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا موسى بن إسماعيل قال ثنا عبد الواحد بن زياد قال ثنا الشيباني قال ثنا عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه و سلم يدعهما سرا ولا علانية ركعتان قبل الصبح وركعتان بعد العصر ","part":1,"page":300},{"id":1724,"text":" 1660 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال ثنا حفص عن الشيباني : ثم ذكر بإسناده مثله ","part":1,"page":301},{"id":1725,"text":" 1661 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا هلال بن يحيى قال ثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي صلى الله عليه و سلم لا يدع الركعتين بعد العصر ","part":1,"page":301},{"id":1726,"text":" 1662 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا المقدمي قال ثنا عباد بن عباد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه و سلم الركعتين عندي بعد العصر قط ","part":1,"page":301},{"id":1727,"text":" 1663 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا محمد بن يحيى بن أبى عمر قال ثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : ما دخل على رسول الله صلى الله عليه و سلم بيتي قط بعد العصر الا صلى ركعتين ","part":1,"page":301},{"id":1728,"text":" 1664 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا بن أبى الرجال عن أبيه عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها : نحوه ","part":1,"page":301},{"id":1729,"text":" 1665 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا الحوضى قال ثنا أبو عوانة عن مغيرة عن أم موسى قالت : أتيت عائشة رضي الله عنها فسألتها عن الركعتين بعد العصر فذكرت عنها مثل ذلك أيضا ","part":1,"page":301},{"id":1730,"text":" 1666 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا عثمان بن عمر قال ثنا إسرائيل عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلى صلاة العصر ثم يصلى بعدها ركعتين ","part":1,"page":301},{"id":1731,"text":" 1667 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عاصم قال ثنا بن جريج قال سمعت أبا سعيد الأعمى يحدث عن رجل يقال له السائب مولى القارئين عن زيد بن خالد الجهني : أنه رآه ركع بعد العصر ركعتين وقال لا أدعهما بعد ما رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصليهما قال أبو جعفر فذهب قوم الى هذا وقالوا لا بأس بأن يصلى الرجل بعد العصر ركعتين وهما من السنة عندهم واحتجوا في ذلك بهذا الحديث فخالفهم أكثر العلماء في ذلك وكرهوهما واحتجوا في ذلك بما ","part":1,"page":301},{"id":1732,"text":" 1668 - حدثنا على بن معبد قال ثنا عبيد الله بن موسى العبسي قال أنا طلحة بن يحيى عن عبيد الله بن عبد الله عتبة أن معاوية أرسل الى أم سلمة يسألها عن : الركعتين اللتين ركعهما رسول الله صلى الله عليه و سلم بعد العصر فقالت نعم صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم عندي ركعتين بعد العصر فقلت أمرت بهما قال لا ولكني كنت أصليهما بعد الظهر فشغلت عنهما فصليتهما الآن ","part":1,"page":301},{"id":1733,"text":" 1669 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا محمد بن يحيى بن أبى عمر قال ثنا سفيان عن عبد الله بن أبى لبيد عن أبى سلمة بن عبد الرحمن أن معاوية بن أبى سفيان قال وهو على المنبر لكثير بن الصلت اذهب الى عائشة رضي الله عنها فاسألها عن ركعتي النبي صلى الله عليه و سلم بعد العصر قال أبو سلمة فقمت معه وقال بن عباس رضي الله عنه لعبد الله بن الحارث اذهب معه فجئناها فسألناها فقالت لا أدرى سلوا أم سلمة فسألناها فقالت : دخل على النبي صلى الله عليه و سلم ذات يوم بعد العصر فصلى ركعتين فقلت يا رسول الله ما كنت تصلى هاتين الركعتين فقال قدم على وفد من بنى تميم أو جاءتنى صدقة فشغلونى عن ركعتين كنت أصليهما بعد الظهر وهما هاتان ","part":1,"page":302},{"id":1734,"text":" 1670 - حدثنا الحجاج بن عمران بن الفضل البصري قال ثنا يوسف بن موسى القطان قال ثنا أبو أسامة قال ثنا الوليد بن كثير قال حدثني محمد بن عمرو بن عطاء عن عبد الرحمن بن أبى سفيان : أن معاوية أرسل الى عائشة يسألها عن السجدتين بعد العصر فقالت ليس عندي صلاهما ولكن أم سلمة رضي الله عنها حدثتني أنه صلاهما عندها فأرسل الى أم سلمة رضي الله عنها فقالت صلاهما رسول الله صلى الله عليه و سلم عندي لم أره صلاهما قبل ولا بعد فقلت يا رسول الله ما سجدتان رأيتك صليتهما بعد العصر ما صليتهما قبل ولا بعد فقال هما سجدتان كنت أصليهما بعد الظهر فقدم على قلائص من الصدقة فنسيتهما حتى صليت العصر ثم ذكرتهما فكرهت أن أصليهما في المسجد والناس يرونى فصليتهما عندك ","part":1,"page":302},{"id":1735,"text":" 1671 - حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش قال ثنا أبو الوليد قال ثنا حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن ذكوان عن عائشة عن أم سلمة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى في بيتها ركعتين بعد العصر فقلت يا رسول الله ما هاتان الركعتان فقال كنت أصليهما بعد الظهر فجاءني مال فشغلنى فصليتهما الآن ","part":1,"page":302},{"id":1736,"text":" 1672 - حدثنا على بن عبد الرحمن قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير أن كريبا مولى بن عباس رضي الله عنه حدثه : أن بن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة أرسلوه الى عائشة رضي الله عنها فقالوا أقرئها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد العصر وقل انا أخبرنا أنك تصلينهما وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عنهما قال بن عباس رضي الله عنه وكنت أضرب الناس مع عمر عليهما قال كريب فدخلت عليها فبلغتها ما أرسلونى به فقالت سل أم سلمة رضي الله عنه فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها فردونى الى أم سلمة رضي الله عنه بمثل ما أرسلونى به الى عائشة فقالت أم سلمة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم ينهى عنهما ثم رأيته صلاهما أما حين صلاهما فإنه صلى العصر ثم دخل على وعندي نسوة من بنى حرام من الأنصار فصلاهما فأرسلت اليه الجارية فقلت قومي الى جنبه فقولى تقول لك أم سلمة رضي الله عنها يا رسول الله لم أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما فإن أشار بيده فاستأخرى عنه ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه فلما انصرف قال يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر وأنه أتاني أناس من عبد القيس بالإسلام من قوم فشغلونى عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان ففي هذه الآثار أوفى بعضها أن عائشة رضي الله عنها لما سئلت عما حكى عنهما مما ذكرنا في الفصل الأول أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يكن يأتيها في بيتها بعد العصر الا صلى ركعتين أضافت ذلك الى أم سلمة رضي الله عنها فانتقت بذلك الآثار الأول كلها المروية عن عائشة رضي الله عنها فلما سئلت عن ذلك أم سلمة رضي الله عنها أخبرت انها قد كانت سمعت النبي صلى الله عليه و سلم ينهى عنهما ووافقها على ذلك بن عباس رضي الله عنه والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأزهر الا انهم ذكروا ذلك بلاغا ولم يذكروه سماعا ووافقهم على ذلك جماعة حكوه عن النبي صلى الله عليه و سلم فمما روى في ذلك ما ","part":1,"page":302},{"id":1737,"text":" 1673 - حدثنا محمد بن عزيز الأيلي قال ثنا سلامة بن روح عن عقيل قال حدثني بن شهاب قال أخبرني حرام بن دراج : أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سبح بعد العصر ركعتين بطريق مكة فدعاه عمر فتغيظ عليه وقال والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان ينهانا عنهما ","part":1,"page":303},{"id":1738,"text":" 1674 - حدثنا عبد العزيز بن معاوية بن عبد العزيز العتابي قال ثنا يحيى بن حماد قال ثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبى العالية عن بن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس ","part":1,"page":303},{"id":1739,"text":" 1675 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم عن منصور عن قتادة عن أبى العالية عن بن عباس رضي الله عنهما قال : ثنا غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم ذكر مثله ","part":1,"page":303},{"id":1740,"text":" 1676 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا أبان عن قتادة فذكر : بإسناده مثله ","part":1,"page":303},{"id":1741,"text":" 1677 - حدثنا إسماعيل بن إسحاق الكوفى قال ثنا أبو نعيم ح وحدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر قالا ثنا سفيان عن أبى إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلى في دبر كل صلاة ركعتين الا الفجر والعصر ","part":1,"page":303},{"id":1742,"text":" 1678 - حدثنا فهد قال ثنا على بن معبد قال ثنا إسماعيل بن أبى كثير الأنصاري عن سعد بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وعن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ","part":1,"page":303},{"id":1743,"text":" 1679 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا المقدمي قال ثنا محمد بن دينار قال ثنا سعد بن أوس قال حدثني مصدع أبو يحيى قال حدثتني عائشة رضي الله عنها وبينى وبينها ستر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يكن يصلى صلاة الا تبعها ركعتين غير العصر والغداة فإنه كان يجعل الركعتين قبلهما ","part":1,"page":303},{"id":1744,"text":" 1680 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن سعد عن نصر بن عبد الرحمن عن معاذ بن عفراء : أنه طاف بعد العصر أو بعد صلاة الصبح فلم يصل فسئل عن ذلك فقال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وعن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ","part":1,"page":303},{"id":1745,"text":" 1681 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود الطيالسي قال ثنا أبو بكر النهشلي عن عطية العوفي عن أبى سعيد عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : أنه نهى عن ذلك كما ذكره معاذ بن عفراء عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ","part":1,"page":304},{"id":1746,"text":" 1682 - حدثنا بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن قتادة عن أبى نضرة عن أبى سعيد عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":304},{"id":1747,"text":" 1683 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن بن جريج قال أخبرني بن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبى سعيد عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : ","part":1,"page":304},{"id":1748,"text":" 1684 - حدثنا فهد قال ثنا يحيى بن صالح قال ثنا سليمان بن بلال قال ثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبى سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":304},{"id":1749,"text":" 1685 - حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن البرقي قال ثنا عمرو بن أبى سلمة عن زهير بن محمد قال أخبرني موسى بن عقبة بن نافع عن بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":304},{"id":1750,"text":" 1686 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا عبد الله بن حمران قال ثنا شعبة عن أبى التياح الضبعي قال ثنا حمران بن أبان قال خطبنا معاوية بن أبى سفيان فقال : يا أيها الناس انكم لتصلون صلاة قد صحبنا رسول الله صلى الله عليه و سلم ما رأيناه يصليها ولقد نهى عنها يعنى الركعتين بعد العصر ","part":1,"page":304},{"id":1751,"text":" 1687 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن محمد بن حبان عن الأعرج عن أبى هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس فقد جاءت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه و سلم متواترة بالنهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعمل بذلك أصحابه من بعده فلا ينبغي لأحد أن يخالف ذلك فمما روى عن أصحابه في ذلك ما ","part":1,"page":304},{"id":1752,"text":" 1688 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن بن شهاب عن السائب بن يزيد أنه : رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب المنكدر في الصلاة بعد العصر ","part":1,"page":304},{"id":1753,"text":" 1689 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا أبو صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن بن شهاب فذكر : مثله بإسناده ","part":1,"page":304},{"id":1754,"text":" 1690 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا يحيى بن سعيد القطان قال ثنا الأعمش عن أبى وائل عن عبد الله قال : كان عمر يكره الصلاة بعد العصر وأنا أكره ما كره عمر رضي الله عنه ","part":1,"page":304},{"id":1755,"text":" 1691 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا يحيى بن حماد قال ثنا أبو عوانة عن سليمان فذكر : بإسناده مثله ","part":1,"page":304},{"id":1756,"text":" 1692 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن جبلة بن سحيم قال سمعت بن عمر رضي الله عنهما يقول : رأيت عمر رضي الله عنه يضرب الرجل إذا رآه يصلى بعد العصر حتى ينصرف من صلاته ","part":1,"page":304},{"id":1757,"text":" 1693 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن أبى جمرة قال : سألت بن عباس رضي الله عنهما عن الصلاة بعد العصر فقال رأيت عمر رضي الله عنه يضرب الرجل إذا رآه يصلى بعد العصر ","part":1,"page":305},{"id":1758,"text":" 1694 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا عبيد الله بن أياد بن لقيط عن أياد بن لقيط عن البراء بن عازب قال : بعثني سليمان بن ربيعة بريدا الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حاجة له فقدمت عليه فقال لي لا تصلوا بعد العصر فإني أخاف عليكم أن تتركوها الى غيرها ","part":1,"page":305},{"id":1759,"text":" 1695 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة قال أنبأني سعد بن إبراهيم قال سمعت عبد الله بن رافع بن خديج يحدث عن أبيه قال : فاتتنى ركعتان من العصر فقمت أقضيهما وجاء الى عمر رضي الله عنه ومعه الدرة فلما سلمت قال ما هذه الصلاة فقلت فاتتنى ركعتان فقمت أقضيهما فقال ظننتك تصلى بعد العصر ولو فعلت ذلك لفعلت بك وفعلت ","part":1,"page":305},{"id":1760,"text":" 1696 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن سعد عن عبيد الله بن رافع عن أبيه فذكر : مثله ","part":1,"page":305},{"id":1761,"text":" 1697 - حدثنا فهد قال ثنا على بن معبد قال ثنا إسماعيل بن أبى كثير عن محمد بن عمرو عن عمر بن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل عن أبى سعيد الخدري أنه قال : أمرني عمر بن الخطاب أن أضرب من كان يصلى بعد العصر الركعتين بالدرة ","part":1,"page":305},{"id":1762,"text":" 1698 - حدثنا الحسين بن الحكم الجيزي قال ثنا أبو غسان قال ثنا سعد بن مسعود عن الحسن بن عبيد الله عن محمد بن شداد عن عبد الرحمن بن يزيد عن الأشتر قال : كان خالد بن الوليد يضرب الناس على الصلاة بعد العصر ","part":1,"page":305},{"id":1763,"text":" 1699 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن بن جريج قال أخبرني عامر بن مصعب عن طاوس أنه : سأل بن عباس رضي الله عنهما عن الركعتين بعد العصر فنهاه وقال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم الآية فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ينهون عنهما ويضرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه عليهما بحضرة سائر أصحابه على قرب عهدهم برسول الله صلى الله عليه و سلم لا ينكر ذلك عليه منهم منكر فإن قال قائل فقد أخبرت أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد كان نهى عنهما ثم صلاهما بعد ذلك لما تركهما بعد الظهر فهكذا أقول يصليهما بعد العصر من تركهما بعد الظهر ولا يصلى أحد بعد العصر شيئا من التطوع غيرهما قيل له ان رسول الله صلى الله عليه و سلم لما صلاهما حينئذ قد نهى عنهما أن يقضيهما أحد وذلك أن على بن شيبة ","part":1,"page":305},{"id":1764,"text":" 1700 - حدثنا قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن ذكوان عن أم سلمة قالت : صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين فقلت يا رسول الله صليت صلاة لم يكن تصليها قال قدم على مال فشغلنى عن ركعتين كنت أصليهما بعد الظهر فصليتهما الآن قلت يا رسول الله أفنقضيهما إذا فاتتا قال لا فنهى رسول الله صلى الله عليه و سلم في هذا الحديث أحد أن يصليهما بعد العصر قضاء عما كان يصليه بعد الظهر فدل ذلك على ان حكم غيره فيهما إذا فاتتاه خلاف حكمه فليس لأحد أن يصليهما بعد العصر ولا أن يتطوع بعد العصر أصلا وهذا هو النظر أيضا وذلك أن الركعتين بعد الظهر ليستا فرضا فإذا تركتا حتى يصلي صلاة العصر فإن صليتا بعد ذلك فإنما تطوع بهما مصليهما في غير وقت تطوع فلذلك نهينا أحدا أن يصلى بعد العصر تطوعا وجعلنا هاتين الركعتين وغيرهما من سائر التطوع في ذلك سواء وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ","part":1,"page":306},{"id":1765,"text":" ( باب الرجل يصلى بالرجلين أين يقيمهما ) \r\n قال أبو جعفر قد ذكرنا في باب التطبيق في الركوع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى بعلقمة والأسود فجعل أحدهما عن يمينه والأخر عن شماله قال ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على ركبنا فضرب أيدينا بيده وطبق فلما فرغ قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم فاحتمل ذلك عندنا أن يكون ما ذكره عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه فعله هو التطبيق واحتمل أن يكون هو التطبيق وإقامة أحد المأمومين عن يمينه والآخر عن شماله فأردنا أن ننظر هل في شيء من الروايات ما يدل على شيء من ذلك فإذا حسين بن نصر قد ","part":1,"page":306},{"id":1766,"text":" 1701 - حدثنا قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنا محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال : دخلت أنا وعمى على عبد الله بالهاجرة فأقام الصلاة فتأخرنا خلفه فأخذ أحدنا بيمينه والآخر بشماله فجعلنا عن يمينه وعن يساره فلما صلى قال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصنع إذا كانوا ثلاثة فهذا الحديث يخبر أن قول بن مسعود رضي الله عنه هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم هو على قيام الرجلين أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله وعلى التطبيق وقد ","part":1,"page":306},{"id":1767,"text":" 1702 - حدثنا أبو بشر الرقى قال ثنا معاذ بن معاذ عن بن عون قال كنت أنا وشعيب بن الحبحاب عن إبراهيم : فحضرت العصر فصلى بنا إبراهيم فقمنا خلفه فجرنا فجعلنا عن يمينه وعن شماله قال فلما صلينا وخرجنا الى الدار قال إبراهيم قال بن مسعود رضي الله عنه هكذا فصلوا ولا تصلوا كما يصلى فلان قال فذكرت ذلك لمحمد بن سيرين ولم اسم له إبراهيم فقال هذا إبراهيم قد قال ذاك عن علقمة ولا أرى بن مسعود رضي الله عنه فعله الا لضيق كان في المسجد أو لعذر رآه فيه لا على أن ذلك من السنة قال وذكرته للشعبى فقال قد زعم ذاك علقمة بن عون القائل ففي هذا الحديث إضافة الفعل الى بن مسعود رضي الله عنه ولا يذكره الشعبي ولا بن سيرين عن علقمة عن النبي صلى الله عليه و سلم وقد يجوز أيضا أن يكون علقمة لم يذكر ذلك للشعبى ولابن سيرين أن بن مسعود رضي الله عنه ذكره عن النبي صلى الله عليه و سلم ثم ذكره الأسود لابنه عن النبي صلى الله عليه و سلم وكيف كان المعنى في هذا فقد عورض ذلك بما ","part":1,"page":306},{"id":1768,"text":" 1703 - حدثنا حسين بن نصر قال ثنا مهدى بن جعفر قال ثنا حاتم بن إسماعيل عن أبى حزرة المديني يعقوب بن مجاهد عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال أتينا جابر بن عبد الله فقال جابر رضي الله عنه : جئت رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو يصلي حتى قمت عن يساره فأخذنى بيده فأدارنى حتى أقامنى عن يمينه وجاء جابر بن صخر فقام عن يساره فدفعنا بيده جميعا حتى أقمنا خلفه ","part":1,"page":307},{"id":1769,"text":" 1704 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه و سلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال قوموا فلأصل لكم قال أنس فقمت الى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام رسول الله صلى الله عليه و سلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين ثم انصرف فإن قال قائل فإن فعل بن مسعود رضي الله عنه هذا الذي وصفنا بعد النبي صلى الله عليه و سلم يدل على ان ما عمل به من ذلك هو الناسخ قيل له فقد روى عن غير بن مسعود رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم أنه فعل بعد موت النبي صلى الله عليه و سلم في ذلك مثل ما روى جابر وأنس رضي الله عنهما فإن كان ما روى عن بن مسعود رضي الله عنه من فعله بعد النبي صلى الله عليه و سلم دليلا عندك على أن ذلك هو الناسخ كان ما روى عن غير بن مسعود رضي الله عنه من ذلك دليلا عند خصمك أن ذلك هو الناسخ ","part":1,"page":307},{"id":1770,"text":" 1705 - فما روى عن غير بن مسعود رضي الله عنه في ذلك ما حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن الزهرى ح وحدثنا يونس قال نا بن وهب ان مالكا حدثه عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه قال : جئت بالهاجرة الى عمر فوجدته يصلى فقمت عن شماله فأخلفنى فجعلنى عن يمينه ثم جاء يرفأ فتأخرت فصليت أنا وهو خلفه ","part":1,"page":307},{"id":1771,"text":" 1706 - حدثنا بكر بن إدريس قال ثنا آدم بن أبى إياس قال ثنا شعبة قال ثنا محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة قال سمعت سليمان بن يسار يقول سمعت بن عتبة يقول : أقيمت الصلاة وليس في المسجد أحد الا المؤذن ورجل وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما فجعلهما عمر رضي الله عنه خلفه فصلى بهما ثم التمسنا حكم ذلك من طريق النظر فرأينا الأصل أن الإمام إذا صلى برجل واحد أقامه عن يمينه وبذلك جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في حديث أنس رضي الله عنه وفيما ","part":1,"page":307},{"id":1772,"text":" 1707 - حدثنا بكر بن إدريس قال ثنا آدم قال ثنا شعبة عن الحكم عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنه قال : أتيت النبي صلى الله عليه و سلم وهو يصلى فقمت عن يساره فأخلفنى فجعلنى عن يمينه فهذا مقام الواحد مع الإمام وكان إذا صلى بثلاثة أقامهم خلفه هذا لا اختلاف فيه بين العلماء وانما اختلافهم في الإثنين فقال بعضهم يقيمهما حيث يقيم الواحد وقال بعضهم يقيمهما حيث يقيم الثلاثة فأردنا أن ننظر في ذلك لنعلم هل حكم الإثنين في ذلك الحكم الثلاثة أو كحكم الواحد فرأينا رسول الله صلى الله عليه و سلم قد قال الاثنان قما فوقهما جماعة ","part":1,"page":308},{"id":1773,"text":" 1708 - حدثنا بذلك أحمد بن داود قال ثنا عبيد الله بن محمد التيمى وموسى بن إسماعيل قالا ثنا الربيع بن بدر عن أبيه عن جده عن أبى موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه و سلم : بذلك فجعلهما رسول الله صلى الله عليه و سلم جماعة فصار حكمهما كحكم ما هو أكثر منهما لا حكم ما هو أقل منهما ورأينا الله عز و جل فرض الأخ أو للأخت من قبل الأم السدس وفرض للجميع الثلث وكذلك فرض للاثنين وجعل الأخت من الأب النصف والأثنين الثلثين وكذلك أجمعوا أنه يكون الثلث وأجمعوا أن للأبنة النصف وللبنات الثلثين وقال أكثرهم وابن مسعود رضي الله عنه فيهم أن للاثنتين أيضا فكذلك هو في النظر لأن الابنة لما كانت في ميراثها من أبيها كالأخت في ميراثها من أخيها كانت الإبنتان أيضا في ميراثهما من أبيهما كالأختين في ميراثهما من أخيهما فكان حكم الإثنين فيما وصفنا حكم الجماعة لا حكم الواحد فالنظر على ذلك أن يكونا في مقامهما مع الإمام في الصلاة مقام الجماعة لا مقام الواحد فثبت بذلك ما روى جابر وأنس وفعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى غير أن أبا يوسف قال الإمام بالخيار ان شاء فعل كما روى بن مسعود رضي الله عنه وان شاء فعل كما روى أنس وجابر رضي الله عنهما وقول أبى حنيفة ومحمد بن الحسن رحمهما الله في هذا أحب إلينا ","part":1,"page":308},{"id":1774,"text":" ( 36 باب صلاة الخوف كيف هى ) ","part":1,"page":309},{"id":1775,"text":" 1709 - حدثنا بن أبى عمران قال ثنا عاصم بن على وخلف بن هشام قالا ثنا أبو عوانة ح حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو إسحاق الضرير ح وحدثنا عبد العزيز بن معاوية قال ثنا يحيي بن حماد قال ثنا أبو عوانة وحدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا أبو عوانة عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن بن عباس رضي الله عنه قال : فرض الله عز و جل على لسان نبيكم صلى الله عليه و سلم أربعا في الحضر وركعتين في السفر وركعة في الخوف قال أبو جعفر فذهب قوم الى هذا الحديث فقلدوه وجعلوه أصلا فجعلوا صلاة الخوف ركعة فكان من الحجة عليهم في ذلك أن الله عز و جل قال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا معك ففرض الله عز و جل صلاة الخوف ونص فرضها في كتابه هكذا وجعل صلاة الطائفة بعد تمام الركعة الأولى مع الإمام فثبت بهذا أن الإمام يصليها في حال الخوف ركعتين وهذا خلاف هذا الحديث ولا يجوز أن يؤخذ بحديث يدفعه نص الكتاب ثم قد عارضه عن بن عباس رضي الله عنهما غيره ","part":1,"page":309},{"id":1776,"text":" 1710 - حدثنا على بن شيبة قال ثنا قبيصة بن عقبة قال ثنا سفيان عن أبى بكر بن أبى الجهم قال حدثني عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس رضي الله عنهما قال : صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم بذي قرد صلاة الخوف والمشركون بينه وبين القبلة فصف صفا خلفه وصفا موازى العدو فصلى بهم ركعة ثم ذهب هؤلاء الى مصاف هؤلاء ورجع هؤلاء الى مصاف هؤلاء فصلى بهم ركعة ثم سلم عليهم فكانت لرسول الله صلى الله عليه و سلم ركعتان ولكل طائفة ركعة قال أبو جعفر فهذا عبيد الله بن عبد الله قد روى عن بن عباس رضي الله عنهما خالف ما روى مجاهد عنه ومحال أن يكون الفرض على الإمام ركعة فيصليها بأخرى بلا قعود للتشهد ولا تسليم فلما تضاد الخبران عن بن عباس رضي الله عنهما تنافيا ولم يكن لأحد أن يحتج في ذلك بمجاهد عن بن عباس رضي الله عنهما لأن خصمه يحتج عليه بعبيد الله عن بن عباس رضي الله عنهما بخلاف ذلك فإن قالوا فقد روى عن غير بن عباس رضي الله عنهما ما يوافق ما قلنا فذكروا ما ","part":1,"page":309},{"id":1777,"text":" 1711 - حدثنا على بن شيبة قال ثنا قبيصة عن سفيان عن الركين بن الربيع عن القاسم بن حسان قال أتيت بن وديعة فسألته عن صلاة الخوف فقال إيت زيد بن ثابت فاسأله فلقيته فسألته فقال : صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم صلاة الخوف في بعض أيامه فصف صفا خلفه وصف موازى العدو فصلى بهم ركعة ثم ذهب هؤلاء الى مصاف هؤلاء وجاء هؤلاء الى مصاف هؤلاء فصلى بهم ركعة ثم سلم عليهم ","part":1,"page":310},{"id":1778,"text":" 1712 - وحدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل بن إسماعيل قال ثنا سفيان ثم ذكر : بإسناده مثله وقال عبد الله بن وديعة وزاد فكانت للنبي صلى الله عليه و سلم ركعتان ولكل طائفة ركعة ركعة ","part":1,"page":310},{"id":1779,"text":" 1713 - حدثنا على بن شيبة قال ثنا قبيصة ح وحدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن أشعث بن أبى الشعثاء عن الأسود بن هلال عن ثعلبة بن زهدم الحنظلي قال كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقال : أيكم شهد صلاة الخوف مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فقام حذيفة فقال أنا ثم فعل مثل الذي ذكر زيد سواء ","part":1,"page":310},{"id":1780,"text":" 1714 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا عبد الواحد قال ثنا عطية بن الحارث قال حدثني محمد بن دهاث قال : غزوت مع سعيد بن العاص فسأل الناس من شهد منكم صلاة الخوف مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم ذكر مثله ","part":1,"page":310},{"id":1781,"text":" 1715 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا المسعودي عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم مقابل العدو ثم ذكر مثله ","part":1,"page":310},{"id":1782,"text":" 1716 - حدثني أبو حازم عن عبد الحميد بن عبد العزيز قال حدثني أبو حفص الغلاس قال حدثنا يحيي بن سعيد عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عن سهل بن أبى حثمة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى بأصحابه صلاة الخوف فذكر مثله قيل لهم هذا غير موافق لما روى مجاهد ولكنه موافق لما روى عبيد الله عن بن عباس رضي الله عنهما وقد تقدمت حجتنا ففي أول هذا الباب لأن النبي صلى الله عليه و سلم محال أن يكون الفرض عليه في تلك الصلاة ركعة واحدة ثم يصلها بأخرى لا يسلم بينهما فثبت بما ذكرنا أن فرض صلاة الخوف ركعتان على الإمام ثم لم يذكر المأمومين بقضاء ولا غيره في هذه الآثار فاحتمل أن يكونوا قضوا ولا بد فيما يوجبه النظر من أن يكونوا قد قضوا ركعة ركعة لأنا رأينا الفرض على الإمام في صلاة الأمن والإقامة مثل الفرض على المأموم سواء وكذلك الفرض عليهما في صلاة الأمن في السفر سواء ومحال أن يكون المأموم فرضه ركعة فيدخل مع غيره ممن فرضه ركعتان إلا وجب عليه ما وجب على إمامه ألا ترى أن مسافرا لو دخل في صلاة مقيم صلى أربعا فكان المأموم يجب عليه ما يجب على إمامه ويزيد فرضه بزيادة فرض إمامه وقد يكون على المأموم ما ليس على إمامه من ذلك أنا رأينا المقيم يصلي خلف المسافر فيصلي بصلاته ثم يقوم بعد ذلك فيقضى تمام صلاة المقيم فكان المأموم قد يجب عليه ما ليس على إمامه ولا يجب على إمامه ما لا يجب عليه فلما ثبت بما ذكرنا وجوب الركعتين على الإمام ثبت أن مثلهما على المأموم وقد روى عن حذيفة من قوله ما يدل على ما تأولنا في حديثه وحديث زيد وجابر وابن عباس رضي الله عنهما أنهم قضوا ركعة ركعة ","part":1,"page":310},{"id":1783,"text":" 1717 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو الوليد قال ثنا شريك عن أبى إسحاق عن سليم بن عيد عن حذيفة قال : صلاة الخوف ركعتان وأربع سجدات قال أبو جعفر فدل ذلك على أنهم قد كانوا فعلوا كذلك مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في الأحاديث الأول ثم اعتبرنا الآثار هل نجد فيها من ذلك شيئا ","part":1,"page":311},{"id":1784,"text":" 1718 - فإذا أبو بكرة قد حدثنا قال ثنا أبو داود قال ثنا أبو حرة عن الحسن عن أبى موسى : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى بأصحابه صلاة الخوف فصلى بطائفة منهم ركعة وكانت طائفة بإزاء العدو فلما صلى بهم ركعة سلم فنكصوا على أعقابهم حتى انتهوا الى إخوانهم ثم جاء آخرون فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه و سلم ركعة ثم سلم فقام كل فريق فصلوا ركعة ركعة فقد أخبر في هذا الحديث أنهم قضوا وبين ما وصفنا أنه يحتمل في الآثار الأول وكان قوله ثم سلم بعد الركعة الأولى يحتمل أن يكون سلاما لا يريد به قطع الصلاة ولكن يريد به إعلام المأمومين موضع الانصراف ","part":1,"page":311},{"id":1785,"text":" 1719 - حدثنا على بن شيبة قال ثنا قبيصة قال ثنا سفيان ح وحدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن خصيف عن أبى عبيدة عن عبد الله قال : صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم صلاة الخوف في بعض أيامه فصف صفا خلفه وصفا موازى العدو وكلهم في صلاة فصلى بهم ركعة ثم ذهب هؤلاء الى مصاف هؤلاء وجاء هؤلاء الى مصاف هؤلاء فصلى بهم ركعة ثم قضوا ركعة ركعة ثم ذهب هؤلاء الى مصاف هؤلاء وجاء هؤلاء الى مصاف هؤلاء فقضوا ركعة ","part":1,"page":311},{"id":1786,"text":" 1720 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا بكر بن بكار القيسي قال ثنا عبد الملك بن الحسين قال ثنا خصيف عن أبى عبيدة عن عبد الله قال : لما صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم صلاة الخوف في حرة بنى سليم ثم ذكر نحوه غير أنه لم يذكر وكلهم في صلاة وزاد وكانوا في غير القبلة قال أبو جعفر فقد أخبر في هذا الحديث أنهم قضوا ركعة ركعة وأخبر أنهم دخلوا في الصلاة جميعا فقد ثبت بما ذكرنا من الآثار أن صلاة الخوف ركعتان غير أن حديث بن مسعود رضي الله عنهما ذكر فيه دخولهم في الصلاة معا فأردنا أن ننظر هل عارض هذا الحديث غيره في هذا المعنى فنظرنا في ذلك ","part":1,"page":311},{"id":1787,"text":" 1721 - فإذا يونس قد حدثنا قال ثنا بن وهب أن مالكا حدثه عن نافع : أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلى بهم ركعة ويكون طائفة منهم بينه وبين العدو ولم يصلوا فيتقدم الذين لم يصلوا ويتأخر الآخرون فيصلى بهم ركعة ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين فتقوم كل طائفة من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة ركعة بعد أن ينصرف الإمام فيكون كل واحدة من الطائفتين قد صلوا ركعتين ركعتين قال نافع لا أرى بن عمر ذكر ذلك الا عن النبي صلى الله عليه و سلم فقد أخبر في هذا الحديث أن دخول الثانية في الصلاة بعد أن يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعة والكتاب شاهد لهذا فإن الله تعالى قال ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك فقد ثبت بما وصفنا أن دخول الثانية في الصلاة بعد فراغ الإمام من الركعة الأولى وهذا الخبر صحيح الإسناد وأصله مرفوع وان كان نافع قد شك فيه في وقت ما حدث به مالك وهكذا رواه عنه أصحابه الأكابر ","part":1,"page":312},{"id":1788,"text":" 1722 - حدثنا على بن شيبة قال ثنا قبيصة قال ثنا سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر قال : صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم صلاة الخوف في بعض أيامه فقامت طائفة منهم معه وطائفة منهم فيما بينه وبين العدو فصلى بهم ركعة ثم ذهب هؤلاء الى مصاف هؤلاء وجاء هؤلاء الى مصاف هؤلاء فصلى به ركعة ثم سلم عليهم ثم قضت الطائفتان ركعة ركعة ","part":1,"page":312},{"id":1789,"text":" 1723 - حدثنا فهد بن سليمان وأحمد بن مسعود الخياط قالا ثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن أيوب بن موسى عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : بمثل معناه وقد رواه أيضا سالم عن أبيه مرفوعا ","part":1,"page":312},{"id":1790,"text":" 1724 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو ربيع الزهراني قال ثنا فليح بن سليمان عن الزهرى عن سالم عن أبيه : أنه صلاها مع رسول الله صلى الله عليه و سلم كذلك ","part":1,"page":312},{"id":1791,"text":" 1725 - حدثنا أبو محمد فهد بن سليمان قال ثنا أبو اليمان قال أنا شعيب عن الزهرى قال أخبرني سالم أن عمر قال : غزوت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم غزوته قبل نجد فوازينا العدو ثم ذكر مثله وذهب آخرون في ذلك الى ما ","part":1,"page":312},{"id":1792,"text":" 1726 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف : أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم ","part":1,"page":312},{"id":1793,"text":" 1727 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد بن أبى بكر عن صالح بن خوات الأنصاري أن سهل بن أبى حثمة أخبره : أن صلاة الخوف فذكر نحوه ولم يذكره عن النبي صلى الله عليه و سلم وزاد في ذكر الآخرة قال فيركع بهم ويسجد ثم يسلم فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون ","part":1,"page":313},{"id":1794,"text":" 1728 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن يحيي بن سعيد فذكر : مثله بإسناده قيل لهم إن هذا الحديث فيه أنهم صلوا وهم مأمومون قبل فراغ الإمام من الصلاة في حديث يزيد بن رومان عن صالح بن خوات وقد روينا من حديث شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات خلافا لذلك لأن في حديث يزيد بن رومان أنه ثبت بعد ما صلى الركعة الأولى قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا ثم جاءت الأخرى بعد ذلك وفي حديث شعبة عن عبد الرحمن عن أبيه عن صالح بن خوات أنه صلى بطائفة منهم ركعة ثم ذهب هؤلاء الى مصاف هؤلاء ولم يذكر أنهم صلوا قبل أن ينصرفوا فقد خالف القاسم محمد بن يزيد بن رومان فإن كان هذا يؤخذ من طريق الإسناد فإن عبد الرحمن عن أبيه القاسم عن صالح بن خوات عن سهل بن أبى حنتمة عن النبي صلى الله عليه و سلم أحسن من يزيد بن رومان عن صالح عمن أخبره وان تكافئا تضادا وإذا تضادا لم يكن لأحد الخصمين في أحدهما حجة إذ كان لخصمه عليه مثل ماله على خصمه فإن قال قائل فإن يحيي بن سعيد قد روى عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن سهل ما يوافق ما روى يزيد بن رومان ويحي بن سعيد ليس بدون عبد الرحمن بن القاسم في الضبط والحفظ قيل له يحيي بن سعيد كما ذكرت ولكن لم يرفع الحديث الى النبي صلى الله عليه و سلم وانما أوقفه على سهل فقد يجوز أن يكون ما روى عبد الرحمن بن القاسم عن صالح هو الذي كذلك كان عند سهل عن النبي صلى الله عليه و سلم خاصة ثم قال هو من رأيه ما بقي فصار ذلك رأيا منه لا عن النبي صلى الله عليه و سلم ولذلك لم يرفعه يحيي الى النبي صلى الله عليه و سلم فلما احتمل ذلك ما ذكرنا ارتفع أن يقوم به حجة أيضا والنظر يدفع ذلك لأنا لم نجد في شيء من الصلاة أن المأموم يصلى شيئا منها قبل الإمام وانما يفعله المأموم مع فعل الإمام أو بعد فعل الإمام وإنما يلتمس علم ما اختلف فيه مما أجمع عليه فإن قالوا قد رأينا تحويل الوجه عن القبلة قد يجوز في هذه الصلاة ولا يجوز في غيرها فما ينكرون قضاء المأموم قبل فراغ الإمام كذلك جوز في هذه الصلاة ولم يجوز في غيرها قيل له إن تحويل الوجه عن القبلة قد رأيناه أبيح في غير هذه الصلاة للعذر فأبيح في هذه الصلاة كما أبيح في غيرها وذلك أنهم أجمعوا أن من كان منهزما فحضرت الصلاة فإنه يصلى وإن كان على غير قبلة فلما كان قد يصلي كل الصلاة على غير قبلة لعله العدو ولا يفسد ذلك عليه صلاته كان انصرافه على غير القبلة من بعض صلاته أحرى أن لا يضره ذلك فلما وجدنا أصلا في الصلاة الى غير القبلة مجمعا عليه أنه قد يجوز بالعذر عطفنا عليه ما اختلف فيه من استدبار القبلة في الانصراف للعذر ولما لم نجد لقضاء المأموم قبل أن يفرغ الإمام من الصلاة أصلا فيما اجمع عليه يدل عليه فنعطفه عليه أبطلنا العمل به ورجعنا الى الآثار الأخر التي قدمنا ذكرها التي معها التواتر وشواهد الإجماع وقد روى عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم خلاف ذلك كله ","part":1,"page":313},{"id":1795,"text":" 1729 - حدثنا على بن شيبة قال ثنا أبو عبد الرحمن المقرىء قال ثنا حيوة وابن لهيعة قالا أخبرنا أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن الأسدي أنه سمع عروة بن الزبير يحدث عن مروان بن الحكم أنه : سأل أبا هريرة رضي الله عنه هل صليت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم صلاة الخوف قال نعم قال مروان متى قال أبو هريرة رضي الله عنه عام غزوة نجد قام رسول الله صلى الله عليه و سلم لصلاة العصر وقامت معه طائفة وطائفة أخرى مقابلوا العدو وظهورهم الى القبلة فكبر رسول الله صلى الله عليه و سلم وكبروا جميعا معه والذين مقابلوا العدو ثم ركع رسول الله صلى الله عليه و سلم ركعة واحدة وركعت معه الطائفة التي تليه ثم سجد وسجدت معه الطائفة التي تليه والآخرون قيام مقابلوا العدو ثم قام رسول الله صلى الله عليه و سلم وقامت الطائفة التي معه فذهبوا الى العدو فقابلوهم وأقبلت الطائفة التي كانت مقابلوا العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه و سلم قائم كما هو ثم قاموا فركع رسول الله صلى الله عليه و سلم ركعة أخرى فركعوا معه ثم سجد وسجدوا معه ثم أقبلت الطائفة الأخرى التي كانت مقابلى العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه و سلم قاعد ومن معه فسلم رسول الله صلى الله عليه و سلم وسلموا معه جميعا فكانت لرسول الله صلى الله عليه و سلم ركعتان ولكل رجل من الطائفتين ركعتان ركعتان ","part":1,"page":314},{"id":1796,"text":" 1730 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال ثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن أبى هريرة رضي الله عنه قال : صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم صلاة الخوف فصدع الناس صدعين فصلت طائفة خلف رسول الله صلى الله عليه و سلم وطائفة تجاه العدو فصلى رسول الله صلى الله عليه و سلم بمن خلفه ركعة وسجد بهم سجدتين ثم قام وقاموا معه فلما استووا قياما رجع الذين خلفه وراءهم القهقري فقاموا وراء الذين بإزاء العدو وجاء الآخرون فقاموا خلف رسول الله صلى الله عليه و سلم فصلوا لأنفسهم ركعة ورسول الله صلى الله عليه و سلم قائم ثم قاموا فصلى رسول الله صلى الله عليه و سلم بهم أخرى فكانت لهم ولرسول الله صلى الله عليه و سلم ركعتان وجاء الذين بإزاء العدو فصلوا لأنفسهم ركعة وسجدتين ثم جلسوا خلف رسول الله صلى الله عليه و سلم فسلم بهم جميعا ففي هذا الحديث تحول الإمام الى العدو وبالطائفة التي صلت معه الركعة وليس ذلك في شيء من الآثار غير هذا الحديث وفي كتاب الله عز و جل ما يدل على دفع ذلك لأن الله عز و جل قال فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك ففي هذه الآية معنيان موجبان لدفع هذا الحديث أحدهما قوله لم يصلوا فليصلوا معك فهذا يدل على أن دخولهم في الصلاة إنما هو في حين مجيئهم لا قبل ذلك وقوله فلتقم طائفة منهم معك ثم قال ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك فذكر الإتيان للطائفتين الى الإمام وقد وافق ذلك من فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم الآثار المتواترة التي بدأنا بذكرها فهى أولى من هذا الحديث وذهب آخرون في صلاة الخوف الى ما ","part":1,"page":314},{"id":1797,"text":" 1731 - حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قالا ثنا أبو عاصم عن الأشعث عن الحسن عن أبى بكرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى بهم صلاة الخوف فصلى بطائفة منهم ركعتين ثم انصرفوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعتين فصلى رسول الله صلى الله عليه و سلم أربعا وصلى كل طائفة ركعتين ","part":1,"page":315},{"id":1798,"text":" 1732 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا أبو حرة عن الحسن عن أبى بكرة عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":315},{"id":1799,"text":" 1733 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا موسى بن إسماعيل قال ثنا أبان قال ثنا يحيي عن أبى سلمة عن جابر بن عبد الله قال : كنا مع النبي صلى الله عليه و سلم بذات الرقاع فأقيمت الصلاة ثم ذكر مثله ","part":1,"page":315},{"id":1800,"text":" 1734 - حدثنا بن خزيمة قال ثنا محمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب قال ثنا أبو عوانة عن أبى بشر عن سليمان بن قيس عن جابر بن عبد الله قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم محارب خصفة فصلى بهم صلاة الخوف فذكر مثل ذلك أيضا فقال قوم بهذا وزعموا أن صلاة الخوف كذلك ولا حجة لهم عندنا في هذه الآثار لأنه يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه و سلم صلاها كذلك لأنه لم يكن في سفر يقصر في مثله الصلاة فصلى بكل طائفة ركعتين ثم قضوا بعد ذلك ركعتين ركعتين وهكذا نقول نحن إذا حضر العدو في مصر فأراد أهل ذلك المصر أن يصلوا صلاة الخوف فعلوا هكذا يعنى بعد أن يكون تلك الصلاة ظهرا أو عصرا أو عشاء قالوا فإن القضاء ما ذكر قيل لهم قد يجوز أن يكونوا قد قضوا ولم ينقل ذلك في الخبر وقد يجيء في الأخبار مثل هذا كثيرا وان كانوا لم يقضوا فإن ذلك عندنا لاحجة فيه أيضا لأنه يجوز أن يكون ذلك كان من رسول الله صلى الله عليه و سلم والفريضة تصلى حينئذ مرتين فيكون كل واحدة منهما فريضة وقد كان ذلك يفعل في أول الإسلام ثم نسخ ","part":1,"page":315},{"id":1801,"text":" 1735 - حدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال أنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن سليمان مولى ميمونة رضي الله عنها قال : أتيت المسجد فرأيت بن عمر جالسا والناس في الصلاة فقلت ألا تصلى مع الناس فقال قد صليت في رحلى إن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى أن تصلى فريضة مرتين فالنهى لا يكون الا بعد الإباحة فقد كان المسلمون هكذا يصنعون في بدء الإسلام يصلون في منازلهم ثم يأتون المسجد فيصلون تلك الصلاة التي أدركوها على أنها فريضة فيكونوا قد صلوا فريضة مرتين حتى نهاهم رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك وأمر بعد ذلك من جاء الى المسجد فأدرك تلك الصلاة أن يصليها ويجعلها نافلة وترك بن عمر الصلاة مع القوم يحتمل عندنا ضربين يحتمل أن يكون تلك الصلاة صلاة لا يتطوع بعدها فلم يكن يجوز أن يصليها الا على أنها فريضة فقال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يصلى فريضة في يوم مرتين أي فلا يجوز أن أصليها فريضة لأنى قد صليتها مرة ولا أدخل معهم لأنى لا يجوز لي التطوع في ذلك الوقت ويحتمل أن يكون سمع من النبي صلى الله عليه و سلم النهى عن إعادتها على هذا المعنى الذي نهى عنه ثم رخص رسول الله صلى الله عليه و سلم بعد ذلك أن تصلى على أنها نافلة فلم يسمع ذلك بن عمر رضي الله عنهما فنظرنا في ذلك ","part":1,"page":316},{"id":1802,"text":" 1736 - فإذا بن أبى داود قد حدثنا قال ثنا الوهبي قال ثنا الماجشون عن عثمان بن سعيد بن أبى رافع قال : أرسلنى محرز بن أبى هريرة رضي الله عنه الى بن عمر أسأله إذا صلى الرجل الظهر في بيته ثم جاء الى المسجد والناس يصلون فصلى معهم أيتهما صلاته فقال بن عمر رضي الله عنهما صلاته الأولى ففي هذا الحديث أن بن عمر قد رأى أن الثانية تكون تطوعا فدل ذلك على أن تركه للصلاة في حديث سليمان إنما كان لأنها صلاة لا يجوز أن يتطوع بعدها فإن كانت في حديث أبى بكرة وجابر اللذين ذكرنا كان أولى الحكم ما وصفنا أن من صلى فريضة جاز أن يعيدها فتكون فريضة فلذلك صلاها رسول الله صلى الله عليه و سلم مرتين بالطائفتين وذلك هو جائز لو بقي الحكم على ذلك فأما إذا نسخ فنهى أن تصلى فريضة مرتين فقد ارتفع ذلك المعنى الذي له صلى بكل طائفة ركعتين وبطل العمل به فلا حجة لهم في حديث أبي بكرة وجابر لاحتمالهما ما ذكرنا ","part":1,"page":316},{"id":1803,"text":" 1737 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا حبان يعنى بن هلال قال ثنا همام قال ثنا قتادة عن عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن خالد بن أيمن المعافري قال : كان أهل العوالي يصلون في منازلهم ويصلون مع النبي صلى الله عليه و سلم فنهاهم رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يعيدوا الصلاة في يوم مرتين قال عمرو قد ذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال صدق وقد روى عن جابر بن عبد الله في هذا ما يدل على غير هذا المعنى ","part":1,"page":317},{"id":1804,"text":" 1738 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبى عن قتادة عن سليمان اليشكري : أنه سأل جابر بن عبد الله عن اقصار الصلاة في الخوف أي يوم أنزل وأين هو قال انطلقنا نتلقى عير قريش آتية من الشام حتى إذا كنا بنخل جاء رجل من القوم الى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال أنت محمد قال نعم قال ألا تخافني قال لا قال فمن يمنعك منى قال الله يمنعني منك قال فسل السيف قال فتهدده القوم وأوعدوه فنادى رسول الله صلى الله عليه و سلم بالرحيل وأخذوا السلاح ثم نودى بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه و سلم بطائفة من القوم وطائفة أخرى يحرسونهم فصلى بالذين يلونه ركعتين ثم سلم ثم تأخر الذين يلونه على أعقابهم فقاموا في مصاف أصحابهم وجاء الآخرون فصلى بهم ركعتين والآخرون يحرسونهم ثم سلم فكان للنبي صلى الله عليه و سلم أربع ركعات وللقوم ركعتان ركعتان ففي يومئذ أنزل الله عز و جل اقصار الصلاة وأمر المؤمنين بأخذ السلاح ففي هذا الحديث ما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى بهم أربعا يومئذ قبل إنزال الله عليه في قصر الصلاة ما أنزل عليه وأن قصر الصلاة إنما أمره الله تعالى به بعد ذلك فكانت الأربع يومئذ مفروضة على رسول الله صلى الله عليه و سلم وكان المؤتمون به فرضهم أيضا فيها كذلك لأن حكمهم حينئذ كان في سفرهم كحكمهم في حصرهم ولا بد إذا كان ذلك كذلك من أن يكون كل طائفة من هاتين الطائفتين قد قضت ركعتين ركعتين كما تفعل لو كانت في الحضر فإن قال قائل ففي هذا الحديث ما يدل على خروج رسول الله صلى الله عليه و سلم من الصلاة بعد فراغه من الركعتين اللتين صلاهما بالطائفة الأولى واستقباله الصلاة في وقت دخول الطائفة الثانية معه فيها لأن في الحديث ثم سلم قيل له قد يحتمل أن يكون ذلك السلام المذكور في هذا الموضع هو سلام التشهد الذي لا يراد به قطع الصلاة ويحتمل أن يكون سلاما أراد به اعلام الطائفة الأولى بأوان انصرافها والكلام حينئذ مباح له في الصلاة غير قاطع لها على ما قد روى في ذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن أبى سعيد الخدري وعن يزيد بن أرقم على ما قد روينا عن كل واحد منهم في الباب الذي ذكرنا فيه وجوه حديث ذي اليدين في غير هذا الموضع من هذا الكتاب وقد روى عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه صلاها على غير هذا المعنى ","part":1,"page":317},{"id":1805,"text":" 1739 - حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم قال ثنا سعيد بن أبى مريم قال أنا يحيى بن أيوب قال حدثني يزيد بن الهاد قال حدثني شرحبيل بن سعد أبو سعد عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : في صلاة الخوف قال قام رسول الله صلى الله عليه و سلم وطائفة من خلفه من وراء الطائفة التي خلف رسول الله صلى الله عليه و سلم قعود وجوههم كلهم الى رسول الله صلى الله عليه و سلم فكبر رسول الله صلى الله عليه و سلم وكبرت الطائفتان وركع وركعت الطائفة التي خلفه والآخرون قعود ثم سجد فسجدوا أيضا والآخرون قعود ثم قام وقاموا فنكصوا خلفه حتى كانوا مكان أصحابهم وأتت الطائفة الأخرى فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه و سلم ركعة وسجدتين والآخرون قعود ثم سلم فقامت الطائفتان كلتاهما فصلوا لأنفسهم ركعة وسجدتين ركعة وسجدتين فهذا الحديث عندنا من المحال الذي لا يجوز كونه لأن فيه أنهم دخلوا في الصلاة وهم قعود وقد أجمع المسلمون أن رجلا لو افتتح الصلاة قاعدا ثم قام فأتمها قائما ولا عذر له في شيء من ذلك أن صلاته باطلة فكان الدخول لا يجوز الا على ما يكون عليه الركوع والسجود فاستحال أن يكون الذين كانوا خلف النبي صلى الله عليه و سلم في الصف الثاني دخلوا في الصلاة وهم قعود فثبت عن جابر بن عبد الله ما رويناه عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم في غير هذا الحديث وذهب آخرون في صلاة الخوف الى ما ","part":1,"page":318},{"id":1806,"text":" 1740 - حدثنا على بن شيبة قال ثنا قبيصة قال ثنا سفيان الثوري عن منصور عن مجاهد عن أبىعياش الزرقي قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم الظهر ب عسفان والمشركون بينه وبين القبلة فيهم أو عليهم خالد بن الوليد فقال المشركون لقد كانوا في صلاة لو أصبنا منهم لكانت الغنيمة فقال المشركون انها ستجىء صلاة هى أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم قال فنزل جبريل عليه السلام بالآيات فيما بين الظهر والعصر قال فصلى رسول الله صلى الله عليه و سلم العصر وصف الناس صفين وكبر وكبروا معه جميعا ثم ركع وركعوا معه جميعا ثم رفع ورفعوا معه جميعا ثم سجد وسجد الصف الذي يلونه وقام الصف يحرسونهم بسلاحهم ثم رفع ورفعوا جميعا ثم سجد الصف الآخر ثم رفعوا وتأخر الصف المقدم وتقدم الصف المؤخر فكبر وكبروا معه جميعا ثم ركع وركعوا معه جميعا ثم رفع ورفعوا معه جميعا ثم سلم عليهم وصلاها مرة أخرى في أرض بنى سليم ","part":1,"page":318},{"id":1807,"text":" 1741 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن أبى الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم : أنه صلاها فذكر نحوا من هذا وكان بن أبى ليلى ممن ذهب الى هذا الحديث وتركه أبو حنيفة ومحمد بن الحسن لأن الله عز و جل قال ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وفي هذا الحديث أنهم صلوا جميعا وفي حديث بن عمر رضي الله عنهما وعبيد الله بن عبد الله عن بن عباس رضي الله عنهما وفي حديث حذيفة وزيد بن ثابت دخول الطائفة الثانية في الركعة الثانية لم يكونوا صلوا قبل ذلك فالقرآن يدل على ما جاءت به الرواية عنهم عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في ذلك فكانت عنده أولى من حديث أبىعياش وجابر هذين وذهب أبو يوسف الى أن العدو إذا كان في القبلة فالصلاة كما روى أبو عياش وجابر رضي الله عنه وان كانوا في غير القبلة فالصلاة كما روى بن عمر رضي الله عنه وحذيفة وزيد بن ثابت لأن في حديث أبىعياش أنهم كانوا في القبلة وحديث بن عمر وحذيفة وزيد لم يذكر فيه شيء من ذلك الا انه قد روى عن بن مسعود رضي الله عنه في ذلك ما يوافق ما رووا وقال كان العدو في غير القبلة قال أبو يوسف رحمه الله فأصحح الحديثين فأجعل حديث بن مسعود رضي الله عنه وما وافقه إذا كان العدو في غير القبلة وحديث أبى عياش وجابر إذا كان العدو في القبلة وليس هذا بخلاف التنزيل عندنا لأنه قد يجوز أن يكون قوله ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك إذا كان العدو في غير القبلة ثم أوحى الله اليه بعد ذلك كيف حكم الصلاة إذا كانوا في القبلة ففعل الفعلين جميعا كما جاء الخبران وهذا أصح الأقاويل عندنا في ذلك وأولاها لأن تصحيح الآثار يشهد له وقد دل على ذلك أيضا أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قد روى عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم في صلاة الخوف ما قد ذكرنا في أول هذا الباب مما رواه عنه عبيد الله بن عبد الله من صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم بذي قرد فكان ذلك موافقا لما روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعبد الله بن عمر وحذيفة وزيد عن النبي صلى الله عليه و سلم في ذلك ثم روى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه في ذلك من رأيه ما ","part":1,"page":319},{"id":1808,"text":" 1742 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الله بن محمد بن صالح بن لهيعة عن الأعرج أنه سمع عبيد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول : كان بن عباس رضي الله عنهما يقول في صلاة الخوف فذكر مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم في حديث أبى عياش وحديث جابر بن عبد الله الذي وافقه فلما كان بن عباس رضي الله عنهما قد علم من فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم ما علم على ما روينا عنه في حديث عبيد الله وقال كان المشركون بينه وبين القبلة ثم قال هذا برأيه استحال أن يكون يصلون هكذا والعدو في غير القبلة ويصلون إذا كان العدو في القبلة كما روى عنه عبيد لأنهم إذا كانوا لا يستدبرون القبلة والعدو في ظهورهم كان أحرى أن لا يستدبروها إذا كانوا في وجوههم ولكن ما ذكرنا عنه من ترك الاستدبار هو إذا كان العدو في القبلة ويحتمل أن يكون أيضا كذلك إذا كان العدو أيضا في غير القبلة كما قال بن أبى ليلى فقد أحاط علمنا بقوله بخلاف ما روى عنه عبيد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم إذا كان العدو في القبلة ولم يكن ليقول ذلك الا بعد ثبوت نسخ ذلك عنده إذا كان العدو في غير القبلة فجعلنا هذا الذي رويناه عنه من قوله هو في العدو إذا كانوا في القبلة وتركنا حكم العدو إذا كانوا في غير القبلة على مثل ما روى عنه عبيد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم وقد كان أبو يوسف رحمه الله قال مرة لا يصلى صلاة الخوف بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم وزعم أن الناس إنما صلوها مع رسول الله صلى الله عليه و سلم كما صلوها لفضل الصلاة معه وهذا القول عندنا ليس بشيء لأن أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم قد صلوها بعده قد صلاها حذيفة بطبرستان وما في ذلك فأشهر من أن يحتاج الى أن نذكره هاهنا فإن احتج في ذلك بقوله وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة الآية فقال إنما أمر بذلك إذا كان فيهم فإذا لم يكن فيهم انقطع ما أمر به من ذلك قيل له فقد قال عز و جل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم الآية فكان الخطاب ها هنا له وقد أجمع أن ذلك كان معمولا به من بعده كما كان يعمل به في حياته ولقد ","part":1,"page":319},{"id":1809,"text":" 1743 - حدثني أحمد بن أبى عمران أنه سمع أبا عبد الله محمد بن شجاع الثلجى يعيب قول أبى يوسف رحمه الله هذا ويقول : إن الصلاة مع النبي صلى الله عليه و سلم وإن كانت أفضل من الصلاة مع الناس جميعا فإنه لا يجوز لأحد أن يتكلم فيها بكلام يقطعها فلا ينبغي أن يفعل فيها شيء لا يفعله في الصلاة مع غيره وأن يقطعها ما يقطع الصلاة خلف غيره من الأحداث كلها فلما كانت الصلاة خلفه لا يقطعها الذهاب والمجىء واستدبار القبلة إذا كانت صلاة خوف كانت خلف غيره كذلك أيضا ","part":1,"page":320},{"id":1810,"text":" ( 37 باب الرجل يكون في الحرب فتحضره الصلاة وهو راكب هل يصلى أم لا ) ","part":1,"page":321},{"id":1811,"text":" 1744 - حدثنا على بن معبد هو بن نوح قال ثنا على بن معبد بن شداد قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد عن عدى بن ثابت عن زر عن حذيفة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول يوم الخندق شغلونا عن صلاة العصر قال ولم يصلها يومئذ حتى غابت الشمس ملأ الله قبورهم نارا وقلوبهم نارا وبيوتهم نارا قال أبو جعفر فذهب قوم الى أن الراكب لا يصلى الفريضة على دابته وإن كان في حال لا يمكنه فيها النزول قالوا لأن النبي صلى الله عليه و سلم لم يصل يومئذ راكبا وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ان كان هذا الراكب يقاتل فلا يصلى وان كان الراكب لا يقاتل ولا يمكنه النزول صلى وقد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه و سلم لم يصل يومئذ لأنه كان يقاتل فالقتال عمل والصلاة لا يكون فيها عمل وقد يجوز أن يكون لم يصل يومئذ لأنه لم يكن أمر حينئذ أن يصلى راكبا فنظرنا في ذلك مرزوق قد حدثنا قال ثنا أبو عامر وبشر بن عمر عن بن أبى ذئب ح وحدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني بن أبى ذئب عن سعيد المقبري عن عبد الرحمن بن أبى سعيد الخدري عن أبيه قال حبسنا يوم الخندق حتى كان بعد المغرب بهوى من الليل حتى إذا كفينا وذلك قول الله تعالى وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا قال فدعا رسول الله صلى الله عليه و سلم بلالا فأقام الظهر فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها ثم أمره فأقام العصر فصلاها كذلك ثم امره فأقام المغرب فصلاها كذلك وذلك قبل أن ينزل الله عز و جل في صلاة الخوف فرجالا أو ركبانا فأخبر أبو سعيد أن تركهم للصلاة يومئذ ركبانا إنما كان قبل أن يباح لهم ذلك ثم أبيح لهم بهذه الآية فثبت بذلك أن الرجل إذا كان في الحرب ولا يمكنه النزول عن دابته أن له أن يصلي عليها إيماء وكذلك لو أن رجلا كان على الأرض فخاف إن سجد أن يفترسه سبع أو يضربه رجل بسيف فله أن يصلى قاعدا إن كان يخاف ذلك في القيام ويومىء إيماء وهذا كله قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ","part":1,"page":321},{"id":1812,"text":" ( 38 باب الاستسقاء كيف هو وهل فيه صلاة أم لا ) ","part":1,"page":321},{"id":1813,"text":" 1745 - حدثنا عبد الرحمن بن الجارود هو أبو بشر البغدادي قال ثنا سعيد بن كثير بن عفير قال ثنا سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبى نمر أنه سمع أنس بن مالك : يذكر أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر ورسول الله صلى الله عليه و سلم قائم يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه و سلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يغثنا فرفع رسول الله صلى الله عليه و سلم يديه ثم قال اللهم اسقنا قال أنس فوالله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت قال فوالله ما رأينا الشمس سبتا قال ثم دخل رجل من الباب في الجمعة والمقبلة ورسول الله صلى الله عليه و سلم قائم يخطب الناس فاستقبله قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله أن يمسكها عنا فرفع رسول الله صلى الله عليه و سلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والظراب قال فأقلعت وخرج يمشى في الشمس ","part":1,"page":321},{"id":1814,"text":" 1746 - حدثنا بحر بن نصر قال قرئ على شعيب بن الليث أخبرك أبوك عن سعيد بن أبى سعيد عن شريك فذكر : بإسناده نحوه ","part":1,"page":322},{"id":1815,"text":" 1747 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا أبو ظفر عبد السلام بن مطهر قال ثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال : انى لقائم عند المنبر يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه و سلم يخطب فقال بعض أهل المسجد يا رسول الله حبس المطر وهلكت المواشى فادع الله يسقينا فرفع يديه وما في السماء من سحاب فألف الله بين السحاب فوبلتنا حتى ان الرجل ليهمه من نفسه أن يأتى أهله فمطرنا سبعا قال فرسول الله صلى الله عليه و سلم يخطب في الجمعة الثانية إذ قال بعض أهل المسجد يا رسول الله تهدمت البيوت فادع الله أن يرفعها عنا قال فرفع يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا فتقور ما فوق رؤوسنا منها حتى كانا في إكليل يمطر ما حولنا ولا نمطر ","part":1,"page":322},{"id":1816,"text":" 1748 - حدثنا بن مرزوق وأبو بكرة قالا ثنا عبد الله بن بكر عن حميد قال سئل أنس بن مالك : هل كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يرفع يديه قال قيل له يوم جمعة يا رسول الله قحط المطر وأجدبت الأرض وهلك المال قال فمد يديه حتى رأيت بياض إبطيه ثم ذكر نحو حديث بن أبي داود ","part":1,"page":322},{"id":1817,"text":" 1749 - حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا على بن معبد قال ثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه و سلم : بنحوه ","part":1,"page":323},{"id":1818,"text":" 1750 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبى الجعد عن شرحبيل بن السمط قال قلنا لكعب بن مرة أو مرة بن كعب حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم لله أبوك واحذر قال : دعا رسول الله صلى الله عليه و سلم على مضر فأتيته فقلت يا رسول الله إن الله قد نصرك واستجاب لك وان قومك قد هلكوا فادع الله لهم فقال اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا طبقا غدقا عاجلا غير رائث نافعا غير ضار قال فما كان الا جمعة أو نحوها حتى مطروا قال أبو جعفر فذهب قوم الى أن سنة الاستسقاء هو الابتهال الى الله تعالى والتضرع اليه كما في هذه الآثار وليس في ذلك صلاة وممن ذهب الى ذلك أبو حنيفة رحمه الله وخالفهم في ذلك آخرون منهم أبو يوسف رحمه الله فقالوا بل السنة في الاستسقاء أن يخرج الإمام بالناس الى المصلى ويصلى بهم هناك ركعتين ويجهر فيهما بالقراءة ثم يخطب ويحول رداءه فيجعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه الا أن يكون رداء ثقيلا لا يمكنه قلبه كذلك أو يكون طيلسانا فيجعل الشق الأيمن منه على الكتف الأيسر والشق الأيسر منه على الكتف الأيمن وقالوا ما ذكر في هذه الآثار من فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم وسؤاله به فهو جائز أيضا يسأل الله ذلك فليس فيه دفع أن يكون من سنة الإمام إذا أراد أن يستسقى بالناس أن يفعل ما ذكرنا فنظرنا فيما ذكروا من ذلك هل نجد له من الآثار دليلا ","part":1,"page":323},{"id":1819,"text":" 1751 - فإذا يونس قد حدثنا قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن عبد الله بن أبى بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خرج الى المصلى فاستسقى فقلب رداءه واستقبل القبلة ","part":1,"page":323},{"id":1820,"text":" 1752 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا مسدد قال ثنا هشيم عن يحيي بن سعيد عن عبد الله بن أبى بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خرج الى المصلى فاستسقى فحول رداءه واستقبل القبلة ","part":1,"page":323},{"id":1821,"text":" 1753 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا أبو اليمان قال أنا شعيب عن الزهرى قال أخبرني عباد بن تميم أن عمه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم أخبره : أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج بالناس الى المصلى يستسقي لهم فقام فدعا الله قائما ثم توجه قبل القبلة فحول رداءه فسقوا ","part":1,"page":323},{"id":1822,"text":" 1754 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال أنا المسعودي عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم عن عمه قال : خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم فاستسقى فقلب رداءه قال قلت جعل الأعلى على الأسفل والأسفل على الأعلى قال لا بل جعل الأيسر على الأيمن والأيمن على الأيسر ","part":1,"page":323},{"id":1823,"text":" 1755 - حدثنا محمد بن النعمان قال ثنا الحميدي قال ثنا الدراوردي عن عمارة بن غزية عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد قال : خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم يستسقي وعليه خميصة سوداء فأراد رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يأخذها بأسفلها فيجعله أعلاها فلما ثقلت عليه أن يحولها قلبها على عاتقه ","part":1,"page":324},{"id":1824,"text":" 1756 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب عن شعبة عن عبد الله بن أبى بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم استسقى فقلب رداءه ففي هذه الآثار قلبه لرداءه وصفة قلب الرداء كيف كان وأنه إنما جعل ما على يمينه منه على يساره وما على يساره على يمينه لما ثقل عليه أن يجعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه فكذلك نقول ما أمكن أن يجعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه فقلبه كذلك هو وما لا يمكن ذلك فيه حول فجعل الأيمن منه أيسر والأيسر منه أيمن فقد زاد ما في هذه الآثار على ما في الآثار الأول فينبغي أن يستعمل ذلك ولا يترك وقد ","part":1,"page":324},{"id":1825,"text":" 1757 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا حاتم بن إسماعيل عن هشام أن إسحاق بن عبد الله بن كنانة من بنى مالك بن شرحبيل قال حدثني أبى قال : أرسلنى الوليد بن عقبة أسأل له عن صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم في الاستسقاء فأتيت بن عباس رضي الله عنهما فقلت انا تمارينا في المسجد في صلاة النبي صلى الله عليه و سلم في الاستسقاء قال لا ولكن أرسلك بن اخيكم الوليد وهو أمير المدينة ولو أنه أرسل فسأل ما كان بذلك بأس ثم قال بن عباس رضي الله عنهما خرج النبي صلى الله عليه و سلم مبتذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى فلم يخطب خطبتكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير فصلى ركعتين كما يصلى في العيدين فقوله كما يصلى في العيدين يحتمل أنه جهر فيهما كما يجهر في العيدين ","part":1,"page":324},{"id":1826,"text":" 1758 - حدثنا فهد قال ثنا عبيد بن إسحاق العطار قال ثنا حاتم بن إسماعيل فذكر : بإسناده مثله وزاد فصلى ركعتين ونحن خلفه يجهر فيهما بالقراءة ولم يؤذن ولم يقم ولم يقل مثل صلاة العيدين فدل ذلك أن قوله مثل صلاة العيدين في الحديث الأول إنما أراد به هذا المعنى أنه صلى بلا أذان ولا إقامة كما يفعل في العيدين ","part":1,"page":324},{"id":1827,"text":" 1759 - حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة عن أبيه : فذكر مثل حديث ربيع عن أسد قال سفيان فقلت للشيخ الخطبة قبل الصلاة أو بعدها قال لا أدرى ففي هذا الحديث ذكر الصلاة والجهر فيها بالقراءة ودل جهره فيها بالقراءة أنها كصلاة العيد التي تفعل نهارا في وقت خاص فحكمها الجهر وكذلك أيضا صلاة الجمعة هي من صلاة النهار ولكنها مفعولة في يوم خاص فحكمه الجهر فثبت بذلك أن كذلك حكم الصلوات التي تصلى بالنهار لا في سائر الأيام ولكن لعارض أو في يوم خاص فحكمها الجهر ولكل صلاة تفعل في سائر الأيام نهارا لا لعارض ولا في وقت خاص فحكمها المخافتة فثبت بما ذكرنا أن صلاة الاستسقاء سنة قائمة لا ينبغي تركها وقد روى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه و سلم من غير وجه ","part":1,"page":324},{"id":1828,"text":" 1760 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا هارون بن سعيد بن الهيثم الآيلى قال ثنا خالد بن نزار عن القاسم بن مبرور عن يونس بن يزيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت شكا الناس الى رسول الله صلى الله عليه و سلم قحوط المطر فأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بمنبر فوضع في المصلى ووعد الناس يخرجون يوما قالت عائشة رضي الله عنها وخرج رسول الله صلى الله عليه و سلم حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فحمد الله ثم قال : انكم شكوتم الى جدب جنابكم واستئخار المطر عن أبان زمانه عنكم وقد أمركم عز و جل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم ثم قال الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين لا اله الا الله يفعل ما يريد اللهم أنت لا اله الا أنت الغنى ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا الى حين ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه ثم حول الى الناس ظهره وقلب أو حول ردءاه وهو رافع يديه ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين وأنشأ الله سحابا فرعدت وبرقت وأمطرت بإذن الله تعالى فلم يأت مسجده حتى سألت السيول فلما رأى التواء الثياب على الناس وتسرعهم الى الكن ضحك حتى بدت نواجذه وقال اشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله ","part":1,"page":325},{"id":1829,"text":" 1761 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا أبى قال سمعت النعمان بن راشد يحدث عن الزهرى عن حميد بن عبد الرحمن عن أبى هريرة رضي الله عنه قال : خرج نبي الله صلى الله عليه و سلم يوما يستسقى فصلى بنا ركعتين بغير أذان ولا إقامة قال ثم خطبنا ودعا الله وحول وجهه نحو القبلة ورفع يديه وقلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن ","part":1,"page":325},{"id":1830,"text":" 1762 - حدثنا محمد بن النعمان قال ثنا الحميدي قال ثنا محمد بن إسماعيل بن أبى فديك وخالد بن عبد الرحمن عن بن أبي ذئب ح وحدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا أسد قال ثنا بن أبى ذئب عن الزهرى عن عباد بن تميم عن عمه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم : أنه رأى النبي صلى الله عليه و سلم يوما خرج يستسقي فحول الى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه ثم صلى ركعتين قرأ فيهما وجهر ","part":1,"page":325},{"id":1831,"text":" 1763 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني بن أبى ذئب فذكر : مثله بإسناده غير أنه لم يذكر الجهر ففي هذه الآثار ذكر الخطبة مع ذكر الصلاة فثبت بذلك أن في الاستسقاء خطبة غير أنه قد اختلف في خطبة رسول الله صلى الله عليه و سلم متى كانت ففي حديث عائشة رضي الله عنها وعبد الله بن زيد أنه خطب قبل الصلاة وفي حديث أبى هريرة رضي الله عنه أنه خطب بعد الصلاة فنظرنا في ذلك فوجدنا الجمعة فيها خطبة وهى قبل الصلاة ورأينا العيدين فيهما خطبة وهى بعد الصلاة كذلك كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يفعل فأردنا أن ننظر في خطبة الاستسقاء بأي الخطبتين هى أشبه فنعطف حكمها على حكمها فرأينا خطبة الجمعة فرضا وصلاة الجمعة مضمنة بها لا تجزى الا بإصابتها ورأينا خطبة العيدين ليست كذلك لأن صلاة العيدين تجزى أيضا وإن لم يخطب ورأينا صلاة الاستسقاء تجزى أيضا وإن لم يخطب ألا ترى أن إماما لو صلى بالناس في الاستسقاء ولم يخطب كانت صلاته مجزئة غير أنه قد أساء في تركه الخطبة فكانت بحكم خطبة العيدين أشبه منها بحكم خطبة الجمعة فالنظر على ذلك أن يكون موضعها من صلاة الاستسقاء مثل موضعها من صلاة العيدين فثبت بذلك أنها بعد الصلاة لا قبلها وهذا هو مذهب أبى يوسف وقد روى ذلك عمن بعد النبي صلى الله عليه و سلم أنه صلى في الاستسقاء وجهر بالقراءة ","part":1,"page":326},{"id":1832,"text":" 1764 - حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا زهير بن معاوية قال ثنا أبو إسحاق قال : خرج عبد الله بن يزيد يستسقي وكان قد رأى النبي صلى الله عليه و سلم قال وخرج فيمن كان معه البراء بن عازب وزيد بن أرقم قال أبو إسحاق وأنا معه يومئذ فقام قائما على راحلته على غير منبر واستسقى واستغفر وصلى ركعتين ونحن خلفه فجهر فيهما بالقراءة ولم يؤذن يومئذ ولم يقم ","part":1,"page":326},{"id":1833,"text":" 1765 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا على بن جعد قال أنا زهير : فذكر بإسناده مثله غير أنه لم يذكر في حديثه أن عبد الله بن يزيد قال كان رأى النبي صلى الله عليه و سلم ","part":1,"page":326},{"id":1834,"text":" 1766 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن أبى إسحاق قال : خرج عبد الله بن يزيد يستسقي بالكوفة فصلى ركعتين ","part":1,"page":326},{"id":1835,"text":" ( 39 باب صلاة الكسوف كيف هى ) ","part":1,"page":327},{"id":1836,"text":" 1767 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال : انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فقام فأطال القراءة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فأطال القيام وهو دون قيامه الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون ركوعه الأول ثم رفع رأسه فسجد ثم قام ففعل مثل ذلك غير أن الركعة الأولى منهما أطول ","part":1,"page":327},{"id":1837,"text":" 1768 - حدثنا يونس أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":327},{"id":1838,"text":" 1769 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":327},{"id":1839,"text":" 1770 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل بن إسماعيل قال ثنا سفيان الثوري قال ثنا يحيي بن سعيد عن عروة وهشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : نحوه ","part":1,"page":327},{"id":1840,"text":" 1771 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":327},{"id":1841,"text":" 1772 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب بن حميد قال ثنا يحيي بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن بن عمرو عن عروة بن الزبير عن النبي صلى الله عليه و سلم : بنحوه الا أنه لم يذكر أن الركوع الثاني كان دون الركوع الأول ولكن ذكر أنه مثله قال وذلك يوم مات إبراهيم قال أبو جعفر فذهب قوم الى هذا وقالوا هكذا صلاة الخسوف أربع ركعات وأربع سجدات وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل هى ثمان ركعات في أربع سجدات واحتجوا في ذلك بما ","part":1,"page":327},{"id":1842,"text":" 1773 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد بن عبد الله بن الزبير قال ثنا سفيان عن حبيب بن أبى ثابت عن طاوس عن بن عباس رضي الله عنه قال : صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم صلاة الخسوف فقام فافتتح ثم قرأ ثم ركع ثم رفع رأسه فقرأ ثم ركع ثم رفع رأسه فقرأ ثم ركع ثم سجد ثم فعل مثل ذلك مرة أخرى ","part":1,"page":327},{"id":1843,"text":" 1774 - حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو قال ثنا زهير بن حرب قال ثنا يحيى القطان عن سفيان فذكر : بإسناده مثله ","part":1,"page":327},{"id":1844,"text":" 1775 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال ثنا حبيب : ثم ذكر بإسناده مثله ","part":1,"page":328},{"id":1845,"text":" 1776 - حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا زهير عن الحسن بن الحر قال حدثني الحكم عن رجل يدعى حنشا عن علي رضي الله عنه أنه : صلى بالناس في كسوف الشمس كذلك ثم حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كذلك فعل وخالف هؤلاء آخرون فقالوا بل هى ست ركعات في أربع سجدات واحتجوا في ذلك بما ","part":1,"page":328},{"id":1846,"text":" 1777 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي صلى الله عليه و سلم يقوم فيركع ثلاث ركعات ثم يسجد سجدتين ثم يقوم فيركع ثلاث ركعات ثم يسجد سجدتين تعني في صلاة الخسوف ","part":1,"page":328},{"id":1847,"text":" 1778 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا هشام عن هشام عن قتادة عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها : في صلاة الآيات قال ست ركعات وأربع سجدات ","part":1,"page":328},{"id":1848,"text":" 1779 - حدثنا أحمد بن الحسن الكوفى قال ثنا أسباط بن محمد قال ثنا عبد الملك بن أبى سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله : أن الشمس انكسفت يوم مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه و سلم فصلى بالناس فذكر مثل حديث ربيع عن أسد وزاد أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى ينجلى قالوا وقد فعل بن عباس رضي الله عنهما مثل هذا بعد النبي صلى الله عليه و سلم فذكروا ما ","part":1,"page":328},{"id":1849,"text":" 1780 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب قال ثنا همام عن قتادة عن عبد الله بن الحارث قال : زلزلت الأرض على عهد بن عباس رضي الله عنهما فقال ما أدرى أي أرض يعنى ما كان به من التفرس هكذا ذكر الخصيب أو زلزلت الأرض فقيل له زلزلت الأرض فخرج فصلى بالناس فكبر أربعا ثم قرأ فأطال القراءة وكبر فركع ثم قال سمع الله لمن حمده ثم كبر أربعا فكبر فأطال القراءة ثم كبر فركع ثم قال سمع الله لمن حمده ثم كبر أربعا فقرأ فأطال القراءة ثم كبر فركع ثم سجد ثم قام ففعل مثل ذلك فلما سلم قال هكذا صلاة الآيات وقرأ في الركعة الأولى بسورة البقرة وفي الأخرى سورة آل عمران وخالفهم في ذلك آخرون وقالوا بل يطيل الصلاة كذلك أبدا يركع ويسجد لا توقيت في شيء من ذلك حتى تنجلى الشمس واحتجوا في ذلك بما ","part":1,"page":328},{"id":1850,"text":" 1781 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب قال ثنا همام عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنهما أنه قال : لو تجلت الشمس في الركعة الرابعة لركع وسجد فهذا سعيد بن جبير يخبر عن بن عباس رضي الله عنهما أنه لو تجلت له الشمس في الركعة الرابعة لركع وسجد والرابعة هى الأولى من الركعة الثانية فهذا يدل على انه لم يكن يقصد في ذلك ركوعا معلوما وانما يركع ما كانت الشمس منكسفة حتى تنجلى فيقطع الصلاة وذهبوا في ذلك الى قول رسول الله صلى الله عليه و سلم فصلوا حتى تنجلى وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا صلاة الكسوف ركعتان كسائر صلاة التطوع إن شئت طولتهما وإن شئت قصرتهما ثم الدعاء من بعدهما حتى تنجلي الشمس واختلفوا في ذلك لما ","part":1,"page":328},{"id":1851,"text":" 1782 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال : كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فقام بالناس فلم يكد يركع ثم ركع فلم يكد يرفع ثم رفع فلم يكد يسجد ثم سجد فلم يكد يرفع وفعل في الثانية مثل ذلك فرفع رأسه وقد امحصت الشمس ","part":1,"page":329},{"id":1852,"text":" 1783 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا الحجاج قال ثنا حماد فذكر : مثله بإسناده ","part":1,"page":329},{"id":1853,"text":" 1784 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان قال ثنا يعلى بن عطاء عن أبيه وعطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":329},{"id":1854,"text":" 1785 - حدثنا على بن شيبة قال ثنا قبيصة بن عقبة قال ثنا سفيان الثوري عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال : انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فصلى ركعتين ","part":1,"page":329},{"id":1855,"text":" 1786 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا الحجاج بن إبراهيم قال ثنا خالد بن عبد الله عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو : أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى في كسوف الشمس ركعتين وأربع سجدات أطال فيهما القيام والركوع والسجود ","part":1,"page":329},{"id":1856,"text":" 1787 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا عمرو بن خالد قال ثنا بن لهيعة عن موسى بن أيوب عن عمه إياس بن عامر أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول : فرض النبي صلى الله عليه و سلم أربع صلوات صلاة الحضر أربع ركعات وصلاة السفر ركعتين وصلاة الكسوف ركعتين وصلاة المناسك ركعتين ","part":1,"page":329},{"id":1857,"text":" 1788 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو الوليد قال ثنا أبو عوانة عن الأسود بن قيس عن ثعلبة بن عباد عن سمرة بن جندب قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر عن النبي صلى الله عليه و سلم : أنه صلى بهم مثل ما ذكر عبد الله بن عمرو سواء ","part":1,"page":329},{"id":1858,"text":" 1789 - حدثنا حسين بن نصر قال ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال ثنا زهير قال ثنا الأسود فذكر : مثله بإسناده ","part":1,"page":329},{"id":1859,"text":" 1790 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا سعيد بن عامر قال ثنا شعبة عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أبى بكرة قال : انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فصلى ركعتين ","part":1,"page":330},{"id":1860,"text":" 1791 - حدثنا على بن معبد قال ثنا المعلى بن منصور قال ثنا يزيد بن زريع قال ثنا يونس عن الحسن عن أبى بكر قال : كنا عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فكسفت الشمس فقام الى المسجد يجر رداءه من العجلة وثاب الناس اليه فصلى كما تصلون ","part":1,"page":330},{"id":1861,"text":" 1792 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أنا يونس عن الحسن عن أبى بكرة أن الشمس أو القمر انكسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله وأنهما لا يكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته فإذا كان ذلك فصلوا حتى تنجلى ","part":1,"page":330},{"id":1862,"text":" 1793 - حدثنا إبراهيم بن محمد الصيرفي هو البصري قال ثنا أبو الوليد قال ثنا شريك عن عاصم الأحول عن أبى قلابة عن النعمان بن بشير : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يصلى في كسوف الشمس كما تصلون ركعة وسجدتين ","part":1,"page":330},{"id":1863,"text":" 1794 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا سعيد بن عامر قال ثنا شعبة عن عاصم عن أبى قلابة عن النعمان بن بشير قال : انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فكان يركع ويسجد ","part":1,"page":330},{"id":1864,"text":" 1795 - حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن أبى شيبة قال ثنا وكيع قال ثنا سفيان عن عاصم عن أبى قلابة عن النعمان بن بشير : أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى في الكسوف نحوا من صلاتكم هذه يركع ويسجد ","part":1,"page":330},{"id":1865,"text":" 1796 - حدثنا بن أبى داود وفهد قالا حدثنا على بن معبد قال ثنا عبد الله بن عمرو عن أيوب عن أبى قلابة عن النعمان بن بشير أو غيره قال : كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فجعل يصلى ركعتين ويسلم ويسأل حتى انجلت ثم قال إن رجالا يزعمون أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم من عظماء الأرض وليس ذلك كذلك ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا تجلى الله لشيء من خلقه خشع له ","part":1,"page":330},{"id":1866,"text":" 1797 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو الوليد عن زائدة عن زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة قال انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ","part":1,"page":330},{"id":1867,"text":" 1798 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد ح وحدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا زهير بن معاوية عن أبى إسحاق قال : انكسفت الشمس فصلى المغيرة بن شعبة بالناس ركعتين وأربع سجدات فدل ذلك أن ما كان علمه من صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم وحضره مثل ذلك ","part":1,"page":330},{"id":1868,"text":" 1799 - حدثنا أبو حازم عبد الحميد بن عبد العزيز قال ثنا محمد بن بشار قال ثنا معاذ بن هشام قال ثنا أبى عن قتادة عن أبى قلابة عن قبيصة البجلي قال : انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فصلى كما تصلون ","part":1,"page":331},{"id":1869,"text":" 1800 - حدثنا بن أبى داود وفهد قالا ثنا بن معبد قال ثنا عبيد الله بن أيوب عن أبى قلابة عن قبيصة الهلالي أو غيره : أن الشمس كسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فخرج رسول الله صلى الله عليه و سلم فزعا يجر ثوبه وأنا معه يومئذ بالمدينة فصلى ركعتين أطالهما ثم انصرف وتجلت الشمس فقال إنما هذه الآيات يخوف الله بها فإذا رأيتموها فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة فكان أكثر الآثار في هذا الباب هى الموافقة لهذا المذهب الأخير فأردنا أن ننظر في معاني الأقوال الأول فكان النعمان بن بشير قد أخبر في حديثه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يصلى ركعتين ويسلم ويسأل فاحتمل أن يكون النعمان علم من رسول الله صلى الله عليه و سلم السجود بعد كل ركعة وعلمه من وافقه على أن رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى ركعتين ولم يعلم الذين قالوا ركع ركعتين أو أكثر من ذلك قبل أن يسجد لما كان من طول صلاته فتصحيح حديث النعمان هذا مع هذه الآثار هو أن يجعل صلاته كما قال النعمان لأن ما روى على وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم يدخل في ذلك ويزيد عليه حديث النعمان فهو أولى من كل ما خالفهم ثم قد شد ذلك ما حكاه قبيصة من قول رسول الله صلى الله عليه و سلم فإذا كان ذلك فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة فأخبرنا إنما يصلى في الكسوف كما يصلى المكتوبة ثم رجعنا الى قول الذين لم يوقتوا في ذلك شيئا لما رووه عن بن عباس رضي الله عنهما فكان قول رسول الله صلى الله عليه و سلم في حديث قبيصة فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة دليلا على أن الصلاة في ذلك موقتة معلومة لها وقت معلوم وعدد معلوم فبطل بذلك ما ذهب اليه المخالفون لهذا الحديث فأما قولهم إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى تنجلى فقالوا ففي هذا دليل على أنه لا ينبغي أن يقطع الصلاة إذا كان ذلك حتى تنجلى فيقال لهم فقد قال في بعض الأحاديث فصلوا وادعوا حتى تنكشف وقد ","part":1,"page":331},{"id":1870,"text":" 1801 - حدثنا فهد قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عبد الله بن السائب عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد أراه ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فعليكم بذكر الله والصلاة ","part":1,"page":331},{"id":1871,"text":" 1802 - حدثنا فهد قال ثنا أبو كريب قال ثنا أبو أسامة عن يزيد بن عبد الله عن أبى بردة عن أبى موسى قال : خسفت الشمس في زمان رسول الله صلى الله عليه و سلم فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد فقام يصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط ثم قال إن هذه الآيات التي يرسلها الله عز و جل لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن الله عز و جل يرسلها يخوف بها عباده فإذا رأيتم شيئا منها فافزعوا الى ذكر الله ودعائه واستغفاره فأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بالدعاء عندها والاستغفار كما أمر بالصلاة فدل ذلك أنه لم يرد منهم عند الكسوف الصلاة خاصة ولكن أريد منهم ما يتقربون به الى الله تعالى من الصلاة والدعاء والاستغفار وغير ذلك وقد ","part":1,"page":331},{"id":1872,"text":" 1803 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا الربيع بن يحيي قال ثنا زائدة بن قدامة عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء قالت : أمر النبي صلى الله عليه و سلم بالعتاقة عند الكسوف فدل ذلك على ما ذكرناه ","part":1,"page":332},{"id":1873,"text":" 1804 - وقد روى في ذلك عن أبى مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه و سلم ما حدثنا على بن معبد قال ثنا شجاع بن الوليد قال ثنا إسماعيل بن أبى خالد عن قيس بن أبى حازم قال سمعت أبا مسعود الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموه فقوموا فصلوا فأمروا في هذا الحديث بالقيام عند رؤيتهم ذلك للصلاة وأمروا في الأحاديث الأول بالدعاء والاستغفار بعد الصلاة حتى تنجلى الشمس فدل ذلك على أنهم لم يؤمروا بأن لا يقطعوا الصلاة حتى تنجلى الشمس وثبت بذلك أن لهم أن يطيلوا الصلاة إن أحبوا وان شاءوا قصروها ووصلوها بالدعاء حتى تنجلى الشمس وقد ","part":1,"page":332},{"id":1874,"text":" 1805 - حدثنا إبراهيم بن داود قال ثنا الوحاظي قال ثنا إسحاق بن يحيى الكلبي قال ثنا الزهرى قال كان كثير بن العباس يحدث : أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يحدث عن صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم خسفت الشمس بمثل ما حدث به عروة عن عائشة رضي الله عنها قال الزهرى فقلت لعروة فإن أخاك يوم خسفت الشمس بالمدينة لم يزد على ركعتين مثل صلاة الصبح فقال أجل انه أخطأ السنة فهذا عروة والزهري قد ذكرا عن عبد الله بن الزبير أنه صلى لكسوف الشمس ركعتين وعبد الله بن الزبير رجل له صحبة وقد حضره أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم حينئذ فلم ينكر ذلك عليه منهم منكر فأما قول عروة انه أخطأ السنة ذلك عندنا ليس بشيء وجميع ما بيناه في هذا الباب من صلاة الكسوف أنها ركعتان وأن المصلى إن شاء طولهما وان شاء قصرهما إذا وصلهما بالدعاء حتى تنجلى الشمس وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وهو النظر عندنا لأنا رأينا سائر الصلاة من المكتوبات والتطوع مع كل ركعة سجدتين فالنظر على ذلك أن يكون هذه الصلاة كذلك ","part":1,"page":332},{"id":1875,"text":" ( 40 باب القراءة في صلاة الكسوف كيف هي ) ","part":1,"page":332},{"id":1876,"text":" 1806 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا عمرو بن خالد قال ثنا بن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما قال : ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه و سلم في صلاة الكسوف حرفا ","part":1,"page":332},{"id":1877,"text":" 1807 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو الوليد قال ثنا أبو عوانة ح وحدثنا حسين بن نصر قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا زهير بن معاوية عن الأسود بن قيس عن ثعلبة بن عباد عن سمرة بن جندب قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم في صلاة الكسوف لا نسمع له صوتا ","part":1,"page":332},{"id":1878,"text":" 1808 - حدثنا حسين بن نصر قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن الأسود بن قيس عن بن عباد رجل من بنى عبد القيس عن سمرة عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":333},{"id":1879,"text":" 1809 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد قال ثنا سفيان عن الأسود بن قيس عن ثعلبة عن سمرة عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله قال أبو جعفر فذهب قوم الى هذه الآثار فقالوا هكذا صلاة الكسوف لا يجهر فيها بالقراءة لأنها من صلاة النهار وممن ذهب الى ذلك أبو حنيفة رحمه الله وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يجهر فيها بالقراءة وكان من الحجة لهم في ذلك أنه قد يجوز أن يكون بن عباس وسمرة رضي الله عنهما لم يسمعاها من رسول الله صلى الله عليه و سلم في صلاته تلك حرفا وقد جهر فيها لبعدهما منه فهذا لا ينفى الجهر إذ كان قد روى عنه أنه قد جهر فيها فمما روى عنه في ذلك ما ","part":1,"page":333},{"id":1880,"text":" 1810 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا عمرو بن خالد قال ثنا بن لهيعة عن عقيل عن بن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم جهر بالقراءة في كسوف الشمس ","part":1,"page":333},{"id":1881,"text":" 1811 - حدثنا فهد قال ثنا الحسن بن الربيع قال ثنا أبو إسحاق الفزاري عن سفيان بن حسين عن الزهرى عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله فهذه عائشة تخبر أنه قد جهر فيها بالقراءة فهى أولى لما ذكرنا وقد كان النظر في ذلك لما اختلفوا أنا رأينا الظهر والعصر يصليان نهارا في سائر الأيام ولا يجهر فيهما بالقراءة ورأينا الجمعة تصلى في خاص من الأيام ويجهر فيها بالقراءة فكانت الفرائض هكذا حكمها ما كان منها يفعل في سائر الأيام نهارا خوفت فيه وما كان منها يفعل في خاص من الأيام جهر فيه وكذلك جعل حكم النوافل ما كان منها يفعل في سائر الأيام نهارا خوفت فيه بالقراءة وما كان منها يفعل في خاص من الأيام مثل صلاة العيدين يجهر فيه بالقراءة هذا مالا اختلاف بين الناس فيه وكانت صلاة الاستسقاء في قول من يرى في الاستسقاء صلاة هكذا حكمها عنده يجهر فيها بالقراءة وقد شد قوله في ذلك ما روينا عن النبي صلى الله عليه و سلم فيما تقدم من كتابنا هذا في جهره بالقراءة في صلاة الاستسقاء فلما ثبت ما وصفنا في الفرائض والسنن ثبت أن صلاة الكسوف كذلك أيضا لما كانت من السنة المفعولة في خاص من الأيام وجب أن يكون حكم القراءة فيها كحكم القراءة في السنن المفعولة في خاص من الأيام وهو الجهر لا المخافتة قياسا ونظرا على ما ذكرنا وهو قول أبى يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى وقد روي ذلك أيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ","part":1,"page":333},{"id":1882,"text":" 1812 - حدثنا على بن شيبة قال ثنا قبيصة قال ثنا سفيان عن الشيباني عن الحكم عن حنش : أن عليا رضي الله عنه جهر بالقراءة في كسوف الشمس وقد صلى علي رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فيما قد رويناه مما تقدم من كتابنا هذا ","part":1,"page":334},{"id":1883,"text":" ( 41 باب التطوع بالليل والنهار كيف هو ) ","part":1,"page":334},{"id":1884,"text":" 1813 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن يعلى بن عطاء قال سمعت علي بن عبد الله البارقي يحدث عن بن عمر رضي الله عنهما قال وأراه قد رفعه الى النبي صلى الله عليه و سلم قال : صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ","part":1,"page":334},{"id":1885,"text":" 1814 - حدثنا فهد قال ثنا إسحاق بن إبراهيم الحنيني عن العمرى عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله قال أبو جعفر فذهب قوم الى هذا فقالوا هكذا صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يسلم في كل ركعتين واحتجوا بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا أما صلاة النهار فإن شئت تصلي بتكبيرة مثنى مثنى تسلم في كل ركعتين وإن شئت أربعا وكرهوا أن يزيد على ذلك شيئا واختلفوا في صلاة الليل فقال بعضهم إن شئت صليت بتكبيرة ركعتين وإن شئت أربعا وإن شئت ستا وإن شئت ثمانيا وكرهوا أن يزيد على ذلك شيئا وممن قال ذلك أبو حنيفة رحمه الله وقال بعضهم صلاة الليل مثنى مثنى يسلم في كل ركعتين وممن قال ذلك أبو يوسف رحمه الله وأما ما ذكرنا في صلاة النهار فهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وكان من حجتهم على أهل المقالة الأولى أن كل من روى حديث بن عمر سوى علي البارقي وسوى ما روى العمرى عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما إنما يقصد الى صلاة الليل خاصة دون صلاة النهار وقد ذكرنا ذلك في باب الوتر وقد روى عن بن عمر رضي الله عنهما من فعله بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم ما يدل على فساد هذين الحديثين أيضا اللذين ذكرناهما في أول هذا الباب ","part":1,"page":334},{"id":1886,"text":" 1815 - حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما أنه : كان يصلي بالليل ركعتين وبالنهار أربعا ","part":1,"page":334},{"id":1887,"text":" 1816 - حدثنا فهد قال ثنا على بن معبد قال ثنا عبيد الله عن زيد عن جبلة بن سحيم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه : كان يصلى قبل الجمعة أربعا لا يفصل بينهن بسلام ثم بعد الجمعة ركعتين ثم أربعا فاستحال أين يكون بن عمر رضي الله عنهما يروى عن النبي صلى الله عليه و سلم ما روى عنه علي البارقي ثم يفعل خلاف ذلك وأما ما روى في ذلك عن غير بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم ","part":1,"page":335},{"id":1888,"text":" 1817 - فحدثنا علي بن شيبة قال انا يزيد بن هارون قال أنا عبيدة الضبي ح وحدثنا ربيع الجيزي قال ثنا على بن معبد قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عبيدة ح وحدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا إبراهيم بن طهمان عن عبيدة عن إبراهيم هو النخعي عن سهم بن منجاب عن قزعة عن القرثع عن أبى أيوب الأنصاري قال : أدمن رسول الله صلى الله عليه و سلم أربع ركعات بعد زوال الشمس فقلت يا رسول الله انك تدمن هؤلاء الأربع ركعات فقال يا أبا أيوب إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء فلن ترتج حتى يصلي الظهر فأحب أن يصعد لي فيهن عمل صالح قبل أن ترتج فقلت يا رسول الله أوفى كلهن قراءة قال نعم قلت بينهن تسليم فاصل قال لا إلا التشهد ","part":1,"page":335},{"id":1889,"text":" 1818 - حدثنا عبد العزيز بن معاوية قال ثنا فهد بن حبان قال ثنا شعبة عن عبيدة عن إبراهيم عن سهم بن المنجاب عن قزعة عن قرثع عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : أربع ركعات قبل الظهر لا تسليم فيهن يفتح لهن أبواب السماء قال أبو جعفر فقد ثبت بهذا الحديث أنه قد يجوز أن يتطوع بأربع ركعات بالنهار لا تسليم فيهن فثبت بذلك قول من ذكرنا أنه ذهب الى ذلك وقد روى هذا أيضا عن جماعة من المتقدمين حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا إبراهيم بن طهمان عن عبيدة عن إبراهيم قال كان عبد الله يصلى أربع ركعات قبل الظهر وأربع ركعات بعد الجمعة وأربع ركعات بعد الفطر والأضحى ليس فيهن تسليم فاصل وفي كلهن القراءة ","part":1,"page":335},{"id":1890,"text":" 1819 - حدثنا أبو بشر الرقى قال ثنا أبو معاوية الضرير عن محل الضبي عن إبراهيم : أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا لا يفصل بينهن بتسليم ","part":1,"page":335},{"id":1891,"text":" 1820 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن حصين عن إبراهيم قال : ما كانوا يسلمون في الأربع قبل الظهر ","part":1,"page":336},{"id":1892,"text":" 1821 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدى قال ثنا أبو الأحوص عن مغيرة قال : سأل محل إبراهيم عن الركعات قبل الظهر يفصل بينهن بتسليم قال إن شئت اكتفيت بتسليم التشهد وإن شئت فصلت ","part":1,"page":336},{"id":1893,"text":" 1822 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا سعيد بن عامر قال ثنا شعبة عن أبى معشر أن إبراهيم قال : صلاة الليل والنهار مثنى مثنى الا أنك إن شئت صليت من النهار أربع ركعات لا تسلم الا في آخرهن قال أبو جعفر فقد ثبت حكم صلاة النهار على ما ذكرنا وما روينا في هذه الآثار لم يدفع ذلك ولم يعارضه شيء وأما صلاة الليل فقد ذكرنا فيها من الاختلاف ما ذكرنا في أول هذا الباب فكان من حجة الذين جعلوا له أن يصلى بالليل ثمانيا لا يفصل بينهن بتسليم حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه كان يصلى بالليل إحدى عشرة ركعة منها الوتر ثلاث ركعات فقيل لهم فقد روى الزهرى عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انه كان يسلم بين كل اثنتين منهن وهذا الباب إنما يؤخذ من جهة التوقيف والاتباع لما فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم وأمر به وفعله أصحابه من بعده فلم نجد عند من فعله ولا من قوله انه أباح أن يصلى في الليل بتكبيرة أكثر من ركعتين وبذلك نأخذ وهو أصح القولين عندنا في ذلك ","part":1,"page":336},{"id":1894,"text":" ( 42 باب التطوع بعد الجمعة كيف هو ) ","part":1,"page":336},{"id":1895,"text":" 1823 - حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من كان مصليا منكم بعد الجمعة فليصل أربعا قال أبو جعفر فذهب قوم الى أن التطوع بعد الجمعة الذي لا ينبغي تركه هو أربع ركعات لا يفصل بينهن بسلام واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل التطوع بعد الجمعة الذي لا ينبغي تركه ركعتان ركعتان كالتطوع بعد الظهر واحتجوا في ذلك بما ","part":1,"page":336},{"id":1896,"text":" 1824 - حدثنا أبو بشر الرقى قال ثنا حجاج بن محمد عن بن أبي ذئب عن نافع عن بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم : أنه كان لا يصلى الركعتين بعد الجمعة الا في بيته ","part":1,"page":336},{"id":1897,"text":" 1825 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عادم قال ثنا حماد بن زيد قال ثنا أيوب عن نافع أن بن عمر رضي الله عنهما : رأى رجلا يصلى ركعتين بعد الجمعة فدفعه وقال أتصلي الجمعة أربعا قال وكان بن عمر رضي الله عنهما يصلى الركعتين في بيته ويقول هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا التطوع بعد الجمعة الذي لا ينبغي تركه ست ركعات أربع ثم ركعتان وقالوا قد يحتمل أن يكون رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ما رواه عنه أبو هريرة رضي الله عنه أولا ثم فعل ما روى عنه بن عمر رضي الله عنه فكان ذلك زيادة فيما تقدم من قوله والدليل على ما ذهبوا اليه من ذلك ","part":1,"page":336},{"id":1898,"text":" 1826 - أن سليمان بن شعيب حدثنا قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا زهير بن معاوية عن أبى إسحاق عن عطاء قال أبو إسحاق حدثني غير مرة قال : صليت مع بن عمر رضي الله عنهما يوم الجمعة فلما سلم قام فصلى ركعتين ثم قال فصلى أربع ركعات ثم انصرف فهذا بن عمر رضي الله عنه قد كان يتطوع بعد الجمعة بركعتين ثم أربع فيحتمل أن يكون فعل ذلك لما قد كان ثبت عنده من قول رسول الله صلى الله عليه و سلم في ذلك وفعله على ما ذكرنا وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثل ذلك ","part":1,"page":337},{"id":1899,"text":" 1827 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا عبد الرحمن بن مهدى قال ثنا سفيان عن أبى حصين عن أبى عبد الرحمن عن على رضي الله عنه أنه قال : من كان مصليا بعد الجمعة فليصلى ستا ","part":1,"page":337},{"id":1900,"text":" 1828 - حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن عطاء بن السائل عن أبى عبد الرحمن قال : علم بن مسعود رضي الله عنه الناس أن يصلوا بعد الجمعة أربعا فلما جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه علمهم أن يصلوا ستا ","part":1,"page":337},{"id":1901,"text":" 1829 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا حماد بن يونس قال ثنا إسرائيل عن أبى إسحاق عن أبى عبد الرحمن السلمي قال : قدم علينا عبد الله فكان يصلى بعد الجمعة أربعا فقدم بعده على رضي الله عنه فكان إذا صلى الجمعة صلى بعدها ركعتين وأربعا فأعجبنا فعل علي رضي الله عنه فاخترناه فثبت بما ذكرنا أن التطوع الذي لا ينبغي تركه بعد الجمعة ست وهو قول أبى يوسف رحمه الله الا أنه قال أحب الى أن يبدأ بالأربع ثم يثنى بالركعتين لأنه هو أبعد من أن يكون قد صلى بعد الجمعة مثلها على ما قد نهى عنه فإنه ","part":1,"page":337},{"id":1902,"text":" 1830 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا عبد الرحمن بن مهدى قال ثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر : أن عمر رضي الله عنه كان يكره أن يصلى بعد صلاة الجمعة مثلها قال أبو جعفر فلذلك استحب أبو يوسف رحمه الله أن يقدم الأربع قبل الركعتين لأنهن لسن مثل الركعتين فكره أن يقدم الركعتان لأنهما مثل الجمعة وأما أبو حنيفة رحمه الله فكان يذهب في ذلك الى القول الذي بدأنا بذكره في أول هذا الباب ","part":1,"page":337},{"id":1903,"text":" ( 43 باب الرجل يفتتح الصلاة قاعدا هل يجوز له أن يركع قائما أم لا ) ","part":1,"page":338},{"id":1904,"text":" 1831 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا يزيد بن إبراهيم عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق العقيلي عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يكبر للصلاة قائما وقاعدا فإذا صلى قائما ركع قائما وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا ","part":1,"page":338},{"id":1905,"text":" 1832 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا هشام بن حسان عن محمد بن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها أنها سألها عن ذلك فحدثته : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم مثله سواء ","part":1,"page":338},{"id":1906,"text":" 1833 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا عبد الله بن أبى بكر العتكي قال ثنا أبو هلال عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : بمثله ","part":1,"page":338},{"id":1907,"text":" 1834 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن بكير قال ثنا حماد بن زيد قال حدثني بديل بن ميسرة عن بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":338},{"id":1908,"text":" 1835 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا محمد بن سنان قال ثنا إبراهيم بن طهمان عن بديل فذكر : مثله بإسناده ","part":1,"page":338},{"id":1909,"text":" 1836 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق قال : سألت عائشة رضي الله عنها فذكر مثله ","part":1,"page":338},{"id":1910,"text":" 1837 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا موسى بن إسماعيل قال ثنا حماد بن سلمة عن بديل بن ميسرة وحميد عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":338},{"id":1911,"text":" 1838 - حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا المسعودي عن يونس بن عبيد عن عبد بن معقل عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله قال أبو جعفر فذهب قوم الى كراهة الركوع قائما لمن افتتح الصلاة قاعدا واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فلم يروا به بأسا وكان من الحجة لهم في ذلك ما حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أخبرته أنها لم تر رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلى صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوا من ثلاثين آية أو أربعين آية ثم ركع ","part":1,"page":338},{"id":1912,"text":" 1839 - حدثنا محمد بن عمرو قال ثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":338},{"id":1913,"text":" 1840 - حدثنا يزيد بن سنان قال حدثني يحيى بن سعيد قال ثنا هشام قال حدثني أبى عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":339},{"id":1914,"text":" 1841 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان وأبى النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ففي هذا الحديث غير ما في حديث عبد الله بن شقيق لأن في هذا أنه كان يركع قائما بعد ما أفتتح الصلاة قاعدا وهذا أولى من الحديث الأول الذي رواه بن شقيق لأن صبره على القعود حتى يركع قاعدا لا يدل ذلك على انه ليس له أن يقوم فيركع قائما وقيامه من قعوده حتى يركع قائما يدل على أن له أن يركع قائما بعدما أفتتح قاعدا فلهذا جعلنا هذا الحديث أولى مما قبله وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ","part":1,"page":339},{"id":1915,"text":" ( 44 باب التطوع في المساجد ) ","part":1,"page":339},{"id":1916,"text":" 1842 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو المطرف بن أبى الوزير قال ثنا محمد بن موسى عن سعد بن إسحاق عن أبيه عن جده : أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى المغرب في مسجد بنى عبد الأشهل فلما فرغ رأى الناس يسبحون فقال أيها الناس إنما هذه الصلاة في البيوت ","part":1,"page":339},{"id":1917,"text":" 1843 - حدثنا بحر بن نصر قال ثنا بن وهب قال ثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد قال : سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد فقال قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد فلأن أصلى في بيتي أحب الى من أن أصلى في المسجد الا أن تكون صلاة مكتوبة قال أبو جعفر فذهب قوم الى أن التطوع لا ينبغي أن يفعل في المساجد الا الذي لا ينبغي تركه مثل الركعتين بعد الظهر والركعتين بعد المغرب والركعتين عند دخول المسجد فأما ما سوى ذلك فلا ينبغي أن تصلى في المساجد ولكن تؤخر ذلك للبيوت وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا التطوع في المساجد حسن غير أن التطوع في المنازل أفضل منه واحتجوا في ذلك بما ","part":1,"page":339},{"id":1918,"text":" 1844 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد قال ثنا يونس بن أبى إسحاق عن المنهال بن عمرو عن على بن عبد الله بن عباس عن بن عباس رضي الله عنهما قال قال لي العباس رضي الله عنه : بت الليلة بآل رسول الله صلى الله عليه و سلم قال فصلى رسول الله صلى الله عليه و سلم العشاء ثم صلى بعدها حتى لم يبقى في المسجد غيره قال أبو جعفر فهذا يدل على أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد كان يتطوع في المسجد هذا التطوع الطويل فذلك عندنا حسن الا أن التطوع في البيوت أفضل منه لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم خير صلاة المرء في بيته الا المكتوبة وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى ","part":1,"page":339},{"id":1919,"text":" ( 45 باب التطوع بعد الوتر ) ","part":1,"page":340},{"id":1920,"text":" 1845 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا أسباط عن مطرف عن أبى إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يوتر في أول الليل وفي وسطه وفي آخره ثم ثبت له الوتر في آخره ","part":1,"page":340},{"id":1921,"text":" 1846 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا سعيد بن عامر وعفان قالا ثنا شعبة قال أبو إسحاق أنبأني غير مرة قال سمعت عاصم بن ضمرة يحدث عن على رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":340},{"id":1922,"text":" 1847 - حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا يعقوب بن إسحاق بن أبى عياد قال ثنا إبراهيم بن طهمان عن أبى إسحاق فذكر : بإسناده مثله ","part":1,"page":340},{"id":1923,"text":" 1848 - حدثنا أبو أمية قال ثنا عبيد الله بن موسى قال أنا إسرائيل وقال مرة أخرمي أنا أبو إسرائيل عن السدى عن عبد خير قال : خرج علينا علي رضي الله عنه ونحن في المسجد فقال أين السائل عن الوتر فانتهينا إليه فقال إن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يوتر أول الليل ثم بدا له فأوتر وسطه ثم ثبت له الوتر في هذه الساعة قال وذلك عند طلوع الفجر وهذا عندنا على قرب طلوع الفجر قبل أن يطلع حتى يستوي معنى هذا الحديث ومعنى حديث عاصم بن ضمرة قال أبو جعفر فذهب قوم الى أن الوقت الذي ينبغي أن يجعل فيه الوتر هو السحر وأنه لا يتطوع بعده وأن من تطوع بعده فقد نقضه وعليه أن يعيد وترا آخر واحتجوا في ذلك بتأخير رسول الله صلى الله عليه و سلم الوتر الى آخر الليل وبما روى عن جماعة من أصحابه من بعده أنهم كانوا يرون من تطوع بعد وتر فقد نقضه وذكروا في ذلك ما ","part":1,"page":340},{"id":1924,"text":" 1849 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا حماد بن سلمة عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة أن عثمان رضي الله عنه قال : إني أوتر أول الليل فإذا قمت من آخر الليل صليت ركعة فما شبهتها الا بقلوص أضمها الى الإبل ","part":1,"page":340},{"id":1925,"text":" 1850 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير فذكر : بإسناده مثله ","part":1,"page":340},{"id":1926,"text":" 1851 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عامر قال ثنا بن أبى ذئب عن عمران بن بشير عن أبيه عن سعيد بن المسيب : أن أبا بكر كان يفعل ذلك ","part":1,"page":340},{"id":1927,"text":" 1852 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن أبى هارون الغنوي عن حطان بن عبد الله قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول : الوتر على ثلاثة أنواع رجل أوتر أول الليل ثم استيقظ فصلى ركعتين ورجل أوتر أول الليل فاستيقظ فوصل الى وتره ركعة فصلى ركعتين ركعتين ثم أوتر ورجل أخر وتره الى آخر الليل ","part":1,"page":340},{"id":1928,"text":" 1853 - حدثنا محمد بن بحر قال ثنا يزيد بن هارون قال ثنا همام عن قتادة ومالك بن دينار عن جلاس قال : كنت جالسا عند عمار فأتاه رجل فقال له كيف توتر قال أرتضى بما أصنع قال نعم قال أحسب قتادة قال في حديثه فإني أوتر بليل بخمس ركعات ثم أرقد فإذا قمت من الليل شفعت ","part":1,"page":340},{"id":1929,"text":" 1854 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عامر قال ثنا بن أبى ذئب عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبى سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن بن عمر رضي الله عنهما قال : من أوتر فبدا له أن يصلى فليشفع إليها بأخرى حتى يوتر بعد ","part":1,"page":341},{"id":1930,"text":" 1855 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا زهير بن معاوية قال ثنا أبو إسحاق عن مسروق قال قال بن عمر رضي الله عنهما : شيء أفعله برأيى لا أرويه ثم ذكر نحو ذلك قال مسروق وكان أصحاب بن مسعود رضي الله عنه يتعجبون من صنع بن عمر رضي الله عنهما ","part":1,"page":341},{"id":1931,"text":" 1856 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبى كثير عن أبى الحارث الغفاري عن أبى هريرة رضي الله عنه : أن رجلا استفتاه عن رجل أوتر أول الليل ثم قام ثم قام كيف يصنع قال يتمها عشرا وقد روى عن أبى هريرة رضي الله عنه خلاف هذا القول وسنذكره بعد هذا ان شاء الله تعالى وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا بأس بالتطوع بعد الوتر ولا يكون ذلك ناقضا للوتر ورووا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في ذلك ما ","part":1,"page":341},{"id":1932,"text":" 1857 - حدثنا فهد قال ثنا يحيى بن عبد الله البابلتى قال ثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ركع ركعتين بعد الوتر قرأ فيهما وهو جالس فلما أراد أن يركع قام فركع وقد ذكرنا مثل ذلك أيضا عن عائشة رضي الله عنها في باب الوتر في حديث سعد بن هشام ","part":1,"page":341},{"id":1933,"text":" 1858 - حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا عمارة بن زاذان عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يقرأ في الركعتين بعد الوتر ب الرحمن والواقعة ","part":1,"page":341},{"id":1934,"text":" 1859 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا عبد الرحمن بن المبارك قال ثنا عبد الوارث عن أبى غالب عن أبى أمامة : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يصليهما بعد الوتر وهو جالس يقرأ فيهما إذا زلزلت وقل يا أيها الكافرون ","part":1,"page":341},{"id":1935,"text":" 1860 - حدثنا فهد قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن شريح بن عبيد عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في سفر فقال إن هذا السفر جهد وثقل فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين فإن استيقظ والا كانتا له فهذا رسول الله صلى الله عليه و سلم قد تطوع بعد الوتر بركعتين وهو جالس ولم يكن ذلك ناقضا لوتره المتقدم فهذا أولى مما تأوله أهل المقالة الأولى وادعوه من معنى حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم انتهى وتره الى السحر مع أن ذلك أيضا ليس فيه خلاف عندنا لهذا لأنه قد يجوز أن يكون وتره ينتهي إلى السحر ثم يتطوع بعده قبل طلوع الفجر فإن قال قائل يحتمل أن يكون تينك الركعتين هما ركعتا الفجر فلا يكون ذلك من صلاة الليل قيل له لا يجوز ذلك من جهتين اما أحدهما فلأن سعد بن هشام إنما سأل عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم بالليل فكان ذلك منها جوابا لسؤالهم واخبارا منها إياه عن صلاته بالليل كيف كانت والجهة الأخرى انه ليس لأحد أن يصلى ركعتي الفجر جالسا وهو يطيق القيام لأنه بذلك تارك لقيامه وانما يجوز أن يصلى قاعدا وهو يطيق القيام ماله أن لا يصليه البتة ويكون له تركه فهو كما له تركه له بكماله يكون له ترك القيام فيه فاما ما ليس له تركه فليس له ترك القيام فيه فثبت بذلك أن تينك الركعتين اللتين تطوعا بهما رسول الله صلى الله عليه و سلم بعد الوتر كانتا من صلاة الليل وفي ذلك ما وجب به قول اللذين لم يروا بالتطوع في الليل بعد الوتر بأسا ولم ينقضوا به الوتر وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في ذلك من قوله ما يدل على هذا أيضا ما قد ذكرناه عنه في حديث ثوبان وقد ","part":1,"page":341},{"id":1936,"text":" 1861 - حدثنا عمران بن موسى الطائي وابن أبى داود قالا حدثنا أبو الوليد ح وحدثنا بن أبى عمران قال ثنا على بن الجعد قالا أنا أيوب بن عتبة عن قيس بن طلق عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا وتران في ليلة ","part":1,"page":342},{"id":1937,"text":" 1862 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا أبو الوليد قال ثنا ملازم بن عمرو قال حدثني عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":342},{"id":1938,"text":" 1863 - حدثنا أبو أمية قال ثنا أبو نعيم وأبو الوليد قالا ثنا ملازم عن عبد الله بن بدر فذكر : بإسناده مثله ","part":1,"page":342},{"id":1939,"text":" 1864 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا زائدة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لأبى بكر متى توتر قال : أول الليل بعد العتمة قال أخذت بالوثقى ثم قال لعمر متى توتر قال آخر الليل قال أخذت بالقوة ","part":1,"page":342},{"id":1940,"text":" 1865 - حدثنا يونس قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني الليث عن بن شهاب عن بن المسيب أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما تذاكرا الوتر عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال أبو بكر رضي الله عنه : أما أنا فأصلي ثم أنام على وتر فإذا استيقظت صليت شفعا حتى الصباح فقال عمر رضي الله عنه لكني أنام على شفع ثم أوتر من آخر السحر فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لأبى بكر رضي الله عنه حذر هذا وقال لعمر رضي الله عنه قوى هذا فدل قول رسول الله صلى الله عليه و سلم لا وتران في ليلة على ما ذكرنا من نفى إعادة الوتر ووافق ذلك قول أبى بكر رضي الله عنه أما أنا فاوتر أول الليل فإذا استيقظت صليت شفعا حتى الصباح وترك رسول الله صلى الله عليه و سلم النكير عليه دليل على أن حكم ذلك كما كان يفعل وأن الوتر لا ينقضه النوافل التي يتنفل بها بعده وقد روى ذلك أيضا عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم ","part":1,"page":342},{"id":1941,"text":" 1866 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن أبى جمرة قال : سألت بن عباس رضي الله عنهما عن الوتر فقال إذا أوترت أول الليل فلا توتر آخره وإذا أوترت آخره فلا توتر أوله قال وسألت عائذ بن عمرو فقال مثله ","part":1,"page":343},{"id":1942,"text":" 1867 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر العقدى قال ثنا شعبة عن قتادة ومالك بن دينار أنهما سمعا خلاسا قال سمعت عمار بن ياسر وسأله رجل عن الوتر فقال : أما انا فأوتر ثم أنام فإن قمت صليت ركعتين ركعتين وهذا عندنا معنى حديث همام عن قتادة الذي ذكرناه في الفصل الأول لأن في ذلك فإذا قمت شفعت فأحتمل ذلك أن يكون يشفع بركعة كما كان بن عمر رضي الله عنهما يفعل ويحتمل أن يكون يصلى شفعا شفعا ففي حديث شعبة ما قد بين أن معنى قول شفعت أي صليت شفعا شفعا ولم أنقض الوتر ","part":1,"page":343},{"id":1943,"text":" 1868 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن أبى بشر عن سعيد بن جبير قال : ذكر عند عائشة رضي الله عنها نقض الوتر فقالت لا وتران في ليلة ","part":1,"page":343},{"id":1944,"text":" 1869 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا عبد الله بن حمران قال ثنا عبد الحميد بن جعفر عن عمران بن أبى أنس عن عمر بن الحكم أن أبا هريرة رضي الله عنه قال : لو جئت بثلاث أبعرة فأنختها ثم جئت ببعيرين فأنختهما أليس كأن يكون ذلك وترا قال وكان يضربه مثلا لنقض الوتر وهذا عندنا كلام صحيح ومعناه أن ما صليت بعد الوتر من أشفاع فهو مع الوتر الذي أوترته وترا ","part":1,"page":343},{"id":1945,"text":" 1870 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن يزيد بن أسلم عن أبى مرة مولى عقيل بن أبي طالب رضي الله عنهما : أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه كيف كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يوتر فقال ان شئت أخبرتك كيف أصنع أنا قلت أخبرني قال إذا صليت العشاء صليت بعدها خمس ركعات ثم أنام فإن قمت من الليل صليت مثنى مثنى وان أصبحت أصبحت على وتر فهذا بن عباس رضي الله عنهما وعائذ بن عمرو وعمار وأبو هريرة رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنها لا يرون التطوع بعد الوتر ينقض الوتر فهذا أولى عندنا مما روى عمن خالفهم إذ كان ذلك موافقا لما روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم من فعله وقوله والذي روى عن الآخرين أيضا فليس له أصل في النظر لأنهم كانوا إذا أرادوا أن يتطوعوا صلوا ركعة فيشفعون بها وترا متقدما قد قطعوا فيما بينه وبين ما شفعوا به بكلام وعمل ونوم وهذا لا أصل له أيضا في الإجماع فيعطف عليه هذا الاختلاف فلما كان ذلك كذلك وخالفه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم من ذكرنا وروى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أيضا خلافه انتفى ذلك ولم يجز العمل به وهذا القول الذي بينا قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ","part":1,"page":343},{"id":1946,"text":" ( 46 باب القراءة في صلاة الليل كيف هى ) ","part":1,"page":344},{"id":1947,"text":" 1871 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا بن أبى الزناد عن عمرو بن أبى عمرو عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما قال : كان النبي صلى الله عليه و سلم يصلى من الليل فيسمع قراءته من وراء الحجر وهو في البيت ","part":1,"page":344},{"id":1948,"text":" 1872 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا قيس بن الربيع عن هلال بن خباب عن يحيى بن جعدة عن جدته أم هانئ قالت : كنت أسمع صوت رسول الله صلى الله عليه و سلم في جوف الليل وأنا نائمة على عريشى وهو يصلى يرجع بالقرآن ","part":1,"page":344},{"id":1949,"text":" 1873 - حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا مسعر عن أبى العلاء عن يحيى بن جعدة قال قالت أم هانئ : إني كنت أسمع صوت رسول الله صلى الله عليه و سلم وأنا على عريشى قال أبو جعفر فذهب قوم الى أن القراءة في صلاة الليل هكذا هى وكرهوا المخافتة وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا إن شاء خافت وإن شاء جهر رضي الله عنهم واحتجوا فىذلك بما ","part":1,"page":344},{"id":1950,"text":" 1874 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا يوسف بن على قال ثنا بن المبارك عن عمران بن زائدة بن نشيط عن أبيه عن أبى خالد الوالبي عن أبى هريرة رضي الله عنه قال : كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه و سلم يعنى بالليل يرفع طورا ويخفض طورا ","part":1,"page":344},{"id":1951,"text":" 1875 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا حفص بن غياث عن عمران فذكر : بإسناده ومثله ","part":1,"page":344},{"id":1952,"text":" 1876 - حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم عن عمران بن زائدة عن أبيه عن خالد عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ولم يذكر أبا هريرة رضي الله عنه فهذا أبو هريرة رضي الله عنه يخبر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه كان يرفع صوته في قراءته بالليل طورا ويخفضه طورا فدل ذلك على أن للمصلي في الليل أن يرفع إن أحب ويخفض إن أحب وقد يجوز أن يكون ما ذكرت أم هانئ وابن عباس رضي الله عنهما من رفع رسول الله صلى الله عليه و سلم صوته بالقراءة في صلاته بالليل هو رفع قد كان يفعل بعقبة الخفض فحديث بن عباس وأم هانئ رضي الله عنهم لا ينفى الخفض وحديث أبى هريرة رضي الله عنه يبين أن للمصلى أن يخفض إن أحب ويرفع إن أحب فهو أولى من هذه الأحاديث وبه يقول أبو حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ","part":1,"page":344},{"id":1953,"text":" ( 47 باب جمع السور في ركعة ) ","part":1,"page":345},{"id":1954,"text":" 1877 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن عاصم عن أبى العالية قال أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه و سلم يقول : لكل سورة ركعة ","part":1,"page":345},{"id":1955,"text":" 1878 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا زهير بن معاوية قال أنا عاصم الأحول عن أبى العالية قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لكل سورة ركعة قال فذكرت ذلك لابن سيرين فقال أسمى لك من حدثه قلت لا قال أفلا تسأله فسألته فقلت من حدثك فقال انى لأعلم من حدثني وفي أي مكان حدثني وقد كنت أصلى بين عشرين حتى بلغني هذا الحديث قال أبو جعفر فذهب الى هذا قوم فقالوا لا ينبغي للرجل أن يزيد في كل ركعة من صلاته على سورة مع فاتحة الكتاب واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وبما روى عن بن عمر ","part":1,"page":345},{"id":1956,"text":" 1879 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن يعلى بن عطاء قال سمعت بن لبيبة قال قال رجل لابن عمر : انى قرأت المفصل في ركعة أو قال في ليلة فقال بن عمر ان الله لو شاء لأنزله جملة واحدة ولكن فصله لتعطى كل سورة حظها من الركوع والسجود وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا بأس أن يصلى الرجل في الركعة الواحدة ما بدا له من السور واحتجوا في ذلك بما ","part":1,"page":345},{"id":1957,"text":" 1880 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا عثمان بن عمر قال أنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن شقيق قال : قلت لعائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقرن السور قالت المفصل ","part":1,"page":345},{"id":1958,"text":" 1881 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا هشام بن عبد الملك قال ثنا أبو عوانة عن حصين قال أخبرني إبراهيم عن نهيك بن سنان السلمي أنه : أتى عبد الله بن بن مسعود رضي الله عنهما فقال قرأت المفصل الليلة في ركعة فقال هذا مثل هذ الشعر ونثرا مثل نثر الدقل إنما فصل لتفصلوا لقد علمنا النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقرأ عشرين سورة الرحمن والنجم على تأليف بن مسعود رضي الله عنهما كل سورتين في ركعة وذكر الدخان وعم يتساءلون في ركعة فقلت لإبراهيم أرأيت ما دون ذلك كيف أصنع قال ربما قرأت أربعا في ركعة ","part":1,"page":345},{"id":1959,"text":" 1882 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب ح وحدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قالا ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبى وائل : أن رجلا قال لعبد الله انى قرأت المفصل في ركعة فقال هذا كهذ الشعر لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقرن بينهن ","part":1,"page":346},{"id":1960,"text":" 1883 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم قال ثنا سيار عن أبى وائل عن عبد الله : مثله غير أنه قال التي كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقرن بينهن سورتين في كل ركعة ","part":1,"page":346},{"id":1961,"text":" 1884 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود ح وحدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قالا ثنا زهير بن معاوية عن أبى إسحاق عن علقمة والأسود قالا : جاء رجل على عبد الله فقال انى قرأت المفصل في ركعة فقال نثرا كنثر الدقل وهذا كهذ الشعر لكن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يكن يفعل ما فعلت كان يقرن بين كل سورتين في كل ركعة سورتين في كل ركعة النجم والرحمن في ركعة عشرون سورة في عشر ركعات ","part":1,"page":346},{"id":1962,"text":" 1885 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر الضرير قال أنا أبو عوانة عن سليمان الأعمش عن سعيد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن زفر عن حذيفة بن اليمان قال : صليت الى جنب رسول الله صلى الله عليه و سلم ذات ليلة فاستفتح سورة البقرة فلما فرغ منها استفتح آل عمران فكان إذا أتى على آية فيها ذكر الجنة أو النار وقف فسأل أو تعوذ أو قال كلاما هذا معناه ففي هذه الآثار أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يقرن بين السورتين في كل ركعة فقد خالف هذا ما روى أبو العالية وهو أولى لاستقامة طريقة وصحة مجيئه وأما قول بن مسعود رضي الله عنه بعد ذلك إنما سمى المفصل لتفصلوه فإن ذلك لم يذكره عن النبي صلى الله عليه و سلم وقد يحتمل أن يكون ذلك من رأيه فإن كان ذلك من رأيه فقد خالفه في ذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه لأنه كان يختم القرآن في ركعة وسنذكر ذلك في آخر هذا الباب إن شاء الله تعالى وقد روى عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قرأ في ركعة من صلاة الصبح ببعض سورة ","part":1,"page":346},{"id":1963,"text":" 1886 - حدثنا بذلك بن مرزوق قال ثنا عثمان بن عمر قال أنا بن جريج ح وحدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني بن جريج عن محمد بن عباد بن جعفر عن أبى سلمة عن سفيان عن عبد الله بن السائب قال : حضرت رسول الله صلى الله عليه و سلم غداة الفتح صلاة الصبح فافتتح سورة المؤمن فلما أتى على ذكر موسى وعيسى أو موسى وهارون صلى الله عليهم أخذته سعلة فركع فإن قال قائل إنما فعل ذلك للسعلة التي عرضت له قيل له فقد روى عنه انه كان يقرأ في ركعتي الفجر بآيتين من القرآن قد ذكرنا ذلك في باب القراءة في ركعتي الفجر وقد ","part":1,"page":347},{"id":1964,"text":" 1887 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سليمان بن حيان أبو خالد الأحمر عن رجل هو قدامة بن عبد الرحمن أو بن عبد الله عن جسرة بنت دجاجة قالت سمعت أبا ذر قال : جعل رسول الله صلى الله عليه و سلم يقرأ آية من كتاب الله بها يركع وبها يسجد وبها يدعو ","part":1,"page":347},{"id":1965,"text":" 1888 - حدثنا عبد العزيز بن معاوية العتابي قال ثنا أبو الوليد قال ثنا يحيى بن سعيد القطان عن قدامة بن عبد الله عن جسرة بنت دجاجة عن أبى ذر : أن النبي صلى الله عليه و سلم قام بآية حتى أصبح إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ","part":1,"page":347},{"id":1966,"text":" 1889 - حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش قال ثنا أبو الوليد قال حدثني يحيى بن سعيد القطان قال حدثني قدامة بن عبد الرحمن قال حدثتني جسرة بنت دجاجة أنها سمعت أبا ذر يحدث عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله فهذا دليل على أنه لا بأس بقراءة بعض سورة في ركعة وقد ثبت أنه لا بأس بقراءة السور في الركعة لما قد ذكرنا مما جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال أفضل الصلاة طول القيام فذلك ينفي أيضا ما ذكر أبو العالية لأنه يوجب أن الأفضل من الصلوات ما أطيلت القراءة فيه ولا يكون ذلك الا بالجمع بين السور الكثيرة في ركعة وهذا كله قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد روى عن بن عمر خلاف ما روينا عنه في الفصل الأول ","part":1,"page":347},{"id":1967,"text":" 1890 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا داود بن قيس عن نافع قال : كان بن عمر يجمع بين السورتين في الركعة الواحدة من صلاة المغرب ","part":1,"page":348},{"id":1968,"text":" 1891 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا خطاب بن عمر قال ثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن عمر وموسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما أنه : كان يقرأ بالسورتين والثلاث في ركعة ","part":1,"page":348},{"id":1969,"text":" 1892 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا خطاب بن عثمان قال ثنا إسماعيل عن محمد بن إسحاق عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما : مثله وزاد وكان يقسم السورة الطويلة في الركعتين من المكتوبة وقد روى في ذلك أيضا عن عمر وغيره ما يدل على هذا المعنى ","part":1,"page":348},{"id":1970,"text":" 1893 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا يوسف بن عدى قال ثنا أبو الأحوص عن أبى إسحاق عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال : صلى بنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمكة الفجر فقرأ في الركعة الأولى ب سورة يوسف حتى بلغ وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم ثم ركع ","part":1,"page":348},{"id":1971,"text":" 1894 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا عمرو بن خالد قال ثنا زهير عن أبى إسحاق عن عمرو بن ميمون قال : حججت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقرأ في الركعة الآخرة من المغرب ألم تر ولإيلاف ","part":1,"page":348},{"id":1972,"text":" 1895 - وحدثنا روح بن الفرج قال ثنا عمرو بن خالد قال ثنا زهير عن أبى إسحاق حدثه عن عبد الرحمن بن يزيد قال : صليت مع عبد الله العشاء الآخرة فافتتح الأنفال حتى انتهى الى نعم المولى ونعم النصير ثم ركع ","part":1,"page":348},{"id":1973,"text":" 1896 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا زهير بن معاوية عن عاصم الأحول عن بن سيرين قال : كان تميم الداري يحيى الليل كله بالقرآن كله في ركعة ","part":1,"page":348},{"id":1974,"text":" 1897 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبوداؤد قال ثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا الضحى يحدث عن مسروق قال : قال لي رجل من أهل مكة هذا مقام أخيك تميم الداري لقد رأيته قام ليلة حتى أصبح أو كاد أن يصبح يقرأ آية يركع بها ويسجد ويبكى أم حسب الذين اجترحوا السيئات الآية ","part":1,"page":348},{"id":1975,"text":" 1898 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا الحماني قال ثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه عن عبد الله بن الزبير : أنه قرأ القرآن في ركعة ","part":1,"page":348},{"id":1976,"text":" 1899 - حدثنا حسين بن نصر قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير : أنه قرأ القرآن في ركعة في البيت ","part":1,"page":348},{"id":1977,"text":" 1900 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف قال ثنا أبو الأحوص عن المغيرة عن إبراهيم قال : أمنا في صلاة المغرب فوصل بسورة الفيل لإيلاف قريش في ركعة وهذا الذي ذكرنا مع تواتر الرواية فيه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وكثرة من ذهب اليه من أصحابه ومن تابعيهم هو النظر لأنا قد رأينا فاتحة الكتاب تقرأ هى وسورة غيرها في ركعة ولا يكون بذلك بأس ولا يجب بفاتحة الكتاب لأنها سورة ركعة فالنظر على ذلك أن يكون كذلك ما سواها من السور لا يجب أيضا لكل سورة منه ركعة وهذا مذهب أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ","part":1,"page":348},{"id":1978,"text":" ( 48 باب القيام في شهر رمضان هل هو في المنازل أفضل أم مع الإمام ) ","part":1,"page":349},{"id":1979,"text":" 1901 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عفان بن مسلم قال ثنا وهب قال ثنا داود وهو بن أبى هند عن الوليد بن عبد الرحمن عن جبير بن نفير الحضرمي عن أبى ذر قال : صمت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم رمضان ولم يكن بنا حتى بقي سبع من الشهر فلما كانت الليلة السابعة خرج فصلى بنا حتى مضى ثلث الليل ثم لم يصل بنا السادسة حتى خرج ليلة الخامسة فصلى بنا حتى مضى شطر الليل فقلنا يا رسول الله لو نفلتنا فقال إن القوم إذا صلوا مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام تلك الليلة ثم لم يصل بنا الرابعة حتى إذا كانت ليلة الثالثة خرج وخرج بأهله فصلى بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح قلت وما الفلاح قال السحور قال أبو جعفر فذهب قوم الى أن القيام مع الإمام في شهر رمضان أفضل منه في المنازل واحتجوا في ذلك بقول رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قنوت بقية ليلته وخالفهم في في ذلك آخرون فقالوا بل صلاته في بيته أفضل من صلاته مع الإمام وكان من الحجة لهم في ذلك أن ما احتجوا به من قول رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قنوت بقية ليلته كما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ولكنه قد روى عنه أيضا أنه قال خير صلاة المرء في بيته الا المكتوبة في حديث زيد بن ثابت وذلك لما قام بهم ليلة في رمضان فأرادوا أن يقوم بهم بعد ذلك فقال لهم هذا القول فأعلمهم به أن صلاتهم في منازلهم وحدانا أفضل من صلاتهم معه في مسجده فصلاتهم تلك في منازلهم أحرى أن يكون أفضل من الصلاة مع غيره في غير مسجده فتصحيح هذين الأثرين يوجب أن حديث أبى ذر هو على أن يكتب له بالقيام مع الإمام قنوت بقية ليلته وحديث زيد بن ثابت يوجب أن ما فعل في بيته هو أفضل من ذلك حتى لا يتضاد هذان الأثران ","part":1,"page":349},{"id":1980,"text":" 1902 - حدثنا بن مرزوق وعلي بن عبد الرحمن قالا ثنا عفان قال ثنا وهيب قال ثنا موسى بن عقبة قال سمعت أبا النضر يحدث عن بشر بن سعيد عن زيد بن ثابت : أن النبي صلى الله عليه و سلم احتجر حجرة في المسجد من حصير فصلى فيها رسول الله صلى الله عليه و سلم ليالي حتى اجتمع اليه ناس ثم فقدوا صوته فظنوا أنه قد نام فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم فقال ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم منذ الليلة حتى خشيت أن يكتب عليكم قيام الليل ولو كتب عليكم ما قمتم به فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة ","part":1,"page":350},{"id":1981,"text":" 1903 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا الوحاظي قال ثنا سليمان بن بلال قال حدثني بردان إبراهيم بن أبى فلان وهو بن أبى النضر عن أبيه عن بشر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا الا المكتوبة ","part":1,"page":350},{"id":1982,"text":" 1904 - حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أسد وأبو الأسود قالا أنا بن لهيعة عن أبى النضر عن بشر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إن أفضل صلاة المرء صلاته في بيته الا المكتوبة وقد روى عن غير زيد بن ثابت في ذلك عن النبي صلى الله عليه و سلم أيضا ما قد ذكرناه في باب التطوع في المساجد فثبت بتصحيح معاني هذه الآثار ما ذكرناه وقد روى في ذلك عمن بعد النبي صلى الله عليه و سلم ما يوافق ما صححناها عليه فمن ذلك ما ","part":1,"page":351},{"id":1983,"text":" 1905 - حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما أنه : كان لا يصلى خلف الإمام في رمضان ","part":1,"page":351},{"id":1984,"text":" 1906 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن منصور عن مجاهد قال قال رجل لابن عمر رضي الله عنهما : أصلى خلف الإمام في رمضان فقال أتقرأ القرآن قال نعم قال صل في بيتك ","part":1,"page":351},{"id":1985,"text":" 1907 - حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن أبى حمزة ومغيرة عن إبراهيم قال : لو لم يكن معي الا سورتين لرددتهما أحب إلى من أن أقوم خلف الإمام في رمضان ","part":1,"page":351},{"id":1986,"text":" 1908 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدى قال ثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال : كان المتهجدون يصلون في ناحية المسجد والإمام يصلى بالناس في رمضان ","part":1,"page":351},{"id":1987,"text":" 1909 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا شعبة عن المغيرة عن إبراهيم قال كانوا يصلون في رمضان فيؤمهم الرجل وبعض القوم يصلى في المسجد وحده قال شعبة : سألت إسحاق بن سويد عن هذا فقال كان الإمام هاهنا يؤمنا وكان لنا صف يقال له صف القراء فنصلى وحدانا والإمام يصلى بالناس ","part":1,"page":351},{"id":1988,"text":" 1910 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن أبى حمزة عن إبراهيم قال : لو لم يكن معي الا سورة واحدة لكنت أن أرددها أحب الى من أن أقوم خلف الإمام في رمضان ","part":1,"page":351},{"id":1989,"text":" 1911 - حدثنا يونس وفهد قالا ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا بن لهيعة عن أبى الأسود عن عروة : أنه كان يصلى مع الناس في رمضان ثم ينصرف الى منزله فلا يقوم مع الناس ","part":1,"page":351},{"id":1990,"text":" 1912 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا أبو عوانة قال لا أعلمه الا عن أبى بشر : أن سعيد بن جبير كان يصلى في رمضان في المسجد وحده والإمام يصلي بهم فيه ","part":1,"page":351},{"id":1991,"text":" 1913 - حدثنا يونس قال ثنا أنس عن عبيد الله بن عمر قال : رأيت القاسم وسالما ونافعا ينصرفون من المسجد في رمضان ولا يقومون مع الناس ","part":1,"page":352},{"id":1992,"text":" 1914 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن الأشعث بن سليم قال : أتيت مكة وذلك في رمضان في زمن بن الزبير فكان الإمام يصلى بالناس في المسجد وقوم يصلون على حدة في المسجد فهؤلاء الذين روينا عنهم ما روينا من هذه الآثار كلهم يفضل صلاته وحده في شهر رمضان على صلاته مع الإمام وذلك هو الصواب ","part":1,"page":352},{"id":1993,"text":" ( 49 باب المفصل هل فيه سجود أم لا ) ","part":1,"page":352},{"id":1994,"text":" 1915 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني أبو صخر عن يزيد بن قسيط عن خارجة زيد بن ثابت عن أبيه قال : عرضت على النبي صلى الله عليه و سلم النجم فلم يسجد أحد منا ","part":1,"page":352},{"id":1995,"text":" 1916 - حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أبو زرعة قال أنا حيوة بن شريح قال أنا أبو صخر : فذكر بإسناده مثله ","part":1,"page":352},{"id":1996,"text":" 1917 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا بن أبى ذئب ح وحدثنا فهد قال ثنا علي بن معبد قال ثنا إسماعيل بن أبى كثير عن يزيد بن قسيط عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه و سلم : بنحوه قال أبو جعفر فذهب الى هذا الحديث قوم فقلدوه فلم يروا في النجم سجدة وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل فيها سجدة وليس في هذا الحديث دليل عندنا على أنه لا سجود فيها لأنه يحتمل أن يكون ترك النبي صلى الله عليه و سلم السجود فيها حينئذ لأنه كان على غير وضوء فلم يسجد لذلك ويحتمل أنه تركه لأنه كان في وقت لا يحل فيه السجود ويحتمل أن يكون تركه لأن الحكم كان عنده في سجود التلاوة أن من شاء سجد ومن شاء تركه ويحتمل أن يكون تركه لأنه لا سجود فيها فلما احتمل تركه للسجود كل معنى من هذه المعاني لم يكن هذا الحديث بمعنى منها أولى من صاحبه إلا بدلالة تدل عليه من غيره ولكنا نحتاج الى ان نفتش ما بعد هذا الحديث من الأحاديث لنلتمس حكم السورة هل فيها سجود أو لا سجود فيها فنظرنا في ذلك ","part":1,"page":352},{"id":1997,"text":" 1918 - فإذا إبراهيم بن مرزوق قد حدثنا قال ثنا وهب ح وحدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قالا ثنا شعبة عن أبى إسحاق عن الأسود عن عبد الله : أن النبي صلى الله عليه و سلم قرأ والنجم فسجد فيها فلم يبق أحد الا سجد الا شيخ كبير أخذ كفا من تراب فقال هذا يكفينى قال عبد الله ولقد رأيته بعد قتل كافرا ","part":1,"page":353},{"id":1998,"text":" 1919 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا أبو مصعب الزهرى قال ثنا عبد العزيز بن محمد عن مصعب بن ثابت عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قرأ ب النجم فسجد وسجد معه المسلمون والمشركون حتى سجد الرجل على الرجل وحتى سجد الرجل على شيء رفعه الى وجهه بكفه ","part":1,"page":353},{"id":1999,"text":" 1920 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر وبشر بن عمر عن بن أبى ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبى هريرة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه و سلم قرأ والنجم فسجد وسجد الناس معه الا رجلين أراد الشهرة ","part":1,"page":353},{"id":2000,"text":" 1921 - حدثنا أحمد بن مسعود الخياط رضي الله عنه قال ثنا محمد بن كثير قال ثنا مخلد بن حسين عن هشام عن بن سيرين عن أبى هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قرأ والنجم فسجد وسجد معه من حضره من الجن والإنس والشجر ","part":1,"page":353},{"id":2001,"text":" 1922 - حدثنا محمد بن النعمان قال ثنا أبو ثابت المدني قال ثنا عبد العزيز بن حازم عن العلاء عن أبيه عن أبى سلمة بن عبد الرحمن : أنه رأى أبا هريرة رضي الله عنه سجد في خاتمة النجم قال أبو سلمة يا أبا هريرة رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يسجد فيها قال لولا أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يسجد فيها لما سجدت فيها ","part":1,"page":353},{"id":2002,"text":" 1923 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبى هلال عمن أخبره عن أبى الدرداء قال : سجدت مع النبي صلى الله عليه و سلم إحدى عشرة سجدة منهن النجم ","part":1,"page":353},{"id":2003,"text":" 1924 - حدثنا فهد قال ثنا الحماني قال ثنا بن المبارك عن معمر عن بن طاوس عن عكرمة بن خالد عن المطلب بن وداعة قال : رأيت النبي صلى الله عليه و سلم قرأ النجم بمكة فسجد فلم أسجد معه لأنى كنت على غير الإسلام فلن أدعها أبدا ففي هذه الآثار تحقيق السجود فيها وليس فيما ذكرنا في الفصل الأول ما ينفى أن يكون فيها سجدة فهذه أولى لأنه لا يجوز أن يسجد في غير موضع سجود وقد يجوز أن يترك السجود في موضعه لعارض من العوارض التي ذكرناها في الفصل الأول فإن قال قائل فإن في ذلك دلالة أيضا تدل على أن لا سجود فيها فذكر ما حدثنا بن أبي داود قال ثنا أحمد بن الحسين اللهبى قال حدثني بن أبى فديك قال حدثني داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه سأل أبى بن كعب هل في المفصل سجدة قال لا قال فأبى بن كعب قد قرأ عليه النبي صلى الله عليه و سلم القرآن كله فلو كان في المفصل سجود إذا لعلمه سجود النبي صلى الله عليه و سلم فيه لما أتى عليه في تلاوته ولا حجة له في هذا عندنا لأنه قد يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه و سلم ترك ذلك فيه لمعنى من المعاني التي ذكرناها في الفصل الأول وقد ذهب جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم في سجود التلاوة الى أنه غير واجب والى أن التالى لا يضره أن لا يفعله فمما روى عنهم في ذلك ما ","part":1,"page":353},{"id":2004,"text":" 1925 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه ح وحدثنا محمد بن عمرو قال ثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ السجدة وهو على المنبر يوم الجمعة فنزل فسجد وسجدوا معه ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى فتهيؤوا للسجود فقال عمر رضي الله عنه على رسلكم إن الله لم يكتبها علينا الا أن نشاء فقرأها ولم يسجد ومنعهم أن يسجدوا ","part":1,"page":354},{"id":2005,"text":" 1926 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن قال : مر سلمان بقوم قد قرؤوا بالسجدة فقيل ألا تسجد فقال انا لم نقصد لها ","part":1,"page":354},{"id":2006,"text":" 1927 - حدثنا على بن شيبة قال ثنا عبد الله بن بكر قال ثنا حاتم بن أبى صغيرة عن بن أبى مليكة قال لقد : قرأ بن الزبير السجدة وأنا شاهد فلم يسجد فقام الحارث بن عبد الله فسجد ثم قال يا أمير المؤمنين ما منعك أن تسجد إذ قرأت السجدة فقال إذ كنت في صلاة سجدت وإذا لم أكن في صلاة فإني لا أسجد فهؤلاء الجلة لم يروها واجبة وهذا هو النظر عندنا لأنا رأيناهم لا يختلفون أن المسافر إذا قرأها وهو على راحلته أومى بها ولم يكن عليه أن يسجدها على الأرض فكانت هذه صفة التطوع لا صفة الفرض لأن الفرض لا يصلى إلا على الأرض والتطوع يصلى على الراحلة وكان أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رضي الله عنهم يذهبون في السجود الى خلاف ذلك ويقولن هى واجبة فثبت بما وصفنا أن ما ذكروا عن أبى لا دلالة فيه على أن لا سجود في المفصل لأنه قد يجوز أن يكون الحكم كان في السجود عند رسول الله صلى الله عليه و سلم على واحد من المعاني التي ذكرناها في ذلك عن عمر وسلمان وابن الزبير فترك السجود في المفصل لذلك ولعله أيضا لم يسجد في تلاوة ما فيه سجود أيضا من غير المفصل وقد خالف أبى بن كعب فيما ذهب اليه من ذلك جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم ","part":1,"page":354},{"id":2007,"text":" 1928 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن عاصم بن بهدلة عن ذر عن على رضي الله عنه قال : ان عزائم السجود آلم تنزيل وحم والنجم واقرأ باسم ربك ","part":1,"page":355},{"id":2008,"text":" 1929 - حدثنا حسين بن نصر قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن عاصم فذكر : بإسناده مثله ","part":1,"page":355},{"id":2009,"text":" 1930 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا يوسف بن عدى قال ثنا أبو الأحوص عن أبى إسحاق عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال : صلى بنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفجر بمكة فقرأ في الركعة الثانية ب النجم ثم سجد ثم قام فقرأ إذا زلزلت ","part":1,"page":355},{"id":2010,"text":" 1931 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود ووهب وروح قالوا ثنا شعبة قال ثنا الحكم أنه مع إبراهيم التيمى يحدث عن أبيه قال : صليت خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر مثله واللفظ لروح ","part":1,"page":355},{"id":2011,"text":" 1932 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن عمران بن عبيد الله أو عبيد الله بن عمران عن أبى رافع عن أبى هريرة رضي الله عنه : أن عمر سجد في إذا السماء انشقت ","part":1,"page":355},{"id":2012,"text":" 1933 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا عثمان بن عمر قال ثنا شعبة عن على بن زيد عن زرارة بن أوفى عن مسروق قال : صليت خلف عثمان الصبح فقرأ النجم فسجد فيها ثم قرأ سورة أخرى ","part":1,"page":355},{"id":2013,"text":" 1934 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب عن شعبة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود : أن عمر وعبد الله يعنى بن مسعود رضي الله عنهم سجدا في إذا السماء انشقت ","part":1,"page":355},{"id":2014,"text":" 1935 - قال منصور أو أحدهما حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا شعبة فذكر : بإسناده مثله ","part":1,"page":355},{"id":2015,"text":" 1936 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا يحيى بن حماد قال ثنا أبو عوانة عن سليمان عن إبراهيم عن الأسود قال : رأيت عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما يسجدان في إذا السماء انشقت ","part":1,"page":355},{"id":2016,"text":" 1937 - حدثنا روح قال ثنا يوسف قال ثنا أبو الأحوص عن ليث عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله : بذلك ","part":1,"page":355},{"id":2017,"text":" 1938 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن الأعرج عن أبى هريرة رضي الله عنه قال : رأيت عمر رضي الله عنه عنه يسجد في النجم في صلاة الصبح ثم استفتح في سورة أخرى ","part":1,"page":355},{"id":2018,"text":" 1939 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا عثمان بن عمر قال أنا مالك عن الزهرى عن الأعرج عن أبى هريرة رضي الله عنه قال : صلى بنا عمر رضي الله عنه فقرأ النجم فسجد فيها ","part":1,"page":356},{"id":2019,"text":" 1940 - حدثنا فهد قال ثنا بن أبى مريم قال أنا بكر بن مضر قال حدثني عمرو بن الحارث عن بكير أن نافعا حدثه أنه : رأى بن عمر رضي الله عنهما يسجد في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك في غير صلاة ","part":1,"page":356},{"id":2020,"text":" 1941 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا عبد الصمد بن عبد الوراث قال ثنا سعيد بن إسحاق قال ثنا شعبة عن إسحاق بن سويد قال : سئل نافع أكان بن عمر رضي الله عنهما يسجد في الحج سجدتين قال مات بن عمر رضي الله عنهما ولم يقرأها ولكنه كان يسجد في النجم وفي اقرأ باسم ربك ","part":1,"page":356},{"id":2021,"text":" 1942 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبوداؤد قال ثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما أنه : كان يسجد في النجم ","part":1,"page":356},{"id":2022,"text":" 1943 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا المسعودي قال ثنا عبد الرحمن بن الأصبهاني عن أبى عبد الرحمن : أن بن مسعود رضي الله عنه كان يسجد في إذا السماء انشقت ","part":1,"page":356},{"id":2023,"text":" 1944 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا شعبة والثوري وحماد عن عاصم عن ذر : أن عمارا سجد فيها ","part":1,"page":356},{"id":2024,"text":" 1945 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن الأعرج عن أبى هريرة : أنه كان يسجد فيها فهؤلاء قد خالفوا أبى بن كعب فى قوله لا سجود في المفصل وقد ","part":1,"page":356},{"id":2025,"text":" 1946 - حدثنا فهد قال ثنا بن الأصبهاني قال أنا شريك عن الأعمش عن أبى ظبيان قال قال لي بن عباس رضي الله عنهما : أي قراءة تقرأ قلت القراءة الأولى قراءة بن أم عبد فقال هى القراءة الآخرة إن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يعرض عليه القرآن في كل عام قال أراه قال في كل شهر رمضان فلما كان العام الذي مات فيه عرضه عليه مرتين فشهد عبد الله ما نسخ وما بدل فهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قد أخبر أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حضر قراءة رسول الله صلى الله عليه و سلم القرآن مرتين في العام الذي قبض فيه فعلم ما نسخ وما بدل فإن كان في قراءة رسول الله صلى الله عليه و سلم على أبى بن كعب ما قد دل على أن أبيا قد علم ما فيه من السجود من القرآن حتى صار قوله لا سجود في المفصل دليلا على أنه كذلك كان عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فإن حضور بن مسعود رضي الله عنه قراءة رسول الله صلى الله عليه و سلم القرآن مرتين دليل على أنه قد علم ما فيه السجود من القرآن فصار قوله ان المفصل من السجود ما رويناه عنه حجة وقال قوم قد كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يسجد في المفصل بمكة فلما هاجر ترك ذلك ورووا ذلك عن بن عباس رضي الله عنهما من طريق ضعيف لا يثبت مثله ورووا عنه من قوله انه لا سجود في المفصل ","part":1,"page":356},{"id":2026,"text":" 1947 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخطيب قال ثنا همام عن بن جريج عن عطاء أنه : سأل بن عباس رضي الله عنهما عن سجود القرآن فلم يعد عليه في المفصل شيئا وهذا عندنا لو ثبت لكان فاسدا وذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه قد روينا عنه في هذا الباب أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد سجد في النجم وانه كان حاضرا ذلك وأن رسول الله صلى الله عليه و سلم سجد في إذا السماء انشقت واسلام أبى هريرة رضي الله عنه ولقاؤه رسول الله صلى الله عليه و سلم إنما كان بالمدينة قبل وفاته بثلاث سنين وقد روينا ذلك عنه في مواضعه من كتابنا هذا فدل ذلك على فساد ما ذهب اليه أهل تلك المقالة وقد تواترت الآثار أيضا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم بسجوده في المفصل فمن ذلك ما ","part":1,"page":357},{"id":2027,"text":" 1948 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني قرة بن عبد الرحمن عن بن شهاب وصفوان بن سليم عن عبد الرحمن بن سعد عن أبى هريرة رضي الله عنه قال : سجدت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق سجدتين ","part":1,"page":357},{"id":2028,"text":" 1949 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث قال ثنا الليث عن بكير بن عبد الله عن نعيم المجمر أنه قال : صليت مع أبى هريرة رضي الله عنه فوق هذا المسجد فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فيها وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يسجد فيها ","part":1,"page":357},{"id":2029,"text":" 1950 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أنا على بن زيد عن أبى رافع قال : صليت خلف أبى هريرة رضي الله عنه بالمدينة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فيها فلما فرغ من صلاته لقيته فقلت أتسجد فيها فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يسجد فيها فلن أدع ذلك ","part":1,"page":357},{"id":2030,"text":" 1951 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا حماد قال ثنا على بن زيد قال ثنا أبو رافع عن أبى هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : نحوه غير أنه لم يذكر قوله فلن أدع ذلك أبدا ","part":1,"page":357},{"id":2031,"text":" 1952 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا شعبة عن مروان الأصفر حدثه عن أبى رافع فذكر : مثله بإسناده وزاد فلن أدع ذلك حتى ألقاه ","part":1,"page":357},{"id":2032,"text":" 1953 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا الثوري وابن جريج وابن عيينة عن أيوب بن موسى عن عطاء بن مينا عن أبى هريرة رضي الله عنه قال : سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في إذا السماء انشقت ","part":1,"page":357},{"id":2033,"text":" 1954 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا سفيان قال ثنا أيوب بن موسى قال ثنا عطاء بن مينا عن أبى هريرة رضي الله عنه قال : سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في اقرأ باسم ربك وإذا السماء انشقت ","part":1,"page":358},{"id":2034,"text":" 1955 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود وروح واللفظ لأبى داود قالا ثنا هشام عن يحيى قال ثنا أبو سلمة عن أبى هريرة رضي الله عنه : أنه رآه يسجد في إذا السماء انشقت وقال لو لم أر رسول الله صلى الله عليه و سلم يسجد فيها لم أسجد ","part":1,"page":358},{"id":2035,"text":" 1956 - حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون البغدادي قال ثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى عن أبى سلمة فذكر : بإسناده مثله ","part":1,"page":358},{"id":2036,"text":" 1957 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح ح وحدثنا بن مرزوق قال ثنا عثمان بن عمر قالا ثنا مالك عن عبد الله بن يزيد عن أبى سلمة : أن أبا هريرة رضي الله عنه قرأ بهم إذا السماء انشقت فسجد فيها فلما انصرف حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سجد فيها ","part":1,"page":358},{"id":2037,"text":" 1958 - حدثنا بن خزيمة وفهد قالا ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني بن الهاد عن أبى سلمة بن عبد الرحمن : انه رأى أبا هريرة رضي الله عنه وهو يسجد في إذا السماء انشقت فقال أبو سلمة فقلت له حين انصرف سجدت في سورة ما رأيت الناس يسجدون فيها فقال لو لم أر رسول الله صلى الله عليه و سلم يسجد فيها لم أسجد ","part":1,"page":358},{"id":2038,"text":" 1959 - حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا أسد قال ثنا بن أبى ذئب عن عبد العزيز بن عياش عن عمر بن عبد العزيز عن أبى سلمة عن أبى هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سجد في إذا السماء انشقت ","part":1,"page":358},{"id":2039,"text":" 1960 - حدثنا بن أبى داود قالا ثنا مسدد قال ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبى هريرة رضي الله عنه عن رجلين كلاهما خير من أبى هريرة : أن أحدهما سجد في إذا السماء انشقت وفي أقرأ باسم ربك الذي خلق وكان الذي سجد أفضل من الذي لم يسجد فإن لم يكن عمر فهو خير من عمر فهذا أبو هريرة رضي الله عنه قد تواترت عنه الروايات أنه سجد مع رسول الله صلى الله عليه و سلم أيضا في إذا السماء انشقت وإسلامه إنما كان بالمدينة فكيف يجوز أن يقال أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعد ما هاجر لم يسجد في المفصل وقد روى عن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه و سلم في سجود المفصل أيضا ما ","part":1,"page":358},{"id":2040,"text":" 1961 - حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أبو الأسود قال ثنا بن لهيعة عن العلاء بن كثير عن الحارث بن سعيد الكندي عن عبد الله بن نمير اليحصبي أن عمرو بن العاص سجد في فقيل له في ذلك فقال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يسجد فيهما فهذه الآثار قد تواترت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم بالسجود في المفصل فيها نقول وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وأما النظر في ذلك فعلى غير هذا المعنى وذلك أنا رأينا السجود المتفق عليه هو عشر سجدات منهن في الأعراف وموضع السجود فيها منها قوله إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون ومنهن الرعد وموضع السجود عند قوله عز و جل ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال ومنهن النحل وموضع السجود منها عند قوله تعالى ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة الى قوله يؤمرون ومنهن في سورة بنى إسرائيل وموضع السجود منها عند قوله تعالى ويخرون للأذقان سجدا الى قوله خشوعا ومنهن في سورة مريم وموضع السجود منها عند قوله وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا ومنهن سورة الحج فيها سجدة في أولها عند قوله ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض الى آخر الآية ومنهن سورة الفرقان وموضع السجود منها عند قوله وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن الى آخر الآية ومنهن سورة النمل فيها سجدة عند قوله تعالى ألا يسجد لله الذي يخرج الخبء الى آخر الآية ومنهن آلم تنزيل السجدة فيها سجدة عند قوله تعالى إنما يؤمن بآياتنا الذين الى آخر الآية ومنهن حم تنزيل من الرحمن الرحيم وموضع السجود منها فيه اختلاف فقال بعضهم موضعه تعبدون وقال بعضهم موضعه فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسئمون وكان أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى يذهبون الى هذا المذهب الأخير واختلف المتقدمون في ذلك ","part":1,"page":358},{"id":2041,"text":" 1962 - فحدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد منصور قال ثنا هشيم قال أنا فطر بن خليفة عن مجاهد عن بن عباس رضي الله عنهما أنه : كان يسجد في الآية الآخرة من حم تنزيل ","part":1,"page":359},{"id":2042,"text":" 1963 - حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا فطر عن مجاهد قال : سألت بن عباس رضي الله عنهما عن السجدة التي في حم قال اسجد بآخر الآيتين ","part":1,"page":359},{"id":2043,"text":" 1964 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد قال ثنا مسعر عن عمرو بن مرة عن مجاهد قال : سجد رجل في الآية الأولى من حم فقال بن عباس رضي الله عنهما عجل هذا بالسجود ","part":1,"page":360},{"id":2044,"text":" 1965 - حدثنا صالح قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم قال ثنا مغيرة عن أبى وائل : أنه كان يسجد في الآية الأخيرة ","part":1,"page":360},{"id":2045,"text":" 1966 - حدثنا صالح قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم قال أنا بن عون عن بن سيرين : مثله ","part":1,"page":360},{"id":2046,"text":" 1967 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عاصم قال ثنا سفيان الثوري عن ليث عن مجاهد : مثله ","part":1,"page":360},{"id":2047,"text":" 1968 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا سعيد عن قتادة : مثله ","part":1,"page":360},{"id":2048,"text":" 1969 - حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا زهير قال ثنا أبو إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد : يذكر أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يسجد في الآية الأولى من حم ","part":1,"page":360},{"id":2049,"text":" 1970 - حدثنا صالح قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم عن رجل عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما : مثله فكانت هذه السجدة في حم مما قد اتفق عليه واختلف في موضعها وما ذكرنا قبل هذا من السجود في السور الأخر فقد اتفقوا عليها وعلى مواضعها التي ذكرناها وكان موضع كل سجدة منها فهو موضع أخبار وليس بموضع أمر وقد رأينا السجود مذكورا في مواضع أمر منها قوله تعالى يا مريم أقنتى لربك واسجدى ومنها قوله وكن من الساجدين فكل قد اتفق أن لا سجود في شيء من ذلك فالنظر على ذلك أن يكون كل موضع مما أختلف فيه هل فيه سجود أم لا أن ننظر فيه فإن كان موضع أمر فإنما هو تعليم فلا سجود فيه وكل موضع فيه خبر عن السجود فهو موضع سجود التلاوة فكان الموضع الذي أختلف فيه من سورة النجم فقال قوم هو موضع سجود التلاوة وقال آخرون هو ليس موضع سجدة تلاوة وهو قوله واسجدوا لله واعبدوا فذلك أمر وليس بخبر فكان النظر على ما ذكرنا أن لا يكون موضع سجود التلاوة وكان الموضع الذي اختلف فيه أيضا من اقرأ باسم ربك هو قوله كلا لا تطعه واسجد واقترب فذلك أمر وليس بخبر فالنظر على ما ذكرنا أن لا يكون موضع سجود تلاوة وكان الموضع الذي اختلف فيه من إذا السماء انشقت هو موضع سجود أو لا هو قوله فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون فذلك موضع إخبار لا موضع أمر فالنظر على ما ذكرنا أن يكون موضع سجود التلاوة ويكون كل شيء من السجود يرد الى ما ذكرنا فما كان منه أمرا رد الى شكله مما ذكرنا فلم يكن فيه سجود وما كان منه خبرا رد الى شكله من الأخبار فكان فيه سجود فهذا هو النظر في هذا الباب فكان يجىء على ذلك أن يكون موضع السجود من حم هو الموضع الذي ذهب اليه بن عباس رضي الله عنه لأنه عنده خبر هو قوله فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسئمون لا كما ذهب اليه من خالفه لأن أولئك جعلوا السجدة عند أمر وهو قوله واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فكان ذلك موضع أمر وكان الموضع الآخر موضع خبر وقد ذكرنا أن النظر يوجب أن يكون السجود في مواضع الخبر لا في مواضع الأمر فكان يجىء على ذلك أن لا يكون في سورة الحج غير سجدة واحدة لأن الثانية المختلف فيها إنما موضعها في قول من يجعلها سجدة موضع أمر وهو قوله اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم الآية وقد بينا أن مواضع سجود التلاوة هى مواضع الأخبار لا مواضع الأمر فلو خلينا والنظر لكان القول في سجود التلاوة أن ننظر فما كان منه موضع أمر لم نجعل فيه سجودا وما كان منه موضع خبر جعلنا فيه سجودا ولكن اتباع ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أولى وقد اختلف في سورة ص وقال قوم فيها سجدة وقال آخرون ليس فيها سجدة فكان النظر عندنا في ذلك أن يكون فيه سجدة لأن الموضع الذي جعله من جعله فيها سجدة وموضع السجود هو موضع خبر لا موضع أمر وهو قوله فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فذلك خبر فالنظر فيه أن يرد حكمه الى حكم أشكاله من الأخبار فيكون فيه سجدة كما يكون فيها وقد روى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ","part":1,"page":360},{"id":2050,"text":" 1971 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبى هلال عن عياض أن عبد الله بن سعد عن أبى سعيد : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سجد في ص ","part":1,"page":361},{"id":2051,"text":" 1972 - حدثنا على بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا العوام بن حوشب قال : سألت مجاهدا عن السجود في ص فقال سألت عنها بن عباس فقال اسجد في ص فتلا على هؤلاء الآيات من الأنعام ومن ذريته داود وسليمان الى قوله أولئك الذين هدى الله فبهداهم أقتده فكان داود ممن أمر نبيكم صلى الله عليه و سلم أن يقتدى به ","part":1,"page":361},{"id":2052,"text":" 1973 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب عن شعبة عن عمرو بن مرة عن مجاهد قال : سئل بن عباس عن السجدة في ص فقال أولئك الذين هدى الله فبهداهم أقتده فبهذا نأخذ فنرى السجود في ص تباعا لما قد روى فيها عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ولما قد أوجبه النظر ونرى السجود في المفصل في النجم وإذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق لما قد ثبت فيه الرواية في السجود في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ونرى أن لا سجود في آخر الحج لما قد نفاه ما ذكرناه من النظر ولأنه موضع تعليم لا موضع خبر ومواضع التعليم لا سجود فيه للتلاوة وقد اختلف في ذلك المتقدمون فمما روى عنهم في ذلك ما ","part":1,"page":362},{"id":2053,"text":" 1974 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود وروح قالا ثنا شعبة قال أنبأني سعد بن إبراهيم قال سمعت بن أخت لنا يقال له عبد الله بن ثعلبة قال : صلى بنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصبح فيما أعلم قال سعد صلى بنا الصبح فقرأ بالحج وسجد فيها سجدتين ","part":1,"page":362},{"id":2054,"text":" 1975 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا حماد قال ثنا على بن زيد عن صفوان بن محرز : أن أبا موسى الأشعري سجد فيها سجدتين ","part":1,"page":362},{"id":2055,"text":" 1976 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن بن عمر رضي الله عنهما : مثله ","part":1,"page":362},{"id":2056,"text":" 1977 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن يزيد بن خمير قال سمعت عبد الرحمن بن جبير بن نفير وخالد بن معدان يحدثان عن جبير بن نفير : أنه رأى أبا الدرداء سجد في الحج سجدتين ","part":1,"page":362},{"id":2057,"text":" 1978 - حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قالا ثنا أبو عامر قال ثنا سفيان عن عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنهما قال : في سجود الحج الأول عزيمة والآخر تعليم فبقول بن عباس رضي الله عنهما هذا نأخذ وجميع ما ذهبنا اليه في هذا الباب مما جاءت به الآثار قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ","part":1,"page":362},{"id":2058,"text":" ( 50 باب الرجل يصلى في رحله ثم يأتى المسجد والناس يصلون ) ","part":1,"page":362},{"id":2059,"text":" 1979 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عاصم عن بن جريج قال ثنا زيد بن أسلم عن بسر بن محجز الدئلى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم : أنه رآه وقد أقيمت الصلاة قال فجلست ولم أقم للصلاة فلما قضى صلاته قال لي ألست مسلما قلت بلى قال فما منعك أن تصلى معنا فقلت قد كنت صليت مع أهلي فقال صل مع الناس وإن كنت قد صليت مع أهلك ","part":1,"page":362},{"id":2060,"text":" 1980 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا يحيى بن صالح الوحاظي قال ثنا سليمان بن بلال قال حدثني زيد بن أسلم عن بسر بن محجز الدئلى عن أبيه قال : صليت في بيتي الظهر أو العصر ثم خرجت الى المسجد فوجدت رسول الله صلى الله عليه و سلم جالسا وحوله أصحابه ثم أقيمت الصلاة ثم ذكر نحوه ","part":1,"page":363},{"id":2061,"text":" 1981 - حدثنا حسين بن نصر قال ثنا الفريابي ح وحدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قالا ثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن بسر بن محجز الدئلى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم : نحوه غير أنه لم يذكر أي صلاة هى ","part":1,"page":363},{"id":2062,"text":" 1982 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن زيد بن أسلم عن بسر بن محجز الدئلى عن أبيه أو عن عمه عن النبي صلى الله عليه و سلم : نحوه حدثنا أبو بكرة ثنا وهب بن جريج ح ","part":1,"page":363},{"id":2063,"text":" 1983 - وحدثنا بن أبى داود قال ثنا سليمان بن حرب قالا ثنا شعبة عن أبى عمران عن عبد الله بن الصامت عن أبى ذر رضي الله عنه قال : أوصانى خليلي صلى الله عليه و سلم أن أصلى الصلاة لوقتها وإن أدركت الإمام وقد سبقك فقد أجزتك صلاتك والا فهى لك نافلة ","part":1,"page":363},{"id":2064,"text":" 1984 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة قال ثنا بديل عن أبى العالية عن عبد الله بن الصامت عن أبى ذر رضي الله عنه يرفعه قال فضرب فخدى فقال لي : كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها ثم قال لي صل الصلاة لوقتها ثم أخرج وإن كنت في المسجد فأقيمت الصلاة فصل معهم ولا تقل اني قد صليت فلا أصلى ","part":1,"page":363},{"id":2065,"text":" 1985 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة قال أخبرني يعلى بن عطاء قال سمعت جابر بن يزيد بن الأسود الاسوائى عن أبيه قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم في مسجد الخيف صلاة الصبح فلما قضى صلاته إذا رجلان جالسان في مؤخر المسجد فأتى بهما ترعد فرائصهما فقال ما منعكما أن تصليا معنا فقالا يا رسول الله صلينا في رحالنا قال فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما الناس وهم يصلون فصليا معهم فإنا لكما نافلة أو قال تطوع قال أبو جعفر فذهب قوم الى هذه الآثار فقالوا إذا صلى الرجل في بيته صلاة مكتوبة أي صلاة كانت ثم جاء المسجد فوجد الناس وهم يصلون صلاها معهم وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا كل صلاة يجوز التطوع بعدها فلا بأس أن يفعل فيها ما ذكرتم من صلاته إياها مع الإمام على انها نافلة له غير المغرب فإنهم كرهوا أن تعاد لأنها إن أعيدت كانت تطوعا والتطوع لا يكون وترا إنما يكون شفعا وكل صلاة لا يجوز التطوع بعدها فلا ينبغي أن يعيدها مع الإمام لأنها تكون تطوعا في وقت لا يجوز فيه التطوع واحتجوا في ذلك بما قد تواترت به الروايات عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في نهيه عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس وقد ذكرنا ذلك بأسانيده في غير هذا الموضع من كتابنا هذا فذلك عندهم ناسخ لما رويناه في أول هذا الباب وقالوا انه لما بين في بعض الأحاديث الأول فقال فصلوها فإنهما لكم نافلة أو قال تطوع ونهى عن التطوع في هذه الآثار الأخر وأجمع على استعمالها كان ذلك داخلا فيها ناسخا لما قد تقدمه مما قد خالفه ومن تلك الآثار ما لم يقل فيه فإنها لكم تطوع فذلك يحتمل أن يكون معناه معنى هذا الذي بين فيه فقال فإنها لكم تطوع ويحتمل أن يكون ذلك كان في وقت كانوا يصلون فيه الفريضة مرتين فيكونان جميعا فريضتين ثم نهوا عن ذلك فعلى أي الأمرين كان فإنه قد نسخه ما قد ذكرنا وممن قال بأنه لا يعاد من الصلوات الا الظهر والعشاء الآخرة أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد روى في ذلك عن جماعة من المتقدمين ما ","part":1,"page":363},{"id":2066,"text":" 1986 - حدثنا يونس قال ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا بن لهيعة قال ثنا يزيد بن أبى حبيب عن ناعم بن إجيل مولى أم سلمة قال : كنت أدخل المسجد لصلاة المغرب فأرى رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم جلوسا في آخر المسجد والناس يصلون فيه قد صلوا في بيوتهم فهؤلاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم كانوا لا يصلون المغرب في المسجد لما كانوا قد صلوها في بيوتهم ولا ينكر ذلك عليهم غيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم أيضا فذلك دليل عندنا على نسخ ما قد كان تقدمه من قول رسول الله صلى الله عليه و سلم لأنه لا يجوز أن يكون مثل ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه و سلم قد ذهب عليهم جميعا حتى يكونوا على خلافه ولكن كان ذلك منهم لما قد ثبت عندهم فيه من نسخ ذلك القول وقد روى في ذلك أيضا عن بن عمر وغيره ما ","part":1,"page":364},{"id":2067,"text":" 1987 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن بن جريج قال أخبرني نافع أن بن عمر قال : إن صليت في أهلك ثم أدركت الصلاة فصلها الا الصبح والمغرب فإنهما لا يعادان في يوم ","part":1,"page":365},{"id":2068,"text":" 1988 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدى قال ثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم : أنه كان يكره أن يعاد المغرب الا أن يخشى رجل سلطانا فيصليها ثم يشفع بركعة ","part":1,"page":365},{"id":2069,"text":" ( 51 باب الرجل يدخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب هل ينبغي له أن يركع أم لا ) ","part":1,"page":365},{"id":2070,"text":" 1989 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث قال ثنا الليث عن أبى الزبير عن جابر رضي الله عنه قال : جاء سليك الغطفاني في يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه و سلم على المنبر فقعد سليك قبل أن يصلى فقال له النبي صلى الله عليه و سلم أركعت ركعتين قال لا قال قم فاركعهما ","part":1,"page":365},{"id":2071,"text":" 1990 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا يزيد بن إبراهيم عن أبى الزبير عن جابر : أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه و سلم يخطب ثم ذكر مثله ","part":1,"page":365},{"id":2072,"text":" 1991 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول فذكر : مثله ","part":1,"page":365},{"id":2073,"text":" 1992 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا أحمد بن اسكاب الكوفى قال ثنا معاوية عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر رضي الله عنه قال : جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه و سلم يخطب فجلس فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصل ركعتين خفيفتين ثم ليجلس ","part":1,"page":365},{"id":2074,"text":" 1993 - حدثنا فهد قال ثنا عمر بن حفص قال ثنا أبى قال ثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح يذكر حديث سليك الغطفاني ثم سمعت أبا سفيان بعد ذلك يقول سمعت جابرا يقول : جاء سليك الغطفاني في يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه و سلم يخطب فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم قم يا سليك فصل ركعتين خفيفتين تجوز فيهما ثم قال إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصل ركعتين خفيفتين يتجوز فيهما ","part":1,"page":365},{"id":2075,"text":" 1994 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا صفوان بن عيسى قال ثنا هشام بن حسان عن الحسن عن سليك بن هدية الغطفاني أنه : جاء ورسول الله صلى الله عليه و سلم يخطب على المنبر يوم الجمعة فقال له أركعت ركعتين قال لا قال صل ركعتين وتجوز فيهما ","part":1,"page":365},{"id":2076,"text":" 1995 - حدثنا محمد بن حميد بن هشام الرعيني قال ثنا سعيد بن أبى مريم قال أنا يحيى بن أيوب قال حدثني بن عجلان عن عياض بن عبد الله أخبره عن أبى سعيد : أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه و سلم على المنبر فناداه رسول الله صلى الله عليه و سلم فما زال يقول أدن حتى دنا فأمره فركع ركعتين قبل أن يجلس وعليه خرقة خلق ثم صنع مثل ذلك في الثانية فأمره بمثل ذلك ثم صنع مثل ذلك في الجمعة الثالثة فأمره بمثل ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم للناس تصدقوا فألقوا الثياب فأمره رسول الله صلى الله عليه و سلم بأخذ ثوبين فلما كان بعد ذلك أمر الناس أن يتصدقوا فألقى الرجل أحد ثوبيه فغضب رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم أمره أن يأخذ ثوبه قال أبو جعفر فذهب قوم الى أن من دخل المسجد يوم الجمعة والإمام على المنبر يخطب فينبغي له أن يركع ركعتين يتجوز فيهما واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ينبغي له أن يجلس ولا يركع والإمام يخطب وكان من الحجة لهم في ذلك أنه قد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر سليكا بما أمره به من ذلك فقطع بذلك خطبته إرادة منه أن يعلم الناس كيف يفعلون إذا دخلوا المسجد ثم استأنف الخطبة ويجوز أيضا أن يكون بنى على خطبته وكان ذلك قبل أن ينسخ الكلام في الصلاة ثم نسخ الكلام في الصلاة فنسخ أيضا في الخطبة وقد يجوز أن يكون ما أمره به من ذلك كما قال أهل المقالة الأولى ويكون سنة معمولا بها فنظرنا هل روى شيء يخالف ذلك ","part":1,"page":366},{"id":2077,"text":" 1996 - فإذا بحر بن نصر قد حدثنا قال ثنا عبد الله بن وهب قال سمعت معاوية بن صالح يحدث عن أبى الزاهرية عن عبد الله بن بسر قال : كنت جالسا الى جنبه يوم الجمعة فقال جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم اجلس فقد آذيت وآنيت قال أبو الزاهرية وكنا نتحدث حتى يخرج الإمام أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر هذا الرجل بالجلوس ولم يأمره بالصلاة فهذا يخالف حديث سليك وفي حديث أبى سعيد الذي رويناه في الفصل الأول ما يدل على أن ذلك كان في حال إباحة الأفعال في الخطبة قبل أن ينهى عنها ألا تراه يقول فألقى الناس ثيابهم وقد أجمع المسلمون أن نزع الرجل ثوبه والإمام يخطب مكروه وأن مسه الحصا والإمام يخطب مكروه وأن قوله لصاحبه أنصت والإمام يخطب مكروه أيضا فذلك دليل على أن ما كان أمر به رسول الله صلى الله عليه و سلم سليكا والرجل الذي أمره بالصدقة عليه كان في حال الحكم فيها في ذلك بخلاف الحكم فيما بعد ولقد تواترت الروايات عن رسول الله صلى الله عليه و سلم بأن من قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغا ","part":1,"page":366},{"id":2078,"text":" 1997 - حدثنا بذلك يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن بن شهاب عن بن المسيب عن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت ","part":1,"page":367},{"id":2079,"text":" 1998 - حدثنا أبو أمية قال ثنا أبو غسان قال ثنا القاسم بن معن عن بن جريج عن بن شهاب فذكر : بإسناده مثله ","part":1,"page":367},{"id":2080,"text":" 1999 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا أبو صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن بن شهاب قال أخبرني عمر بن عبد العزيز عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ وعن بن المسيب أنهما حدثاه عن أبى هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه سمعه يقول : إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت فإذا كان قول الرجل لصاحبه والإمام يخطب أنصت لغوا كان قول الإمام للرجل قم فصل لغوا أيضا فثبت بذلك أن الوقت الذي كان فيه من رسول الله صلى الله عليه و سلم الأمر لسليك بما أمره به كان الحكم منه في ذلك بخلاف الحكم في الوقت الذي جعل مثل ذلك لغوا وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في مثل ذلك ما ","part":1,"page":367},{"id":2081,"text":" 2000 - حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قالا ثنا مكي بن إبراهيم قال ثنا عبد الله بن سعيد عن حرب بن قيس عن أبى الدرداء أنه قال : جلس رسول الله صلى الله عليه و سلم في يوم جمعة على المنبر يخطب الناس فتلا آية والى جنبي أبى بن كعب فقلت له يا أبى متى نزلت هذه الآية فأبى أن يكلمنى حتى إذا نزل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المنبر قال مالك من جمعتك الا ما لغوت ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه و سلم فجئته فأخبرته فقلت يا رسول الله انك تلوت آية والى جنبي أبى بن كعب فسألته متى نزلت هذه الآية فأبى أن يكلمنى حتى إذا نزلت زعم أنه ليس لي من جمعتي الا ما لغوت قال صدق إذا سمعت إمامك يتكلم فأنصت حتى ينصرف ","part":1,"page":367},{"id":2082,"text":" 2001 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا عبد الله بن محمد التيمى قال ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يخطب يوم الجمعة فقرأ سورة فقال أبو ذر لأبى بن كعب متى نزلت هذه السورة فأعرض عنه فلما قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم صلاته قال أبى لأبى ذر مالك من صلاتك الا ما لغوت فدخل أبو ذر على النبي صلى الله عليه و سلم فأخبره بذلك فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم صدق أبي فقد أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بالإنصات عند الخطبة وجعل حكمها في ذلك كحكم الصلاة وجعل الكلام فيها لغوا فثبت بذلك أن الصلاة فيها مكروهة فإذا كان الناس منهيين عن الكلام ما دام الإمام يخطب كان كذلك الإمام منهيا عن الكلام ما دام يخطب بغير الخطبة ألا ترى أن المأمومين ممنوعون من الكلام في الصلاة فكذلك الإمام فكان ما منع منه غير الإمام فقد منع منه الإمام فكذلك لما منع غير الإمام من الكلام في الخطبة كان الإمام منع بذلك أيضا من الكلام في الخطبة بما هو من غيرها وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في ذلك أيضا ما ","part":1,"page":367},{"id":2083,"text":" 2002 - حدثنا بن مرزوق ومحمد بن سليمان الباغندي قال ثنا أبو الوليد قال ثنا أبو عوانة عن المغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن قرثع عن سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أتدرون ما الجمعة قلت الله ورسوله أعلم ثم قال أتدرون ما الجمعة قلت في الثالثة أو الرابعة هو اليوم الذي جمع فيه أبوك قال لا ولكن أخبرك عن الجمعة ما من أحد يتطهر ثم يمشى الى الجمعة ثم ينصت حتى يقضى الإمام صلاته الا كان له كفارة ما بينه وبين الجمعة التي قبلها ما اجتنب المقتلة ","part":1,"page":368},{"id":2084,"text":" 2003 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا الحماني قال ثنا أبو عوانة عن مغيرة عن أبى معشر عن إبراهيم : ثم ذكر بإسناده مثله ","part":1,"page":368},{"id":2085,"text":" 2004 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا الوهبي قال ثنا بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبى سلمة بن عبد الرحمن وعن أبى أمامة أنهما حدثاه عن أبى سعيد الخدري وعن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من اغتسل يوم الجمعة واستن ومس من طيب إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج حتى يأتى المسجد فلم يتخط رقاب الناس ثم ركع ما شاء الله أن يركع وأنصت حتى إذا خرج الإمام كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها ","part":1,"page":368},{"id":2086,"text":" 2005 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا عبد الله بن محمد قال ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إبراهيم عن أبى سلمة عن أبى هريرة رضي الله عنه وأبى سعيد عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : نحوه ","part":1,"page":368},{"id":2087,"text":" 2006 - حدثنا إبراهيم بن منقذ قال ثنا بن وهب عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من اغتسل يوم الجمعة ثم مس من طيب امرأته ولبس أصلح ثيابه ولم يتخط رقاب الناس ولم يلغ عند الموعظة كانت كفارة لما بينها ","part":1,"page":368},{"id":2088,"text":" 2007 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا أبو مسهر قال ثنا سعيد بن عبد العزيز عن يحيى بن الحارث الذماري عن أبى الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من غسل واغتسل وغدا وابتكر ودنا من الإمام فأنصت ولم يلغو كان له مكان كل خطوة عمل سنة صيامها قيامها ","part":1,"page":368},{"id":2089,"text":" 2008 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد قال ثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن يحيى بن الحارث فذكر : مثله بإسناده ","part":1,"page":369},{"id":2090,"text":" 2009 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا أسد قال ثنا بن أبى ذئب عن سعيد المقبري قال أخبرني أبى عن عبيد الله بن وديعة عن سلمان الخير أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لأن يغتسل الرجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر ثم أدهن من دهن أو مس من طيب بيته ثم راح فلم يفرق بين اثنين وصلى ما كتب الله له ثم ينصت إذا تكلم الإمام غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى ففي هذه الآثار أيضا الأمر بالإنصات إذا تكلم الإمام فذلك دليل أن موضع كلام الإمام ليس بموضع صلاة فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار وأما وجه النظر فإن رأيناهم لا يختلفون أن من كان في المسجد قبل أن يخطب الإمام فإن خطبة الإمام تمنعه من الصلاة فيصير بها في غير موضع صلاة فالنظر على ذلك أن يكون كذلك داخل المسجد والإمام يخطب داخلا له في غير موضع صلاة فلا ينبغي أن يصلى وقد رأينا الأصل المتفق عليه أن الأوقات التي تمنع من الصلاة يستوي فيها من كان قبلها في المسجد ومن دخل فيها المسجد في منعها اياهما من الصلاة فلما كانت الخطبة تمنع من كان قبلها في المسجد عن الصلاة كانت كذلك أيضا تمنع من دخل المسجد بعد دخول الإمام فيها من الصلاة فهذا هو وجه النظر في ذلك وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد رويت في ذلك آثار عن جماعة من المتقدمين ","part":1,"page":369},{"id":2091,"text":" 2010 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن توبة العنبري قال قال الشعبي : أرأيت الحسن حين يجىء وقد خرج الإمام فيصلى عمن أخذ هذا لقد رأيت شريحا إذا جاء وقد خرج الإمام لم يصل ","part":1,"page":369},{"id":2092,"text":" 2011 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا أبو صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن بن شهاب : في الرجل يدخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب قال يجلس ولا يسبح أي لا يصلى ","part":1,"page":369},{"id":2093,"text":" 2012 - حدثنا أحمد بن الحسن قال ثنا على بن عاصم عن خالد الحذاء : أن أبى قلابة جاء يوم الجمعة والإمام يخطب فجلس ولم يصل ","part":1,"page":369},{"id":2094,"text":" 2013 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا عبد الله بن محمد الفهمي قال أنا بن لهيعة عن بن هبيرة عن أبى المصعب عن عقبة بن عامر قال : الصلاة والإمام على المنبر معصية ","part":1,"page":370},{"id":2095,"text":" 2014 - حدثنا يونس قال أخبرني بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب قال أخبرني ثعلبة بن أبى مالك القرظي : أن جلوس الإمام على المنبر يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام وقال انهم كانوا يتحدثون حين يجلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر حتى يسكت المؤذن فإذا قام عمر رضي الله عنه على المنبر لم يتكلم أحد حتى يقضى خطبتيه كلتيهما ثم إذا نزل عمر رضي الله عنه عن المنبر وقضى خطبتيه تكلموا ","part":1,"page":370},{"id":2096,"text":" 2015 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا إسماعيل بن الخليل قال ثنا على بن مسهر عن هشام بن عروة قال : رأيت عبد الله بن صفوان دخل المسجد يوم الجمعة وعبد الله بن الزبير يخطب على المنبر وعليه إزار ورداء ونعلان وهو متعمم بعمامة فاستلم الركن ثم قال السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ثم جلس ولم يركع ","part":1,"page":370},{"id":2097,"text":" 2016 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عاصم قال ثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم قال قيل لعلقمة : أتتكلم والإمام يخطب أو قد خرج الإمام قال لا فقال له رجل أقرأ حزبى والإمام يخطب قال عيسى إن يضرك ولعلك أن لا يضرك ","part":1,"page":370},{"id":2098,"text":" 2017 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا عبيد الله بن محمد قال ثنا عبد الواحد بن زياد قال ثنا الحجاج قال ثنا عطاء قال : كان بن عمر وابن عباس رضي الله عنهما يكرهان الكلام إذا خرج الإمام يوم الجمعة ","part":1,"page":370},{"id":2099,"text":" 2018 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن سفيان عن ليث عن : مجاهد أنه كره أن يصلى والإمام يخطب فقد روينا في هذه الآثار أن خروج الإمام يقطع الصلاة وان عبد الله بن صفوان جاء وجاء وعبد الله بن الزبير يخطب فجلس ولم يركع فلم ينكر ذلك عليه عبد الله بن الزبير ولا من كان بحضرته من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم وتابعيهم ثم قد كان شريح يفعل ذلك ورواه الشعبي واحتج على من خالفهم وشد ذلك الرواية عن رسول الله صلى الله عليه و سلم مما قدمنا ذكره ثم من النظر الصحيح ما قد وصفنا فلا ينبغي ترك ما قد ثبت بذلك إلى غيره فإن قال قائل فقد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين وذكر في ذلك ما ","part":1,"page":370},{"id":2100,"text":" 2019 - حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن عثمان بن أبى سليمان سمع عامر بن عبد الله بن الزبير يخبر عن عمرو بن سليمان عن أبى قتادة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس ","part":1,"page":370},{"id":2101,"text":" 2020 - حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أبو الأسود قال ثنا بكر بن مضر عن بن العجلان عن عامر بن عبد الله فذكر : بإسناده مثله ","part":1,"page":371},{"id":2102,"text":" 2021 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا القعنبي قال ثنا مالك عن عامر بن عبد الله فذكر : بإسناده مثله ","part":1,"page":371},{"id":2103,"text":" 2022 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو إسحاق الضرير يعنى إبراهيم بن أبى زكريا قال ثنا حماد بن سلمة عن سهيل بن أبى صالح عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله فهذا يدل على أن ينبغي لمن يدخل المسجد والإمام يخطب أن لا يجلس حتى يصلى ركعتين قيل له ما في ذلك دليل على ما ذكرت إنما هذا على من دخل المسجد في حال يحل فيها الصلاة ليس على من دخل المسجد في حال لا يحل فيها الصلاة ألا ترى أن من دخل المسجد عند طلوع الشمس أو عند غروبها أو في وقت من هذه الأوقات المنهى عن الصلاة فيها أنه لا ينبغي له أن يصلى وأنه ليس ممن أمره النبي صلى الله عليه و سلم أن يصلى ركعتين لدخوله المسجد لأنه قد نهى عن الصلاة حينئذ فكذلك الذي دخل المسجد والإمام يخطب ليس له أن يصلى وليس ممن أمره النبي صلى الله عليه و سلم بذلك وانما دخل في أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم الذي ذكرت كل من لو كان في المسجد قبل ذلك فآثر أن يصلى كان له ذلك فأما من لو كان في المسجد قبل ذلك لم يكن له أن يصلى حينئذ فليس بداخل في ذلك وليس له ان يصلى قياسا على ما ذكرنا من حكم الأوقات المنهى عن الصلاة فيها التي وصفنا ","part":1,"page":371},{"id":2104,"text":" ( 52 باب الرجل يدخل المسجد والإمام في صلاة الفجر ولم يكن ركع أيركع أو لا يركع ) ","part":1,"page":371},{"id":2105,"text":" 2023 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن سليمان بن يسار عن أبى هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة ","part":1,"page":371},{"id":2106,"text":" 2024 - حدثنا محمد بن النعمان قال ثنا أبو مصعب قال ثنا عبد العزيز قال أحمد الأصبهاني الصواب إبراهيم بن إسماعيل عن إسماعيل بن إبراهيم بن مجمع الأنصاري عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله قال أبو جعفر فذهب قوم الى هذا الحديث فكرهوا للرجل أن يركع ركعتي الفجر في المسجد والإمام في صلاة الفجر وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا بأس بأن يركعهما غير مخالط للصفوف ما لم يخف فوت الركعتين مع الإمام وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى أن ذلك الحديث الذي احتجوا به أصله عن أبى هريرة رضي الله عنه لا عن النبي صلى الله عليه و سلم هكذا رواه الحفاظ عن عمرو بن دينار ","part":1,"page":371},{"id":2107,"text":" 2025 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر الضرير قال أنا حماد بن سلمة وحماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبى هريرة رضي الله عنه : بذلك ولم يرفعه فصار أصل هذا الحديث عن أبى هريرة رضي الله عنه لا عن النبي صلى الله عليه و سلم وقد خالف أبا هريرة رضي الله عنه في ذلك جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم سنذكر ما روى عنهم من ذلك في آخر هذا الباب ان شاء الله تعالى ","part":1,"page":372},{"id":2108,"text":" 2026 - حدثنا فهد قال ثنا أبو صالح قال حدثني الليث عن عبد الله بن عياش بن عباس القتباني عن أبيه عن أبى سلمة عن أبى هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة الا التي أقيمت لها فقد يجوز أن يكون أراد بهذا النهى عن أن يصلى غيرها في موطنها الذي يصلى فيه فيكون مصليها قد وصلها بتطوع فيكون النهى من أجل ذلك لا من أجل أن يصلى في آخر المسجد ثم يتنحى الذي يصليها من ذلك المكان فيخالط الصفوف ويدخل في الفريضة وكان مما احتج به أهل المقالة الأولى لقولهم أيضا ما ","part":1,"page":372},{"id":2109,"text":" 2027 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا يونس بن محمد قال ثنا حماد عن سعد بن إبراهيم عن حفص بن عاصم عن مالك بن بحينة أنه قال : أقيمت صلاة الفجر فأتى رسول الله صلى الله عليه و سلم على رجل يصلى ركعتي الفجر فقام عليه ولاث به الناس فقال أتصليها أربعا ثلاث مرات ","part":1,"page":372},{"id":2110,"text":" 2028 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن سعد فذكر : مثله بإسناده غير أنه لم يقل ولاث به الناس ","part":1,"page":372},{"id":2111,"text":" 2029 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة فذكر : بإسناده نحوه غير أن فلم يقل ثلاث مرات فلأهل المقالة الأخرى على أهل هذه المقالة أنه قد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه و سلم إنما كره ذلك أنه صلى الركعتين ثم وصلهما بصلاة الصبح من غير أن يكون تقدم أو تكلم فإن كان لذلك قال له ما قال فإن هذا حديث يجتمع الفريقان عليه جميعا فأردنا أن ننظر هل روى في ذلك شيء يدل على شيء من ذلك ","part":1,"page":372},{"id":2112,"text":" 2030 - فإذا إبراهيم بن مرزوق قد حدثنا قال ثنا هارون بن إسماعيل قال ثنا على بن المبارك قال ثنا يحيى بن أبى كثير عن محمد بن عبد الرحمن : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مر بعبد الله بن مالك بن بحينة وهو منتصب أي قائم يصلى ثمة بين يدي نداء الصبح فقال لا تجعلوا هذه الصلاة كصلاة قبل الظهر وبعدها واجعلوا بينهما فصلا فبين هذا الحديث أن الذي كرهه رسول الله صلى الله عليه و سلم لابن بحينة هو وصله إياها بالفريضة في مكان واحد لم يفصل بينهما بشيء وليس لأنه كره له أن يصليها في المسجد إذا كان فرغ منها تقدم الى الصفوف فصلى الفريضة مع الناس وقد روى مثل ذلك أيضا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في غير هذا الحديث ","part":1,"page":373},{"id":2113,"text":" 2031 - حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو قال ثنا أبو الأشهب هوذة بن خليفة البكراوي قال ثنا بن جريج عن عمر بن عطاء بن أبى الخوار : أن نافع بن جبير أرسله الى السائب بن يزيد يسأله ماذا سمع من معاوية في الصلاة بعد الجمعة فقال صليت مع معاوية الجمعة في المقصورة فلما فرغت قمت لأتطوع فأخذ بثوبى فقال لا تفعل حتى تقدم أو تكلم فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يأمر بذلك ","part":1,"page":373},{"id":2114,"text":" 2032 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن بن جريج فذكر : بإسناده مثله ","part":1,"page":373},{"id":2115,"text":" 2033 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا بن لهيعة قال ثنا عبد الله بن المغيرة عن صفوان مولى عمر عن أبى هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا تكاثروا الصلاة المكتوبة بمثلها من التسبيح في مقام واحد فنهى رسول الله صلى الله عليه و سلم في هذه الأحاديث أن يوصل المكتوبة بنافلة حتى يكون بينهما فاصل من تقدم الى مكان آخر أو غير ذلك واحتج أهل المقالة الأولى لقولهم أيضا بما ","part":1,"page":373},{"id":2116,"text":" 2034 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا حماد بن سلمة وحماد بن زيد عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس : أن رجلا جاء ورسول الله صلى الله عليه و سلم في صلاة الصبح فركع ركعتين في حديث حماد بن سلمة خلف الناس ثم دخل مع النبي صلى الله عليه و سلم في الصلاة فلما قضى النبي صلى الله عليه و سلم صلاته قال يا فلان أجعلت صلاتك التي صليت معنا أو التي صليت وحدك ","part":1,"page":373},{"id":2117,"text":" 2035 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا سعيد بن عامر قال ثنا شعبة ح وحدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا حماد بن زيد عن عاصم : فذكر بإسناده مثله قالوا ففي هذا الحديث أنه صلاهما خلف الناس وقد نهاه رسول الله صلى الله عليه و سلم عنهما فمن الحجة عليهم للآخرين أنه قد يجوز أن يكون قوله كان خلف الناس أي كان خلف صفوفهم لا فصل بينه وبينهم فكان شبيه المخالط لهم فذلك أيضا داخل في معنى ما بان من حديث بن بحينة وهذا مكروه عندنا وانما يجب أن يصليهما في مؤخر المسجد ثم يمشى من ذلك المكان الى أول المسجد فأما أن يصليهما مخالطا لمن يصلى الفريضة فلا وقد ","part":1,"page":374},{"id":2118,"text":" 2036 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر عن أبى ذئب عن شعبة قال : كان بن عباس رضي الله عنهما يقول يا أيها الناس ألا تتقوا الله افصلوا صلاتكم قال وكان بن عباس رضي الله عنهما لا يصلى الركعتين بعد المغرب الا في بيته فأراد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما منهم الفصل من الفريضة والتطوع وذلك الذي أريد في حديث أبى هريرة رضي الله عنه وابن بجينة وابن سرجس والله أعلم قال أبو جعفر ونحن نستحب أيضا الفصل بين الفرائض والنوافل بما أمر به رسول الله صلى الله عليه و سلم فيما روينا في هذا الباب ولا نرى بأسا لمن لم يكن ركع ركعتي الفجر حتى جاء المسجد وقد دخل الإمام في صلاة الصبح أن يركعهما في مؤخر المسجد ثم يمشى الى مقدمه فيصلى مع الناس ألا ترى أن ذلك لو كان في ظهر أو عصر أو عشاء لم يكن به بأس ولا يكون فاعل ذلك واصلا بين فريضة وتطوع فكذلك إذا كان في صبح فلا بأس به ولا يكون فاعله واصلا بين فريضة وتطوع وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد روى عن جلة من المتقدمين ","part":1,"page":374},{"id":2119,"text":" 2037 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا زهير بن معاوية عن أبي إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبى موسى عن أبيه : حين دعاهم سعيد بن العاص دعا أبا موسى وحذيفة وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم قبل أن يصلى الغداة ثم خرجوا من عنده وقد أقيمت الصلاة فجلس عبد الله الى أسطوانة من المسجد فصلى الركعتين ثم دخل في الصلاة فهذا عبد الله قد فعل هذا ومعه حذيفة وأبو موسى لا ينكران ذلك عليه فدل ذلك على موافقتهما إياه ","part":1,"page":374},{"id":2120,"text":" 2038 - حدثنا سليمان قال ثنا خالد بن عبد الرحمن قال ثنا سفيان عن أبى إسحاق عن عبد الله بن أبى موسى عن عبد الله : انه دخل المسجد والإمام في الصلاة فصلى ركعتي الفجر ","part":1,"page":374},{"id":2121,"text":" 2039 - حدثنا أحمد بن عبد المؤمن الخراساني قال ثنا علي بن الحسن بن شقيق قال أنا الحسين بن واقد قال ثنا يزيد النحوي عن أبى مجلز قال : دخلت المسجد في صلاة الغداة مع بن عمر وابن عباس رضي الله عنهم والإمام يصلى فأما بن عمر رضي الله عنهما فدخل في الصف وأما بن عباس رضي الله عنهما فصلى ركعتين ثم دخل مع الإمام فلما سلم الإمام قعد بن عمر مكانه حتى طلعت الشمس فقام فركع ركعتين فهذا بن عباس صلى ركعتين في المسجد والإمام في صلاة الصبح وقد روى شعبة مولاه عنه أنه كان يأمر الناس بالفصل بين الفرائض والنوافل وقد عد نفسه إذا صلى ركعتي الفجر في بعض المسجد ثم دخل في الناس في الصلاة فاصلا بينهما فكذلك نقول ","part":1,"page":374},{"id":2122,"text":" 2040 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر الضرير قال ثنا عبد العزيز بن مسلم قال أنا مطرف بن طريف عن أبى عثمان الأنصاري قال : جاء عبد الله بن عباس والإمام في صلاة الغداة ولم يكن صلى الركعتين فصلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الركعتين خلف الإمام ثم دخل معهم وقد روى عن بن عمر مثل ذلك ","part":1,"page":375},{"id":2123,"text":" 2041 - حدثنا محمد بن خزيمة وفهد قالا ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني بن الهاد عن محمد بن كعب قال : خرج عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من بيته فأقيمت صلاة الصبح فركع ركعتين قبل أن يدخل المسجد وهو في الطريق ثم دخل المسجد فصلى الصبح مع الناس فهذا وان كان لم يصلهما في المسجد فقد صلاهما بعد علمه بإقامة الصلاة في المسجد فذلك خلاف قول أبى هريرة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة إن كان معناه ما صرفه اليه أهل المقالة الأولى ","part":1,"page":375},{"id":2124,"text":" 2042 - حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا مالك بن مغول قال سمعت نافعا يقول : أيقظت بن عمر رضي الله عنهما لصلاة الفجر وقد أقيمت الصلاة فقام فصلى الركعتين ","part":1,"page":375},{"id":2125,"text":" 2043 - حدثنا على بن شيبة قال ثنا الحسن بن موسى قال ثنا شيبان بن عبد الرحمن عن يحيى بن أبى كثير عن زيد بن أسلم عن بن عمر رضي الله عنهما : أنه جاء والإمام يصلى الصبح ولم يكن صلى الركعتين قبل صلاة الصبح فصلاهما في حجرة حفصة رضي الله عنها ثم إنه صلى مع الإمام ففي هذا الحديث عن بن عمر أنه صلاهما في المسجد لأن حجرة حفصة رضي الله عنها من المسجد فقد وافق ذلك ما ذكرناه عن بن عباس رضي الله عنهما ","part":1,"page":375},{"id":2126,"text":" 2044 - حدثنا أبو بشر الرقى قال ثنا أبو معاوية عن مسعر عن عبيد بن الحسن عن أبى عبيد الله عن أبى الدرداء : أنه كان يدخل المسجد والناس صفوف في صلاة الفجر فيصلى ركعتين في ناحية المسجد ثم يدخل مع القوم في الصلاة ","part":1,"page":375},{"id":2127,"text":" 2045 - حدثنا أبو بشر الرقى قال ثنا أبو معاوية عن أبى مالك الأشجعي عن أبي عبيدة عن عبد الله يعني بن مسعود : أنه كان يفعل ذلك ","part":1,"page":375},{"id":2128,"text":" 2046 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا هشام بن أبى عبد الله عن جعفر عن أبى عثمان النهدي قال : كنا نأتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن نصلى ركعتين قبل الصبح وهو في الصلاة فنصلى ركعتين في آخر المسجد ثم ندخل مع القوم في صلاتهم ","part":1,"page":376},{"id":2129,"text":" 2047 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال ثنا حماد بن زيد قال ثنا عاصم عن أبى عثمان قال : كنا نجىء وعمر بن الخطاب رضي الله عنه في صلاة الصبح فنركع الركعتين ثم ندخل معه في الصلاة ","part":1,"page":376},{"id":2130,"text":" 2048 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا سعيد عن حصين قال سمعت الشعبي يقول : كان مسروق يجىء الى القوم وهم في الصلاة ولم يكن ركع ركعتي الفجر فيصلى ركعتين في المسجد ثم يدخل مع القوم في صلاتهم ","part":1,"page":376},{"id":2131,"text":" 2049 - حدثنا أبو بشر الرقى قال ثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن الشعبي عن مسروق : أنه فعل ذلك غير أنه قال في ناحية المسجد ","part":1,"page":376},{"id":2132,"text":" 2050 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا حجاج بن المنهال قال ثنا يزيد بن إبراهيم عن الحسن : أنه كان يقول إذا دخلت المسجد ولم تصل ركعتي الفجر فصلهما وان كان الإمام يصلى ثم ادخل مع الإمام ","part":1,"page":376},{"id":2133,"text":" 2051 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أنا يونس قال : كان الحسن يقول يصليهما في ناحية المسجد ثم يدخل مع القوم في صلاتهم ","part":1,"page":376},{"id":2134,"text":" 2052 - حدثنا صالح قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم قال ثنا حصين وابن عون عن الشعبي عن مسروق : أنه فعل ذلك فهؤلاء جميعا قد أباحوا ركعتي الفجر أن يركعهما في مؤخر المسجد والإمام في الصلاة فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار وأما من طريق النظر فإن اللذين ذهبوا إلى أنه يدخل في الفريضة ويدع الركعتين فإنهم قالوا تشاغله بالفريضة أولى من تشاغله بالتطوع وأفضل فكان من الحجة عليهم في ذلك أنهم قد أجمعوا أنه لو كان في منزله فعلم دخول الإمام في صلاة الفجر أنه ينبغي له أن يركع ركعتي الفجر ما لم يخف فوت صلاة الإمام فإن خاف فوت صلاة الإمام لم يصلهما لأنه إنما أمر أن يجعلهما قبل الصلاة ولم يجمعوا أن تشاغله بالسعى الى الفريضة أفضل من تشاغله بهما في منزله وقد أكدتا ما لم يؤكد شيء من التطوع وروى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يكن على شيء من التطوع أدوم منه عليهما وأنه قال لا تتركوهما وإن طردتكم الخيل فلما كانتا قد أكدتا بالتأكيد ورغب فيهما هذا الترغيب ونهى عن تركهما هذا النهى وكانتا تركعان في المنازل قبل الفريضة كانتا أيضا في النظر أن تركعا في المساجد قبل الفريضة قياسا ونظرا على ما ذكرنا من ذلك وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ","part":1,"page":376},{"id":2135,"text":" ( 53 باب الصلاة في الثوب الواحد ) ","part":1,"page":377},{"id":2136,"text":" 2053 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا بن جريج قال أخبرني نافع : أن بن عمر رضي الله عنهما كساه وهو غلام فدخل المسجد فوجده يصلى متوشحا فقال أليس لك ثوبان قال بلى قال أرأيت لو استعنت بك وراء الدار أكنت لابسهما قال نعم قال فالله أحق أن تزين له أم الناس قال نافع بل الله فأخبره عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أو عن عمر رضي الله عنه قال نافع قد استيقنت أنه عن أحدهما وما أراه إلا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا يشتمل أحدكم في الصلاة اشتمال اليهود من كان له ثوبان فليتزر وليرتد ومن لم يكن له ثوبان فليتزر ثم ليصل ","part":1,"page":377},{"id":2137,"text":" 2054 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي قال ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع فذكر : بإسناده مثله سواء ","part":1,"page":377},{"id":2138,"text":" 2055 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا شيبان بن فروخ قال ثنا جرير بن حازم عن نافع قال حدثنا بن عمر رضي الله عنهما فلا أدرى أرفعه الى النبي صلى الله عليه و سلم أو حدث به عن عمر رضي الله عنه شك نافع ثم ذكر مثل ما حدث به نافع عن بن عمر رضي الله عنهما : من كلام رسول الله صلى الله عليه و سلم أو كلام عمر رضي الله عنه في الحديث الأول ","part":1,"page":377},{"id":2139,"text":" 2056 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهيب قال ثنا أبى قال سمعت نافعا قال سمعت بن عمر رضي الله عنهما فذكر : مثله قال أبو جعفر فذهب الى هذا قوم فكرهوا الصلاة في ثوب واحد لمن كان قادرا على ثوبين وكرهوا الصلاة لمن لم يكن قادرا إلا على ثوب واحد مشتملا به ملتحفا قالوا ولكن ينبغي له أن يتزر به واحتجوا بهذا الحديث وقالوا هو عن النبي صلى الله عليه و سلم لا شك فيه وذكروا في ذلك ما ","part":1,"page":377},{"id":2140,"text":" 2057 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا زهير بن عباد قال ثنا حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فان الله أحق من يزين له فان لم يكن له ثوبان فليتزر إذا صلى ولا يشتمل أحدكم في صلاته اشتمال اليهود ","part":1,"page":377},{"id":2141,"text":" 2058 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا عبيد الله بن معاذ قال ثنا أبى قال ثنا شعبة عن توبة العنبري عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : إذا صلى أحدكم فليتزر وليرتد قال فهذا موسى بن عقبة وهو من جلة أصحاب نافع وقدمائهم فذكر ذلك عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم ولم يشك ووافقه على ذلك توبة العنبري قيل لهم فقد روى عن بن عمر غير نافع فذكره عن بن عمر رضي الله عنهما لا عن النبي صلى الله عليه و سلم ","part":1,"page":378},{"id":2142,"text":" 2059 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن بن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا يصلى ملتحفا فقال له عمر رضي الله عنه حين سلم لا يصلين أحدكم ملتحفا ولا تشبهوا باليهود فان لم يكن لأحدكم إلا ثوب واحد فليتزر به فهذا سالم وهو أثبت من نافع وأحفظ إنما روى ذلك عن بن عمر عن عمر رضي الله عنه لا عن النبي صلى الله عليه و سلم فصار هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه لا عن النبي صلى الله عليه و سلم ورواه مالك عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما من قوله ولم يذكر فيه رسول الله صلى الله عليه و سلم ولا عمر رضي الله عنه ","part":1,"page":378},{"id":2143,"text":" 2060 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال ثنا مالك عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما أنه : كسا نافعا ثوبين فقام يصلى في ثوب واحد فعاب عليه وقال احذر ذلك فان الله أحق أن يتجمل له وخالف في ذلك آخرون فقالوا لا بأس بالصلاة في ثوب واحد واحتجوا في ذلك بما ","part":1,"page":378},{"id":2144,"text":" 2061 - حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال ثنا أبو معاوية عن عاصم عن بن سيرين عن أبى هريرة رضي الله عنه قال : قام رجل فقال يا رسول الله أيصلى في ثوب واحد فقال أوكلكم يجد ثوبين ","part":1,"page":378},{"id":2145,"text":" 2062 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا وهب ح وحدثنا على بن سعيد قال ثنا عبد الله بن بكير قالا ثنا هشام بن حسان عن محمد عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":379},{"id":2146,"text":" 2063 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا بن جريج ومالك محمد بن أبى حفصة قالوا أنا بن شهاب عن أبى سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله قال أبو هريرة رضي الله عنه فلعمرى إني لأترك ثيابي في المشجب وأصلى في الثوب الواحد ","part":1,"page":379},{"id":2147,"text":" 2064 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن بن شهاب فذكر : بإسناده مثله ولم يذكر قول أبى هريرة رضي الله عنه ","part":1,"page":379},{"id":2148,"text":" 2065 - حدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال أنا محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":379},{"id":2149,"text":" 2066 - حدثنا حسين بن نصر قال ثنا يوسف بن عدى قال ثنا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":379},{"id":2150,"text":" 2067 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا أبو سلمة عن موسى بن إسماعيل قال ثنا أبان بن يزيد قال ثنا يحيى بن أبى كثير عن عثمان بن خيثم عن قيس بن طلق عن أبيه أنه : شهد النبي صلى الله عليه و سلم وسأله رجل عن الرجل يصلى في ثوب واحد فلم يقل له شيئا فلما أقيمت الصلاة قارن رسول الله صلى الله عليه و سلم بين ثوبيه فصلى فيهما ","part":1,"page":379},{"id":2151,"text":" 2068 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا بن أبى ذئب عن المقبري عن القعقاع بن حكيم قال : دخلنا على جابر بن عبد الله وهو يصلى في ثوب واحد وقميصه ورداؤه في المشجب فلما انصرف قال أما والله ما صنعت هذا إلا من أجلكم ان النبي صلى الله عليه و سلم سئل عن الصلاة في ثوب واحد فقال نعم متى يكون لأحدكم ثوبان ","part":1,"page":379},{"id":2152,"text":" 2069 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا زمعة بن صالح قال سمعت بن شهاب يحدث عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم مثل ما ذكر جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم فهذا بن عمر رضي الله عنهما قد روى عن النبي صلى الله عليه و سلم : إباحة الصلاة في ثوب واحد ","part":1,"page":379},{"id":2153,"text":" 2070 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة قال أنا هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبى سلمة أنه : رأى النبي صلى الله عليه و سلم يصلى في ثوب واحد في بيت أم سلمة رضي الله عنها ","part":1,"page":379},{"id":2154,"text":" 2071 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا بن أبى مريم وعبد الله بن صالح قالا ثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن أبى أمامة بن سهل عن عمر بن أبى سلمة قال : رأيت النبي صلى الله عليه و سلم يصلي في ثوب واحد ملتحفا به ","part":1,"page":379},{"id":2155,"text":" 2072 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا بن أبى قبيلة قال أنا الدراوردي عن موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه عن سلمة بن الأكوع قال قلت : يا رسول الله انى أعالج الصيد أفأصلى في القميص الواحد قال نعم وزره ولو بشوكة ففي هذه الآثار إباحة الصلاة في ثوب الواحد فذلك يضاد ما منع الصلاة في ثوب واحد ويدل أن ذلك لا بأس به على حال الوجود وحال الاعواز وذلك أن السائل سأل النبي صلى الله عليه و سلم أيصلى أحدنا في ثوب واحد فأجابه النبي صلى الله عليه و سلم جوابا مطلقا فقال أو كلكم يجد ثوبين أي لو كانت الصلاة مكروهة في الثوب الواحد لكرهت لمن لا يجد إلا ثوبا واحدا ففي جوابه ذلك ما يدل على أن حكم الصلاة في الثوب الواحد لم يجد الثوبين كهو في الصلاة في الثوب الواحد لمن لا يجد غيره ثم أردنا أن ننظر كيف ينبغي أن يفعل بالثوب الواحد الذي يصلى فيه أيشتمل به أو يتزر فنظرنا في ذلك ","part":1,"page":380},{"id":2156,"text":" 2073 - فإذا بن مرزوق قد حدثنا قال ثنا أبو عامر العقدى قال ثنا بن أبى ذئب عن المقبري عن أبى مرة مولى عقيل بن أبى طالب عن أم هانئ بن أبي طالب رضي الله عنهم في حديث طويل قالت : فأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم فاطمة فسكبت له غسلا فاغتسل ثم صلى في ثوب واحد مخالفا بين طرفيه ركعات ","part":1,"page":380},{"id":2157,"text":" 2074 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن محمد بن عمرو قال ثنا إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبى مرة فذكر : بإسناده في الصلاة مثله وقال ثمان ركعات ","part":1,"page":380},{"id":2158,"text":" 2075 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن موسى بن ميسرة وأبى النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة أخبرهما : أن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها أخبرته عن رسول الله صلى الله عليه و سلم مثله ","part":1,"page":380},{"id":2159,"text":" 2076 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث قال ثنا الليث عن يزيد بن أبى حبيب عن سعيد بن أبى هند أن أبا هريرة حدثه ثم ذكر : بإسناده مثله ","part":1,"page":380},{"id":2160,"text":" 2077 - حدثنا محمد بن على بن محرز قال ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال ثنا أبى عن بن إسحاق قال حدثني سلمة بن كهيل ومحمد بن الوليد عن كريب مولى بن عباس عن بن عباس رضي الله عنهما قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلى في برد له حضرمى متوشحا به ما عليه غيره ","part":1,"page":380},{"id":2161,"text":" 2078 - حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال ثنا يعلى بن الحارث المحاربي قال سمعت غيلان بن جامع يحدث عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن بن لعمار بن ياسر قال قال أبى : أمنا رسول الله صلى الله عليه و سلم في ثوب واحد متوشحا به ","part":1,"page":380},{"id":2162,"text":" 2079 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا يحيى بن حماد قال ثنا أبو عوانة عن سليمان قال ثنا أبو سفيان عن جابر قال حدثني أبو سعيد رضي الله عنه أنه : دخل على النبي صلى الله عليه و سلم فرآه يصلي في ثوب واحد متوشحا به ","part":1,"page":381},{"id":2163,"text":" 2080 - حدثنا إبراهيم بن منقذ قال حدثني إدريس بن يحيى عن بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث أن أبا الزبير المكى أخبره : أنه دخل على جابر بن عبد الله وهو يصلى ملتحفا بثوبه وثيابه قريبة منه ثم التفت إلينا فقال إنما صنعت هذا لكيما تروا وانى رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصنع ذلك ","part":1,"page":381},{"id":2164,"text":" 2081 - حدثنا يزيد بن سنان وابن مرزوق قالا ثنا أبو عاصم عن بن جريج عن أبى الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا صلى أحدكم في ثوب واحد فليتعطف به ","part":1,"page":381},{"id":2165,"text":" 2082 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث وأسامة بن زيد الليثي عن أبى الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه : رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلى في ثوب واحد مخالفا بين طرفيه على عاتقيه وثوبه على المشجب ","part":1,"page":381},{"id":2166,"text":" 2083 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا بن أبى مريم قال ثنا أبو غسان عن عاصم بن عبد الله انه : دخل على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فلما حضرت الصلاة قام فصلى وهو متوشح بإزار وثيابه على المشجب فلما صلى انصرف إلينا فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى هكذا ","part":1,"page":381},{"id":2167,"text":" 2084 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبى سلمة أنه : رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلى في ثوب واحد في بيت أم سلمة رضي الله عنها واضعا طرفيه على عاتقيه ","part":1,"page":381},{"id":2168,"text":" 2085 - حدثنا على بن عبد الرحمن قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال ثنا يحيى بن سعيد عن أبى أمامة بن سهل عن عمرو بن أبى سلمة قال : رأيت النبي صلى الله عليه و سلم يصلى في ثوب واحد ملتحفا به مخالفا بين طرفيه على منكبيه ","part":1,"page":381},{"id":2169,"text":" 2086 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد بن سلمة ح وحدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبيد الله بن محمد التيمى قال أنا حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن الحسن عن أنس رضي الله عنه قال : خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو متكئ على أسامة رضي الله عنه متوشح ببرد فصلى بهم ","part":1,"page":381},{"id":2170,"text":" 2087 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا مسدد قال ثنا إسماعيل بن إبراهيم وبشر بن المفضل ويحيى بن سعيد قالوا أنا هشام عن يحيى بن أبى كثير عن عكرمة عن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا صلى أحدكم في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه ","part":1,"page":381},{"id":2171,"text":" 2088 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا هشام بن حسان وشعبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبى سلمة قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي في ثوب واحد مخالفا بين طرفيه فقد تواترت هذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه و سلم بالصلاة في الثوب الواحد متوشحا به في حال وجود غيره وقد ذكرنا ذلك في بعض الأحاديث أنه صلى وثيابه على المشجب في ثوب واحد متوشحا به فقد يجوز أن يكون ذلك على ما أتسع من الثياب خاصة لا على ما ضاق منها ويجوز أن يكون على كل الثياب ما ضاق منها وما اتسع فنظرنا في ذلك فإذا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قد ","part":1,"page":381},{"id":2172,"text":" 2089 - حدثنا قال ثنا أبو نعيم قال ثنا فطر بن خليفة عن شرحبيل بن سعيد قال ثنا جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقول : إذا اتسع الثوب فتعطف به على عاتقك وإذا ضاق فاتزر به ثم صل فثبت بهذا الحديث أن الاشتمال هو المقصود وأنه هو الذي ينبغي أن يفعل في الثياب التي يصلى فيها وإذا لم يقدر عليه لضيق الثوب اتزر به واحتجنا أن ننظر في حكم الثوب الواسع الذي يستطيع أن يتزر به ويشتمل هل يشتمل به أو يتزر وكيف يفعل ","part":1,"page":382},{"id":2173,"text":" 2090 - فإذا يونس قد حدثنا قال ثنا سفيان عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا يصل أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء ","part":1,"page":382},{"id":2174,"text":" 2091 - حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم ح وحدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قالا ثنا سفيان عن أبى الزناد : فذكر بإسناده مثله ","part":1,"page":382},{"id":2175,"text":" 2092 - حدثنا بن منقذ قال حدثني إدريس بن يحيى عن عبد الله بن عياش عن بن حريز عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا صلى أحدكم في ثوب واحد فليجعل على عاتقيه منه شيء فنهى رسول الله صلى الله عليه و سلم في حديث أبى الزناد عن الصلاة في الثوب الواحد متزرا به وقد جاء عنه أيضا أنه نهى أن يصلى الرجل في السراويل وحده ليس عليه غيره ","part":1,"page":382},{"id":2176,"text":" 2093 - حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي قال ثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني زيد بن الحباب عن أبى المنيب عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم : بذلك فهذا مثل ذلك وهذا عندنا على الوجود معه لغيره فان كان لا يجد غيره فلا بأس بالصلاة فيه كما لا بأس في الثوب الصغير متزرا به فهذا تصحيح معاني هذه الآثار المروية عن النبي صلى الله عليه و سلم في هذا الباب وقد رويت عن أصحابه في ذلك آثار منها ما ","part":1,"page":382},{"id":2177,"text":" 2094 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا مسدد قال ثنا بشر بن المفضل قال ثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن أبى حازم عن سهل بن سعد : أن رجالا من المسلمين كانوا يشهدون الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه و سلم عاقدى ثيابهم في رقابهم ما على أحدهم إلا ثوب واحد ","part":1,"page":382},{"id":2178,"text":" 2095 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا خطاب بن عثمان قال ثنا محمد بن حمير قال ثنا ثابت بن العجلان قال ثنا أبو عامر سليم الأنصاري : أنه صلى مع أبى بكر في خلافته سبعة أشهر فرأى أكثر من يصلى معه من الرجال في ثوب واحد يدعى بردا ليس عليهم غيره ","part":1,"page":383},{"id":2179,"text":" 2096 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل بن إسماعيل قال ثنا سفيان عن إسماعيل بن أبى خالد عن قيس بن أبى حازم قال : صلى بنا خالد بن الوليد يوم اليرموك في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه ","part":1,"page":383},{"id":2180,"text":" 2097 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا أبو الوليد قال ثنا شعبة عن الحكم عن قيس بن أبى حازم قال : أمنا خالد بن الوليد يوم اليرموك في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه وخلفه أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم ففيما قد روينا عمن ذكرنا من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم من الصلاة في الثوب الواحد ما يضاد ما روينا عن عمر رضي الله عنه ثم قد ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم في الآثار المتقدمة ما قد وافق ذلك فذلك أولى أن يؤخذ به مما روى عن عمر رضي الله عنه وهذا الذي بينا قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ","part":1,"page":383},{"id":2181,"text":" ( 54 باب الصلاة في أعطان الإبل ) ","part":1,"page":383},{"id":2182,"text":" 2098 - حدثنا يزيد بن سنان وصالح بن عبد الرحمن وبكر بن إدريس قالوا حدثنا أبو عبد الرحمن المقرىء قال ثنا يحيى بن أيوب أبو العباس المصري عن زيد بن جبيرة عن داود بن الحصين عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الصلاة في سبعة مواطن في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق بيت الله ","part":1,"page":383},{"id":2183,"text":" 2099 - حدثنا فهد قال ثنا الخضر بن محمد الحراني قال ثنا عباد بن العوام قال أنا الحجاج قال ثنا عبد الله بن مولى بنى هاشم وكان ثقة وكان الحكم يأخذ عنه عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن أسيد بن حضير قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل ","part":1,"page":383},{"id":2184,"text":" 2100 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدى قال ثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه و سلم : أصلي في مرابض الغنم قال نعم قال أتوضأ من لحومها قال لا قال أصلى في معاطن الإبل قال لا قال أتوضأ من لحومها قال نعم ","part":1,"page":384},{"id":2185,"text":" 2101 - حدثنا على بن معبد قال ثنا عبد الله بن بكر ح وحدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قالا ثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا لم تجدوا إلا مرابض الغنم ومعاطن الإبل فصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل ","part":1,"page":384},{"id":2186,"text":" 2102 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن سماك بن حرب عن جعفر بن أبى ثور عن جابر بن أبى سمرة رضي الله عنه أن رجلا قال : يا رسول الله أصلى في مباءات الغنم قال نعم قال أصلى في مباءات الإبل قال لا ","part":1,"page":384},{"id":2187,"text":" 2103 - حدثنا محمد قال ثنا حجاج قال ثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن جعفر بن أبى ثور عن جابر بن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":384},{"id":2188,"text":" 2104 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن مبارك عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل قال أبو جعفر فذهب قوم الى أن الصلاة في أعطان الإبل مكروهة واحتجوا بهذه الآثار حتى غلظ بعضهم في حكم ذلك فأفسد الصلاة وخالفهم في ذلك آخرون فأجازوا الصلاة في ذلك الموطن وكان من الحجة لهم أن هذه الآثار التي نهت عن الصلاة في أعطان الإبل قد تكلم الناس في معناها وفي السبب الذي كان من أجله النهى فقال قوم أصحاب الإبل من عادتهم التغوط بقرب إبلهم والبول فينجسون بذلك أعطان الإبل فنهى عن الصلاة في أعطان الإبل لذلك لا لعلة الإبل وانما هو لعلة النجاسة التي تمنع من الصلاة في أي موضع ما كانت وأصحاب الغنم من عادتهم تنظيف مواضع غنمهم وترك البول فيه والتغوط فأبيحت الصلاة في مرابضها لذلك هكذا روى عن شريك بن عبد الله أنه كان يفسر هذا الحديث على هذا المعنى وقال يحيى بن آدم ليس من قبل هذه العلة عندي جاء النهى ولكن من قبل أن الإبل يخاف وثوبها فيعطب من يلاقيها حينئذ ألا تراه قال فإنها جن من جن خلقت وفي حديث رافع بن خديج عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش وهذا فغير مخوف من الغنم فأمر باجتناب الصلاة في معاطن الإبل خوف ذلك من فعلها لا لأن لها نجاسة ليست للغنم مثلها وأبيحت الصلاة في مرابض الغنم لأنه لا يخاف منها ما يخاف من الإبل ","part":1,"page":384},{"id":2189,"text":" 2105 - حدثني خلاد بن محمد عن بن شجاع الثلجى عن يحيى بن آدم : بالتفسيرين جميعا ","part":1,"page":385},{"id":2190,"text":" 2106 - حدثنا فهد قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح أن عياضا قال : إنما نهى عن الصلاة في أعطان الإبل لأن الرجل يستتر بها ليقضى حاجته فهذا التفسير موافق لتفسير شريك ","part":1,"page":385},{"id":2191,"text":" 2107 - حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد وأبو بكر بن أبى شيبة قالا ثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يصلى الى بعيره ","part":1,"page":385},{"id":2192,"text":" 2108 - حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال أنا يحيى بن أبى بكير العبدي قال أنا إسرائيل عن زياد المصفر عن الحسن عن المقدام الرهاوي قال جلس عبادة بن الصامت وأبو الدرداء والحارث بن معاوية فقال أبو الدرداء : أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم حين صلى بنا الى بعير من المغنم فقال عبادة أنا فقال فحدث قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم الى بعير من المغنم ثم مد يده فأخذ قرادة من البعير فقال ما يحل لي من غنائمكم مثل هذه إلا الخمس وهو مردود فيكم ففي هذين الحديثين إباحة للصلاة الى البعير فثبت بذلك أن الصلاة الى البعير جائزة وأنه لم ينه عن الصلاة في اعطان الإبل لأنه لا يجوز الصلاة بحذائها واحتمل أن تكون الكراهة لعلة ما يكون من الإبل في معاطنها من أرواثها وأبوالها فنظرنا في ذلك فرأينا مرابض الغنم كل قد أجمع على جواز الصلاة فيها وبذلك جاءت الروايات التي رويناها عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وكان حكم ما يكون من الإبل في أعطانها من أبوالها وغير ذلك حكم ما يكون من الغنم في مرابضها من أبوالها وغير ذلك لا فرق بين شيء من ذلك في نجاسة ولا طهارة لأن من جعل أبوال الغنم طاهرة جعل أبوال الإبل كذلك ومن جعل أبوال الإبل نجسة جعل أبوال الغنم كذلك فلما كانت الصلاة قد أبيحت في مرابض الغنم في الحديث الذي نهى فيه عن الصلاة في أعطان الإبل ثبت أن النهى عن ذلك ليس لعلة النجاسة ما يكون منها إذ كان ما يكون من الغنم حكمه مثل ذلك ولكن العلة التي لها كان النهى هو ما قال شريك أو ما قال يحيى بن آدم فان كان لما قال شريك فان الصلاة مكروهة حيث يكون الغائط والبول كان عطنا أو غيره وان كان لما قال يحيى بن آدم فان الصلاة مكروهة حيث يخاف على النفوس كان عطنا أو غيره فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار وأما حكم ذلك من طريق النظر فانا رأيناهم لا يختلفون في مرابض الغنم وأن الصلاة فيها جائزة وانما اختلفوا في أعطان الإبل فقد رأينا حكم لحمان الإبل كحكم لحمان الغنم في طهارتها ورأينا حكم أبوالها كحكم أبوالها في طهارتها أو نجاستها فكان يجىء في النظر أيضا أن يكون حكم الصلاة في موضع الإبل كهو في موضع الغنم قياسا ونظرا على ما ذكرنا وهذا قول أبى حينفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد ","part":1,"page":385},{"id":2193,"text":" 2109 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا بن أبى مريم قال ثنا الليث بن سعد قال : هذه نسخة رسالة عبد الله بن نافع الى الليث بن سعد يذكر فيها أما ما ذكرت من معاطن الإبل فقد بلغنا أن ذلك يكره وقد كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلى على راحلته وقد كان بن عمر ومن أدركنا من خيار أهل أرضنا يعرض أحدهم ناقته بينه وبين القبلة فيصلى إليها وهى تبعر وتبول ","part":1,"page":386},{"id":2194,"text":" ( 55 باب الإمام يفوته صلاة العيد هل يصليها من الغد أم لا ) ","part":1,"page":386},{"id":2195,"text":" 2110 - حدثنا فهد قال ثنا عبد الله بن صالح قال ثنا هشيم بن بشير عن أبى بشر جعفر بن إياس عن أبى عمير بن أنس بن مالك قال أخبرني عمومتى من الأنصار : أن الهلال خفي على الناس في آخر ليلة من شهر رمضان في زمن النبي صلى الله عليه و سلم فأصبحوا صياما فشهدوا عند النبي صلى الله عليه و سلم بعد زوال الشمس أنهم رأوا الهلال الليلة الماضية فأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم الناس بالفطر فأفطروا تلك الساعة وخرج بهم من الغد فصلى بهم صلاة العيد قال أبو جعفر فذهب قوم الى هذا فقالوا إذا فات الناس صلاة العيد في صدر يوم العيد صلوها من غد ذلك اليوم في الوقت الذي يصلونها وممن ذهب الى ذلك أبو يوسف وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا إذا فاتت الصلاة يوم العيد حتى زالت الشمس من يومه لم يصل بعد ذلك في ذلك اليوم ولا فيما بعده وممن قال ذلك أبو حنيفة رحمه الله تعالى وكان من الحجة لهم في ذلك أن الحفاظ ممن روى هذا الحديث عن هشيم لا يذكرون فيه أنه صلى بهم من الغد فممن روى ذلك عن هشيم ولم يذكر فيه هذا يحيى بن حسان وسعيد بن منصور وهو أضبط الناس لألفاظ هشيم وهو الذي ميز للناس ما كان هشيم يدلس به من غيره ","part":1,"page":386},{"id":2196,"text":" 2111 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أنا أبو بشر عن أبى عمير بن أنس قال أخبرني عمومتى من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم قالوا : أغمى علينا هلال شوال فأصبحنا صياما فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه و سلم أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يفطروا من يومهم ثم ليخرجوا لعيدهم من الغد الى مصلاهم ","part":1,"page":387},{"id":2197,"text":" 2112 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا يحيى بن حسان قال ثنا هشيم عن أبى بشر فذكر : بإسناده مثله فهذا هو أصل هذا الحديث لا كما رواه عبد الله بن صالح وأمره إياهم بالخروج من الغد لعيدهم قد يجوز أن يكون أراد بذلك أن يجتمعوا فيه ليدعوا أو ليرى كثرتهم فيتناهى ذلك الى عدوهم فتعظم أمورهم عنده لا لأن يصلوا كما يصلى للعيد وقد رأينا المصلي في يوم العيد قد كان أمر بحضور من لا يصلى ","part":1,"page":387},{"id":2198,"text":" 2113 - حدثنا صالح قال ثنا سعيد قال أنا هشيم قال أنا منصرو عن بن سيرين عن أم عطية وهشام عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت : كان رسول الله يخرج الحيض فيعتزلن ويشهدن الخير ودعوة المسلمين وقال هشيم فقالت امرأة يا رسول الله فان لم يكن لاحدانا جلباب قال فلتعرها أختها جلبابها فلما كان الحيض يخرجن لا للصلاة ولكن لأن يصيبهن دعوة المسلمين احتمل أن يكون النبي صلى الله عليه و سلم أمر الناس بالخروج من غد العيد لأن يجتمعوا فيدعون فيصيبهم دعوتهم لا للصلاة وقد روى هذا الحديث شعبة عن أبى بشر كما رواه سعيد ويحيى لا كما رواه عبد الله بن صالح ","part":1,"page":387},{"id":2199,"text":" 2114 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن أبى بشر قال سمعت أبا عمير بن أنس رضي الله عنه ح وحدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو الوليد قال ثنا شعبة عن أبى بشر : فذكر مثله بإسناده غير انه قال وأمرهم إذا أصبحوا أن يخرجوا الى مصلاهم فمعنى ذلك أيضا معنى ما روى يحيى وسعيد عن هشيم وهذا هو أصل الحديث ولما لم يكن في الحديث ما يدل على حكم ما اختلفوا فيه من الصلاة في الغد فنظرنا في ذلك فرأينا الصلوات على ضربين فمنها ما الدهر كله لها وقت غير الأوقات التي لا يصلى فيها الفريضة فكان ما فات منها في وقته فالدهر كله لها وقت يقضى فيه غير ما نهى عن قضائها فيه من الأوقات ومنها ما جعل له وقت خاص ولم يجعل لأحد أن يصليه في غير ذلك الوقت من ذلك الجمعة حكمها أن يصلى يوم الجمعة من حين تزول الشمس الى أن يدخل وقت العصر فإذا خرج ذلك الوقت فاتت ولم يجز أن يصلى بعد ذلك في يومها ذلك ولا فيما بعده فكان ما لا يقضى في بقية يومه بعد فوات وقته لا يقضى بعد ذلك وما يقضى بعد فوات وقته في بقية يومه ذلك قضى من الغد وبعد ذلك وكل هذا مجمع عليه وكانت صلاة العيد جعل لها وقت خاص في يوم العيد آخره زوال الشمس وكل قد أجمع على أنها إذا لم تصل يومئذ حتى زالت الشمس أنها لا تصلى في بقية يومها فلما ثبت أن صلاة العيد لا تقضى بعد خروج وقتها في يومها ذلك ثبت انها لا تقضى بعد ذلك في غد ولا غيره لأنا رأينا ما للذي فاته أن يقضيه من غد يومه جائز له أن يقضيه من بقية اليوم الذي وقته فيه وما ليس للذي فاته أن يقضيه من بقية يومه ذلك فليس له أن يقضيه من غده فصلاة العيد كذلك لما ثبت أنها لا تقضى إذا فاتت في بقية يومها ثبت أنها لا تقضى في غده فهذا هو النظر في هذا الباب وهو قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى فيما رواه عن بعض الناس ولم نجده في رواية أبى يوسف عنه هكذا كان في رواية أحمد رحمهما الله تعالى ","part":1,"page":388},{"id":2200,"text":" ( 56 باب الصلاة في الكعبة ) ","part":1,"page":389},{"id":2201,"text":" 2115 - حدثنا أبو بكرة بكار بن قتيبة القاضى قال ثنا أبو عاصم النبيل قال ثنا بن جريج قال : قلت لعطاء أسمعت بن عباس رضي الله عنه يقول إنما أمرنا بالطواف ولم نؤمر بدخوله يعنى البيت فقال لم يكن ينهى عن دخوله ولكن سمعته يقول أخبرني أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل فيه شيئا حتى خرج فلما خرج صلى ركعتين وقال هذه القبلة ","part":1,"page":389},{"id":2202,"text":" 2116 - حدثنا أبو بركة قال ثنا أبو عاصم قال ثنا بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن بن عباس رضي الله عنهما أن الفضل بن عباس أخبره : أن النبي صلى الله عليه و سلم دخل البيت ولم يصل ولكنه لما خرج صلى عند باب البيت ركعتين ","part":1,"page":389},{"id":2203,"text":" 2117 - حدثنا علي بن زيد الفرائضي قال أنا موسى بن داود قال ثنا همام عن عطاء عن بن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم دخل الكعبة وفيها ست سوارى فقام الى كل سارية كذا ولم يصل قال أبو جعفر فذهب قوم الى أنه لا يجوز الصلاة في الكعبة واحتجوا في ذلك بهذه الآثار ويقول رسول الله صلى الله عليه و سلم حين صلى خارجا من الكعبة ان هذه القبلة وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا بأس بالصلاة في الكعبة وقالوا قد يحتمل قول النبي صلى الله عليه و سلم هذه القبلة ما ذكرنا ويحتمل أن يكون أراد به هذه القبلة التي يصلى إليها إمامكم الذي تأتمون به وعندها يكون مقامه فأراد بذلك تعليمهم ما أمر الله عز و جل به من قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وليس في ترك النبي صلى الله عليه و سلم الصلاة فيها دليل على انه لا يجوز الصلاة فيها وقد رويت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم آثار متواترة أنه صلى فيها فمن ذلك ما ","part":1,"page":389},{"id":2204,"text":" 2118 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي وأغلقها عليهم ومكث فيها قال بن عمر رضي الله عنهما فسألت بلالا حين خرج ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه و سلم قال جعل عمودا على يساره وعمودين على يمينه وثلاثة أعمدة وراءه وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم صلى وجعل بينه وبين الجدار نحوا من ثلاثة أذرع ","part":1,"page":389},{"id":2205,"text":" 2119 - حدثنا علي بن زيد قال ثنا موسى بن داود قال ثنا الليث بن سعد عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله وأنه صلى بين العمودين اليمانيين إلا أنه لم يذكر كيف جعل العمد التي ذكرها مالك في حديثه ","part":1,"page":389},{"id":2206,"text":" 2120 - حدثنا محمد بن عزيز الأيلي قال ثنا سلامة بن روح عن عقيل قال أخبرني بن شهاب قال أخبرني سالم أن بن عمر رضي الله عنهما : أخبره فذكر بإسناده مثله ","part":1,"page":390},{"id":2207,"text":" 2121 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا دحيم بن اليتيم قال ثنا عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي قال حدثني نافع عن بن عمر رضي الله عنهما : مثله غير أنه قال أخبرني أنه صلى على وجهه حين دخل بين العمودين عن يمينه ","part":1,"page":390},{"id":2208,"text":" 2122 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا موسى بن إسماعيل قال ثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم دخل يوم فتح مكة ورديفه أسامة بن زيد فأناخ في ظل الكعبة قال بن عمر رضي الله عنهما فسبقت الناس وقد دخل رسول الله صلى الله عليه و سلم وبلال وأسامة في البيت فقلت لبلال من وراء الباب أين صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم قال صلى بحيالك بين الساريتين ","part":1,"page":390},{"id":2209,"text":" 2123 - حدثنا على بن زيد قال ثنا موسى بن داود قال ثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن بن عمر عن بلال : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى في الكعبة ","part":1,"page":390},{"id":2210,"text":" 2124 - حدثنا حسين بن نصر قال ثنا بن أبى مريم قال أخبرني محمد بن جعفر قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن قال : كنت مع أبى فلقينا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فسأله أبى وأنا أسمع أين صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم حين دخل البيت فقال بن عمر رضي الله عنهما دخل النبي صلى الله عليه و سلم بين أسامة بن زيد وبلال فلما خرج سألتهما أين صلى يعنى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالا على جهته ","part":1,"page":390},{"id":2211,"text":" 2125 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا أحمد بن أشكاب قال ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة عن أبى الشعثاء عن بن عمر رضي الله عنه قال : رأيته دخل البيت حتى إذا كان بين الساريتين مضى حتى لزق بالحائط فقام يصلي فجئت فقمت الى جنبه فصلى أربعا فقلت أخبرني أين صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم من البيت فقال ها هنا أخبرني أسامة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى فهذا أسامة بن زيد قد روى عنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه و سلم صلى في البيت فقد اختلف هو وابن عباس رضي الله عنهما فيما رويا عن أسامة من ذلك وروى بن عمر رضي الله عنه أيضا عن بلال مثل ما روى عن أسامة فكان ينبغي لما تضادت الروايات عن أسامة وتكافأت أن ترتفع ويثبت ما روى عن بلال إذ كان لم يختلف عنه في ذلك وقد روى عن بن عمر رضي الله عنهما مطلقا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى في الكعبة ","part":1,"page":390},{"id":2212,"text":" 2126 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب هو بن جرير قال ثنا شعبة عن سماك الحنفي قال سمعت بن عمر رضي الله عنه يقول : صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم في البيت وسيأتيك من ينهاك فسمع قوله يعنى بن عباس رضي الله عنهما ","part":1,"page":391},{"id":2213,"text":" 2127 - حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا مسعر عن سماك الحنفي قال سمعت بن عباس رضي الله عنهما يقول : لا تجعل شيئا من البيت خلفك وأتم به جميعا وسمعت بن عمر رضي الله عنهما يقول صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فيه وقد روى عن غير بن عمر رضي الله عنه في ذلك أن النبي صلى الله عليه و سلم مثل ما روى بن عمر عن أسامة وبلال فمن ذلك ما ","part":1,"page":391},{"id":2214,"text":" 2128 - حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال ثنا محمد بن فضيل بن غزوان عن يزيد بن أبى زياد عن مجاهد عن أبى صفوان أو عبد الله بن صفوان قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم الفتح قد قدم فجمعت على ثيابي فوجدته قد خرج من البيت فقلت أين صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم في البيت فقالوا تجاهك أي وجاهك قلت كم صلى قالوا ركعتين ","part":1,"page":391},{"id":2215,"text":" 2129 - حدثنا على بن شيبة قال ثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أنا جرير عن يزيد بن أبى زياد عن مجاهد عن عبد الرحمن بن صفوان قال : قلت لعمر كيف صنع النبي صلى الله عليه و سلم حين دخل الكعبة فقال صلى ركعتين ","part":1,"page":391},{"id":2216,"text":" 2130 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا أبو الوليد قال ثنا جرير بن عبد الحميد فذكر : بإسناده مثله غير أنه قال عبد الله بن صفوان فهذا عمر رضي الله عنه قد حكى عنه في ذلك ما يوافق ما حكى بن عمر رضي الله عنهما عن أسامة وبلال من صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم في البيت وقد روى عن جابر بن عبد الله مثل ذلك ","part":1,"page":391},{"id":2217,"text":" 2131 - حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن أبى شيبة قال ثنا شبابة عن مغيرة بن مسلم عن أبى الزبير عن جابر رضي الله عنه قال : دخل النبي صلى الله عليه و سلم البيت يوم الفتح فصلى فيه ركعتين وقد روى أيضا عن شيبة بن عثمان وعثمان بن طلحة مثل ذلك ","part":1,"page":391},{"id":2218,"text":" 2132 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا محمد بن الصبح قال ثنا أبو إسماعيل المؤدب عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن عبد الرحمن بن الرجاج قال أتيت شيبة بن عثمان فقلت يا أبا عثمان إن بن عباس رضي الله عنهما يقول : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم دخل الكعبة فلم يصل قال بلى صلى ركعتين عند العمودين المقدمين ثم ألزق بهما ظهره ","part":1,"page":391},{"id":2219,"text":" 2133 - حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال أنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الله بن مسلم فذكر : بإسناده مثله ","part":1,"page":392},{"id":2220,"text":" 2134 - حدثنا على بن عبد الرحمن قال ثنا عفان قال ثنا حماد بن سلمة قال أنا هشام بن عروة عن عروة عن عثمان بن طلحة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم دخل البيت فصلى فيه ركعتين وجاهك بين الساريتين قال أبو جعفر فان كان هذا الباب يؤخذ من طريق تصحيح تواتر الآثار فان الآثار قد تواترت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد صلى في الكعبة ما لم تتواتر بمثله أنه لم يصل وان كان يؤخذ بأن يلقى ما يزاد منها عمن يزاد ذلك عنه ويعمل بما سوى ذلك فان أسامة بن زيد الذي حكى عنه بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم حين دخل الكعبة خرج منها ولم يصل فقد روى عنه بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم حين دخلها صلى فيها فقد تضاد ذلك عنه فتنافيا ثم قد روى عن عمر رضي الله عنه وبلال وجابر وشيبة بن عثمان وعثمان بن طلحة ما يوافق ما روى بن عمر رضي الله عنهما عن أسامة فذلك أولى مما تفرد به بن عباس رضي الله عنهما عن أسامة ثم قد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم من قوله ما يدل على جواز الصلاة فيها ","part":1,"page":392},{"id":2221,"text":" 2135 - حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن منصور بن صفية عن صفية بن شيبة أم منصور قالت أخبرتنى أمرأة من بنى سليم ولدت عامة أهل دارنا قالت : أرسل النبي صلى الله عليه و سلم الى عثمان بن طلحة فقال انى كنت رأيت قرنى الكبش حين دخلت البيت فنسيت أن آمرك أن تجمرهما فإنه لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل مصليا وقد روى عنه أيضا في ذلك ما ","part":1,"page":392},{"id":2222,"text":" 2136 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا بن أبى مريم قال انا بن أبى الزناد قال ثنا علقمة بن أبى علقمة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت : كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه فأخذ رسول الله صلى الله عليه و سلم بيدى فأدخلنى الحجر وقال إن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا في بنائها فأخرجوا الحجر من البيت فادا أردت أن تصلى في البيت فصلى في الحجر فانما هو قطعة منه فهذا رسول الله صلى الله عليه و سلم قد أجاز الصلاة في الحجر الذي هو من البيت فقد ثبت بما ذكرنا تصحيح قول من ذهب الى إجازة الصلاة في البيت فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار وأما حكمه من طريق النظر فان الذين ينهون عن الصلاة فيه إنما نهوا عن ذلك لأن البيت كله عندهم قبلة قالوا فمن صلى فيه فقد استدبر بعضه فهو كمستدبر بعض القبلة فلا تجزيه صلاته فكان من الحجة عليهم في ذلك أن رأينا من استدبر القبلة وولاها يمينه أو شماله أن ذلك كله سواء وأن صلاته لا تجزيه وكان من صلى مستقبل جهة من جهات البيت أجزأته الصلاة باتفاقهم وليس هو في ذلك مستقبل جهات البيت كله لأن ما عن يمين ما أستقبل من البيت وما عن يساره ليس هو مستقبله وكما كان لم يبتعد باستقبال كل جهات البيت في صلاته وإنما تعبد باستقبال جهة من جهاته فلا يضره ترك استقبال ما بقى من جهاته بعدها كان النظر على ذلك أن من صلى فيه فقد استقبل إحدى جهاته واستدبر غيرها فما استدبر من ذلك فهو في حكم ما كان عن يمين ما استقبل من جهات البيت وعن يساره إذا كان خارجا منه فثبت بذلك أيضا قول الذين أجازوا الصلاة في البيت وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد روى ذلك أيضا عن عبد الله بن الزبير ","part":1,"page":392},{"id":2223,"text":" 2137 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا أبو عمر الحوضى قال ثنا يزيد بن إبراهيم عن عمرو بن دينار قال : رأيت بن الزبير يصلى فى الحجر ","part":1,"page":393},{"id":2224,"text":" ( 57 باب من صلى خلف الصف وحده ) ","part":1,"page":393},{"id":2225,"text":" 2138 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة ح وحدثنا على بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت هلال بن يساف يحدث عن عمرو بن راشد عن وابصة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رأى رجلا يصلى في خلف الصف وحده فأمره رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يعيد الصلاة ","part":1,"page":393},{"id":2226,"text":" 2139 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم عن حصين عن هلال بن يساف قال أخذ بيدى زياد بن أبى الجعدة فأقامنى على وابصة بن معبد بالرقة فقال حدثني أبى : أن رجلا صلى خلف الصف وحده فأمره الرسول صلى الله عليه و سلم أن يعيد الصلاة ","part":1,"page":393},{"id":2227,"text":" 2140 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا حبان بن هلال قال ثنا ملازم بن عمرو قال ثنا عبد الله بن بدر السحيمي عن عبد الرحمن بن على بن شيبان السحيمي عن أبيه وكان أحد الوفد قال : صليت خلف رسول الله صلى الله عليه و سلم فقضى صلاته ورجل فرد يصلى خلف الصلف فقام نبي الله صلى الله عليه و سلم حتى قضى صلاته ثم قال استقبل صلاتك فلا صلاة لفرد خلف الصف فذهب قوم الى أن من صلى خلف صف منفردا فصلاته باطلة واحتجوا بذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا من فعل ذلك فقد أساء وصلاته مجزئة عنه وقالوا ليس في هذه الآثار ما يدل على خلاف ما قلنا وذلك أنكم رويتم أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر الذي صلى خلف الصف أن يعيد الصلاة فقد يجوز أن يكون أمره بذلك لأنه صلى خلف الصف ويجوز أن يكون أمره بذلك لمعنى آخر كما أمر الذي دخل المسجد فصلى أن يعيد الصلاة ثم أمره أن يعيدها حتى فعل ذلك مرارا في حديث رفاعة وأبى هريرة رضي الله عنهما فلم يكن ذلك لأنه دخل المسجد فصلى ولكنه لمعنى آخر غير ذلك وهو تركه إصابة فرائض الصلاة فيحتمل أيضا ما رويتم من أمر النبي صلى الله عليه و سلم الرجل الذي صلى خلف الصف أن يعيد الصلاة لا لأنه صلى خلف الصف ولكن لمعنى آخر كان منه في الصلاة وفي حديث على بن شيبان معنى زائد عن المعنى الذي في حديث وابصة وذلك انه قال صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه و سلم فقضى صلاته ورجل فرد يصلى خلف الصف فقام عليه نبي الله صلى الله عليه و سلم حتى قضى صلاته ثم قال استقبل فإنه لا صلاة لفرد خلف الصف قال أبو جعفر ففي هذا الحديث أنه أمره أن يعيد الصلاة وقال لا صلاة لفرد خلف الصف فيحتمل أن يكون أمره إياه بإعادة الصلاة كان للمعنى الذي وصفنا في معنى حديث وابصة وأما قوله لا صلاة لفرد خلف الصف فيحتمل أن يكون ذلك كقوله لا وضوء لمن لم يسم وكالحديث الآخر لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد وليس ذلك على أنه إذا صلى كذلك كان في حكم من لم يصل ولكنه قد صلى صلاة تجزئة ولكنها ليست بمتكاملة الأسباب في الفرائض والسنن لأن من سنة الصلاة مع الإمام اتصال الصفوف وسد الفرج هكذا ينبغي للمصلى خلف الإمام أن يفعل فإن قصر عن ذلك فقد أساء وصلاته تجزئه ولكنها ليست بالصلاة المتكاملة في فرائضها وسننها فقيل لذلك لا صلاة له أي لا صلاة له متكاملة كما قال النبي صلى الله عليه و سلم ليس المسكين بالذي ترده التمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يعرف فيتصدق عليه ولا يسأل الناس فكان معنى قوله ليس المسكين بالذي ترده التمرتان إنما معناه ليس هو بالمسكين المتكامل في المسكنة إذ هو يسأل فيعطى ما يقوته ويوارى عورته ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس ولا يعرفونه فيتصدقون فنفى في هذا الحديث من كان مسكينا غير متكامل أسباب المسكنة أن يكون مسكينا فيحتمل أن يكون أيضا إنما نفى بقوله لا صلاة لمن صلى خلف الصف وحده من صلى خلف الصف أن يكون مصليا لأنه غير متكامل أسباب الصلاة وهو قد صلى صلاة تجزئه فان قال قائل فهل تجدون عن النبي صلى الله عليه و سلم في هذا شيئا يدل على قلتم قيل له نعم ","part":1,"page":394},{"id":2228,"text":" 2141 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر الضرير قال أنا حماد بن سلمة أن زياد الأعلم أخبرهم عن الحسن عن أبى بكرة قال : جئت ورسول الله صلى الله عليه و سلم راكع وقد حفزنى النفس فركعت دون الصف ثم مشيت الى الصف فلما قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم الصلاة قال أيكم الذي ركع دون الصف قال أبو بكرة أنا قال زادك الله حرصا ولا تعد ","part":1,"page":395},{"id":2229,"text":" 2142 - حدثنا الحسين بن الحكم الجيزي قال ثنا عفان بن مسلم قال ثنا حماد بن سلمة فذكر : بإسناده مثله ","part":1,"page":395},{"id":2230,"text":" 2143 - حدثنا فهد قال ثنا الحماني قال ثنا يزيد بن زريع عن سعيد بن أبى عروبة عن زياد الأعلم قال ثنا الحسن : أن أبا بكرة ركع دون الصف فقال له النبي صلى الله عليه و سلم زادك الله حرصا ولا تعد قال أبو جعفر ففي هذا الحديث أنه ركع دون الصف فلم يأمره النبي صلى الله عليه و سلم بإعادة الصلاة فلو كان من صلى خلف الصف لا تجزيه صلاته لكان من دخل في الصلاة خلف الصف لا يكون داخلا فيها ألا ترى أن من صلى على مكان قذر أن صلاته فاسدة ومن افتتح الصلاة على مكان قذر ثم صار الى مكان نظيف أن صلاته فاسدة فكان كل من افتتح الصلاة في موطن لا يجوز له فيه أن يأتى بالصلاة فيه بكاملها لم يكن داخلا في الصلاة فلما كان دخول أبى بكرة في الصلاة دون الصف دخولا صحيحا كانت صلاة المصلي كلها دون الصف صلاة صحيحة فان قال قائل فما معنى قوله ولا تعد قيل له ذلك عندنا يحتمل معنيين يحتمل ولا تعد أن تركع دون الصف حتى تقوم في الصف كما قد روى عنه أبو هريرة ","part":1,"page":395},{"id":2231,"text":" 2144 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا المقدمي قال حدثني عمر بن على قال ثنا بن عجلان عن الأعرج عن أبى هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه و سلم : إذا أتى أحدكم الصلاة فلا يركع دون الصف حتى يأخذ مكانه من الصف ويحتمل قوله ولا تعد أي ولا تعد أن تسعى الى الصلاة سعيا يحفزك فيه النفس كما قد جاء عنه في غير هذا الحديث ","part":1,"page":396},{"id":2232,"text":" 2145 - حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال ثنا عمى عبد الله بن وهب قال ثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه ح وحدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبى سلمة عن أبى هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وائتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ","part":1,"page":396},{"id":2233,"text":" 2146 - حدثنا محمد بن خزيمة وفهد قالا حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني بن الهاد عن بن شهاب عن أبى سلمة فذكر : بإسناده مثله غير أنه قال فاقضوا ","part":1,"page":396},{"id":2234,"text":" 2147 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة فذكر : بإسناده مثله ","part":1,"page":396},{"id":2235,"text":" 2148 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا سفيان عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":396},{"id":2236,"text":" 2149 - حدثنا إسماعيل بن يحيى قال ثنا محمد بن إدريس قال ثنا محمد بن إسماعيل عن بن أبى ذئب عن الزهرى عن سعيد وأبى سلمة عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":396},{"id":2237,"text":" 2150 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب قال ثنا همام عن هشام عن بن سيرين عن أبى هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":396},{"id":2238,"text":" 2151 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد فذكر : بإسناده مثله ","part":1,"page":396},{"id":2239,"text":" 2152 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا القعنبي قال ثنا مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وائتوها وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ","part":1,"page":396},{"id":2240,"text":" 2153 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن العلاء عن أبيه وإسحاق بن عبد الله أنهما سمعا أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ثم ذكر مثله وزاد فان أحدكم في صلاة ما كان يعمد الى الصلاة ","part":1,"page":397},{"id":2241,"text":" 2154 - حدثنا على بن معبد قال ثنا عبد الوهاب قال أنا حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : إذا جاء أحدكم يعنى إلى الصلاة فليمش على هيئته فليصل ما أدرك وليقض ما سبق به منها قال أبو جعفر والنظر عندنا يدل على أن من صلى خلف الصف فصلاته جائزة وذلك أنهم لا يختلفون في رجل كان يصلى وراء الإمام في صف فخلا موضع رجل أمامه أنه ينبغي له أن يمشى اليه حتى يقوم فيه وكذلك روى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ","part":1,"page":397},{"id":2242,"text":" 2155 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو الوليد قال ثنا شعبة قال ثنا عمرو بن مرة أنبأني قال سمعت خيثمة بن عبد الرحمن يقول : صليت الى جنب بن عمر رضي الله عنهما فرأى في الصف خللا فجعل يغمزنى أن أتقدم اليه وجعلت إنما يمنعني أن أتقدم الضيق بمكانى إذا جلس أن أبعد منه فلما أن رأى ذلك تقدم هو والذي يتقدم من صف الى صف على ما ذكرنا هو فيما بين الصفين في غير صف فلم يضره ذلك ولم يخرجه من الصلاة فلو كانت الصلاة لا تجوز إلا بقيام في صف لفسدت على هذا صلاته لما صار في غير صف وإن كان ذلك أقل القليل كما أن من وقف على مكان نجس وهو يصلى أقل القليل أفسد ذلك عليه صلاته فلما أجمعوا أنهم يأمرون هذا الرجل بالتقدم الى ما خلا أمامه من الصف ولا يفسد عليه صلاته كونه فيما بين الصفين في غير صف دل ذلك على أن من صلى دون الصف أن صلاته مجزئة عنه وقد روى عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم أنهم ركعوا دون الصف ثم مشوا الى الصف واعتدوا بتلك الركعة التي ركعوها دون الصف فمن ذلك ما ","part":1,"page":397},{"id":2243,"text":" 2156 - حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال ثنا يحيى بن عيسى عن سفيان بن منصور عن زيد بن وهب قال : دخلت المسجد أنا وابن مسعود رضي الله عنه فأدركنا الإمام وهو راكع فركعنا ثم مشينا حتى استوينا في الصف فلما قضى الإمام الصلاة قمت لأقضي فقال عبد الله قد أدركت الصلاة ","part":1,"page":397},{"id":2244,"text":" 2157 - حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا بشير بن سليمان قال حدثني سيار أبو الحكم عن طارق قال : كنا مع بن مسعود رضي الله عنهما جلوسا فجاء آذنه فقال قد قامت الصلاة فقام وقمنا فدخل المسجد فرأى الناس ركوعا في مقدم المسجد فكبر فركع ومشى وفعلنا مثل ما فعل فان اعتل في هذا معتل بأن عبد الله إنما فعل ذلك لأنه صار هو وأصحابه صفا قيل له فقد روى عن زيد بن ثابت في ذلك ما ","part":1,"page":398},{"id":2245,"text":" 2158 - حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن الزهرى عن أبى أمامة بن سهل قال : رأيت زيد بن ثابت دخل المسجد والناس ركوع فمشى حتى إذا أمكنه أن يصل الى الصف وهو راكع كبر فركع ثم دب وهو راكع حتى وصل الصف ","part":1,"page":398},{"id":2246,"text":" 2159 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال حدثني مالك وابن أبى ذئب عن بن شهاب فذكر : بإسناده مثله ","part":1,"page":398},{"id":2247,"text":" 2160 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا بن أبى مريم قال انا بن أبى الزناد قال أخبرني أبى عن خارجة بن زيد بن ثابت : أن زيد بن ثابت كان يركع على عتبة المسجد ووجهه الى القبلة ثم يمشى معترضا على شقه الأيمن ثم يعتد بها إن وصل الى الصف أو لم يصل فان قال قائل فأنتم تخالفون ما قد رويتموه عن بن مسعود رضي الله عنه وزيد وتقولون لا ينبغي لأحد أن يركع دون الصف قيل له نعم ولكن احتججنا بذلك عليك لتعلم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم كلهم لا يبطلون صلاة من دخل في الصلاة قبل وصوله الى الصف فان قال قائل فما الذي ذهبتم اليه حتى خالفتم عبد الله وزيدا قيل له ما قد رويناه في هذا الباب من حديث أبى هريرة رضي الله عنه لا يركع أحدكم دون الصف حتى يأخذ مكانه من الصف وقد قال بذلك الحسن ","part":1,"page":398},{"id":2248,"text":" 2161 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا القواريرى قال حدثني يحيى بن سعيد عن الأشعث عن الحسن : أنه كره أن يركع دون الصف وكل ما بينا في هذا الباب من هذا ومن إجازة صلاة من صلى خلف الصف هو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى [ ص 399 ] ","part":1,"page":398},{"id":2249,"text":" ( باب الرجل يدخل في صلاة الغداة فيصلى منها ركعة ثم تطلع الشمس ) \r\n قال أبو جعفر روى عطاء بن يسار وغيره عن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من أدرك من صلاة الصبح ركعة قبل ان تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة وقد ذكرنا ذلك بأسانيده في باب مواقيت الصلاة فذهب قوم الى أن من صلى من صلاة الصبح ركعة قبل طلوع الشمس ثم طلعت عليه الشمس صلى إليها أخرى واحتجوا في ذلك بهذا الأثر وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا إذا طلعت الشمس وهو في صلاته فسدت عليه وقالوا ليس في هذا الأثر دلالة على ما ذهب اليه أهل المقالة الأولى لأن قول النبي صلى الله عليه و سلم من أدرك من صلاة الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك قد يحتمل ما قاله أهل المقالة الأولى ويحتمل أن يكون عنى به الصبيان الذين يبلغون قبل طلوع الشمس والحيض اللاتى يطهرن والنصارى الذين يسلمون لأنه لما ذكر في هذا الأثر الإدراك ولم يذكر الصلاة فيكون هؤلاء الذين سميناهم ومن أشبههم مدركين لهذه الصلاة ويجب عليهم قضاؤه وإن كان الذي بقي عليهم من وقتها أقل من المقدار الذي يصلونها فيه قالوا وهذا الحديث هو الذي ذهبنا فيه الى أن المجانين إذا أفاقوا والصبيان إذا بلغوا والنصارى إذا أسلموا والحيض إذا طهرن وقد بقي عليهم من وقت الصبح مقدار ركعة أنهم لها مدركون فلم نخالف هذا الحديث وانما خالفنا تأويل أهل المقالة الأولى فكان من الحجة عليهم لأهل المقالة الأولى ما قد ","part":1,"page":399},{"id":2250,"text":" 2162 - حدثنا على بن معبد قال ثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن خلاس عن أبى رافع عن أبى هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : من أدرك من صلاة الغداة ركعة قبل أن تطلع الشمس فليصل إليها أخرى ","part":1,"page":399},{"id":2251,"text":" 2163 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا على بن المبارك عن يحيى بن كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد تمت صلاته وإذا أدرك ركعة من صلاة الصبح فقد تمت صلاته فيما روينا ذكر البناء بعد طلوع الشمس على ما قد دخل فيه قبل طلوعها فكان من الحجة على أهل المقالة أن هذا قد يجوز أن يكون كان النبي صلى الله عليه و سلم قبل نهيه عن الصلاة عند طلوع الشمس فإنه قد نهى عن ذلك وتواترت عنه الآثار بنهيه عن ذلك وقد ذكرنا تلك الآثار في باب مواقيت الصلاة فيحتمل أن يكون ما كان فيه الإباحة هو منسوخ بما فيه النهى فقالوا إنما النهي عن التطوع خاصة لا عن قضاء الفرائض ألا ترون أن النبي صلى الله عليه و سلم قد نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس فلم يكن ذلك عندنا وعندكم بمانع أن تقضى صلاة فائتة في هذين الوقتين فكذلك ما رويتم عنه من النهى عن الصلاة عند طلوع الشمس لا يكون مانعا عندنا لأن يقضى حينئذ صلاة فائتة إنما هو مانع من صلاة التطوع خاصة فكان من الحجة للآخرين عليهم انه قد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ما يدل على أن الصلوات المفروضات الفائتات قد دخلت فيما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم عند طلوع الشمس وعند غروبها وذلك ","part":1,"page":399},{"id":2252,"text":" 2164 - أن على بن شيبة حدثنا قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا هشام عن الحسن عن عمران بن حصين قال : سرنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في غزوة أو قال في سرية فلما كان آخر السحر عرسنا فما استيقظنا حتى أيقظنا حر الشمس فجعل الرجل منا يثب فزعا دهشا فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه و سلم فأمرنا فارتحلنا من مسيرنا حتى ارتفعت الشمس ثم نزلنا فقضى القوم حوائجهم ثم أمر بلالا فأذن فصلينا ركعتين فأقام فصلى الغداة فقلنا يا نبي الله ألا نقضيها لوقتها من الغد فقال النبي صلى الله عليه و سلم أينهاكم الله عن الربا ويقبله منكم ","part":1,"page":400},{"id":2253,"text":" 2165 - حدثنا على بن معبد قال ثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أنا يونس بن عبيد عن الحسن البصري عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه و سلم : أنه كان في سفر فنام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس فأمر فأذن ثم انتظر حتى اشتعلت الشمس ثم أمر فأقام فصلى الصبح ","part":1,"page":400},{"id":2254,"text":" 2166 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا عباد بن ميسرة المنقري قال سمعت أبا رجاء العطاردي قال ثنا عمران بن حصين قال : أسرى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم وعرسنا معه فلم نستيقظ إلا بحر الشمس فلما استيقظ رسول الله صلى الله عليه و سلم قالوا يا رسول الله ذهبت صلاتنا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لم تذهب صلاتكم ارتحلوا من هذا المكان فارتحل قريبا ثم نزل فصلى ","part":1,"page":400},{"id":2255,"text":" 2167 - حدثنا على بن معبد قال ثنا عبد الوهاب قال أنا عوف عن أبى رجاء عن عمران عن النبي صلى الله عليه و سلم : نحوه ","part":1,"page":401},{"id":2256,"text":" 2168 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا إبراهيم بن الجراح قال ثنا أبو يوسف عن حصين بن عبد الرحمن عن أبى قتادة الأنصاري عن أبيه قال : أسرى رسول الله صلى الله عليه و سلم في غزوة من غزواته ونحن معه فقال له بعض القوم لو عرست فقال انى أخاف أن تناموا عن الصلاة فقال بلال أنا أوقظكم فنزل القوم فاضطجعوا وأسند بلال رضي الله عنه ظهره الى راحلته وألقى عليهم النوم فاستيقظ القوم وقد طلع حاجب الشمس قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أين ما قلت يا بلال قال يا رسول الله إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها اليكم حين شاء فأذن الناس بالصلاة فأذنهم فتوضؤوا فلما ارتفعت الشمس صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ركعتي الفجر ثم صلى الفجر ","part":1,"page":401},{"id":2257,"text":" 2169 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أنا حصين : فذكر بإسناده مثله ","part":1,"page":401},{"id":2258,"text":" 2170 - حدثنا على بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبى قتادة عن النبي صلى الله عليه و سلم فذكر : مثل حديثه عن روح الذي ذكرناه في أول هذا الفصل غير أنه لم يذكر سؤالهم للنبي صلى الله عليه و سلم قال عبد الله فسمعنى عمران بن حصين وأنا أحدث هذا الحديث في المسجد الجامع فقال من الرجل فقلت أنا عبد الله بن رباح الأنصاري فقال القوم أعلم بحديثهم انظر كيف تحدث فإني أحد السبعة تلك الليلة فلما فرغت قال ما كنت أحسب أن أحدا يحفظ هذا الحديث غيرى قال حماد قال ","part":1,"page":401},{"id":2259,"text":" 2171 - حدثنا حميد الطويل عن بكر عن عبد الله بن رباح عن أبى قتادة عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":401},{"id":2260,"text":" 2172 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر العقدى قال ثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان في سفر فقال من يكلؤنا الليلة لا ينام حتى الصبح فقال بلال رضي الله عنه أنا فاستقبل مطلع الشمس فضرب على آذانهم حتى أيقظهم حر الشمس فقام النبي صلى الله عليه و سلم فتوضأ وتوضؤوا ثم قعدوا هنيهة ثم صلوا ركعتي الفجر ثم صلوا الفجر ","part":1,"page":401},{"id":2261,"text":" 2173 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا أبو مصعب الزهرى قال ثنا بن أبى حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم عرس ذات ليلة بطريق مكة فلم يستيقظ هو ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال هذا منزل به شيطان فاقتاد رسول الله صلى الله عليه و سلم واقتاد أصحابه حتى ارتفع الضحى فأناخ رسول الله صلى الله عليه و سلم وأناخ أصحابه فأمهم فصلى الصبح فلما رأينا النبي صلى الله عليه و سلم أخر صلاة الصبح لما طلعت الشمس وهى فريضة فلم يصلها حينئذ حتى ارتفعت الشمس وقد قال في غير هذا الحديث من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها دل ذلك أن نهيه عن الصلاة عند طلوع الشمس قد دخل فيه الفرائض والنوافل وأن الوقت الذي استيقظ فيه ليس بوقت للصلاة التي نام عنها فان قال قائل فلم قلت ببعض هذا الحديث وتركت بعضه فقلت من صلى من العصر ركعة ثم غربت له الشمس أنه يصلى بقيتها قيل له لم تقل ببعض هذا الحديث ولا بشيء منه بل جعلناه منسوخا كله بما روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم من نهيه عن الصلاة عند طلوع الشمس وبما قد دل عليه ما ذكرنا من حديث جبير وعمران وأبى قتادة وأبى هريرة على أن الفريضة قد دخلت في ذلك وأنها لا تصلى حينئذ كما لا تصلى النافلة وأما الصلاة عند غروب الشمس لعصر يومه فانا قد ذكرنا الكلام في ذلك في باب مواقيت الصلاة فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار وأما وجهه من طريق النظر فانا رأينا وقت طلوع الشمس الى أن ترتفع وقتا قد نهى عن الصلاة فيه فأردنا أن ننظر في حكم الأوقات التي ينهى فيها عن الأشياء هل يكون على التطوع منها دون الفرائض أو على ذلك كله فرأينا يوم الفطر ويوم النحر قد نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن صيامهما وقامت الحجة عنه بذلك فكان ذلك النهى عند جميع العلماء على أن لا يصام فيهما فريضة ولا تطوع فكان النظر على ذلك في وقت طلوع الشمس الذي قد نهى عن الصلاة فيه أن يكون كذلك لا تصلى فيه فريضة ولا تطوع وكذلك يجىء في النظر عند غروب الشمس وأما نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس فان هذين الوقتين لم ينه عن الصلاة فيهما للوقت وانما نهى عن الصلاة فيهما للصلاة وقد رأينا ذلك الوقت يجوز لمن لم يصل أن يصلى فيه الفريضة والصلاة الفائتة فلما كانت الصلاة هي الناهية وهي فريضة كانت إنما ينهى عن غير شكلها من النوافل لا عن الفرائض وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد قال بذلك الحكم وحماد ","part":1,"page":402},{"id":2262,"text":" 2174 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن الرجل ينام عن الصلاة فيستيقظ وقد طلع من الشمس شيء قالا لا يصلى حتى تنبسط الشمس ","part":1,"page":403},{"id":2263,"text":" ( 59 باب صلاة الصحيح خلف المريض ) ","part":1,"page":403},{"id":2264,"text":" 2175 - حدثنا على بن شيبة قال ثنا يحيى بن يحيى ح وحدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قالا ثنا حميد بن عبد الرحمن بن حميد الرواسي عن أبيه عن أبى الزبير عن جابر رضي الله عنه قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم الظهر وأبو بكر خلفه فإذا كبر رسول الله صلى الله عليه و سلم كبر أبو بكر ليسمعنا فبصر بنا قياما فقال اجلسوا أومى بذلك إليهم فلما قضى الصلاة قال كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم بعظمائهم ائتموا بأئمتكم فان صلوا قياما فصلوا قياما وإن صلوا جلوسا فصلوا جلوسا ","part":1,"page":403},{"id":2265,"text":" 2176 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن بن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد وصلينا وراءه قعودا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين ","part":1,"page":403},{"id":2266,"text":" 2177 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني الليث ويونس عن بن شهاب فذكر : بإسناده مثله ","part":1,"page":403},{"id":2267,"text":" 2178 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال ثنا حميد قال ثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر : مثله ","part":1,"page":404},{"id":2268,"text":" 2179 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها قالت : صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا فصلى خلفه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا ثم ذكر مثله ","part":1,"page":404},{"id":2269,"text":" 2180 - حدثنا حسين بن نصر قال ثنا يوسف بن عدى قال ثنا على بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":404},{"id":2270,"text":" 2181 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن يعلى بن عطاء قال سمعت أبا علقمة يحدث عن أبى هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من أطاعنى فقد أطاع الله ومن عصانى فقد عصى الله ومن أطاع الأمير فقد أطاعنى ومن عصى الأمير فقد عصانى فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا ","part":1,"page":404},{"id":2271,"text":" 2182 - حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا وهب عن مصعب بن محمد القرشي عن أبى صالح عن أبى هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين ","part":1,"page":404},{"id":2272,"text":" 2183 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا سعيد بن عامر قال ثنا محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":404},{"id":2273,"text":" 2184 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا عبد الله بن حمران ح وحدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قالا ثنا عقبة بن أبى الصهباء الباهلى قال سمعت سالما يقول حدثني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه : كان يوما من الأيام عند رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو في نفر من أصحابه فقال لهم ألستم تعلمون أنى رسول الله إليكم فقالوا بلى نشهد أنك رسول الله قال أفلستم تعلمون أن الله قد أنزل في كتابه أن من أطاعنى فقد أطاع الله قالوا بلى نشهد أنه من أطاعك فقد أطاع الله قال فان من طاعة الله أن تطيعونى وان من طاعتى أن تطيعوا أئمتكم فان صلوا قعودا فصلوا قعودا أجمعين قال أبو جعفر فذهب قوم الى هذا فقالوا من صلى بقوم قاعدا من علة صلوا خلفه قعودا وإن كانوا يطيقون القيام وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل يصلون خلفه قياما ولا يسقط عنهم فرض القيام لسقوطه عن إمامهم واحتجوا في ذلك بما ","part":1,"page":404},{"id":2274,"text":" 2185 - حدثنا أبو بشر الرقى قال ثنا الفريابي ح وحدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قالا ثنا إسرائيل عن أبى إسحاق عن أرقم بن شرحبيل قال : سافرت مع بن عباس رضي الله عنهما من المدينة الى الشام فقال إن رسول الله صلى الله عليه و سلم لما مرض مرضه الذي مات فيه كان في بيت عائشة رضي الله عنها فقال ادعوا لي عليا رضي الله عنه فقالت عائشة رضي الله عنها ألا ندعو لك أبا بكر رضي الله عنه قال ادعوه فقالت حفصة رضي الله عنها ألا ندعو لك عمر رضي الله عنه قال ادعوه فقالت أم الفضل ألا ندعو لك العباس عمك قال ادعوه فلما حضروا رفع رأسه ثم قال ليصل للناس أبو بكر رضي الله عنه فتقدم أبو بكر رضي الله عنه فصلى بالناس ووجد رسول الله صلى الله عليه و سلم من نفسه خفة فخرج يهادى بين رجلين فلما أحسه أبو بكر سبحوا به فذهب أبو بكر يتأخر فأشار اليه النبي صلى الله عليه و سلم مكانك فاستتم رسول الله صلى الله عليه و سلم من حيث انتهى أبو بكر رضي الله عنه من القراءة وأبو بكر رضي الله عنه قائم ورسول الله صلى الله عليه و سلم جالس فأتم أبو بكر رضي الله عنه برسول الله صلى الله عليه و سلم وأتم الناس بأبي بكر رضي الله عنه فما قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم الصلاة حتى ثقل فخرج يهادى بين رجلين وأن رجليه لتخطان بالأرض فمات رسول الله صلى الله عليه و سلم ولم يوص قال أبو جعفر ففي هذا الحديث أن أبا بكر رضي الله عنه ائتم برسول الله صلى الله عليه و سلم قائما والنبي صلى الله عليه و سلم قاعد وهذا من فعل النبي صلى الله عليه و سلم بعد قوله ما قال في الأحاديث التي في الباب الأول ","part":1,"page":405},{"id":2275,"text":" 2186 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا زائدة قال ثنا موسى بن أبى عائشة عن عبيد الله بن عبد الله قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت : ألا تحدثينى عن مرض رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت بلى كان الناس عكوفا في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه و سلم لصلاة العشاء الآخرة فأرسل رسول الله صلى الله عليه و سلم الى أبى بكر أن يصلى بالناس فكان يصلى بهم تلك الأيام ثم إن رسول الله صلى الله عليه و سلم وجد من نفسه خفة فخرج يهادى بين رجلين لصلاة الظهر وأبو بكر يصلى بالناس فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومى اليه ألا يتأخر وقال لهما اجلسانى الى جنبه فأجلساه الى جنب أبي بكر رضي الله عنه فجعل أبو بكر يصلى وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه و سلم والناس يصلون بصلاة أبو بكر والنبي صلى الله عليه و سلم قاعد قال عبيد الله فدخلت على بن عباس رضي الله عنهما فعرضت حديثها عليه فما أنكر من ذلك شيئا ","part":1,"page":405},{"id":2276,"text":" 2187 - حدثنا فهد قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا أبو معاوية قال ثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت : لما ثقل رسول الله صلى الله عليه و سلم جاءه بلال رضي الله عنه يؤذنه بالصلاة فقال ايتو أبا بكر فليصل بالناس قالت فقلت يا رسول الله لو أمرت عمر رضي الله عنه يصلى بهم فإن أبا بكر رجل آسيف ومتى يقوم مقامك لم يسمع الناس قال مروا أبا بكر فليصل بالناس فأمروا أبا بكر فصلى بالناس فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه و سلم خفة فقام يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض فلما سمع أبو بكر حسه ذهب ليتأخر فأومى اليه أن صل كما أنت فجاء رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى جلس عن يسار أبى بكر رضي الله عنه فكان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلى بالناس وأبو بكر يقتدى بالنبي صلى الله عليه و سلم وهو قائم والناس يقتدون بصلاة أبى بكر رضي الله عنه فقال قائلون لا حجة لكم في هذا الحديث لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان في تلك الصلاة مأموما واحتجوا في ذلك بما ","part":1,"page":406},{"id":2277,"text":" 2188 - حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن أبى شيبة قال ثنا شبابة قال ثنا شعبة عن نعيم بن أبى هند عن أبى وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت : صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم في مرضه الذي توفى فيه خلف أبى بكر رضي الله عنه قاعدا ","part":1,"page":406},{"id":2278,"text":" 2189 - حدثنا محمد بن حميد بن هشام الرعيني أبو قرة قال ثنا بن أبى مريم قال أنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد قال حدثني ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى خلف أبى بكر في ثوب واحد برد مخالف بين طرفيه فكانت آخر صلاة صلاها ","part":1,"page":406},{"id":2279,"text":" 2190 - حدثنا على بن شيبة قال ثنا معاوية بن عمرو الأزدي قال ثنا زائدة عن عبد الملك بن عمير عن أبى بردة بن أبى موسى عن أبيه قال مرض النبي صلى الله عليه و سلم فقال : مروا أبا بكر فليصل بالناس فقالت عائشة رضي الله عنها إن أبا بكر رجل رقيق فقال مروا أبا بكر فليصل بالناس فإنكن صواحب يوسف [ ص 407 ] قال قام أبو بكر في حياة رسول الله صلى الله عليه و سلم وكان من الحجة عليهم في ذلك أنه قد روى هذا الحديث الذي قد ذكروه ولكن أفعال النبي صلى الله عليه و سلم في صلاته تلك تدل على أنه كان إماما وذلك أن عائشة قالت في حديث الأسود عنها فقعد رسول الله صلى الله عليه و سلم عن يسار أبى بكر وذلك قعود الإمام لأنه لو كان أبو بكر إماما له لكان النبي صلى الله عليه و سلم يقعد عن يمينه فلما قعد عن يساره وكان أبو بكر عن يمينه دل ذلك على أن النبي صلى الله عليه و سلم كان هو الإمام وأن أبا بكر هو المأموم وحجة أخرى أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال في حديثه فأخذ رسول الله صلى الله عليه و سلم في القراءة من حيث انتهى أبو بكر ففي ذلك ما يدل أن أبا بكر قطع القراءة وقرأ النبي صلى الله عليه و سلم فذلك دليل أنه كان الإمام ولولا ذلك لم يقرأ لأن تلك الصلاة كانت صلاة يجهر فيها بالقراءة ولولا ذلك لما علم رسول الله صلى الله عليه و سلم الموضع الذي انتهى اليه أبو بكر من القراءة ولا علمه من خلف أبى بكر فلما ثبت بما وصفنا أن تلك الصلاة كانت مما يجهر فيه بالقراءة وقرأ رسول الله فيها وكان الناس جميعا لا يختلفون أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام كما يقرأ الإمام ثبت بذلك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان في تلك الصلاة إماما فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار وأما وجهه من طريق النظر فانا رأينا الأصل المجتمع عليه أن دخول المأموم في صلاة الإمام قد يوجب فرضا على المأموم ولم يكن عليه قبل دخوله ولم نره يسقط عنه فرضا قد كان عليه قبل دخوله فمن ذلك أنا رأينا المسافر يدخل في صلاة المقيم فيجب عليه أن يصلى صلاة المقيم أربعا ولم يكن ذلك واجبا عليه قبل دخوله معه وانما أوجبه عليه دخوله معه ورأينا مقيما لو دخل في صلاة مسافر صلى بصلاته حتى إذا فرغ أتى بتمام صلاة المقيم فلم يسقط عن المقيم فرض بدخوله مع المسافر وكان فرضه على حاله غير ساقط منه شيء فالنظر على ذلك أن يكون كذلك الصحيح الذي كان عليه فرض القيام إذا دخل مع المريض الذي قد سقط عنه فرض القيام في صلاته أن لا يكون ذلك الدخول مسقطا عنه فرضا كان عليه قبل دخوله في الصلاة فان قال قائل فانا قد رأينا العبد الذي لا جمعة عليه يدخل في الجمعة فيجزيه من الظهر ويسقط عنه فرض قد كان عليه دخوله مع الإمام فيها قيل له هذا يؤكد ما قلنا وذلك أن العبد لم يجب عليه جمعة قبل دخوله فيها فلما دخل فيها مع من هى عليه كان دخوله إياها يوجب عليه ما هو واجب على إمامه فصار بذلك إذا وجب عليه ما هو واجب على إمامه في حكم مسافر لا جمعة عليه دخل في الجمعة فقد صارت واجبة عليه لوجوبها على إمامه وصارت مجزئة عنه من الظهر لأنها صارت بدلا منها فكذلك العبد لما وجبت عليه الجمعة بدخوله فيها أجزأته من الظهر لأنها صارت بدلا منها فقد ثبت بما ذكرنا أن دخول الرجل في صلاة غيره قد يوجب عليه ما لم يكن واجبا عليه قبل دخوله فيها ولا يسقط عنه ما كان واجبا عليه قبل دخوله فثبت بذلك أن الصحيح الذي القيام في الصلاة واجب عليه إذا دخل مع من قد سقط عنه فرض القيام في صلاته لم يكن يسقط عنه بدخوله من القيام ما كان واجبا عليه قبل ذلك وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهم الله وكان محمد الحسن رحمه الله يقول لا يجوز لصحيح أن يأتم بمريض يصلى قاعدا وإن كان يركع ويسجد ويذهب الى أن ما كان من صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم قاعدا في مرضه بالناس وهم قيام مخصوص لأنه قد فعل فيها ما لا يجوز لأحد بعده أن يفعله من أخذه في القراءة من حيث انتهى أبو بكر وخروج أبى بكر رضي الله عنه من الإمامة الى أن صار مأموما في صلاة واحدة وهذا لا يجوز لأحد من بعده باتفاق المسلمين جميعا فدل ذلك على أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد كان خص في صلاته تلك بما منع منه غيره [ ص 408 ] ","part":1,"page":406},{"id":2280,"text":" ( باب الرجل يصلى الفريضة خلف من يصلى تطوعا ) \r\n قال أبو جعفر روى عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل كان يصلى مع النبي صلى الله عليه و سلم العشاء ثم يرجع فيصليها بقومه في بنى أسلمة وقد ذكرنا ذلك بإسناده في باب القراءة في صلاة المغرب فذهب قوم الى أن الرجل يصلى النافلة ويأتم به من يصلى الفريضة واحتجوا بهذا الأثر وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يجوز لرجل أن يصلى فريضة خلف من يصلى نافلة وقالوا ليس في حديث معاذ هذا أن ما كان يصليه بقومه كان نافلة له أو فريضة فقد يجوز أن يكون كان يصلى مع النبي صلى الله عليه و سلم نافلة ثم يأتى قومه فيصلى بهم فريضة فان كان ذلك كذلك فلا حجة لكم في هذا الحديث ويحتمل أن يكون كان يصلى مع النبي صلى الله عليه و سلم فريضة ثم يصلى بقومه تطوعا كما ذكرتم فلما كان هذا الحديث يحتمل المعنيين لم يكن أحدهما أولى من الآخر ولم يكن لأحد أن يصرفه الى أحد المعنيين دون المعنى الآخر إلا بدلالة على ذلك فقال أهل المقالة الأولى فانا قد وجدنا في بعض الآثار أن ما كان يصليه بقومه هو تطوع وأن ما كان يصليه مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فريضة وذكروا في ذلك ما ","part":1,"page":408},{"id":2281,"text":" 2191 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن بن جريج عن عمرو قال أخبرني جابر رضي الله عنه : أن معاذا كان يصلى مع النبي صلى الله عليه و سلم العشاء ثم ينصرف الى قومه فيصليها بهم هى له تطوع ولهم فريضة فكان من الحجة للآخرين عليهم ان بن عيينة قد روى هذا الحديث عن عمرو بن دينار كما رواه بن جريج وجاء به تاما وساقه أحسن من سياق بن جريج غير أنه لم يقل فيه هذا الذي قاله بن جريج هي له تطوع ولهم فريضة فيجوز أن يكون ذلك من قول بن جريج ويجوز أن يكون من قول عمرو بن دينار ويجوز أن يكون من قول جابر فمن أي هؤلاء الثلاثة كان القول فليس فيه دليل على حقيقة فعل معاذ أنه كذلك أم لا لأنهم لم يحكوا ذلك عن معاذ إنما قالوا قولا على أنه عندهم كذلك وقد يجوز أن يكون في الحقيقة بخلاف ذلك ولو ثبت ذلك أيضا عن معاذ لم يكن في ذلك دليل أنه كان بأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم ولا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لو أخبره به لأقره عليه أو غيره وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أخبره رفاعة بن رافع أنهم كانوا يجامعون على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ولا يغتسلون حتى ينزلوا فقال لهم عمر رضي الله عنه فأخبرتم النبي صلى الله عليه و سلم بذلك فرضيه لكم قال لا فلم يجعل ذلك عمر رضي الله عنه حجة فكذلك هذا الفعل لو ثبت أن معاذا فعله في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يكن في ذلك دليل أنه بأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم وقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ما يدل على خلاف ذلك ","part":1,"page":409},{"id":2282,"text":" 2192 - حدثنا فهد قال ثنا يحيى بن صالح الوحاظي ح وحدثنا على بن عبد الرحمن قال ثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قالا ثنا سليمان بن بلال قال ثنا عمرو بن يحيى المازني عن معاذ بن رفاعة الزرقي : أن رجلا من بنى سلمة يقال له سليم أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال أنا نظل في أعمالنا فنأتى حين نمسى فنصلى فيأتى معاذ بن جبل فينادى بالصلاة فنأتيه فيطول علينا فقال له النبي صلى الله عليه و سلم يا معاذ لا تكن فتانا إما أن تصلي معي وإما أن تخفف عن قومك [ ص 410 ] فقول رسول الله صلى الله عليه و سلم هذا لمعاذ يدل على أنه عند رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يفعل أحد الأمرين إما الصلاة معه أو بقومه وأنه لم يكن يجمعها لأنه قال إما أن تصلى معي أي ولا تصل بقومك وإما أن تخفف بقومك أي ولا تصل معي فلما لم يكن في الآثار الأول من قول رسول الله صلى الله عليه و سلم شيء وكان في هذا الأثر ما ذكرنا ثبت بهذا الأثر أنه لم يكن من رسول الله صلى الله عليه و سلم في ذلك لمعاذ شيء متقدم ولا علمنا أنه كان في ذلك أيضا منه شيء متأخر فيجب به الحجة علينا ولو كان في ذلك من رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر كما قال أهل المقالة الأولى لاحتمل أن يكون ذلك كان من رسول الله صلى الله عليه و سلم في وقت ما كانت الفريضة تصلى مرتين فان ذلك قد كان يفعل في أول الإسلام حتى نهى عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم وقد ذكرنا ذلك بأسانيده في باب صلاة الخوف ففعل معاذ الذي ذكرنا يحتمل أن يكون قبل النهى عن ذلك ثم كان النهى فنسخه ويحتمل أن يكون كان بعد ذلك فليس لأحد أن يجعله في أحد الوقتين إلا كان لمخالفه أن يجعله في الوقت الآخر فهذا حكم هذا الباب من طريق الآثار وأما حكمه من طريق النظر فانا قد رأينا صلاة المأمومين مضمنة بصلاة إمامهم بصحتها وفسادها يوجب ذلك النظر الصحيح من ذلك أنا رأينا الإمام إذا سها وجب على من خلفه لسهوه ما وجب عليه ولو سهوا هم ولم يسه هو لم يجب عليهم ما يجب على الإمام إذا سها فلما ثبت أن المأمومين يجب عليهم حكم السهو لسهو الإمام وينتفي عنهم حكم السهو بانتفائه عن الإمام ثبت أن حكمهم في صلاتهم حكم الإمام في صلاته وكأن صلاتهم مضمنة بصلاته ولما كانت صلاتهم مضمنة بصلاته لم يجز أنه يكون صلاتهم خلاف صلاته فثبت بذلك أن المأموم لا يجوز أن تكون صلاته خلاف صلاة إمامه فان قال قائل فانا قد رأيناهم لم يختلفوا أن للرجل أن يصلى تطوعا خلف من يصلى فريضة فكما كان المصلى تطوعا يجوز له أن يأتم بمن يصلى فريضة كان كذلك يجوز للمصلى فريضة أن يصليها خلف من يصلى تطوعا قيل له إن سبب التطوع هو بعض سبب الفريضة وذلك أن الذي يدخل في الصلاة ولا يريد شيئا غير ذلك من نافلة ولا فريضة يكون لذلك داخلا في نافلة وإذا نوى الدخول في الصلاة ونوى الفريضة كان بذلك داخلا في الفريضة فصار يكون ذلك داخلا في الفريضة بالسبب الذي دخل به في النافلة وبسبب آخر فلما كان ذلك كذلك كان الذي يصلى تطوعا وهو يأتم بمصل فريضة هو في صلاة له في كلها إمام والذي يصلى فريضة ويأتم بمن يصلى تطوعا هو في صلاة له في بعض سببها الذي به دخل فيها إمام وليس له في بقيته إمام فلم يجن ذلك فان قال قائل فانا قد رأينا عن عمر رضي الله عنه أنه صلى بالناس جنبا فأعاد ولم يعيدوا فدل ذلك أن صلاتهم لم تكن مضمنة بصلاته فقال مخالفهم إنما فعل ذلك لأنه لم يتيقن بالجنابة كانت منه قبل الصلاة فأخذ لنفسه بالحوطة فأعاد ولم يأمر غيره بالإعادة وذكروا في ذلك ما ","part":1,"page":409},{"id":2283,"text":" 2193 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء الغدائى قال أنا زائدة بن قدامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن زبيد بن الصلت قال قال عمر : أرانى قد احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت ثم قال أغتسل ما رأيت وأنضح ما لم أر ثم أقام فصلى متمكنا وقد ارتفع الضحى ","part":1,"page":411},{"id":2284,"text":" 2194 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن هشام بن عروة عن أبيه عن زبيد بن الصلت أنه قال : خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فنظرنا فإذا هو قد احتلم فصلى ولم يغتسل فقال والله ما أرانى إلا وقد احتلمت وما شعرت وصليت ما اغتسلت قال فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم ير وأذن وأقام الصلاة ثم صلى بعد ما ارتفع الضحى متمكنا فدل هذا على أن عمر رضي الله عنه لم يكن تيقن بأن الجنابة كانت منه قبل الصلاة والدليل على أن عمر رضي الله عنه قد كان يرى أن صلاة المأموم تفسد بفساد صلاة الإمام ","part":1,"page":411},{"id":2285,"text":" 2195 - أن محمد بن النعمان حدثنا قال ثنا يحيى بن يحيى قال ثنا أبو معاوية قال ثنا الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث : أن عمر رضي الله عنه نسي القراءة في صلاة المغرب فأعاد بهم الصلاة فلما أعاد بهم عمر رضي الله عنه الصلاة لتركه القراءة وفي فساد الصلاة بترك القراءة اختلاف كان إذا صلى بهم جنبا أحرى أن يعيد بهم الصلاة فان قال قائل فقد روى عن عمر خلاف ذلك فذكر ما ","part":1,"page":411},{"id":2286,"text":" 2196 - حدثنا بكر بن إدريس قال ثنا آدم بن أبى إياس قال ثنا شعبة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم : أن عمر رضي الله عنه قال له رجل انى صليت صلاة لم أقرأ فيها شيئا فقال له عمر رضي الله عنه أليس قد أتممت الركوع والسجود قال بلى قال تمت صلاتك قال شعبة فحدثني عبد الله بن عمر الغمرى قال قلت لمحمد بن إبراهيم ممن سمعت هذا الحديث فقال من أبي سلمة عن عمر رضي الله عنه قيل له قد روى هذا عن عمر رضي الله عنه من حيث ذكرتم ولكن الذي روينا عنه فيما بدأنا بذكره متصل الإسناد عن عمر وهمام حاضر ذلك منه فما اتصل إسناده عنه فهو أولى أن يقبل عنه مما خالفه وهذا أيضا مما يدل عليه النظر وذلك لأنهم أجمعوا أن رجلا لو صلى خلف جنب وهو يعلم بذلك أن صلاته باطلة وجعلوا صلاته مضمنة بصلاة الإمام فلما كان ذلك كذلك إذا كان يعلم بفساد صلاة إمامه كان كذلك في النظر إذا كان لا يعلم بها ألا ترى أن المأموم لو صلى وهو جنب وهو يعلم أو لا يعلم كانت صلاته باطلة فكان ما يفسد صلاته في حال علمه به هو الذي يفسد صلاته في حال جهله به وكان علمه بفساد صلاة إمامه تفسد به صلاته فالنظر على ذلك أن يكون كذلك جهله بفساد صلاة إمامه فهذا هو النظر وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد بن الحسن ورحمهم الله تعالى وقد قال بذلك طاوس ومجاهد ","part":1,"page":411},{"id":2287,"text":" 2197 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم عن جابر الجعفي عن طاوس ومجاهد : في إمام صلى بقوم وهو على غير وضوء قال يعيدون الصلاة جميعا وقد روى عن جماعة من المتقدمين ما يوافق ما ذهبنا اليه في اختلاف صلاة الإمام والمأمومين فمن ذلك ما ","part":1,"page":412},{"id":2288,"text":" 2198 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن سفيان عن منصور عن إبراهيم : في الرجل يصلى بقوم هي له الظهر ولهم العصر قال يعيدون ولا يعيد ","part":1,"page":412},{"id":2289,"text":" 2199 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا سعيد بن عامر قال سمعت يونس بن عبيد يقول : جاء عياد الى المسجد في يوم مطير فوجدهم يصلون العصر فصلى معهم وهو يظن أنها الظهر ولم يكن صلى الظهر فلما صلوا فإذا هى العصر فأتى الحسن فسأله عن ذلك فأمره أن يصليهما جميعا ","part":1,"page":412},{"id":2290,"text":" 2200 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا سعيد بن عامر قال ثنا سعيد بن أبى عروبة قال : كان الحسن وابن سيرين يقولان يصليهما جمعيا قال ","part":1,"page":412},{"id":2291,"text":" 2201 - وحدثنا أبو معشر عن النخعي قال : يصليهما جميعا ","part":1,"page":412},{"id":2292,"text":" 2202 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا سعيد عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال : يصلى الظهر ثم يصلى العصر ","part":1,"page":413},{"id":2293,"text":" ( 61 باب التوقيت في القراءة في الصلاة ) ","part":1,"page":413},{"id":2294,"text":" 2203 - حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قالا ثنا أبو عاصم عن موسى بن عبيدة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن بن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقرأ في الأضحى والفطر في الأولى ب سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية ","part":1,"page":413},{"id":2295,"text":" 2204 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يقرأ في العيدين ب سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية وإذا اجتمع يوم عيد ويوم جمعة قرأ بهما فيهما جميعا ","part":1,"page":413},{"id":2296,"text":" 2205 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا حامد بن يحيى قال ثنا جرير بن عبد الحميد عن إبراهيم بن محمد المنتشر فذكر : بإسناده مثله ","part":1,"page":413},{"id":2297,"text":" 2206 - حدثنا روح قال ثنا حامد بن يحيى قال ثنا سفيان عن إبراهيم بن محمد المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن سالم عن النعمان عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":413},{"id":2298,"text":" 2207 - حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا المسعودي عن معبد بن خالد عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه و سلم : في العيدين مثله ولم يذكر الجمعة ","part":1,"page":413},{"id":2299,"text":" 2208 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا الوهبي قال ثنا المسعودي فذكر : بإسناده مثله ","part":1,"page":413},{"id":2300,"text":" 2209 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عاصم قال ثنا شعبة عن معبد بن خالد عن زيد بن عقبة الفزاري : فذكر بإسناده مثله قال أبو جعفر فذهب قوم الى أن هاتين السورتين هما اللتان ينبغي للإمام أن يقرأ بهما في صلاة العيدين وفي الجمعة مع فاتحة الكتاب ولا يجاوز ذلك الى غيره واحتجوا بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ليس في ذلك توقيت بعينه لا ينبغي أن يجاوز الى غيره ولكن للإمام أن يقرأ بهما وله أن يقرأ بغيرهما وكان من الحجة لهم في ذلك أن أبا بكرة وابن مرزوق قد حدثانا قالا ثنا أبو عامر العقدى قال ثنا فليح بن سليمان عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله عن أبى واقد قال سألني عمر بما قرأ رسول الله صلى الله عليه و سلم في العيدين قلت ق واقتربت الساعة وانشق القمر ","part":1,"page":413},{"id":2301,"text":" 2210 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني مالك ح قال ثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عاصم قال ثنا مالك بن أنس عن ضمرة عن عبيد الله بن عبد الله : أن عمر رضي الله عنه سأل أبا واقد فذكر مثله فهذا أبو واقد قد أخبر عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قرأ في العيدين بغير ما أخبر به من روى الآثار الأول وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم انه قرأ في الجمعة بغير ما ذكر عنه أيضا في الآثار الأول فمما روى عنه في ذلك ما ","part":1,"page":414},{"id":2302,"text":" 2211 - حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله : أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم الجمعة على أثر سورة الجمعة قال كان يقرأ ب هل أتاك حديث الغاشية ","part":1,"page":414},{"id":2303,"text":" 2212 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عاصم قال ثنا مالك بن أنس قال ثنا ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله : أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير ما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقرأ به في الجمعة قال الجمعة وهل أتاك حديث الغاشية ","part":1,"page":414},{"id":2304,"text":" 2213 - حدثنا يونس قال أنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن بن أبى رافع عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : أنه كان يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون ","part":1,"page":414},{"id":2305,"text":" 2214 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل بن إسماعيل قال ثنا سفيان عن مخول بن راشد عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله قال أبو جعفر فلما جاء عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في هذه الآثار أنه قرأ في العيدين والجمعة غير ما جاء عنه في الآثار الأول لم يجز أن يحمل ذلك على التضاد والتكاذب ولكنا نحمله على الاتفاق والتصادق فنجعل ذلك كله قد كان من رسول الله صلى الله عليه و سلم فقرأ بهذا مرة وبهذا مرة فحكى عنه كل فريق من الفريقين ما حضره منه ففي ذلك دليل على أن لا توقيت للقراءة في ذلك وان للإمام ان يقرأ في ذلك مع فاتحة الكتاب أي القرآن شاء وكذلك ما روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أيضا أنه كان يقرأ في ذلك يوم الجمعة ","part":1,"page":414},{"id":2306,"text":" 2215 - حدثنا فهد قال ثنا الحماني قال ثنا أبوعوانة وشريك عن مخول عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنهما ح وحدثنا فهد قال ثنا الحماني شريك عن أبى إسحاق عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يقرأ يوم الجمعة في صلاة الصبح آلم تنزيل وهل أتى على الإنسان ","part":1,"page":414},{"id":2307,"text":" 2216 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا روح بن أسلم قال ثنا حمام عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله قال أبو جعفر فليس في ذلك دليل على أنه كان لا يتجاوز ذلك الى غيره لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يحك عنه أنه قال لا يقرأ في صلاة الغداة يوم الجمعة مع فاتحة الكتاب غير هاتين السورتين حتى لا يجوز خلاف ذلك ولكن إنما أخبر من رواهما عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه كان يقرأ بهما فيهما كما أخبر النعمان وابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقرأ في العيدين بما ذكرنا ثم قد جاء عن غيرهما أنه قرأ بخلاف ذلك لأنه قرأ بهذا مرة وبهذا مرة فكذلك ما حكى عنه من القراءة في صلاة الصبح يوم الجمعة يحتمل أن يكون قرأ به مرة أو قرأ به مرارا ثم قرأ بغيره فيحكى كل من حضره ما سمع من قراءته وليس في ذلك دليل على حكم التوقيت وجميع ما ذهبنا اليه في هذا الباب قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى ","part":1,"page":414},{"id":2308,"text":" ( 62 باب صلاة المسافر ) ","part":1,"page":415},{"id":2309,"text":" 2217 - حدثنا فهد قال ثنا الحسن بن بشر قال ثنا المعافى بن عمران عن مغيرة بن زياد عن عطاء بن أبى رباح عن عائشة رضي الله عنها قالت : قصر رسول الله صلى الله عليه و سلم في السفر وأتم قال أبو جعفر فذهب قوم الى أن المسافر بالخيار إن شاء أتم صلاته وإن شاء قصرها واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وبما ","part":1,"page":415},{"id":2310,"text":" 2218 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا بن جريج قال سمعت عبد الرحمن بن عبد الله بن أبى عمار يحدث عن عبد الله بن باباه عن يعلى بن مينة قال : قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما قال الله عز و جل ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس فقال انى عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا ينبغي أن يزيد على اثنتين وإن أتم الصلاة فان كان قعد في اثنتين في الظهر والعصر والعشاء قدر التشهد فصلاته تامة وإن كان لم يقعد فيها قدر التشهد فصلاته باطلة وكان من الحجة له على أهل المقالة الأولى فيما احتجوا به عليهم من الحديثين اللذين ذكرناهما في أول هذا الباب ","part":1,"page":415},{"id":2311,"text":" 2219 - أن بن أبى داود حدثنا قال ثنا أبو عمر الحوضى قال ثنا مرجا بن رجاء قال ثنا داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت : أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فلما قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم المدينة صلى الى كل صلاة مثلها غير المغرب فإنها وتر النهار وصلاة الصبح لطولها قراءتها وكان إذا سافر عاد إلى صلاته الأولى فهذه عائشة رضي الله عنها تخبر رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يصلي ركعتين ركعتين حتى قدم المدينة فصلى الى كل صلاة مثلها وأنه كان إذا سافر عاد الى صلاته الأولى فأخبرت أنه كان يصلى في سفره كما كان يصلى قبل أن يؤمر بتمام الصلاة وذلك ركعتان فذلك خلاف حديث فهد الذي ذكرناه في الفصل الأول أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتم الصلاة في السفر وقصر وأما حديث يعلى بن منية فان أهل المقالة الأولى احتجوا بالآية المذكورة فيه وهى قول الله عز و جل وإذا ضربتم في الأرض الآية قالوا فذلك على الرخصة من الله عز و جل لهم في التقصير لا على الحتم عليهم بذلك وهو كقوله فلا جناح عليهما ان يتراجعا فذلك على التوسعة منه لهم في المراجعة لا على إيجابه ذلك عليهم فكان من حجتنا عليهم لأهل المقالة الأخرى أن هذا اللفظ قد يكون على ما ذكروا ويكون على غير ذلك قال الله تعالى فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما وذلك على الحتم عند جميع العلماء لأنه ليس لأحد حج أو أعتمر أن لا يطوف بهما فلما كان نفى الجناح قد يكون على التخيير وقد يكون على الإيجاب لم يكن لأحد أن يحمل على ذلك على أحد المعنيين دون المعنى الآخر إلا بدليل يدله على ذلك من كتاب أو سنة أو إجماع وقد جاءت الآثار متواترة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم بتقصيره في أسفاره كلها فمما روى عنه في ذلك ما ","part":1,"page":415},{"id":2312,"text":" 2220 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن يزيد بن خمير قال سمعت حبيب بن عبيد يحدث عن جبير بن نفير عن بن السمط قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى بذي الحليفة ركعتين ","part":1,"page":416},{"id":2313,"text":" 2221 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا شعبة قال أخبرني سليمان عن عمارة بن عمير أو إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال : صلينا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ب منى ركعتين ومع أبى بكر ركعتين ومع عمر ركعتين فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان ","part":1,"page":416},{"id":2314,"text":" 2222 - حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال أنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه : مثله غير أنه لم يذكر قول عبد الله فليت حظى الى آخر الحديث ","part":1,"page":416},{"id":2315,"text":" 2223 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا سعيد بن أبى عروبة عن عبد السلام عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن بن مسعود رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يصوم في السفر ويفطر ويصلي الركعتين لا يدعهما يعنى لا يزيد عليهما ","part":1,"page":416},{"id":2316,"text":" 2224 - حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال ثنا أبو معاوية عن عاصم عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما قال : سافر رسول الله صلى الله عليه و سلم فأقام تسعة عشر يوما يصلي ركعتين ","part":1,"page":416},{"id":2317,"text":" 2225 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة ح وحدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا إسرائيل عن أبى إسحاق عن سعيد بن شفى قال : جعل الناس يسألون بن عباس رضي الله عنهما عن الصلاة فقال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا خرج من أهله لم يصل إلا ركعتين حتى يرجع إليهم ","part":1,"page":417},{"id":2318,"text":" 2226 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا أبو بكر بن أبى شيبة قال ثنا بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن الزهرى عن عبيد الله عن بن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أقام حيث فتح مكة خمسة يقصر الصلاة ","part":1,"page":417},{"id":2319,"text":" 2227 - حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن أبى شيبة قال ثنا أبو أسامة قال ثنا عبيد الله عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما قال : صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ب منى ركعتين وأبو بكر رضي الله عنه ركعتين وعمر رضي الله عنه ركعتين وعثمان رضي الله عنه ركعتين صدرا من خلافته ثم إن عثمان رضي الله عنه صلاها بعد أربعا فكان بن عمر رضي الله عنهما إذا صلى مع الإمام صلى أربعا وإذا صلى وحده صلى ركعتين ","part":1,"page":417},{"id":2320,"text":" 2228 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن حبيب بن عبد الرحمن قال سمعت حفص بن عاصم يحدث عن بن عمر رضي الله عنهما قال : صليت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ب منى ركعتين ومع أبو بكر رضي الله عنه ركعتين ومع عمر رضي الله عنه ركعتين ومع عثمان رضي الله عنه ركعتين ست سنين أو ثمان ثم أتمها بعد ذلك ","part":1,"page":417},{"id":2321,"text":" 2229 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا حماد بن سلمة عن على بن زيد عن أبى نضرة أن فتى سأل عمران بن حصين عن صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم في السفر فعدل الى موضع العوقة فقال ان هذا الفتى سألني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم في السفر فاحفظوها عنى : ما سافر رسول الله صلى الله عليه و سلم سفرا إلا صلى ركعتين حتى يرجع وأقام بمكة زمن الفتح ثمان عشرة يصلى ركعتين ثم يقول يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين أخراوين فانا قوم سفر ثم غزا حنينا والطائف يصلى ركعتين ركعتين ثم رجع الى الجعرانة فاعتمر منها في ذي القعدة ثم غزوت مع أبى بكر رضي الله عنه واعتمرت مع عمر رضي الله عنه فصلى ركعتين ومع عثمان رضي الله عنه صدرا من إمارته فصلى ركعتين ركعتين ثم إن عثمان رضي الله عنه بعد ذلك صلى أربعا ب منى ","part":1,"page":417},{"id":2322,"text":" 2230 - حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا وهيب عن بن جريج ح و حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثني عمى قال حدثني عمرو بن الحارث وأسامة بن زيد وابن جريج أن محمد بن المنكدر حدثهم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم الظهر بالمدينة أربعا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين ","part":1,"page":417},{"id":2323,"text":" 2231 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا حبان قال ثنا وهيب قال ثنا أيوب عن أبى قلابة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":418},{"id":2324,"text":" 2232 - حدثنا على بن شيبة قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":418},{"id":2325,"text":" 2233 - حدثنا مبشر بن الحسن قال ثنا أبو عامر رضي الله عنه قال ثنا شعبة عن يحيى بن أبى إسحاق قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال : خرجنا مع النبي صلى الله عليه و سلم فجعل يصلى ركعتين ركعتين حتى رجع قلت كم أقمتم قال عشرا ","part":1,"page":418},{"id":2326,"text":" 2234 - حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن يحيى بن أبى إسحاق : فذكر بإسناده مثله غير أنه لم يذكر سؤاله لأنس رضي الله عنه ","part":1,"page":418},{"id":2327,"text":" 2235 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال ثنا الليث أن بكيرا حدثه عن محمد بن عبد الله بن أبى سليم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : صليت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ب منى ركعتين ومع أبى بكر رضي الله عنه ركعتين ومع عمر رضي الله عنه ركعتين ومع عثمان رضي الله عنه ركعتين شطر امارته ثم أتمها بعد ذلك ","part":1,"page":418},{"id":2328,"text":" 2236 - حدثنا فهد قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا أبو شهاب عن بن أبى ليلى عن العوفي عن بن عمر رضي الله عنهما أنه قال : صليت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم أربعا وليس بعدها شيء وصلى المغرب ثلاثا وبعدها ركعتين وقال هي وتر النهار ولا تنقص في سفر ولا حضر وصلى العشاء أربعا وصلى بعدها ركعتين قال وصلى في السفر الظهر ركعتين وصلى بعدها ركعتين وصلى العصر ركعتين وليس بعدها شيء وصلى المغرب ثلاثا وبعدها ركعتين وصلى العشاء ركعتين وبعدها ركعتين ","part":1,"page":418},{"id":2329,"text":" 2237 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو الوليد قال ثنا شعبة قال ثنا عون بن أبى جحيفة قال سمعت أبى يحدث : أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة الظهر ركعتين والعصر ركعتين تمر بين يديه المرأة والحمار ","part":1,"page":418},{"id":2330,"text":" 2238 - حدثنا محمد بن على بن داود قال ثنا محمد بن عمران بن أبى ليلى قال حدثني أبى قال حدثني بن أبى ليلى عن عون بن أبى جحيفة عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج مسافرا فلم يزل يصلى ركعتين ركعتين حتى رجع ","part":1,"page":418},{"id":2331,"text":" 2239 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب ح وحدثنا حسين بن نصر قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن أبى إسحاق عن حارثة بن وهب قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم ب منى ركعتين ونحن أكثر ما كنا وآمنه قال أبو جعفر فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم يخبرون عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه كان في سفره يقصر الصلاة حتى يرجع الى أهله ثم قد روى عن أصحابه من بعده انهم كانوا في أسفارهم يفعلون ذلك فمن ذلك ما قد ذكرناه في هذا الفصل عن أبى بكر وعمر رضي الله عنهما ومنه أيضا ما ","part":1,"page":419},{"id":2332,"text":" 2240 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا شعبة قال ثنا سليمان عن إبراهيم عن همام بن الحارث : أن عمر رضي الله عنه صلى بمكة ركعتين ثم قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فانا قوم سفر ","part":1,"page":419},{"id":2333,"text":" 2241 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا يعقوب بن إسحاق وروح ووهب قالوا ثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عمر رضي الله عنه : بمثله ","part":1,"page":419},{"id":2334,"text":" 2242 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله ومالك عن زيد بن أسلم عن أسلم مولى عمر رضي الله عنه : أن عمر رضي الله عنه كان إذا قدم مكة ثم ذكر مثله ","part":1,"page":419},{"id":2335,"text":" 2243 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا مالك بن أنس وصالح بن أبى الأخضر عن بن شهاب عن سالم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه : مثله ","part":1,"page":419},{"id":2336,"text":" 2244 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا سفيان عن أبى إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال : خرجنا مع علي رضي الله عنه إلى صفين فصلى بنا ركعتين بين الجسر والقنطرة ","part":1,"page":419},{"id":2337,"text":" 2245 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف عدى رضي الله عنه قال ثنا أبو الأحوص عن أبى إسحاق عن أبى ليلى الكندي قال : خرج سلمان رضي الله عنه في ثلاثة عشرة رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم في غزاة وكان سلمان رضي الله عنه أسنهم فحضرت الصلاة فأقيمت الصلاة فقالوا تقدم يا أبا عبد الله فقال ما أنا بالذي أتقدم أنتم العرب ومنكم النبي صلى الله عليه و سلم فليتقدم بعضكم فتقدم بعض القوم فصلى أربع ركعات فلما قضى الصلاة قال سلمان ما لنا وللمربعة إنما يكفينا نصف المربعة ","part":1,"page":419},{"id":2338,"text":" 2246 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن حبيب بن أبى ثابت عن عبد الرحمن بن المسور قال : كنا مع سعد بن أبى وقاص في قرية من قرى الشام فكان يصلى ركعتين فنصلى نحن أربعا فنسأله عن ذلك فيقول سعد نحن أعلم ","part":1,"page":419},{"id":2339,"text":" 2247 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال ثنا جويرية عن مالك عن الزهرى أن رجلا أخبره عن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة : أن سعد بن أبى وقاص والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد يغوث كانوا جميعا في سفر فكان سعد يقصر الصلاة ويفطر وكانا يتمان الصلاة ويصومان فقيل لسعد نراك تقصر الصلاة وتفطر ويتمان فقال سعد نحن أعلم ","part":1,"page":420},{"id":2340,"text":" 2248 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن بن شهاب عن صفوان بن عبد الله بن صفوان أنه قال : جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يعود عبد الله بن صفوان فصلى بنا ركعتين ثم انصرف فأتممنا لأنفسنا أربعا ","part":1,"page":420},{"id":2341,"text":" 2249 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن نافع : أن بن عمر رضي الله عنهما كان يصلى وراء الإمام بمنى أربعا وإذا صلى لنفسه صلى ركعتين ","part":1,"page":420},{"id":2342,"text":" 2250 - حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن الزهرى عن سالم عن أبيه قال : أصلى صلاة سفر ما لم أجمع إقامة وان مكثت ثنتي عشرة ليلة ","part":1,"page":420},{"id":2343,"text":" 2251 - حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن بن أبي نجيح قال : أتيت سالما أسأله وهو عند باب المسجد فقلت كيف كان أبوك يصنع قال كان إذا صدر الظهر وقال نحن ماكثون أتم الصلاة وإذا قال اليوم وغد أخر وإن مكث عشرين ليلة ","part":1,"page":420},{"id":2344,"text":" 2252 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا أبو عامر الخزاز قال ثنا بن أبى مليكة قال : صحبت بن عباس من مكة الى المدينة فكان يصلى الفريضة ركعتين ","part":1,"page":420},{"id":2345,"text":" 2253 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا شعبة عن أنس بن سيرين قال : خرجنا مع أنس بن مالك رضي الله عنه الى شق سيرين فأمنا في السفينة على بساط فصلى الظهر ركعتين ثم صلى بعدها ركعتين ","part":1,"page":420},{"id":2346,"text":" 2254 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا يحيى بن سعيد قال ثنا شعبة قال ثنا الأزرق بن قيس قال : رأيت أبا برزة الأسلمى بالأهواز صلى العصر قلت فكم صلى قال ركعتين قال أبو جعفر فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم كانوا يقصرون في السفر وينكرون على من أتم ألا ترى أن سعدا لما قيل له إن المسور وعبد الرحمن بن عبد يغوث يتمان قال نحن أعلم ولم يعذرهما في إتمامهما وإن الرجل الذي قدمه سلمان رضي الله عنه ومعه ثلاثة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فصلى أربعا فقال له سلمان رضي الله عنه عنه ما لنا وللمربعة إنما يكفينا نصف المربعة ولم ينكر ذلك عليه من كان بحضرته من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فدل ذلك أن مذاهبهم لم تكن إباحة الإتمام في السفر فان قال قائل فقد أتم الرجل الذي قدمه سلمان والمسور رضي الله عنه وهما صحابيان فقد ضاد ذلك ما رواه سلمان رضي الله عنه ومن تابعه على ترك الإتمام في السفر قيل له ما في هذا دليل على ما ذكرتم لأنه قد يجوز أن يكون المسور رضى الله عنه وذلك الرجل أتما أنهما لم يكونا يريان في ذلك السفر قصرا لأن مذهبهما أن لا تقصر الصلاة إلا في حج أو عمرة أو غزاة فإنه قد ذهب الى ذلك أيضا غيرهما فلما احتمل ما روى عنهما ما ذكرنا وقد ثبت التقصير عن أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يجعل ذلك مضادا لما قد روى عنهم إذ كان قد يجوز أن يكون على خلاف ذلك وهذا عثمان بن عفان فقد صلى ب منى أربعا فأنكر ذلك عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ومن أنكر معه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم وإن كان عثمان إنما فعله لمعنى رأى به إتمام الصلاة مما سنصفه في موضعه من هذا الباب إن شاء الله تعالى فلما كان الذي ثبت لنا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وعن أصحابه هو تقصير الصلاة في السفر لا إتمامها لم يجز لنا أن نخالف ذلك الى غيره فان قال قائل فهل رويتم عن رسول الله صلى الله عليه و سلم شيئا يدلكم على أن فرائض الصلاة ركعتان في السفر فيكون ذلك قاطعا لما ذهب اليه مخالفكم قلنا نعم ","part":1,"page":420},{"id":2347,"text":" 2255 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا عبد العزيز بن معاوية قال ثنا يحيى بن حماد ح وحدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو إسحاق الضرير قالا ثنا أبو عوانة عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال : قد فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين ","part":1,"page":421},{"id":2348,"text":" 2256 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عامر وروح قالا ثنا الثوري عن زبيد اليامي ح وحدثنا أبو بكرة قال أبو المطرف بن أبى الوزير قال ثنا محمد بن طلحة بن مصرف عن زبيد اليامي عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن عمر رضي الله عنه قال : صلاة الأضحى ركعتان والفطر ركعتان والجمعة ركعتان وصلاة الصفر ركعتان تمام ليس بقصر على لسان نبيكم صلى الله عليه و سلم ","part":1,"page":421},{"id":2349,"text":" 2257 - وحدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو عامر ومسلم بن إبراهيم قال ثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال خطبنا عمر رضي الله عنه فذكر : مثله ","part":1,"page":421},{"id":2350,"text":" 2258 - وحدثنا يزيد بن سنان وإبراهيم بن مرزوق قالا ثنا أبو عامر قال ثنا سفيان عن زبيد عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال قال عمر رضي الله عنه فذكر : مثله ","part":1,"page":421},{"id":2351,"text":" 2259 - وحدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو إسحاق الضرير قال ثنا محمد بن طلحة عن زبيد فذكر : بإسناده مثله ","part":1,"page":421},{"id":2352,"text":" 2260 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا القواريرى قال ثنا يحيى عن سفيان قال ثنا زبيد عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن الثقة عن عمر رضي الله عنه : مثله ","part":1,"page":422},{"id":2353,"text":" 2261 - حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا شريك عن زبيد فذكر : بإسناده مثله غير أنه لم يذكر عن الثقة ","part":1,"page":422},{"id":2354,"text":" 2262 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا عبد الصمد قال ثنا شعبة عن قتادة عن موسى بن سلمة قال : سألت بن عباس رضي الله عنهما فقلت إني أقيم بمكة فكم أصلى قال ركعتين سنة أبى القاسم صلى الله عليه و سلم ","part":1,"page":422},{"id":2355,"text":" 2263 - حدثنا الحسن بن عبد الله بن منصور قال ثنا القاسم بن جميل قال ثنا شريك عن جابر عن عامر عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن العباس رضي الله عنهم قالا : سن رسول الله صلى الله عليه و سلم صلاة السفر ركعتين وهى تمام ","part":1,"page":422},{"id":2356,"text":" 2264 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا شعبة عن جابر رضي الله عنه فذكر : بإسناده مثله ","part":1,"page":422},{"id":2357,"text":" 2265 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا شعبة قال ثنا قتادة عن صفوان بن محرز أنه : سأل عمر رضي الله عنه عن الصلاة في السفر فقال أخشى أن تكذب على ركعتان من خالف السنة كفر ","part":1,"page":422},{"id":2358,"text":" 2266 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا شعبة قال ثنا أبو التياح عن مؤرق قال : سأل صفوان بن محرز عمر رضي الله عنه فذكر مثله ","part":1,"page":422},{"id":2359,"text":" 2267 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا حاتم بن إسماعيل قال ثنا أسامة بن زيد قال سألت طاوسا عن التطوع في السفر فقال وما يمنعك فقال الحسن بن مسلم أنا أحدثك انا سألت طاوسا عن هذا فقال قال بن عباس رضي الله عنهما : قد فرض لرسول الله صلى الله عليه و سلم الصلاة في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين فكما يتطوع ها هنا قبلها ومن بعدها فكذلك يصلى في السفر قبلها وبعدها ","part":1,"page":422},{"id":2360,"text":" 2268 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن صالح بن كيسان عن عروة عن عائشة قالت : فرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر ","part":1,"page":422},{"id":2361,"text":" 2269 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا القعنبي قال ثنا مالك : ثم ذكر بإسناده مثله ","part":1,"page":422},{"id":2362,"text":" 2270 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا حماد عن أيوب عن أبى قلابة عن رجل من بنى عامر : أنه أتى النبي صلى الله عليه و سلم وهو يطعم فقال هلم فكل فقال انى صائم فقال أدن حتى أخبرك عن الصوم ان الله عز و جل وضع شطر الصلاة عن المسافر والصوم عن الحبلى والمرضع ","part":1,"page":422},{"id":2363,"text":" 2271 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا روح قال ثنا حماد عن الجريري عن أبى العلاء عن رجل من قومه أنه أتى النبي صلى الله عليه و سلم فذكر : مثله ","part":1,"page":423},{"id":2364,"text":" 2272 - حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا نعيم بن حماد قال أنا بن المبارك قال أنا خالد الحذاء عن أبى قلابة عن رجل قال : أتيت النبي صلى الله عليه و سلم لحاجة فإذا هو يتغدى فقال هلم الى الغداء قلت انى صائم فقال ان الله عز و جل وضع عن المسافر نصف الصلاة والصوم ","part":1,"page":423},{"id":2365,"text":" 2273 - حدثنا نصر قال ثنا نعيم قال أنا بن المبارك قال أنا بن عيينة عن أيوب قال حدثني أبو قلابة عن شيخ من بني قشير عن عمه ثم لقيناه يوما فقال له أبو قلابة حدثه يعنى أيوب فقال الشيخ حدثني عمى أنه ذهب في إبل له فانتهى الى النبي صلى الله عليه و سلم : ثم ذكر مثله وزاد وعن الحامل والمرضع ","part":1,"page":423},{"id":2366,"text":" 2274 - حدثنا نصر قال ثنا نعيم قال أنا بن المبارك قال أنا محمد بن سليم عن عبد الله بن سوادة عن أنس بن مالك من بنى عبد الله بن كعب بن مالك قال : أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم ذكر مثله ","part":1,"page":423},{"id":2367,"text":" 2275 - حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قالا ثنا أبو داود عن أبى عوانة عن أبى بشر عن هانئ بن عبد الله بن الشخير عن رجل بلجريش قال : كنا نسافر فأتينا رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو يطعم فقال هلم فاطعم فقلت انى صائم فقال هلم أحدثك عن الصيام إن الله وضع عن المسافر الصيام وشطر الصلاة ","part":1,"page":423},{"id":2368,"text":" 2276 - حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال ثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى قال ثنا أبو قلابة قال حدثني أبو أمية أو عن رجل عن أبى أمية قال : قدمت على رسول الله صلى الله عليه و سلم من سفر فقال ألا تنتظر الغدا يا أبا أمية فقلت انى صائم ثم ذكر مثله فهذه الآثار التي رويناها عن رسول الله صلى الله عليه و سلم تدل على أن فرض المسافر ركعتان وأنه في ركعتيه كالمقيم في أربعة فكما ليس للمقيم أن يزيد في صلاته على أربعة شيئا فكذلك ليس للمسافر أن يزيد في صلاته على ركعتين شيئا وكان النظر عندنا في ذلك أنا رأينا الفروض المجتمع عليها لا بد لمن هى عليه من أن يأتى بها ولا يكون له خيار في أن لا يأتي بما عليه منها وكان ما أجمع عليه أن للرجل أن يأتى به إن شاء وإن شاء لم يأت به فهو التطوع إن شاء فعله وإن شاء تركه فهذه هى صفة التطوع وما لا بد من الإتيان به فهو الفرض وكانت الركعتان لا بد من المجيء بهما وما بعدهما ففيه اختلاف فقوم يقولون لا ينبغي أن يؤتى به وقوم يقولون للمسافر أن يجىء به إن شاء وله أن لا يجىء به فالركعتان موصوفتان بصفة الفرض فهما فريضة وما بعد الركعتين موصوف بصفة التطوع فهو تطوع فثبت بذلك أن المسافر فرضه ركعتان وكان الفرض على المقيم أربعا فيما يكون فرضه على المسافر ركعتين فكما لا ينبغي للمقيم أن يصلى بعد الأربع شيئا من غير تسليم فكذلك لا ينبغي للمسافر أن يصلى بعد الركعتين شيئا بغير تسليم فهذا هو النظر عندنا في هذا الباب وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى فان قال قائل فقد روى عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم أنهم كانوا يتمون وذكر في ذلك ما قد فعله عثمان رضي الله عنه بمنى وما ","part":1,"page":423},{"id":2369,"text":" 2277 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال ثنا يونس بن بكير قال حدثني محمد بن إسحاق قال حدثني صالح بن كيسان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : أول ما فرضت الصلاة ركعتين ثم اكملت أربعا وأثبتت للمسافر قال صالح فحدثت بذلك عمر بن عبد العزيز فقال عروة حدثني عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصلى في السفر أربعا ","part":1,"page":424},{"id":2370,"text":" 2278 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم التيمى عن أبيه قال : استأذنت حذيفة من الكوفة الى المدائن أو من المدائن الى الكوفة في رمضان فقال آذن لك على أن لا تفطر ولا تقصر قال قلت وأنا أكفل لك أن لا أقصر ولا أفطر ","part":1,"page":424},{"id":2371,"text":" 2279 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا بن عون قال : قدمت المدينة فأدركت ركعة من العشاء فصنعت شيئا برأيى فسألت القاسم بن محمد فقال أكنت ترى أن الله يعذبك لو صليت أربعا كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تصلى أربعا وتقول للمسلمون يصلون أربعا ","part":1,"page":424},{"id":2372,"text":" 2280 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا بن جريج قال قلت لعطاء أي أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم : كان يوفى الصلاة في السفر فقال لا أعلمه إلا عائشة رضي الله عنها وسعد بن أبى وقاص فهذا عطاء قد حكى ذلك عن سعد وقد روينا عنه خلاف ذلك في حديث الزهرى وحبيب بن أبي ثابت ","part":1,"page":424},{"id":2373,"text":" 2281 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا شعبة عن حبان البارقي قال : قلت لابن عمر انى من بعث أهل العراق فكيف أصلى قال إن صليت أربعا فأنت في مصر وإن صليت ركعتين فأنت مسافر فهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه وحذيفة بن اليمان وعائشة رضي الله عنها وابن عمر رضي الله عنهما قد روى عنهم في إتمام الصلاة في السفر ما قد ذكرنا ولكل واحد منهم في مذهبه الذي ذهب اليه معنى سنبينه في هذا الباب ونذكر مع ذلك ما يجب به لقوله من طريق النظر وما يجب عليه أيضا من طريق النظر ان شاء الله تعالى فأما عثمان بن عفان رضي الله عنه فالذى ذكرنا عنه من ذلك هو إتمامه الصلاة ب منى فلم يكن ذلك لأنه أنكر التقصير في السفر وكيف يتوهم ذلك عليه وقد قال الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض الآية فأباح الله لهم التقصير في هذه الآية إذا خافوا أن يفتنهم الذين كفروا نعم أخبرهم رسول الله صلى الله عليه و سلم أن ذلك واجب لهم وان أمنوا في حديث يعلى بن منية الذي رويناه عنه عن عمر رضي الله عنه في أول هذا الباب وصلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ب منى ركعتين وهم أكثر ما كانوا وأمنه وعثمان معه رضي الله عنه فلم يكن إتمامه الصلاة ب منى لأنه أنكر التقصير في السفر ولكن لمعنى قد اختلف فيه ","part":1,"page":425},{"id":2374,"text":" 2282 - فحدثنا أبو بكرة قال ثنا حسين بن مهدى قال أنا عبد الرزاق قال أنا معمر عن الزهرى قال : إنما صلى عثمان ب منى أربعا لأنه أزمع على المقام بعد الحج فأخبرنا الزهرى في هذا الحديث أن إتمام عثمان رضي الله عنه إنما كان لأنه نوى الإقامة فصار إتمامه ذلك وهو مقيم قد خرج مما كانا فيه من حكم السفر ودخل في حكم الإقامة فليس في فعله ذلك دليل على مذهبه كيف كان في الصلاة في السفر هل هو الإتمام أو التقصير وقد قال الزهرى أيضا غير ذلك ","part":1,"page":425},{"id":2375,"text":" 2283 - فحدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر عن حماد بن سلمة قال أنا أيوب عن الزهرى قال : إنما صلى عثمان رضي الله عنه ب منى أربعا لأن الاعراب كانوا أكثر في ذلك العام فأحب أن يخبرهم أن الصلاة أربع فهذا يخبر أنه فعل ما فعل ليعلم الأعراب به أن الصلاة أربع فقد يحتمل أن يكون لما أراد أن يريهم ذلك نوى الإقامة فصار مقيما فرضه أربع فصلى بهم أربعا وهو مقيم بالسبب الذي حكاه معمر عن الزهري في الفصل الذي قبل هذا ويحتمل أن يكون فعل ذلك وهو مسافر لتلك العلة والتأويل الأول أشبه عندنا والله أعلم لأن الأعراب كانوا بالصلاة وأحكامها في زمن رسول الله صلى الله عليه و سلم أجهل منهم بها وبحكمها في زمن عثمان رضي الله عنه وهم بأمر الجاهلية حينئذ أحدث عهدا فهم كانوا في زمن رسول الله صلى الله عليه و سلم الى العلم بفرائض الصلاة أحوج منهم الى ذلك في زمن عثمان رضي الله عنه فلما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يتم الصلاة لتلك العلة ولكن قصرها ليصلوا معه صلاة السفر على حكمها ويعلمهم صلاة الإقامة على حكمها في السفر كان عثمان رضي الله عنه أحرى أن لا يتم بهم الصلاة بتلك العلة ولكنه يصليها بهم على حكمها في السفر ويعلمهم كيف حكمها في الحضر فقد عاد معنى ما صح من تأويل حديث أيوب عن الزهرى الى معنى حديث معمر عن الزهرى وقد قال آخرون إنما أتم الصلاة لأنه كان يذهب الى انه لا يقصرها إلا من حل وارتحل واحتجوا في ذلك بما ","part":1,"page":425},{"id":2376,"text":" 2284 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر قال قال حماد وأخبرنا قتادة قال قال عثمان بن عفان رضي الله عنه : إنما يقصر الصلاة من حمل الزاد والمزاد وحل وارتحل ","part":1,"page":426},{"id":2377,"text":" 2285 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن عياش بن عبد الله : أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كتب الى عماله أن لا يصلين ركعتين جاب ولا نائى ولا تاجر إنما يصلى الركعتين من كان معه الزاد والمزاد ","part":1,"page":426},{"id":2378,"text":" 2286 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح وأبو عمر قالا أخبرنا حماد بن سلمة أن أيوب السختياني أخبرهم عن أبى قلابة الجريبى عن عمه أبى المهلب قال : كتب عثمان بن عفان رضي الله عنه أن بلغني أن قوما يخرجون إما لتجارة وإما لجباية وإما لحشر ثم يقصرون الصلاة وإنما يقصر الصلاة من كان شاخصا أو بحضرة عدو قال وكان مذهب عثمان بن عفان رضي الله عنه أن لا يقصر الصلاة إلا من كان يحتاج الى حمل الزاد والمزاد ومن كان شاخصا فأما من كان في سفر مستغنيا به عن حمل الزاد والمزاد فإنه يتم الصلاة قالوا ولهذا أتم الصلاة ب منى لأن أهلها في ذلك الوقت كثروا حتى صارت مصرا استغنى من حل به عن حمل الزاد والمزاد وهذا المذهب عندنا فاسد لأن منى لم تصر في زمن عثمان بن عفان وعمر رضي الله عنهما من مكة في زمن رسول الله صلى الله عليه و سلم فقد كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلى بها ركعتين ثم صلى بها أبو بكر رضي الله عنه بعده كذلك ثم صلى بها عمر بعد أبى بكر رضي الله عنه كذلك فإذا كانت مكة مع عدم احتياج من حل بها الى حمل الزاد والمزاد يقصر فيها الصلاة فما دونها من المواطن أحرى أن يكون كذلك فقد انتفت هذه المذاهب كلها بفسادها عن عن عثمان رضي الله عنه أن يكون من أجل شيء منها قصر الصلاة غير المذهب الأول الذي حكاه معمر عن الزهرى فإنه يحتمل أن يكون من أجله أتمها وفي ذلك الحديث أن إتمامه لنيته الإقامة على ما روينا فيه وعلى ما كشفنا من معناه وأما ما رويناه عن حذيفة فليس فيه دليل أيضا على الإتمام في السفر كان ذلك سفر طاعة أو غير طاعة لأنه قد يجوز أن يكون كان من رأيه أن لا يقصر الصلاة إلا حاج أو معتمر أو مجاهد كما قد روى عن بن مسعود رضي الله عنه فإنه ","part":1,"page":426},{"id":2379,"text":" 2287 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا شعبة قال ثنا سليمان عن عمارة بن عمير عن الأسود قال : كان عبد الله لا يرى التقصير إلا لحاج أو معتمر أو مجاهد فقد يجوز أن يكون مذهب حذيفة كان كذلك فأمر التيمى إذ كان يريد سفرا لا لحج ولا لجهاد أن لا يقصر الصلاة فانتهى أن يكون في حديثه ذلك حجة لمن يرى للمسافر إتمام الصلاة في السفر وأما ما روينا عن بن عمر رضي الله عنهما في ذلك فان حديث حيان هو على أنه سأله وهو في مصر من الأمصار فقال له اني من بعث أهل العراق فكيف أصلي فأجابه بن عمر رضي الله عنهما فقال إن صليت أربعا فأنت في مصر وإن صليت اثنتين فأنت مسافر فدل ذلك أن مذهبه كان في صلاة المسافر في الأمصار هكذا وقد روى عنه صفوان بن محرز حين سأله عن الصلاة في السفر فكان جوابه له أن قال هى ركعتان من خالف السنة كفر فذلك على الصلاة فىغير الأمصار حتى لا يتضاد ذلك وما روى حيان فيكون حديث حيان على صلاة المسافر في الأمصار وحديث صفوان على صلاته في غير الأمصار وسنبين الحجة في هذا الباب في آخره إن شاء الله تعالى وأما ما روى عن عائشة رضي الله عنها في ذلك فان أبا بكرة ","part":1,"page":427},{"id":2380,"text":" 2288 - حدثنا قال ثنا روح قال ثنا بن جريج قال أنا بن شهاب قال : قلت لعروة ما كان يحمل عائشة رضي الله عنها على أن تصلى في السفر أربعا فقال تأولت ما تأول عثمان في إتمام الصلاة ب منى وقد ذكرنا ما تأول في إتمام عثمان رضي الله عنه الصلاة ب منى فكان ما صح من ذلك هو أنه كان من أجل نيته للإقامة فان كان من أجل ذلك كانت عائشة رضي الله عنها تتم الصلاة فإنه يجوز أن يكون كانت لا يحضرها صلاة إلا نوت إقامة في ذلك المكان يجب عليها بها إتمام الصلاة فتتم الصلاة لذلك فيكون إتمامها وهي في حكم المقيمين لا في حكم المسافرين وقد قال قوم كان ذلك منها لمعنى غير هذا وهو أنى سمعت أبا بكرة يقول قال أبو عمر كانت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين فكانت تقول كل موضع أنزله فهو منزل بعض بنى فتعد ذلك منزلا لها وتتم الصلاة من أجله وهذا عندي فاسد لأن عائشة وإن كانت هى أم المؤمنين فان رسول الله صلى الله عليه و سلم أبو المؤمنين وهو أولى بهم من عائشة فقد كان ينزل في منازلهم فلا يخرج بذلك من حكم السفر الذي يقصر فيه الصلاة الى حكم الإقامة التي تكمل فيها الصلاة وقد قال قوم كان مذهب عائشة في قصر الصلاة أنه يكون لمن حمل الزاد والمزاد على ما روينا عن عثمان رضي الله عنه وكانت تسافر بعد النبي صلى الله عليه و سلم في كفاية من ذلك فتركت لهذا المعنى قصر الصلاة فلما تكافأت هذه التأويلات في فعل عثمان وعائشة رضي الله عنهما لزمنا أن ننظر حكم قصر الصلاة ما يوجبه فكان الأصل في ذلك أنا رأينا الرجل إذا كان مقيما فى أهله فحكمه في الصلاة حكم الإقامة وسواء كان في إقامته طاعة أو معصية لا يتغير بشيء من ذلك حكمه فكان حكمه تمام الصلاة يجب عليه بالإقامة خاصة لا بطاعة ولا بمعصية ثم إذا سافر خرج بذلك من حكم الإقامة فقد جرى في هذا من الاختلاف ما قد ذكرنا فقال قوم لا يجب له حكم التقصير إلا أن يكون ذلك السفر سفر طاعة وقال آخرون يجب له حكم التقصير في الوجهين جميعا فلما كان حكم الإتمام يجب له في الإقامة بالإقامة خاصة لا بطاعة ولا بغيرها كان كذلك يجىء في النظر أن يكون حكم التقصير يجب له في السفر بالسفر خاصة لا بطاعة ولا غيرها قياسا ونظرا على ما بينا وشرحنا ولما ثبت أن التقصير إنما يجب له بحكم السفر خاصة لا بغيره ثبت أنه يقصر ما كان مسافرا في الأمصار وفي غيرها لأن العلة التي لها تقصر في السفر الذي لم يخرج منه بدخوله الأمصار وجميع ما بينا في هذا الباب وصححنا هو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ","part":1,"page":427},{"id":2381,"text":" ( 63 باب الوتر هل يصلى في السفر على الراحلة أم لا ) ","part":1,"page":428},{"id":2382,"text":" 2289 - حدثنا يونس قال أنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلى على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلى عليها المكتوبة ","part":1,"page":428},{"id":2383,"text":" 2290 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن سعيد بن يسار أنه قال كنت أسير مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طريق مكة فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أين كنت فقلت خشيت الفجر فنزلت فأوترت فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : أو ليس لك في رسول الله أسوة فقلت بلى والله قال فان رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يوتر على البعير ","part":1,"page":428},{"id":2384,"text":" 2291 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح بن عبادة وإبراهيم بن أبى الوزير قالا ثنا مالك بن أنس عن أبى بكر بن عبيد الله العمرى عن سعيد بن يسار أبى الحباب عن بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم : أنه كان يوتر على راحلته ","part":1,"page":429},{"id":2385,"text":" 2292 - قال إبراهيم بن أبى الوزير وحدثنا أبو معشر عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله قال أبو جعفر فذهب قوم الى هذا فقالوا لا بأس بأن يصلى المسافر الوتر على راحلته كما يصلى سائر التطوع واحتجوا في ذلك بهذه الآثار المروية عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وبفعل بن عمر رضي الله عنهما من بعده وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يجوز لأحد أن يصلى الوتر على الراحلة وأنه يصليه على الأرض كما يفعل في الفرائض واحتجوا في ذلك بما ","part":1,"page":429},{"id":2386,"text":" 2293 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو عاصم قال ثنا حنظلة بن أبى سفيان عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما أنه : كان يصلى على راحلته ويوتر بالأرض ويزعم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يفعل كذلك فهذا خلاف ما احتج به أهل المقالة الأولى لقولهم فيما قد رويناه عن بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم ثم روى عن بن عمر رضي الله عنهما أيضا من غير هذا الوجه من فعله ما يوافق هذا ","part":1,"page":429},{"id":2387,"text":" 2294 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا عثمان بن عمر وبكر بن بكار قالا ثنا عمر بن ذر عن مجاهد : أن بن عمر رضي الله عنهما كان يصلى في السفر على بعيره أينما توجه به فإذا كان في السحر نزل فأوتر ","part":1,"page":429},{"id":2388,"text":" 2295 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا هشام بن أبى عبد الله عن حماد عن مجاهد قال : صحبت بن عمر رضي الله عنهما فيما بين مكة والمدينة فذكر نحوه ","part":1,"page":429},{"id":2389,"text":" 2296 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا مكي بن إبراهيم قال ثنا عبد الله بن أبي زياد عن مجاهد عن بن عمر رضي الله عنهما : نحوه قالوا ففيما روينا عن بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم وفيما رويناه عنه من فعله ما يخالف ما رواه أهل المقالة الأولى فكان من الحجة لأهل المقالة الأولى أنهم لا يعارضون الزهري بحنظلة وأما ما رواه عن بن عمر رضي الله عنه من وتره على الأرض فقد يجوز أن يكون فعل ذلك وله ان يوتر على الراحلة كما يصلى تطوعا على الأرض وله أن يصليه على الراحلة فصلاته إياه على الراحلة تدل على أن له أن يصليه على الراحلة وصلاته إياه على الأرض لا تنفى أن يكون له أن يصليه على الراحلة وقد ","part":1,"page":429},{"id":2390,"text":" 2297 - حدثنا فهد قال ثنا على بن معبد قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن محمد بن إسحاق عن نافع قال : كان بن عمر رضي الله عنهما يوتر على راحلته وربما نزل فأوتر على الأرض فقد يجوز أن يكون مجاهد رآه يوتر على الأرض ولم يعلم كيف كان مذهبه في الوتر على راحلته فأخبر بما رأى منه من وتره على الأرض ووتره على الأرض فيما لا ينفى أن يكون قد كان يوتر على الراحلة أيضا ثم جاء سالم ونافع وأبو الحباب فأخبروا عنه أنه كان يوتر على راحلته والوجه عندنا في ذلك أنه قد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يوتر على الراحلة قبل أن يحكم الوتر ويغلظ أمره ثم أحكم بعد ولم يرخص في تركه فروى عنه في ذلك ما ","part":1,"page":430},{"id":2391,"text":" 2298 - حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثني عمى عبد الله بن وهب قال حدثني موسى بن أيوب الغافقي عن عمه إياس بن عامر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يصلي من الليل وعائشة معترضة بين يديه فإذا أراد أن يوتر أومى إليها أن تنحى وقال هذه صلاة زدتموها ","part":1,"page":430},{"id":2392,"text":" 2299 - حدثنا عبد الرحمن بن الجارود قال ثنا أبو عبد الرحمن المقرىء قال ثنا موسى بن أيوب فذكر : بإسناد مثله ","part":1,"page":430},{"id":2393,"text":" 2300 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال ثنا بن لهيعة والليث عن يزيد بن أبى حبيب عن عبد الله بن مرة عن عبد الله بن أبى راشد عن خارجة بن حذافة العدوى أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ان الله قد أمدكم بصلاة هى خير لكم من حمر النعم ما بين صلاة العشاء الى طلوع الفجر الوتر الوتر ","part":1,"page":430},{"id":2394,"text":" 2301 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو الوليد قال ثنا الليث عن يزيد بن أبى حبيب فذكر : بإسناده مثله ","part":1,"page":430},{"id":2395,"text":" 2302 - حدثنا على بن شيبة قال ثنا أبو عبد الرحمن المقرىء قال ثنا أبو لهيعة أن أبا تميم عبد الله بن مالك الجيشاني أخبره أنه سمع عن عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول أخبرني رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم انه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : أن الله قد زادكم صلاة فصلوها ما بين العشاء الى صلاة الصبح الوتر الوتر إلا وأنه أبو بصرة الغفاري قال أبو تميم فكنت أنا وأبو ذر قاعدين فأخذ أبو ذر بيدى فانطلقنا الى أبى بصرة فوجدناه عند الباب الذي يلي دار عمرو بن العاص رضي الله عنه فقال أبو ذر يا أبا بصرة أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول إن الله زادكم صلاة فصلوها فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر الوتر الوتر فقال أبو بصرة نعم قال أنت سمعته قال نعم قال أنت تقول سمعته يقول قال نعم فأكد في هذه الآثار أمر الوتر ولم يرخص لأحد في تركه وقد كان قبل ذلك ليس في التأكيد كذلك فيجوز أن يكون ما روى بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه و سلم من وتره على الراحلة كان ذلك منه قبل تأكيده إياه ثم أكده من بعد نسخ ذلك وقد رأينا الأصل المجتمع عليه أن الصلاة المفروضة ليس للرجل أن يصليها قاعدا وهو يطيق القيام وليس له أن يصليها في سفره على راحلته وهو يطيق القيام والنزول ورأيناه يصلى التطوع على الأرض قاعدا ويصليه في سفره على راحلته فكان الذي يصليه قاعدا وهو يطيق القيام هو الذي يصليه في السفر على راحلته والذي لا يصليه قاعدا وهو يطيق القيام هو الذي لا يصليه في السفر على راحلته هكذا الأصول المتفق عليها ثم كان الوتر باتفاقهم لا يصليه الرجل على الأرض قاعدا وهو يطيق القيام فالنظر على ذلك أن لا يصليه في سفره على الراحلة وهو يطيق النزول فمن هذه الجهة عندي ثبت نسخ الوتر على الراحلة وليس في هذا دليل على أنه فريضة ولا تطوع وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ","part":1,"page":430},{"id":2396,"text":" ( 64 باب الرجل يشك في صلاته فلا يدرى أثلاثا صلى أم أربعا ) ","part":1,"page":431},{"id":2397,"text":" 2303 - حدثنا محمد بن على بن محرز قال ثنا أبو أحمد الزبيري قال ثنا أبو زمعة عن الزهرى عن سعيد وأبى سلمة عن أبى هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا جاء أحدكم الشيطان فخلط عليه صلاته فلا يدرى كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس ","part":1,"page":431},{"id":2398,"text":" 2304 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن بن شهاب عن أبى سلمة عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":431},{"id":2399,"text":" 2305 - حدثنا إبراهيم بن منقذ قال ثنا إدريس بن يحيى عن بكر بن مضر قال أخبرني عمرو بن الحارث عن أبى شهاب فذكر : بإسناده مثله ","part":1,"page":431},{"id":2400,"text":" 2306 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا هشام عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا صلى أحدكم فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا ثم ذكر مثله ","part":1,"page":431},{"id":2401,"text":" 2307 - حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون البغدادي قال ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى قال حدثني أبو سلمة : ثم ذكر بإسناده مثله ","part":1,"page":432},{"id":2402,"text":" 2308 - حدثنا حسين بن نصر قال ثنا الفريابي قال ثنا الأوزاعي عن يحيى عن أبى سلمة فذكر : بإسناده مثله ","part":1,"page":432},{"id":2403,"text":" 2309 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا بن يونس قال ثنا عكرمة بن عمار قال حدثني يحيى بن أبى كثير قال حدثني أبو سلمة قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله وزاد ثم يسلم ","part":1,"page":432},{"id":2404,"text":" 2310 - حدثنا فهد قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن عبد ربه بن سعيد عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبى هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إن الشيطان إذا ثوب بالصلاة ولى وله ضراط فإذا أقيمت الصلاة يلتمس الخلاط فإذا أتى أحدكم مناه وذكره من حاجته ما لم يكن يذكر حتى لا يدرى كم صلى فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس ","part":1,"page":432},{"id":2405,"text":" 2311 - حدثنا يزيد بن سنان وإبراهيم بن مرزوق قالا ثنا عمر بن يونس قال ثنا عكرمة بن عمار قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني هلال بن عياض قال حدثني أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا صلى أحدكم فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فليسجد سجدتين وهو جالس : قال أبو جعفر فذهب قوم الى هذا فقالوا هذا حكم من صلاته فلم يدر أزاد أم نقص سجد سجدتين وهو جالس ثم يسلم ليس عليه غير ذلك وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل يبنى على الأقل حتى يعلم أنه قد أتى بما عليه يقينا وقالوا ليس في هذا الحديث دليل على أنه ليس على المصلى غير تينك السجدتين لأنه قد روى عنه ما قد راد على ذلك وأوجب عليه قبل السجدتين البناء على اليقين حتى يعلم يقينا زوال ما قد كان علم وجوبه عليه باليقين فمما روى عنه في ذلك ما ","part":1,"page":432},{"id":2406,"text":" 2312 - حدثنا على بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا إسماعيل المكى عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس رضي الله عنهما قال : كنت أذاكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر الصلاة فأتى عبد الرحمن بن عوف فقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم قلنا بلى قال أشهد أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول إذا صلى أحدكم فشك في النقصان فليصل حتى يشك في الزيادة ","part":1,"page":432},{"id":2407,"text":" 2313 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا الوهبي قال ثنا بن إسحاق عن مكحول عن كريب مولى بن عباس عن بن عباس رضي الله عنهما قال : جلست الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا بن عباس هل سمعت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في الرجل إذا نسي صلاته فلم يدرى أزاد أم نقص ما أمر فيه قال قلت ما سمعت أنت يا أمير المؤمنين من رسول الله صلى الله عليه و سلم فيه شيئا قال لا والله ما سمعت فيه شيئا ولا سألت عنه إذ جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقال فيما أنتما فأخبره عمر رضي الله عنه فقال سألت هذا الفتى عن كذا فلم أجد عنده علما فقال عبد الرحمن لكن عندي لقد سمعت ذاك من رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال عمر أنت عندنا العدل الرضى فماذا سمعت قال سمعت النبي صلى الله عليه و سلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فشك في الواحدة والثنتين فليجعلها واحدة فإذا شك في الثلاث أو الأربع فليجعلها ثلاثا حتى يكون الوهم في الزيادة ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم ","part":1,"page":433},{"id":2408,"text":" 2314 - حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أبو زرعة وهب الله بن راشد قال أنا حيوة عن محمد بن عجلان أن زيد بن أسلم حدثه عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا صلى أحدكم فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فليبن على اليقين ويدع الشك فان كانت صلاته نقصت فقد أتمها وكانت السجدتان ترغمان الشيطان وإن كانت صلاته تامة كان ما زاد والسجدتان له نافلة ","part":1,"page":433},{"id":2409,"text":" 2315 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم فذكر : بإسناده مثله غير أنه قال ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ","part":1,"page":433},{"id":2410,"text":" 2316 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا الوهبي قال ثنا الماجشون عن زيد فذكر : بإسناده مثله غير أنه لم يقل قبل التسليم ","part":1,"page":433},{"id":2411,"text":" 2317 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه ح وحدثنا بن مرزوق قال ثنا عثمان بن عمر قال أنا مالك عن زيد فذكر : بإسناده مثله غير أنه لم يذكر أبا سعيد رضي الله عنه قال أبو جعفر فهذه الآثار تزيد على الآثار الأول لأن هذه توجب البناء على الأقل والسجدتين بعد ذلك فهى أولى منها لأنها قد زادت عليها وقال آخرون الحكم في ذلك أن ينظر المصلى الى أكبر رأيه في ذلك فيعمل على ذلك ثم يسجد سجدتي السهو بعد التسليم وان كان لا رأى له في ذلك بنى على الأقل حتى يعلم يقينا أنه قد صلى ما عليه واحتجوا في ذلك بما ","part":1,"page":433},{"id":2412,"text":" 2318 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا محمد بن عبد الله بن الزبير قال ثنا سفيان عن منصور قال : سألت سعيد بن جبير عن الشك في الصلاة فقال أما أنا فان كانت التطوع استقبلت وان كانت فريضة سلمت وسجدت قال فذكرته لإبراهيم فقال ما تصنع بقول سعيد بن جبير حدثني علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم قال إذا سها أحدكم في صلاته فليتحر وليسجد سجدتين ","part":1,"page":433},{"id":2413,"text":" 2319 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا يحيى بن حسان قال ثنا وهيب قال ثنا منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا صلى أحدكم فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فلينظر أحرى ذلك الى الصواب فليتمه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتي السهو ويتشهد ويسلم ","part":1,"page":434},{"id":2414,"text":" 2320 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا محمد بن منهال قال ثنا يزيد بن زريع قال ثنا روح بن القاسم عن منصور فذكر : بإسناده مثله غير انه لم يقل ويتشهد ","part":1,"page":434},{"id":2415,"text":" 2321 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا زائدة بن قدامة عن منصور فذكر : بإسناده مثله ففي هذا الحديث العمل بالتحرى وتصحيح الآثار يوجب ما يقول أهل هذه المقالة لأن هذا المعنى إن بطل ووجب أن لا يعمل بالتحرى انتفى هذا الحديث وان وجب العمل بالتحرى إذا كان له رأى والبناء على الأقل إذا لم يكن له رأى استوى حديث عبد الرحمن بن عوف وحديث أبى سعيد وحديث بن مسعود رضي الله عنهما فصار كل واحد منها قد جاء في معنى غير المعنى الذي جاء فيه الآخر وهكذا ينبغي أن يخرج عليه الآثار ويحمل على الاتفاق ما قدر على ذلك ولا يحمل على التضاد إلا أن لا يوجد لها وجه غيره فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ومما يصحح ما ذهبوا اليه أن أبا هريرة رضي الله عنه قد روينا عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم في أول هذا الباب ما ذكرنا ثم قال هو برأيه أنه يتحرى ","part":1,"page":434},{"id":2416,"text":" 2322 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا شيخ أحسبه أبا زيد الهروي قال ثنا شعبة قال إدريس أخبرني عن أبيه سمعه يحدث قال قال أبو هريرة رضي الله عنه : فى الوهم يتحرى وقد روى عن أبا سعيد رضي الله عنه مثل ذلك أيضا ","part":1,"page":434},{"id":2417,"text":" 2323 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا إبراهيم بن بشار الرمادي قال ثنا سفيان بن عيينة قال ثنا عمرو بن دينار قال : سئل بن عمر وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهم عن رجل سها فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا فقالا يتحرى أصوب ذلك فيتمه ثم يسجد سجدتين وهو جالس ","part":1,"page":434},{"id":2418,"text":" 2324 - حدثنا أبو أمية قال ثنا شبابة بن سوار قال ثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن سليمان اليشكري عن أبى سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال : في الوهم يتحرى قال قلت عن النبي صلى الله عليه و سلم قال عن النبي صلى الله عليه و سلم فدل ما ذكرنا أن ما رواه أبو سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم إنما هو إذا كان لا يدرى أثلاثا صلى أم أربعا ولم يكن أحدهما أغلب في قلبه من الآخر وأما إذا كان أحدهما أغلب في قلبه من الآخر عمل على ذلك فقد وافق ما روى عن أبى سعيد رضي الله عنه لما جمع ما رواه عن النبي صلى الله عليه و سلم وما أجاب به الذي سأله من بعد النبي صلى الله عليه و سلم ما قال أهل المقالة الأخيرة لا ما قال من خالفهم وقد روى أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه في التحري مثله ","part":1,"page":435},{"id":2419,"text":" 2325 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر قال أنا حماد بن سلمة وأبوعوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه : مثله ","part":1,"page":435},{"id":2420,"text":" 2326 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن عمر بن محمد بن زيد عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول : إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخ الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصله وليسجد سجدتين وهو جالس ","part":1,"page":435},{"id":2421,"text":" 2327 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني عمر بن محمد عن سالم : ثم ذكر مثله ","part":1,"page":435},{"id":2422,"text":" 2328 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن نافع : أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل عن النسيان في صلاة يقول ليتوخ أحدكم الذي ظن أنه قد نسي من صلاته فليصله ","part":1,"page":435},{"id":2423,"text":" 2329 - حدثنا محمد بن العباس بن الربيع قال ثنا علي بن معبد قال ثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما في التحري في الشك في الصلاة : بمثل ما في حديث بن وهب عن مالك عن عمر بن محمد وعن بن وهب عن عمر نفسه وأما وجه ذلك من طريق النظر فانا قد رأينا الأصل المتفق عليه في ذلك أن هذا الرجل قبل دخوله في الصلاة قد كان عليه أن يأتى بأربع ركعات فلما شك في أن يكون جاء ببعضها وجب النظر في ذلك ليعلم كيف كان حكمه فرأيناه لو شك في أن يكون قد صلى لكان عليه أن يصلي حتى يعلم يقينا أنه قد صلى ولا يعمل في ذلك بالتحري فكان النظر على هذا أن يكون كذلك هو في كل شيء من صلاته كان ذلك عليه فرضا وعليه أن يأتى به حتى يعلم يقينا أنه قد جاء به فان قال قائل إن الفرض عليه غير واجب حتى يعلم يقينا أنه واجب عليه قيل له ليس هكذا وجدنا العبادات كلها لأنا قد تعبدنا أنه إذا أغمى علينا في يوم ثلاثين من شعبان فاحتمل أن يكون من رمضان فيجب علينا صومه واحتمل أن يكون من شعبان فلا يكون علينا صومه أنه ليس علينا صومه حتى نعلم يقينا أنه من شهر رمضان فنصومه وكذلك رأينا آخر شهر رمضان إذا أغمى علينا في يوم الثلاثين فاحتمل أن يكون من شهر رمضان فيكون علينا صومه واحتمل أن يكون من شوال فلا يكون علينا صومه أمرنا بأن نصومه حتى نعلم يقينا أنه ليس علينا صومه فكان من دخل في شيء بيقين لم يخرج منه إلا بيقين فالنظر على ذلك أن يكون كذلك من دخل في صلاة بيقين أنها عليه لم يحل له الخروج منها إلا بيقين أنه قد حل له الخروج منها وقد جاء ما استشهدنا به من حكم الإغماء في شعبان وشهر رمضان عن النبي صلى الله عليه و سلم متواترا كما ذكرناه فمما روى عنه في ذلك ما ","part":1,"page":435},{"id":2424,"text":" 2330 - حدثنا على بن معبد قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا زكريا عن عمرو بن دينار أن محمد بن جبير أخبره أنه سمع بن عباس يقول إني لأعجب من الذين يصومون قبل رمضان إنما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فان غم عليكم فعدوا ثلاثين ","part":1,"page":436},{"id":2425,"text":" 2331 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا إبراهيم بن بشار قال ثنا سفيان قال ثنا عمرو عن محمد عن بن عباس قال سمعته يقول : فذكر مثله ","part":1,"page":436},{"id":2426,"text":" 2332 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا روح قال ثنا حماد عن عمرو بن دينار عن بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":436},{"id":2427,"text":" 2333 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عبد الله بن بكر وروح قالا ثنا حاتم بن أبى صغيرة عن سماك بن حرب قال دخلت على عكرمة فقال سمعت بن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول فذكر : مثله ","part":1,"page":436},{"id":2428,"text":" 2334 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود ح وحدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال : رأينا هلال رمضان فأرسلنا رجلا الى بن عباس رضي الله عنهما فسأله فقال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن الله قد مده لرؤيته فإذا أغمى عليكم فأكملوا العدة ","part":1,"page":436},{"id":2429,"text":" 2335 - حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا علي بن معبد قال ثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فان غم عليكم فأقدروا له ","part":1,"page":437},{"id":2430,"text":" 2336 - حدثنا يونس قال أنا وهب أن مالكا أخبره عن عبد الله فذكر : بإسناده مثله ","part":1,"page":437},{"id":2431,"text":" 2337 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال وحدثني أسامة عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":437},{"id":2432,"text":" 2338 - حدثنا حسين بن نصر قال ثنا على بن معبد قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن أيوب عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":437},{"id":2433,"text":" 2339 - حدثنا محمد بن حميد أبو قرة قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني إبراهيم بن سعد عن بن شهاب عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":437},{"id":2434,"text":" 2340 - حدثنا بن معبد قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا زكريا قال ثنا أبو الزبير رضي الله عنه أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر : مثله غير أنه قال فعدوا ثلاثين ","part":1,"page":437},{"id":2435,"text":" 2341 - حدثنا فهد قال ثنا الحسن بن الربيع قال ثنا إبراهيم بن حميد الرواسي عن مجالد بن سعيد عن الشعبة عن عدى بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لي : إذا جاء رمضان فصم ثلاثين إلا أن ترى الهلال قبل ذلك ","part":1,"page":437},{"id":2436,"text":" 2342 - حدثنا محمد بن حميد أبو قرة قال ثنا عبد الله بن صالح قال ثنا إبراهيم بن سعد عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فان غم عليكم فعدوا ثلاثين ","part":1,"page":437},{"id":2437,"text":" 2343 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا على بن الجعد قال أنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه و سلم فذكر : مثله ","part":1,"page":437},{"id":2438,"text":" 2344 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا الوحاظي قال ثنا سليمان قال ثنا محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":437},{"id":2439,"text":" 2345 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا أصبغ بن الفرج قال ثنا حاتم بن إسماعيل عن هشام بن حسان عن محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه قال : سمعت رجلا قال يا رسول الله أرأيت اليوم الذي يختلف فيه تقول فرقة من شعبان وتقول فرقة من رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم ذكر مثله ","part":1,"page":437},{"id":2440,"text":" 2346 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا زهير عن منصور عن ربعى بن حراش عن رجل أو عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا تتقدموا هذا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ولا تفطروا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة فلما لم يأمرهم رسول الله صلى الله عليه و سلم بالخروج من الإفطار الذي قد دخلوا فيه إلا بيقين أنهم قد خرجوا منه ثم لم يخرجهم بعد ذلك أيضا من الصوم الذي قد دخلوا فيه إلا بيقين أنهم قد خرجوا منه كان كذلك أيضا يجىء في النظر أن يكون كذلك من دخل في صلاة وهو متيقن أنها عليه لا يخرج منها إلا بيقين منه أنها ليست عليه ","part":1,"page":438},{"id":2441,"text":" ( 65 باب سجود السهو في الصلاة هل هو قبل التسليم أو بعده ) ","part":1,"page":438},{"id":2442,"text":" 2347 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا سعيد بن عامر قال ثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبى كثير عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن مالك هو بن بحينة أنه : أبصر النبي صلى الله عليه و سلم وقام في الركعتين ونسي أن يقعد فمضى في قيامه ثم سجد سجدتين بعد الفراغ من صلاته ","part":1,"page":438},{"id":2443,"text":" 2348 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله قال أبو جعفر ولم يبين في هذا الحديث الفراغ ما هو فقد يجوز أن يكون الفراغ هو السلام وقد يجوز أن يكون الفراغ من التشهد قبل السلام فنظرنا في ذلك ","part":1,"page":438},{"id":2444,"text":" 2349 - فإذا يونس قد حدثنا قال أنا بن وهب قال أخبرني يونس أن بن شهاب أخبرهم عن عبد الرحمن الأعرج أن عبد الله بن بحينة حدثه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله غير أنه قال فلما قضى صلاته سجد سجدتين كبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم أو سجد بهما الناس معه فكان ما نسي من الجلوس ","part":1,"page":438},{"id":2445,"text":" 2350 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني مالك وعمرو عن بن شهاب عن عبد الرحمن الأعرج عن بن بحينة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : نحوه ","part":1,"page":438},{"id":2446,"text":" 2351 - حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أسد قال ثنا بن أبى ذئب عن الزهرى فذكر : بإسناده مثله ","part":1,"page":438},{"id":2447,"text":" 2352 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا إبراهيم بن بشار قال ثنا سفيان قال ثنا الزهرى قال أخبرني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن عبد الله بن بحينة قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم صلاة نظن أنها العصر فقام في الثانية ولم يجلس فلما كان قبل أن يسلم سجد سجدتين وهو جالس قال أبو جعفر فثبت بما ذكرنا في هذه الأحاديث أن الفراغ المذكور في الأحاديث التي في أول هذا الباب هو قبل السلام ","part":1,"page":438},{"id":2448,"text":" 2353 - حدثنا على بن عبد الرحمن قال ثنا عبد الله بن صالح قال ثنا بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير أن محمد بن عجلان مولى فاطمة حدثه عن محمد بن يوسف مولى عثمان حدثه عن أبيه : أن معاوية بن أبى سفيان صلى بهم فقام وعليه جلوس فلم يجلس فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين قبل أن يسلم وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصنع ","part":1,"page":439},{"id":2449,"text":" 2354 - حدثنا محمد بن حميد قال ثنا بن أبى مريم قال أنا يحيى بن أبى أيوب وابن لهيعة قالا ثنا محمد بن عجلان : فذكر بإسناده مثله قال أبو جعفر فذهب الى هذه الآثار قوم فقالوا هكذا سجود السهو وهو قبل السلام من الصلاة وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ما كان من سجود سهو لنقصان كان في الصلاة فهو قبل التسليم كما في حديث بن بحينة وكما في حديث معاوية وما كان من سجود سهو وجب لزيادة زيدت في الصلاة فهو بعد التسليم واحتجوا في ذلك بحديث أبى هريرة رضي الله عنه في خبر ذي اليدين وبحديث الخرباق وابن عمر رضي الله عنهما في سجود النبي صلى الله عليه و سلم يومئذ لسهوه بعد التسليم فمن ذلك ما ","part":1,"page":439},{"id":2450,"text":" 2355 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا بن وهب عن الليث عن يزيد بن أبى حبيب عن عراك بن مالك عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم : أنه سجد يوم ذي اليدين يعنى سجدتي السهو بعد السلام وسنذكر حديث ذي اليدين وكيف هو في باب الكلام في الصلاة إن شاء الله تعالى وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا كل سهو وجب في الصلاة لزيادة أو نقصان فهو بعد السلام واحتجوا في ذلك بما ","part":1,"page":439},{"id":2451,"text":" 2356 - حدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال أخبرنا المسعودي عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم فسها فنهض في الركعتين فسبحنا به فمضى فلما أتم الصلاة وسلم سجد سجدتي السهو ","part":1,"page":439},{"id":2452,"text":" 2357 - حدثنا على بن شيبة قال ثنا يزيد فذكر : بإسناده مثله ","part":1,"page":439},{"id":2453,"text":" 2358 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا المسعودي قال ثنا زيادة بن علاقة قال أنا المغيرة : فذكر نحوه ","part":1,"page":439},{"id":2454,"text":" 2359 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا بكر بن بكار قال ثنا على بن مالك الرواسي من أنفسهم قال سمعت عامرا يحدث : أن المغيرة بن شعبة سها في السجدتين الأوليين فسبح به فاستتم قائما حتى صلى أربعا ثم سجد سجدتي السهو وقال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم ","part":1,"page":439},{"id":2455,"text":" 2360 - حدثنا مبشر قال ثنا أبو عامر قال ثنا شعبة عن جابر عن قيس بن أبى حازم عن المغيرة : مثله ","part":1,"page":440},{"id":2456,"text":" 2361 - حدثنا حسين بن نصر قال ثنا شبابة بن سوار قال ثنا قيس بن الربيع عن المغيرة بن شبيل عن قيس بن أبى حازم قال صلى بنا المغيرة بن شعبة فقام في الركعتين فسبح الناس خلفه فأشار إليهم أن قوموا فلما قضى صلاته سجد سجدتي السهو ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا استتم أحدكم قائما فليصل وليسجد سجدتي السهو وإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه ","part":1,"page":440},{"id":2457,"text":" 2362 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر عن إبراهيم بن طهمان عن المغيرة بن شبيل عن قيس بن أبى حازم قال : صلى بنا المغيرة بن شعبة فقام من الركعتين قائما فقلنا سبحان الله فأومى وقال سبحان الله فمضى في صلاته فلما قضى صلاته وسلم سجد سجدتين وهو جالس ثم قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم فاستوى قائما من جلوسه فمضى في صلاته فلما قضى صلاته سجد سجدتين وهو جالس ثم قال إذا صلى أحدكم فقام من الجلوس فان لم يستتم قائما فليجلس وليس عليه سجدتان فان استوى قائما فليمض في صلاته وليسجد سجدتين وهو جالس فهذا المغيرة يحكى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه سجد للسهو لما نقصه من صلاته بعد السلام وهذه الأحاديث قد تحتمل وجوها فقد يجوز أن يكون ما ذكرنا في حديث بن بحينة ومعاوية من سجود رسول الله صلى الله عليه و سلم للسهو قبل السلام على كل سهو وجب في الصلاة من نقصان أو زيادة ويجوز أن يكون ما في حديث المغيرة من سجود رسول الله صلى الله عليه و سلم بعد السلام على كل سهو أيضا يكون في الصلاة يجب له سجود السهو من نقصان أو زيادة ويجوز أن يكون ما في حديث عمران وأبى هريرة وابن عمر رضي الله عنهما من سجود النبي صلى الله عليه و سلم بعد السلام لما زاده في الصلاة ساهيا يكون كذلك كل سجود وجب لسهو فهناك يسجد ولا يكون قصد بذلك الى التفرقة بين السجود للزيادة وبين السجود للنقصان ويجوز أن يكون قد قصد بذلك التفرقة بينهما فنظرنا في ذلك فوجدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد حضر سجود سهو النبي صلى الله عليه و سلم في يوم ذي اليدين للزيادة التي كان زادها في صلاته من تسليمه فيها وكان سجوده ذلك بعد السلام فوجدناه قد سجد بعد النبي صلى الله عليه و سلم لنقصان كان منه في الصلاة بعد السلام ","part":1,"page":440},{"id":2458,"text":" 2363 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة قال حدثني عكرمة بن عمار اليمامي عن ضمضم بن جوس الحنفي عن عبد الرحمن بن حنظلة بن الراهب : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى صلاة المغرب فلم يقرأ في الركعة الأولى شيئا فلما كانت الثانية قرأ فيها بفاتحة القرآن وسورة مرتين فلما سلم سجد سجدتي السهو فصار سجود رسول الله صلى الله عليه و سلم الذي قد عمله للزيادة التي كان زادها في صلاته وسجوده لها بعد السلام دليلا عنده على أن حكم كل سجود سهو في الصلاة مثله وقد فعل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أيضا مثل ذلك ","part":1,"page":441},{"id":2459,"text":" 2364 - حدثنا سليمان قال ثنا عبد الرحمن قال ثنا شعبة عن بيان أبى بشر الأحمسي قال سمعت قيس بن أبى حازم قال : صلى بنا سعد بن مالك فقام في الركعتين الأوليين فقالوا سبحان الله فقال سبحان الله فمضى فلما سلم سجد سجدتي السهو وقد روى أيضا عن عبد الله بن مسعود وابن عباس وابن الزبير وأنس بن مالك رضي الله عنهم أنهم سجدوا للسهو بعد السلام ","part":1,"page":441},{"id":2460,"text":" 2365 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن حصين عن أبى عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال : السهو أن يقوم في قعود أو يقعد في قيام أو يسلم في الركعتين فإنه يسلم ثم يسجد سجدتي السهو ويتشهد ويسلم ","part":1,"page":441},{"id":2461,"text":" 2366 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا سعيد بن عفير فقال ثنا يحيى بن أبى أيوب عن قرة بن عبد الرحمن حدثه عن عمرو بن دينار حدثه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : سجدتا السهو بعد السلام ","part":1,"page":441},{"id":2462,"text":" 2367 - حدثنا فهد قال ثنا على بن معبد قال ثنا عبيد الله عن زيد عن جابر عن عطاء بن أبى رباح رضي الله عنه قال : صليت خلف بن الزبير فسلم في الركعتين فسبح القوم فقام فأتم الصلاة فلما سلم سجد سجدتين بعد السلام قال عطاء فانطلقت الى بن عباس رضي الله عنهما فذكرت له ما فعل بن الزبير رضي الله عنهما فقال أحسن وأصاب ","part":1,"page":441},{"id":2463,"text":" 2368 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا هشيم عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك قال : صلى بنا بن الزبير رضي الله عنهما فقام في الركعتين الأوليين من الظهر فسبحنا به فقال سبحان الله ولم يلتفت إليهم فقضى ما عليه ثم سجد سجدتين بعد ما سلم ","part":1,"page":441},{"id":2464,"text":" 2369 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أنا أبو بشر فذكر : بإسناده مثله ","part":1,"page":442},{"id":2465,"text":" 2370 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا أبو الوليد قال ثنا يزيد بن إبراهيم قال ثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال : في الرجل يهم في صلاته لا يدرى أزاد أم نقص قال يسجد سجدتين بعد ما يسلم ","part":1,"page":442},{"id":2466,"text":" 2371 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا فليح عن ضمرة بن سعيد رضي الله عنه أنه : صلى وراء أنس بن مالك رضي الله عنه فأوهم فسجد سجدتين بعد السلام ","part":1,"page":442},{"id":2467,"text":" 2372 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا أبو معمر قال ثنا عبد الوارث قال ثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه : أنه قام في الركعة الثانية فسبح به القوم فاستتم أربعا ثم سجد سجدتين بعد ما سلم ثم قال إذا وهمتم فافعلوا هكذا وهذا عمران بن حصين قد حضر سجود رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم الخرباق للزيادة التي كان زادها في صلاته بعد السلام ثم قال هو من بعد النبي صلى الله عليه و سلم ان السجود للسهو بعد السلام ولم يفصل بين ما كان من ذلك لزيادة أو نقصان فدل ذلك أن السجود الذي حضره من رسول الله صلى الله عليه و سلم للسهو الذي كان سها حينئذ في صلاته كان ذلك عنده على أن كل سجود لكل سهو يكون في الصلاة كذلك أيضا ","part":1,"page":442},{"id":2468,"text":" 2373 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر قال أنا حماد بن سلمة أن خالدا الحذاء أخبرهم عن أبى قلابة عن عمران بن حصين قال : في سجدتي السهو يسلم ثم يسجد ثم يسلم وقد ذكر الزهرى لعمر بن عبد العزيز سجود السهو قبل السلام فلم يأخذ به ","part":1,"page":442},{"id":2469,"text":" 2374 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا حيوة بن شريح قال ثنا بقية بن الوليد عن سعيد بن عبد العزيز قال حدثني الزهرى قال : قلت لعمر بن عبد العزيز السجود قبل السلام فلم يأخذ به فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار وأما وجهه من طريق النظر فانا رأينا الرجل إذا سها في صلاته لم يؤمر بالسجود للسهو ساعة كان السهو وأمر بتأخيره فقال قائلون الى ما بعد السلام وقال آخرون الى آخر صلاته قبل السلام وكان من تلا سجدة في صلاته فوجب عليه بتلاوته أو ذكر وهو في صلاته ان عليه لما تقدم منها سجدة أنه يؤمر أن يأتى بها حينئذ ولا يؤمر بتأخيرها إلى غير ذلك الموضع من صلاته فكان ما يجب من السجود في الصلاة يؤتى به حيث وجب منها ولا يؤخر الى ما بعد ذلك وكان سجود السهو قد أجمع على تأخيره عن موضع السهو حتى يمضى كل الصلاة لا السلام فإنه قد اختلف في تقديمه قبل السجود للسهو وفي تقديم السجود للسهو عليه فكان النظر على ما ذكرنا أن يكون حكم السلام المختلف فيه حكم ما قبله من الصلاة المجتمع عليه فكما كان ذلك مقدما على سجود السهو كان كذلك السلام أيضا مقدما على سجود السهو قياسا ونظرا على ما ذكرنا وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ","part":1,"page":442},{"id":2470,"text":" ( 66 باب الكلام في الصلاة لما يحدث فيها من السهو ) ","part":1,"page":443},{"id":2471,"text":" 2375 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا شيخ أحسبه أبا زيد الهروي قال ثنا شعبة عن خالد الحذاء قال سمعت أبا قلابة يحدث عن عمه أبى المهلب عن عمران بن حصين : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى بهم الظهر ثلاث ركعات ثم سلم وانصرف فقال له الخرباق يا رسول الله انك صليت ثلاثا قال فجاء فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم ","part":1,"page":443},{"id":2472,"text":" 2376 - حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا وهيب عن خالد الحذاء فذكر : بإسناده مثله إلا أنه قال فقام اليه الخرباق وزعم أنها صلاة العصر ","part":1,"page":443},{"id":2473,"text":" 2377 - حدثنا بن خزيمة قال ثنا معلى بن أسد قال ثنا وهيب عن خالد أبى قلابة عن أبى المهلب عن عمران بن حصين قال : سلم رسول الله صلى الله عليه و سلم في ثلاث ركعات فدخل الحجرة مغضبا فقام الخرباق رجل بسيط اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت قال فخرج يجر رداءه فسأل فأخبر فصلى الركعة التي كان ترك وسلم ثم سجد سجدتين ثم سلم ","part":1,"page":443},{"id":2474,"text":" 2378 - حدثنا فهد قال ثنا أبو بكرة بن أبى شيبة قال ثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى للناس ركعتين فسها فسلم فقال له ذو اليدين فذكر مثل حديث بن عون وهشام وحديثهما أنه قال أنقصت الصلاة يا رسول الله قال لا فصلى ركعتين أخريين ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم ","part":1,"page":444},{"id":2475,"text":" 2379 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن بن سيرين عن أبى هريرة رضي الله عنه قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم إحدى صلاتي العشى الظهر أو العصر وأكثر ظنى أنه ذكر الظهر فصلى الركعتين ثم قام الى خشبة في مقدم المسجد فوضع يديه عليها إحداهما على الأخرى يعرف في وجهه الغضب قال وخرج سرعان الناس فقالوا أقصرت الصلاة وفي الناس أبو بكر رضي الله عنه وعمر فهاباه أن يكلماه فقام رجل طويل اليدين كان رسول الله صلى الله عليه و سلم سماه ذا اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة فقال لم أنس ولم تقصر الصلاة قال بل نسيت يا رسول الله فأقبل على القوم فقال أصدق ذو اليدين فقالوا نعم فجاء فصلى بنا الركعتين الباقيتين ثم سلم ثم كبر ثم سجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر ","part":1,"page":444},{"id":2476,"text":" 2380 - حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا الخصيب قال ثنا وهيب عن أيوب وابن عون وسلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم : نحوه ","part":1,"page":444},{"id":2477,"text":" 2381 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن أيوب بن أبى تميمة عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة ثم ذكر نحو ما بعد ذلك في حديث حماد بن زيد ولم يذكر في هذا الحديث نحو ما ذكره حماد في حديثه من قول أبى هريرة رضي الله عنه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم ","part":1,"page":444},{"id":2478,"text":" 2382 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا وهيب قال ثنا هشام بن حسان عن محمد عن أبى هريرة رضي الله عنه قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم ذكر مثله ","part":1,"page":444},{"id":2479,"text":" 2383 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا الحجاج بن المنهال قال ثنا يزيد بن إبراهيم قال ثنا محمد بن سيرين قال قال أبو هريرة رضي الله عنه : صلى النبي صلى الله عليه و سلم إحدى صلاتي العشى ثم ذكر نحوه ولم يقل أبو بكرة في هذا الحديث صلى بنا ","part":1,"page":445},{"id":2480,"text":" 2384 - حدثنا محمد بن النعمان قال ثنا الحميدي قال ثنا سفيان قال ثنا بن أبى لبيد عن أبى سلمة عن أبى هريرة رضي الله عنه قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم ذكر مثله حدثنا يونس قال بن وهب ان مالكا حدثه عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم ذكر نحوه حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير قال ثنا أبو سلمة قال ثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم ذكر نحوه ","part":1,"page":445},{"id":2481,"text":" 2385 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود ح وحدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبى سلمة عن أبى هريرة رضي الله عنه قال : سلم رسول الله صلى الله عليه و سلم في ركعتين فقيل له يا رسول الله أقصرت الصلاة فقال وما ذاك فأخبر بما صنع فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين وهو جالس ","part":1,"page":445},{"id":2482,"text":" 2386 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث قال ثنا الليث عن يزيد بن أبى حبيب عن عمران بن أبى أنس عن أبى سلمة عن أبى هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى يوما فسلم في ركعتين ثم انصرف فأدركه ذو الشمالين فقال يا رسول الله أنقصت الصلاة أم نسيت فقال لم تنقص ولم أنس فقال بلى والذي بعثك بالحق فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أصدق ذو اليدين فقالوا نعم يا رسول الله فصلى للناس ركعتين ","part":1,"page":445},{"id":2483,"text":" 2387 - حدثنا إبراهيم بن منقذ قال ثنا إدريس عن عبد الله بن عياش عن بن هرمز عن أبى هريرة رضي الله عنه : مثله وزاد وسجد سجدتي السهو بعد السلام ","part":1,"page":445},{"id":2484,"text":" 2388 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا خالد بن عبد الرحمن قال ثنا بن أبى ذئب عن المقبري عن أبى هريرة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه و سلم انصرف من ركعتين فذكر نحو ذلك غير أنه لم يذكر السلام الذي قبل السجود قال أبو جعفر فذهب قوم الى أن الكلام في الصلاة من المأمومين لإمامهم لما كان منه لا يقطع الصلاة وأن الكلام من الإمام ومن المأمومين فيها على السهو لا يقطع الصلاة واحتجوا في مذهبهم في كلام المأموم للإمام لما قد تركه من الصلاة بكلام باليدين لرسول الله صلى الله عليه و سلم في هذه الآثار التي رويناها وفي مذهبهم في الكلام على السهو أن لا يقطع الصلاة لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم لذى اليدين لم تقصر ولم أنس وهو يرى أنه ليس في الصلاة قالوا فلما بنى رسول الله صلى الله عليه و سلم على ما صلى ولم يكن ذلك قاطعا عليه ولا على ذي اليدين الصلاة فثبت بذلك أن الكلام لإصلاح الصلاة مباح في الصلاة وأن الكلام في الصلاة على السهو غير قاطع للصلاة وخالفهم في ذلك آخرون وقالوا لا يجوز الكلام في الصلاة إلا بالتكبير والتهليل وقراءة القرآن ولا يجوز أن يتكلم فيها بشيء حدث من الإمام فيها واحتجوا في ذلك بما ","part":1,"page":445},{"id":2485,"text":" 2389 - حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبى كثير عن هلال بن أبى ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي قال : بينا أنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في صلاة إذ عطس رجل فقلت يرحمك الله فحدقنى القوم بأبصارهم فقلت واثكل أماه مالكم تنظرون الى قال فضرب القوم بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يسكتوننى سكت فلما انصرف النبي صلى الله عليه و سلم من صلاته دعاني فبأبى وأمى ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه والله ما ضربنى ولا كهرنى ولا سبنى ولكن قال لي إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هى التكبير والتسبيح وتلاوة القرآن ","part":1,"page":446},{"id":2486,"text":" 2390 - حدثنا يونس وسليمان بن شعيب قالا ثنا بشر بن بكر قال حدثني الأوزاعي فذكر : بإسناده مثله ","part":1,"page":446},{"id":2487,"text":" 2391 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا فليح بن سليمان عن هلال بن على عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم : ثم ذكر نحوه وزاد فإذا كنت فيها فليكن ذلك شأنك أولا ترى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لما علم معاوية بن الحكم إذ تكلم في الصلاة قال له إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن ولما لم يقل له أو ينوبك فيها شيء مما تركه إمامك فتكلم به فدل ذلك على أن الكلام في الصلاة بغير التسبيح والتكبير وقراءة القرآن يقطعها ثم قد علم رسول الله صلى الله عليه و سلم الناس بعد ذلك ما يفعلون لما ينوبهم في صلاتهم ","part":1,"page":446},{"id":2488,"text":" 2392 - حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن أبى حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله إنما التصفيح للنساء والتسبيح للرجال ","part":1,"page":447},{"id":2489,"text":" 2393 - حدثنا إبراهيم بن منقذ قال ثنا المقرىء عن المسعودي عن أبى حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال : انطلق رسول الله صلى الله عليه و سلم الى قوم من الأنصار ليصلح بينهم فجاء حين الصلاة وليس بحاضر فتقدم أبو بكر رضي الله عنه فبينا هو كذلك إذ جاء رسول الله صلى الله عليه و سلم فصفح القوم فأشار اليه رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يثبت فأبى أبو بكر رضي الله عنه حتى نكص فتقدم رسول الله صلى الله عليه و سلم فصلى فلما قضى صلاته قال لأبى بكر ما منعك أن تثبت كما أمر تك قال لم يكن لابن أبى قحافة أن يتقدم أمام رسول الله صلى الله عليه و سلم قال فأنتم مالكم صفحتم قالوا لنؤذن أبا بكر رضي الله عنه قال التصفيح للنساء والتسبيح للرجال ","part":1,"page":447},{"id":2490,"text":" 2394 - حدثنا نصر قال ثنا الخصيب قال ثنا وهيب عن أبى حازم فذكر : بإسناده مثله ","part":1,"page":447},{"id":2491,"text":" 2395 - حدثنا أبو أمية قال ثنا قبيصة قال ثنا الثوري عن أبى حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من نابه في صلاته شيء فليسبح فان التسبيح للرجال والتصفيق للنساء ","part":1,"page":447},{"id":2492,"text":" 2396 - حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : التسبيح للرجال والتصفيق للنساء ","part":1,"page":447},{"id":2493,"text":" 2397 - حدثنا أبو أمية قال ثنا يعلى بن عبيد قال ثنا الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : التسبيح والتصفيق للنساء قال الأعمش فذكرت ذلك لإبراهيم فقال كانت أمى تفعل ","part":1,"page":448},{"id":2494,"text":" 2398 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا مسدد عن يحيى بن سعيد عن عوف قال ثنا محمد عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":448},{"id":2495,"text":" 2399 - حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال أنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عقبة عن أبى غطفان عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله قال أبو جعفر فعلمهم رسول الله صلى الله عليه و سلم في هذه الآثار في كل نائبة تنوبهم في الصلاة التسبيح ولم يبح لهم غيره فدل ذلك على أن كلام ذي اليدين لرسول الله صلى الله عليه و سلم بما كلمه به في حديث عمران وابن عمر وأبى هريرة رضي الله عنهم كان قبل تحريم الكلام في الصلاة ومما يدل على ذلك أيضا أن الربيع المؤذن ","part":1,"page":448},{"id":2496,"text":" 2400 - حدثنا قال ثنا شعيب بن الليث قال ثنا الليث عن يزيد بن أبى حبيب أن سويد بن قيس أخبره عن معاوية بن خديج : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى يوما وانصرف وقد بقيت من الصلاة ركعة فأدركه رجل فقال بقيت من الصلاة ركعة فرجع الى المسجد فأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى للناس ركعة فأخبرت بذلك الناس فقالوا لي أتعرف الرجل قلت لا إلا أن أراه فمر بي فقلت هو هذا فقالوا هذا طلحة بن عبيد الله ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر بلالا فأذن وأقام الصلاة ثم صلى ما كان ترك من صلاته ولم يكن أمره بلالا بالأذان والإقامة قاطعا لصلاته ولم يكن أيضا ما كان من بلال من أذانه واقامته قاطعا لصلاته وقد أجمعوا أن فاعلا لو فعل هذا الآن وهو في الصلاة كان به قاطعا للصلاة فدل ذلك أن جميع ما كان من رسول الله صلى الله عليه و سلم في صلاته في حديث معاوية بن خديج هذا وفي حديث بن عمر وعمران وأبى هريرة رضي الله عنهم كان والكلام متاح في الصلاة ثم نسخ بنسخ الكلام فيها فعلم رسول الله صلى الله عليه و سلم الناس بعد ذلك ما ذكره عنه معاوية بن الحكم وأبو هريرة وسهل بن سعد رضي الله عنهم ومما يدل على ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد كان مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في يوم في اليدين ثم قد حدثت به تلك الحادثة في صلاته من بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم فعل فيها بخلاف ما كان من عمل رسول الله صلى الله عليه و سلم يومئذ ","part":1,"page":448},{"id":2497,"text":" 2401 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن عثمان بن الأسود قال سمعت عطاء يقول : صلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأصحابه فسلم في ركعتين ثم انصرف فقيل له ذلك فقال انى جهزت عيرا من العراق بأحمالها وأحقابها حتى وردت المدينة فصلى بهم أربع ركعات [ ص 449 ] فدل ترك عمر رضي الله عنه لما قد علمه من فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم في مثل هذا وعمله بخلافه على نسخ ذلك عنده وعلى أن الحكم كان في تلك الحادثة في زمنه بخلاف ما كان في يوم ذي اليدين وقد كان فعل عمر رضي الله عنه هذا أيضا بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم الذين قد حضر بعضهم فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم ذي اليدين في صلاته فلم ينكروا ذلك عليه ولم يقولوا له أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد فعل يوم ذي اليدين خلاف ما فعلت فدل ذلك أيضا على أنهم قد كانوا عملوا من نسخ ذلك ما قد كان عمر رضي الله عنه علمه ومما يدل أيضا على أن ذلك منسوخ وأن العمل على خلافه أن الأمة قد اجتمعت أن رجلا لو ترك إمامه من صلاته شيئا أنه يسبح به ليعلم إمامه قد ترك فيأتى به وذو اليدين فلم يسبح رسول الله صلى الله عليه و سلم يومئذ ولا أنكر رسول الله صلى الله عليه و سلم كلامه إياه فدل ذلك أيضا أن ما علم رسول الله صلى الله عليه و سلم الناس من التسبيح لنائبة تنوبهم في صلاتهم كان متأخرا عن ذلك وفي حديث أبى هريرة أيضا وعمران رضي الله عنهما ما يدل على النسخ وذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سلم رسول الله صلى الله عليه و سلم في ركعتين ثم مضى الى خشبة في المسجد وقال عمران ثم مضى الى حجرته فدل ذلك على أنه قد كان صرف وجهه عن القبلة وعمل عملا في الصلاة ليس منها من المشي وغيره فيجوز هذا لأحد اليوم أن يصيبه ذلك وقد بقيت عليه من صلاته بقية فلا يخرجه ذلك من الصلاة فان قال قائل نعم لا يخرجه ذلك من الصلاة لأنه فعله ولا يرى أنه في الصلاة لزمه ان يقول لو طعم أيضا أو شرب وهذه حالته لم يخرجه ذلك من الصلاة وكذلك إن باع أو اشترى أو جامع أهله فكفى بقوله فسادا أن يلزم هذا قائله فان كان شيء مما ذكرنا يخرج الرجل من صلاته ان فعله على أنه يرى أنه ليس فيها كذلك الكلام الذي ليس منه يخرجه من صلاته وان كان قد تكلم به وهو لا يرى انه فيها وقد زعم القائل بحديث ذي اليدين أن خبر الواحد يقوم به الحجة ويجب به العمل فقد أخبر ذو اليدين رسول الله صلى الله عليه و سلم بما أخبره به وهو رجل من أصحابه مأمون فالتفت بعد إخباره إياه بذلك الى اصحابه فقال أقصرت الصلاة فكان متكلما بذلك بعد علمه بأنه في الصلاة على مذهب هذا المخالف لنا فلم يكن ذلك مخرجا له من الصلاة فقد لزمه بهذا على أصله أن ذلك الكلام كان قبل نسخ الكلام في الصلاة وحجة أخرى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لما أقبل على الناس فقال أصدق ذو اليدين قالوا نعم وقد كان يمكنهم أن يومئوا اليه بذلك فيعلمه منهم فقد كلموه بما كلموه به على علم منهم أنهم في الصلاة فلم ينكر ذلك عليهم ولم يأمرهم بالإعادة فدل ذلك أن ما ذكرنا مما كان في حديث ذي اليدين كان قبل نسخ الكلام فان قال قائل وكيف يجوز أن يكون هذا قبل نسخ الكلام في الصلاة وأبو هريرة رضي الله عنه قد كان حاضرا ذلك واسلام أبى هريرة رضي الله عنه إنما كان قبل وفاة النبي صلى الله عليه و سلم بثلاث سنين وذكر في ذلك ما ","part":1,"page":448},{"id":2498,"text":" 2402 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا القواريرى قال ثنا يحيى بن سعيد القطان قال ثنا إسماعيل بن أبى خالد عن قيس بن أبى حازم قال : أتينا أبا هريرة رضي الله عنه فقلنا حدثنا فقال صحبت النبي صلى الله عليه و سلم ثلاث سنين قالوا فأبو هريرة رضي الله عنه إنما صحب رسول الله صلى الله عليه و سلم ثلاث سنين وهو حضر تلك الصلاة ونسخ الكلام في الصلاة كان والنبي صلى الله عليه و سلم بمكة فدل ذلك على أن ما كان في حديث ذي اليدين من الكلام في الصلاة مما لم ينسخ بنسخ الكلام في الصلاة ان كان متأخرا عن ذلك قيل له اما ما ذكرت من وقت إسلام أبى هريرة فهم كما ذكرت وأما قولك أن نسخ الكلام في الصلاة كان والنبي صلى الله عليه و سلم يومئذ بمكة فمن روى لك هذا وأنت لا تحتج إلا بمسند ولا تسوغ لخصمك الحجة عليك إلا بمثله فمن أسند لك هذا وعمن رويته وهذا زيد بن أرقم الأنصاري يقول كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت وقد روينا ذلك عنه في غير هذا الموضع من كتابنا هذا وصحبة زيد لرسول الله صلى الله عليه و سلم إنما كانت بالمدينة فقد ثبت بحديثه هذا أن نسخ الكلام في الصلاة كان بالمدينة بعد قدوم رسول الله صلى الله عليه و سلم من مكة مع أن أبا هريرة رضي الله عنه لم يحضر تلك الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه و سلم أصلا لأن ذا اليدين قتل يوم بدر مع رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو أحد الشهداء قد ذكر ذلك محمد بن إسحاق وغيره وقد روى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما يوافق ذلك ","part":1,"page":450},{"id":2499,"text":" 2403 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا سعيد بن أبى مريم قال أنا الليث بن سعد قال حدثني عبد الله بن وهب عن عبد الله العمرى عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما : أنه ذكر له حديث ذي اليدين فقال كان إسلام أبى هريرة رضي الله عنه بعد ما قتل ذو اليدين وانما قول أبى هريرة رضي الله عنه عندنا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم يعنى بالمسلمين وهذا جائز في اللغة وقد روى مثل هذا عن النزال بن سبرة ","part":1,"page":450},{"id":2500,"text":" 2404 - حدثنا فهد وأبو زرعة الدمشقي قالا ثنا أبو نعيم قال ثنا مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أنا وإياكم كنا ندعى بنى عبد مناف فأنتم اليوم بنو عبد الله ونحن بنو عبد الله يعني لقوم النزال فهذا النزال يقول قال لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو لم ير رسول الله صلى الله عليه و سلم يريد بذلك قال لقومنا وقد روى عن طاوس رضي الله عنه أنه قال قدم علينا معاذ بن جبل فلم يأخذ من الخضروات شيئا وطاوس لم يدرك ذلك لأن معاذا إنما كان قد قدم اليمن في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ولم يولد طاوس حينئذ فكان معنى قوله قدم علينا أي قدم بلدنا وروى عن الحسن أنه قال خطبنا عتبة بن غزوان يريد خطبته بالبصرة فالحسن لم يكن بالبصرة حينئذ لأن قدومه لها إنما كان قبل صفين بعام ","part":1,"page":450},{"id":2501,"text":" 2405 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا يوسف بن عدى قال ثنا بن إدريس عن شعبة عن أبى رجاء قال : قلت للحسن متى قدمت البصرة فقال قبل صفين بعام فكان معنى قول النزال قال بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم ومعنى قول طاوس قدم علينا معاذ ومعنى قول الحسن خطبنا عتبة إنما يريدون بذلك قومهم وبلدتهم لأنهم ما حضروا ذلك ولا شهدوه فكذلك قول أبى هريرة رضي الله عنه في حديث ذي اليدين صلى بنا رسول الله إنما يريد صلى بالمسلمين لا على أنه شهد ذلك ولا حضره فانتفى بما ذكرنا أن يكون في قوله صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم في حديث ذي اليدين ما يدل على أن ما كان من ذلك بعد نسخ الكلام في الصلاة ومما يدل على ما ذكرنا أن نسخ الكلام في الصلاة كان بالمدينة أيضا ما ","part":1,"page":451},{"id":2502,"text":" 2406 - حدثنا على بن عبد الرحمن قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدري قال : كنا نرد السلام في الصلاة حتى نهينا عن ذلك وأبو سعيد فلعله في السن أيضا دون زيد بن أرقم بدهر طويل وهو كذلك فها هو ذا يخبر أنه قد كان أدرك إباحة الكلام في الصلاة وقد روى في ذلك أيضا عن بن مسعود رضي الله عنه ما ","part":1,"page":451},{"id":2503,"text":" 2407 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل بن إسماعيل قال ثنا حماد بن سلمة قال ثنا عاصم عن أبى وائل قال قال عبد الله : كنا نتكلم في الصلاة ونأمر بالحاجة فقدمنا على النبي صلى الله عليه و سلم من الحبشة وهو يصلى فسلمت عليه فلم يرد على فأخذنى ما قدم وما حدث فلما قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم صلاته قلت يا رسول الله نزل في شيء قال لا ولكن الله يحدث من أمره ما شاء ","part":1,"page":451},{"id":2504,"text":" 2408 - حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال ثنا محمد بن إدريس قال ثنا سفيان عن عاصم فذكر : بإسناده مثله وزاد وأن مما أحدث قضى أن لا تتكلموا في الصلاة فقد أخبر رسول الله صلى الله عليه و سلم أن الله عز و جل قد نسخ الكلام في الصلاة ولم يستثن من ذلك شيئا فدل ذلك على كل الكلام الذي كانوا يتكلمون في الصلاة فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح الآثار وأما وجه ذلك من طريق النظر فانا قد رأينا أشياء يدخل فيها العباد تمنعهم من أشياء فمنها الصلاة تمنعهم من الكلام والأفعال التي لا تفعل فيها ومنها الصيام يمنعهم من الجماع والطعام والشراب ومنها الحج والعمرة يمنعانهم من الجماع والطيب واللباس ومنها الاعتكاف يمنعهم من الجماع والتصرف فكان من جامع في صيامه أو أكل أو شرب ناسيا مختلفا في حكمه فقوم يقولون لا يخرجه ذلك من صيامه تقليدا لآثار رووها وقوم يقولون قد أخرجه ذلك من صيامه وكل من جامع في حجته أو عمرته أو اعتكافه متعمدا أو ناسيا فقد خرج بذلك مما كان فيه من ذلك فكان ما يخرجه من هذه الأشياء إذا فعل ذلك متعمدا فهو يخرجه منها إذا فعله غير متعمد وكان الكلام في الصلاة يقطع الصلاة إذا كان على التعمد كذلك فالنظر على ما ذكرنا من ذلك أن يكون أيضا يقطعها إذا كان على السهو ويكون حكم الكلام فيها على العمد والسهو سواء كما كان حكم الجماع في الاعتكاف والعمرة على العمد والسهو سواء فهذا هو النظر أيضا في هذا الباب وقد وافق ما صححنا عليه معاني الآثار وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى فان سأل سائل عن المعنى الذي له لم يأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم معاوية بن الحكم بإعادة الصلاة لما تكلم فيها قيل له ذلك لأن الحجة لم تكن قامت عنده قبل ذلك بتحريم الكلام في الصلاة فلم يأمره رسول الله صلى الله عليه و سلم بإعادة الصلاة لذلك فأما من فعل مثل ذلك بعد قيام الحجة بنسخ الكلام في الصلاة فعليه أن يعيد الصلاة وقد يجوز أيضا أن يكون رسول الله صلى الله عليه و سلم قد أمره بإعادة الصلاة ولكن لم ينقل ذلك في حديثه وقد قال قوم إن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يسجد يوم ذي اليدين ","part":1,"page":452},{"id":2505,"text":" 2409 - حدثنا بذلك ربيع المؤذن قال ثنا خالد بن عبد الرحمن قال ثنا بن أبي ذئب عن الزهري قال : سألت أهل العلم بالمدينة فما أخبرني أحد منهم أنه صلاهما يعني سجدة السهو يوم ذي اليدين فمعنى هذا عندنا والله أعلم انه إنما يجب سجود السهو في الصلاة إذا فعل فيها ما لا ينبغي أن يفعل فيها مثل القيام من القعود أو القعود في غير موضع القعود أو ما أشبه ذلك مما لو فعل على العمد كان فاعله مسيئا فأما ما فعل فيها مما ليس بمكروه فيها فليس فيه سجود السهو وكان حكم الصلاة يوم ذي اليدين لا بأس بالكلام فيها والتصرف فيها فلما فعل ذلك فيها على السهو وكان فاعله على العمد غير مسىء كان فاعله على السهو غير واجب سجود السهو فهذا مذهب الذين ذهبوا الى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يسجد يومئذ وهذا حجة لأهل المقالة التي بيناها في هذا الباب وكان مذهب الذين ذكروا أنه سجد يومئذ أن الكلام والتصرف وإن كانا قد كانا مباحين في الصلاة يومئذ فلم يكن من المباح يومئذ أن يسلم في الصلاة قبل اوان السلام فلما سلم النبي صلى الله عليه و سلم فيها سلاما أراد به الخروج منها على أنه قد كان أتمها وكان ذلك مما لو فعله فاعل على العمد كان مسيئا لما فعله على السهو وجب فيه سجود السهو وهذا مذهب أهل المقالة في هذا الحديث ","part":1,"page":453},{"id":2506,"text":" ( 67 باب الإشارة في الصلاة ) ","part":1,"page":453},{"id":2507,"text":" 2410 - حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا محمد بن سعيد قال أنا يونس بن بكير قال أنا محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن أبى غطفان بن طريف عن أبى هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : التسبيح للرجال والتصفيق للنساء ومن أشار في صلاته إشارة تفهم منه فليعدها فذهب قوم الى أن الإشارة التي تفهم إذا كانت من الرجل في الصلاة قطعت عليه صلاته وحكموا لها بحكم الكلام واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا تقطع الإشارة الصلاة واحتجوا في ذلك بما ","part":1,"page":453},{"id":2508,"text":" 2411 - حدثنا يونس قال ثنا عبد الله بن نافع عن هشام بن سعد عن نافع عن بن عمر : أن النبي صلى الله عليه و سلم أتى قباء فسمعت به الأنصار فجاؤوه يسلمون عليه وهو يصلى فأشار إليهم بيده باسطا كفه وهو يصلي ","part":1,"page":453},{"id":2509,"text":" 2412 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب عن هشام عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما : مثله غير أنه قال فقلت لبلال رضي الله عنه وصهيب كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يرد عليهم وهو يصلى قال يشير بيده ","part":1,"page":454},{"id":2510,"text":" 2413 - حدثنا على بن معبد قال ثنا أبو نوح عبد الرحمن بن غزوان قال أنا هشام بن سعد فذكر : بإسناده مثله غير أنه قال فقلت لبلال رضي الله عنه كيف كان يرد عليهم ","part":1,"page":454},{"id":2511,"text":" 2414 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو الوليد ح وحدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث قال ثنا الليث بن سعد عن بكير عن نابل صاحب العباء عن بن عمر رضي الله عنهما عن صهيب قال : مررت برسول الله صلى الله عليه و سلم وهو يصلى فسلمت عليه فرد الى بإشارة قال بن مرزوق في حديثه قال ليث أحسبه قال بأصبعه ","part":1,"page":454},{"id":2512,"text":" 2415 - حدثنا على بن عبد الرحمن قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني بن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدري : أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه و سلم فرد عليه إشارة وقال كنا نرد السلام في الصلاة فنهينا عن ذلك قال أبو جعفر ففي هذه الآثار ما قد دل أن الإشارة لا تقطع الصلاة وقد جاءت مجيئا متواترا غير مجيء الحديث الذي خالفها فهى أولى منه وليست الإشارة في النظر من الكلام في شيء لأن الإشارة إنما هى حركة عضو وقد رأينا حركة سائر الأعضاء غير اليد في الصلاة لا تقطع الصلاة فكذلك حركة اليد فان قال قائل فإذا كانت الإشارة في الصلاة عندكم قد ثبت أنها بخلاف الكلام وانها لا تقطع الصلاة كما يقطعها الكلام واحتججتم في ذلك بهذه الآثار التي رويتموها عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم كرهتم رد السلام من المصلى بالإشارة وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم فيما رويتموه في هذه الآثار ولئن كان ذلك حجة لكم في أن الإشارة لا تقطع الصلاة فإنه حجة عليكم في أن الإشارة لا بأس بها في الصلاة قيل له أما ما احتججنا بهذه الآثار من أجله وهو أن الإشارة لا تقطع الصلاة فقد ثبت ذلك بهذه الآثار على ما احتججنا به منها واما ما ذكرت من إباحة الإشارة في الصلاة فى رد السلام فليس فيها دليل على ذلك وذلك أن الذي فيها هو أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أشار إليهم فلو قال لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تلك الإشارة أردت بها رد السلام على من سلم على ثبت بذلك أن كذلك حكم المصلى إذا سلم عليه في الصلاة ولكنه لم يقل من ذلك شيئا فاحتمل أن تكون تلك الإشارة كانت ردا منه للسلام كما ذكرتم واحتمل أن يكون كانت منه لهيا لهم عن السلام عليه وهو يصلى فلما لم يكن في هذه الآثار من هذا شيء واحتملت من التأويل ما ذهب اليه كل واحد من الفريقين لم يكن ما تأول أحد الفريقين أولى منها مما تأول الآخر الا بحجة يقيمها على مخالفة أما من كتاب وإما من سنة وإما من إجماع فان قال قائل فما دليلكم على كراهة ذلك قيل له ","part":1,"page":454},{"id":2513,"text":" 2416 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا حماد بن سلمة قال ثنا عاصم عن أبى وائل قال قال عبد الله : كنا نتكلم في الصلاة ونأمر بالحاجة ونقول السلام على جبرائيل عليه السلام وميكائيل وكل عبد صالح يعلم اسمه في السماء والأرض فقدمت على النبي صلى الله عليه و سلم من الحبشة وهو يصلى فسلمت عليه فلم يرد على فأخذنى ما قدم وما حدث فلما قضى صلاته قلت يا رسول الله أنزل في شيء قال لا ولكن الله يحدث من أمره ما يشاء ","part":1,"page":455},{"id":2514,"text":" 2417 - حدثنا على بن شيبة قال ثنا عبيد الله بن موسى قال أنا إسرائيل عن أبى إسحاق عن أبى الأحوص عن عبد الله قال : خرجت في حاجة ونحن يسلم بعضنا على بعض في الصلاة ثم رجعت فسلمت فلم يرد على وقال إن في الصلاة شغلا ","part":1,"page":455},{"id":2515,"text":" 2418 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا المسعودي عن حماد عن إبراهيم قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قدمت من الحبشة وعهدى بهم وهم يسلمون في الصلاة ويقضون الحاجة فأتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فسلمت عليه وهو يصلى فلم يرد على فلما قضى صلاته قال : إن الله يحدث للنبي من أمره ما يشاء وقد أحدث لكم أن لا تتكلموا في الصلاة واما أنت أيها المسلم فالسلام عليك ورحمة الله ","part":1,"page":455},{"id":2516,"text":" 2419 - حدثنا فهد قال ثنا الحماني قال ثنا محمد بن فضيل عن مطرف عن أبى الجهم عن أبى الرضراض عن عبد الله رضي الله عنه قال : كنت أسلم على النبي صلى الله عليه و سلم في الصلاة فيرد على فلما كان ذات يوم سلمت عليه فلم يرد على فوجدت في نفسي فذكرت ذلك له فقال إن الله يحدث من أمره ما يشاء قال أبو جعفر ففي حديث أبى بكرة عن أبى داود أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رد على الذي سلم عليه في الصلاة بعد فراغه منها فذلك دليل أنه لم يكن منه في الصلاة رد السلام عليه لأنه لو كان ذلك منه لأغناه عن الرد عليه بعد الفراغ من الصلاة كما يقول الذي يرى الرد في الصلاة بالإشارة وأن المصلى إذا فعل ذلك بمن يسلم عليه في صلاته فلا يجب عليه الرد بعد فراغه من صلاته وفي حديث أبى بكرة أيضا عن مؤمل فلم يرد على فأخذنى ما قدم وما حدث ففي ذلك دليل أنه لم يكن رد أصلا بالإشارة ولا غيرها لأنه لو كان رد عليه بإشارته لم يقل لم يرد على ولا قال رد على إشارة ولما أصابه من ذلك ما أخبر أنه أصابه مما قدم ومما حدث وفي حديث على بن شيبة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن في الصلاة شغلا فذلك دليل على أن المصلى معذور بذلك الشغل عن رد السلام على المسلم عليه ونهى لغيره عن السلام عليه وقد روى عن عبد الله من قوله بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم ما قد ","part":1,"page":455},{"id":2517,"text":" 2420 - حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال أنا شريك عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله : أنه كره أن يسلم على القوم وهم في الصلاة وقد روى عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم في ذلك نظير ما روى عن بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم ","part":1,"page":456},{"id":2518,"text":" 2421 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا مسدد قال ثنا إسماعيل بن إبراهيم قال ثنا هشام بن عبد الله قال ثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال : كنا مع النبي صلى الله عليه و سلم في سفر فبعثنى في حاجة فانطلقت إليها ثم رجعت اليه وهو على راحلته فسلمت عليه فلم يرد على ورأيته يركع ويسجد فلما سلم رد على ","part":1,"page":456},{"id":2519,"text":" 2422 - حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو داود قال ثنا هشام فذكر : بإسناده مثله غير أنه لم يقل فلم يرد على وقال فلما فرغ من صلاته قال أما أنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أنى كنت أصلى فهذا جابر بن عبد الله أيضا قد أخبر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يرد عليه وأنه لما فرغ من صلاته رد عليه فالكلام في هذا مثل الكلام فيما رويناه قبله عن بن مسعود رضي الله عنه وفي حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال أما انه لم يمنعني أن أرد عليك الا أنى كنت أصلى فأخبر رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه لم يكن رد عليه شيئا فذلك ينفى أن يكون رد عليه بإشارة أو غيرها وقد ","part":1,"page":456},{"id":2520,"text":" 2423 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا أبو الوليد قال ثنا يزيد بن إبراهيم قال ثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه و سلم بعثه لبعض حاجته فجاء وهو يصلى على راحلته فسلم عليه فسكت ثم أومى بيده ثم سلم عليه فسكت ثلاثا فلما فرغ قال أما أنه لم يمنعني أن أرد عليك الا أنى كنت أصلى فهذا جابر رضي الله عنه قد أخبر في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أومى اليه بيده حين سلم ثم قال له رسول الله صلى الله عليه و سلم بعدما فرغ من الصلاة أما أنه لم يمنعني أن أرد عليك الا أنى كنت أصلى فأخبر رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه لم يكن رد عليه في الصلاة فدل ذلك أن تلك الإشارة التي كانت منه في الصلاة لم تكن ردا وإنما كانت نهيا وهذا جائز فقد روى هذا عن النبي صلى الله عليه و سلم كما قد ذكرنا وقد روى عنه ما قد ","part":1,"page":456},{"id":2521,"text":" 2424 - حدثنا فهد قال ثنا عمر بن حفص قال ثنا أبى قال ثنا الأعمش قال حدثني أبو سفيان قال سمعت جابرا رضي الله عنه يقول : ما أحب أن أسلم على الرجل وهو يصلى ولو سلم علي لرددت عليه ","part":1,"page":457},{"id":2522,"text":" 2425 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا أحمد بن أشكاب رضي الله عنه قال ثنا أبو معاوية عن الأعمش : فذكر بإسناده مثله فهذا جابر بن عبد الله قد كره أن يسلم على المصلى وقد كان سلم على رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو يصلى فأشار اليه فلو كانت الإشارة التي كانت من النبي صلى الله عليه و سلم ردا للسلام عليه إذ لما كره ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم ينهه عنها ولكنه إنما كره ذلك لأن إشارة رسول الله صلى الله عليه و سلم تلك كانت عنده نهيا منه له عن السلام عليه وهو يصلى فان قال قائل فقد قال جابر في حديثكم هذا ولو سلم على لرددت قيل له أفقال جابر لرددت في الصلاة قد يجوز أن يكون أراد بقوله لرددت أي بعد فراغى من الصلاة وقد دل على ذلك من مذهبه ما ","part":1,"page":457},{"id":2523,"text":" 2426 - حدثنا على بن زيد قال ثنا موسى بن داود قال ثنا همام قال : سأل سليمان بن موسى عطاء أسألت جابرا عن الرجل يسلم عليك وأنت تصلى فقال لا ترد عليه حتى تقضى صلاتك فقال نعم قال أبو جعفر فدل ذلك أن الرد الذي أراد جابر رضي الله عنه في الحديث الأول هو الرد بعد الفراغ من الصلاة فقد وافق ذلك ما روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ودل من معناه على ما ذكرناه وقد روى عن بن عباس رضي الله عنهما في هذا نحو من ذلك ","part":1,"page":457},{"id":2524,"text":" 2427 - حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش قال ثنا عارم قال ثنا جرير بن خازن عن قيس عن عطاء : أن بن عباس رضي الله عنهما سلم عليه رجل وهو يصلى فلم يرد عليه شيئا وغمزه بيده فهذا بن عباس رضي الله عنهما أيضا لم يرد في صلاته على الذي سلم عليه وهو فيها ولكنه غمزه بيده على الكراهة منه لما فعل فلما كان عبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم وقد كانا سلما على النبي صلى الله عليه و سلم وهو يصلى قد كرها من بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم السلام على المصلى فثبت بذلك أن ما كان من إشارة النبي صلى الله عليه و سلم التي قد علمها منه لم تكن ردا وإنما كانت نهيا لأن الصلاة ليست بموضع سلام لأن السلام كلام فجوابه أيضا كذلك فلما كانت الصلاة ليست بموضع كلام يكون رد السلام لم يكن أيضا بموضع سلام وقد أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بتسكين الأطراف في الصلاة ","part":1,"page":457},{"id":2525,"text":" 2428 - حدثنا بذلك فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال أنا شريك عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن جابر بن سمرة قال : دخل رسول الله صلى الله عليه و سلم المسجد فرأى قوما يصلون وقد رفعوا أيديهم فقال ما لي أراكم ترفعون أيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة فلما أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بالسكون في الصلاة وكان رد السلام بالإشارة فيه خروج من ذلك لأن فيه رفع اليد وتحريك الأصابع ثبت بذلك أنه قد دخل فيما أمر به رسول الله صلى الله عليه و سلم من تسكين الأطراف في الصلاة وهذا القول الذي بينا في هذا الباب قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ","part":1,"page":458},{"id":2526,"text":" ( 68 باب المرور بين يدي المصلى هل يقطع عليه ذلك صلاته أم لا ) ","part":1,"page":458},{"id":2527,"text":" 2429 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم عن يونس ومنصور عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبى ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يقطع الصلاة شيء إذا كان بين يديه كآخرة الرحل وقال يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود قال قلت يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الأحمر والأبيض فقال يا بن أخى سألتنى عما سألت عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال إن الكلب الأسود شيطان ","part":1,"page":458},{"id":2528,"text":" 2430 - حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن صفوان بن سليم عن نافع بن جبير عن سهل بن أبى حثمة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا صلى أحدكم الى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته ","part":1,"page":458},{"id":2529,"text":" 2431 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة قال سمعت جابر بن زيد يحدث عن بن عباس رفعه شعبة قال : يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب ","part":1,"page":458},{"id":2530,"text":" 2432 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا المقدمي قال ثنا معاذ بن هشام قال ثنا أبى عن يحيى عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما قال أحسبه قد أسنده الى النبي صلى الله عليه و سلم قال : يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب والحمار واليهودي والنصراني والخنزير ويكفيك إذا كانوا منك قدر رمية لم يقطعوا عليك صلاتك ","part":1,"page":458},{"id":2531,"text":" 2433 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا مسدد قال ثنا معاذ بن معاذ عن بن أبى عروبة عن قتادة عن الحسن عن عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة قال أبو جعفر فذهب قوم الى هذه الآثار فقالوا يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة والحمار إذا مروا بين يدي المصلي وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يقطع الصلاة شيء من هذا واحتجوا في ذلك بما ","part":1,"page":458},{"id":2532,"text":" 2434 - حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس رضي الله عنهما قال : جئت أنا والفضل ونحن على أتان ورسول الله صلى الله عليه و سلم يصلى بالناس بعرفة فمررنا على بعض الصف فنزلنا عنها وتركناها ترتع فلم يقل لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم شيئا ","part":1,"page":459},{"id":2533,"text":" 2435 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني مالك ويونس عن بن شهاب : فذكر بإسناده مثله الا أنه قال ورسول الله صلى الله عليه و سلم يصلى بالناس بمنى ","part":1,"page":459},{"id":2534,"text":" 2436 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا سعيد بن عامر وروح ووهب قالوا ثنا شعبة عن الحكم عن يحيى بن الجرار عن صهيب عن بن عباس رضي الله عنهما قال : مررت برسول الله صلى الله عليه و سلم وهو يصلى وأنا على حمار ومعي غلام من بنى هاشم فلم ينصرف ففي حديث عبيد الله عن بن عباس رضي الله عنهما أنهما مرا على الصف فقد يجوز أن يكونا مرا على المأمومين دون الإمام فكان ذلك غير قاطع على المأمومين ولم يكن في ذلك دليل على حكم مرور الحمار بين يدي الإمام ولكن في حديث صهيب عن بن عباس رضي الله عنهما أنه مر برسول الله صلى الله عليه و سلم فلم ينصرف فدل ذلك على أن مرور الحمار بين يدي الإمام أيضا غير قاطع للصلاة وقد روى عن بن عباس رضي الله عنه في الحديث الذي ذكرناه عنه في الفصل الأول من حديث بن أبى داود أن الحمار يقطع الصلاة في أشياء ذكرها معه في ذلك الحديث قال وأحسبه قد أسنده فهذا الحديث الذي رويناه عن عبيد الله وصهيب عن بن عباس رضي الله عنهما مخالف لذلك فأردنا أن نعلم أيها نسخ الأمر فنظرنا في ذلك ","part":1,"page":459},{"id":2535,"text":" 2437 - فإذا أبو بكرة قد حدثنا قال ثنا مؤمل عن سفيان قال ثنا سماك عن عكرمة قال ذكر عند بن عباس رضي الله عنهما : ما يقطع الصلاة قالوا الكلب والحمار فقال بن عباس رضي الله عنهما اليه يصعد الكلم الطيب وما يقطعه هذا ولكنه يكره فهذا بن عباس رضي الله عنهما قد قال بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم ان الحمار لا يقطع الصلاة فدل ذلك على أن ما روى عنه عبيد الله وصهيب كان متأخرا عما رواه عنه عكرمة من ذلك وقد روى عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم ما يدل على أن الحمار أيضا لا يقطع الصلاة ","part":1,"page":459},{"id":2536,"text":" 2438 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن بن جريج عن محمد بن عمر عن عباس بن عبد الله عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال : زارنا رسول الله صلى الله عليه و سلم في بادية لنا ولنا كليبة وحمار ترعيان فصلى العصر وهما بين يديه فلم يزجرا ولم يؤخرا ","part":1,"page":459},{"id":2537,"text":" 2439 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا معاذ بن فضالة قال ثنا يحيى بن أيوب عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم فذكر : بإسناده نحوه ","part":1,"page":460},{"id":2538,"text":" 2440 - حدثنا محمد بن حميد قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن يحيى بن أيوب ح وحدثنا محمد قال ثنا بن أبى مريم قال أنا يحيى بن أيوب قال عبد الله بن صالح في حديثه عن محمد بن عمر وقال بن أبى مريم في حديثه قال حدثني محمد بن عمر : ثم ذكر بإسناده مثله غير أنه قال زار رسول الله صلى الله عليه و سلم عباسا فقد وافق هذا الحديث حديث صهيب وعبيد الله عن بن عباس رضي الله عنهما اللذين قدمنا ذكرهما في الفصل الذي قبل هذا ثم رجعنا الى حكم مرور الكلب بين يدي المصلى كيف هو وهل يقطع الصلاة أم لا فكان أحد من روى عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه يقطع الصلاة بن عباس رضي الله عنهما قد روينا ذلك عنه في أول هذا الباب ثم قد روينا في حديث الفضل الذي قد ذكرنا ما قد خالفه ثم روينا عن بن عباس رضي الله عنهما بعد من قوله بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم في حديث عكرمة عنه أن الكلب لا يقطع الصلاة فدل ذلك على ثبوت نسخ ذلك عنده وعلى أن ما رواه الفضل عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه فصل بين الكلب الأسود من غيره من الكلاب فجعل الأسود يقطع الصلاة وجعل ما سواه بخلاف ذلك وأن رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل عن ذلك فقال الأسود شيطان فدل ذلك على أن المعنى الذي وجب له قطعه إنما هو لأنه شيطان فأردنا أن ننظر هل عارض ذلك شيء ","part":1,"page":460},{"id":2539,"text":" 2441 - فإذا يونس قد حدثنا قال أنا بن وهب أن مالكا أخبره عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبى سعيد الخدري عن أبى سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا كان أحدكم يصلى فلا يدعن أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع فإن أبي فليقاتله فإنما هو شيطان ","part":1,"page":460},{"id":2540,"text":" 2442 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا أبو ظفر قال ثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن أبى صالح عن أبى سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":461},{"id":2541,"text":" 2443 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب بن حميد قال ثنا عبد العزيز بن محمد عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار وعن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبى سعيد جميعا عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ففي هذا الحديث أن كل مار بين يدي المصلى شيطان وقد سوى في هذا بين آدم وبين الكلب الأسود إذا مروا بين يدي المصلى وقد رووا مثل ذلك أيضا عن بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم ","part":1,"page":461},{"id":2542,"text":" 2444 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب بن حميد قال ثنا بن أبى فديك عن الضحاك بن عثمان عن صدقة عن بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا كان أحدكم يصلى فلا يدعن أحدا يمر بين يديه فان أبى فليقاتله فان معه القرين شيطان قال أبو جعفر فمعنى هذا معنى حديث أبي سعيد سواء وان بن آدم في مروره بين يدي أخيه المصلي مرور لقرينه أيضا بين يديه وهو شيطان ثم قد أجمع على أن مرور بنى آدم بعضهم ببعض في صلاتهم لا يقطعها قد روى ذلك عن النبي صلى الله عليه و سلم من غير وجه ","part":1,"page":461},{"id":2543,"text":" 2445 - حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن كثير بن كثير عن بعض أهله : انه سمع المطلب يقول رأيت النبي صلى الله عليه و سلم يصلى مما يلي باب بنى سهم والناس يمرون بين يديه وليس بينه وبين القبلة شيء ","part":1,"page":461},{"id":2544,"text":" 2446 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا إبراهيم بن بشار قال ثنا سفيان قال سمعت بن جريج يحدث عن كثير بن كثير عن أبيه عن جده المطلب بن أبى وداعة فذكر مثله غير أنه قال : ليس بينه وبين الطواف سترة قال سفيان فحدثنا كثير بن كثير بعد ما سمعته من بن جريج قال أخبرني بعض أهلي ولم أسمعه من أبى ","part":1,"page":461},{"id":2545,"text":" 2447 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا هشام أراه عن بن عم المطلب بن أبى وداعة عن كثير بن كثير بن المطلب بن أبى وداعة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم : بذلك ","part":1,"page":461},{"id":2546,"text":" 2448 - حدثنا أبو بشر الرقى قال ثنا شجاع بن الوليد عن سليمان بن مهران عن مسلم بن صبيح عن مسروق أنه قال : تذاكروا عند عائشة رضي الله عنها ما يقطع الصلاة فقالوا يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة فقالت عائشة رضي الله عنها لقد عدلتمونا بالكلاب والحمير وقد كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلى الى وسط السرير وأنا عليه مضطجعة والسرير بينه وبين القبلة فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس بين يديه فأوذيه فانسل من قبل رجليه انسلالا ","part":1,"page":461},{"id":2547,"text":" 2449 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب وبشر بن عمر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلى وأنا بينه وبين القبلة فإذا أردت أن أقوم كرهت أن أقوم بين يديه فأنسل انسلالا ","part":1,"page":462},{"id":2548,"text":" 2450 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا عبد الله بن مسلمة قال ثنا مالك عن أبى النضر ح وحدثنا يونس قال أنا بن وهب وأشهب عن مالك عن أبى النضر عن أبى سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت : كنت أمد رجلي قبلة رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو يصلى فإذا سجد غمزنى فرفعتهما فإذا قام مددتهما ","part":1,"page":462},{"id":2549,"text":" 2451 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال أنا زائدة عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة قال أخبرتنى عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يصلى وهى معترضة أمامه في القبلة فإذا أراد أن يوتر غمزها برجله فقال تنحى ","part":1,"page":462},{"id":2550,"text":" 2452 - حدثنا إبراهيم بن محمد بن يونس البصري قال ثنا المقرىء قال ثنا موسى بن أيوب عن عمه إياس بن عامر الغافقي عن علي بن أبي طالب قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يسبح من الليل وعائشة رضي الله عنها معترضة بينه وبين القبلة ","part":1,"page":462},{"id":2551,"text":" 2453 - حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال ثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلى من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي يرقد عليه هو وأهله فإذا أراد أن يوتر أيقظنى فأوتر ","part":1,"page":462},{"id":2552,"text":" 2454 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن بن جريج قال أخبرني عطاء عن عروة عن عائشة : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يصلى وهى معترضة بين يديه ","part":1,"page":462},{"id":2553,"text":" 2455 - وحدثنا بن مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا وهيب قال ثنا خالد عن أبى قلابة عن زينب بنت أبى سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : كان يفرش لي حيال مصلى رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يصلى وانى حياله ","part":1,"page":462},{"id":2554,"text":" 2456 - حدثنا صالح قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم قال أنا الشيباني عن عبد الله بن شداد قال حدثتني خالتى ميمونة بنت الحارث قالت : كان فراشى حيال مصلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فربما وقع ثوبه على وهو يصلى قال أبو جعفر فقد تواترت هذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه و سلم بما يدل على أن بنى آدم لا يقطعون الصلاة وقد جعل كل مار بين يدي المصلى في حديث بن عمر وأبى سعيد عن النبي صلى الله عليه و سلم شيطانا وأخبر أبو ذر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أن الكلب الأسود إنما يقطع الصلاة لأنه شيطان فكانت العلة التي لها جعله يقطع الصلاة قد جعلت في بنى آدم أيضا وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم أنهم لا يقطعون الصلاة فدل ذلك أن كل مار بين يدي المصلي مما هو سوى بني آدم كذلك أيضا لا يقطع الصلاة والدليل على صحة ما ذكرنا أيضا أن بن عمر مع روايته ما ذكرنا عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قد روى عنه من قوله من بعده ما ","part":1,"page":462},{"id":2555,"text":" 2457 - حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن الزهرى عن سالم قال قيل لابن عمر إن عبد الله بن عياش بن ربيعة يقول يقطع الصلاة الكلب والحمار فقال بن عمر رضي الله عنهما : لا يقطع صلاة المسلم شيء ","part":1,"page":463},{"id":2556,"text":" 2458 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا عبد الصمد عن شعبة عن عبيد الله بن عمر عن نافع وسالم عن بن عمر رضي الله عنهما قال : لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم ","part":1,"page":463},{"id":2557,"text":" 2459 - حدثنا صالح قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم عن عبيد عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما : مثله فهذا بن عمر رضي الله عنهما قد قال هذا بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم وقد سمع ذلك من النبي صلى الله عليه و سلم فقد دل هذا على ثبوت نسخ ما كان سمعه من رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى صار ما قال به من هذا أولى عنده من ذلك وأما القتال المذكور في حديث بن عمر رضي الله عنهما وأبى سعيد من المصلى لمن أراد المرور بين يديه فقد يحتمل أن يكون ذلك أبيح في وقت كانت الأفعال فيه مباحة في الصلاة ثم نسخ ذلك بنسخ الأفعال في الصلاة فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار وأما وجهه من طريق النظر فانا رأيناهم لا يختلفون في الكلب غير الأسود أن مروره بين يدي المصلى لا يقطع الصلاة فأردنا أن ننظر في حكم الأسود هو هو كذلك أم لا فرأينا الكلاب كلها حرام أكل لحومها ما كان منها أسود وما كان منها غير أسود فلم يكن حرمة لحومها لألوانها ولكن لعللها في أنفسها وكذلك كل ما نهى أكله من كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ومن الحمر الأهلية لا يفترق في ذلك حكم شيء منها لاختلاف ألوانها وكذلك أسئارها كلها فالنظر على ذلك أن يكون حكم الكلاب كلها في مرورها بين يدي المصلى سواء فكما كان غير الأسود منها لا يقطع الصلاة فكذلك الأسود ولما ثبت في الكلاب بالنظر ما ذكرنا كان الحمار أولى أن يكون كذلك لأنه قد اختلف في أكل لحوم الحمر الأهلية فأجازه قوم وكرهه آخرون فإذا كان ما لا يؤكل لحمه باتفاق المسلمين لا يقطع مروره الصلاة كان ما اختلف في أكل لحمه أحرى أن لا يقطع مروره الصلاة فهذا هو النظر في هذا الباب وهو قول أبي حنيفة وأبي سوف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد روى ذلك أيضا عن نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم قد ذكرنا بعد ما روى عنهم فيما تقدم من هذا الباب وقد روى عنهم في ذلك أيضا ما ","part":1,"page":463},{"id":2558,"text":" 2460 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا شعبة وسعيد بن أبى عروبة وهشام بن أبى عبد الله عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن عليا وعثمان رضي الله عنهما قالا : لا يقطع صلاة المسلم شيء وادرؤوا عنها ما استطعتم ","part":1,"page":464},{"id":2559,"text":" 2461 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح عن إسرائيل عن أبى إسحاق عن الحارث عن على رضي الله عنه قال : لا يقطع صلاة المسلم الكلب ولا الحمار ولا المرأة ولا ما سوى ذلك من الدواب وادرؤوا ما استطعتم ","part":1,"page":464},{"id":2560,"text":" 2462 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن سعيد بن إبراهيم عن أبيه : أنه كان يصلى فمر بين يديه رجل قال فمنعته فغلبنى الا أن يمر بين يدي فذكرت ذلك لعثمان بن عفان رضي الله عنه وكان خال ابنه فقال لا يضرك ","part":1,"page":464},{"id":2561,"text":" 2463 - حدثنا على بن عبد الرحمن قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير أن بشر بن سعيد وسليمان بن يسار حدثاه : أن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف حدثهما أنه كان في صلاة فمر به سليط بن أبى سليط فجذبه إبراهيم فخر فشج فذهب الى عثمان بن عفان رضي الله عنه فأرسل الى فقال لي ما هذا فقلت مر بين يدي فرددته لئلا يقطع صلاتي قال ويقطع صلاتك قلت أنت أعلم قال انه لا يقطع صلاتك ","part":1,"page":464},{"id":2562,"text":" 2464 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا إسرائيل قال ثنا الزبرقان بن عبد الله عن كعب بن عبد الله قال سمعت حذيفة يقول : لا يقطع الصلاة شيء ","part":1,"page":464},{"id":2563,"text":" ( 69 باب الرجل ينام عن الصلاة أو ينساها كيف يقضيها ) ","part":1,"page":464},{"id":2564,"text":" 2465 - حدثنا أبو أمية قال ثنا قيس بن حفص الداري قال ثنا مسلمة بن علقمة عن داود بن أبى هند عن العباس بن عبد الرحمن مولى بنى هاشم عن ذي مخبر بن أخى النجاشي قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في سفر فنمنا فلم نستيقظ الا بحر الشمس فتنحينا من ذلك المكان قال فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم فلما كان من الغد حين بزغت الشمس أي طلعت أمر بلالا فأذن ثم مره فأقام فصلى بنا الصلاة فلما قضى الصلاة هذه صلاتنا بالأمس ","part":1,"page":464},{"id":2565,"text":" 2466 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا أبو الوليد الطيالسي قال ثنا حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن أبى مجلز عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها من الغد للوقت ","part":1,"page":465},{"id":2566,"text":" 2467 - حدثنا أبو أمية قال ثنا شريح بن النعمان الجوهري قال ثنا بن سلمة عن بشر بن الحارث سمعت سمرة بن جندب يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ثم ذكر مثله قال أبو جعفر فذهب قوم الى هذا فقالوا هكذا يفعل من نام عن صلاة أو نسيها واحتجوا في ذلك بهذين الحديثين وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل يصليها مع التي تليها من المكتوبة وليس عليه غير ذلك واحتجوا في ذلك بما ","part":1,"page":465},{"id":2567,"text":" 2468 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا مروان بن جعفر بن سعد السمرة قال أخبرني محمد بن إبراهيم بن حبيب بن سليمان بن سمرة عن جعفر بن سعد بن سمرة عن حبيب بن سليمان عن أبيه عن سمرة أنه كتب الى بنيه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يأمرهم إذا شغل أحدهم عن الصلاة أو نسيها حتى يذهب حينها الذي تصلى فيه أن يصليها مع التي تليها من الصلاة المكتوبة وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل يصليها إذا ذكرها وان كان ذلك قبل دخول وقت التي تليها ولا شيء عليه غير ذلك واحتجوا في ذلك بحديث أبى قتادة وعمران وأبى هريرة رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه و سلم حين نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس فصلاها بعد ما استوت ولم ينتظر دخول وقت الظهر وقد ذكرنا ذلك بأسانيده في غير هذا الموضع من هذا الكتاب وقد ","part":1,"page":465},{"id":2568,"text":" 2469 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا سعيد بن سليمان الواسطي عن خالد عن عطاء بن السائب عن يزيد بن أبى مريم عن أبيه قال : نام رسول الله صلى الله عليه و سلم وأصحابه عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس فأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بلالا فأذن ثم صلى ركعتين ثم أمره فأقام فصلى بهم المكتوبة ","part":1,"page":465},{"id":2569,"text":" 2470 - حدثنا أبو أمية قال ثنا عبيد الله بن موسى قال أنا زافر بن سليمان عن شعبة عن جامع بن شداد عن عبد الرحمن بن علقمة عن بن مسعود رضي الله عنهما قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في غزوة تبوك فلما كنا بدهاس من الأرض قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من يكلؤنا الليلة قال بلال أنا قال إذا تنام فنام حتى طلعت الشمس فاستيقظ فلان وفلان فقالوا تكلموا حتى يستيقظ فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال افعلوا ما كنتم تفعلون وكذلك يفعل من نام أو نسي ","part":1,"page":465},{"id":2570,"text":" 2471 - وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في ذلك أيضا ما حدثنا أحمد بن داود قال ينا أبو الوليد قال ثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها قال همام ثم سمعت قتادة يحدث به من بعد ذلك فقال أقم الصلاة لذكرى ","part":1,"page":466},{"id":2571,"text":" 2472 - حدثنا فهد قال ثنا أبو الوليد قال ثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها ","part":1,"page":466},{"id":2572,"text":" 2473 - حدثنا على بن شيبة قال ثنا يحيى بن عبد الحميد قال ثنا حماد بن زيد عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبى قتادة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ففي هذا الحديث من قول رسول الله صلى الله عليه و سلم ما يدل على أن لا شيء عليه غير قضائه لأنه ذكر من نسي صلاة ثم أخبر بما عليه وقد روى عنه أيضا في ذلك في غير هذا الحديث ما قد زاد على هذا اللفظ ","part":1,"page":466},{"id":2573,"text":" 2474 - حدثنا فهد قال ثنا أبو الوليد قال ثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك قال ثم سمعته يحدث ويزيد فيه أقم الصلاة لذكرى ","part":1,"page":466},{"id":2574,"text":" 2475 - حدثنا على بن معبد قال ثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من نسي صلاة أو نام عنها فان كفارتها أن يصليها إذا ذكرها فلما قال لا كفارة لها الا ذلك استحال أن يكون عليه مع ذلك غيره لأنه لوكان عليه مع ذلك غيره إذا لما كان ذلك كفارة لها وقد روى الحسن عن عمران بن حصين في حديث النوم عن الصلاة حتى طلعت الشمس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم صلاها بهم قال فقلنا يا رسول الله ألا نقضيها لوقتها من الغد فقال النبي صلى الله عليه و سلم أينهاكم الله عن الربا ويقبله منكم وقد ذكرنا ذلك بإسناده في غير هذا الموضع من هذا الكتاب فلما سألوا النبي صلى الله عليه و سلم عن ذلك فأجابهم بما ذكرنا استحال أن يكونوا عرفوا أن يقضوها من الغد إلا بمعاينتهم رسول الله صلى الله عليه و سلم فعل ذلك فيما تقدم أو أمرهم به أمرا دل ذلك على نسخ ما روى ذو مخمر وسمرة وأن هذا كان متأخرا عنه فهو أولى منه لأنه ناسخ له فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار وأما من طريق النظر فانا رأينا الله عز و جل أوجب الصلاة لمواقيتها وأوجب الصيام لميقاته في شهر رمضان ثم جعل على من لم يصم شهر رمضان عدة من أيام أخر فجعل قضاءه في خلافه من الشهور ولم يجعل مع قضائه بعدد أيامه قضاء مثلها فيما بعد ذلك فالنظر على ما ذكرنا أن يكون كذلك الصلاة إذا نسيت أو فاتت أن يكون قضاؤها يجب فيما بعدها وإن لم يكن دخل وقت مثلها ولا يجب مع قضاءها ثانية قياسا ونظرا على ما ذكرنا من الصيام الذي وصفنا وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد روى ذلك عن جماعة من المتقدمين ","part":1,"page":466},{"id":2575,"text":" 2476 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا مالك بن أنس عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما قال : من نسي صلاة فذكرها مع الامام فليصله معه ثم ليصل التي نسي ثم ليصل الأخرى بعد ذلك ","part":1,"page":467},{"id":2576,"text":" 2477 - حدثنا بن أبى عمران قال ثنا أبو إبراهيم الترجماني قال ثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":467},{"id":2577,"text":" 2478 - حدثنا محمد بن حميد قال ثنا عبد الله بن صالح قال ثنا الليث عن سعيد بن عبد الرحمن فذكر : بإسناده مثله ولم يرفعه وقوله فليصله معه فذلك محتمل عندنا أن يفعل ذلك على أنها له تطوع ","part":1,"page":467},{"id":2578,"text":" 2479 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أنا مغيرة عن إبراهيم : في رجل نسي الظهر فذكرها وهو في العصر قال ينصرف فيصلى الظهر ثم يصلى العصر ","part":1,"page":467},{"id":2579,"text":" 2480 - حدثنا صالح قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم قال أنا منصور ويونس عن الحسن أنه كان يقول : يتم العصر التي دخل فيها ثم يصلى الظهر بعد ذلك ","part":1,"page":467},{"id":2580,"text":" ( 70 باب دباغ الميتة هل يطهرها أم لا ) ","part":1,"page":468},{"id":2581,"text":" 2481 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عامر ووهب بن جرير قالا ثنا شعبة عن الحكم عن بن أبى ليلى عن عبد الله بن حكيم قال : قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ونحن بأرض جهينة وأنا غلام شاب أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب ","part":1,"page":468},{"id":2582,"text":" 2482 - حدثنا أبو بشر الرقى قال ثنا شجاع عن عبد الملك بن أبى عتبه عن الحكم فذكر بإسناده مثله غير أنه قال : جاءنا كتاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ","part":1,"page":468},{"id":2583,"text":" 2483 - حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال حدثني أسباط بن محمد عن الشيباني عن الحكم فذكر بإسناده مثله غير أنه قال : كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه و سلم ","part":1,"page":468},{"id":2584,"text":" 2484 - حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قال ثنا أبو زرعة قال ثنا محمد بن المبارك قال ثنا صدقة بن خالد عن يزيد بن أبى مريم عن القاسم بن مخيمرة عن عبد الله بن عكيم قال حدثني أشياخ جهينة قالوا : أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه و سلم أو قرئ إلينا كتاب رسول الله صلى الله عليه و سلم أن لا تنتفعوا من الميتة بشيء قال أبو جعفر فذهب قوم الى أن جلود الميتة لا تطهر وإن دبغت ولا يجوز الصلاة عليها واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا إذا دبغ جلد الميتة أو عصبها فقد طهر ولا بأس ببيعه والانتفاع به والصلاة عليها وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى فيما احتجوا به عليهم من حديث بن أبى ليلى الذي ذكرنا أن قول النبي صلى الله عليه و سلم لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب فقد يجوز أن يكون أراد بذلك ما دام ميتة غير مدبوغ فإنه قد كان يسأل عن الانتفاع بشحم الميتة فأجاب الذي سأله بمثل هذا ","part":1,"page":468},{"id":2585,"text":" 2485 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال حدثني زمعة بن صالح عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله قال : بينا أنا عند رسول الله صلى الله عليه و سلم إذ جاءه ناس فقالوا يا رسول الله إن سفينة لنا انكسرت وإنا وجدنا فاقة سمينة ميتة فأردنا أن ندهن بها سفينتنا وإنما هي عود وهي على الماء فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تنتفعوا بشيء من الميتة ","part":1,"page":468},{"id":2586,"text":" 2486 - حدثنا إبراهيم عن محمد بن يونس قال ثنا أبو عاصم قال ثنا زمعة فذكر : بإسناده مثله فأخبر جابر بن عبد الله رضي الله عنه بالسؤال الذي كان قول النبي صلى الله عليه و سلم لا تنتفعوا بالميتة جوابا له وأن ذلك على النهى عن الانتفاع بشحومها فأما ما كان يدبغ منها حتى يخرج من حال الميتة ويعود الى غير معنى الأهب فإنه يطهر بذلك وقد جاءت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم آثار متواترة صحيحة المجيء مفسرة المعنى تخبر عن طهارة ذلك الدباغ فمما روى في ذلك ما ","part":1,"page":469},{"id":2587,"text":" 2487 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا إبراهيم بن بشار قال ثنا سفيان قال ثنا عمرو عن عطاء عن بن عباس رضي الله عنهما قال : مر النبي صلى الله عليه و سلم بشاة ميتة لميمونة رضي الله عنه فقال لو أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به ","part":1,"page":469},{"id":2588,"text":" 2488 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أنا أسامة عن عطاء بن أبى رباح عن بن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لأهل شاة ماتت ألا نزعتم جلدها فدبغتموه فاستمتعتم به ","part":1,"page":469},{"id":2589,"text":" 2489 - حدثنا أبو بشر الرقى قال ثنا حجاج بن محمد عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال أخبرني عطاء منذ حين عن بن عباس رضي الله عنهما قال : أخبرتنى ميمونة عن شاة ماتت فقال النبي صلى الله عليه و سلم هلا دبغتم إهابها فاستمتعتم به ","part":1,"page":469},{"id":2590,"text":" 2490 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث وأسد بن موسى قالا ثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبى حبيب عن عطاء بن أبى رباح أنه قال سمعت بن عباس رضي الله عنهما يقول : ماتت شاة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لأهلها ألا نزعتم جلدها فدبغتموه فاستمتعتم به ","part":1,"page":469},{"id":2591,"text":" 2491 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا شعبة عن يعقوب بن عطاء عن أبيه عن بن عباس رضي الله عنهما قال : ماتت شاة لميمونة فقال النبي صلى الله عليه و سلم هلا انتفعتم بإهابها قالوا إنها ميتة فقال إن دباغ الأديم طهوره ","part":1,"page":469},{"id":2592,"text":" 2492 - حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة عن بن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه و سلم : أيما إهاب دبغ فقد طهر ","part":1,"page":469},{"id":2593,"text":" 2493 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا عثمان بن عمر قال أنا مالك عن زيد بن أسلم عن بن وعلة عن بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا دبغ الأديم فقد طهر ","part":1,"page":469},{"id":2594,"text":" 2494 - حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا بن أبى مريم قال أنا أبو غسان قال حدثني زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة أنه قال : قلت لابن عباس رضي الله عنهما انا نغزو أرض المغرب وإنما أسقيتنا جلود الميتة فقال بن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول أيما مسك دبغ فقد طهر ","part":1,"page":470},{"id":2595,"text":" 2495 - حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا إسحاق بن بكر بن مضر قال ثنا أبى عن جعفر بن ربيعة أنه سمع أبا الخير يخبر عن بن وعلة : أنه سأل بن عباس رضي الله عنهما فقال انا نغزو هذا المغرب ولهم قرب يكون فيها الماء وهم أهل وثن فقال بن عباس رضي الله عنهما الدباغ طهور فقال له بن وعلة عن رأيك أم شيء سمعته عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم ","part":1,"page":470},{"id":2596,"text":" 2496 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا عبدة بن سليمان ح وحدثنا إسماعيل بن إسحاق بن سهل الكوفى قال ثنا عبيد الله بن موسى العبسي قالا جميعا عن إسماعيل بن خالد عن عامر عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهم عن سودة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه و سلم قالت : ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها فما زلنا ننتبذ فيه حتى صار شنا ","part":1,"page":470},{"id":2597,"text":" 2497 - حدثنا محمد بن على بن داود وفهد قالا ثنا أبو غسان قال ثنا إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : دباغ الميتة طهورها هذا لفظ محمد وأما فهد فقال دباغ الميتة ذكاتها ","part":1,"page":470},{"id":2598,"text":" 2498 - حدثنا محمد بن على قال ثنا الحسين بن محمد المروزي قال ثنا شريك عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه و سلم : دباغ الميتة طهورها ","part":1,"page":470},{"id":2599,"text":" 2499 - حدثنا فهد قال ثنا عمر بن حفص بن غياث قال ثنا أبى عن الأعمش قال ثنا أصحابنا عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":470},{"id":2600,"text":" 2500 - حدثنا فهد قال ثنا على بن معبد عن جرير بن عبد الحميد عن منصور عن إبراهيم عن الأسود قال : سألت عائشة رضي الله عنها عن جلود الميتة فقالت لعل دباغها يكون طهورها ","part":1,"page":470},{"id":2601,"text":" 2501 - حدثنا فهد قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن كثير بن فرقد أن عبد الله بن مالك بن حذافة حدثه عن أمه العالية بنت سبيع أن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه و سلم حدثتها : أنه مر على رسول الله صلى الله عليه و سلم رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار فقال لهم النبي صلى الله عليه و سلم لو أخذتم إهابها قالوا انها ميتة قال يطهرها الماء والقرظ ","part":1,"page":470},{"id":2602,"text":" 2502 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث والليث عن كثير بن فرقد فذكر : بإسناده مثله ","part":1,"page":471},{"id":2603,"text":" 2503 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا أبو عمر الحوضى قال ثنا هشام بن أبى عبد الله عن قتادة عن الحسن عن الحارث بن قتادة عن سلمى بن المحبق : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم دعا بقربة من عند امرأة فيها ماء فقالت إنها ميتة فقال النبي صلى الله عليه و سلم أدبغتيها فقالت نعم فقال دباغها ذكاتها فقد جاءت هذه الآثار متواترة في طهور جلد الميتة بالدباغ وهى ظاهرة المعنى فهى أولى من حديث عبد الله بن عكيم الذي لم يدلنا على خلاف ما جاءت به هذه الآثار فان قال قائل إنما كان من إباحة دباغ جلود الميتة وطهارتها بذلك الدباغ إنما كان قبل تحريم الميتة فان الحجة عليه في ذلك والدليل على أن ذلك كان بعد تحريم الميتة وأن هذا كان غير داخل فيما حرم منها ","part":1,"page":471},{"id":2604,"text":" 2504 - أن بن أبى داود قد حدثنا قال ثنا المقدمي قال ثنا أبو عوانة قال ثنا سماك بن حرب ح وحدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا يوسف بن عدى قال ثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما قال : ماتت شاة لسودة بنت زمعة رضي الله عنها فقالت يا رسول الله ماتت فلانة تعني الشاة قال فلولا أخذتم مسكها فقالت نأخذ مسك شاة قد ماتت فقال النبي صلى الله عليه و سلم إنما قال الله قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه الآية فإنه لا بأس بأن تدبغوه فتنتفعوا به قالت فأرسلت إليها فسلخت مسكها فدبغته فأتخذت منه قربة حتى تخرقت ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه و سلم لما سألته عن ذلك قرأ عليها الآية التي نزل فيها تحريم الميتة فأعلمها بذلك لما حرم عليهم بتلك الآية من الشاة حين ماتت إنما هو الذي يطعم منها إذا ذكيت لا غير وأن الانتفاع بجلودها إذا دبغت غير داخل في ذلك الذي حرم منها وقد روى عبيد الله بن عبد الله أيضا عن بن عباس رضي الله عنهما نحوا من ذلك ","part":1,"page":471},{"id":2605,"text":" 2505 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن بن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة رضي الله عنها من الصدقة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ألا انتفعتم بجلدها قالوا إنها ميتة قال إنما حرم أكلها فدل ذلك على أن الذي حرم من الشاة بموتها هو الذي يراد منها للأكل لا غير ذلك من جلودها وعصبها فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار وأما وجهه من طريق النظر فانا قد رأينا الأصل المجتمع عليه أن العصير لا بأس بشربه والانتفاع به ما لم يحدث فيه صفات الخمر فإذا حدثت فيه صفات الخمر حرم بذلك ثم لا يزال حرام كذلك حتى تحدث فيه صفات الخل فإذا حدثت فيه صفات الخل حل فكان يحل بحدوث الصفة ويحرم لحدوث صفة غيرها وإن كان بدنا واحدا فالنظر على ذلك أن يكون كذلك جلد الميتة يحرم بحدوث صفة الموت فيه ويحل بحدوث صفة الأمتعة فيه من الثياب وغيرها فيه وإذا دبغ فصار كالجلود والأمتعة فقد حدثت فيه صفة الحلال فالنظر على ما ذكرنا أن يحل أيضا بحدوث تلك الصفة فيه وحجة أخرى أن قد رأينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم لما أسلموا لم يأمرهم رسول الله صلى الله عليه و سلم بطرح نعالهم وخفافهم وأنطاعهم التي كانوا اتخذوها في حال جاهليتهم وإنما كان ذلك من ميتة أو من ذبيحة فذبيحتهم حينئذ إنما كانت ذبيحة أهل الأوثان فهى في حرمتها على أهل الإسلام كحرمة الميتة فلما لم يأمرهم رسول الله صلى الله عليه و سلم بطرح ذلك وترك الانتفاع به ثبت أن ذلك كان قد خرج من حكم الميتة ونجاستها بالدباغ الى حكم سائر الأمتعة وطهارتها وكذلك كانوا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا افتتحوا بلدان المشركين لا يأمرهم بأن يتحاموا خفافهم ونعالهم وأنطاعهم وسائر جلودهم فلا يأخذوا من ذلك شيئا بل كان لا يمنعهم شيئا من ذلك فذلك دليل أيضا على طهارة الجلود بالدباغ ولقد روى في هذا عن جابر بن عبد الله ما قد ","part":1,"page":472},{"id":2606,"text":" 2506 - حدثنا فهد قال أبو غسان قال ثننا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عطاء بن أبى رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : كنا نصيب مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في مغانمنا من المشركين الأسقية فنقتسمها وكلها ميتة فننتفع بذلك فدل ذلك على ما ذكرنا وهذا جابر رضي الله عنه يقول هذا وقد حدث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال لا تنتفعوا من الميتة بشيء فلم يكن ذلك عنده بمضاد لهذا فثبت أن معنى حديثه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تنتفعوا من الميتة بشيء غير معنى حديثه الآخر وأن الشيء المحرم من الميتة في ذلك الحديث هو غير المباح في هذا الحديث فكذلك أيضا ما روى عبد الله بن عكيم عن رسول الله صلى الله عليه و سلم مما نهى عن الانتفاع به من الميتة وهو غير ما أباح في هذه الآثار من أهبها المدبوغة حتى تتفق هذه الآثار ولا يضاد بعضها بعضا وهذا الذي ذهبنا اليه في هذا الباب من طهارة جلود الميتة بالدباغ قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ","part":1,"page":473},{"id":2607,"text":" ( 71 باب الفخذ هل هو من العورة أو لا ) ","part":1,"page":473},{"id":2608,"text":" 2507 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن بن جريج قال أخبرني أبو خالد عن عبد الله بن سعيد المديني قال حدثتني حفصة بنت عمر رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم ذات يوم قد وضع ثوبه بين فخديه فجاء أبو بكر رضي الله عنه فاستأذن فأذن له النبي صلى الله عليه و سلم على هيأته ثم جاء عمر رضي الله عنه بمثل هذه الصفة ثم جاء أناس من أصحابه والنبي صلى الله عليه و سلم على هيأته ثم جاء عثمان فاستأذن عليه فأذن له ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه و سلم ثوبه فتجلله فتحدثوا ثم خرجوا فقلت يا رسول الله جاء أبو بكر وعمر وعلى رضي الله عنهم وناس من أصحابك وأنت على هيأتك فلما جاء عثمان رضي الله عنه تجللت ثوبك فقال أو لا أستحي ممن تستحى منه الملائكة قالت وسمعت أبى وغيره يحدثون نحوا من هذا قال أبو جعفر فذهب قوم الى أن الفخذ ليست من العورة واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا الفخذ عورة وقالوا قد روى هذا الحديث جماعة من أهل البيت على غير ما رواه الذي احتججتم بروايتهم فمن ذلك ما روى في ذلك ما ","part":1,"page":473},{"id":2609,"text":" 2508 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عثمان بن عمر بن فارس قال أنا مالك بن أنس عن الزهرى عن يحيى بن سعيد عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها : أن أبا بكر رضي الله عنه استأذن على النبي صلى الله عليه و سلم ورسول الله لابس مرط أم المؤمنين فأذن له فقضى اليه حاجته ثم خرج ثم استأذن عليه عمر رضي الله عنه وهو على تلك الحالة فقضى اليه حاجته ثم خرج فاستأذن عليه عثمان رضي الله عنه فاستوى جالسا وقال لعائشة اجمعى عليك ثيابك فلما خرج قالت له عائشة مالك لم تفزع لأبى بكر وعمر رضي الله عنهما كما لعثمان رضي الله عنه فقال إن عثمان رضي الله عنه رجل كثير الحياء ولو أذنت له على تلك الحال خشيت أن يبلغ في حاجته ","part":1,"page":474},{"id":2610,"text":" 2509 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا عثمان بن عمر قال ثنا بن أبى ذئب عن الزهرى عن يحيى بن سعيد عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":474},{"id":2611,"text":" 2510 - حدثنا محمد بن عبد العزيز الأيلي قال ثنا سلامة بن روح قال ثنا عقيل حدثني بن شهاب قال أخبرني يحيى بن سعيد بن العاص أن سعيد بن العاص رضي الله عنه أخبره : أن أبا بكر رضي الله عنه استأذن على رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم ذكر مثله ","part":1,"page":474},{"id":2612,"text":" 2511 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني الليث بن سعد قال حدثني عقيل عن بن شهاب رضي الله عنه عن يحيى بن سعيد بن العاص أن سعيد بن العاص أخبره أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه و سلم وعثمان رضي الله عنه حدثاه : أن أبا بكر رضي الله عنه استأذن على رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم ذكر مثله قال أبو جعفر فهذا أصل هذا الحديث ليس فيه ذكر كشف الفخذين أصلا وقد جاءت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم آثار متواترة صحاح فيها أن الفخذ من العورة فمما روى عنه في ذلك ما ","part":1,"page":474},{"id":2613,"text":" 2512 - حدثنا بن أبى عمران قال ثنا القواريرى قال ثنا يحيى بن سعيد عن سعيد عن بن جريج عن حبيب بن أبى ثابت عن عاصم بن ضمرة عن على رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الفخذ عورة ","part":1,"page":474},{"id":2614,"text":" 2513 - حدثنا على بن معبد قال ثنا إسحاق بن منصور قال ثنا إسرائيل عن أبى يحيى عن مجاهد عن بن عباس رضي الله عنهما قال : خرج النبي صلى الله عليه و سلم فرأى فخذ رجل فقال فخذ الرجل من عورته ","part":1,"page":474},{"id":2615,"text":" 2514 - وحدثنا بحر بن نصر قال ثنا بن وهب قال حدثني حفص بن ميسرة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبى كثير عن محمد بن جحش : أن رسول صلى الله عليه و سلم مر على معمر بفناء المسجد كاشفا عن طرف فخذه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم خمر فخذك يا معمر ان الفخذين عورة ","part":1,"page":474},{"id":2616,"text":" 2515 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا أبو مصعب قال ثنا بن أبى حازم عن العلاء عن أبى كثير مولى محمد بن جحش عن محمد بن جحش عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":475},{"id":2617,"text":" 2516 - حدثنا فهد قال ثنا الحماني قال ثنا سليمان بن بلال وعبد العزيز قال ثنا بن أبى حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبى كثير مولى محمد بن عبد الله عن محمد بن عبد الله بن جحش قال : كنت مع النبي صلى الله عليه و سلم أمشي في السوق فمر بمعمر جالسا على بابه مكشوفة فخذه فقال خمر فخذك أما علمت أنها من العورة ","part":1,"page":475},{"id":2618,"text":" 2517 - حدثنا على بن معبد قال ثنا إسحاق بن منصور قال ثنا المحسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن مسلم بن جرهد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : فخذ الرجل من عورته أو قال من العورة ","part":1,"page":475},{"id":2619,"text":" 2518 - حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا حسن هو بن صالح بن حي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جرهد الأسلمى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":475},{"id":2620,"text":" 2519 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال حدثني مالك عن أبى النضر عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد عن أبيه وكان من أصحاب الصفة انه قال : جلس رسول الله صلى الله عليه و سلم عندي وفخذى منكشفة فقال خمر عليك أما علمت أن الفخذ عورة ","part":1,"page":475},{"id":2621,"text":" 2520 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى عن مسعر قال ثنا أبو الزناد عن عمه زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد عن جده جرهد قال : مر بي رسول الله صلى الله عليه و سلم وعلى بردة قد كشفت عن فخذى فقال غط فخذك الفخذ عورة قال أبو جعفر فهذه الآثار المروية عن رسول الله صلى الله عليه و سلم تخبر أن الفخذ عورة ولم يضادها أثر صحيح فقد ثبت بها أن الفخذ عورة تبطل الصلاة بكشفها كما تبطل بكشف ما سواها من العورات فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار وأما وجه ذلك من طريق النظر فانا رأينا الرجل ينظر من المرأة التي لا محرم بينه وبينها الى وجهها وكفيها ولا ينظر الى ما فوق ذلك من رأسها ولا الى أسفل منه من بطنها وظهرها وفخذيها وساقيها ورأيناه في ذات المحرم منه لا بأس أن ينظر منها الى صدرها وشعرها ووجهها ورأسها وساقها ولا ينظر الى ما بين ذلك من بدنها وكذلك رأيناه ينظر من الأمة التي لا ملك له عليها ولا محرم بينه وبينها فكان ممنوعا من النظر من ذات المحرم منه ومن الأمة التي ليست بمحرم له ولا ملك له عليها الى فخذها كما كان ممنوعا من النظر الى فرجها فصار حكم الفخذ من النساء كحكم الفرج لا كحكم الساق فالنظر على ذلك أن يكون من الرجال أيضا كذلك وأن يكون حكم فخذ الرجل في النظر اليه كحكم فرجه في النظر اليه لا كحكم ساقه فلما كان النظر الى فرجه محرما كان كذلك النظر الى فخذه محرما وكذلك كل ما كان حراما على الرجل أن ينظر اليه منه الى ذات المحرم منه فحرام على الرجال أن ينظر اليه بعضهم من بعض وكل ما كان حلالا أن ينظر ذو المحرم من المرأة ذات المحرم منه فلا بأس أن ينظره الرجال بعضهم من بعض فهذا هو أصل النظر في هذا الباب وقد وافق ذلك ما جاءت به الروايات التي رويناها عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فبذلك نأخذ وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ","part":1,"page":475},{"id":2622,"text":" ( 72 باب الأفضل في صلاة التطوع هل هو طول القيام أو كثرة الركوع والسجود ) ","part":1,"page":476},{"id":2623,"text":" 2521 - حدثنا فهد قال ثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال ثنا أبو الأحوص وخديج عن أبى إسحاق عن المخارق قال : خرجنا حجاجا فمررنا بالربذة فوجدنا أبا ذر قائما يصلى فرأيته لا يطيل القيام ويكثر الركوع والسجود فقلت له في ذلك فقال ما ألوت أن أحسن أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من ركع ركعة وسجد سجدة رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة قال أبو جعفر فذهب قوم الى أن كثرة الركوع والسجود أفضل في صلاة التطوع من طول القيام والقراءة واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا طول القيام في ذلك أفضل وكان من الحجة لهم في ذلك ما قد رويناه فيما تقدم من كتابنا هذا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه سئل أي الصلاة أفضل قال طول القنوت وفي بعض ما رويناه في ذلك طول القيام ففضل رسول الله صلى الله عليه و سلم بذلك إطالة القيام على كثرة الركوع والسجود وليس في حديث أبى ذر الذي ذكرنا خلاف لهذا عندنا لأنه قد يجوز أن يكون قول رسول الله صلى الله عليه و سلم من ركع لله ركعة وسجد سجدة على ما قد أطيل قبله من القيام ويجوز أيضا من ركع لله ركعة وسجد سجدة رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة وإن زاد مع ذلك طول القيام كان أفضل وكان ما يعطيه الله على ذلك من الثواب أكثر فهذا أول ما حمل عليه معنى هذا الحديث لئلا يضاد الأحاديث الأخر التي ذكرنا وممن قال هذا القول الآخر في إطالة القيام وأنه أفضل من كثرة الركوع والسجود محمد بن الحسن ","part":1,"page":476},{"id":2624,"text":" 2522 - حدثني بذلك بن عمران عن محمد بن سماعه عن محمد بن الحسن وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى : ","part":1,"page":477},{"id":2625,"text":" 2523 - حدثنا فهد قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن يزيد بن أرطاة عن جبير بن نفير : أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رأى فتى وهو يصلى قد أطال صلاته فلما انصرف منها قال من يعرف هذا قال رجل أنا فقال عبد الله لو كنت أعرفه لأمرته أن يطيل الركوع والسجود فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول إذا قام العبد يصلى أتى بذنوبه فجعلت على رأسه وعاتقيه فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه فان قال قائل ففي هذا الحديث تفضيل الركوع والسجود على القيام فقيل له ما فيه ما ذكرت وإنما فيه ما يعطاه المصلى على الركوع والسجود من حط الذنوب عنه ولعله يعطى بطول القيام أفضل من ذلك وأما ما فيه عن بن عمر فان الذي روى عن النبي صلى الله عليه و سلم في تفضيله طول القيام أولى منه تم كتاب الصلاة ","part":1,"page":477},{"id":2626,"text":" ( 3 كتاب الجنائز ) ","part":1,"page":477},{"id":2627,"text":" ( 1 باب المشي في الجنازة كيف هو ) ","part":1,"page":477},{"id":2628,"text":" 2524 - حدثنا على بن معبد قال ثنا محمد بن جعفر المدائني قال ثنا شعبة عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال : كنا في جنازة عبد الرحمن بن سمرة أو عثمان بن أبى العاص فكانوا يمشون بها مشيا لينا قال فكان أبو بكرة انتهرهم ورفع عليهم صوته وقال لقد رأيتنا نرمل بها مع النبي صلى الله عليه و سلم ","part":1,"page":477},{"id":2629,"text":" 2525 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا بن وهب قال أخبرني بن أبى الزناد عن أبيه أنه قال : كنت جالسا مع عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بالبقيع فطلع علينا بجنازة فأقبل علينا بن جعفر يتعجب من مشيهم بها فقال عجبا لما تغير من حال الناس والله إن كان الا الجمز وان كان الرجل ليلاحي الرجل فيقول يا عبد الله اتق الله فوالله لكأنك قد جمز بك ","part":1,"page":477},{"id":2630,"text":" 2526 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب قال ثنا أبو أمامة سهل بن حنيف عن أبى هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : أسرعوا بالجنازة فان كانت صالحة قربتموها الى الخير وإن كانت غير ذلك كان شرا تضعونه عن رقابكم ","part":1,"page":478},{"id":2631,"text":" 2527 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني زمعة بن صالح عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":478},{"id":2632,"text":" 2528 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا سفيان عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":478},{"id":2633,"text":" 2529 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني بن أبى ذئب عن سعيد المقبري عن عبد الرحمن بن مهران أن أبا هريرة رضي الله عنه حين حضرته الوفاة قال : أسرعوا بي فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إذا وضع الرجل الصالح على سريره قال قدمونى قدمونى وإذا وضع الرجل السوء على سريره قال يا ويلتى أين تذهبون بي قال أبو جعفر فذهب قوم الى أن السرعة في السير بالجنازة أفضل من غير ذلك واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون وقالوا بل يمشى بها مشيا لينا فهو أفضل من غير ذلك واحتجوا في ذلك بما ","part":1,"page":478},{"id":2634,"text":" 2530 - حدثنا مبشر بن الحسن قال ثنا أبو عامر قال ثنا شعبة عن ليث بن أبى سليم قال سمعت أبا بردة يحدث عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه و سلم مر عليه بجنازة وهم يسرعون بها فقال ليكن عليكم السكينة فلم يكن عندنا في هذا الحديث حجة على أهل المقالة الولي لأنه قد يجوز أن يكون في مشيهم ذلك عنف يجاوز ما أمروا به في الأحاديث الأول من السرعة فنظرنا في ذلك هل نجد فيه دليلا يدلنا على شيء من ذلك ","part":1,"page":478},{"id":2635,"text":" 2531 - فإذا عبد الله بن محمد بن خشيش البصري قد حدثنا قال ثنا أبو الوليد قال ثنا زائدة عن ليث بن أبى بردة عن أبيه قال : مر على رسول الله صلى الله عليه و سلم بجنازة يسرعون بها المشي وهو يمخض تمخض الزق فقال عليكم بالقصد بجنائزكم ففي هذا الحديث أن الميت كان يتمخض لتلك السرعة تمخض الزق فيحتمل أن يكون أمرهم بالقصد لأن السرعة سرعة يخاف منها أن يكون من الميت شيء فنهاهم عن ذلك فكان ما أمرهم به من السرعة في الآثار الأول هى أقصد من هذه السرعة فنظرنا في ذلك أيضا هل روى فيه شيء يدلنا على شيء من هذا المعنى ","part":1,"page":479},{"id":2636,"text":" 2532 - فإذا أبو أمية قد حدثنا قال ثنا عبد الله بن موسى قال أنا الحسن بن صالح عن يحيى الجابر عن أبى ماجد عن بن مسعود رضي الله عنه قال : سألنا نبينا صلى الله عليه و سلم عن السير بالجنازة فقال ما دون الخبب فان يك مؤمنا فما عجل فخير وإن يك كافرا فبعدا لأهل النار فأخبر رسول الله صلى الله عليه و سلم في هذا الحديث أن السير بالجنازة هو ما دون الخبب فذلك عندنا دون ما كانوا يفعلون في حديث أبى موسى حتى أمرهم رسول الله صلى الله عليه و سلم بما أمرهم به من ذلك ومثل ما أمرهم به من السرعة في حديث أبى هريرة رضي الله عنه فبهذا نأخذ وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ","part":1,"page":479},{"id":2637,"text":" ( 2 باب المشي في الجنازة أين ينبغي أن يكون منها ) ","part":1,"page":479},{"id":2638,"text":" 2533 - حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن الزهرى عن سالم عن أبيه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنه عنهما يمشون أمام الجنازة ","part":1,"page":479},{"id":2639,"text":" 2534 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب عن سالم : أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يمشى أمام الجنازة قال وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم يفعل ذلك وأبو بكر وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهم ","part":1,"page":479},{"id":2640,"text":" 2535 - حدثنا محمد بن عزيز الأيلي قال ثنا سلامة عن عقيل قال حدثني بن شهاب ان سالما أخبر : ثم ذكر مثله ","part":1,"page":479},{"id":2641,"text":" 2536 - حدثنا نصر بن مرزوق وابن أبى داود قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث بن سعد قال ثنا عقيل بن خالد : ثم ذكر مثله بإسناده ","part":1,"page":480},{"id":2642,"text":" 2537 - حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا سعيد بن عفير قال ثنا يحيى بن أيوب قال ثنا عقيل عن بن شهاب عن سالم عن بن عمر رضي الله عنهما أنه : كان يمشى أمام الجنازة وأن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يمشى بين يدي الجنازة وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وكذلك السنة في اتباع الجنازة ","part":1,"page":480},{"id":2643,"text":" 2538 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا القعنبي قال ثنا مالك ح وحدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا أخبره عن بن شهاب قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يمشى أمام الجنازة وابن عمر رضي الله عنهما والخلفاء هلم جرا الى يومنا هذا قال أبو جعفر فذهب قوم الى أن المشي أمام الجنازة أفضل من المشي خلفها واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا المشي خلفها أفضل من المشي أمامها وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى أن حديث بن عيينة الذي ذكرناه في أول هذا الباب قد رواه عن الزهرى عن سالم عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما يمشون أمام الجنازة فصار في ذلك خبرا من بن عمر رضي الله عنهما عما رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يفعلونه في ذلك وقد يجوز أن يكونوا كانوا يفعلون شيئا وغيره عندهم أفضل منه للتوسعة كما قد توضأ رسول الله صلى الله عليه و سلم مرة مرة والوضوء اثنتين اثنتين أفضل منه والوضوء ثلاثا ثلاثا أفضل من ذلك كله ولكنه فعل ما فعل من ذلك للتوسعة ثم قد خالف بن عيينة في إسناد هذا الحديث كل أصحاب الزهرى غيره فرواه مالك عن الزهرى قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يمشى أمام الجنازة فقطعه ثم رواه عقيل ويونس عن بن شهاب عن سالم قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبو بكر وعمر عثمان رضي الله عنهم يمشون أمام الجنازة هذا معناه وإن لم يكن لفظه كذلك لأن أصل حديثه إنما هو عن سالم قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمشى أمام الجنازة وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فصار هذا الكلام كله في هذا الحديث إنما هو من سالم لا من بن عمر رضي الله عنهما فصار حديثا متقطعا وفي حديث يحيى بن أيوب عن عقيل وكذلك السنة في اتباع الجنازة زيادة على ما في حديث الليث وسلامة عن عقيل فكذلك أيضا لا حجة فيه لأنه إنما هو من كلام سالم أو من كلام الزهري وقد روى عن بن عمر رضي الله عنهما مما سنرويه في موضعه من هذا الباب إن شاء الله وقال أصحاب المقالة الولي وقد روى عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم أنهم كانوا يمشون أمام الجنازة وذكروا ما ","part":1,"page":480},{"id":2644,"text":" 2539 - حدثنا يونس قال حدثنا سفيان عن بن المنكدر سمع رفيعة بن هدير يقول : رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقدم الناس أمام جنازة زينب رضي الله عنها ","part":1,"page":481},{"id":2645,"text":" 2540 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني مالك عن بن المنكدر فذكر : بإسناده مثله ","part":1,"page":481},{"id":2646,"text":" 2541 - حدثنا على بن شيبة قال ثنا أبو نعيم قال ثنا إسرائيل عن عبد الأعلى قال سألت سعيد بن جبير عن المشي أمام الجنازة فقال : نعم رأيت بن عباس رضي الله عنهما يمشي أمام الجنازة ","part":1,"page":481},{"id":2647,"text":" 2542 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني بن أبى لهيعة عن عبيد الله بن المغيرة أن أبا راشد مولى معيقيب بن أبى فاطمة أخبره أنه : رأى عثمان بن عفان رضي الله عنهما وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام يفعلونه ","part":1,"page":481},{"id":2648,"text":" 2543 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني بن أبى ذئب عن صالح مولى التوأمة : أنه رأى أبا هريرة رضي الله عنه وعبد الله بن عمر وأبا أسيد الساعدي وأبا قتادة يمشون أمام الجنازة قالوا فقد دل هذا على أن المشي أمام الجنازة أفضل من المشي خلفها قيل لهم ما دل ذلك على شيء مما ذكرتم ولكنه أباح المشي أمام الجنازة وهذا مما لا ينكره مخالفهم أن المشي أمام الجنازة مباح وإنما اختلفتم أنتم وإياه في الأفضل من ذلك ومن المشي خلف الجنازة فان كان عندكم أثر صحيح فيه أن المشي أمام الجنازة أفضل من المشي خلفها ثبت بذلك ما قلتم والا فقوله الى الآن مكافىء لقولكم وإن احتجوا في ذلك بما ","part":1,"page":481},{"id":2649,"text":" 2544 - حدثنا يونس قال انا بن وهب عن مالك عن بن شهاب قال : ليس من السنة المشي خلف الجنازة قال بن شهاب والمشى خلف الجنازة من خطأ السنة قيل لهم هذا كلام بن شهاب فقوله في ذلك كقولكم إذ كان لمخالفه ومخالفكم من الحجة عليه وعليكم ما سنذكره في هذا الباب إن شاء الله تعالى ثم رجعنا الى ما روى في هذا الباب من الآثار هل فيه شيء يبيح المشي خلف الجنازة فإذا ربيع الجيزي وابن أبى داود قد حدثانا قالا ثنا أبو زرعة قال أنا يونس بن يزيد عن بن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يمشون أمام الجنازة وخلفها ","part":1,"page":481},{"id":2650,"text":" 2545 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا محمد بن بشار قال ثنا محمد بن بكر البرساني عن يونس بن يزيد : ثم ذكر بإسناده مثله ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يمشى خلف الجنازة كما كان يمشى أمامها فان كان مشى رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبى بكر وعمر رضي الله عنهما امام الجنازة حجة لكم أن ذلك أفضل من المشي خلفها فكذلك مشى رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبى بكر وعمر رضي الله عنهما خلفها حجة لمخالفكم عليكم أن ذلك أفضل من المشي أمامها فقد استوى خصمكم وأنتم في هذا الباب فلا حجة لكم فيه عليه وقد ","part":1,"page":482},{"id":2651,"text":" 2546 - حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قالا ثنا عثمان بن عمر بن فارس قال ثنا سعيد بن عبيد الله عن زياد بن جبير عن أبيه عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الراكب خلف الجنازة والماشى حيث شاء منها فأباح في هذا الحديث أيضا رسول الله صلى الله عليه و سلم المشي خلف الجنازة كما أباح المشي أمامها وليس في شيء مما ذكرنا ما يدل على الأفضل من ذلك ما هو وقد روى عن أنس بن مالك رضي الله عنه ما معناه قريب من معنى حديث المغيرة ولم يذكر عن النبي صلى الله عليه و سلم ","part":1,"page":482},{"id":2652,"text":" 2547 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدى قال ثنا بكر بن عياش عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه : في الرجل يتبع الجنازة قال إنما أنتم مشيعون لها فامشوا بين يديها وخلفها وعن يمينها وشمالها ","part":1,"page":482},{"id":2653,"text":" 2548 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا بن عفير قال حدثني يحيى بن أيوب عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه : مثله وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في ذلك أيضا ما ","part":1,"page":482},{"id":2654,"text":" 2549 - حدثنا عبد الغنى بن رفاعة اللحني قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن أشعث بن سليم قال سمعت معاوية بن سويد بن مقرن قال سمعت البراء بن عازب يقول : أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم باتباع الجنازة ففي هذا الحديث أنه أمرهم باتباع الجنازة والمتبع المشي هو المتأخر عنه لا المتقدم أمامه ففيما ذكرنا ما قد دل على فساد قول الزهرى أن المشي خلف الجنازة من خطأ السنة ","part":1,"page":482},{"id":2655,"text":" 2550 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن عبد الله بن يسار عن عمرو بن حريث قال : قلت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ما تقول في المشي أمام الجنازة فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه المشي خلفها أفضل من المشي أمامها كفضل المكتوبة على التطوع قال قلت فإني رأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يمشيان أمامها فقال إنهما يكرهان أن يحرجا الناس ","part":1,"page":482},{"id":2656,"text":" 2551 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدى قال ثنا أبو الأحوص عن أبى فروة الهمداني عن زائدة بن خراش قال ثنا بن أبزى عن أبيه قال : كنت أمشي في جنازة فيها أبو بكر وعمر وعلى رضي الله عنهم فكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يمشيان أمامها وعلى رضي الله عنه يمشى خلفها يدي في يده فقال علي رضي الله عنه أما إن فضل الرجل يمشى خلف الجنازة على الذي يمشى أمامها كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ وانهما ليعلمان من ذلك مثل الذي أعلم ولكنهما سهلان يسهلان على الناس ففي هذا الحديث تفضيل علي رضي الله عنه المشي خلف الجنازة على المشي أمامها وقوله ان أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يعلمان مثل ما أعلم وانهما إنما يتركان ذلك للتسهيل على الناس لا لأن ذلك أفضل من غيره وهذا مما لا يقال بالرأى إنما يقال ويعلم بما قد وقفهم عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم وعلمهم إياه من ذلك فقد ثبت بتصحيح ما روينا أن المشي خلف الجنازة أفضل من المشي أمامها وقد ","part":1,"page":483},{"id":2657,"text":" 2552 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا أبو اليمان الحكم بن نافع البهراني قال ثنا أبو بكر بن أبى مريم عن راشد بن سعد عن نافع قال : خرج عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأنا معه على جنازة فرأى معها نساء فوقف ثم قال ردهن فإنهن فتنة الحي والميت ثم مضى فمشى خلفها فقلت يا أبا عبد الرحمن كيف المشي في الجنازة أمامها أم خلفها فقال أما ترانى أمشي خلفها فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما سئل عن المشي في الجنازة أجاب سائله أنه خلفها وهو الذي روينا عنه في الباب الأول أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يمشي أمامها فدل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يفعل ذلك على جهة التخفيف على الناس ليعلمهم أن المشي خلف الجنازة وإن كان أفضل من المشي أمامها ليس هو مما لا بد منه ولا مما يحرج تاركه ولكنه مما له أن يفعله ويفعل غيره وكذلك ما روى عن بن عمر من ذلك فروى عنه سالم أنه كان يمشي أمام الجنازة فدل ذلك على إباحة المشي أمامها لا على أن ذلك أفضل من المشي خلفها ثم روى عنه نافع أنه مشى خلفها فدل ذلك أيضا على إباحته المشي خلفها لا على أن ذلك أفضل من غيره فلما سأله أخبره بالمشي الذي ينبغي له أن يفعل في الجنازة خلفها على أنه هو الذي هو أفضل من غيره وقد روينا في حديث البراء أن النبي صلى الله عليه و سلم أمرهم باتباع الجنازة والأغلب من معنى ذلك هو المشي خلفها أيضا فصار بذلك من حق الجنازة إتباعها والصلاة عليه إن كان يصلى عليها يكون في صلاته عليها متأخرا عنها فالنظر على ذلك أن يكون المتبع لها في اتباعه لها متأخرا عنها فهذا هو النظر مع ما قد وافقه من الآثار وقد ","part":1,"page":483},{"id":2658,"text":" 2553 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا إسرائيل عن عبد الله بن شريك العامري قال سمعت الحارث بن أبى ربيعة سأل عبد الله بن عمر عن أم ولد له نصرانية ماتت فقال له بن عمر رضي الله عنهما : تأمر بأمرك وأنت بعيد منها ثم تسير أمامها فان الذي يسير أمام الجنازة ليس معها فهذا بن عمر يخبر أن الذي يسير أمام الجنازة ليس معها فاستحال أن يكون ذلك عنده كذلك وقد رأى النبي صلى الله عليه و سلم يمشى أمام الجنازة فثبت بذلك أن أصل حديث سالم الذي رويناه في أول هذا الباب إنما هو كما رواه مالك عن الزهرى موقوفا أو كما رواه عقيل ويونس عن الزهرى عن سالم موقوفا لا كما رواه بن عيينة عن الزهرى عن سالم عن أبيه مرفوعا ","part":1,"page":484},{"id":2659,"text":" 2554 - حدثنا بن أبى مريم قال ثنا الفريابي قال ثنا إسرائيل قال ثنا أبو يحيى عن مجاهد قال : كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالسا فمرت جنازة فقام بن عمر رضي الله عنهما ثم قال قم فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم قام لجنازة يهودي مرت عليه فقيل هل لك أن تتبعها فإن في اتباع الجنازة أجرا فانطلقنا نمشي معها فنظر فرأى ناسا فقال ما أولئك الذين بين يدي الجنازة قلت هم أهل الجنازة فقال ما هم مع الجنازة ولكن كتفيها أو وراءها فينما هو يمشي إذ سمع رانة فاستدارنى وهو قابض على يدي فاستقبلها فقال لها شرا حرمتينا هذه الجنازة اذهب يا مجاهد فإنك تريد الأجر وهذه تريد الوزر إن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهانا أن نتبع الجنازة معها رانة فان قال قائل وكيف يجوز أن يكون المشي خلف الجنازة أفضل من المشي أمامها وقد كان عمر بن الخطاب بحضرة أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم في جنازة زينب يقدم الناس أمامها فذلك دليل على انه كان لا يرى المشي خلفها أصلا ولولا ذلك لأباحه لمن مشى خلفها قيل له وكيف يجوز ما ذكرت وقد قال على بن أبى طالب رضي الله عنه أنهما يريد أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يعلمان أن المشي خلفها أفضل من المشي أمامها ثم يفعل هذا المعنى الذي ذكرت ولكنه فعل ذلك عندنا والله أعلم لعارض إما لنساء كن خلفها فكره للرجال مخالطتهن فأمرهم بتقدم الجنازة لذلك العارض لا لأنه أفضل من المشي خلفها وقد سمعت يونس يذكر عن بن وهب أنه سمع من يقول ذلك وهو أولى ما حمل عليه معنى ذلك الحديث حتى لا يتضاد ما ذكره على عن أبى بكر وعمر رضي الله عنهم وقد ","part":1,"page":484},{"id":2660,"text":" 2555 - حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال أنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم قال : كان الأسود إذا كان معها نساء أخذ بيدى فتقدمنا نمشي أمامها فإذا لم يكن معها نساء مشينا خلفها فهذا الأسود بن يزيد على طول صحبته لعبد الله بن مسعود وعلى صحبته لعمر رضي الله عنه قد كان قصده في المشي مع الجنازة الى المشي خلفها الا أن يعرض له عارض فمشى أمامها لذلك العارض لا لأن ذلك أفضل عنده من غيره فكذلك عمر ما رويناه عنه فيما فعله في جنازة زينب هو على هذا المعنى عندنا والله أعلم وقد ","part":1,"page":485},{"id":2661,"text":" 2556 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا محمد بن أبى السرى قال ثنا فضيل بن عياض قال ثنا منصور عن إبراهيم ح وحدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدى قال ثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال : كانوا يكرهون السير أمام الجنازة فهذا إبراهيم يقول هذا وإذا قال كانوا فإنما يعنى بذلك أصحاب عبد الله فقد كانوا يكرهون هذا ثم يفعلونه للعذر لأن ذلك هو أفضل من مخالطة النساء إذا قربن من الجنازة فأما إذا بعدن منها أو لم يكن معها نساء فان المشي خلفها أفضل من المشي أمامها وعن يمينها وعن شمالها وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى ","part":1,"page":485},{"id":2662,"text":" ( 3 باب الجنازة تمر بالقوم أيقومون لها أم لا ) ","part":1,"page":485},{"id":2663,"text":" 2557 - حدثنا على بن معبد قال ثنا معلى بن منصور قال ثنا إسماعيل بن عياش عن إسماعيل بن أمية عن موسى بن عمران بن مناح : أن أبان بن عثمان مرت به جنازة فقام لها ","part":1,"page":485},{"id":2664,"text":" 2558 - حدثنا يزيد قال ثنا دحيم قال ثنا سعيد بن مسلمة بن هشام بن عبد الملك عن إسماعيل بن أمية فذكر بإسناده مثله الا أنه قال : رأيت عثمان رضي الله عنه يفعل ذلك وأخبرني أن رسول الله صلى الله عليه و سلم يفعل ذلك ","part":1,"page":485},{"id":2665,"text":" 2559 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا سفيان عن الزهرى عن سالم عن أبيه عن عامر بن ربيعة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى توضع أو تخلفكم ","part":1,"page":486},{"id":2666,"text":" 2560 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا إبراهيم بن أبى الوزير قال ثنا سفيان فذكر : بإسناده مثله ","part":1,"page":486},{"id":2667,"text":" 2561 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أزهر بن سعد السمان عن بن عون عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما عن عامر بن ربيعة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا رأيت جنازة فقم ","part":1,"page":486},{"id":2668,"text":" 2562 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا حسين بن مهدى قال ثنا عبد الرزاق قال أخبرني بن جريج قال أخبرني بن شهاب قال أخبرني سالم عن نافع عن بن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى توضع أو تخلفكم ","part":1,"page":486},{"id":2669,"text":" 2563 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا الليث عن نافع عن بن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه و سلم : نحوه ","part":1,"page":486},{"id":2670,"text":" 2564 - حدثنا يزيد بن سنان ومبشر بن الحسن قالا حدثنا أبو عبد الرحمن المقرى قال ثنا سعيد بن أبى أيوب قال حدثني ربيعة بن سيف المعافري عن أبى عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو أنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله تمر بنا جنازة الكافر فنقوم لها قال نعم فانكم لستم تقومون لها إنما تقومون إعظاما للذي يقبض النفوس ","part":1,"page":486},{"id":2671,"text":" 2565 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود ح وحدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قالا ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن بن أبى ليلى قال قعد سهل بن حنيف وقيس بن سعد بن عبادة بالقادسية فمر عليهما بجنازة فقاما فقيل لهما انه من أهل الأرض أي مجوسى فقالا : ان رسول الله صلى الله عليه و سلم مر عليه بجنازة فقام فقيل له إنه يهودي فقال أليس ميتا أو ليس نفسا ","part":1,"page":486},{"id":2672,"text":" 2566 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا بن لهيعة عن أبى الزبير عن جابر رضي الله عنه قال : قام رسول الله صلى الله عليه و سلم ومن معه لجنازة حتى توارت ","part":1,"page":486},{"id":2673,"text":" 2567 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا أبان ح وحدثنا بن أبى داود قال ثنا موسى بن إسماعيل قال ثنا أبان عن يحيى بن أبى كثير عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه و سلم إذ مرت عليه جنازة فقمنا لنحملها فإذا جنازة يهودي أو يهودية فقلنا يا نبي الله انها جنازة يهودي أو يهودية فقال إن الموت فزع فإذا رأيتم الجنازة فقوموا ","part":1,"page":486},{"id":2674,"text":" 2568 - حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال ثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى فذكر : بإسناده مثله ","part":1,"page":487},{"id":2675,"text":" 2569 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن بن أبى السفر عن الشعبي عن أبى سعيد الخدري رضي الله عنه قال : مر على مروان بجنازة فلم يقم فقال أبو سعيد إن رسول الله صلى الله عليه و سلم مر عليه بجنازة فقام فقام مروان ","part":1,"page":487},{"id":2676,"text":" 2570 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب عن شعبة عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع ","part":1,"page":487},{"id":2677,"text":" 2571 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا مسلم قال ثنا أبان قال ثنا يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن أبى سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":487},{"id":2678,"text":" 2572 - حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال ثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى ح وحدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا هشام عن يحيى عن أبى سلمة قال ثنا أبو سعيد عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":487},{"id":2679,"text":" 2573 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا الوهبي قال ثنا بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن سعيد بن مرجانة عن أبى هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا صلى أحدكم على جنازة ولم يمش معها فليقم حتى تغيب عنه وإن مشى معها فلا يقعد حتى توضع قال أبو جعفر فذهب قوم الى هذه الآثار فاتبعوها وجعلوها أصلا وقلدوها وأمروا من مرت به جنازة أن يقوم لها حتى تتوارى عنه ومن مشى معها أن لا يقعد حتى توضع وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ليس على من مرت به جنازة أن يقوم لها ولمن تبعها أن يجلس وإن لم توضع وقالوا أما قيام النبي صلى الله عليه و سلم لجنازة اليهودى في الحديث الذي رواه قيس بن سعد وسهل بن حنيف فان ذلك لم يكن من النبي صلى الله عليه و سلم لأن من حكم الجنائز أن يقام لها ولكن لمعنى غير ذلك وذكروا في ذلك ما ","part":1,"page":487},{"id":2680,"text":" 2574 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن بن جريج قال سمعت محمد بن عمر يحدث عن الحسن وابن عباس رضي الله عنهما أو عن أحدهما : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مرت به جنازة يهودي فقام لها وقال آذانى ريحها فدل هذا الحديث على أن قيامه كان لما آذاه ريحها ليتباعد عنه لا لغير ذلك وأما ما روى من قيامه لجنازة إنما كان ليصلى عليها ","part":1,"page":488},{"id":2681,"text":" 2575 - حدثنا محمد بن عمرو قال ثنا عبد الله بن نمير عن سعيد عن قتادة عن الحسن : أن العباس بن عبد المطلب والحسن بن علي رضي الله عنه عنهما مرت بهما جنازة فقام العباس ولم يقم الحسن رضي الله عنه فقال العباس للحسن أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مرت عليه جنازة فقام فقال نعم وقال الحسن للعباس أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يصلى عليها قال نعم فدل هذا الحديث أن قيام رسول الله صلى الله عليه و سلم ذلك إنما كان ليصلى عليها لا لأن من سنتها أن يقام لها وأما ما ذكر من أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم من القيام للجنازة ومن ترك القعود إذا اتبعت حتى توضع فان ذلك قد كان ثم نسخ ","part":1,"page":488},{"id":2682,"text":" 2576 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني مالك عن يحيى بن سعيد عن واقد بن عمرو عن نافع بن جبير عن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : قام رسول الله صلى الله عليه و سلم مع الجنازة حتى توضع وقام الناس معه ثم قعد بعد ذلك وأمرهم بالقعود ","part":1,"page":488},{"id":2683,"text":" 2577 - حدثنا يونس وبحر قالا ثنا بن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي أن محمد بن عمرو بن علقمة حدثه عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ عن مسعود بن الحكم الزرقي عن علي عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":488},{"id":2684,"text":" 2578 - حدثنا يونس قال أخبرني أنس بن عياض عن محمد بن عمرو بن واقد بن عمرو عن نافع بن جبير عن مسعود بن الحكم أنه قال سمعت عليا يقول : أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس ","part":1,"page":488},{"id":2685,"text":" 2579 - حدثنا فهد قال ثنا بن أبى مريم قال أنا محمد بن جعفر عن موسى بن عقبة عن إسماعيل بن الحكم بن مسعود الزرقي عن أبيه قال : شهدت جنازة بالعراق فرأيت رجالا قياما ينتظرون أن توضع ورأيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يشير إليهم أن اجلسوا فان النبي صلى الله عليه و سلم قد أمرنا بالجلوس بعد القيام ","part":1,"page":488},{"id":2686,"text":" 2580 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن محمد بن المنكدر عن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : رأينا رسول الله صلى الله عليه و سلم قام فقمنا ورأيناه قعد فقعدنا فقد ثبت بما ذكرنا أن القيام للجنازة قد كان ثم نسخ فقال قوم إنما نسخ ذلك لخلاف أهل الكتاب واحتجوا في ذلك بما ","part":1,"page":488},{"id":2687,"text":" 2581 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا صفوان بن عيسى قال ثنا بشر بن رافع عن عبد الله بن سليمان عن أبيه عن جنادة بن أبى أمية عن عبادة بن الصامت ذكر النبي صلى الله عليه و سلم قال : كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا تبع جنازة لم يجلس حتى توضع في اللحد قال فعرض للنبي صلى الله عليه و سلم حبر من أحبار اليهود فقال يا محمد هكذا نفعل قال فجلس النبي صلى الله عليه و سلم وقال خالفوهم وليس هذا الحديث عندنا يدل على ما ذهبوا اليه لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد روى عنه ما ","part":1,"page":489},{"id":2688,"text":" 2582 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب عن عبيد بن عبد الله بن عتبة عن بن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يسدل شعره وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ثم فرق رسول الله صلى الله عليه و سلم رأسه ","part":1,"page":489},{"id":2689,"text":" 2583 - حدثنا محمد بن عزير الأيلي قال ثنا سلامة عن عقيل عن بن شهاب قال أخبرني عبيد الله فذكر : بإسناده مثله فأخبر بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يتبع أهل الكتاب حتى يؤمر بخلاف ذلك فاستحال ان يكون ما أمر به من القعود في حديث عبادة وبخلاف أهل الكتاب قبل ان يؤمر بخلافهم في ذلك لأن حكمه صلى الله عليه و سلم أن يكون على شريعة النبي الذي كان قبله حتى يحدث له شريعة تنسخ ما تقدمها قال الله عز و جل أولئك اللذين هدى الله فبهداهم اقتده ولكنه ترك ذلك عندنا والله أعلم حين أحدث الله له شريعة في ذلك وهو القعود بنسخ ما قبلها وهو القيام وقد روى هذا المذهب عن على بن أبى طالب رضي الله عنهما ","part":1,"page":489},{"id":2690,"text":" 2584 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا مسدد قال ثنا عبد الواحد بن زياد قال ثنا ليث بن أبى سليم عن مجاهد عن بن سخبرة قال : كنا قعودا مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه ننتظر جنازة فمر بجنازة أخرى فقمنا فقال ما هذا القيام فقلت ما تأتون به يا أصحاب محمد رسول الله صلى الله عليه و سلم قال أبو موسى قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا رأيتم جنازة مسلم أو يهودي أو نصرانى فقوموا فانكم لستم لها تقومون إنما تقومون لمن معها من الملائكة فقال علي رضي الله عنه إنما صنع ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم مرة واحدة كان يتشبه بأهل الكتاب في الشيء فإذا نهي عنه تركه فأخبر علي رضي الله عنه في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم إنما كان قام مرة في بدء أمره على التشبه منه بأهل الكتاب وعلى الاقتداء بمن كان قبله من الأنبياء حتى أحدث الله تعالى له خلاف ذلك وهو القعود فثبت بذلك ما صرفنا اليه وجه حديث عبادة وقد ","part":1,"page":489},{"id":2691,"text":" 2585 - حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال ثنا شريك عن عثمان بن أبى زرعة عن زيد بن وهب قال : تذاكرنا القيام الى الجنازة وعندنا علي رضي الله عنه فقال أبو مسعود رضي الله عنه قد كنا نقوم فقال علي رضي الله عنه ذلك وأنتم يهود فمعنى هذا أنهم كانوا يقومون على شريعتهم ثم نسخ ذلك بشريعة الإسلام فيه وقد ثبت بما وصفنا في هذا الباب أيضا نسخ ما رويناه في أوله من الآثار عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في القيام للجنازة بالآثار التي رويناها بعد ذلك وقد ","part":1,"page":490},{"id":2692,"text":" 2586 - حدثنا يونس قال انا بن وهب قال حدثني أنس بن عياض عن أنيس بن أبى يحيى قال سمعت أبى يقول : كان بن عمر رضي الله عنهما وأصحاب النبي صلى الله عليه و سلم يجلسون قبل أن توضع الجنازة فهذا بن عمر رضي الله عنه قد كان يفعل هذا وقد روى عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه و سلم خلاف ذلك فدل تركه لذلك الى ما كان يفعل على ثبوت نسخ فأحدثه عامر بن ربيعة ","part":1,"page":490},{"id":2693,"text":" 2587 - حدثنا يونس أيضا قال أنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث ان عبد الرحمن بن القاسم حدثه أن القاسم كان يجلس قبل أن توضع الجنازة ولا يقوم لها ويخبر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : كان أهل الجاهلية يقومون لها إذا رأوها ويقولون في أهلك ما أنت أهلك ما أنت فهذه عائشة تنكر القيام لها أصلا وتخبر أن ذلك كان من أفعال أهل الجاهلية وكان أبو حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى يذهبون في كل ما ذكرنا في هذا الباب الى ما قد بينا نسخه لما قد خالفه وبه نأخذ ","part":1,"page":490},{"id":2694,"text":" ( 4 باب الرجل يصلى على الميت أين ينبغي أن يقوم منه ) ","part":1,"page":490},{"id":2695,"text":" 2588 - حدثنا على بن شيبة قال ثنا يحيى بن يحيى قال أنا عبد الوارث بن سعيد عن حسين بن ذكوان قال حدثني عبد الله بن بريدة عن سمرة بن جندب قال : صليت خلف النبي صلى الله عليه و سلم على أم كعب ماتت وهى نفساء فقام رسول الله صلى الله عليه و سلم للصلاة عليها وسطها ","part":1,"page":490},{"id":2696,"text":" 2589 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا همام قال ثنا حسين المعلم فذكر : بإسناده مثله قال أبو جعفر فذهب قوم الى هذا فقالوا هذا هو المقام الذي ينبغي للمصلى على الجنازة أن يقومه من المرأة ومن الرجل وخالفهم في ذلك آخرون وقالوا أما المرأة فهكذا يقوم للصلاة عليها وأما الرجل فعند رأسه واحتجوا في ذلك بما ","part":1,"page":490},{"id":2697,"text":" 2590 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي قال ثنا همام قال ثنا أبو غالب قال : رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه وجىء بجنازة امرأة فقام عند وسطها فقال له العلاء بن زياد يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يفعل قال نعم فالتفت إلينا العلاء بن زياد فقال احفظوا ","part":1,"page":491},{"id":2698,"text":" 2591 - حدثنا على بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام فذكر بإسناده مثله وزاد فقال له العلاء بن زياد : يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقوم من المرأة حيث قمت ومن الرجل حيث قمت قال نعم ","part":1,"page":491},{"id":2699,"text":" 2592 - حدثنا فهد قال ثنا الحماني قال ثنا عبد الوارث بن سعيد عن أبى غالب عن أنس رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة قال أبو جعفر فبين أنس رضي الله عنه في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقوم من الرجل عند رأسه ومن المرأة من وسطها على ما في حديث سمرة فوافق حديث سمرة في حكم القيام من المرأة في الصلاة عليها كيف هو وزاد عليه حكم الرجل في القيام منه للصلاة عليه فهو أولى من حديث سمرة وقد قال بهذا القول أبو يوسف رحمه الله فيما ","part":1,"page":491},{"id":2700,"text":" 2593 - حدثني به بن أبى عمران قال حدثني محمد بن شجاع عن الحسن بن أبى مالك عن أبى يوسف رحمه الله : وأما قوله المشهور عنه في ذلك فمثل قول أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله ","part":1,"page":491},{"id":2701,"text":" 2594 - حدثني به محمد بن العباس قال ثنا على بن معبد عن محمد بن الحسن عن أبى يوسف رحمه الله عن أبى حنيفة رحمه الله قال : يقوم من الرجل والمرأة بحذاء الصدر ولم يذكر محمد بين أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله في ذلك خلافا وقد روى في ذلك أيضا عن إبراهيم النخعي ","part":1,"page":491},{"id":2702,"text":" 2595 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدى قال ثنا شريك بن عبد الله بن مغيرة عن إبراهيم قال : يقوم الرجل الذي يصلى على الجنازة عند صدرها قال أبو جعفر والقول الأول أحب إلينا لما قد شده من الآثار التي رويناها عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ","part":1,"page":491},{"id":2703,"text":" ( 5 باب الصلاة على الجنازة هل ينبغي أن تكون في المساجد أو لا ) ","part":1,"page":492},{"id":2704,"text":" 2596 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب بن حميد قال ثنا محمد بن إسماعيل عن الضحاك بن عثمان عن أبى النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبى سلمة بن عبد الرحمن : أن عائشة حين توفى سعد بن أبى وقاص قالت ادخلوا به المسجد حتى أصلى عليه فأنكر الناس ذلك عليها فقالت لقد صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم على سهيل بن البيضاء في المسجد ","part":1,"page":492},{"id":2705,"text":" 2597 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا القعنبي قال ثنا مالك عن أبى النضر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : بذلك ","part":1,"page":492},{"id":2706,"text":" 2598 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا بن أبى عمر قال ثنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الواحد بن حمزة عن عباد بن عبد الله بن الزبير : أن عائشة أمرت بسعد بن أبى وقاص أن يمر به في المسجد ثم ذكر مثل حديثه عن يعقوب قال أبو جعفر فذهب قوم الى هذا الحديث فقالوا لا بأس بالصلاة على الجنازة في المساجد واحتجوا في ذلك أيضا بما ","part":1,"page":492},{"id":2707,"text":" 2599 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا أحمد بن أبي عمر قال ثنا عبد العزيز بن محمد عن مالك بن أنس عن نافع عن بن عمر : أن عمر صلي عليه في المسجد وخالفهم في ذلك آخرون فكرهوا الصلاة على الجنازة في المساجد واحتجوا في ذلك بما ","part":1,"page":492},{"id":2708,"text":" 2600 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا أسد قال ثنا بن أبى ذئب عن صالح مولى التوأمة ح وحدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب بن حميد قال ثنا معن بن عيسى عن أبى ذئب عن صالح بن أبى صالح عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من صلى على جنازة في مسجد فلا شيء له فلما اختلفت الروايات عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في هذا الباب فكان فيما روينا في الفصل الأول إباحة الصلاة على الجنائز في المساجد وفيما روينا في الفصل الثاني كراهة ذلك احتجنا الى كشف ذلك لنعلم المتأخر منه فنجعله ناسخا لما تقدم من ذلك فلما كان حديث عائشة فيه دليلا على أنهم قد كانوا تركوا الصلاة على الجنائز في المسجد بعد أن كانت تفعل فيه حتى ارتفع ذلك من فعلهم وذهبت معرفة ذلك من عامتهم فلم يكن ذلك عندها لكراهة حدثت ولكن كان ذلك عندها لأن لهم أن يصلوا في المسجد على جنائزهم ولهم أن يصلوا عليها في غيره ولا يكون صلاتهم في غيره دليلا على كراهة الصلاة فيه كما لم تكن صلاتهم فيه دليلا على كراهة الصلاة في غيره فقالت بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم مات سعد ما قالت لذلك وأنكر عليها ذلك الناس وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ومن تبعهم وكان أبو هريرة رضي الله عنه قد علم من رسول الله صلى الله عليه و سلم نسخ الصلاة عليهم في المسجد بقول رسول الله صلى الله عليه و سلم الذي سمعه منه في ذلك وأن ذلك الترك الذي كان من رسول الله صلى الله عليه و سلم للصلاة على الجنائز في المسجد بعد أن كان يفعلها فيه ترك نسخ فذلك أولى من حديث عائشة لأن حديث عائشة رضي الله عنها إخبار عن فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم في حال الإباحة التي لم يتقدمها نهى وفي حديث أبى هريرة رضي الله عنه إخبار عن نهي رسول الله صلى الله عليه و سلم الذي قد تقدمته الإباحة فصار حديث أبي هريرة رضي الله عنه أولى من حديث عائشة رضي الله عنها لأنه ناسخ له وفي إنكار من أنكر ذلك على عائشة رضي الله عنها وهم يومئذ أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم دليل على أنهم قد كانوا علموا في ذلك خلاف ما علمت ولولا ذلك لما أنكروا ذلك عليها وهذا الذي ذكرنا من النهى عن الصلاة على الجنازة في المسجد وكراهتها قول أبى حنيفة ومحمد وأبى يوسف رضي الله عنهم غير أن أصحاب الإملاء رووا عن أبى يوسف رضي الله عنه في ذلك أنه قال إذا كان مسجد قد أفرد للصلاة على الجنازة فلا بأس بأن يصلى على الجنائز فيه [ ص 493 ] ","part":1,"page":492},{"id":2709,"text":" ( باب التكبير على الجنائز كم هو ) \r\n حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود ح وحدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قالا ثنا شعبة عن عمر بن مرة عن بن أبى ليلة قال كان زيد بن أرقم يصلى على جنائزنا فيكبر أربعا فكبر يوما خمسا فسئل عن ذلك فقال أبو بكرة في حديثه فقال كبر رسول الله صلى الله عليه و سلم خمسا وقال بن مرزوق في حديثه فقال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يكبرها أو كبرها ","part":1,"page":493},{"id":2710,"text":" 2601 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا محمد بن كثير قال انا إسرائيل بن يونس قال ثنا عبد الأعلى أنه صلى خلف زيد بن أرقم على : جنازة فكبر خمسا فسأله عبد الرحمن بن أبى ليلى فأخذ بيده فقال أنسيت قال لا ولكني صليت خلف أبى القاسم خليلي صلى الله عليه و سلم فكبر خمسا فلا أتركه أبدا ","part":1,"page":494},{"id":2711,"text":" 2602 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا عيسى بن إبراهيم قال ثنا عبد العزيز بن مسلم عن يحيى بن عبد الله التيمى قال : صليت مع عيسى مولى حذيفة بن اليمان على جنازة فكبر عليها خمسا ثم التفت إلينا فقال ما وهمت ولا نسيت ولكني كبرت كما كبر مولاي وولى نعمتى يعنى حذيفة بن اليمان صلى على جنازة فكبر عليها خمسا ثم التفت إلينا فقال ما وهمت ولا نسيت ولكني كبرت كما كبر رسول الله صلى الله عليه و سلم قال أبو جعفر فذهب قوم الى أن التكبير على الجنائز خمسا واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل هى أربع لا ينبغي أن يزاد على ذلك ولا ينقص منه واحتجوا في ذلك بما ","part":1,"page":494},{"id":2712,"text":" 2603 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا هدبة قال ثنا همام قال ثنا يحيى بن أبى كثير عن عبد الله بن أبى قتادة أنه حدثه عن أبيه أنه : شهد النبي صلى الله عليه و سلم صلى على ميت فكبر عليه أربعا ","part":1,"page":494},{"id":2713,"text":" 2604 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو داود عن سليم بن حباب عن سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كبر على النجاشي أربعا ","part":1,"page":494},{"id":2714,"text":" 2605 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو الوليد قال ثنا شريك ح وحدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم ح وحدثنا على بن شيبة قال ثنا يحيى بن يحيى قال ثنا هشيم عن عثمان بن حكيم الأنصاري عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى على قبر قلابة فكبر أربعا ","part":1,"page":494},{"id":2715,"text":" 2606 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا شيبان قال ثنا سويد أبو حازم قال حدثني قتادة عن عطاء عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كبر أربعا ","part":1,"page":494},{"id":2716,"text":" 2607 - حدثنا أحمد قال ثنا أبو الوليد قال ثنا شريك عن عثمان بن أبى زرعة عن سلمان المؤذن قال : توفى أبو شريحة فصلى عليه زيد بن أرقم فكبر عليه أربعا فقلنا ما هذا فقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يفعل ","part":1,"page":494},{"id":2717,"text":" 2608 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا عياش الرقام قال ثنا سعيد بن يحيى الحميري قال ثنا سفيان بن حسين عن الزهرى عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يعود فقراء أهل المدينة وأنه أخبر بامرأة ماتت فدفنوها ليلا فلما أصبح آذنوه ","part":1,"page":494},{"id":2718,"text":" 2609 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا أبى قال سمعت النعمان يحدث عن الزهرى عن أبى أمامة عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : نحوه ","part":1,"page":495},{"id":2719,"text":" 2610 - حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال ثنا أبو نعيم قال ثنا شريك عن إبراهيم الهجري قال : صلى بنا بن أبى أوفى على ابنة له فكبر عليها أربعا ثم وقف فانتظرنا بعد الرابعة تسليمه حتى ظننا أنه سيكبر الخامسة ثم سلم ثم قال أراكم ظننتم أنى سأكبر الخامسة ولم أكن لأفعل ذلك وهكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يفعل ","part":1,"page":495},{"id":2720,"text":" 2611 - حدثنا بن داود قال ثنا الحوضى قال ثنا خالد بن عبد الله عن الهجري فذكر : بإسناده مثله ","part":1,"page":495},{"id":2721,"text":" 2612 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن الهجري فذكر : بإسناده مثله ","part":1,"page":495},{"id":2722,"text":" 2613 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه ثم خرج الى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات ","part":1,"page":495},{"id":2723,"text":" 2614 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن بن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبى هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":495},{"id":2724,"text":" 2615 - حدثنا أبو بشر الرقى قال ثنا شجاع عن عبيد الله بن عمر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":1,"page":495},{"id":2725,"text":" 2616 - حدثنا فهد قال ثنا الحماني قال ثنا عبد الوارث بن سعيد عن أبى غالب عن أنس رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يكبر أربع تكبيرات على الميت وقالوا في حديث زيد بن أرقم الذي بدأنا بذكره في هذا الباب انه كان يكبر على الجنائز أربعا قبل المرأة التي كبر فيها خمسا ولا يجوز أن يكون كان يفعل ذلك وقد رأى النبي صلى الله عليه و سلم يفعل خلافه الا لمعنى قد رأى النبي صلى الله عليه و سلم يفعله وهو ما رواه عنه سلمان المؤذن في صلاته على أبى شريحة في تكبيره عليه أربعا ويحتمل تكبيره على تلك الجنازة خمسا أن يكون ذلك لأن حكم ذلك الميت أن يكبر عليه خمسا لأنه من أهل بدر فإنهم كانوا يفضلون في التكبير في الصلاة عليهم على ما يكبر على غيرهم ","part":1,"page":495},{"id":2726,"text":" 2617 - وحدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود ح وحدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال قال عمر : كل ذلك قد كان خمس وأربع فأمر عمر الناس بأربع يعنى في الصلاة على الجنازة ","part":1,"page":495},{"id":2727,"text":" 2618 - حدثنا فهد قال ثنا على بن معبد قال ثنا عبد الله بن عمرو عن زيد يعنى بن أبى أنيسة عن حماد عن إبراهيم قال : قبض رسول الله صلى الله عليه و سلم والناس مختلفون في التكبير على الجنائز لا تشاء أن تسمع رجلا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يكبر سبعا وآخر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يكبر خمسا وآخر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يكبر أربعا الا سمعته فاختلفوا في ذلك فكانوا على ذلك حتى قبض أبو بكر رضي الله عنه فلما ولى عمر رضي الله عنه ورأى اختلاف الناس في ذلك شق ذلك عليه جدا فأرسل الى رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال إنكم معاشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم متى تختلفون على الناس يختلفون من بعدكم ومتى تجتمعون على أمر يجتمع الناس عليه فانظروا أمرا تجتمعون عليه فكأنما أيقظهم فقالوا نعم ما رأيت يا أمير المؤمنين فأشر علينا فقال عمر رضي الله عنه بل أشيروا أنتم على فإنما أنا بشر مثلكم فتراجعوا الأمر بينهم فأجمعوا أمرهم على أن يجعلوا التكبير على الجنائز مثل التكبير في الأضحى والفطر أربع تكبيرات فأجمع أمرهم على ذلك فهذا عمر رضي الله عنه قد رد الأمر في ذلك الى أربع تكبيرات بمشورة أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم بذلك عليه وهم حضروا من فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم ما رواه حذيفة وزيد بن أرقم فكان ما فعلوا من ذلك عندهم أولى مما قد كانوا علموا فذلك نسخ لما قد كانوا علموا لأنهم مأمونون على ما قد فعلوا كما كانوا مأمونين على ما قد رووا وهذا كما أجمعوا عليه بعد النبي صلى الله عليه و سلم في التوقيت على حد الخمر وترك بيع أمهات الأولاد فكان إجماعهم على ما قد أجمعوا عليه من ذلك حجة وإن كانوا قد فعلوا في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم خلافه فكذلك ما أجمعوا عليه من عدد التكبير بعد النبي صلى الله عليه و سلم في الصلاة على الجنازة فهو حجة وإن كانوا قد علموا من النبي صلى الله عليه و سلم خلافه وما فعلوا من ذلك وأجمعوا عليه بعد النبي صلى الله عليه و سلم فهو ناسخ لما قد كان فعله النبي صلى الله عليه و سلم فان قال قائل وكيف يكون ذلك ناسخا وقد كبر على بن أبى طالب رضي الله عنه بعد ذلك أكثر من أربع وذكروا في ذلك ما ","part":1,"page":495},{"id":2728,"text":" 2619 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا يحيى بن سعيد القطان قال ثنا إسماعيل بن أبى خالد قال ثنا عامر عن عبد الله بن معقل : أن عليا صلى على سهل بن حنيف فكبر عليه ستا ","part":1,"page":496},{"id":2729,"text":" 2620 - حدثنا يزيد قال ثنا يحيى قال ثنا إسماعيل قال ثنا موسى بن عبد الله : أن عليا رضي الله عنه صلى على قتادة فكبر عليه سبعا قيل له إن عليا رضي الله عنه إنما فعل ذلك لأن أهل بدر كان كذلك حكمهم في الصلاة عليهم يزاد فيها من التكبير على ما يكبر على غيرهم من سائر الناس والدليل على ذلك ","part":1,"page":496},{"id":2730,"text":" 2621 - أن إبراهيم بن محمد الصيرفي حدثنا قال ثنا عبد الله بن رجاء قال ثنا زائدة قال ثنا يزيد بن أبى زياد عن عبد الله بن معقل قال : صليت مع علي على جنازة فكبر عليها خمسا ثم التفت فقال إنه من أهل بدر ثم صليت مع علي على جنائز كل ذلك كان يكبر عليها أربعا ","part":1,"page":497},{"id":2731,"text":" 2622 - حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال ثنا شريك عن جابر عن عامر عن بن معقل قال : صلى علي رضي الله عنه على سهل بن حنيف فكبر عليه ستا ثم التفت إلينا فقال إنه من أهل بدر ","part":1,"page":497},{"id":2732,"text":" 2623 - حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال أنا حفص بن غياث عن عبد الملك بن سلع الهمداني عن عبد خير قال : كان علي رضي الله عنه يكبر على أهل بدر ستا وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم خمسا وعلى سائر الناس أربعا فهكذا كان حكم الصلاة على أهل بدر وقد ","part":1,"page":497},{"id":2733,"text":" 2624 - حدثني القاسم بن جعفر قال ثنا زيد بن أخزم الطائي قال ثنا يعلى بن عبيد قال ثنا سليمان بن بشير قال : صليت خلف الأسود بن يزيد وهمام بن الحارث وإبراهيم النخعي فكانوا يكبرون على الجنائز أربعا قال همام وجمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس على أربع الا على أهل بدر فإنهم كانوا يكبرون عليهم خمسا وسبعا وتسعا فدل ما ذكرنا أن كانوا اجتمعوا عليه من عدد التكبير الأربع في عهد عمر رضي الله عنه إنما كان على غير أهل بدر وتركوا حكم أهل بدر على ما فوق الأربع فما روى عن زيد بن أرقم مما ذكرنا إنما هو لأنه كان ذهب الى هذا المذهب فيما نرى والله أعلم وقد ","part":1,"page":497},{"id":2734,"text":" 2625 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج بن المنهال قال أنا حماد بن سلمة قال ثنا داود بن أبى هند عن الشعبي عن علقمة بن قيس قال : قدم ناس من أهل الشام فمات لهم ميت فكبروا عليه خمسا فأردت أن لا أحييهم فأخبرت بن مسعود رضي الله عنه فقال ليس فيه شيء معلوم فهذا يحتمل ما ذكرنا في اختلاف حكم الصلاة على البدريين وعلى غيرهم فكان عبد الله أراد بقوله ليس فيه شيء معلوم أي ليس فيه شيء يكبر في الصلاة على الناس جميعا لا يجاوز الى غيره وقد روى هذا الحديث بغير هذا اللفظ ","part":1,"page":497},{"id":2735,"text":" 2626 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا موسى بن إسماعيل قال ثنا عبد الواحد بن زياد قال ثنا الشيباني قال ثنا عامر عن علقمة أنه ذكر ذلك لعبد الله فقال عبد الله : إذا تقدم الامام فكبروا بما كبر فإنه لا وقت ولا عدد وهذا عندنا معناه ما ذكرنا أيضا لأن الإمام قد يصلى حينئذ على البدريين وعلى غيرهم فان صلى على البدريين فكبر عليهم كما يكبر على البدريين وذلك ما فوق الأربع فكبروا ما كبر وإن صلى على غير البدريين فكبر أربعا كما يكبر عليهم فكبروا كما كبر لا وقت ولا عدد في التكبير في الصلاة على جميع الناس من البدريين وغيرهم لا يجاوز ذلك الى ما هو أكبر منه وقد روى هذا الحديث أيضا عن عبد الله بغير هذا اللفظ ","part":1,"page":497},{"id":2736,"text":" 2627 - حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا زهير قال ثنا أبو إسحاق عن علقمة عن عبد الله قال : التكبير على الجنازة لا وقت ولا عدد إن شئت خمسا وإن شئت ستا فهذا معناه غير معنى ما حكى عامر عن علقمة وما حكى عامر عن علقمة من هذا فهو أثبت لأن عامرا قد لقي علقمة وأخذ عنه أبو إسحاق فلم يلقه ولم يأخذ عنه ولأن عبد الله قد روى عنه في التكبير أن أربع من غير هذا الوجه ","part":1,"page":498},{"id":2737,"text":" 2628 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن على بن الأقمر عن أبى عطية قال سمعت عبد الله يقول : التكبير على الجنائز أربع كالتكبير في العيدين ","part":1,"page":498},{"id":2738,"text":" 2629 - حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم ح وحدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن على بن الأقمر عن أبى عطية عن عبد الله قال : التكبير في العيدين أربع كالصلاة على الميت ","part":1,"page":498},{"id":2739,"text":" 2630 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا شعبة عن على بن الأقمر فذكر : بإسناده مثله فهذا عبد الله لما سئل عن التكبير على الجنازة أخبر أنه أربع وأمرهم في حديث علقمة أن يكبروا ما كبر أئمتهم فلو انقطع الكلام على ذلك لكان وجه حديثه عندنا على أن أصل التكبير عنده أربع وعلى أن من صلى خلف من يكبر أكثر من أربع كبر كما كبر إمامه لأنه قد فعل ما قد قاله بعض العلماء وقد كان أبو يوسف يذهب الى هذا القول ولكن الكلام لم ينقطع على ذلك وقال لا وقت ولا عدد فدل ذلك على أن معناه في ذلك لا وقت عندي للتكبير في الصلاة على الجنائز ولا عدد على المعنى الذي ذكرناه في أهل بدر وغيرهم أي لا وقت ولا عدد في التكبير في الصلاة على الناس جميعا ولكن جملته لا وقت لها ولا عدد إن كان أهل بدر هكذا حكم الصلاة عليهم والصلاة على غيرهم على ما روى عنه أبو عطية حتى لا يتضاد شيء من ذلك ثم قد روى عن أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم في صلاتهم على جنائزهم أنهم كبروا فيها أربعا فمما روى عنهم في ذلك ما ","part":1,"page":498},{"id":2740,"text":" 2631 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن عامر بن شقيق عن أبى وائل : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فسألهم عن التكبير على الجنازة فأخبر كل واحد منهم بما رأى وبما سمع فجمعهم عمر رضي الله عنه على أربع تكبيرات كأطول الصلوات صلاة الظهر ","part":1,"page":499},{"id":2741,"text":" 2632 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا يحيى بن سعيد القطان قال ثنا إسماعيل عن عامر قال أخبرني عبد الرحمن بن أبزى قال : صلينا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه على زينب بالمدينة فكبر عليها أربعا ","part":1,"page":499},{"id":2742,"text":" 2633 - حدثنا يزيد قال ثنا يحيى قال ثنا إسماعيل بن أبى خالد قال ثنا عمير بن سعيد قال : صليت مع علي رضي الله عنه على يزيد بن المكفف فكبر عليه أربعا ","part":1,"page":499},{"id":2743,"text":" 2634 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد قال ثنا مسعر عن عمير : مثله ","part":1,"page":499},{"id":2744,"text":" 2635 - حدثنا على بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال ثنا إسماعيل بن أبى خالد قال سمعت عمير بن سعيد فذكر : مثله ","part":1,"page":499},{"id":2745,"text":" 2636 - حدثنا علي قال ثنا قبيصة قال ثنا سفيان عن الأعمش عن عمير بن سعيد عن على : مثله ","part":1,"page":499},{"id":2746,"text":" 2637 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب قال ثنا أبو عوانة عن أبى حصين عن موسى بن طلحة قال : شهدت عثمان بن عفان رضي الله عنه صلى على جنائز رجال ونساء فجعل الرجال مما يليه والنساء مما يلي القبلة ثم كبر عليهم أربعا ","part":1,"page":499},{"id":2747,"text":" 2638 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد قال ثنا سفيان عن زيد بن طلحة قال : صليت خلف بن عباس رضي الله عنهما على جنازة فكبر عليها أربعا ","part":1,"page":500},{"id":2748,"text":" 2639 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا أبو اليمان قال ثنا شعيب عن الزهرى قال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف وكان من كبراء الأنصار وعلمائهم وأبناء الذين شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم أخبره : أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الامام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب سرا في نفسه ثم يختم الصلاة في التكبيرات الثلاث قال الزهرى فذكرت الذي أخبرني أبو أمامة من ذلك لمحمد بن سويد الفهري فقال وأنا سمعت الضحاك بن قيس يحدث عن حبيب بن مسلمة في الصلاة على الجنازة مثل الذي حدثك أبو أمامة ","part":1,"page":500},{"id":2749,"text":" 2640 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا إسرائيل عن أبى إسحاق : أن الحسن بن علي كبر على علي بن أبي طالب رضي الله عنه أربعا وهذا خلاف ما كان عمر وعلى رضي الله عنهما يريانه في أهل بدر أن يكبر في الصلاة عليهم ما جاوز الأربع ","part":1,"page":500},{"id":2750,"text":" 2641 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد قال ثنا مسعر عن ثابت بن عبيد قال : صليت خلف زيد بن ثابت على جنازة فكبر عليها أربعا وصليت خلف أبى هريرة على جنازة فكبر عليها أربعا ","part":1,"page":500},{"id":2751,"text":" 2642 - وحدثنا فهد قال ثنا بن أبى مريم قال حدثنا موسى بن يعقوب قال حدثني شرحبيل بن سعد قال : صلى بنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على جنازة فكبر أربع تكبيرات ","part":1,"page":500},{"id":2752,"text":" 2643 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا إسرائيل عن مهاجر أبى الحسن قال : صليت خلف البراء بن عازب على جنازة قال اجتمعتم فقلنا نعم فكبر أربعا ","part":1,"page":500},{"id":2753,"text":" 2644 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا أحمد قال ثنا إسرائيل عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال : صليت خلف أبى هريرة رضي الله عنه على جنائز من رجال ونساء فسوى بينهم وكبر أربعا فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم المذكورون في هذه الآثار قد كانوا يكبرون في صلاتهم على جنائزهم أربع تكبيرات ثم لا ينكر ذلك عليهم غيرهم فدل ذلك أن ذلك هو حكم التكبير في الصلاة على الجنائز وأن ما زاد على التكبيرات الأربع فإنما كان لمعنى خاص خص به بعض الموتى ممن ذكرنا من أهل بدر على سائر الناس فثبت بما ذكرنا أن التكبير على الجنازة أربعا على الناس جميعا من بعد أهل بدر إلى يوم القيامة وكان مذهب أبى حنيفة وسفيان وأبى يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله في التكبير على الجنائز أيضا ما ذكرنا وقد روى ذلك أيضا عن محمد بن الحنفية ","part":1,"page":500},{"id":2754,"text":" 2645 - حدثنا صالح قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم قال أنا أبو حمزة عمران بن أبى عطاء قال : شهدت وفاة بن عباس بالطائف فوليه محمد بن الحنفية فصلى عليه فكبر أربعا ","part":1,"page":501},{"id":2755,"text":" 2646 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد قال ثنا سفيان عن عمران بن أبى عطاء قال : صليت خلف بن الحنفية على بن عباس فكبر أربعا ","part":1,"page":501},{"id":2756,"text":" ( 7 باب الصلاة على الشهداء ) ","part":1,"page":501},{"id":2757,"text":" 2647 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني الليث بن سعد عن بن شهاب حدثه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابرا بن عبد الله أخبره : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر بدفن قتلى أحد بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلوا قال أبو جعفر فذهب قوم الى هذا الحديث فقالوا لا يصلى على من قتل من الشهداء في المعركة ولا على من جرح منهم فمات قبل أن يحمل من مكانه كما لا يغسل وممن قال بذلك أهل المدينة وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل يصلى على الشهيد وكان من الحجة لهم في ذلك على مخالفهم أن الذي في حديث جابر إنما هو أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يصل عليهم فقد يجوز أن يكون تركه ذلك لأن سنتهم أن لا يصلى عليهم كما كان من سنتهم أن لا يغسلوا ويجوز أن يكون لم يصل عليهم وصلى عليهم غيره لما كان به حينئذ من ألم الجراح وكسر الرباعية وما أصابه يومئذ من المشركين فإنه ","part":1,"page":501},{"id":2758,"text":" 2648 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني بن أبى حازم وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن أبى حازم قال سعيد في حديثه سمعت سهل بن سعد وقال بن أبى حازم عن سهل : أنه سئل عن وجه رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم أحد بأي شيء دووي قال سهل كسرت البيضة على رأسه وكسرت رباعيته وجرح وجهه فكانت فاطمة رضي الله عنها تغسله وكان على رضي الله عنها تغسله وكان علي رضي الله عنه يسكب الماء بالمجن فلما رأت فاطمة رضي الله عنها أن الماء لا يزيد الدم الا كثرة أخذت قطعة حصير فأحرقتها وألصقتها على جرحه فاستمسك الدم يختلف لفظ بن أبى حازم وسعيد في هذا الحديث والمعنى واحد ","part":1,"page":501},{"id":2759,"text":" 2649 - حدثنا يونس قال ثنا عبد الله بن نافع عن هشام عن أبى حازم عن سهل : أن النبي صلى الله عليه و سلم أصيب يوم أحد في وجهه فجرح وأن فاطمة رضي الله عنها ابنته أحرقت قطعة من حصير فجعلته رمادا وألصقته على وجهه وقال النبي صلى الله عليه و سلم اشتد غضب الله عز و جل على قوم دموا وجه رسول الله ","part":1,"page":502},{"id":2760,"text":" 2650 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا بن أبى مريم قال انا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال : هشت البيضة على رأس رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم أحد وكسرت رباعيته وجرح وجهه ","part":1,"page":502},{"id":2761,"text":" 2651 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا عمرو بن عون قال أنا خالد بن عبد الله عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : اشتد غضب الله تعالى على قوم دموا وجه رسول الله صلى الله عليه و سلم وكانوا دموا وجهه يومئذ وهشموا عليه البيضة وكسروا رباعيته ","part":1,"page":502},{"id":2762,"text":" 2652 - حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش قال ثنا القعنبي قال ثنا حماد عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج وجهه فجعل يسلت الدم على وجهه ويقول كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم الى الله عز و جل فأنزل الله عز و جل ليس لك من الأمر شيء فيجوز أن يكون صلى الله عليه و سلم تخلف عن الصلاة عليهم لألم ما نزل به وصلى عليهم غيره وقد ","part":1,"page":502},{"id":2763,"text":" 2653 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال ثنا أسامة بن زيد الليثي أن بن شهاب حدثه أن أنس بن مالك حدثه : أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصل عليهم ففي هذا الحديث ما ينفى الصلاة عليهم من رسول الله صلى الله عليه و سلم ومن غيره فنظرنا في هذا الحديث كيف هو وهل زيد على بن وهب فيه شيء ","part":1,"page":502},{"id":2764,"text":" 2654 - فإذا إبراهيم بن مرزوق قد حدثنا قال ثنا عثمان بن عمر بن فارس قال أنا أسامة عن الزهرى عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مر يوم أحد بحمزة وقد جدع ومثل به فقال لولا أن تجزع صفية لتركته حتى يحشره الله من بطون الطير والسباع فكفنه في نمرة إذا خمر رأسه بدت رجلاه وإذا خمر رجليه بدا رأسه فخمر رأسه ولم يصل على أحد من الشهداء غيره وقال أنا شهيد عليكم يوم القيامة ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يصل يومئذ على أحد من الشهداء غير حمزة فإنه صلى عليه وهو أفضل شهداء أحد فلو كان من سنة الشهداء أن لا يصلى عليهم لما صلى على حمزة كما لم يغسله إذ كان من سنة الشهداء أن لا يغسلوا وصار ما في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى على حمزة ولم يصل على غيره فهذا يحتمل أن يكون لم يصل على غيره لشدة ما به مما ذكرنا وصلى عليهم غيره من الناس وقد جاء في غير هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى يومئذ على حمزة وعلى سائر الشهداء ","part":1,"page":502},{"id":2765,"text":" 2655 - حدثنا إبراهيم بن أبى داود قال ثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال ثنا أبو بكر بن عياش عن يزيد بن أبى زياد عن مقسم عن بن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يوضع بين يديه يوم أحد عشرة فيصلى عليهم وعلى حمزة ثم يرفع العشرة وحمزة موضوع ثم يوضع عشرة فيصلى عليهم وعلى حمزة معهم ","part":1,"page":503},{"id":2766,"text":" 2656 - حدثنا فهد قال ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال ثنا أبو بكر بن عياش عن يزيد بن أبى زياد عن مقسم عن بن عباس رضي الله عنهما قال : أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم أحد بالقتلى فجعل يصلى عليهم فيوضع تسعة وحمزة فيكبر عليهم سبع تكبيرات ثم يرفعون ويترك حمزة ثم يجاء بتسعة فيكبر عليهم سبعا حتى فرغ عنهم ","part":1,"page":503},{"id":2767,"text":" 2657 - حدثنا فهد قال ثنا يوسف بن بهلول قال ثنا عبد الله بن إدريس عن بن إسحاق قال حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه يعنى عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر يوم أحد بحمزة فسجى ببرده ثم صلى عليه فكبر تسع تكبيرات ثم أتى بالقتلى يصفون ويصلى عليهم وعليه معهم فهذا بن عباس وابن الزبير قد خالفا أنس بن مالك فيما رويناه عنه قبل هذا وقد روى مثل هذا أيضا عن أبى مالك الغفاري ","part":1,"page":503},{"id":2768,"text":" 2658 - حدثنا بكر بن إدريس قال ثنا آدم بن إياس قال ثنا شعبة عن حصين بن عبد الرحمن قال سمعت أبا مالك الغفاري قال : كان قتلى أحد يؤتى بتسعة وعاشرهم حمزة فيصلى عليهم رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم يحملون ثم يؤتى بتسعة فيصلى عليهم وحمزة مكانه حتى صلى عليهم رسول الله صلى الله عليه و سلم وقد روى أيضا عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى على قتلى أحد بعد مقتلهم بثمان سنين ","part":1,"page":503},{"id":2769,"text":" 2659 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني عمرو وابن لهيعة بن يزيد بن أبى حبيب أن أبا الخير أخبره أنه سمع عقبة بن عامر يقول ان آخر ما خطب لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم : أنه صلى على شهداء أحد ثم رقى على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إني لكم فرط وأنا عليكم شهيد ","part":1,"page":504},{"id":2770,"text":" 2660 - حدثنا على بن معبد قال ثنا يونس بن محمد قال ثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبى حبيب عن أبى الخير عن عقبة بن عامر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ففي حديث عقبة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى على قتلى أحد بعد مقتلهم بثمان سنين فلا يخلو صلاته عليهم في ذلك الوقت من أحد ثلاثة معان إما أن يكون سنتهم كانت أن لا يصلى عليهم ثم نسخ ذلك الحكم بعد بأن يصلى عليهم أو أن تكون تلك الصلاة التي صلاها عليهم تطوعا وليس للصلاة عليهم أصل في السنة والإيجاب أو يكون من سنتهم أن لا يصلى عليهم بحضرة الدفن ويصلى عليهم بعد طول هذه المدة لا يخلو فعله صلى الله عليه و سلم من هذه المعاني الثلاثة فاعتبرنا ذلك فوجدنا أمر الصلاة على سائر الموتى هو أن يصلى عليهم قبل دفنهم ثم تكلم الناس في التطوع عليهم قبل أن يدفنوا وبعد ما يدفنون فجوز ذلك قوم وكرهه آخرون فأمر السنة فيه أوكد من التطوع لاجتماعهم على السنة واختلافهم في التطوع فان كان قتلى أحد ممن تطوع بالصلاة عليهم كان في ثبوت ذلك ثبوت السنة في الصلاة عليهم قبل أوان وقت التطوع بها عليهم وكل تطوع فله أصل في الفرض فان ثبت أن تلك الصلاة كانت من النبي صلى الله عليه و سلم تطوعا به فلا يكون ذلك الا والصلاة عليهم سنة كالصلاة على غيرهم وان كانت صلاته عليهم لعلة نسخ فعله الأول وتركه الصلاة عليهم فان صلاته هذه عليهم توجب أن من سنتهم الصلاة عليهم وأن تركه الصلاة عليهم عند دفنهم منسوخ وإن كانت صلاته عليهم إنما كانت لأن هكذا سنتهم أن لا يصلى عليهم الا بعد هذه المدة وأنهم خصوا بذلك فقد يحتمل أن يكون كذلك حكم سائر الشهداء أن لا يصلى عليهم الا بعد مضي مثل هذه المدة ويجوز أن يكون سائر الشهداء يعجل الصلاة عليهم غير شهداء أحد فان سنتهم كانت تأخير الصلاة عليهم أنه قد ثبت بكل المعاني أن من سنتهم ثبوت الصلاة عليهم إما بعد حين وإما قبل الدفن ثم كان الكلام بين المختلفين في وقتنا هذا إنما هو في اثبات الصلاة عليهم قبل الدفن أو في تركها البتة فلما ثبت في هذا الحديث الصلاة عليهم بعد الدفن كانت الصلاة عليهم قبل الدفن أحرى وأولى ثم قد روى عن النبي صلى الله عليه و سلم في غير شهداء أحد أنه صلى عليهم فمن ذلك ما ","part":1,"page":504},{"id":2771,"text":" 2661 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا نعيم بن حماد قال أنا عبد الله بن المبارك قال أنا بن جريج [ ص 506 ] قال أخبرني عكرمة بن خالد أن بن أبى عمار أخبره عن شداد بن الهاد : أن رجلا من الأعراب جاء الى النبي صلى الله عليه و سلم فآمن به واتبعه وقال أهاجر معك فأوصى به النبي صلى الله عليه و سلم بعض أصحابه فلما كانت غزوة غنم فيها رسول الله صلى الله عليه و سلم أشياء فقسم وقسم له فأعطى أصحابه ما قسم له وكان يرى ظهرهم فلما جاء دفعوه اليه فقال ما هذا قالوا قسم قسمه لك رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخذه فجاء به النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا محمد ما هذا قال قسمته لك قال ما على هذا اتبعتك ولكني اتبعتك أن أرمى ها هنا وأشار الى حلقه بسهم فأموت وأدخل الجنة فقال إن تصدق الله يصدقك فلبثوا قليلا ثم نهضوا الى العدو فأتى به النبي صلى الله عليه و سلم يحمل قد أصابه سهم حيث أشار فقال النبي أهو هو قالوا نعم قال صدق الله فصدقه وكفنه النبي صلى الله عليه و سلم في جبة النبي صلى الله عليه و سلم ثم قدمه فصلى عليه فكان مما ظهر من صلاته عليه اللهم إن هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا أنا شهيد عليه ففي هذا الحديث إثبات الصلاة على الشهداء الذين لا يغسلون لأن النبي صلى الله عليه و سلم في هذا الحديث لم يغسل الرجل وصلى عليه فثبت بهذا الحديث أن كذلك حكم الشهيد المقتول في سبيل الله في المعركة يصلى عليه ولا يغسل فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار وأما النظر في ذلك فانا رأينا الميت حتف أنفه يغسل ويصلى عليه ورأيناه إذا صلى عليه ولم يغسل كان في حكم من لم يصل عليه فكانت الصلاة عليه مضمنة بالغسل الذي يتقدمها فان كان الغسل قد كان جازت الصلاة عليه وإن لم يكن غسل لم تجز الصلاة عليه ثم رأينا الشهيد قد سقط أن يغسل فالنظر على ذلك أن يسقط ما هو مضمن بحكم الغسل ففي هذا ما يوجب ترك الصلاة عليه الا أن في ذلك معنى وهو أنا رأينا غير الشهيد يغسل ليطهر وهو قبل أن يغسل في حكم غير الطاهر لا ينبغي الصلاة عليه ولا دفنه على حاله تلك حتى ينقل عنها بالغسل ثم رأينا الشهيد لا بأس بدفنه على حاله تلك قبل أن يغسل وهو في حكم سائر الموتى الذين قد غسلوا فالنظر على ذلك أن يكون الصلاة عليهم في حكم سائر الموتى الذين قد غسلوا هذا هو النظر في هذا الباب مع ما قد شهد له من الآثار وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد ","part":1,"page":505},{"id":2772,"text":" 2662 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا الخطاب بن عثمان الفوزى قال ثنا إسماعيل بن عياش عن سعيد بن عبد الله قال : سمعت مكحولا يسأل عبادة بن أوفى النميري عن الشهداء يصلى عليهم فقال عبادة نعم فهذا عبادة بن أوفى يقول هذا ومغازى أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم إنما كان جلها هناك نحو الشام فلم يكن يخفى على أهله ما كانوا يصنعون بشهدائهم من الغسل والصلاة وغير ذلك ","part":1,"page":507},{"id":2773,"text":" ( 8 باب الطفل يموت أيصلى عليه أم لا ) ","part":1,"page":507},{"id":2774,"text":" 2663 - حدثنا بن أبى عمران قال ثنا أبو خيثمة قال ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال ثنا أبى عن بن إسحاق عن عبد الله بن أبى بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم دفن ابنه إبراهيم رضي الله عنه ولم يصل عليه ","part":1,"page":507},{"id":2775,"text":" 2664 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال ثنا يعقوب : فذكر مثله قال أبو جعفر فذهب قوم الى أنه لا يصلى على الطفل واحتجوا في ذلك بهذا الحديث ورووا في ذلك أيضا عن سمرة بن جندب ","part":1,"page":507},{"id":2776,"text":" 2665 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا أبو معمر قال ثنا عبد الوارث قال ثنا عقبة بن يسار قال حدثني عثمان بن جحاش وكان بن أخي سمرة بن جندب قال : مات بن لسمرة قد كان سقى فسمع بكاء فقال ما هذا فقالوا على فلان مات فنهى عن ذلك ثم دعا بطست ونقير فغسل بين يديه وكفن بين يديه ثم قال لمولاه فلان انطلق به الى حفرته فإذا وضعته في لحده فقل بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم أطلق عقد رأسه وعقد رجليه وقل اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده قال ولم يصل عليه ","part":1,"page":507},{"id":2777,"text":" 2666 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة يعنى عن خلاس عن بن جحاش عن سمرة بن جندب : أن صبيا له مات فقال ادفنوه ولا تصلوا عليه فإنه ليس عليه إثم ثم ادعوا الله لأبويه أن يجعله لهما فرطا وسلفا وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل يصلى على الطفل واحتجوا في ذلك بما ","part":1,"page":507},{"id":2778,"text":" 2667 - حدثنا يونس قال أنا سفيان عن طلحة بن يحيى بن طلحة عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه و سلم قالت : جاءت الأنصار بصبى الى النبي صلى الله عليه و سلم ليصلي عليه فقلت وقيل له هنيئا له يا رسول الله لم يعمل سوءا قط ولم يدركه عصفور من عصافير الجنة فقال أو غير ذلك ان الله عز و جل لما خلق الجنة خلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم وخلق النار وخلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم ","part":1,"page":507},{"id":2779,"text":" 2668 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا حرملة بن يحيى قال ثنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عمارة بن غزية عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن أبيه : أن أبا طلحة دعا رسول الله صلى الله عليه و سلم الى عمير بن أبى طلحة حين توفى فأتاهم فصلى عليه فتقدم رسول الله صلى الله عليه و سلم فكان أبو طلحة وراءه وأم سليم وراء أبى طلحة لم يكن معهم غيرهم وإنما كان تزوج أبى طلحة وأم سليم بعد قدوم النبي صلى الله عليه و سلم المدينة بمدة وعمير ولده منها في ذلك النكاح توفى وهو طفل فهذا أخوه عبد الله بن أبى طلحة يذكر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى عليه ","part":1,"page":508},{"id":2780,"text":" 2669 - حدثنا عبد العزيز بن معاوية قال ثنا إسماعيل بن سعيد الجبيرى قال ثنا أبى عن زياد بن جبير بن حية عن أبيه فيما يحسب عبد العزيز يشك في أبيه خاصة عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الطفل يصلى عليه ","part":1,"page":508},{"id":2781,"text":" 2670 - حدثنا أبو أمية قال ثنا أبو نعيم قال ثنا عبد السلام عن ليث عن عامر عن البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أحق من صليتم عليه أطفالكم وقد قال عامر الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد كان صلى على ابنه إبراهيم ولم يكن ليقول ذلك الا وقد كان ثبت عنده ","part":1,"page":508},{"id":2782,"text":" 2671 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر عن سفيان عن جابر عن الشعبي قال : مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو بن ستة عشر شهرا فصلى عليه النبي صلى الله عليه و سلم حثنا الحسن بن عبد الله بن منصور قال ثنا الهيثم بن جميل قال حدثني شريك عن جابر فذكر مثله بإسناده غير أنه قال وهو بن ستة عشر شهرا أو ثمانية عشر شهرا ففي هذه الآثار اثبات الصلاة على الأطفال فلما تضادت الآثار في ذلك وجب أن ننظر الى ما عليه عمل المسلمين الذي قد جرت عليه عاداتهم فيعمل على ذلك ويكون ناسخا لما خالفه فكانت عادة المسلمين الصلاة على أطفالهم فثبت ما وافق ذلك من الآثار وانتفى ما خالفه فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار وأما وجهه من طريق النظر فانا رأينا الأطفال يغسلون باتفاق المسلمين على ذلك وقد رأينا البالغين كل من غسل منهم صلى عليه ومن لم يغسل من الشهداء ففيه اختلاف فمن الناس من يصلى عليه ومنهم من لا يصلى عليه فكان الغسل لا يكون الا وبعده صلاة وقد يكون الصلاة ولا غسل قبلها فلما كان الأطفال يغسلون كما يغسل البالغون ثبت أن يصلى عليهم كما يصلى على البالغين فهذا هو النظر في هذا الباب وقد وافق ما جرت عليه عادة المسلمين من الصلاة على الأطفال وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد روى ذلك عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ","part":1,"page":508},{"id":2783,"text":" 2672 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب عن يونس عن نافع أنه حدثه : أن عبد الله بن عمر صلى في الدار على مولود له ثم أمر به فحمل فدفن ","part":1,"page":509},{"id":2784,"text":" 2673 - حدثنا على بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا محمد بن راشد عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال : إذا استهل الصبي ورث وصلى عليه ","part":1,"page":509},{"id":2785,"text":" 2674 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب عن بن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب عن منصور بن أبى منصور عن أبى هريرة رضي الله عنه أنه : استفتى في صبي مولود مات أيصلى عليه قال نعم ","part":1,"page":509},{"id":2786,"text":" 2675 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن يحيى بن سعيد بن المسيب قال : رأيت أبا هريرة رضي الله عنه صلى على منفوس لم يعمل خطيئة قط فسمعته يقول اللهم أعذه من عذاب القبر ","part":1,"page":509},{"id":2787,"text":" ( 9 باب المشي بين القبور بالنعال ) ","part":1,"page":510},{"id":2788,"text":" 2676 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود الطيالسي قال ثنا شعبة قال ثنا الأسود بن شيبان قال ثنا خالد بن سمير قال حدثني بشير بن نهيك عن بشير بن الخصاصية : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رأى رجلا يمشي بين القبور في نعلين فقال ويحك يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتيك ","part":1,"page":510},{"id":2789,"text":" 2677 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا الحماني قال ثنا وكيع عن الأسود : فذكر بإسناده مثله قال أبو جعفر فذهب قوم الى هذا الحديث فكرهوا المشي بالنعال بين القبور وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا قد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه و سلم أمر ذلك الرجل بخلع النعلين لا لأنه كره المشي بين القبور بالنعال لكن لمعنى آخر من قذر رآه فيها يقذر القبور وقد رأينا رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى وعليه نعلاه ثم أمر بخلعهما فخلعهما وهو يصلى فلم يكن ذلك على كراهة الصلاة في النعلين ولكنه للقذر الذي كان فيهما وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ما يدل على إباحة المشي بين القبور بالنعال ","part":1,"page":510},{"id":2790,"text":" 2678 - حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا آدم بن أبى إياس قال ثنا حماد بن سلمة قال ثنا محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر حديثا طويلا : في المؤمن إذا دفن في قبره والذي نفسي بيده انه ليسمع خفق نعالكم حين تولوا عنه مدبرين ","part":1,"page":510},{"id":2791,"text":" 2679 - حدثنا على بن معبد قال ثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أنا محمد بن عمرو : فذكر بإسناده مثله ","part":1,"page":510},{"id":2792,"text":" 2680 - حدثنا فهد قال ثنا أحمد بن حميد قال ثنا وكيع عن سفيان عن السدى عن أبيه عن أبى هريرة رضي الله عنه : رفعه مثله فهذا يعارض الحديث الأول إذا كان معناه على ما حمله عليه أهل المقالة الأولى ولكنا لا نحمله على المعارضة ونجعل الحديثين صحيحين فنجعل النهى الذي كان في حديث بشير للنجاسة التي كانت في النعلين لئلا ينجس القبور كما قد نهى أن يتغوط عليها أو يبال وحديث أبى هريرة رضي الله عنه يدل على إباحة المشي بالنعال التي لا قذر فيها بين القبور فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار وقد جاءت الآثار متواترة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم بما قد ذكرنا عنه من صلاته في نعليه ومن خلعه اياهما في وقت ما خلعهما للنجاسة التي كانت فيهما ومن إباحة الناس الصلاة في النعال فمن ذلك ما قد ","part":1,"page":510},{"id":2793,"text":" 2681 - حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا زهير بن معاوية قال ثنا أبو حمزة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال : خلع النبي صلى الله عليه و سلم نعليه وهو يصلى فخلع من خلفه فقال ما حملكم عليه على خلع نعالكم قالوا رأيناك خلعت فخلعنا فقال إن جبرائيل عليه السلام أخبرني أن في أحدهما قذرا فخلعتهما لذلك فلا تخلعوا نعالكم ","part":1,"page":511},{"id":2794,"text":" 2682 - حدثنا بن أبى عقيل قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن أبى مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي قال : سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه و سلم يصلى في النعلين فقال نعم ","part":1,"page":511},{"id":2795,"text":" 2683 - حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا زهير بن معاوية قال ثنا أبو إسحاق عن علقمة بن قيس ولم يسمعه منه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : أتى أبا موسى الأشعري فحضرت الصلاة فقال أبو موسى تقدم يا أبا عبد الرحمن فإنك أقدم سنا وأعلم فقال تقدم أنت فإنما أتيناك في منزلك ومسجدك فأنت أحق فتقدم أبو موسى فخلع نعليه فلما سلم قال ما أردت الى خلعهما أبا الواد المقدس طوى أنت لقد رأينا رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلى في الخفين والنعلين ","part":1,"page":511},{"id":2796,"text":" 2684 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا أبو الوليد قال ثنا حماد بن سلمة عن أبى نعامة عن أبى نضرة عن أبى سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه فان كان فيهما أذى أو قذر فليمسحهما ثم ليصل فيهما ","part":1,"page":511},{"id":2797,"text":" 2685 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو الوليد قال ثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن رجل من بنى الحارث بن كعب قال : كنت جالسا مع أبى هريرة رضي الله عنه فقال رجل يا أبا هريرة أنت نهيت الناس أن يصلوا في نعالهم فقال ما فعلت غير أنى ورب هذه الحرمة رأيت النبي صلى الله عليه و سلم صلى في هذا المقام وأن نعليه عليه ","part":1,"page":511},{"id":2798,"text":" 2686 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا سفيان عن عبد الملك قال أخبرني من سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول : ان رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى في نعليه ","part":1,"page":512},{"id":2799,"text":" 2687 - حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال أنا شريك عن زياد الحادي قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه فذكر : مثله ","part":1,"page":512},{"id":2800,"text":" 2688 - حدثنا ربيع الجيزي وصالح بن عبد الرحمن قالا ثنا عبد الله بن مسلمة قال ثنا مجمع بن يعقوب الأنصاري عن محمد بن إسماعيل قال قيل لعبد الله بن أبى حبيبة ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى في نعليه ","part":1,"page":512},{"id":2801,"text":" 2689 - حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا خالد بن عبد الله عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى حافيا ومتنعلا ","part":1,"page":512},{"id":2802,"text":" 2690 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو حذيفة عن سفيان الثوري عن السدى قال أخبرني من سمع بن حريث يقول : رأيت النبي صلى الله عليه و سلم يصلى في نعلين مخصوفتين ","part":1,"page":512},{"id":2803,"text":" 2691 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا وهب وأبو الوليد قالا ثنا شعبة عن النعمان بن سالم في حديث وهب عن بن عمرو بن أوس وفي حديث أبى الوليد قال سمعت رجلا جده أوس بن أبى أوس قال كان جدي يصلى فيأمرني أن أناوله نعليه فينتعل ويقول : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلى في نعليه ","part":1,"page":512},{"id":2804,"text":" 2692 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب : فذكر مثل ما ذكر أبو بكرة عن وهب ","part":1,"page":512},{"id":2805,"text":" 2693 - حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا أسد قال ثنا قيس بن الربيع عن عمير بن عبد الله عن عبد الملك يعنى بن المغيرة الطائفي عن أوس بن أوس أو أوس بن أويس قال : أقمت عند رسول الله صلى الله عليه و سلم نصف شهر فرأيته يصلى وعليه نعلان مقابلتان ","part":1,"page":512},{"id":2806,"text":" 2694 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو ربيعة قال ثنا حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاة عن عبد الملك عن سعيد بن فيروز عن أبيه : أن وفد ثقيف قدموا على رسول الله صلى الله عليه و سلم قالوا فرأيناه يصلى وعليه نعلان مقابلتان فلما كان دخول المساجد بالنعال غير مكروه وكانت الصلاة بها أيضا غير مكروهة كان المشي بها بين القبور أحرى أن لا يكون مكروها وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ","part":1,"page":512},{"id":2807,"text":" ( 10 باب الدفن بالليل ) ","part":1,"page":513},{"id":2808,"text":" 2695 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا مبارك بن فضالة قال ثنا نصر بن راشد عن جابر بن عبد الله : أن رجلا من بنى عذرة دفن ليلا ولم يصل عليه النبي صلى الله عليه و سلم فنهى عن الدفن ليلا ","part":1,"page":513},{"id":2809,"text":" 2696 - حدثنا فهد قال ثنا محمد بن عمران قال حدثني أبى قال حدثني بن أبى ليلى عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا تدفنوا موتاكم بالليل قال أبو جعفر فكره قوم دفن الموتى في الليل واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فلم يروا بالدفن في الليل بأسا واحتجوا في ذلك بما ","part":1,"page":513},{"id":2810,"text":" 2697 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد قال ثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن جابر قال : رؤى في المقبرة ليلا نار فإذا النبي صلى الله عليه و سلم في قبر وهو يقول ناولوني صاحبكم ","part":1,"page":513},{"id":2811,"text":" 2698 - حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار قال أخبرني جابر بن عبد الله أو قال : سمعت جابر بن عبد الله مثله وزاد هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالقرآن ففي هذا الحديث إباحة الدفن في الليل ويجوز أن يكون النهى الذي ذكرنا في الباب الأول ليس من طريق كراهة الدفن بالليل ولكن لإرادة رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يصلى على جميع موتى المسلمين لما يكون لهم في ذلك من الفضل والخير بصلاته عليهم فإنه ","part":1,"page":513},{"id":2812,"text":" 2699 - حدثنا على بن شيبة قال ثنا يحيى بن يحيى قال ثنا هشيم عن عثمان بن حكيم الأنصاري عن خارجة بن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا أعرفن أحدا من المؤمنين مات الا آذنتموني للصلاة عليه فان صلاتي عليهم رحمة وكما ","part":1,"page":513},{"id":2813,"text":" 2700 - حدثنا فهد قال ثنا الحماني قال ثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبى رافع عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم : أنه دخل المقبرة فصلى على رجل بعد ما دفن وقال ملئت هذه المقبرة نورا بعد أن كانت مظلمة عليه فيكون رسول الله صلى الله عليه و سلم أراد بنهيه عن دفن الموتى في الليل ليكون هو الذي يصلى عليهم فيصيبون بصلاته ما وصفنا من الفضل وقد قيل انه إنما نهى عن ذلك لمعنى غير هذا ","part":1,"page":513},{"id":2814,"text":" 2701 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا عبد الله بن حمران عن أشعث عن الحسن : أن قوما كانوا يسيئون أكفان موتاهم فيدفنونهم ليلا فنهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن دفن الليل فأخبر الحسن أن النهى عن الدفن ليلا إنما كان لهذه العلة لا لأن الليل يكره الدفن فيه وقد روى عن جابر بن عبد الله نحوا من ذلك ","part":1,"page":513},{"id":2815,"text":" 2702 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا عمرو بن خالد قال ثنا بن لهيعة عن عبيد الله بن أبى جعفر عن الزبير عن جابر رضي الله عنه قال : خطب النبي صلى الله عليه و سلم يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن غير طائل ودفن ليلا فزجر أن يقبر رجل ليلا لكى يصلى عليه الا أن يضطر الى ذلك وقال إذا ولى أحدكم أخاه فليحسن كفنه فجمع في هذا يعنى الحديث العلتين اللتين قيل أن النهي كان من أجلهما فلا بأس بالصلاة على الموتى بالليل ودفنهم فيه أيضا وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد فعل ذلك برسول الله صلى الله عليه و سلم فدفن بالليل ","part":1,"page":514},{"id":2816,"text":" 2703 - حدثنا فهد قال ثنا يوسف بن بهلول قال ثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن فاطمة بنت محمد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت : ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى سمعنا صوت المساحى في آخر الليل الليلة الأربعاء وهذا بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم لا ينكره أحد منهم فدل ذلك على أن ما كان من نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن الدفن ليلا إنما كان لعارض لا لأن الليل يكره الدفن فيه إذا لم يكن ذلك لعارض وقد قال عقبة بن عامر ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه و سلم ينهانا أن نصلى فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى يميل وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب وقد ذكرنا ذلك بإسناده فيما تقدم من كتابنا هذا فدل ذلك أن ما سوى هذه الأوقات بخلافها في الصلاة على الموتى ودفنهم في الكراهة وقد ","part":1,"page":514},{"id":2817,"text":" 2704 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل ح وحدثنا أحمد بن داود قال ثنا إسحاق بن الضيف قال ثنا عبد الرزاق عن معمر قالا جميعا عن الزهرى عن عروة عن عن عائشة رضي الله عنها قالت دفن علي بن أبي طالب فاطمة رضي الله عنهما ليلا و حدثنا نصر بن مرزوق وابن أبى داود قالا ثنا أبو صالح قال حدثني الليث عن عقيل عن الزهرى فذكر : بإسناده مثله فهذا علي رضي الله عنه لم ير بالدفن في الليل بأسا ولم ينكر ذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ولا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ","part":1,"page":514},{"id":2818,"text":" 2705 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج بن المنهال قال ثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : دفن أبو بكر رضي الله عنه ليلا ","part":1,"page":515},{"id":2819,"text":" 2706 - وحدثنا بكر بن إدريس قال ثنا أبو عبد الرحمن قال ثنا موسى بن على قال سمعت أبى عن عقبة أن رجلا سأله : أيقبر بالليل فقال نعم قبر أبو بكر رضي الله عنه بالليل فلا نرى بالدفن ليلا بأسا وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ","part":1,"page":515},{"id":2820,"text":" ( 11 باب الجلوس على القبور ) ","part":1,"page":515},{"id":2821,"text":" 2707 - حدثنا يونس قال ثنا يحيى بن حسان قال ثنا صدقة بن خالد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بشر بن عبيد الله عن أبى إدريس الخولاني عن واثلة بن الأسقع عن أبى مرثد الغنوي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها ","part":1,"page":515},{"id":2822,"text":" 2708 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا حامد بن يحيى قال ثنا الوليد بن مسلم قال ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أنه سمع بشر بن عبيد الله الحضرى فذكر : بإسناده مثله ","part":1,"page":515},{"id":2823,"text":" 2709 - حدثنا بحر بن نصر قال ثنا بن بكر قال حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بشر أنه سمع واثلة فذكر : بإسناده مثله ","part":1,"page":515},{"id":2824,"text":" 2710 - حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش قال ثنا عبيد الله بن محمد التيمى قال سمعت عبد الله بن المبارك يقول ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال سمعت بشر بن عبيد الله يقول سمعت أبا إدريس الخولاني يقول سمعت واثلة بن الأسقع يقول سمعت أبا مرثد الغنوي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ذلك ","part":1,"page":515},{"id":2825,"text":" 2711 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير عن بن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب عن بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن النضر بن عبيد الله السلمي ثم الأنصاري عن عمرو بن حزم قال رآني رسول الله صلى الله عليه و سلم على قبر فقال : انزل عن القبر لا تؤذ صاحب القبر فلا يؤذيك ","part":1,"page":515},{"id":2826,"text":" 2712 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا محمد بن حازم عن بن جريج عن أبى الزبير عن جابر رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن تجصيص القبور والكتابة عليها والجلوس عليها والبناء عليها ","part":1,"page":515},{"id":2827,"text":" 2713 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا مسدد قال ثنا حفص عن بن جريج فذكر : بإسناده مثلها ","part":1,"page":516},{"id":2828,"text":" 2714 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا مسلم قال ثنا مبارك بن فضالة عن نصر بن راشد عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى أن نجلس على القبور ","part":1,"page":516},{"id":2829,"text":" 2715 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا عبد العزيز بن مسلم عن سهيل بن أبى صالح ح وحدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا سفيان عن سهيل عن أبيه عن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لئن يجلس أحدكم على جمرة حتى تحرق ثيابه وتخلص الى جلده خير له من أن يجلس على قبر قال أبو جعفر فذهب قوم إلى الآثار فقلدوها وكرهوا من أجلها الجلوس على القبور وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لم ينه عن ذلك لكراهة الجلوس على القبر ولكنه أريد به الجلوس للغائط أو البول وذلك جائز في اللغة يقال جلس فلان للغائط وجلس فلان للبول واحتجوا في ذلك بما ","part":1,"page":516},{"id":2830,"text":" 2716 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب قال ثنا عمرو بن على قال ثنا عثمان بن حكيم عن أبى أمامة أن زيد بن ثابت قال هلم يا بن أخى أخبرك إنما : نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن الجلوس على القبور لحدث غائط أو بول فبين زيد في هذا الحديث الجلوس المنهى عنه في الآثار الأول ما هو وقد روى عن أبى هريرة رضي الله عنه نحو من ذلك ","part":1,"page":517},{"id":2831,"text":" 2717 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني محمد بن أبى حميد أن محمد بن كعب القرظي أخبرهم قال إنما قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من جلس على قبر يبول عليه أو يتغوط فكأنما جلس على جمرة نار ","part":1,"page":517},{"id":2832,"text":" 2718 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا المقدمي قال ثنا سليمان بن داود قال ثنا محمد بن أبى حميد عن محمد بن كعب عن أبى هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من قعد على قبر فتغوط عليه أو بال فكأنما قعد على جمرة فثبت بذلك أن الجلوس المنهى عنه في الآثار الأول هو هذا الجلوس فأما الجلوس لغير ذلك فلم يدخل في ذلك النهى وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد روى ذلك عن على وابن عمر رضي الله عنهم ","part":1,"page":517},{"id":2833,"text":" 2719 - حدثنا على بن عبد الرحمن قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير أن يحيى بن أبى محمد حدثه : أن مولى لآل علي رضي الله عنه حدثه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يجلس على القبور وقال المولى كنت أبسط له في المقبرة فيتوسد قبرا ثم يضطجع ","part":1,"page":517},{"id":2834,"text":" 2720 - حدثنا علي قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني بكر عن عمرو عن بكير أن نافعا حدثه : أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يجلس على القبور [ ص 3 ] بسم الله الرحمن الرحيم ","part":1,"page":517},{"id":2835,"text":" ( 4 كتاب الزكاة ) ","part":2,"page":3},{"id":2836,"text":" ( 1 باب الصدقة على بنى هاشم ) ","part":2,"page":3},{"id":2837,"text":" 2721 - حدثنا إبراهيم بن أبى داود قال ثنا سعيد بن سليمان الواسطي قال ثنا شريك عن سماك بن حرب عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما قال : قدمت عير المدينة فاشترى منها النبي صلى الله عليه و سلم متاعا فباعه بربح أواق فضة فتصدق بها على أرامل بنى عبد المطلب ثم قال لا أعود أن أشتري بعدها شيء أبدا وليس ثمنه عندي قال أبو جعفر فذهب قوم الى هذا الحديث وأباحوا الصدقة على بنى هاشم وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يجوز الصدقة من الزكوات والتطوع وغير ذلك على بنى هاشم وهم كالأغنياء فما حرم على الأغنياء من الصدقة فهى على بنى هاشم حرام فقراء كانوا أو أغنياء وكل ما يحل للأغنياء من غير بنى هاشم فهو حلال لبنى هاشم فقرائهم وأغنيائهم وليس على أهل هذه المقالة عندنا حجة في الحديث الأول لأنه يجوز أن يكون ما تصدق به النبي صلى الله عليه و سلم من ذلك على أرامل بنى عبد المطلب لم يجعله من جهة الصدقة التي تحرم على بنى هاشم في قول من يحرمها عليهم ولكن جعلها من جهة الصدقة التي تحل لهم فانا قد رأينا الأغنياء من غير بنى هاشم قد يتصدق الرجل فكان ما يحرم عليه بماله من الصدقات هو الزكوات والكفارات والصدقات التي يتقرب بها الى الله تعالى فأما الصدقات التي يراد بها طريق الهبات وإن سميت صدقات فلا فكذلك بنو هاشم حرم عليهم لقرابتهم من الصدقات مثل ما حرم على الأغنياء بأموالهم فأما ما كان لا يحرم على الأغنياء بأموالهم فإنه لا يحرم على بنى هاشم بقرابتهم فلهذا جعلنا ما كان تصدق به رسول الله صلى الله عليه و سلم على أراملهم من جهة الهبات وإن سمى ذلك صدقة وهذا الذي ينبغي أن يحمل تأويل ذلك الحديث الأول عليه لأنه قد روى عن بن عباس رضي الله عنهما ما قد ","part":2,"page":3},{"id":2838,"text":" 2722 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا سعيد وحماد ابنا زيد عن أبى جهضم موسى بن سالم عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم قال دخلنا على بن عباس رضي الله عنهما فقال : ما اختصنا رسول الله صلى الله عليه و سلم بشيء دون الناس إلا بثلاث أشياء إسباغ الوضوء وأن لا نأكل الصدقة وأن لا ننزى الحمر على الخيل ","part":2,"page":4},{"id":2839,"text":" 2723 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد بن زيد عن أبى جهضم فذكر : بإسناده مثله ","part":2,"page":4},{"id":2840,"text":" 2724 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا أبو عمر الحوضى قال ثنا مرجا بن رجاء عن أبى جهضم فذكر : بإسناده مثله قال أبو جعفر فهذا بن عباس يخبر في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم اختصهم أن لا يأكلوا الصدقة فليس يخلو الحديث الأول من أن يكون على ما ذكرنا في الفصل الأول فيكون ما أباح لهم فيه غير ما حرم عليهم في هذا الحديث الثاني ويكون معنى كل واحد منهما على ما ذكرنا أو يكون الحديث الأول يبيح ما منع منه هذا الحديث الثاني فيكون هذا الحديث الثاني ناسخا له لأن عبد الله بن عباس يخبر فيه بعد موت النبي صلى الله عليه و سلم أنهم مخصوصون به دون الناس فلا يجوز أن يكون ذلك إلا وهو قائم في وقته ذلك فان احتج محتج في إباحة الصدقة عليهم بصدقات رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر ما ","part":2,"page":4},{"id":2841,"text":" 2725 - حدثنا فهد قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن بن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته : أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم أرسلت الى أبى بكر رضي الله عنه تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه و سلم فيما أفاء الله على رسول الله صلى الله عليه و سلم وفاطمة حينئذ تطلب صدقة رسول فقال أبو بكر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إنا لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد في هذا المال وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه و سلم عن حالها التي كانت عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ولأعملن في ذلك بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه و سلم ","part":2,"page":4},{"id":2842,"text":" 2726 - حدثنا نصر بن مرزوق وابن أبى داود قالا ثنا عبد الله بن صالح ح وحدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قالا ثنا الليث قال حدثني عقيل عن بن شهاب فذكر : بإسناده مثله ","part":2,"page":5},{"id":2843,"text":" 2727 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا حسين بن مهدى قال ثنا عبد الرزاق قال أنا معمر عن الزهرى قال أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان النضرى قال : أرسل الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال انه قد حضر المدينة أهل أبيات من قومك وقد أمرنا لهم برضخ فاقسمه فيهم فبينا أنا كذلك إذ جاءه يرفأ فقال هذا عثمان وعبد الرحمن وسعد والزبير ولا أدرى أذكر طلحة أم لا يستأذنون عليك فقال ايذن لهم قال ثم مكثنا ساعة فقال هذا العباس وعلى رضي الله عنهما يستأذنان عليك فقال ايذن لهما فلما دخل العباس قال يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا الرجل وهما حينئذ فيما أفاء الله على رسول الله صلى الله عليه و سلم من أموال بنى النضير فقال القوم اقض بينهما يا أمير المؤمنين وأرح كل واحد منهما من صاحبه فقال عمر رضي الله عنه أنشدكم الله أي أسألكم بالله الذي بإذنه تقوم السماوات والأرض أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا نورث ما تركنا صدقة قالوا قد قال ذلك ثم قال لهما مثل ذلك فقالا نعم قال فإني سأخبركم عن هذا الفيء إن الله عز و جل خص نبيه صلى الله عليه و سلم بشيء لم يعطه غيره فقال ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب فكانت هذه لرسول الله صلى الله عليه و سلم رسول الله صلى الله عليه و سلم بينكم وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال فكان ينفق منه على أهله رزق سنة ثم يجمع ما بقى منه فجمع مال الله عز و جل فلما قبض رسول الله صلى الله عليه و سلم قال أبو بكر أنا ولى رسول الله بعده أعمل فيها بما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يعمل ثم ذكر الحديث ","part":2,"page":5},{"id":2844,"text":" 2728 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا إبراهيم بن بشار قال ثنا سفيان قال ثنا عمرو بن دينار عن بن شهاب فذكر : مثله بإسناده وأثبت أن طلحة كان في القوم ولم يقل وبثها فيكم ","part":2,"page":6},{"id":2845,"text":" 2729 - حدثنا يزيد بن سنان وأبو أمية قالا ثنا بشر بن عمر قال ثنا مالك بن أنس عن بن شهاب فذكر : بإسناده مثله وقال فكان ينفق منها على أهله ","part":2,"page":6},{"id":2846,"text":" 2730 - حدثنا فهد قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا أبو شهاب عن سفيان وورقا عن أبى الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تقسم ورثتى دينارا ما تركت بعد نفقة أهلي ومؤنة عاملى فهو صدقة قالوا ففي حديث أبى هريرة رضي الله عنه هذا ما يدل على أنها كانت صدقات في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم لقوله بعد مؤنة عاملى وعامله لا يكون إلا وهو حي قالوا ففي هذه الآثار ما قد دل على أن الصدقة لبنى هاشم حلال لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم وأهله وفيهم فاطمة بنته قد كانوا يأكلون من هذه الصدقة في حياة رسول الله صلى الله عليه و سلم فدل ذلك على إباحة سائر الصدقات لهم فالحجة عليهم في ذلك أن تلك الصدقة كصدقات الأوقاف وقد رأينا ذلك يحل للأغنياء ألا ترى أن رجلا لو أوقف داره على رجل غنى أن ذلك جائز ولا يمنعه ذلك غناه وحكم ذلك خلاف حكم سائر الصدقات من الزكوات والكفارات وما يتقرب به الى الله عز و جل فكذلك من كان من بنى هاشم ذلك لهم حلال وحكمه خلاف حكم سائر الصدقات التي قد ذكرنا ثم قد جاءت بعد هذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه و سلم متواترة بتحريم الصدقة على بنى هاشم فمما جاء في ذلك ما ","part":2,"page":6},{"id":2847,"text":" 2731 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن يزيد بن أبى مريم عن أبى الجوزاء السعدي قال قلت للحسن بن على ما تحفظ من رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : أذكر انى أخذت تمرة من تمر الصدقة فجعلتها في في فأخرجها رسول الله صلى الله عليه و سلم بلعابها فألقاها في التمر قال رجل يا رسول الله ما عليك في هذه التمرة لهذا الصبي قال انا ","part":2,"page":6},{"id":2848,"text":" 2732 - حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قالا ثنا أبو عاصم عن ثابت بن عمارة عن ربيعة بن شيبان قال : قلت للحسن رضي الله عنه فذكر نحوه إلا أنه قال في آخره ولا لأحد من أهله ","part":2,"page":7},{"id":2849,"text":" 2733 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا محمد بن كثير قال ثنا سفيان الثوري عن بن أبى ليلى عن الحكم عن مقسم عن بن عباس رضي الله عنهما قال : استعمل أرقم بن أرقم الزهرى على الصدقات فاستتبع أبا رافع فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فسأله فقال يا أبا رافع إن الصدقة حرام على محمد وعلى آل محمد وإن مولى القوم من أنفسهم ","part":2,"page":7},{"id":2850,"text":" 2734 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال ثنا جويرية بن أسماء عن مالك عن الزهرى أن عبد الله بن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب حدثه أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث حدثه قال : اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب فقالا لو بعثنا هذين الغلامين لي وللفضل بن العباس على الصدقة فأديا ما يؤدى الناس وأصابا ما يصيب الناس قال فبينما هما في ذلك جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه فوقف عليهما فذكرا له ذلك فقال علي رضي الله عنه لا تفعلا فوالله ما هو بفاعل فقال ربيعة بن الحارث ما يمنعك من هذا إلا نفاسة علينا فوالله لقد نلت صهر رسول الله صلى الله عليه و سلم فما نفسناه عليك فقال علي رضي الله عنه أنا أبو حسن أرسلاهما فانطلقا فاضطجع فلما صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم الظهر سبقناه الى الحجرة فقمنا عند بابها حتى جاء فأخذ بآذاننا وقال اخرجا ما تصرران ثم دخل ودخلنا عليه وهو يومئذ عند زينب بنت جحش فتواكلنا الكلام ثم تكلم أحدنا قال يا رسول الله أنت أبر الناس وأوصل الناس وقد بلغنا النكاح وقد جئناك لتؤمرنا على بعض الصدقات فنؤدي إليك كما يؤدون ونصيب كما يصيبون فسكت حتى أردنا أن نكلمه وجعلت زينب تلمع إلينا من وراء الحجاب أن لا تكلماه فقال إن الصدقة لا تنبغى لآل محمد إنما هي أوساخ الناس فجاءاه فقال لمحمية أنكح هذا الغلام ابنتك للفضل بن العباس رضي الله عنهما فأنكحه وقال لنوفل بن الحارث أنكح هذا الغلام ابنتك فأنكحنى وقال لمحمية أصدق عنهما من الخمس كذا وكذا فان قال قائل فقد أصدق عنهما من الخمس وحكمه حكم الصدقات قيل له قد يجوز أن يكون ذلك من سهم ذوى القربى الذي في الخمس وذلك خارج من الصدقات المحرمة عليهم لأنه حرم عليهم أوساخ الناس والخمس ليس كذلك ","part":2,"page":7},{"id":2851,"text":" 2735 - حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال أنا شريك عن عبيد المكتب عن أبى الطفيل عن سلمان رضي الله عنه قال : أتيت النبي صلى الله عليه و سلم بصدقة فردها وأتيته بهدية فقبلها ","part":2,"page":8},{"id":2852,"text":" 2736 - حدثنا فهد قال ثنا يوسف بن بهلول قال ثنا عبد الله بن إدريس قال ثنا محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن بن عباس قال حدثني سلمان الفارسي رضي الله عنه وذكر حديثا طويلا ذكر فيه : أنه كان عبدا قال فلما أمسيت جمعت ما كان عندي ثم خرجت حتى جئت رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو بقباء فدخلت عليه ومعه نفر من أصحابه فقلت انه بلغني أنه ليس بيدك شيء وأن معك أصحابا لك وأنتم أهل حاجة وغربة وقد كان عندي شيء وضعته للصدقة فلما ذكر لي مكانكم رأيتكم أحق به ثم وضعته له فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم كله أو أمسكه ثم أتيته بعد أن تحول الى المدينة وقد جمعت شيئا فقلت رأيتك لا تأكل الصدقة وقد كان عندي شيء أحببت أن أكرمك به كرامة ليست بصدقة فأكل وأكل أصحابه ","part":2,"page":8},{"id":2853,"text":" 2737 - حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قالا ثنا وهب قال ثنا شعبة عن الحكم عن بن أبى رافع مولى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعث رجلا من بنى مخزوم على الصدقة فقال لأبى رافع أصحبني كيما تصيب منها فقال حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه و سلم فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فذكر ذلك له ","part":2,"page":8},{"id":2854,"text":" 2738 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا ورقاء بن عمر عن عطاء بن السائب قال : دخلت على أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهما فقالت إن مولى لنا يقال له هرمز أو كيسان أخبرني أنه مر على رسول الله صلى الله عليه و سلم قال فدعانى فجئت فقال يا أبا فلان انا أهل بيت قد نهينا أن نأكل الصدقة وإن مولى القوم من أنفسهم فلا تأكل الصدقة ","part":2,"page":9},{"id":2855,"text":" 2739 - حدثنا حسين بن نصر قال ثنا شبابة بن سوار ح وحدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا علي بن الجعد ح وحدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قالوا ثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبى هريرة رضي الله عنه قال : أخذ الحسن بن على رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فأدخلها في فيه فقال له النبي صلى الله عليه و سلم كخ كخ ألقها ألقها أما علمت أنا لا نأكل الصدقة ","part":2,"page":9},{"id":2856,"text":" 2740 - حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قالا ثنا مكي بن إبراهيم قال ثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا أتى بالشيء سأل أهدية هو أم صدقة فإن قالوا هدية بسط يديه وإن قالوا صدقة قال لأصحابه كلوا ","part":2,"page":9},{"id":2857,"text":" 2741 - حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قالا ثنا عبد الله بن بكر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : في إبل سائمة في كل أربعين بنت لبون من أعطاها مؤتجرا أي طالب أجره فله أجرها ومن منعها فانا آخذوها منه وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لأحد منا منها شيء ","part":2,"page":9},{"id":2858,"text":" 2742 - حدثنا بن مرزوق وابن أبى داود قالا ثنا أبو الوليد قال ثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يمر في الطريق بالتمرة فما يمنعه من أخذها إلا مخافة أن تكون صدقة ","part":2,"page":9},{"id":2859,"text":" 2743 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى عن سفيان قال ثنا منصور عن طلحة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رأى تمرة فقال : لولا أنى أخاف أن تكون صدقة لأكلتها ","part":2,"page":9},{"id":2860,"text":" 2744 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا الحكم بن مروان الضرير ح وحدثنا بن أبى داود قال ثنا أحمد بن يونس قال حفصة رضي الله عنها في سنة تسعين قال بن أبى داود في حديثه ابنة طلق تقول ثنا رشيد بن مالك أبو عمير قال : كنا عند النبي صلى الله عليه و سلم فأتى بطبق عليه تمر فقال أصدقة أم هدية قال بل صدقة فوضعه بين يدي القوم والحسن يتعفر بين يديه فأخذ الصبي تمرة فجعلها في فيه فأدخل رسول الله صلى الله عليه و سلم أصبعه وجعل يترفق به فأخرجها فقذفها ثم قال إنا آل محمد لا نأكل الصدقة ","part":2,"page":9},{"id":2861,"text":" 2745 - حدثنا على بن عبد الرحمن قال ثنا على بن حكيم الأودي قال أنا شريك عن عبد الله بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن أبيه قال : دخلت مع النبي صلى الله عليه و سلم بيت الصدقة فتناول الحسن تمرة فأخرجها من فيه وقال إنا أهل بيت لا يحل لنا الصدقة أو لا نأكل الصدقة ","part":2,"page":10},{"id":2862,"text":" 2746 - حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال أنا شريك : فذكر بإسناده مثله غير أنه قال إنا أهل بيت لا يحل لنا الصدقة ولم يشك ","part":2,"page":10},{"id":2863,"text":" 2747 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا نعيم قال ثنا بن المبارك قال أنا معمر عن همام بن منبه عن أبى هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إني لأنقلب الى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشى في بيتي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها ","part":2,"page":10},{"id":2864,"text":" 2748 - حدثنا أحمد بن عبد المؤمن الخراساني قال ثنا على بن الحسن بن شقيق قال ثنا الحسين بن واقد قال ثنا عبد الله بن بريدة قال سمعت أبى يقول : جاء سلمان الفارسي الى رسول الله صلى الله عليه و سلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ما هذا يا سلمان قال صدقة عليك وعلى أصحابك قال ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة فرفعها فجاءه من الغد بمثله فوضعه بين يديه فقال ما هذا يا سلمان قال هدية فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لأصحابه انبسطوا قال أبو جعفر فهذه الآثار كلها قد جاءت بتحريم الصدقة على بنى هاشم ولا نعلم شيئا نسخها ولا عارضها إلا ما قد ذكرناه في هذا الباب مما ليس فيه دليل على مخالفتها فان قال قائل تلك الصدقة إنما هى الزكاة خاصة فأما ما سوى ذلك من سائر الصدقات فلا بأس به قيل له في هذه الآثار ما قد دفع ما ذهبت اليه وذلك ما في حديث بهز بن حكيم أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا أتى بالشيء سأل أهدية أم صدقة فان قالوا صدقة قال لأصحابه كلوا واستغنى بقول المسئول انه صدقة عن أن يسأله صدقة من زكاة أم غير ذلك وفي حديث سلمان رضي الله عنه فقال فجئت فقال أهدية أم صدقة فقلت بل صدقة لأنه بلغني أنكم قوم فقراء فامتنع من أكلها لذلك وإنما كان سلمان رضي الله عنه يومئذ عبدا ممن لا يجب عليه زكاة فدل ذلك على أن كل الصدقات من التطوع وغيره قد كان محرما على رسول الله صلى الله عليه و سلم وعلى سائر بنى هاشم والنظر أيضا يدل على استواء حكم الفرائض والتطوع في ذلك وذلك أنا رأينا غير بنى هاشم من الأغنياء والفقراء في الصدقات المفروضات والتطوع سواء من حرم عليه أخذ صدقة مفروضة حرم عليه أخذ صدقة غير مفروضة فلما حرم على بنى هاشم أخذ الصدقات المفروضات حرم عليهم أخذ الصدقات غير المفروضات فهذا هو النظر في هذا الباب وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد اختلف عن أبى حنيفة رحمه الله في ذلك فروى عنه أنه قال لا بأس بالصدقات كلها على بنى هاشم وذهب في ذلك عندنا الى أن الصدقات إنما كانت حرمت عليهم من أجل ما جعل لهم في الخمس من سهم ذوى القربى فلما انقطع ذلك عنهم ورجع الى غيرهم بموت رسول الله صلى الله عليه و سلم حل لهم بذلك ما قد كان محرما عليهم من أجل ما قد كان أحل لهم وقد ","part":2,"page":10},{"id":2865,"text":" 2749 - حدثني سليمان بن شعيب عن أبيه عن محمد عن أبى يوسف عن أبى حنيفة رحمهم الله في ذلك : مثل قول أبى يوسف رحمه الله فبهذا نأخذ فان قال قائل أفتكرهها على مواليهم قلت نعم لحديث أبى رافع الذي قد ذكرناه في هذا الباب وقد قال ذلك أبو يوسف رحمه الله في كتاب الإملاء وما علمت أحدا من أصحابنا خالفه في ذلك فان قال قائل أفتكره للهاشمى أن يعمل على الصدقة قلت لا فإن قال ولم وفي حديث ربيعة بن الحارث والفضل بن عباس الذي ذكرت مع النبي صلى الله عليه و سلم إياهما من ذلك قلت ما فيه منع من ذلك لأنهم سألوه أن يستعملهم على الصدقة ليسدوا بذلك فقرهم فسد رسول الله صلى الله عليه و سلم فقرهم بغير ذلك وقد يجوز أيضا أن يكون أراد بمنعهم أن يؤكلهم على العمل على أوساخ الناس لا لأن ذلك يحرم عليهم لاجتعالهم منه عمالتهم عليه وقد وجدنا ما يدل على هذا ","part":2,"page":11},{"id":2866,"text":" 2750 - حدثنا أبو أمية قال ثنا قبيصة بن عقبة بن أبى رزين عن أبى رزين عن علي رضي الله عنه قال : قلت للعباس سل النبي صلى الله عليه و سلم يستعملك على الصدقات فسأله فقال ما كنت لأستعملك على غسالة ذنوب الناس أفلا ترى أنه إنما كره له الاستعمال على غسالة ذنوب الناس لا لأنه حرم ذلك عليه لحرمة الاجتعال منه عليه وقد كان أبو يوسف رحمه الله يكره لبنى هاشم أن يعملوا على الصدقة إذا كانت جعالتهم منها قال لأن الصدقة تخرج من مال المتصدق الى الأصناف التي سماها الله تعالى فيملك المصدق بعضها وهى لا تحل له واحتج في ذلك أيضا بحديث أبى رافع حين سأله المخزومي أن يخرج معه ليصيب منها ومحال أن يصيب منها شيئا إلا بعمالته عليها واجتعاله منها وخالف أبو يوسف رحمه الله في ذلك آخرون فقالوا لا بأس أن يجتعل منها الهاشمي لأنه إنما يجتعل على عمله وذلك قد يحل للأغنياء فلما كان هذا لا يحرم على الأغنياء الذين يحرم عليهم غناهم الصدقة كان كذلك أيضا في النظر لا يحرم ذلك على بنى هاشم الذين يحرم عليهم نسبهم أخذ الصدقة وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فيما تصدق به على بريرة أنه أكل منه وقال هو عليها صدقة ولنا هدية ","part":2,"page":11},{"id":2867,"text":" 2751 - حدثنا بذلك فهد قال ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال أنا شريك عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت : دخل علي النبي صلى الله عليه و سلم وفي البيت رجل شاة معلقة فقال ما هذه فقلت تصدق به على بريرة فأهدته لنا فقال هو عليها صدقة وهو لنا هدية ثم أمر بها فشويت ","part":2,"page":12},{"id":2868,"text":" 2752 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا أخبره عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل رسول الله صلى الله عليه و سلم والبرمة تفور بلحم وآدم من آدم البيت فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ألم أر برمة فيها لحم قالوا بلى يا رسول الله ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم هو صدقة عليها وهو لنا هدية ","part":2,"page":12},{"id":2869,"text":" 2753 - حدثنا على بن عبد الرحمن قال ثنا عبد الله بن مسلمة قال ثنا سليمان بن بلال عن ربيعة : فذكر بإسناده مثله ","part":2,"page":12},{"id":2870,"text":" 2754 - حدثنا علي قال ثنا عفان قال ثنا همام قال ثنا قتادة عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما قال : تصدق على بريرة بصدقة فأهدت منها لعائشة رضي الله عنها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فقال هو لنا هدية ولها صدقة ","part":2,"page":13},{"id":2871,"text":" 2755 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا الوهبي قال ثنا بن إسحاق عن الزهرى عن عبيد بن السابق عن جويرية بنت الحارث قالت تصدق على مولاة لي بعضو من لحم فدخل على النبي صلى الله عليه و سلم فقال : هل عندكم من عشاء فقلت يا رسول الله مولاتى فلانة تصدق عليها بعضو من لحم فأهدته لي وأنت لا تأكل الصدقة فقال قد بلغت محلها فهاتيه أي ناولينيه فأكل منها رسول الله صلى الله عليه و سلم ","part":2,"page":13},{"id":2872,"text":" 2756 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا إبراهيم بن بشار قال ثنا سفيان قال ثنا الزهرى قال أخبرني عبيد بن السباق عن جويرية : مثله ","part":2,"page":13},{"id":2873,"text":" 2757 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا محمد بن المنهال قال ثنا يزيد بن زريع قال ثنا خالد الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت : دخل النبي صلى الله عليه و سلم على عائشة رضي الله عنها فقال هل عندكم شيء قالت لا إلا شيء بعثت به إلينا نسيبة من الشاة التي بعثت إليها من الصدقة فقال النبي صلى الله عليه و سلم إنها قد بلغت محلها ","part":2,"page":13},{"id":2874,"text":" 2758 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا عمرو بن خالد قال ثنا بن لهيعة عن أبى الأسود عن أبى معن بن يزيد بن يسار عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن عبد الله بن وهب عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و سلم : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قسم غنما من الصدقة فأرسل الى زينب الثقفية بشاة منها فأهدت زينب من لحمها لنا فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال هل عنكم شيء تطعمونا قلنا لا والله يا رسول الله فقال ألم أر لحما آنفا أدخل عليكم قلنا يا رسول الله ذاك من الشاة التي أرسلت بها الى زينب من الصدقة وأنت لا تأكل الصدقة فلم نحب أن نمسك ما لا تأكل منه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لو أدركته لأكلت منه فلما كان ما تصدق به على بريرة جائزا للنبي صلى الله عليه و سلم أكله لأنه إنما ملكه بالهدية جاز أيضا للهاشمى أن يجتعل من الصدقة لأنه إنما يملكه بعمله لا ","part":2,"page":13},{"id":2875,"text":" ( 2 باب ذي المرة السوى الفقير هل يحل له الصدقة أم لا ) ","part":2,"page":14},{"id":2876,"text":" 2759 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا الحجاج بن المنهال قال ثنا شعبة قال أخبرني سعد بن إبراهيم قال سمعت ريحان بن يزيد وكان أعرابيا صدوقا قال قال عبد الله بن عمرو : لا تحل الصدقة لغني ولا لذى مرة سوى ","part":2,"page":14},{"id":2877,"text":" 2760 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن سعد عن رجل من بنى عامر عن عبد الله بن عمرو يقول : ذلك ","part":2,"page":14},{"id":2878,"text":" 2761 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو حذيفة ح وحدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قالا ثنا سفيان الثوري عن سعد بن إبراهيم عن ريحان بن يزيد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":2,"page":14},{"id":2879,"text":" 2762 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا الحجاج بن المنهال قال ثنا عكرمة بن عمار اليمامي عن سماك أبى زميل عن رجل من بنى هلال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر : مثله ","part":2,"page":14},{"id":2880,"text":" 2763 - حدثنا على بن معبد قال ثنا معلى بن منصور قال ثنا أبو بكر بن عياش عن أبى حصين عن أبى صالح عن أبى هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":2,"page":14},{"id":2881,"text":" 2764 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود عن أبى بكر بن عياش عن أبى حصين عن سالم بن أبى الجعد عن أبى هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":2,"page":14},{"id":2882,"text":" 2765 - حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا أبو بكر بن عياش فذكر : بإسناده مثله قال أبو جعفر فذهب قوم الى أن الصدقة لا تحل لذى المرة السوى وجعلوه فيها كالغنى واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا كل فقير من قوى وزمن فالصدقة له حلال وذهبوا في تأويل هذه الآثار المتقدمة الى أن قول النبي صلى الله عليه و سلم لا تحل الصدقة لذى مرة سوى أي أنها لا تحل له كما تحل للفقير الزمن الذي لا يقدر على غيرها فيأخذها على الضرورة وعلى الحاجة من جميع الجهات منه إليها فليس مثله ذي المرة السوى القادر على اكتساب غيرها في حلها له لأن الزمن الفقير يحل له من قبل الزمانة وذو المرة السوى إنما تحل له من جهة الفقر خاصة وإن كانا جميعا قد يحل لهما أخذها فان الأفضل لذى المرة السوى تركها والأكل من الاكتساب بعمله وقد يغلظ الشيء من هذا فيقال لا يحل أو لا يكون كذا على أنه غير متكامل الأسباب التي بها يحل ذلك المعنى وإن كان ذلك المعنى قد يحل بما دون تكامل تلك الأسباب من ذلك ما روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال ليس المسكين بالطواف ولا بالذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان ولكن المسكين الذي لا يسأل ولا يفطن له فيتصدق عليه فلم يكن المسكين الذي يسأل خارجا من أسباب المسكنة وأحكامها حتى لا يحل له أخذ الصدقة وحتى لا يجزئ من أعطاه منها شيئا مما أعطاه من ذلك ولكن ذلك على أنه ليس بمسكين متكامل أسباب المسكنة فكذلك قوله لا تحل الصدقة لذى مرة سوى أي أنها لا تحل له من جميع الأسباب التي بها تحل الصدقة وإن كان قد تحل له ببعض تلك الأسباب واحتج أهل المقالة الأولى لمذهبهم أيضا بما ","part":2,"page":14},{"id":2883,"text":" 2766 - حدثنا أبو أمية قال ثنا جعفر بن عون قال ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبيد الله بن عدى بن الخيار قال حدثني رجلان من قومي أنهما : أتيا النبي صلى الله عليه و سلم وهو يقسم الصدقة فسألاه منها فرفع البصر وخفضه فرآهما جلدين قويين فقال إن شئتما فعلت ولا حق فيها لغنى ولا لقوى مكتسب ","part":2,"page":15},{"id":2884,"text":" 2767 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث والليث بن سعد عن هشام بن عروة فذكر : بإسناده مثله ","part":2,"page":15},{"id":2885,"text":" 2768 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا الحجاج بن المنهال قال ثنا حماد بن سلمة وهمام عن هشام فذكر : بإسناده مثله قالوا فقد قال لهما لا حق فيها لقوى مكتسب فدل ذلك على أن القوى المكتسب لاحظ له في الصدقة ولا تجزئ من أعطاءه منها شيئا فالحجة للآخرين عليهم في ذلك أن قوله إن شئتما فعلت ولا حق فيها لغنى أي أن غناكما يخفى على فان كنتما غنيين فلا حق لكما فيها وإن شئتما فعلت لأنى لم أعلم بغناكما فمباح لي أعطاؤكما وحرام عليكما أخذ ما أعطيتكما إن كنتما تعلمان من حقيقة أموركما في الغنى خلاف ما أرى من ظاهركما الذي استدللت به على فقركما فهذا معنى قوله إن شئتما فعلت ولا حق فيها لغنى وأما قوله ولا لقوة مكتسب فذلك على أنه لا حق للقوى المكتسب من جميع الجهات التي يجب الحق فيها فعاد معنى ذلك الى معنى وقد يقال فلان عالم حقا إذا تكاملت فيه الأسباب التي بها يكون الرجل عالما ولا يقال هو عالم حقا إذا كان دون ذلك وإن كان عالما فكذلك لا يقال فقير حقا إلا لمن تكاملت فيه الأسباب التي يكون بها الفقير فقيرا وإن كان فقيرا ولهذا قال لهما ولا حق فيها لقوى مكتسب أي ولا حق له فيها حتى يكون به من أهلها حقا وهو قوى مكتسب ولولا أنه يجوز للنبي صلى الله عليه و سلم إعطاؤه للقوى المكتسب إذا كان فقيرا لما قال لهما إن شئتما فعلت وهذا أولى ما حملت عليه هذه الآثار لأنها إن حملت على ما حملها عليه أهل المقالة الأولى ضادت سواها مما قد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فمن ذلك ما ","part":2,"page":15},{"id":2886,"text":" 2769 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر الزهراني قال ثنا شعبة عن أبى حمزة عن هلال بن حصين قال : نزلت دار أبى سعيد الخدري بالمدينة فضمنى وإياه المجلس فقال أصبحوا ذات يوم وقد عصبوا على بطنه حجرا من الجوع فقالت له امرأته أو أمه لو أتيت النبي صلى الله عليه و سلم فسألته فقد أتاه فلان فسأله فأعطاه وأتاه فلان فسأله فأعطاه فقلت لا والله حتى أطلب فطلبت فلم أجد شيئا فاستبقت اليه وهو يخطب وهو يقول من استغنى أغناه الله ومن أستعف أعفه الله ومن سألنا إما أن نبذل له وإما أن نواسيه ومن استعف عنا واستغنى أحب إلينا ممن سألنا قال فرجعت فما سألت أحدا بعد فما زال الله يرزقنا حتى ما أعلم بيتا في المدينة أكبر سؤالا منا ","part":2,"page":16},{"id":2887,"text":" 2770 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا محمد بن المنهال قال ثنا يزيد بن زريع قال ثنا سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن هلال بن مرة عن أبى سعيد الخدري قال : أعوزنا مرة فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له فقال النبي صلى الله عليه و سلم من استعف أعفه الله ومن استغنى أغناه الله ومن سألنا أعطيناه قال قلت فلأستعف فيعفني الله ولأستغنى فيغنيني الله قال فوالله ما كان إلا أياما حتى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قسم زبيبا فأرسل إلينا منه ثم قسم شعيرا فأرسل إلينا منه ثم سألت علينا الدنيا فغرقتنا إلا من عصم الله ","part":2,"page":16},{"id":2888,"text":" 2771 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا محمد بن المنهال قال ثنا يزيد قال ثنا هشام عن قتادة عن هلال بن حصين أخى بنى مرة بن عباد عن أبى سعيد عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله قال بن أبى داود هذا هو الصحيح قال أبو جعفر فهذا رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من سألنا أعطيناه ويخاطب بذلك أصحابه وأكثرهم صحيح لا زمانة به إلا أنه فقير فلم يمنعهم منها لصحتهم فقد دل ذلك على ما ذكرنا وفضل من استعف ولم يسأل على من سأل فلم يسأله أبو سعيد لذلك ولو سأله لأعطاه إذ قد كان بذل ذلك له ولأمثاله من أصحابه وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أيضا من غير هذا الوجه ما يدل على ما ذكرنا ","part":2,"page":16},{"id":2889,"text":" 2772 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن زياد بن نعيم أنه سمع زياد بن الحارث الصدائي يقول : أمرني رسول الله صلى الله عليه و سلم على قومي فقلت يا رسول الله أعطنى من صدقاتهم ففعل وكتب لي بذلك كتابا فأتاه رجل فقال يا رسول الله أعطنى من الصدقة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن الله عز و جل لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو من السماء فجزأها ثمانية أجزاء فان كنت من تلك الأجزاء أعطيتك منها قال أبو جعفر فهذا الصدائي قد أمره رسول الله صلى الله عليه و سلم على قومه ومحال أن يكون أمره وبه زمانة ثم قد سأله من صدقة قومه وهى زكاتهم فأعطاه منها ولم يمنعه منه لصحة بدنه ثم سأله الرجل الآخر بعد ذلك فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم إن كنت من الأجزاء الذين جزأ الله عز و جل الصدقة فيهم أعطيتك منها فرد رسول الله صلى الله عليه و سلم بذلك حكم الصدقات الى ما ردها الله عز و جل اليه بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية فكل من وقع عليه اسم صنف من تلك الأصناف فهو من أهل الصدقة الذين جعلها الله عز و جل لهم في كتابه ورسوله في سنته زمنا كان أو صحيحا وكان أولى الأشياء بنا في الآثار التي رويناها عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في الفصل الأول من قوله لا تحل الصدقة لذى مرة سوى ما حملناها عليه لئلا يخرج معناها من الآية المحكمة التي ذكرنا ولا من هذه الأحاديث الأخر التي روينا ويكون معنى ذلك كله معنى واحدا يصدق بعضه بعضا ثم قد روى قبيصة بن المخارق عن النبي صلى الله عليه و سلم ما قد دل على ذلك أيضا ","part":2,"page":17},{"id":2890,"text":" 2773 - حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن هارون بن رئاب عن كنانة بن نعيم عن قبيصة بن المخارق : أنه تحمل بحمالة فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فسأله فيها فقال تخرجها عنك من إبل الصدقة أو نعم الصدقة يا قبيصة إن المسألة حرمت إلا في ثلاث رجل تحمل بحمالة فحلت له المسألة حتى يؤديها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك ورجل أصابته حاجة حتى تكلم ثلاثة من ذوى الحجى من قومه أن حلت حلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك وما سوى ذلك من المسألة فهم سحت ","part":2,"page":17},{"id":2891,"text":" 2774 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد عن هارون بن رئاب عن كنانة بن نعيم العدوى عن قبيصة بن المخارق عن النبي صلى الله عليه و سلم : نحوه ","part":2,"page":18},{"id":2892,"text":" 2775 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا الحجاج بن المنهال قال ثنا حماد بن سلمة عن هارون بن رئاب فذكر : بإسناده مثله وزاد رجل تحمل بحمالة عن قومه أراد بها الإصلاح فأباح رسول الله صلى الله عليه و سلم في هذا الحديث لذى الحاجة أن يسأل لحاجته حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش فدل ذلك أن الصدقة لا تحرم بالصحة إذا أراد بها الذي تصدق بها عليه سد فقر وإنما تحرم عليه إذا كان يريد بها غير ذلك من التكثر ونحوه ومن يريد بها ذلك فهو ممن يطلبها لسوى المعاني الثلاثة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه و سلم في حديث قبيصة بن مخارق الذي ذكرنا فهو عليه سحت وقد روى سمرة أيضا مثل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ","part":2,"page":18},{"id":2893,"text":" 2776 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا عفان بن مسلم قال ثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن زيد بن عقبة قال سمعت سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : السائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان أو يسأل في أمر لا يجد منه بدا ","part":2,"page":18},{"id":2894,"text":" 2777 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة فذكر : بإسناده مثله ","part":2,"page":18},{"id":2895,"text":" 2778 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله قال أبو جعفر فقد أباح هذا الحديث المسألة في كل أمر لا بد من المسألة فيه فدخل في ذلك ما أبيحت فيه المسألة في حديث قبيصة بن وزاد هذا الحديث عليه ما سوى ذلك من الأمور التي لا بد منها وفي ذلك إباحة المسألة بالحاجة خاصة لا بالزمانة وقد روى عن أنس عن النبي صلى الله عليه و سلم في هذا المعنى ما قد ","part":2,"page":18},{"id":2896,"text":" 2779 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني الأخضر بن عجلان عن أبى بكر الحنفي عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه و سلم فسأله فقال إن المسألة لا تصلح إلا لثلاث لغرم موجع أو دم مفظع أو فقر مدقع قال أبو جعفر فكل هذه الأمور مما لا بد منه فقد دخل ذلك أيضا في معنى حديث سمرة وقد روى عن أبى سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه و سلم في ذلك أيضا ما قد ","part":2,"page":19},{"id":2897,"text":" 2780 - حدثنا فهد هو بن سليمان قال ثنا الحسن بن الربيع قال ثنا أبو إسحاق عن سفيان عن عمران البارقي عن عطية بن سعد عن أبى سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تحل الصدقة لغني إلا أن يكون في سبيل الله أو بن السبيل أو يكون له جار فيتصدق عليه فيهدى له أو يدعوه ","part":2,"page":19},{"id":2898,"text":" 2781 - حدثنا عبد الرحمن بن الجارود قال ثنا عبيد الله بن موسى قال أنا بن أبى ليلى عن عطية عن أبى سعيد عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله فأباح رسول الله صلى الله عليه و سلم الصدقة للرجل إذا كان في سبيل الله أو بن السبيل فقد جمع ذلك الصحيح وغير الصحيح فدل ذلك أيضا على أن الصدقة إنما تحل بالفقر كانت معه الزمانة أو لم تكن وقد روى عن وهب بن حنبش عن النبي صلى الله عليه و سلم ما قد ","part":2,"page":19},{"id":2899,"text":" 2782 - حدثنا أبو أمية قال ثنا المعلى بن منصور قال أخبرني يحيى بن سعيد قال أخبرني مجالد عن الشعبي عن وهب قال : جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو واقف بعرفة فسأله رداءه فأعطاه إياه فذهب به ثم قال النبي صلى الله عليه و سلم إن المسألة لا تحل إلا من مدقع أو غرم مفظع ومن سأل الناس ليثرى به له فإنه خموش في وجهه ورضف يأكله من جهنم إن قليل فقليل وإن كثير فكثير فأخبر النبي صلى الله عليه و سلم أيضا في هذا الحديث أن المسألة تحل بالفقر والغرم فذلك دليل على أنها تحل بهذين المعنيين خاصة ولا يختلف في ذلك حال الزمن ولا غيره وقد ","part":2,"page":19},{"id":2900,"text":" 2783 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا مخول بن إبراهيم قال ثنا إسرائيل عن أبى إسحاق عن حبشي بن جنادة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : من سأل من غير فقر فانما يأكل الجمر ","part":2,"page":19},{"id":2901,"text":" 278462 - حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا إسرائيل فذكر : بإسناده مثله فهذا حبشي قد حكى هذا عن النبي صلى الله عليه و سلم فوافق ما حكى من ذلك ما حكاه الآخرون من أن المسألة إنما تحل بالفقر وقد جاءت الآثار أيضا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم بذلك متواترة ","part":2,"page":19},{"id":2902,"text":" 2785 - حدثنا الحسين بن نصر قال ثنا الفريابي ح وحدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم قالا جميعا عن سفيان عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد النخعي عن أبيه عن بن مسعود رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يسأل عبد مسألة وله ما يغنيه إلا جاءت شينا أو كدوحا أو خدوشا في وجهه يوم القيامة قيل يا رسول الله وماذا غناه قال خمسون درهما وحسابها من الذهب ","part":2,"page":20},{"id":2903,"text":" 2786 - حدثنا أحمد بن خالد البغدادي قال ثنا أبو هشام الرفاعي قال ثنا يحيى بن آدم قال ثنا سفيان فذكر : بإسناده مثله غير أنه قال كدوحا في وجهه ولم يشك وزاد فقيل لسفيان لو كانت عن غير حكيم فقال حدثناه زبيد عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد مثله ","part":2,"page":20},{"id":2904,"text":" 2787 - حدثنا أبو بشر الرقى قال ثنا أيوب بن سويد عن عبد الرحمن بن يزيد قال حدثني ربيعة بن يزيد عن أبى كبشة السلولي قال حدثني سهل بن الحنظلية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : من سأل الناس عن ظهر غنى فانما يستكثر من جمر جهنم قلت يا رسول الله وما ظهر غنى قال أن يعلم أن عند أهله ما يغديهم أو ما يعشيهم ","part":2,"page":20},{"id":2905,"text":" 2788 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا أبو عمر الحوضى قال ثنا يزيد بن زريع عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن سالم بن أبى الجعد عن معدان بن أبى طلحة عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من سأل وله ما يغنيه جاءت شينا في وجهه يوم القيامة ","part":2,"page":20},{"id":2906,"text":" 2789 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا بن أبى الرجال عن عمارة بن غزية عن عبد الرحمن بن أبى سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف ","part":2,"page":20},{"id":2907,"text":" 2790 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي قال ثنا محمد بن الفضيل عن عمارة القعقاع عن أبى زرعة عن أبى هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من سأل الناس أمواله تكثرا فانما هو جمر فليستقل منه أو ليستكثر ","part":2,"page":20},{"id":2908,"text":" 2791 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بنى أسد قال نزلت وأهلي بقيع الغرقد فقال لي أهلي اذهب الى رسول الله صلى الله عليه و سلم فاسأله لنا شيئا نأكله وجعلوا يذكرون حاجتهم فذهبت الى رسول الله صلى الله عليه و سلم فوجدت عنده رجلا يسأله ورسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : لا أجد ما أعطيك فولى الرجل وهو مغضب وهو يقول لعمرى انك لتفضل من شئت فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم انه ليغضب على أن لا أجد ما أعطيه من سأل منكم وعنده أوقية أو عدلها فقد سألها إلحافا قال الأسدي فقلت للقحة لنا خير من أوقية قال والأوقية أربعون درهما قال فرجعت ولم أسأله فقدم على رسول الله صلى الله عليه و سلم بعد ذلك بشعير وزبيب وزبد فقسم لنا منه حتى أغنانا الله ","part":2,"page":21},{"id":2909,"text":" 2792 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن إبراهيم الهجري عن أبى الأحوص عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الأيدى ثلاث فيد الله العليا ويد المعطى التي تليها ويد السائل السفلى الى يوم القيامة فاستعفف ما استطعت ولا تعجز عن نفسك ولا تلام على كفاف وإذا آتاك الله خيرا فلير عليك قال أبو جعفر فكانت المسألة التي أباحها رسول الله صلى الله عليه و سلم في هذه الآثار كلها هى للفقر لا غيره وكان تصحيح معاني هذه الآثار عندنا يوجب أن من قصد اليه النبي صلى الله عليه و سلم بقوله لا تحل الصدقة لذى مرة سوى هو غير من استثناه من ذلك في حديث وهب بن خنبش بقوله إلا من فقر مدقع أو غرم مفظع وأنه الذي يريد بمسألته أن يكثر ماله ويستغنى من مال الصدقة حتى تصح هذه الآثار وتتفق معانيها ولا تتضاد وهذا المعنى الذي حملنا عليه وجوه هذه الآثار هو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى فان سأل سائل عن معنى حديث عمر المروي عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في نحو من هذا وهو ما ","part":2,"page":21},{"id":2910,"text":" 2793 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا أبو اليمان قال أنا شعيب عن الزهرى قال ثنا السائب بن يزيد أن حويطب بن عبد العزى أخبره أن عبد الله بن السعدي أخبره أنه قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته فقال له عمر : ألم أحدث أنك تلي من أعمال الناس أعمالا فإذا أعطيت العمالة كرهتها فقال نعم فقال عمر فما تريد الى ذلك قلت إن لي أفراسا وأعبدا وأنا أتجر وأريد أن يكون عمالتي صدقة على المسلمين فقال عمر فلا تفعل فإني كنت أردت الذي أردت وقد كان النبي صلى الله عليه و سلم يعطينى العطاء فأقول أعطه من هو أفقر اليه منى حتى أعطانى مرة مالا فقلت له ذلك فقال النبي صلى الله عليه و سلم خذه فتموله فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه ومالا فلا تتبعه نفسك قال ففي هذا الحديث تحريم المسألة أيضا قيل له ليس هذا على أموال الصدقات إنما هذا على الأموال التي يقسمها الإمام على الناس فيقسمها على أغنيائهم وفقرائهم كما فرض عمر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم حين دون الدواوين ففرض للأغنياء منهم وللفقراء فكانت تلك الأموال يعطاها الناس لا من جهة الفقر ولكن لحقوقهم فيها فكره رسول الله صلى الله عليه و سلم لعمر حين أعطاه الذي كان أعطاه منها قوله أعطه من هو أفقر اليه منى أي انى لم أعطك ذلك لأنك فقير إنما أعطيتك ذلك لمعنى آخر غير الفقر ثم قال له خذه فتموله فدل ذلك أيضا أنه ليس من أموال الصدقات لأن الفقير لا ينبغي له أن يأخذ من الصدقات ما يتخذه مالا كان ذلك عن مسألة منه أو عن غير مسألة ثم قال فما جاءك من هذا المال الذي هذا حكمه وأنت غير مشرف أي تأخذه بغير اشراف والإشراف أن تريد به ما قد نهيت عنه وقد يحتمل قوله ولا مشرف أي ولا تأخذ من أموال المسلمين أكثر مما يجب لك فيها فيكون ذلك شرفا فيها ولا سائل أي ولا سائل منها ما لا يجب لك فهذا وجه هذا الباب عندنا والله أعلم فأما ما جاء في أموال الصدقات فقد أتينا بمعانى ذلك فيما تقدم ذكره من هذا الباب ","part":2,"page":21},{"id":2911,"text":" ( 3 باب المرأة هل يجوز لها أن تعطى زوجها من زكاة مالها أم لا ) ","part":2,"page":22},{"id":2912,"text":" 2794 - حدثنا فهد قال ثنا عمر بن حفص بن غياث قال ثنا أبى عن الأعمش قال حدثني شقيق عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله قال فذكرته لإبراهيم فحدثني إبراهيم عن أبى عبيدة عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله : مثله سواء قال كنت في المسجد فرآنى النبي صلى الله عليه و سلم في المسجد فقال تصدقن ولو من حليكن وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها فقالت لعبد الله سل رسول الله صلى الله عليه و سلم أيجزى عنى إن أنفقت عليك وعلى أيتام في حجرى من الصدقة قال سلى أنت رسول الله صلى الله عليه و سلم فانطلقت الى رسول الله صلى الله عليه و سلم فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي فمر علينا بلال فقلت سل لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم هل يجزى عنى أن أتصدق على زوجي وأيتام في حجري من الصدقة وقلنا لا تخبر بنا قالت فدخل فسأله فقال من هما قال زينب قال أي الزيانب هى قال امرأة عبد الله فقال نعم يكون لها أجر القرابة وأجر الصدقة قال أبو جعفر فذهب قوم الى أن المرأة جائز لها أن تعطى زوجها من زكاة مالها واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وممن ذهب الى ذلك أبو يوسف ومحمد رحمهما الله وخالفهم في ذلك آخرون منهم أبو حنيفة رحمه الله فقالوا لا يجوز للمرأة أن تعطى زوجها من زكاة مالها كما لا يجوز له أن يعطيها من زكاة ماله وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى في حديث زينب الذي احتجوا به عليهم أن تلك الصدقة التي حض عليها رسول الله صلى الله عليه و سلم في ذلك الحديث إنما كانت من غير الزكاة وقد بين ذلك ما قد ","part":2,"page":22},{"id":2913,"text":" 2795 - حدثنا يونس قال ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا الليث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله عن رابطة بنت عبد الله امرأة عبد الله بن مسعود وكانت امرأة صنعاء وليس لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه مال فكانت تنفق عليه وعلى ولده منها فقالت لقد شغلتنى والله أنت وولدك عن الصدقة فما أستطيع أن أتصدق معكم بشيء فقال ما أحب إن لم يكن لك في ذلك أجر أن تفعلى : فسألت رسول الله صلى الله عليه و سلم هي وهو فقالت يا رسول الله انى امرأة ذات صنعة أبيع منها وليس لولدى ولا لزوجى شيء فشغلونى فلا أتصدق فهل لي فيهم أجر فقال لك في ذلك أجر ما أنفقت عليهم فأنفقي عليهم ففي هذا الحديث أن تلك الصدقة مما لم يكن فيه زكاة ورابطة هذه هي زينب امرأة عبد الله لا نعلم أن عبد الله كانت له امرأة غيرها في زمن رسول الله صلى الله عليه و سلم والدليل على أن تلك الصدقة كانت تطوعا كما ذكرنا قولها كنت امرأة صنعاء أصنع بيدى فأبيع من ذلك فأنفق على عبد الله فكان قول رسول الله صلى الله عليه و سلم الذي في هذا الحديث وفي الحديث الأول جوابا لسؤالها هذا وفي حديث رابطة هذا كنت أنفق من ذلك على عبد الله وعلى ولده منى وقد أجمعوا على أنه لا يجوز للمرأة أن تنفق على ولدها من زكاتها فلما كان ما أنفقت على ولدها ليس من الزكاة فكذلك ما أنفقت على زوجها ليس هو أيضا من الزكاة وقد روى أيضا عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ما يدل أن تلك الصدقة التي أباح لها رسول الله صلى الله عليه و سلم انفاقها على زوجها كانت من غير الزكاة ","part":2,"page":23},{"id":2914,"text":" 2796 - حدثنا فهد قال ثنا على بن معبد قال ثنا إسماعيل بن أبى كثير الأنصاري عن عمرو بن نبيه الكعبي عن المقبري عن أبى هريرة رضي الله عنه : أن رسول اله صلى الله عليه و سلم انصرف من الصبح يوما فأتى على النساء في المسجد فقال يا معشر النساء ما رأيت من ناقصات عقول ودين أذهب بعقول ذوى الألباب منكن وانى قد رأيت أنكن أكثر أهل النار يوم القيامة فتقربن الى الله بما استطعتن وكان في النساء امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها فانقلبت الى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فأخبرته بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه و سلم وأخذت حليا لها فقال بن مسعود رضي الله عنه أين تذهبين بهذا الحلى فقالت أتقرب به الى الله والى رسوله لعل الله أن لا يجعلنى من أهل النار قال هلمى بذلك ويلك تصدقى به على وعلى ولدى فقالت لا والله حتى أذهب به الى رسول الله صلى الله عليه و سلم فذهبت تستأذن على رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالوا يا رسول الله هذه زينب تستأذن فقال أي الزيانب هي قالوا امرأة عبد الله بن مسعود فدخلت على النبي صلى الله عليه و سلم فقالت انى سمعت منك مقالة فرجعت الى بن مسعود فحدثته فأخذت حلي أتقرب به الى الله عز و جل وإليك رجاء أن لا يجعلني من أهل النار فقال بن مسعود رضي الله عنه تصدقي به على وعلى بنى فإنا له موضع فقلت له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم تصدقى به عليه وعلى بنيه فإنهم له موضع ","part":2,"page":24},{"id":2915,"text":" 2797 - حدثنا الحسين بن الحكم الجيزي قال ثنا عاصم بن على قال ثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني بن أبى عمرو عن أبى سعيد المقبري عن أبى هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله قال أبو جعفر فبين أبو هريرة رضي الله عنه في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم إنما أراد بقوله تصدقى في الصدقة التطوع التي تكفر الذنوب وفي حديثه قال فجاءت بحلى لها الى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله خذ هذا أتقرب به الى الله عز و جل والى رسوله فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم تصدقى به على عبد الله وعلى بنيه فإنهم له موضع فكان ذلك على الصدقة بكل الحلى وذلك من التطوع لا من الزكاة لأن الزكاة لا توجب الصدقة بكل المال وإنما توجب الصدقة بجزء منه فهذا أيضا دليل على فساد تأويل أبى يوسف رحمه الله ومن ذهب الى قوله للحديث الأول فقد بطل بما ذكرنا أن يكون في حديث زينب ما يدل أن المرأة تعطى زوجها من زكاة مالها إذا كان فقيرا وإنما نلتمس حكم ذلك بعد من طريق النظر وشواهد الأصول فاعتبرنا ذلك فوجدنا المرأة باتفاقهم لا يعطيها زوجها من زكاة ماله وإن كانت فقيرة ولم تكن في ذلك كغيرها لأنا رأينا الأخت يعطيها أخوها من زكاته إذا كانت فقيرة وإن كان على أخيها أن ينفق عليها ولم تخرج بذلك من حكم من يعطى من الزكاة فثبت بذلك أن الذي يمنع الزوج من أعطاء زوجته من زكاة ماله ليس هو وجوب النفقة لها عليه ولكنه السبب الذي بينه وبينها فصار ذلك كالنسب الذي بينه وبين والديه في منع ذلك إياه من إعطائهما من الزكاة فلما ثبت بما ذكرنا أن سبب المرأة الذي منع زوجها أن يعطيها من زكاة ماله وإن كانت فقيرة هو كالسبب الذي بينه وبين والديه الذي يمنعه من إعطائهما من زكاته وإن كانا فقيرين ورأينا الوالدين لا يعطيانه أيضا من زكاتهما إذا كان فقيرا فكان الذي بينه وبين والديه من النسب يمنعه من إعطائهما من الزكاة ويمنعهما من إعطائه من الزكاة فكذلك السبب الذي بين الزوج والمرأة لما كان يمنعه من إعطائهما من الزكاة كان أيضا يمنعها من إعطائه من الزكاة وقد رأينا هذ السبب بين الزوج والمرأة يمنع من قبول شهادة كل واحد منهما لصاحبه فجعلا في ذلك كذوى الرحم المحرم الذي لا يجوز شهادة كل واحد منهما لصاحبه ورأينا أيضا كل واحد منهما لا يرجع فيما وهب لصاحبه في قول من يجيز الرجوع في الهبة فيما بين القريبين فلما كان الزوجان فيما ذكرنا قد جعلا كذوى الرحم المحرم فيما منع فيه من قبول الشهادة ومن الرجوع في الهبة كانا في النظر أيضا في إعطاء كل واحد منهما صاحبه من الزكاة كذلك فهذا هو النظر في هذا الباب وهو قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى ","part":2,"page":25},{"id":2916,"text":" ( 4 باب الخيل السائمة هل فيها صدقة أم لا ) ","part":2,"page":26},{"id":2917,"text":" 2798 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا معلى بن أسد قال ثنا عبد العزيز بن المختار عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم : ذكر الخيل فقال هي لثلاثة لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر فأما الذي هى له ستر فالرجل يتخذها تكرما وتجملا ولا ينسى حق ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها ","part":2,"page":26},{"id":2918,"text":" 2799 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن زيد بن أسلم عن أبى صالح السمان عن أبى هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله غير أنه قال ولم ينس حق الله في رقابها ولا في ظهورها فقط ","part":2,"page":26},{"id":2919,"text":" 2800 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال حدثني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم فذكر : بإسناده مثله قال أبو جعفر فذهب قوم الى وجوب الصدقة في الخيل إذا كانت ذكورا وإناثا وكان صاحبها يلتمس نسلها واحتجوا في إيجابهم الزكاة فيها بقول رسول الله صلى الله عليه و سلم ولم ينس حق الله فيها قالوا ففي هذا دليل أن لله فيها حقا وهو كحقه في سائر الأموال التي يجب فيها الزكاة واحتجوا في ذلك بما روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ","part":2,"page":26},{"id":2920,"text":" 2801 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال ثنا جويرية عن مالك عن الزهرى أن السائب بن يزيد أخبره قال : رأيت أبى يقوم الخيل ويدفع صدقتها الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ","part":2,"page":26},{"id":2921,"text":" 2802 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس بن مالك : أن عمر رضي الله عنه كان يأخذ من الفرس عشرة ومن البرذون خمسة ","part":2,"page":26},{"id":2922,"text":" 2803 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر والحجاج بن المنهال قالا ثنا حماد بن سلمة فذكر : بإسناده مثله وممن ذهب الى هذا القول أيضا أبو حنيفة وزفر رحمهما الله وخالفهم في ذلك آخرون منهم أبو يوسف ومحمد بن الحسن رحمهما الله فقالوا لا صدقة في الخيل السائمة البتة وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى فيما احتجوا به لقولهم من قول رسول الله صلى الله عليه و سلم ولم ينس حق الله فيها أنه قد يجوز أن يكون ذلك الحق حقا سوى الزكاة فإنه قد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ما ","part":2,"page":27},{"id":2923,"text":" 2804 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا شريك بن عبد الله عن أبى حمزة عن عامر عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : في المال حق سوى الزكاة وتلا هذه الآية ليس البر أن تولوا وجوهكم الى آخر الآية فلما رأينا المال قد جعل فيه حق سوى الزكاة احتمل أن يكون ذلك الحق الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه و سلم في الخيل هو ذلك الحق أيضا وحجة أخرى أن الزكاة في الحديث الذي رويناه عن أبى هريرة رضي الله عنه إنما هو في الخيل المرتبطة لا في الخيل السائمة وحجة أخرى أنا قد رأينا رسول الله صلى الله عليه و سلم ذكر الإبل السائمة أيضا فقال فيها حق فسئل عن ذلك الحق ما هو فقال إطراق فحلها وإعارة دلوها ومنيحة سمينها ","part":2,"page":27},{"id":2924,"text":" 2805 - حدثنا بذلك إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا سفيان عن أبى الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم : فلما كانت الإبل أيضا فيها حق غير الزكاة احتمل أن يكون كذلك الخيل وأما ما احتجوا به ومما رويناه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلا حجة لهم فيه أيضا عندنا لأن عمر لم يأخذ ذلك منهم على أنه واجب عليهم وقد بين السبب الذي من أجله أخذ ذلك عمر بن الخطاب حارثة بن مضرب ","part":2,"page":27},{"id":2925,"text":" 2806 - حدثنا فهد قال ثنا محمد بن القسم المعروف بسحيم الحراني قال ثنا زهير بن معاوية قال ثنا أبو إسحاق عن حارثة بن مضرب قال : حججت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فأتاه أشراف من أشراف أهل الشام فقالوا يا أمير المؤمنين انا قد أصبنا دواب وأموالا فخذ من أموالنا صدقة تطهرنا بها وتكون لنا زكاة فقال هذا شيء لم يفعله اللذان كانا قبلى ولكن انتظروا حتى أسأل المسلمين فسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فيهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقالوا حسن وعلى رضي الله عنه ساكت لم يتكلم معهم فقال مالك يا أبا الحسن لا تتكلم قال قد أشاروا عليك ولا بأس بما قالوا إن لم يكن أمرا واجبا ولا جزية راتبة يؤخذون بها قال فأخذ من كل عبد عشرة ومن كل فرس عشرة ومن كل هجين ثمانية ومن كل برذن أو بغل خمسة دراهم في السنة ورزقهم كل شهر للفرس عشرة دراهم والهجين ثمانية والبغل خمسة خمسة والمملوك جريبين كل شهر فدل هذا الحديث على أن ما أخذ منهم عمر رضي الله عنه من أجله ما كان أخذ منهم في ذلك أنه لم يكن زكاة ولكنها صدقة غير زكاة وقد قال لهم عمر رضي الله عنه إن هذا لم يفعله اللذان كانا قبلى يعنى رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبا بكر رضي الله عنه فدل ذلك على أن رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبا بكر رضي الله عنه لم يأخذا مما كان بحضرتهما من الخيل صدقة ولم ينكر على عمر ما قال من ذلك أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ودل قول علي لعمر رضي الله عنهما قد أشاروا عليك إن لم يكن جزية راتبة وخراجا واجبا وقبول عمر ذلك منه أن عمر إنما كان أخذ منهم بسؤالهم إياه أن يأخذ منهم فيصرفه في الصدقات وأن لهم منع ذلك منه متى أحبوا ثم سلك عمر بالعبيد أيضا في ذلك مسلك الخيل ولم يكن ذلك بدليل على أن العبيد الذين لغير التجارة يجب فيهم صدقة وانما كان ذلك على التبرع من مواليهم بإعطاء ذلك وقد روى عن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق ","part":2,"page":27},{"id":2926,"text":" 2807 - حدثنا بذلك فهد قال ثنا عمر بن حفص بن غياث قال ثنا أبى عن الأعمش قال ثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم : ","part":2,"page":28},{"id":2927,"text":" 2808 - حدثنا على بن أبى شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا سفيان وشريك عن أبى إسحاق عن الحارث عن على رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":2,"page":28},{"id":2928,"text":" 2809 - حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا يعقوب بن إسحاق بن أبىعبادة قال ثنا إبراهيم بن طهمان عن أبى إسحاق عن الحارث عن على رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله فذلك أيضا ينفي أن يكون في الخيل صدقة فان قال قائل فقد قرن مع ذلك الرقيق فلما كان ذلك لا ينفي أن تكون الصدقة واجبة في الرقيق إذا كانوا للتجارة فكذلك لا ينفي ذلك أن تكون الزكاة واجبة في الخيل إذا كانت سائمة وكما كان قوله قد عفوت لكم عن صدقة الرقيق إنما هو على الرقيق للخدمة خاصة فكذلك قوله قد عفوت لكم عن صدقة الخيل إنما هو على خيل الركوب خاصة قيل له هذا يحتمل ما ذكرت وإذا بطل أن ينتفى الزكاة بهذا الحديث انتفت بما ذكرنا قبله مما في حديث حارثة لأن فيه أن عليا قال لعمر ما قد ذكرنا فدل ذلك أن معنى قول رسول الله صلى الله عليه و سلم هذا كان عند علي رضي الله عنه على نفى الزكاة منها وإن كانت سائمة وقد روى عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم ما معناه قريب من معنى حديث عاصم والحارث عن علي رضي الله عنه ","part":2,"page":29},{"id":2929,"text":" 2810 - حدثنا حسين بن نصر قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن عبد الله بن دينار قال سمعت سليمان بن يسار يحدث عن عراك بن مالك عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة ","part":2,"page":29},{"id":2930,"text":" 2811 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب وسعيد بن عامر قالا ثنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن سليمان عن عراك عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":2,"page":29},{"id":2931,"text":" 2812 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا سفيان عن عبد الله بن دينار فذكر : بإسناده مثله ","part":2,"page":29},{"id":2932,"text":" 2813 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا القعنبي قال ثنا مالك عن عبد الله بن دينار فذكر : بإسناده مثله ","part":2,"page":29},{"id":2933,"text":" 2814 - حدثني محمد بن عيسى بن فليح قال ثنا أبو الأسود النضر بن عبد الجبار عن سلمان قال أحمد بن على هو بن بلال بن فليح عن عبد الله بن دينار فذكر : بإسناده مثله ","part":2,"page":29},{"id":2934,"text":" 2815 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي عن مكحول عن عراك فذكر : بإسناده مثله ","part":2,"page":29},{"id":2935,"text":" 2816 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا حماد بن زيد عن خيثم بن عراك عن أبيه فذكر : بإسناده مثله فلما لم يكن في شيء مما ذكرنا من هذه الآثار دليل على وجوب الزكاة في الخيل السائمة وكان فيها ما ينفى الزكاة منها ثبت بتصحيح هذه الآثار قول الذين لا يرون فيها زكاة فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار وأما وجهه من طريق النظر فانا رأينا الذين يوجبون فيها الزكاة لا يوجبونها حتى تكون ذكورا وإناثا يلتمس منها صاحبها نسلها ولا تجب الزكاة في ذكورها خاصة ولا في إناثها خاصة وكانت الزكوات المتفق عليها في المواشى السائمة تجب في الإبل والبقر والغنم ذكورا كانت كلها أو إناثا فلما استوى حكم الذكور خاصة في ذلك وحكم الإناث خاصة وحكم الذكور والإناث وكانت الذكور من الخيل خاصة والإناث منها خاصة لا تجب فيها زكاة كان كذلك في النظر الإناث منها والذكور إذا اجتمعت لا تجب فيها زكاة وحجة أخرى أنا قد رأينا البغال والحمير لا زكاة فيها وإن كانت سائمة والإبل والبقر والغنم فيها الزكاة إذا كانت سائمة وانما الاختلاف في الخيل فأردنا أن ننظر أي الصنفين هى به أشبه فنعطف حكمه على حكمه فرأينا الخيل ذوات حوافر وكذلك الحمير والبغال هى ذوات حوافر أيضا وكانت المواشى من البقر والغنم والإبل ذوات أخفاف فذو الحافر بذي الحافر أشبه منه بذي الخف فثبت بذلك أن لا زكاة في الخيل كما لا زكاة في الحمير والبغال وهذا قول أبى يوسف ومحمد رحمهما الله وهو أحب القولين إلينا وقد روى ذلك عن سعيد بن المسيب ","part":2,"page":29},{"id":2936,"text":" 2817 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن عبد الله بن دينار وقال : قلت لسعيد بن المسيب أعلى البراذين صدقة فقال أو على الخيل صدقة ","part":2,"page":30},{"id":2937,"text":" ( 5 باب الزكاة هل يأخذها الإمام أم لا ) ","part":2,"page":30},{"id":2938,"text":" 2818 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا أبو الوليد قال ثنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسين عن عثمان بن أبى العاص أن وفد ثقيف قدموا على رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال لهم : لا تحشروا ولا تعشروا ","part":2,"page":30},{"id":2939,"text":" 2819 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا عبد الرحمن بن صالح قال ثنا بن أبى زائدة عن إسرائيل بن يونس عن إبراهيم بن مهاجر البجلي عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : يا معشر العرب احمدوا الله إذ رفع عنكم العشور ","part":2,"page":30},{"id":2940,"text":" 2820 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد قال ثنا إسرائيل عن إبراهيم بن المهاجر عن رجل حدثه عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول فذكر : مثله ","part":2,"page":31},{"id":2941,"text":" 2821 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا على بن معبد والحماني قالا ثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن حرب بن عبيد الله عن جده أبى أمه عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ليس على المسلمين عشور إنما العشور على أهل الذمة قال أبو جعفر فذهب قوم الى أن الإمام ليس له أن يبعث على المسلمين من يتولى على أخذ صدقاتهم ولكن المسلمين بالخيار إن شاءوا أدوها الى الإمام فتولى وضعها في مواضعها التي أمره الله عز و جل بها وإن شاءوا فرقوها في تلك المواضع وليس للامام أن يأخذها منهم بغير طيب أنفسهم واحتجوا في ذلك بهذه الآثار التي رويناها عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وبما روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ","part":2,"page":31},{"id":2942,"text":" 2822 - حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال أنا سفيان عن عمرو عن مسلم بن يسار قال : قلت لابن عمر أكان عمر يعشر المسلمين قال لا وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا للامام أن يولى أصحاب الأموال صدقات أموالهم حتى يضعوها مواضعها وللإمام أيضا أن يبعث عليها مصدقين حتى يعشروها ويأخذوا الزكاة منها وكان من الحجة على أهل المقالة الأولى لهم أن العشر الذي كان رسول الله صلى الله عليه و سلم رفعه عن المسلمين هو العشر الذي كان يؤخذ في الجاهلية وهو خلاف الزكاة وكانوا يسمونه المكس وهو الذي روى عقبة بن عامر فيه عن النبي صلى الله عليه و سلم ما ","part":2,"page":31},{"id":2943,"text":" 2823 - حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال ثنا عبد الرحيم عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبى حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يدخل الجنة صاحب مكس يعنى عاشرا فهذا هو العشر المرفوع عن المسلمين وأما الزكاة فلا وقد بين ذلك أيضا ما ","part":2,"page":31},{"id":2944,"text":" 2824 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب قال ثنا حماد عن عطاء بن السائب عن حرب بن عبيد الله عن رجل من أخواله : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم استعمله على الصدقة وعلمه الإسلام وأخبره بما يأخذ فقال يا رسول الله كل الإسلام قد علمته إلا الصدقة أفأعشر المسلمين فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إنما يعشر اليهود والنصارى ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعثه على الصدقة وأمره أن لا يعشر المسلمين وقال له إنما العشور على اليهود والنصارى فدل ذلك أن العشور المرفوعة عن المسلمين هي خلاف الزكاة ","part":2,"page":31},{"id":2945,"text":" 2825 - ومما يبين ذلك أيضا أن حسين بن نصر حدثنا قال ثنا الفريابي قال أنا سفيان عن عطاء بن السائب عن حرب بن عبيد الله الثقفى عن خال له من بكر بن وائل قال : أتيت النبي صلى الله عليه و سلم فسألته عن الإبل والغنم أعشرهن قال إنما العشور على اليهود والنصارى وليس على المسلمين فدل هذا على أن العشر الذي ليس على المسلمين المأخوذ من اليهود والنصارى هو خلاف الزكاة لأن ما يؤخذ من النصارى واليهود من ذلك إنما هو حق للمسلمين واجب عليهم كالجزية الواجبة لهم عليهم والزكاة ليست كذلك لأنها إنما تؤخذ طهارة لرب المال وهو مثاب على أدائها واليهود والنصارى ليس ما يؤخذ منهم من العشر طهارة لهم ولا هم مثابون عليه فرفع رسول الله صلى الله عليه و سلم ما يؤخذ منهم مما لا ثواب لهم عليه وأقر ذلك على اليهود والنصارى ","part":2,"page":32},{"id":2946,"text":" 2826 - حدثنا أبو بكرة وإبراهيم بن مرزوق قالا ثنا أبو عامر قال ثنا بن أبى ذئب عن عبد الرحمن بن مهران أن عمر بن عبد العزيز : كتب الى أيوب بن شرحبيل أن خذ من المسلمين من كل أربعين دينارا دينارا ومن أهل الكتاب من كل عشرين دينارا دينارا إذا كانوا يريدونها ثم لا تأخذ منهم شيئا حتى رأس الحول فإني سمعت ذلك ممن سمع النبي صلى الله عليه و سلم يقول ذلك ففي هذ الحديث أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم المصدقين أن يأخذوا من أموال المسلمين ما ذكرنا ومن أموال أهل الذمة ما وصفنا وقد روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما قد وافق هذا ","part":2,"page":32},{"id":2947,"text":" 2827 - حدثنا أبو بشر الرقى قال ثنا معاذ بن معاذ العنبري عن بن عون عن أنس بن سيرين قال : أرسل الى أنس بن مالك رضي الله عنه فأبطأت عليه ثم أرسل الى فأتيته فقال إن كنت أرى أنى لو أمرتك أن تعض على حجر كذا وكذا ابتغاء مرضاتي لفعلت أخبرت لك عملا فكرهته أو أكتب لك سنة عمر رضي الله عنه قال قلت اكتب لي سنة عمر رضي الله عنه قال فكتب خذ من المسلمين من أربعين درهما درهما ومن أهل الذمة من كل عشرين درهما درهما وممن لا ذمة له من كل عشرة دراهم درهما قال قلت من لا ذمة له قال الروم كانوا يقدمون من الشام فلما فعل عمر رضي الله عنه هذا بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم ينكره عليه منهم أحد منكر كان ذلك حجة واجماعا منهم عليه فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار وأما وجهه من طريق النظر فانا قد رأيناهم أنهم لا يختلفون أن للامام أن يبعث الى أرباب المواشى السائمة حتى يأخذ منهم صدقة مواشيهم إذا وجبت فيها الصدقة وكذلك يفعل في ثمارهم ثم يضع ذلك في مواضع الزكوات على ما أمره به عز و جل لا يأبى ذلك أحد من المسلمين فالنظر على ذلك أن يكون بقية الأموال أن الذهب والفضة وأموال التجارات كذلك فأما معنى قول رسول الله صلى الله عليه و سلم ليس على المسلمين عشور إنما العشور على اليهود والنصارى فعلى ما قد فسرته فيما تقدم من هذا الباب وقد سمعت أبا بكرة يحكى ذلك عن أبى عمر الضرير وهذا كله قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله وقد روى عن يحيى بن آدم في تفسير قول النبي صلى الله عليه و سلم ليس على المسلمين عشور إنما العشور على اليهود والنصارى معنى غير المعنى الذي ذكرنا وذلك أنه قال إن المسلمين لا يجب عليهم بمرورهم علي العاشر في أموالهم ما لم يكن واجبا عليهم لو لم يمروا بها عليه لأن عليهم الزكاة على أي حال كانوا عليها واليهود والنصارى لو لم يمروا بأموالهم على العاشر لم يجب عليهم فيها شيء فالذى رفع عن المسلمين هو الذي يوجبه بالمال على العاشر ولم يرفع ذلك عن اليهود والنصارى ","part":2,"page":32},{"id":2948,"text":" ( 6 باب ذوات العوار هل تؤخذ في صدقات المواشى أم لا ) ","part":2,"page":33},{"id":2949,"text":" 2828 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال ثنا عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : بعث النبي صلى الله عليه و سلم مصدقا في أول الإسلام فقال خذ الشارف والبكر وذوات العيب ولا تأخذ حزرات الناس قال هشام أرى ذلك ليستا لفهم ثم جرت السنة بعد ذلك ","part":2,"page":33},{"id":2950,"text":" 2829 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب قال ثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم : نحوه قال أبو جعفر فذهب قوم الى تقليد هذا الخبر وقالوا هكذا ينبغي للمصدق أن يأخذ وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يأخذ في الصدقات ذات عيب وانما يأخذ عدلا من المال واحتجوا في ذلك بما ","part":2,"page":33},{"id":2951,"text":" 2830 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبى عن ثمامة بن عبد الله عن أنس : أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما استخلف وجه أنس بن مالك رضي الله عنه إلى البحرين فكتب له هذا الكتاب هذه فريضة يعنى الصدقة التي فرض رسول الله على المسلمين التي أمر الله عز و جل بها رسوله صلى الله عليه و سلم فمن سئلها من المؤمنين على وجهها فليعطها ومن سأل فوقها فلا يعطه فذكر فرائض الصدقة وقال لا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الغنم ","part":2,"page":33},{"id":2952,"text":" 2831 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا الحكم بن موسى قال ثنا يحيى بن حمزة قال ثنا سليمان بن داود قال حدثني الزهرى عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كتب كتابا الى أهل اليمن فيه الفرائض والسنن فكتب فيه لا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الغنم فهكذا كانت كتب رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبى بكر وعمر رضي الله عنهم تجرى من بعده وكتب علي رضي الله عنه بعد ذلك فدل ما ذكرنا على نسخ ما في حديث عائشة رضي الله عنها الذي بدأنا بذكره في هذا الباب وفيه أيضا ما يدل على تقديمه بما رويناه بعده وهو قول عائشة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يبعث مصدقا في صدر الإسلام فأمره بذلك ونسخ ذلك بما ذكرنا في كتاب أبى بكر لأنس وفي كتاب عمرو بن حزم وهذا كله قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ","part":2,"page":34},{"id":2953,"text":" ( 7 باب زكاة ما يخرج من الأرض ) ","part":2,"page":34},{"id":2954,"text":" 2832 - حدثنا حسين بن نصر قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان الثوري عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبى سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة ","part":2,"page":34},{"id":2955,"text":" 2833 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا سعيد بن عامر قال ثنا همام عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن يحيى فذكر : بإسناده مثله ","part":2,"page":34},{"id":2956,"text":" 2834 - حدثنا على بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا يحيى بن سعيد عن عمرو فذكر : بإسناده مثله ","part":2,"page":35},{"id":2957,"text":" 2835 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم ومالك وسفيان الثوري وعبد الله بن عمر أن عمرو بن يحيى : حدثهم فذكر بإسناده مثله ","part":2,"page":35},{"id":2958,"text":" 2836 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا محمد بن المنهال قال ثنا يزيد بن زريع قال ثنا روح بن القاسم عن عمرو بن يحيى فذكر : بإسناده مثله ","part":2,"page":35},{"id":2959,"text":" 2837 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حباب عن يحيى بن عمارة عن أبى سعيد عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":2,"page":35},{"id":2960,"text":" 2838 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن صعصعة المازني عن أبيه عن أبى سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":2,"page":35},{"id":2961,"text":" 2839 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا سعيد بن أبى مريم قال ثنا محمد بن مسلم قال أنا عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا صدقة في شيء من الزرع أو الكرم حتى يكون خمسة أوسق ولا في الرقة حتى تبلغ مئتي درهم ","part":2,"page":35},{"id":2962,"text":" 2840 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب قال ثنا حماد بن سلمة عن أبى الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ","part":2,"page":35},{"id":2963,"text":" 2841 - حدثنا على بن شيبة قال ثنا الحسن بن موسى الأشيب قال ثنا شيبان بن عبد الرحمن عن ليث بن أبى سليم عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة ولا خمس أواق ولا خمسة أوساق صدقة ","part":2,"page":35},{"id":2964,"text":" 2842 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا أبو معمر قال ثنا عبد الوارث قال ثنا ليث فذكر : بإسناده مثله ","part":2,"page":35},{"id":2965,"text":" 2843 - حدثنا فهد قال ثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن أيوب بن موسى عن نافع عن بن عمر رضي الله عنه : نحوه ولم يرفعه ","part":2,"page":35},{"id":2966,"text":" 2844 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا نعيم بن حماد قال ثنا بن المبارك عن معمر عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":2,"page":35},{"id":2967,"text":" 2845 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا الحكم بن موسى قال ثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود قال حدثني الزهرى عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كتب الى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن فكتب فيه ما سقت السماء أو كان سحا أو بعلا فيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق وما سقى بالرشاء أو بالدالية ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق قال أبو جعفر فذهب قوم الى هذه الآثار فقالوا لا تجب الصدقة في شيء من الحنطة والشعير والتمرة والزبيب حتى يكون خمسة أوسق وكذلك كل شيء مما تخرج الأرض مثل الحمص والعدس والماش وما أشبه ذلك فليس في شيء منه صدقة حتى يبلغ هذا المقدار أيضا وممن ذهب الى ذلك أبو يوسف ومحمد رحمهما الله وأهل المدينة وخالفهم في ذلك آخرون فأوجبوا الصدقة في قليل ذلك أو كثيره واحتجوا في ذلك بما ","part":2,"page":35},{"id":2968,"text":" 2846 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا أبو بكر بن عياش قال حدثني عاصم بن أبى النجود عن أبى وائل عن معاذ بن جبل قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه و سلم الى اليمن فأمر في أن آخذ مما سقت السماء العشر ومما سقي بعلا نصف العشر ","part":2,"page":36},{"id":2969,"text":" 2847 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا عبد الحميد بن صالح قال ثنا أبو بكر بن عياش فذكر : بإسناده مثله ","part":2,"page":36},{"id":2970,"text":" 2848 - حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال ثنا عمي عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب عن سالم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : فيما سقت السماء العشور وفيما سقى بالسانية نصف العشور ","part":2,"page":36},{"id":2971,"text":" 2849 - حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أبو الأسود قال ثنا بن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب عن بن شهاب عن سالم عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم فرض فيما سقت الأنهار والعيون أو كان عثريا يسقى بالسماء العشور وفيما سقى بالناضح نصف العشور ","part":2,"page":36},{"id":2972,"text":" 2850 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا سعيد بن أبى مريم قال أنا عبد الله بن وهب قال حدثني يونس بن يزيد عن بن شهاب عن سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":2,"page":36},{"id":2973,"text":" 2851 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا بن أبى مريم قال ثنا بن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب عن بن شهاب عن سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":2,"page":36},{"id":2974,"text":" 2852 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث أن أبا الزبير حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله يذكر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : فيما سقت الأنهار والغيم العشور وفيما سقي بالسانية نصف العشور قال أبو جعفر ففي هذه الآثار أن رسول الله صلى الله عليه و سلم جعل فيما سقت السماء ما ذكر فيها ولم يقدر في ذلك مقدار ففي ذلك ما يدل على وجوب الزكاة في كل ما خرج من الأرض قل أو كثر فان قال قائل ممن يذهب الى قول أهل المدينة إن هذه الآثار التي رويتها في هذا الفصل غير مضادة للآثار التي رويتها في الفصل الأول إلا أن الأولى مفسرة وهذه مجملة فالمفسر من ذلك أولى من المجمل قيل له هذا محال لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم أخبر في هذه الآثار أن ذلك الواجب من العشر أو نصف العشر فيما يسقى بالأنهار أو بالعيون أو بالرشاء أو بالدالية فكان وجه الكلام على كل ما خرج مما سقي بذلك وقد رويتم أنتم عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه رد ماعزا عند ما جاء فأقر عنده بالزنا أربع مرات ثم رجمه بعد ذلك ورويتم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لأنيس أغده على امرأة هذا فان اعترفت فارجمها فجعلتم هذا دليلا على أن الاعتبار بالإقرار بالزنا مرة واحدة لأن ذلك ظاهر قول رسول الله صلى الله عليه و سلم فان اعترفت فارجمها ولم تجعلوا حديث ماعز المفسر قاضيا على حديث أنيس المجمل فيكون الإعتراف المذكور في حديث أنيس المجمل هو الإعتراف المذكور في حديث ماعز المفسر فإذ كنتم قد فعلتم هذا فيما ذكرنا فما تنكرون على من فعل في أحاديث الزكوات ما وصفنا بل حديث أنيس أولى أن يكون معطوفا على حديث ماعز لأنه ذكر فيه الإعتراف واقراره مرة واحدة ليس هو اعترافا بالزنا الذي يوجب الحد عليه في قول مخالفكم وحديث معاذ وابن عمر وجابر رضي الله عنهم في الزكاة إنما فيه ذكر إيجابها فيما سقى بكذا وفيما سقى بكذا فذلك أولى أن يكون مضادا لما فيه ذكر الأوساق من حديث أنيس لحديث ماعز وقد حمل حديث معاذ وجابر وابن عمر رضي الله عنهم على ما ذكرنا وذهب في معناه الى ما وصفنا إبراهيم النخعي ومجاهد ","part":2,"page":37},{"id":2975,"text":" 2853 - حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني قال أنا شريك عن منصور عن إبراهيم قال : في كل شيء أخرجت الأرض الصدقة ","part":2,"page":37},{"id":2976,"text":" 2854 - حدثنا محمد بن حميد قال ثنا على بن معبد قال ثنا موسى بن أعين عن خصيف عن مجاهد قال : سألته عن زكاة الطعام فقال فيما قل منه أو كثر العشر ونصف العشر والنظر الصحيح أيضا يدل على ذلك وذلك أنا رأينا الزكوات تجب في الأموال والمواشي في مقدار منها معلوم بعد وقت معلوم وهو الحول فكانت تلك الأشياء تجب بمقدار معلوم ووقت معلوم ثم رأينا ما تخرج الأرض يؤخذ منه الزكاة في وقت ما تخرج ولا ينتظر به وقت فلما سقط أن يكون له وقت يجب فيه الزكاة بحلوله سقط أن يكون له مقدار يجب الزكاة فيه ببلوغه فيكون حكم المقدار والميقات في هذا سواء إذا سقط أحدهما سقط الآخر كما كانا في الأموال التي ذكرنا سواء لما ثبت أحدهما ثبت الآخر فهذا هو النظر وهو قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى ","part":2,"page":38},{"id":2977,"text":" ( 8 باب الخرص ) ","part":2,"page":38},{"id":2978,"text":" 2855 - حدثنا يزيد بن سفيان قال ثنا أبو بكر الحنفي قال ثنا عبد الله بن نافع عن أبيه عن بن عمر رضي الله عنهما قال : كانت المزارع تكرى على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم على إن لرب الأرض ما على الساقي من الزرع وطائفة من التبن لا أدرى كم هو قال نافع فجاء رافع بن خديج وأنا معه فقال إن رسول الله صلى الله عليه و سلم أعطى خيبر يهود على أنهم يعملونها ويزرعونها على أن لهم نصف ما يخرج منها من ثمر أو زرع على أن نقر كم فيها ما بدا لنا قال فخرصها عليهم عبد الله بن رواحة فصاحوا الى رسول الله صلى الله عليه و سلم من حرصه فقال لهم عبد الله بن رواحة أنتم بالخيار إن شئتم فهى لكم إن شئتم فهى لنا نخرصها ونؤدي إليكم نصفها فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض ","part":2,"page":38},{"id":2979,"text":" 2856 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا أبو عون الزيادي قال ثنا إبراهيم بن طهمان قال ثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال : أفاء الله خيبر فأقرهم رسول الله صلى الله عليه و سلم كما كانوا وجعلها بينه وبينهم فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم ثم قال يا معشر اليهود أنتم أبغض الخلق إلي قلتم أنبياء الله وكذبتم على الله وليس يحملني بغضي إياكم أن أحيف عليكم وقد خرصت عليكم بعشرين ألف وسق من تمر فان شئتم فلكم وإن شئتم فلى ","part":2,"page":38},{"id":2980,"text":" 2857 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا إبراهيم بن المنذر قال ثنا عبد الله بن نافع قال ثنا محمد بن صالح عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمره أن يخرص العنب زبيبا كما يخرص الرطب قال أبو جعفر فذهب قوم أن الثمرة التي يجب فيها العشر هكذا حكمها تخرص وهى رطب تمرا فيعلم مقدارها فتسلم الى ربها ويملك بذلك حق الله تعالى فيها ويكون عليه مثلها مكيلة ذلك تمرا وكذلك يفعل في العنب واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فكرهوا ذلك وقالوا ليس في شيء من هذه الآثار أن التمرة كانت رطبا في وقت ما خرصت في حديث بن عمر وجابر رضي الله عنهما وكيف يجوز أن يكون كانت رطبا حينئذ فتجعل لصاحبها حق الله فيها بمكيلة ذلك تمرا يكون عليه نسيئة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع التمر في رءوس النخل بالتمر كيلا ونهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة وجاءت بذلك عنه الآثار المروية الصحيحة قد ذكرنا ذلك في غير هذا الموضع من كتابنا هذا ولم يستثن رسول الله صلى الله عليه و سلم في ذلك شيئا فليس وجه ما روينا في الخرص عندنا على ما ذكرتم ولكن وجه ذلك عندنا والله أعلم أنه إنما أريد بخرص بن رواحة ليعلم به مقدار ما في أيدى كل قوم من الثمار فيؤخذ مثله بقدره في وقت الصرام لا أنهم يملكون منه شيئا مما يجب لله فيه ببدل لا يزول ذلك البدل عنهم وكيف يجوز ذلك وقد يجوز أن تصيب بعد ذلك آفة فتتلفها أو نار فتحرقها فتكون ما يؤخذ من صاحبها بدلا من حق الله تعالى فيها مأخوذا منه بدلا مما لم يسلم له ولكنه إنما أريد بذلك الخرص ما ذكرنا وكذلك في حديث عتاب بن أسيد فهو على ما وصفنا من ذلك أيضا وقد دل على ذلك أيضا ما ","part":2,"page":39},{"id":2981,"text":" 2858 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مسعود بن نيار عن سهل بن أبى حثمة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع فقد علمنا أن ذلك لا يكون في وقت ما يؤخذ الزكاة لأن ثمرته لو بلغت مقدار ما يجب فيه الزكاة لم يحط عنه شيء مما وجب عليه فيها فأخذ منه ما وجب عليه فيها بكماله هذا مما اتفق عليه المسلمون ولكن الحطيطة المذكورة في هذا الحديث إنما هى قبل ذلك في وقت ما يأكل من الثمرة أهلها قبل أوان أخذ الزكاة منها فأمر الخراص أن يلقوا مما يخرصون المقدار المذكور في هذا الحديث لئلا يحتسب به على أهل الثمار في وقت أخذ الزكاة منهم وقد روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يأمر الخراص بذلك أيضا ","part":2,"page":39},{"id":2982,"text":" 2859 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدى قال ثنا أبو بكر بن عياش عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سعيد بن المسيب قال : بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه سهل بن أبى حثمة يخرص على الناس فأمره إذا وجد القوم في نخلهم أن لا يخرص عليهم ما يأكلون فهذا أيضا دليل على ما ذكرنا وقد روى عن أبى حميد الساعدي أيضا في صفة خرص رسول الله صلى الله عليه و سلم ما يدل على ما ذكرنا ","part":2,"page":40},{"id":2983,"text":" 2860 - حدثنا إبراهيم بن أبى داود وعبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قالا ثنا الوحاظي ح وحدثنا على بن عبد الرحمن وأحمد بن داود قالا ثنا القعنبي قالا ثنا سليمان بن بلال قال ثنا عمرو بن يحيى المازني عن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبى حميد الساعدي قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في غزوة تبوك فأتينا وادى القرى على حديقة امرأة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم اخرصوها فخرصها رسول الله صلى الله عليه و سلم وخرصناها عشرة أوسق وقال أحصيها حتى أرجع إليك إن شاء الله تعالى فلما قدمناها سألها رسول الله صلى الله عليه و سلم عن حديقتها كم بلغ تمرها قالت عشرة أوسق ففي هذا الحديث أيضا أنهم خرصوها وأمروها بأن تحصيها حتى يرجعوا إليها فذلك دليل على انها لم تملك بخرصهم إياها ما لم تكن مالكة له قبل ذلك وانما أرادوا بذلك أن يعلموا مقدار ما في نخلها خاصة ثم يأخذون منها الزكاة في وقت الصرام على حسب ما يجب فيها فهذا هو المعنى في هذه الآثار عندنا والله أعلم وقد قال قوم في الخرص غير هذا القول قالوا انه قد كان في أول الزمان يفعل ما قال أهل المقالة الأولى من تمليك الخراص أصحاب الثمار حق الله فيها وهى رطب ببدل يأخذونه منهم تمرا ثم نسخ ذلك بنسخ الربا فردت الأمور الى أن لا يؤخذ في الزكوات إلا ما يجوز في البيعات وذكروا في ذلك ما ","part":2,"page":40},{"id":2984,"text":" 2861 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا بن لهيعة قال ثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن الخرص وقال أرأيتم إن هلك الثمر أيحب أحدكم أن يأكل مال أخيه بالباطل فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار وأما وجهه من طريق النظر فانا قد رأينا الزكاة تجب في أشياء مختلفة منها الذهب والفضة والثمار التي تخرجها الأرض والنخل والشجر والمواشي السائمة فكل قد أجمع أن رجلا لو وجبت عليه على ماله وهو ذهب أو فضة أو ماشية سائمة فسلم ذلك له المصدق على ما لا يجوز عليه البياعات أن ذلك غير جائز له ألا ترى إن رجلا لو وجبت عليه في دراهمه الزكاة فباع ذلك منه المصدق بذهب نسيئة أن ذلك لا يجوز وكذلك لو باعه منه بذهب ثم فارقه قبل أن يقبضه لم يجز ذلك وكذلك لو وجبت عليه في ماشيته الزكاة ثم سلم ذلك له المصدق ببدل مجهول أو ببدل معلوم الى أجل مجهول فذلك كله حرام غير جائز فكان كلما حرم في البياعات في بيع الناس ذلك بعضهم من بعض قد دخل فيه حكم المصدق في بيعه إياه من رب المال الذي فيه الزكاة التي يتولى المصدق أخذها منه فلما كان ما ذكرنا كذلك في الأموال التي وصفنا كان النظر على ذلك أيضا أن يكون كذلك حكم الثمار فكما لا يجوز بيع رطب بتمر نسيئة في غير ما فيه الصدقات فكذلك لا يجوز فيما فيه الصدقات فيما بن المصدق وبين رب المال فهذا هو النظر أيضا في هذا الباب وقد عاد ذلك أيضا الى ما صرفنا اليه الآثار المروية عن رسول الله صلى الله عليه و سلم التي قدمنا ذكرها فبذلك نأخذ وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ","part":2,"page":41},{"id":2985,"text":" ( 9 باب مقدار صدقة الفطر ) ","part":2,"page":41},{"id":2986,"text":" 2862 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا قبيصة بن عقبة قال ثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعيد بن أبى سرح عن أبى سعيد الخدري قال : كنا نعطى زكاة الفطر من رمضان صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من من شعير أو صاعا من أقط ","part":2,"page":41},{"id":2987,"text":" 2863 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا أخبره عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله أنه سمع أبا سعيد يقول : كنا نخرج صدقة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب ","part":2,"page":42},{"id":2988,"text":" 2864 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا عبد الرحمن بن مهدى قال ثنا داود بن قيس عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبى سعيد قال : كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه و سلم صدقة الفطر إما صاعا من طعام وإما صاعا من تمر وإما صاعا من شعير وإما صاعا من زبيب وإما صاعا من أقط فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجا أو معتمرا فكان فيما كلم به الناس فقال أدوا مدين من سمراء الشام يعدل صاعا من شعير ","part":2,"page":42},{"id":2989,"text":" 2865 - حدثنا يونس قال أخبرني عبد الله بن نافع عن داود بن قيس عن عياض فذكر : بإسناده مثله ","part":2,"page":42},{"id":2990,"text":" 2866 - حدثنا بن مرزوق قال أنا عثمان بن عمر قال ثنا داود فذكر بإسناده مثله وزاد قال أبو سعيد : أما أنا فلا أزال أخرج كما كنت أخرج ","part":2,"page":42},{"id":2991,"text":" 2867 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا محمد بن المنهال قال ثنا يزيد بن زريع قال ثنا روح بن القاسم عن زيد بن أسلم عن عياض عن أبى سعيد قال : كانوا في صدقة رمضان من جاء بصاع من شعير قبل منه ومن جاء بصاع من أقط قبل منه ومن جاء بصاع من تمر قبل منه ومن جاء بصاع من زبيب قبل منه ","part":2,"page":42},{"id":2992,"text":" 2868 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث ح وحدثنا يونس قال ثنا عبد الله بن يوسف قالا ثنا الليث عن يزيد بن أبى حبيب عن عبد الله بن عثمان أن عياض بن عبد الله حدثه أن أبا سعيد : قال إنما كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاع أقط لا نخرج غيره فلما كثر الطعام في زمن معاوية جعلوه مدين من حنطة ","part":2,"page":42},{"id":2993,"text":" 2869 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا الوهبي قال ثنا بن إسحاق عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان عن عياض بن عبد الله قال سمعت أبا سعيد وهو يسأل عن صدقة الفطر قال : لا أخرج إلا ما كنت أخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط فقال له رجل أو مدين من قمح فقال لا تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعلم بها قال أبو جعفر فذهب قوم الى هذه الآثار فقالوا في صدقة الفطر من أحب أن يعطيها من الحنطة أعطاها صاعا وكذلك إن أحب أن يعطيها من الشعير أو التمر أو الزبيب وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا يعطى صدقة الفطر من الحنطة نصف صاع ومما سوى الحنطة من الأصناف التي ذكرنا صاعا وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى أن حديث أبى سعيد الذي احتجوا به عليهم إنما فيه أخبار عما كانوا يعطون وقد يجوز أن كانوا يعطون من ذلك ما عليهم ويزيدون فضلا ليس عليهم وقد روى عن غير أبى سعيد في الحنطة خلاف ما روى عن أبى سعيد فمن ذلك ما ","part":2,"page":42},{"id":2994,"text":" 2870 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد ح وحدثنا فهد قال ثنا بن أبى مريم قال ثنا أسد قال ثنا بن لهيعة وقال بن أبى مريم أنا بن لهيعة عن أبى الأسود عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبى بكر رضي الله عنهما قالت : كنا نؤدى زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم مدين من قمح ","part":2,"page":43},{"id":2995,"text":" 2871 - حدثنا فهد وعلى بن عبد الرحمن قالا ثنا بن أبى مريم قال أخبرني يحيى بن أيوب أن هشام بن عروة حدثه عن أبيه أن أسماء بنت أبى بكر أخبرته : أنها كانت تخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أهلها الحر منهم والمملوك مدين من حنطة أو صاعا من تمر بالمد أو بالصاع الذي يتبايعون به ","part":2,"page":43},{"id":2996,"text":" 2872 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا محمد بن عزيز قال ثنا سلامة عن عقيل عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء قالت : كنا نخرج زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم مدين فهذه أسماء تخبر أنهم كانوا يؤدون في عهد النبي صلى الله عليه و سلم زكاة الفطر مدين من قمح ومحال أن يكونوا يفعلون هذا إلا بأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم لأن هذا لا يؤخذ حينئذ إلا من جهة توقيفه إياهم على ما يجب عليهم من ذلك فتصحيح ما روى عن أسماء وما روى عن أبى سعيد أن يجعل ما كانوا يؤدون على ما ذكرت يعنى أسماء هو الفرض وما كانوا يؤدون على ما ذكره أبو سعيد زيادة على ذلك هو تطوع والدليل على صحة ما ذكرنا من هذا أن ","part":2,"page":43},{"id":2997,"text":" 2873 - أبا بكرة قد حدثنا قال ثنا حجاج بن المنهال قال ثنا حماد عن يونس عن الحسن : أن مروان بعث الى أبى سعيد أن ابعث الى بزكاة رقيقك فقال أبو سعيد للرسول إن مروان لا يعلم إنما علينا أن نعطى لكل رأس عند كل فطر صاعا من تمر أو نصف صاع من بر فهذا أبو سعيد قد أخبر في هذا بما عليه في زكاة الفطر عن عبيده فدل ذلك على ما ذكرنا وأن ما روى عنه مما زاد على ذلك كان اختيارا منه ولم يكن فرضا وقد جاءت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه و سلم بما فرضه في زكاة الفطر موافقة لهذا أيضا ","part":2,"page":44},{"id":2998,"text":" 2874 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عارم ح وحدثنا بن أبى داود قال ثنا سليمان بن حرب قالا ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما قال : أمر النبي صلى الله عليه و سلم بصدقة الفطر عن كل صغير وكبير حر وعبد صاعا من شعير أو صاعا من تمر قال فعدله الناس بمدين من حنطة ","part":2,"page":44},{"id":2999,"text":" 2875 - حدثنا على بن شيبة قال ثنا قبيصة قال ثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":2,"page":44},{"id":3000,"text":" 2876 - حدثنا محمد بن عمرو قال ثنا يحيى بن عيسى عن أبى ليلى عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما : مثله ","part":2,"page":44},{"id":3001,"text":" 2877 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو الوليد الطيالسي وبشر بن عمر قالا ثنا ليث بن سعد عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله غير أنه لم يذكر التعديل ","part":2,"page":44},{"id":3002,"text":" 2878 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا أخبره ح وحدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا عبد الله بن مسلمة قال ثنا مالك عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله غير أنه قال عن كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين ","part":2,"page":44},{"id":3003,"text":" 2879 - حدثنا فهد قال ثنا عمرو بن طارق قال أنا يحيى بن أيوب عن يونس بن يزيد أن نافعا أخبره قال قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل أنسان ذكر حر أو عبد من المسلمين قال وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول فجعل الناس عدله مدين من حنطة فقول بن عمر رضي الله عنهما فجعل الناس عدله مدين من حنطة إنما يريد أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم الذي يجوز تعديلهم ويجب الوقف عند قولهم فإنه قد روى عن عمر مثل ذلك في كفارة اليمين أنه قال ليسار بن نمير انى أحلف أن لا أعطى أقواما شيئا ثم يبدو لي فأفعل فإذا رأيتني فعلت ذلك فأطعم عنى عشرة مساكين كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعير وروى عن علي مثل ذلك وسنذكر ذلك في موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى مع أنه قد روى عن عمر وعن أبى بكر أيضا وعن عثمان بن عفان في صدقة الفطر أنها من الحنطة نصف صاع وسنذكر ذلك أيضا في هذا الباب إن شاء الله تعالى فدل ذلك على أنهم هم المعدلون لما ذكرنا من الحنطة بالمقدار من الشعير والتمر الذي ذكرنا ولم يكونوا يفعلون ذلك إلا بمشاورة أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم واجماعهم لهم على ذلك فلو لم يكن روى لنا في مقدار ما يعطى من الحنطة في زكاة الفطر إلا هذا التعديل لكان ذلك عندنا حجة عظيمة في ثبوت ذلك المقدار من الحنطة وأنه نصف صاع فكيف وقد روى مع ذلك عن أسماء أنها كانت تخرج ذلك المقدار على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم أيضا ثم قد روى في غير هذه الآثار التي ذكرناها عن النبي صلى الله عليه و سلم ما يوافق ذلك أيضا فمن ذلك ما ","part":2,"page":44},{"id":3004,"text":" 2880 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا مسدد قال ثنا حماد بن زيد عن النعمان بن راشد عن الزهرى عن ثعلبة بن أبى صعير عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : صاع من بر أو قمح عن كل اثنين حر أو عبد ذكر أو أنثى أما غنيكم فيزكيه الله وأما فقيركم فيرد عليه مما أعطى ","part":2,"page":45},{"id":3005,"text":" 2881 - حدثنا على بن عبد الرحمن قال ثنا عفان قال ثنا حماد بن زيد عن النعمان بن راشد عن الزهرى عن ثعلبة بن أبى صعير عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أدوا زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو نصف صاع من بر أو قال قمح عن كل انسان صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو مملوك غنى أو فقير ","part":2,"page":45},{"id":3006,"text":" 2882 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا حسين بن مهدى قال ثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن عبد الرحمن الأعرج عن أبى هريرة رضي الله عنه قال : زكاة الفطر عن كل حر وعبد ذكر أو أنثى صغير أو كبير غنى أو فقير صاع من تمر أو نصف صاع من قمح قال معمر وبلغني عن الزهرى أنه كان يرفعه ","part":2,"page":45},{"id":3007,"text":" 2883 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث قال قال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد وعقيل بن خالد عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم فرض زكاة الفطر مدين من حنطة ","part":2,"page":45},{"id":3008,"text":" 2884 - حدثنا يونس قال ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا الليث فذكر : بإسناده مثله ","part":2,"page":46},{"id":3009,"text":" 2885 - حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أبو زرعة قال أنا حيوة قال أنا عقيل عن بن شهاب أنه سمع سعيد بن المسيب وأبا سلمة بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة يقولون : أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بزكاة الفطر بصاع من تمر أو بمدين من حنطة ","part":2,"page":46},{"id":3010,"text":" 2886 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا بن أبى مريم قال أخبرني يحيى بن أيوب قال حدثني عقيل عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة والقاسم وسالم قالوا : أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم في صدقة الفطر بصاع من شعير أو مدين من قمح ","part":2,"page":46},{"id":3011,"text":" 2887 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا عبد الغفار بن داود قال ثنا بن لهيعة عن عقيل عن بن شهاب عن سعيد وعبيد الله والقاسم وسالم عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":2,"page":46},{"id":3012,"text":" 2888 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد بن زيد عن عبد الخالق الشيباني عن سعيد بن المسيب قال : كانت الصدقة تعطى على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبى بكر وعمر رضي الله عنهما نصف صاع من حنطة فقد جاءت هذه الآثار التي ذكرنا عن النبي صلى الله عليه و سلم في الحنطة بمثل ما عدله الناس بعده وأبو سعيد فقد روى عنه من رأيه ما يوافق ذلك ولم يخالف ما روى عنه ما ذكره عنه عياض بن عبد الله في قوله تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها لأنه في ذلك لم ينكر القيمة وانما أنكر المقوم فهذا ما روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في صدقة الفطر وقد ذكرنا بعض ما روى عن أبى بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم في ذلك وقد روى في ذلك أيضا عن أبى بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ما يوافق ذلك ","part":2,"page":46},{"id":3013,"text":" 2889 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر وهلال بن يحيى قال أنا أبو عوانة عن عاصم الأحول عن أبى قلابة قال أخبرني : من دفع الى أبى بكر الصديق رضي الله عنه صاع بر بين اثنين ","part":2,"page":46},{"id":3014,"text":" 2890 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر قال أنا حماد عن الحجاج بن أرطاة قال ذهبت أنا والحكم بن عتيبة الى زياد بن النضر فحدثنا عن عبد الله بن نافع : أن أباه سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال انى رجل مملوك فهل في مالي زكاة فقال عمر رضي الله عنه إنما زكاتك على سيدك أن يؤدى عنك عند كل فطر صاعا من شعير أو تمر أو نصف صاع من بر ","part":2,"page":46},{"id":3015,"text":" 2891 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا نعيم عن بن عيينة عن الزهرى عن بن أبى صعير قال : كنا نخرج زكاة الفطر على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه نصف صاع ","part":2,"page":46},{"id":3016,"text":" 2892 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا القواريرى قال ثنا حماد بن زيد عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبى الأشعث قال خطبنا عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال : في خطبته أدوا زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير عن كل صغير وكبير حر ومملوك ذكر وأنثى ","part":2,"page":46},{"id":3017,"text":" 2893 - حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قال ثنا القواريرى فذكر بإسناده عن عثمان رضي الله عنه أنه خطبهم فقال : أدوا زكاة الفطر مدين من حنطة ولم يذكر ما سوى ذلك مما ذكره بن أبى داود فهذا أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم قد أجمعوا على ذلك مما ذكرنا وقد روى مثل ذلك أيضا عن بن عباس رضي الله عنهما ","part":2,"page":47},{"id":3018,"text":" 2894 - حدثنا محمد بن عمر قال ثنا يحيى بن عيسى عن بن أبى ليلى عن عطاء عن بن عباس رضي الله عنهما قال : أمرت أهل البصرة إذ كنت فيهم أن يعطوا عن الصغير والكبير والحر والمملوك مدين من حنطة وقد روى مثل ذلك أيضا عن عمر بن عبد العزيز وغيره من التابعين ","part":2,"page":47},{"id":3019,"text":" 2895 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا عبد الله بن حمران قال ثنا عوف قال : كتب عمر بن عبد العزيز الى عدى بن أرطاة كتابا فقرأه على منبر البصرة وأنا أسمع أما بعد فمر من قبلك من المسلمين أن يخرجوا زكاة الفطر صاعا من تمر أو نصف صاع من بر ","part":2,"page":47},{"id":3020,"text":" 2896 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر قال أنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم ومجاهد رضي الله عنه : مثله ","part":2,"page":47},{"id":3021,"text":" 2897 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر عن سفيان عن منصور عن مجاهد : في زكاة الفطر صاع من كل شيء سوى الحنطة والحنطة نصف صاع ","part":2,"page":47},{"id":3022,"text":" 2898 - حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا هشام قال ثنا قتادة عن سعيد بن المسيب : في زكاة رمضان قال صاع تمر أو نصف صاع بر ","part":2,"page":47},{"id":3023,"text":" 2899 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أراه عفان قال ثنا شعبة قال : سألت الحكم وحمادا وعبد الرحمن بن القاسم عن صدقة الفطر فقالوا نصف صاع حنطة فهذا كل ما روينا في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وعن أصحابه من بعده وعن تابعيهم من بعدهم كلها على أن صدقة الفطر من الحنطة نصف صاع ومما سوى الحنطة صاع وما علمنا أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ولا من التابعين روى عنه خلاف ذلك فلا ينبغي لأحد أن يخالف ذلك إذ كان قد صار إجماعا في زمن أبى بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم الى زمن من ذكرنا من التابعين ثم النظر أيضا قد دل على ذلك وذلك أنا رأيناهم أجمعوا على أنها من الشعير والتمر صاع فنظرنا في حكم الحنطة في الأشياء التي تؤدى عنها التمر والشعير كيف هو فوجدنا كفارات الأيمان قد أجمع أن الاطعام فيها من هذه الأصناف أيضا ثم اختلف في مقدارها منها فقال قوم مقدار ذلك من التمر والشعير نصف صاع ومن الحنطة مد مثل نصف ذلك وقال آخرون بل هو من الحنطة نصف صاع ومما سوى ذلك صاع وكلهم قد عدل الحنطة بمثليها من التمر والشعير فكان النظر على ذلك إذ كانت صدقة الفطر صاعا من التمر والشعير أن يكون من الحنطة مثل نصف ذلك وهو نصف صاع فهذا هو النظر في هذا الباب أيضا وقد وافق ذلك ما جاءت به الآثار التي ذكرنا فبذلك نأخذ وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ","part":2,"page":47},{"id":3024,"text":" ( 10 باب وزن الصاع كم هو ) ","part":2,"page":48},{"id":3025,"text":" 2900 - حدثنا بن أبى عمران قال قال ثنا محمد بن شجاع وسليمان بن بكار وأحمد بن منصور الرمادي قالوا ثنا يعلى بن عبيد عن موسى الجهني عن مجاهد قال : دخلنا على عائشة رضي الله عنها فاستسقى بعضنا فأتى بعس قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه و سلم يغتسل بمثل هذا قال مجاهد فحزرته فيما أحزر ثمانية أرطال تسعة أرطال عشرة أرطال قال أبو جعفر فذهب ذاهبون الى أن وزن الصاع ثمانية أرطال واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وقال لم يشك مجاهد في الثمانية وانما شك فيما فوقها فثبتت الثمانية بهذا الحديث وانتفى ما فوقها وممن قال بهذا القول أبو حنيفة رحمه الله وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا وزنه خمسة أرطال وثلث رطل وممن قال بذلك أبو يوسف رحمه الله وقالوا هذا الذي كان يغتسل به رسول الله صلى الله عليه و سلم هو صاع ونصف وذكروا في ذلك ما ","part":2,"page":48},{"id":3026,"text":" 2901 - حدثنا فهد قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا زائدة عن جعفر بن برقان عن الزهرى عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت : كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه و سلم من اناء واحد وهو الفرق ","part":2,"page":48},{"id":3027,"text":" 2902 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا بن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه و سلم من اناء واحد من قدح واحد يقال له الفرق ","part":2,"page":48},{"id":3028,"text":" 2903 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال ثنا الليث بن سعد قال حدثني بن شهاب فذكر : بإسناده نحوه قالوا فلما ثبت بهذا الحديث الذي روى عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يغتسل هو وهي من الفرق والفرق ثلاثة آصع كان ما يغتسل به كل واحد منهما صاعا ونصفا فإذا كان ذلك ثمانية أرطال كان الصاع ثلثيها وهو خمسة أرطال وثلث رطل وهذا قول أهل المدينة أيضا فكان من الحجة عليهم لأهل المقالة الأولى أن حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها إنما فيه ذكر الفرق الذي كان يغتسل منه رسول الله صلى الله عليه و سلم وهي لم تذكر مقدار الماء الذي كان يكون فيه هل هو ملؤه أو أقل من ذلك فقد يجوز أن يكون يغتسل هو وهى بملئه ويجوز أن يكون كان يغتسل هو وهى بأقل من ملئه مما هو صاعان فيكون كل واحد منهم مغتسلا بصاع من ماء ويكون معنى هذا الحديث موافقا لمعانى الأحاديث التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه كان يغتسل بصاع فإنه قد روى عنه في ذلك ما ","part":2,"page":49},{"id":3029,"text":" 2904 - حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد بن الأصهبانى قال أنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن إبراهيم عن صفية بن شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع ","part":2,"page":49},{"id":3030,"text":" 2905 - حدثنا فهد قال ثنا الحماني قال ثنا بن عيينة عن الزهرى عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":2,"page":49},{"id":3031,"text":" 2906 - حدثنا فهد قال ثنا الحماني قال ثنا أبو الأحوص عن مسلم يعنى الملائي عن إبراهيم عن علقمة عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يغتسل بالصاع ","part":2,"page":49},{"id":3032,"text":" 2907 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا هدبة بن خالد قال ثنا همام عن قتادة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يغتسل بقدر الصاع ويتوضأ بقدر المد ","part":2,"page":49},{"id":3033,"text":" 2908 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا مسلم قال ثنا أبان عن قتادة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد ","part":2,"page":49},{"id":3034,"text":" 2909 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة : فذكر بإسناده مثله غير أنه قال بالمد ونحوه ","part":2,"page":49},{"id":3035,"text":" 2910 - حدثنا محمد بن العباس بن الربيع قال ثنا أسد قال ثنا بن المبارك بن فضالة قال حدثتني أمى عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع ","part":2,"page":50},{"id":3036,"text":" 2911 - حدثنا أبو أمية قال ثنا حيوة بن شريح قال ثنا بقية عن عتبة بن أبى حكيم قال حدثني عبد الله بن عبد الله بن جبير بن عتيك قال سألنا أنسا عن الوضوء الذي يكفي الرجل من الماء فقال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يتوضأ من مد فيسبغ الوضوء وعسى أن يفضل منه قال سألناه عن الغسل من الجنابة كم يكفي من الماء قال الصاع فسألت عنه أعن النبي صلى الله عليه و سلم ذكر الصاع قال نعم مع المد ","part":2,"page":50},{"id":3037,"text":" 2912 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا أبو عوانة عن يزيد بن أبى زياد عن سالم بن أبى الجعد عن جابر بن عبد الله قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع ","part":2,"page":50},{"id":3038,"text":" 2913 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا مسدد قال ثنا بشر قال ثنا أبو ريحانة عن سفينة مولى أم سلمة قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يغسله الصاع من الماء ويوضيه المد من الماء ففي هذه الآثار أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يغتسل بصاع وليس فيه مقدار وزن الصاع كما هو وفي حديث مجاهد عن عائشة رضي الله عنها ذكر وزن ما كان يغتسل به وهو ثمانية أرطال وفي حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل هى ورسول الله صلى الله عليه و سلم من اناء واحد هو الفرق ففي هذا الحديث ذكر ما كانا يغتسلان منه خاصة وليس فيه ذكر مقدار الماء الذي كانا يغتسلان به وفي الآثار الأخر ذكر مقدار الماء الذي كان يغتسل به وإنه كان صاعا فثبت بذلك لما صحت هذه الآثار وجمعت وكشفت معانيها أنه كان يغتسل من اناء هو الفرق وبصاع وزنه ثمانية أرطال فثبت بذلك ما ذهب اليه أبو حنيفة رحمه الله وقد قال بذلك أيضا محمد بن الحسن وقد روى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أيضا ما يدل على هذا المعنى ","part":2,"page":50},{"id":3039,"text":" 2914 - حدثنا بن أبى عمران قال ثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال ثنا شريك عن عبد الله بن عيسى عن بن جبير عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يتوضأ بالمد وهو رطلان ","part":2,"page":50},{"id":3040,"text":" 2915 - حدثنا فهد قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا شريك عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله يعنى بن جبير عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يتوضأ برطلين ويغتسل بالصاع فهذا أنس قد أخبر أن مد رسول الله صلى الله عليه و سلم والصاع أربعة أمداد فإذا ثبت أن المد رطلان ثبت أن الصاع ثمانية أرطال فان قال قائل فان أنس بن مالك قد روى عنه خلاف هذا فذكر ما ","part":2,"page":50},{"id":3041,"text":" 2916 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا أبو الوليد الطيالسي قال ثنا شعبة قال أنا عبد الله بن عبد الله بن جبير سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول : إن النبي صلى الله عليه و سلم كان يتوضأ بالمكوك ويغتسل بخمس مكاكى قال فهذا الحديث يخالف الحديث الأول قيل له ما في هذا عندنا خلاف له لأن حديث شريك إنما فيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يتوضأ بالمد وقد وافقه على ذلك عتبة بن أبى حكيم فروى عن عبد الله بن جبير نحوا من ذلك فلما روى شعبة ما ذكرنا عن عبد الله بن جبير احتمل أن يكون أراد بالمكوك المد لأنهم كانوا يسمعون المد مكوكا فيكون الذي كان يتوضأ به مدا ويكون الذي يغتسل به خمسة مكاكى يغتسل بأربعة منها وهي أربعة أمداد وهى صاع ويتوضأ بآخر وهو مد فجمع في هذا الحديث ما كان يتوضأ به للجنابة وما كان يغتسل به لها وأفرد في حديث عتبة ما كان يغتسل به لها خاصة دون ما كان يتوضأ به وأن ذلك الوضوء لها أيضا وسمعت بن أبى عمران يقول سمعت بن الثلجى يقول إنما قدر الصاع على وزن ما يعتدل كيله ووزنه من الماش والزبيب والعدس فإنه يقال إن كيل ذلك ووزنه سواء ","part":2,"page":51},{"id":3042,"text":" 2917 - حدثنا بن أبى عمران قال أنا على بن صالح وبشر بن الوليد جميعا عن أبى يوسف قال : قدمت المدينة فأخرج الى من أثق به صاعا فقال هذا صاع النبي صلى الله عليه و سلم فقدرته فوجدته خمسة أرطال وثلث رطل وسمعت بن أبى عمران يقول يقال إن الذي أخرج هذا لأبى يوسف هو مالك بن أنس وسمعت أبا حازم يذكر أن مالكا سئل عن ذلك فقال هو تحرى عبد الملك لصاع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكان مالكا لما ثبت عنده أن عبد الملك تحرى ذلك من صاع عمر وصاع عمر رضي الله عنه صاع النبي صلى الله عليه و سلم وقد قدر صاع عمر على خلاف ذلك ","part":2,"page":51},{"id":3043,"text":" 2918 - فحدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب بن حميد قال ثنا وكيع عن علي بن صالح عن أبى إسحاق عن موسى بن طلحة قال الحجاجي : صاع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ","part":2,"page":51},{"id":3044,"text":" 2919 - حدثنا أحمد قال ثنا يعقوب قال ثنا وكيع عن أبيه عن مغيرة عن إبراهيم قال : عيرنا صاع عمر فوجدناه حجاجيا والحجاجي عندهم ثمانية أرطال بالبغدادي ","part":2,"page":52},{"id":3045,"text":" 2920 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا سفيان بن بشر الكوفى قال ثنا شريك عن مغيرة وعبيدة عن إبراهيم قال : وضع الحجاج قفيزه على صاع عمر فهذا أولى مما ذكر مالك من تحرى عبد الملك لأن التحري ليس معه حقيقة وما ذكره إبراهيم وموسى بن طلحة من العيار معه حقيقة فهذا أولى وبالله التوفيق كتاب الصيام ","part":2,"page":52},{"id":3046,"text":" ( 11 باب الوقت الذي يحرم فيه الطعام على الصيام ) ","part":2,"page":52},{"id":3047,"text":" 2921 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا حماد عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش قال : تسحرت ثم انطلقت الى المسجد فمررت بمنزل حذيفة فدخلت عليه فأمر بلقحة فحلبت وبقدر فسخنت ثم قال كل فقلت إني أريد الصوم قال وأنا أريد الصوم قال فأكلنا ثم شربنا ثم أتينا المسجد فأقيمت الصلاة قال هكذا فعل بي رسول الله صلى الله عليه و سلم أو صنعت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم قلت بعد الصبح قال بعد الصبح غير أن الشمس لم تطلع قال أبو جعفر ففي هذا الحديث عن حذيفة أنه أكل بعد طلوع الفجر وهو يريد الصوم ويحكى مثل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه و سلم خلاف ذلك فهو ما قد روينا عنه مما تقدم ذكرنا له في كتابنا هذا أنه قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي بن أم مكتوم وأنه قال لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه إنما يؤذن لينتبه نائمكم وليرجع قائمكم ثم وصف الفجر بما قد وصفه به فدل ذلك على أنه المانع للطعام والشراب وما سوى ذلك مما يمنع منه الصائم فهذه الآثار التي ذكرنا مخالفة لحديث حذيفة وقد يحتمل حديث حذيفة عندنا والله أعلم أن يكون كان قبل نزول قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام الى الليل فإنه ","part":2,"page":52},{"id":3048,"text":" 2922 - حدثنا أحمد بن داود بن موسى قال ثنا إسماعيل بن سالم قال ثنا هشيم قال أنا حصين ومجالد عن الشعبي قالا أخبرنا عدى بن حاتم قال : لما نزلت هذه الآية كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت الى عقالين أحدهما أسود والآخر أبيض فجعلت أنظر إليهما فلا يتبين لي الأبيض من الأسود فلما أصبحت غدوت على رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبرته بالذي صنعت فقال إن وسادك لعريض إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل ","part":2,"page":53},{"id":3049,"text":" 2923 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج بن المنهال قال ثنا هشيم قال ثنا حصين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن عدى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":2,"page":53},{"id":3050,"text":" 2924 - حدثنا محمد قال ثنا يوسف بن عدى قال ثنا عبد الله بن إدريس الأودي عن حصين فذكر : بإسناده مثله ","part":2,"page":53},{"id":3051,"text":" 2925 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا المقدمي قال ثنا الفضيل بن سليمان عن أبى حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال : لما نزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود جعل الرجل يأخذ خيطا أبيض وخيطا أسود فيضعهما تحت وسادة فينظر متى يستبينهما فيترك الطعام قال فبين الله عز و جل ذلك ونزلت من الفجر فلما كان حكم هذه الآية قد كان أشكل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى بين الله عز و جل لهم من ذلك ما بين وحتى أنزل من الفجر بعد ما قد كان أنزل حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود فكان الحكم أن يأكلوا ويشربوا حتى يتبين ذلك لهم حتى نسخ الله عز و جل بقوله من الفجر على ما ذكرنا ما قد بينه سهل في حديثه واحتمل أن يكون ما روى حذيفة من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان قبل نزول تلك الآية فلما أنزل الله عز و جل تلك الآية أحكم ذلك ورد الحكم الى ما بين فيها وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أيضا في ذلك ما ","part":2,"page":53},{"id":3052,"text":" 2926 - حدثنا أبو أمية قال ثنا أبو نعيم والخضر بن محمد بن شجاع قالا ثنا ملازم بن عمرو قال ثنا عبد الله بن بدر السحيمي قال حدثني جدي قيس بن طلق قال حدثني أبى إن نبي الله صلى الله عليه و سلم قال : كلوا واشربوا ولا يهيدنكم الساطع المصعد كلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر وأشار بيده وأعرضها فلا يجب ترك آية من كتاب الله تعالى نصا وأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم متواترة قد قبلتها الأمة وعملت بها من لدن رسول الله صلى الله عليه و سلم الى اليوم الى حديث قد يجوز أن يكون منسوخا بما ذكرناه في هذا الباب وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ","part":2,"page":54},{"id":3053,"text":" ( 12 باب الرجل ينوي الصيام بعد ما يطلع الفجر ) ","part":2,"page":54},{"id":3054,"text":" 2927 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني بن لهيعة ويحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبى بكر عن بن شهاب عن سالم عن أبيه عن حفصة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له ","part":2,"page":54},{"id":3055,"text":" 2928 - حدثنا يونس قال ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا بن لهيعة فذكر : بإسناده مثله ","part":2,"page":54},{"id":3056,"text":" 2929 - حدثنا محمد بن حميد بن هشام الرعيني قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث بن سعد عن يحيى بن أيوب فذكر : بإسناده مثله قال أبو جعفر فذهب قوم الى أن الرجل إذا لم ينو الدخول في الصيام قبل طلوع الفجر لم يجزه أن يصوم يومه ذلك بنية تحدث له بعد ذلك واحتجوا بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا هذا الحديث لا يرفعه الحفاظ الذين يروونه عن بن شهاب ويختلفون عنه فيه اختلافا يوجب اضطراب الحديث بما هو دونه ولكن مع ذلك نثبته ونجعله على خاص من الصوم وهو الصوم الفرض الذي ليس في أيام بعينها مثل الصوم في الكفارات وقضاء رمضان وما أشبه ذلك فأما ما ذكرنا من رواية الحفاظ لهذا الحديث عن الزهرى ومن اختلافهم عنه فيه ","part":2,"page":54},{"id":3057,"text":" 2930 - فإن إبراهيم بن مرزوق حدثنا قال ثنا القعنبي قال ثنا مالك عن بن شهاب عن عائشة وحفصة رضي الله عنهما : بذلك الذي ذكرناه في أول هذا الباب ","part":2,"page":55},{"id":3058,"text":" 2931 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا بن عيينة عن بن شهاب عن حمزة بن عبد الله عن أبيه عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها : بذلك ولم يرفعه ","part":2,"page":55},{"id":3059,"text":" 2932 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا حسين بن مهدى قال أنا عبد الرزاق قال أنا معمر عن الزهرى عن سالم عن بن عمر عن حفصة رضي الله عنها : بذلك ولم يرفعه فهذا مالك ومعمر وابن عيينة وهم الحجة عن الزهرى قد اختلفوا في إسناد هذا الحديث كما ذكرنا وقد رواه أيضا عن الزهرى غير هؤلاء على خلاف ما رواه عبد الله بن أبى بكر أيضا ","part":2,"page":55},{"id":3060,"text":" 2933 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا صالح بن أبى الأخضر عن بن شهاب حدثه عن سالم عن أبيه : بذلك ولم يذكر حفصة رضي الله عنها ولم يرفعه ","part":2,"page":55},{"id":3061,"text":" 2934 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا صالح بن أبى الأخضر قال ثنا بن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبى وداعة عن حفصة رضي الله عنها : بذلك ولم يرفعه ثم قد رواه نافع أيضا عن بن عمر رضي الله عنهما بذلك ولم يذكر حفصة رضي الله عنها أيضا ولم يرفعه ","part":2,"page":55},{"id":3062,"text":" 2935 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا مالك عن يونس قال أخبرني أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما : مثله فهذا هو أصل هذا الحديث وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أيضا في إباحة الدخول في الصيام بعد طلوع الفجر ","part":2,"page":55},{"id":3063,"text":" 2936 - حدثنا أبو بكرة وإبراهيم بن مرزوق وعلى بن شيبة قالوا ثنا روح بن عبادة قال ثنا شعبة عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت : كان نبي الله صلى الله عليه و سلم يحب طعاما فجاء يوما فقال هل عندكم من ذلك الطعام فقلت لا قال فإني صائم ","part":2,"page":56},{"id":3064,"text":" 2937 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا روح قال ثنا الثوري عن طلحة فذكر : بإسناده مثله فذلك عندنا على خاص من الصوم أيضا وهو التطوع ينويه الرجل بعد ما يصبح في صدر النهار الأول وقد عمل بذلك جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم من بعده ","part":2,"page":56},{"id":3065,"text":" 2938 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب وروح قالا ثنا شعبة عن أبى إسحاق عن أبى الأحوص عن عبد الله قال : إذا أصبح أحدكم ثم أراد الصوم بعد ما أصبح فإنه بأحد النظرين ","part":2,"page":56},{"id":3066,"text":" 2939 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا زهير بن معاوية قال ثنا أبو إسحاق عن أبى الأحوص عن عبد الله قال متى : أصبحت يوما فأنت على أحد النظرين ما لم تطعم أو تشرب إن شئت فصم وإن شئت فأفطر ","part":2,"page":56},{"id":3067,"text":" 2940 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا زهير قال ثنا أبو إسحاق عن الحارث الأعور عن على رضي الله عنه : مثله ","part":2,"page":56},{"id":3068,"text":" 2941 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا سفيان عن الأعمش عن طلحة بن مصرف عن سعد بن عبيدة عن أبى عبد الرحمن : أن حذيفة بدا له الصوم بعد ما زالت الشمس فصام ","part":2,"page":56},{"id":3069,"text":" 2942 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا روح قال ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن المستورد رجل من بنى أسد عن رجل منهم : أنه لزم غريما له فأتى بن مسعود رضي الله عنه فقال انى لزمت غريما لي من مراد الى قريب من الظهر ولم أصم ولم أفطر قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر ","part":2,"page":56},{"id":3070,"text":" 2943 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا روح قال ثنا شعبة عن أبى بشر قال قال رجل لأنس بن مالك : انى تسحرت ثم بدا لي أن أفطر قال إن شئت فأفطر كان أبو طلحة يجئ فيقول هل عندكم من طعام فان قالوا لا قال انى صائم ","part":2,"page":56},{"id":3071,"text":" 2944 - حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا إسماعيل بن عياش قال ثنا محمد بن يزيد الرحبي عن شهر بن أبى حبيش ولم يكن بقى ممن شهد قتل عثمان رضي الله عنه غيره : أن عثمان رضي الله عنه أصبح في اليوم الذي قتل فيه فقال إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما أتيانى في هذه الليلة فقالا لي يا عثمان إنك مفطر عندنا الليلة وإني أشهدكم أني قد أوجبت الصيام ","part":2,"page":56},{"id":3072,"text":" 2945 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا الوحاظي قال ثنا سليمان بن بلال قال حدثني عمرو بن أبى عمرو عن عكرمة عن بن عباس : أنه كان يصبح حتى يظهر ثم يقول والله لقد أصبحت وما أريد الصوم وما أكلت من طعام ولا شراب منذ اليوم ولأصومن يومي هذا ","part":2,"page":56},{"id":3073,"text":" 2946 - حدثنا على بن شيبة قال ثنا روح قال ثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك : أن أبا طلحة كان يأتي أهله من الضحى فيقول هل عندكم غداء فإن قالوا لا صام ذلك اليوم ","part":2,"page":57},{"id":3074,"text":" 2947 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة قال سمعت أبا الفيض قال سمعت عبد الله بن سيار الدمشقي قال : ساوم أبو الدرداء رجلا بفرس فحلف الرجل أن لا يبيعه فلما مضى قال تعال انى أكره أن أوثمك اني لم أعد اليوم مريضا ولم أطعم مسكينا ولم أصل الضحى ولكني بقية يومى صائم ","part":2,"page":57},{"id":3075,"text":" 2948 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا روح قال ثنا شعبة قال أنا أيوب عن أبى قلابة قال حدثتنا أم الدرداء : أن أبا الدرداء كان يجئ فيقول هل عندكم من طعام فان قالوا لا قال انى صائم ","part":2,"page":57},{"id":3076,"text":" 2949 - حدثنا علي قال ثنا روح قال ثنا حماد عن ثابت عن عبد الله بن عتبة : أن أبا أيوب كان يفعل ذلك أيضا ","part":2,"page":57},{"id":3077,"text":" 2950 - حدثنا علي قال ثنا روح عن بن جريج قال زعم عطاء : أنه كان يفعل ذلك فهذا الصيام الذي يجزئ فيه النية بعد طلوع الفجر الذي جاء فيه الحديث الذي ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وعمل به من ذكرنا من أصحابه من بعده هو صوم التطوع وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أيضا أنه أمر الناس يوم عاشوراء بعد ما أصبحوا أن يصوموا وهو حينئذ عليهم صومه فرض كما صار صوم رمضان من بعد ذلك على الناس فرضا ورويت عنه في ذلك آثار سنذكرها في باب صوم يوم عاشوراء فيما بعد هذا الباب من هذا الكتاب إنشاء الله تعالى فلما جاءت هذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه و سلم على ما ذكرنا لم يجز أن يجعل بعضها مخالفا لبعض فتتنافى ويدفع بعضها بعضا ما وجدنا السبيل الى تصحيحها وتخريج وجهها فكان حديث عائشة رضي الله عنها الذي ذكرناه عنها في هذا الباب في صوم التطوع فكذلك وجهه عندنا وكان ما روى في عاشوراء في الصوم المفروض في اليوم الذي بعينه فكذلك حكم الصوم المفروض في ذلك اليوم جائز أن يعقد له النية بعد طلوع الفجر ومن ذلك شهر رمضان فهو فرض في أيام بعينها كيوم عاشوراء إذ كان فرضا في يوم بعينه فكما كان يوم عاشوراء يجزئ من نوى صومه بعد ما أصبح فكذلك شهر رمضان يجزئ من نوى صوم يوم منه كذلك وبقى بعد هذا ما روينا في حديث حفصة عن النبي صلى الله عليه و سلم فهو عندنا في الصوم الذي هو خلاف هذين الصومين من صوم الكفارات وقضاء شهر رمضان حتى لا يضاد ذلك شيئا مما ذكرناه في هذا الباب وغيره ويكون حكم النية التي يدخل بها في الصوم على ثلاثة أوجه فما كان منه فرضا في يوم بعينه كانت تلك النية مجزئة قبل دخول ذلك اليوم في الليل وفي ذلك اليوم أيضا وما كان منه فرضا لا في يوم بعينه كانت النية التي يدخل بها فيه في الليلة التي قبله ولم تجز بعد دخول اليوم وما كان منه تطوعا كانت النية التي يدخل بها فيه في الليل الذي قبله وفي النهار الذي بعد ذلك فهذا هو الوجه الذي يخرج عليه الآثار التي ذكرنا ولا تتضاد فهو أولى ما حملت عليه والى ذلك كان يذهب أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله إلا أنهم كانوا يقولون ما كان منه يجزئ النية فيه بعد طلوع الفجر مما ذكرنا فإنها تجزئ في صدر النهار الأول ولا تجزئ فيما بعد ذلك ","part":2,"page":57},{"id":3078,"text":" ( 13 باب معنى قول رسول الله صلى الله عليه و سلم شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة ) ","part":2,"page":58},{"id":3079,"text":" 2951 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق وعلى بن معبد قالا ثنا روح بن عبادة قال أنا حماد عن سالم بن عبد الله بن سالم عن عبد الرحمن بن أبى بكرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة ","part":2,"page":58},{"id":3080,"text":" 2952 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عثمان بن عمر بن فارس قال ثنا شعبة عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبى بكرة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله قال أبو جعفر ففي هذا الحديث أن هذين الشهرين لا ينقصان فتكلم الناس في معنى ذلك فقال قوم لا ينقصان أي لا يجتمع نقصانهما في عام واحد وقد يجوز أن ينقص أحدهما وهذا قول قد دفعه العيان لأنا قد وجدناهما ينقصان في أعوام وقد يجمع ذلك في كل واحد منهما فدفع ذلك قوم بهذا وبحديث النبي صلى الله عليه و سلم الذي قد ذكرناه في غير هذا الموضع أنه قال في شهر رمضان صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فان غم عليكم فعدوا ثلاثين وبقوله إن الشهر قد يكون تسعا وعشرين وقد يكون ثلاثين فأخبر أن ذلك جائز في كل شهر من الشهور وسنذكر ذلك بإسناده في موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله وذهب آخرون الى تصحيح هذه الآثار كلها وقالوا أما قوله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فان الشهر قد يكون تسعا وعشرين وقد يكون ثلاثين فذلك كله كما قال وهو موجود في الشهور كلها وأما قوله شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة فليس ذلك عندنا على نقصان العدد ولكنهما فيهما ما ليس في غيرهما من الشهور في أحدهما الصيام وفي الآخر الحج فأخبرهم رسول الله صلى الله عليه و سلم أنهما لا ينقصان وإن كانا تسعا وعشرين وهما شهران كاملان كانا ثلاثين ثلاثين أو تسعا وعشرين تسعا وعشرين ليعلم بذلك أن الأحكام فيهما وإن كانا تسعا وعشرين تسعا وعشرين متكاملة فيهما غير ناقصة عن حكمها إذا كانا ثلاثين ثلاثين فهذا وجه تصحيح هذه الآثار التي ذكرناها في هذا الباب والله أعلم ","part":2,"page":58},{"id":3081,"text":" ( 14 باب الحكم في من جامع أهله في رمضان متعمدا ) ","part":2,"page":59},{"id":3082,"text":" 2953 - حدثنا على بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها : أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم فذكر له أنه احترق فسأله عن أمره فقال وقعت على امرأتي في رمضان فأتى النبي صلى الله عليه و سلم بمكتل يدعى العرق فيه تمر فقال أين المحترق فقام الرجل فقال تصدق بهذا قال أبو جعفر فذهب قوم الى أن من وقع بأهله في رمضان فعليه أن يتصدق فلا يجب عليه من الكفارة غير الصدقة واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل يجب عليه أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا أي ذلك ما شاء فعل واحتجوا في ذلك بما ","part":2,"page":59},{"id":3083,"text":" 2954 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال حدثني مالك عن بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبى هريرة رضي الله عنه : أن رجلا أفطر في رمضان في زمن النبي صلى الله عليه و سلم فأمره رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا فقال لا أجد فأتى رسول الله صلى الله عليه و سلم بعرق فيه تمر فقال خذ هذا فتصدق به فقال يا رسول الله انى لا أجد أحدا أحوج اليه منى فضحك رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى بدت أنيابه ثم قال كله ","part":2,"page":60},{"id":3084,"text":" 2955 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا بن جريج قال حدثني بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه : أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر رجلا أفطر في شهر رمضان أن يعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا قالوا فانما أعطاه رسول الله صلى الله عليه و سلم ما أعطاه مما أمره أن يتصدق به بعد أن أخبره بما عليه في ذلك مما بينه أبو هريرة رضي الله عنه في حديثه هذا وخالفهم في ذلك آخرون أيضا فقالوا بل يعتق رقبة إن كان لها واجدا أو يصوم شهرين متتابعين إن كان للرقبة غير واجد فان لم يستطع ذلك أطعم ستين مسكينا فكان من الحجة لهم في ذلك أن حديث أبى هريرة رضي الله عنه الذي ذكرناه في الفصل الذي قبل هذا الفصل قد دخل فيه حديث عائشة رضي الله عنها كما ذكروا وأصل حديث أبى هريرة رضي الله عنه ذلك فيه من التبدئة بالرقبة إن كان المجامع لها واجدا والتثنية بالصيام بعدها إن كان المجامع للرقبة غير واجد والتثليث بالإطعام بعدهما إن كان المجامع لهما غير واجد هكذا أصل الحديث الذي رواه الزهرى في ذلك وكذلك رواه عنه سائر الناس غير مالك وابن جريج وبينوا فيه القصة بطولها كيف كانت وكيف أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بالكفارة في ذلك ","part":2,"page":60},{"id":3085,"text":" 2956 - حدثني فهد قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال : بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه و سلم إذ جاء رجل فقال يا رسول الله هلكت فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم ويلك مالك قال وقعت على امرأتي وأنا صائم في رمضان فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم فهل تجد رقبة تعتقها فقال لا فقال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا والله يا رسول الله قال فهل تجد طعام ستين مسكينا قال لا يا رسول الله فسكت رسول الله صلى الله عليه و سلم فبينا نحن على ذلك أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أين السائل آنفا خذ هذا فتصدق به فقال الرجل أعلى أهل أفقر منى يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أفقر من أهل بيتي فضحك رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك قال فصارت الكفارة الى عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا ","part":2,"page":60},{"id":3086,"text":" 2957 - حدثنا فهد قال ثنا أبو اليمان قال أنا شعيب عن الزهرى فذكر : بإسناده مثله فهذا هو الحديث على وجهه وانما جاء حديث مالك وابن جريج في ذلك عن الزهرى على لفظ قول الزهرى في هذا الحديث فصارت الكفارة الى عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا فالتخيير هو كلام الزهرى على ما توهم من لم يحكه في حديثه عن حميد عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم ","part":2,"page":61},{"id":3087,"text":" 2958 - حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال ثنا محمد بن إدريس قال ثنا سفيان بن عيينة عن الزهرى فذكر : بإسناده مثله غير أنه لم يذكر قوله فصارت سنة الى آخر الحديث ","part":2,"page":61},{"id":3088,"text":" 2959 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج بن منهال قال ثنا سفيان فذكر : بإسناده مثله ","part":2,"page":61},{"id":3089,"text":" 2960 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا أبى قال سمعت النعمان بن راشد يحدث عن الزهرى فذكر : بإسناده مثله ","part":2,"page":61},{"id":3090,"text":" 2961 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا محمد بن أبى حفصة عن بن شهاب فذكر : بإسناده مثله ","part":2,"page":61},{"id":3091,"text":" 2962 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل بن إسماعيل قال ثنا سفيان عن منصور عن الزهرى : فذكر بإسناده مثله وقال خمسة عشر صاعا تمرا ولم يشك ","part":2,"page":61},{"id":3092,"text":" 2963 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا بشر بن بكر قال حدثني الأوزاعي قال : سألت الزهرى عن رجل جامع امرأته في شهر رمضان فقال ","part":2,"page":61},{"id":3093,"text":" 2964 - حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه فذكر : نحوه غير أنه لم يذكر الآصع فكان ما روينا في هذا الحديث قد دخل فيه ما في الحديثين الأولين لأن فيه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال له أتجد رقبة قال لا قال فصم شهرين متتابعين قال ما أستطيع قال فأطعم ستين مسكينا فكان النبي صلى الله عليه و سلم إنما أمره بكل صنف من هذه الأصناف الثلاثة لما لم يكن واجدا للصنف الذي ذكره له قبله فلما أخبره الرجل أنه غير قادر على شيء من ذلك أتي النبي صلى الله عليه و سلم بعرق فيه تمر فكان ذكر العرق وما كان من دفع النبي صلى الله عليه و سلم إياه الى الرجل وأمره إياه بالصدقة هو الذي روته عائشة رضي الله عنها في حديثها الذي بدأنا بروايته فحديث أبى هريرة رضي الله عنه هذا أولى منه لأنه قد كان قبل الذي في حديث عائشة رضي الله عنها شيء قد حفظه أبو هريرة رضي الله عنه ولم تحفظه عائشة فهو أولى لما قد زاده وأما حديث مالك وابن جريج فهما عن الزهرى على ما قد ذكرنا وقد بينا العلة في ذلك فيما تقدم من هذا الباب فثبت بما ذكرنا من الكفارة في الإفطار بالجماع في الصيام في شهر رمضان ما في حديث منصور وابن عيينة ومن وافقهما عن الزهرى عن حميد عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ","part":2,"page":61},{"id":3094,"text":" ( 15 باب الصيام في السفر ) ","part":2,"page":62},{"id":3095,"text":" 2965 - حدثنا على بن شيبة قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن عمرو بن الحسن عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم في سفر فرأى زحاما ورجل قد ظلل عليه فسأل ما هذا فقالوا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ليس من البر أن تصوموا في السفر ","part":2,"page":62},{"id":3096,"text":" 2966 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا أبو الوليد قال ثنا شعبة فذكر : بإسناده مثله ","part":2,"page":62},{"id":3097,"text":" 2967 - حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون البغدادي قال ثنا الوليد بن مسلم قال ثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبى كثير قال حدثني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال حدثني جابر بن عبد الله قال : مر النبي صلى الله عليه و سلم برجل في سفر في ظل شجرة يرش عليه الماء فقال ما بال هذا قالوا صائم يا رسول الله قال ليس من البر الصيام في السفر فعليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها ","part":2,"page":62},{"id":3098,"text":" 2968 - حدثنا علي بن عبد الرحمن قال ثنا محمد بن مصفي قال ثنا محمد بن حرب الأبرش قال ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه و سلم : ليس من البر الصيام في السفر ","part":2,"page":63},{"id":3099,"text":" 2969 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا بن جريج قال أخبرني بن شهاب عن صفوان بن عبد الله أن صفوان أخبره عن أم الدرداء عن كعب بن عاصم الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ليس من البر أن تصوموا في السفر ","part":2,"page":63},{"id":3100,"text":" 2970 - حدثنا علي قال ثنا روح قال ثنا محمد بن أبى حفصة عن بن شهاب عن صفوان بن عبد الله عن أم الدرداء عن كعب بن عاصم قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ليس من البر الصيام في السفر ","part":2,"page":63},{"id":3101,"text":" 2971 - حدثنا محمد بن النعمان السقطى قال ثنا الحميدي قال ثنا سفيان قال سمعت الزهرى يقول أخبرني صفوان بن عبد الله فذكر : بإسناده مثله قال سفيان فذكر لي أن الزهرى كان يقول ولم أسمع أنا منه ليس من أم بر أم صيام في أم سفر قال أبو جعفر فذهب قوم الى الإفطار في شهر رمضان في السفر وزعموا أنه أفضل من الصيام واحتجوا في ذلك بهذه الآثار حتى قال بعضهم إن من صام في السفر لم يجزه الصوم وعليه قضاؤه في أهله ورووه عن عمر رضي الله عنه ","part":2,"page":63},{"id":3102,"text":" 2972 - حدثنا بن أبى عقيل قال ثنا سفيان بن عيينة عن عاصم بن عبد الله بن عاصم عن عبد الله بن عامر : أن عمر رضي الله عنه أمر رجلا صام في السفر أن يعيد ورووه عن أبى هريرة رضي الله عنه أيضا ","part":2,"page":63},{"id":3103,"text":" 2973 - حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان مالك إسماعيل المهري قال ثنا زهير قال ثنا عبد الكريم الجزري عن عطاء عن المحرر بن أبى هريرة رضي الله عنهما قال : صمت رمضان في السفر فأمرنى أبو هريرة رضي الله عنه أن أعيد الصيام في أهلي وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا إن شاء صام وإن شاء أفطر ولم يفضلوا في ذلك فطرا على صوم ولا صوما على فطر وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى فيما احتجوا به عليهم في قول النبي صلى الله عليه و سلم ليس من البر الصيام في السفر أنه قد يحتمل غير ما حملوه عليه يحتمل ليس من البر الذي هو أبر البر وأعلى مراتب البر الصوم في السفر وإن كان الصوم في السفر برا إلا أن غيره من البر أبر منه كما قال صلى الله عليه و سلم ليس المسكين بالطواف الذي ترده التمر والتمرتان واللقمة واللقمتان قالوا فمن المسكين يا رسول الله قال الذي يستحيي أن يسأل ولا يجد ما يغنيه ولا يفطن له فيعطى ","part":2,"page":63},{"id":3104,"text":" 2974 - حدثنا بذلك بن أبى داود قال ثنا أبو عمر الحوضى قال ثنا خالد بن عبد الله عن الهجري عن أبى الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم : ","part":2,"page":64},{"id":3105,"text":" 2975 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا قبيصة قال ثنا سفيان عن إبراهيم الهجري فذكر : بإسناده مثله ","part":2,"page":64},{"id":3106,"text":" 2976 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني بن أبى ذئب عن أبى الوليد عن أبى هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : نحوه ","part":2,"page":64},{"id":3107,"text":" 2977 - حدثنا أبو أمية قال ثنا علي بن عياش قال ثنا بن ثوبان عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":2,"page":64},{"id":3108,"text":" 2978 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب أن مالكا حدثه عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله فلم يكن معنى قوله ليس المسكين بالطواف على معنى إخراجه إياه من أسباب المسكنة كلها ولكنه أراد بذلك ليس المسكين المتكامل المسكنة ولكن المسكين المتكامل المسكنة الذي لا يسأل الناس ولا يعرف فيتصدق عليه فكذلك قوله ليس من البر الصيام في السفر ليس ذلك على إخراج الصوم في السفر من أن يكون برا ولكنه على معنى ليس من البر الذي هو أبر البر الصوم في السفر لأنه قد يكون الإفطار هناك أبر منه إذا كان على التقوى للقاء العدو وما أشبه ذلك فهذا معنى صحيح وهو أولى ما حمل عليه معنى هذه الآثار حتى لا تتضاد هي وغيرها مما قد روى في هذا الباب أيضا فإنه ","part":2,"page":64},{"id":3109,"text":" 2979 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خرج الى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر فأفطر الناس معه وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم ","part":2,"page":64},{"id":3110,"text":" 2980 - حدثنا على بن شيبة قال ثنا روح قال ثنا مالك وابن جريج قالا أنا بن شهاب فذكر : بإسناده مثله ","part":2,"page":64},{"id":3111,"text":" 2981 - حدثنا علي قال ثنا روح قال ثنا شعبة عن منصور عن مجاهد عن بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله غير أنه قال حتى أتى عسفان ","part":2,"page":64},{"id":3112,"text":" 2982 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة فذكر : بإسناده مثله ","part":2,"page":65},{"id":3113,"text":" 2983 - حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا إسرائيل عن منصور عن مجاهد عن بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":2,"page":65},{"id":3114,"text":" 2984 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أبو زرعة قال ثنا حيوة بن شريح قال ثنا أبو الأسود عن عكرمة مولى بن عباس حدثه عن بن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد فبلغه أن الناس شق عليهم الصيام فدعا رسول الله صلى الله عليه و سلم بقدح من لبن فأمسكه في يده حتى رآه الناس وهو على راحلته حوله ثم شرب رسول الله صلى الله عليه و سلم فأفطر فناوله رجلا الى جنبه فشرب فصام رسول الله صلى الله عليه و سلم في السفر وأفطر ","part":2,"page":65},{"id":3115,"text":" 2985 - حدثنا علي قال ثنا روح قال ثنا حماد عن أبى الزبير عن جابر رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سافر في رمضان فاشتد الصوم على رجل من أصحابه فجعلت راحلته تهيم به تحت الشجر فأخبر النبي صلى الله عليه و سلم بأمره فدعا بإناء فلما رآه الناس على يده أفطروا ","part":2,"page":65},{"id":3116,"text":" 2986 - حدثنا محمد بن خزيمة وفهد قالا ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال ثنا بن الهاد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه قال : خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم الى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس معه فبلغه أن الناس قد شق عليهم الصيام ينظرون فيما فعل فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون فبلغه أن ناسا صاموا بعد فقال أولئك العصاة ","part":2,"page":65},{"id":3117,"text":" 2987 - حدثنا بحر بن نصر قال ثنا بن وهب قال أخبرني معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن قزعة قال سألت أبا سعيد عن صيام رمضان في السفر فقال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في رمضان عام الفتح فكان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصوم ونصوم حتى بلغ منزلا من المنازل فقال انكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم فأصبحنا منا الصائم ومنا المفطر ثم سرنا فنزلنا منزلا فقال انكم تصبحون عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا فكانت عزيمة من رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم لقد رأيتني أصوم مع رسول الله صلى الله عليه و سلم قبل ذلك وبعد ذلك ","part":2,"page":65},{"id":3118,"text":" 2988 - حدثنا فهد قال ثنا بن أبى مريم قال أنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد الطويل أن بكر بن عبد الله حدثه قال سمعت أنسا يقول : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان في سفر ومعه أصحابه فشق عليهم الصوم فدعا رسول الله صلى الله عليه و سلم بإناء فشرب وهو على راحلته والناس ينظرون اليه ","part":2,"page":66},{"id":3119,"text":" 2989 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا القعنبي قال ثنا مالك عن سمى عن أبى بكر بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم بالعرج في الحر وهو يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر ثم إن رسول الله صلى الله عليه و سلم لما بلغ الكديد أفطر ","part":2,"page":66},{"id":3120,"text":" 2990 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عاصم قال ثنا سعيد بن عبد العزيز قال ثنا عطية بن قيس عن قزعة بن يحيى عن أبى سعيد الخدري قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم لليلتين مضتا من رمضان فخرجنا صواما حتى بلغ الكديد فأمرنا بالإفطار فأصبحنا ومنا الصائم ومنا المفطر فلما بلغنا مر الظهران أعلمنا بلقاء العدو وأمرنا بالإفطار قال أبو جعفر ففي هذه الآثار اثبات جواز الصوم في السفر وأن رسول الله صلى الله عليه و سلم إنما كان تركه إياه إبقاء على أصحابه أفيجوز لأحد أن يقول في ذلك الصوم انه لم يكن برا لا يجوز هذا ولكنه بر وقد يكون الإفطار أبر منه إذا كان يراد به القوة للقاء العدو الذي أمرهم رسول الله صلى الله عليه و سلم بالفطر من أجله ولهذا المعنى قال لهم النبي صلى الله عليه و سلم والله أعلم ليس من البر الصوم في السفر على هذا المعنى الذي ذكرنا فان قال قائل إن فطر رسول الله صلى الله عليه و سلم وأمره أصحابه بذلك بعد صومه وصومهم الذي لم يكن ينهاهم عنه ناسخ لحكم الصوم في السفر أصلا قيل له وما دليلك على ما ذكرت وفي حديث أبى سعيد الخدري الذي قد ذكرناه في الفصل الذي قبل هذا أنه كان يصوم مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في السفر بعد ذلك فدل هذا الحديث على أن الصوم في السفر بعد إفطار النبي صلى الله عليه و سلم المذكور في هذه الآثار مباح وقد قال بن عباس رضي الله عنهما وهو أحد من روى عنه في إفطار النبي صلى الله عليه و سلم ما ذكرنا ما ","part":2,"page":66},{"id":3121,"text":" 2991 - حدثنا يونس قال ثنا علي بن معبد قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم بن مالك عن طاوس عن بن عباس رضي الله عنهما قال : إنما أراد الله عز و جل بالفطر في السفر التيسير عليكم فمن يسر عليه الصيام فليصم ومن يسر عليه الفطر فليفطر ","part":2,"page":66},{"id":3122,"text":" 2992 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا شعبة عن منصور عن مجاهد عن بن عباس قال : إن شاء صام وإن شاء أفطر فهذا بن عباس لم يجعل إفطار النبي صلى الله عليه و سلم في السفر بعد صيامه فيه ناسخا للصوم في السفر ولكنه جعله على جهة التيسير فان قال قائل فما معنى قول بن عباس في حديث عبيد الله بن عبد الله الذي ذكرته عنه في ذلك وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم قيل له معنى ذلك عندنا والله أعلم أنهم لم يكونوا علموا قبل ذلك أن للمسافر أن يفطر في السفر كما ليس له أن يفطر في الحضر وكان حكم الحضر وحكم السفر في ذلك عندهم سواء حتى أحدث لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم ذلك الفعل الذي إباحه لهم الإفطار في أسفارهم فأخذوا بذلك على أن لهم الإفطار على الإباحة ولهم ترك الإفطار فهذا معنى حديث بن عباس رضي الله عنهما هذا ويدل على ذلك ما قد ذكرناه عنه من قوله الذي وصفنا وقد ذكرنا عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه و سلم في ذلك قريبا مما ذكرناه عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم ثم قد يروى عن أنس ما يدل على إن معنى ذلك عنده مثل معناه الذي ذكرناه عن بن عباس رضي الله عنهما ","part":2,"page":67},{"id":3123,"text":" 2993 - حدثنا إبراهيم بن محمد بن يونس قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا سفيان عن عاصم وهو الأحول قال : سألت أنس بن مالك عن صوم شهر رمضان في السفر فقال الصوم أفضل ","part":2,"page":67},{"id":3124,"text":" 2994 - حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا الحسن بن صالح عن عاصم عن أنس رضي الله عنه قال : إن أفطرت فرخصة وإن صمت فالصوم أفضل ","part":2,"page":67},{"id":3125,"text":" 2995 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا شعبة قال سمعت عاصما يحدث عن أنس قال : إن شئت فصم وإن شئت فأفطر والصوم أفضل وكان مما احتج به أيضا أهل المقالة الأولى في دفعهم الصوم في السفر ما قد ذكرناه في غير هذ الموضع من قول رسول الله صلى الله عليه و سلم إن الله وضع عن المسافر الصيام قالوا فلما كان الصيام موضوعا عنه كان إذا صامه فقد صامه وهو غير مفروض عليه فلا يجزيه فكان من الحجة للآخرين عليهم في ذلك أنه قد يجوز أن يكون ذلك الصيام الذي وضعه عنه هو الصيام الذي لا يكون له منه بد في تلك الأيام كما لا بد للمقيم من ذلك وفي هذا الحديث ما قد دل على هذا المعنى ألا تراه يقول وعن الحامل والمرضع أفلا ترى أن الحامل والمرضع إذا صامتا رمضان أن ذلك يجزيهما أو أنهما لا يكونان كمن صام قبل وجوب الصوم عليه بل جعل ما يجب الصوم عليهما بدخول الشهر فجعل لهما فأخبره للضرورة والمسافر في ذلك مثلهما وهذا أولى ما حمل عليه هذا الأثر حتى لا يضاد غيره من الآثار التي ذكرناها في هذا الباب وكان من الحجة على أهل المقالة الأولى التي قد ذكرناها لأهل المقالة الثانية التي وصفناها أنا قد رأيناهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم بعد أن أباح لهم الإفطار في السفر يصومون فيه فمما روى في ذلك ما ","part":2,"page":67},{"id":3126,"text":" 2996 - حدثنا يزيد بن سنان وربيع الجيزي وصالح بن عبد الرحمن قالوا ثنا القعنبي قال ثنا هشام بن سعد عن عثمان بن حيان الدمشقي عن أم الدرداء قالت قال أبو الدرداء : لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في بعض أسفاره في يوم شديد الحر حتى إن الرجل ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه و سلم وعبد الله بن رواحة ","part":2,"page":68},{"id":3127,"text":" 2997 - حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال ثنا أبو معاوية عن عاصم عن أبى نضرة عن جابر رضي الله عنه قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في سفر فمنا الصائم ومنا المفطر فلم يكن يعيب بعضنا على بعض ","part":2,"page":68},{"id":3128,"text":" 2998 - حدثنا على بن شيبة قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أبى نضرة عن أبى سعيد الخدري قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم فتح مكة لتسع عشرة أو لسبع عشرة من رمضان فصام صائمون وأفطر مفطرون فلم يعب هؤلاء على هؤلاء ولا هؤلاء على هؤلاء ","part":2,"page":68},{"id":3129,"text":" 2999 - حدثنا على بن شيبة قال ثنا روح قال ثنا سعيد بن أبى عروبة عن قتادة فذكر : بإسناده مثله غير أنه قال لاثنتي عشرة ","part":2,"page":68},{"id":3130,"text":" 3000 - حدثنا علي قال ثنا روح قال ثنا هشام بن أبى عبد الله عن قتادة فذكر : بإسناده مثله غير أنه قال لثمان عشرة ","part":2,"page":68},{"id":3131,"text":" 3001 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا وهب قال ثنا هشام فذكر : بإسناده مثله ","part":2,"page":68},{"id":3132,"text":" 3002 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا هشام فذكر : بإسناده مثله غير أنه لم يذكر فتح مكة ","part":2,"page":68},{"id":3133,"text":" 3003 - حدثنا محمد بن عمرو قال ثنا أبو معاوية عن عاصم عن مورق العجلي عن أنس رضي الله عنه قال : خرجنا مع النبي صلى الله عليه و سلم في سفر فنزلنا في يوم شديد الحر فمنا الصائم ومنا المفطر فنزلنا في يوم حار وأكثرنا ظلا صاحب الكساء ومنا من يستر الشمس بيده فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقطوا الركاب فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ذهب المفطرون بالأجر اليوم ","part":2,"page":68},{"id":3134,"text":" 3004 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا أخبره عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم فدل ما ذكرنا في هذه الآثار أن ما كان من إفطار رسول الله صلى الله عليه و سلم وأمره أصحابه بذلك ليس على المنع من الصوم في السفر وأنه على الإباحة للإفطار وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه صام في السفر وأفطر ","part":2,"page":68},{"id":3135,"text":" 3005 - حدثنا على بن شيبة قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا سعيد بن أبى عروبة عن عبد السلام عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن بن مسعود رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يصوم في السفر ويفطر ","part":2,"page":69},{"id":3136,"text":" 3006 - حدثنا فهد قال ثنا الحسن بن بشر قال ثنا المعافى بن عمران عن مغيرة بن زياد عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت : صام رسول الله صلى الله عليه و سلم في السفر وأفطر فدل ذلك على أن للمسافر أن يصوم وله أن يفطر * وقد سأل حمزة الأسلمى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الصوم في السفر فقال له إن شئت فصم وإن شئت فأفطر حدثنا بذلك على بن شيبة قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا سعيد وهشام بن أبى عبد الله عن قتادة عن سليمان بن يسار عن حمزة بن عمرو الأسلمى ","part":2,"page":69},{"id":3137,"text":" 3007 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو بكر الحنفي قال ثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني عمران بن أبى أنس عن سليمان بن يسار عن حمزة بن عمرو الأسلمى : مثله ","part":2,"page":69},{"id":3138,"text":" 3008 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا أخبره عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه و سلم : أن حمزة بن عمرو الأسلمى قال لرسول الله صلى الله عليه و سلم أصوم في السفر وكان كثير الصيام فقال له النبي صلى الله عليه و سلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر فهذا رسول الله صلى الله عليه و سلم قد أباح الصوم في السفر لمن شاء ذلك والفطر لمن شاء ذلك فثبت بهذا وبما ذكرناه قبله أن صوم رمضان في السفر جائز وذهب قوم الى أنه لا فضل لمن صام رمضان في السفر على من أفطر وقضاه بعد ذلك وقالوا ليس أحدهما أفضل من الآخر واحتجوا في ذلك بتخيير النبي صلى الله عليه و سلم حمزة بن عمرو بين الإفطار في السفر والصوم ولم يأمره بأحدهما دون الآخر وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا الصوم في السفر في شهر رمضان أفضل من الإفطار وقالوا لأهل المقالة التي ذكرنا ليس فيما ذكرتموه من تخيير النبي صلى الله عليه و سلم لحمزة بين الصوم في السفر والفطر دليل على أنه ليس أحدهما أفضل من الآخر ولكن إنما خيره بما له أن يفعله من الإفطار والصوم وقد رأينا شهر رمضان يجب بدخوله الصوم على المسافرين والمقيمين جميعا إذا كانوا مكلفين فلما كان دخول رمضان هو الموجب للصيام عليهم جميعا كان من عجل منهم أداء ما وجب عليه أفضل ممن أخره فثبت بما ذكرنا أن الصوم في السفر أفضل من الفطر وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله وقد روى ذلك أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن نفر من التابعين ","part":2,"page":69},{"id":3139,"text":" 3009 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير قال : الصوم أفضل والإفطار رخصة يعنى في السفر ","part":2,"page":70},{"id":3140,"text":" 3010 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا شعبة عن حماد عن إبراهيم وسعيد بن جبير ومجاهد أنهم قالوا : في الصوم في السفر إن شئت صمت وإن شئت أفطرت والصوم أفضل ","part":2,"page":70},{"id":3141,"text":" 3011 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا حبيب عن عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن صيام رمضان في السفر فقال يصوم من شاء إذا كان يستطيع ذلك ما لم يتكلف أمرا يشق عليه وانما أراد الله تعالى بالإفطار التيسير على عباده ","part":2,"page":70},{"id":3142,"text":" 3012 - حدثنا يونس قال أنا بشر بن بكر عن الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبى كثير قال حدثني القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها : كانت تصوم في السفر في الحر فقلت ما حملها على ذلك فقال انها كانت تبادر فهذه عائشة رضي الله عنها كانت ترى المبادرة بصوم رمضان في السفر أفضل من تأخير ذلك الى الحضر وكان أيضا مما احتج به من كره الصوم في السفر ما ","part":2,"page":70},{"id":3143,"text":" 3013 - حدثنا يونس رضي الله عنه قال ثنا عبد الله بن يوسف ح وحدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث قالا ثنا الليث عن يزيد بن أبى حبيب عن أبى الخير عن منصور الكلبي : أن دحية بن خليفة خرج من قريته بدمشق الى قدر قرية عقبة في رمضان فأفطر ومعه أناس وكره آخرون أن يفطروا فلما رجع الى قريته قال والله لقد رأيت اليوم أمرا ما كنت أظن أن أراه إن قوما رغبوا عن هدى رسول الله صلى الله عليه و سلم وأصحابه يقول ذلك للذين صاموا ثم قال اللهم اقبضنى إليك فكان من الحجة للذين استحبوا الصوم في السفر في هذا الحديث أن دحية إنما ذم من رغب من هدى رسول الله صلى الله عليه و سلم وأصحابه فمن صام في سفره كذلك فهو مذموم ومن صام في سفره غير راغب عن هديه بل على التمسك بهديه فهو محمود ","part":2,"page":70},{"id":3144,"text":" 3014 - حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أبو زرعة قال أنا حيوة قال أنا أبو الأسود أنه سمع عروة بن الزبير يحدث عن أبى مراوح الأسلمى عن حمزة بن عمرو الأسلمى صاحب رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : يا رسول الله انى أسرد الصيام أفأصوم في السفر فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إنما هي رخصة من الله عز و جل للعباد من قبلها فحسن جميل ومن تركها فلا جناح عليه قال وكان حمزة يصوم الدهر في السفر والحضر وكان أبو مراوح كذلك وكان عروة كذلك فدل ما ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أن الصوم في السفر أفضل من الإفطار وأن الإفطار إنما هو رخصة وقد ","part":2,"page":71},{"id":3145,"text":" 3015 - حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أبو زرعة قال أنا حيوة قال أنا أبو الأسود عن عروة بن الزبير : أن عائشة رضي الله عنها كانت تصوم الدهر في السفر والحضر ","part":2,"page":71},{"id":3146,"text":" ( 16 باب صوم يوم عرفة ) ","part":2,"page":71},{"id":3147,"text":" 3016 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا بشر بن بكر ح وحدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم ح وحدثنا بكر بن إدريس وصالح بن عبد الرحمن قالا ثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قالوا ثنا موسى بن على عن أبيه عن عقبة وقال بكر وصالح في حديثهما قال سمعت أبى يحدث عن عقبة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إن أيام الأضحى وأيام التشريق ويوم عرفة يوم عيد أهل الإسلام أيام أكل وشرب قال أبو جعفر فذهب قوم الى هذا الحديث فكرهوا به صوم يوم عرفة وجعلوا صومه كصوم يوم النحر وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا بأس بصوم يوم عرفة وكان من الحجة لهم في ذلك أنه قد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه و سلم إنما أراد بنهيه عن صوم يوم عرفة بالموقف لأنه هناك عيد وليس في غيره كذلك وقد بين ذلك أبو هريرة رضي الله عنه ","part":2,"page":71},{"id":3148,"text":" 3017 - حدثنا محمد بن إدريس المكى وابن أبى داود قالا ثنا سليمان بن حرب ح وحدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قالا ثنا حوشب بن عقيل عن مهدى الهجري عن عكرمة قال : كنا مع أبى هريرة رضي الله عنه في بيته فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة فأخبر أبو هريرة أن النهى من رسول الله صلى الله عليه و سلم عن صوم يوم عرفة إنما هو بعرفة خاصة فاحتج أهل المقالة الأولى لقولهم أيضا بما ","part":2,"page":71},{"id":3149,"text":" 3018 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن بن عمر قال : لم يصم رسول الله صلى الله عليه و سلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا على رضي الله عنهم يوم عرفة قيل لهم هذا أيضا عندنا على الصيام يوم عرفة بالموقف وقد بين ذلك بن عمر رضي الله عنهما في غير هذا الحديث ","part":2,"page":72},{"id":3150,"text":" 3019 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح بن عبادة وأبو داود قالا ثنا شعبة عن عبد الله بن أبى نجيح عن أبيه عن رجل : أن رجلا سأل بن عمر عن صوم يوم عرفة بالموقف فقال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم يصمه ومع أبي بكر رضي الله عنه فلم يصمه ومع عمر رضي الله عنه فلم يصمه ومع عثمان رضي الله عنه فلم يصمه وأنا لا أصومه ولا آمرك ولا أنهاك فان شئت فلا تصمه فبين هذا الحديث أن ما روى نافع عن بن عمر رضي الله عنهما هو على الصوم في الموقف وقد روى عن بن عمر في الأمر بصوم يوم عرفة ما ","part":2,"page":72},{"id":3151,"text":" 3020 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا سهل بن بكار قال ثنا أبو عوانة قال ثنا رقبة عن جبلة بن سحيم قال سمعت بن عمر رضي الله عنهما : سئل عن صوم يوم الجمعة ويوم عرفة فأمر بصيامهما وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في ثواب صوم يوم عرفة من حديث بن عمر رضي الله عنهما وأبى قتادة الأنصاري ما قد ","part":2,"page":72},{"id":3152,"text":" 3021 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا شعبة قال سمعت غيلان بن جرير يحدث عن عبد الله بن معبد عن أبى قتادة الأنصاري : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية ","part":2,"page":72},{"id":3153,"text":" 3022 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا أبى قال سمعت غيلان بن جرير يحدث عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبى قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : انى أحتسب على الله في صيام يوم عرفة أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده ","part":2,"page":72},{"id":3154,"text":" 3023 - حدثنا على بن عبد الرحمن قال ثنا يحيى بن معين قال ثنا المعتمر قال قرأت على الفضيل قال حدثني أبو جرير أنه سمع سعيد بن جبير يقول : سأل رجل بن عمر رضي الله عنهما عن صوم يوم عرفة قال كنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه و سلم نعد له بصوم سنة فثبت بهذا الأثر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم الترغيب في صوم يوم عرفة فدل ذلك أن ما كره من صومه في الآثار الأول هو للعارض الذي ذكرنا من الوقوف بعرفة لشدة تعبهم وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ","part":2,"page":72},{"id":3155,"text":" ( 17 باب صوم يوم عاشوراء ) ","part":2,"page":73},{"id":3156,"text":" 3024 - حدثنا بن أبى داود د قال ثنا الوهبي قال ثنا بن إسحاق عن عبد الله بن أبى بكر عن حبيب بن هند بن أسماء عن أبيه قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه و سلم الى قومي من أسلم فقال قل لهم فليصوموا يوم عاشوراء فمن وجدت منهم قد أكل من صدر يومه فليصم آخره ","part":2,"page":73},{"id":3157,"text":" 3025 - حدثنا على بن شيبة قال ثنا روح قال ثنا شعبة عن قتادة عن عبد الرحمن بن سلمة الخزاعي هو بن المنهال عن عمه قال غدونا على رسول الله صلى الله عليه و سلم صبيحة يوم عاشوراء وقد تغدينا فقال : أصمتم هذا اليوم فقلنا قد تغدينا فقال فأتموا بقية يومكم ","part":2,"page":73},{"id":3158,"text":" 3026 - حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثني عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا المنهال يحدث عن عمه وكان من أسلم : أن أناسا أتوا النبي صلى الله عليه و سلم أو بعضهم يوم عاشوراء فقال أصمتم اليوم فقال لا وقد أكلنا فقال فصوموا بقية يومكم قال أبو جعفر ففي هذه الآثار وجوب صوم يوم عاشوراء وفي أمر النبي صلى الله عليه و سلم إياهم بصومه بعد ما أصبحوا دليل على أن من كان في يوم عليه صومه بعينه ولم يكن نوى صومه من الليل أنه يجزيه أن ينوي صومه بعد ما أصبح إذا كان ذلك قبل الزوال على ما قال أهل العلم في ذلك وقد روى في صوم يوم عاشوراء ما زاد على ما ذكرنا ","part":2,"page":73},{"id":3159,"text":" 3027 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا الحماني قال ثنا يوسف بن يزيد قال ثنا خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ قال سألتها عن صوم يوم عاشوراء فقالت : بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم في الأمصار من كان أصبح صائما فليقم على صومه ومن كان أصبح مفطرا فليتم آخر يومه فلم نزل نصومه بعد ونصومه صبياننا وهو صغار ونتخذ لهم اللعبة من العهن فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة ففي هذا الحديث أنهم كانوا يمنعون صبيانهم الطعام ويصومونهم يوم عاشوراء وهذا عندنا غير جائز لأن الصبيان غير متعبدين بصيام ولا بصلاة ولا بغير ذلك وكيف يكونون متعبدين بشيء من ذلك وقد رفع الله عز و جل عنهم القلم ","part":2,"page":73},{"id":3160,"text":" 3028 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن سليمان الأعمش عن أبى ظبيان عن عبد الله بن عباس عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يكبر وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق ","part":2,"page":74},{"id":3161,"text":" 3029 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله وقد روى في نسخ صوم يوم عاشوراء عن رسول الله صلى الله عليه و سلم آثار صحيحة ","part":2,"page":74},{"id":3162,"text":" 3030 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا الوهبي قال ثنا المبارك بن فضالة عن إبراهيم بن إسماعيل عن شقيق بن سلمة قال : دخلت على بن مسعود يوم عاشوراء وعنده رطب فقال أدنه فقلت إن هذا يوم عاشوراء وأنا صائم فقال إن هذا اليوم أمرنا بصيامه قبل رمضان ","part":2,"page":74},{"id":3163,"text":" 3031 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا خالد بن عبد الرحمن قال ثنا سفيان عن أبيه عن عمارة بن عمير عن قيس بن السكن عن بن مسعود قال : أتاه رجل وهو يأكل فقال له هلم فقال انى صائم فقال له عبد الله كنا نصومه ثم ترك يعنى يوم عاشوراء ","part":2,"page":74},{"id":3164,"text":" 3032 - حدثنا نصر بن مرزوق وابن أبى داود قالا ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال أخبرني عقيل عن بن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر بصيام يوم عاشوراء قبل أن يفرض رمضان فلما فرض رمضان فقال من شاء صام عاشوراء ومن شاء أفطر ","part":2,"page":74},{"id":3165,"text":" 3033 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد وشعيب قالا ثنا الليث قال حدثني يزيد بن أبى حبيب أن عراكا أخبره أن عروة أخبره عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":2,"page":74},{"id":3166,"text":" 3034 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو داود قال ثنا شيبان عن الأشعث عن جعفر بن أبى ثور عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يأمرنا بصوم عاشوراء ويحثنا عليه ويتعاهدنا عليه فلما فرض ومضان لم يأمرنا ولم ينهنا ولم يتعاهدنا عليه ","part":2,"page":74},{"id":3167,"text":" 3035 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا روح بن عبادة قال سمعت شعبة عن سلمة بن كهيل عن القاسم بن مخيمرة عن أبى عمارة عن قيس بن سعد بن عبادة قال : أمرنا بصوم عاشوراء قبل أن يفرض رمضان فلما فرض رمضان لم نؤمر ولم ننه عنه ونحن نفعله ","part":2,"page":74},{"id":3168,"text":" 3036 - حدثنا على بن شيبة قال ثنا روح قال ثنا شعبة قال سمعت الحكم قال سمعت القاسم بن مخيمرة عن عمرو بن شرحبيل عن قيس بن سعد : مثله ","part":2,"page":75},{"id":3169,"text":" 3037 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة فذكر : بإسناده مثله ففي هذه الآثار نسخ وجوب صوم يوم عاشوراء ودليل أن صومه قد رد الى التطوع بعد أن كان فرضا وقد رويت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم آثار أخر فيها دليل على أن صومه كان اختيارا لا فرضا فمنها ما ","part":2,"page":75},{"id":3170,"text":" 3038 - حدثنا أبو بكرة وعلى بن شيبة قالا ثنا روح قال ثنا شعبة عن أبى بشر عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنهما أنه قال : لما قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم فقالوا هذا اليوم الذي أظهر الله عز و جل فيه موسى عليه السلام على فرعون فقال أنتم أولى بموسى منهم فصوموه ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم إنما صامه شكرا لله عز و جل في إظهاره موسى على فرعون فذلك على الاختيار لا على الفرض وقد ","part":2,"page":75},{"id":3171,"text":" 3039 - حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قالا ثنا روح قال ثنا بن جريج قال ثنا عبيد الله بن أبى يزيد أنه سمع بن عباس يقول : ما علمت رسول الله صلى الله عليه و سلم يتحرى صيام يوم على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء أو شهر رمضان ","part":2,"page":75},{"id":3172,"text":" 3040 - حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أحمد بن محمد الأزرقى قال ثنا عبد الجبار بن الورد قال سمعت بن أبى مليكة يقول حدثني عبيد الله بن أبى يزيد عن بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ليس ليوم فضل على يوم في الصيام إلا شهر رمضان ويوم عاشوراء ","part":2,"page":75},{"id":3173,"text":" 3041 - حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قالا ثنا روح قال ثنا حاجب بن عمر قال سمعت الحكم بن الأعرج يقول : قلت لابن عباس أخبرني عن يوم عاشوراء قال عن أي باله تسأل قلت أسأل عن صيامه أي يوم أصوم قال إذا أصبحت من تاسعة فأصبح صائما قلت كذلك كان يصوم محمد صلى الله عليه و سلم قال نعم فهذا بن عباس قد روى عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه كان يصوم يوم عاشوراء وقد دل ذلك على صومه ذلك أنه كان اختيارا لا فرضا ما قد رواه سعيد بن جبير عن بن عباس في اخباره بالعلة التي من أجلها صام رسول الله صلى الله عليه و سلم يومئذ وقد ","part":2,"page":75},{"id":3174,"text":" 3042 - حدثنا الحسن بن عبد الله بن منصور قال ثنا الهيثم بن جميل قال ثنا شريك عن جابر عن سعد بن عبيدة عن أبى عبد الرحمن عن على رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يصوم يوم عاشوراء فقد يجوز أن يكون ذلك أيضا من أجل المعنى الذي ذكره بن عباس رضي الله عنهما وقد ","part":2,"page":76},{"id":3175,"text":" 3043 - حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا إسرائيل عن ثور قال سمعت عبد الله بن الزبير يقول : هذا يوم عاشوراء فصوموه فان رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يأمر بصومه فقد يجوز أن يكون ذلك للعلة التي ذكرناها أيضا ","part":2,"page":76},{"id":3176,"text":" 3044 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا مسلم قال ثنا عبد الله بن ميسرة الواسطي قال ثنا مزيدة بن جابر عن أمه : أن عثمان استعمل أبا موسى على الكوفة فقال يوم عاشوراء صوموا هذا اليوم فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يصومه فهذا الحديث يحتمل ما في حديث بن عباس أيضا ","part":2,"page":76},{"id":3177,"text":" 3045 - حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أسد قال ثنا أبو عوانة عن الحر بن الصياح عن هبيرة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه و سلم : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يصوم نصف ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر فهذا أيضا مثل الذي قبله ","part":2,"page":76},{"id":3178,"text":" 3046 - حدثنا فهد قال ثنا الحماني قال ثنا أبو أسامة قال ثنا أبو عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبى موسى قال قال النبي صلى الله عليه و سلم : قد كان يوم عاشوراء يوما يصومه اليهود ويتخذونه عيدا فصوموه أنتم ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر بصومه لأن اليهود كانت تصومه وقد أخبر بن عباس في حديثه بالعلة التي من أجلها كانت اليهود تصومه أنها على الشكر منهم لله تعالى في اظهاره موسى على فرعون وأن رسول الله صلى الله عليه و سلم أيضا صامه كذلك والصوم للشكر اختيار لا فرض ","part":2,"page":76},{"id":3179,"text":" 3047 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال حدثني عبد الله بن عمرو الليث بن سعد عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من أحب منكم أن يصوم يوم عاشوراء فليصمه ومن لم يحب فليدعه ","part":2,"page":76},{"id":3180,"text":" 3048 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا الوهبي قال ثنا بن إسحاق عن نافع عن بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : في يوم عاشوراء إن هذا يوم كانت قريش تصومه في الجاهلية فمن شاء أن يصومه فليصمه ومن شاء أن يتركه فليتركه ","part":2,"page":76},{"id":3181,"text":" 3049 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا شعبة قال سمعت غيلان بن جرير يحدث عن عبد الله بن معبد عن أبى قتادة قلت الأنصاري قال الأنصاري عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : في صوم يوم عاشوراء انى أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله ","part":2,"page":77},{"id":3182,"text":" 3050 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا أبى قال سمعت غيلان فذكر : بإسناده مثله ","part":2,"page":77},{"id":3183,"text":" 3051 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا مهدى بن ميمون وحماد بن زيد عن غيلان فذكر : بإسناده مثله ففي هذا الحديث أنه أمرهم بصومه احتسابا لما ذكر فيه من الكفارة وليس هذا بمخالف عندنا لحديث بن عباس لأنه قد يجوز أن يكون كان يصومه شكرا لله لما أظهر موسى على فرعون فيشكر الله به ما شكره به من ذلك فيكفر به عن السنة الماضية ","part":2,"page":77},{"id":3184,"text":" 3052 - حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قالا ثنا روح قال ثنا مالك بن أنس عن بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية عام حج وهو على المنبر يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : في هذا اليوم هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه وأنا صائم فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر فقد يجوز أن يكون أراد بقوله ولم يكتب عليكم صيامه أي صيام ذلك اليوم في ذلك العام وليس في هذا نفي أن يكون قد كان كتب ذلك عليهم فيما تقدم ذلك العام من الأعوام ثم نسخ بعد ذلك على ما تقدم من الأحاديث الأول فقد ثبت نسخ صوم يوم عاشوراء الذي كان فرضا وأمر بذلك على الاختيار وأخبر بما في ذلك من الثواب فصومه حسن وهو اليوم العاشر قد قال ذلك بن عباس رضي الله عنهما في حديث الحكم بن الأعرج وذكر ذلك أيضا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في ذلك أيضا ما ","part":2,"page":77},{"id":3185,"text":" 3053 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا أسد قال ثنا بن أبى ذئب عن القاسم بن عباس عن عبد الله بن عمير عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لئن عشت العام القابل لأصومن يوم التاسع يعنى عاشوراء ","part":2,"page":77},{"id":3186,"text":" 3054 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عامر وأبو داود قالا ثنا بن أبى ذئب فذكر : بإسناده مثله غير أنه قال لأصومن عاشوراء يوم التاسع ","part":2,"page":77},{"id":3187,"text":" 3055 - حدثنا بن مرزوق وعلي بن شيبة قال ثنا روح قال ثنا بن أبى ذئب : فذكر مثل حديث سليمان فقوله لأصومن عاشوراء يوم التاسع أخبار منه على أنه يكون ذلك اليوم يوم عاشوراء وقوله لأصومن يوم التاسع يحتمل لأصومن يوم التاسع مع العاشر أي لئلا أقصد بصومى الى يوم عاشوراء بعينه كما يفعل اليهود ولكن أخلطه بغيره فأكون قد صمته بخلاف ما تصومه يهود وقد روى عن بن عباس ما يدل على هذا المعنى ","part":2,"page":78},{"id":3188,"text":" 3056 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا روح قال ثنا بن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع بن عباس يقول : خالفوا اليهود وصوموا يوم التاسع والعاشر فدل ذلك على أن بن عباس قد صرف قول رسول الله صلى الله عليه و سلم لئن عشت إلى قإبل لأصومن يوم التاسع الى ما صرفناه اليه وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في ذلك أيضا ما ","part":2,"page":78},{"id":3189,"text":" 3057 - حدثنا فهد قال ثنا محمد بن عمران بن أبى ليلى قال حدثني أبى قال حدثني بن أبى ليلى عن داود بن على عن أبيه عن جده بن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم : في صوم يوم عاشوراء صوموه وصوموا قبله يوما أو بعده يوما ولا تتشبهوا باليهود ","part":2,"page":78},{"id":3190,"text":" 3058 - حدثنا فهد قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا أبو شهاب عن بن أبى ليلى فذكر بإسناده مثله فثبت بهذا الحديث ما ذكرناه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم إنما أراد بصوم يوم التاسع أن يدخل صومه يوم عاشوراء في غيره من الصيام حتى لا يكون مقصودا الى صومه بعينه كما جاء عنه في صوم يوم الجمعة ","part":2,"page":78},{"id":3191,"text":" 3059 - حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال أنا عبدة بن سليمان عن سعيد وهو بن أبى عروبة عن قتادة عن سعيد بن مسيب عن عبد الله بن عمرو قال : دخل النبي صلى الله عليه و سلم على جويرية رضي الله عنها يوم الجمعة وهى صائمة فقال لها أصمت أمس قالت لا قال أفلا تصومين غدا قالت لا قال فأفطرى إذا ","part":2,"page":78},{"id":3192,"text":" 3060 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا أيوب العتكي يحدث عن جويرية : أن النبي صلى الله عليه و سلم دخل عليها ثم ذكر مثله ","part":2,"page":78},{"id":3193,"text":" 3061 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا عبد الصمد قال ثنا شعبة وحماد بن سلمة وهمام عن قتادة فذكر : بإسناده مثله ","part":2,"page":78},{"id":3194,"text":" 3062 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا روح قال ثنا هشام بن حسان عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا قبله يوما أو بعده يوما ","part":2,"page":78},{"id":3195,"text":" 3063 - حدثنا بكر بن إدريس قال ثنا آدم قال ثنا شعبة قال ثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت رجلا من بنى الحارث بن كعب يحدث عن أبى هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : بمثل معناه ","part":2,"page":78},{"id":3196,"text":" 3064 - حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال أنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن زياد الحارثى عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":2,"page":79},{"id":3197,"text":" 3065 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا القاسم بن سلام بن مسكين قال ثنا أبى قال : سألت الحسن عن صيام يوم الجمعة فقال نهى عنه إلا في أيام متتابعة ثم قال ","part":2,"page":79},{"id":3198,"text":" 3066 - حدثني أبو رافع عن أبى هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن صيام يوم الجمعة إلا في أيام قبله أو بعده ","part":2,"page":79},{"id":3199,"text":" 3067 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا بن لهيعة قال ثنا يزيد بن أبى حبيب أن أبا الخير حدثه أن حذيفة البارقي حدثه أن جنادة بن أبى أمية الأزدي حدثه : أنهم دخلوا على رسول الله صلى الله عليه و سلم في يوم جمعة فقرب إليهم طعاما فقال كلوا فقالوا نحن صيام فقال أصمتم أمس قالوا لا قال أفصائمون غدا قالوا لا قال فأفطروا ","part":2,"page":79},{"id":3200,"text":" 3068 - حدثنا بحر بن نصر قال ثنا بن وهب قال حدثني معاوية بن صالح عن أبى بشر عن عامر بن لدين الأشعري أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه عن صيام يوم الجمعة فقال على الخبير وقعت سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : إن يوم الجمعة عيدكم فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده فكما كره أن يقصد الى يوم الجمعة بعينه بصيام إلا أن يخلط بيوم قبله أو بيوم بعده فيكون قد دخل في صيام حتى صار منه وكذلك عندنا سائر الأيام لا ينبغي أن يقصد الى صوم يوم منها بعينه كما لا ينبغي أن يقصد الى صوم يوم عاشوراء أو يوم الجمعة لأعيانهما ولكن يقصد الى الصيام في أي الأيام كان وانما أريد بما ذكرنا من الكراهة التي وصفنا التفرقة بين شهر رمضان وبين سائر ما يصوم الناس غيره لأن شهر رمضان مقصود بصومه الى شهر بعينه لأن فريضة الله عز و جل على عباده صومهم إياه بعينه إلا من عذر منهم بمرض أو سفر وغيره من الشهور ليس كذلك فهذا وجه ما روى في صوم يوم عاشوراء عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد بيناه في هذا الباب وشرحناه ","part":2,"page":79},{"id":3201,"text":" ( 18 باب صوم يوم السبت ) ","part":2,"page":80},{"id":3202,"text":" 3069 - حدثنا بن مرزوق هو إبراهيم قال ثنا أبو عاصم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تصومن يوم السبت في غير ما افترض عليكن ولو لم تجد إحداكن إلا لحاء شجرة أو عود عنب فلتمضغه قال أبو جعفر فذهب قوم الى هذا الحديث فكرهوا صوم يوم السبت تطوعا وخالفهم في ذلك آخرون فلم يروا بصومه بأسا وكان من الحجة عليهم في ذلك أنه قد جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه نهى عن صوم يوم الجمعة إلا أن يصام قبله يوم أو بعده يوم وقد ذكرنا ذلك بأسانيده فيما تقدم من كتابنا هذا فاليوم الذي بعده هو يوم السبت ففي هذه الآثار المروية في هذا إباحة صوم يوم السبت تطوعا وهي أشهر وأظهر في أيدى العلماء من هذا الحديث الشاذ الذي قد خالفها وقد أذن رسول الله صلى الله عليه و سلم في صوم عاشوراء وحض عليه ولم يقل إن كان يوم السبت فلا تصوموه ففي ذلك دليل على دخول كل الأيام فيه وقد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أحب الصيام الى الله عز و جل صيام داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما وسنذكر ذلك بإسناده في موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى ففي ذلك أيضا التسوية بين يوم السبت وبين سائر الأيام وقد أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم أيضا بصيام أيام البيض وروى عنه في ذلك ما ","part":2,"page":80},{"id":3203,"text":" 3070 - حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن وحكيم عن موسى بن طلحة عن بن الحوتكية عن أبى ذر : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لرجل أمره بصيام ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة ","part":2,"page":80},{"id":3204,"text":" 3071 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا حبان قال ثنا حمام قال ثنا أنس بن سيرين عن عبد الملك بن قتادة بن ملحان القيسي عن أبيه قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يأمرنا أن نصوم ليالي البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة وقال هى كهيأة الدهر وقد يدخل السبت في هذه كما يدخل فيها غيره من سائر الأيام ففيها أيضا إباحة صوم يوم السبت تطوعا ولقد أنكر الزهرى حديث الصماء في كراهة صوم يوم السبت ولم يعده من حديث أهل العلم بعد معرفته به ","part":2,"page":81},{"id":3205,"text":" 3072 - حدثنا محمد بن حميد بن هشام الرعيني قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال : سئل الزهرى عن صوم يوم السبت فقال لا بأس به فقيل له فقد روى عن النبي صلى الله عليه و سلم في كراهته فقال ذلك حديث حمصي فلم يعده الزهرى حديثا يقال به وضعفه وقد يجوز عندنا والله أعلم أن يكون ثابتا أن يكون إنما نهى عن صومه لئلا يعظم بذلك فيمسك عن الطعام والشراب والجماع فيه كما يفعل اليهود فأما من صامه لا لإرادته تعظيمه ولا لما تريد اليهود بتركها السعى فيه فان ذلك غير مكروه فان قال قائل فقد رخص في صيام أيام بعينها مقصودة بالصوم وهى أيام البيض فهذا دليل على أن لا بأس بالقصد بالصوم الى يوم بعينه قيل له انه قد قيل إن أيام البيض إنما أمر بصومها لأن الكسوف يكون فيها ولا يكون في غيرها وقد أمرنا بالتقرب الى الله عز و جل بالصلاة والعتاق ليلته وغير ذلك من أعمال البر عند الكسوف فأمر بصيام هذه الأيام ليكون ذلك برا مفعولا بعقب الكسوف فذلك صيام غير مقصود به الى يوم بعينه في نفسه ولكنه صيام مقصود به في وقت شكرا لله عز و جل لعارض كان فيه فلا بأس بذلك وكذلك أيضا يوم الجمعة إذا صامه رجل شكرا لعارض من كسوف شمس أو قمر أو شكرا لله عز و جل فلا بأس بذلك وإن لم يصم قبله ولا بعده يوما ","part":2,"page":81},{"id":3206,"text":" ( 19 باب الصوم بعد النصف من شعبان الى رمضان ) ","part":2,"page":82},{"id":3207,"text":" 3073 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا حبان ويعقوب بن إسحاق قالا ثنا عبد الرحمن بن إبراهيم القاص قال ثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا صوم بعد النصف من شعبان حتى رمضان قال أبو جعفر فذهب قوم الى كراهة الصوم بعد النصف من شعبان الى رمضان واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا بأس بصوم شعبان كله وهو حسن غير منهى عنه واحتجوا في ذلك بما ","part":2,"page":82},{"id":3208,"text":" 3074 - حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال ثنا عمى عبد الله بن وهب قال حدثني فضيل بن عياض عن ليث عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقرن شعبان برمضان ","part":2,"page":82},{"id":3209,"text":" 3075 - حدثنا إبراهيم بن محمد بن يونس قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا سفيان عن منصور عن سالم عن أبى سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم صام شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان ","part":2,"page":82},{"id":3210,"text":" 3076 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا القعنبي قال ثنا أبو الغصن ثابت بن قيس عن أبى سعيد المقبري عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصوم يومين من كل جمعة لا يدعهما فقلت يا رسول الله رأيتك لا تدع صوم يومين من كل جمعة قال أي يومين قلت يوم الإثنين ويوم الخميس قال ذاك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين فأحب أن يعرض عملى وأنا صائم ","part":2,"page":82},{"id":3211,"text":" 3077 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا عبد الرحمن بن مهدى قال ثنا ثابت : فذكر بإسناده مثله وزاد قال وما رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يصوم من شهر ما يصوم من شعبان فقلت يا رسول الله رأيتك تصوم من شعبان مالا تصوم من غيره من الشهور قال هو شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر يرفع فيه الأعمال الى رب العالمين فأحب أن يرفع عملى وأنا صائم ","part":2,"page":82},{"id":3212,"text":" 3078 - حدثنا فهد قال ثنا بن مريم قال أنا نافع عن يزيد يعني يزيد بن عبد الله بن أسامة أن بن الهاد حدثه أن محمد بن إبراهيم حدثه عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصوم في شهر ما كان يصوم في شعبان كان يصومه كله إلا قليلا بل كان يصومه كله ","part":2,"page":82},{"id":3213,"text":" 3079 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود الطيالسي قال ثنا هشام عن يحيى عن أبى سلمة قال حدثتني عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان لا يصوم من السنة أكثر من صيامه في شعبان فإنه كان يصومه كله ","part":2,"page":83},{"id":3214,"text":" 3080 - حدثنا يونس قال أنا بشر عن الأوزاعي قال حدثني يحيى قال حدثني أبو سلمة قال حدثتني عائشة رضي الله عنها : فذكر مثله ","part":2,"page":83},{"id":3215,"text":" 3081 - حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عمى قال ثنا أسامة بن زيد الليثي قال حدثني محمد بن إبراهيم عن أبى سلمة قال : سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وكان يصوم شعبان أو عامة شعبان ","part":2,"page":83},{"id":3216,"text":" 3082 - حدثنا على بن شيبة قال ثنا روح قال ثنا شعبة قال ثنا يزيد الرشك عن معاذة العدوية قالت : سئلت عائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر قالت نعم فقيل لها من أيه قالت ما كان يبالي من أي الشهر صامها قالوا ففي هذه الآثار دليل على أن لا بأس بصوم شعبان كله فكان من حجة الأولين عليهم أن الذي روى في هذه الأخبار إنما هو أخبار عن فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم وما قبل ذلك مما فيه النهى أخبار عن قوله فكان ينبغي أن يصحح الحديثان جميعا فجعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه و سلم كان مباحا له وما نهى عنه كان محظورا على غيره فيكون حكم غيره في ذلك خلاف حكمه حتى يصبح الحديثان جميعا ولا يتضادان فكان من الحجة عليهم في ذلك أن في حديث أسامة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال في شعبان هو شهر يغفل الناس عن صومه فدل ذلك أن صومهم إياه أفضل من الإفطار وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أيضا ما يدل على ما ذكرنا ","part":2,"page":83},{"id":3217,"text":" 3083 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا موسى بن إسماعيل قال ثنا صدقة بن موسى عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : أفضل الصيام بعد رمضان شعبان ","part":2,"page":83},{"id":3218,"text":" 3084 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي قال ثنا يزيد بن هارون عن صدقة بن موسى عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال : سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم أي الصوم أفضل يعنى بعد رمضان قال صوم شعبان تعظيما لرمضان ","part":2,"page":83},{"id":3219,"text":" 3085 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا عبد الله بن محمد التيمى قال أنا حماد عن ثابت عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عمران بن حصين : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لرجل هل صمت من سرر شعبان قال لا قال فإذا أفطرت رمضان فصم يومين ","part":2,"page":83},{"id":3220,"text":" 3086 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا عبيد الله قال أنا حماد عن الجريري عن أبى العلاء عن مطرف بن عبد الله هو بن الشخير عن عمران رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله غير أنه قال صم يوما قال أبو جعفر وهذا في آخر شعبان ففي هذه الآثار من أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم أمته ما قد وافق فعله وقد روى عنه في ذلك أيضا ما ","part":2,"page":84},{"id":3221,"text":" 3087 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا هشام بن أبى عبد الله عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صياما فليصمه ","part":2,"page":84},{"id":3222,"text":" 3088 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا هشام فذكر : بإسناده مثله ","part":2,"page":84},{"id":3223,"text":" 3089 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا روح قال ثنا هشام عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة فذكر : مثله ","part":2,"page":84},{"id":3224,"text":" 3090 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا عمرو بن أبى سلمة قال سمعت الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبى كثير قال حدثني أبو سلمة عن أبى هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":2,"page":84},{"id":3225,"text":" 3091 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا روح قال ثنا حسين المعلم وهشام بن أبى عبد الله عن يحيى فذكر : بإسناده مثله ","part":2,"page":84},{"id":3226,"text":" 3092 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا الوحاظي يعنى يحيى بن صالح قال ثنا سليمان بن بلال قال ثنا محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":2,"page":84},{"id":3227,"text":" 3093 - حدثنا على بن معبد قال ثنا عبد الوهاب قال ثنا محمد بن عمرو فذكر : بإسناده مثله فلما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم فليصمه دل ذلك على دفع ما قال أهل المقالة الأولى وعلى أن ما بعد النصف من شعبان الى رمضان حكم صومه حكم صوم سائر الدهر المباح صومه فلما ثبت هذا المعنى الذي ذكرنا دل ذلك أن النهى الذي كان من رسول الله صلى الله عليه و سلم في حديث أبى هريرة رضي الله عنه الذي ذكرناه في أول هذا الباب لم يكن إلا على الاشفاق منه على صوام رمضان لا لمعنى غير ذلك وكذلك نأمر من كان الصوم بقرب رمضان يدخله به ضعف يمنعه من صوم رمضان أن لا يصوم حتى يصوم رمضان لأن صوم رمضان أولى به من صوم ما ليس عليه صومه فهذا هو المعنى الذي ينبغي أن يحمل عليه معنى ذلك الحديث حتى لا يضاد غيره من هذه الأحاديث وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فيما أمر به عبد الله بن عمرو ما يدل على ذلك أيضا ","part":2,"page":84},{"id":3228,"text":" 3094 - حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس رجل من ثقيف عن عبد الله بن عمرو قال قال النبي صلى الله عليه و سلم : أحب الصيام الى الله عز و جل صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ","part":2,"page":85},{"id":3229,"text":" 3095 - حدثنا بكر بن إدريس قال ثنا آدم ح وحدثنا بن مرزوق قال ثنا روح قالا ثنا شعبة عن زياد بن أبى الفياض قال سمعت عياض قال سمعت عبد الله بن عمرو يحدث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":2,"page":85},{"id":3230,"text":" 3096 - حدثنا أبو بكرة وعلى بن شيبة قالا ثنا روح بن عبادة قال ثنا بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن عمرو بن أوس أخبره عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : أحب الصيام الى الله عز و جل صيام داود وكان يصوم نصف الدهر ","part":2,"page":85},{"id":3231,"text":" 3097 - حدثنا بن مرزوق يعنى إبراهيم قال ثنا عفان قال ثنا حماد بن سلمة قال ثنا ثابت عن شعيب بن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه : أتى النبي صلى الله عليه و سلم يعنى فسأله عن الصيام فقال له صم يوما ولك عشرة أيام قال زدني يا رسول فإن بي قوة قال صم يومين ولك تسعة أيام قال زدني يا رسول الله فان بي قوة قال صم ثلاثة أيام ولك ثمانية أيام ","part":2,"page":85},{"id":3232,"text":" 3098 - حدثنا على بن شيبة قال ثنا روح قال ثنا حسين المعلم عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن عبد الله بن عمرو قال قال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن من حسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام بكل حسنة عشرة أمثالها فذلك صوم الدهر كله فشددت على نفسي فشدد على فقلت انى أطيق غير ذلك أكثر من ذلك فقال صم صوم نبي الله داود قلت وما صوم داود نبي الله قال نصف الدهر ","part":2,"page":85},{"id":3233,"text":" 3099 - حدثنا يونس قال ثنا بشر عن الأوزاعي قال حدثني يحيى فذكر : بإسناده مثله ","part":2,"page":85},{"id":3234,"text":" 3100 - حدثنا على بن شيبة قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا محمد بن أبى حفصة قال ثنا بن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو قال بلغ رسول الله صلى الله عليه و سلم : أنى أقول لأصومن الدهر فقال صم ثلاثة أيام من كل شهر قلت فإني أطيق أفضل من ذلك قال صم يوما وأفطر يومين قلت فإني أطيق أفضل من ذلك قال فصم يوما وأفطر يوما فذلك صوم داود وهو أعدل الصيام ","part":2,"page":85},{"id":3235,"text":" 3101 - حدثنا نصر بن مرزوق وابن أبى داود قالا ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن بن شهاب أن سعيدا أخبره وأبا سلمة أن عبد الله بن عمرو قال أخبر رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر : مثله ","part":2,"page":86},{"id":3236,"text":" 3102 - حدثنا محمد بن خزيمة وفهد قالا ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبى سلمة عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":2,"page":86},{"id":3237,"text":" 3103 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب وروح قالا ثنا شعبة عن سعيد بن إبراهيم عن طلحة بن هلال أو هلال بن طلحة قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم : يا عبد الله صم ثلاثة أيام من كل شهر من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها قلت انى أطيق أكثر من ذلك قال صم صوم داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ","part":2,"page":86},{"id":3238,"text":" 3104 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا معلى بن أسد قال ثنا عبد العزيز بن المختار قال ثنا خالد الحذاء قال حدثني أبو قلابة قال حدثني أبو المليح قال دخلت مع أبيك زيد بن عمرو على عبد الله بن عمرو بن العاص فحدثنا : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ذكر له صومه قال فدخل على فألقيت له وسادة من آدم حشوها ليف فجلس على الأرض وقال لي إنما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام قلت يا رسول الله قال فخمسة أيام قلت يا رسول الله قال فسبعة أيام قلت يا رسول الله قال فتسعة أيام قلت يا رسول الله قال فأحد عشر يوما قلت يا رسول الله قال أظنه قال ثلاثة عشر يوما قلت يا رسول الله قال لا صيام فوق صيام داود شطر الدهر صيام يوم وإفطار يوم ","part":2,"page":86},{"id":3239,"text":" 3105 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال ثنا زائدة بن قدامة عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : كيف تصوم قلت أصوم فلا أفطر قال صم من كل شهر ثلاثة أيام قلت انى أقوى من ذلك قال فلم يزل يناقصنى وأناقصه حتى قال فصم أحب الصيام الى الله عز و جل صوم داود صوم يوم وإفطار يوم ","part":2,"page":86},{"id":3240,"text":" 3106 - حدثنا أبو أمية قال ثنا على بن قادم قال ثنا مسعر عن حبيب بن أبى ثابت عن أبى العاص عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ألم أنبأ أنك تصوم الدهر وتقوم الليل قال قلت إني أقوى قال انك إذا فعلت نفهت له النفس وهجمت له العين قال قلت إني أقوى قال فصم ثلاثة أيام من كل شهر قال قلت إني أقوى قال فصم صوم أخى داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى ","part":2,"page":87},{"id":3241,"text":" 3107 - حدثنا يونس قال ثنا أسد قال ثنا شعبة عن حبيب بن أبى ثابت قال سمعت أبا العباس رجلا من أهل مكة وكان شاعرا وكان لا يتهم في الحديث قال سمعت عبد الله بن عمرو فذكر : مثله ","part":2,"page":87},{"id":3242,"text":" 3108 - حدثنا أبو أمية قال ثنا شريح قال ثنا هشيم قال أنا حصين ومغيرة عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال له : صم من كل شهر ثلاثة أيام ثم ذكر مثله ","part":2,"page":87},{"id":3243,"text":" 3109 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال سمعت غيلان بن جرير يحدث عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبى قتادة قال : سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عمن يصوم يوما ويفطر يوما قال ذاك صوم داود قال يا رسول الله فكيف من يصوم يوما ويفطر يومين قال وددت أنى طوقت على ذلك فلما أباح رسول الله صلى الله عليه و سلم في هذه الآثار المتواترة صوم يوم وإفطار يوم من سائر الدهر دل ذلك أن صوم ما بعد النصف من شعبان مما قد دخل في إباحة النبي صلى الله عليه و سلم لعبد الله بن عمرو وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ","part":2,"page":87},{"id":3244,"text":" ( 20 باب القبلة للصائم ) ","part":2,"page":88},{"id":3245,"text":" 3110 - حدثنا على بن معبد قال ثنا أبو أحمد الزبيري قال ثنا إسرائيل عن زيد بن جبير عن أبى يزيد الضبي عن ميمونة بنت سعد قالت : سئل النبي صلى الله عليه و سلم عن القبلة للصائم فقال أفطرا جميعا قال أبو جعفر فذهب قوم الى هذا فقالوا ليس للرجل أن يقبل في صومه وإن قبل فقد أفطر واحتجوا في ذلك أيضا بما ","part":2,"page":88},{"id":3246,"text":" 3111 - حدثنا على بن شيبة قال ثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال قلت لأبى أسامة أحدثكم عمر بن حمزة قال أخبرني سالم عن بن عمر رضي الله عنهما قال قال عمر : رأيت النبي صلى الله عليه و سلم في المنام فرأيته لا ينظرني فقلت يا رسول الله ما شأنى قال ألست الذي تقبل وأنت صائم فقلت والذي بعثك بالحق انى لا أقبل بعد هذا وأنا صائم فأقربه ثم قال نعم واحتجوا في ذلك أيضا بما روى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ","part":2,"page":88},{"id":3247,"text":" 3112 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال ثنا شعبة عن منصور عن هلال بن يساف عن هانئ وكان يسمى الهزهاز قال : سئل عبد الله عن القبلة للصائم فقال يقضى يوما آخر ","part":2,"page":88},{"id":3248,"text":" 3113 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن منصور عن هلال عن الهزهاز عن عبد الله : مثله واحتجوا في ذلك أيضا بما روى عن عمر من قوله ","part":2,"page":88},{"id":3249,"text":" 3114 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا عثمان بن عمر عن بن أبى ذئب عن الزهرى عن سعيد بن المسيب : أن عمر كان ينهى عن القبلة للصائم ","part":2,"page":88},{"id":3250,"text":" 3115 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن عمران بن مسلم عن زاذان قال قال عمر : لأن أعض على جمرة أحب الى من أن أقبل وأنا صائم واحتجوا في ذلك أيضا بما روى عن سعيد بن المسيب ","part":2,"page":88},{"id":3251,"text":" 3116 - حدثنا محمد بن حميد قال ثنا على بن معبد قال ثنا موسى بن أعين عن عبد الكريم عن سعيد بن المسيب : في الرجل يقبل امرأته وهو صائم فقال ينقض صومه وخالفهم في ذلك آخرون فلم يروا بالقبلة للصائم بأسا إذا لم يخف منها أن تدعوه الى غيرها مما يمنع منه الصائم وكان من حجتهم فيما احتج به عليهم أهل المقالة الأولى انه قد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في إباحته القبلة للصائم ما هو أظهر من حديث ميمونة بنت سعد وأولى إن يؤخذ به وهو ما ","part":2,"page":88},{"id":3252,"text":" 3117 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث قال ثنا الليث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عبد الملك بن سعيد الأنصاري عن جابر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : هششت يوما فقبلت وأنا صائم فأتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت فعلت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم فقلت لا بأس بذلك فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ففيم ","part":2,"page":89},{"id":3253,"text":" 3118 - حدثنا على بن معبد قال ثنا شبابة بن سوار قال أنا ليث بن سعد : فذكر بإسناده مثله فهذا الحديث صحيح الإسناد معروف للرواة وليس كحديث ميمونة بنت سعد الذي رواه عنها أبو يزيد الضبي وهو رجل لا يعرف فلا ينبغي أن يعارض حديث من ذكرنا بحديث مثله مع أنه قد يجوز أن يكون حديثه ذلك على معنى خلاف معنى حديث عمر هذا ويكون جواب النبي صلى الله عليه و سلم الذي فيه جوابا لسؤال سئل في صائمين بأعيانهما على قلة ضبطهما لأنفسهما فقال ذلك فيهما أي أنه إذا كانت القبلة منهما فقد كان معها غيرها مما قد يضرهما وهذا أولى مما حمل عليه معناه حتى لا يضاد غيره وأما حديث عمر بن حمزة فليس أيضا إسناده كحديث بكير الذي قد ذكرنا لأن عمر بن حمزة ليس مثل بكير بن عبد الله في جلالته وموضعه من العلم وإتقانه مع أنهما لو تكافئا لكان حديث بكير أولاهما لأنه قول من رسول الله صلى الله عليه و سلم في اليقظة وذلك قول قد قامت به الحجة على عمر وحديث عمر بن حمزة إنما هو على قول حكاه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في النوم وذلك مما لا تقوم به الحجة فما تقوم به الحجة أولى مما لا تقوم له الحجة ثم هذا بن عمر قد حدث عن أبيه بما حكاه عمر بن حمزة في حديثه ثم قال بعد أبيه بخلاف ذلك ","part":2,"page":89},{"id":3254,"text":" 3119 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن أبى حمزة عن مورق عن بن عمر : أنه سئل عن القبلة للصائم فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب فدل ذلك أن هذا كان عنده أولى مما حدثه به عمر مما ذكره عمر بن حمزة في حديثه وأما ما قد احتجوا به من قول بن مسعود رضي الله عنه فإنه قد روى عنه أيضا خلاف ذلك ","part":2,"page":89},{"id":3255,"text":" 3120 - حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا إسرائيل عن طارق عن حكيم بن جابر قال : كان بن مسعود رضي الله عنه يباشر امرأته وهو صائم فقد تكافأ هذا الحديث وما روى الهزهاز عن عبد الله وأما ما ذكروه من قول سعيد يعنى بن المسيب أنه ينقض صومه فان ما روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم من تشبيهه ذلك بالمضمضة أولى من قول سعيد ثم قال بذلك جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم مما سنذكر ذلك عنهم في آخر هذا الباب إن شاء الله وقد جاءت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه و سلم متواترة بأنه كان يقبل وهو صائم فمن ذلك ما ","part":2,"page":90},{"id":3256,"text":" 3121 - حدثنا على بن معبد قال ثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد بن أبى عروبة عن أيوب عن عبد الله بن شقيق عن بن عباس رضي الله عنهما : إن النبي صلى الله عليه و سلم كان يصيب من الرؤوس وهو صائم ","part":2,"page":90},{"id":3257,"text":" 3122 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا عياش الرقام قال ثنا عبد الأعلى عن سعيد بن أبى عروبة عن أيوب قال ثنا عبد الله بن شقيق عن بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله فما دريت ما هو حتى قيل القبلة ","part":2,"page":90},{"id":3258,"text":" 3123 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا الوهبي هو أحمد بن خالد قال ثنا شيبان عن يحيى بن أبى كثير قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن زينب بنت أبى سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقبلها وهو صائم ","part":2,"page":90},{"id":3259,"text":" 3124 - حدثنا على بن معبد قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا هشام بن أبى عبد الله عن يحيى عن أبى سلمة فذكر : بإسناده مثله ","part":2,"page":90},{"id":3260,"text":" 3125 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث قال ثنا الليث عن بكير بن عبد الله عن أبى بكر بن المنكدر عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن زينب بنت أبى سلمة عن أم سلمة أنها قالت : قبلنى رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو صائم ","part":2,"page":90},{"id":3261,"text":" 3126 - حدثنا على بن معبد قال ثنا عبيد الله بن موسى قال أنا طلحة بن يحيى عن عبد الله بن فروخ قال أتت أم سلمة امرأة فقالت إن زوجي يقبلنى وأنا صائمة فقالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقبلني وهو صائم وأنا صائمة ","part":2,"page":90},{"id":3262,"text":" 3127 - حدثنا أبو بشر الرقى قال ثنا أبو معاوية الضرير عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن شتير بن شكل عن حفصة بنت عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم : أنه قبل وهو صائم ","part":2,"page":90},{"id":3263,"text":" 3128 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا أبو عوانة عن منصور عن مسلم فذكر : بإسناده مثله ","part":2,"page":91},{"id":3264,"text":" 3129 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا بن أبى مريم قال أخبرني بن أبى الزناد قال حدثني أبى أن على بن الحسين أخبره عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يقبلها وهو صائم ","part":2,"page":91},{"id":3265,"text":" 3130 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا بن أبى الزناد عن أبيه عن على بن الحسين عن عائشة رضي الله عنها : مثله ","part":2,"page":91},{"id":3266,"text":" 3131 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا هارون بن إسماعيل الخزاز قال ثنا على بن المبارك قال ثنا يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن عروبة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها : مثله ","part":2,"page":91},{"id":3267,"text":" 3132 - حدثنا على بن معبد قال ثنا عبد الوهاب قال أنا سعيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها : مثله ","part":2,"page":91},{"id":3268,"text":" 3133 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن هشام فذكر : بإسناده مثله ","part":2,"page":91},{"id":3269,"text":" 3134 - حدثنا على بن معبد قال ثنا شجاع بن الوليد قال ثنا عبيد الله بن عمر قال حدثني القاسم عن عائشة رضي الله عنها : مثله وزاد وكانت تقول وأيكم أملك لأربه من رسول الله صلى الله عليه و سلم ","part":2,"page":91},{"id":3270,"text":" 3135 - حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال ثنا محمد بن إدريس الشافعي قال ثنا سفيان قال قلت لعبد الرحمن بن القاسم أحدثك أبوك عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقبلها وهو صائم قال فطأطأ أي خفض رأسه واستحيي قليلا وسكت ثم قال نعم ","part":2,"page":91},{"id":3271,"text":" 3136 - حدثنا محمد بن عبد الله هو بن ميمون البغدادي قال ثنا الوليد هو بن مسلم قال ثنا الأوزاعي عن يحيى قال حدثني أبو سلمة عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقبلها وهو صائم ","part":2,"page":91},{"id":3272,"text":" 3137 - حدثنا يونس قال ثنا بشر هو بن بكر قال ثنا الأوزاعي فذكر : بإسناده مثله ","part":2,"page":91},{"id":3273,"text":" 3138 - حدثنا نصر بن مرزوق وابن أبى داود قالا ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن بن شهاب قال أخبرني أبو سلمة أن عائشة رضي الله عنها قالت فذكر : مثله ","part":2,"page":91},{"id":3274,"text":" 3139 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا عياش الرقام قال عبد الأعلى قال ثنا محمد بن إسحاق عن نافع عن عبد الله بن عمر قال : جمع لي أبي أهلي في رمضان فأدخلهم علي فدخلت على عائشة رضي الله عنها فسألتها عن القبلة يعنى للصائم فقالت ليس بذلك بأس قد كان من هو خير الناس يقبل ","part":2,"page":91},{"id":3275,"text":" 3140 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا سعيد بن أسد قال ثنا يحيى بن حسان عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يقبل وهو صائم ","part":2,"page":92},{"id":3276,"text":" 3141 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبيد الله بن معمر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : أراد النبي صلى الله عليه و سلم أن يقبلنى فقلت انى صائمة فقال وأنا صائم فقبلنى ","part":2,"page":92},{"id":3277,"text":" 3142 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا عمر بن أبى زائدة عن أبى إسحاق الهمداني عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت : ما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يمتنع من وجوهنا وهو صائم ","part":2,"page":92},{"id":3278,"text":" 3143 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عاصم عن بن عون عن إبراهيم عن الأسود قال انطلقت أنا وعبد الله بن مسعود الى عائشة رضي الله عنها نسألها عن المباشرة ثم خرجنا ولم نسألها فرجعنا فقلنا يا أم المؤمنين : أكان رسول الله صلى الله عليه و سلم يباشر وهو صائم قالت نعم وكان أملككم لأربه فسؤال عبد الله عائشة رضي الله عنها عن هذا دليل على أنه لم يكن عنده في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى أخبرته به عائشة رضي الله عنها عنه فدل ذلك على أن ما روى عنه مما قد وافق ذلك كان متأخرا عما روى عنه مما خالف ذلك ","part":2,"page":92},{"id":3279,"text":" 3144 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن بن عون عن إبراهيم عن الأسود ومسروق قالا : سألنا عائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه و سلم يباشر وهو صائم فقالت نعم ولكنه كان أملك لأربه منكما أو لأمره الشك من أبى عاصم ","part":2,"page":92},{"id":3280,"text":" 3145 - حدثنا أبو بشر الرقى قال ثنا شجاع عن حريث بن عمرو عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت : ربما قبلنى رسول الله صلى الله عليه و سلم وباشرنى وهو صائم وأما أنتم فلا بأس به للشيخ الكبير الضعيف ","part":2,"page":93},{"id":3281,"text":" 3146 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا شيبان أبو معاوية عن زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون هو الأودي قال سألنا عائشة عن الرجل يقبل وهو صائم فقالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقبل وهو صائم ","part":2,"page":93},{"id":3282,"text":" 3147 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال ثنا إسرائيل عن زياد عن عمرو بن ميمون عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقبلنى وأنا صائمة ","part":2,"page":93},{"id":3283,"text":" 3148 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال ثنا موسى بن على قال سمعت أبى يقول حدثني أبو قيس مولى عمرو بن العاص قال : بعثني عبد الله بن عمرو الى أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه و سلم فقال سلها أكان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقبل وهو صائم فان قالت لا فقل إن عائشة رضي الله عنها تخبر الناس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقبل وهو صائم فأتيت أم سلمة رضي الله عنها فأبلغتها السلام عن عبد الله بن عمرو وقلت أكان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقبل وهو صائم فقالت لا فقلت إن عائشة رضي الله عنها تخبر الناس أنه كان يقبل وهو صائم فقالت لعله أنه لم يكن يتمالك عنها حبا أما إياي فلا وقد تواترت هذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه كان يقبل وهو صائم فدل ذلك أن القبلة غير مفطرة للصائم فان قال قائل كان ذلك مما قد خص به رسول الله صلى الله عليه و سلم ألا ترى الى قول عائشة رضي الله عنها وأيكم كان أملك لأربه من رسول الله صلى الله عليه و سلم قيل له إن قول عائشة رضي الله عنها هذا إنما هو على أنها لا تأمن عليهم ولا يأمنون على أنفسهم ما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يأمنه على نفسه لأنه كان محفوظا والدليل على أن القبلة عندها لا تفطر الصائم ما قد روينا عنها أنها قالت فأما أنتم فلا بأس به للشيخ الكبير الضعيف أرادت بذلك أنه لا يخاف من أربه فدل ذلك على أن من لم يخف من القبلة وهو صائم شيئا آخر وأمن على نفسه أنها له مباحة وقد ذكرنا عنها في بعض هذه الآثار أنها سئلت عن القبلة للصائم فقالت جوابا لذلك السوال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقبل وهو صائم فلو كان حكم رسول الله صلى الله عليه و سلم في ذلك عندها خلاف حكم غيره من الناس إذا لما كان ما علمته من فعل النبي صلى الله عليه و سلم جوابا لما سئلت عنه من فعل غيره وقد سألها عبد الله بن عمر لما جمع له أبوه أهله في شهر رمضان عن مثل ذلك فقالت كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يفعل ذلك وهذا عندنا لأنها كانت تأمن عليه فدل ما ذكرنا على استواء حكم رسول الله صلى الله عليه و سلم وسائر الناس عندها في حكم القبلة إذا لم يكن معها الخوف على ما بعدها مما تدعو اليه وهو أيضا في النظر كذلك لأنا قد رأينا الجماع والطعام والشراب قد كان ذلك كله حراما على رسول الله صلى الله عليه و سلم في صيامه كما هو حرام على سائر أمته في صيامهم ثم هذه القبلة قد كانت لرسول الله صلى الله عليه و سلم حلالا في صيامه فالنظر على ما ذكرنا أن يكون أيضا حلالا لسائر أمته في صيامهم أيضا ويستوى حكمه وحكمهم فيها كما يستوي في سائر ما ذكرنا وقد روى عن النبي صلى الله عليه و سلم أيضا ما يدل على استواء حكمه وحكم أمته في ذلك ما ","part":2,"page":93},{"id":3284,"text":" 3149 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا أخبره عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار : أن رجلا قبل امرأته وهو صائم فوجد من ذلك وجدا شديدا فأرسل امرأته تسأل له عن ذلك فدخلت على أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك لها فأخبرتها أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقبل وهو صائم فرجعت فأخبرت بذلك زوجها فزاده شرا وقال لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه و سلم يحل الله عز و جل لرسوله ما شاء ثم رجعت المرأة الى أم سلمة رضي الله عنها فوجدت رسول الله صلى الله عليه و سلم عندها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ما بال هذه المرأة فأخبرته أم سلمة فقال ألا أخبرتيها أنى أفعل ذلك فقالت أم سلمة رضي الله عنها قد أخبرتها فذهبت الى زوجها فأخبرته فزاده شرا وقال يحل الله لرسوله ما شاء فغضب رسول الله صلى الله عليه و سلم وقال إني لأتقاكم لله عز و جل وأعلمكم بحدوده فدل ذلك على ما ذكرنا فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد روى عن المتقدمين في ذلك ما ","part":2,"page":94},{"id":3285,"text":" 3150 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا بشر بن بكر قال حدثني الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبى كثير عن سالم الدوسي عن سعد بن أبى وقاص : وسأله رجل أتباشر وأنت صائم فقال نعم ","part":2,"page":95},{"id":3286,"text":" 3151 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا أخبره عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار : أن عبد الله بن عباس سئل عن القبلة للصائم فرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب ","part":2,"page":95},{"id":3287,"text":" 3152 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن أبى النضر أن عائشة بنت طلحة أخبرته : أنها كانت عند عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم فدخل عليها زوجها عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى بكر وهو صائم فقالت له عائشة رضي الله عنها ما يمنعك أن تدنو من أهلك فتقبلها قال أقبلها وأنا صائم فقالت له عائشة رضي الله عنها نعم ","part":2,"page":95},{"id":3288,"text":" 3153 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب قال ثنا الليث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن أبى مرة مولى عقيل عن حكيم بن عقال أنه قال : سألت عائشة رضي الله عنها ما يحرم على من امرأتي وأنا صائم قالت فرجها فهذه عائشة رضي الله عنها تقول فيما يحرم على الصائم من امرأته وما يحل له منها ما قد ذكرنا فدل ذلك على أن القبلة كانت مباحة عندها للصائم الذي يأمن على نفسه ومكروهة لغيره ليس لأنها حرام عليه ولكنه لأنه لا يأمن إذا فعلها من أن تغلبه شهوته حتى يقع فيما يحرم عليه وقد ","part":2,"page":95},{"id":3289,"text":" 3154 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا بن أبى مريم قال أنا يحيى بن أيوب قال حدثني عقيل عن بن شهاب عن ثعلبة بن صعير العذري هكذا قال بن أبى مريم : وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم قد مسح وجهه أنه أخبره أنه سمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ينهون الصائم عن القبلة ويقولون انها تجر الى ما هو أكبر منها فقد بين في هذا الحديث المعنى الذي من أجله كرهها من كرهها للصائم وأنه إنما هو خوفهم عليه منها أن يجره الى ما هو أكبر منها فذلك دليل على أنه إذا ارتفع ذلك المعنى الذي من أجله منعوه منها أنها له مباحة وقد ","part":2,"page":95},{"id":3290,"text":" 3155 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا هشام بن إسماعيل الدمشقي العطار قال ثنا مروان بن معاوية عن أبى حيان التيمى عن أبيه قال : سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على بن أبي طالب رضي الله عنه عن قبلة الصائم فقال على يتقي الله ولا يعود فقال عمر إن كانت هذه لقريبة من هذه فقول على يتقي الله ولا يعود يحتمل ولا يعول لها ثانية أي لأنها مكروهة له من أجل صومه ويحتمل ولا يعود أي يقبل مرة بعد مرة فيكثر ذلك منه فيتحرك له شهوته فيخاف عليه من ذلك مواقعة ما حرم الله عليه وقول عمر هذه قريبة من هذه أي أن هذه التي كرهتها له قريبة من التي أبحتها له أو إن هذه التي أبحتها له قريبة من التي كرهتها له فلا دلالة في هذا الحديث ولكن الدلالات فيما قد تقدمه مما قد ذكرناه قبله ","part":2,"page":95},{"id":3291,"text":" ( 21 باب الصائم يقيئ ) ","part":2,"page":96},{"id":3292,"text":" 3156 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال ثنا أبى عن حسين المعلم عن يحيى بن أبى كثير عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن يعيش بن الوليد عن أبيه عن معدان بن أبى طلحة عن أبى الدرداء : أن النبي صلى الله عليه و سلم قاء فأفطر قال فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فقال صدق أنا صببت له وضوءه ","part":2,"page":96},{"id":3293,"text":" 3157 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا أبو معمر قال ثنا عبد الوارث عن حسين المعلم عن يحيى بن أبى كثير عن عبد الله بن عمرو الأوزاعي عن يعيش بن الوليد بن هشام عن معدان بن طلحة عن أبى الدرداء : ثم ذكر مثله قال بن أبى داود قال أبو معمر هكذا قال عبد الوارث عبد الله بن عمرو ","part":2,"page":96},{"id":3294,"text":" 3158 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا شعبة قال ثنا أبو الجودى عن بلح رجل من مهرة عن أبى شيبة المهري قال قلت لثوبان حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم قاء فأفطر قال أبو جعفر فذهب قوم الى أن الصائم إذا قاء فقد أفطر واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا إن استقاء أفطر وإن ذرعه القيئ لم يفطر وقالوا قد يجوز أن يكون قوله قاء فأفطر أي قاء فضعف فأفطر وقد يجوز هذا في اللغة واحتج الأولون لقولهم أيضا بما ","part":2,"page":96},{"id":3295,"text":" 3159 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا بن لهيعة قال ثنا يزيد بن أبى حبيب قال أخبرني أبو مرزوق عن حنش عن فضالة بن عبيد قال : دعا رسول الله صلى الله عليه و سلم بشراب فقال له بعضنا ألم تصبح صائما يا رسول الله قال بلى ولكني قئت ","part":2,"page":96},{"id":3296,"text":" 3160 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح ح وحدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج ح وحدثنا حسين بن نصر قال ثنا يحيى بن حسان قالوا ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبى حبيب عن أبى مرزوق عن حنش عن فضالة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله قيل لهم وهذا أيضا مثل الأول يجوز ولكني قئت فضعفت عن الصوم فأفطرت وليس في هذين الحديثين دليل على أن القيئ كان مفطرا له إنما فيه أنه قاء فأفطر بعد ذلك وقد روى فى حكم الصائم إذا قاء أو استقاء عن النبي صلى الله عليه و سلم مفسرا ما قد ","part":2,"page":97},{"id":3297,"text":" 3161 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا مسدد قال ثنا عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقض فبين هذا الحديث كيف حكم الصائم إذا ذرعه القيء أو استقاء وأولى الأشياء بنا أن يحمل الآثار على ما فيه اتفاقها وتصحيحها لا على ما فيه تنافيها وتضادها فيكون معنى الحديثين الأولين على ما وصفنا حتى لا يضاد معناهما معنى هذا الحديث فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار وأما حكمه من طريق النظر فانا رأينا القيء حدثا في قول الناس وغير حدث في قول الآخرين ورأينا خروج الدم كذلك وكل قد أجمع أن الصائم إذا فصد عرقا أنه لا يكون بذلك مفطرا وكذلك لو كانت به علة فانفجرت عليه دما من موضع من بدنه فكان خروج الدم من حيث ذكرنا من بدنه واستخراجه إياه سواء فيما ذكرنا وكذلك هما في الطهارة وكان خروج القيء من غير استخراج من صاحبه إياه لا ينقض الصوم فالنظر على ما ذكرنا أن يكون خروجه باستخراج صاحبه إياه كذلك لا ينقض الصوم فلما كان القيء لا يفطره في النظر كان ما ذرعه من القيء أحرى أن يكون كذلك فهذا حكم هذا الباب أيضا من طريق النظر ولكن اتباع ما روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أولى وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وعامة العلماء وقد روى ذلك عن جماعة من المتقدمين ","part":2,"page":97},{"id":3298,"text":" 3162 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا مالك وصخر بن جويرية عن نافع عن بن عمر أنه قال : من استقاء وهو صائم فعليه القضاء ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء ","part":2,"page":98},{"id":3299,"text":" 3163 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا القعنبي قال ثنا مالك عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما : مثله ","part":2,"page":98},{"id":3300,"text":" 3164 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد يعنى بن سلمة عن حماد عن إبراهيم : مثله ","part":2,"page":98},{"id":3301,"text":" 3165 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن حميد عن الحسن : مثله ","part":2,"page":98},{"id":3302,"text":" 3166 - حدثنا محمد قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن حبان السلمي عن القاسم بن محمد : مثله ","part":2,"page":98},{"id":3303,"text":" ( 22 باب الصائم يحتجم ) ","part":2,"page":98},{"id":3304,"text":" 3167 - حدثنا على بن معبد قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا سعيد عن مطر الوراق عن بكر بن عبد الله المزني عن أبى رافع قال : دخلت على أبى موسى وهو يحتجم ليلا فقلت لولا كان هذا نهارا فقال أتأمرنى أن أهريق دمى وأنا صائم وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول أفطر الحاجم والمحجوم ","part":2,"page":98},{"id":3305,"text":" 3168 - حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا بن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : أفطر الحاجم والمحجوم ","part":2,"page":98},{"id":3306,"text":" 3169 - حدثنا فهد قال ثنا أحمد بن حميد وأبو بكر بن أبى شيبة قالا ثنا بن فضيل عن عطاء بن السائب قال شهد عندي نفر من أهل البصرة منهم الحسن بن أبى الحسن عن معقل الأشجعي أنه قال : مر على رسول الله صلى الله عليه و سلم وأنا أحتجم لثمان عشرة ليلة خلت من رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم ","part":2,"page":98},{"id":3307,"text":" 3170 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن سعيد عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : أفطر الحاجم والمحجوم ","part":2,"page":98},{"id":3308,"text":" 3171 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا سعيد بن عامر قال ثنا سعيد فذكر : بإسناده مثله ","part":2,"page":98},{"id":3309,"text":" 3172 - حدثنا فهد قال ثنا يحيى بن عبد الله البابلتى قال ثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبى كثير قال حدثني أبو قلابة قال حدثني أبو أسماء الرحبي عن ثوبان : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خرج في رمضان في ثماني عشرة فمر برجل يحتجم فقال أفطر الحاجم والمحجوم ","part":2,"page":98},{"id":3310,"text":" 3173 - حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال ثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى قال حدثني أبو قلابة أن أبا أسماء حدثه أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه و سلم حدثه : ثم ذكر مثله ","part":2,"page":99},{"id":3311,"text":" 3174 - حدثنا فهد قال ثنا الحسن الربيع قال ثنا أبو الأحوص عن ليث عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أفطر الحاجم والمحجوم ","part":2,"page":99},{"id":3312,"text":" 3175 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا عمرو بن عون قال ثنا هشيم عن خالد ومنصور عن أبى قلابة عن أبى الأشعث الصنعاني عن شداد بن أوس : أن النبي صلى الله عليه و سلم مر في رمضان على رجل يحتجم فقال أفطر الحاجم والمحجوم ","part":2,"page":99},{"id":3313,"text":" 3176 - حدثنا إبراهيم بن محمد بن يونس قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا سفيان عن عاصم عن أبى قلابة فذكر : بإسناده مثله ","part":2,"page":99},{"id":3314,"text":" 3177 - حدثنا فهد قال الحسن بن الربيع قال ثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن بن جريج عن عطاء قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أفطر الحاجم والمستحجم ","part":2,"page":99},{"id":3315,"text":" 3178 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا لهيعة قال ثنا عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : أفطر الحاجم والمحجوم قال أبو جعفر فذهب قوم الى أن الحجامة تفطر الصائم حاجما كان أو محجوما واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يفطر الحجامة حاجما ولا محجوما وقالوا ليس فيما رويتموه عن النبي صلى الله عليه و سلم من قوله أفطر الحاجم والمحجوم ما يدل أن ذلك الفطر كان من أجل الحجامة قد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه و سلم أخبر أنهما أفطرا بمعنى آخر وصفهما بما كانا يفعلانه حين أخبر عنهما بذلك كما يقول فسق القائم ليس انه فسق بقيامه ولكنه فسق بمعنى غير القيام وقد روى عن أبى الأشعث الصنعاني وهو أحد من روى ذلك الحديث في هذا المعنى ","part":2,"page":99},{"id":3316,"text":" 3179 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا الوحاظي قال ثنا يزيد بن ربيعة الدمشقي عن أبى الأشعث الصنعاني قال إنما قال النبي صلى الله عليه و سلم : أفطر الحاجم والمحجوم لأنهما كانا يغتابان وهذا المعنى معنى صحيح وليس افطارهما ذلك كالإفطار بالأكل والشرب والجماع ولكنه حبط أجرهما باغتيابهما فصارا بذلك مفطرين لا أنه إفطار يوجب عليهما القضاء وهذا كما قيل الكذب يفطر الصائم ليس يراد به الفطر الذي يوجب القضاء إنما هو على حبوط الأجر بذلك كما يحبط بالأكل والشرب وهذا نظر ما حملناه نحن عليه من التأويل الذي ذكرناه وقد روى جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم في ذلك معنى آخر ","part":2,"page":99},{"id":3317,"text":" 3180 - حدثنا سليمان بن شعيب الكيسانى قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن قتادة عن أبى المتوكل الناجي عن أبى سعيد الخدري قال : إنما كرهنا أو كرهت الحجامة للصائم من أجل الضعف ","part":2,"page":100},{"id":3318,"text":" 3181 - حدثنا سليمان قال ثنا عبد الرحمن قال ثنا شعبة عن حميد قال : سأل ثابت البناني أنس بن مالك هل كنتم تكرهون الحجامة للصائم قال لا إلا من أجل الضعف ","part":2,"page":100},{"id":3319,"text":" 3182 - حدثنا على بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا حميد الطويل قال سئل أنس بن مالك عن الحجامة للصائم فقال : ما كنت أرى الحجامة تكره للصائم إلا من الجهد ","part":2,"page":100},{"id":3320,"text":" 3183 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا هدية بن خالد قال ثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال : ما كنا ندع الحجامة إلا كراهة الجهد ","part":2,"page":100},{"id":3321,"text":" 3184 - حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال أنا شريك عن جابر عن أبى جعفر وسالم عن سعيد ومغيرة عن إبراهيم وليث عن مجاهد عن بن عباس رضي الله عنه قال : إنما كرهت الحجامة للصائم مخافة الضعف فدلت هذه الآثار على أن المكروه من أجله الحجامة في الصيام هو الضعف الذي يصيب الصائم فيفطر من أجله بالأكل والشرب وقد روى نحو من هذا المعنى عن أبى العالية ","part":2,"page":100},{"id":3322,"text":" 3185 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد قال أنا عاصم الأحول أن أبا العالية قال : إنما كرهت مخافة أن يغشى عليه قال فأخبرت بذلك أبا قلابة فقال لي إن غشي عليه يسقى الماء وقد روى هذا المعنى أيضا بعينه عن سالم بن عبد الله ","part":2,"page":100},{"id":3323,"text":" 3186 - حدثنا فهد قال ثنا بن أبى مريم قال أنا يحيى بن أيوب قال حدثني يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم بن محمد وهو يذكر قول الناس أفطر الحاجم والمحجوم فقال القاسم : لو أن رجلا حجم يده أو بعض جسده ما يفطره ذلك فقال سالم إنما كرهت الحجامة للصائم مخافة أن يغشى عليه فيفطر والمعنى الذي روى في تأويل ذلك عن أبى الأشعث كأنه أشبه بذلك لأن الضعف لو كان هو المقصود بالنهى اليه لما كان الحاجم داخلا في ذلك فإذا كان الحاجم والمحجوم قد جمعا في ذلك أشبه أن يكون ذلك لمعنى واحد هما فيه سواء مثل الغيبة التي هما فيها سواء كما قال أبو الأشعث وقد روى أيضا عن الشعبي وإبراهيم أنهما قالا إنما كرهت من أجل الضعف أيضا ","part":2,"page":100},{"id":3324,"text":" 3187 - حدثنا يزيد هو بن سنان قال ثنا يحيى القطان قال ثنا الأعمش قال سألت إبراهيم عن الحجامة للصائم فقال : إنما كرهت من أجل الضعف ","part":2,"page":101},{"id":3325,"text":" 3188 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد قال أنا داود عن الشعبي أن الحسن بن علي احتجم وهو صائم وقال الشعبي : إنما كرهت الحجامة لأنها تضعفه وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في إباحة الحجامة للصائم ما ","part":2,"page":101},{"id":3326,"text":" 3189 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا أبو معمر قال ثنا عبد الوارث عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما قال : احتجم رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو صائم ","part":2,"page":101},{"id":3327,"text":" 3190 - حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أبو الأسود وهو النضر بن عبد الجبار المرادي قال أنا بن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":2,"page":101},{"id":3328,"text":" 3191 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال حدثني بن أبى ذئب عن الحسن بن يزيد عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":2,"page":101},{"id":3329,"text":" 3192 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن بن عباس رضي الله عنهما قال : احتجم رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو محرم صائم ","part":2,"page":101},{"id":3330,"text":" 3193 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا أبو غسان قال ثنا مسعود بن سعد الجعفي عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن بن عباس رضي الله عنهما قال : احتجم رسول الله صلى الله عليه و سلم بين مكة والمدينة وهو صائم محرم ","part":2,"page":101},{"id":3331,"text":" 3194 - حدثنا حسين بن نصر قال ثنا الفريابي ح وحدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم وأبو حذيفة قالوا حدثنا سفيان عن يزيد فذكر : بإسناده مثله ","part":2,"page":101},{"id":3332,"text":" 3195 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن يزيد بن أبى زياد عن مقسم عن بن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم احتجم وهو صائم ","part":2,"page":101},{"id":3333,"text":" 3196 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا عبد العزيز بن مسلم قال ثنا يزيد بن أبى زياد فذكر : بإسناده مثله وزاد وهو صائم محرم ","part":2,"page":101},{"id":3334,"text":" 3197 - حدثنا فهد قال ثنا محمد بن عمران قال حدثني أبي قال حدثني بن أبى ليلى عن الحكم عن مقسم عن بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : أنه احتجم وهو صائم محرم بين مكة والمدينة ","part":2,"page":101},{"id":3335,"text":" 3198 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا يوسف بن عدى قال ثنا القاسم بن مالك عن عاصم عن أنس رضي الله عنه : أن أبا طيبة حجم رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو صائم فأعطاه أجره ولو كان حراما ما أعطاه فدل فعله هذا صلى الله عليه و سلم على أن الحجامة لا تفطر الصائم ولو كانت مما يفطر الصائم إذا لما احتجم وهو صائم فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح الآثار وأما وجهه من طريق النظر فانا رأينا خروج الدم أغلظ أحواله أن يكون حدثا ينتقض به الطهارة وقد رأينا الغائط والبول خروجهما حدث ينتقض به الطهارة ولا ينقض الصيام فالنظر على ذلك أن يكون الدم كذلك وقد رأينا الصائم لا يفطره فصد العرق فالحجامة في النظر أيضا كذلك وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد ","part":2,"page":101},{"id":3336,"text":" 3199 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن يحيى بن سعيد : أن سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد كانا لا يريان بالحجامة للصائم بأسا وقالا أرأيت لو احتجم على ظهر كفه أكان ذلك يفطره ","part":2,"page":102},{"id":3337,"text":" ( 23 باب الرجل يصبح في يوم من شهر رمضان جنبا هل يصوم أم لا ) ","part":2,"page":102},{"id":3338,"text":" 3200 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا أخبره عن سمى مولى أبى بكر أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن يقول كنت أنا وأبى عند مروان بن الحكم وهو أمير المدينة فذكر أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول : من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم فقال مروان أقسمت عليك لتذهبن الى أم المؤمنين عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما فتسألهما عن ذلك قال فذهب عبد الرحمن وذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها فسلم عليها عبد الرحمن ثم قال يا أم المؤمنين انا كنا عند مروان فذكر له أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم فقالت عائشة رضي الله عنها بئس ما قال أبو هريرة يا عبد الرحمن أترغب عما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يفعل فقال لا والله قالت فأشهد على رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم قال ثم خرجنا حتى دخلنا على أم سلمة رضي الله عنها فسألها عن ذلك فقالت كما قالت عائشة رضي الله عنها فخرجنا حتى جئنا الى مروان فذكر له عبد الرحمن ما قالتا فقال مروان أقسمت عليك يا أبا محمد لتركبن دابتي فإنها بالباب فلتذهبن الى أبى هريرة رضي الله عنه بأرضه بالعقيق فلتخبرنه بذلك فركب عبد الرحمن وركبت معه حتى أتينا أبا هريرة رضي الله عنه فتحدث معه عبد الرحمن ساعة ثم ذكر ذلك له فقال أبو هريرة رضي الله عنه لاعلم لي بذلك إنما أخبرنيه مخبر ","part":2,"page":102},{"id":3339,"text":" 3201 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد قال ثنا عبد الله بن عون عن رجاء بن حيوة عن يعلى بن عقبة قال : أصبحت جنبا وأنا أريد الصوم فأتيت أبا هريرة رضي الله عنه فسألته فقال لي أفطر فأتيت مروان فسألته وأخبرته بقول أبى هريرة رضي الله عنه فبعث عبد الرحمن بن الحارث الى عائشة رضي الله عنها فسألها فقالت كان النبي صلى الله عليه و سلم يخرج لصلاة الفجر ورأسه يقطر من جماع ثم يصوم ذلك اليوم فرجع الى مروان فأخبره فقال ايت أبا هريرة رضي الله عنه فأخبره فأتاه فأخبره فقال أما إني لم أسمعه من النبي صلى الله عليه و سلم إنما حدثنيه الفضل عن النبي صلى الله عليه و سلم ","part":2,"page":103},{"id":3340,"text":" 3202 - حدثنا على بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا بن عون فذكر : بإسناده نحوه قال بن عون فقلت لرجاء من حدثك عن يعلى قال إياي حدث يعلى قال أبو جعفر فذهل ذاهبون الى ما روى أبو هريرة رضي الله عنه من ذلك عن الفضل عن النبي صلى الله عليه و سلم فقالوا به وقلدوه وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا يغتسل ويصوم يومه ذلك وذهبوا في ذلك الى ما رويناه في الفصل الأول عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه و سلم والى ما ","part":2,"page":103},{"id":3341,"text":" 3203 - حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو داود وروح قالا ثنا شعبة عن الحكم قال سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يحدث عن أبيه قال دخلت على عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه و سلم فأخبرتنى : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يصبح جنبا ثم يغتسل ثم يغدو الى المسجد ورأسه يقطر ثم يصوم ذلك اليوم فأخبرته مروان فقال ايت أبا هريرة رضي الله عنه فأخبره بذلك فقلت انه لي صديق فاعفنى فقال عزمت عليك لتأتينه فانطلقت أنا وأبى الى أبى هريرة رضي الله عنه فأخبرت بذلك فقال أبو هريرة رضي الله عنه عائشة رضي الله عنها أعلم مني قال شعبة وفي الصحيفة أعلم برسول الله صلى الله عليه و سلم منى ","part":2,"page":103},{"id":3342,"text":" 3204 - حدثنا على بن معبد قال ثنا عبد الوهاب قال أنا داود بن أبى هند عن الشعبي عن عمر بن عبد الرحمن عن أخيه أبى بكر بن عبد الرحمن : أنه كان يصوم ولا يفطر فدخل على أبيه يوما وهو مفطر فقال له ما شأنك اليوم مفطرا قال انى أصابنى جنابة فلم أغتسل حتى أصبحت فأفتاني أبو هريرة رضي الله عنه أن أفطر فأرسلوا الى عائشة رضي الله عنها يسألونها فقالت كان رسول الله صلى الله عليه و سلم تصيبه الجنابة فيغتسل بعدما يصبح ثم يخرج ورأسه يقطر ماء فيصلى لأصحابه ثم يصوم ذلك اليوم ","part":2,"page":104},{"id":3343,"text":" 3205 - حدثنا علي قال ثنا عبد الوهاب قال ثنا سعيد عن قتادة عن عبد ربه عن أبى عياض عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام : أن مروان بن الحكم بعثه الى أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما قال فلقيت غلامها نافعا يعنى أم سلمة رضي الله عنها قال فأرسلته إليها فرجع الى فاخبرني أنها قالت إن نبي الله صلى الله عليه و سلم كان يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصبح صائما ثم أتى عائشة رضي الله عنها فأرسل إليها غلامها ذكوان أبا عمرو فأخبرته أن نبي الله صلى الله عليه و سلم كان يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصبح صائما فأتيت مروان بن الحكم فأخبرته بقولهما فقال أقسمت عليك لتأتين أبا هريرة فلتخبرنه بقولهما فأتيته فأخبرته فقال هن أعلم ","part":2,"page":104},{"id":3344,"text":" 3206 - حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن سمى عن أبى بكر عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصبح جنبا ثم يصوم ذلك اليوم ","part":2,"page":104},{"id":3345,"text":" 3207 - حدثنا فهد قال ثنا الحسن بن الربيع قال ثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن عمارة عن أبى بكر بن عبد الرحمن قال قالت عائشة رضي الله عنها : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يخرج الى صلاة الفجر ورأسه يقطر من غسل الجنابة ثم يصوم يومه ","part":2,"page":104},{"id":3346,"text":" 3208 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عاصم قال ثنا بن جريج قال أخبرني بن شهاب عن أبى بكر بن عبد الرحمن عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما زوجي النبي صلى الله عليه و سلم : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يدركه الفجر وهو جنب ثم يصوم ","part":2,"page":104},{"id":3347,"text":" 3209 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو الوليد قال ثنا ليث بن سعد عن الزهرى عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبى بكر بن عبد الرحمن عن أبيه عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما زوجي النبي صلى الله عليه و سلم : أنهما حدثتاه عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله ","part":2,"page":105},{"id":3348,"text":" 3210 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا أخبره عن عبد ربه بن سعيد عن أبى بكر بن عبد الرحمن عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم : بمثله وزاد في رمضان ","part":2,"page":105},{"id":3349,"text":" 3211 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا أخبره عن سمى عن أبى بكر فذكر : بإسناده مثله ","part":2,"page":105},{"id":3350,"text":" 3212 - حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا زهير قال ثنا أبو إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : نحوه ","part":2,"page":105},{"id":3351,"text":" 3213 - حدثنا فهد قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا زائدة عن عبد الملك بن أبى سليمان عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : بذلك ","part":2,"page":105},{"id":3352,"text":" 3214 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد قال أنا عاصم بن بهدلة عن أبى صالح عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : بذلك ","part":2,"page":105},{"id":3353,"text":" 3215 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا جعفر بن عبد الله بن عثمان القرشي عن بن أبى مليكه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه و سلم : بذلك ","part":2,"page":105},{"id":3354,"text":" 3216 - حدثنا على بن معبد قال ثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عامر بن أبى أمية عن أم سلمة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : بذلك أيضا ","part":2,"page":105},{"id":3355,"text":" 3217 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو الوليد قال ثنا همام عن قتادة فذكر : بإسناده مثله ","part":2,"page":105},{"id":3356,"text":" 3218 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا سعيد بن أبى عروبة عن قتادة فذكر : بإسناده مثله ","part":2,"page":105},{"id":3357,"text":" 3219 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا شعبة ح وحدثنا يزيد هو بن سنان قال ثنا يحيى القطان قال ثنا شعبة عن قتادة : فذكر بإسناده مثله وزاد فرد أبو هريرة رضي الله عنه فتياه على هذا الخبر قالوا فلما تواترت الآثار بما ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يجز لنا خلاف ذلك الى غيره فكان من حجة أهل المقالة الأولى عليهم في ذلك أن قالوا هذا الذي روته أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما إنما أخبرتنا به عن فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم وأخبر الفضل في حديث أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم ما قد خالف ذلك فقد يجوز أن يكون كان حكم النبي صلى الله عليه و سلم في ذلك على ما ذكرت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما في حديثهما ويكون حكم سائر الناس على ما ذكره الفضل عن النبي صلى الله عليه و سلم فيكون الخبران غير متضادين على ما يخرج عليه معاني الآثار فكان من الحجة للآخرين عليهم أن أبا هريرة رضي الله عنه هو الذي روى حديث الفضل وقد رجع عن فتياه الى قول عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما وعد ذلك أولى مما حدثه الفضل عن النبي صلى الله عليه و سلم فهذا حجة في هذا الباب وحجة أخرى أنا قد وجدنا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ما يدل على حكم الناس في ذلك أيضا كحكمه ","part":2,"page":105},{"id":3358,"text":" 3220 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا أخبره عن عبد الله بن معمر الأنصاري عن أبى يونس مولى عائشة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه و سلم : أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه و سلم وهو واقف على الباب وأنا أسمع يا رسول الله انى أصبحت جنبا وأنا أريد الصوم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصوم فأغتسل وأصوم فقال يا رسول انك لست مثلنا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فغضب رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال والله انى لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي فلما كان جواب النبي صلى الله عليه و سلم لذلك السائل هو إخباره عن فعل نفسه في ذلك ثبت بذلك أن حكمه في ذلك وحكم غيره سواء فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار وأما وجهه من طريق النظر في ذلك فانا قد رأيناهم أجمعوا أن صائما لو نام نهارا فأجنب أن ذلك لا يخرجه عن صومه فأردنا أن ننظر أنه هل يكون داخلا في الصوم وهو كذلك أو يكون حكم الجنابة إذا طرأت على الصوم خلاف حكم الصوم إذا طرأ عليها فرأينا الأشياء التي تمنع من الدخول في الصوم من الحيض والنفاس إذا طرأ ذلك على الصوم أو طرأ عليه الصوم فهو سواء ألا ترى أنه ليس لحائض أن تدخل في الصوم وهى حائض وأنها لو دخلت في الصوم طاهرا ثم طرأ عليها الحيض في ذلك اليوم أنها بذلك خارجة من الصوم فكانت الأشياء التي تمنع من الدخول في الصوم هى الأشياء التي إذا طرأت على الصوم أبطلته وكانت الجنابة إذا طرأت على الصوم باتفاقهم جميعا لم تبطله فالنظر على ما ذكرنا أن يكون كذلك إذا طرأ عليها الصوم لم تمنع من الدخول فيه فثبت بذلك ما قد وافق ما روته أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ","part":2,"page":106},{"id":3359,"text":" ( 24 باب الرجل يدخل في الصيام تطوعا ثم يفطر ) ","part":2,"page":107},{"id":3360,"text":" 3221 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو الوليد الطيالسي ح وحدثنا على بن شيبة قال ثنا روح بن عبادة ح وحدثنا يونس بن عبد الأعلى قال ثنا يحيى بن حسان قالوا ثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن هارون بن أم هانئ أو بن بنت أم هانئ عن أم هانئ قالت : دخلت على رسول الله صلى الله عليه و سلم وأنا صائمة فناولنى فضل شرابه فشربت ثم قلت يا رسول الله انى كنت صائمة وانى كرهت أن أرد سؤرك فقال إن كان من قضاء يوم من رمضان فصومى يوما مكانه وإن كان تطوعا فان شئت فاقضيه وإن شئت فلا تقضيه قال أبو جعفر فذهب قوم الى هذا فزعموا لأن من دخل في صوم تطوعا ثم أفطر بعد ذلك من عذر أو من غير عذر أنه لا قضاء عليه واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا عليه قضاء يوم مكانه وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى أن حديث أم هانئ إنما رواه كما ذكروا حماد بن سلمة وقد رواه غيره ممن ليس في الضبط بدونه على خلاف ذلك ","part":2,"page":107},{"id":3361,"text":" 3222 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا مسدد ح وحدثنا بن أبى داود قال ثنا المقدمي قالا ثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن بن أم هانئ عن جدته أم هانئ سمعه منها قالت : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتى بشراب يوم فتح مكة فناولنى فشربته وكنت صائمة فكرهت أن أرد فضل سؤره فقلت يا رسول الله انى كنت صائمة فقال لها تقضين عنك شيئا قالت لا قال فلا يضرك ","part":2,"page":107},{"id":3362,"text":" 3223 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا أبو عوانة فذكر : بإسناده مثله ","part":2,"page":107},{"id":3363,"text":" 3224 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا أسد قال ثنا قيس بن الربيع عن سماك بن حرب عن الرجل من آل جعدة بن هبيرة عن جدته أم هانئ قالت : دخلت أنا وفاطمة رضي الله عنها على رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم فتح مكة فجلست عن يمينه فدعا بشراب فشرب ثم ناولني فشربت وأنا صائمة فقلت يا رسول الله أرانى إلا قد أثمت أو أتيت حنثا عرضت على وأنا صائمة فكرهت أن أرد عليك فقال هل كنت تقضين يوما من رمضان فقالت لا قال فلا بأس ","part":2,"page":107},{"id":3364,"text":" 3225 - حدثنا فهد قال ثنا الحسن بن الربيع ح وحدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدى قالا ثنا أبو الأحوص عن سماك عن بن أم هانئ عن أم هانئ عن النبي صلى الله عليه و سلم : نحوه غير أنه قال فلا يضرك فقد خالف ما روى قيس وأبو عوانة وأبو الأحوص ما روى حماد بن سلمة لأن حمادا قال في حديثه إن كان قضاء من شهر رمضان فصومي يوما مكانه وإن كان تطوعا فان شئت فاقضيه وإن شئت فلا تقضيه فكان ذلك على أنه لا يجب القضاء عليها إذا كان تطوعا وقال الآخرون في حديثهم أتقضين شيئا من رمضان قالت لا قال فلا يضرك أي أنك لست بآثمة في إفطارك من هذا التطوع وليس في ذلك ما ينفى أن يكون عليها قضاء يوم مكانه فقد اضطرب حديث سماك هذا ثم نظرنا هل روى عن غيره مما فيه دلالة على شيء من ذلك ","part":2,"page":108},{"id":3365,"text":" 3226 - فإذا ربيع الجيزي قد حدثنا قال ثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال ثنا عبد الله بن عمر العمرى عن بن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت : أصبحت أنا وحفصة رضي الله عنها صائمتين متطوعتين فأهدى لنا طعام فأفطرنا عليه فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه و سلم فسألناه فقال اقضيا يوما مكانه ففي هذا دليل على أن حكم الإفطار في الصوم التطوع أنه موجب للقضاء فكان مما يحتج به أهل المقالة الأولى في فساد هذا الحديث أن أصله ليس عن عروة عن عائشة وانما أصله موقوف على من دون عروة وذلك ","part":2,"page":108},{"id":3366,"text":" 3227 - أن يونس حدثنا قال أنا بن وهب أن مالكا أخبره عن بن شهاب : أن عائشة وحفصة رضي الله عنهما أصبحتا صائمتين ثم ذكر مثله قالوا فهذا هو أصل الحديث قالوا وقد سئل الزهرى عن ذلك هل سمعه من عروة فقال لا وذكروا ما ","part":2,"page":108},{"id":3367,"text":" 3228 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا نعيم قال سمعت بن عيينة يقول سئل الزهرى عن حديث عائشة رضي الله عنها : أصبحت أنا وحفصة رضي الله عنها صائمتين فقيل له أحدثك عروة فقال لا ","part":2,"page":108},{"id":3368,"text":" 3229 - حدثنا على بن شيبة قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا بن جريج قال قلت لابن شهاب أحدثك عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من أفطر من تطوعه فليقضه فقال لم أسمع من عروة في ذلك شيئا ولكن حدثت في خلافة سليمان بن عبد الملك ","part":2,"page":109},{"id":3369,"text":" 3230 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح فذكر : بإسناده مثله وزاد ولكن حدثني في خلافة سليمان بن عبد الملك أناس عن بعض من كان يسأل عائشة رضي الله عنها أنها قالت أصبحت أنا وحفصة رضي الله عنها صائمتين ثم ذكر الحديث يعنى نحو حديث ربيع الجيزي فقد فسد هذا الحديث بما قد دخل في إسناده مما ذكرنا وقد روى في ذلك عن عائشة رضي الله عنها أيضا من غير هذا الوجه ما ","part":2,"page":109},{"id":3370,"text":" 3231 - حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال ثنا عمى عبد الله بن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها فذكر : مثل حديث ربيع الجيزي غير أنه قال فبدرتنى حفصة رضي الله عنها بالكلام وكانت ابنة أبيها ","part":2,"page":109},{"id":3371,"text":" 3232 - حدثنا بن أبى عمران قال ثنا أحمد بن عيسى المصري قال ثنا بن وهب فذكر : بإسناده مثله فكان مما احتج به أهل المقالة الأولى في افساد هذا الحديث أيضا أن حماد بن زيد قد رواه عن يحيى بن سعيد موقوفا ليس فيه عمرة ","part":2,"page":109},{"id":3372,"text":" 3233 - حدثنا بذلك بن أبى عمران قال ثنا أبو بكرة الرمادي قال ثنا على بن المديني قال ثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد : بذلك يعنى ولم يذكر عمرة فهذا هو أصل الحديث وقد روى عن عائشة رضي الله عنها أيضا في هذا من غير هذا الوجه ما ","part":2,"page":109},{"id":3373,"text":" 3234 - حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال ثنا محمد بن إدريس الشافعي قال ثنا سفيان عن طلحة بن يحيى بن طلحة عن عمته عائشة بن طلحة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه و سلم قالت : دخل على رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت يا رسول الله انا قد خبأنا لك حيسا فقال أما إني كنت أريد الصوم ولكن قربيه سأصوم يوما مكان ذلك قال محمد هو بن إدريس سمعت سفيان عامة مجالستى إياه لا يذكر فيه سأصوم يوما مكان ذلك ثم إني عرضت عليه الحديث قبل أن يموت بسنة فأجاز فيه سأصوم يوما مكان ذلك [ ص 110 ] ففي هذا الحديث ذكر وجوب القضاء وفي حديث عائشة رضي الله عنها ما قد وافق ذلك وليس في حديث أم هانئ ما يخالف ما قد ذكرنا فأقل أحوال حديث عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها أن يكون موقوفا على من هو دونهما وقد وافقه حديث متصل وهو حديث عائشة بنت طلحة فالقول بذلك من جهة الحديث أولى من القول بخلافه وأما النظر في ذلك فانا قد رأينا أشياء تجب على العباد بإيجابهم إياها على أنفسهم منها الصلاة والصدقة والصيام والحج والعمرة فكان من أوجب شيئا من ذلك على نفسه فقال لله على كذا وكذا وجب عليه الوفاء بذلك ورأينا أشياء يدخل فيها العباد فيوجبونها على أنفسهم بدخولهم فيها منها الصلاة والصيام والحج وما ذكرنا فكان من دخل في حجة أو عمرة ثم أراد إبطالها والخروج منها لم يكن له ذلك وكان بدخوله فيها في حكم من قال لله على حجة فعليه الوفاء بها فان قال قائل إنما منعناه من الخروج منهما لأنه لا يمكنه الخروج منها إلا بتمامها وليست الصلاة والصيام كذلك لأنهما قد يبطلان ويخرج منهما بالكلام والطعام والشراب والجماع قيل له إن الحجة والعمرة وإن كانا كما ذكرت فانا قد رأيناك تزعم أن من جامع فيهما فعليه قضاؤهما والقضاء يدخل فيه بعد خروجه منهما فقد جعلت عليه الدخول في قضائهما إن شاء أو أبى من أجل افساده لهما فهذا الذي يقضيه بدل منه مما كان وجب عليه بدخوله فيه لا بإيجاب كان منه قبل ذلك فلو كانت العلة في لزوم الحجة والعمرة إياه حين أحرم بها وبطلان الخروج منهما هى ما ذكرت من عدم رفضهما ولولا ذلك كان له الخروج منهما كما كان له الخروج من الصلاة والصيام بما ذكرنا من الأشياء التي تخرج منهما إذا لما وجب عليه قضاؤهما لأنه غير قادر على أن لا يدخل فيه فلما كان ذلك غير مبطل عنه وجوب القضاء وكان في ذلك كمن عليه قضاء حجة قد أوجبها لله عز و جل على نفسه بلسانه كان كذلك أيضا في النظر من دخل في صلاة أو صيام فأوجب ذلك لله عز و جل على نفسه بدخوله فيه ثم خرج منه فعليه قضاؤه ويقال له أيضا وقد رأينا العمرة مما قد يجوز رفضها بعد الدخول فيها في قولنا وقولك وبذلك جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه و سلم في قوله لعائشة رضي الله عنها دعى عنك العمرة وأهلى بالحج وسنذكر ذلك بإسناده في موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى فلم يكن للداخل في العمرة إذا كان قادرا على رفضها والخروج منها أن يخرج منها فيبطلها ثم لا يجب عليه قضاؤها وكان من دخل فيها بغير إيجاب منه لها قبل ذلك ليس له الخروج منها قبل تمامها إلا من عذر فان خرج منها فأبطلها بعذر أو بغير عذر فعليه قضاؤها فالصلاة والصوم أيضا في النظر كذلك ليس لمن دخل فيهما الخروج منهما وابطالهما إلا من عذر وإن خرج منهما قبل إتمامه إياهما بعذر أو بغير عذر فعليه قضاؤهما فهذا هو النظر في هذا الباب وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله وقد روى مثل ذلك أيضا عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ","part":2,"page":109},{"id":3374,"text":" 3235 - حدثنا على بن شيبة قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا شعبة عن أيوب عن سعيد بن أبى الحسن عن بن عباس رضي الله عنهما : أنه أخبر أصحابه أنه صائم ثم خرج عليهم ورأسه يقطر فقالوا أو لم تك صائما قال بلى ولكني مرت بي جارية لي فأعجبتنى فأصبتها وكانت حسنة هممت بها وأنا قاضيها يوما آخر ","part":2,"page":111},{"id":3375,"text":" 3236 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال ثنا حماد بن زيد قال حدثني زياد بن الجصاص عن أنس بن سيرين قال : صمت يوم عرفة فجهدنى الصوم فأفطرت فسألت عن ذلك عبد الله بن عمر فقال يوما آخر مكانه ","part":2,"page":111},{"id":3376,"text":" ( 25 باب الصوم يوم الشك ) ","part":2,"page":111},{"id":3377,"text":" 3237 - حدثنا فهد قال ثنا أبو سعيد الأشج قال ثنا أبو خالد سليمان بن حيان الأزدي الأحمر عن عمرو بن قيس عن أبى إسحاق عن صلة قال : كنا عند عمار فأتى بشاة مصلية فقال للقوم كلوا فتنحى رجل من القوم وقال انى صائم قال عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه و سلم قال أبو جعفر فكره قوم صوم اليوم الذي يشك فيه واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فلم يروا بصومه تطوعا بأسا قالوا وانما الصوم المكروه في هذا الحديث هو الصوم على أنه من رمضان فأما تطوعا فلا بأس به واحتجوا في ذلك بما قد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في غير هذا الموضع من قوله لا تتقدموا رمضان بيوم ولا بيومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم فليصمه ","part":2,"page":111},{"id":3378,"text":" ( 5 كتاب مناسك الحج ) ","part":2,"page":112},{"id":3379,"text":" ( 1 باب المرأة لا تجد محرما هل يجب عليها فرض الحج أم لا ) ","part":2,"page":112},{"id":3380,"text":" 3238 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو سمع أبا معبد مولى بن عباس رضي الله عنهما يقول قال بن عباس رضي الله عنهما خطب رسول الله صلى الله عليه و سلم الناس فقال : لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها ذو محرم فقام رجل فقال يا رسول الله انى قد اكتتبت في غزوة كذا وكذا وقد أردت أن أحج بامرأتى فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أحجج مع امرأتك ","part":2,"page":112},{"id":3381,"text":" 3239 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال ثنا بن وهب قال ثنا بن جريج عن عمرو فذكر : بإسناده مثله ","part":2,"page":112},{"id":3382,"text":" 3240 - حدثنا أبو بكرة بكار بن قتيبة قال ثنا أبو عاصم قال أنا بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن أبى معبد عن بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":2,"page":112},{"id":3383,"text":" 3241 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا حامد بن يحيى قال ثنا سفيان بن عيينة قال ثنا بن عجلان عن سعيد بن أبى سعيد المقبري عن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم قال أبو جعفر فذهب قوم الى أن المرأة لا تسافر سفرا قريبا أو بعيدا إلا مع ذي محرم واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا كل سفر هو دون البريد فلها أن تسافر بلا محرم وكل سفر يكون بريدا فصاعدا فليس لها أن تسافر إلا بمحرم واحتجوا في ذلك بما ","part":2,"page":112},{"id":3384,"text":" 3242 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر هو الضرير عن حماد بن سلمة قال أنا سهيل بن أبى صالح عن سعيد بن أبى سعيد المقبري عن أبى هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تسافر امرأة بريدا إلا مع زوج أو ذي رحم محرم ","part":2,"page":112},{"id":3385,"text":" 3243 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا معلى بن أسد قال ثنا عبد العزيز بن المختار عن سهيل فذكر : بإسناده مثله قالوا ففي توقيت النبي صلى الله عليه و سلم البريد ما يدل على أن ما دونه بخلافه وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا إذا كان سفر هو دون اليوم فلها أن تسافر بلا محرم وكل سفر يكون يوما فصاعدا فليس لها أن تسافر إلا بمحرم واحتجوا في ذلك بما ","part":2,"page":112},{"id":3386,"text":" 3244 - حدثنا أبو أمية قال ثنا أبو نعيم قال ثنا شيبان بن عبد الرحمن عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سعيد عن أبيه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يحل لامرأة تسافر يوما فما فوقه إلا ومعها ذو حرمة ","part":2,"page":113},{"id":3387,"text":" 3245 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا بن أبى ذئب عن المقبري عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله غير أنه لم يقل فما فوقه ","part":2,"page":113},{"id":3388,"text":" 3246 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن سعيد المقبري فذكر : بإسناده مثله ","part":2,"page":113},{"id":3389,"text":" 3247 - حدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال أنا بن أبى ذئب ح وحدثنا ربيع المؤذن قال ثنا خالد بن عبد الرحمن قال ثنا بن أبى ذئب عن المقبري عن أبيه عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله قالوا ففي توقيت النبي صلى الله عليه و سلم يوما دليل على أن ما هو أقل منه بخلافه وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا كل سفر هو دون الليلتين فلها أن تسافره بغير محرم وكل سفر يكون ليلتين فصاعدا فليس لها أن تسافره بغير محرم واحتجوا في ذلك بما ","part":2,"page":113},{"id":3390,"text":" 3248 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا سعيد بن عامر قال ثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن قزعة مولى زياد عن أبى سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : لا تسافر المرأة مسيرة ليلتين إلا مع زوج أو ذي محرم ","part":2,"page":113},{"id":3391,"text":" 3249 - حدثنا يونس قال ثنا على بن معبد قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك فذكر : بإسناده مثله قالوا ففي توقيت رسول الله صلى الله عليه و سلم في ذلك ليلتين دليل على أن حكم ما هو دونهما بخلاف حكمهما وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا كل سفر يكون ثلاثة أيام فصاعدا فليس لها أن تسافر إلا مع محرم وكل سفر يكون دون ذلك فلها أن تسافر بغير محرم واحتجوا في ذلك بما ","part":2,"page":113},{"id":3392,"text":" 3250 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا مع محرم ","part":2,"page":113},{"id":3393,"text":" 3251 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا مكي بن إبراهيم قال ثنا بن جريج قال ثنا عبد الكريم بن مالك عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":2,"page":113},{"id":3394,"text":" 3252 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا محمد بن المنهال قال ثنا يزيد بن زريع قال ثنا روح بن القاسم عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يحل لامرأة إن تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا مع رجل يحرم عليها نكاحه ","part":2,"page":114},{"id":3395,"text":" 3253 - حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال ثنا يحيى بن عيسى وعبد الله بن نمير عن الأعمش عن أبى صالح عنأبى سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تسافر المرأة سفرا ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها زوجها أو ابنها أو أخوها أو ذي رحم محرم منها غير أن بن نمير قال في حديثه فوق ثلاث ","part":2,"page":114},{"id":3396,"text":" 3254 - حدثنا فهد قال ثنا عمر بن حفص قال ثنا أبى عن الأعمش : فذكر بإسناده مثله وقال سفر ثلاثة أيام ","part":2,"page":114},{"id":3397,"text":" 3255 - حدثنا فهد قال ثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة قال ثنا وهب بن خالد قال ثنا سهيل عن أبيه وعن المقبري حدثاه عن أبى هريرة رضي الله عنه رفعه قال : لا تسافر امرأة فوق ثلاث ليال إلا مع بعل أو ذي رحم محرم قالوا ففي توقيت رسول الله صلى الله عليه و سلم الثلاث في ذلك دليل على أن حكم ما دون الثلاث بخلاف ذلك وممن قال بهذا القول أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى فقد اتفقت هذه الآثار كلها عن النبي صلى الله عليه و سلم في تحريم السفر ثلاثة أيام على المرأة بغير ذي محرم واختلفت فيما دون الثلاث فنظرنا في ذلك فوجدنا النهى عن السفر بلا محرم مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا ثابتا بهذه الآثار كلها وكان توقيته ثلاثة أيام في ذلك إباحة السفر دون الثلاث لها بغير محرم ولولا ذلك لماكان لذكره الثلاث معنى ونهى نهيا مطلقا ولم يتكلم بكلام يكون فضلا ولكنه ذكر الثلاث ليعلم أن ما دونها بخلافها وهكذا الحكيم يتكلم بما يدل على غيره ليغنيه عن ذكر ما يدل كلامه ذلك عليه ولا يتكلم بالكلام الذي لا يدل غيره وهو يقدر أن يتكلم بكلام يدل على غيره وهذا تفضل من الله عز و جل لنبيه صلى الله عليه و سلم بذلك إذ آتاه جوامع الكلم الذي ليس في طبع غيره القوة عليه ثم رجعنا الى ما كنا فيه فلما ذكر الثلاث وثبت بذكره إياها إباحة ما هو دونها ثم ما روى عنه في منعها من السفر دون الثلاث من اليوم واليومين والبريد فكل واحد من تلك الآثار ومن الأثر المروي في الثلاث متى كان بعد الذي خالفه نسخه إن كان النهى عن سفر اليوم بلا محرم بعد النهى عن سفر الثلاث بلا محرم فهو ناسخ له وإن كان خبر الثلاث هو المتأخر عنه فهو ناسخ له فقد ثبت أن أحد المعاني التي دون الثلاث ناسخة للثلاث أو الثلاث ناسخة لها فلم يخل خبر الثلاث من أحد وجهين اما أن يكون هو المتقدم أو يكون هو المتأخر فإن كان هو المتقدم فقد أباح السفر أقل من ثلاث بلا محرم ثم جاء بعده النهى عن سفر ما هو دون الثلاث بغير محرم فحرم ما حرم الحديث الأول وزاد عليه حرمة أخرى وهو ما بينه وبين الثلاث فوجب استعمال الثلاث على ما أوجبه الأثر المذكور فيه وإن كان هو المتأخر وغيره المتقدم فهو ناسخ لما تقدمه والذي تقدمه غير واجب العمل به فحديث الثلاث واجب استعماله على الأحوال كلها وما خالفه فقد يجب استعماله إن كان هو المتأخر ولا يجب إن كان هو المتقدم فالذى قد وجب علينا استعماله والأخذ به في كلا الوجهين أولى مما قد يجب استعماله في حال وتركه في حال وفي ثبوت ما ذكرنا دليل على أن المرأة ليس لها أن تحج إذا كان بينها وبين الحج مسيرة ثلاثة أيام إلا مع محرم فإذا عدمت المحرم وكان بينها وبين مكة المسافة التي ذكرنا فهى غير واجدة للسبيل الذي يجب عليها الحج بوجوده وقد قال قوم لا بأس بأن تسافر المرأة بغير محرم واحتجوا في ذلك بما ","part":2,"page":114},{"id":3398,"text":" 3256 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعتها تقول : في المرأة تحج وليس معها ذو محرم فقالت مالكلهن ذو محرم ","part":2,"page":115},{"id":3399,"text":" 3257 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا بن وهب عن الليث أن بن شهاب حدثه عن عمرة : أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن أبا سعيد الخدري يفتى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا يصلح للمرأة أن تسافر إلا ومعها محرم فقالت مالكلهن ذو محرم فان الحجة عليهم في ذلك ما قد تواترت به الآثار التي قد ذكرناها عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فهى حجة على كل من خالفها فان قال قائل إن الحج لم يدخل في السفر الذي نهى عنه في تلك الآثار فالحجة على ذلك القائل حديث بن عباس الذي بدأنا بذكره في هذا الباب إذ يقول خطب رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال لا تسافر امرأة إلا مع محرم فقال له رجل إني أردت أن أحج بامرأتى وقد اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال احجج بامرأتك فدل ذلك علىانها لا ينبغي لها أن تحج إلا به ولولا ذلك لقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم وما حاجتها إليك لأنها تخرج مع المسلمين وأنت فامض لوجهك فيما اكتتبت ففي ترك النبي صلى الله عليه و سلم أن يأمره بذلك وأمره أن يحج معها دليل على أنها لا يصلح لها الحج إلا به فان قال قائل قد رويتم عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا تسافر امرأة مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم وقد روى عنه من قوله بعد النبي صلى الله عليه و سلم خلاف ذلك فذكر ما ","part":2,"page":115},{"id":3400,"text":" 3258 - حدثنا على بن عبد الرحمن قال ثنا عبد الله بن صالح قال ثنا بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير أن نافعا حدثه أنه : كان يسافر مع بن عمر رضي الله عنهما مواليات له ليس معهن ذو محرم قيل له ما هذا بخلاف لما رويناه عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم لأنا لم نرو عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم نهيا أن تسافر المرأة سفرا أي سفرا كان إلا بمحرم ولكنا روينا عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه نهى أن تسافر المرأة سفرا ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم فكان ذلك ناهيا لها عن السفر الذي مقدار مسافته الثلاث إلا بمحرم ومبيحا لما هو أقل منه مسافة بغير محرم فقد يجوز أن يكون السفر الذي كان يسافره معه هؤلاء المواليات بغير محرم هو السفر الذي لم يدخل فيما نهى عنه ما رويناه عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم واحتج آخرون فى إباحة السفر للمرأة بغير محرم بما روى عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تسافر بغير محرم فحدثني بعض أصحابنا عن محمد بن مقاتل الرازي لا أعلمه عن حكام الرازي قال سألت أبا حنيفة رحمه الله هل تسافر المرأة بغير محرم فقال لا نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تسافر امرأة مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها زوجها أو أبوها أو ذو رحم منها قال حكام فسألت العرزمي فقال لا بأس بذلك حدثني عطاء أن عائشة رضي الله عنها كانت تسافر بلا محرم قال فأتيت أبا حنيفة رحمه الله فأخبرته بذلك فقال أبو حنيفة رحمه الله لم يدر العرزمي ما روى كان الناس لعائشة محرما فمع أيهم سافرت فقد سافرت مع محرم وليس الناس لغيرها من النساء كذلك وكل الذي أثبتنا في هذا الباب من منع المرأة من السفر مسيرة ثلاثة أيام إلا مع محرم ومن إباحة ما دون ذلك لها من السفر بغير محرم ومن أن المرأة لا يجب عليها فرض الحج إلا بوجودها المحرم مع وجود سائر السبيل الذي يجب بوجودها فرض الحج قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ","part":2,"page":116},{"id":3401,"text":" ( 2 باب المواقيت التي ينبغي لمن أراد الإحرام أن لا يتجاوزها ) ","part":2,"page":117},{"id":3402,"text":" 3259 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن بن عمر رضي الله عنهما قال : وقت رسول الله صلى الله عليه و سلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن ولأهل اليمن يلملم ولم أسمعه منه قيل له فالعراق قال لم يكن يومئذ عراق ","part":2,"page":117},{"id":3403,"text":" 3260 - حدثنا فهد قال ثنا على بن معبد قال ثنا جرير بن عبد الحميد عن صدقة بن يسار قال سمعت بن عمر : فذكر مثله قال أبو جعفر فذهب قوم على أن أهل العراق لا وقت لهم في الإحرام كوقت سائر البلدان واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وقالوا كذلك سائر الأحاديث الأخر المروية عن النبي صلى الله عليه و سلم في ذكر مواقيت الإحرام ليس في شيء منها للعراق ذكر ثم ذكروا في ذلك ما ","part":2,"page":117},{"id":3404,"text":" 3261 - حدثنا يونس وربيع المؤذن قالا ثنا يحيى بن حسان قال ثنا وهيب بن خالد قال ثنا حماد بن زيد عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن بن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن ولأهل اليمن يلملم ثم قال فهى لهن ولكل من أتى عليهن من غيرهن فمن كان أهله دون الميقات فمن حيث يشاء حتى يأتي ذلك على أهل مكة ","part":2,"page":117},{"id":3405,"text":" 3262 - حدثنا على بن معبد قال ثنا كثير بن هشام قال ثنا جعفر بن برقان قال : سألت عمرو بن دينار عن امرأة حاجة مرت بالمدينة فأتت ذا الحليفة وهى حائض فقال لها يجزيها لو تقدمت الى الجحفة فأحرمت منها فقال عمرو نعم حدثنا طاوس ولا تحسبن فينا أحدا أصدق لهجة من طاوس قال قال بن عباس رضي الله عنهما وقت رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم ذكر مثله إلا أنه لم يذكر من قوله فمن كان أهله الى آخر الحديث قالوا فكذلك أهل العراق ما أتوا عليه من هذه المواقيت فهو وقت لهم وما سواها فليس بوقت لهم وذكروا في ذلك أيضا ما ","part":2,"page":118},{"id":3406,"text":" 3263 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من ذي الجحفة وأهل نجد من قرن قال عبد الله وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال يهل أهل اليمن من يلملم ","part":2,"page":118},{"id":3407,"text":" 3264 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة ح وحدثنا على بن شيبة قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان قال ثنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم وقال سفيان عن عبد الله بن دينار قال سمعت بن عمر رضي الله عنهما يقول : وقت رسول الله صلى الله عليه و سلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن ولأهل اليمن يلملم ","part":2,"page":118},{"id":3408,"text":" 3265 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا أخبره عن عبد الله بن دينار عن بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم : نحوه وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل ميقات أهل العراق ذات عرق وقت ذلك لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم كما وقت سائر المواقيت لأهلها وذكروا في ذلك ما ","part":2,"page":118},{"id":3409,"text":" 3266 - حدثنا محمد بن على بن داود قال ثنا خالد بن يزيد القطربلى وهشام بن بهرام المدائني قالا ثنا المعافى بن عمران عن أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه و سلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام ومصر الجحفة ولأهل العراق ذات عرق ولأهل اليمن يلملم ","part":2,"page":118},{"id":3410,"text":" 3267 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عثمان بن الهيثم قال أنا بن جريج قال وأخبرني أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه : أنه سمعه يسأل عن المهل فقال سمعت ثم انتهى أراه يريد النبي صلى الله عليه و سلم يهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر من الجحفة ويهل أهل العراق من ذات عرق ويهل أهل نجد من قرن ويهل أهل اليمن من يلملم ","part":2,"page":118},{"id":3411,"text":" 3268 - حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال ثنا حفص هو بن غياث عن الحجاج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال : وقت رسول الله صلى الله عليه و سلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل العراق ذات عرق ","part":2,"page":119},{"id":3412,"text":" 3269 - حدثنا يحيى بن عثمان وعلى بن عبد الرحمن قالا ثنا سعيد بن أبى مريم قال أخبرني إبراهيم بن سويد قال حدثني هلال بن زيد قال أخبرني أنس بن مالك أنه : سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل البصرة ذات عرق ولأهل المدائن العقيق موضع قرب ذات عرق فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم بهذه الآثار من وقت أهل العراق كما ثبت من وقت من سواهم بالآثار التي قبلها وهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقد روى عن النبي صلى الله عليه و سلم من توقيته ما قد ذكرناه عنه في الفصل الذي قبل هذا ثم قد قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من بعد النبي صلى الله عليه و سلم في ذلك ما ","part":2,"page":119},{"id":3413,"text":" 3270 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب بن حميد قال ثنا وكيع قال ثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن بن عمر رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه و سلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل الطائف قرن قال بن عمر رضي الله عنهما وقال الناس لأهل المشرق ذات عرق فهذا بن عمر يخبر أن الناس قد قالوا ذلك ولا يريد بن عمر من الناس إلا أهل الحجة والعلم بالسنة ومحال أن يكونوا قالوا ذلك بأرائهم لأن هذا ليس مما يقال من جهة الرأي ولكنهم قالوا بما أوقفهم عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال قائل وكيف يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه و سلم وقت لأهل العراق يومئذ ما وقت والعراق إنما كانت بعده قيل له كما وقت لأهل الشام ما وقت والشام إنما فتحت بعده فإن كان يريد بما وقت لأهل الشام من كان في الناحية التي افتتحت حينئذ من قبل الشام فكذلك يريد بما وقت لأهل العراق من كان في الناحية التي افتتحت حينئذ من قبل العراق مثل جبل طي ونواحيها وان كان ما وقت لأهل الشام إنما هو لما علم بالوحى أن الشام ستكون دار إسلام فكذلك ما وقت لأهل العراق إنما هو لما علم بالوحى أن العراق ستكون دار إسلام فإنه قد كان صلى الله عليه و سلم ذكر ما سيفعله أهل العراق في زكواتهم مع ذكره ما سيفعله أهل الشام في زكواتهم ","part":2,"page":119},{"id":3414,"text":" 3271 - حدثنا على بن عبد العزيز البغدادي قال ثنا أحمد بن يونس ح وحدثنا بن أبى داود قال ثنا الوحاظي ح وحدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قالوا ثنا زهير بن معاوية عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : منعت العراق قفيزها ودرهمها ومنعت الشام مديها ودينارها ومنعت مصر أردبها ودينارها وعدتم كما بدأتم وعدتم كما بدأتم وعدتم كما بدأتم ثم يشهد على ذلك لحم أبى هريرة ودمه يزيد بعضهم على بعض في قصة الحديث فهذا رسول الله صلى الله عليه و سلم قد ذكر ما سيفعله أهل العراق من منع الزكاة قبل أن يكون عراق وذكر مثل ذلك في أهل الشام وأهل مصر قبل أن يكون الشام ومصر لما أعلمه الله تعالى من كونهما من بعده فكذلك ما ذكره من التوقيت لأهل العراق مع ذكره التوقيت لغيرهم المذكورين هو لما أخبره الله تعالى أنه سيكون من بعده وهذا الذي ذكرناه من تثبيت هذه المواقيت التي وصفناها لأهل العراق ولمن ذكرنا معهم قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ","part":2,"page":120},{"id":3415,"text":" ( 3 باب الإهلال من أين ينبغي أن يكون ) ","part":2,"page":120},{"id":3416,"text":" 3272 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن قتادة عن أبى حسان عن بن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى بذي الحليفة ثم أتى براحلته فركبها فلما استوت به على البيداء أهل ","part":2,"page":120},{"id":3417,"text":" 3273 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا حاتم بن إسماعيل قال ثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم في حجة الوداع ركب ناقته القصواء فلما استوت به على البيداء أهل ","part":2,"page":120},{"id":3418,"text":" 3274 - حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال ثنا الوليد بن مسلم قال ثنا أبو عمر وهو الأوزاعي عن عطاء هو بن أبى رباح أنه سمعه يحدث عن جابر رضي الله عنه يعنى : سمعه يخبر عن إهلال رسول الله صلى الله عليه و سلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته قال أبو جعفر فذهب قوم الى هذا فاستحبوا الإحرام من البيداء لإحرام النبي صلى الله عليه و سلم منها وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا قد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه و سلم أحرم منها لا لأنه قصد أن يكون إحرامه منها خاصة لفضل في الإحرام منها على الإحرام مما سواها وقد رأيناه فعل أشياء في حجته في مواضع لا لفضل قصده في تلك المواضع مما يفضل به غيرها من سائر المواضع من ذلك نزوله بالمحصب من منى فلم يكن ذلك لأنه سنة ولكنه لمعنى آخر قد اختلف الناس فيه ما هو فروى عن عائشة رضي الله عنها في ذلك ما ","part":2,"page":121},{"id":3419,"text":" 3275 - حدثنا يونس قال أنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت له : إنما كان منزلا نزله رسول الله صلى الله عليه و سلم لأنه كان أسمح للخروج ولم يكن عروة يحسب ولا أسماء بنت أبى بكر رضي الله عنهما وروى عن أبى رافع أنه قال إنما أمرني رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أضرب له الخيمة ولم يأمرنى بمكان بعينه فضربتها بالمحصب ","part":2,"page":121},{"id":3420,"text":" 3276 - حدثنا بذلك بن أبى عمران قال ثنا إسحاق بن إسماعيل قال ثنا سفيان عن صالح بن كيسان عن سليمان بن يسار عن أبى رافع : وروى عن بن عباس رضي الله عنهما ","part":2,"page":121},{"id":3421,"text":" 3277 - ما حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا خالد بن عبد الرحمن قال ثنا بن أبى ذئب عن شعبة يعنى مولى بن عباس أن بن عباس : قال إنما كانت المحصب لأن العرب كانت تخاف بعضها بعضا فيرتادون فيخرجون جميعا فجرى الناس عليها ","part":2,"page":121},{"id":3422,"text":" 3278 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا خالد بن عبد الرحمن قال ثنا بن أبى ذئب عن صالح مولى التؤمة عن بن عباس رضي الله عنهما : مثله غير أنه قال قد كانت تميم وربيعة يخاف بعضها بعضا ","part":2,"page":121},{"id":3423,"text":" 3279 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن بن عباس رضي الله عنهما قال : ليس المحصب بشيء إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه و سلم فلما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم قد حصب ولم يكن ذلك التحصيب لأنه سنة فكذلك يجوز أن يكون أحرم حين صار على البيداء لا لأن ذلك سنة وقد أنكر قوم أن يكون رسول الله صلى الله عليه و سلم أحرم من البيداء وقالوا ما أحرم إلا من عند المسجد ورووا ذلك عن بن عمر رضي الله عنهما ","part":2,"page":122},{"id":3424,"text":" 3280 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على مالك عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه أنه قال : بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه و سلم فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا من عند المسجد يعنى مسجد ذي الحليفة ","part":2,"page":122},{"id":3425,"text":" 3281 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا أخبره عن موسى فذكر : بإسناده مثله ","part":2,"page":122},{"id":3426,"text":" 3282 - حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا الخصيب قال ثنا وهيب بن خالد عن موسى : فذكر بإسناده مثله قالوا وانما كان ذلك بعد ما ركب راحلته وذكروا في ذلك ما ","part":2,"page":122},{"id":3427,"text":" 3283 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا مكي بن إبراهيم قال ثنا بن جريج قال أخبرني صالح بن كيسان عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه و سلم أهل حين استوت به راحلته قائمة ","part":2,"page":122},{"id":3428,"text":" 3284 - حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أسد قال ثنا بن أبى ذئب عن الزهرى عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم : أنه كان يهل إذا استوت به راحلته قائمة قال وكان بن عمر رضي الله عنهما يفعله ","part":2,"page":122},{"id":3429,"text":" 3285 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا مكي بن إبراهيم قال ثنا بن جريج قال أنا محمد بن المنكدر عن أنس بن مالك قال : بات رسول الله صلى الله عليه و سلم بذي الحليفة حتى أصبح فلما ركب راحلته واستوت به أهل ","part":2,"page":122},{"id":3430,"text":" 3286 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا حجاج بن إبراهيم الأزرق قال ثنا عيسى بن يونس عن بن جريج قال ثنا بن شهاب عن أنس عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله قالوا وينبغى أن يكون ذلك بعد ما تنبعث به ناقته وذكروا في ذلك ما ","part":2,"page":122},{"id":3431,"text":" 3287 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن سعيد المقبري عن عبيد بن جريج عن بن عمر رضي الله عنهما قال : لم أر رسول الله صلى الله عليه و سلم يهل حتى تنبعث به راحلته ","part":2,"page":122},{"id":3432,"text":" 3288 - حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن أبى شيبة قال ثنا على بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا وضع رجله في الغرر وانبعثت به راحلته قائمة أهل من ذي الحليفة فلما اختلفوا في ذلك أردنا أن ننظر من أين جاء اختلافهم ","part":2,"page":122},{"id":3433,"text":" 3289 - فإذا إسماعيل بن إسحاق بن سهل الكوفى قد حدثنا إملاء قال ثنا أبو نعيم قال ثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن سعيد بن جبير قال قيل لابن عباس : كيف اختلف الناس في إهلال النبي صلى الله عليه و سلم فقالت طائفة أهل في مصلاه وقالت طائفة حين استوت به راحلته وقالت طائفة حين علا على البيداء فقال سأخبركم عن ذلك إن رسول الله صلى الله عليه و سلم أهل في مصلاه فشهده قوم فأخبروا بذلك فلما استوت به راحلته أهل فشهده قوم لم يشهدوه في المرة الأولى فقالوا أهل رسول الله صلى الله عليه و سلم الساعة فأخبروا بذلك فلما علا على البيداء أهل فشهده قوم لم يشهدوه في المرتين الأوليين فقالوا أهل رسول الله صلى الله عليه و سلم الساعة فأخبروا بذلك وإنما كان إهلال النبي صلى الله عليه و سلم في مصلاه فبين عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الوجه الذي منه جاء اختلافهم وأن إهلال النبي صلى الله عليه و سلم الذي ابتدأ الحج ودخل به فيه كان في مصلاه فبهذا نأخذ وينبغى للرجل إذا أراد الإحرام أن يصلى ركعتين ثم يحرم في دبرهما كما فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد روى عن الحسن بن محمد في ذلك شيء مما روى عن بن عباس رضي الله عنهما ","part":2,"page":123},{"id":3434,"text":" 3290 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عثمان بن الهيثم قال ثنا بن جريج قال أخبرني حبيب بن أبى ثابت أنه سمع الحسن بن محمد بن على يقول : كل ذلك قد فعل النبي صلى الله عليه و سلم قد أهل حين استوت به راحلته وقد أهل حين جاء البيداء ","part":2,"page":123},{"id":3435,"text":" ( 4 باب التلبية كيف هى ) ","part":2,"page":124},{"id":3436,"text":" 3291 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا المقدمي قال ثنا حماد بن زيد عن أبان بن تغلب عن أبى إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال : كانت تلبية رسول الله صلى الله عليه و سلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك ","part":2,"page":124},{"id":3437,"text":" 3292 - حدثنا فهد قال ثنا الحسن بن الربيع قال ثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن عمارة عن أبى عطية قال قالت عائشة رضي الله عنها : انى لأحفظ كيف كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يلبى فذكرت ذلك أيضا ","part":2,"page":124},{"id":3438,"text":" 3293 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب أن مالكا حدثه عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما : أن تلبية رسول الله صلى الله عليه و سلم كانت كذلك وزاد والملك لا شريك لك ","part":2,"page":124},{"id":3439,"text":" 3294 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج بن منهال قال ثنا حماد بن سلمة قال أنا أيوب وعبيد الله عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما : مثله ","part":2,"page":124},{"id":3440,"text":" 3295 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا حاتم بن إسماعيل المديني قال ثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لبى في حجته كذلك أيضا ","part":2,"page":124},{"id":3441,"text":" 3296 - حدثنا أبو أمية قال ثنا محمد بن زياد عن زياد قال ثنا شرقي بن قطامي قال أنا أبو طلق العائذي قال سمعت شرحبيل بن القعقاع يقول سمعت عمرو بن معد يكرب يقول : لقد رأيتنا منذ قريب ونحن إذا حججنا نقول ... لبيك تعظيما إليك عذرا ... هذى زبيد قد أتتك قسرا ... ... تغدوا بهم مضمرات شزرا ... يقطعن حينا وحيالا وعرا ... ... قد خلفوا الأنداد خلوا صفرا ... ... ونحن اليوم نقول كما علمنا رسول الله صلى الله عليه و سلم قال قلت وكيف علمكم فذكر التلبية على مثل ما في الحديث الذي قبل هذا فأجمع المسلمون جميعا على أنه هكذا يلبى بالحج غير أن قوما قالوا لا بأس للرجل أن يزيد فيها من الذكر لله ما أحب وهو قول محمد والثوري والأوزاعي واحتجوا في ذلك بما ","part":2,"page":124},{"id":3442,"text":" 3297 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب ح وحدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر العقدى قالا ثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبى سلمة قال بن وهب أن عبد الله بن الفضل حدثه وقال أبو عامر عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن الأعرج عن أبى هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول : كان من تلبية رسول الله صلى الله عليه و سلم لبيك اله الحق لبيك وذكروا في ذلك أيضا عن بن عمر رضي الله عنهما ما ","part":2,"page":125},{"id":3443,"text":" 3298 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب أن مالكا أخبره ح وحدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد قال أنا أيوب وعبيد الله قالوا جميعا عن نافع قال : كان بن عمر رضي الله عنهما يزيد في التلبية على التلبية التي قد ذكرناها عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم لبيك لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل قالوا فلا بأس أن يزاد في التلبية مثل هذا وشبهه وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا ينبغي أن يزاد في التلبية على ما قد علمه رسول الله صلى الله عليه و سلم الناس على ما ذكرنا في حديث عمرو بن معد يكرب ثم فعله هو في الحديث الآخر ولم يعلم ذلك من علمه وهو ناقص عن التلبية ولا قال له لب بما شئت مما هو من جنس هذا بل علمه كما علم التكبير في الصلاة ومما ينبغي أن يفعل فيها مما سوى التكبير فكما لا ينبغي أن يتعدى في ذلك شيئا مما علمه فكذلك لا ينبغي أن يتعدى في التلبية شيئا مما علمه وقد روى نحو من هذا عن سعد ","part":2,"page":125},{"id":3444,"text":" 3299 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا أصبغ بن الفرج قال ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن محمد بن عجلان عن عبد الله بن أبى سلمة عن عامر بن سعد عن أبيه : أنه سمع رجلا يلبى يقول لبيك ذا المعارج لبيك قال سعد ما هكذا كنا نلبى على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فهذا سعد قد كره الزيادة على ما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم علمهم من التلبية فبهذا نأخذ ","part":2,"page":125},{"id":3445,"text":" ( 5 باب التطييب عند الإحرام ) ","part":2,"page":126},{"id":3446,"text":" 3300 - حدثنا أبو بكرة بكار بن قتيبة قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا أبى قال سمعت قيس بن سعد يحدث عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه : أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم بالجعرانة وعليه جبة صوف وهو مصفر لحيته ورأسه فقال يا رسول الله انى قد أحرمت وأنا كما ترى فقال أنزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة وما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك فذهب قوم الى هذا الحديث فكرهوا به التطيب عند الإحرام وقالوا بما روى عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما ","part":2,"page":126},{"id":3447,"text":" 3301 - حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا وهب بن خالد عن أيوب عن نافع عن بن عمر : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وجد ريح طيب وهو بذي الحليفة فقال ممن هذه الريح الطيبة فقال معاوية منى فقال عمر منك لعمرى منك لعمرى فقال معاوية لا تعجل على يا أمير المؤمنين إن أم حبيبة رضي الله عنها طيبتني وأقسمت على فقال له عمر رضي الله عنه وأنا أقسمت عليك لترجعن إليها فتغسله عندها فرجع إليها فغسله فلحق الناس بالطريق ","part":2,"page":126},{"id":3448,"text":" 3302 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن أيوب فذكر : بإسناده مثله ","part":2,"page":126},{"id":3449,"text":" 3303 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن نافع عن أسلم عن عمر رضي الله عنهما : مثله ","part":2,"page":126},{"id":3450,"text":" 3304 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث قال ثنا الليث عن نافع عن أسلم عن عمر رضي الله عنه : مثله ","part":2,"page":126},{"id":3451,"text":" 3305 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه قال : كنت مع عثمان رضي الله عنه بذي الحليفة فرآى رجلا يريد أن يحرم وقد دهن رأسه فأمر به فغسل رأسه بالطين وخالفهم في ذلك آخرون فلم يروا بالتطيب عند الإحرام بأسا فقالوا أما حديث يعلى فلا حجة فيه لمن خالفنا وذلك أن الطيب الذي كان على ذلك الرجل إنما كان صفرة وهو خلوق فذلك مكروه للرجل لا للإحرام ولكنه لأنه مكروه في نفسه في حال الإحلال وفي حال الإحرام وانما أبيح من الطيب عند الإحرام ما هو حلال في حال الإحلال وقد روى عن يعلى ما بين أن ذلك الذي أمر النبي صلى الله عليه و سلم ذلك الرجل بغسله كان خلوقا ","part":2,"page":126},{"id":3452,"text":" 3306 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا محمد بن المنهال قال ثنا يزيد بن زريع قال ثنا سعيد بن أبي عروبة عن مطر الوراق عن عطاء عن يعلى بن منية : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رآى رجلا لبى بعمرة وعليه جبة وشئ من خلوق فأمره أن ينزع الجبة ويمسح خلوقه ويصنع في عمرته ما يصنع في حجته ","part":2,"page":126},{"id":3453,"text":" 3307 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال حدثني الليث أن عطاء بن رباح حدثه عن يعلى بن منية عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":2,"page":127},{"id":3454,"text":" 3308 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا حبان بن هلال قال ثنا همام قال ثنا عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم : نحوه غير أنه قال واغسل عنك أثر الخلوق أو الصفرة ","part":2,"page":127},{"id":3455,"text":" 3309 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أنا عبد الملك ومنصور وابن أبى ليلى عن عطاء عن يعلى بن أمية أن رجلا جاء الى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله إني أحرمت وعلى جبتى هذه وعلى جبته ردوع من خلوق والناس يسخرون منى فأطرق عنه ساعة ثم قال اخلع عنك هذه الجبة واغسل عنك هذا الزعفران واصنع في عمرتك ما كنت صانعا في حجتك فبينت لنا هذه الآثار أن ذلك الطيب الذي أمره النبي صلى الله عليه و سلم بغسله كان خلوقا وذلك منهى عنه في حال الإحلال وحال الإحرام فيجوز أن يكون النبي صلى الله عليه و سلم أراد بأمره إياه بغسله لما كان من نهيه أن يتزعفر الرجل لا لأنه طيب تطيب به قبل الإحرام ثم حرمه عليه الإحرام فأما ما روى عن النبي صلى الله عليه و سلم في نهيه الرجال عن التزعفر ","part":2,"page":127},{"id":3456,"text":" 3310 - فان بن أبى داود حدثنا قال ثنا أبو معمر قال ثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يتزعفر الرجل ","part":2,"page":127},{"id":3457,"text":" 3311 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا مسدد قال ثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن التزعفر للرجال ","part":2,"page":127},{"id":3458,"text":" 3312 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد فذكر : بإسناده مثله ","part":2,"page":127},{"id":3459,"text":" 3313 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب عن إسماعيل بن علية قال أراه عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم الرجل أن يتزعفر ","part":2,"page":127},{"id":3460,"text":" 3314 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن التزعفر ","part":2,"page":127},{"id":3461,"text":" 3315 - حدثنا بن أبى عمران وابن أبى داود قالا ثنا على بن الجعد قال أنا شعبة قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن التزعفر قال على فيما ذكر بن أبى عمران خاصة ثم لقيت إسماعيل فسألته عن ذلك وأخبرته أن شعبة حدثنا به عنه فقال لي ليس هكذا حدثته إنما حدثته أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى أن يتزعفر الرجل قال بن أبى عمران أراد بذلك أن النهى الذي كان من النبي صلى الله عليه و سلم في ذلك وقع على الرجال خاصة دون النساء ","part":2,"page":128},{"id":3462,"text":" 3316 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا المقدمي قال ثنا خالد بن الحارث عن شعبة عن عطاء بن السائب قال سمعت أبا حفص بن عمرو يحدث عن يعلى : أنه مر على النبي صلى الله عليه و سلم وهو متخلق فقال إنك امرأة فقال لا فقال اذهب فاغسله ","part":2,"page":128},{"id":3463,"text":" 3317 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عامر ح وحدثنا على بن شيبة قال ثنا روح قال ثنا شعبة عن عطاء بن السائب عن رجل من ثقيف عن يعلى عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله هكذا قال أبو بكرة في حديثه وقال علي في حديثه عن عطاء بن السائب قال سمعت أبا حفص بن عمرو وأبا عمرو بن حفص الثقفى ","part":2,"page":128},{"id":3464,"text":" 3318 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا عياش الرقام قال ثنا عبد الأعلى قال ثنا سعيد عن قتادة أو مطر عن الحسن عن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ألا وطيب الرجال ريح لا لون ألا وطيب النساء لون لا ريح ","part":2,"page":128},{"id":3465,"text":" 3319 - حدثنا محمد بن الحجاج الحضرمي قال ثنا صاعد بن عبيد قال ثنا زهير بن معاوية قال ثنا حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم : نحوه ","part":2,"page":128},{"id":3466,"text":" 3320 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد عن سالم العلوي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : جاء رجل الى النبي صلى الله عليه و سلم وعليه صفرة فلما قام قال النبي صلى الله عليه و سلم لو أمرتم هذا يدع هذه الصفرة قال وكان النبي صلى الله عليه و سلم لا يواجه الرجل بشيء في وجهه ","part":2,"page":128},{"id":3467,"text":" 3321 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد قال ثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن جديه قالا سمعنا أبا موسى يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تقبل صلاة رجل وفي جسده شيء من خلوق ","part":2,"page":128},{"id":3468,"text":" 3322 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا سعيد بن عامر قال ثنا شعبة عن إسحاق بن سويد عن أم حبيبة رضي الله عنها عن الرجل الذي كان أتى النبي صلى الله عليه و سلم قال : أتى النبي صلى الله عليه و سلم في حاجة وأنا متخلق فقال اذهب فاغتسل فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال اذهب فاغتسل فذهبت فأخذت شيئا فجعلت أتتبع به وضره فنهى رسول الله صلى الله عليه و سلم الرجال في هذه الآثار كلها عن التزعفر فانما أمر الرجل الذي أمره بغسل طيبه الذي كان عليه في حديث يعلى لأنه لم يكن من طيب الرجال وليس في ذلك دليل على حكم من أراد الإحرام هل له أن يتطيب بطيب يبقى عليه بعد الإحرام أم لا وأما ما رووه عن عمر وعثمان رضي الله عنهما في ذلك فإنه قد خالفهما في ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ","part":2,"page":128},{"id":3469,"text":" 3323 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا عثمان بن عمر قال ثنا عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه أنه قال : انطلقت حاجا فرافقنى عثمان بن أبى العاص فلما كان عند الإحرام قال اغسلوا رؤسكم بهذا الخطمي الأبيض ولا يمس أحد منكم غيره فوقع في نفسي من ذلك شيء فقدمت مكة فسألت بن عمر وابن عباس رضي الله عنهم فأما بن عمر فقال ما أحبه وأما بن عباس فقال أما أنا فأضمخ به رأسي ثم أحب بقاءه فهذا بن عباس رضي الله عنهما قد خالف عمر وعثمان وابن عمر وعثمان بن أبى العاص في ذلك وقد روى فىذلك عن النبي صلى الله عليه و سلم ما يدل على إباحته ","part":2,"page":129},{"id":3470,"text":" 3324 - حدثنا بن مرزوق يعنى إبراهيم قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت : كأني أنظر الى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو محرم ","part":2,"page":129},{"id":3471,"text":" 3325 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال أنا شعبة : فذكر مثله بإسناده ","part":2,"page":129},{"id":3472,"text":" 3326 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود وأبو عامر العقدى قالا ثنا هشام بن أبى عبد الله عن حماد عن إبراهيم فذكر : بإسناده مثله ","part":2,"page":129},{"id":3473,"text":" 3327 - حدثنا بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن حماد وعطاء بن السائب عن إبراهيم فذكر : بإسناده مثله ","part":2,"page":129},{"id":3474,"text":" 3328 - حدثنا حسين بن نصر قال ثنا الفريابي قال ثنا مالك بن مغول عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":2,"page":129},{"id":3475,"text":" 3329 - حدثنا بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال أنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها : كانت تطيب النبي صلى الله عليه و سلم بأطيب ما تجد من الطيب قالت حتى انى لأرى وبيص الطيب في رأسه ولحيته ","part":2,"page":129},{"id":3476,"text":" 3330 - حدثنا بن خزيمة قال ثنا أبو زيد عبد الرحمن بن أبى العمر قال أنا يعقوب بن عبد الرحمن الزهرى عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله عنها قالت : كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه و سلم بالغالية الجيدة عند إحرامه ","part":2,"page":130},{"id":3477,"text":" 3331 - حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا وهيب عن هشام بن عروة عن أخيه عثمان بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت : طيبت رسول الله صلى الله عليه و سلم عند إحرامه بأطيب ما أجد ","part":2,"page":130},{"id":3478,"text":" 3332 - حدثنا على بن معبد قال ثنا شجاع بن الوليد قال ثنا عبيد الله بن عمر قال حدثني القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت : طيبت رسول الله صلى الله عليه و سلم بيدى لإحرامه قبل أن يحرم ","part":2,"page":130},{"id":3479,"text":" 3333 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد أن القاسم حدثه عن عائشة رضي الله عنها قالت : طيبت رسول الله صلى الله عليه و سلم لحرمه حين أحرم قال أسامة بن زيد ","part":2,"page":130},{"id":3480,"text":" 3334 - وحدثني أبو بكر بن حزم عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : بذلك ","part":2,"page":130},{"id":3481,"text":" 3335 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":2,"page":130},{"id":3482,"text":" 3336 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم فذكر : بإسناده مثله ","part":2,"page":130},{"id":3483,"text":" 3337 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا أفلح هو بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":2,"page":130},{"id":3484,"text":" 3338 - حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":2,"page":130},{"id":3485,"text":" 3339 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا مسدد قال ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت : طيبت رسول الله صلى الله عليه و سلم لحرمه ولحله ","part":2,"page":130},{"id":3486,"text":" 3340 - حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن أبى شيبة قال ثنا سفيان بن عيينة عن عثمان بن عروة عن أبيه قال : سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء طيبت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت بأطيب الطيب عند إحلاله وقبل أن يحرم ","part":2,"page":130},{"id":3487,"text":" 3341 - حدثنا نصر قال ثنا الخصيب قال ثنا وهيب عن بن جريج عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قال : طيبت رسول الله صلى الله عليه و سلم لحرمه وحله ","part":2,"page":130},{"id":3488,"text":" 3342 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن بن جريج عن عطاء قال قالت عائشة رضي الله عنها : طيبت رسول الله صلى الله عليه و سلم للحل والإحرام قال أبو جعفر فقد تواترت هذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه و سلم بإباحته الطيب عند الإحرام وأنه قد كان يبقى في مفارقه بعد الإحرام وقد روى ذلك أيضا عن بن عباس رضي الله عنهما فيما تقدم مما روينا في هذا الباب وقد روى في ذلك أيضا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ","part":2,"page":131},{"id":3489,"text":" 3343 - حدثنا محمد بن عمرو بن تمام أبو الكروس قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني ميمون بن يحيى بن مسلم بن الأشج عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت أسامة بن زيد يقول سمعت عائشة بنت سعد تقول : كنت أشبع رأس سعد بن أبى وقاص لحرمه بالطيب ","part":2,"page":131},{"id":3490,"text":" 3344 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا حبان بن هلال قال ثنا حماد بن زيد قال ثنا زيد بن أسلم قال حدثتني درة قالت : كنت أشبعه بالغالية أغلف رأس عائشة رضي الله عنها بالمسك والعنبر عند إحرامها ","part":2,"page":131},{"id":3491,"text":" 3345 - حدثنا أبو بشر الرقى قال ثنا حجاج بن محمد ح وحدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن بن جريج قال أخبرتنى حكيمة قال أبو عاصم ابنة أبى حكيم عن أمها ابنة النجار : أن أزواج النبي صلى الله عليه و سلم كن يجعلن عصائب فيهن الورس والزعفران فيعصبن بها أسافل شعورهن على جباههن قبل أن يحرمن ثم يحرمن كذلك يزيد أحدهما على صاحبه في قصة الحديث ","part":2,"page":131},{"id":3492,"text":" 3346 - حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا وهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير : أنه كان يتطيب بالغالية الجيدة عند الإحرام فهذا قد جاء في ذلك عمن ذكرناه في هذه الآثار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ما يوافق ما قد روته عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه و سلم من تطييبه عند الإحرام وبهذا كان يقول أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله وأما محمد بن الحسن رحمه الله فإنه كان يذهب في ذلك الى ما روى عن عمر وعثمان بن عفان وعثمان بن العاص وابن عمر من كراهته وكان من الحجة له في ذلك أن ما ذكر في حديث عائشة رضي الله عنها من تطييب رسول الله صلى الله عليه و سلم عند الإحرام إنما فيه أنها كانت تطيبه إذا أراد أن يحرم فقد يجوز أن يكون كانت تفعل به هذا ثم يغتسل إذا أراد الإحرام فيذهب بغسله عنه ما كان على بدنه من طيب ويبقى فيه ريحه فان قال قائل فقد قالت عائشة رضي الله عنها في حديث كنت أرى وبيص الطيب في مفارقه بعد ما أحرم قيل له قد يجوز أن يكون ذلك وقد غسله كما ذكرنا وهكذا الطيب ربما غسله الرجل عن وجهه أو عن يده فيذهب ويبقى وبيصه فلما احتمل ما روى عن عائشة رضي الله عنها من ذلك ما ذكرنا نظرنا هل فيما روى عنها شيء يدل على ذلك فإذا فهد قد ","part":2,"page":131},{"id":3493,"text":" 3347 - حدثنا قال ثنا أبو غسان قال ثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال : سألت بن عمر رضي الله عنهما عن الطيب عند الإحرام فقال ما أحب أن أصبح محرما ينضح منى ريح الطيب فأرسل بن عمر رضي الله عنهما بعض بنيه الى عائشة رضي الله عنها ليسمع أباه ما قالت قال فقالت عائشة رضي الله عنها أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم طاف في نسائه فأصبح محرما فسكت بن عمر رضي الله عنهما قال أبو جعفر فدل هذا الحديث على أنه قد كان بين إحرامه وبين تطييبها إياه غسل لأنه لا يطوف عليهن إلا اغتسل فكأنها إنما أرادت بهذه الأحاديث الاحتجاج على من كره أن يوجد من المحرم بعد إحرامه ريح الطيب كما كره ذلك بن عمر رضي الله عنهما فأما بقاء نفس الطيب على بدن المحرم بعد ما أحرم وإن كان إنما تطيب به قبل الإحرام فلا نتفهم هذا الحديث فان معناه معنى لطيف فقد بينا وجوه هذه الآثار فاحتجنا بعد ذلك أن نعلم كيف وجه ما نحن فيه من الاختلاف من طريق النظر فاعتبرنا ذلك فرأينا الإحرام يمنع من لبس القميص والسراويلات والخفاف والعمائم ويمنع من الطيب وقتل الصيد وإمساكه ثم رأينا الرجل إذا لبس قميصا أو سراويلا قبل أن يحرم ثم أحرم وهو عليه أنه يؤمر بنزعه وإن لم ينزعه وتركه عليه كان كمن لبسه بعد الإحرام لبسا مستقبلا فيجب عليه في ذلك ما يجب عليه فيه لو استأنف لبسه بعد إحرامه وكذلك لو صاد صيدا في الحل وهو حلال فأمسكه في يده ثم أحرم وهو في يده أمر بتخليته وان لم يخله كان إمساكه إياه بعد إحرامه بصيد كان منه بعد إحرامه المتقدم كإمساكه إياه بعد إحرامه بصيد كان منه بعد إحرامه فلما كان ما ذكرنا كذلك وكان الطيب محرما على المحرم بعد إحرامه كحرمة هذه الأشياء كان ثبوت الطيب عليه بعد إحرامه وإن كان قد تطيب به قبل إحرامه كتطييبه به بعد إحرامه قياسا ونظرا على ما بينا فهذا هو النظر في هذا الباب وبه نأخذ وهو قول محمد بن الحسن رحمه الله ","part":2,"page":132},{"id":3494,"text":" ( 6 باب ما يلبس المحرم من الثياب ) ","part":2,"page":133},{"id":3495,"text":" 3348 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو الوليد وسليمان بن حرب ح وحدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج بن المنهال قالوا ثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن زيد يقول سمعت بن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه و سلم بعرفة يقول : من لم يجد إزارا لبس سراويلا ومن لم يجد نعلين لبس خفين ","part":2,"page":133},{"id":3496,"text":" 3349 - حدثنا على بن شيبة قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ولم يذكر عرفة ","part":2,"page":133},{"id":3497,"text":" 3350 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا سعيد بن منصور قال أنا هشيم قال أنا عمرو بن دينار : فذكر بإسناده مثله ","part":2,"page":133},{"id":3498,"text":" 3351 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا سعيد قال ثنا حماد بن زيد وسفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه و سلم وهو يخطب : فذكر مثله ","part":2,"page":133},{"id":3499,"text":" 3352 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا إبراهيم بن بشار قال ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن بن عباس رضي الله عنهما فذكر : مثله غير أنه لم يقل وهو يخطب ","part":2,"page":133},{"id":3500,"text":" 3353 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن بن جريج عن عمرو بن دينار عن أبى الشعثاء قال : أنا بن عباس رضي الله عنهما سمع النبي صلى الله عليه و سلم يخطب فذكر نحوه قلت ولم يقل يقطعهما قال لا ","part":2,"page":133},{"id":3501,"text":" 3354 - حدثنا الحسين بن الحكم الجيزي الكوفى قال ثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل قال ثنا زهير بن معاوية قال ثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويلا قال أبو جعفر فذهب الى هذه الآثار قوم فقالوا من لم يجد إزارا وهو محرم لبس سراويلا ولا شيء عليه ومن لم يجد نعلين لبس خفين ولا شيء عليه وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا أما ما ذكرتموه من لبس المحرم الخف والسراويل على الضرورة فنحن نقول بذلك ونبيح له لبسه للضرورة التي هى به ولكنا نوجب عليه مع ذلك الكفارة وليس فيما رويتموه نفى لوجوب الكفارة ولا فيه ولا في قولنا خلاف لشيء من ذلك لأنا لم نقل لا يلبس الخفين إذا لم يجد نعلين ولا السراويل إذا لم يجد إزارا ولو قلنا ذلك كنا مخالفين لهذا الحديث ولكنا قد أبحنا له اللباس كما أباح له النبي صلى الله عليه و سلم ثم أوجبنا عليه مع ذلك الكفارة بالدلائل القائمة الموجبة لذلك وقد يحتمل أيضا قوله صلى الله عليه و سلم من لم يجد نعلين فليلبس خفين على أن يقطعهما من تحت الكعبين فيلبسهما كما يلبس النعلين وقوله من لم يجد إزارا فيلبس سراويلا على أن يشق السراويل فيلبسه كما يلبس الإزار فان كان هذا الحديث أريد به هذا المعنى فلسنا نخالف شيئا من ذلك ونحن نقول بذلك ونثبته وانما وقع الخلاف بيننا وبينكم في التأويل لا في نفس الحديث لأنا قد صرفنا الحديث الى وجه يحتمله فاعرفوا موضع خلاف التأويل من موضع خلاف الحديث فإنهما مختلفان ولا توجبوا على من خالف تأويلكم خلافا لذلك الحديث وقد بين عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم بعض ذلك ","part":2,"page":134},{"id":3502,"text":" 3355 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا يزيد بن هارون قال قال أنا يحيى بن سعيد عن عمر بن نافع عن أبيه عن بن عمر رضي الله عنهما : أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه و سلم ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا فقال لا تلبسوا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس خفين أسفل من الكعبين ","part":2,"page":134},{"id":3503,"text":" 3356 - حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال ثنا أسباط بن محمد عن سعيد بن أبى عروبة عن أيوب عن نافع عن بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":2,"page":135},{"id":3504,"text":" 3357 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد بن سلمة عن أيوب فذكر : بإسناده مثله ","part":2,"page":135},{"id":3505,"text":" 3358 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":2,"page":135},{"id":3506,"text":" 3359 - حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي قال ثنا سفيان هو بن عيينة عن الزهرى عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":2,"page":135},{"id":3507,"text":" 3360 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا خالد بن عبد الرحمن قال ثنا بن أبى ذئب عن الزهرى فذكر : بإسناده مثله ","part":2,"page":135},{"id":3508,"text":" 3361 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا عبد العزيز بن مسلم ح وحدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه قالا جميعا عن عبد الله بن دينار عن بن عمر رضي الله عنهما : مثله ","part":2,"page":135},{"id":3509,"text":" 3362 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليشقهما من عند الكعبين فهذا بن عمر رضي الله عنهما يخبر عن النبي صلى الله عليه و سلم بلبس الخفين الذي إباحه للمحرم كيف هو وأنه بخلاف ما يلبس الحلال ولم يبين بن عباس رضي الله عنهما في حديثه من ذلك شيئا فحديث بن عمر رضي الله عنهما أولاهما وإذا كان ما أباح للمحرم من لبس الخفين هو بخلاف ما يلبس الحلال فكذلك ما أباح له من لبس السراويل هو بخلاف ما يلبس الحلال فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار وأما النظر على ذلك فانا رأيناهم لم يختلفوا فيمن وجد إزارا أن لبس السراويل له غير مباح لأن الإحرام قد منعه من ذلك وكذلك من وجد نعلين فحرام عليه لبس الخفين من غير ضرورة فأردنا أن ننظر في لبس ذلك من طريق الضرورة كيف هو وهل يوجب كفارة أو لا يوجبها فاعتبرنا ذلك فرأينا الإحرام ينهى عن أشياء قد كانت مباحة قبله منها لبس القميص والعمائم والخفاف والسراويلات والبرانس وكان من اضطر فوجد الحر فغطى رأسه ووجد البرد فلبس ثيابه أنه قد فعل ما هو مباح له فعله وعليه الكفارة مع ذلك وحرم عليه الإحرام أيضا حلق الرأس إلا من ضرورة وكان من حلق رأسه من ضرورة فقد فعل ما هو له مباح والكفارة عليه واجبة فكان حلق الرأس للمحرم في غير حال الضرورة إذا أبيح في حال الضرورة لم يكن إباحته تسقط الكفارة بل الكفارة في ذلك كله واجبة في حال الضرورة كهى في غير حال الضرورة وكذلك لبس القميص الذي حرم عليه في غير حال الضرورة فإذا كانت الضرورة فأبيح ذلك له لم يسقط بذلك الضمان فكانت الكفارة عليه واجبة في ذلك كله فلم يكن الضرورة في شيء مما ذكرنا تسقط كفارة كانت تجب في شيء في غير حال الضرورة وإنما تسقط الآثام خاصة فكذلك الضرورات في لبس الخفاف والسراويلات لا توجب سقوط الكفارات التي كانت تجب لو لم تكن تلك الضرورات ولكنها ترفع الآثام خاصة فهذا هو النظر في هذا الباب أيضا وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ","part":2,"page":135},{"id":3510,"text":" ( 7 باب لبس الثوب الذي قد مسه ورس أو زعفران في الإحرام ) ","part":2,"page":136},{"id":3511,"text":" 3363 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو داود وأبو صالح كاتب الليث قالا ثنا إبراهيم بن سعد عن الزهرى عن سالم عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تلبسوا ثوبا مسه ورس أو زعفران يعنى في الإحرام ","part":2,"page":136},{"id":3512,"text":" 3364 - حدثنا على بن أبي شيبة قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":2,"page":136},{"id":3513,"text":" 3365 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : نحوه ","part":2,"page":136},{"id":3514,"text":" 3366 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن أيوب عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله قال أبو جعفر فذهب قوم الى هذه الآثار فقالوا كل ثوب مسه ورس أو زعفران فلا يحل لبسه في الإحرام وإن غسل لأن النبي صلى الله عليه و سلم لم يبين في هذه الآثار ما غسل من ذلك مما لم يغسل فنهيه على ذلك كله وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ما غسل من ذلك حتى صار لا ينفض فلا بأس بلبسه في الإحرام لأن الثوب الذي صبغ إنما نهى عن لبسه في الإحرام لما كان قد دخله مما هو حرام على المحرم فإذا غسل فخرج ذلك منه ذهب المعنى الذي كان له النهى وعاد الثوب الى أصله الأول قبل أن يصيبه ذلك الذي غسل منه وقالوا هذا كالثوب الطاهر يصيبه النجاسة فينجس بذلك فلا تجوز الصلاة فيه فإذا غسل حتى يخرج منه النجاسة طهر وحلت الصلاة فيه وقد روى عن النبي صلى الله عليه و سلم في ذلك أنه استثنى مما حرمه على المحرم من ذلك فقال إلا أن يكون غسيلا ","part":2,"page":136},{"id":3515,"text":" 3367 - حدثنا بذلك فهد قال ثنا يحيى بن عبد الحميد الأزدي قال ثنا أبو معاوية ح وحدثنا بن أبى عمران قال ثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي قال ثنا أبو معاوية عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم : بمثل الحديث الذي ذكرناه في أول هذا الباب وزاد إلا أن يكون غسيلا قال بن أبى عمران ورأيت يحيى بن معين وهو يتعجب من الحماني أن يحدث بهذا الحديث فقال له عبد الرحمن هذا عندي ثم وثب من فوره فجاء بأصله فأخرج منه هذا الحديث عن أبى معاوية كما ذكره يحيى الحماني فكتبه عنه يحيى بن معين فقد ثبت بما ذكرنا استثناء رسول الله صلى الله عليه و سلم الغسل مما قد مسه ورس أو زعفران وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد روى ذلك عن نفر من المتقدمين ","part":2,"page":137},{"id":3516,"text":" 3368 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن أبى بشر عن سعيد بن المسيب : أنه أتاه رجل فقال له انى أريد أن أحرم وليس لي إلا هذا الثوب ثوب مصبوغ بزعفران قال آلله ما تجد غيره فحلف فقال اغسله وأحرم فيه ","part":2,"page":137},{"id":3517,"text":" 3369 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر عن سفيان عن ليث عن طاوس قال : إذا كان في الثوب زعفران أو ورس فغسل فلا بأس أن يحرم فيه ","part":2,"page":137},{"id":3518,"text":" 3370 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عمر عن سفيان عن المغيرة عن إبراهيم : في الثوب يكون فيه ورس أو زعفران فغسل إنه لم ير بأسا أن يحرم فيه ","part":2,"page":137},{"id":3519,"text":" ( 8 باب الرجل يحرم وعليه قميص كيف ينبغي له أن يخلعه ) ","part":2,"page":138},{"id":3520,"text":" 3371 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن عطاء بن لبيبة عن عبد الملك بن جابر عن جابر بن عبد الله قال : كنت عند النبي صلى الله عليه و سلم جالسا في المسجد فقد قميصه من جيبه حتى أخرجه من رجليه فنظر القوم الى النبي صلى الله عليه و سلم فقال انى أمرت ببدنى التي بعثت بها أن يقلد اليوم ويشعر على كذا وكذا فلبست قميصى ونسيت فلم أكن لأخرج قميصي من رأسي وكان بعث ببدنه وأقام بالمدينة قال أبو جعفر فذهب قوم الى هذا فقالوا لا ينبغي للمحرم أن يخلعه كما يخلع الحلال قميصه لأنه إذا فعل ذلك غطى رأسه وذلك عليه حرام فأمر بشقه لذلك وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل ينزعه نزعا واحتجوا في ذلك بحديث يعلى بن أمية الذي أحرم وعليه جبة فأتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأمره أن ينزعها نزعا وقد ذكرنا ذلك في باب التطييب عند الإحرام فقد خالف ذلك حديث جابر الذي ذكرنا وإسناده أحسن من إسناده فان كانت هذه الأشياء تثبت بصحة الإسناد فان حديث يعلى معه من صحة الإسناد ما ليس مع حديث جابر وأما وجه ذلك من طريق النظر فانا رأينا الذين كرهوا نزع القميص إنما كرهوا ذلك لأنه يغطى رأسه إذا نزع قميصه فأردنا أن ننظر هل يكون تغطية الرأس في الإحرام على كل الجهات منهيا عنها أم لا فرأينا المحرم نهى عن لبس القلانس والعمائم والبرانس فهى أن يلبس رأسه شيئا كما نهى أن يلبس بدنه القميص ورأينا المحرم لو حمل على رأسه شيئا ثيابا أو غيرها لم يكن بذلك بأسا ولم يدخل ذلك فيما قد نهى عن تغطية الرأس بالقلانس وما أشبهها لأنه غير لابس فكان النهي إنما وقع من ذلك على تغطية ما يلبسه الرأس لا على غير ذلك مما يغطى به وكذلك الأبدان نهى عن إلباسها القميص ولم ينه عن تحليها بالأزر فلما كان ما وقع عليه النهى من هذا في الرأس إنما هو الإلباس لا التغطية التي ليست بإلباس وكان إذا نزع قميصه فلاقى ذلك رأسه فليس ذلك بإلباس منه لرأسه شيئا إنما ذلك تغطية منه لرأسه وقد ثبت بما ذكرنا أن النهى عن لبس القلانس لم يقع على تغطية الرأس وإنما وقع على إلباس الرأس في حال الإحرام ما يلبس في حال الإحلال فلما خرج بذلك ما أصاب الرأس من القميص المنزوع من حال تغطية الرأس المنهى عنها ثبت أنه لا بأس بذلك قياسا ونظرا على ما ذكرنا وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد اختلف المتقدمون في ذلك ","part":2,"page":138},{"id":3521,"text":" 3372 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أنا يونس عن الحسن بن محمد بن على وأخبرنا مغيرة عن إبراهيم والشعبي أنهم قالوا : إذا أحرم الرجل وعليه قميص فليخرقه عليه حتى يخرج منه ","part":2,"page":139},{"id":3522,"text":" 3373 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدى قال ثنا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير رضي الله عنه : مثله ","part":2,"page":139},{"id":3523,"text":" 3374 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن المغيرة وحماد عن إبراهيم قال : إذا أحرم الرجل وعليه قميص قال أحدهما يشقه وقال الآخر يخلعه من قبل رجليه ","part":2,"page":139},{"id":3524,"text":" 3375 - حدثنا سليمان قال ثنا عبد الرحمن قال ثنا شعبة عن قتادة عن عطاء بن أبى رباح : أن رجلا يقال له يعلى بن أمية أحرم وعليه جبة فأمره النبي صلى الله عليه و سلم أن ينزعها قال قتادة قلت لعطاء إنما كنا نرى أن يشقها فقال عطاء إن الله لا يحب الفساد ","part":2,"page":139},{"id":3525,"text":" 3376 - حدثنا سليمان قال ثنا عبد الرحمن قال ثنا شعبة عن أبى سلمة الأزدي قال : سمعت عكرمة وسئل عن رجل أحرم وعليه قباء قال يخلعه فهذا عطاء وعكرمة قد خالف إبراهيم والشعبي وسعيد بن جبير وذهبا الى ما ذهبنا اليه من حديث يعلى ","part":2,"page":139},{"id":3526,"text":" ( 9 باب ما كان النبي صلى الله عليه و سلم به محرما في حجة الوداع ) ","part":2,"page":139},{"id":3527,"text":" 3377 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أفرد الحج ","part":2,"page":139},{"id":3528,"text":" 3378 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد هو بن موسى قال ثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت : خرجنا ولا نرى إلا أنه الحج ","part":2,"page":139},{"id":3529,"text":" 3379 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بالحج وأهل رسول الله صلى الله عليه و سلم بالحج فأما من أهل بالعمرة فحل وأما من أهل بالحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحل حتى يوم النحر ","part":2,"page":140},{"id":3530,"text":" 3380 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا بن أبى مريم قال أخبرني بن أبى الزناد قال حدثني علقمة بن أبى علقمة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر الناس عام حجة الوداع فقال من أحب أن يبدأ بالعمرة قبل الحج فليفعل وأن رسول الله صلى الله عليه و سلم أفرد الحج ","part":2,"page":140},{"id":3531,"text":" 3381 - حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا الخصيب قال ثنا وهيب عن منصور بن عبد الرحمن عن أمه عن أسماء رضي الله عنها قالت : قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم وأصحابه مهلين بالحج ","part":2,"page":140},{"id":3532,"text":" 3382 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا حاتم بن إسماعيل قال ثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه في حديثه الطويل فقال : فأهل رسول الله صلى الله عليه و سلم بالتوحيد ولم يزد رسول الله صلى الله عليه و سلم على الناس شيئا ولسنا ننوى إلا الحج ولا نعرف العمرة ","part":2,"page":140},{"id":3533,"text":" 3383 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني الليث وابن لهيعة عن أبى الزبير عن جابر رضي الله عنه قال : أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم مهلين بالحج مفردا قال أبو جعفر فذهب قوم الى هذا فقالوا الإفراد أفضل من التمتع والقران وقالوا به كان أحرم رسول الله صلى الله عليه و سلم في حجة الوداع وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا التمتع بالعمرة الى الحج أفضل من الإفراد والقران وقالوا هو الذي كان رسول الله صلى الله عليه و سلم فعله في حجة الوداع وذكروا في ذلك ما ","part":2,"page":140},{"id":3534,"text":" 3384 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال : اجتمع على وعثمان رضي الله عنهما ب عسفان وعثمان رضي الله عنه ينهى عن المتعة فقال له على ما تريد الى أمر قد فعله رسول الله صلى الله عليه و سلم تنهى عنه فقال دعنا منك فقال إني لا أستطيع أن أدعك ثم أهل على بن أبي طالب رضي الله عنه بهما جميعا ","part":2,"page":140},{"id":3535,"text":" 3385 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب قال : حج عثمان رضي الله عنه فقال له علي رضي الله عنه ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه و سلم قال بلى ","part":2,"page":141},{"id":3536,"text":" 3386 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن بن شهاب عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن عبد المطلب أنه حدثه أنه سمع سعد بن أبى وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبى سفيان وهما يذكران التمتع بالعمرة الى الحج فقال الضحاك : لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله فقال سعد بئس ما قلت يا بن أخي فقال الضحاك فان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد نهى عن ذلك فقال سعد قد صنعها رسول الله صلى الله عليه و سلم فصنعناها معه ","part":2,"page":141},{"id":3537,"text":" 3387 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا مالك فذكر : بإسناده مثله ","part":2,"page":141},{"id":3538,"text":" 3388 - حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال ثنا بن المبارك عن سليمان التيمى عن غنيم بن قيس قال : سألت سعد بن مالك عن متعة الحج فقال فعلناها وهو يومئذ مشرك بالعرش يعنى معاوية يعنى عروش بيوت مكة ","part":2,"page":141},{"id":3539,"text":" 3389 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن مسلم وهو القرى قال سمعت بن عباس يقول : أهل أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم بالحج وأهل هو بالعمرة فمن كان معه هدى لم يحل ومن لم يكن معه هدى أحل وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم وطلحة ممن معهما الهدى فلم يحلا ","part":2,"page":141},{"id":3540,"text":" 3390 - حدثنا أحمد بن عبد المؤمن المروزي قال ثنا على بن الحسن بن شقيق قال ثنا أبو حمزة عن ليث هو بن أبى سليم ح وحدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا خالد بن عبد الرحمن قال ثنا سفيان عن ليث عن طاوس عن بن عباس رضي الله عنه قال : تمتع رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى مات وأبو بكر رضي الله عنه حتى مات وعمر رضي الله عنه حتى مات وعثمان رضي الله عنه حتى مات قال سليمان في حديثه وأول من نهى عنها معاوية ","part":2,"page":141},{"id":3541,"text":" 3391 - حدثنا فهد قال ثنا الحماني قال ثنا شريك بن عبد الله عن عبد الله بن شريك قال : تمتعت فسألت بن عمر وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم فقالوا هديت لسنة نبيك تقدم ثم تطوف ثم ثم تحل ","part":2,"page":141},{"id":3542,"text":" 3392 - حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا شريك فذكر : بإسناده نحوه غير أنه قال قال أبو غسان أظنه قال لسنة نبيك افعل كذا ثم أحرم يوم التروية وافعل كذا وافعل كذا ","part":2,"page":142},{"id":3543,"text":" 3393 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن أبى حمزة قال : تمتعت فنهانى ناس عنها فسألت بن عباس رضي الله عنهما فأمر لي بها فتمتعت فنمت فأتاني آت في المنام فقال عمرة متقبلة وحج مبرور فأتيت بن عباس فأخبرته فقال الله أكبر سنة أبى القاسم أو سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم ","part":2,"page":142},{"id":3544,"text":" 3394 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا الوهبي هو أحمد بن خالد قال ثنا بن إسحاق عن الزهرى عن سالم قال : انى لجالس مع بن عمر رضي الله عنهما في المسجد إذ جاءه رجل من أهل الشام فسأله عن التمتع بالعمرة الى الحج فقال بن عمر حسن جميل فقال فان أباك كان ينهى عن ذلك فقال ويلك فان كان أبى قد نهى عن ذلك وقد فعله رسول الله صلى الله عليه و سلم وأمر به فبقول أبى تأخذ أم بأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم قال بأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال قم عنى ","part":2,"page":142},{"id":3545,"text":" 3395 - حدثنا يزيد بن سنان وابن أبى داود قالا ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن بن شهاب قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : تمتع رسول الله صلى الله عليه و سلم في حجة الوداع بالعمرة الى الحج وأهدى وساق معه الهدى من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه و سلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه و سلم بالعمرة الى الحج ","part":2,"page":142},{"id":3546,"text":" 3396 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن بن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : في تمتعه بالعمرة الى الحج وتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني به سالم عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فان قال قائل فقد رويتم عن عائشة رضي الله عنها في أول هذا الباب خلاف هذا فرويتم عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أفرد الحج ورويتم عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة وعمرة ومنا من أهل بالحج وأهل رسول الله صلى الله عليه و سلم بالحج ورويتم عن أم علقمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم عام حجة الوداع أفرد الحج ولم يعتمر قيل له قد يجوز أن يكون الإفراد الذي ذكره هذا على معنى لا يخالف معنى ما روى الزهرى عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وذلك أنه قد يجوز أن يكون الإفراد الذي ذكره القاسم عن عائشة إنما أرادت به إفراد الحج في وقت ما أحرم وإن كان قد أحرم بعد خروجه منه بعمرة فأرادت أنه لم يخلطه في وقت إحرامه به بإحرام بعمرة كما فعل غيره ممن كان معه وأما حديث محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة رضي الله عنها فإنها أخبرت أن منهم من أهل بعمرة لا حجة معها ومنهم من أهل بحجة وعمرة يعنى مقرونتين ومنهم من أهل بالحج ولم يذكر في ذلك التمتع فقد يجوز أن يكون الذي قد كانوا أحرموا بالعمرة أحرموا بعدها بحجة ليس حديثها هذا ينفي من ذلك شيئا وأنها قالت وأهل رسول الله صلى الله عليه و سلم بالحج مفردا فقد يجوز أن يكون ذلك الحج المفرد بعد عمرة قد كانت تقدمت منه مفردة فيكون قد أحرم بعمرة مفردة على ما في حديث القاسم ومحمد بن عبد الرحمن عن عروة ثم أحرم بعد ذلك بحجة على ما في حديث الزهرى عن عروة حتى تتفق هذه الآثار ولا تتضاد فأما معنى ما روت أم علقمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أفرد الحج ولم يعتمر فقد يجوز أن تكون تريد بذلك أنه لم يعتمر في وقت إحرامه بالحج كما فعل بعض من كان معه ولكنه اعتمر بعد ذلك ","part":2,"page":142},{"id":3547,"text":" 3397 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا عمرو بن خالد قال ثنا بن لهيعة عن أبى الأسود : أن عبد الله مولى أسماء بنت أبى بكر الصديق رضي الله عنهما حدثه أنه سمع أسماء لما مرت بالحجون تقول صلى الله على رسول الله لقد نزلنا معه ههنا ونحن خفاف الحقائب قليل ظهورنا قليلة أزوادنا فاعتمرت أنا وأختى عائشة رضي الله عنها والزبير وفلان وفلان فلما مسحنا البيت أحللنا ثم أهللنا من العشى بالحج فهذه أسماء تخبر أن من كان حينئذ ابتدأ بعمرة فقد أحرم بعدها بحجة فصار بها متمتعا ","part":2,"page":143},{"id":3548,"text":" 3398 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب قال ثنا همام عن قتادة عن مطرف عن عمران قال : تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ونزل فيها القرآن فلم ينهنا رسول الله صلى الله عليه و سلم ولم ينسخها شيء ثم قال رجل برأيه ما شاء ","part":2,"page":143},{"id":3549,"text":" 3399 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن حميد عن الحسن عن عمران بن حصين قال : تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم متعة الحج فلم ينهنا عنها ولم ينزل الله فيها نهيا ","part":2,"page":144},{"id":3550,"text":" 3400 - حدثنا سليمان قال ثنا الخصيب قال ثنا همام عن قتادة عن أبى نضرة عن جابر بن عبد الله قال : تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فلما ولى عمر خطب الناس فقال إن القرآن هو القرآن وإن الرسول هو الرسول وانهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم متعة الحج فافصلوا بين حجكم وعمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم والأخرى متعة النساء فأنهى عنها وأعاقب عليها ","part":2,"page":144},{"id":3551,"text":" 3401 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد عن عاصم عن أبى نضرة عن جابر رضي الله عنه قال : متعتان فعلناهما على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم نهانا عنهما عمر رضي الله عنه فلم نعد إليهما وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم من قوله ما يدل على أنه كان كذلك أيضا ","part":2,"page":144},{"id":3552,"text":" 3402 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن نافع عن بن عمر عن حفصة رضي الله عنهم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه و سلم ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك فقال : انى لبدت رأسي وقلدت هديى فلا أحل حتى أنحر فدل هذا الحديث أنه كان متمتعا لأن الهدى المقلد لا يمنع من الحل إلا في المتعة خاصة هذا إن كان ذلك القول منه بعد طوافه للعمرة وقد يحتمل أيضا أن يكون هذا القول كان منه قبل أن يحرم بالحج وقبل أن يطوف للعمرة فكان ذلك حكمه لولا سياقه الهدى يحل كما يحل الناس بعد أن يطوف فلم يطف حتى أحرم بالحج فصار قارنا فليس يخلو حديث حفصة رضي الله عنها الذي ذكرنا من أحد هذين التأولين وعلى أيهما كان في الحقيقة فإنه قد نفى قول من قال إنه كان مفردا بحجة لم يتقدمها عمرة ولم يكن معها عمرة وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل القران في ذلك بين العمرة والحجة أفضل من إفراد الحج ومن التمتع بالعمرة إلى الحج وقالوا كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم في حجة الوداع وذكروا في ذلك ما ","part":2,"page":144},{"id":3553,"text":" 3403 - حدثنا يونس قال أنا بشر بن بكر عن الأوزاعي قال حدثني عبدة بن أبى لبابة قال حدثني شقيق بن سلمة قال حدثني رجل من تغلب يقال له بن معبد قال : أهللت بالحج والعمرة جميعا فلما قدمت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكرت له إهلالي فقال هديت لسنة نبيك أو لسنة النبي صلى الله عليه و سلم ","part":2,"page":145},{"id":3554,"text":" 3404 - حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال أنا شريك عن منصور والأعمش عن أبى وائل : مثله ","part":2,"page":145},{"id":3555,"text":" 3405 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة قال أنا منصور قال سمعت أبا وائل يحدث : أن الصبي فذكر مثله ","part":2,"page":145},{"id":3556,"text":" 3406 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد قال أنا سلمة بن كهيل عن أبى وائل : مثله ","part":2,"page":145},{"id":3557,"text":" 3407 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن عاصم بن بهدلة عن أبى وائل : مثله ","part":2,"page":145},{"id":3558,"text":" 3408 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال أنا شعبة عن الحكم قال سمعت أبا وائل فذكر : مثله ","part":2,"page":145},{"id":3559,"text":" 3409 - حدثنا حسين بن نصر قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن الحكم عن أبى وائل : مثله ","part":2,"page":145},{"id":3560,"text":" 3410 - حدثنا فهد قال ثنا الحسين بن الربيع قال ثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن أبى وائل قال قال الصبي بن معبد : فذكر نحوه فقال الذين أنكروا القران إنما قول عمر رضي الله عنه هديت لسنة نبيك على الدعاء منه له لا على تصويبه إياه في فعله فكان من الحجة عليهم في ذلك مما يدل على أن ذلك لم يكن من عمر على جهة الدعاء أن فهدا ","part":2,"page":145},{"id":3561,"text":" 3411 - حدثنا قال ثنا عمر بن حفص بن غياث قال ثنا أبى قال ثنا الأعمش قال حدثني شقيق قال حدثني الصبي بن معبد قال : كنت حديث عهد بنصرانية فلما أسلمت لم آل أن أجتهد فأهللت بعمرة وحجة جميعا فمررت بالعذيب بسلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان فسمعاني وأنا أهل بهما جميعا فقال أحدهما لصاحبه أيهما جميعا وقال الآخر دعه فهو أضل من بعيره قال فانطلقت وكان بعيري على عنقي فقدمت المدينة فلقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقصصت عليه فقال إنهما لم يقولا شيئا هديت لسنة نبيك ","part":2,"page":145},{"id":3562,"text":" 3412 - حدثنا على بن شيبة قال ثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أنا وكيع قال ثنا الأعمش عن شقيق عن الصبي بن معبد قال : أهللت بهما جميعا فمررت بسلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان فعابا ذلك على فلما قدمت على عمر رضي الله عنه ذكرت ذلك له فقال انهما لم يقولا شيئا هديت لسنة نبيك صلى الله عليه و سلم فدل قوله هديت لسنة نبيك بعد قوله انهما لم يقولا شيئا أن ذلك كان منه على التصويب منه لا على الدعاء وقد روى عن بن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه ما يدل على ذلك أيضا ","part":2,"page":146},{"id":3563,"text":" 3413 - حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال ثنا الوليد بن مسلم قال ثنا الأوزاعي قال ثنا يحيى بن أبى كثير عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه و سلم وهو بالعقيق يقول : أتاني الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة ","part":2,"page":146},{"id":3564,"text":" 3414 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا هارون بن إسماعيل قال ثنا على بن المبارك قال ثنا يحيى بن أبى كثير فذكر : بإسناده مثله فأخبر عمر في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه أتاه آت من ربه فقال له قل عمرة في حجة فلما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم قد كان أمر أن يجعل عمرة في حجة استحال أن يكون ما فعل خلافا لما أمر به فان قال قائل وكيف يجوز أن ينقل هذا عن عمر رضي الله عنه وقد نهى عن المتعة وقد ذكرتم ذلك عنه في حديث مالك عن الزهرى عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل وذكر في ذلك أيضا ما ","part":2,"page":146},{"id":3565,"text":" 3415 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا مكي بن إبراهيم قال ثنا مالك عن نافع عن بن عمر قال قال عمر رضي الله عنه : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم أنهى عنهما وأعاقب عليهما متعة النساء ومتعة الحج ","part":2,"page":146},{"id":3566,"text":" 3416 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ينهى عن متعة النساء ومتعة الحج قالوا فكيف يجوز أن يعاقب أحدا على أمر قد علم أن الله عز و جل قد أمر به رسوله قيل له ليست هذه المتعة التي في هذا الحديث هى المتعة التي استحبها أهل المقالة التي ذكرناها في الفصل الذي قبل هذا ولكن هذه المتعة عندنا والله أعلم هى الإحرام الذي كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم أحرموه بحجة ثم طافوا لها وسعوا قبل عرفة وحلقوا وحلوا فتلك متعة قد كانت تفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم نسخت وسنذكرها وما روى فيها وفي نسخها في غير هذا الموضع في كتابنا هذا إن شاء الله تعالى فهذه المتعة التي نهى عنها عمر رضي الله عنه وتوعد من فعلها بالعقوبة فأما متعة قد ذكرها الله عز و جل في كتابه بقوله فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدى الآية وفعلها رسول الله صلى الله عليه و سلم وأصحابه فمحال أن ينهى عنها عمر رضي الله عنه بل قد روينا عن عمر رضي الله عنه أنه استحبها وحض عليها ","part":2,"page":146},{"id":3567,"text":" 3417 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت طاوسا يحدث عن بن عباس رضي الله عنهما قال : يقولون إن عمر رضي الله عنه نهى عن المتعة قال عمر رضي الله عنه لو اعتمرت في عام مرتين ثم حججت لجعلتها مع حجتى ","part":2,"page":147},{"id":3568,"text":" 3418 - حدثنا حسين بن نصر قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن سلمة عن طاوس عن بن عباس رضي الله عنهما قال قال عمر رضي الله عنه فذكر : مثله فهذا بن عباس رضي الله عنهما قد أنكر أن يكون عمر رضي الله عنه نهى عن التمتع وذكر عنه أنه استحب القران فدل ذلك أن المتعة التي توعد عمر رضي الله عنه من فعلها بالعقوبة هى المتعة الأخرى فان قال قائل روى عن عمر رضي الله عنه أنه أمر بإفراد الحج وذكر في ذلك ما ","part":2,"page":147},{"id":3569,"text":" 3419 - حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى قال سمعت سويدا يقول سمعت عمر رضي الله عنه يقول : أفردوا بالحج قيل له ليس ذلك عندنا على كراهته لما سوى الأفراد من التمتع والقران ولكنه لأرادته معنى آخر سوى ذلك قد بينه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ","part":2,"page":147},{"id":3570,"text":" 3420 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا مالك ح وحدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا أخبره عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال افصلوا بين حجكم وعمرتكم فإنه أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج ","part":2,"page":147},{"id":3571,"text":" 3421 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن بن شهاب قال : قلت لسالم لم نهى عمر رضي الله عنه عن المتعة وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم وفعلها الناس معه فقال أخبرني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال إن أتم العمرة أن تفردوها من أشهر الحج والحج أشهر معلومات فأخلصوا فيهن الحج واعتمروا فيما سواهن من الشهور فأراد عمر رضي الله عنه بذلك تمام العمرة لقول الله عز و جل وأتموا الحج والعمرة لله وذلك أن العمرة التي يتمتع فيها المرء بالحج لا تتم إلا بأن يهدي صاحبها هديا أو يصوم إن لم يجد هديا وإن العمرة في غير أشهر الحج تتم بغير هدى ولا صيام فأراد عمر رضي الله عنه بالذي أمر به من ذلك أي يزار البيت في كل عام مرتين وكره أن يتمتع الناس بالعمرة الى الحج فيلزم الناس ذلك فلا يأتون البيت إلا مرة واحدة في السنة فأخبر بن عمر رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه في هذا الحديث أنه إنما أمر بإفراد العمرة من الحج لئلا يلزم الناس ذلك فلا يأتون البيت إلا مرة واحدة في السنة لا لكراهته التمتع لأنه ليس من السنة فأما قوله إنه أتم لعمرة أحدكم وحجته أن يفرد كل واحدة من صاحبتها فان ما روينا عن بن عباس رضي الله عنهما عنه يدل على خلاف ذلك وقد روينا عن بن عمر رضي الله عنهما من رأيه خلافا لذلك أيضا ","part":2,"page":147},{"id":3572,"text":" 3422 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال ثنا شعبة قال ثنا صدقة بن يسار وأبو يعفور سمعا بن عمر رضي الله عنهما يقول : لأن أعتمر في العشر الأول من ذي الحجة أحب الى من أن أعتمر في العشر البواقى ","part":2,"page":148},{"id":3573,"text":" 3423 - حدثنا يونس قال ثنا سفيان قال ثنا صدقة بن يسار سمع بن عمر رضي الله عنهما يقول عمرة : في العشر الأول من ذي الحجة أحب الى من أعتمر في العشر البواقى فحدثت به نافعا فقال نعم عمرة فيها هدى أو صيام أحب اليه من عمرة ليس فيها هدى ولا صيام ","part":2,"page":148},{"id":3574,"text":" 3424 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا الحجاج قال ثنا الحماد عن عطاء بن السائب عن كثير بن جمهان قال : حججنا وفينا رجل أعجمى فلبى بالعمرة والحج فعبنا ذلك عليه فسألنا بن عمر رضي الله عنهما فقلنا إن رجلا منا لبي بالعمرة والحج فما كفارته قال رجع بأجرين وترجعون بأجر واحد ","part":2,"page":148},{"id":3575,"text":" 3425 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب إن مالكا حدثه عن صدقة بن يسار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : والله لأن أعتمر قبل الحج وأهدى أحب الى من أن أعتمر بعد الحج في ذي الحجة فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أيضا قد فضل العمرة التي في أشهر الحج على العمرة التي في غير أشهر الحج فدل ذلك على صحة ما روى عن بن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه لأن بن عمر رضي الله عنه لو كان سمع ذلك من عمر رضي الله عنه كما في حديث عقيل عن الزهرى إذا لما قال بخلاف ذلك لأنه قد سمع أباه قاله بحضرة أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم لا ينكره عليه منكر ولا يدفعه عنه دافع وهو أيضا فلا يدفعه عنه ولا يقول له إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد كان فعل هذا ولكن المحكى في ذلك عن عمر رضي الله عنه أن يزار البيت وباقي الكلام بعد ذلك فكلام سالم خلطه الزهرى بروايته فلم يتميز فأما قوله إن العمرة فى أشهر الحج لا تتم إلا بالهدى لمن يجد الهدى أو بالصيام لمن لا يجد الهدى فثبت بذلك تمام العمرة في غير أشهر الحج إذا كان ذلك غير واجب فيها وأوجب النقصان في العمرة التي في أشهر الحج إذا كان واجبا فيها وهذا كله إذا كان الحج يتلوها فان الحجة على من ذهب الى ذلك عندنا والله أعلم أنا رأينا الهدى الذي يجب في المتعة والقران يؤكل باتفاق المتقدمين جميعا ورأينا الهدى الذي يجب لنقصان في العمرة أو في الحجة لا يؤكل منه باتفاقهم جميعا فلما كان الهدى الواجب في المتعة والقران يؤكل منه ثبت أنه غير واجب لنقصان في العمرة أو في الحجة التي بعدها لأنه لو كان لنقصان لكان من أشكال الدماء الواجبة للنقصان ولكان لا يؤكل منه كما لا يؤكل منها ولكنه دم فضل واصابة خير وقد ","part":2,"page":148},{"id":3576,"text":" 3426 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب بن حميد قال ثنا وكيع ح وحدثنا فهد قال ثنا الخضر بن محمد الحراني قال أنا عيسى بن يونس وأبو أسامة قالوا جميعا عن الأعمش عن مسلم البطين عن على بن حسين عن مروان بن الحكم قال : كنا نسير مع عثمان بن عفان رضي الله عنه فإذا رجل يلبى بالحج والعمرة فقال عثمان رضي الله عنه من هذا فقالوا على فأتاه عثمان رضي الله عنه فقال ألم تعلم أني نهيت عن هذا فقال بلى ولكني لم أكن لأدع قول النبي صلى الله عليه و سلم لقولك ","part":2,"page":149},{"id":3577,"text":" 3427 - حدثنا على بن شيبة قال ثنا خلاد بن يحيى قال ثنا سفيان الثوري عن بكير بن عطاء قال حدثني حريث بن سليم العذري عن على رضي الله عنه : أنه لبى بهما جميعا فنهاه عثمان رضي الله عنه فقال علي رضي الله عنه أما إنك قد رأيت فهذا علي رضي الله عنه قد أخبر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم بخلاف النهى عن قران العمرة والحج وفعل في ذلك خلاف ما أمر به عثمان رضي الله عنه وأنكر على عثمان رضي الله عنه ما أمر به من ذلك فدل هذا من علي رضي الله عنه أنه قد كان عنده تفضيل القران على الإفراد عن النبي صلى الله عليه و سلم ولولا ذلك لما أنكر على عثمان رضي الله عنه ما رأى ولا فضل رأيه على رأى عثمان رضي الله عنه في ذلك إذ كانا كلاهما إنما أمرا بما أمرا به من ذلك عن شيء واحد وهو الرأي ولكن خلافه لعثمان رضي الله عنه في ذلك دليل عندنا على انه قد علم فضل القران على ما سواه من رسول الله صلى الله عليه و سلم وقد روى عن بن عباس رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان قرن في حجة الوداع ","part":2,"page":149},{"id":3578,"text":" 3428 - حدثنا على بن شيبة قال ثنا يحيى بن يحيى قال ثنا داود بن عبد الرحمن عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما قال : اعتمر رسول الله صلى الله عليه و سلم أربع عمر عمرة الجحفة وعمرته من العام المقبل وعمرته من الجعرانة وعمرته مع حجته وحج حجة واحدة فان قال قائل فكيف تقبلون هذا عن بن عباس رضي الله عنهما وقد رويتم عنه في الفصل الأول أن رسول الله صلى الله عليه و سلم تمتع قيل له قد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه و سلم أحرم في بدء أمره بعمرة فمضى فيها متمتعا بها ثم أحرم بحجة قبل طوافه فكان في بدء أمره متمتعا وفي آخره قارنا فأخبر بن عباس رضي الله عنهما في الحديث الأول بتمتع رسول الله صلى الله عليه و سلم لينفى قول من كره المتعة وأخبر في هذا الحديث الثاني بقرانه على ما كان صار اليه أمره بعد إحرامه بالحجة فثبت بذلك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد كان في حجة الوداع متمتعا بعد إحرامه بالعمرة الى أن أحرم بالحجة فصار بذلك قارنا وقد ","part":2,"page":149},{"id":3579,"text":" 3429 - حدثنا فهد قال ثنا النفيلي قال ثنا زهير بن معاوية قال ثنا أبو إسحاق عن مجاهد قال سئل بن عمر كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال مرتين فقالت عائشة رضي الله عنها : لقد علم بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد اعتمر ثلاثا سوى عمرته التي قرنها بحجته فان قال قائل فكيف تقبلون مثل هذا عن عائشة رضي الله عنها وقد رويتم عنها في أول هذا الباب ما قد رويتم من إفراد رسول الله صلى الله عليه و سلم وتمتعه على ما ذكرتم قيل له ذلك عندنا والله أعلم على نظير ما صححنا عليه حديث بن عباس رضي الله عنهما فيكون ما علمت عائشة رضي الله عنها من أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه ابتدأ فأحرم بعمرة ولم يقرنها حينئذ بحجة فمضى فيها على أن يحج وقت الحج فكان في ذلك متمتعا بها ثم أحرم بحجة مفردة في إحرامه بها لم يبتدىء معها إحراما بعمرة فصار بذلك قارنا لها الى عمرته المتقدمة فقد كان فى إحرامه على أشياء مختلفة كان في أوله متمتعا ثم صار محرما بحجة أفردها في إحرامه فلزمته مع العمرة التي كان قدمها فصار في معنى القارن والمتمتع وأرادت يعنى عائشة رضي الله عنها بذكرها الإفراد خلافا للذين يرون أن النبي صلى الله عليه و سلم أهل بهما جميعا وقد ","part":2,"page":150},{"id":3580,"text":" 3430 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب بن حميد قال ثنا بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع : أن بن عمر خرج من المدينة الى مكة مهلا بالعمرة مخافة الحصر ثم قال ما شأنهما إلا واحدا أشهدكم أنى قد أوجبت الى عمرتى هذه حجة ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا وقال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم وقد ","part":2,"page":150},{"id":3581,"text":" 3431 - حدثنا أحمد هو بن داود بن موسى قال ثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال ثنا عبد العزيز بن محمد عن موسى بن عقبة عن نافع : أن بن عمر رضي الله عنهما أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير فأحرم بعمرة فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال وانا نخاف أن نصد عن البيت فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إذا أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه و سلم أشهدكم أنى قد أوجبت عمرة ثم خرج حتى إذا كان بظهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحدا أشهدكم أنى قد أوجبت حجا مع عمرتى فانطلق يهل بهما جميعا حتى قدم مكة فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة ولم يزد على ذلك ولم ينحر ولم يحلق ولم يحل من شيء حرم عليه حتى يوم النحر فحلق ورأى أن قد قضى طواف الحج بطوافه ذلك الأول ثم قال هكذا صنع النبي صلى الله عليه و سلم ","part":2,"page":151},{"id":3582,"text":" 3432 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث عن نافع : أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال وانا نخاف أن يصدوك عن البيت فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إذا أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه و سلم انى أشهدكم أنى قد أوجبت حجا مع عمرتى ثم خرج حتى إذا كان بظهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحدا أشهدكم أنى قد أوجبت حجا مع عمرتى وأهدى هديا اشتراه ب قديد فانطلق يهل بهما جميعا حتى قدم مكة فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة ولم يزد على ذلك ولم ينحر ولم يحلق ولم يقصر ولم يحل من شيء حرم عليه حتى كان يوم النحر فنحر وحلق ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول وكذلك فعله رسول الله صلى الله عليه و سلم فان قال قائل فكيف تقبلون مثل هذا عن بن عمر رضي الله عنهما وقد رويتم عنه فيما تقدم أن النبي صلى الله عليه و سلم تمتع فجوابنا له في ذلك مثل جوابنا له في حديث بن عباس رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنها وقد ","part":2,"page":151},{"id":3583,"text":" 3433 - حدثنا فهد قال ثنا الحماني قال ثنا عبد السلام بن حرب عن سعيد عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عمران بن الحصين أنه : سمع النبي صلى الله عليه و سلم يلبى بعمرة وحجة فإن قال قائل فقد رويتم عن عمران أيضا فيما تقدم في هذا الباب أن رسول الله صلى الله عليه و سلم تمتع فكيف تقبلون عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قرن فجوابنا له في ذلك مثل جوابنا في حديث بن عباس رضي الله عنهما وقد ","part":2,"page":152},{"id":3584,"text":" 3434 - حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا علي بن معبد قال ثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم : أنه لبى بعمرة وحجة وقال لبيك بعمرة وحجة فذكر بكر بن عبد الله المزني لابن عمر قول أنس رضي الله عنه قال ذهل أنس إنما أهل رسول الله صلى الله عليه و سلم بالحج وأهللنا به معه فلما قدمنا مكة قال من لم يكن معه هدى فليحل قال بكر فرجعت الى أنس رضي الله عنه فأخبرته بقول بن عمر رضي الله عنهما فلم يزل يذكر ذلك حتى مات ","part":2,"page":152},{"id":3585,"text":" 3435 - حدثنا حسين بن نصر قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا زهير بن معاوية قال ثنا حميد قال وحدثني بكر بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه مثله قال بكر فذكرت ذلك لابن عمر فقال ذهل أنس رضي الله عنه : إنما أهل رسول الله صلى الله عليه و سلم بالحج وأهللنا به ","part":2,"page":152},{"id":3586,"text":" 3436 - حدثنا حسين هو بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال أنا حميد فذكر مثله بإسناده وزاد فلما قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من لم يكن معه هدى فليحل وكان مع رسول الله صلى الله عليه و سلم هدى فلم يحل ","part":2,"page":152},{"id":3587,"text":" 3437 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن حميد عن بكر قال أخبرت بن عمر رضي الله عنهما بقول أنس رضي الله عنه فقال نسي أنس رضي الله عنه فلما رجع قال بكر لأنس إن بن عمر رضي الله عنهما يقول نسي فقال أن يعذونا إلا صبيانا بل سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : لبيك بعمرة وحجة معا أفلا ترى أن بن عمر رضي الله عنهما إنما أنكر على أنس رضي الله عنه قوله إن رسول الله صلى الله عليه و سلم أهل بهما جميعا وانما كان الأمر عند بن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم أهل بحجة ثم صيرها عمرة بعد ذلك وأضاف إليها حجة فصار حينئذ قارنا فأما في بدء إحرامه فإنه كان عنده مفردا ثم قد تواترت الروايات بعد ذلك عن أنس رضي الله عنه بدخول النبي صلى الله عليه و سلم فيهما جميعا ","part":2,"page":152},{"id":3588,"text":" 3438 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا حبان قال ثنا وهيب قال ثنا أيوب عن قلابة عن أنس رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه و سلم لما استوت به راحلته على البيداء جمع بينهما ","part":2,"page":153},{"id":3589,"text":" 3439 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا عبد الله بن بكر عن حميد عن أنس رضي الله عنه ح وحدثنا بن مرزوق قال ثنا عبد الصمد قال ثنا شعبة عن أبى قزعة عن أنس رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول : لبيك بعمرة وحجة ","part":2,"page":153},{"id":3590,"text":" 3440 - حدثنا فهد قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا أبو شهاب عن بن أبى ليلى عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":2,"page":153},{"id":3591,"text":" 3441 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن حميد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":2,"page":153},{"id":3592,"text":" 3442 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا عمرو بن خالد قال ثنا عبيد الله بن عمرو هو الرقى عن أيوب عن أبى قلابة وحميد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كنت رديف أبى طلحة وركبتي تمس ركبة النبي صلى الله عليه و سلم فلم يزالوا يصرخون بهما جميعا بالحج والعمرة ","part":2,"page":153},{"id":3593,"text":" 3443 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن سفيان عن يحيى بن أبى إسحاق قال سمعت أنسا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : لبيك بعمرة وبحجة معا ","part":2,"page":153},{"id":3594,"text":" 3444 - حدثنا أبو أمية قال ثنا عمرو بن عاصم الكلابي ح وحدثنا سليمان بن شعيب الكيسانى قال ثنا الخصيب قالا ثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال : اعتمر رسول الله صلى الله عليه و سلم عمرة من الجحفة وعمرة من العام المقبل وعمرة من الجعرانة وعمرة حيث قسم غنائم حنين وعمرة مع حجته وحج حجة واحدة ","part":2,"page":153},{"id":3595,"text":" 3445 - حدثنا أبو أمية قال ثنا الحسن بن موسى وابن نفيل قالا ثنا أبو خيثمة عن أبى إسحاق عن أبى أسماء عن أنس رضي الله عنه قال : خرجنا نصرخ بالحجة فلما قدمنا مكة أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نجعلها عمرة وقال لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لجعلتها عمرة ولكني سقت الهدي وقرنت الحج والعمرة قال أبو جعفر ففي هذا الحديث من قول النبي صلى الله عليه و سلم أنه قرن الحج والعمرة فقد دل ذلك على صحة قول من أخبر من فعله بما يوافق ذلك وقد ","part":2,"page":153},{"id":3596,"text":" 3446 - حدثنا يونس قال ثنا عبد الله بن يوسف ح وحدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب قالا ثنا الليث عن يزيد بن أبى حبيب عن أسلم أبى عمران أنه قال : حججت مع موالي فدخلت على أم سلمة رضي الله عنها فسمعتها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول أهلوا يا آل محمد بعمرة في حجة وهذا أيضا مثل ذلك وقد ","part":2,"page":154},{"id":3597,"text":" 3447 - حدثنا فهد قال ثنا الحماني قال ثنا أبو خالد وأبو معاوية ح وحدثنا فهد قال ثنا عمر بن حفص قال ثنا أبى قالوا جميعا عن الحجاج عن الحسن بن سعد عن بن عباس رضي الله عنهما عن أبى طلحة : أن النبي صلى الله عليه و سلم قرن بين الحج والعمرة ","part":2,"page":154},{"id":3598,"text":" 3448 - حدثنا أبو بكرة وعلى بن معبد قالا ثنا مكي بن إبراهيم قال ثنا داود بن يزيد الأودي قال سمعت عبد الملك بن ميسرة الزراد قال سمعت النزال بن سبرة يقول سمعت سراقة بن مالك بن جعشم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة قال وقرن رسول الله صلى الله عليه و سلم في حجة الوداع فقد اختلفوا عن النبي صلى الله عليه و سلم في إحرامه في حجة الوداع ما كان فقالوا ما روينا وتنازعوا في ذلك على ما قد ذكرنا وقد أحاط علمنا أنه لم يكن إلا على أحد تلك المنازل الثلاثة إما متمتع وإما مفرد وإما قارن فأولى بنا أن ننظر الى معاني هذه الآثار ونكشفها لنعلم من أين جاء اختلافهم فيها ونقف من ذلك على إحرامه صلى الله عليه و سلم ما كان فاعتبرنا ذلك فوجدنا الذين يقولون انه أفرد يقولون كان إحرامه بالحج مفردا لم يكن منه قبل ذلك إحرام بغيره وقال آخرون بل قد كان قبل إحرامه بتلك الحجة أحرم بعمرة ثم أضاف إليها هذه الحجة هكذا يقول الذين قالوا قرن وقد أخبر جابر رضي الله عنه في حديثه وهو أحد الذين قالوا إن النبي صلى الله عليه و سلم أفرد أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أحرم بالحجة حين استوت به ناقته على البيداء وقال بن عمر من عند المسجد وهو أيضا ممن قال إن رسول الله صلى الله عليه و سلم أفرد بالحج في أول إحرامه فكان بدء إحرامه عليه السلام عند بن عمر وجابر رضي الله عنهم بعد خروجه من المسجد وقد بينا عنه فيما تقدم من كتابنا هذا أنه قد كان أحرم في دبر الصلاة في المسجد [ ص 155 ] فيحتمل أن يكون الذين قالوا انه قرن سمعوا تلبيته في المسجد بالعمرة ثم سمعوا بعد ذلك تلبيته الأخرى خارجا من المسجد بالحج خاصة فعلموا أنه قرن وسمعه الذين قالوا إنه أفرد وقد لبى بالحج خاصة ولم يكونوا سمعوا تلبيته قبل ذلك بالعمرة فقالوا أفرد وسمعه قوم أيضا وقد لبى في المسجد بالعمرة ولم يسمعوا تلبيته بعد خروجه منه بالحج ثم رأوه بعد ذلك يفعل ما يفعل الحاج من الوقوف بعرفة وما أشبه ذلك وكان ذلك عندهم بعد خروجه من العمرة فقالوا تمتع فروى كل قوم ما علموا وقد دخل جميع ما علمه الذين قالوا أفرد وما علمه الذين قالوا انه تمتع فيما علم الذين قالوا انه قرن لأنهم أخبروا عن تلبيته بالعمرة ثم عن تلبيته بالحجة بعقب ذلك فصار ما ذهبوا اليه من ذلك وما رووا أولى مما ذهب اليه من خالفهم وما رووا ثم قد وجدنا بعد ذلك أفعال رسول الله صلى الله عليه و سلم تدل على أنه كان قارنا وذلك أنه عليه السلام لا يختلف عنه أنه لما قدم مكة أمر أصحابه أن يحلوا إلا من كان ساق منهم هديا وثبت هو على إحرامه فلم يحل منه إلا في وقت ما يحل الحاج من حجه وقال لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما سقت الهدى ولجعلتها عمرة فمن كان ليس معه هديا فليحل وليجعلها عمرة هكذا حكاه عنه جابر بن عبد الله وهو ممن يقول انه أفرد وسنذكر ذلك وما روى فيه في باب فسخ الحج إن شاء الله تعالى فلو كان إحرامه ذلك كان بحجة لكان هديه الذي ساقه تطوعا فهدى التطوع لا يمنع من الإحلال الذي يحله الرجل إذا لم يكن معه هدى ولكان حكمه صلى الله عليه و سلم وإن كان قد ساق هديا كحكم من لم يسق هديا لأنه لم يخرج على أن يتمتع فيكون ذلك الهدى للمتعة فتمنعه من الإحلال الذي كان يحله لو لم يسق هديا ألا ترى أن رجلا لو خرج يريد التمتع فأحرم بعمرة أنه إذا طاف لها وسعى وحلق حل منها ولو كان ساق هديا لمتعته لم يحل حتى يوم النحر ولو ساق هديا تطوعا حل قبل يوم النحر بعد فراغه من العمرة فثبت بذلك أن هدى النبي صلى الله عليه و سلم لما كان قد منعه من الإحلال وأوجب ثبوته على الإحرام الى يوم النحر أن حكمه غير حكم هدى التطوع فانتفى بذلك قول من قال انه كان مفردا وقد ذكرنا فيما تقدم من هذا الباب عن حفصة أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه و سلم ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك فقال انى قلدت هديى ولبدت رأسي فلا أحل حتى أنحر فدل ذلك على ما ذكرنا وعلى أن ذلك الهدي كان هديا بسبب عمرة يراد بها قران أو متعة فنظرنا في ذلك فإذا حفصة رضي الله عنها قد دل حديثها هذا على أن ذلك القول من رسول الله صلى الله عليه و سلم كان بمكة لأنه كان منه بعد ما حل الناس وقد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه و سلم قد طاف قبل ذلك أو لم يطف فان كان قد طاف قبل ذلك ثم أحرم بالحجة من بعد فانما كان متمتعا ولم يكن قارنا لأنه إنما أحرم بالحجة بعد فراغه من طواف العمرة وان لم يكن طاف قبل ذلك حتى أحرم بالحجة فقد كان قارنا لأنه قد لزمته الحجة قبل طوافه للعمرة فلما احتمل ذلك ما ذكرنا كان أولى الأشياء بنا أن نحمل هذه الآثار على ما فيه اتفاقها لا على ما فيه تضادها فكان علي بن أبي طالب وابن عباس وعمران بن حصين وعائشة رضي الله عنهم قد روينا عنهم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم تمتع وروينا عنهم أنه قرن وقد ثبت من قوله ما يدل على أنه قدم مكة ولم يكن أحرم بالحج قبل ذلك فان جعلنا إحرامه بالحجة كان قبل الطواف للعمرة ثبت الحديثان جميعا فكان رسول الله صلى الله عليه و سلم قد كان متمتعا الى أن أحرم بالحجة فصار قارنا وإن جعلنا إحرامه بالحجة كان بعد طوافه للعمرة جعلناه متمتعا ونفينا أن يكون قارنا فجعلناه متمتعا في حال وقارنا في حال فثبت بذلك أن طوافه للعمرة كان بعد إحرامه بالحجة فثبت بذلك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد كان في حجة الوداع قارنا فقال قائل ممن كره القران والتمتع لمن استحبهما اعتللتم علينا بقول الله عز و جل فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدى في إباحة المتعة وليس ذلك كذلك وانما تأويل هذه الآية ما روى عن عبد الله بن الزبير فذكر ما ","part":2,"page":154},{"id":3599,"text":" 3449 - حدثنا محمد بن الحجاج ونضر بن مرزوق قالا ثنا الحصيب بن ناصح قال ثنا وهيب بن خالد عن إسحاق بن سويد قال سمعت عبد الله بن الزبير وهو يخطب يقول : يا أيها الناس ألا انه والله ما التمتع بالعمرة الى الحج كما تصنعون ولكن التمتع بالعمرة الى الحج أن يخرج الرجل حاجا فيحبسه عدوه أو مرض أو أمر بعذر به حتى تذهب أيام الحج فيأتى البيت فيطوف به سبعا ويسعى بين الصفا والمروة ويتمتع بحله الى العام المقبل فيحج ويهدى ","part":2,"page":156},{"id":3600,"text":" 3450 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد قال أنا إسحاق بن سويد فذكر : نحوه قال فهذا تأويل هذه الآية قيل لهم لئن وجب أن يكون تأويلها كذلك لقول بن الزبير فان تأويلها أحرى أن لا يكون كذلك لما رويناه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وعن أصحابه من بعده مثل عمر وعلى رضي الله عنهما ومن ذكرنا معهما فيما تقدم من هذا الباب وقد ","part":2,"page":156},{"id":3601,"text":" 3451 - حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم أو مالك بن الحارث عن أبى نصر قال : أهللت بالحج فأدركت عليا رضي الله عنه فقلت انى أهلت بالحج أفأستطيع أن أضم اليه فقال لا لو كنت أهللت بالعمرة ثم أردت أن تضيف إليها الحج فعلت ","part":2,"page":157},{"id":3602,"text":" 3452 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا أبو عوانة عن يزيد بن أبى زيادة عن على بن حسين عن مروان بن الحكم قال : كنا مع عثمان بن عفان فسمعنا رجلا يهتف بالحج والعمرة فقال عثمان رضي الله عنه من هذا قالوا علي رضي الله عنه فسكت ","part":2,"page":157},{"id":3603,"text":" 3453 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب قال ثنا همام عن قتادة عن حرى بن كليب وعبد الله بن شقيق : أن عثمان رضي الله عنه خطب فنهى عن المتعة فقام علي رضي الله عنه فلبى بهما فأنكر عثمان رضي الله عنه ذلك فقال له علي رضي الله عنه إن أفضلنا في هذا الأمر أشدنا اتباعا له ","part":2,"page":157},{"id":3604,"text":" 3454 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا هشيم قال ثنا أبو بشر عن سليمان اليشكري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : لو أهللت بالحج والعمرة طفت لهما طوافا واحدا ولكنت مهديا قال أبو جعفر فهذا من ذكرنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم قد صرف تأويل قول الله عز و جل فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدى إلى خلاف ما صرفه إليه عبد الله بن الزبير وهو أصح التأويلين عندنا والله أعلم لأن في الآية ما يدل على فساد تأويل بن الزبير لأن الله عز و جل قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج والصيام في الحج لا يكون بعد فوت الحج ولكنه قبل فوته ثم قال وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام فكان الله عز و جل إنما جعل المتعة وأوجب فيها ما أوجب على من فعلها إذا لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام وقد أجمعت الأمة أن من كان أهله حاضرى المسجد الحرام أو غير حاضرى المسجد ففاته الحج أن حكمه في ذلك وحكم غيره سواء وأن حاله بحضور أهله المسجد الحرام لا يخالف حاله ببعدهم عن المسجد الحرام فثبت بذلك أن المتعة التي ذكرها الله عز و جل في هذه الآية هى التي يفترق فيها من كان أهله بحضرة المسجد الحرام ومن كان أهله بغير حضرة المسجد الحرام وذلك في التمتع بالعمرة إلى الحج التي كرهها مخالفنا وقد روى عبد الله بن عباس في ذلك عن النبي صلى الله عليه و سلم ما قد ","part":2,"page":157},{"id":3605,"text":" 3455 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا المعلي بن أسد قال ثنا وهيب عن عبد الله بن طاوس عن بن عباس قال : كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور قال وكانوا يسمون المحرم صفر ويقولون إذا برأ الدبر وعفا الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر فقدم رسول الله صلى الله عليه و سلم وأصحابه صبيحة رابعه وهم ملبون بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة قالوا يا رسول الله أي حل نحل قال الحل كله فهذا بن عباس رضي الله عنهما قد أخبر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم إنما فسخ الحج الى العمرة ليعلم الناس خلاف ما كانوا يكرهون في الجاهلية وليعلموا أن العمرة في أشهر الحج مباحة كهى في غير أشهر الحج فان قال قائل فقد ثبت بهذا عن بن عباس رضي الله عنهما أن إحرام رسول الله صلى الله عليه و سلم إنما كان بحجة مفردة فقد خالف هذا ما رويتم عنه من تمتع رسول الله صلى الله عليه و سلم وقرانه قيل له ما في هذا خلاف لذلك لأنه قد يجوز أن يكون إحرامه أولا كان بحجة حتى قدم مكة ففسخ ذلك بعمرة ثم أقام عليها على أنها عمرة وقد عزم أن يحرم بعدها بحجة فكان في ذلك متمتعا ثم لم يطف للعمرة حتى أحرم بالحجة فصار بذلك قارنا فهذه وجوه أحاديث بن عباس رضي الله عنهما قد صحت والتأمت على أن القران كان قبله التمتع والإفراد فلم تتضاد الا أن في قوله لولا أنى سقت الهدى لحللت كما حل أصحابى دليلا على أن سياقه الهدي قد كانت في وقت قد أحرم فيه بعمرة يريد بها التمتع الى الحجة لأنه لو لم يكن فعل ذلك لكان هديه ذلك تطوعا والتطوع من الهدى غير مانع من الإحلال الذي يكون لو لم يكن الهدى فدل ذلك على أن إحرام رسول الله صلى الله عليه و سلم كان أولا بعمرة ثم أتبعها حجة على السبيل الذي ذكرنا فيما تقدم من هذا الباب ولما ثبت بما وصفنا إباحة العمرة في أشهر الحج أردنا أن ننظر هل الهدى الواجب في القران كان لنقصان دخل العمرة أو الحجة إذا قرنتا أم لا فرأينا ذلك الهدى يؤكل منه وكذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم فعله ","part":2,"page":158},{"id":3606,"text":" 3456 - حدثنا محمد بن خزيمة وفهد قالا ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني بن الهاد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه في الحديث الطويل قال : وكان علي رضي الله عنه قدم من اليمن بهدى لرسول الله صلى الله عليه و سلم فكان جماعة الهدى الذي قدم به رسول الله صلى الله عليه و سلم وعلى من اليمن مائة بدنة فنحر رسول الله صلى الله عليه و سلم منها ثلاثا وستين بيده ونحر علي رضي الله عنه سبعة وثلاثين فأشرك عليا في هديه ثم أخذ من كل بدنه بضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل رسول الله صلى الله عليه و سلم وعلى رضي الله عنه من لحمها وشرب من مرقها فلما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم قد ثبت عنه بما ذكرنا قبل هذا الفصل أنه قرن وأنه كان عليه لذلك هدى ثم أهدى هذه البدن التي ذكرنا فأكل من كل بدنة ما وصفنا ثبت بذلك إباحة الأكل من هدى المتعة والقران فلما كان ذلك الهدى مما يؤكل منه اعتبرنا حكم الدماء الواجبة للنقصان هل هى كذلك أم لا فرأينا الدم الواجب من قص الأظافر وحلق الشعر والجماع وكل دم يجب لترك شيء من الحجة لا يؤكل شيء من ذلك فكان كل دم وجب لإساءة أو لنقصان لا يؤكل منه وكان دم المتعة والقران يؤكل منهما فثبت بذلك أنهما وجبا لمعنى خلاف الإساءة والنقصان فهذه حجة قاطعة على من كره القران والتمتع بالعمرة الى الحج ثم الكلام بعد ذلك بين الذين جوزوا التمتع والقران في تفضيل بعضهم القران على التمتع وفي تفضيل الآخرين التمتع على القران فنظرنا في ذلك فكان في القران تعجيل الإحرام بالحج وفي التمتع تأخيره فكان ما عجل من الإحرام بالحج فهو أفضل وأتم لذلك الإحرام وقد روي عن علي رضي الله عنه قى قول الله عز و جل واتموا الحج والعمرة لله قال اتمامها أن تحرم بهما من دويرة أهلك ","part":2,"page":159},{"id":3607,"text":" 3457 - حدثنا بذلك بن مرزوق قال ثنا وهب عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن على رضي الله عنه : فلما كان في القران تقديم الإحرام بالحج على الوقت الذي يحرم به في التمتع كان القران أفضل من التمتع وكلما أثبتنا وصححنا في هذا الباب هو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ","part":2,"page":160},{"id":3608,"text":" ( 10 باب الهدى يساق لمتعة أو قران هل يركب أم لا ) ","part":2,"page":160},{"id":3609,"text":" 3458 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رأى رجلا يسوق بدنة قال اركبها فقال يا رسول الله انها بدنة قال اركبها ويلك ","part":2,"page":160},{"id":3610,"text":" 3459 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني بن أبى ذئب عن بن عجلان عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":2,"page":160},{"id":3611,"text":" 3460 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا الوهبي قال ثنا بن إسحاق عن عمه موسى بن يسار عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله غير أنه قال له في الثالثة أو الرابعة اركبها ويحك ","part":2,"page":160},{"id":3612,"text":" 3461 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد هو بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة رضي الله عنه قال : مر رسول الله صلى الله عليه و سلم برجل يسوق بدنة قال اركبها قال انها بدنة قال اركبها ","part":2,"page":160},{"id":3613,"text":" 3462 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":2,"page":160},{"id":3614,"text":" 3463 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا المقدمي قال ثنا يزيد بن زريع قال ثنا معتمر عن أيوب عن عكرمة عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم : رأى رجلا يسوق بدنة قال اركبها قال انها بدنة قال اركبها بسيرها الذي في عنقها قال فلقد رأيته يساير النبي صلى الله عليه و سلم وفي عنقها نعل ","part":2,"page":160},{"id":3615,"text":" 3464 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب بن حميد قال ثنا هشيم عن حجاج بن أرطاة عن نافع : أن بن عمر رضي الله عنه رأى رجلا يسوق بدنة قال اركبها وما أنتم بمستنين سنة أهدى من سنة محمد صلى الله عليه و سلم ","part":2,"page":161},{"id":3616,"text":" 3465 - حدثنا على بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : مر رسول الله صلى الله عليه و سلم برجل وهو يسوق بدنة قال اركبها قال إنها بدنة قال اركبها ","part":2,"page":161},{"id":3617,"text":" 3466 - حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش البصري قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا هشام وشعبة قالا ثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله قال أبو جعفر فذهب قوم الى إن الرجل إذا ساق بدنة لمتعة أو قران أن له أن يركبها واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا إنما كان هذا من النبي صلى الله عليه و سلم لضر رآه من الرجل فأمره بما أمره به لذلك وهكذا نقول نحن لا بأس بركوبها في حال الضرورة ولا يجوز في حال الوجود فاحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه و سلم أمر بذلك للضرورة كما قالوا واحتمل أن يكون ذلك لا للضرورة ولكن لأن حكم البدن كلها كذلك تركب في حال الضرورة وفي حال الوجود فنظرنا في ذلك ","part":2,"page":161},{"id":3618,"text":" 3467 - فإذا نصر بن مرزوق قد حدثنا قال ثنا على بن معبد قال ثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رأى رجلا يسوق بدنة وقد جهد قال اركبها قال يا رسول الله انها بدنة قال اركبها ","part":2,"page":161},{"id":3619,"text":" 3468 - حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان والنفيلى قالا ثنا زهير بن معاوية قال ثنا حميد الطويل عن ثابت عن أنس رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه و سلم رأى رجلا يسوق بدنة فكأنه رأى به جهدا فقال اركبها فقال انها بدنة قال اركبها وإن كانت بدنة وقد روى في حديث بن عمر رضي الله عنهما حرف يدل على هذا المعنى أيضا ","part":2,"page":161},{"id":3620,"text":" 3469 - حدثنا فهد قال ثنا الحماني قال ثنا هشيم عن الحجاج عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول : في الرجل إذا ساق بدنة فأعيى اركبها وما أنتم بمستنين سنة أهدى من سنة محمد صلى الله عليه و سلم فدل ذلك أيضا أن ما أمر به بن عمر رضي الله عنه وأخبر أنه سنة محمد صلى الله عليه و سلم هو ركوب البدنة في حال الضرورة ثم التمسنا حكم ركوب الهدى في غير حال الضرورة هل نجد له ذكرا في غير هذه الآثار فإذا فهد قد ","part":2,"page":161},{"id":3621,"text":" 3470 - حدثنا قال ثنا أبو بكر بن أبى شيبة قال ثنا أبو خالد الأحمر عن بن جريج عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : اركبوا الهدى بالمعروف حتى تجدوا ظهرا ","part":2,"page":162},{"id":3622,"text":" 3471 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا بن أبى مريم ح وحدثنا بن أبى داود قال ثنا عبد الله بن صالح قالا ثنا بن لهيعة عن أبى الزبير عن جابر رضي الله عنه : في ركوب الهدى سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا فأباح النبي صلى الله عليه و سلم في هذا الحديث ركوبها في حال الضرورة ومنع من ذلك إذا ارتفعت الضرورة ووجد غيرها فثبت بذلك أن هذا حكم الهدى من طريق الآثار تركب للضرورات وتترك لارتفاع الضرورات ثم اعتبرنا حكم ذلك من طريق النظر كيف هو فرأينا الأشياء على ضربين فمنها ما الملك فيها متكامل لم يدخله شيء يزيل عنه شيئا من أحكام الملك كالعبد الذي لم يدبره مولاه وكالأمة التي لم تلد من مولاها وكالبدنة التي لم يوجبها صاحبها فكل ذلك جائز بيعه وجائز الانتفاع به وجائز تمليك منافعه بإبدال وبلا ابدال ومنها ما قد دخله شيء منع من بيعه ولم يزل عنه حكم الانتفاع به من ذلك أم الولد التي لا يجوز لمولاها بيعها والمدبر في قول من لا يرى بيعه فذلك لا بأس بالانتفاع به وبتمليك منافعه للذي يريد أن ينتفع بها ببدل أو بلا بدل فكان ماله أن ينتفع به فله أن يملك منافعه من شاء بإبدال وبلا أبدال ثم رأينا البدنة إذا أوجبها ربها فكل قد أجمع أنه لا يجوز له أن يؤاجرها ولا يتعوض بمنافعها بدلا فلما كان ليس له تمليك منافعها ببدل كان كذلك ليس له الانتفاع بها ولا يكون له الانتفاع بشيء إلا شيء له التعوض بمنافعه ابدالا منها فهذا هو النظر أيضا وهو قول أبى حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله وقد روى ذلك عن جماعة من المتقدمين ","part":2,"page":162},{"id":3623,"text":" 3472 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا شعبة أراه عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا يشرب لبن البدنة ولا يركبها إلا أن يضطر إلى ذلك ","part":2,"page":163},{"id":3624,"text":" 3473 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال هشام بن عروة عن أبيه قال : البدنة إذا احتاج إليها سائقها ركبها ركوب غير قادح ","part":2,"page":163},{"id":3625,"text":" 3474 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن قيس عن عطاء : مثله وقد روى عن المتقدمين في قول الله عز و جل لكم فيها منافع الى أجل مسمى ما ","part":2,"page":163},{"id":3626,"text":" 3475 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر عن شعبة عن الحكم عن مجاهد ح وحدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو حذيفة عن سفيان وحبان عن حماد كليهما عن بن أبى نجيح عن مجاهد : لكم فيها منافع الى أجل مسمى قال في ظهورها وألبانها وأصوافها وأوبارها حتى تصير بدنا ","part":2,"page":163},{"id":3627,"text":" 3476 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد قال أنا بن أبى نجيح عن مجاهد : لكم فيها منافع الى أجل مسمى قال هى الإبل ينتفع بها حتى تقلد ","part":2,"page":163},{"id":3628,"text":" 3477 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا ورقاء عن منصور عن إبراهيم : لكم فيها منافع الى أجل مسمى قال إن احتاج الى ظهرها ركبوا إن احتاج الى لبنها شرب يعنى البدن ","part":2,"page":163},{"id":3629,"text":" ( 11 باب ما يقتل المحرم من الدواب ) ","part":2,"page":163},{"id":3630,"text":" 3478 - حدثنا على بن عبد الرحمن قال ثنا بن أبى مريم قال أنا يحيى بن أيوب عن محمد بن العجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبى صالح عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم بنحو حديث مالك والليث يعنى : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال خمسة من الدواب يقتلن في الحرم العقرب والحدأ والغراب والفأرة والكلب العقور إلا أنه قال في حديثه والحية والذئب والكلب العقور ","part":2,"page":163},{"id":3631,"text":" 3479 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا زهير بن محمد عن زيد بن أسلم عن أبى صالح عن أبى هريرة رضي الله عنه قال : الكلب العقور الأسد ","part":2,"page":164},{"id":3632,"text":" 3480 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا حفص بن ميسرة قال حدثني زيد بن أسلم عن بن سيلان عن أبى هريرة رضي الله عنه : مثله قال أبو جعفر فذهب قوم الى هذا فقالوا الكلب العقور الذي أباح النبي صلى الله عليه و سلم قتله هو الأسد وكل سبع عقور فهو داخل في ذلك وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا الكلب العقور هو الكلب المعروف وليس الأسد منه في شيء وقالوا ليس في حديث أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم أن الكلب العقور هو الأسد وانما ذلك من قول أبى هريرة رضي الله عنه وقد وجدنا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أيضا ما يدفع ذلك وهو ما ","part":2,"page":164},{"id":3633,"text":" 3481 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا محمد بن بكر البرساني قال أنا بن جريج قال أخبرني عبد الله بن عبيد بن عمير أن عبد الرحمن بن أبى عمار أخبره قال : سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن الضبع فقلت آكلها قال نعم قلت أصيد هى قال نعم فقلت وسمعت ذلك من النبي صلى الله عليه و سلم فقال نعم ","part":2,"page":164},{"id":3634,"text":" 3482 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا حبان وشيبان وهدبة قالوا ثنا جرير بن حازم ح وحدثنا على بن شيبة قال ثنا أبو غسان ح وحدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج بن المنهال قال ثنا جرير قال ثنا عبد الله بن عبيد بن عمير قال ثنا بن أبى عمار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل عن الضبع فقال هى من الصيد وجعل فيها إذا أصابها المحرم كبشا ","part":2,"page":164},{"id":3635,"text":" 3483 - حدثنا هارون بن كامل قال ثنا سعيد بن أبى مريم عن يحيى بن أيوب قال حدثني إسماعيل بن أمية وابن جريج وجريج بن حازم أن عبد الله بن عبيد الله بن عمير حدثهم قال حدثني عبد الرحمن بن أبى عمار أنه : سأل جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن الضبع فقال آكلها فقال نعم قلت أصيد هي قال نعم قلت أسمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه و سلم قال نعم ","part":2,"page":164},{"id":3636,"text":" 3484 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا حبان ح وحدثنا بن أبى داود قال ثنا أبو عمر الحوضى قالا ثنا حسان بن إبراهيم عن إبراهيم الصائغ عن عطاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله وزاد وجعل فيها إذا أصابها المحرم كبشا مسنا وتؤكل ","part":2,"page":164},{"id":3637,"text":" 3485 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم عن منصور بن زاذان عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : قضي في الضبع إذا قتلها المحرم بكبش فلما كان الضبع هى سبع ولم يبح النبي صلى الله عليه و سلم قتلها وجعلها صيدا وجعل على قاتلها الجزاء دلنا ذلك على أن الكلب العقور ليس هو السبع وبطل بذلك ما ذهب إليه أبو هريرة وكان الكلب العقور هو الكلب الذي تعرفه العامة فان قال قائل فلما لا تبيحون قتل الذئب قيل له لأن النبي صلى الله عليه و سلم قال خمس من الدواب يقتلن في الحل والحرم فذكر الخمس ما هن فذكر الخمس يدل على أن غير الخمس حكمه غير حكمهن والا لم يكن لذكره الخمس معنى فالذين أباحوا قتل الذئب أباحوا قتل جميع السباع والذين منعوا قتل الذئب حضروا قتل سائر السباع غير الكلب العقور خاصة وقد ثبت خروج الضبع من القتل ولم يكن كلبا عقورا وثبت أن الكلب العقور هو الكلب الذي تعرفه العامة فأما ما روى عن النبي صلى الله عليه و سلم فيما يقتل في الإحرام والحرم فما ","part":2,"page":165},{"id":3638,"text":" 3486 - حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي وأحمد بن عبد الرحمن قالا ثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب عن سالم عن أبيه قال قالت حفصة قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : خمس من الدواب يقتلهن المحرم الغراب والحدأ والفأرة والعقرب والكلب العقور ","part":2,"page":165},{"id":3639,"text":" 3487 - حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أبو زرعة قال أنا يونس عن بن شهاب عن سالم أن عبد الله بن عمر قال قالت حفصة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ثم ذكر مثله ","part":2,"page":165},{"id":3640,"text":" 3488 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا أبو عوانة قال ثنا زيد بن جبير رضي الله عنه : أن رجلا سأل بن عمر رضي الله عنهما عما يقتل المحرم فقال أخبرتنى إحدى نسوة رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه كان يأمر ثم ذكر مثله ","part":2,"page":165},{"id":3641,"text":" 3489 - حدثنا محمد بن عمرو قال ثنا أسباط بن محمد عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما قال : سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم ما يقتل المحرم فذكر مثله ","part":2,"page":165},{"id":3642,"text":" 3490 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا عبد الأعلى بن حماد قال ثنا وهيب قال ثنا أيوب ح وحدثنا يزيد قال ثنا موسى بن إسماعيل قال ثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":2,"page":165},{"id":3643,"text":" 3491 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث قال ثنا الليث عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":2,"page":166},{"id":3644,"text":" 3492 - حدثنا يزيد قال ثنا شيبان قال ثنا جرير عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":2,"page":166},{"id":3645,"text":" 3493 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":2,"page":166},{"id":3646,"text":" 3494 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن أيوب عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":2,"page":166},{"id":3647,"text":" 3495 - حدثنا يزيد قال ثنا القعنبي قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":2,"page":166},{"id":3648,"text":" 3496 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن بن عمر رضي الله عنهما قال شعبة قلت عن النبي صلى الله عليه و سلم قال نعم وهو متناقل : مثله ","part":2,"page":166},{"id":3649,"text":" 3497 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر العقدى قال ثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":2,"page":166},{"id":3650,"text":" 3498 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا شعبة فذكر : بإسناده مثله غير أنه قال الغراب الأبقع ","part":2,"page":166},{"id":3651,"text":" 3499 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا الحجاج قال ثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الكلب العقور والفأرة والحدأ والغراب والعقرب ","part":2,"page":166},{"id":3652,"text":" 3500 - حدثنا محمد بن حميد قال ثنا على بن معبد قال ثنا موسى بن أعين عن يزيد بن أبى زياد عن بن أبى نعم عن أبى سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : يقتل المحرم الحية والعقرب والفأرة الفويسقة قال يزيد وعد غير هذا فلم أحفظ قال قلت ولم سميت الفأرة الفويسقة قال استيقظ رسول الله صلى الله عليه و سلم ذات ليلة وقد أخذت فأرة فتيلة لتحرق على رسول الله صلى الله عليه و سلم البيت [ ص 167 ] فقام إليها فقتلها وأحل قتلها لكل محرم أو حلال فهذا ما أباح النبي صلى الله عليه و سلم للمحرم قتله في إحرامه وأباح للحلال قتله في الحرم وعد ذلك خمسا فذلك ينفى أن يكون حكم أشكال شيء من ذلك كحكم هذه الخمس إلا ما اتفق عليه من ذلك أن النبي صلى الله عليه و سلم عناه فان قال قائل فقد رأينا الحية مباحا قتلها في ذلك كله وكذلك جميع الهوام فانما ذكر النبي صلى الله عليه و سلم من ذلك العقرب خاصة فجعلتم كل الهوام كذلك فما تنكرون أن يكون السباع كذلك أيضا فيكون ما ذكر إباحة قتله منهن إباحة مثله لقتل جميعهن قيل له قد أوجدناك عن النبي صلى الله عليه و سلم نص في الضبع وهي من سباع انها غير داخلة فيما أباح قتله من الخمس فثبت بذلك أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يرد قتل سائر السباع بإباحته قتل الكلب العقور وانما أراد بذلك خاصا من السباع ثم قد رأيناه أباح مع ذلك أيضا قتل الغراب والحدأ وهما من ذوى المخلب من الطير وقد أجمعوا أنه لم يرد بذلك كل ذي مخلب من الطير لأنهم قد أجمعوا على أن العقاب والصقر والبازى ذو مخلب وأنهم غير مقتولين في الحرم كما يقتل الغراب والحدأ وانما الإباحة من النبي صلى الله عليه و سلم لقتل الغراب والحدأ عليهما خاصة لا على ما سواهما من كل ذي مخلب من الطير وأجمعوا أن النبي صلى الله عليه و سلم أباح قتل العقرب في الإحرام والحرم وأجمعوا أن جميع الهوام مثلها وأن مراد النبي صلى الله عليه و سلم بإباحة قتل العقرب إباحة قتل جميع الهوام فذو الناب من السباع بذي المخلب من الطير أشبه منه بالهوام مع ما قد بين ذلك وشده ما رواه جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم في حديث الضبع فان قال قائل إنما جعل النبي صلى الله عليه و سلم حكم الضبع كما ذكرت لأنها تؤكل فأما ما كان لا يؤكل من السباع فهو كالكلب قيل له قد غلطت في التشبيه لأنا قد رأينا النبي صلى الله عليه و سلم قد أباح قتل الغراب والحدأة والفأرة وأكل لحوم هؤلاء مباح عندكم فلم يكن إباحة أكلهن مما يوجب حرمة قتلهن فكذلك الضبع ليس إباحة أكلها أوجب حرمة قتلها وانما منع من قتلها أنها صيد وإن كانت سبعا فكل السباع كذلك إلا الكلب الذي خصه النبي صلى الله عليه و سلم بما خصه به فان قال قائل فكيف تكون سائر السباع كذلك وهي لا تؤكل قيل له قد يكون من الصيد ما لا يؤكل ومباح للرجل صيده ليطعمه كلابه إذا كان في الحل حلالا وقد روى عن النبي صلى الله عليه و سلم في قتل الحية أيضا في الحرم ما ","part":2,"page":166},{"id":3653,"text":" 3501 - حدثنا أبو أمية قال ثنا موسى بن داود قال ثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم بقتل الحية ونحن ب منى فقد دل ذلك أن سائر الهوام مباح قتله في الإحرام والحرم وجميع ما صححنا في هذا الباب هو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى غير الذئب فإنهم جعلوه في ذلك كالكلب سواء ","part":2,"page":168},{"id":3654,"text":" ( 12 باب الصيد يذبحه الحلال في الحل هل للمحرم أن يأكل منه أم لا ) ","part":2,"page":168},{"id":3655,"text":" 3502 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد ح وحدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قالا ثنا حماد بن سلمة عن على بن زيد عن عبد الله بن الحارث بن نوفل : أن عثمان بن عفان رضي الله عنه نزل قديد فأتى بالحج في الجفان شائلة بأرجلها فأرسل إلى علي رضي الله عنه فجاءه والخبط يتحات من يديه فأمسك علي رضي الله عنه فأمسك الناس فقال علي رضي الله عنه من ههنا من أشجع هل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم جاءه أعرابى ببيضات وبتمير أي بحمير وحش فقال أطعمهن أهلك فانا حرم قالوا نعم قال أبو جعفر فذهب قوم الى هذا الحديث فقالوا لا يحل للمحرم أن يأكل لحم صيد قد ذبحه حلال لأن الصيد نفسه حرام عليه فلحمه أيضا حرام عليه واحتجوا في ذلك أيضا بما ","part":2,"page":168},{"id":3656,"text":" 3503 - حدثنا فهد قال ثنا محمد بن عمران قال ثنا أبى قال ثنا بن أبى ليلى عن عبد الكريم عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن بن عباس رضي الله عنهما عن على رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه و سلم أتى بلحم صيد وهو محرم فلم يأكله ","part":2,"page":168},{"id":3657,"text":" 3504 - حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن عبد الكريم عن قيس بن مسلم الجدلي عن الحسن بن علي رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أهدى له وشيقة ظبى وهو محرم فرده قال يونس سمعته كله من سفيان غير قوله وشيقة فإني لم أفهم ذلك منه وحدثنيه بعض أصحابنا عنه وليس في هذا الحديث ذكر علة رده لحم الصيد ما هى فقد يحتمل أن يكون ذلك لعلة الإحرام ويحتمل أن يكون لغير ذلك فلا دلالة في هذا الحديث لأحد وقد روى عن عائشة رضي الله عنها من رأيها في الصيد يصيده الحلال فيذبحه أنه لا بأس يأكله للمحرم ","part":2,"page":168},{"id":3658,"text":" 3505 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال ثنا شعبة قال حدثني شيخ كخير الشيوخ يقال له عبيد الله بن عمران الفريعى قال سمعت عبد الله بن شماس يقول : أتيت عائشة رضي الله عنها فسألتها عن لحم الصيد يصيده الحلال ثم يهديه للمحرم فقالت اختلف فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فمنهم من حرمه ومنهم من أحله وما أرى بشيء منه بأسا ","part":2,"page":169},{"id":3659,"text":" 3506 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن عمران بن عبيد الله أو عبيد الله بن عمران رجل من بنى تميم عن عبد الله بن شماس عن عائشة رضي الله عنها : مثله فهذه عائشة رضي الله عنها لم يكن رد النبي صلى الله عليه و سلم لحم الصيد على الحلال عندها على ما قد دلها على حرمته على المحرم واحتجوا في ذلك أيضا بما ","part":2,"page":169},{"id":3660,"text":" 3507 - حدثنا أبو بشر الرقى قال ثنا حجاج بن محمد عن بن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاوس عن بن عباس رضي الله عنهما أنه قال لزيد بن أرقم حدثتني أنت : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أهدى له عضو صيد وهو محرم فلم يقبله ","part":2,"page":169},{"id":3661,"text":" 3508 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن بن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاوس قال : لما قدم زيد بن أرقم أتاه بن عباس رضي الله عنهما فقال أهدى رجل الى رسول الله صلى الله عليه و سلم لحم صيد فرده وقال إني حرام ","part":2,"page":169},{"id":3662,"text":" 3509 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا حماد بن سلمة عن قيس عن عطاء أن بن عباس رضي الله عنهما قال لزيد بن أرقم : هل علمت أن النبي صلى الله عليه و سلم أهدى له عضو صيد وهو محرم فلم يقبله قال نعم فهذا أيضا مثل حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم وفيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم إنما رد ذلك العضو على الذي أهداه اليه لأنه حرام واحتجوا في ذلك أيضا بما ","part":2,"page":169},{"id":3663,"text":" 3510 - حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن عيينة عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس عن الصعب بن جثامة قال : مر بي رسول الله صلى الله عليه و سلم وأنا بالأبواء وبودان فأهديت له لحم حمار وحش فرده على فلما رأى الكراهة في وجهي قال ليس بنا رد عليك ولكنا حرم ","part":2,"page":169},{"id":3664,"text":" 3511 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا أسد قال ثنا المسعودي عن إسحاق بن راشد عن الزهرى فذكر : بإسناده مثله فقيل لهم هذا حديث مضطرب قد رواه قوم على ما ذكرنا ورواه آخرون فقالوا إنما أهدى اليه حمارا وحشيا ","part":2,"page":170},{"id":3665,"text":" 3512 - حدثنا يونس قال انا بن وهب أن مالكا حدثه عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس رضي الله عنهما : أن الصعب بن جثامة أهدى لرسول الله صلى الله عليه و سلم حمارا وحشيا ثم ذكر مثل حديثه عن سفيان ","part":2,"page":170},{"id":3666,"text":" 3513 - حدثنا يونس قال انا بن وهب قال أخبرني بن أبي ذئب عن بن شهاب فذكر بإسناده مثله حدثنا يونس قال ثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن الزهرى فذكر : بإسناده مثله ففي هذه الأحاديث أن الهدية التي ردها رسول الله صلى الله عليه و سلم على الصعب من أجل أنه حرام كانت حمارا وحشيا فان كان ذلك كذلك فإن هذا لا يختلف أحد في حرمته على المحرم غير أن سعيد بن جبير رضي الله عنه قد روى هذا الحديث عن بن عباس رضي الله عنهما فزاد فيه حرفا على ما رواه عبيد الله بين بذلك الحرف أن الحمار كان مذبوحا ","part":2,"page":170},{"id":3667,"text":" 3514 - حدثنا حسين بن نصر قال ثنا الفريابي قال ثنا سفيان عن أبي الهذيل عن معيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنهما : أن الصعب بن جثامة أهدى لرسول الله صلى الله عليه و سلم حمارا وحشيا فرده وكان مذبوحا ","part":2,"page":170},{"id":3668,"text":" 3515 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن حبيب بن أبى ثابت عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنهما : أن الصعب بن جثامة أهدى لرسول الله صلى الله عليه و سلم حمارا وحشيا يقطر دما فرده عليه وقال إني حرام ففي هذا الحديث أن ذلك كان مذبوحا وقد رده رسول الله صلى الله عليه و سلم لأنه حرام وقد روى أيضا عن سعيد بن جبير رضي الله عنه عن بن عباس رضي الله عنهما أنه كان عجز حمار وحش أو فخد حمار ","part":2,"page":170},{"id":3669,"text":" 3516 - حدثنا بن مرزوق قال حدثني أبو عامر ووهب عن شعبة عن الحكم عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنهما : أن الصعب بن جثامة أهدى للنبي صلى الله عليه و سلم عجز حمار وحش وهو بقديد يقطر دما فرده ","part":2,"page":170},{"id":3670,"text":" 3517 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج بن المنهال قال ثنا معتمر بن سليمان قال سمعت منصورا عن الحكم بن عتيبة فذكر : بإسناده مثله غير أنه قال رجل حمار ","part":2,"page":171},{"id":3671,"text":" 3518 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا شعبة عن الحكم وحبيب بن أبى ثابت عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنهما : أن الصعب بن جثامة أهدى الى رسول الله صلى الله عليه و سلم قال أحدهما عجز حمار وقال الآخر فخذ حمار وحش يقطر دما فرده فقد اتفقت هذه الآثار المروية عن بن عباس رضي الله عنهما في حديث الصعب عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في رده الهدية عليه أنها كانت في لحم صيد غير حي فذلك حجة لمن كره للمحرم أكل لحم الصيد وإن كان الذي تولى صيده وذبحه حلالا وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم خلاف ذلك ","part":2,"page":171},{"id":3672,"text":" 3519 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن ويحيى بن عبد الله بن سالم عن عمرو مولى المطلب عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لحم الصيد حلال لكم وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصاد لكم ","part":2,"page":171},{"id":3673,"text":" 3520 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمرو بن أبى عمرو عن رجل من الأنصار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":2,"page":171},{"id":3674,"text":" 3521 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا بن أبى مريم قال أنا إبراهيم بن سويد قال حدثني عمرو بن أبى عمرو عن المطلب عن أبى موسى عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله فذهب قوم الى هذا فقالوا كل صيد صيد من أجل محرم وإن كان الذي صاده حلالا فهو حرام على ذلك المحرم كما يحرم عليه ما تولى هو صيده بنفسه وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا كل صيد صاده حلال فلحمه حلال لكل محرم وحلال وكان من الحجة لهم في حديث المطلب الذي ذكرنا أن قول النبي صلى الله عليه و سلم أو يصاد لكم يحتمل أن يكون أراد به أو يصاد لكم بأمركم فان كان ذلك كذلك فإنهم أيضا كذلك يقولون كل صيد صاده حلال لمحرم بأمره فهو حرام على ذلك المحرم وقد رويت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أحاديث جاءت مجيئا متواترا في إباحة لحم الصيد الذي قد صاده الحلال للمحرم إذا لم يكن صاده بأمره ولا بمعونته إياه عليه ","part":2,"page":171},{"id":3675,"text":" 3522 - حدثنا أبو بشر الرقى قال ثنا حجاج بن محمد عن بن جريج قال أخبرني محمد بن المنكدر عن معاذ بن عبد الرحمن التيمى عن أبيه عبد الرحمن بن عثمان قال : كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن حرم فأهدى له طير وطلحة راقد فمنا من أكل ومنا من تورع فلما استيقظ طلحة وقدم بين يديه أكله فيمن أكله وقال أكلته مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ","part":2,"page":171},{"id":3676,"text":" 3523 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمى عن عيسى بن طلحة عن عمير بن سلمة عن رجل من بهز : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مر بالروحاء فإذا هو بحمار وحش عقير فيه سهم قد مات فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم دعوه حتى يجئ صاحبه فجاء البهزى فقال يا رسول الله هى رميتى فكلوه فأمر أبا بكر أن يقسمه بين الرفاق وهم محرمون ثم سار حتى إذا كان بالأثابة إذا هو بظبى مستظل في حقف جبل فيه سهم وهو حي فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لرجل قف ههنا لا يراه أحد حتى تمضى الرفاق ","part":2,"page":172},{"id":3677,"text":" 3524 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن يحيى بن سعيد رضي الله عنه أنه قال أخبرني محمد بن إبراهيم ثم ذكر : بإسناده مثله ","part":2,"page":172},{"id":3678,"text":" 3525 - حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أبو الأسود قال أنا نافع بن يزيد عن بن الهاد أن محمد بن إبراهيم حدثه عن عيسى بن طلحة عن عمير بن سلمة الضمري قال : بينا نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ببعض أفناء الروحاء وهو محرم إذا حمار معقور فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم دعوه فيوشك صاحبه أن يأتيه فجاء رجل من بهز هو الذي عقر الحمار فقال يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار فأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم أبا بكر رضي الله عنه فقسمه بين الناس ثم ذكر نحو ما في حديث يزيد عن يزيد بن هارون ","part":2,"page":172},{"id":3679,"text":" 3526 - حدثنا محمد بن خزيمة وفهد قالا ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني بن الهاد : ثم ذكر بإسناده مثله ففي حديث طلحة وعمير بن سلمة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه أباح للمحرمين أكل لحم الصيد الذي تولى صيده الحلال فقد خالف ذلك حديث على وزيد بن أرقم والصعب بن جثامة عن النبي صلى الله عليه و سلم غير أن حديث طلحة وحديث عمير بن سلمة هذين ليس فيهما دليل على حكم الصيد إذا أراد الحلال به المحرم فنظرنا في ذلك ","part":2,"page":172},{"id":3680,"text":" 3527 - فإذا بن أبى داود قد حدثنا قال ثنا عياش بن الوليد الرقام قال ثنا عبد الأعلى عن عبيد الله بن عياض بن عبد الله عن أبى سعيد الخدري قال : بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم أبى قتادة الأنصاري على الصدقة وخرج رسول الله صلى الله عليه و سلم وأصحابه وهم محرمون حتى نزلوا عسفان فإذا هم بحمار وحش قال وجاء أبو قتادة وهو حل فنكسوا رؤوسهم كراهية أن يحدوا أبصارهم فيفطن فرآه فركب فرسه وأخذ الرمح فسقط منه فقال ناولونيه فقالوا ما نحن بمعينيك عليه بشيء فحمل عليه فعقره فجعلوا يشوون منه ثم قالوا رسول الله صلى الله عليه و سلم بين أظهرنا قال وكان تقدمهم فلحقوه فسألوه فلم ير بذلك بأسا ","part":2,"page":173},{"id":3681,"text":" 3528 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا أبو عمر الحوضى قال أنا خالد بن عبد الله قال أنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن أبى قتادة أنه : كان على فرس وهو حلال ورسول الله صلى الله عليه و سلم وأصحابه محرمون فبصر بحمار وحش فنهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يعينوه فحمل عليه فصرع أتانا فأكلوا منه ","part":2,"page":173},{"id":3682,"text":" 3529 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج بن المنهال قال ثنا شعبة قال أخبرني عثمان بن عبد الله بن وهب عن عبد الله بن أبى قتادة عن أبيه أنه : كان في قوم محرمين وليس هو محرما وهم يسيرون فرأى حمارا فركب فرسه فصرعه فأتوا النبي صلى الله عليه و سلم فسألوه عن ذلك فقال أشرتم أو صدتم أو قتلتم قالوا لا قال فكلوا ","part":2,"page":173},{"id":3683,"text":" 3530 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن أبى النضر عن نافع مولى أبى قتادة عن بن قتادة بن ربعى أنه : كان مع رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمون وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه ثم سأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا فسألهم رمحهم فأبوا فأخذه ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وأبى بعضهم فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه و سلم سألوه عن ذلك فقال إنما هى طعمة أطعمكموها الله ","part":2,"page":173},{"id":3684,"text":" 3531 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أخبره عن أبى قتادة : مثله وزاد إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال هل معكم من لحمه شيء فقد علمنا أن أبا قتادة لم يصده في وقت ما صاده إرادة منه أن يكون له خاصة وإنما أراد أن يكون له ولأصحابه الذين كانوا معه فقد أباح رسول الله صلى الله عليه و سلم ذلك له ولهم ولم يحرمه عليهم لأرادته أن يكون لهم معه وفي حديث عثمان بن عبد الله بن وهب أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سألهم فقال أشرتم أو سدتم أو قتلتم قالوا لا قال فكلوا فدل ذلك أنه إنما يحرم عليهم إذا فعلوا شيئا من هذا ولا يحرم عليهم بما سوى ذلك وفي ذلك دليل أن معنى قول رسول الله صلى الله عليه و سلم في حديث عمرو مولى المطلب أو يصاد لكم أنه على ما صيد لهم بأمرهم فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار المروية عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وقد قال بهذا القول أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ","part":2,"page":173},{"id":3685,"text":" 3532 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا هارون بن إسماعيل قال ثنا على بن المبارك قال ثنا يحيى بن أبى سلمة عن أبى هريرة رضي الله عنه : أن رجلا من أهل الشام استفتاه في لحم الصيد وهو محرم فأمره بأكله قال فلقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخبرته بمسألة الرجل فقال بما أفتيته فقلت بأكله فقال والذي نفسي بيده لو أفتيته بغير ذلك لعلوتك بالدرة إنما نهيت أن تصطاده ","part":2,"page":174},{"id":3686,"text":" 3533 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث عن أبى هريرة رضي الله عنه فذكر : مثله غير انه قال لفعلت بك يتوعده ","part":2,"page":174},{"id":3687,"text":" 3534 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن بن شهاب عن سالم أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن عمر رضي الله عنه فذكر : مثله ","part":2,"page":174},{"id":3688,"text":" 3535 - حدثنا نصر بن مرزوق وابن أبى داود قالا ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن بن شهاب فذكر : بإسناده مثله فلم يكن عمر رضي الله عنه ليعاقب رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم في فتياه في هذا بخلاف ما يرى والذي عنده في ذلك مما يخالف ما أفتى به رأيا ولكن ذلك عندنا والله أعلم لأنه قد كان أخذ علم ذلك من غير جهة الرأي ","part":2,"page":174},{"id":3689,"text":" 3536 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود أن كعبا سأل عمر رضي الله عنه عن الصيد يذبحه الحلال فيأكله الحرام فقال عمر رضي الله عنه : لو تركته لرأيتك لا تفقه شيئا وقد احتج في ذلك المخالفون لهذا القول بما ","part":2,"page":174},{"id":3690,"text":" 3537 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا أبو عوانة عن يزيد بن أبى زياد عن عبد الله بن الحارث عن أبيه قال : كنا مع عثمان وعلى رضي الله عنهما حتى إذا كنا بمكان كذا وكذا قرب إليهم طعام قال فرأيت جفنة كأني أنظر الى عراقيب اليعاقيب فلما رأى ذلك علي رضي الله عنه قام فقام معه ناس قال فقيل والله ما أشرنا ولا أمرنا ولا صدنا فقيل لعثمان رضي الله عنه ما قام هذا ومن معه إلا كراهية لطعامك فدعاه فقال ما كرهت من هذا فقال علي رضي الله عنه أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ثم انطلق قال فذهب علي رضي الله عنه الى أن الصيد ولحمه حرام على المحرم قيل لهم فقد خالفه في ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وطلحة بن عبيد الله وعائشة رضي الله عنها وأبو هريرة رضي الله عنه وقد تواترت الروايات عن رسول الله صلى الله عليه و سلم بما يوافق ما ذهبوا اليه وقول الله عز و جل وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما يحتمل ما حرم عليهم منه هو أن يصيدوه ألا ترى الى قول الله عز و جل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم فنهاهم الله تعالى في هذه الآية عن قتل الصيد وأوجب عليهم الجزاء في قتلهم إياه فدل ما ذكرنا أن الذي حرم على المحرمين من الصيد هو قتله وقد رأينا النظر أيضا يدل على هذا وذلك أنهم أجمعوا أن الصيد يحرمه الإحرام على المحرم ويحرمه الحرم على الحلال وكان من صاد صيدا في الحل فذبحه في الحل ثم أدخله الحرم فلا بأس بأكله إياه في الحرم ولم يكن إدخاله لحم الصيد الحرم كإدخاله الصيد نفسه وهو حي الحرم لأنه لو كان كذلك لنهى عن إدخاله ولصنع من أكله إياه فيه كما يمنع من الصيد في ذلك كله ولكان إذا أكله في الحرم وجب عليه ما وجب في قتل الصيد فلما كان الحرم لا يمنع من لحم الصيد الذي صيد في الحل كما يمنع من الصيد الحي كان النظر على ذلك أن يكون كذلك الإحرام أيضا يحرم على المحرم الصيد الحي ولا يحرم عليه لحمه إذا تولى الحلال ذبحه قياسا ونظرا على ما ذكرنا من حكم المحرم فهذا هو النظر في هذا الباب وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ","part":2,"page":175},{"id":3691,"text":" ( 13 باب رفع اليدين عند رؤية البيت ) ","part":2,"page":176},{"id":3692,"text":" 3538 - حدثنا بن أبى داود قال ثنا نعيم بن حماد قال ثنا الفضل بن موسى قال ثنا بن أبى ليلى عن نافع عن بن عمرو عن الحكم عن مقسم عن بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ترفع الأيدى في سبع مواطن في افتتاح الصلاة وعند البيت وعلى الصفا والمروة وبعرفات وبالمزدلفة وعند الجمرتين ","part":2,"page":176},{"id":3693,"text":" 3539 - حدثنا فهد قال ثنا الحماني قال ثنا المحاربي عن بن أبى ليلى عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله قال أبو جعفر فكان هذا الحديث مأخوذا به لا نعلم أحدا خالف شيئا منه غير رفع اليدين عند البيت فان قوما ذهبوا الى ذلك واحتجوا بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فكرهوا رفع اليدين عند رؤية البيت واحتجوا في ذلك بما ","part":2,"page":176},{"id":3694,"text":" 3540 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن أبى قزعة الباهلى عن المهاجر عن جابر بن عبد الله : أنه سئل عن رفع الأيدى عن البيت فقال ذاك شيء يفعله اليهود قد حججنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم يفعل ذلك فهذا جابر بن عبد الله رضي الله عنه يخبر أن ذلك من فعل اليهود وليس من فعل أهل الإسلام وأنهم قد حجوا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم يفعل ذلك فان كان هذا الباب يؤخذ من طريق الإسناد فان هذا الإسناد أحسن من إسناد الحديث الأول وان كان ذلك يؤخذ من طريق تصحيح معاني الآثار فان جابرا قد أخبر أن ذلك من فعل اليهود فقد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر به على الإقتداء منه بهم إذ كان حكمه أن يكون على شريعتهم لأنهم أهل كتاب حتى يحدث الله عز و جل له شريعة تنسخ شريعتهم ثم حج رسول الله صلى الله عليه و سلم فخالفهم فلم يرفع يديه إذا من مخالفتهم فحديث جابر أولى لأن فيه مع تصحيح هذين الحديثين النسخ لحديث بن عباس رضي الله عنهما وابن عمر رضي الله عنهما وإن كان يؤخذ من طريق النظر فانا قد رأينا الرفع المذكور في هذا الحديث على ضربين فمنه رفع لتكبير الصلاة ومنه رفع للدعاء فأما ما للصلاة فرفع اليدين عند افتتاح الصلاة وأما ما للدعاء فرفع اليدين عند الصفا والمروة وبجمع وعرفة وعند الجمرتين فهذا متفق عليه وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أيضا في رفع اليدين بعرفة ما ","part":2,"page":176},{"id":3695,"text":" 3541 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال أنا حماد عن بشر بن حرب عن أبى سعيد الخدري رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يدعو بعرفة وكان يرفع يديه نحو ثندوته فأردنا أن ننظر في رفع اليدين عن رؤية البيت هل هو كذلك أم لا فرأينا الذين ذهبوا الى ذلك ذهبوا أنه لا لعلة الإحرام ولكن لتعظيم البيت وقد رأينا الرفع بعرفة والمزدلفة وعند الجمرتين وعلى الصفا والمروة إنما أمر بذلك من طريق الدعاء في الموطن الذي جعل ذلك الوقوف فيه لعلة الإحرام وقد رأينا من صار الى عرفة أو مزدلفة موضع رمى الجمار أو الصفا والمروة وهو غير محرم أنه لا يرفع يديه لتعظيم شيء من ذلك فلما ثبت أن رفع اليدين لا يؤمر به في هذه المواطن إلا لعلة الإحرام ولا يؤمر به في غير الإحرام كان كذلك لا يؤمر برفع اليدين لرؤية البيت في غير الإحرام فإذا ثبت أن لا يؤمر بذلك فىغير الإحرام ثبت أن لا يؤمر به أيضا في الإحرام وحجة أخرى أنا قد رأينا ما يؤمر برفع اليدين عنده في الإحرام ما كان مأمورا بالوقوف عنده من المواطن التي ذكرنا وقد رأينا جمرة العقبة كغيرها من الجمار غير أنه لا يوقف عندها فلم يكن هناك رفع فالنظر على ذلك أن يكون البيت لما لم يكن عنده وقوف أن لا يكون عنده رفع قياسا ونظرا على ما ذكرنا من ذلك وهذا الذي أثبتناه بالنظر هو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد روى في ذلك عن إبراهيم النخعي ما ","part":2,"page":177},{"id":3696,"text":" 3542 - حدثنا سليمان بن شعيب بن سليمان عن أبيه عن أبى يوسف رضي الله عنه عن أبى حنيفة رضي الله عنه عن طلحة بن مصرف عن إبراهيم النخعي قال : ترفع الأيدى في سبع مواطن في افتتاح الصلاة وفي التكبير للقنوت في الوتر وفي العيدين وعند استلام الحجر وعلى الصفا والمروة وبجمع وعرفات وعند المقامين عند الجمرتين قال أبو يوسف رحمه الله فأما في افتتاح الصلاة في العيدين وفي الوتر وعند استلام الحجر فيجعل ظهر كفيه الى وجهه وأما في الثلاث الأخر فيستقبل بباطن كفيه وجهه فأما ما ذكرنا في افتتاح الصلاة فقد اتفق المسلمون على ذلك جميعا وأما التكبيرة في القنوت في الوتر فإنها تكبيرة زائدة في تلك الصلاة وقد أجمع الذين يقنتون قبل الركوع على الرفع معها فالنظر على ذلك أن يكون كذلك كل تكبيرة زائدة في كل صلاة فتكبير العيدين الزائد فيها على سائر الصلاة كذلك أيضا وأما عند استلام الحجر فإن ذلك جعل تكبيرا يفتتح به الطواف كما يفتتح بالتكبير الصلاة وأمر به رسول الله صلى الله عليه و سلم أيضا ","part":2,"page":178},{"id":3697,"text":" 3543 - حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن أبي يعفور العبدي قال سمعت أميرا كان على مكة من طرف الحجاج عنها سنة ثلاث وسبعين يقول : كان عمر رضي الله عنه رجلا قويا وكان يزاحم على الركن فقال له النبي صلى الله عليه و سلم يا أبا حفص أنت رجل قوي وإنك تزاحم على الركن فتؤذي الضعيف فإذا رأيت خلوة فاستلمه وإلا فكبر وامض ","part":2,"page":178},{"id":3698,"text":" 3544 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا أبو عوانة عن أبي يعفور عن رجل من خزاعة قال وكان الحجاج استعمله على مكة ثم : ذكر مثله فلما جعل ذلك التكبير يفتتح به الطواف كالتكبير الذي جعل يفتتح به الصلاة أمر بالرفع فيه كما يؤمر بالرفع في التكبير لافتتاح الصلاة ولا سيما إذ قد جعل النبي صلى الله عليه و سلم الطواف بالبيت صلاة ","part":2,"page":178},{"id":3699,"text":" 3545 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد ح وحدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قالا ثنا الفضيل بن عياض عن طاوس عن بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله عز و جل قد أحل لكم المنطق فمن نطق فلا ينطق إلا بخير فهذه العلة التي لها وجب الرفع فيما زاد على ما في الحديث الأول وأما الرفع على الصفا والمروة وبجمع وعرفات وعند المقامين عند الجمرتين فإن ذلك قد جاء منصوصا في الخبر الأول وهذا الذي وصفنا من هذه المعاني التي ثبتناها قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ","part":2,"page":178},{"id":3700,"text":" ( 14 باب الرمل في الطواف ) ","part":2,"page":179},{"id":3701,"text":" 3546 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا حماد بن سلمة عن أبي عاصم الغنوي عن أبي الطفيل قال : قلت لابن عباس رضي الله عنهما زعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد رمل بالبيت وأن ذلك سنة قال صدقوا وكذبوا قلت ما صدقوا وما كذبوا قال صدقوا رمل رسول الله صلى الله عليه و سلم بالبيت وكذبوا ليست بسنة إن قريشا قالت زمن الحديبية دعوا محمدا وأصحابه حتى يموتوا موت النغف فلما صالحوه على أن يجىء في العام المقبل فيقيم ثلاثة أيام بمكة فقدم رسول الله صلى الله عليه و سلم وأصحابه والمشركون على جبل قعيقعان فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لأصحابه ارملوا بالبيت ثلاثا وليست بسنة قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الرمل في الطواف ليس بسنة واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وقالوا إنما كان الرمل ليرى المشركون أن بهم قوة وأنهم ليسوا بضعفاء لا لأن ذلك سنة واحتجوا في ذلك أيضا بما ","part":2,"page":179},{"id":3702,"text":" 3547 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنهما قال : قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم مكة وأصحابه فقال المشركون إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب فلما قدموا قعد المشركون مما يلي الحجر فأمر النبي صلى الله عليه و سلم أصحابه أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين قال بن عباس رضي الله عنهما ولم يمنعه أن يأمرهم بأن يرملوا الأشواط الأربعة إلا إبقاء عليهم ","part":2,"page":179},{"id":3703,"text":" 3548 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا حجاج بن نضير قال ثنا فطر بن خليفة عن أبي الطفيل قال : قلت لابن عباس رضي الله عنهما زعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رمل بالبيت وأنها سنة قال صدقوا وكذبوا قد رمل رسول الله صلى الله عليه و سلم بالبيت وليست بسنة ولكن قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم مكة والمشركون على قعيقعان وبلغه أنهم يقولون إن به وبأصحابه هزالا فقال لأصحابه أرملوا أروهم أن بكم قوة فكان رسول الله صلى الله عليه و سلم يرمل من الحجر الأسود الى الركن اليماني فإذا توارى عنهم مشى قالوا فلا ترى أنه أمرهم أن يمشوا في الأشواط الثلاثة فيما بين الركنين حيث لا يراهم المشركون وأمرهم أن يرملوا فيما بقي من هذه الأشواط ليروهم فلما كان قد أمرهم بالرمل حيث يرونهم وبتركه حيث لا يرونهم ثبت بذلك أن الرمل كان من أجلهم لا من أجل أنه سنة قالوا ومما دل على ذلك أنه لم يفعل ذلك لما حج وذكروا في ذلك ما ","part":2,"page":180},{"id":3704,"text":" 3549 - حدثنا فهد قال ثنا يحيى الحماني قال ثنا قيس عن العلاء بن المسيب عن الحكم عن مجاهد عن بن عمر رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه و سلم رمل في العمرة ومشى في الحج أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يرمل في حجه حيث عدم الذين من أجلهم رمل في عمرته وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا الرمل في الأشواط الثلاثة الأول سنة لا ينبغي تركها في الحج ولا في العمرة واحتجوا في ذلك بما ","part":2,"page":180},{"id":3705,"text":" 3550 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا الحجاج قال ثنا حماد عن عبد الله بن عثمان بن خيثم عن أبي الطفيل عن بن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم اعتمر من الجعرانة فرمل بالبيت ثلاثا ومشى أربعة أشواط ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رمل الأشواط كلها وقد كان في بعضها حيث يراه المشركون وفي بعضها حيث لا يرونه ففي رمله حيث لا يرونه دليل على أنه ليس من أجلهم رمل ولكن لمعنى آخر وقد ","part":2,"page":180},{"id":3706,"text":" 3551 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا سعيد بن سليمان الواسطي قال ثنا بن المبارك عن عبيد الله بن أبي زياد عن أبي الطفيل قال : رمل رسول الله صلى الله عليه و سلم من الحجر إلى الحجر فهذا الحديث مثل الذي قبله ","part":2,"page":181},{"id":3707,"text":" 3552 - حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال ثنا أسباط بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال : كان بن عمر رضي الله عنهما يرمل من الحجر إلى الحجر ثلاثا ويمشي أربعا على هينته قال بن عمر رضي الله عنهما وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم يفعله ","part":2,"page":181},{"id":3708,"text":" 3553 - حدثنا علي بن عبد الرحمن قال ثنا عفان قال ثنا سليم بن أخضر قال ثنا عبيد الله عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يرمل من الحجر الى الحجر فهذا مثل الذي قبله أيضا وقد استدل بذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على ما ذكرنا ففعله بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم كما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم فعله إلا أنه ليس في ذلك أنه فعله في حج ولا في عمرة فقد يجوز أن يكون ذلك كان منه وهو حاج فخالف ذلك ما روى عنه مجاهد وقد يجوز أن يكون ذلك كان منه في عمرة فيكون مذهبه كان أن يرمل في العمرة ولا يرمل في الحجة ومما يدل أيضا على ثبوت الرمل وأنه سنة ماضية في الحج والعمرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد فعله في حجة الوداع حيث لا عدو يريه قوته فما روي عنه في ذلك ما ","part":2,"page":181},{"id":3709,"text":" 3554 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو بكر الحنفي قال ثنا عبد الله بن نافع عن أبيه عن بن عمر رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سعى ثلاثة ومشى أربعة حين قدم في الحج والعمرة حين كان اعتمر ","part":2,"page":181},{"id":3710,"text":" 3555 - حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال ثنا محمد بن إدريس عن أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : بمثل معناه فهذا خلاف ما روى مجاهد عن بن عمر رضي الله عنهما وقد روي عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه رمل في حجة الوداع ","part":2,"page":181},{"id":3711,"text":" 3556 - حدثنا محمد بن خزيمة وفهد قالا حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني الهاد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : طاف رسول الله صلى الله عليه و سلم في حجة الوداع سبعا رمل منها ثلاثا ومشى أربعا ","part":2,"page":181},{"id":3712,"text":" 3557 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا حاتم بن إسماعيل قال ثنا جعفر بن محمد فذكر : بإسناده مثله ","part":2,"page":181},{"id":3713,"text":" 3558 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا أخبره عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم طاف سبعا رمل في ثلاثة منهن من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود فلما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه رمل في حجة الوداع ولا عدو ثبت أنه لم يفعله إذا كان العدو من أجل العدو ولو كان فعله إذ كانوا من أجلهم لما فعله في وقت عدمهم فثبت بذلك أن الرمل في الطواف من سنن الحج المفعولة فيه التي لا ينبغي تركها وقد فعل ذلك أيضا أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم من بعده ","part":2,"page":182},{"id":3714,"text":" 3559 - حدثنا فهد قال ثنا إسحاق بن إبراهيم الحنيني عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر قال : فيما الرمل الآن والكشف عن المناقب وقد نفى الله عز و جل الشرك وأهله على ذلك لا ندع شيئا عملناه مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ","part":2,"page":182},{"id":3715,"text":" 3560 - حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال ثنا يحيى بن عيسى عن بن أبي ليلى عن عطاء عن يعلى بن أمية قال : لما حج عمر رمل ثلاثا وهذا بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم لا ينكره عليه منهم أحد ","part":2,"page":182},{"id":3716,"text":" 3561 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا فضيل بن عياض عن منصور بن المعتمر عن شقيق عن مسروق قال : قدمت مكة معتمرا فتبعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فدخل المسجد فرمل ثلاثا ومشى أربعا ","part":2,"page":182},{"id":3717,"text":" 3562 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن أيوب عن نافع : أن بن عمر رضي الله عنهما كان إذا قدم مكة طاف بالبيت ورمل ثم طاف بين الصفا والمروة وإذا لبى بها من مكة لم يرمل بالبيت وأخر الطواف بين الصفا والمروة الى يوم النحر وكان لا يرمل يوم النحر ففي هذا عن بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمل في الحجة إذا كان إحرامه بها من غير مكة فهذا خلاف ما رواه عنه مجاهد عن النبي صلى الله عليه و سلم فلا يخلو ما رواه عنه مجاهد من أحد وجهين إما ان يكون منسوخا فما نسخه فهو أولى منه أو يكون غير صحيح عنه فهو أحرى أن لا يعمل به وأن يجب العمل بخلافه ولما ثبت ما ذكرنا من الرمل عن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعد عدم المشركين وعن أصحابه من بعده في الأشواط الأول الثلاثة ثبت أن ذلك من سنة الطواف عند القدوم وأنه لا ينبغي لأحد من الرجال تركه إذا كان قادرا عليه وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ","part":2,"page":182},{"id":3718,"text":" ( 15 باب ما يستلم من الأركان في الطواف ) ","part":2,"page":183},{"id":3719,"text":" 3563 - حدثنا فهد قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا زهير بن معاوية قال ثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال : كنا نستلم الأركان كلها ","part":2,"page":183},{"id":3720,"text":" 3564 - وحدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب بن حميد قال ثنا وكيع عن إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه : مثله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن من طاف بالبيت فينبغي له أن يستلم أركانه كلها واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا ينبغي أن يستلم من الأركان في الطواف غير الركنين اليمانيين واحتجوا في ذلك بما ","part":2,"page":183},{"id":3721,"text":" 3565 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن بن أبي داود عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يكن يمر بهذين الركنين الأسود واليماني إلا استلمهما في الطواف ولا يستلم هذين الآخرين ","part":2,"page":183},{"id":3722,"text":" 3566 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو عاصم فذكر : بإسناده مثله ","part":2,"page":183},{"id":3723,"text":" 3567 - حدثنا يزيد وابن مرزوق قالا ثنا أبو الوليد الطيالسي ح وحدثنا يزيد بن سنان قال ثنا الليث عن بن شهاب عن سالم عن أبيه : قال لم أر رسول الله صلى الله عليه و سلم يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين ","part":2,"page":183},{"id":3724,"text":" 3568 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب عن سالم عن أبيه قال : لم يكن رسول الله صلى الله عليه و سلم يستلم من أركان البيت إلا الركن الأسود والذي يليه من نحو دار الجمحيين ","part":2,"page":183},{"id":3725,"text":" 3569 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا بن وهب عن الليث عن بن شهاب فذكر : بإسناده مثله ","part":2,"page":183},{"id":3726,"text":" 3570 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبيد بن جريج : أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يمس من الأركان إلا اليمانيين ","part":2,"page":184},{"id":3727,"text":" 3571 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا زهير بن عباد قال ثنا عتاب بن بشير الجزري عن خصيف عن مجاهد عن بن عباس رضي الله عنهما : أن معاوية بن أبي سفيان طاف بالبيت الحرام فجعل يستلم الأركان كلها فقال بن عباس رضي الله عنهما لم تستلم هذين الركنين ولم يكن رسول الله صلى الله عليه و سلم يستلمهما فقال معاوية ليس من البيت شيء مهجور فقال بن عباس رضي الله عنهما لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال صدقت فهذه الآثار كلها تخبر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه لم يكن يستلم في طوافه غير الركنين اليمانيين ومع هذه الآثار من التواتر ما ليس مع الأثر الأول وكان من الحجة عندنا والله أعلم لمن ذهب إلى هذه الآثار أيضا على من ذهب إلى من خالفها أن الركنين اليمانيين هما مبنيان على منتهى البيت مما يليهما والآخران ليسا كذلك لأن الحجر وراءهما وهو من البيت وقد أجمعوا أن ما بين الركنين اليمانيين لا يستلم لأنه ليس بركن للبيت فكان يجىء في النظر أن يكون كذلك الركنان الآخران لا يستلمان لأنهما ليسا بركنين للبيت وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في الحجر أنه من البيت ما ","part":2,"page":184},{"id":3728,"text":" 3572 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا شيبان بن عبد الرحمن أبو معاوية عن الأشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت : سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الحجر فقال هو من البيت فقلت ما منعهم أن يدخلوه فيه قال عجزت بهم النفقة ","part":2,"page":184},{"id":3729,"text":" 3573 - حدثنا فهد قال ثنا الحسن بن الربيع قال ثنا أبو الأحوص عن الأشعث عن الأسود بن يزيد قال قالت عائشة رضي الله عنها : سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الحجر أمن البيت هو قال نعم قلت ما لهم لم يدخلوه في البيت قال إن قومك قصرت بهم النفقة فقلت ما شأن بابه مرتفع قال فعل قومك ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا ولولا أن قومك حديثو عهدهم بجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم ذلك لنظرت أن أدخل الحجر في البيت وأن ألزق بابه بالأرض ","part":2,"page":184},{"id":3730,"text":" 3574 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا سليم بن حبان قال ثنا سعيد بن ميناء قال حدثني عبد الله بن الزبير قال حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لها : لولا أن قومك حديثو عهد بالجاهلية لهدمت الكعبة وألزقتها بالأرض وجعلت لها بابين بابا شرقيا وبابا غربيا ولزدت ستة أذرع من الحجر في البيت إن قريشا استقصرته لما بنت البيت ","part":2,"page":184},{"id":3731,"text":" 3575 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا عبد الله بن بكر السهمي قال ثنا حاتم بن أبي صغيرة عن أبي قزعة أن عبد الملك بن مروان بينما هو يطوف بالبيت إذ قال قائل عبد الله بن الزبير حيث يكذب على أم المؤمنين يقول سمعتها وهي تقول إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : يا عائشة لولا حدثان قومك بالكفر لنقضت البيت حتى أزيد فيه من الحجر فقال الحارث بن عبد الرحمن بن ربيعة لا تقل ذلك يا أمير المؤمنين فأنا سمعت أم المؤمنين تقوله قال وددت أني كنت سمعت هذا منك قبل أن أهدمه فتركته فلما ثبت أن الحجر من البيت وأن الركنين اللذين يليانه ليسا بركنين للبيت ثبت أنهما كما بين الركنين اليمانيين فكما كان بين الركنين اليمانيين لا يستلم فكذلك هذان أيضا في النظر لا يستلمان وقد استدل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بما استدللنا به من هذا في ترك رسول الله صلى الله عليه و سلم استلام ذينك الركنين ","part":2,"page":185},{"id":3732,"text":" 3576 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ألم تري أن قومك حين بنو الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم عليه السلام قالت فقلت يا رسول الله أفلا تردها على قواعد إبراهيم قال لولا حدثان قومك بالكفر قال فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لئن كانت عائشة رضي الله عنها سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه و سلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه و سلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتم على قواعد إبراهيم عليه السلام فثبت بهذه الآثار ما ذكرنا وأنه لا ينبغي أن يستلم من أركان البيت إلا الركنين اليمانيين وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ","part":2,"page":185},{"id":3733,"text":" ( 16 باب الصلاة للطواف بعد الصبح وبعد العصر ) ","part":2,"page":186},{"id":3734,"text":" 3577 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أنا سفيان عن أبي الزبير عن بن باباه عن جبير بن مطعم رفعه أنه قال : يا بني عبد المطلب لا تمنعوا أحدا يطوف بهذا البيت ويصلي أي ساعة شاء من ليل أو نهار ","part":2,"page":186},{"id":3735,"text":" 3578 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال ثنا حسان بن إبراهيم عن إبراهيم بن يزيد بن مردانبة عن عطاء عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : يا بني عبد مناف إن وليتم هذا الأمر فلا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار قال أبو جعفر فذهب قوم إلى إباحة الصلاة للطواف في الليل والنهار فلا يمنع من ذلك عندهم وقت من الأوقات المنهي عن الصلاة فيها واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا حجة لكم في هذه الآثار لأن ما أباح رسول الله صلى الله عليه و سلم فيها وأمر بني عبد المطلب أو بني عبد مناف أن لا يمنعوا أحدا منه من الطواف والصلاة هو الطواف على سبيل ما ينبغي أن يطاف والصلاة على سبيل ما ينبغي أن تصلى فأما على ما سوى ذلك فلا ألا ترى أن رجلا لو طاف بالبيت عريانا أو على غير وضوء أو جنبا أن عليهم أن يمنعوه من ذلك لأنه طاف على غير ما ينبغي الطواف عليه وليس ذلك بداخل فيما أمرهم رسول الله صلى الله عليه و سلم أن لا يمنعوا منه من الطواف فكذلك قوله لا تمنعوا أحدا يصلي هو علي ما قد أمر أن يصلى عليه من الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة في الأوقات التي قد أبيحت الصلاة فيها فأما ماسوى ذلك فلا وقد نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم نهيا عاما عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ونصف النهار وبعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغيب الشمس وتواترت بذلك الآثار عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وقد ذكرت بأسانيدها في غير هذا الموضع من هذا الكتاب فكان مما احتج به أهل المقالة الأولى لقولهم في ذلك ما ","part":2,"page":186},{"id":3736,"text":" 3579 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب بن حميد قال ثنا بشر بن السري عن إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن عبد الله بن باباه قال : طاف أبو الدرداء بعد العصر وصلى قبل مغارب الشمس فقلت أنتم أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم تقولون لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس فقال إن هذا البلد ليس كسائر البلدان فقالوا فقد دل قول أبي الدرداء على أن الصلاة للطواف لم يدخل فيها نهي عن النبي صلى الله عليه و سلم من الصلاة في الأوقات التي ذكرتم قيل لهم فأنتم لا تقولون بهذا الحديث لأنا قد رأيناكم تكرهون الصلاة بمكة في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها لغير الطواف لنهي النبي صلى الله عليه و سلم عن الصلاة في تلك الأوقات ولا تخرجون حكم مكة في ذلك من حكم سائر البلدان وأبا الدرداء فقد أخرج في الحديث الذي احتججتم به حكم مكة من حكم سائر البلدان سواها في المنع من الصلوات في ذلك وأخبر أن النهي لم يدخل حكمها فيه وأنه إنما أريد به ما سواها مع أنه قد خالف أبا الدرداء في ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه ","part":2,"page":186},{"id":3737,"text":" 3580 - حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال : طاف عمر رضي الله عنه بالبيت بعد الصبح فلم يركع فلما صار بذي طوى وطلعت الشمس صلى ركعتين ","part":2,"page":187},{"id":3738,"text":" 3581 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عبد القاري : مثله فهذا عمر رضي الله عنه لم يركع حينئذ لأنه لم يكن عنده وقت صلاة وأخر ذلك الى أن دخل عليه وقت الصلاة فصلى وهذا بحضرة سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم ينكره عليه منهم منكر ولو كان ذلك الوقت عنده وقت صلاة للطواف لصلى ولما أخر ذلك لأنه لا ينبغي لأحد طاف بالبيت أن لا يصلي حينئذ إلا من عذر وقد روي عن معاذ بن عفراء مثل ذلك وقد ذكرت ذلك فيما تقدم من هذا الكتاب وقد روي مثل ذلك أيضا عن بن عمر رضي الله عنهما ","part":2,"page":187},{"id":3739,"text":" 3582 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا همام قال أنا نافع : أن بن عمر رضي الله عنهما قدم مكة عند صلاة الصبح فطاف ولم يصل إلا بعد ما طلعت الشمس والنظر يدل على ذلك أيضا لأنا قد رأينا رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن صيام يوم الفطر ويوم النحر فكل قد أجمع أن ذلك في سائر البلدان سواء فالنظر على ذلك أن يكون ما نهى عنه من الصلوات في الأوقات التي نهى عن الصلوات فيها في سائر البلدان كلها على السواء فبطل بذلك قول من ذهب إلى إباحة الصلاة للطواف في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ثم افترق الذين خالفوا أهل المقالة الأولى في ذلك على فرقتين فقالت فرقة منهم لا يصلي في شيء من هذه الخمسة الأوقات للطواف كما لا يصلي فيها للتطوع وممن قال ذلك أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد وافقهم في ذلك ما روينا عن عمر رضي الله عنه ومعاذ بن عفراء وابن عمر رضي الله عنهما وقالت فرقة يصلي للطواف بعد العصر قبل اصفرار الشمس وبعد الصبح قبل طلوع الشمس ولا يصلي لذلك في الأوقات الثلاثة البواقي المنهي عن الصلاة فيها وممن قال ذلك مجاهد وإبراهيم النخعي وعطاء ","part":2,"page":187},{"id":3740,"text":" 3583 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب بن حميد قال ثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال : طف وصل ما كنت في وقت فإذا ذهب الوقت فأمسك ","part":2,"page":188},{"id":3741,"text":" 3584 - حدثنا أحمد قال ثنا يعقوب قال ثنا بن أبي غنية عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء : مثله ","part":2,"page":188},{"id":3742,"text":" 3585 - حدثنا أحمد قال ثنا يعقوب قال ثنا عبد الله بن رجاء وعبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال : طف قال عبيد الله بعد الصبح وبعد العصر وصل ما كنت في وقت وقال بن رجاء في وقت صلاة وقد روي مثل ذلك أيضا عن بن عمر رضي الله عنهما ","part":2,"page":188},{"id":3743,"text":" 3586 - حدثنا أحمد قال ثنا يعقوب قال ثنا بن أبي غنية عن عمر بن ذر عن مجاهد قال : كان بن عمر رضي الله عنهما يطوف بعد العصر ويصلي ما كانت الشمس بيضاء حية فإذا اصفرت وتغيرت طاف طوافا واحدا حتى يصلي المغرب ثم يصلي ويطوف بعد الصبح ويصلي ما كان في غلس فإذا أسفر طاف طوافا واحدا ثم يجلس حتى ترتفع الشمس ويمكن الركوع ","part":2,"page":188},{"id":3744,"text":" 3587 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد قال أنا موسى بن عقبة عن سالم وعطاء : أن بن عمر رضي الله عنهما كان يطوف بعد الصبح وبعد العصر أسبوعا ويصلي ركعتين ما كان في وقت صلاة فهذا عطاء قد قال برأيه ما قد ذكرنا وقد روى عن بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال لا تمنعوا أحدا يطوف بهذا البيت ويصلي أي ساعة شاء من ليل أو نهار فقد حمل ذلك على خلاف ما ذهب اليه أهل المقالة الأولى وكان النظر في ذلك لما اختلفوا هذا الاختلاف أنا رأينا طلوع الشمس وغروبها ونصف النهار يمنع من قضاء الصلوات الفائتات وبذلك جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في تركه قضاء الصبح التي نام عنها الى ارتفاع الشمس وبياضها فإذا كان ما ذكرنا ينهى عن قضاء الفرائض الفائتات فهو عن الصلوات للطواف أنهى وقد قال عقبة بن عامر ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه و سلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب وقد ذكرنا ذلك بإسناده فيما تقدم من كتابنا هذا فإذا كانت هذه الأوقات تنهى عن الصلاة على الجنائز فالصلاة للطواف أيضا كذلك وكذلك كانت الصلاة بعد العصر قبل تغير الشمس وبعد الصبح قبل طلوع الشمس مباحة على الجنائز ومباحة في قضاء الصلاة الفائتة ومكروهة في التطوع وكان الطواف يوجب الصلاة حتى يكون وجوبها كوجوب الصلاة على الجنائز فالنظر على ما ذكرنا أن يكون حكمها بعد وجوبها كحكم الفرائض التي قد وجبت وحكم الصلاة على الجنائز التي قد وجبت فتكون الصلاة للطواف تصلى في كل وقت يصلى فيه على الجنائز وتقضى فيه الصلاة الفائتة ولا تصلى في كل وقت لا يصلي فيه على الجنازة ولا تقضى فيه صلاة فائتة فهذا هو النظر عندنا في هذا الباب على ما قال عطاء وإبراهيم ومجاهد وعلى ما قد روى عن بن عمر رضي الله عنهما واليه نذهب وهو قول سفيان وهو خلاف قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ","part":2,"page":188},{"id":3745,"text":" ( 17 باب من أحرم بحجة فطاف لها قبل أن يقف بعرفة ) ","part":2,"page":189},{"id":3746,"text":" 3588 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عثمان بن الهيثم قال ثنا بن جريج قال أخبرني عطاء أن بن عباس رضي الله عنهما كان يقول : لا يطوف أحد بالبيت حاج ولا غيره إلا حل به قلت له من أين كان بن عباس رضي الله عنهما يأخذ ذلك قال من قبل قول الله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق فقلت له فإنما ذلك بعد المعرف قال كان بن عباس رضي الله عنهما يراه قبل المعرف وبعده قال وكان بن عباس رضي الله عنهما يأخذها من أمر النبي صلى الله عليه و سلم أصحابه أن يحلوا في حجة الوداع قالها في غير مرة ","part":2,"page":189},{"id":3747,"text":" 3589 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن بن أبي مليكة أن عروة قال لابن عباس رضي الله عنهما : أضللت الناس يا بن عباس قال وما ذاك يا عرية قال تفتي الناس أنهم إذا طافوا بالبيت فقد حلوا وكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يجيئان ملبين بالحج فلا يزالان محرمين إلى يوم النحر قال بن عباس بهذا ضللتم أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وتحدثوني عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال عروة إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا أعلم برسول الله صلى الله عليه و سلم منك ","part":2,"page":189},{"id":3748,"text":" 3590 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة قال أخبرني قتادة قال سمعت أبا حسان الرقاشي : أن رجلا قال لابن عباس رضي الله عنهما يا بن عباس ما هذه الفتيا التي قد تفشت عنك أن من طاف بالبيت فقد حل قال سنة نبيكم صلى الله عليه و سلم وإن رغمتم ","part":2,"page":189},{"id":3749,"text":" 3591 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا شبابة بن سوار ح وحدثنا حسين بن نصر قال ثنا عبد الرحمن بن زياد ح وحدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن قيس بن مسلم قال سمعت طارق بن شهاب يحدث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : قدمت على رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو منيخ بالبطحاء فقال لي بم أهللت قال قلت أهللت كاهلال النبي صلى الله عليه و سلم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم قد أحسنت طف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم أحلل ففعلت فأتيت امرأة من قيس ففلت رأسي فكنت أفتي الناس بذلك حتى كان زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال رجل يا عبد الله بن قيس رويدا بعض فتياك فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك فقلت يا أيها الناس من كنا أفتيناه فتيان فليتئد فإن أمير المؤمنين قادم فيه فائتموا فلما قدم عمر أتيته فذكرت ذلك له فقال لي عمر رضي الله عنه إن نأخذ بكتاب الله فإن كتاب الله يأمرنا بالإتمام وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله ","part":2,"page":190},{"id":3750,"text":" 3592 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا حاتم بن إسماعيل المديني قال ثنا جعفر بن محمد عن أبيه قال دخلنا على جابر بن عبد الله فسألته عن حجة رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم مكث تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس في العاشرة إن رسول الله صلى الله عليه و سلم حاج فقدم المدينة بشر كثير يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه و سلم فخرجنا حتى إذا أتينا ذا الحليفة فصلى رسول الله صلى الله عليه و سلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به على البيداء ورسول الله صلى الله عليه و سلم بين أظهرنا وينزل عليه القرآن وهو يعرف تأويله ما عمل من شيء عملنا به فأهل بالتوحيد وأهل الناس بهذا الذي يهلون به ولم يرد رسول الله صلى الله عليه و سلم عليهم شيئا ولزم رسول الله صلى الله عليه و سلم تلبيته قال جابر رضي الله عنه لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة حتى إذا كنا آخر طواف على المروة قال إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة فمن كان ليس معه هدي فليحلل وليجعلها عمرة فحل الناس وقصروا إلا النبي صلى الله عليه و سلم ومن كان معه الهدي فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد فقال فشبك رسول الله صلى الله عليه و سلم أصابعه في الأخرى فقال دخلت العمرة هكذا في الحج مرتين فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه و سلم ومن كان معه هدي قال أبو جعفر وقول سراقة هذا للنبي صلى الله عليه و سلم وجواب النبي صلى الله عليه و سلم إياه يحتمل أن يكون أراد به عمرتنا هذه في أشهر الحج للأبد أو لعامنا هذا لأنهم لم يكونوا يعرفون العمرة فيما مضى في أشهر الحج ويعدون ذلك من أفجر الفجور فأجابه رسول الله صلى الله عليه و سلم وقال هي للأبد ","part":2,"page":190},{"id":3751,"text":" 3593 - حدثنا محمد بن خزيمة وفهد قالا ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن بن الهاد عن جعفر بن محمد : فذكر بإسناده مثله غير أنه لم يذكر سؤال سراقة ولا جواب النبي صلى الله عليه و سلم إياه ","part":2,"page":191},{"id":3752,"text":" 3594 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن قيس بن سعد عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال : قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم مكة لأربع خلون من ذي الحجة فلما طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة قال رسول الله صلى الله عليه و سلم اجعلوها عمرة فلما كان يوم التروية لبوا فلما كان يوم النحر قدموا فطافوا بالبيت ولم يطوفوا بين الصفا والمروة ","part":2,"page":191},{"id":3753,"text":" 3595 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا إبراهيم بن بشار قال ثنا سفيان قال ثنا عمرو بن دينار عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم مكة صبيحة رابعة فأمرنا أن نحل قلنا أي حل يا رسول الله قال الحل كله فلو استقبلت من أمري ما استدبرت لصنعت مثل الذي تصنعون ","part":2,"page":191},{"id":3754,"text":" 3596 - حدثنا محمد بن حميد الرعيني قال ثنا علي بن معبد قال ثنا موسى بن أعين عن خصيف عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : لما قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم مكة في حجة الوداع سأل الناس بما أحرمتم فقال أناس أهللنا بالحج وقال آخرون قدمنا متمتعين وقال آخرون أهللنا بإهلالك يا رسول الله فقال لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم من كان قدم ولم يسق هديا فليحلل فإني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي حتى أكون حلالا فقال سراقة بن مالك بن جعشم يا رسول الله عمرتنا هذه لعامنا أم للأبد فقال بل لأبد الأبد ","part":2,"page":191},{"id":3755,"text":" 3597 - حدثنا فهد قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني بن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال : أهل رسول الله صلى الله عليه و سلم وأهللنا معه بالحج خالصا حتى إذا قدمنا مكة رابعة ذي الحجة فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة ثم أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم من لم يكن ساق هديا أن يحل قال ولم يعزم في أمر النساء قال جابر رضي الله عنه فقلنا تركنا حتى إذا لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس ليالي أمرنا نحل فنأتي عرفات والمذي يقطر من مذاكيرنا ولم يحلل هو فكان رسول الله صلى الله عليه و سلم قد ساق الهدي فبلغ قولنا رسول الله صلى الله عليه و سلم فقام فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم ذكر الذي بلغه من قولهم فقال لقد علمتم أني أصدقكم وأتقاكم لله وأبركم ولولا أني سقت الهدي لحللت ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت قال جابر رضي الله عنه فسمعنا وأطعنا فحللنا ","part":2,"page":192},{"id":3756,"text":" 3598 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا مكي قال ثنا بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا وهو يخبر عن حجة النبي صلى الله عليه و سلم قال : أمرنا بعدما طفنا أن نحل وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا أردتم أن تنطلقوا الى منى فأهلوا فأهللنا من البطحاء ","part":2,"page":192},{"id":3757,"text":" 3599 - حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عطاء أنه سمعه يحدث عن جابر بن عبد الله قال : أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم بذي الحليفة بالحج خالصا لا نخلطه بعمرة فقدمنا مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة فلما طفنا بالبيت وسعينا بين الصفا والمروة أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نجعلها عمرة وأن نخلو الى النساء فقلنا ليس بيننا وبين عرفة الا خمس ليال فنخرج إليها وذكر أحدنا يقطر منيا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إني لأبركم وأصدقكم فلولا الهدي لحللت فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله متعتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم بل لأبد الأبد فكان سؤال سراقة لرسول الله صلى الله عليه و سلم المذكور في هذا الحديث إنما هو على المتعة أي أنا قد صارت حجتنا التي كنا دخلنا أولا عمرة ثم قد أحرمنا بعد حلنا منها بحجة فصرنا متمتعين فتمتعنا هذه لعامنا هذا خاصة فلا تفعل ذلك فيما بعد أم للأبد فنتمتع بالعمرة الى الحج كما تمتعنا في عامنا هذا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم بل للأبد وليس ذلك على أن لهم فيما بعد أن يحلوا من حجة قبل عرفة لطوافهم بالبيت ولسعيهم بين الصفا والمروة وسنذكر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فيما بعد هذا من هذا الكتاب ما يدل على أن ذلك الإحلال الذي كان منهم قبل عرفة خاصا لهم ليس لمن بعدهم ونضعه في موضعه إن شاء الله ","part":2,"page":192},{"id":3758,"text":" 3600 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا الحجاج قال ثنا حماد قال ثنا حميد عن بكر بن عبد الله عن بن عمر رضي الله عنهما قال : أن النبي صلى الله عليه و سلم وأصحابه قدموا مكة ملبين بالحج فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم من شاء أن يجعلها عمرة إلا من كان معه الهدي ","part":2,"page":193},{"id":3759,"text":" 3601 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت : خرجنا ولا نرى الا أنه الحج فلما قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم مكة طاف ولم يحل وكان معه الهدي فطاف من معه من نسائه وأصحابه فحل منهم من لم يكن معه الهدي ","part":2,"page":193},{"id":3760,"text":" 3602 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج بن المنهال قال ثنا يزيد بن زريع قال ثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال خرجنا من المدينة نصرخ بالحج صراخا فلما قدمنا طفنا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : اجعلوها عمرة إلا من كان معه الهدي فلما كان عشية عرفة أهللنا بالحج ","part":2,"page":193},{"id":3761,"text":" 3603 - حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا الخصيب قال ثنا وهيب عن منصور عن عبد الرحمن عن أمه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت : قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم وأصحابه مهلين بالحج وكان مع الزبيري الهدي فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لأصحابه من لم يكن معه الهدي فليحلل قالت فلم يكن معي عامئذ هدي فأحللت ","part":2,"page":193},{"id":3762,"text":" 3604 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا حبان بن هلال قال ثنا وهيب قال ثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى الظهر بالمدينة أربعا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين وبات بها حتى أصبح فلما صلى الصبح ركب راحلته فلما انبعثت به سبح وكبر حتى إذا استوت به على البيداء جمع بينهما فلما قدمنا مكة أمرهم رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يحلوا فلما كان يوم التروية أهلوا بالحج ","part":2,"page":193},{"id":3763,"text":" 3605 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا مكي بن إبراهيم قال ثنا عبيد الله بن أبي حميد عن أبي مليح عن معقل بن يسار قال : حججنا مع النبي صلى الله عليه و سلم فوجدنا عائشة رضي الله عنها تنزع ثيابها فقال لها مالك قالت أنبئت أنك قد أحللت وأحللت أهلك فقال أحل من ليس معه هدي فأما نحن فلم نحلل لأن معنا هديا حتى نبلغ عرفات قال أبو جعفر فذهب قوم الى هذه الآثار فقلدوها وقالوا من طاف بالبيت قبل وقوفه بعرفة ولم يكن ساق هديا فقد حل وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ليس لأحد دخل في حجة أن يخرج منها إلا بتمامها ولا يحله منها شيء قبل يوم النحر من طواف ولا غيره وقالوا أما ما ذكرتموه من قول الله عز و جل ثم محلها إلى البيت العتيق فهذا في البدن ليس في الحاج ومعنى البيت العتيق ههنا هو الحرم كله كما قال في الآية الأخرى حتى يبلغ الهدي محله فالحرم هو محل الهدي لأنه ينحر فيه فأما بنو آدم فإنما محلهم في حجهم يوم النحر وأما ما احتجوا به من الآثار التي ذكرناها عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في أمره أصحابه بالحل من حجهم بطوافهم الذي طافوه قبل عرفة فإن ذلك عندنا كان خاصا لهم في حجتهم تلك دون سائر الناس بعدهم والدليل على ذلك ما ","part":2,"page":193},{"id":3764,"text":" 3606 - حدثنا بن أبي عمران قال ثنا سعيد بن منصور وإسحاق بن أبي إسرائيل عن عبد العزيز بن محمد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن بن بلال بن الحارث عن أبيه قال قلت : يا رسول الله أرأيت فسخ حجنا هذا لنا خاصة أم للناس عامة قال بل لكم خاصة ","part":2,"page":194},{"id":3765,"text":" 3607 - حدثنا بن أبي داود وصالح بن عبد الرحمن قالا ثنا سعيد بن منصور قال ثنا منصور قال ثنا الدراوردي قال سمعت ربيعة بن أبي عبد الرحمن يحدث عن الحارث بن بلال بن الحارث المزني عن أبيه : مثله ","part":2,"page":194},{"id":3766,"text":" 3608 - حدثنا بن أبي عمران قال ثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال أنا عيسى بن يونس عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن المرقع بن صيفي عن أبي ذر قال : إنما كان فسخ الحج للركب الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه و سلم ","part":2,"page":194},{"id":3767,"text":" 3609 - حدثنا فهد قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن يحيى بن سعيد عن المرقع الأسدي عن أبي ذر الغفاري أنه قال : كان ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه و سلم حين دخلنا مكة أن نجعلها عمرة ونحل من كل شيء أن تلك كانت لنا خاصة رخصة من رسول الله صلى الله عليه و سلم دون الناس ","part":2,"page":194},{"id":3768,"text":" 3610 - حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال ثنا حفص هو بن غياث عن يحيى بن سعيد قال حدثني المرقع الأسدي قال قال أبو ذر : لا والذي لا اله غيره ما كان لأحد أن يهل بحجة ثم يفسخها بعمرة إلا الركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ","part":2,"page":194},{"id":3769,"text":" 3611 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا عبد الوهاب عن يحيى بن سعيد قال أخبرني المرقع عن أبي ذر قال : ما كان لأحد بعدنا أن يحرم بالحج ثم يفسخه بعمرة ","part":2,"page":194},{"id":3770,"text":" 3612 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن عبد الأكرم عن إبراهيم التيمي عن أبيه أنه قال : في متعة الحج ليست لكم ولستم منها في شيء ","part":2,"page":195},{"id":3771,"text":" 3613 - حدثنا فهد هو بن سليمان قال ثنا عمر بن حفص بن غياث قال ثنا أبي قال ثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم التيمي عن أبيه قال قال أبو ذر : إنما كانت المتعة لنا خاصة أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم متعة الحج ","part":2,"page":195},{"id":3772,"text":" 3614 - حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا شجاع بن الوليد عن سليمان بن مهران وهو الأعمش فذكر : بإسناده مثله وزاد يعني الفسخ ","part":2,"page":195},{"id":3773,"text":" 3615 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا الحجاج قال ثنا أبو عوانة عن معاوية بن إسحاق عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال : سئل عثمان بن عفان رضي الله عنه عن متعة الحج فقال كانت لنا ليست لكم ","part":2,"page":195},{"id":3774,"text":" 3616 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا أبو عوانة وصالح بن موسى الطلحي عن معاوية بن إسحاق فذكر بإسناده مثله غير أنه قال : سئل عثمان رضي الله عنه أو سألته ","part":2,"page":195},{"id":3775,"text":" 3617 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا يزيد بن زريع قال ثنا داود قال ثنا أبو نضرة أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول : قام عمر رضي الله عنه خطيبا حين استخلف فقال إن الله عز و جل كان رخص لنبيه صلى الله عليه و سلم ما شاء ألا وان نبي الله صلى الله عليه و سلم قد انطلق به فأحصنوا فروج هذه النساء وأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم ","part":2,"page":195},{"id":3776,"text":" 3618 - حدثنا فهد قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا أبو شهاب عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال : قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم نصرخ بالحج صراخا فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبالصفا والمروة فلما كان يوم التروية أحرمنا بالحج فلما كان عمر رضي الله عنه قال إن الله عز و جل كان رخص لنبيه صلى الله عليه و سلم فيما شاء فأتموا الحج والعمرة قال أبو جعفر ويدخل في هذا أيضا حديث أبي موسى الذي قد ذكرناه في أول هذا الباب ","part":2,"page":195},{"id":3777,"text":" 3619 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد عن عاصم عن أبي نضرة عن جابر رضي الله عنه قال : متعتان فعلناهما على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عنهما عمر رضي الله عنه فلن نعود إليهما ","part":2,"page":195},{"id":3778,"text":" 3620 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا عبد الوهاب عن يحيى بن سعيد قال أخبرني كثير بن عبد الله رجل من مزينة عن بعض أجداده أو أعمامه : أنه قال ما كان لأحد بعدنا أن يحرم بالحج ثم يفسخه بعمرة ","part":2,"page":195},{"id":3779,"text":" 3621 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا إسحاق بن محمد القروي قال ثنا محمد بن حفص عن كثير بن عبد الله عن بكر بن عبد الرحمن عن عبد الله بن هلال صاحب النبي صلى الله عليه و سلم : مثله فقد بين رسول الله صلى الله عليه و سلم فيما ذكرنا عنه في هذه الآثار أن ذلك الفسخ الذي كان أمر به أصحابه خاصا لهم ليس لأحد من الناس بعدهم وخلطنا بما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم في ذلك ما رويناه عمن ذكرنا في هذا الفصل من أصحابه لأن ذلك عندنا مما لا يجوز أن يكونوا قالوه بأرائهم وإنما قالوه من جهة ما وقفوا عليه فهم فيما قالوا في ذلك كمن أضاف الى النبي صلى الله عليه و سلم فقد ثبت بتصحيح هذه الآثار أن الخروج بالحج لا يكون إلا بالطواف في البيت وقد أنكر قوم فسخ الحج وذكروا في ذلك ما ","part":2,"page":195},{"id":3780,"text":" 3622 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال ثنا عبد الله بن رجاء عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما قال : خرجنا مع النبي صلى الله عليه و سلم حجاجا فما حللنا من شيء أحرمنا به حتى كان يوم النحر فمن الحجة على من أحتج بهذا أن بكر بن عبد الله قد روى عن بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم وأصحابه قدموا مكة ملبين بالحج فقال من شاء أن يجعلها عمرة فليفعل إلا من كان معه الهدي وقد ذكر ذلك بإسناده في هذا الباب ففي هذا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم جعل لهم أن يحلوا إن شاءوا إلا أنه عزم عليهم بذلك فيجوز أن يكونوا لم يحلوا وقد كان لهم أن يحلوا فقد عاد ذلك الى فسخ الحج لمن شاء أن يفسخه الى عمرة وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أيضا في ذلك ما ","part":2,"page":196},{"id":3781,"text":" 3623 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بالحج وأهل رسول الله صلى الله عليه و سلم بالحج فأما من أهل بعمرة فحل وأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر فقد يجوز أن يكون ذلك عندها كما كان عند بن عمر رضي الله عنهما على ما قد ذكرنا فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار وأما وجه ذلك من طريق النظر فإنا قد وجدنا الأصل أن من أحرم بعمرة وطاف لها وسعى أنه قد فرغ منها وله أن يحلق ويحل هذا إذا لم يكن ساق هديا ورأيناه إذا كان قد ساق هديا لمتعة فطاف لعمرته وسعى لم يحل من عمرته حتى يوم النحر فيحل منها ومن حجته إحلالا واحدا وبذلك جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم جوابا لحفصة رضي الله عنها لما قالت له ما بال الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك قال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر فكان الهدي الذي ساقه لمتعته التي لا يكون عليه فيها هدي إلا بأن يحج بعدها يمنعه من أن يحل بالطواف حتى يوم النحر لأن عقد إحرامه هكذا كان أن يدخل في عمرة فيتمها فلا يحل منها حتى يحرم بحجة ثم يحل منها ومن العمرة التي قدمها قبلها معا وكانت العمرة لو أمرهم بها منفردة حل منها بفراغه منها إذا حلق ولم ينتظر به يوم النحر وكان إذا ساق الهدي لحجة يحرم بها بعد فراغه من تلك العمرة بقي على إحرامه الى يوم النحر فلما كان الهدي الذي هو من سبب الحج يمنعه الإحلال بالطواف بالبيت قبل يوم النحر كان دخوله في الحج أحرى أن يمنعه من ذلك إلى يوم النحر فهذا هو النظر أيضا عندنا وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ","part":2,"page":196},{"id":3782,"text":" ( 18 باب القارن كم عليه من الطواف لعمرته ولحجته ) ","part":2,"page":197},{"id":3783,"text":" 3624 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري ومحمد بن إدريس المكي قالا ثنا سعيد بن منصور قال ثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من جمع بين الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد وسعي واحد ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا الحديث فقالوا على القارن بين الحج والعمرة طواف واحد لا يجب عليه من الطواف غيره وخالفهم بذلك آخرون فقالوا بل يطوف لكل واحد منهما طوافا واحدا ويسعى لهما سعيا وكان من الحجة لهم في ذلك أن هذا الحديث خطأ أخطأ فيه الدراوردي فرفعه الى النبي صلى الله عليه و سلم وإنما أصله عن بن عمر عن نفسه هكذا رواه الحفاظ وهم مع هذا فلا يحتجون بالدراوردي عن عبيد الله أصلا فكيف يحتجون به في هذا فاما ما رواه الحفاظ من ذلك عن عبيد الله فما ","part":2,"page":197},{"id":3784,"text":" 3625 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال ثنا عبيد الله عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول : إذا قرن طاف لهما طوافا واحدا فإذا فرق طاف لكل واحد منهما طوافا وسعيا فإن قال قائل فقد روى أيوب بن موسى وموسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم ما يعود معناه الى معنى ما روى الدراوردي وقد ذكر في ذلك ما ","part":2,"page":197},{"id":3785,"text":" 3626 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب بن حميد قال ثنا بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع : أن بن عمر رضي الله عنهما خرج من المدينة إلى مكة مهلا بعمرة مخافة الحصر ثم قال ما شأنهما إلا واحدا أشهدكم أني قد قرنت إلى عمرتي حجة ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا وقال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم ","part":2,"page":197},{"id":3786,"text":" 3627 - حدثنا أحمد قال ثنا يعقوب قال ثنا عبد العزيز بن محمد عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما : نحوه قالوا فقد وافق هذا ما روى الدراوردي عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم قيل لهم فكيف يجوز أن تقبلوا هذا عن بن عمر رضي الله عنهما وقد ","part":2,"page":197},{"id":3787,"text":" 3628 - حدثنا يزيد بن سنان وابن أبي داود قالا ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن بن شهاب قال أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه و سلم في حجة الوداع بالعمرة ثم أهل بالحج وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه و سلم بالعمرة إلى الحج فهذا بن عمر رضي الله عنهما يخبر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : أنه كان في حجة الوداع متمتعا وأنه بدأ فأحرم بالعمرة وقد ","part":2,"page":198},{"id":3788,"text":" 3629 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد قال أنا حميد عن بكر بن عبد الله عن بن عمر رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه و سلم وأصحابه قدموا مكة ملبين بالحج فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم من شاء فليجعلها عمرة إلا من كان معه الهدي فأخبر بن عمر رضي الله عنهما في حديث بكر هذا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قدم مكة وهو ملب بالحج وقد أخبر في حديث سالم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بدأ فأحرم بالعمرة فهذا معناه عندنا والله أعلم أنه كان أحرم أولا بحجة على أنها حجة ثم فسخها فصيرها عمرة فلبى بالعمرة ثم تمتع بها الى الحج حتى يصح حديث سالم وبكر هذين ولا يتضادان وفسخ رسول الله صلى الله عليه و سلم الحج الذي كان فعله وأمر به أصحابه هو بعد طوافهم بالبيت قد ذكرنا ذلك في ","part":2,"page":198},{"id":3789,"text":" ( 19 باب فسخ الحج فأغنانا ذلك عن إعادته ها هنا فاستحال بذلك أن يكون الطواف الذي كان رسول الله صلى الله عليه و سلم فعله ) \r\n للعمرة التي انقلبت إليها حجته مجزيا عنه من طواف حجته التي أحرم بها بعد ذلك ولكن وجه ذلك عندنا والله أعلم أنه لم يطف لحجته قبل يوم النحر لأن الطواف الذي يفعل قبل يوم النحر في الحجة إنما يفعل للقدوم لا لأنه من صلب الحجة فاكتفى بن عمر رضي الله عنهما بالطواف الذي كان فعله بعد القدوم في عمرته عن إعادته في حجته وهذا مثل ما قد روى عن بن عمر رضي الله عنهما أيضا من فعله ","part":2,"page":198},{"id":3790,"text":" 3630 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن أيوب عن نافع : أن بن عمر رضي الله عنهما كان إذا قدم مكة رمل بالبيت ثم طاف بين الصفا والمروة وإذا لبى من مكة بها لم يرمل بالبيت وأخر الطواف بين الصفا والمروة إلى يوم النحر وكان لا يرمل يوم النحر فدل ما ذكرنا أن بن عمر رضي الله عنهما كان إذا أحرم بالحجة من مكة لم يطف لها إلى يوم النحر فكذلك ما روي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم من إحرامه بالحجة التي أحرم بها بعد فسخ حجته الأولى لم يكن طاف لها إلى يوم النحر فليس في حديث بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم من حكم طواف القارن لعمرته وحجته شيء وثبت بما ذكرنا أيضا خطأ الدراوردي في حديث عبيد الله الذي وصفناه واحتج أهل المقالة الأولى لقولهم أيضا بما ","part":2,"page":198},{"id":3791,"text":" 3631 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا مالك ح وحدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن بن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميها فقدمت مكة وأنا حائض لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك الى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال أنقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة فلما قضيت الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه و سلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه إلى التنعيم فاعتمرت فقال هذه مكان عمرتك قالت فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا لهما طوافا واحدا قالوا فهذه عائشة رضي الله عنها قد قالت وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا وهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم وبأمره كانوا يفعلون ففي ذلك ما يدل على القارن لحجته وعمرته طوافا واحدا ليس عليه غير ذلك فكان من حجتنا عليهم لمخالفهم أنا قد روينا عن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها فيما تقدم من هذا الباب أن رسول الله صلى الله عليه و سلم في حجة الوداع تمتع وتمتع الناس معه والمتمتع قد علمنا أنه الذي يهل بحجة بعد طوافه للعمرة ثم قالت عائشة رضي الله عنها في حديث مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه و سلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة فأخبرت أنهم دخلوا في إحرامهم كما يدخل المتمتعون قالت ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما ولم يبين في هذا الحديث الموضع الذي قال لهم هذا القول فيه فقد يجوز أن يكون قاله لهم قبل دخول مكة أو بعد دخول مكة قبل الطواف فيكونون قارنين بتلك الحجة العمرة التي كانوا أحرموا بها قبلها ويجوز أن يكون قال لهم ذلك بعد طوافهم للعمرة فيكونون متمتعين بتلك الحجة التي أمرهم بالإحرام بها فنظرنا في ذلك فوجدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأبا سعيد الخدري أخبرا في حديثهما اللذين رويناهما عنهما في ","part":2,"page":199},{"id":3792,"text":" ( 20 باب فسخ الحج أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ذلك القول في آخر طواف على المروة فعلمنا أن قول عائشة رضي الله عنها ) \r\n في حديث مالك وأما الذين جمعوا بين العمرة والحج أنها تعني جمع متعة لا جمع قران قالت فإنما طافوا طوافا واحدا أي فإنما طافوا طوافا بعد جمعهم بين الحج والعمرة التي كانوا قد طافوا لها طوافا واحدا لأن حجتهم تلك المضمومة مع العمرة كانت مكية والحجة المكية لا يطاف لها قبل عرفة إنما يطاف لها بعد عرفة على ما كان بن عمر يفعل فيما قد رويناه عنه فقد عاد معنى ما روينا عن عائشة رضي الله عنها في هذا الباب وما صححنا من ذلك لنفي التضاد عنه إلى معنى ما روينا عن بن عمر رضي الله عنهما وما صححنا من ذلك فليس شيء من هذا يدل على حكم القارن حجة كوفية مع عمرة كوفية كيف طوافه لهما هل هو طواف واحد أو طوافان واحتج الذين ذهبوا إلى أن القارن يجزيه لعمرته وحجته طواف واحد أيضا بما ","part":2,"page":200},{"id":3793,"text":" 3632 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد ح وحدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب بن حميد قالا ثنا بن عيينة عن عبد الله بن أبي نجيح عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لها : إذا رجعت الى مكة فإن طوافك يكفيك لحجك وعمرتك قالوا فقد أخبر رسول الله صلى الله عليه و سلم أن الذي عليها لحجتها وعمرتها طواف واحد قيل لهم ليس هكذا لفظ هذا الحديث الذي رويتموه إنما لفظه أنه قال طوافك لحجك يجزيك لحجك وعمرتك فأخبر أن الطواف المفعول للحج يجزيك عن الحج والعمرة وأنتم لا تقولون هذا إنما تقولون أن طواف القارن طواف لقرانه لا لحجته دون عمرته ولا لعمرته دون حجته مع أن غير بن أبي نجيح من أصحاب عطاء قد روى هذا الحديث بعينه عن عطاء على معنى غير هذا المعنى ","part":2,"page":200},{"id":3794,"text":" 3633 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أنا حجاج وأنا عبد الملك عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : قلت يا رسول الله أكل أهلك يرجع بحجة وعمرة غيري قال انفري فإنه يكفيك قال حجاج في حديثه عن عطاء قال ألحت على رسول الله صلى الله عليه و سلم فأمرها أن تخرج الى التنعيم فتهل منه بعمرة وبعث معها أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر فأهلت منه بعمرة ثم قدمت فطافت وسعت وقصرت وذبح عنها رسول الله صلى الله عليه و سلم قال عبد الملك عن عطاء ذبح عنها بقرة فأخبر عبد الملك عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها بقصتها بطولها وأنها إنما أحرمت بالعمرة في وقت ما كان لها أن تنفر بعد فراغها من الحجة والعمرة وأن الذي ذكر أنه يكفيها هو الحج من الحجة والعمرة لا الطواف فقد بطل أن يكون في حديث عطاء هذا حجة في حكم طواف القارن كيف هو واحتج من ذهب أيضا في القارن أنه يطوف لعمرته وحجه طوافا واحدا بما ","part":2,"page":201},{"id":3795,"text":" 3634 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عثمان بن الهيثم قال ثنا بن جريج قال وأخبرني أبو الزبير رضي الله عنه أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول : دخل النبي صلى الله عليه و سلم على عائشة وهي تبكي فقال مالك تبكين قالت أبكي لأن الناس حلوا ولم أحلل وطافوا بالبيت ولم أطف وهذا الحج قد حضر كما ترى فقال هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي وأهلي بالحج ثم حجي واقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي قالت ففعلت ذلك فلما طهرت قال طوفي بالبيت وبين الصفا والمروة ثم قد حللت من حجك وعمرتك فقلت يا رسول اني أجد في نفسي من عمرتي أني لم أكن طفت حتى حججت فأمر عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم ","part":2,"page":201},{"id":3796,"text":" 3635 - حدثنا يونس قال انا بن وهب قال أخبرني الليث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله قالوا فقد أمرها النبي صلى الله عليه و سلم وهي محرمة بالعمرة والحجة أن تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة ثم تحل فدل ذلك على أن حكم القارن في طوافه لحجته وعمرته هو كذلك وأنه طواف واحد لا شيء عليه من الطواف غيره فكان من الحجة على أهل هذه المقالة الأخرى أن حديث عائشة رضي الله عنها هذا قد روي على غير ما ذكرنا ","part":2,"page":201},{"id":3797,"text":" 3636 - حدثنا أبو بكرة ومحمد بن خزيمة قالا ثنا عثمان بن الهيثم قال أخبرني بن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمرنا النبي صلى الله عليه و سلم فقال : من شاء أن يهل بالحج ومن شاء فليهل بالعمرة قالت كنت ممن أهل بعمرة فحضت ودخل علي النبي صلى الله عليه و سلم فأمرني أن أنقض رأسي وأمتشط وأدع عمرتي ","part":2,"page":202},{"id":3798,"text":" 3637 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا بن أبي زائدة عن إسرائيل عن زيد بن الحسن عن عكرمة عن عائشة : مثله ","part":2,"page":202},{"id":3799,"text":" 3638 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا بن أبي زائدة عن نافع عن بن أبي مليكة عن عائشة : مثله ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمرها حين حاضت أن تدع عمرتها وذلك قبل طوافها لها فكيف يكون طوافها في حجتها التي أحرمت بها بعد ذلك يجزئ عنها من حجتها تلك ومن عمرتها التي قد رفضتها هذا محال وقد روى الأسود عنها في ذلك أيضا ما ","part":2,"page":202},{"id":3800,"text":" 3639 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت : خرجنا ولا نري إلا أنه الحج فلما قدم مكة طاف ولم يحل وكان معه الهدي فطاف من معه من نسائه وأصحابه فحل منهم من لم يكن معه الهدي قال وحاضت هي قالت فقضينا مناسكنا من حجتنا فلما كانت ليلة الحصبة ليلة النفر قلت يا رسول الله أيرجع أصحابك بحج وعمرة وأرجع أنا بحج قال أما كنت طفت بالبيت ليالي قدمنا قالت قلت لا قال انطلقي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة ثم موعدك مكان كذا وكذا ففي هذا الحديث ما يدل على أنها قد كانت خرجت من عمرتها التي صارت مكان حجتها بفسخ الحج بحيضها إلى عرفة قبل طوافها لها لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لها أما كنت طفت ليالي قدمنا أي لو كنت طفت كانت قد تمت لك عمرتك مع حجتك التي قد فرغت منها فلما أخبرته أنها لم تكن طافت ليالي قدموا جعلها بما فعلت بعد ذلك لحجها من وقوفها بعرفة أو توجهها إليها خارجة من عمرتها فأمرها أن تعتمر أخرى مكانها من التنعيم فكيف يجوز لقائل أن يقول إن طوافها بالبيت لحجة هي فيها يكون لتلك الحجة ولعمرة أخري قد خرجت منها قبل ذلك هذا عندنا محال وقد روى القاسم بن محمد عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في ذلك ما ","part":2,"page":202},{"id":3801,"text":" 3640 - حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ولا نذكر إلا الحج فلما جئنا سرف طمثت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه و سلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك فقلت لوددت أن لم أحج العام أو لم اخرج العام قال لعلك نفست قلت نعم قال فإن هذا أمر كتبه الله تعالى على بنات آدم فافعلي ما يفعل الحجاج غير أن لا تطوفي بالبيت قالت فلما جئنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لأصحابه اجعلوها عمرة فحل الناس إلا من كان معه هدي فكان الهدي معه ومع أبو بكر وعمر وعثمان وذي اليسارة ثم أهلوا بالحج فلما كان يوم النحر طهرت فأرسلني رسول الله صلى الله عليه و سلم فأفضت فأتي بلحم بقر فقلت ما هذا فقالوا أهدي رسول الله صلى الله عليه و سلم عن نسائه البقر حتى إذا كانت ليلة الحصبة قلت يا رسول الله يرجع الناس بحجة وعمرة وأرجع بحجة فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني خلفه فإني أذكر أني كنت أنعس فيضرب وجهي مؤخرة الرحل حتى جئنا التنعيم فأهللت بعمرة جزاء عمرة الناس التي اعتمروا بها فهذا مثل الحديث الذي قبله وقد رواه عروة عن عائشة رضي الله عنها أبين من ذلك ","part":2,"page":203},{"id":3802,"text":" 3641 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت خرجنا موافين للهلال فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من شاء أن يهل بالحج فليهل ومن شاء أن يهل بالعمرة فليهل فأما أنا فإني أهل بالحج لأن معي الهدي قالت عائشة رضي الله عنها فمنا من أهل بالحج ومنا من أهل بالعمرة وأما أنا فإني أهللت بالعمرة فوافاني يوم عرفة وأنا حائض فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم دعي عنك عمرتك وانقضي شعرك وامتشطي ثم لبي بالحج فلبيت بالحج فلما كانت ليلة الحصبة وطهرت أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم عبد الرحمن بن أبي بكر فذهب بي الى التنعيم فلبيت بالعمرة قضاء لعمرتها فبينت عائشة أن حجتها كانت مفصولة من عمرتها قد كانت فيما بينهما نقضت شعرها وامتشطت فكيف يجوز أن يكون طوافها لحجتها التي بينها وبين عمرتها ما ذكرنا من الإحلال يجزء لحجتها هذا محال وهو أولى من حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه لأن ذلك إنما أخبر فيه جابر رضي الله عنه بقصة عائشة رضي الله عنها وأنها لم تكن حلت بين عمرتها وحجتها وأخبرت عائشة رضي الله عنها في هذا بأمر النبي صلى الله عليه و سلم إياها قبل دخولها في حجتها أن تدع عمرتها وأن تفعل ما يفعل الحلال بما ذكرت في حديثها ودل ذلك أيضا على أن حديث عطاء عن عائشة رضي الله عنها كما رواه عنه الحجاج وعبد الملك لا كما رواه عنه بن أبي نجيح واحتج أيضا الذين قالوا يطوف القارن لحجته وعمرته طوافا واحدا بما ","part":2,"page":203},{"id":3803,"text":" 3642 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب بن حميد قال ثنا محمد بن حازم قال ثنا الحجاج بن أرطاة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله : أن النبي صلى الله عليه و سلم قرن بين الحج والعمرة فطاف لهما طوافا واحدا قيل له ما أعجب هذا انكم تحتجون بمثل هذا وقد رويتم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أفرد الحج وعن بن جريج والأوزاعي وعمرو بن دينار وقيس بن سعد عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أنهم قدموا صبيحة رابعة مهلين بالحج فأمرهم رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يجعلوها عمرة وهو على الصفا في آخر طواف فكيف تقبلون مثل ذلك وتدعون مثل هذا فإن احتجوا في ذلك بما ","part":2,"page":204},{"id":3804,"text":" 3643 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو عامر قال ثنا رباح بن أبي معروف عن عطاء عن جابر رضي الله عنه : أن أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم لم يزيدوا على طواف واحد قيل لهم إنما يعني جابر رضي الله عنه بهذا الطواف بين الصفا والمروة وقد بين ذلك عنه أبو الزبير ","part":2,"page":204},{"id":3805,"text":" 3644 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن بن جريج عن أبي الزبير سمع جابرا يقول : لم يطف النبي صلى الله عليه و سلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا وإنما أراد جابرا بهذا أن يخبرهم أن السعي بين الصفا والمروة لا يفعل في طواف يوم النحر ولا في طواف الصدر كما يفعل في طواف القدوم وليس في شيء من هذا دليل على أن ما على القارن من الطواف لعمرته وحجته هو طواف واحد أو طوافان فإن قال قائل فقد صح عن بن عمر من قوله في القارن أنه يطوف لعمرته وحجته طوافا واحدا فإلى قول من تخالفون قوله في ذلك قيل له إلى قول علي رضي الله عنه وعبد الله ","part":2,"page":204},{"id":3806,"text":" 3645 - حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم أو مالك بن الحارث عن أبي نصر قال : أهللت بالحج فأدركت عليا فقلت له إني أهللت بالحج أفأستطيع أن أضيف اليه عمرة قال لا لو كنت أهللت بالعمرة ثم أردت أن تضم إليها الحج ضمنته قال قلت كيف أصنع إذا أردت ذلك قال تصب عليك إداوة من ماء ثم تحرم بهما جميعا وتطوف لكل واحد منهما طوافا ","part":2,"page":205},{"id":3807,"text":" 3646 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة قال أخبرني منصور عن مالك بن الحارث عن أبي نصر السلمي عن علي رضي الله عنه : مثله قال أبو داود قال منصور فذكرت ذلك لمجاهد فقال ما كنا نفتي الناس إلا بطواف واحد فاما الآن فلا ","part":2,"page":205},{"id":3808,"text":" 3647 - حدثنا محمد بن الحجاج قال ثنا الخصيب قال ثنا يزيد بن عطاء عن الأعمش عن إبراهيم ومالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن أذينة قال : سألت عليا رضي الله عنه فذكر مثله ","part":2,"page":205},{"id":3809,"text":" 3648 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا أبو عوانة عن سليمان فذكر : بإسناده مثله ","part":2,"page":205},{"id":3810,"text":" 3649 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن مالك عن أبي نصر : مثله قال منصور فذكرت ذلك لمجاهد فقال ما كنت أفتي الناس إلا بطواف واحد فأما الآن فلا ","part":2,"page":205},{"id":3811,"text":" 3650 - حدثنا بن أبي عمران قال ثنا شجاع بن مخلد ح وحدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قالا ثنا هشيم عن منصور بن زاذان عن الحكم عن زياد بن مالك عن علي رضي الله عنه وعبد الله قالا : القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين فهذا علي وعبد الله قد ذهبا في طواف القارن إلى خلاف ما ذهب اليه بن عمر رضي الله عنهما وأما وجه ذلك من طريق النظر فإنا رأينا الرجل إذا أحرم بحجة وجبت عليه بما فيها من الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ووجب عليه في انتهاك ما قد حرم عليه بإحرامه بها من الكفارات ما يجب عليه في ذلك وكذلك إذا أحرم بعمرة وجبت عليه أيضا بما فيها من الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ووجب عليه في انتهاك ما حرم عليه بإحرامه بها من الكفارات ما يجب عليه في ذلك [ ص 206 ] وكان إذا جمعهما فكل قد أجمع أنه في حرمتين حرمة حج وحرمة عمرة فكان يجىء في النظر أن يجب عليه لكل واحد منهما من الطواف والسعي وغير ذلك من الكفارات في انتهاك الحرم التي حرمت عليه فيها ما كان يجب عليه لها لو أفردها فأدخل على هذا القول فقيل فقد رأينا الحلال يصيب الصيد في الحرم فيجب عليه الجزاء لحرمة الحرم ورأينا المحرم يصيب صيدا في الحل فيجب عليه الجزاء لحرمة الحرام ورأينا المحرم إذا أصاب صيدا في الحرم وجب عليه جزاء واحد لحرمة الإحرام ودخل فيه حرمة الجزاء لحرمة الحرم وهو في وقت ما أصاب ذلك الصيد في حرمتين في حرمة إحرام وحرمة حرم فلم يجب عليه لكل واحدة من الحرمتين ما كان يجب عليه لها لو أفردها قالوا فكذلك القارن فيما كان يجب عليه لكل واحدة من عمرته وحجته لو أفردها لا يجب عليه في ذلك لما جمعهما إلا مثل ما يجب عليه في أحديهما ويدخل ما كان يجب عليه للأخرى لو كانت مفردة في ذلك قيل له إنكم لم تقطعوا أن ما يجب على المحرم في قتله الصيد في الحرم جزاء واحد وقد قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله إن القياس كان عندهم في ذلك أنه يجب عليه جزاءان جزاء لحرمة الإحرام وجزاء لحرمة الحرم وأنهم إنما خالفوا ذلك استحسانا ولكنا لا نقول في ذلك كما قالوا بل القياس عندنا في ذلك ما ذكروا أنهم استحسنوه وذلك أنا رأينا الأصل المجتمع عليه أنه يجوز للرجل أن يجمع بين حجة وعمرة ولا يجمع بين حجتين ولا بين عمرتين فكان له أن يجمع بإحرام واحد بين شكلين مختلفين فيدخل بذلك فيهما ولا يجمع بين شيئين من صنف واحد فلما كان ما ذكرنا كذلك كان له أن يجمع أيضا بأدائه جزاء واحدا ما يجب عليه بحرمتين مختلفتين وحرمة الحرم التي لا يجزئ فيها الصوم وحرمة الإحرام التي لا يجزئ فيها الصوم ويكون بذلك الجزاء الواحد مؤديا عما يجب عليه فيهما فلم يكن له أن يجمع بأدائه جزاء واحدا عما يجب عليه في انتهاك حرمتين مؤتلفتين من شكل واحد وهما حرمة العمرة وحرمة الحج كما لم يكن له أن يدخل بإحرام واحد في حرمة شيئين مؤتلفين ولما كان ما ذكرنا أيضا كذلك وكان الطواف للحجة والطواف للعمرة من شكل واحد لم يكن بطواف واحد داخلا فيهما ولم يكن ذلك الطواف مجزئا عنهما واحتاج أن يدخل في كل واحد منهما دخولا على حدة قياسا ونظرا على ما ذكرنا مما يجمعه بإحرام واحد من الحجة والعمرة المختلفين ومما ذكرنا مما لا يجمعه من الحجتين المؤتلفتين والعمرتين المؤتلفتين فإن قال قائل فقد رأيناه يحل من حجته وعمرته بحلق واحد ولا يكون عليه غير ذلك فكذلك أيضا يطوف لهما طوافا واحدا ويسعى لهما سعيا واحدا ليس عليه غير ذلك قيل له قد رأيناه يحل بحلق واحد من إحرامين مختلفين لا يجزيه فيهما إلا طوافان مختلفان وذلك أن رجلا لو أحرم بعمرة فطاف لها وسعى وساق الهدي ثم حج من عامه فصار بذلك متمتعا أنه كان حكمه يوم النحر أن يحلق حلقا واحدا فيحل بذلك منهما جميعا فكان يحل بحلق واحد من إحرامين مختلفين قد كان دخل فيهما دخولا متفرقا ولم يكن ما وجب من ذلك من حكم الحلق موجبا أن حكم الطواف لهما كان كذلك وأنه طواف واحد بل هو طوافان فكذلك مما ذكرنا من حلق القارن لعمرته وحجته حلقا واحدا لا يجب به أن يكون كذلك لحكم طوافه لهما طوافا واحدا ولما كان قد يحل في الإحرامين اللذين قد دخل فيهما دخولا متفرقا بحلق واحد كان في الإحرامين اللذين قد دخل فيهما دخولا واحدا أحرى أن يحل منهما كذلك فهذا هو النظر في هذا الباب على ما روى عن علي رضي الله عنه وعبد الله من وجوب الطواف لكل واحدة من العمرة والحجة وعلى ما ذكرنا من النظر على ذلك من وجوب الجزاء لكل واحدة منهما في انتهاك حرمتهما وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ","part":2,"page":205},{"id":3812,"text":" ( 21 باب حكم الوقوف بالمزدلفة ) ","part":2,"page":207},{"id":3813,"text":" 3651 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عروة بن مضرس قال : أتيت النبي صلى الله عليه و سلم بجمع فقلت يا رسول الله هل لي من حج وقد أنضيت راحلتي فقال من صلى معنا هذه الصلاة وقد وقف معنا قبل ذلك وأفاض من عرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه ","part":2,"page":207},{"id":3814,"text":" 3652 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال أنا وهب قال ثنا شعبة عن بن أبي السفر وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي وزكريا عن الشعبي وداود بن أبي هند عن الشعبي عن عروة بن مضرس عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":2,"page":208},{"id":3815,"text":" 3653 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا حامد بن يحيى قال ثنا سفيان قال ثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي وابن أبي زائدة عن الشعبي وزكريا عن الشعبي وداود بن أبي هند قال سمعت عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لائم الطائي يقول : أتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم بمزدلفة فقلت يا رسول الله جئت من جبلي طي ووالله ما جئت حتى أتعبت نفسي وأنضيت راحلتي وما تركت جبلا من هذه الجبال إلا وقد وقفت عليه فهل لي من حج فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم من شهد معنا هذه الصلاة صلاة الفجر بالمزدلفة وقد كان وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه قال سفيان وزاد زكريا فيه وكان أحفظ الثلاثة لهذا الحديث قال فقلت يا رسول الله أتيت هذه الساعة من جبلي طي قد أكللت راحلتي وأتعبت نفسي فهل لي من حج فقال من شهد معنا هذه الصلاة ووقف معنا حتى نفيض وقد كان وقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه قال سفيان وزاد داود بن أبي هند قال أتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم حين برق الفجر ثم ذكر الحديث قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الوقوف بالمزدلفة فرض لا يجوز إلا بإصابته واحتجوا في ذلك بقول الله عز و جل فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام وبهذا الحديث الذي رويناه وقالوا ذكر الله عز و جل في كتابه المشعر الحرام كما ذكر عرفات وذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم في سنته فحكمها واحد لا يجزي الحج إلا بإصابتها وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا أما الوقوف بعرفة فهو من صلب الحج الذي لا يجزئ الحج إلا بإصابته وأما الوقوف بمزدلفة فليس كذلك وكان من الحجة لهم في ذلك أن قول الله عز و جل فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام ليس فيه دليل على أن ذلك على الوجوب لأن الله عز و جل إنما ذكر الذكر ولم يذكر الوقوف وكل قد أجمع أنه لو وقف بمزدلفة ولم يذكر الله عز و جل أن حجه تام فإذا كان الذكر المذكور في الكتاب ليس من صلب الحج فالموطن الذي يكون ذلك الذكر فيه الذي لم يذكر في الكتاب أحرى أن لا يكون فرضا وقد ذكر الله تعالى أشياء في كتابه من الحج ولم يرد بذكرها إيجابها حتى لا يجزئ الحج إلا بإصابتها في قول أحد من المسلمين من ذلك قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما وكل قد أجمع أنه لو حج ولم يطف بين الصفا والمروة أن حجه قد تم وعليه دم مكان ما نزل من ذلك فكذلك ذكر الله عز و جل المشعر الحرام في كتابه ليس في ذلك دليل على إيجابه حتى لا يجزئ الحج إلا بإصابته وأما ما في حديث عروة بن مضرس فليس فيه دليل أيضا على ما ذكروا لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم إنما قال فيه من صلى معنا صلاتنا هذه وقد كان أتى عرفة قبل ذلك من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه فذكر الصلاة وكل قد أجمع على أنه لو بات بها ووقف ونام عن الصلاة فلم يصلها مع الإمام حتى فاتته أن حجه تام فلما كان حضور الصلاة مع الامام المذكور في هذا الحديث ليس من صلب الحج الذي لا يجزئ الحج إلا بإصابته كان الموطن الذي تكون فيه تلك الصلاة الذي لم يذكر في الحديث أحرى أن لا يكون كذلك فلم يتحقق بهذا الحديث ذكر الفرض إلا لعرفة خاصة وقد روى عبد الرحمن بن يعمر الديلي عن النبي صلى الله عليه و سلم ما يدل على ذلك ","part":2,"page":208},{"id":3816,"text":" 3654 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا يعلى بن عبيد قال ثنا سفيان عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم واقفا بعرفات فأقبل أناس من أهل نجد فسألوه عن الحج فقال الحج يوم عرفة ومن أدرك جمعا قبل صلاة الصبح فقد أدرك الحج أيام منى ثلاثة أيام أيام التشريق فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ثم أردف خلفه رجلا ينادي بذلك ","part":2,"page":209},{"id":3817,"text":" 3655 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا شبابة بن سوار قال ثنا شعبة عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ثم ذكر مثله ولم يذكر سؤال أهل نجد ولا إردافه الرجل ففي هذا الحديث أن أهل نجد سألوا رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الحج فكان جوابهم لهم الحج يوم عرفة وقد علمنا أن جواب رسول الله صلى الله عليه و سلم هو الجواب التام الذي لا نقص فيه ولا فضل لأن الله تعالى قد آتاه جوامع الكلم وخواتمه فلو كان عندما سألوه عن الحج أرادوا بذلك ما لا بد منه في الحج لكان يذكر عرفة والطواف ومزدلفة وما يفعل من الحج فلما ترك ذلك في جوابه إياهم علمنا أن ما أرادوا بسؤالهم إياه عن الحج هو ما إذا فات فات الحج فأجابهم بأن قال الحج يوم عرفة فلو كانت مزدلفة كعرفة لذكر لهم مزدلفة مع ذكره عرفة ولكنه ذكر عرفة خاصة لأنها صلب الحج الذي إذا فات فات الحج ثم قال كلاما مستأنفا ليعلم الناس أن من أدرك جمعا قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج ليس على معنى أنه أدرك جميع الحج لأنه قد ثبت في أول كلامه الحج عرفة فأوجب بذلك أن فوت عرفة فوت الحج ثم قال ومن أدرك جمعا قبل صلاة الصبح فقد أدرك الحج ليس على معنى أنه لم يبقى عليه من الحج شيء لأن بعد ذلك طواف الزيارة وهو واجب لا بد منه ولكن فقد أدرك الحج بما تقدم له من الوقوف بعرفة فهذا أحسن ما خرج من معاني هذه الآثار وصححت عليه ولم تتضاد وأما وجه ذلك من طريق النظر فإنا قد رأينا الأصل المجتمع عليه أن للضعفة أن يتعجلوا من جمع بليل وكذلك أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم أغيلمة بني عبد المطلب وسنذكر ذلك في موضوعه من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى ورخص لسودة في ترك الوقوف بها ","part":2,"page":210},{"id":3818,"text":" 3656 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد قال أنا عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : كانت سودة المرأة ثبطة ثقيلة فاستأذنت النبي صلى الله عليه و سلم أن تفيض من جمع قبل أن تقف فأذن لها ولوددت أني كنت أستأذنه فأذن لي قال أبو جعفر فسقط عنهم الوقوف بمزدلفة للعذر ورأينا عرفة لا بد من الوقوف بها ولا يسقط ذلك لعذر فما سقط بالعذر فهو الذي ليس من صلب الحج وما لا بد منه فلا يسقط بعذر ولا بغيره فهو الذي من صلب الحج ألا ترى أن طواف الزيارة هو من صلب الحج وأنه لا يسقط عن الحائض بالعذر وأن طواف الصدر ليس من صلب الحج وهو يسقط عن الحائض بالعذر وهو الحيض فلما كان الوقوف بمزدلفة مما يسقط بالعذر كان من شكل ما ليس بفرض فثبت بذلك ما وصفنا وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ","part":2,"page":210},{"id":3819,"text":" ( 22 باب الجمع بين الصلاتين بجمع كيف هو ) ","part":2,"page":211},{"id":3820,"text":" 3657 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا عبيد الله بن موسى قال أنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال : خرجت مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الى مكة فلما أتى جمعا صلى الصلاتين كل واحدة منهما بأذان وإقامة ولم يصل بينهما ","part":2,"page":211},{"id":3821,"text":" 3658 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن الأسود أنه : صلى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلاتين مرتين بجمع كل صلاة بأذان وإقامة والعشاء بينهما قال أبو جعفر فذهب قوم الى هذين الحديثين فزعموا أن المغرب والعشاء يجمع بينهما بمزدلفة بأذانين وإقامتين وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا أما الأولى منهما فتصلى بأذان وإقامة وأما الثانية فتصلى بلا أذان ولا إقامة وقالوا أما ما كان من فعل عمر رضي الله عنه ومن تأذينه للثانية فإنما فعل ذلك لأن الناس قد كانوا تفرقوا لعشائهم فأذن ليجمعهم وكذلك نقول نحن إذا تفرق الناس عن الإمام لعشاء أو لغيره أمر المؤذن فأذن ليجتمعوا لأذانه فهذا معنى ما روى في هذا عن عمر والذي روي عن عبد الله فهو مثل هذا أيضا ","part":2,"page":211},{"id":3822,"text":" 3659 - حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن أبي إسحاق الهمداني عن عبد الرحمن بن يزيد قال : كان بن مسعود رضي الله عنه يجعل العشاء بمزدلفة بين الصلاتين فقد عاد معنى ما روي عن عبد الله في هذا الى معنى ما روي عن عمر رضي الله عنه أيضا ثم نظرنا ما روي في ذلك إذا صلينا معا كيف نفعل فيهما ","part":2,"page":211},{"id":3823,"text":" 3660 - فإذا بن مرزوق قد حدثنا قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا شعبة عن الحكم : أنه صلى مع سعيد بن جبير بجمع المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين بإقامة واحدة ثم حدث أن بن عمر رضي الله عنهما صنع مثل ذلك وحدث بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم صنع مثل ذلك في ذلك المكان ","part":2,"page":212},{"id":3824,"text":" 3661 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو الوليد قال ثنا شعبة عن الحكم : أنه صلى مع سعيد بن جبير بجمع المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين بإقامة واحدة ثم حدث أن بن عمر رضي الله عنهما صنع مثل ذلك وحدث بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم صنع مثل ذلك في ذلك المكان ","part":2,"page":212},{"id":3825,"text":" 3662 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو الوليد قال ثنا شعبة قال أخبرني الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل قالا : صلى بنا سعيد بن جبير بإقامة المغرب ثلاثا فلما سلم قام فصلى ركعتي العشاء ثم حدث عن بن عمر رضي الله عنهما أنه صنع بهم في ذلك المكان مثل ذلك وحدث بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم صنع بهم في ذلك المكان مثل ذلك ","part":2,"page":212},{"id":3826,"text":" 3663 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن الحكم قال : شهدت سعيد بن جبير أقام بجمع الصلاة وأحسبه قال أذن فصلى المغرب ثلاثا ثم قام فصلى العشاء ركعتين بالإقامة الأولى وحدث أن بن عمر رضي الله عنهما صنع في هذا المكان هذا وحدث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم صنع مثل ذلك ","part":2,"page":212},{"id":3827,"text":" 3664 - حدثنا حسين بن نصر قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان الثوري عن سلمة عن سعيد بن جبير عن بن عمر رضي الله عنهما قال : صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم المغرب والعشاء بجمع بإقامة واحدة ","part":2,"page":212},{"id":3828,"text":" 3665 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب عن شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مالك عن بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":2,"page":212},{"id":3829,"text":" 3666 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا سفيان ح وحدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال أنا سفيان بن سعيد الثوري عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مالك قال : صليت مع بن عمر رضي الله عنهما المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين بإقامة واحدة فقيل له يا أبا عبد الرحمن ما هذا فقال صليتهما مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في هذا المكان بإقامة واحدة ","part":2,"page":212},{"id":3830,"text":" 3667 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا عمرو بن خالد قال ثنا زهير بن معاوية قال ثنا أبو إسحاق عن مالك بن الحارث قال : صلى بنا عبد الله بن عمر بالمزدلفة صلاة المغرب بإقامة ليس معها أذان ثلاث ركعات ثم سلم ثم قال الصلاة ثم قام فصلى العشاء ركعتين ثم سلم فقال له مالك بن الحارث ما هذه الصلاة يا أبا عبد الرحمن قال صليت هاتين الصلاتين مع النبي صلى الله عليه و سلم في هذا المكان ليس معهما أذان ","part":2,"page":212},{"id":3831,"text":" 3668 - حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال حدثني أربعة كلهم ثقة منهم سعيد بن جبير وعلي الأزدي عن بن عمر رضي الله عنهما أنه : صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة بإقامة واحدة فهذا بن عمر رضي الله عنهما يخبر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه صلاهما ولم يؤذن بينهما ولم يقم وقد روي عن بن عمر رضي الله عنهما في هذا شيء بلفظ غير هذا اللفظ ","part":2,"page":213},{"id":3832,"text":" 3669 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني بن أبي ذئب عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا لم يناد في واحدة منهما إلا بالإقامة ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما ","part":2,"page":213},{"id":3833,"text":" 3670 - حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال ثنا محمد بن إدريس الشافعي عن عبد الله بن نافع عن بن أبي ذئب فذكر : بإسناده مثله غير أنه قال لم يناد بينهما ولا على إثر واحدة منهما إلا بإقامة وهكذا حفظي عن يونس عن بن وهب غير أني وجدته في كتابي كما نصصته في الحديث الذي قبل هذا ","part":2,"page":213},{"id":3834,"text":" 3671 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عامر قال ثنا بن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه و سلم جمع بين الصلاتين بجمع لم يناد في كل واحدة منهما إلا بإقامة ولم يسبح بينهما فقوله في هذا الحديث ولم يناد في كل واحدة منهما إلا بإقامة فذلك محتمل أن يكون أراد بذلك الإقامة التي أقامها لكل واحدة منهما ويحتمل الإقامة التي أقامها لهما غير أن أولى الأشياء بنا أن نحمل ذلك على الإقامة التي أقامها ليتفق معنا ذلك ومعنى ما رويناه قبل ذلك عن سعيد بن جبير عن بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم وقد روي عن أبي أيوب الأنصاري وعن البراء بن عازب ما يوافق من ذلك أيضا ","part":2,"page":213},{"id":3835,"text":" 3672 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا محمد بن عمر الرومي قال أنا قيس بن الربيع قال أنا غيلان عن عدي بن ثابت الأنصاري عن عبد الله بن يزيد الأنصاري عن أبي أيوب الأنصاري قال : صليت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم المغرب والعشاء بإقامة واحدة ","part":2,"page":213},{"id":3836,"text":" 3673 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا عمرو بن عون قال أنا أبو يوسف عن محمد بن عبد الرحمن عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل يصلي الأولى منهما بأذان وإقامة والثانية بلا أذان واحتجوا في ذلك بما ","part":2,"page":213},{"id":3837,"text":" 3674 - حدثنا ربيع المؤذن فقال ثنا أسد قال ثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لما أتى المزدلفة صلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى المغرب والعشاء بأذان وإقامتين وهذا خلاف ما روى مالك بن الحارث عن بن عمر وقد أجمعوا أن الأول من الصلاتين اللتين تجمعان بعرفة يؤذن لها ويقام فالنظر على ذلك أن يكون كذلك حكم الأولى من الصلاتين اللتين تجمعان بجمع ","part":2,"page":213},{"id":3838,"text":" 3675 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول : دفع رسول الله صلى الله عليه و سلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ فلم يسبغ الوضوء فقلت له الصلاة فقال الصلاة أمامك فركب حتى جاء بالمزدلفة فنزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل بينهما شيئا فقد اختلف عن النبي صلى الله عليه و سلم في الصلاتين بمزدلفة هل صلاهما معا أو عمل بينهما عملا فروي في ذلك ما قد ذكرنا في حديث بن عمر رضي الله عنهما وأسامة واختلف عنه كيف صلاهما فقال بعضهم بأذان وإقامة وقال بعضهم بأذان وإقامتين وقال بعضهم بإقامة واحدة ليس معهما أذان فلما اختلفوا في ذلك على ما ذكرنا وكانت الصلاتان يجمع بينهما بمزدلفة وهما المغرب والعشاء كما يجمع بين الصلاتين بعرفة وهما الظهر والعصر فكان هذا الجمع في هذين الموطنين جميعا لا يكون إلا لمحرم في حرمة الحج فلا يكون لحلال ولا لمعتمر غير حاج وكانت الصلاتان بعرفة تصلى أحدهما في إثر صاحبتها ولا يعمل بينهما عمل وكانتا يؤذن لهما أذانا واحدا ويقام لهما إقامتين كما يفعل بعرفة سواء هذا هو النظر في هذا الباب وهو خلاف قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رضي الله عنهم وذلك أنهم كانوا يذهبون في الجمع بين الصلاتين بعرفة إلى ما ذكرنا ويذهبون في الجمع بين الصلاتين بمزدلفة إلى ان يجعلوا ذلك بأذان وإقامة واحدة ويحتجون في ذلك بما روي عن بن عمر وكان سفيان الثوري يذهب في ذلك إلى أن يصليهما بإقامة واحدة لا أذان معهما على ما روينا عن بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم والذي رويناه عن جابر من هذا أحب إلينا لما شهد له النظر ثم وجدنا بعد ذلك حديث بن عمر رضي الله عنهما قد عاد إلى معنى حديث جابر رضي الله عنه وذلك أن هارون بن كامل وفهدا حدثانا قالا ","part":2,"page":214},{"id":3839,"text":" 3676 - حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : جمع النبي صلى الله عليه و سلم بين المغرب والعشاء بجمع وهي المزدلفة صلى المغرب ثلاثا ثم سلم ثم أقام العشاء فصلاها ركعتين ثم سلم ليس بينهما سجدة فهذا يخبر أنه صلاهما بإقامتين وقد وجدنا عن بن عمر رضي الله عنهما نفسه مما لم يرفعه الى النبي صلى الله عليه و سلم أنه أذن لهما ","part":2,"page":214},{"id":3840,"text":" 3677 - حدثنا يوسف بن يزيد قال ثنا حجاج بن إبراهيم قال ثنا هشيم قال أنا بشر عن سعيد بن جبير عن بن عمر رضي الله عنهما : أنه جمع بين المغرب والعشاء بجمع بأذان وإقامة ولم يجعل بينهما شيئا فكان محالا أن يكون أدخل في ذلك أذانا إلا وقد علمه من رسول الله صلى الله عليه و سلم والذي رويناه عن جابر رضي الله عنه من هذا أحب إلينا لما شهد له من النظر ","part":2,"page":215},{"id":3841,"text":" ( 23 باب وقت رمي جمرة العقبة للضعفاء الذين يرخص لهم في ترك الوقوف بالمزدلفة ) ","part":2,"page":215},{"id":3842,"text":" 3678 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر ح وحدثنا يونس قال ثنا بن أبي وهب عن بن أبي ذئب عن شعبة مولى بن عباس عن بن عباس قال : كنت فيمن بعث به النبي صلى الله عليه و سلم يوم النحر فرمينا الجمرة مع الفجر ","part":2,"page":215},{"id":3843,"text":" 3679 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا خلاد بن يحيى قال ثنا إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصفير عن عطاء قال أخبرني بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال للعباس ليلة المزدلفة : اذهب بضعفائنا ونسائنا فليصلوا الصبح بمنى وليرموا جمرة العقبة قبل أن يصيبهم دفعة الناس قال فكان عطاء يفعله بعد ما كبر وضعف قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن للضعفة أن يرموا جمرة العقبة بعد طلوع الفجر واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا ينبغي لهم أن يرموها حتى تطلع الشمس فإن رموها قبل ذلك أجزأتهم وقد أساءوا وقالوا لم يذكر بن عباس رضي الله عنهما في حديث شعبة مولاه أنهم رموا الجمرة عند طلوع الفجر بأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم إياهم بذلك وقد يجوز أن يكونوا فعلوا ذلك بالتوهم منهم أنه وقت الرمي لها ووقته في الحقيقة غير ذلك وأما ما رواه عطاء عنه فإنه لم يذكر فيه وقت رمي جمرة العقبة هل هو بعد طلوع الشمس أو قبل ذلك واحتج أهل المقالة الأولى لقولهم أيضا بما ","part":2,"page":215},{"id":3844,"text":" 3680 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب عن سالم : أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام والمزدلفة بليل فيذكرون الله عز و جل ما بدا لهم ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك فإذا قدموا رموا الجمرة وكان بن عمر رضي الله عنه يقول رخص لأولئك رسول الله صلى الله عليه و سلم فكان من الحجة عليهم لأهل المقالة الأخرى أنه لم يذكر في هذا الحديث عن بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رخص لهم في رمي جمرة العقبة حينئذ وقد يجوز أن تكون الرخصة التي كان رخصها لهم هي الدفع من مزدلفة بليل خاصة واحتجوا أيضا في ذلك بما ","part":2,"page":216},{"id":3845,"text":" 3681 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا سعيد بن سالم عن بن جريج قال أخبرني عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت : أي بني هل غاب القمر ليلة جمع وهي تصلي ونزلت عند المزدلفة قال قلت لا فصلت ساعة ثم قالت أي بني هل غاب القمر أو قد غاب فقلت نعم قالت فارتحلوا إذا فارتحلنا بها حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها فقلت لها أي هنتاه لقد غلستنا قالت كلا يا بني أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أذن للظعن فقد يحتمل أن يكون أراد التغليس في الدفع من مزدلفة ويجوز أن يكون أراد التغليس في الرمي فأخبرته أن نبي الله صلى الله عليه و سلم أذن لهم في التغليس لما سألها عن التغليس به من ذلك وكان من الحجة للذين ذهبوا إلى أن وقت رميهم بعد طلوع الشمس ما ","part":2,"page":216},{"id":3846,"text":" 3682 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا المقدمي قال ثنا فضيل بن سليمان قال حدثني موسى بن عقبة قال أنا كريب عن بن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يأمر نساءه وثقله صبيحة جمع أن يفيضوا مع أول الفجر بسواد ولا يرموا الجمرة إلا مصبحين ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمرهم بالإفاضة مع أول الفجر وأن لا يرموا حتى يصبحوا فدل ذلك على أن الوقت الذي أمرهم بالرمي فيه ليس أوله طلوع الفجر ولكن أوله الإصباح الذي بعد ذلك ","part":2,"page":216},{"id":3847,"text":" 3683 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال أنا الحجاج عن الحكم عن مقسم عن بن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعثه في الثقل وقال لا ترموا الجمار حتى تصبحوا فاحتمل أن يكون ذلك الإصباح هو طلوع الشمس واحتمل أن يكون قبل ذلك فنظرنا في ذلك ","part":2,"page":217},{"id":3848,"text":" 3684 - فإذا بن أبي داود قد حدثنا قال ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال ثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن الحكم عن مقسم عن بن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لبني هاشم : يا بني أخي تعجلوا قبل حازم الناس ولا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس ","part":2,"page":217},{"id":3849,"text":" 3685 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا خالد بن عبد الرحمن قال ثنا المسعودي عن الحكم عن مقسم عن بن عباس رضي الله عنه قال : قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم ضعفة أهله ليلة جمع قال فأتى رسول الله صلى الله عليه و سلم إنسانا منهم فحرك فخذه وقال لا ترمين جمرة العقبة حتى تطلع الشمس ","part":2,"page":217},{"id":3850,"text":" 3686 - حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال ثنا يحيى بن عيسى ح حدثنا بن مرزوق قال ثنا محمد بن كثير ح حدثنا حسين بن نصر قال ثنا أبو نعيم قالوا حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن الحسن العرني عن بن عباس رضي الله عنهما قال : قدمنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أغيلمة بني عبد المطلب من جمع بليل فجعل يلطخ أفخاذنا ويقول أي بني لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس ","part":2,"page":217},{"id":3851,"text":" 3687 - حدثنا فهد قال ثنا محمد بن عمر أن بن أبي ليلى قال حدثني أبي قال حدثني بن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله غير أنه قال فكان يأخذ بعضد كل إنسان منا ","part":2,"page":217},{"id":3852,"text":" 3688 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن الحسن العرني عن بن عباس رضي الله عنهما قال : أفضنا من جمع فلما أن صرنا بمنى قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس فبين رسول الله صلى الله عليه و سلم لهم في هذا الحديث وقت الإصباح الذي أمرهم بالرمي فيه في الحديث الذي في الفصل الذي قبل هذا وأنه بعد طلوع الشمس فهذا الحديث هو أولى من حديث شعبة مولى بن عباس رضي الله عنهما لأن هذا قد تواتر عن بن عباس رضي الله عنهما بأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم إياهم على ما ذكرنا ولأن الإفاضة من مزدلفة إنما رخص للضعفاء فيها ليلا لئلا يصيبهم حطمة الناس في وقت إفاضتهم فإذا صاروا إلى منى أمكنهم من رمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس قبل مجيء الناس ما يمكن غير الضعفاء إذا جاءوا ولأن غير الضعفاء إنما يأتونهم في وقت ما يفيضون وذلك قبل طلوع الشمس هكذا أمرهم رسول الله صلى الله عليه و سلم ","part":2,"page":217},{"id":3853,"text":" 3689 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن بن إسحاق ح وحدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو عاصم عن سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال : كنا وقوفا مع عمر رضي الله عنه بجمع فقال إن أهل الجاهلية كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير وأن رسول الله خالفهم فأفاض قبل طلوع الشمس ","part":2,"page":218},{"id":3854,"text":" 3690 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد ح وحدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال : كنا وقوفا مع عمر رضي الله عنه بجمع فقال إن أهل الجاهلية كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير كما نغير وأن رسول الله صلى الله عليه و سلم خالفهم فأفاض قبل طلوع الشمس بقدر صلاة المسافر صلاة الصبح فلما كان غير الضعفاء إنما يفيضون من مزدلفة قبل طلوع الشمس بهذه المدة اليسيرة أمكن الضعفاء الذين قد تقدموهم الى منى أن يرموا الجمرة بعد طلوع الشمس قبل مجيء الآخرين إليهم فلم يكن للرخصة للضعفاء أن يرموا قبل طلوع الشمس معنى لأن الرخصة إنما تكون في مثل هذا للضرورة وهذا لا ضرورة فيه فثبت بذلك ما ذكرنا من حديث بن عباس الذي رويناه في تأخير رمي جمرة العقبة إلى طلوع الشمس وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ","part":2,"page":218},{"id":3855,"text":" ( 24 باب رمي جمرة العقبة ليلة النحر قبل طلوع الفجر ) ","part":2,"page":218},{"id":3856,"text":" 3691 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا عبيد الله بن محمد التيمي قال أنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن عروة : أن يوم أم سلمة رضي الله عنها دار إلى يوم النحر فأمرها رسول الله صلى الله عليه و سلم ليلة جمع أن تفيض فرمت جمرة العقبة وصلت الفجر بمكة قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن رمي جمرة العقبة ليلة النحر قبل طلوع الفجر جائز واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وقالوا لا يجوز أن تكون صلت الصبح بمكة إلا وقد كان رميها جمرة العقبة قبل طلوع الفجر لبعد ما بين الموضعين وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يجوز لأحد أن يرميها قبل طلوع الفجر ومن رماها قبل طلوع الفجر فهو في حكم من لم يرم وعليه أن يعيد الرمي في وقت الرمي فإن لم يفعل كان عليه لذلك دم وكان من الحجة لهم في ذلك أن هذا الحديث قد اختلف فيه عن هشام بن عروة فروي عنه على ما ذكرنا وروي عنه على خلاف ذلك ","part":2,"page":218},{"id":3857,"text":" 3692 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا محمد بن خازم عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : أمرها رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم النحر أن توافي معه صلاة الصبح بمكة ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمرها بما أمرها به من هذا يوم النحر فذلك على صلاة الصبح في اليوم الذي بعد يوم النحر وهذا خلاف الحديث الأول وقد عجل رسول الله صلى الله عليه و سلم أيضا من أزواجه أم سلمة رضي الله عنها فكان مضيهم إلى منى وبها صلوا صلاة الصبح ولم يتوجهوا حينئذ الى مكة فمما روى في ذلك ما ","part":2,"page":219},{"id":3858,"text":" 3693 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب بن حميد قال ثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة : أن سودة بنت زمعة استأذنت رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تصلي يوم النحر الصبح ب منى فأذن لها وكانت المرأة ثبطة فوددت أني استأذنته كما استأذنته ","part":2,"page":219},{"id":3859,"text":" 3694 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم بن شوال أنه سمع أم حبيبة تقول : كنا نغلس على عهد النبي صلى الله عليه و سلم من المزدلفة إلى منى ففي هذا أنهم كانوا يفيضون بعد طلوع الفجر فهذا أبعد لهم مما في الحديث الأول وقد ذكرنا في الباب الذي قبل هذا الباب في أسماء أنها رمت ثم رجعت إلى منزلها فصلت الفجر فقال لها عبد الله لقد غلستنا فقالت رخص رسول الله صلى الله عليه و سلم للظعن فأخبرت أن ما قد كان رخص رسول الله صلى الله عليه و سلم في ذلك للظعن هو الإفاضة من مزدلفة في وقت ما يصيرون إلى منى في حال مالهم أن يصلوا صلاة الصبح ولما اضطرب حديث هشام بن عروة على ما ذكرنا لم يكن العمل بما رواه حماد بن سلمة أولى مما رواه محمد بن خازم وقد ذكر حماد بن سلمة في حديثه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم إنما أراد بتعجيله أم سلمة إلى حيث عجلها لأنه يومها أي ليصيب منها في يومها ذلك ما يصيب الرجل من أهله رسول الله صلى الله عليه و سلم في يوم النحر فلم يبرح ب منى ولم يطف طواف الزيارة إلى الليل ","part":2,"page":219},{"id":3860,"text":" 3695 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا يحيى بن سعيد القطان قال ثنا سفيان الثوري قال حدثني محمد بن طارق عن طاوس وأبو الزبير عن عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أخر طواف الزيارة إلى الليل ","part":2,"page":219},{"id":3861,"text":" 3696 - حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا أحمد بن حميد قال ثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت : أفاض رسول الله صلى الله عليه و سلم من آخر يومه فلما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يطف طواف الزيارة يوم النحر إلى الليل استحال أن يكون به إلى حضور أم سلمة رضي الله عنها إلى مكة قبل ذلك حاجة لأنه إنما يريدها لأنه في يومها وليصيب منها ما يصيب الرجل من أهله وذلك لا يحل له منها إلا بعد الطواف فأشبه الأشياء عندنا والله أعلم أن يكون أمرها أن توافي صلاة الصبح بمكة في غد يوم النحر في وقت يكون فيه حلالا بمكة وقد علم المسلمون وقت رمي جمرة العقبة في يوم النحر بفعل رسول الله صلى الله عليه و سلم ","part":2,"page":220},{"id":3862,"text":" 3697 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني بن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رمي جمرة العقبة يوم النحر ضحى وما سواها بعد الزوال ","part":2,"page":220},{"id":3863,"text":" 3698 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":2,"page":220},{"id":3864,"text":" 3699 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد قال أنا بن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله فعلم المسلمون بذلك أن الوقت الذي رمي رسول الله صلى الله عليه و سلم فيه الجمار هو وقتها فأردنا أن ننظر هل رخص للضعفة في الرمي قبل ذلك أم لا فوجدناه صلى الله عليه و سلم قد تقدم إلى ضعفة بني هاشم حين قدمهم إلى منى أن لا ترموا الجمرة إلا بعد طلوع الشمس فعلمنا بذلك أن الضعفة لم يرخص لهم في ذلك أن يتقدموا على غير الضعفة وأن يوقت رميهم جميعا وقت واحد وهو بعد طلوع الشمس فهذا هو وجه هذا الباب من طريق الآثار وأما من طريق النظر فانا قد رأيناهم أجمعوا أن رمي جمرة العقبة لليوم الثاني بعد يوم النحر في الليل قبل طلوع الفجر أن ذلك لا يجزيه حتى يكون رميه لها في يومها فالنظر على ذلك أن يكون كذلك هى في يوم النحر لا يجوز أن ترمي إلا في يومها وإن كان بعض يومها في ذلك أفضل من بعض اليوم الثاني الرمي فيه أفضل من الرمي في بعضه وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد وجدت في كتاب عبد الله بن سويد بخطه عن الأثرم مما ذكر لنا عبد الله بن سويد أن الأثرم أجازه لمن كتبه من خطه ذلك وأجازه لنا عبد الله بن سويد عن الأثرم يعني أبا بكر قال قال لي أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل رحمه الله ","part":2,"page":220},{"id":3865,"text":" 3700 - حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب عن أم سلمة رضي الله عنها : ان النبي صلى الله عليه و سلم أمرها أن توافيه يوم النحر بمكة ولم يسند ذلك غير أبي معاوية وهو خطأ قال أحمد وقال وكيع عن هشام عن أبيه مرسلا أن النبي صلى الله عليه و سلم أمرها أن توافيه صلاة الصبح يوم النحر بمكة أو نحو هذا قال وهذا أيضا عجب قال أبو عبيد الله والنبي صلى الله عليه و سلم ما يصنع بمكة يوم النحر كأنه ينكر ذلك قال فجئت إلى يحيى بن سعيد فسألته فقال عن هشام عن أبيه أن النبي صلى الله عليه و سلم أمرها أن توافي ليس شأنه قال وبين ذي فرق يوم النحر صلاة الفجر بالأبطح قال وقال لي يحيى سل عبد الرحمن هو بن مهدي فسألته فقال هكذا عن سفيان عن هشام عن أبيه توافي ثم قال لي أبو عبد الله رحم الله يحيى ما كان أضبطه وأشده كان محدثا وأثنى عليه فأحسن الثناء عليه ","part":2,"page":221},{"id":3866,"text":" ( 25 باب الرجل يدع رمي جمرة العقبة يوم النحر ثم يرميها بعد ذلك ) ","part":2,"page":221},{"id":3867,"text":" 3701 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال ثنا بن وهب قال حدثني عمر بن قيس عن عطاء عن بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : الراعي يرعي بالنهار ويرمي بالليل قال أبو جعفر فذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن في هذا الحديث دلالة على أن الليل والنهار وقت واحد للرمي فقال إن ترك رجل رمي جمرة العقبة في يوم النحر ثم رماها بعد ذلك في الليلة التي بعده فلا شيء عليه وإن لم يرمها حتى أصبح من غده رماها وعليه دم لتأخيره إياها إلى خروج وقتها وهو طلوع الفجر من يومئذ وخالفه في ذلك أبو يوسف ومحمد رحمهم الله فقالا إذا ذكرها في شيء من أيام الرمي رماها ولا شيء عليه غير ذلك من دم ولا غيره وإن لم يذكرها حتى مضت أيام الرمي فذكرها ولم يرمها كان عليه في تركها دم واحتج محمد بن الحسن في ذلك على أبي حنيفة رحمه الله بما ","part":2,"page":221},{"id":3868,"text":" 3702 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن بن جريج قال أخبرني محمد بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح عن عاصم بن عدي : أن النبي صلى الله عليه و سلم رخص للرعاء أن يتعاقبوا فكانوا يرمون غدوة يوم النحر ويدعون ليلة ويوما ثم يرمون من الغد ففي هذا الحديث أنهم كانوا يرمون غدوة يوم النحر ثم يدعون يوما وليلة ثم يرمون الغد فقد كانوا يرمون رمي اليوم الثاني في اليوم الثالث ولم يكن ذلك بموجب عليهم دما ولا بموجب أن حكم اليوم الثالث في الرمي لليوم الثاني خلاف حكم اليوم الرابع ففي ذلك دليل أن من ترك رمي جمرة العقبة في يوم النحر فذكرها في شيء من أيام التشريق أنه رمي ولا شيء عليه ثم النظر في ذلك يشهد لهذا القول أيضا وذلك أنا رأينا أشياء تفعل في الحج الدهر كله وقت لها منها السعي بين الصفا والمروة وطواف الصدر ومنها أشياء تفعل في وقت خاص هو وقتها خاصة منها رمي الجمار فكان ما الدهر وقت له من هذه الأشياء متى فعل فلا شيء على فاعله مع فعله إياه من دم ولا غيره وماكان منها له وقت خاص من الدهر إذا لم يفعل في وقته وجب على تاركه الدم فكان ما كان منها يفعل لبقاء وقته فلا شيء على فاعله غير فعله إياه وما كان منها لا يفعل لعدم وقته وجب مكانه الدم وكانت جمرة العقبة إذا رميت من غد يوم النحر قضاء عن رمي يوم النحر فقد رميت في يوم هو من وقتها ولولا ذلك لما أمر برميها كما لا يؤمر تاركها إلى بعد انقضاء أيام التشريق برميها بعد ذلك فلما كان اليوم الثاني من أيام النحر هو وقت لها وقد ذكرنا مما قد أجمعوا عليه أن ما فعل في وقته من أمور الحج فلا شيء على فاعله وكان كذلك هذا الرامي لها لما رماها في وقتها فلا شيء عليه فإن قال قائل إنما أوجبنا عليه الدم بتركه رميها يوم النحر وفي الليلة التي بعده للإساءة التي كانت منه في ذلك قيل له فقد رأينا تارك طواف الصدر حتى يرجع إلى أهله وتارك السعي بين الصفا والمروة حتى يرجع إلى أهله مسيئين وأنت تقول أنهما إذا رجعا ففعلا ما كانا تركا من ذلك أن اساءتهما لا توجب عليهما دما لأنهما قد فعلا ما فعلا من ذلك في وقته فكذلك الرامي اليوم الثاني من أيام منى جمرة العقبة لما كان وجب عليه في يوم النحر راميا لها في وقتها فلا شيء عليه في ذلك غير رميها فهذا هو النظر في هذا الباب وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى ","part":2,"page":222},{"id":3869,"text":" ( 26 باب التلبية متى يقطعها الحاج ) ","part":2,"page":223},{"id":3870,"text":" 3703 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا عبد العزيز بن محمد بن عبد الله بن أبي سلمة هو الماجشون عن عمر بن حسين عن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم صبيحة عرفة فمنا المهل ومنا المكبر فأما نحن فكنا نكبر ونحن مع رسول الله صلى الله عليه و سلم قال فقلت له العجب لكم كيف لم تسألوه ما قد كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يفعل في ذلك ","part":2,"page":223},{"id":3871,"text":" 3704 - حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال أنا أبو معاوية الضرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسامة بن زيد أنه قال : كنت ردف رسول الله صلى الله عليه و سلم عشية عرفة فكان لا يزيد على التكبير والتهليل وكان إذا وجد فجوة نص ","part":2,"page":223},{"id":3872,"text":" 3705 - حدثنا يونس قال انا بن وهب أن مالكا حدثه عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه : سأل أنس بن مالك رضي الله عنه وهما غاديان إلى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه و سلم قال كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه ","part":2,"page":223},{"id":3873,"text":" 3706 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا أحمد بن صالح قال ثنا بن أبي فديك قال حدثني عبد الله بن محمد بن أبي بكر قال : أدركت أنس بن مالك رضي الله عنه ونحن غاديان من منى إلى عرفات فقلت له كيف كنتم تصنعون في هذه الغداة فقال سأخبرك كنت في ركب فيهم رسول الله صلى الله عليه و سلم فكان يهل المهل فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه ولست أثبت ما فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم من ذلك ","part":2,"page":223},{"id":3874,"text":" 3707 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني بن لهيعة عن أبي الزبير قال : سألت جابر بن عبد الله عن الإهلال يوم عرفة فقال كنا نهل ما دون عرفة ونكبر يوم عرفة قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الحاج لا يلبي بعرفة واختلفوا في قطعه للتلبية متى ينبغي أن يكون فقال قوم حين يتوجه إلى عرفات وقال قوم حين يقف بعرفات واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك أخرون فقالوا بل يلبي الحاج حتى يرمي جمرة العقبة وقالوا لا حجة لكم في هذه الآثار التي احتججتم بها علينا لأن المذكور فيها أن بعضهم كان يكبر وبعضهم كان يهل لا يمنع أن يكونوا فعلوا ذلك ولهم أن يلبوا فإن الحاج فيما قبل يوم عرفة له أن يكبر وله أن يهل وله أن يلبي فلم يكن تكبيره وتهليله يمنعانه من التلبية فكذلك ما ذكرتموه من تهليل رسول الله صلى الله عليه و سلم وتكبيره يوم عرفة لا يمنع ذلك من التلبية وقد جاءت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم آثار متواترة بتلبيته بعد عرفة الى أن رمى جمرة العقبة فمن ذلك ما ","part":2,"page":223},{"id":3875,"text":" 3708 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا سعيد بن سليمان قال ثنا عباد بن العوام عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن عكرمة قال : وقفت مع الحسين بن علي رضي الله عنهما فكان يلبي حتى رمى جمرة العقبة فقلت يا أبا عبد الله ما هذا فقال كان أبي يفعل ذلك وأخبرني أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يفعل ذلك قال فرجعت إلى بن عباس رضي الله عنهما فأخبرته فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما صدق أخبرني الفضل أخي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لبى حتى انتهى أولاها وكان رديفه ","part":2,"page":224},{"id":3876,"text":" 3709 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا إسحاق بن منصور قال ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنهما عن الفضل : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لبى حتى رمى جمرة العقبة ","part":2,"page":224},{"id":3877,"text":" 3710 - حدثنا يونس قال ثنا علي بن معبد قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم بن مالك عن سعيد بن جبير عن بن عباس عن الفضل قال كنت ردف النبي صلى الله عليه و سلم فذكر : مثله ","part":2,"page":224},{"id":3878,"text":" 3711 - حدثنا محمد بن عمرو قال ثنا يحيى بن عيسى ح وحدثنا حسين بن نصر قال ثنا أبو نعيم قالا ثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لبى حتى رمى جمرة العقبة ","part":2,"page":224},{"id":3879,"text":" 3712 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج بن منهال قال ثنا حماد عن قيس عن عطاء عن بن عباس رضي الله عنهما عن الفضل عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":2,"page":224},{"id":3880,"text":" 3713 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا عبيد الله بن موسى قال أنا شريك عن ثوير عن أبيه قال : حججت مع عبد الله فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة قال ولم يسمع الناس يلبون عشية عرفة فقال أيها الناس أنسيتم والذي نفسي بيده لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة ","part":2,"page":224},{"id":3881,"text":" 3714 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر الزهراني قال ثنا شعبة قال أخبرني الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال : حججت مع عبد الله فلما أفاض إلى جمع جعل يلبي فقال رجل أعرابي فقال عبد الله أنسي الناس أم ضلوا ثم لبى حتى رمى جمرة العقبة ","part":2,"page":224},{"id":3882,"text":" 3715 - حدثنا فهد قال ثنا أحمد بن حميد الكوفي قال ثنا عبد الله بن المبارك عن الحارث بن أبي ذهاب عن مجاهد عن عبد الله بن سخبرة قال : لبى عبد الله وهو متوجه إلى عرفات فقال أناس من هذا الأعرابي فالتفت إلى عبد الله فقال أضل الناس أم نسوا والله ما زال رسول الله صلى الله عليه و سلم يلبي حتى رمى الجمرة إلا أن يخلط ذلك بتهليل أو تكبير ","part":2,"page":225},{"id":3883,"text":" 3716 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا أبو مصعب قال ثنا الدراوردي عن الحارث بن أبي ذهاب عن مجاهد المكي عن بن سخبرة : قال غدوت مع بن مسعود غداة جمع وهو يلبي فقال بن مسعود رضي الله عنه أضل الناس أم نسوا أشهد لكنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فلبى حتى رمى جمرة العقبة ","part":2,"page":225},{"id":3884,"text":" 3717 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا عاصم بن علي قال ثنا أبو الأحوص عن حصين عن كثير بن مدرك عن عبد الرحمن بن يزيد قال قال عبد الله بن مسعود : ونحن بجمع سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يلبي في هذا المكان لبيك اللهم لبيك ","part":2,"page":225},{"id":3885,"text":" 3718 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا الحسين بن عبد الأول الأحول قالا ثنا يحيى بن آدم قال ثنا سفيان عن حصين : ثم ذكر مثله بإسناده ","part":2,"page":225},{"id":3886,"text":" 3719 - حدثنا علي بن عبد الرحمن قال ثنا يحيى بن معين قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا أبي قال سمعت يونس عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس رضي الله عنهما قال : كان أسامة بن زيد ردف النبي صلى الله عليه و سلم من عرفة إلى المزدلفة ثم أردف الفضل بن عباس رضي الله عنهما من مزدلفة إلى منى فكلاهما قالا لم يزل رسول الله صلى الله عليه و سلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة فقد جاءت هذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه كان يلبي حتى رمى جمرة العقبة وصح مجيئها ولم يخالفها عندنا ما قدمناه في أول هذا الباب لما قد شرحنا وبينا وهذا الفضل بن عباس رضي الله عنهما فقد كان رديف رسول الله صلى الله عليه و سلم حين دفع من عرفة وقد رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم بعرفة يلبي حينئذ وبعد ذلك وقد ذكرنا عن أسامة أنه قال كنت رديف رسول الله صلى الله عليه و سلم بعرفة فلم يكن يزيد على التهليل والتكبير فدلت تلبيته بعرفة أنه كان له أن يلبي أيضا بعرفة وأنه إنما كان تكبيره وتهليله بعرفة كما كان له قبلها لا أن يجعل مكان التلبية تهليلا وتكبيرا ألا ترى الى قول عبد الله في حديث مجاهد لبى رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى رمى جمرة العقبة إلا أنه ربما كان خلط ذلك بتكبير وتهليل فأخبر عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد كان يخلط التكبير بالتهليل وكان التهليل والتكبير لا يدلان على أن لا تلبية في وقتها والتلبية في ذلك الوقت تدل على أن ذلك الوقت كان وقت تلبيته فثبت بتصحيح هذه الآثار أن وقت التلبية الى أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر فإن قال قائل فقد روي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم خلاف ما صححتم عليه هذه الآثار وذكر ما ","part":2,"page":225},{"id":3887,"text":" 3720 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا بن أبي مريم قال أنا موسى بن يعقوب عن مصعب بن ثابت عن عمه عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يهل يوم عرفة حتى يروح ","part":2,"page":226},{"id":3888,"text":" 3721 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها : كانت تترك التلبية إذا راحت إلى الموقف فمن الحجة عليهم لأهل المقالة الأخرى أن القاسم لم يخبر في حديثه الذي رويناه عنه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن التلبية تنقطع قبل الوقوف بعرفة وإنما أخبر عن فعلها فقال كانت تترك التلبية إذا راحت إلى الموقف فقد يجوز أن تكون كانت تفعل ذلك لا على أن وقت التلبية قد انقطع ولكن لأنها تأخذ فيما سواها من الذكر من التكبير والتهليل كما لها أن تفعل ذلك قبل يوم عرفة أيضا ولا يكون ذلك دليلا على انقطاع التلبية وخروج وقتها وكذلك ما رواه عبد الله بن الزبير عن عمر رضي الله عنه في ذلك أيضا وهو مثل هذا وقد ","part":2,"page":226},{"id":3889,"text":" 3722 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود قال : حججت مع الأسود فلما كان يوم عرفة وخطب بن الزبير بعرفة فلما لم يسمعه يلبي صعد اليه الأسود فقال ما يمنعك أن تلبي فقال أو يلبي الرجل إذا كان في مثل مقامك هذا قال الأسود نعم سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يلبي في مثل مقامك هذا ثم لم يزل يلبي حتى صدر بعيره عن الموقف قال فلبى بن الزبير ","part":2,"page":226},{"id":3890,"text":" 3723 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا سعيد بن عامر عن صخر بن جويرية عن عبد الرحمن بن الأسود قال سمعت بن الزبير يخطب يوم عرفة فقال : إن هذا يوم تسبيح وتكبير وتهليل فسبحوا وكبروا فجد إلي يعني الأسود يحرش الناس حتى صعد اليه وهو على المنبر فقال أشهد على عمر رضي الله عنه أنه لبى على المنبر في هذا اليوم فقال بن الزبير لبيك اللهم لبيك أفلا ترى أن الأسود لما أخبر بن الزبير بتلبية عمر رضي الله عنه في مثل يومه ذلك قبل ذلك منه وأخذ به فلبى ولم يقل له بن الزبير إني قد رأيت عمر رضي الله عنه لا يلبي في هذا اليوم على ما قد رواه عامر بن عبد الله عن أبيه عن عمر رضي الله عنه ولكن بن الزبير إنما حضر من عمر ترك التلبية يومئذ ولم يخبره عمر أن ذلك الترك إنما كان منه لخروج وقت التلبية فكان ذلك عند بن الزبير لخروج وقت التلبية فلما أخبره الأسود عن عمر رضي الله عنه بأنه لبى يومئذ علم بن الزبير أن ذلك الوقت الذي لم يكن عمر رضي الله عنه لبى فيه وقت للتلبية وأن ذلك الترك الذي كان من عمر إنما كان لغير خروج وقت التلبية فتوهم بن الزبير هو أنه لخروج وقت التلبية وليس كذلك فلبى ورآى أن ما أخبره به الأسود عن عمر من تلبيته أولى مما رآه هو منه في ترك التلبية ","part":2,"page":226},{"id":3891,"text":" 3724 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا إسماعيل بن أبي خالد عن وبرة قال : صعد الأسود بن يزيد إلى بن الزبير وهو على المنبر يوم عرفة فساره بشيء ثم نزل الأسود ولبى بن الزبير فظن الناس أن الأسود أمره بذلك ","part":2,"page":227},{"id":3892,"text":" 3725 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن قيس بن سعد عن عطاء عن بن عباس قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه : يلبي غداة المزدلفة ","part":2,"page":227},{"id":3893,"text":" 3726 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال : كنت مع عبد الله بعرفة فلبى عبد الله فلم يزل عبد الله يلبي حتى رمى جمرة العقبة فقال رجل من هذا الذي يلبي في هذا الموضع قال وقال عبد الله في تلبيته شيئا ما سمعته من أحد لبيك عدد التراب ففي هذه الآثار أن عمر رضي الله عنه كان يلبي بعرفة وهو على المنبر وأن عبد الله بن الزبير فعل ذلك من بعده لما أخبره الأسود به عن عمر رضي الله عنه ولم ينكر ذلك أحد من أهل الآفاق فذلك إجماع وحجة وهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قد فعل ذلك فثبت بفعل من ذكرنا لموافقتهم رسول الله صلى الله عليه و سلم في فعله ذلك أن التلبية في الحج لا تنقطع حتى ترمى جمرة العقبة وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ","part":2,"page":227},{"id":3894,"text":" ( 27 باب اللباس والطيب متى يحلان للمحرم ) ","part":2,"page":227},{"id":3895,"text":" 3727 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا بن أبي مريم قال أنا عبد الله بن لهيعة قال ثنا أبو الأسود عن عروة عن جدافة بنت وهب أخت عكاشة بن وهب أن عكاشة بن وهب صاحب النبي صلى الله عليه و سلم وإخاله آخر جاءاها حين غابت الشمس يوم النحر فألقيا قميصها فقالت مالكما فقالا إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من لم يكن أفاض من هنا فليلق ثيابه وكانوا تطيبوا ولبسوا الثياب ","part":2,"page":227},{"id":3896,"text":" 3728 - حدثنا يحيى بن عثمان قال ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا بن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن أم قيس بنت محصن قالت : دخل علي عكاشة بن محصن وآخر في منى مساء يوم الأضحى فنزعا ثيابهما وتركا الطيب فقلت مالكما فقالا إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لنا من لم يفض الى البيت من عشية هذه فليدع الثياب والطيب قال أبو جعفر فذهب إلى هذا قوم فقالوا لا يحل اللباس والطيب لأحد حتى يحل له النساء وذلك حين يطوف طواف الزيارة واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا إذا رمى وحلق حل له اللباس واختلفوا في الطيب فقال بعضهم حكمه حكم اللباس فيحل كما يحل اللباس وقال آخرون حكمه حكم الجماع فلا يحل حتى يحل الجماع واحتجوا في ذلك بما حدثنا علي بن معبد قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا الحجاج بن أرطاة عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء ","part":2,"page":228},{"id":3897,"text":" 3729 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا مسدد قال ثنا عبد الواحد بن زياد قال ثنا الحجاج بن أرطاة عن الزهري عن عمرة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":2,"page":228},{"id":3898,"text":" 3730 - حدثنا يونس قال أنا عبد الله بن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي أن القاسم بن محمد حدثه عن عائشة رضي الله عنها قالت : طيبت رسول الله صلى الله عليه و سلم لحله حين حل قبل أن طوف بالبيت قال أسامة ","part":2,"page":228},{"id":3899,"text":" 3731 - وحدثني أبو بكر بن حزم عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":2,"page":228},{"id":3900,"text":" 3732 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":2,"page":228},{"id":3901,"text":" 3733 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر رضي الله عنه قال ثنا أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":2,"page":228},{"id":3902,"text":" 3734 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا شعبة ح وحدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم فذكر : بإسناد مثله ","part":2,"page":228},{"id":3903,"text":" 3735 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا شجاع بن الوليد قال ثنا عبيد الله بن عمر قال حدثني القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":2,"page":228},{"id":3904,"text":" 3736 - حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا زهير قال ثنا عبيد الله بن عمر فذكر : بإسناده مثله ","part":2,"page":228},{"id":3905,"text":" 3737 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله فهذه عائشة رضي الله عنها تخبر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في التطيب بعد الرمي والحلق قبل طواف الزيارة بما قد ذكرناه فقد عارض ذلك حديث بن لهيعة الذي بدأنا بذكره في هذا الباب فهذه أولى لأن معها من التواتر وصحة المجئ ما ليس مع غيرها مثله ثم قد روي أيضا عن بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم مثل ذلك غير أنه زاد عليه معنى آخر ","part":2,"page":229},{"id":3906,"text":" 3738 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل ح وحدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن الحسن العرني عن بن عباس رضي الله عنهما قال : إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء فقال له رجل والطيب فقال أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يضمخ رأسه بالمسك أفطيب هو ففي هذا الحديث من قول بن عباس رضي الله عنهما ما قد ذكرنا من إباحة كل شيء إلا النساء إذا رميت الجمرة ولا يذكر في ذلك الحلق وفيه أنه رأى النبي صلى الله عليه و سلم يضمخ رأسه بالمسك ولم يخبر بالوقت الذي فعل فيه رسول الله صلى الله عليه و سلم ذلك وقد يجوز أن يكون ذلك من رسول الله صلى الله عليه و سلم قبل الحلق ويجوز أن يكون بعده إلا أن أولى الأشياء بنا أن نحمل ذلك على ما يوافق ما قد ذكرناه عن عائشة رضي الله عنها لا على ما يخالف ذلك فيكون ما رأى النبي صلى الله عليه و سلم يفعله من ذلك كان بعد رميه الجمرة وحلقه على ما في حديث عائشة رضي الله عنها ثم قال بن عباس رضي الله عنهما يعد برأيه إذا رمى فقد حل له برميه أن يحلق حل له أن يلبس ويتطيب [ ص 230 ] وهذا موضع يحتمل النظر وذلك أن الإحرام يمنع من حلق الرأس واللباس والطيب فيحتمل أن يكون حلق الرأس إذا حل حلت هذه الأشياء وأحتمل أن لا يحل حتى يكون الحلق فاعتبرنا ذلك فرأينا المعتمر يحرم عليه بإحرامه في عمرته ما يحرم عليه بإحرامه في حجته ثم إذا رأيناه إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد حل له أن يحلق ولا يحل له النساء ولا الطيب ولا اللبائس حتى يحلق فلما كانت حرمة العمرة قائمة حل له أن يحلق ولا يكون إذا حل له أن يحلق في حكم من حل له ما سوى ذلك من اللبائس والطيب كان كذلك في الحجة لا يحب لما حل له الحلق فيها أن يحل له شيء مما سواه مما كان حرم عليه بها حتى يحلق قياسا ونظرا على ما أجمعوا عليه في العمرة ثم رجعنا إلى النظر بين هذين الفريقين جميعا وبين أهل المقالة الأولى الذين ذهبوا إلى حديث عكاشة فرأينا الرجل قبل أن يحرم يحل له النساء والطيب واللبائس والصيد والحلق وسائر الأشياء التي تحرم عليه بالإحرام فإذا أحرم حرم عليه ذلك كله بسبب واحد وهو الإحرام فاحتمل أن يكون كما حرمت عليه بسبب واحد أن يحل منها أيضا بسبب واحد واحتمل أن يحل منها بأشياء مختلفة إحلالا بعد إحلال فاعتبرنا ذلك فرأيناهم قد أجمعوا أنه إذا رمى فقد حل له الحلق هذا مما لا اختلاف فيه بين المسلمين وأجمعوا أن الجماع حرام عليه على حالته الأولى فثبت أنه حل مما قد كان حرم عليه بسبب واحد بأسباب مختلفة فبطل بهذه العلة التي ذكرنا فلما ثبت أن الحلق يحل له إذا رمى وأنه مباح له بعد حلق رأسه أن يحلق ما شاء من شعر بدنه ويقص أظفاره أردنا أن ننظر هل حكم ذلك أو حكمه حكم الجماع فلا يحل حتى يحل الجماع فاعتبرنا ذلك فرأينا المحرم بالحج إذا جامع قبل أن يقف بعرفة فسد حجه ورأيناه إذا حلق شعره أو قص أظفاره وجبت عليه في ذلك فدية ولم يفسد بذلك حجه ورأينا لو لبس ثيابا قبل وقوفه بعرفة لم يفسد عليه بذلك إحرامه ووجبت عليه في ذلك فدية فكان حكم اللباس قبل عرفة مثل حكم قص الشعر والأظفار لا مثل حكم الجماع فالنظر على ذلك أن يكون حكمه أيضا بعد الرمي والحلق كحكمها لا كحكم الجماع فهذا هو النظر في ذلك فإن قال قائل فقد رأينا القبلة حراما على المحرم بعد أن يحلق وهي قبل الوقوف بعرفة في حكم اللباس لا في حكم الجماع فلم لا كان اللباس بعد الحلق أيضا كهي قيل له إن اللباس بالحلق أشبه منه بالقبلة لأن القبلة هي بعض أسباب الجماع وحكمها حكمه تحل حيث يحل وتحرم حيث يحرم في النظر في الأشياء كلها والحلق واللباس ليسا من أسباب الجماع إنما هما من أسباب إصلاح البدن فحكم كل واحد منهما بحكم صاحبه أشبه من حكمه بالقبلة فقد ثبت بما ذكرنا أنه لا بأس باللباس بعد الرمي والحلق وقد قال ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم من بعده ","part":2,"page":229},{"id":3907,"text":" 3739 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو حذيفة موسى بن مسعود قال ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : قال إذا حلقتم ورميتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء والطيب ","part":2,"page":231},{"id":3908,"text":" 3740 - حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا علي بن معبد قال ثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن بن عمر عن عمر رضي الله عنه : مثله ","part":2,"page":231},{"id":3909,"text":" 3741 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن أيوب عن نافع عن بن عمر : أن عمر رضي الله عنه خطب الناس بعرفة فذكر مثله ","part":2,"page":231},{"id":3910,"text":" 3742 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا قبيصة قال ثنا سفيان عن بن جريج وموسى عن نافع عن بن عمر : أنه كان يأخذ من أظفاره وشاربه ولحيته يعني قبل أن يزور فهذا عمر رضي الله عنه قد أباح لهم إذا رموا وحلقوا كل شيء الا النساء والطيب وقد خالفته عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما وابن الزبير في الطيب خاصة فاما عائشة رضي الله عنها وابن عباس فقد روينا ذلك عنهما فيما تقدم من هذا الباب وأما بن الزبير ","part":2,"page":231},{"id":3911,"text":" 3743 - فحدثنا محمد بن خزيمة وفهد قالا ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني بن الهاد عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال سمعت عبد الله بن الزبير يقول : إذا رمى الجمرة الكبرى فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء حتى يطوف بالبيت وقد روى عن بن عمر ما يدل على هذا أيضا ","part":2,"page":231},{"id":3912,"text":" 3744 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا سفيان قال ثنا عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عمر قال قال عمر رضي الله عنه فذكر : مثل الذي رويناه عنه في الفصل الذي قبل هذا قال فقالت عائشة رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا رمى جمرة العقبة قبل أن يفيض فسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم أحق أن يؤخذ بها من سنة عمر والنظر بعد ذلك في هذا يدل على ذلك أيضا لأن حكم الطيب بحكم اللباس أشبه من حكمه بحكم الجماع لما قد فسرنا مما تقدم في هذا الباب وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رضي الله عنهم وقد روي ذلك أيضا عن جماعة من التابعين ","part":2,"page":231},{"id":3913,"text":" 3745 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا أفلح بن حميد عن أبي بكر بن حزم قال دعانا سليمان بن عبد الملك يوم النحر أرسل الى عمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وعبد الله بن عبد الله بن عمر وخارجة بن زيد وابن شهاب فسألهم عن الطيب فهذا اليوم قبل أن يفيض فقالوا أتتطيب يا أمير المؤمنين إلا أن عبد الله بن عبد الله قال : كان عبد الله بن عمر رجلا قد رأى محمد صلى الله عليه و سلم فكان إذا رمى جمرة العقبة أناخ فنحر وحلق ثم مضى مكانه فأفاض إلى البيت ","part":2,"page":232},{"id":3914,"text":" 3746 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن يحيى بن سعيد وعبد الله بن أبي بكر وربيعة بن أبي عبد الرحمن : أن الوليد بن عبد الملك سأل سالم بن عبد الله وخارجة بن زيد بن ثابت بعد أن رمى جمرة العقبة وحلق عن الطيب فنهاه سالم ورخص له خارجة ","part":2,"page":232},{"id":3915,"text":" ( 28 باب المرأة تحيض بعدما طافت للزيارة قبل أن تطوف للصدر ) ","part":2,"page":232},{"id":3916,"text":" 3747 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو داود عن أبي عوانة عن يعلى بن عطاء عن الوليد بن عبد الرحمن بن الزجاج عن الحارث بن أوس الثقفي قال : سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن امرأة حاضت قبل أن تطوف قال تجعل آخر عهدها الطواف قال هكذا حدثني رسول الله صلى الله عليه و سلم حين سألته فقال لي عمر رضي الله عنه رأيت تكريرك لحديث سألتني عن شيء سألت عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم كيما أخالفه ","part":2,"page":232},{"id":3917,"text":" 3748 - حدثنا محمد بن علي بن داود قال ثنا عفان قال ثنا أبو عوانة : فذكر بإسناده نحوه غير أنه قال عن الحارث بن عبد الله بن أوس ","part":2,"page":232},{"id":3918,"text":" 3749 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو الوليد قال ثنا أبو عوانة فذكر : بإسناده نحو حديث بن مرزوق في إسناده ومتنه غير أنه قال سألت عمر عن المرأة تطوف بالبيت ثم تحيض قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا الحديث فقالوا لا يحل لأحد أن ينفر حتى يطوف طواف الصدر ولم يعذروا في ذلك حائضا بحيضها وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لها أن تنفر وإن لم تطف بالبيت وعذروها بالحيض هذا إذا كانت قد طافت طواف الزيارة قبل ذلك واحتجوا في ذلك بما حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن سليمان وهو بن أبي مسلم الأحول عن طاوس عن بن عباس رضي الله عنه قال كان الناس ينفرون من كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا ينفرن أحد حتى يكون أخر عهده الطواف بالبيت ","part":2,"page":232},{"id":3919,"text":" 3750 - حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس رضي الله عنه : أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه قد خفف عن المرأة الحائض ","part":2,"page":233},{"id":3920,"text":" 3751 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن بن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاوس قال قال زيد بن ثابت لابن عباس رضي الله عنه : أنت الذي تفتي الحائض أن تصدر قبل أن يكون آخر عهدها الطواف بالبيت قال نعم قال فلا تفعل فقال سل فلانة الأنصارية هل أمرها النبي صلى الله عليه و سلم أن تصدر فسأل المرأة ثم رجع اليه فقال ما أراك إلا قد صدقت ","part":2,"page":233},{"id":3921,"text":" 3752 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا عمرو بن أبي رزين قال ثنا هشام عن قتادة عن عكرمة : أن زيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهما اختلفا في المرأة تحيض بعد ما تطوف بالبيت يوم النحر فقال زيد يكون آخر عهدها الطواف بالبيت وقال بن عباس رضي الله عنه تنفر إذا شاءت فقالت الأنصار لا نتابعك يا بن عباس وأنت تخالف زيدا فقال سلوا صاحبتكم أم سليم فسألوها فقالت حضت بعد ما طفت يوم النحر فأمرني رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أنفر وحاضت صفية فقالت لها عائشة رضي الله عنها الخيبة لك حبست أهلنا فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فأمرها أن تنفر ","part":2,"page":233},{"id":3922,"text":" 3753 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا سعيد بن سليمان الواسطي قال ثنا عباد بن العوام عن سعيد عن قتادة عن أنس عن أم سليم أنها : حاضت بعد ما أفاضت يوم النحر فأمرها النبي صلى الله عليه و سلم أن تنفر ","part":2,"page":233},{"id":3923,"text":" 3754 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر الزهراوي قال ثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت : لما أراد رسول الله صلى الله عليه و سلم أن ينفر رأى صفية على ","part":2,"page":233},{"id":3924,"text":" ( 29 باب خبائها كئيبة حزينة وقد حاضت فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إنك لحابستنا أكنت أفضت يوم النحر قالت نعم قال فانفري ) \r\n إذا ","part":2,"page":233},{"id":3925,"text":" 3755 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال ثنا شعبة فذكر : بإسناده مثله ","part":2,"page":234},{"id":3926,"text":" 3756 - حدثنا محمد بن عمرو بن يونس التغلبي الكوفي قال ثنا يحيى بن عيسى عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : بمثل معناه ","part":2,"page":234},{"id":3927,"text":" 3757 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : نحوه ","part":2,"page":234},{"id":3928,"text":" 3758 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث قال ثنا الليث قال حدثني بن شهاب وهشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : نحوه ","part":2,"page":234},{"id":3929,"text":" 3759 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن هشام بن عروة فذكر : بإسناده مثله ","part":2,"page":234},{"id":3930,"text":" 3760 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا بن لهيعة قال ثنا عبد الرحمن الأعرج عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : نحوه ","part":2,"page":234},{"id":3931,"text":" 3761 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها : أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه و سلم حاضت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فقال أحابستنا هي فقلت انها قد أفاضت فقال فلا إذا ","part":2,"page":234},{"id":3932,"text":" 3762 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا أفلج عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : نحوه ","part":2,"page":234},{"id":3933,"text":" 3763 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب أن مالكا حدثه عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : نحوه ","part":2,"page":234},{"id":3934,"text":" 3764 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن إبراهيم بن ميسرة وسليمان خال بن أبي نجيح عن طاوس قال : كان بن عمر قريبا من سنتين ينهى أن تنفر الحائض حتى يكون آخر عهدها بالبيت ثم قال نبئت أنه قد رخص للنساء ","part":2,"page":234},{"id":3935,"text":" 3765 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو صالح قال ثنا الليث قال حدثني عقيل عن بن شهاب قال أخبرني طاوس اليماني أنه سمع عبد الله بن عمر يسأل عن : حبس النساء عن الطواف بالبيت إذا حضن قبل النفر وقد أفضن يوم النحر فقال إن عائشة كانت تذكر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم رخصة للنساء وذلك قبل موت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بعام ","part":2,"page":235},{"id":3936,"text":" 3766 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا سهل بن بكار قال ثنا وهيب عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس رضي الله عنهما أنه : كان يرخص للحائض إذا أفاضت أن تنفر قال طاوس وسمعت بن عمر يقول لا تنفر ثم سمعته بعد يقول تنفر رخص لهن رسول الله صلى الله عليه و سلم ","part":2,"page":235},{"id":3937,"text":" 3767 - حدثنا أبو أيوب عبد الله بن أيوب المعروف بابن خلف الطبراني قال ثنا عمرو بن محمد الناقد قال ثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما قال : من حج هذا البيت فليكن آخر عهده الطواف بالبيت إلا الحيض رخص رسول الله صلى الله عليه و سلم فهذه الآثار قد ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أن الحائض لها أن تنفر قبل أن تطوف طواف الصدر إذا كانت قد طافت طواف الزيارة قبل ذلك طاهرا ورجع قوم إلى ذلك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ممن قد كان قال بخلافه زيد بن ثابت وابن عمر وجعلا ما روي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في الرخصة في ذلك للحائض رخصة واخراجا من رسول الله صلى الله عليه و سلم لحكمها من حكم سائر الناس فيما كان أوجب عليهم من ذلك فثبت بذلك نسخ هذه الآثار لحديث الحارث بن أوس وما كان ذهب اليه عمر من ذلك وهذا الذي بينا هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ","part":2,"page":235},{"id":3938,"text":" ( 30 باب من قدم من حجه نسكا قبل نسك ) ","part":2,"page":235},{"id":3939,"text":" 3768 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد قال ثنا سفيان بن مسروق الثوري عن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي ربيعة عن زيد بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم رجل فقال يا رسول الله اني أفضت قبل أن أحلق قال احلق ولا حرج قال وجاءه آخر فقال يا رسول الله إني ذبحت قبل أن أرمي قال ارم ولا حرج قال أبو جعفر ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل عن الطواف قبل الحلق فقال إحلق ولا حرج فاحتمل أن يكون ذلك إباحة منه للطواف قبل الحلق وتوسعة منه في ذلك فجعل للحاج أن يقدم ما شاء من هذين على صاحبه وفيه أيضا أن آخر جاءه فقال إني ذبحت قبل أن أرمي فقال ارم ولا حرج فذلك أيضا يحتمل ما ذكرنا في جوابه في السؤال الأول وقد روي عن بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه و سلم من ذلك شيء ","part":2,"page":235},{"id":3940,"text":" 3769 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يحيى بن يحيى قال ثنا هشيم عن منصور عن عطاء عن بن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل عمن حلق قبل أن يذبح أو ذبح قبل أن يحلق فقال لا حرج لا حرج ","part":2,"page":236},{"id":3941,"text":" 3770 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا المعلى بن أسد قال ثنا وهيب عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم : أنه قيل له يوم النحر وهو بمنى في النحر والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج ","part":2,"page":236},{"id":3942,"text":" 3771 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا حبان بن هلال قال ثنا وهيب بن خالد عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس رضي الله عنهما قال : ما سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم يومئذ عمن قدم شيئا قبل شيء إلا قال لا حرج لا حرج فذلك يحتمل ما يحتمله الحديث الأول وقد روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه من ذلك شيء ","part":2,"page":236},{"id":3943,"text":" 3772 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن قيس عن عطاء عن جابر بن عبد الله أن رجلا قال : يا رسول الله ذبحت قبل أن أرمي قال ارم ولا حرج قال آخر يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح قال اذبح ولا حرج قال آخر يا رسول الله طفت بالبيت قبل أن أذبح قال اذبح ولا حرج فهذا أيضا مثل ما قبله والكلام فيه مثل الكلام فيما قبله وقد روي عن أسامة بن شريك عن النبي صلى الله عليه و سلم من ذلك شيء ","part":2,"page":236},{"id":3944,"text":" 3773 - حدثنا أحمد بن الحسن هو بن القاسم الكوفي قال ثنا أسباط بن محمد قال ثنا أبو إسحاق الشيباني عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال : حججنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فسئل عمن حلق قبل أن يذبح أو ذبح قبل أن يحلق فقال لا حرج فلما أكثروا عليه قال يا أيها الناس قد رفع الحرج إلا من اقترض من أخيه شيئا ظلما فذلك الحرج فهذا أيضا مثل ما قبله وقد يحتمل أيضا أن يكون قوله لا حرج هو على الإثم أي لا حرج عليكم فيما فعلتموه من هذا لأنكم فعلتموه على الجهل منكم به لا على التعمد بخلاف السنة فلا جناح عليكم في ذلك وقد روي عن ذلك مبينا ومشروحا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ","part":2,"page":236},{"id":3945,"text":" 3774 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو ثابت عن محمد بن عبيد الله قال ثنا عبد العزيز بن محمد أراه عن عبد الرحمن بن الحارث عن زيد بن علي بن الحسين بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سأله رجل في حجته فقال إني رميت وأفضت ونسيت ولم أحلق قال فاحلق ولا حرج ثم جاءه رجل آخر فقال إني رميت وحلقت ونسيت أن أنحر قال فانحر ولا حرج ","part":2,"page":237},{"id":3946,"text":" 3775 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا ويونسا حدثاه عن بن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو أنه قال : وقف رسول الله صلى الله عليه و سلم في حجة الوداع للناس يسألونه فجاءه رجل فقال يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح فقال اذبح ولا حرج فجاءه آخر فقال يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال ارم ولا حرج قال فما سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج ","part":2,"page":237},{"id":3947,"text":" 3776 - حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : حلقت قبل أن أذبح قال اذبح ولا حرج قال آخر ذبحت قبل أن أرمي قال ارم ولاحرج ","part":2,"page":237},{"id":3948,"text":" 3777 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد أن عطاء بن أبي رباح حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله يعني أنه وقف للناس عام حجة الوداع يسألونه فجاء رجل فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال ارم ولا حرج قال آخر يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح قال اذبح ولا حرج قال فما سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج فدل ما ذكرنا على انه صلى الله عليه و سلم إنما أسقط الحرج عنهم في ذلك للنسيان لا أنه أباح ذلك لهم حتى يكون لهم مباح أن يفعلوا ذلك في العمد وقد روى أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه و سلم ما يدل على ذلك أيضا ","part":2,"page":237},{"id":3949,"text":" 3778 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا المقدمي قال ثنا عمرو بن علي عن الحجاج عن عبادة بن نسي قال حدثني أبو زبيد قال سمعت أبا سعيد الخدري قال : سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو بين الجمرتين عن رجل حلق قبل أن يرمي قال لا حرج وعن رجل ذبح قبل أن يرمي قال لا حرج ثم قال عباد الله وضع الله عز و جل الحرج والضيق وتعلموا مناسككم فإنها من دينكم أفلا ترى أنه أمرهم بتعلم مناسكهم لأنهم كانوا لا يحسنونها فدل ذلك أن الحرج والضيق الذي رفعه الله عنهم هو لجهلهم بأمر مناسكهم لا لغير ذلك وقد روي في حديث أسامة بن شريك الذي قد ذكرناه فيما تقدم من هذا الباب ما يدل على هذا المعنى أيضا ","part":2,"page":237},{"id":3950,"text":" 3779 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب وسعيد بن عامر قالا ثنا شعبة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك أن الأعراب سألوا رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أشياء ثم قالوا هل علينا حرج في كذا وهل علينا حرج في كذا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن الله عز و جل رفع الحرج عن عباده إلا من اقترض من أخيه شيئا مظلوما فذلك الذي حرج وهلك أفلا ترى أن السائلين لرسول الله صلى الله عليه و سلم إنما كانوا أعرابا لا علم لهم بمناسك الحج فأجابهم رسول الله صلى الله عليه و سلم بقوله لا حرج على الإباحة منه لهم التقديم في ذلك والتأخير فيما قدموا من ذلك وأخروا ثم قال لهم ما ذكر أبو سعيد في حديثه وتعلموا مناسككم ثم قد جاء عن بن عباس رضي الله عنهما ما يدل على هذا المعنى أيضا ","part":2,"page":238},{"id":3951,"text":" 3780 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يحيى بن يحيى قال ثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن بن عباس رضي الله عنهما قال : من قدم شيئا من حجه أو أخره فليهرق لذلك دما ","part":2,"page":238},{"id":3952,"text":" 3781 - حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا الخصيب قال ثنا وهيب عن أيوب عن سعيد بن جبير عن بن عباس : مثله فهذا بن عباس يوجب على من قدم شيئا من نسكه أو أخره دما وهو أحد من روى عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه ما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر من أمر الحج إلا قال لا حرج فلم يكن معنى ذلك عنده معنى الإباحة في تقديم ما قدموا ولا في تأخير ما أخروا مما ذكرنا إذ كان يوجب في ذلك دما ولكن كان معنى ذلك عنده على أن الذي فعلوه في حجة النبي صلى الله عليه و سلم كان على الجهل منهم بالحكم فيه كيف هو فعذرهم بجهلهم وأمرهم في المستأنف أن يتعلموا مناسكهم وتكلم الناس بعد هذا في القارن إذا حلق قبل أن يذبح فقال أبو حنيفة رحمه الله عليه دم وقال زفر رضي الله عنه عليه دمان وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله لا شيء عليه واحتجا في ذلك بقول رسول الله صلى الله عليه و سلم للذين سألوه عن ذلك على ما قد روينا في الآثار المتقدمة وبجوابه لهم أن لا حرج عليهم في ذلك [ ص 239 ] وكان من الحجة عليهما في ذلك لأبي حنيفة وزفر رحمهما الله ما ذكرنا من شرح معاني هذه الآثار وحجة أخرى وهي أن السائل لرسول الله صلى الله عليه و سلم لم يعلم هل كان قارنا أو مفردا أو متمتعا فإن كان مفردا فأبو حنيفة رحمه الله وزفر لا ينكران أن يكون لا يجب عليه في ذلك دم لأن ذلك الذبح الذي قدم عليه الحلق ذبح غير واجب ولكن كان أفضل له أن يقدم الذبح قبل الحلق ولكنه إذا قدم الحلق أجزأه ولا شيء عليه وإن كان قارنا أو متمتعا فكان جواب للنبي صلى الله عليه و سلم في ذلك على ما ذكرنا فقد ذكرنا عن بن عباس في التقديم في الحج والتأخير أن فيه دما وأن قول النبي صلى الله عليه و سلم لا حرج لا يدفع ذلك فلما كان قول النبي صلى الله عليه و سلم في ذلك لا حرج لا ينفي عن بن عباس رضي الله عنهما وجوب الدم كان كذلك أيضا لا ينفيه عند أبي حنيفة وزفر رحمهما الله وكان القارن ذبحه ذبح واجب عليه يحل به فأردنا أن ننظر في الأشياء التي يحل بها الحاج إذا أخرها حتى يحل كيف حكمها فوجدنا الله عز و جل قد قال ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله فكان المحصر يحلق بعد بلوغ الهدي محله فيحل بذلك وإن حلق قبل بلوغه محله وجب عليه دم وهذا إجماع فكان النظر على أن يكون كذلك القارن إذا قدم الحلق قبل الذبح الذي يحل به أن يكون عليه دم قياسا ونظرا على ما ذكرنا من ذلك فبطل بهذا ما ذهب اليه أبو يوسف ومحمد رحمهما الله وثبت ما قال أبو حنيفة رحمه الله أو ما قال زفر رحمه الله فنظرنا في ذلك فإذا هذا القارن قد حلق رأسه في وقت الحلق عليه حرام وهو في حرمة حجة وفي حرمة عمرة وكان القارن ما أصاب قرانه مما لو أصابه وهو في حجة مفردة أو عمرة مفردة وجب عليه دم فإذا أصابه وهو قارن وجب عليه دمان فاحتمل أن يكون حلقه أيضا قبل وقته يوجب عليه أيضا دمين كما قال زفر فنظرنا في ذلك فوجدنا الأشياء التي توجب على القارن دمين فيما أصاب في قرانه هي الأشياء التي لو أصابها وهو في حرمة حجة أو في حرمة عمرة وجب عليه دم فإذا أصابها في حرمتهما وجب عليه دمان كالجماع وما أشبهه وكان حلقه قبل أن يذبح لم يحرم عليه بسبب العمرة خاصة ولا بسبب الحج خاصة إنما وجب عليه بسببهما وبحرمة الجمع بينهما لا بحرمة الحجة خاصة ولا بحرمة العمرة خاصة فأردنا أن ننظر في حكم ما يجب بالجمع هل هو شيئان أو شيء واحد فنظرنا في ذلك فوجدنا الرجل إذا أحرم بحجة مفردة أو بعمرة مفردة لم يجب عليه شيء وإذا جمعهما جميعا وجب عليه لجمعه بينهما شيء لم يكن يجب عليه في إفراده كل واحدة منهما فكان ذلك الشيء دما واحدا فالنظر على ذلك أن يكون كذلك الحلق قبل الذبح الذي منع منه الجمع بين العمرة والحج فلا يمنع منه واحدة منهما لو كانت مفردة أن يكون الذي يجب فيه دم واحد فيكون أصل ما يجب على القارن في انتهاكه الحرم في قرانه أن ننظر فيما كان من تلك الحرم تحرم بالحجة خاصة وبالعمرة خاصة فإذا جمعتا جميعا فتلك الحرمة محرمة لشيئين مختلفين فيكون على من أنتهكهما كفارتان وكل حرمة لا تحرمها الحجة على الانفراد ولا العمرة على الانفراد يحرمها الجمع بينهما فإذا انتهكت فعلى الذي أنتهكها دم واحد لأنه انتهك حرمة حرمت عليه بسبب واحد فهذا هو النظر في هذا الباب وهو قول أبي حنيفة وبه نأخذ ","part":2,"page":238},{"id":3953,"text":" ( 31 باب المكي يريد العمرة من أين ينبغي له أن يحرم بها ) ","part":2,"page":240},{"id":3954,"text":" 3782 - حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن عمرو بن دينار أخبره عن عمرو بن أوس قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكر قال : أمرني النبي صلى الله عليه و سلم أن أردف عائشة إلى التنعيم فأعمرها ","part":2,"page":240},{"id":3955,"text":" 3783 - حدثنا فهد قال ثنا بن أبي مريم قال أنا داود بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عثمان بن خيثم عن يوسف بن ماهك عن حفصة بنت عبد الرحمن عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لعبد الرحمن بن أبي بكر : أردف أختك فأعمرها من التنعيم فإذا هبطت بها من الأكمة فمرها فلتحرم فإنها عمرة متقبلة قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن العمرة لمن كان بمكة لا وقت لها غير التنعيم وجعلوا التنعيم خاصة وقتا لعمرة أهل مكة وقالوا لا ينبغي لهم أن يجاوزوه كما لا ينبغي لغيرهم أن يجاوزوا ميقاتا مما وقته له رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو يريد الإحرام إلا محرما وخالفهم بذلك آخرون فقالوا وقت أهل مكة الذي يحرمون منه بالعمرة الحل فمن أي الحل أحرموا بها أجزأهم ذلك والتنعيم وغيرهم من الحل عندهم في ذلك سواء وكان من الحجة لهم في ذلك أنه يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه و سلم قصد إلى التنعيم في ذلك لأنه كان أقرب الحل منها لا لأن غيره من الحل ليس هو في ذلك كهو ويحتمل أيضا أن يكون أراد به التوقيت لأهل مكة في العمرة وأن لا يجاوزوه لها إلى غيره فنظرنا في ذلك ","part":2,"page":240},{"id":3956,"text":" 3784 - فإذا يزيد بن سنان قد حدثنا قال ثنا عثمان بن عمر قال ثنا أبو عامر صالح بن رستم عن أبي مليكة عن عائشة قالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه و سلم بسرف وأنا أبكي فقال ما ذاك قلت حضت قال فلا تبكي اصنعي ما يصنع الحاج فقدمنا مكة ثم أتينا منى ثم غدونا إلى عرفة ثم رمينا الجمرة تلك الأيام فلما كان يوم النفر ارتحل فنزل الحصبة قالت والله ما نزلها إلا من أجلي فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر فقال احمل أختك فاخرجها من الحرم قالت والله ما ذكر الجعرانة ولا التنعيم فلتهل بعمرة فكان أدنانا من الحرم التنعيم فأهللت بعمرة فطفنا بالبيت وسعينا بين الصفا والمروة ثم أتيناه فارتحل فأخبرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يقصد لما أراد أن يعمرها إلا إلى الحل لا إلى موضع منه بعينه خاصا وأنه إنما قصد بها عبد الرحمن التنعيم لأنه كان أقرب الحل إليهم لا لمعنى فيه يبين به من سائر الحل غيره فثبت بذلك أن وقت أهل مكة لعمرتهم هو الحل وأن التنعيم في ذلك وغيره سواء وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ","part":2,"page":241},{"id":3957,"text":" ( 32 باب الهدي يصد عن الحرام هل ينبغي أن يذبح في غير الحرم أم لا ) ","part":2,"page":241},{"id":3958,"text":" 3785 - حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن سباع بن ثابت عن أم كرز قالت : أتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم بالحديبية أسأله عن لحوم الهدي قال أبو جعفر فذهب قوم إلى ان الهدي إذا صد عن الحرم نحر في غير الحرم واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وقالوا لما نحر رسول الله صلى الله عليه و سلم الهدي بالحديبية إذ صد عن الحرم دل ذلك على أن لمن منع من إدخال هديه الحرم أن يذبحه في غير الحرم وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يجوز نحر الهدي إلا في الحرم وكان من حجتهم في ذلك قول الله عز و جل هديا بالغ الكعبة فكان الهدي قد جعله الله عز و جل ما بلغ الكعبة فهو كالصيام الذي جعله الله عز و جل متتابعا في كفارة الظهار وكفارة القتل فلا يجوز غير متتابع وإن كان الذي وجب عليه غير منطبق الإتيان به متتابعا فلا تبيحه الضرورة أن يصومه متفرقا فكذلك الهدي الموصوف ببلوغ الكعبة لا يجزئ الذي هو عليه كذلك وإن صد عن بلوغ الكعبة للضرورة أن يذبحه فيما سوى ذلك وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى في نحر النبي صلى الله عليه و سلم لذلك الهدي الذي نحره بالحديبية لما صد عن الحرم وتصدق بلحمه بقديد أن قوما زعموا أن نحره إياه كان في الحرم ","part":2,"page":241},{"id":3959,"text":" 3786 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا مخول بن إبراهيم بن مخول بن راشد عن إسرائيل عن مجزأة بن زاهر عن ناجية بن جندب الأسلمي عن أبيه قال : أتيت النبي صلى الله عليه و سلم حين صد الهدي فقلت يا رسول الله ابعث معي بالهدي فلأنحره في الحرم قال وكيف تأخذ به قلت آخذ به في أودية لا يقدرون علي فيها فبعثه معي حتى نحرته في الحرم فقد دل هذا الحديث أن هدي النبي صلى الله عليه و سلم ذلك نحر في الحرم وقال آخرون كان النبي صلى الله عليه و سلم بالحديبية وهو يقدر على دخول الحرم قالوا ولم يكن صد إلا عن البيت واحتجوا في ذلك بما ","part":2,"page":242},{"id":3960,"text":" 3787 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا سفيان بن بشر الكوفي قال ثنا يحيى بن زائدة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن المسور : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان بالحديبية خباؤه في الحل ومصلاه في الحرم فثبت بما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يكن صد عن الحرم وأنه كان يصل إلى بعضه ولا يجوز في قول أحد من العلماء لمن قدر على دخول شيء من الحرم أن ينحر هديه دون الحرم فلما ثبت بالحديث الذي ذكرنا أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يصل إلى بعض الحرم استحال أن يكون نحر الهدي في غير الحرم لأن الذي أباح نحر الهدي في غير الحرم إنما يبيحه في حالة الصد عن الحرم في حال القدرة على دخوله فانتفى بما ذكرنا أن يكون النبي صلى الله عليه و سلم نحر الهدي في غير الحرم وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد احتج قوم في تجويز نحر الهدي في غير الحرم بما ","part":2,"page":242},{"id":3961,"text":" 3788 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن يعقوب بن خالد عن أبي أسماء مولى عبد الله بن جعفر قال : خرجت مع عثمان وعلي رضي الله عنهما فاشتكى الحسن رضي الله عنه بالسقيا وهو محرم فاصابه برسام فأومى إلى رأسه فحلق علي رأسه ونحر عنه جزورا فأطعم أهل الماء ","part":2,"page":242},{"id":3962,"text":" 3789 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن يحيى فذكر : بإسناده مثله غير أنه لم يذكر عثمان رضي الله عنه ولأن الحسن رضي الله عنه كان محرما فاحتجوا بهذا الحديث لأن فيه أن عليا نحر الجزور دون الحرم فكان من الحجة عليهم في ذلك أنهم لا يبيحون لمن كان غير ممنوع من الحرم أن يذبح في غير الحرم وإنما يختلفون إذا كان ممنوعا عنه فدل ما ذكرنا على ان عليا رضي الله عنه لما نحر في هذا الحديث في غير الحرم وهو واصل إلى الحرم أنه لم يكن أراد به الهدي ولكنه أراد به معنى آخر من الصدقة على أهل ذلك الماء والتقرب الى الله تعالى بذلك مع أنه ليس في الحديث أنه أراد به الهدي فكما يجوز لمن حمله على أنه هدي ما حمله عليه من ذلك فكذلك يجوز لمن حمله على أنه ليس بهدي ما حمله عليه من ذلك وقد بدأنا بالنظر في ذلك وذكرنا في أول هذا الباب فأغنانا ذلك عن إعادته ها هنا ","part":2,"page":243},{"id":3963,"text":" ( 33 باب المتمتع الذي لا يجد هدي ولا يصوم في العشر ) ","part":2,"page":243},{"id":3964,"text":" 3790 - حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا يحيى بن سلام قال ثنا شعبة عن بن أبي ليلى عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : في المتمتع إذا لم يجد الهدي ولم يصم في العشر انه يصوم أيام التشريق ","part":2,"page":243},{"id":3965,"text":" 3791 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو كامل فضيل بن الحسين الجحدري قال ثنا أبو عوانة عن عبد الله بن عيسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعن سالم عن بن عمر رضي الله عنهما قالا : لم يرخص رسول الله صلى الله عليه و سلم في صوم أيام التشريق إلا لمحصر أو متمتع ","part":2,"page":243},{"id":3966,"text":" 3792 - حدثنا محمد بن النعمان السقطي قال ثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال ثنا إبراهيم بن سعد عن بن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعن سالم عن أبيه أنهما : كانا يرخصان للمتمتع إذا لم يجد هديا ولم يكن صام قبل عرفة أن يصوم أيام التشريق قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا وأباحوا صيام أيام التشريق للمتمتع والقارن والمحصر إذا لم يجدوا هديا ولم يكونوا صاموا قبل ذلك صاموا هذه الأيام ومنعوا منها من سواهم واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ليس لهؤلاء ولا لغيرهم من الناس أن يصوموا هذه الأيام عن شيء من ذلك ولا عن شيء من الكفارات ولا في تطوع لنهي النبي صلى الله عليه و سلم عن ذلك ولكن على المتمتع والقارن الهدي لمتعتهما وقرانهما وهدي آخر لأنهما حلا بغير هدي ولا صوم واحتجوا في ذلك من الآثار المروية عن رسول الله صلى الله عليه و سلم بما ","part":2,"page":243},{"id":3967,"text":" 3793 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عبد الرحمن المقرىء قال ثنا المسعودي عن حبيب بن ثابت عن نافع بن جبير عن بشر بن سحيم الأسلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : خرج منادي رسول الله صلى الله عليه و سلم في أيام التشريق فقال إن هذه الأيام أيام أكل وشرب ","part":2,"page":243},{"id":3968,"text":" 3794 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا محمد بن أبي حميد المدني قال ثنا إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن أبيه عن جده قال : أمرني رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أنادي أيام منى أنها أيام أكل وشرب وبعال فلا صوم فيها يعني أيام التشريق ","part":2,"page":244},{"id":3969,"text":" 3795 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أنا بن أبي ليلى عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى عز و جل ","part":2,"page":244},{"id":3970,"text":" 3796 - حدثنا يونس قال ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا الليث عن بن الهاد عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه : أنه دخل هو وعبد الله بن عمرو بن العاص على عمرو بن العاص وذلك الغد أو بعد الغد من يوم الأضحى فقرب إليهم عمرو طعاما فقال عبد الله إني صائم فقال له عمرو أفطر فإن هذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يأمرنا بفطرها أو ينهانا عن صيامها فأفطر عبد الله فأكل وأكلت ","part":2,"page":244},{"id":3971,"text":" 3797 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا روح بن عبادة قال حدثني بن جريج قال أخبرني سعيد بن كثير أن جعفر بن المطلب أخبره : أن عبد الله بن عمرو بن العاص دخل على عمرو بن العاص فدعاه إلى الغداء فقال إني صائم ثم الثانية كذلك ثم الثالثة فقال لا إلا أن تكون سمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم قال فإني قد سمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم يعني النهي عن الصيام أيام التشريق ","part":2,"page":244},{"id":3972,"text":" 3798 - حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن سالم عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن حذافة : أن النبي صلى الله عليه و سلم أمره أن ينادي في أيام التشريق أنها أيام أكل وشرب ","part":2,"page":244},{"id":3973,"text":" 3799 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا صالح بن أبي الأخضر عن بن شهاب عن بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر عبد الله بن حذافة أن يطوف في أيام منى ألا لا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وذكر الله ","part":2,"page":244},{"id":3974,"text":" 3800 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أنا عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز و جل ","part":2,"page":245},{"id":3975,"text":" 3801 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا سعيد هو بن منصور قال ثنا هشيم قال أنا خالد الحذاء عن أبي المليح الهذلي عن نبيشة الهذلي عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":2,"page":245},{"id":3976,"text":" 3802 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا روح قال ثنا بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن نافع بن جبير أخبره عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم قال عمرو وقد سماه نافع فنسيته : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لرجل من بني غفار يقال له بشر بن سحيم قم فناد في الناس إنها أيام أكل وشرب في أيام منى ","part":2,"page":245},{"id":3977,"text":" 3803 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج بن المنهال قال ثنا حماد قال أنا عمرو بن دينار عن نافع بن جبير عن بشر بن سحيم عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":2,"page":245},{"id":3978,"text":" 3804 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا شعبة ح وحدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن نافع بن جبير عن بشر بن سحيم عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":2,"page":245},{"id":3979,"text":" 3805 - حدثنا علي قال ثنا روح قال ثنا الربيع بن صبيح ومرزوق أبو عبد الله الشامي قالا ثنا يزيد الرقاشي أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن صوم أيام التشريق الثلاثة بعد يوم النحر ","part":2,"page":245},{"id":3980,"text":" 3806 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا سعيد بن عامر عن الربيع بن صبيح عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":2,"page":245},{"id":3981,"text":" 3807 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عبد الرحمن المقرىء قال أخبرني بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن جبير عن معمر بن عبد الله العدوي قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه و سلم أؤذن في أيام التشريق ب منى لا يصوم من أحد فإنها أيام أكل وشرب ","part":2,"page":245},{"id":3982,"text":" 3808 - حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أبو الأسود ويحيى بن عبد الله بن بكير قالا ثنا بن لهيعة عن أبي النضر أنه سمع سليمان بن يسار وقبيصة بن ذؤيب يحدثان عن أم الفضل امرأة عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قالت : كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ب منى أيام التشريق فسمعت مناديا يقول إن هذه الأيام أيام طعم وشرب وذكر الله قالت فأرسلت رسولا من الرجل ومن أمره فجاءني الرسول فحدثني أنه رجل يقال له حذافة يقول أمرني بها رسول الله صلى الله عليه و سلم ","part":2,"page":245},{"id":3983,"text":" 3809 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا روح قال ثنا موسى بن عبيدة قال أخبرني المنذر عن عمرو بن خالدة الزرقي عن أمه قالت : بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه في أواسط أيام التشريق ينادي في الناس لا تصوموا في هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وبعال ","part":2,"page":245},{"id":3984,"text":" 3810 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ثنا بن إسحاق عن حكيم بن حكيم عن مسعود بن الحكم الزرقي قال حدثتني أمي قالت لكأني أنظر إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه على بغلة النبي صلى الله عليه و سلم البيضاء حتى قام إلى شعب الأنصار وهو يقول يا معشر المسلمين : إنها ليست بأيام صوم إنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز و جل ","part":2,"page":246},{"id":3985,"text":" 3811 - حدثنا محمد بن عمرو بن تمام قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني ميمون بن يحيى قال حدثني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت سليمان بن يسار يزعم أنه سمع بن الحكم الزرقي يقول حدثنا أبي : أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ب منى فسمعوا راكبا وهو يصرخ لا يصومن أحد فإنها أيام أكل وشرب ","part":2,"page":246},{"id":3986,"text":" 3812 - حدثنا علي بن عبد الرحمن قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني بكر بن مضر عن عمر بن الحارث عن بكير عن سليمان بن يسار حدثه أن مسعودا حدثه عن أمه : نحوه ","part":2,"page":246},{"id":3987,"text":" 3813 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا عبد الله بن محمد الفهي قال أنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد أنه سمع يوسف بن مسعود بن الحكم الزرقي يقول حدثتني جدتي : ثم ذكر نحوه ","part":2,"page":246},{"id":3988,"text":" 3814 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا حسين بن مهدي قال ثنا عبد الرزاق قال أنا معمر عن الزهري عن مسعود بن الحكم الأنصاري عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم قال : أمر النبي صلى الله عليه و سلم عبد الله بن حذافة أن يركب راحلته أيام منى فيصيح في الناس ألا لا يصومن أحد فإنها أيام أكل وشرب قال فلقد رأيته على راحلته ينادي بذلك قالوا فلما ثبت بهذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه و سلم النهي عن صيام أيام التشريق وكان نهيه عن ذلك ب منى والحجاج مقيمون بها وفيهم المتمتعون والقارنون ولم يستثن منهم متمتعا ولا قارنا دخل المتمتعون والقارنون في ذلك النهي أيضا فان قال قائل فلم صار هذا أولى مما رويتم في أول هذا الباب قيل له من قبل صحة ما جاء في هذا وتواتر الآثار به وفساد ما جاء في الفصل الأول من ذلك حديث يحيى بن سلام عن شعبة فهو حديث منكر لا يثبته أهل العلم بالرواية لضعف يحيى بن سلام عندهم وابن أبي ليلى وفساد حفظهما مع أني لا أحب أن أطعن على أحد من العلماء بشيء ولكن ذكرت ما تقول أهل الرواية في ذلك ومن ذلك حديث يزيد بن سنان الذي ذكرناه من بعده عن بن عمر رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنها أنهما قالا لم يرخص لأحد في صوم أيام التشريق إلا لمحصر أو متمتع فقولهما ذلك يجوز أن يكونا عنيا بهذه الرخصة ما قال الله عز و جل في كتابه فصيام ثلاثة أيام في الحج فعداها أيام التشريق من أيام الحج فقالا رخص للحاج المتمتع والمحصر في صوم أيام التشريق لهذه الآية ولأن هذه الأيام عندهما من أيام الحج وخفي عليهما ما كان من توقيف رسول الله صلى الله عليه و سلم الناس من بعد على أن هذه الأيام ليست بداخلة فيما أباح الله عز و جل صومه من ذلك فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار وأما من طريق النظر فانا قد رأيناهم أجمعوا أن يوم النحر لا يصام فيه شيء من ذلك وهو إلى أيام الحج أقرب من أيام التشريق لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه و سلم من النهي عن صومه مما سنذكره في هذا الباب إن شاء الله تعالى فكما كان نهي رسول الله صلى الله عليه و سلم في ذلك يدخل فيه المتمتعون والقارنون والمحصرون كان كذلك نهيه عن صيام أيام التشريق يدخلون فيه أيضا فمما روي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في النهي عن صوم يوم النحر ما ","part":2,"page":246},{"id":3989,"text":" 3815 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا عثمان بن عمر قال أنا بن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن أبي عبيد مولى بن أزهر قال : شهدت العيد مع علي وعثمان رضي الله عنهما فكانا يصليان ثم ينصرفان يذكران الناس فسمعتهما يقولان نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن صيام هذين اليومين يوم النحر ويوم الفطر ","part":2,"page":247},{"id":3990,"text":" 3816 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن بن شهاب عن أبي عبيد قال : شهدت العيد مع عمر رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن صيامهما يوم الفطر ويوم النحر فأما يوم الفطر فيوم فطركم من صيامكم وأما يوم النحر فيوم تأكلون فيه من نسككم ","part":2,"page":247},{"id":3991,"text":" 3817 - حدثنا أبو أمية قال ثنا عبيد الله بن موسى قال أنا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع وسفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف قال : صليت العيد مع عمر فذكر مثله ","part":2,"page":247},{"id":3992,"text":" 3818 - حدثنا فهد قال ثنا علي بن معبد قال ثنا إسماعيل بن أبي كثير الأنصاري عن سعيد بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : أنه نهى عن صوم يومين يوم الفطر ويوم النحر ","part":2,"page":247},{"id":3993,"text":" 3819 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":2,"page":247},{"id":3994,"text":" 3820 - حدثنا بحر بن نصر قال ثنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن المنذر بن عبيد المدني حدثه أن أبا صالح السمان حدثه أنه سمع أبا هريرة يخبر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":2,"page":248},{"id":3995,"text":" 3821 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا سعيد بن عامر عن الربيع بن صبيح عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":2,"page":248},{"id":3996,"text":" 3822 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":2,"page":248},{"id":3997,"text":" 3823 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهيب قال ثنا شعبة عن عبد الله بن عمر عن قزعة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله فلما كان يوم النحر خارجا من أيام الحج التي جعل الله عز و جل للمتمتع الصوم فيها بدلا من الهدي لما قد أخرجه النبي صلى الله عليه و سلم من الأيام التي يصام فيها بنهيه عن صومه كان كذلك أيام التشريق خارجة من أيام الحج التي جعل الله عز و جل للمتمتع الصوم فيها بدلا من الهدي لما قد أخرجها النبي صلى الله عليه و سلم من الأيام التي تصام بنهيه عن صومها فثبت بما ذكرنا أن أيام التشريق ليس لأحد صومها في متعة ولا قران ولا إحصار ولا غير ذلك من الكفارات ولا من التطوع وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله وقد روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما يدل على ذلك أيضا ","part":2,"page":248},{"id":3998,"text":" 3824 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج بن المنهال قال ثنا حماد بن سلمة قال أنا حجاج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب : أن رجلا أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم النحر فقال يا أمير المؤمنين إني تمتعت ولم أهد ولم أصم في العشر فقال سل في قومك ثم قال يا معيقيب أعطه شاة أفلا ترى أن عمر لم يقل له فهذه أيام التشريق فصمها فدل تركه ذلك وأمره إياه بالهدي أن أيام الحج عنده التي أمر الله عز و جل المتمتع بالصوم فيها هي قبل يوم النحر وأن يوم النحر وما بعده من أيام التشريق ليس منها ","part":2,"page":248},{"id":3999,"text":" ( 34 باب حكم المحصر بالحج ) ","part":2,"page":249},{"id":4000,"text":" 3825 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال ثنا الحجاج الصواف قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري قال سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول : من عرج أو كسر فقد حل وعليه حجة أخرى قال فحدثت بذلك بن عباس وأبا هريرة رضي الله عنهم فقالا صدق ","part":2,"page":249},{"id":4001,"text":" 3826 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن الحجاج الصواف فذكر : بإسناده مثله غير أنه لم يذكر ذكر عكرمة ذلك لابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم ","part":2,"page":249},{"id":4002,"text":" 3827 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا يحيى بن صالح الوحاظي قال ثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال قال عبد الله بن رافع مولى أم سلمة أنه قال أنا سألت الحجاج بن عمرو عمن حبس وهو محرم فقال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر : مثله فحدثت بذلك بن عباس وأبا هريرة رضي الله عنهم فقالا صدق قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن المحرم بالحج أو بالعمرة إذا كسر أو عرج فقد حل حينئذ فعليه قضاء ما حل منه إن كانت حجة فحجة وإن كانت عمرة فعمرة واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يحل حتى ينحر عنه الهدي فإذا نحر عنه الهدي حل واحتجوا في ذلك بما ","part":2,"page":249},{"id":4003,"text":" 3828 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا محمد بن عمرو بن عبد الله بن الرومي قال ثنا محمد بن الثور قال أنا معمر عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نحر يوم الحديبية قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك ","part":2,"page":249},{"id":4004,"text":" 3829 - حدثنا محمد بن عمرو بن تمام قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني ميمون بن يحيى عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت نافعا مولى بن عمر يقول قال بن عمر : إذا عرض للمحرم عدو فإنه يحل حينئذ قد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم حين حبسته كفار قريش في عمرته عن البيت فنحر هديه وحلق وحل هو وأصحابه ثم رجعوا حتى اعتمروا من العام المقبل فلما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يحل بالاختصار في عمرته بحصر العدو إياه حتى نحر الهدي دل ذلك أن كذلك حكم المحصر لا يحل بالإحصار حتى ينحر الهدي وليس فيما رويناه أول خلاف لهذا عندنا لأن قول رسول الله صلى الله عليه و سلم من كسر أو عرج فقد حل فقد يحتمل أن يكون فقد حل له أن يحل لا على أنه قد حل بذلك من إحرامه ويكون هذا كما يقال قد حلت فلانة للرجال إذا خرجت من عدة عليها من زوج قد كان لها قبل ذلك ليس على معنى أنها قد حلت لهم فيكون لهم وطؤها ولكن على معنى أنه قد حل لهم أن يتزوجوها تزوجا يحل لهم وطؤها هذا كلام جائز مستساغ فلما كان هذا الحديث قد احتمل ما ذكرنا وجاء عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في حديث عروة عن المسور ما قد وصفنا ثبت بذلك هذا التأويل وقد بين الله عز و جل ذلك في كتابه بقوله عز و جل فان أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله فلما أمر الله تعالى المحصر أن لا يحلق رأسه حتى يبلغ الهدي محله علم بذلك أنه لا يحل المحصر من إحرامه إلا في وقت ما يحل له حلق رأسه فهذا قد دل عليه قول الله تعالى ثم فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم زمن الحديبية والدليل على صحة ذلك التأويل أيضا أن حديث الحجاج بن عمرو قد ذكر عكرمة أنه حدثه بن عباس وأبا هريرة رضي الله عنهما فقالا صدق فصار ذلك الحديث عن بن عباس وعن أبي هريرة رضي الله عنهم أيضا وقد قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في المحصر ما قد وافق التأويل الذي صرفنا اليه حديث الحجاج ودل عليه ما ","part":2,"page":249},{"id":4005,"text":" 3830 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا يحيى بن سعيد القطان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة : وأتموا الحج والعمرة لله فان أحصرتم فما استيسر من الهدي قال إذا أحصر الرجل بعث الهدي ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فصيام ثلاثة أيام فإن عجل فحلق قبل أن يبلغ الهدي محله فعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك صيام ثلاثة أيام أو تصدق على ستة مساكين كل مسكين نصف صاع أو النسك شاة فإذا أمن مما كان به فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فإن مضى من وجهه ذلك فعليه حجة وان أخر العمرة إلى قابل فعليه حجة وعمرة وما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج أخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجعتم قال فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال هذا قول بن عباس وعقد ثلاثين ","part":2,"page":250},{"id":4006,"text":" 3831 - حدثنا أبو شريح محمد بن زكريا بن يحيى قال ثنا الفريابي قال ثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أنه قال : في قول الله عز و جل لنا فإن أحصرتم قال من حبس أو مرض قال إبراهيم فحدثت به سعيد بن جبير فقال هكذا قال بن عباس رضي الله عنهما فهذا بن عباس لم يجعله يحل من إحرامه بالإحصار حتى ينحر عنه الهدي وقد روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال من كسر أو عرج فقد حل فدل ذلك أن معنى فقد حل عنده أي له أن يحل على ما ذهبنا إليه في ذلك وقد روي ذلك أيضا عن غير بن عباس رضي الله عنهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم أيضا ","part":2,"page":251},{"id":4007,"text":" 3832 - حدثنا فهد قال ثنا علي بن معبد بن شداد العبدي صاحب محمد بن الحسن قال ثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال : لدغ صاحب لنا بذات التنانين وهو محرم بعمرة فشق ذلك علينا فلقينا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فذكرنا له أمره فقال يبعث بهدي ويواعد أصحابه موعدا فإذا نحر عنه حل ","part":2,"page":251},{"id":4008,"text":" 3833 - حدثنا فهد قال ثنا علي قال ثنا جرير عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال قال عبد الله : ثم عليه عمرة بعد ذلك ","part":2,"page":251},{"id":4009,"text":" 3834 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا أبو عوانة عن سليمان الأعمش فذكر : بإسناده مثله ","part":2,"page":251},{"id":4010,"text":" 3835 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا شعبة عن الحكم قال سمعت إبراهيم يحدث عن عبد الرحمن بن يزيد قال : أهل رجل من النخع بعمرة يقال له عمير بن سعيد فلدغ فبينا هو صريع في الطريق إذ طلع عليهم ركب فيهم بن مسعود رضي الله عنه فسألوه فقال ابعثوا بالهدي واجعلوا بينكم وبينه يوما أمارة فإذا كان ذلك فليحل قال الحكم وقال عمارة بن عمير وكان حدثك به عن عبد الرحمن بن يزيد أن بن مسعود رضي الله عنه قال وعليه العمرة من قابل قال شعبة وسمعت سليمان حدثه به مثل ما حدث الحكم سواء ","part":2,"page":251},{"id":4011,"text":" 3836 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن بن شهاب عن سالم عن بن عمر أنه قال : المحصر لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة وإن اضطر إلى شيء من لبس الثياب التي لا بد له منها والدواء صنع ذلك وافتدى فقد ثبت بهذه الروايات أيضا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ما يوافق ما تأولنا عليه حديث الحجاج الذي ذكرناه ثم اختلف الناس بعد هذ في الإحصار الذي هذا حكمه بأي شيء هو أو بأي معنى يكون فقال قوم يكون بكل حابس يحبسه من مرض أو غيره وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله وقد روينا ذلك أيضا فيما تقدم من هذا الباب عن بن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم وقال آخرون لا يكون الإحصار الذي حكمه ما وصفنا إلا بالعدو خاصة ولا يكون بالأمراض وهو قول بن عمر ","part":2,"page":251},{"id":4012,"text":" 3837 - حدثنا محمد بن زكريا أبو شريح قال ثنا الفريابي قال ثنا سفيان الثوري عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهم قال : لا يكون الإحصار إلا من عدو ","part":2,"page":252},{"id":4013,"text":" 3838 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن بن شهاب عن سالم عن أبيه أنه قال : من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة فلما وقع في هذا هذا الاختلاف وقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم من حديث الحجاج بن عمرو وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم ما ذكرنا من قوله يعني النبي صلى الله عليه و سلم من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى ثبت بذلك أن الإحصار يكون بالمرض كما يكون بالعدو فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار وأما وجهه من طريق النظر فإنا قد رأيناهم أجمعوا أن إحصار العدو يجب به للمحصر الإحلال كما قد ذكرنا واختلفوا في المرض فقال قوم حكمه حكم العدو في ذلك إذا كان قد منعه من المضي في الحج كما منعه العدو وقال آخرون حكمه بائن من حكم العدو فأردنا أن ننظر ما أبيح بالضرورة من العدو هل يكون مباحا بالضرورة بالمرض أم لا فوجدنا الرجل إذا كان يطيق القيام كان فرض أن يصلي قائما وإن كان يخاف إن قام أن يعاينه العدو فيقتله أو كان العدو قائما على رأسه فمنعه من القيام فكل قد أجمع أنه قد حل له أن يصلي قاعدا وسقط عنه فرض القيام [ ص 253 ] وأجمعوا أن رجلا لو أصابه مرض أو زمانة فمنعه ذلك من القيام أنه قد سقط عنه فرض القيام وحل أن يصلي قاعدا يركع ويسجد إذا أطاق بذلك أو يومئ إن كان لا يطيق ذلك فرأينا ما أبيح له من هذا بالضرورة من العدو قد أبيح له بالضرورة من المرض ورأينا الرجل إذا حال العدو بينه وبين الماء سقط عنه فرض الوضوء ويتيمم ويصلي فكانت هذه الأشياء التي قد عذر فيها بالعدو قد عذر فيها أيضا بالمرض وكان الحال في ذلك سواء ثم رأينا الحاج المحصر بالعدو قد عذر فجعل له في ذلك أن يفعل ما جعل للمحصر أن يفعل حتى يحل واختلفوا في المحصر بالمرض فالنظر على ما ذكرنا من ذلك أن يكون ما وجب له من العذر بالضرورة بالعدو يجب له أيضا بالضرورة بالمرض ويكون حكمه في ذلك سواه كما كان حكمه في ذلك أيضا سواء في الطهارات والصلوات ثم اختلف الناس بعد هذا في المحرم بعمرة يحصر بعدو أو بمرض فقال قوم يبعث بهدي ويواعدهم أن ينحروه عنه فإذا نحر حل وقال آخرون بل يقيم على إحرامه أبدا وليس لها وقت كوقت الحج وكان من الحجة للذين ذهبوا إلى أنه يحل منها بالهدي ما روينا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فيأول هذا الباب لما أحصر بعمرة زمن الحديبية حصرته كفار قريش فنحر الهدي وحل ولم ينتظر أن يذهب عنه الإحصار إذ كان لا وقت لها كوقت الحج بل جعل العذر في الإحصار بها كالعذر في الإحصار بالحج فثبت بذلك أن حكمها في الإحصار فيهما سواء وأنه يبعث الهدي حتى يحل به مما أحصر به منهما إلا أن عليه في العمرة قضاء عمرة مكان عمرته وعليه في الحجة حجة مكان حجته وعمرة لإخلاله وقد روينا في العمرة أنه قد يكون المحرم محصرا بها ما قد تقدم في هذا الباب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار وأما النظر في ذلك فإنا قد رأينا أشياء قد فرضت على العباد مما جعل لها وقت خاص وأشياء فرضت عليهم مما جعل الدهر كله وقتالها منها الصلوات فرضت عليهم في أوقات خاصة تؤدى في تلك الأوقات بأسباب متقدمة لها من التطهر بالماء وستر العورة ومنها الصيام في كفارات الظهار وكفارات الصيام وكفارات القتل جعل ذلك على المظاهر والقاتل [ ص 254 ] لا في أيام بعينها بل جعل الدهر كله وقتالها وكذلك كفارة اليمين جعلها الله عز و جل على الحانث في يمينه وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ثم جعل الله عز و جل من فرض عليه الصلوات بالأسباب التي يتقدم والأسباب المفعولة فيها في ذلك عذرا إذا منع منه فمن ذلك ما جعل له في عدم الماء من سقوط الطهارة بالماء والتيمم ومن ذلك ما جعل للذي منع من ستر العورة أن يصلي بادي العورة ومن ذلك ما جعل لمن منع من القبلة أن يصلي إلى غير قبلة ومن ذلك ما جعل للذي منع من القيام أن يصلي قاعدا يركع ويسجد فان منع من ذلك أيضا أومىء إيماء فجعل له ذلك وإن كان قد بقى عليه من الوقت ما قد يجوز أن يذهب عنه ذلك العذر ويعود إلى حاله قبل العذر وهو في الوقت لم يفته وكذلك جعل لمن لا يقدر على الصوم في الكفارات التي أوجب الله عز و جل عليه فيها الصوم لمرض حل به مما قد يجوز برؤه منه بعد ذلك ورجوعه إلى حال الطاقة لذلك الصوم فجعل ذلك له عذرا في إسقاط الصوم عنه به ولم يمنع من ذلك إذا كان ما جعل عليه من الصوم لا وقت له وكذلك فيما ذكرنا من الإطعام في الكفارات والعتق فيها والكسوة إذا كان الذي فرض ذلك عليه معدما وقد يجوز أن يحد بعد ذلك فيكون قادرا على ما أوجب الله عز و جل عليه من ذلك من غير فوات لوقت شيء مما كان أوجب عليه فعله فيه فلما كانت هذه الأشياء يزول فرضها بالضرورة فيها وإن كان لا يخاف فوت وقتها فجعل ذلك ما خيف فوت وقته سواء من الصلوات في أواخر أوقاتها وما أشبه ذلك فالنظر على ما ذكرنا أن يكون كذلك العمرة وإن كان لا وقت لها أن يباح في الضرورة فيها ما يباح بالضرورة في غيرها مما له وقت معلوم فثبت بما ذكرنا قول من ذهب إلى انه قد يكون الإحصار بالعمرة كما يكون الإحصار بالحج سواء وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ثم تكلم الناس بعد هذا في المحصر إذا نحر هديه هل يحلق رأسه أم لا فقال قوم ليس عليه أن يحلق لأنه قد ذهب عنه النسك كله وممن قال ذلك أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال آخرون بل يحلق فان لم يحلق حل ولا شيء عليه وممن قال ذلك أبو يوسف رحمه الله وقال آخرون يحلق ويجب ذلك عليه كما يجب على الحاج والمعتمر فكان من حجة أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله في ذلك أنه قد سقط عنه بالإحصار جميع مناسك الحج من الطواف والسعي بين الصفا والمروة وذلك مما يحل المحرم به من إحرامه ألا ترى أنه إذا طاف بالبيت يوم النحر حل له أن يحلق فيحل له بذلك الطيب واللباس والنساء قالوا فلما كان ذلك مما يفعله حتى يحل فسقط ذلك عنه كله بالإحصار سقط أيضا عنه سائر ما يحل به المحرم بسبب الإحصار هذه حجة لأبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وكان من حجة الآخرين عليهما في ذلك أن تلك الأشياء من الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار قد صد عنه المحرم وحيل بينه وبينه فسقط عنه أن يفعله والحلق لم يحل بينه وبينه وهو قادر على أن يفعله فما كان يصل إلى أن يفعله فحكمه فيه في حال الإحصار كحكمه فيه حال الإحصار وما لا يستطيع أن يفعله في حال الإحصار فهو الذي يسقط عنه بالإحصار فهو النظر عندنا وإذا كان حكمه في وقت الحلق عليه وهو محصر كحكمه في وجوبه عليه وهو غير محصر كان تركه إياه أيضا وهو محصر كتركه إياه وهو غير محصر وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ما قد دل على أن حكم الحلق باق على المحصرين كما هو على من وصل إلى البيت وذلك ","part":2,"page":252},{"id":4014,"text":" 3839 - أن ربيعا المؤذن حدثنا قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال ثنا أبو إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن بن عباس رضي الله عنه قال : حلق رجال يوم الحديبية وقصر آخرون فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم يرحم الله المحلقين قالوا يا رسول الله والمقصرين قال يرحم الله المحلقين قالوا يا رسول الله والمقصرين قال يرحم الله المحلقين قالوا يا رسول الله والمقصرين قال والمقصرين قالوا فما بال المحلقين ظاهرت لهم بالترحم قال إنهم لم يشكوا ","part":2,"page":255},{"id":4015,"text":" 3840 - حدثنا فهد قال ثنا يوسف بن بهلول قال ثنا بن إدريس عن أبي إسحاق فذكر : بإسناده مثله ","part":2,"page":256},{"id":4016,"text":" 3841 - حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي إبراهيم الأنصاري قال ثنا أبو سعيد الخدري قال : سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يستغفر يوم الحديبية للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة ثنا بن مرزوق قال ثنا هارون بن إسماعيل الجزار قال ثنا علي بن المبارك قال ثنا يحيى بن أبي كثير أن أبا إبراهيم الأنصاري حدثه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه و سلم عام الحديبية استغفر للمحلقين مرة وللمقصرين مرة وحلق رسول الله صلى الله عليه و سلم وأصحابه رؤوسهم غير رجلين رجل من الأنصار ورجل من قريش قال أبو جعفر فلما حلقوا جميعا إلا من قصر منهم وفضل رسول الله صلى الله عليه و سلم من حلق منهم على من قصر ثبت بذلك أنهم قد كان عليهم الحلق والتقصير كما كان عليهم لو وصلوا إلى البيت ولولا ذلك لما كانوا فيه الإسراء ولا كان لبعضهم في ذلك فضيلة على بعض ففي تفضيل النبي صلى الله عليه و سلم في ذلك المحلقين على المقصرين دليل على أنهم كانوا في ذلك كغير المحصرين فقد ثبت بما ذكرنا أن حكم الحلق أو التقصير لا يزيله الإحصار والله أسأله التوفيق ","part":2,"page":256},{"id":4017,"text":" ( 35 باب حج الصغير ) ","part":2,"page":256},{"id":4018,"text":" 3842 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال ثنا سفيان بن عيينة قال حدثني إبراهيم بن عقبة عن بن عباس رضي الله عنهما : أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه و سلم عن صبي هل لهذا من حج قال نعم ولك أجر ","part":2,"page":256},{"id":4019,"text":" 3843 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالك حدثه عن إبراهيم بن عقبة فذكر : بإسناده مثله ","part":2,"page":256},{"id":4020,"text":" 3844 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا عبد العزيز بن عبد الله الماجشون عن إبراهيم بن عقبة فذكر : بإسناده مثله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الصبي إذا حج قبل بلوغه أجزأه ذلك من حجة الإسلام ولم يكن عليه أن يحج بعد ذلك بعد بلوغه واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يجزيه من حجة الإسلام وعليه بعد بلوغه حجة أخرى وكان من الحجة لهم عندنا على أهل المقالة الأولى أن هذا الحديث إنما فيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أخبر أن للصبي حجا وهذا مما قد أجمع الناس جميعا عليه ولم يختلفوا أن للصبي حجا كما أن له صلاة وليس تلك الصلاة بفريضة عليه فكذلك أيضا قد يجوز أن يكون له حج وليس ذلك الحج بفريضة عليه وإنما هذا الحديث حجة على من زعم أنه لاحج للصبي فأما من يقول إن له حجا وأنه غير فريضة فلم يخالف شيئا من هذا الحديث وإنما خالف تأويل مخالفة خاصة وهذا بن عباس رضي الله عنهما هو الذي روى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم قد صرف هو حج الصبي إلى غير الفريضة وأنه لا يجزيه بعد بلوغه من حجة الإسلام ","part":2,"page":256},{"id":4021,"text":" 3845 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي السفر قال سمعت بن عباس يقول : يأيها الناس أسمعوني ما تقولون ولا تخرجوا تقولون قال بن عباس أيما غلام حج به أهله فمات فقد قضى حجة الإسلام فان أدرك فعليه الحج وأيما عبد حج به أهله فمات فقد قضى حجة الإسلام فإن اعتق فعليه الحج ","part":2,"page":257},{"id":4022,"text":" 3846 - حدثنا محمد قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن يونس بن عبيد صاحب الحلي قال : سألت بن عباس عن المملوك إذا حج ثم عتق بعد ذلك قال عليه الحج أيضا وعن الصبي يحج ثم يحتلم قال يحج أيضا وقد زعمتم أن من روى حديثا فهو أعلم بتأويله فهذا بن عباس رضي الله عنهما قد روى عن النبي صلى الله عليه و سلم ما قد ذكرنا في أول هذا الباب ثم قال هو ما قد ذكرنا فيجب على أصلكم أن يكون ذلك دليلا على معنى ما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم من ذلك فإن قال قائل فما الذي دل على أن ذلك الحج لا يجزيه من حجة الإسلام قلت قول رسول الله صلى الله عليه و سلم رفع القلم عن ثلاثة عن الصغير حتى يكبر وقد ذكرت ذلك بأسانيده في غير هذا الموضع من هذا الكتاب ثبت أن القلم عن الصبي مرفوع ثبت أن الحج عليه غير مكتوب وقد أجمعوا أن صبيا لو دخل في وقت صلاة فصلاها ثم بلغ بعد ذلك في وقتها أن عليه أن يعيدها وهو في الحكم من لم يصلها فلما ثبت ذلك من إتفاقهم ثبت أن الحج كذلك وأنه إذا بلغ وقد حج قبل ذلك أنه في حكم من لم يحج وعليه أن يحج بعد ذلك فإن قال قائل فقد رأينا في الحج حكما يخالف حكم الصلاة وذلك أن الله عز و جل إنما أوجب الحج على من وجد اليه سبيلا ولم يوجبه على غيره فكان من لم يجد سبيلا إلى الحج فلا حج عليه كالصبي الذي لم يبلغ ثم قد أجمعوا أن من لم يجد سبيلا الى الحج فحمل على نفسه ومشى حتى حج أن ذلك يجزيه وإن وجد اليه سبيلا بعد ذلك لم يجب عليه أن يحج ثانية للحجة التي قد كان حجها قبل وجوده السبيل فكان النظر على ذلك أن يكون كذلك الصبي إذا حج قبل البلوغ ففعل ما لم يجب عليه أجزاه ذلك ولم يجب عليه أن يحج ثانية بعد البلوغ قيل له إن الذي لا يجد السبيل إنما سقط الفرض عنه لعدم الوصول إلى البيت فإذا مشى فصار إلى البيت فقد بلغ البيت وصار من الواجدين للسبيل فوجب الحج عليه لذلك فلذلك قلنا إنه أجزأه حجة ولأنه صار بعد بلوغه البيت كمن كان منزله هنالك فعليه الحج وأما الصبي ففرض الحج غير واجب عليه قبل وصوله إلى البيت وبعد وصوله اليه لرفع القلم عنه فإذا بلغ بعد ذلك فحينئذ وجب عليه فرض الحج فلذلك قلنا إن ما قد كان حجه قبل بلوغه لا يجزيه وأن عليه أن يستأنف الحج بعد بلوغه كمن لم يكن حج قبل ذلك فهذا هو النظر أيضا في هذا الباب وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ","part":2,"page":257},{"id":4023,"text":" ( 36 باب دخول الحرم هل يصلح بغير إحرام ) ","part":2,"page":258},{"id":4024,"text":" 3847 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا معلي بن منصور ح وحدثنا علي بن عبد الرحمن قال ثنا علي بن حكيم الأودي ح وحدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قالوا ثنا شريك عن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه عمامة سوداء ","part":2,"page":258},{"id":4025,"text":" 3848 - حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم ح وحدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قالا ثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":2,"page":258},{"id":4026,"text":" 3849 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب أن مالكا حدثه ح وحدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو الوليد قال ثنا مالك بن أنس عن الزهري عن أنس رضي الله عنه : [ ص 259 ] أن النبي صلى الله عليه و سلم دخل مكة وعلى رأسه مغفر فلما كشف المغفر عن رأسه قيل له إن بن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه قال أبو جعفر فذهب قوم إلى انه لا بأس بدخول الحرم بغير إحرام واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يصلح لأحد كان منزله من وراء الميقات إلى الأمصار أن يدخل مكة إلا بإحرام واختلف هؤلاء فقال بعضهم وكذلك الناس جميعا من كان بعد الميقات وقبل الميقات غير أهل مكة خاصة وقال آخرون من كان منزله في بعض المواقيت أو فيما بعدها إلى مكة فله أن يدخل مكة بغير إحرام ومن كان منزله قبل المواقيت لم يدخل مكة إلا بإحرام وممن قال هذا القول أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله وقال آخرون أهل المواقيت حكمهم حكم من كان قبل المواقيت وجعل أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله حكم أهل المواقيت كحكم من كان من ورائهم إلى مكة وليس النظر في هذا عندنا ما قالوا أنا رأينا من يريد الإحرام إذا جاوز المواقيت حلالا حتى فرغ من حجته ولم يرجع إلى المواقيت كان عليه دم ومن أحرم من المواقيت كان محسنا وكذلك من أحرم قبلها كان كذلك أيضا فلما كان الإحرام من المواقيت في حكم الإحرام مما قبلها لا في الإحرام مما بعدها ثبت أن حكم المواقيت كحكم ما قبلها لا كحكم ما بعدها فلا يجوز لأهلها من دخول الحرم إلا ما يجوز لأهل الأمصار التي قبل المواقيت فانتفى بهذا ما قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رضي الله عنهم في حكم أهل المواقيت واحتجنا إلى النظر في الأخبار هل فيها ما يدفع دخول الحرم بغير إحرام وهل فيها ما ينبىء عن معنى في هذين الحديثين المتقدمين يجب بذلك المعنى أن ذلك الدخول الذي كان من النبي صلى الله عليه و سلم بغير إحرام خاص له فاعتبرنا في ذلك ","part":2,"page":258},{"id":4027,"text":" 3850 - فإذا بن أبي داود قد حدثنا قال ثنا عمرو بن عون قال ثنا أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن الله عز و جل حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض والشمس والقمر ووضعها بين هذين الأخشبين لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لي إلا ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا يرفع لقطتها إلا منشد فقال العباس رضي الله عنه إلا الإذخر فإنه لا غنى لأهل مكة عنه لبيوتهم وقبورهم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا الإذخر ","part":2,"page":260},{"id":4028,"text":" 3851 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى عن أبي ذئب قال حدثني سعيد المقبري قال سمعت أبا شريح الكعبي يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن الله عز و جل حرم مكة ولم يحرمه الناس فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسفكن فيها دما ولا يعضدن فيها شجرا فإن ترخص مترخص فقال قد حلت لرسول الله صلى الله عليه و سلم فإن الله عز و جل أحلها لي ولم يحلها للناس وإنما أحلها لي ساعة ","part":2,"page":260},{"id":4029,"text":" 3852 - حدثنا فهد قال ثنا يوسف بن بهلول قال ثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق قال حدثني سعيد المقبري عن أبي شريح الخزاعي قال : لما بعث عمرو بن سعيد البعث الى مكة لغزو بن الزبير أتاه أبو شريح فكلمه بما سمع من رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم خرج إلى نادي قومه فجلس فقمت إليه فجلست معه قال فحدث عما حدث عمرو عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وعما جاوبه به عمرو قال قلت إنا كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم حين أفتتح مكة فلما كان الغد من يوم الفتح خطبنا فقال يا أيها الناس إن الله عز و جل حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام من حرام الله إلى يوم القيامة لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما ولا يعضد بها شجرا لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي ولم تحل لي إلا هذه الساعة غضبا على أهلها ألا ثم قد عادت كحرمتها بالأمس فمن قال لكم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد أحلها فقولوا له إن الله عز و جل قد أحلها لرسوله ولم يحلها ذلك فقال لي انصرف أيها الشيخ فنحن أعرف بحرمتها منك إنها لا تمنع سافك دم ولا مانع خربة ولا خالع طاعة قلت قد كنت شاهدا وكنت غائبا وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يبلغ شاهدنا غائبنا وقد أبلغتك ","part":2,"page":260},{"id":4030,"text":" 3853 - حدثنا بحر هو بن نصر عن شعيب بن الليث عن أبيه عن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه و سلم : نحوه ","part":2,"page":261},{"id":4031,"text":" 3854 - حدثنا علي بن عبد الرحمن قال ثنا بن أبي مريم قال أنا بن الدراوردي قال ثنا محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : وقف رسول الله صلى الله عليه و سلم على الحجون ثم قال والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله الى الله لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي وما أحلت لي إلا ساعة من النهار وهي بعد ساعتها هذه حرام إلى يوم القيامة ","part":2,"page":261},{"id":4032,"text":" 3855 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا الحجاج بن المنهال وأبو سلمة موسى بن إسماعيل التبوذكي قالا ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو فذكر : بإسناده مثله ","part":2,"page":261},{"id":4033,"text":" 3856 - حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى قال ثنا أبو سلمة قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال : لما فتح الله عز و جل على رسوله عليه السلام مكة قتلت هذيل رجلا من بني ثقيف بقتيل كان لهم في الجاهلية فقام النبي صلى الله عليه و سلم فقال إن الله عز و جل حبس عن أهل مكة الفيل وسلط عليهم رسوله والمؤمنين وأنها لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار وإنها ساعتي هذه حرام لا يعضد شجرها ولا يختلى شوكها ولا يلتقط ساقطها إلا لمنشد ","part":2,"page":261},{"id":4034,"text":" 3857 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير فذكر : بإسناده مثله غير أنه قال إن الله عز و جل حبس عن أهل مكة الفيل قال ولا يلتقط ضالتها إلا لمنشد [ ص 262 ] فأخبر رسول الله صلى الله عليه و سلم في هذه الآثار أن مكة لم تحل لأحد كان قبله ولا تحل لأحد بعده وأنها إنما أحلت له ساعة من نهار ثم عادت حراما كما كانت إلى يوم القيامة فدل ذلك أن النبي صلى الله عليه و سلم كان دخلها يوم دخلها وهي له حلال فكان له بذلك دخولها بغير إحرام وهي بعد حرام فلا يدخلها أحد إلا بإحرام فان قال قائل إن معنى ما أحل للنبي صلى الله عليه و سلم منها هو شهر السلاح فيها للقتال وسفك الدماء لا غير ذلك قيل له هذا محال إن كان الذي أبيح للنبي صلى الله عليه و سلم منها هو ما ذكرت خاصة إذ لم يقل ولا يحل لأحد بعدي وقد رأيناهم أجمعوا أن المشركين لو غلبوا على مكة فمنعوا المسلمين منها حلالا للمسلمين قتالهم وشهر السلاح بها وسفك الدماء وأن حكم من بعد النبي صلى الله عليه و سلم في ذلك في إباحتها في حكم النبي صلى الله عليه و سلم فدل ذلك أن المعنى الذي كان النبي صلى الله عليه و سلم خص به فيها وأحلت له من أجله ليس هو القتال وإذا أنتفي أن يكون هو القتال ثبت أنه الإحرام ألا ترى إلى قول عمر بن سعيد لأبي شريح إن الحرم لا يمنع سافك دم ولا مانع خربة ولا خالع طاعة جوابا لما حدثه به أبو شريح عن النبي صلى الله عليه و سلم فلم ينكر ذلك عليه أبو شريح ولم يقل له إن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أراد بما حدثتك عنه أن الحرم قد يجير كل الناس ولكنه عرف ذلك فلم ينكره وهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنه فقد روى ذلك عن النبي صلى الله عليه و سلم ثم قال من رأيه لا يدخل أحد الحرم إلا بإحرام وسنذكر ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى فدل قوله هذا أن ما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم فيما أحلت له ليس هو على إظهار السلاح بها وإنما هو على معنى آخر لأنه لما انتفى هذا القول ولم يكن غيره وغير القول الآخر ثبت القول الآخر ثم احتجنا بعد هذا إلى النظر في حكم من بعد المواقيت إلى مكة هل لهم دخول الحرم بغير إحرام أم لا فرأينا الرجل إذا أراد دخول الحرم لم يدخله إلا بإحرام وسواء أراد دخول الحرم لإحرام أو لحاجة غير الإحرام ورأينا من أراد دخول تلك المواضع التي بين المواقيت وبين الحرم لحاجة أنه له دخولها بغير إحرام فثبت بذلك أن حكم هذه المواضع إذا كانت تدخل للحوائج بغير إحرام كحكم ما قبل المواقيت وأن أهلها لا يدخلون الحرم إلا كما يدخله من كان أهله وراء المواقيت إلى الآفاق فهذا هو النظر عندي في هذا الباب وهو خلاف قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وذلك أنهم إنما قلدوا فيما ذهبوا إليه من هذا ما ","part":2,"page":261},{"id":4035,"text":" 3858 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر : أنه خرج من مكة يريد المدينة فلما بلغ قديدا بلغه عن جيش قدم المدينة فرجع فدخل مكة بغير إحرام ","part":2,"page":263},{"id":4036,"text":" 3859 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد قال ثنا أيوب عن نافع : أن بن عمر رضي الله عنهما خرج من مكة وهو يريد المدينة فلما كان قريبا لقيه جيش بن دلجة فرجع فدخل مكة حلالا ","part":2,"page":263},{"id":4037,"text":" 3860 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن نافع : أن عبد الله بن عمر أقبل من مكة حتى إذا كان بقديد بلغه خبر من المدينة فرجع فدخل مكة حلالا فقلدوا ذلك واتبعوه وكان النظر في ذلك عندنا خلاف ما ذهبوا إليه وقد روي عن غير بن عمر في ذلك ما يخالف هذا ","part":2,"page":263},{"id":4038,"text":" 3861 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عثمان المؤذن قال ثنا بن جريج قال قال عطاء قال بن عباس رضي الله عنهما : لا عمرة على المكي إلا أن يخرج من الحرم فلا يدخله إلا حراما فقيل لابن عباس رضي الله عنهما فإن خرج رجل من مكة قريبا قال نعم يقضي حاجته ويجعل مع قضائها عمرة ","part":2,"page":263},{"id":4039,"text":" 3862 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد بن زيد عن علي بن الحكم عن عطاء قال : لا يدخل أحد الحرم إلا بإحرام فقيل ولا الحطابون قال ولا الحطابون قال ثم بلغني بعد أنه رخص للحطابين ","part":2,"page":263},{"id":4040,"text":" 3863 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم قال أنا عبد الملك عن عطاء بن أبي رباح عن بن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول : لا يدخل مكة تاجر ولا طالب حاجة إلا وهو محرم ","part":2,"page":263},{"id":4041,"text":" 3864 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أنا يونس عن الحسن : أنه كان يقول ذلك ","part":2,"page":263},{"id":4042,"text":" 3865 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن قيس عن عطاء عن بن عباس رضي الله عنهما قال : لا يدخل أحد مكة إلا محرما ","part":2,"page":263},{"id":4043,"text":" 3866 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا افلح بن حميد عن القاسم بن محمد قال : لا يدخل أحد مكة إلا محرما فان قال قائل أفيجوز لمن كان بعد المواقيت إلى مكة أن يتمتع قيل له نعم وهو في ذلك أيضا خلاف أهل مكة وهذا أيضا خلاف قول أصحابنا ولكنه النظر عندنا على ما قد ذكرنا وبينا وحاضروا المسجد الحرام عندنا أهل مكة خاصة وقد قال هذا القول الذي ذهبنا اليه في هذا نافع مولى بن عمر وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج ","part":2,"page":263},{"id":4044,"text":" 3867 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال : سمعت نافعا مولى بن عمر يسأل عن قول الله عز و جل ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام أجوف مكة أم حولها قال جوف مكة وقال ذلك عبد الرحمن الأعرج ","part":2,"page":264},{"id":4045,"text":" ( 37 باب الرجل يوجه بالهدي إلى مكة ويقيم في أهله هل يتجرد إذا قلد الهدي ) ","part":2,"page":264},{"id":4046,"text":" 3868 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن عطاء بن أبي لبيبة عن عبد الملك بن جابر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : كنت عند النبي صلى الله عليه و سلم جالسا فقد قميصه من جيبه حتى أخرجه من رجليه فنظر القوم إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال اني أمرت ببدني التي بعثت بها أن تقلد اليوم وتشعر على مكان كذا وكذا فلبست قميصي ونسيت فلم أكن لأخرج قميصي من رأسي وكان بعث ببدنه فأقام بالمدينة قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الرجل إذا بعث بالهدي وأقام في أهله فقلد الهدي وأشعر أنه يتجرد فيقيم كذلك حتى يحل الناس من حجهم واحتجوا في ذلك بهذا الحديث ورووا ذلك أيضا عن بن عباس وابن عمر رضي الله عنهم ","part":2,"page":264},{"id":4047,"text":" 3869 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه وقد بعثت بهدي فاكتبي إلي بأمرك أو مري صاحب الهدي فقالت عائشة ليس كما قال بن عباس أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه و سلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه و سلم بيده ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه و سلم شيء أحله الله عز و جل له حتى نحر الهدي ","part":2,"page":264},{"id":4048,"text":" 3870 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم قال أنا عبيد الله عن نافع قال : كان بن عمر إذا بعث هديه وهو مقيم أمسك عما يمسك عنه المحرم حتى ينحر هديه ","part":2,"page":265},{"id":4049,"text":" 3871 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن أيوب عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما أنه : كان إذا بعث بهديه أمسك عن النساء وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يجب على أحد تجريد ولا ترك شيء مما يتركه المحرم إلا بدخوله في الإحرام إما بالحج وإما بالعمرة وكانوا مما احتجوا به في ذلك ما قد رويناه عن عائشة رضي الله عنها فيما أجابت به زيادا وبما ","part":2,"page":265},{"id":4050,"text":" 3872 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق قال : قلت لعائشة إن رجالا ههنا يبعثون بالهدي إلى البيت ويأمرون الذي يبعثون معه بمعلم لهم يقلدونها ذلك اليوم فلا يزالون محرمين حتى يحل الناس فصفقت بيدها فسمعت ذلك من وراء الحجاب فقالت سبحان الله لقد كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه و سلم بيدي فيبعث بها إلى الكعبة ويقيم فينا لا يترك شيئا مما يصنع الحلال حتى يرجع الناس ","part":2,"page":265},{"id":4051,"text":" 3873 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا يعلى بن عبيد قال ثنا إسماعيل بن أبي خالد فذكر : بإسناده مثله ","part":2,"page":265},{"id":4052,"text":" 3874 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أنا داود بن أبي هند عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت : كنت أفتل بيدي لبدن رسول الله صلى الله عليه و سلم فيبعث بالهدي وهو مقيم بالمدينة ويفعل ما يفعل المحل قبل أن يصل إلى البيت ","part":2,"page":265},{"id":4053,"text":" 3875 - حدثنا فهد قال ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت : لربما فتلت القلائد لهدي رسول الله صلى الله عليه و سلم فيقلده ثم يبعثه به ثم يقيم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم ","part":2,"page":265},{"id":4054,"text":" 3876 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو معمر قال ثنا عبد الوارث قال ثنا محمد بن جحادة عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت : كنا نقلد الشاة فترسل أو قالت فنرسل بها ورسول الله صلى الله عليه و سلم حلال لم يحرم منه شيء ","part":2,"page":265},{"id":4055,"text":" 3877 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت : ربما فتلت القلائد لهدي رسول الله صلى الله عليه و سلم فيقلده ثم يبعث به ثم يقيم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم ","part":2,"page":266},{"id":4056,"text":" 3878 - حدثنا محمد قال ثنا حجاج قال ثنا حماد بن زيد عن منصور عن إبراهيم فذكر : بإسناده مثله ","part":2,"page":266},{"id":4057,"text":" 3879 - حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا وهيب عن منصور فذكر : بإسناده مثله ","part":2,"page":266},{"id":4058,"text":" 3880 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها : مثله ","part":2,"page":266},{"id":4059,"text":" 3881 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا بن وهب عن الليث عن بن شهاب حدثه عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها : مثله ","part":2,"page":266},{"id":4060,"text":" 3882 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث قال ثنا الليث عن بن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها : مثله ","part":2,"page":266},{"id":4061,"text":" 3883 - حدثنا ربيع قال ثنا شعيب قال ثنا الليث عن هشام عن عروة عن عائشة : مثله ","part":2,"page":266},{"id":4062,"text":" 3884 - حدثنا فهد قال ثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها : مثله ","part":2,"page":266},{"id":4063,"text":" 3885 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن وربيع الجيزي قالا حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال ثنا أفلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها : مثله ","part":2,"page":266},{"id":4064,"text":" 3886 - حدثنا يونس قال أنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها : مثله ","part":2,"page":266},{"id":4065,"text":" 3887 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث قال ثنا الليث عن عبد الرحمن بن القاسم فذكر : بإسناده مثله ","part":2,"page":266},{"id":4066,"text":" 3888 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا بشر بن بكر قال حدثني الأوزاعي قال حدثني عبد الرحمن بن القاسم فذكر : بإسناده مثله وزاد ولا نعلم المحرم يحله إلا الطواف بالبيت ","part":2,"page":266},{"id":4067,"text":" 3889 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها : مثله غير أنه لم يذكر الزيادة التي فيه على ما قبله فقد تواترت هذه الآثار عن عائشة بما ذكرنا بما لم يتواتر عن غيرها بما يخالف ذلك فإن كان هذا يؤخذ من طريق صحة الأسانيد فإن إسناد حديث عائشة رضي الله عنها هذا إسناد صحيح لا تنازع بين أهل العلم فيه وليس حديث جابر بن عبد الله كذلك لأن من رواه دون من روى حديث عائشة رضي الله عنها وإن كان ذلك يؤخذ من طريق ظهور الشيء وتواتر الرواية به فإن حديث عائشة أيضا أولى لأن ذلك موجود فيه ومعدوم في حديث جابر وإن كان ذلك يؤخذ من طريق النظر فإنا قد رأينا الذين يذهبون إلى حديث جابر رضي الله عنه يقولون إن الحرمة التي تجب على باعث الهدي بتقليده إياه وإشعاره فيحل عنه إذا حل الناس بغير فعل يفعله هو فيحل به فأردنا أن ننظر في الإحرام المتفق عليه هل هو كذلك أم لا فرأينا الرجل إذا أحرم بحج أو عمرة فقد صار محرما إحراما متفقا عليه ورأيناه غير خارج من ذلك الإحرام إلا بأفعال يفعلها فيحل بها منه ولا يحل بغيرها ألا ترى أنه إذا كان حاجا فلم يقف بعرفة حتى مضى وقتها أن الحج قد فاته ولا يحل إلا بفعل يفعله من الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والحلق أو التقصير ولو وقف بعرفة وفعل جميع ما يفعله الحاج غير الطواف الواجب لم يحل له النساء أبدا حتى يطوف الطواف الواجب وكذلك العمرة لا يحل منها أبدا إلا بالطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والحلق الذي يكون منه بعد ذلك فكانت هذه أحكام الإحرام المتفق عليه لا يخرجه منه مرور مدة وإنما يخرجه منه الأفعال وكان من أحرم بعمرة وساق الهدي وهو يريد التمتع فطاف لعمرته وسعى لم يحل حتى يفرغ من حجه وينحر الهدي فكانت هذه حرمة زائدة بسبب الهدي لأنه لولا الهدي لكان إذا طاف لعمرته وسعى حلق وحل له فإنما منعه من ذلك الهدي الذي ساقه ثم كان إحلاله من تلك الحرمة أيضا إنما يكون بفعل يفعله لا بمرور وقت فكان هذا الإحرام المتفق عليه لا يخرج منه بمرور الأوقات ولا بأفعال غيره ولكن بأفعال يفعلها هو وكأن من بعث بهدي وأقام في أهله وأمر أن يقلد ويشعر فوجب عليه بذلك التجريد في قول من يوجب ذلك يحل من تلك الحرمة لا بفعل يفعله ولكن في وقت ما يحل الناس فخالف ذلك الإحرام المتفق عليه فلم يجب ثبوته كذلك لأنه إنما يثبت الأشياء المختلف فيها إذا أشبهت الأشياء المجتمع عليها فإذا كانت غير مشبهة لها لم يثبت إلا أن يكون معها التوقيت الذي يقوم به الحجة فيجب القول بها لذلك فإذا وجب ذلك انتفى الاختلاف فثبت بما ذكرنا صحة قول من ذهب إلى حديث عائشة رضي الله عنها وفساد قول من خالف ذلك إلى حديث جابر بن عبد الله وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد ","part":2,"page":266},{"id":4068,"text":" 3890 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير : أنه رأى رجلا متجردا بالعراق قال فسألت الناس عنه فقالوا أمر بهديه أن يقلد فلذلك تجرد قال ربيعة فلقيت عبد الله بن الزبير فقال بدعة ورب الكعبة ولا يجوز عندنا أن يكون بن الزبير حلف على ذلك أنه بدعة إلا وقد علم أن السنة خلاف ذلك ","part":2,"page":267},{"id":4069,"text":" 3891 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن أيوب عن أبي العالية قال : سألت بن عمر رضي الله عنه عن الرجل يبعث بهديه أيمسك عن النساء فقال بن عمر ما علمنا المحرم يحل حتى يطوف بالبيت فمعنى هذا أن المحرم الذي تحرم عليه النساء هو الذي يحل من ذلك بالطواف بالبيت هذا لا طواف عليه فلا معنى لاجتنابه ذلك وهذا خلاف ما قد رويناه عن بن عمر في أول هذا الباب ","part":2,"page":268},{"id":4070,"text":" ( 38 باب نكاح المحرم ) ","part":2,"page":268},{"id":4071,"text":" 3892 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا وابن أبي ذئب حدثاه عن نافع عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار عن أبان بن عثمان قال سمعت أبي عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ","part":2,"page":268},{"id":4072,"text":" 3893 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا مالك عن نافع عن بن عمر فذكر : بإسناده مثله غير أنه لم يقل ولا يخطب ","part":2,"page":268},{"id":4073,"text":" 3894 - حدثنا يزيد قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا فليح بن سليمان عن عبد الجبار بن نبيه بن وهب عن أبيه عن أبان بن عثمان عن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب ","part":2,"page":268},{"id":4074,"text":" 3895 - حدثنا محمد بن جعفر بن حفص قال ثنا يوسف القطان قال ثنا أبو سلمة بن الفضل عن إسحاق بن راشد عن زيد بن علي عن أبان بن عثمان عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله غير أنه لم يقل ولا يخطب ","part":2,"page":268},{"id":4075,"text":" 3896 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا أبو معمر قال ثنا عبد الوارث قال ثنا أيوب بن موسى المكي قال حدثني نبيه عن أبان بن عثمان رضي الله عنه قال حدثنا عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : المحرم لا ينكح ولا ينكح قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا الحديث فقالوا لا يجوز للمحرم أن ينكح ولا ينكح ولا يخطب وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا نرى بذلك كله بأسا للمحرم ولكنه إن تزوج فلا ينبغي له أن يدخل بها حتى يحل واحتجوا في ذلك بما ","part":2,"page":268},{"id":4076,"text":" 3897 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال ثنا محمد بن إسحاق ح وحدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عبد الله بن هارون قال ثنا أبي قال حدثني بن إسحاق قال ثنا أبان بن صالح وعبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد وعطاء عن بن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم تزوج ميمونة بنت الحارث وهو حرام فأقام بمكة ثلاثا فأتاه حويطب بن عبد العزى في نفر من قريش في اليوم الثالث فقالوا إنه قد انقضى أجلك فاخرج عنا فقال وما عليكم لو تركتموني فعرست بين أظهركم فصنعنا لكم طعاما فحضرتموه فقالوا لا حاجة لنا في طعامك فاخرج عنا فخرج نبي الله صلى الله عليه و سلم وخرج بميمونة حتى عرس بها بسرف ","part":2,"page":268},{"id":4077,"text":" 3898 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا معلى بن أسد قال ثنا أبو عامر قال ثنا رياح بن أبي معروف عن عطاء عن بن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم تزوج ميمونة بنت الحارث وهو محرم ","part":2,"page":269},{"id":4078,"text":" 3899 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا معلى بن أسد قال ثنا وهيب عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":2,"page":269},{"id":4079,"text":" 3900 - حدثنا علي بن شيبة رضي الله عنه قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن بن خيثم عن سعيد بن جبير عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":2,"page":269},{"id":4080,"text":" 3901 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد ح وحدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قالا ثنا حماد بن سلمة عن حميد عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":2,"page":269},{"id":4081,"text":" 3902 - حدثنا أبو بكرة وفهد قالا قال ثنا إبراهيم بن بشار ح وحدثنا إسماعيل بن يحيى قال ثنا محمد بن إدريس قالا ثنا سفيان عن عمر بن دينار عن جابر بن زيد عن بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله قال عمرو فحدثني بن شهاب عن يزيد بن الأصم : أن النبي صلى الله عليه و سلم نكح ميمونة وهي خالته وهو حلال قال عمرو فقلت للزهري وما يدري يزيد بن الأصم أعرابي بوال أتجعله مثل بن عباس ","part":2,"page":269},{"id":4082,"text":" 3903 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا معلى بن أسد قال ثنا أبو عوانة عن مغيرة عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت : تزوج رسول الله صلى الله عليه و سلم بعض نسائه وهو محرم ","part":2,"page":269},{"id":4083,"text":" 3904 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا خالد بن عبد الرحمن قال ثنا كامل أبو العلاء عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : تزوج رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو محرم فقال لهم أهل المقالة الأولى ومن يتابعكم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم تزوج ميمونة وهو محرم وهذا أبو رافع وميمونة يذكران أن ذلك كان منه وهو حلال فذكروا ما ","part":2,"page":270},{"id":4084,"text":" 3905 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا حبان بن هلال قال ثنا حماد بن زيد عن مطر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع : أن النبي صلى الله عليه و سلم تزوج ميمونة رضي الله عنها حلالا وبنى بها حلالا وكنت الرسول بينهما ","part":2,"page":270},{"id":4085,"text":" 3906 - حدثنا ربيع المؤذن وربيع الجيزي قالا ثنا أسد ح وحدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد بن سلمة عن حبيب بن ميمون بن مهران عن يزيد بن الأصم عن ميمونة بنت الحارث قالت : تزوجني رسول الله صلى الله عليه و سلم بسرف ونحن حلالان بعد أن رجع من مكة ولم يقل بن خزيمة بعد أن رجع من مكة ","part":2,"page":270},{"id":4086,"text":" 3907 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال حدثني جرير بن حازم أنه سمع أبا فزارة يحدث عن يزيد بن الأصم قال أخبرتني ميمونة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه و سلم تزوجها حلالا فكان من حجتنا عليهم أن هذا الأمر إن كان يؤخذ من طريق صحة الإسناد واستقامته وهكذا مذهبهم فإن حديث أبي رافع الذي ذكروا فإنما رواه مطر الوراق ومطر عندهم ليس هو ممن يحتج بحديثه وقد رواه مالك وهو أضبط منه وأحفظ فقطعه ","part":2,"page":270},{"id":4087,"text":" 3908 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعث أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث وهو بالمدينة قبل أن يخرج وحديث يزيد بن الأصم فقد ضعفه عمرو بن دينار في خطابه للزهري وترك الزهري الإنكار عليه وأخرجه من أهل العلم وجعله أعرابيا بوالا وهم يضعفون الرجل بأقل من هذا الكلام وبكلام من هو أقل من عمرو بن دينار والزهري فكيف وقد أجمعنا جميعا على الكلام بما ذكرنا في يزيد بن الأصم ومع هذا فإن الحجة عندكم في ميمون بن مهران هو جعفر بن برقان وقد روى هذا الحديث منقطعا ","part":2,"page":270},{"id":4088,"text":" 3909 - حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال كنت عند عطاء فجاءه رجل فقال هل يتزوج المحرم فقال عطاء : ما حرم الله عز و جل النكاح منذ أحله [ ص 271 ] قال ميمون فقلت له إن عمر بن عبد العزيز كتب إلي أن سل يزيد بن الأصم أكان رسول الله صلى الله عليه و سلم حين تزوج ميمونة حلالا أو حراما فقال يزيد تزوجها وهو حلال فقال عطاء ما كنا نأخذ هذا إلا عن ميمونة كنا نسمع رسول الله صلى الله عليه و سلم تزوجها وهو محرم فأخبر جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران بالسبب الذي له وقع إليه هذا الحديث عن يزيد بن الأصم وأنه إنما كان ذلك من قول يزيد لا عن ميمونة ولا عن غيرها ثم حاج ميمون به عطاء فذكره عن يزيد ولم يجوزه به فلو كان عنده عمن هو أبعد منه لأحتج به عليه ليؤكد بذلك حجته فهذا هو أصل هذا الحديث أيضا عن يزيد بن الأصم لا عن غيره والذين رووا أن النبي صلى الله عليه و سلم تزوجها وهو محرم أهل علم وأثبت أصحاب بن عباس رضي الله عنه سعيد بن جبير وعطاء وطاوس ومجاهد وعكرمة وجابر بن زيد وهؤلاء كلهم أئمة فقهاء يحتج برواياتهم وآرائهم الذين نقلوا عنهم فكذلك أيضا منهم عمرو بن دينار وأيوب السختياني وعبد الله بن أبي لحيج فهؤلاء أيضا أئمة يقتدى بروايتهم ثم قد روي عن عائشة أيضا ما قد وافق ما روي عن بن عباس رضي الله عنهما وروي ذلك عنها من لا يطعن أحد فيه أبو عوانة عن مغيرة عن أبي الضحى عن مسروق فكل هؤلاء أئمة يحتج بروايتهم فمما رووا من ذلك أولى مما روي من ليس كمثلهم في الضبط والثبت والفقه والأمانة وأما حديث عثمان رضي الله عنه فإنما رواه نبيه بن وهب وليس كعمرو بن دينار ولا كجابر بن زيد ولا كمن روى ما يوافق ذلك عن مسروق عن عائشة وليس لنبيه أيضا موضع في العلم كموضع أحد ممن ذكرنا فلا يجوز إذ كان كذلك أن يعارض به جميع من ذكرنا ممن روى بخلاف الذي روى هو [ ص 272 ] فهذا حكم هذا الباب من طريق الآثار فأما النظر في ذلك فان المحرم حرام عليه جماع النساء فاحتمل أن يكون عقد نكاحهن كذلك فنظرنا في ذلك فوجدناهم قد أجمعوا أنه لا بأس على المحرم بأن يبتاع جارية ولكن لا يطؤها حتى يحل ولابأس بأن يشتري ليتطيب به بعدما يحل ولابأس بأن يشتري قميصا ليلبسه بعدما يحل وذلك الجماع هو التطيب واللباس حرام عليه كله وهو محرم فلم يكن حرمة ذلك عليه تمنعه عقد الملك عليه ورأينا المحرم لا يشتري صيدا فاحتمل أن يكون حكم عقد النكاح كحكم عقد شراء الصيد أو حكم عقد شراء وصفنا مما سوى ذلك فنظرنا في ذلك فإذا من أحرم وفي يده صيد أمر أن يطلقه ومن أحرم وعليه قميص وفي يده طيب أمر أن يطرحه عنه ويرفعه ولم يكن ذلك كالصيد الذي يؤمر بتخليته ويترك حبسه ورأيناه إذا أحرم ومعه امرأة لم يؤمر بإطلاقها بل يؤمر بحفظها وصونها فكانت المرأة في ذلك كاللباس والطيب لا كالصيد فالنظر على ذلك أن يكون في استقبال عقد النكاح عليها في حكم استقبال عقد الملك على الثياب والطيب الذي يحل له به لبس ذلك واستعماله بعد الخروج من الإحرام فقال قائل فقد رأينا من تزوج أخته من الرضاعة كان نكاحه باطلا ولو اشتراها كان شراؤه جائزا فكان الشراء يجوز أن يعقد على ما لا يحل وطؤه والنكاح لا يجوز أن يعقد إلا على من يحل وطؤها وكانت المرأة حراما على المحرم جماعها فالنظر على ذلك أن يحرم عليه نكاحها فكان من الحجة للآخرين عليهم في ذلك أنا رأينا الصائم والمعتكف حرام على كل واحد منهما الجماع وكل قد اجمع أن حرمة الجماع عليهما لا يمنعهما من عقد النكاح لأنفسهما إذ كان ما حرم الجماع عليهما من ذلك إنما هو حرمة دين كحرمة حيض المرأة الذي لا يمنعها من عقد النكاح على نفسها فحرمة الإحرام في النظر أيضا كذلك وقد رأينا الرضاع الذي لا يجوز تزويج المرأة لمكانه إذا طرأ على النكاح فسخ النكاح وكذلك لا يجوز استقبال النكاح عليه وكان الإحرام إذا طرأ على النكاح لم يفسخه فالنظر على ذلك أيضا أن يكون لا يمنع استقبال عقدة النكاح وحرمة الجماع بالإحرام كحرمته بالصيام سواء فإذا كانت حرمة الصيام لا تمنع عقد النكاح فكذلك حرمة الإحرام لا تمنع عقدة النكاح أيضا فهذا هو النظر في هذا الباب وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد ","part":2,"page":270},{"id":4089,"text":" 3910 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا جرير بن حازم عن سليمان الأعمش عن إبراهيم : أن بن مسعود رضي الله عنه كان لا يرى بأسا أن يتزوج المحرم ","part":2,"page":273},{"id":4090,"text":" 3911 - حدثنا محمد قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن حبيب المعلم وقيس وعبد الكريم عن عطاء : أن بن عباس رضي الله عنهما كان لا يرى بأسا أن يتزوج المحرمان ","part":2,"page":273},{"id":4091,"text":" 3912 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا أحمد بن صالح قال ثنا بن أبي فديك قال حدثني عبد الله بن محمد بن أبي بكر قال : سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن نكاح المحرم فقال وما بأس به هل هو إلا كالبيع [ ص 3 ] بسم الله الرحمن الرحيم ","part":2,"page":273},{"id":4092,"text":" ( 6 كتاب النكاح ) ","part":3,"page":3},{"id":4093,"text":" ( 1 باب ما نهي عنه من سوم الرجل على سوم أخيه وخطبته على خطبة أخيه ) ","part":3,"page":3},{"id":4094,"text":" 3913 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا مسدد بن مسرهد قال ثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر قال حدثني نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ","part":3,"page":3},{"id":4095,"text":" 3914 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن نافع عن بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : نحوه ","part":3,"page":3},{"id":4096,"text":" 3915 - حدثنا يونس وأحمد بن عبد الرحمن بن وهب قالا ثنا عبد الله بن وهب قال حدثني الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة المهري أنه سمع عقبة بن عامر يقول على المنبر إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : المؤمن أخو المؤمن لا يحل له أن يبتاع على بيع أخيه حتى يذر أي يترك ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر ","part":3,"page":3},{"id":4097,"text":" 3916 - حدثنا يونس قال أخبر بن وهب قال أخبرني بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب : فذكر بإسناده مثله ","part":3,"page":3},{"id":4098,"text":" 3917 - حدثنا علي بن عبد الرحمن قال ثنا علي بن الجعد قال أخبرنا صخر بن جريرة عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب أو يأذن له فيخطب ","part":3,"page":3},{"id":4099,"text":" 3918 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب بن حميد قال ثنا عبد العزيز بن محمد عن داود بن صالح بن دينار عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا يسوم الرجل على سوم أخيه ","part":3,"page":3},{"id":4100,"text":" 3919 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس هو بن يزيد عن بن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم مثله يعني أنه قال : لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك ","part":3,"page":4},{"id":4101,"text":" 3920 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا عبد الله بن بكير قال ثنا هشام بن حسان عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سوم أخيه ","part":3,"page":4},{"id":4102,"text":" 3921 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو الوليد قال ثنا شعبة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":3,"page":4},{"id":4103,"text":" 3922 - وحدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو الوليد قال ثنا شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم : ثم ذكر مثله ","part":3,"page":4},{"id":4104,"text":" 3923 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا بن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك ","part":3,"page":4},{"id":4105,"text":" 3924 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ","part":3,"page":4},{"id":4106,"text":" 3925 - حدثنا يونس أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":3,"page":4},{"id":4107,"text":" 3926 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا بشر بن بكر قال حدثني الأوزاعي قال سمعت أبا كثير يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يستام الرجل على سوم أخيه حتى يشتري أو يترك ولا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك ","part":3,"page":4},{"id":4108,"text":" 3927 - حدثنا يونس قال أخبرني عبد الله بن نافع عن داود بن قيس عن أبي سعيد مولى عبد الله بن عامر بن كرير عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا وقالوا لا يحل لأحد أن يسوم بشيء قد يساوم به غيره حتى يتركه الذي قد ساوم به فكذلك لا ينبغي له أن يخطب أمرأة قد خطبها غيره حتى يتركها الخاطب لها واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا إن كان المساوم أو الخاطب قد ركن إليه فلا يحل لأحد أن يسوم على سومه ولا يخطب على خطبته حتى يترك قالوا وهذا السوم والخطبة المذكوران في الآثار الأول المنهى عنهما إنما النهي فيها عما ذكرناه فأما من ساوم رجلا بشيء أو خطب إليه امرأة هو وليها فلم يركن إليه فمباح لغيره من الناس أن يسوم بما ساوم به ويخطب بما خطب واحتجوا في ذلك بما حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا عبد الرحمن بن مهدي قال ثنا سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم قال سمعت فاطمة بنت قيس تقول إن النبي صلى الله عليه و سلم قال لها إذا أنقضت عدتك فآذنيني قالت فخطبني خطاب جمع خاطب فيهم معاوية وأبو الجهم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن معاوية خفيف الحال أي فقير وأبو الجهم يضرب النساء أو فيه شدة على النساء ولكن عليك بأسامة بن يزيد ","part":3,"page":4},{"id":4109,"text":" 3928 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن أبي بكر بن أبي الجهم عن فاطمة : نحوه ","part":3,"page":5},{"id":4110,"text":" 3929 - حدثنا فهد قال ثنا علي بن معبد قال ثنا إسماعيل بن أبي كثير الأنصاري عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن فاطمة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : نحوه ","part":3,"page":5},{"id":4111,"text":" 3930 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس : أنها لما انقضت عدتها خطبها أبو الجهم ومعاوية كل ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه و سلم أين أنت من أسامة ","part":3,"page":5},{"id":4112,"text":" 3931 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا أخبره عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن فاطمة بنت قيس قالت : لما حللت أتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه من عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له ولكن أنكحي أسامة بن زيد قالت فكرهته ثم قال انكحي أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به ","part":3,"page":5},{"id":4113,"text":" 3932 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا بن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن فاطمة بنت قيس قالت : لما حللت خطبني معاوية ورجل من قريش فقال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم أنكحي أسامة فكرهته فقال أنكحيه فنكحته ","part":3,"page":6},{"id":4114,"text":" 3933 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال ثنا المجالد بن سعيد عن عامر عن فاطمة بنت قيس : أن رجلا من قريش خطبها فأتت النبي صلى الله عليه و سلم قال ألا أزوجك رجلا أحبه فقالت بلى فزوجها أسامة قال أبو جعفر فلما خطب رسول الله صلى الله عليه و سلم فاطمة على أسامة بعد علمه بخطبة معاوية وأبي الجهم إياها كان في ذلك دليل على أن تلك الحال يجوز للناس أن يخطبوا فيها وثبت أن المنهي عنه بالآثار الأول خلاف ذلك فيكون ما تقدم ذكرنا له في هذا الباب ما فيه الركون إلى الخاطب وما ذكرنا بعد ذلك ما ليس فيه ركون إلى الخاطب حتى تصبح هذه الآثار وتتفق معانيها ولا تضاد وكذلك المساومة هي على هذا المعنى أيضا قد بين ذلك ما قد ","part":3,"page":6},{"id":4115,"text":" 3934 - حدثنا محمد بن بحر بن مطر البغدادي قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا الأخضر بن عجلان قال أخبرني أبو بكر الحنفي عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه و سلم فشكا إليه الفاقة ثم عاد فقال يا رسول الله لقد جئت من عند أهل بيت ما أرى أن أرجع إليهم حتى يموت بعضهم جوعا قال انطلق هل تجد من شيء فانطلق فجاء بحلس وقدح فقال يا رسول الله هذا الحلس كانوا يفترشون بعضه ويلتفون ببعضه وهذا القدح كانوا يشربون فيه فقال من يأخذهما مني بدرهم فقال رجل أنا فقال من يزيد على درهم فقال رجل أنا آخذهما بدرهمين قال هما لك فدعا بالرجل فقال أشتر بدرهم طعاما لأهلك وبدرهم فأسا ثم إيتني ففعل ثم جاء فقال انطلق إلى هذا الوادي فلا تدعن فيه شوكا ولا حطبا ولا تأتني إلا بعد عشر ففعل ثم أتاه فقال بورك فيما أمرتني به قال هذا خير لك من أن تأتي يوم القيامة وفي وجهك نكت من المسألة أو خموش من المسألة الشك من محمد بن بحر فلما أجاز رسول الله صلى الله عليه و سلم في هذا الحديث المزايدة وفي ذلك سوم بعد سوم إلا أن ما تقدم من ذلك السوم سوم لا ركون معه فدل ذلك أيضا أن ما نهى عنه النبي صلى الله عليه و سلم من سوم الرجل على سوم أخيه بخلاف ذلك فبان بهذا الحديث معنى ما نهى النبي صلى الله عليه و سلم عنه من سوم الرجل على سوم أخيه وبحديث فاطمة بنت قيس ما نهى عنه من خطبة الرجل على خطبة أخيه وهذا المعنى الذي صححنا عليه هذه الآثار فيما أبحنا فيه من السوم والخطبة وفيما منعنا فيه من السوم والخطبة قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم وقد روي في إجازة بيع من يزيد عمن بعد النبي صلى الله عليه و سلم وعلى آله وسلم أيضا ","part":3,"page":6},{"id":4116,"text":" 3935 - حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا بن المبارك عن الليث بن سعد عن عطاء بن أبي رباح قال : أدركت الناس يبيعون الغنائم فيمن يزيد ","part":3,"page":7},{"id":4117,"text":" 3936 - حدثنا محمد بن خزيمة قال أخبرنا يوسف قال حدثنا بن المبارك عن إبراهيم عن نافع عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال : لا بأس أن يسوم على سوم الرجل إذا كان في صحن السوق يسوم هذا وهذا فأما إذا خلا به رجل فلا يسوم عليه ","part":3,"page":7},{"id":4118,"text":" ( 2 باب النكاح بغير ولي عصبة ) ","part":3,"page":7},{"id":4119,"text":" 3937 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني بن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن أصابها فلها مهرها بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ","part":3,"page":7},{"id":4120,"text":" 3938 - حدثنا فهد قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا يحيى بن سعيد عن بن جريج فذكر : بإسناده مثله ","part":3,"page":7},{"id":4121,"text":" 3939 - حدثنا أبو بشر الرقي قال حدثنا المعتمر بن سليمان الرقي عن الحجاج بن أرطأة عن الزهري : فذكر بإسناده مثله ","part":3,"page":7},{"id":4122,"text":" 3940 - حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا بن لهيعة قال حدثنا جعفر بن ربيعة عن بن شهاب : فذكر بإسناده مثله ","part":3,"page":7},{"id":4123,"text":" 3941 - حدثنا ربيع الجيزي قال حدثنا أبو الأسود قال أخبرنا بن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بن شهاب فذكر : بإسناده مثله قال أبو جعفر فذهب إلى هذا قوم فقالوا لا يجوز تزويج المرأة نفسها إلا بإذن وليها وممن قال ذلك أبو يوسف ومحمد بن الحسن رحمة الله عليهما واحتجوا في ذلك بهذا الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا للمرأة أن تزوج نفسها ممن شاءت وليس لوليها أن يعترض عليها في ذلك إذا وضعت نفسها ممن شاءت ولي لوليها أن يعترض عليها في ذلك إذا وضعت نفسها حيث كان ينبغي لها أن تضعها وكان من الحجة لهم في ذلك أن حديث بن جريج الذي ذكرناه عن سليمان بن موسى قد ذكر بن جريج أنه سأل عنه بن شهاب فلم يعرفه ","part":3,"page":7},{"id":4124,"text":" 3942 - حدثنا بذلك بن أبي عمران قال أخبرنا يحيى بن معين عن بن علية عن بن جريج : بذلك قال أبو جعفر وهم يسقطون الحديث بأقل من هذا وحجاج بن أرطأة فلا يثبتون له سماعا عن الزهري وحديثه عنه عندهم مرسل وهم لا يحتجون بالمرسل وابن لهيعة فهم ينكرون على خصمهم الاحتجاج عليهم بحديثه فكيف يحتجون به عليه في مثل هذا ثم لو ثبت ما رووا من ذلك عن الزهري لكان قد روي عن عائشة رضي الله عنها ما يخالف ذلك ","part":3,"page":8},{"id":4125,"text":" 3943 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا أخبره عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم : أنها زوجت حفصة بنت عبد الرحمن المنذر بن الزبير وعبد الرحمن غائب بالشام فلما قدم عبد الرحمن قال أمثلي يصنع به هذا ويفتات عليه فكلمت عائشة عن المنذر فقال المنذر إن ذلك بيد عبد الرحمن فقال عبد الرحمن ما كنت أرد أمرا قضيتيه فقرت حفصة عنده ولم يكن ذلك طلاقا ","part":3,"page":8},{"id":4126,"text":" 3944 - وحدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني الليث عن عبد الرحمن بن القاسم فذكر : بإسناده مثله ","part":3,"page":8},{"id":4127,"text":" 3945 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني حنظلة وأفلح عن القاسم بن محمد : في حفصة بمثل ذلك فلما كانت عائشة رضي الله عنها قد رأت أن تزويجها بنت عبد الرحمن بغيره جائز ورأت ذلك العقد مستقيما حتى أجازت فيه التمليك الذي لا يكون إلا عن صحة النكاح وثبوته إستحال عندنا أن يكون ترى ذلك وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم وعلى آله وسلم قال لا نكاح إلا بولي فثبت بذلك فساد ما روي عن الزهري في ذلك واحتج أهل المقالة الأولى أيضا لقولهم بما حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عثمان بن عمر وحدثنا أبو بكرة ومحمد بن خزيمة قالا ثنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا نكاح إلا بولي أي إلا بإذنه فكان من الحجة عليهم في ذلك أن هذا الحديث على أصلهم أيضا لا تقوم به حجة وذلك أن من هو أثبت من إسرائيل وأحفظ منه مثل سفيان وشعبة قد رواه عن أبي إسحاق منقطعا ","part":3,"page":8},{"id":4128,"text":" 3946 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : لا نكاح إلا بولي ","part":3,"page":9},{"id":4129,"text":" 3947 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله فصار أصل هذا الحديث عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه و سلم وعلى آله وسلم برواية شعبة وسفيان وكل واحد منهما عندهم حجة على إسرائيل فكيف إذا اجتمعا جميعا فإن قالوا فإن أبا عوانة قد رواه مرفوعا كما رواه إسرائيل وذكروا في ذلك ما حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا إسرائيل وأبو عوانة ح ","part":3,"page":9},{"id":4130,"text":" 3948 - وحدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا أبو عوانة ح وحدثنا أحمد بن داود قال ثنا أبو الوليد قال ثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا نكاح إلا بولي قيل لهم قد روي عن أبي عوانة هذا كما ذكرتم ولكنا نظرنا في أصل ذلك فإذا هو عن أبي عوانة عن إسرائيل عن أبي إسحاق فرجع حديث أبي عوانة أيضا إلى حديث إسرائيل ","part":3,"page":9},{"id":4131,"text":" 3949 - حدثنا بذلك أبو أمية قال ثنا المعلى بن منصور الرازي قال ثنا أبو عوانة عن إسرائيل عن أبي إسحاق فذكر : بإسناده مثله فانتفى بذلك أن يكون عند أبي عوانة في هذا عن أبي إسحاق شيء فإن قالوا فإنه قد رواه قيس بن الربيع عن أبي إسحاق أيضا كما رواه إسرائيل وذكروا في ذلك ما ","part":3,"page":9},{"id":4132,"text":" 3950 - حدثنا فهد قال ثنا محمد بن الصلت الكوفي ح وحدثنا أحمد بن داود ثنا أبو الوليد قالا ثنا قيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا نكاح إلا بولي قيل لهم صدقتم قد رواه قيس كما ذكرتم وقيس عندهم دون إسرائيل فإذا انتفى أن يكون إسرائيل مضادا لسفيان ولشعبة كان قيس أحرى أن لا يكون مضادا لهما فإن قالوا فإن بعض أصحاب سفيان قد رواه عن سفيان مرفوعا كما رواه إسرائيل وقيس وذكروا في ذلك ما ","part":3,"page":9},{"id":4133,"text":" 3951 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو كامل قال ثنا بشر بن منصور عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : لا نكاح إلا بولي قيل لهم قد صدقتم قد روي هذا بشر بن منصور عن سفيان كما ذكرتم ولكنكم لا ترضون من خصمكم بمثل هذا إن احتجوا عليه بما رواه أصحاب سفيان أو أكثرهم عنه على معنى ويحتج هو عليكم بما رواه بشر بن منصور عن سفيان بما يخالف ذلك المعنى وتعدون المحتج عليكم بمثل هذا جاهلا بالحديث فكيف تسوغون أنفسكم على مخالفكم مالا يسوغونه عليكم إن هذا لجور بين وما كلامي في هذا إرادة مني الإزراء على أحد ممن ذكرت ولا أعد مثل هذا طعنا ولكني أردت بيان ظلم هذا المحتج وإلزامه من حجة نفسه ما ذكرت ولكني أقول إنه لو ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال لا نكاح إلا بولي لم يكن فيه حجة لما قال الذين احتجوا به لقولهم في هذا الباب لأنه قد يحتمل معاني فيحتمل ما قال هذا المخالف لنا إن ذلك الولي هو أقرب العصبة إلى المرأة ويحتمل أن يكون ذلك الولي من تولية المرأة من الرجال قريبا كان منها أو بعيدا وهذا المذهب يصح به قول من يقول لا يجوز للمرأة أن تتولى عقد نكاح نفسها وإن أمرها وليها بذلك ولا عقد نكاح غيرها ولا يجوز أن يتولى ذلك إلا الرجال وقد روى عن عائشة رضي الله عنها مثل ذلك ","part":3,"page":9},{"id":4134,"text":" 3952 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا عبد الله بن إدريس عن بن جريج عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها : أنها أنكحت رجلا من بني أخيها جارية من بني أخيها فضربت بينهما بستر ثم تكلمت حتى إذا لم يبق إلا النكاح أمرت رجلا فأنكح ثم قالت ليس إلى النساء النكاح ويحتمل أيضا قوله لا نكاح إلا بولي أن يكون الولي هو الذي إليه ولاية البضع من والد الصغيرة أو مولى الأمة أو بالغة حرة لنفسها فيكون ذلك على أنه ليس لأحد أن يعقد نكاحا على بضع الأولى ذلك البضع وهذا جائز في اللغة قال الله تعالى فليملل وليه بالعدل فقال قوم ولي الحق هو الذي له الحق فإذا كان من له الحق يسمى وليا كان من له البضع أيضا يسمى وليا له فلما أحتمل ما روينا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم من قوله لا نكاح إلا بولي هذه التأويلات انتفى أن يصرف إلى بعضها دون بعض إلا بدلالة تدل على ذلك إما من كتاب وإما من سنة وإما من إجماع واحتج الذين قالوا لا نكاح إلا بولي لقولهم أيضا بما ","part":3,"page":10},{"id":4135,"text":" 3953 - حدثنا فهد ثنا محمد بن سعيد قال أخبرنا نا شريك ح وحدثنا فهد قال ثنا الحماني قال ثنا شريك عن سماك بن حرب عن بن أخي معقل عن معقل بن يسار : أن أخته كانت تحت رجل فطلقها ثم أراد أن يراجعها فأبى عليه معقل فنزلت هذه الآية فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف قالوا فلما أمر الله تعالى وليها بترك عضلها دل ذلك أن إليه عقد نكاحها وكان ذلك عندنا قد يحتمل ما قالوا ويحتمل غير ذلك يحتمل أن يكون عضل معقل كان تزهيده لأخته في المراجعة فتقف عند ذلك فأمر بترك ذلك فلما لم يكن في هذه الآثار دليل على ما ذهب إليه أهل المقالة الأولى نظرنا فيما سواها هل نجد فيه شيئا يدل على الحكم في هذا الباب كيف هو فإذا يونس قد ","part":3,"page":10},{"id":4136,"text":" 3954 - حدثنا قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها ","part":3,"page":11},{"id":4137,"text":" 3955 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا القعنبي قال ثنا مالك فذكر : بإسناده مثله ","part":3,"page":11},{"id":4138,"text":" 3956 - حدثنا حسين بن نصر قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا حفص بن غياث عن عبد الله بن عبد الله بن موهب عن نافع بن جبير فذكر : بإسناده مثله فبين رسول الله صلى الله عليه و سلم في هذا الحديث بقوله الأيم أحق بنفسها من وليها أن أمرها في تزويج نفسها إليها لا إلى وليها وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في هذا الباب ما يدل على هذا المعنى أيضا ","part":3,"page":11},{"id":4139,"text":" 3957 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة ح وحدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل قال ثنا حماد بن سلمة ح وحدثنا بن أبي داود أيضا قال ثنا آدم بن أبي إياس قال ثنا سليمان بن المغيرة قالا ثنا ثابت عن عمر بن أبي سلمة عن أم سلمة قالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه و سلم وعلى آله وسلم بعد وفاة أبي سلمة فخطبني إلى نفسي [ ص 12 ] فقلت يا رسول الله إنه ليس أحد من أوليائي شاهدا فقال إنه ليس منهم شاهد ولا غائب يكره ذلك قالت قم يا عمر فزوج النبي صلى الله عليه و سلم فتزوجها فكان في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم وعلى آله وسلم خطبها إلى نفسها ففي ذلك دليل أن الأمر في التزويج إليها دون أوليائها فإنما قالت له إنه ليس أحد من أوليائي شاهدا قال إنه ليس منهم شاهد ولا غائب يكره ذلك فقالت قم يا عمر فزوج النبي عليه السلام وعمر هذا ابنها وهو يومئذ طفل صغير غير بالغ لأنها قد قالت للنبي صلى الله عليه و سلم وعلى آله وسلم في هذا الحديث إني امرأة ذات أيتام يعني عمر ابنها وزينب بنتها والطفل لا ولاية له فولته هي أن يعقد النكاح عليها ففعل فرآه النبي صلى الله عليه و سلم وعلى آله وسلم جائزا وكان عمر بتلك الوكالة قام مقام من وكله فصارت أم سلمة رضي الله عنها كأنها عقدت النكاح على نفسها للنبي صلى الله عليه و سلم ولما لم ينتظر النبي صلى الله عليه و سلم حضور أوليائها دل ذلك أن بضعها إليها دونهم ولو كان لهم في ذلك حق أو أمر لما أقدم النبي صلى الله عليه و سلم على حق هو لهم قبل إباحتهم ذلك له فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه و سلم وعلى آله وسلم كان أولى بكل مؤمن من نفسه قيل له صدقت هو أولى به من نفسه يطيعه في أكثر مما يطيع فيه نفسه فأما أن يكون هو أولى به من نفسه في أن يعقد عليه عقدا بغير أمره من بيع أو نكاح أو غير ذلك فلا وإنما كان سبيله في ذلك صلى الله عليه و سلم وعلى آله وسلم كسبيل الحكام من بعده ولو كان ذلك كذلك لكانت وكالة عمر إنما تكون من قبل النبي صلى الله عليه و سلم وعلى آله وسلم لا من قبل أم سلمة لأنه هو وليها فلما لم يكن ذلك كذلك وكانت الوكالة إنما كانت من قبل أم سلمة فعقد بها النكاح فقبله رسول الله صلى الله عليه و سلم وعلى آله وسلم دل ذلك أن النبي صلى الله عليه و سلم وعلى آله وسلم إنما كان ملك ذلك البضع بتمليك أم سلمة إياه لا بحق ولاية كانت له في بضعها أو لا ترى أنها قد قالت إنه ليس أحد من أوليائي شاهدا فقال لها النبي صلى الله عليه و سلم وعلى آله وسلم إنه ليس أحد منهم شاهد ولا غائب يكره ذلك ولو كان هو أولى بها منهم لم يقل لها ذلك ولقال لها أنا وليك دونهم ولكنه لم ينكر ما قالت وقال لها إنهم لا يكرهون ذلك فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار ولما ثبت أن عقد أم سلمة رضي الله عنها النكاح على بضعها كان جائزا دون أوليائها وجب أن يحمل معاني الآثار التي قدمنا ذكرها في هذا الباب على هذا المعنى أيضا حتى لا يتضاد شيء منها ولا يتنافى ولا يختلف وأما النظر في ذلك فإنا قد رأينا المرأة قبل بلوغها يجوز أمر والدها عليها في بضعها ومالها فيكون العقد في ذلك كله إليه لا إليها وحكمه في ذلك كله حكم واحد غير مختلف فإذا بلغت فكل قد أجمع أن ولايته على مالها قد ارتفعت وأن ما كان إليه من العقد عليها في مالها في صغرها قد عاد إليها فالنظر على ذلك أن يكون كذلك العقد على بضعها يخرج ذلك من يد أبيها ببلوغها فيكون ما كان إليه من ذلك قبل بلوغها قد عاد إليها ويستوي حكمها في مالها وفي بضعها بعد بلوغها فيكون ذلك إليها دون أبيها ويكون حكمها مستويا بعد بلوغها كما كان مستويا قبل بلوغها فهذا حكم النظر في هذا الباب وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله أيضا إلا أنه كان يقول إن زوجت المرأة نفسها من غير كفء فلوليها فسخ ذلك عليها وكذلك إن قصرت في مهرها فتزوجت بدون مهر مثلها فلوليها أن يخاصم في ذلك حتى يلحق بمهر مثل نسائها وقد كان أبو يوسف رحمة الله عليه كان يقول إن بضع المرأة إليها الولاء في عقد النكاح عليه لنفسها دون وليها يقول إنه ليس للولي أن يعترض عليها في نقصان ما تزوجت عليه عن مهر مثلها ثم رجع عن قوله هذا كله إلى قول من قال لا نكاح إلا بولي وقوله الثاني هذا قول محمد بن الحسن رحمة الله تعالى عليه والله أعلم بالصواب ","part":3,"page":11},{"id":4140,"text":" ( 3 باب الرجل يريد تزوج المرأة هل يحل له النظر إليها أم لا ) ","part":3,"page":13},{"id":4141,"text":" 3958 - حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني قال ثنا يحيى بن حسان قال ثنا أبو شهاب الحناط عن الحجاج بن أرطأة عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة عن عمه سليمان بن أبي حثمة قال : رأيت محمد بن مسلمة يطارد ثبيتة بنت الضحاك فوق إجار لها ببصرة طردا شديدا فقلت أتفعل هذا وأنت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول إذا ألقي في قلب أمرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها ","part":3,"page":13},{"id":4142,"text":" 3959 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا سعيد بن سليمان الواسطي عن زهير بن معاوية قال ثنا عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن أبي حميد وكان قد رأى النبي صلى الله عليه و سلم قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا خطب أحدكم أمرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها للخطبة وإن كانت لا تعلم ","part":3,"page":14},{"id":4143,"text":" 3960 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ثنا بن إسحاق عن داود بن الحصين عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا خطب أحدكم المرأة فقدر على أن يرى منها ما يعجبه فليفعل قال جابر فلقد خطبت أمرأة من بني سلمة فكنت أتخبأ أي أختفي في أصول النخل حتى رأيت منها بعض ما يعجبني فخطبتها فتزوجتها ","part":3,"page":14},{"id":4144,"text":" 3961 - حدثنا محمد بن النعمان السقطي قال ثنا الحميدي قال ثنا سفيان قال ثنا يزيد بن كيسان اليشكري عن أبي حازم عن أبي هريرة : أن رجلا أراد أن يتزوج أمرأة من نساء الأنصار فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم أنظر إليها فإن في أعين نساء الأنصار شيئا يعني الصغر ","part":3,"page":14},{"id":4145,"text":" 3962 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا عبد الرحمن بن مهدي قال ثنا سفيان بن عاصم الأحول عن بكر بن عبد الله المزني : أن المغيرة بن شعبة أراد أن يتزوج امرأة فقال له النبي صلى الله عليه و سلم أنظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما ","part":3,"page":14},{"id":4146,"text":" 3963 - حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال ثنا أبو معاوية عن عاصم عن بكر بن عبد الله عن المغيرة بن شعبة قال : خطبت امرأة فقال لي النبي صلى الله عليه و سلم هل نظرت إليها فقلت لا فقال فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما قال أبو جعفر ففي هذه الآثار إباحة النظر إلى وجه المرأة لمن أراد نكاحها فذهب إلى ذلك قوم وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يجوز ذلك لمن أراد نكاح المرأة ولا لغير من أراد نكاحها إلا أن يكون زوجا لها أو ذا رحم محرم منها واحتجوا في ذلك بما ","part":3,"page":14},{"id":4147,"text":" 3964 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عفان بن مسلم قال ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن سلمة بن أبي طفيل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال له : يا علي إن لك كنزا في الجنة وإنك ذو قرنيها فلا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الأخرى ","part":3,"page":14},{"id":4148,"text":" 3965 - حدثنا أبو العوام محمد بن عبد الله بن عبد الجبار المرادي قال ثنا يحيى بن حسان قال ثنا وهيب بن خالد وأبو شهاب عن يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير قال : سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم وعلى آله وسلم عن نظرة الفجأة قال اصرف بصرك ","part":3,"page":15},{"id":4149,"text":" 3966 - حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا وهيب عن يونس فذكر : بإسناده مثله ","part":3,"page":15},{"id":4150,"text":" 3967 - حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال ثنا إسماعيل بن علية عن يونس فذكر : بإسناده مثله ","part":3,"page":15},{"id":4151,"text":" 3968 - حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال أخبرنا شريك عن أبي ربيعة الإيادي عن أبي بريدة عن أبيه رفعه مثله يعني أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لعلي : يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الثانية ","part":3,"page":15},{"id":4152,"text":" 3969 - وحدثنا أبو أمية قال حدثنا علي قادم قال أخبرنا شريك عن أبي ربيعة عن بن بريدة عن أبيه عن علي قال قال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم : النظرة الأولى لك والآخرة عليك قالوا فلما حرم رسول الله صلى الله عليه و سلم وعلى آله وسلم النظرة الثانية لأنها تكون باختيار الناظر وخالف بين حكمها وبين حكم ما قبلها إذا كانت بغير اختيار من الناظر دل ذلك على أنه ليس لأحد أن ينظر إلى وجه المرأة إلا أن يكون بينه وبينها من النكاح أو الحرمة ما لا يحرم ذلك عليه منها فكان من الحجة عليهم في ذلك لأهل المقالة الأولى إن الذي إباحه رسول الله صلى الله عليه و سلم وعلى آله وسلم في الآثار الأول هو النظر للخطبة لا لغير ذلك فذلك نظر بسبب هو حلال ألا ترى أن رجلا لو نظر إلى وجه امرأة لا نكاح بينه وبينها ليشهد عليها وليشهد لها أن ذلك جائز فكذلك إذا نظر إلى وجهها ليخطبها كان ذلك جائزا له أيضا فأما المنهي عنه في حديث علي وجرير وبريدة رضي الله عنهم فذلك لغير الخطبة ولغير ما هو حلال فذلك مكروه محرم وقد رأيناهم لا يختلفون في نظر الرجل إلى صدر المرأة الأمة إذا أراد أن يبتاعها أن ذلك له جائز حلال لأنه إنما ينظر إلى ذلك منها ليبتاعها لا لغير ذلك ولو نظر إلى ذلك منها لا ليبتاعها ولكن لغير ذلك كان ذلك عليه حراما فكذلك نظره إلى وجه المرأة إن كان فعل ذلك لمعنى هو حلال فذلك غير مكروه له وإن كان فعله لمعنى هو عليه حرام فذلك مكروه له وإذا ثبت أن النظر إلى وجه المرأة ليخطبها حلال خرج بذلك حكمه من حكم العورة ولأنا رأينا ما هو عورة لا يباح لمن أراد نكاحها النظر إليها ألا ترى أن من أراد نكاح أمرأة فحرام عليه النظر إلى شعرها وإلى صدرها وإلى ما هو أسفل من ذلك في بدنها كما يحرم ذلك منها على من لم يرد نكاحها فلما ثبت أن النظر إلى وجهها حلال لمن أراد نكاحها ثبت أنه حلال أيضا لمن لم يرد نكاحها إذا كان لا يقصد بنظره ذلك لمعنى هو عليه حرام وقد قيل في قول الله عز و جل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها أن ذلك المستثنى هو الوجه والكفان فقد وافق ما ذكرنا من حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم وعلى آله وسلم هذا التأويل وممن ذهب إلى هذا التأويل محمد بن الحسن رحمة الله عليه كما حدثنا سليمان بن شعيب بذلك عن أبيه عن محمد وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين ","part":3,"page":15},{"id":4153,"text":" ( 4 باب التزويج على سورة من القرآن ) ","part":3,"page":16},{"id":4154,"text":" 3970 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم جاءته أمرأة فقالت يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك فقامت قياما طويلا فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم هل عندك من شيء تصدقها إياه فقال ما عندي إلا إزاري هذا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك فالتمس شيئا فقال لا أجد شيئا قال فالتمس ولو خاتم حديد قال فالتمس فلم يجد شيئا فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم هل معك من القرآن شيء فقال نعم سورة كذا وسورة كذا السورة سماها فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم قد زوجتك بما معك من القرآن ","part":3,"page":16},{"id":4155,"text":" 3971 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم عن سهل عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله غير أنه قال قد أنكحتك مع ما معك من القرآن ","part":3,"page":17},{"id":4156,"text":" 3972 - حدثنا محمد بن حميد بن هشام الرعيني قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني هشام بن سعد عن أبي حازم عن سهل عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله قال الليث لا يجوز هذا بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يزوج بالقرآن قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن التزويج على سورة من القرآن مسماة جائز وقالوا معنى ذلك على أن يعلمها تلك السورة واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا من تزوج على ذلك فالنكاح جائز وهو في حكم من لم يسم مهرا فلها مهر مثلها إن دخل بها أو ماتا أو مات أحدهما وإن طلقها قبل أن يدخل بها فلها المتعة وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى أن الذي في حديث سهل من قول رسول الله صلى الله عليه و سلم قد زوجتك على ما معك من القرآن أن حمل ذلك على الظاهر وكذلك مذهب أهل المقالة الأولى في غير هذا فذلك على السورة لا على تعليمها وإن كان ذلك على السورة فهو على حرمتها وليست من المهر في شيء كما تزوج أبو طلحة أم سليم على إسلامه ","part":3,"page":17},{"id":4157,"text":" 3973 - حدثنا بذلك بن أبي داود قال ثنا الخطاب بن عثمان الفودي قال أخبرنا إسماعيل بن عياش عن عتبة بن حميد عن أبي بكر بن عبيد الله بن أنس عن أنس بن مالك : أن أبا طلحة تزوج أم سليم على إسلامه فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فحسنه فلم يكن ذلك الإسلام مهرا في الحقيقة وإنما معنى تزوجها على إسلامه أي تزوجها لإسلامه وقد زاد بعضهم في حديث أنس هذا قال أنس والله ما كان لها مهرا غيره فمعنى ذلك عندنا والله أعلم أي ما أرادت منه مهرا غيره فكذلك معنى حديث سهل في المرأة التي ذكرنا ومن الحجة لأهل هذه المقالة على أهل المقالة الأولى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد نهى أن يؤكل بالقرآن أو يتعوض به شيء من أمور الدنيا ","part":3,"page":17},{"id":4158,"text":" 3974 - حدثنا أبو أمية قال ثنا أبو عاصم قال أخبرنا مغيرة بن دينار قال أخبرني عبادة بن نسي عن الأسود بن ثعلبة عن عبادة قال : كنت أعلم ناسا من أهل الصفة القرآن فأهدى إلي رجل منهم قوسا على أن أقبلها في سبيل الله فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال إن أردت أن يطوقك الله بها طوقا من النار فاقبلها ","part":3,"page":17},{"id":4159,"text":" 3975 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن أبي سلام عن أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : اقرءوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به ","part":3,"page":18},{"id":4160,"text":" 3976 - حدثنا محمد بن خزيمة قال مسلم بن إبراهيم قال ثنا أبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير ح وحدثنا زيد بن أبي داود قال ثنا أبو مسلمة موسى بن إسماعيل قال ثنا أبان قال ثنا يحيى قال بن خزيمة في حديثه عن زيد وقال بن أبي داود قال ثنا زيد ثم اجتمعا جميعا فقالا عن أبي سلام عن أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقول أقرءوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تأكلوا به فحظر عليهم رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يتعوضوا بالقرآن شيئا من عوض الدنيا فعارض ذلك ما حمل عليه المخالف معنى الحديث الأول لو ثبت أن معناه كذلك ولم يثبت ذلك إذ كان يحتمل تأويله بما وصفنا وقد يحتمل أيضا معنى آخر وهو أن الله عز و جل أباح لرسوله صلى الله عليه و سلم ملك البضع بغير صداق ولم يجعل ذلك لأحد غيره قال الله عز و جل وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين فيحتمل أن يكون قد كان مما خصه الله عز و جل به من ذلك أن يملك غيره ما كان له تملكه بغير صداق فيكون ذلك خاصا للنبي صلى الله عليه و سلم كما قال الليث ومما يدل على ذلك أنها قالت للنبي صلى الله عليه و سلم قد وهبت نفسي لك فقام إليه ذلك الرجل فقال له إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها فكان هذا ما ذكر في ذلك الحديث ولم يذكر فيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم شاورها في نفسها ولا أنها قالت له زوجني منه فدل ذلك إذا كان تزويجه إياها منه لا بقول تأتي به بعد قولها قد وهبت نفسي لك وإنما هو بقولها الأول ولم تك قالت له قد جعلت لك أن تهبني لمن شئت بالهبة التي لا توجب مهرا جاز النكاح وقد أجمعوا أن الهبة خالصة لرسول الله صلى الله عليه و سلم لما ذكرنا من اختصاص الله تعالى إياه بها دون المؤمنين [ ص 19 ] غير أن قوما قالوا خالصة لك أي بلا مهر وجعلوا الهبة نكاحا لغيره يوجب المهر وقال آخرون خالصة لك أي أن الهبة تكون لك نكاحا ولا تكون نكاحا لغيرك فلما كانت المرأة المذكور أمرها في حديث سهل منكوحة بهبتها نفسها للنبي صلى الله عليه و سلم وعلى آله وسلم على ما ذكرنا ثبت أن ذلك النكاح خاص كما قال الذين ذهبوا إلى ذلك فإن قال قائل فقد يجوز أن يكون مع ما ذكرنا في الحديث سؤال من النبي صلى الله عليه و سلم وعلى آله وسلم لها أن يزوجها منه وإن كان ذلك لم ينقل إلينا في ذلك الحديث قيل له وكذلك يحتمل أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه و سلم وعلى آله وسلم قد جعل لها مهرا غير السورة وإن كان ذلك لم ينقل إلينا في الحديث فإن حملت الحديث على ظاهره على ما تذهب إليه أنت لزمك ما ذكرنا من أن ذلك النكاح كان بالهبة التي وصفنا وإن حملت ذلك على التأويل على ما وصفت فلغيرك أن يحمله أيضا من التأويل على ما ذكرنا ثم لا تكون أنت بتأويلك أولى منه بتأويله فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار وأما وجهه من طريق النظر فإنا قد رأينا النكاح إذا وقع على مهر مجهول لم يثبت المهر ورد حكم المرأة إلى حكم من لم يسم لها مهرا فأحتيج إلى أن يكون المهر معلوما كما تكون الأثمان في البياعات معلومة وكما تكون الأجرة في الإجارات معلومة وكان الأصل المجتمع عليه أن رجلا لو أستأجر رجلا على أن يعلمه سورة من القرآن سماها بدرهم لا يجوز وكذلك لو أستأجره على أن يعلمه شعرا بعينه بدرهم كان ذلك غير جائز أيضا لأن الإجارات لا تجوز إلا على أحد معنيين إما على عمل بعينه مثل غسل ثوب بعينه أو على خياطته أو على وقت معلوم لا بد فيها من أن يكون الوقت معلوما أو العمل معلوما وكان إذا استأجره على تعليم سورة فتلك إجارة لا على وقت معلوم ولا على عمل معلوم إنما استأجره على أن يعلمه ذلك وقد يتعلم بقليل التعليم وبكثيره وفي قليل الأوقات وكثيرها وكذلك لو باعه داره على أن يعلمه سورة من القرآن لم يجز ذلك للمعاني التي ذكرناها في الإجارات فلما كان ذلك كذلك في الإجارات والبياعات وقد وصفنا أن المهر لا يجوز على أموال ولا على منافع إلا على ما يجوز عليه البيع والإجارة وغير ذلك وكان التعليم لا تملك به المنافع ولا أعيان الأموال ثبت بالنظر على ذلك أن لا يملك به الأبضاع فهذا هو النظر وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين ","part":3,"page":18},{"id":4161,"text":" ( 5 باب الرجل يعتق أمته على أن عتقها صداقها ) ","part":3,"page":20},{"id":4162,"text":" 3977 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا أبان وحماد بن زيد قالا ثنا شعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الرجل إذا أعتق أمته على أن عتقها صداقها جاز ذلك فإن تزوجها فلا مهر لها غير العتاق وممن قال بهذا القول سفيان الثوري وأبو يوسف رحمة الله عليهما وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ليس لأحد غير رسول الله صلى الله عليه و سلم وعلى آله وسلم أن يفعل هذا فيتم له النكاح بغير صداق سوى العتاق وإنما كان ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم وعلى آله وسلم خاصا لأن الله عز و جل جعل له أن يتزوج بغير صداق ولم يجعل ذلك لأحد من المؤمنين غيره قال عز و جل وأمرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين فلما أباح الله عز و جل لنبيه أن يتزوج بغير صداق كان له أن يتزوج على العتاق الذي ليس بصداق ومن لم يبح الله له أن يتزوج على غير صداق لم يكن له أن يتزوج على العتاق الذي ليس بصداق وممن قال بهذا القول أبو حنيفة وزفر ومحمد رحمة الله عليهم ومن الحجة لهم في ذلك أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وعلى آله وسلم أنه فعل في جويرية ذلك مثل ما روى عنه أنس أنه فعله في صفية ","part":3,"page":20},{"id":4163,"text":" 3978 - حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا يعقوب بن حميد قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد بن زيد عن بن عون قال كتب إلي نافع : أن النبي صلى الله عليه و سلم أخذ جويرية في غزوة بني المصطلق فأعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها أخبرني بذلك عبد الله بن عمر وكان في ذلك الجيش فقد روى هذا بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وعلى آله وسلم كما ذكرنا ثم قال هو من بعد النبي صلى الله عليه و سلم وعلى آله وسلم في مثل هذا أن يجدد لها صداقا ","part":3,"page":20},{"id":4164,"text":" 3979 - حدثنا بذلك سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب قال ثنا حماد بن سلمة عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر : مثل ذلك فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قد ذهب إلى أن الحكم في ذلك بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم وعلى آله وسلم على غير ما كان لرسول الله صلى الله عليه و سلم وعلى آله وسلم فيحتمل أن يكون ذلك سماعا سمعه من النبي صلى الله عليه و سلم وعلى آله وسلم ويحتمل أن يكون دله على ذلك المعنى الذي استدللنا به نحن على خصوصية رسول الله صلى الله عليه و سلم في ذلك بما وصفنا دون الناس ثم نظرنا في عتاق رسول الله صلى الله عليه و سلم جويرية التي تزوجها عليه وجعله صداقها كيف كان فإذا ربيع المؤذن قد حدثنا قال ثنا أسد قال ثنا يحيى بن زكريا هو بن أبي زائدة قال ثنا محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة قالت لما أصاب رسول الله صلى الله عليه و سلم سبايا بني المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث في سهم لثابت بن قيس بن شماس أو لابن عم له فكاتبت على نفسها قالت وكانت أمرأة حلوة لا يكاد يراها أحد إلا أخذت بنفسه فأتت رسول الله صلى الله عليه و سلم تستعينه في كتابتها فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب الحجرة فكرهتها وعرفت أنه سيرى منها مثل ما رأيت فقالت يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه وقد أصابني من الأمر ما لم يخف فوقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس أو لابن عم له فكاتبته فجئت رسول الله أستعينه على كتابتي قال فهل لك من خير من ذلك قالت وما هو يا رسول الله قال أقضي عنك كتابتك وأتزوجك قالت نعم قال فقد فعلت وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم تزوج جويرية بنت الحارث فقالوا صاهر رسول الله صلى الله عليه و سلم فأرسلوا ما في أيديهم قالت فلقد أعتق بتزويجه إياها مائة أهل بيت من بني المصطلق فلا نعلم أمرأة كانت أعظم بركة على قومها منها فبينت عائشة رضي الله عنها العتاق الذي ذكره عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم تزوجها عليه وجعله مهرها كيف هو وأنه إنما هو أداؤه عنها مكاتبتها إلى الذي كان كاتبها لتعتق بذلك الأداء ثم كان ذلك العتاق الذي وجب بأداء رسول الله صلى الله عليه و سلم المكاتبة إلى الذي كان كاتبها مهرا لها عن رسول الله صلى الله عليه و سلم على ما في حديث بن عمر رضي الله عنهما وليس هذا لأحد غير رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يدفع عن مكاتبة مكاتبتها إلى مولاها على أن تعتق بأدائه ذلك عنها ويكون ذلك العتاق مهرا لها من قبل الذي أدى عنها مكاتبتها وتكون بذلك زوجة له فلما كان لرسول الله صلى الله عليه و سلم أن يجعل هذا مهرا على أن ذلك خاص له دون أمته كان له أن يجعل العتاق الذي تولاه هو أيضا مهرا لمن أعتقه على أن ذلك خاص له دون أمته فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار وأما وجهه من طريق النظر فإن أبا يوسف رحمة الله عليه قال النظر عندي في هذا أن يكون العتاق مهرا للمعتقة عليه ليس لها معه غيره وذلك لأنا رأيناها إذا وقع العتاق على أن تزوجه نفسها ثم أبت التزويج أن عليها أن تسعى في قيمتها قال فما كان يجب عليها أن تسعى فيه إذا أبت التزويج يكون مهرا لها إذا أجابت إلى التزويج قال وإن طلقها بعد ذلك قبل أن يدخل كان عليها أن تسعى في نصف قيمتها وقد روي هذا أيضا عن الحسن ","part":3,"page":21},{"id":4165,"text":" 3980 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن أشعث عن الحسن : في رجل أعتق أمته وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال عليها أن تسعى في نصف قيمتها وكان من الحجة في هذا على أبي يوسف رحمة الله عليه أن ما ذكره من وجوب السعاية عليها إذا أبت في قيمتها قد قال هو أبو حنيفة ومحمد بن الحسن رحمة الله عليهما فما لزمهما من ذلك في قولها إذا أجابت إلى التزويج فهو لازم لهما وأما زفر فكان يقول لا سعاية عليها إذا أبت لأنه وإن كان شرط عليها النكاح في أصل العتاق فإنما شرط ذلك عليها ببدل شرطه لها على نفسه وهو الصداق الذي يجب لها في قوله إذا أجابت فكان العتاق واقعا عليها لا ببدل والنكاح المشروط عليها له بدل غير العتاق فصار ذلك كرجل أعتق عبده على أن يخدمه سنة بألف درهم فقبل ذلك العبد ثم أبى أن يخدمه فلا شيء له عليه لأنه لو خدمه لكان يستحق عليه باستخدامه إياه أجرا بدلا من الخدمة فكذلك إذا كان من قول زفر في الأمة المعتقة على التزويج أنه إذا أجابت إلى التزويج وجب لها مهر بدلا من بضعها فإذا أبت لم يجب عليها بدل من رقبتها لأن رقبتها عتقت لا ببدل وأشترط عليها نكاح ببدل ولا يثبت البدل من النكاح إلا بثبوت النكاح كما لا يثبت البدل على الخدمة إلا بثبوت الخدمة فليس بطلانهما ولا بطلان واحد منهما بموجب في العتاق الذي وقع على غير شيء بدلا فهذا هو النظر في هذا الباب كما قال زفر لا كما قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين وقد كان أيوب السختياني يذهب في تزويج رسول الله صلى الله عليه و سلم وعلى آله وسلم صفية على عتقها إلى ما ذهب إليه أبو حنيفة وزفر ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين أيضا ","part":3,"page":22},{"id":4166,"text":" 3981 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد قال أعتق هشام بن حسان أم ولد له وجعل عتقها صداقها فذكرت ذلك لأيوب فقال : لو كان أبت عتقها فقلت أليس النبي صلى الله عليه و سلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها فقال لو أن امرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه و سلم كان ذلك له فأخبرت بذلك هشاما فأبت عتقها وتزوجها وأصدقها أربع مائة فإن قال قائل قد رأيت الرجل يعتق أمته على مال وتقبل ذلك منه فتكون حرة ويجب له عليها ذلك المال فما تنكر أن يكون إذا أعتقها على أن عتقها صداقها فقبلت ذلك منه أن تكون حرة ويجب له ذلك المال عليها قيل له إذا أعتقها على مال فقبلت ذلك منه وجب لها عليه العتاق ووجب له عليها المال فوجب لكل واحد منهما بذلك العقد الذي تعاقدا بينهما شيء أوجبه له ذلك العقد لم يكن مالكا له قبل ذلك وإذا أعتقها على أن عتقها صداقها فقد ملكها رقبتها على أن ملكته بضعها فملكها رقبة هو لها مالك ولم تكن هي مالكة لها قبل ذلك على أن ملكته بضعها هو له مالك قبل ذلك فلم تملكه بذلك العتاق شيئا لم يكن مالكا له قبله إنما ملكته بعض ما قد كان له فكذلك لم يجب له عليها بذلك العتاق شيء ولم يكن ذلك العتاق لها صداقا هذه حجة على من يقول تكون زوجة له بالعتاق الذي هو لها صداق فأما من يقول لا تكون زوجته إلا بنكاح مستأنف بعد العتاق والصداق له واجب عليها بالعتاق ويتزوجها عليه متى أحب فإن الحجة عليه في ذلك أن يقال له فلمعتقها أن يأخذها بغرم ذلك الصداق الذي قد وجب له عليها بالعتاق فإن قال له أن يأخذها به خرج بذلك من قول أهل العلم جميعا وإن قال ليس له أن يأخذها به قيل له فما الصداق الذي أوجب له عليها العتاق أمال هو أم غير مال فإن كان مالا فله أن يأخذها بماله عليها من المال متى أحب وإن كان غير مال فليس له أن يتزوجها على غير مال فثبت بما ذكرنا فساد هذا القول أيضا والله تعالى أعلم ","part":3,"page":23},{"id":4167,"text":" ( 6 باب نكاح المتعة ) ","part":3,"page":24},{"id":4168,"text":" 3982 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا الوليد بن القاسم بن الوليد قال إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود قال : كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه و سلم وليس لنا نساء فقلنا يا رسول الله ألا نستخصى فنهانا عن ذلك ورخص لنا أن ننكح بالثوب إلى أجل ثم قرأ هذه الآية لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ","part":3,"page":24},{"id":4169,"text":" 3983 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشام قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير قال : سمعت عبد الله بن الزبير يخطب وهو يعرض بابن عباس يعيب عليه قوله في المتعة فقال بن عباس يسأل أمه إن كان صادقا فسألها فقالت صدق بن عباس قد كان ذلك فقال بن عباس رضي الله عنهما لو شئت لسميت رجالا من قريش ولدوا فيها ","part":3,"page":24},{"id":4170,"text":" 3984 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أمية بن بسطام قال ثنا يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع : أن النبي صلى الله عليه و سلم أتاهم فأذن لهم في المتعة قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذه الآثار فقالوا لا بأس أن يتمتع الرجل من المرأة أياما معلومة بشيء معلوم فإذا مضت تلك الأيام حرمت عليه لا بطلاق ولكن بانقضاء المدة التي كانا تعاقدا على المتعة فيها ولا يتوارثان بذلك في قولهم وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يجوز هذا النكاح واحتجوا بأن الآثار التي احتج بها عليهم أهل المقالة الأولى قد كانت ثم نسخت بعد ذلك وأن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد نهى عن المتعة وذكروا ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم من نهيه عنها مما لم يذكر فيها النسخ ما قد حدثنا بن أبي داود قال ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال ثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب ومحمد بن علي أخبراه أن أباهما أخبرهما أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس إنك رجل تابه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن متعة النساء ","part":3,"page":24},{"id":4171,"text":" 3985 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس وأسامة ومالك عن بن شهاب فذكر : بإسناده مثله غير أنه لم يقل إنك رجل تابه ","part":3,"page":24},{"id":4172,"text":" 3986 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشام قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد بن الحنفية عن أبيهما : أن عليا مر بابن عباس وهو يفتي بالمتعة متعة النساء أنه لا بأس بها فقال له علي قد نهى عنها رسول الله صلى الله عليه و سلم وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر ","part":3,"page":25},{"id":4173,"text":" 3987 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني عمر بن محمد العمري عن بن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله : أن رجلا سأل عبد الله بن عمر عن المتعة فقال حرام قال فإن فلانا يقول فيها قال والله لقد علم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم حرمها يوم خيبر وما كنا مسافحين ففي هذه الآثار النهي من رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المتعة فاحتمل أن يكون ما ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم من الإذن فيها كان ذلك منه قبل النهي ثم نهى عنها فكان ذلك النهي ناسخا لما كان من الإباحة قبل ذلك فنظرنا في ذلك فإذا يونس قد ","part":3,"page":25},{"id":4174,"text":" 3988 - حدثنا قال ثنا أنس بن عياض الليثي عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى مكة في حجة الوداع فأذن لنا في المتعة فانطلقت أنا وصاحب لي إلى أمرأة من بني عامر كأنها بكرة عنطاء فعرضنا عليها أنفسنا فقالت ما تعطيني فقلت ردائي وقال صاحبي ردائين وكان رداء صاحبي أجود من ردائي وكنت أشب منه فإذا نظرت إلى ردائي صاحبي أعجبها وإذا نظرت إلي أعجبتها فقالت أنت ورداؤك تكفيني فمكثت معها ثلاثة أيام ثم إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من كان عنده شيء من هذه النساء اللاتي يتمتع بهن فليخل سبيلها ","part":3,"page":25},{"id":4175,"text":" 3989 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث قال ثنا الليث عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه : مثله ","part":3,"page":25},{"id":4176,"text":" 3990 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا مسدد قال ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن الزهري : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن متعة النساء يوم الفتح فقلت ممن سمعته فقال حدثني رجل عن أبيه عن عمر بن عبد العزيز وزعم معمر أنه الربيع بن سبرة ","part":3,"page":26},{"id":4177,"text":" 3991 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو عمر الحوضي قال ثنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن عبد العزيز بن عمر عن الربيع بن سبرة عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه و سلم رخص في المتعة فتزوج رجل أمرأة فلما كان بعد ذلك إذا هو يحرمها أشد التحريم ويقول فيها أشد القول ","part":3,"page":26},{"id":4178,"text":" 3992 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا يونس بن محمد قال أخبرنا عبد الواحد بن زياد قال ثنا أبو عميس عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال : أذن رسول الله صلى الله عليه و سلم في متعة النساء ثم نهى عنها ","part":3,"page":26},{"id":4179,"text":" 3993 - حدثنا أبو بكرة قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال ثنا عكرمة بن عمار عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في غزوة تبوك فنزل ثنية الوداع فرأى مصابيح ونساء يبكين فقال ما هذا فقيل نساء تمتع بهن أزواجهن وفارقوهن فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن الله حرم أو هدر المتعة بالطلاق والنكاح والعدة والميراث ففي هذه الآثار تحريم رسول الله صلى الله عليه و سلم المتعة بعد إذنه فيها وإباحته إياها فثبت بما ذكرنا نسخ ما في الآثار الأول التي ذكرناها في أول هذا الباب ثم قد روي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ورضي عنهم النهي عنها أيضا ","part":3,"page":26},{"id":4180,"text":" 3994 - حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا سعيد بن كثير بن عفير قال ثنا يحيى بن أيوب عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس قال : ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها هذه الأمة ولولا نهي عمر بن الخطاب عنها ما زنى إلا شقي قال عطاء كأني أسمعها من بن عباس إلا شقي ","part":3,"page":26},{"id":4181,"text":" 3995 - حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا شجاع بن الوليد عن ليث بن أبي سليم عن طلحة بن مصرف عن خيثمة بن عبد الرحمن عن أبي ذر رضي الله عنه قال : إنما كانت متعة النساء لنا خاصة ","part":3,"page":26},{"id":4182,"text":" 3996 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد قال هشام أخبرنا عبد الملك عن عطاء عن جابر : أنهم كانوا يتمتعون من النساء حتى نهاهم عمر ","part":3,"page":26},{"id":4183,"text":" 3997 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن أبي جمرة قال : سألت بن عباس عن متعة النساء فقال مولى له إنما كان ذلك في الغزو والنساء قليل فقال بن عباس رضي الله عنهما صدقت قال أبو جعفر فهذا عمر رضي الله عنه قد نهى عن متعة النساء بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم ينكر ذلك عليه منهم منكر وفي هذا دليل على متابعتهم له على ما نهى عنه من ذلك وفي إجماعهم على النهي في ذلك عنها دليل على نسخها وحجة ثم هذا بن عباس رضي الله عنهما يقول إنما أبيحت والنساء قليل أي فلما كثرن ارتفع المعنى الذي من أجله أبيحت وقال أبو ذر رضي الله عنه إنما كانت لنا خاصة فقد يحتمل أن يكون كانت لهم للمعنى الذي ذكره عبد الله بن عباس أنه أبيحت من أجله وأما قول جابر رضي الله عنه كنا نتمتع حتى نهانا عنها عمر فقد يجوز أن يكون لم يعلم بتحريم رسول الله صلى الله عليه و سلم إياها حتى علمه من قول عمر رضي الله عنه وفي تركه ما قد كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إباحه لهم دليل على أن الحجة قد قامت عنده على نسخ ذلك وتحريمه فوجب بما ذكرنا نسخ ما روينا في أول هذا الباب من إباحة متعة النساء وقد قال بعض أهل العلم إن النكاح إذا عقد على متعة أيام فهو جائز على الأبد والشرط باطل فمن الحجة على هذا القول أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لما نهاهم عن المتعة قال لهم من كان عنده من هذه النساء اللاتي يتمتع بهن شيء فليفارقهن فدل ذلك على أن ذلك العقد المتقدم لا يوجب دوام العقد للأبد لأنه لو كان يوجب دوام العقد للأبد لكان يفسخ الشرط الذي كانا تعاقدا بينهما ولا يفسخ النكاح إذا كان قد ثبت على صحة وجواز قبل النهي ففي أمره إياهم بالمفارقة دليل على أن مثل ذلك العقد لا يجب به ملك بضع وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم ","part":3,"page":26},{"id":4184,"text":" ( 7 باب مقدار ما يقيم الرجل عند الثيب أو البكر إذا تزوجها ) ","part":3,"page":27},{"id":4185,"text":" 3998 - حدثنا يونس قال أخبرنا سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال : للبكر سبع وللثيب ثلاث ","part":3,"page":27},{"id":4186,"text":" 3999 - حدثنا صالح قال ثنا سعيد قال ثنا هشام قال أخبرنا خالد عن أبي قلابة عن أنس قال : إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا قال خالد في حديثه ولو قلت إنه قد رفع الحديث لصدقت ولكنه قال السنة كذلك ","part":3,"page":27},{"id":4187,"text":" 4000 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن خالد الحذاء قال سمعت أبا قلابة يحدث عن أنس قال : السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ","part":3,"page":28},{"id":4188,"text":" 4001 - حدثنا أبو أمية قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس : مثله ","part":3,"page":28},{"id":4189,"text":" 4002 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا عبد الله بن سلمة القعنبي قال ثنا مالك عن حميد الطويل عن أنس قال : للبكر سبع وللثيب ثلاث ","part":3,"page":28},{"id":4190,"text":" 4003 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا أخبره فذكر : بإسناده مثله ","part":3,"page":28},{"id":4191,"text":" 4004 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو عمر الحوضي قال ثنا خالد بن عبد الله عن حميد عن أنس قال : سنة البكر سبع والثيب ثلاثا ","part":3,"page":28},{"id":4192,"text":" 4005 - حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا زهير قال ثنا حميد عن أنس قال : إذا تزوج الرجل البكر وعنده غيرها فلها سبع ثم يقسم وإذا تزوج الثيب فثلاث ثم يقسم ","part":3,"page":28},{"id":4193,"text":" 4006 - حدثنا صالح قال ثنا سعيد قال ثنا هشام قال أخبرنا حميد قال سمعت أنسا يقول : مثل ذلك وزاد أنه قال ولو قلت إنه قد رفع الحديث لصدقت ولكنه قال السنة كذلك ","part":3,"page":28},{"id":4194,"text":" 4007 - حدثنا صالح قال ثنا سعيد قال ثنا هشام قال أخبرنا حميد قال سمعت أنس بن مالك : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لما أصاب صفية بنت حيي واتخذها أقام عندها ثلاثا قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الرجل إذا تزوج الثيب أنه بالخيار إن شاء سبع لها وسبع لسائر نسائه وإن شاء أقام عندها ثلاثا ودار على بقية نسائه يوما يوما أو ليلة ليلة واحتجوا فيما ذكروا بهذا الحديث وبحديث أم سلمة رضي الله عنها كما ","part":3,"page":28},{"id":4195,"text":" 4008 - حدثنا يونس قال أخبرنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن قال : لما بنى رسول الله صلى الله عليه و سلم بأم سلمة قال لها ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك وإلا فثلثت ثم أدور ","part":3,"page":28},{"id":4196,"text":" 4009 - حدثنا صالح قال ثنا القعنبي قال ثنا مالك ح وحدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا أخبره عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن هو بن الحارث بن عبد الرحمن : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم حين تزوج أم سلمة فأصبحت عنده قال ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن وإن شئت ثلثت ثم درت قالت ثلث ","part":3,"page":28},{"id":4197,"text":" 4010 - حدثنا أبو أمية قال ثنا علي بن عبد الله بن جعفر قال ثنا يحيى بن سعيد قال ثنا سفيان قال ثنا محمد بن أبي بكر قال حدثني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه عن أم سلمة : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لأم سلمة حين تزوجها ما بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي قالوا فلما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن شئت سبعت لك وإلا فثلثت ثم ادور دل ذلك على أن الثلاث حق لها دون سائر النساء وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا إن ثلث لها ثلث لسائر نسائه وإن سبع لها سبع لسائر نسائه واحتجوا في ذلك بحديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لها إن سبعت عندك سبعت عندهن ","part":3,"page":29},{"id":4198,"text":" 4011 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة ح وحدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل المنقري قال ثنا حماد بن سلمة عن ثابت ح وحدثنا بن أبي داود قال ثنا آدم بن أبي إياس قال ثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لها : لما بنى بها وأصبحت عنده إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي ","part":3,"page":29},{"id":4199,"text":" 4012 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا أحمد بن صالح قال ثنا عبد الرازق قال أخبرنا جريج قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت أن عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمرو والقاسم بن محمد بن عبد الرحمن أخبراه أنهما سمعا أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث يخبر عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و سلم وBها أنها أخبرته فذكر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله قالوا فلما قال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم إن سبعت لك سبعت لنسائي أي أعدل بينك وبينهن فأجعل لكل واحدة منهن سبعا كما أقمت عندك سبعا كان كذلك أيضا إذا جعل لها ثلاثا جعل لكل واحدة منهن كذلك أيضا وقال أصحاب المقالة الأولى فما معنى قول ثم أدور قيل لهم يحتمل ثم أدور بالثلاث عليهن جميعا لأنه لو كانت الثلاث حقا لها دون سائر النساء لكان إذا أقام عندها سبعا كانت ثلاث منهن غير محسوبة عليها ولوجب أن يكون لسائر النساء أربع أربع فلما كان الذي للنساء إذا أقام عندها سبعا سبعا لكل واحدة منهن كان كذلك إذا أقام عندها ثلاثا لكل واحدة منهن ثلاث ثلاث هذا هو النظر الصحيح مع إستقامة تأويل هذه الآثار عليه وهو قول أبي حنيفة أبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين ","part":3,"page":29},{"id":4200,"text":" ( 8 باب العزل ) ","part":3,"page":30},{"id":4201,"text":" 4013 - حدثنا إبراهيم بن محمد بن يونس وصالح بن عبد الرحمن قالا ثنا عبد الله بن يزيد المقري قال ثنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة قالت حدثتني جدامة قالت : ذكر عند رسول الله صلى الله عليه و سلم العزل فقال ذلك الوأد الخفي ","part":3,"page":30},{"id":4202,"text":" 4014 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا بن أبي مريم قال ثنا يحيى بن أيوب قال أخبرني أبو الأسود قال ثنا عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب الأسدية عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":3,"page":30},{"id":4203,"text":" 4015 - حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أبو زرعة قال قال أخبرنا حيوة عن أبي الأسود أنه سمع عروة يحدث عن عائشة عن جدامة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله قال أبو جعفر فكره قوم العزل لهذا الأثر المروي في كراهة ذلك وخالفهم في ذلك آخرون فلم يروا به بأسا إذا أذنت الحرة لزوجها فيه فإن منعته من ذلك لم يسعه أن يعزل عنها وقد خالفهم في هذا قوم آخرون فقالوا له أن يعزل عنها إن شاءت أو أبت والقول الأول في هذا عندنا أصح القولين وذلك أنا رأينا الزوج له أن يأخذ المرأة بأن يجامعها وإن كرهت ذلك وله أن يأخذها بأن يفضي إليها ولا يعزل عنها فكان له أن يأخذها بأن يفضي إليها في جماعه إياها كما يأخذها بأن يجامعها وكان للمرأة أن تأخذ زوجها بأن يجامعها فكان لها أن تأخذه بأن يفضي إليها كما له أن يأخذها بأن يجامعها وأن يفضي إليها وكان حق كل واحد منهما في ذلك على صاحبه سواء وكان من حقه أن يفضي إليها في جماعها إن أحبب وإن هرت أي كرهت هي ذلك فالنظر على ما ذكرنا أن يكون كذلك من حقها هي أيضا عليه أن يفضي إليها في جماعه إياها إن أحب ذلك وإن كره وهذا هو النظر في هذا وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم وللمولى في قولهم جميعا عند من كره العزل أصلا أن يجامع أمته ويعزل عنها في جماعه ولا يستأذنها في ذلك وإن كانت لرجل زوجة مملوكة فأرادت أن يعزل عنها فإن أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا رحمة الله عليهم كانوا يقولون في ذلك فيما ","part":3,"page":30},{"id":4204,"text":" 4016 - حدثني محمد بن العباس عن علي بن معبد عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمة الله عليهم : أن الإذن في ذلك إلى مولى الأمة وقد روي عن أبي يوسف خلاف هذا القول ","part":3,"page":31},{"id":4205,"text":" 4017 - حدثني بن أبي عمران قال حدثني محمد بن شجاع عن الحسن بن زياد عن أبي يوسف رحمة الله عليهم قال : الإذن في ذلك إلى الأمة لا إلى مولاها قال بن أبي عمران هذا هو النظر على أصول ما بني عليه هذا الباب لأنها لو أباحت زوجها ترك جماعها كان من ذلك في سعة ولم يكن لمولاها أن يأخذ زوجها بأن يجامعها فلما كان الجماع الواجب على زوجها إليها أخذ زوجها به لا إلى مولاها كان ذلك الإفضاء في ذلك الجماع الأخذ به إليها لا إلى مولاها فهذا هو النظر في هذا وأنكر هؤلاء جميعا الذين أباحوا العزل ما في حديث جدامة مما روته عن رسول الله صلى الله عليه و سلم من قوله فيه إنه الوأد الخفي ورووا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم إنكار ذلك القول على من قاله وذكروا في ذلك ما ","part":3,"page":31},{"id":4206,"text":" 4018 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا هشام بن أبي عبد الله ح وحدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو داود عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي رفاعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتاه رجل فقال : يا رسول الله إن عندي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل وأشتهي ما يشتهي الرجال وإن اليهود يقولون هي الموؤودة الصغرى فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم كذبت يهود لو أن الله أراد أن يخلقه لم تستطع أن تصرفه ","part":3,"page":31},{"id":4207,"text":" 4019 - حدثنا بن مرزوق قال حدثنا هارون بن إسماعيل قال ثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي مطيع بن رفاعة عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":3,"page":31},{"id":4208,"text":" 4020 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني عياش بن عقبة الحضري عن موسى بن وردان عن أبي سعيد الخدري قال بلغ رسول الله صلى الله عليه و سلم يقولون : إن العزل هو الموؤودة الصغرى فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم كذبت يهود ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لو أفضيت لم يكن إلا بقدر ","part":3,"page":31},{"id":4209,"text":" 4021 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا عياش الرقام قال ثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي أمامة بن سهل عن أبي سعيد الخدري قال : أقمت جارية لي بسوق بني قينقاع فمر بي يهودي فقال ما هذه الجارية قلت جارية لي قال أكنت تصيبها قلت نعم قال فلعل في بطنها منك سخلة قال قلت إني كنت أعزل عنها قال تلك الموؤودة الصغرى فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له فقال كذبت يهود كذبت يهود فهذا أبو سعيد رضي الله عنه قد حكى عن النبي صلى الله عليه و سلم إكذاب من زعم أن العزل موؤودة ثم قد روي عن علي رضي الله عنه رفع ذلك والتنبيه على فساده بمعنى لطيف حسن ","part":3,"page":32},{"id":4210,"text":" 4022 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني الليث قال حدثني معمر بن أبي حبيبة عن عبد الله بن عدي بن الخيار قال : تذاكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم عند عمر العزل فأختلفوا فيه فقال عمر قد اختلفتم وأنتم أهل بدر الأخيار فكيف بالناس بعدكم إذ تناجى رجلان فقال عمر ما هذه المناجاة قال إن اليهود تزعم أنها الموؤودة الصغرى فقال علي إنها لا تكون موؤودة حتى تمر بالتارات السبع ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين إلى آخر الآية ","part":3,"page":32},{"id":4211,"text":" 4023 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا عبد الله بن يزيد المقري قال ثنا بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن معمر بن أبي حبيبة قال سمعت عبيد بن رفاعة الأنصاري قال تذاكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم : العزل ثم ذكر مثله فتعجب عمر من قوله وقال جزاك الله خيرا فأخبر علي رضي الله عنه أنه لا موؤودة إلا ما قد نفخ فيه الروح قبل ذلك وأما ما لم ينفخ فيه الروح فإنما هو موات غير موؤودة وقد روى عن بن عباس رضي الله عنهما أيضا نظير ما ذكرناه عن علي رضي الله عنه ","part":3,"page":32},{"id":4212,"text":" 4024 - حدثنا أبو بكرة قال أخبرنا سفيان قال ثنا الأعمش عن أبي الوداك : أن قوما سألوا بن عباس عن العزل فذكر مثل كلام علي سواء فهذا علي وابن عباس رضي الله عنهم قد اجتمعا في هذا على ما ذكرنا وتابع عليا على ما قال من ذلك عمر رضي الله عنهما ومن كان بحضرتهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ففي هذا دليل على أن العزل غير مكروه من هذه الجهة وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في العزل أيضا ما ","part":3,"page":32},{"id":4213,"text":" 4025 - حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال ثنا أسباط عن مطرف عن أبي إسحاق عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري قال : لما افتتح رسول الله صلى الله عليه و سلم خيبر أصبنا نساء فكنا نطؤهن فنعزل عنهن فقال بعضنا لبعض أتفعلون هذا ورسول الله صلى الله عليه و سلم إلى جنبكم لا تسألونه قال فسألوه عن ذلك فقال ليس من كل الماء يكون الولد إن الله إذا أراد أن يخلق شيئا لم يمنعه شيء فلا عليكم ألا تعزلوا ","part":3,"page":33},{"id":4214,"text":" 4026 - حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا بن وهب قال وأخبرني بن أبي الزناد عن أبيه قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان أن بن محيريز حدثه أن أبا سعيد حدثه : أن بعض الناس كلموا رسول الله صلى الله عليه و سلم في شأن العزل وذلك لشأن غزوة بني المصطلق فأصابوا سبايا وكرهوا أن يلدن منهم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ما عليكم أن لا تعزلوا فإن الله قد قدر ما هو خالق إلى يوم القيامة ","part":3,"page":33},{"id":4215,"text":" 4027 - حدثنا بن أبي داود قال حدثني بن أبي مريم قال أخبرني بن أبي الزناد قال حدثني أبي عن يحيى بن يحيى بن حبان أن بن محيرز حدثه أن أبا سعيد أخبرهم : ثم ذكر مثله ","part":3,"page":33},{"id":4216,"text":" 4028 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن ربيعة بن عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان فذكر : بإسناده مثله ","part":3,"page":33},{"id":4217,"text":" 4029 - حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا الخصيب قال ثنا وهيب عن موسى بن عقبة عن محمد بن يحيى بن حبان عن بن المحيريز عن أبي سعيد الخدري : أنهم أصابوا سبايا يوم أوطاس فأرادوا أن يستمتعوا منهن ولا تحملن فسألوا النبي صلى الله عليه و سلم عن ذلك فقال لا عليكم أن لا تفعلوا فإن الله عز و جل قد كتب من هو خالق إلى يوم القيامة ","part":3,"page":33},{"id":4218,"text":" 4030 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن محيريز الجمحي أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه : بينا هو جالس عند النبي صلى الله عليه و سلم إذ جاءه رجل من الأنصار فقال يا رسول الله إنا نصيب سبيا ونحب الأثمان فكيف ترى في العزل فقال النبي صلى الله عليه و سلم أو أنكم لتفعلون ذلك لا عليكم أن لا تفعلوا ذلكم فإنها ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي خارجة ","part":3,"page":33},{"id":4219,"text":" 4031 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو داود عن شعبة عن أنس بن سيرين قال سمعت معبد بن سيرين يحدث عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : سألنا رسول الله صلى الله عليه و سلم عن العزل فقال لا عليكم ألا تفعلوه فإنما هو القدر ","part":3,"page":33},{"id":4220,"text":" 4032 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو داود عن شعبة عن أبي إسحاق السبيعي قال سمعت أبا الوداك يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : لما اصبنا سبى خيبر سألنا رسول الله صلى الله عليه و سلم عن العزل فقال ليس من كل الماء يكون الولد فإذا أراد الله أن يخلق شيئا لم يمنعه شيء ","part":3,"page":34},{"id":4221,"text":" 4033 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الوداك عن أبي سعيد قال : أصبنا سبيا يوم خيبر فكنا نعزل عنهن نريد الفداء فقلنا لو سألنا رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم ذكر مثله ","part":3,"page":34},{"id":4222,"text":" 4034 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو ظفر قال ثنا جرير بن حازم عن محمد بن سيرين عن أبي العالية عن أبي سعيد قال : تذاكرنا العزل فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال لا عليكم ألا تفعلوا فإنما هو القدر ","part":3,"page":34},{"id":4223,"text":" 4035 - حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قالا ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن أبي الفيض قال سمعت عبد الله بن مرة عن أبي سعيد الزرقي : أن رجلا من أشجع سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن العزل فقال ما يقدر الله في الرحم يكن ","part":3,"page":34},{"id":4224,"text":" 4036 - حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا جعفر بن أبي المغيرة عن عبد الله بن أبي الهذيل عن جرير رضي الله عنه قال : أتى النبي صلى الله عليه و سلم رجل فقال ما وصلت إليك من المشركين إلا بغنية لي أو بقينة أعزل عنها أريد بها السوق فقال جاءها ما قدر قال أبو جعفر ففي هذه الآثار أيضا ما يدل على أن العزل غير مكروه لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم لما أخبروه أنهم يفعلونه لم ينكر ذلك عليهم ولم ينههم عنه وقال لا عليكم ألا تفعلوه فإنما هو القدر أي فإن الله إذا كان قد قدر أنه يكون ذلك كان ذلك الولد ولم يمنعه عزل ولا غيره لأنه قد يكون مع العزل إفضاء بقليل الماء الذي قد قدر الله عز و جل أن يكون منه ولد فيكون منه ولد ويكون ما بقي من الماء الذي قد يمتنعون من الإفضاء به بالعزل فضلا وقد يكون الله عز و جل قد قدر أن لا يكون من ماء ولد فيكون الإفضاء بذلك الماء والعزل سواء في أن لا يكون منه ولد فكان الإفضاء بالماء لا يكون منه ولد إلا بأن يكون في تقدير الله عز و جل أن لا يكون من ذلك الماء ولد فيكون كما قدر وكان العزل إذا كان قد تقدم في تقدير الله عز و جل أن يكون من ذلك الماء الذي يعزل ولدا وصل الله إلى الرحم منه شيئا وإن قل فيكون منه الولد فأعلمهم رسول الله صلى الله عليه و سلم الإفضاء لا يكون به ولد إلا أن يكون قد سبق ذلك في تقدير الله عز و جل وأن العزل لا يمنع أن يكون ولد إذا كان قد سبق في علم الله أنه كائن ولم ينههم في جملة ذلك عزل ثم قد روي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في إباحته أيضا ما قد ","part":3,"page":34},{"id":4225,"text":" 4037 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا محمد بن حازم عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر قال : أتى النبي صلى الله عليه و سلم رجل من الأنصار فقال يا رسول الله إن لي جارية تسير تستقي على ناضحي وأنا اصيب منها أفأعزل فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم نعم فاعزل فلم يلبث الرجل أن جاء فقال يا رسول الله قد عزلت عنها فحملت فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ما قدر الله عز و جل لنفس أن يخلقها إلا وهي كائنة ","part":3,"page":35},{"id":4226,"text":" 4038 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله قال أبو جعفر فهذا جابر رضي الله عنه قد حكى عن النبي صلى الله عليه و سلم نظير ما حكى عنه أبو سعيد رضي الله عنه ومن ذكرنا معه في الفصل الذي قبل هذا أنه قد أذن مع ذلك في العزل ثم قد روي عن جابر رضي الله عنه في إباحة العزل أيضا ما قد حدثنا أحمد بن داود قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسي عن أبيه عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أذن في العزل ","part":3,"page":35},{"id":4227,"text":" 4039 - حدثنا يونس قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن جابر قال : كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم والقرآن ينزل ","part":3,"page":35},{"id":4228,"text":" 4040 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال : كنا نعزل والقرآن ينزل قال شعبة فقلت لعمرو أسمعت هذا من جابر فقال لا ","part":3,"page":35},{"id":4229,"text":" 4041 - حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قالا ثنا أبو داود قال ثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر قال : كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فلا ينهانا عن ذلك فلما انتفى المعنى الذي به كره العزل وما ذكر من ذكر في ذلك أنه من الموؤودة وثبت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ما قد ذكرناه عنه من إباحته ثبت أن لا بأس بالعزل لمن أراده على الشرائط التي ذكرناها وفصلناها في أول هذا الباب وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين ","part":3,"page":35},{"id":4230,"text":" ( 9 باب الحائض ما يحل لزوجها منها ) ","part":3,"page":36},{"id":4231,"text":" 4042 - حدثنا أبو بكرة قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يأمر إحدانا أن تتزر وهي حائض ثم يضاجعها قال شعبة وقال مرة يباشرها ","part":3,"page":36},{"id":4232,"text":" 4043 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا يعلى بن عبيد قال ثنا حريث بن عمرو عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت : ربما باشرني النبي صلى الله عليه و سلم وأنا حائض فوق الإزار ","part":3,"page":36},{"id":4233,"text":" 4044 - حدثنا ربيع المؤذن قال أخبرنا أسد قال ثنا أسباط ح وحدثنا محمد بن عمر بن يونس قال ثنا أسباط عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض ","part":3,"page":36},{"id":4234,"text":" 4045 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس والليث عن بن شهاب عن حبيب مولى عروة بن الزبير عن ندبة قال بن وهب إن الليث يقول بدية مولاة ميمونة عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه و سلم قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار يبلغ أنصاف الفخذين أو الركبتين وفي حديث الليث محتجزة به ","part":3,"page":36},{"id":4235,"text":" 4046 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا الليث : فذكر مثل ما ذكره بن وهب عن الليث سواء قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الحائض لا ينبغي لزوجها أن يجامعها إلا كذلك ولا يطلع منها على عورة واحتجوا في ذلك بفعل رسول الله صلى الله عليه و سلم الذي ذكرنا وممن قال به أبو حنيفة رحمة الله عليه واحتجوا في ذلك أيضا بما روي من قول رسول الله صلى الله عليه و سلم فإنه ","part":3,"page":36},{"id":4236,"text":" 4047 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا علي بن الجعد قال أخبرنا زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن عاصم بن عمرو الشامي عن أحد النفر الذين أتوا عمر بن الخطاب وكانوا ثلاثة فسألوه : ما للرجل من امرأته إذا أحدثت يعنون الحيض فقال سألتموني عن شيء ما سألني عنه أحد منذ سألت عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال له منها ما فوق الإزار من التقبيل والضم ولا يطلع على ما تحته ","part":3,"page":36},{"id":4237,"text":" 4048 - حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عاصم بن عمرو البجلي : أن قوما أتوا عمر بن الخطاب فسألوه ثم ذكر مثله ","part":3,"page":37},{"id":4238,"text":" 4049 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا المسعودي قال ثنا عاصم بن عمرو البجلي : أن قوما أتوا عمر ثم ذكر مثله ","part":3,"page":37},{"id":4239,"text":" 4050 - حدثنا فهد قال أخبرنا علي بن معبد قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن عاصم عن بن عمرو عن عمير مولى لعمر عن عمر : مثله وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا بأس بما فوق الإزار منها وما تحت الإزار إذا اجتنب مواضع الدم وقالوا أما ما ذكرتم من فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم فلا حجة لكم في ذلك لأنا نحن لا ننكر أن لزوج الحائض منها ما فوق الإزار فيكون هذا الحديث حجة علينا بل نحن نقول له منها ما فوق الإزار وما تحته إذا اجتنب مواضع الدم كما له أن يفعل ذلك قبل حدوث الحيض وإنما ذلك الحديث حجة على من أنكر أن لزوج الحائض منها ما فوق الإزار فأما من أباح ذلك له فإن هذا الحديث ليس بحجة عليه وعليكم البرهان بعد لقولكم إنه ليس له منها إلا ذلك فقد روي عن عائشة رضي الله عنها في هذا عن النبي صلى الله عليه و سلم ما يوافق ما ذهبنا إليه نحن ويخالف ما ذهبتم أنتم إليه وهي أحد من رويتم عنها مما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه و سلم بنسائه إذا حضن ما ذكرتم من ذلك ","part":3,"page":37},{"id":4240,"text":" 4051 - حدثنا فهد قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا زهير قال ثنا أبو إسحاق عن أبي ميسرة عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يباشرني وأنا في شعار واحد وأنا حائض ولكنه كان أملككم لأربه أو أملك لأربه فهذا على أنه كان يباشرها في إزار واحد ففي ذلك إباحة ما تحت الإزار فلما جاء هذا عنها وقد جاء عنها أنه كان يأمرها أن تتزر ثم يباشرها كان هذا عندنا على أنه كان يفعل هكذا مرة وهكذا مرة وفي ذلك إباحة المعنيين جميعا وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم من غير هذا الوجه ما يوافق هذا القول الذي صححنا عليه حديثي عائشة رضي الله عنها للذين ذكرنا ","part":3,"page":37},{"id":4241,"text":" 4052 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا أبو الوليد الطيالسي قال ثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس : أن اليهود كانوا لا يأكلون ولا يشربون ولا يقعدون مع الحيض في بيت فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فأنزل الله عز و جل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم اصنعوا كل شيء ما خلا الجماع ففي هذا الحديث أنهم كانوا قد أبيحوا من الحائض كل شيء منها غير جماعها خاصة وذلك على جماع الفرج دون ما سواه وقد روي هذا القول بعينه عن عائشة رضي الله عنها ","part":3,"page":38},{"id":4242,"text":" 4053 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا عمرو بن خالد قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن أيوب عن أبي قلابة أن رجلا سأل عائشة : ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا فقالت كل شيء إلا فرجها ","part":3,"page":38},{"id":4243,"text":" 4054 - حدثنا بن أبي داود قال أخبرنا عمرو بن خالد قال ثنا عبيد الله عن أيوب عن أبي معشر عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة : مثل ذلك ","part":3,"page":38},{"id":4244,"text":" 4055 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث قال ثنا الليث عن بكير عن أبي مرة مولى عقيل عن حكيم بن عقال قال سألت عائشة : ما يحرم علي من امرأتي إذا حاضت قالت فرجها فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار وأما وجهه من طريق النظر فإنا رأينا المرأة قبل أن تحيض لزوجها أن يجامعها في فرجها وله منها ما فوق الإزار وما تحت الإزار أيضا ثم إذا حاضت حرم عليه الجماع في فرجها وحل له منها ما فوق الإزار باتفاقهم واختلفوا فيما تحت الإزار على ما ذكرنا فأباحه بعضهم فجعل حكمه حكم ما فوق الإزار ومنع منه بعضهم فجعل حكمه حكم الجماع في الفرج فلما اختلفوا في ذلك وجب النظر لنعلم أي الوجهين هو أشبه به فيحكم له بحكمه [ ص 39 ] فرأينا الجماع في الفرج يوجب الحد والمهر والغسل ورأينا الجماع فيما سوى الفرج لا يوجب من ذلك شيئا ويستوي في ذلك حكم ما فوق الإزار وما تحت الإزار فثبت بما ذكرنا أن حكم ما تحت الإزار أشبه بما فوق الإزار منه بالجماع في الفرج فالنظر على ذلك أن يكون كذلك هو في حكم الحائض فيكون حكمه حكم الجماع فوق الإزار لا حكم الجماع في الفرج وهذا قول محمد بن الحسن رحمة الله عليه وبه نأخذ قال أبو جعفر رضي الله عنه ثم نظرت بعد ذلك في هذا الباب وفي تصحيح الآثار فيه فإذا هي تدل على ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمة الله عليه لا على ما ذهب إليه محمد وذلك أنا وجدناها على ثلاثة أنواع فنوع منها ما روي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه كان يباشر نساءه وهن حيض فوق الإزار فلم يكن في ذلك دليل على منع المحيض من المباشرة تحت الإزار لما قد ذكرناه في موضعه من هذا الباب ونوع آخر منها وهو ما روى عمير مولى عمر عن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم على ما ذكرناه في موضعه فكان في ذلك دليل على المنع من جماع الحيض تحت الإزار لأن ما فيه من كلام رسول الله صلى الله عليه و سلم وذكره ما فوق الإزار فإنما هو جواب لسؤال عمر رضي الله عنه إياه ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا فقال له ما فوق الإزار فكان ذلك جواب سؤاله لا نقصان فيه ولا تقصير ونوع آخر ما هو ما روى عن أنس رضي الله عنه على ما قد ذكرناه عنه فذلك مبيح لإتيان الحيض دون الفرج وإن كان تحت الإزار فأردنا أن ننظر أي هذين النوعين تأخر عن صاحبه فنجعله ناسخا له فنظرنا في ذلك فإذا حديث أنس فيه إخبار عما كانت اليهود عليه وقد كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بخلافهم قد روينا ذلك عن بن عباس رضي الله عنهما في كتاب الجنائز وكذلك أمره الله تعالى في قوله أولئك الذين هدى الله فبهديهم اقتده فكان عليه اتباع من تقدمه من الأنبياء حتى يحدث له شريعة تنسخ شريعته فكان الذي نسخ ما كانت اليهود عليه من اجتناب كلام الحائض ومؤاكلتها والاجتماع معها في بيت هو ما هو في حديث أنس رضي الله عنه لا واسطة بينهما ففي حديث أنس رضي الله عنه إباحة جماعه فيما دون الفرج وكان الذي في حديث عمر الإباحة لما فوق الإزار والمنع ما تحت الإزار فاستحال أن يكون ذلك متقدما لحديث أنس رضي الله عنه إذا كان حديث أنس رضي الله عنه هو الناسخ لاجتناب الاجتماع مع الحائض ومؤاكلتها ومشاربتها فثبت أنه متأخر عنه وناسخ لبعض الذي أبيح فيه فثبت بذلك ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمة الله عليه من هذا بتصحيح الآثار وانتفى ما ذهب إليه محمد رحمة الله عليه ","part":3,"page":38},{"id":4245,"text":" ( 10 باب وطء النساء في أدبارهن ) ","part":3,"page":40},{"id":4246,"text":" 4056 - حدثنا أحمد بن داود قال أخبرنا يعقوب بن حميد قال ثنا عبد الله بن نافع عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد : أن رجلا أصاب امرأته في دبرها فأنكر الناس ذلك عليه وقالوا أتعزبها فأنزل الله عز و جل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن وطء المرأة في دبرها جائز واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وتأولوا هذه الآية على إباحة ذلك وخالفهم في ذلك آخرون فكرهوا وطء النساء في أدبارهن ومنعوا من ذلك وتأولوا هذه الآية على غير هذا التأويل ","part":3,"page":40},{"id":4247,"text":" 4057 - فحدثنا يونس قال أخبرنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر : أن اليهود قالوا من أتى امرأته في فرجها من دبرها خرج ولدها أحول فأنزل الله عز و جل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ","part":3,"page":40},{"id":4248,"text":" 4058 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال ثنا سفيان الثوري أن محمد بن المنكدر حدثه عن جابر : مثله ","part":3,"page":40},{"id":4249,"text":" 4059 - حدثنا محمد بن زكريا أبو شريح قال ثنا الفريابي قال ثنا سفيان الثوري : فذكر بإسناده مثله ","part":3,"page":40},{"id":4250,"text":" 4060 - حدثنا محمد بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال : قالت اليهود إذا أتى الرجل أهله باركة جاء الولد أحول فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم ثم ذكر مثله قالوا فإنما كان من قول اليهود ما ذكرنا فأنزل الله عز و جل ذلك دفعا لقولهم وإباحة للوطء في الفرج من الدبر ومن القبل جميعا وقد روى آخرون هذا الحديث عن بن المنكدر على ما ذكرنا وزاد فيه إذا كان ذلك في الفرج ","part":3,"page":40},{"id":4251,"text":" 4061 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا المقدمي قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا أبي قال سمعت النعمان بن راشد يحدث عن الزهري عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله : أن يهوديا قال إذا نكح الرجل امرأة مجبية خرج ولدها أحول فأنزل الله عز و جل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم إن شئتم مجبية وإن شئتم غير مجبية إذا كان ذلك في صمام واحد ","part":3,"page":41},{"id":4252,"text":" 4062 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني بن جريج أن محمد بن المنكدر حدثه عن جابر بن عبد الله : أن اليهود قالوا للمسلمين من أتى امرأته وهي مدبرة جاء ولدها أحول فأنزل الله عز و جل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم مقبلة ومدبرة ما كان في الفرج ففي توقيف النبي صلى الله عليه و سلم إياهم في ذلك على الفرج إعلام منه إياهم أن الدبر بخلاف ذلك وقد قيل في تأويل هذه الآية أيضا غير هذا التأويل ","part":3,"page":41},{"id":4253,"text":" 4063 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا مسدد قال ثنا أبو الأحوص قال ثنا أبو إسحاق عن زائدة قال : سألت بن عباس عن العزل فقال نساؤكم حرث لكم إن شئت فاعزل وإن شئت فلا تعزل وكان من حجة أهل المقالة ألاولى أيضا لقولهم في ذلك ما قد روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من إباحة ذلك كما ","part":3,"page":41},{"id":4254,"text":" 4064 - حدثنا أبو قرة محمد بن حميد بن هشام الرعيني قال ثنا أصبغ بن الفرج وأبو زيد عبد الرحمن بن أبي العمر قالا قال أبو القاسم وحدثني مالك بن أنس قال حدثني ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أبي الحباب سعيد بن يسار : أنه سأل بن عمر عنه يعني عن وطء النساء في أدبارهن فقال لا بأس به قال أبو جعفر قد روي هذا عن بن عمر كما ذكرتم وروي عنه خلاف ذلك ","part":3,"page":41},{"id":4255,"text":" 4065 - حدثنا فهد قال ثنا عبد الله بن صالح ح وحدثنا ربيع المؤذن قال ثنا عبد الله بن وهب قالا ثنا الليث قال بن وهب في حديثه عن الحارث بن يعقوب وقال عبد الله بن صالح قال حدثني الحارث بن يعقوب عن سعيد بن يسار أبي الحباب قال قلت لابن عمر : ما تقول في الجواري الحمض بهن قال وما التحميض فذكرت الدبر فقال وهل يفعل ذلك من المسلمين فقد ضاد هذا عن بن عمر رضي الله عنهما ما قد رواه عنه أهل المقالة الأولى مما قد ذكرناه في ذلك والدليل على صحة هذا إنكار سالم بن عبد الله أن يكون ذلك كان من أبيه ","part":3,"page":41},{"id":4256,"text":" 4066 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا بن أبي مريم قال أخبرنا عطاف بن خالد عن موسى بن عبيد الله بن الحسن أن أباه سأل سالم بن عبد الله أن يحدثه بحديث نافع عن بن عمر رضي الله عنهما أنه : كان لا يرى بأسا بإتيان النساء في إدبارهن فقال سالم كذب العبد أو أخطأ إنما قال لا بأس أن يؤتين في فروجهن من أدبارهن ولقد قال ميمون بن مهران إن نافعا إنما قال ذلك بعد ما كبر وذهب عقله حدثنا بذلك فهد قال ثنا علي بن معبد قال ثنا عبد الله عن ميمون بن مهران فقد يضعف ما هو أكثر من هذا بأقل من قول ميمون ولقد أنكره نافع ابتداء على من رواه عنه أيضا ","part":3,"page":42},{"id":4257,"text":" 4067 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا زكريا بن يحيى كاتب العمري قال ثنا المفضل بن فضالة عن عبد الله بن عياش عن كعب بن علقمة عن أبي النضر أنه أخبره أنه قال لنافع مولى عبد الله بن عمر : إنه قد أكثر عليك القول أنك تقول عن بن عمر أنه أفتى أن تؤتى النساء في أدبارهن قال نافع كذبوا علي ولكن سأخبرك كيف الأمر إن بن عمر عرض المصحف يوما وأنا عنده حتى بلغ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم فقال يا نافع هل تعلم من أمر هذه الآية قلت لا قال إنا كنا معشر قريش نحبي النساء فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردنا منهن مثل ما كنا نريد فإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمنه وكانت نساء الأنصار قد أخذن بحال اليهود وإنما يؤتين على جنوبهن فأنزل الله عز و جل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ففي هذا الحديث إنكار نافع لما قد روي عنه عن بن عمر رضي الله عنهما من إباحة وطء النساء في أدبارهن وإخبار منه عن بن عمر أن تأويل قوله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ليس على ما تأوله أهل المقالة الأولى ولكن على إباحة وعلى النساء بأركان فروجهن وقد روي عن أم سلمة رضي الله عنها أيضا نحو من ذلك ","part":3,"page":42},{"id":4258,"text":" 4068 - حدثنا فهد قال ثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي قال ثنا وهيب قال ثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن عبد الرحمن بن سابط قال : أتيت حفصة بنت عبد الرحمن فقلت لها إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحي منك فقالت سل يا بن أخي عن ما بدا لك قلت عن إتيان النساء في أدبارهن قالت حدثتني أم سلمة أن الأنصار كانوا لا يجبون وكان المهاجرون يحبون وكانت اليهود تقول من جبى خرج ولده أحول فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا نساء الأنصار فنكح رجل من المهاجرين المرأة من الأنصار فجبا فأبت وأتت أم سلمة فذكرت لها ذلك فلما دخل رسول الله صلى الله عليه و سلم ذكرت ذلك له أم سلمة فاستحيت الأنصارية وخرجت فقال النبي صلى الله عليه و سلم أدعيها فدعتها فقال نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم صماما واحدا فقد أخبرت أم سلمة رضي الله عنها بتأويل هذه الآية أيضا وبتوقيف النبي صلى الله عليه و سلم إياه بقوله صماما واحدا فذلك دليل أن حكم ضد ذلك الصمام بخلاف حكم ذلك الصمام ولولا ذلك لما كان لقوله صماما واحدا معنى وقد روى عن بن عباس رضي الله عنهما في تأويل هذه الآية ما يرجع معناه إلى هذا المعنى أيضا ","part":3,"page":42},{"id":4259,"text":" 4069 - حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أبو الأسود قال أخبرنا بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن عامر بن يحيى المعافري حدثه أن حنش بن عبد الله الشيباني حدثه أنه سمع بن عباس : أن ناسا من حمير أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم يسألونه عن النساء فأنزل الله عز و جل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم قال النبي صلى الله عليه و سلم إيتها مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج ثم جاءت الآثار متواترة بالنهي عن إتيان النساء في أدبارهن فمن ذلك ما ","part":3,"page":43},{"id":4260,"text":" 4070 - حدثنا يونس قال أخبرنا سفيان عن بن الهاد عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن ","part":3,"page":43},{"id":4261,"text":" 4071 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني عمر مولى عفرة بنت رباح أخت بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه و سلم عن عبد الله بن علي بن السائب عن عبد الله بن الحصين عن عبد الله بن حرمي الخطمي عن خزيمة بن ثابت أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : فذكر مثله ","part":3,"page":43},{"id":4262,"text":" 4072 - حدثنا روح قال ثنا إبراهيم بن محمد الشافعي قال حدثني محمد بن علي قال : كنت مع محمد بن كعب القرظي فسأله رجل فقال يا أبا حمزة ما ترى في إتيان النساء في أدبارهن فأعرض أو سكت فقال هذا شيخ قريش فسأله يعني عبد الله بن علي بن السائب فقال عبد الله اللهم قذرا ولو كان حلالا قال حرمي ولم يكن سمع في ذلك شيئا قال ثم أخبرني عبد الله بن علي أنه لقي عمرو بن أبي أحيحه بن الجلاح فسأله عن ذلك فقال أشهد لسمعت خزيمة بن ثابت الذي جعل رسول الله صلى الله عليه و سلم شهادته شهادة رجلين يقول أتى رجل النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله آتي امرأتي من دبرها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم نعم قالها مرتين أو ثلاثا قال ثم فطن رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال في أي الخرطتين أو في أي الخرزتين أما من دبرها في قبلها فنعم وأما في دبرها فإن الله تعالى نهاكم أن تأتوا النساء في أدبارهن ","part":3,"page":43},{"id":4263,"text":" 4073 - حدثنا عبد الرحمن بن الجارود قال ثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث بن سعد قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن الحسين الأنصاري ثم الوائلي عن حرمي بن عبد الله الوائلي عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا تأتوا النساء في أدبارهن ","part":3,"page":44},{"id":4264,"text":" 4074 - حدثنا بكر بن إدريس قال ثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال ثنا حيوة بن لهيعة قال أخبرنا حسين مولى محمد بن سهل عن سعيد بن أبي هلال عن عبد الله بن علي عن حرمي بن علي الخطمي عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":3,"page":44},{"id":4265,"text":" 4075 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا أبو عبد الرحمن فذكر : بإسناده مثله ","part":3,"page":44},{"id":4266,"text":" 4076 - حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أبو زرعة قال أخبرنا حيوة قال أخبرنا حسان فذكر : بإسناده مثله ","part":3,"page":44},{"id":4267,"text":" 4077 - حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أبو الأسود قال أنا بن لهيعة عن حسان مولى سهل بن عبد العزيز عن سعيد : فذكر بإسناده مثله ","part":3,"page":44},{"id":4268,"text":" 4078 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا همام عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : هي اللوطية الصغرى يعني وطء النساء في أدبارهن ","part":3,"page":44},{"id":4269,"text":" 4079 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا معلى بن أسد قال ثنا عبد العزيز بن المختار عن سهيل بن أبي صالح عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا تأتوا النساء في أدبارهن ","part":3,"page":44},{"id":4270,"text":" 4080 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا معلى بن أسد قال ثنا عبد العزيز بن المختار عن سهيل بن أبي صالح عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا ينظر الله عز و جل إلى رجل وطئ امرأة في دبرها ","part":3,"page":44},{"id":4271,"text":" 4081 - حدثنا ربيع الجيزي قال أنا أبو زرعة قال أنا حيوة بن شريح قال أخبرني يزيد بن الهاد : فذكر بإسناده مثله غير أنه قال امرأته ","part":3,"page":44},{"id":4272,"text":" 4082 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا عمرو بن خالد قال ثنا الليث عن بن الهاد عن سهيل : فذكر بإسناده مثله ","part":3,"page":44},{"id":4273,"text":" 4083 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا إسماعيل بن عياش عن سهيل عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل الله على محمد فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا حماد عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال من أتى حائضا أو أمرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد ","part":3,"page":44},{"id":4274,"text":" 4084 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا إسماعيل بن عياش عن سهيل بن أبي صالح عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في محاشهن ","part":3,"page":45},{"id":4275,"text":" 4085 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا إسماعيل بن عياش عن سهيل بن أبي صالح وعمر مولى عفرة عن محمد بن المنكدر عن جابر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إن الله لا يستحي من الحق لا يحل إتيان النساء في حشوشهن أي ادبارهن ","part":3,"page":45},{"id":4276,"text":" 4086 - حدثنا محمد بن عمر بن يونس قال أخبرنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن علي بن طلق أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن ","part":3,"page":45},{"id":4277,"text":" 4087 - حدثنا أبو أمية قال ثنا المعلى بن منصور قال ثنا جرير عن عاصم الأحول ح وحدثنا أبو أمية قال ثنا محمد بن الصباح قال ثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحول فذكر : بإسناده مثله وقد أحتج أهل المقالة الأولى أيضا لقولهم بما حدثنا بن أبي داود قال ثنا بن أبي مريم قال أخبرنا بن لهيعة عن محمد بن يزيد بن المهاجر عن محمد بن كعب القرظي أنه كان لا يرى بأسا بإتيان النساء في أدبارهن ويحتج في ذلك بقوله عز و جل أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون أي من أزواجكم مثل ذلك إن كنتم تشتهون قيل لهم ومن يوافق محمد بن كعب على هذا التأويل قد قال مخالفوه وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم مما قد أحل لكم من جماعهن في فروجهن وهذا التأويل عندنا أولى من التأويل الأول لموافقته لما جاء عن النبي صلى الله عليه و سلم مما قد ذكرنا ولئن وجب أن نقلد في هذا القول محمد بن كعب فإن تقليد سعيد بن المسيب أولى ","part":3,"page":45},{"id":4278,"text":" 4088 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب قال كان سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأكثر ظني أنه أبو بكر : ينهيان أن تؤتى المرأة في دبرها أشد النهي وكيف وقد قال بذلك من هو أجل منهما ","part":3,"page":45},{"id":4279,"text":" 4089 - حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا أبو معاوية الضرير عن الحجاج عن أبي القعقاع الجرمي عن عبد الله بن مسعود قال : محاش النساء حرام ","part":3,"page":46},{"id":4280,"text":" 4090 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثني بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو قال : في الذي يأتي امرأته في دبرها قال اللوطية الصغرى وما في هذا الباب عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ورضي عنهم وتابعيهم في موافقة هذا المعنى إلى هنا فأكثر من أن يستقصى ولكنا حذفنا ذلك من كتابنا لكثرته وطوله فلما تواترت هذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه و سلم بالنهي عن وطء المرأة في دبرها ثم جاء عن أصحابه وعن تابعيهم ما يوافق ذلك وجب القول به وترك ما يخالفه وهذا أيضا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين والله أعلم بالصواب ","part":3,"page":46},{"id":4281,"text":" ( 11 باب وطء الحبالى ) ","part":3,"page":46},{"id":4282,"text":" 4091 - حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا بن أبي غنية عبد الملك بن حميد عن محمد بن المهاجر الأنصاري عن أبيه عن أسماء بنت يزيد الأنصارية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : لا تقتلوا أولادكم سرا فإن قتل الغيل يدرك الفارس البطل أي الشجاع فيدعثره عن ظهر فرسه ","part":3,"page":46},{"id":4283,"text":" 4092 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا إسماعيل بن عياش عن عمرو بن مهاجر عن أبيه عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية قالت سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول : لا تقتلوا أولادكم سرا فإن قتل الغيل يدرك الفارس على ظهر فرسه فيدعثره قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا فكرهوا وطء الرجل امرأته أو جاريته إذا كانت حبلى واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا بأس بذلك واحتجوا في ذلك بما ","part":3,"page":46},{"id":4284,"text":" 4093 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا بن أبي مريم قال ثنا يحيى بن أيوب قال أخبرني أبو النضر عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أسلمة بن زيد أخبر والده سعد بن أبي وقاص قال إن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : إني أعزل عن امرأتي قال لم قال شفقة على الولد فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن كان كذلك فلا ما كان ليضر فارس والروم ففي هذا الحديث إباحة وطء الحبالى وإخبار من النبي صلى الله عليه و سلم أن ذلك إذا كان لا يضر فارس والروم فإنه لا يضر غيرهم فخالف هذا الحديث حديث أسماء فأردنا أن ننظر أيهما الناسخ للآخر فنظرنا في ذلك فوجدنا يونس قد حدثنا قال ثنا بن وهب أن مالكا أخبره ووجدنا محمد بن خزيمة قد حدثنا قال ثنا أبو مسهر قال ثنا مالك بن أنس ح وحدثنا أبو بكرة قال ثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال ثنا مالك بن أنس عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن فارس والروم يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم ","part":3,"page":46},{"id":4285,"text":" 4094 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرني يحيى بن أيوب قال حدثني أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل قال ثنا عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم عن جدامة بنت وهب الأسدية عن النبي صلى الله عليه و سلم : أنه هم أن ينهى عن الغيل قال فنظرت فإذا فارس والروم يغيلون فلا يضر ذلك أولادهم ","part":3,"page":47},{"id":4286,"text":" 4095 - حدثنا إبراهيم بن محمد بن يونس وصالح بن عبد الرحمن قالا ثنا المقرئ يعني أبا عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة أنها قالت حدثتني جدامة : فذكر نحوه ","part":3,"page":47},{"id":4287,"text":" 4096 - حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أبو زرعة قال أخبرنا حيوة عن أبي الأسود أنه سمع عروة يحدث عن عائشة رضي الله عنها عن جدامة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه و سلم هم بالنهي عن ذلك حتى بلغه أو حتى ذكر أن فارس والروم يفعلونه فلا يضر أولادهم ففي ذلك إباحة ما قد حظره الحديث الأول وأحتمل أن يكون أحد الأمرين ناسخا للآخر فنظرنا في ذلك فإذا ","part":3,"page":47},{"id":4288,"text":" 4097 - روح بن الفرج قد حدثنا قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن بن عباس : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان ينهى عن الاغتيال ثم قال لو ضر أحدا لضر فارس والروم فثبت بهذا الحديث الإباحة بعد النهي فهذا أولى من غيره وجاء نهي النبي صلى الله عليه و سلم عن ذلك أنه كان من جهة خوفه الضرر من أجله ثم إباحه لما تحقق عنده أنه لا يضر ودل ذلك أنه لم يكن منع منه في وقت ما منع منه من طريق الوحي ولا من طريق ما يحل ويحرم ولكنه على طريق ما وقع في قلبه صلى الله عليه و سلم منه شيء فأمر به على الشفقة منه على أمته لا غير ذلك كما قد كان أمر في ترك تأبير النخل فإنه قد ","part":3,"page":47},{"id":4289,"text":" 4098 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو عامر قال ثنا إسرائيل قال ثنا سماك عن موسى بن طلحة عن أبيه أنه قال : مررت مع النبي صلى الله عليه و سلم في نخل المدينة فإذا أناس في رءوس النخل يلقحون النخل فقال النبي صلى الله عليه و سلم ما يصنع هؤلاء فقيل يأخذون من الذكر فيجعلونه في الأنثى فقال ما أظن ذلك يغني شيئا فبلغهم فتركوه ونزعوا عنها فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه و سلم فقال إنما هو ظن ظننته إن كان يغني شيئا فليصنعوه فإنما أنا بشر مثلكم وإنما هو ظن ظننته والظن يخطئ ويصيب ولكن ما قلت لكم قال الله فلن أكذب على الله ","part":3,"page":48},{"id":4290,"text":" 4099 - حدثنا يزيد قال ثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا حفص بن جميع قال ثنا سماك أنه سمع موسى بن طلحة يحدث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم : نحوه ","part":3,"page":48},{"id":4291,"text":" 4100 - حدثنا يزيد قال ثنا أبو الوليد ويحيى بن حماد قال ثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن موسى بن طلحة عن أمه عن النبي صلى الله عليه و سلم فحدث : مثله ","part":3,"page":48},{"id":4292,"text":" 4101 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود الطيالسي قال ثنا أبو عوانة عن سماك فذكر : بإسناده مثله فأخبر رسول الله صلى الله عليه و سلم في هذا الحديث أن ما قاله من جهة الظن فهو فيه كسائر الناس في ظنونهم وأن الذي يقوله مما لا يكون على خلاف ما يقوله هو ما يقوله عن الله عز و جل فلما كان نهيه عن الغيلة لما كان خاف منها على أولاد الحوامل ثم أباحها لما علم أنها لا تضرهم دل ذلك على أن ما كان نهى عنه لم يكن من قبل الله عز و جل وأنه لو كان من قبل الله عز و جل لكان يقف به على حقيقة ذلك ولكنه من قبل ظنه الذي قد وقف بعده على أن ما في الحقيقة مما نهى عما نهي عنه من ذلك من أجله بخلاف ما وقع في قلبه من ذلك فثبت بما ذكرناه أن وطء الرجل أمراته وأمته حاملا حلال لم يحرم عليه قط وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم ","part":3,"page":48},{"id":4293,"text":" ( 12 باب انتهاب ما ينثر على القوم مما يفعله الناس في النكاح ) ","part":3,"page":49},{"id":4294,"text":" 4102 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث قال ثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت قال : بايعنا رسول الله صلى الله عليه و سلم على أن لا ينتهب ","part":3,"page":49},{"id":4295,"text":" 4103 - حدثنا فهد قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا زهير قال ثنا حميد الطويل عن الحسن عن عمران بن حصين قال قال النبي صلى الله عليه و سلم : من انتهب فليس منها ","part":3,"page":49},{"id":4296,"text":" 4104 - حدثنا علي بن عبد الرحمن قال ثنا علي بن الجعد قال ثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس وحميد عن أنس قال إنما نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن النهبة وقال : من انتهب فليس منا ","part":3,"page":49},{"id":4297,"text":" 4105 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر عن بن أبي ذئب عن مولى لجهينة عن عبد الرحمن بن زيد بن خالد الجهني عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن الخليسة والنهبة ","part":3,"page":49},{"id":4298,"text":" 4106 - حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا زهير قال ثنا سماك بن حرب قال أنبأني ثعلبة بن الحكم أخو بني ليث أنه : رأى النبي صلى الله عليه و سلم مر بقدور فيها لحم غنم انتهبوها فأمر بها فأكفئت فقال إن النهبة لا تحل ","part":3,"page":49},{"id":4299,"text":" 4107 - حدثنا بن مرزوق حدثنا وهب قال ثنا شعبة عن سماك عن ثعلبة بن الحكم قال : أصاب الناس على عهد النبي صلى الله عليه و سلم غنما فانتهبوها فقال النبي صلى الله عليه و سلم لا تصلح النهبة ثم أمر بالقدور فأكفئت ","part":3,"page":49},{"id":4300,"text":" 4108 - حدثنا حسين بن نصر قال ثنا الفريابي قال ثنا إسرائيل قال ثنا سماك فذكر : بإسناده مثله ","part":3,"page":49},{"id":4301,"text":" 4109 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا يحيى بن أبي زكريا بن أبي زائدة قال ثنا أبي وغيره عن سماك فذكر : بإسناده مثله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الرجل إذا نثر على قوم شيئا وأباحهم أخذه إن أخذه مكروه لهم وحرام عليهم وذهبوا في ذلك إلى أنه من النهبة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه و سلم في هذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا النهبة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه و سلم في هذه الآثار هي نهبة ما لم يؤذن في انتهابه فأما ما نثره رجل على قوم وأباحهم انتهابه وأخذه فليس كذلك لأنه مأذون فيه والأول ممنوع منه وقد وجدنا مثل ذلك قد إباحه رسول الله صلى الله عليه و سلم ","part":3,"page":49},{"id":4302,"text":" 4110 - حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قالا ثنا أبو عاصم قال ثنا ثور بن يزيد عن راشد بن سعد عن عبد الله بن لحي عن عبد الله بن قرط قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أحب الأيام إلى الله يوم النحر ثم يوم عرفة فقربت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم بدنات خمسا أو ستا فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ فلما وجبت أي سقطت جنوبها قال كلمة خفيفة لم أفهمها فقلت للذي كان إلى جنبي ما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال قال من شاء اقتطع فلما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم في هذا الحديث من شاء اقتطع وأباح ذلك دل هذا أن ما إباحه ربه للناس من طعام أو غيره فلهم أن يأخذوا من ذلك وهذا خلاف النهبة التي نهى عنها في الآثار الأول فثبت بما ذكرنا أن النهبة التي في الآثار الأول هي نهبة ما لم يؤذن فيه وأن ما أبيح من ذلك وأذن فيه فعلى ما في هذا الأثر الثاني وقد روي عن النبي صلى الله عليه و سلم حديث منقطع قد فسر حكم النهبة النهي عنها والنهبة المباحة وإنما أردنا بذكره ههنا تفسيره لمعنى هذا المتصل ","part":3,"page":50},{"id":4303,"text":" 4111 - حدثنا عبد العزيز بن معاوية العتابي قال ثنا عون بن عمارة قال ثنا زياد بن المغيرة عن ثور بن يزيد عن خالد عن معدان عن معاذ بن جبل قال شهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ملاك شاب من الأنصار فلما زوجوه قال : على الألفة والطير الميمون والسعة في الرزق بارك الله لكم دففوا على رأس صاحبكم فلم يلبث أن جاءت الجواري معهن الأطباق عليها اللوز والسكر فأمسك القوم أيديهم فقال النبي صلى الله عليه و سلم ألا تنتهبون فقالوا يا رسول الله إنك كنت نهيت عن النهبة قال تلك نهبة العساكر فأما العرسات فلا قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يجاذبهم ويجاذبونه وقد روي عن جماعة من المتقدمين في ذلك اختلاف أيضا ","part":3,"page":50},{"id":4304,"text":" 4112 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا عثمان بن عمر قال أنا إسرائيل عن أبي حصين عن عبد الله بن يسار : أنه كان لابن مسعود صبيان في الكتاب فأراد أن ينتهبوا عليهم فاشترى لهم جوزا بدرهمين وكره أن ينتهبوا مع الصبيان فقد يجوز أن يكون ذلك على الخوف منه عليهم من النهبة لا لغير ذلك ","part":3,"page":50},{"id":4305,"text":" 4113 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ثنا المسعودي عن الهيثم : أنه كان يستحب أن يوضع السكر في الملك ويكره أن ينثر ","part":3,"page":50},{"id":4306,"text":" 4114 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا علي بن الجعد قال أخبرنا سعيد عن حصين عن عكرمة : أنه كرهه ","part":3,"page":50},{"id":4307,"text":" 4115 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا علي بن الجعد قال ثنا سعيد عن الحكم قال : كنت أمشي بين إبراهيم والشعبي فتذاكرا إنثار العرس فكرهه إبراهيم ولم يكرهه الشعبي فقد يجوز أيضا أن يكون إبراهيم كره ذلك من أجل ما ذكرنا من خوف العطب على المنتهبين فنظرنا في ذلك ","part":3,"page":51},{"id":4308,"text":" 4116 - فإذا صالح بن عبد الرحمن قد حدثنا قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشام عن مغيرة عن إبراهيم : في النهاب في العرس قال كانوا يأخذونه للصبيان فدل ما روي عن إبراهيم في هذا مع ذكره عمن كان قبله ممن يقتدي به أنهم كانوا يأخذونه للصبيان في هذا الحديث أن كراهته له في الباب الأول ليس من جهة تحريمه ولكن من جهة ما ذكرناه ","part":3,"page":51},{"id":4309,"text":" 4117 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم عن يونس عن الحسن : أنه كان لا يرى بذلك بأسا ","part":3,"page":51},{"id":4310,"text":" 4118 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا يحيى بن سعيد القطان عن أشعث عن الحسن قال : لا بأس بانتهاب الجوز وقال محمد بن سيرين يضعون في أيديهم وما فيه الإباحة من هذه الآثار عندنا أوجه في النظر مما فيه الكراهية منها وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمة الله عليهم ","part":3,"page":51},{"id":4311,"text":" ( 7 كتاب الطلاق ) ","part":3,"page":51},{"id":4312,"text":" ( 1 باب الرجل يطلق امرأته وهي حائض ثم يريد أن يطلقها للسنة متى يكون له ذلك ) ","part":3,"page":51},{"id":4313,"text":" 4119 - حدثنا أبو بكرة وإبراهيم بن مرزوق قالا ثنا أبو عاصم عن بن جريج عن أبي الزبير قال : سمعت عبد الرحمن بن أيمن يسأل عبد الله بن عمر عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال فعل ذلك عبد الله بن عمر فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال مره فليراجعها حتى تطهر ثم يطلقها قال ثم تلا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن أي في قبل عدتهن ","part":3,"page":51},{"id":4314,"text":" 4120 - حدثنا فهد قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال ثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن بن عمر : أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه و سلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل ","part":3,"page":51},{"id":4315,"text":" 4121 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال ثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن بن عمر قال : طلقت أمرأتي وهي حائض فردها علي رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى طلقتها وهي طاهر ","part":3,"page":52},{"id":4316,"text":" 4122 - حدثنا فهد قال ثنا يحيى بن حميد الحماني قال ثنا هشيم عن أبي بشر : ثم ذكر بإسناده مثله ","part":3,"page":52},{"id":4317,"text":" 4123 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا هاشم بن حسان عن محمد بن سيرين عن يونس بن جبير قال : سألت بن عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال هل تعرف عبد الله بن عمر قلت نعم قال فإنه طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه و سلم فذكر ذلك له فقال مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها قلت ويعتد بتلك التطليقة قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق ولم يذكر أبو بكرة في حديثه هذا غير ما ذكرناه فيه ","part":3,"page":52},{"id":4318,"text":" 4124 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج بن منهال قال أخبرنا شعبة قال أخبرني أنس بن سيرين قال سمعت بن عمر يقول : طلق بن عمر امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه و سلم فقال النبي صلى الله عليه و سلم مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها فقيل أيحتسب بها قال فمه ","part":3,"page":52},{"id":4319,"text":" 4125 - حدثنا فهد قال ثنا الفضل قال ثنا زهير بن معاوية قال ثنا عبد الملك بن سليمان عن أنس بن سيرين قال : سألت بن عمر كيف صنعت في امرأتك التي طلقت قال طلقتها وهي حائض فذكر ذلك لعمر فأتى عمر رسول الله صلى الله عليه و سلم فسأله فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها عند طهر قال فقلت جعلت فداك فيعتد بالطلاق الأول قال وما يمنعني إن كنت أسأت واستحمقت ","part":3,"page":52},{"id":4320,"text":" 4126 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب قال ثنا يزيد بن إبراهيم عن محمد بن سيرين قال حدثني مغيرة بن يونس هو بن جبير قال : سألت عبد الله بن عمر قلت رجل طلق امرأته وهي حائض قال أتعرف عبد الله بن عمر فقلت نعم قال فإن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه و سلم فسأله فأمره النبي صلى الله عليه و سلم أن يراجعها ثم يطلقها في قبل عدتها قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذه الآثار فقالوا من طلق امرأته وهي حائض فقد أثم وينبغي له أن يراجعها فإن طلاقه ذلك طلاق خطأ فإن تركها تمضي في العدة بانت منه بطلاق خطأ ولكنه يؤمر أن يراجعها ليخرجها بذلك من أسباب الطلاق الخطأ ثم يتركها حتى تطهر من هذه الحيضة ثم يطلقها طلاقا صوابا فتمضي في عدة من طلاق صواب فإن شاء راجعها فكانت امرأته وبطلت العدة وإن شاء تركها حتى تبين منه بطلاق صواب فهذا قول أبي حنيفة رحمة الله عليه وخالفهم في ذلك آخرون منهم أبو يوسف رحمة الله عليه فزعموا أنه إذا طلقها حائضا لم يكن له بعد ذلك أن يطلقها حتى تطهر من هذه الحيضة ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر منها وعارضوا الآثار التي رويناها في موافقة القول الأول بما ","part":3,"page":53},{"id":4321,"text":" 4127 - حدثنا نصر بن مرزوق وابن أبي داود قالا ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن بن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر أخبره : أنه طلق امرأة له وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه و سلم فتغيظ عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله ","part":3,"page":53},{"id":4322,"text":" 4128 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو صالح : فذكر بإسناده مثله ","part":3,"page":53},{"id":4323,"text":" 4129 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا أخبره عن نافع عن بن عمر رضي الله عنه : أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك فقال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فتلك العدة التي أمر الله عز و جل أن يطلق لها النساء ","part":3,"page":53},{"id":4324,"text":" 4130 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا القعنبي قال ثنا مالك فذكر : بإسناده مثله غير أنه قال ثم يتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق ","part":3,"page":53},{"id":4325,"text":" 4131 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن أيوب وعبيد الله ح وحدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا الخصيب قال ثنا حماد عن أيوب وعبيد الله عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":3,"page":53},{"id":4326,"text":" 4132 - حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن البرقي قال ثنا عمرو بن أبي سلمة عن زهير بن محمد قال أخبرني يحيى بن سعيد وموسى بن عقبة وعبيد الله بن عمر عن نافع أن عبد الله بن عمر ثم : ذكر مثله وزاد قبل أن يجامعها ","part":3,"page":54},{"id":4327,"text":" 4133 - حدثنا فهد وحسين بن نصر قالا ثنا أحمد بن يونس قال ثنا زهير قال ثنا موسى بن عقبة قال حدثني نافع أن عبد الله بن عمر : ثم ذكر مثله فقد أخبر سالم ونافع عن بن عمر رضي الله عنهما في هذه الآثار أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمره أن يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فزاد ذلك على ما في الآثار الأول فهو أولى منها فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار وأما وجهه من طريق النظر فإنا وجدنا الأصل في ذلك أن الرجل نهي أن يطلق امرأته حائضا ونهي أن يطلقها في طهر قد طلقها فيه وقد نهي عن الطلاق في الطهر الذي قد طلقها فيه كما نهي عن الطلاق في الحيض ثم رأيناهم لا يختلفون في رجل جامع امرأته حائضا ثم أراد أن يطلقها للسنة أنه ممنوع من ذلك حتى تطهر من هذه الحيضة التي كان الجماع فيها ومن حيضة أخرى بعدها وجعل جماعه إياها في الحيضة كجماعه إياها في الطهر الذي يعقب تلك الحيضة فلما كان حكم الطهر الذي بعد كل حيضة كحكم نفس الحيضة في وقوع الطلاق في الجماع في ذلك وكان من جامع امرأته وهي حائض فليس له أن يطلقها بعد ذلك حتى يكون بين ذلك الجماع وبين الطلاق الذي يوقعه حيضة كاملة مستقبلة كان كذلك في النظر أنه إذا طلق امرأته وهي حائض ثم أراد بعد ذلك أن يطلقها لم يكن له ذلك حتى يكون بين الطلاق الأول الذي كان يطلقها إياه وبين طلاقه إياها الثاني حيضة مستقبلة فهذا وجه النظر عندنا في هذا الباب مع موافقة الآثار وهو قول أبي يوسف رحمة الله عليه وفي منع النبي صلى الله عليه و سلم بن عمر أن يطلق امرأته بعد الطلاق الأول حتى يكون بعد ذلك حيض مستقبلة فيكون بين التطليقتين حيضة مستقبلة دليل أن حكم طلاق السنة أن لا يجمع منه تطليقتان في طهر واحد فافهم ذلك فإنه قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين ","part":3,"page":54},{"id":4328,"text":" ( 2 باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا معا ) ","part":3,"page":55},{"id":4329,"text":" 4134 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا أحمد بن صالح قال ثنا عبد الرازق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني بن طاوس عن أبيه أن أبا الصهباء قال لابن عباس : أتعلم أن الثلاث كانت تجعل واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر قال بن عباس نعم قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا معا فقد وقعت عليها واحدة إذا كانت في وقت سنة وذلك أن تكون طاهرا في غير جماع واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وقالوا لما كان الله عز و جل إنما أمر عباده أن يطلقوا لوقت على صفة فطلقوا على غير ما أمرهم به لم يقع طلاقهم وقالوا ألا ترون أن رجلا لو أمر رجلا أن يطلق امرأته في وقت على صفة فطلقها في غيره أو أمره أن يطلقها على شريطة فطلقها على غير تلك الشريطة أن ذلك لا يقع إذ كان قد خالف ما أمر به قالوا فكذلك الطلاق الذي أمر به العباد فإذا أوقعوه كما أمروا به وقع وإذا أوقعوه على خلاف ذلك لم يقع وخالفهم في ذلك أكثر أهل العلم فقالوا الذي أمر به العباد من إيقاع الطلاق فهو كما ذكرتم إذا كانت المرأة طاهرا من غير جماع أو كانت حاملا وأمروا بتفريق الثلاث إذا أرادوا إيقاعهن ولا يوقعونهن معا فإذا خالفوا ذلك فطلقوا في الوقت الذي لا ينبغي لهم أن يطلقوا فيه وأوقعوا من الطلاق أكثر مما أمروا بإيقاعه لزمهم ما أوقعوا من ذلك وهم آثمون في تعديهم ما أمرهم الله عز و جل وليس ذلك كالوكالات لأن الوكلاء إنما يفعلون ذلك للموكلين فيحلون في أفعالهم تلك محلهم فإن فعلوا ذلك كما أمروا لزم وإن فعلوا ذلك على غير ما أمروا به لم يلزم والعباد في طلاقهم إنما يفعلونه لأنفسهم لا لغيرهم لا لربهم عز و جل ولا يحلون في فعلهم ذلك محل غيرهم فيراد منهم في ذلك إصابة ما أمرهم به الذين يحلون في فعلهم ذلك محله فلما كان ذلك كذلك لزمهم ما فعلوا وإن كان ذلك مما قد نهوا عنه لأنا قد رأينا أشياء مما قد نهى الله تعالى العباد عن فعلها أوجب عليهم إذا فعلوها أحكاما من ذلك أنه نهاهم عن الظهار ووصفه بأنه منكر من القول وزور ولم يمنع ما كان كذلك أن تحرم به المرأة على زوجها حتى يفعل ما أمره الله تعالى به من الكفارة رأينا الظهار قولا منكرا وزورا وقد لزمت به حرمة كان كذلك الطلاق المنهي عنه هو منكر من القول وزورا والحرمة به واجبة وقد رأينا رسول الله صلى الله عليه و سلم لما سأله عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن طلاق عبد الله امرأته وهي حائض أمره بمراجعتها وتواترت عنه بذلك الآثار وقد ذكرتها في الباب الأول ولا يجوز أن يؤمر بالمراجعة من لم يقع طلاقه فلما كان النبي صلى الله عليه و سلم قد ألزمه الطلاق في الحيض وهو وقت لا يحل إيقاع الطلاق فيه كان كذلك من طلق امرأته ثلاثا فأوقع كلا في وقت الطلاق لزمه من ذلك نفسه وإن كان قد فعله على خلاف ما أمر به فهذا هو النظر في هذا الباب وفي حديث بن عباس رضي الله عنهما ما لو اكتفينا به كان حجة قاطعة وذلك أنه قال فلما كان زمان عمر رضي الله عنه قال أيها الناس قد كانت لكم في الطلاق أناة وإنه من تعجل أناة الله في الطلاق الزمناه إياه ","part":3,"page":55},{"id":4330,"text":" 4135 - حدثنا بذلك بن أبي عمران قال ثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال أخبرنا عبد الرزاق ح وحدثنا عبد الحميد بن عبد العزيز قال ثنا أحمد بن منصور الرمادي قال ثنا عبد الرزاق عن معمر عن طاوس عن أبيه عن بن عباس : مثل الحديث الذي ذكرناه في أول هذا الباب غير أنهما لم يذكرا أبا الصهباء ولا سؤاله بن عباس رضي الله عنهما وإنما ذكر مثل جواب بن عباس رضي الله عنهما الذي في ذلك الحديث وذكرا بعد ذلك من كلام عمر رضي الله عنه ما قد ذكرناه قبل هذا الحديث فخاطب عمر رضي الله عنه بذلك الناس جميعا وفيهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ورضي عنهم الذين قد علموا ما تقدم من ذلك في ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم ينكره عليه منهم منكر ولم يدفعه دافع فكان ذلك أكبر الحجة في نسخ ما تقدم من ذلك لأنه لما كان فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم جميعا فعلا يجب به الحجة كان كذلك أيضا إجماعهم على القول إجماعا يجب به الحجة وكما كان إجماعهم على النقل بريئا من الوهم والزلل كان كذلك إجماعهم على الرأي بريئا من الوهم والزلل وقد رأينا أشياء قد كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم على معاني فجعلها أصحابه رضي الله عنهم من بعده على خلاف تلك المعاني لما رأوا فيه مما قد خفي على من بعدهم فكان ذلك حجة ناسخا لما تقدمه من ذلك تدوين الدواوين والمنع من بيع أمهات الأولاد وقد كن يبعن قبل ذلك والتوقيت في حد الخمر ولم يكن فيه توقيت قبل ذلك فلما كان ما عملوا به من ذلك ووقفنا عليه لا يجوز لنا خلافه الى ما قد رأيناه مما قد تقدم فعلهم له كان كذلك ما وقفونا عليه من الطلاق الثلاث الموقع معا انه يلزم لا يجوز لنا خلافه الى غيره مما قد روي أنه كان قبله على خلاف ذلك ثم هذا بن عباس رضي الله عنهما قد كان من بعد ذلك يفتي من طلق امرأته ثلاثا معا أن طلاقه قد لزمه وحرمها عليه ","part":3,"page":56},{"id":4331,"text":" 4136 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا سفيان عن الأعمش عن مالك بن الحارث قال : جاء رجل إلى بن عباس فقال إن عمي طلق امرأته ثلاثا فقال إن عمك عصى الله فأتمه الله وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجا فقلت كيف ترى في رجل يحلها له فقال من يخادع الله يخادعه ","part":3,"page":57},{"id":4332,"text":" 4137 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا أخبره عن بن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس بن البكير قال : طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ثم بدا له أن ينكحها فجاء يستفتي فذهبت معه أسأل له أبا هريرة وعبد الله بن عباس عن ذلك فقالا لا ترى أن تنكحها حتى تتزوج زوجا غيرك فقال إنما كان طلاقي إياها واحدة فقال بن عباس رضي الله عنهما إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل ","part":3,"page":57},{"id":4333,"text":" 4138 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا أخبره عن يحيى بن سعيد أن بكير بن الأشج أخبره عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري : أنه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر فجاءهما محمد بن إياس بن البكير فقال إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فماذا تريان فقال بن الزبير إن هذا الأمر مالنا فيه من قول فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم فاسألهما ثم ائتنا فأخبرنا فذهب فسألهما فقال بن عباس لأبي هريرة أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة أي مسألة صعبة مشكلة فقال أبو هريرة الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره ","part":3,"page":57},{"id":4334,"text":" 4139 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا خالد بن عبد الرحمن قال أخبرنا بن أبي ذئب عن الزهري عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس بن البكير : أن رجلا سأل بن عباس وأبا هريرة وابن عمر عن طلاق البكر ثلاث وهو معه فكلهم قال حرمت عليك ","part":3,"page":57},{"id":4335,"text":" 4140 - حدثنا يونس قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وابن عباس أنهما قالا : في الرجل يطلق البكر ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ","part":3,"page":58},{"id":4336,"text":" 4141 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير : أن رجلا سأل بن عباس أن رجلا طلق امرأته مائة فقال ثلاث تحرمها عليه وسبعة وتسعون في رقبته إنه إتخذ آيات الله هزوا ","part":3,"page":58},{"id":4337,"text":" 4142 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا أبو نعيم قال ثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن بن عباس : مثله ","part":3,"page":58},{"id":4338,"text":" 4143 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن بن أبي نجيح وحميد الأعرج عن مجاهد : أن رجلا قال لابن عباس رجل طلق امرأته مائة فقال عصيت ربك وبانت منك امرأتك لم تتق الله فيجعل لك مخرجا من يتق الله يجعل له مخرجا قال الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن ثم قد روي عن غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ورضي عنهم ما يوافق ذلك أيضا ","part":3,"page":58},{"id":4339,"text":" 4144 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا سفيان وأبو عوانة عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله أنه قال : فيمن طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ","part":3,"page":58},{"id":4340,"text":" 4145 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله : أنه سئل عن رجل طلق امرأته مائة قال ثلاث تبينها منك وسائرها عدوان ","part":3,"page":58},{"id":4341,"text":" 4146 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا أخبره عن يحيى بن سعيد عن بكير بن الأشج عن النعمان بن أبي عياش الأنصاري عن عطاء بن يسار أنه قال : جاء رجل إلى عبد الله بن عمرو فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها قال عطاء فقلت له طلاق البكر واحدة فقال عبد الله إنما أنت قاص الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره ","part":3,"page":58},{"id":4342,"text":" 4147 - حدثنا فهد قال ثنا بن أبي مريم قال أخبرنا بن لهيعة ويحيى بن أيوب قالا ثنا بن الهاد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو قال : الواحدة تبينها والثلاث تحرمها ","part":3,"page":58},{"id":4343,"text":" 4148 - حدثنا صالح قال ثنا سعيد هو بن منصور قال ثنا أبو عوانة عن شقيق عن أنس قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قال وكان عمر بن الخطاب إذا أتى برجل طلق امرأته ثلاثا أوجع ظهره ","part":3,"page":59},{"id":4344,"text":" 4149 - حدثنا يونس قال أخبرنا سفيان عن عاصم بن بهدلة عن شقيق عن عبد الله بن مسعود قال : في الرجل يطلق البكر ثلاثا إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ","part":3,"page":59},{"id":4345,"text":" 4150 - حدثنا يونس قال أخبرنا سفيان قال حدثني شقيق عن أنس بن مالك عن عمر : مثله فإن قال قائل قد رأينا العباد أمروا أن لا ينكحوا النساء إلا على شرائط منها أنهم منعوا من نكاحهن في عدتهن فكان من نكح امرأة في عدتها لم يثبت نكاحه عليها وهو في حكم من لم يعقد عليها نكاحا فالنظر على ذلك أن يكون كذلك هو إذا عقد عليها طلاقا في وقت قد نهي عن إيقاع الطلاق فيه أن لا يقع طلاقه ذلك وأن يكون في حكم من لم يوقع طلاقا فالجواب في ذلك أن ما ذكر من عقد النكاح كذلك هو وكذلك العقود كلها التي يدخل العباد بها في أشياء لا يدخلون فيها إلا من حيث أمروا بالدخول فيها وأما الخروج منها فقد يجوز بغير ما أمروا بالخروج به من ذلك أنا قد رأينا الصلوات قد أمر العباد بدخولها أن لا يدخلوها إلا بالتكبير والأسباب التي يدخلون فيها وأمروا أن لا يخرجوا منها إلا بالتسليم فكان من دخل في الصلاة بغير طهارة وبغير تكبير لم يكن داخلا فيها وكل من تكلم فيها بكلام مكروه أو فعل فيها شيئا مما لا يفعل فيها من الأكل والشرب والمشي وما أشبهه خرج به من الصلاة وكان مسيئا فيما فعل من ذلك في صلاته فكذلك الدخول في النكاح لا يكون إلا من حيث أمر العباد بالدخول فيه والخروج منه قد يكون بما أمروا بالخروج منه وبغير ذلك فهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين ","part":3,"page":59},{"id":4346,"text":" ( 3 باب الإقراء قال أبو جعفر اختلف الناس في الإقراء التي تجب على المرأة إذا طلقت فقال قوم هي الحيض وقال ) \r\n آخرون هي الأطهار فكان من حجة من ذهب إلى أنها الأطهار قول رسول الله صلى الله عليه و سلم لعمر حين طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض مره أن يراجعها ثم يتركها حتى تطهر ثم ليطلقها إن شاء فتلك العدة التي أمر الله عز و جل أن تطلق لها النساء وقد ذكرنا ذلك بإسناده في الباب الذي قبل هذا الباب قالوا فلما أمره رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يطلقها في الطهر وجعله العدة دونها ونهاه أن يطلقها في الحيض وأخرجه من أن يكون عدة ثبت بذلك أن الإقراء هي الأطهار فكان من الحجة عليهم للآخرين أن هذا الحديث قد روي عن بن عمر رضي الله عنهما كما ذكروا وقد روي عنه ما هو أتم من ذلك فروي عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر عمر أن يأمره أن يراجعها ثم يمهلها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ليطلقها إن شاء وقال تلك العدة التي أمر الله عز و جل أن تطلق لها النساء وقد ذكرنا ذلك أيضا بإسناده في الباب الذي قبل هذا الباب فلما نهاه رسول الله صلى الله عليه و سلم عن إيقاع الطلاق في الطهر الذي بعد الحيضة التي طلق فيها حتى يكون طهر وحيضة أخرى بعدها ثبت بذلك أنه لو كان أراد بقوله فتلك العدة التي أمر الله عز و جل أن تطلق لها النساء الأطهار إذا لجعل له أن يطلقها بعد طهرها من هذه الحيضة ولا ينتظر ما بعدها لأن ذلك طهر فلما لم يبح له الطلاق في ذلك الطهر حتى يكون طهرا آخر بينه وبين ذلك الطهر حيضة ثبت بذلك أن تلك العدة التي أمر الله عز و جل أن تطلق لها النساء إنما هي وقت ما تطلق النساء وليس لأنها عدة تطلق لها النساء يجب بذلك أن تكون هي العدة التي تعتد بها النساء لأن العدة مختلفة منها عدة المتوفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشر ومنها عدة المطلقة ثلاثة قروء ومنها عدة الحامل أن تضع حملها فكانت العدة اسما واحدا لمعان مختلفة ولم يكن كل ما لزمه اسم عدة وجب أن يكون قرءا فكذلك لما لزم اسم الوقت الذي تطلق فيه النساء اسم عدة لم يثبت له بذلك اسم القرء فهذه معارضة صحيحة ولو أردنا أن نكثر ههنا فنحتج بقول رسول الله صلى الله عليه و سلم للمستحاضة دعي الصلاة أيام أقرائك فنقول الأقراء هي الحيض على لسان رسول الله صلى الله عليه و سلم لكان ذلك ما قد تعلق به بعض من تقدم ولكنا لا نفعل ذلك لأن العرب قد تسمى الحيض قرءا وتسمى الطهر قرءا وتجمع الحيض والطهر فتسميهما قرءا ","part":3,"page":59},{"id":4347,"text":" 4151 - حدثني بذلك محمود بن حسان النحوي قال ثنا عبد الملك بن هشام عن أبي زيد عن أبي عمرو بن العلاء وفي ذلك أيضا حجة أخرى أن عمر رضي الله عنه هو الذي خاطبه رسول الله صلى الله عليه و سلم بقوله : فتلك العدة التي أمر الله عز و جل أن تطلق لها النساء ولم يكن ذلك عنده دليلا أن الأقراء الأطهار إذا قد جعل الأقراء الحيض فيما روى عنه فإذا كان هذا عند عمر رضي الله عنه وقد خاطبه رسول الله صلى الله عليه و سلم به لا دليل فيه على أن القرء الطهر كان من بعده فيه أيضا كذلك وسنذكر ما روي عن عمر رضي الله عنه في هذا في موضعه من هذا الباب إن شاء الله تعالى وكان مما احتج به الذين جعلوا الأقراء الأطهار أيضا ما قد ","part":3,"page":60},{"id":4348,"text":" 4152 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا أخبره عن بن شهاب عن عروة عن عائشة : أنها نقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة قال بن شهاب فذكرت ذلك لعمرة فقالت صدق عروة قد جادلها في ذلك أناس وقالوا إن الله تعالى يقول ثلاثة قروء فقالت عائشة صدقتم أتدرون ما الأقراء إنما الأقراء الأطهار ","part":3,"page":61},{"id":4349,"text":" 4153 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه قال قال بن شهاب سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول : ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا يريد الذي قالت عائشة ","part":3,"page":61},{"id":4350,"text":" 4154 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا أخبره عن نافع عن بن عمر أنه قال : إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها ","part":3,"page":61},{"id":4351,"text":" 4155 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا حجاج بن إبراهيم الأزرق قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت قال : إذا طعنت أي دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ","part":3,"page":61},{"id":4352,"text":" 4156 - حدثنا يونس قال ثنا سفيان : فذكر بإسناده مثله ","part":3,"page":61},{"id":4353,"text":" 4157 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال حدثني بن أبي ذئب عن بن شهاب قال : قضى زيد بن ثابت فذكر مثله قال بن شهاب وأخبرني بذلك عروة عن عائشة ","part":3,"page":61},{"id":4354,"text":" 4158 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن نافع : أن معاوية كتب إلى زيد بن ثابت يسأله فكتب إنها إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت منه قال نافع وكان بن عمر يقوله قالوا فهذه أقاويل أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم وBهم في ذلك تدل على ما ذكرناه قيل لهم هذا لو لم يختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم في ذلك فأما إذا أختلفوا فيه فقال بعضهم ما ذكرتم وقال آخرون منهم بخلاف ذلك لم يجب بما ذكرتم لكم حجة فمما روي خلاف ما احتجوا به من هذه الآثار المذكورة عمن رويت عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم الدالة على أن الأقراء غير الأطهار ","part":3,"page":61},{"id":4355,"text":" 4159 - حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب قال زوجها : أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة ","part":3,"page":62},{"id":4356,"text":" 4160 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال ثنا سفيان بن سعيد عن منصور عن إبراهيم عن علقمة : أن رجلا طلق امرأته فحاضت حيضتين فلما كانت الثالثة ودخلت المغتسل أتاها زوجها فقال قد راجعتك ثلاثا فارتفعا إلى عمر فأجمع عمر وعبد الله على أنه أحق بها ما لم تحل لها الصلاة فردها عمر عليه ","part":3,"page":62},{"id":4357,"text":" 4161 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب أن مالكا أخبره عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يقول : إذا طلق العبد امرأته ثنتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت أو أمة وعدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان قال أبو جعفر فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو الذي روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قوله لعمر رضي الله عنه فتلك العدة التي أمر الله عز و جل أن تطلق لها النساء لم يدله ذلك على أن الأقراء الأطهار إذا كان قد جعلها الحيض ","part":3,"page":62},{"id":4358,"text":" 4162 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ثنا محمد بن راشد عن مكحول أنه قدم المدينة فذكر له سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت كان يقول : إذا طلق الرجل امرأته فرأت أول قطرة من دم حيضتها الثالثة فلا رجعة له عليها قال فسألت عن ذلك بالمدينة فبلغني أن عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وأبا الدرداء رضي الله عنهم كانوا يجعلون له عليها الرجعة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة ","part":3,"page":62},{"id":4359,"text":" 4163 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب قال أخبرني قبيصة بن أبي ذؤيب أنه سمع زيد بن ثابت يقول : الطلاق إلى الرجل والعدة إلى المرأة إن كان الرجل حرا وكانت المرأة أمة فثلاث تطليقات والعدة عدة الأمة حيضتان وإن كان عبدا وامرأته حرة طلق طلاق العبد تطليقتين واعتدت عدة الحرة ثلاث حيض فلما جاء هذا الاختلاف عنهم ثبت أنه لا يحتج في ذلك بقول أحد منهم لأنه متى احتج في ذلك بقول بعضهم احتج مخالف عليه بقول مثله فارتفع ذلك كله أن يكون فيه حجة لأحد الفريقين على الفريق الآخر وكان من حجة من جعل الأقراء الحيض على مخالفه أن قال فإذا كانت الأقراء الأطهار فإذا طلق الرجل [ ص 63 ] المرأة وهي طاهرة فحاضت بعد ذلك بساعة فحسب ذلك لها قرء مع قرءين متتابعين كانت عدتها قرأين وبعض قرء وإنما قال الله عز و جل ثلاثة قروء فكان من حجة من ذهب إلى أن الأقراء الأطهار في ذلك أن قال فقد قال الله عز و جل الحج أشهر معلومات فكان ذلك على شهرين وبعض شهر فكذلك جعلنا الأقراء الثلاثة على قرأين وبعض قرء فكان من حجتنا عليهم في ذلك أن الله عز و جل قال في الأقراء ثلاثة قروء ولم يقل في الحج ثلاثة أشهر وإن قال في ذلك ثلاثة أشهر فأجمعوا أن ذلك على شهرين وبعض شهر ثبت بذلك ما قال المخالف لنا ولكنه إنما قال أشهر ولم يقل ثلاثة فأما ما حصره بالثلاثة فقد حصره بعدد معلوم فلا يكون أقل من ذلك العدد كما أنه لما قال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن فحصر ذلك بالعدد فلم يكن ذلك على أقل من ذلك العدد فكذلك لما حصر الأقراء بالعدد فقال ثلاثة قروء فلم يكن ذلك على أقل من ذلك العدد وكان من حجة من ذهب إلى أن الأقراء الأطهار أيضا أن قال لما كانت الهاء تثبت في عدد المذكر فيقال ثلاثة رجال وتنتفي من عدد المؤنث فيقال ثلاث نسوة فقال الله تعالى ثلاثة قروء فأثبت الهاء ثبت أنه أراد بذلك مذكرا وهو الطهر لا الحيض فكان من الحجة عليهم في ذلك أن الشيء إذا كان له إسمان أحدهما مذكر والآخر مؤنث فإن جمع بالمذكر أثبتت الهاء وإن جمع بالمؤنث أسقطت الهاء من ذلك أنك تقول هذا ثوب وهذه ملحفة فإن جمعت بالثوب قلت ثلاثة أثواب وإن جمعت بالملحفة قلت ثلاث ملاحف وكذلك هذه دار وهذا منزل لشيء واحد فكان الشيء قد يكون واحدا يسمى باسمين مختلفين أحدهما مذكر والآخر مؤنث فإذا جمع بالمذكر فعل فيه كما يفعل في جمع المذكر فأثبتت الهاء وإن جمع بالمؤنث فعل فيه كما يفعل في جمع المؤنث فأسقطت الهاء فكذلك الحيضة والقرء هما أسمان بمعنى واحد وهو الحيضة فإن جمع بالحيضة سقطت الهاء فقيل ثلاث حيض وإن جمع بالقرء ثبتت الهاء فقيل ثلاثة قروء وذلك كله أسمان لشيء واحد فانتفى بذلك ما ذكرنا مما احتج به المخالف لنا وأما وجه هذا الباب من طريق النظر فإنا قد رأينا الأمة جعل عليها في العدة نصف ما جعل على الحرة فكانت الأمة إذا كانت ممن لا تحيض كان عليها نصف عدة الحرة إذا كانت ممن لا تحيض وذلك شهر ونصف فإذا كانت ممن تحيض جعل عليها باتفاقهم حيضتان وأريد بذلك نصف ما على الحرة ولهذا قال عمر رضي الله عنه بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم لو قدرت أن أجعلها حيضة ونصفا لفعلت فلما كان ما على هذه الأمة هو الحيض لا الأطهار وذلك نصف ما على الحرة ثبت أن ما على الحرة أيضا هو من جنس ما على الأمة وهو الحيض لا الأطهار فثبت بذلك قول الذين ذهبوا في القرء إلى أنها الحيض وانتفى قول مخالفهم وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في عدة الأمة ما ","part":3,"page":62},{"id":4360,"text":" 4164 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن بن جريج عن مظاهر بن أسلم عن القاسم عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : تعتد الأمة حيضتين وتطلق تطليقتين فدل ذلك أيضا على ما ذكرنا وقد ","part":3,"page":64},{"id":4361,"text":" 4165 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا الصلت بن مسعود الجحدري عن عمر بن شبيب المسلي عن عبد الله بن عيسى عن عطية عن بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله فدل ذلك أيضا على ما ذكرنا وبالله التوفيق ","part":3,"page":64},{"id":4362,"text":" ( 4 باب المطلقة طلاقا بائنا ماذا لها على زوجها في عدتها ) ","part":3,"page":64},{"id":4363,"text":" 4166 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال ثنا مغيرة وحصين وأشعث وإسماعيل بن أبي خالد وداود ويسار ومجالد عن الشعبي قال دخلت على فاطمة بنت قيس بالمدينة فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم عليها قالت : طلقني زوجي البتة فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم في السكنى والنفقة فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة وأمرني أن أعتد في بيت بن مكتوم وقال مجالد في حديثه يا ابنة قيس إنما النفقة والسكنى على من كان له الرجعة ","part":3,"page":64},{"id":4364,"text":" 4167 - حدثنا محمد بن عبيد الله بن ميمون قال ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى قال حدثني أبو سلمة قال حدثتني فاطمة بنت قيس : أن أبا عمرو بن حفص المخزومي طلقها ثلاثا فأمر لها بنفقة فاستقلتها وكان النبي صلى الله عليه و سلم بعثه نحو اليمن فانطلق خالد بن الوليد في نفر من بني مخزوم إلى النبي صلى الله عليه و سلم وهو في بيت ميمونة فقال يا رسول الله إن أبا عمرو بن حفص طلق فاطمة ثلاثا فهل لها نفقة فقال النبي صلى الله عليه و سلم ليس لها نفقة ولا سكنى وأرسل إليها أن تنتقل إلى أم شريك ثم أرسل إليها أن أم شريك يأتيها المهاجرون الأولون فانتقلي إلى بن أم مكتوم فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك ","part":3,"page":64},{"id":4365,"text":" 4168 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا بشر بن بكر قال ثنا الأوزاعي فذكر : بإسناده مثله ","part":3,"page":65},{"id":4366,"text":" 4169 - حدثنا بحر بن نصر قال قرئ على شعيب الليث أخبرك أبوك عن عمران بن أبي أنس عن أبي سلمة أنه قال : سألت فاطمة بنت قيس فأخبرتني أن زوجها المخزومي طلقها وأنه أبى أن ينفق عليها فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبرته فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا نفقة لك انتقلي إلى بن أم مكتوم فكوني عنده فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده ","part":3,"page":65},{"id":4367,"text":" 4170 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا عمرو بن خالد قال ثنا الليث : فذكر بإسناده مثله ","part":3,"page":65},{"id":4368,"text":" 4171 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني الليث عن أبي الزبير المكي : أنه سأل عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمرو بن الحفص عن طلاق جده أبي عمر وفاطمة بنت قيس فقال له عبد الحميد طلقها البتة ثم خرج إلى اليمن ووكل عياش بن أبي ربيعة فأرسل إليها عياش ببعض النفقة فسخطتها فقال لها عياش مالك علينا من نفقة ولا مسكن فهذا رسول الله صلى الله عليه و سلم فسليه فسألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عما قال فقال ليس لك نفقة ولا مسكن ولكن متاع بالمعروف اخرجي عنهم فقالت أأخرج إلى بيت أم شريك فقال لها النبي صلى الله عليه و سلم إن بيتها يوطأ انتقلي إلى بيت عبد الله بن أم مكتوم الأعمى فهو أولى ","part":3,"page":65},{"id":4369,"text":" 4172 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى قال حدثني الليث عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس نفسها : بمثل حديث الليث عن أبي الزبير حرف بحرف ","part":3,"page":65},{"id":4370,"text":" 4173 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب أن مالكا أخبره عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس : أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكرت له فقال ليس لك عليه نفقة واعتدي في بيت أم شريك ","part":3,"page":65},{"id":4371,"text":" 4174 - حدثنا نصر بن مرزوق وابن أبي داود قالا ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن بن شهاب قال حدثني أبو سلمة أن فاطمة بنت قيس حدثته عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر : مثله سواء ","part":3,"page":66},{"id":4372,"text":" 4175 - حدثنا روح بن الفرج قال حدثني يحيى بن عبد الله قال حدثني الليث فذكر : بإسناده مثله وزاد فأنكر الناس عليها ما كانت تحدث من خروجها قبل أن تحل ","part":3,"page":66},{"id":4373,"text":" 4176 - حدثنا فهد قال ثنا علي بن معبد قال ثنا إسماعيل بن أبي كثير عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس : أنها كانت رجل من بني مخزوم فطلقها البتة فأرسلت إلى أهله تبتغي النفقة فقالوا ليس لك علينا نفقة فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ليس لك عليهم النفقة وعليك العدة فانتقلي إلى أم شريك ثم قال إن أم شريك يدخل عنها إخوتها من المهاجرين انتقلي إلى بن أم مكتوم ","part":3,"page":66},{"id":4374,"text":" 4177 - حدثنا ربيع المؤذن وسليمان بن شعيب قالا ثنا أسد قال ثنا بن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن فاطمة بنت قيس أنها : استفتت النبي صلى الله عليه و سلم حين طلقها زوجها فقال لها النبي صلى الله عليه و سلم لا نفقة لك عنده ولا سكنى وكان يأتيها أصحابه فقال إعتدي عند بن أم مكتوم فإنه أعمى ","part":3,"page":66},{"id":4375,"text":" 4178 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا أحمد بن صالح قال ثنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عبد الرحمن بن عاصم عن ثابت : أن فاطمة بنت قيس أخبرته وكانت عند رجل من بني مخزوم فأخبرته أنه طلقها ثلاثا وخرج إلى بعض المغازي وأمر وكيلا له أن يعطيها بعض النفقة فاستقلتها فانطلقت إلى إحدى نساء النبي صلى الله عليه و سلم فدخل النبي صلى الله عليه و سلم وهي عندها فقالت يا رسول الله هذه فاطمة بنت قيس طلقها فلان فأرسل إليها بعض النفقة فردتها وزعم أنه شيء تطول به قال صدق وقال النبي صلى الله عليه و سلم انتقلي إلى أم شريك فاعتدي عندها ثم قال إن أم شريك يكثر عوادها ولكن انتقلي إلى عبد الله بن أم مكتوم فإنه أعمى فانتقلت إلى عبد الله فاعتدت عنده حتى أنقضت عدتها ","part":3,"page":66},{"id":4376,"text":" 4179 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا سعيد عن أبي بكر بن أبي الجهم قال : دخلت أنا وأبو سلمة على فاطمة بنت قيس فحدثت أن زوجها طلقها طلاقا بائنا وأمر أبا حفص بن عمرو أن يرسل إليها بنفقتها خمسة أوساق فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فقالت إن زوجي طلقني ولم يجعل لي السكنى ولا النفقة فقال صدق فاعتدي في بيت بن أم مكتوم ثم قال إن بن أم مكتوم رجل يغشى فاعتدي في بيت أم فلان ","part":3,"page":66},{"id":4377,"text":" 4180 - حدثنا فهد قال حدثني محمد بن سعيد قال أنا شريك عن أبي بكر بن صخيرة قال : دخلت أنا وأبو سلمة على فاطمة بنت قيس وكان زوجها قد طلقها ثلاثا فقالت أتيت النبي صلى الله عليه و سلم فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة ","part":3,"page":66},{"id":4378,"text":" 4181 - حدثنا فهد قال ثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن فاطمة بنت قيس عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : نحوه قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذه الآثار فقلدوها وقالوا لا تجب النفقة ولا السكنى إلا لمن كانت عليه الرجعة وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا كل مطلقة فلها في عدتها السكنى إلا لمن كانت حتى تنقضي عدتها وسواء كان الطلاق بائنا أو غير بائن فأما النفقة فإنما تجب لها أيضا إن كان الطلاق غير بائن وأما إذا كان الطلاق بائنا فهم مختلفون في ذلك فقال بعضهم لها النفقة أيضا مع السكنى حاملا كانت أو غير حامل وممن قال ذلك أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين وقال بعضهم لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا واحتجوا في دفع حديث فاطمة بنت قيس بما ","part":3,"page":67},{"id":4379,"text":" 4182 - أخبرنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير قال ثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق قال : كنت عند الأسود بن يزيد في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي فذكروا المطلقة ثلاثا فقال الشعبي حدثتني فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لها لا سكنى لك ولا نفقة قال فرماه الأسود بحصاة قال ويلك أتحدث بمثل هذا قد رفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال لسنا بتاركي كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه و سلم بقول امرأة لا ندري لعلها كذبت قال الله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الآية ","part":3,"page":67},{"id":4380,"text":" 4183 - حدثنا بن مرزوق قال أخبرنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن سلمة عن الشعبي عن فاطمة عن النبي صلى الله عليه و سلم : أنه لم يجعل لها حين طلقها زوجها سكنى ولا نفقة فذكرت ذلك لإبراهيم فقال قد رفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال لا ندع كتاب ربنا عز و جل وسنة نبينا صلى الله عليه و سلم لقول امرأة لها السكنى والنفقة ","part":3,"page":67},{"id":4381,"text":" 4184 - حدثنا فهد قال ثنا عمر بن حفص بن غياث قال أنا أبي قال أنا الأعمش عن إبراهيم عن عمر وعبد الله أيهما كانا يقولان المطلقة ثلاثا لها النفقة والسكنى وكان الشعبي يذكر عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : ليس لها نفقة ولا سكنى ","part":3,"page":67},{"id":4382,"text":" 4185 - حدثنا نصر بن مرزوق وسليمان بن شعيب قالا ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا حماد بن سلمة عن حماد عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثا فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فقال : لا نفقة ولا سكنى قال فأخبرت بذلك النخعي فقال قال عمر بن الخطاب وأخبر بذلك لسنا بتاركي آية من كتاب الله تعالى وقول رسول الله صلى الله عليه و سلم لقول امرأة لعلها أوهمت سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لها السكنى والنفقة ","part":3,"page":68},{"id":4383,"text":" 4186 - حدثنا نصر قال حدثني الخصيب قال حدثني أبو عوانة عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن الأسود : أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود قالا في المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة قالوا فهذا عمر رضي الله عنه قد أنكر حديث فاطمة هذا ولم يقبله وقد أنكره عليها أيضا أسامة بن زيد ","part":3,"page":68},{"id":4384,"text":" 4187 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث قال ثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال كانت فاطمة بنت قيس تحدث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال لها : اعتدي في بيت بن أم مكتوم وكان محمد بن أسامة بن زيد يقول كان أسامة إذا ذكرت فاطمة من ذلك شيئا رماها بما كان في يده قال أبو جعفر فهذا أسامة بن زيد قد أنكر من ذلك أيضا ما أنكره عمر رضي الله عنه وقد أنكرت ذلك أيضا عائشة رضي الله عنها ","part":3,"page":68},{"id":4385,"text":" 4188 - حدثنا يونس قال ثنا أنس بن عياض عن يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم بن محمد وسليمان بن يسار يذكران : أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم فانتقلها عبد الرحمن بن الحكم فأرسلت عائشة إلى مروان وهو أمير المدينة أن أتق الله وأردد المرأة إلى بيتها فقال مروان في حديث سليمان إن عبد الرحمن غلبني وقال في حديث القاسم أما بلغك حديث فاطمة بنت قيس فقالت عائشة لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة بنت قيس فقال مروان إن كان بك الشر فحسبك ما بين هذين من الشر ","part":3,"page":68},{"id":4386,"text":" 4189 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا أخبره عن يحيى بن سعيد فذكر : بإسناده مثله ","part":3,"page":68},{"id":4387,"text":" 4190 - حدثنا بن مرزوق قال أخبرنا بشر بن عمر قال ثنا عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال قالت عائشة : ما لفاطمة من خبر في أن تذكر هذا الحديث يعني قولها لا نفقة ولا سكنى فهذه عائشة رضي الله عنها لم تر العمل بحديث فاطمة أيضا وقد صرف ذلك سعيد بن المسيب إلى خلاف المعنى الذي صرفه إليه أهل المقالة الأولى ","part":3,"page":69},{"id":4388,"text":" 4191 - حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا معاوية الضرير عن عمرو بن ميمون عن أبيه قال : قلت لسعيد بن المسيب أين تعتد المطلقة ثلاثا فقال في بيتها فقلت له أليس قد أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت بن أم مكتوم فقال تلك المرأة أفتنت الناس واستطالت على أحمائها بلسانها فأمرها رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تعتد في بيت بن أم مكتوم وكان رجلا مكفوف البصر قال أبو جعفر فكان ما روت فاطمة بنت قيس عن رسول الله صلى الله عليه و سلم من قوله لها لا سكنى لك ولا نفقة لا دليل فيه عند سعيد بن المسيب أن لا نفقة للمطلقة ثلاثا ولا سكنى إذا كان قد صرف ذلك إلى المعنى الذي ذكرناه عنه وقد ","part":3,"page":69},{"id":4389,"text":" 4192 - حدثنا نصر بن مرزوق وابن أبي داود قالا ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن بن شهاب قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن فاطمة بنت قيس أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : اعتدي في بيت بن أم مكتوم فأنكر الناس عليها ما كانت تحدث به من خروجها قبل أن تحل فهذا أبو سلمة يخبر أيضا أن الناس قد كانوا أنكروا ذلك على فاطمة وفيهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ومن لحق بهم من التابعين فقد أنكر عمر وأسامة وسعيد بن المسيب مع من سمينا معهم في حديث فاطمة بنت قيس هذا ولم يعملوا به وذلك من عمر بن الخطاب رضي الله عنه بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم ينكره عليه منهم منكر فدل تركهم النكير في ذلك عليه أن مذهبهم فيه كمذهبه فقال الذين ذهبوا إلى حديث فاطمة وعملوا به إن عمر رضي الله عنه إنما أنكر ذلك عليها لأنها خالفت عنده كتاب الله عز و جل يريد قول الله عز و جل أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم فهذا إنما هو في المطلقة طلاقا لزوجها عليها فيه الرجعة وفاطمة كانت مبتوتة لا رجعة لزوجها عليها وقد قالت إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لها إنما النفقة والسكنى لمن كانت عليه الرجعة وما ذكر الله تعالى في كتابه من ذلك إنما هو في المطلقة التي لزوجها عليها الرجعة وفاطمة لم تكن عليها رجعة فما روت من ذلك فلا يدفعه كتاب الله ولا سنة نبيه صلى الله عليه و سلم وقد تابعها غيرها على ذلك منهم عبد الله بن عباس والحسن ","part":3,"page":69},{"id":4390,"text":" 4193 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال ثنا حجاج عن عطاء عن بن عباس ح وحدثنا صالح قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم قال ثنا يونس عن الحسن : أنهما كانا يقولان في المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها زوجها لا نفقة لهما وتعتدان حيث شاءتا قالوا فإن كان عمر وعائشة وأسامة رضي الله عنهم أنكروا على فاطمة ما روت عن النبي صلى الله عليه و سلم وقالوا بخلافه فهذا بن عباس رضي الله عنهما قد وافقها على ما روت من ذلك فعمل به وتابعه على ذلك الحسن فكان من حجتنا على أهل هذه المقالة أن ما احتج به عمر رضي الله عنه في دفع حديث فاطمة بنت قيس حجة صحيحة وذلك أن الله عز و جل قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ثم قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وأجمعوا أن ذلك الأمر هو المراجعة ثم قال أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ثم قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن يريد في العدة فكانت المرأة إذا طلقها زوجها اثنتين للسنة على ما أمره الله عز و جل به ثم راجعها ثم طلقها أخرى للسنة حرمت عليه ووجبت عليها العدة التي جعل الله لها فيها السكنى أو أمرها فيها أن لا تخرج وأمر الزوج أن لا يخرجها ولم يفرق الله عز و جل بين هذه المطلقة للسنة التي لا رجعة عليها وبين المطلقة للسنة التي عليها الرجعة فلما جاءت فاطمة بنت قيس فروت عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال لها إنما السكنى والنفقة لمن كانت عليها الرجعة خالفت بذلك كتاب الله نصا لأن كتاب الله تعالى قد جعل السكنى لمن لا رجعة عليها وخالفت سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم لأن عمر رضي الله عنه قد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم خلاف ما روت فخرج المعنى الذي منه أنكر عليها عمر رضي الله عنه ما أنكر خروجا صحيحا وبطل حديث فاطمة فلم يجب العمل به أصلا لما ذكرنا وبينا فقال قائل لم يجيء تخليط حديث فاطمة إلا مما رواه الشعبي عنها وذلك أنه هو الذي روى عنها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة قال أو ليس ذلك في حديث أصحابنا الحجازيين قال أبو جعفر فأغفل في ذلك أو ذهب عنه لأنه لم يرو ما في هذا الباب بكماله كما رواه غيره فتوهم أنه جمع كل ما روي في هذا الباب فتكلم على ذلك فقال ما حكيناه عنه مما وصفنا وليس كما توهم لأن الشعبي أضبط مما يظن وأتقن وأوثق وقد وافقه على ما روى من ذلك من قد ذكرناه في حديثه في أول هذا الباب ما يغنينا ذلك عن إعادته في هذا الموضع ويقال له إن حديث مالك عن عبد الله بن يزيد الذي لم يذكر فيه لا سكنى لك قد رواه الليث بن سعد عن عبد الله بن يزيد عن أبي سلمة عن فاطمة بمثل ما رواه الشعبي عنها فما جاء من الشعبي في هذا تخليط وإنما جاء التخليط ممن روى عن أبي سلمة عن فاطمة فحذف بعض ما فيه وجاء ببعض فأما أصل الحديث فكما رواه الشعبي وكان من قول هذا المخالف لنا أيضا أن قال ولو كان أصل حديث فاطمة كما رواه الشعبي لكان موافقا أيضا لمذهبنا لأن معنى قوله صلى الله عليه و سلم لا نفقة لك أي لأنك غير حامل ولا سكنى لك لأنك بذيئة والبذاء هو الفاحشة التي قال الله عز و جل إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وذكر في ذلك ما قد ","part":3,"page":70},{"id":4391,"text":" 4194 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن بن عباس : أنه سئل عن قوله تعالى ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فقال الفاحشة المبينة أن تفحش على أهل الرجل وتؤذيهم فقال ففاطمة حرمت السكنى لبذائها والنفقة لأنها غير حامل قال وهذا حجة لنا في قولنا إن المبتوتة لا يجب لها النفقة إلا أن تكون حاملا قيل له لو خرج معنى حديث فاطمة من حيث ذكرت لوقع الوهم على عمر وعائشة وأسامة ومن أنكر ذلك رضي الله عنهم على فاطمة معهم وقد كان ينبغي أن يترك أمرهم على الصواب حتى يعلم يقينا ما سوى ذلك فكيف ولو صح حديث فاطمة لكان قد يجوز أن يكون معناه على غير ما حملته أنت عليه وذلك أنه قد يجوز أن يكون معناه أن النبي صلى الله عليه و سلم حرمها السكنى لبذائها كما ذكرت ورأى أن ذلك هو الفاحشة التي قال الله عز و جل وحرمها النفقة لنشوزها ببذائها الذي خرجت به من بيت زوجها لأن المطلقة لو خرجت من بيت زوجها في عدتها لم يجب لها عليه نفقة حتى ترجع إلى منزله فكذلك فاطمة منعت من النفقة لنشوزها الذي به خرجت من منزل زوجها فهذا معنى قد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه و سلم أراده إن كان حديث فاطمة صحيحا وقد يجوز أن يكون أراد ما وصفت أنت وقد يجوز أن يكون أراد معنى غير هذين مما لا يبلغه علمنا ولا يحكم على رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه أراد في ذلك معنى بعينه دون معنى كما حكمت أنت عليه لأن القول عليه بالظن حرام كما أن القول بالظن على الله حرام وقد روي عن بن عمر رضي الله عنهما في الفاحشة المبينة غير ما قال بن عباس رضي الله عنهما ","part":3,"page":71},{"id":4392,"text":" 4195 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن موسى بن عقبة عن نافع : أن بن عمر قال في قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قال خروجها من بيتها فاحشة مبينة وقد قال آخرون إن الفاحشة المبينة أن تزني فتخرج ليقام عليها الحد فمن جعل لك أن تثبت ما روى عن بن عباس رضي الله عنهما في تأويل هذه الآية وتحتج به على مخالفك وتدع ما قال بن عمر رضي الله عنهما وقد روي عن فاطمة بنت قيس في حديثها معنى غير ما ذكرنا وذلك أن أبا شعيب البصري صالح بن شعيب ","part":3,"page":72},{"id":4393,"text":" 4196 - حدثنا قال ثنا محمد بن المثنى الزمن قال ثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت قيس قالت قلت : يا رسول الله إن زوجي طلقني وإنه يريد أن يقتحم قال انتقلي عنه فهذه فاطمة تخبر في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم إنما أمرها أن تنتقل حين خافت زوجها عليها فقال قائل وكيف يجوز هذا وفي بعض ما قد روي في هذا الباب أنه طلقها وهو غائب أو طلقها ثم غاب فخاصمت بن عمه في نفقتها وفي هذا أنها كانت تخافه فأحد الحديثين يخبر أنه كان غائبا والآخر يخبر أنه كان حاضرا فقد تضاد هذان الحديثان قيل له ما تضادا لأنه قد يجوز فاطمة لما طلقها زوجها خافت على الهجوم عليها وسألت النبي صلى الله عليه و سلم فأتاها بالنفقة ثم غاب بعد ذلك ووكل بن عمه بنفقتها فخاصمت حينئذ في النفقة وهو غائب فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم لا سكنى لك ولا نفقة فاتفق معنى حديث عروة هذا ومعنى حديث الشعبي وأبي سلمة ومن وافقهما على ذلك عن فاطمة فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار وأما وجه ذلك من طريق النظر فإنا قد رأيناهم أجمعوا أن المطلقة طلاقا بائنا وهي حامل من زوجها أن لها النفقة على زوجها وبذلك حكم الله عز و جل لها في كتابه فقال وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فاحتمل أن تكون تلك النفقة جعلت على المطلق لأنه يكون عنها ما يغذى الصبي في بطن أمه فيجب ذلك عليه لولده كما يجب عليه أن يغذيه في حال رضاعه بالنفقة على من ترضعه وتوصل الغذاء عليه ثم يغذيه بعد ذلك بمثل ما يغذى به مثله من الطعام والشراب فيحتمل أيضا إذا كان حملا في بطن أمه أن يجب على أبيه غذاؤه بما يغذى به مثله في حالة تلك من النفقة على أمه لأن ذلك يوصل الغذاء إليه ويحتمل أن يكون تلك النفقة إنما جعلت للمطلقة خاصة لعلة العدة لا لعلة الولد الذي في بطنها فإن كانت النفقة على الحامل إنما جعلت لها لمعنى العدة ثبت قول الذين قالوا للمبتوتة النفقة والسكنى حاملا كانت أو غير حامل وإن كانت العلة التي بها وجبت النفقة هي الولد فإن ذلك لا يدل على أن النفقة واجبة لغير الحامل فاعتبرنا ذلك لنعلم كيف الوجه فيما أشكل من ذلك فرأينا الرجل يجب عليه أن ينفق على ابنه الصغير في رضاعه حتى يستغني عن ذلك وينفق عليه بعد ذلك ما ينفق على مثله ما كان الصبي محتاجا إلى ذلك فإن كان غنيا عنه بمال له قد ورثه عن أمه أو قد ملكه بوجه سوى ذلك من هبة أو غيرها لم يجب على أبيه أن ينفق عليه من ماله وأنفق عليه مما ورث أو مما وهب له فكان إنما ينفق عليه من ماله لحاجته إلى ذلك فإذا أرتفع ذلك لم يجب عليه الإنفاق عليه من ماله ولو أنفق عليه الأب من ماله على أنه فقير إلى ذلك بحكم القاضي عليه ثم علم أن الصبي قد كان وجب له مال قبل ذلك بميراث أو غيره كان للأب أن يرجع بذلك المال الذي أنفقه في مال الصبي الذي وجب له بالوجه الذي ذكرنا وكان الرجل إذا طلق امرأته وهي حامل فحكم القاضي لها عليه بالنفقة فأنفق عليها حتى وضعت ولدا حيا وقد كان أخ له من أمه مات قبل ذلك فورثه الولد وأمه حامل به لم يكن للأب في قولهم جميعا أن يرجع على ابنه بما كان أنفق على أمه بحكم القاضي لها عليه بذلك إذا كانت حاملا به فثبت بذلك أن النفقة على المطلقة الحامل هي لعلة العدة التي هي فيها من الذي طلقها لا لعلة ما هي به حامل منه فلما كان ما ذكرنا كذلك ثبت أن كل معتدة من طلاق بائن فلها من النفقة مثل ما للمعتدة من الطلاق إذا كانت حاملا قياسا ونظرا على ما ذكرنا مما وصفنا وبينا وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين وقد روي ذلك عن عمر وعبد الله وقد ذكرناه فيما تقدم من كتابنا هذا وروي ذلك عن سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي ","part":3,"page":72},{"id":4394,"text":" 4197 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا عمرو بن خالد قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن المسيب قال : المطلقة ثلاثا لها النفقة والسكنى ","part":3,"page":73},{"id":4395,"text":" 4198 - حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا شجاع بن الوليد عن المغيرة عن إبراهيم : مثله ","part":3,"page":73},{"id":4396,"text":" ( 5 باب المتوفى عنها زوجها هل لها أن تسافر في عدتها وما دخل ذلك من حكم المطلقة في وجوب الإحداد عليها ) \r\n في عدتها ","part":3,"page":74},{"id":4397,"text":" 4199 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم ح وحدثنا أحمد بن داود قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى بن سعيد قالا جميعا عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر قال : طلقت خالة لي فأرادت أن تخرج في عدتها إلى نخل لها فقال لها رجل ليس ذلك لك فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فقال أخرجي إلى نخلك وجديه فعسى أن تصدقي وتصنعي معروفا ","part":3,"page":74},{"id":4398,"text":" 4200 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا بن لهيعة قال ثنا أبو الزبير قال سمعت جابرا يقول : أخبرتني خالتي أنه طلقت البتة فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجال أن تخرج فأتت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي وتفعلي معروفا قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن للمطلقة وللمتوفى عنها زوجها أن تسافرا في عدتهما إلى حيث ما شاءتا واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا أما المتوفى عنها زوجها فإن لها أن تخرج في عدتها من بيتها نهارا ولا تبيت إلا في بيتها وأما المطلقة فلا تخرج من بيتها في عدتها لا ليلا ولا نهارا وفرقوا بينهما لأن المطلقة في قولهم لها النفقة والسكنى في عدتها على زوجها الذي طلقها فذلك يغنيها عن الخروج من بيتها والمتوفى عنها زوجها لا نفقة فلها أن تخرج في بياض نهارها وتبتغي من فضل ربها وكان من الحجة لهم في حديث جابر الذي احتج به عليهم أهل المقالة الأولى أنه قد يجوز أن يكون ما ذكر فيه كان في وقت ما لم يكن الإحداد يجب في كل العدة فإنه قد كان ذلك كذلك ","part":3,"page":74},{"id":4399,"text":" 4201 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا حبان بن هلال ح وحدثنا أبو بكرة أيضا قال ثنا حبان ح وحدثنا فهد قال ثنا أحمد بن يونس ح وحدثنا بن أبي داود قال ثنا جبارة بن المغلس ح وحدثنا ربيع المؤذن وسليمان بن شعيب قالا ثنا أسد قالوا ثنا محمد بن طلحة عن الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن شداد عن أسماء بنت عميس قالت : لما اصيب جعفر أمرني رسول الله صلى الله عليه و سلم تسكني ثلاثا ثم اصنعي ما شئت ففي هذا الحديث أن الإحداد لم يكن على المعتدة في كل عدتها وإنما كان في وقت منها خاص ثم نسخ ذلك وأمرت بأن تحد عليه أربعة أشهر وعشرا فمما روي في ذلك ما ","part":3,"page":74},{"id":4400,"text":" 4202 - حدثنا يونس قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا ","part":3,"page":75},{"id":4401,"text":" 4203 - حدثنا يونس قال أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة قالت : لما جاء نعي أبي سفيان دعت أم حبيبة بصفرة فمسحت بذراعيها وعارضيها وقالت إني عن هذا لغنية لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم ذكرت مثل حديث عائشة رضي الله عنها سواء ","part":3,"page":75},{"id":4402,"text":" 4204 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث قال ثنا الليث عن أيوب بن موسى عن حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة قالت : بينما أنا عند أم حبيبة ثم ذكرت مثل حديث يونس قال حميد وحدثتني زينب بنت أم سلمة عن أمها أم سلمة أنها قالت جاءت امرأة اسمها عاتكة من قريش بنت النحام إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت إنا نخاف على بصرها فقال لا أربعة أشهر وعشرا قد كانت إحداكن تحد على زوجها السنة ثم ترمي على رأس السنة بالبعر ","part":3,"page":75},{"id":4403,"text":" 4205 - حدثنا يونس قال ثنا علي بن معبد قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع مولى الأنصار أنه سمع زينب بنت أم سلمة تحدث عن أمها وأم حبيبة اسمها رملة مثل ما في حديث ربيع عنهما قال حميد فقلت لزينب وما رأس الحول فقالت : كانت المرأة في الجاهلية إذا مات زوجها عمدت إلى شر بيت لها فجلست فيه سنة فإذا مرت بها سنة خرجت ورمت ببعرة من ورائها ","part":3,"page":75},{"id":4404,"text":" 4206 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا أخبره عن عبد الله بن أبي بكر عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة قالت دخلت على أم حبيبة ثم ذكرت عنها مثل ما ذكرناه عنها فيما تقدمه من هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه و سلم قالت وسمعت أم سلمة تقول : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم ذكرت نحو ما ذكرناه عنها فيما تقدم من هذه الأحاديث قالت دخلت على زينب بنت جحش فذكرت عنها عن النبي صلى الله عليه و سلم في حديث يونس عن علي وفي حديث ربيع عن شعيب مما ذكرناه في حديثهما عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه و سلم في بنت النحام ","part":3,"page":75},{"id":4405,"text":" 4207 - حدثنا محمد بن خزيمة وفهد قالا ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني بن الهاد عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه و سلم أو عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أو عنهما كليهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على متوفي فوق ثلاث ليال إلا على زوج ","part":3,"page":76},{"id":4406,"text":" 4208 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا عبد الله بن بكر السهمي قال ثنا سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه و سلم وهي أم سلمة عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله وزاد فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا ","part":3,"page":76},{"id":4407,"text":" 4209 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا أبي قال سمعت نافعا يحدث عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أمهات المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوج ","part":3,"page":76},{"id":4408,"text":" 4210 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا عارم أبو النعمان قال ثنا حماد بن زيد قال ثنا أيوب عن نافع : فذكر بإسناده مثله ","part":3,"page":76},{"id":4409,"text":" 4211 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد عن أيوب عن حفصة عن أم عطية قالت : أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن لا تحد المرأة فوق ثلاثة أيام إلا على زوج ولا تكتحل ولا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ","part":3,"page":76},{"id":4410,"text":" 4212 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا وهب قال ثنا هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله غير أنه لم يذكر قوله إلا ثوب عصب ","part":3,"page":76},{"id":4411,"text":" 4213 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا حسان بن غالب قال ثنا بن لهيعة عن الأسود أنه سمع بن محمد يخبر عن زينب أن أمها أم سلمة أخبرتها : أن بنت نعيم بن عبد الله العدوي أتت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت إن ابنتي توفي عنها زوجها وهي محدة وقد اشتكت عينيها أفتكتحل فقال لا فقالت يا نبي الله إنها تشتكي عينيها فوق ما تظن أفتكتحل قال لا يحل لمسلمة أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوج ثم قال أونسيتن كنتن في الجاهلية تحد المرأة السنة وتجعل في السنة في بيت وحدها إلا أنها تطعم وتسقى حتى إذا كان رأس السنة أخرجت ثم أتيت بكلب أو دابة فإذا مستها ماتت فخفف ذلك عنكن وجعل أربعة أشهر وعشرا ففي هذه الآثار ما قد دل أن إحداد المتوفي عنها زوجها قد جعل في كل عدتها وقد كان قبل ذلك في ثلاثة أيام من عدتها خاصة على ما في حديث أسماء ثم قد روي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في أمر الفريعة بنت مالك ما قد ","part":3,"page":76},{"id":4412,"text":" 4214 - حدثنا يونس قال أخبرني أنس بن عياض قال أخبرني سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة الأنصاري عن زينب بنت كعب قالت أخبرتني الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري : أنه أتاها نعي زوجها خرج في طلب أعلاج له فأدركهم بطرف القدوم فقتلوه قالت فجئت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت يا رسول الله إنه أتاني نعي زوجي وأنا في دار من دور الأنصار سامتعة أي بعيدة عن دور أهلي وأنا أكره القعدة فيها وأنه لم يتركني في مسكن ولا مال يملكه ولا نفقة تنفق علي فإن رأيت أن الحق بأخي فيكون أمرنا جميعا فإنه أجمع لي في شأني وأحي إلي قال إن شئت فالحقي بأهلك قالت فخرجت مستبشرة بذلك حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو دعيت له فقال كيف زعمت فرددت عليه الحديث من أوله فقال أمكثي في البيت الذي جاءك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا قالت فأرسل إليها عثمان فسألها فأخبرته فقضى به ","part":3,"page":77},{"id":4413,"text":" 4215 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث قال حدثني الليث عن زيد بن أبي حبيب عن يزيد بن محمد عن سعد بن إسحاق بن كعب : ثم ذكر بإسناده نحوه ","part":3,"page":78},{"id":4414,"text":" 4216 - حدثنا يونس قال ثنا علي بن معبد قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إسحاق فذكر : بإسناده مثله ","part":3,"page":78},{"id":4415,"text":" 4217 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا محمد بن المنهال قال حدثني يزيد بن زريع قال حدثني شعبة وروح بن القاسم جميعا عن سعد بن إسحاق فذكر : بإسناده نحوه ","part":3,"page":78},{"id":4416,"text":" 4218 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم عن سعد بن إسحاق فذكر : بإسناده مثله ","part":3,"page":78},{"id":4417,"text":" 4219 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب أن مالكا أخبره عن سعد : فذكر بإسناده مثله ","part":3,"page":78},{"id":4418,"text":" 4220 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا قبيصة بن عقبة قال ثنا سفيان الثوري عن سعد فذكر : بإسناده مثله غير أنه لم يذكر سؤال عثمان إياها ولا تضاد به ","part":3,"page":78},{"id":4419,"text":" 4221 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ثنا بن إسحاق عن سعد : فذكر بإسناده مثله غير أنه قال الفريمة ولم يقل الفريعة وذكر أيضا سؤال عثمان إياها ولم يذكر قضاءه به ","part":3,"page":78},{"id":4420,"text":" 4222 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا عمرو بن خالد قال ثنا زهير بن معاوية عن سعد بن إسحاق أو إسحاق بن سعد ثم ذكر : بإسناده مثله وقال الفريعة ولا أدري أذكر سؤال عثمان إياها وقضاءه به أم لا قال أبو جعفر فمنع رسول الله صلى الله عليه و سلم الفريعة من الانتقال من منزلها في عدتها وجعل ذلك من إحدادها وقد ذكرنا في حديث أسماء أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لها تسكني ثلاثا ثم اصنعي ما شئت حين توفي عنها زوجها وهو جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ففي ذلك أنه ليس عليها أن تحد أكثر من ثلاثة وكل قد أجمع أن ذلك منسوخ لتركهم ذلك واستعمالهم حديث زينب بنت جحش وعائشة وأم سلمة وأم حبيبة وما ذكرنا مع ذلك مما يوجب الإحداد في العدة كلها وكل ما ذكرنا في الإحداد إنما قصد بذكره إلى المتوفي عنها زوجها فاحتمل أن يكون ذلك في العدة التي تجب بعقد النكاح فتكون كذلك المطلقة عليها في ذلك من الإحداد في عدتها مثل ما على المتوفي عنها زوجها واحتمل أن يكون ذلك خصت به العدة من الوفاة خاصة فنظرنا في ذلك إذ كانوا قد تنازعوا في ذلك واختلفوا فقال قائلون لا يجب على المطلقة في عدتها إحداد وقال آخرون بل الإحداد عليها في عدتها كما هو على المتوفي عنها زوجها فراينا المطلقة منهية عن الانتقال من منزلها في عدتها كما نهيت المتوفي عنها زوجها وذلك حق عليها ليس لها تركه كما ليس لها ترك العدة فلما ساوت المتوفي عنها زوجها في وجوب بعض الإحداد عليها ساوتها في وجوب كلتيه عليها فثبت بما ذكرنا وجوب الإحداد على المطلقة في عدتها وقد قال بذلك جماعة من المتقدمين ","part":3,"page":78},{"id":4421,"text":" 4223 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا بن لهيعة قال ثنا أبو الزبير قال سألت جابرا : أتعتد المطلقة والمتوفي عنها زوجها أم تخرجان فقال جابر لا فقلت أتتربصان حيث أرادتا فقال جابر لا ","part":3,"page":79},{"id":4422,"text":" 4224 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا عبد الله بن محمد الفهمي قال أخبرنا بن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر أنه قال : في المطلقة إنها لا تعتكف ولا المتوفي عنها زوجها ولا تخرجان من بيوتهما حتى توفيا أجلهما فهذا جابر بن عبد الله قد روى عن النبي صلى الله عليه و سلم في إذنه لخالته في الخروج في جداد نخلها في عدتها ما قد ذكرناه فيما تقدم من هذا الكتاب ثم قد قال هو بخلاف ذلك فهذا دليل على ثبوت نسخ ذلك عنده وفي حديث جابر رضي الله عنه أيضا الذي ذكرناه عنه من قوله تسويته بين المطلقة والمتوفي عنها زوجها في ذلك فلما كانتا في عدتهما سواء في بعض الإحداد كانتا كذلك في كل الإحداد وقد كان قبل ذلك في بعض العدة على ما ذكرنا في حديث أسماء ثم نسخ ذلك وجعل الإحداد في كل العدة فيحتمل أن يكون ما أمرت به خالة جابر رضي الله عنه كان والإحداد إنما هو في الثلاثة الأيام من العدة ثم نسخ ذلك وجعل الإحداد في كل العدة وقد روي في ذلك أيضا عن المتقدمين ما قد ","part":3,"page":79},{"id":4423,"text":" 4225 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا شعبة قال ثنا منصور ح وحدثنا علي بن شيبة قال ثنا قبيصة قال ثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن سعيد بن المسيب : أن عمر رد نسوة من ذي الحليفة توفي عنهن أزواجهن فخرجن في عدتهن ","part":3,"page":79},{"id":4424,"text":" 4226 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا بشر بن بكر قال حدثني الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت قالا : في المتوفي عنها زوجها وبها فاقة شديدة فلم يرخصا لها أن تخرج من بيتها إلا في بياض نهارها وتصيب من طعامهم ثم ترجع إلى بيتها فتبيت فيه ","part":3,"page":79},{"id":4425,"text":" 4227 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا قبيصة قال ثنا سفيان عن عبيد الله وابن أبي ليلى وموسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر أنه قال : المتوفي عنها زوجها لا تبيت في غير بيتها ","part":3,"page":80},{"id":4426,"text":" 4228 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ثنا بن إسحاق عن يزيد بن قسيط عن مسلم بن السائب عن أمه قالت : لما توفي السائب ترك زرعا بقناة فجئت بن عمر فقلت يا أبا عبد الرحمن إن السائب توفي وترك ضيعة من زرع بقناة وترك غلمانا صغارا ولا حيلة لهم وهي لنا دار ومنزل أفأنتقل إليها فقال لا تعتدي إلا في البيت الذي توفي فيه زوجك اذهبي إلى ضيعتك بالنهار وارجعي إلى بيتك بالليل فبيتي فيه فكنت أفعل ذلك ","part":3,"page":80},{"id":4427,"text":" 4229 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت أم مخرمة تقول سمعت أم مسلم بن السائب تقول : توفي السائب فسألت بن عمر عن الخروج فقال لا تخرجي من بيتك إلا لحاجة ولا تبيتي إلا فيه حتى تنقضي عدتك ","part":3,"page":80},{"id":4428,"text":" 4230 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا حسين بن مهدي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر قال : لا تنتقل المبتوتة من بيت زوجها في عدتها ","part":3,"page":80},{"id":4429,"text":" 4231 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب قال ثنا حماد عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال : في المتوفي عنها زوجها والمطلقة ثلاثا لا تنتقلان ولا تبيتان إلا في بيوتهما ","part":3,"page":80},{"id":4430,"text":" 4232 - حدثنا سليمان قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا زهير بن معاوية عن منصور عن إبراهيم قال : كانت امرأة في عدتها فاشتكى أي مرض أبوها فأرسلت إلى أم سلمة أم المؤمنين أن ماترين فإن أبي اشتكى أفآتيه فأمرضه فقالت بيتي في بيتك طرفي الليل ","part":3,"page":80},{"id":4431,"text":" 4233 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه : أنه سمع القاسم بن محمد يرى أن تخرج المطلقة إلى المسجد قال بكير وقالت عمره عن عائشة تخرج من غير أن تبيت عن بيتها ","part":3,"page":80},{"id":4432,"text":" 4234 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن نافع : أن بنت سعيد كانت تحت عبد الله بن عمر فطلقها البتة فانتقلت فأنكر ذلك عليها عبد الله بن عمر ","part":3,"page":80},{"id":4433,"text":" 4235 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن حميد بن قيس عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب : أن عمر بن الخطاب كان يرد المتوفي عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن من الحج ","part":3,"page":80},{"id":4434,"text":" 4236 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن نافع عن بن عمر قال : لا تبيت المتوفي عنها زوجها ولا المطلقة إلا في بيتهما ","part":3,"page":80},{"id":4435,"text":" 4237 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال ثنا الليث عن أيوب بن موسى عن محمد بن عبد الرحمن الديلي : أن علقمة بن عبد الرحمن بن أبي سفيان طلق امرأة من أهله البتة ثم خرج إلى العراق فسألت بن المسيب والقاسم وسالما وخارجة وسليمان بن يسار هل تخرج من بيتها فكلهم يقول لا تقعد في بيتها ","part":3,"page":81},{"id":4436,"text":" 4238 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا هشام قال ثنا حماد عن إبراهيم قال : المطلقة ثلاثا والمختلعة والمتوفي عنها زوجها والملاعنة لا تختضبن ولا تتطيبن ولا يلبسن ثوبا مصبوغا ولا يخرجن من بيوتهن فهؤلاء الذين روينا عنهم هذه الآثار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم والتابعين قد منعوا المتوفي عنها زوجها من السفر والانتقال من بيتها في عدتها ورخصوا لها في الخروج في بياض نهارها على أن تبيت في بيتها وقد قرن بعضهم معها المطلقة المبتوتة فجعلها كذلك في منعه إياها من السفر والانتقال من بيتها في عدتها ولم يرخص أحد منهم لها في الخروج من بيتها نهارا كما رخص للمتوفي عنها زوجها فثبت بذلك ما ذكرنا من منعهما من السفر في عدتهما والخروج من منزلهما إلا ما رخص للمتوفي عنها زوجها من الخروج من بيتها في بياض نهارها على الضرورة وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين فإن قال قائل فإن عائشة رضي الله عنها قد كانت سافرت بأختها أم كلثوم في عدتها وذكر في ذلك ما قد حدثنا بن أبي داود قال ثنا أحمد بن يونس قال حدثني جرير بن حازم قال سمعت عطاء يقول إن عائشة حجت بأختها أم كلثوم في عدتها ","part":3,"page":81},{"id":4437,"text":" 4239 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا أبو غسان قال حدثني جرير قال سمعت عطاء يقول : حجت عائشة بأختها في عدتها من طلحة بن عبيد الله ","part":3,"page":81},{"id":4438,"text":" 4240 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا أفلح عن القاسم عن عائشة : أنها حجت بأختها أم كلثوم في عدتها ","part":3,"page":81},{"id":4439,"text":" 4241 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث قال ثنا الليث عن أيوب بن موسى عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة : مثله قيل له إنما كان ذلك للضرورة لأنهم كانوا في فتنة قد بين ذلك ما ","part":3,"page":81},{"id":4440,"text":" 4242 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ثنا بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال : لما قتل طلحة بن عبيد الله يوم الجمل وسارت عائشة إلى مكة بعثت عائشة إلى أم كلثوم وهي بالمدينة فنقلتها إليها لما كانت تتخوف عليها من الفتنة وهي في عدتها فهكذا نقول إذا كانت فتنة يخاف على المعتدة من الإقامة فيها من تلك الفتنة فهي في سعة من الخروج فيها إلى حيث أحبت من الأماكن التي تأمن فيها من تلك الفتنة وبالله التوفيق ","part":3,"page":81},{"id":4441,"text":" ( 6 باب الأمة تعتق وزوجها حر هل لها خيار أم لا ) ","part":3,"page":82},{"id":4442,"text":" 4243 - حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها قالت : كان زوج بريرة حرا فلما أعتقت خيرها رسول الله صلى الله عليه و سلم فاختارت نفسها قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا الحديث فجعلوا للمعتقة الخيار حرا كان زوجها أو عبدا وخالفهم في ذلك آخرون وقالوا إن كان زوجها عبدا فلها الخيار وإن كان حرا فلا خيار لها وقالوا إنما كان زوج بريرة عبدا وذكروا في ذلك ما ","part":3,"page":82},{"id":4443,"text":" 4244 - حدثنا أحمد بن أبي داود قال ثنا إسماعيل بن سالم قال ثنا جرير بن عبد الحميد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : كان زوج بريرة عبدا ولو كان حرا لم يخيرها رسول الله صلى الله عليه و سلم ","part":3,"page":82},{"id":4444,"text":" 4245 - حدثنا أحمد قال ثنا يعقوب بن حميد قال ثنا عبد العزيز بن محمد وابن أبي حازم عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد العزيز عن أبيه قال الأعمش عن عائشة : أن النبي صلى الله عليه و سلم لما أعتقت بريرة خيرها وكان زوجها عبدا قالوا فهذه عائشة رضي الله عنها تخبر أن زوج بريرة كان عبدا فهذا خلاف ما رويتموه عن الأسود عنها ثم قالت عائشة رضي الله عنها لو كان حرا لم يخيرها رسول الله صلى الله عليه و سلم قيل لهم أما هذا الحرف فقد يجوز أن يكون من كلام عائشة رضي الله عنها وقد يجوز أن يكون من كلام عروة واحتج أهل هذه المقالة في تثبيت ما رووه في زوج بريرة أنه كان عبدا بما ","part":3,"page":82},{"id":4445,"text":" 4246 - حدثنا علي بن عبد الرحمن قال ثنا عفان قال ثنا همام قال ثنا قتادة عن عكرمة عن بن عباس : أن زوج بريرة كان عبدا أسود يسمى مغيثا فخيرها النبي صلى الله عليه و سلم وأمرها أن تعتد ","part":3,"page":82},{"id":4446,"text":" 4247 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أخبرنا خالد عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما قال : لما خيرت بريرة رأينا زوجها يتبعها في سكك المدينة ودموعه تسيل على لحيته [ ص 83 ] ذفكلم له العباس النبي صلى الله عليه و سلم أن يطلب إليها فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم زوجك وأبو ولدك فقالت أتأمرني به يا رسول الله فقال إنما أنا شافع قالت إن كنت شافعا فلا حاجة لي فيه واختارت نفسها وكان يقال له مغيث وكان عبدا لآل المغيرة من بني مخزوم قالوا فإنما خيرها رسول الله صلى الله عليه و سلم من أجل أن زوجها كان عبدا فكان من الحجة عليهم لأهل المقالة الأولى أن أولى الأشياء بنا إذا جاءت الآثار هكذا فوجدنا السبيل إلى أن نحملها على غير طريق التضاد أن نحملها على ذلك ولا نحملها على التضاد والتكاذب ويكون حال رواتها عندنا على الصدق والعدالة فيما رووا حتى لا نجد بدا من أن نحملها على خلاف ذلك فلما ثبت أن ما ذكرنا كذلك وكان زوج بريرة قد قيل فيه إنه كان عبدا وقيل فيه إنه كان حرا جعلناه على أنه قد كان عبدا في حال حرا في حال أخرى فثبت بذلك تأخر إحدى الحالتين عن الأخرى فكان الرق قد يكون بعده الحرية والحرية لا يكون بعدها رق فلما كان ذلك كذلك جعلنا حال العبودية متقدمة وحال الحرية متأخرة فثبت بذلك أنه كان حرا في وقت ما خيرت بريرة عبدا قبل ذلك هكذا تصحيح الآثار في هذا الباب ولو اتفقت الروايات كلها عندنا على أنه كان عبدا لما كان في ذلك ما ينفي أن يكون إذا كان حرا زال حكمه عن ذلك لأنه لم يجئ عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال إنما خيرتها لأن زوجها عبد ولو كان ذلك كذلك لانتفى أن يكون لها خيار إذا كان زوجها حرا فلما لم يجئ من ذلك شيء وجاء عنه أنه خيرها وكان زوجها عبدا نظرنا هل يفترق في ذلك حكم الحر وحكم العبد فنظرنا في ذلك فرأينا الأمة في حال رقها لمولاها أن يعقد النكاح عليها للحر والعبد ورأيناها بعد ما تعتق ليس له أن يستأنف عليها عقد نكاح لحر ولا لعبد فاستوى حكم ما إلى المولى في العبيد والأحرار وما ليس إليه في العبيد والأحرار في ذلك فلما كان ذلك كذلك ورأيناها إذ أعتقت بعد عقد مولاها نكاح العبد عليها يكون لها الخيار في حل النكاح عليها كان كذلك في الحر إذا أعتقت يكون لها حل نكاحه عنها قياسا ونظرا على ما بينا من ذلك وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين وقد روي ذلك أيضا عن طاوس ","part":3,"page":82},{"id":4447,"text":" 4248 - حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن بن طاوس عن أبيه قال : للأمة الخيار إذا أعتقت وإن كانت تحت قرشي ","part":3,"page":84},{"id":4448,"text":" 4249 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن بن جريج قال أخبرني بن طاوس عن أبيه أنه قال لها الخيار يعني في العبد والحر قال وأخبرني الحسن بن مسلم : مثل ذلك ","part":3,"page":84},{"id":4449,"text":" ( 7 باب الرجل يقول لامرأته أنت طالق ليلة القدر متى يقع الطلاق ) ","part":3,"page":84},{"id":4450,"text":" 4250 - حدثنا محمد بن حميد وفهد بن سليمان قالا ثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال أخبرني موسى بن عقبة عن أبي إسحاق الهمداني عن سعيد بن جبير عن بن عمر قال : سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم وأنا أسمع عن ليلة القدر فقال هي في كل رمضان ففي هذا الحديث أنها في كل رمضان فقال قوم هذا دليل على أنها قد تكون في أوله وفي وسطه كما قد تكون في آخره وقد يحتمل قوله صلى الله عليه و سلم في كل رمضان هذا المعنى ويحتمل أنها في كل رمضان تكون إلى يوم القيامة مع أن أصل هذا الحديث موقوف كذلك رواه الأثبات عن أبي إسحاق ","part":3,"page":84},{"id":4451,"text":" 4251 - حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا حسن بن صالح عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن بن عمر : مثله ولم يرفعه ","part":3,"page":84},{"id":4452,"text":" 4252 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا شعبة عن أبي إسحاق الهمداني فذكر : بإسناده مثله وقد روى هذا الحديث أبو الأحوص عن أبي إسحاق بلفظ غير هذا اللفظ ","part":3,"page":84},{"id":4453,"text":" 4253 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير قال : سألت بن عمر عن ليلة القدر فقال هي في رمضان كله فإن كان هذا هو لفظ هذا الحديث فقد ثبت به أن معنى قوله هي في كل رمضان يريد أنها في كل الشهر وقد روي عن بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم خلاف ذلك ","part":3,"page":84},{"id":4454,"text":" 4254 - حدثنا عبد الرحمن بن الجارود قال ثنا سعيد بن عفير قال حدثني سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن بن عمر : أن النبي صلى الله عليه و سلم سئل عن ليلة القدر فقال تحروها في السبع الأواخر من رمضان ","part":3,"page":84},{"id":4455,"text":" 4255 - حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا علي بن معبد قال ثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":3,"page":85},{"id":4456,"text":" 4256 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن بن جريج قال أخبرني الزهري عن حديث سالم بن عبد الله عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : التمسوا ليلة القدر في السبع الأواخر ","part":3,"page":85},{"id":4457,"text":" 4257 - حدثنا يزيد بن سنان وابن أبي داود قالا ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن بن شهاب عن سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":3,"page":85},{"id":4458,"text":" 4258 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا القعنبي قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":3,"page":85},{"id":4459,"text":" 4259 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو صالح قال حدثني الليث عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله وقد روي عن غير بن عمر رضي الله عنهما أيضا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم مثل هذا ","part":3,"page":85},{"id":4460,"text":" 4260 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي قال ثنا عكرمة بن عمار قال حدثني أبو زميل عن مالك بن مرثد عن أبيه قال سألت أبا ذر فقلت أسألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ليلة القدر قال نعم كنت أسأل الناس عنها قال عكرمة يعني أشبع سؤالا قلت : يا رسول الله أخبرني عن ليلة القدر أفي رمضان هي أو في غيره قال في رمضان قلت وتكون مع الأنبياء ما كانوا فإذا رفعوا رفعت قال بل هي إلى يوم القيامة قلت في أي رمضان هي قال في العشر الأول أو في العشر الأواخر ثم حدث رسول الله صلى الله عليه و سلم وحدثت فقلت يا رسول الله في أي العشرين هي قال التمسوها في العشر الأواخر لا تسألني عن شيء بعدها ثم حدث رسول الله صلى الله عليه و سلم وحدث فقلت يا رسول الله أقسمت عليك بحقي عليك لتخبرني في أي العشر هي فغضب علي غضبا لم يغضب علي قبل ولا بعد ثم قال إن الله لو شاء لأطلعكم عليها التمسوها في السبع الأواخر لا تسألني عن شيء بعدها ","part":3,"page":85},{"id":4461,"text":" 4261 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا بن لهيعة قال ثنا أبو الزبير قال أخبرني جابر : أن عبد الله بن أنيس الأنصاري سأل النبي صلى الله عليه و سلم عن ليلة القدر وقد خلت أثنتان وعشرون ليلة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم التمسوها في هذه السبع الأواخر التي يبقين من الشهر ","part":3,"page":85},{"id":4462,"text":" 4262 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث قال ثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن إسحاق عن معاذ بن عبد الله بن حبيب عن عبد الله بن عبد الله بن حبيب عن عبد الله بن أنيس : أنه سئل عن ليلة القدر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول التمسوها الليلة وتلك الليلة ليلة ثلاث وعشرين فقال رجل هذا إذا أولى ثمان فقال بل أولى سبع فإن الشهر لا يتم فقد ثبت بهذا الحديث أيضا أنها في السبع الأواخر وأنه إنما قصد ليلة ثلاث وعشرين لأن ذلك الشهر كان تسعا وعشرين ","part":3,"page":85},{"id":4463,"text":" 4263 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا أبو زيد بن أبي القمر قال ثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبيه قال : كنت جالسا مع أبي على الباب إذ مر بنا بن عبد الله بن أنيس فقال أبي ما سمعت من أبيك يذكر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في ليلة القدر فقال سمعت أبي يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت يا رسول الله إني رجل ينازعني البادية فمرني بليلة آت فيها المدينة فقال إيت في ليلة ثلاث وعشرين ","part":3,"page":86},{"id":4464,"text":" 4264 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ثنا بن إسحاق عن معاذ بن عبد الله عن أخيه عبد الله بن عبد الله وكان رجل في زمن عمر قال جلس إلينا عبد الله بن أنيس في مجلس جهينة في آخر رمضان فقلت له يا أبا يحيى هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه و سلم في هذه الليلة المباركة شيئا فقال نعم : جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في آخر هذا الشهر فقلنا يا نبي الله متى نلتمس هذه الليلة المباركة فقال التمسوها هذه الليلة لمساء ثلاث وعشرين فقال رجل من القوم فهي إذا أولى ثمان فقال إنها ليست بأولى ثمان ولكنها أولى سبع ما تريد بشهر لا يتم ","part":3,"page":86},{"id":4465,"text":" 4265 - حدثنا فهد قال ثنا بن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن بن الهاد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه أخبره عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن عبد الله بن أنيس قال : كنا بالبادية فقلنا إن قدمنا بأهلنا شق ذلك علينا وإن خلفناهم أصابهم ضيعة فبعثوني وكنت أصغرهم إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له فأمرنا بليلة ثلاث وعشرين ","part":3,"page":86},{"id":4466,"text":" 4266 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني بن لهيعة قال ثنا بكير بن الأشج قال سألت ضمرة بن عبد الله بن أنيس عن ليلة القدر فقال سمعت أبي يخبر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : تحروها ليلة ثلاث وعشرين فكان ينزل كذلك ","part":3,"page":86},{"id":4467,"text":" 4267 - حدثنا فهد قال ثنا يحيى الحماني قال ثنا عبد العزيز بن محمد عن موسى بن عقبة عن سالم بن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن بشر بن سعيد عن عبد الله بن أنيس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : رأيتني في ليلة القدر كأني أسجد في ماء وطين فأصابنا ليلة مطر فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم الصبح فرأيته يسجد في ماء وطين فإذا هي ليلة ثلاث وعشرين فأما ما رويناه في هذا الكتاب عن بن عمر وأبي ذر رضي الله عنهما فإن فيه الأمر بتحريها في السبع الأواخر من شهر رمضان فقد يحتمل أن تكون في تلك السبع دون سائر الشهر ويحتمل أن تكون في تلك السبع وأن يكون في غيرها من الشهر إلا أنها أكثر ما تكون في تلك السبع فأمرهم رسول الله صلى الله عليه و سلم في التحري فيها كذلك وقد روي عن بن عمر رضي الله عنهما أيضا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه أمرهم أن يتحروها في العشر الأواخر من الشهر ","part":3,"page":87},{"id":4468,"text":" 4268 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان ","part":3,"page":87},{"id":4469,"text":" 4269 - حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال : رأى رجل ليلة القدر في النوم كأنها في العشر الأواخر في سبع وعشرين أو تسع وعشرين فقال النبي صلى الله عليه و سلم إني أرى رؤياكم قد تواطأت بالهمز أي أتفقت فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر فقد أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم فيما روى عنه بن عمر رضي الله عنهما في هذا الحديث أن تتحرى في العشر الأواخر كما أمر فيما قد روينا عنه قبل هذا من حديث بن عمر رضي الله عنهما أيضا أن يتحروا في السبع الأواخر فلم يكن ما روي عنه من أمره إياهم بالتماسها في السبع الأواخر ما ينفي أن يكون تلتمس أيضا فيما قبله من العشر الأواخر فلم يدلنا ما روي عن بن عمر رضي الله عنهما أنها في السبع الأواخر دون سائر الشهر إلا أنه قد يجوز أن تكون السبع الأواخر أمر بالتماسها فيها بعد ما أمر بالتماسها في العشر الأواخر على ما في حديث أبي ذر فتكون في السبع الأواخر تتحرى دون ما سواها من الشهر وذلك تحر لا حقيقة معه فأردنا أن نعلم هل روي عن بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم ما يدل على ذلك ","part":3,"page":87},{"id":4470,"text":" 4270 - فإذا بكر بن إدريس قد حدثنا قال ثنا آدم قال ثنا شعبة قال ثنا عقبة بن حريث قال سمعت بن عمر يقول عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : التمسوها في العشر الأواخر فإن عجز أحدكم وضعف فلا يغلبن على السبع البواقي فدل ما ذكرنا من هذا عن بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم أنها قد تكون في السبع الأواخر أحرى من أن تكون فيما قبله من العشر الأواخر وأما ما ذكرنا عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه فإن فيه الأمر من رسول الله صلى الله عليه و سلم له أن يلتمسها ليلة ثلاث وعشرين وأحتمل أن تكون تلتمس في كل شهر رمضان في تلك الليلة بعينها فإن كان كذلك فقد يجوز أن تكون قبل السبع الأواخر فيخرج ذلك مما أمر فيه بالتماسها في السبع الأواخر لأن الشهر قد يجوز أن لا ينقص عن ثلاثين فتكون تلك الليلة أولى ثمان بقين فدل على معنى ما أشكل من ذلك ما قد رويناه فيما قد تقدم في هذا الباب عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم إنما أمره بذلك في شهر كان تسعا وعشرين فكانت تلك الليلة أولى سبع لا أولى ثمان فقد دخل ذلك أيضا فيما أمر فيه بالتماس تلك اليلة في السبع الأواخر وذلك كله على التحري لا على اليقين وقد ","part":3,"page":87},{"id":4471,"text":" 4271 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ثنا بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي قال حدثني بن عبد الله بن أنيس عن أبيه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه و سلم : إني أكون ببادية يقال لها الوطأة وإني بحمد الله أصلي بهم فمرني بليلة من هذا الشهر أنزلها إلى المسجد فأصليها فيه قال أنزل ليلة ثلاث وعشرين فصلها فيه وإن أحببت أن تستتم آخر الشهر فأفعل وإن أحببت فكف فكان إذا صلى صلاة العصر دخل المسجد فلا يخرج إلا لحاجة حتى يصلي الصبح فإذا صلى الصبح كانت دابته بباب المسجد ففي هذا الحديث أنه قد جعل لليلة ثلاث وعشرين في التحري ما لم يجعل لسائر السبع الأواخر وقد ","part":3,"page":88},{"id":4472,"text":" 4272 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا أحمد بن صالح قال ثنا بن أبي فديك قال حدثني عبد العزيز بن بلال بن عبد الله بن أنيس عن أبيه بلال بن عبد الله عن عطية بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن أنيس أنه : سأل النبي صلى الله عليه و سلم عن ليلة القدر فقال إني رأيتها فأنسيتها فتحرها في النصف الآخر ثم عاد فسأله فقال في ثلاث وعشرين تمضي من الشهر قال عبد العزيز فأخبرني أبي أن عبد الله بن أنيس كان يحيى ليلة ست عشرة إلى ليلة ثلاث وعشرين ثم تقصر ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمره أن يتحراها في النصف الأخير من الشهر ثم أمره بعد ذلك أن يتحراها ليلة ثلاث وعشرين فقد رجع معنى هذا الحديث إلى معنى ما روينا قبله عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه وقد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه و سلم إنما أمر عبد الله بن أنيس يتحرى ليلة القدر في الليلة التي ذكرنا على أن تحريه ذلك إنما تكون في تلك السنة كذلك لرؤياه التي كان رآها النبي صلى الله عليه و سلم وإن كانت قد تكون في غيرها من السنين بخلاف ذلك فأما ما روي عنه في رؤياه التي كان رآها مما قد ذكرناها عنه في حديث بشر بن سعيد عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه فقد روي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه و سلم خلاف ذلك ","part":3,"page":88},{"id":4473,"text":" 4273 - حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال ثنا يحيى أن أبا سلمة حدثه قال أتيت أبا سعيد الخدري فقلت هل سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يذكر ليلة القدر فقال نعم إعتكفنا مع النبي صلى الله عليه و سلم العشر الأوسط من شهر رمضان فلما كان صبيحة عشرين قام النبي صلى الله عليه و سلم فينا فقال : من كان خرج فليرجع فإني أريت الليلة وإني أنسيتها وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين فألتمسوها في العشر الأواخر من شهر رمضان في وتر قال أبو سعيد وما نرى في السماء قزعة فلما كان الليل إذا سحاب مثل الجبال فمطرنا حتى سأل سقف المسجد وسقفه يومئذ من جريد النخل حتى رأيت النبي صلى الله عليه و سلم يسجد في ماء وطين حتى رأيت أثر الطين في أنف النبي صلى الله عليه و سلم قال أبو جعفر ففي هذا الحديث أنها كانت عامئذ في ليلة إحدى وعشرين فقد يجوز أن يكون ذلك العام هو عام آخر خلاف العام الذي كانت فيه في حديث بن أنيس رضي الله عنه ليلة ثلاث وعشرين وذلك أولى ما حمل عليه هذان الحديثان حتى لا يتضادا وقد ","part":3,"page":89},{"id":4474,"text":" 4274 - حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا زهير قال ثنا حميد عن أنس على عبادة بن الصامت قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه و سلم ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان فقال خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن تكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة ","part":3,"page":89},{"id":4475,"text":" 4275 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا يعقوب بن إسحاق قال ثنا حماد بن سلمة قال ثنا ثابت وحميد عن أنس عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه و سلم رآها في ليلة بعينها وقد أمرهم بعد رؤيته إياها أن يتحروها فيما بعد في التاسعة والسابعة والخامسة فدل ذلك أنه قد تكون في عام في ليلة بعينها ثم تكون فيما بعد في ليلة غير تلك الليلة فدل ذلك على المعنى الذي ذهبنا إليه في حديث بن أنيس رضي الله عنه وقد روي في ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه ما ","part":3,"page":89},{"id":4476,"text":" 4276 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال ثنا يونس عن سفيان عن بن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : أريت ليلة القدر ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتها فالتمسوها في العشر الغوابر جمع غابر أي البواقي ","part":3,"page":90},{"id":4477,"text":" 4277 - حدثنا أبو أمية قال ثنا يحيى بن صالح قال ثنا إسحاق بن يحيى عن الزهري قال حدثني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أريت ليلة القدر فأنسيتها فألتمسوها في العشر الغوابر ","part":3,"page":90},{"id":4478,"text":" 4278 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا المسعودي عن عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نسي الليلة التي كانت أريها أنها ليلة القدر وذلك قبل كون تلك الليلة فأمر بالتماس ليلة القدر فيما بعد من ذلك الشهر في العشر الأواخر فهذا خلاف ما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه إلا أنه قد يجوز أن يكون ذلك كان في عامين فرأى رسول الله صلى الله عليه و سلم في أحدهما ما ذكره عنه أبو هريرة رضي الله عنه قبل كون الليلة التي هي ليلة القدر وذلك لا ينفي أن تكون فيما بعد ذلك العام من الأعوام الجائية فيما قبل ذلك من الشهر ويكون ما ذكره عبادة على أن رسول الله صلى الله عليه و سلم وقف في ذلك العام على ليلة القدر بعينها ثم خرج ليخبرهم بها فرفعت ثم أمرهم بالتماسها فيما بعد ذلك من الأعوام في السابعة والخامسة والتاسعة وذلك أيضا كله على التحري لا على اليقين وقد ","part":3,"page":90},{"id":4479,"text":" 4279 - حدثنا بحر بن نصر قال ثنا أسد قال ثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : أطلبوا ليلة القدر في العشر الأواخر تسعا يبقين وسبعا يبقين وخمسا يبقين فقد يجوز أن يكون أراد بذلك العام الذي كان إعتكف فيه وأري ليلة القدر فأنسيها إلا أنه كان علم أنها في وتر فأمرهم بالتماسها في كل وتر من ذلك العشر ثم جاء المطر فاستدل بها أنها كانت في عامه ذلك في تلك الليلة بعينها وليس في ذلك دليل على وقتها في الأعوام الجائية بعد ذلك هل هي في تلك الليلة بعينها أو فيما قبلها أو فيما بعدها وقد يجوز أيضا أن يكون ما حكاه أبو نضرة في هذا عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه و سلم هو الأعوام كلها فيعود معنى ذلك إلى معنى ما رويناه متقدما في هذا الباب عن بن عمر رضي الله عنهما إلا أن في حديث أبي سعيد رضي الله عنه زيادة معنى واحد وهو إنما تكون في الوتر من ذلك وقد ","part":3,"page":90},{"id":4480,"text":" 4280 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي قال ثنا حسين بن علي الجعفي عن عن زائدة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن بن عباس عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وترا قال أبو جعفر فالكلام في هذا أيضا مثل الكلام في حديث أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه ","part":3,"page":91},{"id":4481,"text":" 4281 - حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال ثنا معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : تحروها لعشر يبقين من شهر رمضان فالكلام في هذا أيضا مثل الكلام في حديث أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه وقد ","part":3,"page":91},{"id":4482,"text":" 4282 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : تحروها ليلة سبع وعشرين يعني ليلة القدر ","part":3,"page":91},{"id":4483,"text":" 4283 - حدثنا بكر بن إدريس قال أنا آدم قال حدثنا شعبة قال ثنا عبد الله بن دينار عن بن عمر : أن النبي صلى الله عليه و سلم مثله ","part":3,"page":91},{"id":4484,"text":" 4284 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا عارم أبو النعمان قال ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : أرى رؤياكم قد تواطأت أنها ليلة السابعة في العشر الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها ليلة السابعة من العشر الأواخر فقد يحتمل أن يكون هذا أيضا أن يكون في عام بعينه ويحتمل أن يكون في كل الأعوام كذلك إلا أن ذلك كله على التحري لا على اليقين وكذلك ما ذكرناه قبل هذا عن عبد الله بن أنيس مما أمره به رسول الله صلى الله عليه و سلم من ذلك يحتمل أن يكون ذلك على التحري من رسول الله صلى الله عليه و سلم لها في ذلك العام لما قد كان أريه من وقتها الذي تكون فيه فأنسيها فلم يكن في شيء من هذه الآثار ما يدلنا على ليلة القدر أي ليلة هي بعينها غير أن في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال له هي عشر الأول أو في العشر الأواخر من رمضان إذ سأله عن وقتها على ما قد ذكرناه في حديثه الذي رويناه عنه في أول هذا الباب فنفى بذلك أن يكون في العشر الأوسط وثبت أنها في إحدى العشرين إما في الأول وإما في الآخر وفي هذا الحديث أيضا رجوع أبي ذر رضي الله عنه بالسؤال على رسول الله صلى الله عليه و سلم في أي العشرين هي وجواب رسول الله صلى الله عليه و سلم إياه بأن يتحراها في العشر الأواخر فنظرنا فيما روي في غير هذه الآثار هل فيه ما يدل على أنها في ليلة من هذين العشرين بعينها ","part":3,"page":91},{"id":4485,"text":" 4285 - فإذا بن أبي داود قد حدثنا قال ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير الصنابحي عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ليلة القدر ليلة أربع وعشرين ففي هذا الحديث أنها في هذه الليلة بعينها وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم خلاف ذلك ","part":3,"page":92},{"id":4486,"text":" 4286 - حدثنا أبو أمية قال ثنا يزيد بن عبد ربه قال ثنا بقية عن أبي ثوبان قال حدثني عبدة بن أبي لبابة عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ليلة القدر ليلة سبع وعشرين وعلامتها أن الشمس تصعد ليس لها شعاع كأنها طست ","part":3,"page":92},{"id":4487,"text":" 4287 - حدثنا يونس قال ثنا بشر بن بكر عن الأوزاعي قال حدثني عبدة بن أبي لبابة قال حدثني زر بن حبيش قال سمعت أبي بن كعب وبلغه أن بن مسعود قال : من قام السنة كلها أصاب ليلة القدر فقال أبي والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان والله الذي لا إله إلا هو إني لأعلم أي ليلة هي أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نقومها ليلة صبيحة سبع وعشرين ","part":3,"page":92},{"id":4488,"text":" 4288 - حدثنا أبو أمية قال ثنا محمد بن سابق قال ثنا مالك بن مغول عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال : قلت لأبي بن كعب إن عبد الله كان يقول في ليلة القدر من قام الحول أدركها فقال رحمة الله على أبي عبد الرحمن أما والذي يحلف به لقد علم أنها لفي رمضان وإنها ليلة سبع وعشرين قال فلما رأيته يحلف لا يستثنى قلت ما علمك بذلك قال بالآية التي أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه و سلم فحسبنا وعددنا فإذا هي ليلة سبع وعشرين يعني أن الشمس ليس لها شعاع قال أبو جعفر فهذا أبي بن كعب رضي الله عنه يخبر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنها ليلة سبع وعشرين وينفى قول عبد الله من يقم الحول يصبها غير أنه قد روي عن عبد الله في ليلة القدر أنها في رمضان على ما قد حلف عليه أبي رضي الله عنه أن عبد الله قد علمه ولكنه في خلاف ليلة سبع وعشرين ","part":3,"page":92},{"id":4489,"text":" 4289 - حدثنا أبو أمية قال ثنا أبو نعيم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن حجير التغلبي عن الأسود عن عبد الله قال : التمسوا ليلة القدر في ليلة تسع وعشرة من رمضان صبيحتها صبيحة بدر وإلا ففي ليلة إحدى وعشرين أو في ثلاث وعشرين فأما ما ذكرنا عن عبد الله رضي الله عنه أنها في ليلة تسع عشرة فقد نفاه ما حكاه أبو ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم أنها في العشرين من الشهر الأول والآخر وقد روي عن عبد الله رضي الله عنه أيضا في ذلك ما ","part":3,"page":92},{"id":4490,"text":" 4290 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ثنا المسعودي عن سعد بن عمر بن جعدة عن أبي عبيدة عن عبد الله قال : سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ليلة القدر فقال أيكم يذكر ليلة الصهباوات قال عبد الله أنا والله بأبي أنت وأمي يا رسول الله وبيدي تمرات أتسحر بهن وأنا مستتر بمؤخرة رحلي من الفجر وذلك حين يطلع الفجر ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لما سئل عن ليلة القدر أخبرهم أي ليلة هي وأنها ليلة الصهباوات فوصفها عبد الله رضي الله عنه بما وصفها به من ضوء القمر عند طلوع الفجر وذلك لا يكون إلا في آخر الشهر فقد دل ذلك أيضا على ما قال أبي رضي الله عنه وفي كتاب الله عز و جل ما يدل أن ليلة القدر في شهر رمضان خاصة قال الله عز و جل حم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم فأخبر الله عز و جل أن الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم فهي ليلة القدر وهي الليلة التي أنزل فيها القرآن ثم قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فثبت بذلك أن تلك الليلة في شهر رمضان واحتجنا إلى أن نعلم أي ليلة هي من لياليه فكان الذي يدل على ذلك ما قد رويناه عن بلال عن النبي صلى الله عليه و سلم انها ليلة أربع وعشرين والذي روي عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم أنها ليلة سبع وعشرين وقد روي عن معاوية أيضا عن النبي صلى الله عليه و سلم مثل ما روي عن أبي رضي الله عنه في ذلك عن النبي صلى الله عليه و سلم ","part":3,"page":93},{"id":4491,"text":" 4291 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا عبيد الله بن معاذ قال ثنا أبي قال ثنا شعبة عن قتادة قال سمعت مطرف بن عبد الله يحدث عن معاوية بن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه و سلم : في ليلة القدر قال ليلة سبع وعشرين [ ص 94 ] فهذا منتهى ما وقفنا عليه من علم ليلة القدر أي ليلة هي مما دلنا عليه كتاب الله عز و جل وسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم فأما ما روي بعد ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم وتابعيهم فمعناه داخل في المعاني التي ذكرنا وإنما إحتجنا إلى ذكر ما روي في ليلة القدر لما قد أختلف فيه أصحابنا رحمهم الله في قول الرجل لامرأته أنت طالق في ليلة القدر متى يقع به الطلاق فقال أبو حنيفة رحمه الله إن قال لها ذلك قبل شهر رمضان لم يقع الطلاق حتى يمضي شهر رمضان لما قد أختلف في موضع ليلة القدر من ليالي شهر رمضان على ما قد ذكرنا في هذا الباب مما روي أنها في الشهر كله ومما قد روي أنها في خاص منه قال رحمه الله فلا أحكم بوقوع الطلاق إلا بعد مضي الشهر لأني أعلم بذلك أنه قد مضى الوقت الذي أوقع الطلاق فيه وأن الطلاق قد وقع قال رحمه الله وإن قال ذلك لها في شهر رمضان في أوله أو في آخره أو في وسطه لم يقع الطلاق حتى يمضي ما بقي من ذلك الشهر وحتى يمضي شهر رمضان أيضا كله من السنة القابلة قال رحمه الله لأنه قد يجوز أن تكون فيما مضى من هذا الشهر الذي هو فيه فلا يقع الطلاق حتى يمضي شهر رمضان كله من السنة الجائية وقد يجوز أن تكون فيما بقي من ذلك الشهر الذي هو فيه فيقع الطلاق فيها فيكون كمن قال لامرأته قبل شهر رمضان أنت طالق ليلة القدر فيكون الطلاق لا يحكم به عليه إلا بعد مضي شهر رمضان قال رحمه الله فلما اشكل ذلك لم أحكم بوقوع الطلاق إلا بعد علمي بوقوعه ولا أعلم ذلك إلا بعد مضي شهر رمضان الذي هو فيه وشهر رمضان الجائي بعده فهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله في هذا الباب وقد كان أبو يوسف رحمه الله قال مرة بهذا القول أيضا وقال مرة أخرى إذا قال لها ذلك القول في بعض شهر رمضان لم يحكم بوقوع الطلاق حتى يمضي مثل ذلك الوقت من شهر رمضان من السنة الجائية قال لأن ذلك إذا كان فقد كمل حول منذ قال ذلك القول وهي في كل حول فعلمنا بذلك وقوع الطلاق قال أبو جعفر وهذا قول عندي ليس بشيء لأنه لم يقل لنا إن كل حول يكون ففيه ليلة القدر على أن ذلك الحول ليس فيه شهر رمضان بكماله من سنة واحدة وإنما قيل لنا إنها في شهر رمضان من كل سنة هكذا دلنا عليه كتاب الله عز و جل وقاله لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم على ما قد ذكرناه فيما تقدم من هذا الباب فلما كان ذلك كذلك أحتمل أن يكون إذا قال لها في بعض شهر رمضان أنت طالق ليلة القدر أن تكون ليلة القدر فيما مضى من ذلك الشهر فيكون إذا مضى حول من حينئذ إلى مثله من شهر رمضان من السنة الجائية لا ليلة قدر فيه ففسد بما ذكرنا قول أبي يوسف رحمه الله الذي وصفنا وثبت على هذا الترتيب ما ذهب إليه أبو حنيفة رضي الله عنه وقد كان أبو يوسف رحمه الله قال مرة أخرى إذا قال لها القول في بعض شهر رمضان إن الطلاق لا يقع حتى يمضي ليلة سبع وعشرين وذهب في ذلك فيما نرى والله أعلم إلى أن ما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم فيه أنها في ليلة من شهر رمضان بعينها هو حديث بلال وحديث أبي بن كعب فإذا مضت ليلة سبع وعشرين علم أن ليلة القدر قد كانت فحكم بوقوع الطلاق وقبل ذلك فليس يعلم كونها فكذلك لم يحكم بوقوع الطلاق وهذا القول تشهد له الآثار التي رويناها في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه و سلم ","part":3,"page":93},{"id":4492,"text":" ( 8 باب طلاق المكره ) ","part":3,"page":95},{"id":4493,"text":" 4292 - حدثنا ربيع بن سليمان المؤذن قال ثنا بشر بن بكر قال أخبرنا الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : تجاوز الله لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الرجل إذا أكره على طلاق أو نكاح أو يمين أو إعتاق أو ما أشبه ذلك حتى فعله مكرها أن ذلك كله باطل لأنه قد دخل فيما تجاوز الله فيه للنبي صلى الله عليه و سلم عن أمته واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل يلزمه ما حلف به في حال الإكراه من يمين وينفذ عليه طلاقه وعتاقه ونكاحه ومراجعته لزوجته المطلقة إن كان راجعها وتأولوا في هذا الحديث معنى غير المعنى الذي تاوله أهل المقالة الأولى فقالوا إنما ذلك في الشرك خاصة لأن القوم كانوا حديثي عهد بكفر في دار كانت دار كفر فكان المشركون إذا قدروا عليهم إستكرهوهم على الإقرار بالكفر فيقرون بذلك بألسنتهم قد فعلوا ذلك بعمار بن ياسر رضي الله عنه وبغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم ورضي عنهم فنزلت فيهم إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وربما سهوا فتكلموا بما جرت عليه عادتهم قبل الإسلام وربما أخطأوا فتكلموا بذلك أيضا فتجاوز الله عز و جل لهم عن ذلك لأنهم غير مختارين لذلك ولا قاصدين إليه وقد ذهب أبو يوسف رحمه الله الى هذا التفسير أيضا حدثناه الكيساني عن أبيه فالحديث يحتمل هذا المعنى ويحتمل ما قال أهل المقالة الأولى فلما أحتمل ذلك إحتجنا إلى كشف معانيه ليدلنا على أحد التأويلين فنصرف معنى هذا الحديث إليه فنظرنا في ذلك فوجدنا الخطأ هو ما أراد الرجل غيره ففعله لا عن قصد منه إليه ولا إرادة منه إياه وكان السهو ما قصد إليه ففعله على القصد منه إليه على أنه ساه عن المعنى الذي يمنعه من ذلك الفعل وكان الرجل إذا نسي أن تكون هذه المرأة له زوجة فقصد إليها فطلقها فكل قد أجمع أن طلاقه عامل ولم يبطلوا ذلك لسهوه ولم يدخل ذلك السهو في السهو المعفو عنه فإذا كان السهو المعفو عنه ليس فيه ما ذكرنا من الطلاق والأيمان والعتاق كان كذلك الإستكراه المعفو عنه ليس فيه أيضا من ذلك شيء فثبت بذلك فساد قول الذين أدخلوا الطلاق والعتاق والأيمان في ذلك وإحتج أهل المقالة الأولى أيضا لقولهم بما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم ","part":3,"page":95},{"id":4494,"text":" 4293 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي أنه سمع عمر بن الخطاب على المنبر يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه ","part":3,"page":96},{"id":4495,"text":" 4294 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد فذكر : بإسناده مثله قالوا فلما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الأعمال بالنيات ثبت أن عملا لا ينفذ من طلاق ولا عتاق ولا غيره إلا أن تكون معه نية فكان من الحجة للآخرين في ذلك أن هذا الكلام لم يقصد به إلى المعنى الذي ذكره هذا المخالف وإنما قصد به إلى الأعمال التي يجب بها الثواب ألا تراه يقول الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرئ ما نوى يريد من الثواب ثم قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه فذلك لا يكون إلا جوابا لسؤال كان النبي صلى الله عليه و سلم سئل عما للمهاجر في عمله أي في هجرته فقال إنما الأعمال بالنيات حتى أتى على الكلام الذي في الحديث وليس ذلك من أمر الإكراه على الطلاق والعتاق والرجعة والأيمان في شيء فانتفى هذا الحديث أيضا أن يكون فيه حجة لأهل المقالة التي بدأنا بذكرها على أهل المقالة التي ثنينا بذكرها وكان مما احتج به أهل المقالة الثانية لقولهم الذي ذكرنا ما ","part":3,"page":96},{"id":4496,"text":" 4295 - حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا أبو أسامة عن الوليد بن جميع قال ثنا أبو الطفيل قال ثنا حذيفة بن اليمان قال : ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي فأخذنا كفار قريش فقالوا إنكم تريدون محمدا فقلنا ما نريد إلا المدينة فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه فأتينا رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبرناه فقال انصرفا من الوفاء نفي ضد الغدر لهم بعهودهم ونستعين الله عليهم ","part":3,"page":97},{"id":4497,"text":" 4296 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا عبد الرحمن بن صالح قال حدثني يونس بن بكير عن الوليد عن أبي الطفيل عن حذيفة قال : خرجت وأنا وأبي حسيل ونحن نريد رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم ذكر نحوه قالوا فلما منعهما رسول الله صلى الله عليه و سلم من حضور بدر لاستحلاف المشركين القاهرين لهما على ما استحلفوهما عليه ثبت بذلك أن الحلف على الطواعية والإكراه سواء وكذلك الطلاق والعتاق وهذا أولى ما فعل في الآثار إذا وقف على معاني بعضها أن يحمل ما بقي منها على ما لا يخالف ذلك المعنى متى ما قدر على ذلك حتى لا تضاد فثبت بما ذكرنا أن حديث بن عباس رضي الله عنهما في الشرك وحديث حذيفة رضي الله عنه في الطلاق والأيمان وما أشبه ذلك وأما حكم ذلك من طريق النظر فإن فعل الرجل مكرها لا يخلو من أحد وجهين إما أن يكون المكره على ذلك الفعل إذا فعله مكرها في حكم من لم يفعله فلا يجب عليه شيء أو يكون في حكم من فعله فيجب عليه ما يجب عليه لو فعله غير مستكره فنظرنا في ذلك فرأيناهم لا يختلفون في المرأة إذا أكرهها زوجها وهي صائمة في شهر رمضان أو حاجة فجامعها أن حجها يبطل وكذلك صومها ولم يراعوا في ذلك الإستكراه فيفرقوا بينه وبين الطواعية ولا جعلت المرأة فيه في حكم من لم يفعل شيئا بل قد جعلت في حكم من قد فعل فعلا يجب عليه الحكم ورفع عنها الإثم في ذلك خاصة وكذلك لو أن رجلا أكره رجلا على جماع امرأة اضطرت إلى ذلك كان المهر في النظر على المجامع لا على المكره ولا يرجع به المجامع على المكره لأن المكره لم يجامع فيجب عليه بجماعه مهر وما يجب في ذلك الجماع فهو على المجامع لا على غيره فلما ثبت في هذه الأشياء أن المكره عليها محكوم عليه بحكم الفاعل كذلك في الطواعية فيوجبون عليه فيها من الأموال ما يجب على الفاعل لها في الطواعية ثبت أنه كذلك المطلق والمعتق والمراجع في الإستكراه يحكم عليه بحكم الفاعل فيلزم أفعاله كلها فإن قال قائل فلم لا أجزت بيعه وإجارته قيل له إنا قد رأينا البيوع والإجارات قد ترد بالعيوب وبخيار الرؤية وبخيار الشرط وليس النكاح كذلك ولا الطلاق ولا المراجعة ولا العتق فما كان قد تنقض بالخيار للشروط فيه وبالأسباب التي في أصله من عدم الرؤية والرد بالعيوب نقض بالإكراه وما لا يجب نقضه بشيء بعد ثبوته لم ينقض بإكراه ولا بغيره وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله وقد رأينا مثل هذا قد جاءت به السنة ","part":3,"page":97},{"id":4498,"text":" 4297 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا الوحاظي قال ثنا سليمان بن بلال قال ثنا عبد الرحمن بن حبيب بن أردك أنه سمع عطاء بن أبي رباح يقول أخبرني يوسف بن ماهك أنه سمع أبا هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة ","part":3,"page":98},{"id":4499,"text":" 4298 - حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا الخصيب وأسد قالا ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبد الرحمن بن حبيب بن أردك عن عطاء بن أبي رباح عن بن ماهك عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":3,"page":98},{"id":4500,"text":" 4299 - حدثنا فهد قال ثنا علي بن معبد قال ثنا إسماعيل بن أبي كثير الأنصاري عن حبيب بن أردك عن عطاء بن أبي رباح عن بن ماهك عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله فلما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد فمنع النكاح من البطلان بعد وقوعه وكذلك الطلاق والمراجعة ولم نر البيوع على ذلك المعنى بل حملت ضده فجعل من باع لاعبا كان بيعه باطلا وكذلك من أجر لاعبا كانت إجارته باطلة فلم يكن ذلك عندنا والله أعلم إلا لأن البيوع والإجارات مما ينقض بالأسباب التي ذكرنا فنقضت بالهزل كما نقضت بذلك وكانت الأشياء الأخر من الطلاق والعتاق والرجعة لا يبطل بشيء من ذلك فجعلت غير مردود بالهزل فكذلك أيضا في النظر ما كان ينقض بالأسباب التي ذكرنا نقض بالإكراه وما كان لا ينقض بتلك الأسباب لم ينقض بالإكراه وقد روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز ","part":3,"page":98},{"id":4501,"text":" 4300 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا محمد بن عبد الرحمن العلاف قال ثنا بن سواء قال ثنا أبو سنان قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول : طلاق السكران والمكره جائز ","part":3,"page":99},{"id":4502,"text":" ( باب الرجل ينفي حمل امرأته أن يكون منه ) \r\n قال أبو جعفر ذهب قوم إلى أن الرجل إذا نفى حمل امرأته أن يكون منه لاعن القاضي بينها وبينه بذلك الحمل وألزمه أمه وأبان المرأة من زوجها واحتجوا في ذلك بحديث يحدثه عبدة بن سليمان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه و سلم لاعن بالحمل وقد كان أبو يوسف رحمه الله قال بهذا القول مرة وليس هو بالمشهور من قوله وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يلاعن بحمل لأنه قد يجوز أن لا يكون حملا لأن ما يظهر من المرأة مما يتوهم به أنها حامل ليس يعلم به حمل على حقيقة إنما هو توهم فنفي المتوهم لا يوجب اللعان وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى أن الحديث الذي إحتجوا به عليهم حديث مختصر اختصره الذي رواه فغلط فيه وإنما أصله أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لاعن بينهما وهي حامل فذلك عندنا لعان بالقذف لا لعان بنفي الحمل فتوهم الذي رواه أن ذلك لعان بالحمل فاختصر الحديث كما ذكرنا وأصل الحديث في ذلك ما قد ","part":3,"page":99},{"id":4503,"text":" 4301 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا حماد قال ثنا أبو عوانة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال : بينا نحن عشية في المسجد إذ قال رجل إن أحدنا رأى مع امرأته رجلا فإن قتله قتلتموه وإن هو تكلم جلدتموه وإن هو سكت سكت على غيظ لأسألن رسول الله صلى الله عليه و سلم فسأله فقال يا رسول الله إن أحدنا رأى مع امرأته رجلا فإن قتله قتلتموه وإن هو تكلم جلدتموه وإن سكت سكت على غيظ اللهم أحكم فأنزلت آية اللعان قال عبد الله فكان ذلك الرجل أول من إبتلي به ","part":3,"page":99},{"id":4504,"text":" 4302 - حدثنا يزيد قال ثنا حكيم بن سيف قال ثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال : قام رجل في مسجد رسول الله صلى الله عليه و سلم ليلة الجمعة فقال أرأيتم إن وجد رجل مع امرأته رجلا ثم ذكر نحوه وزاد فيه وقال عبد الله فابتلي به وكان رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فلاعن امرأته فلما أخذت امرأته تلتعن قال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم مه فالتعنت فلما أدبرت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لعلها أن تجيء به اسود جعدا فجاءت به أسود جعدا ","part":3,"page":99},{"id":4505,"text":" 4303 - حدثنا يزيد قال ثنا الحسن بن عمر بن شقيق قال ثنا جرير عن الأعمش فذكر : بإسناده مثله فهذا هو أصل حديث عبد الله رضي الله عنه في اللعان وهو لعان بقذف كان من ذلك الرجل لامراته وهي حامل لا بحملها وقد رواه على ذلك أيضا غير بن مسعود رضي الله عنه ","part":3,"page":100},{"id":4506,"text":" 4304 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا بن وهب قال أخبرني بن أبي الزناد عن أبيه قال ثنا القاسم بن محمد عن عبد الله بن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لاعن بين العجلاني وإمرأته وكانت حبلى فقال زوجها والله ما قربتها منذ عفرنا والعفر أن يسقى النخل بعد أن تترك من السقي بعد الآبار بشهرين فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم اللهم بين فزعموا أن زوج المرأة كان حمش الذراعين والساقين أصهب الشعرة وكان رميت به بن السحماء قال فجاءت بغلام أسود جعدا قططا عبل الذراعين خدل الساقين قال القاسم فقال بن شداد بن الهاد يا أبا عباس أهي المرأة التي قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لو كنت راجما بغير بينة لرجمتها فقال بن عباس لا ولكن تلك امرأة كانت قد أعلنت في الإسلام ","part":3,"page":100},{"id":4507,"text":" 4305 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن القاسم عن بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : نحوه ","part":3,"page":100},{"id":4508,"text":" 4306 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا بن أبي مريم قال أخبرنا بن أبي الزناد قال حدثني أبي أن القاسم بن محمد حدثه عن بن عباس مثله غير : أنه لم يذكر سؤال عبد الله بن شداد إلى آخر هذا الحديث ","part":3,"page":100},{"id":4509,"text":" 4307 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عاصم قال ثنا بن جريج قال أخبرني يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن بن عباس : أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال مالي عهد بأهلي منذ عفرنا النخل فوجدت مع أمرأتي رجلا وزوجها نضو حمش سبط الشعر والذي رميت به إلى السواد جعد قطط شديد الجعودة أو حسنه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم اللهم بين ثم لاعن بينهما فجاءت به يشبه الذي رميت به ","part":3,"page":100},{"id":4510,"text":" 4308 - حدثنا فهد قال ثنا محمد بن كثير عن مخلد بن حسين عن هشام عن بن سيرين عن أنس بن مالك أن هلال بن أمية قذف شريك بن سحماء بإمرأته فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : إيت بأربعة شهداء وإلا فحد في ظهرك فقال والله يا رسول الله إن الله يعلم إني لصادق قال فجعل النبي صلى الله عليه و سلم يقول له أربعة وإلا فحد في ظهرك قال والله يا رسول الله إن الله يعلم إني لصادق يقول ذلك مرارا ولينزلن الله عليك ما يبرئ به ظهري من الجلد فنزلت آية اللعان والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم قال فدعي هلال فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين قال ثم دعيت المرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فلما كان عند الخامسة قال رسول الله صلى الله عليه و سلم قفوها فإنها موجبة قال فتكأكأت حتى ما شككنا أن ستقر ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت على اليمين فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم انظروا فإن جاءت به أبيض سبط قضيء العينين فهو لهلال بن أمية وإن جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين فهو لشريك بن سحماء قال فجاءت به أكحل جعدا حمش الساقين فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لولا ما سبق من كتاب الله تعالى كان لي ولها شأن قال القضيء العينين طويل شعر العينين ليس بمفتوح العينين ","part":3,"page":101},{"id":4511,"text":" 4309 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا هشام عن محمد عن أنس بن مالك : أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أنظروها فإن جاءت به أبيض سبطا قضيء العينين فهو لهلال بن أمية وإن جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين فهو لشريك بن سحماء فجاءت به أكحل جعدا حمش الساقين ","part":3,"page":102},{"id":4512,"text":" 4310 - حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أسد ح وحدثنا ربيع المؤذن قال ثنا خالد بن عبد الرحمن قالا ثنا بن أبي ذئب عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي : أن عويمر جاء إلى عاصم بن عدي فقال أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله أتقتلونه به سل لي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه و سلم فجاء عاصم فسأل رسول الله صلى الله عليه و سلم المسألة وعابها فقال عويمر والله لآتين النبي صلى الله عليه و سلم فقال قد أنزل الله فيكم قرآنا فدعاهما فتقدما فتلاعنا ثم قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها ففارقها وما أمره رسول الله صلى الله عليه و سلم بفراقها فجرت السنة في المتلاعنين فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم انظروا فإن جاءت به أحمر قصيرا مثل وحرة فلا أراه إلا وقد كذب عليها وإن جاءت به أشجم أعين ذا اليدين فلا أحسبه إلا وقد صدق عليها قال فجاءت به على الأمر المكروه فقد ثبت بما ذكرنا أن لا حجة في شيء من ذلك لمن يوجب اللعان بالحمل فإن قال قائل فإن في قول رسول الله صلى الله عليه و سلم إن جاءت به كذا فهو لزوجها وإن جاءت به كذا فهو لفلان دليل على أن الحمل هو المقصود إليه بالقذف واللعان فجوابنا له في ذلك أن اللعان لو كان بالحمل إذا لكان منتفيا من الزوج غير لا حق به أشبهه أو لم يشبهه ألا ترى أنها لو كانت وضعته قبل أن يقذفها فنفي ولدها وكان اشبه الناس به أنه يلاعن بينهما ويفرق بينهما ويلزم الولد أمه ولا يلحق بالملاعن لشبهة به فلما كان الشبه لا يجب به ثبوت نسب ولا يجب بعدمه انتفاء نسب وكان في الحديث الذي ذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إن جاءت به كذا فهو للذي لاعنها دل ذلك أنه لم يكن اللعان نافيا له لأنه لو كان نافيا له إذا لما كان شبهه به دليلا على أنه منه ولا يعد شبهه إياه دليلا على أنه من غيره وقد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم للأعرابي الذي سأله فقال إن أمرأتي ولدت غلاما أسود ما ","part":3,"page":102},{"id":4513,"text":" 4311 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته فقال له هل لك من إبل قال نعم قال ما ألوانها قال حمر قال هل فيها من أورق قال إن فيها لورقا قال فأنى ترى ذلك جاءها قال يا رسول الله عرق نزعها قال فلعل هذا عرق نزعه ","part":3,"page":103},{"id":4514,"text":" 4312 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني مالك وابن أبي ذئب وسفيان عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله فلما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يرخص له في نفيه لبعد شبهه منه وكان الشبه غير دليل على شيء ثبت أن جعل النبي صلى الله عليه و سلم ولد الملاعنة من زوجها إن جاءت به على شبهه دليل على أن اللعان لم يكن نفاه منه فقد ثبت بما ذكرنا فساد ما احتج به الذين يرون اللعان بالحمل وفي ذلك حجة أخرى وهي أن في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال أنظروها فإن جاءت به كذا فلا أراه إلا وقد كذب عليها وإن جاءت به كذا فلا أراه إلا وقد صدق عليها فكان ذلك القول من رسول الله صلى الله عليه و سلم على الظن لا على اليقين وذلك مما قد دل أيضا أنه لم يكن منه جرى في الحمل حكم أصلا فثبت فساد قول من ذهب إلى اللعان بالحمل وإنما احتججنا به لمن ذهب إلى خلافه في أول هذا الباب ممن أبى اللعان بالحمل وهو قول أبي حنيفة ومحمد وقول أبي يوسف المشهور ","part":3,"page":103},{"id":4515,"text":" ( 10 باب الرجل ينفي ولد امرأته حين يولد هل يلاعن به أم لا ) ","part":3,"page":104},{"id":4516,"text":" 4313 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا حبان ح وحدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا مهدي بن ميمون عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد قال ربيع في حديثه مولى الحسن بن علي عن رباح قال أتيت عثمان بن عفان فقال : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى أن الولد للفراش ","part":3,"page":104},{"id":4517,"text":" 4314 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرنا مالك عن بن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ","part":3,"page":104},{"id":4518,"text":" 4315 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا علي بن الجعد قال ثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":3,"page":104},{"id":4519,"text":" 4316 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد ثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":3,"page":104},{"id":4520,"text":" 4317 - حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال ثنا محمد بن إدريس عن سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه سمع عمر يقول : قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم بالولد للفراش قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الرجل إذا نفى ولد امرأته لم ينتف به ولم يلاعن به وإحتجوا في ذلك بما رويناه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في هذا الباب وقالوا فالفراش يوجب حق الولد في ثبات نسبه من الزوج والمرأة فليس لهما إخراجه منه للعان ولا غيره وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل يلاعن به وينتفي نسبه ويلزم أمه وذلك إذا كان لم يقر به ولم يكن منه ما حكمه حكم الإقرار ولم يتطاول ذلك وإحتجوا في ذلك بما ","part":3,"page":104},{"id":4521,"text":" 4318 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن نافع عن بن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم فرق بين المتلاعنين وألزم الولد أمه قالوا فهذه سنة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم نعلم شيئا عارضها ولا نسخها فعلمنا بها أن قول رسول الله صلى الله عليه و سلم الولد للفراش لا ينفي أن يكون اللعان به واجبا إذا نفي إذ كان رسول الله صلى الله عليه و سلم قد فعل ذلك وأجمع أصحابه رضي الله عنهم من بعده على ما حكموا في ميراث بن الملاعنة فجعلوه لا أب له وجعلوه من قوم أمه وأخرجوه من قوم الملاعن به ثم اتفق على ذلك تابعوهم من بعدهم ثم لم يزل الناس على ذلك إلى أن شذ هذا المخالف لهم فالقول عندنا في ذلك على ما فعله رسول الله صلى الله عليه و سلم وأصحابه رضي الله عنهم من بعده وتابعوهم من بعدهم على ما قد ذكرناه وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين ","part":3,"page":104},{"id":4522,"text":" ( 8 كتاب العتاق ) ","part":3,"page":105},{"id":4523,"text":" ( 1 باب العبد يكون بين رجلين فيعتقه أحدهما ) ","part":3,"page":105},{"id":4524,"text":" 4319 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يحيى بن يحيى النيسابوري قال ثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من أعتق شقصا له في مملوك ضمن لشركائه حصصهم ","part":3,"page":105},{"id":4525,"text":" 4320 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا سعيد بن كثير بن عفير قال حدثني داود بن عبد الرحمن عن عمرو بن دينار عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من أعتق عبدا بينه وبين شركائه قوم عليه قيمته وعتق ","part":3,"page":105},{"id":4526,"text":" 4321 - حدثنا فهد قال ثنا علي بن معبد قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن محمد بن إسحاق عن نافع عن بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : من أعتق جزءا له من عبد أو أمة حمل عليه ما بقي في ماله حتى يعتق كله جميعا قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن العبد إذا كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه ضمن قيمة نصيب شريكه موسرا كان أو معسرا وقالوا قد جعل العتاق من الشريك جناية على نصيب شريكه يجب عليه بها ضمان قيمته في ماله وكان من جنى على مال لرجل وهو موسر أو معسر وجب عليه ضمان ما أتلف بجنايته ولم يفترق حكمه في ذلك إن كان موسرا أو معسرا في وجوب الضمان عليه قالوا فكذلك لما وجب على الشريك ضمان قيمة نصيب شريكه لعتاقه لما كان موسرا وجب عليه ضمان ذلك أيضا إذا كان معسرا وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يجب الضمان عليه لقيمة نصيب شريكه لعتاقه إلا أن يكون موسرا وقالوا حديث بن عمر رضي الله عنهما هذا إنما الضمان المذكور فيه على الموسر خاصة دون المعسر قد بين ذلك عن بن عمر رضي الله عنهما في غير هذه الآثار فمما روي عنه في ذلك ما قد ","part":3,"page":105},{"id":4527,"text":" 4322 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا أخبره عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العبد فأعطى شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق عليه ما عتق ","part":3,"page":106},{"id":4528,"text":" 4323 - حدثنا يزيد بن سنان قال أخبرنا أبو بكر الحنفي قال ثنا بن أبي ذئب قال حدثني نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من أعتق شركا له في مملوك وكان للذي يعتق نصيبه ما يبلغ ثمنه فهو عتيق كله ","part":3,"page":106},{"id":4529,"text":" 4324 - حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا أبو أسامة وعبد الله نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من أعتق شركا له في مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه وإن لم يكن له مال فيقوم قيمة عدل على المعتق وقد عتق به ما عتق ","part":3,"page":106},{"id":4530,"text":" 4325 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من أعتق شركا له في مملوك فقد عتق كله فإن كان للذي أعتقه من المال ما يبلغ ثمنه فعليه عتقه كله ","part":3,"page":106},{"id":4531,"text":" 4326 - حدثنا أبو بكرة قال أخبرنا روح بن عبادة قال ثنا صخر بن جويرية عن نافع : أن بن عمر كان يفتي في العبد أو الأمة يكون أحدهما بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه منه فإنه يجب عتقه على الذي أعتقه إذا كان له من المال ما يبلغ ثمنه يقوم في ماله قيمة عدل فيدفع إلى شركائه أنصباءهم ويخلي سبيل العبد يخبر بذلك عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ","part":3,"page":106},{"id":4532,"text":" 4327 - حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال ثنا محمد بن إدريس عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسرا فإنه يقوم عليه بأعلى القيمة ثم يعتق قال سفيان وربما قال عمرو بن دينار قيمة عدل لاوكس فيها ولا شطط فثبت بتصحيح هذه الآثار أن ما رواه بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم من ذلك إنما هو في الموسر خاصة فأردنا أن ننظر في حكم عتاق المعسر كيف هو فقال قائلون قول رسول الله صلى الله عليه و سلم وإلا فقد عتق منه ما عتق دليل على أن ما بقي من العبد لم يدخله عتاق فهو رقيق للذي لم يعتق على حاله وخالفهم آخرون في ذلك آخرون فقالوا بل يسعى العبد في نصف قيمته للذي لم يعتقه وكان من الحجة لهم في ذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه قد روى ذلك عن النبي صلى الله عليه و سلم كما رواه بن عمر رضي الله عنهما وزاد عليه شيئا بين به كيف حكم ما بقي من العبد بعد نصيب المعتق ","part":3,"page":106},{"id":4533,"text":" 4328 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا يحيى بن سعيد القطان قال ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من أعتق نصيبا أو شركا له في مملوك فعليه خلاصه كله في ماله فإن لم يكن له مال إستسعى العبد غير مشقوق عليه ","part":3,"page":107},{"id":4534,"text":" 4329 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا أبان بن يزيد عن قتادة فذكر : بإسناده مثله ","part":3,"page":107},{"id":4535,"text":" 4330 - حدثنا فهد قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث بن سعد قال حدثني جرير بن حازم عن قتادة فذكر : بإسناده مثله ","part":3,"page":107},{"id":4536,"text":" 4331 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا عبد الرحيم بن سليمان الرازي عن حجاج بن أرطأة عن قتادة فذكر : بإسناده مثله ","part":3,"page":107},{"id":4537,"text":" 4332 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة فذكر : بإسناده مثله ","part":3,"page":107},{"id":4538,"text":" 4333 - حدثنا محمد بن النعمان قال ثنا الحميدي قال ثنا سفيان بن عيينة عن سعيد بن أبي عروبة ويحيى بن صبيح عن قتادة فذكر : بإسناده مثله فكان هذا الحديث فيه ما في حديث بن عمر رضي الله عنهما وفيه وجوب السعاية على العبد إذا كان معتقه معسرا وقد روي عن النبي صلى الله عليه و سلم ما قد ","part":3,"page":107},{"id":4539,"text":" 4334 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو الوليد قال ثنا همام عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه : أن رجلا أعتق شقصا له في مملوك فأعتقه النبي صلى الله عليه و سلم كله عليه وقال ليس لله شريك ","part":3,"page":107},{"id":4540,"text":" 4335 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا أبو عمر الحوضي قال ثنا همام فذكر : بإسناده مثله فدل قول النبي صلى الله عليه و سلم ليس لله شريك على أن العتاق إذا وجب به بعض العبد لله انتفى أن يكون لغيره على بقيته ملك فثبت بذلك أن إعتاق الموسر والمعسر جميعا يبرئان العبد من الرق فقد وافق هذا الحديث أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وزاد حديث أبي هريرة عليه وعلى حديث بن عمر رضي الله عنهما وجوب السعاية للشريك الذي لم يعتق إذا كان المعتق معسرا فتصحيح هذه الآثار يوجب العمل بذلك ويوجب الضمان على المعتق الموسر لشريكه الذي لم يعتق ولا يوجب الضمان على المعتق المعسر ولكن العبد يسعى في ذلك للشريك الذي لم يعتق وهذا قول أبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهما وبه نأخذ فأما أبو حنيفة رضي الله عنه فكان يقول إن كان المعتق موسرا فالشريك بالخيار إن شاء أعتق كما أعتق وكان الولاء بينهما نصفين وإن شاء إستسعى العبد في نصف القيمة فإذا أداها عتق وكان الولاء بينهما نصفين وإن شاء ضمن المعتق نصف القيمة فإذا أداها عتق ورجع بها المضمن على العبد فاستسعاه فيها وكان ولاؤه للمعتق وإن كان المعتق معسرا فالشريك بالخيار إن شاء أعتق وإن شاء إستسعى العبد في نصف قيمته فأيهما فعل فالولاء بينهما نصفان وإحتج في ذلك بما ","part":3,"page":107},{"id":4541,"text":" 4336 - حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال : كان لنا غلام قد شهد القادسية فأبلى فيها وكان بيني وبين أمي وبين أخي الأسود فأرادوا عتقه وكنت يومئذ صغيرا فذكر ذلك الأسود لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال أعتقوا أنتم فإذا بلغ عبد الرحمن فإن رغب فيما رغبتم أعتق وإلا ضمنكم ففي هذا الحديث أن لعبد الرحمن بعد بلوغه أن يعتق نصيبه من العبد الذي قد كان دخله عتاق أمه وأخيه قبل ذلك فأبو حنيفة رحمة الله عليه قال فلما كان له أن يعتق بلا بدل كان له أن يأخذ العبد بأداء قيمة ما بقى له فيه حتى يعتق بأداء ذلك إليه ولما كان للذي لم يعتق أن يعتق نصيبه من العبد فضمن الشريك المعتق رجع إلى هذا المضمن من هذا العبد مثل ما كان الذي ضمنه فوجب له أن يستسعي العبد في قيمة ما كان لصاحبه فيه وفيما كان لصاحبه أن يستسعيه فيه فهذا مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه في هذا الباب والقول الأول الذي ذهب إليه أبو يوسف ومحمد رحمهما الله أصح القولين عندنا لموافقته لما قد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم والله أعلم ","part":3,"page":108},{"id":4542,"text":" ( 2 باب الرجل يملك ذا رحم محرم منه هل يعتق عليه أم لا ) ","part":3,"page":109},{"id":4543,"text":" 4337 - حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه ","part":3,"page":109},{"id":4544,"text":" 4338 - حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال ثنا يحيى بن عيسى عن سفيان هو الثوري ح وحدثنا إبراهيم قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا سفيان عن سهيل فذكر : بإسناده مثله ","part":3,"page":109},{"id":4545,"text":" 4339 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا علي بن الجعد قال ثنا زهير بن معاوية عن سهيل فذكر : بإسناده مثله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن من ملك أباه لم يعتق عليه حتى يعتقه وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا يعتق عليه بملكه إياه وكان من الحجة لهم في ذلك أن قول النبي صلى الله عليه و سلم هذا يحتمل ما قالوا ويحتمل فيشتريه فيعتقه بشرائه هذا في الكلام صحيح وهو أولى ما حمل عليه هذا الحديث حتى يتفق هو وغيره مما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم في هذا المعنى فإنه ","part":3,"page":109},{"id":4546,"text":" 4340 - حدثنا محمد بن عبد الله الأصبهاني قال ثنا أبو عمير بن النحاس قال ثنا ضمرة عن سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من ملك ذا رحم محرم فهو حر ","part":3,"page":109},{"id":4547,"text":" 4341 - حدثنا محمد بن عبد الله الأصبهاني قال ثنا إبراهيم بن الحجاج وعبد الواحد بن غياث قالا ثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من ملك ذا رحم محرم فهو حر ","part":3,"page":109},{"id":4548,"text":" 4342 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج ح وحدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا أسد قال ثنا حماد بن سلمة فذكر : بإسناده ","part":3,"page":109},{"id":4549,"text":" 4343 - حدثنا محمد بن عبد الله بن مخلد الأصبهاني قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال النبي صلى الله عليه و سلم : من ملك ذا رحم محرم فهو حر فتصحيح حديثي سمرة هذين يوجب أن ذا الرحم المذكور فيهما هو ذو الرحم المحرم وأن ذا الرحم المذكور فيهما هو ذو المحرم من الرحم فيكون معناهما لما جمع ما فيهما هو مثل ما في حديث بن عمر رضي الله عنهما من ملك ذا رحم محرم فهو حر وقد ","part":3,"page":109},{"id":4550,"text":" 4344 - بلغني أن محمد بن بكر البرساني كان يحدث عن حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من ملك ذا رحم من ذي محرم فهو حر فدل ذلك على ما ذكرناه وقد روي عمن بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم من أصحابه وتابعيهم رضي الله عنهم ما يوافق هذا أيضا ","part":3,"page":110},{"id":4551,"text":" 4345 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو عاصم عن أبي عوانة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عمر رضي الله عنه قال : من ملك ذا رحم محرم فهو حر ","part":3,"page":110},{"id":4552,"text":" 4346 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا شعبة قال ثنا سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن المستورد : أن رجلا زوج بن أخيه مملوكته فولدت أولادا فأراد أن يسترق أولادها فأتى بن أخيه عبد الله بن مسعود فقال إن عمي زوجني وليدته وإنها ولدت لي أولاد فأراد أن يسترق ولدي فقال عبد الله كذب ليس له ذلك ","part":3,"page":110},{"id":4553,"text":" 4347 - حدثنا أحمد بن الحسن قال ثنا أسباط بن محمد قال ثنا سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية عن عطاء بن أبي رباح قال : إذا ملك الرجل عمته أو خالته أو أخاه أو أخته فقد عتقوا وإن لم يعتقهم ","part":3,"page":110},{"id":4554,"text":" 4348 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد قال أبو جعفر أظنه عن حجاج عن عطاء والشعبي : مثله قال وقال إبراهيم لا يعتق إلا الوالد والولد فلما روينا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ما ذكرنا ووافق ذلك ما روينا عمن ذكرنا من أصحابه وتابعيهم رضي الله عنهم ولم نعلم في ذلك خلافا عن مثلهم وجب القول بما روي عنهم من ذلك وترك خلافهم وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين ","part":3,"page":110},{"id":4555,"text":" ( 3 باب المكاتب متى يعتق ) ","part":3,"page":110},{"id":4556,"text":" 4349 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال ثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر وما بقي دية عبد ","part":3,"page":110},{"id":4557,"text":" 4350 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ولم يذكر بن عباس ","part":3,"page":110},{"id":4558,"text":" 4351 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يحيى بن يحيى بن أبي كثير بن حسان النيسابوري قال ثنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن بن عباس قال : قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في مكاتب قتل بدية الحر بقدر ما عتق منه قال بن عباس ويقام على المكاتب حد المملوك ","part":3,"page":111},{"id":4559,"text":" 4352 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني الحجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : يودي المكاتب بقدر ما أدى دية الحر وبقدر ما رق منه دية العبد قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى ويكون حكمه فيه حكم الحر ويكون حكم فيما لم يؤد حكم العبد واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يعتق المكاتب إلا بأداء جميع الكتابة واحتجوا في ذلك بما ","part":3,"page":111},{"id":4560,"text":" 4353 - حدثنا بن أبي داود قال حدثنا الخطاب بن عثمان قال ثنا إسماعيل بن عياش عن سليمان بن سليم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم فكانت هذه الآثار قد أختلف فيها عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فنظرنا فيما روي عن أصحابه رضي الله عنهم من ذلك فإذا علي بن شيبة قد ","part":3,"page":111},{"id":4561,"text":" 4354 - حدثنا قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن معبد الجهني عن عمر بن الخطاب قال : المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ","part":3,"page":111},{"id":4562,"text":" 4355 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن سفيان عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم بن عبد الرحمن عن جابر بن سمرة عن عمر رضي الله عنه قال : إذا أدى المكاتب النصف فهو غريم ","part":3,"page":111},{"id":4563,"text":" 4356 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ثنا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن عن جابر بن سمرة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : أيها الناس إنكم تكاتبون مكاتبين فأيهم أدى النصف فلا رد عليه في الرق فهذا خلاف ما قد رويناه قبله عن عمر رضي الله عنه ","part":3,"page":111},{"id":4564,"text":" 4357 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال ثنا بن أبي ذئب عن عمران بن بشير عن سالم سبلان أنه قال لعائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم : ما أراك أن لا تستحي مني فقالت مالك فقال كاتبت قالت إنك عبد ما بقي عليك شيء ","part":3,"page":112},{"id":4565,"text":" 4358 - حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا أبو معاوية وشجاع بن الوليد عن عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال : إستأذنت أنا على عائشة فقالت كم بقي عليك من كتابتك قلت عشر أواق فقالت أدخل فإنك عبد ما بقي عليك ","part":3,"page":112},{"id":4566,"text":" 4359 - حدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال أخبرنا عمرو بن ميمون فذكر : بإسناده مثله ","part":3,"page":112},{"id":4567,"text":" 4360 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم قال قال عبد الله : إذا أدى المكاتب ثلثا أو ربعا فهو غريم ","part":3,"page":112},{"id":4568,"text":" 4361 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان عن المغيرة عن إبراهيم قال قال عبد الله : إذا أدى المكاتب قيمة رقبته فهو غريم ","part":3,"page":112},{"id":4569,"text":" 4362 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن سفيان عن جابر عن الشعبي قال : كان عبد الله وشريح يقولان في المكاتب إذا أدى الثلث فهو غريم ","part":3,"page":112},{"id":4570,"text":" 4363 - حدثنا يونس قال أخبرني عبد الله بن نافع عن أبي معشر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري أن أم سلمة رضي الله عنها قالت : المكاتب عبد ما بقى عليه من كتابته شيء ","part":3,"page":112},{"id":4571,"text":" 4364 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد ومالك عن نافع عن بن عمر قال : المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء ","part":3,"page":112},{"id":4572,"text":" 4365 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال : كان زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول المكاتب عبد ما بقي عليه شيء من كتابته وكان جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول شروطهم جائزة فيما بينهم فلما كانوا اختلفوا في ذلك كما ذكرنا وكل قد أجمع أن المكاتب لا يعتق بعقد المكاتبة وإنما يعتق بحال ثانية فقال بعضهم تلك الحال هي أداء جميع المكاتبة وقال بعضهم هي أداء بعض المكاتبة وقال بعضهم يعتق منه بقدر ما أدى من مال المكاتبة ثبت أن حكم ذلك قد خرج من حكم المعتق على مال لأن المعتق على مال يعتق بالقول قبل أن يؤدي شيئا والمكاتب ليس كذلك لإجماعهم على ما ذكرنا فلما ثبت أن المكاتب لا يستحق العتاق بعقد المكاتبة وإنما يستحقه بحال ثانية نظرنا في ذلك وفي سائر الأشياء التي لا تجب بالعقود وإنما تجب بحال أخرى بعدها كيف حكمها فرأينا الرجل يبيع الرجل العبد بألف درهم فلا تجب للمشتري قبض العبد بنفس العقد حتى يؤدي جميع الثمن ولا يكون له قبض بعض العبد بأدائه بعض الثمن وكذلك الأشياء التي هي محبوسة بغيرها مثل الرهن المحبوس بالدين فكل قد أجمع أن الراهن لو قضى المرتهن بعض الدين فأراد أن يأخذ الرهن أو بعضه بقدر ما أدى من الدين لم يكن له ذلك إلا بأدائه جميع الدين فكان هذا حكم الأشياء التي تملك بأشياء إداء وجب احتباسها فإنما تحبس حتى يؤخذ جميع ما جعل بدلا منها فلما خرج المكاتب من أن يكون في حكم المعتق على المال الذي يعتق بالعقد لا بحال ثانية وثبت أنه في حكم من يحبس لأداء شيء ثبت أن حكمه في المكاتبة وفي احتباس المولى إياه كحكم المبيع في احتباس البائع إياه فكما كان المشتري غير قادر على أخذه إلا بعد أداء جميع الثمن كان كذلك المكاتب أيضا غير قادر على أخذ شيء من رقبته من ملك المولى إلا بأداء جميع المكاتبة فثبت بما ذكرنا قول الذين قالوا لا يعتق من المكاتب شيء إلا بأداء جميع المكاتبة وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين ","part":3,"page":112},{"id":4573,"text":" ( 4 باب الأمة يطؤها مولاها ثم يموت وقد كانت جاءت بولد في حياته هل يكون ابنه وتكون به أم ولد أم ) \r\n لا ","part":3,"page":113},{"id":4574,"text":" 4366 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب أن مالكا حدثه عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه أي وصى إليه سعد بن أبي وقاص أن بن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك فلما كان عام الفتح أخذه سعد وقال بن أخي قد كان عهد إلي فيه فقام إليه عبد بن زمعة فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال سعد يا رسول الله بن أخي قد كان عهد إلي فيه وقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم هو لك يا عبد بن زمعة ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الولد للفراش وللعاهر الحجر ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لسودة بنت زمعة إحتجبي منه لما رأى به من شبهة بعتبة فأتت فما رآها حتى لقي الله تعالى قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الأمة إذا وطئها مولاها فقد لزمه كل ولد يجئ به بعد ذلك إدعاه أو لم يدعه واحتجوا في ذلك بهذا الحديث لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال هو لك يا عبد بن زمعة ثم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر فألحقه رسول الله صلى الله عليه و سلم بزمعة لا لدعوة ابنه لأن دعوة الابن للنسب لغيره من أبيه غير مقبولة ولكن لأن أمه كانت فراشا لزمعة بوطئه إياها واحتجوا في ذلك أيضا بما ","part":3,"page":113},{"id":4575,"text":" 4367 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : قال ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يعزلونهن لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا قد ألحقت به ولدها فاعزلوا أو اتركوا ","part":3,"page":114},{"id":4576,"text":" 4368 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال سمعت عمر بن الخطاب يقول فذكر : مثله ","part":3,"page":114},{"id":4577,"text":" 4369 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أن عمر بن الخطاب : قال ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يدعونهن يخرجن لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن ","part":3,"page":114},{"id":4578,"text":" 4370 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال حدثني أسامة بن زيد عن نافع عن بن عمر قال : من وطئ أمة ثم ضيعها فأرسلها تخرج ثم ولدت فالولد منه والضيعة عليه قال نافع فهذا قضاء عمر بن الخطاب وقول بن عمر وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ما جاءت به هذه الأمة من ولد فلا يلزم مولاها إلا أن يقر به وإن مات قبل أن يقربه لم يلزمه وكان من الحجة لهم في الحديث الأول أن رسول الله صلى الله عليه و سلم إنما قال لعبد بن زمعة هو لك يا عبد بن زمعة ولم يقل هو أخوك فقد يجوز أن يكون أراد بقوله هو لك أي هو مملوك لك لحق مالك عليه من اليد ولم يحكم في نسبه بشيء والدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد أمر سودة بنت زمعة بالحجاب منه فلو كان النبي صلى الله عليه و سلم كان قد جعله بن زمعة إذا لما حجب بنت زمعة منه لأنه صلى الله عليه و سلم لم يكن يأمر بقطع الأرحام بل كان يأمر بصلتها ومن صلتها التزاور فكيف يجوز أن يأمرها وقد جعله أخاها بالحجاب منه هذا لا يجوز عليه صلى الله عليه و سلم وكيف يجوز ذلك عليه وهو يأمر عائشة رضي الله عنها أن تأذن لعمها من الرضاعة عليها ثم يحجب سودة ممن قد جعله أخاها وابن أبيها ولكن وجه ذلك عندنا والله أعلم أنه لم يكن حكم فيه بشيء غير اليد التي جعله بها لعبد بن زمعة ولسائر ورثة زمعة دون سعد فإن قال قائل فما معنى قوله الذي وصله بهذا الولد للفراش وللعاهر الحجر قيل له ذلك على التعليم منه لسعد أي أنك تدعى لأخيك وأخوك لم يكن له فراش وإنما يثبت النسب منه لو كان له فراش فإذا لم يكن له فراش فهو عاهر وللعاهر الحجر وقد بين هذا المعنى وكشفه ما قد ","part":3,"page":114},{"id":4579,"text":" 4371 - حدثنا علي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة قال ثنا محمد بن قدامة قال ثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد عن يوسف بن الزبير عن عبد الله بن الزبير قال : كانت لزمعة جارية يطؤها وكان يظن برجل آخر أنه يقع عليها فمات زمعة وهي حبلى فولدت غلاما كان يشبه الرجل الذي كان يظن بها فذكرته سودة لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال أما الميراث فله وأما أنت فأحتجبي منه فإنه ليس لك بأخ ففي هذا الحديث أن زمعة كان يطأ تلك الأمة وأن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لسودة ليس هو لك بأخ يعني بن الموطوءة فدل هذا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يكن قضى في نسبه على زمعة بشيء وأن وطء زمعة لم يكن عنده بموجب أن ما جاءت به تلك الموطوءة من ولد منه فإن قال قائل ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال أما الميراث فله فهذا يدل على قضائه بنسبه قيل له ما يدل ذلك على ما ذكرت لأن عبد بن زمعة قد كان ادعاه وزعم أنه بن أبيه لأن عائشة رضي الله عنها قد أخبرت في حديثها الذي ذكرناه عنها في أول هذا الباب أن عبد بن زمعة قال لرسول الله صلى الله عليه و سلم حين نازعه سعد بن أبي وقاص أخي بن وليدة أبي ولد على فراش أبي فقد يجوز أن تكون سودة قالت مثل ذلك وهما وارثا زمعة فكانا مقرين له بوجوب الميراث مما ترك زمعة فجاز ذلك عليهما في المال الذي كان يكون لهما لو لم يقر بما أقرا به من ذلك ولم يجب بذلك ثبوت نسب يجب به حكم فيخلى بينه وبين النظر إلى سودة فإن قال قائل إنما كان أمرها بالحجاب منه لما كان رأى من شبهه ب عتبة كما في حديث عائشة رضي الله عنها قيل له هذا لا يجوز أن يكون كذلك لأن وجود الشبه لا يجب به ثبوت نسب ولا يجب بعدمه انتفاء نسب ألا ترى إلى الرجل الذي قال لرسول الله صلى الله عليه و سلم إن امرأتي ولدت غلاما أسود فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم هل لك من إبل فقال نعم قال فما ألوانها فذكر كلاما قال فهل فيها من أورق قال إن فيها لورقا قال مم ترى ذلك جاءها قال من عرق نزعه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ولعل هذا من عرق نزعه وقد ذكرنا هذا الحديث بإسناده في باب اللعان فلم يرخص له رسول الله صلى الله عليه و سلم في نفيه لبعد شبهه منه ولا منعه من إدخاله على بناته وحرمه بل ضربه له مثلا أعلمه به أن الشبه لا يوجب ثبوت الأنساب وأن عدمه لا يجب به انتفاء الأنساب فكذلك بن وليدة زمعة لو كان وطء زمعة لأمه يوجب ثبوت نسبه منه إذا لما كان لبعد شبهه منه معنى ولكان نسبه منه ثابت الدخل على بناته كما يدخل عليهن غيره من بنيه وأما ما احتجوا به عن عمرو وابن عمر رضي الله عنهما في ذلك مما قد رويناه عنهما فإنه قد خالفهما في ذلك عبد الله بن عباس وزيد بن ثابت رضي الله عنهم ","part":3,"page":115},{"id":4580,"text":" 4372 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال ثنا شعبة عن عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن بن عباس قال : كان بن عباس يأتي جارية له فحملت فقال ليس مني إني أتيتها إتيانا لا أريد به الولد ","part":3,"page":116},{"id":4581,"text":" 4373 - حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي قال ثنا سفيان عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد : أن أباه كان يعزل عن جارية فارسية فحملت بحمل فأنكره وقال إني لم أكن أريد ولدك وإنما أستطيب نفسك فجلدها وأعتقها وأعتق الولد ","part":3,"page":116},{"id":4582,"text":" 4374 - حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت مثله غير : أنه لم يقل فأعتقها وأعتق ولدها ","part":3,"page":117},{"id":4583,"text":" 4375 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة قال ثنا قتادة عن سعيد بن المسيب قال : ولدت جارية لزيد بن ثابت رضي الله عنه فقال إنه ليس مني وإني كنت أعزل عنها فهذا زيد بن ثابت وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم قد خالفا عمر وابن عمر رضي الله عنهما في ذلك فقد تكافأت أقوالهم ووجب النظر لنستخرج من القولين قولا صحيحا فرأينا الرجل إذا أقر بأن هذا ولده من زوجته ثم نفاه بعد ذلك لم ينتف وكذلك لو أدعى أن حملها منه ثم جاءت بولد من ذلك الحمل لم يكن له بعد ذلك أن ينفيه بلعان ولا بغيره لأن نسبه قد ثبت منه فهذا حكم ما قد وقعت عليه الدعوة مما ليس لمدعيه أن ينفيه ورأيناه لو أقر أنه وطئ امرأته ثم جاءت بولد فنفاه لكان الحكم في ذلك أن يلاعن بينهما ويخرج الولد من نسب الزوج ويلحق بأمه فلم يكن إقراره بوطء امرأته يجب به ثبوت نسب ما يلد منه ولم يكن في حكم ما قد لزمه مما ليس نفيه فلما كان هذا حكم الزوجات كان حكم الإماء أحرى أن يكون كذلك فإن أقر رجل بولد أمته أنه منه أو أقر وهي حامل أن ما في بطنها منه لزمه ولم ينتف منه بعد ذلك أبدا وإن أقر أنه قد وطئها لم يكن ذلك في حكم إقراره بولدها أنه منه بل يكون بخلاف ذلك فيكون له أن ينفيه ويكون حكمه وإن أقر بوطء أمته كحكمه لو لم يكن أقر بوطئها قياسا على ما وصفنا من الحرائر وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين ","part":3,"page":117},{"id":4584,"text":" ( 9 كتاب الأيمان والنذور ) ","part":3,"page":118},{"id":4585,"text":" ( 1 باب المقدار الذي يعطى كل مسكين من الطعام والكفارات ) ","part":3,"page":118},{"id":4586,"text":" 4376 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا هشام بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رجلا قال : يا رسول الله إني وقعت بأهلي في رمضان قال له أعتق رقبة قال ما أجدها يا رسول الله قال فصم شهرين متتابعين قال ما أستطيع قال فأطعم ستين مسكينا قال ما أجده يا رسول الله قال فأتي النبي صلى الله عليه و سلم بمكتل فيه قدر خمسة عشر صاعا تمرا فقال خذها فتصدق به قال أعلى أحوج مني وأهل بيتي قال فكله أنت وأهل بيتك وصم يوما مكانه واستغفر الله قال أبو جعفر رحمه الله فذهب قوم إلى أن الإطعام في كفارات الأيمان إنما هو مد لكل مسكين لأن النبي صلى الله عليه و سلم أمر الرجل في الحديث الذي ذكرنا أن يطعم ستين مسكينا خمسة عشر صاعا فالذي يصيب كل مسكين منهم مد مد قالوا وقد ذهب جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم في كفارات الأيمان إلى ما قلنا فذكروا في ذلك ما ","part":3,"page":118},{"id":4587,"text":" 4377 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن أن أبا حازم حدثه عن أبي جعفر مولى بن عباس عن بن عباس : أنه كان يقول في كفارات الأيمان إطعام عشرة مساكين كل مسكين مد بيضاء ","part":3,"page":118},{"id":4588,"text":" 4378 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني سفيان الثوري عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن بن عباس : مثله ","part":3,"page":118},{"id":4589,"text":" 4379 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي عن نافع عن بن عمر : أنه كان إذا كفر يمينه فأطعم عشرة مساكين بالمد الأصغر رأى أن ذلك يجزي عنده ","part":3,"page":118},{"id":4590,"text":" 4380 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا أخبره عن نافع عن عبد الله بن عمر : أنه كان يقول من حلف بيمين فوكدها ثم حنث فعليه عتق رقبة أو كسوة عشرة مساكين ومن حلف على يمين فلم يوكدها ثم حنث فعليه إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة ","part":3,"page":118},{"id":4591,"text":" 4381 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن زيد بن ثابت أنه قال : يجزي في كفارة اليمين مد من حنطة لكل مسكين ","part":3,"page":119},{"id":4592,"text":" 4382 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني الخليل بن مرة أن يحيى بن أبي كثير حدثه فذكر بإسناده : مثله وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يجزي في الإطعام في كفارة الأيمان إلا مدين مدين لكل مسكين ويجزي من التمر صاع كامل وكذا من الشعير وكان من الحجة لهم في ذلك على أهل المقالة الأولى أنه قد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه و سلم لما علم حاجة الرجل أعطاه ما أعطاه من التمر ليستعين به فيما وجب عليه لا على أنه جميع ما وجب عليه كالرجل يشكو إلى الرجل ضعف حاله وما عليه من الدين فيقول له خذ هذه العشرة الدراهم فأقض بها دينك ليس على أنها تكون قضاء عن جميع دينه ولكن على أن يكون قضاء بمقدارها من دينه وقد روي عن النبي صلى الله عليه و سلم مقدار ما يجب من الطعام في كفارة من الكفارات وهي ما يجب في حلق الرأس في الإحرام من أذى فجعل ذلك مدين من حنطة لكل مسكين ","part":3,"page":119},{"id":4593,"text":" 4383 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر الزهراني قال ثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال سمعت عبد الله بن مغفل قال : قعدت إلى كعب بن عجرة في المسجد فسألته عن هذه الآية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فقال في أنزلت حملت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك هذا وبلغ بك ما أرى فنزلت في خاصة ولكم عامة فأمرني أن أحلق رأسي وأنسك نسكه وأصوم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من حنطة ","part":3,"page":119},{"id":4594,"text":" 4384 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل بن إسماعيل قال ثنا سفيان الثوري عن بن الأصبهاني عن عبد الله بن مغفل عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله غير أنه قال وأطعم فرقا في ستة مساكين ","part":3,"page":120},{"id":4595,"text":" 4385 - حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا الخصيب قال ثنا وهب بن خالد عن داود بن أبي هند عن عامر الشعبي قال حدثني كعب بن عجرة : مثله غير أنه قال كل مسكين نصف صاع من تمر ","part":3,"page":120},{"id":4596,"text":" 4386 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا شعبة عن أبي بشر عن مجاهد عن أبي ليلى عن كعب عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ولم يذكر التمر ","part":3,"page":120},{"id":4597,"text":" 4387 - حدثنا أبو شريح محمد بن زكريا قال ثنا الفريابي قال ثنا سفيان الثوري ح وحدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا الخصيب قال ثنا وهب قالا جميعا عن أبي أيوب عن مجاهد فذكر : بإسناده مثله ","part":3,"page":120},{"id":4598,"text":" 4388 - حدثنا يونس قال ثنا علي بن معبد عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد فذكر : بإسناده مثله ","part":3,"page":120},{"id":4599,"text":" 4389 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو داود قال ثنا هشيم عن أبي بشر عن مجاهد فذكر : بإسناده مثله ","part":3,"page":120},{"id":4600,"text":" 4390 - حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال ثنا محمد بن إدريس قال أنا مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد فذكر : بإسناده مثله ","part":3,"page":120},{"id":4601,"text":" 4391 - حدثنا يزيد قال ثنا سعيد بن سفيان الجحدري قال ثنا بن عون عن مجاهد فذكر : بإسناده مثله ","part":3,"page":120},{"id":4602,"text":" 4392 - حدثنا يزيد قال ثنا أبو عاصم قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":3,"page":120},{"id":4603,"text":" 4393 - حدثنا يونس قال ثنا عبد الله بن نافع قال حدثني أسامة بن زيد الليثي عن محمد بن كعب القرظي عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله وزاد وقد علم أنه ليس عندي ما أنسك به ","part":3,"page":120},{"id":4604,"text":" 4394 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله غير أنه لم يذكر الزيارة التي فيه على ما الأحاديث التي قبله فكان الذي أمره به النبي صلى الله عليه و سلم من الإطعام في هذه الآثار مع تواترها هو نصف صاع من حنطة لكل مسكين وأجمعوا على العمل بذلك في كفارة حلق الرأس وجاء عنه في إطعام المساكين في الظهار من التمر ما ","part":3,"page":120},{"id":4605,"text":" 4395 - حدثنا فهد قال ثنا فروة عن أبي المغيرة قال أنا يحيى بن زكريا عن محمد بن إسحاق عن معمر بن عبد الله عن يوسف بن عبد الله بن سلام حدثتني خولة ابنة مالك بن ثعلبة بن أخي عبادة بن الصامت : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أعان زوجها حين ظاهر منها بعرق من تمر وأعانته هي بفرق آخر وذلك ستون صاعا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم تصدق به وقال اتقي الله وارجعي إلى زوجك فالنظر على ما ذكرنا أن يكون كذلك إطعام كل مسكين في كل الكفارات من الحنطة نصف صاع ومن التمر صاع وقد روي في ذلك عن نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ","part":3,"page":121},{"id":4606,"text":" 4396 - حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن يسار بن نمير قال قال لي عمر : إني أحلف أن لا أعطي أقواما ثم يبدو لي أن أعطيهم فإذا رأيتني فعلت ذلك فأطعم عني عشرة مساكين كل مسكين صاعا من تمر ","part":3,"page":121},{"id":4607,"text":" 4397 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا شعبة عن سليم عن أبي وائل عن يسار بن نمير عن عمر مثله غير أنه قال : عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع حنطة أو صاع تمر ","part":3,"page":121},{"id":4608,"text":" 4398 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن منصور قال سمعت أبا وائل عن يسار فذكر : بإسناده مثله وزاد أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير ","part":3,"page":121},{"id":4609,"text":" 4399 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن يسار : مثله ","part":3,"page":121},{"id":4610,"text":" 4400 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا هلال بن يحيى قال ثنا أبو يوسف عن الأعمش عن أبي وائل عن يسار : مثله ","part":3,"page":121},{"id":4611,"text":" 4401 - حدثنا بن أبي عمران قال ثنا بشر بن الوليد وعلي بن صالح قال ثنا أبو يوسف عن بن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي : في كفارات الأيمان فذكر نحوا مما روي عن عمر ","part":3,"page":121},{"id":4612,"text":" 4402 - حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا حسين بن صالح عن مسلم عن مجاهد عن بن عباس : في كفارة اليمين قال نصف صاع من حنطة وهذا خلاف ما روينا عن بن عباس في الفصل الذي قبل هذا فهذا عمر وعلي رضي الله عنهما قد جعلا الإطعام في كفارات الأيمان من الحنطة مدين مدين لكل مسكين ومن الشعير والتمر صاعا صاعا فكذلك نقول وكذلك كل إطعام في كفارة أو غيرها هذا مقداره على ما أجمع من كفارة الأدنى وقد شد ذلك أيضا ما قد بيناه في كتاب صدقة الفطر من مقدارها وما ذكرنا في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وأصحابه من بعده وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله ","part":3,"page":121},{"id":4613,"text":" ( 2 باب الرجل يحلف أن لا يكلم رجلا شهرا كم عدد ذلك الشهر من الأيام ) ","part":3,"page":122},{"id":4614,"text":" 4403 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال ثنا محمد بن بشر عن إسماعيل بن أبي خالد عن محمد بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الشهر هكذا وهكذا وهكذا ونقص في الثالثة أصبعا ","part":3,"page":122},{"id":4615,"text":" 4404 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا هشام بن إسماعيل الدمشقي قال ثنا مروان بن معاوية عن أبي يعقوب قال تذاكرنا عند أبي الضحى الشهر فقال بعضنا تسع وعشرون وقال بعضنا ثلاثون قال أبو الضحى حدثنا بن عباس قال : أصبحنا يوما ونساء النبي صلى الله عليه و سلم يبكين عند كل امرأة منهن أهلها فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فصعد إلى النبي صلى الله عليه و سلم وهو في غرفة له فسلم عليه فلم يجبه أحد ثم سلم فلم يجبه أحد فلما رأى ذلك انصرف فدعاه بلال فدخل على النبي صلى الله عليه و سلم فقال أطلقت نساءك قال لا ولكن آليت منهن شهرا فمكث تسعا وعشرين ليلة ثم نزل فدخل على نسائه ","part":3,"page":122},{"id":4616,"text":" 4405 - حدثنا بكر بن إدريس قال ثنا آدم قال ثنا شعبة قال ثنا جبلة بن سحيم قال سمعت بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الشهر هكذا وهكذا وهكذا وضم إبهامه في الثالثة ","part":3,"page":122},{"id":4617,"text":" 4406 - حدثنا بكر قال ثنا آدم قال ثنا شعبة قال ثنا الأسود بن قيس قال سمعت سعيد بن عمرو يقول سمعت عبد الله بن عمر يذكر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":3,"page":122},{"id":4618,"text":" 4407 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا مسدد قال ثنا بشر بن المفضل عن سلمة بن علقمة عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : الشهر تسع وعشرون فإذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له وقد ذكرنا في هذا أيضا آثارا فيما تقدم من كتابنا هذا ","part":3,"page":122},{"id":4619,"text":" 4408 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة قال ثنا أبو سلمة بن كهيل قال سمعت أبا الحكم السلمي يحدث عن بن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم آلى من نسائه شهرا فأتاه جبريل فقال يا محمد الشهر تسع وعشرون ","part":3,"page":123},{"id":4620,"text":" 4409 - حدثنا فهد قال ثنا يحيى بن صالح الوحاظي قال ثنا معاوية بن سلام قال ثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أنه سمع عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : الشهر تسع وعشرون ","part":3,"page":123},{"id":4621,"text":" 4410 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا بن جريج قال أخبرني يحيى بن عبد الله بن محمد بن صيفي أن عكرمة بن عبد الرحمن أخبره أن أم سلمة أخبرته : أن النبي صلى الله عليه و سلم حلف أن لا يدخل على بعض أهله شهرا فلما مضى تسع وعشرون يوما غدا عليهم أو راح فقيل له حلفت يا نبي الله أن لا تدخل عليهن شهرا فقال إن الشهر تسع وعشرون يوما ","part":3,"page":123},{"id":4622,"text":" 4411 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا زكريا بن إسحاق قال ثنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : هجر رسول الله صلى الله عليه و سلم نساءه شهرا وكان يكون في العلو ويكن في السفل فنزل إليهن في تسع وعشرين فقال رجل إنك مكثت تسع وعشرين ليلة فقال إن الشهر هكذا وهكذا بأصابع يديه وهكذا وقبض في الثالثة إبهامه ","part":3,"page":123},{"id":4623,"text":" 4412 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا روح قال ثنا بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا فذكر : مثله ","part":3,"page":123},{"id":4624,"text":" 4413 - حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا علي بن معبد قال ثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس قال : آلى رسول الله صلى الله عليه و سلم من نسائه فأقام في مشرية تسعا وعشرين ثم نزل فقالوا يا رسول الله آليت شهرا فقال الشهر تسع وعشرون قال أبو جعفر رحمه الله فذهب قوم إلى أن الرجل إذا حلف لا يكلم رجلا شهرا فكلمه بعد مضي تسعة وعشرين يوما أنه لا يحنث واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا إن كان حلف مع رؤية الهلال فهو على ذلك الشهر الذي كان ثلاثين يوما أو تسعا وعشرين يوما وإن كان حلف في بعض شهر فيمينه على ثلاثين يوما واحتجوا في ذلك بالحديث الذي ذكرناه في أول هذا الباب أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال الشهر تسع وعشرون فإذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين يوما أفلا تراه قد أوجب عليهم إذا غم ثلاثين وجعله على الكمال حتى يروا الهلال ذلك وكذلك فعل أيضا في شعبان أمر بالصوم بعد ما يرى هلال شهر رمضان فإذا أغمى عليهم لم يصوموا وكان شعبان على الثلاثين إلا أن ينقطع ذلك برؤية الهلال وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في ذلك غير ما في الآثار الأول ","part":3,"page":123},{"id":4625,"text":" 4414 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ثنا بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالت : حلف رسول الله صلى الله عليه و سلم ليهجرنا شهرا فدخل علينا لتسع وعشرين فقلنا يا رسول الله إنك حلفت أن لا تكلمنا شهرا وإنما أصبحت من تسع وعشرين فقال إن الشهر لا يتم فأخبر أنه إنما فعل ذلك لنقصان الشهر فهذا دليل على أنه كان حلف عليهن مع غرة الهلال فكذلك نقول وقد روي في هذا ما هو أبين من هذا ","part":3,"page":124},{"id":4626,"text":" 4415 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا بن وهب قال أخبرني بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت وقولهم إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إن الشهر تسع وعشرون لا والله ما كذلك قال أنا والله أعلم بما قال في ذلك إنما قال حين هجرنا لأهجركن شهرا فجاء حتى ذهب تسع وعشرون ليلة فقلت يا نبي الله إنك أقسمت شهرا وإنما غبت تسعا وعشرين ليلة فقال إن شهرنا هذا كان تسعا وعشرين ليلة فثبت بذلك أن يمينه كانت مع رؤية الهلال وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من هذا شيء ","part":3,"page":124},{"id":4627,"text":" 4416 - حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قالا ثنا عمر بن يونس قال ثنا عكرمة بن عمار عن سماك بن زميل قال حدثني عبد الله بن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر : إيلاء رسول الله صلى الله عليه و سلم من نسائه وأنه نزل لتسع وعشرين وقال إن الشهر قد يكون تسعا وعشرين وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم في ذلك ما ","part":3,"page":124},{"id":4628,"text":" 4417 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا هارون بن إسماعيل قال ثنا علي بن المبارك قال ثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إن الشهر يكون تسعا وعشرين ويكون ثلاثين وإذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة فأخبر رسول الله صلى الله عليه و سلم في هذا الحديث أنه إنما يكون تسعا وعشرين برؤية الهلال قبل الثلاثين فقد دلت هذه الآثار لما كشفت عما ذكرنا وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله وقد روي ذلك أيضا عن الحسن ","part":3,"page":124},{"id":4629,"text":" 4418 - حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن : في رجل نذر أن يصوم شهرا قال إن إبتدأ لرؤية الهلال صام لرؤيته وأفطر لرؤيته وإن إبتدأ في بعض الشهر صام ثلاثين يوما والله تعالى أعلم ","part":3,"page":125},{"id":4630,"text":" ( 3 باب الرجل يوجب على نفسه أن يصلي في مكان فيصلي في غيره ) ","part":3,"page":125},{"id":4631,"text":" 4419 - حدثنا محمد بن الحجاج الحضرمي قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا حماد بن سلمة عن حبيب المعلم عن عطاء عن جابر : أن رجلا قال يوم الفتح يا رسول الله صلى الله عليه و سلم إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس فقال له النبي صلى الله عليه و سلم صل ههنا فأعادها على النبي صلى الله عليه و سلم مرتين أو ثلاثا فقال النبي صلى الله عليه و سلم شأنك إذا قال أبو جعفر ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر الذي نذر أن يصلي في بيت المقدس أن يصلي في غيره فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن من جعل لله عليه أن يصلي في مكان فصلى في غيره أجزأه ذلك واحتجوا في ذلك بهذا الحديث غير أن أبا يوسف قد قال في إملائه من نذر أن يصلي في بيت المقدس فصلى في المسجد الحرام أو في مسجد رسول الله صلى الله عليه و سلم أجزاه ذلك لأنه صلى في موضع الصلاة فيه أفضل من الصلاة في موضع الذي أوجب الصلاة فيه على نفسه ومن نذر أن يصلي في المسجد الحرام فصلى في بيت المقدس لم يجزه ذلك لأنه صلى في مكان ليس للصلاة فيه من الفضل ما للصلاة في ذلك المكان الذي أوجب على نفسه الصلاة فيه واحتج في ذلك بما روي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ","part":3,"page":125},{"id":4632,"text":" 4420 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عمرو بن مرزوق قال ثنا شعبة عن أبي عبد العزيز الزبيدي عن عمرو بن الحكم عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ","part":3,"page":126},{"id":4633,"text":" 4421 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا مكي وشجاع ح وحدثنا عبد الرحمن بن الجارود قال ثنا مكي قالا ثنا موسى بن عبيدة عن داود بن مدرك عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":3,"page":126},{"id":4634,"text":" 4422 - حدثنا فهد قال ثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال ثنا يعلى بن عبيد عن موسى الجهني عن نافع عن بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":3,"page":126},{"id":4635,"text":" 4423 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عاصم قال أخبرنا بن جريج قال سمعت نافعا مولى بن عمر يقول حدثني إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس عن ميمونة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":3,"page":126},{"id":4636,"text":" 4424 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني الليث قال حدثني نافع فذكر : بإسناده مثله ","part":3,"page":126},{"id":4637,"text":" 4425 - حدثنا الربيع الجيزي قال ثنا حسان بن غالب قال ثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن نافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله قال موسى وحدثني هذا الحديث أبو عبيد الله عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه و سلم مثله ","part":3,"page":126},{"id":4638,"text":" 4426 - حدثنا فهد قال ثنا يحيى بن عبد الحميد قال ثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قزعة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":3,"page":126},{"id":4639,"text":" 4427 - حدثنا محمد بن النعمان قال ثنا الحميدي قال ثنا سفيان قال ثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":3,"page":126},{"id":4640,"text":" 4428 - حدثنا أبو أمية قال ثنا أبو الوليد قال ثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت أبا سلمة يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":3,"page":126},{"id":4641,"text":" 4429 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال ثنا أفلح بن حميد ح وحدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر ح وحدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا القعنبي قالا ثنا أفلح قال حدثني أبو بكر بن حزم عن سلمان الأغر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":3,"page":126},{"id":4642,"text":" 4430 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن زيد بن رباح وعبد الله بن أبي عبيد الله عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":3,"page":126},{"id":4643,"text":" 4431 - حدثنا يونس قال ثنا أنس بن عياض عن محمد بن عمرو عن سلمان الأغر عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":3,"page":127},{"id":4644,"text":" 4432 - حدثنا أبو أمية قال ثنا خالد بن مخلد القطواني قال ثنا سليمان بن بلال قال حدثني عبد الله بن سلمان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":3,"page":127},{"id":4645,"text":" 4433 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا القعنبي قال ثنا محمد بن هلال عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":3,"page":127},{"id":4646,"text":" 4434 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا علي بن عياش قال ثنا إسماعيل بن عياش قال حدثني يحيى بن سعيد قال سألت أبا صالح هل سمعت أبا هريرة يذكر فضل الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا ولكن حدثني إبراهيم بن عبد الله بن قارظ أنه سمع أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : فذكر مثله قال أبو جعفر فهذا رسول الله صلى الله عليه و سلم قد فضل الصلاة في مسجده على الصلاة في غيره بألف صلاة غير المسجد الحرام فأحتمل أن يكون لا فضل للصلاة في المسجد الحرام على الصلاة في مسجده أو تكون الصلاة في أحدهما أفضل من الصلاة في الآخر فنظرنا في ذلك فإذا أحمد بن داود قد ","part":3,"page":127},{"id":4647,"text":" 4435 - حدثنا قال ثنا مسدد قال ثنا حماد بن زيد عن حبيب المعلم عن عطاء بن الزبير قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام وصلاة في ذلك أفضل من مائة صلاة في هذا ","part":3,"page":127},{"id":4648,"text":" 4436 - حدثنا محمد بن النعمان قال ثنا الحميدي قال ثنا سفيان قال حدثني زياد بن سعد قال حدثني سليمان بن عتيق قال سمعت عبد الله بن الزبير على المنبر يقول سمعت عمر بن الخطاب فذكر : مثله ولم يرفعه قال سفيان فيرون أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا في مسجد الرسول صلى الله عليه و سلم فإنما فضله عليه بمائة صلاة ","part":3,"page":127},{"id":4649,"text":" 4437 - حدثنا يونس قال ثنا علي بن معبد قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم بن مالك عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة فيما سواه قال فلما كان فضل الصلاة في بعض هذه المساجد على بعض ما قد ذكر في هذه الآثار لم يجز لمن أوجب على نفسه صلاة في شيء منها إلا أن يصليها حيث أوجب أو فيما هو أفضل منه من المواضع وكان من الحجة لأبي حنيفة ومحمد على أهل هذا القول أن معنى قول رسول الله صلى الله عليه و سلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إنما ذلك على الصلوات المكتوبات لا على النوافل ألا ترى إلى قوله في حديث عبد بن سعد لأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد وقوله في حديث زيد بن ثابت خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة وذلك أنه حين أراد أن يقوم بهم في شهر رمضان في التطوع وقد ذكرنا ذلك في غير هذا الموضع من هذه الآثار فلما روى ذلك على ما ذكرنا كان تصحيح الآثار يوجب أن الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه و سلم التي لها الفضل على الصلاة في البيوت هي الصلاة التي هي خلاف هذه الصلاة وهي المكتوبة فثبت بذلك فساد ما احتج به أبو يوسف وثبت أن من أوجب على نفسه صلاة في مكان فصلاها في غيره أجزأه فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار وأما وجهه من طريق النظر فإنا رأينا الرجل إذا قال لله علي أن أصلي ركعتين في المسجد الحرام فالصلاة التي أوجبها قربة حيث ما كانت فهي عليه واجبة ثم أردنا أن ننظر في الموطن الذي أوجب على نفسه أن يصليها فيه هل يجب عليه كما يجب عليه تلك الصلاة أم لا فرأيناه لو قال لله علي أن ألبث في المسجد الحرام ساعة لم يجب ذلك عليه وإن كان ذلك اللبث هو لو فعله قربة فكان اللبث وإن كان قربة لا يجب بإيجاب الرجل إياه على نفسه فلما كان ما ذكرنا كذلك كان من أوجب لله على نفسه صلاة في المسجد الحرام وجبت عليه الصلاة ولم يجب عليه اللبث بها في المسجد الحرام فهذا هو النظر في هذا الباب وهو قول أبي حنيفة ومحمد رحمة الله عليهما والله أعلم ","part":3,"page":127},{"id":4650,"text":" ( 4 باب الرجل يوجب على نفسه المشي إلى بيت الله ) ","part":3,"page":128},{"id":4651,"text":" 4438 - حدثنا علي بن الرحمن قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الهفل بن زياد قال حدثني الأوزاعي قال حدثني عبد الرحمن بن اليمامي عن يحيى بن سعيد أن حميد الطويل أخبره أنه سمع أنس بن مالك يقول : مر رسول الله صلى الله عليه و سلم برجل يهادى بين إبنين له فسأل عنه فقالوا نذر أن يمشي فقال إن الله عز و جل لغني عن تعذيب هذا نفسه وأمره أن يركب أي لعجزه عن المشي ","part":3,"page":128},{"id":4652,"text":" 4439 - حدثنا الربيع الجيزي قال ثنا عبد الله بن صالح فذكر : بإسناده مثله ","part":3,"page":129},{"id":4653,"text":" 4440 - حدثنا محمد بن خزيمة وابن أبي داود قالا ثنا مسدد قال ثنا يحيى بن حميد عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":3,"page":129},{"id":4654,"text":" 4441 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا عيسى بن إبراهيم قال ثنا عبد العزيز بن مسلم قال ثنا يزيد بن أبي منصور عن دخين الحجري عن عقبة بن عامر الجهني قال نذرت أختي أن تمشي إلى الكعبة حافية حاسرة فأتى عليها رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : ما بال هذه قالوا نذرت أن تمشي إلى الكعبة حافية حاسرة فقال مروها فلتركب ولتختمر قال أبو جعفر رحمه الله فذهب قوم إلى هذه الآثار فقالوا من نذر أن يحج ماشيا أمر أن يركب ولا شيء عليه غير ذلك وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا يركب كما جاء في هذا الحديث فإن كان أراد بقوله لله علي معنى اليمين فعليه مع ذلك كفارة يمين لأن معنى لله علي قد يكون في معنى والله لأن النذر معناه معنى اليمين وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أن في النذر كفارة يمين فمما روي في ذلك ما ","part":3,"page":129},{"id":4655,"text":" 4442 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أنا جرير بن حازم عن محمد بن الزبير التميمي عن أبيه عن عمران بن الحصين أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين ","part":3,"page":129},{"id":4656,"text":" 4443 - حدثنا يونس قال ثنا يحيى بن حسان قال ثنا حماد بن زيد عن محمد الزبير فذكر : بإسناده مثله ","part":3,"page":129},{"id":4657,"text":" 4444 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو سلمة المنقري قال ثنا أبان قال ثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني محمد بن الزبير الحنظلي فذكر : بإسناده مثله ","part":3,"page":129},{"id":4658,"text":" 4445 - حدثنا أحمد بن عبد المؤمن المروزي قال ثنا علي بن الحسين قال ثنا عبادة بن العوام قال ثنا محمد بن الزبير فذكر : بإسناده مثله ","part":3,"page":129},{"id":4659,"text":" 4446 - حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا خالد بن عبد الله ح وحدثنا علي بن معبد قال ثنا عبد الوهاب بن عطاء قالا أخبرنا محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عن رجل عن عمران عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":3,"page":129},{"id":4660,"text":" 4447 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أيوب بن سليمان بن بلال قال حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة عن بن شهاب عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير الذي كان يسكن اليمامة أنه حدثه أنه سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن يخبر عن عائشة قالت إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين ","part":3,"page":130},{"id":4661,"text":" 4448 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن شماسة المهدي عن أبي الخير عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : كفارة النذر كفارة اليمين ","part":3,"page":130},{"id":4662,"text":" 4449 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال سمعت يحيى بن عبد الله بن سالم يحدث عن إسماعيل بن رافع عن خالد بن سعيد عن عقبة بن عامر قال أشهد لسمعت من رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة اليمين وذكروا في ذلك أيضا ما قد ","part":3,"page":130},{"id":4663,"text":" 4450 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني يحيى بن عبد الله المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عقبة بن عامر الجهني : أن أخته نذرت أن تمشي إلى الكعبة حافية غير مختمرة فذكر ذلك عقبة لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم مر أختك فلتركب ولتختمر ولتصم ثلاثة أيام ","part":3,"page":130},{"id":4664,"text":" 4451 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن زحر أنه سمع أبا سعيد الرعيني يذكر عن عقبة بن عامر : مثله ","part":3,"page":130},{"id":4665,"text":" 4452 - حدثنا الحسن بن عبيد الله بن منصور قال ثنا الهيثم بن جميل قال ثنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن زحر عن أبي سعيد اليحصبي عن عبد الله بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله قالوا فتلك الثلاثة الأيام إنما كانت كفارة ليمينها التي كانت بها حالفة بقولها لله علي أن أحج ماشية وقد دل على ذلك ما ","part":3,"page":130},{"id":4666,"text":" 4453 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا سعيد بن سليمان عن شريك عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كريب عن بن عباس قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله إن أختي نذرت أن تحج ماشية فقال إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا لتحج راكبة وتكفر عن يمينها وخالف هؤلاء أيضا آخرون فقالوا بل نأمر هذا الذي نذر أن يحج ماشيا أن يركب ويكفر يمينه إن كان أراد يمينا ونأمره مع هذا بالهدي وكان من الحجة لهم في ذلك أن علي بن شيبة قد ","part":3,"page":130},{"id":4667,"text":" 4454 - حدثنا قال ثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام بن يحيى عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما : أن عقبة بن عامر أتى النبي صلى الله عليه و سلم فأخبره أن أخته نذرت أن تمشي إلى الكعبة حافية ناشرة شعرها فقال له النبي صلى الله عليه و سلم مرها فلتركب ولتختمر ولتهد هديا ","part":3,"page":131},{"id":4668,"text":" 4455 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا عيسى بن إبراهيم قال ثنا عبد العزيز بن مسلم قال ثنا مطر الوراق عن عكرمة عن عقبة بن عامر الجهني قال نذرت أختي أن تمشي إلى الكعبة فأتى عليها رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : ما لهذه قالوا نذرت أن تمشي إلى الكعبة فقال إن الله لغني عن مشيها مرها فلتركب ولتهد بدنة ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه و سلم أمرها بالهدى لمكان ركوبها فتصحيح هذه الآثار كلها يوجب أن يكون حكم من نذر أن يحج ماشيا أن يركب إن أحب ذلك ويهدى هديا لتركه المشي ويكفر عن يمينه لحنثه فيها وبهذا كان أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد يقولون وأما وجه النظر في ذلك فإن قوما قالوا ليس المشي فيما يوجبه نذر لأن فيه تعبا للأبدان وليس الماشي في حال مشيه في حرمة إحرام فلم يوجبوا عليه المشي ولا بدلا من المشي فنظرنا في ذلك فرأينا الحج فيه الطواف بالبيت والوقوف بعرفة وبجمع وكان الطواف منه ما يفعله الرجل في حال إحرامه وهو طواف الزيارة ومنه ما يفعله بعد أن يحل من إحرامه وهو طواف الصدر وكان ذلك كله من أسباب الحج قد أريد أن يفعله الرجل ماشيا وكان من فعله راكبا مقصرا وجعل عليه الدم هذا إذا كان فعله لا من علة وإن كان فعله من علة فإن الناس مختلفون في ذلك فقال بعضهم لا شيء عليه وممن قال بذلك أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقال بعضهم عليه دم وهذا هو النظر عندنا لأن العلل إنما تسقط الآثام في انتهاك الحرمات ولا تسقط الكفارات ألا ترى أن الله سبحانه وتعالى قال ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله وكان [ ص 132 ] حلق الرأس حراما على المحرم في إحرامه إلا من عذر فإن حلقه فعليه الإثم والكفارة وإن اضطر إلى حلقه فعليه الكفارة ولا إثم عليه فكان العذر يسقط به الآثام ولا يسقط به الكفارات فكان يجب في النظر أن يكون كذلك حكم الطواف بالبيت إذا كان من طافه راكبا للزيارة لا من عذر فعليه دم إلا أن يكون من طافه من عذر راكبا كذلك أيضا فهذا حكم النظر في هذا الباب وهو قياس قول زفر ولكن أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمد لم يجعلوا على من طاف بالبيت طواف الزيارة راكبا من عذر شيئا فلما ثبت بالنظر ما ذكرنا كان كذلك المشي لما رأيناه قد يجب بعد فراغ الإحرام إذ كان من أسبابه كما يجب في الإحرام كان كذلك المشي الذي قبل الإحرام من أسباب الإحرام حكمه حكم المشي الواجب في الإحرام فكما كان على تارك المشي الواجب في الإحرام دم كان على تارك هذا المشي الواجب في الإحرام دم كان على تارك هذا المشي الواجب قبل الإحرام دم أيضا وذلك واجب عليه في حال قوته على المشي وفي حال عجزه عنه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد أيضا وذلك دليل لنا صحيح على ما بيناه من حكم الطواف بالحمل في حال القوة عليه وفي حال العجز عنه فإن قال قائل فإذا وجب عليه المشي بإيجابه على نفسه أن يحج ماشيا وكان ينبغي إذا ركب أن يكون في معنى ما لم يأت بما أوجب على نفسه فيكون عليه أن يحج بعد ذلك ماشيا فيكون كمن قال لله علي أن أصلي ركعتين قائما فصلاهما قاعدا فمن الحجة عندنا على قائل هذا القول أنا رأينا الصلوات المفروضات التي علينا أن نصليها قياما لو صليناها قعودا لا نعذر وجب علينا إعادتها وكنا في حكم من لم يصلها وكان من حج منا حجة الإسلام التي يجب علينا المشي في الطواف لها فطاف ذلك الطواف راكبا ثم رجع إلى أهله لم يجعل في حكم من لم يطف ويؤمر بالعود بل قد جعل في حكم من طاف وأجزأه طوافه ذلك إلا أنه جعل عليه دم لتقصيره فكذلك الصلاة الواجبة بالنذر والحج بالنذر هما مقيسان على الصلاة والحج الواجبين بإيجاب الله عز و جل فما كان من ذلك مما يجب بإيجاب الله يكون المقصر فيه في حكم تاركه كان كذلك ما يوجب عليه من ذلك الجنس بإيجابه إياه على نفسه فقصر فيه يكون بتقصيره فيه في حكم تاركه فعليه إعادته وما كان من ذلك مما يجب بإيجاب الله عليه مقصر فيه فلم يجب عليه إعادته ولم يكن بذلك التقصير في حكم تاركه كان كذلك ما وجب عليه من ذلك الجنس بإيجابه إياه على نفسه فقصر فيه فلا يكون بذلك التقصير في حكم تاركه فيجب عليه إعادته ولكنه في حكم فاعله وعليه لتقصيره ما يجب عليه من التقصير في أشكاله من الدماء وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ","part":3,"page":131},{"id":4669,"text":" ( 5 باب الرجل ينذر وهو مشرك نذرا ثم يسلم ) ","part":3,"page":133},{"id":4670,"text":" 4456 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا يحيى بن سعيد القطان قال ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام فقال ف بنذرك ","part":3,"page":133},{"id":4671,"text":" 4457 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال ثنا حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أراه عن عمر رضي الله عنه قال قلت : يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية نذرا وقد جاء الله بالإسلام فقال ف بنذرك ","part":3,"page":133},{"id":4672,"text":" 4458 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني جرير بن حازم أن أيوب حدثه أن نافعا حدثه أن عبد الله بن عمر حدثه : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو بالجعرانة فقال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الحرام فقال النبي صلى الله عليه و سلم اذهب فاعتكف يوما قال أبو جعفر رحمه الله فذهب قوم إلى أن الرجل إذا أوجب على نفسه في حال شركه من اعتكاف أو صدقة أو شيء مما يوجبه المسلمون لله ثم أسلم أن ذلك واجب عليه واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يجب عليه من ذلك شيء واحتجوا في ذلك بما روي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ","part":3,"page":133},{"id":4673,"text":" 4459 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا يحيى بن حسان قال ثنا مالك بن أنس عن طلحة بن عبد الملك الإيلي عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ","part":3,"page":133},{"id":4674,"text":" 4460 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا عثمان بن عمر قال ثنا مالك فذكر : بإسناده مثله ","part":3,"page":133},{"id":4675,"text":" 4461 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا عبد الله بن إدريس عن عبيد الله بن عمر عن طلحة بن عبد الملك فذكر : بإسناده مثله ","part":3,"page":133},{"id":4676,"text":" 4462 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني مالك عن طلحة فذكر : بإسناده مثله ","part":3,"page":133},{"id":4677,"text":" 4463 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو سلمة المنقري قال ثنا أبان قال ثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن أبان عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقول : من نذر أن يعصي الله فلا يعصه ","part":3,"page":133},{"id":4678,"text":" 4464 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا حرب بن شداد قال ثنا يحيى فذكر : بإسناده مثله ","part":3,"page":133},{"id":4679,"text":" 4465 - حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا يعقوب بن كعب الحلبي قال ثنا حاتم بن إسماعيل عن بن حرملة عن عمرو بن شيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إنما النذر ما ابتغى به وجه الله قالوا فلما كانت النذور إنما تجب إذا كانت مما يتقرب به إلى الله تعالى ولا تجب إذا كانت معاصي الله وكان الكافر إذا قال لله علي صيام أو قال لله علي اعتكاف فهو لو فعل ذلك لم يكن به متقربا إلى الله وهو في الوقت ما أوجبه إنما قصد به إلى ربه الذي يعبده من دون الله وذلك معصية فدخل ذلك في قول رسول الله صلى الله عليه و سلم لا نذر في معصية وقد يجوز أيضا أن يكون قول رسول الله صلى الله عليه و سلم لعمر ف بنذرك ليس من طريق أن ذلك كان واجبا عليه ولكن أنه قد كان سمح في حال ما نذره أن يفعله فهو في معصية الله عز و جل فأمره النبي صلى الله عليه و سلم أن يفعله الآن على أنه طاعة لله عز و جل فكان ما أمر به خلاف ما إذا كان أوجبه هو على نفسه وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ","part":3,"page":133},{"id":4680,"text":" ( 10 كتاب الحدود ) ","part":3,"page":134},{"id":4681,"text":" ( 1 باب حد البكر في الزنا ) ","part":3,"page":134},{"id":4682,"text":" 4466 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر والثيب بالثيب البكر تجلد وتنفى والثيب تجلد وترجم ","part":3,"page":134},{"id":4683,"text":" 4467 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا يحيى الحماني قال ثنا وكيع عن الفضل بن دلهم عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ","part":3,"page":134},{"id":4684,"text":" 4468 - حدثنا يونس وعيسى بن إبراهيم الغافقي قالا ثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني وشبل قالوا : كنا قعودا عند النبي صلى الله عليه و سلم فقام إليه رجل فقال أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله عز و جل فقال خصمه وكان أفقه منه فقال صدق اقض بيننا بكتاب الله وإيذن لي قال قل قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بأمرأته فافتديت منه بمائة شاة وخادم ثم سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام وعلى امرأة هذا الرجم فقال والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله المائة الشاة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فغدا عليها فاعترفت فرجمها ","part":3,"page":134},{"id":4685,"text":" 4469 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس ومالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قالا : كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه و سلم ثم ذكر نحوه قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن البكر إذا زنى فعليه جلد مائة وتغريب عام جميعا واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا حد البكر إذا زنى جلد مائة ولا نفي عليه مع الجلد إلا أن يرى الإمام أن ينفيه للدعارة التي كانت منه فينفيه إلى حيث أحب كما ينفى الدعار وغير الزناة واحتجوا في ذلك بما ","part":3,"page":135},{"id":4686,"text":" 4470 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب أن مالكا أخبره عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال إذا زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير قال مالك قال بن شهاب لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة ","part":3,"page":135},{"id":4687,"text":" 4471 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن شبل بن خالد أخبره أن عبد الله بن مالك الأوسي أخبره أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : الوليدة إذا زنت مثله إلا أنه قال في الثالثة أو الرابعة البيع وأخبره زيد بن خالد صاحب رسول الله صلى الله عليه و سلم مثل ذلك قال أبو جعفر هذا خطأ شبل هذا بن خليد المزني ","part":3,"page":135},{"id":4688,"text":" 4472 - حدثنا فهد قال ثنا حيوة بن شريح قال ثنا بقية هو بن الوليد عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أن شبل بن خليد المزني أخبره أن عبد الله بن مالك الأوسي أخبره أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : الوليدة إذا زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير والضفير الحبل ","part":3,"page":135},{"id":4689,"text":" 4473 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال حدثني أسامة بن زيد الليثي عن مكحول عن عراك بن مالك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها قال ذلك ثلاث مرات ثم قال في الثالثة أو الرابعة ثم بيعوها ولو بضفير ","part":3,"page":136},{"id":4690,"text":" 4474 - حدثنا بحر بن نصر حدثنا شعيب بن الليث أن أباه أخبره عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة أنه سمعه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول فذكر : مثله ","part":3,"page":136},{"id":4691,"text":" 4475 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال حدثني أسامة عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم : نحوه ","part":3,"page":136},{"id":4692,"text":" 4476 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا معلى بن منصور قال أخبرنا أبو أويس عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه وكانت له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا زنت الأمة فاجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير ","part":3,"page":136},{"id":4693,"text":" 4477 - حدثنا علي قال ثنا معلى بن منصور عن أبي أويس عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد : مثله ","part":3,"page":136},{"id":4694,"text":" 4478 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث قال ثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمارة بن أبي فروة ان محمد بن مسلم حدثه أن عروة حدثه أن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته أن عائشة حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ثم ذكر مثله ","part":3,"page":136},{"id":4695,"text":" 4479 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا أبو الأحوص عبد الأعلى التغلبي عن أبي حميد عن علي قال : أخبر النبي صلى الله عليه و سلم بأمة لهم فجرت فأرسلني إليها فقال اذهب فأقم عليها الحد فانطلقت فوجدتها لم تجف من دمها فرجعت إليه فقال لي فرغت فقلت وجدتها لم تجف من دمها فقال إذا هي جفت من دمها فاجلدها قال علي قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم قالوا فلما أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم في الأمة إذا زنت أن تجلد ولم يأمر مع الجلد بنفي وقد قال الله عز و جل فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فعلمنا بذلك أن ما يجب على الإماء إذا زنين هو نصف ما يجب على الحرائر إذا زنين ثم ثبت ان لا نفي على الأمة إذا زنت كان كذلك أيضا أن لا نفي على الحرة إذا زنت وقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فيما تقدم من كتابنا هذا أنه نهى أن تسافر امرأة ثلاثة أيام إلا مع محرم فذلك دليل أيضا أن لا تسافر المرأة ثلاثة أيام في حد الزنا بغير محرم وفي ذلك إبطال النفي عن النساء في الزنا فإذا انتفى أن يكون يجب على النساء اللاتي غير المحصنات نفي في الزنا انتفى ذلك أيضا عن الرجال وكان درء النبي صلى الله عليه و سلم إياه عن الإماء فيما ذكرنا كان درءا عن الحرائر وفي درئه إياه عن الحرائر دليل على درئه إياه عن الأحرار وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين فإن قال قائل فإن نفي الأمة إذا زنت ستة أشهر مثل ما تنفى الحرة وقال لم ينف النبي صلى الله عليه و سلم النفي فيما ذكرتموه عنه من جلد الأمة إذا زنت ولا بقوله ثم بيعوها في المرة الرابعة فكان هذا القائل يخالف كل من تقدمه من أهل العلم وخرج من أقاويلهم فيقال له بل فيما روينا عن النبي صلى الله عليه و سلم من قوله إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثم قال في الرابعة فليبعها دليل على أن لا نفي عليها لأنه إنما علمهم في ذلك ما يفعلون بإمائهم إذا زنين فمحال أن يكون يقصر في ذلك عن جميع ما يجب عليهن ومحال أن يأمر ببيع من لا يقدر مبتاعه على قبضه من بائعه ولا تصل إلى ذلك إلا بعد مضي ستة أشهر ويقال له أيضا قد زعمت أنت أن قول النبي صلى الله عليه و سلم لأنيس رضي الله عنه أغد على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها دليل على أن لا جلد عليها مع ذلك وإن كان إبطال الجلد لم يذكر في هذا الحديث وجعلت ذلك معارضا لما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم من قوله الثيب بالثيب جلد مائة والرجم فإذا كان هذا عندك دليلا على ما ذكرنا فما تنكر على خصمك أن يكون قول النبي صلى الله عليه و سلم إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها عنده دليلا على إبطال النفي على الأمة فإذا كان ما ذكرنا في السكوت عن نفي الأمة ليس يرفع النفي عنها فيما ذكرت أنت أيضا في السكوت عن الجلد مع الرجم لا يرفع الجلد عن الثيب الزاني مع الرجم وما يلزم خصمك في قول النبي صلى الله عليه و سلم إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها شيء إلا لزمك مثله في قول النبي صلى الله عليه و سلم لأنيس رضي الله عنه فإن اعترفت فارجمها ويقال له قد روي عن النبي صلى الله عليه و سلم في النفي في غير الزنا ما قد ","part":3,"page":136},{"id":4696,"text":" 4480 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا محمد بن عبد العزيز الواسطي قال ثنا إسماعيل بن عياش قال ثنا الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رجلا قتل عبده متعمدا فجلده النبي صلى الله عليه و سلم مائة ونفاه سنة ومحا أراه سهمه من المسلمين وأمره أن يعتق رقبة فلم يكن ما فعله رسول الله صلى الله عليه و سلم في هذا من نفيه القاتل سنة دليلا عندنا ولا عندك على أن ذلك حد واجب لا ينبغي تركه وإنما كان على أنه للدعارة لا لأنه حد فما تنكر أيضا أن يكون ما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم مما أمر به من نفي الزاني على أنه للدعارة لا لأنه حد واجب كوجوب الجلد والرجم ","part":3,"page":137},{"id":4697,"text":" ( 2 باب حد الزاني المحصن ما هو ) ","part":3,"page":138},{"id":4698,"text":" 4481 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال سمعت بن جريج يحدث عن أبي الزبير عن جابر : أن رجلا زنى فأمر به النبي صلى الله عليه و سلم فجلد ثم أخبر أنه قد كان أحصن فأمر به فرجم قال أبو جعفر فذهب إلى هذا قوم فقالوا هكذا حد المحصن إذا زنى الجلد والرجم جميعا وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل حده الرجم دون الجلد وقالوا قد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه و سلم إنما رجمه لما أخبر أنه محصن لأن الجلد الذي كان جلده إياه ليس من حده في شيء لأن حده كان الرجم دون الجلد ويجوز أن يكون رجمه لأن ذلك الرجم هو حده مع الجلد وإحتج أهل المقالة الأولى أيضا لقولهم بما ","part":3,"page":138},{"id":4699,"text":" 4482 - حدثنا يونس قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر يجلد وينفى والثيب بالثيب يجلد ويرجم ","part":3,"page":138},{"id":4700,"text":" 4483 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أخبرنا منصور بن زاذان عن الحسن قال ثنا حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم قالوا فبهذا نقول نرى أن يجلد المحصن ثم يرجم بعد ذلك كما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم وكان من الحجة للآخرين عليهم في ذلك ما قد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في أمره أنيسا الأسلمي برجم المرأة التي أمره أن يغدو عليها فيرجمها إن اعترفت ولم يأمره أن يجلدها وقد ذكرت ذلك بإسناده في الباب الأول وفي ذلك الحديث أيضا أن الذي قام إلى النبي صلى الله عليه و سلم قال له إني سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على امرأة هذا الرجم ولم يذكر معه الجلد فلم ينكر ذلك عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم فدل هذا أن جميع ما كان عليها من الجلد في الزنا الذي كان منها هو الرجم دون الجلد وقد شد ذلك أيضا ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فيما فعل ب ماعز رضي الله عنه ","part":3,"page":138},{"id":4701,"text":" 4484 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا الأسود عن عامر قال أخبرنا حماد بن سلمة عن سماك عن جابر بن سمرة : أن النبي صلى الله عليه و سلم رجم ماعزا ولم يذكر جلدا ففيما ذكرنا من ذلك ما يدل أن حد المحصن هو الرجم دون الجلد فإن قال قائل ولم لا كان ما فيه الرجم والجلد أولى مما فيه الرجم خاصة قيل له لدلالة دلت على نسخ الجلد مع الرجم وهي أنا رأينا أصل ما كان على الزاني قبل أن نفرق بين حكمه إذا كان محصنا وبين حكمه إذا كان غير محصن ما وصف الله عز و جل في كتابه بقوله واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا فكان هذا هو حد الزانية أن تمسك في البيوت حتى تموت أو يجعل الله لهن سبيلا ثم نسخ بقوله خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا فذكر ما قد ذكرناه في حديث عبادة بن الصامت فكان ذلك هو السبيل الذي قال الله تعالى أو يجعل الله لهن سبيلا فجعل الله ذلك السبيل على ما قد بينه على لسان نبيه صلى الله عليه و سلم وفرض في ذلك الجلد والرجم على الثيب والجلد والنفي على غير الثيب فعلمنا أن ذلك القول قد كان من النبي صلى الله عليه و سلم بعد نزول هذه الآية وأنه لم يتقدم نزول الآية وجوب الرجم على الزاني لأن حده كان على ما وصف الله عز و جل في كتابه من الحبس في البيوت ولم يكن بين قوله أو يجعل الله لهن سبيلا وبين حديث عبادة حكم آخر فعلمنا أن حديث عبادة كان بعد نزول هذه الآية وأن حديث ماعز الذي سأله رسول الله صلى الله عليه و سلم فيه عن إحصانه لتفرقته بين حد المحصن وغير المحصن وحديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنه فرق رسول الله صلى الله عليه و سلم فيه بين حكم البكر والثيب فجعل على البكر جلد مائة وتغريب عام وعلى الثيب الرجم متأخر عنه فكان ذلك ناسخا له لأن ما تأخر من حكم رسول الله صلى الله عليه و سلم ينسخ ما تقدم منه فلهذا كان ما ذكرنا من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد وحديث ماعز رضي الله عنهم أولى من حديث عبادة مع ما قد شد من النظر الصحيح وذلك أنا رأينا العقوبات المتفق عليها في انتهاك الحرمات كلها إنما هي شيء واحد من ذلك أنا رأينا أن السارق عليه القطع لا غير والقاذف عليه الجلد لا غير فكان النظر على ذلك أيضا أن يكون كذلك الزاني المحصن عليه شيء واحد لا غير فيكون عليه الرجم الذي قد اتفق انه عليه وينتفي عنه الجلد الذي لم يتفق أنه عليه وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين فإن قال قائل وكيف يجوز أن يكون ذلك منسوخا وقد عمل به علي رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر ما قد ","part":3,"page":139},{"id":4702,"text":" 4485 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يحيى بن يحيى قال ثنا أبو الأحوص عن سماك عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : جاءت امرأة من همدان يقال لها شراحة إلى علي رضي الله عنه فقالت إني زنيت فردها حتى شهدت على نفسها أربع شهادات فأمر بها فجلدت ثم أمر بها فرجمت ","part":3,"page":140},{"id":4703,"text":" 4486 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا أبو الأحوص فذكر : بإسناده مثله ","part":3,"page":140},{"id":4704,"text":" 4487 - حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قال ثنا محمد بن بكار بن بلال قال ثنا سعيد بن بشر عن قتادة عن الرضراض بن أسعد قال : شهدت عليا رضي الله عنه جلد شراحة ثم رجمها ","part":3,"page":140},{"id":4705,"text":" 4488 - حدثنا محمد بن حميد قال ثنا علي بن معبد قال ثنا موسى بن أعين عن مسلم الأعور عن حبة العوفي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : أتته شراحة فأقرت عنده أنها زنت فقال لها علي فلعلك غضبت نفسك قالت أتيت طائعة غير مكرهة قال فأخرها حتى ولدت وفطمت ولدها ثم جلدها الحد بإقرارها ثم دفنها في الرحبة أي الفضاء الواسع إلى منكبها ثم رماها هو أول الناس ثم قال إرموا ثم قال جلدتها بكتاب الله تعالى ورجمتها بسنة محمد صلى الله عليه و سلم ","part":3,"page":140},{"id":4706,"text":" 4489 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا شعبة عن سلمة عن الشعبي قال : جلد علي رضي الله عنه شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال جلدتها بكتاب الله تعالى ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم قيل له إن هذا وإن كان قد روي عن علي رضي الله عنه كما ذكرنا فإن غير علي رضي الله عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم قد روي عنه في ذلك خلاف ما قد روي عن علي رضي الله عنه فمن ذلك ما ","part":3,"page":140},{"id":4707,"text":" 4490 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن أبا واقد الليثي ثم الأشجعي أخبره وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : بينما نحن عند عمر مقدمه الشام بالجابية أتاه رجل فقال يا أمير المؤمنين إن امرأتي زنت بغلامي فهي هذه تعترف بذلك فأرسلني في رهط إليها نسألها عن ذلك فجئتها فإذا هي جارية حديثة السن فقلت اللهم أفرج فاها اليوم عما شئت فسألتها وأخبرتها بالذي قال زوجها فقالت صدق فبلغنا ذلك عمر فأمر برجمها ","part":3,"page":140},{"id":4708,"text":" 4491 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن أبي واقد الليثي أن عمر بن الخطاب أتاه رجل وهو بالشام فذكر له : أنه وجد مع امرأته رجلا فبعث عمر بن الخطاب أبا واقد الليثي إلى امرأته ليسألها عن ذلك فأتاها وعندها نسوة حولها فذكر لها الذي قاله زوجها لعمر بن الخطاب وأخبرها أنها لا تؤخذ بقوله وجعل يلقنها أشباه ذلك لتنتزع فأبت أن تنتزع وثبتت على الإعتراف فأمر بها عمر فرجمت فهذا عمر رضي الله عنه بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يجلدها قبل رجمه إياها فهذا خلاف لما فعل علي رضي الله عنه بشراحة من جلده إياها قبل رجمها فهذا أولى الفعلين عندنا لما قد ذكرنا في هذا الباب ","part":3,"page":141},{"id":4709,"text":" ( باب الإعتراف بالزنا الذي يجب به الحد ما هو ) \r\n قال أبو جعفر ذهب قوم إلى أن الرجل إذا أقر بالزنا مرة واحدة أقيم عليه حد الزنا واحتجوا في ذلك بما قد روينا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في هذا الكتاب من قوله لأنيس رضي الله عنه أغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها قالوا ففي هذا دليل على أن الإعتراف بالزنا مرة واحدة يوجب الحد وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يجب حد الزنا على المعترف بالزنا حتى يقر به على نفسه أربع مرات وقالوا ليس فيما ذكرتم من حديث أنيس دليل على ما قد وصفتم وذلك أنه قد يجوز أن يكون أنيس قد كان علم الإعتراف الذي يوجب حد الزنا على المعترف به ما هو بما أعلمهم النبي صلى الله عليه و سلم في ماعز وغيره فخاطبه النبي صلى الله عليه و سلم بهذا الخطاب بعد علمه أنه قد علم الإعتراف الذي يوجب الحد ما هو وقد جاء غير هذا الأثر من الآثار ما قد بين الإعتراف بالزنا الذي يوجب الحد على المعترف ما هو فمن ذلك ما قد ","part":3,"page":141},{"id":4710,"text":" 4492 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو أحمد الزبيري قال ثنا إسرائيل عن جابر عن الشعبي عن عبد الرحمن بن أبزي عن أبي بكر : أن النبي صلى الله عليه و سلم رد ماعزا أربع مرات ","part":3,"page":141},{"id":4711,"text":" 4493 - حدثنا أحمد بن الحسن قال ثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الحجاج بن أرطأة عن عبد الملك بن المغيرة الطائفي عن عبد الله بن المقدام عن بن شداد عن أبي ذر قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في سفر فأتاه رجل فأقر عنده بالزنا فرده أربعا ثم نزل فأمرنا فحفرنا له حفرة ليست بالطويلة فأمر به فرجم فارتحل رسول الله صلى الله عليه و سلم كئيبا حزينا فسرنا حتى نزلنا منزلا فقال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم يا أبا ذر ألم تر إلى صاحبكم غفر له وأدخل الجنة ","part":3,"page":142},{"id":4712,"text":" 4494 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يحيى بن عبد الحميد قال ثنا إبراهيم الزبرقان وأبو خالد الأحمر عن الحجاج فذكر : بإسناده مثله ","part":3,"page":142},{"id":4713,"text":" 4495 - حدثنا إبراهيم بن محمد الصيرفي قال ثنا أبو الوليد قال ثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن عكرمة عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لماعز : أحق ما بلغني عنك قال وما بلغك عني قال بلغني أنك أتيت جارية آل فلان فأقر على نفسه أربع مرات فأمر به فرجم ","part":3,"page":142},{"id":4714,"text":" 4496 - حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا أبو عوانة فذكر : بإسناده مثله ","part":3,"page":142},{"id":4715,"text":" 4497 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله الأنصاري : أن رجلا من أسلم أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو في المسجد فناداه فحدثه أنه زنى فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم فتنحى لشقه الذي أعرض قبله فأخبره أنه زنى وشهد على نفسه أربع مرات فدعاه رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال هل بك جنون قال لا قال فهل أحصنت قال نعم فأمر به رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يرجم بالمصلى فلما أذلقته الحجارة جمز حتى أدرك بالحرة فقتل بها رجما ","part":3,"page":142},{"id":4716,"text":" 4498 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر وعثمان بن عمر قالا ثنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال : أتى النبي صلى الله عليه و سلم رجل أشعر قصير ذو عضلات فأقر له بالزنا فأعرض عنه فأتاه من قبل وجهه الآخر فأعرض عنه قال لا أدري مرتين أو ثلاثا فأمر به فرجم قال فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال رده أربع مرات ","part":3,"page":142},{"id":4717,"text":" 4499 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة : فذكر بإسناده غير أنه قال رده مرتين فقال قائل ففي هذا أنه حد بعد إقراره أقل من أربع مرات قيل له في هذا الحديث علة وذلك ","part":3,"page":143},{"id":4718,"text":" 4500 - أن ربيعا المؤذن حدثنا قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال : أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم ماعز بن مالك فأعترف مرتين فقال إذهبوا به ثم ردوه فاعترف مرتين حتى اعترف أربعا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم اذهبوا به فارجموه ففي هذا الحديث أنه أقر مرتين ثم ذهبوا به ثم ردوه فأقر مرتين فيجوز أن يكون جابر بن سمرة رضي الله عنه حضر المرتين الآخرتين ولم يحضر ما كان منه قبل ذلك وحضر بن عباس رضي الله عنهما الإقرار كله وكذلك من وافقه على أنه كان أربعا ","part":3,"page":143},{"id":4719,"text":" 4501 - حدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن عبد الرحمن بن هضاض عن أبي هريرة : أن ماعز بن مالك زنى فأتى هزالا فأقر له أنه زنى فقال له هزال إيت نبي الله صلى الله عليه و سلم فأخبره قبل أن ينزل فيك قرآن فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال إني زنيت فأعرض عنه حتى قال ذلك أربعا فأمر به فرجم ","part":3,"page":143},{"id":4720,"text":" 4502 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال : أتى رجل من أسلم رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو في المسجد فناداه فحدثه أنه زنى فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم فتنحى لشقه الذي أعرض قبله فأخبره بأنه زنى وشهد على نفسه أربع مرات فدعاه رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال هل بك جنون قال لا قال فهل أحصنت قال نعم فأمر به رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يرجم بالمصلى ","part":3,"page":143},{"id":4721,"text":" 4503 - حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا أبو نعيم قال ثنا بشير بن المهاجر الغنوي قال حدثني عبد الله بن بريرة عن أبيه قال : كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه و سلم فأتاه رجل يقال له ماعز بن مالك فقال يا نبي الله إني قد زنيت وإني أريد أن تطهرني فقال له ارجع فلما كان من الغد أتاه أيضا فاعترف عنده بالزنا فقال له النبي صلى الله عليه و سلم ارجع ثم أرسل النبي صلى الله عليه و سلم إلى قومه فسألهم عنه فقال ما تقولون في ماعز بن مالك هل ترون به بأسا أو تنكرون من عقله شيئا فقالوا يا رسول الله ما نرى به بأسا وما ننكر من عقله شيئا ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه و سلم الثالثة فاعترف أيضا عنده بالزنا فقال يا رسول الله طهرني فأرسل النبي صلى الله عليه و سلم إلى قومه فسألهم عنه فقالوا له كما قالوا في المرة الأولى ما نرى به بأسا وما ننكر من عقله شيئا ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه و سلم الرابعة فاعترف عنده بالزنا فأمر به النبي صلى الله عليه و سلم فحفرت له حفرة فجعل فيها إلى صدره ثم أمر الناس أن يرجموه قال بريدة كنا نتحدث بيننا أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم أن ماعز بن مالك لو جلس في رحله بعد إعترافه ثلاث مرات لم يطلبه وإنما رجمه عند الرابعة فلما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يرجمه بإقراره مرة ولا مرتين ولا ثلاثا دل ذلك أن الحد لم يكن وجب عليه بذلك الإقرار ثم رجمه رسول الله صلى الله عليه و سلم بإقراره في المرة الرابعة فثبت بذلك أن الإقرار بالزنا الذي يوجب الحد على المقر هو إقراره به أربع مرات فمن أقر كذلك حد ومن أقر أقل من ذلك لم يحد وقد ذكر هذا المعنى ما رويناه عن بريدة مما كان يقوله هو وأصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم سواه في ذلك مما قد ذكرنا في حديث فهد عن أبي نعيم عن بشر بن المهاجر وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين وقد عمل بذلك علي رضي الله عنه في شراحة فردها أربع مرات ","part":3,"page":143},{"id":4722,"text":" ( 4 باب الرجل يزني بجارية امرأته ) ","part":3,"page":144},{"id":4723,"text":" 4504 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا بكر بن بكار قال ثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن جون بن قتادة عن سلمة بن المحبق كالمحدث صحابي : أن رجلا زنا بجارية امرأته فقال النبي صلى الله عليه و سلم إن كان استكرهها فهي حرة وعليها مثلها وإن كانت طاوعته فعليه مثلها ","part":3,"page":144},{"id":4724,"text":" 4505 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا القاسم بن سلام بن مسكين قال حدثني أبي قال سألت الحسن عن الرجل يقع بجارية امرأته فقال حدثني قبيصة بن حريث الأنصاري عن سلمة بن المحبق عن النبي صلى الله عليه و سلم فذكر : مثله وزاد ولم يقم عليه حدا قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا وقالوا هذا الحكم فيمن زنا بجارية امرأته على ما في حديث سلمة هذا وقالوا قد عمل بذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم وذكروا في ذلك ما ","part":3,"page":144},{"id":4725,"text":" 4506 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال أخبرنا وهب عن شعبة عن منصور عن عمه بن حيان : أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود فقال إني زنيت فقال كيف صنعت قال وقعت على جارية امرأتي فقال عبد الله بن مسعود الله أكبر إن كنت استكرهتها فأعتقها وإن كانت طاوعتك فأعتق وعليك مثلها وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل نرى عليه الرجم إن كان محصنا والجلد إن كان غير محصن وكان ما ذهبوا إليه في ذلك من الآثار المروية عن النبي صلى الله عليه و سلم ما ","part":3,"page":145},{"id":4726,"text":" 4507 - حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا هشيم بن بشير عن أبي بشر عن حبيب بن سالم : أن رجلا وقع بجارية امرأته فأتت امرأته النعمان بن بشير فأخبرته فقال أما إن عندي في ذلك خبرا ثابتا أخذته عن رسول الله صلى الله عليه و سلم إن كنت أذنت له جلدته مائة وإن كنت لم تأذني له رجمته ","part":3,"page":145},{"id":4727,"text":" 4508 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا أبو عمر الحوضي قال ثنا همام قال سئل قتادة عن : رجل وطئ جارية امرأته فحدثنا عن حبيب بن يساف عن حبيب بن سالم أنها رفعت إلى النعمان بن بشير فقال لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم إن كانت أحلتها له جلدته مائة وإن لم تكن أحلتها له رجمته ففي هذا الحديث خلاف ما في الحديث الأول لأن فيه أنها إن لم تكن أذنت له رجم وأما قوله وإن كنت أذنت له جلدناه مائة فتلك المائة عندنا تعزير كأنه درء عنه الحد بوطئه بالشبهة وعزره بركوبه ما لا يحل له فإن قال قائل أفيجوز التعزير بمائة قيل له نعم قد عزر رسول الله صلى الله عليه و سلم بمائة في حديث قد ذكرناه عنه في رجل قتل عبده متعمدا في باب حد البكر في هذا الكتاب فهذا الذي ذكر النعمان عندنا ناسخ لما رواه سلمة بن المحبق وذلك أن الحكم كان في أول الإسلام يوجب عقوبات بأفعال في أموال ويوجب عقوبات في أبدان باستهلاك أموال من ذلك ما قد ذكرناه في باب تحريم الصدقة على بني هاشم من قول رسول الله صلى الله عليه و سلم في مانع الزكاة إنا آخذوها منه وشطر ماله عقوبة له لما قد صنع ومن ذلك ما ","part":3,"page":145},{"id":4728,"text":" 4509 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا نعيم عن بن ثور عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة أحسبه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : في ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها ","part":3,"page":146},{"id":4729,"text":" 4510 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث وهشام عن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا من مزينة أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله كيف ترى في حريسة الجبل فقال ليس في شيء من الماشية قطع إلا ما أواه المراح فبلغ ثمنه ثمن المجن ففيه قطع اليد وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال قال يا رسول الله كيف ترى في الثمر المعلق قال هو ومثله معه والنكال وليس في شيء من الثمر المعلق قطع إلا ما أواه الجرين فما أخذ من الجرين فبلغ ثمنه ثمن المجن ففيه القطع وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال فكانت العقوبات جارية فيما ذكر في هذه الآثار على ما ذكر فيها حتى نسخ ذلك بتحريم الربا فعاد الأمر إلى أن لا يؤخذ ممن أخذ شيئا إلا مثل ما أخذ وإن العقوبات لا تجب في الأموال بانتهاك الحرمات التي هي غير أموال فحديث سلمة عندنا كان في الوقت الأول فكان الحكم على من زنا بجارية امرأته مستكرها لها عليه أن تعتق عقوبة له في فعله ويغرم مثلها لامراته وإن كانت طاوعته ألزمها جارية زانية وألزمه مكانها جارية طاهرة ولم تعتق هي بطواعيتها إياه وفرق في ذلك بينما إذا كانت مطاوعة له وبينما إذا كانت مستكرهة ثم نسخ ذلك فردت الأمور إلى أن لا يعاقب أحد بانتهاك حرمة لم يأخذ فيها مالا بأن يغرم مالا ووجبت عليه العقوبة التي أوجب الله على سائر الزناة فثبت بما ذكرنا ما روى النعمان ونسخ ما روى سلمة بن المحبق وأما ما ذكروا من فعل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ومذهبه في ذلك إلى مثل ما روى سلمة فقد خالفه فيه غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ","part":3,"page":146},{"id":4730,"text":" 4511 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي قال كان علي بن أبي طالب يقول : لا أوتى برجل وقع على جارية امرأته إلا رجمته ","part":3,"page":146},{"id":4731,"text":" 4512 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا بن أبي مريم قال أخبرنا بن أبي الزناد قال حدثني أبي عن محمد بن حمزة عن عمرو الأسلمي عن أبيه : أن عمر بعثه مصدقا على سعد بن هذيم فأتى حمزة بمال ليصدقه فإذا رجل يقول لامراته أدي صدقة مال مولاك وإذا المرأة تقول له بل أنت أد صدقة مال ابنك فسأل حمزة عن أمرها وقولهما فأخبر أن ذلك الرجل زوج تلك المرأة وأنه وقع على جارية لها فولدت ولدا فأعتقته امرأته قالوا فهذا المال لابنه من جاريتها فقال حمزة لأرجمنك بأحجارك فقيل له أصلحك الله إن أمره قد رفع إلى عمر بن الخطاب فجلده عمر رضي الله عنه مائة ولم ير عليه الرجم فأخذ حمزة بالرجل كفيلا حتى قدم على عمر رضي الله عنه فسأله عما ذكر من جلد عمر رضي الله عنه إياه ولم ير عليه الرجم فصدقهم عمر رضي الله عنه بذلك من قولهم وقال إنما درأ عنه الرجم أنه عذره بالجاهلية فهذا حمزة بن عمرو صاحب رسول الله صلى الله عليه و سلم قد رأى أن على من زنى بجارية امرأته الرجم ولم ينكر عليه عمر رضي الله عنه ما كان عمر رأى من ذلك حين كفل الرجل حتى يجئ أمر عمر رضي الله عنه في إقامة الحد عليه فقد وافق ذلك أيضا ما روي عن علي رضي الله عنه وما رواه النعمان عن النبي صلى الله عليه و سلم ثم ما في حديث حمزة أيضا من جلد عمر رضي الله عنه ذلك الرجل مائة جلدة تعزير بحضرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فقد دل ذلك على ما روى النعمان عن النبي صلى الله عليه و سلم من جلد الزاني بجارية امرأته مائة أنه أراد بذلك التعزير أيضا فقد وافق كل ما في حديث حمزة هذا ما روى النعمان عن النبي صلى الله عليه و سلم وأما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فكان علم الحكم الأول الذي رواه سلمة بن المحبق رضي الله عنه ولم يعلم ما نسخه مما رواه النعمان وعلم ذلك عمر وعلي وحمزة بن عمرو رضي الله عنهم فقالوا به وقد أنكر على علي عبد الله رضي الله عنه في هذا قضاءه بما قد نسخ ","part":3,"page":147},{"id":4732,"text":" 4513 - حدثنا أحمد بن الحسن قال ثنا علي بن عاصم عن خالد الحذاء عن محمد بن سيرين قال : ذكر لعلي شأن الرجل الذي أتى بن مسعود وإمرأته قد وقع على جارية امرأته فلم ير عليه حدا فقال علي لو أتاني صاحب بن أم عبد لرضخت رأسه بالحجارة فلم يدر بن أم عبد ما حدت بعده فلم يعلم بن مسعود بذلك فأخبر علي رضي الله عنه أن بن مسعود رضي الله عنه تعلق في ذلك بأمر قد كان ثم نسخ بعده فلم يعلم بن مسعود رضي الله عنه بذلك وقد خالف علقمة في ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أيضا ومال إلى قول من خالفه على أنه أعلم أصحابه رضي الله عنه ","part":3,"page":147},{"id":4733,"text":" 4514 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب عن شعبة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة : أنه سئل عن رجل أتى جارية امرأته فقال ما أبالي إياها أتيت أو جارية امرأة عوسجة فهذا علقمة رحمه الله وهو أجل أصحاب عبد الله رضي الله عنه وأعلمهم قد ترك قول عبد الله في ذلك مع جلالة عبد الله رضي الله عنه عنده وصار إلى غيره وذلك عندنا لثبوت نسخ ما كان ذهب إليه عبد الله في ذلك عنده فكذلك نقول من زنى بجارية امرأته حد إلا أن يدعى شبهة مثل أن يقول ظننت أنها تحل لي أو تكون المرأة أحلتها له فيدرأ عنه الحد ويعزر ويجب عليه العقر وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين ","part":3,"page":148},{"id":4734,"text":" ( 5 باب من تزوج امرأة أبيه أو ذات محرم منه فدخل بها ) ","part":3,"page":148},{"id":4735,"text":" 4515 - حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا الحسن بن صالح عن السدي عن عدي بن ثابت عن البراء قال لقيت خالي ومعه الراية فقلت أين تذهب فقال : ارسلني رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه أو أقتله ","part":3,"page":148},{"id":4736,"text":" 4516 - حدثنا فهد قال ثنا يوسف هو بن منازل وأبو سعيد الأشج قالا ثنا حفص بن غياث عن أشعث عن عدي بن ثابت عن البراء قال : مر بي خالي أبو بردة بن نيار الأسلمي معه اللواء فذكر مثله إلا أنه قال آتيه برأسه ","part":3,"page":148},{"id":4737,"text":" 4517 - حدثنا محمد بن علي بن داود قال ثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال هشيم حدثناه قال أخبرنا الأشعث عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال : مر بي الحارث بن عمرو ومعه لواء قد عقده له رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت إلى أي شيء بعثك قال إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أضرب عنقه ","part":3,"page":148},{"id":4738,"text":" 4518 - حدثنا فهد قال ثنا يوسف هو بن منازل قال ثنا حفص بن غياث عن أشعث فذكر : بإسناده مثله ","part":3,"page":149},{"id":4739,"text":" 4519 - حدثنا فهد قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا أبو بكر بن عياش عن مطرف عن أبي الجهم عن البراء بن عازب قال : ضلت إبل لي فخرجت في طلبها فإذا الخيل قد أقبلت فلما رأى أهل الماء الخيل انضموا إلي وجاءوا إلى خباء من تلك الأخبية فاستخرجوا منها رجلا فضربوا عنقه قالوا هذا رجل أعرس بامرأة أبيه فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه و سلم فقتله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى من تزوج ذات محرم منه وهو عالم بحرمتها عليه فدخل بها أن حكمه حكم الزاني وأنه يقام عليه حد الزنا الرجم أو الجلد واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وممن قال بهذا القول أبو يوسف ومحمد رحمهما الله وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يجب في هذا حد الزنا ولكن يجب فيه التعزير والعقوبة البليغة وممن قال بذلك أبو حنيفة وسفيان الثوري رحمهما الله ","part":3,"page":149},{"id":4740,"text":" 4520 - حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه عن محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة : بذلك ","part":3,"page":149},{"id":4741,"text":" 4521 - حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال سمعت سفيان يقول : في رجل تزوج محرم منه فدخل بها قال لا حد عليه وكان من الحجة على الذين إحتجوا عليهما بما ذكرنا أن في تلك الآثار أمر النبي صلى الله عليه و سلم بالقتل وليس فيها ذكر الرجم ولا ذكر إقامة الحد وقد أجمعوا جميعا أن فاعل ذلك لا يجب عليه قتل إنما يجب عليه في قول من يوجب عليه الحد عليه الرجم إن كان محصنا فلما لم يأمر النبي صلى الله عليه و سلم الرسول بالرجم وإنما أمره بالقتل ثبت بذلك أن ذلك القتل ليس بحد للزنا ولكنه لمعنى خلاف ذلك وهو أن ذلك المتزوج فعل ما فعل من ذلك على الاستحلال كما كانوا يفعلون في الجاهلية فصار بذلك مرتدا فأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يفعل به ما يفعل بالمرتد وهكذا كان أبو حنيفة وسفيان رحمهما الله يقولان في هذا المتزوج إذا كان أتى في ذلك على الاستحلال أنه يقتل فإذا كان ليس في هذا الحديث ما ينفي ما يقول أبو حنيفة وسفيان لم يكن فيه حجة عليهما لأن مخالفهما ليس بالتأويل أولى منهما وفي ذلك الحديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم عقد لأبي بردة الراية ولم تكن الرايات تعقد إلا لمن أمر بالمحاربة والمبعوث على إقامة حد الزنا غير مأمور بالمحاربة وفي الحديث أيضا أنه بعثه إلى رجل تزوج امرأة أبيه وليس فيه أنه دخل بها فإذا كانت هذه العقوبة وهي القتل مقصودا بها إلى المتزوج لتزوجه دل ذلك أنها عقوبة وجبت بنفس العقد لا بالدخول ولا يكون ذلك إلا والعاقد مستحل لذلك فإن قال قائل فهو عندنا على أنه تزوج ودخل بها قيل له وهو عند مخالفك على أنه تزوج واستحل فإن قال ليس للاستحلال ذكر في الحديث قيل له ولا للدخول ذكر في الحديث فان جاز ان تحمل معنى الحديث على دخول مذكور في الحديث جاز لخصمك أن يحمله على استحلال غير مذكور في الحديث وقد روي في ذلك حرف زائد على ما في الآثار الأول ","part":3,"page":149},{"id":4742,"text":" 4522 - حدثنا حسين بن نصر قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا عبد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن جابر الجعفي عن يزيد بن البراء عن أبيه قال لقي خاله ومعه راية فقلت له إلى أين تذهب فقال : بعثني رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى رجل نكح امرأة أبيه أن أقتله وآخذ ماله وقد روي نحو ذلك أيضا عن غير البراء ما ","part":3,"page":150},{"id":4743,"text":" 4523 - حدثنا محمد بن علي بن داود وفهد ومحمد بن الورد قالوا حدثنا يوسف بن منازل الكوفي قال ثنا عبد الله بن إدريس عن خالد بن أبي كريمة عن معاوية بن قرة عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه و سلم بعث جده معاوية إلى رجل عرس بامرأة أبيه أن يضرب عنقه ويخمس ماله فلما أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم في هذين الحديثين بأخذ مال المتزوج وتخميسه دل ذلك أن المتزوج كان بتزوجه مرتدا محاربا فوجب أن يقتل لردته وكان ماله كمال الحربيين لأن المرتد الذي لم يحارب كل قد أجمع في أخذ ماله على خلاف التخميس فقال قوم وهم أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله ومن قال بقولهم ماله لورثته من المسلمين وقال مخالفوهم ماله كل فئ ولا تخميس فيه لأنه لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ففي تخميس النبي صلى الله عليه و سلم مال المتزوج الذي ذكرنا دليل على أنه قد كانت منه الردة والمحاربة جميعا فانتفى بما ذكرنا أن يكون على أبي حنيفة وسفيان رحمهما الله في ذلك الحديث حجة فإن قال قائل فقد رأينا ذلك النكاح نكاحا لا يثبت فكان ينبغي إذا لم يثبت أن يكون في حكم ما لم ينعقد فيكون الواطىء عليه كالواطىء لا على نكاح فيحد قيل له إن كان ذلك كذلك فلم كان سؤالك إيانا ما ذكرت ذكر التزويج كان ينبغي أن تقول رجل زنى بذات محرم منه فإن قلت ذلك كان جوابنا لك ان نقول عليه الحد وإن أطلقت أسم التزوج وسميت ذلك النكاح نكاحا وإن لم يكن ثابتا فلا حد على واطىء على نكاح جائز ولا فاسد وقد رأينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في المتزوج في العدة التي لا يثبت فيها نكاح الواطئ على ذلك ما يدل على خلاف مذهبك وذلك أن إبراهيم بن مرزوق ","part":3,"page":150},{"id":4744,"text":" 4524 - حدثنا قال ثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال ثنا مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار : أن طليحة نكحت في عدتها فأتي بها عمر بن الخطاب فضربها ضربات بالمخفقة وضرب زوجها وفرق بينهما وقال أيما أمرأة نكحت في عدتها فرق بينها وبين زوجها الذي نكحت ثم إعتدت بقية عدتها من الأول ثم إعتدت من الآخر وإن كان دخل بها الآخر ثم لم ينكحها أبدا وإن لم يكن دخل بها إعتدت من الأول وكان الآخر خاطبا من الخطاب ","part":3,"page":151},{"id":4745,"text":" 4525 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب فذكر : بإسناده مثله ","part":3,"page":151},{"id":4746,"text":" 4526 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا هشام بن أبي عبيد الله عن قتادة عن سعيد بن المسيب : أن رجلا تزوج أمرأة في عدتها فرفع إلى عمر فضربها دون الحد وجعل لها الصداق وفرق بينهما وقال لا يجتمعان أبدا قال وقال علي رضي الله عنه إن تابا وأصلحا جعلتهما مع الخطاب أفلا ترى أن عمر رضي الله عنه قد ضرب المرأة والزوج المتزوج في العدة بالمخفقة فاستحال أن يضربهما وهما جاهلان بتحريم ما فعلا لأنه كان أعرف بالله عز و جل من أن يعاقب من لم تقم عليه الحجة فلما ضربهما دل ذلك أن الحجة قد كانت قامت عليهما بالتحريم قبل أن يفعلا ثم هو رضي الله عنه لم يقم عليهما الحد وقد حضره أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فتابعوه على ذلك ولم يخالفوه فيه فهذا دليل صحيح أن عقد النكاح إذا كان وإن كان لا يثبت وجب له حكم النكاح في وجوب المهر بالدخول الذي يكون بعده وفي العدة منه وفي ثبوت النسب وما كان يوجب ما ذكرنا من ذلك فيستحيل أن يجب فيه حد لأن الذي يوجب الحد هو الزنا والزنا لا يوجب ثبوت نسب ولا مهر ولا عدة فإن قال قائل إن هذا الذي ذكرت من وطئ ذات المحرم منه على النكاح الذي وصفته وإن لم يكن زنا فهو أغلظ من الزنا فأحرى أن يجب فيه ما يجب في الزنا قيل له قد أخرجته بقولك هذا من أن يكون زنا وزعمت أنه أغلظ من الزنا وليس ما كان مثل الزنا أو ما كان أعظم من الزنا من الأشياء المحرمة يجب في إنتهاكها من العقوبات ما يجب في الزنا لأن العقوبات إنما تؤخذ من جهة التوقيف لا من جهة القياس ألا ترى أن الله عز و جل قد حرم الميتة والدم ولحم الخنزير كما حرم الخمر وقد جعل على شارب الخمر حدا لم يجعل مثله على أكل لحم الخنزير ولا على أكل لحم الميتة وإن كان تحريم ما أتى به كتحريم ما أتى ذلك وكذلك قذف المحصنة جعل الله فيه جلد ثمانين وسقوط شهادة القاذف وإلزام أسم الفسق ولم يجعل ذلك فيمن رمى رجلا بالكفر والكفر في نفسه أعظم وأغلظ من القذف فكانت العقوبات قد جعلت في أشياء خاصة ولم يجعل في أمثالها ولا في أشياء هي أعظم منها وأغلظ فكذلك ما جعل الله تعالى من الحد في الزنا لا يجب به أن يكون واجبا فيما هو أغلظ من الزنا فهذا الذي ذكرنا في هذا الباب هو النظر وهو قول أبي حنيفة وسفيان رحمهما الله تعالى ","part":3,"page":151},{"id":4747,"text":" ( 6 باب حد الخمر ) ","part":3,"page":152},{"id":4748,"text":" 4527 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا مسدد بن مسرهد قال ثنا يحيى قال ثنا سعيد بن أبي عروبة عن الداناج عن حضين بن المنذر الرقاشي أبي ساسان عن علي قال : جلد رسول الله صلى الله عليه و سلم في الخمر أربعين وأبو بكر أربعين وكملها عمر ثمانين وكل سنة ","part":3,"page":152},{"id":4749,"text":" 4528 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا عبد العزيز بن المختار الأنصاري قال ثنا عبد الله بن الداناج قال ثنا حضين بن المنذر الرقاشي قال : شهدت عثمان بن عفان وقد أتي بالوليد بن عقبة وقد صلى بأهل الكوفة الصبح أربعا وقال أزيدكم قال فشهد عليه حمران ورجل آخر قال فشهد أحدهما أنه رآه يشربها وشهد الآخر أنه رآه يقيئها قال فقال عثمان إنه لم يقئها حتى شربها فقال عثمان لعلي أقم عليه الحد فقال علي لابنه الحسن أقم عليه الحد قال فقال الحسن ول حارها من تولى قارها قال فقال علي لعبد الله بن جعفر أقم عليه الحد فأخذ السوط فجعل يجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين ثم قال له أمسك ثم قال إن النبي صلى الله عليه و سلم جلد أربعين وجلد أبو بكر أربعين وجلد عمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الحد الذي يجب على شارب الخمر هذا أربعون واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون وأدعوا فساد هذا الحديث وأنكروا أن يكون علي رضي الله عنه قال من ذلك شيئا لأنه قد روي عنه ما يخالف ذلك ويدفعه وهو ما ","part":3,"page":152},{"id":4750,"text":" 4529 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا عبد العزيز بن مسلم عن مطرف عن عمير بن سعيد النخعي قال قال علي : من شرب الخمر فجلدناه فمات وديناه لأنه شيء صنعناه ","part":3,"page":153},{"id":4751,"text":" 4530 - حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال أخبرنا شريك عن أبي حصين عن عمير بن سعيد عن علي قال : ما حددت أحدا حدا فمات فيه فوجدت في نفسي شيئا إلا الخمر فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يسن فيها شيئا فهذا علي رضي الله عنه يخبر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يكن سن في شرب الخمر حدا ثم الرواية عن علي رضي الله عنه في حديث شارب الخمر فعلى خلاف ما في الحديث الأول أيضا من اختياره الأربعين على الثمانين ","part":3,"page":153},{"id":4752,"text":" 4531 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه قال : أتى علي بالنجاشي قد شرب الخمر في رمضان فضربه ثمانين ثم أمر به إلى السجن ثم أخرجه من الغد فضربه عشرين ثم قال إنما جلدتك هذه العشرين لإفطارك في رمضان وجرأتك على الله ","part":3,"page":153},{"id":4753,"text":" 4532 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا سفيان عن أبي مصعب عن أبيه : أن رجلا شرب الخمر في رمضان ثم ذكر نحوه ","part":3,"page":153},{"id":4754,"text":" 4533 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي أن بن شهاب حدثه أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف حدثه أن رجلا من كلب اسم قبيلة من العرب يقال له وبرة أخبره : أن أبا بكر الصديق كان يجلد في الشراب أربعين وكان عمر يجلد فيها أربعين قال فبعثني خالد بن الوليد إلى عمر بن الخطاب فقدمت عليه فقلت يا أمير المؤمنين إن خالدا بعثني إليك قال فيم قلت إن الناس قد تخاوفوا العقوبة وانهمكوا في الخمر فما ترى في ذلك فقال عمر لمن حوله ما ترون فقال علي بن أبي طالب نرى يا أمير المؤمنين ثمانين جلدة فقبل ذلك عمر فكان خالد أول من جلد ثمانين ثم جلد عمر بن الخطاب ناسا بعده ","part":3,"page":153},{"id":4755,"text":" 4534 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا أسامة بن زيد الليثي فذكره : بإسناده مثله غير أنه قال فأتيت عمر فوجدت عنده عليا وطلحة والزبير أو عبد الرحمن بن عوف وهم متكئون في المسجد فذكر مثل ما في حديث يونس غير أنه زاد في كلام علي أنه قال إذا سكر هذى وإذا هذى إفترى وعلى المفتري ثمانون وتابعه أصحابه ثم ذكر الحديث أفلا ترى أن عليا رضي الله عنه لما سئل عن ذلك ضرب أمثال الحدود كيف هي ثم استخرج منها حدا برأيه فجعله كحد المفتري ولو كان عنده في ذلك شيء موقت عن النبي صلى الله عليه و سلم لأغناه عن ذلك ولو كان عند أصحابه رضي الله عنهم في ذلك أيضا عن النبي صلى الله عليه و سلم شيء إذا لأنكروا عليه أخذ ذلك من جهة الاستنباط وضرب الأمثال فدل ما ذكرنا منه ومنهم أنه لم يكن عندهم في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه و سلم شيء فكيف يجوز أن يقبل بعد هذا عن علي رضي الله عنه ما يخالف هذا ","part":3,"page":153},{"id":4756,"text":" 4535 - حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال أخبرنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال : شرب نفر من أهل الشام الخمر وعليهم يومئذ يزيد بن أبي سفيان وقالوا هي حلال وتأولوا ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية فكتب فيهم إلى عمر فكتب عمر أن أبعث بهم إلي قبل أن يفسدوا من قبلك فلما قدموا على عمر إستشار فيهم الناس فقالوا يا أمير المؤمنين نرى أنهم قد كذبوا على الله وشرعوا في دينهم ما لم يأذن به الله فاضرب أعناقهم وعلي ساكت فقال ما تقول يا أبا الحسن قال أرى أن تستتيبهم فإن تابوا ضربتهم ثمانين ثمانين لشربهم الخمر وإن لم يتوبوا ضربت أعناقهم فإنهم قد كذبوا على الله وشرعوا في دينهم ما لم يأذن به الله فاستتابهم فتابوا فضربهم ثمانين ثمانين ففي هذا الحديث أن عليا رضي الله عنه لما سأله عمر رضي الله عنه عن حدهم أجابه أنه ثمانون ولم يقل إن شئت جعلته أربعين وإن شئت جعلته ثمانين فهذا ينفي ما في حديث الداناج مما ذكر فيه عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم في الأربعين ومن اختياره هو من بعد ذلك وقد روي أن السوط الذي ضرب به الوليد كان له طرفان فكانت الضربة ضربتين ","part":3,"page":154},{"id":4757,"text":" 4536 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي : أن عليا جلد الوليد أربعين بسوط له طرفان ","part":3,"page":154},{"id":4758,"text":" 4537 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا بن أبي مريم قال ثنا بن لهيعة قال حدثني أبو الأسود عن عروة : أن عليا جلد الوليد بن عقبة بسوط له ذنبان أربعين جلدة في الخمر قال وذلك في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه ففي هذا الحديث أن عليا رضي الله عنه ضربه ثمانين لأن كل سوط من تلك الأسواط سوطان فاستحال أيضا أن يكون علي رضي الله عنه يقول إن الأربعين أحب إلي من الثمانين ثم يجلد هو ثمانين فهذا دليل أيضا على فساد حديث الداناج وقد روى آخرون عن علي رضي الله عنه خلاف ذلك كله ","part":3,"page":155},{"id":4759,"text":" 4538 - حدثنا فهد قال ثنا حسين بن عبد الله ح وحدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا عبد الغفار بن داود وعثمان بن صالح قالوا حدثنا بن لهيعة عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن نبيه بن وهب عن محمد بن علي بن أبي طالب عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه و سلم : أنه جلد رجلا في الخمر ثمانين غير أن صالحا قال في حديثه جلد رجلا من بني حارث بن الخزرج وهذا عندنا أيضا فاسد لا يثبت عن علي رضي الله عنه لما قد رواه عنه سعيد من قوله إن رسول الله صلى الله عليه و سلم مات ولم يسن في الخمر حدا وأنهم جعلوه بعده ثمانين بالتمثيل الذي قد ذكرناه عنه في هذا الباب ولا يجوز عندنا والله أعلم عن علي رضي الله عنه أن يكون يحتاج في إستخراج حد الخمر من ذلك وعنده فيه عن النبي صلى الله عليه و سلم ما في هذا الحديث وقد جاءت الآثار متواترة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يكن يقصد في حد الشارب إلى عدد من الضرب معلوم حتى لقد بين في بعض ما روي عنه نفي ذلك مثل ما رويناه عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مات ولم يسن فيه حدا فمما روي في ذلك ما ","part":3,"page":155},{"id":4760,"text":" 4539 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي عن بن شهاب حدثه عن عبد الرحمن بن أزهر قال : كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم الآن وهو في الرحال يلتمس رحل خالد بن الوليد يوم حنين فبينما هو كذلك أتي برجل قد شرب الخمر فقال للناس اضربوه فمنهم من ضربه بالنعال ومنهم من ضربه بالعصا ومنهم من ضربه بالميتحة يريد الجريدة الرطبة ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه و سلم ترابا من الأرض فرمى به في وجهه ","part":3,"page":155},{"id":4761,"text":" 4540 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا أسامة بن زيد قال حدثني بن شهاب قال حدثني عبد الرحمن بن أزهر الزهري قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم حنين يتخلل الناس أي يدخل بينهم يسأل عن منزل خالد بن الوليد فأتي بسكران فأمر من كان عنده فضربوه بما كان في أيديهم ثم حثى عليه التراب أي رمى بيده عليه التراب ثم أتى أبو بكر بسكران فتوخى الذي كان من ضربهم عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فضربه أربعين أفلا ترى أن أبا بكر إنما كان ضرب بعد النبي صلى الله عليه و سلم أربعين على التحري منه لضرب النبي صلى الله عليه و سلم الذي كان لأن النبي صلى الله عليه و سلم لم يكن وقفهم في ذلك على شيء بينه ","part":3,"page":156},{"id":4762,"text":" 4541 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة بن التياح عن أبي الوداك عن أبي سعيد قال : لا أشرب نبيذ الجر بعد إذ أتي رسول الله صلى الله عليه و سلم بنشوان فقال يا رسول الله ما شربت خمرا إنما شربت نبيذ تمر وزبيب في دباء فأمر به النبي صلى الله عليه و سلم فنهر بالأيدي وخفق بالنعال ","part":3,"page":156},{"id":4763,"text":" 4542 - حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن يزيد قال حدثني بن الهاد عن محمد بن إبراهيم حدثه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتي بشارب فقال اضربوه فمنهم من ضربه بيده وبثوبه وبنعله ","part":3,"page":156},{"id":4764,"text":" 4543 - حدثنا يونس قال أخبرنا أنس بن عياض عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":3,"page":156},{"id":4765,"text":" 4544 - حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا محمد بن بشر قال ثنا محمد بن عمرو قال ثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن إبراهيم والزهري عن عبد الرحمن بن أزهر قال : أتي رسول الله صلى الله عليه و سلم بشارب يوم حنين فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم للناس قوموا إليه فقام الناس فضربوه بنعالهم ","part":3,"page":156},{"id":4766,"text":" 4545 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا المعلى بن الأسد قال ثنا وهيب عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال : أتي بالنعمان إلى النبي صلى الله عليه و سلم وهو سكران قال فشق على النبي صلى الله عليه و سلم مشقة شديدة قال فأمر من كان في البيت أن يضربوه قال فضربوه بالنعال والجريد قال عقبة كنت فيمن ضربه ","part":3,"page":157},{"id":4767,"text":" 4546 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا وهيب فذكر : بإسناده مثله غير أنه قال بالنعمان أو بن النعمان ","part":3,"page":157},{"id":4768,"text":" 4547 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا وهيب فذكر : بإسناده مثله فدل ما ذكرنا ان رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يوقفهم في حد الخمر على ضرب معلوم كما وقفهم في حد الزنا لغير المحصن وفي حد القذف فان قال قائل فقد روي عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ضرب في الخمر بنعلين أربعين أربعين فجعل عمر رضي الله عنه بكل نعل سوطا قيل له قد صدقت قد ","part":3,"page":157},{"id":4769,"text":" 4548 - حدثنا بذلك محمد بن بحر هو بن مطر قال ثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا المسعودي عن زيد العمي عن أبي الصديق أو أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثل ذلك وليس في هذا الحديث أيضا ما يدل أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قصد بذلك الضرب إلى ثمانين قد يجوز أن يكون قصد إلى ضرب غير معلوم فضرب الناس فكان ضربهم في جملته ثمانين فتوخى عمر رضي الله عنه ذلك لما أراد أن يوقف الناس في ذلك على شيء معلوم فجعل مكان كل نعل سوطا والدليل على ذلك أيضا ","part":3,"page":157},{"id":4770,"text":" 4549 - أن عبد الله بن محمد بن حشيش حدثنا قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا هشام عن قتادة عن أنس : أن النبي صلى الله عليه و سلم جلد في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر أربعين فلما ولي عمر دعا الناس فقال ما ترون في حد الخمر فقال له عبد الرحمن بن عوف أرى أن تجعله كأخذ الحدود وتجعل فيه ثمانين فلو كان عمر رضي الله عنه قد علم أن ما في حديث أبي سعيد الذي ذكرناه توقيفا من رسول الله صلى الله عليه و سلم الناس على حد الخمر أنه ثمانون إذا لما إحتاج في ذلك إلى شورى ولكنه إنما شاور ليستنبطوا وقتا معلوما في ذلك لا يجاوزه إلى ما هو أكثر منه ولا ينقصه إلى أقل منه وقد ","part":3,"page":157},{"id":4771,"text":" 4550 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة ح وحدثنا فهد قال ثنا موسى بن داود قال ثنا همام قالا جميعا عن قتادة عن أنس بن مالك : أن النبي صلى الله عليه و سلم أتي برجل شرب الخمر فأمر به فضرب بجريدتين نحوا من أربعين ثم صنع أبو بكر مثل ذلك فلما كان عمر إستشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف يا أمير المؤمنين أخف الحدود ثمانون ففعل ذلك فثبت بما ذكرنا أن التوقيف في حد الخمر على جلد معلوم إنما كان في زمن عمر رضي الله عنه وأن ما وقفوا عليه من ذلك كان ثمانين ولم يخالفهم في ذلك أحد منهم فلا ينبغي لأحد أن يدع ذلك ويقول بخلافه لأن إجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم حجة إذا كان بريئا من الوهم والزلل وهو كنقلهم الحديث البرئ من الوهم والزلل فكما كان نقلهم الذي نقلوه جميعا حجة لا يجوز لأحد خلافه فكذلك رأيهم الذي رأوه جميعا حجة لا يجوز لأحد خلافه وقد ","part":3,"page":157},{"id":4772,"text":" 4551 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا سليمان بن بلال عن ربيعة عن السائب بن يزيد : أن عمر صلى على جنازة فلما انصرف أخذ بيد بن له ثم أقبل على الناس فقال أيها الناس إني وجدت من هذا ريح الشراب وإني سائل عنه فإن كان سكر جلدناه قال السائب فرأيت عمر جلد ابنه بعد ذلك الحد ثمانين ","part":3,"page":158},{"id":4773,"text":" 4552 - حدثنا فهد قال ثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال ثنا السائب فذكر : مثله وهذا بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم ينكر عليه منهم منكر فدل ذلك على متابعتهم له وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أيضا في التوقيف على حد الخمر أنه ثمانون حديث إن كان ثابتا وهو ما قد ","part":3,"page":158},{"id":4774,"text":" 4553 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال ثنا هشام بن يوسف عن عبد الرحمن بن صخر الأفريقي عن جميل بن كريب عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من شرب بسقة خمر فاجلدوه ثمانين فهذا الذي وجدنا فيه التوقيف من رسول الله صلى الله عليه و سلم في حد الخمر وهو ثمانون فإن كان ذلك ثابتا فقد ثبت به الثمانون وإن لم يكن ثابتا فقد ثبت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ما قد تقدم ذكرنا له في هذا الباب من إجماعهم على الثمانين ومن إستنباطهم إياها من أخف الحدود فذلك من إجماعهم بعد ما كان خلافه كإجماعهم على المنع من بيع أمهات الأولاد وتكبيرات الجنائز وقد كان خلافه فكما لا ينبغي خلافهم في ترك بيع أمهات الأولاد فكذلك لا ينبغي خلافهم في توقيتهم الثمانين في حد الخمر وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله ","part":3,"page":158},{"id":4775,"text":" ( 7 باب من سكر أربع مرات ما حده ) ","part":3,"page":159},{"id":4776,"text":" 4554 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن عاصم عن ذكوان عن أبي صالح عن معاوية بن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إن شربوا خمرا فاجلدوهم ثم إن شربوا فاجلدوهم ثم إن شربوا عند الرابعة فاقتلوهم ","part":3,"page":159},{"id":4777,"text":" 4555 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا سهل بن بكار قال ثنا أبو عوانة عن مغيرة عن معبد القاص عن عبد الرحمن بن عبد الله الجدلي عن معاوية عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":3,"page":159},{"id":4778,"text":" 4556 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا عبد الوهاب قال أخبرنا قرة بن خالد عن الحسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله قال فقال عبد الله بن عمرو إيتوني برجل أقم عليه الحد ثلاث مرات فإن لم أقتله فأنا كذاب ","part":3,"page":159},{"id":4779,"text":" 4557 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا هدبة بفتح أوله وسكون الدال وبعدها موحدة قال ثنا همام عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ولم يذكر قول عبد الله بن عمرو ","part":3,"page":159},{"id":4780,"text":" 4558 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمرو الزهراني ح وحدثنا ربيع المؤذن قال ثنا خالد بن عبد الرحمن قالا ثنا بن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":3,"page":159},{"id":4781,"text":" 4559 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا مكي بن إبراهيم قال ثنا داود بن يزيد الأودي عن سماك بن حرب عن خالد بن جرير عن جرير عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":3,"page":159},{"id":4782,"text":" 4560 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا بن لهيعة قال ثنا بن هبيرة أن أبا سليمان مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و سلم حدثه : أن أبا رمثة البلوي أخبره أن رجلا منهم شرب الخمر فأتوا به رسول الله صلى الله عليه و سلم فضربه ثم شرب الثانية فأتوا به فضربه ثم شرب فأتوا به رسول الله صلى الله عليه و سلم فما أدري قال في الثالثة أو الرابعة فأمر به فجعل على العجل ثم ضرب عنقه قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذه الآثار فقلدوها وزعموا أن من شرب الخمر أربع مرات فحده القتل وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا حده في الرابعة كحده في الأولى واحتجوا عليهم في ذلك بما ","part":3,"page":159},{"id":4783,"text":" 4561 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا حبان بن هلال وبما حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عارم بن الفضل قالا ثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد أن أمامة بن سهل بن حنيف هكذا قال بن مرزوق في حديثه وقال يزيد في حديثه عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال : كنا مع عثمان وهو محصور فقال علام تقتلوني وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا يحل دم إمرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمفارق دينه التارك للجماعة ","part":3,"page":159},{"id":4784,"text":" 4562 - حدثنا فهد قال ثنا عمر بن حفص بن غياث قال ثنا أبي عن الأعمش عن عبد الله بن مرة بن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":3,"page":160},{"id":4785,"text":" 4563 - حدثنا علي بن شيبة وأبو أمية قالا ثنا عبد الله بن موسى قال أخبرنا شيبان عن الأعمش فذكر : بإسناده مثله ","part":3,"page":160},{"id":4786,"text":" 4564 - حدثنا أبو أمية قال ثنا قبيصة بن عقبة قال ثنا سفيان عن الأعمش فذكر : بإسناده مثله ","part":3,"page":161},{"id":4787,"text":" 4565 - وحدثنا أبو أمية قال ثنا محمد بن سابق قال ثنا زائدة ح وحدثنا علي بن شيبة قال ثنا عبيد الله ح وحدثنا أبو أمية أيضا قال ثنا عبيد الله قال ثنا زائدة قال محمد بن سابق في حديثه قال ثنا سليمان عن الأعمش وقال عبيد الله في حديثه عن الأعمش فذكر بإسناده مثله قال سليمان فحدثت به إبراهيم فقال حدثني الأسود عن عائشة : مثله ","part":3,"page":161},{"id":4788,"text":" 4566 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن غالب قال : دخل الأشتر على عائشة فقالت أردت قتل بن أختي فقال لقد حرص على قتلي وحرصت على قتله فقالت أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول فذكرت مثله فهذه الآثار التي ذكرنا تعارض الآثار الأول لأن النبي صلى الله عليه و سلم قد منع في هذه الآثار أن يحل الدم إلا بإحدى الثلاث الخصال المذكورة فيها غير أنه قد يحتمل أن تكون هذه الآثار التي ذكرنا ناسخة للآثار الأول فنظرنا في ذلك هل نجد شيئا من الآثار يدل عليه ","part":3,"page":161},{"id":4789,"text":" 4567 - فإذا بن أبي داود قد حدثنا قال ثنا أصبغ بن الفرج قال ثنا حاتم بن إسماعيل عن شريك عن محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من شرب الخمر فاجلدوه ثم إن عاد فاجلدوه ثم إن عاد فاجلدوه ثم إن عاد فاجلدوه قال فثبت الجلد ودرئ القتل ","part":3,"page":161},{"id":4790,"text":" 4568 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن محمد بن المنكدر حدثه أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : في شارب الخمر إن شرب الخمر فاجلدوه ثلاثا ثم قال في الرابعة فاقتلوه فأتي ثلاث مرات برجل قد شرب الخمر فجلده ثم أتي به الرابعة فجلده ووضع القتل عن الناس ","part":3,"page":161},{"id":4791,"text":" 4569 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب الكعبي أنه حدثه أنه بلغه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر : مثله سواء فثبت بما ذكرنا أن القتل بشرب الخمر في الرابعة منسوخ فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار ثم عدنا إلى النظر في ذلك لنعلم ما هو فرأينا العقوبات التي تجب بانتهاك الحرمات مختلفة فمنها حد الزنا وهو الجلد في غير الإحصان فكان من زنى وهو غير محصن فحد ثم زنى ثانية كان حده كذلك أيضا ثم كذلك حده في الرابعة لا يتغير عن حده في أول مرة وكان من سرق ما يجب فيه القطع فحده قطع اليد ثم إن سرق ثانية فحده قطع الرجل ثم إن سرق ثالثة ففي حكمه اختلاف بين الناس فمنهم من يقول تقطع يده ومنهم من يقول لا تقطع فهذه حقوق الله التي تجب فيما دون الأنفس وأما حدود الله التي تجب في الأنفس وهي القتل في الردة والرجم في الزنا إذا كان الزاني محصنا فكان من زنى ممن قد أحصن رجم ولم ينتظر به أن يزني أربع مرات وكان من إرتد عن الإسلام قتل ولم ينتظر به أن يرتد أربع مرات وأما حقوق الآدميين فمنها أيضا ما يجب فيما دون النفس فمن ذلك حد القذف فكان من قذف مرات فحكمه فيما يجب عليه بكل مرة منها فهو حكم واحد لا يتغير ولا يختلف ما يجب في قذفه إياه في المرة الرابعة وما يجب عليه بقذفه إياه في المرة الأولى فكانت الحدود لا تتغير في انتهاك الحرم وحكمها كلها حكم واحد فما كان منها جلد في أول مرة فحكمه كذلك أبدا وما كان منها قتل قتل الذي وجب عليه ذلك الفعل أول مرة ولم ينتظر به أن يتكرر فعله أربع مرات فلما كان ما وصفنا كذلك وكان من شرب الخمر مرة فحده الجلد لا القتل كان في النظر أيضا عقوبته في شربه إياها بعد ذلك أبدا كلما شربها الجلد لا القتل ولا تزيد عقوبته بتكرر أفعاله كما لم تزد عقوبة من وصفنا بتكرر أفعاله فهذا الذي وصفنا هو النظر وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين ","part":3,"page":161},{"id":4792,"text":" ( 8 باب المقدار الذي يقطع فيه السارق ) ","part":3,"page":162},{"id":4793,"text":" 4570 - حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال ثنا عبد الله بن نمير قال ثنا عبد الله العمري عن نافع عن بن عمر قال : قطع رسول الله صلى الله عليه و سلم في مجن قيمته ثلاثة دراهم ","part":3,"page":162},{"id":4794,"text":" 4571 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا سعيد بن عامر قال ثنا سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":3,"page":162},{"id":4795,"text":" 4572 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا القعنبي قال ثنا مالك بن أنس عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":3,"page":162},{"id":4796,"text":" 4573 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه فذكر : بإسناده مثله ","part":3,"page":162},{"id":4797,"text":" 4574 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن نافع عن بن عمر قال : أتي النبي صلى الله عليه و سلم برجل قد سرق جحفة ثمنها ثلاثة دراهم فقطعه قال أبو جعفر فكان الذي في هذه الآثار أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قطع في جحفة قيمتها ثلاثة دراهم وليس فيها أنه لا يقطع فيما هو أقل من ذلك فنظرنا في ذلك فإذا أحمد بن داود قد ","part":3,"page":162},{"id":4798,"text":" 4575 - حدثنا قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا وهيب بن خالد قال ثنا صالح أبو واقد عن عامر بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا يقطع السارق إلا في ثمن المجن فعلمنا بهذا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم وقفهم عند قطعه في المجن على أنه لا يقطع فيما قيمته أقل من قيمة المجن فذهب قوم إلى أن السارق يقطع في هذا المقدار الذي قدره بن عمر رضي الله عنهما في ثمن المجن وهو ثلاثة دراهم ولا يقطع فيما هو أقل من ذلك وإحتجوا في ذلك بما رووه من هذا عن بن عمر رضي الله عنهما وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يقطع السارق إلا فيما يساوي عشرة دراهم فصاعدا واحتجوا في ذلك بما ","part":3,"page":163},{"id":4799,"text":" 4576 - حدثنا بن أبي داود وعبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قالا ثنا أحمد بن خالد الوهبي قال ثنا محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن بن عباس قال : كان قيمة المجن الذي قطع فيه رسول الله صلى الله عليه و سلم عشرة دراهم ","part":3,"page":163},{"id":4800,"text":" 4577 - حدثنا بن أبي داود وعبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قالا ثنا الوهبي قال ثنا بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : مثله ","part":3,"page":163},{"id":4801,"text":" 4578 - حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال أخبرني معاوية بن هشام عن سفيان عن منصور عن مجاهد وعطاء عن أيمن الحبشي قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أدنى ما يقطع فيه السارق ثمن المجن قال وكان يقوم يومئذ دينارا ","part":3,"page":163},{"id":4802,"text":" 4579 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال ثنا شريك عن منصور عن عطاء عن أيمن بن أم أيمن عن أم أيمن قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يقطع يد السارق إلا في جحفة وقومت يومئذ على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم دينارا أو عشرة دراهم فلما اختلف في قيمة المجن الذي قطع فيه رسول الله صلى الله عليه و سلم احتيط في ذلك فلم يقطع إلا فيما قد أجمع أن فيه وفاء بقيمة المجن التي جعلها رسول الله صلى الله عليه و سلم مقدارا لا يقطع فيما هو أقل منها وهي عشرة دراهم وقد ذهب آخرون إلى أنه لا يقطع إلا في ربع دينار فصاعدا وإحتجوا في ذلك بما ","part":3,"page":163},{"id":4803,"text":" 4580 - حدثنا يونس قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقطع في ربع دينار فصاعدا قيل لهم ليس هذا حجة أيضا على من ذهب إلى أنه لا يقطع إلا في عشرة دراهم لأن عائشة رضي الله عنها إنما أخبرت عما قطع فيه رسول الله صلى الله عليه و سلم فيحتمل أن يكون ذلك لأنها قومت ما قطع فيه فكانت قيمته عندها ربع دينار فجعلت ذلك مقدار ما كان النبي صلى الله عليه و سلم يقطع فيه وإحتجوا في ذلك أيضا بما ","part":3,"page":163},{"id":4804,"text":" 4581 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن بن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا فقالوا هذا إخبار من عائشة رضي الله عنها عن قول النبي صلى الله عليه و سلم فدل ذلك أن ما ذكرنا عنها في الحديث الأول من قطع النبي صلى الله عليه و سلم في ربع دينار فصاعدا إنما أخذت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه و سلم مما وقفها عليه على ما في هذا الحديث لا من جهة تقويمها لما كان قطع فيه قيل لهم هذا كما ذكرتم لو لم يختلف في ذلك عنها فقد روى بن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة ما قد ذكرناه في الفصل الذي قبل هذا الفصل فكان ذلك إخبارا منها عن فعل النبي صلى الله عليه و سلم لا عن قوله ويونس بن يزيد عندكم لا يقارب بن عيينة فكيف تحتجون بما روى وتدعون ما روى بن عيينة قالوا فقد روى هذا الحديث أيضا من غير هذا الوجه عن عمرة عن عائشة كما رواه يونس بن يزيد فذكروا ما ","part":3,"page":164},{"id":4805,"text":" 4582 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن سليمان بن يسار عن عمرة عن عائشة أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : لا يقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا قيل لهم كيف تحتجون بهذا وأنتم تزعمون أن مخرمة لم يسمع من أبيه حرفا وأن ما روي عنه مرسل وأنتم لا تحتجون بالمرسل فمما يذكرون مما ينفون به سماع مخرمة عن أبيه ما حدثنا بن أبي داود قال ثنا بن أبي مريم عن خاله موسى بن سلمة قال سألت مخرمة بن بكير هل سمعت من أبيك شيئا فقال لا قالوا فإنه قد روى هذا الحديث عن عمرة كما رواه يونس بن يزيد عن الزهري عنها يحيى بن سعيد أيضا وذكروا في ذلك ما ","part":3,"page":164},{"id":4806,"text":" 4583 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا أبان بن يزيد قال ثنا يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا قيل لهم قد روى هذا الحديث عن يحيى من هو أثبت من أبان فأوقفه على عائشة ولم يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ","part":3,"page":164},{"id":4807,"text":" 4584 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم قالت : ما طال علي أي ما طال الزمان علي ولا نسيت القطع في ربع دينار فصاعدا ","part":3,"page":165},{"id":4808,"text":" 4585 - حدثنا محمد بن إدريس المكي قال ثنا الحميدي عن سفيان قال ثنا أربعة عن عمرة عن عائشة لم يرفعه عبد الله بن أبي بكر وزريق بن حكيم الإيلي ويحيى وعبد ربه ابنا سعيد والزهري أحفظهم كلهم إلا أن في حديث يحيى ما قد دل على الرفع ما نسيت ولا طال علي : القطع في ربع دينار فصاعدا ","part":3,"page":165},{"id":4809,"text":" 4586 - حدثنا يونس قال أخبرنا أنس بن عياض عن يحيى بن سعيد قال حدثتني عمرة أنها سمعت عائشة تقول : القطع في ربع دينار فصاعدا فكان أصل حديث يحيى عن عمرة هو ما ذكرنا مما رواه عنه أهل الحفظ والإتقان مالك وابن عيينة لا كما رواه أبان بن يزيد فقد عاد حديث يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها إلى نفسها إما لتقويمها ما قد خولف في توقيته ولم يثبت فيه عنها عن النبي صلى الله عليه و سلم شيء وأما ما إستدل به بن عيينة على أن حديث عائشة رضي الله عنها مما رواه يحيى بن سعيد عن عمرة عنها مرفوع بقولها ما طال علي ولا نسيت فإن ذلك عندنا لا دلالة فيه على ما ذكر وقد يجوز أن يكون معناها في ذلك ما طال علي ولا نسيت ما قطع فيه رسول الله صلى الله عليه و سلم مما كانت قيمته عندها ربع دينار وقيمته عند غيرها أكثر من ذلك فيعود معنى حديثها هذا إلى معنى ما قد روينا عنها قبل هذا من ذكرها ما كان النبي صلى الله عليه و سلم يقطع فيه ومن تقويمها إياه بربع دينار فإن قالوا فقد رواه أبو بكر بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها مثل ما رواه أبان بن يزيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها وذكروا في ذلك ما ","part":3,"page":165},{"id":4810,"text":" 4587 - حدثنا محمد بن إدريس المكي قال ثنا الحميدي قال ثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثني بن الهاد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا يقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا ","part":3,"page":165},{"id":4811,"text":" 4588 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا عبد الله بن جعفر عن يزيد بن الهاد فذكر : بإسناده مثله ","part":3,"page":165},{"id":4812,"text":" 4589 - حدثنا محمد بن خزيمة وفهد قالا ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني بن الهاد فذكر : بإسناده مثله ","part":3,"page":165},{"id":4813,"text":" 4590 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا عمرو بن عون قال أخبرنا هشيم عن محمد بن إسحاق عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله قيل لهم قد روى هذا كما ذكرتم ولكنه لا يجب على أصولكم أن تعارضوا بهذا الحديث ما روى الزهري ولا ما روى يحيى وعبد ربه ابنا سعيد لأن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ليس له من الإتقان ولا من الحفظ ما لواحد من هؤلاء ولا لمن روى هذا الحديث أيضا عن أبي بكر بن محمد وهو بن الهاد ومحمد بن إسحاق عندكم من الإتقان للرواية والحفظ ما لمن روى حديث الزهري ويحيى وعبد ربه ابني سعيد عنهم وقد خالف أيضا أبا بكر بن محمد فيما روى عن عمرة من هذا ابنه عبد الله بن أبي بكر ","part":3,"page":166},{"id":4814,"text":" 4591 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة قالت قالت عائشة : القطع في ربع دينار فصاعدا وقد خالفه في ذلك أيضا رزيق بن حكيم فرواه عن عمرة مثل ما رواه عبد الله بن أبي بكر ويحيى وعبد ربه عنها قال فإن كان هذا الأمر يؤخذ من جهة كثرة الرواة فإن من روى حديث عمرة عنها بخلاف ما رواه عنها أبو بكر بن محمد أكثر عددا وإن كان يؤخذ من جهة الإتقان في الرواة والحفظ فإن لمن روى حديث عمرة عنها من يحيى وعبد ربه من الإتقان في الرواية والضبط لها ما ليس لأبي بكر بن محمد فإن قالوا فقد رواه أبو سلمة بن عبد الرحمن وغيره عن عمرة مثل ما رواه عنها أبو بكر بن محمد فذكروا في ذلك ما ","part":3,"page":166},{"id":4815,"text":" 4592 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا عبيد الله بن صالح قال حدثني يحيى بن أيوب عن جعفر بن ربيعة عن العلاء بن الأسود بن حارثة وأبي سلمة بن عبد الرحمن وكثير بن حنيش أنهم تنازعوا في القطع فدخلوا على عمرة يسألونها فقالت قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا قطع إلا في ربع دينار قيل لهم أما أبو سلمة فلا نعلم لجعفر بن ربيعة منه سماعا ولا نعلمه لقيه أصلا فكيف يجوز لكم أن تحتجوا بمثل هذا على مخالفكم وتعارضوا به ما قد رواه عن عمرة من قد ذكرنا وإن إحتجوا في ذلك أيضا بحديث الزهري فإنه ","part":3,"page":166},{"id":4816,"text":" 4593 - حدثنا محمد بن إدريس قال ثنا الحميدي قال ثنا سفيان قال ثنا الزهري قال أخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة تقول إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا ","part":3,"page":166},{"id":4817,"text":" 4594 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج بن المنهال قال ثنا سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : السارق إذا سرق ربع دينار قطع ","part":3,"page":167},{"id":4818,"text":" 4595 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عمرة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : يقطع اليد في ربع دينار فصاعدا قيل لهم قد روينا هذا الحديث عن الزهري في هذا الباب من حديث بن عيينة على غير هذا اللفظ مما معناه خلاف هذا المعنى وهو كان رسول الله صلى الله عليه و سلم تقطع في ربع الدينار فصاعدا فلما إضطرب حديث الزهري على ما ذكرنا واختلف عن غيره عن عمرة على ما وصفنا إرتفع ذلك كله فلم تجب الحجة بشيء منه إذا كان بعضه ينفي بعضا ورجعنا إلى أن الله عز و جل قال في كتابه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله فأجمعوا أن الله عز و جل لم يعن بذلك كل سارق وأنه إنما عني به خاصا من السراق لمقدار من المال معلوم فلا يدخل فيما قد أجمعوا عليه أن الله تعالى عني به خاصا إلا ما قد أجمعوا أن الله تعالى عناه وقد أجمعوا أن الله تعالى قد عني سارق العشرة الدراهم وأختلفوا في سارق ما هو دونها فقال قوم هو ممن عنى الله تعالى وقال قوم ليس هو منهم فلم يجز لنا لما أختلفوا في ذلك أن نشهد على الله تعالى أنه عني ما لم يجمعوا أنه عناه وجاز لنا أن نشهد فيما أجمعوا أن الله عناه على الله عز و جل أنه عناه فجعلنا سارق العشرة الدراهم فما فوقها داخلا في الآية فقطعناه بها وجعلنا سارق ما دون العشرة خارجا من الآية فلم نقطعه وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين وقد روى ذلك عن بن مسعود وعطاء وعمرو بن شعيب ","part":3,"page":167},{"id":4819,"text":" 4596 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عثمان بن عمر عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن أن عبد الله بن مسعود قال : لا تقطع اليد إلا في الدينار أو عشرة دراهم ","part":3,"page":167},{"id":4820,"text":" 4597 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن بن جريج قال : كان قول عطاء على قول عمرو بن شعيب لا تقطع اليد في أقل من عشرة دراهم والحمد لله رب العالمين ","part":3,"page":167},{"id":4821,"text":" ( 9 باب الإقرار بالسرقة التي توجب القطع ) ","part":3,"page":168},{"id":4822,"text":" 4598 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا سعيد بن عون مولى بني هاشم قال ثنا الدراوردي عن يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة قال أتي بسارق إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقالوا : يا رسول الله إن هذا سرق فقال ما إخاله سرق فقال السارق بلى يا رسول الله قال إذهبوا به فاقطعوه ثم أحسموه ثم إيتوني به قال فذهب به فقطع ثم حسم ثم أتى به فقال تب إلى الله عز و جل فقال تبت إلى الله فقال تاب الله عليك ","part":3,"page":168},{"id":4823,"text":" 4599 - حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا أبو معاوية عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":3,"page":168},{"id":4824,"text":" 4600 - حدثنا حسين بن نصر قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن يزيد بن خصيفة فذكر : بإسناده مثله ","part":3,"page":168},{"id":4825,"text":" 4601 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال سمعت بن جريج يحدث أن يزيد بن خصيفة أخبره أنه سمع محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان يحدث عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":3,"page":168},{"id":4826,"text":" 4602 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا بن لهيعة قال ثنا يزيد بن حبيب عن عبد الرحمن بن ثعلبة الأنصاري عن أبيه أن عمرو بن سمرة بن حبيب بن عبد نحس أتي النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله إني سرقت جملا لبني فلان فأرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالوا إنا فقدنا جملا لنا فأمر به رسول الله صلى الله عليه و سلم فقطعت يده قال ثعلبة أنا أنظر إليه حين قطعت يده وهو يقول الحمد لله الذي طهرني مما أراد أن يدخل جسدي النار قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الرجل إذا أقر بالسرقة مرة واحدة قطع وإحتجوا في ذلك بهذا الحديث وممن ذهب إلى ذلك أبو حنيفة ومحمد بن الحسن رحمهما الله وخالفهم في ذلك آخرون ومنهم أبو يوسف رحمه الله فقالوا لا تقطع حتى يقر مرتين وإحتجوا في ذلك بما ","part":3,"page":168},{"id":4827,"text":" 4603 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا إبراهيم بن الحجاج ومحمد بن عون الزبيري قالا ثنا حماد بن سلمة قال أخبرني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي المنذر مولى أبي ذر عن أبي أمية المخزومي : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتى بلص اعترف اعترافا ولم يوجد معه المتاع [ ص 169 ] فقال له رسول الله ما أخالك سرقت قال بلى يا رسول الله فأعادها عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم مرتين أو ثلاثا قال بلى يا رسول الله فأمر به فقطع ثم جئ به فقال له النبي صلى الله عليه و سلم قل أستغفر الله وأتوب إليه قال أستغفر الله وأتوب إليه ثم قال اللهم تب عليه ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يقطعه بإقراره مرة واحدة حتى أقر ثانية فهذا أولى من الحديث الأول لأن فيه زيادة على ما في الأول وقد يجوز أن يكون أحدهما قد نسخ الآخر فلما إحتمل ذلك رجعنا إلى النظر فوجدنا السنة قد قامت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في المقر بالزنا أنه رده أربعا وأنه لم يرجمه بإقراره مرة واحدة وأخرج ذلك من حكم الإقرار بحقوق الآدميين التي يقبل فيها الإقرار مرة واحدة ورد حكم الإقرار بذلك إلى حكم الشهادة عليه فكما كانت الشهادة عليه غير مقبولة إلا من أربعة فكذلك جعل الإقرار به لا يوجب الجلد إلا بإقراره أربع مرات فثبت بذلك أن حكم الإقرار بالسرقة أيضا لذلك يرد إلى حكم الشهادة عليها فكما كانت الشهادة عليه لا يجوز إلا من اثنين فكذلك الإقرار بها لا يقبل إلا مرتين وقد رأيناهم جميعا لما رووا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في المقر بالزنا لما هرب فقال النبي صلى الله عليه و سلم لولا خليتم سبيله فكان ذلك عندهم على أن رجوعه مقبول واستعملوا ذلك في سائر حدود الله عز و جل فجعلوا من أقر بها ثم رجع قبل رجوعه ولم يخصوا الزنا بذلك دون سائر حدود الله فكذلك لما جعل الإقرار في الزنا لا يقبل إلا بعدد ما يقبل عليه من البينة ثبت أنه لا يقبل الإقرار بسائر حدود الله إلا بعدد ما يقبل عليها من البينة فأدخل محمد بن الحسن رحمه الله في هذا على أبي يوسف رحمه الله فقال لو كان لا يقطع في السرقة حتى يقر بها سارقها مرتين لكان إذا أقر أول مرة صار ما أقر به عليه دينا ولم يجب عليه القطع بعد ذلك إذا كان السارق لا يقطع فيما قد وجب عليه بأخذه إياه دينا فكان من حجتنا لأبي يوسف رحمة الله عليه في ذلك أنه لو لزم ذلك أبا يوسف في السرقة للزم محمدا مثله في الزنا أيضا إذ كان الزاني في قولهم لا يحد فيما وجب عليه فيه مهرا كما لا يقطع السارق فيما قد وجب عليه دينا فلو كانت هذه العلة التي احتج بها محمد بن الحسن رحمه الله على أبي يوسف يجب بها فساد قول أبي يوسف رحمه الله في الإقرار بالسرقة للزم محمدا مثل ذلك في الإقرار بالزنا وذلك أنه لما أقر بالزنا مرة لم يجب عليه حد وقد أقر بوطء لا يحد فيه بذلك الإقرار فوجب عليه مهر فلا ينبغي أن يحد في وطء قد وجب عليه فيه مهر فإذا كان محمد رحمه الله لم يجب عليه بذلك حجة في الإقرار بالزنا فكذلك أبو يوسف رحمه الله لا يجب عليه بذلك حجة في الإقرار بالسرقة وقد رد علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي أقر عنده بالسرقة مرتين ","part":3,"page":168},{"id":4828,"text":" 4604 - حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن علي بن أبي طالب : أن رجلا أقر عنده بسرقة مرتين فقال قد شهدت على نفسك شهادتين قال فأمر به فقطع وعلقها في عنقه أفلا ترى أن عليا رضي الله عنه رد حكم الإقرار بالسرقة إلى حكم الشهادة عليها في عدد الشهود فكذلك الإقرار بحدود الله كلها لا يقبل في ذلك إلا بعدد ما يقبل من الشهود عليها ","part":3,"page":170},{"id":4829,"text":" ( 10 باب الرجل يستعير الحلي فلا يرده هل عليه في ذلك قطع أم لا ) ","part":3,"page":170},{"id":4830,"text":" 4605 - قال أبو جعفر روى عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة : أن امرأة كانت تستعير الحلي ولا ترده قال فأتي بها رسول الله صلى الله عليه و سلم فقطعت ","part":3,"page":170},{"id":4831,"text":" 4606 - حدثنا عبيد بن رحال قال ثنا أحمد بن صالح قال ثنا عبد الرزاق قال ثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه و سلم بقطع يدها فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه فكلم أسامة النبي صلى الله عليه و سلم فيها فقال النبي صلى الله عليه و سلم يا أسامة لا أراك تكلمني في حد من حدود الله عز و جل ثم قام النبي صلى الله عليه و سلم خطيبا فقال إنما أهلك من كان قبلكم أنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذأ سرق فيهم الضعيف قطعوه والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها فقطع يد المخزومية قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن من استعار شيئا فجحده وجب أن يقطع فيه وكان عندهم بذلك في معنى السارق واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يقطع ويضمن وكان من الحجة لهم أن هذا الحديث قد رواه معمر كما ذكروا وقد رواه غيره فزاد فيه أن تلك المرأة التي كانت تستعير الحلي فلا ترده سرقت فقطعها فيه رسول الله صلى الله عليه و سلم لسرقتها فمما روي في ذلك ما قد ","part":3,"page":170},{"id":4832,"text":" 4607 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب أن عروة بن الزبير أخبره عن عائشة : أن أمرأة سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم زمن الفتح فأمر بها رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تقطع فكلمه فيها أسامة بن زيد فتلون أي تغير من الغضب وجه رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال أتشفع في حد من حدود الله عز و جل فقال له أسامة استغفر لي يا رسول الله فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه و سلم فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإنما أهلك الناس من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها ","part":3,"page":171},{"id":4833,"text":" 4608 - حدثنا يونس قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن بن شهاب عن عروة عن عائشة : أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يجترئ يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة ثم ذكر مثل معناه فثبت بهذا الحديث أن القطع كان بخلاف المستعار المجحود وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ما يدفع القطع في الخيانة ما قد ","part":3,"page":171},{"id":4834,"text":" 4609 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال سمعت بن جريج يحدث عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ليس على الخائن ولا على المختلس ولا على المنتهب قطع ","part":3,"page":171},{"id":4835,"text":" 4610 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا مكي بن إبراهيم البلخي قال ثنا بن جريج : فذكر بإسناده مثله ","part":3,"page":171},{"id":4836,"text":" 4611 - حدثنا عبيد بن رحال حدثنا إسماعيل بن سالم حدثنا شبابة بن سوار قال ثنا المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله فلما كان الخائن لا قطع عليه وفرق رسول الله صلى الله عليه و سلم بينه وبين السارق وأحكمت السنة أمر السارق الذي يجب عليه القطع أنه الذي يسرق مقدارا من المال معلوما من حرز وكان المستعير أخذ المال المستعار من غير حرز ثبت أنه لا قطع عليه في ذلك لعدم الحرز وهذا الذي ذكرنا مما صححنا عليه معاني هذه الآثار قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين ","part":3,"page":171},{"id":4837,"text":" ( 11 باب سرقة الثمر ) ","part":3,"page":172},{"id":4838,"text":" 4612 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان : أن عبدا سرق وديا من حائط رجل فغرسه في حائط سيده فخرج صاحب الودي يلتمس وديه فوجده فاستعدى على العبد عند مروان بن الحكم فسجن العبد وأراد قطع يده فأنطلق سيد العبد إلى رافع بن خديج فأخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر فقال الرجل فإن مروان بن الحكم أخذ غلامي وهو يريد قطع يده وأنا أحب أن تمشي معي إليه فتخبره بالذي سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم فمشى معه رافع حتى أتى مروان فقال أخذت عبدا لهذا فقال نعم قال ما أنت صانع به قال أردت قطع يده فقال له رافع إني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر فأمر مروان بالعبد فأرسل ","part":3,"page":172},{"id":4839,"text":" 4613 - حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال ثنا محمد بن إدريس الشافعي عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان : أن عبدا سرق وديا من حائط رجل فجاء به فغرسه في مكان آخر فأتي به مروان فأراد أن يقطعه فشهد رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا قطع في ثمر ولا كثر قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أنه لا يقطع في شيء من الثمر ولا من الكثر وسواء عندهم أخذ من حائط صاحبه أو منزله بعد ما قطعه وأحرزه فيه وقالوا لا قطع أيضا في جريد النخل ولا في خشبة لأن رافعا لم يسأل عن قيمة ما كان في الودية المسروقة من الجريد ولا عن قيمة جذعها ودرأ القطع عن السارق في ذلك لقول النبي صلى الله عليه و سلم لا قطع في كثر وهو الجمار فثبت بذلك أنه لا قطع في الجمار ولا فيما يكون عنده من الجريد والخشب والثمر وممن قال ذلك أبو حنيفة رحمة الله عليه وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا هذا الذي حكاه رافع عن رسول الله صلى الله عليه و سلم من قول لا قطع في ثمر ولا كثر وهو على الثمر والكثر المأخوذين من الحائط التي ليست بحرز لما فيها فأما ما كان من ذلك مما قد أحرز فحكمه حكم سائر الأموال ويجب القطع على من سرق من ذلك المقدار الذي يجب القطع فيه وإحتجوا في ذلك بما قد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في هذا الكتاب في غير هذا الباب لما سئل عن الثمر المعلق فقال لا قطع فيه إلا ما أواه الجرين وبلغ ثمن المجن ففيه القطع وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثله وجلدات نكال وقد ","part":3,"page":172},{"id":4840,"text":" 4614 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ثنا بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : بذلك أيضا ففرق رسول الله صلى الله عليه و سلم في الثمار المسروقة بين ما أواه الجرين منها وبين ما لم يأوه وكان في شجره فجعل فيما أواه الجرين منها القطع وفيما لم يأوه الجرين الغرم والنكال فتصحيح هذا الحديث وما رواه رافع عن رسول الله صلى الله عليه و سلم من قوله لا قطع في ثمر ولا كثر أن يجعل ما روى رافع هو على ما كان في الحوائط التي لم يحرز ما فيها على ما في حديث عبد الله بن عمرو مما زاد على ما في حديث رافع فهو خلاف ما في حديث رافع ففي ذلك القطع ولا قطع فيما سوى ذلك يستوي هذان الأثران ولا يتضادان وهذا قول أبي يوسف رحمه الله كتاب الجنايات ","part":3,"page":173},{"id":4841,"text":" ( 12 باب ما يجب في قتل العمد وجراح العمد ) ","part":3,"page":174},{"id":4842,"text":" 4615 - حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون البغدادي قال ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير ح وحدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير قال ثنا أبو سلمة قال حدثني أبو هريرة قال : لما فتح الله على رسوله مكة قتلت هذيل رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية فقام النبي صلى الله عليه و سلم فخطب فقال في خطبته من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يودي واللفظ لمحمد بن عبد الله وقال أبو بكرة في حديثه قتلت خزاعة رجلا من بني ليث قال أبو جعفر ففي هذا الحديث ذكر ما يجب في النفس خاصة وقد روي عن أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه و سلم مثل ذلك ","part":3,"page":174},{"id":4843,"text":" 4616 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى بن سعيد عن بن أبي ذئب قال حدثني سعيد المقبري قال سمعت أبا شريح الكعبي يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : في خطبته يوم فتح مكة ألا إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل وإني عاقله فمن قتل له بعد مقالتي قتيل فأهله بين خيرتين بين أن يأخذوا العقل وبين أن يقتلوا وقد روي عن أبي شريح الخزاعي من غير هذا الوجه عن النبي صلى الله عليه و سلم فيما دون النفس مثل ذلك أيضا ","part":3,"page":174},{"id":4844,"text":" 4617 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال ثنا محمد بن إسحاق عن الحارث بن فضيل عن سفيان بن أبي العوجاء عن أبي شريح الخزاعي قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من أصيب بدم أو بخبل يعني بالخبل الجراح فوليه بالخيار بين إحدى ثلاث بين أن يعفو أؤ يقتص أو يأخذ الدية فإن أتى الرابعة فخذوا على يديه فإن قبل واحدة منهن ثم عدى بعد ذلك فله النار خالدا فيها مخلدا ","part":3,"page":174},{"id":4845,"text":" 4618 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا سعيد بن سليمان قال ثنا عباد عن أبي إسحاق قال أخبرني الحارث بن فضيل عن سفيان بن أبي العرجاء عن أبي شريح عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ففي هذا الحديث أن حكم الجراح العمد فيما يجب في كل واحد منهما من القصاص والدية قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الرجل إذا قتل عمدا فوليه بالخيار بين أن يعفو أو يأخذ الدية أو يقتص رضي بذلك القاتل أو لم يرض وإحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ليس له أن يأخذ الدية إلا برضاء القاتل وكان من الحجة لهم أن قوله أؤ يأخذ الدية قد يجوز أن يكون على ما قال لأهل المقالة الأولى ويجوز أن يأخذ الدية إن أعطيها كما يقال للرجل خذ بدينك إن شئت دراهم وإن شئت دنانير وإن شئت عروضا وليس يراد بذلك أنه يأخذ ذلك رضي الذي عليه الدين أو كره ولكن يراد إباحة ذلك له إن أعطيه فإن قال قائل وما حاجتهم إلى ذكر هذا قيل له لما قد روي عن بن عباس رضي الله عنهما ","part":3,"page":175},{"id":4846,"text":" 4619 - حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن بن عباس قال : كان القصاص في بني إسرائيل ولم يكن فيهم دية فقال الله عز و جل لهذه الأمة كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر إلى قوله فمن عفي له من أخيه شيء والعفو في أن يقبل الدية في العمد ذلك تخفيف من ربكم مما كان كتب على من كان قبلكم فأخبر بن عباس رضي الله عنهما أن بني إسرائيل لم يكن فيهم دية أي إن ذلك كان حراما عليهم أن يأخذوه أو يتعرضوا بالدم بدلا أو يتركوه حتى يسفكوه وأن ذلك مما كان كتب عليهم فخفف الله تعالى عن هذه الأمة ونسخ ذلك الحكم بقوله فمن عفي له من أخيه شيء فإتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان معناه إذا وجب الأداء وسنبين ما قيل في ذلك في موضعه من هذا الباب إن شاء الله تعالى فبين لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم ذلك أيضا على هذه الجهة فقال من قتل له ولي فهو بالخيار بين أن يقتص أو يعفو أو يأخذ الدية التي أبيحت لهذه الأمة وجعل لهم أخذها إذا أعطوها هذا وجه يحتمله هذا الحديث وليس لأحد إذا كان حديث مثل هذا يحتمل وجهين متكافئين أن يعطفه على أحدهما دون الآخر إلا بدليل من غيره يدل أن معناه على ما عطفه عليه فنظرنا في ذلك هل نجد من ذلك شيئا يدل على شيء من ذلك فقال أهل المقالة الأولى فقد قال الله عز و جل فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة الآية فأخبر الله عز و جل في هذه الآية أن للولي أن يعفو أو يتبع القاتل بإحسان فاستدلوا بذلك أن للولي إذا عفا أن يأخذ الدية من القاتل وإن لم يكن اشترط ذلك عليه في عفوه عنه قيل لهم ما في هذا دليل على ما ذكرتم وقد يحتمل ذلك وجوها أحدها ما وصفتم ويحتمل أيضا فمن عفي له من أخيه شيء على الجهة التي قلنا برضاء القاتل أن يعفو عنه على ما يؤخذ منه وقد يحتمل أيضا أن يكون ذلك في الدم الذي يكون بين جماعة فيعفو أحدهم فيتبع الباقون القاتل بحصصهم من الدية بالمعروف ويؤدى ذلك إليهم بإحسان هذه تأويلات قد تأولت العلماء هذه الآية عليها فلا حجة فيها لبعض على بعض إلا بدليل آخر في آية أخرى متفق على تأويلها أو سنة أو إجماع وفي حديث أبي شريح عن النبي صلى الله عليه و سلم فهو بالخيار بين أن يعفو أو يقتل أو يأخذ الدية فجعل عفوه غير أخذه الدية فثبت بذلك أنه إذا عفا فلا دية له وإذا كان لا دية له إذا عفا عن الدم ثبت بذلك أن الذي كان وجب له هو الدم وأن أخذه الدية التي أبيحت له هو بمعنى أخذها بدلا من القتل والأبدال من الأشياء لم نجدها تجب إلا برضاء من تجب عليه ورضاء من تجب له فإذا ثبت ذلك في القتل ثبت ما ذكرنا وإنتفى ما قال المخالف لنا ولما لم يكن فيما احتج به أهل المقالة الأولى لقولهم ما يدل عليه نظرنا هل للآخرين خبر يدل على ما قالوا فإذا أبو بكرة وإبراهيم بن مرزوق قد حدثانا قالا ثنا عبد الله بن بكر السهمي ح ","part":3,"page":175},{"id":4847,"text":" 4620 - وحدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قالا ثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك بن النضر : أن عمته الربيع لطمت جارية فكسرت ثنيتها فطلبوا إليهم العفو فأبوا والأرض فأبوا إلا القصاص [ ص 177 ] فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بالقصاص فقال أنس بن النضر يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم يا أنس كتاب الله القصاص فرضى القوم فعفوا وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره يزيد بعضهم على بعض فلما كان الحكم الذي حكم به رسول الله صلى الله عليه و سلم على الربيع للمنزوعة ثنيتها هو القصاص ولم يخيرها بين القصاص وأخذ الدية وهاج أنس بن النضر حين أبى ذلك فقال يا أنس كتاب الله القصاص فعفا القوم فلم يقض لهم بالدية ثبت بذلك أن الذي يجب بكتاب الله عز و جل وسنة رسوله في العمد هو القصاص لأنه لو كان يجب للمجني عليه الخيار بين القصاص وبين العفو مما يأخذ به الجاني إذا لخيرها رسول الله صلى الله عليه و سلم ولأعلمها بما لها أن تختاره من ذلك ألا ترى أن حاكما لو تقدم إليه رجل في شيء يجب له فيه أحد شيئين فثبت عنده حقه أنه لا يحكم له بأحد الشيئين دون الآخر وإنما يحكم له بأن يختار ما أحب من كذا ومن كذا فإن تعدى ذلك فقد قصر عن فهم الحكم ورسول الله صلى الله عليه و سلم أحكم الحكماء فلما حكم بالقصاص وأخبر أنه كتاب الله عز و جل ثبت بذلك أن الذي في مثل ذلك هو القصاص لا غيره فلما ثبت هذا الحديث على ما ذكرنا وجب أن يعطف عليه حديث أبي شريح وأبي هريرة رضي الله عنهما فيجعل قول رسول الله صلى الله عليه و سلم فيهما فهو بالخيار بين أن يعفو أو بين أن يقتص أو يأخذ الدية على الرضاء من الجاني بغرم الدية حتى تتفق معاني هذين الحديثين ومعنى حديث أنس رضي الله عنه فإن قال قائل فإن النظر يدل على ما قال أهل المقالة الأولى وذلك أن على الناس أن يستحيوا أنفسهم فإذا قال الذي له سفك الدم قد رضيت بأخذ الدية وترك سفك الدم وجب على القاتل إستحياء نفسه فإذا وجب ذلك عليه أخذ من ماله وإن كره فالحجة عليه في ذلك أن على الناس إستحياء أنفسهم كما ذكرت بالدية وبما جاوز الدية وجميع ما يملكون وقد رأيناهم أجمعوا أن الولي لو قال للقاتل قد رضيت أن آخذ دارك هذه على أن لا أقتلك أن الواجب [ ص 178 ] على القاتل فيما بينه وبين الله تسليم ذلك له وحقن دم نفسه فإن أبى لم يجبر عليه باتفاقهم على ذلك ولم يؤخذ منه ذلك كرها فيدفع إلى الولي فكذلك الدية إذا طلبها الولي فإنه يجب على القاتل فيما بينه وبين ربه أن يستحي نفسه بها وإن أبى ذلك لم يجبر عليه ولم يؤخذ منه كرها ثم رجعنا إلى أهل المقالة الأولى في قولهم إن للولي أن يأخذ الدية وإن كره ذلك الجاني فنقول لهم ليس يخلو ذلك من أحد وجوه ثلاثة إما أن يكون ذلك لأن الذي له على القاتل هو القصاص والدية جميعا فإذا عفا عن القصاص فأبطله بعفوه كان له أخذ الدية وإما أن يكون الذي وجب له هو القصاص خاصة وله أن يأخذ الدية بدلا من ذلك القصاص وإما أن يكون الذي وجب له هو أحد أمرين إما القصاص وإما الدية يختار من ذلك ما شاء ليس يخلو ذلك من أحد هذه الثلاثة الوجوه فإن قلتم الذي وجب له هو القصاص والدية جميعا فهذا فاسد لأن الله عز و جل لم يوجب على أحد فعل فعلا أكثر مما فعل فقد قال عز و جل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فلم يوجب الله عز و جل على أحد بفعل يفعله أكثر مما فعل ولو كان ذلك كذلك لوجب أن يقتل ويأخذ الدية فلما لم يكن له بعد قتله أخذ الدية دل ذلك على أن الذي كان وجب له خلاف ما قلتم وإن قلتم إن الذي وجب له هو القصاص ولكن له أن يأخذ الدية بدلا من ذلك القصاص فإنا لا نجد حقا لرجل يكون له أن يأخذ به بدلا بغير رضاء من عليه ذلك الحق فبطل هذا المعنى أيضا وإن قلتم إن الذي وجب له أحد أمرين إما القصاص وإما الدية يأخذ منهما ما أحب ولم يجب له أن يأخذ واحدا منهما دون الآخر فإنه ينبغي إذا عفا عن أحدهما بعينه أن لا يجوز عفوه لأن حقه لم يكن هو العفو عنه بعينه فيكون له إبطاله إنما كان له أن يختاره فيكون هو حقه أو يختار غيره فيكون هو حقه فإذا عفا عن أحدهما قبل اختياره إياه وقبل وجوبه له بعينه فعفوه باطل ألا ترى أن رجلا لو جرح أبوه عمدا فعفا عن جارح أبيه ثم مات أبوه من تلك الجراحة ولا وارث له غيره أن عفوه باطل لأنه إنما عفا قبل وجوب المعفو عنه له فلما كان ما ذكرنا كذلك وكان العفو من القاتل قبل اختياره القصاص أو الدية جائزا ثبت بذلك أن القصاص قد كان وجب له بعينه قبل عفوه عنه ولولا وجوبه له إذا لما كان له إبطاله بعفوه كما لم يجز عفو الابن عن دم أبيه قبل وجوبه له ففي ثبوت ما ذكرنا وإنتفاء هذه الوجوه التي وصفنا ما يدل أن الواجب على القاتل عمدا أو الجارح عمدا هو القصاص لا غير ذلك من دية وغيرها إلا أن يصلح هو إن كان حيا أو وارثه إن كان ميتا والذي وجب ذلك عليه على شيء فيكون الصلح جائزا على ما اصطلحا عليه من دية أو غيرها وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين ","part":3,"page":176},{"id":4848,"text":" ( 13 باب الرجل يقتل رجلا كيف يقتل ) ","part":3,"page":179},{"id":4849,"text":" 4621 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا همام عن قتادة عن أنس : أن يهوديا رض رأس صبي بين حجرين فأمر النبي صلى الله عليه و سلم أن يرض رأسه بين حجرين قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا الحديث فقلدوه وقالوا يقتل كل قاتل بما قتل به وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا كل من وجب عليه قود لم يقتل إلا بالسيف وقالوا هذا الحديث الذي رويتموه يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه و سلم رأى أن ذلك القاتل يجب قتله لله إذ كان إنما قتل على مال قد بين ذلك في بعض الحديث ","part":3,"page":179},{"id":4850,"text":" 4622 - حدثنا إبراهيم بن داود قال ثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال ثنا إبراهيم بن سعد عن شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك قال : عدا يهودي في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم على جارية فأخذ أوضاحا كانت عليها ورضخ رأسها فأتى بها أهلها رسول الله صلى الله عليه و سلم وهي في آخر رمق وقد أصمتت وقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم من قتلك أفلان لغير الذي قتلها فأشارت برأسها أي لا فقال لرجل آخر غير الذي قتلها فأشارت برأسها أي لا فقال ففلان لقاتلها فأشارت أي نعم فأمر به رسول الله صلى الله عليه و سلم فرض رأسه بين حجرين فإن كان رسول الله صلى الله عليه و سلم جعل دم ذلك اليهودي قد وجب لله عز و جل كما يجب دم قاطع الطريق لله تعالى فكان له أن يقتل كيف شاء بسيف أو بغير ذلك والمثلة حينئذ مباحة كما فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم بالعرنيين ","part":3,"page":179},{"id":4851,"text":" 4623 - فإنه حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال : قدم ثمانية رهط من عكل فاستوخموا المدينة فبعثهم رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى ذود له فشربوا من ألبانها فلما صحوا إرتدوا عن الإسلام وقتلوا راعي الإبل وساقوا الإبل فبعث رسول الله صلى الله عليه و سلم في آثارهم فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم حتى ماتوا ","part":3,"page":180},{"id":4852,"text":" 4624 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا عبد الله بن بكر قال ثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه و سلم : نحوه ","part":3,"page":180},{"id":4853,"text":" 4625 - حدثنا أبو أمية قال ثنا قبيصة عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس : إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله قال هم من عكل قطع النبي صلى الله عليه و سلم أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم ","part":3,"page":180},{"id":4854,"text":" 4626 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال ثنا حميد عن أنس ح وحدثنا صالح قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم قال ثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس : أن النبي صلى الله عليه و سلم قطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وتركهم حتى ماتوا ","part":3,"page":180},{"id":4855,"text":" 4627 - حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا أبو غسان قال ثنا زهير بن معاوية قال ثنا سماك بن حرب عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك قال : أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم نفر من حي من أحياء العرب فأسلموا وبايعوه قال فوقع النوم وهو البرسام فقالوا يا رسول الله هذا الوجع قد وقع فلو أذنت لنا فخرجنا إلى الإبل فكنا فيها يعني قال نعم أخرجوا فكونوا فيها قال فخرجوا فقتلوا أحد الراعيين وذهبوا بالإبل قال وجاء الآخر وقد خرج فقال قد قتلوا صاحبي وذهبوا بالإبل قال وعنده شبان من الأنصار قريب من عشرين قال فأرسل إليهم الشبان النبي صلى الله عليه و سلم وبعث معهم قائفا فقص آثارهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم ففعل رسول الله صلى الله عليه و سلم بالعرنيين ما فعل بهم من هذا فلما حل له من سفك دمائهم فكان له أن يقتلهم كيف أحب وإن كان ذلك تمثيلا بهم لأن المثلة كانت حينئذ مباحة ثم نسخت بعد ذلك ونهى عنها رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم يكن لأحد أن يفعلها فيحتمل أن يكون فعل باليهودي ما فعل من أجل ذلك ثم نسخ ذلك بعد نسخ المثلة ويحتمل أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه و سلم لم ير ما وجب على اليهودي من ذلك لله تعالى ولكنه رآه واجبا لأولياء الجارية فقتله لهم فاحتمل أن يكون قتله كما فعل لأن ذلك هو الذي كان وجب عليه واحتمل أن يكون الذي كان وجب عليه هو سفك الدم بأي شيء مما شاء الولي بسفكه به فاختاروا الرضخ ففعل ذلك لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم هذه وجوه يحتملها هذا الحديث ولا دلالة معنا يدلنا أن النبي صلى الله عليه و سلم أراد بعضها دون بعض وقد روي عنه صلى الله عليه و سلم أنه قتل ذلك اليهودي بخلاف ما كان قتل به الجارية ","part":3,"page":180},{"id":4856,"text":" 4628 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود قالا ثنا أبو يعلى محمد بن الصلت قال ثنا أبو صفوان محمد بن سعيد بن عبد الملك بن مروان قال بن أبي داود وكان ثقة ورفع به عن بن جريج عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس : أن رجلا من اليهود رضخ رأس جارية على حلي لها فأمر به النبي صلى الله عليه و سلم أن يرجم حتى قتل ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان قتل ذلك اليهودي رجما بقتله الجارية على ما ذكرنا في هذا الأثر وفيما تقدمه من الآثار وهو رضخه رأسها والرجم قد يصيب الرأس وغير الرأس فقد قتله بغير ما كان قتل به الجارية فدل ذلك أن ما كان فعل كان حلالا يومئذ ثم نسخ بنسخ المثلة فمما روي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في نسخ المثلة ما قد ","part":3,"page":181},{"id":4857,"text":" 4629 - حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا بن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن يزيد قال أخبرني بن جريج عن عكرمة قال قال بن عباس رضي الله عنهما : نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن المجثمة والمجثمة الشاة ترمي بالنبل حتى تقتل ","part":3,"page":181},{"id":4858,"text":" 4630 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر ح وحدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء العدائي قالا أخبرنا شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا ","part":3,"page":181},{"id":4859,"text":" 4631 - حدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة فذكر : بإسناده مثله ","part":3,"page":182},{"id":4860,"text":" 4632 - حدثنا سليمان بن شعيب قال أخبرنا خالد بن عبد الرحمن قال ثنا سفيان الثوري عن عاصم الأحول وسماك عن عكرمة قال أحدهما عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":3,"page":182},{"id":4861,"text":" 4633 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال ثنا شعبة عن سماك عن عكرمة عن بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":3,"page":182},{"id":4862,"text":" 4634 - حدثنا فهد قال ثنا عمر بن حفص قال حدثني أبي عن الأعمش قال حدثني المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير أو مجاهد قال مر بن عمر بدجاجة قد نصبت ترمى فقال بن عمر : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم ينهى أن يمثل بالبهائم ","part":3,"page":182},{"id":4863,"text":" 4635 - حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثني عمي وهو بن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث وابن لهيعة أن بكر بن عبد الله حدثهما عن أبيه عن بن يعلى أنه قال : غزونا مع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فأتي بأربعة أعلاج من العدو فأمر بهم عبد الرحمن فقتلوا صبرا بالنبل فبلغ ذلك أبا أيوب الأنصاري فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم ينهى عن قتل الصبر والذي نفسي بيده لو كانت دجاجة ما صبرتها فبلغ ذلك عبد الرحمن فأعتق أربع رقاب ","part":3,"page":182},{"id":4864,"text":" 4636 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ثنا بن إسحاق عن بكر فذكر : بإسناده مثله ","part":3,"page":182},{"id":4865,"text":" 4637 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن أبيه عن عبيد بن يعلى عن أبي أيوب الأنصاري : أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن صبر الدابة قال أبو أيوب ولو كانت دجاجة ما صبرتها ","part":3,"page":182},{"id":4866,"text":" 4638 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا عمرو بن عون قال أخبرنا هشيم عن منصور عن الحسن عن عمران بن الحصين قال : كان النبي صلى الله عليه و سلم يخطبنا فيأمرنا بالصدقة وينهانا عن المثلة ","part":3,"page":182},{"id":4867,"text":" 4639 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا عمرو بن عون قال ثنا هشيم عن حميد عن الحسن قال ثنا سمرة بن جندب قال قلما خطبنا رسول الله صلى الله عليه و سلم : خطبة إلا أمرنا فيها بالصدقة ونهانا فيها عن المثلة ","part":3,"page":182},{"id":4868,"text":" 4640 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا حجاج بن المنهال قال ثنا يزيد بن إبراهيم قال ثنا الحسن قال قال سمرة : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قلما قام فينا يخطب إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة ","part":3,"page":182},{"id":4869,"text":" 4641 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن هشام بن يزيد عن أنس بن مالك قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تصبر البهائم ","part":3,"page":183},{"id":4870,"text":" 4642 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا القاسم يعني بن مالك عن مسلمة بن نوفل الثقفي قال ثنا المغيرة بن صفية عن المغيرة بن شعبة : أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن المثلة ","part":3,"page":183},{"id":4871,"text":" 4643 - حدثنا بن أبي عمران وابن أبي داود قالا ثنا عثمان بن أبي شيبة قال ثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن شباك عن إبراهيم عن هني بن نويرة عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : أحسن الناس قتلة أهل الإيمان ","part":3,"page":183},{"id":4872,"text":" 4644 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا عمرو بن عون قال ثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم ولم يذكر شيئا عن هني عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله فقد ثبت بهذه الآثار نسخ المثلة بعد أن كانت مباحة على ما قد رويناه في حديث العرنيين فإن قال قائل لم يدخل ما اختلفنا نحن وأنتم فيه من القصاص في هذا لأن الله عز و جل قال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به قيل له ليست هذه الآية يراد بها هذا المعنى إنما أريد بها ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم مما رواه بن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم ","part":3,"page":183},{"id":4873,"text":" 4645 - حدثنا فهد قال ثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال ثنا قيس عن بن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن بن عباس قال لما قتل حمزة ومثل به قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لئن ظفرت بهم لأمثلن بسبعين رجلا منهم فأنزل الله عز و جل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم بل نصبر ","part":3,"page":183},{"id":4874,"text":" 4646 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا الحجاج بن المنهال ح وحدثنا الحسن بن عبد الله بن منصور قال ثنا الهيثم بن جميل قالا ثنا صالح المري عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم وقف على حمزة حين أستشهد فنظر إلى أمر لم ينظر قط إلى أمر أوجع لقلبه منه فقال يرحمك الله إن كنت لوصولا للرحم فعولا للخيرات ولولا حزن من بعدك لسرني أن أدعك حتى تحشر من أفواج شتى وأيم الله لأمثلن بسبعين منهم مكانك فنزل عليه جبرائيل عليه السلام والنبي صلى الله عليه و سلم واقف بعد بخواتيم سورة النحل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين إلى آخر السورة فصبر رسول الله صلى الله عليه و سلم وكفر عن يمينه فإنما نزلت هذه الآية في هذا المعنى لا في المعنى الذي ذكرت وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال لا قود إلا بالسيف ","part":3,"page":183},{"id":4875,"text":" 4647 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم قال ثنا سفيان الثوري عن جابر عن أبي عازب عن النعمان قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا قود إلا بالسيف فدل هذا الحديث أن القود لكل قتيل ما كان لا يكون إلا بالسيف وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ما قد دل على ما ذكرنا أيضا ","part":3,"page":184},{"id":4876,"text":" 4648 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا سليمان بن حرب عن بن أبي أنيسة عن أبي الزبير عن جابر : أن النبي صلى الله عليه و سلم أتي بجراح فأمرهم أن يستأنوا بها سنة ","part":3,"page":184},{"id":4877,"text":" 4649 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا مهدي بن جعفر قال ثنا عبد الله بن المبارك عن عنبسة بن سعيد عن الشعبي عن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا يستقاد من الجرح حتى يبرأ فلو كان يفعل بالجاني كما فعل كما قال أهل المقالة الأولى لم يكن للإستيناء معنى لأنه يجب على القاطع قطع يده إن كانت جنايته قطعا برأ من ذلك المجني عليه أو مات فلما ثبت الإستيناء لينظر ما يئول إليه الجناية ثبت بذلك أن ما يجب فيه القصاص هو ما يئول إليه الجناية لا غير ذلك فإن طعن طاعن في يحيى بن أبي أنيسة وأنكر علينا الاحتجاج بحديثه فإن علي بن المديني قد ذكر عن يحيى بن سعيد أنه أحب إليه في حديث الزهري من محمد بن إسحاق وقد ","part":3,"page":184},{"id":4878,"text":" 4650 - حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال ثنا محمد بن إدريس الشافعي قال أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته فأمر النبي صلى الله عليه و سلم الناس بأن يحسنوا القتلة وأن يريحوا ما أحل الله لهم ذبحه من الأنعام فما أحل لهم قتله من بني آدم فهو أحرى أن يفعل به ذلك فإن قال قائل لا يستأنى برء الجراح وخالف ما ذكرنا في ذلك من الآثار فكفى به جهلا في خلافه كل من تقدمه من العلماء وعلى ذلك فإنا نفسد قوله من طريق النظر وذلك أنا رأينا رجلا لو قطع يد رجل خطأ فبرأ منها وجبت عليه دية اليد ولو مات منها وجبت عليه دية النفس ولم يجب عليه في اليد شيء ودخل ما كان يجب في اليد فيما وجب في النفس فصار الجاني كمن قتل وليس كمن قطع وصارت اليد لا يجب لها حكم إلا والنفس قائمة ولا يجب لها حكم إذا كانت النفس تالفة فصار النظر على ذلك أن يكون كذلك إذا قطع يده عمدا فإن برأ فالحكم لليد وفيها القود وإن مات منها فالحكم للنفس وفيها القصاص لا في اليد قياسا ونظرا على ما ذكرنا من حكم الخطأ ويدخل أيضا على من يقول إن الجاني يقتل كما قتل أن يقول إذا رماه بسهم فقتله أن ينصب الرامي فيرميه حتى يقتله وقد نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن صبر ذي الروح فلا ينبغي أن يصبر أحد لنهي النبي صلى الله عليه و سلم عن ذلك ولكن يقتل قتلا لا يكون معه شيء من النهي ألا ترى أن رجلا لو نكح رجلا فقتله بذلك أنه لا يجب للولي أن يفعل بالقاتل كما فعل ولكن يجب له أن يقتله لأن نكاحه إياه حرام عليه فكذلك صبره إياه فيما وصفنا حرام عليه ولكن له قتله كما يقتل من حل دمه بردة أو بغيرها هذا هو النظر وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين غير أن أبا حنيفة رضي الله عنه كان لا يوجب القود على من قتل بحجر وسنبين قوله هذا والحجة له في باب شبه العمد إن شاء الله تعالى ","part":3,"page":184},{"id":4879,"text":" ( 14 باب شبه العمد الذي لا قود فيه ما هو ) ","part":3,"page":185},{"id":4880,"text":" 4651 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يحيى بن يحيى قال ثنا هشيم عن خالد الحذاء عن قاسم بن ربيعة بن جوشن عن عقبة بن أوس المسدوسي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خطب يوم فتح [ ص 186 ] مكة فقال في خطبته ألا إن قتيل خطأ العمد بالسوط والعصا والحجر فيه دية مغلظة مائة من الإبل منها أربعون خلفة في بطونها أولادها قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا الحديث فقالوا لا قود على من قتل رجلا بعصا أو حجر وممن قال بذلك أبو حنيفة رضي الله عنه وخالفهم في ذلك آخرون منهم أبو يوسف ومحمد رحمة الله عليهما فقالوا إذا كانت الخشبة مثلها يقتل فعلى القاتل بها القصاص وذلك عمد وان كان مثلها لا يقتل ففي ذلك الدية وذلك شبه العمد وقالوا ليس فيما احتج به علينا أهل المقالة الأولى من قول النبي صلى الله عليه و سلم ألا إن قتيل خطأ العمد بالسوط والعصا والحجر فيه مائة من الإبل دليل على ما قالوا لأنه قد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه و سلم أراد بذلك العصا التي لا تقتل مثلها التي هي كالسوط الذي لا يقتل مثله فإن كان أراد ذلك فهو الذي قلنا وإن لم يكن أراد ذلك وأراد ما قلتم أنتم فقد تركنا الحديث وخالفناه فنحن بعد لم نثبت خلافنا لهذا الحديث إذ كنا نقول إن من العصا ما إذا قتل به لم يجب به على القاتل قود وهذا المعنى الذي حملنا عليه معنى هذا الحديث أولى مما حمله عليه أهل المقالة الأولى لأن ما حملناه عليه لا يضاد حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم في إيجابه القود على اليهودي الذي رضخ رأس الجارية بحجر وما حمله عليه أهل المقالة الأولى يضاد ذلك وينفيه ولأن يحمل الحديث على ما يوافق بعضه بعضا أولى على ما يضاد بعضه بعضا فإن قال قائل فأنت قد قلت إن حديث أنس رضي الله عنه منسوخ في الباب الأول فكيف أثبت العمل به ههنا قيل له لم نقل إن حديث أنس رضي الله عنه هذا منسوخ من جهة ما ذكرت وقد ثبت وجوب القود والقتل بالحجر في حديث أنس وإنما قلت إن القصاص بالحجر قد يجوز أن يكون منسوخا لما قد ذكرت من الحجة في ذلك فحديث أنس رضي الله عنه في إيجاب القود عندنا غير منسوخ وفي كيفية القود الواجب قد يحتمل أن يكون منسوخا على ما فسرنا وبينا في الباب الذي قبل هذا الباب فكان من الحجة للذين قالوا إن القتل بالحجر لا يوجب القود في دفع حديث أنس رضي الله عنه أنه قد يحتمل أن يكون ما أوجب النبي صلى الله عليه و سلم من القتل في ذلك حقا لله عز و جل وجعل اليهودي كقاطع الطريق الذي يكون ما وجب عليه حدا من حدود الله عز و جل فإن كان ذلك كذلك فإن قاطع الطريق إذا قتل بحجر أو بعصا وجب عليه القتل في قول الذي يزعم أنه لا قود على من قتل بعصا وقد قال بهذا القول جماعة من أهل النظر وقد قال أبو حنيفة رضي الله عنه في الخناق إن عليه الدية وأنه لا يقتل إلا أن يفعل ذلك غير مرة فيقتل ويكون ذلك حدا من حدود الله عز و جل فقد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه و سلم قتل اليهودي على ما في حديث أنس رضي الله عنه لأنه وجب عليه القتل لله عز و جل كما يجب على قاطع الطريق فإن كان ذلك كذلك فإن أبا حنيفة رضي الله عنه يقول كل من قطع الطريق فقتل بعصا أو حجر أو فعل ذلك في المصر يكون حكمه فيما فعل حكم قاطع الطريق وكذلك الخناق الذي قد فعل ذلك غير مرة أنه يقتل وقد كان ينبغي في القياس على قوله أن يكون يجب على من فعل ذلك مرة واحدة القتل ويكون ذلك حدا من حدود الله عز و جل كما يجب إذا فعله مرارا لأنا رأينا الحدود يوجبها انتهاك الحرمة مرة واحدة ثم لا يجب على من إنتهك تلك الحرمة ثانية إلا ما وجب عليه في إنتهاكها في البدء فكان النظر فيما وصفنا أن يكون الجاني الخناق كذلك أيضا وأن يكون حكمه في أول مرة هو حكمه في آخر مرة هذا هو النظر في هذا الباب وفي ثبوت ما ذكرنا ما يرفع أن يكون في حديث أنس رضي الله عنه حجة على من يقول من قتل رجلا بحجر فلا قود عليه وكان من حجة أبي حنيفة رضي الله عنه أيضا في قوله هذا ما ","part":3,"page":185},{"id":4881,"text":" 4652 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب عن بن المسيب عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : اقتتلت امرأتان من هذيل فضربت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقضى أن دية جنينها عبدا وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم فقال حمل بن مالك بن النابغة الهذلي يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا أستهل فمثل ذلك بطل فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجعه ","part":3,"page":187},{"id":4882,"text":" 4653 - حدثنا الحسين بن نصر قال ثنا الفريابي قال ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضلة الخزاعي عن المغيرة بن شعبة : أن امرأتين ضربت إحداهما الأخرى بعمود الفسطاط فقتلتها فقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم بالدية على عصبة القاتلة وقضى ما في بطنها بغرة والغرة عبد أو أمة فقال الأعرابي أغرم من لا طعم ولا شرب ولا صاح ولا أستهل ومثل ذلك بطل فقال سجع كسجع الأعراب ","part":3,"page":188},{"id":4883,"text":" 4654 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا زائدة عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضلة عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله قالوا فهذه الآثار تخبر أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يقتل المرأة القاتلة بالحجر ولا بعمود الفسطاط وعمود الفسطاط يقتل مثله فدل ذلك على أنه لا قود على من قتل بخشبة وإن كان مثلها يقتل فكان من حجة من خالفهم في ذلك أن قال فقد روي حمل عن النبي صلى الله عليه و سلم خلاف هذا فذكر ما ","part":3,"page":188},{"id":4884,"text":" 4655 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نشد الناس أي سألهم وأقسم عليهم قضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم في الجنين فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال إني كنت بين أمرأتين وإن إحداهما ضربت الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في الجنين بغرة وأن تقتل مكانها ","part":3,"page":188},{"id":4885,"text":" 4656 - حدثنا محمد بن النعمان قال ثنا الحميدي قال ثنا هشام بن سليمان المخزومي عن بن جريج عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس مثله غير : أنه لم يذكر قوله وأن تقتل مكانها فهذا حمل بن مالك رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قتل المرأة بالتي قتلتها بالمسطح فقد خالف أبا هريرة والمغيرة رضي الله عنهما فيما رويا عن النبي صلى الله عليه و سلم من قضائه بالدية في ذلك فقد تكافأت الأخبار في ذلك فلما تكافأت واختلفت وجب النظر في ذلك لنستخرج من القولين قولا صحيحا فاعتبرنا ذلك فوجدنا الأصل المجمع عليه أن من قتل رجلا بحديدة عمدا فعليه القود وهو آثم في ذلك ولا كفارة عليه في قول أكثر العلماء وإذا قتله خطأ فالدية على عاقلته والكفارة عليه ولا إثم عليه فكانت الكفارة تجب حيث يرتفع الإثم وترتفع الكفارة حيث يجب الإثم ورأينا شبه العمد قد أجمعوا أن الدية فيه وأن الكفارة فيه واجبة واختلفوا في كيفيتها ما هي فقال قائلون هو الرجل يقتل رجلا متعمدا بغير سلاح وقال آخرون هو الرجل يقتل الرجل بالشيء الذي لا يرى أنه يقتله كأنه يتعمد ضرب رجل بسوط أو بشيء لا يقتل مثله فيموت من ذلك فهذا شبه العمد عندهم فإن كرر عليه الضرب بالسوط مرارا حتى كان ذلك مما قد يقتل مثله كان ذلك عمدا ووجب عليه فيه القود وكل من جعل منهم شبه العمد على جنس من هذين الجنسين أوجب فيه الكفارة وقد رأينا الكفارة فيما قد أجمع عليه الفريقان تجب حيث لا يجب الإثم وتنتفي حيث يكون الإثم وكان القاتل بحجر أو بعصا أو مثل ذلك يقتل عليه إثم النفس وهو فيما بينه وبين ربه كمن قتل رجلا بحديدة وكان من قتل رجلا بسوط ليس مثله يقتل غير آثم إثم القتل ولكنه آثم إثم الضرب فكان إثم القتل في هذا عنه مرفوعا لأنه لم يرده وإثم الضرب عليه مكتوب لأنه قصده وأراده فكان النظر أن يكون شبه العمد الذي قد أجمع أن فيه كفارة في النفس هو ما لا إثم فيه وهو القتل بما ليس مثله يقتل الذي يتعمد به الضرب ولا يراد به تلف النفس فيأتي ذلك على تلف النفس فقد ثبت بذلك قول أهل هذه المقالة وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهما وقد روي ذلك أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ","part":3,"page":188},{"id":4886,"text":" 4657 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا عيسى بن إبراهيم البركي قال ثنا عبد الواحد قال ثنا الحجاج قال حدثني زيد بن جبير الجشمي عن حروة بن حميد عن أبيه قال قال عمر بن الخطاب : يعمد أحدكم فيضرب أخاه مثل آكلة اللحم قال الحجاج يعني العصا ثم يقول لا قود علي لا أوتى بأحد فعل ذلك إلا أقدته وقد روي عن علي رضي الله عنه خلاف ذلك ","part":3,"page":189},{"id":4887,"text":" 4658 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا شريك عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال : شبه العمد بالعصا والحجر الثقيل وليس فيهما قود والله أعلم بالصواب ","part":3,"page":189},{"id":4888,"text":" ( باب شبه العمد هل يكون فيما دون النفس كما يكون في النفس ) \r\n قال أبو جعفر فإن قال قائل لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أن النفس قد يكون فيها شبه عمد كان كذلك فيما دون النفس وذكر في ذلك الآثار التي قد رويناها عن رسول الله صلى الله عليه و سلم التي فيها ألا إن قتيل خطأ العمد بالسوط والعصا والحجر فيه مائة من الإبل منها أربعون خلفة في بطونها أولادها فكان من حجتنا عليه في ذلك أنه قد روي عن النبي صلى الله عليه و سلم في النفس ما قد روي عنه فيها وقد روي عنه فيما دون النفس ما يخالف ذلك وهو ما قد ذكرناه بإسناده في أول هذا الكتاب في خبر الربيع أنها لطمت جارية فكسرت ثنيتها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأمر بالقصاص وقد رأينا اللطمة إذا أتت على النفس لم يجب فيها قود ورأيناها فيما دون النفس قد أوجبت القود فثبت بذلك أن ما كان في النفس شبه عمد أنه فيما دون النفس عمد على تصحيح هذه الآثار وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رضي الله عنهم أجمعين ","part":3,"page":189},{"id":4889,"text":" ( باب الرجل يقول عند موته إن مت ففلان قتلني ) \r\n قال أبو جعفر قد روينا فيما تقدم من هذا الكتاب أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لما سأل الجارية التي رضخ رأسها من رضخ رأسك أفلان هو فأومت براسها أي نعم فأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم برضخ رأسه بين حجرين فذهب قوم إلى هذا الحديث فزعموا أنهم قلدوه وقالوا من أدعى وهو في حال الموت أن فلانا قتله ثم مات قبل قوله في ذلك وقتل الذي ذكر أنه قتله وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا قد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه و سلم سأل اليهودي فأقر بما أدعت الجارية عليه من ذلك فقتله بإقراره لا بدعوى الجارية فاعتبرنا الآثار التي قد جاءت في ذلك هل نجد فيها على شيء من ذلك دليلا فإذا ","part":3,"page":190},{"id":4890,"text":" 4659 - بن أبي داود قد حدثنا قال ثنا أبو عمر الحوضي قال ثنا همام عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه و سلم : نحوه وزاد قال فسأله فأقر بما أدعت فرضخ رأسه بين حجرين ","part":3,"page":190},{"id":4891,"text":" 4660 - حدثنا فهد قال ثنا أبو الوليد الطيالسي قال ثنا همام عن قتادة عن أنس : أن يهوديا رضخ رأس جارية بين حجرين فقيل لها من فعل بك هذا أفلان أفلان حتى ذكروا اليهودي فأتي به فأعترف فأمر به رسول الله صلى الله عليه و سلم فرضخ رأسه بين حجرين ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم إنما قتله بإقراره بما أدعى عليه لا بدعوى الجارية وقد بين ذلك أيضا ما قد أجمعوا عليه ألا ترى أن رجلا لو أدعى على رجل دعوى قتلا أو غيره فسأل المدعى عليه عن ذلك فأومى برأسه أي نعم أنه لا يكون بذلك مقرا فإذا كان إيماء المدعى عليه برأسه لا يكون منه إقرارا يجب به عليه حق كان إيماء المدعي برأسه أحرى أن لا يوجب له حقا وقد ","part":3,"page":190},{"id":4892,"text":" 4661 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني بن جريج عن بن أبي مليكة عن بن عباس قال قال له رسول الله صلى الله عليه و سلم : لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه فمنع رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يعطى أحد بدعواه دما أو مالا ولم يوجب للمدعي فيه بدعواه إلا باليمين فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار وأما وجه ذلك من طريق النظر فإنهم قد أجمعوا أن رجلا لو أدعى في حال موته أن له على رجل دراهم ثم مات أن ذلك غير مقبول منه وأنه في ذلك كهو في دعواه في حال الصحة فالنظر على ذلك أن يكون كذلك هو في دعواه الدم في تلك الحال كهو في دعواه ذلك في حال الصحة وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين وقد ","part":3,"page":191},{"id":4893,"text":" 4662 - حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا خالد بن نزار قال أخبرنا نافع عن بن عمر عن بن أبي مليكة قال : كنت عاملا لابن الزبير على الطائف فكتبت إلى بن عباس في امرأتين كانتا في بيت تخرزان حريرا لهما فأصابت إحداهما يد صاحبتهما بالإشفى فجرحتها فخرجت وهي تدمي وفي الحجرة حدات فقالت أصابتني فأنكرت ذلك الأخرى فكتبت في ذلك إلى بن عباس فكتب إلي إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى أن اليمين على المدعي عليه ولو أن الناس أعطوا بدعواهم لادعي ناس من الناس دماء رجال وأموالهم فأدعها فأقرأ هذه الآية عليها إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية فقرأت عليها الآية فاعترفت قال نافع فحسبت أنه قال فبلغ ذلك بن عباس فسره أفلا ترى أن بن عباس رضي الله عنهما قد رد حكمها في ذلك إلى حكم سائر ما يدعى الناس بعضهم على بعض والله أعلم ","part":3,"page":191},{"id":4894,"text":" ( 17 باب المؤمن يقتل الكافر متعمدا ) ","part":3,"page":192},{"id":4895,"text":" 4663 - حدثنا إسماعيل بن يحيى قال ثنا محمد بن إدريس قال أخبرنا سفيان ح وحدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا أسباط عن مطرف بن طريف عن الشعبي عن أبي جحيفة قال : سألت عليا هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه و سلم سوى القرآن فقال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا من رسول الله صلى الله عليه و سلم سوى القرآن وما في هذه الصحيفة قال قلت وما في هذه الصحيفة قال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن المسلم إذا قتل الكافر متعمدا لم يقتل به واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل يقتل به وكان من الحجة لهم في ذلك أن هذا الكلام الذي حكاه أبو جحيفة في هذا الحديث عن علي رضي الله عنه لم يكن منفردا ولو كان منفردا لاحتمل ما قالوا ولكنه كان موصولا بغيره ","part":3,"page":192},{"id":4896,"text":" 4664 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى عن بن أبي عروبة قال ثنا قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد قال : انطلقت أنا والأشتر إلى علي فقلنا هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه و سلم عهدا لم يعهده إلى الناس عامة قال لا إلا ما كان في كتابي هذا فأخرج كتابا من قراب سيفه فإذا فيه المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده ومن أحدث حدثا فعلى نفسه ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين فهذا هو حديث علي رضي الله عنه بتمامه والذي فيه من نفى قتل المؤمن بالكافر هو قوله لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده فاستحال أن يكون معناه على ما حمله عليه أهل المقالة الأولى لأنه لو كان معناه على ما ذكروا لكان ذلك لحنا ورسول الله صلى الله عليه و سلم أبعد الناس من ذلك ولكان لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذي عهد في عهده فلما لم يكن لفظه كذلك وإنما هو ولا ذو عهد في عهده علمنا بذلك أن ذا العهد هو المعنى بالقصاص فصار ذلك كقوله لا يقتل مؤمن ولا ذو عهد في عهده بكافر وقد علمنا أن ذا العهد كافر فدل ذلك أن الكافر الذي منع النبي صلى الله عليه و سلم أن يقتل به المؤمن في هذا الحديث هو الكافر الذي لا عهد له فهذا مما لا اختلاف فيه بين المؤمنين أن المؤمن لا يقتل بالكافر الحربي وأن ذا العهد الكافر الذي قد صار له ذمة لا يقتل به أيضا وقد نجد مثل هذا كثيرا في القرآن قال الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن إرتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن فكان معنى ذلك واللائي يئسن من المحيض واللائي لم يحضن إن إرتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر فقدم وأخر فكذلك قوله لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده إنما مراده فيه والله أعلم لا يقتل مؤمن ولا ذو عهد في عهده بكافر فقدم وأخر فالكافر الذي منع أن يقتل به المؤمن هو الكافر غير المعاهد فإن قال قائل قوله ولا ذو عهد في عهده إنما معناه لا يقتل مؤمن بكافر فانقطع الكلام ثم قال ولا ذو عهد في عهده كلاما مستأنفا أي ولا يقتل المعاهد في عهده فكان من حجتنا عليه أن هذا الحديث إنما جرى في الدماء المسفوك بعضها ببعض لأنه قال المسلمون يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ثم قال لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده فإنما أجرى الكلام على الدماء التي تؤخذ قصاصا ولم يجر على حرمة دم بعهد فيحمل الحديث على ذلك فهذا وجه وحجة أخرى أن هذا الحديث إنما روي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم ولا نعلم أنه روي عن غيره من طريق صحيح فهو كان أعلم بتأويله وتأويله فيه إذ كان محتملا عندكم يحتمل هذين المعنيين الذين ذكرتم دليل على أن معناه في الحقيقة هو ما تأوله عليه ","part":3,"page":192},{"id":4897,"text":" 4665 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن [ ص 194 ] بن شهاب أنه قال أخبرني سعيد بن المسيب : أن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قال حين قتل عمر مررت على أبي لؤلؤة ومعه هرمزان فلما بغتهم ثاروا فسقط من بينهم خنجر له رأسان ممسكه في وسطه قال قلت فانظروا لعله الخنجر الذي قتل به عمر فنظروا فإذا هو الخنجر الذي وصف عبد الرحمن فانطلق عبيد الله بن عمر حين سمع ذلك من عبد الرحمن ومعه السيف حتى دعا الهرمزان فلما خرج إليه قال انطلق حتى تنظر إلى فرس لي ثم تأخر عنه إذا مضى بين يديه علاه بالسيف فلما وجد مس السيف قال لا إله إلا الله قال عبيد الله ودعوت حفينة وكان نصرانيا من نصارى الحيرة فلما خرج إلي علوته بالسيف فصلت بين عينيه ثم انطلق عبيد الله فقتل ابنة أبي لؤلؤة صغيرة تدعي الإسلام فلما إستخلف عثمان دعا المهاجرين والأنصار فقال اشيروا علي في قتل هذا الرجل الذي فتق في الدين ما فتق فأجتمع المهاجرون فيه على كلمة واحدة يأمرونه بالشدة عليه ويحثون عثمان على قتله وكان فوج الناس الأعظم مع عبيد الله يقولون لحفينة والهرمزان أبعدهما الله فكان في ذلك الاختلاف ثم قال عمرو بن العاص يا أمير المؤمنين إن هذا الأمر قد أعفاك الله من أن تكون بعد ما قد بويعت وإنما كان ذلك قبل أن يكون لك على الناس سلطان فأعرض عن عبيد الله وتفرق الناس عن خطبة عمرو بن العاص وودي الرجلين والجارية ففي هذا الحديث أن عبيد الله رضي الله عنه قتل حفينة وهو مشرك وضرب الهرمزان وهو كافر ثم كان إسلامه بعد ذلك فأشار المهاجرون رضي الله عنهم على عثمان رضي الله عنه بقتل عبيد الله وعلي فيهم فمحال أن يكون قول النبي صلى الله عليه و سلم لا يقتل مؤمن بكافر يراد به غير الحربي ثم يشير المهاجرون وفيهم علي على عثمان بقتل عبيد الله بكافر ذي عهد ولكن معناه هو على ما ذكرنا من إرادته الكافر الذي لا ذمة له فإن قال قائل ففي هذا الحديث أن عبيد الله رضي الله عنه قتل بنتا لأبي لؤلؤة صغيرة تدعى الإسلام فيجوز أن يكون إنما إستحلوا سفك دم عبيد الله بها لا بحفينة والهرمزان قيل له في هذا الحديث ما يدل على أنه أراد قتله بحفينة والهرمزان وهو قولهم ابعدهما الله فمحال أن يكون عثمان رضي الله عنه أراد أن يقتله بغيرهما ويقول الناس له ابعدهما الله ثم لا يقول لهم إني لم أرد قتله بهذين إنما أردت قتله بالجارية ولكنه أراد قتله بهما وبالجارية ألا تراه يقول فكثر في ذلك الاختلاف فدل ذلك أن عثمان رضي الله عنه إنما أراد قتله بمن قتل وفيهم الهرمزان وحفينة فقد ثبت بما ذكرنا ما صح عليه معنى هذا الحديث أن معنى حديثه على الأول على ما وصفنا فانتفى أن يكون فيه حجة تدفع أن يقتل المسلم بالذمي وقد وافق ذلك أيضا رشده ما قد روي عن النبي صلى الله عليه و سلم وإن كان منقطعا ","part":3,"page":193},{"id":4898,"text":" 4666 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن البيلماني : أن النبي صلى الله عليه و سلم أتى برجل من المسلمين قد قتل معاهدا من أهل الذمة فأمر به فضرب عنقه وقال أنا أولى من وفي بذمته ","part":3,"page":195},{"id":4899,"text":" 4667 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا يحيى بن سلام عن محمد بن أبي حميد المدني عن محمد بن المنكدر عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله والنظر عندنا شاهد لذلك أيضا وذلك أنا رأينا الحربي دمه حلال وماله حلال فإذا صار ذميا حرم دمه وماله كحرمة دم المسلم ومال المسلم ثم رأينا من سرق من مال الذمي ما يجب فيه القطع قطع كما يقطع في مال المسلم فلما كانت العقوبات في انتهاك المال الذي قد حرم بالذمة كالعقوبات في انتهاك المال الذي حرم بالإسلام كان يجئ في النظر أيضا أن تكون العقوبة في الدم الذي قد حرم بالذمة كالعقوبة في الذي قد حرم بالإسلام فإن قال قائل فإنا قد رأينا العقوبات الواجبات في انتهاك حرمة الأموال قد فرق بينهما وبين العقوبات الواجبات في انتهاك حرمة الدم وذلك أنا رأينا العبد يسرق من مال مولاه فلا يقطع ويقتل مولاه فيقتل ففرق بين ذلك فما تنكرون أيضا أن يكون قد فرق بين ما يجب في انتهاك مال الذمي ودمه قيل له هذا الذي ذكرت قد زاد ما ذهبنا إليه توكيدا لأنك ذكرت أنهم أجمعوا أن العبد لا يقطع في مال مولاه وأنه يقتل بمولاه وبعبيد مولاه فما وصفت من ذلك كما ذكرت فقد خففوا أمر المال ووكدوا أمر الدم فأوجبوا العقوبة في الدم حيث لم يوجبوها بالمال فلما ثبت توكيد أمر الدم وتخفيف أمر المال ثم رأينا مال الذمي يجب في إنتهاكه على المسلم من العقوبة كما يجب عليه في انتهاك مال المسلم كان دمه أحرى أن يكون عليه في انتهاك حرمته من العقوبة ما يكون عليه في انتهاك حرمة دم المسلم وقد أجمعوا أن ذميا لو قتل ذميا ثم أسلم القاتل أنه يقتل بالذمي الذي قتله في حال كفره ولا يبطل ذلك إسلامه فلما رأينا الإسلام الطارئ على القتل لا يبطل القتل الذي كان في حال الكفر وكانت الحدود تمامها أحدها ولا يوجد على حال لا يجب في البدء مع تلك الحال ألا ترى أن رجلا لو قتل رجلا والمقتول مرتد أنه لا يجب عليه شيء وأنه لو جرحه وهو مسلم ثم أرتد عياذا بالله فمات لم يقتل فصارت ردته التي تقدمت الجناية والتي طرأت عليها في درء القتل سواء فكان كذلك في النظر أن يكون القاتل قبل جنايته وبعد جنايته سواء ولما كان إسلامه بعد جنايته قبل أن يقتل بها لا يدفع عنه القود كان كذلك إسلامه المتقدم لجنايته لا يدفع عنه القود وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين وقد ","part":3,"page":195},{"id":4900,"text":" 4668 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال : قتل رجل من المسلمين رجلا من العباد فذهب أخوه إلى عمر فكتب عمر أن يقتل فجعلوا يقولون أقتل جبير فيقول حتى يجئ الغيظ قال فكتب عمر أن يودى ولا يقتل فهذا عمر رضي الله عنه قد رأى أيضا أن يقتل المسلم بالكافر وكتب به إلى عامله بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم ينكره عليه منهم منكر فهذا عندنا منهم على المتابعة منهم له على ذلك وكتابه بعد هذا لا يقتل فيحتمل أن يكون ذلك كان منه على أنه كرة أن يبيحه دمه لما كان من وقوفه عن قتله وجعل ذلك شبهة منعه بها من القتل وجعل له ما يجعل في القتل العمد الذي تدخله شبهة وهو الدية وقد قال أهل المدينة إن المسلم إذا قتل الذمي قتل غيلة على ماله أنه يقتل به فإذأ كان هذا عندهم خارجا من قول النبي صلى الله عليه و سلم لا يقتل مسلم بكافر والنبي صلى الله عليه و سلم لم يشترط من الكفار أحدا فكما كان لهم أن يخرجوا من الكفار من أريد ماله كان لمخالفيهم أن يخرج أيضا من وجبت ذمته ","part":3,"page":196},{"id":4901,"text":" ( 18 باب القسامة هل تكون على ساكني الدار الموجود فيها القتيل أو على مالكها ) ","part":3,"page":197},{"id":4902,"text":" 4669 - حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن يحيى بن سعيد سمع بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال : وجد عبد الله بن سهل قتيلا في قليب من قلب خيبر فجاء أخوه عبد الرحمن بن سهل وعماه حويصة ومحيصة ابنا مسعود رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فذهب عبد الرحمن ليتكلم فقال النبي صلى الله عليه و سلم الكبر الكبر فتكلم أحد عميه إما حويصة وإما محيصة تكلم الكبير منهما قال يا رسول الله إنا وجدنا عبد الله بن سهل قتيلا في قليب من قلب خيبر وذكر عداوة يهود لهم قال أفتبرئك يهود بخمسين يمينا أنهم لم يقتلوه قال قلت وكيف نرضى بأيمانهم وهم مشركون قال فيقسم منكم خمسون أنهم قتلوه قالوا كيف نقسم على ما لم نر فوداه رسول الله صلى الله عليه و سلم من عنده ","part":3,"page":197},{"id":4903,"text":" 4670 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أنه أخبره : أن عبد الله بن سهل الأنصاري ومحيصة بن مسعود خرجا إلى خيبر فتفرقا في حوائجهما فقتل عبد الله بن سهل فبلغ محيصة فأتى هو وأخوه حويصة وعبد الرحمن بن سهل إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فذهب عبد الرحمن ليتكلم لمكانه من أخيه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم كبر كبر فتكلم حويصة ومحيصة فذكرا شأن عبد الله بن سهل فقال لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم أتحلفون خمسين يمينا أو تستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم قالوا يا رسول الله لم نشهد ولم نحضر قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أفتبرئكم يهود بخمسين يمينا قالوا يا رسول الله كيف نقبل أيمان قوم كفار قال مالك قال يحيى بن سعيد فزعم بشير أن رسول الله صلى الله عليه و سلم وداه من عنده ","part":3,"page":197},{"id":4904,"text":" 4671 - حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار أن رجلا من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة أخبره : أن نفرا من قومه إنطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا أحدهم قتيلا فقالوا للذين وجدوه عندهم قتلتم صاحبنا قالوا والله ما قتلنا ولا علمنا قاتلا فانطلقوا إلى نبي الله صلى الله عليه و سلم فقالوا يا نبي الله أنطلقنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا قتيلا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم الكبر الكبر فقال لهم تأتون بالبينة على من قتل قالوا ما لنا بينة قال أفيحلفون لكم قالوا لا نرضى بأيمان اليهود فكره رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يبطل دمه فوداه بمائة من إبل الصدقة ","part":3,"page":198},{"id":4905,"text":" 4672 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره رجال من كبراء قومه : أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قتل وطرح في فقير أو عين فأتى يهودا فقال أنتم والله قتلتموه فقالوا والله ما قتلناه فأقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لمحيصة كبر كبر يريد السن فتكلم حويصة قبل ثم تكلم محيصة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه و سلم في ذلك فكتبوا إنا والله ما قتلناه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم قالوا لا قال أفتحلف لكم يهود قالوا ليسوا بمسلمين فوداه رسول الله صلى الله عليه و سلم من عنده فبعث إليهم بمائة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار قال أبو يوسف رحمه الله فقد علمنا أن خيبر كانت للمسلمين لأنهم إفتتحوها وكانت اليهود عمالهم فيها فلما وجد فيها هذا القتيل جعل رسول الله صلى الله عليه و سلم القسامة فيه على اليهود السكان لا على المالكين قال فكذلك نقول كل قتيل وجد في دار أو أرض فيها ساكن مستأجر أو مستعير فالقسامة في ذلك والدية على الساكن لا على ربها المالك وكان أبو حنيفة ومحمد بن الحسن رحمهما الله يقولان الدية والقسامة في ذلك على المالك لا على الساكن وكان من حجتهما على أبي يوسف رحمه الله أن ذلك القتيل لم يذكر لنا في هذا الحديث أنه وجد بخيبر بعد ما إفتتحت أو قبل ذلك فقد يجوز أن يكون أصيب فيها بعد ما إفتتحت فيكون ذلك كما قال أبو يوسف رحمه الله ويجوز أن يكون أصيب في حال ما كانت صلحا بين النبي صلى الله عليه و سلم وبين أهلها فإن كان موجودا في حال ما كانت صلحا قبل أن تفتتح فلا حجة لأبي يوسف رحمه الله في هذا الحديث وفي حديث أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن ما يدل أنها كانت يومئذ صلحا وذلك أنه فيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال للأنصار رضي الله عنهم إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب ولا يقال هذا إلا لمن كان في أمان وعهد في دار هي صلح بين أهلها وبين المسلمين وقد بين ذلك سليمان بن بلال في حديثه عن يحيى بن سعيد ","part":3,"page":198},{"id":4906,"text":" 4673 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال ثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد : أن عبد الله بن سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود بن زيد الأنصاري من بني حارثة خرجا إلى خيبر في زمن رسول الله صلى الله عليه و سلم وهي يومئذ صلح وأهلها يهود فتفرقا لحاجتهما فقتل عبد الله بن سهل فوجد في شربه مقتولا فدفنه صاحبه ثم أقبل إلى المدينة فمشى أخو المقتول عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة فذكروا لرسول الله صلى الله عليه و سلم شأن عبد الله بن سهيل وكيف قتل [ ص 200 ] فزعم بشير بن يسار وهو يحدث عمن أدرك من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال لهم تحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم قتيلكم أو صاحبكم فقالوا يا رسول الله ما شهدنا ولا حضرنا قال أفتبرئكم يهود بخمسين يمينا فقالوا يا رسول الله كيف نقبل أيمان قوم كفار فزعم بشير أن رسول الله صلى الله عليه و سلم عقله فبين لنا هذا الحديث أنها كانت في وقت وجود عبد الله بن سهل فيها قتيلا دار صلح ومهادنة فانتفى بذلك أن يلزم أبا حنيفة ومحمدا شيء مما أحتج به عليهما أبو يوسف رحمة الله عليه من هذا الحديث لأن فتح خيبر إنما كان بعد ذلك قال أبو يوسف رحمة الله عليه والنظر يدل على ما قلنا أيضا وذلك أنا رأينا الدار المستأجرة والمستعارة في يد مستأجرها ومستعيرها لا في يد ربها ألا ترى أنهما وربها لو أختلفا في ثوب وجد فيها أن القول فيه قولهما لا قول رب الدار فكذلك ما وجد فيها من القتلى فهم موجودون فيها وهي في يد مستأجرها ويد مستعيرها لا في يد ربها فما وجب بذلك من قسامة ودية فهي على من هي في يده لا على من ليست في يده وإن كان ملكها له فكان من حجة محمد بن الحسن رحمه الله في ذلك أن قال رأيت إجماعهم قد دل على أن القسامة تجب على المالك لا على الساكن وذلك أن رجلا وإمرأته لو كانت في أيديهما دار يسكنانها وهي للزوج فوجد فيها قتيل كانت القسامة والدية على عاقلة الزوج خاصة دون عاقلة المرأة وقد علمنا أن أيديهما عليهما وأن ما وجد فيها من ثياب فليس أحدهما أولى به من الآخر إلا لمعنى ليس من قبل الملك واليد في شيء فلو كانت القسامة يحكم بها على من الدار في يده لحكم بها على المرأة والرجل جميعا لأن الدار في أيديهما ولأنهما سكناها فلما كان ما يجب في ذلك على الزوج خاصة دون المرأة إذ هو المالك لها كانت القسامة والدية في كل المواضع الموجود فيها القتلى على مالكها لا على ساكنها ","part":3,"page":199},{"id":4907,"text":" ( 19 باب القسامة كيف هي قال أبو جعفر اختلف الناس في القتيل الموجود في محلة قوم كيف القسامة الواجبة فيه فقال ) \r\n قوم يحلف المدعي عليهم بالله ما قتلنا فإن أبوا أن يحلفوا إستحلف المدعون واستحقوا ما أدعوا وإحتجوا في ذلك بحديث سهل بن أبي حثمة الذي ذكرنا في الباب الذي قبل هذا الباب وقال آخرون بل يستحلف المدعي عليهم فإذا حلفوا غرموا الدية وقالوا قول رسول الله صلى الله عليه و سلم للأنصار أتحلفون وتستحقون إنما كان على النكير منه عليهم كأنه قال أتدعون وتأخذون وذلك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لهم أفتبرئكم يهود بخمسين يمينا بالله ما قتلنا فقالوا كيف نقبل أيمان قوم كفار فقال لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم أتحلفون وتستحقون أي إن اليهود وإن كانوا كفارا فليس عليهم فيما تدعون عليهم غير أيمانهم وكما لا يقبل منكم وإن كنتم مسلمين أيمانكم فتستحقون بها كذلك لا يجب على اليهود بدعواكم عليهم غير أيمانهم والدليل على صحة هذا التأويل ما قد حكم به عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم بحضرة أصحابه فلم ينكره عليه منهم منكر ومحال أن يكون عند الأنصار رضي الله عنهم من ذلك علم ولا سيما مثل محيصة وقد كان حيا يومئذ وسهل بن أبي حثمة ولا يخبرونه به ويقولون ليس هكذا قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم لنا على اليهود فمما روي عن عمر رضي الله عنه في ذلك ما قد ","part":3,"page":201},{"id":4908,"text":" 4674 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال أخبرنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن الحكم عن الحارث بن الأزمع أنه قال لعمر : أما تدفع أموالنا أيماننا ولا أيماننا عن أموالنا قال لا وعقله ","part":3,"page":201},{"id":4909,"text":" 4675 - حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا زهير بن معاوية قال ثنا أبو إسحاق عن الحارث بن الأزمع قال : قتل قتيل بين وادعة وحي آخر والقتيل إلى وادعة أقرب فقال عمر لوادعة يحلف خمسون رجلا منك بالله ما قتلنا ولا نعلم قاتلا ثم أغرموا الدية فقال له الحارث نحلف وتغرمنا فقال نعم ","part":3,"page":201},{"id":4910,"text":" 4676 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا عثمان بن مطر عن أبي جرير عن الشعبي عن الحارث الوادعي قال : أصابوا قتيلا بين قريتين فكتبوا في ذلك إلى عمر بن الخطاب فكتب عمر أن قيسوا بين القريتين فأيهما كان إليه أدنى فخذوا خمسين قسامة فيحلفون بالله ثم غرمهم الدية قال الحارث فكنت فيمن أقسم ثم غرمنا الدية فهذه القسامة التي حكم بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم وقد وافق ذلك ما قد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في غير هذا الموضع أنه قال لو يعطى الناس بدعواهم لأدعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعي عليه فسوى رسول الله صلى الله عليه و سلم في ذلك بين الأموال والدماء وحكم فيها بحكم واحد فجعل اليمين في ذلك كله على المدعي عليه فثبت بذلك أن معنى حديث سهل أيضا على ما قد تأولناه عليه وقد دل على ذلك أيضا ما قد ذكرناه في الباب الذي قبل هذا عن سعيد بن عبيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم دعاهم بالبينة فلما ذكروا أن لا بينة لهم قال أفيحلفون لكم فدل ما ذكرنا أن ما كان من حكم رسول الله صلى الله عليه و سلم من ذلك هو هذا وكان ما زاد عليه مما في حديث يحيى بن سعيد وأبي ليلى بن عبد الله ليس على الحكم ولكن على المعنى الذي تأولناهما عليه ثم هذا الزهري قد علم بقضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم بالقسامة فمما روي عنه في ذلك ما قد ","part":3,"page":202},{"id":4911,"text":" 4677 - حدثنا يونس قال ثنا أيوب بن سويد عن الأوزاعي عن بن شهاب عن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن أناس من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم : أن القسامة كانت في الجاهلية فأقرها رسول الله صلى الله عليه و سلم على ما كانت عليه وقضى بها رسول الله صلى الله عليه و سلم بين أناس في قتيل أدعوه على اليهود ","part":3,"page":202},{"id":4912,"text":" 4678 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا بشر بن بكر قال ثنا الأوزاعي قال ثنا الزهري قال ثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن أناس من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ثم قال الزهري في القسامة أيضا ما قد ","part":3,"page":202},{"id":4913,"text":" 4679 - حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا أبو معاوية الضرير عن بن أبي ذئب عن الزهري : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى بالقسامة على المدعي عليهم فدل ذلك على أن القسامة على المدعي عليهم لا على المدعين على ما بين الزهري في حديثه هذا وإنما كان أخذ القسامة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فكان هذا مما أخذه عنهم وقد وافق ذلك ما رويناه عن عمر رضي الله عنه مما فعله وحكم به بحضرة سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ورضي عنهم فلم ينكره عليه منهم منكر وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين ","part":3,"page":202},{"id":4914,"text":" ( 20 باب ما أصابت البهائم في الليل والنهار ) ","part":3,"page":203},{"id":4915,"text":" 4680 - حدثنا يونس قال ثنا أيوب بن سويد عن الأوزاعي عن الزهري عن حرام بن محيصة عن البراء بن عازب : أن ناقة لرجل من الأنصار دخلت حائطا فأفسدت فيه فقضى النبي صلى الله عليه و سلم على أهل الحائط لحفظها بالنهار وعلى أهل المواشي ما أفسدت مواشيهم بالليل ","part":3,"page":203},{"id":4916,"text":" 4681 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن بن شهاب عن حرام بن سعد بن محيصة : أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطا لرجل فأفسدت فيه فقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضمان على أهلها قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذه الآثار فقالوا ما أصابت البهائم نهارا فلا ضمان على أحد فيه وما أصابت ليلا ضمن أرباب تلك البهائم واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا ضمان على أرباب المواشي فيما أصابت مواشيهم في الليل والنهار إذا كانت منفلتة واحتجوا في ذلك بما قد ","part":3,"page":203},{"id":4917,"text":" 4682 - حدثنا فهد قال ثنا الحضر بن محمد الحراني قال ثنا عباد بن عباد قال ثنا مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : السائمة عقلها جبار والمعدن جبار ","part":3,"page":203},{"id":4918,"text":" 4683 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : العجماء جبار والمعدن جبار ","part":3,"page":203},{"id":4919,"text":" 4684 - حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله قال له السائل يا أبا محمد معه أبو سلمة فقال إن كان معه فهو معه ","part":3,"page":203},{"id":4920,"text":" 4685 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب عن بن المسيب وعبد الله بن عبد الله عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":3,"page":204},{"id":4921,"text":" 4686 - حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا شجاع بن الوليد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":3,"page":204},{"id":4922,"text":" 4687 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا محمد بن عمرو فذكر : بإسناده مثله ","part":3,"page":204},{"id":4923,"text":" 4688 - حدثنا فهد قال ثنا الحجاج بن المنهال قال ثنا حماد عن أيوب عن بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":3,"page":204},{"id":4924,"text":" 4689 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":3,"page":204},{"id":4925,"text":" 4690 - حدثنا فهد قال ثنا الحجاج قال ثنا حماد عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت أبا القاسم صلى الله عليه و سلم يقول فذكر : مثله ","part":3,"page":204},{"id":4926,"text":" 4691 - حدثنا حسين بن نصر قال ثنا الفريابي قال ثنا سفيان عن بن ذكوان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة : يرفعه مثله قال أبو جعفر فجعل رسول الله صلى الله عليه و سلم ما أصابت العجماء جبارا والجبار هو الهدر فنسخ ذلك ما تقدم مما في حديث أبي محيصة وإن كان منقطعا لا يكون بمثله عند المحتج به علينا حجة وإن كان الأوزاعي قد وصله فإن مالكا والأثبات من أصحاب الزهري قد قطعوه ومع ذلك فإن الحكم المذكور فيه مأخوذ من حكم سليمان النبي عليه السلام في الحرث إن نفشت فيه الغنم فحكم النبي صلى الله عليه و سلم بمثل ذلك الحكم حتى أحدث الله له هذه الشريعة فنسخت ما قبلها فمما دل على هذا الذي رويناه عن جابر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنه كان بعد ما في حديث حرام بن محيصة من قوله فقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن على أهل المواشي حفظ مواشيهم بالليل وعلى أهل الزرع حفظ زرعهم بالنهار فجعل النبي صلى الله عليه و سلم الماشية إذا كان على ربها حفظها مضمونا ما أصابت وإذا لم يكن عليها حفظها غير مضمون ما أصابت في ذلك ضمان فأوجب في ذلك ضمان ما أصاب المنفلتة بالليل إذ كان على صاحبها حفظها ثم قال في حديث العجماء جرحها جبار فكان ما أصابت في إنفلاتها جبارا فصارت لو هدمت حائطا أو قتلت رجلا لم يضمن صاحبها شيئا وإن كان عليه حفظها حتى لا تنفلت إذا كانت مما يخاف عليه مثل هذا فلما لم يراع النبي صلى الله عليه و سلم في هذا الحديث وجوب حفظها عليه وراعي إنفلاتها فلم يضمنه فيها شيئا مما أصابت رجع الأمر في ذلك إلى إستواء الليل والنهار فثبت بذلك أن ما أصابت ليلا أو نهارا إذا كانت منفلتة فلا ضمان على ربها فيه وإن كان هو سببها فأصابت شيئا في فورها أو في سيبها ضمن ذلك كله وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين وهو أولى ما حملت عليه هذه الآثار لما ذكرنا وبينا ","part":3,"page":204},{"id":4927,"text":" ( 21 باب غرة الجنين المحكوم بها فيه لمن هي ) ","part":3,"page":205},{"id":4928,"text":" 4692 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني مالك عن بن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة : أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم بغرة عبدة أو وليدة ","part":3,"page":205},{"id":4929,"text":" 4693 - حدثنا يونس قال أخبرنا شعيب بن الليث عن أبيه عن بن شهاب عن بن المسيب عن أبي هريرة قال : قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة وأن التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها ","part":3,"page":205},{"id":4930,"text":" 4694 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في الجنين بغرة عبد أو أمة فقال الذي قضى عليه أنعقل من لا شرب ولا أكل ولا صاح فاستهل فمثل ذلك بطل فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن هذا يقول بقول شاعر فيه غرة عبد أو أمة ","part":3,"page":205},{"id":4931,"text":" 4695 - حدثنا حسين بن نصر قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضلة عن المغيرة بن شعبة : أن رجلا كانت له امرأتان فضربت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط أو بحجر فأسقطت فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال الذي يخاصم كيف يعقل أو كيف يودى من لا صاح فاستهل ولا شرب ولا أكل فقال النبي صلى الله عليه و سلم أسجع كسجع الأعراب فجعل رسول الله صلى الله عليه و سلم فيه بغرة فجعله على قومها قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الغرة الواجبة في الجنين إنما تجب لأم الجنين لأن الجنين لم يعلم أنه كان حيا في وقت وقوع الضربة بأمه وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل تلك الغرة المحكوم بها للجنين ثم يرثها من كان يرثه لو كان حيا وكان من الحجة لهم في ذلك ما قد ذكرناه في هذه الآثار أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لما قضى على المحكوم عليه بالغرة قال كيف يعقل من لا أكل ولا شرب ولا نطق فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم فيه غرة عبد أو أمة ولم يقل للذي سجع ذلك السجع إنما حكمت بهذا للجناية على المرأة لا في الجنين وقد دل على ذلك أيضا ما رويناه فيما تقدم في هذا الكتاب أن المضروبة ماتت بعد ذلك من الضربة فقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم فيها بالدية مع قضائه بالغرة فلو كانت الغرة للمرأة المقتولة إذا لما قضى لها بالغرة ولكان حكمها حكم امرأة ضربتها امرأة فماتت من ضربها فعليها ديتها ولا يجب عليها للضربة أرش فلما حكم رسول الله صلى الله عليه و سلم مع دية المرأة بالغرة ثبت بذلك أن الغرة دية للجنين لا لها فهي موروثة عن الجنين كما يورث ماله لو كان حيا فمات اتباعا لما روي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين ","part":3,"page":205},{"id":4932,"text":" ( 11 كتاب السير ) ","part":3,"page":206},{"id":4933,"text":" ( 1 باب الإمام يريد قتال أهل الحرب هل عليه قبل ذلك أن يدعوهم أم لا ) ","part":3,"page":206},{"id":4934,"text":" 4696 - حدثنا أبو بشر عبد الملك بن مروان الرقي قال ثنا محمد بن يوسف الفريابي قال ثنا سفيان بن سعيد الثوري عن علقمة بن مرثد عن بن بريدة عن أبيه قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا أمر رجلا على سرية قال له إذا لقيت عدوك من المشركين فأدعهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم أدعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فأقبل منهم وكف عنهم ثم أدعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المسلمين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك أن عليهم ما على المهاجرين ولهم ما لهم فإن هم أبوا فأخبرهم أنهم كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإن هم أبوا أن يدخلوا في الإسلام فسلهم إعطاء الجزية فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم قال علقمة فحدثت به مقاتل بن حيان فقال حدثني مسلم بن هيصم عن النعمان بن مقرن عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله ","part":3,"page":206},{"id":4935,"text":" 4697 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا سفيان : فذكر بإسناده مثله غير أنه لم يذكر حديث علقمة عن مقاتل عن مسلم بن هيصم ","part":3,"page":207},{"id":4936,"text":" 4698 - حدثنا فهد أبو صالح ح وحدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال كل واحد منهما حدثني الليث بن سعد قال حدثني جرير بن حازم عن شعبة بن الحجاج عن علقمة بن مرثد الحضرمي فذكر : بإسناده مثله ","part":3,"page":207},{"id":4937,"text":" 4699 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي : أن النبي صلى الله عليه و سلم لما وجه علي بن أبي طالب إلى خيبر وأعطاه الراية فقال علي لرسول الله صلى الله عليه و سلم أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا قال أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم أدعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله عز و جل فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن تكون لك حمر النعم ","part":3,"page":207},{"id":4938,"text":" 4700 - حدثنا محمد بن النعمان السفطي قال ثنا الحميدي قال ثنا سفيان عن عمرو بن ذر عن بن أخي أنس بن مالك عن عمه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعث علي بن أبي طالب إلى قومهم يقاتلهم ثم بعث في أثره يدعوه وقال له لا تأته من خلفه وأئته من بين يديه قال وأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم عليا أن لا يقاتلهم حتى يدعوهم ","part":3,"page":207},{"id":4939,"text":" 4701 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا محمد بن كثير قال ثنا سفيان عن بن أبي نجيح عن أبيه عن بن عباس رضي الله عنهما قال : ما قاتل رسول الله صلى الله عليه و سلم قوما حتى يدعوهم ","part":3,"page":207},{"id":4940,"text":" 4702 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا عيسى بن إبراهيم قال ثنا عبد الواحد بن زياد قال ثنا الحجاج قال ثنا عبد الله بن أبي نجيح فذكر : بإسناده مثله ","part":3,"page":207},{"id":4941,"text":" 4703 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا حجاج بن إبراهيم قال ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال ثنا حجاج عن بن أبي نجيح فذكر : بإسناده مثله ","part":3,"page":207},{"id":4942,"text":" 4704 - حدثنا حسين بن نصر قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا حفص بن غياث عن حجاج فذكر : بإسناده مثله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الإمام وأهل السرايا إذا أرادوا قتال العدو دعوهم قبل ذلك إلى مثل ما روينا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في حديث بريدة واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وقالوا إن قاتلهم الإمام أو أحد من أهل سراياه من غير هذا الدعاء فقد أساءوا في ذلك وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا بأس بقتالهم والغارة عليهم وإن لم يدعوا قبل ذلك واحتجوا في ذلك بما ","part":3,"page":207},{"id":4943,"text":" 4705 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا يحيى بن حسان قال أخبرنا عيسى بن يونس عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أسامة بن زيد قال قال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم : أغر على ابني صباحا ثم حرق ","part":3,"page":208},{"id":4944,"text":" 4706 - حدثنا محمد بن الحجاج قال ثنا خالد بن عبد الرحمن ح وحدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج وعبيد الله بن محمد التيمي ح وحدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو الوليد ح وحدثنا بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قالوا حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يغير على العدو عند صلاة الصبح فيستمع فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار ","part":3,"page":208},{"id":4945,"text":" 4707 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا حماد بن سلمة عن الحجاج عن عمرو بن مرة عن زاذان عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":3,"page":208},{"id":4946,"text":" 4708 - حدثنا فهد قال ثنا يوسف بن بهلول قال ثنا عبد الله بن إدريس عن بن إسحاق قال حدثني حميد الطويل عن أنس بن مالك قال : كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا غزا قوما لم يغر عليهم حتى يصبح فإن سمع أذانا امسك وإن لم يسمع أذانا أغار فنزلنا خيبر فلما أصبح ولم يسمع أذانا ركب وركبنا معه فركبت خلف أبي طلحة وإن قدمي لتمس قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم فاستقبلنا عمال خيبر قد أخرجوا مساحيهم ومكاتلهم فلما رأوا النبي صلى الله عليه و سلم والجيش قالوا محمد والخميس فأدبروا هرابا فقال النبي صلى الله عليه و سلم الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين ","part":3,"page":208},{"id":4947,"text":" 4709 - حدثنا فهد قال ثنا يوسف بن بهلول قال ثنا عبد الله بن إدريس قال ثنا محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن مسلم بن عبد الله بن حبيب الجهني عن جندب بن مكيث الجهني قال : بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم غالب بن عبد الله الليثي في سرية كنت فيهم وأمره أن يشن الغارة على بن الملوح بالكديد قال فراحت الماشية من إبلهم وغنمهم فلما احتلبوا وعطنوا واطمأنوا نياما شننا عليهم الغارة فقتلنا واستقنا النعم ","part":3,"page":208},{"id":4948,"text":" 4710 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا أسد قال ثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال قال : جاء أبو العالية إلي وإلى صاحب لي فانطلقنا معه حتى أتينا نصر بن عاصم الليثي فقال أبو العالية حدث هذين حديثك قال ثنا عقبة بن مالك الليثي قال بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم سرية فأغارت على القوم فشد رجل وأتبعه رجل من السرية ثم ذكر حديثا طويلا أردنا منه ما فيه من ذكر الغارة ","part":3,"page":209},{"id":4949,"text":" 4711 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال : لما قربنا من المشركين أمرنا أبو بكر الصديق فشننا عليهم الغارة ففي هذه الآثار أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بالغارة والغارة لا تكون وقد تقدمها الدعاء والإنذار فيحتمل أن يكون أحد الأمرين مما روينا ناسخا للآخر فنظرنا في ذلك فإذا ","part":3,"page":209},{"id":4950,"text":" 4712 - يزيد بن سنان قد حدثنا قال ثنا سعيد بن سفيان الجحدري ح وحدثنا أبو بكرة قال ثنا بكر بن بكار ح وحدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو إسحاق الضرير قالوا أخبرنا عبد الله بن عون قال : كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال فقال إنما كان ذلك في أول الإسلام أغار رسول الله صلى الله عليه و سلم على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم على الماء فقتل مقاتلهم وسبى سبيهم وأصاب يومئذ جويرية بنت الحارث وحدثني بهذا الحديث عبد الله بن عمر وكان في ذلك الجيش وإذا ","part":3,"page":209},{"id":4951,"text":" 4713 - بن مرزوق قد حدثنا قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا حماد بن زيد عن بن عون : مثله ","part":3,"page":209},{"id":4952,"text":" 4714 - وإذا روح بن الفرج قد حدثنا قال ثنا عمرو بن خالد قال ثنا بن المبارك عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي قال كل ذلك قد كان قد : كنا نغزو فندعو ولا ندعو ","part":3,"page":209},{"id":4953,"text":" 4715 - وإذا محمد بن خزيمة قد حدثنا قال ثنا أبو عمر الضرير قال أخبرنا حماد بن سلمة أن سليمان التيمي أخبرهم عن أبي عثمان النهدي قال : كنا نغزو فندعو ولا ندعو ","part":3,"page":209},{"id":4954,"text":" 4716 - وإذا بن مرزوق قد حدثنا قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا مبارك قال : كان الحسن يقول ليس على الروم دعوة لأنهم قد دعوا ","part":3,"page":209},{"id":4955,"text":" 4717 - وإذا بن مرزوق قد حدثنا قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا محمد بن طلحة عن أبي حمزة قال : قلت لإبراهيم إن ناسا يقولون إن المشركين ينبغي أن يدعوا فقال قد علمت الروم على ما يقاتلون وقد علمت الديلم على ما يقاتلون ","part":3,"page":209},{"id":4956,"text":" 4718 - وإذا محمد بن خزيمة قد حدثنا قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا عبد الله بن المبارك عن سفيان الثوري عن منصور قال : سألت إبراهيم عن دعاء الديلم فقال قد علموا ما الدعاء قال أبو جعفر فبين ما روينا من هذا أن الدعاء إنما كان في أول الإسلام لأن الناس حينئذ لم تكن الدعوة بلغتهم ولم يكونوا يعلمون على ما يقاتلون عليه فأمر بالدعاء ليكون ذلك تبليغا لهم وإعلاما لهم ما يقاتلون عليه ثم أمر بالغارة على آخرين فلم يكن ذلك إلا لمعنى لم يحتاجوا معه إلى الدعاء لأنهم قد علموا ما يدعون إليه لو دعوا وما لو أجابوا إليه لم يقاتلوا فلا معنى للدعاء وهكذا كان أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين يقولون كل قوم قد بلغتهم الدعوة فأراد الإمام قتالهم فله أن يغير عليهم وليس عليه أن يدعوهم وكل قوم لم تبلغهم الدعوة فلا ينبغي قتالهم حتى يتبين لهم المعنى الذي عليه يقاتلون والمعنى الذي إليه يدعون وقد تكلم الناس في المرتد عن الإسلام أيستتاب أم لا فقال قوم إن استتاب الإمام المرتد فهو أحسن فإن تاب وإلا قتل وممن قال ذلك أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمة الله عليهم وقال الآخرون لا يستتاب وجعلوا حكمه كحكم الحربيين على ما ذكرنا من بلوغ الدعوة إياهم ومن تقصيرها عنهم وقالوا إنما تجب الاستتابة لمن خرج عن الإسلام لا عن بصيرة منه به فأما من خرج منه إلى غيره على بصيرة فإنه يقتل ولا يستتاب وهذا قول قال به أبو يوسف في كتاب الإملاء قال أقتله ولا أستتيبه إلا أنه إن بدرني بالتوبة خليت سبيله ووكلت أمره إلى الله وقد ","part":3,"page":209},{"id":4957,"text":" 4719 - حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه عن أبي يوسف : بذلك أيضا وقد روي في استتابة المرتد وفي تركها اختلاف عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فمن ذلك ما قد ","part":3,"page":210},{"id":4958,"text":" 4720 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا عمرو بن عون قال أخبرنا هشيم عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال حدثني أنس بن مالك قال : لما فتحنا تستر بعثني أبو موسى إلى عمر فلما قدمت عليه قال ما فعل حجيبة وأصحابه وكانوا إرتدوا عن الإسلام ولحقوا بالمشركين فقتلهم المسلمون فأخذت به في حديث آخر فقال ما فعل النفر البكريون قلت يا أمير المؤمنين إنهم إرتدوا عن الإسلام ولحقوا معهم بالمشركين فقتلوا فقال عمر لأن يكون أخذتهم سلما أحب إلي من كذا وكذا قلت يا أمير المؤمنين ما كان سبيلهم لو أخذتهم سلما إلا القتل قوم إرتدوا عن الإسلام ولحقوا بالمشركين فقال لو أخذتهم سلما لعرضت عليهم الباب الذي خرجوا منه فإن رجعوا وإلا استودعتهم السجن ","part":3,"page":210},{"id":4959,"text":" 4721 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال : أخذ بالكوفة رجال يفشون حديث مسيلمة الكذاب فكتب فيهم إلى عثمان بن عفان فكتب عثمان أن أعرض عليهم دين الحق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فمن قبلها وتبرأ من مسيلمة فلا تقتله ومن لزم دين مسيلمة فاقتله فقبلها رجال منهم فتركوا ولزم دين مسيلمة رجال فقتلوا ","part":3,"page":211},{"id":4960,"text":" 4722 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال حدثني يعقوب بن عبد الرحمن الزهري عن أبيه عن جده قال : لما افتتح سعد وأبو موسى تستر أرسل أبو موسى رسولا إلى عمر فذكر حديثا طويلا قال ثم أقبل عمر على الرسول فقال هل كانت عندكم معربة خبر قال نعم يا أمير المؤمنين أخذنا رجلا من العرب كفر بعد إسلامه فقال عمر فما صنعتم به قال قدمناه فضربنا عنقه فقال عمر أفلا أدخلتموه بيتا ثم طينتم عليه ثم رميتم إليه برغيف ثلاثة أيام لعله أن يتوب أو يراجع أمر الله اللهم إني لم آمر ولم أشهد ولم أرض إذ بلغني ","part":3,"page":211},{"id":4961,"text":" 4723 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القارئ عن أبيه عن جده أنه قال : قدم على عمر رجل من قبل أبي موسى ثم ذكر نحوه فهذا سعد وأبو موسى رضي الله عنهما لم يستتيباه وأحب عمر أن يستتاب فقد يحتمل أن يكون ذلك لأنه كان يرجو له التوبة ولم يوجب عليهم بقتلهم شيئا لأنهم فعلوا ما لهم أن يروه فيفعلوه وإن خالف رأي إمامهم ","part":3,"page":211},{"id":4962,"text":" 4724 - حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان ح وحدثنا سليمان بن شعيب قال حدثني علي بن معبد قالا ثنا أبو بكر بن عياش قال ثنا عاصم بن بهدلة قال حدثني أبو وائل قال حدثني بن مغير السعدي قال : خرجت أطلب فرسا لي بالسحر فمررت على مسجد من مساجد بني حنيفة فسمعتهم يشهدون أن مسيلمة رسول الله قال فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فذكرت له أمرهم فبعث الشرط فأخذوهم فجئ بهم إليه فتابوا ورجعوا عما قالوا وقالوا لا نعود فخلي سبيلهم وقدم رجلا منهم يقال له عبد الله بن النواحة فضرب عنقه فقال الناس أخذت قوما في أمر واحد فخليت سبيل بعضهم وقتلت بعضهم فقال كنت عند رسول الله صلى الله عليه و سلم جالسا فجاء بن النواحة ورجل معه يقال له حجر بن وثال وافدين من عند مسيلمة فقال لهما رسول الله صلى الله عليه و سلم أتشهدان أني رسول الله فقالا أتشهد أنت أن مسيلمة رسول الله فقال لهما آمنت بالله وبرسوله لو كنت قاتلا وفدا لقتلتكما فلذلك قتلت هذا فهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قد قتل بن النواحة ولم يقبل توبته إذ علم أن هكذا خلقه يظهر التوبة إذا ظفر به ثم يعود إلى ما كان عليه إذا خلى ","part":3,"page":211},{"id":4963,"text":" 4725 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا سعيد بن سليمان الواسطي قال ثنا صالح بن عمر قال أخبرنا مطرف عن أبي الجهم عن البراء : أن عليا بعثه إلى أهل النهروان فدعاهم ثلاثا ","part":3,"page":212},{"id":4964,"text":" 4726 - حدثنا فهد قال ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال ثنا زائدة بن قدامة عن عمر بن قيس الماضري عن زيد بن وهب قال : أقبل علي حتى نزل بذي قار فأرسل عبد الله بن عباس إلى أهل الكوفة فأبطأوا عليه ثم دعاهم عمار فخرجوا قال زيد فكنت فيمن خرج معه قال فكف عن طلحة والزبير وأصحابهم ودعاهم حتى بدءوا فقاتلهم ","part":3,"page":212},{"id":4965,"text":" 4727 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك بن عبد الله عن جابر عن الشعبي : أن رجلا كان نصرانيا فأسلم ثم تنصر فأتي به علي رضي الله عنه فقال ما حملك على ما صنعت قال وجدت دينهم خيرا من دينكم فقال له ما تقول في عيسى قال هو ربي أو هو رب علي فقال أقتلوه فقتله الناس فقال علي بعد ذلك إن كنت لمستتيبه ثلاثا ثم قرأ إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم أزدادوا كفرا ","part":3,"page":212},{"id":4966,"text":" 4728 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو داود الطيالسي قال ثنا سليمان بن معاذ الضبي عن عمار بن أبي معاوية الدهني عن أبي الطفيل : أن قوما إرتدوا وكانوا نصارى فبعث إليهم علي بن أبي طالب معقل بن قيس التيمي فقال لهم إذا حككت رأسي فاقتلوا المقاتلة وأسبوا الذرية فأتى على طائفة منهم فقال ما أنتم فقالوا كنا قوما نصارى فخيرنا بين الإسلام وبين ديننا فاخترنا الإسلام ثم رأينا أن لا دين أفضل من ديننا الذي كنا عليه فنحن نصارى فحك رأسه فقتلت المقاتلة وسبيت الذرية قال عمار فأخبرني أبو شعبة أن عليا أتى بذراريهم فقال من يشتريهم مني فقام مستقلة بن هبيرة الشيباني فاشتراهم من علي بمائة ألف فأتاه بخمسين ألفا فقال علي إني لا أقبل المال إلا كاملا فدفن المال في داره وأعتقهم ولحق بمعاوية فنفذ علي عتقهم ","part":3,"page":212},{"id":4967,"text":" ( 2 باب ما يكون الرجل به مسلما ) ","part":3,"page":213},{"id":4968,"text":" 4729 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير عن أبيه قال سمعت النعمان يحدث عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن المقداد بن عمرو قال قلت : يا رسول الله أرأيت إن إختلفت أنا ورجل من المشركين ضربتين فضربني فأبان يدي ثم قال لا إله إلا الله أقتله أم أتركه قال بل أتركه قلت وقد أبان يدي قال نعم فإن قتلته فأنت مثله قبل أن يقولها وهو بمنزلتك قبل أن تقتله ","part":3,"page":213},{"id":4969,"text":" 4730 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا عبد الله بن بكر قال ثنا حاتم بن أبي صغيرة عن النعمان بن عمرو بن أوس أخبره أن أباه أوسا قال : إنا لقعود عند رسول الله صلى الله عليه و سلم في الصفة وهو يقص علينا ويذكرنا إذ أتاه رجل فساره فقال إذهبوا فاقتلوه فلما ولى الرجل دعاه رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال أما تشهد أن لا إله إلا الله فقال الرجل نعم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذهبوا فخلوا سبيله فإني أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ثم يحرم دماؤهم وأموالهم إلا بحقها ","part":3,"page":213},{"id":4970,"text":" 4731 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب قال ثنا سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله ","part":3,"page":213},{"id":4971,"text":" 4732 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":3,"page":213},{"id":4972,"text":" 4733 - حدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":3,"page":213},{"id":4973,"text":" 4734 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا يعلى بن عبيد قال ثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وعن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":3,"page":213},{"id":4974,"text":" 4735 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا يحيى بن سعيد قال ثنا بن عجلان قال سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":3,"page":213},{"id":4975,"text":" 4736 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله قال أبو جعفر فقد ذهب قوم إلى أن من قال لا إله إلا الله فقد صار بها مسلما له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لهم لا حجة لكم في هذا الحديث لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم إنما كان يقاتل قوما لا يوحدون الله تعالى فكان أحدهم إذا وحد الله علم بذلك تركه لما قوتل عليه وخروجه منه ولم يعلم بذلك دخوله في الإسلام أو في بعض الملل التي توحد الله تعالى ويكفر بجحدها وغير ذلك من الوجوه التي يكفر بها أهلها مع توحيدهم لله فكان حكم هؤلاء أن لا يقاتلوا إذا وقعت هذا الشبهة حتى تقوم الحجة على من يقاتلهم وجوب قتالهم فلهذا كف رسول الله صلى الله عليه و سلم عن قتال من كان يقاتل بقولهم لا إله إلا الله فأما من سواهم من اليهود فإنا قد رأيناهم يشهدون أن لا إله إلا الله ويجحدون بالنبي صلى الله عليه و سلم فليسوا بإقرارهم بتوحيد الله مسلمين إن كانوا جاحدين برسول الله صلى الله عليه و سلم فإذا أقروا برسول الله صلى الله عليه و سلم علم بذلك خروجهم من اليهودية ولم يعلم به دخولهم في الإسلام لأنه قد يجوز أن يكونوا انتحلوا قول من يقول إن محمدا رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى العرب خاصة وقد أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم علي بن أبي طالب حين بعثه إلى خيبر وأهلها يهود بما ","part":3,"page":213},{"id":4976,"text":" 4737 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لما دفع الراية إلى علي حين وجهه إلى خيبر قال أمض ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت فصرخ يا رسول الله على ماذا أقاتل قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله قال أبو جعفر ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد كان أباح له قتالهم وإن شهدوا أن لا إله إلا الله حتى يشهدوا مع ذلك أن محمدا رسول الله لأنهم قوم كانوا يوحدون الله ولا يقرون برسول الله فأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم عليا بقتالهم حتى يعلم خروجهم مما أمر بقتالهم عليه من اليهودية كما أمر بقتال عبدة الأوثان حتى يعلم خروجهم مما قوتلوا عليه وليس في إقرار اليهود أيضا بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ما يجب أن يكونوا مسلمين ولكن النبي صلى الله عليه و سلم أمر بترك قتالهم إذا قالوا ذلك لأنه قد يجوز أن يكونوا أرادوا به الإسلام أو غير الإسلام فأمر بالكف عن قتالهم حتى يعلم ما أرادوا بذلك كما ذكرنا فيما قد تقدم من حكم مشركي العرب وقد أتى اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأقروا بنبوته ولم يدخلوا في الإسلام فلم يقاتلهم على إبائهم الدخول في الإسلام إذ لم يكونوا عنده بذلك الإقرار مسلمين ","part":3,"page":214},{"id":4977,"text":" 4738 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق وإبراهيم بن أبي داود وأبو أمية وأحمد بن داود وعبد العزيز بن معاوية قالوا حدثنا أبو الوليد ح وحدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود ح وحدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا حجاج بن محمد ح وحدثنا بن أبي داود قال ثنا عمرو بن مرزوق قال ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن صفوان بن عسال أن يهوديا قال لصاحبه تعال نسأل هذا النبي فقال له الآخر : لا تقل له نبي فإنه إن سمعها صارت له أربعة أعين فأتاه فسأله عن هذه الآية ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فقال لا تشركوا بالله شيئا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تسحروا ولا تأكلوا الربا ولا تمشوا ببرئ إلى سلطان ليقتله ولا تقذفوا المحصنة ولا تفروا من الزحف وعليكم خاصة اليهود أن لا تعدوا في السبت قال فقبلوا يده وقالوا نشهد أنك نبي قال فما يمنعكم أن تتبعوني قالوا إن داود دعا أن لا يزال في ذريته نبي وإنا نخشى إن اتبعناك أن تقتلنا اليهود قال أبو جعفر ففي هذا الحديث أن اليهود قد كانوا أقروا بنبوة رسول الله صلى الله عليه و سلم مع توحيدهم لله فلم يقاتلهم رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى يقروا بجميع ما يقر به المسلمون فدل ذلك أنهم لم يكونوا بذلك القول مسلمين وثبت أن الإسلام لا يكون إلا بالمعاني التي تدل على الدخول في الإسلام وترك سائر الملل وقد روى عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم ما يدل على ذلك ","part":3,"page":215},{"id":4978,"text":" 4739 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم قال أبو جعفر فدل ما ذكر في هذا الحديث على المعنى الذي يحرم به دماء الكفار ويصيرون به مسلمين لأن ذلك هو ترك ملل الكفر كلها وجحدها والمعنى الأول من توحيد الله خاصة هو المعنى الذي نكف به عن القتال حتى نعلم ما أراد به قائله الإسلام أو غيره حتى تصح هذه الآثار ولا تتضاد فلا يكون الكافر مسلما محكوما له وعليه بحكم الإسلام حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويجحد كل دين سوى الإسلام ويتخلى منه كما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم فيما ","part":3,"page":215},{"id":4979,"text":" 4740 - حدثنا حسين بن نصر قال ثنا نعيم بن حماد قال ثنا مروان بن معاوية قال ثنا أبو مالك سعد بن طارق بن أشيم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويتركوا ما يعبدون من دون الله فإذا فعلوا ذلك حرمت علي دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى ","part":3,"page":215},{"id":4980,"text":" 4741 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا عبد الله بن بكر قال ثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت : يا رسول الله ما آية الإسلام قال أن تقول أسلمت وجهي لله وتخليت وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتفارق المشركين إلى المسلمين فلما كان جواب رسول الله صلى الله عليه و سلم لمعاوية بن حيدة لما سئل عن آية الإسلام أن تقول أسلمت وجهي لله وتخليت وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتفارق المشركين إلى المسلمين وكان التخلي هو ترك كل الأديان إلى الله ثبت بذلك أن كل من لم يتخل مما سوى الإسلام لم يعلم بذلك دخوله في الإسلام وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين ","part":3,"page":216},{"id":4981,"text":" ( 3 باب بلوغ الصبي بدون الاحتلام فيكون به في معنى البالغين في سهمان الرجال وفي حل قتله في دار الحرب إن ) \r\n كان حربيا ","part":3,"page":216},{"id":4982,"text":" 4742 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا محمد بن صالح التمار عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن أبيه : أن سعد بن معاذ حكم على بني قريظة أن يقتل منهم من جرت عليه الموسى وأن يقسم أموالهم وذراريهم فذكر ذلك النبي صلى الله عليه و سلم فقال لقد حكم فيهم بحكم الله الذي حكم به من فوق سبع سماوات ","part":3,"page":216},{"id":4983,"text":" 4743 - حدثنا يونس قال أخبرنا سفيان عن بن أبي نجيح عن مجاهد عن عطية رجل من بني قريظة أخبره : أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم جردوه يوم قريظة فلم يروا الموسى جرت على شعره يريد عانته فتركوه من القتل ","part":3,"page":216},{"id":4984,"text":" 4744 - حدثنا يونس قال أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عطية القرظي قال : كنت غلاما يوم حكم سعد بن معاذ في بني قريظة أن يقتل مقاتلهم وتسبى ذراريهم فشكوا في فلم يجدوني نابت الشعر فها أنا بين أظهركم ","part":3,"page":216},{"id":4985,"text":" 4745 - حدثنا يونس قال ثنا علي بن معبد قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بن عمير عن عطية : مثله ","part":3,"page":216},{"id":4986,"text":" 4746 - حدثنا حسين بن نصر قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير قال حدثني عطية القرظي فذكره : مثله ","part":3,"page":216},{"id":4987,"text":" 4747 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني بن جريج عن بن أبي نجيح عن مجاهد عن عطية : نحوه ","part":3,"page":217},{"id":4988,"text":" 4748 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد قال أخبرنا عبد الملك بن عمير قال حدثني عطية فذكر : مثله ","part":3,"page":217},{"id":4989,"text":" 4749 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد ح وحدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج ح وحدثنا أحمد بن داود قال ثنا سليمان بن حرب قالوا حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن عمارة بن خزيمة عن كثير بن السائب قال حدثني أبناء قريظة : أنهم عرضوا على رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم قريظة فمن كان محتلما أو نبتت عانته قتل ومن لم يكن إحتلم أو لم تنبت عانته ترك قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذه الآثار فقالوا لا يحكم لأحد بالبلوغ إلا بالاحتلام أو بإنبات عانته ذكروا في ذلك أيضا عمن بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم من أصحابه ما ","part":3,"page":217},{"id":4990,"text":" 4750 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال حدثني عمر بن محمد عن نافع عن أسلم مولى عمر قال : كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أمراء الأجناد أن لا تضربوا الجزية إلا من جرت عليه الموسى ","part":3,"page":217},{"id":4991,"text":" 4751 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا الحجاج قال ثنا حماد قال أخبرنا أيوب وعبيد الله عن نافع عن أسلم عن عمر : مثله ","part":3,"page":217},{"id":4992,"text":" 4752 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن أبي حصين عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه أحسبه قال : إن عثمان أتى بغلام قد سرق فقال أنظروا أخضر ميزره فإن كان قد أخضر فاقطعوه وإن لم يكن أخضر فلا تقطعوه ","part":3,"page":217},{"id":4993,"text":" 4753 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال حدثني حرملة بن عمران التجيبي : أن تميم بن فرع الفهري حدثه أنه كان في الجيش التي فتحوا الإسكندرية في المرة الأخيرة فلم يقسم لي عمرو بن العاص من الفيء شيئا وقال غلام لم يحتلم حتى كاد يكون بين قومي وبين ناس من قريش في ذلك ثائرة فقال القوم فيكم ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فسلوهم فسألوا أبو نضرة الغفاري وعقبة بن عامر الجهني صاحبي النبي صلى الله عليه و سلم فقالا أنظروا فإن كان قد أنبت الشعر فأقسموا له قال فنظر إلي بعض القوم فإذا أنا قد أنبت فقسم لي قال أبو جعفر وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا قد يكون البلوغ بهذين المعنيين وبمعنى ثالث وهو أن يمر على الصبي خمس عشرة سنة فلا يحتلم ولا ينبت فهو أيضا بذلك في حكم البالغين واحتجوا في ذلك بما ","part":3,"page":217},{"id":4994,"text":" 4754 - حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا أبو معاوية الضرير عن عبيد الله بن عمرو عن نافع عن بن عمر قال : عرضت على النبي صلى الله عليه و سلم يوم أحد وأنا بن أربع عشرة سنة فلم يجزني في المقاتلة وعرضت عليه يوم الخندق وأنا بن خمس عشرة سنة فأجازني في المقاتلة قال نافع فحدثت عمر بن عبد العزيز بهذا الحديث فقال هذا أشبه للحد بين الذراري والمقاتلة فأمر أمراء الأجناد أن يفرض لمن كان في أقل من خمس عشرة سنة في الذرية ومن كان في خمس عشرة سنة في المقاتلة ","part":3,"page":217},{"id":4995,"text":" 4755 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا أبي عن يعقوب بن إبراهيم أبي يوسف عن عبيد الله فذكر : بإسناده مثله ","part":3,"page":218},{"id":4996,"text":" 4756 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا بن المبارك عن عبيد الله فذكر : بإسناده مثله ولم يذكر ما فيه من قول نافع فحدثت بذلك عمر بن عبد العزيز إلى آخر الحديث قالوا فلما أجاز رسول الله صلى الله عليه و سلم بن عمر لخمس عشرة سنة ورده لما دونها ثبت بذلك أن حكم بن خمس عشرة سنة حكم البالغين في أحكامه كلها وأن حكم من كان سنه دونها حكم غير البالغين في أحكامه كلها إلا من ظهر بلوغه قبل ذلك لمعنى من المعنيين الأولين قالوا وقد شد هذا المعنى أخذ عمر بن عبد العزيز به وتاويله ذلك الحديث عليه وهذا قول أبي يوسف وجماعة من أصحابنا غير أن محمد بن الحسن كان لا يرى الإنبات دليلا على البلوغ وغير أبي حنيفة فإنه كان لا يرى من مرت عليه خمس عشرة سنة ولم يحتلم ولم ينبت في معنى المحتلمين حتى يأتي عليه تسع عشرة سنة فيما حدثني سليمان بن شعيب عن أبيه عن محمد بن الحسن وقد روي عنه أيضا خلاف ذلك ","part":3,"page":218},{"id":4997,"text":" 4757 - حدثنا أحمد بن أبي عمران قال ثنا محمد بن سماعه قال سمعت أبا يوسف يقول قال أبو حنيفة : إذا أتت عليه ثماني عشرة سنة فقد صار بذلك في أحكام الرجال ولم يختلفوا عنه جميعا في هاتين الروايتين في الجارية أنها إذا مرت عليها سبع عشرة سنة أنها تكون بذلك كالتي حاضت وكان أبو يوسف رحمة الله عليه يجعل الغلام والجارية سواء في مرور الخمس عشرة سنة عليهما ويجعلهما بذلك في حكم البالغين وكان محمد بن الحسن رحمة الله عليه يذهب في الغلام إلى قول أبي يوسف رحمه الله وفي الجارية إلى قول أبي حنيفة رحمة الله عليه وكان من الحجة لأبي حنيفة على أبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم في حديث بن عمر أنه قد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه و سلم رده وهو بن أربع عشرة سنة ليس لأنه غير بالغ ولكن لما رأى من ضعفه وأجازه وهو بن خمس عشرة سنة ليس لأنه بالغ لكن لما رأى من جلده وقوته وقد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه و سلم ما علم كم سنه في الحالين جميعا وقد فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم في سمرة بن جندب ما يدل على هذا أيضا ","part":3,"page":218},{"id":4998,"text":" 4758 - حدثنا أحمد بن مسعود الخياط قال ثنا محمد بن عيسى الطباع قال ثنا هشيم عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن سمرة بن جندب : أن أمه كانت امرأة جميلة من بني فزارة فذهبت به إلى المدينة وهو صبي وكثر خطابها فجعلت تقول لا أتزوج إلا من يكفل لي بابني هذا فتزوجها رجل على ذلك فلما فرض النبي صلى الله عليه و سلم لغلمان الأنصار ولم يفرض له كأنه استضعفه فقال يا رسول الله قد فرضت لصبي ولم تفرض لي أنا أصرعه قال صارعه فصرعته ففرض له النبي صلى الله عليه و سلم فلما أجاز رسول الله صلى الله عليه و سلم سمرة بن جندب لما صارع الأنصاري فصرعه لا لأنه قد بلغ إحتمل أن يكون كذلك أيضا ما فعل في بن عمر رضي الله عنهما أجازه حين أجازه لقوته لا لبلوغه ورده حين رده لضعفه لا لعدم بلوغه فانتفى بما ذكرنا أن يكون في ذلك الحديث حجة لأبي يوسف رحمة الله عليه لاحتماله ما ذهب إليه أبو حنيفة لأن أبا حنيفة رحمة الله عليه لا ينكر أن يفرض للصبيان إذا كانوا يحتملون القتال ويحضرون الحرب وإن كانوا غير بالغين وقد روي عن البراء بن عازب رضي الله عنه فيما كان من رسول الله صلى الله عليه و سلم في أمر بن عمر خلاف ما روى عن بن عمر رضي الله عنهما ","part":3,"page":219},{"id":4999,"text":" 4759 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا عبد الله بن إدريس عن مطرف عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال : عرضني رسول الله صلى الله عليه و سلم انا وابن عمر يوم بدر فاستصغرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم أجازنا يوم أحد قال أبو جعفر ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أجاز بن عمر يوم أحد وهو يومئذ بن أربع عشرة سنة فخالف ذلك ما روينا في حديث بن عمر رضي الله عنهما فلما انتفى أن يكون في دلك الحديث حجة لأحد الفريقين على الفريق الآخر إلتمسنا حكم ذلك من طريق النظر لنستخرج من القولين الذين ذهب أبو حنيفة إلى أحدهما وأبو يوسف إلى الآخر منهما قولا صحيحا فاعتبرنا ذلك فرأينا الله قد جعل عدة المرأة إذا كانت ممن تحيض ثلاثة قروء وجعل عدتها إذا كانت ممن لا تحيض من صغر أو كبر ثلاثة أشهر فجعل بدلا من حيضة شهرا وقد تكون المرأة تحيض في أول الشهر وفي آخره فيجتمع لها في شهر واحد حيضتان وقد يكون بين حيضتيها شهران والأكثر فجعل الخلف في الحيضة على أغلب أمور النساء لأن أكثرهن تحيض في كل شهر حيضة واحدة فلما كان ذلك كذلك ورأينا الاحتلام يجب به للصبي حكم البالغين فإذا عدم الاحتلام وأجمع أن هناك خلفا منه فقال قوم هو بلوغ خمس عشرة سنة وقال آخرون بل هو أكثر من ذلك من السنين جعل ذلك الخلف على أغلب ما يكون فيه الاحتلام فهو خمس عشرة سنة لأن أكثر الاحتلام إحتلام الصبيان وحيض النساء في هذا المقدار يكون ولا يجعل على أقل من ذلك ولا على أكثر لأن ذلك إنما يكون في الخاص ولا نعتبر حكم الخاص في ذلك ولكن نعتبر أمر العام كما لم نعتبر أمر الخاص فيما جعل خلفا في الحيض وأعتبر أمر العام فثبت بالنظر الصحيح في هذا الباب كله ما ذهب إليه أبو يوسف رحمة الله عليه بالنظر لا بالأثر وأنتفى ما ذهب إليه أبو حنيفة ومحمد رحمة الله عليهما وقد روي عن سعيد بن جبير رحمة الله عليه في هذا نحو من قول أبي حنيفة رحمة الله عليه الذي رواه أبو يوسف عنه ","part":3,"page":219},{"id":5000,"text":" 4760 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال ثنا عبد الله بن لهيعة عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قال : ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده أي ثماني عشرة سنة ومثلها في سورة بني إسرائيل ","part":3,"page":220},{"id":5001,"text":" ( 4 باب ما ينهى عن قتله من النساء والولدان في دار الحرب ) ","part":3,"page":220},{"id":5002,"text":" 4761 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا همام عن قتادة عن عكرمة قال كتب نجدة إلى بن عباس يسأله عن قتل الولدان فكتب إليه : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان لا يقتلهم ","part":3,"page":220},{"id":5003,"text":" 4762 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا أبي قال سمعت قيسا يحدث عن يزيد بن هرمز قال : كتب نجدة إلى بن عباس يسأله هل كان النبي صلى الله عليه و سلم يقتل من صبيان المشركين أحدا فكتب إليه بن عباس وأنا حاضر إن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان لا يقتل منهم أحدا ","part":3,"page":220},{"id":5004,"text":" 4763 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر الزهراني قال ثنا إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن حصين عن عكرمة عن بن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا بعث جيوشه قال لا تقتلوا الولدان ","part":3,"page":220},{"id":5005,"text":" 4764 - حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا محمد بن بشر العبدي قال ثنا عبيد الله قال ثنا نافع عن بن عمر قال : وجدت امرأة مقتولة في بعض المغازي فنهاهم رسول الله صلى الله عليه و سلم عن قتل النساء والصبيان ","part":3,"page":220},{"id":5006,"text":" 4765 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا مالك عن نافع عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ولم يذكر بن عمر ","part":3,"page":220},{"id":5007,"text":" 4766 - حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا جويرية عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":3,"page":221},{"id":5008,"text":" 4767 - حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال ثنا الوليد بن مسلم قال ثنا مالك بن أنس وغيره عن نافع عن بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : أنه نهى عن قتل النساء والصبيان ","part":3,"page":221},{"id":5009,"text":" 4768 - حدثنا يونس قال ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال أخبرني بن كعب بن مالك عن عمه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن قتل النساء والولدان حين بعث إلى بن أبي الحقيق ","part":3,"page":221},{"id":5010,"text":" 4769 - حدثنا محمد بن عبد الله قال ثنا الوليد قال ثنا مالك عن بن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى الذين قتلوا بن أبي الحقيق حين خرجوا إليه عن قتل الولدان والنسوان ","part":3,"page":221},{"id":5011,"text":" 4770 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا اصبغ بن الفرج قال ثنا علي بن عابس عن أبان بن ثعلب عن علقمة بن مرثد عن أبي بريدة عن أبيه قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا بعث سرية قال لهم لا تقتلوا وليدا ولا أمرأة ","part":3,"page":221},{"id":5012,"text":" 4771 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو حذيفة ح وحدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا الفريابي قال ثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا بعث جيشا كان مما يوصيهم به أن لا تقتلوا وليدا ","part":3,"page":221},{"id":5013,"text":" 4772 - قال أبو بشر الرقي حديثه قال علقمة فحدثت به مقاتل بن حيان فقال حدثني مسلم بن هشيم عن النعمان بن مقرن عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":3,"page":221},{"id":5014,"text":" 4773 - حدثنا فهد قال ثنا عبد الله بن صالح ح وحدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قالا ثنا الليث قال ثنا جرير بن حازم عن شعبة بن الحجاج عن علقمة بن مرثد الحضرمي عن سليمان بن بريدة الأسلمي عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا بعث أميرا على جيش أو سرية كان مما يوصيه به أن لا تقتلوا وليدا ","part":3,"page":221},{"id":5015,"text":" 4774 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا أبو الوليد قال ثنا قيس بن الربيع قال حدثني عمير بن عبد الله عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن قتل النساء والولدان قال هما لمن غلب ","part":3,"page":221},{"id":5016,"text":" 4775 - حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال ثنا الوليد بن مسلم قال ثنا المغيرة بن عبد الرحمن القرشي عن أبي الزناد قال حدثني المرقع بن صيفي عن جده رباح بن حنظلة الكاتب أنه : خرج مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في غزاة غزاها وخالد بن الوليد على مقدمته حتى لحقهم رسول الله صلى الله عليه و سلم على ناقته فأفرجوا عن امرأة ينظرون إليها مقتولة فبعث إلى خالد بن الوليد ينهاه عن قتل النساء والولدان ","part":3,"page":221},{"id":5017,"text":" 4776 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا المغيرة عن أبي الزناد قال أخبرني المرقع بن صيفي عن جده رباح بن ربيع أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر مثله غير أنه قال : لا تقتلوا ذرية ولا عسيفا ","part":3,"page":222},{"id":5018,"text":" 4777 - حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا المغيرة فذكر : بإسناده مثله ","part":3,"page":222},{"id":5019,"text":" 4778 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا بن المبارك عن سفيان عن عبد الله بن ذكوان عن المرقع بن صيفي عن حنظلة الكاتب قال : كنت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فمر بامرأة لها خلق وقد اجتمعوا عليها فلما جاء أفرجوا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ما كانت هذه تقاتل ثم اتبع رسول الله صلى الله عليه و سلم خالدا أن لا تقتل أمرأة ولا عسيفا ","part":3,"page":222},{"id":5020,"text":" 4779 - حدثنا حسين بن نصر قال ثنا الفريابي قال ثنا سفيان فذكر : بإسناده مثله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أنه لا يجوز قتل النساء والولدان في دار الحرب على حال وأنه لا يحل أن يقصد إلى قتل غيرهم إذا كان لا يؤمن في ذلك تلفهم من ذلك أن أهل الحرب إذا تترسوا بصبيانهم فكان المسلمون لا يستطيعون رميهم إلا بإصابة صبيانهم فحرام عليهم رميهم في قول هؤلاء وكذلك إن تحصنوا بحصن وجعلوا فيه الولدان فحرام علينا رمي ذلك الحصن عليهم إذا كنا نخاف من ذلك إصابة صبيانهم ونسائهم واحتجوا بالآثار التي رويناها في صدر هذا الباب ووافقهم آخرون على صحة هذه الآثار وعلى تواترها وقالوا وقع النهي في ذلك إلى القصد إلى قتل النساء والولدان فأما على طلب قتل غيرهم ممن لا يوصل إلى ذلك منه إلا بتلف صبيانهم ونسائهم فلا بأس بذلك واحتجوا في ذلك بما ","part":3,"page":222},{"id":5021,"text":" 4780 - حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن بن عباس عن الصعب بن جثامة قال : سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون ليلا فيصاب من نسائهم وصبيانهم فقال هم منهم ","part":3,"page":222},{"id":5022,"text":" 4781 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن بن عباس رضي الله عنهما عن الصعب بن جثامة قال : قيل يا رسول الله أوطأت خيلنا أولادا من المشركين فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم هم من آبائهم ","part":3,"page":222},{"id":5023,"text":" 4782 - حدثنا أبو أمية قال ثنا شريح بن النعمان قال ثنا بن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث عن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس عن الصعب بن جثامة قال قلنا : يا رسول الله الدار من دور المشركين نفتحها في الغارة فنصيب الولدان تحت بطون الخيل ولا نشعر فقال إنهم منهم قال أبو جعفر فلما لما ينههم رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الغارة وقد كانوا يصيبون فيها الولدان والنساء الذين يحرم القصد إلى قتلهم دل ذلك أن ما أباح في هذه الآثار لمعنى غير المعنى الذي من أجله حظر ما حظر في الآثار الأول وأن ما حظر في الآثار الأول هو القصد إلى قتل النساء والولدان والذي أباح هو القصد إلى المشركين وإن كان في ذلك تلف غيرهم ممن لا يحل القصد إلى تلفه حتى تصح هذه الآثار المروية عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ولا تتضاد وقد أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بالغارة على العدو وأغار على الآخرين في آثار عدد قد ذكرناها في باب الدعاء قبل القتال ولم يمنعه من ذلك ما يحيط به علمنا أنه قد كان يعلم أنه لا يؤمن من تلف الولدان والنساء في ذلك ولكنه أباح ذلك لهم لأن قصدهم كان إلى غير تلفهم فهذا يوافق المعنى الذي ذكرت مما في حديث الصعب والنظر يدل على ذلك أيضا وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في الذي عض ذراعه رجل فانتزع ذراعه فسقطت ثنيتا العاض أنه أبطل ذلك وتواترت عنه الآثار في ذلك فمنها ما ","part":3,"page":222},{"id":5024,"text":" 4783 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ثنا بن أبي إسحاق عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن عبد الله بن صفوان عن عميه سلمة بن أمية ويعلى بن أمية قالا : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في غزوة تبوك ومعنا صاحب لنا فقاتل رجلا من المسلمين فعض الرجل ذراعه فجبذها من فيه فنزع ثنيته فأتى الرجل النبي صلى الله عليه و سلم يلتمس العقل فقال ينطلق أحدكم إلى أخيه فيضعه عضيض الفحل ثم يأتي يطلب العقل لا عقل لهما فأبطلهما رسول الله صلى الله عليه و سلم ","part":3,"page":223},{"id":5025,"text":" 4784 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني بن جريج عن عطاء بن أبي رباح أن صفوان بن يعلى بن أمية حدثه عن يعلى بن أمية قال : كان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما صاحبه فانتزع إصبعه فسقطت ثنيتاه فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأهدر ثنيته قال عطاء حسبت أن صفوان قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أيدع يده في فيك فتقضمها كقضم الجمل ","part":3,"page":223},{"id":5026,"text":" 4785 - حدثنا بن مرزوق قال حدثني أبو عامر العقدي قال ثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن يعلى بن أمية : فذكر نحوه إلا أنه قال كقضم البكر ","part":3,"page":223},{"id":5027,"text":" 4786 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا حبان قال ثنا أبان بن يزيد قال ثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين : أن رجلا عض ذراع رجل فانتزع ذراعه فسقطت ثنيتا الذي عضه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أردت أن تقضم يد أخيك كما يقضم الفحل فأبطلها ","part":3,"page":223},{"id":5028,"text":" 4787 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا شعبة عن قتادة فذكر : بإسناده مثله قال أبو جعفر فلما كان المعضوض نزع يده وإن كان في ذلك تلف ثنايا غيره وكان حراما عليه القصد إلى نزع ثنايا غيره بغير إخراج يده من فيه ولم يكن القصد في ذلك إلى غير التلف كالقصد إلى التلف في الإثم ولا في وجوب العقل كان كذلك كل من له أخذ شيء وفي أخذه إياه تلف غيره مما يحرم عليه القصد إلى تلفه كان له القصد إلى أخذ ماله أخذه من ذلك وإن كان فيه تلف ما يحرم عليه القصد إلى تلفه فكذلك العدو قد جعل لنا قتالهم وحرم علينا قتل نسائهم وولدانهم فحرام علينا القصد إلى ما نهينا عنه من ذلك وحلال لنا القصد إلى ما أبيح لنا وإن كان فيه تلف ما قد حرم علينا من غيرهم ولا ضمان علينا في ذلك وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين ","part":3,"page":223},{"id":5029,"text":" ( 5 باب الشيخ الكبير هل يقتل في دار الحرب أم لا ) ","part":3,"page":224},{"id":5030,"text":" 4788 - حدثنا فهد قال ثنا أبو كريب قال ثنا أبو أسامة عن يزيد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى قال : لما فرغ رسول الله صلى الله عليه و سلم من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس فلقي دريد بن الصمة فقتل دريد وهزم الله أصحابه قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا فقالوا لا بأس بقتل الشيخ الكبير في الحرب واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وبان دريدا قد كان حينئذ في حال من لا يقاتل ورووا في ذلك ما ","part":3,"page":224},{"id":5031,"text":" 4789 - حدثنا فهد قال ثنا يوسف بن بهلول قال عبد الله بن إدريس قال ثنا محمد بن إسحاق قال : وجه رسول الله صلى الله عليه و سلم قبل أوطاس فأدرك دريد بن الصمة ربيع بن رفيع فأخذ بخطام جمله وهو يظن أنه امرأة فإذا هو شيخ كبير قال ماذا تريد مني قال أقتلك ثم ضربه بسيفه قال فلم يغن شيئا قال بئسما سلحتك أمك خذ سيفي هذا من مؤخر رحلي ثم أضرب وارفع عن العظام وارفع عن الدماغ فإني كذلك كنت أقتل الرجال قالوا فلما قتل دريد وهو شيخ كبير فان لا يدفع عن نفسه فلم يعب رسول الله صلى الله عليه و سلم عليهم دل ذلك أن الشيخ الفاني يقتل في دار الحرب وأن حكمه في ذلك حكم الشبان لا حكم النسوان وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا ينبغي قتل الشيوخ في دار الحرب وهم في ذلك كالنساء والذرية واحتجوا في ذلك بما ","part":3,"page":224},{"id":5032,"text":" 4790 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا اصبغ بن الفرج قال ثنا علي بن عابس عن أبان بن ثعلب عن علقمة بن مرثد عن بن بريدة عن أبيه قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا بعث سرية يقول لا تقتلوا شيخا كبيرا ففي هذا الحديث المنع من قتل الشيوخ وقد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أيضا في حديث مرقع بن صيفي في المرأة المقتولة ما كانت هذه تقاتل فدل ذلك أن من أبيح قتله هو الذي يقاتل ولكن لما روى حديث دريد هذا وهذه الأحاديث الأخر وجب أن تصحح ولا يدفع بعضها ببعض فالنهي من رسول الله صلى الله عليه و سلم في قتل الشيوخ في دار الحرب ثابت في الشيوخ الذين لا معونة لهم على شيء من أمر الحرب من قتال ولا رأي وحديث دريد على الشيوخ الذين لهم معونة في الحرب كما كان لدريد فلا بأس بقتلهم وإن لم يكونوا يقاتلون لأن تلك المعونة التي تكون منهم أشد من كثير من القتال ولعل القتال لا يلتئم لمن يقاتل إلا بها فإذا كان ذلك كذلك قتلوا والدليل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه و سلم في حديث رباح أخي حنظلة في المرأة المقتولة ما كانت هذه تقاتل أي فلا تقتل فإنها لا تقاتل فإذا قاتلت قتلت وارتفعت العلة التي لها منع من قتلها وفي قتلهم دريد بن الصمة للعلة التي ذكرنا دليل على أنه لا بأس بقتل المرأة إذا كانت أيضا ذات تدبير في الحرب كالشيخ الكبير ذي الرأي في أمور الحرب فهذا الذي ذكرنا هو الذي يوجبه تصحيح معاني هذه الآثار وقد نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن قتل أصحاب الصوامع ","part":3,"page":224},{"id":5033,"text":" 4791 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال أخبرنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأشهلي عن داود بن حصين عن عكرمة عن بن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا بعث جيوشه قال لا تقتلوا أصحاب الصوامع فلما جرت سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم على ترك قتل أصحاب الصوامع الذين حبسوا أنفسهم عن الناس وانقطعوا عنهم وأمن المسلمون من ناحيتهم دل ذلك أيضا على أن كل من أمن المسلمون من ناحيته من أمرأة أو شيخ فان أو صبي كذلك أيضا لا يقتلون فهذا وجه هذا الباب وهذا قول محمد بن الحسن وهو قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمة الله عليهم أجمعين ","part":3,"page":225},{"id":5034,"text":" ( 6 باب الرجل يقتل قتيلا في دار الحرب هل يكون له سلبه أم لا ) ","part":3,"page":225},{"id":5035,"text":" 4792 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا سعيد بن سليمان الواسطي قال ثنا يوسف بن الماجشون قال ثنا صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم جعل السلب للقاتل ","part":3,"page":225},{"id":5036,"text":" 4793 - حدثنا الحسن بن عبد الله بن منصور قال ثنا الهيثم بن جميل عن شريك عن عبد الكريم عن عكرمة عن بن عباس قال : انتدب رجل من المشركين فأمر النبي صلى الله عليه و سلم الزبير فخرج إليه فقتله فجعل له النبي صلى الله عليه و سلم سلبه ","part":3,"page":226},{"id":5037,"text":" 4794 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو السكسكي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن خالد بن الوليد وعوف بن مالك : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى بالسلب للقاتل ","part":3,"page":226},{"id":5038,"text":" 4795 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا الوليد بن مسلم قال ثنا صفوان بن عمرو قال حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي قال قلت لخالد بن الوليد يوم موته ألم تعلم : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يخمس السلب قال بلى ","part":3,"page":226},{"id":5039,"text":" 4796 - حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن كثير بن أفلح عن أبي محمد عن أبي قتادة : أن النبي صلى الله عليه و سلم نفل أبا قتادة سلب قتيل قتله ","part":3,"page":226},{"id":5040,"text":" 4797 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب أن مالكا حدثه عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة بن ربعي أنه قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم عام حنين فلما التقينا كانت للمسلمين جولة قال فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين فاستدرت له حتى أتيته من ورائه فضربته السيف على حبل عاتقه ضربة حتى قطعت حبل الدرع فأقبل علي فضمني ضمة حتى وجدت منها ريح الموت ثم أدركه الموت فأرسلني فلقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت ما بال الناس فقال أمر الله ثم إن الناس رجعوا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه قال فقمت فقلت من يشهد لي ثم جلست ثم قال ذلك الثانية ثم قال ذلك الثالثة فقمت فقال رسول صلى الله عليه و سلم ما بالك يا أبا قتادة فقصصت عليه القصة فقال رجل من القوم صدق يا رسول الله وسلب ذلك القتيل عندي فأرضه مني يا رسول الله فقال أبو بكر الصديق لا هاء الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم صدق فأعطه إياه فقال أبو قتادة فأعطانيه فبعث الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة فإنه لأول مال نأثلته في الإسلام ","part":3,"page":226},{"id":5041,"text":" 4798 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف قال ثنا المبارك عن بن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن الأعرج عن أبي قتادة أنه : قتل رجلا من المشركين فنفله رسول الله صلى الله عليه و سلم سلبه ودرعه فباعه بخمس أواق ","part":3,"page":227},{"id":5042,"text":" 4799 - حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قالا ثنا أبو داود عن حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال يوم حنين : من قتل قتيلا فله سلبه فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلا فأخذ أسلابهم ","part":3,"page":227},{"id":5043,"text":" 4800 - حدثنا يزيد بن منان قال ثنا عمر بن يونس قال ثنا عكرمة بن عمار قال حدثني إياس بن سلمة قال حدثني سلمة بن الأكوع قال : غزونا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم هوازن فقتلت رجلا منهم ثم جئت بجمله أقوده عليه رحله وسلاحه فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه و سلم والناس معه فقال من قتل الرجل فقالوا بن الأكوع فقال له سلبه أجمع ","part":3,"page":227},{"id":5044,"text":" 4801 - حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا أبو عميس عن بن الأكوع عن أبيه قال : أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم عين من المشركين وهو في سفر فجلس يتحدث عند أصحابه ثم أنسل فقال نبي الله اطلبوه فاقتلوه فسبقتهم إليه فقتلته وأخذت سلبه فنفلني إياه قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن كل من قتل قتيلا في دار الحرب فله سلبه وأحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يكون السلب للقاتل إلا أن يكون الإمام قال من قتل قتيلا فله سلبه فإن كان قال ذلك ليحرض الناس على القتال في وقت يحتاج فيه إلى تحريضهم على ذلك فهو كما قال وإن لم يقل من ذلك شيئا فمن قتل قتيلا فسلبه غنيمة وحكمه حكم الغنائم وكان من الحجة لهم فيما احتج به عليهم أهل المقالة الأولى من الآثار التي رويناها أن قول خالد بن الوليد وعوف بن مالك قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم بالسلب للقاتل فقد يجوز أن يكون ذلك لقول كان تقدم منه قبل ذلك جعل به سلب كل مقتول لمن قتله وكذلك ما ذكر فيه من هذه الآثار جعل رسول الله صلى الله عليه و سلم السلب للقاتل فقد يجوز أن يكون لهذا المعنى أيضا ومما يدل على أن السلب لا يجب للقاتل ما ","part":3,"page":227},{"id":5045,"text":" 4802 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري قال ثنا يوسف بن ماجشون قال حدثني صالح بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف قال : إني لقائم يوم بدر بين غلامين حديثة أسنانهما تمنيت لو أني بين أضلع منهما فغمزني أحدهما فقال يا عم أتعرف أبا جهل فقلت ما حاجتك إليه يا بن أخي قال أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه و سلم والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا فعجبت لذلك فغمزني الآخر فقال مثلها فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يترجل في الناس فقلت ألا تريان هذا صاحبكم الذي تسألان عنه فابتدراه فضرباه بسيفيهما حتى قتلاه ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبراه فقال أيكما قتله فقال كل واحد منهما أنا قتلته فقال أمسحتما سيفيكما قالا لا قال فنظر في السيفين فقال كلاكما قتله وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح والآخر معاذ بن عفراء أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد قال لهما في هذا الحديث أنتما قتلتماه ثم قضى بالسلب لأحدهما دون الآخر ففي هذا دليل أن السلب لو كان واجبا للقاتل بقتله إياه لكان قد وجب سلبه لهما ولم يكن النبي صلى الله عليه و سلم ينتزعه من أحدهما فيدفعه إلى الآخر ألا ترى أن الإمام لو قال من قتل قتيلا فله سلبه فقتل رجلان قتيلا أن سلبه لهما نصفين وأنه ليس للإمام أن يحرمه أحدهما ويدفعه إلى الآخر لأن كل واحد منهما له فيه من الحق مثل ما لصاحبه وهما أولى به من الإمام فلما كان للنبي صلى الله عليه و سلم في سلب أبي جهل أن يجعله لأحد قاتليه دون الآخر دل ذلك أنه كان أولى به منهما لأنه لم يكن قال يومئذ من قتل قتيلا فله سلبه وقد ","part":3,"page":227},{"id":5046,"text":" 4803 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا بن أبي مريم قال أخبرني بن أبي الزناد قال ثنا عبد الرحمن بن الحارث عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي سلام عن أبي أمامة الباهلي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى بدر فلقي العدو فلما هزمهم الله تعالى أتبعتهم طائفة من المسلمين يقتلونهم وأحدقت طائفة برسول الله صلى الله عليه و سلم واستولت طائفة بالعسكر والنهب فلما نفى الله العدو ورجع الذين طلبوهم قالوا لنا النفل نحن طلبنا العدو وبنا نفاهم الله وهزمهم وقال الذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه و سلم ما أنتم بأحق منا بل هو لنا نحن أحدقنا برسول الله صلى الله عليه و سلم لا ينال منه العدو غرة وقال الذين استولوا على العسكر والنهب والله ما أنتم بأحق به منا نحن حويناه واستوليناه فأنزل الله تبارك وتعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول إلى قوله إن كنتم مؤمنين فقسمه رسول الله صلى الله عليه و سلم بينهم عن فواق أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يفضل في ذلك الذين تولوا القتل على الآخرين فثبت بذلك أن سلب المقتول لا يجب للقاتل بقتله صاحبه إلا بجعل الإمام إياه له على ما فيه صلاح المسلمين من التحريض على قتال عدوهم وقد ","part":3,"page":228},{"id":5047,"text":" 4804 - حدثنا فهد قال ثنا حجاج بن المنهال قال ثنا حماد بن سلمة عن بديل بن ميسرة العقيلي عن عبد الله بن شقيق عن رجل من بلقين قال : أتيت النبي صلى الله عليه و سلم وهو بوادي القرى فقلت يا رسول الله لمن المغنم قال لله سهم ولهؤلاء أربعة أسهم فقلت فهل أحد أحق بشيء من المغنم من أحد قال لا حتى السهم يأخذه أحدكم من جنبه فليس هو بأحق به من أخيه ","part":3,"page":229},{"id":5048,"text":" 4805 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا عبد الله بن المبارك عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن رجل من بلقين عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله قال أبو جعفر أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم جعل الغنيمة خمسا منها لله تعالى وأربعة أخماس لأصحابه وبين في ذلك فقال حتى لو أن أحدكم رمي بسهم في جنبه فنزعه لم يكن أحق به من أخيه فدل ذلك أن كل ما تولاه الرجل في القتال وكل ما تولى غيره ممن هو حاضر القتال أنهما فيه سواء فإن قال قائل إن الذي ذكرتموه من سلب أبي جهل ومما ذكرتموه في حديث عبادة إنما كان ذلك في يوم بدر قبل أن يجعل الأسلاب للقاتلين ثم جعل رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم حنين الأسلاب للقاتلين فقال من قتل قتيلا فله سلبه فنسخ ذلك ما تقدمه قيل له ما دل ما ذكرت على نسخ شيء مما تقدمه لأن ذلك القول الذي كان من رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم حنين قد يجوز أن يكون أراد به من قتل قتيلا في تلك الحرب لا غير ذلك كما قال يوم فتح مكة من ألقى سلاحه فهو آمن فلم يكن ذلك على كل من ألقى سلاحه في غير تلك الحرب ولما ثبت أن حكم ما كان قبل حنين أن الأسلاب لا تجب للقاتلين ثم حدث في يوم حنين هذا القول من رسول الله صلى الله عليه و سلم فاحتمل أن يكون ناسخا لما تقدم واحتمل أن لا يكون ناسخا له لم نجعله ناسخا له حتى نعلم ذلك يقينا ومما قد دل أيضا على أن ذلك القول ليس بناسخ لما كان قبله من الحكم أن يونس ","part":3,"page":229},{"id":5049,"text":" 4806 - حدثنا قال ثنا سفيان عن أيوب عن بن سيرين عن أنس بن مالك : أن البراء بن مالك أخا أنس بن مالك بارز مرزبان الضرارة فطعنه طعنة فكسر القربوس وخلصت إليه فقتله فقوم سلبه ثلاثين ألفا فلما صلينا الصبح غدا علينا عمر فقال لأبي طلحة إنا كنا لا نخمس الأسلاب وإن سلب البراء قد بلغ مالا ولا أرانا إلا خامسيه فقومناه ثلاثين ألفا فدفعنا إلى عمر رضي الله عنه ستة آلاف فهذا عمر رضي الله عنه يقول إنا كنا لا نخمس الأسلاب ثم خمس سلب البراء فدل ذلك أنهم كانوا لا يخمسون ولهم أن يخمسوا وأن الأسلاب لا يجب للقاتلين دون أهل العسكر وقد حضر عمر رضي الله عنه ما كان من قول رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم حنين من قتل قتيلا فله سلبه فلم يكن ذلك عنده على كل من قتل قتيلا في تلك الحرب خاصة وقد كان أبو طلحة حضر ذلك أيضا بحنين وقضى له رسول الله صلى الله عليه و سلم بأسلاب القتلى الذين قتلهم فلم يكن ذلك عنده موجبا بخلاف ما أراد عمر رضي الله عنه في سلب المرزبان وقد كان أنس بن مالك رضي الله عنه حاضرا ذلك أيضا من رسول الله بحنين ومن عمر في يوم البراء فكان ذلك عنده على ما رأى عمر على خلاف ذلك فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم وBهم لم يجعلوا قول النبي صلى الله عليه و سلم يوم حنين من قتل قتيلا فله سلبه على النسخ للحكم المتقدم لذلك في يوم بدر ","part":3,"page":229},{"id":5050,"text":" 4807 - وحدثنا بن أبي داود قال ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا يحيى بن حمزة قال حدثني عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان أن أباه أخبره أنه سأل مكحولا أيخمس السلب فقال حدثني أنس بن مالك : أن البراء بن مالك بارز رجلا من عظماء فارس فقتله فأخذ البراء سلبه فكتب فيه إلى عمر فكتب عمر إلى الأمير أن أقبض إليك خمسه وأدفع إليه ما بقي فقبض الأمير خمسه فهذا مكحول قد ذهب أيضا في الأسلاب إلى ما ذكرنا وقد ","part":3,"page":230},{"id":5051,"text":" 4808 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن بن شهاب عن القاسم بن محمد قال : سمعت رجلا يسأل بن عباس عن الأنفال فقال بن عباس الفرس من النفل ثم عاد لمسألته فقال بن عباس ذلك أيضا ثم قال الرجل الأنفال التي قال الله في كتابه ما هي قال القاسم فلم يزل يحاله حتى كاد يخرجه ","part":3,"page":230},{"id":5052,"text":" 4809 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا مالك عن الزهري عن القاسم بن محمد : أن رجلا سأل بن عباس عن الأنفال فقال السلب والفرس من الأنفال ","part":3,"page":230},{"id":5053,"text":" 4810 - حدثنا يونس وربيع المؤذن قالا ثنا بشر بن بكر قال حدثني الأوزاعي قال أخبرني الزهري عن القاسم بن محمد عن بن عباس رضي الله عنهما قال : كنت جالسا عنده فأقبل رجل من أهل العراق فسأله عن السلب فقال السلب من النفل وفي النفل الخمس فهذا بن عباس رضي الله عنهما قد جعل في السلب الخمس وجعله من الأنفال وقد كان علم من رسول الله صلى الله عليه و سلم ما قد ذكرناه في أول هذا الباب من تسليمه إلى الزبير سلب القتيل الذي كان قتله فدل ذلك أن ما تقدم من رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم بدر لم يكن عند بن عباس رضي الله عنهما منسوخا وأن ما قضى به من سلب القتيل الذي قتله الزبير إنما كان يقول كان قد تقدم منه أو لمعنى غير ذلك فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار وأما وجه النظر في ذلك فإنا قد رأينا الإمام لو بعث سرية وهو في دار الحرب وتخلف هو وسائر العسكر عن المضي معها فغنمت تلك السرية غنيمة كانت تلك الغنيمة بينهم وبين سائر أهل العسكر وإن لم يكونوا تولوا معهم قتالا ولا تكون هذه السرية أولى بما غنمت من سائر أهل العسكر وإن كانت قاتلت حتى كان عن قتالها ما غنمت ولو كان الإمام نفل تلك السرية لما بعثها الخمس مما غنمت كان ذلك لها على ما نفلها إياه الإمام وكان ما بقي مما غنمت بينها وبين سائر أهل العسكر فكانت السرية المبعوثة لا تستحق مما غنمت دون سائر أهل العسكر إلا ما خصها به الإمام دونهم فالنظر على ذلك أن يكون كذلك كل من كان من أهل العسكر في دار الحرب لا يستحق أحد منهم شيئا مما تولى أخذه من أسلاب القتلى وغيرها إلا كما يستحق منه سائر أهل العسكر إلا أن يكون الإمام نفله من ذلك شيئا فيكون ذلك له بتنفيل الإمام لا بغير ذلك فهذا هو النظر في هذا الباب أيضا وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين وقد ","part":3,"page":230},{"id":5054,"text":" 4811 - حدثنا محمد بن عبد الرحمن الهروي قال ثنا دحيم قال ثنا الوليد بن مسلم قال ثنا صفوان عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن عوف قال الوليد وحدثني ثور عن خالد بن معدان عن جبير عن عوف وهو بن مالك : أن مدديا رافقهم في غزوة مؤتة وأن روميا كان يشد على المسلمين ويقري بهم فتلطف له ذلك المددي فقعد له تحت صخرة فلما مر به عرقب فرسه وخر الرومي لقفاه فعلاه بالسيف فقتله فأقبل بفرسه وسيفه وسرجه ولجامه ومنطقته وسلاحه كل ذلك مذهب بالذهب والجوهر إلى خالد بن الوليد فأخذ منه خالد طائفة ونفله بقيته فقلت يا خالد ما هذا أما تعلم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نفل القاتل السلب كله قال بلى ولكني استكثرته فقلت إني والله لأعرفنكما عند رسول الله صلى الله عليه و سلم قال عوف فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه و سلم أخبرته خبره فدعاه وأمره أن يدفع إلى المددي بقية سلبه فولى خالد ليدفع سلبه فقلت كيف رأيت يا خالد أو لم أف لك بما وعدتك فغضب رسول الله صلى الله عليه و سلم وقال يا خالد لا تعطه فأقبل علي فقال هل أنتم تاركوا أمرائي لكم صفوة أمرهم وعليهم كدره أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد كان أمر خالدا بدفع بقية السلب إلى المددي فلما تكلم عوف بما تكلم به أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم خالدا أن لا يدفعه إليه فدل ذلك أن السلب لم يكن واجبا للمددي بقتله الذي كان ذلك السلب عليه لأنه لو كان واجبا له بذلك إذا لما منعه رسول الله صلى الله عليه و سلم بكلام كان من غيره ولكن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر خالدا بدفعه إليه وله دفعه إليه وأمره بعد ذلك بمنعه منه وله منعه منه كقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي طلحة في حديث البراء بن مالك الذي قد ذكرناه فيما تقدم من هذا الباب إنا كنا لا نخمس الأسلاب وإن سلب البراء قد بلغ مالا عظيما ولا أرانا إلا خامسيه قال فخمسه فأخبر عمر أنهم كانوا لا يخمسون الأسلاب ولهم أن يخمسوها وأن تركهم تخميسها إنما كان بتركهم ذلك لا لأن الأسلاب قد وجبت للقاتلين كما تجب لهم سهمانهم من الغنيمة فكذلك ما فعله رسول الله صلى الله عليه و سلم في حديث عوف بن مالك من أمره خالدا بما أمره به ومن نهيه إياه بعد ذلك عما نهاه عنه إنما أمره بما له أن يأمر به ونهاه عما له أن ينهاه عنه وفيما ذكرنا دليل صحيح أن السلب لا يجب للقاتلين من هذه الجهة ","part":3,"page":231},{"id":5055,"text":" 4812 - حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال ثنا داود بن أبي هند عن عكرمة عن بن عباس قال لما كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من فعل كذا وكذا فله كذا وكذا فذهب شبان الرجال وجلست الشيوخ تحت الرايات فلما كانت الغنيمة جاءت الشبان يطلبون نفلهم فقال الشيوخ لا تستأثروا علينا فإنا كنا تحت الرايات ولو انهزمتم كنا ردءا لكم فأنزل الله عز و جل يسألونك عن الأنفال فقرأ حتى بلغ كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يقول أطيعوني في هذا الأمر كما رأيتم عاقبة أمري حيث خرجتم وأنتم كارهون فقسم بينهم بالسواء بما قسم ففي هذا الحديث منع رسول الله صلى الله عليه و سلم الشبان ما كان جعله لهم ففي هذا الحديث دليل على أن الأسلاب لا تجب للقاتلين ولولا ذلك لما منعهم منها ولا أعطاهم أسلاب من استأثروا بقتله دون من سواهم ممن تخلف عنهم فإن قال قائل فما وجه منعه صلى الله عليه و سلم إياهم ما كان جعله لهم قيل له لأن ما كان جعله لهم فإنما كان لأن يفعلوا ما هو صلاح لسائر المسلمين وليس من صلاح المسلمين تركهم الرايات والخروج عنها وإضافة الحافظين لها فلما خرجوا عن ذلك كانوا قد خرجوا عن المعنى الذي به يستحقون ما جعل لهم فمنعهم رسول الله صلى الله عليه و سلم لذلك والله تعالى أعلم ","part":3,"page":232},{"id":5056,"text":" ( 7 باب سهم ذوي القربى ) ","part":3,"page":233},{"id":5057,"text":" 4813 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن الحكم قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يحدث عن علي بن أبي طالب : أن فاطمة أتت رسول الله صلى الله عليه و سلم تشكو إليه أثر الرحى في يدها وقد بلغها أن النبي صلى الله عليه و سلم أتاه سبي فأتته تسأله خادما فلم تلقه ولقيتها عائشة فأخبرتها الحديث فلما جاء النبي صلى الله عليه و سلم أخبرته بذلك قال فأتاني رسول الله صلى الله عليه و سلم وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا لنقوم فقال مكانكما فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري فقال ألا أدلكما على خير مما سألتما تكبران الله أربعا وثلاثين وتسبحان ثلاثا وثلاثين وتحمدان ثلاثا وثلاثين إذا أخذتما مضاجعكما فإنه خير لكما من خادم ","part":3,"page":233},{"id":5058,"text":" 4814 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبيه عن علي أنه قال لفاطمة ذات يوم : قد جاء الله أباك بسعة ورقيق فأتيه فاطلبي منه خادما فأتته فذكرت ذلك له فقال والله لا أعطيكما وأدع أهل الصفة يطوون بطونهم ولا أجد ما أنفق عليهم ولكن أبيعها وأنفق عليهم ألا أدلكما على خير مما سألتما علمنيه جبرائيل كبرا في دبر كل صلاة عشرا وسبحا عشرا وأحمدا عشرا وإذا آويتما إلى فراشكما ثم ذكر مثل ما في حديث سليمان ","part":3,"page":233},{"id":5059,"text":" 4815 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال ثنا زيد بن الحباب قال حدثني عياش بن عقبة قال حدثني الفضل بن حسن بن عمرو بن الحكم أن أمه حدثته أنها : ذهبت هي وأمها حتى دخلت على فاطمة فخرجن جميعا فأتين رسول الله صلى الله عليه و سلم وقد أقبل من بعض مغازيه ومعه رقيق فسألته أن يخدمهن فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم سبقكن يتامى أهل بدر قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن ذوي قرابة رسول الله صلى الله عليه و سلم لا سهم لهم من الخمس معلوم ولا حظ لهم منه خلاف حظ غيرهم قالوا وإنما جعل الله لهم ما جعل من ذلك بقوله واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وبقوله ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين بحال فقرهم وحاجتهم فأدخلهم مع الفقراء والمساكين فكما يخرج الفقير واليتيم والمسكين من ذلك لخروجهم من المعنى الذي به أستحقوا ما أستحقوا من ذلك فكذلك ذوو قرابة رسول الله صلى الله عليه و سلم المضمومون معهم إنما كانوا ضموا معهم لفقرهم فإذا استغنوا خرجوا من ذلك وقالوا لو كان لقرابة رسول الله صلى الله عليه و سلم في ذلك حظ لكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم منهم إذ كانت أقربهم إليه نسبا وأمسهم به رحما فلم يجعل لها حظا في السبي الذي ذكرنا ولم يخدمها منه خادما ولكنه وكلها إلى ذكر الله عز و جل لأن ما تأخذ من ذلك وإنما حكمها فيه حكم المساكين فيما تأخذ من الصدقة فرأى أن تركها ذلك والإقبال على ذكر الله عز و جل وتسبيحه وتهليله خير لها من ذلك وأفضل وقد قسم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه و سلم جميع الخمس فلم يريا لقرابة رسول الله صلى الله عليه و سلم في ذلك حقا خلاف حق سائر المسلمين فثبت بذلك أن هذا هو الحكم عندهما وثبت إذ لم ينكره عليهما أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ولم يخالفهما فيه أن ذلك كان رأيهم فيه أيضا وإذا ثبت الإجماع في ذلك من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ومن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ثبت القول به ووجب العمل به وترك خلافه ثم هذا علي رضي الله عنه لما صار الأمر إليه حمل الناس على ذلك أيضا وذكروا في ذلك ما قد ","part":3,"page":233},{"id":5060,"text":" 4816 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا عبد الله بن المبارك عن محمد بن إسحاق قال : سألت أبا جعفر فقلت رأيت علي بن أبي طالب حيث ولي العراق وما ولي من أمور الناس كيف صنع في سهم ذوي القربى قال سلك به والله سبيل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما قلت وكيف وأنتم تقولون ما تقولون قال إنه والله ما كان أهله يصدرون إلا عن رأيه قلت فما منعه قال كره والله أن يدعى عليه خلاف أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قد أجراه على ما كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما أجرياه عليه لأنه رأى ذلك عدلا ولو كان رأيه خلاف ذلك مع علمه ودينه وفضله إذا لرده إلى ما رأى واحتجوا في ذلك أيضا بما ","part":3,"page":234},{"id":5061,"text":" 4817 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا بن المبارك عن سفيان عن قيس بن مسلم قال : سألت الحسن بن محمد بن علي عن قول الله عز و جل واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه قال أما قوله فأن لله خمسه فهو مفتاح كلام لله الدنيا والآخرة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وأختلف الناس بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال قوم منهم سهم ذوي القربى لقرابة الخليفة وقال قوم سهم النبي صلى الله عليه و سلم للخليفة من بعده ثم أجمعوا رأيهم أن جعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله عز و جل وكان ذلك في إمارة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما قالوا أفلا ترى أن ذلك مما قد أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه رجع إلى الكراع والسلاح الذي تكون عدة للمسلمين لقتال عدوهم ولو كان ذلك لذوي قرابة رسول الله صلى الله عليه و سلم لما منعوا منه ولما صرفوا إلى غيرهم ولا خفي ذلك على الحسن بن محمد مع علمه في أهله وتقدمه فيهم وقد قال ذلك أيضا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في جوابه لنجدة لما كتب إليه يسأله عن سهم ذوي القربى وذكروا في ذلك ما ","part":3,"page":234},{"id":5062,"text":" 4818 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال ثنا عمي جويرية بن أسماء عن مالك بن أنس عن بن شهاب أن يزيد بن هرمز حدثه أن نجدة صاحب اليمامة كتب إلى بن عباس يسأله عن سهم ذوي القربى فكتب إليه بن عباس : إنه لنا وقد كان دعانا عمر بن الخطاب لينكح منه إيمنا ويقضي عنه من غارمنا فأبينا إلا أن يسلمه لنا كله ورأينا أنه لنا ","part":3,"page":235},{"id":5063,"text":" 4819 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا أبي قال سمعت قيسا يحدث عن يزيد بن هرمز قال : كتب نجدة بن عامر إلى بن عباس رضي الله عنهما يسأله عن سهم ذوي القربى الذي ذكر الله وفرض لهم فكتب إليه وأنا شاهد كنا نرى أنهم قرابة رسول الله صلى الله عليه و سلم فأبى ذلك علينا قومنا فهذا بن عباس رضي الله عنهما يخبر أن قومهم أبوا عليهم أن يكون لهم ولم يظلم من أبى ذلك عليه فدل ذلك أن ما أريد في ذلك بقرابة رسول الله صلى الله عليه و سلم هو ما ذكرنا من الفقر والحاجة فهذه حجج من ذهب إلى أن ذوي القربى لا سهم لهم من الخمس وأن ذلك لم يكن لهم في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ولا من بعده وقد خالفهم في ذلك آخرون فقالوا قد كان لهم سهم على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو خمس الخمس وكان لرسول الله صلى الله عليه و سلم أن يضعه فيمن شاء منهم وذكروا في ذلك ما ","part":3,"page":235},{"id":5064,"text":" 4820 - حدثنا محمد بن بحر بن مطر وعلي بن شيبة البغداديان قالا ثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن جبير بن مطعم قال : لما قسم رسول الله صلى الله عليه و سلم سهم ذوي القربى أعطى بني هاشم وبني المطلب ولم يعط بني أمية شيئا وبني نوفل فأتيت أنا وعثمان رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلنا يا رسول الله هؤلاء بنو هاشم فضلهم الله بك فما بالنا وبنى المطلب وإنما نحن وهم في النسب شيء واحد [ ص 236 ] فقال إن بني المطلب لم يفارقوني في الجاهلية ولا في الإسلام قالوا فلما أعطى رسول الله صلى الله عليه و سلم ذلك السهم بعض القرابة وحرم من قرابته منه كقرابتهم ثبت بذلك أن الله لم يرد بما جعل لذوي القربى كل قرابة رسول الله صلى الله عليه و سلم وإنما أراد به خاصا منهم وجعل الرأي في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم يضعه فيمن شاء منهم وإذا مات فانقطع رأيه انقطع ما جعل لهم من ذلك كما قد جعل لرسول الله صلى الله عليه و سلم يصطفى من المغنم لنفسه سهم الصفي فكان ذلك ما كان حيا يختار لنفسه من المغنم ما شاء فلما مات انقطع ذلك وممن ذهب إلى هذا القول أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمة الله عليهم وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل ذوو القربى الذين جعل الله لهم من ذلك ما جعل هم بنو هاشم وبنو المطلب فأعطاهم رسول الله صلى الله عليه و سلم ما أعطاهم من ذلك بجعل الله عز و جل ذلك لهم ولم يكن له حينئذ أن يعطى غيرهم من بني أمية وبني نوفل لأنهم لم يدخلوا في الآية وإنما دخل فيها من قرابة رسول الله صلى الله عليه و سلم بنو هاشم وبنو المطلب خاصة فلما اختلفوا في هذا هذا الاختلاف فذهب كل فريق إلى ما ذكرنا واحتج لقوله بما وصفنا وجب أن نكشف كل قول منها وما ذكرنا من حجة قائله لنستخرج من هذه الأقاويل قولا صحيحا فنظرنا في ذلك فابتدأنا بقول الذي نفى أن يكون لهم في الآية شيء بحق القرابة وأنه إنما جعل لهم فيها ما جعل لحاجتهم وفقرهم كما جعل للمسكين واليتيم فيها ما جعل لحاجتهما وفقرهما فإذا ارتفع الفقر عنهم جميعا ارتفعت حقوقهم من ذلك فوجدنا رسول الله صلى الله عليه و سلم قد قسم سهم ذوي القربى حين قسمه فأعطى بني هاشم وبني المطلب وعمهم بذلك جميعا وقد كان فيهم الغني والفقير فثبت بذلك أنه لو كان ما جعل لهم في ذلك هو لعلة الفقر لا لعلة القرابة إذا لما دخل أغنياؤهم في فقرائهم فيما جعل لهم من ذلك ولقصد إلى الفقراء منهم دون الأغنياء فأعطاهم كما فعل في اليتامى فلما أدخل أغنياءهم في فقرائهم ثبت بذلك أنه قصد بذلك إلى أعيان القرابة لعلة قرابتهم لا لعلة فقرهم وأما ما ذكروا من حديث فاطمة رضي الله عنها حيث سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يخدمها خادما من السبي الذي كان قدم عليه فلم يفعل ووكلها إلى ذكر الله عز و جل والتسبيح فهذا ليس فيه عندنا دليل لهم على ما ذكروا لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يقل لها حين سألته لا حق لك فيه ولو كان ذلك كذلك لبين ذلك لها كما بينه للفضل بن العباس وربيعة بن الحارث حسن سألا أن [ ص 237 ] يستعملهما على الصدقة ليصيبا منها فقال لهما إنما هي أوساخ الناس وأنها لا تحل لمحمد ولا لأحد من أهل بيته وقد يجوز أيضا أن يكون لم يعطها الخادم حينئذ لأنه لم يكن قسم فلما قسم أعطاها حقها من ذلك وأعطى غيرها أيضا حقه فيكون تركه إعطاءها إنما كان لأنه لم يقسم ودلها على تسبيح الله وتحميده وتهليله الذي يرجو لها به الفوز من الله تعالى والزلفى عنده وقد يجوز أن يكون قد أخدمها من ذلك بعد ما قسم ولا نعلم في الآثار ما يدفع شيئا من ذلك وقد يجوز أن يكون منعها من ذلك إن كان منعها منه لأنها ليست قرابة ولكن أقرب من القرابة لأن الولد لا يقال هو من قرابة أبيه إنما يقال ذلك لمن غيره أقرب إليه منه ألا ترى إلى قول الله عز و جل قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين فجعل الوالدين غير الأقربين لأنهم أقرب من الأقربين فكما كان الوالد يخرج من قرابة ولده فكذلك الولد يخرج من قرابة والده وقد قال محمد بن الحسن رحمة الله عليه نحوا مما ذكرنا في رجل قال قد أوصيت بثلث مالي لقرابة فلان أن والديه وولده لا يدخلون في ذلك لأنهم أقرب من القرابة وليسوا بقرابة واحتج في ذلك بهذه الآية التي ذكرناها فهذا وجه آخر فارتفع بما ذكرنا أن يكون لهم أيضا بحديث فاطمة رضي الله عنها هذا حجة في نفي سهم ذوي القربى وأما ما احتجوا به في حديث أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من فعلهما وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم لم ينكروا ذلك عليهما فإن هذا مما يسع فيه اجتهاد الرأي فرأياهما ذلك واجتهدا فكان ما أداهما إليه اجتهادهما هو ما رأيا في ذلك فحكما به وهو الذي كان عليهما وهما في ذلك مثابان مأجوران وأما قولهم ولم ينكر ذلك عليهما أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فكيف يجوز أن ينكر ذلك عليهما أحد وهما إمامان عدلان رأيا رأيا فحكما به ففعلا في ذلك الذي كلفا ولكن قد رأى في ذلك غيرهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم بخلاف ما رأيا فلم يعنفوهما فيما حكما به من ذلك إذ كان الراي في ذلك واسعا والاجتهاد للناس جميعا فأدى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما رأيهما في ذلك إلى ما رأيا وحكما وأدى غيرهما ممن خالفهما اجتهاده في ذلك إلى ما رآه وكل مأجور في اجتهاده في ذلك مثاب مؤد للفرض الذي عليه ولم ينكر بعضهم على بعض قوله لأن ما خالف إليه هو رأي والذي قاله مخالفه هو رأي أيضا ولا توقيف مع واحد منهما لقوله من كتاب ولا سنة ولا إجماع [ ص 238 ] والدليل على أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما قد كانا خولفا فيما رأيا من ذلك قول بن عباس رضي الله عنهما قد كنا نرى أنا نحن هم قرابة رسول الله صلى الله عليه و سلم فأبى ذلك علينا قومنا فأخبر أنهم رأوا في ذلك رأيا أباه عليهم قومهم وأن عمر دعاهم إلى أن يزوج منه أيمهم ويكسو منه عاريهم قال فأبينا عليه إلا أن يسلمه لنا كله فدل ذلك أنهم قد كانوا على هذا القول في خلافة عمر بعد أبي بكر وأنهم لم يكونوا نزعوا عما كانوا رأوا من ذلك لرأي أبي بكر ولا رأي عمر رضي الله عنهما فدل ما ذكرنا أن حكم ذلك كان عند أبي بكر وعمر وعند سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم كحكم الأشياء التي تختلف فيها التي يسع فيها اجتهاد الرأي وأما قولهم ثم أفضى الأمر إلى علي رضي الله عنه فلم يغير شيئا من ذلك عما كان وضعه عليه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما قالوا فذلك دليل على أنه قد كان رأي في ذلك أيضا مثل الذي رأيا فليس ذلك كما ذكروا لأنه لم يكن بقي في يد علي مما كان وقع في يد أبي بكر وعمر من ذلك شيء لأنهما لما كان ذلك وقع في أيديهما أنفذاه في وجوهه التي رأياها في ذلك الذي كان عليهما ثم افضى الأمر إلى علي رضي الله عنه فلم يعلم أنه سبي أحدا ولا ظهر على أحد من العدو ولا غنم غنيمة يجب فيها خمس لله لأنه إنما كان شغله في خلافته كلها بقتال من خالفه ممن لا يسبي ولا يغنم وإنما يحتج بقول علي رضي الله عنه في ذلك لو سبي وغنم ففعل في ذلك مثل ما كان أبو بكر وعمر فعلا في الأخماس وأما إذا لم يكن سبي ولا غنم فلا حجة لأحد في تغيير ما كان فعل قبله من ذلك ولو كان بقي في يده من ذلك شيء مما كان غنمه من قبله فحرمه ذوي قرابة رسول الله صلى الله عليه و سلم لما كان في ذلك أيضا حجة تدل على مذهبه في ذلك كيف كان لأن ذلك إنما صار إليه بعد ما نفذ فيه الحكم من الإمام الذي كان قبله فلم يكن له إبطال ذلك الحكم وإن كان هو يرى خلافه لأن ذلك الحكم مما يختلف فيه العلماء ولو كان علي رضي الله عنه رأى في ذلك ما كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما رأياه في قرابة رسول الله صلى الله عليه و سلم من قد خالفه لقول بن عباس رضي الله عنهما كنا نرى أنا نحن هم فأبى ذلك علينا قومنا فهذه جوابات الحجج التي احتج بها الذين نفوا سهم ذوي القربى أن يكون واجبا لهم بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم ولا في حياته وأنهم كانوا في ذلك كسائر الفقراء فبطل هذا المذهب فثبت أحد المذاهب الأخر فأردنا أن ننظر في قول من جعله لقرابة الخليفة من بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم وجعل سهم رسول الله صلى الله عليه و سلم للخليفة من بعده هل لذلك وجه فرأينا رسول الله صلى الله عليه و سلم قد كان فضل بسهم الصفي وبخمس الخمس وجعل له مع ذلك في الغنيمة سهم كسهم رجل من المسلمين ثم رأيناهم قد أجمعوا أن سهم الصفي ليس لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم وأن حكم رسول الله في ذلك خلاف حكم الإمام من بعده فثبت بذلك أيضا أن حكمه في خمس الخمس خلاف حكم الإمام من بعده ثبت أن حكمه فيما وصفناه خلاف حكم الإمام من بعده ثبت أن حكم قرابته في ذلك خلاف حكم قرابة الإمام من بعده قلب أحد القولين من الآخرين فنظرنا في ذلك فإذا الله عز و جل قال وأعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فكان سهم رسول الله صلى الله عليه و سلم جاريا له ما كان حيا إلى أن مات وانقطع بموته وكان سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه و سلم كما كان قبل ذلك ثم اختلفوا في سهم ذوي القربى فقال قوم هو لهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه و سلم كما كان لهم في حياته وقال قوم قد انقطع عنهم بموته وكان الله عز و جل قد جمع كل قرابة رسول الله صلى الله عليه و سلم في قوله ولذي القربى فلم يخص أحدا منهم دون أحد ثم قسم ذلك النبي صلى الله عليه و سلم فأعطى منهم بني هاشم وبني المطلب خاصة وحرم بني أمية وبني نوفل وقد كانوا محصورين معدودين وفيمن أعطى الغني والفقير وفيمن حرم كذلك فثبت أن ذلك السهم كان للنبي صلى الله عليه و سلم فجعله في أي قرابته شاء فصار بذلك حكمه حكم سهمه الذي كان يصطفى لنفسه فكما كان ذلك مرتفعا بوفاته غير واجب لأحد من بعده كان هذا أيضا كذلك مرتفعا بوفاته غير واجب لأحد من بعده وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين ","part":3,"page":235},{"id":5065,"text":" ( 8 باب النفل بعد الفراغ من قتال العدو وإحراز الغنيمة ) ","part":3,"page":239},{"id":5066,"text":" 4821 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن ثور بن يزيد عن سليمان بن موسى عن زياد بن جارية عن حبيب بن مسلمة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نفل في بدأته الربع وفي رجعته الثلث قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الإمام له أن ينفل من الغنيمة ما أحب بعد إحرازه إياها قبل أن يقسمها كما كان له قبل ذلك واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ليس للإمام أن ينفل بعد إحراز الغنيمة إلا من الخمس فأما من غير الخمس فلا لأن ذلك قد ملكته المقاتلة فلا سبيل للإمام عليه وقالوا قد يحتمل أن يكون ما كان النبي صلى الله عليه و سلم ينفله في الرجعة هو ثلث الخمس بعد الربع الذي نفله كان في البدأة فلا يخرج مما قلنا فقال لهم الآخرون إن الحديث إنما جاء أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان ينفل في البدأة الربع وفي الرجعة الثلث وكما كان الربع الذي كان ينفله في البدأة هو الربع قبل الخمس فكذلك الثلث الذي ينفله في الرجعة هو الثلث أيضا قبل الخمس وإلا لم يكن لذكر الثلث معنى قيل لهم بل له معنى صحيح وذلك أن المذكور من نفله في البدأة هو الربع مما يجوز له النفل منه فكذلك نفله في الرجعة هو الثلث مما يجوز له النفل منه وهو الخمس وقال أهل المقالة الأولى فقد روى حديث حبيب هذا بلفظ يدل على ما قلنا فذكروا ما ","part":3,"page":239},{"id":5067,"text":" 4822 - حدثنا أبو أمية قال ثنا علي بن الجعد قال أخبرنا بن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن زياد بن جارية عن حبيب بن مسلمة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان ينفل في البدأة الربع وفي الرجعة الثلث بعد الخمس ","part":3,"page":240},{"id":5068,"text":" 4823 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن سفيان عن يزيد بن جابر عن مكحول عن زياد بن جارية عن حبيب بن مسلمة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نفل الثلث بعد الخمس ","part":3,"page":240},{"id":5069,"text":" 4824 - حدثنا فهد وعلي بن عبد الرحمن قالا ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن زياد بن جارية عن حبيب بن مسلمة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان ينفل في الغزو الربع بعد الخمس وينفل إذا قفل الثلث بعد الخمس قالوا فدل ما ذكرنا أن ذلك الثلث الذي كان رسول الله صلى الله عليه و سلم ينفل في الرجعة هو الثلث بعد الخمس قيل لهم قد يحتمل هذا أيضا ما ذكرنا واحتجوا في ذلك أيضا بما ","part":3,"page":240},{"id":5070,"text":" 4825 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا بن أبي مريم قال أخبرنا بن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي سلام عن أبي أمامة الباهلي عن عبادة بن الصامت قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم ينفلهم إذا خرجوا باديين الربع وينفلهم إذا قفلوا الثلث قيل لهم وهذا الحديث أيضا قد يحتمل ما أحتمله حديث حبيب بن مسلمة الذي أرسله أكثر الناس عن مكحول أنه كان ينفل في البدأة الربع وفي الرجعة الثلث وقد يجوز أيضا أن يكون عبادة عني بقوله وينفلهم إذا قفلوا الثلث فيكون ذلك على قفول من قتال إلى قتال فإن كان ذلك كذلك وكان الثلث المنفل هو الثلث قبل الخمس فذلك جائز عندنا أيضا لأنه يرجى بذلك صلاح القوم وتحريضهم على قتال عدوهم فأما إذا كان القتال قد ارتفع فلا يجوز النفل لأنه لا منفعة للمسلمين في ذلك واحتج أهل المقالة الأولى لقولهم أيضا بما ","part":3,"page":240},{"id":5071,"text":" 4826 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر وعبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قالا ثنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال : لما قربنا من المشركين أمرنا أبو بكر فشننا الغارة عليهم فنفلني أبو بكر امرأة من فزارة أتيت بها من الغارة فقدمت بها المدينة فاستوهبها مني رسول الله صلى الله عليه و سلم فوهبتها له ففادى بها أناسا من المسلمين فكان من الحجة في ذلك للآخرين عليهم أنه لم يذكر في ذلك الحديث أن أبا بكر كان نفل سلمة قبل انقطاع الحرب أو بعد انقطاعها فلا حجة في ذلك واحتجوا لقولهم أيضا بما ","part":3,"page":240},{"id":5072,"text":" 4827 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا بن المبارك عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعث سرية فيها بن عمر فغنموا غنائم كثيرة فكانت غنائمهم لكل إنسان اثني عشر بعيرا ونفل كل إنسان منهم بعيرا بعيرا سوى ذلك قالوا فهذا بن عمر رضي الله عنهما يخبر أنهم قد نفلوا بعد سهامهم بعيرا بعيرا فلم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه و سلم قيل لهم ما لكم في هذا الحديث من حجة ولهو إلى الحجة عليكم أقرب منه إلى الحجة لكم لأنه فيه فبلغت سهمانهم اثني عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا ففي ذلك دليل أن ما نفلوا من ذلك كان من غير ما كانت فيه سهمانهم وهو الخمس فلا حجة لكم بهذا الحديث في النفل من غير الخمس فلما لم يكن في شيء مما احتج به أهل المقالة الأولى لقولهم من الآثار ما يجب به ما قالوا أردنا أن ننظر فيما أحتج به أهل المقالة الأخرى لقولهم من الآثار أيضا فنظرنا في ذلك فإذا بن أبي داود قد ","part":3,"page":241},{"id":5073,"text":" 4828 - حدثنا قال ثنا بن أبي مريم قال أخبرنا بن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي سلام عن أبي أمامة الباهلي عن عبادة بن الصامت : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أخذ يوم حنين وبرة من جنب بعير ثم قال يا أيها الناس إنه لا يحل لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود فيكم فأدوا الخيط والمخيط قال وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم يكره الأنفال وقال ليرد قوي المؤمنين على ضعيفهم أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا يحل لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس فدل ذلك أن ما سوى الخمس من الغنائم للمقاتلة لا حكم للإمام في ذلك ثم كره رسول الله صلى الله عليه و سلم الأنفال وقال ليرد قوي المسلمين على ضعيفهم أي لا يفضل أحد من أقوياء المؤمنين مما أفاء الله عليهم لقوته على ضعيفهم لضعفه ويستوون في ذلك واستحال أيضا أن يكون رسول الله صلى الله عليه و سلم نفل من الأنفال ما كان يكره فكان النفل الذي ليس بمكروه هو النفل في الخمس فثبت بذلك أن ما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم نفله مما رواه عبادة عنه في هذا الحديث هو من الخمس وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أيضا ما يدل على صحة هذا المذهب ","part":3,"page":241},{"id":5074,"text":" 4829 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا سهل بن بكار قال ثنا أبو عوانة عن عاصم بن كليب عن أبي الجويرية عن معن بن يزيد السلمي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : لا نفل إلا بعد الخمس ومعنى قوله إلا بعد الخمس عندنا والله أعلم أي حتى يقسم الخمس وإذا قسم الخمس إنفرد حتى المقاتلة وهو أربعة أخماس فكان ذلك النفل الذي ينفله الإمام من بعد أن آثر به أن يفعل ذلك من الخمس لا من الأربعة الأخماس التي هي حق المقاتلة وقد دل على ذلك أيضا ما قد ","part":3,"page":242},{"id":5075,"text":" 4830 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا بن المبارك عن معمر عن أيوب عن بن سيرين : أن أنس بن مالك كان مع عبيد الله بن أبي بكرة في غزاة غزاها فأصابوا سبيا فأراد عبيد الله أن يعطى أنسا من السبي قبل أن يقسم فقال أنس لا ولكن اقسم ثم أعطني من الخمس قال فقال عبيد الله لا إلا من جميع الغنائم فأبى أنس أن يقبل منه وأبى عبيد الله أن يعطيه من الخمس شيئا ","part":3,"page":242},{"id":5076,"text":" 4831 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن كهمس بن الحسن عن محمد بن سيرين عن أنس : نحوه فهذا أنس رضي الله عنه لم يقبل النفل إلا من الخمس وقد روى مثل ذلك أيضا عن جبلة بن عمرو ","part":3,"page":242},{"id":5077,"text":" 4832 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا بن المبارك عن بن لهيعة عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار : أنهم كانوا مع معاوية بن خديج في غزوة المغرب فنفل الناس ومعنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم يردوا ذلك غير جبلة بن عمرو ","part":3,"page":242},{"id":5078,"text":" 4833 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف قال ثنا بن المبارك عن بن لهيعة عن خالد بن أبي عمران قال : سألت سليمان بن يسار عن النفل في الغزو فقال لم أر أحدا صنعه غير بن خديج نفلنا بأفريقية النصف بعد الخمس ومعنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم من المهاجرين الأولين أناس كثير فأبى جبلة بن عمرو أن يأخذ منها شيئا فإن قال قائل ففي هذا الحديث أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم سوى جبلة بن عمرو قد قبلوا قيل له قد صدقت ونحن فلم ننكر أن الناس قد اختلفوا في ذلك فمنهم من أجاز للإمام النفل قبل الخمس ومنهم من لم يجزه وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم قد كانوا في ذلك مختلفين وإنما أردنا بما روينا عن أنس وجبلة أنهما يخيران قولنا هذا مع من قد ذكرنا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فإن قال قائل فقد روي أيضا عن سعد بن أبي وقاص في هذا فذكر ما ","part":3,"page":242},{"id":5079,"text":" 4834 - حدثنا يونس قال أخبرنا [ ص 243 ] سفيان عن الأسود بن قيس عن رجل من قومه يقال له بشر بن علقمة قال : بارزت رجلا يوم القادسية فقتلته فبلغ سلبه أثني عشر ألفا فنفلنيه سعد بن أبي وقاص قيل له قد يجوز أن يكون سعد نفله ذلك والقتال لم يرتفع فإن كان ذلك كذلك فهذا قولنا أيضا وإن كان إنما نفله بعد ارتفاع القتال فقد يحتمل أن يكون جعل ذلك من الخمس فإن كان جعله من غير الخمس فهذا فيه الذي ذكرنا من الاختلاف فلم يكن في ذلك الحديث لأحد الفريقين حجة إذ كان قد يحتمل ما قد صرفه إليه مخالفه ووجب بعد ذلك أن يكشف وجه هذا الباب لنعلم كيف حكمه من طريق النظر فكان الأصل في ذلك أن الإمام إذا قال في حال القتال من قتل قتيلا فله سلبه أن ذلك جائز ولو قال من قتل قتيلا فله كذا وكذا درهما كان ذلك جائزا أيضا ولو قال من قتل قتيلا فله عشر ما أصبنا لم يجز ذلك لأن هذا لو جاز جاز أن تكون الغنيمة كلها للمقاتلين فيبطل حق الله تعالى فيها من الخمس فكان النفل لا يكون قبل القتال إلا فيما أصابه النفل بسيفه ولا يجوز فيما أصاب غيره إلا أن يكون فيما حكمه حكم الإجارة فيجوز ذلك كما تجوز الإجارة كقوله من قتل قتيلا فله عشرة دراهم فذلك جائز فلما كان ما ذكرنا كذلك ولم يجز النفل إلا فيما أصابه المنفل بسيفه أو فيما جعل له لعمله ولم يجز أن ينفل مما أصابه غيره كان النظر على ذلك أن يكون بعد إحراز الغنيمة أحرى أن لا يجوز أن ينفل مما أصاب غيره ففسد بذلك قول من أجاز النفل بعد إحراز الغنيمة ورجعنا إلى حكم ما أصابه هو فكان ذلك قبل أن ينفله الإمام إياه قد وجب حق الله تعالى في خمسه وحق المقاتلة في أربعة أخماسه فلو أجزنا النفل إذا لكان حقهم قد بطل بعد وجوبه وإنما يجوز النفل فيما يدخل في ملك المنفل من ملك العدو وأما ما قد زال عن ملك العدو قبل ذلك وصار في ملك المسلمين فلا نفل في ذلك لأنه من مال المسلمين فثبت بذلك أن لا ينفل بعد إحراز الغنيمة على ما قد فصلنا في هذا الباب وبينا وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين ","part":3,"page":242},{"id":5080,"text":" ( 9 باب المدد يقدمون بعد الفراغ من القتال في دار الحرب بعد ما ارتفع القتال قبل قفول العسكر هل يسهم لهم ) \r\n أم لا ","part":3,"page":244},{"id":5081,"text":" 4835 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن الوليد الزبيدي عن بن شهاب الزهري ان عنبسة بن سعيد أخبره أنه سمع أبا هريرة يحدث سعيد بن العاص قال أبو هريرة : بعث النبي صلى الله عليه و سلم أبان بن سعيد على سرية من المدينة قبل نجد فقدم أبان أصحابه على النبي صلى الله عليه و سلم بخيبر بعد ما فتحنا وأن حزم خيلهم لليف فقال أبان اقسم لنا يا رسول الله فقال أبو هريرة فقلت لا تقسم لهم شيئا يا نبي الله قال أبان أتيت بهدايا وفد نجد فقال النبي صلى الله عليه و سلم اجلس يا أبان فلم يقسم لهم شيئا قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أنه لا يسهم من الغنيمة إلا لمن حضر الوقعة وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا يقسم لكل من شهد الوقعة ولمن كان غائبا عنها في شيء من أسبابها فمن ذلك من خرج يريدها فلم يلحق بالإمام حتى ذهب القتال غير أنه لحق به في دار الحرب قبل خروجه منها قسم له واحتجوا في ذلك بما ","part":3,"page":244},{"id":5082,"text":" 4836 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا عيسى بن إبراهيم قال ثنا عبد الواحد بن زياد قال ثنا كليب بن وائل قال حدثني هاني بن قيس عن حبيب بن أبي مليكة قال : كنت قاعدا إلى جنب بن عمر فأتاه رجل فقال هل شهد عثمان بدرا فقال لا ولكن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال يوم بدر إن عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسوله فضرب له بسهم ولم يضرب لأحد غاب غيره ","part":3,"page":244},{"id":5083,"text":" 4837 - حدثنا أبو أمية قال ثنا أبو معاوية بن عمرو الأزدي قال ثنا أبو إسحاق الفزاري عن كليب بن وائل : ثم ذكر بإسناده مثله إلا هنا أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد ضرب لعثمان في غنائم بدر بسهم ولم يحضرها لأنه كان غائبا في حاجة الله وحاجة رسوله فجعله رسول الله صلى الله عليه و سلم كمن حضرها فكذلك كل من غاب عن وقعة المسلمين بأهل الحرب بشغل يشغله به الإمام من أمور المسلمين مثل أن يبعثه إلى جانب آخر من دار الحرب لقتال قوم آخرين فيصيب الإمام غنيمة بعد مفارقة ذلك الرجل إياه أو يبعث برجل ممن معه من دار الحرب إلى دار الإسلام ليمده بالسلاح والرجال فلا يعود ذلك الرجل إلى الإمام حتى يغنم غنيمة فهو شريك فيها وهو كمن حضرها وكذلك من أراده فرده الإمام عنها وشغله شيء من أمور المسلمين فهو كم حضرها وعلى هذا الوجه عندنا والله أعلم أسهم النبي صلى الله عليه و سلم لعثمان بن عفان في غنائم بدر ولولا ذلك لما أسهم له كما لم يسهم لغيره ممن غاب عنها لأن غنائم بدر وكانت وجبت لمن حضرها دون من غاب عنها إذا لما ضرب النبي صلى الله عليه و سلم لغيرهم فيها بسهم ولكنها وجبت لمن حضر الوقعة ولكل من بذل نفسه لها فصرفه الإمام عنها وشغله بغيرها من أمور المسلمين كمن حضرها وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فإنما ذلك عندنا والله أعلم أن النبي صلى الله عليه و سلم وجه أبانا إلى نجد قبل أن يتهيأ خروجه إلى خيبر فتوجه أبان في ذلك ثم حدث من خروج النبي صلى الله عليه و سلم إلى خيبر ما حدث فكان ما غاب فيه أبان من ذلك عن حضور خيبر وليس هو شغلا شغله النبي صلى الله عليه و سلم عن حضورها بعد إرادته إياه فيكون كمن حضرها فهذان الحديثان أصلان فكل من أراد الخروج مع الإمام إلى قتال العدو فرده الإمام على ذلك بأمر آخر من أمور المسلمين فتشاغل به حتى غنم الإمام غنيمة فهو كمن حضر مع الإمام يسهم له في الغنيمة كما يسهم لمن حضرها وكل شيء تشاغل به رجل من شغل نفسه أو شغل المسلمين مما كان دخوله فيه متقدما ثم حدث للإمام قتال العدو فتوجه له فغنم فلا حق لذلك الرجل في الغنيمة وهي بين من حضرها وبين من حكمه حكم الحاضر لها واحتج أهل المقالة الأولى لقولهم أيضا بما ","part":3,"page":244},{"id":5084,"text":" 4838 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن قيس بن مسلم قال سمعت طارق بن شهاب : أن أهل البصرة غزوا نهاوند وأمدهم أهل الكوفة فظفروا فأراد أهل البصرة أن لا يقسموا لأهل الكوفة وكان عمار على أهل الكوفة فقال رجل من بني عطارد أيها الأجدع تريد أن تشاركنا في غنائمنا فقال أذني سينبت قال فكتب في ذلك إلى عمر رضي الله عنه فكتب عمر إن الغنيمة لمن شهد الوقعة قالوا فهذا عمر رضي الله عنه قد ذهب أيضا إلى أن الغنيمة لمن شهد الوقعة فقد وافق هذا قولنا قيل لهم قد يجوز أن تكون نهاوند فتحت وصارت دار الإسلام وأحرزت الغنائم وقسمت قبل ورود أهل الكوفة فإن كان ذلك كذلك فإنا نحن نقول أيضا إن الغنيمة في ذلك لمن شهد الوقعة وإن كان جواب عمر رضي الله عنه الذي في هذا الحديث لما كتب به إليه إنما هو لهذا السؤال فإن ذلك مما لا اختلاف فيه وإن كان على أن أهل الكوفة لحقوا بهم قبل خروجهم من دار الشرك بعد ارتفاع القتال فكتب عمر رضي الله عنه إن الغنيمة لمن شهد الوقعة فإن في ذلك الحديث ما يدل على أن أهل الكوفة قد كانوا طلبوا أن يقسم لهم وفيهم عمار بن ياسر ومن كان فيهم غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فهم ممن يكافأ قول عمر رضي الله عنه بقولهم فلا يكون واحد من القولين أولى من الآخر إلا بدليل عليه إما من كتاب أو من سنة وإما من نظر صحيح فنظرنا في ذلك فرأينا السرايا المبعوثة من دار الحرب إلى بعض أهل الحرب أنهم ما غنموا فهو بينهم وبين سائر أصحابهم وسواء في ذلك من كان خرج في تلك السرية ومن لم يخرج لأنهم قد كانوا بذلوا من أنفسهم ما بذل الذين أسروا فلم يفضل في ذلك بعضهم على بعض وإن كان ما لقوا من القتال مختلفا فالنظر على ذلك أن يكون كذلك من بذل نفسه بمثل ما بذل به نفسه من حضر الوقعة فهو في ذلك كمن حضر الوقعة إذا كان على الشرائط التي ذكرنا في هذا الباب والله أعلم ","part":3,"page":245},{"id":5085,"text":" ( 10 باب الأرض تفتتح كيف ينبغي للإمام أن يفعل فيها ) ","part":3,"page":246},{"id":5086,"text":" 4839 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن أبيه عن عمر قال : لولا أن يكون الناس يبابا ليس لهم شيء ما فتح الله على قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه و سلم خيبر ","part":3,"page":246},{"id":5087,"text":" 4840 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا بن المبارك عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول فذكر : نحوه فذهب قوم إلى أن الأمام إذا فتح أرضا عنوة وجب عليه أن يقسمها كما يضم الغنائم وليس له احتباسها كما ليس له احتباس سائر الغنائم وأحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا الإمام بالخيار إن شاء خمسها وقسم أربعة أخماسها وإن شاء تركها أرض خراج ولم يقسمها ","part":3,"page":246},{"id":5088,"text":" 4841 - حدثنا بذلك محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا بن المبارك عن أبي حنيفة وسفيان : بذلك وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم وكان من الحجة لهم في ذلك ما قد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فمن ذلك ما ","part":3,"page":246},{"id":5089,"text":" 4842 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال حدثني يحيى بن زكريا عن الحجاج عن الحكم عن القاسم عن بن عباس قال : أعطى رسول الله صلى الله عليه و سلم خيبر بالشطر ثم أرسل بن رواحة فقاسمهم ","part":3,"page":246},{"id":5090,"text":" 4843 - حدثنا محمد بن عمرو قال ثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم عام خيبر عامل أهل خيبر بشطر ما خرج من الزرع ","part":3,"page":246},{"id":5091,"text":" 4844 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا بن عون الزيادي قال ثنا إبراهيم بن طهمان قال ثنا أبو الزبير عن جابر قال : أفاء الله خيبر فأقرهم رسول الله صلى الله عليه و سلم كما كانوا وجعلها بينه وبينهم فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم ","part":3,"page":247},{"id":5092,"text":" 4845 - حدثنا أبو أمية قال ثنا محمد بن سابق قال ثنا إبراهيم بن طهمان : ثم ذكر بإسناده مثله فثبت بما ذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يكن قسم خيبر بكمالها ولكنه قسم طائفة منها على ما احتج به عمر في الحديث الأول وترك طائفة منها فلم يقسمها على ما روي عن بن عباس وابن عمر وجابر رضي الله عنهم في هذه الآثار الأخر والذي كان قسم منها هو الشق والبطاء وترك سائرها فعلمنا بذلك أنه قسم وله أن يقسم وترك وله أن يترك فثبت بذلك أنه هكذا حكم الأرضين المفتتحة للإمام فيقسمها إن رأى ذلك صلاحا للمسلمين كما قسم رسول الله صلى الله عليه و سلم ما قسم من خيبر وله تركها إن رأى في ذلك صلاحا للمسلمين أيضا كما ترك رسول الله صلى الله عليه و سلم ما ترك من خيبر يفعل ذلك ما رأى من ذلك على التحري منه لصلاح المسلمين وقد فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أرض السواد مثل ذلك أيضا فتركها للمسلمين أرض خراج لينتفع بها من يجئ من بعده منهم كما ينتفع بها من كان في عصره من المسلمين فإن قال قائل فقد يجوز أن يكون عمر رضي الله عنه لم يفعل في السواد ما فعل من ذلك من جهة ما قلتم ولكن المسلمين جميعا رضوا بذلك والدليل على أنهم قد كانوا رضوا بذلك أنه جعل الجزية على رقابهم [ ص 248 ] فلم يخل ذلك من أحد وجهين إما أن يكون جعلها عليهم ضريبة للمسلمين لأنهم عبيد لهم أو يكون جعل ذلك عليهم كما يجعل الجزية على الأحرار ليحقن بذلك دماءهم فراينا قد أهمل نساؤهم ومشائخهم وأهل الزمانة منهم وصبيانهم وإن كانوا قادرين على الاكتساب أكثر مما يقدر عليه بعض البالغين فلم يجعل على أحد ممن ذكرنا من ذلك شيئا فدل ما بقي من ذلك أن ما أوجب ليس لعلة الملك ولكنه لعلة الذمة وقبل ذلك جميع ما أفتتح تلك الأرض أخذهم ذلك منهم دليل على إجارتهم لما كان عمر فعل ذلك ثم رأيناه وضع على الأرض شيئا مختلفا فوضع على جريب الكرم شيئا معلوما ووضع على جريب الحنطة شيئا معلوما وأهمل النخل فلم يأخذ منها شيئا فلم يخل ذلك من أحد وجهين إما أن يكون ملك به القوم الذين قد ثبت حرمتهم بثمار أرضيهم والأرض ملك للمسلمين أو يكون جعل ذلك عليهم كما جعل الخراج على رقابهم ولا يجوز أن يكون الخراج يجب إلا فيما ملكه لغير أخذ الخراج فإن حملنا ذلك على التمليك من عمر رضي الله عنه إياهم ثمر النخل والكرم بما جعل عليهم مما ذكرنا جعل فعله ذلك قد دخل فيما قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم من بيع السنين ومن بيع ما ليس عندك فاستحال أن يكون الأمر على ذلك ولكن الأمر عندنا على أن تمليكه لهم الأرض التي أوجب هذا عليهم فيما قد تقدم على أن يكون ملكهم لذلك ملك خراجي فهذا حكمه فيما يجب عليهم فيه وقبل الناس جميعا منه ذلك وأخذوا منه ما أعطاهم مما أخذ منهم فكان قبولهم لذلك إجازة لفعله قالوا فلهذا جعلنا أهل السواد مالكين لأرضهم وجعلناهم أحرارا بالعلة المتقدمة وكل هذا إنما كان بإجازة القوم الذين غنموا تلك الأرض ولولا ذلك لما جاز ولكانوا على ملكهم قالوا فكذلك نقول كل أرض مفتتحة عنوة فحكمها أن تقسم كما تقسم الأموال خمسها لله وأربعة أخماسها للذين افتتحوها ليس للإمام منعهم من ذلك إلا أن تطيب أنفس القوم بتركها كما طابت أنفس الذين افتتحوا السواد لعمر بما ذكرنا فكان من الحجة للآخرين عليهم أنا نعلم أن أرض السواد لو كانت كما ذكر أهل المقالة الأولى لكان قد وجب فيها خمس الله بين أهله الذين جعله الله لهم وقد علمنا أنه لا يجوز للإمام أن يجعل ذلك الخمس ولا شيئا منه لأهل الذمة وقد كان أهل السواد الذين أقرهم عمر رضي الله عنه صاروا أهل الذمة وقد كان السواد بأسره في أيديهم فثبت بذلك أن ما فعله عمر رضي الله عنه من ذلك كان من جهة غير الجهة التي ذكروا وهو على أنه لم يكن وجب لله عز و جل في ذلك خمس وكذلك ما فعل في رقابهم فمن عليهم بأن أقرهم في أرضيهم ونفي الرق منهم وأوجب الخراج عليهم في رقابهم وأرضيهم فملكوا بذلك أرضيهم وأنتفى الرق عن رقابهم فثبت بذلك أن للإمام أن يفعل هذا بما أفتتح عنوة فنفى عن أهلها رق المسلمين وعن أرضيهم ملك المسلمين ويوجب ذلك لأهلها ويضع عليهم ما يجب عليهم وضعه من الخراج كما فعل عمر رضي الله عنه بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم واحتج عمر رضي الله عنه في ذلك بقول الله عز و جل ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ثم قال للفقراء المهاجرين فأدخلهم معهم ثم قال والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يريد بذلك الأنصار فأدخلهم معهم ثم قال والذين جاءوا من بعدهم فأدخل فيها جميع من يجئ من المؤمنين من بعدهم فللإمام أن يفعل ذلك ويضعه حيث رأى وضعه فيما سمى الله في هذه السورة فثبت بما ذكرنا ما ذهب إليه أبو حنيفة وسفيان وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم فإن احتج في ذلك محتج بما ","part":3,"page":247},{"id":5093,"text":" 4846 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا بن المبارك عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال : لما وفد جرير بن عبد الله وعمار بن ياسر في أناس من المسلمين إلى عمر بن الخطاب قال عمر لجرير يا جرير والله لولا أني قاسم مسئول لكنتم على ما قسمت لكم ولكني أرى أن أرده على المسلمين فرده وكان ربع السواد لجبيلة فأخذه منهم وأعطاهم ثمانين دينارا ","part":3,"page":249},{"id":5094,"text":" 4847 - حدثنا فهد قال ثنا بن الأصبهاني قال أخبرنا أبو أسامة قال ثنا إسماعيل عن قيس عن جرير قال : كان عمر قد أعطى بجيلة ربع السواد فأخذناه ثلاث سنين فوفد بعد ذلك جرير إلى عمر ومعه عمار بن ياسر فقال عمر رضي الله عنه والله لولا أني قاسم مسئول لتركتكم على ما كنت أعطيتكم فأرى أن نرده على المسلمين ففعل قال فأجازني عمر بثمانين دينارا قالوا فهذا يدل على أن عمر قد كان قسم السواد بين الناس ثم أرضاهم بعد ذلك بما أعطاهم على أن يعود للمسلمين قيل له ما يدل هذا الحديث ظاهره على ما ذكرتم ولكن يجوز أن يكون عمر رضي الله عنه فعل من ذلك ما فعل في طائفة من السواد فجعلها لبجيلة ثم أخذ ذلك منهم للمسلمين وعوضهم منهم عوضا من مال المسلمين فكانت تلك الطائفة التي جرى فيها هذا الفعل للمسلمين بما عوض عمر أهلها ما عوضهم منها من ذلك وما بقي بعد ذلك من السواد فعلى الحكم الذي قد بينا فيما تقدم من هذا الباب ولولا ذلك لكانت أرض السواد أرض عشر ولم يكن أرض خراج فإن احتجوا في ذلك بما ","part":3,"page":249},{"id":5095,"text":" 4848 - حدثنا بن أبي داود قال حدثني عمرو بن عون قال ثنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال : جاءت امرأة من بجيلة إلى عمر رضي الله عنه فقالت إن قومي رضوا منك من السواد بما لم أرض ولست أرضي حتى تملأ كفى ذهبا أو جملي طعاما أو كلاما هذا معناه ففعل ذلك بها عمر رضي الله عنه قيل لهم ذلك أيضا عندنا والله أعلم بالجزء الذي كان سلمه عمر لبجيلة فملكوه ثم أراد انتزاعه منهم بطيب أنفسهم فلم يخرج حق تلك المرأة منها إلا بما طابت به نفسها فأعطاها عمر ما طلبت حتى رضيت فسلمت ما كان لها من ذلك كما سلم سائر قومها حقوقهم فهذا عندنا وجه هذا الباب كله من طريق الآثار ومن طريق النظر على ما بينا وهو قول أبي حنيفة وسفيان وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أرض مصر أيضا ما ","part":3,"page":249},{"id":5096,"text":" 4849 - حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم قال ثنا نعيم بن حماد قال ثنا محمد بن حميد عن عمرو بن قيس السكوني عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : لما فتح عمرو بن العاص أرض مصر جمع من كان معه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم واستشارهم في قسمة أرضها بين من شهدها كما قسم بينهم غنائمهم وكما قسم رسول الله صلى الله عليه و سلم خيبر بين من شهدها أو يوقفها حتى راجع في ذلك رأي أمير المؤمنين فقال نفر منهم فيهم الزبير بن العوام والله ما ذاك إليك ولا إلى عمر إنما هي أرض فتح الله علينا وأوجفنا عليها خيلنا ورجالنا وحوينا ما فيها فما قسمتها بأحق من قسمة أموالها وقال نفر منهم لا نقسمها حتى نراجع رأي أمير المؤمنين فيها فاتفق رأيهم على أن يكتبوا إلى عمر في ذلك ويخبروه في كتابهم إليه بمقالتهم فكتب إليهم عمر بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فقد وصل إلي ما كان من إجماعكم على أن تغتصبوا عطايا المسلمين ومؤن من يغزو أهل العدو وأهل الكفر وإني أن قسمتها بينكم لم يكن لمن بعدكم من المسلمين مادة يقوون به على عدوكم ولولا ما أحمل عليه في سبيل الله وأدفع عن المسلمين من مؤنهم وأجري على ضعفائهم وأهل الديوان منهم لقسمتها بينكم فأوقفوها فيئا على من بقي من المسلمين حتى ينقرض آخر عصابة تغزو من المؤمنين والسلام عليكم قال أبو جعفر ففي هذا الحديث ما قد دل في حكم الأرضين المفتتحة على ما ذكرنا وأن حكمهما خلاف حكم ما سواها من سائر الأموال المغنومة من العدو فإن قال قائل ففي هذا الحديث ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه كان قسم خيبر بين من كان شهدها فذلك ينفي أن يكون فيما فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم في خيبر حجة لمن ذهب إلى ما ذهب إليه أبو حنيفة وسفيان ومن تابعهما في إيقاف الأرضين المفتتحة لنوائب المسلمين قيل له هذا حديث لم يفسر لنا فيه كل الذي كان من رسول الله صلى الله عليه و سلم في خيبر وقد جاء غيره فبين لنا ما كان من رسول الله صلى الله عليه و سلم فيها ","part":3,"page":250},{"id":5097,"text":" 4850 - حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال حدثني سفيان عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال : قسم رسول الله صلى الله عليه و سلم خيبر نصفين نصفا لنوائبه وحاجته ونصفا بين المسلمين فقسمها بينهم على ثمانية عشر سهما ففي هذا الحديث بيان ما كان من رسول الله صلى الله عليه و سلم في خيبر وأنه أوقف نصفها لنوائبه وحاجته وقسم نصفها بين من شهدها من المسلمين فالذي كان أوقفه منها هو الذي كان دفعه إلى اليهود مزارعة على ما في حديث بن عمر وجابر رضي الله عنهم اللذين ذكرناهما وهو الذي تولى عمر قسمته في خلافته بين المسلمين لما أجلى اليهود عن خيبر وفيما بينا من ذلك تقوية لما ذهب إليه أبو حنيفة وسفيان في إيقاف الأرضين وترك قسمتها إذا رأى الإمام ذلك ","part":3,"page":251},{"id":5098,"text":" ( 11 باب الرجل يحتاج إلى القتال على دابة من المغنم ) ","part":3,"page":251},{"id":5099,"text":" 4851 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني بن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن بن مرزوق التجيبي عن حنش بن عبد الله عن رويفع بن ثابت عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال عام خيبر : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذ دابة من المغانم فيركبها حتى إذا أنقصها ردها في المغانم ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من المغانم حتى إذا أخلقه ردها في المغانم ","part":3,"page":251},{"id":5100,"text":" 4852 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن ربيعة بن سليم التجيبي عن حنش عن رويفع بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله فذهب قوم منهم الأوزاعي إلى أنه لا بأس أن يأخذ الرجل السلاح من الغنيمة فيقاتل به في معمعة القتال ما كان إلى ذلك محتاجا ولا ينتظر برده الفراغ من الحرب فتعرضه للهلاك وانكساد الثمن في طول مكثه في دار الحرب واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون منهم أبو حنيفة رحمة الله عليه فيما حدثني سليمان بن شعيب عن أبيه عن أبي يوسف فقالوا لا بأس أن يأخذ ذلك الرجل من الغنيمة السلاح إذا احتاج إليه بغير إذن الإمام فيقاتل به حتى يفرغ من الحرب ثم يرده في المغنم قال أبو يوسف وقد بلغنا عن النبي صلى الله عليه و سلم ما أحتج به الأوزاعي ولحديث رسول الله صلى الله عليه و سلم معان ووجوه وتفسير لا يفهمه ولا يبصره إلا من أعانه الله عليه فهذا الحديث عندنا على من يفعل ذلك وهو عنه غني يبقى بذلك على دابته وعلى ثوبه أو يأخذ ذلك يريد به الخيانة فأما رجل مسلم في دار الحرب ليس معه دابة وليس مع المسلمين فضل يحملونه إلا دواب الغنيمة ولا يستطيع أن يمشي فإن هذا لا يحل للمسلمين تركه ولا بأس أن يركبها هذا شاءوا أو كرهوا وكذلك هذه الحال في الثياب وكذلك هذه الحال في السلاح والحال أبين وأوضح ألا ترى أن قوما من المسلمين لو تكسرت سيوفهم أو ذهبت ولهم غنى عن المسلمين أنه لا بأس أن يأخذوا سيوفا من الغنيمة فيقاتلوا بها ما داموا في دار الحرب أرأيت ولو لم يحتاجوا إليها في معمعة القتال واحتاجوا إليها بعد ذلك بيومين أغار عليهم العدو أيقومون هكذا في وجوه العدو بغير سلاح كيف يصنعون أيستأسرون هذا الرأي فيه توهين لمكيدة المسلمين وكيف يحل هذا في المعمعة ويحرم بعد ذلك وقد ","part":3,"page":251},{"id":5101,"text":" 4853 - حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه عن أبي يوسف قال ثنا أبو إسحاق الشيباني عن محمد بن أبي المجالد عن عبد الله بن أبي أوفي صاحب رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم بخيبر يأتي أحدنا إلى طعام من الغنيمة فيأخذ منه حاجته فإذا كان الطعام لا بأس بأخذه وأكله واستهلاكه لحاجة المسلمين إلى ذلك كان كذلك أيضا لا بأس بأخذ الدواب والسلاح والثياب واستعمالها للحاجة إلى ذلك حتى لا يكون الذي أريد من حديث بن أبي أوفي هذا غير ما أريد به من حديث رويفع حتى لا يتضادان وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم وبه نأخذ ","part":3,"page":252},{"id":5102,"text":" ( 12 باب الرجل يسلم في دار الحرب وعنده أكثر من أربع نسوة ) ","part":3,"page":252},{"id":5103,"text":" 4854 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا بكر بن خلف قال ثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى الشامي عن معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر : أن غيلان بن سلمة أسلم وتحته عشر نسوة فقال له النبي عليه السلام خذ منهن أربعا قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الرجل إذا أسلم وعنده أكثر من أربع نسوة قد كان تزوجهن في دار الحرب وهو مشرك أنه يختار منهن أربعا فيمسكهن ويفارق سائرهن وسواء عندهم كان تزويجه إياهن في عقدة واحدة أو في عقد متفرقة وممن قال هذا القول محمد بن الحسن رحمه الله وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا إن كان تزوجهن في عقدة واحدة فنكاحهن كلهن باطل ويفرق بينه وبينهن وإن كان تزوجهن في عقد متفرقة فنكاح الأربع الأول منهن ثابت ويفرق بينه وبين سائرهن وممن ذهب إلى هذا القول أبو حنيفة وأبو يوسف رحمة الله عليهما وكان من الحجة لهم في ذلك أن هذا الحديث منقطع ليس كما رواه عبد الأعلى وأصحابه البصريون عن معمر إنما أصله ما ","part":3,"page":252},{"id":5104,"text":" 4855 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن بن شهاب أنه قال بلغنا : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لرجل من ثقيف أسلم وعنده أكثر من أربع نسوة أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن ","part":3,"page":253},{"id":5105,"text":" 4856 - حدثنا أحمد بن داود المكي قال ثنا يعقوب بن حميد قال ثنا بن عيينة عن معمر عن بن شهاب عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":3,"page":253},{"id":5106,"text":" 4857 - حدثنا أحمد قال ثنا يعقوب قال ثنا عبد الرزاق عن معمر عن بن شهاب عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله فهذا هو أصل هذا الحديث كما رواه مالك عن الزهري وكما رواه عبد الرزاق وابن عيينة عن معمر عن الزهري وقد رواه أيضا عقيل عن الزهري ما يدل على الموضع الذي أخذه الزهري منه ","part":3,"page":253},{"id":5107,"text":" 4858 - حدثنا نصر بن مرزوق وابن أبي داود قالا ثنا أبو صالح عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن بن شهاب قال بلغني عن عثمان بن محمد بن أبي سويد : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لغيلان بن سلمة الثقفي حين أسلم وتحته عشر نسوة خذ منهن أربعا وفارق سائرهن فبين عقيل في هذا عن الزهري مخرج هذا الحديث وأنه إنما أخذه عما بلغه عن عثمان بن محمد عن النبي صلى الله عليه و سلم فاستحال أن يكون الزهري عنده في هذا شيء عن سالم عن أبيه فيدع الحجة به ويحتج بما بلغه عن عثمان بن محمد بن أبي سويد عن النبي صلى الله عليه و سلم ولكن إنما أتى معمر في هذا الحديث لأنه كان عنده عن الزهري في قصة غيلان حديثان هذا أحدهما والآخر عن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة طلق نساءه وقسم ماله فبلغ ذلك عمر فأمره أن يرتجع نساءه وماله وقال لو مت على ذلك لرجمت قبرك كما رجم قبر أبي رغال في الجاهلية فأخطأ معمر فجعل إسناد هذا الحديث الذي فيه كلام عمر للحديث الذي فيه كلام رسول الله صلى الله عليه و سلم ففسد هذا الحديث من جهة الإسناد ثم لو ثبت على ما رواه عبد الأعلى عن معمر عن الزهري لما كانت أيضا فيه حجة عندنا على من ذهب إلى ما ذهب إليه أبو حنيفة وأبو يوسف رحمة الله عليهما في ذلك لأن تزويج غيلان ذلك إنما كان في الجاهلية قد بين ذلك سعيد بن أبي عروبة عن معمر في هذا الحديث ","part":3,"page":253},{"id":5108,"text":" 4859 - حدثنا خلاد بن محمد الواسطي قال ثنا محمد بن شجاع عن يزيد بن هارون قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم : بمثل حديث أحمد بن داود وزاد إنه كان تزوجهن في الجاهلية فكان تزويج غيلان للنسوة اللاتي كن عنده حين أسلم في وقت كان تزويج ذلك العدد جائزا والناكح عليه ثابت ولم يكن للواحدة حينئذ من ثبوت النكاح إلا ما للعاشرة مثله ثم أحدث الله عز و جل حكما آخر وهو تحريم ما فوق الأربع فكان ذلك حكما طارئا طرأت به حرمة حادثة على نكاح غيلان فأمره النبي صلى الله عليه و سلم لذلك أن يمسك من النساء العدد الذي إباحه الله ويفارق ما سوى ذلك وجعل كرجل له أربع نسوة فطلق إحداهن فحكمه أن يختار منهن واحدة فيجعل ذلك الطلاق عليها ويمسك الأخرى وكذلك أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله يقولان في هذا فأما من تزوج عشر نسوة بعد تحريم الله ما جاوز الأربع في عقدة واحدة فإنه إنما عقد النكاح عليهن عقدا فاسدا فلا يثبت بذلك له نكاح ألا ترى أنه لو تزوج ذات رحم محرم منه في دار الحرب وهو مشرك ثم أسلم أنها لا تقر تحته وإن كان عقده لذلك كان في دار الحرب وهو مشرك فلما كان هذا يرد حكمه فيه إلى حكم نكاحات المسلمين فيما يعقدون في دار الإسلام كان كذلك أيضا حكمه في العشر نسوة اللاتي تزوجهن وهو مشرك في دار الحرب يرد حكمه في ذلك إلى حكم المسلمين في نكاحاتهم فإن كان تزوجهن في عقدة واحدة فنكاحهن باطل وإن كان تزوجهن في عقد متفرقة جاز نكاح الأربع الأول منهن وبطل نكاح سائرهن فإن قال قائل فقد ترك أبو حنيفة وأبو يوسف قولهما في شيء قالاه في هذا المعنى وذلك أنهما قالا في رجل من أهل الحرب سبي وله أربع نسوة وسبين معه إن نكاحهن كلهن قد فسد ويفرق بينه وبينهن قال فقد كان ينبغي على ما حملا عليه حديث غيلان أن يجعلا له أن يختار منهن اثنين فيمسكهما ويفارق الأثنتين الباقيتين لأن نكاح الأربع قد كان كله ثابتا صحيحا وإنما طرأ الرق عليه فحرم عليه ما فوق الاثنتين كما أنه لما طرأ حكم الله في تحريم ما فوق الأربع أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم غيلان باختيار أربع من نسائه وفراق سائرهن قيل له ما خرج أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله بما ذكرت عن أصلهما ولكنهما ذهبا إلى ما قد خفي عليك وذلك أن هذا كان تزوج الأربع في وقت ما تزوجهن بعد ما حرم على العبد تزوج ما فوق الاثنتين فإذا تزوج وهو حربي في دار الحرب ما فوق اثنتين ثم سبي وسبين معه رد حكمه في ذلك إلى حكم تحريم قد كان قبل نكاحه فصار كأنه تزوجهن في عقدة بعد ما صار رقيقا وهو في ذلك كرجل تزوج صبيتين صغيرتين فجاءت امرأة فأرضعتهما معا فإنهما تبينان منه جميعا ولا يؤمر بأن يختار إحداهما فيمسكها ويفارق الأخرى لأن حرمة الرضاع طرأت عليه بعد نكاحه إياهما وكذلك الرق الطارئ على النكاح الذي وصفنا حكمه حكم هذا الرضاع الذي ذكرنا وهما جميعا مفارقان لما كان من رسول الله صلى الله عليه و سلم في غيلان بن سلمة لأن غيلان لم يكن حرمة الله لما فوق الأربع تقدمت نكاحه فيرد حكم نكاحه إليها وإنما طرأت الحرمة على نكاحه بعد ثبوته كله فردت حرمة ما حرم عليه من ذلك إلى حكم حادث بعد النكاح فوجب له بذلك الخيار كما يجب له في الطلاق الذي ذكرنا فإن احتجوا أيضا في ذلك بما ","part":3,"page":254},{"id":5109,"text":" 4860 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أخبرنا بن أبي ليلى عن حميضة بنت الشمردل عن الحارث بن قيس قال : أسلمت وعندي ثماني نسوة فأمرني رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أختار منهن أربعا ","part":3,"page":255},{"id":5110,"text":" 4861 - حدثنا صالح قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن بعض ولد الحارث بن قيس عن النبي صلى الله عليه و سلم : نحوه قيل له قد يحتمل ذلك ما قد ذكرناه في حديث غيلان وقد يجوز أيضا أن يكون رسول الله صلى الله عليه و سلم أراد بقوله له أختر منهن أربعا أي أختر منهن أربعا فتزوجهن ولا دلالة في هذا الحديث على واحد من هذين المعنيين وإن احتجوا في ذلك أيضا بما ","part":3,"page":255},{"id":5111,"text":" 4862 - حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أبو الأسود وحسان بن غالب قالا ثنا بن لهيعة عن أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه قال : أسلمت وعندي أختان فأتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال طلق إحداهما ","part":3,"page":255},{"id":5112,"text":" 4863 - حدثنا علي بن عبد الرحمن قال ثنا يحيى بن معين قال ثنا وهب بن جرير عن أبيه عن يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه قال : أسلمت وعندي أختان فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم فسألته فقال طلق أيتهما شئت قيل لهم هذا يوجب الاختيار كما ذكرتم وهو أوضح من حديث حارث بن قيس ولكنه قد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه و سلم إنما خيره لأن نكاحه كان في الجاهلية قبل تحريم الله عز و جل ما فوق الأربع فيكون معنى هذا الحديث مثل معنى حديث غيلان بن سلمة فقد ثبت بما بينا في هذا الباب ما ذهب إليه أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله وفسد ما ذهب إليه محمد بن الحسن رحمه الله وقد ذهب إلى ما ذهب إليه أبو حنيفة وأبو يوسف بعض المتقدمين ","part":3,"page":255},{"id":5113,"text":" 4864 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا بكر بن خلف قال ثنا غندر أو عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة قال : يأخذ الأولى والثانية والثالثة والرابعة ","part":3,"page":256},{"id":5114,"text":" ( 13 باب الحربية تسلم في دار الحرب فتخرج إلى دار الإسلام ثم يخرج زوجها بعد ذلك مسلما ) ","part":3,"page":256},{"id":5115,"text":" 4865 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ثنا بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما قال : رد النبي صلى الله عليه و سلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع على النكاح الأول بعد ثلاث سنين ","part":3,"page":256},{"id":5116,"text":" 4866 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ثنا بن إسحاق عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال : رد النبي صلى الله عليه و سلم على عكرمة بن أبي جهل أم حكيم بنت الحارث بن هشام بعد أشهر أو قريب من سنة قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن المرأة إذا أسلمت في دار الحرب وجاءتنا مسلمة ثم جاء زوجها بعد ذلك فأدركها وهي في العدة فهي امرأته على حالها وإن لم يدركها حتى تخرج من العدة فلا سبيل له عليها واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا سبيل له عليها في الوجهين جميعا وخروجها عندهم من دار الحرب يقطع العصمة التي كانت بينها وبين زوجها ويبينها منه واحتجوا في ذلك بما ","part":3,"page":256},{"id":5117,"text":" 4867 - حدثنا فهد قال ثنا يحيى الحماني قال ثنا حفص يعني بن غياث عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رد زينب على أبي العاص بنكاح جديد ","part":3,"page":256},{"id":5118,"text":" 4868 - حدثنا فهد قال ثنا يحيى قال ثنا حفص عن داود عن الشعبي : مثله قالوا ففي حديث عبد الله بن عمرو هذا خلاف ما في حديث بن عباس رضي الله عنهما وقد وافق عبد الله بن عمرو على ذلك عامر الشعبي مع علمه بمغازي رسول الله صلى الله عليه و سلم قالوا فهذا أولى مما قد خالفه لمعان سنبينها في هذا الباب إن شاء الله تعالى وكان من الحجة لهم في ذلك على من ذهب إلى القول الأول أن بن عباس رضي الله عنهما إنما في حديثه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ردها على أبي العاص على النكاح الأول فليس في ذلك دليل أنه ردها إليه لأنها في العدة ولا كيف كان الحكم يومئذ في المشركة تسلم وزوجها مشرك أيبينها ذلك منه أو تكون زوجة له على حالها وإنما يكون حديث بن عباس حجة لأهل المقالة الأولى لو كان فيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ردها على أبي العاص لأنه أدركها وهي في العدة فأما إذا لم يتبين لنا العلة التي لها ردها عليه فقد يجوز أن يكون هي العدة وقد يجوز أن تكون لأن الإسلام لم يكن حينئذ يبينها منه ولا يزيلها عن حكمها المتقدم ولقد حدثنا أبو بكر محمد بن عبدة بن عبد الله بن زيد قال حدثني أبو توبة الربيع بن نافع قال قلت لمحمد بن الحسن من أين جاء اختلافهم في زينب فقال بعضهم ردها رسول الله صلى الله عليه و سلم على أبي العاص على النكاح الأول وقال بعضهم ردها بنكاح جديد أترى كل واحد منهم سمع من النبي صلى الله عليه و سلم ما قال فقال محمد بن الحسن لم يجئ اختلافهم من هذا الوجه وإنما جاء اختلافهم أن الله إنما حرم أن ترجع المؤمنات إلى الكفار في سورة الممتحنة بعد ما كان ذلك جائزا حلالا فعلم ذلك عبد الله بن عمرو ثم رأى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد رد زينب على أبي العاص بعد ما كان علم حرمتها عليه بتحريم الله المؤمنات على الكفار فلم يكن ذلك عنده إلا بنكاح جديد فقال ردها عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم بنكاح جديد ولم يعلم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بتحريم الله عز و جل المؤمنات على الكفار حتى علم برد النبي صلى الله عليه و سلم زينب على أبي العاص فقال ردها عليه بالنكاح الأول لأنه لم يكن عنده بين إسلامه وإسلامها فسخ للنكاح الذي كان بينهما قال محمد رحمه الله فمن ههنا جاء اختلافهم لا من اختلاف سمعوه من النبي صلى الله عليه و سلم في ذكره ما رد زينب به على أبي العاص أنه النكاح الأول أو النكاح الجديد قال أبو جعفر وقد أحسن محمد في هذا وتصحيح الآثار في هذا الباب على هذا المعنى الصحيح يوجب صحة ما قال عبد الله بن عمرو والدليل على ذلك أن بن عباس رضي الله عنهما قد كان يقول في النصرانية إذا أسلمت في دار الإسلام وزوجها كافر ما قد ","part":3,"page":256},{"id":5119,"text":" 4869 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس : في اليهودية والنصرانية تكون تحت النصراني أو اليهودي فتسلم هي قال يفرق بينهما الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ","part":3,"page":257},{"id":5120,"text":" 4870 - وحدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو داود قال ثنا قيس بن الربيع عن عبد الكريم الجوزي عن عكرمة عن بن عباس مثله غير : أنه لم يقل الإسلام يعلو ولا يعلى أفيجوز أن تكون النصرانية عنده إذا أسلمت في دار الإسلام وزوجها نصراني أنها تبين منه ولا ينتظر بها إسلامه إلى أن تخرج من العدة وتكون الحربية التي ليست بكتابية إذا أسلمت في دار الحرب ثم جاءتنا مسلمة ينتظر بها إلحاق زوجها بها مسلما فيما بينه وبين خروجها من العدة هذا محال لأن إسلامها في دار الإسلام إذا كان يبينها من زوجها النصراني الذمي فإسلامها في دار الحرب وخروجها إلى دار الإسلام وتركها زوجها المشرك في دار الحرب أن يبينها فثبت بهذا من قول بن عباس رضي الله عنهما أنه كان يرى العصمة منقطعة بإسلام المرأة لا لخروجها من العدة وإذا ثبت ذلك من قوله إستحال أن يكون ترك ما قد كان ثبت عنده من حكم رسول الله صلى الله عليه و سلم في رده زينب على أبي العاص على النكاح الأول وصار إلى خلافه إلا بعد ثبوت نسخ ذلك عنده فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار وأما النظر في ذلك فإنا رأينا المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر فقد صارت إلى حال لا يجوز أن يستأنف نكاحه عليها لأنها مسلمة وهو كافر فأردنا أن ننظر إلى ما يطرأ على النكاح مما لا يجوز معه الاستقبال للنكاح كيف حكمه فرأينا الله عز و جل قد حرم الأخوات من الرضاعة وكان من تزوج أمرأة صغيرة لا رضاع بينه وبينها فأرضعتها أمه حرمت عليه بذلك وانفسخ النكاح فكان الرضاع الطارئ على النكاح في حكم الرضاع المتقدم للنكاح في أشباه لذلك يطول الكتاب بذكرها وكانت ثمة أشياء يختلف فيها الحكم إذا كانت متقدمة للنكاح أو طرأت على النكاح من ذلك أن الله عز و جل حرم نكاح المرأة في عدتها من زوجها وأجمع المسلمون أن العدة من الجماع في النكاح الفاسد يمنع من النكاح كما يمنع إذا كانت بسبب نكاح صحيح وكانت المرأة لو وطئت بشبهة ولها زوج فوجبت عليها بذلك عدة لم تبن بذلك من زوجها ولم يجعل هذه العدة كالعدة المتقدمة للنكاح ففرق في هذا بين حكم المستقبل والمستدبر فأردنا أن ننظر في المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر هل تبين منه بذلك ويكون حكم مستقبل ذلك ومستدبره سواء كما كان ذلك في الرضاع الذي ذكرنا أو لا تبين منه بإسلامها فلا يكون حكم إسلامها الحادث كهو إذا كان قبل النكاح كالعدة التي ذكرنا التي فرق بين حكم المستقبل فيها وحكم المستدبر فنظرنا في ذلك فوجدنا العدة الطارئة على النكاح لا يجب فيها فرقة في حال وجوبها ولا بعد ذلك وكان الرضاع الذي ذكرنا يجب به الفرقة في حال كونه ولا ينتظر بها شيء بعده وكان الإسلام الطارئ على النكاح كل قد أجمع أن فرقة تجب به فقال قوم تجب في وقت إسلام المرأة وهو قول بن عباس رضي الله عنهما وقال آخرون لا تجب الفرقة حتى تعرض على الزوج الإسلام فيأباه فيفرق بينه وبين المرأة أو تختاره فتكون امرأته على حالها وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال آخرون هي امرأته ما لم يخرجها من أرض الهجرة وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسنأتي بأسانيد هذه الروايات في آخر هذا الباب إن شاء الله تعالى فلما ثبت أن إسلام الزوجة الطارئ على النكاح يوجب الفرقة بين المرأة وبين زوجها في حال ما ثبت أن حكم ذلك بحكم الرضاع أشبه منه بحكم العدة فلما كان الرضاع تجب به الفرقة ساعة يكون ولا ينتظر به خروج المرأة من عدتها كان كذلك الإسلام فهذا وجه النظر في هذا الباب ان المرأة تبين من زوجها بإسلامها في دار الإسلام كانت أو في دار الحرب وقد كان أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله يخالفون هذا ويقولون في الحربية إذا أسلمت في دار الحرب وزوجها كافر إنها امرأته ما لم تحض ثلاث حيض أو تخرج إلى دار الإسلام فأي ذلك كانت بانت به من زوجها وقالوا كان النظر في هذا أن تبين من زوجها بإسلامها ساعة أسلمت وقالوا إذا أسلمت وزوجها في دار الإسلام فهي امرأته على حالها حتى يعرض القاضي على زوجها الإسلام فيسلم فتبقي تحته أو يأبى فيفرق بينهما وقالوا كان النظر في ذلك أن تبين منه بإسلامها ساعة أسلمت ولكنا قلدنا ما روي عن عمر رضي الله عنه فذكروا ما ","part":3,"page":258},{"id":5121,"text":" 4871 - حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا أبو معاوية الضرير عن أبي إسحاق الشيباني عن السفاح عن داود بن كردوس قال : كان رجل منا من بني تغلب نصراني تحته امرأة نصرانية فأسلمت فرفعت إلى عمر فقال له أسلمت وإلا فرقت بينكما فقال له لم أدع هذا إلا إستحياء من العرب أن يقولوا إنه اسلم على بضع أمرأة قال ففرق عمر بينهما ","part":3,"page":259},{"id":5122,"text":" 4872 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا هلال بن يحيى قال ثنا أبو يوسف قال ثنا أبو إسحاق الشيباني عن السفاح عن كردوس بن داود التغلبي عن عمر : نحوه فقلدوا ما روي عن عمر رضي الله عنه في هذا الذي أسلمت امرأته في دار الإسلام وجعلوا للذي أسلمت امرأته في دار الحرب أجلا إن أسلم فيه وإلا وقعت الفرقة بينه وبين امرأته بدلا من العرض الذي كانوا يعرضونه عليه لو كان في دار الإسلام وهو العدة إلا أن تخرج المرأة قبل ذلك إلى دار الإسلام فينقطع الأجل بذلك وتجب به البينونة ونحن في هذا على ما روينا عن بن عباس رضي الله عنهما من وجوب البينونة بالإسلام ساعة يكون من المرأة وأما ما روي عن علي رضي الله عنه في ذلك فما ","part":3,"page":259},{"id":5123,"text":" 4873 - حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن عليا قال : هو أحق بنكاحها ما كانت في دار هجرتها وقد روي عن الزهري وقتادة في رد رسول الله صلى الله عليه و سلم زينب على أبي العاص أن ذلك منسوخ واختلفا فيما نسخه ","part":3,"page":260},{"id":5124,"text":" 4874 - حدثنا عبيد الله بن محمد بن المؤدب قال ثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري : أن أبا العاص بن ربيعة أخذ اسيرا يوم بدر فأتي به النبي صلى الله عليه و سلم فرد عليه ابنته قال الزهري وكان هذا قبل أن ينزل الفرائض يعني ابنة النبي صلى الله عليه و سلم وردها على زوجها ","part":3,"page":260},{"id":5125,"text":" 4875 - وحدثنا عبيد الله قال ثنا علي قال ثنا عباد بن العوام عن سعيد عن قتادة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رد على أبي العاص ابنته قال قتادة كان هذا قبل أن تنزل سورة براءة ","part":3,"page":260},{"id":5126,"text":" ( 14 باب الفداء ) ","part":3,"page":260},{"id":5127,"text":" 4876 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر الزهراني قال ثنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال : نفلني أبو بكر امرأة من فزارة أتيت بها من الغارة فقدمت بها المدينة فاستوهبها مني رسول الله صلى الله عليه و سلم ففادى بها أناسا من المسلمين ","part":3,"page":260},{"id":5128,"text":" 4877 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا عمير بن يونس قال ثنا عكرمة فذكر : بإسناده مثله وزاد كانوا أسارى بمكة ","part":3,"page":260},{"id":5129,"text":" 4878 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال ثنا سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن عمه عن عمران بن حصين : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم فادى برجل من العدو رجلين من المسلمين ","part":3,"page":260},{"id":5130,"text":" 4879 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا مسدد قال ثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين : أن النبي صلى الله عليه و سلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين من بني عقيل ","part":3,"page":260},{"id":5131,"text":" 4880 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أخبرنا مجالد قال أخبرنا أبو الوداك جبر بن نوف عن أبي سعيد الخدري قال : أصبنا سبيا فأردنا نفادي بهن فسألنا النبي صلى الله عليه و سلم فقلنا يا رسول الله الرجل يكون له الأمة فيصيب منها فيعزل عنها مخافة أن تعلق منه فقال أفعلوا ما بدا لكم فما يقضى من أمر يكن وإن كرهتم قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أنه لا بأس أن يفدي ما في أيدي المشركين من أسرى المسلمين بمن قد ملكه المسلمون من أهل الحرب من الرجال والنساء وأحتجوا في ذلك بهذه الآثار وممن ذهب إلى هذا القول أبو يوسف رحمة الله عليه وكره آخرون أن يفادى بمن قد وقع ملك المسلمين عليه لأنه قد صارت له ذمة بملك المسلمين إياه فمكروه أن يرد حربيا بعد أن كان ذمة وقالوا إنما كان الفداء المذكور في هذه الآثار في وقت كان لا بأس أن يفادى فيه بمن اسلم من أهل الحرب فيردوا إلى المشركين على أن يردوا إلى المسلمين من أسروا منهم كما صالح رسول الله صلى الله عليه و سلم أهل مكة على أن يرد إليهم من جاء إليه منهم وإن كان مسلما فمما بين أن ذلك كذلك أن محمد بن خزيمة حدثنا قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال أسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم رجلا من بني عامر بن صعصعة فمر به النبي صلى الله عليه و سلم وهو موثق فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال على م أحتبس قال بجريرة حلفائك ثم مضى رسول الله صلى الله عليه و سلم فناداه فأقبل إليه فقال له الاسير إني مسلم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لو قلتها وأنت تملك أمرك افلحت كل الفلاح ثم مضى رسول الله صلى الله عليه و سلم فناداه أيضا فأقبل فقال إني جائع فأطعمني فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أنفذك حاجتك ثم إن النبي صلى الله عليه و سلم فاداه بالرجلين اللذين كانت ثقيف أسرتهما ","part":3,"page":261},{"id":5132,"text":" 4881 - حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال : كانت العضباء لرجل من بني عقيل أسر فأخذت العضباء منه فأتي به رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا محمد على م تأخذوني وتأخذون سابقة الحاج وقد أسلمت فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم آخذك بجريرة حلفائك وكانت ثقيف قد أسرت رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ورسول الله صلى الله عليه و سلم على حمار عليه قطيفة فقال يا محمد إني جائع فأطعمني وظمآن فاسقني فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم هذه حاجتك ثم أن الرجل فدى برجل وحبس رسول الله صلى الله عليه و سلم العضباء لرحله قال أبو جعفر فهذا الحديث مفسر قد أخبر فيه عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم فادى بذلك المأسور بعد أن أقر بالإسلام وقد أجمعوا أن ذلك منسوخ وأنه ليس للإمام أن يفدى من أسر من المسلمين بمن في يديه من أسرى أهل الحرب الذين قد أسلموا وأن قول الله تعالى لا ترجعوهن إلى الكفار قد نسخ أن يرد أحد من أهل الإسلام إلى الكفار فلما ثبت بذلك وثبت أن لا يرد إلى الكفار من جاءنا منهم بذمة وثبت أن الذمة تحرم ما حرمه الإسلام من دماء أهلها وأموالهم وأنه يجب علينا منع أهلها من نقضها والرجوع إلى دار الحرب كما يمنع المسلمون من نقض إسلامهم والخروج إلى دار الحرب على ذلك وكان من أصبناه من أهل الحرب فملكناه صار بملكنا إياه ذمة لنا ولو أعتقناه لم يعد حربيا على ذلك وكان لنا أخذه بأداء الجزية إلينا كما نأخذ بسائر ذمتنا وعلينا حفظه مما يحفظهم منه وكان حراما علينا أن نفادي بعبيدنا الكفار الذين قد ولدوا في دارنا لما قد صار لهم من الذمة فالنظر على ذلك أن يكون كذلك هذا الحربي إذا أسرناه فصار ذمة لنا وقع ملكنا عليه أن يحرم علينا المفاداة به ورده إلى أيدي المشركين وهذا قول أبي حنيفة رحمة الله عليه ","part":3,"page":261},{"id":5133,"text":" ( 15 باب ما أحرز المشركون من أموال المسلمين هل يملكونه أم لا ) ","part":3,"page":262},{"id":5134,"text":" 4882 - حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال : كانت العضباء من سوابق الحاج فأغار المشركون على سرح المدينة فذهبوا به وفيه العضباء وأسروا امرأة من المسلمين وكانوا إذا نزلوا يرسلون إبلهم في أفنيتهم فلما كانت ذات ليلة قامت المرأة وقد نوموا فجعلت لا تضع يدها على بعير إلا رغا حتى إذا أتت على العضبا فأتت على ناقة ذلول فركبتها وتوجهت قبل المدينة ونذرت لئن نجاها الله عليها لتنحرنها فلما قدمت عرفت الناقة فأتوا بها النبي صلى الله عليه و سلم فأخبرته المرأة بنذرها فقال بئس ما جزيتها أو وفيتها لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك بن آدم قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن غنيمة أهل الحرب من أموال المسلمين مردود على المسلمين قبل القسمة وبعدها لأن أهل الحرب في قولهم لا يملكون أموال المسلمين بأخذهم إياها من المسلمين وقالوا قول النبي صلى الله عليه و سلم للمرأة التي أخذت العضباء لا نذر لابن آدم فيما لا يملك دليل على أنها لم تكن ملكتها بأخذها إياها من أهل الحرب وأن أهل الحرب لم يكونوا ملكوها على النبي صلى الله عليه و سلم وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ما أخذه أهل الحرب من أموال المسلمين فأحرزوه في دارهم فقد ملكوه وزال عنه ملك المسلمين فإذا أوجف عليهم المسلمون فأخذوه منهم فإن جاء صاحبه قبل أن يقسم أخذه بغير شيء وإن جاء بعد ما قسم أخذه بالقيمة وكان من الحجة لهم في الحديث الأول أن قول النبي صلى الله عليه و سلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك إنما كان قبل أن تملك المرأة الناقة لأنها قالت ذلك وهي في دار الحرب وكل الناس يقول إن من أخذ شيئا من أهل الحرب فلم يتحول به إلى دار الإسلام أنه غير محرز له وغير مالك وإن ملكه لا يقع عليه حتى يخرج به إلى دار الإسلام فإذا فعل ذلك فقد غنمه وملكه فلهذا قال النبي صلى الله عليه و سلم في شأن المرأة ما قال لأنها نذرت قبل أن تملكها لئن نجاها الله عليها لتنحرنها فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملكه لأن نذرها ذلك كان منها قبل أن تملكها فهذا وجه هذا الحديث وليس فيه دليل على أن المشركين قد كانوا ملكوها على النبي صلى الله عليه و سلم بأخذهم إياها منه أم لا ولا على أن أهل الحرب يملكون ما أوجفوا عليه من أموال المسلمين أيضا أم لا والذي فيه الدليل على ذلك ما ","part":3,"page":262},{"id":5135,"text":" 4883 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا عبيد الله بن محمد التيمي قال أخبرنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن تميم بن طرفة الطائي أن رجلا أصاب له العدو بعيرا فاشتراه رجل منهم فجاء به فعرفه صاحبه فخاصمه إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : إن شئت أعطيته ثمنه الذي اشتراه به وهو لك وإلا فهو له ","part":3,"page":263},{"id":5136,"text":" 4884 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا حسين بن حفص الأصبهاني قال ثنا سفيان الثوري عن سماك عن تميم بن طرفة عن النبي صلى الله عليه و سلم : نحوه فهذا هو الذي فيه وجه الحكم في هذا الباب كيف هو وقد روى هذا عن جماعة من المتقدمين فمما روي عنهم في ذلك ما ","part":3,"page":263},{"id":5137,"text":" 4885 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا بن المبارك عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب : أن عمر بن الخطاب قال فيما أحرز المشركون فأصابه المسلمون فعرفه صاحبه قال إن أدركه قبل أن يقسم فهو له وإن جرت فيه السهام فلا شيء له ","part":3,"page":263},{"id":5138,"text":" 4886 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا محمد بن خزيمة قال ثنا أزهر بن سعد السمان عن بن عون عن رجاء بن حيوة : أن عمر بن الخطاب وأبا عبيدة قالا ذلك ","part":3,"page":263},{"id":5139,"text":" 4887 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف قال ثنا بن المبارك عن بن لهيعة عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت : مثله ","part":3,"page":263},{"id":5140,"text":" 4888 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف قال ثنا بن المبارك عن زائدة بن قدامة عن ليث عن مجاهد قال : إذا أصاب المشركون السبي للمسلمين فأصابه المسلمون فقد رد عليه صاحبه قبل أن يقسم فهو له وإن قدر عليه بعد القسمة فهو أحق به بالثمن الذي أخذ به ","part":3,"page":263},{"id":5141,"text":" 4889 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال ثنا محمد بن سليمان الأسدي قال بن أبي زائدة قال ثنا عبيد الله عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما : أن غلاما لابن عمر رضي الله عنهما أبق إلى العدو وظهر المسلمون عليه فرده النبي صلى الله عليه و سلم ولم يكن قسم ","part":3,"page":264},{"id":5142,"text":" 4890 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا عبيد الله بن محمد قال أخبرنا حماد عن أيوب وحبيب وهشام عن محمد : أن رجلا إبتاع جارية من العدو فوطئها فولدت منه فجاء صاحبها فخاصمه إلى شريح فقال المسلم أحق أن يرد على أخيه بالثمن قال فإنها قد ولدت منه فقال أعتقها قضاء الأمير عمر بن الخطاب رضي الله عنه ","part":3,"page":264},{"id":5143,"text":" 4891 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا عبيد الله قال أخبرنا حماد عن الحجاج عن بن إبراهيم وعامر قال وقال قتادة عن عمر أنهم قالوا : فيما أصاب المشركون من المسلمين ثم أصابه المسلمون بعد قالوا إن جاء صاحبه قبل أن يقسم فهو أحق به ","part":3,"page":264},{"id":5144,"text":" 4892 - حدثنا أحمد قال ثنا عبيد الله قال أخبرنا حماد عن أيوب عن نافع : أن المشركين أصابوا فرسا لعبد الله بن عمر فأصابه المسلمون بعد فأخذه عبد الله بن عمر قبل أن يقسم القاسم ولم يذكر نافع هنا قبل أن يقسم القاسم إلا أن الحكم بعد ما يقع القاسم بخلاف ذلك عنده ","part":3,"page":264},{"id":5145,"text":" 4893 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا عبيد الله قال أخبرنا حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس أن علي بن أبي طالب : قال من اشترى ما أحرز العدو فهو جائز ","part":3,"page":264},{"id":5146,"text":" 4894 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف قال ثنا بن المبارك عن معمر عن الزهري والحسن قالا : ما احرز المشركون فهو فئ للمسلمين لا يرد منه شيء فكل هؤلاء الذين روينا عنهم هذه الآثار قد ثبت ملك المشركين لما أحرزوا من أموال المسلمين وإنما اختلافهم فيما بعد ذلك فقال الحسن والزهري إن ما أحرز المشركون من أموال المسلمين ثم قدر المسلمون عليه بعد ذلك فلا سبيل لصاحبه عليه وقد خالفهما في ذلك شريح ومجاهد وإبراهيم وعامر ومن تقدمهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم عمر وعلي وأبو عبيدة وابن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين وشد ما قالوه من ذلك ما قد رويناه عن النبي صلى الله عليه و سلم في حديث تميم بن طرفة فذلك أولى مما ذهبنا إليه وإن كان النظر مخالفا لما ذهب إليه الفريقان جميعا وذلك أنا رأينا المسلمين يسبون أهل الحرب وأموالهم فيملكون أموالهم كما يملكون رقابهم وكان المشركون إذا أسروا المسلمين لم يملكوا رقابهم فالنظر على ذلك أن لا يملكون أموالهم ويكون حكم أموال المسلمين كحكم رقابهم كما كان حكم أموال المشركين كحكم رقابهم ولكنا منعنا من ذلك بما حكم به رسول الله صلى الله عليه و سلم وبما حكم به المسلمون من بعده فلما ثبت ما حكموا به من ذلك فنظرنا إلى ما أختلف فيه من حكم ما قدر عليه المسلمون في ذلك فأخذوه من أيدي المشركين فجاء صاحبه بعد ما قسم هل له أن يأخذه بالقيمة كما قال بعض من روينا عنه في هذا الباب أؤ لا يأخذه بقيمة ولا غيرها كما قد قال بعض من روينا عنه في هذا الباب أيضا فنظرنا في ذلك فرأينا النبي صلى الله عليه و سلم قد حكم في مشتري البعير من أهل الحرب أن لصاحبه أن يأخذه منه بالثمن وكان ذلك البعير قد ملكه المشتري من الحربيين كما يملك الذي يقع في سهمه من الغنيمة ما يقع في سهمه منها فالنظر على ذلك أن يكون الإمام إذا قسم الغنيمة فوقع شيء منها في يد رجل وقد كان أسر ذلك من يد آخر أن يكون المأسور من يده كذلك وأن يكون له أخذ ما كان أسر من يده من يدي الذي وقع في سهمه بقيمته كما يأخذه من يد مشتريه الذي ذكرنا بثمنه وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين ","part":3,"page":264},{"id":5147,"text":" ( 16 باب ميراث المرتد لمن هو ) ","part":3,"page":265},{"id":5148,"text":" 4895 - حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر ","part":3,"page":265},{"id":5149,"text":" 4896 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب فذكر : بإسناده مثله ","part":3,"page":265},{"id":5150,"text":" 4897 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني مالك عن بن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا يرث المسلم الكافر قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن المرتد إذا قتل على ردته أو مات عليها كان ماله لبيت مال المسلمين واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ميراثه لورثته من المسلمين وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى أن ذلك الكافر الذي عناه النبي صلى الله عليه و سلم في هذا الحديث لم يبين لنا فيه أي كافر هو فقد يجوز أن يكون هو الكافر الذي له ملة ويجوز أن يكون هو الكافر كل كفر كان ما كان ملة أو غير ملة فلما احتمل ذلك لم يجز أن يصرف إلى أحد المعنيين دون الآخر إلا بدليل يدل على ذلك فنظرنا هل في شيء من الآثار ما يدل على ما أراد به من ذلك فإذا ربيع المؤذن قد ","part":3,"page":265},{"id":5151,"text":" 4898 - حدثنا قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا هشيم عن الزهري قال حدثني علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يتوارث أهل ملتين لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم فلما جاء هذا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم بما ذكرنا علمنا أنه أراد الكافر ذا الملة فلما رأينا الردة ليست بملة ورأيناهم مجمعين أن المرتدين لا يرث بعضهم بعضا لأن الردة ليست بملة ثبت أن حكم ميراثهم حكم ميراث المسلمين فإن قال قائل فأنت لا تورثهم من المسلمين فكذلك لا تورث المسلمين منهم قيل له ما في هذا دليل لك على ما ذكرت لأنا قد رأينا من يمنع الميراث بفعل كان منه ولا يمنع ذلك الفعل أن يورث من ذلك أنا رأينا القاتل لا يرث من قتل ورأينا لو جرح رجلا جراحة ثم مات المجروح من الجراحة والجارح أبو المجروح أنه يرثه فقد صار المقتول يرث ممن قتله ولا يرث القاتل ممن قتل لأن القاتل عوقب بقتله فمنع الميراث ممن قتله ولم يمنع المقتول من الميراث ممن جرحه الجراحة التي قتلته إذ كان لم يفعل شيئا فكذلك المرتد منع من ميراث غيره عقوبة لما أتاه ولم يمنع غيره من الميراث منه إذ لم يكن منه ما يعاقب عليه فثبت بذلك قول من يورث من المرتد ورثته من المسلمين وقد روى في ذلك عن جماعة من المتقدمين أيضا ","part":3,"page":266},{"id":5152,"text":" 4899 - حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن علي : أنه جعل ميراث المستورد لورثته من المسلمين ","part":3,"page":266},{"id":5153,"text":" 4900 - حدثنا فهد ثنا محمد بن سعيد قال أخبرنا شريك عن سماك عن بن عبيد بن الأبرص أن عليا قال للمستورد : على دين من أنت قال علي دين عيسى قال علي وأنا علي دين عيسى فمن ربك فزعم القوم أنه قال إنه ربه فقال اقتلوه ولم يتعرض لما له ","part":3,"page":266},{"id":5154,"text":" 4901 - حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال أخبرنا محمد بن فضيل عن الوليد بن جميع عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال : إذا مات المرتد ورثه ولده ","part":3,"page":266},{"id":5155,"text":" 4902 - حدثنا علي بن زيد قال ثنا عبدة بن سليمان قال ثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا شعبة عن الحكم بن عتيبة : أن بن مسعود قال ميراثه لورثته من المسلمين ","part":3,"page":266},{"id":5156,"text":" 4903 - حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال ثنا شريك عن موسى بن أبي كثير قال : سألت سعيد بن المسيب عن ميراث المرتد فقال هو لأهله ","part":3,"page":267},{"id":5157,"text":" 4904 - حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن موسى بن أبي كثير قال : سألت سعيد بن المسيب عن المرتدين فقال نرثهم ولا يرثوننا ","part":3,"page":267},{"id":5158,"text":" 4905 - حدثنا علي بن زيد قال ثنا عبدة قال أخبرنا بن المبارك قال أخبرنا شعبة وسفيان عن موسى بن أبي كثير عن سعيد بن المسيب : مثله ","part":3,"page":267},{"id":5159,"text":" 4906 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن موسى بن الصباح وقال مرة عن أبي الصباح عن سعيد بن المسيب : مثله ","part":3,"page":267},{"id":5160,"text":" 4907 - حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن : في المرتد يلحق بدار الحرب فقال ماله بين ولده من المسلمين على كتاب الله ","part":3,"page":267},{"id":5161,"text":" 4908 - حدثنا علي بن زيد قال ثنا عبدة قال أخبرنا بن المبارك قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن الحسن قال : ميراثه لوارثه من المسلمين إذا ارتد عن الإسلام فهؤلاء الذين ذكرنا قد جعلوا ميراث المرتد لورثته من المسلمين وشد ذلك من قولهم ما قد وصفته في هذا الباب مما يوجبه النظر وفي ذلك حجة أخرى من طريق النظر أيضا وهي أنا رأيناهم قد أجمعوا أن المرتد قبل ردته محظور دمه وماله ثم إذا أرتد فكل قد أجمعوا أن الحظر المتقدم قد أرتفع عن دمه وصار دمه مباحا وماله محظورا في حالة الردة بالحظر المقدم وقد رأينا الحربيين حكم دمائهم وحكم أموالهم سواء قتلوا أو لم يقتلوا فلم يكن الذي يحل به أموالهم هو القتل بل كان الكفر وكان المرتد لا يحل ماله بكفره فلما ثبت أن ماله لا يحل بكفره ثبت أنه لا يحل بقتله وقد رأينا أموال الحربيين تحل بالغنائم فتملك بها ورأينا ما وقع من أموالهم في دارنا ملكناه عليهم وغنمناه بالدار وإن لم نقتلهم فلما كان مال المرتد غير مغنوم بردته كان في النظر أيضا غير مغنوم بسفك دمه فلما ثبت أن ماله لا يدخل في حكم الغنائم لم يخل من أحد وجهين إما أن يرثه ورثته الذين يرثونه لو مات على الإسلام أو يصير للمسلمين فإن صار لورثته من المسلمين فهو كما قلنا وإن صار لجميع المسلمين فقد ورث المسلمون مرتدا فلما كان المرتد في حال من يرثه من المسلمين ولم يخرج بردته من ذلك كان الذين يرثونه هم ورثته الذين كانوا يرثونه لو مات في الإسلام لا غيرهم وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين وإنما زال ملك المرتد باللحوق بدار الحرب لخروجه من دارنا إلى دار الحرب على طريق الاستحقاق مع كونه مقاتلا لنا مباح الدم في دارنا بدليل الحربي يدخل إلينا إذا عاد إلى دار الحرب وخلف مالا ههنا لم يزل عنه ملكه مع وجود هذا ولم يخرج مستحقا لأنه في أماننا إلى أن يدخل دار الحرب ","part":3,"page":267},{"id":5162,"text":" ( 17 باب إحياء الأرض الميتة ) ","part":3,"page":268},{"id":5163,"text":" 4909 - حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا محمد بن بشر قال ثنا سعيد قال ثنا قتادة عن سليمان اليشكري عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من أحاط حائطا على أرض فهي له ","part":3,"page":268},{"id":5164,"text":" 4910 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال ثنا كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من أحيا أرضا مواتا من أرض فهي له وليس لعرق ظالم حق ","part":3,"page":268},{"id":5165,"text":" 4911 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا محمد بن المنهال قال ثنا يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من أحاط على شيء فهو له قال أبو جعفر فذهب ذاهبون إلى أن من أحيى أرضا ميتة فهي له أذن له الإمام في ذلك أو لم يأذن وجعلها له الإمام أو لم يجعلها له واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وممن ذهب إلى ذلك أبو يوسف ومحمد بن الحسن رحمة الله عليهما وقالوا لما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من أحيا أرضا ميتة فهي له فقد جعل حكم إحياء ذلك إلى من أحب فلا أمر للإمام في ذلك وقالوا قد دلت على هذا أيضا شواهد النظر ألا ترى أن الماء الذي في البحار والأنهار من أخذ منه شيئا ملكه بأخذه إياه وإن لم يأمره الإمام بأخذه ويجعله له وكذلك الصيد من اصطاده فهو له ولا يحتاج في ذلك إلى إباحة من الإمام ولا إلى تمليك والإمام في ذلك وسائر الناس سواء قالوا فكذلك الأرض الميتة التي لا ملك لأحد عليها فهي كالطير الذي ليس بمملوك فمن أخذ من ذلك شيئا فهو له بأخذه إياه ولا يحتاج في ذلك إلى أمر من الإمام ولا إلى تمليكه كما لا يحتاج إلى ذلك منه في الماء والصيد اللذين ذكرنا وخالفهم في ذلك آخرون منهم أبو حنيفة رحمة الله عليه فقالوا لا تكون الأرض تحيا إلا بأمر الإمام في ذلك لمن يحييها وجعلها له وقالوا ليس ما روي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم مما ذكر في هذا الباب بدافع لما قلنا لأن ذلك الإحياء الذي جعل به رسول الله صلى الله عليه و سلم الأرض للذي أحياها في هذا الحديث لم يفسر لنا ما هو فقد يجوز أن يكون هو ما فعل من ذلك بأمر الإمام فيكون قوله من أحيا أرضا ميتة فهي له أي من أحياها على شرائط الإحياء فهي له ومن شرائطه تحظيرها وإذن الإمام له فيها وتمليكه إياها فقد يجوز أن يكون هذا هو معنى الحديث ويجوز أن يكون على ما تأوله أبو يوسف ومحمد رحمة الله عليهما إلا أنه لا يجوز أن يقطع على رسول الله صلى الله عليه و سلم بالقول أنه أراد معنى إلا بالتوقيف منه أو بإجماع ممن بعده أنه أراد ذلك المعنى فنظرنا إذ لم نجد في هذا الحديث حجة لأحد الفريقين في غيره من الأحاديث هل فيها ما يدل على شيء من ذلك فإذا يونس قد ","part":3,"page":268},{"id":5166,"text":" 4912 - حدثنا قال ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن بن عباس عن الصعب بن جثامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : لا حمى إلا لله ورسوله ","part":3,"page":269},{"id":5167,"text":" 4913 - حدثنا يزيد وابن أبي داود قالا ثنا سعيد بن منصور قال ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس رضي الله عنهما عن الصعب بن جثامة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم حرم البقيع وقال : لا حمى إلا لله ولرسوله ","part":3,"page":269},{"id":5168,"text":" 4914 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا علي بن عياش قال ثنا شعيب بن أبي جمرة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا حمى إلا لله ولرسوله فلما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا حمى إلا لله ولرسوله والحمى ما حمى من الأرض دل ذلك أن حكم الأرضين إلى الأيمة لا إلى غيرهم وأن حكم ذلك غير حكم الصيد وقد بينا ما يحتمله الأثر الأول فكان الأولى من الأشياء بنا أن نحمل وجهه على ما لا يخالف هذا الأثر الثاني وأما ما يدخل لأبي حنيفة في ذلك من جهة النظر مما يفرق به بين الأرض الموات وبين ماء الأنهار والصيد أنا رأينا الصيد وماء الأنهار لا يجوز للإمام تمليك ذلك أحدا ورأيناه لو ملك رجلا أرضا ميتة ثم ملكها لرجل آخر جاز وكذلك لو احتاج الإمام إلى بيعها في نائبة للمسلمين جاز بيعه لها ولا يجوز ذلك في ماء نهر ولا صيد بر ولا بحر فلما كان ذلك إلى الإمام في الأرضين دل ذلك أن حكمها إليه وأنها في يده كسائر الأموال التي في يده للمسلمين لا رد لها بعينه ولا يملكها أحد بأخذه إياها حتى يكون الإمام يملكها إياه على حسن النظر منه للمسلمين ولما كان الصيد والماء ليس إلى الإمام بيعهما ولا تمليكهما أحدا كان الإمام فيهما كسائر الناس وكان ملكهما يجب بأخذهما دون الإمام فثبت بذلك ما ذهب إليه أبو حنيفة لما وصفنا من الآثار والدلائل التي ذكرنا فإن احتج محتج في ذلك بما ","part":3,"page":269},{"id":5169,"text":" 4915 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا ويونس بن يزيد أخبراه عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : قال من أحيا أرضا ميتة فهي له وذلك أن رجالا كانوا يتحجرون من الأرض ","part":3,"page":270},{"id":5170,"text":" 4916 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال ثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر : مثله قيل له لا حجة لك في هذا ومعنى هذا عندنا على ما ذكرناه من معنى قول رسول الله صلى الله عليه و سلم من أحيا أرضا ميتة فهي له وقد روي عن عمر رضي الله عنه في غير هذا الحديث ما يدل على أن مراده في هذا الحديث هو ما ذكرناه ","part":3,"page":270},{"id":5171,"text":" 4917 - حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا أبو معاوية عن أبي إسحاق الشيباني عن محمد بن عبيد الله قال : خرج رجل من أهل البصرة يقال له أبو عبد الله إلى عمر فقال إن بأرض البصرة أرضا لا تضر بأحد المسلمين وليست من أرض الخراج فإن شئت أن تقطعنيها أتخذها قضبا وزيتونا ونخلا في نخيلي فأفعل فكان أول من أخد الفلايا بأرض البصرة قال فكتب عمر إلى أبي موسى الأشعري إن كانت حمى فأقطعها إياه أفلا ترى أن عمر لم يجعل له أخذها ولا جعل له ملكها إلا بإقطاع خليفته ذلك الرجل إياها ولولا ذلك لكان يقول له وما حاجتك إلى إقطاعي إياك لأن لك أن تحييها دوني وتعمرها فتملكها فدل ذلك أن الاحياء عند عمر هو ما أذن الإمام فيه للذي يتولاه وملكه إياه وقد دل ذلك أيضا ما ","part":3,"page":270},{"id":5172,"text":" 4918 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أزهر السمان عن بن عون عن محمد قال قال عمر رضي الله عنه : لنا رقاب الأرض قال أبو جعفر فدل ذلك أن رقاب الأرضين كلها إلى أيمة المسلمين وأنها لا تخرج من أيديهم إلا بإخراجهم إياها إلى ما رأوا على حسن المنظر منهم للمسلمين في عمارة بلادهم وصلاحها فهذا قول أبي حنيفة رحمة الله عليه ","part":3,"page":270},{"id":5173,"text":" ( 18 باب إنزاء الحمير على الخيل ) ","part":3,"page":271},{"id":5174,"text":" 4919 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن أبي رزين عن علي بن أبي طالب قال : أهديت لرسول الله صلى الله عليه و سلم بغلة فركبها فقال علي لو حملنا الحمير على الخيل لكان لنا مثل هذه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون ","part":3,"page":271},{"id":5175,"text":" 4920 - حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا شريك عن عثمان عن سالم عن عثمان بن علقمة عن علي عن النبي صلى الله عليه و سلم : نحوه ","part":3,"page":271},{"id":5176,"text":" 4921 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد ح وحدثنا أحمد بن داود قال ثنا سليمان بن حرب قالا ثنا حماد بن زيد عن أبي جهضم عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن بن عباس قال : ما اختصنا رسول الله صلى الله عليه و سلم بشيء دون الناس إلا بثلاث إسباغ الوضوء وأن لا نأكل الصدقة وأن لا ننزي الحمر على الخيل فذهب قوم إلى هذا فكرهوا إنزاء الحمر على الخيل وحرموا ذلك ومنعوا منه واحتجوا بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فلم يروا بذلك بأسا وكان من الحجة لهم في ذلك لو كان مكروها لكان ركوب البغال مكروها لأنه لولا رغبة الناس في البغال وركوبهم إياها لما أنزيت الحمر على الخيل ألا ترى أنه لما نهى عن إخصاء بني آدم كره بذلك إتخاذ الخصيان لأن في إتخاذهم ما يحمل من تحضيضهم على إخصائهم لأن الناس إذا تحاموا إتخاذهم لم يرغب أهل الفسق في إخصائهم وقد ","part":3,"page":271},{"id":5177,"text":" 4922 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا القواريري قال ثنا عفيف بن سالم قال ثنا العلاء بن عيسى الذهبي قال : أتى عمر بن عبد العزيز بخصي فكره أن يبتاعه وقال ما كنت لأعين على الإخصاء فكل شيء في ترك كسبه ترك لبعض أهل المعاصي لمعصيتهم فلا ينبغي كسبه فلما أجمع على إباحة إتخاذ البغال وركوبها دل ذلك على أن النهي الذي في الآثار الأول لم يرد به التحريم ولكنه أريد به معنى آخر فمما روي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في ركوب البغال ما قد ","part":3,"page":271},{"id":5178,"text":" 4923 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا القواريري قال ثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن أبي إسحاق قال قال رجل للبراء : يا أبا عمارة وليتم يوم حنين فقال لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه و سلم ولكن ولى سرعان الناس تلقتهم هوازن بالنبل ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو على بغلته البيضاء وأبو سفيان بن الحارث آخذ بلجامها وهو يقول أنا النبي لا كذب أنا بن عبد المطلب ","part":3,"page":271},{"id":5179,"text":" 4924 - حدثنا فهد قال ثنا أبو الوليد قال ثنا شعبة قال أخبرنا أبو إسحاق فذكر : بإسناده مثله ","part":3,"page":272},{"id":5180,"text":" 4925 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا علي بن الجعد قال ثنا زهير بن أبي إسحاق عن البراء : مثله ","part":3,"page":272},{"id":5181,"text":" 4926 - حدثنا فهد قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن بن شهاب عن كثير بن عباس أن أباه العباس بن عبد المطلب قال : شهدت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم حنين فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم نفارقه ورسول الله صلى الله عليه و سلم على بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي ","part":3,"page":272},{"id":5182,"text":" 4927 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا إبراهيم بن بشار قال ثنا سفيان قال سمعت الزهري يحدث عن كثير بن العباس عن أبيه : نحوه ","part":3,"page":272},{"id":5183,"text":" 4928 - حدثنا علي بن عبد الرحمن قال ثنا عفان قال ثنا عبد الواحد بن زياد قال ثنا الحارث بن حصين قال ثنا القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال قال عبد الله بن مسعود : كنت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم حنين ورسول الله صلى الله عليه و سلم على بغلته ","part":3,"page":272},{"id":5184,"text":" 4929 - حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا علي بن مسهر عن يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه قالت : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم النحر عند جمرة العقبة وهو على بغلته ","part":3,"page":272},{"id":5185,"text":" 4930 - حدثنا فهد قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن عبد الله بن بشر عن أبيه أنه قال : أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم إياهم وهو راكب على بغلته ","part":3,"page":272},{"id":5186,"text":" 4931 - حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا آدم بن إياس قال ثنا حماد بن سلمة قال ثنا ثابت البناني وحميد الطويل عن أنس قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم على بغلته شهباء فمر على حائط لنبي النجار فإذا قبر يعذب صاحبه فحاصب فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله يسمعكم عذاب القبر ","part":3,"page":272},{"id":5187,"text":" 4932 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا إبراهيم بن محمد الشافعي قال ثنا معن بن عيسى قال ثنا فائد عن عبيد الله بن علي بن أبي رافع عن أبيه : أنه رأى بغلة النبي صلى الله عليه و سلم شهباء وكانت عند علي بن حسين ","part":3,"page":272},{"id":5188,"text":" 4933 - وحدثنا أبو بكرة قال ثنا عمر بن يونس عن عكرمة بن عمار قال حدثني إياس بن سلمة قال حدثني أبي قال : غزونا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم حنينا فذكر حديثا طويلا فيه فمررت على رسول الله صلى الله عليه و سلم منهزما وهو على بغلته الشهباء ","part":3,"page":272},{"id":5189,"text":" 4934 - حدثنا بحر بن نصر قال ثنا بن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن أسلم بن أبي عمران عن عقبة بن عامر قال : ركب رسول الله صلى الله عليه و سلم بغلته فأتبعته ثم ذكر الحديث فقد تواترت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه و سلم بإباحة ركوب البغال وقد روي في ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما قد ","part":3,"page":272},{"id":5190,"text":" 4935 - حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا عائذ بن حبيب عن الحجاج عن سعيد بن أشوع عن حنش بن المعتمر قال : رأيت عليا أتى ببغلة يوم الأضحى فركبها فلم يزل يكبر حتى أتى الجبانة ","part":3,"page":273},{"id":5191,"text":" 4936 - حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا الحجاج بن محمد عن شعبة عن الحكم قال سمعت يحيى بن الجزار عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه : خرج يوم النحر على بغلة بيضاء يريد الصلاة فجاء رجل فأخذ بخطام بغلته فسأله عن يوم الحج الأكبر فقال هو يومك هذا خل سبيلها فإن قال قائل فما معنى قول النبي صلى الله عليه و سلم إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون قيل له قد قال أهل العلم في ذلك معناه إن الخيل قد جاء في ارتباطها واكتسابها وعلفها الأجر وليس ذلك في البغال فقال النبي صلى الله عليه و سلم إنما ينزأ فرس على فرس حتى يكون عنهما ما فيه الأجر ويحمل حمارا على فرس فيكون عنهما بغل لا أجر فيه الذين لا يعلمون أي لأنهم يتركون بذلك إنتاج ما في ارتباطه الأجر وينتجون ما لا أجر في ارتباطه فمما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم في الثواب في ارتباط الخيل ما ","part":3,"page":273},{"id":5192,"text":" 4937 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني هشام بن سعيد عن زيد بن اسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الخيل فقال هي لثلاثة لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل وزر فأما من ربطها عدة في سبيل الله فإنه لو طول لها في مرج خصيب أو روضة خصيبة كتب الله له عدد ما أكلت حسنات وعدد أرواثها حسنات ولو انقطع طولها ذلك فاعتلت شرفا أو شرفين كتب الله عدد آثارها حسنات ولو مرت بنهر عجاج لا يريد السقي به فشربت منه كتب الله له عدد ما شربت حسنات ومن ارتبطها تغنيا وتعففا ثم لم ينس حق الله في رقابها وظهورها كانت له سترا من النار ومن ارتبطها فخرا ورياء ونواء على المسلمين كانت له بورا يوم القيامة قالوا فالخمر يا رسول الله قال لم ينزل علي في الخمر شيء إلا هذه الآية الفاذة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ","part":3,"page":273},{"id":5193,"text":" 4938 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : بنحو ذلك أيضا ","part":3,"page":273},{"id":5194,"text":" 4939 - حدثنا محمد بن عمرو قال ثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة ","part":3,"page":273},{"id":5195,"text":" 4940 - حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":3,"page":273},{"id":5196,"text":" 4941 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا مسدد قال أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":3,"page":274},{"id":5197,"text":" 4942 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا عبد الله بن سلمة القعنبي قال ثنا مالك عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":3,"page":274},{"id":5198,"text":" 4943 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال ثنا طلحة بن أبي سعيد أن سعيد المقبري حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعود الله كان شبعه وريه وروثه حسنات في ميزانه يوم القيامة ","part":3,"page":274},{"id":5199,"text":" 4944 - حدثنا فهد قال ثنا بن أبي مريم قال أخبرنا بن لهيعة قال أخبرني عتبة بن أبي حكيم عن الحصين بن حرملة المهدي عن أبي المصبح عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الخيل في نواصيها الخير والنيل إلى يوم القيامة وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار ","part":3,"page":274},{"id":5200,"text":" 4945 - حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا الفريابي عن سفيان عن يونس بن عبيد الله عن عمر بن سعيد عن أبي زرعة عن جرير بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والغنيمة ","part":3,"page":274},{"id":5201,"text":" 4946 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبيد الله بن محمد التيمي قال ثنا يزيد بن زريع عن يونس فذكر : بإسناده مثله ","part":3,"page":274},{"id":5202,"text":" 4947 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال سمعت معاوية بن صالح يحدث قال حدثني زياد بن نعيم أنه سمع أبا كبشة يحدث صاحب النبي صلى الله عليه و سلم يقول عن النبي صلى الله عليه و سلم : الخيل معقود في نواصيها الخير وأهلها معانون عليها والمنفق عليها كالباسط يديه بالصدقة ","part":3,"page":274},{"id":5203,"text":" 4948 - حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا بكر بن إدريس وابن فضيل عن حصين عن الشعبي عن عروة البارقي قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الخير معقود في نواصي الخيل فقيل يا رسول الله مم ذلك قال الأجر والغنيمة إلى يوم القيامة وزاد فيه بن إدريس والإبل عز لأهلها والغنم بركة ","part":3,"page":274},{"id":5204,"text":" 4949 - حدثنا فهد قال ثنا إبراهيم قال ثنا قطر عن أبي إسحاق قال وقف علينا عروة البارقي ونحن في مجلسنا فحدثنا فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : الخير معقود في نواصي الخيل أبدا إلى يوم القيامة ","part":3,"page":274},{"id":5205,"text":" 4950 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا شعبة عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن عروة عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":3,"page":274},{"id":5206,"text":" 4951 - حدثنا بن أبي داود الوحاظي قال ثنا زهير عن جابر بن عامر عن عروة البارقي عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله وزاد الأجر والغنيمة ","part":3,"page":275},{"id":5207,"text":" 4952 - حدثنا محمد بن حميد قال ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا عبد الله بن سالم قال ثنا إبراهيم بن سليمان الأفطس قال ثنا الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير قال حدثني سلمة بن قيس السكوي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة وأهلها معانون عليها فإن قال قائل فما معنى اختصاص النبي صلى الله عليه و سلم بني هاشم بالنهي عن إنزاء الحمير على الخيل قيل له لما ","part":3,"page":275},{"id":5208,"text":" 4953 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو عمر الحوضي قال ثنا المرجي هو بن رجاء قال ثنا أبو جهضم قال حدثني عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس رضي الله عنهما قال : ما أختصنا رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا بثلاث أن لا نأكل الصدقة وأن نسبغ الوضوء وأن لا ننزي حمارا على فرس قال فلقيت عبد الله بن الحسن وهو يطوف بالبيت فحدثته فقال صدق كانت الخيل قليلة في بني هاشم فأحب أن تكثر فيهم فبين عبد الله بن الحسن بتفسيره هذا المعنى الذي له أختص رسول الله صلى الله عليه و سلم بني هاشم أن لا تنزوا الحمار على فرس وأنه لم يكن للتحريم وإنما كانت العلة قلة الخيل فيهم فإذا ارتفعت تلك العلة وكثرت الخيل في أيديهم صاروا في ذلك كغيرهم وفي اختصاص النبي صلى الله عليه و سلم بالنهي عن ذلك دليل على إباحته إياه لغيرهم ولما كان النبي صلى الله عليه و سلم قد جعل في ارتباط الخيل ما ذكرنا من الثواب والأجر وسئل عن ارتباط الحمير فلم يجعل في ارتباطها شيئا والبغال التي هي خلاف الخيل مثلها كان من ترك أن تنتج ما في ارتباطه وكسبه ثواب وأنتج ما لا ثواب في ارتباطه وكسبه من الذين لا يعلمون فقد ثبت بما ذكرنا إباحة نتج البغال لبني هاشم وغيرهم وإن كان إنتاج الخيل أفضل من ذلك وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين كتاب وجوه الفيء وخمس الغنائم قال الله عز و جل ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وقال الله عز و جل وأعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل قال أبو جعفر فكان ما ذكر الله عز و جل في الآية الأولى هو فيما صالح عليه المسلمون أهل الشرك من الأموال وفيما أخذوه منهم في جزية رقابهم وما أشبه ذلك وكان ما ذكره في الآية الثانية هو خمس ما غلبوا عليه بأسيافهم وما أشبهه من الركاز الذي جعل الله فيه على لسان رسوله صلى الله عليه و سلم الخمس وتواترت بذلك الآثار عنه صلى الله عليه و سلم ","part":3,"page":275},{"id":5209,"text":" 4954 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال ثنا بن وهب قال حدثني مالك بن أنس عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : في الركاز الخمس ","part":3,"page":276},{"id":5210,"text":" 4955 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال ثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله فقال له السائل يا أبا محمد أمعه أبو سلمة فقال إن كان معه فهو معه فكان حكم جميع الفيء وخمس الغنائم حكما واحدا ثم تكلم الناس بعد ذلك في تأويل قوله عز و جل في آية الفيء فلله وفي الغنيمة فأن لله فقال بعضهم قد وجب لله عز و جل بذلك سهم في الفيء وفي خمس الغنيمة فجعل ذلك السهم في نفقة الكعبة ورووا ذلك عن أبي العالية كتب علي بن عبد العزيز حدثني عن أبي عبيد الله عن حجاج عن أبي جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يؤتى بالغنيمة فيضرب بيده فما وقع فيها من شيء جعله للكعبة وهو سهم بيت الله ثم يقسم ما بقى على خمسة فيكون للنبي صلى الله عليه و سلم سهم ولذي القربى سهم ولليتامى سهم وللمساكين سهم ولإبن السبيل سهم قال والذي جعله للكعبة هو السهم الذي جعله الله عز و جل وذهب آخرون إلى ما أضاف الله جل ثناؤه إلى نفسه من ذلك أنه مفتاح كلام أفتتح به ما أمر من قسمة الفيء وخمس الغنائم فيه قالوا وكذلك ما أضافه إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ورووا ذلك عن بن عباس رضي الله عنهما ","part":3,"page":276},{"id":5211,"text":" 4956 - حدثنا محمد بن الحجاج بن سليمان الحضرمي ومحمد بن خزيمة بن راشد البصري وعلي بن عبد الرحمن بن المغيرة الكوفي رحمة الله عليهم قالوا حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن بن عباس رضي الله عنهما قال : كانت الغنيمة تقسم على خمسة أخماس فأربعة منها لمن قاتل عليها وخمس واحد يقسم على أربعة فربع لله ولرسوله ولذي القربى يعني قرابة النبي صلى الله عليه و سلم فما كان لله وللرسول فهو لقرابة النبي صلى الله عليه و سلم ولم يأخذ النبي صلى الله عليه و سلم من الخمس شيئا والربع الثاني لليتامى والربع الثالث للمساكين والربع الرابع لابن السبيل وهو الضيف الفقير الذي ينزل بالمسلمين وذهب قوم إلى أن معنى قول الله عز و جل فأن لله خمسه مفتاح كلام وأن قوله وللرسول يجب به لرسول الله سهم وكذلك ما أضافه إلى من ذكره في آية خمس الغنائم جميعا ورووا ذلك عن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم ","part":3,"page":276},{"id":5212,"text":" 4957 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو حذيفة موسى بن مسعود قال ثنا سفيان الثوري ح وحدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا عبد الله بن المبارك عن سفيان عن قيس بن مسلم قال : سألت الحسن بن محمد بن علي عن قول الله عز و جل واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه الآية قال أما قوله فأن لله خمسه فهو مفتاح كلام الله في الدنيا والآخرة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فاختلف الناس بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال قائل سهم ذوي القربى لقرابة الخليفة وقال قائل سهم النبي صلى الله عليه و سلم للخليفة من بعده ثم أجمع رأيهم على أن جعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله عز و جل فكان ذلك في إمارة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فلما اختلفوا فيما يقسم عليه الفيء وخمس الغنائم هذا الاختلاف فقال كل فريق منهم ما قد ذكرناه عنه وجب أن ننظر في ذلك لنستخرج من أقوالهم فيه قولا صحيحا فاعتبرنا قول الذين ذهبوا إلى أنهما يقسمان على ستة أسهم وجعلوا ما أضافه الله عز و جل إلى نفسه من ذلك يجب به سهم يصرف في حق الله تعالى كما ذكروا هل له معنى أم لا فرأينا الغنيمة قد كانت محرمة على من سوى هذه الأمة من الأمم ثم إباحه الله لهذه الأمة رحمة منه إياها وتخفيفا منه عنها وجاءت بذلك الآثار عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ","part":3,"page":277},{"id":5213,"text":" 4958 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو حذيفة عن سفيان عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : لم تحل الغنيمة لأحد سود الرؤس قبلنا كانت الغنيمة تنزل النار فتأكلها فنزلت لولا كتاب من الله سبق لمسكم في الكتاب السابق ","part":3,"page":277},{"id":5214,"text":" 4959 - حدثنا حسين بن نصر قال ثنا محمد بن يوسف الفريابي قال ثنا قيس بن الربيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لم : تحل الغنيمة لقوم سود الرؤس قبلكم كانت تنزل نار من السماء فتأكلها حتى كان يوم بدر فوقعوا في الغنائم فاختلف بهم فأنزل الله تعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا ثم إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم أختلفوا في الأنفال فأنتزعها الله منهم ثم جعلها لرسوله صلى الله عليه و سلم فأنزل الله فيه يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول ","part":3,"page":277},{"id":5215,"text":" 4960 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا بن أبي الزناد قال حدثني عبد الرحمن بن الحارث عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي أمامة الباهلي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنهما قال : خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى بدر فلقي العدو فلما هزمهم الله أتبعتهم طائفة من المسلمين يقتلونهم وأحدقت طائفة برسول الله صلى الله عليه و سلم واستولت طائفة بالعسكر والنهب فلما نفى الله العدو ورجع الذين طلبوهم قالوا لنا النفل نحن طلبنا العدو وبنا نفاهم الله عز و جل وهزمهم وقال الذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه و سلم ما أنتم بأحق منا نحن أحدقنا برسول الله صلى الله عليه و سلم لا ينال العدو منه غرة وقال الذين استولوا على العسكر والنهب والله ما أنتم أحق به منا نحن حويناه واستوليناه فأنزل الله عز و جل يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول إلى قوله إن كنتم مؤمنين فقسمه رسول الله صلى الله عليه و سلم بينهم عن فواق ","part":3,"page":277},{"id":5216,"text":" 4961 - حدثنا مالك بن يحيى قال ثنا أبو النصر قال ثنا الأشجعي قال ثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي ربيعة عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي سلام عن أبي أمامة رضي الله عنه : نحوه ولم يذكر عبادة غير أنه قال فقسمها النبي صلى الله عليه و سلم عن فواق بينهم ونزل القرآن يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول وقد قال قوم إن هذه الآية نزلت في غير هذا المعنى ","part":3,"page":278},{"id":5217,"text":" 4962 - حدثنا يحيى بن عثمان قال ثنا نعيم بن حماد قال ثنا عبد الله بن المبارك قال ثنا عبد الملك بن سليمان عن عطاء : في قوله يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول قال ما ند من المشركين إلى المسلمين من غير قتال من دابة ونحو ذلك فهو نفل للنبي صلى الله عليه و سلم وقال والدليل على صحة هذا التأويل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في أمر أبي بكرة ","part":3,"page":278},{"id":5218,"text":" 4963 - حدثنا فهد قال ثنا عثمان بن حفص بن غياث قال ثنا أبي عن حجاج عن الحكم عن مقسم عن بن عباس رضي الله عنهما قال : كان من خرج إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم الطائف أعتقه فكان أبو بكرة منهم فهو مولى رسول الله صلى الله عليه و سلم ","part":3,"page":278},{"id":5219,"text":" 4964 - حدثنا فهد قال ثنا إسماعيل بن الخليل الكوفي قال أخبرنا على بن مسهر عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن بن عباس رضي الله عنهما قال : أعتق رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم الطائف من خرج إليه من عبيد الطائف فكان ممن عتق يومئذ أبو بكرة وغيره فكانوا موالي رسول الله صلى الله عليه و سلم ","part":3,"page":278},{"id":5220,"text":" 4965 - حدثنا أحمد بن داود بن موسى قال ثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي قال ثنا يحيى بن آدم عن الفضل بن مهلهل عن المغيرة عن الشباك عن الشعبي عن رجل من ثقيف قال : سألنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يرد إلينا أبا بكرة فأبى علينا وقال هو طليق الله وطليق رسوله أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد أعتق أبا بكرة ومن نزل إليه من عبيد الطائف عتقا صاروا به مواليه فدل ذلك على أن ملكهم كان وجب له قبل العتاق دون سائر من كان معه من المسلمين وأنهم إذا أخذوا بغير قتال كما لو لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب وذلك لرسوله صلى الله عليه و سلم دون من سواه وممن كان معه من المسلمين وقد قال قوم إن تأويل هذه الآية أريد به معنى غير هذين المعنيين ","part":3,"page":278},{"id":5221,"text":" 4966 - حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال ثنا داود بن أبي هند عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما قال : لما كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من فعل كذا وكذا فله كذا وكذا فذهب شبان الرجال وجلس شيوخ تحت الرايات فلما كانت الغنيمة جاء الشبان يطلبون نفلهم فقال الشيوخ لا تستأثروا علينا فإنا كنا تحت الرايات لو انهزمتم كنا ردءا لكم فأنزل الله عز و جل يسألونك عن الأنفال فقرأ حتى بلغ كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يقول أطيعوا في هذا الأمر كما رأيتم عاقبة أمري حيث خرجتم وأنتم كارهون فقسم بينهم بالسوية أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد قسمه كله بينهم كما أنزل الله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول وكان ما أضافه الله إلى نفسه على سبيل الفرض وما أضافه إلى رسوله على سبيل التمليك وقد روي في ذلك وجه آخر أيضا ","part":3,"page":279},{"id":5222,"text":" 4967 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد عن أبيه قال : نزلت في أربع آيات أصبت سيفا يوم بدر فقلت يا رسول الله نفلنيه فقال ضعه من حيث أخذته ثم قلت يا رسول الله نفلنيه فقال ضعه من حيث أخذته قلت يا رسول الله نفلنيه فقال ضعه من حيث أخذته أتجعل كمن لا غنى له أو قال أو جعل كمن لا غني له الشك من بن مرزوق قال ونزول يسألونك عن الأنفال إلى آخر الآية قال أبو جعفر ففي هذه الآثار كلها التي أباحت الغنائم إنما جعلت في بدء تحليلها لله والرسول فلم يكن ما أضاف الله سبحانه وتعالى منها إلى نفسه على أن يصرف شيء منها في حق الله تعالى فيصرف ذلك في ذلك الحق بعينه لا يجوز أن يتعدى إلى غيره ويصرف بعينها إلى سهم لرسول الله صلى الله عليه و سلم فتكون مقسمة على سهمين مصروفة في وجهين بل جعلت كلها متصرفة في وجه واحد وهو إن جعلت لرسول الله صلى الله عليه و سلم فلم يستأثر بها على أصحابه ولم يخص بها بعضهم دون بعض بل همهم بها جميعا وسوى بينهم فيها ولم يخرج منها لله خمسا لأن آية الخمس فئ الأفياء وآية الغنائم لم تكن نزلت عليه حينئذ ففيما ذكرنا ما يدل على أنه لما نزلت آية الغنائم وهي التي وقع في تأويلها من الاختلاف ما قد ذكرنا أن لا يكون ما أضاف الله تعالى منها إلى نفسه من الغنائم يجب به لله فيها سهم فيكون ذلك السهم خلاف سهم رسول الله صلى الله عليه و سلم فيها ولكنه كان منه على أنه له عز و جل فرض أن يقسم على ما سماه من الوجوه التي ذكرناها فبطل بذلك قول من ذهب إلى أن الغنيمة تقسم على ستة أسهم ثم رجعنا إلى قول من ذهب إلى أنها تقسم على أربعة أسهم إلى ما أحتجوا به في ذلك من خبر بن عباس رضي الله عنهما الذي رويناه في صدر هذا الكتاب وإن كان خبرا منقطعا لا يثبت مثله غير أن قوما من أهل العلم بالآثار يقولون إنه صحيح وإن علي بن أبي طلحة وإن كان لم يكن رأى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فإنما أخذ ذلك عن مجاهد وعكرمة مولى بن عباس رضي الله عنهما ","part":3,"page":279},{"id":5223,"text":" 4968 - حدثنا علي بن الحسين بن عبد الرحمن بن فهم قال سمعت أحمد بن حنبل يقول : لولا أن رجلا رحل إلى مصر فأنصرف منها بكتاب التأويل لمعاوية بن صالح ما رأيت رحلته ذهبت باطلة فوجدنا ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم والتحية في آية الأنفال قد كان التمليك لا على ما سواه فقد كان في هذا حجة قاطعة تغنينا عن الاحتجاج بما سواها على أهل هذا القول ولكنا نريد في الاحتجاج عليهم فنقول قد وجدنا الله عز و جل أضاف إلى رسوله صلى الله عليه و سلم شيئا من الفيء في غير الآيتين اللتين قدمنا ذكرهما في أول هذا الباب فكان ذلك على التمليك منه إياه ما أضافه إليه من ذلك عز و جل قال ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ","part":3,"page":280},{"id":5224,"text":" 4969 - حدثنا يزيد بن سنان وأبو أمية قالا ثنا بشر بن عمر الزهراني قال ثنا مالك بن أنس عن بن شهاب عن مالك بن أوس النضري قال : أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إنه قد حضر المدينة أهل أبيات قومك وقد أمرنا لهم برضخ فاقسمه بينهم فبينا أنا كذلك إذ جاءه حاجبه يرفأ فقال هذا عثمان وعبد الرحمن وسعد والزبير وطلحة يستأذنون عليك فقال إيذن لهم ثم مكثنا ساعة فقال هذا العباس وعلي يستأذنان عليك فقال إيذن لهما فدخل العباس قال يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا الرجل وهما حينئذ فيما أفاء الله على رسوله من أموال بني النضير فقال القوم اقض بينهما يا أمير المؤمنين وأرح كل واحد منهما عن صاحبه فقال عمر رضي الله عنه أنشدكم الله الذي بإذنه تقوم السماوات والأرض أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا نورث ما تركنا صدقة قالوا قد قال ذلك ثم قال لهما مثل ذلك فقالا نعم قال فإني سأخبركم عن هذا الفيء إن الله خص نبيه بشيء لم يعطه غيره فقال ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب فوالله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم ولقد قسمها بينكم وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال وكان ينفق منه على أهله رزق سنة ثم يجمع ما بقي مجمع مال الله أفلا ترى أن قوله عز و جل وما أفاء الله على رسوله منهم هو على فئ تملكه رسول الله صلى الله عليه و سلم دون سائر الناس ليس على مفتاح الكلام الذي يجب له به ملك فكذلك ما أضافه إليه أيضا في آية الفيء وفي آية الغنيمة اللتين قدمنا ذكرهما في صدر هذا الكتاب هو على التمليك منه ليس له على افتتاح الكلام الذي لا يجب له به ملك فثبت بما ذكرنا أن الفيء والخمس من الغنائم قد كانا في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم يصرفان في خمسة أوجه لا في أكثر منها ولا فيما دونها وقد كتب إلي علي بن عبد العزيز يحدثني عن أبي عبيد عن سعيد بن عفير عن عبد الله بن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت الغنائم تجزأ خمسة أجزاء ثم تسهم عليهم فما أصاب لرسول الله صلى الله عليه و سلم فهو له لا تحتاز ثم حدثنيه يحيى بن عثمان قال ثنا أبي وسعيد بن عفير فذكره بإسناده ومتنه عنهما ","part":3,"page":280},{"id":5225,"text":" 4970 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا نعيم بن حماد قال ثنا بن المبارك قال أخبرنا بن لهيعة فذكر : بإسناده مثله غير أنه قال مما أصاب لرسول الله صلى الله عليه و سلم فهو له ويقسم البقية بينهم وقد روي ذلك أيضا عن يحيى بن الجزار وعن عطاء بن أبي رباح ","part":3,"page":281},{"id":5226,"text":" 4971 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا عبد الله بن المبارك عن سفيان الثوري عن موسى بن أبي عائشة قال سمعت يحيى بن الجزار يقول : سهم النبي صلى الله عليه و سلم خمس الخمس ","part":3,"page":281},{"id":5227,"text":" 4972 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا بن المبارك عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال : خمس الله عز و جل وخمس الرسول واحد ثم تكلموا في تأويل قوله عز و جل ولذي القربى من هم فقال بعضهم هم بنو هاشم الذين حرم الله عليهم الصدقة لا من سواهم من ذوي قربى رسول الله صلى الله عليه و سلم جعل الله لهم من الفيء ومن خمس الغنائم ما جعل لهم منها بدلا مما حرم الله عليهم من الصدقة وقال قوم هم بنو هاشم وبنو المطلب خاصة دون من سواهم من قرابة رسول الله صلى الله عليه و سلم وقال قوم هم قريش كلها الذين يجمعه وإياهم أقصى آبائه من قريش دون من سواهم ممن يقاربه من قبل أمهاته ممن ليس من قريش غير أنه لم يكن عليه أن يعمهم إنما كان عليه أن يعطى من رأى إعطاءه منهم دون بقيتهم وقال قوم هم قرابته من قبل آبائه إلى أقصى أب له من قريش ومن قبل أمهاته إلى أقصى أم لكل أم منهن من العشيرة التي هي منها غير أنه لم يكن عليه أن يعمهم بعطيته إنما يعطي من رأى إعطاءه منهم وقد احتج كل فريق منهم لما ذهب إليه في ذلك بما سنذكره في كتابنا هذا ونذكر مع ذلك ما يلزمه من مذهبه إن شاء الله تعالى فأما أهل القول الأول الذين جعلوه لبني هاشم خاصة فاحتجوا في ذلك بأن الله عز و جل اختصهم بذلك بتحريمه الصدقة عليهم فإن قولهم هذا عندنا فاسد لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم لما حرمت الصدقة على بني هاشم قد حرمها على مواليهم كتحريمه إياها عليهم وتواترت عنه الآثار بذلك ","part":3,"page":281},{"id":5228,"text":" 4973 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا محمد بن كثير قال ثنا سفيان الثوري عن بن أبي ليلى عن الحكم عن المقسم عن بن عباس رضي الله عنهما قال : استعمل أرقم بن أرقم على الصدقات فاستتبع أبا رافع فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فسأله فقال يا أبا رافع إن الصدقة حرام على محمد وآل محمد وإن مولى القوم من أنفسهم ","part":3,"page":282},{"id":5229,"text":" 4974 - حدثنا بكار بن قتيبة وإبراهيم بن مرزوق قالا ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن الحكم عن بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة فقال لأبي رافع أصحبني كيما نصيب منها فقال حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه و سلم فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فذكر ذلك له فقال إن آل محمد لا يحل لهم الصدقة وإن مولى القوم من أنفسهم ","part":3,"page":282},{"id":5230,"text":" 4975 - حدثنا ربيع بن سليمان المؤذن قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا ورقاء بن عمر عن عطاء بن السائب قال : دخلت على أم كلثوم ابنة علي رضي الله عنهما فقالت إن مولى لنا يقال له هرمز أو كيسان أخبر أنه مر على رسول الله صلى الله عليه و سلم قال فدعاني فقال يا أبا فلان إنا أهل بيت قد نهينا أن نأكل الصدقة وإن مولى القوم من أنفسهم فلا تأكل الصدقة فلما كانت الصدقة المحرمة على بني هاشم قد دخل فيهم مواليهم ولم يدخل مواليهم معهم في سهم ذوي القربى باتفاق المسلمين ثبت بذلك فساد قول من قال إنما جعلت لذوي القربى في آية الفيء وفي آية خمس الغنيمة بدلا مما حرم عليهم الصدقة ويفسد هذا القول أيضا من جهة أخرى وذلك أنا رأينا الصدقة لو كانت حلالا لبني هاشم كهي لجميع المسلمين لكانت حراما على أغنيائهم كرحمتها على أغنياء جميع المسلمين ممن سواهم وقد رأينا رسول الله صلى الله عليه و سلم أدخل بني هاشم في سهم ذوى القربى جميعا وفيهم العباس بن عبد المطلب وقد كان موسرا في الجاهلية والإسلام جميعا ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد تعجل منه زكاة ماله عامين فلما رأينا يساره لم يمنعه من سهم ذوي القربى وكان ذلك اليسار يمنعه من الصدقة قبل تحريم الله إياها على بني هاشم فدل ذلك أن سهم ذوي القربى لم يجعل لمن يجعل له خلفا من الصدقة التي حرمت عليه وأما الذين ذهبوا إلى أن ذوي القربى في الآيتين اللتين قدمنا في أول هذا الكتاب هم بنو هاشم وبنو المطلب خاصة فإنهم أحتجوا لقولهم بما روى جبير بن مطعم عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في ذلك ","part":3,"page":282},{"id":5231,"text":" 4976 - حدثنا علي بن شيبة ومحمد بن بحر بن مطر البغداديان قالا ثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن جبير بن مطعم قال : لما قسم رسول الله صلى الله عليه و سلم سهم ذوي القربى به أعطى بني هاشم وبني المطلب ولم يعط بني أمية شيئا فأتيت أنا وعثمان رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلنا يا رسول الله هؤلاء بنو هاشم فصلهم الله بك فما بالنا وبني المطلب وإنما نحن وهم في النسب شيء واحد فقال إن بني المطلب لم يفارقوني في الجاهلية والإسلام قالوا فلما رأينا رسول الله صلى الله عليه و سلم قد عم بعطيته ما أمر أن يعطيه ذوي قرباه بني هاشم وبني المطلب وحرم من فوقهم فلم يعطه شيئا دل ذلك أن من فوقهم ليسوا من ذوي قرباه وهذا القول أيضا عندنا فاسد لأنا قد رأيناه قد حرم بني أمية وبني نوفل ولم يعطهم شيئا لأنهم ليسوا قرابة وكيف لا يكونون قرابة وموضعهم منه كموضع بني المطلب فلما كان بنو أمية وبنو نوفل لم يخرجوا من قرابة النبي صلى الله عليه و سلم بتركه إعطاءهم كان كذلك من فوقهم من سائر بطون قريش لا يخرجون من قرابته بتركه إعطاءهم وقد أعطى رسول الله صلى الله عليه و سلم أيضا من سهم ذوي القربى من ليس من بني هاشم ولا من بني المطلب ولكنه من قريش ممن يلقاه إلى اب هو أبعد من الأب من الذي يلقاه عنه بنو أمية وبنو نوفل وهو الزبير بن العوام ","part":3,"page":283},{"id":5232,"text":" 4977 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال ثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن هشام بن عروة عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن جده أنه كان يقول : ضرب رسول الله صلى الله عليه و سلم عام خيبر للزبير بن العوام بأربعة أسهم سهم للزبير وسهم لذي القربى لصفية بنت عبد المطلب أم الزبير وسهمين للفرس ","part":3,"page":283},{"id":5233,"text":" 4978 - حدثنا محمد بن علي بن داود البغدادي قال ثنا سعيد بن داود الزبيري قال ثنا مالك بن أنس عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه و سلم أعطى الزبير بن العوام يوم خيبر أربعة أسهم سهما له مع المسلمين وسهمين للفرس وسهما لذي القرى ","part":3,"page":283},{"id":5234,"text":" 4979 - حدثنا الحسين بن عبد الرحمن الأنصاري قال ثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال ثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه قال : كان الزبير يضرب له في الغنم بأربعة أسهم سهمين لفرسه وسهما لذي القربى فلما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم قد أعطى الزبير بن العوام لقرابته منه من سهم ذوي القربى والزبير ليس من بني هاشم ولا بني المطلب وقد جعله فيما أعطاه من ذلك كبني هاشم وبني المطلب دل ذلك أن ذوي القربى لرسول الله صلى الله عليه و سلم هم بنو هاشم وبنو المطلب ومن سواهم من ذوي قرابته فإن قال قائل إن الزبير وإن لم يكن من بني هاشم فإن أمه منهم وهي صفية بنت عبد المطلب بن هاشم فبهذا أعطاه رسول الله صلى الله عليه و سلم ما أعطاه فقام عنده بموضعه منه بأمه مقام غيره من بني هاشم قيل له لو كان ما وصفت كما ذكرت إذا لأعطى من سواه من غير بني هاشم ممن أمه من بني هاشم وقد كان بحضرته من غير بني هاشم ممن أمهاتهم هاشميات ممن هو أمس برسول الله صلى الله عليه و سلم بنسب أمه رحما من الزبير منهم أمامة ابنة أبي العاص بن الربيع وقد حرمها رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم يعطها شيئا من سهم ذوي القربى إذ حرم بني أمية وهي من بني أمية ولم يعطها رسول الله صلى الله عليه و سلم بأمها الهاشمية وهي زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه و سلم ورضي عنها وحرم أيضا جعدة بن هبيرة المخزومي فلم يعطه شيئا وأمه أم هانئ ابنة أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم فلم يعطه بأمه شيئا إذ كانت من بني هاشم فدل ذلك أن المعنى الذي أعطى به رسول الله صلى الله عليه و سلم الزبير بن العوام ما أعطاه من سهم ذوي القربى ليس لقرابته لأمه ولكنه لمعنى غير ذلك فثبت بما ذكرنا أن ذوي القربى لرسول الله صلى الله عليه و سلم هم بنو هاشم وبنو المطلب ومن سواهم ممن هو له قرابة من غير بني هاشم ومن غير بني المطلب وقد أمر الله عز و جل رسوله في غير هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين فلم يقصد رسول الله صلى الله عليه و سلم بالنذارة بني هاشم وبني المطلب خاصة بل قد أنذر من قومه ممن هو أبعد منه رحما من بني أمية ومن بني نوفل ","part":3,"page":284},{"id":5235,"text":" 4980 - حدثنا محمد بن عبد الله الأصبهاني قال ثنا عباد بن يعقوب قال ثنا عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله قال قال علي رضي الله عنه : لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم يا علي اجمع لي بني هاشم وهم أربعون رجلا أؤ أربعون إلا رجلا ثم ذكر الحديث قال أبو جعفر رضي الله عنه ففي هذا الحديث أنه قصد بالنذارة إلى بني هاشم خاصة ","part":3,"page":284},{"id":5236,"text":" 4981 - فحدثنا محمد بن عبد الله الأصبهاني قال ثنا محمد بن حميد قال ثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن عبد الغفار بن القاسم عن المتهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث عن بن عباس عن علي رضي الله عنهم مثله غير أنه قال : اجمع لي بني المطلب ","part":3,"page":284},{"id":5237,"text":" 4982 - حدثنا أحمد بن داود بن موسى قال ثنا مسدد بن مسرهد قال ثنا يزيد بن زريع قال ثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن قبيصة بن مخارق وزهير بن عمرو قالا : لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين انطلق رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى رضفة من جبل فعلا أعلاها ثم قال يا بني عبد مناف إني نذير ففي هذا الحديث إدخاله بني عبد مناف مع من هو أقرب إليه منهم من قرابته ","part":3,"page":285},{"id":5238,"text":" 4983 - حدثنا ربيع بن سليمان قال ثنا أبو الأسود وحسان بن غالب قالا ثنا صمام بن إسماعيل عن بن وردان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : يا بني هاشم يا بني قصي يا بني عبد مناف أنا النذير والموت المغير والساعة الموعد ففي هذا الحديث أنه دعا بني قصي مع من هو أقرب إليه منهم ","part":3,"page":285},{"id":5239,"text":" 4984 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو الوليد وعفان عن أبي عوانة عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قام نبي الله صلى الله عليه و سلم فنادى يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار يا فاطمة ابنة محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلاله ففي هذا الحديث أنه أنذر بني كعب بن لؤي مع من هو أقرب إليه منهم وفي الحديث أيضا أنه جعلهم جميعا ذوي أرحام ","part":3,"page":285},{"id":5240,"text":" 4985 - حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا عمر بن حفص بن غياث قال ثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنهما قال : لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد رسول الله صلى الله عليه و سلم على الصفا فجعل ينادي يا بني عدي يا بني فلان لبطون قريش حتى اجتمعوا فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر وجاء أبو لهب وقريش فاجتمعوا فقال أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقا قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد ففي هذا الحديث أنه دعا بطون قريش كلها ","part":3,"page":285},{"id":5241,"text":" 4986 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال ثنا سلامة بن روح قال ثنا بن خالد قال حدثني الزهري قال ثنا سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين : يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد مناف اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة ابنة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا ","part":3,"page":285},{"id":5242,"text":" 4987 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب قال أخبرني سعيد وأبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم ذكر : مثله غير أنه قال يا صفية يا فاطمة فلما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم لما أمره الله عز و جل أن ينذر عشيرته الاقربين أنذر قريشا بعيدها وقريبها دل ذلك أنهم جميعا ذوو قرابته ولولا ذلك لقصد بإنذاره إلى ذوي قرابته منهم وترك من ليس منهم بذوي قرابة له فلم ينذره كما لم ينذر من يجمعه وإياه أب غير قريش فإن قال قائل إنه إنما جمع قريشا كلها فأنذرها لأن الله عز و جل أمره أن ينذر عشيرته الأقربين ولا عشيرة له أقرب من قريش فلذلك دعا قريشا كلها إذ كانت بأجمعها عشيرته التي هي أقرب العشائر إليه قيل له لو كان كما ذكرت إذا كان يقول وأنذر عشيرتك القربى ولكنه عز و جل لم يقل له كذلك وقال له وأنذر عشيرتك الأقربين فأعلمه أن كل أهل هذه العشيرة من أقربيه فبطل بما ذكرنا قول من جعل ذا قربى رسول الله صلى الله عليه و سلم بني هاشم وبني المطلب خاصة وفيما ذكرنا من بعد هذه الحجة التي احتججنا بها ما يغنينا عن الاحتجاج لقول من قال إن ذوي قربى رسول الله صلى الله عليه و سلم هم قريش كلها وقد روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تأويل قول الله عز و جل قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ما يدل على هذا المعنى أيضا ","part":3,"page":286},{"id":5243,"text":" 4988 - حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي مريم قال ثنا الفريابي قال ثنا سفيان عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن بن عباس رضي الله عنهما : في قوله عز و جل قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قال أن يصلوا قرابتي ولا يكذبوني فهذا على الخطاب لقريش كلها فقد دل ذلك على أن قريشا كلها ذوو قرابته وقد روي في ذلك أيضا عن عكرمة ما يدل على هذا المعنى أيضا ","part":3,"page":286},{"id":5244,"text":" 4989 - حدثنا بن أبي مريم قال ثنا الفريابي قال ثنا يحيى بن أيوب البجلي قال : سألت عكرمة عن قول الله عز و جل قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قال كانت قرابات النبي صلى الله عليه و سلم من بطون قريش كلها فكانوا أشد الناس له أذى فأنزل الله تعالى فيهم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ","part":3,"page":286},{"id":5245,"text":" 4990 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا الحجاج بن نصير عن عمر بن فروخ عن حبيب بن الزبير قال : أتى رجل عكرمة فقال يا أبا عبد الله قول الله عز و جل قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قال أسبائي أنت قال لست بسبائي ولكني أريد أن أعلم قال إن كنت تريد أن تعلم فإنه لم يكن حي من أحياء قريش إلا وقد عرق فيهم رسول الله صلى الله عليه و سلم وقد كانت قريش يصلون أرحامهم من قبله فما عدا إذا جاء نبي الله صلى الله عليه و سلم فدعاهم إلى الإسلام فقطعوه ومنعوه وحرموه فقال الله عز و جل قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى أن تصلوني لما كنتم تصلون به قرابتكم قبلي وقد روي عن مجاهد في ذلك أيضا ما يدل على هذا المعنى ","part":3,"page":287},{"id":5246,"text":" 4991 - حدثنا بن أبي مريم قال ثنا الفريابي قال ثنا ورقاء عن بن أبي نجيح عن مجاهد : في قوله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى أن تتبعوني وتصدقوني وتصلوا رحمي ففي ما روينا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعن عكرمة وعن مجاهد في تأويل هذه الآية ما يدل على أن قريشا كلها ذوو قرابة لرسول الله صلى الله عليه و سلم وقد وافق ذلك ما ذكرناه في تأويل قول الله عز و جل وأنذر عشيرتك الأقربين غير أنه قد روى عن الحسن في تأويل هذه الآية وجه يخالف هذا الوجه ","part":3,"page":287},{"id":5247,"text":" 4992 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي عن هشيم عن منصور بن زاذان عن الحسن : في قوله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قال التقرب إلى الله بالعمل الصالح فأما من ذهب إلى أن قريشا من ذوي قربى رسول الله صلى الله عليه و سلم وأن من ذوي القربى أيضا من مسه برحم من قبل أمهاته إلى أقصى كل أب لكل أم من أمهاته من العشيرة التي هي منها فإنه احتج لما ذهب إليه من ذلك بالنظر وقال رأيت الرجل بنسبته من أبيه ومن أمه مختلفا ولم يمنعه اختلاف نسبه منهما أن كان ابنا لهما ثم رأيناه يكون له قرابة لكل واحد منهما فيكون بموضعه من أبيه قرابة لذي قرابة أبيه ويكون بموضعه من أمه قرابة لذي قربى أمه ألا ترى أنه يرث إخوته لأبيه وإخوته لأمه وترثه إخوته لأبيه وإخوته لأمه وإن كان ميراث فريق ممن ذكرنا مخالفا لميراث الفريق الآخر وليس اختلاف ذلك بمانع منه القرابة فلما كان ذوو قربى أمه قد صاروا له قرابة كما أن ذوي قربى أبيه قد صاروا له قرابة كان ما يستحقه ذوو قربى أبيه بقرابتهم منه يستحق ذوو قربى أمه بقرابتهم منه مثله وقد تكلم أهل العلم في مثل هذا في رجل أوصى لذي قرابة فلان بثلث ماله فقالوا في ذلك أقوالا سنبينها ونبين مذهب صاحب كل قول منها الذي اداه إلى قوله الذي قاله منها في كتابنا هذا إن شاء الله تعالى فكان أبو حنيفة رحمة الله عليه قال هي كل ذي رحم محرم من فلان الموصى لقرابته بما أوصى لهم به من قبل أبيه ومن قبل أمه غير أنه يبدأ في ذلك بمن كانت قرابته منه من قبل أبيه على من كانت قرابته منه من قبل أمه وتفسير ذلك أن يكون له عم وخال فقرابة عمه منه من قبل أبيه كقرابة خاله منه من قبل أمه فيبدأ في ذلك عمه على خاله فيجعل الوصية له وكان زفر بن الهذيل يقول الوصية لكل من قرب منه من قبل أبيه أو من قبل أمه دون من كان أبعد منه منهم وسواء في ذلك من كان منهم ذا رحم للموصى لقرابته ومن لم يكن منهم ذا رحم وقال أبو يوسف ومحمد رحمة الله عليهما الوصية في ذلك لكل من جمعه وفلانا أب واحد منذ كانت الهجرة من قبل أبيه أو من قبل أمه وسويا في ذلك بين من بعد منهم وبين من قرب وبين من كانت رحمه محرمة منهم وبين من كانت رحمه منهم غير محرمة ولم يفضلا في ذلك بين من كانت رحمه منهم من قبل الأب على من كانت رحمه منهم من قبل الأم وكان آخرون يذهبون في ذلك إلى أن الوصية بما وصفنا لكل من جمعه والموصى لقرابته أبوه الثالث إلى من هو أسفل من ذلك وكان يذهبون في ذلك إلى أن الوصية لكل من جمعه وفلانا الموصى لقرابته أبوه الرابع إلى من هو أسفل من ذلك وكان آخرون يذهبون في ذلك إلى أن الوصية فيما ذكرنا لكل من جمعه وفلانا الموصى لقرابته أب واحد في الإسلام أو في الجاهلية ممن يرجع بآبائه أو بأمهاته إليه إما عن أب وإما عن أم إلى أن يلقاه يثبت به المواريث ويقوم به الشهادات فأما ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمة الله عليه مما ذكرنا في هذا الفصل ففاسد عندنا لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم لما قسم سهم ذوي القربى أعطى بني هاشم وبني المطلب وأكثرهم غير ذوي أرحام محرمة وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه أمر أبا طلحة أن يجعل شيئا من ماله قد جاء به إلى النبي صلى الله عليه و سلم لله ولرسوله فأمره رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يجعل في فقراء قرابته فجعله أبو طلحة لأبي بن كعب ولحسان بن ثابت فأما حسان فيلقاه عند أبيه الثالث وأما أبي فيلقاه عند أبيه السابع وليسا بذوي أرحام منه محرمة وجاءت بذلك الآثار فمنها ما ","part":3,"page":287},{"id":5248,"text":" 4993 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا أحمد بن خالد الوهبي قال ثنا الماجشون عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : لما نزلت هذه الآية لن البر حتى تنفقوا مما تحبون جاء أبو طلحة ورسول الله صلى الله عليه و سلم على المنبر قال وكان دار بن جعفر والدار التي تليها قصر حديلة حوائط قال وكان قصر حديلة حوائط لأبي طلحة فيها بير كان النبي صلى الله عليه و سلم يدخلها فيشرب من مائها ويأكل ثمرها فجاءه أبو طلحة ورسول الله صلى الله عليه و سلم على المنبر فقال إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فإن أحب أموالي إلي هذه البير فهي لله ولرسوله أرجو بره وذخره أجعله يا رسول الله حيث أراك الله فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم بخ يا أبا طلحة مال رابح قد قبلناه منك ورددناه عليك فاجعله في الأقربين قال فتصدق أبو طلحة على ذوي رحمه فكان منهم أبي بن كعب وحسان بن ثابت قال فباع حسان نصيبه من معاوية فقيل له إن حسانا يبيع صدقة أبي طلحة فقال لا أبيع صاعا بصاع من دراهم ","part":3,"page":288},{"id":5249,"text":" 4994 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال ثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : لما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال أو قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا جاء أبو طلحة فقال يا رسول الله حائطي الذي بمكان كذا وكذا لو استطعت أن أسره لم أعلنه قال أجعله في فقراء قرابتك وفقراء أهلك ","part":3,"page":289},{"id":5250,"text":" 4995 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال ثنا أبي عن ثمامة قال قال أنس كانت لأبي طلحة أرض فجعلها لله عز و جل فجاء النبي صلى الله عليه و سلم فقال : أجعلها في فقراء قرابتك فجعلها لحسان وأبي قال أبي عن ثمامة عن أنس رضي الله عنه وكانا أقرب إليه مني ","part":3,"page":289},{"id":5251,"text":" 4996 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب أن مالكا حدثه عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول : كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل وكان أحب أمواله إليه حائطا حديلة وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب قال أنس فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله إن الله عز و جل يقول في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب الأموال إلي الحائط فإنها صدقة أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث شئت فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم بخ ذلك مال رابح بخ ذلك مال رابح وقد سمعت ما قلت فيه وأنا أرى أن تجعلها في الأقربين [ ص 290 ] فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه قال أبو جعفر فهذا أبو طلحة رضي الله عنه قد جعلها في أبي وحسان وإنما يلتقي هو وأبي عند أبيه السابع لأن أبا طلحة أسمه زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار وكلاهما ليس بذي رحم محرم منه فدل ذلك على فساد قول من زعم أن القرابة ليست إلا من كانت رحمه رحما محرمة وأما ما ذهب إليه زفر بن الهذيل بما قد حكينا عنه في هذا الفصل ففاسد أيضا لأنا رأينا رسول الله صلى الله عليه و سلم لما أعطى بني هاشم وبني المطلب ما أعطاهم من سهم ذوي القربى قد سوى بين من قربت رحمه منه وبين من بعدت رحمه منهم منه وهم جميعا له ذوو قرابة فلو كان من قرب منه يحجب من بعد منه إذا لما أعطاء بعيدا مع قريب لأن الله عز و جل إنما أمره أن يعطى ذا قرابته ولم يكن ليخالف ما أمره به وهذا أبو طلحة فقد جمع في عطيته أبي بن كعب وحسان بن ثابت وأحدهما أقرب إليه من الآخر إن كانا من ذوي قرابته ولم يكن لما فعل من ذلك مخالفا لما أمره رسول الله صلى الله عليه و سلم كما لم يكن رسول الله صلى الله عليه و سلم في إعطائه بني المطلب مع بني هاشم مخالفا أمره الله في إعطائه من أمره بإعطائه من قرابته وأما ما ذهب إليه الذين قالوا قرابة الرجل كل من جمعه وإياه أبوه الرابع إلى من هو أسفل منه من آبائه ففاسد أيضا لأن أهله الذين ذهبوا إليه أيضا ولهم عليه فيما ذكروا إعطاء رسول الله صلى الله عليه و سلم من سهم ذوي القربى بني المطلب وهم بنو أبيه الرابع ولم يعط بني أبيه الخامس ولا بني أحد من آبائه الذين فوق ذلك وقد رأيناه صلى الله عليه و سلم حرم بني أمية وبني نوفل فلم يعطهم شيئا ليس لأنهم ليسوا من ذوي قرابته فكذلك يحتمل أيضا أن يكون إذ حرم من فوقهم أن يكون ذلك منه ليس لأنهم ليسوا من قرابته وهذأ أبو طلحة فقد أعطى ما أمره الله والنبي صلى الله عليه و سلم بإعطائه إياه ذا قرابته الفقراء بعض بني أبيه السابع فلم يكن بذلك أبو طلحة رضي الله عنه لما أمره به رسول الله صلى الله عليه و سلم مخالفا ولا أنكر رسول الله صلى الله عليه و سلم ما فعله من ذلك فأما ما ذهب إليه أن قرابة الرجل كل من جمعه وإياه أبوه الثالث إلى من هو أسفل من ذلك فإنهم قالوا لما قسم رسول الله صلى الله عليه و سلم سهم ذوي القربى أعطى بني هاشم جميعا وهم بنو أبيه الثالث فكانوا قرابتهم منه وأعطى بني المطلب ما أعطاهم لأنهم حلفاؤه ولو كان أعطاهم لأنهم قرابته لأعطى من هو في القرابة مثلهم من بني أمية وبني نوفل فهذا القول عندنا فاسد لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم لو كان أعطى بني المطلب بالحلف لا بالقرابة لأعطى جميع حلفائه فقد كانت خزاعة حلفاؤه ولقد ناشده عمرو بن سالم الخزاعي بذلك الحلف ","part":3,"page":289},{"id":5252,"text":" 4997 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة قال : لما وادع رسول الله صلى الله عليه و سلم أهل مكة وكانت خزاعة حلفاء رسول الله صلى الله عليه و سلم في الجاهلية وكانت بنو بكر حلفاء قريش فدخلت خزاعة في صلح رسول الله صلى الله عليه و سلم ودخلت بنو بكر في صلح قريش فكانت بين خزاعة وبين بكر بعد قتال فأمدتهم قريش بسلاح وطعام وظللوا عليهم وظهرت بنو بكر على خزاعة فقتلوا فيهم فقدم وافد خزاعة على رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبر بما صنع القوم ودعاه إلى النصرة وأنشد في ذلك ... لا هم إني ناشد محمدا ... حلف أبينا وأبيه الأتلدا ... ... والدا كنا وكنت ولدا ... إن قريشا أخلفوك الموعدا ... ... وزعموا أن لست أدعو أحدا ... ونقضوا ميثاقك المؤكدا ... ... وجعلوا لي بكداء رصدا ... وهم أذل وأقل عددا ... ... وهم أتونا بالوتير هجدا ... وقتلونا ركعا وسجدا ... ... ثمت أسلمنا ولم ننزع يدا ... فانصر رسول الله نصرا أعتدا ... ... وابعث جنود الله تأتي مددا ... في فيلق كالبحر يأتي مزبدا ... ... فيهم رسول الله قد تجردا ... إن سيم خسفا وجهه تربدا ... قال حماد وهذا الشعر بعضه عن أيوب وبعضه عن يزيد بن حازم وأكثره عن محمد بن إسحاق ","part":3,"page":291},{"id":5253,"text":" 4998 - حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا يوسف بن بهلول قال ثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن الزهري وغيره : نحوه غير أنه ذكر أن المناشد لرسول الله صلى الله عليه و سلم بهذا الشعر عمرو بن سالم فلما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يدخل خزاعة في سهم ذوي القربى للحلف الذي بينه وبينهم إستحال أن يكون إعطاء بني المطلب للحلف ولو كان إعطاءهم للحلف أيضا لأعطى موالي بني هاشم وهو فلم يعطهم شيئا وأما ما ذهب أبو يوسف ومحمد بن الحسن رحمة الله عليهما مما قد ذكرناه عنهما فهو أحسن هذه الأقوال كلها عندنا لأنا رأينا الناس في دهرنا هذا ينسبون إلى العباس وكذلك آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل الزبير وطلحة كل هؤلاء لا ينسب أولادهم إلا إلى أبيهم الأعلى فيقال بنو العباس وبنو علي وبنو من ذكرنا حتى قد صار ذلك يجمعهم وحتى قد صاروا بآبائهم متفرقين كأهل العشائر المختلفة فإن قال قائل رأينا رسول الله صلى الله عليه و سلم لما قسم سهم ذوي القربى إنما جعله فيمن يجمعه وإياه أب جاهلي فكان بنو ذلك الأب من ذوي قرابته وكذلك من أعطاه أبو طلحة ما أعطاه ممن ذكرنا فإنما يجمعهم وإياه أب جاهلي فلم قلتم إن قرابة الرجل هي من جمعه وإياه أقصى آبائه في الإسلام قيل له قد ذكرنا فيما تقدم منا في كتابنا هذا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أعطى قرابة ومنع قرابة وقد كان كل من أعطاه وكل من حرمه ممن لم يعطه ممن موضعه منه وموضع الذي أعطاه يجمعه وإياهم عشيرة واحدة ينسبون إليها حتى يقال لهم جميعا هؤلاء القريشيون ولا ينسبون إلى ما بعد قريش فيقال هؤلاء الكنانيون فصار أهل العشيرة جميعا بني أب واحد وقرابة واحدة وبانوا ممن سواهم فلم ينسبوا إليه فكذلك أيضا كل أب حدث في الإسلام صار فخذا أو صار عشيرة ينسب ولده إليه في الإسلام فكان هو وولده ينسبون جميعا إلى عشيرة واحدة قد تقدمت الإسلام فهم جميعا من أهل تلك العشيرة هذا أحسن الأقوال في هذا الباب عندنا والله نسأله التوفيق ثم رجعنا إلى ما أعطى رسول الله صلى الله عليه و سلم ذوي قرباه فوجدنا الناس قد اختلفوا في ذلك فقال بعضهم أعطاه بحق قد وجب لهم بذكر الله عز و جل إياهم في آية الغنائم وفي آية الفيء ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه و سلم منعهم من ذلك ولا التخطى به عنهم إلى غيرهم ولأنفسهم من خمس جميع الفيء ومن خمس خمس جميع الغنائم كما ليس له منه منع المقاتلة من أربعة أخماس الغنائم ولا التخطي به عنهم إلى غيرهم وقال آخرون لم يجب لذي قرابة رسول الله صلى الله عليه و سلم حق في الفيء ولا في خمس الغنائم بالآيتين اللتين ذكرتهما في أول كتابنا هذا وإنما وكد الله أمرهم بذكره إياهم في هاتين الآيتين ثم لا يجب بعد ذلك لهم في الفيء وخمس الغنائم إلا كما يجب لغيرهم من سائر فقراء المسلمين الذين لا قرابة بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه و سلم وقد روي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز ","part":3,"page":292},{"id":5254,"text":" 4999 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني ثابت بن يعقوب عن داود بن سعيد بن أبي الزبير عن مالك بن أنس رحمة الله عليه عن عمه أبي سهيل بن مالك قال : هذا كتاب عمر بن عبد العزيز في الفيء والمغنم أما بعد فإن الله عز و جل أنزل القرآن على محمد صلى الله عليه و سلم بصائر ورحمة لقوم يؤمنون فشرع فيه الدين وأبهج به السبيل وصرف به القول وبين ما يؤتى مما ينال به من رضوانه وما ينتهي عنه من مناهيه ومساخطه ثم أحل حلاله الذي وسع به وحرم حرامه فجعله مرغوبا عنه مسخوطا على أهله وجعل مما رحم به هذه الأمة ووسع به عليهم ما أحل من المغنم وبسط منه ولم يحظره عليهم كما ابتلى به أهل النبوة والكتاب ممن كان قبلهم فكان من ذلك ما نفل رسول الله صلى الله عليه و سلم لخاصة دون الناس مما غنمه من أموال بني قريظة والنضير إذ يقول الله حينئذ ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير فكانت تلك الأموال خالصة لرسول الله صلى الله عليه و سلم لم يجب فيها خمس ولا مغنم ليولي الله ورسوله أمره وأختار أهل الحاجة بها السابقة على ما يلهمه من ذلك ويأذن له به فلم يضر بها رسول الله صلى الله عليه و سلم ولم يخترها [ ص 294 ] لنفسه ولا لأقاربه ولم يخصص بهذا منهم بفرض ولا سهمان ولكن آثر بأوسعها وأكثرها أهل الحق والقدمة من المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون وقسم الله طوائف منها في أهل الحاجة من الأنصار وحبس رسول الله صلى الله عليه و سلم فريقا منها لنائبته وحقه وما يعروه أي يعرض له ويعتريه غير مفتقد شيئا منها ولا مستأثر به ولا مريد أن يؤتيه أحد بعده فجعله صدقة لا يورث لأحد فيه هادة في الدنيا ومحقرة لها وأثرة لما عند الله فهذا الذي لم يوجف فيه خيل ولا ركاب ومن الأنفال التي آثر الله بها رسوله ولم يجعل لأحد فيها مثل الذي جعل له من المغنم الذي فيه اختلاف من أختلف قول الله عز و جل ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم ثم قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب فأما قوله فلله فإن الله تبارك وتعالى غني عن الدنيا وأهلها وكل ما فيها وله ذلك كله ولكنه يقول اجعلوه في سبيله التي أمر بها وقوله وللرسول فإن الرسول لم يكن له حظ في المغنم إلا كحظ العامة من المسلمين ولكنه يقول إلى الرسول قسمته والعمل به والحكومة فيه فأما قوله ولذي القربى فقد ظن جهلة من الناس أن لذي قربى محمد صلى الله عليه و سلم سهما مفروضا من المغنم قطع عنهم ولم يؤته إياهم ولو كان كذلك لبينه كما بين فرائض المواريث في النصف والرابع والسدس والثمن ولما نقص حظهم من ذلك عناء كان عند أحدهم أو فقر كما لا يقطع ذلك حظ الورثة من سهامهم ولكن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد نفل لهم في ذلك شيئا من المغنم من العقار والسبي والمواشي والعروض والصامت ولكنه لم يكن في شيء من ذلك فرض يعلم ولا أثر يقتدى به حتى قبض الله نبيه صلى الله عليه و سلم إلا أنه قد قسم فيهم قسما يوم خيبر لم يعم بذلك يومئذ عامتهم ولم يخصص قريبا دون آخر أحوج منه لقد أعطى يومئذ من ليست له قرابة وذلك لما شكوا له من الحاجة وما كان منهم في جنبه من قومهم وما خلص إلى حلفائهم من ذلك فلم يفضلهم عليهم لقرابتهم ولو كان لذي القربى حق كما ظن أولئك لكان أخواله ذوي قربى وأخوال أبيه وجده وكل من ضربه برحم فإنها القربى كلها وكما لو كان ذلك كما ظنوا لأعطاهم إياه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما بعدما وسع الفيء وكثر [ ص 295 ] وأبو الحسن رضي الله عنهما أي علي رضي الله عنه حين ملك ما ملك ولم يكن عليه فيه قائل أفلا علمهم من ذلك أمرا يعمل به فيهم ويعرف بعده ولو كان ذلك كما زعموا لما قال الله تعالى كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم فإن من ذوي قرابة رسول الله صلى الله عليه و سلم لمن كان غنيا وكان في سعة يوم ينزل القرآن وبعد ذلك فلو كان ذلك السهم جائزا له ولهم كانت تلك دولة بل كانت ميراثا لقرابته لا يحل لأحد قطعها ولا نقضها ولكنه يقول لذي قربى بحقهم وقرابتهم في الحاجة والحق اللازم كحق المسلمين في مسكنته وحاجته فإذا أستغنى فلا حق له واليتيم في يتمه وإن كان اليتيم ورث عن وارثه فلا حق له وابن السبيل في سفره وصيرورته إن كان كبير المال موسعا عليه فلا حق له فيه ورد ذلك الحق إلى أهل الحاجة وبعث الله الذين بعث وذكر اليتيم ذا المقربة والمسكين ذا المتربة كل هؤلاء هكذا لم يكن نبي الله صلى الله عليه و سلم ولا صالح من مضى ليدعوا حقا فرضه الله عز و جل لذي قرابة رسول الله صلى الله عليه و سلم ويقومون لهم بحق الله فيه كما قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأحكام القرآن ولقد أمضوا على ذلك عطايا من عطايا وضعها في أفياء الناس وأن بعض من أعطى من تلك العطايا لمن هو على غير دين الإسلام فأمضوا ذلك لهم فمن زعم غير هذا كان مفتريا متقولا على الله عز و جل ورسوله وصالح المؤمنين من الذين اتبعوا غير الحق وأما قول من يقول في الخمس إن الله عز و جل فرضه فرائض معلومة فيها حق من سمى فإن الخمس في هذا الأمر بمنزلة المغنم وقد آتى نبيه صلى الله عليه و سلم سبيا فأخذ منه أناسا وترك ابنته وقد أرأته يديها من محل الرحى فوكلها إلى ذكر الله تعالى والتسبيح فهذه أدعت حقا لقرابته ولو كان هذا الخمس والفئ على ما أظن من يقول هذا القول كان ذلك حيفا على المسلمين واعتزاما لما أفاء الله عليهم ولما عطل قسم ذلك فيمن يدعى فيه بالقرابة والنسب والوراثة ولدخلت فيه سهمان العصبة والنساء أمهات الأولاد ويرى من تفقه في الدين أن ذلك غير موافق لقول الله عز و جل لنبيه صلى الله عليه و سلم قل ما سألتكم من أجر فهو لكم وما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين وقول الأنبياء لقومهم مثل ذلك وما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم ليدعي ما ليس له ولا ليدع حظا ولا قسما لنفسه ولا لغيره واختاره الله لهم وامتن عليهم فيه ولا ليحرمهم إياه ولقد سأله نساء بني سعد بن بكر الفكاك وتخلية المسلمين من سباياهم بعد ما كانوا فيئا ففكهم وأطلقهم [ ص 296 ] وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو يسأل من أنعامهم شجرة بردائه فظن أنهم نزعوه عنه لو كان عدد شجر تهامة نعما لقسمته بينكم وما أنا بأحق به منكم بقدر وبرة آخذها من كاهل البعير إلا الخمس فإنه مردود فيكم ففي هذا بيان مواضع الفيء التي وجهها رسول الله صلى الله عليه و سلم فيه بحكم الله تعالى وعدل قضائه فمن رغب عن هذا أو ألحد فيه وسمى رسول الله صلى الله عليه و سلم بغير ما سماه به ربه كان بذلك مفتريا مكذبا محرفا لقول الله عز و جل عن مواضعه مصبرا بذلك ومن تابعه عليه على التكذيب وإلى ما صار إليه ضلال أهل الكتابين الذين يدعون على أنبيائهم قال أبو جعفر وقال آخرون إنما جعل الله أمر الخمس إلى نبيه صلى الله عليه و سلم ليضعه فيمن رأى وضعه فيه من قرابته غنيا كان أو فقيرا مع من أمر أن يعطيه من الخمس سواهم ممن تبين في آية الخمس ولذلك أمره في آية الفيء أيضا فلما أختلفوا في هذا الاختلاف الذي وصفنا وجب أن ننظر في ذلك لنستخرج من أقوالهم هذه قولا صحيحا فاعتبرنا قول من قال إن رسول الله صلى الله عليه و سلم أعطى من قرابته من أعطى ما أعطاه بحق واجب لهم لم يذكر الله إياهم في آية الغنائم وفي آية الفيء فوجدنا هذا القول فاسدا لأنا رأيناه صلى الله عليه و سلم أعطى قرابة ومنع قرابة فلو كان ما أضافه الله عز و جل إليهم في آية الغنائم وفي آية الفيء على طريق الفرض منه لهم إذا لما حرم رسول الله صلى الله عليه و سلم منهم أحدا ولعمهم بما جعل الله لهم حتى لا يكون في شيء من ذلك خارجا عما أمره الله به فيهم ألا يرى أن رجلا لو أوصى لذي قرابة فلان بثلث ماله وهم يخصون ويعرفون أن القائم بوصيته ليس له وضع الثلث في بعض القرابة دون بقيتهم حتى يعمهم جميعا بالثلث الذي يوصى لهم به ويسوى بينهم فيه وإن فعل فيه ما سوى ذلك كان مخالفا لما أمر به وحاش لله أن يكون رسول الله صلى الله عليه و سلم في شيء من فعله لما أمره الله به مخالفا ولحكمه تاركا فلما كان ما أعطى مما صرفه في ذوي قرباه لم يعم به قرابته كلها إستحال بذلك أن يكون الله عز و جل لقرابته صلى الله عليه و سلم ما قد منعهم منه لأن قرابته لو كان جعل لهم شيء بعينه كانوا كذوي قرابة فلان الموصى لهم بثلث المال الذي ليس للوصي منع بعضهم ولا إيثار أحدهم دون أحد فبطل بذلك هذا القول ثم اعتبرنا قول الذين قالوا لم يجب لذي قرابة رسول الله صلى الله عليه و سلم حق في آية الفيء ولا في آية الغنائم وإنما وكد أمره بذكر الله إياهم أي فيعطون لقرابتهم ولفقرهم ولحاجتهم فوجدنا هذا القول فاسدا لأنه لو كان ذلك كما قالوا لما أعطى رسول الله صلى الله عليه و سلم أغنياء بني هاشم منهم العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهم فقد أعطاه معهم وكان موسرا في الجاهلية والإسلام حتى لقد تعجل رسول الله صلى الله عليه و سلم ذي القربى ليس للفقر لكن لمعنى سواه ولو كان للفقر أعطاهم لكان ما أعطاهم ما سبيله سبيل الصدقة والصدقة محرمة عليهم ","part":3,"page":293},{"id":5255,"text":" 5000 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن يزيد بن أبي مريم عن أبي الجوزاء السعدي قال : قلت للحسن بن علي رضي الله عنهما ما تحفظ من رسول الله صلى الله عليه و سلم قال أذكر أني أخذت تمرة من تمر الصدقة فجعلتها في في فأخرجها رسول الله صلى الله عليه و سلم فألقاه في التمر فقال رجل يا رسول الله ما كان عليك في هذه التمرة لهذا الصبي فقال إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة ","part":3,"page":297},{"id":5256,"text":" 5001 - حدثنا بكار بن قتيبة وإبراهيم بن مرزوق قالا ثنا أبو عاصم عن ثابت بن عمارة عن ربيعة بن سنان قال : قلت للحسن فذكر نحوه إلا أنه قال في آخره ولا لأحد من أهله ","part":3,"page":297},{"id":5257,"text":" 5002 - حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا حماد وسعيد ابنا زيد عن أبي جهضم موسى بن سالم عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم قال دخلنا على بن عباس رضي الله عنهما فقال : ما أختصنا رسول الله صلى الله عليه و سلم بشيء دون الناس إلا بثلاث إسباغ الوضوء وأن لا نأكل الصدقة وأن لا ننزي الحمر على الخيل ","part":3,"page":297},{"id":5258,"text":" 5003 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو عمر الحوضي قال ثنا شبابة بن سوار وحدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا علي بن الجعد وحدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال : أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فأدخلها في فيه فقال له النبي صلى الله عليه و سلم كخ كخ ألقها ألقها أما علمت أنا لا نأكل الصدقة ","part":3,"page":297},{"id":5259,"text":" 5004 - حدثنا بكار بن قتيبة وإبراهيم بن مرزوق قالا ثنا عبد الله بن بكر السهمي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : في إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون من أعطاها مؤتجرا فله أجرها ومن معها فأنا آخذها منه وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لأحد منا منها شيء ","part":3,"page":297},{"id":5260,"text":" 5005 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا الحكم بن مروان الضرير ح وحدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قالا ثنا معروف بن واصل السعدي قال سمعت حفصة في سنة تسعين قال بن أبي داود في حديثه ابنة طلق تقول ثنا رشيد بن مالك وأبو عمير قال : كنا عند النبي صلى الله عليه و سلم فأتي بطبق عليه تمر فقال أصدقة أم هدية فقال بل صدقة قال فوضعه بين يدي القوم والحسن بين يديه فأخذ الصبي تمرة فجعلها في فيه فأدخل رسول الله صلى الله عليه و سلم أصبعه وجعله يترفق به فأخرجها فقذفها ثم قال إنا آل محمد لا نأكل الصدقة ","part":3,"page":297},{"id":5261,"text":" 5006 - حدثنا علي بن عبد الرحمن قال ثنا علي بن حكيم الأودي قال أخبرنا شريك عن عبد الله بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال : دخلت مع النبي صلى الله عليه و سلم بيت الصدقة فتناول الحسن تمرة فأخرجها من فيه وقال إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة ","part":3,"page":297},{"id":5262,"text":" 5007 - حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال أخبرنا شريك فذكر : بإسناده مثله غير أنه قال إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة ولم يشك قال أبو جعفر رضي الله عنه أفلا يرى أن الصدقة التي تحل لسائر الفقراء من غير بني هاشم من جهة الفقر لا تحل لبني هاشم من حيث تحل لغيرهم فكذلك الفيء والغنيمة لو كان ما يعطون منها على جهة الفقر إذا لما حل لهم فأما ما أحتج به أهل هذا القول لقولهم من أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم فاطمة بالتسبيح عندما سألته أن يخدمها خادما عند قدوم السبي عليه فوكلها إذا بما أمرها به من التسبيح ولم يخدمها من السبي أحدا فذكر في ذلك ما ","part":3,"page":298},{"id":5263,"text":" 5008 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن الحكم قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يحدث عن علي : أن فاطمة رضي الله عنهما أتت رسول الله صلى الله عليه و سلم تشكو إليه أثر الرحى في يديها وبلغها أن النبي صلى الله عليه و سلم أتاه سبي فأتته تسأله خادما فلم تلقه ولقيتها عائشة رضي الله عنهما فأخبرتها الحديث فلما جاء النبي صلى الله عليه و سلم أخبرته بذلك قال فأتانا رسول الله صلى الله عليه و سلم وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا أن نقوم فقال ألا أدلكما على خير مما سألتما تكبران الله أربعا وثلاثين وتسبحان الله ثلاثا وثلاثين وتحمدان ثلاثا وثلاثين إذا أخذتما مضاجعكما فإنه خير لكما من خادم ","part":3,"page":298},{"id":5264,"text":" 5009 - حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبيه عن علي رضي الله عنه : أنه قال لفاطمة ذات يوم قد جاء الله أباك بسعة من رقيق فاستخدميه فأتته فذكرت ذلك له فقال والله لا أعطيكما وأدع أهل الصفة يطوون بطونهم ولا أجد ما أنفق عليهم ولكن أبيعها وأنفق عليهم ألا أدلكما على خير مما سألتما علمنيه جبريل صلوات الله عليه كبرا في دبر كل صلاة عشرا وأحمدا عشرا وسبحا عشرا فإذا أويتما إلى فراشكما ثم ذكر مثل ما ذكر في حديث سليمان بن شعيب قال أبو جعفر فإن قال قائل أفلا يرى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يخدمها من السبي خادما ولو كان لها فيه حق بما ذكر الله من ذوي القربى في آية الغنيمة وفي آية الفيء إذا منعها من ذلك وآثر غيرها عليها ألا تراه يقول والله لا أعطيكما وأدع أهل الصفة يطوون بطونهم ولا أجد ما أنفق عليهم قيل له منعه إياها يحتمل أن يكون لأنها لم تكن عنده قرابة ولكنها كانت عنده أقرب من القرابة لأن الولد لا يجوز أن يقال هو قرابة أبيه وإنما القرابة من بعد الولد ألا يرى إلى قول الله عز و جل في كتابه قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين فجعل الوالدين غير الأقربين فكما كان الولدان يخرجان من قرابة ولدهما فكذلك ولدهما يخرج من قرابتهما ولقد قال محمد بن الحسن رحمة الله عليه في رجل أوصى بثلث ماله لذي قرابة فلان إن والديه وولده لا يدخلون في ذلك لأنهم أقرب من القرابة فيحتمل أن يكون رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يعط فاطمة ما سألته لهذا المعنى فإن قال قائل فقد روى عنه أيضا في غير فاطمة من بني هاشم مثل هذا أيضا فذكر ما ","part":3,"page":298},{"id":5265,"text":" 5010 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال ثنا زيد بن الحباب قال حدثني عياش بن عقبة قال حدثني الفضل بن الحسن عن عمرو بن الحكيم أن أمه حدثته أنها : ذهبت هي وأمها حتى دخلتا على فاطمة رضي الله عنها فخرجن جميعا فأتين رسول الله صلى الله عليه و سلم وقد أقبل من بعض مغازيه ومعه رقيق فسألنه أن يخدمهن فقال صريعكن يتامى أهل بدر ","part":3,"page":299},{"id":5266,"text":" 5011 - حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال ثنا محمد بن سلمة المرادي قال أملى علينا عبد الله بن وهب عن عياش بن عقبة الحضرمي أن الفضل بن الحسن بن عمرو بن أمية حدثه : أن بن أم الحكيم أو ضباعة ابنتي الزبير بن عبد المطلب حدثه عن إحداهما أنها قالت أصاب رسول الله صلى الله عليه و سلم سبيا فذهبت أنا وأختي فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه و سلم فشكونا إليه ما نحن فيه وسألنا أن يعطينا شيئا من السبي فقال النبي صلى الله عليه و سلم سبقكن يتامى بدر ولكن سأدلكن على ما هو خير لكن تكبرن الله على إثر كل صلاة ثلاثا وثلاثين تكبيرة وثلاثا وثلاثين تسبيحة وثلاثا وثلاثين تحميدة ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير واحدة قال عياش وهما ابنتا عم رسول الله صلى الله عليه و سلم ","part":3,"page":299},{"id":5267,"text":" 5012 - حدثنا يحيى بن عثمان قال ثنا أصبغ بن الفرج قال ثنا عبد الله بن وهب فذكر : بإسناده مثله غير أنه قال ولا أدري ما أسم الرجل ولا أسم أبيه قيل له ليس هذا حجة لك على من أوجب سهم ذوي القربى لأنه إنما يوجبه لمن رأى النبي صلى الله عليه و سلم إيثاره به فقد يجوز أن يكون آثر به ذا قرباه من يتامى أهل بدر ومن الضعفاء الذين قد صاروا لضعفهم من أهل الصفة فلما أنتفى قول من رأى سهم ذوي القربى واحد بجملتهم على أنهم عنده بنو هاشم وبنو المطلب خاصة لا يتخطون إلى غيرهم وقول من قال إن حق ذوي القربى في خمس في الغنائم وفي الفيء بفقرهم ولحاجتهم بما احتججنا به على كل واحد من القولين ثبت القول الآخر وهو أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد كان له أن يخص به من شاء منهم وحرم من منهم فإن قال قائل وما دليلك على ذلك قيل له قد ذكرنا من الدلائل على ذلك فيما تقدم من هذا الكتاب ما يغنينا عن إعادته ها هنا مع أنا نزيد في ذلك بيانا أيضا ","part":3,"page":299},{"id":5268,"text":" 5013 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال ثنا جويرية بن أسماء عن مالك بن أنس عن الزهري أن عبد الله بن عبد الله بن نوفل بن الحارث حدثه أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث حدثه قال أجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب فقالا : لو بعثنا هذين الغلامين لي والفضل بن عباس على الصدقة فأديا ما يؤدي الناس وأصابا ما يصيب الناس قال فبينا هما في ذلك جاء علي بن أبي طالب ووقف عليهما فذكر ذلك له فقال علي لا تفعلا فوالله ما هو بفاعل فقالا ما يمنعك هذا إلا نفاسة علينا فوالله لقد نلت صهر رسول الله صلى الله عليه و سلم فما نفسنا عليك فقال علي أنا أبو حسن أرسلاهما فانطلقا وأضطجع فلما صلى صلى الله عليه و سلم الظهر سبقناه إلى الحجرة فقمنا عندها حتى جاء فأخذ بآذاننا فقال أخرجا ما تضمران ثم دخل ودخلنا عليه وهو يومئذ عند زينب ابنة جحش فتواكلنا الكلام ثم تكلم أحدنا فقال يا رسول الله أنت أبر الناس وأوصل الناس وبلغنا النكاح وقد جئناك لتؤمرنا على بعض الصدقات فنؤدي إليك كما يؤدون ونصيب كما يصيبون فسكت حتى أردنا أن نكلمه وجعلت زينب تلمع إلينا من وراء الحجاب أن لا تكلماه فقال إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس أدع إلي محمية وكان على الخمس ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب فجاءاه فقال لمحية أنكح هذا الغلام ابنتك للفضل بن عباس فأنكحه وقال نوفل بن الحارث أنكح هذا الغلام فأنكحني فقال لمحمية أصدق عنهما من الخمس كذا وكذا أفلا يرى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر محمية أن يصدق عنهما من الخمس ولم يقسم الخمس بعد ذلك عن عدد بني هاشم وبني المطلب فيعلم مقدار ما لكل واحد منهم فدل ذلك على أنه أتى ما سمى الله لذوي القربى في الآيتين اللتين ذكرناهما في صدر كتابنا هذا ليس لقوم بأعيانهم لقرابتهم لو كان ذلك كذلك إذا لوجب التسوية فيه بينهم وإذا لما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يحبسه في يد محمية دون أهله حتى يضعه فيهم كما لم يحبس أربعة أخماس الغنائم عن أهلها ولم يول عليها حافظا دون أهلها ففي تولية النبي صلى الله عليه و سلم على الخمس من الغنائم من يحفظه حتى يضعه فيمن بأمره النبي صلى الله عليه و سلم فوضعه فيه دليل على أن حكمه إليه فيمن يرى في ذوي قرباه ولو كان لذوي القربى حق بعينه لا يجوز أن يصرف سهم عن كل واحد منهم حظه منه إلى من سواه وإن كانوا أولي قربى لما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يحبس حقا للفضل بن العباس بن عبد المطلب ولا لعبد المطلب بن ربيعة بن الحارث ولا عن غيرهما حتى يؤدي إلى كل واحد منهم حقه ولما أحتاج الفضل بن العباس وعبد المطلب بن ربيعة أن يصدق عنهما شيئا قد جعله الله لهما بالآية التي ذكرهم فيها ففي انتفاء ما ذكرنا دليل صحيح وحجة قائمة أن ما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم جعله في ذوي قرباه الذين جعله فيهم وما قد كان له صرفه عنهم إلى ذوي قرباه مثلهم وأن بعضهم لم يكن أولى به من بعض إلا من رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم وضعه فيه منه فيكون بذلك أولى ممن رأى يحظيه به منهم وفي ذلك أيضا حجة أخرى وهي أن فهد بن سليمان بن يحيى قد ","part":3,"page":300},{"id":5269,"text":" 5014 - حدثنا الحجاج بن المنهال قال ثنا حماد بن سلمة عن بديل بن ميسرة عن عبد الله بن شقيق عن رجل من بلقين قال : أتيت النبي صلى الله عليه و سلم وهو بوادي القربى فقلت يا رسول الله لمن المغنم فقال لله سهم ولهؤلاء أربعة أسهم قلت فهل أحد أحق بشيء من المغنم من أحد قال لا حتى السهم يأخذه أحدكم من جنه فليس بأحق به من أخيه ","part":3,"page":301},{"id":5270,"text":" 5015 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا بن المبارك عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن رجل من بلقين عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":3,"page":301},{"id":5271,"text":" 5016 - حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا شعبة عن أبي حمزة قال : كنت أقعد مع بن عباس رضي الله عنهما فقال إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه و سلم قال من القوم أو من الوفد قالوا ربيعة قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا نادمين قالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام فمرنا بأصل فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن يعطوا من المغنم الخمس ","part":3,"page":301},{"id":5272,"text":" 5017 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا حماد بن زيد عن أبي حمزة عن بن عباس رضي الله عنهما قال : قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه و سلم فعلم أنه قد أضاف الخمس من الغنيمة إلى الله عز و جل ولم يضف إليه أربعة أخماسها وأن ما سواه منها لقوم بغير أعيانهم يضعه رسول الله صلى الله عليه و سلم فيهم على ما يرى ولو كان لذي القربى المعلوم عددهم لم يكن كذلك أفلا يرى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يأخذ الخمس ليضعه فيما يرى وضعه ويقسم ما بقي بعده على السهمان فدل أن ما كان يقسمه على السهمان أنه لقوم بأعيانهم لا يجوز لأحد منعهم منه وأن الذي يأخذه لا يقسمه حتى يدخل فيه رأيه هو الذي ليس لقوم بأعيانهم وأنه مردود إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى يضعه فيما يرى ثم تكلم الناس في حكم ما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يضعه في ذوي قرباه في حياته كيف حكمه بعد وفاته صلى الله عليه و سلم فقال قائلون هو راجع من قرابته إلى قرابة الخليفة من بعده وقال آخرون هو لبني هاشم ولبني المطلب خاصة وقال آخرون وهم الذين ذهبوا إلى أن ما كان في حياة النبي صلى الله عليه و سلم لما رأى النبي صلى الله عليه و سلم وضعه فيه من قرابته هو منقطع عنهم بوفاة رسول الله صلى الله عليه و سلم فنظرنا في هذه الأقوال لنستخرج منها قولا صحيحا فرأينا رسول الله صلى الله عليه و سلم كان في حياته في المغنم سهم الصفي لا اختلاف بين أهل العلم في ذلك وقد روي عنه فيه ما ","part":3,"page":301},{"id":5273,"text":" 5018 - حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا أبو هلال الراسبي عن أبي حمزة عن بن عباس رضي الله عنهما قال : قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالوا إن بيننا وبينك هذا الحي من مضر وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام فمرنا بأمر نأخذ به ونحدث به من بعدنا قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع شهادة أن لا إله إلا الله وأن تقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتعطوا سهم الله من الغنائم والصفي وأنهاكم عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت ","part":3,"page":302},{"id":5274,"text":" 5019 - حدثنا أحمد بن داود بن موسى قال ثنا أبو الوليد الطيالسي قال ثنا بن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم تنفل صفة ذا الفقار يوم بدر ","part":3,"page":302},{"id":5275,"text":" 5020 - حدثنا مالك بن يحيى الهمداني قال ثنا أبو النذر قال ثنا الأشجعي عن سفيان عن مطرف قال سألت الشعبي عن : سهم النبي صلى الله عليه و سلم كسهم رجل من المسلمين وكان الصفي يصفي به إن شاء عبدا وإن شاء أمة وإن شاء فرسا ","part":3,"page":302},{"id":5276,"text":" 5021 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس رضي الله عنهما قال : تنفل رسول الله صلى الله عليه و سلم صفة ذا الفقار يوم وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد ","part":3,"page":302},{"id":5277,"text":" 5022 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني عبد العزيز بن محمد عن أسامة بن زيد الليثي عن بن شهاب عن مالك بن أوس : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فيما يحتج به كانت لرسول الله صلى الله عليه و سلم ثلاث صفايا بني النضير وخيبر وفدك فأما بنو النضير فكانت فجزأها ثلاثة أجزاء فقسم منها جزءا بين المسلمين وحبس جزءا للنفقة فما فضل عن أهله رده إلى فقراء المهاجرين رضي الله عنهم ","part":3,"page":302},{"id":5278,"text":" 5023 - حدثنا مالك بن يحيى الهمداني قال ثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا الجريري عن أبي العلاء قال : بينما أنا مع مطرف بأعلى المربد في سوق الإبل إذ أتي علينا أعرابي معه قطعة أديم أو قطعة جراب شك الجريري فقال هل فيكم من يقرأ فقلت أنا أقرأ قال ها فاقرأه فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم كتبه لنا فإذا فيه من محمد النبي لبني زهير بن قيس حي من عكل إنهم شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وفارقوا المشركين وأقروا بالخمس في غنائمهم وسهم النبي صلى الله عليه و سلم وصفية فإنهم آمنون بأمان الله فقال له بعضهم هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه و سلم شيئا تحدثنا قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من سره أن يذهب عنه وخر الصدر فليصم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر فقال رجل من القوم أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ألا أراكم تروننا أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه و سلم لا حدثتكم اليوم حديثا فأخذها ثم أنطلق قال أبو جعفر وأجمعوا جميعا أن هذا السهم ليس للخليفة بعد النبي صلى الله عليه و سلم وأنه ليس فيه كالنبي صلى الله عليه و سلم فلما كان الخليفة لا يخلف النبي صلى الله عليه و سلم فيما كان له مما خصه الله به دون سائر المقاتلين معه كانت قرابته أحرى أن لا تخلف قرابة النبي صلى الله عليه و سلم فيما كان لهم في حياته من الفيء والغنيمة فبطل بهذا قول من قال إن سهم ذوي القربى بعد موت النبي صلى الله عليه و سلم لقرابة الخليفة من بعده ثم رجعنا إلى ما قال الناس سوى هذا القول من هذه الأقوال التي ذكرناها في هذا الفصل فأما من خص بني هاشم وبني المطلب دون من سواهم من ذوي قربى رسول الله صلى الله عليه و سلم وجعل سهم ذوي القربى لهم خاصة فقد ذكرنا فساد قوله فيما تقدم في كتابنا هذا فأغنانا ذلك عن إعادته ها هنا وكذلك من جعله لفقراء قرابة النبي صلى الله عليه و سلم دون أغنيائهم وجعلهم كغيرهم من سائر فقراء المسلمين فقد ذكرنا أيضا فيما تقدم من هذا الكتاب فساد قوله فأغنانا عن إعادته ها هنا وبقى قول الذين يقولون إن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان له أن يضعه فيمن رأى وضعه فيه من ذوي قرابته وأن أحدا منهم لا يستحق منه شيئا حتى يعطيه إياه رسول الله صلى الله عليه و سلم قد كان له أن يصطفي من المغنم لنفسه ما رأى فكان ذلك منقطعا بوفاته غير واجب لأحد من بعد وفاته فالنظر على ذلك أن يكون كذلك ماله أن يخص به من رأى من ذوي قرباه دون من سواه من ذوي قرباه في حياته إلا أن يكون ذلك إلى أحد من بعد وفاته ولما بطل أن يكون ذلك إلى أحد بعد وفاته بطل أن يكون ذلك السهم لأحد من ذوي قرابته بعد وفاته فإن قال قائل فقد أبى ذلك عليكم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر ","part":3,"page":302},{"id":5279,"text":" 5024 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثني عمي جويرية بن أسماء عن مالك عن بن شهاب عن يزيد بن هرمز حدثه : أن نجدة صاحب اليمامة كتب إلى بن عباس رضي الله عنهما يسأله عن سهم ذوي القربى فكتب إليه بن عباس رضي الله عنهما إنه لنا وقد كان عمر بن الخطاب دعانا لينكح منه أيمنا ويقضي منه غارمنا فأبى أن يسلمه لنا كله ورأينا أنه له ","part":3,"page":303},{"id":5280,"text":" 5025 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا أبي قال سمعت قيسا يحدث عن يزيد بن هرمز قال : كتب نجدة إلى بن عباس رضي الله عنهما يسأله عن سهم ذوي القربى الذين ذكرهم الله عز و جل وفرض لهم فكتب إليه وأنا شاهد كتابه إنهم قرابة رسول الله صلى الله عليه و سلم فأبى ذلك علينا قومنا قيل له إنا لم ندفع أن يكون قد خولفنا فيما ذهبنا إليه مما ذكرنا ولكن عبد الله بن عباس رأى في ذلك أن سهم ذوي القربى ثابت وأنهم بنو هاشم في حياة النبي صلى الله عليه و سلم وبعد وفاته وقد أخبر أن قومه أبوا ذلك عليه وفيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن تابعه منهم رضي الله عنهم وعلى ذلك فمثل من ذكرنا يكون قوله معارضا لقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ولقد ","part":3,"page":304},{"id":5281,"text":" 5026 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال ثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن بشر الخثعمي عن بن حميد قال : وقعت جرة فيها ورق من دير حرب فأتيت بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال أقسمها على خمسة أخماس فخذ أربعة وهات خمسا فلما أدبرت قال أفي ناحيتك مساكين فقراء فقلت نعم قال فخذه فاقسمه بينهم أفلا يرى أن عليا رضي الله عنه قد أمره أن يقسم الخمس من الركاز في فقراء ناحيته فلم يوجب عليه دفع شيء منه إلى أحد من ذوي قربى رسول الله صلى الله عليه و سلم فهذا خلاف ما كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما رآه في ذلك وقد ","part":3,"page":304},{"id":5282,"text":" 5027 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أزهر بن سعد السمان عن بن عون قال حدثني عمير بن إسحاق قال حدثني عبد الله بن عبد الله بن أمية اللهم أو حدث القوم وأنا فيهم قال حدثني عبد الرحمن بن عوف قال : أرسل إلي عمر ظهرا فأتيته فلما انتهيت إلى الباب سمعت نحيبا شديدا فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون أعيري عمر أمير المؤمنين فدخلت حتى جئت فوقعت يدي عليه فقلت لا بأس بك يا أمير المؤمنين فقال أعجبك ما رأيت قلت نعم قال ها إن الخطاب على الله لو كرسنا عليه كان حذا إلى صاحبي قبلي قال ثم قال اجلس بنا نتفكر فكتبنا المحقين في سبيل الله وكتبنا أزواج النبي صلى الله عليه و سلم ومن دون ذلك فأصاب المحقين في سبيل الله أربعة آلاف وأصاب أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن ومن دون ذلك ألفا حتى وزعن المال أفلا ترى أن عمر وعبد الرحمن بن عوف قد سويا بين المحقين وبين أهل الدرجة التي بعدهم ولم يدخل في ذلك ذوي قربى رسول الله صلى الله عليه و سلم لقرابتهم كما أدخلا الاستحقاق باستحقاقهم وقد ","part":3,"page":304},{"id":5283,"text":" 5028 - حدثنا أيضا يزيد بن سنان قال ثنا محمد بن أبي رجاء الهاشمي قال ثنا أبو معشر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال : لما توفي رسول الله صلى الله عليه و سلم وولي أبو بكر رضي الله عنه قدم عليه مال من البحرين فقال من كان له على رسول الله صلى الله عليه و سلم عدة فليأتني وليأخذ [ ص 305 ] فأتى جابر بن عبد الله فقال وعدني رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا أتاه مال من البحرين أعطاني هكذا وهكذا وهكذا ثلاث مرات ملء كفيه قال خذ بيدك فأخذ بيده فوجدها خمسمائة فقال أعدد إليها ألفا ثم أعطى من كان وعده رسول الله صلى الله عليه و سلم شيئا ثم قسم بين الناس ما بقى فأصاب كل إنسان منهم عشرة دراهم فلما كان العام المقبل جاءه مال كثير أكثر من ذلك فقسمه بين الناس فأصاب كل إنسان عشرون درهما وفضل من المال فضل فقال يا أيها الناس قد فضل فضل ولكم قدم يعالجون لكم ويعملون لكم فإن شئتم رضخنا لهم فرضخ لهم خمسة دراهم خمسة دراهم فقيل يا خليفة رسول الله صلى الله عليه و سلم لو فضلت المهاجرين والأنصار بفضلهم قال إنما أجورهم على الله إنما هذا مغانم والأسوة في المغانم أفضل من الأثرة فلما توفي أبو بكر رضي الله عنه واستخلف عمر فتحت عليه الفتوح وجاءهم مال أكثر من ذلك فقال كان لأبي بكر رضي الله عنه في هذا المال رأي ولي رأي آخر رأي أبو بكر أن يقسم بالسوية ورأيت أن أفضل المهاجرين والأنصار ولا أجعل من قاتل رسول الله صلى الله عليه و سلم كمن قاتل معه ففضل المهاجرين والأنصار فجعل لمن شهد بدرا منهم خمسة آلاف ومن كان له إسلام مع إسلامهم إلا أنه لم يشهد بدرا أربعة آلاف أربعة آلاف وللناس على قدر إسلامهم ومنازلهم وفرض لأزواج النبي صلى الله عليه و سلم اثني عشر ألفا لكل أمرأة منهن إلا صفية وجويرية فرض لهما ستة آلاف ستة آلاف فأبتا أن تأخذا فقال إنما فرضت لكن بالهجرة فقالتا إنما فرضت لهن لمكانهن من رسول الله صلى الله عليه و سلم ولنا مثل مكانهن فأبصر ذلك عمر رضي الله عنه فجعلنه سواء وفرض للعباس بن عبد المطلب اثني عشر الفا لقرابته من رسول الله صلى الله عليه و سلم وفرض لنفسه خمسة آلاف وفرض لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه خمسة آلاف وربما زاد الشيء وفرض للحسن والحسين رضي الله عنهما خمسة آلاف خمسة آلاف ألحقهما بأبيهما لقرابتهما من رسول الله صلى الله عليه و سلم وفرض لأسامة بن زيد رضي الله عنه أربعة آلاف وفرض لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما ثلاثة آلاف فقال له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بأي شيء زدته علي قال فبما فما كان لأبيه من الفضل ما لم يكن لك ولم يكن له من الفضل ما لم يكن لي فقال إن أباه كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم من أبيك وكان هو أحب إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم منك وفرض لأبناء المهاجرين والأنصار ممن شهد بدرا ألفين ألفين فمر به عمر بن أبي سلمة فقال زده ألفا يا غلام وقال محمد بن عبد الله بن جحش لأي شيء زدته علي والله ما كان لأبيه من الفضل ما لم يكن لآبائنا قال فرضت لأبي سلمة ألفين وزدته لأم سلمة ألفا فلو كانت لك أم مثل أم سلمة زدتك ألفا وفرض لأهل مكة ثماني مائة في الشرف منهم ثم الناس على قدر منازلهم وفرض لعثمان بن عبد الله بن عثمان بن عمرو ثماني مائة وفرض للنضر بن أنس في الفي درهم فقال له طلحة بن عبيد الله جاءك بن عثمان بن عمرو ونسبه إلى جده ففرضت له ثماني مائة وجاءك هنبة من الأنصار ففرضت له في الفين فقال إني لقيت أبا هذا يوم أحد فسألني عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت ما أراه إلا قد قتل فسل سيفه وكسر غمده وقال إن كان رسول الله صلى الله عليه و سلم قتل فإن الله حي لا يموت وقاتل حتى قتل وهذا يرعى الغنم بمكة أفتراني أجعلهما سواء قال فعمل عمر عمره كله بهذا حتى إذا كان في آخر السنة التي قتل فيها سنة ثلاث وعشرين حج فقال أناس من الناس لو مات أمير المؤمنين قمنا إلى فلان بن فلان فبايعناه قال أبو معشر يعنون طلحة بن عبيد الله فلما قدم عمر المدينة خطب فقال في خطبته رأى أبو بكر في هذا المال رايا رأى أن يقسم بينهم بالسوية ورأيت أن أفضل المهاجرين والأنصار بفضلهم فإن عشت هذه السنة أرجع إلى رأي أبي بكر فهو خير من رأي أفلا ترى أن أبا بكر رضي الله عنه لما قسم سوى بين الناس جميعا فلم يقدم ذوي قربى رسول الله صلى الله عليه و سلم على من سواهم ولم يجعل لهم سهما في ذلك المال أبانهم به عن الناس فذلك دليل على أنه كان لا يرى بهم بعد موت رسول الله صلى الله عليه و سلم حقا في مال الفيء سوى ما يأخذونه كما يأخذ من ليس بذوي القربى ثم هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أفضى إليه الأمر ورأى التفضيل بين الناس على المنازل لم يجعل لذوي القربى سهما يبينون أي يمتازون به على الناس ولكنه جعلهم وسائر الناس سواء وفضل بينهم بالمنازل غير ما يستحقونه بالقرابة لو كان لأهلها سهم قائم فدل ذلك على ما ذهبنا إليه من ارتفاع سهم ذوي القربى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه و سلم بحديث روى عن عمر رضي الله عنه ","part":3,"page":304},{"id":5284,"text":" 5029 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا بن هلال قال ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة بن خالد عن مالك بن أوس قال : كنت جالسا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاءه علي والعباس رضي الله عنهما يختصمان قال العباس يا أمير المؤمنين أقض بيني وبين هذا الكذا الكذا قال حماد أنا أكني عن الكلام فقال والله لأقضين بينكما إن رسول الله صلى الله عليه و سلم لما توفي وولي أبو بكر صدقته فقوي عليها وأدى فيها الأمانة فزعم هذا أنه خان وفجر وكلمة قالها أيوب قال والله يعلم أنه ما خان ولا فجر ولا كذا [ ص 307 ] قال حماد وحدثنا عمرو بن دينار عن مالك وغير واحد عن الزهري أنه قال لقد كان فيها راشدا تابعا للحق ثم رجع إلى حديث أيوب فلما توفي أبو بكر رضي الله عنه وليتها بعده فقويت عليها فأديت فيها الأمانة وزعم هذا أتى خنت ولا فجرت ولا تيك الكلمة وفي حديث عمرو عن الزهري ولقد كنت فيها راشدا تابعا للحق ثم رجع إلى حديث عكرمة ثم أتياني فقالا أدفع إلينا صدقة رسول الله صلى الله عليه و سلم فدفعتها إليهما فقال هذا لهذا أعطني نصيبي من بن أخي وقال هذا لهذا أعطني نصيبي من أمرأتي من أبيها وقد علم أن نبي الله صلى الله عليه و سلم لا يورث ما ترك صدقة وفي حديث عمرو عن الزهري إني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول إنا لا نورث ما تركنا صدقة ثم رجع إلى حديث عكرمة ثم تلا عمر رضي الله عنه إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآية فهذه لهؤلاء ثم تلا وأعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى آلى آخر الآية ثم قال وهذه لهؤلاء وفي حديث عمرو عن الزهري قال ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب إلى آخر الآية فكانت هذه خاصة لرسول الله صلى الله عليه و سلم ما لم يوجف المسلمون فيه خيلا ولا ركابا فكان يأخذ من ذلك قوته وقوت أهل ويجعل بقية المال لأهله ثم رجع إلى حديث أيوب ثم تلا ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى إلى آخر الآية ثم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم حتى بلغ أولئك هم الصادقون فهؤلاء المهاجرون ثم قرأ والذين تبوؤا الدار والإيمان من قبلهم حتى بلغ حماء فأولئك هم المفلحون قال فهؤلاء الأنصار قال ثم قرأ والذين جاؤوا من بعدهم حتى بلغ رؤوف رحيم فهذه الآية استوعبت المسلمين الإله حق إلا ما يملكون من رقيقكم فإن أعش إن شاء الله لم يبق أحد من المسلمين إلا سآتيه حقه حتى راعى الثلة يأتيه حظه أو قال حقه قال فهذا عمر رضي الله عنه قد تلا في هذا الحديث وأعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى إلى آخر الآية ثم قال وهذه لهؤلاء فدل ذلك أن سهم ذوي القربى قد كان ثابتا عنده لهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه و سلم كما كان لهم في حياته قيل له ليس فيما ذكرت على ما ذهبت إليه وكيف يكون لك فيه دلالة على ما ذهبت إليه وقد كتب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إلى نجدة حين كتب يسأله عن سهم ذوي القربى قد كان عمر بن الخطاب دعانا إلى أن ينكح منه أيمنا ويكسو منه عارينا فأبينا عليه إلا أن يسلمه لنا كله فأبى ذلك علينا فهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يخبر أن عمر أبى عليهم دفع السهم إليهم لأنهم لم يكن عنده لهم فكيف يتوهم عليه فيما روي عنه مالك بن أوس غير ذلك ولكن معنى ما روى عنه مالك بن أوس في هذا الحديث من قوله فهذه لهؤلاء أي فهي لهم على معنى ما جعلها الله لهم في وقت إنزاله الآية على رسول الله صلى الله عليه و سلم فيهم وعلى مثل ما عني به عز و جل ما جعل لرسول الله صلى الله عليه و سلم فيها من السهم الذي أضافه إليه فلم يكن ذلك السهم جاريا له صلى الله عليه و سلم في حياته وبعد وفاته غير منقطع إلى يوم القيامة بل كان جاريا له في حياته منقطعا عنه بموته وكذلك ما أضافه فيها إلى ذوي قرباه كذلك أيضا واجبا لهم في حياته يضعه عليه السلام فيمن شاء منهم مرتفعا بوفاته كما لم يكن قول عمر فهذه لهؤلاء لا يجب به بقاء سهم رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى الوقت الذي قال فيه ما قال كان ذلك قوله فهي لهؤلاء لا يجب به بقاء سهم ذوي القربى إلى الوقت الذي قال فيه ما قال معارضة صحيحة باقية أن يكون حديث مالك بن أوس هذا عن عمر مخالفا لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه في سهم ذوي القربى ولقد ","part":3,"page":306},{"id":5285,"text":" 5030 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج بن المنهال قال ثنا حماد بن سلمة عن الكلبي عن أبي صالح عن أم هانئ أن فاطمة رضي الله عنها قالت : يا أبا بكر من يرثك إذا مت قال ولدي وأهلي قالت فما لك ترث النبي صلى الله عليه و سلم دوني قال يا ابنة رسول الله صلى الله عليه و سلم ما ورث أبوك دارا ولا ذهبا ولا غلاما قالت ولا سهم الله عز و جل الذي جعله لنا وصافيتنا التي بيدك فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول إنما هي طعمة أطعمنيها الله عز و جل فإذا مت كانت بين المسلمين ","part":3,"page":308},{"id":5286,"text":" 5031 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا موسى بن إسماعيل قال ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن السائب عن أبي صالح عن أم هانئ أن فاطمة رضي الله عنها قالت لأبي بكر : من يرثك إذا مت قال ولدي وأهلي قالت فمالك ترث رسول الله صلى الله عليه و سلم دوننا قال يا ابنة رسول الله ما ورث أبوك دارا ولا مالا ولا غلاما ولا ذهبا ولا فضة قالت فدك التي جعلها الله لنا وصافيتنا التي بيدك لنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول إنما طعمة أطعمنيها الله عز و جل فإذا مت فهي بين المسلمين أفلا يرى أن أبا بكر رضي الله عنه قد أخبر في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه و سلم أن ما كان يعطيه ذوي قرباه فإنما كان من طعمة أطعمها الله إياه وملكه إياها حياته وقطعها عن ذوي قرابته بموته وقد ذكرنا في صدر هذا الكتاب عن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أنه قال أختلف الناس بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال قائل سهم ذوي القربى لقرابة الخليفة وقال قائل سهم النبي صلى الله عليه و سلم للخليفة من بعده ثم أجتمع رأيهم على أن جعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله فكان ذلك في إمارة أبي بكر رضي الله عنه فلما أجمعوا بعد ما كانوا اختلفوا كان إجماعهم حجة وفيما اجمعوا عليه من ذلك بطلان سهم ذوي القربى من المغانم والفئ بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه و سلم فإن قال قائل فأما ما رويتموه عن علي رضي الله عنه فإنما كان فيما ذهب إليه من ذلك متابعا لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما كراهة أن يدعى عليه خلافهما وذكر في ذلك ما ","part":3,"page":308},{"id":5287,"text":" 5032 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا عبد الله بن المبارك عن محمد بن إسحاق قال : سألت أبا جعفر قلت أرأيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه حيث ولى العراق وما ولى من أمر الناس كيف صنع في سهم ذوي القربى قال سلك به والله سبيل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما قلت وكيف وأنتم تقولون قال أما والله ما كان أهله يصدرون إلا عن رأيه قلت فما منعه قال كره والله أن يدعى عليه خلاف أبي بكر رضي الله عنه قيل له هذا تأوله محمد بن علي علي علي بن أبي طالب رضي الله عنه في تركه خلاف أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وهو يرى في الحقيقة خلاف ما رأيا لا يجوز ذلك عندنا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولا يتوهم على مثله فكيف يتوهم عليه وقد خالف أبا بكر وعمر رضي الله عنهما في أشياء وخالف عمر وحده في أشياء أخر منها ما رأى من جواز بيع أمهات الأولاد بعد نهي عمر عن بيعهن ومن ذلك ما رأى من التسوية بين الناس في العطاء وقد كان عمر رضي الله عنه يفضل بينهم على قدر سوابقهم ولعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كان أعرف بالله من أن يجري شيئا على ما الحق عنده في خلافه ولكنه أجرى الأمر بسهم ذوي القربى على ما رآه حقا وعدلا فلم يخالف أبا بكر وعمر رضي الله عنهما فيه ولقد كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيه يخالف أبا بكر وعمر رضي الله عنهما في حياتهما في أشياء قد رأيا في ذلك خلاف ما رأى فلا يرى الأمر عليه في ذلك دنفا ولا يمنعانه من ذلك ولا يؤخذانه عليه فكيف يسعه هذا في حال الأمام فيها غيره ثم بصق عليه في حال هو الإمام فيها نفسه هذا عندنا محال ولقد ","part":3,"page":309},{"id":5288,"text":" 5033 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم عن زاذان : قال كنا عند علي فتذاكرنا الخيار فقال أما أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قد سألني عنه فقلت إن إختارت زوجها فهي واحدة وهي أحق بها وإن اختارت نفسها فواحدة بائنة فقال عمر ليس كذلك ولكنها إن أختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها وإن أختارت زوجها فلا شيء فلم أستطع إلا متابعة أمير المؤمنين فلما آل الأمر إلي عرفت أني مسؤل عن الفروج فأخذت بما كنت أرى فقال بعض أصحابه رأي رأيته تابعك عليه أمير المؤمنين أحب إلي من رأي انفردت به فقال أما والله لقد أرسل إلى زيد بن ثابت فخالفني وإياه فقال إذا إختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها وإن أختارت نفسها فثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره أفلا يرى أن عليا رضي الله عنه قد أخبر في هذا الحديث أنه لما خلص إليه الأمر وعرف أنه مسئول عن الفرج أخذ بما كان يرى وأنه لم ير تقليد عمر فيما يرى خلافه رضي الله عنهما وكذلك أيضا لما خلص إليه الأمر إستحال مع معرفته بالله ومع علمه أنه مسئول عن الأموال أن يكون يبيحها من يراه من غير أهلها ويمنع منها أهلها ولكنه كان القول عنده في سهم ذوي القربى كالقول فيما كان عند أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فأجرى الأمر على ذلك لا على ما سواه فأما أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن رحمة الله عليهم فإن المشهور عنهم في سهم ذوي القربى أنه قد أرتفع بوفاة النبي صلى الله عليه و سلم وأن الخمس من الغنائم وجميع الفيء يقسمان في ثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وابن السبيل ","part":3,"page":309},{"id":5289,"text":" 5034 - وكذلك حدثني محمد بن العباس بن الربيع اللؤلئي قال ثنا محمد بن معبد قال ثنا محمد بن الحسن قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن أبي حنيفة وهكذا يعرف عن محمد بن الحسن في جميع ما روى عنه في ذلك من رأيه ومما حكاه عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمة الله عليهما فأما أصحاب الإملاء فإن جعفر بن أحمد حدثنا قال ثنا بشر بن الوليد قال : أملى علينا أبو يوسف في رمضان في سنة إحدى وثمانين ومائة قال في قوله تعالى وأعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فهذا فيما بلغنا والله أعلم فيما أصاب من عساكر أهل الشرك من الغنائم والخمس منها على ما سمى الله عز و جل في كتابه أربعة أخماسها بين الجند الذي أصابوا ذلك للفرس سهما وللرجل سهم على ما جاء من الأحاديث والآثار وقال أبو حنيفة رحمة الله عليه للرجل سهم وللفرس سهم والخمس يقسم على خمسة أسهم خمس الله والرسول واحد وخمس ذوي القربى لكل صنف سماه الله عز و جل في هذه الآية خمس الخمس ففي هذه الرواية ثبوت سهم ذوي القربى قالوا وأملى علينا أبو يوسف في مسألة قال أبو حنيفة إذا ظهر الإمام على بلد من بلاد أهل الشرك فهو بالخيار يفعل فيه الذي يرى أنه أفضل وخير للمسلمين إن رأى أن يخمس الأرض والمتاع ويقسم أربعة أخماسه بين الجند الذي افتتحوا معه فعل ويقسم الخمس على ثلاثة أسهم للفقراء والمساكين وابن السبيل وإن رأى أن يترك الأرضين ويترك أهلها فيها ويجعلها ذمة ويضع عليهم وعلى أرضهم الخراج وكما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالسواد كان ذلك كله قال أبو جعفر ففي هذه الرواية سقوط سهم ذوي القربى وهذا القول هو المشهور عنهم والذي اتفقت عليه هاتان الروايتان في الفيء وفي خمس الغنيمة أنهما إذا خلصا جميعا وضع خمس الغنائم فيما يجب وضعه فيه مما ذكرنا وأما الفيء فيبدأ منه بإصلاح القناطر وبناء المساجد وأرزاق القضاة وأرزاق الجند وجوائز الوقود ثم يوضع ما بقى منه بعد ذلك في مثل ما يوضع فيه خمس الغنائم سواء فهذه وجوه الفيء وأخماس الغنائم التي كانت تجري عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى أن توفي وما يجب أن يمتثل فيها بعد وفاته صلى الله عليه و سلم يوم القيامة فقد بينا ذلك وشرحناه بغاية ما ملكنا والله نسأل التوفيق وأما سفيان الثوري فإنه ثنا مالك بن يحيى قال ثنا أبو النضر قال ثنا الأشجعي قال ثنا سفيان سهم النبي صلى الله عليه و سلم من الخمس هو خمس الخمس وما بقي فلهذه الطبقات التي سمى الله والأربعة الأخماس لمن قاتل عليه ","part":3,"page":310},{"id":5290,"text":" ( 12 كتاب الحجة في فتح رسول الله صلى الله عليه و سلم مكة عنوة قال أبو جعفر اجتمعت الأمة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم صالح أهل ) \r\n مكة قبل إفتتاحه إياها ثم افتتحها بعد ذلك فقال قوم كان إفتتاحه إياها بعد أن نقض أهل مكة العهد وخرجوا من الصلح فافتتحها يوم افتتحها وهي دار حرب لا صلح بينه وبين أهلها ولا عقد ولا عهد وممن قال هذا القول أبو حنيفة والأوزاعي ومالك بن أنس وسفيان بن سعيد الثوري وأبو يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله وقال قوم بل افتتحها صلحا ثم أحتج كل فريق من هذين الفريقين لقوله من الآثار بما سنبينه في كتابي هذا ونذكر مع ذلك صحة ما أحتج به أو فساده إن شاء الله تعالى وكان حجة من ذهب إلى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم افتتحها صلحا أن قال أما الصلح فقد كان بين رسول الله صلى الله عليه و سلم وبين أهل مكة فأمن كل فريق منه ومن أهل مكة من الفريق الآخر ثم لم يكن من أهل مكة في ذلك ما يوجب نقض الصلح وإنما كانت بنو نفاثة وهم غير من أهل مكة قاتلوا خزاعة وأعانهم على ذلك رجال من قريش وثبت بقية أهل مكة على صلحهم وتمسكوا بعهدهم الذي عاهدوا رسول الله صلى الله عليه و سلم فخرجت بنو نفاثة ومن تابعهم على ما فعلوا من ذلك من الصلح وثبت بقية أهل مكة على الصلح الدي كانوا صالحوا رسول الله صلى الله عليه و سلم قالوا والدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لما افتتحها لم يقسم فيها فيئا ولم يستعبد فيها أحدا وكان من الحجة عليهم في ذلك لمخالفهم أن عكرمة مولى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ومحمد بن مسلم بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري وعليهما يدور أكثر أخبار المغازي قد روي عنهما ما يدل على خروج أهل مكة من الصلح الذي كانوا صالحوا عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم بأحداث أحدثوها ","part":3,"page":311},{"id":5291,"text":" 5035 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة قال : لما وادع رسول الله صلى الله عليه و سلم أهل مكة وكانت خزاعة حلفاء رسول الله صلى الله عليه و سلم في الجاهلية وكانت بنو بكر حلفاء قريش فدخلت خزاعة في صلح رسول الله صلى الله عليه و سلم ودخلت بنو بكر في صلح قريش فكان بين خزاعة وبين بني بكر بعد قتال فأمدهم قريش بسلاح وطعام وظللوا عليهم وظهرت بنو بكر على خزاعة فقتلوا فيهم فخافت قريش أن يكونوا على قوم قد نقضوا فقالوا لأبي سفيان اذهب إلى محمد فأجد الحلف وأصلح بين الناس وأن ليس في قوم ظللوا على قوم وأمدوهم بسلاح وطعام ما إن يكونوا نقضوا فانطلق أبو سفيان وسار حتى قدم المدينة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم قد جاءكم أبو سفيان وسيرجع راضيا بغير حاجة فأتى أبا بكر رضي الله عنه فقال يا أبا بكر أجد الحلف وأصلح بين الناس أو بين قومك قال فقال أبو بكر رضي الله عنه الأمر إلى الله تعالى وإلى رسوله وقد قال فيما قال له بأن ليس في قوم ظللوا على قوم وأمدوهم بسلاح وطعام ما إن يكونوا نقضوا قال فقال أبو بكر رضي الله عنه الأمر إلى الله عز و جل وإلى رسوله قال ثم أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر له نحوا مما ذكر لأبي بكر رضي الله عنه [ ص 313 ] فقال عمر رضي الله عنه أنقضتم فما كان منه جديدا فأبلاه الله تعالى وما كان منه شديدا أو قال متينا فقطعه الله تعالى فقال أبو سفيان وما رأيت كاليوم شاهد عشرة ثم أتى فاطمة رضي الله عنها فقال لها يا فاطمة هل لك في أمر تسودين فيه نساء قومك ثم ذكر لها نحوا مما قال لأبي بكر رضي الله عنه ثم قال لها فتجددين الحلف وتصلحين بين الناس فقالت رضي الله عنها ليس إلا إلى الله وإلى رسوله قال ثم أتى عليا رضي الله عنه فقال له نحوا مما قال لأبي بكر رضي الله عنه فقال علي رضي الله عنه ما رأيت كاليوم رجلا أصل أنت سيد الناس فأجد الحلف وأصلح بين الناس فضرب أبو سفيان إحدى رجليه على الأخرى وقال قد أخذت بين الناس بعضهم من بعض قال ثم أنطلق حتى قدم والله ما أتيتنا بحرب فيحذر ولا أتيتنا بصلح فيأمن أرجع أرجع قال وقدم وفد خزاعة على رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبره بما صنع القوم ودعاه بالنصرة وأنشد في ذلك ... لا هم إني ناشد محمدا ... حلف أبينا وأبيه الأتلدا ... ... والدا كنا وكنت ولدا ... إن قريشا أخلفوك الموعدا ... ... ونقضوا ميثاقك المؤكدا ... وجعلوا لي بكداء رصدا ... ... وزعموا أن لست تدعوا أحدا ... وهم أذل وأقل عددا ... ... وهم أتونا بالوتير هجدا ... نتلوا القرآن ركعا وسجدا ... ... ثمت أسلمنا ولم ننزع يدا ... فأنصر رسول الله نصرا أعتدا ... ... وأبعث جنود الله تأتي مددا ... في فيلق كالبحر يأتي مزبدا ... ... فيهم رسول الله قد تجردا ... إن سيم خسفا وجهه تربدا ... قال حماد هذا الشعر بعضه عن أيوب وبعضه عن يزيد بن حازم وأكثره عن محمد بن إسحاق ثم رجع إلى حديث أيوب عن عكرمة قال ما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه ... أتاني ولم أشهد ببطحاء مكة ... رجال بني كعب تحز رقابها ... ... وصفوان عود خر من ودق أسته ... فذاك أوان الحرب حان غضابها [ ص 314 ] فياليت شعري هل لنا مرة ... ... سهيل بن عمرو حولها وعقابها ... ... قال فأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بالرحيل فأرتحلوا فساروا حتى نزلوا بمر الظهران قال وجاء أبو سفيان حتى نزل ليلا فرأى العسكر والنيران فقال ما هذا قيل هذه تميم أمحلت بلادها فانتجعت بلادكم قال هؤلاء والله أكثر من أهل منا أو مثل أهل منا فلما علم أنه النبي صلى الله عليه و سلم تنكر وقال دلوني على العباس بن عبد المطلب وأتى العباس فأخبره الخبر وأنطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأتى به إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم في قبة له فقال يا أبا سفيان أسلم تسلم قال وكيف اصنع باللات والعزى قال أيوب حدثني أبو الخليل عن سعيد بن جبير رحمه الله قال قال عمر رضي الله عنه وهو خارج من التيه ما قلتها أبدا قال أبو سفيان من هذا قالوا عمر رضي الله عنه فأسلم أبو سفيان فانطلق به العباس فلما أصبحوا ثار الناس لظهورهم قال فقال أبو سفيان يا أبا الفضل ما للناس أمروا في شيء قال فقال لا ولكنهم قاموا إلى الصلاة فأمره فتوضأ وأنطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فلما دخل رسول الله صلى الله عليه و سلم الصلاة كبر فكبر الناس ثم ركع فركعوا ثم رفع فرفعوا فقال أبو سفيان ما رأيت كاليوم طاعة قوم جمعهم من ها هنا وها هنا ولا فارس الأكارم ولا الروم ذات القرون بالطوع منهم قال حماد وزعم يزيد بن حازم عن عكرمة قال قال أبو سفيان يا أبا الفضل أصبح والله بن أخيك عظيم الملك قال ليس بملك ولكنها نبوة قال أو ذاك أو ذاك قال ثم رجع إلى حديث أيوب عن عكرمة قال فقال أبو سفيان وأصباح قريش قال فقال العباس رضي الله عنه يا رسول الله لو أذنت لي فأتيت أهل مكة فدعوتهم وأمنتهم وجعلت لأبي سفيان شيئا يذكر به قال فانطلق فركب بغلة رسول الله صلى الله عليه و سلم الشهباء وانطلق قال فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ردوا علي أبي ردوا على أبي إن عم الرجل صنوا أبيه إني أخاف أن تفعل بك قريش كما فعلت ثقيف بعروة بن مسعود دعاهم إلى الله فقتلوه أما والله لئن ركبوها منه لأضرمنها عليهم نارا قال فانطلق العباس رضي الله عنه فقال يا أهل مكة أسلموا تسلموا فقد استبطنتم بأشهب بازل قال وقد كان رسول الله صلى الله عليه و سلم بعث الزبير من قبل أعلى مكة وبعث خالد بن الوليد من قبل أسفل مكة قال فقال لهم هذا الزبير من قبل أعلى مكة وهذا خالد من قبل أسفل مكة وخالد وما خالد وخزاعة مجدعة الأنوف ثم قال من ألقى سلاحه فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن ثم قدم النبي صلى الله عليه و سلم فتراموا بشيء من النبل ثم إن رسول الله صلى الله عليه و سلم ظهر عليهم فأمن الناس إلا خزاعة عن بني بكر وذكر أربعة مقيس بن ضبابة وعبد الله بن أبي سرح وابن خطل ومارة مولاة بني هاشم قال حماد سبارة في حديث أيوب أو في حديث غيره قال فقاتلهم خزاعة إلى نصف النهار فأنزل الله عز و جل ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول إلى قوله عز و جل ويشف صدور قوم مؤمنين قال خزاعة ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء ","part":3,"page":312},{"id":5292,"text":" 5036 - حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا يوسف بن بهلول قال ثنا عبد الله بن إدريس قال سمعت بن إسحاق يقول حدثنا محمد بن مسلم بن شهاب الزهري وغيره قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم قد صالح قريشا عام الحديبية على أنه من أحب أن يدخل في عقد رسول الله صلى الله عليه و سلم وعهده دخل فيه ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه فتواثبت خزاعة وبنو كعب وغيرهم معهم فقالوا نحن في عقد رسول الله صلى الله عليه و سلم وسلم وعهده [ ص 316 ] وتواثبت بنو بكر فقالوا نحن في عقد قريش وعهدهم وقامت قريش على الوفاء بذلك سنة وبعض سنة ثم إن بني بكر عدوا على خزاعة على ما لهم بأسفل مكة فقال له الزبير بيتوهم فيه فأصابوا منهم رجلا ونجاوز القوم فاقتتلوا ورفدت قريش بني بكر بالسلاح وقاتل معهم من قاتل من قريش بالنبل مستخفيا حتى جاوزوا خزاعة إلى الحرم وقائد بني بكر يومئذ نوفل بن معاوية فلما انتهوا إلى الحرم قالت بنو بكر يا نوفل إلهك إلهك إنا قد دخلنا الحرم فقال كلمة عظيمة لا إله له اليوم يا بني بكر أصيبوا ثأركم قد كانت خزاعة أصابت قبل الإسلام نفرا ثلاثة وهم متحرفون دويبا وكلثوما وسليمان بن الأسود بن زريق بن يعمر فلعمري يا بني بكر إنكم تسرقون في الحرم أفلا تصيبون ثأركم فيه قال وقد كانوا أصابوا منهم رجلا ليلة بيتوهم بالوتير ومعه رجل من قومه يقال له منبه رجلا مفردا فخرج هو وتميم فقال منبه يا تميم أنج بنفسك فأما أنا فوالله إني لميت قتلوني أو لم يقتلوني فأنطلق تميم فأدرك منبه فقتلوه وأفلت تميم فلما دخل مكة لحق إلى دار بديل بن ورقاء ودار رافع مولى لهم وخرج عمرو بن سالم حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه و سلم فوقف ورسول الله صلى الله عليه و سلم جالس في المسجد فقال عمرو ... لا هم إني ناشد محمدا ... حلف أبينا وأبيه الأتلدا ... ... والدا كنا وكنت ولدا ... ثمة أسلمنا فلم ننزع يدا ... ... فأنصر رسول الله نصرا أعتدا ... وأدع عباد الله يأتوا مددا ... ... فيهم رسول الله قد تجردا ... إن سيم خسفا وجهه تربدا ... ... في فيلق كالبحر يأتي مزبدا ... إن قريشا أخلفوك الموعدا ... ... ونقضوا ميثاقك المؤكدا ... وجعلوا لي في كداء رصدا ... ... وزعموا أن لست أدعو أحدا ... وهم أذل وأقل عددا ... ... هم بيتونا بالوتير هجدا ... فقتلونا ركعا وسجدا ... قال رسول الله صلى الله عليه و سلم قد نصرت بني كعب ثم خرج بديل بن ورقاء في نفر من خزاعة حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه و سلم بالمدينة فأخبروه بما أصيب منهم وقد رجعوا وقد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم كأنكم بأبي سفيان قد قدم ليزيد في العهد ويزيد في المدة ثم ذكر نحوا مما في حديث أيوب عن عكرمة في طلب أبي سفيان الجواب من أبي بكر ومن عمر ومن علي ومن فاطمة رضي الله عنهم أجمعين وجواب كل واحد منهم له بما أجابه في ذلك على ما في حديث أيوب عن عكرمة ولم يذكر خبر أبي سفيان مع العباس رضي الله عنه ولا أمان العباس إياه ولا إسلامه ولا بقية الحديث قال أبو جعفر في هذين الحديثين أن الصلح الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه و سلم وبين أهل مكة دخلت خزاعة في صلح رسول الله صلى الله عليه و سلم للحلف الذي كان بينهم وبينه ودخلت بنو بكر في صلح قريش للحلف الذي كان بينهم وبينه فصار حكم حلفاء كل فريق من رسول الله صلى الله عليه و سلم ومن قريش في الصلح كحكم رسول الله صلى الله عليه و سلم وحكم قريش وكان بين حلفاء رسول الله صلى الله عليه و سلم وبين حلفاء قريش من القتال ما كان فكان ذلك نقضا من حلفاء قريش للصلح الذي كانوا دخلوا فيه وخروجا منهم بذلك منه فصاروا بذلك حربا لرسول الله صلى الله عليه و سلم وأصحابه رضي الله عنهم ثم أمدت قريش حلفاءها هؤلاء بما قووهم به على قتال خزاعة حتى قتل منهم من قتل وقد كان الصلح منعهم من ذلك فكان فيما فعلوا من ذلك نقضا للعهد وخروجا من الصلح فصارت قريش بذلك حربا لرسول الله صلى الله عليه و سلم ولأصحابه فقال الآخرون وكيف يكون بما ذكرتم كما وصفتم وقد رويتم أن أبا سفيان وفد على رسول الله صلى الله عليه و سلم المدينة بعد أن كان بين بني بكر وبين خزاعة من القتال ما كان وبعد أن كان من قريش لبني بكر من المعونة لهم ما كان علم رسول الله صلى الله عليه و سلم بموضعه فلم يصله ولم يعرض له فدل ذلك على أنه كان عنده في أمانه على حاله غير خارج منه مما كان من بني بكر في قتال خزاعة وما كان من قريش في معونة بني بكر بما أعانوهم به من الطعام والسلاح والتظليل غير ناقض لأمانه بصلحه الذي كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه و سلم وغير مخرج له منه فكان من الحجة عليهم للآخرين أن ترك رسول الله صلى الله عليه و سلم التعرض لأبي سفيان لم يكن لأن الصلح الذي كان بين رسول الله وبين أهل مكة قائم ولكنه تركه لأنه كان وافدا إليه من أهل مكة طالبا الصلح الثاني سوى الصلح الأول لانتقاض الصلح الأول فلم يعرض له رسول الله صلى الله عليه و سلم بقتل ولا غيره لأن من سنة الرسل أن لا يقتلوا ","part":3,"page":315},{"id":5293,"text":" 5037 - ثم قد روي عنه في ذلك ما حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل قال ثنا أبو بكر بن عياش قال ثنا عاصم بن بهدلة قال حدثني أبو وائل قال ثنا بن معير السعدي قال : خرجت أستبق فرسا لي بالشجر فمررت على مسجد من مساجد بني حنيفة فسمعتهم يشهدون أن مسيلمة رسول الله فرجعت إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فذكرت له أمرهم فبعث الشرط فأخذوهم وجئ بهم إليه فتابوا ورجعوا عما قالوا وقالوا لا نعود فخلي سبيلهم وقدم رجل منهم يقال له عبد الله بن النواحة فضرب عنقه فقال الناس أخذت قوما في أمر واحد فخليت سبيل بعضهم وقتلت بعضهم فقال كنت عند رسول الله صلى الله عليه و سلم جالسا فجاءه بن النواحة ورجل معه يقال له بن وثال بن حجر وافدين من عند مسيلمة فقال لهما رسول الله صلى الله عليه و سلم أتشهدان أني رسول الله فقالا أتشهد أنت أن مسيلمة رسول الله فقال آمنت بالله وبرسوله لو كنت قاتلا وفدا لقتلتكما فلذلك قتلت هذا ","part":3,"page":317},{"id":5294,"text":" 5038 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج : أن الحسن بن علي بن أبي رافع حدثه أن أبا رافع أخبره أنه أقبل بكتاب من قريش إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم قال فلما رأيت النبي صلى الله عليه و سلم ألقي في قلبي الإسلام فقلت يا رسول الله إني والله لا أرجع إليهم أبدا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أما إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد ولكن أرجع فإن كان في قلبك الذي في قلبك الآن فأرجع قال فرجعت ثم أقبلت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم وأسلمت قال بكير وأخبرني أن أبا رافع كان قبطيا ","part":3,"page":318},{"id":5295,"text":" 5039 - حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا أبو كريب قال ثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال حدثني سعد بن طارق عن مسلمة بن نعيم عن أبيه قال : كنت عند النبي صلى الله عليه و سلم حين جاءه رسول مسيلمة بكتابه ورسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لهما وأنتما تقولان مثل ما يقول فقالا نعم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أما لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما والدليل على خروج أهل مكة من الصلح بما كان بين بني بكر وبين خزاعة وبما كان من معونة قريش لبني بكر في ذلك طلب أبي سفيان تجديد الحلف وتوكيد الصلح عند سؤال أهل مكة إياه ذلك ولو كان الصلح لم ينتقض إذا لما كان بهم إلى ذلك حاجة ولكان أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم لما سألهم أبو سفيان ما سألهم من ذلك يقولون ما حاجتك وحاجة أهل مكة إلى ذلك إنهم جميعا في صلح وفي أمان لا تحتاجون معهما إلى غيرهما ثم هذا عمرو بن سالم واحد خزاعة يناشد رسول الله صلى الله عليه و سلم بما قد ذكرنا من مناشدته إياه في حديث عكرمة والزهري وسأله في ذلك النصر ويقول فيما يناشده من ذلك ... إن قريشا أخلفوك الموعدا ... ونقضوا ميثاقك المؤكدا ... ورسول الله صلى الله عليه و سلم لا ينكر ذلك عليه ثم كشف له عمرو بن سالم المعنى الذي به كان نقض قريش ما كانوا عاهدوه عليه ووافقوه بأن قال ... وهم أتونا بالوتير هجدا ... فقتلونا ركعا وسجدا ... ولم يذكر في ذلك أحدا غير قريش من بني نفاثة ولا من غيرهم ثم أنشد حسان بن ثابت في الشعر الذي ذكرناه عنه في حديث عكرمة المعنى الذي ذكره عمرو بن سالم في الشعر الذي ناشد به رسول الله صلى الله عليه و سلم ففي ذلك دليل أن رجال بني كعب أصابهم من نقض قريش الذي به خرجوا من عهدهم ببطن مكة ألا تراه يقول ... أتاني ولم أشهد ببطحاء مكة ... رجال بني كعب تحز رقابها ... ثم ذكر ما بيناه لمن كان سببا من ذلك قريش ورجالها فقال ... فياليت شعري هل لنا لزمرة ... سهيل بن عمرو حولها وعقابها ... وسهيل بن عمرو هو كان أحد من عاقده رسول الله صلى الله عليه و سلم الصلح فأما ما ذكر لك رسول الله صلى الله عليه و سلم لما افتتحها لم يقسم مالا ولم يستعبد أحدا ولم يغنم أرضا فكيف يستعبد من قد من عليه في دمه وماله فأما أرض مكة فإن الناس قد اختلفوا في ترك النبي صلى الله عليه و سلم التعرض لها فمن يذهب إلى أنه افتتحها عنوة فقال تركها منة عليهم كمنته عليهم في دمائهم وفي سائر أموالهم وممن ذهب إلى ذلك أبو يوسف لأنه كان يذهب إلى أن أرض مكة تجري عليها الإملاك كما تجري على سائر الأرضين وقال بعضهم لم تكن أرض مكة مما وقعت عليه الغنائم لأن أرض مكة عندهم لا تجري عليها الإملاك وممن ذهب إلى ذلك أبو حنيفة وسفيان الثوري رحمهما الله وقد ذكرنا في هذا الباب الآثار التي رواها كل فريق ممن ذهب إلى ما ذهب إليه أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله في كتاب البيوع من شرح معاني الآثار المختلفة المروية عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في الأحكام فأغنانا ذلك عن إعادته ها هنا ثم رجع الكلام إلى ما يثبت أن مكة فتحت عنوة فإن قلتم إن حديثي الزهري وعكرمة اللذين ذكرنا منقطعان قيل لكم وقد روي عن بن عباس رضي الله عنهما حديث يدل على ما رويناه ","part":3,"page":318},{"id":5296,"text":" 5040 - حدثنا فهد بن سليمان بن يحيى قال ثنا يوسف بن بهلول قال ثنا عبد الله بن إدريس قال حدثني محمد بن إسحاق قال قال الزهري حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن عتبة عن بن عباس رضي الله عنهما [ ص 320 ] : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مضى لسفرة وخرج لعشر مضين من رمضان فصام وصام الناس معه حتى إذا كان بالكديد أفطر ثم مضى رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى نزل مر الظهران في عشرة آلاف من المسلمين فسمعت سليم ومزينة فلما نزل رسول الله صلى الله عليه و سلم مر الظهران وقد عميت الأخبار على قريش فلا يأتيهم خبر رسول الله صلى الله عليه و سلم ولا يدرون ما هو فاعل وخرج في تلك الليلة أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء ينظرون هل يجدون خيرا أو يسمعونه فلما نزل رسول الله صلى الله عليه و سلم مر الظهران قال العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قلت واصباح قريش لئن دخل رسول الله صلى الله عليه و سلم مكة عنوة قبل أن يأتوه فيستأمنوه إنه لهلاك قريش إلى آخر الدهر قال فجلست على بغلة رسول الله صلى الله عليه و سلم البيضاء فخرجت عليها حتى دخلت الأراك فلقي بعض الحطابة أو صاحب لبن أو ذا حاجة يأتيهم يخبرهم بمكان رسول الله صلى الله عليه و سلم ليخرجوا إليه قال فإني لأشير عليه وألتمس ما خرجت له إذ سمعت كلام أبي سفيان وبديل وهما يتراجعان وأبو سفيان يقول ما رأيت كالليلة نيرانا قط ولا عسكرا قال بديل هذه والله خزاعة حمشتها الحرب فقال أبو سفيان خزاعة والله أذل من أن يكون هذه نيرانهم فعرفت صوت أبي سفيان فقلت يا أبا حنظلة قال فعرف صوتي فقال أبو الفضل قال قلت نعم قال مالك فداك أبي وأمي قال قلت ويلك هذا والله رسول الله في الناس وأصباح قريش والله لئن دخل رسول الله صلى الله عليه و سلم مكة عنوة قبل أن يأتوه فيستأمنوه إنه لهلاك قريش إلى آخر الدهر قال فما الحيلة فداك أبي وأمي قال قلت لا والله إلا أن تركب في عجز هذه الدابة فآتي بك رسول الله صلى الله عليه و سلم فإنه والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك قال فركب في عجز البغلة ورجع صاحباه قال وكلما مررت بنار من نيران المسلمين قالوا من هذا فإذا نظروا قالوا عم رسول الله صلى الله عليه و سلم على بغلته حتى مررت بنار عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال من هذا وقام إلي فلما رآه على عجز الدابة عرفه وقال أبو سفيان عدو الله الحمد لله الذي أمكن منك وخرج يشتد نحو رسول الله صلى الله عليه و سلم وركضت البغلة فسبقته كما تسبق الدابة البطيئة الرجل البطيء ثم اقتحمت عن البغلة ودخلت على رسول الله صلى الله عليه و سلم وجاء عمر رضي الله عنه فدخل فقال يا رسول الله هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه بلا عقد ولا عهد فدعني فأضرب عنقه قال قلت يا رسول الله إني قد أجرته [ ص 321 ] قال ثم جلست إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخذت برأسه فقلت والله لا يناجيه رجل دوني قال فلما أكثر عمر رضي الله عنه في شأنه فقلت مهلا يا عمر والله لو كان رجلا من بني عدي بن كعب ما قلت هذا ولكن قد عرفت أنه رجل من بني عبد مناف قال فقال مهلا يا عباس لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب ومالي إلا أني قد عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم من إسلام الخطاب فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أذهب به إلى رحلك فإذا أصبحت فأتنا به قال فلما أصبحت غدوت به إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فلما رآه قال ويحك يا أبا سفيان ألم يأن لك أن تشهد أن لا إله إلا الله قال بابي أنت وأمي فما أحلمك وأكرمك وأوصلك أما والله لقد كاد يقع في نفسي أن لو كان مع الله غيره لقد أغنى شيئا بعد وقال ويلك يا أبا سفيان ألم يأن لك أن تشهد أني رسول الله قال بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك أما والله هذه فإن في النفس منها حتى الآن شيئا قال العباس رضي الله عنه قلت ويلك أسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قبل أن يضرب عنقك قال فشهد شهادة الحق وأسلم قال العباس رضي الله عنه فقلت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر فاجعل له شيئا قال نعم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهو آمن فلما ذهبت لأنصرف قال يا عباس أحبسه بمضيق الوادي عند حطيم الجند حتى يمر به جنود الله فيراها قال فحبسته حيث أمرني رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ومرت به القبائل على راياتها بها فكلما مرت قبيلة قال من هذه قلت بنو سليم قال يقول مالي ولبني سليم ثم تمر به قبيلة فيقول من هذه فأقول مزينة فقال مالي ولمزينة حتى نفدت القبائل لا تمر به قبيلة إلا سألني عنها فأخبره إلا قال مالي ولبني فلان حتى مر رسول الله صلى الله عليه و سلم في الخضراء كتيبة فيها المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم لا يرى منهم إلا الحدق في الحديد فقال سبحان الله من هؤلاء يا عباس قلت هذا رسول الله صلى الله عليه و سلم في المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم فقال ما لأحد بهؤلاء قبل والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك بن أخيك الغداة عظيما [ ص 322 ] قال قلت ويلك يا أبا سفيان إنها النبوة قال فنعم قال قلت التجأ إلى قومك أخرج إليهم حتى إذا جاءهم صرخ بأعلى صوته يا معشر قريش هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن فقامت إليه هند بنت عتبة بن ربيعة فأخذت شاربه فقالت أقتلوا الحميت الدسم فبئس طليعة قوم قال ويلكم لا تغرنكم هذه من أنفسكم وإنه قد جاء ما لا قبل لكم به من دخل دار أبي سفيان فهو آمن قالوا قاتلك الله وما يغني غناء دارك قال ومن أغلق عليه بابه فهو آمن فهذا حديث متصل الإسناد صحيح ما فيه معنى يدل على فتح مكة عنوة وينفي أن يكون صلحا ويثبت أن الهدنة التي كانت تقدمت بين رسول الله صلى الله عليه و سلم وبين قريش قد كانت أنقطعت وذهبت قبل ورود رسول الله صلى الله عليه و سلم مكة ألا يرى إلى قول العباس رضي الله عنه وأصباح قريش والله لئن دخل رسول الله صلى الله عليه و سلم مكة عنوة قبل أن يأتوه فيستأمنوه إنه لهلاك قريش إلى آخر الدهر أفترى العباس على فضل رأيه وعقله يتوهم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم يتعرض قريشا وهم منه في أمان وصلح وهدنة هذا من المحال الذي لا يجوز كونه ولا ينبغي لذي لب أو لذي عقل أو لذي دين أن يتوهم ذلك عليه ثم هذا العباس رضي الله عنه قد خاطب أبا سفيان بذلك فقال والله لئن ظفر بك رسول الله صلى الله عليه و سلم ليقتلنك والله إنه لهلاك قريش إن دخل رسول الله صلى الله عليه و سلم مكة عنوة فلا يدفع أبو سفيان قوله ولا يقول له وما خوفي وخوف قريش من دخول رسول الله صلى الله عليه و سلم مكة ونحن في أمان منه إنما يقصد بدخوله أن ينتصف خزاعة من بني نفاثة دون قريش وسائر أهل مكة ولم يقل له أبو سفيان ولم يضرب عنقي إذ قال له العباس رضي الله عنه والله لئن ظفر بك رسول الله صلى الله عليه و سلم ليضربن عنقك وأنا في أمان منه ثم هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لرسول الله صلى الله عليه و سلم لما رأى أبا سفيان يا رسول الله هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه بلا عهد ولا عقد فدعني أضرب عنقه ولم ينكر رسول الله صلى الله عليه و سلم ذلك عليه إذ كان أبو سفيان عنده ليس في أمان رسول الله صلى الله عليه و سلم ولا في صلح منه ثم لم يحاج أبو سفيان عمر رضي الله عنه بذلك ولا حاجة عنه العباس رضي الله عنه بل قال له العباس رضي الله عنه إني قد أجرته فلم ينكر رسول الله صلى الله عليه و سلم على عمر ولا على العباس ما كان منهما من القول الذي ذكرناه عنهما فدل ذلك أنه لولا جوار العباس رضي الله عنه إذا لما منع رسول الله صلى الله عليه و سلم عمر رضي الله عنه فيما أراد من قتل أبي سفيان فأي خروج من الصلح منعدم وأي نقض له يكون أبين من هذا ثم أبو سفيان لما دخل مكة بعد ذلك نادى بأعلى صوته بما جعله له رسول الله صلى الله عليه و سلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن ولم يقل له قريش وما حاجتنا إلى دخولنا دارك وإلى إغلاقنا أبوابنا ونحن في أمان قد أغنانا عن طلب الأمان بغيره ولكنهم عرفوا خروجهم من الأمان الأول وانتقاض الصلح الذي كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه و سلم وأنهم عندما خوطبوا بما خوطبوا به من هذا الكلام غير آمنين إلا أن يفعلوا ما جعلهم رسول الله صلى الله عليه و سلم به آمنين أن يفعلوه من دخولهم دار أبي سفيان أو من إغلاقهم أبوابهم ثم قد روي عن أم هانيء بنت أبي طالب رضي الله عنها ما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه و سلم دخل مكة وهي دار حرب لا دار أمان ","part":3,"page":319},{"id":5297,"text":" 5041 - حدثنا فهد قال ثنا يوسف بن بهلول قال ثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق قال حدثني سعيد بن أبي هند عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب أن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت : لما نزل رسول الله صلى الله عليه و سلم بأعلى مكة فر إلى رجلان من أحمائي من بني مخزوم وكانت عند هبيرة بن أبي وهب المخزومي فدخل علي أخي علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال لأقتلنهما فغلقت عليهما بيتي ثم جئت رسول الله صلى الله عليه و سلم بأعلى مكة فوجدته يغتسل في جفنة إن فيها أثر العجين وفاطمة ابنته رضي الله عنها تستره بثوب فلما أغتسل أخذ ثوبه فتوشح به ثم صلى صلى الله عليه و سلم من الضحى ثماني ركعات ثم أنصرف إلي فقال مرحبا وأهلا بأم هانئ ما جاء بك فأخبرته خبر الرجلين وخبر علي رضي الله عنه فقال قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت ","part":3,"page":323},{"id":5298,"text":" 5042 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر الزهراني قال ثنا بن أبي ذئب عن سعيد المقبري رضي الله عنه عن أبي مرة مولى عقيل عن فاختة أم هانئ رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم اغتسل يوم فتح مكة ثم صلى ثماني ركعات في ثوب واحد مخالفا بين طرفيه قالت فقلت إني أجرت حموي من المشركين وأن عليا رضي الله عنه يفلت عليهما ليقتلهما قالت فقال ما كان له ذلك قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت أفلا ترى أن عليا رضي الله عنه قد أراد قتل المخزوميين لمكة ولو كانا في أمان لما طلب ذلك منهما فأمنتهما أم هانئ رضي الله عنها ليحرم بذلك دماؤهما على علي رضي الله عنه ولم تقل له مالك إلى قتلهما من سبيل لأنهما وسائر أهل مكة في صلح وأمان ثم أخبرت أم هانئ رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه و سلم بما كان من علي رضي الله عنه وبما كان من جوار هذين المخزوميين فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت ولم يعنف رسول الله صلى الله عليه و سلم عليا رضي الله عنه في إرادته قتلهما قبل جوار أم هانئ إياهما فدل ذلك أنه لولا جوارها لصح قتلهما ومحال أن يكون له قتلهما وثمة أمان قائم وصلح متقدم لهما وهذا دخول رسول الله صلى الله عليه و سلم مكة فأي شيء أبين من هذا ثم قد روى أبو هريرة رضي الله عنه في هذا الباب ما هو أبين من هذا ","part":3,"page":323},{"id":5299,"text":" 5043 - حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم قال ثنا أمية بن موسى قال ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال أخبرنا سليمان بن المغيرة عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح قال : وفدنا إلى معاوية وفينا أبو هريرة فقال ألا أخبركما بحديث من حديثكم يا معشر الأنصار ثم ذكر فتح مكة فقال أقبل النبي صلى الله عليه و سلم حين قدم مكة فبعث الزبير بن العوام على إحدى المجنبتين وبعث خالد بن الوليد على المجنبة الأخرى وبعث أبا عبيدة على الحيين فأخذوا بطن الوادي ورسول الله صلى الله عليه و سلم في كتيبة فنظر فرآني فقال يا أبا هريرة فقلت يا نبي الله قال اهتف لي بالأنصار ولا يأتني إلا أنصاري قال فهتف بهم حتى إذا طافوا به وقد وبشت قريش أوباشها وأتباعها فقالوا تقدم هؤلاء فإن كان لهم شيء كنا معهم وإن أصيبوا أعطينا الذي سألنا فقال النبي صلى الله عليه و سلم للأنصار رضي الله عنهم حين طافوا به أنظروا إلى أوباش قريش وأتباعهم ثم قال بإحدى يديه على الأخرى أحصدوهم حصادا حتى توافوني بالصفا فانطلقوا فما يشاء أحد منا أن يقتل ما شاء إلا قتل وما توجه إلينا أحد منهم فقال أبو سفيان يا رسول الله أبيحت خضراء قريش ولا قريش بعد اليوم فقال النبي صلى الله عليه و سلم من أغلق بابه فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن فأغلق الناس أبوابهم وأقبل النبي صلى الله عليه و سلم حتى أتى الحجر فاستلمه ثم طاف بالبيت فأتى على صنم إلى جنب البيت يعبدونه وفي يده قوس فهو آخذ بسية القوس فلما أن أتى على الصنم جعل يطعن في عينيه ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا حتى إذا فرغ من طوافه أتى الصفا فصعد عليها حتى نظر إلى البيت فرفع يديه فجعل يحمد الله ويدعوه بما شاء الله والأنصار رضي الله عنهم تحته فقالت الأنصار بعضهم لبعض أما الرجل فقد أدركته رغبة في قرابته ورأفة بعشيرته فقال أبو هريرة رضي الله عنه وجاءه الوحي به وكان إذا جاء لم يخف علينا فليس أحد من الناس يرفع رأسه إلى النبي صلى الله عليه و سلم حتى يقضي الوحي قال النبي صلى الله عليه و سلم يا معشر الأنصار أقلتم أما الرجل فقد أدركته رغبة في قرابته ورأفة بعشيرته قالوا لو كان ذكر قال كلا إني عبد الله ورسوله هاجرت إلى الله عز و جل وإليكم والمحيا محياكم والممات مماتكم فأقبلوا يبكون إليه ويقولون والله ما قلنا الذي قلنا إلا ضنا بالله ورسوله قال فإن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم فهذا أبو هريرة رضي الله عنه يخبر أن قريشا عند دخول رسول الله صلى الله عليه و سلم مكة وبشت أوباشها وأتباعها فقالوا تقدم هؤلاء فإن كان لهم شيء كنا معهم وإن أصيبوا أعطينا الذي سئلنا وأن رسول الله صلى الله عليه و سلم وقف على ذلك منهم فقال للأنصار أنظروا إلى أوباش قريش وأتباعهم ثم قال بإحدى يديه على الأخرى أحصدوهم حصادا حتى توافوني بالصفا فما يشاء أحد منا أن يقتل من شاء إلا قتل وما توجه إلينا أحد منهم فيكون من هذا دخولا على أمان ثم كان من رسول الله صلى الله عليه و سلم بعد ذلك المن عليهم والصفح وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه في هذا الحديث وزيادة على ما في حديث سليمان بن المغيرة ","part":3,"page":324},{"id":5300,"text":" 5044 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا القاسم بن سلام بن مسكين قال حدثني أبي قال ثنا ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم حين سار إلى مكة ليستفتحها فسرح أبا عبيدة بن الجراح والزبير بن العوام وخالد بن الوليد رضي الله عنهم فلما بعثهم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لأبي هريرة رضي الله عنه أهتف بالأنصار فنادي يا معشر الأنصار أجيبوا رسول الله صلى الله عليه و سلم فجاءوا كما كانوا على معتاد ثم قال اسلكوا هذا الطريق ولا يشرفن أحد إلا أي قتلتموه وسار رسول الله صلى الله عليه و سلم وفتح الله عليهم من قتل يومئذ الأربعة قال ثم دخل صناديد قريش من المشركين الكعبة وهم يظنون أن السيف لا يرفع عنهم ثم طاف وصلى ركعتين ثم أتى الكعبة فأخذ بعضادتي الباب فقال ما تقولون وما تظنون فقالوا نقول أخ وابن عم حليم رحيم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أقول كما قال يوسف لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين قال فخرجوا كأنما نشروا من القبور فدخلوا في الإسلام فخرج رسول الله صلى الله عليه و سلم من الباب الذي يلي الصفا فخطب والأنصار أسفل منه فقالت الأنصار بعضهم لبعض أما إن الرجل أخذته الرأفة بقومه وأدركته الرغبة في قرابته قال فأنزل الله عز و جل عليه الوحي فقال يا معشر الأنصار أقلتم أخذته الرأفة بقومه وأدركته الرغبة في قرابته فما نبي أنا إذا كلا والله إني رسول الله حقا إن المحيا لمحياكم وإن الممات لمماتكم قالوا والله يا رسول الله ما قلنا إلا مخافة أن تفارقنا إلا ضنا بك فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أنتم صادقون عند الله ورسوله قال فوالله ما بقى منهم رجل إلا نكس نحره بدموع عينيه أفلا يرى أن قريشا بعد دخول رسول الله صلى الله عليه و سلم مكة قد كانوا يظنون أن السيف لا يرفع عنهم أفتراهم كانوا يخافون ذلك من رسول الله صلى الله عليه و سلم وقد أمنهم قبل ذلك هذا والله غير مخوف منه صلى الله عليه و سلم ولكنهم علموا أن إليه قتلهم إن شاء وأن إليه المن عليهم إن شاء وأن الله عز و جل قد أظهره عليهم وصيرهم في يده يحكم فيهم بما أراد الله تعالى من قبل ومن بعد ذلك عليهم وعفا عنهم ثم قال لهم يومئذ لا تغزى مكة بعد هذا اليوم أبدا ","part":3,"page":325},{"id":5301,"text":" 5045 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا حامد بن يحيى قال ثنا سفيان بن عيينة عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عن الحارث بن البرصاء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم فتح مكة يقول : لا تغزى مكة بعد هذا اليوم أبدا قال أبو سفيان تفسير هذا الحديث لأنهم لا يكفرون أبدا فلا يغزون على الكفر هذا لا يكون إلا ودخوله إياها دخول غزو ثم قال صلى الله عليه و سلم لا يقتل قرشي بعد هذا اليوم صبرا ","part":3,"page":326},{"id":5302,"text":" 5046 - حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي مريم قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا يحيى بن زكريا قال ثنا أبي عن الشعبي قال قال عبد الله بن مطيع سمعت مطيعا يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم فتح مكة يقول لا يقتل قرشي صبرا بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة قال فدل ذلك أن دماء قريش إنما حرمت بعد ذلك اليوم لما كان من رسول الله صلى الله عليه و سلم حرمته يومئذ عليهم ثم خطب رسول الله صلى الله عليه و سلم يومئذ خطبة بين فيها حكم مكة قبل دخوله إياها وحكمها وقت دخوله إياها وحكمها بعد ذلك ","part":3,"page":326},{"id":5303,"text":" 5047 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا عمرو بن عون بن إسماعيل أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن الله حرم مكة يوم خلق الله عز و جل السماوات والأرض والشمس والقمر ووضعها بين هذين الأخشبين ثم لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لي إلا ساعة من نهار ولا يختلي خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يرفع لقطتها إلا منشدها فقال العباس رضي الله عنه إلا الأذخر ","part":3,"page":326},{"id":5304,"text":" 5048 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يحيى عن أبي ذئب قال ثنا سعيد المقبري قال سمعت أبا شريح الكعبي يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسفكان فيها دما ولا يعضدن فيها شجرا فإن ترخص مترخص فقال قد أحلت لرسول الله صلى الله عليه و سلم فإن الله أحلها لي ولم يحلها للناس وإنما أحلها لي ساعة ","part":3,"page":327},{"id":5305,"text":" 5049 - حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا يوسف بن بهلول قال ثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق قال وحدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الخزاعي قال : لما بعث عمرو بن سعيد البعث إلى مكة لعروة بن الزبير أتاه أبو شريح الخزاعي فكلمه بما سمع من رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم خرج إلى نادي قومه فجلس فقمت إليه فجلست معه فحدث عما حدث عمرو بن سعيد عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وعما جاء به عمرو بن سعيد قال قلت له إنا كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم حين افتتح مكة فلما كان الغد من يوم الفتح عدت خزاعة على رجل من هذيل فقتلوه بمكة وهو مشرك قال فقام رسول الله صلى الله عليه و سلم فينا خطيبا فقال أيها الناس إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام إلى يوم القيامة لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرا لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي ولم تحل لي إلا هذه الساعة غضبا ألا ثم عادت كحرمتها ألا فمن قال لكم إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد أحلها فقولوا إن الله قد أحلها لرسوله ولم يحلها لك يا معشر خزاعة كفوا أيديكم فقد قتلتم قتيلا لا دينه فمن قتل بعد مقامي هذا فهو بخير نظرين إن أحب فدم قاتله وإن أحب فعقله قال انصرف أيها الشيخ فنحن أعلم بحرمتها منك إنها لا تمنع سافك دم ولا مانع حرمة لا خالع طاعة قال قلت قد كنت شاهدا وكنت غائبا وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يبلغ شاهدنا غائبنا قد أبلغتك ","part":3,"page":327},{"id":5306,"text":" 5050 - حدثنا محمد بن حميد بن هشام الرعيني قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث بن سعد عن سعيد المقبري أنه قال سمعت أبا شريح الخزاعي يقول لعمرو بن سعيد وهو على المنبر حين قطع بعثا إلى لقتال بن الزبير يا هذا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : إن مكة حرام حرمها الله ولم يحرمها الناس وإن الله إنما أحل لي القتال بها ساعة من النهار ولعله أن يكون بعدي رجال يستحلون القتال بها فمن فعل ذلك منهم فقولوا إن الله أحلها لرسوله ولم يحلها لك وليبلغ الشاهد الغائب ولولا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ليبلغ الشاهد الغائب ما حدثتك بهذا الحديث قال عمرو إنك شيخ قد خرفت وقد هممت بك قال أما والله لنتكلمن بالحق وإن شددت رقابنا ","part":3,"page":327},{"id":5307,"text":" 5051 - حدثنا بحر بن نصر عن شعيب بن الليث عن أبيه عن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم : بمثل معنى حديث فهد الذي قبل هذا الحديث ","part":3,"page":328},{"id":5308,"text":" 5052 - حدثنا علي بن عبد الرحمن قال ثنا بن أبي مريم قال أخبرنا الدراوردي قال ثنا محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : وقف رسول الله صلى الله عليه و سلم على الحجون ثم قال والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي وما أحلت لي إلا ساعة من النهار وهي بعد ساعتها هذه حرام إلى يوم القيامة ","part":3,"page":328},{"id":5309,"text":" 5053 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج بن المنهال وأبو سلمة قالا ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو فذكر : بإسناده مثله ","part":3,"page":328},{"id":5310,"text":" 5054 - حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى قال حدثني أبو سلمة قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال : لما فتح الله عز و جل على رسوله مكة قتلت هذيل رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية قال فقام النبي صلى الله عليه و سلم فقال إن الله عز و جل حبس عن أهل مكة الفيل وسلط عليهم رسوله والمؤمنين وإنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار وإنها ساعتي هذه حرام لا يعضد شجرها ولا يختلى شوكها ولا يلتقط ساقطتها إلا لمنشدها ","part":3,"page":328},{"id":5311,"text":" 5055 - حدثنا بكار بن قتيبة قال ثنا أبو داود قال ثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير فذكر : بإسناده مثله غير أنه قال إن الله عز و جل حبس عن أهل مكة الفيل وقال لا يلتقط ضالتها إلا لمنشد أفلا يرى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد أخبر به في خطبته هذه أن الله تعالى أحل له مكة ساعة من النهار ثم عادت حراما إلى يوم القيامة فلو كان لا حاجة به إلى القتال في تلك الساعة إذا لكانت في تلك الساعة وفيما قبلها وفيما بعدها على معنى واحد وكان حكمها في تلك الأوقات كلها حكما واحدا فإن قال قائل إنما أبيح له إظهار السلاح بها لاغير قيل له وأي حاجة به إلى إظهار السلاح إذا كان لا يستطيع أن يقاتل به أحدا فيها هذا محال عندنا ولا يجوز إظهار السلاح بها إلا وهو مباح له القتال به وقد بين هشام بن سعد في حديثه الذي روينا عنه في هذا الفصل عن أبي سعيد المقبري هذا المعنى فقال فيه وإن الله إنما أحل لي القتال فيها ساعة من نهار أفيجوز له أن يحل له قتال من هو في هدنة منه وأمان هذا لا يجوز ثم قد كان دخوله إياها صلى الله عليه و سلم دخول محارب لا دخول آمن لأنه دخلها وعلى رأسه المغفر ","part":3,"page":328},{"id":5312,"text":" 5056 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب أن مالكا أخبره عن بن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال يا رسول الله هذا بن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أقتلوه قال مالك قال بن شهاب ولم يكن رسول الله صلى الله عليه و سلم يومئذ محرما حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو الوليد قال ثنا مالك بن أنس فذكر بإسناده مثله ولم يكن رسول الله صلى الله عليه و سلم يومئذ محرما وقيل إنه دخلها وعليه عمامة سوداء ","part":3,"page":329},{"id":5313,"text":" 5057 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا معلى بن منصور قال ثنا شريك عن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه و سلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء ","part":3,"page":329},{"id":5314,"text":" 5058 - حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال ثنا شريك بن عبد الله عن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":3,"page":329},{"id":5315,"text":" 5059 - حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال ثنا حماد بن سلمة عن جابر رضي الله عنه قال : دخل رسول الله صلى الله عليه و سلم وعليه عمامة سوداء ","part":3,"page":329},{"id":5316,"text":" 5060 - حدثنا علي بن عبد الرحمن قال ثنا علي بن حكيم الأودي قال ثنا شريك عن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله قال أبو جعفر فلو كان رسول الله صلى الله عليه و سلم عند دخوله إياها غير محارب إذا لما دخلها وهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو أحد من روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم إحلال الله مكة له كما قد روينا عنه في هذا الفصل قد منع الناس أن يدخل الحرم غير محرمين ","part":3,"page":329},{"id":5317,"text":" 5061 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج بن المنهال قال حماد عن قيس عن عطاء عن بن عباس رضي الله عنهما قال : لا يدخل أحد مكة إلا محرما ","part":3,"page":329},{"id":5318,"text":" 5062 - حدثنا محمد قال ثنا عثمان بن الهيثم بن الجهم قال ثنا بن جريج قال قال عطاء قال بن عباس رضي الله عنهما : لا عمرة على المكي إلا أن يخرج من الحرم فلا يدخله إلا حراما فقيل لابن عباس رضي الله عنهما فإن خرج رجل من مكة قريبا قال نعم يقضي حاجته ويجعل مع قضائها عمرة ","part":3,"page":329},{"id":5319,"text":" 5063 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أخبرنا عبد الملك عن عطاء بن أبي رباح عن بن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول : لا يدخل مكة تاجر ولا طالب حاجة إلا وهو محرم فدل ما ذكرنا أن إحلال الله إياها لرسول الله صلى الله عليه و سلم إنما كان لحاجته إلى القتال منها لا لغير ذلك فإن قال قائل فقد كان رسول الله صلى الله عليه و سلم آمن الناس جميعا إلا ستة نفر وذكر في ذلك ما ","part":3,"page":330},{"id":5320,"text":" 5064 - حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا أحمد بن الفضل قال ثنا أسباط بن نصر قال زعم السدي عن مصعب بن سعد عن أبيه قال : لما كان يوم فتح مكة آمن رسول الله صلى الله عليه و سلم الناس إلا أربعة نفر وأمرأتين وقال اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن خطل ومقيس بن ضبابة وعبد الله بن سعد بن أبي سرح فأما عبد الله بن خطل فأتى وهو متعلق بأستار الكعبة فاستبق إليه سعيد بن حريث وعمار بن ياسر فسبق سعيد عمارا وكان أشد الرجلين فقتله وأما مقيس بن ضبابة فأدركه الناس في السوق فقتلوه وأما عكرمة بن أبي جهل فركب البحر فأصابتهم ريح عاصف فقال أصحاب السفينة لأهل السفينة أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا ههنا فقال عكرمة والله لئن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص لم ينجني في البر غيره اللهم إنا لك علي عهدا إن أنت أنجيتني مما أنا فيه أني آتي محمدا ثم أضع يدي في يده فلأجدنه عفوا كريما فأسلم قال وأما عبد الله بن أبي سرح اختبى عند عثمان بن عفان رضي الله عنه فلما دعا رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله بايع عبد الله قال فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا كل ذلك نائيا فبايعه بعد ثلاث ثم أقبل على أصحابه فقال أما كان فيكم رجل يقوم إلى هذا حين رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله قالوا ما درينا يا رسول الله ما في نفسك فهلا أومأت إلينا بعينك فقال إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة عين ","part":3,"page":330},{"id":5321,"text":" 5065 - حدثنا أبو أمية قال ثنا أحمد بن الفضل فذكر : بإسناده مثله قيل له هذا ما كان من رسول الله صلى الله عليه و سلم بعد أن أظفره الله عليهم ألا يرى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لما كان صالح أولا قد كان دخل في صلحه ذلك هؤلاء الستة النفر وان دماءهم قد حلت بعد ذلك بأسباب حدثت منهم بعد الصلح وكذلك أبو سفيان أيضا كان في الصلح ثم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه و سلم حين أتاه به العباس رضي الله عنه يا رسول الله هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه بغير عقد ولا عهد فلم ينكر ذلك عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى أجاره العباس بعد ذلك بحقن دمه لجواره وكذلك هبيرة بن أبي وهب المخزومي وابن عمه اللذان كانا لحقا بعد دخول رسول الله صلى الله عليه و سلم مكة إلى أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها فأراد على بن أبي طالب رضي الله عنه أن يقتلهما وقد كانا دخلا في الصلح الأول ثم قد حلت دماؤهما بعد ذلك بالأسباب التي كانت منهما حتى أجارتهما أم هانئ رضي الله عنها فحرمت بذلك دماؤهما وكذلك من لم يدخل دار أبي سفيان يوم فتح مكة ولا من يغلق عليه بابه قد كان دخل في الصلح الأول على غير إشراط عليه فيه دخول دار أبي سفيان ولا يغلق باب نفسه عليه ثم حل دمه بعد الصلح الأول بالأسباب التي كانت منه بعد ذلك فدل بما ","part":3,"page":331},{"id":5322,"text":" 5066 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس البغدادي قال ثنا محمد بن منصور الطوسي قال ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال ثنا أبي عن أبي إسحاق قال حدثني سعيد عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن عبد الله بن مطيع بن الأسود عن أبيه وكان أسمه العاص فسماه رسول الله صلى الله عليه و سلم مطيعا قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم حين أمر بقتل هؤلاء الرهط بمكة يقول لا تغزى مكة بعد اليوم أبدا ولا يقتل رجل من قريش صبرا بعد العام فهذا يدل على أنه كان غزوها في ذلك العام بخلافه فيما بعده من الأعوام وفي ذلك ما قد دل على أنه كان لا أمان لأهلها في ذلك العام لأنه لا يغزى من هو في أمان وقوله لا يقتل رجل من قريش صبرا بعد ذلك العام لذلك وفيما روينا وذكرنا من الآثار وكشفنا من الدلائل ما تقوم الحجة به في كشف ما اختلفا فيه وإيضاح فتح مكة أنه عنوة وبالله التوفيق ولقد روي في أمر مكة ما يمنع أن يكون صلحا ما ","part":3,"page":331},{"id":5323,"text":" 5067 - حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال ثنا عبد الله بن صالح ح وحدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قالا ثنا عبد الله بن لهيعة قال حدثني محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن المسور بن مخرمة عن أبيه قال : لقد أظهر نبي الله صلى الله عليه و سلم فأسلم [ ص 332 ] أهل مكة وذلك قبل أن تفرض الصلاة حتى إن كان ليقرأ بالسجدة ويسجد فيسجدون فما يستطيع بعضهم أن يسجد من الزحام وضيق المكان لكثرة الناس حتى قدم رءوس قريش الوليد بن المغيرة وأبو جهل وغيره فكانوا بالطائف في أرضيهم فقال أتدعون دين أبي بكر فكفروا قال أبو جعفر رحمه الله ففي هذا الحديث أن إسلام أهل مكة قد كان تقدم وأنهم كفروا بعد ذلك فكيف يجوز أن يؤمن رسول الله صلى الله عليه و سلم قوما مرتدين بعد قدرته عليهم هذا لا يجوز عليه صلى الله عليه و سلم ولقد أجمع المسلمون جميعا أن المرتد يحال بينه وبين الطعام إلا ما يقوم بنفسه وأنه يحال بينه وبين سعة العيش والتصرف في أرض الله حتى يراجع دين الله تعالى أو يأبى ذلك فيمضي عليه حكم الله تعالى وأنه لو سأل الإمام أن يؤمنه على أن يقيم مرتدا آمنا في دار الإسلام أن الإمام لا يجيبه إلى ذلك ولا يعطيه ما سأل ففي ثبوت ما ذكرنا من إجماع المسلمين على ما وصفنا دليل صحيح وحجة قاطعة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يؤمن أهل مكة بعد قدرته عليهم وظفره بهم والله أعلم بالصواب ","part":3,"page":331},{"id":5324,"text":" ( 13 كتاب البيوع ) ","part":4,"page":3},{"id":5325,"text":" ( 1 باب بيع الشعير بالحنطة متفاضلا ) ","part":4,"page":3},{"id":5326,"text":" 5068 - حدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال ثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن أبا الزبير حدثه أن بسر بن سعيد حدثه عن معمر بن عبد الله : أنه أرسل غلاما له بصاع من قمح هو الحنطة فقال له بعه ثم اشتر به شعيرا فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع فلما جاء معمر أخبره فقال له معمر لم فعلت انطلق فرده ولا تأخذ إلا مثلا بمثل فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل وكان طعامنا يومئذ الشعير قيل له فإنه ليس مثله قال إني أخاف أن يضارعه أن يشبهه قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا الحديث فقلدوه وقالوا لا يجوز بيع الحنطة بالشعير إلا مثلا بمثل وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا بأس ببيع الحنطة بالشعير متفاضلا مثلين بمثل أو أكثر من ذلك وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى في الحديث الذي احتجوا به عليهم أن معمرا أخبر عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه كان يسمعه يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل ثم قال معمر وكان طعامنا يومئذ الشعير فيجوز أن يكون النبي صلى الله عليه و سلم أراد بقوله الذي حكاه عنه معمر الطعام الذي كان طعامهم يومئذ فيكون ذلك على الشعير بالشعير فلا يكون في هذا الحديث شيء من ذكر بيع الحنطة بالشعير مما ذكر فيه عن النبي صلى الله عليه و سلم وإنما هو مذكور عن معمر من رأيه ومن تأويله ما كان سمع من النبي صلى الله عليه و سلم ألا ترى أنه قيل له فإنه ليس مثله أي ليس من نوعه فلم ينكر ذلك على من قاله وكان جوابه له إني أخشى أن يضارعه كأنه خاف أن يكون قول النبي صلى الله عليه و سلم الذي سمعه يقوله وهو ما ذكرنا في حديثه على الأطعمة كلها فتوقى ذلك وتنزه عنه للريب الذي وقع في قلبه منه فلما انتفى أن يكون في هذا الحديث حجة لأحد الفريقين على صاحبه نظرنا هل في غيره ما يدلنا على حكم ذلك كيف هو فاعتبرنا ذلك ","part":4,"page":3},{"id":5327,"text":" 5069 - فإذا علي بن شيبة قد حدثنا قال ثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مسلم بن يسار عن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت : أنه قام فقال يا أيها الناس إنكم قد أحدثتم بيوعا لا أدري ما هي وإن الذهب بالذهب وزنا بوزن تبره وعينه والفضة بالفضة وزنا بوزن تبرها وعينها ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد ولا يصلح نسيئا والبر بالبر مدا بمد يدا بيد والشعير بالشعير مدا بمد يدا بيد ولا بأس ببيع الشعير بالبر والشعير أكثرهما يدا بيد ولا يصح نسيئة والتمر بالتمر حتى عد الملح مثلا بمثل من زاد أو استزاد فقد أربى قال أبو جعفر فهذا عبادة بن الصامت رضوان الله عليه قد خالف معمر بن عبد الله فيما ذهب إليه على ما ذكرنا عنه في الحديث الأول وقد روى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه هذا الكلام عن النبي صلى الله عليه و سلم ","part":4,"page":4},{"id":5328,"text":" 5070 - حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال ثنا محمد بن إدريس قال ثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن مسلم بن يسار ورجل آخر عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر والتمر بالملح والملح بالتمر يدا بيد كيف شئتم قال ونقص أحدهما التمر بالملح وزاد الآخر من زاد أو إزداد فقد أربى ","part":4,"page":4},{"id":5329,"text":" 5071 - حدثنا محمد بن خزيمة قال أخبرنا المعلى بن أسد قال ثنا وهيب عن أيوب فذكر : بإسناده مثله ","part":4,"page":4},{"id":5330,"text":" 5072 - حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني عن أبيه عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن إبراهيم بن طهمان عن أيوب بن أبي تميمة عن محمد بن سيرين عن بن يسار عن أبي الأشعث قال سمعت عبادة بن الصامت يقول : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أو قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تبايعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن ولا التمر بالتمر ولا الحنطة بالحنطة ولا الشعير بالشعير ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد أو إزداد فقد أربى ولكن بيعوا الذهب بالورق والحنطة بالشعير والتمر بالملح يدا بيد كيف شئتم ","part":4,"page":4},{"id":5331,"text":" 5073 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب قال ثنا همام عن قتادة عن أبي الخليل عن مسلم المكي عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت : أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن أن يباع الذهب بالذهب تبره وعينه إلا وزنا بوزن والفضة بالفضة تبرها وعينها إلا مثلا بمثل وذكر الشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح كيلا بكيل فمن زاد أو إزداد فقد أربى ولا بأس ببيع الشعير بالبر يدا بيد والشعير أكثرهما ","part":4,"page":4},{"id":5332,"text":" 5074 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب قال ثنا همام عن قتادة عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه و سلم : بمثله ","part":4,"page":5},{"id":5333,"text":" 5075 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا محمد بن المنهال قال ثنا يزيد بن زريع قال ثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين عن مسلم بن يسار وذكر آخر حدثاه أو حدثنا قال جمع المنزل بين عبادة بن الصامت ومعاوية في كنيسة أو بيعة فحدث عبادة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين قال أحدهما ولم يقل الآخر قال عبادة أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نبيع الذهب بالفضة والبر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا قال أبو جعفر ففي هذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه و سلم إباحة بيع الشعير بالحنطة مثلين بمثل فقد ثبت القول بذلك من طريق الآثار ثم التمسنا حكم ذلك من الحنطة كم هي فقال بعضهم هي نصف صاع لكل مسكين وقال بعضهم هي مد لكل مسكين فكان الذين جعلوها من الحنطة نصف صاع يجعلونها من الشعير صاعا وكان الذي جعلوها من الحنطة مدا يجعلونها من الشعير مدين وقد ذكرنا ذلك بأسانيده عنهم في غير هذا الموضع فثبت بذلك أنهما نوعان مختلفان لأنهما لو كانا من نوع واحد إذا لأجزى من أحدهما ما يجزى من الآخر فإن قال قائل إنه إنما زيد في الشعير على ما جعل في ذلك من الحنطة لغلو الحنطة واتساع الشعير فالجواب له في ذلك إنا رأينا ما يعطى من جيد الحنطة ومن رديئها في كفارة الأيمان سواء وكذلك الشعير ألا ترى أن من وجبت عليه كفارة يمين فأعطى كل مسكين نصف مد يساوي نصف صاع أن ذلك لا يجزئه من نصف صاع ولا من مد فلما كان ما ذكرنا كذلك وكان الشعير يؤدى منه كفارات الأيمان مثلي ما يؤدى من الحنطة فثبت بذلك أنه نوع خلاف الحنطة فثبت بذلك أن لا بأس ببيعه بالحنطة مثلين بمثل وأكثر من ذلك وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين ","part":4,"page":5},{"id":5334,"text":" ( 2 باب بيع الرطب بالتمر ) ","part":4,"page":6},{"id":5335,"text":" 5076 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال ثنا بن وهب أن مالكا وأسامة بن زيد حدثاه عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان أن زيدا أبا عياش أخبره أنه سأل سعدا عن السلت بالبيضاء فقال سعد : شهدت رسول الله صلى الله عليه و سلم يسأل عن الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا جف فقالوا نعم قال فلا إذا وكرهه ","part":4,"page":6},{"id":5336,"text":" 5077 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا القعنبي قال ثنا مالك عن عبد الله بن يزيد عن زيد أبي عياش عن سعد بن أبي وقاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول فذكر : مثله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا الحديث فقلدوه وجعلوه أصلا ومنعوا به بيع الرطب بالتمر وممن ذهب إلى ذلك أبو يوسف ومحمد بن الحسن رحمة الله عليهما وخالفهم في ذلك آخرون فجعلوا الرطب والتمر نوعا واحدا وأجازوا بيع كل واحد منهما بصاحبه مثلا بمثل وكرهوه نسيئة فاعتبرنا هذا الحديث الذي احتج به عليهم مخالفهم هل دخله شيء ","part":4,"page":6},{"id":5337,"text":" 5078 - فإذا بابن أبي داود قد حدثنا قال ثنا يحيى بن صالح الوحاظي قال ثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن يزيد أن زيدا أبا عياش أخبره عن سعد بن أبي وقاص : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة فكان هذا أصل الحديث فيه ذكر النسيئة زاده يحيى بن أبي كثير على مالك بن أنس فهو أولى وقد روى هذا الحديث أيضا غير عبد الله بن يزيد على مثل ما رواه يحيى بن أبي كثير أيضا ","part":4,"page":6},{"id":5338,"text":" 5079 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله حدثه عن عمران بن أبي أنس أن مولى لبني مخزوم حدثه : أنه سئل سعد بن أبي وقاص عن الرجل يسلف الرجل الرطب بالتمر إلى أجل فقال سعد نهانا رسول الله صلى الله عليه و سلم عن هذا فهذا عمران بن أبي أنس وهو رجل متقدم معروف قد روى هذا الحديث كما رواه يحيى فكان ينبغي في تصحيح معاني الآثار أن يكون حديث عبد الله بن يزيد لما اختلف عنه فيه أن يرتفع ويثبت حديث عمران هذا فيكون هذا النهي الذي جاء في حديث سعد هذا إنما هو لعلة النسيئة لا لغير ذلك فهذا سبيل هذا الباب من طريق تصحيح الآثار وأما وجهه من طريق النظر فإنا قد رأيناهم لا يختلفون في بيع الرطب بالرطب مثلا بمثل أنه جائز وكذلك التمر بالتمر مثلا بمثل وإن كانت في أحدهما رطوبة ليست في الآخر وكل ذلك ينقص إذا بقي نقصانا مختلفا ويجف فلم ينظروا إلى ذلك في حال الجفوف فيبطلوا البيع به بل نظروا إلى حاله في وقت وقوع البيع فعملوا على ذلك ولم يراعوا ما يئول إليه بعد ذلك من جفوف ونقصان فالنظر على ذلك أن يكون كذلك الرطب بالتمر ينظر إلى ذلك في وقت وقوع البيع ولا ينظر إلى ما يئول إليه من تغيير وجفوف وهذا قول أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه وهو النظر عندنا ","part":4,"page":6},{"id":5339,"text":" ( 3 باب تلقي الجلب ) ","part":4,"page":7},{"id":5340,"text":" 5080 - حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا أبو الأحوص قال أنا سماك عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تستقبلوا السوق ولا يتلق بعضكم لبعض ","part":4,"page":7},{"id":5341,"text":" 5081 - وحدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا أبو الأحوص قال ثنا سماك عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تستقبلوا السوق ","part":4,"page":7},{"id":5342,"text":" 5082 - حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال أخبرنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يتلقى السلع حتى تدخل الأسواق ","part":4,"page":7},{"id":5343,"text":" 5083 - حدثنا فهد قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا بن نمير فذكر : بإسناده مثله ","part":4,"page":7},{"id":5344,"text":" 5084 - حدثنا علي بن عبد الرحمن قال أخبرنا علي بن الجعد قال أخبرنا صخر بن جويرية عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تتلقوا البيوع وحدثنا محمد بن عزيز الأيلي قال أخبرنا سلامة بن روح عن عقيل عن نافع عن بن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى أن يتلقى السلع حتى يهبط أي ينزل بها الأسواق ","part":4,"page":7},{"id":5345,"text":" 5085 - حدثنا نصر بن مرزوق قال أخبرنا أسد قال ثنا بن أبي ذئب عن مسلم الخياط عن بن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يتلقى الركبان ","part":4,"page":8},{"id":5346,"text":" 5086 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب بن حميد قال ثنا عبد العزيز بن محمد عن داود بن صالح بن دينار عن أبيه عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا تلقوا شيئا من البيع حتى يقدم سوقكم ","part":4,"page":8},{"id":5347,"text":" 5087 - وحدثنا بحر بن نصر قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت أبا حازم يحدث عن أبي هريرة قال : نهينا أو نهي عن التلقي ","part":4,"page":8},{"id":5348,"text":" 5088 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل بن إسماعيل قال ثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تلقوا الركبان ","part":4,"page":8},{"id":5349,"text":" 5089 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا شعبة عن الحكم عن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا تلقوا الجلب قال أبو جعفر فاحتج قوم بهذه الآثار فقالوا من تلقى شيئا قبل دخوله السوق ثم اشتراه فشراؤه باطل وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا كل مدينة يضر التلقي بأهلها فالتلقي فيها مكروه والشراء جائز وكل مدينة لا يضر التلقي بأهلها فلا بأس بالتلقي فيها واحتجوا في ذلك بما ","part":4,"page":8},{"id":5350,"text":" 5090 - حدثنا فهد قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال : كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نبيعه حتى نحوله من مكانه أو ننقله ","part":4,"page":8},{"id":5351,"text":" 5091 - وحدثنا ربيع الجيزي قال ثنا حسان بن غالب قال ثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر : أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى يبلغوه إلى حيث يبيعون الطعام ففي هذه الآثار إباحة التلقي لما في ذلك من الضرر على غير المتلقين والمقيمين في الأسواق ويكون ما أبيح من التلقي هو الذي لا ضرر فيه على المقيمين في الأسواق فهذا وجه هذه الآثار عندنا والله أعلم واحتجوا في إجازة الشراء مع التلقي المنهي عنه بما ","part":4,"page":8},{"id":5352,"text":" 5092 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا عبد الله بن بكر السهمي قال ثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشتراه منه شيئا فهو بالخيار إذا أتى بالسوق ","part":4,"page":9},{"id":5353,"text":" 5093 - حدثنا بن أبي داود قال حدثنا يوسف بن عدي قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن أيوب عن بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تستقبلوا الجلب ولا يبيع حاضر لباد والبائع بالخيار إذا دخل السوق ففي هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه نهى عن تلقي الجلب ثم جعل للبائع في ذلك الخيار إذا دخل السوق والخيار لا يكون إلا في بيع صحيح لأنه لو كان فاسدا لأجبر بائعه ومشتريه على فسخه ولم يكن لكل واحد منهما الإباء عن ذلك فلما جعل النبي صلى الله عليه و سلم الخيار في ذلك للبيع ثبت بذلك صحته وإن كان معه تلق منهي عنه فإن قال قائل فأنتم لا تجعلون الخيار للبائع المتلقي كما جعله له النبي صلى الله عليه و سلم في هذا الحديث فجوابنا له في ذلك وبالله التوفيق أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ثبت عنه أنه قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وتواترت عنه الآثار بذلك وسنذكرها في موضعها من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى فعلمنا بذلك أنهما إذا تفرقا فلا خيار لهما فإن قال قائل فأنت قد جعلت لمن اشترى ما لم ير خيار الرؤية حتى يراه فيرضاه فيما أنكرت أن يكون خيار التلقي كذلك أيضا قيل له إن خيار الرؤية لم نوجبه قياسا وإنما وجدنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم أثبتوه وحكموا به وأجمعوا عليه ولم يختلفوا فيه وإنما جاء الاختلاف في ذلك ممن بعدهم فجعلنا ذلك خارجا من قول النبي صلى الله عليه و سلم البيعان بالخيار حتى يتفرقا وعلمنا أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يعن ذلك لإجماعهم على خروجه منه كما علمنا بإجماعهم على تجويز السلم أنه خارج من نهي النبي صلى الله عليه و سلم عن بيع ما ليس عندك فإن قال قائل وهل رويتم عن أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم في خيار الرؤية شيئا قيل له نعم ","part":4,"page":9},{"id":5354,"text":" 5094 - حدثنا أبو بكرة بكار بن قتيبة ومحمد بن شاذان قالا ثنا هلال بن يحيى بن مسلم قال ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن رباح بن أبي معروف المكي عن بن أبي مليكة عن علقمة بن وقاص الليثي قال : اشترى طلحة بن عبيد الله من عثمان بن عفان مالا فقيل لعثمان إنك قد غبنت وكان المال بالكوفة وهو مال آل طلحة الآن بها فقال عثمان لي الخيار لأني بعت ما لم أر فقال طلحة إلي الخيار لأني اشتريت ما لم أر فحكما بينهما جبير بن مطعم فقضى أن الخيار لطلحة ولا خيار لعثمان والآثار في ذلك قد جاءت متواترة وإن كان أكثرها منقطعا فإنه منقطع لم يضاده متصل وفي هذا أيضا حجة أخرى وهي أن النبي صلى الله عليه و سلم جعل في حديث أبي هريرة للمتلقي البائع الخيار فيما باع إذا دخل الأسواق وعلم بالأسعار فأردنا أن ننظر هل ضاد ذلك شيء أم لا فاعتبرنا ذلك ","part":4,"page":10},{"id":5355,"text":" 5095 - فإذا أبو بكرة قد حدثنا قال ثنا حسين بن حفص الأصبهاني قال ثنا سفيان عن يونس بن عبيد عن بن سيرين عن أنس قال : نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أباه أو أخاه ","part":4,"page":10},{"id":5356,"text":" 5096 - حدثنا أبو أمية قال ثنا عبد الله بن حمران عن بن عون عن محمد عن أنس قال : نهينا أن يبيع حاضر لباد ","part":4,"page":10},{"id":5357,"text":" 5097 - حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا أسد قال ثنا بن أبي ذئب عن مسلم الخياط عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يبيع حاضر لباد ","part":4,"page":10},{"id":5358,"text":" 5098 - حدثنا علي بن عبد الرحمن قال ثنا علي بن الجعد قال أخبرنا صخر بن جويرية عن نافع عن بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":10},{"id":5359,"text":" 5099 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا عمرو بن خالد قال ثنا موسى بن أعين عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله وزاد ولا يشتري له ","part":4,"page":10},{"id":5360,"text":" 5100 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب بن حميد قال ثنا الدراوردي عن داود بن صالح بن دينار عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا يبيع حاضر لباد ","part":4,"page":10},{"id":5361,"text":" 5101 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب ح وحدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو بكر الحنفي قال ثنا عبد الله بن نافع عن أبيه عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":11},{"id":5362,"text":" 5102 - حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال حدثني أسباط عن هشام بن حسان عن بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":11},{"id":5363,"text":" 5103 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب قال حدثني أبي قال سمعت النعمان بن راشد يحدث عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي : مثله ","part":4,"page":11},{"id":5364,"text":" 5104 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا حسين بن حفص قال ثنا سفيان عن صالح بن نبهان مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":11},{"id":5365,"text":" 5105 - حدثنا حسين بن نصر قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت أبا حازم يحدث عن أبي هريرة قال : نهى أو نهي أن يبيع المهاجر للأعرابي ","part":4,"page":11},{"id":5366,"text":" 5106 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا شعبة عن الحكم عن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : أنه نهى أن يبيع الحاضر لباد ","part":4,"page":11},{"id":5367,"text":" 5107 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا عبد الرحمن بن مهدي قال ثنا سفيان عن صالح مولى التوأمة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يشتري حاضر لباد فنظرنا في العلة التي لها نهى الحاضر أن يبيع للبادي ما هي ","part":4,"page":11},{"id":5368,"text":" 5108 - فإذا يونس قد حدثنا قال ثنا سفيان عن أبي الزبير قال سمعت جابرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ","part":4,"page":11},{"id":5369,"text":" 5109 - حدثنا فهد قال ثنا موسى بن إسماعيل قال ثنا وهيب عن عطاء بن حكيم بن أبي زيد أنه جاءه في حاجة قال فحدثني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : دعوا الناس فليصب بعضهم من بعض وإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له فعلمنا بذلك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم إنما نهى الحاضر أن يبيع للبادي لأن الحاضر يعلم أسعار الأسواق فيستقصي على الحاضرين فلا يكون لهم في ذلك ربح وإذا باعهم الأعرابي على غرته وجهله بأسعار الأسواق ربح عليه الحاضرون فأمر النبي صلى الله عليه و سلم أن يخلى بين الحاضرين وبين الأعراب في البيوع ومنع الحاضرين أن يدخلوا عليهم في ذلك فإذا كان ما وصفنا كذلك وثبت إباحة التلقي الذي لا ضرر فيه بما وصفنا من الآثار التي ذكرنا صار شرى المتلقي منهم شرى حاضر من باد فهو داخل في قول النبي صلى الله عليه و سلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض وبطل أن يكون في ذلك خيار للبائع لأنه لو كان له فيه خيار إذا لما كان المشتري في ذلك ربح ولا أمر النبي صلى الله عليه و سلم حاضرا أن يعترض عليه ولا أن يتولى البيع للبادي منه لأنه يكون بالخيار في فسخ ذلك البيع أو يرد له ثمنه إلى الأثمان التي تكون في بياعات أهل الحضر بعضهم من بعض ففي منع النبي صلى الله عليه و سلم الحاضرين من ذلك إباحة الحاضرين التماس غرة البادين في البيع منهم والشراء منهم وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين ","part":4,"page":11},{"id":5370,"text":" ( 4 باب خيار البيعين حتى يتفرقا ) ","part":4,"page":12},{"id":5371,"text":" 5110 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة ح وحدثنا إبراهيم قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا سفيان ح وحدثنا أبو بكرة قال أخبرنا مؤمل قال أخبرنا سفيان ح وحدثنا نصر بن مرزوق قال أخبرنا علي بن معبد قال ثنا إسماعيل بن جعفر قالوا جميعا عن عبد الله بن دينار عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا أو يكون بيع خيار ","part":4,"page":12},{"id":5372,"text":" 5111 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا عارم قال ثنا حماد بن زيد قال ثنا أيوب عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا قال أو يقول أحدهما لصاحبه اختر وربما قال أو يكون بيع خيار ","part":4,"page":12},{"id":5373,"text":" 5112 - حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا شجاع عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : كل بيعين بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون بيع خيار ","part":4,"page":12},{"id":5374,"text":" 5113 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : البيعان بالخيار حتى يتفرقا أو ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما ","part":4,"page":12},{"id":5375,"text":" 5114 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أخبرنا هشام بن حسان عن أبي الوضئ عن أبي برزة : أنهم اختصموا إليه في رجل باع جارية فنام معها البائع فلما أصبح قال لا أرضاها فقال أبو برزة إن النبي صلى الله عليه و سلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وكانا في خباء شعر ","part":4,"page":13},{"id":5376,"text":" 5115 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال أخبرنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد بن زيد عن حميد بن مرة عن أبي الوضئ قال : نزلنا منزلا فباع صاحب لنا من رجل فرسا فأقمنا في منزلنا يومنا وليلتنا فلما كان الغد قام الرجل يسرج فرسه فقال له صاحبه إنك قد بعتني فاختصما إلى أبي برزة فقال إن شئتما قضيت بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وما أراكما تفرقتما ","part":4,"page":13},{"id":5377,"text":" 5116 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال أخبرنا همام عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : البيعان بالخيار حتى يتفرقا أو ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما فإن كذبا وكتما فعسى أن يدور بينهما فصل وتمحق بركة بيعهما قال همام فسمعت أبا التياح يقول سمعت هذا الحديث من عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه و سلم بمثل هذا ","part":4,"page":13},{"id":5378,"text":" 5117 - حدثنا محمد بن بحر بن مطر قال ثنا أبو النظر هاشم بن القاسم قال أخبرنا أيوب بن عتبة عن أبي كثير الغبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون بيع خيار ","part":4,"page":13},{"id":5379,"text":" 5118 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا همام قال ثنا قتادة قال ثنا الحسن عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ويأخذ كل واحد منهما ما رضى من البيع قال أبو جعفر فاختلف الناس في تأويل قول رسول الله صلى الله عليه و سلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فقال قوم هذا على الافتراق بأقوال فإذا قال البائع قد بعت منك قال المشتري قد قبلت فقد تفرقا وانقطع خيارهما وقالوا الذي كان لهما من الخيار هو ما كان للبائع أن يبطل قوله للمشتري قد بعتك هذا العبد بألف درهم قبل قبول المشتري فإذا قبل المشتري فقد تفرق هو والبائع وانقطع الخيار وقالوا هذا كما ذكر الله عز و جل في الطلاق فقال وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته [ ص 14 ] فكان الزوج إذا قال للمرأة قد طلقتك على كذا وكذا فقالت المرأة قد قبلت فقد بانت وتفرقا بذلك القول وإن لم يتفرقا بأبدانهما قالوا فكذلك إذا قال الرجل للرجل قد بعتك عبدي هذا بألف درهم فقال المشتري قد قبلت فقد تفرقا بذلك القول وإن لم يتفرقا بأبدانهما وممن قال بهذا القول وفسر بهذا التفسير محمد بن الحسن رحمة الله عليه وقال عيسى بن أبان الفرقة التي تقطع الخيار المذكور في هذه الآثار هي الفرقة بالأبدان وذلك أن الرجل إذا قال للرجل قد بعتك عبدي هذا بألف درهم فللمخاطب بذلك القول أن يقبل ما لم يفارق صاحبه فإذا افترقا لم يكن له بعد ذلك أن يقبل قال ولولا أن هذا الحديث جاء ما علمنا ما يقطع ما للمخاطب من قبول المخاطبة التي خاطبه بها صاحبه وأوجب له بها البيع فلما جاء هذا الحديث علمنا أن افتراق أبدانهما بعد المخاطبة بالبيع يقطع قبول تلك المخاطبة وقد روي هذا التفسير عن أبي يوسف رحمة الله عليه قال عيسى وهذا أولى ما حمل عليه تفسير تأويل هذا الحديث لأنا رأينا الفرقة التي لها حكم فيما اتفقوا عليه هي الفرقة في الصرف فكانت تلك الفرقة إنما يجب بها فساد عقد متقدم ولا يجب بها صلاحه فكانت هذه الفرقة المروية عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في خيار المتبايعين إذا جعلناها على ما ذكرنا فسد بها ما كان تقدم من عقد المخاطب وإن جعلناها على ما قال الذين جعلوا الفرقة بالأبدان يتم بها البيع كانت بخلاف فرقة الصرف ولم يكن لها أصل فيما اتفقوا عليه لأن الفرقة المتفق عليها إنما يفسر بها ما تقدمها إذا لم يكن تم حتى كانت فأولى الأشياء بنا أن نجعل هذه الفرقة المختلف فيها كالفرقة المتفق عليها فيجبر بها فساد ما قد تقدمها مما لم يكن تم حتى كانت فثبت بذلك ما ذكرنا وقال آخرون هذه الفرقة المذكورة في هذا الحديث هي على الفرقة بالأبدان فلا يتم البيع حتى تكون فإذا كانت تم البيع واحتجوا في ذلك بأن الخبر أطلق ذكر المتبايعين فقال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا قالوا فهما قبل البيع متساومان فإذا تبايعا صارا متبايعين فكان اسم البائع لا يجب لهما إلا بعد العقد فلم يجب لهما الخيار واحتجوا في ذلك أيضا بما روى عن بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا بايع رجلا شيئا فأراد أن لا يقبله قام فمشى ثم رجع [ ص 15 ] قالوا وهو قد سمع من النبي صلى الله عليه و سلم قوله البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فكان ذلك عنده على التفرق بالأبدان وعلى أن البيع يتم بذلك فدل ما ذكرنا على أن مراد النبي صلى الله عليه و سلم كان كذلك أيضا واحتجوا في ذلك أيضا بحديث أبي برزة الذي قد ذكرناه عنه في أول هذا الباب وبقوله للرجلين اللذين اختصما إليه ما أراكما تفرقتما فكان ذلك التفرق عنده هو التفرق بالأبدان ولم يتم البيع عنده قبل ذلك التفرق فكان من الحجة عندنا على أهل هذه المقالة لأهل المقالتين الأوليين أن ما ذكروا من قولهم لا يكونان متبايعين إلا بعد أن يتعاقدا البيع وهما قبل ذلك متساومان غير متبايعين فذلك إغفال منهم لسعة اللغة لأنه قد يحتمل أن يكونا سميا متبايعين لقربهما من التبايع وإن لم يكونا تبايعا وهذا موجود في اللغة قد سمى إسحاق أو إسماعيل عليهما السلام ذبيحا لقربه من الذبح وإن لم يكن ذبح فكذلك يطلق على المتساومين اسم المتبايعين إذا قربا من البيع وإن لم يكونا تبايعا وقد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يسوم الرجل على سوم أخيه وقال لا يبيع الرجل على بيع أخيه ومعناهما واحد فلما سمي رسول الله صلى الله عليه و سلم المساوم الذي قد قرب من البيع متبايعا وإن كان ذلك قبل عقده البيع احتمل أيضا أن يكون كذلك المتساومان سماهما متبايعين لقربهما من البيع وإن لم يكونا عقدا عقدة البيع فهذه معارضة صحيحة وأما ما ذكروا عن بن عمر رضي الله عنهما من فعله الذي استدلوا به على مراد رسول الله صلى الله عليه و سلم في الفرقة فإن ذلك قد يحتمل عندنا ما قالوا ويحتمل غير ذلك قد يجوز أن يكون بن عمر رضي الله عنهما أشكلت عليه تلك الفرقة التي سمعها من النبي صلى الله عليه و سلم ما هي فاحتملت عنده الفرقة بالأبدان على ما ذكره أهل هذه المقالة واحتملت عنده الفرقة بالأبدان على ما ذكره أهل هذه المقالة التي ذهب إليها عيسى واحتملت عنده الفرقة بالأقوال على ما ذهب إليه الآخرون ولم يحضره دليل يدله أنه بأحدها أولى منه مما سواه منها ففارق بايعه ببدنه احتياطا ويحتمل أيضا أن يكون فعل ذلك لأن بعض الناس يرى أن البيع لا يتم إلا بذلك وهو يرى أن البيع يتم بغيره فأراد أن يتم البيع في قوله وقول مخالفه حتى لا يكون لبائعه نقض البيع عليه في قوله ولا في قول مخالفه وقد روى عنه ما يدل أن رأيه في الفرقة كان بخلاف ما ذهب إليه من ذهب إلى أن البيع يتم بها ","part":4,"page":13},{"id":5380,"text":" 5119 - وذلك أن سليمان بن شعيب قد حدثنا قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثني الأوزاعي قال حدثني الزهري عن حمزة بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال : ما أدركت الصفقة حيا فهو من مال المبتاع ","part":4,"page":16},{"id":5381,"text":" 5120 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب : فذكر بإسناده مثله قال أبو جعفر فهذا بن عمر رضي الله عنهما قد كان يذهب فيما أدركت الصفقة حيا فهلك بعدها أنه من مال المشتري فدل ذلك أنه كان يرى أن البيع يتم بالأقوال قبل الفرقة التي تكون بعد ذلك وأن البيع ينتقل بتلك الأقوال من ملك البائع إلى ملك المبتاع حتى يهلك من ماله إن هلك فهذا الذي ذكرنا أدل على مذهب بن عمر رضي الله عنهما في الفرقة التي سمعها من النبي صلى الله عليه و سلم مما ذكروا وأما ما ذكروا عن أبي برزة عن النبي صلى الله عليه و سلم فلا حجة لهم فيه أيضا عندنا لأن ذلك الحديث إنما هو فيما رواه حماد بن زيد عن جميل بن مرة أن رجلا باع صاحبه فرسا فباتا في منزل فلما أصبحا قام الرجل يسرج فرسه فقال له بعتني فقال أبو برزة إن شئتما قضيت بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم البيعان بالخيار حتى يتفرقا وما أراكما تفرقتما ففي هذا الحديث ما يدل على أنهما قد كانا تفرقا بأبدانهما لأن فيه أن الرجل قام يسرج فرسه فقد تنحى بذلك من موضع إلى موضع فلم يراع أبو برزة ذلك وقال ما أراكما تفرقتما أي لما كنتما متشاجرين أحدكما يدعي البيع والآخر ينكره لم تكونا تفرقتما الفرقة التي يتم بها البيع وهي خلاف ما قد تفرقا بأبدانهما ثم بعد هذا فقد وجدنا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ما يدل على أن البيع يملكه المشتري بالقول دون التفرق بالأبدان وذلك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من إبتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه فكان ذلك دليلا على أنه إذا قبضه حل له بيعه وقد يكون قابضا له قبل إفتراق بدنه وبدن بائعه وقد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من إبتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه وسنذكر هذه الآثار في مواضعها من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى ","part":4,"page":16},{"id":5382,"text":" 5121 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني بن لهيعة ح وحدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو الأسود قال حدثني بن لهيعة عن موسى بن ورد أن سعيد بن المسيب قال سمعت عثمان بن عفان يخطب على المنبر يقول كنت اشتري التمر فأبيعه بربح الآصع فقال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا اشتريت فاكتل وإذا بعت فكل فكان من إبتاع طعاما مكايلة فباعه قبل أن يكتاله لا يجوز بيعه فإذا إبتاعه فاكتاله وقبضه ثم فارق بيعه فكل قد أجمع أنه لا يحتاج بعد الفرقة إلى إعادة الكيل وخولف بين إكتياله إياه بعد البيع قبل التفرق وبين إكتياله إياه قبل البيع فدل ذلك أنه إذا إكتاله إكتيالا يحل له بيعه فقد كان ذلك الاكتيال منه وهو له مالك وإذا إكتاله إكتيالا لا يحل له بيعه فقد كاله وهو غير مالك له فثبت بما ذكرنا وقوع ملك المشتري في البيع بابتياعه إياه قبل فرقة تكون بعد ذلك فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار وأما من طريق النظر فإنا قد رأينا الأموال تملك بعقود في أبدان وفي أموال وفي منافع وفي أبضاع فكان ما يملك من الأبضاع هو النكاح فكان ذلك يتم بالعقد لا بفرقة بعده وكان ما يملك به المنافع هو الإجارات فكان ذلك مملوكا بالعقد لا بالفرقة بعد العقد فالنظر على ذلك أن يكون كذلك الأموال المملوكة بسائر العقود من البيوع وغيرهما تكون مملوكة بالأقوال لا بالفرقة بعدها قياسا ونظرا على ما ذكرنا من ذلك وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين ","part":4,"page":16},{"id":5383,"text":" ( 5 باب بيع المصراة ) ","part":4,"page":17},{"id":5384,"text":" 5122 - حدثنا أبو بكرة بكار بن قتيبة قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا عوف عن محمد بن سيرين وخلاس بن عمرو عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من اشترى شاة مصراة أو لقحه مصراة فحلبها فهو بخير النظيرين بين أن يختارها وبين أن يردها وإناء من طعام ","part":4,"page":17},{"id":5385,"text":" 5123 - حدثنا فهد قال ثنا حجاج بن المنهال قال ثنا حماد عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت أبا القاسم صلى الله عليه و سلم يقول وحدثنا فهد قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن أيوب عن محمد هو بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من ابتاع مصراة فهو بالخيار إن شاء ردها وصاعا من تمر هكذا في حديث محمد بن زياد وفي حديث أيوب وصاعا من طعام لا سمراء ","part":4,"page":17},{"id":5386,"text":" 5124 - حدثنا ربيع الجيزي وصالح بن عبد الرحمن قالا ثنا عبد الله بن مسلمة ح وحدثنا يونس قال أخبرني عبد الله بن نافع ح وحدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قالوا حدثنا داود بن قيس عن موسى بن بشار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها فيحلبها فإن رضي حلابها أمسكها وإلا ردها ورد معها صاعا من تمر ","part":4,"page":18},{"id":5387,"text":" 5125 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني بن لهيعة عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":18},{"id":5388,"text":" 5126 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا عبد الغفار بن داود قال ثنا بن لهيعة حدثنا أبو الأسود عن عبد الرحمن بن سعد وعكرمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من اشترى شاة مصراة أو لقحة مصراة ولم يعلم أنها مصراة فإنه إن شاء ردها ومعها صاع من تمر وإن شاء أمسكها ","part":4,"page":18},{"id":5389,"text":" 5127 - حدثنا علي بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله أن أبا إسحاق حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها فليحلبها فإن رضي حلابها أمسكها وإلا ردها ورد معها صاعا من تمر قال أبو جعفر فقد رويت هذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه و سلم كما ذكرنا ولم يذكر فيها الخيار المشتري وقتا وقد روى عنه أنه جعل الخيار له في ذلك ثلاثة أيام ","part":4,"page":18},{"id":5390,"text":" 5128 - حدثنا بذلك أبو أمية قال ثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال ثنا بن المبارك عن عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم : أنه نهى عن بيع الشاة وهي محفلة فإذا باعها فإن صاحبها بالخيار ثلاثة أيام فإن كرهها ردها ورد معها صاعا من تمر ","part":4,"page":18},{"id":5391,"text":" 5129 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن أن سهيل بن أبي صالح أخبره عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام فإن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر ","part":4,"page":19},{"id":5392,"text":" 5130 - حدثنا نصر بن مرزوق قال أخبرنا أسد قال ثنا حماد بن سلمة عن أيوب وهشام بن عروة وحبيب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله غير أنه قال ردها وصاعا من طعام لا سمراء قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الشاة المصراة إذا اشتراها رجل فحلبها فلم يرض حلابها فيما بينه وبين ثلاثة أيام كان بالخيار إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وممن ذهب إلى ذلك بن أبي ليلى إلا أنه قال يردها ويرد معها قيمة صاع من تمر وقد كان أبو يوسف أيضا قال بهذا القول في بعض أماليه غير أنه ليس بالمشهور عنه وخالف ذلك كله آخرون فقالوا ليس للمشتري ردها بالعيب ولكنه يرجع على البائع بنقصان العيب وممن قال ذلك أبو حنيفة ومحمد بن الحسن رحمة الله عليهما وذهبوا إلى أن ما روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في ذلك مما تقدم ذكرنا له في هذا الباب منسوخ فروى عنهم هذا الكلام مجملا ثم اختلف عنهم من بعد في الذي نسخ ذلك ما هو فقال محمد بن شجاع فيما أخبرني عنه بن أبي عمران نسخه قول رسول الله صلى الله عليه و سلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وقد ذكرنا ذلك بأسانيده فيما تقدم من هذا الكتاب فلما قطع رسول الله صلى الله عليه و سلم بالفرقة الخيار ثبت بذلك أنه لا خيار لأحد بعدها إلا لمن إستثناه رسول الله صلى الله عليه و سلم في هذا الحديث بقوله إلا بيع الخيار قال أبو جعفر وهذا التأويل عندي فاسد لأن الخيار المجعول في المصراة إنما هو خيار عيب وخيار العيب لا يقطعه الفرقة ألا ترى أن رجلا لو اشترى عبدا فقبضه وتفرقا ثم رأى به عيبا بعد ذلك أن له رده على بائعه باتفاق المسلمين لا يقطع ذلك التفرق الذي روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في الآثار المذكورة عنه في ذلك فكذلك المبتاع للشاة المصراة فإذا قبضها فاحتلبها فعلم أنها على غير ما كان ظهر له منها وكان ذلك لا يعلمه في احتلابه مرة ولا مرتين جعلت له في ذلك هذه المدة وهي ثلاثة أيام حتى يحلبها في ذلك فيقف على حقيقة ما هي عليه فإن كان باطنها كظاهرها فقد لزمته واستوفى ما اشترى وإن كان ظاهرها بخلاف باطنها فقد ثبت العيب ووجب له ردها به فإن حلبها بعد الثلاثة أيام فقد حلبها بعد علمه بعيبها فذلك رضاء منه بها فلهذه العلة التي ذكرت وجب فساد التأويل الذي وصفت وقال عيسى بن أبان كان ما روي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم من الحكم في المصراة بما في الآثار الأول في وقت ما كانت العقوبات في الذنوب يؤخذ بها الأموال فمن ذلك ما قد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في الزكاة أنه من أداها طائعا فله أجرها وإلا أخذناها منه وشطر ماله غرمة من غرمات ربنا عز و جل ومن ذلك ما روى عنه في حديث عمرو بن شعيب في سارق الثمرة التي لم تحرز فإنه يضرب جلدات ويغرم مثليها وقد ذكرنا ذلك بأسانيده في باب وطء الرجل جارية امرأته فأغنانا ذلك عن إعادة ذكرها ههنا قال فلما كان الحكم في أول الإسلام كذلك حتى نسخ الله الربا أفردت الأشياء المأخوذة إلى أمثالها إن كانت لها أمثال وإلى قيمتها إن كانت لا أمثال لها وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم قد نهى عن التصرية وروى عنه في ذلك فذكر ما قد ","part":4,"page":19},{"id":5393,"text":" 5131 - حدثنا الربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا المسعودي عن جابر الجعفي عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله قال : أشهد على الصادق المصدوق أبي القاسم صلى الله عليه و سلم أنه قال إن بيع المحفلات خلابة ولا يحل خلابة مسلم فكان من فعل ذلك وباع ما قد جعل يبيعه إياه مخالفا لما أمر به رسول الله صلى الله عليه و سلم وداخلا فيما نهى عنه فكانت عقوبته في ذلك أن يجعل اللبن المحلوب في الأيام الثلاثة للمشتري بصاع من تمر ولعله يساوي آصعا كثيرة ثم نسخت العقوبات في الأموال بالمعاصي وردت الأشياء إلى ما ذكرنا فلما كان ذلك كذلك ووجب رد المصراة بعينها وقد زايلها اللبن علمنا أن ذلك اللبن الذي أخذه المشتري منها قد كان بعضه في ضرعها في وقت وقوع البيع عليها فهو في حكم المبيع وبعضه حدث في ضرعها في ملك المشتري بعد وقوع البيع عليها فذلك للمشتري فلما لم يكن رد اللبن بكماله على البائع إذا كان بعضه بما لم يملك بيعه ولم يمكن أن يجعل اللبن كله للمشتري إن كان ملك بعضه من قبل البائع ببيعه إياه الشاة التي قد ردها عليه بالعيب وكان ملكه له إياه بجزء من الثمن الذي كان وقع به البيع فلا يجوز أن يرد الشاة بجميع الثمن ويكون ذلك اللبن سالما له بغير ثمن فلما كان ذلك كذلك منع المشتري من ردها ورجع على بائعه بنقصان عيبها قال عيسى فهذا وجه حكم بيع المصراة قال أبو جعفر والذي قال عيسى من هذا يحتمل غير ما قال إني رأيت في ذلك وجها هو أشبه عندي بنسخ هذا الحديث من ذلك الوجه الذي ذهب إليه عيسى وذلك أن لبن المصراة الذي احتلبه المشتري منها في الثلاثة الأيام التي احتلبها فيها قد كان بعضه في ملك البائع قبل الشراء وحدث بعضه في ملك المشتري بعد الشراء إلا أنه قد احتلبها مرة بعد مرة فكان ما كان في يد البائع من ذلك مبيعا إذا أوجب نقض البيع في الشاة وجب نقض البيع فيه وما حدث في يد المشتري من ذلك فإنما كان ملكه بسبب البيع أيضا وحكمه حكم الشاة لأنه من بدنها هذا على مذهبنا وكان النبي صلى الله عليه و سلم قد جعل لمشتري المصراة بعد ردها جميع لبنها الذي كان حلبه منها بالصاع من التمر الذي أوجب عليه رده مع الشاة وذلك اللبن حينئذ قد تلف أو تلف بعضه فكان المشتري قد ملك لبنا دينا بصاع تمر دين فدخل ذلك في بيع الدين بالدين ثم نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم من بعد عن بيع الدين بالدين ","part":4,"page":20},{"id":5394,"text":" 5132 - حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قالا ثنا أبو عاصم قال أبو بكرة في حديثه أخبرنا موسى بن عبيدة وقال بن مرزوق في حديثه عن موسى بن عبيدة الزيدي عن عبد الله بن دينار عن بن عمر : أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ يعني الدين بالدين فنسخ ذلك ما كان تقدم منه مما روى عنه في المصراة مما حكمه حكم الدين ويقال للذي ذهب إلى العمل بما روى في المصراة مما قد ذكرناه في أول هذا الباب قد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال الخراج بالضمان وعملت بذلك العلماء ","part":4,"page":21},{"id":5395,"text":" 5133 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن بن أبي ذئب ح وحدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا القعنبي قال ثنا بن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الخراج بالضمان ","part":4,"page":21},{"id":5396,"text":" 5134 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا أبو الوليد قال ثنا الزنجي بن خالد سمعته يقول زعم لنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : إن رجلا اشترى عبدا فاستغله ثم رأى به عيبا فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه و سلم فرده بالعيب فقال يا رسول الله إنه قد استغله فقال له الغلة بالضمان ","part":4,"page":21},{"id":5397,"text":" 5135 - حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا مطرف بن عبد الله قال ثنا الزنجي بن خالد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":22},{"id":5398,"text":" 5136 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون قال ثنا مسلم بن خالد فذكر : بإسناده مثله فتلقى العلماء هذا الخبر بالقبول وزعمت أنت أن رجلا لو اشترى شاة فحلبها ثم أصاب بها عيبا غير التحفيل أنه يردها ويكون اللبن له وكذلك لو كان مكان اللبن ولد ولدته ردها على البائع وكان الولد له وكان ذلك عندك من الخراج الذي جعله النبي صلى الله عليه و سلم للمشتري بالضمان فليس يخلو الصاع الذي توجبه على مشتري المصراة إذا ردها على البائع بالتصرية أن يكون عوضا من جميع اللبن الذي احتلبه منها الذي كان بعضه في ضرعها في وقت وقوع البيع وحدث بعضه في ضرعها بعد البيع أو يكون عوضا من اللبن الذي كان في ضرعها في وقت وقوع البيع خاصة فإن كان عوضا منهما فقد نقضت بذلك أصلك الذي جعلت الولد واللبن للمشتري بعد الرد بالعيب لأنك جعلت حكمها حكم الخراج الذي جعلها النبي صلى الله عليه و سلم للمشتري بالضمان وإن كان ذلك الصاع عوضا مما كان في ضرعها في وقت وقوع البيع خاصة والباقي سالم للمشتري لأنه من الخراج فقد جعلت للبائع صاعا دينا بلبن دين وهذا غير جائز في قولك ولا في قول غيرك فعلى أي الوجهين كان هذا المعنى عليه عندك فأنت به تارك أصلا من أصولك وقد كنت أنت بالقول بنسخ هذا الحكم في المصراة أولى من غيرك لأنك أنت تجعل اللبن في حكم الخراج وغيرك لا يجعله كذلك ","part":4,"page":22},{"id":5399,"text":" ( 6 باب بيع الثمار قبل أن تتناهى ) ","part":4,"page":22},{"id":5400,"text":" 5137 - حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا أبو زرعة وهب الله بن راشد قال أخبرني يونس بن يزيد قال حدثني نافع بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم ينهى عن بيع الثمر واشترائه حتى يبدو صلاحه ","part":4,"page":22},{"id":5401,"text":" 5138 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو داود قال ثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة ح وحدثنا يزيد قال ثنا أبو صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل قالا جميعا عن بن شهاب ح وحدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ","part":4,"page":23},{"id":5402,"text":" 5139 - حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا علي بن معبد قال ثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ","part":4,"page":23},{"id":5403,"text":" 5140 - حدثنا محمد بن خزيمة قال أخبرنا عبد الله بن رجاء هو العداني قال أخبرنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله وزاد فكان إذا سئل عن صلاحها قال حتى يذهب عاهتها ","part":4,"page":23},{"id":5404,"text":" 5141 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا خالد بن عبد الرحمن قال أخبرنا بن أبي ذئب عن عثمان بن عبد الله بن سراقة عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم : أنه نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة قال قلت متى ذاك يا أبا عبد الرحمن قال طلوع الثريا ","part":4,"page":23},{"id":5405,"text":" 5142 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا زكريا بن إسحاق قال ثنا عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ","part":4,"page":23},{"id":5406,"text":" 5143 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو داود عن سليم بن جابر قال ثنا سعيد بن مينا عن جابر بن عبد الله قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الثمار حتى تشقح فقيل لجابر وما تشقح قال تحمر وتصفر ويؤكل منها ","part":4,"page":23},{"id":5407,"text":" 5144 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن وربيع الجيزي قالا ثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال ثنا خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت عن أبي الرجال عن أمه عمرة عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة ","part":4,"page":23},{"id":5408,"text":" 5145 - حدثنا محمد بن سليمان الباغندي قال ثنا إبراهيم بن حميد الطويل قال ثنا صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ","part":4,"page":23},{"id":5409,"text":" 5146 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا عمر بن يونس بن القاسم اليمامي قال حدثني أبي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع المحاقلة والمزابنة والمخاضرة والملامسة والمنابذة قال عمر فسر لي أبي في المخاضرة قال لا ينبغي أن يشتري شيء من ثمر النخل حتى يونع يحمر أو يصفر ","part":4,"page":23},{"id":5410,"text":" 5147 - حدثنا إبراهيم بن محمد أبو بكر الصيرفي قال ثنا أبو الوليد قال ثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الثمرة حتى تزهو وعن العنب حتى يسود وعن الحب حتى يشتد ","part":4,"page":24},{"id":5411,"text":" 5148 - حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا علي بن معبد قال ثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس : أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع النخل حتى تزهو فقلت لأنس وما زهوها فقال تحمر وتصفر أرأيت إن منع الله الثمرة بم يستحل أحدكم مال أخيه ","part":4,"page":24},{"id":5412,"text":" 5149 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال أخبرنا عبد الله بن بكر قال أخبرنا حميد عن أنس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع ثمرة النخل حتى تزهو قيل له وما تزهو قال تحمر أو تصفر ","part":4,"page":24},{"id":5413,"text":" 5150 - حدثنا فهد قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يحيى بن أيوب عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا تتبايعوا الثمار حتى تزهو قلنا يا رسول الله وما تزهو قال تحمر أو تصفر أرأيت إن منع الله الثمرة بم يستحل أحدكم مال أخيه ","part":4,"page":24},{"id":5414,"text":" 5151 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب قال سعيد وأبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذه الآثار فزعموا أن الثمار لا يجوز بيعها في رؤوس النخل حتى تحمر أو تصفر وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا هذه الآثار كلها عندنا ثابتة صحيح مجيئها فنحن آخذون بها غير تاركين لها ولكن تأويلها عندنا غير ما تأولها عليه أهل المقالة الأولى وذلك أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها فاحتمل ذلك أن يكون على ما تأوله عليه أهل المقالة الأولى واحتمل أن يكون أراد به بيع الثمار قبل أن يكون فيكون البائع بائعا لما ليس عنده فقد نهاه رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك في نهيه عن بيع السنين ","part":4,"page":24},{"id":5415,"text":" 5152 - حدثنا يونس قال ثنا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله : أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع السنين قال يونس قال لنا سفيان وهو بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ","part":4,"page":25},{"id":5416,"text":" 5153 - حدثنا ربيع الجيزي وإبراهيم بن أبي داود قالا ثنا سعيد بن كثير بن عفير قال ثنا كهمس بن المنهال عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع السنين ","part":4,"page":25},{"id":5417,"text":" 5154 - حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا بن عفير قال ثنا يحيى بن أيوب عن بن جريج عن عطاء وأبي الزبير عن جابر : أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الثمر حتى يطعم ","part":4,"page":25},{"id":5418,"text":" 5155 - حدثنا محمد خزيمة قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا هشام بن أبي عبد الله قال ثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":25},{"id":5419,"text":" 5156 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب وأبو الوليد قالا ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال : سألت بن عباس عن بيع النخل حتى نأكل منه أو حتى يؤكل منه ","part":4,"page":25},{"id":5420,"text":" 5157 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا البختري الطائي يقول : سألت بن عباس عن السلم فقلت إنا ندع أشياء لا نجد لها في كتاب الله عز و جل تحريما قال إنا نفعل ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه ","part":4,"page":25},{"id":5421,"text":" 5158 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني المفضل بن فضالة عن خالد أنه : سمع عطاء بن أبي رباح يسأل عن الرجل يبيع ثمرة أرضه رطبا كان أو عنبا يسلف فيها قبل أن تطيب فقال لا يصلح إن بن الزبير باع ثمرة أرض له ثلاث سنين فسمع بذلك جابر بن عبد الله الأنصاري فخرج إلى المسجد فقال في الناس منعنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نبيع الثمرة حتى تطيب ","part":4,"page":25},{"id":5422,"text":" 5159 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال : سألت بن عمر عن السلف في الثمر فقال نهى عمر عن بيع الثمر حتى يصلح فدلت هذه الآثار التي ذكرنا على أن الثمار المنهي عن بيعها قبل بدو صلاحها ما هي فإنها المبيعة قبل كونها المسلف عليها فنهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك حتى يكون ويؤمن عليها العاهة فحينئذ يجوز السلم فيها أفلا ترى أن بن عمر رضي الله عنهما لما سأله أبو البختري عن السلم في النخل كان جوابه في ذلك ما ذكر في حديثه عن النهي عن بيع الثمار حتى تطعم فدل ذلك على أن النهي إنما وقع في الآثار التي قدمنا ذكرها في هذا الباب على بيع الثمار قبل أن تكون ثمارا ألا ترى إلى قول النبي صلى الله عليه و سلم أرأيت إن منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه فلا يكون ذلك إلا على المنع من ثمرة لم يكن له أن تكون وإنما الذي في هذه الآثار هو النهي عن السلم في الثمار في غير حينها فهذه الآثار تدل على النهي عن ذلك فأما بيع الثمار في أشجارها بعد ما ظهرت فإن ذلك عندنا جائز صحيح والدليل على ذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ","part":4,"page":26},{"id":5423,"text":" 5160 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو صالح قال حدثني الليث قال حدثني بن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من باع نخلا بعد أن يؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع ومن باع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع ","part":4,"page":26},{"id":5424,"text":" 5161 - حدثنا يزيد قال حدثني القعنبي قال حدثني بن أبي ذئب عن بن شهاب عن سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من اشترى عبدا ولم يشترط ماله فلا شيء له ومن اشترط نخلا بعد تأبيرها ولم يشترط الثمر فلا شيء له ","part":4,"page":26},{"id":5425,"text":" 5162 - حدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال أخبرني حماد بن سلمة عن عكرمة بن خالد المخزومي عن بن عمر : أن رجلا اشترى نخلا قد أبرها صاحبها فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم عليه أن الثمرة لصاحبها الذي أبرها إلا أن يشترط المشتري قال أبو جعفر فجعل النبي صلى الله عليه و سلم في هذه الآثار ثمر النخل لبائعها إلا أن يشترطها مبتاعها فيكون له باشتراطه إياها ويكون بذلك مبتاعا لها وقد أباح النبي صلى الله عليه و سلم ههنا بيع ثمرة في رءوس النخل قبل بدو صلاحها [ ص 27 ] فدل ذلك أن المعنى المنهي عنه في الآثار الأول خلاف هذا المعنى فإن قال قائل إن ما أجيز هو بيع الثمر في هذه الآثار لأنه مبيع مع غيره وليس في جواز بيعه مع غيره ما يدل على أن بيعه وحده كذلك لأنا قد رأينا أشياء تدخل مع غيرها في البيعات ولا يجوز إفرادها بالبيع من ذلك الطرق والأفنية تدخل في بيع الدور ولا يجوز أن تفرد بالبيع فجوابنا في ذلك وبالله التوفيق أن الطرق والأفنية تدخل في البيع وإن لم يشترط ولا يدخل الثمر في بيع النخل إلا أن يشترط فالذي يدخل في بيع غيره لا باشتراط هو الذي لا يجوز أن يكون مبيعا وحده والذي لا يكون داخلا في بيع غيره إلا باشتراط هو الذي إذا اشترط كان مبيعا فلم يجز أن يكون مبيعا مع غيره إلا وبيعه وحده جائزا ألا يرى أن رجلا لو باع دارا وفيها متاع أن ذلك المتاع لا يدخل في البيع وأن مشتريها لو اشترطه في شراءه الدار صار له باشتراطه إياه ولو كان الذي في الدار خمرا أو خنزيرا فاشترطه في البيع فسد البيع فكان لا يدخل في شراءه الدار باشتراطه في ذلك إلا ما يجوز له شراءه ولو اشترى وحده وكان الثمر الذي ذكرنا يجوز له اشتراطه مع النخل فلم يكن ذلك إلا لأنه يجوز بيعه وحده أو لا يرى أن النبي صلى الله عليه و سلم قال في هذا الحديث وقرنه مع ذكره النخل من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع فجعل المال للبائع إذا لم يشترطه المبتاع وجعله للمبتاع باشتراطه إياه وكان ذلك المال لو كان خمرا أو خنزيرا فسد بيع العبد إذا اشترطه فيه وإنما يجوز أن يشترط مع العبد من ماله ما يجوز بيعه وحده فأما ما لا يجوز بيعه وحده فلا يجوز اشتراطه في بيعه لأنه يكون بذلك مبيعا وبيع ذلك الشيء لا يصلح فذلك أيضا دليل صحيح على ما ذكرنا في الثمرة الداخلة في بيع النخل بالاشتراط أنها الثمار التي يجوز بيعها على الانفراد دون بيع النخل فثبت بذلك ما ذكرنا وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمة الله عليهما وكان محمد بن الحسن يذهب إلى أن النهي الذي ذكرناه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في أول هذا الباب هو بيع الثمر على أن يترك في رؤوس النخل حتى يبلغ ويتناهى وحتى يجد وقد وقع البيع عليه قبل التناهي فيكون المشتري قد إبتاع ثمرا ظاهرا وما ينميه نخل البائع بعد ذلك إلى أن يجد فذلك باطل قال فأما إذا وقع البيع بعد ما تناهى عظمه وانقطعت زيادته فلا بأس بابتايعه واشتراط تركه إلى حصاده وجداده قال فإنما وقع النهي عن ذلك لاشتراطه الترك لمكان الزيادة قال وفي ذلك دليل على أن لا بأس بذلك الاشتراط في إبتياعه بعد عدم الزيادة ","part":4,"page":26},{"id":5426,"text":" 5163 - حدثني سليمان بن شعيب : بهذا عن أبيه عن محمد وتأويل أبي حنيفة وأبي يوسف في هذا أحسن عندنا والله أعلم والنظر أيضا يشهد له لأنه إذا وقع البيع على الثمار بعد تناهيها على أن تترك إلى الحصاد فالنخل ههنا مستأجرة ليكون الثمار فيها إلى وقت جدادها عنها وذلك لو كان على الانفراد لم يجز فإذا كان مع غيره فهو أيضا كذلك وقد قال قوم إن النهي الذي كان من رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها لم يكن منه على تحريم ذلك ولكنه كان على المشورة عليهم بذلك لكثرة ما كانوا يختصمون إليه فيه ورووا ذلك عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ","part":4,"page":28},{"id":5427,"text":" 5164 - حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا أبو زرعة وهب الله عن يونس بن يزيد قال قال أبو الزناد كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري أنه أخبره أن زيد بن ثابت كان يقول : كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم يتبايعون الثمار فإذا جاء البائع وحضره للتقاضي قال المبتاع إنه أصاب الثمر العفن الرماد أصابه مراق أو أصابه فشام عاهات يحتجون بها والفشام شيء يصيبه حتى لا يرطب قال فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك لا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم فدل ما ذكرنا أن ما روينا في أول هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه و سلم من نهيه عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها إنما كان هذا على المعنى لا على ما سواه ","part":4,"page":28},{"id":5428,"text":" ( 7 باب العرايا ) ","part":4,"page":28},{"id":5429,"text":" 5165 - حدثنا إسماعيل بن يحيى قال أخبرنا محمد بن إدريس عن سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الثمر بالثمر قال عبد الله ","part":4,"page":28},{"id":5430,"text":" 5166 - وحدثنا زيد بن ثابت : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أرخص في العرايا ","part":4,"page":28},{"id":5431,"text":" 5167 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عارم ح وحدثنا بن أبي داود قال ثنا سليمان بن حرب قالا ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم : أنه نهى عن المزابنة قال بن عمر رضي الله عنهما وأخبرني زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أرخص في العرايا ","part":4,"page":29},{"id":5432,"text":" 5168 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن نافع عن بن عمر عن زيد بن ثابت : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أرخص في العرايا ","part":4,"page":29},{"id":5433,"text":" 5169 - حدثنا علي بن شيبة بهذا الإسناد قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المحاقلة والمزابنة ورخص في العرايا ","part":4,"page":29},{"id":5434,"text":" 5170 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن بن شهاب قال حدثني خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رخص في بيع العرايا بالتمر أو الرطب ","part":4,"page":29},{"id":5435,"text":" 5171 - حدثنا إسماعيل بن يحيى قال ثنا محمد بن إدريس قال ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن إسماعيل الشيباني قال : بعت ما في رؤوس نخلي بمائة وسق وإن زاد فلهم وإن نقص فعليهم فسألت بن عمر عن ذلك فقال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الثمرة بالتمر إلا أنه رخص في العرايا ","part":4,"page":29},{"id":5436,"text":" 5172 - حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا سعيد بن كثير بن عفير قال ثنا يحيى بن أيوب عن بن جريج عن عطاء وأبي الزبير عن جابر رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الثمر حتى يطعم وقال لا يباع شيء منه إلا بالدراهم والدنانير إلا العرايا فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم أرخص فيها ","part":4,"page":29},{"id":5437,"text":" 5173 - حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال ثنا محمد بن إدريس الشافعي قال أخبرنا سفيان عن بن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المزابنة إلا أنه أرخص في بيع العرايا ","part":4,"page":29},{"id":5438,"text":" 5174 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد عن أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن مينا عن جابر : أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وقال أحدهما والمعاومة وقال الآخر وبيع السنين ونهى عن الثنيا ورخص في العرايا ","part":4,"page":29},{"id":5439,"text":" 5175 - حدثنا إسماعيل بن يحيى قال ثنا محمد بن إدريس عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الثمر بالتمر إلا أنه رخص في العرية أن يباع بخرصها من التمر يأكلها أهلها رطبا ","part":4,"page":29},{"id":5440,"text":" 5176 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا القعنبي قال ثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم من أهل دارهم منهم سهل بن أبي حثمة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الثمر بالتمر وقال ذلك الربا ذلك المزابنة إلا أنه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا ","part":4,"page":30},{"id":5441,"text":" 5177 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا القعنبي وعثمان بن عمر قالا ثنا مالك بن أنس عن داود بن الحسين عن مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو في ما دون خمسة أوسق يشك داود في خمسة أوفي ما دون خمسة ","part":4,"page":30},{"id":5442,"text":" 5178 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا عبد الله بن محمد التميمي قال أخبرنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رخص في العرية في الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة وقال في كل عشرة أقناء قنو يوضع في المسجد للمساكين ","part":4,"page":30},{"id":5443,"text":" 5179 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا الوهبي قال أخبرنا بن إسحاق فذكر : بإسناده مثله غير أنه قال ثم قال الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة ولم يذكر قوله في كل عشرة قال أبو جعفر فقد جاءت هذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وتواترت في الرخصة في بيع العرايا وقبلها أهل العلم جميعا ولم يختلفوا في صحة مجيئها وتنازعوا في تأويلها فقال قوم العرايا أن الرجل يكون له النخلة والنخلتان في وسط النخل الكثير لرجل آخر قالوا وقد كان أهل المدينة إذا كان وقت الثمار خرجوا بأهليهم إلى حوائطهم فيجئ صاحب النخلة أو النخلتين بأهله فيضر ذلك بأهل النخل الكثير فرخص رسول الله صلى الله عليه و سلم لصاحب النخل الكثير أن يعطى صاحب النخلة أو النخلتين خرص ماله من ذلك تمرا لينصرف هو وأهله عنه ويخلص تمر الحائط كله لصاحب النخل الكثير فيكون فيه هو وأهله وقد روى هذا القول عن مالك بن أنس رحمه الله وكان أبو حنيفة رحمه الله يقول فيما سمعت أحمد بن أبي عمران يذكر أنه سمعه من محمد بن سماعه عن [ ص 31 ] أبي يوسف عن أبي حنيفة قال معنى ذلك عندنا أن يعرى الرجل الرجل ثمر نخلة من نخلة فلا يسلم ذلك إليه حتى يبدو له فرخص له أن يحبس ذلك ويعطيه مكانه خرصه تمرا وكان هذا التأويل أشبه وأولى مما قال مالك لأن العرية إنما هي العطية ألا يرى إلى الذي مدح الأنصار كيف مدحهم إذ يقول ... ليست بسنيها ولا زجيبية ... ولكن عرايا في السنين الحوائج ... أي أنهم كانوا يعرونها في السنين الجوائح فلو كانت العرية كما ذهب إليه مالك إذا لما كانوا ممدوحين بها إذ كانوا يعطون كما يعطون ولكن العرية بخلاف ما قال فإن قال قائل فقد ذكرت في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرايا فصارت العرايا في هذا الحديث أيضا هي بيع ثمر بتمر قيل له ليس في الحديث من ذلك شيء إنما فيه ذكر الرخصة في العرايا مع ذكر النهي عن بيع الثمر بالتمر وقد يقرن الشيء بالشيء وحكمهما مختلف فإن قال قائل فقد ذكر التوقيف في حديث أبي هريرة رضي الله عنه على خمسة أوسق وفي ذكره ذلك ما ينفى أن يكون حكم ما هو أكثر من ذلك كحكمه قيل له ما فيه ما ينفي شيئا مما ذكرت وإنما يكون ذلك كذلك لو قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يكون العرية إلا في خمسة أوسق أو فيما دون خمسة أوسق فإذا كان الحديث إنما فيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو فيما دون خمسة أوسق فذلك يحتمل أن يكون أن النبي صلى الله عليه و سلم رخص فيه لقوم في عرية لهم هذا مقدارها فنقل أبو هريرة رضي الله عنه ذلك وأخبر بالرخصة فيما كانت ولا ينفي ذلك أن يكون تلك الرخصة جارية فيما هو أكثر من ذلك فإن قال قائل ففي حديث عمر وجابر رضي الله عنهما إلا أنه رخص في العرايا فصار ذلك مستثنى من بيع الثمر بالتمر فثبت بذلك أنه بيع ثمر بتمر قيل له قد يجوز أن يكون قصد بذلك إلى المعري له فرخص له أن يأخذ ثمرا بدلا من ثمر في رؤوس النخل لأنه يكون بذلك في معنى البائع وذلك له حلال فيكون الاستثناء لهذه العلة وفي حديث سهل بن أبي حثمة إلا أنه رخص في بيع العرية بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا فقد ذكر للعرية أهلا وجعلهم يأكلونها رطبا ولا يكون ذلك إلا وملكها الذين عادت إليهم بالبدل الذي أخذ منهم فذلك يثبت قول أبي حنيفة فإن قال قائل لو كان تأويل هذه الآثار ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمة الله عليه لما كان لذكر الرخصة فيها معنى قيل له بل له معنى صحيح ولكن قد اختلف فيه ما هو فقال عيسى بن أبان معنى الرخصة في ذلك أن الأموال كلها لا يملك بها إبدالا إلا من كان مالكها لا يبيع رجل ما لا يملك ببدله فيملك ذلك البدل وإنما يملك ذلك البدل إذا ملكه بصحة ملكه للشئ الذي هو بدل منه قال فالمعري لم يكن ملك العرية لأنه لم يكن قبضها والتمر الذي يأخذه بدلا منها قد جعل طيبا له في هذا الحديث وهو بدل من رطب لم يكن ملكه قال فهذا هو الذي قصد بالرخصة إليه وقال غيره الرخصة أن الرجل إذا أعرى الرجل الشيء من ثمره وقد وعده أن يسلمه إليه ليملكه المسلم إليه بقبضه إياه وعلى الرجل في دينه أن يفي بوعده وإن كان غير مأخوذ به في الحكم فرخص للمعري أن يحتبس ما أعرى بأن يعطى المعري خرصه تمرا بدلا منه من غير أن يكون آثما ولا في حكم من اختلف موعدا فهذا موضع الرخصة وهذا التأويل الذي ذكرناه عن أبي حنيفة رحمة الله عليه أولى مما حمل عليه وجه هذا الحديث لأن الآثار قد جاءت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم متواترة بالنهي عن بيع الثمر بالتمر فمنها ما قد ذكرناه في أول هذا ومنها ما قد ","part":4,"page":30},{"id":5444,"text":" 5180 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب قال حدثني سعيد وأبو سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا تبايعوا الثمر بالتمر قال بن شهاب وحدثني سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله سواء ","part":4,"page":32},{"id":5445,"text":" 5181 - حدثنا يزيد وابن أبي داود قالا ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن بن شهاب عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":32},{"id":5446,"text":" 5182 - حدثنا محمد بن الحجاج قال ثنا خالد بن عبد الرحمن قال ثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار قال : سمعت بن عمر سئل عن رجل اشترى ثمرة بمائة فرق يكيل له قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن هذا يعني المزابنة ","part":4,"page":32},{"id":5447,"text":" 5183 - حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا أسد قال ثنا يحيى بن زكريا قال ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع ثمر النخل بالتمر كيلا والزبيب بالعنب كيلا والزرع بالحنطة كيلا ","part":4,"page":32},{"id":5448,"text":" 5184 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا محمد بن عون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار : أن بن عمر سئل عن رجل باع ثمرة أرضه من رجل بمائة فرق فقال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن هذا وهو المزابنة ","part":4,"page":33},{"id":5449,"text":" 5185 - حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا أبو زرعة وهب الله بن راشد قال أخبرني يونس قال حدثني نافع ان عبد الله بن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المزابنة قال والمزابنة أن يشتري الرجل أو يبيع حائطه بتمر كيلا أو كرمه بزبيب كيلا وأن يبيع الزرع كيلا بشيء من الطعام ","part":4,"page":33},{"id":5450,"text":" 5186 - حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال ثنا أبو معاوية عن أبي إسحاق الشيباني عن عكرمة عن بن عباس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المحاقلة والمزابنة ","part":4,"page":33},{"id":5451,"text":" 5187 - حدثنا إسماعيل بن يحيى قال ثنا محمد بن إدريس عن سفيان عن بن جريج عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله وزاد أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة والمزابنة أن يبيع الثمر في رؤوس النخل بمائة فرق ","part":4,"page":33},{"id":5452,"text":" 5188 - حدثنا فهد قال ثنا بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن مسلم الطائفي قال أخبرنا إبراهيم بن ميسرة قال أخبرني عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المخابرة والمزابنة والمحاقلة ","part":4,"page":33},{"id":5453,"text":" 5189 - حدثنا أبو بكرة بكار بن قتيبة قال ثنا حسين بن حفص قال ثنا سفيان قال حدثني سعد بن إبراهيم قال حدثني عمر بن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المحاقلة والمزابنة قال والمحاقلة الشرط في الزرع والمزابنة التمر بالتمر في النخل فهذه الآثار قد تواترت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم بالنهي عن بيع الكيل من الثمر بالثمر في رؤوس النخل فإن حمل تأويل العرايا على ما ذهب إليه أبو حنيفة كان النهي على عمومه ولم يبطل منه شيء وإن حمل على ما ذهب إليه مالك خرج منه ما تأول هو العرية عليه فلا ينبغي أن يخرج شيء من حديث متفق عليه إلا بحديث متفق على تأويله أو بدلالة أخرى متفق عليها وقد روى أيضا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ما قد ذكرناه في غير هذا الموضع في النهي عن بيع الرطب بالتمر فإن حملنا معنى العرية على ما قال مالك ضاد ما روى فيها ما روى في النهي عن بيع الرطب بالتمر وإن حملناه على ما قال أبو حنيفة اتفقت معانيها ولم تتضاد والأولى بنا في صرف وجوه الآثار ومعانيها صرفها إلى ما ليس فيه تضاد ولا معارضة لسنة بسنة فقد ثبت بما ذكرنا في معنى العرايا ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمة الله عليه والله ولي التوفيق وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أيضا أنه قال خففوا في الصدقات فإن في المال العرية والوصية ","part":4,"page":33},{"id":5454,"text":" 5190 - حدثنا بذلك أبو بكرة قال ثنا أبو عمر قال أخبرنا جرير بن حازم قال سمعت قيس بن سعد يحدث عن مكحول الشامي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : بذلك فدل ذلك أن العرية إنما هي شيء يملكه أرباب الأموال قوما في حياتهم كما يملكون الوصايا بعد وفاتهم وحجة أخرى في أن معنى العرية كما قال أبو حنيفة رحمه الله لا كما قال مخالفه ","part":4,"page":34},{"id":5455,"text":" 5191 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا محمد بن عون قال ثنا حماد بن سلمة عن أيوب وعبيد الله عن نافع عن بن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى البائع والمبتاع عن المزابنة قال وقال زيد بن ثابت رخص في العرايا في النخلة والنخلتين توهبان للرجل فيبيعهما بخرصهما تمرا فهذا زيد بن ثابت رضي الله عنه وهو أحد من روى عن النبي صلى الله عليه و سلم الرخصة في العرية فقد أخبر أنها الهبة والله أعلم ","part":4,"page":34},{"id":5456,"text":" ( 8 باب الرجل يشتري الثمرة فيقبضها فيصيبها جائحة ) ","part":4,"page":34},{"id":5457,"text":" 5192 - حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال ثنا محمد بن إدريس عن سفيان عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله : أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع السنين وأمر بوضع الجوائح ","part":4,"page":34},{"id":5458,"text":" 5193 - حدثنا إسماعيل بن يحيى قال ثنا محمد بن إدريس عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":34},{"id":5459,"text":" 5194 - حدثنا بكار بن قتيبة قال ثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال ثنا سفيان عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله : أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر بوضع الجائحة قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن معنى هذه الجوائح التي أمر النبي صلى الله عليه و سلم بوضعها هي الثمار يبتاعها الرجل فيقبضها فيصيبها في يده جائحة فيذهب بثلثها فصاعدا قالوا فذلك يبطل ثمنها عن المشتري قالوا وما أصابها فأذهب بشيء منه دون ثلثها ذهب ذلك من مال المشتري ولم يبطل عنه من ثمنه شيء قليل ولا كثير قالوا وهذا مثل الحديث الآخر المروي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكروا ما قد ","part":4,"page":34},{"id":5460,"text":" 5195 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرنا بن جريج أن أبا الزبير أخبره عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته حائجة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حق ","part":4,"page":34},{"id":5461,"text":" 5196 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن بن جريج فذكر : بإسناده مثله قالوا قد بين هذا الحديث المعنى الذي ذكرناه وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ما ذهب من ذلك من شيء قل أو كثر بعد أن يقبضه المشتري ذهب من مال المشتري وما ذهب في يد البائع قبل أن يقبضه المشتري بطل ثمنه عن المشتري وقالوا ما هذه الآثار المروية عن رسول الله صلى الله عليه و سلم التي ذكرتموها فمقبول صحيح على ما جاء ولسنا ندفع من ذلك شيئا لصحة مخرجه ولكنا نخالف التأويل الذي تأولها عليه أهل المقالة الأولى ونقول إن معنى الجوائح المذكورة فيها هي الجوائح التي يصاب الناس بها ويجتاحهم في الأرضين الخراجية التي خراجها للمسلمين فيوضع ذلك الخراج عنهم واجب لازم لأن في ذلك صلاحا للمسلمين وتقوية لهم في عمارة أرضيهم فأما في الأشياء المبيعات فلا فهذا تأويل حديث جابر الذي في أول هذا الباب وأما حديث جابر الثاني فمعناه غير هذا المعنى وذلك أنه ذكر فيه البيع ولم يذكر فيه القبض فذلك عندنا على البياعات التي تصاب في أيدي بائعيها قبل قبض المشتري لها فلا يحل للباعة أخذ أثمانها لأنهم يأخذونها بغير حق فهذا تأويل هذا الحديث عندهم فأما ما قبضه المشترون وصار في أيديهم فذلك كسائر البيعات التي يقبضها المشترون لها فيحدث بها الآفات في أيديهم فكما كان غير الثمار يذهب من أموال المشترين لها لا من أموال باعتها فكذلك الثمار فهذا هو النظر وهو أولى ما حمل عليه هذا الحديث لأنه قد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ما قد ","part":4,"page":35},{"id":5462,"text":" 5197 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث ح وحدثنا يونس قال أخبرنا عبد الله بن يوسف ح وحدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث ح وحدثنا أبو أمية قال ثنا يحيى بن إسحاق السيلحيني قال ثنا الليث قالوا جميعا عن بكير بن الأشج عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال أصيب رجل من ثمار ابتاعها فكثر دينه [ ص 36 ] فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : تصدقوا عليه فتصدق عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك فلما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يبطل دين الغرماء بذهاب الثمار وفيهم باعتها ولم يرده على الباعة بالثمن إن كانوا قد قبضوا ذلك منه ثبت أن الجوائح الحادثة في يد المشتري لا تكون مطالبة عنه شيئا من الثمن الذي عليه للبائع فإن قال قائل إن الثمار لا تشبه سائر البياعات لأنها معلقة في رؤوس النخل لا يصل إليها يد من إبتاعها إلا بقطعه إياها وسائر الأشياء ليست كذلك فما يكون مقبوضا بغير قطع مستأنف فهو الذي يذهب من مال المشتري وما كان لا يقبض إلا بقطع مستأنف فهو الذي يذهب من مال البائع قيل له هذا الكلام فاسد من وجهين أما أحدهما فإن رأينا هذه الثمار إذا بيعت في رؤوس النخل فذهبت بكمالها أو ذهب منها شيء في أيدي باعتها ذهب ذلك من أموالهم دون أموال المشترين فكان ذهاب قليلها وكثيرها في ذلك سواء لأنهم لم يقبضوها فإذا قبضوها فذهب منها ما دون الثلث فقد أجمع أنه ذاهب من مال المشتري لأنه ذهب بعد قبضه إياه فلما أستوى ذهاب قليله وكثيره في يد البائع فكان قليله إذا ذهب في يد المشتري ذهب من ماله كان ذهاب كثيره كذلك وكان المشتري لتخلية البائع بينه وبين ثمر النخل قابضا له وإن لم يقطعه فهذا وجه ووجه آخر أنا رأينا رسول الله صلى الله عليه و سلم قد نهى عن بيع الطعام حتى يقبض وأجمع المسلمون على ذلك وكانت الثمار في ذلك داخلة باتفاقهم وأجمعوا أن المشتري لها لو باعها في يد بائعها كان بيعه باطلا ولو باعها بعد أن خلى البائع بينه وبينها ولم يقطعها كان بيعه جائزا فصار قابضا لها بتخلية البائع بينه وبينها قبل قطعه إياها فثبت بذلك أن قبض المشتري المعلقة في رؤوس النخل هو بتخلية البائع بينه وبينها وإمكانه إياه منها فإذا فعل ذلك به فقد صارت في يده وضمانه وبرئ منها البائع فما حدث فيها من جائحة أتت عليها كلها أو على بعضها فهي ذاهبة من مال المشتري لا من مال البائع وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين ","part":4,"page":35},{"id":5463,"text":" ( 9 باب ما نهى عن بيعه حتى يقبض ) ","part":4,"page":37},{"id":5464,"text":" 5198 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب وعفان قالا ثنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه ","part":4,"page":37},{"id":5465,"text":" 5199 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":37},{"id":5466,"text":" 5200 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا يونس بن محمد قال ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر عن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":37},{"id":5467,"text":" 5201 - حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا شجاع بن الوليد عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه ","part":4,"page":37},{"id":5468,"text":" 5202 - حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا علي بن معبد قال ثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه ","part":4,"page":37},{"id":5469,"text":" 5203 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني عبيد الله بن عمر وعمر بن محمد ومالك وغيرهم أن نافعا حدثهم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من اشترى طعاما يبيعه حتى يستوفيه ","part":4,"page":37},{"id":5470,"text":" 5204 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني مالك عن عبد الله بن دينار عن بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله قال مالك حتى يقبضه ","part":4,"page":38},{"id":5471,"text":" 5205 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث وغيره عن المنذر بن عبيد المدني عن القاسم بن محمد عن بن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه ","part":4,"page":38},{"id":5472,"text":" 5206 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني بن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه ","part":4,"page":38},{"id":5473,"text":" 5207 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب بن حميد قال ثنا بن أبي حازم عن الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه ","part":4,"page":38},{"id":5474,"text":" 5208 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا بن جريج عن عطاء عن عبد الله بن عصمة الجشمي عن حكيم بن حزام قال قال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم : ألم أنبأ أو ألم أخبرك أنك تبيع الطعام فلا تبعه حتى تستوفيه ","part":4,"page":38},{"id":5475,"text":" 5209 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن بن جريج قال أخبرني عطاءعن صفوان بن موهب عن عبد الله بن محمد بن صفي عن حكيم بن حزام عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله غير أنه قال حتى يقبضه ","part":4,"page":38},{"id":5476,"text":" 5210 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو الوليد قال ثنا أبو الأحوص عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن حزام بن حكيم عن حكيم بن حزام قال كنت اشتري طعاما فأربح فيها قبل أن أقبضه فسألت النبي صلى الله عليه و سلم فقال : لا تبعه حتى تقبضه قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن من اشترى طعاما ما لم يجز له بيعه حتى يقبضه ومن اشترى غير الطعام حل له بيعه وإن لم يقبضه واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وقالوا لما قصد رسول الله صلى الله عليه و سلم بالنهي إلى الطعام دل ذلك أن حكم غير الطعام في ذلك بخلاف حكم الطعام وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ذلك النهي قد وقع على الطعام وغير الطعام وإن كان المذكور في الآثار التي ذكر ذلك النهي فيها هو الطعام واحتجوا في ذلك بما ","part":4,"page":38},{"id":5477,"text":" 5211 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أحمد بن خالد الوهبي قال ثنا بن إسحاق عن أبي الزناد عن عبيد بن حنين عن بن عمر قال : إبتعت زيتا بالسوق فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا فأردت أن أضرب على يده فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت إليه فإذا هو زيد بن ثابت فقال لا تبعه حيث إبتعته حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهانا أن نبيع السلع حيث تبتاع حتى تحوزها التجار إلى رحالهم فلما أخبر زيد عن رسول الله صلى الله عليه و سلم بأن الزيت قد دخل فيما كان نهى عن بيعه قبل قبضه وهو غير الطعام الذي كان بن عمر رضي الله عنهما علم من رسول الله صلى الله عليه و سلم النهي عن بيعه بعد إبتياعه حتى يقبض وعمل بن عمر رضي الله عنهما على ذلك فأراد بيع الزيت قبل قبضه لأنه ليس من الطعام فقبل ذلك منه بن عمر رضي الله عنهما ولم يكن كان ما سمع من رسول الله صلى الله عليه و سلم مما قد ذكرناه عنه في أول هذا الباب من قصده إلى الطعام بمانع أن يكون غير الطعام في ذلك بخلاف الطعام ثم أكد زيد بن ثابت رضي الله عنه في ذلك فقال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم ينهانا عن إبتياع السلع حيث تبتاع حتى تحوزها التجار إلى رحالهم فجمع في ذلك كل السلع وفيها غير الطعام فدل ذلك على أنه لا يجوز بيع شيء ابتيع إلا بعد قبض مبتاعه إياه طعاما كان أو غير الطعام وقد قال بن عباس رضي الله عنه وقد علم من رسول الله صلى الله عليه و سلم قصده بالنهي عن بيع ما لم يقبض إلى الطعام ما ","part":4,"page":38},{"id":5478,"text":" 5212 - حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن عمرو عن طاوس عن بن عباس قال : أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم فبيع الطعام قبل أن يستوفي قال بن عباس برايه وأحسب كل شيء مثله فهذا بن عباس رضي الله عنهما لم يمنعه قصد النبي صلى الله عليه و سلم بالنهي إلى الطعام أن يدخل في ذلك النهي غير الطعام وقد روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مثل ذلك أيضا ","part":4,"page":39},{"id":5479,"text":" 5213 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر : في الرجل يبتاع المبيع فيبيعه قبل أن يقبضه قال أكرهه فهذا جابر رضي الله عنه قد سوى بين الأشياء المبيعة في ذلك وقد علم من رسول الله صلى الله عليه و سلم قصده بالنهي عن البيع فيه حتى يقبض إلى الطعام بعينه فدل ذلك النهي على ما قد تقدم وصفنا له فإن قال قائل فكيف قصد بالنهي في ذلك إلى الطعام بعينه ولم يعم الأشياء [ ص 40 ] قيل له قد وجدنا مثل هذا في القرآن قال الله عز و جل لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فأوجب عليه الجزاء المذكور في الآية ولم يختلف أهل العلم في قاتل الصيد خطأ أن عليه مثل ذلك وأن ذكره العمد لا ينفى الخطأ فكذلك ذكره الطعام في النهي عن بيعه قبل القبض لا ينفي غير الطعام وقد رأينا الطعام يجوز السلم فيه ولا يجوز السلم في العروض وكان الطعام أوسع أمرا في البيوع من غير الطعام لأن الطعام يجوز السلم فيه وإن لم يكن عند المسلم إليه ولا يكون ذلك في غيره فلما كان الطعام أوسع أمرا في البيوع وأكثر جوازا ورأيناه قد نهى عن بيعه حتى يقبض كان ذلك فيما لا يجوز السلم فيه أحرى أن لا يجوز بيعه حتى يقبض فقصد رسول الله صلى الله عليه و سلم بالنهي إلى الذي إذا نهي عنه دل نهيه صلى الله عليه و سلم عنه على نهيه عن غيره وأغناه ذكره له عن ذكره لغيره فقام ذلك مقام النهي لو عم به الأشياء كلها ولو قصد بالنهي إلى غير الطعام أشكل حكم الطعام في ذلك على السامع فلم يدر هل هو كذلك أم لا لأنه يجد الطعام يجوز السلم فيه وليس هو بقائم حينئذ وليس يجوز ذلك في العروض فيقول كما خالف الطعام العروض في جواز السلم فيه وليس عند المسلم إليه وليس ذلك في العروض فكذلك يحتمل أن يكون مخالفا له في جواز بيعه قبل أن يقبض وإن كان ذلك غير جائز في العروض فهذا هو المعنى الذي له قصد النبي صلى الله عليه و سلم بالنهي عن بيع ما لم يقبض إلى الطعام خاصة وفي ذلك حجة أخرى وذلك أن المعنى الذي حرم به على مشتري الطعام بيعه قبل قبضه هو أن لا يطيب له ربح ما في ضمان غيره فإذا قبضه صار في ضمانه فطاب له ربحه فجاز أن يبيعه حيث أحب والعروض المبيعة هذا المعنى بعينه موجود فيها وذلك أن الربح فيها قبل قبضها غير حلال لمبتاعها لأن النبي صلى الله عليه و سلم قد نهى عن ربح ما لم يضمن فكما كان ذلك قد دخل فيه الطعام وغير الطعام ولم يكن الربح يطيب لأحد إلا بتقدم ضمانه لما كان عنه ذلك الربح فكذلك الأشياء المبيعة كلها ما كان منها يطيب الربح فيه لبائعه فحلال له بيعه وما كان منها يحرم الربح فيه على بائعه فحرام عليه بيعه وقد جاءت أيضا آثار أخر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم بالنهي عن بيع ما لم يقبض لم يقصد فيها إلى الطعام ولا إلى غيره ","part":4,"page":39},{"id":5480,"text":" 5214 - حدثنا أبو حازم عبد الحميد بن عبد العزيز قال ثنا محمد بن بشار بندار قال ثنا حبان بن هلال عن أبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير أن يعلى بن حكيم أخبره أن يوسف بن ماهك أخبره أن عبد الله بن عصمة أخبره أن حكيم بن حزام أخبره قال : أخذ النبي صلى الله عليه و سلم بيدي فقال إذا أبتعت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه ","part":4,"page":41},{"id":5481,"text":" 5215 - حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني يعلى بن حكيم بن حزام أن أباه سأل النبي صلى الله عليه و سلم فقال : إني اشتريت بيوعا فما يحل لي منها قال إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه قال أبو جعفر فبهذا نأخذ وهو قول أبو حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم غير أن أبا حنيفة قال لا بأس ببيع الدور والأرضين قبل قبض مشتريها إياها لأنها لا تنقل ولا تحول وسائر البيعات ليست كذلك والنظر في هذا عندنا أن يكون العروض وسائر الأشياء في ذلك سواء على ما قد ذكرنا في الطعام ","part":4,"page":41},{"id":5482,"text":" ( 10 باب البيع يشترط فيه شرط ليس منه ) ","part":4,"page":41},{"id":5483,"text":" 5216 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله أنه : كان يسير مع رسول الله صلى الله عليه و سلم على جمل له فأعياه فأدركه رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ما شأنك يا جابر فقال أعي ناضحي يا رسول الله فقال أمعك شيء فأعطاه قضيبا أو عودا فنخسه به أو قال ضربه فسار سيرة لم يكن يسير مثلها فقال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم بعنيه بأوقية قال قلت يا رسول الله هو ناضحك قال فبعته بأوقية واستثنيت حملانه حتى أقدم على أهلي فلما قدمت أتيته بالبعير فقلت هذا بعيرك يا رسول الله قال لعلك ترى أني إنما حبستك لأذهب ببعيرك يا بلال أعطه من العيبة أوقية وقال انطلق ببعيرك فهما لك قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الرجل إذا باع من رجل دابة بثمن معلوم على أن يركبها البائع إلى موضع معلوم أن البيع جائز والشرط جائز واحتجوا في ذلك بحديث جابر هذا وخالفهم في ذلك آخرون ثم إفترق المخالفون لهم على فرقتين فقالت فرقة البيع جائز والشرط باطل وقالت فرقة البيع فاسد وسنبين ما ذهبت إليه الفرقتان جميعا في هذا الباب إن شاء الله تعالى فكان من الحجة لهاتين الفرقتين جميعا على الفرقة الأولى في حديث جابر الذي ذكرنا أن فيه معنيين يدلان أن لا حجة لهم فيه فأما أحد المعنيين فإن مساومة النبي صلى الله عليه و سلم لجابر رضي الله عنه إنما كانت على البعير ولم يشترط في ذلك لجابر رضي الله عنه ركوبا قال جابر رضي الله عنه فبعته واستثنيت حملانه إلى أهلي فوجه هذا الحديث أن البيع إنما كان علي ما كانت عليه المساومة من النبي صلى الله عليه و سلم ثم كان الاستثناء للركوب من بعد فكان ذلك الاستثناء مفصولا من البيع لأنه إنما كان بعده فليس في ذلك حجة تدلنا كيف حكم البيع لو كان ذلك الاستثناء مشروطا في عقدته هل هو كذلك أم لا وأما الحجة الأخرى فإن جابرا رضي الله عنه قال فلما قدمت المدينة أتيت النبي صلى الله عليه و سلم بالبعير فقلت هذا بعيرك يا رسول الله قال لعلك ترى أنى إنما حبستك لأذهب ببعيرك يا بلال أعطه أوقية وخذ بعيرك فهما لك فدل ذلك أن ذلك القول الأول لم يكن على التبايع فلو ثبت أن الاشتراط للركوب كان في أصله بعد ثبوت هذه العلة لم يكن في هذا الحديث حجة لأن المشترط فيه ذلك الشرط لم يكن بيعا ولأن النبي صلى الله عليه و سلم لم يكن ملك البعير علي جابر فكان اشتراط جابر للركوب اشتراطا فيما هو له مالك فليس في هذا دليل على حكم ذلك الشرط لو وقع في بيع يوجب الملك للمشتري كيف كان حكمه وذهب الذين أبطلوا الشرط في ذلك وجوزوا البيع إلي حديث بريرة ","part":4,"page":41},{"id":5484,"text":" 5217 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن نافع عن بن عمر : أن عائشة أرادت أن تشتري بريرة فتعتقها فقال لها أهلها نبيعكها علي أن ولاءها لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق ","part":4,"page":42},{"id":5485,"text":" 5218 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن : أن بريرة جاءت تستعين عائشة فقالت لها عائشة إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة وأعتقك فعلت فذكرت ذلك بريرة لأهلها فقالوا لا إلا أن يكون ولاؤك لنا قال مالك قال يحيى فزعمت عمرة أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال اشتريها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق ","part":4,"page":42},{"id":5486,"text":" 5219 - وحدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة : أنها أرادت أن تشتري بريرة فتعتقها فاشترط مواليها ولاءها فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال اشتريها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق ","part":4,"page":43},{"id":5487,"text":" 5220 - وحدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة : أن أهل بيت بريرة أرادوا أن يبيعوها ويشترطوا الولاء فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فقال إشتريها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق ","part":4,"page":43},{"id":5488,"text":" 5221 - حدثنا علي بن عبد الرحمن قال ثنا القعنبي قال ثنا سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها فقالت عائشة : إن شاء أهلك اشتريتك ونقدتهم ثمنك صبة واحدة فذهبت إلى أهلها فقالت لهم ذلك فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال اشتريها ولا يضرك ما قالوا فإنما الولاء لمن أعتق قالوا فلما كان أهل بريرة أرادوا بيعها على أن تعتق ويكون ولاؤها لهم فقال النبي صلى الله عليه و سلم لعائشة رضي الله عنها لا يضرك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق دل ذلك أن هكذا الشروط كلها التي تشترط في البيوع وأنها تبطل وتثبت البيوع فكان من الحجة عليهم أن هذه الآثار هكذا رويت أنها أرادت أن تشتريها فتعتقها فأبى أهلها إلا أن يكون ولاؤها لهم وقد رواها آخرون على خلاف ذلك ","part":4,"page":43},{"id":5489,"text":" 5222 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني رجال من أهل العلم منهم يونس بن يزيد والليث عن بن شهاب حدثهم عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم قالت : جاءت بريرة إلي فقالت يا عائشة إني قد كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني ولم تكن قضت من كتابتها شيئا فقالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أعطيهم ذلك جميعا ويكون ولاؤك لي فعلت فذهبت إلى أهلها فعرضت ذلك عليهم فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون ولاؤك لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال لا يمنعك ذلك منها إبتاعي وأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق [ ص 44 ] وقام رسول الله صلى الله عليه و سلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فما بال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز و جل كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق فإنما الولاء لمن أعتق قال أبو جعفر ففي هذا الحديث غير ما في الأحاديث الأول وذلك أن في الأحاديث الأول أن أهل بريرة أرادوا أن يبيعوها على أن تعتقها عائشة رضي الله عنها ويكون ولاؤها لهم فقال النبي صلى الله عليه و سلم لا يمنعك ذلك اشتريها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق فكان في هذا الحديث إباحة البيع على أن يعتق المشتري وعلى أن يكون ولاء المعتق للبائع فإذا وقع ذلك ثبت البيع وبطل الشرط وكان الولاء للمعتق وفي حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها أن عائشة رضي الله عنها قالت لها إن أحب أهلك أن أعطيهم ذلك تريد الكتابة صبة واحدة فعلت ويكون ولاؤك لي فلما عرضت عليهم بريرة ذلك قالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لعائشة رضي الله عنها لا يمنعك ذلك منها اشتريها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق فكان الذي في هذا الحديث مما كان من أهل بريرة من اشتراط الولاء ليس في بيع ولكن في أداء عائشة رضي الله عنها إليهم الكتابة عن بريرة وهم تولوا عقد تلك الكتابة ولم يكن تقدم ذلك الأداء من عائشة رضي الله عنها ملك فذكرت ذلك عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه و سلم فقال لا يمنعك ذلك منها أي لا ترجعين لهذا المعنى عما كنت نويت في عتاقها من الثواب اشتريها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق فكان ذكر ذلك الشراء ههنا ابتداء من النبي صلى الله عليه و سلم ليس مما كان قبل ذلك بين عائشة رضي الله عنها وبين أهل بريرة في شيء ثم كان قام النبي صلى الله عليه و سلم فخطب فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز و جل كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط إنكارا منه على عائشة رضي الله عنها في طلبها ولاء من تولى غيرها كتابتها بحق ملكه عليها ثم نبهها وعلمها بقوله فإنما الولاء لمن أعتق أي إن المكاتب إذا أعتق بأداء الكتابة فمكاتبه هو الذي أعتقه فولاؤه له فهذا حديث فيه ضد ما في غيره من الأحاديث الأول وليس فيه دليل على اشتراط الولاء في البيع كيف حكمه هل يجب به فساد البيع أم لا فإن قال قائل فإن هشام بن عروة قد رواه عن أبيه فزاد فيه شيئا قلنا له صدقت ","part":4,"page":43},{"id":5490,"text":" 5223 - حدثنا إسماعيل بن يحيى قال ثنا محمد بن إدريس عن مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت : جاءتني بريرة فقالت إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني فقالت لها عائشة إن أحب أهلك أن أعدها لهم عددتها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم ذلك فأبوا عليها فجاءت من عند أهلها ورسول الله صلى الله عليه و سلم جالس فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم فسألها فأخبرته عائشة فقال خذيها واشترطي فإنما الولاء لمن أعتق ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه و سلم في الناس فذكر مثل ما في حديث الزهري ","part":4,"page":45},{"id":5491,"text":" 5224 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني مالك فذكر : بإسناده ففي هذا الحديث مثل ما في حديث الزهري أن الذي كان فيه الاشتراط من أهل بريرة أن يكون الولاء لهم وإباء عائشة رضي الله عنها إلا أن يكون الولاء لها هو أداء عائشة رضي الله عنها عن بريرة الكتابة فقد اتفق الزهري وهشام على هذا وخالفا في ذلك أصحاب الأحاديث الأول وزاد هشام على الزهري قول رسول الله صلى الله عليه و سلم خذيها واشترطي فإنما الولاء لمن أعتق هكذا في حديث هشام وموضع هذا الكلام في حديث الزهري إبتاعي وأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق ففي هذا اختلف هشام والزهري فإن كان الذي يعتبر في هذا هو الضبط والحفظ فيؤخذ بما روى أهله ويترك ما روى الآخرون فإن ما روى الزهري أولى لأنه أتقن وأضبط وأحفظ من هشام وإن كان الذي يعتبر في ذلك هو التأويل فإن قوله خذيها قد يجوز أن يكون معناه إبتاعها كما يقول الرجل لصاحبه بكم آخذ هذا العبد يريد بذلك بكم أبتاع هذا العبد وكما يقول الرجل للرجل خذ هذا العبد بألف درهم يريد بذلك البيع ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم واشترطي فلم يبين ما تشترط فقد يجوز أن يكون أراد واشترطي ما يشترط في البياعات الصحاح فليس في حديث هشام هذا لما كشف معناه خلاف لشيء مما في حديث الزهري ولا بيان فيهما كيف حكم البيع إذا وقع فيه مثل هذا الشرط هل يكون فاسدا أو هل يكون جائزا وأما ما احتج به الذين أفسدوا البيع بذلك الشرط فما ","part":4,"page":45},{"id":5492,"text":" 5225 - حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا الخصيب بن ناصح قال أخبرنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع وسلف وعن شرطين في بيعة ","part":4,"page":46},{"id":5493,"text":" 5226 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا مسدد قال ثنا حماد عن أيوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ","part":4,"page":46},{"id":5494,"text":" 5227 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد بن زيد فذكر : بإسناده مثله ","part":4,"page":46},{"id":5495,"text":" 5228 - حدثنا أبو أمية قال ثنا محمد بن الفضل قال ثنا حماد بن زيد فذكر : بإسناده مثله ","part":4,"page":46},{"id":5496,"text":" 5229 - حدثنا الحسن بن عبد الله بن منصور قال ثنا الهيثم بن جميل قال ثنا هشيم عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن شرطين في بيع وعن سلف وبيع ","part":4,"page":46},{"id":5497,"text":" 5230 - حدثنا محمد بن خزيمة قال أخبرنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا همام عن عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":46},{"id":5498,"text":" 5231 - حدثنا يونس قال أنا عبد الله بن نافع عن داود بن قيس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع وسلف قالوا فالبيع في نفسه شرط فإذا شرط فيه شرط آخر فكان هذا شرطين في بيع فهذا هو الشرطان المنهي عنهما عندهم المذكوران في هذا الحديث وقد خولفوا في ذلك فقيل الشرطان في البيع هو أن يقع البيع على ألف درهم حال أو على مائة دينار إلى سنة فيقع البيع على أن يعطيه المشتري أيهما شاء فالبيع فاسد لأنه وقع بثمن مجهول وكان من الحجة لهم في ذلك مما قد روى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ","part":4,"page":47},{"id":5499,"text":" 5232 - أن مبشر بن الحسن حدثنا قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا شعبة عن خالد بن سلمة قال سمعت محمد بن عمرو بن الحارث يحدث عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود : أنها باعت عبد الله جارية واشترطت خدمتها فذكر ذلك لعمر فقال لا يقربنها ولا أجد فيها مثوبة ","part":4,"page":47},{"id":5500,"text":" 5233 - حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا زهير عن عبيد الله بن عمر قال حدثني نافع عن بن عمر قال : لا يحل فرج إلا فرج إن شاء صاحبه باعه وإن شاء وهبه وإن شاء أمسكه لا شرط فيه ","part":4,"page":47},{"id":5501,"text":" 5234 - حدثنا محمد بن النعمان قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أخبرنا يونس بن عبيد الله عن نافع عن بن عمر : أنه كان يكره أن يشتري الرجل الأمة على أن لا يبيع ولا يهب فقد أبطل عمر رضي الله عنه بيع عبد الله وتابعه عبد الله على ذلك ولم يخالفه فيه وقد كان له خلافه أن لو كان يرى خلاف ذلك لأن ما كان من عمر لم يكن علي جهة الحكم وإنما كان على جهة الفتيا وتابعتهما زينب امرأة عبد الله على ذلك ولها من رسول الله صلى الله عليه و سلم صحبة وتابعهم على ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقد علم من رسول الله صلى الله عليه و سلم ما كان من قوله لعائشة رضي الله عنها في أمر بريرة على ما قد رويناه عنه في هذا الباب فدل ذلك أن معناه كان عنده على خلاف ما حمله عليه الذين احتجوا بحديثه ولم نعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم غير من ذكرنا ذهب في ذلك إلى غير ما ذهب إليه عمر ومن تابعه على ذلك ممن ذكرنا في هذه الآثار فكان ينبغي أن يجعل هذا أصلا وإجماعا من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم ورضي عنهم ولا يخالف فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار وأما وجهه من طريق النظر فإنا رأينا الأصل المجتمع عليه أن شروطا صحاحا قد تعقد في الشيء المبيع مثل الخيار إلى أن أجل معلوم للبائع وللمبتاع فيكون البيع على ذلك جائزا وكذلك الأثمان قد تعقد فيها الآجال يشترطها المبتاع فتكون لازمة إذا كانت معلومة ويكون البيع بها مضمنا ورأينا ذلك الأجل لو كان فاسدا فسد بفساده البيع ولم يثبت البيع وينتفي هو إذا كان معقودا فيه فلما جعل البيع مضمنا بهذه الشرائط المشروطة في ثمنه في صحتها وفسادها فجعل جائزا بجوازها وفاسدا بفسادها ثم كان البيع إذا وقع على المبيع وكان عبدا على أن يخدم البائع شهرا فقد ملك المشتري عبده على أن ملكه المشتري ألف درهم وخدمة العبد شهرا والمشتري حينئذ غير مالك للخدمة ولا للعبد لأن ملكه للعبد إنما يكون بعد تمام البيع فصار البيع واقعا بمال وبخدمة عبد لا يملكه المشتري في وقت إبتياعه بالمال وبخدمته وقد رايناه لو إبتاع عبدا لخدمة أمة لا يملكها كان البيع فاسدا فالنظر على ذلك أن يكون البيع أيضا كذلك إذا عقد لخدمة من لم يكن تقدم ملكه له قبل ذلك العقد لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد نهى عن بيع ما ليس عندك ولما كانت الأثمان مضمنة بالآجال الصحيحة والفاسدة على ما قد ذكرنا كان كذلك الأشياء المثمونة أيضا المضمنة بالشرائط الفاسدة والصحيحة فثبت بذلك أن البيع لو وقع واشترط فيه شرط مجهول أن البيع يفسد بفساد ذلك الشرط على ما قد ذكرنا فقد انتفى قول من قال يجوز البيع ويبطل الشرط وقول من قال يجوز البيع ويثبت الشرط ولم يكن في هذا الباب قول غير هذين القولين وغير القول الآخر إن البيع يبطل إذا اشترط فيه ما ليس منه فلما انتفى القولان الأولان ثبت هذا القول الآخر وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمة الله عليهم أجمعين ","part":4,"page":47},{"id":5502,"text":" ( 11 باب بيع أرض مكة وإجاراتها ) ","part":4,"page":48},{"id":5503,"text":" 5235 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا عبد الرحيم بن سليمان عن إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر عن أبيه عن مجاهد عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا يحل بيع بيوت مكة ولا إجاراتها ","part":4,"page":48},{"id":5504,"text":" 5236 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن عمر بن سعيد عن بن أبي سليمان عن علقمة بن نضلة بفتح وسكون المعجمة قال : توفي رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبو بكر وعمر وعثمان ورباع مكة تدعى السوائب من احتاج سكن ومن استغنى أسكن ","part":4,"page":48},{"id":5505,"text":" 5237 - حدثنا ربيع المؤذن قال أخبرنا أسد قال ثنا يحيى بن سليمان عن عمر بن سعيد قال حدثني عثمان بن أبي سليمان عن علقمة بن نضلة قال : كانت الدور على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبي بكر وعمر وعثمان ما تباع ولا تكرى ولا تدعى إلا السوائب من احتاج سكن ومن استغنى أسكن قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذه الآثار فقالوا لا يجوز بيع أرض مكة ولا إجاراتها وممن قال بهذا القول أبو حنيفة ومحمد وسفيان الثوري رحمه الله وقد روى ذلك أيضا عن عطاء ومجاهد ","part":4,"page":49},{"id":5506,"text":" 5238 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا قرة بن حبيب قال ثنا شعبة عن العوام بن حوشب عن عطاء بن أبي رباح : أنه كان يكره أجور بيوت مكة ","part":4,"page":49},{"id":5507,"text":" 5239 - حدثنا فهد قال ثنا بن الأصبهاني قال أخبرنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد أنه قال : مكة مباح لا يحل بيع رباعها ولا إجارة بيوتها وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا بأس ببيع أرضها وإجاراتها وجعلوها في ذلك كسائر البلدان وممن ذهب إلى هذا القول أبو يوسف واحتجوا في ذلك بما ","part":4,"page":49},{"id":5508,"text":" 5240 - حدثنا يونس قال ثنا وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب أن عليا بن حسين أخبره أن عمرو بن عثمان أخبره عن أسامة بن زيد أنه قال : يا رسول الله أتنزل في دارك بمكة فقال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرثه جعفر ولا على لأنهما كان مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين وكان عمر بن الخطاب من أجل ذلك يقول لا يرث المؤمن الكافر ","part":4,"page":49},{"id":5509,"text":" 5241 - حدثنا بحر بن نصر قال ثنا بن وهب : فذكر بإسناده مثله قال أبو جعفر ففي هذا الحديث ما يدل أن أرض مكة تملك وتورث لأنه قد ذكر فيها ميراث عقيل وطالب لما تركه أبو طالب فيها من رباع ودور فهذا خلاف الحديث الأول ولما اختلفا أحتيج إلى النظر في ذلك لنستخرج من القولين قولا صحيحا ولو صار إلى طريق اختيار الأسانيد وصرف القول إلى ذلك لكان حديث علي بن حسين أصحهما إسنادا ولكنا نحتاج إلى كشف ذلك من طريق النظر فاعتبرنا ذلك فرأينا المسجد الحرام الذي كل الناس فيه سواء لا يجوز لأحد أن يبني فيه بناء ولا يحتجز منه موضعا وكذلك حكم جميع المواضع التي لا يقع لأحد فيها ملك وجميع الناس فيها سواء ألا ترى أن عرفة لو أراد رجل أن يبنى في المكان الذي يقف فيه الناس فيها بناء لم يكن ذلك له وكذلك منى لو أراد أن يبنى فيها دارا كان من ذلك ممنوعا وكذلك جاء الأثر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ","part":4,"page":50},{"id":5510,"text":" 5242 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا الحكم بن مروان الضرير الكوفي قال ثنا إسرائيل عن إبراهيم بن المهاجر عن يوسف بن ماهك عن أمه عن عائشة قالت قلت : يا رسول الله ألا نتخذ لك ب منى شيئا تستظل به فقال يا عائشة إنها مناخ لمن سبق أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يأذن لهم أن يجعلوا له فيها شيئا يستظل به لأنها مناخ من سبق ولأن الناس كلهم فيها سواء ","part":4,"page":50},{"id":5511,"text":" 5243 - حدثنا حسين بن نصر قال ثنا الفريابي ح وحدثنا عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قال ثنا أبو نعيم قالا ثنا إسرائيل عن إبراهيم بن المهاجر عن يوسف بن ماهك عن أمه وكانت تخدم عائشة أم المؤمنين فحدثته عن عائشة : مثله قال وسألت أمي مكان عائشة رضي الله عنها بعد ما توفي النبي صلى الله عليه و سلم أن تعطيها إياه فقالت لها عائشة لا أحل لك ولا لأحد من أهل بيتي أن يستحل هذا المكان تعني منى قال أبو جعفر فهذا حكم المواضع التي الناس فيها سواء ولا ملك لأحد عليها ورأينا مكة على غير ذلك قد أجيز البناء فيها وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم دخلها من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ","part":4,"page":50},{"id":5512,"text":" 5244 - حدثنا بذلك ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم : فلما كانت مكة مما تغلق عليه الأبواب ومما تبنى فيها المنازل كانت صفتها صفة المواضع التي تجرى عليها الأملاك ويقع فيها المواريث فإن احتج محتج في ذلك بقول الله عز و جل إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد قيل له قد روى في تأويل هذا عن المتقدمين ما قد ","part":4,"page":51},{"id":5513,"text":" 5245 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن عبد الله بن مسلم عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال : سواء العاكف فيه والباد وقال خلق الله فيه سواء ","part":4,"page":51},{"id":5514,"text":" 5246 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا سفيان عن أبي حصين : قال أردت أن أعتكف فسألت سعيد بن جبير وأنا بمكة فقال أنت عاكف ثم قرأ سواء العاكف فيه والباد ","part":4,"page":51},{"id":5515,"text":" 5247 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى بن سعيد عن عبد الملك عن عطاء : قال سواء العاكف فيه والباد قال الناس في البيت سواء ليس أحد أحق به من أحد فثبت بذلك أنه إنما قصد بذلك إلى البيت أو إلى المسجد الحرام لا إلى سائر مكة وهذا قول أبي يوسف رحمة الله عليه ","part":4,"page":51},{"id":5516,"text":" ( 12 باب ثمن الكلب ) ","part":4,"page":51},{"id":5517,"text":" 5248 - حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود : أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن ","part":4,"page":51},{"id":5518,"text":" 5249 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني مالك عن الزهري فذكر : بإسناده مثله ","part":4,"page":52},{"id":5519,"text":" 5250 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب عن أبي بكر عن أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ثلاث هن سحت أي حرام ثم ذكر مثله ","part":4,"page":52},{"id":5520,"text":" 5251 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا هارون بن إسماعيل الخزاز قال ثنا علي بن المبارك قال ثنا يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ أن السائب بن يزيد حدثه أن رافع بن خديج حدثه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : كسب الحجام خبيث ومهر البغي خبيث وثمن الكلب خبيث ","part":4,"page":52},{"id":5521,"text":" 5252 - حدثنا ربيع المؤذن ونصر بن مرزوق قالا ثنا أسد قال ثنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن بن جريج عن خبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي : أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن ثمن الكلب ","part":4,"page":52},{"id":5522,"text":" 5253 - حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا زهير بن معاوية قال ثنا عبد الكريم الجزري عن قيس بن حبتر عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ثمن الكلب حرام ","part":4,"page":52},{"id":5523,"text":" 5254 - حدثنا يونس وحسين بن نصر قالا ثنا علي بن معبد قال ثنا عبيد الله عن عبد الكريم فذكر : بإسناده مثله ","part":4,"page":52},{"id":5524,"text":" 5255 - حدثنا مالك بن عبد الله التجيبي قال ثنا عثمان بن صالح ح وحدثنا بن أبي داود قال ثنا عمرو بن خالد قال ثنا بن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر أن صفوان بن سليم أخبره عن نافع عن بن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن ثمن الكلب وإن كان ضاريا ","part":4,"page":52},{"id":5525,"text":" 5256 - حدثنا فهد قال ثنا عمر بن حفص قال ثنا أبي عن الأعمش قال حدثني أبو سفيان عن جابر أثبته مرة ومرة شك في أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه و سلم : أنه نهى عن ثمن الكلب والسنور ","part":4,"page":52},{"id":5526,"text":" 5257 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ولم يشك ","part":4,"page":52},{"id":5527,"text":" 5258 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا عبد الغفار بن داود قال ثنا بن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":52},{"id":5528,"text":" 5259 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني معروف بن سويد أن علي بن رباح حدثهم أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يحل ثمن الكلب ","part":4,"page":52},{"id":5529,"text":" 5260 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا المقدمي قال ثنا حميد بن الأسود قال ثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن شريك بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي ","part":4,"page":52},{"id":5530,"text":" 5261 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا رباح عن عطاء عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه و سلم : ثمن الكلب من السحت ","part":4,"page":53},{"id":5531,"text":" 5262 - حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال أخبرنا محمد بن الفضيل عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ثمن الكلب ","part":4,"page":53},{"id":5532,"text":" 5263 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو الوليد ح وحدثنا علي بن شيبة قال ثنا روح قال ثنا شعبة قال ثنا عون بن أبي جحيفة أخبرني عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":53},{"id":5533,"text":" 5264 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا وكيع عن بن أبي ليلى عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":53},{"id":5534,"text":" 5265 - حدثنا أحمد بن داود قال أخبرنا عمرو بن خالد قال ثنا بن لهيعة قال ثنا أبو الزبير قال : سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور فقال زجر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم قال أبو جعفر فذهب قوم إلى تحريم أثمان الكلاب كلها واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا بأس بأثمان الكلاب كلها التي ينتفع بها وكان من الحجة لهم في ذلك على أهل المقالة الأولى فيما احتجوا به عليهم من الآثار التي ذكرنا أن الكلاب قد كان حكمها أن تقتل كلها ولا يحل لأحد إمساك شيء منها فلم يكن بيعها حينئذ بجائز ولا ثمنها بحلال فمما روى في ذلك ما ","part":4,"page":53},{"id":5535,"text":" 5266 - حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن شيبة قال ثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال : أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بقتل الكلاب كلها فأرسل في أقطار المدينة أن تقتل ","part":4,"page":53},{"id":5536,"text":" 5267 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب عن سالم عن أبيه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم رافعا صوته يأمر بقتل الكلاب ","part":4,"page":53},{"id":5537,"text":" 5268 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد عن نافع عن بن عمر : أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر بقتل الكلاب ","part":4,"page":53},{"id":5538,"text":" 5269 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا هارون بن إسماعيل قال ثنا علي بن المبارك قال ثنا يحيى بن أبي كثير قال أخبرني بن بنت أبي رافع عن أبي رافع : أن النبي صلى الله عليه و سلم دفع العنزة إلى أبي رافع فأمره أن يقتل كلاب المدينة كلها حتى أفضى به القتل إلى كلب لعجوز فأمره رسول الله صلى الله عليه و سلم بقتله ","part":4,"page":53},{"id":5539,"text":" 5270 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عامر العقدي ح وحدثنا محمد بن خزيمة وصالح بن عبد الرحمن قالا ثنا القعنبي قالا ثنا يعقوب بن محمد بن طحلاء عن أبي الرجال عن سالم بن عبد الله عن أبي رافع قال : أمرني النبي صلى الله عليه و سلم بقتل الكلاب فخرجت أقتلها لا أرى كلبا إلا قتلته حتى أتيت موضع كذا وسماه فإذا فيه كلب يدور ببيت فذهبت لأقتله فناداني إنسان من جوف البيت يا عبد الله ما تريد أن تصنع قلت إني أريد أن أقتل هذا الكلب قالت إني امرأة بدار مضيعة وإن هذا الكلب يطرد عني السباع ويؤذنني بالجائي فائت النبي صلى الله عليه و سلم فاذكر له ذلك فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له فأمرني بقتله ","part":4,"page":53},{"id":5540,"text":" 5271 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا هودة بن خليفة عن عوف عن الحسن عن عبد الله بن المغفل أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها كل أسود بهيم ","part":4,"page":54},{"id":5541,"text":" 5272 - حدثنا فهد قال ثنا علي بن معبد قال ثنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة : أن جبريل صلى الله عليه و سلم واعد النبي صلى الله عليه و سلم في ساعة يأتيه فيها فذهبت الساعة ولم يأته فخرج النبي صلى الله عليه و سلم فإذا بجبريل عليه السلام على الباب فقال ما منعك أن تدخل البيت قال إن في البيت كلبا وإنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة فأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بالكلب فأخرج ثم أمر بالكلاب أن تقتل ","part":4,"page":54},{"id":5542,"text":" 5273 - وحدثنا حسين بن نصر قال ثنا يحيى بن صالح الوحاطي قال ثنا معاوية بن سلام قال ثنا يحيى بن أبي كثير أن السائب بن يزيد أخبره أن سفيان بن أبي زهير أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه و سلم يقول : من أمسك الكلب فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط قال أبو جعفر فكان هذا حكم الكلاب أن تقتل ولا يحل إمساكها ولا الانتفاع بها فما كان الانتفاع به حراما وإمساكه حراما فثمنه حرام فإن كان نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن ثمن الكلب كان وهذا حكمها فإن ذلك قد نسخ فأبيح الانتفاع بالكلاب وروى في ذلك ما ","part":4,"page":54},{"id":5543,"text":" 5274 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا مكي بن إبراهيم قال ثنا حنظلة بن أبي سفيان قال سمعت سالم بن عبد الله يقول سمعت بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : من اقتنى كلبا إلا كلبا ضاربا بالصيد أو كلب ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان ","part":4,"page":55},{"id":5544,"text":" 5275 - حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من عمله كل يوم قيراطان ","part":4,"page":55},{"id":5545,"text":" 5276 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا أخبره عن نافع عن بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":55},{"id":5546,"text":" 5277 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عارم قال ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":55},{"id":5547,"text":" 5278 - حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع فذكر : بإسناده مثله غير أنه قال قيراط ","part":4,"page":55},{"id":5548,"text":" 5279 - حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا الفريابي عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":55},{"id":5549,"text":" 5280 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن بكير قال ثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن بن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية ","part":4,"page":55},{"id":5550,"text":" 5281 - حدثنا بحر بن نصر قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس قال قال بن شهاب حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول رافعا صوته يأمر بقتل الكلاب وكانت الكلاب تقتل إلا كلب صيد أو ماشية قال بن شهاب وحدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان في كل يوم ","part":4,"page":55},{"id":5551,"text":" 5282 - وحدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال أخبرنا همام بن يحيى عن قتادة عن أبي الحكم عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من اقتنى كلبا غير كلب زرع ولا صيد نقص من عمله كل يوم قيراطان ","part":4,"page":55},{"id":5552,"text":" 5283 - حدثنا حسين بن نصر قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا زهير قال ثنا موسى عن عقبة عن نافع عن بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله غير أنه قال إلا كلبا ضاريا أو كلب ماشية ","part":4,"page":55},{"id":5553,"text":" 5284 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أمية بن بسطام قال ثنا يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن بجير بن أبي بجير عن عبد الله بن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ذكر الكلاب فقال من إتخذ كلبا ليس بكلب قنص أو كلب ماشية نقص من أجره كل يوم قيراط ","part":4,"page":56},{"id":5554,"text":" 5285 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا عبد الحميد بن صالح قال ثنا بن أبي الزناد عن أبيه عن أبي سلمة وغيره عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الكلاب وقال لا يتخذ الكلاب إلا صياد أو خائف أو صاحب غنم ","part":4,"page":56},{"id":5555,"text":" 5286 - وحدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا بشر بن بكر قال حدثني الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من أمسك كلبا فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو ماشية ","part":4,"page":56},{"id":5556,"text":" 5287 - حدثنا بحر بن نصر قال ثنا بن وهب قال أخبرني بن طيعة أن أبا الزبير أخبره أنه : سأل جابرا أقال النبي صلى الله عليه و سلم في الكلاب شيئا قال أمر بقتلهن ثم أذن لطوائف ","part":4,"page":56},{"id":5557,"text":" 5288 - وحدثنا أبو بكرة قال ثنا سعيد بن أبي عامر قال ثنا شعبة عن أبي التياح عن مطرف عن عبد الله بن المغفل بمعجمة وفاء مشددة قال : أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بقتل الكلاب ثم قال مالي وللكلاب ثم رخص في كلب الصيد وفي كلب آخر نسيه سعيد ","part":4,"page":56},{"id":5558,"text":" 5289 - حدثنا محمد بن النعمان قال ثنا القعنبي قال ثنا سليمان بن بلال عن يزيد بن خصيفة قال أخبرني السائب بن يزيد أن سفيان بن أبي زهير الشنائي أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : من اقتنى كلبا لا يغنى عنه في ضرع ولا زرع نقص من عمله كل يوم قيراط قال فقال السائب لسفيان أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إي ورب القبلة ","part":4,"page":56},{"id":5559,"text":" 5290 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن يزيد بن خصيفة فذكر : بإسناده مثله ","part":4,"page":56},{"id":5560,"text":" 5291 - حدثنا بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن حبق قال ثنا يزيد بن خصيفة : فذكر بإسناده مثله غير أنه لم يذكر قول السائب لسفيان أسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه و سلم قال أبو جعفر فلما ثبتت الإباحة بعد النهي وأباح الله عز و جل في كتابه ما أباح بقوله وما علمتم من الجوارح مكلبين اعتبرنا حكم ما ينتفع به هل يجوز بيعه ويحل ثمنه أم لا فرأينا الحمار الأهلي قد نهى عن أكله وأبيح كسبه والانتفاع به فكان بيعه إذ كان هذا حكمه حلالا وثمنه حلال وكان يجئ في النظر أيضا أن يكون كذلك الكلاب لما أبيح الانتفاع بها حل بيعها وأكل ثمنها ويكون ما روى في حرمة أثمانها كان وقت حرمة الانتفاع بها وما روى في إباحة الانتفاع بها دليل على حل أثمانها وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين وقد ","part":4,"page":56},{"id":5561,"text":" 5292 - حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم قال ثنا محمد بن يوسف الفريابي قال ثنا سفيان عن موسى بن عبيدة عن القعقاع بن حكيم عن سلمى أم رافع عن أبي رافع قالت : جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه و سلم فاستأذن عليه فأذن له فأبطأ فأخذ رداءه فخرج فقال قد أذنا لك قال أجل يا رسول الله ولكنا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب فنظروا فإذا في بعض بيوتهم جرو فأمر أبا رافع أن لا يدع كلبا بالمدينة إلا قتله فإذا بامرأة في ناحية المدينة لها كلب يحرس غنمها قال فرحمتها فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم فأمرني فقتلته فأتاه ناس من الناس فقالوا يا رسول الله ماذا يحل لنا من هذه الأمة التي أمرتنا بقتلها قال فنزلت يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين ","part":4,"page":57},{"id":5562,"text":" 5293 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن سليمان الجعفي قال ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال حدثني موسى بن عبيدة قال حدثني أبان بن صالح عن القعقاع بن حكيم عن سلمى أم رافع عن أبي رافع قال : لما أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بقتل الكلاب أتاه ناس فقالوا يا رسول الله ما يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها فنزلت يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين ففي هذا الحديث أيضا مثل ما قبله مما إباحه رسول الله صلى الله عليه و سلم بعد أن أمر بقتلها وإن كان لم يذكر في هذا الحديث غير ما يضاد به منها وفيه زيادة على ما قبله من الأحاديث في الإباحة التي ذكرنا لأن فيه نزول هذه الآية بعد تحريم الكلاب وأن هذه الآية أعادت الجوارح المكلبين إلى أن صيرتها حلالا وإذا صارت كذلك كانت في سائر الأشياء التي هي حلال في حل إمساكها وإباحة أثمانها وضمان متلفيها ما أتلفوا منها كغيرها وقد روي في ذلك عمن بعد النبي صلى الله عليه و سلم ","part":4,"page":57},{"id":5563,"text":" 5294 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال سمعت بن جريج يحدث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو : أنه قضى في كلب صيد قتله رجل بأربعين درهما وقضى في كلب ماشية بكبش ","part":4,"page":58},{"id":5564,"text":" 5295 - حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر : أنه نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد وقد روينا عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم في هذا الباب أنه نهى عن ثمن الكلب ولم يفسر أي كلب هو فلم يحل ذلك من أحد وجهين إما أن يكون أراد خلاف كلاب المنافع أو يكون أراد كل الكلاب ثم ثبت عنده نسخ كلب الصيد منها فاستثناه في هذا الحديث ","part":4,"page":58},{"id":5565,"text":" 5296 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا إسرائيل عن جابر عن عطاء قال : لا بأس بثمن الكلب السلوقي فهذا عطاء يقول هذا وقد روى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم أن ثمن الكلب من السحت فدل ذلك على المعنى الذي ذكرنا في حديث جابر رضي الله عنه حدثنا بن أبي داود قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن بن شهاب أنه قال إذا قتل الكلب المعلم فإنه يقوم قيمته فيغرمه الذي قتله فهذا الزهري يقول هذا وقد روى عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه و سلم أن ثمن الكلب سحت فالكلام في هذا مثل الكلام في حديث جابر ","part":4,"page":58},{"id":5566,"text":" 5297 - حدثنا بحر قال ثنا بن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري قال : كان يقال يجعل في الكلب الضاري إذا قتل أربعون درهما ","part":4,"page":59},{"id":5567,"text":" 5298 - حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال أخبرنا شريك ومحمد بن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا بأس بثمن كلب الصيد ","part":4,"page":59},{"id":5568,"text":" ( 13 باب استقراض الحيوان ) ","part":4,"page":59},{"id":5569,"text":" 5299 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرة فرجع إليه أبو رافع فقال لم أجد فيها إلا جملا خيارا رباعيا فقال أعطه إياه إن خيار الناس أحسنهم قضاء ","part":4,"page":59},{"id":5570,"text":" 5300 - حدثنا حسين بن نصر قال ثنا شبابة بن سوار قال أخبرنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يحدث عن أبي هريرة قال : كان لرجل على النبي صلى الله عليه و سلم دين فتقاضاه فأغلظ عليه فأقبل عليه أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وهموا به فقال النبي صلى الله عليه و سلم ذروه فإن لصاحب الحق مقالا اشتروا له سنا فأعطوه إياه فإن خيركم أو من خيركم أحسنكم قضاء ","part":4,"page":59},{"id":5571,"text":" 5301 - حدثنا حسين قال سمعت يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان الثوري عن سلمة فذكر : بإسناده مثله إلا أنه لم يقل اشتروا له وقال اطلبوا قال أبو جعفر فذهب قوم إلى إجازة استقراض الحيوان واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يجوز استقراض الحيوان وقالوا يحتمل أن يكون هذا كان قبل تحريم الربا ثم حرم الربا بعد ذلك وحرم كل قرض جر منفعة وردت الأشياء المستقرضة إلى أمثالها فلم يجز القرض إلا فيما له مثل وقد كان أيضا قبل نسخ الربا يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة والدليل على ذلك ","part":4,"page":60},{"id":5572,"text":" 5302 - أن بن أبي داود حدثنا قال ثنا أبو عمر الحوضي ح وحدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا الخصيب قالا ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مسلم بن جبير عن أبي سفيان عن عمرو بن حريث عن عبد الله بن عمرو : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ في قلاص جمع قلوص الناقة الشابة الصدقة فجعل يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة ثم نسخ ذلك وروى فيه ما قد ","part":4,"page":60},{"id":5573,"text":" 5303 - حدثنا محمد بن علي بن محرز البغدادي قال ثنا أبو أحمد الزبيري قال ثنا سفيان الثوري عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن بن عباس : أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ","part":4,"page":60},{"id":5574,"text":" 5304 - حدثنا فهد قال ثنا شهاب بن عباد قال ثنا داود بن عبد الرحمن عن معمر فذكر : بإسناده مثله ","part":4,"page":60},{"id":5575,"text":" 5305 - حدثنا محمد بن إبراهيم الصيرفي قال ثنا عبد الواحد بن عمرو بن صالح الزهري قال ثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يكن يرى بأسا ببيع الحيوان بالحيوان اثنين بواحد ويكرهه نسيئة ","part":4,"page":60},{"id":5576,"text":" 5306 - حدثنا محمد بن إسماعيل بن سالم الصائغ وعبد الله بن محمد بن خشيش وإبراهيم بن محمد الصيرفي قالوا حدثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا محمد بن دينار الطاحي قال ثنا يونس بن عبيد عن زياد بن جبير عن بن عمر : أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ","part":4,"page":60},{"id":5577,"text":" 5307 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا محمد بن المنهال قال ثنا يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":60},{"id":5578,"text":" 5308 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا حماد بن سلمة قال ثنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":60},{"id":5579,"text":" 5309 - حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش قال ثنا مسلم قال ثنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله قال أبو جعفر فكان هذا ناسخا لما رويناه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم من إجازة بيع الحيوان بالحيوان نسيئة فدخل في ذلك أيضا استقراض الحيوان فقال أهل المقالة الأولى هذا لا يلزمنا لأنا قد رأينا الحنطة لا يباع بعضها ببعض نسيئة وقرضها جائز فكذلك الحيوان لا يجوز بيع بعضه ببعض نسيئة وقرضه جائز فكان من حجتنا على أهل هذه المقالة في تثبيت المقالة الأولى أن نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة يحتمل أن يكون ذلك لعدم الوقوف منه على المثل ويحتمل أن يكون من قبل ما قال أهل المقالة الأولى في الحنطة في البيع والقرض فإن كان إنما نهى عن ذلك من طريق عدم وجود المثل ثبت ما ذهب إليه أهل المقالة الثانية وإن كان من قبل أنهما نوع واحد لا يجوز بيع بعضه ببعض نسيئة لم يكن في ذلك حجة لأهل المقالة الثانية على أهل المقالة الأولى فاعتبرنا ذلك فرأينا الأشياء المكيلات لا يجوز بيع بعضها ببعض نسيئة ولا بأس بقرضها ورأينا الموزونات حكمها في ذلك كحكم المكيلات سواء خلا الذهب والورق ورأينا ما كان من غير المكيلات والموزونات مثل الثياب وما أشبهها فلا بأس ببيع بعضها ببعض وإن كانت متفاضلة وبيع بعضها ببعض نسيئة فيه اختلاف بين الناس فمنهم من يقول ما كان منها من نوع واحد فلا يصلح بيع بعضه ببعض نسيئة وما كان منها من نوعين مختلفين فلا بأس ببيع بعضه ببعض نسيئة وممن قال بهذا القول أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين ومنهم من يقول لا بأس ببيع بعضها ببعض يدا بيد ونسيئة وسواء عنده كانت من نوع واحد أو من نوعين [ ص 62 ] فهذه أحكام الأشياء المكيلات والموزونات والمعدودات غير الحيوان على ما نشرنا فكان غير المكيل والموزون لا بأس ببيعه بما هو من خلاف نوعه نسيئة وإن كان المبيع والمبتاع به ثيابا كلها وكان الحيوان لا يجوز بيع بعضه ببعض نسيئة وإن اختلفت أجناسه لا يجوز بيع عبد ببعير ولا ببقرة ولا بشاة نسيئة ولو كان النهي من النبي صلى الله عليه و سلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة إنما كان لإتفاق النوعين لجاز بيع العبد بالبقرة نسيئة لأنها من غير نوعه كما جاز بيع الثوب الكتان بالثوب القطن الموصوف نسيئة فلما بطل ذلك في نوعه وفي غير نوعه ثبت أن النهي في ذلك إنما كان لعدم وجود مثله ولأنه غير موقوف عليه وإذا كان إنما بطل بيع بعضه ببعض نسيئة لأنه غير موقوف عليه بطل قرضه أيضا لأنه غير موقوف عليه فهذا هو النظر في هذا الباب ومما يدل على ذلك أيضا ما قد أجمعوا عليه في استقراض الإماء أنه لا يجوز وهن حيوان فاستقراض سائر الحيوان في النظر أيضا كذلك فإن قال قائل فإنا رأينا رسول الله صلى الله عليه و سلم حكم في الجنين بغرة عبد أو أمة وحكم في الدية بمائة من الإبل وفي أروش الأعضاء بما قد حكم به مما قد جعله في الإبل وكان ذلك حيوانا كله يجب في الذمة فلم لا كان كل الحيوان أيضا كذلك قيل له قد حكم النبي صلى الله عليه و سلم في الدية والجنين بما ذكرت من الحيوان ومنع من بيع الحيوان بالحيوان بعضه ببعض نسيئة على ما قد ذكرنا وشرحنا في هذا الباب فثبت النهي في وجوب الحيوان في الذمة بأموال وأبيح وجوب الحيوان في الذمة بغير أموال فهذان أصلان مختلفان نصححهما ونرد إليهما سائر الفروع فنجعل ما كان بدلا من مال حكمه حكم القرض الذي وصفنا وما كان بدلا من غير مال فحكمه حكم الديات والغرة التي ذكرنا من ذلك التزويج على أمة وسط أو على عبد وسط والخلع على أمة وسط أو على عبد وسط والدليل على صحة ما وصفنا أن النبي صلى الله عليه و سلم قد جعل في جنين الحرة غرة عبدا أو أمة وأجمع المسلمون أن ذلك لا يجب في جنين الأمة وأن الواجب فيه دراهم أو دنانير على ما اختلفوا فقال بعضهم عشر قيمة الجنين إن كان أنثى ونصف عشر قيمته إن كان ذكرا وممن قال ذلك أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين وقال الآخرون نصف عشر قيمة أم الجنين وأجمعوا في جنين البهائم أن فيه ما نقص أم الجنين وكانت الديات الواجبة من الإبل على ما أوجبها رسول الله صلى الله عليه و سلم يجب في أنفس الأحرار ولا يجب في أنفس العبيد فكان ما حكم فيه بالحيوان المجعول في الذمم هو ما ليس ببدل من مال ومنع من ذلك في الإبدال من الأموال فثبت بذلك أن القرض الذي هو بدل من مال لا يجب فيه حيوان في الذمم وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين وقد روى ذلك عن نفر من المتقدمين ","part":4,"page":61},{"id":5580,"text":" 5310 - حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب : قال أسلم زيد بن خليدة إلى عتريس بن عرقوب في قلائص كل قلوص بخمسين فلما حل الأجل جاء يتقاضاه فأتى بن مسعود يستنظره فنهاه عن ذلك وأمره أن يأخذ رأس ماله ","part":4,"page":63},{"id":5581,"text":" 5311 - حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا شجاع بن الوليد عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم عن بن مسعود : قال السلف في كل شيء إلى أجل مسمى لا بأس به ما خلا الحيوان ","part":4,"page":63},{"id":5582,"text":" 5312 - حدثنا مبشر بن الحسن قال ثنا أبو عامر قال ثنا شعبة عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير قال : كان حذيفة يكره السلم في الحيوان ","part":4,"page":63},{"id":5583,"text":" 5313 - حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا الخصيب قال ثنا حماد عن حميد عن أبي نضرة : أنه سأل بن عمر عن السلف في الوصفاء فقال لا بأس به قلت فإن أمراءنا ينهوننا عن ذلك قال فأطيعوا أمراءكم وأمراؤنا يومئذ عبد الرحمن بن سمرة وأصحاب النبي صلى الله عليه و سلم ","part":4,"page":63},{"id":5584,"text":" ( 14 كتاب الصرف ) ","part":4,"page":64},{"id":5585,"text":" ( 1 باب الربا ) ","part":4,"page":64},{"id":5586,"text":" 5314 - حدثنا فهد بن سليمان بن يحيى قال ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال أخبرنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن بن عباس عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إنما الربا في النسيئة ","part":4,"page":64},{"id":5587,"text":" 5315 - حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا حماد عن عمرو بن دينار عن بن عباس عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":64},{"id":5588,"text":" 5316 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا عمرو بن عون قال أخبرنا خالد هو بن عبد الله الواسطي عن خالد هو الحذاء عن عكرمة عن بن عباس عن أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا ربا إلا في النسيئة ","part":4,"page":64},{"id":5589,"text":" 5317 - حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال ثنا الوليد عن الأوزاعي عن عطاء : أن أبا سعيد الخدري لقي بن عباس فقال أرأيت أي أخبرني قولك في الصرف يعني الذهب بالذهب وبينهما فضل أشئ سمعته عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أو شيء وجدته في كتاب الله عز و جل فقال بن عباس أما كتاب الله عز و جل فلا أعلمه وأما رسول الله صلى الله عليه و سلم فأنتم أعلم به مني ولكن حدثني أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إنما الربا في النسيئة ","part":4,"page":64},{"id":5590,"text":" 5318 - حدثنا يونس قال أخبرنا عبيد الله بن نافع عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد قال قلت لابن عباس أرأيت الذي تقول الدينارين بالدينار والدرهمين بالدرهم أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما فقال بن عباس أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت نعم فقال فإني لم أسمع هذا إنما أخبرنيه أسامة بن زيد قال أبو سعيد ونزع عنها بن عباس ","part":4,"page":64},{"id":5591,"text":" 5319 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا عمرو بن عون قال أخبرنا قيس وهو بن الربيع عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي صالح السمان قال : قلت لأبي سعيد أنت تنهى عن الصرف وابن عباس يأمر به فقال قد لقيت بن عباس فقلت ما هذا الذي تفتي به في الصرف أشئ وجدته في كتاب الله أو شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال أنتم أقدم صحبة لرسول الله صلى الله عليه و سلم مني وما أقرأ من القرآن إلا ما تقرؤن ولكن أسامة بن زيد ","part":4,"page":64},{"id":5592,"text":" 5320 - حدثني أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا ربا إلا في الدين [ ص 65 ] قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب مثلين بمثل جائز إذا كان يدا بيد واحتجوا في ذلك بما رويناه عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه و سلم وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يجوز بيع الفضة بالفضة ولا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد وكانت الحجة لهم في تأويل حديث بن عباس رضي الله عنهما عن أسامة رضي الله عنه الذي ذكرنا في الفصل الأول أن ذلك الربا إنما عني به ربا القرآن الذي كان أصله في النسيئة وذلك أن الرجل كان يكون له على صاحبه الدين فيقول له أجلني منه إلى كذا وكذا بكذا وكذا درهما أزيدكها في دينك فيكون مشتريا لأجل بمال فنهاهم الله عز و جل عن ذلك بقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ثم جاءت السنة بعد ذلك بتحريم الربا في التفاضل في الذهب بالذهب والفضة بالفضة وسائر الأشياء المكيلات والموزونات على ما ذكره عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فيما رويناه عنه فيما تقدم من كتابنا هذا في باب بيع الحنطة بالشعير فكان ذلك ربا حرم بالسنة وتواترت به الآثار عن رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى قامت بها الحجة والدليل على أن ذلك الربا المحرم في هذه الآثار هو غير الربا والذي رواه بن عباس عن أسامة رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه و سلم رجوع بن عباس رضي الله عنهما إلى ما حدثه به أبو سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم مما قد ذكرناه في هذا الباب فلو كان ما حدثه به أبو سعيد رضي الله عنه من ذلك في المعنى الذي كان أسامة رضي الله عنه حدثه به إذا لما كان حديث أبي سعيد عنده بأولى من حديث أسامة رضي الله عنه ولكنه لم يكن علم بتحريم رسول الله صلى الله عليه و سلم هذا الربا حتى حدثه به أبو سعيد رضي الله عنه فعلم أن ما كان حدثه به أسامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان في ربا غير ذلك الربا فمما روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في نحو ما ذكره أبو سعيد رضي الله عنه ما حدثنا بن أبي داود قال ثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال ثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال ثنا مالك بن أنس عن مولى لهم عن مالك بن أبي عامر عن عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين ","part":4,"page":64},{"id":5593,"text":" 5321 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني مالك أن حميد بن قيس حدثه عن مجاهد المكي : أن صائغا هو عامل الحلي سأل عبد الله بن عمر إني أصوغ ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه واستفضل من ذلك قدر عملي فنهاه عبد الله بن عمر عن ذلك فجعل الصائغ يردد عليه المسألة ويأباه عليه عبد الله بن عمر حتى انتهى إلى دابته أو إلى باب المسجد فقال له عبد الله الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم ","part":4,"page":66},{"id":5594,"text":" 5322 - وحدثنا علي بن عبد الرحمن قال ثنا عفان قال ثنا همام قال ثنا قتادة عن أبي الخليل عن مسلم المكي عن أبي الأشعث الصنعاني أنه شهد خطبة عبادة أنه حدث عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : الذهب بالذهب وزنا بوزن والفضة بالفضة وزنا بوزن والبر بالبر كيلا بكيل والشعير بالشعير ولا بأس ببيع الشعير بالتمر والتمر أكثرهما يدا بيد والتمر بالتمر والملح بالملح من زاد أو استزاد فقد أربى ","part":4,"page":66},{"id":5595,"text":" 5323 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا حسين بن حفص الأصبهاني قال ثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : الذهب بالذهب وزنا بوزن والفضة بالفضة وزنا بوزن والبر بالبر مثلا بمثل والشعير بالشعير مثلا بمثل والتمر بالتمر مثلا بمثل والملح بالملح مثلا بمثل فمن زاد أو أزداد فقد أربى ","part":4,"page":66},{"id":5596,"text":" 5324 - حدثنا علي بن عبد الرحمن قال ثنا يحيى بن معين قال ثنا الفضل بن حبيب السراج قال ثنا حيان أبو زهير عن بن بريدة عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه و سلم اشتهى تمرا فأرسل بعض أزواجه ولا أراها إلا أم سلمة بصاعين من تمر فأتوا بصاع من عجوة فلما رآه النبي صلى الله عليه و سلم أنكره فقال من أين لكم هذا قالوا بعثنا بصاعين فأتينا بصاع فقال ردوه فلا حاجة لي فيه ","part":4,"page":66},{"id":5597,"text":" 5325 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا عمر بن يونس قال ثنا عاصم بن محمد قال حدثني زيد بن محمد قال حدثني نافع قال : مشى عبد الله بن عمر إلى رافع بن خديج في حديث بلغه عنه في شأن الصرف فأتاه فدخل عليه فسأله عنه فقال رافع سمعته أذناي وأبصرته عيناي رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا تشفوا الدينار على الدينار ولا الدرهم على الدرهم ولا تبيعوا غائبا منها بناجز وإن استنظرك حتى يدخل عتبة بابه ","part":4,"page":66},{"id":5598,"text":" 5326 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا عارم قال ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع قال أنطلقت مع عبد الله بن عمر إلى سعيد : فذكر مثله غير قوله وإن استنظرك إلى آخر الحديث فإنه لم يذكره ","part":4,"page":67},{"id":5599,"text":" 5327 - حدثنا بحر بن نصر قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا حماد بن سلمة عن عبيد الله فذكر : بإسناده مثله ","part":4,"page":67},{"id":5600,"text":" 5328 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر عن عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : الذهب بالذهب مثلا بمثل الكفة بالكفة والفضة بالفضة مثلا بمثل الكفة بالكفة والبر بالبر مثلا بمثل يدا بيد والشعير بالشعير مثلا بمثل يدا بيد والتمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد حتى ذكر الملح ","part":4,"page":67},{"id":5601,"text":" 5329 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن أن سهيل بن أبي صالح أخبره عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء ","part":4,"page":67},{"id":5602,"text":" 5330 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن بن أبي داود عن نافع عن بن عمر عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الدرهم بالدرهم لا زيادة والدينار بالدينار ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا غيبا منها بناجز ","part":4,"page":67},{"id":5603,"text":" 5331 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني رجال من أهل العلم منهم مالك بن أنس أن نافعا مولى بن عمر حدثهم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":67},{"id":5604,"text":" 5332 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا أخبره عن عبد المجيد بن سهيل عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم أكل تمر خيبر هكذا قال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم فلا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا حدثنا أبو أمية قال ثنا المعلى بن منصور الرازي قال ثنا بن لهيعة قال ثنا أبو النضر عن عبد الله بن حنين أن رجلا من أهل العراق قال لعبد الله بن عمر أن بن عباس رضي الله عنهما قال وهو علينا أمير من أعطى بالدرهم مائة درهم فليأخذها فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد فهو ربا وقال بن عمر إن كنت في شك فسل أبا سعيد الخدري عن ذلك فسأله فأخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه و سلم فقيل لابن عباس رضي الله عنه ما قال بن عمر رضي الله عنه فاستغفر ربه وقال إنما هو رأي منى ","part":4,"page":67},{"id":5605,"text":" 5333 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى عن التيمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد : أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم بتمر أنكره فقال أنى لك هذا قال أشتريته بصاعين من تمر قال أضعفت أربيت أو أربيت أضعفت ","part":4,"page":68},{"id":5606,"text":" 5334 - حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا هشام قال ثنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري قال : أتى النبي صلى الله عليه و سلم بصاع تمر ريان وكان تمر النبي صلى الله عليه و سلم بعلا فقال أنى لكم هذا فقالوا يا رسول الله بعنا صاعين من تمر بصاع من هذا فقال لا تفعلوا ولكن بيعوا تمركم واشتروا من هذا ","part":4,"page":68},{"id":5607,"text":" 5335 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني بن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : دينار بدينار ودرهم بدرهم وصاع تمر بصاع تمر وصاع بر بصاع بر وصاع شعير بصاع شعير لا فضل بين شيء من ذلك ","part":4,"page":68},{"id":5608,"text":" 5336 - حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال ثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى قال حدثني عقبة بن عبد الغافر قال حدثني أبو سعيد الخدري قال قال النبي صلى الله عليه و سلم : لا صاع تمر بصاعين ولا حنطة بصاعين ولا درهم بدرهمين ","part":4,"page":68},{"id":5609,"text":" 5337 - حدثنا بن مرزوق قال أخبرنا عثمان بن عمر قال أخبرني إسرائيل عن أبي إسحاق عن مسروق عن بلال قال : كان عندي من تمر للنبي صلى الله عليه و سلم فوجدت أطيب منه صاعا بصاعين فاشتريته فأتيت به إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال من أين لك هذا يا بلال فقلت اشتريته صاعا بصاعين فقال رده ورد علينا تمرنا ","part":4,"page":68},{"id":5610,"text":" 5338 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني بن لهيعة عن عامر بن يحيى وخالد بن أبي عمران عن حنش بن عبد الله السبائي عن فضالة بن عبيد قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم خيبر نبايع اليهود أوقية الذهب بالدينارين والثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن ","part":4,"page":69},{"id":5611,"text":" 5339 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا المعلى بن منصور قال أخبرنا عبادة وعبد العزيز بن المختار عن يحيى بن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي بكرة يعني عن أبيه قال : نهانا النبي صلى الله عليه و سلم أن نبيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا مثلا بمثل وأمرنا أن نبيع الذهب في الفضة والفضة في الذهب كيف شئنا ","part":4,"page":69},{"id":5612,"text":" 5340 - حدثنا فهد قال ثنا بن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن يزيد قال أخبرنا ربيعة بن سليمان مولى عبد الرحمن بن حسان النجيبي أنه سمع حنشا الصنعاني يحدث عن رويفع بن ثابت في غزوة أناس قبل المغرب يقول إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال في غزوة خيبر : بلغني أنكم تتبايعون المثقال بالنصف والثلثين وأنه لا يصلح إلا مثقال بالمثقال والوزن بالوزن ","part":4,"page":69},{"id":5613,"text":" 5341 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال سمعت مالكا يقول حدثني موسى بن أبي تميم عن سعيد بن بشار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : الدينار بالدينار لا فضل بينهما والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما ","part":4,"page":69},{"id":5614,"text":" 5342 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا زهير بن محمد عن موسى بن أبي تميم : فذكر بإسناده مثله قال أبو جعفر فثبت بهذه الآثار المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه نهى عن بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب متفاضلا وكذلك سائر الأشياء المكيلات التي قد ذكرت في هذه الآثار التي رويناها فالعمل بها أولى بنا من العمل بحديث أسامة الذي قد يجوز أن يكون تأويله على ما قد ذكرنا في هذا الباب ثم هذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم من بعده قد ذهبوا في ذلك إلى ما تواترت به الآثار عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أيضا ","part":4,"page":69},{"id":5615,"text":" 5343 - حدثنا بن مرزوق قال أخبرنا وهب قال ثنا شعبة عن جبلة بن سحيم قال سمعت بن عمر يقول : خطب عمر فقال لا يشتري أحدكم دينارا بدينارين ولا درهما بدرهمين ولا قفيزا بقفيزين إني أخشى عليكم الرماء وإني لا أوتي بأحد فعله إلا أوجعته عقوبة في نفسه وماله ","part":4,"page":69},{"id":5616,"text":" 5344 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب عن شعبة عن الأشعث عن أبيه عن بن عمر قال قال عمر : لا يأخذ أحدكم درهما بدرهمين فإني أخشى عليكم الرماء ","part":4,"page":70},{"id":5617,"text":" 5345 - حدثنا بن مرزوق قال أخبرنا وهب قال ثنا أبي قال سمعت نافعا قالك حدثني بن عمر قال : خطب عمر فقال لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض إني أخاف عليكم الرماء ","part":4,"page":70},{"id":5618,"text":" 5346 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا عارم قال ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر عن عمر رضي الله عنهما : مثله قال أبو جعفر فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب بهذا على منبر رسول الله صلى الله عليه و سلم بحضرة أصحابه رضي الله عنهم لا ينكره عليه منهم منكر فدل ذلك على موافقتهم له عليه ثم قد روى في ذلك أيضا عن أبي بكر وعلي وغيرهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ما يوافق ذلك أيضا ","part":4,"page":70},{"id":5619,"text":" 5347 - حدثنا بحر بن نصر عن شعيب بن الليث عن موسى بن علي حدثه عن أبيه عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص قال : كتب أبو بكر الصديق إلى أمراء الأجناد حين قدم الشام أما بعد فإنكم قد هبطتم أرض الربا فلا تتبايعون الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن ولا الطعام بالطعام إلا كيلا بكيل قال أبو قيس قرأت كتابه ","part":4,"page":70},{"id":5620,"text":" 5348 - حدثنا فهد قال ثنا الحسن بن الربيع قال ثنا أبو إسحاق الفزاري عن المغيرة بن مقسم عن أبيه عن أبي صالح السمان قال : كنت جالسا عند علي بن أبي طالب فأتاه رجل فقال يكون عندي الدراهم فلا تنفق عني في حاجتي فأشتري بها دراهم تجوز عني واحفم فيها قال فقال علي اشتر بدراهمك ذهبا ثم اشتر بذهبك ورقا ثم أنفقها فيما شئت ","part":4,"page":70},{"id":5621,"text":" 5349 - حدثنا حسين بن نصر قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن حماد عن أبي صالح عن شريح عن عمر قال : الدرهم بالدرهم فضل ما بينهما ربا قال أبو نعيم قال بعض أصحابنا عن سفيان الدرهم بالدرهم حسين قال لي أحمد بن صالح أمام مسجد حماد حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا هارون بن إسماعيل قال ثنا علي بن المبارك قال ثنا يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله بن عمر قال كان عمر وعبد الله بن عمر ينهيان عن بيع الدرهمين بالدرهم يدا بيد ويقولان الدرهم بالدرهم والدينار بالدينار ","part":4,"page":70},{"id":5622,"text":" 5350 - حدثنا بحر بن نصر قال : قرأ على شعيب ","part":4,"page":70},{"id":5623,"text":" 5351 - حدثنا موسى بن علي عن يزيد بن أبي منصور عن أبي رافع قال : مر بي عمر بن الخطاب ومعه ورق فقال اصنع لنا أوضاحا لصبي لنا قلت يا أمير المؤمنين عندي أوضاح معمولة فإن شئت أخذت الورق وأخذت الأوضاح فقال عمر مثلا بمثل فقلت نعم فوضع الورق في كفة الميزان والأوضاح في الكفة الأخرى فلما استوى الميزان أخذ بإحدى يديه وأعطى بالأخرى ","part":4,"page":70},{"id":5624,"text":" 5352 - حدثنا إبراهيم بن منقذ قال ثنا عبد الله بن يزيد المقرئ عن غياث بن رزين قال حدثني علي بن رباح وهو اللخمي قال : كنا في غزاة مع فضالة بن عبيد فسألته عن بيع الذهب بالذهب فقال مثلا بمثل ليس بينهما فضل ومما روى عن بن عباس رضي الله عنهما في رجوعه عن الصرف ما قد ","part":4,"page":71},{"id":5625,"text":" 5353 - حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا الخصيب قال ثنا حماد عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي الصهباء : أن بن عباس نزع عن الصرف فهذا بن عباس رضي الله عنهما وهو الذي روى عن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال إنما الربا في النسيئة وتأول ذلك على إجازة الفضة بالفضة والذهب بالذهب مثلين بمثل وأكثر من ذلك قد رجع عن قوله ذلك فإما أن يكون رجوعه لعلمه أن ما كان أسامة رضي الله عنه حدثه إنما هو ربا القرآن وعلم أن ربا النسيئة بغير ذلك أو يكون ثبت عنده ما خالف حديث أسامة رضي الله عنه مما لم يثبت منه حديث أسامة من كثرة من نقله له عن رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى قامت عليه به الحجة ولم يكن ذلك في حديث أسامة رضي الله عنه لأنه خبر واحد فرجع إلى ما جاءت به الجماعة الذين تقوم بنقلهم الحجة وترك ما جاء به الواحد الذي قد يجوز عليه السهو والغلط والغفلة وهذا الذي بينا في الصرف قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين ","part":4,"page":71},{"id":5626,"text":" ( 2 باب القلادة تباع بذهب وفيها خرز وذهب ) ","part":4,"page":71},{"id":5627,"text":" 5354 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا عمر بن عون الواسطي قال ثنا هشيم عن ليث بن سعد عن خالد بن أبي عمران عن حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد الله قال : أصبت يوم خيبر قلادة فيها ذهب وخرز فأردت أن أبيعها فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له فقال أفضل بعضها عن بعض ثم بعها كيف شئت ","part":4,"page":71},{"id":5628,"text":" 5355 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا الليث بن سعد قال حدثني أبو شجاع سعيد بن يزيد الحميري عن خالد بن أبي عمران عن فضالة بن عبيد صاحب رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : اشتريت يوم خيبر قلادة فيها ذهب وخرز بإثني عشر دينارا ففصلتها فإذا الذهب أكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال لا تباع حتى تفصله ","part":4,"page":72},{"id":5629,"text":" 5356 - حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن يزيد قال سمعت خالد بن أبي عمران يحدث عن حنش عن فضالة قال : أتى النبي صلى الله عليه و سلم يوم خيبر بقلادة فيها خرز معلقة بذهب إبتاعها رجل بسبع أو بتسع فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فذكر ذلك له فقال لا حتى تميز ما بينهما فقال إنما أردت الحجارة فقال لا حتى تميز بينهما فرده قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن القلادة إذا كانت كما ذكرنا لم يجز أن تباع بالذهب لأن ذلك الثمن وهو ذهب يقسم على قيمة الخرز وعلي الذهب فيكون كل واحد منهما مبيعا بما أصابه من الثمن كالعرضين يباعان بذهب فكل واحد منهما مبيع بما أصاب قيمته من ذلك الذهب قالوا فلما كان ما يصيب الذهب الذي في القلادة إنما يصيبه بالخرز والظن وكان الذهب لا يجوز أن يباع بالذهب إلا مثلا بمثل لم يجز البيع إلا أن يعلم أن ثمن الذهب الذي في القلادة مثل وزنه من الذهب الذي أشتريت به القلادة ولا يعلم بقسمة الثمن إنما يعلم بأن يكون على حدة بعد الوقوف على وزنه وذلك غير موقوف عليه إلا بعد أن يفصل من القلادة قالوا فلا يجوز بيع هذه القلادة بالذهب إلا بعد أن يفصل ذهبها منها لما قد ذكرناه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ولما احتججنا به من النظر وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا إن كانت هذه القلادة لا يعلم مقدار ذهبها أهو مثل وزن جميع الثمن أو أقل من ذلك أو أكثر إلا بأن تفصل القلادة فيوزن ذلك الذهب الذي فيها فيوقف على زنته لم يجز بيعها بذهب إلا بعد أن يفصل ذهبها منها فيعلم أنه أقل من ذلك الثمن وإن كانت القلادة يحيط العلم بوزن ما فيها من الذهب ويعلم أنه أقل من الذهب الذي بيعت به أولا يحيط العلم بوزنه إلا أنه يعلم في الحقيقة أقل من الثمن الذي بيعت به القلادة وهو ذهب فالبيع جائز وذلك أنه يكون ذهبها يمثل وزنه من الذهب الثمن ويكون ما فيها من الخرز بما بقى من الثمن ولا يحتاج إليه في العروض المبيعة بالثمن الواحد والدليل على ذلك أنا رأينا الذهب لا يجوز أن يباع بذهب مثلا بمثل ورأيناهم لا يختلفون في دينارين أحدهما في الجودة أفضل من الآخر بيعا صفقة واحدة بدينارين متساويين في الجودة أو بذهب غير مضروب جيد أن البيع جائز فلو كان ذلك مردود إلى حكم القيمة كما ترد العروض من غير الذهب والفضة إذا بيعت بثمن واحد إذا لفسد البيع لأن الدينار الردي يصيبه أقل من وزنه إذا كانت قيمته أقل من قيمة الدينار الآخر فلما أجمع على صحة ذلك البيع وكانت السنة قد ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم بأن الذهب تبره وعينه سواء ثبت بذلك أن حكم الذهب في البيع إذا كان يذهب على غير القسمة على القيم وأنه مخصوص في ذلك بحكم دون حكم سائر العروض المبيعة صفقة واحدة وإنما يصيبه من الثمن وزنه لا ما يصيب قيمته فهذا هو ما يشهد لهذا القول من النظر وقد اضطرب علينا حديث فضالة الذي ذكرنا فرواه قوم على ما ذكرنا في أول هذا الباب ورواه آخرون على غير ذلك ","part":4,"page":72},{"id":5630,"text":" 5357 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال حدثني أبو هانئ أنه سمع علي بن رباح اللخمي يقول سمعت فضالة بن عبيد الأنصاري يقول : أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو بخيبر بقلادة فيها ذهب وخرز وهي من المغانم تباع فأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الذهب بالذهب وزنا بوزن ","part":4,"page":73},{"id":5631,"text":" 5358 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا بن لهيعة قال ثنا حميد بن هانئ عن فضالة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله غير أنه لم يقل بخيبر ","part":4,"page":73},{"id":5632,"text":" 5359 - حدثنا بكر بن إدريس قال ثنا المقرئ قال ثنا حيوة عن أبي هانئ فذكر : بإسناده مثله ففي هذا الحديث غير ما في الحديث الأول في هذا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نزع الذهب فجعله على حدة ثم قال الذهب بالذهب وزنا بوزن ليعلم الناس كيف حكم الذهب بالذهب فقد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه و سلم فصل الذهب لأن صلاح المسلمين كان في ذلك ففعل ما فيه صلاحهم لا لأن بيع الذهب قبل أن ينزع مع غيره في صفقة واحدة غير جائز وهذا خلاف ما روى من روى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا تباع حتى تفصل وقد رواه آخرون على خلاف ذلك أيضا ","part":4,"page":74},{"id":5633,"text":" 5360 - فحدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا بن لهيعة قال ثنا خالد بن أبي عمران قال حدثني حنش بن عبد الله الصنعاني أنه كان في البحر مع فضالة بن عبيد الأنصاري قال حنش : فاشتريت قلادة فيها تبر وياقوت وزبرجد فأتيت فضالة بن عبيد فذكرت له ذلك فقال لا تأخذ التبر بالتبر إلا مثلا بمثل فإني كنت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم بخيبر فاشتريت قلادة بسبعة دنانير فيها تبر وجوهر فسألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عنها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تأخذ التبر بالذهب إلا مثلا بمثل ففي هذا الحديث غير ما تقدمه من الأحاديث وذلك أن ما حكى فضالة في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم هو التبر بالذهب مثلا بمثل ولم يذكر فساد البيع في القلادة المبيعة بذلك إذ كان فيها ذهب وغيره فهذا خلاف الأحاديث الأول وقد رواه آخرون أيضا على غير ذلك ","part":4,"page":74},{"id":5634,"text":" 5361 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني قرة بن عبد الرحمن وعمرو بن الحارث أن عامر بن يحيى المعافري أخبرهما عن حنش أنه قال : كنا مع فضالة بن عبيد في غزوة فصارت لي ولأصحابي قلادة فيها ذهب وورق وجوهر فأردت أن أشتريها فسألت فضالة فقال انزع ذهبها وأجعله في الكفة واجعل ذهبا في الكفة الأخرى ثم لا تأخذن إلا مثلا بمثل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل فهذا خلاف لما تقدمه من الأحاديث لأن فيه أمر فضالة بنزع الذهب وبيعه وحده ولم يذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه و سلم والذي ذكره عن النبي صلى الله عليه و سلم هو نهيه عن بيع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن فهذا مالا اختلاف فيه والأمر بالتفصيل من قول فضالة رضي الله عنه فقد يجوز أن يكون أمر بذلك على أنه لا يجوز عنده البيع فيها في الذهب حتى تفصل وقد يجوز أن يكون أمر بذلك لإحاطة علمه أن تلك قلادة لا يوصل إلى علم ما فيها من الذهب ولا إلى مقداره إلا بعد أن يفصل منها فقد اضطرب هذا الحديث فلم يوقف على ما أريد منه فليس لأحد أن يحتج بمعنى من المعاني التي روي عليها إلا احتج مخالفه عليه بالمعنى الآخر وقد قدمنا في هذا الباب كيف وجه النظر في ذلك وأنه على ما ذهب إليه الذين جعلوا حكم الذهب المبيع مع غيره بالذهب لا على قسم الثمن على القيم ولكن على أن الذهب مبيع بوزنه من الذهب الثمن وما بقي مبيع بما بقي من الثمن وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين ","part":4,"page":74},{"id":5635,"text":" 5362 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني بن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة السبائي عن أبي تميم الجيشاني قال : اشترى معاوية بن أبي سفيان قلادة فيها تبر وزبرجد ولؤلؤ وياقوت بستمائة دينار فقام عبادة بن الصامت حين طلع معاوية المنير أو حين صلى الظهر فقال ألا إن معاوية اشترى الربا وأكله ألا إنه في النار إلى حلقه فقد يجوز أن يكون تلك القلادة كان فيها من الذهب أكثر مما اشتريت به فكان من عبادة ما كان لذلك ويجوز أن يكون بيعت بنسيئة فإنه قد روى عن معاوية أنه لم يكن يرى بذلك بأسا وقد روي في ذلك وفي السبب الذي من أجله عبادة رضي الله عنه أنكر على معاوية في ذلك ما أنكر ما ","part":4,"page":75},{"id":5636,"text":" 5363 - حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال ثنا محمد بن إدريس قال أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن أبي الأشعث قال : كنا في غزاة علينا معاوية فأصبنا ذهبا وفضة فأمر معاوية رجلا أن يبيعها الناس في عطياتهم قال فتنازع الناس فيها فقام عبادة فنهاهم فردوها فأتى الرجل معاوية فشكا إليه فقام معاوية خطيبا فقال ما بال رجال يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أحاديث يكذبون فيها عليه لم نسمعها فقام عبادة فقال والله لنحدثن عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وإن كره معاوية قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء يدا بيد عينا بعين ","part":4,"page":76},{"id":5637,"text":" 5364 - حدثنا إسماعيل بن يحيى قال ثنا محمد بن إدريس قال ثنا عبد الوهاب عن خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني أنه قال : قدم ناس في إمارة معاوية يبيعون آنية الذهب والفضة إلى العطاء فقام عبادة بن الصامت فقال إن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح إلا مثلا بمثل سواء بسواء فمن زاد أو أزداد فقد أربى قال أبو جعفر فدل ذلك أن ما كان من إنكار عبادة رضي الله عنه على معاوية وهو بيع الذهب بالذهب إلى أجل لا غير ذلك وأما القلادة التي فيها الذهب المبيعة بالذهب أو القلادة التي فيها الفضة المبيعة بالفضة فلا دلالة فيما روينا عنه على حكم ذلك إذا بيع بأكثر من وزن ذهبه أو فضته من الذهب أو الفضة وقد ","part":4,"page":76},{"id":5638,"text":" 5365 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا أبو نعيم قال ثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال : اشتر السيف المحلي بالفضة فهذا بن عباس رضي الله عنهما قد أجاز بيع السيف الذي حليته فضة بفضة وقد روى في مثل ذلك أيضا عن جماعة من التابعين اختلاف ","part":4,"page":76},{"id":5639,"text":" 5366 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني حيوة وابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران : أنه سأل القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله عن اشتراء الثوب المنسوج بالذهب بالذهب فقالا لا يصلح اشتراؤه بالذهب ","part":4,"page":76},{"id":5640,"text":" 5367 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا سفيان عن عثمان بن الأسود عن مجاهد : أنه كان لا يرى بأسا أن يشتري ذهبا بذهب أو فضة بفضة وذهب ","part":4,"page":76},{"id":5641,"text":" 5368 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن مبارك عن الحسن : أنه كان لا يرى بأسا أن يباع السيف المفضض بالدراهم بأكثر مما فيه تكون الفضة بالفضة والسيف بالفضل ","part":4,"page":76},{"id":5642,"text":" 5369 - حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم أنه قال : في بيع السيف المحلى إذا كانت الفضة التي فيه أقل من الثمن فلا بأس بذلك ","part":4,"page":77},{"id":5643,"text":" 5370 - حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه عن محمد عن أبي يوسف عن حصين بن عبد الرحمن عن عامر الشعبي قال : لا بأس ببيع السيف المحلى بالدراهم لأن فيه حمائله وجفنه ونصله ","part":4,"page":77},{"id":5644,"text":" ( 15 كتاب الهبة والصدقة ) ","part":4,"page":77},{"id":5645,"text":" ( 1 باب الرجوع في الهبة ) ","part":4,"page":77},{"id":5646,"text":" 5371 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا شعبة وهشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : العائد في هبته كالعائد في قيئه قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الواهب ليس له أن يرجع فيما وهب واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وقالوا لما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم قد جعل الرجوع في الهبة كالرجوع في القيئ وكان رجوع الرجل في قيئه حراما عليه كان كذلك رجوعه في هبته وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا للواهب أن يرجع في هبته إذا كانت قائمة على حالها لم تستهلك ولم يزد في بدنها بعد أن يكون الموهوب له ليس بذي رحم محرم من الواهب وبعد أن يكون لم يثبته أي لم يعطه منها ثوابا فإن كان أثابه منها ثوابا وقبل ذلك الثواب منه أو كان الموهوب له ذا رحم محرم من الواهب فليس للواهب أن يرجع فيها فإن لم يكن الواهب ذا رحم محرم للموهوب له ولكنها امرأة وهبت لزوجها أو زوج وهب لأمرأته فهما في ذلك كذي الرحم المحرم وليس لواحد منهما أن يرجع فيما وهب لصاحبه وكان من الحجة لهم في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم جعل العائد في هبته ولم يبين لنا من العائد في قيئه فقد يجوز أن يكون أراد الرجل العائد في قيئه فيكون قد جعل العائد في هبته كالعائذ فيما هو حرام عليه فثبت بذلك ما قال أهل المقالة الأولى وقد يجوز أن يكون أراد الكلب العائد في قيئه والكلب غير متعبد بتحريم ولا تحليل فيكون العائد في قيئه عائدا في قذر كالقذر الذي يعود فيه الكلب فلا يثبت بذلك منع الواهب من الرجوع في الهبة فنظرنا في ذلك هل نجد في الآثار ما يدلنا على مراد رسول الله صلى الله عليه و سلم في الحديث الأول ما هو ","part":4,"page":77},{"id":5647,"text":" 5372 - فإذا فهد بن سليمان قد حدثنا قال ثنا يحيى بن عبد الحميد قال ثنا عبد الله بن المبارك عن خالد الحذاء عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ليس لنا مثل السوء الراجع في هبته كالكلب يعود في قيئه ","part":4,"page":78},{"id":5648,"text":" 5373 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا معلي بن أسد قال ثنا وهيب عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : العائد في هبته كالكلب يقئ ثم يعود في قيئه فدل هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم إنما أراد بما قد ذكرنا في الحديث الأول تنزيه أمته عن أمثال الكلاب لا أنه أبطل أن يكون لهم الرجوع في هباتهم وقد روي هذا الكلام أيضا الذي رويناه عن بن عباس عن أبي هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه و سلم ","part":4,"page":78},{"id":5649,"text":" 5374 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا عوف عن الحسن عن النبي صلى الله عليه و سلم ح وحدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا عوف عن خلاس بن عمرو عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : مثل الذي يعود في عطائه كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه فأكله وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم مثل هذا الكلام في معنى غير هذا المعنى ","part":4,"page":78},{"id":5650,"text":" 5375 - حدثنا نصر بن مرزوق وابن أبي داود قالا ثنا أبو صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن بن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله : أن عبد الله بن عمر كان يحدث أن عمر تصدق بفرس في سبيل الله فوجده يباع بعد ذلك فأراد أن يشتريه فأتي رسول الله صلى الله عليه و سلم فأستأمره في ذلك فقال له رسول لله صلى الله عليه و سلم لا تعد في صدقتك فلذلك كان بن عمر لا يرى أن يبتاع مالا جعله صدقة ","part":4,"page":78},{"id":5651,"text":" 5376 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول : حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أبتاعه منه وظننت أنه بائعه برخص هو ضد الغلاء فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم واحد ولا تعد في صدقتك فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه ","part":4,"page":79},{"id":5652,"text":" 5377 - حدثنا إسماعيل بن يحيى قال ثنا محمد بن إدريس قال ثنا سفيان عن زيد أسلم عن أبيه عن عمر : أنه أبصر فرسا تباع في السوق وكان تصدق به فسأل رسول الله صلى الله عليه و سلم أشتريه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تشتره ولا شيئا من نتاجه أي مما ينتجه من الولد فمنع رسول الله صلى الله عليه و سلم عمر رضي الله عنه أن يبتاع ما كان تصدق به أو شيئا من نتاجه وجعله إن فعل ذلك كالكلب يعود في قيئه فلم يكن ذلك بموجب حرمة إبتياع الصدقة على المتصدق بها ولكن ترك ذلك أفضل له فكذلك ما ذكرنا قبل هذا لما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في الرجوع في الهبة ليس على تحريم ذلك سواء ولكنه لأن تركه أفضل وقد ","part":4,"page":79},{"id":5653,"text":" 5378 - حدثنا بن أبي عمران قال ثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال ثنا يزيد بن ذريع عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن بن عمر وابن عباس رضي الله عنهم قالا قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يحل لواهب أن يرجع في هبته إلا الوالد لولده فقال قائل فقد دل هذا الحديث على تحريم الرجوع في الهبة من الرجل لغير ولده قيل له ما دل ذلك على شيء مما ذكرت فقد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه و سلم وصف ذلك الرجوع بأنه لا يحل لتغليظه إياه لكراهية أن يكون لأحد من أمته مثل السوء وقد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تحل الصدقة لذي مرة سوي فلم يكن ذلك على معنى أنها تحرم على الأغنياء ولكنها على معنى لا تحل له من حيث تحل لغيره من ذوي الحاجة والزمانة فكذلك ما ذكرنا من قول رسول الله صلى الله عليه و سلم أيضا لا يحل لواهب أن يرجع في هبته إنما هو علي أنه لا يحل له ذلك كما تحل له الأشياء التي قد أحلها الله عز و جل لعباده ولم يجعل لمن فعلها مثلا كالمثل الذي جعله رسول الله صلى الله عليه و سلم للعائد في هبته وقد دخل في ذلك العود فيها بالرجوع والابتياع وغيره ثم استثنى منذلك ما وهب الوالد لولده فذلك عندنا والله أعلم على إباحته للوالد أن يأخذ ما وهب لابنه في وقت حاجته إلى ذلك وفقره إليه لأن ما يجب للولد من ذلك ليس بفعل يفعله فيكون ذلك رجوعا منه يكون مثله فيه كمثل الكلب المتراجع في قيئه ولكنه شيء أوجبه الله عز و جل له لفقره فلم يضيق ذلك عليه كما قد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أيضا في غير هذا الحديث ","part":4,"page":79},{"id":5654,"text":" 5379 - حدثنا يونس قال ثنا علي بن معبد قال ثنا عبد الله بن عمرو عن عبد الكريم بن مالك عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله إني أعطيت أمي حديقة وإنها ماتت ولم تترك وارثا غيري فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم وجبت صدقتك ورجعت إليك حديقتك قال أبو جعفر أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد أباح للمتصدق صدقته لما رجعت إليه بالميراث ومنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه من إبتياع صدقته فثبت بهذين الحديثين إباحة الصدقة الراجعة إلى المتصدق بفعل الله كراهة الصدقة الراجعة إليه بفعل نفسه فكذلك وجوب النفقة للأب من مال الابن لحاجته وفقره وجبت له بإيجاب الله تعالى إياها له فأباح له النبي صلى الله عليه و سلم بذلك ارتجاع هبته وإنفاقها على نفسه وجعل ذلك كما رجع إليه بالميراث لا كما رجع إليه بالابتياع والارتجاع فإن قال قائل فقد خص النبي صلى الله عليه و سلم في هذا الحديث الوالد الواهب دون سائر الواهبين أفيكون حكم الولد فيما وهب لأبيه خلاف حكم الوالد فيما وهب لولده قيل له بل حكمهما في هذا سواء فذكر رسول الله صلى الله عليه و سلم أحدهما على المعنى الذي ذكرنا يجزئ من ذكره إياهما ومن ذكر غيرهما ممن حكمه في هذا مثل حكمهما وقد قال الله عز و جل حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت فحرم هؤلاء جميعا بالأنساب ثم قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ولم يذكر في التحريم بالرضاعة غير هاتين فكان ذكره ذلك دليلا على أن سائر من حرم بالنسب في حكم الرضاع سواء وأغناه ذكر هاتين بالتحريم بالرضاع عن ذكر من سواهما في ذلك إذ كان قد جمع بينهن جميعا في التحريم بالأنساب فجعل حكمهن حكما واحدا فدل تحريمه بعضهن أيضا بالرضاع أن حكمهن في ذلك حكم واحد فكذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم لما قال لا يحل لأحد أن يرجع في هبته فعم بذلك الناس جميعا ثم قال إلا الوالد لولده على المعنى الذي ذكرنا دل ذلك على أن من سوى الوالد من الواهبين في رجوع الهبات إليهم يرد الله عز و جل إياها كذلك وأغناه ذكر بعضهم عن ذكر سائرهم فلم يكن في شيء من هذه الآثار ما يدلنا على أن للواهب أن يرجع في هبته بنقضه إياها حتى يأخذها من الموهوب له ويردها إلى ملكه المتقدم الذي أخرجها منه بالهبة فنظرنا هل نجد فيما روى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم في ذلك شيئا ","part":4,"page":80},{"id":5655,"text":" 5380 - فإذا إبراهيم بن مرزوق قد حدثنا قال ثنا مكي بن إبراهيم قال ثنا حنظلة عن سالم قال سمعت بن عمر يقول سمعت عمر بن الخطاب يقول : من وهب هبة فهو أحق بها حتى يثاب منها بما يرضى ","part":4,"page":81},{"id":5656,"text":" 5381 - وإذا يونس قد حدثنا قال ثنا بن وهب أن مالكا حدثه عن داود بن الحصين عن أبي غطفان بن طريف المري عن مروان بن الحكم أن عمر بن الخطاب : قال من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها ومن وهب هبة يرى أنه إنما يراد به الثواب فهو على هبته يرجع فيها إن لم يرض منها فهذا عمر رضي الله عنه قد فرق بين الهبات والصدقات فجعل الصدقات لا يرجع فيها وجعل الهبات على ضربين فضرب منها صلة الأرحام فرد ذلك إلى حكم الصدقات ومنع الواهب من الرجوع فيها وضرب منها خلاف ذلك فجعل للواهب أن يرجع فيه ما لم يرض منه ","part":4,"page":81},{"id":5657,"text":" 5382 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا حجاج إبراهيم الأزرق قال ثنا يحيى بن أبي زكريا بن أبي زائدة عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر قال : من وهب هبة لذي رحم جازت ومن وهب هبة لغير ذي رحم محرم له فهو أحق بها ما لم يثب منها ","part":4,"page":81},{"id":5658,"text":" 5383 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن جابر الجعفي قال سمعت القاسم بن عبد الرحمن يحدث عن عبد الرحمن بن أبزي عن علي قال : الواهب أحق ما لم يثب منها فهذا علي رضي الله عنه قد جعل للواهب الرجوع في هبته ما لم يثب منها فذلك عندنا على الواهب الذي جعل له الرجوع في هبته على ما ذكر في الحديث الذي رويناه عنه قبل هذا حتى لا يتضاد قولهما رضي الله عنهما في ذلك وقد ","part":4,"page":82},{"id":5659,"text":" 5384 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن جابر عن القاسم فذكر : بإسناده مثله على ما روينا عن سليمان وقد روى عن فضالة بن عبيد بنحو من هذا ","part":4,"page":82},{"id":5660,"text":" 5385 - حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قال ثنا أبو صالح عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن عامر اليحصبي قال : كنت عند فضالة بن عبيد فأتاه رجلان يختصمان إليه فقال أحدهما إني وهبت لهذا بازيا على أن يثيبني فلم يفعل فقال الآخر وهب لي ولم يذكر شيئا فقال له فضالة أردد إليه هبته فإنما يرجع في الهبة النساء وسقاط الرجال ","part":4,"page":82},{"id":5661,"text":" 5386 - حدثنا فهد قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن عامر اليحصبي أنه قال : كنت عند فضالة بن عبيد إذ جاءه رجلان يختصمان إليه في باز فقال أحدهما وهبت له بازيا وأنا أرجو أن يثيبني منه فقال الآخر نعم قد وهب لي بازيا ما سألته وما تعرضت له فقال له فضالة أردد إليه هبته فإنما يرجع في الهبات النساء وشرار الأقوام وقد روى عن أبي الدرداء رضي الله عنه في ذلك أيضا ما قد ","part":4,"page":82},{"id":5662,"text":" 5387 - حدثنا فهد قال ثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي الدرداء قال : المواهب ثلاثة رجل وهب من غير أن يستوهب بهي كسبيل الصدقة فليس له أن يرجع في صدقته ورجل استوهب فوهب فله الثواب فإن قبل على موهبته ثوابا فليس له إلا ذلك وله أن يرجع في هبته ما لم يثب ورجل وهب واشترط الثواب فهو دين على صاحبها في حياته وبعد وفاته فهذا أبو الدرداء رضي الله عنه قد جعل ما كان من الهبات مخرجه مخرج الصدقات في حكم الصدقات ومنع الواهب من الرجوع في ذلك كما يمنع المتصدق من الرجوع في صدقته وجعل ما كان منها بغير هذا الوجه مما لم يشترط ثواب مما يرجع فيه ما لم يثب الواهب عليه وجعل ما اشترط فيه العوض في حكم المبيع فجعل العوض لواهبه واجبا على الموهوب له في حياته وبعد وفاته فهذا حكم الهبات عندنا فأما ما ذكرنا من انقطاع رجوع الواهب في هبته لموت الموهوب له أو باستهلاكه الهبة فلما روى عن عمر رضي الله عنه أيضا في ذلك ","part":4,"page":82},{"id":5663,"text":" 5388 - حدثنا صالح قال ثنا حجاج بن إبراهيم قال ثنا يحيى عن الحجاج عن الحكم عن إبراهيم عن عمر : مثله يعني مثل حديثه الذي ذكرنا في الفصل الذي قبل هذا الفصل وزاد ويستهلكها أو يموت أحدهما فجعل عمر رضي الله عنه استهلاك الهبة يمنع واهبها من الرجوع فيها وجعل موت أحدهما يقطع ما للواهب فيها من الرجوع أيضا فكذلك نقول وقد روى عن شريح في الهبة نظير ما قد روى عن عمر رضي الله عنه ","part":4,"page":83},{"id":5664,"text":" 5389 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر قال أخبرنا جرير بن حازم قال سمعت محمدا يحدث أن شريحا قال : من أعطى في قرابة أو معروف أو صلة فعطيته جائزة والجانب المستقرب يثب من هبته أو يرد عليه ","part":4,"page":83},{"id":5665,"text":" 5390 - حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن أيوب عن بن سيرين عن شريح : مثله قال أبو جعفر وأما هبة كل واحد من الزوجين لصاحبه ","part":4,"page":83},{"id":5666,"text":" 5391 - فإن أبا بكرة قد حدثنا قال ثنا أبو عمر قال أخبرنا حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد : أن امرأة وهبت لزوجها هبة ثم رجعت فيها فاختصما إلى شريح فقال للزوج شاهداك أنهما رأياها وهبت لك من غير كره ولا هوان وإلا فيمينها لقد وهبت لك عن كره وهوان فهذا شريح قد سأل الزوج البينة أنها وهبت له لا عن كره بعد ارتجاعها في الهبة فدل ذلك أن السنة لو ثبتت عنده على ذلك لرد الهبة إليها ولم يجز لها الرجوع فيها وقد كان من رأيه أن للواهب الرجوع في هبته إلا من ذي الرحم المحرم فجعل المرأة في هذا كذي الرحم المحرم فهكذا نقول وأما هبة الزوج لامرأته ","part":4,"page":83},{"id":5667,"text":" 5392 - فإن أبا بكرة حدثنا قال ثنا أبو عمر قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي منصور قال قال إبراهيم : إذا وهبت المرأة لزوجها أو وهب الرجل لامرأته فالهبة جائزة وليس لواحد منهما أن يرجع في هبته ","part":4,"page":84},{"id":5668,"text":" 5393 - حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه عن محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال : الزوج والمرأة بمنزلة ذي الرحم المحرم إذا وهب أحدهما لصاحبه لم يكن له أن يرجع فجعل الزوجان في هذه الأحاديث كذي الرحم المحرم فمنع كل واحد منهما من الرجوع فيما وهب لصاحبه فهكذا نقول وقد وصفنا في هذا ما ذهبت إليه في الهبات وما ذكرنا من هذه الآثار إذ لم نعلم عن أحد مثل من رويناها عنه خلافا لها فتركنا النظر من أجلها وقلدناها وقد كان النظر لو خلينا وإياه خلاف ذلك وهو أن لا يرجع الوهب في الهبة لغير ذي الرحم المحرم لأن ملكه قد زال عنها بهبته إياها وصار للموهوب له دونه فليس له نقض ما قد ملك عليه إلا برضاء مالكه ولكن اتباع الآثار وتقليد أئمة أهل العلم أولى فلذلك قلدناها واقتديناها وجميع ما بينا في هذا الباب قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين ","part":4,"page":84},{"id":5669,"text":" ( 2 باب الرجل ينحل بعض بينه دون بعض ) ","part":4,"page":84},{"id":5670,"text":" 5394 - حدثنا يونس قال ثنا سفيان قال ثنا الزهري عن محمد بن النعمان وحميد بن عبد الرحمن أخبراه أنهما سمعا النعمان بن بشير يقول : نحلني أبي غلاما فأمرتني أمي أن أذهب إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم لأشهده على ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أكل ولدك أعطيته فقال لا قال فاردده ","part":4,"page":84},{"id":5671,"text":" 5395 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف وعن محمد بن النعمان بن بشير حدثاه عن النعمان بن بشير قال إن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أكل ولدك نحلته مثل هذا فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم فأرجعه قال أبو جعفر فذهب قوم إلي أن الرجل إذا نحل بعض بنيه دون بعض أن ذلك باطل واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وقالوا قد كان النعمان في وقت ما نحله أبوه صغيرا فكان أبوه قابضا له لصغره عن القبض لنفسه فلما قال النبي صلى الله عليه و سلم أردده بعد ما كان في حكم ما قبض دل هذا أن النحلى من الوالد لبعض ولده دون بعض لا يملكه المنحول ولا ينعقد له عليه هبة وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ينبغي للرجل أن يسوي بين ولده في العطية ليستووا في البر ولا يفضل بعضهم على بعض فيوقع ذلك له الوحشة في قلوب المفضولين منهم فإن نحل بعضهم شيئا دون بعض وقبضته المنحول لنفسه إن كان كبيرا أو قبضه له أبوه من نفسه إن كان صغيرا بإعلامه إياه والإشهاد به فهو جائز وكان من الحجة لهم في ذلك أن حديث النعمان الذي ذكرنا قد روى عنه على ما ذكروا وليس فيه دليل أنه كان حينئذ صغيرا ولعله وقد كان كبيرا ولم يكن قبضه وقد روى أيضا على غير هذا المعنى الذي في الحديث الأول ","part":4,"page":84},{"id":5672,"text":" 5396 - فحدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا وهيب عن داود بن أبي هند عن عامر الشعبي عن النعمان بن بشير قال : انطلق بي أبي إلى النبي صلى الله عليه و سلم ونحلني نحلي ليشهده على ذلك فقال أكل ولدك نحلته مثل هذا فقال لا قال أيسرك أن يكونوا إليك في البر كلهم سواء قال بلى قال فأشهد علي هذا غيري فكان والذي في هذا الحديث من قول النبي صلى الله عليه و سلم لبشير فيما كان نحله النعمان أشهد على هذا غيري فهذا دليل أن الملك ثابت لأنه لو لم يثبت لا يصح قوله فهذا خلاف ما في الحديث الأول لأن هذا القول لا يدل على فساد العقد الذي كان عقده النعمان لأن النبي صلى الله عليه و سلم قد يتوفى الشهادة على ماله أن يشهد عليه وعلى الأمور التي قد كانت وكذلك لمن بعده لأن الشهادة إنما هي أمر يتضمنه الشاهد للمشهود له فله أن لا يتضمن ذلك وقد يحتمل غير هذا أيضا فيكون قوله أشهد علي هذا غيري أي إني أنا الإمام والإمام ليس من شأنه أن يشهد وإنما من شأنه أن يحكم وفي قوله أشهد على هذا غيري دليل على صحة العقد وقد ","part":4,"page":85},{"id":5673,"text":" 5397 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن المغيرة عن الشعبي قال سمعت النعمان على منبرنا هذا يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : سووا بين أولادكم في العطية كما تحبون أن يسووا بينكم في البر قال أبو جعفر فكان المقصود إليه في هذا الحديث الأمر بالتسوية بينهم في العطية ليستووا جميعا في البر وليس فيه شيء من ذكر فساد العقد المعقود على التفضيل ","part":4,"page":86},{"id":5674,"text":" 5398 - حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا عباد بن العوام عن حصين عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير يقول : أعطاني أبي عطية فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد من الأشهاد رسول الله صلى الله عليه و سلم فأتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال إني قد أعطيت ابني من عمرة عطية وإني أشهدك قال أكل ولدك أعطيت مثل هذا قال لا قال فأتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم فليس في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه و سلم أمره برد الشيء وإنما فيه الأمر بالتسوية ","part":4,"page":86},{"id":5675,"text":" 5399 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو عمر الحوضي قال ثنا مرجى قال ثنا داود عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال : انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله إشهد أني قد نحلت النعمان من مالي كذا وكذا فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم أكل ولدك نحلته قال لا قال أما يسرك أن يكونوا لك في البر سواء قال بلى قال فلا إذا فقد اختلف لفظ حديث داود هذا فيما روى عنه مرجى ههنا وفيما روى عنه وهيب فيما قد تقدم في هذا الباب وهكذا رواه الشعبي عن النعمان وقد رواه أبو الضحى عن النعمان أيضا ","part":4,"page":86},{"id":5676,"text":" 5400 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى عن فطر ح وحدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا فطر قال ثنا أبو الضحى قال سمعت النعمان بن بشير يقول : ذهب بي أبي إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ليشهده على شيء أعطانيه فقال ألك ولد غيره قال نعم فقال بيده ألا سويت بينهم فلم يخبر في هذا الحديث أنه أمره برده وإنما قال ألا سويت بينهم على طريق المشورة وأن ذلك لو فعله كان أفضل وقد روى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم في قصة النعمان هذا خلاف كل ما روينا عن النعمان ","part":4,"page":86},{"id":5677,"text":" 5401 - حدثنا فهد قال ثنا النفيل قال ثنا زهير قال ثنا أبو زبير عن جابر قال : قالت امرأة بشير لبشير أنحلي ابني غلامك وأشهدي لي رسول الله صلى الله عليه و سلم عليه قال فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله إن بنت فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي وقالت أشهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال أله إخوة قال نعم قال أفكلهم أعطيته قال لا قال فإن هذا لا يصلح وإني لا أشهد إلا على حق ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما كان أمره لبشير بالرد قبل إنفاذ بشير الصدقة فأشار النبي صلى الله عليه و سلم عليه بما ذكرنا وهذا خلاف جميع ما روى عن النعمان لأن في تلك الأحاديث أنه نحله قبل أن يجئ به إلى النبي صلى الله عليه و سلم وأنه قال للنبي صلى الله عليه و سلم إني نحلت ابني هذا كذا فأخبر أنه قد كان فعل وفي حديث جابر هذا إخباره للنبي صلى الله عليه و سلم بسؤال امرأته إياه فكان كلام النبي صلى الله عليه و سلم إياه بما كلمه به على طريق المشورة وعلى ما ينبغي أن يفعل عليه الشيء إن آثر أن يفعله وقد روى شعيب بن أبي حمزة هذا الحديث عن الزهري موافقا لهذا المعنى ","part":4,"page":87},{"id":5678,"text":" 5402 - حدثنا فهد قال ثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان أنهما سمعا النعمان بن بشير يقول : نحلني أبي غلاما ثم مشى بي حتى أدخلني على النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله إني نحلت ابني غلاما فإن أذنت أن أجيزه له أجزته ثم ذكر الحديث فدل ما ذكرنا على أنه لم يكن النحلي كملت فيه من حين نحله إياه إلى أن أمره النبي صلى الله عليه و سلم برده وقد كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا قسم شيئا بين أهله سوى بينهم جميعا فأعطى المملوك منهم كما يعطى الحر ","part":4,"page":87},{"id":5679,"text":" 5403 - حدثنا بذلك يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني بن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن عبد الله بن دينار عن عروة عن عائشة قالت : أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم بطيبة خرز فقسمها بين الحرة والأمة قالت عائشة وكذلك كان أبي يقسم للحر والعبد فكان هذا مما كان النبي صلى الله عليه و سلم يفعله يعم بعطاياه جميع أهله حرهم وعبدهم ليس على أن ذلك واجب ولكنه أحسن من غيره فكذلك كانت مشورته في الولد أن يسوي بينهم في العطية ليس على أنه واجب ولا على أن غيره إن فعل لم يثبت وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين وقد فضل بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ورضي عنهم بعض أولادهم على بعض في العطايا ","part":4,"page":87},{"id":5680,"text":" 5404 - فحدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن بن شهاب عن عروة عن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أنها قالت : إن أبا بكر الصديق نحلها جداد عشرين وسقا من ماله بالغابة فلما حضرته الوفاة قال والله يا بنية ما من أحد من الناس أحب إلي غني منك ولا أعز الناس علي فقرا من بعدي منك وإني كنت نحلتك جداد عشرين وسقا فلو كنت جددتيه وأحرزتيه كان لك وإنما هو اليوم مال وارث وإنما هما أخوك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله تعالى فقالت عائشة والله يا أبت لو كان كذا وكذا لتركته إنما هي أسماء فمن الأخرى قال ذو بطن بنت خارجة أراها جارية ","part":4,"page":88},{"id":5681,"text":" 5405 - حدثنا فهد قال ثنا عمر بن حفص بن غياث قال ثنا أبي الأعمش عن شقيق قال ثنا مسروق قال : كان أبو بكر الصديق قد أعطى عائشة نحلي فلما مرض قال لها اجعليه في الميراث وذكروا القبض والهبة والصدقة ","part":4,"page":88},{"id":5682,"text":" 5406 - حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن عمرو قال أخبرني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف : أن عبد الرحمن فضل بني أم كلثوم بنحل قسمه بين ولده فهذا أبو بكر رضي الله عنه قد أعطى عائشة رضي الله عنها دون سائر ولده ورأى ذلك جائزا ورأته هي كذلك ولم ينكره عليهما أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم ورضي عنهم وهذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قد فضل بعض أولاده أيضا فيما أعطاهم على بعض ولم ينكر ذلك عليه منكر فكيف يجوز لأحد أن يحمل فعل هؤلاء على خلاف قول النبي صلى الله عليه و سلم ولكن قول النبي صلى الله عليه و سلم عندنا فيما ذكرنا من ذلك إنما كان على الاستحباب كاستحبابه التسوية بين أهله في العطية وترك التفضيل لحرهم على مملوكهم ليس على أن ذلك مالا يجوز غيره ولكن على استحبابه لذلك وغيره في الحكم جائز كجوازه وقد اختلف أصحابنا في عطية الولد التي يتبع فيها أمر النبي صلى الله عليه و سلم لبشير كيف هي فقال أبو يوسف رحمة الله عليه يسوى بين الأنثى فيها والذكر وقال محمد بن الحسن رحمة الله عليه بل يجعلها بينهم على قدر المواريث للذكر مثل حظ الأنثيين قال أبو جعفر في قول النبي صلى الله عليه و سلم سووا بينهم في العطية كما تحبون أن يسووا لكم في البر دليل على أنه أراد التسوية بين الإناث والذكور لأنه لا يراد من البنت شيء من البر إلا الذي يراد من الابن مثله فلما كان النبي صلى الله عليه و سلم أراد من الأب لولده ما يريد من ولده له وكان ما يريد من الأنثى من البر مثل ما يريد من الذكر كان ما أراد منه لهم من العطية للأنثى مثل ما أراد للذكر وفي حدث أبي الضحى فقال النبي صلى الله عليه و سلم ألك ولد غيره فقال نعم فقال ألا سويت بينهم ولم يقل ألك ولد غيره ذكر أو أنثى وذلك لا يكون إلا وحكم الأنثى فيه كحكم الذكر ولولا ذلك لما ذكر التسوية إلا بعد علمه أنهم ذكور كلهم فلما أمسك عن البحث عن ذلك ثبت استواء حكمهم في ذلك عنده فهذا أحسن عندنا مما قال محمد رحمة الله عليه وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ما يدل على ذلك أيضا ","part":4,"page":88},{"id":5683,"text":" 5407 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال ثنا عبد الله بن معاذ عن معمر عن الزهري عن أنس قال : كان مع رسول الله صلى الله عليه و سلم رجل فجاء بن له فقبله وأجلسه على فخذه ثم جاءت بنت له فأجلسها إلى جنبه قال فهلا عدلت بينهما أفلا يرى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد أراد منه التعديل بين الإبنة والإبن وأن لا يفضل أحدهما على الآخر فذلك دليل على ما ذكرنا في العطية أيضا ","part":4,"page":89},{"id":5684,"text":" ( 3 باب العمرى ) ","part":4,"page":90},{"id":5685,"text":" 5408 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري قال ثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : المسلمون عند شروطهم قال أبو جعفر فذهب قوم إلى إجازة العمرى وجعلوها راجعة إلى المعمر بعد موت المعمر له واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا إنما وقع قول رسول الله صلى الله عليه و سلم هذا على الشروط التي قد أباح الكتاب اشتراطها وجاءت به السنة وأجمع عليه المسلمون فأما ما نهى عنه الكتاب أو نهت عنه السنة فهو غير داخل في ذلك ألا يرى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال في حديث بريرة كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط وما في كتاب الله عز و جل هو ما كان منصوصا فيه أو ما قاله رسول الله صلى الله عليه و سلم لأنه إنما وجب قبوله لكتاب الله عز و جل إذ يقول فيه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وليس كل شرط يشترطه المسلمون يدخل في قول النبي صلى الله عليه و سلم المسلمون عند شروطهم لأنه لو كان ذلك كذلك لجاز الشرطان في البيع اللذان قد نهى عنهما النبي صلى الله عليه و سلم ولكان هذا الحديث معارضا لذلك ولقوله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط فلما لم يجعل ذلك على هذا المعنى وإنما جعل على خاص من الشروط وقد وقفنا عليها وعرفناها فأعلمنا رسول الله صلى الله عليه و سلم بقوله المسلمون عند شروطهم أنهم عند تلك الشروط التي قد أجاز لهم اشتراطها حتى لا يجب لمن هو لهم عليه نقضها وقد روى عن النبي صلى الله عليه و سلم ما قد دل على ذلك أيضا ","part":4,"page":90},{"id":5686,"text":" 5409 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال ثنا عبد الله بن نافع الصائغ قال ثنا كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا فدل هذا أن الشروط التي المسلمون عندها هي بخلاف هذه الشروط المستثناة وكانت الشروط في العمرى قد وقفنا رسول الله صلى الله عليه و سلم على بطلانها في آثار قد جاءت عنه مجيئا متواترا فمنها ما قد ","part":4,"page":90},{"id":5687,"text":" 5410 - حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن عمرو عن سليمان بن يسار أن أميرا كان على المدينة يقال له طارق قضى بالعمرى للوارث عن قول جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم : ","part":4,"page":91},{"id":5688,"text":" 5411 - أخبرنا يونس قال ثنا سفيان عن عمرو عن طاوس عن حجر عن زيد بن ثابت : أن النبي صلى الله عليه و سلم قضى بالعمرى للوارث فجعل رسول الله صلى الله عليه و سلم في هذا العمرى للوارث فقطع بذلك شرط العمرى فقال الأولون فلم يبين رسول الله صلى الله عليه و سلم في هذا الحديث ذلك الوارث وارث من هو معه فقد يجوز أن يكون أراد وارث المعمر قيل له هذا محال عندنا لأنه إنما كان الذكر على شيء قد جعل للعمر حياته على أن يعود بعد الموت إلى المعمر فجعل رسول الله صلى الله عليه و سلم ذلك للوارث أي جعل لوارث المعمر ما قد كان اشترط فيه المعمر أن لا يكون ميراثا والدليل على ذلك ","part":4,"page":91},{"id":5689,"text":" 5412 - أن محمد بن بحر بن مطر حدثنا قال ثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال أخبرنا محمد بن مسلم الطائفي عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من أعمر شيئا حياته فهو له ولوارثه فدل قول رسول الله صلى الله عليه و سلم هذا على الوارث المحكوم بها له في الحديث الذي ذكرناه في الفصل الذي قبل هذا أنه وارث المعمر وقد ","part":4,"page":91},{"id":5690,"text":" 5413 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن بن جريج عن عمرو بن دينار عن طاوس أن حجر بن قيس أخبره أن زيد بن ثابت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : العمرى ميراث ","part":4,"page":91},{"id":5691,"text":" 5414 - حدثنا بن أبي داود قال أخبرنا محمد بن المنهال قال ثنا يزيد بن زريع قال ثنا روح بن القاسم عن عمرو بن دينار عن طاوس المدري عن حجر عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : سبيل العمرى سبيل الميراث قال أبو جعفر فهذا أيضا معناه مثل ما قبله وقد ","part":4,"page":91},{"id":5692,"text":" 5415 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو الوليد قال ثنا حماد بن سلمة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن علي عن معاوية عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : العمرى جائزة لأهلها فقال أهل المقالة الأولى أهلها هم الذين أعمروها فكان من الحجة عليهم في ذلك أن فهدا ","part":4,"page":91},{"id":5693,"text":" 5416 - حدثنا قال ثنا عبيد بن يعيش قال ثنا يونس بن بكير قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية قال قال لي معاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من أعمر عمرى فهي له يرثها من عقبه من يرثه فدل هذا الحديث على أن أهلها الذين جازت لهم هم المعمرون لا المعمرون وقد ","part":4,"page":91},{"id":5694,"text":" 5417 - حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون البغدادي قال ثنا الوليد بن مسلم الأوزاعي يحيى بن أبي سلمة عن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : العمرى لمن وهبت له ","part":4,"page":92},{"id":5695,"text":" 5418 - وحدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى عن هشام بن أبي عبد الله عن يحيى فذكر : بإسناده مثله ","part":4,"page":92},{"id":5696,"text":" 5419 - حدثنا فهد قال ثنا الحماني قال ثنا أبو معاوية عن الحجاج عن أبي الزبير عن طاوس عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":92},{"id":5697,"text":" 5420 - حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أمسكوا عليكم أموالكم لا تعمروها فمن أعمر أحدا شيئا فهو له ","part":4,"page":92},{"id":5698,"text":" 5421 - حدثنا فهد قال أخبرنا علي بن معبد قال أخبرنا إسماعيل بن أبي كثير عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا عمرى فمن أعمر شيئا فهو له فقال أهل المقالة الأولى فنحن لا ننكر أن يكون العمرى لمن أعمرها وإنما قلنا إنها ترجع إلى المعمر بعد موت المعمر فكان من حجتنا عليهم في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى فيما ذكرنا من الآثار عن العمرى فاستحال أن يكون نهى عنها وهي تجري كما عقدت ولكنه نهى عنها لأنها تجري على خلاف ذلك قال فمن أعمر شيئا فهو له فأرسل ذلك ولم يقل فهو له ما دام حيا فدل ذلك على أنها له كسائر ماله في حياته وبعد مماته فهذا معنى ما روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه جعلها جائزة أي جائزة للمعمر فيها بعد ذلك أبدا ومما روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه جعلها جائزة ما ","part":4,"page":92},{"id":5699,"text":" 5422 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال أخبرنا عفان قال ثنا همام قال ثنا قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : العمرى جائزة والدليل على ذلك أيضا أن بن أبي داود وأحمد بن داود قد حدثانا قالا ثنا أبو عمر الحوضي قال ثنا همام قال ثنا قتادة قال قال سليمان بن هشام ما تقول في العمرى فقلت له حدثني النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال العمرى جائزة قال الزهري إنها لا تكون عمرى حتى تجعل له ولعقبه فقال لعطاء بن أبي رباح ما تقول فقال حدثني جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال العمرى ميراث فهذا عطاء وقتادة جميعا قد جعلاها جائزة للمعمر موروثة عنه ولم ينكر ذلك عليهما الزهري وإنما قال لا يكون عمرى يكون هذا حكمها حتى تجعل للمعمر ولعقبه فتكون كماله وتكون موروثة عنه كما يورث سائر أمواله عنه وإن كان من يرثها عنه فيهم خلاف عقبه على ما حدثه أبو سلمة وسنذكر ذلك في موضعه من هذا الباب إن شاء الله تعالى ومما يدل أيضا على صحة ما ذكرنا ","part":4,"page":92},{"id":5700,"text":" 5423 - أن يونس قد حدثنا قال ثنا سفيان عن بن جريج عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تعمروا ولا ترقبوا فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو للوارث إذا مات ","part":4,"page":93},{"id":5701,"text":" 5424 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا عمرو بن خالد قال ثنا زهير بن معاوية قال ثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أمسكوا عليكم أموالكم لا تفسدوها فإنه من أعمر عمرى فهي له حيا وميتا ولعقبه ","part":4,"page":93},{"id":5702,"text":" 5425 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من أعمر عمرى حياته فهي له في حياته ولورثته بعد موته ","part":4,"page":93},{"id":5703,"text":" 5426 - حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا يحيى بن أبي زائدة عن أبيه عن حبيب بن أبي ثابت عن حميد عن جابر قال : نحل رجل منا أمه نحلى له حياته فلم ماتت فقال أنا أحق بنحلي فقضي النبي صلى الله عليه و سلم أنها ميراث قال بن أبي شيبة حميد هذا رجل من كندة قال أبو جعفر فقد كشفت لنا هذه الآثار مراد رسول الله صلى الله عليه و سلم في الآثار التي قبلها وأنها على ما وصفنا من التأويل الذي ذكرنا وقد رويت في العمرى أيضا آثار بغير هذا اللفظ فمنها ما قد ","part":4,"page":93},{"id":5704,"text":" 5427 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني مالك عن بن شهاب عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث ","part":4,"page":93},{"id":5705,"text":" 5428 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو الوليد الطيالسي قال ثنا ليث عن بن شهاب ح وحدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا ليث عن بن شهاب عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها وهي لمن أعمرها ولعقبه ","part":4,"page":93},{"id":5706,"text":" 5429 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال أخبرنا بن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال : قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم من أعمر عمرى فهي له ولعقبه بته لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا قال أبو جعفر ففي هذه الآثار من أعمر عمرى له ولعقبه فهي للذي عمرها لا ترجع إلى المعطى بشرط ولا ثنيا لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث فقال الذين أجازوا الشرط في العمرى بهذا نقول إذا وقعت العمرى على هذا لم ترجع إلى المعطى أبدا وإذا لم يكن فيها ذكر العقب فهي راجعة إلى المعطى بعد زوال المعمر قالوا وهذا أولى مما روى عطاء وأبو الزبير عن جابر بن عبد الله لأن أبا سلمة زاد عليهما قوله ولعقبه وليس هو بدونهما والزيادة أولى فكان من حجتنا للآخرين في ذلك أنه لم يكن روى عن النبي صلى الله عليه و سلم في العمرى حديث غير حديث أبي سلمة هذا لكان فيه أكثر الحجة للذين يقولون إن العمرى لا ترجع إلى المعمر أبدا ولا يجوز شرطه وذلك أن العمرى لا تخلوا من أحد وجهين إما أن تكون داخلة في قول النبي صلى الله عليه و سلم المسلمون عند شروطهم فينفذ للمعمر فيها الشرط على ما شرطه لا يبطل من ذلك شيء كما ينفذ الشروط من الموقف فيما وقف أو تكون خارجة من ملك المعمر داخلة في ملك المعمر فيصير بذلك في سائر ماله ويبطل ما شرط عليه فيها فنظرنا في ذلك فإذا العمرى إذا أوقعت على أنها للمعمر ولعقبه فمات وله عقب وزوجة أو أوصى بوصايا أو كان عليه دين أن تلك الأشياء تنفذ فيها كما تنفذ في ماله ولا يمنعها الشرط الذي كان من المعمر في جعله إياها له ولعقبه وزوجته ليست من عقبه ولا غرماؤه ولا أهل وصاياه وكذلك لو مات المعمر ولا عقب له لم يرجع شيء من ذلك إلى المعمر فلما كان ما وصفنا كذلك كانت كذلك أبدا يجوز على ما جعلها عليه المعمر ويبطل شرطه الذي أشترط فيها ولا ينفذ منه قليل ولا كثير ويخرج من قول النبي صلى الله عليه و سلم المسلمون عند شروطهم فيكون شروطها ليست من الشروط التي عناها النبي صلى الله عليه و سلم بذلك وهذا القول الذي صححناه قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم وقد روى أيضا عن بن عمر رضي الله عنهما مثل ذلك ","part":4,"page":94},{"id":5707,"text":" 5430 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت قال : سمعت بن عمر وسأله رجل عن رجل وهب له رجل ناقة حياته فنتجت أي ولدت فقال هي له وأولادها فسألته بعد ذلك فقال هي له حيا وميتا والله أعلم ","part":4,"page":94},{"id":5708,"text":" ( 4 باب الصدقات الموقوفات ) ","part":4,"page":95},{"id":5709,"text":" 5431 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو عاصم وسعيد بن سفيان الجحدري قالا ثنا بن عون قال أخبرني نافع عن بن عمر : أن عمر أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه و سلم يستأمره فقال إني أصبت أرضا لم أصب مالا قط أحسن منها فكيف تأمرني قال إن شئت حبست أصلها لا تباع ولا توهب قال أبو عاصم وأراه قال لا تورث قال فتصدق بها في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضعيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها غير متمول قال فذكرت ذلك لمحمد فقال غير متأثل ","part":4,"page":95},{"id":5710,"text":" 5432 - حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثني عمي قال حدثني إبراهيم بن سعد عن عبد العزيز بن المطلب عن يحيى بن سعيد عن نافع مولى بن عمر عن بن عمر : أن عمر استشار رسول الله صلى الله عليه و سلم في أن يتصدق بماله بثمغ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم تصدق به تقسم ثمره وتحبس أصله لا تباع ولا توهب قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الرجل إذا أوقف داره على ولده وولد ولده ثم من بعدهم في سبيل الله أن ذلك جائز وأنها قد خرجت بذلك من ملكه إلى الله عز و جل ولا سبيل له بعد ذلك إلى بيعها واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وممن قال بذلك أبو يوسف ومحمد بن الحسن رحمة الله عليهما وهو قول أهل المدينة وأهل البصرة وخالفهم في ذلك آخرون منهم أبو حنيفة وزفر بن الهذيل رحمة الله عليهما فقالوا هذا كله ميراث لا يخرج من ملك الذي أوقفه بهذا السبب وكان من الحجة لهم في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لما شاوره عمر رضي الله عنه في ذلك قال له حبس أصلها وسبل الثمرة فقد يجوز أن يكون ما أمره به من ذلك يخرج به من ملكه ويجوز أن يكون ذلك لا يخرجها من ملكه ولكنها تكون جارية على ما أجراها عليه من ذلك ما تركها ويكون له فسخ ذلك متى شاء كرجل جعل لله عليه أن يتصدق بثمرة نخله ما عاش فيقال له أنفذ ذلك ولا يجبر عليه ولا يؤخذ به إن شاء وإن أبى ولكن إن أنفذ ذلك فحسن وإن منعه لم يجبر عليه وكذلك ورثته من بعده إن أنفذوا ذلك على ما كان أبوهم أجراه عليه فحسن وإن منعوه كان ذلك لهم وليس في بقاء حبس عمر رضي الله عنه إلى غايتنا هذه ما يدل على أنه لم يكن لأحد من أهله نقضه وإنما الذي يدل على أنه ليس لهم نقضه لو كانوا خاصموا فيه بعد موته فمنعوا من ذلك ولو جاز ذلك لكان فيه العمرى ما يدل على أن الأوقاف لا تباع ولكن إنما جاءنا تركهم لوقف عمر رضي الله عنه يجرى على ما كان عمر رضي الله عنه أجراه عليه في حياته ولم يبلغنا أن أحدا منهم عرض فيه بشيء وقد روى عن عمر رضي الله عنه ما يدل على أنه قد كان له نقضه ","part":4,"page":95},{"id":5711,"text":" 5433 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا أخبره عن زياد بن سعد عن بن شهاب أن عمر بن الخطاب : قال لولا أني ذكرت صدقتي لرسول الله صلى الله عليه و سلم أو نحو هذا لرددتها فلما قال عمر رضي الله عنه هذا دل ذلك أن نفس الإيقاف للأرض لم يكن بمنعه من الرجوع فيها وأنه إنما منعه من الرجوع فيها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمره فيها بشيء وفارقه على الوفاء به فكره أن يرجع عن ذلك كما كره عبد الله بن عمرو أن يرجع بعد موت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الصوم الذي كان فارقه عليه أن يفعله وقد كان له أن لا يصوم ثم هذا شريح وهو قاضي عمر وعثمان وعلي الخلفاء الراشدين المهديين رضي الله عنهم أجمعين قد روى عنه في ذلك أيضا ما قد ","part":4,"page":96},{"id":5712,"text":" 5434 - حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه عن أبي يوسف عن عطاء بن السائب قال : سألت شريحا عن رجل جعل داره حبسا على الآخر فالآخر من ولده فقال إنما أقضى ولست أفتى قال فناشدته فقال لا حبس على فرائض الله وهذا لا يسع القضاة جهله ولا يسع الأئمة تقليد من يجهل مثله ثم لا ينكر ذلك عليه منكر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ولا من تابعيهم رحمة الله عليهم ثم قد روى عن بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في ذلك أيضا ما قد ","part":4,"page":96},{"id":5713,"text":" 5435 - حدثنا الربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا بن لهيعة قال حدثني أخي عيسى عن عكرمة عن بن عباس قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم بعد ما أنزلت سورة النساء وأنزل فيها الفرائض نهى عن الحبس ","part":4,"page":96},{"id":5714,"text":" 5436 - حدثنا روح بن الفرج قال أخبرنا يحيى بن عبد الله بن بكير وعمرو بن خالد قالا ثنا عبد الله بن لهيعة فذكر : بإسناده مثله ","part":4,"page":97},{"id":5715,"text":" 5437 - حدثنا عبد الرحمن بن الجارود قال ثنا بن أبي مريم قال حدثني بن لهيعة فذكر : بإسناده مثله ","part":4,"page":97},{"id":5716,"text":" 5438 - حدثنا روح ومحمد بن خزيمة قالا قال لنا أحمد بن صالح هذا حديث صحيح وبه أقول قال روح قال لي أحمد بن صالح وقد حدثنيه الدمشقي يعني عبد الله بن يوسف عن بن لهيعة فأخبر بن عباس رضي الله عنهما : أن الأحباس منهي عنها غير جائزة وأنها قد كانت قبل نزول الفرائض بخلاف ما صارت عليه بعد نزول الفرائض فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار وأما وجهه من طريق النظر فإن أبا حنيفة وأبا يوسف وزفر ومحمدا رحمة الله عليهم وجميع المخالفين لهم والموافقين قد أتفقوا على أن الرجل إذا وقف داره في مرضه على الفقراء والمساكين ثم توفى في مرضه ذلك جائز من ثلثه وأنها غير موروثة عنه فاعتبرنا ذلك هل يدل على أحد القولين فكان الرجل إذا جعل شيئا من ماله من دنانير أو دراهم صدقة فلم ينفذ ذلك حتى مات أنه ميراث وسواء جعل ذلك في مرضه أو في صحته إلا أن يجعل ذلك وصية بعد موته فينفذ ذلك بعد موت من ثلث ماله كما ينفذ الوصايا فأما إذا جعله في مرضه ولم ينفذه للمساكين بدفعه إياه إليهم فهو كما جعله في صحته وكان جميع ماله يفعله في صحته فينفذ من جميع ماله ولا يكون له عليه بعد ذلك ملك مثل العتاق والهبات والصدقات هو الذي ينفذ إذا فعله في مرضه من ثلث ماله وكان الواقف إذا وقف في مرضه داره أو أرضه وجعل آخرها في سبيل الله كان ذلك جائزا باتفاقهم من ثلث ماله بعد وفاته لا سبيل لوارثه عليه وليس ذلك بداخل في قول النبي صلى الله عليه و سلم لا حبس على فرائض الله فكان النظر على ذلك أن يكون كذلك سبيله إذا وقف في الصحة فيكون نافذا من جميع المال ولا يكون له عليه سبيل بعد ذلك قياسا ونظرا على ما ذكرنا فإلى هذا أذهب وبه أقول من طريق النظر لا من طريق الآثار لأن الآثار في ذلك قد تقدم وصفي لها وبيان معانيها وكشف وجوهها فإن قال قائل أفتخرج الأرض بالوقوف من ملك ربها بوقفه إياها لا إلى ملك مالك قيل له وما تنكر من هذا وقد أتفقت أنت وخصمك على الأرض يجعلها صاحبها مسجدا للمسلمين ويخلى بينهم وبينها أنها قد خرجت بذلك من ملكه لا إلي ملك مالك ولكن إلى الله عز و جل فالذي يلزم مخالفك فيما احتججت عليه بما وصفنا يلزمك في هذا مثله فإن قال قائل فما معنى نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الحبس الذي رويته عنه في حديث بن عباس رضي الله عنهما قيل له قد قال الناس في ذلك قولين أحدهما القول الذي ذكرناه عند روايتنا إياه والآخر أن ذلك أريد به ما كان أهل الجاهلية يفعلونه من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام فكانوا يحبسون ما يجعلونه كذلك كذلك فلا يورثونه أحدا فلما أنزلت سورة الفرائض وبين الله عز و جل فيها المواريث وقسم الأموال عليها قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا حبس ثم تكلم الذي أجازوا الصدقات الموقوفات فيها بعد تثبيتهم إياها على ما ذكرنا فقال بعضهم هي جائزة قبضت من المصدق بها أو لم تقبض وممن قال بذلك أبو يوسف رحمة الله عليه وقال بعضهم لا ينفذها حتى يخرجها من يده ويقبضها منه غيره وممن قال بهذا القول بن أبي ليلى ومالك بن أنس ومحمد بن الحسن رحمة الله عليهم فاحتجنا أن ننظر في ذلك لنستخرج من القولين قولا صحيحا فرأينا أشياء يفعلها العباد على ضروب فمنها العتاق ينفذ بالقول لأن العبد إنما يزول ملك مولاه عنه إلى الله عز و جل ومنها الهبات والصدقات لا تنفذ بالقول حتى يكون معه القبض من الذي ملكها له فأردنا أن ننظر حكم الأوقاف بأيها هي أشبه فنعطفه عليه فرأينا الرجل إذا وقف أرضه أو داره فإنما يملك الذي أوقفها عليه منافعها ولم يملك من رقبتها شيئا إنما أخرجها من ملك نفسه إلى الله عز و جل فثبت أن ذلك نظير ما أخرجه من ملكه إلى الله عز و جل فكما كان ذلك لا يحتاج فيه إلى قبض مع القول كان كذلك الوقوف لا يحتاج فيها إلى قبض مع القول وحجة أخرى أن القبض لو أوجبناه فإنما كان القابض يقبض ما لم يملك بالوقف فقبضه إياه وغير قبضه إياه سواء فثبت بما ذكرنا ما ذهب إليه أبو يوسف رحمة الله عليه ","part":4,"page":97},{"id":5717,"text":" ( 16 كتاب الرهن ) ","part":4,"page":98},{"id":5718,"text":" ( 1 باب ركوب الرهن واستعماله وشرب لبنه ) ","part":4,"page":98},{"id":5719,"text":" 5439 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب نفقته إذا كان مرهونا قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن للراهن أن يركب الرهن بحق نفقته عليه ويشرب لبنه أيضا بحق نفقته عليه واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ليس للراهن أن يركب الرهن ولا يشرب لبنه وهو رهن معه وليس له أن ينتفع منه بشيء وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى أن هذا الحديث الذي احتجوا به حديث مجمل لم يبين فيه من الذي يركب ويشرب اللبن فمن أين جاز لهم أن يجعلوه الراهن دون أن يجعلوه المرتهن هذا لا يكون لأحد إلا بدليل يدله على ذلك إما من كتاب أو سنة أو إجماع ومع ذلك فقد روى هذا الحديث هشيم وبين فيه ما لم يبين يزيد بن هارون ","part":4,"page":98},{"id":5720,"text":" 5440 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا إسماعيل بن سالم السائغ قال ثنا هشيم عن زكريا عن الشعبي عن أبي هريرة ذكر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها ولبن الدر يشرب وعلى الذي يشرب نفقتها ويركب فدل هذا الحديث أن المعنى بالركوب وشرب اللبن في الحديث الأول هو المرتهن لا الراهن فجعل ذلك له وجعلت النفقة عليه بدلا مما يتعوض منه مما ذكرنا وكان هذا عندنا والله أعلم في وقت ما كان الربا مباحا ولم ينه حينئذ عن القرض الذي يجر منفعة ولا عن أخذ الشيء بالشيء إن كانا غير متساويين ثم حرم الربا بعد ذلك وحرم كل قرض جر نفعا وأجمع أهل العلم أن نفقة الرهن على الراهن لا على المرتهن وأنه ليس للمرتهن استعمال الرهن فمما روى في نسخ الربا ما ","part":4,"page":99},{"id":5721,"text":" 5441 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن منصور والأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت : لما نزلت الآيات التي في آخر سورة البقرة قام رسول الله صلى الله عليه و سلم فقرأهن على الناس ثم حرم التجارة في بيع الخمر ","part":4,"page":99},{"id":5722,"text":" 5442 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى عن شعبة قال حدثني منصور عن مسلم عن مسروق عن عائشة : مثله فلما حرم الربا حرمت أشكاله كلها وردت الأشياء المأخوذة إلى أبدالها المساوية لها وحرم بيع اللبن في الضروع فدخل في ذلك النهي عن النفقة التي يملك بها المنفق لبنا في الضروع وتلك النفقة فغير موقوف على مقدارها واللبن كذلك أيضا فارتفع بنسخ الربا أن تجب النفقة على المرتهن بالمنافع التي يجب له عوضا منها وباللبن الذي يحتلبه فيشربه ويقال لمن صرف ذلك إلى الراهن فجعل له استعمال الرهن أيجوز للراهن أن يرهن رجلا دابة هو راكبها فلا يجد بدا من أن يقول لا فيقال له فإذا كان الرهن لا يجوز إلا أن يكون مخلى بينه وبين المرتهن فيقبضه ويصير في يده دون يد الراهن كما وصف الله عز و جل الرهن بقوله فرهان مقبوضة فيقول نعم فيقال له فلما لم يجز أن يستقبل الرهن على ما الراهن راكبه لم يجز ثبوته في يده بعد ذلك رهنا بحقه إلا لذلك أيضا لأن دوام القبض لا بد منه في الرهن إذ كان الرهن إنما هو احتباس المرتهن للشيء المرهون بالدين وفي ذلك أيضا ما يمنع المرتهن من استخدام الأمة الرهن لأنها ترجع بذلك إلى حال لا يجوز عليها استقبال الرهن وحجة أخرى أنهم قد أجمعوا أن الأمة الرهن ليس للراهن أن يطأها وللمرتهن منعه من ذلك فكما كان المرتهن يمنع الراهن بحق الرهن من وطئها كان له أيضا أن يمنعه بحق الرهن من استخدامها وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم وقد ","part":4,"page":99},{"id":5723,"text":" 5443 - حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا الحسن بن صالح عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال : لا ينتفع من الرهن بشيء فهذا الشعبي يقول هذا وقد روى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم ما ذكرنا فيجوز عليه أن يكون أبو هريرة رضي الله عنه يحدثه عن النبي صلى الله عليه و سلم بذلك ثم يقول هو بخلافه ولم يثبت النسخ عنده فلئن كان ذلك كذلك فلقد صار متهما في رأيه وإذا كان متهما في رأيه كان متهما في روايته وإذا ثبتت له العدالة في ترك خلافها وإن وهب سقوط أحد الأمرين وهب سقوط الآخر والمحتج علينا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا يقول من روى حديثا عن النبي صلى الله عليه و سلم فهو أعلم بتأويله فكان يجئ على أصله ويلزمه في قوله أن يقول لما قال الشعبي ما ذكرنا مما يخالف ما روى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم كان ذلك دليلا على نسخه ","part":4,"page":100},{"id":5724,"text":" ( 2 باب الرهن يهلك في يد المرتهن كيف حكمه ) ","part":4,"page":100},{"id":5725,"text":" 5444 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أنه سمع مالكا ويونس وابن أبي ذئب يحدثون عن بن شهاب عن بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا يغلق الرهن قال يونس بن يزيد قال بن شهاب وكان بن المسيب يقول الرهن لصاحبه غنمه وعليه غرمه ","part":4,"page":100},{"id":5726,"text":" 5445 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا عبد الله بن إدريس عن بن جريج عن عطاء وسليمان بن موسى قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يغلق الرهن قال أبو جعفر فقال قائل فلما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يغلق الرهن لصاحبه غنمه وعليه غرمه ثبت بذلك أن الرهن لا يضيع بالدين وأن لصاحبه غنمه وهو سلامته وعليه غرمه وهو غرم الدين بعد ضياع الرهن وهذا تأويل قد أنكره أهل العلم جميعا باللغة وزعموا أن لا وجه له عندهم والذي حملنا على أن نأتي بهذا الحديث وإن كان منقطعا احتجاج الذي يقول بالمسند به علينا ودعواه أنا خالفناه وقد كان يلزمه على أصله لو أنصف خصمه أن لا يحتج بمثل هذا إذ كان منقطعا وهو لا يقوم الحجة عنده بالمنقطع فإن قال إنما قبلته وإن كان منقطعا لأنه عن سعيد بن المسيب ومنقطع سعيد يقوم مقام المتصل قيل له ومن جعل لك أن تخص سعيدا هذا وتمنع منه مثله من أهل المدينة مثل أبي سلمة والقاسم وسالم وعروة وسليمان بن يسار رحمة الله عليهم وأمثالهم من أهل المدينة والشعبي وإبراهيم النخعي وأمثالهما رحمة الله عليهم من أهل الكوفة والحسن وابن سيرين وأمثالهما رحمة الله عليهم من أهل البصرة وكذلك من كان في عصر من ذكرنا من سائر فقهاء الأمصار رحمة الله عليهم ومن كان فوقهم من الطبقة الأولى من التابعين مثل علقمة والأسود وعمرو بن شرحبيل وعبيدة وشريح رحمة الله عليهم لئن كان هذا مطلقا في سعيد بن المسيب فإنه مطلق لغيرك فيمن ذكرنا وإن كان غيرك ممنوعا من ذلك فإنك ممنوع من مثله لأن هذا تحكم وليس لأحد أن يحكم في دين الله بالتحكم وقد قال أهل العلم في تأويل قول رسول الله صلى الله عليه و سلم غير ما ذكرت ","part":4,"page":100},{"id":5727,"text":" 5446 - حدثنا علي بن عبد العزيز فيما أعلم فإن لم يكن فقد دخل فيما كان أجازه لي قال ثنا أبو عبيد قال ثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم : في رجل دفع إلى رجل رهنا وأخذ منه دراهم وقال إن جئتك بحقك إلى كذا وكذا وإلا في الرهن لك بحقك فقال إبراهيم لا يغلق الرهن قال أبو عبيد أفجعله جوابا لمسألته وقد روى عن طاوس نحو من هذا بلغني ذلك عن بن عيينة عن عمرو عن طاوس قال أبو عبيد وأخبرني عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس وسفيان بن سعيد أنهما كان يفسرانه على هذا التفسير ","part":4,"page":101},{"id":5728,"text":" 5447 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا بن وهب عن مالك بن أنس : بذلك أيضا ","part":4,"page":101},{"id":5729,"text":" 5448 - حدثنا فهد قال ثنا أبو اليمان قال أخبرنا سفيان عن الزهري قال قال سعيد بن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يغلق الرهن فبذلك يمنع صاحب الرهن أن يبتاعه من الذي رهنه عنده حتى يباع من غيره فذهب الزهري أيضا في ذلك الغلق إلى أنه في البيع لا في الضياع فهؤلاء المتقدمون يقولون بما ذكرنا وقد روى عن النبي صلى الله عليه و سلم في هذا أيضا ما قد ","part":4,"page":102},{"id":5730,"text":" 5449 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن محمد التيمي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال ثنا مصعب بن ثابت عن عطاء بن أبي رباح : أن رجلا ارتهن فرسا فمات الفرس في يد المرتهن فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ذهب حقك فدل هذا من قول رسول الله صلى الله عليه و سلم على بطلان الدين بضياع الرهن فإن قال هذا منقطع قيل له والذي تأولته أيضا منقطع فإن كان المنقطع حجة لك علينا فالمنقطع أيضا حجة لنا عليك وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم من جهة أخرى ما يوافق ذلك أيضا ","part":4,"page":102},{"id":5731,"text":" 5450 - حدثنا أبو العوام محمد بن عبد الله بن عبد الجبار المرادي قال ثنا خالد بن نزار الإيلي قال حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال : كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهي إلى قولهم منهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد وعبيد الله بن عبد الله في مشيخة من نظرائهم أهل فقه وصلاح وفضل فذكر جميع ما جمع من أقاويلهم في كتابه على هذه الصفة أنهم قالوا الرهن بما فيه إذا هلك وعميت قيمته ويرفع ذلك منهم الثقة إلى النبي صلى الله عليه و سلم فهؤلاء أئمة المدينة وفقهاؤها يقولون إن الرهن يهلك بما فيه ويرفعه الثقة منهم إلى النبي صلى الله عليه و سلم فأيهم ما حكاه فهو حجة لأنه فقيه إمام ثم قولهم جميعا بذلك وإجماعهم عليه فقد ثبت به صحة ذلك أيضا عن سعيد بن المسيب وهو المأخوذ عنه قول رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يغلق الرهن وقد زعم هذا المخالف لنا أن من روى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فهو أعلم بتأويله حتى قال في حديث بن عباس رضي الله عنهما الذي رواه سيف لنا عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضي باليمين مع الشاهد قال عمرو في الأموال فجعل هو قول عمرو في هذا حجة ودليلا له أن ذلك الحكم في الأموال دون سائر الأشياء فلئن كان قول عمرو بن دينار هذا تأويله يجب به حجة فإن قول سعيد بن المسيب الذي ذكرنا وتأويله فيما روى أحرى أن يكون حجة وهذا المخالف لنا قد زعم أنه يقول بالاتباع فعمن أخذ قوله هذا ومن إمامه فيه وقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم خلافه وعن تابعي أصحابه خلافه أيضا وقد روى عن أيمة أصحابه خلاف ذلك أيضا ","part":4,"page":102},{"id":5732,"text":" 5451 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن أبي العوام عن مطر عن عطاء عن عبيد بن عمير : أن عمر بن الخطاب قال في الرجل يرتهن الرهن فيضيع قال إن كان بأقل ردوا عليه وإن كان بأفضل فهو أمين في الفضل ","part":4,"page":103},{"id":5733,"text":" 5452 - حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا يزيد بن هارون عن إسرائيل عن عبد الأعلى التغلبي عن محمد بن الحنفية أن عليا قال : إذا رهن الرجل الرجل رهنا فقال له المعطى لا أقبله إلا بأكثر مما أعطيك فضاع رد عليه الفضل وإن رهنه وهو أكثر مما أعطى يطيب نفس من الراهن فضاع فهو بما فيه ","part":4,"page":103},{"id":5734,"text":" 5453 - حدثنا نصر قال ثنا الخطيب قال ثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس هو بن عمرو أن عليا قال : إذا كان في الرهن فضل فأصابته جائحة فهو بما فيه وإن لم تصبه جائحة وأتهم فإنه يرد الفضل ","part":4,"page":103},{"id":5735,"text":" 5454 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا أبو عمر الحوضي قال ثنا حمام عن قتادة عن الحسن وخلاس بن عمرو أن عليا قال : في الرهن يترادان الزيادة والنقصان جميعا فإن أصابته جائحة برئ فهذا عمر وعلي رضي الله عنهما قد أجمعا أن الرهن الذي قيمته مقدار الدين يضيع بالدين وإنما اختلافهما فيما زاد من قيمة الرهن على مقدار الدين فقال عمر رضي الله عنه هو أمانة وقال علي رضي الله عنه ما قد رويناه عنه في حديث نصر بن مرزوق وأحمد بن داود وقد روى أيضا عن الحسن وشريح في ذلك ما قد ","part":4,"page":103},{"id":5736,"text":" 5455 - حدثنا نصر قال ثنا الخصيب قال ثنا حماد بن سلمة عن قتادة أن الحسن وشريحا قالا : الرهن بما فيه ","part":4,"page":103},{"id":5737,"text":" 5456 - حدثنا حسين بن نصر قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن أبي حصين قال سمعت شريحا يقول : ذهبت الرهان بما فيها ","part":4,"page":103},{"id":5738,"text":" 5457 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن يزيد بن أبي زياد عن عيسى بن جابان قال : رهنت حليا وكان أكثر مما فيه فضاع فاختصمنا إلى شريح فقال الرهن بما فيه فهذا الحسن وشريح قد رأيا الرهن يبطل ذهابه بالدين وقد روى ذلك أيضا عن إبراهيم النخعي ","part":4,"page":103},{"id":5739,"text":" 5458 - حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال : في الرهن يهلك في يدي المرتهن إن كانت قيمته والدين سواء ضاع بالدين وإن كانت قيمته أقل من الدين رد عليه الفضل وإن كانت قيمته أكثر من الدين فهو أمين في الفضل وروى في ذلك عن عطاء بن أبي رباح ما قد ","part":4,"page":103},{"id":5740,"text":" 5459 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن بن جريج عن عطاء : في رجل رهن رجلا جارية فهلكت قال هي بحق المرتهن [ ص 104 ] فهذا عطاء يقول بهذا وقد روينا عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال لا يغلق الرهن فهذا أيضا حجة علي مخالفنا إذا كان من أصله أن من روى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فتأويله فيه حجة فقد خالف هذا كله في هذا الباب وخالف ما قد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وعن عمر وعلي رضي الله عنهما وعمن ذكرنا من التابعين رحمة الله عليهم فمن إمامه في هذا أو بمن اقتدى به ثم النظر في هذا أيضا يدفع ما قال وما ذهب إليه إذ جعل الرهن أمانة يضيع بغير شيء وقد أجمعوا أن الأمانات لربها أن يأخذها وحرام على المرتهن منعه منها والرهن مخالف لذلك إذ كان للمرتهن حبسه ومنع مالكه منه حتى يستوفي دينه فخرج بذلك حكمه من حكم الأمانات ورأينا الأشياء المغصوبة حرام على الغاصبين حبسها وحلال للمغصوبين منهم أخذها والرهن ليس كذلك لأن المرتهن حلال له حبس الرهن ومنع الراهن منه حتى يستوفي منه دينه ورأينا العوارى للمستعير الانتفاع بها وللمعير أخذها منه متى أحب والرهن ليس كذلك لأن المرتهن حرام عليه استعمال الرهن وليس للراهن أخذه منه حتى يوفيه دينه فبان حكم الرهن عن حكم الودائع والغصوب والعوارى وثبت أن حكمه بخلاف حكم ذلك كله وقد أجمعوا أن للمرتهن حبسه حتى يستوفي الدين وحلال للراهن أخذه إذا برئ من الدين فلما كان حبس الرهن مضمنا بحبس الدين وسقوط حبسه مضمنا بسقوط حبس الدين كان كذلك أيضا ثبوت الدين مضمنا بثبوت الرهن فما كان الرهن ثابتا فالدين ثابت ومتى كان الرهن غير ثابت فالدين غير ثابت وكذلك رأينا المبيع في قولنا وقول هذا المخالف لنا للبائع حبسه بالثمن ومتى ضاع في يده ضاع بالثمن فالنظر على ما اجتمعنا عليه نحن وهو من هذا أن يكون الرهن كذلك وأن يكون ضياعه يبطل الدين كما كان ضياع المبيع يبطل الثمن فهذا هو النظر في هذا الباب غير أن أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا رحمة الله عليهم ذهبوا في الرهن إلى ما قد رويناه في هذا الباب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وإبراهيم النخعي رحمة الله عليه واحتجوا في ذلك بما قد أجمعوا عليه في الغصب فقالوا رأينا الأشياء المغصوبة لا يوجب ضياعها من غصبها أكثر من ضمان قيمتها وغصبها حرام قالوا فالأشياء المرهونة التي قد ثبت أنها مضمونة أحرى أن لا يجب بضمانها على من قد ضمنها أكثر من مقدار قيمتها وكانوا يذهبون في تفسير قول سعيد بن المسيب له غنمه وعليه غرمه إلى أن ذلك في البيع يريدون إذا بيع الرهن بثمن فيه نقص عن الدين غرم المرتهن ذلك النقص وهو غرمه المذكور في الحديث وإذا بيع بفضل عن الدين أخذ الراهن ذلك الفضل وهو غنمه المذكور في الحديث ","part":4,"page":103},{"id":5741,"text":" ( 17 كتاب المزارعة والمساقاة ) ","part":4,"page":105},{"id":5742,"text":" 5460 - حدثنا علي بن شيبة وفهد بن سليمان قالا ثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال ثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سمعت بن عمر يقول سمعت رافع بن خديج يقول : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المزارعة ","part":4,"page":105},{"id":5743,"text":" 5461 - حدثنا أبو بكرة بكار بن قتيبة قال ثنا إبراهيم بن بشار قال ثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سمعت بن عمر يقول كنا نخابر ولا نر بذلك بأسا حتى زعم رافع بن خديج : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن المخابرة فتركناها ","part":4,"page":105},{"id":5744,"text":" 5462 - حدثنا نصر بن مرزوق وابن أبي داود قال ثنا أبو صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن بن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر : أن أباه يعني عبد الله بن عمر كان يكرى أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري كان ينهى عن كراء الأرض فلقيه فقال يا بن خديج ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في كراء الأرض فقال سمعت عمي وكانا قد شهدا بدرا يحدثان أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن كراء الأرض قال عبد الله لقد كنت أعلم أن الأرض كانت تكرى على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله أحدث في ذلك شيئا لم يكن علمه فترك كراء الأرض ","part":4,"page":105},{"id":5745,"text":" 5463 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن رافع بن خديج : أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن الحقل قال شعبة فقلت للحكم ما الحقل قال أن تكرى الأرض قال أبو جعفر أراه أنا قال بالثلث والربع ","part":4,"page":105},{"id":5746,"text":" 5464 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا يحيى بن حماد قال ثنا أبو عوانة عن سليمان عن مجاهد عن رافع بن خديج قال : نهانا رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أمر كان لنا نافعا وأمر نبي الله أنفع لنا قال من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها ","part":4,"page":105},{"id":5747,"text":" 5465 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا عيسى بن إبراهيم قال ثنا عبد الواحد بن زياد قال ثنا سعيد بن عبد الرحمن الزبيدي قال سمعت مجاهدا يقول حدثني أسد بن أخي رافع بن خديج قال قال رافع بن خديج فذكر : مثله غير أنه قال فليزرعها فإن عجز عنها فليزرعها أخاه ","part":4,"page":105},{"id":5748,"text":" 5466 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال ثنا علي بن معبد قال ثنا عبد الله بن عمر عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد قال أخذت بيد طاوس حتى أدخلته على بن رافع بن خديج فحدثه عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : أنه نهى عن كرى الأرض فأبى طاوس وقال سمعت بن عباس أنه لا يرى بذلك بأسا ","part":4,"page":106},{"id":5749,"text":" 5467 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا أبو الأحوص عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المزابنة والمحاقلة وقال إنما يزرع ثلاثة رجل له أرض فهو يزرعها ورجل منح أخاه أرضا فهو يزرع ما منح منها ورجل أكترى بذهب أو فضة ","part":4,"page":106},{"id":5750,"text":" 5468 - حدثنا أبو أمية قال ثنا أبو نعيم والمعلى بن منصور قالا ثنا أبو الأحوص : ثم ذكر بإسناده مثله ","part":4,"page":106},{"id":5751,"text":" 5469 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من كانت له أرض فليزرعها أو يزرعها أخاه ولا يكريها بالثلث ولا بالربع ولا بطعام مسمى ","part":4,"page":106},{"id":5752,"text":" 5470 - حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا بكير بن عامر عن بن أبي نعم قال حدثني رافع بن خديج أنه : زرع أرضا فمر به النبي صلى الله عليه و سلم وهو يسقيها فسأله لمن الزرع ولمن الأرض فقال زرعي ببذري وعملي لي الشطر ولبني فلان الشطر فقال أربيت فرد الأرض على أهلها وخذ نفقتك ","part":4,"page":106},{"id":5753,"text":" 5471 - حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا بكير عن الشعبي عن رافع : مثله ","part":4,"page":106},{"id":5754,"text":" 5472 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا عمر بن يونس قال ثنا عكرمة بن عمار قال حدثني أبو النجاشي مولى رافع بن خديج قال قلت لرافع إن لي أرضا أكريها فنهاني رافع وأراه قال لي : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن كراء الأرض قال إذا كانت لأحدكم أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه فإن لم يفعل فليدعها ولا يكريها بشيء فقلت أرأيت إن تركتها فلم أزرعها ولم أكرها بشيء فزرعها قوم فوهبوا لي من نباتها شيئا آخذه قال لا ","part":4,"page":106},{"id":5755,"text":" 5473 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا حبان بن هلال ح وحدثنا محمد بن داود قال ثنا عفان بن مسلم قالا ثنا عبد الواحد بن زياد قال ثنا سليمان الشيباني قال حدثني عبد الله بن السائب قال سألت عبد الله بن مغفل عن المزارعة فقال أخبرني ثابت بن الضحاك : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن المزارعة ","part":4,"page":106},{"id":5756,"text":" 5474 - حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال ثنا علي بن مهر عن الشيباني قال أخبرنا عبد الله بن السائب فذكر : بإسناده مثله ","part":4,"page":107},{"id":5757,"text":" 5475 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا بشر بن بكر قال حدثني عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال : كان لرجال منا فضول أرضين على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فكانوا يؤاجرونها على النصف والثلث والربع فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنح أخاه فإن أبي فليمسك ","part":4,"page":107},{"id":5758,"text":" 5476 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن بن جريج قال ثنا عطاء عن جابر : مثله ","part":4,"page":107},{"id":5759,"text":" 5477 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب قال ثنا همام قال قيل لعطاء هل حدثك جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يؤاجرها فقال عطاء نعم ","part":4,"page":107},{"id":5760,"text":" 5478 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال ثنا همام قال : سأل سليمان بن موسى عطاء وأنا شاهد ثم ذكر بإسناده مثله ","part":4,"page":107},{"id":5761,"text":" 5479 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا خطاب بن عثمان الفوزي قال ثنا ضمرة عن بن شوذب عن مطر عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه و سلم : ثم ذكر مثله ","part":4,"page":107},{"id":5762,"text":" 5480 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا يحيى بن معين قال ثنا عبد الله بن رجاء قال بن خثيم حدثني عن أبي الزبير عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : من لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله عز و جل ","part":4,"page":107},{"id":5763,"text":" 5481 - حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال أخبرنا يحيى بن سليم الطائفي عن عبد الله بن عثمان بن خثيم فذكر : بإسناده مثله وزاد من الله ورسوله ","part":4,"page":107},{"id":5764,"text":" 5482 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو داود عن سليم بن حيان عن سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من كان له فضل ماء أو فضل أرض فليزرعها أو يزرعها ولا تبيعوها قال سليم فقلت له يعني الكراء فقال نعم قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذه ألآثار وكرهوا بها إجارة أرض يجزء مما يخرج منها وهذه الآثار فقد جاءت على معان مختلفة فأما ثابت بن الضحاك رضي الله عنه فروى عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه نهى عن المزارعة ولم يبين أي مزارعة فإن كانت هي المزارعة على جزء معلوم مما تخرج الأرض فهذا الذي يختلف فيه هؤلاء المحتجون بهذه الآثار ومخالفوهم فإن كانت تلك المزارعة التي نهى عنها هي المزارعة على الثلث والربع وشئ غير ذلك مثل ما يخرج مما يزرع في موضع من الأرض بعينه فهذا مما يجتمع الفريقان جميعا على فساد المزارعة عليه وليس في حديث ثابت هذا ما ينفي أن يكون النبي صلى الله عليه و سلم أراد معنى من هذين المعنيين بعينه دون المعنى الآخر وأما حديث جابر بن عبد الله فإنه قال فيه كان لرجال منا فضول أرضين فكانوا يؤاجرونها على النصف والثلث والربع فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم من كانت له أرض فليزرعها ولمنحها أخاه فإن أبى فليمسك ففي هذا الحديث أنه لم يجز لهم إلا أن يزرعوها بأنفسهم أو يمنحوها من أحبوا ولم يبح لهم في هذا الحديث غير ذلك فقد يحتمل أن يكون ذلك النهي كان على أن لا تؤاجر بثلث ولا بربع ولا بدراهم ولا بدنانير ولا بغير ذلك فيكون المقصود إليه بذلك النهي هو إجارة الأرض وقد ذهب قوم إلى كراهة إجارة الأرض بالذهب والفضة ","part":4,"page":107},{"id":5765,"text":" 5483 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر قال ثنا حماد بن زيد قال أخبرنا عمرو بن دينار قال : كان طاوس يكره كراء الأرض بالذهب والفضة فهذا طاوس يكره كري الأرض بالذهب والفضة ولا يرى بأسا بدفعها ببعض ما يخرج وسيجيء بذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى فإن كان النهي الذي في حديث جابر رضي الله عنه وقع على الكراء أصلا بشيء مما يخرج وبغير ذلك فهذا معنى يخالفه الفريقان جميعا وقد يحتمل أن يكون النهي واقع لمعنى غير ذلك فنظرنا هل روى أحد عن جابر رضي الله عنه في ذلك شيئا يدل على المعنى الذي من أجله كان النهي ","part":4,"page":108},{"id":5766,"text":" 5484 - فإذا يونس قد حدثنا قال ثنا عبد الله بن نافع المدني عن هشام بن سعد عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بلغه أن رجالا يكرون مزارعهم بنصف ما يخرج منها وبثلثه وبالماذيانات فقال في ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه فإن لم يفعل فليمسكها ","part":4,"page":108},{"id":5767,"text":" 5485 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني هشام بن سعدان أبي الزبير المكي حدثه قال سمعت جابر بن عبد الله يقول : كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه و سلم نأخذ الأرض بالثلث أو الربع بالماذيانات فنهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك ","part":4,"page":108},{"id":5768,"text":" 5486 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا زهير بن معاوية عن أبي الزبير عن جابر قال : كنا نخابر على عهد النبي صلى الله عليه و سلم فنصيب كذا وكذا فقال من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه وإلا فليزرعها فأخبر أبو الزبير في هذا عن جابر رضي الله عنه بالمعنى الذي وقع النهي من أجله وأنه إنما هو لشيء كانوا يصيبونه في الإجارة فكان النهي من قبل ذلك جاء وقد يحتمل أن يكون معنى حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه الذي ذكرنا كذلك وأما حديث رافع بن خديج رضي الله عنه فقد جاء بألفاظ مختلفة اضطرب من أجلها فأما حديث بن عمر عنه فهو مثل حديث ثابت بن الضحاك لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن المزارعة فهو يحتمل ما وصفنا من معاني حديث ثابت على ما ذكرنا وبينا وأما من رواه على مثل ما روى جابر رضي الله عنه فيحتمل أيضا ما وصفنا مما يحتمل حديث جابر رضي الله عنه ثم نظرنا بعد ذلك هل نجد عن رافع معنى يدلنا على وجه النهي عن ذلك لم كان ","part":4,"page":108},{"id":5769,"text":" 5487 - فإذا أبو بكرة قد حدثنا قال ثنا أبو عمر قال أخبرنا حماد بن سلمة أن يحيى بن سعيد الأنصاري أخبرهم عن حنظلة بن قيس الزرقي عن رافع بن خديج قال : كنا بني حارثة أكثر أهل المدينة حقلا وكنا نكرى الأرض على أن ما سقى الماذيانات والربيع فلنا وما سقت الجداول فلهم فربما سلم هذا وهلك هذا وربما هلك هذا وسلم هذا ولم يكن عندنا يومئذ ذهب ولا فضة فنعلم ذلك فسألنا رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك فنهانا ","part":4,"page":109},{"id":5770,"text":" 5488 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا حماد بن يحيى قال ثنا سفيان قال ثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال ثنا حنظلة بن قيس الزرقي أنه سمع رافع بن خديج يقول : كنا أكثر أهل المدينة حقلا وكنا نقول للذي نخابره لك هذه القطعة ولنا هذه القطعة تزرعها لنا فربما أخرجت هذه القطعة ولم تخرج هذه شيئا وربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه شيئا فنهانا رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك فأما بالورق فلم ينهنا عنه ","part":4,"page":109},{"id":5771,"text":" 5489 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا محمد بن المنهال قال ثنا يزيد بن ذريع قال ثنا بن أبي عروبة عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج قال : كنا نحاقل على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم والمحاقلة أن يكري الرجل أرضه بالثلث أو الربع أو طعام مسمى فبينا أنا ذات يوم إذ أتاني بعض عمومتي فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أمر كان لنا نافعا فطاعة رسول الله صلى الله عليه و سلم أنفع قال من كانت له أرض فليمنحها أخاه ولا يكريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى فبين رافع في هذا الحديث كيف كانوا يزارعون فرجع معنى حديثه إلى معنى حديث جابر رضي الله عنه وثبت أن النهي في الحديثين جميعا إنما كان لأن كل فريق من أرباب الأرضين والمزارعين كان يختص بطائفة من الأرض فيكون له ما يخرج منها من زرع إن سلم فله وإن عطب فعليه وهذا مما أجمع على فساده فهذا قد خرج معنى حديث رافع على أن النهي المذكور فيه كان للمعنى الذي وصفنا لا لإجارة الأرض بجزء مما يخرج منها وقد أنكر آخرون على رافع ما روى من ذلك وأخبروا أنه لم يحفظ أو الحديث ","part":4,"page":109},{"id":5772,"text":" 5490 - فحدثنا علي بن شيبة قال ثنا يحيى بن يحيى قال ثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت أنه قال : يغفر الله لرافع بن خديج أنا والله كنت أعلم بالحديث منه إنما جاء رجلان من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم قد اقتتلا قال إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع فسمع قوله لا تكروا المزارع فهذا زيد بن ثابت رضي الله عنه يخبر أن قول النبي صلى الله عليه و سلم لا تكروا المزارع النهي الذي قد سمعه رافع لم يكن من النبي صلى الله عليه و سلم على وجه التحريم إنما كان لكراهية وقوع السوء بينهم وقد روى عن بن عباس رضي الله عنهما أيضا من ذلك شيء ","part":4,"page":110},{"id":5773,"text":" 5491 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا سفيان وحماد بن أبي سلمة وحماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس قال قلت له : يا أبا عبد الرحمن لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عنها فقال أخبرني أعلمهم يعني بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم ينه عنها ولكنه قال لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خراجا معلوما ","part":4,"page":110},{"id":5774,"text":" 5492 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا إبراهيم بن بشار قال ثنا سفيان عن عمرو فذكر : بإسناده مثله فبين بن عباس رضي الله عنهما أن ما كان من النبي صلى الله عليه و سلم في ذلك لم يكن للنهي وإنما أراد الرفق بهم وقد يحتمل أيضا أن يكون كره لهم أخذ الخراج لما وقع بين الرجلين في حديث زيد فقال لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خراجا معلوما لأن ما كان وقع بين ذينك الرجلين من الشر إنما كان في الخراج الواجب لأحدهما على صاحبه فرأى أن المنيحة التي لا توجب بينهم شيئا من ذلك خير لهم من المزارعة التي توقع بينهم مثل ذلك وقد جاء بعضهم بحديث رافع على لفظ حديث بن عباس هذا ","part":4,"page":110},{"id":5775,"text":" 5493 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة قال سمعت مجاهدا عن رافع بن خديج قال : نهانا رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أمر كان لنا نافعا وأمرنا بخير منه فقال من كانت له أرض فليزرعها أو يمنحها قال فذكرت ذلك لطاوس فقال قال بن عباس إنما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم يمنحها أخاه خير له أو يمنحها خير فيحتمل أن يكون وجه هذا الحديث على ذلك أيضا فيكون قوله نهانا عن أمر كان لنا نافعا يريد ما ذكر زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رافعا سمعه وأمرنا بكذا ما حكاه بن عباس رضي الله عنهما فلم يكن في جميع ما سمع في الحقيقة نهى لكراء الأرض بالثلث والربع وقد روى عن سعد بن أبي وقاص وابن عمر رضي الله عنهم أيضا في النهي عن ذلك أنه إنما كان لبعض المعاني التي تقدم ذكرنا لها ","part":4,"page":110},{"id":5776,"text":" 5494 - حدثنا أحمد بن داود قال أخبرنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال أخبرنا إبراهيم بن سعد قال حدثني محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن لبيبة عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال : كان الناس يكرون المزارع بما يكون على الساقي وبما يسقى بالماء مما حول البير فنهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك وقال أكروها بالذهب والورق ","part":4,"page":111},{"id":5777,"text":" 5495 - حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا حسان بن غالب قال ثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن نافع أن رافع بن خديج أخبر عبد الله بن عمر وهو متكئ على بدني أن عمومته جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم رجعوا فقالوا : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن كراء المزارع فقال بن عمر قد علمنا أنه كان صاحب مزرعة يكريها على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم على أن له ما في ربيع الساقي الذي تفجر منه الماء وطائفة من التبن لا أدري ما التبن ما هو فبين سعد رضي الله عنه في هذا الحديث ما نهى النبي صلى الله عليه و سلم لم كان وأنه إنما كان لأنهم كانوا يشترطون ما على ربيع الساقي وذلك فاسد في قول الناس جميعا وحمل بن عمر رضي الله عنهما النهي على انه قد يجوز أن يكون على ذلك المعنى أيضا وزاد حديث سعد على غيره من هذه الأحاديث إباحة النبي صلى الله عليه و سلم إجارة الأرض بالذهب والورق فقد بان نهي النبي صلى الله عليه و سلم عن المزارعة في الآثار المتقدمة لم كان وما الذي نهى عنه من ذلك ولم يثبت في شيء منها النهي عن إجارة الأرض ببعض ما يخرج إذا كان ثلثا أو ربعا أو ما أشبه ذلك وقد احتج قوم في ذلك لأهل المقالة الأولى بما ","part":4,"page":111},{"id":5778,"text":" 5496 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن جده عن جعفر بن ربيعة عن بن هرمز عن أسد بن رافع بن خديج سمعه يذكر : أنهم منعوا من المحاقلة وهي أن يكرى أرضا على بعض ما فيها ","part":4,"page":111},{"id":5779,"text":" 5497 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا حامد قال ثنا سفيان قال سمعت عمرو بن دينار يقول سمعت بن عمر يقول كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع بن خديج : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عنها فتركناها من أجل قوله ","part":4,"page":111},{"id":5780,"text":" 5498 - حدثنا فهد قال ثنا بن أبي مريم قال أخبرنا بن مسلم الطائفي قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة قال أخبرني عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المخابرة والمزابنة والمحالقة والمخابرة على الثلث والربع والنصف من بياض الأرض والمزابنة بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر وبيع العنب في الشجر بالزبيب والمحاقلة بيع الزرع قائما هو على أصوله بالطعام ","part":4,"page":111},{"id":5781,"text":" 5499 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو داود عن سليم بن حيان عن سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهي عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة ","part":4,"page":112},{"id":5782,"text":" 5500 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا سعيد بن عفير قال ثنا يحيى بن أيوب عن بن جريج عن عطاء وأبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":112},{"id":5783,"text":" 5501 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ثنا بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حيان عن عمه واسع بن حيان عن جابر بن عبد الله قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المحاقلة والمزابنة ","part":4,"page":112},{"id":5784,"text":" 5502 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا بن إسحاق عن نافع عن بن عمر عن زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":112},{"id":5785,"text":" 5503 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عمر بن يونس بن القاسم قال ثنا أبي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":112},{"id":5786,"text":" 5504 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا حسين بن حفص الأصبهاني قال ثنا سفيان قال حدثني سعد بن إبراهيم قال حدثني عمر بن أبي سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله قال والمحاقلة الشرك في الزرع والمزابنة التمر بالتمر على رؤوس النخل قالوا فقد نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن المحاقلة وهي كراء الأرض بالثلث والربع ونهى أيضا عن المخابرة وهي أيضا كذلك قيل لهم أما ما ذكرتم عن النبي صلى الله عليه و سلم من نهيه عن المحاقلة فقد صدقتم ونحن نوافقكم على صحة مجيء ذلك وأما تأويلكم إياه على أنه المزارعة بالثلث والربع فهذا تأويل منكم وليس عندكم عن النبي صلى الله عليه و سلم في ذلك دليل يدل على أن تأويله كما تأولتم وقد يحتمل عندنا ما ذكرتم ويحتمل أن يكون كما قال مخالفكم أنه بيع الحنطة كيلا بحنطة هذا الحقل الذي لا يدري ما كيله فذلك عندنا وعندكم فاسد وهذا أشبه بذلك لأنه مقرون بالمزابنة والمزابنة هي بيع التمر المكيل بما في رؤوس النخل من التمر فهذا الحديث يحتمل ما تأوله الفريقان جميعا عليه ولا حجة فيه لأحد الفريقين على الفريق الآخر وقد جاءت آثار غير هذه الآثار فيها إباحة المزارعة بالثلث والربع فمنها ما ","part":4,"page":112},{"id":5787,"text":" 5505 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا يحيى بن زكريا عن الحجاج بن أرطأة عن الحكم عن أبي القاسم وهو مقسم عن بن عباس قال : أعطى رسول الله صلى الله عليه و سلم خيبر بالشطر ثم أرسل بن رواحة فقاسمهم ","part":4,"page":113},{"id":5788,"text":" 5506 - حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال ثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر : أن النبي صلى الله عليه و سلم عامل أهل خيبر بشطر ما خرج من الزرع ","part":4,"page":113},{"id":5789,"text":" 5507 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو بكر الحنفي قال ثنا عبد الله بن نافع عن أبيه عن بن عمر قال : كانت المزارع تكرى على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم على أن لرب الأرض ما على ربيع الساقي من الزرع وطائفة من التبن لا أدري كم هو قال نافع فجاء رافع بن خديج وأنا معه فقال إن رسول الله أعطي خيبر يهودا على أنهم يعملونها ويزرعونها بشطر ما يخرج من تمر أو زرع ","part":4,"page":113},{"id":5790,"text":" 5508 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو عون الزيادي وهو بن محمد بن عون قال ثنا إبراهيم بن طهمان قال ثنا أبو الزبير عن جابر قال : أفاء الله خيبر فأقرهم رسول الله صلى الله عليه و سلم كما كانوا وجعلها بينه وبينهم فبعث بن رواحة فخرصها عليهم ","part":4,"page":113},{"id":5791,"text":" 5509 - وحدثنا أبو أمية قال أخبرنا محمد بن سابق قال ثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه : مثله ففي هذه الآثار دفع النبي صلى الله عليه و سلم خيبر بالنصف من تمرها وزرعها فقد ثبت بذلك جواز المزارعة والمساقاة ولم يضاد ذلك ما قد تقدم ذكرنا له من حيث جابر رضي الله عنه ورافع وثابت رضي الله عنهما لما ذكرنا من حقائقها فاحتج محتج في ذلك فقال قد عورضت هذه الآثار أيضا بما روى عن النبي صلى الله عليه و سلم من النهي عن بيع الثمار قبل أن تكون مما قد وصفنا ذلك في باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها قال فإذا نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن الابتياع بالثمار قبل أن تكون دخل في ذلك الاستيجار بها قبل أن تكون فكما كان البيع بها قبل كونها باطلا كان الاستيجار بها قبل كونها أيضا كذلك ألا ترى أن النبي صلى الله عليه و سلم قد نهى عن بيع ما ليس عندك فكان الاستيجار بذلك غير جائز إذ كان الابتياع به غير جائز فكذلك لما كان الابتياع بما لم يكن غير حائز كان الاستيجار به أيضا غير جائز قيل له إنه لو لم يرو في هذه الآثار التي ذكرنا في إجارة المزارعة بالثلث والربع لكان الأمر على ما ذكرت ولكن لما روى عن النبي صلى الله عليه و سلم إباحتها وعمل بها المسلمون بعده احتمل أن يكون الاستيجار بما لم يكن داخلا في الابتياع بما لم يكن ويكون مستثنى من ذلك وإن لم يبين في الحديث كما أبيح السلم ولم يحرمه النهي عن بيع ما ليس عندك وإنما وقع النهي في ذلك على بيع ما ليس عندك غير السلم فكذلك يحتمل أن يكون النهي عن بيع الثمار قبل أن تكون ذلك على ما سوى المزارعة بها والمساقاة عليها وقد عمل بالمزارعة والمساقاة أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم من بعده ","part":4,"page":113},{"id":5792,"text":" 5510 - حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر قال سمعت أبى يذكر عن موسى بن طلحة قال : أقطع عثمان نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم عبد الله بن مسعود والزبير بن العوام وسعد بن مالك وأسامة فكان جاري منهم سعد بن مالك وابن مسعود يدفعان أرضهما بالثلث والربع ","part":4,"page":114},{"id":5793,"text":" 5511 - حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال أخبرنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر قال : سألت موسى بن طلحة عن المزارعة فقال أقطع عثمان عبد الله أرضا وأقطع سعدا أرضا وأقطع خبابا أرضا وأقطع صهيبا أرضا فكلا جاري كان يزارعان بالثلث والربع ","part":4,"page":114},{"id":5794,"text":" 5512 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر الضرير قال أخبرنا حماد بن سلمة أن يحيى بن سعيد الأنصاري أخبرهم عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عمر بن عبد العزيز : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث يعلي بن منية إلى اليمن فأمره أن يعطيهم الأرض البيضاء على أنه إن كان البقر والبذر والحديد من عمر فله الثلثان ولهم الثلث وإن كان البقر والبذر والحديد منهم فلعمر الشطر ولهم الشطر وأمره أن يعطيهم النخل والكرم على أن لعمر ثلثين ولهم الثلث ","part":4,"page":114},{"id":5795,"text":" 5513 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر الضرير قال أخبرنا عبد الواحد بن زياد قال ثنا الحجاج بن أرطأة عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال : كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يعطى الأرض على الشطر ","part":4,"page":114},{"id":5796,"text":" 5514 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر قال أخبرنا حماد بن سلمة أن الحجاج أخبرهم عن عثمان بن عبد الله بن موهب أنه قال : كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يكرى الأرض على الثلث والربع ","part":4,"page":114},{"id":5797,"text":" 5515 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا إبراهيم بن بشار قال ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس : أن معاذا رضي الله عنه قدم إلى اليمن وهم يخابرون فأقرهم على ذلك ","part":4,"page":114},{"id":5798,"text":" 5516 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يحيى بن عبد الرحمن قال ثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس : أن معاذا رضي الله عنه لما قدم اليمن كان يكرى الأرض أو المزارع على الثلث أو الربع وقال قدم اليمن وهم يفعلونه فأمضى لهم ذلك ","part":4,"page":114},{"id":5799,"text":" 5517 - حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال حدثني أسباط بن محمد الكوفي عن كليب بن وائل قال : قلت لابن عمر أتاني رجل له أرض وماء وليس له بذر ولا بقر أخذت أرضه بالنصف فزرعتها ببذري وبقري فناصفته فقال حسن ثم إنه قد اختلف التابعون من بعدهم في ذلك ","part":4,"page":115},{"id":5800,"text":" 5518 - فحدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا شعبة عن حماد أنه قال : سألت سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وسالم بن عبد الله ومجاهدا عن كراء الأرض بالثلث والربع فكرهوه ","part":4,"page":115},{"id":5801,"text":" 5519 - حدثنا أبو بكرة قال أخبرنا أبو داود قال ثنا شعبة عن حماد أنه قال : سألت مجاهدا وسالما عن كراء الأرض بالثلث والربع فكرهاه وسألت عن ذلك طاوسا فلم ير به بأسا قال فذكرت ذلك لمجاهد وكان يشرفه ويوقره فقال إنه يزرع ","part":4,"page":115},{"id":5802,"text":" 5520 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر قال أخبرنا أبو عوانة عن منصور قال : كان إبراهيم يكره كراء الأرض بالثلث والربع ","part":4,"page":115},{"id":5803,"text":" 5521 - حدثنا أبو بكرة قال أخبرنا حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن : مثله ","part":4,"page":115},{"id":5804,"text":" 5522 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر قال أخبرنا أبو عوانة عن منصور بن المعتمر عن سعيد بن جبير : مثله ","part":4,"page":115},{"id":5805,"text":" 5523 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر قال أخبرنا جماد عن قيس بن سعد أخبرهم عن عطاء : مثله ","part":4,"page":115},{"id":5806,"text":" 5524 - حدثنا ربيع بن سليمان المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا حماد بن سلمة حميد الطويل ويونس بن عبيد عن الحسن : أنه كان يكره أن يكرى الرجل الأرض من أخيه بالثلث والربع فأما وجه هذا الباب من طريق النظر فإن ذلك كما قد قاله أهل المقالة الأولى إن ذلك لا يجوز في المزارعة والمعاملة والمساقاة إلا بالدراهم والدنانير والعروض وذلك أن الذين قد أجازوا المساقاة في ذلك زعموا أنهم قد شبهوها بالمضاربة وهي المال يدفعه الرجل إلى الرجل على أن يعمل به على النصف أو الثلث أو الربع فكل قد أجمع على جواز ذلك وقام ذلك مقام الاستيجار بالمال المعلوم قالوا فكذلك المساقاة تقوم النخل المدفوعة مقام رأس المال في المضاربة ويكون الحادث عنها من التمر مثل الحادث عن المال من الربح [ ص 116 ] فكانت حجتنا عليهم في ذلك أن المضاربة إنما يثبت فيها الربح بعد سلامة رأس المال ووصوله إلى يدي رب المال ولم ير المزارعة ولا المساقاة فعل ذلك فيهما ألا ترى أن المساقاة في قول من يجيزها لو أثمرت النخل فجر عنها الثمر ثم احترقت النخل وسلم الثمر كان ذلك الثمر بين رب النخل والمساقي على ما اشترطا فيها ولم يمنع من ذلك عدم النخل المدفوعة كما يمنع عدم رأس المال في المضاربة من الربح وكانت المساقاة والمزارعة إذا عقدتا لا إلى وقت معلوم كانتا فاسدتين ولا تجوزان إلا إلى وقت معلوم وكانت المضاربة تجوز لا إلى وقت معلوم وكان المضارب له أن يمتنع بعد أخذه المال مضاربة من العمل بذلك متى أحب ولا يجير على ذلك وقد كان لرب المال أيضا أن يأخذ المال من يده متى أحب شاء ذلك المضارب أو أبى وليست المساقاة ولا المزارعة كذلك لأنا رأينا المساقي إذا أبي العمل بعد وقوع عقد المساقاة أجبر على ذلك وإن أراد رب النخل أخذها منه ونقض المساقاة لم يكن ذلك له حتى تنقضي المدة التي قد تعاقد عليها فكان عقد المضاربة عقدا لا يوجب إلزام واحد من رب المال ولا من المضارب وإنما يعمل المضارب بذلك المال ما كان هو ورب المال متفقين على ذلك وكانت المساقاة يجبر على الوفاء بما يوجبه عقدها كل واحد من رب النخل ومن المساقي وأشبهت المضاربة الشركة فيما ذكرنا وأشبهت المساقاة الإجارة فيما قد وصفنا ثم إنا قد رجعنا إلى حكم الإجارة كيف لنعلم بذلك كيف حكم المساقاة التي قد أشبهتها من حيث ما وصفنا فرأينا الإجارات تقع على وجوه مختلفة فمنها إجارات على بلوغ مساقاة معلومة بأجر معلوم فهي جائزة وهذا وجه من الإجارات ومنها ما يقع على عمل معلوم مثل خياطة هذا القميص وما أشبه ذلك بأجر معلوم فيكون ذلك أيضا جائزا ومنها ما يقع على مدة معلومة كالرجل يستأجر الرجل على أن يخدمه شهرا بأجر معلوم فذلك جائز أيضا فاحتيج في الإجارت كلها إلى الوقوف على ما قد وقع عليها منها العقد فلم يجز في جميع ذلك إلا على شيء معلوم إما مساقاة معلومة وإما عمل معلوم وإما أيام معلومة وقد كانت هذه الأشياء المعلومة في نفسها لا يجوز أن يكون أبدالها مجهولة بل قد جعل حكم أبدالها كحكمها فأحتيج أن تكون معلومة كما أن الذي هو بدل من ذلك يحتاج أن يكون معلوما وقد كانت المضاربة تقع على عمل بالمال غير معلوم ولا إلى وقت معلوم فكان العمل فيها مجهولا والبدل من ذلك مجهول فقد ثبت في هذه الأشياء التي وصفنا من الإجارات والمضاربات أن حكم كل واحد منها حكم بدله فما كان بدله معلوما فلا يجوز أن يكون في نفسه إلا معلوما وما كان في نفسه غير معلوم فجائز أن يكون بدله غير معلوم ثم رأينا المساقاة والمزارعة والمعاملة لا يجوز واحدة منها إلا إلى وقت معلوم في شيء معلوم فالنظر على ذلك أن لا يجوز البدل منها إلا معلوما وأن يكون حكمها كحكم البدل منها كما كان حكم الأشياء التي ذكرنا من الإجارات والمضاربات حكم أبدالها فقد ثبت بالنظر الصحيح أن لا تجوز المساقاة ولا المزارعة إلا بالدراهم والدنانير وما أشبههما من العروض وهذا كله قول أبي حنيفة رضي الله عنه في هذا الباب وأما أبو يوسف ومحمد بن الحسن رحمهما الله فإنهما قد ذهبا إلى جوازهما جميعا وتركا النظر في ذلك واتبعا ما قد روينا في هذا الباب من الآثار عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وعن أصحابه بعده وقلداها في ذلك ","part":4,"page":115},{"id":5807,"text":" ( 1 باب من زرع في أرض قوم بغير إذنهم كيف حكمهم في ذلك وما يروى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في ذلك ) ","part":4,"page":117},{"id":5808,"text":" 5525 - حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال ثنا شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من زرع زرعا في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء ويرد عليه نفقته في ذلك قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن من زرع في أرض قوم زرعا بغير أمرهم كان ذلك الزرع لأرباب الأرض وغرموا للزارع ما أنفق فيه واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا أصحاب الأرض بالخيار إن شاؤوا خلوا بين الزارع وبين أخذ زرعه ذلك وضمنوه بنقصان أرضهم إن كان زرعه ذلك قد نقص الأرض شيئا وإن شاؤوا منعوا الزارع من ذلك وغرموا له قيمة زرعه ذلك مقلوعا وقد كان لهم من الحجة في ذلك أن هذا الحديث قد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم على غير ما ذكروه في ذلك وهو كما قد ","part":4,"page":117},{"id":5809,"text":" 5526 - حدثنا أحمد بن أبي عمران قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فله نفقته وليس له من الزرع شيء وقد روى هذا الحديث أيضا يحيى بن آدم عن شريك وقيس جميعا عن أبي إسحاق وذكره عنهما في كتاب الخراج كما قد حدثنا بن أبي عمران أيضا لا كما قد حدثنا فهد بن سليمان فمعنى هذا الحديث عندنا غير معنى ما روى الحماني لأن ما قد روى الحماني هو قوله فليس له من الزرع شيء ويرد عليه نفقته في ذلك فوجه ذلك أن غيره يعطيه النفقة التي قد أنفقها في ذلك فيكون له الزرع لا بما يعطى من ذلك وهذا محال عندنا لأن النفقة التي قد أخرجت في ذلك الزرع ليست بقائمة ولا لها بدل قائم وذلك أنها إنما دفعت في أجر عمال وغير ذلك مما قد فعله المزارع له لنفسه فاستحال أن يجب له ذلك على رب الأرض إلا بعوض يتعوضه منه رب الأرض في ذلك ولكن أصل الحديث عندنا والله أعلم إنما هو على ما قد رواه أبو بكر بن أبي شيبة لا على ما قد رواه الحماني في ذلك ووجه ذلك عندنا على أن الزارع لا شيء له في الزرع يأخذه لنفسه فيملكه كما يملك الزرع الذي يزرعه في أرض نفسه أو في أرض غيره ممن قد أباح له الزرع فيها ولكنه يأخذ نفقته وبذره ويتصدق بما بقى هكذا وجه هذا الحديث عندنا في ذلك والله أعلم وقد ذكر ذلك يحيى بن آدم عن حفص بن غياث أيضا ومن الدليل على صحة ذلك أيضا ما قد ","part":4,"page":117},{"id":5810,"text":" 5527 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا أبي عن أبي يوسف عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عروة بن الزبير عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد قال : إن من أحيى أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق قال عروة فلقد حدثني هذا الرجل الذي قد حدثني بهذا الحديث أنه رأى نخلا يقطع أصولها بالفوس وقد ","part":4,"page":118},{"id":5811,"text":" 5528 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر الضرير قال ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عروة عن أبيه عن رجل من بني بياضة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : بنحو ذلك أيضا أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد أمر بقطع النخل المغروس في غير حق بعد ما قد نبت في الأرض ولم يجعله لأرباب الأرض فيوجب عليهم غرم ما أنفق فيه ذلك على أن الزرع المزروع في الأرض أحرى أن يكون كذلك وأن يقلع ذلك فيدفع إلى صاحب الزرع كالنخل التي قد ذكرناها إلا أن يشاء صاحب الأرض أن يمنع من ذلك ويغرم قيمة الزرع والنخل منزوعين مقلوعين فيكون ذلك له وقد دل على ما ذكرناه من ذلك أيضا ما قد ","part":4,"page":118},{"id":5812,"text":" 5529 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن الأوزاعي عن واصل بن أبي جميل عن مجاهد قال : اشترك أربعة نفر على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال أحدهم علي البذر وقال الآخر علي العمل وقال الآخر علي الأرض وقال الآخر علي الفدان فزرعوا ثم حصدوا ثم أتوا النبي صلى الله عليه و سلم فجعل الزرع لصاحب البذر وجعل لصاحب العمل أجرا وجعل لصاحب الفدان درهما في كل يوم وألغى الأرض في ذلك أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لما أفسد هذه المزارعة لم يجعل الزرع لصاحب الأرض بل قد جعله لصاحب البذر وقد دل على ذلك أيضا ما قد حكم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم وتابعوهم من بعدهم فيمن بنى في أرض قوم بغير أمرهم بناء ","part":4,"page":119},{"id":5813,"text":" 5530 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر الضرير قال أخبرنا حماد بن سلمة أن عامر الأحول أخبرهم عن عمرو بن شعيب : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في رجل بنى في دار بناء ثم جاء أهلها فاستحقوها قال إن كان بنى بأمرهم فله نفقته وإن كان بنى بغير إذنهم فله نقضه وقد ","part":4,"page":119},{"id":5814,"text":" 5531 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عوانة عن جابر الجعفي عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : مثله ","part":4,"page":119},{"id":5815,"text":" 5532 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر الضرير قال أخبرنا أبو عوانة عن جابر الجعفي عن القاسم بن عبد الرحمن عن شريح : مثل ذلك سواء وقد ","part":4,"page":119},{"id":5816,"text":" 5533 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر الضرير قال وقال حماد بن سلمة عن حميد الطويل أنه قد أخبرهم : أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قد كتب بمثل ذلك فيمن بنى في دار قوم وفيمن غرس في أرض قوم بمثل ذلك أيضا سواء أفلا ترى أنهم جميعا قد جعلوا النقض لصاحب البناء ولم يجعلوه لصاحب الأرض فالزرع في النظر أيضا كذلك والذي قد حملنا عليه معنى حديث رافع بن خديج الذي قد رويناه في هذا الباب أولى مما قد حمله عليه من قد خالفنا ليتفق ذلك وما رواه الرجل البياضي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أيضا ولا يتضادان في ذلك وقد روينا عن رافع بن خديج في باب المزارعة الذي قبل هذا الباب أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد مر برجل يزرع له فسأله عنه فقال هو زرعي والأرض لآل فلان والبذر من قبلي بنصف ما يخرج فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أربيت خذ نفقتك فلم يكن ذلك على معنى خذ نفقتك من رب الأرض لأن رب الأرض لم يأمره بالإنفاق لنفسه ولكن معنى ذلك خذ نفقتك مما قد خرج من الزرع من هذا الزرع وتصدق بما بقي فما قد رويناه عن رافع عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فيمن زرع في أرض غيره وقد جعل له نفقته كذلك أيضا وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن في هذا الباب رحمة الله عليهم أجمعين ","part":4,"page":119},{"id":5817,"text":" ( 18 كتاب الشفعة ) ","part":4,"page":120},{"id":5818,"text":" ( باب الشفعة بالجوار ) ","part":4,"page":120},{"id":5819,"text":" 5534 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني بن جريج أن أبا الزبير أخبره أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الشفعة في كل شرك بأرض أو ريع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الشفعة لا تكون إلا بالشركة في الأرض أو الحائط أو الريع ولا يجب بالجوار واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا الشفعة فيما وصفتم واجبة للشريك الذي لم يقاسم ثم هي من بعده واجبة للشريك الذي قاسم بالطريق الذي قد بقي له فيه الشرك ثم هي من بعده واجبة للجار الملازق وكان من الحجة لهم في ذلك أن هذا الأثر إنما فيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال الشفعة في كل شرك بأرض أو ريع أو حائط ولم يقل إن الشفعة لا تكون إلا في كل شرك فلا يكون ذلك نفيا أن يكون الشفعة واجبة بغير الشرك ولكنه إنما أخبر في هذا الحديث أنها واجبة في كل شرك ولم ينف أن تكون واجبة في غيره وقد جاء عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم ما قد زاد على معنى هذا الحديث ","part":4,"page":120},{"id":5820,"text":" 5535 - حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا شجاع بن الوليد عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الجار أحق بشفعة جاره فإن كان غائبا انتظر إذا كان طريقهما واحدا ","part":4,"page":120},{"id":5821,"text":" 5536 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أخبرنا عبد الملك قال ثنا عطاء عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر : مثله ","part":4,"page":121},{"id":5822,"text":" 5537 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا إسماعيل بن سالم قال ثنا هشيم قال أخبرنا عبد الملك عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ففي هذا الحديث إيجاب الشفعة في المبيع الذي لا شرك فيه بالشرك في الطريق فلا يجعل واحد من هذين الحديثين مضادا للحديث الآخر ولكن يثبتان جميعا ويعمل بهما فيكون حديث أبي الزبير فيه إخبار عن حكم الشفعة للشريك في الذي بيع منه ما بيع وحديث عطاء في ذلك إخبار عن حكم الشفعة في المبيع الذي لا شركة لأحد فيه بالطريق وقال أصحاب المقالة الأولى فإنه قد روى عن النبي صلى الله عليه و سلم ما ينفي ما أدعيتم فذكروا في ذلك ما ","part":4,"page":121},{"id":5823,"text":" 5538 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن مالك عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة قال : قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ","part":4,"page":121},{"id":5824,"text":" 5539 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عاصم عن مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة : مثله ","part":4,"page":121},{"id":5825,"text":" 5540 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا بن أبي قتيلة المدني قال ثنا مالك بن أنس عن بن شهاب عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة : مثله ","part":4,"page":121},{"id":5826,"text":" 5541 - حدثنا سعيد بن عبد الله بن عبد الحكم قال ثنا عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون قال ثنا مالك : فذكر بإسناده مثله قالوا فنفي هذا الحديث أن تكون الشفعة تجب إذا حدت الحدود فكان من الحجة عليهم أن هذا الحديث على أصل المحتج به علينا لا يجب به حجة لأن الأثبات من أصحاب مالك رحمة الله عليهم إنما رووه عن مالك منقطعا لم يرفعوه إلى أبي هريرة رضي الله عنه ","part":4,"page":121},{"id":5827,"text":" 5542 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عامر والقعنبي قالا ثنا مالك بن أنس عن بن شهاب عن بن المسيب قال : قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ","part":4,"page":121},{"id":5828,"text":" 5543 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني مالك عن بن شهاب عن بن المسيب وأبي سلمة : مثله فكان هذا الحديث مقطوعا والمقطوع عندهم لا تقوم به حجة ثم لو ثبت هذا الحديث واتصل إسناده لم يكن فيه عندنا ما يخالف الحديث الذي ذكرناه عن عطاء عن جابر رضي الله عنه لأن الذي في هذا الحديث إنما هو قول أبي هريرة رضي الله عنه قضي رسول الله صلى الله عليه و سلم بالشفعة فيما لم يقسم فكان بذلك مخبرا عما قضى به رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم قال بعد ذلك فإذا وقعت الحدود فلا شفعة وكان ذلك قولا من رأيه لم يحكه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وإنما يكون هذا الحديث حجة على من ذهب إلى وجوب الشفعة بالجوار لو كان أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة فيكون ذلك نفيا من رسول الله صلى الله عليه و سلم لما قد قسم أن تكون فيه الشفعة ولكن أبا هريرة رضي الله عنه إنما أخبر في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه و سلم بما علمه من قضائه ثم نفي الشفعة برأيه بما لم يعلم من رسول الله صلى الله عليه و سلم فيه حكما وعلمه غيره ثم قد روى معمر هذا الحديث عن الزهري فخالف مالكا في متنه وفي إسناده ","part":4,"page":121},{"id":5829,"text":" 5544 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا مسدد قال ثنا عبد الواحد بن زيادة قال ثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال : قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ","part":4,"page":122},{"id":5830,"text":" 5545 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب بن حميد قال ثنا عبد الرزاق عن معمر فذكر : بإسناده مثله ففي هذا الحديث نفي الشفعة بعد وقوع الحدود وصرف الطرق وذلك دليل على ثبوتها قبل صرف الطرق وإن حدد الحدود فقد وافق هذا الحديث حديث عبد الملك عن عطاء وزاد على ما روى مالك فهو أولى منه وقد يحتمل أيضا حديث مالك أن يكون غني بوقوع الحدود التي نفيت بوقوعها الشفعة في الدور والطرق فيكون المبيع لا شرك لأحد فيه ولا في طريقه فيكون معنى هذا الحديث مثل معنى حديث معمر وهو أولى ما حمل عليه حتى لا يتضاد هو وحديث معمر وقد روى بن جريج عن الزهري ما يوافق ما روى معمر ","part":4,"page":122},{"id":5831,"text":" 5546 - حدثنا أحمد بن داود قال أخبرنا يعقوب بن حميد قال ثنا بن أبي داود عن بن جريج عن بن شهاب عن بن المسيب أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا حدت الطرق فلا شفعة فإن قال قائل فقد ثبت بما ذكرت وجوب الشفعة بالشركة في الدور والأرضين وبالشرك في الطريق إلى ذلك فمن أين أوجبت الشفعة بالجوار قيل له أوجبتها بما ","part":4,"page":122},{"id":5832,"text":" 5547 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا علي بن بحر القطان وأحمد بن جناب قالا ثنا عيسى بن يونس قال ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : جار الدار أحق بالدار ","part":4,"page":122},{"id":5833,"text":" 5548 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا علي وأحمد قالا ثنا عيسى بن يونس قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : جار الدار أحق بشفعة الدار ","part":4,"page":123},{"id":5834,"text":" 5549 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا همام قال ثنا قتادة فذكر : بإسناده مثله ","part":4,"page":123},{"id":5835,"text":" 5550 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق وأحمد بن داود قالا ثنا أبو الوليد قال ثنا شعبة عن قتادة فذكر : بإسناده مثله ","part":4,"page":123},{"id":5836,"text":" 5551 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا حماد بن سلمة قال ثنا حميد وقتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ولم يذكر سمرة ","part":4,"page":123},{"id":5837,"text":" 5552 - حدثنا بن أبي عمران قال ثنا أحمد بن جناب ح وحدثنا بن أبي داود قال ثنا علي بن بحر وأحمد بن جناب قالا ثنا عيسى بن يونس عن شعبة عن يونس عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":123},{"id":5838,"text":" 5553 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد قال ثنا سفيان هو الثوري عن منصور عن الحكم عمن سمع عليا وعبد الله يقولان : قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم بالجوار ","part":4,"page":123},{"id":5839,"text":" 5554 - حدثنا أحمد بن داود قال أخبرنا محمد بن كثير قال ثنا سفيان عن أبي حيان عن أبيه عن عمرو بن حريث : مثله ففي هذه الآثار وجوب الشفعة بالجوار فإن قال قائل قد يجوز أن يكون هذا الجار شريكا فإنه قد يقال للشريك جار قيل له ما في الحديث ما يدل على شيء مما ذكرت ولكنه قد روى عن أبي رافع ما قد دل على أن ذلك الجار هو الذي لا شركة له ","part":4,"page":123},{"id":5840,"text":" 5555 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب بن حميد قال ثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد قال : أتاني المسور بن مخرمة فوضع يده على أحد منكبي فقال انطلق بنا إلى سعد فأتينا سعد بن أبي وقاص في داره فجاء أبو رافع فقال للمسور ألا تأمر هذا يعني سعدا أن يشتري مني بيتين في داري فقال سعد والله لا أزيدك على أربع مائة دينار مقطعة أو منجمة فقال سبحان الله لقد أعطيت به خمس مائة دينار نقدا ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول الجار أحق بسقبه ما بعتك فدل ما ذكرنا أن ذلك الجار الذي عناه رسول الله صلى الله عليه و سلم هو الجار الذي تعرفه العامة ومن أعطاك أن الشريك يقال له جار وأين وجدت هذا في لغات العرب فإن قال لأني قد رأيت المرأة تسمى جارة زوجها قيل له صدقت قد سميت المرأة جارة لزوجها ليس لأن لحمها مخالط للحمه ولا دمها مخالط لدمه ولكن لقربها منه فكذلك الجار سمى جارا لقربه من جاره لا لمخالطته إياه فيما جاوره به وأنت فقد زعمت أن الآثار على ظاهرها فكيف تركت الظاهر في هذا ومعه الدلائل وتعلقت بغيره مما لا دلالة معه ثم قد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أيضا من إيجابه الشفعة بالجوار وتفسيره ذلك الجوار ما قد ","part":4,"page":123},{"id":5841,"text":" 5556 - حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا أبو أسامة عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد عن أبيه الشريد بن سويد قال قلت : يا رسول الله أرض ليس فيها لأحد قسم ولا شريك إلا الجوار بيعت قال الجار أحق بسقبه فكان قول رسول الله صلى الله عليه و سلم الجار أحق بسقبه جوابا لسؤال الشريد إياه عن أرض منفردة لا حق لأحد فيها ولا طريق فدل ما ذكرنا أن الجار الملازق تجب له الشفعة بحق جواره فقد ثبت بما روينا من الآثار في هذا الباب وجوب الشفعة بكل واحد من معان ثلاثة بالشرك في البيع بيع منه ما بيع وبالشرك في الطريق إليه وبالمجاورة له فليس ينبغي ترك شيء منها ولا حمل بعضها على التضاد وإذا كانت قد خرجت على الاتفاق من الوجوه التي ذكرنا على ما شرحنا وبينا في هذا الباب فإن قال قائل فقد جعلت هؤلاء الثلاثة شفعا بالأسباب التي ذكرت فلم أوجبت الشفعة لبعضهم دون بعض إذا حضروا وطالبوا بها وقدمت حق بعضهم فيها على حق بعض ولم تجعلها لهم جميعا إذ كانوا كلهم شفعاء قيل له لأن الشريك في الشيء المبيع خليط فيه وفي الطريق إليه فمعه من الحق في الطريق مثل الذي مع الشريك في الطريق ومعه اختلاط ملكه بالشيء المبيع وليس ذلك مع الشريك في الطريق فهو أولى منه ومن الجار الملازق ومع الشريك في الطريق شركة في الطريق وملازقة للشئ المبيع فمعه من أسباب الشفعة مثل الذي مع الجار الملازق ومعه أيضا ما ليس مع الجار الملازق من اختلاط حق ملكه في الطريق بملكه فيه فلذلك كان عندنا أولى بالشفعة منه وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين وقد روي ذلك عن شريح ","part":4,"page":124},{"id":5842,"text":" 5557 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن هشام عن محمد عن شريح وأشعث أظنه عن الشعبي عن شريح قال : الخليط أحق من الشفيع والشفيع أحق ممن سواه ","part":4,"page":124},{"id":5843,"text":" 5558 - حدثنا أحمد بن داود قال حدثني إسماعيل بن سالم قال أخبرنا هشيم عن يونس وهشام عن محمد ح وحدثنا أحمد قال ثنا يعقوب بن حميد قال ثنا عبد الله بن رجاء عن هشام عن محمد عن شريح : مثله ","part":4,"page":125},{"id":5844,"text":" 5559 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا شريك عن جابر عن عامر عن شريح قال : الشفعة شفعتان شفعة للجار وشفعة للشريك فإن قال قائل فقد روى عن عثمان رضي الله عنه خلاف هذا فذكر ما ","part":4,"page":125},{"id":5845,"text":" 5560 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا إسماعيل بن سالم قال ثنا هشيم عن محمد بن إسحاق عن منصور بن أبي ثعلبة عن أبان بن عثمان قال قال عثمان رضي الله عنه : لا مكائلة إذا وقعت الحدود فلا شفعة قيل له قد روى هذا عن عثمان رضي الله عنه كما ذكرت وليس فيه عندنا حجة لك لأنه قد يجوز أن يكون أراد بذلك إذا حدت الحدود من الحقوق كلها وأدخل الطريق في ذلك فيكون ذلك موافقا لما قد رويناه عن جابر رضي الله عنه في هذا الباب إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ولو كان على ما تأولتموه عليه لكان قد خالفه في ذلك سعد بن أبي وقاص والمسور بن مخرمة وأبو رافع فيما قد رويناه عنهم فيما مضى من هذا الباب وقد روى عن عمر رضي الله عنه أيضا في ذلك ما قد ","part":4,"page":125},{"id":5846,"text":" 5561 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا يزيد بن خالد بن موهب قال ثنا بن إدريس عن يحيى بن سعيد عن عون بن عبيد الله بن أبي رافع عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال قال عمر رضي الله عنه : إذا وقعت الحدود وعرف الناس حقوقهم فلا شفعة فقد وافق هذا ما رويناه عن عثمان رضي الله عنه واحتمل ما احتمله حديث عثمان رضي الله عنه وقد روى عن عمر رضي الله عنه خلاف ذلك أيضا ","part":4,"page":125},{"id":5847,"text":" 5562 - حدثنا أحمد قال ثنا يعقوب قال ثنا بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي بكر بن حفص : أن عمر رضي الله عنه كتب إلى شريح أن يقضي بالشفعة للجار الملازق وقد روى أيضا عن بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ما يدل أن الشفعة تجب بالشرك في الطريق ","part":4,"page":125},{"id":5848,"text":" 5563 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا نعيم قال ثنا الفضل بن موسى عن أبي حمزة السكري عن عبد العزيز بن رفيع عن بن أبي مليكة عن بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الشريك شفيع والشفعة في كل شيء ","part":4,"page":125},{"id":5849,"text":" 5564 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا بن إدريس عن بن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال : قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم بالشفعة في كل شيء فلما كان الشريك في الطريق يسمى شريكا كان داخلا في ذلك فإن قال قائل فإنه لا تقول بهذا الحديث لأنه يوجب الشفعة في كل شيء من حيوان وغيره وأنت لا توجب الشفعة في الحيوان قيل له ليس هذا على ما ذكرت إنما معنى الشفعة في كل شيء أي في الدور والعقار والأرضين والدليل على ذلك ما قد روى عن بن عباس رضي الله عنهما ","part":4,"page":126},{"id":5850,"text":" 5565 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب قال ثنا معن بن عيسى عن محمد بن عبد الرحمن عن عطاء عن بن عباس رضي الله عنهما قال : لا شفعة في الحيوان ","part":4,"page":126},{"id":5851,"text":" ( 19 كتاب الإجارات ) ","part":4,"page":126},{"id":5852,"text":" ( باب الاستيجار على تعليم القرآن هل يجوز ذلك أم لا وما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في ذلك ) ","part":4,"page":126},{"id":5853,"text":" 5566 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن عامر الشعبي عن خارجة بن الصلت عن عمه أنه قال : أقبلنا من عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فأتينا على حي من أحياء العرب فقالوا لنا إنكم قد جئتم من عند هذا الخبر بخير فهل عندكم دواء أو رقية أو شيء فإن عندنا معتوها في القيود قال فقلنا نعم فجاؤوا به فجعلت أقرأ عليه بفاتحة الكتاب ثلاثة أيام غدوة وعشية أجمع بزاقي ثم أتفل فكأنما أنشط من عقال فأعطوني جعلا فقلت لا حتى أسأل النبي صلى الله عليه و سلم فسألته فقال كل فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت حق وقد ","part":4,"page":126},{"id":5854,"text":" 5567 - حدثنا أبو العوام محمد بن عبد الله بن عبد الجبار المرادي قال ثنا يحيى بن حسان قال ثنا هشيم عن أبي بشر عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري : أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم قد كانوا في غزاة فمروا بحي من أحياء العرب فقالوا هل فيكم من راق فإن سيد الحي قد لغ أو قد عرض له شيء [ ص 127 ] قال فرقاه رجل بفاتحة الكتاب فبرأ فأعطى قطيعا من الغنم فأبى أن يقبله فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال له بم رقيته فقال بفاتحة الكتاب قال وما يدريك أنها رقية قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم خذوها واضربوا لي معكم فيها بسهم فاحتج قوم بهذه الآثار فقالوا لا بأس بالجعل على تعليم القرآن وخالفهم في ذلك آخرون فكرهوا الجعل على تعليم القرآن كما قد يكره الجعل على تعليم الصلاة وقد كان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى في ذلك أن الآثار الأول في ذلك لم يكن الجعل المذكور فيها على تعليم القرآن وإنما كان على الرقي التي لم يقصد بالاستيجار عليها إلى القرآن وكذلك نقول نحن أيضا لا بأس بالاستيجار على الرقي والعلاجات كلها وإن كنا نعلم أن المستأجر على ذلك قد يدخل فيما يرقى به بعض القرآن لأنه ليس على الناس أن يرقى بعضهم بعضا فإذا استؤجروا فيه على أن يعملوا ما ليس عليهم أن يعملوه جاز ذلك وتعليم القرآن على الناس واجب أن يعلمه بعضهم بعضا لأن في ذلك التبليغ عن الله تعالى إلا أن من علمه منهم أجزى ذلك عن بقيتهم كالصلاة على الجنائز إنما هي فرض على الناس جميعا إلا أن من فعل ذلك منهم أجزى عن بقيتهم ولو أن رجلا استأجر رجلا ليصلي علي ولى له قد مات لم يجز ذلك لأنه إنما استأجره على أن يفعل ما عليه أن يفعل ذلك فكذلك تعليم الناس القرآن بعضهم بعضا هو عليهم فرض إلا أن من فعله منهم فقد أجزى فعله ذلك عن بقيتهم فإذا استأجر بعضهم بعضا على تعليم ذلك كانت إجارته تلك واستيجاره إياه باطلا لأنه إنما استأجره على أن يؤدى فرضا هو عليه لله تعالى وفيما يفعله لنفسه لأنه إنما يسقط عنه الفرض بفعله إياه والإجارات إنما تجوز وتملك بها الأبدال فيما يفعله المستأجرون للمستأجرين فإن قال قائل فهل روى عن النبي صلى الله عليه و سلم شيء يدل على ما ذكرت في المنع من الاستيجار على تعليم القرآن قيل له نعم قد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في ذلك أنه قال لا تأكلوا بالقرآن وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال كنت أقرئ ناسا من أهل الصفة القرآن فأهدى إلي رجل منهم قوسا على أن أقبلها في سبيل الله تعالى فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال لي إن أردت أن يطوقك الله بها قوسا من نار فأقبلها وقد ذكرنا ذلك كله عن رسول الله صلى الله عليه و سلم بأسانيدها فيما تقدم من كتابنا هذا في باب التزويج على سورة من القرآن من كتاب النكاح ثم قد روى عن النبي صلى الله عليه و سلم في ذلك أيضا ما قد ","part":4,"page":126},{"id":5855,"text":" 5568 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا يحيى بن حسان قال ثنا حماد بن سلمة عن أبي مسعود سعيد بن إياس الجريري عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أخيه مطرف بن الشخير عن عثمان بن أبي العاص أنه قال قد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا فكره رسول الله صلى الله عليه و سلم الأذان بالأجر وقد روى في ذلك أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما قد ","part":4,"page":128},{"id":5856,"text":" 5569 - حدثنا أحمد بن أبي عمران قال ثنا عبيد الله بن محمد بن عمر بن حفص التيمي قال أخبرنا حماد بن سلمة عن يحيى البكاء : أن رجلا قال لابن عمر إني أحبك في الله فقال له بن عمر لكني ابغضك في الله لأنك تبغي في آذانك أجرا وتأخذ على الأذان أجرا فقد ثبت بما ذكرنا كراهية الاستيجار على الآذان فالاستجعال على تعليم القرآن كذلك أيضا لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد أمر التبليغ عن الله ولو آية من كتاب الله وأوجب الله على نبيه التبليغ عنه فقال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم في مثل ذلك أيضا فيما ","part":4,"page":128},{"id":5857,"text":" 5570 - حدثنا أبو بكرة وإبراهيم بن مرزوق جميعا قالا ثنا أبو عاصم عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي كبشة السلولي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال قد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : بلغوا عني ولو آية من كتاب الله وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج في ذلك ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فأوجب رسول الله صلى الله عليه و سلم في هذا الحديث على أمته التبليغ عنه ثم قد فرق رسول الله صلى الله عليه و سلم بين التبليغ عنه والحديث عن غيره فقال وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج أي ولا حرج عليكم في أن لا تحدثوا عنهم في ذلك فالاستجعال على ذلك استجعال على الفرض ومن استجعل جعلا على عمل يعمله فيما افترض الله عمله عليه فذلك عليه حرام لأنه إنما يعمله لنفسه ليؤدي به فرضا عليه ومن استجعل جعلا على عمل يعمله لغيره من رقية أو غيرها وإن كانت بقرآن أو علاج أو ما أشبه ذلك فذلك جائز والاستجعال عليه حلال فيصح بما ذكرنا معاني ما قد روى عن النبي صلى الله عليه و سلم في الباب من النهي ومن الإباحة ولا يتضاد ذلك فيتنافى وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم ","part":4,"page":128},{"id":5858,"text":" ( 2 باب الجعل على الحجامة هل يطيب للحجام أم لا ) ","part":4,"page":129},{"id":5859,"text":" 5571 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا هارون بن إسماعيل الخراز قال ثنا علي بن المبارك قال ثنا يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ أن السائب بن يزيد قد حدثهم أن رافع بن خديج قد حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد قال : إن كسب الحجام خبيث ","part":4,"page":129},{"id":5860,"text":" 5572 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا بشر بن بكر قال حدثني الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن قارظ قال حدثني السائب بن يزيد قال سمعت رافع بن خديج يحدث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":129},{"id":5861,"text":" 5573 - وحدثنا يزيد بن سنان وإبراهيم بن مرزوق جميعا قالا ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا رباح بن أبي معروف عن عطاء عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن من السحت كسب الحجام ","part":4,"page":129},{"id":5862,"text":" 5574 - حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا شهاب عن محمد بن أبي ليلى عن عطاء عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":129},{"id":5863,"text":" 5575 - وحدثنا عبد الرحمن بن الجارود قال ثنا وهب بن بيان الواسطي قال ثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثني عبد العزيز بن زياد عن أنس بن مالك أنه قال : قد حرم رسول الله صلى الله عليه و سلم كسب الحجام ","part":4,"page":129},{"id":5864,"text":" 5576 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا روح بن عبادة قال أنبأنا سعيد قال ثنا عون بن أبي جحيفة أنه قال قد اشترى أبي حجاما فكسر محاجمه فقلت له ياأبت لم كسرتها فقال : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن ثمن الدم قال أبو جعفر وليس في هذا دليل على تحريم كسب الحجام ولكن إنما أتينا به لئلا يتوهم متوهم أنا قد أغفلناه وإنما في هذا الحديث كراهية أبي جحيفة لذلك فقط فأما ما في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه و سلم من نهيه عن ثمن الدم فهو ما يباع به الدم لا غير ذلك فذهب قوم إلى كراهية كسب الحجام واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا إن كسب الحجام كسب ذي دنس فيكره للرجل أن يدنس نفسه ويدينها بذلك فأما أن يكون ذلك في نفسه حراما فلا واحتجوا في ذلك بما ","part":4,"page":129},{"id":5865,"text":" 5577 - حدثنا يونس والربيع المؤذن قالا ثنا يحيى بن حسان قال ثنا وهيب عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن عبد الله بن العباس أنه قال : احتجم رسول الله صلى الله عليه و سلم وأعطى الحجام أجره في ذلك وقد ","part":4,"page":129},{"id":5866,"text":" 5578 - حدثنا الحسين بن الحكم الجيزي قال ثنا عفان بن مسلم ح وحدثنا أحمد بن داؤذ بن موسى قال ثنا سهل بن بكار قالا ثنا وهيب : فذكر بإسناده مثله ","part":4,"page":129},{"id":5867,"text":" 5579 - وحدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو الوليد قال ثنا شعبة عن جابر الجعفي أنه قال سمعت الشعبي يحدث عن بن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أرسل إلى غلام حجام فجاء فحجمه فأعطاه أجر مدا أو نصف مد ولو كان حراما لم يعطه ذلك ","part":4,"page":130},{"id":5868,"text":" 5580 - حدثنا الحسين بن نصر قال أخبرنا محمد بن يوسف الفريابي قال ثنا سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن عامر الشعبي عن عبد الله بن عباس أنه قال : احتجم رسول الله صلى الله عليه و سلم وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه ذلك ","part":4,"page":130},{"id":5869,"text":" 5581 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي طالب عن عبد الله بن عباس : أن حجاما كان يقال له أبو طيبة الحجام حجم النبي صلى الله عليه و سلم فأعطاه أجره وحطه عنه طائفة من غلته أو وضع عنه أهله طائفة من غلته فقال بن عباس فلو كان حراما لما أعطاه رسول الله صلى الله عليه و سلم ","part":4,"page":130},{"id":5870,"text":" 5582 - وحدثنا عبد الرحمن بن الجارود قال ثنا سعيد بن كثير بن عفير قال حدثني يحيى بن أيوب عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد احتجم فأمر الحجام بصاع من طعام وأمر مواليه أن يخففوا عنه من الخراج شيئا ","part":4,"page":130},{"id":5871,"text":" 5583 - وحدثنا فهد بن سليمان قال ثنا أبو غسان قال ثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سليمان بن قيس عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم دعا أبا طيبة الحجام فحجمه فسأله كم ضريبتك فقال ثلاثة أصوع فوضع عنه صاعا منها ","part":4,"page":130},{"id":5872,"text":" 5584 - وحدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سليمان بن قيس عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : ثم ذكر هذا الحديث بمثل ذلك أيضا سواء ","part":4,"page":130},{"id":5873,"text":" 5585 - وحدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا آدم بن أبي إياس قال ثنا ورقاء بن عمر عن عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي قال : احتجم رسول الله صلى الله عليه و سلم وأعطى الحجام أجره ","part":4,"page":130},{"id":5874,"text":" 5586 - حدثنا محمد بن النعمان قال ثنا الحميدي قال ثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر : أن النبي صلى الله عليه و سلم قد قال في كسب الحجام علفة الناضح أو قال أعلف ذلك ناضحك ","part":4,"page":130},{"id":5875,"text":" 5587 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا عمرو بن عون ح وقد حدثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم قال ثنا المعلى بن منصور قالا ثنا خالد بن عبد الله عن يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال : احتجم رسول الله صلى الله عليه و سلم وأعطى الحجام أجره ","part":4,"page":130},{"id":5876,"text":" 5588 - وحدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا القاسم بن مالك عن عاصم عن أنس : أن أبا طيبة حجم النبي صلى الله عليه و سلم وهو صائم فأعطاه أجره قال ولو كان حراما لم يعطه ","part":4,"page":130},{"id":5877,"text":" 5589 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عبد الله بن بكر السهمي قال ثنا حميد الطويل أنه قال سئل أنس عن كسب الحجام فقال : احتجم رسول الله صلى الله عليه و سلم حجمه أبو طيبة الحجام فأمر له رسول الله صلى الله عليه و سلم بصاعين من طعام وكلم مواليه ليخففوا عنه من غلته شيئا ففعلوا ذلك ","part":4,"page":131},{"id":5878,"text":" 5590 - وحدثنا يونس قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سفيان الثوري أن حميدا قد حدثهم عن أنس عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله وقد ","part":4,"page":131},{"id":5879,"text":" 5591 - حدثنا يونس أيضا قال ثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن حميد الطويل عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : ثم ذكر هذا الحديث أيضا مثل ذلك سواء وقد ","part":4,"page":131},{"id":5880,"text":" 5592 - حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا علي بن معبد قال ثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد الطويل عن أنس عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ففي هذه الآثار إباحة كسب الحجام فاحتمل أن يكون ذلك قد تأخر عن النهي الذي قد ذكرناه أو تقدمه فنظرنا في ذلك ","part":4,"page":131},{"id":5881,"text":" 5593 - فإذا يونس قد حدثنا قال ثنا عبد الله بن يوسف ح وحدثنا ربيع المؤذن قال أخبرنا شعيب بن الليث قالا ثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عفير الأنصاري عن محمد بن سهل بن أبي حثمة عن محيصة بن مسعود الأنصاري : أنه قد كان له غلام حجام يقال له نافع وأبو طيبة فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فسأله عن خراجه فقال لا تقربنه فرد ذلك على رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال أعلف به الناضح اجعلوه في كرشه ","part":4,"page":131},{"id":5882,"text":" 5594 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا عمر بن يونس قال ثنا عكرمة بن عمار قال ثنا طارق بن عبد الرحمن أن رافعة بن رافع أو رافع بن رافعة الشك منهم في ذلك قد جاء إلى مجلس الأنصار فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن كسب الحجام وأمرنا أن نطعمه ناضحنا وقد ","part":4,"page":131},{"id":5883,"text":" 5595 - حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا عبد الله بن صالح الكاتب قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن بن شهاب عن حرام بن سعد بن محيصة عن المحيصة رجل من بني حارثة : أنه قد كان له حجام وأسم الرجل المحيصة سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك فنهاه أن يأكل كسبه ثم عاد فنهاه ثم عاد فنهاه ثم عاد فنهاه فلم يزل يراجعه حتى قال له رسول الله صلى الله عليه و سلم اعلف كسبه ناضحك وأطعمه رقيقك ","part":4,"page":131},{"id":5884,"text":" 5596 - وحدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال ثنا محمد بن إدريس قال ثنا سفيان عن الزهري عن حرام بن سعد بن محيصة أن محيصة سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر : مثله ","part":4,"page":131},{"id":5885,"text":" 5597 - حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال ثنا محمد بن إدريس قال ثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك المدني حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب عن بن شهاب عن حرام بن سعد بن محيصة الحارثي عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم : فذكر مثله ","part":4,"page":132},{"id":5886,"text":" 5598 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا بن أبي ذئب فذكر : بإسناده مثله ","part":4,"page":132},{"id":5887,"text":" 5599 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا أخبره عن بن شهاب الزهري عن حرام بن محيصة أحد بني حارثة عن أبيه فذكر : مثله فدل ما ذكرنا أن ما كان من رسول الله صلى الله عليه و سلم في ذلك من الإباحة في هذا إنما كان بعد ما نهاه عنه نهيا عاما مطلقا على ما في الآثار الأول وفي إباحة النبي صلى الله عليه و سلم أن يطعمه الرقيق أو الناضح دليل على أنه ليس بحرام ألا ترى أن المال الحرام الذي لا يحل أكله لا يحل له أن يطعمه رقيقه ولا ناضحه لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال في الرقيق أطعموهم مما تأكلون فلما ثبت إباحة النبي صلى الله عليه و سلم لمحيصة أن يعلف ذلك ناضحه ويطعم رقيقه من كسب حجامه دل ذلك على نسخ ما تقدم من نهيه عن ذلك وثبت حل ذلك له ولغيره وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم وهذا هو النظر عندنا أيضا لأنا قد رأينا الرجل يستأجر الرجل يفصد له عرقا أو يبزغ له حمارا فيكون ذلك جائزا والاستيجار على ذلك جائز فالحجامة أيضا كذلك وقد روى في ذلك أيضا عمن بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم ما ","part":4,"page":132},{"id":5888,"text":" 5600 - حدثنا يونس قال ثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني موسى بن علي بن رباح اللخمي عن أبيه قال : كنت عند عبد الله بن العباس رضي الله عنهما فأتته امرأة فقالت له إن لي غلاما حجاما وإن أهل العراق يزعمون أنى آكل ثمن الدم فقال لها عبد الله بن عباس لقد كذبوا إنما تأكلين خراج غلامك ","part":4,"page":132},{"id":5889,"text":" 5601 - حدثنا يونس قال ثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني ربيعة بن أبي عبد الرحمن الرأي : أن الحجامين قد كان لهم سوق على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد ","part":4,"page":132},{"id":5890,"text":" 5602 - حدثنا يونس قال ثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث أنه قال وقد أخبرني يحيى بن سعيد الأنصاري : إن المسلمين لم يزالوا مقرين بأجر الحجامة ولا ينكرونها ","part":4,"page":132},{"id":5891,"text":" ( 3 باب اللقطة والضوال ) ","part":4,"page":133},{"id":5892,"text":" 5603 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبي مسلم الجذامي عن الجارود أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن ضالة المسلم حرق النار ","part":4,"page":133},{"id":5893,"text":" 5604 - حدثنا محمد بن علي بن داود قال ثنا عفان بن مسلم قال ثنا همام قال ثنا قتادة عن يزيد أخي مطرف عن أبي مسلم الجذامي عن الجارود عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إن ضالة المسلم أو المؤمن حرق النار ","part":4,"page":133},{"id":5894,"text":" 5605 - حدثنا محمد بن علي بن داود قال ثنا عفان بن مسلم قال ثنا يحيى بن سعيد قال حدثني حميد الطويل قال ثنا الحسن عن مطرف بن الشخير عن أبيه أنه قال : قد كنا قدمنا على رسول الله صلى الله عليه و سلم في نفر من بني عامر فقال لنا ألا أحملكم فقلت إنا نجد في الطريق هوامي الإبل فقال النبي صلى الله عليه و سلم إن ضالة المسلم حرق النار فذهب قوم إلى أن الضوال حرام أخذها على كل حال للتعريف وغير ذلك واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا إنه لم يرد النبي صلى الله عليه و سلم بما قد ذكرنا في هذه الآثار تحريم أخذ الضالة للتعريف وإنما أراد أخذها لغير ذلك وقد بين ما ذهبوا إليه من ذلك ما ","part":4,"page":133},{"id":5895,"text":" 5606 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا سعيد بن عامر قال ثنا شعبة عن خالد الحذاء عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبي مسلم الجذامي عن الجارود أنه قال : كنا أتينا رسول الله صلى الله عليه و سلم ونحن على إبل عجاف فقلنا يا رسول الله إنا نمر بالجرف فنجد إبلا فنركبها فقال إن ضالة المسلم حرق النار فكان سؤالهم النبي صلى الله عليه و سلم عن أخذها لأن يركبوها لا لأن يعرفوها فأجابهم بأن قال ضالة المسلم حرق النار أي إن ضالة المسلم حكمها أن يحفظ على صاحبها حتى تؤدى إلى صاحبها لا لأن ينتفع بها لركوب ولا لغير ذلك فبان بذلك معنى هذا الحديث وأن ذلك على ما قد ذكرنا وقد كان مما احتج بذلك أيضا من قد حرم أخذ الضالة من ذلك ما قد ","part":4,"page":133},{"id":5896,"text":" 5607 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا يعلى بن عبيد قال ثنا أبو حيان التميمي عن الضحاك بن المنذر عن المنذر أنه قال قد كنت بالبوازيج موضع فراحت البقر فرأى فيها جرير بقرة أنكرها فقال للراعي ما هذه البقرة قال بقرة لحقت بالبقر لا أدري لمن هي فأمر بها جرير فطردت حتى توارت ثم قال قد سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : لا يأوي الضالة إلا ضال قالوا فهذا الحديث أيضا يحرم أخذ الضالة فكان من الحجة عليهم للآخرين في ذلك أنه قد يحتمل أن يكون هو ذلك الإيواء الذي لا تعريف معه فإنه قد بين ذلك أيضا ما قد ","part":4,"page":133},{"id":5897,"text":" 5608 - حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا بن أبي مريم قال أنا يحيى بن أيوب قال حدثني عمرو بن الحارث أن بكر بن سوداة قد أخبرهم عن أبي سالم الجيشاني عن زيد بن خالد الجهني أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها ","part":4,"page":134},{"id":5898,"text":" 5609 - حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال ثنا عمي عبد الله بن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث ثم ذكر هذا الحديث بإسناده عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : بمثل ذلك أيضا سواء فبين رسول الله صلى الله عليه و سلم في هذا الحديث من الذي يكون بإيواء الضالة ضالا وأنه الذي لا يعرفها فعاد معنى هذا الحديث إلى معنى حديث الجارود وعبد الله بن الشخير في ذلك أيضا وقد ","part":4,"page":134},{"id":5899,"text":" 5610 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا الحسين بن المهدي قال ثنا عبد الرزاق قال أنا سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن الزهري عن محمد بن سلقة عن أبيه سراقة بن مالك أنه جاء رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال له : يا رسول الله يرد على حوضي إبل إلى أحرار أسقيتها قال وفي الكبد الحراء أجر وقد ","part":4,"page":134},{"id":5900,"text":" 5611 - حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا الحسن بن الربيع قال ثنا عبد الله بن إدريس قال ثنا محمد بن إسحاق عن بن شهاب الزهري عن عبد الرحمن بن مالك بن جعشم عن أبيه أن أخاه سراقة بن مالك قال قلت : يا رسول الله ثم ذكر هذا الحديث بمثل ذلك أيضا سواء وهو في حال سقيه إياها مؤو لها فلم ينهه النبي صلى الله عليه و سلم عن ذلك الإيواء إذا كان إنما يريد به منفعة صاحبها وإبقاءها على ربها والثواب فيها فثبت بذلك أن الإيواء المكروه في حديث جرير إنما هو الإيواء الذي يراد به خلاف حبسها على صاحبها وطلب الثواب فيها وقد احتج أهل المقالة الأولى لقولهم في ذلك أيضا بما قد ","part":4,"page":134},{"id":5901,"text":" 5612 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصوفي قال أنا عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي قال أخبرني عمرو بن الحارث ومالك بن أنس وسفيان بن سعيد الثوري جميعا أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن الرأي حدثهم جميعا عن يزيد مولى المنبعث وزيد بن خالد الجهني أنه قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم وأنا مع رسول الله فسأله عن اللقطة فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم أعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها قال فضالة الغنم يا رسول الله فقال هي لك أو لأخيك أو للذئب قال فضالة الإبل يا رسول الله فقال معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها ","part":4,"page":134},{"id":5902,"text":" 5613 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا عبد الله بن محمد الفهمي قال أنا سليمان بن بلال قال حدثني يحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن جميعا عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أنه قال : قد سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن اللقطة من الذهب والفضة والورق فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفع بها ولتكن وديعة عندك فإن جاء لها طالب يوما من الدهر فأدها إليه ثم ذكرنا في الحديث في الإبل والغنم بمثل ما في حديث يونس سواء ","part":4,"page":134},{"id":5903,"text":" 5614 - حدثنا علي بن عبد الرحمن قال ثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال ثنا سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث أنه سمع زيد بن خالد الجهني يقول ثم ذكر هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثل ذلك أيضا سواء ","part":4,"page":135},{"id":5904,"text":" 5615 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن الرائي عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه و سلم : بمثل ذلك الحديث أيضا سواء غير أنه لم يقل في ذلك وليكن وديعة عندك ","part":4,"page":135},{"id":5905,"text":" 5616 - حدثنا فهد بن سليمان وعلي بن عبد الرحمن قالا ثنا بن أبي مريم قال ثنا يحيى بن أيوب قال حدثني محمد بن عجلان قال حدثني القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم : أنه سئل عن ضالة الغنم فقال هي لك أو لأخيك أو للذئب وسئل عن ضالة الإبل فقال مالك ومالها معها سقاؤها وحذاؤها دعها حتى يجدها ربها قالوا ففي هذا الحديث أنه قد نهاه عن أخذ ضالة الإبل وأمره بتركها فذلك أيضا دليل على تحريم أخذ الضوال قيل لهم ما في ذلك دليل على ما ذكرتموه ولكن في ذلك أمر النبي صلى الله عليه و سلم إياه بترك ضالة الإبل لأن من شأنها طلب الماء حتى يقدر على ذلك وهو لا يخاف عليها الضياع لذلك لأنها قد ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها فتركها أفضل من أخذها وليس من أخذها ليحفظها على صاحبها بمأثوم بذلك وقد سئل النبي صلى الله عليه و سلم في هذا الحديث عن ضالة الغنم فقال هي لك أو لأخيك أو للذئب أي لك أن تأخذها لنفسك فتكون في يديك لأخيك أو تخليها فيأخذها الذئب فيأكلها أو يجدها ربها فيأخذها ففي ذلك إباحة لأخذها وقد روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه و سلم في ذلك أيضا ما قد ","part":4,"page":135},{"id":5906,"text":" 5617 - حدثنا يونس قال ثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث وهشام بن سعد كلاهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص : أن رجلا من مزينة أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فسأله فقال له يا نبي الله كيف ترى في ضالة الغنم فقال طعام مأكول لك أو لأخيك أو للذئب احبس على أخيك ضالته فقال له يا نبي الله وكيف ترى في ضالة الإبل فقال مالك ومالها معها سقاؤها وحذاؤها ولا يخاف عليها الذئب تأكل الكلأ وترد الماء دعها حتى يأتي طالبها ففي هذا الحديث أيضا إباحة أخذ الضوال التي قد يخاف عليها الضياع وحبسها له فدل ذلك على أن معنى قول رسول الله صلى الله عليه و سلم إن ضالة المسلم أو المؤمن حرق النار وقول النبي صلى الله عليه و سلم لا يأوي أو يؤوى الضالة إلا ضال إنما أراد بذلك الإيواء الذي لا تعريف مع ذلك والأخذ الذي لا تعريف مع ذلك أيضا اللذين هما ضد الحبس على صاحب الضوال حتى يتفق معنى حديثنا هذا ومعنى ذينك الحديثين ولا يتضاد هذا الحديث وذينك الحديثين أيضا وفيما قد بين النبي صلى الله عليه و سلم في الإبل بقوله مالك ومالها معها سقاؤها وحذاؤها ولا يخاف الذئب عليها دليل على انه لم يطلق له أخذها لعدم الخوف عليها وفي إباحته لأخذ الشاة لخوفه عليها من الذئب دليل على أن الناقة كذلك أيضا إذا خيف عليها من غير الذئب وأن أخذها لصاحبها وحفظها على ربها أولى من تركها وذهابها وقد جاء عن النبي صلى الله عليه و سلم ما يدل على أن حكم الضالة كحكم اللقطة في ذلك وهو ما قد ","part":4,"page":135},{"id":5907,"text":" 5618 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي العلاء عن عياض بن حماد : أن النبي صلى الله عليه و سلم قد سئل عن الضالة فقال عرفها فإن وجدت صاحبها وإلا فهي مال الله ففي هذا الحديث أن تعريفها واجب ومعرفها في حال تعريفه إياها ممسك لها ومؤو إياها لصاحبها ولم يؤمر بترك ذلك فدل هذا أن الإمساك المنهي عنه عن ذلك في غير هذا الحديث إنما هو الإمساك الذي لم يفعله الممسك لنفسه لا لرب الضالة في ذلك فهذا ما في الضوال من الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وقد روى عن النبي صلى الله عليه و سلم في اللقطة أنه قد أمر بالإشهاد عليها وترك كتمانها مما قد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في ذلك ما قد ","part":4,"page":136},{"id":5908,"text":" 5619 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا المعلى بن أسد قال ثنا عبد العزيز بن المختار عن خالد الحذاء عن يزيد بن الشخير عن مطرف بن الشخير عن عياض بن حماد المجاشعي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : من التقط لقطة فليشهد عليها ذوي عدل ولا يكتمها ولا يغيرها فإن جاء ربها وإلا فمال الله يؤتيه من يشاء فلما كان أخذ اللقطة على هذا الوجه مباحا كان كذلك أيضا أخذ الضالة في ذلك وإنما يكره أخذهما جميعا إذا كان يراد منها ضد ذلك ولقد استحب أبي بن كعب أخذ اللقطات وأن لا يترك للسباع ","part":4,"page":136},{"id":5909,"text":" 5620 - فحدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا سفيان بن سعيد الثوري عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة أنه قال : خرجت حاجا فأصبت سوطا فأخذتها فقال لي زيد بن صوحان دعها فقلت لا أدعها للسباع لآخذنها فلأستنفعن بها فلقيت أبي بن كعب فذكرت ذلك له فقال لي لقد أحسنت في ذلك إني قد كنت وجدت صرة فيها مائة دينار على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخذتها فذكرتها لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال لي عرفها حولا فإن وجدت من يعرفها فادفعها إليه وإلا فاستنفع بها ","part":4,"page":137},{"id":5910,"text":" 5621 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود الطيالسي قال ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل أنه قال قد سمعت سويد بن غفلة يقول : قد كنت خرجت حاجا فأصبت سوطا فأخذتها فقال لي زيد بن صوحان دعها عنك فقلت والله لا أدعها للسباع ولآخذنها فلأستنفعن بها فلقيت أبي بن كعب فذكرت له ذلك فقال لي لقد أحسنت في أخذها فإني قد كنت وجدت صرة فيها مائة دينار على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخذتها ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكرتها له فقال عرفها حولا كاملا قال فعرفتها حولا فلم أجد من يعرفها قال فأتيت بها النبي صلى الله عليه و سلم فقال اذهب فعرفها حولا فعرفتها حولا فلم أجد من يعرفها ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال عرفها حولا فعرفتها حولا فلم أجد من يعرفها فقال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم احفظ عددها ووعاءها وعفاصها ووكاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها قال شعبة ثم إن سلمة بن كهيل شك في ذلك لا يدري أثلاثة أعوام قال في الحديث أو عاما واحدا قال سلمة بن كهيل فأعجبني هذا الحديث فقلت لأبي صادق ذلك فقال أبو صادق وقد سمعت أنا ذلك الحديث أيضا من أبي بن كعب كما قد سمعه سويد بن غفلة من أبي بن كعب سواء ","part":4,"page":137},{"id":5911,"text":" 5622 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا أبو معمر المنقري قال ثنا عبد الوارث قال ثنا محمد بن جحادة عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن أبي بن كعب أنه قال : كنت التقطت على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم مائة دينار فأتيت بها النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له فقال لي عرفها سنة فعرفتها سنة فلم أجد أحدا يعرفها فأتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت له عرفتها سنة فلم أجد من يعرفها فقال لي عرفها سنة فعرفتها سنة فلم أجد أحدا يعرفها فقال لي اعلم عددها ووكاءها ثم استمتع بها وقد روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك أيضا ما قد ","part":4,"page":137},{"id":5912,"text":" 5623 - حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال أنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير أنه قال حدثني عمرو بن شعيب عن عمرو وعاصم ابني سفيان بن عبد الله بن ربيعة : أن أباهما سفيان بن عبد الله قد كان وجد عتبة فأتى بها عمر بن الخطاب فقال له عرفها سنة فإن عرفت فذاك وإلا فهي لك قال فعرفها سنة فلم تعرف فأتى بها عمر العام المقبل أو القابل في الموسم فأخبره بذلك فقال له عمر هي لك وقال إن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان أمرنا بذلك فأبى سفيان أن يأخذها فأخذها منه عمر بن الخطاب فجعلها في بيت مال المسلمين ","part":4,"page":137},{"id":5913,"text":" 5624 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا أحمد بن الحسين اللهبي قال ثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن أبي النضر عن بشر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل عن اللقطة فقال عرفها سنة فإن جاء باغيها فأدها إلى صاحبها وإلا فاعرف عفاصها ووكاءها فإن جاء باغيها فأدها إلى باغيها أفلا ترى أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يعنف أبي بن كعب في أخذه تلك الدنانير حين أخذها وقد صوب أبي بن كعب في أخذه السوط ليحفظها على صاحبها ولا يدعها للسباع وقد قال عمر بن الخطاب في حديث سفيان بن عبد الله هي مالك قد أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم بذلك فلما أن أبى سفيان ذلك جعلها عمر في بيت المال وقد أجاز رسول الله صلى الله عليه و سلم أخذ اللقطة والضالة لأن يحفظهما على صاحبهما وقد روى أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم في ذلك أيضا ما ","part":4,"page":138},{"id":5914,"text":" 5625 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي قال ثنا مالك عن سليمان بن يسار : أن ثابت بن الضحاك كان وجد بعيرا فقال له عمر عرفه فعرف ذلك ثلاث مرات ثم جاء إلى عمر فقال قد شغلني عن صنعتي فقال له عمر أنزع خطامه ثم أرسله حيث وجدته ","part":4,"page":138},{"id":5915,"text":" 5626 - حدثنا يونس أخبرنا عبد الله بن وهب أن مالكا حدثهم عن يحيى بن سعيد ثم ذكر هذا الحديث بإسناده عن عمر بن الخطاب : مثل ذلك أيضا سواء وزاد في الحديث أن ثابت بن الضحاك وقد كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم حدثه أنه كان وجد بعيرا على عهد عمر بن الخطاب وقد ","part":4,"page":138},{"id":5916,"text":" 5627 - حدثنا يونس قال أنا أنس بن عياض قال ثنا يحيى بن سعيد قال سمعت سليمان بن يسار يحدث عن ثابت بن الضحاك أنه كان وجد بعيرا ثم ذكر هذا الحديث عن عمر بن الخطاب : مثل ذلك أيضا سواء فهذا عمر بن الخطاب قد حكم في الضالة بحكم اللقطة وكذلك روى عن عبد الله بن عمر في ذلك أيضا وهو كما قد ","part":4,"page":138},{"id":5917,"text":" 5628 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا العوام بن حوشب قال حدثني العلاء بن سهيل أنه : سمع عبد الله بن عمر يسأل عن الضالة من الفرح والشئ يجده الإنسان فقال اتق خيرها بشرها وشرها بخيرها ولا تضمنها فإن الضالة لا يضمها إلا ضال ","part":4,"page":138},{"id":5918,"text":" 5629 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو داود وبشر بن عمر قالا ثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت قال : سمعت رجلا يسأل عبد الله بن عمر عن الضالة فقال له ادفعها إلى السلطان ","part":4,"page":139},{"id":5919,"text":" 5630 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا همام عن نافع وابن سيرين : أن رجلا جاء عبد الله بن عمر فقال إني قد أصبت ناقة فقال عرفها فقال عرفتها فلم تعرف فقال ادفعها إلى الوالي ","part":4,"page":139},{"id":5920,"text":" 5631 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد الرصافي قال ثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت أنه قال : سمعت عبد الله بن عمر وقد سئل عن الضالة فقال أدفعها إلى السلطان أو إلى الأمير وقد روى عن عائشة في ذلك أيضا ما ","part":4,"page":139},{"id":5921,"text":" 5632 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال أنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة العدوية : أن امرأة سألت عائشة فقالت إني أصبت ضالة في الحرم وإني عرفتها فلم أجد أحدا يعرفها فقالت لها عائشة استنفعي بها وقد روى عن عبد الله بن مسعود في هذا مثل ذلك أيضا وهو كما قد ","part":4,"page":139},{"id":5922,"text":" 5633 - حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني أنا شريك عن عامر بن شقيق عن أبي وائل أنه قال : اشترى عبد الله خادما بسبعمائة درهم فطلب صاحبها فلم يجده فعرفها حولا فلم يجد صاحبها فجمع المساكين وجعل يعطيهم ويقول اللهم عن صاحبها فإن أبى ذلك فمني ذلك وعلي الثمن ثم قال هكذا يفعل بالضوال وقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في ذلك وعمن رويناه من أصحابه ممن قد ذكرناهم في هذا الباب التسوية بين حكم اللقطة والضالة جميعا فدل أن ما قد جاء من هذه الآثار مما في ذلك ذكر إحداهما فهو فيها وفي الأخرى وأن حكمها حكم واحد في جميع ذلك فإن قال قائل فإن الضال ما قد ضل بنفسه واللقطة ما سوى ذلك من الأمتعة وما أشبهها قيل له وما دليلك على ما قد ذكرت بل رأينا اللغة في ذلك أباحت أن ما يسمي مالا نفس له ضالا ألا يرى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال في حديث الإفك إن أمكم قد أضلت قلادتها وقد روى عن عائشة أيضا في الضالة أن حكمها حكم اللقطة في جميع ذلك وهو كما قد ","part":4,"page":139},{"id":5923,"text":" 5634 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن العالية امرأة أبي إسحاق أنها قالت : كنت عند عائشة فأتتها امرأة فقالت لها يا أم المؤمنين إني وجدت ضالة فكيف تأمريني أن أصنع بها فقالت عرفيها واعلفي واحتلبي قالت ثم عادت فسألتها فقالت عائشة تريدين آمرك ببيعها أو نزعها فقد ثبت بما ذكرنا التسوية بين حكم الضوال واللقطة وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى في هذا الباب وقد روى عن النبي صلى الله عليه و سلم في لقطة مكة وضالتها ما قد ","part":4,"page":139},{"id":5924,"text":" 5635 - حدثنا علي بن عبد الرحمن قال ثنا بن أبي مريم قال ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال ثنا محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : في وصف مكة ولا يلتقط ضالتها إلا لمنشد وقد ","part":4,"page":140},{"id":5925,"text":" 5636 - حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال ثنا الوليد بن مسلم قال ثنا الأوزاعي قال ثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم : بمثل ذلك الحديث سواء ","part":4,"page":140},{"id":5926,"text":" 5637 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا حرب بن شداد قال ثنا يحيى بن أبي كثير ثم ذكر هذا الحديث بإسناده عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثل ذلك أيضا سواء فكان النضر بن شميل يقول فيما بلغني عنه في ذلك إن معنى ذلك أنه لا ينبغي أن يلتقط ضالة في الحرام إلا أن يسمع رجلا يطلبها وينشدها فيرفعها إليه ليراها ثم يردها من حيث أخذها وقد روى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم بغير هذا اللفظ أيضا وهو كما قد ","part":4,"page":140},{"id":5927,"text":" 5638 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال أنا عمرو بن عون قال أنا أبو يوسف عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الله بن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : في وصف مكة ولا يرفع لقطتها إلا لمنشديها ","part":4,"page":140},{"id":5928,"text":" 5639 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا الحجاج بن المنهال أبو محمد الأنماطي وأبو سلمة موسى بن إسماعيل البصري قالا جميعا قال ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : في وصف مكة ولا يرفع لقطتها إلا منشد فهذا الحديث يمنع من أخذها إلا للإنشاد بها فقد أباح هذا الحديث أخذ لقطة الحرم لتعرف فاحتمل أن يكون ذلك يراد به أن ينشد ثم ترد في مكانها واحتمل أن يكون المراد أن ينشدكما ينشد اللقطة الموجودة في سائر الأماكن والبلدان فوجدنا عن عائشة ما قد روينا عنها في هذا الباب أنها سئلت عن ضالة الحرم وأن المرأة التي سألتها عن ذلك كانت عرفتها فلم تجد من يعرفها فقالت لها استنفعي بها فدل ذلك على أن حكم اللقطة في الحرم كحكمها في غير الحرم وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في لقطة الحاج أيضا ما ","part":4,"page":140},{"id":5929,"text":" 5640 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا أبو مصعب الزهري قال ثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أسامة بن زيد عن بكير بن عبد الله عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الرحمن بن عثمان أنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن لقطة الحاج فمعنى هذا عندنا والله أعلم على اللقطة التي لا ينشد بها ولا يعرف بها لأن لقطة الحرم إنما ابيحت للنشاد وقد يكون للحاج وغير الحاج كانت لقطة الحاج في غير الحرم أولا أن يكون كذلك أيضا والله عز و جل أعلم ","part":4,"page":140},{"id":5930,"text":" ( 20 كتاب القضاء والشهادات ) ","part":4,"page":141},{"id":5931,"text":" ( 1 باب القضاء بين أهل الذمة ) ","part":4,"page":141},{"id":5932,"text":" 5641 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال ثنا علي بن معبد عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم بن مالك عن نافع عن بن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رجم يهوديا ويهودية حين تحاكموا إليه قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن أهل الذمة إذا أصابوا شيئا من حدود الله تعالى لم يحكم عليهم المسلمون حتى يتحاكموا إليهم ويرضوا بحكمهم فإذا تحاكموا إليهم كان الإمام مخيرا إن شاء أعرض عنهم فلم ينظر فيما بينهم وإن شاء حكم واحتجوا في ذلك أيضا بقول الله تعالى فإن جاؤك فأحكم بينهم أو أعرض عنهم وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا على الإمام أن يحكم بينهم بأحكام المسلمين فكلما وجب على الإمام أن يقيمه على المسلمين فيما أصابوا من الحدود وجب عليه أن يقيمه على أهل الذمة غير ما استحلوا به في دينهم كشربهم الخمر وما أشبهه وأن ذلك يختلف حالهم فيه وحال المسلمين يعاقبون على ذلك وأهل الذمة لا يعاقبون عليه ما خلا الرجم في الزنا فإنه لا يقام عندهم على أهل الذمة لأن الأسباب التي يجب بها الإحصان في قولهم أحدها الإسلام فأما ما سوى ذلك من العقوبات الواجبات في انتهاك الحرمات فإن أهل الذمة فيه كأهل الإسلام ويجب على الإمام أن يقيمه عليهم وإن لم يتحاكموا إليه كما يجب عليه أن يقيمه على أهل الإسلام وإن لم يتحاكموا إليه وكان من الحجة لهم في حديث بن عمر الذي ذكرنا أنه إنما أخبر فيه بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رجم اليهود حين تحاكموا إليه ولم يقل إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إنما رجمتهم لأنهم تحاكموا إلي ولو كان قال ذلك لعلم أن الحكم منه إنما يكون إليه بعد أن يتحاكموا إليه وأنهم إذا لم يتحاكموا إليه لم ينظر في أمورهم ولكنه لم يجئ إنما جاء عنه أنه رجمهم حين تحاكموا إليه فإنما أخبر عن فعل النبي صلى الله عليه و سلم وحكمه إذ تحاكموا إليه ولم يخبر عن حكمهم عنده قبل أن يتحاكموا إليه هل يجب عليهم فيه إقامة الحد أم لا فبطل أن يكون في هذا الحديث دلالة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ولا عن بن عمر من رأيه ثم نظرنا فيما سوى ذلك من الآثار هل نجد فيه ما يدل على شيء من ذلك ","part":4,"page":141},{"id":5933,"text":" 5642 - فإذا أحمد بن أبي عمران قد حدثنا قال ثنا أبو خيثمة زهير بن حرب قال ثنا حفص بن غياث عن مجالد بن سعيد عن عامر الشعبي عن جابر بن عبد الله : أن اليهود جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم برجل وامرأة منهما زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم إيتوا بأربعة منكم يشهدون فثبت بهذا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد كان ينظر بينهم قبل أن يحكمه الرجل والمرأة المدعي عليهما الزنا لأنهما جميعا جاحدان ولو كانا مقرين لما أحتاج مع إقرارهما إلي أربعة يشهدون وروى عن البراء بن عازب عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ما يدل على ذلك أيضا ","part":4,"page":142},{"id":5934,"text":" 5643 - حدثنا فهد قال ثنا عمر بن حفص بن غياث قال ثنا أبي عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء قال : مر علي رسول الله برجل قد حمم وجهه وقد ضرب يطاف به فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ما شأن هذا قالوا زنى قال فما تجدون في كتابكم قالوا يحمم وجهه ويعزر ويطاف به فقال أنشدكم الله ما تجدون حده في كتابكم فأشاروا إلى رجل منهم فسأله رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال الرجل نجد في التوراة الرجم ولكنه كثر في أشرافنا فكرهنا أن نقيم الحد على سفلتنا وندع أشرافنا فاصطلحنا على شيء فوضعنا هذا فرجمه صلى الله عليه و سلم وقال أنا أولى من أحيا ما أماتوا من أمر الله ففي هذا ما يدل أن النبي صلى الله عليه و سلم قد كان له أن يحكم بينهم وإن لم يحكموه لأن في هذا الحديث أنهم مروا به وهو محمم فذكر باقي الحديث ثم رجمه رسول الله صلى الله عليه و سلم فلما دعاهم رسول الله صلى الله عليه و سلم إنكارا لما فعلوه من قبل أن يأتوه فرد أمرهم إلى حكم الله الذي قد عطلوه وغيروه ثبت بذلك أنه قد كان له أن يحكم فيما بينهم حكموه أو لم يحكموه فهذا ما في هذه الآثار من الدلائل على ما قد تكلمنا عليه وأما قول الله عز و جل فإن جاؤك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم فإن الذي ذهبوا فيه إلى تثبيت الحكم يقولون هي منسوخة ","part":4,"page":142},{"id":5935,"text":" 5644 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو حذيفة عن سفيان عن السدي عن عكرمة : فإن جاؤك فأحكم بينهم أو أعرض عنهم قال نسختها هذه الآية وأن أحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم وقال الآخرون تأويلها وإن أحكم بينهم بما أنزل الله إن حكمت فلما اختلف في تأويل هذه الآية وكانت الآثار قد دلت على ما ذكرنا ثبت الحم عليهم على إمام المسلمين [ ص 143 ] ولم يكن له تركه لأن في حكمه النجاة في قولهم جميعا لأن من يقول عليه أن يحكم يقول قد ترك ما كان عليه أن يفعله ومن يقول له أن لا يحكم يقول قد ترك ما كان له تركه فإذا حكم يشهد له الفريقان جميعا بالنجاة وإذا لم يحكم لم يشهدا له بذلك فأولى الأشياء بنا أن نفعل ما فيه النجاة بالاتفاق دون ما فيه ضد النجاة بالاختلاف وهذا الذي ذكرنا من وجوب الحكم عليهم قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى فإن قال قائل فأنتم لا ترجمون اليهود إذا زنوا فقد تركتم بعض ما في الحديث الذي به احتججتم قيل له إن الحكم كان في الزناة في عهد موسى عليه السلام هو الرجم على المحصن وغير المحصن وكذلك كان جواب اليهودي الذي سأله رسول الله صلى الله عليه و سلم عن حد الزاني في كتابهم فلم ينكر ذلك عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم فكان على النبي صلى الله عليه و سلم اتباع ذلك والعمل به لأن على كل نبي اتباع شريعة النبي الذي كان قبله حتى يحدث الله شريعة تنسخ شريعته قال الله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده فرجم رسول الله صلى الله عليه و سلم اليهوديين على ذلك الحكم ولا فرق حينئذ في ذلك بين المحصن وغير المحصن ثم أحدث الله عز و جل لنبيه صلى الله عليه و سلم شريعة فنسخت هذه الشريعة فقال واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منك فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا وكان هذا ناسخا لما كان قبله ولم يفرق في ذلك بين المحصن وغير المحصن ثم نسخ الله تعالى ذلك فجعل الحد هو الإيذاء بالآية التي بعدها ولم يفرق في ذلك أيضا بين المحصن وغيره ثم جعل لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب جلد مائة والرجم فرق حينئذ بين حد المحصن وحد غير المحصن الجلد ثم اختلف الناس من بعد في الإحصان فقال قوم لا يكون الرجل محصنا بامرأته ولا المرأة محصنة بزوجها حتى يكونا حرين مسلمين بالغين قد جامعها وهما بالغان وممن قال بذلك أبو حنيفة وأبو يوسف محمد رحمهم الله تعالى وقال آخرون يحصن أهل الكتاب بعضهم بعضا ويحصن المسلم النصرانية ولا تحصن النصرانية المسلم وقد كان أبو يوسف قال بهذا القول في الإملاء فيما حدثني سليمان بن شعيب عن أبيه فاحتمل قول رسول الله صلى الله عليه و سلم الثيب بالثيب الرجم أن يكون هذا على كل ثيب واحتمل أن يكون على خاص من الثيب فنظرنا في ذلك فوجدناهم مجتمعين أن العبيد غير داخلين في ذلك وأن العبد لا يكون محصنا ثيبا كان أو بكرا ولا يحصن زوجته حرة كانت أو أمة وكذلك الأمة لا تكون محصنة بزوجها حرا كان أو عبدا فثبت بما ذكرنا أن قول النبي صلى الله عليه و سلم الثيب بالثيب الرجم إنما وقع على خاص من الثيب لا على كل الثيب فلم يدخل فيما أجمعوا أنه وقع على خاص إلا ما قد أجمعوا أنه فيه داخل وقد أجمعوا أن الحرين المسلمين البالغين الزوجين اللذين قد كان منهما الجماع محصنين واختلفوا فيمن سواهم فقد أحاط علمنا أن ذلك قد دخل في قول رسول الله صلى الله عليه و سلم الثيب بالثيب الرجم فأدخلنا فيه ولم يحط علمنا بما سوى ذلك فأخرجناه منه وقد كان يجئ في القياس لما كانت الأمة لا تحصن لا حر ولا يحصنها الحر وكانت هي في عدم إحصانها إياه كهو في عدم إحصانه إياها أن يكون كذلك النصرانية فكما هي لا تحصن زوجها المسلم كان هو أيضا كذلك لا يحصنها وقد رأينا الأمة أيضا لما بطل أن تحصن المسلم بطل أن يحصن الكافر قياسا ونظرا على ما ذكرنا والله تعالى أعلم ","part":4,"page":142},{"id":5936,"text":" ( 2 باب القضاء باليمين مع الشاهد ) ","part":4,"page":144},{"id":5937,"text":" 5645 - حدثنا فهد قال ثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال ثنا زيد بن حباب قال أخبرني سيف بن سليمان المكي عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن بن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه و سلم قضى باليمين مع الشاهد ","part":4,"page":144},{"id":5938,"text":" 5646 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":144},{"id":5939,"text":" 5647 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن وابن أبي داود قالا ثنا سعيد بن منصور قال ثنا عبد العزيز بن محمد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن فذكر : بإسناده مثله قال عبد العزيز ونسيه سهل قال حدثني ربيعة عني ","part":4,"page":144},{"id":5940,"text":" 5648 - حدثنا فهد قال ثنا يحيى بن عبد الحميد يعني الحماني قال ثنا سليمان بن بلال والداروردي فذكر : بإسناده مثله قال عبد العزيز فلقيت سهيلا فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه ","part":4,"page":144},{"id":5941,"text":" 5649 - حدثنا بحر بن نصر قال ثنا عبد الله بن وهب قال حدثني عثمان بن الحكم عن زهير بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":144},{"id":5942,"text":" 5650 - حدثنا وهبان بن عثمان قال ثنا أبو همام قال ثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":144},{"id":5943,"text":" 5651 - حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن جعفر عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : ولم يذكر جابرا ","part":4,"page":145},{"id":5944,"text":" 5652 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب أن مالكا حدثه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":145},{"id":5945,"text":" 5653 - حدثنا بحر قال ثنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمرو بن محمد عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى القضاء باليمين مع الشاهد الواحد في خاص من الأشياء في الأموال خاصة واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يجب أن يقضى في شيء من الأشياء إلا برجلين أو رجل وامرأتين ولا يقضى بشاهد ويمين في شيء من الأشياء قالوا أما ما رويتموه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم مما ذكر فيه أنه قضى باليمين مع الشاهد فقد دخله الضعف الذي لا يقوم به معه حجة وأما حديث زمعة عن سهيل فقد سأل الدراوردي سهيلا عنه فلم يعرفه ولو كان ذلك من السنن المشهورة والأمور المعروفة إذا لما ذهب عليه وأنتم قد تضعفون من الأحاديث ما هو أقوى من هذا الحديث بأقل من هذا وأما حديث عثمان بن الحكم عن زهير بن محمد عن سهيل عن أبيه عن زيد بن ثابت فمنكر أيضا لأن أبا صالح لا تعرف له رواية عن زيد ولو كان عند سهيل من ذلك شيء ما أنكر على الدراوردي ما ذكرتم عن ربيعة ويقول له لم يحدثني به أبي عن أبي هريرة ولكن حدثني به عن زيد بن ثابت مع أن عثمان بن الحكم ليس بالذي يثبت مثل هذا بروايته وأما حديث بن عباس فمنكر لأن قيس بن سعد لا نعلمه يحدث عن عمرو بن دينار بشيء فكيف يحتجون به في مثل هذا وأما حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر فإن عبد الوهاب رواه كما ذكرتم وأما الحفاظ مالك وسفيان الثوري وأمثالهما فرووه عن جعفر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم ولم يذكروا فيه جابرا وأنتم لا تحتجون بعبدالوهاب فيما يخالف فيه الثوري ومالكا ثم لو لم ينازع في طريق هذا الحديث وسلمت على هذه الألفاظ التي قد رويت عليها لكانت محتملة للتأويل الذي لا يقوم لكم بمثلها معه الحجة وذلكم أنكم إنما رويتم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد ولم يبين في الحديث كيف كان ذلك السبب ولا المستحلف من هو فقد يجوز أن يكون ذلك على ما ذكرتم ويجوز أ يكون أريد به يمين المدعي عليه إدعى المدعى ولم يقم على دعواه إلا شاهدا واحدا فاستحلف له النبي صلى الله عليه و سلم المدعى عليه فروى ذلك ليعلم الناس أن المدعى يجب له اليمين على المدعى عليه لا بحجة أخرى غير الدعوى لا يجب له اليمين إلا بها كما قال قوم إن المدعى لا يجب له اليمين فيما إدعى إلا أن يقيم البينة أنه قد كانت بينه وبين المدعى عليه خلطة ولبس فإن أقام على ذلك بينة استحلف له وإلا لم يستحلف فأراد الذي روى هذا الحديث أن ينفي هذا القول ويثبت اليمين بالدعوى وإن لم يكن مع الدعوى غيرها فهذا وجه وقد يجوز أن يكون أريد به يمين المدعي مع شاهده الواحد لأن شاهده الواحد كان ممن يحكم بشهادته وحده وهو خزيمة بن ثابت فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد كان عدل شهادته بشهادة رجلين ","part":4,"page":145},{"id":5946,"text":" 5654 - حدثنا فهد قال ثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني عمارة بن خزيمة الأنصاري أن عمر حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ابتاع فرسا من أعرابي فاستتبعه ليقبضه ثمن فرسه فأسرع النبي صلى الله عليه و سلم المشي وأبطأ الأعرابي فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس لا يشعرون أن النبي صلى الله عليه و سلم إبتاعه حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم على ثمن الفرس الذي إبتاعه به النبي صلى الله عليه و سلم فنادى الأعرابي النبي صلى الله عليه و سلم فقال إن كنت مبتاعا لهذا الفرس فابتعه وإلا بعته فقال النبي صلى الله عليه و سلم حين سمع نداء الأعرابي فقال أو ليس قد ابتعته منك فقال الأعرابي لا والله ما بعتك فقال النبي صلى الله عليه و سلم بلى قد إبتعته منك فطفق الناس يلوون بالنبي صلى الله عليه و سلم والأعرابي وهما يتراجعان وطفق الأعرابي يقول هلم شهيدا يشهد لك أني قد بايعتك ممن جاء من المسلمين قالوا للأعرابي ويلك إن النبي صلى الله عليه و سلم لم يكن يقول إلا حقا حتى جاء خزيمة فاستمع لمراجعة النبي صلى الله عليه و سلم ومراجعة الأعرابي وهو يقول هلم شهيدا يشهد لك أني قد بايعتك فقال خزيمة أنا أشهد أنك قد بايعته فأقبل النبي صلى الله عليه و سلم على خزيمة فقال بم تشهد فقال بتصديقك يا رسول الله فجعل رسول الله شهادة خزيمة بشهادة رجلين فلما كان ذلك الشاهد الذي قد ذكرنا قد يجوز أن يكون هو خزيمة بن ثابت فيكون المشهود له بشهادته وحده مستحقا لما شهد له كما يستحق غيره بالشاهدين مما شهدا له به فأدعى المدعي عليه الخروج من ذلك الحق إلى المدعي فاستحلفه له النبي صلى الله عليه و سلم على ذلك وأريد بنقل هذا الحديث ليعلم أن المدعي إذا أقام البينة على دعواه وأدعى المدعى عليه الخروج من ذلك الحق إليه أن عليه اليمين مع بينته فهذه وجوه يحتملها ما جاء عن النبي صلى الله عليه و سلم من قضائه باليمين مع الشاهد فلا ينبغي لأحد أن يأتي إلى خبر قد احتمل هذه التأويلات فيعطفه على أحد بلا دليل يدله على ذلك من كتاب أو سنة أو إجماع ثم يزعم أن من خالف ذلك مخالف لما روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وكيف يكون مخالفا لما قد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وقد تأول ذلك على معنى يحتمل ما قال بل ما خالف إلا تأويل مخالفه بحديث رسول الله صلى الله عليه و سلم ولم يخالف شيئا من حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم وقد روى عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ما ","part":4,"page":146},{"id":5947,"text":" 5655 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد قال ثنا مسعر عن عمرو بن مرة عن أبي البحتري عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال : إذا بلغكم عن رسول الله صلى الله عليه و سلم حديث فظنوا به الذي هو أهنأ والذي هو أهدى والذي هو أبقى والذي هو خير ","part":4,"page":147},{"id":5948,"text":" 5656 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب وأبو الوليد قالا ثنا شعبة عن عمرو فذكر : بإسناده مثله غير أنه لم يقل والذي هو خير فهكذا ينبغي للناس أن يفعلوا وأن يحسنوا تحقيق ظنونهم ولا يقولون على رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا بما قد علموه فإنهم منهيون عن ذلك معاقبون عليه وكيف يجوز لأحد أن يحمل حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم على ما حمله عليه هذا المخالف وقد وجدنا كتاب الله عز و جل يدفعه ثم السنة المجمع عليها تدفعه أيضا فأما كتاب الله عز و جل فإن الله تعالى يقول فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان وقال وأشهدوا ذوي عدل منكم وقد كانوا قبل نزول هاتين الآيتين لا ينبغي لهم أن يقضوا بشهادة ألف رجل ولا أكثر منهم ولا أقل لأنه لا يوصل بشهادتهم إلى حقيقة صدقهم فلما أنزل الله عز و جل ما ذكرنا قطع بذلك العذر وحكم بما أمر به على ما تعبد به خلقه ولم يحكم بما هو أقل من ذلك لأنه لم يدخل فيما تعبدوا به أما السنة المتفق عليها فهي أن لا يحكم بشهادة جار إلى نفسه مغنما ولا دافع عنها مغرما فالحكم باليمين مع الشاهد الواحد على ما حمل عليه هذا المخالف لنا حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم فيه حكم لمدعي يمينه فذلك حكم لجار إلى نفسه بيمينه فهذه سنة متفق عليها تدفع الحكم باليمين مع الشاهد مع ما قد دفعه أيضا مما قد ذكرنا من كتاب الله تعالى فأولى الأشياء بنا أن نصرف حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى ما يوافق كتاب الله تعالى والسنة المتفق عليها لا إلى ما يخالفها أو يخالف أحدهما ولقد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم نصا ما يدفع القضاء باليمين مع الشاهد على ما أدعى هذا المخالف لنا ","part":4,"page":147},{"id":5949,"text":" 5657 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق ومحمد بن خزيمة جميعا قالا ثنا أبو الوليد الطيالسي قال ثنا أبو عوانة عن عبد الحميد عن عبد الملك بن عمير عن علقمة بن وائل عن وائل بن حجر قال : كنت عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فأتاه رجلان يختصمان في أرض فقال أحدهما إن هذا يا رسول الله انتزأ علي أرضه في الجاهلية وهو أمرئ القيس بن عائش الكندي وخصمه ربيعة بن عنوان فقال له بينتك فقال ليس لي بينة قال يمينه قال إذا يذهب بها قال ليس لك إلا ذلك فلما قام ليحلف قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من اقتطع أرضا ظالما لقى الله وهو عليه غضبان ","part":4,"page":147},{"id":5950,"text":" 5658 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن أبيه قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال الحضرمي : يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض كانت لي فقال الكندي هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم للحضرمي ألك بينة فقال لا فقال النبي صلى الله عليه و سلم فأحلفه فقال إنه ليس له يمين فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ليس لك منه إلا ذلك فانطلق ليحلفه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أما إنه إن حلف على مالك ظالما ليأكله لقى الله وهو عنه معرض ","part":4,"page":148},{"id":5951,"text":" 5659 - حدثنا فهد قال ثنا جندل بن والق قال ثنا أبو الأحوص فذكر : بإسناده مثله غير أنه قال فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض كانت لي قال أبو جعفر فلما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم يمينك أو يمينه ليس لكم فيه إلا ذلك دل على أنه لا يستحق شيئا بغير البينة فهذا ينفي القضاء باليمين مع الشاهد والذي هو أولى بنا أن نحمل وجه ما اختلف فيه تأويله من الحديث الأول على ما يوافق هذا لا على ما يخالفه وقد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لو يعطي الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه فدل ذلك أن اليمين لا يكون أبدا إلا على المدعى عليه وقد ذكرنا بالإسناد فيما تقدم من هذا الكتاب وأما النظر في هذا فإنه يغنينا عن ذكر أكثر فساد قول الذين ذهبوا إلى القضاء باليمين مع الشاهد فجعلوا ذلك في الأموال خاصة دون سائر الأشياء فلما ثبت أنه لا يقضي بيمين وشاهد في غير الأموال كان حكم الأموال في النظر أيضا كذلك وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد ","part":4,"page":148},{"id":5952,"text":" 5660 - حدثنا وهبان قال ثنا أبو همام قال ثنا بن المبارك عن بن أبي ذئب عن الزهري : أن معاوية أول من قضى باليمين مع الشاهد وكان الأمر على غير ذلك والله أعلم [ ص 149 ] ","part":4,"page":148},{"id":5953,"text":" ( باب رد اليمين ) \r\n قال أبو جعفر اختلف الناس في المدعى عليه يرد اليمين على المدعى فقال قوم لا يستحلف المدعى وقال آخرون بل يستحلف فإن حلف استحق ما أدعى بحلفه وإن لم يحلف لم يكن له شيء واحتجوا في ذلك بما قد رويناه في غير هذا الموضع عن سهل بن أبي حثمة في القسامة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال للأنصار تبرئكم يهود بخمسين يمينا فقالوا كيف نقبل أيمان قوم كفار فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أتحلفون وتستحقون فقالوا قد رد رسول الله صلى الله عليه و سلم الأيمان التي جعلناها في البدء على المدعى عليهم فجعلها على المدعين فكان من الحجة عليهم لأهل المقالة الأولى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لما قال أتبرئكم يهود بخمسين يمينا لم يكن من اليهود رد الأيمان على الأنصار فيردها النبي صلى الله عليه و سلم فيكون ذلك حجة لمن يرى رد اليمين في الحقوق إنما قال اتبرئكم يهود بخمسين يمينا فقالت الأنصار كيف نقبل أيمان قوم كفار فقال النبي صلى الله عليه و سلم أتحلفون وتستحقون فقد يجوز أن يكون كذلك حكم القسامة ويجوز أن يكون ذلك على النكير منه عليهم إذ قالوا كيف نقبل ايمان قوم كفار فقال لهم أتحلفون وتستحقون كما قال أيدعون ويستحقون فلما احتمل هذين الوجهين لم يكن لأحد أن يحمله على أحدهما دون الآخر إلا ببرهان يدله على ذلك فنظرنا فيما سوى هذا الحديث من الآثار المروية فإذا بن عباس قد روى عن رسول لله صلى الله عليه و سلم أنه قال لو يعطى الناس بدعواهم لأدعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه فثبت بذلك أن المدعى لا يستحق بدعواه دما ولا مالا وإنما يستحق بها يمين المدعى عليه خاصة هذا حديث ظاهر المعنى ولا لنا أن نحمل ما خفي علينا معناه من الحديث الأول على ذلك وأما وجه ذلك من طريق النظر فإنا رأينا المدعى الذي عليه أن يقيم الحجة على دعواه لا تكون حجته تلك حجة جارة إلى نفسه مغنما ولا دافعة عنها مغرما فلما وجبت اليمين على المدعى عليه فردوها على المدعى فإن استحلفنا المدعى جعلنا يمينه حجة له وحكمنا له بحجة كانت منه هو بها جار إلى نفسه مغنما وهذا خلاف ما تعبد به العباد فبطل ذلك فإن قال قائل إنما نحكم له بيمينه وإن كان بها جارا إلى نفسه لأن المدعى عليه قد رضى بذلك قيل له وهل يوجب رضا المدعى عليه زوال الحكم عن جهته أرأيت لو أن رجلا قال ما أدعى على فلان من شيء فهو مصدق فأدعى عليه درهما فما فوقه هل يقبل ذلك منه أرأيت لو قال قد رضيت بما شهد به زيد علي لرجل فاسق أو لرجل جار إلى نفسه بتلك الشهادة مغنما فشهد زيد عليه بشيء هل يحكم بذلك عليه فلما كانوا قد أتفقوا أنه لا يحكم عليه بشيء من ذلك وأن رضاه في ذلك وغير رضاه سواء وأن الحكم لا يجب في ذلك وإن رضي إلا بما كان يجب لو لم يرض كان كذلك أيضا يمين المدعي لا يجب له بها حق على المدعى عليه وإن رضي المدعى عليه به بذلك والحكم بيمينه بعد رضاء بها كحكمها قبل ذلك فثبت بما ذكرنا بطلان رد اليمين على المدعى عليه وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله تعالى عليهم ","part":4,"page":149},{"id":5954,"text":" ( 4 باب الرجل يكون عنده الشهادة للرجل هل يجب عليه أن يخبره بها وهل يقبله الحاكم على ذلك أم لا ) ","part":4,"page":150},{"id":5955,"text":" 5661 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير قال ثنا إسرائيل قال ثنا عبد الملك بن عمير قال ثنا جابر بن سمرة قال خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالجابية فقال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه و سلم مقامي فيكم اليوم فقال أحسنوا إلى أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشوا الكذب حتى يشهد الرجل على الشهادة لا يسألها وحتى يحلف الرجل على اليمين لا يستحلف ","part":4,"page":150},{"id":5956,"text":" 5662 - حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش قال ثنا عارم بن الفضل قال ثنا جرير بن حازم قال ثنا عبد الله بن عمر فذكر : بإسناده مثله غير أنه قال أحسنوا إلى أصحابي الذين يلونهم ثم يفشوا الكذب ","part":4,"page":150},{"id":5957,"text":" 5663 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود الطيالسي قال ثنا حماد بن زيد قال ثنا معاوية بن قرة المزني قال سمعت كهمسا يقول سمعت عمر يقول فذكر : نحو حديث أبي بكرة عن أبي أحمد فذهب قوم إلى أن من شهد بالشهادة قبل أن يسألها مذموم واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل هو محمود مأجور على ما كان منه من ذلك وكان من الحجة لهم في دفع ما احتج به عليهم أهل المقالة الأولى أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ثم يفشوا الكذب حتى يشهد الرجل على الشهادة لا يسألها وحتى يحلف على اليمين لا يستحلف فمعنى ذلك أن يشهد كاذبا أو يحلف كاذبا لأنه قال حتى يفشوا الكذب فيكون كذا وكذا فلا يجوز أن يكون ذلك الذي يكون إذا فشا الكذب إلا كذبا وإلا فلا معنى لذكره فيفشو الكذب واحتج أهل المقالة الأولى لقولهم أيضا بما ","part":4,"page":150},{"id":5958,"text":" 5664 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا نعيم قال ثنا بن المبارك قال أخبرنا محمد بن سوقة عن عبد الله بن دينار عن بن عمر عن عمر رضي الله عنه أنه خطبهم بالجابية فقال سمعت رسول الله يقول : أكرموا أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد ","part":4,"page":150},{"id":5959,"text":" 5665 - حدثنا عبد الله بن محمد البصري قال ثنا عارم قال ثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أبي أوفي عن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال والله أعلم أذكر الثالث أم لا ثم يفشو قوم يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون ويخونون ولا يؤتمنون ويفشو فيهم اليمين ","part":4,"page":151},{"id":5960,"text":" 5666 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا بشر بن ثابت البزار قال ثنا شعبة عن أبي حمزة عن زهدم بن مضرس الجرمي أنه سمع عمران بن حصين يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : خيركم قرني ثم ذكر مثله قالوا فقد ذم النبي صلى الله عليه و سلم في هذا الحديث الذي يشهد ولا يستشهد قيل لهم هذا على الذي لا يستشهد في بدء الأمر فيكون في شهادته عند الحاكم شاهدا بما لم يشهد عليه ولا يعلمه فعاد معنى هذا الحديث إلى معنى الحديث الأول وذكروا في ذلك أيضا ما ","part":4,"page":151},{"id":5961,"text":" 5667 - حدثنا حسين بن نصر قال ثنا بن أبي مريم قال ثنا الليث بن سعد عن يحيى بن أبي سليم عن مصعب بن عبد الله بن أبي أمية قال حدثتني أم سلمة إنها سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : يأتي على الناس زمان يكذب فيه الصادق ويصدق فيه الكاذب ويخون فين الأمين ويؤتمن فيه الخؤون ويشهد فيه المرء وإن لم يستشهد ويحلف المرء وإن لم يستحلف ","part":4,"page":151},{"id":5962,"text":" 5668 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا حماد ح وحدثنا بن أبي داود قال ثنا هشام بن عبد الملك قال ثنا أبو عوانة قالا جميعا عن أبي بشر عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم لا أدري أذكر الثالثة أم لا ثم يخلف بعدهم خلوف يعجبهم السمانة ويشهدون ولا يستشهدون ","part":4,"page":151},{"id":5963,"text":" 5669 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو مسهر قال ثنا صدقة بن خالد قال حدثني عمرو بن شرحبيل عن بلال بن سعد عن أبيه قال قلنا : يا رسول الله أي أمتك خير قال أنا وقرني قال قلنا ثم ماذا قال ثم القرن الثاني قال قلنا ثم ماذا قال القرن الثالث قال قلنا ثم ماذا قال ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون ويحلفون ولا يستحلفون ويؤتمنون ولا يؤدون قال أبو جعفر فالكلام في تأويل هذا هو الكلام الذي ذكرنا في تأويل الآثار التي في الفصل الذي قبل هذا واحتجوا في ذلك أيضا بما ","part":4,"page":151},{"id":5964,"text":" 5670 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عاصم قال ثنا شعبة عن منصور وسليمان أي الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة أي السلماني عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يخلف قوم يسبق شهادتهم أيمانهم وأيمانهم شهادتهم ","part":4,"page":151},{"id":5965,"text":" 5671 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا أحمد بن سكيت قال ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":152},{"id":5966,"text":" 5672 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا حماد بن سلمة الجريري عن أبي نضرة عن عبد الله بن مولة قال : كنت أسير مع بريدة الأسلمي وهو يقول اللهم ألحقني بقرني الذي أنا منه ثلاثا وأنا معه فقلت وأنا فدعا لي ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول خير هذه الأمة القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون قوم تسبق شهاداتهم أيمانهم وأيمانهم شهاداتهم ","part":4,"page":152},{"id":5967,"text":" 5673 - حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن عاصم عن خيثمة عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يخلف قوم تسبق شهاداتهم أيمانهم وأيمانهم شهاداتهم ","part":4,"page":152},{"id":5968,"text":" 5674 - حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم فذكر : بإسناده مثله وزاد ثم الذين يلونهم مرة أخرى ثم يأتي قوم فكان من حجتنا على الذين احتجوا بهذه الآثار لأهل المقالة الأولى أن هذه الشهادة لم يرد بها الشهادة على الحقوق وإنما أريد بها الشهادة في الأيمان وقد روى ما يدل على ذلك عن إبراهيم النخغي ","part":4,"page":152},{"id":5969,"text":" 5675 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال أنا شيبان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال قلنا : يا رسول الله أي الناس خير قال قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجئ قوم يسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته قال إبراهيم كان أصحابنا ينهوننا ونحن غلمان أن نحلف بالشهادة والعهد فدل هذا من قول إبراهيم أن الشهادة التي ذم النبي صلى الله عليه و سلم صاحبها هي قول الرجل أشهد بالله ما كان كذا على معنى الحلف فكره ذلك كما يكره الحلف لأنه مكروه للرجل الإكثار منه وإن كان صادقا فنهى عن الشهادة التي هي حلف كما نهى عن اليمين إلا أن يستحلف بها فيكون حينئذ معذورا ولعله أن يكون أراد بالشهادة التي ذكرنا الحلف على ما لم يكن لقوله ثم يفشو الكذب فتكون تلك الشهادة شهادة كذب وقد روى عن النبي صلى الله عليه و سلم في تفضيل الشاهد المبتدي بالشهادة ما ","part":4,"page":152},{"id":5970,"text":" 5676 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب أن مالكا حدثه عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أبي عمرة الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسأل عنها أو يخبر بشهادته قبل أن يسألها قال مالك الذي يخبر بشهادته ولا يعلم بها الذي هي له أو يأتي بها الإمام فيشهد بها عنده وجعله خير الشهداء 4 فأولى بنا أن نحمل الآثار الأول على ما وصفنا من تأويل كل أثر منها حتى لا تتضاد ولا تختلف ولا يدفع بعضها بعضا فتكون الآثار الأول على المعاني التي ذكرنا وتكون هذه الآثار الأخر على تفضيل المبتدي بالشهادة من هي له أو المخبر بها الإمام وقد فعل ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فأتوا الإمام فشهدوا ابتداء منهم أبو بكرة ومن كان معه حين شهدوا على المغيرة بن شعبة فرأوا ذلك لأنفسهم لازما ولم يعنفهم عمر على ابتدائهم إياه بذلك بل سمع شهاداتهم ولو كانوا في ذلك مذمومين لذمهم من سألكم عن هذا ألا قعدتم حتى تسألوا فلما سمع منهم ولم ينكر ذلك عليهم عمر ولا أحد ممن كان بحضرته من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم دل ذلك على أن فرضهم كذلك وأن من فعل ذلك ابتداء لا عن مسألة محمود فمما روى في ذلك ما ","part":4,"page":152},{"id":5971,"text":" 5677 - حدثنا علي بن عبد الرحمن قال ثنا عفان بن مسلم وسعيد بن أبي مريم قالا حدثنا السري بن يحيى قال ثنا عبد الكريم بن رشيد عن أبي عثمان النهدي قال : جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فشهد على المغيرة بن شعبة فتغير لون عمر ثم جاء آخر فشهد فتغير لون عمر ثم جاء آخر فشهد فتغير لون عمر حتى عرفنا ذلك فيه وأنكر لذلك وجاء آخر يحرك بيديه فقال ما عندك يا سلخ العقاب وصاح أبو عثمان صيحة تشبه بها صيحة عمر حتى كربت أن يغشى علي قال رأيت أمرا قبيحا قال الحمد لله الذي لم يشمت الشيطان بأمة محمد فأمر بأولئك النفر فجلدوا ","part":4,"page":153},{"id":5972,"text":" 5678 - حدثنا فهد قال ثنا بن أبي مريم قال أنا محمد بن مسلم الطائفي قال ثنا إبراهيم بن ميسرة عن سعيد بن المسيب قال : شهد على المغيرة أربعة فنكل زياد بن أبي سفيان فجلد عمر بن الخطاب الثلاثة واستتابهم فتاب الإثنان وأبى أبو بكرة أن يتوب فكان يقبل شهادتهما حين تابا وكان أبو بكرة لا تقبل شهادته لأنه أبى أن يتوب وكان مثل التصوم من العبادة ","part":4,"page":153},{"id":5973,"text":" 5679 - حدثنا فهد قال ثنا إبراهيم قال ثنا الوليد بن عبد الله بن جميع قال حدثني أبو الطفيل قال : أقبل رهط معهم امرأة حتى نزلوا فتفرقوا في حوائجهم فتخلف رجل مع امرأة فرجعوا وهو بين رجليها فشهد ثلاثة منهم أنهم رأوه يهب كما يهب المرود في المكحلة وقال الرابع أحمي سمعي وبصري لم أره يهب فيها رأيت سختليه يعني خصيتيه يضربان أستها ورجلاها مثل أذني حمار وعلى مكة يومئذ نافع بن الحارث الخزاعي وكتب إلى عمر فكتب عمر إن شهد رابع بمثل ما شهد الثلاثة فقدمهما اجلدهما وإن كانا محصنين فارجمهما وإن لم يشهدا إلا بما كتبت به إلي فاجلد الثلاثة وخل سبيل الرجل قال فجلد الثلاثة وأخلى سبيل الرجل والمرأة فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم قد شهد بعضهم ابتداء وقبلها بعضهم وحضر ذلك أكثرهم فلم ينكر فدل ذلك على إتفاقهم جميعا على هذا المعنى وثبت أن معاني الآثار الأول على ما ذكرنا من معانيها التي وصفناها في مواضعها وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله ","part":4,"page":153},{"id":5974,"text":" ( 5 باب الحاكم يحكم بالشيء فيكون في الحقيقة بخلافه في الظاهر ) ","part":4,"page":154},{"id":5975,"text":" 5680 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو اليمان قال أنا شعيب بن أبي حمزة قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي ساحة وأمها أم سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة قالت : سمع النبي صلى الله عليه و سلم جلبة خصام عند بابه فخرج إليهم فقال إنما أنا بشر وإنه يأتي الخصم ولعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأقضي له بذلك وأحسب انه صادق فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها ","part":4,"page":154},{"id":5976,"text":" 5681 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا عبد العزيز الأويسي قال ثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن بن شهاب فذكر : بإسناده مثله ","part":4,"page":154},{"id":5977,"text":" 5682 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته فأقضي له على نحو ما أسمع منه فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذه ","part":4,"page":154},{"id":5978,"text":" 5683 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":154},{"id":5979,"text":" 5684 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا وكيع عن أسامة بن زيد سمعه من عبد الله بن نافع مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت : جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى النبي صلى الله عليه و سلم في مواريث بينهما قد درست ليست بينهما بينة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إنما أنا بشر وإنه يأتي الخصم ولعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأقضي له بذلك وأحسب أنه صادق فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما حقي لأخي فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أما إذ فعلتما هذا فاذهبا فاقتسما وتوخيا الحق ثم أستهما ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه ","part":4,"page":154},{"id":5980,"text":" 5685 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا عثمان بن عمر قال أنا أسامة بن زيد فذكر : بإسناده مثله ","part":4,"page":155},{"id":5981,"text":" 5686 - حدثنا يونس قال ثنا عبد الله بن نافع الصائغ قال حدثني أسامة : فذكر بإسناده مثله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن كل قضاء قضي به حاكم من تمليك مال أو إنالة ملك عن مال أو من إثبات نكاح أو من حله بطلاق أو بما أشبهه أن ذلك كله على حكم الباطن وأن ذلك في الباطن كهو في الظاهر وجب ذلك على ما حكم به الحاكم وإن كان ذلك في الباطن على خلاف ما شهد به الشاهدان وعلى خلاف ما حكم به بشهادتهما على الحكم الظاهر لم يكن قضاء القاضي موجبا شيئا من تمليك ولا تحريم ولا تحليل واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وممن قال بذلك أبو يوسف وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ما كان من ذلك من تمليك مال فهو على حكم الباطن كما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار وما كان من ذلك من قضاء بطلاق أو نكاح بشهود ظاهرهم العدالة وباطنهم الجرحة فحكم الحاكم بشهادتهم على ظاهرهم الذي تعبد الله أن يحكم بشهادة مثلهم معه فذلك يحرم في الباطن كحرمته في الظاهر والدليل على هذا ما قد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في المتلاعنين ","part":4,"page":155},{"id":5982,"text":" 5687 - حدثنا يونس قال أنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عمر قال : فرق رسول الله صلى الله عليه و سلم بين أخوي بني العجلان وقال لهما حسابكما على الله الله يعلم أن أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها قال يا رسول الله صداقي الذي أصدقتها قال لا مال لك عليها إن كنت أصدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كاذبا عليها فهو أبعد لك منه ","part":4,"page":155},{"id":5983,"text":" 5688 - حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن الزهري سمع سهل بن سعد يقول : شهدت النبي صلى الله عليه و سلم فرق بين المتلاعنين فقال يا رسول الله كذبت عليها إن أمسكتها ","part":4,"page":155},{"id":5984,"text":" 5689 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال ثنا هلال عن بن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره : أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له أرأيت يا عاصم لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل سل لي عن ذلك يا عاصم رسول الله صلى الله عليه و سلم فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال عاصم يا عويمر لم تأتني بخير فذكره رسول الله صلى الله عليه و سلم المسألة التي سألته عنها فقال عويمر لا أنتهي حتى أسأله عنها فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم وسط الناس فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك اذهب فأئت بها قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فلما فرغا قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه و سلم قال بن شهاب فكانت سنة المتلاعنين ","part":4,"page":155},{"id":5985,"text":" 5690 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ثنا الماجشون عن الزهري عن سهل بن سعد عن عاصم قال جاءني عويمر : ثم ذكر مثله فقد علمنا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لو علم الكاذب منهما بعينه لم يفرق بينهما ولم يلاعن لو علم أن المرأة صادقة لحد الزواج لها بقذفه إياها ولو علم أن الزوج صادق لحد المرأة بالزنا الذي كان منها فلما خفي الصادق منهما على الحاكم وجب حكم آخر فحرم الفرج على الزوج في الباطن والظاهر ولم يرد ذلك إلى حكم الباطن فلما شهدا في المتلاعنين ثبت أن كذلك الفرق كلها والقضاء بما ليس فيه تمليك أموال أنه على حكم الظاهر لا على حكم الباطن وأن حكم القاضي يحدث في ذلك التحريم والتحليل في الظاهر والباطن جميعا وأنه خلاف الأموال التي تقضي بها على حكم الظاهر وهي في الباطن على خلاف ذلك فتكون الآثار الأول هي في القضاء بالأموال والآثار الأخر هي في القضاء بغير الأموال من ثبات العقود وحلها حتى تتفق معاني وجوه الآثار والأحكام ولا تتضاد وقد حكم رسول الله صلى الله عليه و سلم في المتبايعين إذا اختلفا في الثمن والسلعة قائمة أنهما يتحالفان ويترادان فتعود الجارية إلى البائع ويحل له فرجها ويحرم على المشتري ولو علم الكاذب منهما بعينه إذا لقضي بما يقول الصادق ولم يقض بفسخ بيع ولا بوجوب حرمة فرج الجارية المبيعة على المشتري فلما كان ذلك على ما وصفنا كان كذلك كل قضاء بتحريم أو تحليل أو عقد نكاح أو حله على ما حكم القاضي فيه في الظاهر لا على حكمه في الباطن وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ","part":4,"page":156},{"id":5986,"text":" ( 6 باب الحر يجب عليه دين ولا يكون له مال كيف حكمه ) ","part":4,"page":157},{"id":5987,"text":" 5691 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا يحيى بن صالح الوحاظي قال ثنا مسلم بن خالد الزنجي عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن البيلماني قال : كنت بمصر فقال لي رجل ألا أدلك على رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم فذهب بي إلى رجل فقلت ممن أنت يرحمك الله فقال أنا سرق فقلت رحمك الله ما ينبغي لك أن تسمى بهذا الاسم وأنت رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال إن رسول الله صلى الله عليه و سلم سماني سرق فلن أدع ذلك أبدا قلت ولم سماك سرق قال لقيت رجلا من أهل البادية ببعيرين له يبيعهما فابتعتهما منه وقلت له انطلق معي حتى أعطيك فدخلت بيتي ثم خرجت من خلف لي وقضيت بثمن البعيرين حاجتي وتغيبت حتى ظننت أن الأعرابي قد خرج فخرجت والأعرابي مقيم فأخذني فقدمني إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبرته الخبر فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ما حملك على ما صنعت قلت قضيت بثمنهما حاجتي يا رسول الله قال فأقضه قال قلت ليس عندي قال أنت سرق اذهب به يا أعرابي فبعه حتى تستوفي حقك قال فجعل الناس يسومونه في ويلتفت إليهم فيقول ماذا تريدون فيقولون نريد أن نبتاعه منك قال فوالله إن منك أحد أحوج إليه مني اذهب فقد أعتقك ","part":4,"page":157},{"id":5988,"text":" 5692 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا عبد الصمد بن عبد الرزاق قال ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال حدثني زيد بن اسلم قال : لقيت رجلا بالإسكندرية يقال له سرق فقلت ما هذا الاسم فقال سمانيه رسول الله صلى الله عليه و سلم قدمت المدينة فأخبرتهم أنه يقدم لي مال فبايعوني فاستهلكت أموالهم فأتوا بي النبي صلى الله عليه و سلم فقال أنت سرق فباعني بأربعة أبعرة فقال له غرماؤه ما يصنع به قال أعتقه قالوا ما نحن بأزهد في الآخر منك فأعتقوني قال أبو جعفر ففي هذا الحديث بيع الحر في الدين وقد كان ذلك في أول الإسلام يبتاع من عليه دين فيما عليه من الدين إذا لم يكن له مال يقضيه عن نفسه حتى نسخ الله عز و جل ذلك فقال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم بذلك في الذي إبتاع الثمار فأصيب بها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم تصدقوا فتصدق عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك وقد ذكرنا ذلك بإسناده فيما تقدم من كتابنا هذا ففي قول رسول الله صلى الله عليه و سلم لغرمائه ليس لكم إلا ذلك دليل على أن لا حق لهم في بيعه ولولا ذلك لباعه لهم كما باع سرق في دينه لغرمائه وهذا قول أهل العلم جميعا رحمهم الله ","part":4,"page":157},{"id":5989,"text":" ( 7 باب الوالد هل يملك مال ولده أم لا ) ","part":4,"page":158},{"id":5990,"text":" 5693 - حدثنا ربيع الجيزي وابن أبي داود قالا حدثنا عبد الله يوسف قال ثنا عيسى بن يونس قال ثنا يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق عن بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : إن لي مالا وعيالا وإن لأبي مالا وعيالا وإنه يريد أن يأخذ مالي إلى ماله فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أنت ومالك لأبيك ","part":4,"page":158},{"id":5991,"text":" 5694 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو عمر الحوضي قال ثنا عبد الوارث قال ثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رجل لرسول الله صلى الله عليه و سلم : إن لي مالا ولي والدا يريد أن يجتاح مالي فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أنت ومالك لأبيك إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن ما كسبه الابن من مال فهو لأبيه واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ما كسب الابن من شيء فهو له خاصة دون أبيه وقالوا قول النبي صلى الله عليه و سلم هذا ليس على التمليك منه للأب كسب الابن وإنما هو على أنه لا ينبغي للإبن أن يخالف الأب في شيء من ذلك وأن تجعل أمره فيه نافذا كأمره فيما يملك ألا تراه يقول أنت ومالك لأبيك فلم يكن الابن مملوكا لأبيه بإضافة النبي صلى الله عليه و سلم إياه فكذلك لا يكون مالكا لماله بإضافة النبي صلى الله عليه و سلم إليه وقد ","part":4,"page":158},{"id":5992,"text":" 5695 - حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر فقال أبو بكر رضي الله عنه إنما أنا ومالي لك يا رسول الله فلم يرد أبو بكر بذلك أن ماله ملك للنبي صلى الله عليه و سلم دونه ولكنه أراد أن أمره ينفذ فيه وفي نفسه فكذلك قوله أنت ومالك لأبيك فهو على هذا المعنى أيضا والله أعلم وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم حرم أموال المسلمين كما حرم دماؤهم ولم يستثن في ذلك والدا ولا غيره فمما روى عنه في ذلك ما ","part":4,"page":158},{"id":5993,"text":" 5696 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود ح وحدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب ويعقوب بن إسحاق الحضرمي قالوا ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة بن شراحيل قال حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وأحسبه قال في غزوتي هذه قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه و سلم قال هل تدرون أي يوم هذا قالوا نعم يوم النحر قال صدقتم يوم الحج الأكبر قال هل تدرون أي شهر هذا قالوا نعم ذو الحجة قال صدقتم شهر الله الأصم هل تدرون أي بلد هذا قالوا نعم المشعر الحارم قال صدقتم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن دماؤكم وأموالكم وأحسبه قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يوكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ","part":4,"page":158},{"id":5994,"text":" 5697 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا أبو الأشهب البكراوي هو بن خليفة قال ثنا بن وعون عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : في خطبته يوم النحر في حجة الوداع إن أموالكم وأعراضكم ودماؤكم حرام بينكم في مثل يومكم هذا في مثل بلدكم هذا ألا ليبلغ الشاهد الغائب ","part":4,"page":159},{"id":5995,"text":" 5698 - حدثنا فهد قال ثنا عمرو بن حفص قال ثنا أبي قال ثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح يحدث عن أبي سعيد الخدري أو عن أبي هريرة وأراه أبا سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : في حجة الوداع إن أعظم الأيام حرمة هذا اليوم وإن أعظم الشهور حرمة هذا الشهر وإن أعظم البلدان حرمة هذا البلد وإن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة هذا اليوم وهذا الشهر وهذا البلد هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد ","part":4,"page":159},{"id":5996,"text":" 5699 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا حاتم بن إسماعيل قال ثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خطبهم في حجة الوداع فقال ألا إن دماءكم أموالكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ","part":4,"page":159},{"id":5997,"text":" 5700 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا دحيم بن اليتيم قال ثنا الوليد بن مسلم قال ثنا هشام بن الغار الجرشي قال أخبرني نافع عن بن عمر رضي الله عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه و سلم : ثم ذكر مثله ","part":4,"page":159},{"id":5998,"text":" 5701 - حدثنا محمد بن علي بن داود قال ثنا عفان بن مسلم قال ثنا ربيعة بن كلثوم بن جبر قال ثنا أبي قال سمعت أبا عادية الجهني قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه و سلم : ثم ذكر مثله ","part":4,"page":159},{"id":5999,"text":" 5702 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا يونس بن محمد قال ثنا حسين بن عارف بن شبيب بن عروة أبو عروة عن شبيب بن عروة عن سليم بن عمرو بن الأحوص قال : خطب رسول الله صلى الله عليه و سلم في حجة الوداع فذكر مثله قال أبو جعفر فجعل رسول الله صلى الله عليه و سلم حرمة الأموال كحرمة الأبدان فكما لا يحل أبدان الأبناء للآباء إلا بالحقوق الواجبة فكذلك لا يحل لهم أموالهم إلا بالحقوق الواجبة فإن قال قائل نريد أن يوجد ما ذكرت في الأب منصوصا عن النبي صلى الله عليه و سلم قلت ","part":4,"page":159},{"id":6000,"text":" 5703 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن عياش بن عباس القتباني عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لرجل : أمرت بيوم الأضحى عيد جعله الله لهذه الأمة فقال الرجل أفرأيت إن لم أجد إلا منيحة ابني أفأضحي بها قال لا ولكنك تأخذ من شعرك وأظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك فذلك تمام أضحيتك عند الله قال أبو جعفر فلما قال هذا الرجل يا رسول الله أضحي بمنيحة ابني فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا وقد أمره أن يضحي من ماله وحضه عليه دل ذلك على أن حكم مال ابنه خلاف ماله مع أن أولى الأشياء بنا حمل هذه الآثار على هذا المعنى لأن كتاب الله عز و جل يدل على ذلك قال الله عز و جل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ثم قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك فورث الله عز و جل غير الولد مع الوالد من مال الابن فاستحال أن يكون المال للأب في حياة الابن ثم يصير بعضه لغير الأب قال الله عز و جل من بعد وصية يوصى بها أو دين فجعل الله عز و جل المواريث للوالد وغيره بعد قضاء دين إن كان على الميت وبعد إنفاذ وصايه من ثلث ماله وقد أجمعوا أن الأب لا يقضى من ماله دين ابنه ولا ينفذ وصايا أبيه من ماله ففي ذلك ما قد دل على ما ذكرنا وقد أجمع المسلمون أن الابن إذا ملك مملوكة حل له أن يطأها وهي ممن أباح الله عز و جل له وطأها بقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فلو كان ماله لأبيه إذا لحرم عليه وطء ما كسب من الجواري كحرمة وطء جواري أبيه عليه فدل ذلك أيضا على انتفاء ملك الأب لمال الابن وأن ملك الابن فيه ثابت دون أبيه وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله ","part":4,"page":159},{"id":6001,"text":" ( 8 باب الولد يدعيه الرجلان كيف الحكم فيه ) ","part":4,"page":160},{"id":6002,"text":" 5704 - حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل مجزز المدلجي على رسول الله صلى الله عليه و سلم فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض فدخل علي رسول الله صلى الله عليه و سلم مسرورا ","part":4,"page":160},{"id":6003,"text":" 5705 - حدثنا يونس قال ثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن بن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه و سلم مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن بعض هذه الاقدام من بعض قال أبو جعفر فاحتج قوم بهذا الحديث فزعموا أن فيه ما قدر لهم أن القافة يحكم بقولهم ويثبت به الأنساب قالوا ولولا ذلك لأنكر النبي صلى الله عليه و سلم على مجزز ولقال له وما يدريك فلما سكت ولم ينكر عليه دل أن ذلك القول مما يؤدي إلى حقيقة يجب بها الحكم وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يجوز أن يحكم بقول القافة في نسب ولا غيره وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى أن سرور النبي صلى الله عليه و سلم بقول مجزز المدلجي الذي ذكروا في حديث عائشة ليس فيه دليل على ما توهموا من واجب الحكم بقول القافة لأن أسامة قد كان نسبه ثبت من زيد قبل ذلك ولم يحتج النبي صلى الله عليه و سلم في ذلك إلى قول أحد ولولا ذلك لما كان دعي أسامة فيما تقدم إلى زيد إنما تعجب النبي صلى الله عليه و سلم من إصابة مجزز كما يتعجب من ظن الرجل الذي يصيب بظنه حقيقة الشيء الذي ظنه ولا يجب الحكم بذلك فترك رسول الله صلى الله عليه و سلم الإنكار عليه لأنه لم يتعاط بقوله ذلك إثبات ما لم يكن ثابتا فيما تقدم فهذا ما يحتمله هذا الحديث وقد روى في أمر القافة عن عائشة رضي الله عنها ما يدل على غير هذا ","part":4,"page":160},{"id":6004,"text":" 5706 - حدثنا بن داود قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته : أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء فمنه أن يجتمع الرجال العدد على المرأة لا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا وكن ينصبن على أبوابهن رايات فيطؤها كل من دخل عليها فإذا حملت ووضعت حملها جمع لهم القافة فأيهم ألحقوه به كان أباه ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك فلما بعث الله عز و جل محمدا صلى الله عليه و سلم بالحق هدم ذلك النكاح الذي كان يكون فيه ذلك الحكم وأقر الناس على النكاح الذي لا يحتاج فيه إلى قول القافة وجعل الولد لأبيه الذي يدعيه فيثبت نسبه بذلك ونسخ الحكم المتقدم الذي كان يحكم فيه بقول القافة وقد كان أولاد البغايا الذين ولدوا في الجاهلية من أدعى أحدا منهم في الإسلام لحق به ","part":4,"page":161},{"id":6005,"text":" 5707 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن يحيى بن سعيد وحدثنا يونس قال أنا أنس عن يحيى بن سعيد قال مالك في حديثه عن سليمان بن يسار وقال أنس أخبرني سليمان بن يسار : أن عمر كان ينيط أهل الجاهلية بهن من أدعى بهم في الإسلام فدل ذلك أنهم لم يكونوا يلحقون بهم بقول القافة فيكون قولهم كالبينة التي تشهد على ذلك فلو كان قولهم مستعملا في الإسلام كما كان مستعملا في الجاهلية إذا لما قالت عائشة إن ذلك مما هدم إذا كان قد يجب به علم أن الصبي ممن وطئ أمة من الرجال ففي نسخ ذلك دليل أن قولهم لم يجب به حكم بثبوت النسب واحتج أهل المقالة الأولى بقولهم أيضا بما ","part":4,"page":161},{"id":6006,"text":" 5708 - حدثنا يونس أخبرني يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رجلين أتيا عمر كلاهما يدعي ولد امرأة فدعا لهما رجلا من بني كعب قائفا فنظر إليهما فقال لعمر : لقد اشتركا فيه فضربه عمر بالدرة ثم دعا المرأة فقال أخبريني خبرك قالت كان هذا لأحد الرجلين يأتيها وهي في إبل أهلها فلا يفارقها حتى تظن أن قد استمر بها حمل ثم ينصرف عنها فأهراقت عليه دما ثم خلفها ذا تعني الآخر فلا يفارقها حتى استمر بها حمل لا يدري ممن هو فكبر الكعبي فقال عمر للغلام وال أيهما شئت ","part":4,"page":161},{"id":6007,"text":" 5709 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب عن مالك حدثه عن يحيى بن سعيد عن سليمان : مثله ","part":4,"page":162},{"id":6008,"text":" 5710 - حدثنا بحر بن نصر قال ثنا بن وهب قال أخبرني بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن حاطب عن أبيه قال : اتى رجلان إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يختصمان في غلام من ولادة الجاهلية يقول هذا هو ابني ويقول هذا هو ابني فدعا لهما عمر رضي الله عنه قائفا من بني المصطلق فسأله عن الغلام فنظر إليه المصطلق ثم قال لعمر والذي أكرمك إنهما قد اشتركا فيه جميعا فقام إليه عمر فضربه بالدرة حتى ضجع ثم قال والله لقد ذهب بك النظر إلى غير مذهب ثم دعا أم الغلام فسألها فقالت إن هذا لأحد الرجلين قد كان غلب على الناس حتى ولدت له أولادا ثم وقع بي على نحو ما كان يفعل فحملت فيما أرى فأصابني هراقة من دم حتى وقع في نفسي أن لا شيء في بطني ثم إن هذا الآخر وقع بي فوالله ما أدري من أيهما هو فقال عمر للغلام أتبع أيهما شئت فأتبع أحدهما قال عبد الرحمن بن حاطب فكأني أنظر إليه متبعا لأحدهما فذهب به وقال عمر قاتل الله أخا بني المصطلق قالوا ففي هذا الحديث أن عمر حكم بالقافة فقد وافق ما تأولنا في حديث مجزز المدلجي فكان من الحجة عليهم للآخرين أن في هذا الحديث ما يدل على بطلان ما قالوا وذلك أن فيه أن القائف قال هو منهما جميعا فلم يجعله عمر كذلك وقال له وال أيهما شئت على ما يجب في صبي أدعاه رجلان فإن أقر أحدهما كان أباه فلما رد عمر ذلك إلى حكم الصبي المدعي إذا أدعاه رجلان ولم يكن بحضرة الإمام قائف لا إلى قول القائف دل ذلك على أن القافة لا يجب بقولهم ثبوت نسب من أحد وقد روى عن عمر أيضا من وجوه صحاح أنه جعله بين الرجلين جميعا ","part":4,"page":162},{"id":6009,"text":" 5711 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن توبة العنبري عن الشعبي عن بن عمر : أن رجلين اشتركا في ظهر امرأة فولدت فدعا عمر القافة فقالوا أخذ الشبه منهما جميعا فجعله بينهما ","part":4,"page":162},{"id":6010,"text":" 5712 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر : نحوه قال فقال لي سعيد لمن ترى ميراثه قال هو لآخرهما موتا ","part":4,"page":162},{"id":6011,"text":" 5713 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا سعيد بن عامر قال حدثني عوف بن أبي جميلة عن أبي المهلب : أن عمر بن الخطاب قضى في رجل أدعاه رجلان كلاهما يزعم أنه ابنه وذلك في الجاهلية فدعا عمر أم الغلام المدعي فقال أذكرك بالذي هداك للإسلام لأيهما هو قالت لا والذي هداني للإسلام ما أدري لأيهما هو أتاني هذا أول الليل وأتاني هذا آخر الليل فما أدري لأيهما هو قال فدعا عمر من القافة أربعة ودعا ببطحاء فنثرها فأمر الرجلين المدعيين فوطئ كل واحد منهما بقدم وأمر المدعي فوطئ بقدم ثم أراه القافة قال أنظروا فإذا أتيتم فلا تتكلموا حتى أسألكم قال فنظر القافة فقالوا قد أثبتنا ثم فرق بينهم ثم سألهم رجلا قال فتقادعوا يعني فتبايعوا كلهم يشهد أن هذا لمن هذين قال فقال عمر يا عجبا لما يقول هؤلاء قد كنت أعلم أن الكلبة تلقح بالكلاب ذوات العدد ولم أكن اشعر أن النساء يفعلن ذلك قبل هذا إني لا أرد ما يرون اذهب فهما أبواك ","part":4,"page":163},{"id":6012,"text":" 5714 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا همام بن يحيى عن قتادة عن سعيد بن المسيب : أن رجلين اشتركا في ظهر امرأة فولدت لهما ولدا فارتفعا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فدعا لهما ثلاثة من القافة فدعا بتراب فوطئ فيه الرجلان والغلام ثم قال لأحدهم أنظر فنظر فاستقبل واستعرض واستدبر ثم قال أسر أو وأعلن فقال عمر بل أسر فقال لقد أخذ الشبه منهما جميعا فما أدري لأيهما هو فأجلسه ثم قال للآخر أيضا أنظر فنظر واستقبل واستعرض واستدبر ثم قال أسر أو أعلن قال بل أسر قال لقد أخذ الشبه منهما جميعا فلا أدري لأيهما هو وأجلسه ثم أمر الثالث فنظر فاستقبل واستعرض واستدبر ثم قال أسر أم أعلن قال لقد أخذ الشبه منهما جميعا فما أدري لأيهما هو فقال عمر إنا نعرف الآثار بقولها ثلاثا وكان عمر قائفا فجعله لهما يرثانه ويرثهما فقال لي سعيد أتدري عن عصبته قلت لا قال الباقي منهما قال أبو جعفر فليس يخلو حكمه في هذه الآثار التي ذكرنا من أحد وجهين إما أن يكون بالدعوى لأن الرجلين ادعيا الصبي وهو في أيديهما فألحقه بهما بدعواهما أو يكون فعل ذلك فكان الذين يحكمون بقول القافة لا يحكمون بقولهم إذا قالوا هو بن هذين فلما كان قولهم كذلك ثبت على قولهما أن يكون قضاء عمر بالولد للرجلين كان بغير قول القافة وفي حديث سعيد بن المسيب ما يدل على ذلك وذلك أنه قال فقال القافة لا ندري لأيهما هو فجعله عمر بينهما والقافة لم يقولوا هو ابنهما فدل ذلك أن عمر أثبت نسبه من الرجلين بدعواهما ولمالهما عليه من اليد لا بقول القافة فإن قال قائل فإذا كان ذلك كما ذكرته فما كان احتياج عمر إلى القافة حتى دعاهم قيل له يحتمل ذلك عندنا والله أعلم أن يكون عمر رضي الله عنه وقع بقلبه أن حملا لا يكون من رجلين فيستحيل إلحاق الولد بمن يعلم أنه لم يلده فدعا القافة ليعلم منهم هل يكون ولد يحمل به من نطفتي رجلين أم لا وقد بين ذلك ما ذكرنا في حديث أبي المهلب فلما أخبره القافة بأن ذلك قد يكون وأنه غير مستحيل رجع إلى الدعوى التي كانت من الرجلين فحكم بها فجعل الولد ابنهما جميعا يرثهما ويرثانه فذلك حكم الدعوى لا بقول القافة وقد روى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في ذلك أيضا ما ","part":4,"page":163},{"id":6013,"text":" 5715 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا أبو الأحوص عن سماك عن مولى لبني مخزومة قال : وقع رجلان على جارية في طهر واحد فعلقت الجارية فلم يدر من أيهما هو فأتيا عمر يختصمان في الولد فقال عمر ما أدري كيف اقضي في هذا فأتيا عليا فقال هو بينكما يرثكما وترثانه وهو للباقي منكما فهذا حكم بالولد لمدعييه جميعا فجعله ابنهما ولم يحتج في ذلك إلى قول القافة وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله ","part":4,"page":164},{"id":6014,"text":" ( 9 باب الرجل يبتاع سلعة في قبضها ثم يموت وثمنها عليه دين ) ","part":4,"page":164},{"id":6015,"text":" 5716 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب أن مالكا حدثه عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : أيما رجل أفلس فأدرك رجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره ","part":4,"page":164},{"id":6016,"text":" 5717 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب وبشر بن عمر ح وحدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قالوا ثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الرجل إذا اشترى عبدا بثمن وقبض العبد ولم يدفع ثمنه فأفلس المشتري وعليه دين والعبد قائم في يده بعينه أن بائعه أحق به من غيره من غرما المشتري واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل بائع العبد وسائر الغرماء فيه سواء لأن مالكه قد زال عن العبد وخرج من ضمانه فإنما هو في مطالبة غريم من غرماء المطلوب يطالبه بدين في ذمته لا وثيقة في يديه فهو وهم في جميع ما لهم سواء وكان من حجتهم على أهل المقالة الأولى في فساد ما ذهبوا إليه واحتجوا لقولهم من حديث أبي هريرة الذي ذكرنا أن الذي في ذلك الحديث فأصاب رجل ماله بعينه وإنما ماله بعينه يقع على المغصوب والعوارى والودائع وما أشبه ذلك فذلك ماله بعينه فهو أحق به من سائر الغرماء وفي ذلك جاء هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وإنما يكون هذا الحديث حجة لأهل المقالة الأولى لو كان فأصاب رجل غير ماله قد كان له فباعه من الذي وجده في يده ولم يقبض منه ثمنه فهو أحق به من سائر الغرماء وهذا الذي يكون حجة لهم لو كان لفظ الحديث كذلك فأما إذا كان على ما روينا في الحديث فلا حجة لهم في ذلك وهو على الودائع والغصوب والعوارى والرهون أموال الطالبين في وقت المطالبة بها وذلك كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في حديث سمرة فإنه ","part":4,"page":164},{"id":6017,"text":" 5718 - حدثنا محمد بن عمرو قال ثنا أبو معاوية عن حجاج عن سعيد بن عبيد عن زيد بن عقيل عن أبيه عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من سرق له متاع أو ضاع له متاع ووجده في يدي رجل بعينه فهو أحق به ويرجع المشتري على البائع بالثمن قال أبو جعفر فقال أهل المقالة الأولى لو كان الحديث على ما ذكرتم من التأويل الذي وصفتم إذا لما كان بنا إلى ذكر النبي صلى الله عليه و سلم في ذلك حاجة لأن هذا يعلمه العامة فضلا عن الخاصة فالكلام بذلك فضل وليس من صفته صلى الله عليه و سلم الكلام بالفضل ولا الكلام بما لا فائدة منه فكان من الحجة للآخرين عليهم في ذلك أن ذلك ليس بفضل بل هو كلام صحيح وفيه فائدة وذلك أنه أعلمهم أن الرجل إذا أفلس وجب أن يقسم جميع ما في يده بين غرمائه فثبت ملك رجل لبعض ما في يده أنه أولى بذلك وأن الذي كان في يده قد ملكه وغر فيه فلا يجب له فيه حكم إذ كان مغرورا فعلمهم بهذا الحديث علمهم بحديث سمرة ونفى أن يكون المغرور الذي يشكل حكمه عند العامة يستحق بذلك الغرور شيئا فهذا وجه لهذا الحديث صحيح وقال أهل المقالة الأولى ويروى هذا الحديث من غير هذا الوجه بألفاظ غير ألفاظ الحديث الأول فذكروا ما ","part":4,"page":165},{"id":6018,"text":" 5719 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن بن شهاب قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى بالسلعة يبتاعها الرجل فيفلس وهي عنده بعينها لم يقض صاحبها من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء قال أبو بكر فقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه من توفى وعنده سلعة رجل بعينها ولم يقبض من ثمنها شيئا فصاحب السلعة أسوة الغرماء ","part":4,"page":165},{"id":6019,"text":" 5720 - حدثنا يونس قال ثنا وهب أن مالكا حدثه عن بن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : أيما رجل إبتاع متاعا فأفلس الذي إبتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به فإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء قالوا فقد بان بهذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم إنما أراد في هذا الحديث الأول الباعة لا غيرهم فكان من الحجة للآخرين عليهم أن هذا الحديث منقطع لا يقوم بمثله حجة فإن قالوا إنما قبلناه وإن كان منقطعا لأنه بين ما أشكل في الحديث المتصل قيل لهم قد كان ينبغي لكم لما أضطرب حديث أبي بكرة بن عبد الرحمن هذا فرواه عنه الزهري كما ذكرنا آخرا ورواه عنه عمر بن عبد العزيز على ما وصفنا أولا إن رجعوا إلى حديث غيره وهو بشير بن نهيك فيجعلونه هو أصل حديث أبي هريرة ويسقطون ما خالفه وإذا فعلتم ذلك عادت الحجة الأولى عليكم وإن لم تفعلوا ذلك كان لخصمكم أيضا أن يقول هذا الحديث الدي رواه الزهري عن أبي بكر ففرق فيه بين حكم التفليس والموت هو غير الحديث الأول فيكون الحديث الأول عنده مستعملا من حيث تأوله ويكون هذا الحديث الثاني حديثا منقطعا شاذا لا يقوم بمثله حجة فيجب ترك إستعماله فهذا الذي ذكرنا هو وجه الكلام في الآثار المروية في هذا الباب وأما وجه ذلك من طريق النظر فإنا رأينا الرجل إذا باع من رجل شيئا كان له أن يحبسه حتى ينقده الثمن وإن مات المشتري وعليه دين فالبائع أسوة الغرماء فكان البائع متى كان محبسا لما باع حتى مات المشتري كان أولى به من سائر غرماء المشتري ومتى دفعه إلى المشتري وقبضه منه ثم مات فهو وسائر الغرماء فيه سواء فكان الذي يوجب له الانفراد بثمنه دون الغرماء هو بقاؤه في يده فلما كان ما وصفنا كذلك كان كذلك إفلاس المشتري إذا كان العبد في يد البائع فهو أولى به من سائر غرماء المشتري وإن كان قد أخرجه من يده إلى يد المشتري فهو وسائر الغرماء فيه سواء فهذه حجة صحيحة وحجة أخرى أنا رأينا إذا لم يقبضه المشتري وقد بقى للبائع كل الثمن أو نقده بعض الثمن وبقيت له عليه طائفة منه أنه أولى بالعبد حتى يستوفى ما بقى له من الثمن فكان ببقائه في يده أولى به إذا كان له كل الثمن أو بعض الثمن ولم يفرق بين شيء من ذلك فجعل حكمه حكما واحدا فلما كان ذلك كذلك وأجمعوا أن المشتري إذا قبض العبد ونقد البائع من ثمنه طائفة ثم أفلس المشتري أن البائع لا يكون بتلك الطائفة الباقية له أحق بالعبد من سائر الغرماء بل هو وهم فيه سواء وكذلك إذا بقي له ثمنه كله حتى أفلس فلا يكون بذلك أحق بالعبد من سائر الغرماء ويكون هو وهم فيه سواء فيستوي حكمه إذا بقى له كل الثمن على المشتري أو بعض الثمن حتى أفلس المشتري كما استوى بقاؤهما جميعا له عليه حتى كان الموت الذي أجمعوا فيه على ما ذكرنا فثبت بالنظر ما ذكرنا من ذلك وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله وقد ","part":4,"page":166},{"id":6020,"text":" 5721 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن المغيرة عن إبراهيم وحدثنا سليمان قال ثنا عبد الرحمن قال ثنا شعبة عن أشعث مولى آل حمران عن الحسن قال : قال هو أسوة الغرماء والله أعلم ","part":4,"page":167},{"id":6021,"text":" ( 10 باب شهادة البدوي هل تقبل على القروي ) ","part":4,"page":167},{"id":6022,"text":" 5722 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني نافع ويريد ويحيى بن أيوب عن بن الهاد عن محمد بن عمر بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا تقبل شهادة البدوي على القروي فذهب قوم إلى أن شهادة أهل البادية غير مقبولة على أهل الحضر واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا أما من كان من أهل البادية ممن يجيب إذا دعى وفيه أسباب العدالة ما في أهل العدالة من أهل الحضر فشهادته مقبولة وهو كأهل الحضر وممن كان منهم لا يجيب إذا دعي فلا تقبل شهادته وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في سائر ذلك ما ","part":4,"page":167},{"id":6023,"text":" 5723 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ثنا إسحاق عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت : قدمت أم سنبلة الأسلمية ومعها وطب من لبن تهديه لرسول الله صلى الله عليه و سلم فوضعته عندي ومعها قدح لها فدخل النبي صلى الله عليه و سلم فقال مرحبا وسهلا بأم سنبلة قالت بأبي وأمي أهديت لك وطبا من لبن قال بارك الله عليك صبي لي في هذا القدح فصبت له في القدح فلما أخذه قلت قد قلت لا أقبل هدية من أعرابي قال أعراب أسلم يا عائشة إنهم ليسوا بأعراب ولكنهم أهل باديتنا ونحن أهل حاضرتهم إذا دعوناهم أجابوا وإذا دعونا أجبناهم ثم شرب ","part":4,"page":167},{"id":6024,"text":" 5724 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال ثنا يونس بن بكير قال ثنا بن إسحاق فذكر : بإسناده مثله ","part":4,"page":167},{"id":6025,"text":" 5725 - حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي قال ثنا سعيد بن كثير بن عفير قال ثنا سليمان بن بلال عن عبد الرحمن بن حرملة عن عبد الله بن نيار عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم : بنحوه وزاد في آخر فليسوا بأعراب فأخبرني رسول الله صلى الله عليه و سلم أن من كان من أهل البادية يجيب إذا دعى فهو كأهل الحضر وأن الأعراب المتقومين الذين لا تقبل هداياهم بخلاف هؤلاء وهم الذين لا يجيبون إذا دعوا فمن كان كذلك لم تقبل شهادتهم وهم الذين عناهم رسول الله صلى الله عليه و سلم في حديث أبي هريرة الذي ذكرنا فيما نرى والله أعلم ","part":4,"page":168},{"id":6026,"text":" ( 21 كتاب الصيد والذبائح والأضاحي ) ","part":4,"page":168},{"id":6027,"text":" ( 1 باب العيوب التي لا يجوز الهدايا والضحايا إذا كانت بها ) ","part":4,"page":168},{"id":6028,"text":" 5726 - حدثنا أبو موسى يونس بن عبد الأعلى قال ثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث وابن لهيعة والليث بن سعد أن سليمان بن عبد الرحمن حدثهم عن عبيد بن فيروز مولى بني شيبان عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه سأله عما كرهه رسول الله صلى الله عليه و سلم من الأضاحي أو ما نهى عنه فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه و سلم ويدي أقصر من يده فقال : أربع لا يجزى في الضحايا العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقى قال البراء رضي الله عنه فلقد رأيتني وإني لأرى الشاة وقد تركت فأسير إليها فإذا طرفت أخذتها فضحيت بها فقلت له فإني أكره أن يكون في السن نقص أو في الأذن نقص أو في القرن نقص فقال ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد ","part":4,"page":168},{"id":6029,"text":" 5727 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن عمرو بن الحارث عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : سئل ماذا يتقي من الضحايا فأشار بيده وقال أربعا وكان البراء رضي الله عنه يشير بيده ويقول يدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه و سلم العرجاء البين ضلعها والعوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقى ","part":4,"page":168},{"id":6030,"text":" 5728 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو الوليد وحبان بن هلال ح وحدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن قال سمعت عبيد بن فيروز قال : سألت البراء فذكر مثله ","part":4,"page":168},{"id":6031,"text":" 5729 - حدثنا يونس قال ثنا أيوب بن سويد عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله غير أنه قال والعجفاء التي لا تنقي ولم يقل والكسيرة قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا الحديث فقالوا لا تجزى شاة ولا بدنة ولا بقرة إذا كان بها واحد من هذه العيوب الأربع في هدى ولا أضحية قالوا وما كان سوى هذه الأربع مثل قطع الإلية والأذن وغير ذلك فإن ذلك لا يمنع الشاة ولا البقرة ولا البدنة أن تهدى ولا أن يضحى بها واحتجوا في ذلك أيضا بما ","part":4,"page":169},{"id":6032,"text":" 5730 - حدثنا إبراهيم بن محمد الصيرفي قال ثنا أبو الوليد قال ثنا أبو عوانة وشريك عن جابر عن محمد بن قرظة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : اشتريت كبشا لأضحي به فعدا الذئب عليه فقطع إليته فسئل النبي صلى الله عليه و سلم فقال ضح به وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يجوز أن يضحي بالشاة ولا بالبقرة ولا بالبدنة وبها عيب من هذه العيوب الأربع ولا يجوز مع ذلك أيضا أن يضحي بمقطوعة الأذن ولا أن يهدى واحتجوا في ذلك أيضا بما روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في غير هذا الحديث ","part":4,"page":169},{"id":6033,"text":" 5731 - حدثنا محمد بن بحر بن مطر البغدادي قال ثنا شجاع بن الوليد قال حدثني زياد بن خيثمة قال ثنا أبو إسحاق عن شريح بن النعمان عن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا يضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء ولا عوراء ","part":4,"page":169},{"id":6034,"text":" 5732 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا عمرو بن خالد قال ثنا زهير بن معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن شريح بن النعمان قال أبو إسحاق وكان رجل صدق عن علي عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":169},{"id":6035,"text":" 5733 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن قتادة قال سمعت جري بن كليب قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن عضباء القرن والأذن قال قتادة فقلت لسعيد بن المسيب ما عضباء الأذن قال إذا كان النصف فأكثر من ذلك مقطوعا ","part":4,"page":169},{"id":6036,"text":" 5734 - حدثنا سليمان قال ثنا علي بن معبد قال ثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن شريح بن النعمان الهمداني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يضحي بمقابلة أو مدابرة أو شرقاء أو خرقاء أو جدعا ","part":4,"page":169},{"id":6037,"text":" 5735 - حدثنا يونس قال أخبرني بن وهب قال أخبرني سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نستشرف العين والأذن ","part":4,"page":169},{"id":6038,"text":" 5736 - حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا حسن بن صالح وحدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال أخبرنا شريك قالا جميعا عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي قال : أتى رجل عليا فسأله عن المكسورة القرن فقال لا يضرك قال عرجاء قال إذا بلغت المنسك أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نستشرف العين والأذن قال أبو جعفر ففي هذه الآثار النهي عن الأضحية بمقابلة أو مدابرة وذلك في الأذن ما كان من ذلك من قبالة الأذن فهو مقابلة وما كان من أسفلها فهو مدابرة وبين سعيد بن المسيب عضباء الأذن المنهي عن ذبحها في الأضحية فقال هي المقطوعة نصف أذنها فثبت بذلك ما نهى عنه من ذلك في الأذن ولم يجز لنا تركه لأن حديث البراء الذي ذكرنا لا يخلو من أحد وجهين إما أن يكون متقدما على حديث علي هذا فيكون حديث علي هذا زائدا عليه أو يكون متأخرا عنه فيكون ناسخا له فلما لم يعلم نسخ حديث على بعد ما قد علمنا ثبوته جعلناه ثابتا مع حديث البراء رضي الله عنه وأوجبنا العمل بهما جميعا فإن قال قائل فأنت لا تكره عضباء القرن وفي حديث جرى بن كليب عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم النهي عنها قيل له إنما تركنا ذلك لأن عليا رضي الله عنه لم ير بذلك بأسا فيما قد روينا عنه في حديث حجية بن عدي فعلمنا بذلك أن عليا رضي الله عنه لم يقل بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم خلاف ما قد سمعه من رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا بعد ثبوت نسخ ذلك عنده وأما حديث أبي سعيد الخدري رويناه عنه من حديث إبراهيم بن محمد الصيرفي فحديث فاسد في إسناده ومتنه قد بين ذلك شعبة ","part":4,"page":170},{"id":6039,"text":" 5737 - حدثنا عبد الغني بن رفاعة أبو عقيل قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن جابر عن محمد بن قرظة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ولم نسمعه منه أنه : اشترى كبشا ليضحي به فأكل ذنبه أو بعض ذنبه فسأل النبي صلى الله عليه و سلم عن ذلك فقال ضح به فقد فسد إسناد هذا الحديث بما قد ذكرنا وفسد متنه لأنه قال قطع ذنبه أو بعض ذنبه فإن كان البعض هو المقطوع فيجوز أن يكون ذلك أقل من ربعه وذلك لا يمنع أن يضحي به في قول أحد من الناس ولو كان الحديث كما رواه إبراهيم بن محمد أنه قطع إليته لاحتمل أن يكون ذلك أيضا على بعضها لأنه قد يقال قطع إليته إذا قطع بعضها كما يقال قطع إصبعه إذا قطع بعضها فتصحيح هذه الآثار يمنع أن يضحي بالأربع التي في حديث البراء أو بالمقابلة والمدابرة وهي المشقوقة أكثر أذنها من قبلها أو من دبرها وإذا كان ذلك لا يجزي في الأضاحي فالمقطوعة الأذن أحرى أن لا تجزئ وكذلك في النظر عندنا كل عضو قطع من شاة مثل ضرعها أو إليتها فذلك يمنع أن يضحي بها إذا قطع بكماله فقطع بعضه فإن أصحابنا رحمهم الله يختلفون في ذلك فأما أبو حنيفة رحمة الله عليه فروى عنه المقطوع من ذلك إذا كان ربع ذلك العضو فصاعدا لم يصح بما قطع ذلك منه وإن كان أقل من الربع ضحى به وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله إذا كان المقطوع من ذلك هو النصف فصاعدا فلا يضحي بما إذا قطع ذلك منه وإن كان أقل من النصف فلا بأس أن يضحي بها إلا أن أبا يوسف رحمه الله ذكر أنه ذكر هذا القول لأبي حنيفة فقال له قولي مثل قولك فثبت بذلك رجوع أبي حنيفة رحمة الله عليه عن قوله الذي قد كان قاله إلى ما حدثه به أبو يوسف وقد وافق ذلك من قولهم ما روينا عن سعيد بن المسيب في هذا الباب في تفسير العضباء التي قد نهى عن الأضحية بها وأنها المقطوعة نصف أذنها وكل ما كان من هذا لا يكون أضحية لما قد نقص منه فإنه لا يكون هديا ","part":4,"page":170},{"id":6040,"text":" ( 2 باب من نحر يوم النحر قبل أن ينحر الإمام ) ","part":4,"page":171},{"id":6041,"text":" 5738 - حدثنا محمد بن علي بن داود البغدادي قال ثنا سعيد بن داود قال ثنا حجاج بن محمد عن بن جريج عن أبي الزبير أخبره عن جابر رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا فظنوا أن النبي صلى الله عليه و سلم قد نحر فأمر من كان نحر قبله أن يعيد بذبح آخر ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه و سلم قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا فقالوا لا يجوز لأحد أن ينحر حتى ينحر الإمام وإن نحر قبل ذلك بعد الصلاة أو قبلها لم يجزه ذلك واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وتأولوا قول الله عز و جل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا من نحر بعد صلاة الإمام أجزاه ذلك ومن نحر قبل الصلاة فلم يجزه ذلك وقالوا قد روى عن بن الزبير أن هذه الآية قد نزلت في غير هذا المعنى فذكروا ما ","part":4,"page":171},{"id":6042,"text":" 5739 - حدثنا محمد بن عبد الله الأصبهاني قال ثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال أخبرنا هشام بن يوسف عن بن جريج أن بن أبي مليكة أخبره أن عبد الله بن الزبير أخبره : أن ركبا من بني تميم قدموا على رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله أمر القعقاع بن معبد بن زرارة وقال عمر رضي الله عنه أمر الأقرع بن حابس فقال أبو بكر رضي الله عنه ما أردت بذلك إلا خلافي فقال عمر رضي الله عنه ما أردت خلافك فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما فأنزل الله عز و جل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وكان من الحجة لهم في قولهم أن حديث جابر رضي الله عنه قد روي على غير هذا اللفظ ","part":4,"page":172},{"id":6043,"text":" 5740 - حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش قال ثنا الحجاج بن المنهال قال ثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه : أن رجلا ذبح قبل ان يصلي النبي صلى الله عليه و سلم عتودا جذعا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تجزى عن أحد بعدك ونهى أن يذبحوا قبل أن يصلي قال أبو جعفر ففي هذا الحديث أن النهي من النبي صلى الله عليه و سلم إنما قصد به إلى النهي عن الذبح قبل الصلاة لا قبل ذبحه وهو لا يجوز أن ينهاهم عن الذبح قبل أن يصلي إلا وهو يريد بذلك إعلامهم إباحة الذبح لهم بعد ما يصلى وإلا لم يكن لذكره الصلاة معنى وقد روى في ذلك أيضا عن غير جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم ما يوافق هذا ","part":4,"page":172},{"id":6044,"text":" 5741 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو داود الطيالسي ووهب بن جرير قالا ثنا شعبة عن زبيد اليامي قال سمعت الشعبي يحدث عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم الأضحى إلى البقيع فبدأ فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه فقال إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم عجله لأهله ليس من النسك في شيء فقام خالي فقال يا رسول الله إني ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة فقال اذبحها ولا تجزى أو لا توفي عن أحد بعدك ","part":4,"page":172},{"id":6045,"text":" 5742 - حدثنا محمد بن علي بن داود قال ثنا عفان بن مسلم قال ثنا شعبة قال أخبرني زبيد ومنصور وداود وابن عون ومجالد عن الشعبي وهذا حديث زبيد قال سمعت الشعبي هاهنا يحدث عن البراء عند سارية في المسجد : لو كنت قريبا منها لأخبرتكم بموضعها ","part":4,"page":172},{"id":6046,"text":" 5743 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو المطرف بن أبي الوزير قال ثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن الشعبي عن البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله إلا أنه قال اذبحها ولا تزكي جذعة بعد قال أبو جعفر ففي هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه و سلم إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا فأخبر أن النسك في يوم النحر هو صلاة ثم الذبح بعدها فدل ذلك على أن ما يحل به الذبح هو الصلاة لا ذبح الإمام الذي يكون بعدها وعلى أن حكم النحر بعد الصلاة خلاف حكم النحر قبلها وقد روى مثل هذا أيضا عن النبي صلى الله عليه و سلم غير البراء ","part":4,"page":173},{"id":6047,"text":" 5744 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل بن إسماعيل قال أخبرنا سفيان عن الأسود بن قيس عن جندب رضي الله عنه قال : شهدت رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم النحر فمر بقوم قد ذبحوا قبل أن يصلى فقال من كان ذبح قبل الصلاة فليعد فإذا صلينا فمن شاء ذبح ومن شاء فلا يذبح ","part":4,"page":173},{"id":6048,"text":" 5745 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن جندب بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه و سلم : من كان ذبح قبل أن يصلي فليعد أخرى مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح ","part":4,"page":173},{"id":6049,"text":" 5746 - حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن الأسود بن قيس سمع جندبا رضي الله عنه يقول : شهدت الأضحى مع النبي صلى الله عليه و سلم فعلم أن ناسا ذبحوا قبل الصلاة فقال من كان ذبح فليعد ومن لا فليذبح على اسم الله ","part":4,"page":173},{"id":6050,"text":" 5747 - حدثنا روح بن الفرج قال أخبرنا يوسف بن عدي قال أخبرنا أبو الأحوص عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان قال : شهدت النبي صلى الله عليه و سلم وقد صلى بالناس العيد فإذا هو بغنم قد ذبحت فقال من كان ذبح قبل الصلاة فتلك شاة لحم ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله ","part":4,"page":173},{"id":6051,"text":" 5748 - حدثنا أبو أمية قال ثنا عبيد الله بن عمر قال ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد قال حماد ولا أعلمه إلا عن أنس وهشام عن محمد عن أنس : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى ثم خطب فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعد ذبحا قال أبو جعفر فدل ما ذكرنا أن أول وقت الذبح يوم النحر هو من بعد الصلاة لامن بعد ذبح الإمام فهذا حكم هذا الباب من طريق الآثار فأما ما يدل عليه النظر في ذلك فإنا رأينا الأصل المجمع عليه أن الإمام لو لم ينحر أصلا لم يكن ذلك بمسقط عن الناس النحر ولا بمانع لهم من النحر في ذلك العام وقد روى عن حذيفة بن أسيد أبي شريحة ما قد ","part":4,"page":173},{"id":6052,"text":" 5749 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أشهل بن حاتم قال ثنا شعبة عن سعيد بن مسروق عن الشعبي عن أبي شريحة : أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يضحيان قال أبو جعفر أفترى ما ضحى في تلك السنين أحد إذ كان إمامهم لم يضح أو لا ترى أن إماما لو تشاغل يوم النحر بقتال عدو أو غيره فشغله ذلك عن النحر أما لغيره ممن أراد أن يضحي فله أن يضحي فإن قال إنه ليس لاحد أن يضحي في عامه ذلك خرج بهذا من قول الأئمة وإن قال للناس أن يضحوا إذا أذالت الشمس لذهاب وقت الصلاة فقد دل ذلك على أن ما يحل به النحر ما كان في وقت صلاة العيد فإنما هو الصلاة لا نحر الإمام فإذا صلى الإمام حل النحر لمن أراد أن ينحر أو لا ترى أن الإمام لو نحر قبل أن يصلي لم يجزه ذلك وكذلك سائر الناس فكان الإمام وغيره في الذبح قبل الصلاة سواء في أن لا يجزئهم فالنظر على ذلك أن يكون الإمام وسائر الناس أيضا سواء في الذبح بعد الصلاة فكما كان ذبح الإمام بعد الصلاة يجزئه فكذلك ذبح سائر الناس بعد الصلاة يجزئهم هذا هو النظر في هذا وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين ","part":4,"page":174},{"id":6053,"text":" ( 3 باب البدنة عن كم تجزئ في الضحايا والهدايا ) ","part":4,"page":174},{"id":6054,"text":" 5750 - حدثنا فهد قال ثنا يوسف بن بهلول قال ثنا عبد الله بن إدريس قال ثنا محمد بن إسحاق عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قالا : خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم عام الحديبية يريد زيارة البيت وساق معه الهدى وكان الهدى سبعين بدنة وكان الناس سبعمائة رجل وكانت كل بدنة عن عشرة قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن البدنة تجزئ في الهدايا والضحايا عن عشرة واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا تجزئ البدنة إلا عن سبعة وقالوا قد روى عن النبي صلى الله عليه و سلم في نحر البدن يوم الحديبية ما يخالف هذا وذكروا في ذلك ما ","part":4,"page":174},{"id":6055,"text":" 5751 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا مالك بن أنس عن أبي الزبير : أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه حدثهم أنهم نحروا يوم الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة ","part":4,"page":174},{"id":6056,"text":" 5752 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه فذكر : بإسناده مثله ","part":4,"page":175},{"id":6057,"text":" 5753 - حدثنا محمد بن خزيمة قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني يحيى بن أيوب عن بن جريج عن عمرو بن دينار وأبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال : نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم البدنة عن سبعة نفر فقيل لجابر رضي الله عنه والبقرة قال هي مثلها وحضر جابر رضي الله عنه عام الحديبية قال ونحرنا يومئذ سبعين بدنة ","part":4,"page":175},{"id":6058,"text":" 5754 - حدثنا فهد قال ثنا محمد بن عمران قال ثنا أبي قال حدثني بن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال : نحر رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم الحديبية سبعين بدنة فأمرنا أن يشترك منا سبعة في البدنة ","part":4,"page":175},{"id":6059,"text":" 5755 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سليمان بن قيس عن جابر رضي الله عنه قال : نحرنا مع النبي صلى الله عليه و سلم سبعين بدنة البدنة عن سبعة ","part":4,"page":175},{"id":6060,"text":" 5756 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا هدبة بن خالد قال سمعت أبان بن يزيد يحدث عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : الجزور عن سبعة فهذا جابر بن عبد الله رضي الله عنه يخبر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم بما ذكرنا وهو كان معه حينئذ وقد روى عن علي وعبد الله رضي الله عنهما من قولهما ما يوافق هذا في البدنة أنها عن سبعة ","part":4,"page":175},{"id":6061,"text":" 5757 - حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا إسرائيل عن عيسى بن أبي غرة عن عامر عن علي وعبد الله رضي الله عنهما قالا : البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة وقد روى مثل ذلك أيضا عن أنس رضي الله عنه يحكيه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ورضي عنهم ","part":4,"page":175},{"id":6062,"text":" 5758 - حدثنا بن أبي داود قال حدثنا سليمان بن حرب قال ثنا أبو هلال قال ثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال : كان أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم يشتركون سبعة في البدنة من الإبل والسبعة في البدنة من البقر فهذا مذهب أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ورضي عنهم في البدنة يوافق ما روى عن جابر رضي الله عنه لا ما روى عن المسور ومروان فهو أولى منه ولما اختلفوا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فيما ذكرنا رجعنا إلى ما روى عنه في هذا الباب مما سوى ما نحر يوم الحديبية ","part":4,"page":175},{"id":6063,"text":" 5759 - فإذا حسين بن نصر قد حدثنا قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا حفص بن غياث عن بن جريج عن عطاء عن بن عباس رضي الله عنهما قال : سأل رجل رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال أشتر سبعا من الغنم إن علي ناقة وقد غربت عني فقال اشتر سبعا من الغنم أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم في هذا الحديث إنما عدلها بسبع من الغنم مما يجزئ كل واحدة منهن عن رجل ولم يعدلها بعشر من الغنم فدل ذلك على تصحيح ما روى جابر رضي الله عنه في ذلك لا ما روى المسور فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار وأما وجه ذلك من طريق النظر فإنا قد رأيناهم قد أجمعوا أن البقرة لا تجزئ في الأضحية عن أكثر من سبعة وهي من البدن باتفاقهم فالنظر على ذلك أن تكون الناقة مثلها ولا تجزئ عن أكثر من سبعة فإن قال قائل إن الناقة وإن كانت بدنة كما أن البقرة بدنة فإن الناقة أعلى من البقرة في السمانة والرفعة قيل له إنها وإن كانت كما ذكرت فإن ذلك غير واجب لك به علينا حجة ألا ترى أنا قد رأينا البقرة الوسطى تجزئ عن سبعة وكذلك ما هو دونها وما هو أرفع منها وكذلك الناقة تجزئ عن سبعة أو عن عشرة رفيعة كانت أو دون ذلك فلم يكن السمن والرفعة مما يميز به بعض البقر عن بعض ولا بعض الإبل عن بعض فيما تجزئ في الهدى والأضاحي بل كان حكم ذلك كله حكما واحدا يجزئ عن عدد واحد فلما كان ما ذكرنا كذلك وكانت الإبل والبقر بدنا كلها ثبت أن حكمها حكم واحد وأن بعضها لا يجزئ أكثر مما يجزئ عنه البعض الباقي وإن زاد بعضها على بعض في السمن والرفعة فلما كانت البقرة لا تجزئ عن أكثر من سبعة كانت الناقة أيضا كذلك في النظر لا تجزئ عن أكثر من سبعة قياسا ونظرا على ما ذكرناه وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين ","part":4,"page":175},{"id":6064,"text":" ( 4 باب الشاة عن كم تجزئ أن يضحي بها ) ","part":4,"page":176},{"id":6065,"text":" 5760 - حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال ثنا عمي ح وحدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أبو زرعة قالا ثنا حيوة عن أبي صخر المدني عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد فأتى به ليضحي به ثم قال يا عائشة هلمي المدية ثم قال اشحذيها بحجر ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه وقال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحي به ","part":4,"page":176},{"id":6066,"text":" 5761 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال ثنا سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أو عن عائشة رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا ضحى أشتري كبشين عظيمين سمينين أملحين اقرنين موجوءين يذبح أحدهما عن أمته من شهد منهم بالتوحيد وشهد له بالبلاغ والآخر عن محمد وآل محمد ","part":4,"page":177},{"id":6067,"text":" 5762 - حدثنا يونس قال ثنا علي بن معبد عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن علي بن حسين عن أبي رافع : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا ضحى أشتري كبشين عظيمين أملحين حتى إذا خطب الناس وصلى أتى بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بيده ثم قال اللهم هذا عن أمتي جميعا من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ ثم يؤتى بالآخر فيذبحه ثم يقول اللهم هذا عن محمد وآل محمد ثم يجمعهما جميعا ويأكل هو وأهله منهما قال فمكثنا سنين ليس رجل من بني هاشم يضحي قد كفى الله المؤنة والعزم برسول الله صلى الله عليه و سلم ","part":4,"page":177},{"id":6068,"text":" 5763 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عفان ح وحدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قالا ثنا حماد بن سلمة قال ثنا عبد الله بن محمد بن عقيل قال أخبرني عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله قال حدثني أبي : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتى بكبشين أملحين عظيمين أقرنين موجوءين فأضجع أحدهما وقال بسم الله والله أكبر اللهم عن محمد وأمته من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ ","part":4,"page":177},{"id":6069,"text":" 5764 - حدثنا بن أبي داود قال أخبرنا أحمد بن خالد الوهبي قال أخبرنا بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عياش عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : ضحى رسول الله صلى الله عليه و سلم بكبشين في يوم عيد فقال حين وجههما وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إلى آخر الآية اللهم منك ولك عن محمد وأمته ثم سمى وكبر وذبح ","part":4,"page":177},{"id":6070,"text":" 5765 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن ويحيى بن عبد الله بن سالم عن عمرو مولى المطلب عن المطلب بن عبد الله وعن رجل من بني سلمة أنهما حدثاه أن جابر بن عبد الله أخبرهما : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى للناس يوم النحر فلما فرغ من خطبته وصلاته دعا بكبش فذبحه هو بنفسه وقال بسم الله والله أكبر اللهم عني وعمن لم يضح من أمتي ","part":4,"page":177},{"id":6071,"text":" 5766 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا أبو إبراهيم الترجماني قال ثنا الدراوردي عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ضحى بكبش أقرن ثم قال اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الشاة لا بأس أن يضحي بها عن الجماعة وإن كثروا وافترق أهل هذه المقالة على فرقتين فقالت فرقة لا تجزئ إلا أن يكون الذين يضحي بها عنهم من أهل بيت واحد وقالت فرقة إن ذلك تجزئ كان المضحي بها عنهم من أهل بيت واحد أو من أهل أبيات شتى لأن النبي صلى الله عليه و سلم ضحى بالكبش الذي ضحى به عن جميع أمته وهم أهل أبيات شتى فإن كان ذلك ثابتا لمن بعد النبي صلى الله عليه و سلم فهو يجزئ عمن أجزأه بذبح النبي صلى الله عليه و سلم فثبت بهذا قول الذين قالوا يضحي بها عن أهل البيت وعن غيرهم ثم كان الكلام بين أهل هذا القول وبين الفرقة التي تخالف هؤلاء جميعا وتقول إن الشاة لا تجزئ عن أكثر من واحد وتذهب إلى أن ما كان من النبي صلى الله عليه و سلم مما احتجت به الفرقتان الأوليان لقولهما منسوخ أو مخصوص فمما دل على ذلك أن الكبش لما كان يجزئ عن غير واحد لا وقت في ذلك ولا عدد كانت البقرة والبدنة أحرى أن تكونا كذلك وأن تكونا تجزيان عن غير واحد لا وقت في ذلك ولا عدد ثم قد روينا عن النبي صلى الله عليه و سلم ما قد دل على خلاف ذلك مما قد ذكرناه في الباب الذي قبل هذا من نحر أصحابه معه الجزور عن سبعة والبقرة عن سبعة وكان ذلك عند أصحابه على التوقيف منه لهم على أن البقرة والبدنة لا تجزي واحدة منهما عن أكثر مما ذبحت عنه يومئذ وتواترت عنهم الروايات بذلك ","part":4,"page":178},{"id":6072,"text":" 5767 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد قال سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي وعبد الله بن تمام ومالك بن حويرث فيما يحسب سلمة بن كهيل : أن رجلا أشتري بقرة أضحية فنتجها فسأل عليا رضي الله عنه هل لا أبدل مكانها أخرى فقال لا ولكن أذبحها وولدها يوم النحر عن سبعة ","part":4,"page":178},{"id":6073,"text":" 5768 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن منصور عن ربعي قال : كان أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم وBهم يقولون البقرة عن سبعة ","part":4,"page":178},{"id":6074,"text":" 5769 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا قبيصة بن عقبة قال ثنا سفيان عن أبي حصين ح وحدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن أبي حصين عن خالد بن سلمة عن أبي مسعود رضي الله عنه قال : البقرة عن سبعة ","part":4,"page":178},{"id":6075,"text":" 5770 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا خالد بن عبد الرحمن حدثنا بن أبي ذئب عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله فلما جعلت البقرة عن سبعة وكان ذلك مما قد وقف عليه ولم يجعل لنا أن نعدو ذلك إلى ما هو أكثر منه كانت الشاة أحرى أن لا تجزئ عن أكثر مما تجزئ عنه البقرة من ذلك فلما ثبت أن الشاة لا تجزئ عن أكثر من سبعة انتفى بذلك قول من قال إنها تجزئ عن جميع من ذبحت عنه ممن لا وقت ولهم ولا عدد ولا يجاوز إلى غيره وثبت ضده وهو قول من قال إن الشاة لا تجزئ إلا عن واحد فقال قائل إنا إنما جعلنا الشاة تجزئ عن أكثر مما تجزئ عنه البقرة والجزور لأن الشاة أفضل منهما فقيل له ولم قلت ذلك وما دليلك عليه وقد روى عن النبي صلى الله عليه و سلم ما قد ","part":4,"page":179},{"id":6076,"text":" 5771 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو بكر الحنفي قال ثنا عبد الله بن نافع عن أبيه عن بن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يضحي بالجزور وبالكبش إذا لم يجد جزورا فأخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يضحي بالجزور إذا وجده وذلك دليل على أنه كان يدع ما سواه مما يضحى به من البقر والغنم وهو قادر عليه ويضحي بالشاة إذا لم يقدر على الجزور فذلك دليل على أن الجزور كان عنده أفضل من الشاة وقد رأينا الهدايا في الحج جعل للبدنة فيها من الفضل ما لم يجعل للشاة فجعلت البدنة مما يشترك فيها الجماعة فيهدونها عن قرانهم ومتعتهم ولم تجعل الشاة كذلك فمما روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم من إباحة الشركة في الهدي إذا كان جزورا ما ","part":4,"page":179},{"id":6077,"text":" 5772 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه و سلم أهدى مائة بدنة وأشرك عليا رضي الله عنه في ثلثها ","part":4,"page":179},{"id":6078,"text":" 5773 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال : ساق النبي صلى الله عليه و سلم سبعين بدنة وأشرك بينهم فيها فلما كانت الشركة جائزة في الجزور مباحة في الهدي وغير مباحة في الشاة ثبت بذلك أن الشاة إنما عدلت بجزء من الجزور وقد ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في الباب الذي قبل هذا أن رجلا قال له إن علي ناقة وقد غربت عني فأمره أن يجعل مكانها سبعا من الغنم فدل ذلك على ما ذكرنا أيضا وقد روى عن بن عباس رضي الله عنهما أيضا ما يوافق هذا المعنى ","part":4,"page":179},{"id":6079,"text":" 5774 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهب قال ثنا شعبة عن أبي حمزة قال : سئل بن عباس رضي الله عنهما عما استيسر من الهدي فقال جزورا وبقرة أو شرك في دم ","part":4,"page":180},{"id":6080,"text":" 5775 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا أسد قال ثنا حماد بن زيد عن أبي حمزة قال سمعت بن عباس رضي الله عنهما يقول فذكر : مثله فأخبر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بأن الجزء من الجزور يعدل الشاة فيما استيسر من الهدي وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أيضا ما يدل على فضل الجزور على البقرة وعلى فضل البقرة على الشاة ","part":4,"page":180},{"id":6081,"text":" 5776 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول فإذا جلس الأمام طووا الصحف وجلسوا يستمعون الذكر فمثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنة ثم كالذي يهدي بقرة ثم كالذي يهدي الكبش ثم كالذي يهدي الدجاجة ثم كالذي يهدي البيضة ","part":4,"page":180},{"id":6082,"text":" 5777 - حدثنا محمد بن خزيمة وفهد قالا ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني بن الهاد عن بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : مثل المهجر إلى الصلاة كمثل الذي يهدي بدنة ثم الذي جاء على أثره كمثل الذي يهدي البقرة ثم الذي على أثره كمثل الذي يهدي الكبش ثم الذي على أثره كمثل الذي يهدي الدجاجة ثم الذي على أثره كمثل الذي يهدي البيضة ","part":4,"page":180},{"id":6083,"text":" 5778 - حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال ثنا محمد بن إدريس الشافعي قال ثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكر : نحوه ","part":4,"page":180},{"id":6084,"text":" 5779 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا محمد بن المنهال قال ثنا يزيد بن زريع قال ثنا روح بن القاسم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":180},{"id":6085,"text":" 5780 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج بن المنهال قال ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر : مثله فلما جعل رسول الله صلى الله عليه و سلم المهجر في أفضل الأوقات كالمهدي بدنة والمهجر في الوقت الذي بعده كالمهدي بقرة والمهجر في الثالث كالمهدي كبشا ثبت بذلك أن أفضل ما يهدي الجزور ثم البقرة ثم الكبش فلما كانت البدنة أعظم ما يهدي ثبت أنها أعظم ما يضحى به ولما أنتفي أن تجزئ الشاة عما فوق السبعة ثبت أنها لا تجزئ إلا عن خاص من الناس ولما كانت باتفاقهم لا تجزئ في الأضحية عما فوق السبعة كانت الشاة أحرى أن لا تجزئ عن ذلك وقد أجمعوا على أنها مجزئة عن الواحد واختلفوا فيما هو أكثر منه فلا يدخل فيما قد ثبت له حكم الخصوصية إلا ما قد أجمعوا على دخوله فيه فثبت بما ذكرنا أنه لا يجوز أن يضحي بالشاة الواحدة عن أثنين ولا عن أكثر من ذلك وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين ","part":4,"page":180},{"id":6086,"text":" ( 5 باب من أوجب أضحية في أيام العشر أو عزم على أن يضحي هل له أن يقص شعره أو أظفاره ) ","part":4,"page":181},{"id":6087,"text":" 5781 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا بشر بن ثابت البزاز قال ثنا شعبة عن مالك بن أنس عن عمرو بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : من رأى منكم هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأظفاره حتى يضحي ","part":4,"page":181},{"id":6088,"text":" 5782 - حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أبو صالح قال ثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عمرو بن مسلم أنه قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه و سلم : فذكر مثله قال الليث قد جاء هذا وأكثر الناس على غيره قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا الحديث فقلدوه وجعلوه أصلا وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا بأس بقص الأظفار والشعر في أيام العشر لمن عزم على أن يضحي ولمن لم يعزم على ذلك واحتجوا في ذلك بما قد ذكرناه في كتاب الحج عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه و سلم فيبعث بها ثم يقيم فينا حلالا لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم حتى يرجع الناس ففي ذلك دليل على إباحة ما قد حظره الحديث الأول ومجيء حديث عائشة رضي الله عنها أحسن من مجيء حديث أم سلمة رضي الله عنها لأنه جاء مجيئا متواترا وحديث أم سلمة رضي الله عنها فلم يجئ كذلك بل قد طعن في إسناد حديث مالك فقيل إنه موقوف على أم سلمة رضي الله عنها ","part":4,"page":181},{"id":6089,"text":" 5783 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عثمان بن عمر بن فارس قال أخبرنا مالك عن عمرو بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة رضي الله عنها ولم ترفعه قالت : من رأى هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي ","part":4,"page":182},{"id":6090,"text":" 5784 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني مالك عن عمرو بن مسلم عن سعيد بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة رضي الله عنها : مثله ولم ترفعه فهذا هو أصل الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها فهذا حكم هذا الباب من طريق الآثار وأما النظر في ذلك فإنا قد رأينا الإحرام ينحظر به أشياء مما قد كانت كلها قبله حلالا منها الجماع والقبلة وقص الأظفار وحلق الشعر وقتل الصيد فكل هذه الأشياء تحرم بالإحرام وأحكام ذلك مختلفة فأما الجماع فمن أصابه في إحرامه فسد إحرامه وما سوى ذلك لا يفسد إصابته الإحرام فكان الجماع أغلظ الأشياء التي يحرمها الإحرام ثم رأينا من دخلت عليه أيام العشر وهو يريد ان يضحي أن ذلك لا يمنعه من الجماع فلما كان ذلك لا يمنعه من الجماع وهو أغلظ ما يحرم بالإحرام كان أحرى أن لا يمنع مما دون ذلك فهذا هو النظر في هذا الباب أيضا وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين وقد روى ذلك أيضا عن جماعة من المتقدمين ","part":4,"page":182},{"id":6091,"text":" 5785 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني بن أبي ذئب ح وحدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا بن أبي ذئب عن بريد بن عبد الله بن قسيط : أن عطاء بن يسار وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وأبا بكر بن سليمان كانوا لا يرون بأسا أن يأخذ الرجل من شعره ويقلم أظفاره في عشر ذي الحجة وقد احتج في ذلك أيضا بعض أصحابنا بما ","part":4,"page":182},{"id":6092,"text":" 5786 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني بن أبي ذئب عن عثمان بن عبيد الله بن رافع عن عبد الرحمن بن هرمز عن محمد بن ربيعة قال : رآني عمر بن الخطاب رضي الله عنه طويل الشارب وذلك بذي الحليفة وأنا على ناقتي وأنا أريد الحج فأمرني أن أقص من شعري ففعلت ولا حجة عندنا في هذا لأنه لا يريد أن يضحي إذا كان يريد الحج فلا حجة في هذا على أهل المقالة الأولى لأنهم إنما يمنعون من ذلك من أراد أن يضحي وحجة أخرى تدفع هذا الحديث أن يكون فيه حجة عليهم وذلك أنه لم يذكر أن ذلك كان في عشر ذي الحجة أو قبل ذلك ","part":4,"page":182},{"id":6093,"text":" ( 6 باب الذبح بالسن والظفر ) ","part":4,"page":183},{"id":6094,"text":" 5787 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير وروح بن عبادة قالا ثنا شعبة ح وحدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا سفيان قالا جميعا عن سماك بن حرب عن مري بن قطري رجل من بني ثعلب عن عدي بن حاتم قال قلت : يا رسول الله أرسل كلبي فيأخذ الصيد فلا يكون معي ما يذكيه إلا المروة والعصي فقال أنهر الدم بما شئت وأذكر أسم الله عز و جل قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن أباحوا ما ذبح بالسن والظفر المنزوعين وغير المنزوعين واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فكرهوا ما ذبح بهما إذا كانا غير منزوعين وأباحوا ما ذبح بهما إذا كانا منزوعين واحتجوا في ذلك بما ","part":4,"page":183},{"id":6095,"text":" 5788 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا روح وسعيد بن عامر قالا ثنا شعبة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج أنه قال : يا رسول الله إنا لاقو العدو غدا وليس معنا مدي قال ما أنهر الدم وذكرت أسم الله عليه فكل ليس السن والظفر وسأخبرك أما الظفر فمدي الحبشة وأما السن فعظم ","part":4,"page":183},{"id":6096,"text":" 5789 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال حدثني سفيان الثوري عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه و سلم : إنا نرجو أو نخشى أن نلقي العدو وليس معنا مدي أفنذبح بالقصب فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ما أنهر الدم وذكر أسم الله عليه فكلوا إلا السن والظفر ففي هذا الحديث إخراج النبي صلى الله عليه و سلم السن والظفر مما أباح الذكاة به فاحتمل أن يكون ذلك على المنزوعين واحتمل أن يكون على المنزوعين وغير المنزوعين فإن كان ذلك على المنزوعين فهما إذا كانا غير منزوعين أحرى أن يكونا كذلك وإن كان ذلك على غير المنزوعين فليس في ذلك دليل على حكم المنزوعين في ذلك كيف هو فلما أحاط العلم بوقوع النهي في هذا على غير المنزوعين ولم يحط العلم بوقوعه على المنزوعين وقد جاء حديث عدي الذي ذكرناه مطلقا أخرجنا منه ما أحاط العلم بإخراج حديث رافع إياه منه وتركنا ما لم يحط العلم بإخراج حديث رافع إياه منه على ما أطلقه حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه وقد روى عن بن عباس رضي الله عنهما في هذا ما قد ","part":4,"page":183},{"id":6097,"text":" 5790 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا أبو الأشعث عن أبي رجاء العطاردي قال : خرجنا حجاجا فصاد رجل من القوم أرنبا فذبحها بظفره فشواها فأكلوها ولم آكل معهم فلما قدمنا المدينة سألت بن عباس رضي الله عنهما فقال لعلك أكلت معهم فقلت لا قال أصبت إنما قتلها خنقا ","part":4,"page":184},{"id":6098,"text":" 5791 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا يعقوب بن إسحاق قال ثنا سلم بن زرير عن أبي رجاء : مثله أفلا ترى أن بن عباس رضي الله عنهما قد بين في حديثه هذا المعنى الذي به حرم أكل ما ذبح بالظفر أنه الخنق لأن ما ذبح به فإنما ذبح بكف لا بغيرها فهو مخنوق فدل ذلك أن مانهى عنه من الذبح بالظفر هو الظفر المركب في الكف لا الظفر المنزوع وكذلك ما نهى عنه مع ذلك من الذبح بالسن فإنما هو على السن المركبة في الفم لأن ذلك يكون عضا فأما السن المنزوعة فلا وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين ","part":4,"page":184},{"id":6099,"text":" ( 7 باب أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام ) ","part":4,"page":184},{"id":6100,"text":" 5792 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب بن حميد قال ثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول يوم الأضحى : أيها الناس إن النبي صلى الله عليه و سلم قد نهى أن تأكلوا نسككم بعد ثلاث فلا تأكلوها بعدها ","part":4,"page":184},{"id":6101,"text":" 5793 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن بن شهاب قال حدثني أبو عبيد مولى أزهر قال : صليت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه العيد وعثمان بن عفان رضي الله عنه محصور فصلى ثم خطب فقال لا تأكلوا من لحوم أضاحيكم بعد ثلاثة أيام فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر بذلك ","part":4,"page":184},{"id":6102,"text":" 5794 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا يحيى بن صالح الوحاظي قال ثنا إسحاق بن يحيى الكلبي عن الزهري عن سالم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : كلوا منها ثلاثا يعني لحوم الأضاحي ","part":4,"page":184},{"id":6103,"text":" 5795 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث قال أخبرنا الليث عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه كان يقول : لا يأكل أحدكم من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام فذهب قوم إلى هذا فحرموا لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فلم يروا بأكلها وادخارها بأسا واحتجوا في ذلك بما ","part":4,"page":184},{"id":6104,"text":" 5796 - حدثنا يونس قال ثنا معن بن عيسى عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن ثوبان قال : ذبح رسول الله صلى الله عليه و سلم أضحيته ثم قال يا ثوبان أصلح لحم هذه الأضحية فما زلت أطعمه منها حتى قدم المدينة ","part":4,"page":185},{"id":6105,"text":" 5797 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا شعبة عن جابر بن يزيد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت : إن كنا لنأكله بعد عشرين تعني لحوم الأضاحي ","part":4,"page":185},{"id":6106,"text":" 5798 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا زهير بن محمد عن شريك بن أبي غر عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه وعمه قتادة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : كلوا لحوم الأضاحي وأدخروا فاحتمل أن يكون أحد هذين المعنيين اللذين ذكرناهما حجة لأحد هذين القولين ناسخا المعنى الآخر فنظرنا في ذلك ","part":4,"page":185},{"id":6107,"text":" 5799 - فإذا بابن أبي داود قد حدثنا قال ثنا أبو معمر قال ثنا عبد الوارث قال حدثني علي بن زيد قال حدثني النابغة بن مخارق بن سليم قال حدثني أبي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إني كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تدخروها فوق ثلاثة أيام فادخروها ما بدا لكم ","part":4,"page":185},{"id":6108,"text":" 5800 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد ح وحدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قالا ثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن ربيعة بن النابغة عن أبيه عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":185},{"id":6109,"text":" 5801 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال ثنا بن وهب قال أخبرني بن جريج عن أيوب بن هانئ عن مسروق بن الأجدع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":185},{"id":6110,"text":" 5802 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا عمرو بن خالد قال ثنا زهير بن معاوية عن زيد عن محارب بن دثار عن بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":185},{"id":6111,"text":" 5803 - حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم ح وحدثنا بن أبي داود قال ثنا أحمد بن يونس قالا ثنا معروف بن واصل قال حدثني محارب بن دثار : ثم ذكر بإسناده مثله ","part":4,"page":185},{"id":6112,"text":" 5804 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم قال ثنا سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":186},{"id":6113,"text":" 5805 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال حدثني أسامة بن زيد الليثي أن محمد بن يحيى بن حبان أخبره أن الواسع بن حبان أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":186},{"id":6114,"text":" 5806 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أيوب بن سليمان بن بلال قال ثنا أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن عبد الرحمن بن عبد الله عن عطاء بن أبي رباح سمعه يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه : أنهم كانوا يأكلون الضحايا في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ثلاثا لا يزيدون عليها ثم إن رسول الله صلى الله عليه و سلم أذن لهم بعد أن يأكلوا ويتزودوا ","part":4,"page":186},{"id":6115,"text":" 5807 - حدثنا فهد قال ثنا علي بن معبد قال حدثني عبد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عطاء عن جابر رضي الله عنه : نحوه ","part":4,"page":186},{"id":6116,"text":" 5808 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا عمرو بن خالد قال أخبرنا بن لهيعة عن أبي الزبير عن زبيد أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره : أنه أتى أهله فوجد عندهم قصعة ثريد ولحم من لحم الأضاحي فأبى أن يأكله فأتى قتادة بن النعمان أخوه فحدثه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم عام الحج قال إني كنت نهيتكم أن لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام وإني أحله لكم فكلوا منه ما شئتم ","part":4,"page":186},{"id":6117,"text":" 5809 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا الحماني قال ثنا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المليح عن نبيشة الخير أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : أنا نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام حتى تسعكم فقد جاء الله بالسعة فكلوا وأدخروا فإن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى ","part":4,"page":186},{"id":6118,"text":" 5810 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث ومالك عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث ثم أذن فيه فقال كلوا وتزودوا وادخروا فقال عمرو قال أبو الزبير قال جابر رضي الله عنه فتزودونا منها إلى المدينة ","part":4,"page":186},{"id":6119,"text":" 5811 - حدثنا إبراهيم بن منقذ قال ثنا إدريس بن يحيى عن بكر بن منصور قال أخبرني خالد بن يزيد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال : ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ب منى وتزودنا منها إلى المدينة ","part":4,"page":186},{"id":6120,"text":" 5812 - حدثنا يونس قال أخبرني أنيس بن عياض عن سعد بن إسحاق عن زينب بنت كعب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى أن يدخر لحوم الأضاحي فوق ثلاث وأمرنا أن نأكل منها ونتصدق منها ولا تأكلها بعد ثلاث فأقمنا على ذلك ما شاء الله ثم بدا لرسول الله صلى الله عليه و سلم أن يأمرنا بأكلها والصدقة منها وأن يدخر من أحب ذلك ","part":4,"page":186},{"id":6121,"text":" 5813 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث قال ثنا الليث بن سعد عن يعقوب عن يزيد بن أبي يزيد يزيد الأنصاري عن امرأته أنها : سألت عائشة رضي الله عنها عن لحوم الأضاحي فقالت قدم علي بن أبي طالب رضي الله عنه من سفر فقدمنا إليه منه فقال لا آكل حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه و سلم فسأله فقال كلوا من ذي الحجة إلى ذي الحجة ","part":4,"page":187},{"id":6122,"text":" 5814 - حدثنا بحر عن شعيب عن أبيه عن الحارث بن يعقوب عن يزيد بن أبي يزيد مولى الأنصار ثم ذكر : بإسناده مثله قال أبو جعفر ففي هذه الآثار ما يدل على نسخ ما رويناه في أول هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه و سلم من النهي عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام فإن قيل فقد رويتم عن علي في هذا الفصل عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه أباح لحوم الأضاحي بعد ما قد كان نهى عنها ثم رويتم عنه في الفصل الذي قبل هذا الفصل أنه خطب الناس وعثمان محصور فقال لا تأكلوا من لحوم أضاحيكم بعد ثلاثة أيام فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يأمر بذلك فقد دل ذلك على أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد كان نهى عن ذلك بعد ما كان إباحه حتى تتفق معاني ما رويتموه عن علي رضي الله عنه من هذا ولا يتضاد قيل له ما في هذا دليل على ما ذكرت لأنه قد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه و سلم كان نهى عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام لشدة كان الناس فيها ثم ارتفعت تلك الشدة فأباح لهم ذلك ثم عاد ذلك في وقت ما خطب على الناس فأمرهم بما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم أمرهم به في مثل ذلك والدليل على ما ذكرنا من هذا ","part":4,"page":187},{"id":6123,"text":" 5815 - ان بن مرزوق حدثنا قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا سفيان قال ثنا عبد الرحمن بن عابس عن أبيه قال : دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت يا أم المؤمنين أحرم رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام فقالت إنما فعل ذلك في عام جاع الناس فيه فأراد أن يطعم الغني الفقير قالت ولقد كنا نرفع الكراع خمس عشرة ليلة قال أبو جعفر فدل هذا الحديث أن ذلك النهي إنما كان من رسول الله صلى الله عليه و سلم للعارض المذكور في هذا الحديث فلما ارتفع ذلك العارض أباح لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم ما قد كان حظره عليهم على ما ذكرناه في الآثار الأول التي في الفصل الذي قبل هذا فلذلك ما فعله علي رضي الله عنه في زمن عثمان رضي الله عنه وأمر به الناس بعد علمه بإباحة رسول الله صلى الله عليه و سلم ما قد نهاهم هو عنه إنما كان ذلك منه عندنا والله أعلم لضيق كانوا فيه مثل ما كانوا في زمن رسول الله صلى الله عليه و سلم في الوقت الذي نهاهم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام فأمرهم علي رضي الله عنه في أيامهم بمثل ما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر الناس في مثلها وقد روى عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم إنما كان نهى عن ذلك من أجل دافة دفت عليهم ","part":4,"page":187},{"id":6124,"text":" 5816 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت دف الناس من أهل البادية فحضرت لأضحي فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذخروا الثلث وتصدقوا بما بقي قالت فلما كان بعد ذلك قلت يا رسول الله قد كان الناس ينتفعون بضحاياهم يحملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية قال وما ذاك قلت نهيت عن إمساك لحوم الأضاحي بعد ثلاث فقال إنما كنت نهيتكم للدافة التي دفت فكلوا وتصدقوا وتزودوا ","part":4,"page":188},{"id":6125,"text":" 5817 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه فذكر : بإسناده مثله فأخبرت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يكن حرمها ولكنه أراد التوسعة على الدافة التي قد دفت عليهم فقد عاد معنى هذا الحديث أيضا إلى معنى حديث عابس عن عائشة رضي الله عنها وقد روى هذا الحديث عن عابس عن عائشة رضي الله عنها على غير ذلك اللفظ ","part":4,"page":188},{"id":6126,"text":" 5818 - حدثنا فهد قال ثنا أبو حسان قال ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عابس بن ربيعة قال : أتيت عائشة رضي الله عنها فقلت يا أم المؤمنين أكان رسول الله صلى الله عليه و سلم حرم لحوم الأضاحي فوق ثلاث فقالت لا ولكنه لم يكن ضحى منهم إلا قليل ففعل ذلك ليطعم من ضحى منهم من لم يضح ولقد رأيتنا نخبأ الكراع ثم نأكلها بعد ثلاث فقد يجوز أن يكون تلك الدافة قد كانت كثيرة فكان الناس الذين يضحون معها قليلا فأمرهم رسول الله صلى الله عليه و سلم بما أمرهم به من الصدقة من أجل ذلك فقد عاد معنى هذا أيضا إلى معنى ما قبله وقد روى عن عائشة رضي الله عنها أيضا أن ذلك القول من رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يكن على العزيمة ولكنه كان منه على الترغيب لهم في الصدقة ","part":4,"page":188},{"id":6127,"text":" 5819 - حدثنا فهد قال ثنا أبو صالح قال حدثني الليث قال ثنا عبد الله عن أبي الأسود عن هشام عروة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : في لحوم الأضاحي كنا نملح منه فتقدم به الناس إلى المدينة فقال لا تأكلوا إلا ثلاثة أيام ليست بالعزيمة ولكن أراد أن يطعموا منه فلم يخل نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام من أحد وجهين إما أن يكون ذلك على الحض منه لهم على الصدقة والخير فإن كان ذلك على الحض منه لهم في الصدقة لا على التحريم فذلك دليل على أن لا بأس بإدخار لحوم الأضاحي وأكلها بعد الثلاث وإن كان ذلك من رسول الله صلى الله عليه و سلم على التحريم فقد كان منه بعد ذلك ما قد نسخ ذلك وأوجب التحليل فثبت بما ذكرنا إباحة إدخار لحوم الأضاحي وأكلها في الثلاثة وبعدها وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين [ ص 189 ] ","part":4,"page":188},{"id":6128,"text":" ( باب أكل الضبع ) \r\n قال أبو جعفر فذهب قوم إلى إباحة أكل لحم الضبع واحتجوا في ذلك بحديث بن أبي عمار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال هي من الصيد وبحديث إبراهيم الصائغ عن عطاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم بمثل ذلك ويؤكل وقد ذكرنا ذلك بإسناده في كتاب مناسك الحج وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يؤكل وكان من الحجة لهم في ذلك أن حديث جابر هذا قد اختلف في لفظه فرواه كل أحد من جرير وإبراهيم الصائغ كما ذكرناه عنه ورواه بن جريج على خلاف ذلك فذكر عن بن أبي عمار رضي الله عنه أنه سأل جابرا رضي الله عنه عن الضبع فقال أصيد هي قال نعم قال وسمعت ذلك من النبي صلى الله عليه و سلم فقال نعم فأخبر عن النبي صلى الله عليه و سلم أنها صيد وليس كل الصيد يؤكل فاحتمل أن تكون تلك الزيادة على ذلك المذكورة في حديث بن جريج من قول جابر رضي الله عنه لأنه سمع النبي صلى الله عليه و سلم سماها صيدا واحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه و سلم فلما احتمل ذلك ووجدنا السنة قد جاءت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه نهى عن كل ذي ناب من السباع والضبع ذات ناب لم يخرج من ذلك شيئا قد علمنا أنه دخل فيه بشيء لم يعلم يقينا أنه أخرجه منه ومما روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في تحريمه كل ذي ناب من السباع ما ","part":4,"page":189},{"id":6129,"text":" 5820 - حدثنا ربيع المؤذن ونصر بن مرزوق قالا ثنا أسد قال ثنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن بن جريج عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير ","part":4,"page":190},{"id":6130,"text":" 5821 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم عن أبي بشر عن ميمون بن مهران عن بن عباس رضي الله عنهما قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير ","part":4,"page":190},{"id":6131,"text":" 5822 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا يحيى بن حسان قال ثنا أبو عوانة عن أبي بشر : فذكر بإسناده مثله وقال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم ","part":4,"page":190},{"id":6132,"text":" 5823 - حدثنا أحمد بن عبد المؤمن المروزي قال ثنا علي بن الحسن بن شقيق قال أبو عوانة فذكر : بإسناده مثله ","part":4,"page":190},{"id":6133,"text":" 5824 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا عبد الرحمن بن المبارك قال ثنا خالد بن الحارث قال ثنا سعيد بن أبي عروبة عن علي بن الحكم عن ميمون بن مهران عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":190},{"id":6134,"text":" 5825 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي عن مجاهد عن بن عباس رضي الله عنهما قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أكل كل ذي ناب من السباع ","part":4,"page":190},{"id":6135,"text":" 5826 - وحدثنا يونس قال ثنا سفيان عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":190},{"id":6136,"text":" 5827 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا عيسى بن إبراهيم البركي قال ثنا عبد العزيز بن مسلم قال ثنا محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله فقد قامت الحجة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم بنهيه عن أكل كل ذي ناب من السباع وتواترت بذلك الآثار عنه فلا يجوز أن يخرج من ذلك الضبع إذا كانت ذات ناب من السباع إلا بما يقوم علينا به الحجة بإخراجها من ذلك وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين ","part":4,"page":190},{"id":6137,"text":" ( 9 باب صيد المدينة ) ","part":4,"page":191},{"id":6138,"text":" 5828 - حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا عمر بن حفص بن غياث قال ثنا أبي قال ثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم التيمي قال حدثني أبي قال : خطبنا علي رضي الله عنه على منبر من آجر وعليه سيف فيه صحيفة معلقة به فقال والله ما عندنا من كتاب نقرأه إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة ثم نشرها فإذا فيها المدينة حرام من غير إلى ثور ","part":4,"page":191},{"id":6139,"text":" 5829 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد : أن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق فوجد غلاما يقطع شجرة أو يحتطبه قال أبو جعفر رضي الله عنه أظن فيه فأخذ سلبه فلما رجع أتاه أهل الغلام فكلموه أن يرد عليهم ما أخذ من غلامهم فقال معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله وأبى أن يرده إليهم ","part":4,"page":191},{"id":6140,"text":" 5830 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير عن أبيه عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن أبي عبد الله قال : شهدت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وقد أتاه قوم في عبد لهم أخذ سعد بن أبي وقاص سلبه رآه يصيد في حرم المدينة الذي حرم رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخذ سلبه فكلموه أن يرد عليه سلبه فأبى وقال إن رسول الله صلى الله عليه و سلم لما أحد حدود الحرام حرم المدينة فقال من وجدتموه يصيد في شيء من هذه الحدود فمن وجده فله سلبه فلا أرد عليكم طعمة أطعمينها رسول الله صلى الله عليه و سلم ولكن إن شئتم غرمت لكم ثمن سلبه فعلت ","part":4,"page":191},{"id":6141,"text":" 5831 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب بن حميد قال أخبرنا مروان بن معاوية عن عثمان بن حكيم قال أخبرني عامر بن سعد عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم حرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها ","part":4,"page":191},{"id":6142,"text":" 5832 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا أحمد بن أبي بكر قال حدثني أبو ثابت عمران بن عبد العزيز الزهري عن عبد الله بن يزيد مولى المنبعث عن صالح بن إبراهيم عن أبيه قال اصطدت طيرا بالقنبلة فخرجت به في يدي فلقيني أبي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقال ما هذا فقلت طيرا أصطدته بالقنبلة فعرك أذني عركا شديدا ثم أرسله من يدي ثم : قال حرم رسول الله صلى الله عليه و سلم صيد ما بين لا بتيها ","part":4,"page":191},{"id":6143,"text":" 5833 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني مالك عن يونس بن يوسف عن عطاء بن يسار عن أبي أيوب ألانصاري رضي الله عنه : أنه وجد غلمانا قد لجؤا ثعلبا إلى زاوية فطردتهم قال مالك لا أعلم إلا أنه قال أفي حرم رسول الله صلى الله عليه و سلم يصنع هذا ","part":4,"page":192},{"id":6144,"text":" 5834 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا عبد الواحد بن زياد قال ثنا سليمان الشيباني عن يسير بن عمرو عن سهل بن حنيف قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم أو أهوى بيده إلى المدينة يقول إنه حرم آمن ","part":4,"page":192},{"id":6145,"text":" 5835 - حدثنا بن خزيمة قال ثنا إبراهيم بن بشار الرمادي قال حدثنا سفيان قال ثنا زياد بن سعد عن شرحبيل قال : أتانا زيد بن ثابت رضي الله عنه ونحن ننصب فخاخا لنا بالمدينة فرمى بها وقال ألم تعلموا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم حرم صيدها ","part":4,"page":192},{"id":6146,"text":" 5836 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي قال ثنا وهيب قال ثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إبراهيم عليه السلام حرم مكة ودعا لهم وإني حرمت المدينة ودعوت لهم بمثل ما دعا به إبراهيم الأهل مكة أن يبارك لهم في صاعهم ومدهم ","part":4,"page":192},{"id":6147,"text":" 5837 - حدثنا علي قال أخبرنا بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني عمرو بن يحيى فذكر : بإسناده مثله ","part":4,"page":192},{"id":6148,"text":" 5838 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا قبيصة بن عقبة قال ثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن إبراهيم عليه السلام حرم بيت الله وأمنه وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاها ولا يصاد صيدها ","part":4,"page":192},{"id":6149,"text":" 5839 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا يحيى بن سعيد القطان ح وحدثنا يونس قال ثنا أنس بن عياض عن سعد بن إسحاق عن زينب بنت كعب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم حرم ما بين لابتي المدينة أن يعضد شجرها أو يخبط ","part":4,"page":192},{"id":6150,"text":" 5840 - حدثنا حسين بن نصر وعلي بن معبد قالا ثنا بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني عتبة بن مسلم مولى بني تيم عن نافع بن جبير عن رافع بن خديج رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم حرم ما بين لابتي المدينة ","part":4,"page":192},{"id":6151,"text":" 5841 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا القعنبي قال ثنا سليمان بن بلال عن عتبة بن جبيران مروان بن الحكم : خطب فذكر مكة وحرمتها وأهلها ولم يذكر المدينة وحرمتها وأهلها فقام رافع بن خديج رضي الله عنه فقال مالي أسمعك ذكرت مكة وحرمتها وأهلها ولم تذكر المدينة وحرمتها وأهلها وقد حرم رسول الله صلى الله عليه و سلم ما بين لابتي المدينة وذلك عندنا في الأديم الخولاني إن شئت أقرأ تله فقال مروان قد سمعت حدثنا محمد بن خزيمة وفهد قالا ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني بن الهاد عن أبي بكر محمد عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم ذكر مكة ثم قال إن إبراهيم عليه السلام حرم مكة وإني حرمت ما بين لابتيها يعني المدينة ","part":4,"page":192},{"id":6152,"text":" 5842 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن عمرو مولى المطلب عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم طلع على أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها ","part":4,"page":193},{"id":6153,"text":" 5843 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا القعنبي قال ثنا عبد العزيز الدراوردي عن عمرو عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم : نحوه ","part":4,"page":193},{"id":6154,"text":" 5844 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":193},{"id":6155,"text":" 5845 - حدثنا أبو أمية قال ثنا عبيد الله بن موسى قال ثنا الحسن بن صالح عن عاصم قال : سألت أنسا رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه و سلم حرم المدينة فقال نعم هي حرام من لدن كذا إلى كذا ","part":4,"page":193},{"id":6156,"text":" 5846 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن عاصم الأحول عن أنس رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه و سلم مثله ","part":4,"page":193},{"id":6157,"text":" 5847 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد بن زيد عن عاصم عن أنس رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه و سلم حرم المدينة ما بين كذا إلى كذا أن لا يعضد شجرها ","part":4,"page":193},{"id":6158,"text":" 5848 - حدثنا أبو أمية قال ثنا عبيد الله قال أخبرنا شريك عن عاصم الأحول قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله وزاد فمن أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ","part":4,"page":193},{"id":6159,"text":" 5849 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال حدثني مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول : لو أني رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما ذعرتها لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ما بين لابتيها حرام ","part":4,"page":193},{"id":6160,"text":" 5850 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري قال ثنا عبد العزيز أبي حازم عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم المدينة بمثل ما حرم قال ونهى النبي صلى الله عليه و سلم أن يعضد شجرها أو يخبط أو يؤخذ طيرها قال أبو جعفر فذهب قوم إلى تحريم صيد المدينة وتحريم شجرها وجعلوها في ذلك كمكة في حرمة صيدها وشجرها وقالوا من فعل من ذلك شيئا في حرم رسول الله صلى الله عليه و سلم حل سلبه لمن وجده يفعل ذلك واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا أما ما ذكرتموه من تحريم النبي صلى الله عليه و سلم صيد المدينة وشجرها فقد كان فعل ذلك ليس أنه جعله كحرمة صيد مكة ولا كحرمة شجرها ولكنه أراد بذلك بقاء زينة المدينة ليستطيبوها ويألفوها وقد رأينا رسول الله صلى الله عليه و سلم منع من هدم آطام المدينة وقال إنها زينة المدينة ","part":4,"page":193},{"id":6161,"text":" 5851 - حدثنا علي بن عبد الرحمن قال ثنا يحيى بن معين قال ثنا وهب بن جرير عن العمري عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن آطام المدينة أن تهدم ","part":4,"page":194},{"id":6162,"text":" 5852 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا إسحاق بن محمد الفروي قال ثنا العمري فذكر : بإسناده مثله ","part":4,"page":194},{"id":6163,"text":" 5853 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا بن أبي مريم قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال حدثني عبد الله بن نافع عن أبيه عن بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا تهدموا الآطام فإنها زينة المدينة ","part":4,"page":194},{"id":6164,"text":" 5854 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا أبو مصعب قال ثنا الدراوردي فذكر : بإسناده مثله أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهاهم عن هدم آطام المدينة لأنها زينة لها قالوا فكذلك ما نهاهم عنه من قطع شجرها وقتل صيدها إنما هو لأن ذلك زينة للمدينة فأراد أن يترك لهم فيها زينتها ليألفوها ويطيب لهم بذلك سكناها لا لأنها تكون في ذلك ك مكة في حرمة صيدها ونباتها ووجوب الجزاء على من إنتهك حرمة شيء من ذلك ثم نظرتنا هل نجد عن النبي صلى الله عليه و سلم في ذلك دليلا آخر يدلنا على ما ذكرنا ","part":4,"page":194},{"id":6165,"text":" 5855 - فإذا إسماعيل بن يحيى المزني قد حدثنا قال قرأنا على محمد بن إدريس الشافعي عن الثقفي عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان لأبي طلحة بن من أم سليم يقال له أبو عمير وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم يضاحكه إذا دخل وكان له نغير فدخل رسول الله صلى الله عليه و سلم فرأى أبا عمير حزينا فقال ما شأن أبي عمير فقيل يا رسول الله مات نغيره فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أبا عمير ما فعل النغير ","part":4,"page":194},{"id":6166,"text":" 5856 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال : كان لأبي طلحة بن يدعى أبا عمير فكان له نغير فكان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا دخل قال يا أبا عمير ما فعل النغير ","part":4,"page":194},{"id":6167,"text":" 5857 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن أبي التياح قال قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير ","part":4,"page":194},{"id":6168,"text":" 5858 - حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا عمارة بن زاذان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال : كان لي أخ فكان النبي صلى الله عليه و سلم يستقبله ويقول يا أبا عمير ما فعل النغير قال أبو جعفر فهذا قد كان بالمدينة ولو كان حكم صيدها كحكم صيد مكة إذا لما أطلق له رسول الله صلى الله عليه و سلم حبس النغير ولا اللعب به كما لا يطلق ذلك بمكة فقال قائل فقد يجوز أن يكون هذا كان بقباء وذلك الموضع غير الموضع المحرم فلا حجة لكم في هذا الحديث فنظرنا هل نجد فيما سوى هذا الحديث ما يدل على شيء من حكم صيد المدينة فإذا عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي وفهد بن سليمان قد حدثانا قالا ثنا أبو نعيم قال ثنا يونس بن أبي إسحاق عن مجاهد قال قالت عائشة رضي الله عنها كان لآل رسول الله صلى الله عليه و سلم وحش فإذا خرج لعب واشتد وأقبل وأدبر فإذا أحس برسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قد دخل ربض فلم يترمرم كراهية أن يؤذيه فهذا بالمدينة في موضع قد دخل فيما حرم منها وقد كانوا يأوون فيه الوحش ويتخذونها ويغلقون دونها الأبواب فقد دل هذا أيضا على أن حكم المدينة في ذلك خلاف حكم مكة وقد ","part":4,"page":195},{"id":6169,"text":" 5859 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا بن أبي قتيلة المدني قال ثنا محمد بن طلحة التيمي عن موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه عن سلمة بن الأكوع أنه : كان يصيد ويأتي النبي صلى الله عليه و سلم من صيده فأبطأ عليه ثم جاءه فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم ما الذي حبسك فقال يا رسول الله أنتفى عنا الصيد فصرنا نصيد ما بين نبت إلى قناة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أما إنك لو كنت تصيد بالعقيق لشيعتك إذا ذهبت وتلقيتك إذا جئت فإني أحب العقيق ","part":4,"page":195},{"id":6170,"text":" 5860 - حدثنا حسين بن نصر قال ثنا نعيم بن حماد قال ثنا محمد بن طلحة التيمي عن موسى بن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":195},{"id":6171,"text":" 5861 - حدثنا أحمد بن داود قال أخبرنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال ثنا محمد بن طلحة قال حدثني موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد التيمي : ثم ذكر بإسناده مثله ففي هذا الحديث ما يدل على إباحة صيد المدينة ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد دل سلمة وهو بها على موضع الصيد وذلك لا يحل بمكة [ ص 196 ] ألا ترى أن رجلا لو دل وهو بمكة رجلا على صيد من صيدها كان آثما فلما كانت المدينة في ذلك ليست كمكة ثبت أن حكم صيدها خلاف حكم صيد مكة وفي هذا الحديث أيضا إباحة صيد العقيق وقد روينا عن سعد في الفصل الأول عن النبي صلى الله عليه و سلم في ذلك ما قد روينا ففي هذا ما يخالفه فأما ما في حديث سعد من إباحة سلب الذي يصيد صيد المدينة فإن ذلك عندنا والله أعلم كان في وقت ما كانت العقوبات التي تجب بالمعاصي في الأموال فمن ذلك ما قد روى عن النبي صلى الله عليه و سلم في الزكاة أنه قال من أداها طائعا فله أجرها ومن لا أخذناها منه وشطر ماله وما روى عنه فيمن سرق ثمرا من أكمامه أن عليه غرامة مثليه في نظائر من ذلك كثيرة قد ذكرناها في موضعها من كتابنا هذا ثم نسخ ذلك في وقت نسخ الربا فرد الأشياء المأخوذة إلى أمثالها إن كان لها أمثال وإلى قيمتها إن كان لا مثل لها وجعلت العقوبات في انتهاك الحرم في الأبدان لا في الأموال فهذا وجه ما روي في صيد المدينة وأما حكم ذلك من طريق النظر فإنا رأينا مكة حراما وصيدها وشجرها كذلك هذا ما لا اختلاف بين المسلمين فيه ثم رأينا من أراد دخول مكة لم يكن له أن يدخلها إلا حراما فكان دخول الحرم لا يحل لحلال كانت حرمة صيده وشجره كحرمته في نفسه ثم رأينا المدينة كل قد أجمع أنه لا بأس بدخولها للرجل حلالا فلما لم تكن محرمة في نفسها كان حكم صيدها وشجرها كحكمها في نفسها وكما كان صيد مكة إنما حرم لحرمتها ولم تكن المدينة في نفسها حراما لم يكن صيدها ولا شجرها حراما فثبت بذلك قول من ذهب إلى أن صيد المدينة وشجرها كصيد سائر البلدان وشجرها غير مكة وهذا أيضا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين ","part":4,"page":195},{"id":6172,"text":" ( 10 باب أكل الضباب ) ","part":4,"page":197},{"id":6173,"text":" 5862 - حدثنا محمد بن الحجاج بن سليمان الحضرمي قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا يزيد بن عطاء عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنة قال : نزلنا أرضا كثيرة الضباب فأصابتنا مجاعة فطبخنا منها فإن القدور لتغلي بها إذ جاء رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ما هذا فقلنا ضباب أصبناها فقال إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب في الأرض وإني أخشى أن تكون هذه فأكفئوها ","part":4,"page":197},{"id":6174,"text":" 5863 - حدثنا فهد قال ثنا عمر بن حفص قال ثنا أبي قال ثنا الأعمش قال ثنا زيد بن وهب الجهني قال ثنا عبد الرحمن بن حسنة رضي الله عنه : ثم ذكر مثله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى تحريم لحوم الضباب لأنهم لم يأمنوا أن تكون ممسوخة واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فلم يروا بها بأسا وكان من الحجة لهم في ذلك أن حصينا قد روى هذا الحديث عن زيد بن وهب على خلاف هذا المعنى الذي رواه الأعمش عليه ","part":4,"page":197},{"id":6175,"text":" 5864 - حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا محمد بن فضيل عن حصين عن زيد بن وهب عن ثابت بن زيد الأنصاري رضي الله عنه قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فأصاب الناس ضبابا فاشتووها فأكلوها فأصبت منها ضبا فشويته ثم أتيت به النبي صلى الله عليه و سلم فأخذ جريدة فجعل يعد بها أصابعه فقال إنه أمة من بني إسرائيل مسخت دواب في الأرض وإني لا أدري لعلها هي فقلت إن الناس قد اشتووها فأكلوها فلم يأكل ولم ينه ","part":4,"page":197},{"id":6176,"text":" 5865 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو الوليد قال ثنا أبو عوانة عن حصين : فذكر بإسناده مثله غير أنه قال ثابت بن وديعة قال أبو جعفر ففي هذا الحديث خلاف ما في الحديث الأول لأن في هذا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم ينههم عن أكلها وقد خشي في هذا الحديث أن يكون ممسوخا كما خشي في الحديث الأول غير أنه قد يجوز أن يكون ترك النهي لأنهم كانوا في مجاعة على ما في حديث الأعمش فأباح ذلك لهم للضرورة ثم رجعنا إلى ما في ذلك أيضا سوى هذين الحديثين ","part":4,"page":197},{"id":6177,"text":" 5866 - فإذا إبراهيم بن مرزوق قد حدثنا قال ثنا أبو الوليد وعفان قال ثنا أبو عوانة قال ثنا عبد الملك بن عمير عن حصين رجل من بني فزارة قال أخبرني سمرة بن جندب رضي الله عنه : أن نبي الله صلى الله عليه و سلم أتاه أعرابي وهو يخطب فقطع عليه خطبته فقال يا رسول الله ما تقول في الضب فقال إن أمة من بني إسرائيل مسخت فلا أدري أي الدواب مسخت ","part":4,"page":197},{"id":6178,"text":" 5867 - حدثنا فهد قال ثنا حيوة بن شريح قال ثنا بقية بن الوليد عن شعبة قال حدثني الحكم عن زيد بن وهب عن البراء بن عازب عن ثابت بن وديعة الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم : أنه اتي بضب فقال أمة مسخت ","part":4,"page":198},{"id":6179,"text":" 5868 - حدثنا أبو بكرة بكار بن قتيبة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن الحكم قال سمعت زيد بن وهب عن البراء بن عازب عن ثابت بن وديعة رضي الله عنه : أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم بضب فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم إن أمة فقدت فالله أعلم ","part":4,"page":198},{"id":6180,"text":" 5869 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا حميد الصائغ قال ثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن زيد بن وهب عن ثابت بن وديعة عن رجل من بني فزارة : أتى النبي صلى الله عليه و سلم بضباب احترسها فجعل رسول الله صلى الله عليه و سلم يقلبها وينظر إلى ضب منها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أمة مسخت فلا ندري ما فعلت ولاأدري لعل هذا منها ","part":4,"page":198},{"id":6181,"text":" 5870 - حدثنا فهد قال ثنا الحسن بن بشر قال ثنا المعافى بن عمران عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أبى أن يأكله يعني الضب وقال لا أدري لعله من القرون الأولى التي مسخت قال أبو جعفر ففي هذه الآثار أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ترك أكله خوفا من أن يكون مما مسخ فاحتمل أن يكون قد حرمه مع ذلك واحتمل أن يكون تركه تنزها منه عن أكله ولم يحرمه فنظرنا في ذلك ","part":4,"page":198},{"id":6182,"text":" 5871 - فإذا بن أبي داود قد حدثنا قال ثنا أبو الوليد قال ثنا أبو عقيل بشير بن عقبة قال ثنا أبو نصرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه و سلم فقال : إني في حائطي مضبة وإنه طعام أهلنا فسكت فقلنا له فعاوده فسكت ثم قلنا له عاوده فعاوده فقال إن الله سخط على سبط من بني إسرائيل فمسخهم دواب يدبون على الأرض فما أظنهم إلا هؤلاء ولست آكلها ولا أحرمها قال أبو جعفر ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يحرم الضباب مع خوفه أن تكون من الممسوخ ثم نظرنا هل روى عن النبي صلى الله عليه و سلم ما ينفي أن تكون الضباب ممسوخا ","part":4,"page":198},{"id":6183,"text":" 5872 - فإذا أبو بكرة قد حدثنا قال ثنا مؤمل بن إسماعيل قال ثنا سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن المغيرة بن عبد الله اليشكري عن المعرور بن سويد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن القردة والخنازير أهي مما مسخ فقال إن الله عز و جل لم يهلك قوما أو لم يمسخ قوما فيجعل لهم نسلا ولا عاقبة ","part":4,"page":198},{"id":6184,"text":" 5873 - حدثنا بن أبي داود وأحمد بن داود قالا ثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان الثوري : ثم ذكر بإسناده مثله وزاد وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك ","part":4,"page":199},{"id":6185,"text":" 5874 - حدثنا روح بن الفرج قال أخبرنا يوسف بن عدي قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن مسعر عن علقمة بن مرثد عن المغيرة اليشكري عن المعرور عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن الله لم يهلك قوما فيجعل لهم نسلا ولا عقبا ","part":4,"page":199},{"id":6186,"text":" 5875 - حدثنا فهد قال ثنا الحسن بن الربيع قال ثنا بن إدريس عن ليث عن علقمة بن مرثد عن المعرور بن سويد عن أم سلمة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله فبين رسول الله صلى الله عليه و سلم في هذا الحديث أن المسوخ لا يكون لها نسل ولا عقب فعلمنا بذلك أن الضب لو كان مما مسخ لم يبق فانتفى بذلك أن يكون الضب بمكروه من قبل أنه مسخ أو قبل ما جاز أن يكون مسخا ثم نظرنا فيما روى فيه خلاف ما ذكرنا هل نجد في شيء من ذلك ما يدلنا على إباحة أكله أو على المنع من ذلك فإذا حسين بن نصر وزكريا بن يحيى بن أبان قد حدثانا قالا ثنا نعيم بن حماد قال أخبرنا الفضل بن موسى عن حسين بن واقد عن أيوب عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال يوما ليت عندنا قرصة من برة سمراء مقلية بسمن ولبن فقام رجل من أصحابه فعملها ثم جاء بها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم فيم كان سمنها قال في عكة ضب قال له ارفعها فقال قائل ففي حديث بن عمر رضي الله عنهما هذا ما يدل على كراهة رسول الله صلى الله عليه و سلم لأكل لحم الضب قيل له قد يجوز أن يكون هذا على الكراهة التي ذكرها أبو سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في حديثه الذي قد رويناه عنه لا على تحريمه إياه على الناس وقد روى عن بن عمر رضي الله عنهما أيضا ما يدل على ذلك ","part":4,"page":199},{"id":6187,"text":" 5876 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عازم قال ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتى بضب فلم يأكله ولم يحرمه ","part":4,"page":199},{"id":6188,"text":" 5877 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن بن عمر رضي الله عنهما قال : نادى رسول الله صلى الله عليه و سلم رجل فقال ما تقول في الضب فقال لست بآكله ولا بمحرمه ","part":4,"page":200},{"id":6189,"text":" 5878 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا مكي بن إبراهيم قال أخبرنا بن جريج عن نافع قال : كان بن عمر رضي الله عنهما يقول سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الضب فذكر مثله ","part":4,"page":200},{"id":6190,"text":" 5879 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا سهل بن عامر البجلي قال ثنا مالك بن مغول قال سمعت نافعا عن بن عمر رضي الله عنهما قال : سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الضب فقال لا آكل ولا أنهى ","part":4,"page":200},{"id":6191,"text":" 5880 - حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا أسد قال ثنا ورقاء عن عبد الله بن دينار عن بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":200},{"id":6192,"text":" 5881 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":200},{"id":6193,"text":" 5882 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله فهذا بن عمر رضي الله عنهما يخبر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه لم يحرم أكل الضب وقد روى عن بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال إنه حلال ","part":4,"page":200},{"id":6194,"text":" 5883 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب وعبد الصمد قالا ثنا شعبة عن توبة العنبري قال سمعت الشعبي يقول رأيت فلانا حين يروى عن النبي صلى الله عليه و سلم لقد جالست بن عمر رضي الله عنهما فما سمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه و سلم غير أنه قال : كان أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم يأكلون ضبا فنادتهم امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه و سلم إنها ضب فقال النبي صلى الله عليه و سلم كلوه ليس من طعامي وفي حديث وهب فإنه حلال قال أبو جعفر ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أخبر أنه حلال وأنه تركه لأنه لم يكن من طعامه وقد روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يحرمه ","part":4,"page":200},{"id":6195,"text":" 5884 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا بن لهيعة عن أبي الزبير قال سألت جابرا رضي الله عنه عن الضب فقال أتى به رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال لا أطعمه وقال عمر رضي الله عنه : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يحرمه وإن الله لينفع به غير واحد وطعام عامة الرعا ولو كان عندي لأكلته وقد كره قوم أكل الضب منهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين واحتج لهم محمد بن الحسن في ذلك بما ","part":4,"page":200},{"id":6196,"text":" 5885 - حدثنا محمد بن بحر بن مطر قال ثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة ح وحدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عفان ح وحدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا مسلم بن إبراهيم قالوا ثنا حماد بن سلمة قال ثنا حماد وهو بن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه و سلم أهدى له ضب فلم يأكله فقام عليهم سائل فأرادت عائشة رضي الله عنها أن تعطيه فقال لها النبي صلى الله عليه و سلم أتعطينه ما لا تأكلين قال محمد رحمه الله فقد دل ذلك على أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كره لنفسه لغيره أكل الضب قال فبذلك نأخذ قيل له ما في هذا دليل على ما ذكرت قد يجوز أن يكون كره لها أن تطعمه السائل لأنها إنما فعلت ذلك من أجل أنها عافته ولولا أنها عافته لما أطعمته إياه وكان ما تطعمه السائل فإنما هو لله تعالى فأراد النبي صلى الله عليه و سلم أن لا يكون ما يتقرب به إلى الله عز و جل إلا من خير الطعام كما قد نهى أن يتصدق بالبسر الردي والتمر الردي فمما روى عنه في ذلك ما ","part":4,"page":201},{"id":6197,"text":" 5886 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا سعيد بن سليمان الواسطي قال ثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن عنيف عن أبيه قال : أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بالصدقة فجاء رجل بكباس من هذه النخل قال سفيان يعني الشيص وكان لا يجئ أحد بشيء إلا نسب إلى الذي جاء به فنزلت ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ونهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الجعرور ولون الحبيق أو يؤخذا في الصدقة قال الزهري لونان من تمر المدينة ","part":4,"page":201},{"id":6198,"text":" 5887 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا سليمان بن كثير قال ثنا الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن الجعرور ولون الحبيق ","part":4,"page":201},{"id":6199,"text":" 5888 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن السدي عن أبي مالك عن البراء رضي الله عنه قال : كانوا يجيئون في الصدقة بأردأ تمرهم وأردأ طعامهم فنزلت يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه قال لو كان لكم فأعطاكم لم تأخذوه إلا وأنتم ترون أنه قد نقصكم من حقكم ","part":4,"page":201},{"id":6200,"text":" 5889 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عبد الله بن عمران قال ثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح عن أبي مرة عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال : بينما نحن في المسجد إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه و سلم وفي يده عصا وإقنا معلقة في المسجد فيها قنو حشف فقال لو شاء رب هذا القنو لتصدق بأطيب منه إن رب هذه الصدقة ليأكل الحشف يوم القيامة ثم أقبل على الناس فقال أم والله ليدعنها مذ لله أربعين عاما للعوافي يعني نخل المدينة ","part":4,"page":201},{"id":6201,"text":" 5890 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو بكر الحنفي قال ثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة الحضرمي عن عوف بن مالك الأشجعي عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله فهذا المعنى الذي كره رسول الله صلى الله عليه و سلم لعائشة رضي الله عنها الصدقة بالضب لا لأن أكله حرام وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في إباحة أكله أيضا ما ","part":4,"page":202},{"id":6202,"text":" 5891 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس ومالك عن بن شهاب أنه أخبرهم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن بن عباس رضي الله عنهما : أن خالد بن الوليد رضي الله عنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه و سلم بيت ميمونة رضي الله عنها فأتى بضب محنوذ فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه و سلم بيده فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة رضي الله عنها أخبروا رسول الله صلى الله عليه و سلم ما يريد أن يأكل منه فقالوا هو ضب فرفع يده فقلت أحرام هو فقال لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه و سلم ينظر إلي فلم ينهني ","part":4,"page":202},{"id":6203,"text":" 5892 - حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال حدثني أسباط بن محمد عن الشيباني عن يزيد بن الأصم قال : دعينا لعرس بالمدينة فقرب إلينا طعام فأكلناه ثم قرب إلينا ثلاثة عشر ضبا فمنا آكل ومنا تارك فلما أصبحت أتيت بن عباس رضي الله عنهما فأخبرته بذلك فقال بعض من عنده قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا آكله ولا أحرمه ولا آمر به ولا أنهي عنه فقال بن عباس رضي الله عنهما ما بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم محللا أو محرما قرب إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم لحم فمد يده يأكل فقالت ميمونة رضي الله عنها يا رسول الله إنه لحم ضب فكف يده ثم قال هذا لحم لم آكله قط فأكل الفضل بن عباس رضي الله عنهما وخالد بن الوليد رضي الله عنه وأمرأته كانت معهم وقالت ميمونة رضي الله عنها لا آكل طعاما لم يأكل منه رسول الله صلى الله عليه و سلم ","part":4,"page":202},{"id":6204,"text":" 5893 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا المقدمي قال ثنا يزيد بن زريع قال ثنا حبيب المعلم عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه و سلم أتى بصحفة فيها ضباب فقال كلوا فإني عائفه ","part":4,"page":202},{"id":6205,"text":" 5894 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنهما قال : أهدت خالتي أم حفيد إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم أقطا وسمنا وأضبا فأكل النبي صلى الله عليه و سلم من الأقط والسمن ولم يأكل من الأضب وأكل على مائدة النبي صلى الله عليه و سلم ولو كان حراما لم يؤكل على مائدته صلى الله عليه و سلم فثبت بتصحيح هذه الآثار أنه لا بأس بأكل الضب وهو القول عندنا والله أعلم بالصواب ","part":4,"page":202},{"id":6206,"text":" ( 11 باب أكل لحوم الحمر الأهلية ) ","part":4,"page":203},{"id":6207,"text":" 5895 - حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا مسعر بن كدام عن عبيد بن حسن عن بن معقل عن رجلين من مزينة أحدهما عن الآخر عبد الله بن عمر بن ليوم والآخر غالب بن الأبجر قال مسعر أرى غالبا الذي سأل النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله إنه لم يبق من مالي شيء أستطيع أن أطعم منه أهلي غير حمر لي أو حمرات لي قال فاطعم أهلك من سمين مالك فإنما قذرت لكم جوال القرية ","part":4,"page":203},{"id":6208,"text":" 5896 - حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم ثنا شعبة عن عبيد بن حسن عن عبد الرحمن بن معقل عن عبد الرحمن بن بشير عن رجال من مزينة من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم من الظاهرة عن أبجر أو بن أبجر أنه قال : يا رسول الله إنه لم يبق من مالي شيء أستطيع أن أطعمه أهلي إلا حمر لي قال لي فأطعم أهلك من سمين مالك فإنما كرهت لكم جوال القرية ","part":4,"page":203},{"id":6209,"text":" 5897 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا شعبة قال سمعت عبيد بن الحسن عن عبد الرحمن بن معقل عن عبد الرحمن بن بشير أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم من مزينة حدثوا عن سيد مزينة الأبجر أو بن الأبجر سأل النبي صلى الله عليه و سلم ثم ذكر : مثله ","part":4,"page":203},{"id":6210,"text":" 5898 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة : فذكر بإسناده مثله غير انه قال عبد الرحمن بن معقل وقال عن رجال من مزينة الظاهرة ولم يقل من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وقال إن أبجر أو بن أبجر قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا فأباحوا أكل لحوم الحمر الأهلية واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فكرهوا أكل لحوم الحمر الأهلية وقالوا قد يجوز أن يكون الحمر التي أباح النبي صلى الله عليه و سلم أكلها في هذا الحديث كانت وحشية ويكون قول النبي صلى الله عليه و سلم فإنما كرهت لكم جوال القرية على الأهلية وقد روى شريك حديث غالب هذا على خلاف ما رواه مسعر وشعبة ","part":4,"page":203},{"id":6211,"text":" 5899 - حدثنا بن أبي داود ويحيى بن عثمان وروح بن الفرج قالوا حدثنا يوسف بن عدي ح وحدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد يزيد بعضهم على بعض قالوا ثنا شريك عن منصور بن معتمر عن عبيد بن الحسن عن غالب بن أبجر قال : قيل للنبي صلى الله عليه و سلم أنه قد أصابتنا سنة وإن سمين ما لنا في الحمير فقال كلوا من سمين ما لكم فأخبر أن ما كان أباح لهم من ذلك كان في عام سنة فإن كان ذلك على ما حملنا عليه حديث مسعر وشعبة فهو على ما حملناه عليه من ذلك وإن كان ذلك على الحمر الأهلية فإنه إنما كان في حال الضرورة وقد تحل في حال الضرورة الميتة فليس في هذا الحديث دليل على حكم لحوم الحمر الأهلية في غير حال الضرورة وقد جاءت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه و سلم مجيئا متواترا في نهيه عن أكل لحوم الحمر الأهلية فمما روى عنه في ذلك ما قد ","part":4,"page":203},{"id":6212,"text":" 5900 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس وأسامة ومالك عن بن شهاب عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيهما أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنهم يقول لابن عباس رضي الله عنهما : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أكل لحوم الحمر الإنسية وعن متعة النساء يوم خيبر ","part":4,"page":204},{"id":6213,"text":" 5901 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي عن مجاهد عن بن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى يوم خيبر عن أكل لحوم الحمر الإنسية ","part":4,"page":204},{"id":6214,"text":" 5902 - حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا عبد الله بن نمير قال ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم خيبر عن أكل لحوم الحمر الأهلية ","part":4,"page":204},{"id":6215,"text":" 5903 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر فذكر : بإسناده مثله ","part":4,"page":204},{"id":6216,"text":" 5904 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا دحيم قال ثنا عبيد الله بن موسى عن أبي حنيفة هو النعمان عن نافع عن بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":204},{"id":6217,"text":" 5905 - حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا بن نمير قال حدثنا محمد بن إسحاق عن عبيد الله بن عمرو بن ضمرة الفزاري عن عبد الله بن أبي سليط عن أبيه أبي سليط وكان بدريا قال : لقد أتانا نهي رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أكل لحوم الحمر ونحن بخيبر وإن القدور لتفور بها فأكفأناها على وجهها ","part":4,"page":204},{"id":6218,"text":" 5906 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى يوم خيبر عن أكل لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل ","part":4,"page":204},{"id":6219,"text":" 5907 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا إبراهيم بن بشار قال ثنا سفيان ح وحدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال ثنا سفيان عن عمرو عن جابر رضي الله عنه قال : أطعمنا النبي صلى الله عليه و سلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر ","part":4,"page":204},{"id":6220,"text":" 5908 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرنا بن جريج أن أبا الزبير المكي أخبره أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : أكلنا زمن خيبر الخيل والحمار الوحشي ونهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الحمار الأهلي ","part":4,"page":204},{"id":6221,"text":" 5909 - حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال أخبرنا أبو خالد الأحمر عن بن جريج عن عطاء عن جابر : مثله ","part":4,"page":205},{"id":6222,"text":" 5910 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال أخبرنا روح بن عبادة قال ثنا بن أبي داود قال ثنا بن علي بن حكيم الأودي سعيد عن أبي إسحاق عن البراء سمعه منه قال : أصبنا حمرا يوم خيبر فطبخناها فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أكفئوا القدور ","part":4,"page":205},{"id":6223,"text":" 5911 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء وابن أبي أوفي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم : نحوه ","part":4,"page":205},{"id":6224,"text":" 5912 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت البراء وعبد الله بن أبي أوفي رضي الله عنهما : مثله ولم يذكر خيبر ","part":4,"page":205},{"id":6225,"text":" 5913 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن إبراهيم الهجري عن بن أبي أوفي : مثله ","part":4,"page":205},{"id":6226,"text":" 5914 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن الشيباني عن بن أبي أوفي رضي الله عنه : مثله ","part":4,"page":205},{"id":6227,"text":" 5915 - حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال ثنا محمد بن إدريس قال ثنا سفيان قال أخبرنا عمرو قال قلت لجابر بن زيد إنهم يزعمون : أن النبي صلى الله عليه و سلم قد نهى عن لحوم الحمر الأهلية فقال قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عن النبي صلى الله عليه و سلم ولكن أبى ذلك الحبر يعني بن عباس رضي الله عنهما وقرأ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية ","part":4,"page":205},{"id":6228,"text":" 5916 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا عيسى بن إبراهيم قال ثنا عبد العزيز بن مسلم قال ثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الإنسية ","part":4,"page":205},{"id":6229,"text":" 5917 - حدثنا فهد قال ثنا بن أبي مريم قال أخبرنا الدراوردي قال حدثني محمد بن عمرو فذكر : بإسناده مثله ","part":4,"page":205},{"id":6230,"text":" 5918 - حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال ثنا محمد بن إدريس قال ثنا سفيان عن أيوب السختياني عن بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : لما افتتح النبي صلى الله عليه و سلم خيبر أصابوا حمرا فطبخوا منها فنادى منادي النبي صلى الله عليه و سلم ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عنها فإنها نجس فأكفئوا القدور ","part":4,"page":205},{"id":6231,"text":" 5919 - حدثنا أبو أمية قال ثنا عبد الله بن عمر قال ثنا هشام عن حماد عن محمد عن أنس وأيوب عن محمد قال حماد وأظنه عن أنس رضي الله عنه قال : أتي رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم خيبر فقيل له أكلت الحمر فسكت ثم أتى فقيل له فنيت الحمر فأمر أبا طلحة ينادي ثم ذكر مثله ","part":4,"page":205},{"id":6232,"text":" 5920 - حدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام عن محمد عن أنس عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":206},{"id":6233,"text":" 5921 - حدثنا علي بن عبد الرحمن قال ثنا عبد الوهاب بن نجدة قال ثنا بقية قال أخبرنا الزبيدي عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن لحوم الحمر الأهلية ","part":4,"page":206},{"id":6234,"text":" 5922 - حدثنا فهد قال ثنا بن أبي مريم قال ثنا إبراهيم بن سويد قال حدثني يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع قال أخبرني سلمة : أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم مساء يوم افتتحوا خيبر فرأى رسول الله صلى الله عليه و سلم نيرانا توقد فقال ما هذه النيران قالوا على لحوم الحمر الإنسية فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أهريقوا ما فيها وأكسروها يعني القدور فقال رجل من القوم أو نغسلها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أو ذاك ","part":4,"page":206},{"id":6235,"text":" 5923 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم قال ثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة فذكر : نحوه فكانت هذه الآثار قد تواترت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم بالنهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية فكان أول الأشياء بنا أن نحمل حديث غالب بن الأبجر على ما وافقها لا على ما خالفها فقال قوم إنما نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك إبقاء على الظهر ليس على وجه التحريم ورووا في ذلك ","part":4,"page":206},{"id":6236,"text":" 5924 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا عباد بن موسى الختلي قال ثنا يحيى بن سعيد الأموي عن الأعمش قال حدثت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال قال بن عباس رضي الله عنهما : ما نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم خيبر عن أكل لحوم الحمر الأهلية إلا من أجل أنه ظهر ","part":4,"page":206},{"id":6237,"text":" 5925 - حدثنا فهد قال ثنا بن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن بن جريج أن نافعا أخبره عن عبد الله بن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أكل الحمار الأهلي يوم خيبر وكانوا قد احتاجوا إليها ","part":4,"page":206},{"id":6238,"text":" 5926 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا مكي بن إبراهيم وأبو عاصم قالا أخبرنا بن جريج قال أخبرني نافع قال قال بن عمر : ثم ذكر مثله فكان من الحجة عليهم في ذلك أن جابرا رضي الله عنه قد أخبر أن النبي صلى الله عليه و سلم أطعمهم يومئذ لحوم الخيل ونهاهم عن لحوم الحمر وهم كانوا إلى الخيل أحوج منهم إلى الحمر فدل تركه منعهم أكل لحوم الخيل أنهم كانوا في بقية من الظهر ولو كان في قلة من الظهر حتى احتج لذلك أن يمنعوا من أكل لحوم الحمر لكانوا إلى المنع من أكل لحوم الخيل أحوج لأنهم يحملون على الخيل كما يحملون على الحمر ويركبون الخيل بعد ذلك لمعان لا يركبون لها الحمر فدل ما ذكرنا أن العلة التي لها منعوا من أكل لحوم الحمر ليست هي هذه العلة وقد قال آخرون إنما منعوا يومئذ من أكل لحوم الحمر لأنها حمر كانت تأكل العذرة ورووا في ذلك ما ","part":4,"page":206},{"id":6239,"text":" 5927 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب قالك ثنا شعبة عن الشيباني قال ذكرت لسعيد بن جبير حديث بن أبي أوفي في أمر النبي صلى الله عليه و سلم : إياهم بإكفاء القدور يوم خيبر فقال إنما نهى عنها لأنها كانت تأكل العذرة وقالوا فإنما نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن أكلها لهذه العلة فكان من الحجة عليهم في ذلك أنه لو لم يكن جاء في هذا إلا الأمر بإكفاء القدور لكان ذلك محتملا لما قالوا ولكنه قد جاء هذا وجاء النهي في ذلك مطلقا ","part":4,"page":207},{"id":6240,"text":" 5928 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا شبابة بن سوار قال ثنا أبو زيد عبد الله بن المعلاء قال ثنا مسلم بن مشكم كاتب أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت أبا ثعلبة الخشني يقول : أتيت النبي صلى الله عليه و سلم فقلت يا رسول الله حدثني ما يحل لي مما يحرم علي فقال لا تأكل الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع فكان كلام النبي صلى الله عليه و سلم في هذا الحديث جوابا لسؤال أبي ثعلبة إياه عما يحل له مما يحرم عليه فدل ذلك على نهيه عن أكل لحوم الحمر الأهلية لا لعلة تكون في بعضها دون بعض من أكل العذرة وما أشبهها ولكن لها في أنفسها وقد جعلها صلى الله عليه و سلم في نهيه عنها كذي الناب من السباع فكما كان ذو ناب منهيا عنه لا لعلة كان كذلك الحمر الأهلية منهيا عنها لا لعلة وقد قال قوم إن رسول الله صلى الله عليه و سلم إنما نهى عنها لأنها كانت نهبة ورووا في ذلك ","part":4,"page":207},{"id":6241,"text":" 5929 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا عمرو بن مرزوق قال ثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن النحاز الحنفي عن سنان بن سلمة عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مر يوم خيبر بقدور فيها لحم حمر الناس فأمر بها فأكفئت فكان من الحجة عليهم في ذلك أن قوله حمر الناس يحتمل أن يكون انتهبوها من الناس ويحتمل أن تكون نسبت إلى الناس لأنهم يركبونها فيكون النهي وقع عليها لأنها أهلية لا لغير ذلك قالوا فإنه قد روى في ذلك ما يدل على أنها كانت نهبة فذكروا ما ","part":4,"page":207},{"id":6242,"text":" 5930 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا أبو الوليد قال ثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء رضي الله عنه : أنهم أصابوا من الفيء حمرا فذبحوها فقال النبي صلى الله عليه و سلم أكفئوا القدور قالوا فبين هذا الحديث أن تلك الحمر كانت نهبة فقيل لهم فإذا ثبت أنها كانت نهبة كما ذكرتم فما دليلكم على أن النهي كان للنهبة وما جعلكم بتأويل ذلك النهي أنه كان للنهبة أولى من غيركم في تأويله أن النهي عنها كان لها في أنفسها لا للنهبة وقد ذكرنا في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لهم أكفئوها فإنها رجس فدل ذلك على أن النهي وقع عليها لأنها رجس لا لأنها نهبة وفي حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لهم أكفئوا القدور وأكسروها فقالوا يا رسول الله أو نغسلها فقال أوذاك فدل ذلك أيضا على أن النهي كان لنجاسة لحوم الحمر لا لأنها نهبة ولا لأنها مغصوبة ألا يرى أن رجلا لو غصب رجلا شاة فذبحها وطبخ لحمها أن قدره التي طبخ ذلك فيها لا يتنجس وأن حكمها في طهارتها حكم ما طبخ فيه لحم غير مغصوب فدل ما ذكرنا من أمره إياه بغسلها على نجاسة ما طبخ فيها على أن الأمر الذي كان منه بطرح ما كان فيها لنجاستها لا لغصبهم إياها وقد رأينا رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر في شاة غصبت فذبحت وطبخت بخلاف هذا ","part":4,"page":208},{"id":6243,"text":" 5931 - حدثنا فهد قال ثنا النفيلي قال ثنا زهير بن معاوية قال ثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل قال حسبته من الأنصار أنه : كان مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في جنازة فلقيه رسول امرأة من قريش يدعوه إلى طعام فجلسنا مجالس الغلمان من آبائهم ففطن آباؤنا النبي صلى الله عليه و سلم وفي يده أكلة فقال إن هذا لحم شاة يخبرني أنها أخذت بغير حلها فقامت المرأة فقالت يا رسول الله لم تزل تعجبني أن تأكل في بيتي وإني أرسلت إلى البقيع فلم توجد فيه شاة وكان أخى اشترى شاة بالأمس فأرسلت بها إلى أهله بالثمن فقال أطعموها الأسارى فتنزه رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أكلها ولم يأمر بطرحها بل أمرهم بالصدقة بها إذ أمرهم أن يطعموها الأسارى فهذا حكم رسول الله صلى الله عليه و سلم في اللحم الحلال إذا غصب فاستهلك فلو كانت لحوم الحمر الأهلية حلالا عنده لأمر فيها لما أنتهبت بمثل ما أمر به في هذه الشاة لما غصبت ولكنه إنما أمر في لحم تلك الحمر لما أمر به لمعنى خلاف المعنى الذي من أجله أمر في لحم هذه الشاة بما أمر به ألا يرى أن رجلا لو غصب رجلا شاة فذبحها وطبخ لحمها أنه لا يؤمر بطرح ذلك في قول أحد من الناس فكذلك لحم الأهلية المذبوحة بخيبر لو كان النبي صلى الله عليه و سلم إنما نهى عنها من أجل النهبة التي حكمها حكم النصب إذا لما أمرهم بطرح ذلك اللحم ولأمرهم فيه بمثل ما يؤمر به من غصب شاة فذبحها وطبخ لحمها فلما انتفى أن يكون نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن أكل لحوم الحمر لمعنى من هذه المعاني التي إدعاها الذين أباحوا لحمها ثبت أنه نهيه ذلك عنها كان لها في نفسها كالنهي عن أكل كل ذي ناب من السباع فكان ذلك النهي له في نفسه فلا ينبغي لأحد خلاف شيء من ذلك فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد قال لا ألفين أحدا منكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حرام حرمناه وما وجدنا من حلال أحللناه ألا وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه و سلم فهو مثل ما حرم الله ","part":4,"page":208},{"id":6244,"text":" 5932 - حدثنا بذلك محمد بن الحجاج قال ثنا أسد قال ثنا معاوية بن صالح عن الحسن بن جابر عن المقدام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم : ","part":4,"page":209},{"id":6245,"text":" 5933 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو مسهر قال ثنا يحيى بن حمزة قال حدثني الزبيدي عن مروان بن روية أنه حدثه عن عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي عن المقدام بن معد يكرب الكندي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إني أوتيت الكتاب وما يعدله يوشك شبعان على أريكته يقول بيننا وبينكم هذا الكتاب فما كان فيه من حلال حللناه وما كان فيه من حرام حرمناه ألا وإنه ليس كذلك لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهلي ","part":4,"page":209},{"id":6246,"text":" 5934 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي النضر عن أبي رافع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":209},{"id":6247,"text":" 5935 - وحدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني الليث بن سعد عن أبي النضر عن موسى بن عبد الله بن قيس عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه و سلم قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم والناس حوله : لا أعرفن أحدكم يأتيه الأمر من أمري قد أمرت به أو نهيت عنه وهو متكئ على أريكته فيقول ما وجدناه في كتاب الله عملناه وإلا فلا ","part":4,"page":209},{"id":6248,"text":" 5936 - حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي قال حدثنا سفيان عن بن المنكدر وأبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه أو عن غيره عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما قد أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه فحذر رسول الله صلى الله عليه و سلم من خلاف أمره كما حذر من خلاف كتاب الله عز و جل فليحذر أن يخالف شيئا من أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم فيحق عليه ما يحق على مخالف كتاب الله وقد تواترت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في النهي عن لحوم الحمر الأهلية بما قد ذكرنا ورجعت معانيها إلى ما وصفنا فليس ينبغي لأحد خلاف شيء من ذلك فإن قال قائل فقد رويتم عن بن عباس رضي الله عنهما إباحتهما وما احتج به في ذلك من قول الله عز و جل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية قيل له ما قاله رسول الله صلى الله عليه و سلم من ذلك فهو أولى مما قال بن عباس رضي الله عنهما وما قاله رسول الله صلى الله عليه و سلم من ذلك فهو مستثنى من الآية على هذا ينبغي أن يحمل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه و سلم هذا المجئ المتواتر في الشيء المقصود إليه بعينه مما قد أنزل الله عز و جل في كتابه آية مطلقة على ذلك الجنس فيجعل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه و سلم من ذلك مستثنى من تلك الآية غير مخالف لها حتى لا يضاد القرآن السنة ولا السنة القرآن فهذا حكم لحوم الحمر الأهلية من طريق تصحيح معاني الآثار قال أبو جعفر ولو كان إلى النظر لكان لحوم الحمر الأهلية حلالا وكان ذلك كلحم الحمر الوحشية لأن كل صنف قد حرم إذا كان أهليا مما قد أجمع على تحريمه فقد حرم إذا كان وحشيا ألا ترى أن لحم الخنزير الوحشي كلحم الخنزير الأهلي فكان النظر على ذلك أيضا إذا كان الحمار الوحشي لحمه أن يكون حلالا أن يكون كذلك الحمار الأهلي ولكن ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أولى ما أتبع وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين ","part":4,"page":209},{"id":6249,"text":" ( 12 باب أكل لحوم الفرس ) ","part":4,"page":210},{"id":6250,"text":" 5937 - حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أبو نعيم ح وحدثنا عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قال ثنا يزيد بن عبد ربه وخالد بن خلي قالوا ثنا بقية بن الوليد عن ثور بن يزيد عن صالح بن يحيى بن المقدام عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن لحوم الخيل والبغال والحمير قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا فكرهوا لحوم الخيل وممن ذهب إلى ذلك أبو حنيفة رحمه الله واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا بأس بأكل لحوم الخيل واحتجوا في ذلك بما ","part":4,"page":210},{"id":6251,"text":" 5938 - حدثنا يونس قال ثنا علي بن معبد عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم الجزري عن عطاء بن رباح عن جابر بن عبد الله قال : كنا نأكل لحوم الخيل على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ","part":4,"page":211},{"id":6252,"text":" 5939 - حدثنا فهد قال ثنا بن الأصبهاني قال أخبرنا شريك عن عبد الكريم ووكيع عن سفيان عن عبد الكريم فذكر : بإسناده مثله ","part":4,"page":211},{"id":6253,"text":" 5940 - حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال ثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت : نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فأكلناه وفي هذا الباب باب آثار قد دخلت في باب النهي عن لحوم الحمر الأهلية فأغنانا ذلك عن إعادتها فذهب قوم إلى هذه الآثار فأجازوا أكل لحوم الخيل وممن ذهب إلى ذلك أبو يوسف ومحمد رحمهما الله واحتجوا بذلك بتواتر الآثار في ذلك وتظاهرها ولو كان ذلك مأخوذا من طريق النظر لما كان بين الخيل الأهلية والحمر الأهلية فرق ولكن الآثار عن رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا صحت وتواترت أولى أن يقال بها من النظر ولا سيما إذ قد أخبر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أباح لهم لحوم الخيل في وقت منعه إياهم من لحوم الحمر الأهلية فدل ذلك على اختلاف حكم لحومهما ","part":4,"page":211},{"id":6254,"text":" ( 22 كتاب الأشربة ) ","part":4,"page":211},{"id":6255,"text":" ( 1 باب الخمر المحرمة ما هي ) ","part":4,"page":211},{"id":6256,"text":" 5941 - حدثنا أبو بكرة بكار بن قتيبة قال ثنا أبو داود قال ثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي كثير عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة ","part":4,"page":211},{"id":6257,"text":" 5942 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن الأوزاعي وعكرمة بن عمار عن أبي كثير وهشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":211},{"id":6258,"text":" 5943 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا عبد الله بن حمران قال ثنا عقبة بن التوم الرقاشي قال حدثني أبو كثير اليمامي قال : دخلت من اليمامة إلى المدينة لما أكثر الناس الختلاف في النبيذ لألقى أبا هريرة فأسأله عن ذلك فلقيته فقلت يا أبا هريرة إني أتيتك من اليمامة أسألك عن النبيذ فحدثني عن النبي صلى الله عليه و سلم لا تحدثني عن غيره فقال سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول الخمر من الكرمة والنخلة قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الخمر من التمر والعنب جميعا واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا الخمر المحرمة في كتاب الله تعالى هي الخمر التي من عصير العنب إذا نش العصير وألقى بالزبد هكذا كان أبو حنيفة رحمه الله يقول وقال أبو يوسف رحمه الله إذا نش وإن لم يلق بالزبد فقد صار خمرا وليس الحديث الذي رويناه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم في أول هذا الباب بخلاف ذلك عندنا لأنه يحتمل أن يكون أراد بقوله الخمر من هاتين الشجرتين إحداهما فعمهما بالخطاب وأراد إحداهما دون الأخرى كما قال الله عز و جل يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان وإنما يخرج من أحدهما وكما قال يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم والرسل من الإنس لا من الجن وكما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم في حديث عبادة بن الصامت إذ أخذ على أصحابه في البيعة كما أخذ على النساء أن لا تشركوا ولا تسرقوا ولا تزنوا ثم قال من أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له ","part":4,"page":211},{"id":6259,"text":" 5944 - حدثنا بذلك يونس قال ثنا سفيان عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه و سلم : وقد علمنا من أشرك فعوقب بشركه فليس ذلك بكفارة فدل ما ذكرنا أنه إنما أراد ما سوى الشرك مما ذكر في هذا الحديث فلما كانت هذه الأشياء قد جاءت ظاهرها على الجمع وباطنها على خاص من ذلك احتمل أيضا أن يكون قوله الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة ظاهر ذلك عليهما وباطنه على أحدهما فيكون الخمر المقصود في ذلك من العنبة لا من النخلة ويحتمل أيضا قوله الخمر من هاتين الشجرتين أن يكون عني به الشجرتين جميعا ويكون ما خمر من ثمرهما خمرا كما ذهب إليه أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد فيما ينفع من الزبيب والتمر فجعلوه خمرا ويحتمل قوله الخمر من هاتين الشجرتين أن يكون أراد الخمر منهما وإن كانت مختلفة على أنها من العنب ما قد علمناه من الخمر وعلى أنها من التمر ما يسكر فيكون خمر العنب هي عين العصير إذا اشتد وخمر التمر هو المقدار من نبيذ التمر الذي يسكر فلما احتمل هذا الحديث هذه الوجوه التي ذكرنا لم يكن أحدها بأولى من بقيتها ولم يكن لمتأول أن يتأوله على أحدهما إلا كان لخصمه أن يتأوله على ذلك فإن قال قائل فما معنى حديث عمر يريد ما ","part":4,"page":212},{"id":6260,"text":" 5945 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال سمعت بن إدريس قال سمعت أبا حيان التيمي عن الشعبي عن بن عمر قال سمعت عمر رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : أما بعد أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهي يومئذ من خمسة التمر والعنب والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل وقد روى مثل ذلك أيضا عن بن عمرو النعمان عن النبي صلى الله عليه و سلم ","part":4,"page":213},{"id":6261,"text":" 5946 - حدثنا ربيع بن سليمان الجيزي قال ثنا أبو الأسود قال ثنا بن لهيعة عن أبي النضر عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إن من العنب خمرا وأنهاكم عن كل مسكر ","part":4,"page":213},{"id":6262,"text":" 5947 - حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن إبراهيم بن المهاجر عن الشعبي عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله غير أنه لم يذكره قوله وأنهاكم عن كل مسكر قيل له يحتمل هذان الحديثان جميع المعاني التي يحتملها الحديث الأول غير معنى واحد وهو ما احتمله الحديث الأول مما حمله عليه من ذهب إلى كراهة نقيع التمر والزبيب فإنه لا يحتمله هذا الحديث لأنه قرن مع ذلك خمر الحنطة وخمر الشعير وهم لا يقولون ذلك لأنهم لا يرون بنقيع الحنطة والشعير بأسا ويفرقون بينهما وبين نقيع التمر والزبيب فذلك التأويل لا يحتمله هذا الحديث ولكنه يحتمل التأويلات الأخر كما يحتمله الحديث الأول فإن احتج في ذلك بما روى عن أنس قال ","part":4,"page":213},{"id":6263,"text":" 5948 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا مسدد قال ثنا أبو الأحوص قال ثنا أبو إسحاق الهمداني عن يزيد بن أبي مريم عن أنس قال : كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ننبذ الرطب والبسر فلما نزل تحريم الخمر أهرقناهما من الأوعية ثم تركناهما ","part":4,"page":213},{"id":6264,"text":" 5949 - حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا علي بن معبد قال ثنا إسماعيل بن جعفر قال ثنا حميد الطويل عن أنس قال : كان أبو عبيدة بن الجراح وسهيل بن البيضاء وأبي بن كعب عند أبي طلحة وأنا أسقيهم من شراب حتى كاد أن يأخذ فيهم قال فمر بنا مار من المسلمين فنادى ألا هل شعرتم إن الخمر قد حرمت فوالله ما أنتظر أن أمروني أن ألقي ما في الآنية ففعلت فما عادوا في شيء منها حتى لقوا الله وإنها للبسر والتمر وإنها لخمرنا يومئذ ","part":4,"page":213},{"id":6265,"text":" 5950 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا عبد الله بن بكر قال ثنا حميد عن أنس : مثله ","part":4,"page":213},{"id":6266,"text":" 5951 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا حماد بن سلمة قال أنا ثابت وحميد عن أنس قال : كنت أسقي أبا طلحة وسهيل بن بيضاء وأبا عبيدة بن الجراح وأبا دجانة خليط البسر والتمر حتى أشرعت فيهم فنادى رجل ألا إن الخمر قد حرمت فوالله ما انتظروا حتى يعلموا أحقا ما قال أن باطلا فقالوا أكفئ إناءك يا أنس فكفأتها فلم يرجع إلى رؤوسهم حتى لقوا الله عز و جل وكان خمرهم يومئذ البسر والتمر ","part":4,"page":213},{"id":6267,"text":" 5952 - حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا هشام عن قتادة عن أنس قال : إني لأسقي أبا طلحة وأبا دجانة وسهيل بن بيضاء خليط بسر وتمر إذ حرمت الخمر فارقتها وأنا ساقيهم يومئذ وأصغرهم وإنا نعدها يومئذ خمرا قالوا هذا ما يدل على أن ذلك كان خمرا أيضا قيل لهم ليس في ذلك دليل على ما ذكرت لأنه قد يجوز أن يكون الشراب نقيع تمر مخمر فثبت بذلك قول من كره نقيع التمر ولا يجب بذلك حجة حرمة طبيخه ويحتمل أن يكونوا فعلوا ذلك لعلمهم أن كثير ذلك مسكر فلم يأمنوا على أنفسهم الوقوع فيه لقرب عهدهم به فكسروه لذلك وأما قول أنس وإنها لخمرنا يومئذ فيحتمل أن يكون أراد بذلك ما كنا نخمر والدليل على ذلك ما ","part":4,"page":214},{"id":6268,"text":" 5953 - حدثنا فهد قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا بن شهاب عن أبي ليلى عن عيسى : أن أباه بعثه إلى أنس في حاجة فأبصر عنده طلاء شديدا والطلاء ما يسكر كثيره فلم يكن ذلك عند أنس خمرا وإن كثيره يسكر وثبت بما وصفنا أن الخمر عند أنس لم يكن من كل شراب ولكنها من خاص من الأشربة وقد وجدنا من الآثار ما يدل على ما ذكرنا أيضا مما تأولنا عليه أحاديث أنس ","part":4,"page":214},{"id":6269,"text":" 5954 - حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا مسعر بن كدام عن أبي عون الثقفي عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن عبد الله بن عباس قال : حرمت الخمر بعينها والسكر من كل شراب فأخبر بن عباس أن الحرمة وقعت على الخمر بعينها وعلى السكر من سائر الأشربة سواها فثبت بذلك أن ما سوى الخمر التي حرمت مما يسكر كثيره قد أبيح شرب قليله الذي لا يسكر على ما كان عليه من الإباحة المتقدمة تحريم الخمر وأن التحريم الحادث إنما هو في عين الخمر والسكر مما في سواها من الأشربة فاحتمل أن يكون الخمر المحرمة هي عصير العنب خاصة واحتمل أن يكون كل ما خمر من عصير العنب وغيره فلما احتمل ذلك وكانت الأشياء قد تقدم تحليلها جملة ثم حدث تحريم في بعضها لم يخرج شيء مما قد أجمع على تحليله إلا بإجماع يأتي على تحريمه ونحن نشهد على الله عز و جل أنه حرم عصير العنب إذا حدثت فيه صفات الخمر ولا نشهد عليه أنه حرم ما سوى ذلك إذا حدث فيه مثل هذه الصفة فالذي نشهد على الله بتحريمه إياه هو الخمر الذي آمنا بتأويلها من حيث قد آمنا بتنزيلها والذي لا نشهد على الله أنه حرم هو الشراب الذي ليس بخمر فما كان من خمر فقليله وكثيره حرام وما كان مما سوى ذلك من الأشربة فالسكر منه حرام وما سوى ذلك منه مباح هذا هو النظر عندنا وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله غير نقيع الزبيب والتمر خاصة فإنهم كرهوا وليس ذلك عندنا في النظر كما قالوا لأنا وجدنا الأصل المجمع عليه أن العصير وطبيخه سواء وأن الطبخ لا يحل به ما لم يكن حلالا قبل الطبخ إلا الطبخ الذي يخرجه من حد العصير إلى أن يصير في حد العسل فيكون بذلك حكمه حكم العسل فرأينا طبيخ الزبيب والتمر مباحا باتفاقهم فالنظر على ذلك أن يكون فيهما كذلك فيستوي نبيذ التمر والعنب النئ والمطبوخ كما استوى العصير وطبيخه فهذا هو النظر ولكن أصحابنا خالفوا ذلك للتأويل الذي تأولوا عليه حديث أبي هريرة وأنس اللذين ذكرنا وشئ رووه عن سعيد بن جبير فإنه ","part":4,"page":214},{"id":6270,"text":" 5955 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا عمرو بن عون قال أنا هشام عن بن شبرة عن سعيد بن جبير أنه قال : في ذلك هي الخمر فاجتنبها ","part":4,"page":215},{"id":6271,"text":" ( 2 باب ما يحرم من النبيذ ) ","part":4,"page":215},{"id":6272,"text":" 5956 - حدثنا يزيد بن سنان وربيع الجيزي قالا ثنا عبد الله بن مسلمة قال ثنا عبد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن زياد عن مسلم بن يسار عن سفيان بن وهب الخولاني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : كل مسكر حرام ","part":4,"page":215},{"id":6273,"text":" 5957 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ","part":4,"page":215},{"id":6274,"text":" 5958 - حدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال أنا محمد بن عمرو : فذكر بإسناده مثله ","part":4,"page":215},{"id":6275,"text":" 5959 - حدثنا محمد بن خزيمة قال أنا يوسف بن عدي قال ثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة وابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":215},{"id":6276,"text":" 5960 - حدثنا بن أبي داود قال أنا الربيع الزهراني قال أنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":216},{"id":6277,"text":" 5961 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا الخطاب بن عثمان قال ثنا عبد المجيد عن بن جريج عن أيوب السختياني عن نافع عن بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":216},{"id":6278,"text":" 5962 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا بن أبي مريم قال أنا يحيى بن أيوب قال حدثني بن عجلان عن نافع عن بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":216},{"id":6279,"text":" 5963 - حدثنا محمد بن إدريس المكي قال القعنبي قال ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":216},{"id":6280,"text":" 5964 - حدثنا محمد بن إدريس المكي قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد بن زيد فذكر : بإسناده مثله ولم يرفعه ","part":4,"page":216},{"id":6281,"text":" 5965 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا سعيد بن أبي مريم قال أنا محمد بن جعفر قال أنا الضحاك بن عثمان بن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عامر بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره ","part":4,"page":216},{"id":6282,"text":" 5966 - حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال أنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الحسن عن عمرو العصيمي عن الحكم عن شهر بن حوشب عن أم سلمة قالت : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن كل مسكر ","part":4,"page":216},{"id":6283,"text":" 5967 - حدثنا يونس وحسين بن نصر قالا ثنا علي بن معبد عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم الجزري عن قيس بن جبير عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن الله عز و جل حرم الخمر والميسر والكوبة وقال كل مسكر حرام ","part":4,"page":216},{"id":6284,"text":" 5968 - حدثنا علي بن معبد قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال ثنا مالك بن أنس قال ثنا بن شهاب الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت : سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن البيع بنبيذ العسل فقال كل شراب أسكر فهو حرام ","part":4,"page":216},{"id":6285,"text":" 5969 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني مالك ويونس عن بن شهاب فذكر : بإسناده مثله ","part":4,"page":216},{"id":6286,"text":" 5970 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا شريح بن النعمان الجوهري قال ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : كل شراب أسكر فهو حرام ","part":4,"page":216},{"id":6287,"text":" 5971 - حدثنا علي قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا مهدي بن ميمون عن أبي عثمان الأنصاري قال سمعت القاسم بن محمد يحدث عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : كل مسكر حرام وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام ","part":4,"page":216},{"id":6288,"text":" 5972 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عطاء بن يسار عن ميمونة وعن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : كل شراب أسكر فهو حرام ","part":4,"page":217},{"id":6289,"text":" 5973 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن وليد بن عبدة عن عبد الله بن عمرو : أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن الخمر والميسر والكوبة وقال كل مسكر حرام ","part":4,"page":217},{"id":6290,"text":" 5974 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا يونس بن محمد قال ثنا عبد الله بن عمرو عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ما أسكر كثيره فقليله حرام ","part":4,"page":217},{"id":6291,"text":" 5975 - حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أبو الأسود قال أنا بن لهيعة عن أبي هبيرة قال سمعت شيخا يحدث أبا تميم أنه سمع قيس بن سعد بن عبادة على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : كل مسكر حرام ","part":4,"page":217},{"id":6292,"text":" 5976 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا يعلى بن منصور قال أنا إسماعيل بن جعفر عن داود بن بكير عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ما أسكر كثيره فقليله حرام ","part":4,"page":217},{"id":6293,"text":" 5977 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا سعيد بن سليمان الواسطي عن عثمان بن مطر عن أبي حريز عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أنهاكم عن كل مسكر ","part":4,"page":217},{"id":6294,"text":" 5978 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا علي بن بحر قال ثنا معتمر بن سليمان قال قرأت على فضيل بن ميسرة أبي معاذ قال حدثني أبو حريز أن الشعبي حدثه قال سمعت النعمان بن بشير يخطب على منبر الكوفة يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أنهاكم عن كل مسكر ","part":4,"page":217},{"id":6295,"text":" 5979 - حدثنا مبشر بن الحسن قال ثنا أبو داود الطيالسي قال ثنا الحويس بن مسلم الكوفي عن طلحة اليمامي عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : كل مسكر حرام ","part":4,"page":217},{"id":6296,"text":" 5980 - حدثنا حسين بن نصر قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن سعيد عن أبي بردة قال سمعت أبي يحدث عن أبي موسى : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لما بعث أبا موسى ومعاذا إلى اليمن قال أبو موسى إن شرابا يصنع في أرضنا من العسل يقال له البتع ومن الشعير يقال له المزر فقال النبي صلى الله عليه و سلم كل مسكر حرام قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن حرموا قليل النبيذ وكثيره واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فأباحوا من ذلك ما يسكر وحرموا الكثير الذي يسكر وكان من الحجة لهم في ذلك أن هذه الآثار التي ذكرنا قد رويت عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ولكن تأويلها يحتمل أن يكون كما ذهب إليه من حرم قليل النبيذ وكثيره فيحتمل أن يكون على الدار الذي يسكر منه شاربه خاصة فلما احتملت هذه الآثار كل واحد من هذين التأويلين نظرنا فيما سواهما ليعلم به أي المعنيين أريد بما ذكرنا فيها فوجدنا عمر بن الخطاب وهو أحد النفر الدين روينا عنهم عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال كل مسكر حرام قد روى عنه في إباحة القليل من النبيذ الشديد ما ","part":4,"page":217},{"id":6297,"text":" 5981 - حدثنا فهد قال ثنا عمر بن حفص قال ثنا أبي قال ثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن همام بن الحارث عن عمر : أنه كان في سفر فأتي بنبيذ فشرب منه فقطب ثم قال إن نبيذ الطائف له غرام فذكر شدة لا أحفظها ثم دعا بماء فصب عليه ثم شرب ","part":4,"page":218},{"id":6298,"text":" 5982 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال : شهدت عمر حين طعن فجاءه الطبيب فقال أي الشراب أحب إليك قال النبيذ فأتي بنبيذ فشرب منه فخرج من إحدى طعنتيه ","part":4,"page":218},{"id":6299,"text":" 5983 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا عمرو بن خالد قال ثنا زهير قال ثنا أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون مثله وزاد قال عمر وكان يقول : إنا نشرب من هذا النبيذ شرابا يقطع لحوم الإبل في بطونها من أن يؤذينا قال وشربت من نبيذه فكان أشد النبيذ ","part":4,"page":218},{"id":6300,"text":" 5984 - حدثنا روح قال ثنا عمرو قال ثنا زهير قال قال أبو إسحاق عن عامر عن سعيد بن ذي لعوة قال : أتي عمر برجل سكران فجلده فقال إنما شربت من شرابك فقال وإن كان ","part":4,"page":218},{"id":6301,"text":" 5985 - حدثنا فهد قال ثنا عمرو بن جعفر قال ثنا أبي عن الأعمش قال حدثني أبو إسحاق عن سعيد بن ذي حدان أو بن ذي لعوة قال : جاء رجل قد ظمئ إلى خازن عمر فاستسقاه فلم يسقه فأتي بسطيحة لعمر فشرب منها فسكر فأتي به عمر فاعتذر إليه وقال إنما شربت من سطيحتك فقال عمر إنما أضربك على السكر فضربه عمر ","part":4,"page":218},{"id":6302,"text":" 5986 - حدثنا فهد قال ثنا عمر بن حفص قال ثنا أبي عن الأعمش قال حدثني حبيب بن أبي ثابت عن نافع عن أبي علقمة قال : أمر بنبيذ له فصنع في بعض تلك المنازل فأبطأ عليهم ليلة فأتي بطعام فطعم ثم أتي بنبيذ قد احلف واشتد فشرب منه ثم قال إن هذا لشديد ثم أمر بماء فصب عليه ثم شرب هو وأصحابه ","part":4,"page":218},{"id":6303,"text":" 5987 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا الحجاج بن منهال قال ثنا حماد بن سلمة قال ثنا خالد الحذاء الخزاعي عن المعدل عن بن عمر : انتبذ له في مزادة فيها خمسة عشر أو ستة عشر فأتاه فذاقه فوجده حلوا فقال كأنكم أقللتم عكره ","part":4,"page":218},{"id":6304,"text":" 5988 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو صالح قال حدثني الليث قال ثنا عقيل عن بن شهاب أنه قال أخبرني معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان الليثي أن أباه عبد الرحمن بن عثمان قال : صحبت عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى مكة فأهدى له ركب من ثقيف سطيحتين من نبيذ والسطيحة فوق الإداوة ودون المزادة قال عبد الرحمن فشرب عمر إحداهما ولم يشرب الأخرى حتى اشتد ما فيه فذهب عمر فشرب منه فوجده قد اشتد فقال اكسروه بالماء ","part":4,"page":218},{"id":6305,"text":" 5989 - حدثنا فهد قال ثنا أبو اليمان قال ثنا شعيب عن الزهري فذكر بإسناده مثله فلما ثبت بما ذكرنا عن عمر إباحة قليل النبيذ الشديد وقد سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : كل مسكر حرام كان ما فعله في هذا دليلا أن ما حرم رسول الله صلى الله عليه و سلم بقوله ذلك عنده من النبيذ الشديد هو السكر منه لا غير فإما أن يكون سمع ذلك من النبي صلى الله عليه و سلم قولا أو رآه رأيا فإن ما يكون منه في ذلك يكون رآه رأيا فرأيه في ذلك عندنا حجة ولا سيما إذ كان فعله المذكور في الآثار التي رويناها عنه بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم ينكره عليه منهم منكر فدل ذلك على متابعتهم إياه عليه وهذا عبد الله بن عمر وهو أحد النفر الذين رووا عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم كل مسكر حرام وقد روى عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم ما ","part":4,"page":218},{"id":6306,"text":" 5990 - حدثنا أبو أمية قال ثنا أبو نعيم قال ثنا عبد السلام عن ليث عن عبد الملك بن أخي القعقاع بن شور عن بن عمر قال : شهدت رسول الله صلى الله عليه و سلم أتي بشراب فأدناه إلى فيه فقطب فرده فقال رجل يا رسول الله أحرام هو فرد الشراب ثم عاد بماء فصبه عليه ذكر مرتين أو ثلاثا ثم قال إذا اغتلمت هذه الأسقية عليكم فاكسروا متونها بالماء ","part":4,"page":219},{"id":6307,"text":" 5991 - حدثنا وهب بن عثمان البغدادي قال ثنا أبو همام قال حدثني يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن إسماعيل بن أبي خالد قال ثنا قرة العجلي قال حدثني عبد الملك بن أخي القعقاع عن بن عمر : مثله ","part":4,"page":219},{"id":6308,"text":" 5992 - حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال حدثني أسباط بن محمد عن الشيباني عن عبد الملك بن نافع قال : سألت بن عمر فقلت إن أهلنا ينبذون نبيذا في سقاء لو أنهكته لأخذ في فقال بن عمر إنما البغي على من أراد البغي شهدت رسول الله صلى الله عليه و سلم عند هذا الركن وأتاه رجل بقدح من نبيذ ثم ذكر مثل حديث أبي أمية غير أنه قال فاكسروها بالماء ففي هذا إباحة قليل النبيذ الشديد وأولى الأشياء بنا إذ كان قد روي عنه هذا عن النبي صلى الله عليه و سلم فروى عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم كل مسكر حرام أن نجعل كل واحد من القولين على معنى غير المعنى الذي عليه القول الآخر فيكون قوله كل مسكر حرام على المقدار الذي يسكر منه من النبيذ ويكون ما في الحديث الآخر على إباحة قليل النبيذ الشديد وقد روي عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه و سلم نحو حديث بن عمر هذا ","part":4,"page":219},{"id":6309,"text":" 5993 - أخبرنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال ثنا يحيى بن اليمان عن سفيان عن منصور عن خالد بن سعد عن أبي مسعود قال : عطش النبي صلى الله عليه و سلم حول الكعبة فاستسقى فأتي بنبيذ من نبيذ السقاية فشمه فقطب فصب عليه من ماء زمزم ثم شرب فقال رجل أحرام هو فقال لا وقد روى في ذلك عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه و سلم ما ","part":4,"page":219},{"id":6310,"text":" 5994 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا يونس قال ثنا شريك عن أبي إسحاق عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه و سلم أنا ومعاذا إلى اليمن فقلنا يا رسول الله إن بها شرابين يصنعان من البر والشعير أحدهما يقال له المزر والآخر يقال له البتع فما نشرب فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم اشربا ولا تسكرا ","part":4,"page":220},{"id":6311,"text":" 5995 - وحدثنا أبو بكرة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال أنا شريك عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه أنه قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه و سلم أنا ومعاذا إلى اليمن فقلت إنك بعثتنا إلى أرض كثير شراب أهلها فقال اشربا ولا تشربا مسكرا ","part":4,"page":220},{"id":6312,"text":" 5996 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا الفضيل بن مرزوق عن أبي إسحاق فذكر : بإسناده مثله فلما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لأبي موسى ومعاذ حين سألا عن البتع اشربا ولا تسكرا ولا تشربا مسكرا كان ذلك دليلا أن حكم المقدار الذي يسكر من ذلك الشراب خلاف حكم ما لا يسكر منه فدل ذلك على أن ما ذكره أبو موسى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم مما ذكرنا عنه في الفصل الأول من قوله كل مسكر حرام إنما هو على المقدار الذي يسكر لا على العين التي كثيرها يسكر وقد روينا حديث أبي سلمة عن عائشة في جواب النبي صلى الله عليه و سلم للذي سأله عن البتع بقوله كل شراب أسكر فهو حرام فإن جعلنا ذلك على قليل الشراب الذي يسكر كثيره ضاد جواب النبي صلى الله عليه و سلم لمعاذ وأبي موسى الأشعري وإن جعلناه على تحريم السكر خاصة لا على تحريم الشراب وافق حديث أبي موسى وأولى الأشياء بنا حمل الآثار على الوجه الذي لا يتضاد إذا حملت عليه وقد روي عن عبد الله بن مسعود في ذلك أيضا ما ","part":4,"page":220},{"id":6313,"text":" 5997 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا محمد بن كثير قال أنا سفيان عن أبيه عن لبيد عن شماس قال قال عبد الله : إن القوم ليجلسون على الشراب وهو يحل لهم فما يزالون حتى يحرم عليهم ","part":4,"page":220},{"id":6314,"text":" 5998 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد قال أنا حماد عن إبراهيم عن علقمة بن قيس : أنه أكل مع عبد الله بن مسعود خبزا ولحما قال فأتينا بنبيذ شديد سيرين في جرة خضراء فشربوا منه ","part":4,"page":220},{"id":6315,"text":" 5999 - حدثني بن أبي داود قال ثنا نعيم وغيره قال أنا حجاج عن حماد عن إبراهيم عن علقمة قال : سألت بن مسعود عن قول رسول الله صلى الله عليه و سلم في المسكر قال الشربة له الأخيرة فهذا عبد الله بن مسعود قد روى عنه في إباحة قليل النبيذ الشديد من فعله وقوله ما ذكرنا ومن تفسير قول رسول الله صلى الله عليه و سلم كل مسكر حرام على ما وصفنا وقد روى عن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم ما يدل على هذا أيضا ","part":4,"page":220},{"id":6316,"text":" 6000 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد الزبيري قال ثنا سفيان عن علي بن بذيمة عن قيس بن حبتر قال سألت بن عباس عن الجر الأخضر والجر الأحمر فقال إن أول من : سأل النبي صلى الله عليه و سلم عن ذلك وفد عبد القيس فقال لا تشربوا في الدباء ولا في المزفت ولا في النقير واشربوا في الأسقية فقالوا يا رسول الله فإن اشتد في الاسقية قال صلى الله عليه و سلم صبوا عليه من الماء وقال لهم في الثالثة أو الرابعة فأهريقوه ","part":4,"page":221},{"id":6317,"text":" 6001 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال ثنا إسرائيل عن علي بن بذيمة عن قيس بن حبتر عن بن عباس : أنه سئل عن الجر فذكر مثل ذلك ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أباح لهم أن يشربوا من نبيذ الأسقية وإن اشتد فإن قال قائل فإن في أمره إياهم بإهراقه بعد ذلك دليلا على نسخ ما تقدم من الإباحة قيل لهم وكيف يكون ذلك كذلك وقد روى عن بن عباس من كلامه بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم حرمت الخمر لعينها والسكر من كل شراب وقد ذكرنا ذلك بإسناده فيما تقدم من هذا الكتاب وهو الذي روى عنه ما ذكرت فدل ذلك أن التحريم في الأشربة كان على الخمر بعينها قليلها وكثيرها والسكر من غيرها وكيف يجوز على بن عباس مع علمه وفضله أن يكون قد روى عن النبي صلى الله عليه و سلم ما يوجب تحريم النبيذ الشديد ثم يقول حرمت الخمر لعينها والسكر من كل شراب فيعلم الناس أن قليل الشراب من غير الخمر وإن كان كثيره يسكر حلال هذا غير جائز عليه عندنا ولكن معنى ما أراد بإهراق النبيذ في حديث قيس أنه لم يأمنهم عليه أن يسرعوا في شربه فيسكروا والسكر محرم عليهم فأمرهم بإهراقه لذلك وقد روى في مثل هذا أيضا ما ","part":4,"page":221},{"id":6318,"text":" 6002 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عثمان بن الهيتم بن الجهم المؤذن قال ثنا عوف بن أبي جميلة قال حدثني أبو القموص زيد بن علي عن أحد الوفد الذين وفدوا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم في وفد عبد القيس أو يكون قيس بن النعمان فإني قد نسيت اسمه أنهم سألوه عن الأشربة فقال لا : تشربوا في الدباء ولا في النقير واشربوا في السقاء الحلال الموكأ عليها فإن اشتد منه فاكسروه بالماء فإن أعياكم فأهريقوه فإن قال قائل قد رويت في هذا الباب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما ذكرت في حديث عمرو بن ميمون وغيره وقد روى عنه خلاف ذلك فذكر ما ","part":4,"page":221},{"id":6319,"text":" 6003 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو اليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال حدثني السائب بن يزيد : أن عمر بن الخطاب خرج فصلى على جنازة ثم أقبل على القوم فقال لهم إني وجدت آنفا من عبد الله بن عمر ريح الشراب فسألته عنه فزعم أنه طلاء وإني سائل عنه فإن كان يسكر جلدته قال ثم شهدت عمر بعد ذلك جلد عبد الله ثمانين في ريح الشراب الذي وجد منه ","part":4,"page":222},{"id":6320,"text":" 6004 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا أخبره عن بن شهاب عن السائب بن يزيد : أن عمر بن الخطاب خرج عليهم فقال إني وجدت مع فلان ريح شراب فزعم أنه شراب الطلاء أنا سائل عما يشرب فإن كان يسكر جلدته فجلده الحد تاما قال فهذا عمر قد حد في الشراب الذي يسكر فهذا يخالف لما رويتم عن عمرو بن ميمون وغيره عنه قيل له ما هذا يخالف لذلك لأن عمر قال في هذا الحديث وأنا سائل عما شرب ما كان يسكر جلدته فقد يحتمل أن يكون أراد بذلك المقدار الذي شرب أي فإن كان ذلك المقدار يسكر فقد علمت أنه قد سكر ووجب عليه الحد وهذا أول ما حمل عليه تأويل هذا الحديث حتى لا يضاد ما سواه من الأحاديث التي قد رويت عنه وقد روى عن أبي هريرة أيضا في هذا ما ","part":4,"page":222},{"id":6321,"text":" 6005 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا مسلم بن خالد قال حدثني زيد بن أسلم عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه طعاما فليأكل من طعامه ولا يسأل عنه فإن أسقانا شرابا فليشرب منه ولا يسأل عنه فإن خشي منه فليكسره بشيء ففي هذا الحديث إباحة شرب النبيذ فإن قال قائل إنما إباحه بعد كسره بالماء وذهاب شدته قيل له هذا كلام فاسد لأنه لو كان في حال شدته حراما لكان لا يحل وإن ذهبت شدته بصب الماء عليه ألا ترى أن خمرا لو صب فيها ماء حتى غلب الماء عليها أن ذلك حرام فلما كان قد أبيح في هذا الحديث الشراب الشديد إذا كسر بالماء ثبت بذلك أنه قبل أن يكسر بالماء غير حرام فثبت بما روينا في هذا الباب إباحة ما لا يسكر من النبيذ الشديد وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ","part":4,"page":222},{"id":6322,"text":" ( 3 باب الانتباذ في الدباء والحنتم والنقير والمزفت ) ","part":4,"page":223},{"id":6323,"text":" 6006 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا القواريري قال ثنا يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري عن سليمان عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن علي رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الدباء والمزفت ","part":4,"page":223},{"id":6324,"text":" 6007 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا هشام الدستوائي قال ثنا أيوب عن سعيد بن جبير قال : سئل بن عمر عن نبيذ الجر فقال حرمه النبي صلى الله عليه و سلم فأتيت بن عباس فذكرت ذلك له فقال صدق قلت أي جر قال كل شيء من الله ","part":4,"page":223},{"id":6325,"text":" 6008 - حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا وهيب عن أيوب عن رجل عن سعيد بن جبير : مثله ","part":4,"page":223},{"id":6326,"text":" 6009 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا أبو أحمد الزبيري قال ثنا سفيان عن علي بن بذيمة قال حدثني قيس بن حبتر قال سألت بن عباس عن الجر الأبيض والأحمر فقال : إن أول من سأل النبي صلى الله عليه و سلم وفد عبد القيس فقالوا إنا نصيب من النخل فقال لا تشربوا في الدباء ولا في المزفت ولا في النقير ولا في الجر ","part":4,"page":223},{"id":6327,"text":" 6010 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا شعبة عن يحيى الزهراني قال سمعت بن عباس يقول : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت ","part":4,"page":223},{"id":6328,"text":" 6011 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا شعبة وحماد بن سلمة عن أبي حمزة قال سمعت بن عباس يقول : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم وفد عبد القيس عن الدباء والحنتم والنقير في حديث شعبة وربما قال النقير والمزفت في حديثهما جميعا وفي حديث شعبة فاحفظوهن عني وأخبروا بهن من وراءكم ","part":4,"page":223},{"id":6329,"text":" 6012 - حدثنا ربيع المؤذن قالك ثنا أسد قال ثنا حماد بن زيد وأبو هلال عن أبي حمزة عن بن عباس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم وفد عبد القيس عن الحنتم والنقير والمزفت وفي حديث حماد والدباء ","part":4,"page":223},{"id":6330,"text":" 6013 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا أبي عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير قال سمعت بن عمر يقول : حرم رسول الله صلى الله عليه و سلم نبيذ الجر قال فأتيت بن عباس فقلت ألا تسمع ما يقول بن عمر قال وما يقول قلت يقول حرم رسول الله صلى الله عليه و سلم نبيذ الجر قال صدق بن عمر حرم رسول الله صلى الله عليه و سلم نبيذ الجر ","part":4,"page":223},{"id":6331,"text":" 6014 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت أبا الحكم قال سألت بن عباس عن النبيذ فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن نبيذ الجر والدباء والمزفت قال وسألت بن الزبير فقال مثل ذلك قال وسألت بن عمر فقال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن نبيذ الجر والدباء والمزفت قال وأخبرني أخي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه و سلم مثل ذلك ","part":4,"page":223},{"id":6332,"text":" 6015 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن عقيل عن عطاء بن يسار عن ميمونة وعن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : لا تنبذوا في الدباء والمرفت والنقير والجرار ","part":4,"page":224},{"id":6333,"text":" 6016 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا عبد الصمد عن شعبة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود قال : سألت عائشة عما حرم رسول الله صلى الله عليه و سلم من الأوعية التي ينبذ فيها فقالت المزفت ","part":4,"page":224},{"id":6334,"text":" 6017 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا روح بن عبادة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود قال : سألت عائشة عن الأوعية التي حرم رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت القرع والمزفت وهي جرار خضر كان يجاء بها من مصر مزفتة ","part":4,"page":224},{"id":6335,"text":" 6018 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن منصور قال سمعت إبراهيم يحدث عن الأسود قال : سألت عائشة عما حرم رسول الله صلى الله عليه و سلم من الأوعية التي ينبذ فيها فقالت المزفت ","part":4,"page":224},{"id":6336,"text":" 6019 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا عبد الصمد عن شعبة قال سمعت منصورا فذكر : بإسناده مثله قال قلت فالجرار قالت ما أنا زائدتك على ما قد سمعت ","part":4,"page":224},{"id":6337,"text":" 6020 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا شيبان أبو معاوية عن الأشعث بن أبي الشعثاء قال حدثني عبد الله بن معقل المحاربي قال سمعت عائشة تقول : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن ينبذ في الحنتم والدباء والمزفت ","part":4,"page":224},{"id":6338,"text":" 6021 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو عمرو الحوضي قال حدثنا همام قال حدثني قتادة قال حدثني أربعة رجال عن أبي سعيد الخدري وحدثني خمس نسوة عن عائشة : أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن نبيذ الجر ","part":4,"page":224},{"id":6339,"text":" 6022 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا روح قال ثنا شعبة قال ثنا عبيد الله بن عمر أو عمران بن عبد الله قال سمعت عبد الله بن شماس يقول : سألت عائشة رضي الله عنها فقالت نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الحنتمة وهي الجرة وعن الدباء والمزفت والنقير ","part":4,"page":224},{"id":6340,"text":" 6023 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو داود قال ثنا سليمان بن معاذ قال ثنا الأشعث قال سمعت حبة العرني يقول سمعت عائشة تقول : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت ","part":4,"page":224},{"id":6341,"text":" 6024 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يحيى بن يحيى قال ثنا حماد بن زيد عن ثابت قال : قلت لابن عمر رضي الله عنهما أنهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن نبيذ الجر فقال قد زعموا ذلك ","part":4,"page":224},{"id":6342,"text":" 6025 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا هدبة عن خالد قال أنا سليمان بن مغيرة عن ثابت قال قلت لابن عمر : أنهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن نبيذ الجر فقال زعموا ذلك ","part":4,"page":225},{"id":6343,"text":" 6026 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن نافع عن بن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خطب في بعض مغازيه فأنصرف قبل أن أبلغه فسألت ماذا قال قال نهى أن ينتبذ في الدباء والمزفت ","part":4,"page":225},{"id":6344,"text":" 6027 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو الوليد قال ثنا شعبة عن سليمان التيمي عن طاوس عن بن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن نبيذ الجر ","part":4,"page":225},{"id":6345,"text":" 6028 - حدثنا بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن القرع والمزفت ","part":4,"page":225},{"id":6346,"text":" 6029 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يحيى بن يحيى قال ثنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر وابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن النقير والدباء والمزفت ","part":4,"page":225},{"id":6347,"text":" 6030 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة ح وحدثنا بن مرزوق أيضا قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا شعبة عن عقبة وهو بن حريث عن بن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الجر والدباء والمزفت وأمر أن تنبذ في الأسقية ","part":4,"page":225},{"id":6348,"text":" 6031 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن محارب بن دثار عن بن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الدباء والحنتم والمزفت قال لا أدري وذكر النقير أم لا ","part":4,"page":225},{"id":6349,"text":" 6032 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا روح بن عبادة قا ثنا شعبة قال حدثني عمرو بن مرة عن زاذان قال قلت لابن عمر أخبرني عما : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عنه من الأوعية وفسره لنا بلغتنا قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الحنتم وهي التي تسمونها الجرة ونهى عن الدباء وهي التي تسمونها القرعة ونهى عن المزفت وهي المقيرة ونهى عن النقير وهي النخلة تشح شحا وتنقر نقرا وأمر أن تنبذ في الاسقية ","part":4,"page":225},{"id":6350,"text":" 6033 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا روح عن حماد عن أبي الزبير عن جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الدباء والمزفت والنقير ","part":4,"page":225},{"id":6351,"text":" 6034 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا الحجاج بن محمد عن بن جريج قال قال أبو الزبير سمعت جابر بن عبد الله يقول : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الجر المزفت والدباء والنقير ","part":4,"page":225},{"id":6352,"text":" 6035 - حدثنا علي قال ثنا الحجاج عن بن جريج قال أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة وحسنا أخبراه أن أبا سعيد الخدري أخبرهما : أن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه و سلم قالوا يا نبي الله جعلنا الله فداك ما يصلح لنا من الأشربة قال لا تشربوا في النقير قالوا يا نبي الله جعلنا الله فداك لا ندري ما النقير قال نعم الجذع ينقر وسطه ولا في الدباء ولا في الحنتمة ","part":4,"page":225},{"id":6353,"text":" 6036 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا عياش الرقام قال ثنا عبد الأعلى قال ثنا بن إسحاق عن الزهري عن أنس بن مالك قال : سمعت النبي صلى الله عليه و سلم ينهى عما يصنع في الظروف المزفتة وفي الدباء وقال كل مسكر حرام ","part":4,"page":226},{"id":6354,"text":" 6037 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا روح قال ثنا شعبة قال سمعت التيمي يحدث عن أبي نضرة عن أبي سعيد : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن نبيذ الجر ","part":4,"page":226},{"id":6355,"text":" 6038 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا أبو زيد النحوي عن سليمان التيمي فذكر : بإسناده مثله ","part":4,"page":226},{"id":6356,"text":" 6039 - حدثنا يونس قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني الليث عن بن شهاب عن أنس بن مالك أنه أخبره : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن الدباء والمزفت أن تنبذ فيهما ","part":4,"page":226},{"id":6357,"text":" 6040 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا علي بن الجعد قال أنا شعبة قال أخبرني سليمان الشيباني قال سمعت عبد الله بن أبي أوفي يقول : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن نبيذ الجر الأخضر قال قلت فالأبيض قال لا أدري ","part":4,"page":226},{"id":6358,"text":" 6041 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب وسعيد بن عامر قالا ثنا شعبة عن سليمان الشيباني عن بن أبي أوفي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":226},{"id":6359,"text":" 6042 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا روح قال ثنا شعبة عن أبي شمر الضبعي قال سمعت عائذ بن عمرو يقول : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الدباء والنقير والمزفت والحناتم ","part":4,"page":226},{"id":6360,"text":" 6043 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن أبي التياح عن حفص الليثي عن عمران بن حصين : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن الحنتم ","part":4,"page":226},{"id":6361,"text":" 6044 - حدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال أنا هشام بن حسان عن محمد عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم وفد عبد القيس عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت والمزادة المجبوبة وقال انتبذ في سقائك واشربه حلوا طيبا فقال له رجل أتأذن لي في مثل هذه وأشار بيديه وفرج بينهما فقال إذا تجعلها مثل هذه وأشار بيديه أكثر من ذلك ","part":4,"page":226},{"id":6362,"text":" 6045 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا شريح بن النعمان الجوهري قال ثنا سفيان عن الزهري أخبره أبو سلمة أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تنبذوا في الدباء ولا في المزفت ثم يقول أبو هريرة اجتنبوا الحناتم والنقير ","part":4,"page":226},{"id":6363,"text":" 6046 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا عمرو بن أبي سلمة قال سمعت الأوزاعي يقول حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة قال حدثني أبو هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن نبيذ الجرار المزفتة والدباء المزفتة والظروف ","part":4,"page":226},{"id":6364,"text":" 6047 - حدثنا فهد قال ثنا النفيلي قال ثنا زهير قال ثنا أبو إسحاق قال أنبأني مجاهد قال سمعت أبا هريرة يقول : نهانا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن ننبذ في الدباء والمزفت ","part":4,"page":227},{"id":6365,"text":" 6048 - حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن الجرار والدباء والظروف المزفتة ","part":4,"page":227},{"id":6366,"text":" 6049 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا أخبره عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى أن تنبذ في الدباء والمزفت ","part":4,"page":227},{"id":6367,"text":" 6050 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا شباب بابة بن سوار قال ثنا شعبة عن بكير عن بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر الديلمي عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":227},{"id":6368,"text":" 6051 - حدثنا علي قال ثنا يحيى بن عبد الحميد قال ثنا عبد الله بن المبارك عن وفاء عن إياس عن علي بن ربيعة عن سمرة بن جندب قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الدباء والحنتم والمزفت ","part":4,"page":227},{"id":6369,"text":" 6052 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال ثنا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن أبي عمرو عن عبد الله بن الديلي عن أبيه قال : أتيت النبي صلى الله عليه و سلم حين نزل تحريم الخمر فقلت يا رسول الله إنا أصحاب كرم وقد نزل تحريم الخمر فماذا نصنع بها فقال تتخذونه زبيبا قال يا رسول الله نصنع بالزبيب ماذا قال تصنعونه على غدائكم وتشربونه على عشائكم وتشربونه على غدائكم قالوا يا رسول الله ألا نؤخره حتى يشتد قال لا تجعلوه في القلال والدباء قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الانتباذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت حرام واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فأباحوا الانتباذ في الأوعية كلها وكان من الحجة لهم في ذلك أن هذه الآثار التي رويناها منسوخة كلها فمما روى في نسخها ما ","part":4,"page":227},{"id":6370,"text":" 6053 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج قال ثنا عبد الوارث قال حدثني علي بن يزيد قال حدثني النابغة بن مخارق بن سليم قال حدثني أبي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إني كنت نهيتكم عن الأوعية فاشربوا في ما بدا لكم وإياكم وكل مسكر ","part":4,"page":227},{"id":6371,"text":" 6054 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن ربيعة بن نابغة عن أبيه عن علي عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":227},{"id":6372,"text":" 6055 - حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد : فذكر بإسناده مثله ","part":4,"page":227},{"id":6373,"text":" 6056 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال ثنا بن جريج عن أيوب بن هانئ عن مسروق بن الأجدع عن بن مسعود عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله وزاد ألا إن وعاء لا يحرم شيئا ","part":4,"page":228},{"id":6374,"text":" 6057 - حدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال ثنا حماد بن زيد قال ثنا فرقد السبخي قال ثنا جابر بن زيد أنه سمع مسروقا يحدث عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثل حديث علي عن النبي صلى الله عليه و سلم ","part":4,"page":228},{"id":6375,"text":" 6058 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا محمد بن الصباح الدولابي قال ثنا شريك عن زياد بن فياض عن أبي عياض عن عبد الله بن عمرو قال : سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الأوعية فقال لا تنبذوا في الدباء والحنتم والنقير فقال أعرابي يا رسول الله لا ظروف قال النبي صلى الله عليه و سلم اشربوا ما حل لكم واجتنبوا كل مسكر ","part":4,"page":228},{"id":6376,"text":" 6059 - حدثنا محمد بن خريمة قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى القطان عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال : لما نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الأوعية قالت الأنصار إنه لا بد لنا منها فقال النبي صلى الله عليه و سلم فلا إذا ","part":4,"page":228},{"id":6377,"text":" 6060 - حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال ثنا سعيد بن أبي مريم قال أنا نافع بن يزيد قال حدثني أبو حزرة يعقوب بن مجاهد قال أخبرني عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إني كنت نهيتكم أن تنتبذوا في الدباء والحنتم والمزفت فانتبذوا ولا أحل مسكرا ","part":4,"page":228},{"id":6378,"text":" 6061 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال حدثني أسامة بن زيد أن محمد بن يحيى بن حبان أخبره أن الواسع بن حبان حدثه أن أبا سعيد الخدري حدثه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : نحوه ","part":4,"page":228},{"id":6379,"text":" 6062 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا علي بن معبد قال ثنا علي بن معبد ويحيى بن عبد الحميد قالا ثنا أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي عن سماك بن حرب عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن أبي بردة بن نيار الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إني كنت نهيتكم عن الشرب في الأوعية فاشربوا فيما بدا لكم ولا تسكروا ","part":4,"page":228},{"id":6380,"text":" 6063 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم النبيل قال ثنا سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن بن بريدة عن النبي صلى الله عليه و سلم : نحوه ","part":4,"page":228},{"id":6381,"text":" 6064 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا عمرو بن خالد قال ثنا زهير بن معاوية عن زبيد عن محارب بن دثار عن إن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":228},{"id":6382,"text":" 6065 - حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم ح وحدثنا بن أبي داود قال ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قالا ثنا معروف بن واصل حدثني محارب بن دثار عن بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":228},{"id":6383,"text":" 6066 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا زهير بن معاوية عن زبيد اليامي عن محارب بن دثار عن بن بريدة عن زهير أراه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم : نحوه ","part":4,"page":228},{"id":6384,"text":" 6067 - حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم عن أبي جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية وغيره عن عبد الله بن المغفل قال : شهدت رسول الله صلى الله عليه و سلم حين نهى عن نبيذ الجر وشهدته حين أمر بشربه وقال أجتنبوا السكر ","part":4,"page":229},{"id":6385,"text":" 6068 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد قال أنا خالد الحذاء عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال لما قفل وفد عبد القيس قال النبي صلى الله عليه و سلم : كل امرئ حسيب نفسه لينتبذ كل قوم فيما بدا لهم فثبت بهذه الآثار نسخ ما تقدمها مما قد رويناه في هذا الباب في تحريم الانتباذ في الأوعية المذكورة فيها وثبت إباحة الانتباذ في الأوعية كلها وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ومما يدل على ذلك أيضا أن فهدا ","part":4,"page":229},{"id":6386,"text":" 6069 - حدثنا قال ثنا أبو نعيم قال ثنا أبو جعفر عن الربيع قال : دخلت على أنس فرأيت نبيذه في جرة خضراء ","part":4,"page":229},{"id":6387,"text":" 6070 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان قال : دخلت على أنس بن مالك بواسط القصب فرأيت نبيذه في جرة خضراء ينبذ له فيها فهذا أنس بن مالك ينبذ في الظروف وهو أحد من روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم النهي عن الانتباذ فيها فدل على ثبوت نسخ ذلك ","part":4,"page":229},{"id":6388,"text":" ( 23 كتاب الكراهة ) ","part":4,"page":229},{"id":6389,"text":" ( 1 باب حلق الشارب ) ","part":4,"page":229},{"id":6390,"text":" 6071 - حدثنا محمد بن الحجاج الحضرمي قال ثنا خالد بن عبد الرحمن قال ثنا حماد بن سلمة ح وحدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سلمة بن محمد عن عمار بن ياسر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الفطرة عشرة فذكر قص الشارب ","part":4,"page":229},{"id":6391,"text":" 6072 - حدثنا فهد قال ثنا الحماني قال ثنا وكيع عن زكريا عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":229},{"id":6392,"text":" 6073 - حدثنا عبد الغني بن رفاعة عن أبي عقيل ويونس قالا ثنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : الفطرة خمس ثم ذكر مثله ","part":4,"page":229},{"id":6393,"text":" 6074 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا المسعودي عن أبي عون الثقفي عن المغيرة بن شعبة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رأى رجلا طويل الشارب فدعا بسواك وشفرة فقص شارب الرجل على عود السواك ","part":4,"page":229},{"id":6394,"text":" 6075 - حدثنا بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال ثنا المسعودي قال ثنا محمد بن عبيد الله عن المغيرة بن شعبة : أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم طويل الشارب فدعا النبي صلى الله عليه و سلم بسواك ثم دعا بشفرة فقص شارب الرجل على سواك ","part":4,"page":229},{"id":6395,"text":" 6076 - حدثنا بكار قال ثنا إبراهيم بن أبي الوزير ح وحدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا إبراهيم بن بشار قال ثنا سفيان عن مسعر عن أبي صخرة جامع بن شداد المحاربي عن المغيرة بن عبد الله بن شعبة قال : أخذ رسول الله صلى الله عليه و سلم من شاربي على سواك قال أبو جعفر فذهب قوم من أهل المدينة إلى هذه الآثار واختاروا لها قص الشارب على إحداثه وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل يستحب إحفاء الشوارب نراه أفضل من قصها واحتجوا في ذلك بما ","part":4,"page":229},{"id":6396,"text":" 6077 - حدثنا محمد بن علي بن محرز قال ثنا يحيى بن أبي بكر قال ثنا الحسن بن صالح عن سماك بن حرب عن عكرمة عن بن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يجز شاربه وكان إبراهيم صلى الله عليه و سلم يجز شاربه ","part":4,"page":230},{"id":6397,"text":" 6078 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال حدثني مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه ح وحدثنا محمد بن عمر وبن يونس قال ثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر كلاهما عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى ","part":4,"page":230},{"id":6398,"text":" 6079 - حدثنا بن أبي عقيل قال ثنا بن وهب قال حدثني مالك عن نافع عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":230},{"id":6399,"text":" 6080 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا حبان بن هلال قال ثنا أبو جعفر المديني قال ثنا عبد الله بن عبيد الله بن أبي طلحة عن أنس : عن النبي صلى الله عليه و سلم وزاد ولا تشبهوا باليهود ","part":4,"page":230},{"id":6400,"text":" 6081 - حدثنا يزيد قال ثنا بن أبي مريم قال ثنا محمد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : جزوا الشوارب وأرخوا أو أعفوا اللحى ","part":4,"page":230},{"id":6401,"text":" 6082 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى فهذا رسول الله صلى الله عليه و سلم وقد أمر بإحفاء الشوارب فثبت بذلك الإحفاء على ما ذكرنا في حديث بن عمر وفي حديث بن عباس وأبي هريرة جزوا الشوارب فذاك يحتمل أن يكون جزا معه الإحفاء ويحتمل أن يكون على ما دون ذلك فقد ثبت معارضة حديث بن عمر بحديث أبي هريرة وعمار وعائشة الذي ذكرنا في أول هذا الباب باب وأما حديث المغيرة فليس فيه دليل على شيء لأنه يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه و سلم فعل ذاك ولم يكن بحضرته مقراض يقدر على إحفاء الشارب ويحتمل أيضا حديث عمار وعائشة وأبي هريرة في ذلك معنى آخر يحتمل أن تكون الفطرة هي التي لا بد منها وهي قص الشارب وما سوى ذلك فضل حسن فثبتت الآثار كلها التي رويناها في هذا الباب باب ولا تضاد ويجب بثبوتها أن الإحفاء أفضل من القص وهذا معنى هذا الباب من طريق الآثار وأما من طريق النظر فإنا رأينا الحلق قد أمر به في الإحرام ورخص في التقصير فكان الحلق أفضل من التقصير وكان التقصير من شاء فعله ومن شاء زاد عليه إلا أنه يكون بزيادته عليه أعظم أجرا ممن قص فالنظر على ذلك أن يكون كذلك حكم الشارب قصه حسن وإحفاؤه أحسن وأفضل وهذا مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله وقد روى عن جماعة من المتقدمين ما قد ","part":4,"page":230},{"id":6402,"text":" 6083 - حدثنا بن أبي عقيل قال ثنا بن وهب قال أخبرني إسماعيل بن عياش قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد قال : رأيت أنس بن مالك وواثلة بن الأسقع يحفيان شوارهما ويعفيان لحاهما ويصفرانها قال إسماعيل ","part":4,"page":231},{"id":6403,"text":" 6084 - وحدثني عثمان بن عبيد الله بن رافع المدني قال : رأيت عبد الله بن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد الخدري وأبا أسيد الساعدي ورافع بن خديج وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وسلمة بن الأكوع يفعلون ذلك ","part":4,"page":231},{"id":6404,"text":" 6085 - حدثنا محمد بن النعمان قا ثنا أبو ثابت قال ثنا عبد العزيز بن محمد عن عثمان بن عبيد الله بن أبي رافع قال : رأيت أبا سعيد الخدري وأبا أسيد ورافع بن خديج وسهل بن سعد وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وأبا هريرة يحفون شواربهم ","part":4,"page":231},{"id":6405,"text":" 6086 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال ثنا عاصم بن محمد عن أبيه عن بن عمر : أنه كان يحفي شاربه حتى يرى بياض الجلد ","part":4,"page":231},{"id":6406,"text":" 6087 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا حامد بن يحيى قال ثنا سفيان عن إبراهيم بن محمد بن حاطب قال : رأيت بن عمر يحفي شاربه ","part":4,"page":231},{"id":6407,"text":" 6088 - حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال ثنا شريك عن عثمان بن إبراهيم الحلبي قال : رأيت بن عمر يحفي شاربه كأنه ينتفه ","part":4,"page":231},{"id":6408,"text":" 6089 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن بن عمر : أنه كان يحفي شاربه ","part":4,"page":231},{"id":6409,"text":" 6090 - حدثنا يونس قال ثنا عبد الله بن يوسف عن بن لهيعة عن عقبة بن سالم قال : ما رأيت أحدا أشد إحفاء لشاربه من بن عمر كان يحفيه حتى إن الجلد ليرى فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم قد كانوا يحفون شواربهم وفيهم أبو هريرة وهو ممن روينا عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال من الفطرة قص الشارب فدل ذلك أن قص الشارب من الفطرة وهو مما لا بد منه وأن ما بعد ذلك من الإحفاء هو أفضل وفيه من إصابة الخير ما ليس في القص ","part":4,"page":231},{"id":6410,"text":" ( 2 باب استقبال القبلة بالفروج للغائط والبول ) ","part":4,"page":232},{"id":6411,"text":" 6091 - حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي سمع أبا أيوب الأنصاري يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تستقبلوا القبلة لغائط ولا لبول ولكن شرقوا أو غربوا فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله ","part":4,"page":232},{"id":6412,"text":" 6092 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال ثنا يونس عن بن شهاب فذكر : بإسناده مثله غير انه لم يذكر قول أبي أيوب فقدمنا الشام إلى آخر الحديث ","part":4,"page":232},{"id":6413,"text":" 6093 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا أبو مصعب قال ثنا إبراهيم بن سعد عن بن شهاب عن عبد الرحمن بن يزيد بن حارثة : أن أبا أيوب الأنصاري ثم ذكر مثله وذكر كلام أبي أيوب أيضا ","part":4,"page":232},{"id":6414,"text":" 6094 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب أن مالكا حدثه عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن رافع بن إسحاق مولى لآل الشفاء امرأة وكان يقال له مولى أبي طلحة أنه سمع أبا أيوب الأنصاري يقول وهو بمصر والله ما أدري كيف اصنع بهذه الكرابيس فقد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا ذهب أحدكم لغائط أو لبول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه ","part":4,"page":232},{"id":6415,"text":" 6095 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب أن مالكا حدثه عن نافع أن رجلا من الأنصار أخبره عن أبيه أنه : سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم ينهى أن يستقبل القبلة لغائط أو بول ","part":4,"page":232},{"id":6416,"text":" 6096 - حدثنا أحمد بن الحسن الكوفي قال ثنا عبيدة بن حميد النحوي عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم : قال له رجل إني أظن أن صاحبكم يعلمكم حتى إنه ليعلمكم كيف تأتون الغائط فقال له أجل وإن شجرت أنه ليفعل أنه لينهانا إذا أتى أحدنا الغائط أن يستقبل القبلة ","part":4,"page":232},{"id":6417,"text":" 6097 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث والليث وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي قال أنا أول من سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : لا يبولن أحدكم مستقبل القبلة وأنا أول من حدث الناس بذلك ","part":4,"page":232},{"id":6418,"text":" 6098 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحارث بن جزء قال أنا أول من : سمع النبي صلى الله عليه و سلم ينهى الناس أن يبولوا مستقبلي القبلة فخرجت إلى الناس فأخبرتهم ","part":4,"page":232},{"id":6419,"text":" 6099 - حدثنا أبو البشر عبد الرحمن بن الجارود قال ثنا بن أبي مريم قال ثنا بن لهيعة قال أخبرني يزيد بن أبي حبيب عن جبلة بن رافع قال سمعت عبد الله بن الحارث الزبيدي فذكر : نحوه ","part":4,"page":233},{"id":6420,"text":" 6100 - حدثنا فهد قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني سهل بن ثعلبة عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يبول الرجل مستقبل القبلة وأنا أول من سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه و سلم ","part":4,"page":233},{"id":6421,"text":" 6101 - حدثنا فهد قال ثنا جندل بن والق قال ثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال : نهينا أن يستقبل القبلة لقضاء الحاجة ","part":4,"page":233},{"id":6422,"text":" 6102 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا بن أبي مريم قال ثنا أبو غسان قال ثنا بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إنما أنا لكم مثل الرائد أعلمكم فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ","part":4,"page":233},{"id":6423,"text":" 6103 - حدثنا بكار قال ثنا صفوان بن عيسى قال ثنا محمد بن عجلان فذكر : بإسناده مثله ","part":4,"page":233},{"id":6424,"text":" 6104 - حدثنا روح قال ثنا سعيد بن كثير بن عفير قال ثنا بن لهيعة عن أبي الأسود عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا خرج أحدكم لغائط أو بول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستقبل الريح ","part":4,"page":233},{"id":6425,"text":" 6105 - حدثنا فهد قال ثنا الحماني قال ثنا سليمان بن بلال قال ثنا عمرو بن يحيى عن معقل بن أبي معقل الأسدي وكان قد صحب النبي صلى الله عليه و سلم قال : نهانا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نستقبل القبلة لغائط أو بول ","part":4,"page":233},{"id":6426,"text":" 6106 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا بن أبي مريم قال ثنا داود العطار قال ثنا عمرو بن يحيى قال ثنا أبو زيد مولى بني ثعلبة عن معقل بن أبي معقل عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":233},{"id":6427,"text":" 6107 - حدثنا يزيد قال ثنا أبو كامل قال ثنا عبد العزيز بن المختار قال ثنا عمرو بن يحيى عن أبي زيد عن معقل عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله فذهب قوم إلى كراهة استقبال القبلة لغائط أو بول في جميع الأماكن واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وممن ذهب إلى ذلك أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا بأس باستقبال القبلة للغائط والبول في الأماكن واحتجوا في ذلك بما ","part":4,"page":233},{"id":6428,"text":" 6108 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب أن مالكا حدثه عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن بن عمر أنه كان يقول : إن ناسا يقولون إذا قعدت لحاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس فقال عبد الله لقد ارتقيت على ظهر بيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته ","part":4,"page":233},{"id":6429,"text":" 6109 - حدثنا يونس قال ثنا أنس عن يحيى بن سعيد فذكر : بإسناده مثله ","part":4,"page":234},{"id":6430,"text":" 6110 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال أنا هشيم قال ثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان قال سمعت بن عمر يقول : ظهرت على أحاد لي في بيت حفصة في ساعة لم أكن أظن أن أحدا يخرج فيها فذكر مثله ","part":4,"page":234},{"id":6431,"text":" 6111 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا إبراهيم بن الحجاج قال ثنا وهيب عن إسماعيل بن أمية ويحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن بن عمر قال : رقيت فوق بيت حفصة فإذا أنا بالنبي صلى الله عليه و سلم جالس على مقعدته مستقبل القبلة مستدبر الشام ","part":4,"page":234},{"id":6432,"text":" 6112 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا بن أبي مريم قال ثنا يحيى بن أيوب قال حدثني محمد بن عجلان عن محمد بن يحيى عن واسع بن حبان عن بن عمر أنه قال يتحدث الناس عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : في الغائط بحديث وقد اطلعت يوما ورسول الله صلى الله عليه و سلم على ظهر بيت يقضي حاجته محجوبا عليه بلبن فرأيته مستقبل القبلة ","part":4,"page":234},{"id":6433,"text":" 6113 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا حماد بن سلمة عن خالد الحذاء عن خالد بن أبي الصلت قال كنا عند عمر بن عبد العزيز فذكروا استقبال القبلة بالفرج فقال عراك بن مالك قالت عائشة : ذكر عند رسول الله صلى الله عليه و سلم أن ناسا يكرهون استقبال القبلة بالفروج فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أو قد فعلوها حولوا مقعدتي نحو القبلة ","part":4,"page":234},{"id":6434,"text":" 6114 - حدثنا محمد بن الحجاج قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا بن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن أبي قتادة أنه : رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم يبول مستقبل القبلة ","part":4,"page":234},{"id":6435,"text":" 6115 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال ثنا أبي عن بن إسحاق قال ثنا أبان بن صالح عن مجاهد بن جبير عن جابر بن عبد الله قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم قد نهانا أن نستقبل القبلة ونستدبرها بفروجنا للبول ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة ","part":4,"page":234},{"id":6436,"text":" 6116 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال ثنا حماد بن سلمة عن خالد الحذاء عن خالد بن أبي الصلت قال : كنا عند عمر بن عبد العزيز فذكروا الرجل يجلس على الخلاء فيستقبل القبلة فكرهوا ذلك فحدث عراك بن مالك عن عروة عن الزبير عن عائشة أن ذلك ذكر عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال أو قد فعلوها حولوا مقعدتي إلى القبلة فكانت هذه الآثار حجة لأهل هذه المقالة على أهل المقالة الأولى وموجبة الحجة عليهم لأن في هذه الآثار تأخير الإباحة عن النهي على ما ذكرنا في حديث جابر فهي ناسخة للآثار التي ذكرناها في أول هذا الباب وقد خالف قوم في القولين جميعا فقالوا بل نقول إن هذه الآثار كلها لا ينسخ شيء منها شيئا وذلك أن عبد الله بن الحارث أخبر في حديثه أنه أول من سمع النبي صلى الله عليه و سلم ينهى عن ذلك قال وأنا أول من حدث الناس بذلك فقد يجوز أن يكون ذلك النهي لم يقع على البول والغائط في جميع الأماكن ووقع على خاص منها وهي الصحارى ثم جاء أبو أيوب فكانت حكايته عن النبي صلى الله عليه و سلم هي النهي خاصة فذلك يحتمل ما احتمله حديث بن جزء على ما فسرناه وكراهة الاستقبال في الكرابيس المذكور فيه فهو عن رأيه ولم يحكه عن النبي صلى الله عليه و سلم فقد يجوز الاستقبال إلى أن يكون سمع من النبي صلى الله عليه و سلم ما سمع فعلم أن النبي صلى الله عليه و سلم أراد به الصحارى ثم حكم هو للبيوت برأيه بمثل ذلك ويجوز أن يكون النبي صلى الله عليه و سلم أراد البيوت والصحارى إلا أنه ليس في ذلك دليل عن النبي صلى الله عليه و سلم يبين لنا أنه أراد أحد المعنيين دون الآخر وحديث عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان وحديث معقل بن أبي معقل وحديث أبي هريرة مما فيها عن النبي صلى الله عليه و سلم فمثل ذلك أيضا ثم عدنا إلى ما رويناه في الإباحة فإذا بن عمر يقول رأيت النبي صلى الله عليه و سلم على ظهر بيت مستقبل القبلة فاحتمل أن يكون ذلك على إباحته لإستدبار القبلة للغائط أو البول في الصحارى والبيوت واحتمل أن يكون ذلك على الإباحة لذلك في البيوت خاصة فكان أراد به فيما روى عنه في النهي على الصحارى خاصة فأولى بنا أن نجعل هذا الحديث زائدا على الأحاديث الأول غير مخالف لها فيكون هذا على البيوت وتلك الأحاديث الأول على الصحارى وهذا قول مالك بن أنس ","part":4,"page":234},{"id":6437,"text":" 6117 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب أنه سمع مالكا يقول : ذلك ثم رجعنا إلى حديث أبي قتادة ففيه أنه رأى النبي صلى الله عليه و سلم يبول مستقبل القبلة قد يكون رآه بن عمر فيكون معنى حديثه وحديث بن عمر سواء فقد يكون رآه حيث رآه بن عمر فيكون معنى حديثه وحديث بن عمر سواء أو يكون رآه في صحراء فيخالف حديث بن عمر وينسخ الأحاديث الأول فهو عندنا غير ناسخ لها حتى يعلم يقينا أنه قد نسخها وأما حديث جابر ففيه النهي من رسول الله صلى الله عليه و سلم عن استقبال القبلة وإستدبارها لغائط أو بول ولم يبين مكانا فيحتمل أن يكون ذلك أيضا على ما فسرنا وبينا من حديث أبي أيوب فلا حجة فيه أيضا توجب مضادة حديث بن عمر وأبي قتادة قال جابر في حديثه ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يبول مستقبل القبلة فقد يحتمل أن يكون ذلك البول كان في المكان الذي لم يكن نهي رسول الله صلى الله عليه و سلم الأول وقع عليه فلم نعلم شيئا من هذه الآثار نسخ شيئا منها شيء ثم عدنا إلى حديث عراك ففيه أنه ذكر لرسول الله صلى الله عليه و سلم أن ناسا يكرهون استقبال القبلة بفروجهم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم حولوا مقعدتي مستقبل القبلة فقد يجوز أن يكون أنكر قولهم لأنهم كرهوا ذلك في جميع الأماكن فأمر بتحويل مقعدته نحو القبلة ليرد عليهم وليعلم أنه لم يقع نهيه على ذلك وإنما وقع النهي على إستقبالها في مكان دون مكان ويحتمل أن يكون أراد بذلك نسخ النهي الأول في الأماكن كلها لأن النهي كان قد وقع في الآثار الأول عن ذلك فليس فيه دليل أيضا على نسخ ولا غيره فلما كان حكم هذه ألآثار كذلك كان أولى بنا أن نصححها كلها فنجعل ما فيه النهي منها على الصحارى وما فيه الإباحة على البيوت حتى لا تضاد منها شيء وقد ","part":4,"page":235},{"id":6438,"text":" 6118 - حدثنا بن أبي عمران قال ثنا إسحاق بن إسماعيل قال ثنا حاتم بن إسماعيل قال ثنا يونس قال ثنا بن وهب عن حاتم عن عيسى بن أبي عيسى الخياط ح وحدثنا إسماعيل قال ثنا عبيد الله بن موسى قال ثنا عيسى عن الشعبي أنه سأله عن اختلاف هذين الحديثين فقال الشعبي صدقا والله أما حديث أبي هريرة فعلى الصحارى : إن الله وملائكته يصلون فلا تستقبلوهم وإن حشوشكم هذه لا قبلة فيها فعلى هذا المعنى يحمل هذه الآثار حتى لا يتضاد منها شيء ","part":4,"page":236},{"id":6439,"text":" ( 3 باب أكل الثوم والبصل والكراث ) ","part":4,"page":237},{"id":6440,"text":" 6119 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني طلحة بن عمرو عن عطاء عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من أكل من خضراواتكم هذه ذوات الريح فلا يقربنا في مساجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم ","part":4,"page":237},{"id":6441,"text":" 6120 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب بن حميد قال ثنا عبد الله بن رجاء عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من أكل من هذه الشجرة فلا يأت المساجد ","part":4,"page":237},{"id":6442,"text":" 6121 - حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم : قال من أكل من هذه البقلة فلا يقربن المسجد حتى يذهب ريحها يعني الثوم ","part":4,"page":237},{"id":6443,"text":" 6122 - حدثنا محمد بن خزيمة وفهد قالا ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني بن الهاد عن نافع عن بن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أكل الثوم بخيبر ","part":4,"page":237},{"id":6444,"text":" 6123 - حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا قيس عن أبي إسحاق عن شريك بن حنبل عن علي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من أكل من هذه البقلة فلا يقربنا أو يؤذينا في مسجدنا ","part":4,"page":237},{"id":6445,"text":" 6124 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو صالح الحنفي محمد بن عبد الوهاب قال ثنا معن بن عيسى عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مساجدنا يعني الثوم ","part":4,"page":237},{"id":6446,"text":" 6125 - حدثنا أحمد بن أبي داود قال ثنا أبو معمر قال ثنا عبد الوارث قال ثنا عبد العزيز بن صهيب قال سأل رجل أنسا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول في الثوم فقال يعني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا ولا يصلين معنا ","part":4,"page":237},{"id":6447,"text":" 6126 - حدثنا محمد بن عمرو قال ثنا عبيد الله بن موسى عن بن أبي ليلى عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من أكل من هذه البقلة فلا يقربنا في مسجدنا أو لا يقربن مسجدنا ","part":4,"page":237},{"id":6448,"text":" 6127 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو الوليد قال ثنا قيس بن الربيع عن بشر بن بشير عن أبيه وكان من أصحاب الشجرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من أكل من هذه الشجرة فلا يناجينا ","part":4,"page":237},{"id":6449,"text":" 6128 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا يونس بن محمد قال ثنا حكم بن عطية عن أبي رباب عن معقل بن يسار قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في مسير له وأنا نزلنا في مكان فيه شجر ثوم فبث أصحابه فيه فأكلوا منه ثم غدو إلى المصلى فوجد النبي صلى الله عليه و سلم ريح الثوم فقال لا تقربوا هذه الشجرة ثم تأتوا المساجد قال ثم جاءوا الثانية إلى المصلى فوجد ريحها فقال من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن المصلى ","part":4,"page":237},{"id":6450,"text":" 6129 - حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا قيس عن أبي إسحاق عن شريك بن حنبل عن علي عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من أكل هذا البقلة فلا يقربنا أو يؤذينا في مساجدنا قال أبو جعفر فكره قوم أكل البقول ذوات الريح أصلا واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون وقالوا إنما نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن أكلها لا لأنها حرام ولكن لئلا يؤذي بريحها من يحضر معه المسجد وقد جاء في ذلك آثار أخر ما قد دل على ذلك ","part":4,"page":238},{"id":6451,"text":" 6130 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا عبد الواهب بن عطاء قال ثنا سعيد عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة اليعمري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : قال يا أيها الناس إنكم لتأكلون من شجرتين خبيثتين هذا الثوم وهذا البصل ولقد كنت أرى الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم يوجد منه ريحه فيؤخذ بيده فيخرج إلى البقيع فمن كان آكلهما فليمتهما طبخا فهذا عمر قد أخبر بما كانوا يصنعون بمن أكلها على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وقد أباح هو أكلهما بعد أن يماتا طبخا فدل ذلك على أن النهي عنه لم يكن للتحريم وقد ","part":4,"page":238},{"id":6452,"text":" 6131 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا يونس بن محمد قال ثنا خالد بن ميسرة عن معاوية بن قرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مسجدنا فإن كنتم لا بد آكليهما فأميتوهما طبخا فهذا رسول الله صلى الله عليه و سلم قد أباح أكلهما بعد ذهاب ريحهما فدل ذلك أن نهيه عن أكلهما إنما كان لكراهته ريحهما لا أنهما حرام في أنفسهما وقد ","part":4,"page":238},{"id":6453,"text":" 6132 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال ثنا أبو هلال الراسي وغيره عن حميد بن هلال عن أبي بردة بن أبي موسى عن المغيرة بن شعبة قال : أكلت الثوم على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فأتيت المسجد وقد سبقت بركعة فدخلت معهم الصلاة فوجد رسول الله صلى الله عليه و سلم ريحه فلما سلم قال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا حتى يذهب ريحها فأتممت صلاتي فلما سلمت قلت يا رسول الله أقسمت عليك إلا أعطيتني يدك فناولني يده صلى الله عليه و سلم فأدخلتها في كمي حتى انتهيت إلى صدري فوجده معصوبا فقال إن لك عذرا ففي قول رسول الله صلى الله عليه و سلم إن من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربنا في مسجدنا حتى يذهب ريحها دليل على أنه إنما نهى عن أكلها لئلا يؤذي ريحها من يحضر المسجد لا لأن أكلها حرام ","part":4,"page":238},{"id":6454,"text":" 6133 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا سعيد بن عامر قال ثنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا أكل من طعام بعث بفضله إلى أبي أيوب قال فبعث إليه يوم بقصعة لم يأكل منها فأتاه أبو أيوب فقال يا رسول الله أحرام هو قال لا ولكن كرهته لريحه قال فأنا أكره ما كرهت ","part":4,"page":239},{"id":6455,"text":" 6134 - حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه قال نزلت علي أم أيوب الأنصارية التي كان النبي صلى الله عليه و سلم نزل عليهم فحدثتني : أنهم تكلفوا له طعاما فيه بعض هذه البقول فأتوه فكرهه فقال لأصحابه كلوه فإني لست كأحدكم إني أخاف أن أؤذي صاحبي ","part":4,"page":239},{"id":6456,"text":" 6135 - حدثنا يونس مرة أخرى قال ثنا سفيان عن عبيد الله قال سمعت أم أيوب الأنصارية قالت : نزل علي رسول الله صلى الله عليه و سلم فقربت إليه طعاما فيه من بعض هذه البقول فلم يأكله وقال إني أكره أن أؤذي صاحبي ","part":4,"page":239},{"id":6457,"text":" 6136 - وحدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث قال ثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن أبي رهم السماعي أن أبا أيوب حدثه قال قلت : يا رسول الله كنت ترسل بالطعام فأنظر فإذا رأيت أثر أصابعك وضعت يدي فيه حتى كان هذا الطعام الذي أرسلت به فنظرت فيه فلم أر فيه أثر أصابعك فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أجل إن فيه بصلا فكرهت أن آكله من أجل الملك الذي يأتيني وأما أنتم فكلوه ","part":4,"page":239},{"id":6458,"text":" 6137 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري قال ثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال حدثني بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب فذكر : بإسناده مثله ","part":4,"page":239},{"id":6459,"text":" 6138 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا عياش بن وليد الرقام قال ثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال ثنا بن إسحاق قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله غير أنه لم يسم الشجرة ","part":4,"page":239},{"id":6460,"text":" 6139 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة أن سفيان بن عبد الله حدثه عن أبي أيوب الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : بنحوه إلا أنه قال بصل أو كراث وزاد في آخره وليس بمحرم فقد أباح رسول الله صلى الله عليه و سلم في هذه الآثار للناس أكل البصل والكراث وأن ذلك غير محرم فإن قال قائل هذا الذي ذكرت إنما هو على ما كان منهما قد طبخ فأما ما كان غير مطبوخ فهو داخل في النهي الذي في الآثار الأول قيل له قد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم فيما ذكرنا عنه في هذه الآثار إنما كرهه لريحه وقد أباح أصحابه أكله فما كانت ريحه فيه قائمة بعد الطبخ كان على حكمه قبل الطبخ إذ كان إنما كره أكله فيهما جميعا من أجل ريحه فدل إباحته أكله لهم بعد الطبخ وريحه موجودة على أن أكلهم إياه قبل الطبخ مباح لهم أيضا وقد ","part":4,"page":239},{"id":6461,"text":" 6140 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب قال حدثني عطاء بن أبي رباح أن جابر بن عبد الله قال إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو يعتزل مسجدنا فيقعد في بيته وأنه أتى بقدر أو ببدر فيه خضراوات من بقول فوجد لها ريحا فسأل عنها فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه كان معه فلما رآه كره أكله قال كل فإني أناجي من لا تناجي ","part":4,"page":240},{"id":6462,"text":" 6141 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال ثنا بن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من أكل من الكراث فلا يغشنا في مساجدنا حتى يذهب ريحها فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان ","part":4,"page":240},{"id":6463,"text":" 6142 - حدثنا عبد العزيز بن معاوية العتابي قال ثنا عبد الله بن صالح ح وحدثنا حسين بن نصر قال ثنا سباب بابة بن سوار قال ثنا إسرائيل عن مسلم الأعور عن حبة عن علي قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نأكل الثوم وقال لولا أن الملك ينزل علي لأكلته فقد دل ما ذكرنا على إباحة أكلها مطبوخا كان أو غير مطبوخ لمن قعد في بيته وكراهة حضور المسجد وريحه موجود لئلا يؤذي بذلك من يحضره من الملائكة وبني آدم فبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ","part":4,"page":240},{"id":6464,"text":" ( 4 باب الرجل يمر بالحائط أله أن يأكل منه أم لا ) ","part":4,"page":240},{"id":6465,"text":" 6143 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا علي بن عاصم قال ثنا الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال أحسبه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا أتى أحدكم علي حائط فليناد صاحبه ثلاث مرات فإن أجابه وإلا فليأكل من غير أن يفسد وإذا أتى على غنم فليناد صاحبه ثلاث مرات فإن أجابه وإلا فليشرب من غير أن يفسد قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا فجعلوا لمن مر بالحائط أن ينادي صاحبه ثلاثا فإن أجابه وإلا فأكل وكذلك في الغنم وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا ينبغي أن يأكل من غير ضرورة فإن كانت ضرورة فالأكل له من ذلك والشرب له مباح قالوا وقد روى عن أبي سعيد الخدري في غير هذا الحديث ما يدل على أن الإباحة المذكورة في هذا الحديث هي على الضرورة فذكروا ما ","part":4,"page":240},{"id":6466,"text":" 6144 - حدثنا فهد قال ثنا مخول بن إبراهيم قال ثنا إسرائيل عن عبد الله بن عصمة قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول : إذا أرمل القوم فصبحوا الإبل فلينادوا الراعي ثلاثا فإن لم يجدوا الراعي ووجدوا الإبل فليتصبحوا لبن الراوية إن كان في الإبل راوية ولا حق لهم في بقيتها فإن جاء الراعي فليمسكه رجلان ولا يقاتلوه ويشربوا فإن كان معهم دراهم فهو حرام عليهم إلا بإذن أهلها ففي هذا الحديث دليل على أن ما أبيح من ذلك في هذا الحديث الأول إنما هو على الضرورة وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في غير هذا الحديث ما يدل على هذا المعنى أيضا ","part":4,"page":241},{"id":6467,"text":" 6145 - حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا إسحاق بن بكر بن مضر قال ثنا أبي عن يزيد بن الهاد عن مالك بن أنس عن نافع عن بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : لا يحتلبن أحدكم ماشية أخيه بغير إذنه أيحب أحدكم أن يؤتى معا مشربته فيكسر خزانته فيحمل طعامه فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم فلا يحتلبن أحدكم ماشية أمرئ إلا بإذنه ","part":4,"page":241},{"id":6468,"text":" 6146 - حدثنا بكار قال ثنا موسى بن إسماعيل قال ثنا الثوري عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":241},{"id":6469,"text":" 6147 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا محمد بن الصباح قال ثنا شريك بن عبيد الله عن عبد الله بن عصيم قال سمعت أبا سعيد الخدري رفعه قال : لا يحل لأحد نخل صوار ناقة إلا بإذن أهلها فإنه خاتمهم عليها ","part":4,"page":241},{"id":6470,"text":" 6148 - حدثنا بن مرزوق قال حدثنا أبو عامر العقدي قال ثنا سليمان بن بلال عن سهيل عن عبد الرحمن بن سعيد عن أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه قال وذلك لشدة ما حرم الله على المسلمين من مال المسلم ","part":4,"page":241},{"id":6471,"text":" 6149 - حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا إصبغ بن الفرج قال ثنا حاتم بن إسماعيل قال ثنا عبد الملك بن الحسن عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن عمارة بن حارثة عن عمرو يثربي قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : لا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا بطيب نفس منه قال قلت يا رسول الله إن لقيت غنم بن عمي آخذ منها شيئا فقال إن لقيتها يحمل شفره وزنا والجنب الخميس كذا في النسخ المنقول عنها فلا تهجها فهذه الآثار التي ذكرنا تمنع ما توهم من ذهب في تأويل الحديث الأول إلى ما ذكرناه ولو ثبت ما ذهب إليه من ذلك لاحتمل أن يكون ذلك الحديث كان في حال وجوب الضيافة حين أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بها وأوجبها للمسافرين على من حلوا به فإنه ","part":4,"page":241},{"id":6472,"text":" 6150 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر ووهب بن جرير قالا ثنا شعبة عن منصور عن الشعبي عن المقدام أبي كريمة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم فإن أصبح بفنائه فإنه دين إن شاء اقتضاه وإن شاء تركه ","part":4,"page":242},{"id":6473,"text":" 6151 - حدثنا بكار قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة فذكر : بإسناده مثله ","part":4,"page":242},{"id":6474,"text":" 6152 - حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا الخصيب قال ثنا وهيب عن منصور فذكر : بإسناده مثله ","part":4,"page":242},{"id":6475,"text":" 6153 - حدثنا فهد قال ثنا عبد الله بن صالح قال ثنا معاوية بن صالح أن أبا طلحة حدثه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : أيما ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف محروما فله أن يأخذ بقدر قراه ولا حرج عليه ","part":4,"page":242},{"id":6476,"text":" 6154 - حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال ثنا عمي قال ثنا معاوية بن صالح عن نعيم بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":242},{"id":6477,"text":" 6155 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو مسهر قال ثنا يحيى بن حمزة عن الزبيدي عن مروان بن روية أنه حدثه عن عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي عن المقدام بن معدي كرب أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : أيما رجل ضاف بقوم فلم يقروه كان له أن يعقبهم بمثل قراه ","part":4,"page":242},{"id":6478,"text":" 6156 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث قال ثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال قلنا : يا رسول الله إنك تبعثنا فنمر بقوم قال إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي فأوجب صلى الله عليه و سلم الضيافة في هذه الآثار وجعلها دينا وجعل للذي وجبت له أخذها كما يأخذ الدين ثم نسخ ذلك فمما روى في نسخه ما ","part":4,"page":242},{"id":6479,"text":" 6157 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا سليمان بن المغيرة قال ثنا ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ثنا المقداد بن الأسود قال : جئت أنا وصاحب لي قد كادت أن تذهب أسماعنا وأبصارنا من الجوع فجعلنا نتعرض للناس فلم يضفنا أحد فأتينا النبي صلى الله عليه و سلم فقلنا يا رسول الله أصابنا جوع شديد فتعرضنا للناس فلم يضفنا أحد فأتيناك فذهب بنا إلى منزله وعنده أربعة أعنز فقال يا مقداد أحلبهن وجزء اللبن لكل أثنين جزءا وذكر حديث طويلا ","part":4,"page":242},{"id":6480,"text":" 6158 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن المقداد بن عمرو قال : قدمت المدينة أنا وصاحب لي ثم ذكر مثله أفلا ترى أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يضيفوهم وقد بلغت بهم الحاجة إلى ما ذكر في هذا الحديث ثم لم يعنفهم رسول الله صلى الله عليه و سلم على ذلك فدل ما ذكرنا على نسخ ما كان أوجب على الناس من الضيافة وقد ذكرنا فيما تقدم من كتابنا هذا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم مال المسلم على المسلم كحرمة دمه وقد ","part":4,"page":243},{"id":6481,"text":" 6159 - حدثنا ربيع قال ثنا أسد قال بن أبي ذئب عن عبد الله بن السائب عن أبيه عن جده أنه سمع النبي صلى الله عليه و سلم يقول : لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعبا ولا جادا وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها إليه وقد عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم في الضيافة بما ","part":4,"page":243},{"id":6482,"text":" 6160 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا أبان بن يزيد العطار قال ثنا يحيى بن أبي كثير قال ثنا عبد الرحمن مولى سعد بن أبي وقاص قال : كنت مع سعد بن أبي وقاص في سفر فآوانا الليل إلى قرية دهقان وإذا الإبل عليها أحمالها فقال لي سعد إن كنت تريد أن تكون مسلما حقا فلا تأكل منها شيئا فبتنا جائعين فهذا سعد يقول إن سرك أن تكون مسلما حقا فلا تأكل منها شيئا فلا يكون ذلك إلا وقد ثبت عنده حقيقة علمه به إذ كان عنده من أمور الإسلام ولم يأخذ أهل القرية بحق الضيافة فذلك دليل أنه لم تكن حينئذ الضيافة واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم ","part":4,"page":243},{"id":6483,"text":" ( 5 باب لبس الحرير ) ","part":4,"page":243},{"id":6484,"text":" 6161 - حدثنا فهد قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث بن سعد عن بن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قدمت عليه أقبية فبلغ ذلك أبي مخرمة فقال يا بني إنه قد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قدمت عليه أقبية فهو يقسمها فاذهب بنا إليه قال فذهبنا فوجدنا رسول الله صلى الله عليه و سلم في منزله فقال لي أبي يا بني أدع لي رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال المسور فأعظمت ذلك وقلت أدعو لك رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا بني إنه ليس بجبار فدعوت رسول الله صلى الله عليه و سلم فخرج وعليه قباء من ديباج مزر بذهب فقال يا مخرمة هذا خبأته لك فأعطاه إياه قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا فقالوا لا بأس بلبس الحرير للرجال والنساء واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فكرهوا لبس الحرير للرجال واحتجوا في ذلك بالآثار المتواترة المروية في النهي عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم فمنها ما ","part":4,"page":243},{"id":6485,"text":" 6162 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا معاذ بن هشام قال ثنا أبي عن قتادة عن عامر الشعبي عن سويد بن غفلة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب بالجابية فقال : نهى نبي الله صلى الله عليه و سلم عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع ","part":4,"page":244},{"id":6486,"text":" 6163 - حدثنا يزيد قال ثنا معاذ قال ثنا أبي عن قتادة عن أبي عثمان النهدي عن عمر بن الخطاب قال : نهانا رسول الله صلى الله عليه و سلم عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع ","part":4,"page":244},{"id":6487,"text":" 6164 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا يزيد بن هارون قال ثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي قال قال عمر بن الخطاب : إياكم والحرير فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد نهى عنه وقال لا تلبسوا منه إلا ما كان هكذا وأشار رسول الله صلى الله عليه و سلم بأصبعيه ","part":4,"page":244},{"id":6488,"text":" 6165 - حدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون فذكر : بإسناده مثله ","part":4,"page":244},{"id":6489,"text":" 6166 - حدثنا يزيد قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن قتادة عن أبي عثمان النهدي قال أتانا كتاب عمر وأنا بأذربيجان مع عتبة بن فرقد : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهانا عن لبس الحرير إلا هكذا قال فأعلمنا أنها الأعلام ","part":4,"page":244},{"id":6490,"text":" 6167 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير عن أبيه عن حميد بن مرة عن أبي الوضئ قال : رأيت عليا ورآى على رجل بردا يتلألأ فقال فيه حرير فقال نعم فأخذه فجمع صنفيته بين أصبعيه فشقه فقال أما إني لم أحسدك عليه ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن الحرير ","part":4,"page":244},{"id":6491,"text":" 6168 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا عارم قال ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر أن عمر قال : يا رسول الله إني مررت بعطارد أو بلبيد وهو يعرض عليه حلة حرير فلو اشتريتها للجمعة وللوفود فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة ","part":4,"page":244},{"id":6492,"text":" 6169 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب أن مالكا حدثه عن نافع عن بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : نحوه غير أنه لم يذكر عطاردا ولا لبيدا ","part":4,"page":244},{"id":6493,"text":" 6170 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني يونس وعمرو عن بن شهاب عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله وذكر أن الرجل عطارد أو لبيد ","part":4,"page":245},{"id":6494,"text":" 6171 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو معمر قال ثنا عبد الوارث بن سعيد قال ثنا يحيى بن أبي إسحاق قال قال لي سالم بن عبد الله : ما الإستبرق قلت ما غلظ من الديباج وخشن منه فقال سمعت عبد الله بن عمر يقول رأى عمر بن الخطاب على رجل حلة من إستبرق فأتى بها فقال يا رسول الله اشتر هذه فالبسها لوفد الناس إذا قدم عليك فقال إنما يلبس الحرير من لا خلاق له قال فمضى لذلك ما مضى ثم إن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعث إليه بحلة فأتاه بها فقال يا رسول الله بعثت إلي بهذه وقد قلت في مثل هذا ما قلت فقال إنما بعثت إليك بها لتصيب بها مالا وكان عبد الله بن عمر يكره العلم في الثوب من أجل هذا الحديث ","part":4,"page":245},{"id":6495,"text":" 6172 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا أبي قال سمعت السقعب بن زهير يحدث عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمر قال : أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم أعرابي عليه جبة مكفوفة بحرير أو قال مزررة بديباج فقام إليه رسول الله صلى الله عليه و سلم مغضبا وأخذ بمجامع جبته فجذبها به ثم قال لا أرى عليك ثياب من لا يعقل وهو حديث طويل فاختصرنا منه هذا المعنى ","part":4,"page":245},{"id":6496,"text":" 6173 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب قال ثنا همام عن قتادة عن أبي شيخ الهنائي قال كنت في ملأ من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم عند معاوية فقال : أنشدكم الله هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن لبس الحرير قال قالوا اللهم نعم قال وأنا أشهد ","part":4,"page":245},{"id":6497,"text":" 6174 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا همام فذكر : بإسناده مثله ","part":4,"page":245},{"id":6498,"text":" 6175 - حدثنا محمد قال ثنا حجاج قال ثنا حماد قال أخبرني حميد عن بكر بن عبد الله عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إنما يلبس الحرير من لا خلاق له ","part":4,"page":245},{"id":6499,"text":" 6176 - حدثنا محمد بن حميد قال ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا يحيى بن حمزة قال ثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال ثنا حمران قال حج معاوية فدعا نفرا من الأنصار في الكعبة فقال أنشدكم الله ألم تسمعوا : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن ثياب الحرير فقالوا اللهم نعم قال وأنا أشهد ","part":4,"page":245},{"id":6500,"text":" 6177 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا شعبة عن الحكم عن بن أبي ليلى قال : استسقى حذيفة بالمدائن فأتاه دهقان بإناء من فضة فرمى به ثم قال إني كنت نهيته عنه فأبى أن ينتهي إن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة وعن لبس الحرير والديباج وقال دعوه لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة ","part":4,"page":245},{"id":6501,"text":" 6178 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن الحكم عن بن أبي ليلى : مثله ","part":4,"page":246},{"id":6502,"text":" 6179 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا أبو غسان قال ثنا مسعود بن سعد الجعفي عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى : مثله ","part":4,"page":246},{"id":6503,"text":" 6180 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو إسحاق الضرير قال ثنا بن عوف عن مجاهد عن بن أبي ليلى : مثله ","part":4,"page":246},{"id":6504,"text":" 6181 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم قال ثنا عمر بن سعيد عن أبيه عن علي بن عبد الله عن أبيه عن معاوية قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن لبس الحرير والذهب ","part":4,"page":246},{"id":6505,"text":" 6182 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن أبي التياح عن رجل من بني ليث عن عمران بن حصين : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن لبس الحرير ","part":4,"page":246},{"id":6506,"text":" 6183 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد قال ثنا أبو التياح عن حفص الليثي عن عمران بن حصين عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":246},{"id":6507,"text":" 6184 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا عياش الرقام قال ثنا عبد الأعلى قال ثنا سعيد عن مطر عن الحسن عن عمران بن الحصين قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا ألبس القميص المكفف بالحرير وأومي الحسن إلى جيب قميصه ","part":4,"page":246},{"id":6508,"text":" 6185 - حدثنا عبد الغني بن أبي عقيل قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة ح وحدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو داود ووهب قالا ثنا شعبة عن الأشعث بن أبي الشعثاء عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب قال : نهانا رسول الله صلى الله عليه و سلم عن لبس الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة ","part":4,"page":246},{"id":6509,"text":" 6186 - حدثنا محمد بن النعمان قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني قال سمعت عبد الله بن الزبير يقول قال محمد صلى الله عليه و سلم : من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ","part":4,"page":246},{"id":6510,"text":" 6187 - حدثنا بكار قال ثنا أبو داود قال ثنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن داود السراج عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ولو دخل الجنة يلبسه أهل الجنة ولا يلبسه هو ","part":4,"page":246},{"id":6511,"text":" 6188 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو معمر قال ثنا عبد الوارث قال ثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ","part":4,"page":246},{"id":6512,"text":" 6189 - حدثنا ميسر بن الحسن قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب وسألته عن الحرير فقال سمعت أنسا فقلت عن النبي صلى الله عليه و سلم فقال : سديدا ثم ذكر مثله ","part":4,"page":247},{"id":6513,"text":" 6190 - حدثنا يونس قال ثنا أسد قال ثنا شعبة عن حميد الطويل عن أنس قال : كنا نتحدث بذلك ","part":4,"page":247},{"id":6514,"text":" 6191 - حدثنا يونس وبحر قال يونس أخبرنا بن وهب وقال بحر ثنا بن وهب قال أخبرني عمر وبن الحارث أن هشام بن أبي رقية اللخمي حدثه قال سمعت مسلمة بن مخلد يخطب وهو يقول : أما لكم في القطن في الكتان ما يغنيكم عن لبس الحرير وهذا فيكم رجل يخبر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قم يا عقبة فقام عقبة بن عامر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من لبس الحرير في الدنيا حرمه أن يلبسه في الآخرة ","part":4,"page":247},{"id":6515,"text":" 6192 - حدثنا محمد بن حميد بن هشام قال ثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني يحيى بن حمزة عن الوليد بن السائب أن الوليد أبا عمار قال ثنا أبو أمامة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : لا يلبس الحرير في الدنيا إلا من لا خلاق له ","part":4,"page":247},{"id":6516,"text":" 6193 - حدثنا حسين بن نصر ومحمد بن حميد قالا ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا يحيى بن حمزة قال حدثني زيد بن واقد أن خالد بن عبد الله بن أبي حسن حدثه قال حدثني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة ومن شرب في آنية الفضة والذهب لم يشرب بهما في الآخرة ثم قال لباس أهل الجنة وشراب أهل الجنة وآنية أهل الجنة ففي هذه الآثار المتواترة النهي عن لبس الحرير فاحتمل أن يكون نسخت ما فيه الإباحة للبسه واحتمل أن يكون ما فيه الإباحة هو الناسخ فنظرنا في ذلك لنعلم الناسخ من ذلك من المنسوخ ","part":4,"page":247},{"id":6517,"text":" 6194 - فإذا بن أبي داود قد حدثنا قال ثنا محمد بن عبد الرحمن العلاف قال ثنا بن سوار عن سعيد عن قتادة عن أنس : أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه و سلم جبة من سندس وذلك قبل أن ينهي عن الحرير فلبسها فعجب الناس منها فقال والذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذه ","part":4,"page":247},{"id":6518,"text":" 6195 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني بن لهيعة والليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير أنه سمع عقبة بن عامر يقول : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه و سلم ذات يوم وعليه فروج حرير فصلى فيه ثم انصرف فنزعه وقال لا ينبغي لباس هذه للمتقين ","part":4,"page":247},{"id":6519,"text":" 6196 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عاصم قال حدثني عبد الحميد بن جعفر قال ثنا يزيد بن أبي حبيب وذكر : بإسناده مثله ","part":4,"page":248},{"id":6520,"text":" 6197 - حدثنا يونس قال ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أنه قال : أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فروج حرير فلبسه ثم ذكر مثله فدلت هذه الآثار أن لبس الحرير كان مباحا وأن النهي عن لبسه كان بعد إباحته فعلمنا أن ما جاء في النهي عن لبسه هو الناسخ لما جاء في إباحة لبسه وهذا أيضا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وأكثر العلماء وقد روى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم في ذلك ما ","part":4,"page":248},{"id":6521,"text":" 6198 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه : أن عمه إسماعيل بن عبد الرحمن دخل مع عبد الرحمن على عمر وعليه قميص من حرير وقلبان من ذهب فشق القميص وفك القلبين وقال أذهب إلى أمك ","part":4,"page":248},{"id":6522,"text":" 6199 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أحمد قال ثنا مسعر عن وبرة بن عبد الرحمن عن عامر عن سويد بن غفلة قال : أتينا عمر وعلينا من ثياب أهل فارس أو قال كسرى فقال برح الله هذه الوجوه فرجعنا فألقيناها ولبسنا ثياب العرب فرجعنا إليه فقال أنتم خير من قوم أتوني وعليهم ثياب قوم لو رضيها الله لهم لم يلبسهم إياها لا يصلح أو لا يحل إلا أصبعين أو ثلاثا أو أربعا يعني الحرير ","part":4,"page":248},{"id":6523,"text":" 6200 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد قال ثنا سفيان عن إسماعيل بن سميع عن مسلم البطين عن أبي عمرو الشيباني قال : رأى على بن أبي طالب على رجل جبة في صدره لينة من ديباج فقال له على ما هذا الشيء الذي تحت لحيتك فجعل الرجل ينظر فقال له رجل إنما يعني الديباج ","part":4,"page":248},{"id":6524,"text":" 6201 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا إبراهيم بن بشار قال ثنا سفيان عن عمرو عن صفوان بن عبد الله بن صفوان قال : استأذن سعد بن أبي وقاص على بن عامر وتحته مرافق من حرير فأمر بها فرفعت فدخل عليه سعد وعليه مطرف شطره حرير فقال له بن عامر يا أبا إسحاق استأذنت علي وتحتي مرافق من حرير فأمرت بها فرفعت فقال نعم الرجل أنت يا بن عامر إن لم تكن من الذين قال الله عز و جل أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها لأن أضطجع على جمر الغضاء أحب إلي من أن اضطجع على مرافق حرير قال فهذا عليك مطرف شطره خز وشطره حرير قال إنما يلي جلدي منه الخز ","part":4,"page":248},{"id":6525,"text":" 6202 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا إبراهيم قال ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طلق بن حبيب قال : قلت لابن عمر أرأيت هذا الذي تقول في هذا الحرير أشئ سمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم أو وجدته في كتاب الله عز و جل قال ما وجدته في كتاب الله ولا سمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم ولكني رأيت أهل الإسلام يكرهونه ","part":4,"page":249},{"id":6526,"text":" 6203 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا بن الخصيب قال ثنا يزيد بن زريع عن عبد الله بن عون قال لا أعلمه إلا قال عن الحسن قال : دخلنا على بن عمر بالبطحاء فقال له رجل إن ثيابنا هذه يخالطها الحرير قال دعوه قليله وكثيره قال أبو جعفر فذهب ذاهبون إلى أن حرم من ذلك فقد دخل فيه النساء والرجال جميعا واحتجوا في ذلك بقول النبي صلى الله عليه و سلم من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ولم يخص في ذلك الرجال دون النساء قالوا قد رأينا آنية الذهب والفضة حرمت على المسلمين لأنها آنيات الكفار فاستوى في ذلك النساء والرجال فكذلك الحرير لما حرم على المسلمين لأنه لباس الكفار استوى فيه الرجال والنساء جميعا فكان من الحجة على من ذهب إلى هذا القول أنه قد نهى عن لبس الثياب المصبغات وقيل إنها لباس الكفار وروى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في ذلك ما ","part":4,"page":249},{"id":6527,"text":" 6204 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن عبد الله بن عمر : أن النبي صلى الله عليه و سلم رأى عليه ثوبين معصفرين قال هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها ","part":4,"page":249},{"id":6528,"text":" 6205 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا هارون بن إسماعيل الخزار قال ثنا علي بن المبارك قال ثنا يحيى فذكر : بإسناده مثله ففي هذا الحديث أن الثياب المصبغة ثياب الكفار فنظرنا في ذلك هل حرم لبسها لهذه العلة على النساء أم لا فإذا سليمان بن شعيب قد ","part":4,"page":249},{"id":6529,"text":" 6206 - حدثنا قال ثنا الخصيب قال ثنا عمارة بن زاذان عن زياد النميري عن أنس بن مالك قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم وعليه ثوب معصفر فقال له لو أن ثوبك هذا كان في تنور لكان خيرا لك فذهب الرجل فجعله تحت القدر أو في التنور فأتى النبي صلى الله عليه و سلم قال ما فعل ثوبك قال صنعت به ما أمرتني فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم ما بهذا أمرتك أولا ألقيته على بعض نسائك فكان ذلك التحريم على الرجال دون النساء وقد روى في ذلك عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ما ","part":4,"page":249},{"id":6530,"text":" 6207 - حدثنا أبو حازم عبد الحميد بن عبد العزيز قال ثنا بندار قال ثنا بن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم النخعي قال : دخلت على عائشة فرأيت عليها ثيابا مصبغة ","part":4,"page":250},{"id":6531,"text":" 6208 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم قال أخبرني بن جريج عن موسى بن عقبة قال : كانت أم سلمة وعائشة وأم حبيبة يلبسن المعصفرات ","part":4,"page":250},{"id":6532,"text":" 6209 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول لأهله : لا تلبسوا ثياب الطيب وتلبسوا الثياب المعصفرة من غير الطيب ","part":4,"page":250},{"id":6533,"text":" 6210 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب أن مالكا حدثه عن هشام عن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر الصديق : أنها كانت تلبس الثياب المعصفرات وهي محرمة ليس فيهن زعفران ","part":4,"page":250},{"id":6534,"text":" 6211 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت : ما رأيت أسماء لبست إلا المعصفر حتى لقيت الله عز و جل وإن كانت لتلبس الثوب يقوم قياما من العصفر فما ينكرون أن يكون الحرير كذلك فيكون لبسه مكروها للرجال غير مكروه للنساء فإن قالوا لنا فلم لا تشبهون حكم لباس الحرير في هذا الباب بحكم استعمال آنية الذهب والفضة قيل لهم لأن الثياب المصبغة هي من اللباس وكذلك ثياب الحرير والديباج والذهب والفضة هما من الأواني واللباس بعضه ببعض أشبه منه بالآنية وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد روى في ذلك أيضا عن النبي صلى الله عليه و سلم ما ","part":4,"page":250},{"id":6535,"text":" 6212 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث قال ثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الصعبة عن رجل من همدان يقال له أفلح عن بن زرير أنه سمع على بن أبي طالب يقول : إن نبي الله صلى الله عليه و سلم أخذ حريرا في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في يساره ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي ","part":4,"page":250},{"id":6536,"text":" 6213 - حدثنا حسين بن نصر قال ثنا يزيد بن هارون قال ثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد العزيز بن أبي الصعبة عن أبي أفلح عن عبد الله بن زرير الغافقي عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":250},{"id":6537,"text":" 6214 - حدثنا فهد قال ثنا بن أبي مريم قال أخبرني بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد العزيز بن أبي الصعبة القرشي عن أبي علي الهمداني عن عبد الله بن زرير قال سمعت علي بن أبي طالب يقول : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه و سلم وفي إحدى يديه ذهب وفي الأخرى حرير فقال هذان حرام على ذكور أمتي وحل لإناثها ","part":4,"page":250},{"id":6538,"text":" 6215 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا بن لهيعة قال ثنا يزيد بن أبي حبيب أن عبد العزيز بن أبي الصعبة القرشي حدثه ثم ذكر : بإسناده مثله ","part":4,"page":250},{"id":6539,"text":" 6216 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله حدثنا إبراهيم بن منقذ وصالح بن عبد الرحمن قالا ثنا المقرئ عن عبد الرحمن بن زياد فذكر بإسناده مثله ","part":4,"page":251},{"id":6540,"text":" 6217 - حدثنا بن أبي عمران وابن أبي داود وعلي بن عبد الرحمن وأبو زرعة الدمشقي ومحمد بن خزيمة قالوا ثنا سعيد بن سليمان الواسطي عن عباد بن العوام قال ثنا سعيد بن أبي عروبة قال حدثني ثابت بن أرقم قال حدثني عمتي أنيسة بنت زيد بن أرقم عن أبيها زيد بن أرقم عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله وزاد علي بن عبد الرحمن فقال له رجل إنك لتقول هذا وهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ينهى عنه قالت وكان في يدي قلبان من ذهب فقال ضعيهما وركب حميرا له فانطلق ثم رجع فقال أعيديهما فقد سألته فقال لا بأس به ","part":4,"page":251},{"id":6541,"text":" 6218 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا بن أبي مريم قال ثنا يحيى بن أيوب قال حدثني الحسن بن ثوبان وعمرو بن الحارث عن هشام بن أبي رقية قال سألت مسلمة بن مخلد يقول لعقبة بن عامر قم فحدث الناس بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه و سلم يعني فقام عقبة فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ بيته من جهنم وسمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم ","part":4,"page":251},{"id":6542,"text":" 6219 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا الحجاج بن المنهال الأنماطي قال ثنا حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : الحرير والذهب حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها ","part":4,"page":251},{"id":6543,"text":" 6220 - حدثنا فهد قال ثنا بن أبي مريم قال ثنا محمد بن جعفر قال أخبرني عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله فبين في هذه الآثار من قصد إليه بالنهي في الآثار الأول وأنهم الرجال دون النساء فقال الآخرون فقد روى عن بن عمر وابن الزبير أنهما جعلا قول النبي صلى الله عليه و سلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة على الرجال والنساء وذكروا في ذلك ما ","part":4,"page":251},{"id":6544,"text":" 6221 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا هشيم عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك قال : سألت امرأة بن عمر قالت أتحلي بالذهب قال نعم قالت فما تقول لي في الحرير قال يكره ذلك قالت ما يكره أخبرني أحلال هو أم حرام قال كنا نتحدث أن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ","part":4,"page":251},{"id":6545,"text":" 6222 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا خالد بن بزار قال ثنا عبد العزيز بن أبي داود عن نافع عن بن عمر : أن امرأة سألته عن لبس الحرير فكرهه فقالت ولم فقال لها أما إذ أبيت فسأخبرك كنا نقول من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ","part":4,"page":252},{"id":6546,"text":" 6223 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة قال أخبرني أبو دينار قال سمعت بن الزبير يخطب يقول يا أيها الناس لا تلبسوا نساءكم الحرير فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة قال بن الزبير وأنا أقول من لم يلبسه في الآخرة لم يدخل الجنة لأن الله عز و جل قال ولباسهم فيها حرير ","part":4,"page":252},{"id":6547,"text":" 6224 - حدثنا محمد بن خريمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد بن سلمة قال حدثني الأزرق بن قيس الحارثي قال سمعت عبد الله بن الزبير يخطب يوم التروية وهو يقول : ا أيها الناس لا تلبسوا الحرير ولا تلبسوه نساءكم ولا أبناءكم فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة وذكروا في ذلك أيضا عن النبي صلى الله عليه و سلم ما ","part":4,"page":252},{"id":6548,"text":" 6225 - حدثنا بحر بن نصر قال ثنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن أبا غسانة المعافري حدثه أنه سمع عقبة بن عامر الجهني يخبر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يمنع أهله الحلية والحرير ويقول إن كنتن تحببن حلية الجنة وحريرها فلا تلبسنها في الدنيا قيل لهم أما قول النبي صلى الله عليه و سلم من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة فقد روى ذلك وقد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه و سلم أراد به الرجال خاصة ويجوز أن يكون أراد به الرجال والنساء وما ذكرنا من حديث علي وعبد الله بن عمر وزيد بن أرقم وأبي موسى يخبرون أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما أراد به الرجال دون النساء فهو أولى وهذا المعنى أولى أن يحمل عليه وجه هذا الحديث حتى لا يضاد ما ذكرنا قبله ولئن كان ما ذكروه عن بن عمر وابن الزبير في ذلك حجة فإن ما قد ذكرناه عن علي مما يخالف ذلك أحرى بأن يكون حجة وقد روى في هذا أيضا عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم خلاف ذلك ","part":4,"page":252},{"id":6549,"text":" 6226 - حدثنا يزيد بن سنان وابن مرزوق قالا ثنا وهب بن جرير قال ثنا أبي قال سمعت نافعا يحدث عن بن عمر قال رأى عمر عطارد التميمي يقيم في السوق حلة سيراء فقال عمر : يا رسول الله لو اشتريتها لوفد العرب إذا قدموا عليك فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة فلما كان بعد ذلك أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم بحلل سيراء فبعث إلى عمر بحلة وإلى أسامة بحلة وأعطى عليا حلة فأمره أن يشقها خمرا بين نسائه قال وراح أسامة بحلته فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه و سلم نظرا عرف أنه كره ما صنع فقال إني لم أبعث بها إليك لتلبسها إنما بعثت بها إليك لتشقها خمرا بين نسائك ","part":4,"page":252},{"id":6550,"text":" 6227 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا حامد بن يحى قال ثنا سفيان قال ثنا أيوب بن موسى عن نافع عن بن عمر قال : أبصر رسول الله صلى الله عليه و سلم حلة سيراء على عطارد فكرهها له ونهاه عنها ثم إنه كسا عمر مثلها فقال يا رسول الله قلت في حلة عطارد ما قلت وتكسوني هذه فقال لم أكسكها لتلبسها إنما أعطيتكها لتلبسها النساء فأخبر بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم في هذا الحديث أن قوله إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له إنما قصد به الرجال دون النساء وقد روى هذا عن علي عن النبي صلى الله عليه و سلم ","part":4,"page":253},{"id":6551,"text":" 6228 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب بن حميد قال ثنا وكيع عن مسعر عن أبي عون عن أبي صالح الحنفي عن علي : أن أكيدر دومة أهدى للنبي صلى الله عليه و سلم ثوب حرير فأعطاه إياه وقال أشققه خمرا بين النساء وروي عن علي بن أبي طالب في ذلك ما ","part":4,"page":253},{"id":6552,"text":" 6229 - حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قالا ثنا أبو داود الطيالسي قال ثنا شعبة عن أبي عون الثقفي قال سمعت أبا صالح الحنفي يقول سمعت عليا يقول : أهدى لرسول الله صلى الله عليه و سلم حلة سيراء من حرير فبعث بها إلي فلبستها فرأيت الكراهة في وجهه فأطرتها خمرا بين نسائي ","part":4,"page":253},{"id":6553,"text":" 6230 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة قال أخبرني أبو عون محمد بن عبد الله فذكر بإسناده مثله حدثنا سليمان قال ثنا عبد الرحمن قال ثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن زيد بن وهب عن علي فذكر : مثله ","part":4,"page":253},{"id":6554,"text":" 6231 - حدثنا يونس قال ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن إبراهيم بن عبد الله بن حنين حدثه أن أباه حدثه أنه سمع علي بن أبي طالب يقول : كساني رسول الله صلى الله عليه و سلم حلة سيراء فرحت فيها فقال لي يا علي إني لم أكسكها لتلبسها فرجعت إلى فاطمة رضي الله عنها فأعطيتها طرفها كأنها تطوى معي فشققتها فقالت تربت يداك يا بن أبي طالب ماذا جئت به قلت نهاني رسول الله صلى الله عليه و سلم أن ألبسها فالبسيها وأكسي نساءك ","part":4,"page":253},{"id":6555,"text":" 6232 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب بن حميد قال ثنا عمران بن عيينة عن يزيد بن أبي زياد عن أبي فاختة عن جعدة عن علي قال : أهدى أمير أذربيجان إلى النبي صلى الله عليه و سلم حلة مسيرة بحرير إما سداها وإما لحمتها فبعث بها إلي فأتيته فقلت يا رسول الله ألبسها قال لا أكره لك ما أكره لنفسي ولكن اجعلها خمرا بين الفواطم قال فقطعت منها أربع خمر خمارا لفاطمة بنت أسد بن هاشم أم علي بن أبي طالب وخمارا لفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم وخمارا لفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب وخمارا لفاطمة أخرى قد نسيتها ","part":4,"page":253},{"id":6556,"text":" 6233 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا القعنبي قال ثنا عبد العزيز بن مسلم عن يزيد بن أبي زياد عن أبي فاختة عن جعدة بن هبيرة عن علي : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أهديت له حلة لحمتها أو سداها إبريسم فقلت يا رسول الله ألبسها قال لا أكره لك ما أكره لنفسي ولكن اقطعها خمرا لفلانة وفلانة وفلانة وذكر فيهن فاطمة قال فشققتها أربع خمر ","part":4,"page":254},{"id":6557,"text":" 6234 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت مجاهدا يحدث عن بن أبي ليلى قال سمعت عليا يقول : أتي رسول الله صلى الله عليه و سلم بحلة حرير فبعث بها إلي فلبستها فرأيت الكراهة في وجهه فأطرتها خمرا بين النساء وقد روى في ذلك عن أنس بن مالك ما ","part":4,"page":254},{"id":6558,"text":" 6235 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو اليمان قال ثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن أنس أنه : رأى على أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه و سلم برد حرير سيراء ","part":4,"page":254},{"id":6559,"text":" 6236 - حدثنا محمد بن حميد قال ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا يحيى بن حمزة عن الزبيدي عن الزهري عن أنس : مثله ","part":4,"page":254},{"id":6560,"text":" 6237 - حدثنا أبو أمية قال ثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال ثنا عيسى بن يوسف عن الأوزاعي ومعمر عن الزهري عن أنس : مثله ","part":4,"page":254},{"id":6561,"text":" 6238 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا الخطاب بن عثمان وحيوة بن شريح قال ثنا بقية عن الزبيدي عن الزهري عن أنس : مثله قال قال والسيراء المضلع بالقز ","part":4,"page":254},{"id":6562,"text":" 6239 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا بن المبارك عن معمر عن الزهري عن أنس بن مالك قال : رأيت على زينب بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم بردا سيراء من حرير فقد ثبت بهذه الآثار مما قدمنا في ذلك من النظر إباحة لبس الحرير للنساء وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم وقد ","part":4,"page":254},{"id":6563,"text":" 6240 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد قال ثنا مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن عمرو بن دينار : أن جابر بن عبد الله نزع الحرير عن الغلام وتركه على الجواري قال مسعر وسألت عنه عمرو بن دينار فلم يعرفه [ ص 255 ] ","part":4,"page":254},{"id":6564,"text":" ( باب الثوب يكون فيه علم الحرير أو يكون فيه شيء من الحرير ) \r\n قال أبو جعفر قد روينا في غير هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه و سلم النهي عن الحرير فذهب قوم إلى أن ذلك النهي قد وقع على قليله وكثيره فكرهوا بذلك لبس المعلم بعلم الحرير والثوب الذي لحمته غير حرير وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا قد وقع النهي من ذلك على ما جاوز الأعلام وعلى ما كان سداه غير حرير لا على غير ذلك واحتجوا في ذلك بما قد روينا في باب لبس الحرير عن عمر في استثنائه مما حرم عليهم من الحرير الأعلام وبما ","part":4,"page":255},{"id":6565,"text":" 6241 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا القاسم بن مالك المزني عن داود بن أبي هند عن حميد بن عبد الرحمن عن سعد بن هشام قال حدثتني عائشة قالت : كانت لنا قطيفة علمها حرير فكنا نلبسها ","part":4,"page":255},{"id":6566,"text":" 6242 - حدثنا يونس قال ثنا يحيى بن حسان قال ثنا عيسى بن يونس عن المغيرة بن زياد عن أبي عمر مولى أسماء قال : رأيت بن عمر أشتري جبة فيها خيط أحمر فردها فأتيت أسماء فذكرت ذلك لها فقالت بؤسا لابن عمر يا جارية ناوليني جبة رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخرجت إلينا جبة مكفوفة الجيب والكمين والفروج بالديباج ","part":4,"page":255},{"id":6567,"text":" 6243 - حدثنا الحسين بن عبد الله بن منصور قال ثنا الهيثم بن جميل ح وحدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال ثنا شريك عن خصيف عن عكرمة عن بن عباس قال إنما : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الثوب المصمت وأما السدي والعلم فلا ","part":4,"page":255},{"id":6568,"text":" 6244 - حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا زهير بن معاوية عن خصيف فذكر : بإسناده مثله ففي هذه الآثار إباحة لبس الثوب من غير الحرير إذا كان فيه من الحرير مثل العلم أو كانت لحمته غير حرير إذا كان سداه حريرا ومما دل على صحة ما قالوا من ذلك ما قد روى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم في لبسهم الخز ","part":4,"page":255},{"id":6569,"text":" 6245 - حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر قال سمعت أبي يذكر عن الشعبي قال : رأيت على الحسين بن علي جبة خز ","part":4,"page":255},{"id":6570,"text":" 6246 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا أبو نعيم قال ثنا يونس بن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث قال : رأيت على الحسين بن علي مطرف خز ","part":4,"page":256},{"id":6571,"text":" 6247 - حدثنا علي بن عبد الرحمن قال ثنا عبد الله بن صالح قال ثنا بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله : أن بشر بن سعيد حدثه أنه رأى على سعد بن أبي وقاص جبة شامية قيامها قز قال بشر ورأيت على زيد بن ثابت خمائص معلمة ","part":4,"page":256},{"id":6572,"text":" 6248 - حدثنا علي قال ثنا يحيى بن معين قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا عبد الله بن عمر عن وهب بن كيسان قال : رأيت سعد بن أبي وقاص وأبا هريرة وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك يلبسون الخز ","part":4,"page":256},{"id":6573,"text":" 6249 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : أنها كست عبد الله بن الزبير مطرف خز كانت عائشة تلبسه ","part":4,"page":256},{"id":6574,"text":" 6250 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا يحيى بن حسان قال ثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار مولى بني هاشم قال : قدمت على مروان بن الحكم مطارف خز فكساها ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم وكأني أنظر إلى أبي هريرة وعليه منها مطرف أغبر كأني أنظر إلى طرائق الإبريسم فيه حدثنا بن أبي داود قال ثنا صالح بن حاتم بن وردان قال ثنا يزيد بن زريع قال حدثني عبد الله بن عوف قال رأيت على أنس بن مالك جبة خز ومطرف خز وعمامة خز ","part":4,"page":256},{"id":6575,"text":" 6251 - حدثنا بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا مهدي بن ميمون عن شعيب بن الحبحاب قال : رأيت على أنس بن مالك جبة خز ومطرف خز أو قال وبرنس خز ","part":4,"page":256},{"id":6576,"text":" 6252 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال ثنا شعبة عن محمد بن زياد : أنه رأى على أبي هريرة مطرف خز فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم قد كانوا يلبسون الخز وقيامه حرير وكان من الحجة للآخرين على أهل هذه المقالة أن الخز يومئذ لم يكن فيه حرير فيقال لهم وما دليلكم على ما ذكرتم وقد ذكرنا في بعض هذه الآثار أن جبة سعد كان قيامها قزا وروينا عنه في كتابنا هذا في غير هذا الباب أنه دخل على بن عامر وعليه جبة شطرها خز وشطرها حرير فكلمه بن عامر في ذلك فقال إنما يلي جلدي منه الخز فدل ذلك أن خزهم كان كخز الناس من بعدهم فيه حرير وفيه خز ففي ثبوت ذلك ثبوت ما ذهب إليه من أباح لبس الثوب من غير الحرير المعلم بالحرير ولبس الثوب الذي قيامه حرير وظاهره غير حرير وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى [ ص 257 ] ","part":4,"page":256},{"id":6577,"text":" ( باب الرجل يتحرك سنه هل يشدها بالذهب أم لا ) \r\n قال أبو جعفر قد اختلف الناس في الرجل يتحرك سنه فيريد أن يشدها بالذهب فقال أبو حنيفة ليس له ذلك وأن يشدها بالفضة كذلك ","part":4,"page":257},{"id":6578,"text":" 6253 - حدثنا محمد بن العباس قال ثنا علي بن معبد عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة وقال أصحاب الإملاء منهم بشر بن وليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة : أنه لا بأس أن يشدها بالذهب وقال محمد بن الحسن لا بأس أن يشدها بالذهب كذلك وكان من الحجة لأبي حنيفة في قوله الذي رواه محمد عن أبي يوسف عنه أنه قد نهي عن الذهب والحرير فنهى عن استعمالهما وكان ما نهى عنه من الحرير قد دخل فيه لباسه وعصب الجراح به فكذلك ما نهى عنه من استعمال الذهب يدخل فيه شد السن به وكان من الحجة لمحمد فيما ذهب إليه من ذلك على أبي حنيفة في روايته عن أبي يوسف عنه أن ما ذكر من تعصيب الجراح بالحرير إن كان ما فعل لأنه علاج للجراح فلا بأس به لأن ذلك دواء كما أباح رسول الله صلى الله عليه و سلم للزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف لبس الحرير من الحكة التي كانت بهما كذلك عصائب الحرير إن كانت علاجا للجرح لتقل مدته كما أن الثوب الحرير علاج للحكة فلا بأس بها وإن يكن علاجا للجرح فكانت هي وسائر العصائب في ذلك سواء فهي مكروهة فكذلك ما ذكرنا من الذهب إن كان يراد منه أنه لا ينتن كما تنتن الفضة فلا بأس به وقد أباح رسول الله صلى الله عليه و سلم لعرفجة بن أسعد أن يتخذ أنفا من ذهب ","part":4,"page":257},{"id":6579,"text":" 6254 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا الحجاج بن المنهال قال ثنا أبو الأشهب ح وحدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا غسان بن عبيد المصلي قال ثنا أبو الأشهب ح وحدثنا بن أبي داود قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا أبو الأشهب عن عبد الرحمن بن طرفة عن جده عرفجة بن أسعد : أنه أصيب أنفه يوم الكلاب في الجاهلية فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه فشكا ذلك إلى النبي صلى الله عليه و سلم فأمره أن يتخذ أنفا من ذهب ففعل ","part":4,"page":257},{"id":6580,"text":" 6255 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد والخصيب بن ناصح وأسد بن موسى قالوا ثنا أبو الأشهب عن عبد الرحمن بن طرفة عن عرفجة : مثله فقد أباح رسول الله صلى الله عليه و سلم لعرفجة بن أسعد أن يتخذ أنفا من ذهب إذا كان تنتن الفضة فلما كان ذلك في الأنف كان كذلك السن لا يشدها بالذهب إذا كان أي غيره لا ينتن فيكون النتن الذي من الفضة مبيحا لإستعمال الذهب كما كان النتن الذي يكون منها في الأنف مبيحا لإستعمال الذهب مكانها فهذه حجة وفي ذلك حجة أخرى أنا رأينا استعمال الفضة مكروها كما استعمال الذهب مكروها فلما كانا مستويين في الكراهة وقد عممهما النهي جميعا وكان شد السن بالفضة خارجا من الاستعمال المكروه كان كذلك شدها بالذهب أيضا خارجا من الاستعمال المكروه فإن قال قائل فقد رأينا خاتم الفضة أبيح للرجال ومنعوا من خاتم الذهب فقد أبيح لهم من الفضة ما لم يبح لهم من الذهب قيل له قد كان النظر ما حكينا وهو إباحة خاتم الذهب للرجال كخاتم الفضة ولكنا منعنا من ذلك وجاء النهي عن خاتم الذهب نصا فقلنا به وتركنا له النظر ولولا ذلك لجعلناه في الإباحة كخاتم الفضة فكذلك شد السن لما أبيح بالفضة ثبت أن شدها بالذهب كذلك حتى يأتي بالتفرقة بين ذلك سنة يجب بها ترك النظر كما جاء في خاتم الذهب سنة نهت عنه فتمت بها الحجة ووجب لها ترك النظر فثبت بما ذكرنا ما قال محمد فإن قال قائل وما الذي روى في النهي من خاتم الذهب قيل له قد رويت عنه صلى الله عليه و سلم في ذلك آثار متواترة جاءت مجيئا صحيحا وسنذكرها في باب النهي عن خاتم الذهب إن شاء الله تعالى وقد روى عن جماعة من المتقدمين إباحة شد الأسنان بالذهب فمن ذلك ما ","part":4,"page":258},{"id":6581,"text":" 6256 - حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان وموسى بن داود قالا ثنا طعمة بن عمرو قال : رأيت صفرة الذهب بين ثنايا أو قال بين ثنيتي موسى بن طلحة ","part":4,"page":258},{"id":6582,"text":" 6257 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا سعيد بن سليمان قال ثنا حماد بن سلمة عن حميد الطويل قال : رأيت الحسن شد أسنانه بالذهب ","part":4,"page":259},{"id":6583,"text":" 6258 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا أسد قال ثنا أبو الأشهب عن حماد قال : رأيت المغيرة بن عبد الله أمير الكوفة قد ضبب أسنانه بالذهب فذكرت ذلك لإبراهيم فقال لا بأس به ","part":4,"page":259},{"id":6584,"text":" 6259 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن قال ثنا شعبة قال رأيت أبا التياح وأبا حمزة وأبا نوفل بن أبي عقرب قد ضببوا أسنانهم بالذهب حدثنا سليمان قال ثنا الخصيب قال : رأيت عبيد الله بن الحسن قاضي البصرة قد شد أسنانه بالذهب فقد وافق ما روينا عنهم من هذا ما ذهب إليه محمد بن الحسن فيه نأخذه ","part":4,"page":259},{"id":6585,"text":" ( 8 باب التختم بالذهب ) ","part":4,"page":259},{"id":6586,"text":" 6260 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا إسحاق بن منصور قال ثنا أبو رجاء عن محمد بن مالك قال رأيت علي البراء خاتما من ذهب فقيل له قال : قسم رسول الله صلى الله عليه و سلم غنيمة فألبسنيه وقال البس ما كساك الله ورسوله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى إباحة لبس خواتم الذهب للرجال واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وقالوا قد روى عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم أنهم كانوا يلبسون خواتيم الذهب فذكروا في ذلك ما ","part":4,"page":259},{"id":6587,"text":" 6261 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا القواريري قال ثنا بن عيينة عن إسماعيل بن محمد عن مصعب بن سعد قال : رأيت في يد طلحة بن عبيد الله خاتما من ذهب ورأيت في يد صهيب خاتما من ذهب ورأيت في يد سعد خاتما من ذهب ","part":4,"page":259},{"id":6588,"text":" 6262 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا النضر بن عبد الجبار قال ثنا بن لهيعة عن محمد بن زيد عن عيسى بن طلحة أنه أخبره : أن طلحة بن عبيد الله قتل وفي يده خاتم من ذهب ","part":4,"page":259},{"id":6589,"text":" 6263 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا عمرو بن خالد عن جعفر بن ربيعة عن بن شهاب عن يحيى بن سعيد بن العاص : أن سعيد بن العاص قتل وفي يده خاتم من ذهب ","part":4,"page":259},{"id":6590,"text":" 6264 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا إسماعيل بن عمر قال ثنا مالك بن مغول قال ثنا أبو السفر ح وحدثنا علي قال ثنا خلاد بن يحيى قال ثنا يونس بن أبي إسحاق قال ثنا أبو السفر قال : رأيت علي البراء خاتما من ذهب فذهبوا إلى تقليد هذه الآثار مع ما تعلقوا به في ذلك من حديث البراء الذي ذكرناه في أول هذا الباب ولهم في ذلك من النظر أنه قد نهى عن استعمال الذهب والفضة نهيا واحدا ومنع من الأكل في آنية الفضة كما منع من الأكل في آنية الذهب فلما كان قد سوى في ذلك بين الذهب والفضة وجعل حكمهما واحدا ثم ثبت أن خاتم الفضة ليس ما نهى عنه كان كذلك خاتم الذهب وخالفهم في ذلك آخرون فكرهوا خواتيم الذهب للرجال واحتجوا في ذلك بما ","part":4,"page":259},{"id":6591,"text":" 6265 - حدثنا يونس قال أخبرني عبد الله بن نافع عن داود بن قيس عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب قال : نهانا رسول الله صلى الله عليه و سلم عن التختم بالذهب ","part":4,"page":260},{"id":6592,"text":" 6266 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى عن محمد بن عجلان قال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن بن عباس عن علي عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":260},{"id":6593,"text":" 6267 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب أن مالكا حدثه عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":260},{"id":6594,"text":" 6268 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا داود بن قيس عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن بن عباس عن علي عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":260},{"id":6595,"text":" 6269 - حدثنا يونس قال ثنا عبد الله بن يوسف ح وحدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث قالا ثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن إبراهيم بن عبد الله بن حنين حدثه أن أباه حدثه أنه سمع عليا يقول : نهاني رسول الله صلى الله عليه و سلم عن خاتم الذهب ","part":4,"page":260},{"id":6596,"text":" 6270 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن هبيرة بن مريم عن علي قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن خاتم الذهب ","part":4,"page":260},{"id":6597,"text":" 6271 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا إسحاق بن منصور قال ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تتختم بالذهب ","part":4,"page":260},{"id":6598,"text":" 6272 - حدثنا فهد قال ثنا النفيلي قال ثنا زهير قال ثنا يزيد بن أبي زياد عن أبي سعيد الأزدي عن أبي الكنود قال أتيت عبد الله بن مسعود فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن حلقة الذهب ","part":4,"page":260},{"id":6599,"text":" 6273 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن يزيد فذكر : بإسناده مثله ","part":4,"page":261},{"id":6600,"text":" 6274 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا بن أبي مريم قال أخبرنا أبو غسان قال ثنا بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رجلا جلس إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم وعليه خاتم من ذهب فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم فلبس خاتم حديد فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم هذه لبسة أهل النار فرجع فلبس خاتم ورق فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم ","part":4,"page":261},{"id":6601,"text":" 6275 - حدثنا عبد الغني بن رفاعة قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة ح وحدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن أشعث بن أبي الشعثاء عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن خاتم الذهب فهذا البراء قد روينا عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في هذا خلاف ما روينا عنه في أول هذا الباب ","part":4,"page":261},{"id":6602,"text":" 6276 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا شعبة قال ثنا أبو التياح قال سمعت رجلا من بني ليث يقول أشهد على عمران بن حصين أنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : أنه نهى عن خاتم الذهب ","part":4,"page":261},{"id":6603,"text":" 6277 - حدثنا محمد بن خريمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن أبي التياح عن حفص الليثي عن عمران بن حصين عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":261},{"id":6604,"text":" 6278 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا الحجاج بن محمد قال أخبرني شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشر بن نهيك عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن خاتم الذهب ","part":4,"page":261},{"id":6605,"text":" 6279 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا أبي قال سمعت النعمان بن راشد يحدث عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي ثعلبة الخشني قال : جلس رجل إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم وعليه خاتم من ذهب فقرع رسول الله صلى الله عليه و سلم يده بقضيب كان في يده ثم غفل عنه فرمى الرجل بخاتمه ثم نظر إليه رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال أين خاتمك فقال ألقيته قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ما أظننا إلا وقد أوجعناك وأغرمناك ","part":4,"page":261},{"id":6606,"text":" 6280 - حدثنا بحر بن نصر قال ثنا بن وهب قال أخبرني بن لهيعة عن عمارة بن غزية الأنصاري عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة : أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم وعليه خاتم من ذهب فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم فانطلق فلبس خاتما من حديد ثم جاء فأعرض عنه فانطلق فنزعه ولبس خاتما من ورق فأقره النبي صلى الله عليه و سلم وأقبل إليه فقد رويت هذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في النهي عن التختم بالذهب منها حديث البراء الذي قد ذكرناه فيها وهو أصح وأثبت مما رويناه عنه في الإباحة فاحتمل أن يكون ما ذهب إليه أحد الفريقين عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ناسخا لما قد رواه الفريق الآخر فنظرنا في ذلك فإذا ","part":4,"page":261},{"id":6607,"text":" 6281 - فإذا بابن أبي داود قد حدثنا قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم اتخذ خاتما من ذهب وجل فصه مما يلي كفه فاتخذه الناس فرمى به واتخذ خاتما من ورق أو فضة ","part":4,"page":262},{"id":6608,"text":" 6282 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو الوليد قال ثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":262},{"id":6609,"text":" 6283 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا القعنبي قال قرأت على مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن بن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يلبس خاتما من ذهب ثم قام فنبذه فقال لا ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتيمهم ","part":4,"page":262},{"id":6610,"text":" 6284 - حدثنا نصر بن مرزوق عن علي بن معبد عن إسماعيل بن جعفر عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":262},{"id":6611,"text":" 6285 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن المغيرة بن زياد أنه حدثه قال حدثني نافع عن بن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم اتخذ خاتما من ذهب فاتخذ أصحابه خواتيم من ذهب ثم رمى به واتخذ خاتما من ورق وكتب فيه محمد رسول الله ","part":4,"page":262},{"id":6612,"text":" 6286 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا عبد الواحد بن غياث قال ثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله فثبت بهذه الآثار أن خواتيم الذهب قد كان لبسها مباحا ثم نهى عنه بعد ذلك فثبت أن ما فيه تحريم لبسها هو الناسخ لما فيه إباحة لبسها فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار وأما النظر في ذلك فقد ذكرناه فيما تقدم ذكرنا له في غير هذا الموضع وأنه يوافق ما ذهب إليه من ذهب في ذلك إلى الإباحة ولكن السنة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في النهي عن ذلك قد حظرت ذلك ومنعت منه ومما روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في النهي عن ذلك أيضا ما ","part":4,"page":262},{"id":6613,"text":" 6287 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن عبيد الله بن عمر عن نافع مولى بن عمر عن حنين مولى بن عباس عن علي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : أنه نهاه عن التختم بالذهب ","part":4,"page":262},{"id":6614,"text":" 6288 - حدثنا محمد قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن محمد بن عمر عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله فإن قال قائل فهل تجد عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم في ذلك نهيا قيل له نعم ","part":4,"page":262},{"id":6615,"text":" 6289 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا يزيد بن هارون قال ثنا همام عن قتادة عن عبد الرحمن مولى أم برثن عن زياد عامل البصرة قال : وفدنا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع الأشعري فرأى علي خاتما من ذهب فقال عمر لقد تشبهتم بالعجم ثلاثا يقولها تختموا بهذا الورق قال فقال الأشعري أما أنا فخاتمي حديد فقال عمر ذاك أخبث وأنتن ","part":4,"page":263},{"id":6616,"text":" ( 9 باب نقش الخواتيم ) ","part":4,"page":263},{"id":6617,"text":" 6290 - حدثنا بن أبي عمران قال ثنا محمد بن الصباح قال ثنا هشيم عن العوام بن حوشب عن الأزهر بن راشد عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تستضيئوا بنيران أهل الشرك ولا تنقشوا عربيا قال فسألت الحسن عن ذلك فقال قوله لا تنقشوا عربيا لا تنقشوا في خواتيمكم محمد رسول الله وقوله لا تستضيئوا بنيران أهل الشرك يقول لا تشاوروهم في أموركم قال أبو جعفر فذهب قوم إلى كراهة نقش الخواتيم بشيء من العربية واحتجوا في ذلك بهذا الحديث ولم يروا بنقش غير العربية بأسا واحتجوا في ذلك بما كان على خواتيم نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ","part":4,"page":263},{"id":6618,"text":" 6291 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا معلى عن منصور قال أخبرني عبد الواحد بن زياد قال حدثتنا أم نافع بنت أبي الجعد مولى النعمان بن مقرن عن أبيها قال : كان نقش خاتم النعمان بن مقرن إبلا قابضا إحدى يديه باسطا الأخرى ","part":4,"page":263},{"id":6619,"text":" 6292 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا علي بن جعد قال ثنا شعبة عن جابر عن القاسم قال : كان نقش خاتم عبد الله ذبابان ","part":4,"page":263},{"id":6620,"text":" 6293 - حدثنا علي قال ثنا شريك عن الأعمش عن عبد الله بن يزيد قال : كان نقش خاتم حذيفة كركيان وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا بأس بنقش العربية على الخواتيم غير ما منع منه رسول الله صلى الله عليه و سلم من الانتقاش على خاتمه وقالوا لا حجة لأهل المقالة الأولى فيما احتجوا به في ذلك لأن حديثهم الذي رووه عن النبي صلى الله عليه و سلم لا يثبت من طريق الإسناد وإنما أصله عن عمر لا عن النبي صلى وذكروا في ذلك ما ","part":4,"page":263},{"id":6621,"text":" 6294 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا شريح بن النعمان قال ثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال عمر بن الخطاب : لا تنقشوا في خواتيمكم العربية فهذا هو أصل حديث أنس هذا عن عمر لا عن النبي صلى الله عليه و سلم ثم لو ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم لكان تفسيره عندنا ما قال الحسن لأن نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه و سلم كان كذلك فنهى أن ينقش عليه ","part":4,"page":264},{"id":6622,"text":" 6295 - حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش قال ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبيه عن ثمامة عن أنس قال : كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه و سلم ثلاثة أسطر سطر محمد وسطر رسول وسطر الله فهذا كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه و سلم ","part":4,"page":264},{"id":6623,"text":" 6296 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا عبد الوهاب قال ثنا سعد عن قتادة عن أنس : أن النبي صلى الله عليه و سلم أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر فقيل له إنهم لا يقبلون كتابك إلا بخاتم فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله ","part":4,"page":264},{"id":6624,"text":" 6297 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا شبابة قال ثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال : أراد النبي صلى الله عليه و سلم أن يكتب كتابا إلى الروم ثم ذكر مثله فهذا رسول الله صلى الله عليه و سلم قد انتقش في خاتمه العربية ثم قد فعل ذلك أصحابه من بعده ","part":4,"page":264},{"id":6625,"text":" 6298 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا إبراهيم بن محمد القرشي عن عمرو بن يحيى عن جده قال : قدم عمرو بن سعيد مع أخيه على النبي صلى الله عليه و سلم فنظر إلى حلقة في يده فقال ما هذه الحلقة في يدك قال هذه حلقة يا رسول الله قال فما نقشها قال محمد رسول الله قال أرنيه فتختمه رسول الله صلى الله عليه و سلم فمات وهو في يده ثم أخذه أبو بكر بعد ذلك فكان في يده ثم أخذه عمر فكان في يده ثم أخذه عثمان فكان في يده عامة خلافته حتى سقط منه في بير أريس فهذا رسول الله صلى الله عليه و سلم لم ينكر على خالد بن سعيد لبس ما هو منقوش بالعربية ","part":4,"page":264},{"id":6626,"text":" 6299 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا علي بن الجعد قال ثنا الربيع بن صبيح عن حيان الصائغ قال : كان نقش خاتم أبي بكر الصديق نعم القادر الله ","part":4,"page":264},{"id":6627,"text":" 6300 - حدثنا علي قال ثنا خالد بن عمرو قال ثنا إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال : كان نقش خاتم علي رضي الله عنه لله الملك ","part":4,"page":264},{"id":6628,"text":" 6301 - حدثنا علي قال ثنا عبد الوهاب قال ثنا شعبة عن قتادة قال : كان نقش خاتم أبي عبيدة بن الجراح الحمد لله فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم وخلفاؤه الراشدون المهديون قد نقشوا على خواتيمهم العربية فدل ما فعلوا من ذلك على أنه غير محظور عليهم وأنه إنما أريد بالنهي أن لا ينقش على خاتم الإمام لئلا يفتعل فيما بيده من الأموال التي للمسلمين ألا ترى أن عمر قد روينا عنه النهي عن ذلك ثم قد لبس هو من بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم ما هو منقوش بالعربية فدل ذلك على أن ما كره من العربية هو العربية الموضوعة على خاتم إمام المسلمين خاصة لا غير ذلك وأما ما روي مما كان نقش خاتم النعمان بن مقرن وابن مسعود وحذيفة فإنه قد يجوز أن يكونوا فعلوا ذلك ولهم أن ينقشوا مكانهم عربيا ولقد ","part":4,"page":264},{"id":6629,"text":" 6302 - حدثني بن أبي داود قال ثنا القواريري قال ثنا عبد الوارث عن عمرو عن الحسن : أنه كان يكره أن ينقش الرجل على خاتمه صورة وقال إذا ختمت لها فقد صورت بها ","part":4,"page":265},{"id":6630,"text":" ( 10 باب لبس الخاتم لغير ذي السلطان ) ","part":4,"page":265},{"id":6631,"text":" 6303 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا معلى بن منصور قال ثنا مفضل بن فضالة قال ثنا عياش بن عياش عن الهيثم بن شفي الحجري عن أبي عامر عن أبي ريحانة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن لبوس الخاتم إلا لذي سلطان قال أبو جعفر فذهب قوم إلى كراهة لبس الخاتم إلا لذي سلطان واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فلم يروا بلبسه لسائر الناس من سلطان وغيره بأسا وكان من حجتهم في ذلك الحديث الذي قد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في الباب الذي قبل هذا الباب أنه ألقي خاتمه فألقى الناس خواتيمهم فقد دل هذا على أن العامة قد كانت تلبس الخواتيم في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فإن قال قائل فكيف تحتج بهذا وهو منسوخ قيل له إن الذي احتججنا به عنه ليس بمنسوخ وإنما المنسوخ ترك لبس الخاتم من الذهب للنبي صلى الله عليه و سلم ولغيره من أمته وقبل ذلك فقد كان هو وهم في ذلك سواء فلما نسخ لبس خواتيم الذهب كان الحكم متقدما في لبسه ولبسهم الخواتيم سواء وكان النسخ لم يمنعه هو صلى الله عليه و سلم من لبس خاتم الفضة فكذلك أيضا لا يمنعهم من لبس الخواتيم من فضة فهذا الذي أرادنا من هذا الحديث وقد روى عن جماعة ممن لم يكن لهم سلطان أنهم كانوا يلبسون الخواتيم فمما روى في ذلك ما ","part":4,"page":265},{"id":6632,"text":" 6304 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا محمد بن جعفر المدائني قال ثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه : أن الحسن والحسين كانا يتختمان في يسارهما وكان في خواتيمهما ذكر الله ","part":4,"page":266},{"id":6633,"text":" 6305 - حدثنا علي قال ثنا يعلى بن عبيد قال ثنا رشد بن كريب أنه قال : رأيت بن الحنفية يتختم في يساره ","part":4,"page":266},{"id":6634,"text":" 6306 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا الوحاظي قال ثنا سليمان بن بلال قال ثنا جعفر بن محمد عن أبيه قال : كان الحسن والحسين يتختمان في يسارهما ","part":4,"page":266},{"id":6635,"text":" 6307 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن إبراهيم بن عطاء عن أبيه قال : كان نقش خاتم عمران بن حصين رحلا متقلدا بسيف ","part":4,"page":266},{"id":6636,"text":" 6308 - حدثنا علي قال ثنا خالد بن عمرو قال ثنا يونس بن أبي إسحاق قال رأيت قيس بن أبي حازم وعبد الرحمن بن الأسود وقيس بن ثمامة والشعبي يتختمون بيسارهم حدثني علي قال ثنا علي بن الجعد قال ثنا شعبة عن مغيرة قال : كان نقش خاتم إبراهيم نحن بالله وله فهؤلاء الذين روينا عنهم هذه الآثار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم وتابعيهم قد كانوا يتختمون وليس لهم سلطان فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار وأما من طريق النظر فإن السلطان إذا كان له لبس الخاتم لأنه ليس بحلية فكذلك أيضا غير السلطان له أيضا لبسه لأنه ليس بحلية وقد رأينا ما نهى عنه من استعمال الذهب والفضة يستوي فيه السلطان والعامة فالنظر على ذلك أن يكون كذلك ما أبيح للسلطان من لبس الخاتم يستوي فيه هو والعامة وإن كان إنما أبيح الخاتم لاحتياجه إليه ليختم به مال المسلمين وأنه أيضا مباح للعامة لاحتياجهم إليه للختم على أموالهم وكتبهم فلا فرق في ذلك بين السلطان وغير السلطان ","part":4,"page":266},{"id":6637,"text":" ( 11 باب البول قائما ) ","part":4,"page":267},{"id":6638,"text":" 6309 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم ح وحدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت : ما بال رسول الله صلى الله عليه و سلم قائما منذ أنزل عليه القرآن قال أبو جعفر فكره قوم البول قائما واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فلم يروا به بأسا واحتجوا في ذلك بما ","part":4,"page":267},{"id":6639,"text":" 6310 - حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن حذيفة قال : رأيت النبي صلى الله عليه و سلم بال وهو قائم على سباطة قوم ثم أتى بوضوء فتوضأ ومسح على خفيه ","part":4,"page":267},{"id":6640,"text":" 6311 - حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قالا ثنا سعيد بن عامر قال ثنا شعبة عن سليمان فذكر : بإسناده مثله ","part":4,"page":267},{"id":6641,"text":" 6312 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو الوليد قال ثنا أبو عوانة عن سليمان فذكر : بإسناده مثله ","part":4,"page":267},{"id":6642,"text":" 6313 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان الثوري قال ثنا منصور عن أبي وائل عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ففي هذا الحديث إباحة البول قائما وهذا أولى مما ذكرنا قبله عن عائشة لأن حديث عائشة إنما فيه من حدثك أن رسول الله بال قائما بعد ما أنزل عليه القرآن فلا تصدقه أي أن القرآن لما نزل عليه أمر فيه بالطهارة واجتناب النجاسة والتحرز منها فلما رأت عائشة ذلك وعلمت تعظيم رسول الله صلى الله عليه و سلم لأمر الله وكان الأغلب عندها أن من بال قائما لا يكاد يسلم من إصابة البول ثيابه وبدنه قالت ذلك وليس فيه حكاية منها عن رسول الله صلى الله عليه و سلم يوافق ذلك ثم جاء حذيفة فأخبر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم بالمدينة بعد نزول القرآن عليه يبول قائما فثبت بذلك إباحة البول قائما إذا كان البائل في ذلك يأمن من النجاسة على بدنه وثيابه وقد روى عن عائشة في هذا ما يدل على ما ذهبنا إليه من معنى حديثها الذي ذكرنا ","part":4,"page":267},{"id":6643,"text":" 6314 - حدثنا أحمد بن داود وقال ثنا بن صالح قال ثنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت من حدثك أنه : رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم يبول قائما فكذبه فإني رأيته يبول جالسا ففي هذا الحديث ما يدل على ما دفعت به عائشة رواية رؤية من رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم يبول قائما وإنما رؤيتها إياه يبول جالسا فليس في هذا الحديث عندنا دليل على ذلك لأنه قد يجوز أن يبول جالسا في وقت ويبول قائما في وقت آخر فلم تحك عن النبي صلى الله عليه و سلم في هذا شيئا يدل على كراهية البول قائما وقد روى عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه بال قائما ","part":4,"page":267},{"id":6644,"text":" 6315 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا سعيد بن عامر عن شعبة أنه حدث عن سليمان عن زيد بن وهب قال : رأيت عمر بال قائما فأنجح حتى كاد يصرع ","part":4,"page":268},{"id":6645,"text":" 6316 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا وهب وأبو داود قالا ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي ظبيان : أنه رأى عليا بال قائما ","part":4,"page":268},{"id":6646,"text":" 6317 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا سعيد بن عامر قال ثنا شعبة عن سليمان فذكر : بإسناده مثله ","part":4,"page":268},{"id":6647,"text":" 6318 - حدثنا فهد قال ثنا عمر بن حفص قال ثنا أبي عن الأعمش فذكر : بإسناده مثله ","part":4,"page":268},{"id":6648,"text":" 6319 - حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال ثنا يحيى بن اليمان عن معمر عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب قال : رأيت زيد بن ثابت يبول قائما ","part":4,"page":268},{"id":6649,"text":" 6320 - حدثنا يونس قال ثنا معن بن عيسى قال ثنا مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال : رأيت عبد الله بن عمر يبول قائما فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم قد كانوا يبولون قياما وذلك عندنا على أنهم كانوا يأمنون أن يصيب شيء من ذلك ثيابهم وأبدانهم فإن قال قائل فقد روى عن عمر بن الخطاب ما يخالف ما رويت عنه في هذا الباب فذكر ما ","part":4,"page":268},{"id":6650,"text":" 6321 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا عبد الله بن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال قال عمر : ما بلت قائما منذ أسلمت وقيل له قد يجوز أن يكون عمر لم يبل قائما منذ أسلم حتى قال هذا القول ثم بال بعد ذلك قائما على ما رواه عنه زيد بن وهب ففي ذلك ما يدل على أنه لم يكن يرى بالبول قائما بأسا وقد دل على ذلك أيضا ما قد رويناه عن بن عمر في هذا الباب من بوله قائما وقد حدث عن عمر بن الخطاب بما قد ذكرنا فدل ذلك على رجوع عمر عن كراهية البول قائما إذا كان ذلك لما رواه عنه عبد الله بن عمر ولم يكن عبد الله بن عمر يترك ما سمعه من عمر إلا إلى ما هو أولى عنده من ذلك ","part":4,"page":268},{"id":6651,"text":" ( 12 باب القسم ) ","part":4,"page":269},{"id":6652,"text":" 6322 - حدثنا إسحاق بن الحسين الطحان قال ثنا سعيد بن أبي مريم قال ثنا سفيان بن عيينة عن يونس بن يزيد عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن بن عباس في حديث طويل فيه ذكر رؤيا عبرها أبو بكر عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال أصبت : يا رسول الله قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا قال أقسمت عليك يا رسول الله قال لا تقسم قال أبو جعفر فذهب قوم إلى كراهة القسم وقالوا لا ينبغي لأحد أن يقسم على شيء وأعظموا ذلك وكان ممن أعظم ذلك الليث بن سعد فذكر لي غير واحد من أصحابنا عن عيسى بن حماد زغبة قال أتيت بكر بن مضر لأعوده فجاء الليث فهم بالصعود إليه فقال له بكر أقسمت عليك أن تفعل فقال له الليث أو تدري ما القسم أو تدري ما القسم أو تدري ما القسم وخالفهم في ذلك آخرون فلم يروا بالقسم بأسا وجعلوه يمينا وحكموا له بحكم اليمين وقالوا قد ذكر الله في غير موضع في كتابه فقال عز و جل لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة وقال فلا أقسم بمواقع النجوم وقال لا أقسم بهذا البلد فكان تأويل ذلك عند العلماء جميعا أقسم بيوم القيامة ولا صلة وقال الله عز و جل وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا فلم يعبهم بقسمهم ورد عليهم كفرهم فقال بلى وعدا عليه حقا وكان في ذكره جهد أيمانهم دليل على أن ذلك القسم كان منهم يمينا وقال الله عز و جل إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين فلم يعب ذلك عليهم ثم قال ولا يستثنون ","part":4,"page":269},{"id":6653,"text":" 6323 - فحدثني سليمان بن شعيب عن أبيه عن محمد بن الحسن قال : في هذه الآية دليل على أن القسم يمين لأن الاستثناء لا يكون إلا في اليمين وإذا كانت يمينا كانت مباحة فيما سائر الأيمان فيه مباحة ومكروهة فيما سائر الأيمان فيه مكروهة ولا حجة عندنا على أهل هذه المقالة في حديث بن عباس الذي ذكرنا فإنه يجوز أن يكون الذي كره رسول الله صلى الله عليه و سلم في القسم لأبي بكر من أجله هو أن التعبير الذي صوبه في بعضه وخطأه في بعضه لم يكن ذلك منه من جهة الوحي ولكن من جهة ما يعبر له الرؤيا كما نهى أن توطأ الحوامل على الإشفاق منه أن يضر ذلك بأولادهم فلما بلغه أن فارس والروم يفعلون ذلك فلا يضر بأولادهم أطلق ما كان حظر من ذلك وكما قال في تلقيح النخل ما أظن ان ذلك يغني شيئا فتركوه ونزعوا عنه فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه و سلم فقال إنما هو ظن ظننته إن كان يعني شيئا فليصنعوه فإنما أنا بشر مثلكم وإنما هو ظن ظننته والظن يخطئ ويصيب ولكن ما قلت قال الله عز و جل فلن أكذب على الله ","part":4,"page":269},{"id":6654,"text":" 6324 - حدثنا بذلك يزيد بن سنان قال ثنا أبو عامر قال ثنا إسرائيل عن سماك عن موسى بن طلحة عن أبيه : فأخبر رسول الله صلى الله عليه و سلم أن ما قاله من جهة الظن فهو كسائر البشر في ظنونهم وأن الذي يقوله عن الله عز و جل فهو الذي لا يجوز خلافه وكانت الرؤيا إنما تعبر بالظن والتحري وقد روى ذلك عن محمد بن سيرين واحتج بقول الله عز و جل وقال للذي ظن أنه ناج منهما فلما كان التعبير من هذه الجهة التي لا حقيقة فيها كره رسول الله صلى الله عليه و سلم لأبي بكر أن يقسم عليه ليخبره بما يظنه صوابا على أنه عنده كذلك وقد يكون في الحقيقة بخلافه ألا ترى أن رجلا لو نظر في مسألة من الفقه واجتهد فأداه اجتهاده إلى شيء وسعه القول به ورد ما خالفه وتخطئة قائله إذا كانت الدلائل التي بها يستخرج الجواب في ذلك رافعة له ولو حلف على أن ذلك الجواب صواب كان مخطئا لأنه لم يكلف إصابة الصواب فيكون ما قاله هو الصواب ولكنه كلف الاجتهاد وقد يؤديه الاجتهاد إلى الصواب وإلى غير الصواب فمن هذه الجهة كره رسول الله صلى الله عليه و سلم لأبي بكر الحلف عليه ليخبره بصوابه ما هو لا من جهة كراهية القسم وقد روى في ذلك ما يدل على ما ذكرناه ","part":4,"page":270},{"id":6655,"text":" 6325 - حدثنا بحر بن نصر قال ثنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس : مثل حديث إسحاق بن الحسين غير أنه قال والله لتخبرني بما أصبت مما أخطأت فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تقسم فدل ذلك على أن ما كره رسول الله صلى الله عليه و سلم هو الحلف فيه على إخباره بصوابه أو خطئه في شيء لم يقله رسول الله صلى الله عليه و سلم بالوحي الذي يعلم به حقيقة الأشياء لا لذكره القسم ","part":4,"page":270},{"id":6656,"text":" 6326 - وحدثنا بن أبي مريم قال ثنا الفريابي قال ثنا شريك عن يزيد بن زياد عن عبد الرحمن بن الحارث عن بن عباس قال : القسم يمين فهذا بن عباس وهو الذي روى عنه الحديث الأول قد جعل القسم يمينا ففي ذلك دليل على إباحة الحلف به وأنه عنده كسائر الأيمان فثبت بذلك ما تأولنا الحديث الأول عليه وانتفى قول من تأوله على غير ما تأولناه عليه قال أبو جعفر وقد روى في إباحة القسم ما قد ","part":4,"page":271},{"id":6657,"text":" 6327 - حدثنا عبد الغني بن أبي عقيل قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن أشعث بن سليم عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم بإبرار القسم ","part":4,"page":271},{"id":6658,"text":" 6328 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو داود ووهب قالا ثنا شعبة فذكر : بإسناده مثله غير أنه قال بإبرار القسم أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد أمر بإبرار القسم ولو كان المقسم عاصيا لما كان ينبغي أن يبر قسمه وقد ","part":4,"page":271},{"id":6659,"text":" 6329 - حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قالا ثنا عبد الله بن بكر السهمي قال ثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره فلو كان القسم مكروها لكان قائله عاصيا ولما أبر الله قسم من عصاه وقد روينا فيما تقدم من كتابنا هذا عن المغيرة بن شعبة أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فوجد ريح ثوم فلما فرغ من الصلاة قال من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا في مسجدنا حتى يذهب ريحها فأتيته فقلت أقسمت عليك يا رسول الله لما أعطيتني يدك فأعطانيها فأريته جبائر على صدري فقال إن لك عذرا ولم ينكر عليه إقسامه عليه ","part":4,"page":271},{"id":6660,"text":" 6330 - حدثنا جعفر بن سليمان النوفلي قال ثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا عمر بن أبي بكر الموصلي عن بن أبي الزناد عن أبيه عن عمرة عن عائشة أنها قالت : أهدي لرسول الله صلى الله عليه و سلم لحم فقال أهدى لزينب بنت جحش قالت فأهديت لها فردته فقال أقسمت عليك لا رددتها فرددتها فدل ما ذكرنا على إباحة القسم وأن حكمه حكم اليمين وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد روى ذلك عن إبراهيم النخعي ","part":4,"page":271},{"id":6661,"text":" 6331 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا أبي عن محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال : أقسم وأقسمت به يمين وكفارة ذلك كفارة يمين وقد أقسم رسول الله صلى الله عليه و سلم على نسائه ","part":4,"page":272},{"id":6662,"text":" 6332 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو حفص القلاس قال ثنا أبو قتيبة قال ثنا عبد الرحمن بن أبي الرحال قال ثنا أبي عمرة عن عائشة قالت : كان إيلاء رسول الله صلى الله عليه و سلم أقسم بالله لا أقربكن شهرا ","part":4,"page":272},{"id":6663,"text":" ( 13 باب الشرب قائما ) ","part":4,"page":272},{"id":6664,"text":" 6333 - حدثنا بن أبي عمران ومحمد بن علي بن داود قالا أنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني قال ثنا خالد بن الحارث عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي مسلم عن الجارود : أن النبي صلى الله عليه و سلم زجر عن الشرب قائما ","part":4,"page":272},{"id":6665,"text":" 6334 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا المقدمي قال ثنا خالد بن الحارث قال ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي مسلم عن الجارود بن المعلى عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":272},{"id":6666,"text":" 6335 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا عبد الرحمن بن المبارك قال ثنا خالد بن الحارث عن سعيد عن قتادة عن أبي مسلم عن الجارود عن سعيد عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":272},{"id":6667,"text":" 6336 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا عبد الصمد قال ثنا همام وهشام قالا ثنا قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":272},{"id":6668,"text":" 6337 - حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة فذكر : بإسناده مثله ","part":4,"page":272},{"id":6669,"text":" 6338 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو داود قال ثنا هشام الدستوائي فذكر : بإسناده مثله ","part":4,"page":272},{"id":6670,"text":" 6339 - حدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال ثنا همام عن قتادة عن أنس وعن قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":272},{"id":6671,"text":" 6340 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا موسى بن إسماعيل ح وحدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قالا ثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى كراهة الشرب قائما واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فلم يروا بالشرب قائما بأسا واحتجوا في ذلك بما ","part":4,"page":272},{"id":6672,"text":" 6341 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني بن جريج عن محمد بن علي بن حسين عن أبيه عن جده قال قال لي بن أبي طالب : إيتني بوضوء فأتيته به فتوضأ ثم قام بفضل وضوئه فشرب قائما فعجبت لذلك فقال أتعجب يا بني إني رأيت أباك رسول الله صلى الله عليه و سلم يصنع ذلك ","part":4,"page":273},{"id":6673,"text":" 6342 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال : رأيت عليا شرب فضل وضوئه قائما ثم قال إن ناسا يكرهون أن يشربوا قياما وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فعل ما فعلت ","part":4,"page":273},{"id":6674,"text":" 6343 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد قال ثنا مسعر عن عبد الملك فذكر : بإسناده مثله ","part":4,"page":273},{"id":6675,"text":" 6344 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا ورقاء بن عمر عن عطاء بن السائب عن زاذان وميسرة عن علي أنه شرب قائما فقيل له في ذلك فقال : إن أشرب قائما فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يشرب قائما وإن أشرب جالسا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يفعل ذلك ","part":4,"page":273},{"id":6676,"text":" 6345 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن زاذان عن علي : مثله ","part":4,"page":273},{"id":6677,"text":" 6346 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد فذكر : بإسناده مثله ","part":4,"page":273},{"id":6678,"text":" 6347 - حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن عاصم الأحول عن الشعبي عن عبد الله بن عباس قال : رأيت النبي صلى الله عليه و سلم يشرب وهو قائم ","part":4,"page":273},{"id":6679,"text":" 6348 - حدثنا فهد قال ثنا بن الأصبهاني قال ثنا شريك عن الشيباني عن عامر عن بن عباس قال : ناولت النبي صلى الله عليه و سلم دلوا من ماء زمزم فشرب وهو قائم ","part":4,"page":273},{"id":6680,"text":" 6349 - حدثنا بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن الشعبي عن بن عباس : مثله ","part":4,"page":273},{"id":6681,"text":" 6350 - حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا إسحاق بن أبي فروة المدني قال حدثتنا عبيدة بنت نابل عن عائشة بنت سعد عن سعد بن أبي وقاص : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يشرب قائما ","part":4,"page":273},{"id":6682,"text":" 6351 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا حفص عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال : كنا نشرب ونحن قيام على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ","part":4,"page":273},{"id":6683,"text":" 6352 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم وعثمان بن عمر رضي الله عنه قالا ثنا عمران بن جرير عن أبي البزري وهو يزيد بن عطارد عن بن عمر قال : كنا نشرب ونحن قيام ونأكل ونحن نسعى على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ","part":4,"page":273},{"id":6684,"text":" 6353 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن عمران بن جرير عن يزيد بن عطارد عن بن عمر : مثله ","part":4,"page":274},{"id":6685,"text":" 6354 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن بن جريج قال أخبرني عبد الكريم بن مالك قال أخبرني البراء بن زيد أن أم سليم حدثته : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم شرب وهو قائم من قربة ","part":4,"page":274},{"id":6686,"text":" 6355 - حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا زهير بن معاوية قال ثنا عبد الكريم الجزري قال حدثني البراء بن بنت أنس وهو بن زيد عن أنس بن مالك قال حدثتني أمي : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم دخل عليها وفي بيتها قربة معلقة فشرب من القربة قائما ","part":4,"page":274},{"id":6687,"text":" 6356 - حدثنا أبو أمية قال ثنا أبو غسان قال ثنا شريك عن حميد عن أنس : أن النبي صلى الله عليه و سلم شرب من قربة معلقة وهو قائم ففي هذه الآثار إباحة الشرب قائما وأولى الأشياء بنا إذا روى حديثان عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فاحتملا الاتفاق واحتملا التضاد أن نحملهما على الاتفاق لا على التضاد وكان ما روينا في هذا الفصل عن رسول الله صلى الله عليه و سلم إباحة الشرب قائما وفيما روينا عنه في الفصل الذي قبله النهي عن ذلك فاحتمل أن يكون ذلك النهي لم يرد به هذه الإباحة ولكن أريد به معنى آخر فنظرنا في ذلك ","part":4,"page":274},{"id":6688,"text":" 6357 - فإذا فهد قد حدثنا قال ثنا أبو غسان قال ثنا خالد عن بيان عن الشعبي قال : إنما أكره الشرب قائما لأنه داء فأخبر الشعبي في هذا المعنى الذي من أجله كان النهي وأنه لما يخاف منه من الضرر وحدوث الداء لا غير ذلك فأراد رسول الله صلى الله عليه و سلم بذلك النهي الإشفاق على أمته وأمره إياهم بما فيه صلاحهم في دينهم ودنياهم كما قد قال لهم أما أنا فلا آكل متكئا ","part":4,"page":274},{"id":6689,"text":" 6358 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا سهل بن بكار ح وحدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قالا ثنا أبو عوانة عن رقية عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أما أنا فلا آكل متكئا ","part":4,"page":274},{"id":6690,"text":" 6359 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول فذكر : مثله ","part":4,"page":274},{"id":6691,"text":" 6360 - حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":274},{"id":6692,"text":" 6361 - حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا مسعر بن كدام عن علي بن الأقمر قال سمعت أبا جحيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر : مثله فليس ذلك على طريق التحريم منه عليهم أن يأكلوا كذلك ولكن لمعنى في الأكل متكئا خافه عليهم ","part":4,"page":275},{"id":6693,"text":" 6362 - حدثنا بن أبي عمران قال ثنا إسحاق بن إسماعيل قال ثنا جرير بن عبد الحميد قال قال الشعبي : إنما كره الأكل متكئا مخافة أن تعظم بطونهم فأخبر الشعبي بالمعنى الذي كره رسول الله صلى الله عليه و سلم من أجله الأكل متكئا وأنه إنما هو لما يحدث عنه من عظم البطن فكذلك ما روى عنه من النهي عن الشرب قائما إنما هو لمعنى يكون من ذلك كرهه من أجله لا غير ذلك وقد روى في هذا أيضا عن عبد الله بن عمرو ","part":4,"page":275},{"id":6694,"text":" 6363 - حدثنا محمد بن الحجاج قال ثنا أسد ح حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قالا ثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن شعيب بن عبد الله بن عمرو عن أبيه قال : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يأكل متكئا قط فقد يجوز أن يكون اجتنب ذلك لما قال الشعبي وقد يجوز في ذلك معنى آخر فإنه ","part":4,"page":275},{"id":6695,"text":" 6364 - حدثنا يحيى بن عثمان قال ثنا أبي قال ثنا بن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن إسماعيل الأعور قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يأكل متكئا فنزل عليه جبريل عليه السلام فقال انظروا إلى هذا العبد كيف يأكل متكئا قال فجلس رسول الله صلى الله عليه و سلم فقد يجوز أن يكون هذا هو المعنى الذي من أجله قال لا أكل متكئا لأنه فعل الملوك الجبابرة وفعل الأعاجم فكره ذلك ورغب في فعل العرب كما روى عن عمر فإنه ","part":4,"page":275},{"id":6696,"text":" 6365 - حدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال ثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي قال : أتانا كتاب عمر بن الخطاب اخشوشنوا واخشوشبوا واخلولقوا وتمعددوا كأنكم معد وإياكم والتنعم وزي العجم أفلا ترى أنه نهاهم عن زي العجم وأمرهم بالتمعدد وهو العيش الخشن الذي تعرفه العرب فكذلك الأكل متكئا نهوا عنه لأنه فعل العجم وأما الشرب قاعدا فأمروا به خوفا مما يحدث عليهم في صدورهم وليس في ذلك شيء من زي العجم وقد روى في إباحة الشرب قائما عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ما ","part":4,"page":275},{"id":6697,"text":" 6366 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا أبو الأحوص عن عبد الأعلى عن بشر بن غالب قال : دخلت على الحسين بن علي داره فقام إلى بخيتة له فسح ضرعها حتى إذا درت دعا بإناء فحلب ثم شرب وهو قائم ثم قال يا بشر إني إنما فعلت ذلك لتعلم أنا نشرب ونحن قيام ","part":4,"page":275},{"id":6698,"text":" 6367 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا ملك عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال رأيت أبي يشرب وهو قائم حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن علي بن عبد الله البارقي قال : ناولت بن عمر إداوة فشرب منها قائما من فيها وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه نهى أن يشرب من في السقاء ","part":4,"page":276},{"id":6699,"text":" 6368 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الشرب من في السقاء ","part":4,"page":276},{"id":6700,"text":" 6369 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن أيوب عن عكرمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله فلم يكن هذا النهي من رسول الله صلى الله عليه و سلم على تحريم ذلك على أمته حتى يكون من فعله منهم عاصيا له ولكن لمعنى قد اختلف فيها ما هو ","part":4,"page":276},{"id":6701,"text":" 6370 - فحدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن الشرب من في السقاء لأنه ينتنه فهذا معناه وقد روى في ذلك معنى آخر وهو ما ","part":4,"page":276},{"id":6702,"text":" 6371 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن ليث عن مجاهد قال : كان يكره الشرب من ثلمة القدح وعروة الكوز وقال هما مقعدا الشيطان فلم يكن هذا النهي من رسول الله صلى الله عليه و سلم على طريق التحريم بل كان على طريق الإشفاق منه على أمته والرأفة بهم والنظر لهم وقد قال قوم إنما نهى عن ذلك لأنه الموضع الذي يقصده الهوام فنهى عن ذلك خوف أذاها فكذلك ما ذكرنا عنه في صدر هذا الباب من نهيه عن الشرب قائما ليس على التحريم الذي يكون فاعله عاصيا ولكن للمعنى الذي ذكرناه في ذلك وقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فيما تقدم من هذا الباب أنه أتى بيت أم سليم فشرب من قربة وهو قائم من فيها فدل ذلك على أن نهيه الذي روى عنه في ذلك ليس على النهي الذي يجب على منتهكه أن يكون عاصيا ولكنه على النهي من أجل الخوف فإذا ذهب الخوف ارتفع النهي فهذا عندنا معنى هذه الآثار والله أعلم وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أيضا أنه نهى عن اختناث الأسقية وهو أن يكسر فيشرب من أفواهها ","part":4,"page":276},{"id":6703,"text":" 6372 - حدثنا بذلك إسماعيل بن يحيى المزني قال ثنا الشافعي عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري : أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن اختناث الأسقية ","part":4,"page":277},{"id":6704,"text":" 6373 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا بن أبي ذئب عن الزهري : فذكر بإسناده مثله قال بن أبي ذئب اختناثها أن تكسر فيشرب منها فالوجه الذي نهى عن ذلك هو الوجه الذي من أجله نهى عن الشرب من في السقاء ","part":4,"page":277},{"id":6705,"text":" ( 14 باب وضع إحدى الرجلين على الأخرى ) ","part":4,"page":277},{"id":6706,"text":" 6374 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا سفيان قال ثنا أبو الزبير عن جابر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كره أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى ","part":4,"page":277},{"id":6707,"text":" 6375 - حدثنا يونس قال أخبرني شعيب بن الليث عن أبيه عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله وزاد وهو مضطجع ","part":4,"page":277},{"id":6708,"text":" 6376 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد ح وحدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج بن المنهال قالا ثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":277},{"id":6709,"text":" 6377 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا المقدمي قال ثنا المعتمر عن أبيه عن خداش عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":277},{"id":6710,"text":" 6378 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أمية بن بسطام قال ثنا يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن عمرو بن دينار عن أبي بكر بن حفص عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : أنه نهى أن يثنى الرجل إحدى رجليه على الأخرى قال أبو جعفر فكره قوم وضع إحدى الرجلين على الأخرى لهذه الآثار واحتجوا في ذلك أيضا بما ","part":4,"page":277},{"id":6711,"text":" 6379 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن واصل عن أبي وائل قال : كان الأشعث وجرير بن عبد الله وكعب قعودا فرفع الأشعث إحدى رجليه على الأخرى وهو قاعد فقال له كعب بن عجرة ضمها فإنه لا يصلح لبشر وخالفهم في ذلك آخرون فلم يروا بذلك بأسا واحتجوا في ذلك بما روي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ","part":4,"page":277},{"id":6712,"text":" 6380 - حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال : رأيت النبي صلى الله عليه و سلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى ","part":4,"page":277},{"id":6713,"text":" 6381 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي عباد قال ثنا سفيان قال حدثني الزهري قال حدثني عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":278},{"id":6714,"text":" 6382 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو بكر الحنفي قال ثنا بن أبي ذئب قال ثنا الزهري قال حدثني عباد بن تميم عن عمه عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":278},{"id":6715,"text":" 6383 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال حدثني مالك بن أنس ويونس عن بن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":278},{"id":6716,"text":" 6384 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا عثمان بن عمر رضي الله عنه قال ثنا مالك عن بن شهاب : فذكر بإسناده مثله ","part":4,"page":278},{"id":6717,"text":" 6385 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا عبد العزيز بن عبد الله الماجشون ح وحدثنا علي بن عبد الرحمن قال ثنا علي بن الجعد قال ثنا عبد العزيز بن عبد الله عن بن شهاب قال حدثني محمود بن لبيد عن عباد بن تميم عن عمه عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله قالوا فهذه الآثار قد جاءت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم بإباحة ما منعت منه الآثار الأول وأما ما ذكروه مما احتجوا به من قول كعب بن عجرة فإنه قد روي عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم خلاف ذلك ","part":4,"page":278},{"id":6718,"text":" 6386 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني مالك ويونس عن بن شهاب سعيد بن المسيب : أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما كانا يفعلان ذلك ","part":4,"page":278},{"id":6719,"text":" 6387 - حدثني بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن عبد الله بن عمر قال حدثني سالم أبو النضر قال : كان أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يجلس أحدهم متربعا وإحدى رجليه على الأخرى ","part":4,"page":278},{"id":6720,"text":" 6388 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا عبيد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد عن سعيد عن عبد الرحمن بن يربوع : أنه رأى عثمان بن عفان فعل ذلك ","part":4,"page":278},{"id":6721,"text":" 6389 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب قال أخبرني عمر بن عبد العزيز أن محمد بن نوفل حدثه أنه : رأى أسامة بن زيد بن حارثة في مسجد النبي صلى الله عليه و سلم فعل ذلك ","part":4,"page":278},{"id":6722,"text":" 6390 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي عن نافع أنه : رأى بن عمر رضي الله عنه يفعل ذلك ","part":4,"page":278},{"id":6723,"text":" 6391 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر عن سفيان عن جابر عن عبد الرحمن بن الأسود عن عبد الرحمن بن يزيد قال : رأيت عبد الله مضطجعا بالأراك واضعا إحدى رجليه على الأخرى وهو يقول ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ","part":4,"page":278},{"id":6724,"text":" 6392 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا سفيان عن عمران بن مسلم قال : رأيت أنس بن مالك قاعدا قد وضع إحدى رجليه على الأخرى فقد روينا عن هؤلاء الجلة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم وهذا مما لا يصل إلى تبيينه من طريق النظر فنستعمل فيه ما استعملناه في غيره من أبواب هذا الكتاب ولكن لما روينا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ما وصفنا في الفصل المتقدم وروى عن كعب بن عجرة أنه قال إنه لا يصلح لبشر فكان معنى هذا عندنا والله أعلم أنها لا تصلح لبشر لنهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عنها لأنه لا يصلح لبشر أن يخالف رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم قد جاء ما ذكرناه في الفصل الثاني من إباحتها باستعمال رسول الله صلى الله عليه و سلم إياها فاحتمل أن يكون أحد الأمرين قد نسخ الآخر فلما وجدنا أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وهم الخلفاء الراشدون المهديون على قربهم من رسول الله صلى الله عليه و سلم وعلمهم بأمره قد فعلوا ذلك بعده بحضرة أصحابه جميعا وفيهم الذي حدث بالحديث الأول عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في الكراهة فلم ينكر ذلك أحد منهم ثم فعله عبد الله بن مسعود وابن عمر وأسامة بن زيد وأنس بن مالك رضي الله عنهم فلم ينكر عليهم منكر ثبت بذلك أن هذا هو ما عليه أهل العلم من هذين الخبرين المرفوعين وبطل بذلك ما خالفه لما ذكرنا وبينا وقد روى عن الحسن في ذلك ما يدل على غير هذا المعنى ","part":4,"page":279},{"id":6725,"text":" 6393 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا خالد بن نزار الإيلي قال حدثني السري بن يحيى قال ثنا عقيل قال قيل للحسن : قد كان يكره أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى فقال الحسن ما أخذوا ذلك إلا عن اليهود فيحتمل أن يكون كان من شريعة موسى عليه السلام كراهة ذلك الفعل فكانت اليهود على ذلك فأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم باتباع ما كانوا عليه لأن حكمه أن يكون على شريعة النبي الذي كان قبله حتى يحدث الله له شريعة تنسخ بشريعته ثم أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بخلاف ذلك وبإباحة ذلك الفعل لما أباح الله عز و جل له ما قد كان حظره على من كان قبله وقد روى عن الحسن خلاف ذلك أيضا ","part":4,"page":279},{"id":6726,"text":" 6394 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن حميد عن الحسن : أنه كان يفعله يعني يضع إحدى الرجلين على الأخرى وقال إنما كره له ذلك أن يفعله بين يدي القوم مخافة أن ينكشف والوجه الأول عندي أشبه من هذا ألا ترى إلى قول كعب إنها لا تصلح لبشر فلو كان ذلك المعنى الذي روى عن الحسن في هذا الحديث لم يقل ذلك كعب ولكنه إنما قال ذلك لعلمه بنهي رسول الله صلى الله عليه و سلم لما كان عليه من اتباع من قبله ثم نسخ الله عز و جل فلم يعلمه كعب فكان على الأمر الأول وعلمه غيره فرجع إليه وترك ما تقدمه ","part":4,"page":279},{"id":6727,"text":" ( 15 باب الرجل يتطرق في المسجد بالسهام ) ","part":4,"page":280},{"id":6728,"text":" 6395 - حدثنا أبو بكرة وعلي بن معبد قالا ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير قال ثنا يزيد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في مساجدنا وفي يده سهام فليمسك بنصالها لا يعقر بها أحدا قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أنه لا بأس أن يتخطى الرجل المسجد وهو حامل ما أراد حمله واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون وقالوا لا ينبغي لأحد أن يدخل المسجد وهو حامل شيئا من ذلك إلا أن يكون دخل به يريد بدخوله الصلاة أو أن يكون إذا دخله يريد به الصدقة فأما أن يدخل به يريد تخطي المسجد فإن ذلك مكروه وقالوا قد يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه و سلم أراد بما ذكرنا في حديث أبي موسى الإدخال للصدقة فنظرنا في ذلك هل نجد شيئا من الآثار يدل عليه ","part":4,"page":280},{"id":6729,"text":" 6396 - فإذا يونس قد حدثنا قال ثنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث والليث بن سعد يزيد أحدهما على الآخر عن أبي الزبير عن جابر قال : كان الرجل يتصدق بنبل في المسجد فأمره رسول الله صلى الله عليه و سلم أن لا يمر بها إلا وهو آخذ بنصولها ","part":4,"page":280},{"id":6730,"text":" 6397 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث عن الليث عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم : نحوه فبين جابر في هذا الحديث أن الذين كانوا يدخلون بها المسجد إنما كانوا يريدون بها الصدقة فيه لا التخطي فهذا هو ما ما إباحه رسول الله صلى الله عليه و سلم مما في حديث أبي موسى ","part":4,"page":280},{"id":6731,"text":" ( 16 باب المعانقة ) ","part":4,"page":281},{"id":6732,"text":" 6398 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد بن سلمة وحماد بن زيد ويزيد بن زريع عن حنظلة السدوسي عن أنس بن مالك أنهم قالوا : يا رسول الله أينحني بعضنا لبعض إذا التقينا قال لا قالوا فيعانق بعضنا بعضا قال لا قالوا أفيصافح بعضنا لبعض قال تصافحوا ","part":4,"page":281},{"id":6733,"text":" 6399 - حدثنا أبو أمية قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا أبو هلال عن حنظلة عن أنس قال قلنا : يا رسول الله ثم ذكر مثله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا فكرهوا المعانقة منهم أبو حنيفة ومحمد رحمة الله عليهما وخالفهم في ذلك آخرون فلم يروا بها بأسا وممن ذهب إلى ذلك أبو يوسف رحمة الله عليه وكان مما احتجوا به في ذلك ما ","part":4,"page":281},{"id":6734,"text":" 6400 - حدثنا فهد قال ثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال ثنا أسد بن عمرو عن مجالد بن سعيد عن عامر عن عبد الله بن جعفر عن أبيه قال : لما قدمنا على النبي صلى الله عليه و سلم من عند النجاشي تلقاني فاعتنقني ","part":4,"page":281},{"id":6735,"text":" 6401 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبيد الله بن محمد التميمي قال ثنا أبو عوانة عن الأجلح عن الشعبي قال : وافق قدوم جعفر فتح خيبر فقال النبي صلى الله عليه و سلم لا أدري بأي الشيئين أنا أشد فرحا بفتح خيبر أو بقدوم جعفر ثم تلقاه فاعتنقه وقبل بين عينيه ","part":4,"page":281},{"id":6736,"text":" 6402 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا إبراهيم بن يحيى بن محمد الشجري قال حدثني محمد بن يحيى بن عبادة قال أخبرني بن إسحاق عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت : قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه و سلم في بيتي فأتاه فقرع الباب باب فقام إليه رسول الله صلى الله عليه و سلم عريانا والله ما رأيته عريانا قبله فاعتنقه وقبله وقد روى في ذلك عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ما ","part":4,"page":281},{"id":6737,"text":" 6403 - حدثني محمد بن خزيمة قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا شعبة عن غالب التمار عن الشعبي : أن أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم كانوا إذا التقوا تصافحوا وإذا قدموا من سفر تعانقوا ","part":4,"page":281},{"id":6738,"text":" 6404 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا أبو الوليد ح وحدثنا بن مرزوق قال ثنا يحيى بن حماد قالا ثنا شعبة فذكر : بإسناده مثله ","part":4,"page":281},{"id":6739,"text":" 6405 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا حماد بن سلمة قال ثنا أبو غالب عن أم الدرداء قالت : قدم علينا سلمان فقال أين أخي قلت في المسجد فأتاه فلما رآه اعتنقه فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم قد كانوا يتعانقون فدل ذلك على أن ما روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم من إباحة المعانقة متأخر عما روى عنه من النهي عن ذلك فبذلك نأخذ وهو قول أبي يوسف رحمه الله ","part":4,"page":281},{"id":6740,"text":" ( 17 باب الصور تكون في الثياب ) ","part":4,"page":282},{"id":6741,"text":" 6406 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال ثنا شعبة عن علي بن مدرك قال سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير عن عبد الله بن يحيى عن أبيه قال سمعت عليا عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ","part":4,"page":282},{"id":6742,"text":" 6407 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا يعقوب بن إسحاق وحبان بن هلال قالا ثنا شعبة فذكر : بإسناده مثله ","part":4,"page":282},{"id":6743,"text":" 6408 - حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا أبو بكر بن عياش قال ثنا مغيرة بن مقسم قال حدثني الحارث العكلي عن عبد الله بن يحيى عن علي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : قال لي جبريل عليه السلام إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا تمثال ","part":4,"page":282},{"id":6744,"text":" 6409 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير عن كريب مولى بن عباس عن بن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم حين دخل البيت وجد فيه صورة إبراهيم وصورة مريم فقال أما هم فقد سمعوا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة إبراهيم فما له يستقسم ","part":4,"page":282},{"id":6745,"text":" 6410 - حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس عن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ","part":4,"page":282},{"id":6746,"text":" 6411 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا حماد بن سلمة قال ثنا سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن يسار عن أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":282},{"id":6747,"text":" 6412 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أمية بن بسطام قال ثنا يزيد بن زريع قال ثنا روح بن القاسم عن سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن يسار عن زيد بن خالد عن أبي أيوب عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":282},{"id":6748,"text":" 6413 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها : أن جبريل عليه السلام قال لرسول الله صلى الله عليه و سلم إنا لا ندخل بيتا فيه صورة ","part":4,"page":282},{"id":6749,"text":" 6414 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا أبو يزيد بن أبي العمرة قال ثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن نافع عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت : اشتريت نمرقة فيها تصاوير فلما دخل علي رسول الله صلى الله عليه و سلم فرآها تغير ثم قال يا عائشة ما هذه فقلت نمرقة اشتريتها لك تقعد عليها قال إنا لا ندخل بيتا فيه تصاوير ","part":4,"page":282},{"id":6750,"text":" 6415 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا بشر بن بكر قال حدثني الأوزاعي قال حدثني بن شهاب قال أخبرني القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه و سلم وأنا مستترة بقرام ستر فيه صورة فهتكه ثم قال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله عز و جل ","part":4,"page":283},{"id":6751,"text":" 6416 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني بن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ","part":4,"page":283},{"id":6752,"text":" 6417 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا علي بن الجعد قال ثنا بن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن مهران عن عمير مولى بن عباس عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه و سلم : أنه دخل الكعبة فرأى فيها صورة فأمرني فأتيته بدلو من ماء فجعل يضرب به الصور يقول قاتل الله قوما يصورون ما لا يخلقون ","part":4,"page":283},{"id":6753,"text":" 6418 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال حدثني عمر بن محمد أن سالم بن عبد الله حدثه عن أبيه : أن جبريل قال لرسول الله صلى الله عليه و سلم إنا لا ندخل بيتا فيه صورة ","part":4,"page":283},{"id":6754,"text":" 6419 - حدثنا يونس قال لنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب عن بن السباق عن بن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه و سلم عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":283},{"id":6755,"text":" 6420 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا بن لهيعة قال ثنا أبو الزبير : قال سألت جابرا عن الصور في البيت وعن الرجل يفعل ذلك فقال زجر رسول الله عن ذلك ","part":4,"page":283},{"id":6756,"text":" 6421 - حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني قال ثنا محمد بن الفضل عن عمارة عن القعقاع عن أبي زرعة قال دخلت مع أبي هريرة دار مروان بن الحكم فإذا بتماثيل فقال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم قال الله عز و جل : ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة قال أبو جعفر فذهب ذاهبون إلى كراهية إتخاذ ما فيه الصور من الثياب وما كان يوطأ من ذلك ويمتهن وما كان ملبوسا وكرهوا كونه في البيوت واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ما كان من ذلك يوطأ ويمتهن فلا بأس به وكرهوا ما سوى ذلك وكان من الحجة لهم في ذلك ما ","part":4,"page":283},{"id":6757,"text":" 6422 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أمه أسماء بنت عبد الرحمن وكانت في حجر عائشة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها قالت : قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم من سفر وعندي نمط لي فيه صورة فوضعته على سهوتي فاجتبذه وقال لا تستري الجدار قالت فصنعته وسادتين فأخذه رسول الله صلى الله عليه و سلم يرتفق عليهما ","part":4,"page":283},{"id":6758,"text":" 6423 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير الأشج عن ربيعة بن عطاء مولى بني الأزهر أنه سمع القاسم بن محمد يذكر عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه و سلم : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يرتفق عليهما ","part":4,"page":284},{"id":6759,"text":" 6424 - حدثنا علي بن عبد الرحمن قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه أن أباه حدثه عن عائشة رضي الله عنها أنها : كانت نصبت سترا فيه تصاوير فدخل رسول الله صلى الله عليه و سلم فنزعه فقطعته وسادتين فقال رجل في المجلس حينئذ يقال له ربيعة بن عطاء مولى بني أزهر سمعت أبا محمد يذكر أن عائشة رضي الله عنها قالت فكان رسول الله صلى الله عليه و سلم يرتفق عليهما فقال لا ولكن سمعت القاسم بن محمد يذكر ذلك عنها ","part":4,"page":284},{"id":6760,"text":" 6425 - حدثني بن مرزوق قال ثنا محمد بن أبي الوزير قال ثنا محمد بن مسلم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها : جعلت سترا فيه تصاوير إلى القبلة فأمرها رسول الله صلى الله عليه و سلم فنزعته وجعلت منه وسادتين فكان النبي صلى الله عليه و سلم يجلس عليهما ","part":4,"page":284},{"id":6761,"text":" 6426 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب أن مالكا حدثه عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها : استترت بنمرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه و سلم قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهة فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله فماذا أذنبت فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ما بال هذه النمرقة قلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتتوسدها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن أصحاب هذه الصور يقدمون يوم القيامة فيقال لهم أحيوا ما خلقتم ثم قال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة ","part":4,"page":284},{"id":6762,"text":" 6427 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا سعيد بن عامر قال ثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال قالت عائشة : كان ثوب فيه تصاوير فجعلته بين يدي رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو يصلي فكرهه أو قالت فنهاني فجعلته وسائد فقال أهل هذه المقالة فما كان مما يوطأ فلا بأس لهذه الآثار وما كان من غير ما يوطأ فهو الذي جاءت فيه الآثار الأول وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه استثنى مما نهي عنه من الصور إلا ما كان رقما في ثوب ","part":4,"page":284},{"id":6763,"text":" 6428 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن بكير بن الأشج حدثه أن بشر بن سعيد حدثه أن زيد بن خالد الجهني حدثهم ومع بشر بن سعيد عبيد الله الخولاني أن أبا طلحة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة قال بشر فمرض زيد بن خالد فعدناه فإذا نحن في بيته بستر فيه تصاوير فقلت لعبيد الله الخولاني ألم تسمعه حدثنا في التصاوير قال إنه قد قال إلا رقما في ثوب ألم تسمعه قلت لا بلى قد ذكر ذلك ","part":4,"page":285},{"id":6764,"text":" 6429 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ثنا بن إسحاق عن سالم أبي النضر عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال اشتكي أبو طلحة بن سهيل فقال لي عثمان بن حنيف هل لك في أبي طلحة تعوده فقلت نعم قال فجئناه فدخلنا عليه وتحته نمط فيه صورة فقال أنزغوا هذا النمط فألقوه عني فقال له عثمان بن حنيف : أو ما سمعت يا أبا طلحة رسول الله صلى الله عليه و سلم حين نهى عن الصورة قال إلا رقما في ثوب أو ثوبا فيه رقم قال بلى ولكنه أطيب لنفسي فأميطوه عني ","part":4,"page":285},{"id":6765,"text":" 6430 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب أن مالكا حدثه عن أبي النضر فذكر : بإسناده مثله غير أنه قال مكان عثمان بن حنيف سهل بن حنيف فثبت بما روينا خروج الصور التي في الثياب من الصور المنهي عنها وثبت أن المنهي عنه الصور التي هي نظير ما يفعله النصارى في كنائسهم من الصور في جدرانها ومن تعليق الثياب المصورة فيها فأما ما كان يوطأ ويمتهن ويفرش فهو خارج من ذلك وهذا مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ","part":4,"page":285},{"id":6766,"text":" 6431 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو كامل قال ثنا عبد الواحد بن زياد قال ثنا الليث قال : دخلت على سالم بن عبد الله وهو متكئ على وسادة حمراء فيها تصاوير قال فقلت أليس هذا يكره فقال لا إنما يكره ما يعلق منه وما نصب من التماثيل وأما ما وطئ فلا بأس به قال ثم حدثني عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة حتى ينفخوا فيها الروح يقال لهم أحيوا ما خلقتم فدل هذا من قول سالم على ما ذكرنا ثم اختلف الناس بعد ذلك في هذه الصورة ما هي فقال قوم قد دخل في ذلك صورة كل شيء مما له روح ومما ليس له روح قالوا لأن الأثر جاء في ذلك مبهما واحتجوا في ذلك أيضا بما ","part":4,"page":285},{"id":6767,"text":" 6432 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا وكيع ويحيى بن عيسى عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون ","part":4,"page":286},{"id":6768,"text":" 6433 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو الوليد قال ثنا شعبة قال ثنا عون بن أبي جحيفة أخبرني عن أبيه قال : لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم المصور وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ما لم يكن له من ذلك روح فلا بأس بتصويره وما كان له روح فهو المنهي عن تصويره واحتجوا في ذلك بما روى عن بن عباس ","part":4,"page":286},{"id":6769,"text":" 6434 - حدثنا بكار قال ثنا عبد الله بن حمران قال ثنا عون بن أبي جميلة عن سعيد بن أبي الحسن قال : كنت عند بن عباس إذ أتاه رجل فقال يا بن عباس إنما معيشتي من صنعة يدي وأنا أصنع هذه التصاوير فقال بن عباس لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من صور صورة فإن الله معذبه عليها يوم القيامة حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ أبدا قال فربا الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه فقال ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بالشجر وكل شيء ليس فيه روح ","part":4,"page":286},{"id":6770,"text":" 6435 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا قبيصة قال ثنا سفيان عن عون فذكر : بإسناده مثله وقد دل على صحة ما قال بن عباس من هذا قول رسول الله صلى الله عليه و سلم فإن الله معذبه عليها حتى ينفخ فيها الروح فدل ذلك على أن ما نهى من تصويره هو ما يكون فيه الروح وقد روى في ذلك أيضا عن غير بن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال المصورون يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم ","part":4,"page":286},{"id":6771,"text":" 6436 - حدثنا فهد قال ثنا القعنبي قال ثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : المصورون يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم ","part":4,"page":286},{"id":6772,"text":" 6437 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":287},{"id":6773,"text":" 6438 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا موسى بن إسماعيل قال ثنا حماد بن سلمة عن أيوب فذكر : بإسناده مثله ","part":4,"page":287},{"id":6774,"text":" 6439 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا يزيد بن هارون قال ثنا همام بن يحيى عن قتادة عن عكرمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من صور صورة عذب يوم القيامة حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فمعنى هذه الآثار معنى ما رويناه عن بن عباس وقد روى عن النبي صلى الله عليه و سلم في ذلك أيضا ما يدل على هذا المعنى ","part":4,"page":287},{"id":6775,"text":" 6440 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا الوحاظي قال ثنا عيسى بن يونس قال ثنا أبي قال لما قدم مجاهد الكوفة أتيته أنا وأبي فحدثنا عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أتاني جبريل فقال يا محمد إني جئتك البارحة فلم أستطع أن أدخل البيت لأنه كان في البيت تمثال رجل فمر بالتمثال فليقطع رأسه حتى يكون كهيئة الشجرة ","part":4,"page":287},{"id":6776,"text":" 6441 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا علي بن معبد قال ثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن مجاهد عن أبي هريرة قال استأذن جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : أدخل فقال كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه تماثيل خيل ورجال فإما أن تقطع رؤوسها وإما أن تجعلها بساطا فإنا معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه تماثيل فلما أبيحت التماثيل بعد قطع رؤوسها الذي لو قطع من ذي الروح لم يبق دل ذلك على إباحة تصوير ما لا روح له وعلى خروج مالا روح لمثله من الصور مما قد نهى عنه في الآثار التي ذكرنا في هذا الباب وقد روي عن عكرمة في هذا الباب أيضا ما ","part":4,"page":287},{"id":6777,"text":" 6442 - حدثنا محمد بن النعمان قال ثنا أبو ثابت المدني قال ثنا حماد بن زيد عن رجل عن عكرمة عن أبي هريرة قال : الصورة الرأس فكل شيء ليس له رأس فليس بصورة وفي قول جبريل صلوات الله عليه لرسول الله صلى الله عليه و سلم في حديث أبي هريرة إما أن تجعلها بساطا وإما أن تقطع رؤوسها دليل على أنه لم يبح من استعمال ما فيه تلك الصور إلا بأن يبسط فإن قال قائل ففي حديث أبي طلحة أنه كان في بيته ستر فيه تصاوير ولم يدخل ذلك عنده فيما سمع من النبي صلى الله عليه و سلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة لأنه سمع النبي صلى الله عليه و سلم يقول إلا ما كان رقما في ثوب قيل له أما ما ذكرت من الستر فإنما هو فعل أبي طلحة وقد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه و سلم لم يوقفه على أن ذلك الثوب المستثنى هو الستر وقد يجوز أن يكون الستر أيضا فيما استثنى فلما احتمل ما ذكرناه وكان في حديث مجاهد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ما وصفنا علمنا أن الثياب المبسوطة كهيأة البسط لا ما سواها من الثياب المعلقة والملبوسة وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى [ ص 288 ] ","part":4,"page":287},{"id":6778,"text":" ( باب الرجل يقول أستغفر الله وأتوب إليه ) \r\n قال أبو جعفر سمعت أبا جعفر بن أبي عمران يكره أن يقول الرجل استغفر الله وأتوب إليه ولكنه يقول أستغفر الله وأسأله التوبة وقال رأيت أصحابنا يكرهون ذلك ويقولون التوبة من الذنب هي تركه وترك العود عليه وذلك غير موهوم من أحد فإذا قال أتوب إليه فقد وعد الله أن لا يعود إلى ذلك الذنب فإذا عاد إليه بعد ذلك كان كمن وعد الله ثم أخلفه ولكن أحسن ذلك أن يقول أسأل الله التوبة أي أسأل الله أن ينزعني عن هذا الذنب ولا يعيدني إليه أبدا وقد روى ذلك أيضا عن الربيع بن خثيم حدثني موسى بن المبارك قال ثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال ثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن منذر عن الربيع بن خثيم قال لا يقول أحدكم إني أستغفر الله وأتوب إليه ثم يعود فيكون كذبه ويكون ذنبا ولكن ليقل اللهم أغفر لي وتب علي وكان من الحجة لهم في ذلك ما ","part":4,"page":288},{"id":6779,"text":" 6443 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو عمر الحوضي رضي الله عنه قال ثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : التوبة من الذنب أن يتوب الرجل من الذنب ثم لا يعود إليه فهذه صفة التوبة وهذا غير مأمون على أحد غير رسول الله صلى الله عليه و سلم فإنه معصوم ولذلك كان يقول فيما قد روى عنه ما قد ","part":4,"page":288},{"id":6780,"text":" 6444 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا خطاب بن عثمان وحيوة بن شريح قالا ثنا بقية بن الوليد عن الزبيدي عن الزهري عن عبد الملك بن أبي بكر بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة أنه كان يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم إني لأتوب في اليوم مائة مرة وقال أنس إنما قال سبعين مرة ","part":4,"page":288},{"id":6781,"text":" 6445 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أيوب بن سليمان بن بلال قال حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان عن محمد بن عبد الله بن أبي عتيق وموسى بن عقبة عن بن شهاب عن أبي عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة ","part":4,"page":288},{"id":6782,"text":" 6446 - حدثنا يونس قال ثنا سلامة بن روح قال ثنا عقيل قال ثنا الزهري أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ثم ذكر مثله ","part":4,"page":289},{"id":6783,"text":" 6447 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب عن يونس عن بن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":289},{"id":6784,"text":" 6448 - حدثنا حسين بن نصر قال ثنا بن أبي مريم قال ثنا محمد بن جعفر قال أخبرني موسى بن عقبة عن أبي إسحاق حدثه عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مائة مرة ","part":4,"page":289},{"id":6785,"text":" 6449 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا مروان بن معاوية قال ثنا زياد بن المنذر قال ثنا أبو بردة بن أبي موسى قال ثنا الأغر المزني قال : خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه و سلم رافعا يديه وهو يقول يا أيها الناس استغفروا ربكم ثم توبوا إليه فوالله إني لاستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مائة مرة قالوا فهذا كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقوله لأنه معصوم من الذنوب وأما غيره فلا ينبغي أن يقول ذلك لأنه غير معصوم من العود فيما تاب منه وخالفهم في ذلك آخرون فلم يروا به بأسا أن يقول الرجل أتوب إلى الله عز و جل وكان من الحجة لهم في ذلك ما قد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ","part":4,"page":289},{"id":6786,"text":" 6450 - حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا حجاج بن محمد عن بن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : من جلس مجلسا كثر فيه لغطه ثم قال قبل أن يقوم سبحانك ربنا لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك غفر له ما كان في مجلسه ذلك ","part":4,"page":289},{"id":6787,"text":" 6451 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا سعيد بن سليمان الواسطي قال ثنا عثمان بن مطر عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك ","part":4,"page":289},{"id":6788,"text":" 6452 - حدثنا محمد بن خزيمة وفهد بن سليمان قالا ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني بن الهاد عن إسماعيل بن عبد الله بن جعفر قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ما من إنسان يكون في مجلس فيقول حين يريد أن يقوم سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في ذلك المجلس قال فحدثنا بهذا الحديث يزيد بن خصيفة فقال هكذا حدثني السائب بن يزيد عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ","part":4,"page":289},{"id":6789,"text":" 6453 - حدثنا محمد بن خزيمة وفهد قالا ثنا عبد الله بن صالح قالك حدثني الليث قال حدثني بن الهاد عن يحيى بن سعيد عن زرارة عن عائشة رضي الله عنها قالت : ما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقوم من المجلس إلا قال سبحانك اللهم ربي وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فقلت له يا رسول الله ما أكثر ما تقول هؤلاء الكلمات إذا قمت فقال إنه لا يقولهن أحد حين يقوم من مجلسه إلا غفر له ما كان في ذلك المجلس فهذا رسول الله صلى الله عليه و سلم قد روى عنه أيضا ما ذكرنا وهو أولى القولين عندنا لأن الله عز و جل قد أمر بذلك في كتابه فقال فتوبوا إلى بارئكم وقال توبوا إلى الله توبة نصوحا وأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بذلك في الآثار التي ذكرنا فلهذا أبحنا ذلك وخالفنا أبا جعفر فيما ذهب إليه على ما ذكرنا في أول هذا الباب فإن قال قائل فإن الله عز و جل إنما أمرهم في كتابه أن يتوبوا والتوبة هي ترك الذنوب وترك العود إليها وليس ذلك بقولهم قد تبنا إنما ذلك الخروج عن الذنوب وترك العود إليها قال وكذلك روى في قول الله عز و جل توبوا إلى الله توبة نصوحا فذكر ما ","part":4,"page":290},{"id":6790,"text":" 6454 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا موسى بن زياد المخزومي قال ثنا إسرائيل قال ثنا سماك عن النعمان بن بشير قال سمعت عمر يقول : التوبة النصوح أن يجتنب الرجل أي شيء كان يعمله فيتوب إلى الله عز و جل منه ثم لا يعود إليه أبدا ","part":4,"page":290},{"id":6791,"text":" 6455 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن سماك عن النعمان عن عمر : مثله فهذه صفة التوبة التي أمرهم الله عز و جل بها في كتابه فأما قولهم نتوب إلى الله ليس من هذا في شيء قيل لهم إن ذلك وإن كان كما ذكرتم فإنا لم نبح لهم أن يقولوا نتوب إلى الله عز و جل على أنهم معتقدون للرجوع إلى ما تابوا منه ولكنا أبحنا لهم ذلك على أنهم يريدون به ترك ما وقعوا فيه من الذنب ولا يريدون العودة في شيء منه فإذا قالوا ذلك واعتقدوا هذا بقلوبهم كانوا في ذلك مأجورين مثابين فمن عاد منهم بعد ذلك في شيء من تلك الذنوب كان ذلك ذنبا أصابه ولم يحبط ذلك أجره المكتوب له بقوله الدي تقدم منه واعتقاده معه ما أعتقد فأما من قال أتوب إلى الله عز و جل وهو معتقد أنه يعود إلى ما تاب منه فهو بذلك القول فاسق معاقب عليه لأنه كذلك على الله فيما قال وأما إذا قال وهو معتقد لترك الذنب الذي كان وقع فيه وعازم أن لا يعود إليه أبدا فهو صادق في قوله مثاب على صدقه إن شاء الله تعالى وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال الندم توبة ","part":4,"page":290},{"id":6792,"text":" 6456 - حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن عبد الكريم الجزري قال أخبرني زياد بن أبي مريم عن عبد الله بن معقل قال دخلت مع أبي على عبد الله بن مسعود فقال له أبي أنت سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول : الندم توبة فقال نعم ","part":4,"page":291},{"id":6793,"text":" 6457 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب عن مالك عن عبد الكريم عن شرحبيل عن أبيه عن بن مسعود عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":291},{"id":6794,"text":" 6458 - حدثنا حسين بن نصر قال ثنا عمرو بن خالد قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم الجزري عن زياد بن أبي مريم وابن الجراح عن عبد الله بن مغفل فذكر : بإسناده مثله ","part":4,"page":291},{"id":6795,"text":" 6459 - حدثنا حسين بن نصر قال ثنا الهيثم بن جميل قال ثنا زهير بن معاوية عن عبد الكريم عن زياد وليس بابن أبي مريم : فذكر بإسناده مثله ","part":4,"page":291},{"id":6796,"text":" 6460 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا زهير قال ثنا عبد الكريم عن عبد الله بن مغفل : نحوه فهذا رسول الله صلى الله عليه و سلم قد جعل الندم توبة فدل ذلك على أن من قال أتوب إلى الله من ذنب كذا وكذا وهو نادم على ما أصاب من ذلك الذنب أنه محسن مأجور على قوله ذلك ","part":4,"page":291},{"id":6797,"text":" ( 19 باب البكاء على الميت ) ","part":4,"page":291},{"id":6798,"text":" 6461 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك أن عتيك بن الحارث بن عتيك وهو جد عبد الله بن عبد الله أبو أمه أخبره أن جابر بن عتيك أخبره : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب فصاح به فلم يجبه فاسترجع رسول الله صلى الله عليه و سلم وقال غلبنا عليك يا أبا الربيع فصاح النسوة وبكين فجعل بن عتيك يسكتهن فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية قالوا يا رسول الله وما الوجوب قال إذا مات قال أبو جعفر فذهب قوم إلى كراهة البكاء على الميت واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وبما قد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه ","part":4,"page":291},{"id":6799,"text":" 6462 - حدثنا ربيع بن سليمان الجيزي قال ثنا أحمد بن محمد بن الأزرقي قال ثنا عبد الجبار بن الورد قال سمعت بن أبي مليكة يقول : لما ماتت أم أبان بنت عثمان بن عفان حضرت مع الناس فجلست بين يدي عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعبد الله بن عباس فبكى النساء فقال بن عمر رضي الله عنه ألا تنهي هؤلاء عن البكاء إني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله عليه فقال بن عباس قد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ذلك فخرجت مع عمر رضي الله عنه حتى إذا كنا بالبيداء إذا ركب فقال يا بن عباس من الركب فذهبت فإذا هو صهيب وأهله فرجعت فقلت يا أمير المؤمنين هذا صهيب وأهله فلما دخلنا المدينة وأصيب عمر رضي الله عنه جلس صهيب يبكي عليه وهو يقول واحباه واصاحباه فقال عمر رضي الله عنه لا تبك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله عليه قال فذكر ذلك لعائشة رضي الله عنها فقالت أم والله ما تحدثون هذا الحديث عن الكاذبين ولكن السمع يخطئ وإن لكم في القرآن لما يشفيكم ألا تزر وازرة وزر أخرى ولكن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إن الله عز و جل ليزيد الكافر عذابا ببعض بكاء أهله عليه ","part":4,"page":292},{"id":6800,"text":" 6463 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا إبراهيم بن بشار قال ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن بن أبي مليكة فذكر : نحوه غير أنه لم يذكر قضية صهيب قالوا فلما كان الميت يعذب ببكاء أهله عليه كان بكاؤهم عليه مكروها لهم وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا بأس بالبكاء على الميت إذا كان بكاء لا معصية معه من قول فاحش ولا نياحة واحتجوا في ذلك بما ","part":4,"page":292},{"id":6801,"text":" 6464 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن الحارث الأنصاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : اشتكى سعد بن عبادة شكوى له فأتى رسول الله صلى الله عليه و سلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود فلما دخل عليه وجده في غشيته فقال قد قضى فقالوا لا والله يا رسول الله فبكي رسول الله صلى الله عليه و سلم فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه و سلم بكوا فقال ألا تسمعون أن الله تعالى لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم ","part":4,"page":292},{"id":6802,"text":" 6465 - حدثنا أحمد بن الحسن قال سمعت سفيان يقول حدثنا بن عجلان عن وهب بن كيسان عن أبي هريرة : أن عمر رضي الله عنه أبصر أمرأة تبكي على ميت فنهاها فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم دعها يا أبا حفص فإن النفس مصابة والعين باكية والعهد قريب ","part":4,"page":293},{"id":6803,"text":" 6466 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال حدثني أسامة بن زيد الليثي عن نافع عن عبد الله بن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مر بنساء بني عبد الأشهل يبكين هلكاهن يوم أحد فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ولكن حمزة لا بواكي له فجاء نساء الأنصار يبكين حمزة فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ويحهن ما انقلبن بعد مرورهن فلينقلبن ولا يبكين على هالك بعد اليوم ","part":4,"page":293},{"id":6804,"text":" 6467 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا إسماعيل بن عمر قال ثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقبل عثمان بن مظعون بعد موته ودموعه تسيل على لحيته ففي هذه الآثار التي ذكرنا إباحة البكاء على الموتى وذلك أن ذلك غير ضار لهم ولا سبب لعذابهم ولولا ذلك لما بكي رسول الله صلى الله عليه و سلم ولا أباح البكاء ولمنع من ذلك فإن قال قائل فإن في حديث بن عمر رضي الله عنه الذي ذكرت ما يدل على نسخ ما كان أباح من ذلك وهو قوله ولا يبكين على هالك بعد اليوم قيل له ما في ذلك دليل على ما ذكرت قد يجوز أن يكون قوله ولا يبكين على هالك بعد اليوم أي من هلكاهن الذين قد بكين عليهم منذ هلكوا إلى هذا الوقت لأن في ذلك البكاء ما قد أتين به على ما جلا عنهن حزنهن وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في تفسير البكاء الذي قصد إلى النهي في نهيه عن البكاء على الموتى ما ","part":4,"page":293},{"id":6805,"text":" 6468 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال ثنا إسرائيل عن محمد بن عبد الرحمن عن عطاء عن جابر بن عبد الله عن عبد الرحمن بن عوف قال : أخذ النبي صلى الله عليه و سلم بيدي فانطلقت معه إلى ابنه إبراهيم وهو يجود بنفسه فأخذه النبي صلى الله عليه و سلم فوضعه في حجره حتى خرجت نفسه فوضعه ثم بكى فقلت يا رسول الله أتبكي وأنت تنهي عن البكاء فقال إني لم أنه عن البكاء ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير شيطان وصوت عند مصيبة لطم وجوه وشق جيوب وهذا رحمة من لا يرحم لا يرحم يا إبراهيم لولا إنه وعد صادق وقول حق وإن آخرنا سيلحق أولنا لحزنا عليك حزنا هو أشد من هذا وإنا بك لمحزونون تبكي العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب فأخبر رسول الله صلى الله عليه و سلم في هذا الحديث بالبكاء الذي نهى عنه الأحاديث الأول وأنه البكاء الذي معه الصوت الشديد ولطم الوجوه وشق الجيوب وبين أن ما سوى ذلك من البكاء فما فعل من جهة الرحمة أنه بخلاف ذلك البكاء الذي نهى عنه وأما ما ذكرناه عن عمرو عن بن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه فقد ذكرنا عن عائشة رضي الله عنها إنكار ذلك فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إن الله عز و جل ليزيد الكافر عذابا في قبره ببعض بكاء أهله عليه وقد يجوز أن يكون ذلك البكاء الذي يعذب به الكافر في قبره يزداد به عذابا على عذابه بكاء قد كان أوصى به في حياته فإن أهل الجاهلية قد كانوا يوصون بذلك أهليهم أن يفعلوه بعد وفاتهم فيكون الله عز و جل يعذبه في قبره بسبب قد كان سببه في حياته فعل بعد موته وقد روى هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها بغير هذا اللفظ ","part":4,"page":293},{"id":6806,"text":" 6469 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا بن وهب قال أخبرني بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه و سلم أنها قالت : يغفر الله لأبي عبد الرحمن بن عمر رضي الله عنه يقول إن الميت ليعذب ببكاء الحي والله ما ذاك إلا إيهاما من عبد الله بن عمر رضي الله عنه يغفر الله له إن الله عز و جل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى وما ذاك إلا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مر على قبر يهودي فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أنتم تبكون عليه وإنه ليعذب في قبره يقول بعمله فأخبرت عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم إنما أخبر أن ذلك الكافر يعذب في قبره بعمله وأهله يبكون عليه وقد منع الله عز و جل أن تزر وازرة وزر أخرى فدل ذلك على أن ميتا لا يعذب في قبره ببكاء حي لم يأمر به في حياته ومات لحديث جابر عن عبد الرحمن بن عوف البكاء المكروه ما هو وأنه هو الذي معه اللطم والشق فقد ثبت بما ذكرنا إباحة البكاء على الميت إذا لم يكن معه سبب مكروه من شق ثوب ولطم وجه ونياحة وما أشبه ذلك وقد ","part":4,"page":294},{"id":6807,"text":" 6470 - حدثنا فهد قال ثنا عبد الحميد الحماني قال ثنا شريك عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد قال : دخلت على قرظة بن كعب وعلى أبي مسعود الأنصاري وثابت بن قيس وعندهم جوار يغنين فقلت أتفعلون هذا وأنتم أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم قالوا إن كنت تسمع وإلا فأمض فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم رخص في اللهو عند العرس وفي البكاء على الميت فإن قال قائل فقد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم إن الميت يعذب في قبره بنياحة أهله عليه وذكر ما ","part":4,"page":294},{"id":6808,"text":" 6471 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا يزيد بن هارون قال ثنا سعيد بن عبيد أبو الهذيل الطائي عن علي بن ربيعة قال نيح على قرظة بن كعب فخطب المغيرة بن شعبة فقال ما بال النياحة في هذه الأمة إني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : إن كذبا علي ليس ككذب على أحد من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ومن ينح عليه عذب بما نيح عليه أو لما نيح عليه قيل له هذا عندنا والله أعلم على النياحة التي كانوا يوصون بها أهليهم فتكون مفعولة بعدهم بوصيتهم بها في حياتهم فيعذبون على ذلك والله أعلم ","part":4,"page":295},{"id":6809,"text":" ( 20 باب رواية الشعر هل هي مكروهة أم لا ) ","part":4,"page":295},{"id":6810,"text":" 6472 - حدثنا علي بن عبد الرحمن ومحمد بن سليمان الباغندي قالا ثنا خلاد بن يحيى قال ثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن عمرو بن حريث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا ","part":4,"page":295},{"id":6811,"text":" 6473 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن محمد بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا ","part":4,"page":295},{"id":6812,"text":" 6474 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة فذكر : بإسناده مثله ","part":4,"page":295},{"id":6813,"text":" 6475 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر عن شعبة فذكر : بإسناده مثله غير أنه لم يقل حتى يريه ","part":4,"page":295},{"id":6814,"text":" 6476 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال سمعت حنظلة قال سمعت سالم بن عبد الله يقول سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":295},{"id":6815,"text":" 6477 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا علي بن الجعد قال ثنا أبو جعفر الرازي عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":295},{"id":6816,"text":" 6478 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال ثنا مسلم قال ثنا شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله وزاد حتى يريه ","part":4,"page":295},{"id":6817,"text":" 6479 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا عبد الله بن صالح قال ثنا بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شياسة عن عوف بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : لأن يمتلئ جوف أحدكم من عانته إلى لهاته قبحا يتمخض مثل السقاء خير له من أن يمتلىء شعرا ","part":4,"page":295},{"id":6818,"text":" 6480 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا أبو عوانة عن سليمان الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا قال أبو جعفر فكره قوم رواية الشعر واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا بأس برواية الشعر الذي لا فدع فيه وقالوا هذا الذي روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم إنما هو على خاص من الشعر فذكروا في ذلك ما ","part":4,"page":296},{"id":6819,"text":" 6481 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني إسماعيل بن عياش عن محمد بن السائب عن أبي صالح قال : قيل لعائشة رضي الله عنها إن أبا هريرة يقول لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا فقالت عائشة رضي الله عنه يرحم الله أبا هريرة حفظ أول الحديث ولم يحفظ آخره إن المشركين كانوا يهاجون رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا من مهاجاة رسول الله صلى الله عليه و سلم ","part":4,"page":296},{"id":6820,"text":" 6482 - حدثنا علي بن عبد العزيز البغدادي قال ثنا أبو عبيد قال سمعت يزيد يحدث عن الشرقي بن القطامي عن مجالد عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا يعني من الشعر الذي هجى به النبي صلى الله عليه و سلم قالوا وقد روى في إباحة الشعر آثار فمنها ما ","part":4,"page":296},{"id":6821,"text":" 6483 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا إبراهيم بن المنذر بن الحزامي قال ثنا معن بن عيسى قال حدثني عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن نافع عن بن عمر رضي الله عنه قال : لما دخل رسول الله صلى الله عليه و سلم عام الفتح رأى نساء يلطمن وجوه الخيل بالخمر فتبسم فقال يا أبا بكر كيف قال حسان بن ثابت فأنشد أبو بكر ... عدمت بنيتي إن لم تروها ... تثير النقع من كنفي كداء ... ... ينازعن الأعنة مسرجات ... يلطمهن بالخمر النساء ... هكذا ","part":4,"page":296},{"id":6822,"text":" 6484 - حدثنا أحمد بن داود وأهل العلم بالعربية يرون البيت الأول على غير ذلك ... تثير النقع موعدها كداء ... ... حتى تستوي قافية هذا البيت مع قافية البيت الذي بعده قال فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ادخلوها من حيث قال ","part":4,"page":296},{"id":6823,"text":" 6485 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا عمرو بن خالد قال ثنا يعقوب بن عبد الرحمن الزهري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن من الشعر حكمة ","part":4,"page":296},{"id":6824,"text":" 6486 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو الوليد قال ثنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه قال : قلت لعائشة رضي الله عنها أكان النبي صلى الله عليه و سلم يتمثل بشيء من الشعر فقالت نعم من شعر بن رواحة وربما قال هذا البيت ... ويأتيك بالأخبار من لم تزود ","part":4,"page":297},{"id":6825,"text":" 6487 - حدثنا علي بن عبد الرحمن قال ثنا يحيى بن معين قال ثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : إستأذن حسان النبي صلى الله عليه و سلم في هجاء المشركين قال فكيف بنسبي فيهم قال أسلك منهم كما تسل الشعرة من العجين ","part":4,"page":297},{"id":6826,"text":" 6488 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا يحيى بن حسان قال ثنا إبراهيم بن سليمان التيمي عن مجالد بن سعيد عن الشعبي قال كنا جلوسا بفناء الكعبة أحسبه قال مع أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فكانوا يتناشدون الأشعار فوقف بنا عبد الله بن الزبير فقال في حرم وحول الكعبة يتناشدون الأشعار فقال رجل منهم يا بن الزبير : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم إنما نهى عن الشعر الذي إذا أتيت فيه النساء وتزدري فيه الأموات فقد يجوز أن يكون الشعر الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه و سلم ما ذكرنا في أول هذا الباب من الشعر الذي نهى عنه في هذا الحديث ","part":4,"page":297},{"id":6827,"text":" 6489 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا الحماني قال ثنا قيس بن الربيع عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله وعن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن من الشعر حكما ","part":4,"page":297},{"id":6828,"text":" 6490 - حدثنا بن أبي داود وفهد وإسحاق بن إبراهيم قالوا حدثنا عبد الله بن سعيد قال ثنا بن عيينة عن أبيه عن عاصم عن زر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم : إن من الشعر حكمة ","part":4,"page":297},{"id":6829,"text":" 6491 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن مروان عن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إن من الشعر حكما ","part":4,"page":297},{"id":6830,"text":" 6492 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال ثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري فذكر : بإسناده مثله غير انه قال عن عبد الله بن الأسود بن عبد يغوث ","part":4,"page":297},{"id":6831,"text":" 6493 - حدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال ثنا إبراهيم بن سعد فذكر : بإسناده مثله غير أنه قال عن عبد الله بن الأسود بن عبد يغوث ","part":4,"page":297},{"id":6832,"text":" 6494 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال ثنا بن فضيل عن مجالد عن الشعبي عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من يحمي أعراض المؤمنين قال كعب أنا قال بن رواحة أنا قال إنك لتحسن الشعر قال حسان بن ثابت أنا إذا قال أهجهم فإنه سيعينك عليهم روح القدس ","part":4,"page":297},{"id":6833,"text":" 6495 - حدثنا بن أبي عمران قال ثنا أبو إبراهيم الترجماني قال ثنا بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم وضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد ينشد عليه الشعر ","part":4,"page":298},{"id":6834,"text":" 6496 - حدثنا فهد قال ثنا أحمد بن حميد قال ثنا محمد بن فضيل : فذكر مثل حديث بن أبي داود الذي قبل هذا الحديث عن بن نمير عن بن فضيل ","part":4,"page":298},{"id":6835,"text":" 6497 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا عفان ح وحدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج وعبد الله بن رجاء قالوا حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت البراء يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لحسان : اهجهم أو هاجهم وجبريل معك ","part":4,"page":298},{"id":6836,"text":" 6498 - حدثنا محمد بن عمرو قال ثنا أبو معاوية عن أبي إسحاق الشيباني عن عدي فذكر : بإسناده مثله ","part":4,"page":298},{"id":6837,"text":" 6499 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد قال ثنا عيسى بن عبد الرحمن قال حدثني عدي بن ثابت يعني قال سمعت البراء بن عازب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لحسان بن ثابت : لا يزال معك روح القدس ما هجوت المشركين ","part":4,"page":298},{"id":6838,"text":" 6500 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر على حسان وهو ينشد في مسجد رسول الله صلى الله عليه و سلم فانتهره عمر رضي الله عنه فأقبل عليه حسان فقال قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك فانطلق عنه عمر فقال حسان لأبي هريرة يا أبا هريرة أما سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول يا حسان أجب عن رسول الله اللهم أيده بروح القدس قال اللهم نعم ","part":4,"page":298},{"id":6839,"text":" 6501 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا المقدمي قال ثنا عبد الأعلى قال ثنا معمر عن الزهري عن عروة أن حسان : ثم ذكر مثله غير قوله قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك فإنه لم يذكره ","part":4,"page":298},{"id":6840,"text":" 6502 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو اليمان قال ثنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه : سمع حسان بن ثابت يستنشد أبا هريرة فذكر مثله ","part":4,"page":298},{"id":6841,"text":" 6503 - حدثنا فهد قال ثنا محمد بن عبد الواحد بن عنبسة القرشي قال حدثني جدي عنبسة عن يونس بن عبيد عن الحسن عن الأسود بن سريع وكان شاعرا أنه قال : يا رسول الله ألا أنشدك محامد حمدت بها ربي قال له النبي صلى الله عليه و سلم أما إن ربك يحب الحمد وما استزاده على ذلك شيئا ","part":4,"page":298},{"id":6842,"text":" 6504 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن الأسود بن سريع : مثله غير أنه قال فجعلت أنشده ","part":4,"page":299},{"id":6843,"text":" 6505 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو مسهر قال حدثني عبد الرحمن بن محمد بن أبي الرجال قال حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد قال ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : قال عبد الله بن رواحة فأحسن ثم قال كعب فأحسن ثم قال حسان فشفى فاستشفى ","part":4,"page":299},{"id":6844,"text":" 6506 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال ثنا بن عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن يعقوب عن عتبة عن عكرمة عن بن عباس قال : صدق رسول الله صلى الله عليه و سلم أمية بن أبي الصلت في شعره وقال ... رجل ونور تحت رجل يمينه ... واليسرى للأخرى وليث مرصد ... فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم صدق وقال ... والشمس تطلع كل آخر ليلة ... حتى الصباح ولونها يتورد ... ... يأبى فما تطلع لنا في رسلها ... إلا معذبة وأن لا يخلد ... فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم صدق ","part":4,"page":299},{"id":6845,"text":" 6507 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا المقدمي قال ثنا أبو معشر البراء عن صدقة بن طيسلة قال حدثني معن بن ثعلبة والحر بعده قال حدثني أعشى المازني قال : أتيت النبي صلى الله عليه و سلم فأنشدته ... يا مالك الناس وديان العرب ... إني لقيت دربة من الدرب ... ... خرجت أتعبها الطعام في رجب ... أخلفت العهد ولطت بالذنب ... ... وهن شر غالب لمن غلب ... ... قال فجعل رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول وهن شر غالب لمن غلب ","part":4,"page":299},{"id":6846,"text":" 6508 - حدثنا الحسن بن عبد الله بن منصور قال ثنا الهيثم بن حميد قال ثنا شريك عن سماك عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن من الشعر حكما ","part":4,"page":299},{"id":6847,"text":" 6509 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا الحماني قال ثنا قيس عن الأعمش عن إبراهيم بن عبيدة عن عبد الله ح وحدثنا بن أبي داود قال ثنا قيس عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":299},{"id":6848,"text":" 6510 - حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا الفريابي عن سفيان عن يعلى بن عبد الرحمن عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال : استنشدني النبي صلى الله عليه و سلم شعر أمية بن أبي الصلت فأنشدته فكلما أنشدته بيتا قال هيه حتى أنشدته مائة قافية قال حتى كاد بن أبي الصلت يسلم ","part":4,"page":300},{"id":6849,"text":" 6511 - حدثنا محمد بن علي بن داود قال ثنا معلى بن عبد الرحمن الواسطي قال ثنا عبد الحميد بن جعفر عن عمرو بن الحكم عن جابر بن عبد الله قال : قال الأقرع بن حابس لشاب من شبانهم قم فاذكر فضلك وفضل قومك فقام فقال ... نحن الكرام فلا حي يعادلنا ... نحن الكرام وفينا يقسم الربع ... ... ونطعم الناس عند القحط كلهم ... من الشريف إذا لم يونس القرع ... ... إذا أبينا فلا يعدل بنا أحد ... إنا كرام وعند الفخر نرتفع ... قال فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم يا حسان أجبه فقال ... نصرنا رسول الله والدين عنوة ... على رغم عات من بعيد وحاضر ... ... بضرب كإنزاع المخاض مشاشة ... وطعن كأفواه اللقاح الصوادر ... ... ألسنا نخوض الموت في حومة الوغى ... إذا صار برد الموت بين العساكر ... ... ونضرب هام الدارعين وننتمي ... إلى حسب من حرم غسان باهر ... ... ولولا حبيب الله قلفا تكرما ... على الناس بالحنين هل من مفاخر ... ... فأحباؤنا من خير من وطئ الحصى ... وأمواتنا من خير أهل المقابر ... فلما جاءت هذه الآثار متواترة بإباحة قول الشعر ثبت أن ما نهى عنه في الآثار الأول ليس لأن الشعر مكروه ولكن لمعنى كان في خاص من الشعر قصد بذلك النهي إليه وقد ذهب قوم في تأويل هذه ألآثار التي ذكرناها عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في أول هذا الباب إلى خلاف التأويل الذي وصفنا فقالوا لو كان أريد بذلك ما هجي به رسول الله صلى الله عليه و سلم من الشعر لم يكن لذكر الإمتلاء معنى لأن قليل ذلك وكثيره كفر ولكن ذكر الإمتلاء يدل على معنى في الإمتلاء ليس فيما دونه قال فهو عندنا على الشعر الذي يملأ الجوف فلا يكون فيه قرآن ولا تسبيح ولا غيره فأما ما كان في جوفه القرآن والشعر مع ذلك فليس ممن امتلأ جوفه شعرا فهو خارج من قول رسول الله صلى الله عليه و سلم لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا ","part":4,"page":300},{"id":6850,"text":" 6512 - حدثنا بن أبي عمران قال سمعت عبيد الله بن محمد بن عائشة رضي الله عنها يفسر هذا الحديث على هذا التفسير وسمعت بن أبي عمران أيضا وعلي بن عبد العزيز : يذكران ذلك عن أبي عبيد أيضا ","part":4,"page":301},{"id":6851,"text":" ( 21 باب العاطس يشمت كيف ينبغي أن يرد على من يشمته ) ","part":4,"page":301},{"id":6852,"text":" 6513 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا ورقاء عن منصور عن هلال بن يساف عن خالد بن عرفجة قال : كنا مع سالم بن عبيد فعطس رجل من القوم فقال السلام عليكم فقال سالم وعليك وعلى أمك ما شأن السلام وشأن ما ههنا ثم سار ساعة ثم قال للرجل أعظم عليك ما قلت لك قال وددت لم تذكر أمي بخير ولا غيره قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه و سلم إذ عطس رجل من القوم فقال السلام عليكم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم عليك وعلى أمك إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله رب العالمين أو على كل حال وليردوا عليك يرحمك الله ولترد عليهم يغفر الله لكم ","part":4,"page":301},{"id":6853,"text":" 6514 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا قيس بن الربيع عن منصور عن هلال بن يساف عن شيخ من أشجع قال : كنا مع سالم فذكر مثله ","part":4,"page":301},{"id":6854,"text":" 6515 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا حبان بن هلال قال ثنا أبو عوانة عن منصور : فذكر بإسناده مثله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا فقالوا هكذا ينبغي أن يقول العاطس ويقال له على ما في هذا الحديث هكذا مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل يقول العاطس بعد أن يشمت يهديكم الله ويصلح بالكم واحتجوا في ذلك بما ","part":4,"page":301},{"id":6855,"text":" 6516 - حدثنا عبد الرحمن بن الجارود قال ثنا سعيد بن أبي مريم قال ثنا عبد الله بن لهيعة عن أبي الأسود أنه سمع عبيد بن أم كلاب يقول سمعت عبد الله بن جعفر بن أبي طالب يقول : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا عطس حمدا لله فيقال له يرحمك الله فيقول لهم يهديكم الله ويصلح بالكم ","part":4,"page":301},{"id":6856,"text":" 6517 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال حدثني أبو معشر عن عبد الله بن أبي يحيى عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه و سلم أنها قالت : عطس رجل عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ماذا أقول يا نبي الله قال قل الحمد لله قال القوم ماذا نقول له يا رسول الله قال قولوا يرحمك الله قال ماذا أقول لهم قال قل يهديكم الله ويصلح بالكم فقال أهل المقالة الأولى إنما كان قول النبي صلى الله عليه و سلم يهديكم الله ويصلح بالكم لأن الذين كانوا بحضرته يهود وكان تعليمه للعاطس في حديث عائشة رضي الله عنها من قوله يهديكم الله ويصلح بالكم إنما هو لأن من كان بحضرته حينئذ كانوا يهودا واحتجوا في ذلك بما ","part":4,"page":301},{"id":6857,"text":" 6518 - حدثنا حسين بن نصر قال ثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال ثنا سفيان عن حكيم بن الديلم عن أبي بردة عن أبي موسى قال : كانت اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه و سلم رجاء أن يقول يرحمكم الله وكان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم ","part":4,"page":302},{"id":6858,"text":" 6519 - حدثنا بن مرزوق قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن حكيم بن الديلم عن الضحاك عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله قالوا فإنما كان قول النبي صلى الله عليه و سلم يهديكم الله ويصلح بالكم لليهود على ما في هذا الحديث فأما المسلمون فيقولون على ما في حديث سالم بن عبيد الذي ذكرناه في أول هذا الباب وليست لهم عندنا حجة في هذا الحديث على أهل المقالة الأخرى لأن الذي في هذا الحديث أن اليهود كانوا يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه و سلم رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله فكان يقول لهم يهديكم الله ويصلح بالكم فإنما كان هذا القول من النبي صلى الله عليه و سلم لليهود وإن كانوا عاطسين وليس يختلفون هم ومخالفوهم فيما يقول المشمت للعاطس وإنما اختلافهم فيما يقول العاطس بعد التشميت وليس في حديث أبي موسى من هذا شيء فلم يضاد حديث أبي موسى هذا حديث عبد الله بن جعفر ولا حديث عائشة رضي الله عنها اللذين ذكرنا واحتجوا في ذلك بما روى عن إبراهيم النخعي ","part":4,"page":302},{"id":6859,"text":" 6520 - حدثنا محمد بن عمرو قال ثنا يحيى بن عيسى ح وحدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا الفرياني قالا ثنا سفيان عن واصل عن إبراهيم قال : يهديكم الله ويصلح بالكم عند العاطس قالته الخوارج لأنهم كانوا لا يستغفرون للناس هكذا لفظ حديث أبي بشر وليس في حديث محمد بن عمرو رضي الله عنه ولأنهم كانوا لا يستغفرون للناس قيل لهم وكيف يجوز أن يكون الخوارج أحدثت هذا وقد كان النبي صلى الله عليه و سلم يقوله ويعلمه أصحابه وقد روى عن النبي صلى الله عليه و سلم في ذلك أيضا ما ","part":4,"page":302},{"id":6860,"text":" 6521 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا سعيد بن عامر ووهب بن جرير قالا ثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أخيه عن أبيه عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله وليقل يهديكم الله ويصلح بالكم ","part":4,"page":302},{"id":6861,"text":" 6522 - حدثنا حسين بن نصر قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة فذكر : بإسناد مثله ","part":4,"page":302},{"id":6862,"text":" 6523 - حدثنا ربيع المؤذن وحسين بن نصر قالا ثنا يحيى بن حسان قال ثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله فثبت بذلك إنتقاء ما قال إبراهيم وكان ما روى من هذا عن النبي صلى الله عليه و سلم أصح مجيئا وأظهر مما روى في خلافه فهو أحب إلينا مما خالفه ","part":4,"page":303},{"id":6863,"text":" ( 22 باب الرجل يكون به الداء هل يجتنب أم لا ) ","part":4,"page":303},{"id":6864,"text":" 6524 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو اليمان قال ثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال قال أبو سلمة سمعت أبا هريرة يقول إن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا تورد الممرض على المصح فقال له الحارث بن أبي ذباب فإنك قد كنت حدثتنا أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا عدوى فأنكر ذلك أبو هريرة فقال الحارث بلى فتمارى هو وأبو هريرة حتى اشتد أمرهما فغضب أبو هريرة وقال للحارث ذكره مسلم فرطن بالحبشية ثم قال للحارث أتدري ما قلت قال الحارث لا قلت تريد منا بذلك أني لم أحدثك ما تقول قال أبو سلمة لا أدري أنسى أبو هريرة أم شابه غير أني لم أر عليه كلمة نسيها بعد أن كان يحدثنا بها عن النبي صلى الله عليه و سلم غير إنكاره ما كان يحدثنا في قوله لا عدوى ","part":4,"page":303},{"id":6865,"text":" 6525 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب أن أبا سلمة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا عدوى وأن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا يورد ممرض على مصح قال أبو سلمة كان أبو هريرة يحدث بهما كليهما عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم صمت أبو هريرة بعد ذلك عن قوله لا عدوى وأقام على أن لا يورد ممرض على مصح ثم حدث مثل حديث بن أبي داود قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا فكرهوا إيراد الممرض على المصح وقالوا إنما كره ذلك مخافة الإعداء وأمروا باجتناب ذي الداء والفرار منه واحتجوا في ذلك أيضا بما روى عن عمر في الطاعون في رجوعه بالناس فارا منه فذكروا ما ","part":4,"page":303},{"id":6866,"text":" 6526 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد قال ثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أقبل إلى الشام فاستقبله أبو طلحة وأبو عبيدة بن الجراح فقالا يا أمير المؤمنين إن معك وجوه أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم وخيارهم وإنا تركنا من بعدنا مثل حريق النار فارجع العام يعني فرجع عمر فلما كان العام المقبل جاء فدخل يعني الطاعون ","part":4,"page":303},{"id":6867,"text":" 6527 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب أن مالكا أخبره عن بن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس : أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام قال بن عباس فقال عمر أدع لي المهاجرين الأولين فدعاهم فاستشارهم فأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا عليه فقال بعضهم قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه وقال بعضهم معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء فقال ارتفعوا عني ثم قال أدعوا لي الأنصار فدعوتهم له فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم فقال ارتفعوا عني ثم قال أدع لي من كان ها هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح فدعوتهم فلم يختلف عليه منهم رجلان قالوا نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء فنادى عمر في الناس في مصبح على ظهر فأصبحوا عليه قال أبو عبيدة أفرارا من قدر الله فقال عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله أرأيت لو كانت لك إبل فهبطت واديا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله قال فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان غائبا في بعض حاجته فقال إن عندي من هذا علما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه قال فحمد الله عمر ثم انصرف ","part":4,"page":303},{"id":6868,"text":" 6528 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب أن مالكا أخبره عن بن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة : أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام فلما جاء بسرغ بلغه أن الوباء قد وقع بالشام فأخبره عبد الرحمن بن عوف عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر ما في حديث يونس الذي قبل هذا من حديث عبد الرحمن خاصة قال فرجع عمر من سرغ ","part":4,"page":304},{"id":6869,"text":" 6529 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال حدثني هشام بن سعد عن بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن : أن عمر بن الخطاب حين أراد الرجوع من سرغ واستشار الناس فقالت طائفة منهم أبو عبيدة بن الجراح أمن الموت تفر إنما نحن بقدر ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا فقال عمر يا أبا عبيدة لو كنت بواد إحدى عدوتيه مخصبة والأخرى مجدبة أيهما كنت ترعى قال المخصبة قال فإنا إن تقدمنا فبقدر وإن تأخرنا فبقدر وفي قدر نحن ","part":4,"page":304},{"id":6870,"text":" 6530 - حدثنا الحسين بن الحكم الجيزي قال ثنا عاصم بن علي ح وحدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قالا ثنا شعبة بن الحجاج عن قيس بن مسلم قال سمعت طارق بن شهاب قال كنا نتحدث إلى أبو موسى الأشعري فقال لنا ذات يوم : لا عليكم أن تخفوا عني فإن هذا الطاعون قد وقع في أهلي فمن شاء منكم أن يتنزه فليتنزه واحذروا اثنتين أن يقول قائل خرج خارج فسلم وجلس جالس فأصيب لو كنت خرجت لسلمت كما سلم آل فلان أو يقول قائل لو كنت جلست لأصبت كما أصيب آل فلان وإني سأحدثكم ما ينبغي للناس في الطاعون إني كنت مع أبي عبيدة وأن الطاعون قد وقع بالشام وأن عمر كتب إليه إذا أتاك كتابي هذا فإني أعزم عليك إن أتاك مصبحا لا تمسي حتى تركب وإن أتاك ممسيا لا تصبح حتى تركب إلى فقد عرضت لي إليك حاجة لإغنائي عنك فيها فلما قرأ أبو عبيدة الكتاب قال إن أمير المؤمنين أراد أن يستبقي من ليس بباق فكتب إليه أبو عبيدة إني في جند من المسلمين إني فررت من المناة والسير لن أرغب بنفسي عنهم وقد عرفنا حاجة أمير المؤمنين فحللني من عزمتك فلما جاء عمر الكتاب بكى فقيل له توفى أبو عبيدة قال لا وكان قد كتب إليه عمر إن الأردن أرض عمقة وإن الجابية أرض نزهة فانهض بالمسلمين إلى الجابية فقال لي أبو عبيدة انطلق فبوىء المسلمين منزلهم فقلت لا أستطيع قال فذهب ليركب وقال لي رجل من الناس قال فأخذه أخذة فطعن فمات وانكشف الطاعون قالوا فهذا عمر رضي الله عنه قد أمر الناس أن يخرجوا من الطاعون ووافقه على ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم وروى عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه و سلم ما يوافق ما ذهب إليه من ذلك وقد روى عن غير عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه و سلم في مثل هذا ما روى عبد الرحمن ","part":4,"page":305},{"id":6871,"text":" 6531 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن الحضرمي عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : إذا كان الطاعون بأرض وأنتم بها فلا تفروا منها وإذا كان بأرض فلا تهبطوا عليها ","part":4,"page":305},{"id":6872,"text":" 6532 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا حبان قال ثنا أبان قال ثنا يحيى الحضرمي أن لاحقا حدثه أن سعيد بن المسيب حدثه عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":305},{"id":6873,"text":" 6533 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : إن هذا الوجع والسقم رجز عذب به بعض هذه الأمم قبلكم ثم بقي في الأرض فيذهب المرة ويأتي الأخرى فمن سمع بها في أرض فلا يقدمن عليه ومن وقع بأرض وهو بها فلا يخرجه الفرار منه ","part":4,"page":306},{"id":6874,"text":" 6534 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم بن سعد قال سمعت أسامة بن زيد يحدث عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إن هذا الطاعون رجز وعذاب عذب به قوم فإذا كان بأرض فلا تهبطوا عليه وإذا وقع وأنتم بأرض فلا تخرجوا عنه ","part":4,"page":306},{"id":6875,"text":" 6535 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث رضي الله عنه عن أبي النضر عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أنه سمع أباه يسأل أسامة بن زيد : أسمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يذكر الطاعون قال نعم قال كيف سمعته قال سمعته يقول هو رجز سلطه الله على بني إسرائيل أو على قوم فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإن وقع وأنتم بأرض فلا تخرجوا فرارا منه ","part":4,"page":306},{"id":6876,"text":" 6536 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب أن مالكا حدثه عن بن المنكدر وأبي النضر فذكر : بإسناده مثله ","part":4,"page":306},{"id":6877,"text":" 6537 - حدثنا محمد بن خزيمة وفهد قالا ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني بن الهاد عن محمد بن المنكدر عن عامر بن سعد عن أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : أنه ذكر الطاعون عنده فقال إنه رجس أو رجز عذب به أمة من الأمم وقد بقيت منه بقايا ثم ذكر مثل حديث يونس وزاد قال لي محمد فحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال لي هكذا حدثني عامر بن سعد ","part":4,"page":306},{"id":6878,"text":" 6538 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد بن سلمة قال ثنا عكرمة بن خالد المخزومي عن أبيه أو عن عمه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال في غزوة تبوك : إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها وإذا كنتم بغيرها فلا تقدموا عليها ","part":4,"page":306},{"id":6879,"text":" 6539 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن يزيد بن حمير قال سمعت شرحبيل بن حسنة يحدث عن عمرو بن العاص إن الطاعون وقع بالشام فقال عمرو تفرقوا عنه فإنه رجز فبلغ ذلك شرحبيل بن حسنة فقال : قد صحبت رسول الله صلى الله عليه و سلم فسمعته يقول إنها رحمة ربكم ودعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكم فاجتمعوا له ولا تفرقوا عليه فقال عمرو رضي الله عنه صدق قالوا فقد أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم في هذه الآثار أن لا يقدم على الطاعون وذلك للخوف منه قيل لهم ما في هذا دليل على ما ذكرتم لأنه لو كان أمره بترك القدوم للخوف منه لكان يطلق لأهل الموضع الذي وقع فيه أيضا الخروج منه لأن الخوف عليهم منه كالخوف على غيرهم فلما منع أهل الموضع الذي وقع فيه الطاعون من الخروج منه ثبت أن المعنى الذي من أجله منعهم من القدوم غير المعنى الذي ذهبتم إليه فإن قال قائل فما معنى ذلك المعنى قيل له هو عندنا والله أعلم على أن لا يقدم عليه رجل فيصيبه بتقدير الله عز و جل عليه أن يصيبه فيقول لولا أني قدمت هذه الأرض ما أصابني هذا الوجع ولعله لو أقام في الموضع الذي خرج منه لأصابه فأمر أن لا يقدمها خوفا من هذا القول وكذلك أمر أن لا يخرج من الأرض التي نزل بها لئلا يسلم فيقول لو أقمت في تلك الأرض لأصابني ما أصاب أهلها ولعله لو كان أقام بها ما أصاب به من ذلك شيء فأمر بترك القدوم على الطاعون للمعنى الذي وصفنا وبترك الخروج عنه للمعنى الذي ذكرنا وكذلك ما روينا عنه في أول هذا الباب من قوله لا يورد ممرض على مصح فيصيب المصح ذلك المرض فيقول الذي أورده عليه لو أني لم أورده عليه لم يصبه من هذا المرض شيء ولعله لو لم يورده أيضا لأصابه كما أصابه لما أورده فأمر بترك إيراده وهو صحيح على ما هو مريض لهذه العلة التي لا يؤمن على الناس وقوعها في قلوبهم وقولهم ما ذكرنا بألسنتهم وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في نفي الإعداء ما ","part":4,"page":306},{"id":6880,"text":" 6540 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن الحضرمي أن سعيد بن المسيب قال : سألت سعيدا عن الطيرة فانتهرني وقال من حدثك فكرهت أن أحدثه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا عدوى ولا طيرة ","part":4,"page":307},{"id":6881,"text":" 6541 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا حبان قال ثنا أبان قال ثنا يحيى فذكر : بإسناده مثله وزاد ولا هامة ","part":4,"page":307},{"id":6882,"text":" 6542 - حدثنا فهد قال ثنا عثمان بن أبي شيبة ح وحدثنا بن أبي داود قال ثنا محمد بن عبد الله بن نمير قالا ثنا الوليد بن عقبة الشيباني قال ثنا حمزة الزيات عن حبيب بن أبي ثابت عن ثعلبة بن يزيد الحماني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يعدي سقيم صحيحا ","part":4,"page":307},{"id":6883,"text":" 6543 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله : لا طيرة ولا هامة ولا عدوى فقال رجل تطرح الشاة الجرباء في الغنم فتجربهن قال النبي صلى الله عليه و سلم وابن عباس فالأولى من أجربها ","part":4,"page":307},{"id":6884,"text":" 6544 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا المقدمي قال ثنا أبو عوانة عن سماك : فذكر بإسناده مثله غير أنه لم يشك في شيء منه وذكره كله عن النبي صلى الله عليه و سلم ","part":4,"page":308},{"id":6885,"text":" 6545 - حدثنا أبو أمية قال ثنا شريح بن النعمان قال ثنا هشيم عن بن شبرمة عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا عدوى فقال رجل يا رسول الله فإن النقية من الجرب تكون بجنب البعير فيشمل ذلك الإبل كلها جربا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم فمن أعدى الأول خلق الله عز و جل كل دابة فكتب أجلها ورزقها وأثرها ","part":4,"page":308},{"id":6886,"text":" 6546 - حدثنا أبو أمية قال ثنا قبيصة عن سفيان عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن رجل عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":308},{"id":6887,"text":" 6547 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا المقدمي قال ثنا حسان بن إبراهيم الكرماني قال ثنا سعيد بن مسروق عن عمارة عن أبي زرعة عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بن مسعود عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":308},{"id":6888,"text":" 6548 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":308},{"id":6889,"text":" 6549 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال ثنا مالك ويونس عن بن شهاب عن حمزة وسالم ابني عبد الله بن عمر عن بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : لا عدوى ","part":4,"page":308},{"id":6890,"text":" 6550 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن بن جريج ح وحدثنا فهد قال ثنا بن أبي مريم قال ثنا يحيى بن أيوب عن بن جريج أن أبا الزبير حدثه عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":308},{"id":6891,"text":" 6551 - حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا هشام قال ثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":308},{"id":6892,"text":" 6552 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا سعيد بن عامر قال ثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":308},{"id":6893,"text":" 6553 - حدثنا فهد قال ثنا بن أبي مريم قال ثنا يحيى بن أيوب قال أخبرني بن عجلان قال حدثني القعقاع بن حكيم وزيد بن أسلم وعبيد الله بن مقسم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله وزاد ولا هامة ولا غول ولا صفر قال أبو صالح فسافرت إلى الكوفة ثم رجعت فإذا أبو هريرة ينتقص لا عدوى لا يذكرها فقلت ولا عدوى فقال أبيت ","part":4,"page":308},{"id":6894,"text":" 6554 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا يعقوب بن إبراهيم قال ثنا أبي عن صالح عن بن شهاب قال أخبرني أبو سلمة وغيره أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا عدوى فقال أعرابي يا رسول الله فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء فيأتي البعير الأجرب فيجربها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم فمن أعدى الأول ","part":4,"page":309},{"id":6895,"text":" 6555 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني يونس قال قال بن شهاب حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":309},{"id":6896,"text":" 6556 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني معروف بن سويد الحزامي عن علي بن رباح اللخمي قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا عدوى ","part":4,"page":309},{"id":6897,"text":" 6557 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو اليمان قال ثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني السائب بن يزيد بن أخت نمر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":309},{"id":6898,"text":" 6558 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى قال ثنا هشام وسعيد عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":309},{"id":6899,"text":" 6559 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن علقمة بن مرثد قال سمعت أبا الربيع يحدث عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : أربع في أمتي من أمر الجاهلية لن يدعهن الناس الطعن في الأنساب والنياحة ومطرنا بنوء كذا وكذا والعدوى يكون البعير في الإبل فيجرب فيقول من أعدى الأول ","part":4,"page":309},{"id":6900,"text":" 6560 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا سفيان عن علقمة فذكر : بإسناده مثله ","part":4,"page":309},{"id":6901,"text":" 6561 - حدثنا فهد قال ثنا أبو سعيد الأشج قال ثنا أبو أسامة قال ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن القاسم عن أبي أسامة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا عدوى وقال فمن أعدى الأول ","part":4,"page":309},{"id":6902,"text":" 6562 - حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا يونس بن محمد عن مفضل بن فضالة عن حبيب بن الشهيد عن محمد بن المنكدر عن جابر قال : أخذ النبي صلى الله عليه و سلم بيد مجذوم فوضعها في القصعة وقال بسم الله ثقة بالله وتوكلا على الله ","part":4,"page":309},{"id":6903,"text":" 6563 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا محمد بن عبد الله ألانصاري قال ثنا إسماعيل بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":310},{"id":6904,"text":" 6564 - حدثنا علي بن زيد قال ثنا موسى بن داود قال ثنا يعقوب بن إبراهيم عن يحيى بن سعيد عن أبي مسلم الخولاني عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : كن مع صاحب البلاء تواضعا لربك وإيمانا فقد نفى رسول الله صلى الله عليه و سلم العدوى في هذه الآثار التي ذكرناها وقد قال فمن أعدى الأول أي لو كان إنما أصاب الثاني لما أعداه الأول إذا لما أصاب الأول شيء لأنه لم يكن معه ما يعديه ولكنه لما كان ما أصاب الأول إنما كان بقدر الله عز و جل كان ما أصاب الثاني كذلك فإن قال قائل فنجعل هذا مضادا لما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم لا يورد ممرض على مصح كما جعله أبو هريرة قلت لا ولكن يجعل قوله لا عدوى كما قال النبي صلى الله عليه و سلم نفى العدوى أن يكون أبدا ويجعل قوله لا يورد ممرض على مصح على الخوف منه أن يورد عليه فيصيبه بقدر الله ما أصاب الأول فيقول الناس أعداه الأول فكره إيراد المصح على الممرض خوف هذا القول وقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في هذه الآثار أيضا وضعه يد المجذوم في القصعة فدل فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم أيضا على نفي الإعداء لأنه لو كان الإعداء مما يجوز أن يكون إذا لما فعل النبي صلى الله عليه و سلم ما يخاف ذلك منه لأن في ذلك جر التلف إليه وقد نهى الله عز و جل عن ذلك فقال ولا تقتلوا أنفسكم ومر رسول الله صلى الله عليه و سلم بهدف مائل فأسرع فإذا كان يسرع من الهدف المائل مخافة الموت فكيف يجوز عليه أن يفعل ما يخاف منه الإعداء وقد ذكرت فيما تقدم من هذا الباب أيضا معنى ما روى عن النبي صلى الله عليه و سلم في الطاعون في نهيه عن الهبوط عليه وفي نهيه عن الخروج منه وأن نهيه عن الهبوط عليه خوفا أن يكون قد سبق في علم الله عز و جل أنهم إذا هبطوا عليه أصابهم فيهبطون فيصيبهم فيقولون أصابنا لأنا هبطنا عليه ولولا أنا هبطنا عليه لما أصابنا وأن نهيه عن الخروج منه لئلا يخرج فيسلم فيقول سلمت لأني خرجت لولا أني خرجت لم أسلم فلما كان النهي عن الخروج عن الطاعون وعن الهبوط عليه بمعنى واحد وهو الطيرة لا الإعداء كان كذلك قوله لا يورد ممرض على مصح هو الطيرة أيضا لا الإعداء فنهاهم رسول الله صلى الله عليه و سلم في هذه كلها عن الأسباب التي من أجلها يتطيرون وفي حديث أسامة الذي رويناه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وإذا وقع بأرض وهو بها فلا يخرجه الفرار منه دليل على أنه لا بأس أن يخرج أن يخرج منها لا عن الفرار منه وقد دل على ذلك أيضا ما ","part":4,"page":310},{"id":6905,"text":" 6565 - حدثنا يونس قال ثنا بشر بن بكر قال ثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أنس : أن نفرا من عكل قدموا على رسول الله صلى الله عليه و سلم المدينة فاجتووها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لو خرجتم إلى ذود لنا فشربتم من ألبانها وأبوالها ففعلوا وصحوا ثم ذكر الحديث ","part":4,"page":311},{"id":6906,"text":" 6566 - حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا زهير بن معاوية قال ثنا سماك بن حرب عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك قال : أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم نفر مرضى من حي من أحياء العرب فأسلموا وبايعوه وقد وقع الموم وهو البرسام فقالوا يا رسول الله هذا الوجع قد وقع لو أذنت لنا فخرجنا إلى الإبل فكنا فيها قال نعم اخرجوا فكونوا فيها ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمرهم بالخروج إلى الإبل وقد وقع الوباء بالمدينة فكان ذلك عندنا والله أعلم على أن يكون خروجهم للعلاج لا للفرار فثبت بذلك أن الخروج من الأرض التي وقع بها الطاعون مكروه للفرار منه ومباح لغير الفرار وعلى هذا المعنى والله أعلم رجع عمر بالناس من سرغ لا على أنه فار مما قد نزل بهم والدليل على ذلك ما ","part":4,"page":311},{"id":6907,"text":" 6567 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا علي بن عياش الحمصي قال ثنا شعيب بن أبي حمزة عن زيد بن أسلم عن أبيه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : اللهم إن الناس يخلون ثلاث خصال وأنا أبرأ إليك منهن زعموا أني فررت من الطاعون وأنا أبرأ إليك من ذلك وأني أحللت لهم الطلاء وهو الخمر وأنا أبرا إليك من ذلك وأني أحللت لهم المكس وهو النجس وأنا أبرأ إليك من ذلك فهذا عمر يخبر أنه يبرأ إلى الله أن يكون فر من الطاعون فدل ذلك أن رجوعه كان لأمر آخر غير الفرار وكذلك ما أراد بكتابه إلى أبي عبيدة أن يخرج هو ومن معه من جند المسلمين إنما هو لنزاهة الجابية وعمق الأردن فقد بين أبو موسى الأشعري في حديث شعبة المكروه في الطاعون ما هو وهو أن يخرج منه خارج فيسلم فيقول سلمت لأني خرجت ويهبط عليه هابط فيصيبه فيقول أصابني لأني هبطت وقد أباح أبو موسى مع ذلك للناس أن يتنزهوا عنه إن أحبوا فدل ما ذكرناه على التفسير الذي وصفنا فهذا معنى هذه الآثار وعندنا والله أعلم وأما الطيرة فقد رفعها رسول الله صلى الله عليه و سلم وجاءت الآثار بذلك مجيئا متواترا ","part":4,"page":311},{"id":6908,"text":" 6568 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير وروح قالا ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن عيسى رجل من بني أسد عن زر عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن الطيرة من الشرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل ","part":4,"page":312},{"id":6909,"text":" 6569 - حدثنا أبو أمية قال حدثنا شريح قال ثنا هشيم عن بن شبرمة عن أبي زرعة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا طيرة ","part":4,"page":312},{"id":6910,"text":" 6570 - حدثنا أبو أمية قال ثنا قبيصة عن سفيان عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن رجل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":312},{"id":6911,"text":" 6571 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني مالك ويونس عن بن شهاب عن حمزة وسالم ابني عبد الله بن عمر عن بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":312},{"id":6912,"text":" 6572 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا بن أبي مريم قال ثنا بن أبي الزناد قال حدثني علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي صلى الله عليه و سلم يبغض الطيرة ويكرهها ","part":4,"page":312},{"id":6913,"text":" 6573 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى قال ثنا هشام وشعبة عن قتادة عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا طيرة ","part":4,"page":312},{"id":6914,"text":" 6574 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا يعقوب بن إبراهيم قال ثنا أبي عن صالح عن بن شهاب قال أخبرني أبو سلمة وغيره عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":312},{"id":6915,"text":" 6575 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":312},{"id":6916,"text":" 6576 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني معروف بن سويد عن علي بن رباح اللخمي قال سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":312},{"id":6917,"text":" 6577 - حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش قال ثنا مسلم قال ثنا هشام عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":312},{"id":6918,"text":" 6578 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن قتادة فذكر : بإسناده مثله ","part":4,"page":312},{"id":6919,"text":" 6579 - حدثنا فهد قال ثنا أبو سعيد الأشج قال ثنا أبو أسامة قال حدثني عبد الرحمن بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":312},{"id":6920,"text":" 6580 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا الحماني قال ثنا مروان بن معاوية بن الحارث قال حدثنا بن المبارك عن عوف عن حبان بن قطن عن قبيصة بن المخارق قال سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول : العيافة والطيرة والطرق من الجيت فلما نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الطيرة وأخبر أنها من الشرك نهى الناس عن الأسباب التي تكون عنها الطيرة مما ذكر في هذا الباب فإن قال قائل فقد قال النبي صلى الله عليه و سلم الشؤم في الثلاث قيل له قد روى ذلك عن النبي صلى الله عليه و سلم على ما ذكرت ","part":4,"page":312},{"id":6921,"text":" 6581 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني يونس ومالك عن بن شهاب عن حمزة وسالم ابني عبد الله بن عمر عن بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إنما الشؤم في ثلاثة في المرأة والفرس والدار ","part":4,"page":313},{"id":6922,"text":" 6582 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا القعنبي قال ثنا مالك عن بن شهاب فذكر : بإسناده مثله ","part":4,"page":313},{"id":6923,"text":" 6583 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن بن جريج عن بن شهاب فذكر : بإسناده مثله غير أنه لم يذكر حمزة ","part":4,"page":313},{"id":6924,"text":" 6584 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو اليمان قال ثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول فذكر : مثله ","part":4,"page":313},{"id":6925,"text":" 6585 - حدثنا يزيد قال ثنا بن أبي مريم قال ثنا محمد بن جعفر قال أخبرني عتبة بن مسلم عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله وقد روى أيضا على خلاف هذا المعنى من حديث بن عمر وغيره ","part":4,"page":313},{"id":6926,"text":" 6586 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن الحضرمي أن سعيد بن المسيب قال : سألت سعد بن مالك عن الطيرة فانتهرني فقال من حدثك فكرهت أن أحدثه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا طيرة وإن كانت الطيرة في شيء ففي المرأة والدار والفرس ","part":4,"page":313},{"id":6927,"text":" 6587 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا بن أبي مريم قال ثنا سليمان بن بلال قال حدثني عتبة بن مسلم عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاث في الفرس والمسكن والمرأة ","part":4,"page":313},{"id":6928,"text":" 6588 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن بن جريج عن أبي الزبير سمع جابرا يحدث عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":313},{"id":6929,"text":" 6589 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا يحيى بن أيوب عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد يحدث عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله قال أبو حازم فكأن سهل بن سعد لم يكن يثبته وأما الناس فيثبتونه ","part":4,"page":314},{"id":6930,"text":" 6590 - حدثنا إن مرزوق قال ثنا حبان قال ثنا أبان قال ثنا يحيى بن الحضرمي عن لاحق حدثه أن سعيد بن المسيب حدثه قال سألت سعدا عن الطيرة فانتهرني وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : لا طيرة وإن كانت الطيرة في شيء ففي المرأة والدار والفرس ","part":4,"page":314},{"id":6931,"text":" 6591 - حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا زهير بن معاوية عن عتبة بن حميد قال حدثني عبد الله بن أبي بكر أنه سمع أنس بن مالك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":314},{"id":6932,"text":" 6592 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب أن مالكا حدثه عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاث في المرأة والفرس والدار ","part":4,"page":314},{"id":6933,"text":" 6593 - حدثنا فهد قال ثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى حدثني أبي عن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا عدوى ولا طيرة وإن كان في شيء ففي المرأة والفرس والدار ففي هذا الحديث ما يدل على غير ما في الفصل الذي قبل هذا الفصل وذلك أن سعدا انتهر سعيدا حين ذكر له الطيرة وأخبره عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال لا طيرة ثم قال إن تكن الطيرة في شيء ففي المرأة والفرس والدار فلم يخبر أنها فيهن وإنما قال إن تكن في شيء ففيهن أي لو كانت تكون في شيء لكانت في هؤلاء فإذا لم تكن في هؤلاء الثلاثة فليست في شيء وقد روى عن عائشة رضي الله عنها ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه و سلم في ذلك كان على غير هذا اللفظ ","part":4,"page":314},{"id":6934,"text":" 6594 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا يزيد بن هارون قال ثنا همام بن يحى عن قتادة عن أبي حسان قال : دخل رجلان من بني عامر على عائشة رضي الله عنها فأخبراها أن أبا هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال إن الطيرة في المرأة والدار والفرس فغضبت وطارت شقة منها في السماء وشقة في الأرض فقالت والذي نزل القرآن على محمد ما قالها رسول الله صلى الله عليه و سلم قط إنما قال أهل الجاهلية كانوا يتطيرون من ذلك فأخبرت عائشة أن ذلك القول كان من النبي صلى الله عليه و سلم حكاية عن أهل الجاهلية لأنه عنده كذلك ","part":4,"page":314},{"id":6935,"text":" ( 23 باب التخيير بين الأنبياء عليهم السلام ) ","part":4,"page":315},{"id":6936,"text":" 6595 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد قال ثنا سفيان عن المختار بن فلفل قال سمعت أنسا يقول : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا خير البرية فقال ذاك أبي إبراهيم عليه السلام ","part":4,"page":315},{"id":6937,"text":" 6596 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى عن سفيان عن المختار بن فلفل عن أنس عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":315},{"id":6938,"text":" 6597 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق وإبراهيم بن محمد بن يونس قالا ثنا أبو حذيفة قال ثنا سفيان فذكر : بإسناده مثله ","part":4,"page":315},{"id":6939,"text":" 6598 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا عبد الواحد بن زياد عن المختار بن فلفل عن أنس عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أنه لا بأس بالتخيير بين الأنبياء فيقال إن فلانا خير من فلان على ما جاء مما كان في كل واحد منهم وخالفهم في ذلك آخرون فكرهوا التخيير بين الأنبياء واحتجوا في ذلك بما ","part":4,"page":315},{"id":6940,"text":" 6599 - حدثنا يونس قال ثنا نعيم بن حماد قال ثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا تخيروا بين أنبياء الله ","part":4,"page":315},{"id":6941,"text":" 6600 - حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال ثنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":315},{"id":6942,"text":" 6601 - حدثنا حسين بن نصر قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان فذكر : بإسناده مثله ","part":4,"page":315},{"id":6943,"text":" 6602 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ثنا الماجشون عن عبد الله بن الفضل قال أخبرني الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله في حديث طويل غير أنه قال لا تفضلوا فنهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يفضل بين الأنبياء وروى عنه أنه قال لا تفضلوني على موسى عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا موسى عليه السلام باطش بجانب العرش فلا أدري أصعق فيمن كان صعق فأفاق قبلي أو كان فيمن أستثنى الله عز و جل فنهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يفضلوه على موسى وقال لهم إني أول من يفيق من الصعقة فأجد موسى قائما فلا أدري أكان فيمن صعق قبلي فأفاق قبلي أم كان فيمن أستثنى الله عز و جل فكان ذلك عندنا على أنه جاز عنده أن يكون فيما استثنى الله عز و جل فلم تصبه الصعقة ففضل بذلك أو صعق فأفاق قبله فكان في منزلته لأنهما قد صعقا جميعا فكره النبي صلى الله عليه و سلم لذلك تفضيله عليه لما احتمل تخطي الصعقة إياه وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أيضا أنه قال لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى ","part":4,"page":315},{"id":6944,"text":" 6603 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن قتادة عن أبي العالية عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى ","part":4,"page":316},{"id":6945,"text":" 6604 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت حميد بن عبد الرحمن يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال قال الله عز و جل : ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى ","part":4,"page":316},{"id":6946,"text":" 6605 - حدثنا سليمان قال ثنا عبد الرحمن قال ثنا شعبة عن عمرو بن مرة رضي الله عنه قال سمعت عبد الله بن سلمة يحدث عن علي رضي الله عنه كأنه عن الله عز و جل فذكر مثله وزاد قد : سبح الله عز و جل في الظلمات فنهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن التخيير بينه وبين أحد من الأنبياء بعينه وأخبر بفضيلة لكل من ذكره منهم لم تكن لغيره فإن قال قائل فيجعل مضادا لحديث المختار بن فلفل قلت ليس هذا عندي بمضاد له لأن حديث المختار إنما هو على أن إبراهيم خير البرية فلم يقصد في ذلك إلى أحد دون أحد وفي الآثار الأخر تفضيل نبي على نبي ففي تفضيل أحدهم بعينه على آخر منهم إزراء على المفضول وليس في تفضيل رجل على الناس إزراء على أحد منهم هذا يحتمل أن يكون هو المعنى حتى لا تتضاد هذه الآثار وقد يحتمل أن يكون الله عز و جل أطلع رسوله على أن إبراهيم عليه السلام خير البرية ولم يطلعه على تفضيل بعض الأنبياء غيره على بعض فوقف فيما لم يطلعه الله عز و جل عليه فأمر بالوقف عنده وأطلق الكلام فيما أطلعه الله عز و جل عليه ","part":4,"page":316},{"id":6947,"text":" ( 24 باب إخصاء البهائم ) ","part":4,"page":317},{"id":6948,"text":" 6606 - حدثنا أبو خالد يزيد بن سنان قال ثنا أبو بكر الحنفي قال ثنا عبد الله بن نافع عن أبيه عن بن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى أن يخصى الإبل والبقر والغنم والخيل وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول منها نشأت الخلق ولا تصلح الإناث إلا بالذكور ","part":4,"page":317},{"id":6949,"text":" 6607 - حدثنا يزيد قال ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا عيسى بن يونس عن عبد الله بن نافع : فذكر بإسناده مثله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا فقالوا لا يحل إخصاء شيء من الفحول واحتجوا في ذلك بهذا الحديث ويقول الله عز و جل فليغيرن خلق الله قالوا وهو الإخصاء وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ما خيف عضاضه من البهائم أو ما أريد شحمه منها فلا بأس بإخصائه وقالوا هذا الحديث الذي احتج به علينا مخالفنا إنما هو عن بن عمر موقوف وليس عن النبي صلى الله عليه و سلم فذكروا ما ","part":4,"page":317},{"id":6950,"text":" 6608 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال ثنا مالك بن أنس عن نافع عن بن عمر رضي الله عنه : مثله ولم يذكر النبي صلى الله عليه و سلم فصار أهل هذا الحديث إنما هو عن بن عمر رضي الله عنه لا عن النبي صلى الله عليه و سلم فأما ما ذكروا من قول الله عز و جل فليغيرن خلق الله فقد قيل تأويله ما ذهبوا إليه وقيل إنه دين الله وقد رأينا رسول الله صلى الله عليه و سلم ضحى بكبشين موجوءين وهما المرضوضان خصاهما والمفعول به ذلك قد انقطع أن يكون له نسل فلو كان إخصاؤهما مكروها إذا لما ضحى بهما رسول الله صلى الله عليه و سلم لينتهي الناس عن ذلك فلا يفعلونه لأنهم متى ما علموا أن ما أخصى تجتنب أو تجافى أحجموا عن ذلك فلم يفعلوه ألا ترى أن عمر بن عبد العزيز فيما رويناه عنه في باب ركوب البغال أنه أتى بعبد خصى يشتريه فقال ما كنت لأعين على الإخصاء فجعل إبتياعه إياه عونا على إخصائه لأنه لولا من يبتاعه لأنه خصى لم يخصه من أخصاه فكذلك إخصاء الغنم لو كان مكروها لما ضحى رسول الله صلى الله عليه و سلم بما قد أخصى منها ولا يشبه إخصاء البهائم إخصاء بني آدم لأن إخصاء البهائم إنما يراد به ما ذكرنا من سمانتها وقطع عضها فذلك مباح وبنو آدم فإنما يراد بإخصائهم المعاصي فذلك غير مباح ولو كان ما روينا في أول هذا الباب صحيحا لأحتمل أن يكون أريد الإخصاء الذي لا يبقى معه شيء من ذكور البهائم حتى يخصى فذلك مكروه لأن فيه انقطاع النسل ألا تراه يقول في ذلك الحديث منها نشأت الخلق أي فإذا لم ينشأ شيء من ذلك الخلق فذلك مكروه فأما ما كان من الإخصاء الدي لا ينقطع منه نشئ الخلق فهو بخلاف ذلك وقد روى في إباحة إخصاء البهائم عن جماعة من المتقدمين ","part":4,"page":317},{"id":6951,"text":" 6609 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن هشام بن عروة عن عروة : أنه أخصى بغلا له ","part":4,"page":318},{"id":6952,"text":" 6610 - حدثنا بن أبي عمران قال ثنا عبد الله بن عمر قال ثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه : مثله ","part":4,"page":318},{"id":6953,"text":" 6611 - حدثنا بن أبي عمران قال ثنا عبيد الله قال ثنا سفيان عن بن طاوس : أن أباه أخصى جملا له ","part":4,"page":318},{"id":6954,"text":" 6612 - حدثنا بن أبي عمران قال ثنا عبيد الله قال ثنا سفيان عن مالك بن مغول عن عطاء قال : لا بأس بإخصاء الفحل إذا خشي عضاضه ","part":4,"page":318},{"id":6955,"text":" ( 25 باب كتابة العلم هل تصلح أم لا ) ","part":4,"page":318},{"id":6956,"text":" 6613 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا إبراهيم بن بشار قال ثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن زيد عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أنه : استأذن النبي صلى الله عليه و سلم في كتاب العلم فلم يأذن له قال أبو جعفر فذهب قوم إلى كراهة كتابة العلم ونهوا عن ذلك واحتجوا فيه بما ذكرناه وخالفهم في ذلك آخرون فلم يروا بكتابة العلم بأسا وعارضوا ما احتج به عليهم مخالفهم من الأثر الذي ذكرناه بما قد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ","part":4,"page":318},{"id":6957,"text":" 6614 - حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا شريك عن المخارق عن طارق قال خطبنا علي رضي الله عنه فقال : ما عندنا من كتاب نقرؤه عليكم إلا كتاب الله وهذه الصحيفة يعني الصحيفة في دواته وقال في غلاف سيف عليه أخذناها من رسول الله صلى الله عليه و سلم فيها فرائض الصدقة ","part":4,"page":318},{"id":6958,"text":" 6615 - حدثنا أبو أمية قال ثنا عبيد الله بن موسى قال ثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي قال ليس عندنا عن النبي صلى الله عليه و سلم : من كتاب إلا كتاب الله عز و جل وشئ في هذه الصحيفة المدينة حرام ما بين عير إلى ثور وفي الحديث غير هذا ","part":4,"page":318},{"id":6959,"text":" 6616 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ثنا بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن المغيرة بن حكيم ومجاهد أنهما سمعا أبا هريرة يقول : ما كان أحد أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه و سلم مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإني كنت أعي بقلبي وكان يعي بقلبه ويكتب بيده استأذن النبي صلى الله عليه و سلم في ذلك فأذن له ","part":4,"page":318},{"id":6960,"text":" 6617 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن سليمان عن عمرو بن شعيب أن شعيبا حدثه ومجاهدا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقال قلت : يا رسول الله أكتب ما سمعت منك قال نعم قلت عند الغضب والرضاء قال إنه لا ينبغي أن أقول إلا حقا ","part":4,"page":319},{"id":6961,"text":" 6618 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال وأخبرني يعني عبد الرحمن بن سليمان عن عقيل بن خالد عن المغيرة بن حكيم أنه : سمع من أبي هريرة فذكر نحوا من ذلك ","part":4,"page":319},{"id":6962,"text":" 6619 - حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا بن أبي مريم قال أخبرني يحيى بن أيوب عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قلت : يا رسول الله إني أسمع منك أشياء أخاف أن أنساها أفتأذن لي أن أكتبها قال نعم ففي هذه الآثار الإباحة لكتابة العلم وخلاف لحديث أبي سعيد الذي ذكرناه في أول هذا الباب وهذا أولى بالنظر لأن الله عز و جل قال في الدين ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا فلما أمر الله عز و جل بكتابة الدين خوف الريب كان العلم الذي حفظه أصعب من حفظ الدين أحرى أن تباح كتابته خوف الريب فيه والشك وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد روى في ذلك أيضا عمن بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم ما يوافق هذا ","part":4,"page":319},{"id":6963,"text":" 6620 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا حفص بن عمر العدني قال ثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن بن عباس : أن ناسا من أهل الطائف أتوه بصحف من صحفه ليقرأها عليهم فلما أخذها لم ينطلق فقال إني لما ذهب بصري بلهت فأقرؤها علي ولا يكن في أنفسكم من ذلك حرج فإن قراءتكم علي كقراءتي عليكم ","part":4,"page":319},{"id":6964,"text":" 6621 - حدثنا حسين بن نصر قال ثنا نعيم بن حماد قال ثنا بن المبارك قال ثنا سليمان التيمي عن طاوس قال : كان سعيد بن جبير يكتب عند بن عباس فقيل له إنهم يكتبون فقال يكتبون وكان أحسن شيء خلقا ","part":4,"page":319},{"id":6965,"text":" 6622 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو الربيع الزهراني قال ثنا يعقوب القمي قال ثنا عبد الله بن محمد بن عقيل قال : كنا نأتي جابر بن عبد الله فنسأله عن سنن رسول الله صلى الله عليه و سلم فنكتبها ","part":4,"page":319},{"id":6966,"text":" 6623 - حدثنا حسين قال ثنا نعيم قال ثنا بن المبارك قال ثنا سليمان التيمي عن ثابت عن أنس قال ثنا محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك قال أنس : فلقيت عتبان فحدثني به فأعجبني فقلت لابني أكتبه فكتبه ","part":4,"page":319},{"id":6967,"text":" 6624 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد ح وحدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا إبراهيم بن بشار قالا ثنا سفيان عن عمرو رضي الله عنه عن وهب بن منبه عن أخيه سمع أبا هريرة يقول : ليس أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم أكثر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم مني ما خلا عبد الله بن عمرو رضي الله عنه فإنه كان يكتب ولا أكتب ","part":4,"page":320},{"id":6968,"text":" 6625 - حدثنا يونس قال ثنا علي بن معبد قال ثنا شعيب بن إسحاق الدمشقي عن عمران بن حدير عن بشير بن نهيك قال : كنت آخذ الكتب من أبي هريرة فأكتبها فإذا فرغت قرأتها عليه فأقول الذي قرأته عليك أسمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم فيقول نعم ","part":4,"page":320},{"id":6969,"text":" ( 26 باب الكي هل هو مكروه أم لا ) ","part":4,"page":320},{"id":6970,"text":" 6626 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله : أن ناسا أتوا النبي صلى الله عليه و سلم بصاحب لهم فسألوه أنكويه فسكت فسألوه فسكت ثم سألوه فقال أرضفوه أو حرقوه وكره ذلك ","part":4,"page":320},{"id":6971,"text":" 6627 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال : أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم ثلاثة نفر فقالوا إن صاحبا لنا مريض ووصف له الكي أفنكويه فسكت ثم عاودوا فسكت ثم قال لهم في الثالثة أكووه إن شئتم وإن شئتم فأرضفوه بالرضف قال أبو جعفر ومعنى هذا عندنا على الوعيد الذي ظاهره الأمر وباطنه النهي كما قال الله عز و جل واستفزز من أستطعت منهم الآية وكقوله إعملوا ما شئتم ","part":4,"page":320},{"id":6972,"text":" 6628 - حدثنا علي بن عبد الرحمن قال ثنا أبو سعيد محمد بن أسعد الثعلبي قال ثنا زهير بن معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إن كان في شيء مما تداوون به شفاء ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة نار وما أحب أن أكتوي ","part":4,"page":320},{"id":6973,"text":" 6629 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا هشام بن حسان عن الحسن عن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب قيل يا رسول الله من هم قال هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون ","part":4,"page":320},{"id":6974,"text":" 6630 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو عمر الحوضي قال ثنا همام قال ثنا قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين قال : نهينا عن الكي ","part":4,"page":320},{"id":6975,"text":" 6631 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا عمرو بن خالد قال حدثنا بن لهيعة عن أبي هريرة عن عبد الرحمن بن جبير عن عقبة بن عامر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن الكي فذهب قوم إلى أن الكي مكروه وأنه لا يجوز لأحد أن يفعله على حال من الأحوال واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا بأس بالكي لما علاجه الكي وكان من الحجة لهم في ذلك ما ","part":4,"page":321},{"id":6976,"text":" 6632 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا محمد بن خازم عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال : اشتكى أبي بن كعب فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه و سلم طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه عليه ","part":4,"page":321},{"id":6977,"text":" 6633 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا عياش الرقام قال ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال : بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه عليه ","part":4,"page":321},{"id":6978,"text":" 6634 - حدثنا فهد قال ثنا عمر بن حفص قال ثنا أبي عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال : اشتكى أبي بن كعب فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه و سلم طبيبا فقد عرقه الأكحل وكواه عليه ","part":4,"page":321},{"id":6979,"text":" 6635 - حدثنا فهد قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا زهير قال ثنا أبو الزبير عن جابر قال : رمى سعد بن معاذ في أكحله فحسمه رسول الله صلى الله عليه و سلم بيده بمشقص ثم ورمت فحسمه الثانية ","part":4,"page":321},{"id":6980,"text":" 6636 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا بن لهيعة عن بن الزبير عن جابر : أن أبي بن كعب أو سعدا رمى رمية في يده فأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم طبيبا فكواه عليها ","part":4,"page":321},{"id":6981,"text":" 6637 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب قال ثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر قال : رمى يوم الأحزاب سعد بن معاذ فقطعوا أكحله فحسمه رسول الله صلى الله عليه و سلم بالنار فانتفخت يده فحسمه مرة أخرى ","part":4,"page":321},{"id":6982,"text":" 6638 - حدثنا فهد قال ثنا يحيى بن عبد الحميد قال ثنا يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري عن أنس : أن النبي صلى الله عليه و سلم كوى سعد بن زرارة من شوكة ","part":4,"page":321},{"id":6983,"text":" 6639 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا محمد بن المنهال قال ثنا يزيد بن ذريع فذكر : بإسناده مثله غير أنه قال من شوصة ","part":4,"page":321},{"id":6984,"text":" 6640 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا عمرو بن مرزوق قال ثنا عمران عن قتادة عن أنس قال : كواني أبو طلحة ورسول الله صلى الله عليه و سلم بين أظهرنا فما نهيت عنه ","part":4,"page":321},{"id":6985,"text":" 6641 - حدثنا فهد قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا زهير قال ثنا أبو الزبير عن عمرو بن شعيب عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم قال : كوى رسول الله صلى الله عليه و سلم سعدا أو أسعد بن زرارة من الذبحة في حلقه ففي هذه الأخبار إباحة الكي للداء المذكور فيها وفي الآثار الأول النهي عن الكي فاحتمل أن يكون المعنى الذي كانت له الإباحة في هذه الآثار غير المعنى الذي كان له النهي في الآثار الأول وذلك أن قوما كانوا يكتوون قبل نزول البلاء بهم يرون أن ذلك يمنع البلاء أن ينزل بهم كما تفعل الأعاجم فهذا مكروه لأنه ليس على طريق العلاج وهو شرك لأنهم يفعلونه ليدفع قدر الله عنهم فأما ما كان بعد نزول البلاء إنما يراد به الصلاح والعلاج مباح مأمور وقد بين ذلك جابر بن عبد الله في حديث رواه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ","part":4,"page":321},{"id":6986,"text":" 6642 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عامر العقدي وابن مرزوق قالا ثنا عبد الرحمن بن سليمان عن عاصم بن عمر عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إن يكن في شيء من أدويتكم هذه خير ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة نار توافق داء وما أحب أن أكتوي فإذا كان في هذا الحديث أن لذعة النار التي توافق الداء مباحة والكي مكروه وكانت اللذعة بالنار كية ثبت أن الكي الذي وافق الداء مباح وأن الكي الذي لا يوافق الداء مكروه ويحتمل أن يكون الكي منهيا عنه على ما في الآثار الأول ثم أبيح بعد ذلك على ما في هذه الآثار الأخر وذلك ","part":4,"page":322},{"id":6987,"text":" 6643 - أن بن أبي داود حدثنا قال ثنا خطاب بن عثمان قال ثنا إسماعيل بن عياش عن سليمان بن سليم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم يستأذن في الكي فقال لا تكتو فقال يا رسول الله بلغ بي الجهد ولا أجد بدا من أن أكتوي قال ما شئت أما إنه ليس من جرح إلا وهو آتي الله يوم القيامة يدمي يشكو الألم الذي كان سببه وأن جرح الكي يأتي يوم القيامة يذكر أن سببه كان من كراهة لقاء الله ثم أمره أن يكتوي ففي هذا الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الكي وإباحته إياه بعد ذلك فاحتمل أن يكون ما في الآثار الأول كان من رسول الله صلى الله عليه و سلم في حال النهي المذكور في هذا الحديث وما كان من الإباحة في الآثار الأخر كان بعد ما كانت منه الإباحة المذكورة في هذا الحديث فتكون الإباحة ناسخة للنهي وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه كوى سارقا بعدما قطعه ","part":4,"page":322},{"id":6988,"text":" 6644 - حدثنا بن خزيمة قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا أبو بكر بن علي قال ثنا الحجاج بن أرطأة عن مكحول عن بن محيريز قال قلت لفضالة بن عبد أمن السنة أن يقطع السارق ويعلق في عنقه فقال : نعم إن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتى بسارق فأمر به فقطعت يده ثم حسمه ثم علقها في عنقه ","part":4,"page":322},{"id":6989,"text":" 6645 - حدثنا حسين بن نصر قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال : أتى النبي صلى الله عليه و سلم برجل سرق شملة فقال أسرقت ما إخال سرقت اذهبوا به فاقطعوه ثم أحسموه ثم قال تب إلى الله ففي هذه أيضا دليل على إباحة الكي الذي يراد به العلاج لأنه دواء وقد سأل الأعراب رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالوا ألا نتداوى فكان جوابه لهم في ذلك ما ","part":4,"page":323},{"id":6990,"text":" 6646 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا إبراهيم بن بشار قال ثنا سفيان قال ثنا زياد بن علاقة قال سمعت أسامة بن شريك يقول : شهدت النبي صلى الله عليه و سلم والأعراب يسألونه فقالوا هل علينا جناح أن نتداوى فقال تداووا عباد الله فإن الله عز و جل لم يضع داء إلا وضع له دواء إلا الهرم ","part":4,"page":323},{"id":6991,"text":" 6647 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال حدثني طلحة بن عمرو عن عطاء عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : يا أيها الناس تداووا فإن الله عز و جل لم يخلق داء إلا خلق له شفاء إلا السام والسام الموت ","part":4,"page":323},{"id":6992,"text":" 6648 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد ربه بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله فأباح لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يتداووا والكي مما كانوا يتداوون به وقد اكتوى أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم من بعده فممن روي عنه في ذلك ما ","part":4,"page":323},{"id":6993,"text":" 6649 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل بن إسماعيل قال ثنا سفيان قال ثنا بن الحر عن أبي حمزة عن قيس بن أبي حازم عن جرير قال : أقسم علي عمر لأكتوين ","part":4,"page":323},{"id":6994,"text":" 6650 - حدثنا فهد قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا زهير قال ثنا أبو الزبير قال : رأيت عبد الله بن عمر اكتوى من اللقوة في أصل أذنيه ","part":4,"page":323},{"id":6995,"text":" 6651 - حدثنا فهد قال ثنا أحمد قال زهير قال ثنا موسى بن عقبة عن نافع : أن بن عمر رضي الله عنه اكتوى من اللقوة ","part":4,"page":323},{"id":6996,"text":" 6652 - حدثنا شعيب بن إسحاق بن يحيى قال ثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال ثنا أبو حنيفة عن نافع : أن بن عمر رضي الله عنه اكتوى من اللقوة ورقى من العقرب ","part":4,"page":323},{"id":6997,"text":" 6653 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني مالك عن نافع عن بن عمر رضي الله عنه : مثله ","part":4,"page":323},{"id":6998,"text":" 6654 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال : دخلت على خباب وقد اكتوى ","part":4,"page":324},{"id":6999,"text":" 6655 - حدثنا محمد بن حميد قال ثنا علي بن معبد قال ثنا موسى بن أعين عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن خباب : أنه أتاه يعوده وقد اكتوى سبعا في بطنه ","part":4,"page":324},{"id":7000,"text":" 6656 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب عن أبيه قال سمعت حميدا قال بن مرزوق أظنه عن مطرف قال قال لي عمران بن حصين : أشعرت أنه كان يسلم علي فلما اكتويت انقطع عني التسليم فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم قد اكتووا وكوو غيرهم وفيهم بن عمر وقد روينا عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ما أحب أن أكتوي فدل فعله ذلك على ثبوت نسخ ما كان النبي صلى الله عليه و سلم كرهه من ذلك وفيهم عمران بن حصين وهو الذي روى عن النبي صلى الله عليه و سلم مدحه للذين لا يكتوون فدل ذلك أيضا على علمه بإباحة رسول الله صلى الله عليه و سلم لذلك فإن قال قائل فكيف يكون ذلك وقد روى عن عمران بن حصين فذكر ما ","part":4,"page":324},{"id":7001,"text":" 6657 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا أبو جابر قال ثنا عمران بن جرير عن أبي مخلد قال : كان عمران بن حصين ينهي عن الكي فابتلي فكان يعقد ويقول لقد اكتويت كية بنار فما أبرأتني من إثم ولا شفتني من سقم قيل له قد يجوز أن يكون الكي الذي كان عمران ينهى عنه هو الكي يراد به لا العلاج من البلاء الذي قد حل ولكن لما يفعل قبل حلول البلاء مما كانوا يرون أنه يدفع البلاء فلما ابتلى به اكتوى على أن ذلك كان علاجا لما به من البلاء فلما لم يبرأ بذلك علم أن كيه لم يوافق بلاء ولم يكن علاجا له فأشفق أن يكون بها إثما فقال ما شفتني من سقم ولا أبرأتني من إثم أي لم أعلم أني برئ من الإثم مع أنه لم يحقق أنه صار آثما بها لأنه إنما كان أراد بها الدواء لا غير ذلك والدواء مباح للناس جميعا وهم مأمورون به وقد جاءت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم آثار تنهي عن التمائم فمما روى في ذلك ما ","part":4,"page":324},{"id":7002,"text":" 6658 - حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن قالت : دخلت على رسول الله صلى الله عليه و سلم بابن لي وقد علقت عليه من العذرة فقال على ما تذر عن أولادكن بهذا العلاق عليكن بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب يسعط من العذرة ويلد ذات الجنب فقد يحتمل أن يكون ذلك العلاق كان مكروها في نفسه لأنه كتب فيه ما لا يحل كتابته فكرهه رسول الله صلى الله عليه و سلم لذلك لا لغيره وقد روى في ذلك أيضا ما ","part":4,"page":324},{"id":7003,"text":" 6659 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن بكر بن سوادة عن رجل من صدا قال : أتينا النبي صلى الله عليه و سلم اثنا عشر رجلا فبايعناه وترك رجلا منا لم يبايعه فقلنا بايعه يا نبي الله فقال لن أبايعه حتى ينزع الذي عليه إنه من كان منا مثل الذي عليه كان مشركا ما كانت عليه فنظرنا فإذا في عضده سير من لحى شجرة أو شيء من الشجرة ","part":4,"page":325},{"id":7004,"text":" 6660 - حدثنا إبراهيم بن منقذ قال ثنا المقرئ عن حيوة قال أخبرني خالد بن عبيد قال سمعت مشرح بن هاعان يقول سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا أودع الله له ","part":4,"page":325},{"id":7005,"text":" 6661 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب أن مالكا أخبره عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم أن أبا بشر الأنصاري أخبره أنه : كان مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في بعض أسفاره قال عبد الله بن أبي بكر حسبت أنه قال والناس في مبيتهم فأرسل رسول الله صلى الله عليه و سلم مناديا ألا لا يبقين في عنق بعير قلادة ولا وتر إلا قطعت قال مالك أرى ذلك من العين فكان ذلك عندنا والله أعلم ما علق قبل نزول البلاء ليدفع وذلك مالا يستطيعه غير الله عز و جل فنهى عن ذلك لأنه شرك فأما ما كان بعد نزول البلاء فلا بأس لأنه علاج وقد روى هذا الكلام بعينه عن عائشة رضي الله عنها ","part":4,"page":325},{"id":7006,"text":" 6662 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث رضي الله عنه وابن لهيعة عن بكير بن الأشج عن القاسم بن محمد أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه و سلم قالت : ليست بتميمة ما علق بعد أن يقع البلاء ","part":4,"page":325},{"id":7007,"text":" 6663 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو الوليد عن عبد الله بن المبارك عن طلحة بن أبي سعيد أو سعد عن بكير فذكر : بإسناده مثله فقد يحتمل أيضا أن يكون الكي نهيه عنه إذا فعل قبل نزول البلاء وأبيح إذا فعل بعد نزول البلاء لأن ما فعل بعد نزول البلاء فإنما هو علاج وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في العلاج ما قد ذكرناه في هذا الباب وروى عنه أيضا ما ","part":4,"page":325},{"id":7008,"text":" 6664 - حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا الفريابي قال ثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء فعليكم بألبان البقر فإنها ترم من كل الشجر ","part":4,"page":326},{"id":7009,"text":" 6665 - حدثنا إبراهيم بن محمد بن يونس قال ثنا المقرئ قال ثنا أبو حنيفة فذكر : بإسناده مثله وقد كره قوم الرقى واحتجوا في ذلك بحديث عمران بن حصين الدي ذكرناه في الفصل الأول وخالفهم في ذلك آخرون فلم يروا بها بأسا واحتجوا في ذلك بما ","part":4,"page":326},{"id":7010,"text":" 6666 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو داود قال ثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه و سلم : أنه رخص في رقية الحية والعقرب ففي هذا الحديث الرخصة في رقية الحية والعقرب والرخصة لا تكون إلا بعد النهي فدل ذلك على أن ما أبيح من ذلك منسوخ من النهي عنه في حديث عمران وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في الأمر بالرقية للذعة العقرب ما ","part":4,"page":326},{"id":7011,"text":" 6667 - حدثنا محمد بن سليمان الباغندي قال ثنا أبو الوليد قال ثنا ملازم بن عمرو رضي الله عنه قال ثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه : قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فلدغتني عقرب فجعل يمسحها ويرقيه ","part":4,"page":326},{"id":7012,"text":" 6668 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال ثنا ملازم فذكر : بإسناده مثله ","part":4,"page":326},{"id":7013,"text":" 6669 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو عاصم عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال : لدغت رجلا منا عقرب عند النبي صلى الله عليه و سلم فقال رجل يا رسول الله أرقيه فقال من استطاع منك أن ينفع أخاه فليفعل ","part":4,"page":326},{"id":7014,"text":" 6670 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب قال ثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر : نحوه ففي حديث جابر ما يدل أن كل رقية يكون فيها منفعة فهي مباحة لقول النبي صلى الله عليه و سلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في إباحة الرقية من النملة ","part":4,"page":326},{"id":7015,"text":" 6671 - حدثنا فهد قال ثنا بن الأصبهاني قال ثنا أبو معاوية عن عمر بن عبد العزيز عن صالح بن كيسان عن أبي بكر بن أبي حثمة عن الشفاء امرأة وكانت بنت عم لعمر قالت كنت عند حفصة فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : ألا تعلميها رقية النملة كما علمتيها الكتابة ","part":4,"page":326},{"id":7016,"text":" 6672 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عامر قال ثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن حفصة : أن أمرأة من قريش يقال لها الشفاء كانت ترقى من النملة فقال النبي صلى الله عليه و سلم علميها حفصة ففي هذا الحديث إباحة الرقية من النملة فاحتمل أن يكون ذلك كان بعد النهي فيكون ناسخا للنهي أو يكون النهي بعده فيكون ناسخا له وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في إباحة الرقية من الجنون ما ","part":4,"page":327},{"id":7017,"text":" 6673 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا المقدمي قال ثنا فضيل بن سليمان عن محمد بن زيد عن عمير مولى أبي اللحم قال : عرضت على النبي صلى الله عليه و سلم رقية كنت أرقى بها من الجنون فأمرني ببعضها ونهاني عن بعضها وكنت أرقى بالذي أمرني به رسول الله صلى الله عليه و سلم فهذا يحتمل أيضا ما ذكرنا فيما روى في الرقية من النملة وقد روى عن النبي صلى الله عليه و سلم في الرقية من العين ما ","part":4,"page":327},{"id":7018,"text":" 6674 - حدثنا حسين بن نصر قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن معبد بن خالد قال سمعت عبد الله بن شداد عن عائشة رضي الله عنها قالت : أمرني رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أسترقي من العين ","part":4,"page":327},{"id":7019,"text":" 6675 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن معبد عن عبد الله بن شداد عن عائشة رضي الله عنها : مثله أو قال قال عبد الله بن شداد أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم عائشة رضي الله عنها أن تسترقي من العين ","part":4,"page":327},{"id":7020,"text":" 6676 - حدثنا علي بن عبد الرحمن قال ثنا يحيى بن معين قال ثنا عبد الرزاق بن إبراهيم عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله : أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لأسماء بنت عميس مالي أرى أجسام بني أخي نحيفة صارعة أتصيبهم الحاجة قالت لا ولكن العين تسرع إليهم فأرقيهم قال بماذا فعرضت عليه كلاما لا بأس به فقال أرقيهم ","part":4,"page":327},{"id":7021,"text":" 6677 - حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان وأحمد بن يونس قالا ثنا زهير قال ثنا أبو إسحاق عن بن أبي نجيح عن عبد الله بن باباه عن أسماء بنت عميس قالت قلت : يا رسول الله إن العين تسرع إلى بني جعفر فاسترقي لهم قال نعم فلو أن شيئا يسبق القدر لقلت إن العين تسبقه فهذا يحتمل ما ذكرنا في رقية النملة والجنون وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أيضا الرخصة في الرقية من كل ذي حمة ","part":4,"page":327},{"id":7022,"text":" 6678 - حدثنا محمد بن عمرو قال ثنا أسباط بن محمد عن الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : رخص رسول الله صلى الله عليه و سلم في الرقية من كل ذي حمة ","part":4,"page":328},{"id":7023,"text":" 6679 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا خالد بن عبد الرحمن قال ثنا سفيان عن الشيباني فذكر : بإسناده مثله فهذا فيه دليل على أنه كان بعد النهي لأن الرخصة لا تكون إلا من شيء محظور وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في إباحة الرقى كلها ما لم يكن شرك ما ","part":4,"page":328},{"id":7024,"text":" 6680 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي قال : كنا نرقى في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كنا نرقى في الجاهلية فما ترى في ذلك قال أعرضوا علي رقاكم فلا بأس بالرقي ما لم يكن شرك فهذا يحتمل أيضا ما احتمله ما روينا قبله فاحتجنا أن نعلم هل هذه الإباحة للرقي متأخرة عما روى في النهي عنها أو ما روى في النهي عنها متأخر عنها فيكون ناسخا لها فنظرنا في ذلك فإذا ربيع المؤذن ","part":4,"page":328},{"id":7025,"text":" 6681 - حدثنا قال ثنا أسد قال ثنا بن لهيعة قال ثنا أبو الزبير عن جابر : أن عمرو بن حزم دعي لامرأة بالمدينة لدغتها حية ليرقيها فأبى فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم فدعاه فقال عمرو يا رسول الله إنك تزجر عن الرقي فقال اقرأها علي فقرأها عليه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا بأس بها إنها هي مواثيق فأرق بها ","part":4,"page":328},{"id":7026,"text":" 6682 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا وكيع عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال لما نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الرقي أتاه خالي فقال : يا رسول الله إنك نهيت عن الرقي وأن أرقى من العقرب قال من استطاع منك أن ينفع أخاه فليفعل ","part":4,"page":328},{"id":7027,"text":" 6683 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا يحيى بن حماد قال ثنا أبو عوانة عن سليمان عن أبي سفيان عن جابر قال : كان أهل بيت من الأنصار يرقون من الحية فنهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الرقى فأتاه رجل فقال يا رسول الله إني كنت أرقي من العقرب وإنك نهيت عن الرقي فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل قال وأتاه رجل كان يرقى من الحية فقال أعرضها علي فعرضها عليه فقال لا بأس بها إنما هي مواثيق فثبت بما ذكرنا أن ما روى في إباحة الرقى ناسخ لما روى في النهي عنها ثم أردنا أن ننظر في تلك الرقى كيف هي فإذا عوف بن مالك حدث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في ذلك أيضا أنه لا بأس بها ما لم يكن شرك وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أيضا ما ","part":4,"page":328},{"id":7028,"text":" 6684 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا الحماني قال ثنا عبد الواحد بن زياد قال ثنا عثمان بن حكيم قال حدثتني الرباب قالت سمعت سهل بن حنيف يقول مررنا بسيل فدخلنا نغتسل فخرجت منه وأنا محموم فنمى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : مروا أبا ثابت فليتعوذ فقلت يا سيدي إن الرقى صالحة فقال لا رقية إلا من ثلاثة من النظرة والحمة واللدغة فاحتمل أن يكون ما أباح رسول الله صلى الله عليه و سلم من الرقى هو التعوذ فأما قول سهل لا رقية إلا من ثلاث فيحتمل أن يكون علم ذلك من إباحة رسول الله صلى الله عليه و سلم بعد نهيه المتقدم ولم يعلم ما سوى ذلك مما روينا عن غيره أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رخص فيه ","part":4,"page":329},{"id":7029,"text":" 6685 - حدثنا محمد بن علي بن داود قال ثنا عفان قال ثنا عبد الوارث قال ثنا عبد العزيز بن صهيب قال ثنا أبو نضرة عن أبي سعيد الخدري : أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال اشتكيت يا محمد قال نعم قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل ذي نفس ونفس وعين الله يشفيك بسم الله أرقيك ","part":4,"page":329},{"id":7030,"text":" 6686 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا معاوية بن صالح عن أزهر بن سعيد عن عبد الرحمن بن السائب بن أخي ميمونة قالت : إن ميمونة قالت له ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه و سلم قال بلى قالت بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء فيك أذهب البأس رب الناس وأشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت فهذا وما أشبهه من الرقي لا بأس به وقد دل على ذلك أيضا قول رسول الله صلى الله عليه و سلم في حديث عوف لا بأس بالرقي ما لم يكن شرك فدل ذلك أن كل رقية لا شرك فيها فليست بمكروهة والله أعلم ","part":4,"page":329},{"id":7031,"text":" ( 27 باب الحديث بعد العشاء الآخرة ) ","part":4,"page":329},{"id":7032,"text":" 6687 - حدثنا عبد الغني بن رفاعة اللخمي قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن سيار بن سلامة قال دخلت مع أبي على أبي برزة فسمعته يقول : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يكره النوم قبل العشاء الآخرة والحديث بعدها ","part":4,"page":329},{"id":7033,"text":" 6688 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد بن سلمة عن سيار : فذكر بإسناده مثله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا أما الكلام الذي ليس بقربة إلى الله عز و جل وإن كان ليس بمعصية فهو مكروه حينئذ لأنه مستحب للرجل أن ينام على قربة وخير وفضل يختم به عمله فأفضل الأشياء له أن ينام على الصلاة فتكون هي آخر عمله واحتجوا في إباحة الحديث بعد العشاء بما ","part":4,"page":330},{"id":7034,"text":" 6689 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا وهيب عن عطاء بن السائب عن أبي وائل قال قال ثنا عبد الله ح وحدثنا يزيد بن سنان قال ثنا هدبة بن خالد قال ثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبي وائل قال ثنا عبد الله قال : حدب إلينا رسول الله صلى الله عليه و سلم السمر بعد صلاة العتمة وقال مسلم بعد صلاة العشاء ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم حدب لهم السمر بعد العشاء الآخرة وفي الحديث الأول أنه كان يكره ذلك فوجههما عندنا والله أعلم أنه كره لهم من السمر ما ليس بقربة وحدب لهم ما هو قربة على المعنى الذي ذكرناه عن أهل المقالة الثانية المذكورة في هذا الباب وقد ","part":4,"page":330},{"id":7035,"text":" 6690 - حدثنا إبراهيم بن محمد الصيرفي قال أبو الوليد قال ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال : ربما سمر رسول الله صلى الله عليه و سلم في بيت أبي بكر ذات ليلة في الأمر يكون من أمر المسلمين فبين هذا الحديث سمر رسول الله صلى الله عليه و سلم الذي كان يسمره وأنه من أمور المسلمين فذلك من أعظم الطاعات فدل ذلك أن السمر المنهي عنه خلاف هذا وقد روى في ذلك أيضا عن عمر رضي الله عنه ما ","part":4,"page":330},{"id":7036,"text":" 6691 - حدثنا محمد بن خزيمة ثال ثنا حجاج قال ثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قال : حدب إلينا عمر السمر بعد العشاء الآخرة ففي هذا الحديث أن عمر حدب إليهم السمر بعد العشاء الآخرة ولم يبين لنا في هذا الحديث أي سمر ذلك فنظرنا في ذلك ","part":4,"page":330},{"id":7037,"text":" 6692 - فإذا سليمان بن شعيب قد حدثنا قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن الجريري قال سمعت أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد مولى الأنصار قال : كان عمر لا يدع سامرا بعد العشاء يقول ارجعوا لعل الله يرزقكم صلاة أو تهجدا فانتهى إلينا وأنا قاعد مع بن مسعود وأبي بن كعب وأبي ذر فقال ما يقعدكم قلنا أردنا أن نذكر الله فقعد معهم فهذا عمر قد كان ينهاهم عن السمر بعد العشاء ليرجعوا إلى بيوتهم ليصلوا أو ليناموا نوما ثم يقومون لصلاة يكونون بذلك متهجدين فلما سألهم ما الذي أقعدهم فأخبروه أنه ذكر الله لم ينكر ذلك عليهم وقعد معهم لأن ما كان يقيمهم له هو الذي هم قعود له فثبت بذلك أن السمر الذي في حديث أبي وائل عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه و سلم وعمر حدباه إليهم وهو الذي فيه قربة إلى الله عز و جل والنهي عنه في حديث أبي برزة هو ما لا قربة فيه ليستوي معاني هذه الآثار لتتفق ولا تتضاد وقد روينا عن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة أنهما سمرا إلى طلوع الثريا فذلك عندنا على السمر الذي هو قربة إلى الله عز و جل وقد ذكرنا ذلك الحديث بإسناده فيما تقدم من كتابنا هذا وقد روى عن عائشة رضي الله عنها أيضا من طريق ليس مثله يثبت أنها قالت لا سمر إلا لمصل أو مسافر فذلك عندنا إن ثبت عنها غير مخالف لما روينا وذلك أن المسافر يحتاج إلى ما يدفع النوم عنه ليسير فأبيح بذلك السمر وإن كان ليس بقربة ما لم تكن معصية لاحتياجه إلى ذلك فهذا معنى قولها لا سمر إلا لمسافر وأما قولها أو مصل فمعناه عندنا على المصلي بعد ما يسمر فيكون نومه إذا نام بعد ذلك على الصلاة لا على السمر فقد عاد هذا المعنى إلى المعنى الذي صرفنا إليه معاني الآثار الأول والله أعلم ","part":4,"page":330},{"id":7038,"text":" ( 28 باب نظر العبد إلى شعور الحرائر ) ","part":4,"page":331},{"id":7039,"text":" 6693 - حدثنا المزني قال ثنا الشافعي قال ثنا سفيان عن الزهري عن نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه قال سفيان سمعته من الزهري وثبتنيه معمر قال أبو جعفر فذهب قوم من أهل المدينة إلى أن العبد لا بأس أن ينظر إلى شعور مولاته ووجهها وإلى ما ينظر إليه ذو محرمها منها واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وقالوا في قول النبي صلى الله عليه و سلم لأم سلمة فلتحتجب منه دليل على أنها قد كانت قبل ذلك غير محتجبة منه وقالوا قد روى ذلك عن بن عباس وعمل به أزواج النبي صلى الله عليه و سلم من بعده فذكروا في ذلك ما ","part":4,"page":331},{"id":7040,"text":" 6694 - حدثنا فهد قال ثنا بن الأصبهاني قال ثنا شريك عن السدي عن أبي مالك عن بن عباس قال : لا بأس أن ينظر العبد إلى شعور مولاته ","part":4,"page":332},{"id":7041,"text":" 6695 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال ثنا بن وهب قال أخبرني ميمون بن يحيى عن آل الأشج عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن عمرو بن شعيب رضي الله عنه ويزيد بن عبد الله وعمرة بنت عبد الرحمن أنهم قالوا : لو أن أمرأة جلست عند عبد زوجها بغير خمار لم يكن بذلك بأسا قال بكير وأخبرني عبد الرحمن بن القاسم أن أسماء بنت عبد الرحمن كانت تجلس عند عبد لقاسم وهو زوجها بغير خمار قال بكير عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت كانت عائشة رضي الله عنها يراها العبيد لغيرها قال بكر قالت أم علقمة مولاة عائشة رضي الله عنها تدخل عليها عبيد المسلمين وإن كان عبيد الناس ليرون عائشة رضي الله عنها بعد أن يحتلم أحدهم وإنها لتمتشط قال بكير عن عبد الله بن رافع لم تكن أم سلمة تحتجب من عبيد الناس وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا ينظر العبد من الحرة إلا إلى ما ينظر إليه منها الحر الذي لا محرم بينه وبينها وكان من الحجة لهم في ذلك أن قول النبي صلى الله عليه و سلم الذي ذكروا في حديث أم سلمة لا يدل على ما قال أهل تلك المقالة لأنه قد يجوز أن يكون أراد بذلك حجاب أمهات المؤمنين فإنهن قد كن حجبن عن الناس جميعا إلا من كان منهم ذو رحم محرم فكان لا يجوز لأحد أن يراهن أصلا إلا من كان بينهن وبينه رحم محرم وغيرهن من النساء لسن كذلك لأنه لا بأس أن ينظر الرجل من المرأة التي لا رحم بينه وبينها وليست عليه بمحرمة إلى وجهها وكفيها وقد قال الله عز و جل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها فقد قيل في ذلك ما ","part":4,"page":332},{"id":7042,"text":" 6696 - حدثنا سليمان قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله : ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال الزينة القرط والقلادة والسوار والخلخال والدملح ما ظهر منها الثياب والجلباب ","part":4,"page":332},{"id":7043,"text":" 6697 - حدثنا محمد بن حميد قال ثنا علي بن معبد قال ثنا موسى بن أعين عن مسلم عن سعيد بن جبير عن بن عباس : ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها الكحل والخاتم ","part":4,"page":332},{"id":7044,"text":" 6698 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عاصم قال ثنا سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم : ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال هو ما فوق الدرع فأبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرم عليهم من النساء إلى وجوههن وأكفهن وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي صلى الله عليه و سلم لما نزلت آية الحجاب ففضلن بذلك على سائر الناس ","part":4,"page":332},{"id":7045,"text":" 6699 - حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قالا ثنا عبد الله بن بكير السهمي قال ثنا حميد عن أنس قال قال عمر قلت : يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو حجبت أمهات المؤمنين فأنزل الله عز و جل آية الحجاب ","part":4,"page":333},{"id":7046,"text":" 6700 - حدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال ثنا حميد فذكر : بإسناده مثله ","part":4,"page":333},{"id":7047,"text":" 6701 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن بن شهاب قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها : أن أزواج النبي صلى الله عليه و سلم كن يخرجن بالليل إلى المناصع وهو صعيد أفيح وكان عمر يقول لرسول الله صلى الله عليه و سلم احجب نساءك فلم يكن رسول الله صلى الله عليه و سلم يفعل فخرجت سودة ذات ليلة وكانت امرأة طويلة فناداها عمر ألا قد عرفناك يا سودة حرصا على أن ينزل الله الحجاب قالت عائشة رضي الله عنها فأنزل الله الحجاب ","part":4,"page":333},{"id":7048,"text":" 6702 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا الليث : فذكر بإسناده مثله ","part":4,"page":333},{"id":7049,"text":" 6703 - حدثنا روح قال ثنا يحيى قال حدثني الليث عن عقيل عن بن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك قال : كنت أعلم الناس بشأن الحجاب فيما أنزل وكان أول ما أنزل في مبنى رسول الله صلى الله عليه و سلم بزينب بنت جحش أصبح بها عروسا فدعا القوم فأصابوا من الطعام ثم خرجوا وبقى رهط منهم عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فأطالوا المكث فقام رسول الله فخرج وخرجت معه حتى جاء عتبة حجرة عائشة رضي الله عنها ثم ظن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنهم قد خرجوا فرجع ورجعت معه حتى دخل على زينب فإذا هم جلوس فرجع رسول الله صلى الله عليه و سلم ورجعت معه حتى إذا بلغ عتبة حجرة عائشة وظن أنهم قد خرجوا رجع ورجعت معه فإذا هم قد خرجوا فضرب رسول الله صلى الله عليه و سلم بيني وبينه بالستر وأنزل الحجاب ","part":4,"page":333},{"id":7050,"text":" 6704 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا عبد الله بن بكر قال ثنا حميد الطويل عن أنس قال : أولم رسول الله صلى الله عليه و سلم حين بنى بزينب بنت جحش ثم خرج إلى حجر أمهات المؤمنين فلما رجع إلى بيته رأى رجلين قد مد بهما الحديث فوثبا مسرعين فرجع حتى دخل البيت وأرخى الستر وأنزلت آية الحجاب ","part":4,"page":333},{"id":7051,"text":" 6705 - حدثنا إبراهيم بن منقذ قال ثنا المقرئ عن جرير عن سالم العلوي عن أنس بن مالك قال : كنت خادم رسول الله صلى الله عليه و سلم فكنت أدخل عليه بغير إذن فجئت يوما أدخل فقال كما أنت فإنه قد حدث بعدك أمر فلا تدخل علينا إلا بإذن ","part":4,"page":333},{"id":7052,"text":" 6706 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد عن سالم العلوي عن أنس بن مالك قال : لما أنزلت آية الحجاب جئت أدخل كما أدخل فقال النبي صلى الله عليه و سلم رويدا وراءك يا بني ","part":4,"page":334},{"id":7053,"text":" 6707 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا عبيد الله بن معاذ قال ثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي مجالد عن أنس بن مالك قال : لما تزوج النبي صلى الله عليه و سلم زينب بنت جحش دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون فأخذ كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا فلما رأى ذلك قام وقام من قام معه القوم وقعد الثلاثة ثم إن النبي صلى الله عليه و سلم جاء فدخل فإذا القوم جلوس ثم إنهم قاموا وانطلقوا فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه و سلم أنهم قد انطلقوا فجاء فدخل وأنزلت آية الحجاب يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن الآية قال أبو جعفر فكن أمهات المؤمنين قد خصصن بالحجاب ما لم يجعل فيه سائر الناس مثلهن فإن قال قائل فقد قال الله عز و جل وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ثم قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن فجعل ما ملكت أيمانهن كذي الرحم المحرم فيهن قيل له ما جعلهن كذلك ولكنه ذكر جماعة مستثنين من قوله عز و جل ولا يبدين وزينتهن فذكر البعول وذكر الآباء ومن ذكر معهم مثل ما ذكره وما ملكت أيمانهن فلم يكن جمعه بينهم بدليل على إستواء أحكامهم لأنا قد رأينا البعل قد يجوز أن ينظر من امرأته إلى ما لا ينظر إليها أو بها منها ثم قال أو ما ملكت أيمانهن فلا يكون ضمه أولئك مع ما قبلهم بدليل أن حكمهم مثل حكمهم ولكن الذي أبيح بهذه الآية للمملوكين من النظر إلى النساء إنما هو ما ظهر من الزينة وهو الوجه والكفان وفي إباحته ذلك للمملوكين وليسوا بذوي أرحام محرمة دليل أن الأحرار الذين ليسوا بذوي أرحام محرمة من النساء في ذلك كذلك وقد بين هذا المعنى ما في حديث عبد بن زمعة من قول رسول الله صلى الله عليه و سلم لسودة احتجبي منه فأمرها بالحجاب منه وهو بن وليدة أبيها وليس يخلو أن يكون أخاها أو بن وليدة أبيها فيكون مملوكا لها ولسائر ورثة أبيها فعلمنا أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يحجبها منه لأنه أخوها ولكن لأنه غير أخيها وهو في تلك الحال مملوك فلم يحل له برقه النظر إليها فقد ضاد هذا الحديث حديث أم سلمة وخالفه وصارت الآية التي ذكرنا على قول هذا الذاهب إلى حديث سودة أنها على سائر النساء دون أمهات المؤمنين وأن عبيد أمهات المؤمنين كانوا في حكم النظر إليهن في حكم القرباء منهن الذين لا رحم بينهم وبينهن لا في حكم ذوي الأرحام منهن المحرمة وكل من كان بينه وبينهن محرمة فهو عندنا في حكم ذوي الأرحام المحرمة في منع ما وصفنا ثم رجعنا إلى النظر لنستخرج به من القولين قولا صحيحا فرأينا ذا الرحم لا بأس أن ينظر إلى المرأة التي هو لها محرم إلى وجهها وصدرها وشعرها وما دون ركبتها ورأينا القريب منها ينظر إلى وجهها وكفيها فقط ثم رأينا العبد حرام عليه في قولهم جميعا أن ينظر إلى صدر المرأة مكشوفا أو إلى ساقيها سواء كان رقه لها أو لغيرها فلما كان فيما ذكرنا كالأجنبي منها لا كذي رحمهما المحرم عليها كان في النظر إلى شعرها أيضا كالأجنبي لا كذي رحمها المحرم عليها فهذا هو النظر في هذا الباب وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد وافقهم في ذلك من المتقدمين الحسن والشعبي ","part":4,"page":334},{"id":7054,"text":" 6708 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال ثنا مغيرة عن الشعبي ويونس عن الحسن : أنهما كرها أن ينظر العبد إلى شعر مولاته ","part":4,"page":335},{"id":7055,"text":" ( 29 باب التكني بأبي القاسم هل يصح أم لا ) ","part":4,"page":335},{"id":7056,"text":" 6709 - حدثنا أبو أمية قال ثنا علي بن قادم قال ثنا قطر عن منذر الثوري عن محمد بن الحنفية عن علي قال قلت : يا رسول الله إن ولد لي بن أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك قال نعم قال وكانت رخصة من رسول الله صلى الله عليه و سلم لعلي قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أنه لا بأس بأن يكتنى الرجل بأبي القاسم وأن يتسمى مع ذلك بمحمد واحتجوا في ذلك بما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم في هذا الحديث وقالوا أما ما ذكر من أن ذلك رخصة فلم يذكر ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ولا ذكر عن على أن ذلك كان رخصة من رسول الله صلى الله عليه و سلم وإنما هو قول ممن بعد علي وقد يجوز أن يكون ذلك على ما قال ويجوز أن يكون على خلاف ذلك والدليل على أنه خلاف ذلك أنه قد كان في زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم جماعة فقد كانوا مسمين بمحمد متكنين بأبي القاسم منهم محمد بن طلحة ومحمد بن الأشعث ومحمد بن أبي حذيفة فلو كان ما أمر به النبي صلى الله عليه و سلم في الحديث الأول خاصا إذا لما سوغه غيره ولأنكره على فاعله وأنكره معه من كان بحضرته من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال الذين ذهبوا إلى أن ذلك كان خاصا لعلي قد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ما يدل على ما قلنا فذكروا في ذلك ما ","part":4,"page":335},{"id":7057,"text":" 6710 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا روح بن أسلم قال ثنا أيوب بن واقد قال ثنا فطر بن خليفة عن منذر الثوري عن محمد بن الحنفية عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن ولد لك بعدي بن فسمه باسمي وكنه بكنيتي وهي لك خاصة دون الناس قالوا ففي هذا الحديث الخصوصية من رسول الله صلى الله عليه و سلم لعلي بذلك دون الناس قيل لهم هذا كما ذكرتم لو ثبت هذا الحديث على ما رويتم ولكنه ليس بثابت عندنا لأن أيوب بن واقد لا يقوم مقام من خالفه في هذا الحديث ممن رواه عن فطر على ما ذكرنا في أول هذا الباب فقال الذين ذهبوا إلى أن ذلك كان خاصا لعلي بعد أن افترقوا فرقتين فقالت فرقة لا ينبغي لأحد أن يتكنى بأبي القاسم سواء كان اسمه محمدا أو لم يكن وقالت الفرقة الأخرى لا ينبغي لأحد ممن سمى بمحمد أن يكنى بأبي القاسم ولا بأس لمن لم يتسم بمحمد أن يتكنى بأبي القاسم وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ما يدل على ما قلنا في خصوصية رسول الله صلى الله عليه و سلم بذلك عليا فذكروا ما ","part":4,"page":336},{"id":7058,"text":" 6711 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن عبد الله بن يزيد النخعي عن أبي زرعة عن عمرو بن جرير رضي الله عنه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي ","part":4,"page":336},{"id":7059,"text":" 6712 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا وهب قال ثنا هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله غير أنه قال سموا باسمي ","part":4,"page":336},{"id":7060,"text":" 6713 - حدثنا أبو أمية قال ثنا الحسين بن محمد قال ثنا جرير بن حازم عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":337},{"id":7061,"text":" 6714 - حدثنا يونس بن وهب وابن نافع قالا ثنا داود بن قيس ح وحدثنا ربيع الجيزي قال ثنا القعنبي قال ثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فإني أنا أبو القاسم ","part":4,"page":337},{"id":7062,"text":" 6715 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا أحمد بن أشكاب الكوفي قال ثنا معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي ","part":4,"page":337},{"id":7063,"text":" 6716 - حدثنا محمد قال ثنا أبو ربيعة قال ثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":337},{"id":7064,"text":" 6717 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن قال ثنا شعبة عن قتادة ومنصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله قالوا فقد نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يتكنى بكنيته وأباح أن يتسمى باسمه وجاء ذلك عنه مجيئا ظاهرا متواترا فدل ذلك على خصوصية ما خالفه ثم رجعنا إلى الكلام بين الذين ذهبوا إلى ما كان من رسول الله صلى الله عليه و سلم في حديث بن الحنيفة أنه كان خاصا لعلي فكان من حجة الفرقة الذين ذهبوا إلى أن النهي المذكور في حديث أبي هريرة وجابر إنما هو على الكنية خاصة كان اسم المكتنى بها محمدا أو لم يكن ما قد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ","part":4,"page":337},{"id":7065,"text":" 6718 - حدثنا بكار قال ثنا أبو عاصم قال ثنا بن جريج قال أخبرني عبد الكريم عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمرة عن عمه عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يكتنى بكنيته فقصد بالنهي في هذا الحديث إلى الكنية خاصة فدل ذلك أن ما قصد بالنهي إليه في الآثار التي ذكرناها قبله هي الكنية أيضا وقد دل على ذلك أيضا ما ","part":4,"page":337},{"id":7066,"text":" 6719 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن بن عجلان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي أنا أبو القاسم الله يعطي وأنا أقسم ","part":4,"page":337},{"id":7067,"text":" 6720 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن حصين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال : ولد لرجل من الأنصار غلام فسماه محمدا فقال النبي صلى الله عليه و سلم أحسنت الأنصار تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي إنما أنا قاسم أقسم بينكم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي ","part":4,"page":337},{"id":7068,"text":" 6721 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا محمد بن خازم عن الأعمش عن بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : تسمى باسمي ولا تكنوا بكنيتي فإنما جعلت قاسما أقسم بينكم فقد أخبر رسول الله صلى الله عليه و سلم بالمعنى الذي من أجله نهى أن يكتنى بكنيته وإنما هو لأنه يقسم بينهم فثبت بذلك أن قصده كان في النهي إلى الكنية دون الجمع بينهما وبين الاسم واحتجوا في ذلك أيضا بما ","part":4,"page":338},{"id":7069,"text":" 6722 - حدثنا عبد الغني بن أبي عقيل وحسين بن نصرة قالا ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن حميد الطويل قال سمعت أنس بن مالك يقول : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم في السوق فقال له رجل يا أبا القاسم فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يعني الرجل إنما أدعو ذاك فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي ","part":4,"page":338},{"id":7070,"text":" 6723 - حدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال ثنا حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":338},{"id":7071,"text":" 6724 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال ثنا حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله فهذا يدل أيضا على أن نهي رسول الله صلى الله عليه و سلم إنما هو عن التكني بكنيته خاصة دون الجمع بينها وبين اسمه وقد ذهب إلى هذا المذهب إبراهيم النخعي ومحمد بن سيرين ","part":4,"page":338},{"id":7072,"text":" 6725 - حدثنا أحمد بن الحسن الكوفي قال ثنا وكيع بن الجراح عن محل قال : قلت لإبراهيم كانوا يكرهون أن يكنى الرجل بأبي القاسم إن لم يكن أسمه محمدا قال نعم فهذا إبراهيم يحكى هذا أيضا عمن كان قبله يريد بذلك أصحاب عبد الله أو من فوقهم وقد ","part":4,"page":338},{"id":7073,"text":" 6726 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب قال ثنا يزيد بن إبراهيم عن محمد بن سيرين أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي قال ورأيت محمد بن سيرين يكره أن يكتنى الرجل أبا القاسم كان اسمه محمدا أو لم يكن وكان من حجة من ذهب إلى أن النهي في ذلك أيضا هو الجمع بين الكنية والإسم جميعا ما ","part":4,"page":338},{"id":7074,"text":" 6727 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا عبد العزيز بن الخطاب الكوفي قال ثنا قيس عن أبي ليلى عن حفصة بنت عبيد عن عمها البراء بن عازب : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى أن يجمع بين اسمه وكنيته ","part":4,"page":338},{"id":7075,"text":" 6728 - حدثنا فهد قال ثنا بن أبي مريم قال ثنا يحيى بن أيوب قال حدثني محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":339},{"id":7076,"text":" 6729 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا مسلم بن إبراهيم الأزدي قال ثنا هشام بن أبي عبد الله قال ثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من تسمى باسمي فلا يكتنى بكنيتي ومن اكتنى بكنيتي فلا يتسم باسمي قالوا فثبت بهذه الآثار أن ما نهي عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم من ذلك هو الجمع بين كنيته مع اسمه وفي حديث جابر إباحة التكني بكنيته إذا لم يتسم معها باسمه فكان من الحجة عليهم لأهل المقالة الأخرى أنه يحتمل أن يكون رسول الله صلى الله عليه و سلم قصد بنهيه ذلك المذكور في حديث البراء وأبي هريرة وجابر إلى الجمع بين الكنية والاسم وأباح أفراد كل واحد منهما ثم نهى بعد ذلك عن التكني بكنيته فكان ذلك زيادة فيما كان تقدم من نهيه في ذلك فإن قال قائل فما جعل ما قلت أولى من أن يكون نهى عن التكني بكنيته ثم نهى عن الجمع بين اسمه وكنيته وكان ذلك إباحة لبعض ما كان وقع عليه نهيه قبل ذلك قيل له لأن نهيه عن التكني بكنيته في حديث أبي هريرة فيما ذكرنا معه من الآثار لا يخلو من أحد وجهين إما أن يكون متقدما للمقصود فيه إلى الجمع بين الاسم والكنية أو متأخرا عن ذلك فإن كان متأخرا عنه فهو زائد عليه غير ناسخ له وإن كان متقدما له فقد كان ثابتا ثم روى هذا بعده فنسخه فلما احتمل ما قصد فيه إلى النهي عن الكنية أن يكون منسوخا بعد علمنا بثبوته كان عندنا على أصله المتقدم وعلى أنه غير منسوخ حتى نعلم يقينا أنه منسوخ فهذا وجه هذا الباب من طريق معاني الآثار وأما وجهه من طريق النظر فقد رأينا الملائكة لا بأس أن يتسموا بأسمائهم وكذلك سائر أنبياء الله عليهم السلام غير نبينا صلى الله عليه و سلم فلا بأس أن يتسمى بأسمائهم ويكنى بكناهم ويجمع بين اسم كل واحد منهم وكنيته فهذا نبينا صلى الله عليه و سلم لا بأس أن يتسمى باسمه فالنظر على ذلك أن لا بأس أن يتكنى بكنيته وأن لا بأس أن يجمع بين اسمه وكنيته فهذا هو النظر في هذا الباب غير أن اتباع ما قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أولى فقد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في ذلك أيضا ما حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن بن المنكدر سمع جابر بن عبد الله يقول ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم فقلت لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فذكر ذلك له فقال سم ابنك عبد الرحمن فهذه الأنصار قد أنكرت على هذا الرجل أن يسمى ابنه القاسم لئلا يكتنى به وقصدوا بالكراهة في ذلك إلى الكنية خاصة ثم لم ينكر ذلك عليهم رسول الله صلى الله عليه و سلم لما بلغه فدل ذلك أن نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن التكني بكنيته يتسمى مع ذلك باسمه ولم يتسم به فإن قال قائل ففي هذا الحديث ما يدل على كراهة التسمي بالقاسم قيل له قد يجوز أن يكون ذلك مكروها كما ذكرت لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم إنما أنا قاسم بينكم وقد يجوز أن يكون كره ذلك لأنهم كانوا يكنون الآباء بأسماء الأبناء وقد كان أكثرهم لا يكتنى حتى يولد له فيكتنى باسم ابنه والدليل على ذلك ما ","part":4,"page":339},{"id":7077,"text":" 6730 - حدثنا يونس قال ثنا علي بن معبد قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن حمزة بن صهيب عن أبيه صهيب قال قال لي عمر : نعم الرجل أنت يا صهيب لولا خصال فيك ثلاث قلت وما هي يا أمير المؤمنين قال تكنيت ولم يولد لك وفيك سرف في الطعام وانتميت إلى العرب ولست منهم قلت أما قولك تكنيت ولم يولد لك فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم كناني أبا يحيى وأما قولك انتميت إلى العرب ولست منهم فإني رجل من بني النمر بن قاسط سبتنا الروم من الطائف بعد ما عقلت أهلي ونسبي وأما قولك فيك سرف في الطعام فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال خياركم من أطعم الطعام فهذا عمر قد أنكر على صهيب أن يتكنى قبل أن يولد له فدل ذلك أنهم أو أكثرهم كانوا لا يتكنون حتى يولد لهم فيكتنون بأبنائهم فلما ولد لذلك الأنصاري بن فسمى القاسم أنكرت الأنصار ذلك عليه لأنه إنما سمى به ليكنى به فأبوا ذلك وأنكروه عليه فأثنى عليه فأثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه و سلم لذلك وقد دل على ذلك أيضا ما ","part":4,"page":340},{"id":7078,"text":" 6731 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا عمرو بن خالد رضي الله عنه قال ثنا بن لهيعة عن أسامة بن زيد أن أبا الزبير المكي أخبره عن جابر بن عبد الله قال : ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم وتكنى به فأبت الأنصار أن تكنيه بذلك فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال أحسنت الأنصار تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي ففي هذا الحديث ما قد دل على أن رسول الله صلى الله عليه و سلم إنما حول اسم ذلك الصبي لأن أباه تكنى به فحوله إلى اسم يجوز لأبيه التكني به وفيه ما يدل على أن النهي إنما يقصد به إلى الكنية خاصة لا إلى الجمع بينها وبين الاسم والله تعالى أعلم ","part":4,"page":340},{"id":7079,"text":" ( 30 باب السلام على أهل الكفر ) ","part":4,"page":341},{"id":7080,"text":" 6732 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا محمد بن عمرو بن رومي قال ثنا محمد بن ثور قال ثنا معمر عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد : أن النبي صلى الله عليه و سلم مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين واليهود والمشركين من عبدة الأوثان فسلم عليهم قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أنه لا بأس أن يبتدأ أهل الكفر بالسلام واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فكرهوا أن يبتدؤا بالسلام وقالوا لا بأس بأن يرد عليهم إذا سلموا واحتجوا في ذلك بما ","part":4,"page":341},{"id":7081,"text":" 6733 - حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال ثنا شريك وأبو بكر يعني بن عياش عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تبدؤهم بالسلام يعني اليهود والنصارى ","part":4,"page":341},{"id":7082,"text":" 6734 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا سفيان عن سهيل فذكر : بإسناده مثله ","part":4,"page":341},{"id":7083,"text":" 6735 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة فذكر : بإسناده مثله ","part":4,"page":341},{"id":7084,"text":" 6736 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال حدثني يحيى بن أيوب عن سهيل فذكر : بإسناده مثله ","part":4,"page":341},{"id":7085,"text":" 6737 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا عياش الرقام قال ثنا عبد الأعلى قال ثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن أبي عبد الرحمن الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أنا راكب غدا إلى يهود فلا تبدؤهم فإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم ","part":4,"page":341},{"id":7086,"text":" 6738 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا عبد الرحيم عن محمد بن إسحاق فذكر : بإسناده مثله غير أنه قال فلا تبدؤهم بالسلام ","part":4,"page":341},{"id":7087,"text":" 6739 - حدثنا فهد قال ثنا علي بن معبد قال ثنا عبيد الله بن عمرو رضي الله عنه عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن أبي نضرة الغفاري عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله غير أنه لم يقل بالسلام ","part":4,"page":341},{"id":7088,"text":" 6740 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير أنه سمع أبا نضرة الغفاري يقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : إني راكب إلى يهود فإذا أتيتموهم فسلموا عليكم فقولوا وعليكم ","part":4,"page":341},{"id":7089,"text":" 6741 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عاصم قال ثنا عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني يزيد بن أبي حبيب فذكر : بإسناده مثله ففي هذه الآثار النهي عن ابتداء اليهود والنصارى بالسلام من قول رسول الله صلى الله عليه و سلم وفي الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه و سلم سلم عليهم في قول أسامة فقد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه و سلم أراد بسلامه من كان فيهم من المسلمين ولم يرد اليهود ولا النصارى ولا عبدة الأوثان حتى لا تتضاد هذه الآثار وهذا الذي وصفنا جائز فقد يجوز أن يسلم رجل على جماعة وهو يريد بعضهم وقد يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه و سلم سلم عليهم أجمعين لأن ذلك كان في وقت قد أمر فيه أن لا يجادلهم إلا بالتي هي أحسن فكان السلام من ذلك ثم أمر بقتالهم ومنابذتهم فنسخ ذلك ما كان تقدم من سلامه عليهم فنظرنا في ذلك ","part":4,"page":342},{"id":7090,"text":" 6742 - فإذا بن أبي داود قد حدثنا قال ثنا أبو اليمان قال ثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد أخبره : أن النبي صلى الله عليه و سلم ركب على حمار عليه إكاف على قطيفة وأردف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن خزرج قبل وقعة بدر فسار حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول في ذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي بن سلول فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود وفي المجلس عبد الله بن رواحة فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر بن أبي بن سلول أنفه بردائه ثم قال لا تعبروا علينا فسلم النبي صلى الله عليه و سلم عليهم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله عز و جل وقرأ عليهم القرآن قال عبد الله بن أبي بن سلول أيها المرء إنه لحسن ما تقول إن كان حقا فلا تؤذينا به في مجالسنا أرجع إلى رحلك فمن جاءك فأقصص عليه فقال عبد الله بن رواحة بل يا رسول الله فأغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتبارزون فلم يزل النبي صلى الله عليه و سلم يخفضهم حتى سكنوا ثم ركب النبي صلى الله عليه و سلم دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة فقال له النبي صلى الله عليه و سلم يا سعد ألم تسمع إلى ما يقول أبو حباب يعني بن أبي بن سلول قال كذا وكذا قال سعد يا رسول الله اعف عنه واصفح فوالذي نزل عليك الكتاب لقد جاءك بالحق الذي أنزل عليك ولقد أصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة فلما رد الله عز و جل ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك فذلك فعل ما رأيت فعفا عنه النبي صلى الله عليه و سلم وكان النبي صلى الله عليه و سلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب ويصبرون على الأذى حتى قال الله عزوجل ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وقال الله عز و جل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم الآية وكان النبي صلى الله عليه و سلم يتأول العفو كما أمره الله عز و جل به حتى أذن الله فيهم فلما غزا النبي صلى الله عليه و سلم بدرا فقتل الله عز و جل به من قتل من صناديد كفار قريش قال بن أبي بن سلول ومن معه من المشركين عبدة الأوثان هذا أمر قد توجه فبايعوا رسول الله صلى الله عليه و سلم على الإسلام وأسلموا ففي هذا الحديث أن ما كان من تسليم النبي صلى الله عليه و سلم عليهم وكان في الوقت الذي أمره الله بالعفو عنهم والصفح وترك مجادلتهم إلا بالتي هي أحسن ثم نسخ الله ذلك وأمره بقتالهم فنسخ مع ذلك السلام عليهم وثبت قوله لا تبدؤا اليهود ولا النصارى بالسلام ومن سلم عليكم منهم فقولوا وعليكم حتى تردوا عليه مال قال ونهوا أن يزيدوهم على ذلك ","part":4,"page":342},{"id":7091,"text":" 6743 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال ثنا بن عون عن حميد بن زادويه عن أنس بن مالك قال : نهينا أن نزيد أهل الكتاب على وعليكم فبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ","part":4,"page":343},{"id":7092,"text":" ( 24 كتاب الزيادات ) ","part":4,"page":343},{"id":7093,"text":" ( 1 باب صلاة العيدين كيف التكبير فيها ) ","part":4,"page":343},{"id":7094,"text":" 6744 - حدثنا أبو بكرة بكار بن قتيبة قال ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير قال ثنا عبد الله بن عبد الرحمن الثقفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كبر في العيدين اثنتي عشرة تكبيرة سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة سوى تكبيرتي الصلاة قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن التكبير في صلاة العيدين كذلك واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وبما ","part":4,"page":343},{"id":7095,"text":" 6745 - حدثنا عبد الرحمن بن الجارود قال ثنا سعيد بن كثير بن عفير قال أخبرنا بن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن أبي وافد الليثي وعائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى بالناس يوم الفطر والأضحى فكبر في الأولى سبعا وقرأ ق والقرآن المجيد وفي الثانية خمسا وقرأ اقتربت الساعة وانشق القمر ","part":4,"page":343},{"id":7096,"text":" 6746 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني بن لهيعة عن خالد بن يزيد عن بن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يكبر في العيدين سبعا وخمسا سوى تكبيرتي الركوع ","part":4,"page":343},{"id":7097,"text":" 6747 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا بن لهيعة فذكر : بإسناده مثله ","part":4,"page":344},{"id":7098,"text":" 6748 - حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال ثنا حرملة عن بن وهب عن بن لهيعة عن خالد بن يزيد عن عقيل بن خالد عن بن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":344},{"id":7099,"text":" 6749 - حدثنا يحيى بن عثمان قال ثنا عبدوس العطار عن الفرج بن فضالة عن عبد الله بن عامر الأسلمي عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : في تكبير العيدين في الركعة الأولى سبعا وفي الثانية خمس تكبيرات ","part":4,"page":344},{"id":7100,"text":" 6750 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال : كتب إلى كثير بن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يحدثني عن أبيه عن جده قال رأيت النبي صلى الله عليه و سلم كبر في الأضحى سبعا وخمسا في الفطر مثل ذلك قالوا وقد روى ذلك أيضا عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكروا ما قد ","part":4,"page":344},{"id":7101,"text":" 6751 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا أخبره عن نافع أنه قال : شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة رضي الله عنه فكبر في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الآخرة خمس تكبيرات قبل القراءة ","part":4,"page":344},{"id":7102,"text":" 6752 - حدثنا أبو بكرة قال حدثنا روح قال ثنا مالك وصخر بن جويرية عن نافع عن أبي هريرة رضي الله عنه : مثله قالوا فبهذه الآثار نقول وإليها نذهب وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل التكبير في العيدين تسع تكبيرات خمسا في الأولى وأربعا في الآخرة ويوالي بين القراءتين وكان من الحجة لهم على أهل المقالة ألاولى فيما احتجوا به عليهم من الآثار التي ذكرنا أن حديث عبد الله بن عمر وإنما يدور على عبد الله بن عبد الرحمن وليس عندهم بالذي يحتج بروايته ثم هو أيضا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وذلك عندهم أيضا ليس بسماع فكيف يحتجون على خصمهم بما لو احتج به عليهم لم يسوغوه ذلك وأما حديث بن لهيعة فبين الاضطراب مرة يحدث عن عقيل ومرة عن خالد بن يزيد عن بن شهاب ومرة عن خالد بن يزيد عن عقيل عن بن شهاب ومرة عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وأبي وافد رضي الله عنه فذكرنا ذلك كله في هذا الباب وبعد فمذهبهم في بن لهيعة ما قد شرحناه في غير موضع من هذا الكتاب وأما حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فإنما يدور على ما رووه عن عبد الله بن عامر وهو عندهم ضعيف وإنما أصل هذا الحديث عن بن عمر رضي الله عنهما عن نفسه ","part":4,"page":344},{"id":7103,"text":" 6753 - حدثنا يحيى بن عثمان قال ثنا أبو الأسود النضر بن عبد الجبار قال حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن نافع بن أبي نعيم عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما : مثله ولم يرفعه فهذا هو أصل الحديث وأما حديث كثير بن عبد الله فإنما هو عن كتابه إلى بن وهب وهم لا يجعلون ما سمع منه حجة فكيف ما لم يسمع منه فلما انتفى أن يكون في هذه الآثار شيء يدل على كيفية التكبير في العيدين لما بينا من وهائها وسقوطها نظرنا في غيرها هل فيه ما يدل على شيء من ذلك فإذا علي بن عبد الرحمن ويحيى بن عثمان قد حدثانا قالا ثنا عبد الله بن يوسف عن يحيى بن حمزة قال حدثني الوضين بن عطاء أن القاسم أبا عبد الرحمن حدثه قال حدثني بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم قال صلى بنا النبي صلى الله عليه و سلم يوم عيد فكبر أربعا وأربعا ثم اقبل علينا بوجهه حين أنصرف قال لا تنسوا كتكبير الجنائز وأشار بأصابعه وقبض إبهامه فهذا حديث حسن الإسناد وعبد الله بن يوسف ويحيى بن حمزة والوضين والقاسم كلهم أهل رواية معروفون بصحة الرواية ليس كمن روينا عنه الآثار الأول فإن كان هذا الباب من طريق صحة الإسناد يؤخذ فإن هذا أولى أن يؤخذ به مما خالفه غير أنه ذكر فيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كبر في كل ركعة أربعا وأخبرهم أن ذلك كتكبير الجنائز فاحتمل بأن يكون الأربع سوى تكبيرة الافتتاح فيكون ذلك قد وافق قول الذين احتججنا بهذا الحديث لقولهم وأحتمل أن يكون ذلك على أربع بتكبيرة الافتتاح فيكون مخالفا لقولهم فنظرنا فيما روى من الآثار في هذا الباب سوى هذا الأثر أيضا ","part":4,"page":345},{"id":7104,"text":" 6754 - فإذا محمد بن أحمد الجوزجاني قد حدثنا قال ثنا غسان بن الربيع قال ثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه أنه سمع مكحولا يقول حدثني أبو عائشة رضي الله عنها : أن سعيد بن العاص رضي الله عنه دعا أبا موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهما فسألهما كيف كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يكبر في الأضحى والفطر فقال أبو موسى أربعا كتكبيره على الجنائز وصدقه حذيفة فقال أبو موسى كذلك كنت أكبر لأهل البصرة إذ كنت أميرا عليهم فلم يكن في هذا أيضا زيادة على ما في الحديث الأول فنظرنا في ذلك أيضا ","part":4,"page":345},{"id":7105,"text":" 6755 - فإذا يحيى بن عثمان قد حدثنا قال ثنا نعيم بن حماد قال ثنا محمد بن زيد الواسطي عن النعمان بن المنذر عن مكحول قال حدثني رسول حذيفة وأبي موسى رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يكبر في العيدين أربعا وأربعا سوى تكبيرة الافتتاح فبين هذا الحديث أن تكبيرة الافتتاح خارجة من التكبيرات المذكورات في حديث الجوزجاني وفي حديث على بن عبد الرحمن ويحيى بن عثمان فهذا ما ثبت عندنا في التكبير في العيدين عن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم نعلم شيئا روى عنه مما يثبت مثله يخالف شيئا من ذلك وأما ما احتجوا به من حديث نافع عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم فإنه قد روى عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم خلاف ذلك منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه ","part":4,"page":346},{"id":7106,"text":" 6756 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود الطيالسي قال ثنا زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن علي رضي الله عنه أنه : كان يكبر في النحر خمس تكبيرات ثلاثا في الأولى وثنتين في الثانية لا يوالي بين القراءتين فهكذا كان علي رضي الله عنه يكبر في النحر وقد كان يكبر في الفطر خلاف ذلك ","part":4,"page":346},{"id":7107,"text":" 6757 - حدثنا يحيى بن عثمان قال ثنا عمرو بن خالد قال ثنا زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه : كان يكبر يوم الفطر إحدى عشرة تكبيرة يفتتح بتكبيرة واحدة ثم يقرأ ثم يكبر خمسا يركع بإحداهن ثم يقوم فيقرأ ثم يكبر خمسا يركع بإحداهن ثم ذكر عنه فيما كان يكبر في الأضحى نحوا مما ذكره أبو بكرة فهكذا كان علي رضي الله عنه يكبر في الفطر ودل ما ذكر يحيى في حديثه هذا على أن ترك علي رضي الله عنه الموالاة بين القراءتين إنما هو لأنه كان يكبر بعض التكبير الذي كان يكبره في الركعة الأولى قبل القراءة وبعضه بعد القراءة وأنه كان يبتدئ بالقراءة في الركعة الثانية قبل التكبير الذي كان يكبره فيها وقد روي عن عمر رضي الله عنه خلاف ذلك أيضا ","part":4,"page":346},{"id":7108,"text":" 6758 - حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا العباس بن طالب قال ثنا عبد الواحد بن زياد عن أبي إسحاق الشيباني عن عامر : أن عمر وعبد الله رضي الله عنهما اجتمع رأيهما في تكبير العيدين على تسع تكبيرات خمس في الأولى وأربع في الآخرة ويوالي بين القراءتين وقد روى خلاف ذلك أيضا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ","part":4,"page":347},{"id":7109,"text":" 6759 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال ثنا شعبة قال ثنا قتادة وخالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث أنه : صلى خلف بن عباس رضي الله عنهما في العيد فكبر أربعا ثم قرأ ثم كبر فرفع ثم قام في الثانية فقرأ ثم كبر ثلاثا ثم كبر فرفع ","part":4,"page":347},{"id":7110,"text":" 6760 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث قال ثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال أخبرنا خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث عن بن عباس رضي الله عنهما : مثله وقد روى عن بن عباس رضي الله عنهما أيضا ما يخالف هذا القول وقول أهل المقالة الأولى ","part":4,"page":347},{"id":7111,"text":" 6761 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا إبراهيم بن بشار قال ثنا سفيان بن عيينة قال ثنا عمرو عن عطاء عن بن عباس رضي الله عنهما أنه : كان يكبر يوم الفطر ثلاثا عشرة تكبيرة سبعا في الأولى قبل القراءة وستا في الآخرة بعد القراءة ","part":4,"page":347},{"id":7112,"text":" 6762 - حدثنا صالح قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم قال ثنا عبد الملك وحجاج عن عطاء عن بن عباس رضي الله عنهما : مثله ولم يذكر القراءة وقد روى عن بن عباس رضي الله عنهما أيضا في ذلك من قوله ما ","part":4,"page":347},{"id":7113,"text":" 6763 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا سعيد عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما أنه قال : من شاء كبر سبعا ومن شاء كبر تسعا وإحدى عشرة وثلاث عشرة فهذا بن عباس رضي الله عنهما قد روى عنه عكرمة ما ذكرنا فدل ذلك على أنه كبر على ما روى عنه كل واحد من عبد الله بن الحارث وعطاء وله أن يكبر علي ما رواه عنه الفريق الآخر وقد اختلفا عنه في موضع القراءة فروى عنه كل واحد منهما ما قد ذكرناه في حديثه فاحتمل أن يكون كان الحكم في ذلك عنده أن يفعل من هذين ما شاء واحتمل أن يكون كان الحكم عنده فيمن كبر تسعا أن يوالي بين القراءتين وفيمن كبر ثلاثا عشرة أن يخالف بين القراءتين وقد روى خلاف ذلك أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ","part":4,"page":347},{"id":7114,"text":" 6764 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن إبراهيم بن عبد الله بن قيس عن أبيه : أن سعيد بن العاص دعاهم يوم عيد فدعا الأشعري وابن مسعود وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم فقال إن اليوم عيدكم فكيف أصلي قال حذيفة سل الأشعري وقال الأشعري سل عبد الله فقال عبد الله تكبر وذكر الحديث وهو يكبر تكبيرة ويفتتح بها الصلاة ثم يكبر بعدها ثلاثا ثم يقرأ ثم يكبر تكبيرة يركع بها ثم يسجد ثم يقوم فيقرأ ثم يكبر ثلاثا ثم يكبر تكبيرة يركع بها ","part":4,"page":347},{"id":7115,"text":" 6765 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي موسى عن عبد الله رضي الله عنه في التكبير يوم العيد : فذكر نحو ذلك ","part":4,"page":348},{"id":7116,"text":" 6766 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا هشام بن أبي عبد الله عن حماد عن إبراهيم عن علقمة بن قيس قال : خرج الوليد بن عقبة بن أبي معيط على بن مسعود وحذيف والأشعري رضي الله عنهم فقال إن العيد غدا فكيف التكبير فقال بن مسعود رضي الله عنه فذكر نحو ذلك وزاد فقال الأشعري وحذيفة رضي الله عنهما صدق أبو عبد الرحمن فهذا حذيفة وأبو موسى رضي الله عنهما قد وافقا عبد الله على ما ذهب إليه من التكبير وكيفية صلاة العيد وقد روى خلاف ذلك أيضا عن عبد الله بن الزبير ","part":4,"page":348},{"id":7117,"text":" 6767 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح عن بن جريج قال ثنا يوسف بن ماهك أخبرني : أن بن الزبير لم يكن يكبر إلا أربعا سوى تكبيرتين للركعتين سمع ذلك منه زعم فقد يحتمل أن يكون الأربع التي كان يكبرهن في الركعة الأولى سوى تكبيرة الافتتاح فيكون ما فعل من ذلك موافقا لما ذهب إليه بن مسعود وحذيفة وأبو موسى رضي الله عنهم ويحتمل أن تكون تكبيرة الافتتاح داخلة فيهن فيكون ذلك مخالفا لمذهبهم وأولى بنا أن نحمله على ما وافق قولهم لا على ما خالفه وقد روى خلاف ذلك أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه ","part":4,"page":348},{"id":7118,"text":" 6768 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا ألاشعث عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال : تسع تكبيرات خمس في الأولى وأربع في الأخيرة مع تكبيرة الصلاة ","part":4,"page":348},{"id":7119,"text":" 6769 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس بن مالك عن جده أنس بن مالك رضي الله عنه قال : إذا كان في منزله بالطف فلم يشهد العيد إلى مصره جمع مواليه وولده ثم يأمر مولاه عبد الله بن أبي عتبة فيصل بهم كصلاة أهل المصر فذكر مثل حديث عبد الله بن الحارث عن بن عباس رضي الله عنهما الذي ذكرناه في هذا الباب سواء وقد روى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما خلاف ذلك أيضا ","part":4,"page":348},{"id":7120,"text":" 6770 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا سعيد عن قتادة عن جابر بن عبد الله ومسروق وسعيد بن المسيب أنهم قالوا : عشر تكبيرات مع تكبيرة الصلاة وبه يأخذ قتادة وقد خالف ذلك غيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ","part":4,"page":349},{"id":7121,"text":" 6771 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا بن عون عن مكحول قال : حدثني من أرسله سعيد بن العاص فاتفق له أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم على ثماني تكبيرات فهذا الحديث هو الحديث الذي قد رويناه فيما تقدم من هذا الباب وفي الأربعة أبو موسى وحذيفة رضي الله عنهما وقد صدقا أبا عبد الرحمن فيما أفتى به الوليد بن عقبة وفيما أفتى به أن تكبيرة الافتتاح سوى هذه الثماني تكبيرات فثبت بذلك أن التكبيرات التي في هذا الحديث وفي حديث الجوزجاني غير تكبيرة الافتتاح فهذا ما روى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم في تكبير العيدين وقد روى عن تابعيهم في ذلك اختلاف فمما روى عنهم في ذلك ما ","part":4,"page":349},{"id":7122,"text":" 6772 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا عتاب بن بشير عن خصيف : أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان يكبر سبعا وخمسا فقال أهل المقالة الأولى فهذا عمر بن عبد العزيز قد وافق مذهبنا مذهبه قيل لهم فقد روى عن أكثر التابعين خلاف هذا ","part":4,"page":349},{"id":7123,"text":" 6773 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم : أن مسروق بن الأجدع رحمه الله كان يكبر في العيدين تسع تكبيرات ","part":4,"page":349},{"id":7124,"text":" 6774 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا شعبة قال سمعت منصورا يحدث عن إبراهيم عن الأسود ومسروق : أنهما كانا يكبران في العيدين تسع تكبيرات ","part":4,"page":349},{"id":7125,"text":" 6775 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا الأشعث عن الحسن رحمه الله قال : تسع تكبيرات خمس في الأولى وأربع في الآخرة مع تكبيرة الصلاة ","part":4,"page":349},{"id":7126,"text":" 6776 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم النخعي رحمه الله قال : تسع تكبيرات ","part":4,"page":349},{"id":7127,"text":" 6777 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا شعبة قال سمعت حمزة أبا عمارة قال : سمعت الشعبي رحمه الله يقول ثلاثا ثلاثا سوى تكبيرة الصلاة ","part":4,"page":350},{"id":7128,"text":" 6778 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا الحجاج بن المنهال قال ثنا يزيد بن إبراهيم قال ثنا محمد وهو بن سيرين في تكبير العيدين فذكر : مثل حديث تكبير بن مسعود رضي الله عنه ووافقه أيضا على الموالاة بين القراءتين ","part":4,"page":350},{"id":7129,"text":" 6779 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح عن بن عون عن محمد : بنحوه فهذا أكثر من روينا عنه من التابعين قد وافق قوله قول بن مسعود رضي الله عنه ولما اختلف في التكبير في صلاة العيدين هذا الاختلاف أردنا أن ننظر في ذلك لنستخرج من أقاويلهم هذه قولا صحيحا فنظرنا في ذلك فلم يرو عن أحد منهم أنه فرق بين الصلاة في الفطر والأضحى غير علي رضي الله عنه وكانت صلاة الفطر وصلاة النحر صلاتي عيد مفعولتين لمعنى واحد وهما مستويتان في ركوعهما وسجودهما فكان النظر أن يكونا سواء لا اختلاف بين إحداهما وبين الأخرى في سائر حكمهما فثبت بما ذكرنا التسوية بين الصلاتين في يوم النحر ويوم الفطر ثم نظرنا في عدد التكبير فيهما فرأينا سائر الصلوات خالية من هذا التكبير ورأينا صلاة العيدين قد أجمع أن فيهما تكبيرات زائدة على غيرهما من الصلوات فكان النظر أن لا يزاد في الصلاة للعيدين على ما في سائر الصلوات غيرهما إلا ما أتفق على زيادته فكل قد أجمع على زيادة التسع تكبيرات على ما ذهب إليه بن مسعود وحذيفة وابن عباس وأبو موسى ومن سمعنا معهم رضي الله عنهم واختلفوا في الزيادة على ذلك فزدنا في هذه الصلاة ما أتفق على زيادته فيها ونفينا عنها ما لم يتفق على زيادته فيها فثبت بذلك ما ذهب إليه أهل هذه المقالة ثم نظرنا في موضع القراءة منها فقال الذين ذهبوا إلى أنها في الركعة الأولى بعد التكبير وفي الثانية كذلك قد رأيناكم قد اتفقتم ونحن أن القراءة في الركعة الأولى مؤخرة عن التكبير فالنظر أن تكون في الثانية كذلك فكان من الحجة عليهم لأهل المقالة الأخرى أت التكبير ذكر يفعل في الصلاة وهو غير القراءة فنظرنا في موضع الذكر من الركعة الأولى من الصلاة ومن الركعة الثانية أين موضعه فوجدنا الركعة الأولى فيها الاستفتاح والتعوذ على ما قد روينا في غير هذا الموضع من كتابنا هذا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وعمن رويناه عنه من أصحابه رضي الله عنهم فكان ذلك في أول الصلاة قبل القراءة فثبت بذلك أن كذلك موضع التكبير في صلاة العيدين في الركعة الأولى هو ذلك الموضع منها ووجدنا القنوت في الوتر يفعل في الركعة الأخيرة من صلاة الوتر فكل قد أجمع أنه بعد القراءة وأن القراءة مقدمة عليه وإنما اختلفوا في تقديم الركوع عليه وفي تقديمه على الركوع فأما في تأخيره عن القراءة فلا فثبت بذلك أن موضع التكبير من الركعة الآخرة من صلاة العيد هو بعد القراءة يستوي موضع سائر الذكر في الصلوات ويكون موضع كل ما اختلفوا في موضعه منه كموضع ما قد أجمع على موضعه وكل ما بينا في هذا الباب فهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليم أجمعين ","part":4,"page":350},{"id":7130,"text":" ( 2 باب حكم المرأة في مالها ) ","part":4,"page":351},{"id":7131,"text":" 6780 - حدثنا يونس قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني الليث بن سعد عن عبد الله بن يحيى الأنصاري عن أبيه عن جده : أن جدته أتت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم بحلى لها فقالت إني تصدقت بهذا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إنه لا يجوز للمرأة في مالها أمر إلا بإذن زوجها فهل استأذنت زوجك فقالت نعم فبعث رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال هل أذنت لامرأتك أن تتصدق بحليها هذا فقال نعم فقبله منها رسول الله صلى الله عليه و سلم قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا الحديث فقالوا لا يجوز للمرأة هبة شيء من مالها ولا الصدقة به دون إذن زوجها وخالفهم في ذلك آخرون فأجازوا أمرها كله في مالها وجعلوها في مالها كزوجها في ماله واحتجوا في ذلك يقول الله عز و جل وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا فأباح الله للزوج ما طابت له به نفس امرأته وبقوله عز و جل وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنسف ما فرضتم إلا أن يعفون فأجاز عفوهن عن مالهن بعد طلاق زوجها إياها بغير إستئمار من أحد فدل ذلك على جواز أمر المرأة في مالها وعلى أنها في مالها كالرجل في ماله وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ما يوافق هذا المعنى أيضا وهو ما قد رويناه في كتاب الزكاة في امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حين أخذت حليها لتذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم لتتصدق به فقال عبد الله رضي الله عنه هلمي تتصدقي به علي فقالت لا حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه و سلم فجاءت رسول الله صلى الله عليه و سلم فاستأذنته في ذلك فقال تصدقي به عليه وعلى الأيتام الذين في حجره فإنهم له موضع فقد أباحها رسول الله صلى الله عليه و سلم الصدقة بحليها على زوجها وعلى أيتامه ولم يأمرها باستئماره فيما تصدق به على أيتامه وفي هذا الحديث أيضا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم وعظ النساء فقال تصدقن ولم يذكر في ذلك أمر أزواجهن فدل ذلك أن لهن الصدقة بما أردن من أموالهن بغير أمر أزواجهن وقد ","part":4,"page":351},{"id":7132,"text":" 6781 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح وأبو الوليد قالا ثنا شعبة قال سمعت أيوب يحدث عطاء قال أشهد على بن عباس رضي الله عنهما أو حدث به عن بن عباس رضي الله عنهما قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه و سلم : أنه خرج يوم فطر فصلى ثم خطب ثم أتى النساء فأمرهن أن يتصدقن ","part":4,"page":352},{"id":7133,"text":" 6782 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عباس قال : قلت لابن عباس رضي الله عنهما شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه و سلم قال نعم ولولا مكاني منه ما شهدته من صغرى خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم العيد فصلى ثم خطب ثم أتى النساء مع بلال رضي الله عنه فوعظهن فجعلت المرأة تهوى بيدها إلى رقبتها والمرأة تهوى بيدها إلى إذنها فتدفعه إلى بلال رضي الله عنه وبلال يجعله في ثوبه ثم انطلق به مع النبي صلى الله عليه و سلم إلى منزله ","part":4,"page":352},{"id":7134,"text":" 6783 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا بن جريج قال حدثني الحسن بن مسلم عن طاوس عن بن عباس رضي الله عنهما قال : شهدت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب بعد قال ونزل نبي الله صلى الله عليه و سلم فكأني أنظر إليه يجلس الرجل بيده ثم أقبل يشقهم حتى أتى النساء ومعه بلال رضي الله عنه فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا إلى قوله غفور رحيم فقال حين فرغ أنتن على ذلك فقالت امرأة واحدة لم تجبه غيرها نعم يا رسول الله قال فتصدقن فبسط بلال رضي الله عنه ثوبه ثم قال لهن ألقين فجعلن يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال رضي الله عنه ","part":4,"page":352},{"id":7135,"text":" 6784 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا بن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعته يقول : إن النبي صلى الله عليه و سلم قام يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم خطب الناس فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه و سلم قام فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على بلال وبلال باسط ثوبه فجعل النساء يلقين فيه صدقاتهن ","part":4,"page":353},{"id":7136,"text":" 6785 - وحدثنا بن أبي داود قال ثنا عبيد بن جناد الحلبي قال ثنا عبيد الله بن عمرو رضي الله عنه عن زيد بن أبي أنيسة عن زيد بن رفيع عن حرام بن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال : خطب النبي صلى الله عليه و سلم النساء ذات يوم فأمرهن بتقوى الله عز و جل والطاعة لأزواجهن وأن يتصدقن فهذا رسول الله صلى الله عليه و سلم قد أمر النساء بالصدقات وقبلها منهن ولم ينتظر في ذلك رأي أزواجهن وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ما يدل على ذلك أيضا ","part":4,"page":353},{"id":7137,"text":" 6786 - حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا بن لهيعة قال ثنا بكير بن الأشج عن كريب مولى بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه و سلم تقول : أعتقت وليدة على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال لو أعطيتها أختك الأعرابية كان أعظم لأجرك ","part":4,"page":353},{"id":7138,"text":" 6787 - حدثنا ربيع قال ثنا أسد قال ثنا محمد بن حازم عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ميمونة رضي الله عنها : مثله فلو كان أمر المرأة لا يجوز في مالها بغير إذن زوجها لرد رسول الله صلى الله عليه و سلم عتاقها وصرف الجارية إلى الذي هو أفضل من العتاق فكيف يجوز لأحد ترك آيتين من كتاب الله عز و جل وسنن ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم متفق على صحة مجيئها إلى حديث شاذ لا يثبت مثله ثم النظر من بعد يدل على ما ذكرنا وذلك أنا رأيناهم لا يختلفون في المرأة في وصاياها من ثلث مالها أنها جائزة من ثلثها كوصايا الرجال ولم يكن لزوجها عليها في ذلك سبيل ولا أمر وبذلك نطق الكتاب العزيز قال الله عز و جل ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين فإذا كانت وصاياها في ثلث مالها جائزة بعد وفاتها فأفعالها في مالها في حياتها أجوز من ذلك فبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين ","part":4,"page":353},{"id":7139,"text":" ( 3 باب ما يفعله المصلي بعد رفعه من السجدة الأخيرة من الركعة الأولى ) ","part":4,"page":354},{"id":7140,"text":" 6788 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو الربيع الزهراني قال ثنا حماد بن زيد قال حدثني أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث أنه كان يقول لأصحابه : ألا أريكم كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم وإن ذلك لفي غير حين لصلاة فقام فأمكن القيام ثم ركع فأمكن الركوع ثم رفع رأسه وانتصب قائما هنيهة ثم سجد ثم رفع رأسه فتمكن في الجلوس ثم انتظر هنيهة ثم سجد قال أبو قلابة فصلى كصلاة شيخنا هذا يعني عمرو بن سلمة رضي الله عنه قال فرأيت عمرو بن سلمة يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه إنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى والثالثة التي لا يقعد فيها استوى قاعدا ثم قام ","part":4,"page":354},{"id":7141,"text":" 6789 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أخبرنا خالد عن أبي قلابة قال أخبرنا مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه : رأى النبي صلى الله عليه و سلم إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الرجل إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى والثالثة قعد حتى يطمئن قاعدا ثم يقوم بعد واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل يقوم منها ولا ينتظر أن يستوي قاعدا واحتجبوا في ذلك بما ","part":4,"page":354},{"id":7142,"text":" 6790 - حدثني به غير واحد من أصحابنا رحمهم الله منهم علي بن سعيد بن بشر الرازق قال ثنا أبو همام الوليد بن شجاع الكوفي قال ثنا أبي قال ثنا أبو خيثمة قال ثنا الحسين الكوفي بن الحر قال حدثني عيسى بن عبد الله بن مالك عن محمد بن عمرو بن عطاء رضي الله عنه حدثني مالك عن بن عياش بن سهل الساعدي وكان في مجلس فيه أبوه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم وفي المجلس أبو هريرة وأبو أسيد وأبو حميد الساعدي والأنصار رضي الله عنهم أنهم تذاكروا الصلاة [ ص 355 ] فقال أبو حميد : أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم اتبعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه و سلم قالوا فأرنا فقام يصلي وهم ينظرون فكبر ورفع يديه في أول التكبير ثم ذكر حديثا طويلا ذكر فيه أنه لما رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى قام ولم يتورك فلما جاء هذا الحديث على ما ذكرنا وخالف الحديث الأول احتمل أن يكون ما فعله رسول الله صلى الله عليه و سلم في الحديث الأول لعلة كانت به فقعد من أجلها لا لأن ذلك من سنة الصلاة كما قد كان بن عمر رضي الله عنهما يتربع بالصلاة فلما سئل عن ذلك قال إن رجلي لا تحملاني فكذلك يحتمل أن يكون ما فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم من ذلك القعود كان لعلة أصابته حتى لا يضاد ذلك ما روى عنه في الحديث الآخر ولا يخالفه وهذا أولى بنا من حمل ما روى عنه على التضاد والتنافي وحديث أبي حميد أيضا فيه حكاية أبي حميد ما حكى بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم ينكر ذلك عليه أحد منهم فدل ذلك أن ما عندهم في ذلك غير مخالف لما حكاه لهم وفي حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه في كلام أيوب أن ما كان عمرو بن سلمة يفعل من ذلك لم يكن يرى الناس يفعلونه وهو فقد رأى جماعة من جملة التابعين فذلك حجة في دفع ما روى عن أبي قلابة عن مالك أن يكون سنة ثم النظر من بعد هذا يوافق ما روى أبو حميد رضي الله عنه وذلك أنا رأينا الرجل إذا خرج في صلاته من حال إلى حال استأنف ذكرا من ذلك أنا رأيناه إذا أراد الركوع كبر وخر راكعا وإذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده وإذا خر من القيام إلى السجود فقال الله أكبر وإذا رفع رأسه من السجود قال الله أكبر وإذا عاد إلى السجود فعل ذلك أيضا وإذا رفع رأسه لم يكبر من بعد رفعه رأسه إلى أن يستوي قائما غير تكبيرة واحدة فدل ذلك أنه ليس بين سجوده وقيامه جلوس ولو كان بينهما جلوس لأحتاج أن يكون تكبيره بعد رفعه رأسه من السجود للدخول في ذلك الجلوس ولاحتاج إلى تكبير آخر إذا نهض للقيام فلما لم يؤمر بذلك ثبت أن لا قعود بين الرفع من السجدة الأخيرة والقيام إلى الركعة التي بعدها ليكون حكم ذلك وحكم سائر الصلوات مؤتلفا غير مختلف فبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمة الله عليهم أجمعين ","part":4,"page":354},{"id":7143,"text":" ( 4 باب ما يجب للمملوك على مولاه من الكسوة والطعام ) ","part":4,"page":356},{"id":7144,"text":" 6791 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد ح وحدثنا حسين بن نصر قال ثنا مهدي بن جعفر قالا ثنا حاتم بن إسماعيل قال ثنا يعقوب بن مجاهد المدني أبو حزرة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : خرجت أنا وأبي نطلب هذا العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا فكان أول من لقينا أبو اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه و سلم ومعه غلام له وعليه بردة ومعافرى وعلى غلامه بردة ومعافرى قال فقلت له يا عم لو أخذت بردة غلامك وأعطيته معافريك وأخذت معافريه وأعطيته بردتك فكانت عليك حلة وعليه حلة قال فمسح رأسي وقال اللهم بارك فيه ثم قال يا بن أخي بصرت عيناي هاتان وسمعته أذناي هاتان ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو يقول أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون فكان إن أعطيته من متاع الدنيا أحب إلي من أن يأخذ من حسناتي يوم القيامة ","part":4,"page":356},{"id":7145,"text":" 6792 - حدثنا محمد بن سنان الشيزري قال ثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي قال ثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن المعرور بن سويد قال : خرجنا حجاجا أو معتمرين فلقينا أبا ذر رضي الله عنه بالربذة فإذا عليه برد وعلى غلامه برد مثله فقلنا له يا أبا ذر لو أخذت هذا البرد إلى بردك لكانت حلة وكسوته بردا غيره فقال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول إخوانكم جعلهم الله عز و جل تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه فإن كلفه ما يغلبه فليعنه قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن على الرجل أن يسوي بين مملوكه وبين نفسه في الطعام والكسوة واحتجوا في ذلك بما رويناه في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وبما رويناه من مذهب أبي اليسر وأبي ذر رضي الله عنهما الذي ذكرنا في ذلك وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا الذي يجب للمملوك على مولاه هو طعامه وكسوته لا غير ذلك مما يوسع به الرجل على نفسه واحتجوا في ذلك بما ","part":4,"page":356},{"id":7146,"text":" 6793 - حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال ثنا محمد بن إدريس الشافعي قال ثنا سفيان بن عيينة قال ثنا بن عجلان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عجلان أبي محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق قالوا فهذا الذي يجب للمملوك على سيده وكان أولى الأشياء بنا لما روى هذا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نحمل ما رويناه قبله في هذا الباب على ما يوافقه ما وجدنا إلى ذلك سبيلا فكان قول رسول الله صلى الله عليه و سلم أطعموهم مما تأكلون وأكسوهم مما تلبسون قد يحتمل أن يكون أراد بذلك الخبز والأدم والثياب من الكتان والقطن فإذا شركوا مواليهم في ذلك فقد أكلوا مما يأكلون ولبسوا مما يلبسون فوافق ذلك معنى حديث أبي هريرة وإنما تجب المساواة لو كان قال أطعموهم مثل ما تأكلون وأكسوهم مثل ما تلبسون فلو كان قال هذا لم يجز للموالي أن يفضلوا عبيدهم في طعام أو كسوة ولكنه إنما قال أطعموهم مما تأكلون وأكسوهم مما تلبسون فلم يكن في ذلك وجوب المساواة بينهم في الكسوة والطعام وإنما فيه وجوب الكسوة مما يلبسون ووجوب الطعام مما يأكلون وإن كانوا في ذلك غير متساويين وقد دل على ذلك أيضا ما قد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ","part":4,"page":357},{"id":7147,"text":" 6794 - حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال ثنا محمد بن إدريس الشافعي عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا كفى أحدكم خادمه طعامه حره ودخانه فليجلسه فليأكل معه فإن أبى فليأخذ لقمة فليروعها ثم ليطعمها إياه ","part":4,"page":357},{"id":7148,"text":" 6795 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين أو قال لقمة أو لقمتين فإنه ولى حره وعلاجه أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد وسع على المولى أن يطعم عبده من طعامه الذي قد ولى صنعته له عبده لقمة واحدة ثم يستأثر هو بما بقى من ذلك الطعام بعد تلك اللقمة فدل ذلك أن معنى ما أراد بقوله صلى الله عليه و سلم أطعموهم مما تأكلون إنه لم يرد المساواة وكذلك معنى قوله وأكسوهم مما تلبسون وأما ما فعل أبو اليسر فعلى الإشفاق منه والخوف لا على غير ذلك وهذا الذي صححنا عليه معاني هذه الآثار قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين ","part":4,"page":357},{"id":7149,"text":" ( 5 باب إنشاد الشعر في المساجد ) ","part":4,"page":358},{"id":7150,"text":" 6796 - حدثنا يونس قال ثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى أن تنشد الأشعار في المسجد وأن يباع فيه السلع وأن يتحلق فيه قبل الصلاة قال أبو جعفر فذهب قوم إلى كراهة إنشاد الشعر في المساجد واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فلم يروا بإنشاد الشعر في المسجد بأسا إذا كان ذلك الشعر مما لا بأس بروايته وإنشاده في غير المسجد واحتجوا في ذلك بما قد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في غير هذا الموضع أنه وضع لحسان منبرا في المسجد ينشد عليه الشعر وبما رويناه مع ذلك من حديث حسان رضي الله عنه حين مر به عمر رضي الله عنه وهو ينشد الشعر في المسجد فزجره فقال له حسان رضي الله عنه قد كنت أنشد فيه الشعر لمن هو خير منك وذلك بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم ينكر ذلك عليه منهم أحد ولا أنكره عليه أيضا عمر رضي الله عنه وكان حديث يونس الذي قد بدأنا بذكره في أول هذا الباب قد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه و سلم أراد بذلك الشعر الذي نهى عنه أن ينشد في المسجد هو الشعر الذي كانت قريش تهجوه به ويجوز أن يكون هو من الشعر الذي تؤبن فيه النساء وتزرأ فيه الأموال على ما قد ذكرناه في باب رواية الشعر من جواب الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم لابن الزبير رضي الله عنه بذلك حين أنكر عليهم إنشاد الشعر حول الكعبة وقد يجوز أيضا أن يكون أراد بذلك الشعر الذي يغلب على المسجد حتى يكون كل من فيه أو أكثر من فيه متشاغلا بذلك كمثل ما تأول عليه بن عائشة وأبو عبيد قول رسول الله صلى الله عليه و سلم لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا على ما قد ذكرنا ذلك عنهما في غير هذا الموضع فيكون الشعر المنهي عنه في هذا الحديث هو خاص من الشعر وهو الذي فيه معنى من هذه المعاني الثلاثة التي ذكرنا حتى لا يضاد ذلك ما قد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم من إباحة ذلك وما عمل به أصحابه من بعده فإن قال قائل فإذا كان كما ذكرت فلم قصد إلى المسجد والذي ذكرت من الذي هجى به النبي صلى الله عليه و سلم والذي أبنت فيه النساء ورزئت فيه الأموال مكروه في غير المسجد ولو كان كما ذكرت لم يكن لذكره في المسجد معنى قيل له قد يجري الكلام كثيرا بذكر معنى فلا يكون ذلك المعنى بذلك الحكم الذي جرى في ذلك الذكر مخصوصا من ذلك قول الله عز و جل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم فذكر الربيبة التي قد كانت في حجر ربيبها فلم يكن ذلك على خصوصيتها لأنها كانت في حجره بذلك الحكم وأخرجها منه إذا لم تكن في حجره ألا ترى أنها لو كانت أسن منه أنها عليه حرام كحرمتها لو كانت صغيرة في حجره وقال عز و جل أيضا في الصيد ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم فأجمعت العلماء إلا من شذ منهم أن قتله إياه ساهيا كذلك في وجوب الجزاء فلم يكن ذكره ما ذكرنا من هاتين الآيتين يوجب خصوص الحكم فكذلك ما روينا من ذكره المسجد في الشعر المنهي عن روايته ليس فيه دليل على خصوصية المسجد بذلك وكذلك أيضا ما نهي عنه من البيع في المسجد هو البيع الذي يعمه أو يغلب عليه حتى يكون كالسوق فذلك مكروه فأما ما سوى ذلك فلا قد روينا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ما يدل على إباحة العمل الذي ليس من القرب في المسجد ","part":4,"page":358},{"id":7151,"text":" 6797 - حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال ثنا شريك عن منصور عن ربعي بن حراش عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : يا معشر قريش ليبعثن الله عليكم رجلا امتحن الله به الإيمان يضرب رقابكم على الدين فقال أبو بكر رضي الله عنه أنا هو يا رسول الله قال لا فقال عمر رضي الله عنه أنا هو يا رسول الله قال لا ولكنه خاصف النعل في المسجد قال وكان قد ألقي إلى علي رضي الله عنه نعله يخصفها أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم ينه عليا رضي الله عنه عن خصف النعل في المسجد وأن الناس لو اجتمعوا حتى يعموا المسجد بخصف النعال كان ذلك مكروها فلما كان ما لا يعم المسجد من هذا غير مكروه وما يعمه منه أو يغلب عليه مكروها كان ذلك في البيع وإنشاد الشعر والتحلق فيه قبل الصلاة مما عمه من ذلك فهو مكروه وما لم يعمه منه ولم يغلب عليه فليس بمكروه والله أعلم بالصواب ","part":4,"page":359},{"id":7152,"text":" ( 6 باب شراء الشيء الغائب ) ","part":4,"page":360},{"id":7153,"text":" 6798 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عمر بن يونس بن القاسم اليمامي قال ثنا أبي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الملامسة والمنابذة ","part":4,"page":360},{"id":7154,"text":" 6799 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب أن مالكا أخبره عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":360},{"id":7155,"text":" 6800 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن بن شهاب عن عامر بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":360},{"id":7156,"text":" 6801 - حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال ثنا محمد بن إدريس عن سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":360},{"id":7157,"text":" 6802 - حدثنا ربيع بن سليمان الجيزي قال ثنا حسان بن غالب ويحيى بن عبد الله بن بكير قالا حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القارئ عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الرجل إذا ابتاع ما لم يره لم يجز إبتياعه إياه وذهبوا في ذلك إلى تأويل تأولوه في هذا الحديث فقال الملامسة ما لمسه مشتريه بيده من غير أن ينظر إليه بعينه قالوا والمنابذة هي من هذا المعنى أيضا وهو قول الرجل للرجل انبذ إلى ثوبك وأنبذ إليك ثوبي على أن كل واحد منهما مبيع لصاحبه من غير نظر من كل واحد من المشترين إلى ثوب صاحبه وممن ذهب إلى هذا التأويل مالك بن أنس رحمه الله وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا من اشترى شيئا غائبا عنه فالبيع جائز وله فيه خيار الرؤية إن شاء أخذه وإن شاء تركه وذهبوا في تأويل الحديث الأول إلى أن الملامسة المنهي عنها فيه هي بيع كان أهل الجاهلية يتبايعونه فيما بينهم فكان الرجلان يتراوضان على الثوب فإذا لمسه المساوم به كان بذلك مبتاعا له ووجب على صاحبه تسليمه إليه وكذلك النابذة كانوا أيضا يتقاولون في الثوب وفيما أشبهه ثم يرميه ربه إلى الذي قاوله عليه فيكون ذلك بيعا منه إياه ثوبه ولا يكون له بعد ذلك نقضه فنهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن دلك وجعل الحكم في البياعات أن لا يجب إلا بالمعاقدات المتراضى عليها فقال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فجعل إلقاء أحدهما إلى صاحبه الثوب قبل أن يفارقه غير قاطع لخياره ثم اختلف الناس بعد ذلك في كيفية تلك الفرقة على ما قد ذكرنا من ذلك في موضعه من كتابنا هذا وممن ذهب إلى هذا التأويل أبو حنيفة رضي الله عنه ولما اختلفوا في ذلك أردنا أن ننظر فيما سوى هذا الحديث من الأحاديث هل فيه ما يدل على أحد القولين اللذين ذكرنا فنظرنا في ذلك ","part":4,"page":360},{"id":7158,"text":" 6803 - فإذا إبراهيم بن محمد الصيرفي قد حدثنا قال ثنا أبو الوليد الطيالسي قال ثنا حماد عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد فدل ذلك على إباحة بيعه بعدما يشتد وهو في سنبله لأنه لو لم يكن ذلك كذلك لقال حتى يشتد ويبرأ من سنبله فلما جعل الغاية في البيع المنهي عنه هي شدته ويبوسته دل ذلك أن البيع بعد ذلك بخلاف ما كان عليه في البدء فلما جاز بيع الحب المغيب في السنبل الذي لم يبع دل هذا على جواز بيع مالا يراه المتبايعان إذا كانا يرجعان معه إلى معلوم كما يرجعان من الحنطة المبيعة المغيبة في السنبل إلى حنطة معلومة وأولى الأشياء بنا في مثل هذا إذ كنا قد وقفنا على تأويل هذا الحديث واحتمل الحديث الآخر موافقته أو مخالفته أن نحمله على موافقته لا على مخالفته وقد ","part":4,"page":361},{"id":7159,"text":" 6804 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب : في تفسير الملامسة والمنابذة قال كان القوم يتبايعون السلع لا ينظرون إليها ولا يخبرون عنها والمنابذة أن يتنابذ القوم السلع لا ينظرون إليها ولا يخبرون عنها فهذا من أبواب القمار ","part":4,"page":361},{"id":7160,"text":" 6805 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ربيعة قال : كان هذا من أبواب القمار فنهي عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم فهذا الزهري وهو أحد من روى عنه هذا الحديث قد أجاز للرجل أن يشتري ما قد أخبر عنه وإن لم يكن عاينه ففي ذلك دليل على جواز إبتياع الغائب فقال قائل ممن ذهب إلى التأويل الذي قدمنا ذكره في أول هذا الباب من أين أجزتم بيع الغائب وهو مجهول قيل له ما هو بمجهول في نفسه لأنه متى رجع إليه رجع إلى معلوم فهو كبيع الحنطة في سنبلها المرجوع منها إلى حنطة معلومة وإنما الجهل في هذا هو جهل البائع والمشتري فأما المبيع في نفسه فغير مجهول وإنما المجهول الذي لا يجوز بيعه هو المجهول في نفسه الذي لا يرجع منه إلى معلوم كبعض طعام غير مسمى باعه رجل من رجل فذلك البعض غير معلوم وغير مرجوع منه إلى معلوم فالعقد على ذلك غير جائز وقد وجدنا البيع يجوز عقده على طعام بعينه على أنه كذا وكذا قفيزا والبائع والمشتري لا يعلمان حقيقة كيله فيكون من حقوق البيع وجوب الكيل للمشتري على البائع ولا يكون جهلهما به ويوجب وقوع البيع على كيل مجهول إذا كانا يرجعان من ذلك إلى كيل معلوم فذلك الطعام الغائب إذا بيع والمشتري والبائع به جاهلان لا يكون جهلهما به يوجب وقوع العقد على شيء مجهول إذا كانا يرجعان منه إلى طعام معلوم فهذا هو النظر في هذا الباب وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين وقد روينا فيما تقدم من كتابنا هذا أن عثمان وطلحة رضي الله عنهما تبايعا مالا بالكوفة فقال عثمان لي الخيار لأني بعت ما لم أر وقال طلحة لي الخيار لأني إبتعت ما لم أر فحكما رضي الله عنهما بينهما جبير بن مطعم فقضى الخيار لطلحة ولا خيار لعثمان رضي الله عنه فاتفق هؤلاء الثلاثة بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم على جواز بيع شيء غائب عن بائعه وعن مشتريه وقد ","part":4,"page":361},{"id":7161,"text":" 6806 - حدثنا فهد قال ثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني سالم : أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ركب يوما مع عبد الله بن بحينة وهو رجل من أزدشنوءة حليف لبني المطلب بن عبد مناف وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم إلى أرض له بريم فابتاعها منه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على أن ينظر إليها وريم من المدينة على قريب من ثلاثين ميلا فهذا عبد الله بن عمر وعبد الله بن بحينة رضي الله عنهم قد تبايعا ما هو غائب عنهما ورأيا ذلك جائزا فإن قال قائل إنما جاز ذلك لاشتراط بن عمر رضي الله عنهما الخيار قيل له إن ذلك الخيار لم يجب لابن عمر رضي الله عنهما من جهة الاشتراط ولو كان من جهة الاشتراط وجب لكان البيع فاسدا ألا ترى أن رجلا لو اشترى من رجل عبدا أو أرضا على أنه بالخيار فيها لا إلى وقت معلوم أن البيع فاسد وابن عمر رضي الله عنهما في هذا الحديث الذي رويناه عنه لم يشترط خيار الرؤية إلى وقت معلوم فدل ذلك أن ذلك الخيار الذي اشترطه هو خيار يجب له يحق العقد وهو خيار الرؤية الذي ذهب إليه طلحة وجبير فيما رويناه عنهما لا خيار شرط وقد ","part":4,"page":362},{"id":7162,"text":" 6807 - حدثنا فهد قال ثنا أبو صالح عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن بن شهاب عن سالم قال قال بن عمر رضي الله عنهما : كنا إذا تبايعنا كان كل واحد منا بالخيار ما لم يتفرق المتبايعان قال فتبايعت أنا وعثمان فبعته مالا لي بالوادي بما له بخيبر قال فلما بايعته طفقت أنكص على عقبي نكص القهقري خشية أن يترادني البيع عثمان قبل أن أفارقه فهذا عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم قد تبايع ما هو غائب عنهما ورأيا ذلك جائزا وذلك بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم ينكره عليهما منكر ","part":4,"page":363},{"id":7163,"text":" 6808 - حدثنا ربيع بن سليمان المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا أبو الأحوص عن أشعث بن أبي الشعثاء عن محمد بن عمير قال قال أبو هريرة رضي الله عنه : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيعتين أن يقول الرجل للرجل أنبذ إلي ثوبك وأنبذ إليك ثوبي من غير أن يقلبا أو يتراضيا ويقول دابتي بدابتك من غير أن يقلبا أو يتراضيا ففي هذا الحديث إجازة البيع بالتراضي ودليل على أن المنابذة المنهي عنها ما ذهب إليه أبو حنيفة رضي الله عنه لا ما ذهب إليه مخالفه والحمد لله رب العالمين ","part":4,"page":363},{"id":7164,"text":" ( 7 باب تزويج الأب ابنته البكر هل يحتاج في ذلك إلى استيمارها ) ","part":4,"page":364},{"id":7165,"text":" 6809 - حدثنا أبو زر عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قال ثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال ثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فقد أذنت وإن أنكرت لم تكره ","part":4,"page":364},{"id":7166,"text":" 6810 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا عبيد الله بن محمد التيمي قال ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : اليتيمة تستأمر فإن رضيت فلها رضاها وإن أنكرت فلا جواز عليها ","part":4,"page":364},{"id":7167,"text":" 6811 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن للرجل أن يزوج ابنته البكر البالغة بغير أمرها ولا استئذانها ممن رأى ولا رأى لها في ذلك معه عندهم قالوا ولما قصد النبي صلى الله عليه و سلم في الأثرين المذكورين في أول هذا الباب بما ذكر فيهما من الصمات والمحكوم له بحكم الإذن إلى اليتيمة وهي التي لا أب لها دل ذلك أن ذات الأب في ذلك بخلافها وأن أمر أبيها عليها أوكد من أمر سائر أوليائها بعد أبيها وممن ذهب إلى هذا القول مالك بن أنس رحمة الله عليه وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ليس لولي البكر أبا كان أو غيره أن يزوجها إلا بعد إستيماره إياها في ذلك وبعد صماتها عند إستيماره إياها وقالوا ليس في قصد النبي صلى الله عليه و سلم في الأثرين المرويين في ذلك في أول هذا الباب إلى اليتيمة ما يدل أن غير اليتيمة في ذلك على خلاف حكم اليتيمة إذ قد يجوز أن يكون أراد بذلك سائر الأبكار اليتامى وغيرهن وخص اليتيمة بالذكر إذ كان لا فرق بينها في ذلك وبين غيرها ولأن السامع ذلك منه في اليتيمة البكر يستدل به على حكم البكر غير اليتيمة وقد رأينا مثل هذا في القرآن قال الله عز و جل فيما حرم من النساء وربائبكم اللاتي في حجورك من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فذكر الربيبة التي في حجر الزوج فلم يكن ذلك على تحريم الربيبة التي في حجر الزوج دون الربيبة التي هي أكبر منه بل كان التحريم عليهما جميعا فكذلك ما ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في البكر اليتيمة ليس على اليتيمة البكر خاصة بل هو على البكر اليتيمة وغير اليتيمة وكان ما سمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم من ذلك في اليتيمة البكر دليلا لهم أن ذات الأب فيه كذلك إذ كانوا قد علموا أن البكر قبل بلوغها إلى أبيها عقد البياعات على أموالها وعقد النكاح على بضعها ورأوا بلوغها يرفع ولاية أبيها عليها في العقود على أموالها فكذلك يرفع عنها العقود على بضعها ومع هذا فقد روى أهل هذا المذهب لمذهبهم آثارا احتجوا له بها غير أن في بعضها طعنا على مذهب أهل الآثار وأكثرها سليم من ذلك وسنأتي بها كلها وبعلها وفساد ما يفسده أهل الآثار منها في هذا الباب إن شاء الله تعالى فمما روى في ذلك مما طعن فيه أهل الآثار ما ","part":4,"page":364},{"id":7168,"text":" 6812 - حدثنا أبو أمية ومحمد بن علي بن داود قالا ثنا الحسين بن محمد المروزي قال ثنا جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما : أن رجلا زوج ابنته وهي بكر وهي كارهة فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فخيرها فكان من طعن من يذهب إلى الآثار والتمييز بين رواتها وتثبيت ما روى الحفاظ منهم وإسقاط ما روى من هو دونهم أن قالوا هكذا روى هذا الحديث جرير بن حازم وهو رجل كثير الغلط وقد رواه الحفاظ عن أيوب على غير ذلك منهم سفيان الثوري وحماد بن زيد وإسماعيل بن علية فذكروا في ذلك ما ","part":4,"page":365},{"id":7169,"text":" 6813 - حدثنا أحمد بن داؤذ قال ثنا عبد الرحمن بن عبد الوهاب قال ثنا وكيع عن سفيان عن أيوب السختياني عن عكرمة : أن النبي صلى الله عليه و سلم فرق بين رجل وبين امرأة زوجها أبوها وهي كارهة وكانت ثيبا فثبت بذلك عندهم خطأ جرير في هذا الحديث من وجهين أما أحدهما فإدخاله بن عباس فيه وأما الآخر فذكر فيه أنها كانت بكرا وإنما كانت ثيبا وما روى في ذلك أيضا ما ","part":4,"page":365},{"id":7170,"text":" 6814 - حدثنا أحمد بن أبي عمران وإبراهيم بن أبي داود وعلي بن عبد الرحمن قالوا أخبرنا أبو صالح الحكم بن أبي موسى قال ثنا شعيب بن إسحاق الدمشقي عن الأوزاعي عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه : أن رجلا زوج ابنته وهي بكر بغير أمرها فأتت النبي صلى الله عليه و سلم ففرق بينهما فكان من حجة من يذهب في ذلك إلى تتبع الأسانيد أن هذا الحديث لا يعلم أن أحدا ممن رواه عن شعيب ذكر فيه جابرا غير أبي صالح هذا فممن رواه وأسقط منه جابرا علي بن معبد ","part":4,"page":365},{"id":7171,"text":" 6815 - حدثنا محمد بن العباس عن علي بن معبد عن شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي عن عطاء عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ولم يذكر جابرا وقد رواه عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي فبين من فساده ما هو أكبر من هذا ","part":4,"page":366},{"id":7172,"text":" 6816 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال أخبرنا عمرو بن أبي سلمة قال ثنا الأوزاعي عن إبراهيم بن مرة عن عطاء بن أبي رباح عن النبي صلى الله عليه و سلم : بذلك فصار هذا الحديث عن الأوزاعي عن إبراهيم بن مرة عن عطاء وإبراهيم بن مرة هذا فضعيف الحديث ليس عند أهل الآثار من أهل العلم أصلا ومما رووا في ذلك أيضا مما لا طعن لأحد فيه ما ","part":4,"page":366},{"id":7173,"text":" 6817 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا أخبره ح وحدثنا إبراهيم بن مرزوق وصالح بن عبد الرحمن الأنصاري قالا أخبرنا القعنبي عبد الله بن مسلمة ح وحدثنا محمد بن العباس قال ثنا القعنبي إسماعيل بن مسلمة قالا ثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم يحدث عن بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها ","part":4,"page":366},{"id":7174,"text":" 6818 - حدثنا الحسين بن نصر قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا حفص بن غياث عن عبد الله بن عبد الله بن موهب عن نافع بن جبير بن مطعم عن بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":366},{"id":7175,"text":" 6819 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا عيسى بن يونس عن بن موهب فذكر : بإسناده مثله ","part":4,"page":366},{"id":7176,"text":" 6820 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل سمع نافع بن جبير يحدث عن بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر فلما كانت الأيم المذكورة في هذا الحديث هي التي وليها أي ولي كان من أب أو غيره كان كذلك البكر المذكورة فيه هي البكر التي وليها أي ولي كان من أب أو غيره أي لم يكن غاية فيه وقياسه أن يكون غاية فكذلك البكر المقرونة إليها وقد روى هذا الحديث عن صالح بن كيسان عن نافع بن جبير يلفظ غير هذا اللفظ ","part":4,"page":366},{"id":7177,"text":" 6821 - حدثنا فهد قال ثنا يحيى بن عبد الحميد قال ثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن صالح بن كيسان عن نافع بن جبير عن بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ليس للأب مع الثيب أمر والبكر تستأذن وإذنها صماتها فهذا معناه معنى الأول سواء والبكر المذكورة في هذا الحديث هي البكر ذات الأب كما أن الثيب المذكورة فيه كذلك فهذا ما روي لنا في هذا الباب عن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم وأما عائشة رضي الله عنها فروى في ذلك عنها عن النبي صلى الله عليه و سلم ما ","part":4,"page":366},{"id":7178,"text":" 6822 - حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا حجاج بن محمد عن بن جريج قال سمعت بن أبي مليكة يقول قال ذكوان مولى عائشة سمعت عائشة رضي الله عنها تقول : سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا قال نعم تستأمر فقلت إنها تستحيي فتسكت قال فذاك إذنها إذا هي سكتت فهذا رسول الله صلى الله عليه و سلم قد سوى بين أهل البكر جميعا في تزويجها ولم يفصل في ذلك بين حكم أبيها ولا حكم غيره من سائر أهلها وأما أبو هريرة رضي الله عنه فروى في ذلك عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم ما ","part":4,"page":367},{"id":7179,"text":" 6823 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن قالوا وكيف إذنها يا رسول الله قال الصمت ","part":4,"page":367},{"id":7180,"text":" 6824 - حدثنا أحمد بن داود قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبدالو هاب عن وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير فذكر : بإسناده مثله ","part":4,"page":367},{"id":7181,"text":" 6825 - حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال ثنا الوليد بن مسلم ح وحدثنا محمد بن الحجاج وربيع المؤذن قالا ثنا بشر بن بكر قال ثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله فقد جمع في ذلك بين سائر الأولياء ولم يجعل للأب في ذلك حكما زائدا عن حكم من سواه منهم فدل ذلك أن المعنى الذي ذكرنا في حديث أبي هريرة الذي رويناه عن محمد بن عمرو في أول هذا الباب كما ذكرنا ليوافق معناه معنى هذا الحديث ولا يضاده ولئن كان هذا الأمر يؤخذ من طريق فضل بعض الرواة على بعض في الحفظ والإتقان والجلالة فإن يحيى بن أبي كثير أجل من محمد بن عمرو وأتقن وأصح رواية لقد فضله أيوب السختياني على أهل زمان ذكره فيه ","part":4,"page":367},{"id":7182,"text":" 6826 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا موسى بن إسماعيل المنقري قال ثنا وهيب بن خالد قال سمعت أيوب يقول : ما بقى على وجه الأرض مثل يحيى بن أبي كثير رحمه الله وليس محمد بن عمرو في هذه المرتبة ولا في قريب منها بل قد تكلم فيه جماعة منهم مالك بن أبي أنس رحمه الله فروى عنه ما ","part":4,"page":367},{"id":7183,"text":" 6827 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا سليمان بن داود المنقري قال ثنا عبد الرحمن بن عثمان البدراوي قال كنت عند مالك بن أنس فذكر عنده محمد بن عمرو فقال حمله يعني الحديث فتحمل وأما عدي الكندي فروى عنه في ذلك عن النبي صلى الله عليه و سلم ما حدثنا يونس قالك أخبرنا بن وهب قال حدثني الليث بن سعد عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن عدي بن عدي الكندي عن أبيه عدي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : الثيب تعرب عن نفسها والبكر رضاها صمتها ","part":4,"page":368},{"id":7184,"text":" 6828 - حدثنا بحر عن شعيب عن الليث : بإسناده مثله ","part":4,"page":368},{"id":7185,"text":" 6829 - حدثنا يحيى بن عثمان قال ثنا عمرو بن الربيع بن طارق قال ثنا يحيى بن أيوب عن عبد الله بن عبد الرحمن عن عدي بن عدي عن أبيه عن الفرس وهو بن عميرة وقد كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله فهذا كنحو ما روى يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم فهذا تصحيح الآثار في هذا الباب قد دل أن أبا البكر لا يزوجها بعد بلوغها إلا كما يزوجها سائر أوليائها بعده وقد قدمنا من ذكر النظر في ذلك في أول هذا الباب ما يغنينا عن إعادته هاهنا فبذلك كله نأخذ نرى أن لا يزوج أب البكر ابنته البكر البالغة إلا بعد إستيماره إياها في ذلك وعند صماتها عند ذلك الاستيمار وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين وقد احتج قوم في ذلك بما روى في بنت نعيم بن النحام رضي الله عنه ","part":4,"page":368},{"id":7186,"text":" 6830 - حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم قال حدثني سعيد بن أبي مريم قال أخبرني بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن إبراهيم عن نعيم أن عبد الله بن النحام أخبره أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه اخطب على ابنة عبد الله بن النحام فقال له إن له بن أخ ولم يكن لينكحك ويتركهم فذهب بن عمر رضي الله عنهما إلى زيد بن الخطاب فكلمه فخطب عليه فقال بن النحام ما كنت لأترب لحمي ودمي وأرفع لحمكم فأنكحها بن أخيه وكان هوى الجارية وأمها بن عمر رضي الله عنهما فذهبت المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبرته أن أباها أنكحها ولم يؤامرها فأجاز رسول الله صلى الله عليه و سلم نكاحها وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أشيروا على النساء في أنفسهن فكانت الجارية بكرا فقال بن النحام يا رسول الله إنما يكرهونه من أجل أنه لا مال له فإن له في مالي مثل ما أعطاهم بن عمر رضي الله عنهما قالوا ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه و سلم أجاز عليها نكاح أبيها وهي كارهة له إذ كانت بكرا ولم يجعل لها مع أبيها رأيا في عقد النكاح عليه قيل له لو كان هذا الحديث صحيحا ثابتا على ما روينا وكيف يكون ذلك كذلك وقد رواه الليث بن سعد فخالف عبد الله بن لهيعة في إسناده وفي متنه ","part":4,"page":368},{"id":7187,"text":" 6831 - حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن إبراهيم بن صالح بن عبد الله واسمه الذي يعرف به نعيم بن النحام ولكن رسول الله صلى الله عليه و سلم سماه صالحا أنه أخبره : أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه اخطب على ابنة صالح فقال له إن له يتامى ولم يكن ليؤثرنا عليهم فانطلق عبد الله إلى عمه زيد بن الخطاب ليخطب عليه فانطلق زيد بن الخطاب إلى صالح فقال إن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أرسلني إليك يخطب ابنتك فقال لي يتامى ولم أكن لأترب لحمي وأرفع لحمكم إني أشهدك أني قد أنكحتها فلانا وكان هوى أمها في عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فأتت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت يا نبي الله خطب عبد الله بن عمر ابنتي فأنكحا أبوها يتيما في حجره ولم يؤامرها فأرسل رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى صالح فقال أنكحت ابنتك ولم تؤامرها فقال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أشيروا على النساء في أنفسهن وهي بكر فقال صالح إنما فعلت هذا لما أصدقها بن عمر رضي الله عنهما فإن لها في مالي مثل ما أعطاها ففي هذا الحديث الأول من الإسناد ومن المتن جميعا لأن هذا الحديث إنما هو موقوف على إبراهيم بن صالح والأول قد جوز به إبراهيم بن صالح إلى أبيه وإلى بن عمر رضي الله عنهما فقد كان ينبغي على مذهب هذا المخالف لنا أن يجعل ما روى الليث بن سعد في هذا أولى مما رواه عبد الله بن لهيعة لثبت الليث وضبطه وقلة تخليط حديثه ولما في حديث عبد الله بن لهيعة من ضد ذلك وأما ما في متن هذا الحديث مما يخالف حديث عبد الله بن لهيعة فإن فيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لنعيم لما بلغه ما عقد على ابنته من النكاح بغير رضاها أشيروا على النساء في أنفسهن فكان بذلك ردا على نعيم لأن نعيما لم يشاور ابنته في نفسها فهذا اختلاف ما في حديث عبد الله بن لهيعة فإن قال قائل فليس في هذا الحديث إن النبي صلى الله عليه و سلم فسخ النكاح قيل له ذلك عندنا والله أعلم أن ابنة نعيم لم تحضر إلى النبي صلى الله عليه و سلم فتسأله ذلك وإنما كانت حضرته أمها لا عن توكيل منها إياها بذلك حتى كانت عند النبي صلى الله عليه و سلم يجب لها به الكلام عنها فكان من رسول الله صلى الله عليه و سلم ما كان من الكلام لنعيم على جهة التعليم ولم يفسخ النكاح إذ كان في دلك من جهة القضاء وإن كان القضاء لا يجب إلا لحاضر باتفاق المسلمين جميعا ولقد روى الوليد بن مسلم عن بن أبي ذئب عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا زوج ابنته وهي بكر وهي كارهة فرد النبي صلى الله عليه و سلم نكاحه عنها فكيف يجوز أن يجعل حديث نعيم بن النحام على ما رواه عبد الله بن لهيعة إذ كان قد رده إلى عبد الله بن عمر وهذا واقع فقد روى عن بن عمر رضي الله عنهما خلاف ذلك ثم قد وجدنا حديثا قد روى في أمر ابنة نعيم بن النحام ما يدل على أنها كانت أيما ","part":4,"page":369},{"id":7188,"text":" 6832 - حدثنا القاسم بن عبد الله بن مهدي قال ثنا أبو مصعب الزهري قال ثنا حاتم بن إسماعيل عن الضحاك بن عثمان عن يحيى بن عروة عن أبيه : أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إني قد خطبت ابنة نعيم بن النحام وأريد أن تمشي معي فتكلمه لي فقال عمر رضي الله عنه إني أعلم بنعيم منك إن عنده بن أخ له يتيما ولم يكن ليقض لحوم الناس ويترب لحمه فقال إن أمها قد خطبت إلي فقال عمر رضي الله عنه إن كنت فاعلا فاذهب معك بعمك زيد بن الخطاب قال فذهبا إليه فكلماه قال فكأنما يسمع مقالة عمر رضي الله عنه فقال مرحبا بك وأهلا وذكر من منزلته وشرفه ثم قال إن عندي بن أخ لي يتيم ولم أكن لأنقض لحوم الناس وأترب لحمي فقالت أمها من ناحية البيت والله لا يكون هذا حتى يقضي به علينا رسول الله صلى الله عليه و سلم أتحبس أيما من بني عدي على بن أخيك سفيه قالت وأضعيف قال ثم خرجت حتى أتت رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبرته الخبر فدعا نعيما فقص عليه كما قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لنعيم صل رحمك وأرض أيمك وأمها فإن لهما من أمرها نصيبا ففي هذا الحديث أن بنت نعيم بن النحام كانت أيما فذلك أبعد من أن يكون رسول الله صلى الله عليه و سلم أجاز نكاح أبيها عليها وهي كارهة وبالله التوفيق ","part":4,"page":370},{"id":7189,"text":" ( 8 باب المقدار الذي يحرم الصدقة على مالكه ) ","part":4,"page":371},{"id":7190,"text":" 6833 - حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا أيوب بن سويد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني ربيعة بن يزيد عن أبي كبشة السلولي قال حدثني سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : من سأل الناس عن ظهر غنى فإنما يستكثر من جمر جهنم قلت يا رسول الله وما ظهر غنى قال أن يعلم أن عند أهله ما يغديهم وما يعشيهم ","part":4,"page":371},{"id":7191,"text":" 6834 - حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال ثنا بشر بن بكر قال حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر : ثم ذكر مثله بإسناده قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن من ملك هذا المقدار حرمت عليه الصدقة ولم تحل له المسألة واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا من ملك أوقية من الورق وهي أربعون درهما أو عدلها من الذهب حرمت عليه الصدقة ولم تحل له المسألة ومن ملك ما دون ذلك لم تحرم عليه الصدقة واحتجوا في ذلك بما ","part":4,"page":371},{"id":7192,"text":" 6835 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن يزيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فسمعته يقول لرجل يسأل من سأل منكم وعنده أوقية أو عدلها فقد سأل الحافا والأوقية يومئذ أربعون درهما وبما ","part":4,"page":371},{"id":7193,"text":" 6836 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا مالك بن أنس : ثم ذكر بإسناده مثله ","part":4,"page":371},{"id":7194,"text":" 6837 - حدثنا يزيد قال ثنا محمد بن كثير قال ثنا سفيان الثوري عن يزيد بن أسلم : ثم ذكر بإسناده مثله وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا من ملك خمسين درهما أو عدلها من الذهب حرمت عليه الصدقة ولم تحل لهم المسألة ومن ملك ما دون ذلك لم تحرم عليه الصدقة واحتجوا في ذلك بما ","part":4,"page":371},{"id":7195,"text":" 6838 - حدثنا حسين بن نصر قال ثنا الفريابي ح وحدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم قالا ثنا سفيان الثوري عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يسأل عبد مسألة وله ما يغنيه إلا جاءت شينا أو كدوحا أو خدوشا في وجهه يوم القيامة قيل يا رسول الله وماذا غناه قال خمسون درهما أو حسابها من الذهب ","part":4,"page":372},{"id":7196,"text":" 6839 - حدثنا أحمد بن خالد البغدادي قال ثنا أبو هشام الرفاعي قال ثنا يحيى بن آدم قال ثنا سفيان الثوري فذكر : بإسناده مثله غير أنه قال كدوحا في وجهه ولم يشك وزاد فقيل لسفيان ولو كان عن غير حكيم فقال ","part":4,"page":372},{"id":7197,"text":" 6840 - حدثنا زبيد عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : من ملك مئتي درهم حرمت عليه الصدقة والمسألة ومن ملك دونها لم تحرم عليه المسألة ولم تحرم عليه الصدقة أيضا واحتجوا في ذلك بما ","part":4,"page":372},{"id":7198,"text":" 6841 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو بكر الحنفي قال ثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني أبي عن رجل من مزينة أنه أتى أمه فقالت يا بني لو ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فسألته قال فجئت إلى النبي صلى الله عليه و سلم وهو قائم يخطب الناس وهو يقول : من استغنى أغناه الله ومن استعف أعفه الله ومن سأل الناس وله عدل خمس أواق سأل إلحافا قال أبو جعفر ولما اختلفوا في ذلك وجب الكشف عما اختلفوا فيه لنستخرج من هذه الأقوال قولا صحيحا فرأينا الصدقة لا تخلو من أحد وجهين إما أن تكون حراما لا تحل من الأشياء المحرمات عند الضرورات إليها أو تكون تحل له أن يملك مقدارا من المال فتحرم على مالكه فرأينا من ملك دون ما يغديه أو دون ما يعشيه كانت الصدقة له حلالا باتفاق الفرق كلها فخرج بذلك حكمها من حكم الأشياء المحرمات التي تحل عند الضرورة ألا ترى أن من اضطر إلى الميتة أن الذي يحل له منها هو ما يمسك به نفسه لا ما يشجع حتى يكون له غداء أو حتى يكون له عشاء فلما كان الذي يحل من الصدقة هو بخلاف ما يحل من الميتة عند الضرورة ثبت أنها إنما تحرم على من ملك مقدارا ما فأردنا أن ننظر في ذلك المقدار ما هو فرأينا من ملك دون ما يعشى لم يكن بذلك غينا وكذلك من ملك أربعين درهما أو خمسين درهما أو ما هو دون المئتي درهم فإذا ملك مئتي درهم كان بذلك غنيا لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه في الزكاة خذها من أغنيائهم واجعلها في فقرائهم فعلمنا بذلك أن مالك المئتين غني وأن ما دونها غير غني فثبت بذلك أن الصدقة حرام على مالك المئتي درهم فصاعدا وأنها حلال لمن يملك ما هو دون ذلك وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين ","part":4,"page":372},{"id":7199,"text":" ( 9 باب فرض الزكاة في الإبل السائمة فيما زاد على عشرين ومائة ) ","part":4,"page":373},{"id":7200,"text":" 6842 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حبيب بن أبي حبيب قال ثنا عمرو بن هرم قال حدثني محمد بن عبد الرحمن الأنصاري قال : لما استخلف عمر بن عبد العزيز أرسل إلى المدينة يلتمس كتاب رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى عمرو بن حزم في الصدقات وكتاب عمر فوجد عند آل عمرو بن حزم كتاب رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى عمرو بن حزم في الصدقات ووجد عند آل عمر كتاب عمر في الصدقات مثل كتاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فنسخا فحدثني عمرو أنه طلب آل محمد بن عبد الرحمن أن ينسخه ما في ذينك الكتابين فينسخ له ما في هذا الكتاب فكان مما في ذلك الكتاب أن الإبل إذا زادت على تسعين واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى أن يبلغ عشرين ومائة فإذا بلغت الإبل عشرين ومائة فليس فيما زاد منها دون العشر شيء فإذا بلغت ثلاثين ومائة ففيها بنتا لبون وحقة إلى أن تبلغ أربعين ومائة فإذا كانت أربعين ومائة ففيها حقتان وإبنة لبون إلى أن تبلغ خمسين ومائة فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق ثم أجرى الفريضة كذلك حتى يبلغ ثلاثمائة فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها من كل خمسين حقة ومن كل أربيعن بنت لبون قال أبو جعفر فذهب إلى هذا الحديث قوم فقالوا به وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ما زاد على العشرين والمائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون وتفسير ذلك أنه لو زادت الإبل بعيرا واحدا على عشرين ومائة وجب بزيادة هذا البعير حكم ثاني غير حكم العشرين والمائة فوجب في كل أربعين بنت لبون ثم يجرون ذلك كذلك حتى تبلغ الزيادة تمام المائة والثلاثين فيجعلون فيها حقة وبنتي لبون ثم يكون ذلك كذلك حتى يتناهى الزيادة إلى أربعين ومائة فإذا كانت أربعين ومائة كان فيها حقتان وبنت لبون إلى خمسين ومائة فإذا كانت خمسين ومائة كان فيها ثلاث حقاق ثم يجرون الفرض في الزيادة على ذلك كذلك أبدا واحتجوا في ذلك من ألآثار بما ","part":4,"page":373},{"id":7201,"text":" 6843 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن تمامة بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه : أن أبا بكر الصديق لما استخلف وجه أنس بن مالك رضي الله عنه وإلى البحرين فكتب له هذا الكتاب هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم على المسلمين التي أمر الله عز و جل بها رسوله فمن سئلها من المؤمنين على وجهها فليعلمها ومن سئل فوقها فلا يعطه كان في كتابه ذلك أن الإبل إذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ","part":4,"page":374},{"id":7202,"text":" 6844 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر الضرير قال ثنا حماد بن سلمة قال : أرسلني ثابت البناني إلى ثمامة بن عبد الله بن أنس الأنصاري رضي الله عنه ليبعث إليه بكتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي كتبه لأنس بن مالك رضي الله عنه حين بعثه مصدقا قال حماد فدفعه إلي فإذا عليه خاتم رسول الله صلى الله عليه و سلم وإذا فيه ذكر فرائض الصدقات ثم ذكر مثل حديث بن مرزوق ","part":4,"page":374},{"id":7203,"text":" 6845 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا الحكم بن موسى أبو صالح قال ثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود قال حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم ثم ذكر فيما زاد على العشرين والمائة من الإبل كذلك أيضا ","part":4,"page":374},{"id":7204,"text":" 6846 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني عبد الله بن لهيعة عن عمارة بن غزية الأنصاري عن عبد الله بن أبي بكر الأنصاري أخبره : أن هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه و سلم لعمرو بن حزم في الصدقات فذكر فيما زاد على العشرين والمائة كذلك أيضا ","part":4,"page":374},{"id":7205,"text":" 6847 - حدثنا أحمد بن داود بن موسى قال حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء قال ثنا عبد الله بن المبارك عن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه و سلم كتب لعمرو بن حزم فرائض الإبل ثم ذكر فيما زاد على العشرين والمائة كذلك أيضا ","part":4,"page":374},{"id":7206,"text":" 6848 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب قال : نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه و سلم الذي كتب في الصدقة وهي عند آل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أقرأنيها سالم وعبد الله ابنا بن عمر رضي الله عنهما فوعيتها على وجهها وهي الذي نسخ عمر بن عبد العزيز رحمه الله من سالم وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم إلى حين أمر على المدينة وأمر عماله بالعمل بها ثم ذكر هذا الحديث قالوا وقد عمل بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذكروا في ذلك ما ","part":4,"page":375},{"id":7207,"text":" 6849 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا عبد الله بن محمد بن إسماعيل قال ثنا عبد الله بن المبارك عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأخذ على هذا الكتاب فذكر فرائض الإبل وفيما ذكر منها أن ما زاد على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ما زاد على العشرين والمائة من الإبل استؤنفت فيه الفريضة فكان في كل خمس منها شاة حتى تتناهى الزيادة إلى خمس وعشرين فيكون فيها بنت مخاض إلى تسع وأربعين ومائة فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق ثم كذلك الزيادة ما كان دون الخمسين ففيها فرائض مستأنفات على حكم أول فرائض الإبل فإذا كملت خمسين ففيها حقة واحتجوا في ذلك من الآثار بما ","part":4,"page":375},{"id":7208,"text":" 6850 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا حماد بن سلمة قال : قلت لقيس بن سعد أكتب لي كتاب أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فكتبه لي في ورقة ثم جاء بها وأخبرني أنه أخذه من كتاب أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وأخبرني أن النبي صلى الله عليه و سلم كتبه لجده عمرو بن حزم رضي الله عنه في ذكر ما تخرج من فرائض الإبل فكان فيه أنه إذا بلغت تسعين ففيها حقتان إلى أن تبلغ عشرين ومائة فإذا كانت أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة فما فضل فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل فما كانت أقل من خمس وعشرين ففيه الغنم في كل خمس ذود شاة ","part":4,"page":375},{"id":7209,"text":" 6851 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر الضرير قال ثنا حماد بن سلمة : ثم ذكر مثله قال أبو جعفر فلما اختلفوا في ذلك وجب النظر لنستخرج من هذه الثلاثة الأقوال قولا صحيحا فنظرنا في ذلك فرأيناهم جميعا قد جعلوا العشرين والمائة نهاية لما وجب فيما زاد على التسعين وقد رأيت ما جعل نهاية فيما قبل ذلك إذا زادت الإبل عليه شيئا وجب بزيادتها فرض غير الفرض الأول [ ص 376 ] من ذلك أنما وجدناهم جعلوا في خمس من الإبل شاة ثم بينوا لنا أن الحكم كذلك فيما زاد على الخمس إلى تسع فإذا زادت واحدة أوجبوا بها حكما مستقبلا فجعلوا فيها شاتين ثم بينوا لنا أن الحكم كذلك فيما زاد إلى أربع عشرة فإذا زادت واحدة أوجبوا بها حكما مستقبلا فجعلوا فيها ثلاث شياه ثم بينوا لنا أن الحكم كذلك فيما زاد إلى العشرين فإذا كانت عشرين ففيها أربع شياه ثم أجروا الفرض كذلك فيما زاد إلى عشرين ومائة كلما أوجبوا شيئا بينوا أنه الواجب فيما أوجبوه فيه إلى نهاية معلومة فكل ما زاد على تلك النهاية شيء انتقض به الفرض الأول إلى غيره أو إلى زيادة عليه فلما كان كذلك وكانت العشرون والمائة قد جعلوها نهاية لما أوجبوه في الزيادة على التسعين ثبت أن ما زاد على العشرين يجب به شيء إما زيادة على الفرض الأول وإما غير ذلك فثبت بما ذكرنا فساد قول أهل المقالة الأولى وثبت تغير الحكم بزيادة على العشرين والمائة ثم نظرنا بين أهل المقالة الثانية والمقالة الثالثة فوجدنا الذين يذهبون إلى المقالة الثانية يوجبون بزيادة البعير الواحد على العشرين والمائة رد حكم جميع الإبل إلى ما يجب فيه بنات اللبون في قولهم وهو ما ذكرنا عنهم أن في كل أربعين بنت لبون فكان من الحجة عليهم لأهل المقالة الثالثة أنا رأينا جميع ما يزيد على النهايات المسماة في فرائض الإبل فيما دون العشرين والمائة يتغير بتلك الزيادة الحكم وأن لتلك الزيادة حصة فيما وجب بها من ذلك أن في أربع وعشرين أربعا من الغنم فإذا زادت واحدة كان فيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون فكانت بنت المخاض واجبة في الخمس والعشرين لا في بعضها وكذلك بنت اللبون واجبة في الستة والثلاثين كلها لا في بعضها وكذلك سائر الفروض في الإبل حتى تتناهى إلى عشرين ومائة لا ينتقل الفرض بزيادة لا شيء فيها بل ينتقل بزيادة فيها شيء ألا ترى أن في عشر من الإبل شاتين فإذا زادت بعيرا فلا شيء فيه ولا تتغير زيادته حكم العشرة التي كانت قبله فإذا كانت الإبل خمس عشرة كان فيها ثلاث شياه فكانت الفريضة واجبة في البعير الذي كمل به ما يجب فيه ثلاث شياه وفيما قبله فلما كان ما ذكرنا كذلك وكانت الإبل إذا زادت بعيرا واحدا على عشرين ومائة بعير فكل قد أجمع أنه لا شيء في هذا البعير لأن الذين أوجبوا استيناف الفريضة لم يوجبوا فيه شيئا ولم يغيروا به حكما والذين لم يوجبوا استيناف الفريضة من أهل المقالة الثانية جعلوا في كل أربعين من العشرين والمائة بنت لبون ولم يجعلوا في البعير الزائد على ذلك شيئا فلما ثبت أن الفرض فيما قبل العشرين والمائة لا ينتقل إلا بما يجب فيه جزء من الفرض الواجب به وكان البعير الزائد على العشرين والمائة لا يجب فيه شيء من فرض وجب به ثبت أنه غير مغير فرض غيره عما كان عليه قبل حدوثه فثبت بما ذكرنا قول من ذهب إلى المقالة الثالثة وممن ذهب إليها أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمة الله عليهم وقد روى ذلك أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ","part":4,"page":375},{"id":7210,"text":" 6852 - حدثنا إسماعيل بن إسحاق بن سهل الكوفي قال ثنا أبو نعيم قال ثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن أبي عبيدة وزياد بن أبي مريم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال : في فرائض الإبل إذا زادت على تسعين ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا بلغت العشرين ومائة استقبلت الفريضة بالغنم في كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين ففرائض الإبل فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة وقد روى ذلك أيضا عن إبراهيم النخعي رحمه الله ","part":4,"page":377},{"id":7211,"text":" 6853 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر قال ثنا أبو عوانة عن منصور بن المعتمر قال قال إبراهيم النخعي : إذا زادت الإبل على عشرين ومائة ردت إلى أول الفرض فإن احتج أهل المقالة الثانية لمذهبهم فقالوا معنى الآثار المتصلة شاهدة لقولنا وليس ذلك مع مخالفنا قيل لهم أما على مذهبكم فأكثرها لا يجب لكم به الحجة على مخالفكم لأنه لو احتج عليكم بمثل ذلك لم تسوغوه إياه ولجعلتموه باحتجاجه بذلك عليكم جاهلا بالحديث فمن ذلك أن حديث ثمامة بن عبد الله إنما وصله عبد الله بن المثنى وحده لا نعلم أحدا وصله غيره وأنتم لا تجعلون عبد الله بن المثنى حجة ثم قد جاء حماد بن سلمة وقدره عند أهل العلم في العلم أجل من قدر عبد الله بن المثنى وهو ممن يحتج به فروى هذا الحديث عن ثمامة منقطعا فكان يجئ على اصولكم أن يكون هذا الحديث يجب أن يدخل في معنى المنقطع ويخرج من معنى [ ص 378 ] المتصل لأنكم تذهبون إلى أن زيادة غير الحافظ غير ملتفت إليها وأما حديث الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فإنما رواه عن الزهري سليمان بن داود وقد سمعت بن أبي داود يقول سليمان بن داود هذا وسليمان بن داود الحراني عندهم ضعيفان جميعا وسليمان بن داود الذي يروى عن عمر بن عبد العزيز عندهم ثبت ومما يدل أيضا على وهاء هذا الحديث أن أصحاب الزهري المأخوذ علمه عنهم مثل يونس بن يزيد ومن روى عن الزهري في ذلك شيئا إنما روى عنه الصحيفة التي عند آل عمر رضي الله عنه أفترى الزهري يكون فرائض الإبل عنده عن أبي بكر بن محمد بن حزم عن أبيه عن جده وهم جميعا أئمة وأهل علم مأخوذ عنهم فيسكت عن ذلك ويضطره الأمر إلى الرجوع إلى صحيفة عمر غير مروية ليحدث الناس بها هذا عندنا مما لا يجوز على مثله فإن قال قائل فإن حديث معمر عن عبد الله بن أبي بكر حديث متصل لا مطعن لأحد فيه قيل له ما هو متصل لأن معمرا إنما رواه عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن جده وجده محمد بن أبي بكر وهو لم ير النبي صلى الله عليه و سلم ولا ولد إلا بعد أن كتب رسول الله صلى الله عليه و سلم هذا الكتاب لأبيه لأنه إنما ولد بنجران قبل وفاة النبي صلى الله عليه و سلم سنة عشر من الهجرة ولم ينقل في هذا الحديث إلينا أن محمد بن عمرو بن حزم روى هذا الحديث عن أبيه فقد ثبت انقطاع هذا الحديث أيضا والمنقطع فأنتم لا تحتجون به فقد ثبت أن كل ما روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في هذا الباب منقطع فإن كنتم لا تسوغون لمخالفكم الاحتجاج بالمنقطع في غير هذا الباب فلم تحتجون عليه في هذا الباب فلئن وجب أن يكون عدم الاتصال في موضع من المواضع يزيل قبول الخبر إنه ليجب أن يكون كذلك هو في كل المواضع ولئن وجب أن يقبل الخبر وإن لم يتصل إسناده لثقة من صمد به إليه في باب واحد إنه ليجب أن يقبل في كل الأبواب فإن قال قائل أما حديث عمرو بن حزم فقد اضطرب واختلف فيه فلا حجة فيه لواحد من أهل هذه المقالات وغيره مما روى في هذا الباب أولى منه قيل له ومن أين اضطرب حديث عمرو بن حزم أما قيس بن سعد قد رواه عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عي ما قد ذكرنا عنه وقيس حجة حافظ وأما حديث الزهري الذي خالفه فإنما رواه عن الزهري من لا تقبلون أنتم روايته عن الزهري لضعفه عندكم وأما حديث معمر فإنما رواه عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه وعبد الله بن أبي بكر فليس في الثبت والإتقان كقيس بن سعد ولقد ","part":4,"page":377},{"id":7212,"text":" 6854 - حدثني يحيى بن عثمان قال سمعت بن الوزير يقول سمعت الشافعي يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول : كنا إذا رأينا الرجل يكتب الحديث عن واحد من أربعة ذكر فيهم عبد الله بن أبي بكر سخرنا منه لأنهم كانوا لا يعرفون الحديث فلما لم يكافئ عبد الله بن أبي بكر قيسا في الضبط والحفظ صار الحديث عندنا على ما رواه قيس لا سيما وقد ذكر قيس أن أبا بكر بن محمد كتبه له والله أعلم ","part":4,"page":379},{"id":7213,"text":" ( 25 كتاب الوصايا ) ","part":4,"page":379},{"id":7214,"text":" ( 1 باب ما يجوز فيه الوصايا من الأموال وما يفعله المريض في مرضه الذي يموت فيه من الهبات والصدقات والعتاق ) ","part":4,"page":379},{"id":7215,"text":" 6855 - حدثنا علي بن عبد الأعلى قال ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال : مرضت عام الفتح مرضا أشفيت منه على الموت فأتاني رسول الله صلى الله عليه و سلم يعودني فقلت يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي أفأتصدق بمالي كله قال لا قال أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قال فالشطر قال لا قال فالثلث قال والثلث كثير ","part":4,"page":379},{"id":7216,"text":" 6856 - حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا أبو بكر بن أبي بكر قال ثنا الحسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد عن أبيه قال : عادني رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت أوصى بمالي كله قال لا قلت فالنصف قال لا قلت فالثلث قال نعم والثلث كثير ","part":4,"page":379},{"id":7217,"text":" 6857 - حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر قال ثنا محمد بن فضل عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن قال قال سعد : ثم ذكر نحوه قال أبو جعفر فتكلم الناس في الرجل هل يسعه أن يوصي بثلث ماله أو ينبغي أن يقصر عن ذلك فقال قوم له أن يوصي بثلث ماله كاملا فيما أحب بما يجوز فيه الوصايا واحتجوا في ذلك بإباحة النبي صلى الله عليه و سلم لسعد أن يوصي بثلث ماله بعد منعه أن يوصي بما هو أكثر من ذلك على ما ذكرنا في الآثار وبما ","part":4,"page":379},{"id":7218,"text":" 6858 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى وبحر بن نصر قالا ثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني طلحة بن عمرو الحضرمي عن عطاء عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن الله عز و جل جعل لكم ثلث أموالكم آخر أعماركم زيادة في أعمالكم وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ينبغي للموصي أن يقصر في وصيته عن ثلث ماله لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم الثلث والثلث كثير فمما روى في ذلك عمن ذهب إليه من المتقدمين ما ","part":4,"page":380},{"id":7219,"text":" 6859 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن هشام بن عروة عن عروة قال كان بن عباس يقول : استقصروا عن قول النبي صلى الله عليه و سلم إنه لكثير ","part":4,"page":380},{"id":7220,"text":" 6860 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد قال أنا حميد عن بكير بن عبد الله قال : أقصيت أبي حميد بن عبد الرحمن الحميري قال ما كنت لأقبل وصية رجل له ولد يوصى بالثلث فمن الحجة لأهل المقالة الأولى على أهل هذه المقالة أن الوصية بالثلث لو كانت جورا إذا لأنكر رسول الله صلى الله عليه و سلم ذلك على سعد ولقال له أقصر عن الثلث فلما ترك ذلك كان قد إباحه إياه وفي ذلك ثبوت ما ذهب إليه أهل المقالة الأولى وممن ذهب إلى ذلك أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ثم تكلم الناس بعد هذا في هبات المريض وصدقاته إذا مات في مرضه ذلك فقال قوم وهم أكثر العلماء هي من الثلث كسائر الوصايا وممن ذهب إلى ذلك أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقالت فرقة هو من جميع المال كأفعاله وهو صحيح وهذا قول لم نعلم أحدا من المتقدمين قاله وقد روينا فيما تقدم من كتابنا هذا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت نحلني أبو بكر جداد عشرين وسقا من ماله بالعالية فلما مرض قال لي إني كنت نحلتك جداد عشرين وسقا من مالي بالعالية فلو كنت جددتيه وحزتيه كان لك وإنما هو اليوم مال وارث فاقتسموه بينكم على كتاب الله تعالى فأخبر أبو بكر الصديق رضي الله عنه أنها لو قبضت ذلك من ماله في ملكه ملكته وجعل ذلك غير جائز كما لا تجوز الوصية لها ولم تنكر ذلك عائشة رضي الله عنها ولا سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فدل ذلك أن مذهبهم جميعا فيه كان مثل مذهبه فلو لم يكن ذهب إلى ما ذكرنا من الحجة لقولهم الذي ذهبوا إليه إلا ما في هذا الحديث وما ترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم من الإنكار في ذلك على أبي بكر لكان فيه أعظم الحجة وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ما يدل على ذلك أيضا ","part":4,"page":380},{"id":7221,"text":" 6861 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال ثنا منصور بن زاذان عن الحسن عن عمران بن حصين : أن رجلا أعتق ستة أعبد له عند الموت لا مال له غيرهم فأقرع رسول الله صلى الله عليه و سلم بينهم فأعتق أثنين وأرق أربعة ","part":4,"page":381},{"id":7222,"text":" 6862 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عمران عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":381},{"id":7223,"text":" 6863 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد قال ثنا عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب وأيوب عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين وقتادة وحميد وسماك بن حرب عن الحسن عن عمران بن حصين فذكر : مثله ","part":4,"page":381},{"id":7224,"text":" 6864 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا مسدد وسليمان بن حرب قالا ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله فهذا رسول الله صلى الله عليه و سلم قد جعل العتاق في المرض من الثلث فكذلك الهبات والصدقات وقد احتج بعض من ذهب إلى هذه المقالة أيضا بحديث الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم عاده في مرضه فقال أتصدق بمالي كله فقال لا حتى رده إلى الثلث على ما قد ذكرنا في أول هذا الباب قال ففي هذا الحديث أنه قد جعل صدقته في مرضه من الثلث كوصاياه من الثلث من بعد موته ويدخل المخالفه عليه أن مصعب بن سعد روى هذا الحديث عن أبيه أن سؤاله رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك إنما كان على الوصية بالصدقة بعد الموت على ما ذكرنا عنه في أول هذا الباب فليس ما احتج هو به من حديث عامر بأولى مما احتج به عليه مخالفه من حديث مصعب ثم تكلم الناس بعد هذا فيمن أعتق ستة أعبد له عند موته لا مال له غيرهم فأبى الورثة أن يجيزوا فقال قوم يعتق منهم ثلثهم ويسعون فيما بقي من قيمتهم وممن قال ذلك أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقال آخرون يعتق منهم ثلثهم ويكون ما بقي منهم رقيقا لورثة المعتق وقال آخرون يقرع بينهم فيعتق منهم من قرع من الثلث ورق من بقى واحتجوا في ذلك بما ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في حديث عمران فكان من الحجة لأهل المقالتين الأوليين على أهل هذه المقالة أن ما ذكروا من القرعة المذكورة في حديث عمران منسوخ لأن القرعة قد كانت في بدء الإسلام لتستعمل في أشياء فحكم بها فيها ويجعل ما قرع منها وهو الشيء الذي كانت القرعة من أجله بعينه من ذلك ما كان علي بن بن أبي طالب رضي الله عنه حكم به في زمن رسول الله صلى الله عليه و سلم باليمن ما قد ","part":4,"page":381},{"id":7225,"text":" 6865 - حدثنا إسماعيل بن إسحاق الكوفي قال ثنا جعفر بن عون أو يعلى بن عبيد أنا أشك عن الشعبي عن عبد الله بن الأجلح عن عبد الله بن الخليل الحضرمي عن زيد بن أرقم قال : بينا أنا عند رسول الله صلى الله عليه و سلم إذ أتاه رجل من اليمن وعلي يومئذ بها فقال يا رسول الله أتى عليا ثلاثة نفر يختصمون في ولد قد وقعوا على امرأة في طهر واحد فأقرع بينهم فقرع أحدهم فدفع إليه الولد فضحك رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى بدت نواجذه أو قال أضراسه فهذا رسول الله صلى الله عليه و سلم لم ينكر على علي رضي الله عنه ما حكم به في القرعة في دعوى النفر الولد فدل ذلك أن الحكم حينئذ كان كذلك ثم نسخ بعد بإتفاقنا وإتفاق هذا المخالف لنا ودل على نسخه ما قد رويناه في باب القافة من حكم علي في مثل هذا بأن جعل الولد بين المدعيين جميعا يرثهما ويرثانه فدل ذلك أن الحكم كان يومئذ حكم على بما حكم في كل شيء مثل النسب الذي يدعيه النفر والمال الذي يوصي به النفر بعد أن يكون قد أوصى به لكل واحد على حدة أو العتاق الذي يعتقه العبيد في مرض معتقهم أن يقرع بينهم فأيهم قرع استحق ما أدعى وما كان وجب بالوصية والعتاق ثم نسخ ذلك بنسخ الربا إذ ردت الأشياء إلى المقادير المعلومة التي فيها التعديل الذي لا زيادة فيه ولا نقصان وبعد هذا فليس يخلو ما حكم به رسول الله صلى الله عليه و سلم من العتاق في المرض من القرعة وجعله إياه من الثلث من أحد وجهين إما أن يكون حكما دليلا على سائر أفعال المريض في مرضه من عتاقه وهباته وصدقاته أو يكون ذلك حكما في عتاق المريض خاصة دون سائر أفعاله وهباته وصدقاته فإن كان خاصا في العتاق دون ما سواه فينبغي أن لا يكون ما جعله النبي صلى الله عليه و سلم في هذا الحديث من العتاق في الثلث دليلا على الهبات والصدقات أنها كذلك فثبت قول الذي يقول إنها من جميع المال إذ كان النظر شهد له وإن كان هذا لا يدرك فيه خلاف ما قال إلا بالتقليد ولا شيء في هذا الباب نقله غير هذا الحديث وإن كان قد جعل النبي صلى الله عليه و سلم ذلك العتاق في الثلث دليلا لنا على أن هبات المريض وصدقاته كذلك فكذلك هو دليل لنا على أن القرعة قد كانت في ذلك كله جارية يحكم بها ففي إرتفاعها عندنا وعند هذا المخالف لنا من الهبات والصدقات دليل أن ارتفاعها أيضا من العتاق فبطل بذلك قول من ذهب إلى القرعة وثبت أحد القولين الآخرين فقال من ذهب إلى تثبيت القرعة وكيف تكون القرعة منسوخة وقد كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يعمل بها فيما قد أجمع المسلمون على العمل بها فيه من بعده فذكروا ما ","part":4,"page":382},{"id":7226,"text":" 6866 - حدثنا يونس قال ثنا علي بن معبد قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن إسحاق بن راشد عن الزهري عن عروة وسعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وعلقمة بن وقاص عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه ","part":4,"page":383},{"id":7227,"text":" 6867 - حدثنا فهد قال ثنا أبو صالح قال ثنا الليث قال حدثني يونس بن يزيد عن بن شهاب فذكر : بإسناده مثله ","part":4,"page":383},{"id":7228,"text":" 6868 - حدثنا فهد قال ثنا يوسف بن بهلول قال ثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق قال ثنا محمد بن مسلم عن عروة بن الزبير عن عائشة وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وعن علقمة بن وقاص وسعيد بن المسيب وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة ويحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة : مثله ","part":4,"page":383},{"id":7229,"text":" 6869 - حدثنا محمد بن حميد قال ثنا سعيد بن عيسى بن تليد قال ثنا المفضل بن فضالة القتباني عن أبي الطاهر عبد الملك بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمه عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال حدثتني خالتي عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة : مثله قالوا فهذا ما ينبغي للناس أن يفعلوه إلى اليوم وليس بمنسوخ فما ينكرون أن القرعة في العتاق في المرض كذلك قيل لهم قد ذكرنا في ذلك في موضعه ما يغني ولكنا نذكر ههنا ما فيه أيضا دليل أن لا حجة لكم في هذا إن شاء الله تعالى أجمع المسلمون أن للرجل أن يسافر إلى حيث أحب وإن طال سفره ذلك وليس معه أحد من نسائه وأن حكم القسم يرتفع عنه بسفره فلما كان ذلك كذلك كانت قرعة رسول الله صلى الله عليه و سلم بين نسائه في وقت احتياجه إلى الخروج بإحداهن لتطيب نفس من لا يخرج بها منهن وليعلم أنه لم يحاب التي خرج بها عليهن لأنه لما كان له أن يخرج ويخلفهن [ ص 384 ] جميعا كان له أن يخرج ويخلف من شاء منهن فثبت بما ذكرنا أن القرعة إنما تستعمل فيما يسع تركها وفيما له أن يمضيه بغيرها ومن ذلك الخصمان يحضران عند الحاكم فيدعى كل واحد منهما على صاحبه دعوى فينبغي للقاضي أن يقرع بينهما فأيهما قرع بدأ بالنظر في أمره وله أن ينظر في أمر من شاء منهما بغير قرعة فكان الأحسن به لبعد الظن به في هذا استعمال القرعة كما استعملها رسول الله صلى الله عليه و سلم في أمر نسائه وكذلك عمل المسلمون في أقسامهم بالقرعة فيما قد عدلوه بين أهلهم بما لو أمضوه بينهم لا عن قرعة كان ذلك مستقيما فأقرعوا بينهم لتطمئن قلوبهم وترتفع الظنة عمن تولى لهم قسمتهم ولو أقرع بينهم على طوائف من المتاع الذي لهم قبل أن يعدل ويسوي قيمته على أملاكهم منه كان ذلك القسم باطلا فثبت بذلك أن القرعة إنما فعلت بعد أن تقدمها ما يجوز القسم به وأنها إنما أريدت لانتفاء الظن لا بحكم يجب بها فكذلك نقول كل قرعة تكون مثل هذا فهي حسنة وكل قرعة يراد بها وجوب حكم وقطع حقوق متقدمة فهي غير مستعملة ثم رجعنا إلى القولين الآخرين فرأينا رسول الله صلى الله عليه و سلم قد حكم في العبد إذا كان بين اثنين فأعتقه أحدهما فإنه حر كله ويضمن إن كان موسرا أو إن كان معسرا ففي ذلك من الاختلاف ما ذكرناه في كتاب العتاق ثم وجدنا في حديث أبي الميلح الهذلي عن أبيه أن رجلا أعتق شقصا له في مملوك فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم هو حر كله ليس له شريك فبين رسول الله صلى الله عليه و سلم العلة التي لها عتق نصيب صاحبه فدل ذلك أن العتاق متى وقع في بعض العبد انتشر في كله وقد رأينا رسول الله صلى الله عليه و سلم حكم في العبد بين اثنين إذا أعتقه أحدهما ولا مال له يحكم عليه فيه بالضمان بالسعاية على العبد في نصيب الذي لم يعتق فثبت بذلك أن حكم هؤلاء العبيد في المرض كذلك وأنه لما استحال أن يجب على غيرهم ضمان ما جاوز الثلث الذي للميت أن يوصي به ويملكه في مرضه من حب من قيمتهم وجب عليهم السعاية في ذلك للورثة وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى [ ص 385 ] ","part":4,"page":383},{"id":7230,"text":" ( باب الرجل يوصي بثلث ماله لقرابته أو لقرابة فلان منهم ) \r\n قال أبو جعفر اختلف الناس في الرجل يوصي بثلث ماله لقرابة فلان منهم القرابة الذين يستحقون تلك الوصية فقال أبو حنيفة رحمه الله هم كل ذي رحم محرم من فلان من قبل أبيه أو من قبل أمه غير أنه يبدأ في ذلك بمن كانت قرابته منهم من قبل أبيه على من كانت قرابته منه من قبل أمه وتفسير ذلك أن يكون للموصي لقرابته عم وخال فقرابة عمه من قبل أبيه كقرابة خاله منه من قبل أمه فليبدأ في ذلك بعمه على خاله فيجعل الوصية له وقال زفر رحمه الله الوصية لكل من قرب منه من قبل أبيه أو من قبل أمه دون من كان أبعد منه وسواء كان في ذلك بين من كان منهم ذا رحم محرم وبين من كان ذا رحم غير محرم وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن رحمهما الله تعالى الوصية في ذلك لكل من جمعه وفلانا أب واحد منذ كانت الهجرة من قبل أبيه أو من قبل أمه وسواه في ذلك بين من بعد منهم وبين من قرب وبين من كانت رحمه غير محرمة ولم يفضلا في ذلك من كانت رحمه من قبل الأب على من كانت رحمه من قبل الأم وقال آخرون الوصية في ذلك لكل من جمعه وفلانا أبوه الرابع إلى ما هو أسفل من ذلك وقال آخرون الوصية في ذلك لكل من جمعه وفلانا أب واحد في الإسلام أو في الجاهلية ممن يرجع بآبائه أو بأمهاته إليه أبا غير أب أو أما غير أم إلى أن تلقاه مما ثبتت به المواريث أو تقوم به الشهادات وإنما جوز أهل هذه المقالات الوصية للقرابة على ما ذكرنا من قول كل واحد منهم إذا كانت تلك القرابة قرابة تحصي وتعرف فإن كانت لا تحصي ولا تعرف فإن الوصية بها باطلة في قولهم جميعا إلا أن يوصي بها لفقرائهم فتكون جائزة لمن رأى الوصي دفعها إليه منهم وأقل من يجوز له أن يجعلها منهم اثنان فصاعدا في قول محمد بن الحسن رحمه الله وقال أبو يوسف رحمه الله إن دفعها إلى واحد منهم أجزاه ذلك فلما اختلفوا في القرابة منهم هذا الاختلاف وجب أن نننظر في ذلك لنستخرج من أقاويلهم هذه قولا صحيحا فنظرنا في ذلك فكان من حجة الذين ذهبوا إلى أن القرابة هم الذين يلتقونه ومن يقاربونه عند أبيه الرابع فأسفل من ذلك إنما قالوا ذلك فيما ذكروا لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم لما قسم سهم ذي القربى أعطى بني هاشم وبني المطلب وإنما يلتقي هو وبنو المطلب عند أبيه الرابع لأنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف والآخرون بنو المطلب بن عبد مناف يلتقونهم وهو عند عبد مناف وهو أبوه الرابع فمن الحجة عليهم في ذلك للآخرين أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لما أعطى بني هاشم وبني المطلب قد حرم بني أمية وبني نوفل وقرابتهم منه كقرابة بني المطلب فلم يحرمهم لأنهم ليسوا قرابة ولكن لمعنى غير القرابة فكذلك من فوقهم لم يحرمهم لأنهم ليسوا قرابة ولكن لمعنى غير القرابة ثم قد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في القرابة من غير هذا الوجه ما ","part":4,"page":385},{"id":7231,"text":" 6870 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال ثنا حميد عن أنس قال : لما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون أو قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا جاء أبو طلحة فقال يا رسول الله حائطي الذي بمكان كذا وكذا لله ولو استطعت أن أسره لم أعلنه فقال أجعله في فقراء قرابتك أو فقراء أهلك ","part":4,"page":386},{"id":7232,"text":" 6871 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي عن ثمامة قال قال أنس كانت لأبي طلحة أرض فجعلها لله عز و جل فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال له : اجعلها في فقراء قرابتك فجعلها لحسان وأبي قال أبي عن ثمامة عن أنس قال فكانا أقرب إليه مني فهذا أبو طلحة قد جعلها لأبي وحسان وإنما يلتقي هو وأبي عند أبيه السابع لأن أبا طلحة اسمه زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار وأبي بن كعب بن قيس بن عتيك بن زيد بن معاوية بن عون بن مالك بن النجار فلم ينكر رسول الله صلى الله عليه و سلم على أبي طلحة ما فعل من ذلك فدل ما ذكرنا على أن من كان يلقى الرجل إلى أبيه الخامس أو السادس أو إلى من فوق ذلك من الآباء المعروفين قرابة له كما أن من يلقاه إلى أب دونه قرابة أيضا وقد أمر الله عز و جل نبيه أيضا صلى الله عليه و سلم أن ينذر عشيرته الأقربين فروى عنه في ذلك ما ","part":4,"page":386},{"id":7233,"text":" 6872 - حدثنا محمد بن عبد الله بن مخلد الأصفهاني قال ثنا عباد بن يعقوب قال ثنا عبد الله بن القدوس عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عباد قال قال علي : لما أنزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم يا علي اجمع لي بني هاشم وهم أربعون رجلا أو أربعون إلا رجلا ثم ذكر الحديث ففي هذا الحديث أنه قصد بني أبيه الثالث وقد روى عنه أيضا في ذلك ما ","part":4,"page":386},{"id":7234,"text":" 6873 - حدثنا محمد بن عبد الله بن مخلد أبو الحسن الأصبهاني قال ثنا محمد بن حميد الرازي قال ثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن عبد الغفار بن القاسم عن المنهال عن عمرو بن عبد الله بن الحارث عن بن عباس عن علي عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله غير أنه قال اجمع لي بني عبد المطلب قال وهم أربعون رجلا يزيدون رجلا أو ينقصونه ففي هذا الحديث أنه قصد بني أبيه الثاني وقد روى عنه أيضا في ذلك ما ","part":4,"page":387},{"id":7235,"text":" 6874 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا مسدد قال ثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن قبيصة بن مخارق وزهير بن عمرو قالا : لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين انطلق رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى رضمة من جبل فعلا أعلاها ثم قال يا بني عبد مناف إني نذير ففي هذا الحديث أنه قصد بني أبيه الرابع وقد روي عنه أيضا في ذلك ما ","part":4,"page":387},{"id":7236,"text":" 6875 - حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أبو الأسود وحسان بن غالب قالا ثنا همام عن موسى بن وردان عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : يا بني هاشم يا بني قصي يا بني عبد مناف أنا النذير والموت المغير والساعة الموعود ففي هذا الحديث أنه دعا بني أبيه الخامس وقد روى عنه أيضا في ذلك ما ","part":4,"page":387},{"id":7237,"text":" 6876 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو الوليد وعفان عن أبي عوانة عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قام نبي الله صلى الله عليه و سلم فقال : يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها ففي هذا الحديث أنه دعاهم معهم بني أبيه السابع لأنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي وقد روى عنه أيضا في ذلك ما ","part":4,"page":387},{"id":7238,"text":" 6877 - حدثنا فهد قال ثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال : لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد رسول الله صلى الله عليه و سلم على الصفا فجعل ينادي يا بني عدي يا بني فلان لبطون من قريش حتى أجتمعوا فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر وجاء أبو لهب وقريش فاجتمعوا فقال أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم تصدقوني قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقا قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد ففي هذا الحديث أنه دعا بطون قريش كلها وقد روى مثل ذلك عن أبي هريرة ","part":4,"page":388},{"id":7239,"text":" 6878 - حدثنا يونس قال ثنا سلامة بن روح قال ثنا عقيل قال حدثني الزهري قال قال سعيد وأبو سلمة بن عبد الرحمن إن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين : يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد مناف اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا ","part":4,"page":388},{"id":7240,"text":" 6879 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب قال أخبرني سعيد وأبو سلمة أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ثم ذكر مثله غير أنه قال يا صفية يا فاطمة ففي هذا الحديث أيضا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لما أمره الله تعالى أن ينذر عشيرته الأقربين دعا عشائر قريش وفيهم من يلقاه عند أبيه الثاني وفيهم من يلقاه عند أبيه الثلث وفيهم من يلقاه عند أبيه الرابع وفيهم من يلقاه عند أبيه الخامس وفيهم من يلقاه عند أبيه السادس وفيهم من يلقاه عند آبائه الدين فوق ذلك إلا أنه ممن قد جمعته وإياه قريش فبطل بذلك قول أهل هذه المقالة وثبت إحدى المقالات الأخر ونظرنا في قول من قدم من قرب رحمه على من هو أبعد رحما منه فوجدنا رسول الله صلى الله عليه و سلم لما قسم سهم ذوي القربى عم به بني هاشم وبني المطلب وبعض بني هاشم أقرب إليه من بعض وبعض بني المطلب أيضا أقرب إليه من بعض [ ص 389 ] فلما لم يقدم رسول الله صلى الله عليه و سلم من ذلك من قرب رحمه منه على من هو أبعد إليه رحما منه وجعلهم كلهم قرابة له لا يستحقون ما جعل الله عز و جل لقرابته فكذلك من بعدت رحمه في الوصية لقرابة فلان لا يستحق بقرب رحمه منه شيئا مما جعل لقرابته إلا كما يستحق سائر قرابته ممن رحمه منه أبعد من رحمه فهذه حجة وحجة أخرى أن أبا طلحة لما أمره رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يجعل أرضه في فقراء القرابة جعلها لحسان ولأبي وإنما يلتقي هو وأبي عند أبيه السابع ويلتقي هو وحسان عند أبيه الثالث ولأن حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام وأبو طلحة زيد بن سهل بن الأسود بن حرام فلم يقدم أبو طلحة في ذلك حسانا لقرب رحمه منه على أبي لبعد رحمه منه ولم يروا أحدا منهما مستحقا لقرابته منه في ذلك منه إلا كما يستحق منه الآخر فثبت بذلك فساد هذا القول ثم رجعنا إلى ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله فرأينا رسول الله صلى الله عليه و سلم لما قسم سهم ذوي القربى أعطى بني هاشم جميعا وفيهم من رحمه منه رحم محرمة وفيهم منه من رحمه منه غير محرمة وأعطى بني المطلب معهم وأرحامهم جميعا منه غير محرمة وكذلك أعطى أبو طلحة أبيا وحسانا ما أعطاهما على أنهما قرابة ولم يخرجهما من قرابته ارتفاع الحرمة من رحمهما منه فبطل بذلك أيضا ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله ثم رجعنا إلى ما ذهب إليه أبو يوسف ومحمد رحمهما الله فرأينا رسول الله صلى الله عليه و سلم أعطى سهم ذوي القربى بني هاشم وبني المطلب ولا يجتمع هو وواحد منهم إلى أب منذ كانت الهجرة وإنما يجتمع هو وهم عند آباء كانوا في الجاهلية وكذلك أبو طلحة وأبي وحسان لا يجتمعون عند أب إسلامي وإنما يجتمعون عند أب كان في الجاهلية ولم يمنعهم ذلك أن يكونوا قرابة له يستحقون ما جعل للقرابة فكذلك قرابة الموصي لقرابته لا يمنعهم من تلك الوصية إلا أن لا يجمعهم وإياه أب منذ كانت الهجرة فبطل بذلك قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله وثبت القول الآخر فثبت أن الوصية بذلك لكل من توقف على نسبه أبا غير اب وأما غير أم حتى يلتقي هو والموصي لقرابته إلى جد واحد في الجاهلية أو في الإسلام بعد أن يكون أولئك للآباء يستحق بالقرابة هم المواريث في حال ويقوم بالإنسان منهم الشهادات على سياقه ما بين الموصي لقرابته وبينهم من الآباء ومن الأمهات فهذا القول هو أصح القولين عندنا ","part":4,"page":388},{"id":7241,"text":" ( 26 كتاب الفرائض ) ","part":4,"page":390},{"id":7242,"text":" ( 1 باب الرجل يموت ويترك بنتا وأختا وعصبة سواها ) ","part":4,"page":390},{"id":7243,"text":" 6880 - حدثنا محمد بن خزيمة قال أنا المعلى بن أسد قال ثنا وهب بن خالد عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ألحقوا المال بالفرائض فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر ","part":4,"page":390},{"id":7244,"text":" 6881 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أمية بن بسطام قال ثنا يزيد بن زريع قال ثنا روح بن القاسم عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":390},{"id":7245,"text":" 6882 - حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن بن طاوس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ولم يذكر بن عباس ","part":4,"page":390},{"id":7246,"text":" 6883 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا سفيان الثوري : فذكر بإسناده مثله ","part":4,"page":390},{"id":7247,"text":" 6884 - حدثنا علي بن زيد قال ثنا عبدة بن سليمان قال أنا معمر وسفيان عن بن طاوس : فذكر بإسناده مثله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن رجلا لو مات وترك ابنته وأخاه لأبيه وأخته لأبيه وأمه كان لابنته النصف وما بقي فلأخيه لأبيه وأمه دون أخته لأبيه وأمه واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وقالوا أيضا لو لم يكن مع الإبنة أخ وكانت معها أخت وعصبة كان للابنة النصف وما بقي فللعصبة وإن بعدوا واحتجوا في ذلك أيضا بما روى عن بن عباس ","part":4,"page":390},{"id":7248,"text":" 6885 - حدثنا علي بن زيد قال ثنا عبدة بن سليمان قال أنا بن المبارك عن معمر عن بن طاوس قال أخبرني أبي عن بن عباس أنه قال قال الله عز و جل : إن أمرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك قال بن عباس فقلتم أنتم لها النصف وإن كان له ولد [ ص 391 ] وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل للابنة النصف وما بقى بين الأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين وإن لم يكن مع الإبنة غير الأخت كان للابنة النصف وللأخت ما بقي وكان من الحجة لهم في ذلك أن حديث بن عباس الذي ذكروا على ما ذكرنا في أول هذا الباب ليس معناه عندنا على ما حملوه عليه ولكن معناه عندنا والله أعلم ما أبقت الفرائض بعد السهام فلأولى رجل ذكر كعمه وعم فالباقي للعم دون العمة لأنهما في درجة واحدة متساويان في النسب وفضل العم على العمة في ذلك بأن كان ذكرا فهذا معنى قوله ما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر وليس الأخت مع أخيها بداخلين في ذلك والدليل على ما ذكرنا من ذلك أنهم أجمعوا في بنت وبنت بن وابن بن أن للابنة النصف وما بقى فبين بن الابن وإبنة الابن للذكر مثل حظ الأنثيين ولم يجعلوا ما بقى بعد نصيب الإبنة لابن الابن خاصة دون ابنة الابن ولم يكن معنى قول رسول الله صلى الله عليه و سلم فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر على ذلك إنما هو على غيره فلما ثبت أن هذا خارج منه باتفاقهم وثبت أن العم والعمة داخلان في ذلك باتفاقهم إذ جعلوا ما بقى بعد نصيب الإبنة للعم دون العمة ثم اختلفوا في الأخت مع الأخ فقال قوم هما كالعمة مع العم وقال آخرون هما كإبن الابن وإبنة الابن فنظرنا في ذلك لنعطف ما اختلفوا فيه منه على ما أجمعوا عليه فرأينا الأصل المتفق عليه أن بن الابن وإبنة الابن لو لم يكن غيرهما كان المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين فإذا كان معهما ابنة كان لها النصف وكان ما بقى بعد ذلك النصف بين بن الابن وإبنة الابن على مثل ما يكون لهما من جميع المال لو لم يكن معهما ابنة وكان العم والعمة لو لم يكن معهما ابنة كان المال باتفاقهم للعم دون العمة فإذا كانت هناك ابنة كان لها النصف وما بقى بعد ذلك فهو للعم دون العمة فكان ما بقي بعد نصيب الابنة للذي كان يكون له جميع المال لو لم يكن ابنة فلما كان ذلك كذلك وكان الأخ والأخت لو لم يكن معهما ابنة كان المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين فالنظر على ذلك أن يكونا كذلك إذا كانت معهما ابنة فوجب لها نصف المال لحق فرض الله عز و جل لها وأن يكون ما بقى بعد ذلك النصف بين الأخ والأخت كما كان يكون لهما جميع المال لو لم يكن ابنة قياسا ونظرا على ما ذكرنا من ذلك وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ما قد دل على ما ذكرنا ","part":4,"page":390},{"id":7249,"text":" 6886 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون وعبيد الله بن موسى العيسى ح وحدثنا بن أبي داود قال ثنا محمد بن يوسف الفريابي قال أنا سفيان عن أبي قيس عن هذيل بن شرحبيل قال : أتى سليمان بن ربيعة وأبو موسى الأشعري في ابنة وإبنة بن وأخت فقالا للابنة النصف وللأخت النصف ثم قالا إيت عبد الله فإنه سيبتاعنا فأتاه فقال عبد الله لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ولكن سأقضي فيها بما قضى به رسول الله صلى الله عليه و سلم للابنة النصف ولإبنة الابن السدس تكملة للثلثين وما بقى فللأخت ","part":4,"page":392},{"id":7250,"text":" 6887 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن أبي قيس عن هذيل : مثله ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم جعل للأخوات من قبل الأب مع الإبنة عصبة فيصرن مع البنات في حكم الذكور من الأخوة من قبل الأب فصار قول النبي صلى الله عليه و سلم فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر لأنه عصبة ولا عصبة أقرب منه فإذا كان هناك عصبة هي أقرب من ذلك الرجل فالمال لها وعلى هذا المعنى ينبغي أن يحمل هذا الحديث حتى لا يخالف حديث بن مسعود هذا ولا يضاده وسبيل الآثار أن تحمل على الاتفاق ما وجد السبيل إلى ذلك ولا تحمل على التنافي والتضاد ولو كان حديث بن عباس على ما حمله عليه المخالف لنا وجب على مذهبه أن يضاد به حديث بن مسعود لأن حديث بن مسعود هذا مستقيم الإسناد صحيح المجئ وحديث بن عباس مضطرب الإسناد لأنه قد قطعه من ليس بدون من رفعه على ما ذكرنا في أول هذا الباب وأما ما احتجوا به من قول الله عز و جل إن أمرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك فقالوا إنما ورث الله عز و جل للأخت إذا لم يكن له ولدا فالحجة عليهم في ذلك أن الله عز و جل قال أيضا وهو يرثها إن لم يكن لها ولد وقد أجمعوا جميعا على أنها لو تركت بنتها وأخاها لأبيها كان للابنة النصف وما بقى فللأخ وأن معنى قول الله عز و جل إن لم يكن لها ولد إنما هو على ولد يحوز كل الميراث لا على الولد الذي لا يحوز كل الميراث فالنظر على ذلك أيضا أن يكون قوله عز و جل إن أمرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك هو على ولد يحوز جميع الميراث لا على ولد لا يحوز جميع الميراث فأما ما احتجوا به من مذهب بن عباس في ذلك فإنه خالف فيه سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم سواه فمما روى عنهم في ذلك ما ","part":4,"page":392},{"id":7251,"text":" 6888 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا عمرو بن خالد قال ثنا بن لهيعة عن عقيل أنه سمع بن شهاب يخبر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن زيد بن ثابت : أن عمر بن الخطاب قسم الميراث بين الإبنة والأخت نصفين ","part":4,"page":393},{"id":7252,"text":" 6889 - حدثنا علي بن زيد قال ثنا عبدة بن سليمان قال أنا بن المبارك قال أنا يحيى بن أيوب قال أنا يزيد بن أبي حبيب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم المال شطرين بين الإبنة والأخت ","part":4,"page":393},{"id":7253,"text":" 6890 - حدثنا علي قال ثنا عبدة قال أنا بن المبارك قال أنا إسرائيل عن جابر عن الشعبي عن علي وعبد الله : في ابنة وأخت للابنة النصف وللأخت النصف وقال أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم مثل ذلك إلا بن عباس وابن الزبير ","part":4,"page":393},{"id":7254,"text":" 6891 - حدثنا علي بن شيبة قال أنا يزيد بن هارون وأبو نعيم قالا ثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله : في ابنة وأخت وجد قال من أربعة ","part":4,"page":393},{"id":7255,"text":" 6892 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن أشعث بن أبي الشعثاء قال سمعت الأسود بن يزيد يقول : قضى فينا معاذ باليمن في رجل ترك ابنته وأخته فأعطى الإبنة النصف وأعطى الأخت النصف قال شعبة وأخبرني الأعمش قال سمعت إبراهيم يحدث عن الأسود قال قضى فينا معاذ باليمن ورسول الله صلى الله عليه و سلم حي مثله ","part":4,"page":393},{"id":7256,"text":" 6893 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا سفيان الثوري عن أشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود بن يزيد قال : قضى بن الزبير في ابنة وأخت فأعطى للابنة النصف وأعطى للعصبة سائر المال فقلت إن معاذا قضى فينا باليمن فأعطى للابنة النصف وأعطى للأخت النصف فقال عبد الله بن الزبير فأئت رسولي إلى عبد الله بن عتبة فتحدثه بهذا الحديث وكان قاضي الكوفة فهذا عبد الله بن الزبير قد رجع عن قوله الذي وافق فيه بن عباس إلى قول الآخرين ","part":4,"page":393},{"id":7257,"text":" 6894 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن وروح بن الفرج قالا ثنا يوسف بن عدي قال ثنا أبو الأحوص عن أشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود بن يزيد قال : قدم معاذ إلى اليمن فسئل عن ابنة وأخت فأعطى للابنة النصف وللأخت النصف ","part":4,"page":394},{"id":7258,"text":" 6895 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا سفيان الثوري عن معبد بن خالد عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها : في ابنتين وبنات بن وبني بن وفي أختين لأب وأم وإخوة وأخوات لأب أنها أشركت بين بنات الابن وبني الابن وبني الإخوة والأخوات من الأب فيما بقى قال وكان عبد الله لا يشرك بينهما وقال قوم في ابنة وعصبة إن للابنة جميع المال ولا شيء للعصبة فكفى بهم جهلا في تركهم قول كل الفقهاء إلى قول لم يعلم أنه قال به قبلهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ولا من تابعيهم مع أن ما ذهبوا إليه من ذلك فساده بنص القرآن لأن الله عز و جل يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فبين الله عز و جل لنا بذلك كيف حكم الأولاد في المواريث إذا كانوا ذكورا أو إناثا ثم قال الله عز و جل فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك فبين لنا حكم الأولاد في المواريث إذا كانوا نساء ثم قال الله عز و جل فإن كانت واحدة فلها النصف فبين لنا كم ميراث الإبنة الواحدة فلما بين لنا مواريث الأولاد على هذه الجهات علمنا بذلك أن حكم ميراث الواحدة لا يخرج من هذه الجهات الثلاث واستحال أن يسمي الله عز و جل للابنة النصف وللبنات الثلثين ولهن أكثر من ذلك إلا لمعنى آخر يبينه في كتابه أو على لسان رسول الله صلى الله عليه و سلم كما أبان في مواريث ذوي الأرحام ولو كانت الإبنة ترث المال كله دون العصبة لما كان لذكر الله عز و جل النصف معنى ولأهمل أمرها كما أهمل الابن فلما بين لها ما ذكرنا كان توقيفا منه عز و جل إيانا على ما سمى لها من ذلك هو سهمها كما كان ما سمى للأخوات من قبل الأب والأم بقوله وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فمهم شركاء في الثلث فكان ما بقى بعد الذي سمى لهن للعصبات وكذلك ما سمى للزوج والمرأة فيما بقى بعد الذي سمى لهما للعصبة فكذلك الإبنة أيضا ما بقي بعد الذي سمى لها للعصبة هذا دليل قائم صحيح في هذه الآية ثم رجعنا إلى قوله عز و جل إن أمرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلم يبين لنا عز و جل ههنا من ذلك الولد فدلنا ما تقدم من قوله في الآية التي وقفنا فيها على أنصباء الأولاد أن ذلك الولد هو ما تقدم من الولد الذي سمى له الفرض في الآية الأخرى ثم قد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فيما ذكرنا أيضا ","part":4,"page":394},{"id":7259,"text":" 6896 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى وبحر بن نصر قالا ثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني داود بن قيس عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله أن امرأة سعد بن الربيع أتت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت : يا رسول الله إن سعدا قتل معك وترك إبنتيه وتركني وأخاه فأخذ أخوه ماله وإنما يتزوج النساء بما لهن فدعاه رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال أعط امرأته الثمن وإبنتيه الثلثين ولك ما بقي ","part":4,"page":395},{"id":7260,"text":" 6897 - حدثنا يونس قال ثنا علي بن معبد قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله فقد وافق هذا أيضا ما ذكرنا وبهذا كان أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله يقولون وبه نقول أيضا ","part":4,"page":395},{"id":7261,"text":" ( 2 باب مواريث ذوي الأرحام ) ","part":4,"page":395},{"id":7262,"text":" 6898 - حدثنا يونس قال ثنا عبد الله بن نافع عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله رجل هلك وترك عمته وخالته فسأل النبي صلى الله عليه و سلم وهو واقف على حماره فوقف ثم رفع يديه وقال اللهم رجل هلك وترك عمته وخالته فيسأله الرجل ويفعل النبي صلى الله عليه و سلم ذلك ثلاث مرات ثم قال لا شيء لهما ","part":4,"page":395},{"id":7263,"text":" 6899 - حدثنا بحر بن نصر قال ثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حفص بن ميسرة وهشام بن سعد وعبد الرحمن بن زيد عن زيد بن أسلم : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم دعي إلى جنازة من الأنصار حتى إذا جاءها قال لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم ما ترك قالوا ترك عمته وخالته ثم تقدم فقال قفوا الحمار فوقفوا الحمار فقال اللهم رجل ترك عمته وخالته فلم ينزل عليه شيء فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا أجد لهما شيئا ","part":4,"page":395},{"id":7264,"text":" 6900 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم ومحمد بن عبد الرحمن بن المحبر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال أتى رجل من أهل العالية رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله إن رجلا هلك وترك عمة وخالة فانطلق فقسم ميراثه فتبعه رسول الله صلى الله عليه و سلم على حمار فقال يا رب رجل ترك عمة وخالة ثم سار هنيهة ثم قال يا رب رجل ترك عمة وخالة ثم سار هنيهة ثم قال يا رب رجل ترك عمة وخالة ثم قال لا أرى ينزل علي شيء لا شيء لهما قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الرجل إذا مات وترك ذا رحم ليس بعصبة ولم يترك عصبة غيره أنه لا يرث من ماله شيئا واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا يرث ذو الرحم إذا لم يكن عصبة بالرحم الذي بينه وبين الميت كما يورث بالرحم الذي يدلي فيكون للعمة الثلثان وللخالة الثلث لأنها تدلي برحم الأم وكان من الحجة لهم في ذلك أن هذا الحديث الذي يحتج به عليهم مخالفهم حديث منقطع ومن مذهب هذا المخالف لهم أن لا يحتج بمنقطع فكيف يحتج عليهم بما لو احتجوا به عليهم لم يسوغوهم إياه ثم لو ثبت هذا الحديث لم يكن فيه أيضا عندنا حجة في دفع مواريث ذوي الأرحام لأنه قد يجوز لا شيء لهما أي لا فرض لهما مسمى كما لغيرهما من النسوة اللاتي يرثن كالبنات والأخوات والجدات فلم ينزل عليه شيء فقال لا شيء لهما على هذا المعنى ويحتمل أيضا لا شيء لهما لا ميراث لهما أصلا لأنه لم يكن نزل عليه حينئذ وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فلما نزلت عليه جعل لهما الميراث فإنه قد روى عنه في مثل هذا أيضا ما ","part":4,"page":396},{"id":7265,"text":" 6901 - حدثنا فهد قال ثنا يوسف بن بهلول قال ثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حيان قال توفي بن الدحداح وكان أتيا وهو الذي ليس له أصل يعرف فقال رسول الله لعاصم بن عدي : هل تعرفون له فيكم نسبا قال لا يا رسول الله فدعا رسول الله صلى الله عليه و سلم أبا لبابة بن عبد المنذر بن أخيه فأعطاه ميراثه فهذا رسول الله صلى الله عليه و سلم قد ورث أبا لبابة من ثابت برحمه الذي بينه وبينه فثبت بذلك مواريث ذوي الأرحام ودل سؤال رسول الله صلى الله عليه و سلم ربه سبحانه وتعالى في حديث عطاء بن يسار عن العمة والخالة هل لهما ميراث أم لا أنه لم يكن نزل عليه شيء فيما تقدم في ذلك فثبت بما ذكرنا تأخر حديث واسع هذا عن حديث عطاء بن يسار فكان ناسخا له فإن قلتم إن حديث واسع هذا منقطع قيل لكم وحديث عطاء بن يسار منقطع أيضا فمن جعلكم أولى يثبت المنقطع فيما يوافقكم من مخالفكم فيما يوافقه وقد روى مثل هذا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في آثار متصلة الأسانيد منها ما ","part":4,"page":396},{"id":7266,"text":" 6902 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال ثنا وكيع قال ثنا سفيان ح وحدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير قال ثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن حكيم بن حكيم عن عبادة بن حنيف عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف : أن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله وليس له وارث إلا خال فكتب في ذلك أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر بن الخطاب فكتب عمر إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال الله ورسوله مولى من لا ولي له والخال وارث من لا وارث له ","part":4,"page":397},{"id":7267,"text":" 6903 - حدثنا أبو أمية قال ثنا أبو عاصم عن بن جريج عن عمرو بن مسلم عن طاوس عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : الخال وارث من لا وارث له ","part":4,"page":397},{"id":7268,"text":" 6904 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم فذكر : بإسناده مثله ولم يرفعه ","part":4,"page":397},{"id":7269,"text":" 6905 - حدثنا أبو يحيى بن أحمد بن زكريا بن الحارث بن أبي ميسرة المكي قال ثنا أبي قال ثنا هشام بن سليمان عن بن جريج : فذكر بإسناده مثله قال أبو يحيى وأراه قد رفعه ","part":4,"page":397},{"id":7270,"text":" 6906 - حدثنا فهد قال ثنا أبو الوليد قال ثنا شعبة قال يزيد العقيلي أخبرني عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني عن المقدام بن معد يكرب أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من ترك كلا فعلي قال شعبة ربما قال قال ومن ترك مالا فلورثته وأنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وارثه والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه ","part":4,"page":397},{"id":7271,"text":" 6907 - حدثنا بن أبي ميسرة قال ثنا بدل بن المخبر قال ثنا شعبة : ثم ذكر بإسناده مثله ","part":4,"page":398},{"id":7272,"text":" 6908 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد بن زيد عن بديل فذكر : بإسناده مثله إلا أنه قال أرث ماله وأفك عانه والخال وارث من لا وارث له ويفك عانه ","part":4,"page":398},{"id":7273,"text":" 6909 - حدثنا بن أبي ميسرة قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد بن زيد فذكر : مثله ","part":4,"page":398},{"id":7274,"text":" 6910 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا معاوية بن صالح قال حدثني راشد بن سعد أنه سمع المقدام بن معد يكرب يحدث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : الله ورسوله مولى من لا مولى له يرث ماله ويفك عنوه والخال وارث من لا وارث له يرث ماله ويفك عنوه فهذه آثار متصلة قد تواترت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم بما يوافق ما روى الواسع بن حبان ويخالف ما روى عطاء بن يسار وقد شد ذلك كله وبينه قول الله عز و جل وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فقال المخالف لنا لا دليل لكم في هذه الآية على ما ذهبتم إليه من هذا لأن الناس كانوا يتوارثون بالتبني كما تبنى رسول الله صلى الله عليه و سلم زيد بن حارثة فكان من فعل هذا ورث المتبني ماله دون سائر أرحامه وكان الناس يتعاقدون في الجاهلية على أن الرجل يرث الرجل فأنزل الله عز و جل وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله دفعا لذلك وردا للمواريث إلى ذوي الأرحام وقال أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله وذكروا في ذلك ما ","part":4,"page":398},{"id":7275,"text":" 6911 - حدثنا علي بن زيد قال ثنا عبدة بن سليمان قال ثنا بن المبارك قال أخبرنا بن عون عن عيسى بن الحارث قال : كان لأخي شريح بن الحارث جارية فولدت جارية فشبت فزوجها فولدت غلاما وماتت الجدة فاختصم شريح والغلام إلى شريح قال فجعل شريح يقول ليس له ميراث في كتاب الله تعالى إنما هو بن بنت وقضى للغلام بالميراث قال وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله قال فركب ميسرة بن زيد إلى عبد الله بن الزبير فحدثه بالذي قضى به شريح قال فكتب بن الزبير إلى شريح إن ميسرة حدثني أنك قضيت كذا وقلت عند ذلك وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله تعالى فإنما كانت تلك الآيات في العصبات في الجاهلية وكان الرجل في الجاهلية يعاقد الرجل فيقول ترثني وأرثك فلما نزلت هذه الآية ترك ذلك قال فقدم الكتاب إلى شريح فقرأه وقال إنما أعتقها حيتان بطنها وأبى أن يرجع عن قضائه وكان من الحجة للآخرين على أهل هذه المقالة أن عبد الله بن الزبير قد أخبر في حديثه هذا أنهم كانوا يتوارثون بالتعاقد دون الأنساب فأنزل الله عز و جل ردا لذلك وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فكان في هذه الآية دفع الميراث بالعاقدة وإيجابه لذوي الأرحام دونهم ولم يبين لنا في هذه الآية أن ذوي الأرحام هم العصبة أو غيرهم فقد يحتمل أن يكونوا هم العصبة ويحتمل أن يكون كل ذي رحم على ما جاء في تفصيل المواريث في غير هذا الحديث فلما كان ما ذكرنا كذلك ثبت أن لا حجة لأحد الفريقين في هذا الحديث وإنما هذا الحديث حجة على ذاهب لو ذهب إلى ميراث المتعاقدين بعضهم من بعض لا غير ذلك فهذا معنى حديث بن الزبير وقد ذهب أهل بدر إلى مواريث ذوي الأرحام فمما روي عنهم في ذلك ما ذكرناه فيما تقدم من كتابنا هذا عن عمر في كتابه إلى أبي عبيدة بن الجراح فلم يذكر أبو عبيدة ذلك عليه فدل أن مذهبه فيه كان كمذهبه وقد ","part":4,"page":398},{"id":7276,"text":" 6912 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا داود بن أبي هند عن الشعبي قال : أتي زياد في رجل مات وترك عمته وخالته فقال هل تدرون كيف قضى عمر فيها قالوا لا قال والله إني لأعلم الناس بقضاء عمر فيها جعل العمة بمنزلة الأخ والخالة بمنزلة الأخت فأعطى العمة الثلثين والخالة الثلث ","part":4,"page":399},{"id":7277,"text":" 6913 - حدثنا علي قال ثنا يزيد قال أنا يزيد بن إبراهيم والمبارك بن فضالة عن الحسن عن عمر : أنه جعل للعمة الثلثين وللخالة الثلث ","part":4,"page":399},{"id":7278,"text":" 6914 - حدثنا علي قال ثنا يزيد قال أنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن مسروق قال : أتى عبد الله في إخوة لأم وأم فأعطى الإخوة من ألام الثلث وأعطى الأم سائر المال وقال الأم عصبة من لا عصبة له وكان لا يرد على الإخوة لأم مع الأم ولا على ابنة بن مع ابنة الصلب ولا على أخوات لأب مع أخت لأب وأم ولا على جدة ولا على زوج ","part":4,"page":399},{"id":7279,"text":" 6915 - حدثنا علي قال ثنا يزيد قال أنا قيس بن الربيع عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق عن عبد الله قال : الخالة والدة ","part":4,"page":400},{"id":7280,"text":" 6916 - حدثنا علي قال ثنا يزيد قال ثنا حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد : أن عمر قضى للعمة الثلثين وللخالة الثلث ","part":4,"page":400},{"id":7281,"text":" 6917 - حدثنا علي قال ثنا يزيد قال ثنا حميد الطويل عن بكر عن عبد الله عن عمر : مثله ","part":4,"page":400},{"id":7282,"text":" 6918 - حدثنا علي قال ثنا يزيد قال أنا سفيان الثوري عن منصور عن فضيل عن إبراهيم قال : كان عمر وعبد الله يورثان الأرحام دون الولاء قلت إن كان علي رضي الله عنه يفعل ذلك قال كان علي رضي الله عنه أشدهم في ذلك ","part":4,"page":400},{"id":7283,"text":" 6919 - حدثنا علي قال ثنا يزيد قال أنا عبيدة عن حبان الجعفي عن سويد بن غفلة أن رجلا مات وترك ابنة وامرأة ومولاة قال سويد : إني جالس عند علي إذ جاءته مثل هذه القصة فأعطى ابنته النصف وامرأته الثمن ثم ردما بقى على ابنته ولم يعط المولى شيئا ","part":4,"page":400},{"id":7284,"text":" 6920 - حدثنا علي بن زيد قال ثنا عبدة بن سليمان قال أنا بن المبارك قال أنا سفيان عن حبان الجعفي قال كان عند سويد بن غفلة فذكر : مثله ","part":4,"page":400},{"id":7285,"text":" 6921 - حدثنا علي قال ثنا عبدة قال أنا بن المبارك قال أنا شريك عن جابر عن أبي جعفر قال : كان علي يرد بقية المواريث على ذوي السهام من ذوي الأرحام ","part":4,"page":400},{"id":7286,"text":" 6922 - حدثنا علي قال ثنا عبدة قال أنا بن المبارك قال أنا سفيان عن مطرف عن الشعبي قال : أتى زياد في عم لأم وخالة فقال ألا أخبركم بقضاء عمر فيها أعطى العم للأم الثلثين وأعطى الخالة الثلث ","part":4,"page":400},{"id":7287,"text":" 6923 - حدثنا علي بن زيد قال ثنا عبدة قال أنا بن المبارك قال أنا شعبة عن سليمان قال قال عبد الله بن مسعود : للعمة الثلثان وللخالة الثلث قلت أسمعته من إبراهيم قال هو أدل ما سمعته منه ","part":4,"page":400},{"id":7288,"text":" 6924 - حدثنا علي قال ثنا عبدة قال ثنا بن المبارك عن شعبة عن المغيرة عن إبراهيم عن عبد الله : مثله فهذا هؤلاء أهل بدر قد ورثوا ذوي الأرحام بأرحامهم وإن لم يكونوا عصبة فإن كان إلى التقليد فتقليد هؤلاء أولى وإن كان إلى ما روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فقد ذكرنا ما روى عنه في هذا الباب وإن كان إلى النظر فإنا قد رأينا العصبة يرثون إذا كانوا ذكورا ورأينا بعضهم إذا كان له من القرب ما ليس لبعض كان بذلك القرب أولى بالميراث ممن هو أبعد منه وكان المسلمون إذا لم يكن للميت عصبة يرثونه جميعا فإذا كان بعضهم أقرب إليه من بعض فالنظر على ما ذكرنا أن يكون من قرب منه أولى بالميراث ممن هو أبعد منه من المتوفي من المسلمين فثبت بالنظر أيضا ما ذكرنا وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد ذكرنا في هذه الآثار التي رويناها عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم اختلافا بينهم في بعضها وبعد اجتماعهم على الوراثة بالأرحام التي لا تعصب أهلها فممن اختلفوا فيه من ذلك في ميراث ذوي الأرحام دون الموالي وقد ذكرنا ذلك عن عمر وعلي وعبد الله وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم خلاف ذلك ","part":4,"page":400},{"id":7289,"text":" 6925 - حدثنا علي بن زيد قال ثنا عبدة قال أنا بن المبارك قال أنا أبان بن ثعلب عن الحكم عن عبد الله بن شداد بن الهاد : أن ابنة حمزة أعتقت مولى لها فمات المولى وتركها وترك ابنته فأعطاها النبي صلى الله عليه و سلم النصف وأعطى بنت حمزة النصف ","part":4,"page":401},{"id":7290,"text":" 6926 - حدثنا علي قال ثنا عبدة قال ثنا بن المبارك قال أنا شعبة عن الحكم قال سمعت عبد الله بن شداد يقول : هي أختى ثم ذكر مثله ","part":4,"page":401},{"id":7291,"text":" 6927 - حدثنا علي قال ثنا عبدة قال أنا بن المبارك قال أنا سفيان عن سلمة بن كهيل قال أنتهيت إلى عبد الله بن شداد وهو يحدث القوم يقول هي أختي فسألتهم فقالوا كان مولى لابنة حمزة : ثم ذكر مثله ","part":4,"page":401},{"id":7292,"text":" 6928 - حدثنا علي قال ثنا عبدة قال أنا بن المبارك قال أنا سفيان عن منصور بن حيان الأسدي عن عبد الله بن شداد عن النبي صلى الله عليه و سلم : مثله ","part":4,"page":401},{"id":7293,"text":" 6929 - حدثنا علي قال ثنا عبدة قال أنا بن المبارك قال أنا جرير بن حازم عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب وأبي فزارة قالا ثنا عبد الله بن شداد : فذكر مثله ثم قال هل تدرون ما بيني وبينها هي أختي من أمي كانت أمنا أسماء بنت عميس الخثعمية فهذا رسول الله صلى الله عليه و سلم قد ورث بنت حمزة مولاها ما بقي بعد نصيب ابنته بحق فرض الله عز و جل لهل ولم يرد ما بقى على البنت فدلت هذه الآثار أن مولى العتاقة أولى بالميراث من الرحم الذي ليس بعصبة وقد روى مثل هذا أيضا عن علي ","part":4,"page":401},{"id":7294,"text":" 6930 - حدثنا علي بن زيد قال ثنا عبدة قال انا بن المبارك قال أخبرنا فطر عن الحكم بن عتيبة قال : قضى علي في أناس منا في من ترك ابنته ومولاته فأعطى ابنته النصف والمولاة النصف ","part":4,"page":402},{"id":7295,"text":" 6931 - حدثنا علي قال ثنا عبدة قال أنا بن المبارك قال أنا سفيان عن سلمة بن كهيل قال : رأيت المرأة التي ورثها علي من أبيها النصف وورث مولاها النصف وهذا هو النظر أيضا عندنا لأنا رأينا المولى إذا لم يكن معه بنت ورث بالتعصيب كما ترث العصبة من ذوي الأرحام فالنظر على ذلك أن يكون كذلك هو إذا كانت معه ابنة يرث معها كما ترث العصبة من ذوي الأرحام فهذا هو النظر في هذا وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وأما ما ذكرناه أيضا عن عبد الله من أنه كان لا يرد على إخوة لأم مع أم شيئا ولا على ابنة بن مع ابنة الصلب ولا على أخوات لأب مع أخوات لأب وأم شيئا فقد ذكرنا عن علي رضي الله عنه خلاف ذلك وأنه كان يرد بقية المواريث على ذوي السهام من ذوي الأرحام فإن النظر عندنا في ذلك ما ذهب إليه علي لأنهم جميعا ذوو أرحام وقد رأيناهم في فرائضهم التي فرضها الله عز و جل لهم فقد ورثوها جميعا بأرحام مختلفة ولم يكن بعضهم بقرب رحمه أولى بالميراث من غيره منهم ممن بعد رحمه فالنظر على ذلك أن يكونوا جميعا فيما يرد عليهم من فضول المواريث كذلك وأن لا يقدم من قرب رحمه علي من كان أبعد رحما من الميت منه وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد روى عن إبراهيم فيما ذكرناه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في إعطائه بنت حمزة النصف وبنت مولاها النصف أن ذلك إنما كان طعمة من رسول الله صلى الله عليه و سلم لابنة حمزة ","part":4,"page":402},{"id":7296,"text":" 6932 - حدثنا بذلك فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا حسن بن صالح عن منصور عن إبراهيم : وهذا عندنا كلام فاسد لأن ابنة مولى ابنة حمزة إن كان وجب لها جميع ميراث أبيها برحمها منه فمحال أن يطعمه النبي صلى الله عليه و سلم بنت حمزة وإن كان ذلك لم يجب لها كله وإنما وجب لها نصفه فما بقي بعد ذلك النصف راجع إلى من أعتقه وهي ابنة حمزة فاستحال ما ذكر إبراهيم في ذلك وثبت أن ما دفع رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى بنت حمزة كان بالميراث لا بغيره فإن قال قائل فقد رويت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أيضا آثار في توريث من ليس بعصبة ولا رحم فذكر ما ","part":4,"page":402},{"id":7297,"text":" 6933 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار رضي الله عنه قال سمعت عوسجة مولى بن عباس يحدث عن بن عباس : أن رجلا مات على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يترك قرابة إلا عبدا هو أعتقه فأعطاه النبي صلى الله عليه و سلم ميراثه قال فهذا رسول الله صلى الله عليه و سلم قد ورث المولى الأسفل من المولى الأعلى وأنتم لا تقولون بهذا قيل له إنه ليس في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال المولى الأسفل يرث المولى الأعلى وإنما فيه أنه دفع ميراثه وهو تركته إليه وليس كما روى عنه في الخال أنه قال هو وارث من لا وارث له فقد يحتمل وجوها منها أن يكون دفعه إليه لأنه ورثه إياه بمال الميت عليه من الولاء ويحتمل أن يكون مولاه ذا رحم له فدفع إليه ماله بالرحم وورثه له لا بالولاء ألا تراه يقول في الحديث ولم يترك قرابة إلا عبدا هو أعتقه فأخبر أن العبد كان قرابة له فورثه بالقرابة ويحتمل أن يكون دفع إليه ميراثه لأن الميت كان أمر بذلك فوضع رسول الله صلى الله عليه و سلم ماله حيث أمر بوضعه فيه كما قد روى عن عبد الله بن مسعود فإنه ","part":4,"page":403},{"id":7298,"text":" 6934 - حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال ثنا يحيى بن عيسى عن الأعمش عن الشعبي عن عمرو بن شرحبيل قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : إنه ليس من حي من العرب أحرى أن يموت الرجل منهم ولا يعرف له وارث منكم معشر همدان فإذا كان كذلك فليضع ماله حيث أحب قال الأعمش فذكرت ذلك لإبراهيم فقال حدثني همام بن الحارث عن عمرو بن شرحبيل رضي الله عنه عن عبد الله مثله ","part":4,"page":403},{"id":7299,"text":" 6935 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي عمرو الشيباني عن بن مسعود : مثله ","part":4,"page":403},{"id":7300,"text":" 6936 - حدثنا عبد الرحمن قال ثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله : مثله ","part":4,"page":403},{"id":7301,"text":" 6937 - حدثنا سليمان قال ثنا عبد الرحمن قال ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت أبا عمرو الشيباني يحدث عن بن مسعود قال : السائبة يضع ماله حيث أحب [ ص 404 ] ضي الله عنه ","part":4,"page":403},{"id":7302,"text":" 6938 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا بشر وأبو الوليد قالا ثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله : مثله ","part":4,"page":404},{"id":7303,"text":" 6939 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله : مثله ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه و سلم أطعمه المولى الأسفل لفقره كما للإمام أن يفعل ذلك فيما في يده من الأموال التي لا رب لها وقد سمعت بن أبي عمران يذكر أن هذا التأويل الآخر قد روى عن يحيى بن آدم فلما احتمل هذا الحديث ما ذكرنا لم يكن لأحد أن يحمله على تأويل منها إلا بدليل يدله عليه من كتاب الله أو من سنة رسوله أو من إجماع وقد روى في نحو من هذا ما ","part":4,"page":404},{"id":7304,"text":" 6940 - حدثنا يونس ومحمد بن خزيمة قالا ثنا عمرو بن خالد قال ثنا شريك عن أبي بكر بن أحمد عن بن بريدة عن أبيه قال : توفي رجل من خزاعة فأتى رسول الله صلى الله عليه و سلم بميراثه فقال أطلبوا له وارثا أو ذا قرابة هكذا قال يونس وقال بن خزيمة أو ذا رحم فطلبوا فلم يجدوا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ادفعوا إلى أكبر خزاعة فهذا عندنا والله أعلم على ما قال يحيى بن آدم الذي قبل هذا وقد ","part":4,"page":404},{"id":7305,"text":" 6941 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن مجاهد عن عروة عن عائشة رضي الله عنها : أن مولى للنبي صلى الله عليه و سلم وقع من نخلة فمات فقال النبي صلى الله عليه و سلم انظروا هل له وارث قالوا لا قال اعطوا ماله بعض القرابة فقد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه و سلم أراد بذلك قرابته هؤلاء قرابة الميت فأراد أن يجعله صلة منه لهم والله أعلم ","part":4,"page":404}],"titles":[{"id":2,"title":"الطهارة","lvl":1,"sub":0},{"id":3,"title":"باب الماء يقع فيه النجاسة","lvl":2,"sub":0},{"id":45,"title":"باب سؤر الهر","lvl":2,"sub":0},{"id":63,"title":"باب سؤر الكلب","lvl":2,"sub":0},{"id":79,"title":"باب سؤر بني آدم","lvl":2,"sub":0},{"id":108,"title":"باب تسمية على الوضوء","lvl":2,"sub":0},{"id":119,"title":"باب الوضوء للصلاة مرة مرة وثلاثا ثلاثا","lvl":2,"sub":0},{"id":131,"title":"باب فرض مسح الرأس في الوضوء","lvl":2,"sub":0},{"id":139,"title":"باب حكم الأذنين في وضوء الصلاة","lvl":2,"sub":0},{"id":161,"title":"باب فرض الرجلين في وضوء الصلاة","lvl":2,"sub":0},{"id":226,"title":"باب الوضوء هل يجب لكل صلاة أم لا","lvl":2,"sub":0},{"id":251,"title":"باب الرجل يخرج من ذكره المذي كيف يفعل","lvl":2,"sub":0},{"id":267,"title":"باب حكم المني هل هو طاهر أم نجس","lvl":2,"sub":0},{"id":308,"title":"باب الذي يجامع ولا ينزل","lvl":2,"sub":0},{"id":351,"title":"باب أكل ما غيرت النار هل يوجب الوضوء أم لا","lvl":2,"sub":0},{"id":421,"title":"باب مس الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا","lvl":2,"sub":0},{"id":481,"title":"باب المسح على الخفين كم وقته للمقيم والمسافر","lvl":2,"sub":0},{"id":528,"title":"باب ذكر الجنب والحائض والذي ليس على وضوء وقراءتهم القرآن","lvl":2,"sub":0},{"id":574,"title":"باب حكم بول الغلام والجارية قبل أن يأكلا الطعام","lvl":2,"sub":0},{"id":591,"title":"باب الرجل لا يجد إلا نبيذ التمر هل يتوضأ به أو يتيمم","lvl":2,"sub":0},{"id":598,"title":"باب المسح على النعلين","lvl":2,"sub":0},{"id":605,"title":"باب المستحاضة كيف تتطهر للصلاة","lvl":2,"sub":0},{"id":632,"title":"باب حكم بول ما يؤكل لحمه","lvl":2,"sub":0},{"id":645,"title":"باب صفة التيمم كيف هي","lvl":2,"sub":0},{"id":670,"title":"باب غسل يوم الجمعة","lvl":2,"sub":0},{"id":709,"title":"باب الاستجمار","lvl":2,"sub":0},{"id":724,"title":"باب الاستجمار بالعظام","lvl":2,"sub":0},{"id":734,"title":"باب الجنب يريد النوم أو الأكل أو الشرب أو الجماع","lvl":2,"sub":0},{"id":773,"title":"كتاب الصلاة","lvl":1,"sub":0},{"id":774,"title":"باب الأذان كيف هو","lvl":2,"sub":0},{"id":780,"title":"باب الإقامة كيف هي","lvl":2,"sub":0},{"id":802,"title":"باب قول المؤذن في أذان الصبح الصلاة خير من النوم","lvl":2,"sub":0},{"id":806,"title":"باب التأذين للفجر أي وقت هو بعد طلوع الفجر أو قبل ذلك","lvl":2,"sub":0},{"id":829,"title":"باب الرجلين يؤذن أحدهما ويقيم الآخر","lvl":2,"sub":0},{"id":834,"title":"باب ما يستحب للرجل أن يقوله إذا سمع الأذان","lvl":2,"sub":0},{"id":854,"title":"باب مواقيت الصلاة","lvl":2,"sub":0},{"id":915,"title":"باب الجمع بين صلاتين كيف هو","lvl":2,"sub":0},{"id":945,"title":"باب الصلاة الوسطى أي الصلوات","lvl":2,"sub":0},{"id":998,"title":"باب الوقت الذي يصلى فيه الفجر أي وقت هو","lvl":2,"sub":0},{"id":1048,"title":"باب الوقت الذي يستحب أن يصلي صلاة الظهر فيه","lvl":2,"sub":0},{"id":1080,"title":"باب صلاة العصر هل تعجل أو تؤخر","lvl":2,"sub":0},{"id":1103,"title":"باب رفع اليدين في افتتاح الصلاة إلى أين يبلغ بهما","lvl":2,"sub":0},{"id":1116,"title":"باب رفع اليدين في الركوع","lvl":2,"sub":0},{"id":1130,"title":"باب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة","lvl":2,"sub":0},{"id":1160,"title":"باب القراءة في الظهر والعصر","lvl":2,"sub":0},{"id":1201,"title":"باب القراءة في صلاة المغرب","lvl":2,"sub":0},{"id":1228,"title":"باب القراءة خلف الإمام","lvl":2,"sub":0},{"id":1266,"title":"باب الخفض في الصلاة هل فيه تكبير","lvl":2,"sub":0},{"id":1283,"title":"باب التكبير للركوع والتكبير للسجود والرفع من الركوع هل مع ذلك رفع أم","lvl":2,"sub":0},{"id":1315,"title":"باب التطبيق في الركوع","lvl":2,"sub":0},{"id":1339,"title":"باب مقدار الركوع والسجود الذي لا يجزيء أقل منه","lvl":2,"sub":0},{"id":1346,"title":"باب ما ينبغي أن يقال في الركوع والسجود","lvl":2,"sub":0},{"id":1370,"title":"باب الإمام يقول سمع الله لمن حمده هل ينبغي له أن يقول بعدها ربنا ولك","lvl":2,"sub":0},{"id":1386,"title":"باب القنوت في صلاة الفجر وغيرها","lvl":2,"sub":0},{"id":1460,"title":"باب ما يبدأ بوضعه في السجود اليدين أو الركبتين","lvl":2,"sub":0},{"id":1478,"title":"باب وضع اليدين في السجود أين ينبغي أن يكون","lvl":2,"sub":0},{"id":1484,"title":"باب صفة الجلوس في الصلاة كيف هو","lvl":2,"sub":0},{"id":1498,"title":"باب التشهد في الصلاة كيف هو","lvl":2,"sub":0},{"id":1529,"title":"باب السلام في الصلاة كيف هو","lvl":2,"sub":0},{"id":1573,"title":"باب السلام في الصلاة هل هو من فروضها أو من سننها","lvl":2,"sub":0},{"id":1587,"title":"باب الوتر","lvl":2,"sub":0},{"id":1690,"title":"باب القراءة في ركعتي الفجر","lvl":2,"sub":0},{"id":1721,"title":"باب الركعتين بعد العصر","lvl":2,"sub":0},{"id":1765,"title":"باب الرجل يصلى بالرجلين أين يقيمهما","lvl":2,"sub":0},{"id":1774,"title":"باب صلاة الخوف كيف هى","lvl":2,"sub":0},{"id":1810,"title":"باب الرجل يكون في الحرب فتحضره الصلاة وهو راكب هل يصلى أم لا","lvl":2,"sub":0},{"id":1812,"title":"باب الاستسقاء كيف هو وهل فيه صلاة أم لا","lvl":2,"sub":0},{"id":1835,"title":"باب صلاة الكسوف كيف هى","lvl":2,"sub":0},{"id":1875,"title":"باب القراءة في صلاة الكسوف كيف هي","lvl":2,"sub":0},{"id":1883,"title":"باب التطوع بالليل والنهار كيف هو","lvl":2,"sub":0},{"id":1894,"title":"باب التطوع بعد الجمعة كيف هو","lvl":2,"sub":0},{"id":1903,"title":"باب الرجل يفتتح الصلاة قاعدا هل يجوز له أن يركع قائما أم لا","lvl":2,"sub":0},{"id":1915,"title":"باب التطوع في المساجد","lvl":2,"sub":0},{"id":1919,"title":"باب التطوع بعد الوتر","lvl":2,"sub":0},{"id":1946,"title":"باب القراءة في صلاة الليل كيف هى","lvl":2,"sub":0},{"id":1953,"title":"باب جمع السور في ركعة","lvl":2,"sub":0},{"id":1978,"title":"باب القيام في شهر رمضان هل هو في المنازل أفضل أم مع الإمام","lvl":2,"sub":0},{"id":1993,"title":"باب المفصل هل فيه سجود أم لا","lvl":2,"sub":0},{"id":2058,"title":"باب الرجل يصلى في رحله ثم يأتى المسجد والناس يصلون","lvl":2,"sub":0},{"id":2069,"title":"باب الرجل يدخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب هل ينبغي له أن يركع أم","lvl":2,"sub":0},{"id":2104,"title":"باب الرجل يدخل المسجد والإمام في صلاة الفجر ولم يكن ركع أيركع أو لا","lvl":2,"sub":0},{"id":2135,"title":"باب الصلاة في الثوب الواحد","lvl":2,"sub":0},{"id":2181,"title":"باب الصلاة في أعطان الإبل","lvl":2,"sub":0},{"id":2194,"title":"باب الإمام يفوته صلاة العيد هل يصليها من الغد أم لا","lvl":2,"sub":0},{"id":2200,"title":"باب الصلاة في الكعبة","lvl":2,"sub":0},{"id":2224,"title":"باب من صلى خلف الصف وحده","lvl":2,"sub":0},{"id":2249,"title":"باب الرجل يدخل في صلاة الغداة فيصلى منها ركعة ثم تطلع الشمس","lvl":2,"sub":0},{"id":2263,"title":"باب صلاة الصحيح خلف المريض","lvl":2,"sub":0},{"id":2280,"title":"باب الرجل يصلى الفريضة خلف من يصلى تطوعا","lvl":2,"sub":0},{"id":2293,"title":"باب التوقيت في القراءة في الصلاة","lvl":2,"sub":0},{"id":2308,"title":"باب صلاة المسافر","lvl":2,"sub":0},{"id":2381,"title":"باب الوتر هل يصلى في السفر على الراحلة أم لا","lvl":2,"sub":0},{"id":2396,"title":"باب الرجل يشك في صلاته فلا يدرى أثلاثا صلى أم أربعا","lvl":2,"sub":0},{"id":2441,"title":"باب سجود السهو في الصلاة هل هو قبل التسليم أو بعده","lvl":2,"sub":0},{"id":2470,"title":"باب الكلام في الصلاة لما يحدث فيها من السهو","lvl":2,"sub":0},{"id":2506,"title":"باب الإشارة في الصلاة","lvl":2,"sub":0},{"id":2526,"title":"باب المرور بين يدي المصلى هل يقطع عليه ذلك صلاته أم لا","lvl":2,"sub":0},{"id":2563,"title":"باب الرجل ينام عن الصلاة أو ينساها كيف يقضيها","lvl":2,"sub":0},{"id":2580,"title":"باب دباغ الميتة هل يطهرها أم لا","lvl":2,"sub":0},{"id":2607,"title":"باب الفخذ هل هو من العورة أو لا","lvl":2,"sub":0},{"id":2622,"title":"باب الأفضل في صلاة التطوع هل هو طول القيام أو كثرة الركوع والسجود","lvl":2,"sub":0},{"id":2626,"title":"كتاب الجنائز","lvl":1,"sub":0},{"id":2627,"title":"باب المشي في الجنازة كيف هو","lvl":2,"sub":0},{"id":2637,"title":"باب المشي في الجنازة أين ينبغي أن يكون منها","lvl":2,"sub":0},{"id":2662,"title":"باب الجنازة تمر بالقوم أيقومون لها أم لا","lvl":2,"sub":0},{"id":2694,"title":"باب الرجل يصلى على الميت أين ينبغي أن يقوم منه","lvl":2,"sub":0},{"id":2703,"title":"باب الصلاة على الجنازة هل ينبغي أن تكون في المساجد أو لا","lvl":2,"sub":0},{"id":2709,"title":"باب التكبير على الجنائز كم هو","lvl":2,"sub":0},{"id":2756,"title":"باب الصلاة على الشهداء","lvl":2,"sub":0},{"id":2773,"title":"باب الطفل يموت أيصلى عليه أم لا","lvl":2,"sub":0},{"id":2787,"title":"باب المشي بين القبور بالنعال","lvl":2,"sub":0},{"id":2807,"title":"باب الدفن بالليل","lvl":2,"sub":0},{"id":2820,"title":"باب الجلوس على القبور","lvl":2,"sub":0},{"id":2835,"title":"كتاب الزكاة","lvl":1,"sub":0},{"id":2836,"title":"باب الصدقة على بنى هاشم","lvl":2,"sub":0},{"id":2875,"title":"باب ذي المرة السوى الفقير هل يحل له الصدقة أم لا","lvl":2,"sub":0},{"id":2911,"title":"باب المرأة هل يجوز لها أن تعطى زوجها من زكاة مالها أم لا","lvl":2,"sub":0},{"id":2916,"title":"باب الخيل السائمة هل فيها صدقة أم لا","lvl":2,"sub":0},{"id":2937,"title":"باب الزكاة هل يأخذها الإمام أم لا","lvl":2,"sub":0},{"id":2948,"title":"باب ذوات العوار هل تؤخذ في صدقات المواشى أم لا","lvl":2,"sub":0},{"id":2953,"title":"باب زكاة ما يخرج من الأرض","lvl":2,"sub":0},{"id":2977,"title":"باب الخرص","lvl":2,"sub":0},{"id":2985,"title":"باب مقدار صدقة الفطر","lvl":2,"sub":0},{"id":3024,"title":"باب وزن الصاع كم هو","lvl":2,"sub":0},{"id":3046,"title":"باب الوقت الذي يحرم فيه الطعام على الصيام","lvl":2,"sub":0},{"id":3053,"title":"باب الرجل ينوي الصيام بعد ما يطلع الفجر","lvl":2,"sub":0},{"id":3078,"title":"باب معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو","lvl":2,"sub":0},{"id":3081,"title":"باب الحكم في من جامع أهله في رمضان متعمدا","lvl":2,"sub":0},{"id":3094,"title":"باب الصيام في السفر","lvl":2,"sub":0},{"id":3146,"title":"باب صوم يوم عرفة","lvl":2,"sub":0},{"id":3155,"title":"باب صوم يوم عاشوراء","lvl":2,"sub":0},{"id":3201,"title":"باب صوم يوم السبت","lvl":2,"sub":0},{"id":3206,"title":"باب الصوم بعد النصف من شعبان الى رمضان","lvl":2,"sub":0},{"id":3244,"title":"باب القبلة للصائم","lvl":2,"sub":0},{"id":3291,"title":"باب الصائم يقيئ","lvl":2,"sub":0},{"id":3303,"title":"باب الصائم يحتجم","lvl":2,"sub":0},{"id":3337,"title":"باب الرجل يصبح في يوم من شهر رمضان جنبا هل يصوم أم لا","lvl":2,"sub":0},{"id":3359,"title":"باب الرجل يدخل في الصيام تطوعا ثم يفطر","lvl":2,"sub":0},{"id":3376,"title":"باب الصوم يوم الشك","lvl":2,"sub":0},{"id":3378,"title":"كتاب مناسك الحج","lvl":1,"sub":0},{"id":3379,"title":"باب المرأة لا تجد محرما هل يجب عليها فرض الحج أم لا","lvl":2,"sub":0},{"id":3401,"title":"باب المواقيت التي ينبغي لمن أراد الإحرام أن لا يتجاوزها","lvl":2,"sub":0},{"id":3415,"title":"باب الإهلال من أين ينبغي أن يكون","lvl":2,"sub":0},{"id":3435,"title":"باب التلبية كيف هى","lvl":2,"sub":0},{"id":3445,"title":"باب التطييب عند الإحرام","lvl":2,"sub":0},{"id":3494,"title":"باب ما يلبس المحرم من الثياب","lvl":2,"sub":0},{"id":3510,"title":"باب لبس الثوب الذي قد مسه ورس أو زعفران في الإحرام","lvl":2,"sub":0},{"id":3519,"title":"باب الرجل يحرم وعليه قميص كيف ينبغي له أن يخلعه","lvl":2,"sub":0},{"id":3526,"title":"باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم به محرما في حجة الوداع","lvl":2,"sub":0},{"id":3608,"title":"باب الهدى يساق لمتعة أو قران هل يركب أم لا","lvl":2,"sub":0},{"id":3629,"title":"باب ما يقتل المحرم من الدواب","lvl":2,"sub":0},{"id":3654,"title":"باب الصيد يذبحه الحلال في الحل هل للمحرم أن يأكل منه أم لا","lvl":2,"sub":0},{"id":3691,"title":"باب رفع اليدين عند رؤية البيت","lvl":2,"sub":0},{"id":3700,"title":"باب الرمل في الطواف","lvl":2,"sub":0},{"id":3718,"title":"باب ما يستلم من الأركان في الطواف","lvl":2,"sub":0},{"id":3733,"title":"باب الصلاة للطواف بعد الصبح وبعد العصر","lvl":2,"sub":0},{"id":3745,"title":"باب من أحرم بحجة فطاف لها قبل أن يقف بعرفة","lvl":2,"sub":0},{"id":3782,"title":"باب القارن كم عليه من الطواف لعمرته ولحجته","lvl":2,"sub":0},{"id":3789,"title":"باب فسخ الحج فأغنانا ذلك عن إعادته ها هنا فاستحال بذلك أن يكون الطواف","lvl":2,"sub":0},{"id":3792,"title":"باب فسخ الحج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك القول في آخر طواف","lvl":2,"sub":0},{"id":3812,"title":"باب حكم الوقوف بالمزدلفة","lvl":2,"sub":0},{"id":3819,"title":"باب الجمع بين الصلاتين بجمع كيف هو","lvl":2,"sub":0},{"id":3841,"title":"باب وقت رمي جمرة العقبة للضعفاء الذين يرخص لهم في ترك الوقوف بالمزدلفة","lvl":2,"sub":0},{"id":3855,"title":"باب رمي جمرة العقبة ليلة النحر قبل طلوع الفجر","lvl":2,"sub":0},{"id":3866,"title":"باب الرجل يدع رمي جمرة العقبة يوم النحر ثم يرميها بعد ذلك","lvl":2,"sub":0},{"id":3869,"title":"باب التلبية متى يقطعها الحاج","lvl":2,"sub":0},{"id":3894,"title":"باب اللباس والطيب متى يحلان للمحرم","lvl":2,"sub":0},{"id":3915,"title":"باب المرأة تحيض بعدما طافت للزيارة قبل أن تطوف للصدر","lvl":2,"sub":0},{"id":3924,"title":"باب خبائها كئيبة حزينة وقد حاضت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك","lvl":2,"sub":0},{"id":3938,"title":"باب من قدم من حجه نسكا قبل نسك","lvl":2,"sub":0},{"id":3953,"title":"باب المكي يريد العمرة من أين ينبغي له أن يحرم بها","lvl":2,"sub":0},{"id":3957,"title":"باب الهدي يصد عن الحرام هل ينبغي أن يذبح في غير الحرم أم لا","lvl":2,"sub":0},{"id":3963,"title":"باب المتمتع الذي لا يجد هدي ولا يصوم في العشر","lvl":2,"sub":0},{"id":3999,"title":"باب حكم المحصر بالحج","lvl":2,"sub":0},{"id":4017,"title":"باب حج الصغير","lvl":2,"sub":0},{"id":4023,"title":"باب دخول الحرم هل يصلح بغير إحرام","lvl":2,"sub":0},{"id":4045,"title":"باب الرجل يوجه بالهدي إلى مكة ويقيم في أهله هل يتجرد إذا قلد الهدي","lvl":2,"sub":0},{"id":4070,"title":"باب نكاح المحرم","lvl":2,"sub":0},{"id":4092,"title":"كتاب النكاح","lvl":1,"sub":0},{"id":4093,"title":"باب ما نهي عنه من سوم الرجل على سوم أخيه وخطبته على خطبة أخيه","lvl":2,"sub":0},{"id":4118,"title":"باب النكاح بغير ولي عصبة","lvl":2,"sub":0},{"id":4140,"title":"باب الرجل يريد تزوج المرأة هل يحل له النظر إليها أم لا","lvl":2,"sub":0},{"id":4153,"title":"باب التزويج على سورة من القرآن","lvl":2,"sub":0},{"id":4161,"title":"باب الرجل يعتق أمته على أن عتقها صداقها","lvl":2,"sub":0},{"id":4167,"title":"باب نكاح المتعة","lvl":2,"sub":0},{"id":4184,"title":"باب مقدار ما يقيم الرجل عند الثيب أو البكر إذا تزوجها","lvl":2,"sub":0},{"id":4200,"title":"باب العزل","lvl":2,"sub":0},{"id":4230,"title":"باب الحائض ما يحل لزوجها منها","lvl":2,"sub":0},{"id":4245,"title":"باب وطء النساء في أدبارهن","lvl":2,"sub":0},{"id":4281,"title":"باب وطء الحبالى","lvl":2,"sub":0},{"id":4293,"title":"باب انتهاب ما ينثر على القوم مما يفعله الناس في النكاح","lvl":2,"sub":0},{"id":4311,"title":"كتاب الطلاق","lvl":1,"sub":0},{"id":4312,"title":"باب الرجل يطلق امرأته وهي حائض ثم يريد أن يطلقها للسنة متى يكون له ذلك","lvl":2,"sub":0},{"id":4328,"title":"باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا معا","lvl":2,"sub":0},{"id":4346,"title":"باب الإقراء قال أبو جعفر اختلف الناس في الإقراء التي تجب على المرأة","lvl":2,"sub":0},{"id":4362,"title":"باب المطلقة طلاقا بائنا ماذا لها على زوجها في عدتها","lvl":2,"sub":0},{"id":4396,"title":"باب المتوفى عنها زوجها هل لها أن تسافر في عدتها وما دخل ذلك من حكم","lvl":2,"sub":0},{"id":4441,"title":"باب الأمة تعتق وزوجها حر هل لها خيار أم لا","lvl":2,"sub":0},{"id":4449,"title":"باب الرجل يقول لامرأته أنت طالق ليلة القدر متى يقع الطلاق","lvl":2,"sub":0},{"id":4492,"title":"باب طلاق المكره","lvl":2,"sub":0},{"id":4502,"title":"باب الرجل ينفي حمل امرأته أن يكون منه","lvl":2,"sub":0},{"id":4515,"title":"باب الرجل ينفي ولد امرأته حين يولد هل يلاعن به أم لا","lvl":2,"sub":0},{"id":4522,"title":"كتاب العتاق","lvl":1,"sub":0},{"id":4523,"title":"باب العبد يكون بين رجلين فيعتقه أحدهما","lvl":2,"sub":0},{"id":4542,"title":"باب الرجل يملك ذا رحم محرم منه هل يعتق عليه أم لا","lvl":2,"sub":0},{"id":4555,"title":"باب المكاتب متى يعتق","lvl":2,"sub":0},{"id":4573,"title":"باب الأمة يطؤها مولاها ثم يموت وقد كانت جاءت بولد في حياته هل يكون","lvl":2,"sub":0},{"id":4584,"title":"كتاب الأيمان والنذور","lvl":1,"sub":0},{"id":4585,"title":"باب المقدار الذي يعطى كل مسكين من الطعام والكفارات","lvl":2,"sub":0},{"id":4613,"title":"باب الرجل يحلف أن لا يكلم رجلا شهرا كم عدد ذلك الشهر من الأيام","lvl":2,"sub":0},{"id":4630,"title":"باب الرجل يوجب على نفسه أن يصلي في مكان فيصلي في غيره","lvl":2,"sub":0},{"id":4650,"title":"باب الرجل يوجب على نفسه المشي إلى بيت الله","lvl":2,"sub":0},{"id":4669,"title":"باب الرجل ينذر وهو مشرك نذرا ثم يسلم","lvl":2,"sub":0},{"id":4680,"title":"كتاب الحدود","lvl":1,"sub":0},{"id":4681,"title":"باب حد البكر في الزنا","lvl":2,"sub":0},{"id":4697,"title":"باب حد الزاني المحصن ما هو","lvl":2,"sub":0},{"id":4709,"title":"باب الإعتراف بالزنا الذي يجب به الحد ما هو","lvl":2,"sub":0},{"id":4722,"title":"باب الرجل يزني بجارية امرأته","lvl":2,"sub":0},{"id":4734,"title":"باب من تزوج امرأة أبيه أو ذات محرم منه فدخل بها","lvl":2,"sub":0},{"id":4747,"title":"باب حد الخمر","lvl":2,"sub":0},{"id":4775,"title":"باب من سكر أربع مرات ما حده","lvl":2,"sub":0},{"id":4792,"title":"باب المقدار الذي يقطع فيه السارق","lvl":2,"sub":0},{"id":4821,"title":"باب الإقرار بالسرقة التي توجب القطع","lvl":2,"sub":0},{"id":4829,"title":"باب الرجل يستعير الحلي فلا يرده هل عليه في ذلك قطع أم لا","lvl":2,"sub":0},{"id":4837,"title":"باب سرقة الثمر","lvl":2,"sub":0},{"id":4841,"title":"باب ما يجب في قتل العمد وجراح العمد","lvl":2,"sub":0},{"id":4848,"title":"باب الرجل يقتل رجلا كيف يقتل","lvl":2,"sub":0},{"id":4879,"title":"باب شبه العمد الذي لا قود فيه ما هو","lvl":2,"sub":0},{"id":4888,"title":"باب شبه العمد هل يكون فيما دون النفس كما يكون في النفس","lvl":2,"sub":0},{"id":4889,"title":"باب الرجل يقول عند موته إن مت ففلان قتلني","lvl":2,"sub":0},{"id":4894,"title":"باب المؤمن يقتل الكافر متعمدا","lvl":2,"sub":0},{"id":4901,"title":"باب القسامة هل تكون على ساكني الدار الموجود فيها القتيل أو على مالكها","lvl":2,"sub":0},{"id":4907,"title":"باب القسامة كيف هي قال أبو جعفر اختلف الناس في القتيل الموجود في محلة","lvl":2,"sub":0},{"id":4914,"title":"باب ما أصابت البهائم في الليل والنهار","lvl":2,"sub":0},{"id":4927,"title":"باب غرة الجنين المحكوم بها فيه لمن هي","lvl":2,"sub":0},{"id":4932,"title":"كتاب السير","lvl":1,"sub":0},{"id":4933,"title":"باب الإمام يريد قتال أهل الحرب هل عليه قبل ذلك أن يدعوهم أم لا","lvl":2,"sub":0},{"id":4967,"title":"باب ما يكون الرجل به مسلما","lvl":2,"sub":0},{"id":4981,"title":"باب بلوغ الصبي بدون الاحتلام فيكون به في معنى البالغين في سهمان الرجال","lvl":2,"sub":0},{"id":5001,"title":"باب ما ينهى عن قتله من النساء والولدان في دار الحرب","lvl":2,"sub":0},{"id":5029,"title":"باب الشيخ الكبير هل يقتل في دار الحرب أم لا","lvl":2,"sub":0},{"id":5034,"title":"باب الرجل يقتل قتيلا في دار الحرب هل يكون له سلبه أم لا","lvl":2,"sub":0},{"id":5056,"title":"باب سهم ذوي القربى","lvl":2,"sub":0},{"id":5065,"title":"باب النفل بعد الفراغ من قتال العدو وإحراز الغنيمة","lvl":2,"sub":0},{"id":5080,"title":"باب المدد يقدمون بعد الفراغ من القتال في دار الحرب بعد ما ارتفع القتال","lvl":2,"sub":0},{"id":5085,"title":"باب الأرض تفتتح كيف ينبغي للإمام أن يفعل فيها","lvl":2,"sub":0},{"id":5098,"title":"باب الرجل يحتاج إلى القتال على دابة من المغنم","lvl":2,"sub":0},{"id":5102,"title":"باب الرجل يسلم في دار الحرب وعنده أكثر من أربع نسوة","lvl":2,"sub":0},{"id":5114,"title":"باب الحربية تسلم في دار الحرب فتخرج إلى دار الإسلام ثم يخرج زوجها بعد","lvl":2,"sub":0},{"id":5126,"title":"باب الفداء","lvl":2,"sub":0},{"id":5133,"title":"باب ما أحرز المشركون من أموال المسلمين هل يملكونه أم لا","lvl":2,"sub":0},{"id":5147,"title":"باب ميراث المرتد لمن هو","lvl":2,"sub":0},{"id":5162,"title":"باب إحياء الأرض الميتة","lvl":2,"sub":0},{"id":5173,"title":"باب إنزاء الحمير على الخيل","lvl":2,"sub":0},{"id":5290,"title":"كتاب الحجة في فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة قال أبو جعفر","lvl":1,"sub":0},{"id":5324,"title":"كتاب البيوع","lvl":1,"sub":0},{"id":5325,"title":"باب بيع الشعير بالحنطة متفاضلا","lvl":2,"sub":0},{"id":5334,"title":"باب بيع الرطب بالتمر","lvl":2,"sub":0},{"id":5339,"title":"باب تلقي الجلب","lvl":2,"sub":0},{"id":5370,"title":"باب خيار البيعين حتى يتفرقا","lvl":2,"sub":0},{"id":5383,"title":"باب بيع المصراة","lvl":2,"sub":0},{"id":5399,"title":"باب بيع الثمار قبل أن تتناهى","lvl":2,"sub":0},{"id":5428,"title":"باب العرايا","lvl":2,"sub":0},{"id":5456,"title":"باب الرجل يشتري الثمرة فيقبضها فيصيبها جائحة","lvl":2,"sub":0},{"id":5463,"title":"باب ما نهى عن بيعه حتى يقبض","lvl":2,"sub":0},{"id":5482,"title":"باب البيع يشترط فيه شرط ليس منه","lvl":2,"sub":0},{"id":5502,"title":"باب بيع أرض مكة وإجاراتها","lvl":2,"sub":0},{"id":5516,"title":"باب ثمن الكلب","lvl":2,"sub":0},{"id":5568,"title":"باب استقراض الحيوان","lvl":2,"sub":0},{"id":5584,"title":"كتاب الصرف","lvl":1,"sub":0},{"id":5585,"title":"باب الربا","lvl":2,"sub":0},{"id":5626,"title":"باب القلادة تباع بذهب وفيها خرز وذهب","lvl":2,"sub":0},{"id":5644,"title":"كتاب الهبة والصدقة","lvl":1,"sub":0},{"id":5645,"title":"باب الرجوع في الهبة","lvl":2,"sub":0},{"id":5669,"title":"باب الرجل ينحل بعض بينه دون بعض","lvl":2,"sub":0},{"id":5684,"title":"باب العمرى","lvl":2,"sub":0},{"id":5708,"title":"باب الصدقات الموقوفات","lvl":2,"sub":0},{"id":5717,"title":"كتاب الرهن","lvl":1,"sub":0},{"id":5718,"title":"باب ركوب الرهن واستعماله وشرب لبنه","lvl":2,"sub":0},{"id":5724,"title":"باب الرهن يهلك في يد المرتهن كيف حكمه","lvl":2,"sub":0},{"id":5741,"title":"كتاب المزارعة والمساقاة","lvl":1,"sub":0},{"id":5807,"title":"باب من زرع في أرض قوم بغير إذنهم كيف حكمهم في ذلك وما يروى عن رسول","lvl":2,"sub":0},{"id":5817,"title":"كتاب الشفعة","lvl":1,"sub":0},{"id":5818,"title":"باب الشفعة بالجوار","lvl":2,"sub":0},{"id":5851,"title":"كتاب الإجارات","lvl":1,"sub":0},{"id":5852,"title":"باب الاستيجار على تعليم القرآن هل يجوز ذلك أم لا وما قد روي عن رسول","lvl":2,"sub":0},{"id":5858,"title":"باب الجعل على الحجامة هل يطيب للحجام أم لا","lvl":2,"sub":0},{"id":5891,"title":"باب اللقطة والضوال","lvl":2,"sub":0},{"id":5930,"title":"كتاب القضاء والشهادات","lvl":1,"sub":0},{"id":5931,"title":"باب القضاء بين أهل الذمة","lvl":2,"sub":0},{"id":5936,"title":"باب القضاء باليمين مع الشاهد","lvl":2,"sub":0},{"id":5953,"title":"باب رد اليمين","lvl":2,"sub":0},{"id":5954,"title":"باب الرجل يكون عنده الشهادة للرجل هل يجب عليه أن يخبره بها وهل يقبله","lvl":2,"sub":0},{"id":5974,"title":"باب الحاكم يحكم بالشيء فيكون في الحقيقة بخلافه في الظاهر","lvl":2,"sub":0},{"id":5986,"title":"باب الحر يجب عليه دين ولا يكون له مال كيف حكمه","lvl":2,"sub":0},{"id":5989,"title":"باب الوالد هل يملك مال ولده أم لا","lvl":2,"sub":0},{"id":6001,"title":"باب الولد يدعيه الرجلان كيف الحكم فيه","lvl":2,"sub":0},{"id":6014,"title":"باب الرجل يبتاع سلعة في قبضها ثم يموت وثمنها عليه دين","lvl":2,"sub":0},{"id":6021,"title":"باب شهادة البدوي هل تقبل على القروي","lvl":2,"sub":0},{"id":6026,"title":"كتاب الصيد والذبائح والأضاحي","lvl":1,"sub":0},{"id":6027,"title":"باب العيوب التي لا يجوز الهدايا والضحايا إذا كانت بها","lvl":2,"sub":0},{"id":6040,"title":"باب من نحر يوم النحر قبل أن ينحر الإمام","lvl":2,"sub":0},{"id":6053,"title":"باب البدنة عن كم تجزئ في الضحايا والهدايا","lvl":2,"sub":0},{"id":6064,"title":"باب الشاة عن كم تجزئ أن يضحي بها","lvl":2,"sub":0},{"id":6086,"title":"باب من أوجب أضحية في أيام العشر أو عزم على أن يضحي هل له أن يقص شعره","lvl":2,"sub":0},{"id":6093,"title":"باب الذبح بالسن والظفر","lvl":2,"sub":0},{"id":6099,"title":"باب أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام","lvl":2,"sub":0},{"id":6128,"title":"باب أكل الضبع","lvl":2,"sub":0},{"id":6137,"title":"باب صيد المدينة","lvl":2,"sub":0},{"id":6172,"title":"باب أكل الضباب","lvl":2,"sub":0},{"id":6206,"title":"باب أكل لحوم الحمر الأهلية","lvl":2,"sub":0},{"id":6249,"title":"باب أكل لحوم الفرس","lvl":2,"sub":0},{"id":6254,"title":"كتاب الأشربة","lvl":1,"sub":0},{"id":6255,"title":"باب الخمر المحرمة ما هي","lvl":2,"sub":0},{"id":6271,"title":"باب ما يحرم من النبيذ","lvl":2,"sub":0},{"id":6322,"title":"باب الانتباذ في الدباء والحنتم والنقير والمزفت","lvl":2,"sub":0},{"id":6388,"title":"كتاب الكراهة","lvl":1,"sub":0},{"id":6389,"title":"باب حلق الشارب","lvl":2,"sub":0},{"id":6410,"title":"باب استقبال القبلة بالفروج للغائط والبول","lvl":2,"sub":0},{"id":6439,"title":"باب أكل الثوم والبصل والكراث","lvl":2,"sub":0},{"id":6464,"title":"باب الرجل يمر بالحائط أله أن يأكل منه أم لا","lvl":2,"sub":0},{"id":6483,"title":"باب لبس الحرير","lvl":2,"sub":0},{"id":6564,"title":"باب الثوب يكون فيه علم الحرير أو يكون فيه شيء من الحرير","lvl":2,"sub":0},{"id":6577,"title":"باب الرجل يتحرك سنه هل يشدها بالذهب أم لا","lvl":2,"sub":0},{"id":6585,"title":"باب التختم بالذهب","lvl":2,"sub":0},{"id":6616,"title":"باب نقش الخواتيم","lvl":2,"sub":0},{"id":6630,"title":"باب لبس الخاتم لغير ذي السلطان","lvl":2,"sub":0},{"id":6637,"title":"باب البول قائما","lvl":2,"sub":0},{"id":6651,"title":"باب القسم","lvl":2,"sub":0},{"id":6663,"title":"باب الشرب قائما","lvl":2,"sub":0},{"id":6705,"title":"باب وضع إحدى الرجلين على الأخرى","lvl":2,"sub":0},{"id":6727,"title":"باب الرجل يتطرق في المسجد بالسهام","lvl":2,"sub":0},{"id":6731,"title":"باب المعانقة","lvl":2,"sub":0},{"id":6740,"title":"باب الصور تكون في الثياب","lvl":2,"sub":0},{"id":6778,"title":"باب الرجل يقول أستغفر الله وأتوب إليه","lvl":2,"sub":0},{"id":6797,"title":"باب البكاء على الميت","lvl":2,"sub":0},{"id":6809,"title":"باب رواية الشعر هل هي مكروهة أم لا","lvl":2,"sub":0},{"id":6851,"title":"باب العاطس يشمت كيف ينبغي أن يرد على من يشمته","lvl":2,"sub":0},{"id":6863,"title":"باب الرجل يكون به الداء هل يجتنب أم لا","lvl":2,"sub":0},{"id":6935,"title":"باب التخيير بين الأنبياء عليهم السلام","lvl":2,"sub":0},{"id":6947,"title":"باب إخصاء البهائم","lvl":2,"sub":0},{"id":6955,"title":"باب كتابة العلم هل تصلح أم لا","lvl":2,"sub":0},{"id":6969,"title":"باب الكي هل هو مكروه أم لا","lvl":2,"sub":0},{"id":7031,"title":"باب الحديث بعد العشاء الآخرة","lvl":2,"sub":0},{"id":7038,"title":"باب نظر العبد إلى شعور الحرائر","lvl":2,"sub":0},{"id":7055,"title":"باب التكني بأبي القاسم هل يصح أم لا","lvl":2,"sub":0},{"id":7079,"title":"باب السلام على أهل الكفر","lvl":2,"sub":0},{"id":7092,"title":"كتاب الزيادات","lvl":1,"sub":0},{"id":7093,"title":"باب صلاة العيدين كيف التكبير فيها","lvl":2,"sub":0},{"id":7130,"title":"باب حكم المرأة في مالها","lvl":2,"sub":0},{"id":7139,"title":"باب ما يفعله المصلي بعد رفعه من السجدة الأخيرة من الركعة الأولى","lvl":2,"sub":0},{"id":7143,"title":"باب ما يجب للمملوك على مولاه من الكسوة والطعام","lvl":2,"sub":0},{"id":7149,"title":"باب إنشاد الشعر في المساجد","lvl":2,"sub":0},{"id":7152,"title":"باب شراء الشيء الغائب","lvl":2,"sub":0},{"id":7164,"title":"باب تزويج الأب ابنته البكر هل يحتاج في ذلك إلى استيمارها","lvl":2,"sub":0},{"id":7189,"title":"باب المقدار الذي يحرم الصدقة على مالكه","lvl":2,"sub":0},{"id":7199,"title":"باب فرض الزكاة في الإبل السائمة فيما زاد على عشرين ومائة","lvl":2,"sub":0},{"id":7213,"title":"كتاب الوصايا","lvl":1,"sub":0},{"id":7214,"title":"باب ما يجوز فيه الوصايا من الأموال وما يفعله المريض في مرضه الذي يموت","lvl":2,"sub":0},{"id":7230,"title":"باب الرجل يوصي بثلث ماله لقرابته أو لقرابة فلان منهم","lvl":2,"sub":0},{"id":7241,"title":"كتاب الفرائض","lvl":1,"sub":0},{"id":7242,"title":"باب الرجل يموت ويترك بنتا وأختا وعصبة سواها","lvl":2,"sub":0},{"id":7261,"title":"باب مواريث ذوي الأرحام","lvl":2,"sub":0}]}