{"pages":[{"id":1,"text":"STATUS SURAT PUTUSAN CERAI DARI PENGADILAN | SA’IL: M3B NURUL CHOLIL\rDeskripsi Masalah:\rMaraknya angka perceraian di indonesia menjadi problem tersendiri yang perlu dikaji dari nalar fiqh mengenai kasus-kasus yang menjurus terhadap keputusan cerai. Tak jarang dijumpai banyak ibu-ibu muda mendatangi kantor pengadilan dalam rangka menggugat cerai suaminya. Problem mereka beragam, ada karena factor suaminya selingkuh, kekerasan dalam rumah tangga, tidak tercukupinya nafkah dll. sehingga mendorong si wanita ini pulang meninggalkan suaminya. Dalam rundungan rumah tangga yang mulai retak ini, pihak suami tidak kunjung menjatuhkan kata talak dari mulutnya. Dia tetap bersikukuh mempertahankan rumah tangganya meskipun si istri dalam kondisi masalah yang terus menerus dialaminya. Hingga pada akhirnya istri mendatangi pengadilan untuk menggugat cerai suaminya, dengan membawa berkas yang berisikan keterangan tentang hiruk pikuk bahtera rumah tangganya.Pihak pengadilan biasanya akan menangani kasus ini mulai dari menghimpun informasi yang didapat dari istri, mengonfirmasi kevalidan informasi tersebut kepada suami dengan meminta pihak suami mendatangi pengadilan. Hingga dalam suatu kondisi pihak pengadilan biasanya akan menvonis cerai secara sepihak seprti ketika dalam vonis pengadilan pihak suami sudah dipanggil beberapa kali namun tidak kunjung datang. Masalah ketidak datangan suami atas panggilan pengadilan ini juga ada yang dilatar belakangi oleh ulah istri yang memanipulasi alamat palsu rumah suami sehingga surat panggilan pengadilan takkunjung diterimanya.sehingga pihak pengadilan","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"mengesahkan permohonan cerai dari pihak istri. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya surat panggilan dari pengadilan menumpuk yang diketahui pihak suami pasca divonisnya putusan cerai tersebut\rPertanyaan:\ra.Bagaimana status putusan pengadilan terkait gugataan cerai dari istri menurut pandangan hukum syara’ seperti kasus di atas?\rJawaban:\ra.Putusan hakim sebagiamana dalam deskripsi tidak dibenarkan secara mutlak menurut mazhab Syafi’i, kecuali dalam kasus suami tidak mampu menafkahi dengan beberapa persyaratan, di antaranya: Ketidakmampuan suami memberikan nafkah minimal berupa sandang, pangan, papan Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan dua saksi yang adil; Istri dalam keadaaan tidak nusyuz, Istri melaporkan kasusnya pada hakim, Berlalunya masa penangguhan selama 3 hari, shighot fasakh di ucapkan dengan lafadz yang benar, wanita yang mengajukan faskh sudah mukallaf (beligh dan berakal), kesediaan istri untuk bersumpah disertai saksi yang menyatakan bahwa ia berhak menerima nafkah, Istri tidak memperoleh nafkah selama tiga hari berturut–turut.\rTambahan:","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"Menurut Ibnu Hajar putusan fasakh atas suami yang tidak hadir tidak harus melalui masa penangguhan selama 3 hari. Putusan hakim tidak serta merta dapat dibatalkan hanya oleh pengakuan suami atas ketersediaan harta didaerah istri kecuali bila istri mengetahui harta tersebut dan memungkinkan untuk mengambilnya. Apabila ketetapan hakim atas ketidakmampuan suami berdasarkan saksi maka disyaratkan saksi tersebut, Saksi bukan orang tua atau anak dari istri, Islam, baligh, merdeka, berakal dan adil. Menurut Mazhab Maliki dalam kasus KDRT dll., dibenarkan.\rحاشية الجمل - (ج 19 / ص 427)\r( وَلَا ) فَسْخَ ( قَبْلَ ثُبُوتِ إعْسَارِهِ ) بِإِقْرَارِهِ أَوْ بِبَيِّنَةٍ ( عِنْدَ قَاضٍ ) فَلَا بُدَّ مِنْ الرَّفْعِ إلَيْهِ ( فَيُمْهِلُهُ ) وَلَوْ بِدُونِ طَلَبِهِ ( ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ) لِيَتَحَقَّقَ إعْسَارُهُ ، وَهِيَ مُدَّةٌ قَرِيبَةٌ يُتَوَقَّعُ فِيهَا الْقُدْرَةُ بِقَرْضٍ أَوْ غَيْرِهِ\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 36 / ص 36)","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"( وَلَا فَسْخَ ) بِإِعْسَارِ مَهْرٍ ، أَوْ نَحْوِ نَفَقَةٍ ( حَتَّى ) تُرْفَعَ لِلْقَاضِي ، أَوْ الْمُحَكَّمِ وَ ( يُثْبِتَ ) بِإِقْرَارِهِ ، أَوْ بِبَيِّنَةٍ ( عِنْدَ قَاضٍ ) ، أَوْ مُحَكَّمٍ ( إعْسَارَهُ فَيَفْسَخَهُ ) بِنَفْسِهِ ، أَوْ نَائِبِهِ ( أَوْ يَأْذَنَ لَهَا فِيهِ ) ؛ لِأَنَّهُ مُجْتَهِدٌ فِيهِ كَالْعُنَّةِ فَلَا يَنْفُذُ مِنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ ظَاهِرًا وَلَا بَاطِنًا ، وَلَا تُحْسَبُ عِدَّتُهَا إلَّا مِنْ الْفَسْخِ فَإِنْ فُقِدَ قَاضٍ وَمُحَكَّمٌ بِمَحَلِّهَا ، أَوْ عَجَزَتْ عَنْ الرَّفْعِ إلَيْهِ كَأَنْ قَالَ : لَا أَفْسَخُ حَتَّى تُعْطِيَنِي مَالًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اسْتَقَلَّتْ بِالْفَسْخِ لِلضَّرُورَةِ ، وَيَنْفُذُ ظَاهِرًا وَكَذَا بَاطِنًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ خِلَافًا لِمَنْ قَيَّدَ بِالْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ الْفَسْخَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَصْلٍ صَحِيحٍ ، وَهُوَ مُسْتَلْزِمٌ لِلنُّفُوذِ بَاطِنًا . ثُمَّ رَأَيْت غَيْرَ وَاحِدٍ جَزَمُوا بِذَلِكَ ( ثُمَّ ) بَعْدَ تَحَقُّقِ الْإِعْسَارِ ( فِي قَوْلٍ يُنْجِزُ ) بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ ، أَوْ الْمَفْعُولِ ( الْفَسْخَ ) لِتَحَقُّقِ سَبَبِهِ ( وَالْأَظْهَرُ إمْهَالُهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ) ، وَإِنْ لَمْ يُسْتَمْهَلْ ؛ لِأَنَّهَا مُدَّةٌ قَرِيبَةٌ يُتَوَقَّعُ فِيهَا الْقُدْرَةُ بِقَرْضٍ أَوْ غَيْرِهِ الى ان قال ( قَوْلُهُ : اسْتَقَلَّتْ بِالْفَسْخِ إلَخْ ) بِشَرْطِ الْإِمْهَالِ م ر ( قَوْلُهُ : وَيَنْفُذُ إلَخْ ) كَذَا م ر ش ( قَوْلُهُ : ثُمَّ رَأَيْت غَيْرَ وَاحِدٍ ) وَمِنْهُمْ شَرْحُ الرَّوْضِ .\rبغية المسترشدين (فتاوى المشهور) - (ج 2 / ص 2)","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"(مسألة: ي): في فسخ النكاح خطر، وقد أدركنا مشايخنا العلماء وغيرهم من أئمة الدين لا يخوضون فيه، ولا يفتحون هذا الباب لكثرة نشوز نساء الزمان، وغلبة الجهل على القضاة وقبولهم الرشا، ولكن نقول: يجوز فسخ الزوجة النكاح من زوجها حضر أو غاب بتسعة شروط: إعساره بأقل النفقة، والكسوة، والمسكن لا الأدم، بأن لم يكن له كسب أصلاً، أو لا يفي بذلك، أو لم يجد من يستعمله، أو به مرض يمنعه عن الكسب ثلاثاً: أو له كسب غير لائق أبى أن يتكلفه، أو كان حراماً أو حضر هو وغاب ماله مرحلتين، أو كان عقار أو عرضاً أو ديناً مؤجلاً أو على معسر أو مغصوباً، وتعذر تحصيل النفقة من الكل في ثلاثة أيام، وثبوت ذلك عند الحاكم بشاهدين أو بعلمه، أو بيمينها المردودة إن ردّ اليمين، وحلفها مع البينة أنها تستحق النفقة، وأنه لم يترك مالاً، وملازمتها للمسكن، وعدم نشوزها، ورفع أمرها للحاكم، وضربه مهلة ثلاثة أيام لعله يأتي بالنفقة، أو يظهر للغائب مال أو نحو وديعة، وأن يصدر الفسخ بلفظ صحيح بعد وجود ما تقدم، إما من الحاكم بعد طلبها، أو منها بإذنه بعد الطلب بنحو: فسخت نكاح فلان، وأن تكون المرأة مكلفة، فلا يفسخ وليّ غيرها، ولو غاب الزوج وجهل يساره وإعساره لانقطاع خبره، ولم يكن له مال بمرحلتين فلها الفسخ أيضاً بشرطه، كما جزم به في النهاية وزكريا والمزجد والسنباطي وابن زياد و (سم) الكردي وكثيرون، وقال ابن حجر وهو متجه مدركاً لا نقلاً، بل اختار كثيرون وأفتى به ابن عجيل وابن كبن وابن الصباغ والروياني أنه لو تعذر تحصيل النفقة من الزوج في ثلاثة أيام جاز لها الفسخ حضر الزوج أو غاب، وقواه ابن الصلاح، ورجحه ابن زياد والطنبداوي والمزجد وصاحب المهذب والكافي وغيرهم، فيما إذا غاب وتعذرت النفقة منه ولو بنحو شكاية، قال (سم): وهذا أولى من غيبة ماله وحده المجوّز للفسخ، أما الفسخ بتضررها بطول الغيبة وشهوة الوقاع فلا يجوز اتفاقاً وإن خافت الزنا، فإن","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"فقدت الحاكم أو المحكم أو عجزت عن الرفع إليه كأن قال: لا أفسخ إلا بمال وقد علمت إعساره وأنها مستحقة للنفقة استقلت بالفسخ للضرورة، كما قاله الغزالي وإمامه، ورجحه في التحفة والنهاية وغيرهما، كما لو عجزت عن بينة الإعسار وعلمت إعساره ولو بخبر من وقع في قلبها صدقه فلها الفسخ أيضاً، نقله المليباري عن ابن زياد بشرط إشهادها على الفسخ اهـ. وذكر غالب هذه الشروط في تعذر النفقة بغيبة الزوج في (ج) وفي (ش) أيضاً نحو ما مر وزاد: فحينئذ إذا قضى بالفسخ بتعذر النفقة بالغيبة والامتناع شافعي لترجيحه عنده، لكونه من أهله أو لكونه رأى تضرر المرأة نفذ ظاهراً وكذا باطناً فلا يجوز نقضه، ويجوز الإفتاء والعمل به للضرورة، إذ المشقة تجلب التيسير، وليس هذا من تتبع الرخص، نعم لو ادعى الزوج بعد أن له مالاً بالبلد خفي على بينة الإعسار، وأن الزوجة تعلمه وتقدر عليه وأقام بذلك بينة بان بطلان الفسخ إن تيسر تحصيل النفقة منه لا كعقار وعرض.\rاعانة الطلبين ج4 ص105","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"إذا توفرت شروط الفسخ من ملازمتها المسكن الذي غاب عنها وهي فيه وعدم صدور نشوز منها وحلفت عليهما وعلى أن لا مال له حاضر ولا ترك نفقة وأثبتت الاعسار بنحو النفقة على المعتمد أو تعذر تحصيلها على المختار (يمهل) القاضي أو المحكم وجوبا (ثلاثة) من الايام وإن لم يستمهله الزوج ولم يرج حصول شئ في المستقبل ليتحقق إعساره في فسخ لغير إعساره بمهر فإنه على الفور، وأفتى شيخنا أنه لا إمهال في فسخ نكاح الغائب، (ثم) بعد إمهال الثلاث بلياليها (يفسخ هو) أي القاضي أو المحكم أثناء الرابع، لخبر الدارقطني والبيهقي في الرجل لا يجد شيئا ينفق على امرأته يفرق بينهما وقضى به عمر وعلي وأبو هريرة رضي الله عنهم. قال الشافعي رضي الله عنه: ولا أعلم أحدا من الصحابة خالفهم. ولو فسخت بالحاكم على غائب فعاد وادعى أن له مالا بالبلد لم يبطل، كما أفتى به الغزالي، إلا إن ثبت أنها تعلمه ويسهل عليها أخذ النفقة منه بخلاف نحو عقار وعرض لا يتيسر بيعه فإنه كالعدم (أو) تفسخ (هي بإذنه) أي القاضي بلفظ فسخت النكاح (قوله: فإذا توفرت شروط الفسخ من ملازمتها المسكن الخ) فيه أنه لم يبين فيما تقدم أن شروط الفسخ ملازمتها الخ، وصنيعه يوهم أنه قد تقدم منه ذلك وأيضا هذه ليست شروطا للفسخ لأنه قد نص على أن شرط الفسخ الاعسار بما مر والاعسار له قيود، وهي: أن يكون بأقل النفقة أو الكسوة أو المسكن أو المهر، وأن يثبت عند القاضي بإقراره أو بينة، ولو سلم أن شروط النفقة شروط للفسخ بالاعسار بطريق اللزوم، إذ المراد بالاعسار الاعسار بنحو النفقة، ولا يقال ذلك إلا إذا كان ثابتا عليه وهو لا يثبت عليه إلا بملازمتها المسكن ونحوه من كل ما لا يسقط النفقة، فكان ينبغي أن ينص عليه بأن يقول: وشرط للفسخ شروط النفقة. ولو قال فإذا أثبتت إعساره عند القاضي أو المحكم يمهله القاضي ثلاثة أيام ثم يفسخ هو أو يأذن لها فيه ولا يجوز الفسخ إلا بشرط ملازمتها للمسكن وعدم صدور","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"نشوز منها وحلفها عليها وعلى أن لا مال له حاضر ولا ترك نفقة لكان أولى وأسبك (قوله: وقضى) أي حكم وقوله به: أي بالخبر المذكور: أي بمقتضاه )قوله: ولو فسخت بالحاكم على غائب( أي ثبت إعساره عنده. وقوله لم يبطل: أي الفسخ، وقوله إلا إن ثبت أنها تعلمه: عبارة التحفة. فرع: حضر المفسوخ نكاحه وادعى أن له بالبلد ما لا يخفى على بينة الاعسار لم يكفه حتى يقيم بينة بذلك وبأنها تعلمه وتقدر عليه فحينئذ يبطل الفسخ قاله الغزالي وفي الاحتياج إلى إقامته البينة بعلمها وقدرتها نظر ظاهر لأنه بيان ببينة الوجود أنه موسر وهو لا يفسخ عليه وإن تعذر تحصيل النفقة منه كما مر.اه.ومثله في النهاية، وفي حاشية الجمل ما نصه: وانظر على قول شيخ الإسلام ومن تبعه لو حضر وادعى أن له مالا بالبلد هل يقبل قوله ويبطل الفسخ أو لا؟.اه.__\rبغية المسترشدين (فتاوى المشهور) - (ج 2 / ص 75)","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"وعبارة ي: لا يجوز لحاكم أن يحكم بمجرد الخط وإن جوّزنا الحلف عليه بشرطه، كما عليه الشيخان ورجحه المتأخرون، إذ ليس ذلك بحجة شرعية إذ القاضي لا يحكم إلا حيث يشهد، والأصل في الشهادة اعتماد اليقين أو الظن القوي القريب من العلم المشار إليه بالظن المؤكد، بخلاف الحلف يكتفى فيه بمجرد الظن على المعتمد، والفرق أن بابهما أضيق من باب الحلف وخطرهما أعظم، مع قوله عليه الصلاة والسلام: \"على مثلها\" يعني الشمس، \"فاشهد\"، فعلم بذلك أن القاضي أو الشاهد لو رأى خطه وفيه حكمه أو شهادته لا يجوز له أن يحكم أو يشهد معتمداً عليه، وإن كان محفوظاً عنده حفظاً تاماً مقطوعاً أنه لا يمكن تزويره أو شيء منه، بل وإن قطع بذلك حتى يتذكر الواقعة لضعف دلالته، ومثل خطه خط غيره المجرّد عن القرائن المفيدة للعلم أو الظن القريب، وما نقل عن الإمام مالك من جواز الشهادة والحكم بالخط فشاذ، بل قد ثبت رجوعه عنه، نعم مرّ في الصوم عن باجمال جواز اعتماد خط الحاكم الثقة الذي لا يعرف تهوّره في قبول شهادة الفاسق، قال: وهو الذي انشرح به الصدر بالمصادقة وعليه العمل لانتفاء التهمة.\rالفقه الإسلامي وأدلته - (ج 9 / ص 495)\rالمبحث الثالث ـ التفريق للشقاق أو للضرر وسوء العشرة :\rالمقصود بالشقاق والضرر: الشقاق هو النزاع الشديد بسبب الطعن في الكرامة. والضرر: هو إيذاء الزوج لزوجته بالقول أو بالفعل، كالشتم المقذع والتقبيح المخل بالكرامة، والضرب المبرِّح، والحمل على فعل ما حرم الله ، والإعراض والهجر من غير سبب يبيحه، ونحوه.\rرأي الفقهاء في التفريق للشقاق:\rلم يجز الحنفية والشافعية والحنابلة (1) التفريق للشقاق أو للضرر مهما كان شديداً؛ لأن دفع الضرر عن الزوجة يمكن بغير الطلاق، عن طريق رفع الأمر إلى القاضي، والحكم على الرجل بالتأديب حتى يرجع عن الإضرار بها.","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"وأجاز المالكية (2) التفريق للشقاق أو للضرر، منعاً للنزاع، وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيماً وبلاء، ولقوله عليه الصلاة والسلام: «لا ضرر ولا ضرار» . وبناء عليه ترفع المرأة أمرها للقاضي، فإن أثبتت الضرر أو صحة دعواها، طلقها منه، وإن عجزت عن إثبات الضرر رفضت دعواها، فإن كررت الادعاء بعث القاضي حكمين: حكماً من أهلها وحكماً من أهل الزوج، لفعل الأصلح من جمع وصلح أو تفريق بعوض أو دونه، لقوله تعالى: {وإن خفتم شقاق بينهما، فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها} [النساء:35/4].\rواتفق الفقهاء على أن الحكمين إذا اختلفا لم ينفذ قولهما، واتفقوا على أن قولهما في الجمع بين الزوجين نافذ بغير توكيل من الزوجين.\rالفقه الإسلامي وأدلته - (ج 9 / ص 345)\rمالك الطلاق: يتبين مما سبق أن الذي يملك الطلاق إنما هو الزوج متى كان بالغاً عاقلاً، ولا تملكه الزوجة إلا بتوكيل من الزوج أو تفويض منه. ولا يملكه القاضي إلا في أحوال خاصة للضرورة.\rالفقه الإسلامي وأدلته لوهبة الزحيلي ( 7 / 763 )دار الفكر ط. سنة 9891 م\rثم إن المرأة قبلت الزواج على أن الطلاق بيد الرجل، وتستطيع أن تشرطه لنفسها إن رضي الرجل منذ بداية العقد، ولها أيضاً إن تضررت بالزوج أن تنهي الزواج بواسطة بذل شيء من مالها عن طريق الخلع، أو عن طريق فسخ القاضي الزواج بسبب مرض منفر،أو لسوء العشرة والإضرار، أو لغيبة الزوج أو حبسه، أو لعد م الإنفاق . وليست الدعوة المعاصرة إلى جعل الطلاق بيد القاضي ذات فائدة؛ لمصادمة المقرر شرعاً، ولأن الرجل يعتقد ديانة أن الحق له، فإذا أوقع الطلاق، حدثت الحرمة دون انتظار حكم القاضي. وليس ذلك في مصلحة المرأة نفسها؛ لأن الطلاق قد يكون لأسباب سرية ليس من الخير إعلانها، فإذا أصبح الطلاق بيد القاضي انكشفت أسرار الحياة الزوجية بنشر الحكم، وتسجيل أسبابه في سجلات القضاء، وقد يعسر إثبات الأسباب لنفور طبيعي وتباين أخلاقي .","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"الفقه المنهجى ج 8 ص 381 دار الفكر ط. سنة 9891 م\rوظيفة القاضي كبيرة ، وكثيرة الجوانب والواجبات ، فهو يقضي في فصل الخصومات بين الناس بالحكم ، أو بالإصلاح عن تراض ، والحبس والتعزيز وإقامة الحدود ، وتزويج من لا ولي لها ، والولاية على مال الصغار والمجانين والسفهاء ، وبيع التركة للدين وحفظ مال الغائب ، وبيع مال لا يتعين تاركه وحفظ ثمنه ، او صرفه في المصالح ، والنظر في الوقف وإيصال غلته إلي مصارفه والنظر في الوصايا ، والمنع من التعدي بالأبنية ، ونصب المفتين والمحتبسين ، واخذ الزكاة وقسمة التركات ، ونصب الأئمة في المساجد ، وغير ذلك مما هو داخل في اختصاصه وواجب القاضي أن يحكم في كل ما ذكر وغيره بكتاب الله وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبما أجمع عليه المسلمون ، ويقيس الأمور بعضها على بعض ، فيحكم بأقربها إلي الحق ، ويبذل جهده في معرفة حكم الله تعالى في كل قضية ومستند ذلك حديث معاذ رضي الله عنه : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث معاذاً إلي اليمن ، فقال : كيف تقضي ؟ فقال أقضي بما في كتاب الله ، قال : فإن لم يكن في كتاب الله ؟ قال فبسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، قال : فإن لم يكن في سنة رسول الله ؟ قال : أجتهد رأيي ولا آلو فضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدره ، وقال : \" الحمد الله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله \"(رواه أبو داود ( 3592 ، 3593 ) في الأقضية ، باب : اجتهاد الرأي في القضاء ، والترمذي\r1327) ،1328 )في الأحكام باب : ما جاء في القاضي كيف يقضي)\rالفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ( 8 / 6248 )\rدرجات التقاضي أو درجات المحاكم والطعن في الأحكام:","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"الأصل في القضاء أن يكون على درجة واحدة حسماً للنزاع في أسرع وقت، ولكن ضماناً لسير العدالة وإحقاق الحق، وبسبب قلة الورع، ونقص العلم، جرى العمل حديثاً على تعدد المحاكم. ولا مانع في الفقه الإسلامي من مبدأ التعدد، بدليل أن سيدنا علياً قضى بين خصمين في اليمن، وأجاز لهما إذا لم يرضيا أن يأتيا رسول الله صلّى الله عليه وسلم، فأتياه فأقر قضاء علي. وقال عمر لأبي موسى الأشعري في رسالته ولا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس، ثم راجعت فيه نفسك، وهديت لرشدك أن ترجع إلى الحق؛ لأن الحق « : المشهورة قديم، والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل وقد فصل فقهاء المذاهب الأربعة هذا الموضوع في بحث الاجتهاد أو نقض الحكم على النحو التالي: إذا كان الحكم معتمداً على دليل قطعي من نص أو إجماع أوقياس جلي ) 1( فلا ينقض؛ لأن نقضه إهمال للدليل القطعي، وهو غير جائز أصلاً. وأما إذا خالف الحكم دليلاً قطعياً، فينقض بالاتفاق بين العلماء، سواء من قبل القاضي نفسه، أو من قاضٍ آخر، لمخالفته الدليل. فإن كان الحكم في غير الأمور القطعية، وإنما في مجال الاجتهادات أو الأدلة الظنية، فلا ينقض )أي بحسب نظام القضاة الفردي( حتى لا تضطرب الأحكام الشرعية أو تنعدم الثقة بأحكام القضاة، وتبقى الخصومات على حالها بدون فصل زماناً طويلاً. أما في أسلوب تعدد المحاكم، فإن الخصمين يعلمان سلفاً أن الحكم لم يكتسب الدرجة القطعية، وإنما يجوز استئنافه ونقضه، فلم تعد هناك خشية من اضطراب الأحكام؛ لأن الحكم لم يكتمل بعد. ويمكن تأييد ما ذكر بما قرر الفقهاء من جواز نقض الحكم إذا صدر سهواً، أو ظهر فيه خطأ ) 2(. فإن اكتسب الحكم الدرجة القطعية من محكمة النقض، فلا ينقض الحكم السابق في حادثة تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي « : وأصلها قول عمر » الاجتهاد لا ينقض بمثله « : مشابهة عملاً بقاعدة والخلاصة: إن فقهاءنا عرفوا مبدأ الطعن في الأحكام، ولا يعد تنظيم","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"المحاكم حديثاً مخالفاً لمبادئ الإسلام، وإنما يتمشى معها، عملاً بما قرره الفقهاء فيما يجوز نقضه من الأحكام أو الطعن في الحكم بسبب التهمة الموجهة للقاضي. وقد عرف القضاء في الأندلس فعلياً مبدأ القضاء بالرد. صفة قضاء القاضي: يلاحظ أخيراً أن حكم القاضي عند جمهور العلماء يعتمد الظاهر في المال وغيره من الأحوال الشخصية، فلا يحل نحن « : الحرام ولا يحرم الحلال، ولا ينشئ الحقوق وإنما يظهرها ويكشف عنها في الوقائع، عملاً بالحديثين السابقين (نحكم بالظاهر، والله يتولى السرائر( 1 ) إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض،\rفأقضي له بنحوٍ مما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من نار( 2)وقال أبو حنيفة: ينفذ حكم القاضي في العقود والفسوخ ظاهراً وباطناً؛ لأن مهمته القضاء بالحق. فلو ادعى رجل على امرأة أنه تزوجها، فأنكرت، فأقام على ادعائه شاهدي زور، فقضى القاضي بعقد الزواج بينهما، حل للرجل الاستمتاع بها. ولو قضى القاضي بالطلاق فرق بينهما، وإن كان الرجل منكراً. ونفاذ حكم القاضي على هذا النحو مقيد بشرطين: ألا يعلم بكون الشهود زوراً، وأن يكون من الأمور التي له فيها صلاحية الإنشاء .\rحاشية الجمل - (ج 14 / ص 500)","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"( قَوْلُهُ وَمِنْ الْوَقْفِ عَلَى نَفْسِهِ ) أَيْ فَيَبْطُلُ بِذَلِكَ نَعَمْ لَوْ شَرَطَ أَنْ يُضَحِّيَ عَنْهُ صَحَّ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الْمَاوَرْدِيِّ وَغَيْرِهِ بِصِحَّةِ شَرْطِ أَنْ يَحْتَجَّ عَنْهُ مِنْهُ أَيْ لِأَنَّهُ لَا يَرْجِعُ مِنْهُ لِذَلِكَ سِوَى الثَّوَابُ ، وَهُوَ لَا يَضُرُّ بَلْ هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْ الْوَقْفِ ، وَلَوْ وَقَفَ عَلَى الْفُقَرَاءِ مَثَلًا ثُمَّ صَارَ فَقِيرًا جَازَ لَهُ الْأَخْذُ مِنْهُ ، وَكَذَا لَوْ كَانَ فَقِيرًا حَالَ الْوَقْفِ كَمَا فِي الْكَافِي وَاعْتَمَدَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ وَيَصِحُّ شَرْطُهُ النَّظَرَ لِنَفْسِهِ ، وَلَوْ بِمُقَابِلٍ إنْ كَانَ بِقَدْرِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ فَأَقَلَّ كَمَا قَيَّدَهُ بِذَلِكَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَمِنْ الْحِيَلِ فِي الْوَفْقِ عَلَى النَّفْسِ أَنْ يَقِفَ عَلَى أَوْلَادِ أَبِيهِ الْمُتَّصِفِينَ بِكَذَا وَيَذْكُرَ صِفَاتِ نَفْسِهِ كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ وَاعْتَمَدَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَعَمِلَ بِهِ فِي حَقِّ نَفْسِهِ فَوَقَفَ عَلَى الْأَفْقَهِ مِنْ بَنِي الرِّفْعَةِ وَكَانَ يَتَنَاوَلُهُ ، وَهُوَ الْأَوْجَهُ وَأَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ وَتَبِعَهُ جَمْعٌ بِأَنَّ حُكْمَ الْحَنَفِيِّ بِصِحَّةِ الْوَقْفِ عَلَى النَّفْسِ لَا يَمْنَعُ الشَّافِعِيَّ بَاطِنًا مِنْ بَيْعِهِ وَسَائِرِ التَّصَرُّفَاتِ فِيهِ قَالَ ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ لَا يَمْنَعُ مَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ ، وَإِنَّمَا مَنَعَ مِنْهُ فِي الظَّاهِرِ سِيَاسَةٌ شَرْعِيَّةٌ وَيَلْحَقُ بِهَذَا مَا فِي مَعْنَاهُ لَكِنْ رَدَّهُ جَمْعٌ بِأَنَّهُ مُفَرَّعٌ عَلَى مَرْجُوحٍ ، وَهُوَ أَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ فِي مَحَلِّ اخْتِلَافِ الْمُجْتَهِدِينَ لَا يَنْفُذُ بَاطِنًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ تَعْلِيلُهُ وَالْأَصَحُّ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"فِي مَوَاضِعِ نُفُوذِهِ بَاطِنًا وَلَا مَعْنَى لَهُ إلَّا تَرَتُّبُ الْآثَارِ مِنْ حِلٍّ وَحُرْمَةٍ وَنَحْوِهِمَا وَصَرَّحَ الْأَصْحَابُ بِأَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ فِي الْمَسَائِلِ الْخِلَافِيَّةِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ وَيَصِيرُ الْأَمْرُ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ ا هـ . شَرْحُ م ر ، وَقَوْلُهُ بِأَنْ حَكَمَ الْحَاكِمُ إلَخْ أَيْ وَلَوْ حَاكَمَ ضَرُورَةً وَمَحَلُّ ذَلِكَ كُلِّهِ حَيْثُ صَدَرَ حُكْمٌ صَحِيحٌ مَبْنِيٌّ عَلَى دَعْوًى وَجَوَابٍ .\rمواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل - (ج 11 / ص 70)","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"( وَلَهَا التَّطْلِيقُ بِالضَّرَرِ ) ش : قَالَ ابْنُ فَرْحُونٍ فِي شَرْحِ ابْنِ الْحَاجِبِ : مِنْ الضَّرَرِ قَطْعُ كَلَامِهِ عَنْهَا وَتَحْوِيلُ وَجْهِهِ فِي الْفِرَاشِ عَنْهَا وَإِيثَارُ امْرَأَةٍ عَلَيْهَا وَضَرْبُهَا ضَرْبًا وَقَدْ تَقَدَّمَ الِاخْتِلَافُ فِيمَنْ يُوقِعُ هَذَا الطَّلَاقَ هَلْ الْحَاكِمُ أَوْ الزَّوْجَةُ فِي فَصْلِ الْعُيُوبِ وَكَذَلِكَ إنْ أَوْقَعَ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . وَسَيَأْتِي عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِي بَابِ الْخُلْعِ وَرَدِّ الْمَالِ بِشَهَادَةِ سَمَاعٍ عَلَى الضَّرَرِ الْكَلَامُ عَلَى شَهَادَةِ السَّمَاعِ بِالضَّرَرِ ص ( وَعَلَيْهِمَا الْإِصْلَاحُ ) ش : قَالَ ابْنُ فَرْحُونٍ فِي شَرْحِ قَوْلِ ابْنِ الْحَاجِبِ : وَعَلَيْهِمَا الْإِصْلَاحُ يَعْنِي قَبْلَ النَّظَرِ فِي الطَّلَاقِ وَذَلِكَ بِأَنْ يَجْتَمِعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْحَكَمَيْنِ بِقَرِيبِهِ وَيَسْأَلَهُ عَمَّا نَقَمَ وَمَا كَرِهَ مِنْ صَاحِبِهِ وَيَقُولَ لَهُ إنْ كَانَ لَكَ حَاجَةٌ فِي صَاحِبِكِ رَدَدْنَاهُ إلَى مَا نَخْتَارُ مِنْهُ وَيَكُونَ ذَلِكَ مِنْهُمَا الْمَرَّةَ بَعْدَ الْمَرَّةِ وَلَا يُلَازِمَاهُمَا وَعَلَيْهِمَا أَنْ يَجْتَهِدَا فِي الْإِصْلَاحِ مَا اسْتَطَاعَا وَإِلَّا نَظَرَا فِي أَمْرِهِمَا فَإِنْ لَمْ يَقْدِرَا عَلَى الْإِصْلَاحِ فَإِنْ كَانَ الْمُسِيءُ الزَّوْجَ طُلِّقَا بِلَا خُلْعٍ ثُمَّ ذَكَرَ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ وَالْمُتَيْطِيُّ وَابْنُ فَتْحُونٍ وَغَيْرُهُمَا : إذَا تَوَجَّهَ الْحَكَمَانِ بَاشَرَا أُمُورَهُمَا وَسَأَلَا عَنْ بِطَانَتِهِمَا فَإِذَا وَقَفَا عَلَى حَقِيقَةِ أَمْرِهِمَا أَصْلَحَا إنْ قَدَرَا وَإِلَّا فَرَّقَا زَادَ فِيهَا وَتَجُوزُ فُرْقَتُهُمَا دُونَ الْإِمَامِ ، انْتَهَى","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لمختصر خليل - (ج 4 / ص 121)\rقوله: (ولها التطليق بالضرر) أي لها التطليق طلقة واحدة وتكون بائنة كما في عبق، وظاهره ولو كانا غير بالغين كما في خش. قوله: (كهجرها) أي بقطع الكلام عنها وتولية وجهه عنها في الفراش. قوله: (وفرجة) أي ونزهات. قوله: (أو تسر) عطف على منعها من حمام أي لها التطليق بالضرر لا بمنعها من حمام ولا بتسر وتزوج عليها. تنبيه: ليس للزوج منعها من التجر والبيع والشراء حيث كانت لا تخرج ولا تخلو بأجنبي ولا يخشى عليها الفساد بذلك وليس له غلق الباب عليها، وإن حلف ليضربنها لا يجبر على الضرب الذي لم تستوجبه ولا يعول على ما ذكره بعضهم من الجبر كذا قرر شيخنا. قوله: (ومتى شهدت بينة) أي وهي هنا رجلان لا رجل وامرأتان ولا أحدهما مع اليمين كما في البدر. قوله: (ولو لم تشهد البينة بتكرره) بل شهدت بأنه حصل لها مرة واحدة فلها التطليق بها على المشهور. قوله: (هل يطلق الحاكم) أفاد بعضهم هنا أن الحاكم يأمره أولا بالطلاق فإن امتنع فإنه يجري القولين. قوله: (وعليهما الاصلاح) أي يجب عليهما في مبدإ الامر أن يصلحا بين الزوجين بكل وجه أمكنهما لاجل الالفة وحسن العشرة، وذلك بأن يخلو كل واحد منهما بقريبه ويسأله عما كره من صاحبه ويقول له: إن كان لك حاجة في صاحبك رددناه لما تختار معه\rb.Bagaimana jika pihak perempuan melakukan penikahan dengan orang lain berlandaskan putusan pengadilan tersebut?\rJawaban:\rb. Idem\rMENGUSUT TUNTAS PEMBACAAN MAULID & AMIN : | SA’IL: PP LIRBOYO\rDeskripsi Masalah:","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"Kegelapan menuju terang benderang, kebiasaan yang lama tersalin dengan yang baru setelah datangnnya revolusi yang digagas oleh tokoh-tokoh terdahulu termasuk Wali Songo. Ajaran yang disajikan dikemas dengan sedemikian rupa sehingga di masa mendatang kita bisa menikmatinya. Sudah menjadi tradisi, biasanya pada malam Jum'at atau event tertentu seperti bulan Rabi ul Awal di daerah-daerah yang berbasis NU atau pesantren terdapat acara pembacaan Al-Barzanji & Maulid Ad-Diba'i dengan begitu meriah untuk membumbui acara tersebut, dari panitiapun menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan, tak terkecuali vocal-vocal yang sudah diseleksi. Acarapun dimulai, & rangkaian acara dibacakan mulai dari pembacaan Al-Fatihah, Al-Qur'an dan lain-lain, hingga saatnya pembacaan Al-Barzanji & Maulid Ad-Diba'i. Vocal-vocal yang sudah diseleksi tadi mempersiapkan dirinya untuk melantunkan bacaanya tanpa memahami ma'na yang tersirat di dalamnya. Setelah pembacaan selesai, do'a-do'apun dipanjatkan dengan dipimpin oleh tokoh masyarakat. Karena ke-khusyu'an yang dirasakan, mic yang dipegang agak jauh darinya, sehingga gelombang suara yang dihasilkan dari sound tidak terdengar begitu jelas.\rKendati demikian, para jama'ah tetap meng-amininya dengan khusyu’ & berkeyakinan dikabulkan doa'nya.\rPertimbangan:\r1.Orang yang membaca Maulid (vocal) tidak paham ma'na Maulid yang dibaca;\r2.Para jama'ah dengan khusyu menyimak & mendengarkan bacaan maulid tersebut;\r3.ketika do'a dipanjatkan banyak dari para jama'ah yang tidak mendengarkan, namun hanya sekedar ikut-ikutan membaca amin.\rPertanyaan:","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"a.Apakah para pembaca & pendengar dalam pembacaan maulid sebagaimana pertimbangan di atas mendapatkan pahala menurut kacamata syari'af ?\rJawaban:\ra.Ditinjau dari segi pahala bacaan, dalam maulid terdapat ragam bacaan seperti; al-Quran, shalawat, dzikir, do’a dan Qissoh, maka ketentuan pahalanya diperinci:\r?al-Quran, shalawat dan salam: pembaca mendapatkan pahala secara mutlak;\r?selain bacaan tersebut: pembaca hanya mendapatkan pahala bila mengerti makna dari bacaannya meskipun secara ijmal (global).\rNamun demikian, bagi pembaca, pendengar dan yang hadir maulid tetap mendapatkan pahala karena rangkaian maulid mengandung banyak nilai positif, antara lain menumbuhkan rasa cinta dan motivasi mengikuti nabi dan orang sholeh.\rإعانة الطالبين - (ج 1 / ص 214)\r(قوله: وتدبر ذكر) أي وسن تدبر ذكر كتسبيح ودعاء. (قوله: قياسا على القراءة) قال في المغني: وقد يفهم من هذا أن من قال: سبحان الله مثلا غافلا عن مدلوله، وهو التنزيه، يحصل له ثواب ما يقوله.وهو كذلك، وإن قال الاسنوي فيه نظر.اه\r(قوله: وسن ذكر ودعاء) عطف الدعاء على الذكر من عطف الخاص على العام.كما يدل لذلك قول ابن حجر في خطبة متن المنهاج عند قول المصنف: من الاذكار.ونص عبارته: جمع ذكر، وهو لغة: كل مذكور. وشرعا: قول سيق لثناء أو دعاء.وقديستعمل شرعا لكل قول يثاب قائله.اه.\rنهاية الزين شرح قرة العين - (ج 1 / ص 137)","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"(و) تدبر (ذكر) ولا يثاب عليه إلا أن عرف معناه ولو بوجه كما أفاده الونائي . وقال الشبراملسي : لا بد أن يعرفه ولو بوجه، ومن الوجه الكافي: أن يتصور أن في التسبيح والتحميد ونحوهما تعظيماً لله وثناء عليه، انتهى وقال الشنواني: فقد قال الأكابر الأخيار أن الشخص لا يثاب على الذكر إلا إذا عرف معناه واستحضره ولو إجمالاً: ما عدا القرآن والصلاة والسلام على النبي المختار\rبلغة الطلاب )ص: 7 )\r(فائدة) قراءة القرأن مما تعبدنا الشارع بلفظه وتلاوته فيحصل لقارئه الثواب بمجرد التلاوة ولو مع غفلة القلب.أما مع الإستحضار فيحصل له أجران أجر التلاوة وأجر الإستحضار ومثل ذلك الصلاة على النبِ صلى الله عليهوسلم وقراءة حسبِ الله ونعم الوكيل بالإفراد أو حسبنا الله ونعم الوكيل بالجمع.\rالفتوحات الربانية ) 1 / 22 )\r(قوله: وإيضاح مظانها) إلى أن قال وفي نسخة معانيها ، وإنما كان هذا من مقصود الذاكر لأن شرط ترتب الثوابعلى الذكر معرفة معناه ولو بوجه كما أفتى به السبكي بخلاف ترتيب الثواب على قراءة القرآن فإنه حاصل للقارئوإن لم يعرف معناه لكن قضية قول المنهاج: \"ويسن تدبر القراءة والذكر\" حصول ثواب الذكر مع جهل معناه كمافي القرآن. ومن ثم نظر في الَسنوي وقال ابن العز الحجازي في مختصره فتح الباري والبارة للفتح: ولَ يشترطاستحضاره لمعناه ولكن يشترط أن لَ يقصد به غير معناه وان انضاف إلى الذكر استحضار معناه وما اشتمل عليه من تعظيم الله تعالى ونفي النقص عنه زاد كمالَ.\rالفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي - (ج 1 / ص 180)\rوسئل نفع الله به : عما تفعله طوائف اليمن وغيرهم من اجتماعهم وإنشاد أشعارهم والمدائح مع ذكر مسجع هل هو ذكر أو لا ؟ وهل يفرق بينه وبين الأشعار والمدائح الغزالية ؟ وهل منعه أحد من العلماء فإن كان فما سبب منعه ؟ .","part":1,"page":20},{"id":21,"text":"فأجاب نفع الله بعلومه بقوله : إنشاد لشعر وسماعه أن كان فيه حث على خير أو نهي عن شر أو تشويق إلى التأسي بأحوال الصالحين ، والخروج عن النفس ورعونتها وحظوظها ، والتأدب الجد في التحلي بالمراقبة للحق في كل نفس ثم الإنتقال إلى شهوده في كل ذرة من ذرات الوجود والعبادات كما أشار إليه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بقوله : \" الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك \" فكل من الإنشاد والإستماع سنة ، والذي نسمعه عن اليمنية وغيرهم أنهم لا ينشدون في مجالس ذكرهم إلا بما فيه شيئ مما ذكرناه ، والمنشدون والسامعون مأجورون مثابون إن صلحت نياتهم وصفت سرائرهم\rبلغة الطلاب (ص: 38 )\r]مسألة – ك[ ما اعتاد ه بعض الناس من قراءة مناقب الشيخ عبد القادر الجيلاني مع ما اشتملت عليه من جمع الجيران لذلك وإطعامهم الطعام مستحسن لأمرين. الأول أن قراءة مناقب الأولْاء تستنزل الرحمات وتزيد في محبتهم. الثاني أن إطعام الطعام أمر مشروع مستحب. قال صاحب جلاء الظلام على عقيدة العوام: ينبغي لكل مسلم طالب الفضل والخيرات أن يلتمس البركات والنفحات واستجابة الدعاء ونزول الرحمات في حضرات الأولْاء في مجالسهم وجمعهم أحياء وأموات وعند قبورهم وحال ذكرهم وعند كثرة الجموع في زياراتهم وعند مذاكراتفضلهم ونشر مناقبهم اه.\rبلغة الطلاب (ص: 82 )\r]مسألة – ك[ الحول وهو ذكر ى يوم الوفاة في رأس كل سنة منه ما ليس فيه محذور شرعي من حيث هو. وقد يشتمل على أمور حسنة محمودة شر عا يثاب عليها فاعلها, منها التصدق وإطعام الطعام ومنها زيارة القبور ومنها قراءة القرأن والتهليل وإهداء ثوابه للمتوفى ومنها إلقاء الوعظ والإرشاد ومنها قراءة مناقب المتوفى إن كان من العلماء والصالحين والمقتدى بهم فإن ذلك لَ شك في حسنه لأنه يدعو إلى الإقتداء به وسلوك طريقته.\rالموسوعة الْوسفية ص: 148","part":1,"page":21},{"id":22,"text":"كيفية الإحتفال بالمولد النبوي الشريف إن الإحتفال بالمولد النبوي الشريف ليست له كيفية مخصوصة , لَبد من الإلتزام وإلزام الناس بها, بل إن كل ما يدعو الى الخير ويجمع الناس على الطاعة ويرشدهم الى ما فيه منفعتهم فى دينهم ودنياهم, يحصل به تحقيق المقصود من المولد النبو ي, ولذلك فلو اجتمعنا على شيئ من المدائح التى فيها ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم وفضله وجهاده وخصائصه ولم تقرأ قصة المولد النبوي التى تعارف الناس على قراءتها واصطلحوا عليها حتى ظن بعضهم أن المولد النبوي لا يتم الاَ بها ثم استمعنا الى بعض المواعظ والَرشادات وقراءة القرآن الكريم فإن ذلك داخل تحت الَحتفال بالمولد النبوى الشريف. اه\rالموسوعة الفقهية الكويتية (11 / 281 )\rالذكر: الذكر من معانيه في اللغة: الصلاة لله والدعاء إلْه والثناء عليه. ففي الحديث: كان النبِ صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى . وفي اصطلاح الفقهاء قول سيق لثناء أو دعاء وقد يستعمل شرعا لكل قول يثاب قائله، فالذكر شامل للدعاء فهو أعم من التسبيح.\rb. Apakah jama'ah yang tidak mendengarkan do'a yang dibacakan tetap memperoleh kesunnahan meng-amininya?\rJawaban:\rb. Dalam persoalan amin seperti dalan deskripsi ulama berbeda pendapat. Menurut qaul mu’tamad tidak memperoleh kesunnahan. Sebab, pada saat para jamaah tidak mendengar doa yang dibacakan, mereka sunnah untuk ikut membaca sebagaimana dalam persoalan qunut.\r?النجم الوهاج للدميري( 2 / 143 (\rقال: (فإن لم يسمعه ... قنت) كما يشاركه في سائر الدعوات والأذكار السرية. والثاني يؤمن. وهما كالوجهين السابقين\rقي قراءة السورة وإذا قلنا: يقنت، فقياسه: أنه يسر، ويأتي بلفظ الإفراد كالمنفرد.\rحاشية الجمل - (ج 3 / ص 311)","part":1,"page":22},{"id":23,"text":"وَلَا يُؤَمِّنُ الْمَأْمُومُ إذَا لَمْ يَسْمَعْ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ أَوْ لَمْ يُمَيِّزْ أَلْفَاظَهُ وَفِي الْعُبَابِ أَنَّهُ يُؤَمِّنُ إذَا سَمِعَ تَأْمِينَ الْمَأْمُومِينَ وَضَعَّفَهُ مَشَايِخُنَا ا هـ بِرْمَاوِيٌّ\rحاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 2 / ص 292)\rوَلَا يُؤَمِّنُ الْمَأْمُومُ إذَا لَمْ يَسْمَعْ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ أَوْ لَمْ يُمَيِّزْ أَلْفَاظَهُ ، وَفِي الْعُبَابِ وَالدَّمِيرِيِّ أَنَّهُ يُؤَمِّنُ إذَا سَمِعَ تَأْمِينَ الْمَأْمُومِينَ وَضُعِّفَ\rTUGAS DAN KEWAJIBAN RUMAH TANGGA | SA’IL: PP DARUMAFATIHIL ULUM\rDeskripsi Masalah\rKeharmonisan dalam rumah tangga merupakan buah yang indah yang di inginkan oleh suami istri. Salah satu sebabnya ialah saling mengerti, saling percaya dan saling menghormati. Di dalam pernikahan ada hak-hak yang harus di lakukan oleh masing-masing pasutri. Hak istri kepada suami adalah ta'at secara mutlaq di dalam apa yang suami perintah selama itu tidak maksiat, seperti kkutipan keterangan dalam kitab Ihya' Ulumiddin Juz 2 Halaman 56 (Maktabah Syamilah)\rإحياء علوم الدين - (ج 1 / ص 407)\rوالقول الشافي فيه أن النكاح نوع رق، فهي رقيقة له، فعليها طاعة الزوج مطلقاً في كل ما طلب منها في نفسها مما لا معصية فيه، وقد ورد في تعظيم حق الزوج عليها أخبار كثيرة:قال صلى الله عليه وسلم \" أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة \"","part":1,"page":23},{"id":24,"text":"Di dalam keterangan lain di sebutkan bahwa pekerjaan seorang istri itu ada yang hak, ada yang wajib. Pekerjaan yang wajib ialah pekerjaan yang harus di lakukan oleh istri baik ridho atau tidak selama mampu dan tidak ada uzdur syar'i. Sedangkan pekerjaan yang hak ialah pekerjaan yang tidak wajib di lakukan oleh istri. Semisal contoh masak, mencuci ataupun menyusui, sehingga tidak wajib bagi suami untuk menyuruh dan melarang istri. Bahkan jika istri menolak atas perintah suami maka istri tidak termasuk wanita yang durhaka dan nusyuz pada suami. Seperti keterangan dalam kitab di bawah ini.\rالفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي - (ج 4 / ص 205)\rوالخلاصة:\rأن الرضاع حق للأم تجاب إليها، إن طالبت به. وليس واجباً عليها، فلا تلزم به إن رفضته، إلا إن تعينت له، فعندئذ يجب عليها للضرورة.ما يترتب على كون الرضاع حقاً لا واجباً: لعلك أدركت مما أوضحنا، الأمور التي تترتب على كون الرضاع مجرد حق للأم، وأنه ليس واجباً عليها. وهذه الأمور، تتلخص فيما يلي: أولاً: لا يجوز للزوج إجبار زوجته على إرضاع طفلها، فإن أجبرها، فلم تستجب لإجباره وأمره، فهي ليست بعاصية، ولا تُعدّ ناشزة.\rPertanyaan:\rSebatas manakah pekerjaan yang wajib di lakukan oleh istri ketika diperintah suami ?\rJawaban:\rIstri wajib melakasanakan perintah suami bila mana perintah tersebut tidak berunsur maksiat dan merupakan bagian dari hak suami yang berkaitan dengan kepentingan istimta’ (biologis) dan kamaliyah-nya (pendukung biologis). Namun, bagi istri tetap diarjurkan untuk melaksanakan semua perintah suami meskipun berupa perintah yang sejatinya tidak wajib ditaati.\rبغية المسترشدين (فتاوى المشهور) - (ج 1 / ص 441)","part":1,"page":24},{"id":25,"text":"[فائدة]: قال (ق ل): الحقوق الواجبة للزوج على زوجته أربعة: طاعته، ومعاشرته بالمعروف، وتسليمها نفسها إليه، وملازمة المسكن، والواجبة لها عليه أربعة أيضاً: معاشرتها بالمعروف، ومؤنها، والمهر، والقسم. اهـ.\rعمدة المفتي والمستفتي (2 / 312 )\rقال في الأنوار \"وأما الطبخ والكنس والغسل ونَوها فلا شَء منها على المرأة، مخدومة كانت في بيت أهلها أو لم تكن، ولَ على خادمتها إلَ إن تبرّعتا، بل هو على الزوج، إن شاء فعله بنفسه، وإن شاء بغير ه، والتي تخدم نفسها في العادة لَ يجب إخدامها، لكن إذا احتاجت إلى الخدمة لزمانة أو مرض لزمه إخدامها وتمريضها بواحدة فأكثر بحسب الحاجة، حرة كانت أو أمة، ويشترط أن يكون الخادم امرأة أو صبيا أو محرما لها، ولَ يشترط أن يملكها أمة، ولو قالت: أنا أخدم بنفسي وأطلب الأجرة أو نفقة الخادمة فلا يلزمه الإجابة، ولو قال: أنا أخدمها لتسقط عن مؤنة الخادمة لم يلزمها الإجابة. انتهى، هذا ما قاله الفقهاء، والأحاديث صريحة في أن خدمتها للزوج لَزمة لها بالمعروف، فهذه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم طحنت وخدمت، وأسماء بنت أبي بكر كانت تخدم فرس زوجها الزبير، ذلك في الصحيح، وعليه عمل السلف والخلف، والله أعلم.\rالمجموع شرح المهذب - (ج 16 / ص 425)","part":1,"page":25},{"id":26,"text":"قال المصنف رحمه الله تعالى: (فصل) ولا يجب عليها خدمته في الخبز والطحن والطبخ والغسل وغيرها من الخدم لان المعقود عليه من جهتها هو الاستمتاع فلا يلزمها ما سواه. الى ان قال أما أحكام هذه الفصول فإنه لا يجب على المرأة خدمة الرجل أو البيت لان المعقود عليه هو الاستمتاع إلا أن خدمتها أمر مشروع يدل عليه حديث رواه أحمد والبخاري ومسلم عن جابر (قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نكحت ؟ قلت نعم، قال: أبكرا أم ثيبا ؟ قلت ثيب، قال فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك ؟ قلت يا رسول الله قتل ابى يوم أحد، وترك تسع بنات، فكرهت أن أجمع اليهن خرقاء مثلهن، ولكن إمرأة تمشطهن وتقيم عليهن، قال أصبت) فمن كان بسبيل من ولد وأخ وعائلة فإنه لا حرج على الرجل في قصده خدمة إمرأته وان كان ذلك لا يجب عليها، لكن يؤخذ منه أن العادة جارية بذلك، فلذلك لم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أحمد: قال أصحابنا وغيرهم ليس على المرأة خدمة زوجها في عجن وخبز وطحن وطبخ ونحوه. وقال السفارينى في شرح ثلاثيات المسند: لكن الاولى لها فعل ما جرت العادة بقيامها به، وأوجب ابن تيمية المعروف من مثلها لمثله، وأما خدمة نفسها في ذلك فعليها إلا أن يكون مثلها لا تخدم نفسها، وقال أبو ثور: على الزوجة أن تخدم الزوج في كل شئ، وقال ابن حيب في (الواضحة) إن النبي حكم على فاطمة عليها السلام بخدمة البيت كلها، قال السفارينى وفى الفروع ليس عليها عجن وخبز وطبخ ونحوه نص عليه خلافا للجوزجاني من أئمة علمائنا اه.\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 35 / ص 491)","part":1,"page":26},{"id":27,"text":"( وَيَمْنَعُهَا ) إنْ شَاءَ ( صَوْمَ ) أَوْ نَحْوَ صَلَاةٍ أَوْ اعْتِكَافٍ ( نَفْلٍ ) ابْتِدَاءً وَانْتِهَاءً وَلَوْ قَبْلَ الْغُرُوبِ لِأَنَّ حَقَّهُ مُقَدَّمٌ عَلَيْهِ لِوُجُوبِهِ عَلَيْهَا ، وَإِنْ لَمْ يُرِدْ التَّمَتُّعَ بِهَا عَلَى الْأَوْجَهِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَطْرَأُ لَهُ إرَادَتُهُ فَيَجِدُهَا صَائِمَةً فَيَتَضَرَّرُ ( فَإِنْ أَبَتْ ) وَصَامَتْ ، أَوْ أَتَمَّتْ غَيْرَ نَحْوِ عَرَفَةَ وَعَاشُورَاءَ ، أَوْ صَلَّتْ غَيْرَ رَاتِبَةٍ ( فَنَاشِزَةٌ فِي الْأَظْهَرِ ) فَتَسْقُطُ جَمِيعُ مُؤَنِ مَا صَامَتْهُ لِامْتِنَاعِهَا مِنْ التَّمْكِينِ الْوَاجِبِ عَلَيْهَا ، وَلَا نَظَرَ إلَى تَمَكُّنِهِ مِنْ وَطْئِهَا ، وَلَوْ مَعَ الصَّوْمِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَهَابُ إفْسَادَ الْعِبَادَةِ فَيَتَضَرَّرُ ، وَمِنْ ثَمَّ حَرُمَ صَوْمُهَا نَفْلًا ، أَوْ فَرْضًا مُوَسَّعًا وَهُوَ حَاضِرٌ مِنْ غَيْرِ إذْنِهِ ، أَوْ عِلْمِ رِضَاهُ وَظَاهِرُ امْتِنَاعِهِ مُطْلَقًا إنْ أَضَرَّهَا ، أَوْ وَلَدَهَا الَّذِي تُرْضِعُهُ ، وَأَخَذَ أَبُو زُرْعَةَ مِنْ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّهَا لَوْ اشْتَغَلَتْ فِي بَيْتِهِ بِعَمَلٍ ، وَلَمْ يَمْنَعْهُ الْحَيَاءُ مِنْ تَبْطِيلِهَا عَنْهُ كَخِيَاطَةٍ بَقِيَتْ نَفَقَتُهَا . وَإِنْ أَمَرَهَا بِتَرْكِهِ فَامْتَنَعَتْ إذْ لَا مَانِعَ مِنْ تَمَتُّعِهِ بِهَا أَيَّ وَقْتٍ أَرَادَ بِخِلَافِ نَحْوِ تَعْلِيمِ صِغَارٍ ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَحْيِ عَادَةً مِنْ أَخْذِهَا مِنْ بَيْنِهِنَّ ، وَقَضَاءِ وَطَرِهِ مِنْهَا فَإِذَا لَمْ تَنْتَهِ بِنَهْيِهِ فَهِيَ نَاشِزَةٌ\rحواشي الشرواني - (ج 8 / ص 332)\rقوله: (وإن أمرها بتركه) أي ما لم يكن أمره بالترك لغرض آخر غير التمتع كريبة تحصل له ممن له الخياطة مثلا كتردده على باب بيته لطلب ما يتعلق به من الخياطة ونحوها اه ع ش.","part":1,"page":27},{"id":28,"text":"مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (ج 14 / ص 484)\rوَ ( لَا ) يَجِبُ لَهَا عَلَيْهِ ( كُحْلٌ وَ ) لَا يَجِبُ لَهَا عَلَيْهِ ( خِضَابٌ ) وَلَا عِطْرٌ ( وَ ) لَا ( مَا تَزَيَّنُ بِهِ ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ مِنْ آلَاتِ الْحُلِيِّ لِزِيَادَةِ التَّلَذُّذِ وَكَمَالِ الِاسْتِعْمَالِ ، وَذَلِكَ حَقٌّ لَهُ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ ، فَإِنْ هَيَّأَهُ لَهَا وَجَبَ عَلَيْهَا اسْتِعْمَالُهُ ، وَعَلَيْهِ حُمِلَ مَا قِيلَ : { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ السَّلْتَاءَ وَالْمَرْهَاءَ } ، وَالْأُولَى هِيَ الَّتِي لَا تَخْتَضِبُ ، وَالثَّانِيَةُ هِيَ الَّتِي لَا تَكْتَحِلُ\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 30 / ص 366)","part":1,"page":28},{"id":29,"text":"( وَتُجْبَرُ ) كَحَلِيلَةٍ مُسْلِمَةٍ أَيْ لَهُ إجْبَارُهَا ( عَلَى غُسْلِ حَيْضٍ وَنِفَاسٍ ) عَقِبَ الِانْقِطَاعِ لِتَوَقُّفِ حِلِّ الْوَطْءِ عَلَيْهِ ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ الْحَنَفِيَّ لَا يُجْبِرُهَا لَكِنَّ الْأَوْجَهَ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ ذَلِكَ عِنْدَهُ احْتِيَاطٌ فَغَايَتُهُ أَنَّهُ كَالْجَنَابَةِ فَإِنْ أَبَتْ غَسَّلَهَا وَتُشْتَرَطُ نِيَّتُهَا - إذَا اغْتَسَلَتْ اخْتِيَارًا كَمُغَسِّلِ الْمَجْنُونَةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَالْمُمْتَنِعَةِ - اسْتِبَاحَةَ التَّمَتُّعِ وَخَالَفَ فِي الْمَجْمُوعِ فِي مَوْضِعٍ فَجَزَمَ بِعَدَمِ اشْتِرَاطِ نِيَّةِ الْأُولَى لِلضَّرُورَةِ وَلَا اشْتِرَاطَ فِي مُكْرَهَةٍ عَلَى غُسْلِهَا لِلضَّرُورَةِ مَعَ عَدَمِ مُبَاشَرَتِهِ لِلْفِعْلِ ( وَكَذَا جَنَابَةٌ ) أَيْ غُسْلُهَا وَلَوْ فَوْرًا وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مُكَلَّفَةٍ ( وَتَرْكُ أَكْلِ خِنْزِيرٍ ) وَشُرْبِ مَا يُسْكِرُ - وَإِنْ اعْتَقَدَتْ حِلَّهُ - ، وَنَحْوِ بَصَلٍ نِيءٍ ، وَإِزَالَةُ وَسَخٍ وَشَعْرٍ وَلَوْ بِنَحْوِ إبِطٍ وَظُفُرٍ كَكُلِّ مُنَفِّرٍ عَنْ كَمَالِ التَّمَتُّعِ ( فِي الْأَظْهَرِ ) لِمَا فِي مُخَالَفَةِ كُلٍّ مِمَّا ذُكِرَ مِنْ الِاسْتِقْذَارِ وَبَحْثُ اسْتِثْنَاءِ مَمْسُوحٍ وَرَتْقَاءَ وَمُتَحَيِّرَةٍ وَمَنْ بِعِدَّةِ شُبْهَةٍ أَوْ إحْرَامٍ - فَلَا يُجْبِرُهَا عَلَى نَحْوِ الْغُسْلِ إذْ لَا تَمَتُّعَ - فِيهِ نَظَرٌ ، وَالْوَجْهُ مَا أَطْلَقُوهُ لِأَنَّ دَوَامَ نَحْوِ الْجَنَابَةِ يُورِثُ قَذَرًا فِي الْبَدَنِ فَيُشَوِّشُ عَلَيْهِ التَّمَتُّعَ وَلَوْ بِالنَّظَرِ ( وَتُجْبَرُ هِيَ وَمُسْلِمَةٌ عَلَى غَسْلِ مَا تَنَجَّسَ مِنْ أَعْضَائِهَا ) وَشَيْءٍ مِنْ بَدَنِهَا وَلَوْ بِمَعْفُوٍّ عَنْهُ فِيمَا يَظْهَرُ لِتَوَقُّفِ كَمَالِ التَّمَتُّعِ عَلَى ذَلِكَ وَغَسْلِ نَجَاسَةِ","part":1,"page":29},{"id":30,"text":"مَلْبُوسٍ ظَهَرَ رِيحُهَا أَوْ لَوْنُهَا وَعَلَى عَدَمِ لُبْسِ نَجِسٍ أَوْ ذِي رِيحٍ كَرِيهٍ وَخُرُوجٍ\rعمدة المفتي والمستفتي (2 / 178 (\rقال في فتح الجواد مع الإرشاد: يجب على الزوجين أن يتعاشرا بالمعروف بأن يمتنع كل عما يكرهه صاحبه، ويؤدي إليه حقه، مع الر ضا وطلاقة الوجه من غير أن يحوجه إلى مؤنة وكلفة في ذلك. وقال السيوطي في الإكليل: قوله تعالى وعشرواهن بالمعروف فيه وجوب ذلك؛ من توفية المهر، والنفقة، والقسم، واللين في القول، وترك الضرب بلا ذنب انتهى.\rKetika pekerjaan itu tidak wajib, apakah ridho suami tidak menjadi pertimbangan berdosanya seorang istri ketika menolak perintah suami ?\rJawaban :\rb. Kerena perintah suami tidak wajib ditaati maka istri tidak berdosa dan ridlo suami tidak menjadi pertimbangan.\rCatatan:\r-Istri sebisa mungkin melaksakan perintah suami selama bukan maksiat;\r-Suami hendaknya tidak serta merta memerintahakn istri yang bukan termasuk haknya.\rالزواجر عن اقتراف الكبائر - (ج 2 / ص 337)","part":1,"page":30},{"id":31,"text":"وَمِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ أَنْ لَا تَصُومَ تَطَوُّعًا إلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ جَاعَتْ وَعَطِشَتْ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا ، وَلَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا إلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ لَعَنَتْهَا مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ وَمَلَائِكَةُ الْأَرْضِ وَمَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ حَتَّى تَرْجِعَ } ، فَعُلِمَ أَنَّهُ يَجِبُ وُجُوبًا مُتَأَكَّدًا عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَتَحَرَّى رِضَا زَوْجِهَا وَتَجْتَنِبَ سَخَطَهُ مَا أَمْكَنَ . وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّهَا لَا تَمْنَعُهُ مِنْ تَمَتُّعٍ مُبَاحٍ بِخِلَافِ غَيْرِ الْمُبَاحِ كَوَطْءِ حَائِضٍ أَوْ نُفَسَاءَ قَبْلَ الْغُسْلِ وَلَوْ بَعْدَ انْقِطَاعِ الدَّمِ عِنْدَ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ . وَيَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَعْرِفَ أَنَّهَا كَالْمَمْلُوكِ لِلزَّوْجِ فَلَا تَتَصَرَّفُ فِي شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ إلَّا بِإِذْنِهِ ، بَلَى قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ إنَّهَا لَا تَتَصَرَّفُ أَيْضًا فِي مَالِهَا إلَّا بِإِذْنِهِ كَالْمَحْجُورَةِ لَهُ ، وَيَلْزَمُهَا أَنْ تُقَدِّمَ حُقُوقَهُ عَلَى حُقُوقِ أَقَارِبِهَا بَلْ وَعَلَى حُقُوقِ نَفْسِهَا فِي بَعْضِ الصُّوَرِ ، وَأَنْ تَكُونَ مُسْتَعِدَّةً لِتَمَتُّعِهِ بِهَا بِمَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ أَسْبَابِ النَّظَافَةِ ، وَلَا تَفْتَخِرُ عَلَيْهِ بِجَمَالِهَا وَلَا تَعِيبُهُ بِقَبِيحٍ فِيهِ . قَالَ الْأَصْمَعِيُّ : \" دَخَلْت الْبَادِيَةَ فَإِذَا امْرَأَةٌ حَسْنَاءُ لَهَا بَعْلٌ قَبِيحٌ ، فَقُلْت لَهَا كَيْفَ تَرْضِينَ لِنَفْسِك أَنْ تَكُونِي تَحْتَ هَذَا ؟ قَالَتْ اسْمَعْ يَا هَذَا : لَعَلَّهُ أَحْسَنَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَالِقِهِ فَجَعَلَنِي ثَوَابَهُ ، وَلَعَلِّي أَسَأْت فَجَعَلَهُ عُقُوبَتِي \" . وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ","part":1,"page":31},{"id":32,"text":"عَنْهَا : يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ لَوْ تَعْلَمْنَ بِحَقِّ أَزْوَاجِكُنَّ عَلَيْكُنَّ لَجَعَلَتْ الْمَرْأَةَ مِنْكُنَّ تَمْسَحُ الْغُبَارَ عَنْ قَدَمَيْ زَوْجِهَا بِحُرِّ وَجْهِهَا . وَفِي حَدِيثٍ : { أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِنِسَائِكُمْ فِي الْجَنَّةِ قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ كُلُّ وَدُودٍ وَلُودٍ إذَا أَغْضَبَتْ أَوْ أُسِيءَ إلَيْهَا أَوْ غَضِبَ زَوْجُهَا قَالَتْ هَذِهِ يَدِي فِي يَدِك لَا أَكْتَحِلُ بِغَمْضٍ حَتَّى تَرْضَى } . قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ : وَيَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ دَوَامُ الْحَيَاءِ مِنْ زَوْجِهَا وَغَضُّ طَرْفِهَا قُدَّامَهُ وَالطَّاعَةُ لِأَمْرِهِ وَالسُّكُوتُ عِنْدَ كَلَامِهِ ، وَالْقِيَامُ عِنْدَ قُدُومِهِ وَعِنْدَ خُرُوجِهِ وَعَرْضُ نَفْسِهَا عَلَيْهِ عِنْدَ النَّوْمِ وَتَرْكُ الْخِيَانَةِ لَهُ عِنْدَ غَيْبَتِهِ فِي فِرَاشِهِ أَوْ مَالِهِ ، وَطِيبُ الرَّائِحَةِ لَهُ ، وَتَعَاهُدُ الْفَمِ بِالسِّوَاكِ وَالطِّيبِ ، وَدَوَامُ الزِّينَةِ بِحَضْرَتِهِ ، وَتَرْكُهَا فِي غَيْبَتِهِ ، وَإِكْرَامُ أَهْلِهِ وَأَقَارِبِهِ وَتَرَى الْقَلِيلَ مِنْهُ كَثِيرًا .ا هـ . قَالَ : وَيَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ الْخَائِفَةِ مِنْ اللَّهِ - تَعَالَى - أَنْ تَجْتَهِدَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَطَاعَةِ زَوْجِهَا وَتَطْلُبَ رِضَاهُ جَهْدَهَا فَهُوَ جَنَّتُهَا وَنَارُهَا ؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتْ الْجَنَّةَ } .وَفِي الْحَدِيثِ أَيْضًا : { إذَا صَلَّتْ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا اُدْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْت } . قَالَ : وَرُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَنَّهُ قَالَ : {","part":1,"page":32},{"id":33,"text":"يَسْتَغْفِرُ لِلْمَرْأَةِ الْمُطِيعَةِ لِزَوْجِهَا الطَّيْرُ فِي الْهَوَاءِ وَالْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ وَالْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ مَا دَامَتْ فِي رِضَا زَوْجِهَا ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ عَصَتْ زَوْجَهَا فَعَلَيْهَا لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ كَلَحَتْ فِي وَجْهِ زَوْجِهَا فَهِيَ فِي سَخَطِ اللَّهِ إلَى أَنْ تُضَاحِكَهُ وَتَسْتَرْضِيَهُ ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ دَارِهَا بِغَيْرِ إذْنِ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ } .\rإحياء علوم الدين - (ج 2 / ص 154)","part":1,"page":33},{"id":34,"text":"فإن قيل: أفتثبت ولاية الحسبة للولد على الوالد والعبد على المولى والزوجة على الزوج والتلميذ على الأستاذ ولرعية على الوالي مطلقاً. كما يثبت للوالد على الولد والسيد على العبد والزوج على الزوجة والأستاذ على التلميذ والسلطان على الرعية أو بينهما فرق؟ فاعلم أن الذي نراه: أنه يثبت أصل الولاية ولكن بينهما فرق في التفصيل. ولنفرض ذلك في الولد مع الوالد مع الوالد فنقول: قد رتبنا للحسبة خمس مراتب، وللولد الحسبة بالرتبتين الأوليين وهما : التعريف ثم الوعظ والنصح باللطف. وليس له الحسبة بالسب والتعنيف والتهديد ولا بمباشرة الضرب وهما الرتبتان الأخيرتان وهل له الحسبة بالتربة الثالثة حيث تؤدي إلى أذى الوالد وسخطه؟ هذا فيه نظر، وهو بأن يكسر مثلاً عوده ويريق خمره ويحل الخيوط عن ثيابه المنسوجة من الحرير ويرد إلى الملاك ما يجده في بيته من المال الحرام الذي غصبه أو سرقه أو أخذه عن إدرار رزق من ضريبة المسلمين - إذا كان صاحبه معيناً - ويبطل الصور المنقوشة على حيطانه والمنقورة في خشب بيته ويكسر أواني الذهب والفضة؛ فإن فعله في هذا الأمور ليس يتعلق بذات الأب خلاف الضرب والسب، ولكن الوالد يتأذى به ويسخط بسببه، إلا أن فعل الولد حق، وسخط الأب منشؤه به للباطل وللحرام والأظهر في القياس أنه يثبت للولد ذلك بل يلزمه أن يفعل ذلك، ولا يبعد أن ينظر فيه إلى قبح المنكر وإلى مقدار الأذى والسخط. فإن كان المنكر فاحشاً وسخطه عليه قريباً كإراقة خمر من لا يشتد غضبه فذلك ظاهر، وإن كان المنكر قريباً والسخط شديداً كما لو كانت له آنية من بلور أو زجاج على صور حيوان وفي كسرها خسران مال كثير، فهذا مما يشتد فيه الغضب وليس تجري هذه المعصية مجرى الخمر وغيره فهذا كله مجال النظر. فإن قيل: ومن أين قلتم ليس له الحسبة بالتعنيف والضرب والإرهاق إلى ترك الباطل، والأمر بالمعروف في الكتاب والسنة ورد عاماً من غير تخصيص؟ وأما النهي عن","part":1,"page":34},{"id":35,"text":"التأفيف والإيذاء فقد ورد وهو خاص فيما لا يتعلق بارتكاب المنكرات؟ فنقول: قد ورد في حق الأب على الخصوص ما يوجب الاستثناء من العموم إ لا خلاف في أن الجلاد ليس له أن يقتل أباه في الزنا حداً، ولا له أن يباشر إقامة الحد عليه، بل لا يباشر قتل أبيه الكافر، بل لو قطع يده لم يلزمه قصاص ولم يكن له أن يؤذيه في مقابلته. وقد ورد في ذلك أخبار وثبت بعضها بالإجماع فإذا لم يجز له إيذاؤه بعقوبة هي حق على جناية سابقة فلا يجوز له إيذاؤه بعقوبة هي منع عن جناية مستقبلة متوقعة بل أولى. وهذا الترتيب أيضاً ينبغي أن يجري في العبد والزوجة مع السيد والزوج فهما قريبان من الولد في لزوم الحق وإن كان ملك اليمين آكد من ملك النكاح. ولكن في الخبر أنه لو جاز السجود لمخلوق لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، وهذا يدل على تأكيد الحق أيضاً.\rعمدة المفتي والمستفتي ( 2 / 329 (\rقال سيخنا: صرح الأصحاب بأن الولد إذا بلغ رشيدا ارتفع حجره، فيباشر تصرفاته بنفسه أو وكيله، وليس لأبيه بعد ذلك عليه ولاية إلا أن يكون امرأة فله عليها ولايةالتزويج، وليس لأبيه منعه من الإكتساب، فإن منعه أثم بمنعه؛ لأنه إيذاء له، وقد ورد في إيذاء المؤمن والمؤمنة وعيد شديد، وهو عام لكل من صدر منه إيذاء لمن لا يستحقه، وللولد مخالفة والده في الإكتساب، ولا يعد بذلك عاقا ولا عاصيا، وإذا اكتسب الولد فليس لأبيه أخذ ما جمعه من المال، فإن كان الأب محتاجا للنفقة وجب عليه أن ينفق عليه قدر كفايته، وإن كان محتاجا إلى النكاح زوجه امرأة تعفه، أو أخذ له سرية.\rعمدة المفتي والمستفتي ) 2 / 178 )","part":1,"page":35},{"id":36,"text":"قال في فتح الجواد مع الإرشاد: يجب على الزوجين أن يتعاشرا بالمعروف بأن يمتنع كل عما يكرهه صاحبه، ويؤدي إليه حقه، مع الرضا وطلاقة الوجه من غير أن يحوجه إلى مؤنة وكلفة في ذلك. وقال السيوطي في الإكليل: قوله تعالى وعشرواهن بالمعروف فيه وجوب ذلك؛ من توفية المهر، والنفقة، والقسم، واللين في القول، وترك الضرب بلا ذنب انتهى.\rالمجموع شرح المهذب - (ج 16 / ص 414)\r(مسألة) يجب على كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف لقوله تعالى (قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم) ولقوله تعالى (الرجال قوامون على النساء) يعنى بالانفاق عليهن وكسوتهن، ولقوله تعالى (ولهن مثل الذى عليهن) والمقابلة ههنا بالتأدية لا في نفس الحق لان حق الزوجه النفقة والكسوة وما اشبه ذلك، وحق الزوج التمكين من الاستمتاع، وقال تعالى (وعاشروهن بالمعروف) وقال الشافعي وجماع المعروف بين الزوجين كف المكروه، وإعفاء صاحب الحق من المؤنة في طلبه لا بإظهار الكراهية في تأديته، فأيهما مطل بتأخيره فمطل الواجد القادر على الاداء ظلم بتأخيره.\rقال اصحابنا: فكف المكروه هو ان لا يؤذى احدهما الاخر بقول أو فعل، ولا يأكل احدهما ولا يشرب ولا يلبس ما يؤذى الاخر. وقوله اعفاء صاحب الحق من المؤنة في طلبه، إذا وجب لها على الزوج نفقة أو كسوة بذله لها ولا يحوجها إلى ان ترفعه إلى الحاكم فيلزمها في ذلك مؤنة لقوله صلى الله عليه وسلم (لى الواجد ظلم) وكذلك إذا دعاها إلى الاستمتاع لم تمتنع ولم تحوجه إلى ان يرفع ذلك إلى الحاكم فيلزمه في ذلك مؤنة، لما روى ابو هريرة رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم\rلطائف الإشارات = تفسير القشيري |( 1 / 322 ) عبد الكريم بن هوازم بن عبد الملك القشيري (المتوفى\r465 ه(","part":1,"page":36},{"id":37,"text":"أي بتعاليم الدين والتأدب بأخلاق المسلمين وحسن الصحبة على كراهة النفس، : » وَعاشِّرُوهُنَّ بِّالْمَعْرُوفِّ « : وقوله وأن تحتمل أذاهن ولا تحملهن كلف خدمتك، وتتعامى عن مواضع خجلتهن.\rMENITIPKAN ORANG TUA KE PANTI JOMPO | SA’IL: II ALIYAH NURUL CHOLIL\rDeskripsi Masalah\rGriya Lansia Husnul Khatimah di Wajak, Kabupaten Malang, menjadi sorotan setelah kasus nenek Trimah yang dititipkan anak-anaknya viral. Panti jompo ini dirintis sejak 2019 dan mulai beroperasi pada Juli 2021. Dibangun dari donasi tiga lembaga, panti ini merawat sekitar 60 lansia secara gratis, dengan kebutuhan biaya mencapai sekitar Rp 60 juta per bulan, belum termasuk perawatan fasilitas dan honor perawat.\rMayoritas penghuni adalah lansia terlantar tanpa keluarga, tetapi ada juga yang dititipkan keluarga karena kesibukan atau keterbatasan ekonomi. Pihak panti tetap menerima secara gratis, dengan syarat lansia bukan ODGJ dan ada penanggung jawab saat serah terima. penghuni secara keagamaan melalui kegiatan seperti mengaji, salat berjamaah, dan istighatsah. Ketua yayasan, Arief, mengunggah surat penyerahan lansia dari keluarga — termasuk kasus Trimah — untuk mengedukasi publik agar tidak menelantarkan orang tua. Ia menegaskan bahwa panti ini membantu pemerintah menangani lansia terlantar, namun tanggung jawab utama tetap ada pada keluarga.\rPertanyaan:\rApakah tindakan anak menitipkan orang tua ke panti jompo dapat dibenarkan sebagaimana deskripsi?\rJawaban:","part":1,"page":37},{"id":38,"text":"a.Tidak dibenarkan bila melepaskan tanggung jawab. Bila tindakan tersebut karena anak tidak mampu merawat sendiri dan menjamin kebutuhan serta kenyamana orang tua di panti maka dapat dibenarkan.\rالزواجر عن اقتراف الكبائر - (ج 2 / ص 388)\r( الْكَبِيرَةُ الثَّانِيَةُ بَعْدَ الثَّلَاثِمِائَةِ : عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا وَإِنْ عَلَا وَلَوْ مَعَ وُجُودِ أَقْرَبَ مِنْهُ ) قَالَ - تَعَالَى - : { وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إحْسَانًا } قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : يُرِيدُ الْبِرَّ بِهِمَا مَعَ اللُّطْفِ وَلِينِ الْجَانِبِ ، فَلَا يُغْلِظُ لَهُمَا فِي الْجَوَابِ ، وَلَا يُحِدُّ النَّظَرَ إلَيْهِمَا ، وَلَا يَرْفَعُ صَوْتَهُ عَلَيْهِمَا ، بَلَى يَكُونُ بَيْنَ يَدَيْهِمَا مِثْلَ الْعَبْدِ بَيْنَ يَدَيْ السَّيِّدِ تَذَلُّلًا لَهُمَا ، وَقَالَ - تَعَالَى - : { وَقَضَى رَبُّك أَلَّا تَعْبُدُوا إلَّا إيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إحْسَانًا إمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَك الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنْ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا } أَمَرَ اللَّهُ - تَعَالَى - بِالْإِحْسَانِ إلَيْهِمَا ، وَهُوَ الْبِرُّ وَالشَّفَقَةُ وَالْعَطْفُ وَالتَّوَدُّدُ وَإِيثَارُ رِضَاهُمَا . وَنَهَى عَنْ أَنْ يُقَالَ لَهُمَا أُفٍّ ، إذْ هُوَ كِنَايَةٌ عَنْ الْإِيذَاءِ بِأَيِّ نَوْعٍ كَانَ حَتَّى بِأَقَلِّ أَنْوَاعِهِ ، وَمِنْ ثَمَّ وَرَدَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ : { لَوْ عَلِمَ اللَّهُ شَيْئًا أَدْنَى مِنْ أُفٍّ لَنَهَى عَنْهُ ، فَلْيَعْمَلْ الْعَاقُّ مَا شَاءَ أَنْ يَعْمَلَ فَلَنْ","part":1,"page":38},{"id":39,"text":"يَدْخُلَ الْجَنَّةَ ، وَلْيَعْمَلْ الْبَارُّ مَا شَاءَ أَنْ يَعْمَلَ فَلَنْ يَدْخُلَ النَّارَ } .ثُمَّ أَمَرَ بِأَنْ يُقَالَ لَهُمَا الْقَوْلُ الْكَرِيمُ : أَيْ اللَّيِّنُ اللَّطِيفُ الْمُشْتَمِلُ عَلَى الْعَطْفِ وَالِاسْتِمَالَةِ وَمُوَافَقَةِ مُرَادِهِمَا وَمَيْلِهِمَا وَمَطْلُوبِهِمَا مَا أَمْكَنَ سِيَّمَا عِنْدَ الْكِبَرِ ، فَإِنَّ الْكَبِيرَ يَصِيرُ كَحَالِ الطِّفْلِ وَأَرْذَلَ ؛ لِمَا يَغْلِبُ عَلَيْهِ مِنْ الْخَرَفِ وَفَسَادِ التَّصَوُّرِ ، فَيَرَى الْقَبِيحَ حَسَنًا وَالْحَسَنَ قَبِيحًا ، فَإِذَا طَلَبْت رِعَايَتَهُ وَغَايَةَ التَّلَطُّفِ بِهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَأَنْ يَتَقَرَّبَ إلَيْهِ بِمَا يُنَاسِبُ عَقْلَهُ إلَى أَنْ يَرْضَى فَفِي غَيْرِ هَذِهِ الْحَالَةِ أَوْلَى .\rحاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 9 / ص 214)\rوَأَفْضَلُ الْبِرِّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ بِالْإِحْسَانِ إلَيْهِمَا وَفِعْلِ مَا يَسُرُّهُمَا مِنْ الطَّاعَةِ لِلَّهِ تَعَالَى وَغَيْرِهَا مِمَّا لَيْسَ بِمَنْهِيٍّ عَنْهُ ، وَعُقُوقُ كُلٍّ مِنْهُمَا مِنْ الْكَبَائِرِ وَهُوَ أَنْ يُؤْذِيَهُ أَذًى لَيْسَ بِالْهَيِّنِ مَا لَمْ يَكُنْ مَا آذَاهُ بِهِ وَاجِبًا قَوْلُهُ : ( بِالْإِحْسَانِ إلَيْهِمَا ) مِنْ الْإِحْسَانِ إلَى الْوَالِدِ أَنْ يَسْتَمِعَ كَلَامَهُ وَأَنْ يَقُومَ لِقِيَامِهِ وَيَمْتَثِلَ أَمْرَهُ وَلَا يَمْشِيَ أَمَامَهُ وَلَا يَرْفَعَ صَوْتَهُ فَوْقَ صَوْتِهِ وَيُلَبِّيَ دَعْوَتَهُ وَيَحْرِصَ عَلَى طَلَبِ مَرْضَاتِهِ وَيَخْفِضَ لَهُ جَنَاحَهُ بِالصَّبْرِ وَلَا يَمَلَّ بِالْبِرِّ لَهُ وَلَا بِالْقِيَامِ بِأَمْرِهِ وَلَا يَنْظُرَ إلَيْهِ شَزْرًا أَيْ عَبُوسًا .\rعمدة القاري شرح صحيح البخاري - (ج 32 / ص 149)","part":1,"page":39},{"id":40,"text":"وقال ابن عبد السلام لم أقف في عقوق الوالدين ولا فيما يختصان به من الحقوق على ضابط اعتمد عليه فأيما يحرم في حق الأجانب فهو حرام في حقهما وما يجب للأجانب فهو واجب لهما ولا يجب على الولد طاعتهما في كل ما يأمران به ولا في كل ما ينهيان عنه باتفاق العلماء وقال الشيخ تفي الدين السبكي إن ضابط العقوق إيذاؤهما بأي نوع كان من أنواع الأذى قل أو كثر نهيا عنه أو لم ينهيا أو يخالفهما فيما يأمران أو ينهيان بشرط انتفاء المعصية في الكل وحكى قول الغزالي أن أكثر العلماء على وجوب طاعتهما في الشبهات ووافقهما عليه وحكى قول الطرطوسي من المالكية أنهما إذا نهياه عن سنية راتبة المرة بعد المرة أطاعهما وإن كان ذلك على الدوام فلا طاعة لهما فيه لما فيه من إماتة الشرع ووافقه على ذلك أيضا\rتفسير حدائق الروح والريحان في رواني علوم القرآن ( ? / ?? ) احمد الأمين بن عبد الله الأربي العلوي الحربي الشافعي","part":1,"page":40},{"id":41,"text":"فإن قلت كيف خص الله سبحانه حال الكبر بالإحسان إلى الوالدين، وهو واجب في حقهما على العموم؟ ق لت إن هذا وقت الحاجة في الغالب، وعند عدم الحاجة إجابتهما ندب، وفي حالة الحاجة واجب، ذكره في روح البيان، والمعنَ إن يبلغ أحد الوالدين أو كلاهما سن الكبر والشيخ ونة، والعجز والضعف، والحال أنهما عندك في منزلك، وكفالتك أي والحال أنهما في حال يلزمك فيه القيام بأمرهما في المعيشة، ككبر سنهما، وعجزهما عن الك سب وغير ذلك -إلى أن قال – (واخفض لهما) أي ألن لهما (جناح الذل) أي حالك اللين المذلول المتواضع، واخ ضع لهما حتى لا تمتنع عن شيء أحباه ويسرهما (من الرحمة) أي؛ من أجمل فرط رحمتك لهما وشدة شفقتك عليهما، ورقة قلبك لهما، بسبب ضعفهما لا لأجل خوفك من العار، لافتقارهما اليوم إلى من كان أفقر خلق الله إليهما بالأمس، قال ابن عباس - رضي الله عنهما - كن مع الوالدين كالعبد المذنب الذليل الضعيف، للسيد الفظ الغليظ أي في التواضع والصدق، ويقبل رجل أمه، ويباشر خدمتهما بيده ولا يفوضها إلى غيره لأنه ليس بعار للرجل أن يخدم معلمه، وأبويه وسلطانه وضيفه، ولا يؤمه للصلاة، وإن كان أفقه منه؛ أي: أعلم بالفقه من الأب، ولا يمشي أمامهماإلا أن يكون لإماطة الأذى عن الطريق، ولا يتصدر عليهما في المجلس، ولا يسبق عليهما في شيء؛ أي في الأكل والشرب و الجلوس والكلام وغير ذلك .\rحاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 14 / ص 42)\rفَصْلٌ فِي مُؤْنَةِ الْقَرِيبِ أَيْ فِي لُزُومِهَا وَقَدْرِهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ .","part":1,"page":41},{"id":42,"text":"قَوْلُهُ : ( يَلْزَمُهُ أَيْ الشَّخْصَ ) دَفَعَ بِهِ إرَادَةَ الذَّكَرِ فَقَطْ ، أَوْ الْفَرْعِ فَقَطْ أَوْ الْأَصْلِ فَقَطْ ، وَالْمُرَادُ بِهِ الْحُرُّ أَوْ الْمُبَعَّضُ بِخِلَافِ الرَّقِيقِ ، لِأَنَّهُ لَا مِلْكَ لَهُ ، وَكَذَا الْمُكَاتَبُ كَمَا لَا نَفَقَةَ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ . نَعَمْ عَلَيْهِ نَفَقَةُ وَلَدِهِ مِنْ أَمَتِهِ أَوْ مِنْ زَوْجَتِهِ الْمَمْلُوكَةِ لِسَيِّدِهِ وَلَيْسَتْ مُكَاتَبَةً لَهُ . قَوْلُهُ : ( نَفَقَةُ ) وَكَذَا كِسْوَةٌ وَأُدْمٌ وَسُكْنَى وَغَيْرُهَا ، وَلَوْ نَحْوَ دَوَاءٍ وَأُجْرَةِ طَبِيبٍ وَخَادِمٍ احْتَاجَهُ ، وَلَوْ لِمَنْصِبٍ وَمُؤْنَتِهِ وَزَوْجَةٍ لَزِمَ إعْفَافُهُ بِهَا فَلَوْ عَبَّرَ بِالْمُؤْنَةِ لَكَانَ أَوْلَى ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ عَدَمُ وُجُوبِ آلَةِ تَنْظِيفٍ وَنَحْوِ مَاءِ غُسْلٍ أَوْ وُضُوءٍ وَتَفَكُّهٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَرَاجِعْهُ . قَوْلُهُ : ( الْوَالِدِ ) أَيْ الْمَعْصُومِ الْحُرِّ وَلَوْ مُبَعَّضًا وَكَذَا الْوَلَدُ فَخَرَجَ تَارِكُ الصَّلَاةِ وَالزَّانِي الْمُحْصِنُ وَالْمُرْتَدُّ وَنَحْوُهُمْ ، وَخَرَجَ الْحَوَاشِي فَلَا تَجِبُ نَفَقَتُهُمْ عَلَى بَعْضِهِمْ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ .\rعمدة المفتي والمستفتي ( 2 / 329 (","part":1,"page":42},{"id":43,"text":"قال سيخنا: صرح الأصحاب بأن الولد إذا بلغ رشيدا ارتفع حجره، فيباشر تصرفاته بنفسه أو وكيله، وليس لأبيه بعد ذلك عليه ولاية إلا أن يكون امرأة فله عليها ولاية التزويج، وليس لأبيه منعه من الإكتساب، فإن منعه أثم بمنعه؛ لأنه إيذاء له، وقد ورد في إيذاء المؤمن والمؤمنة وعيد شديد، وهو عام لكل من صدر منه إيذاء لمن لا يستحقه، وللولد مخالفة والده في الإكتساب، ولا يعد بذلك عاقا ولا عاصيا، وإذا اكتسب الولد فليس لأبيه أخذ ما جمعه من المال، فإن كان الأب محتاجا للنفقة وجب عليه أن ينفق عليه قدر كفايته، وإن كان محتاجا إلى النكاح زوجه امرأة تعفه، أو أخذ له سرية.\rKEWAJIBAN NAFAQOH BAGI ORANG TUA | SA’IL: M3B NURUL CHOLIL\rDeskripsi Masalah\rSekolah formal dan pesantren merupakan dua jalur pendidikan yang sama-sama bertujuan mencetak generasi yang cerdas dan berakhlak. Meski sama-sama berperan penting dalam proses pendidikan, keduanya memiliki perbedaan mencolok dalam hal jam belajar, kegiatan harian, serta pola hidup peserta didik. Di sekolah formal, kegiatan belajar biasanya berlangsung dari pagi hingga siang atau sore, dengan fokus pada pelajaran akademik seperti Matematika, Bahasa Indonesia, IPA, dan lainnya sesuai kurikulum nasional. Setelah pulang sekolah, siswa berada di bawah pengawasan keluarga, dengan aktivitas yang bisa beragam—mulai dari belajar mandiri, bermain, hingga mengikuti les tambahan. Pola pendidikan di sekolah formal lebih memberi ruang pada peran orang tua dalam mengatur dan mengawasi keseharian anak di luar jam sekolah.","part":1,"page":43},{"id":44,"text":"Sementara itu, pesantren menyelenggarakan sistem pendidikan berbasis asrama. Santri tinggal penuh di lingkungan pesantren dan menjalani kesehariannya didalam pondok pesantren. Mulai dari aktifitas sekolah, ibadah berjamaah, hafalan, dll. Namun, realita yg ada tidak semua santri yang begitu tekun dalam menggeluti ilmu, ada juga yang hanya ikut kegiatan ala kadarnya saja.Melihat kondisi sosial saat ini, banyak orang tua memutuskan untuk memondokkan anaknya karena khawatir dengan pengaruh negatif zaman- seperti pergaulan bebas, kecanduan gawai, lemahnya kontrol moral, hingga lingkungan yang kurang sehat. Ada pula yang memondokkan anak karena keterbatasan waktu untuk mengawasi anak di rumah, terutama bagi orang tua yang sibuk bekerja. Dalam situasi seperti itu, pesantren menjadi pilihan yang diyakini lebih mampu menjaga dan membimbing anak dengan pendekatan keagamaan dan pembiasaan hidup disiplin.\rNamun dalam proses pendidikan ini, penting diingat bahwa orang tua seakan-akan tetap memiliki kewajiban untuk menafkahi anak-anaknya, baik yang sekolahformal maupun yang mondok di pesantren dengan bukti orang tua yang mengirimkan uang kepada anaknya yang ada di pondok pesantren. Akan tatapi konsep kewajiban orangtua memberikan nafaqoh kepada anaknya telah dijelaskan dalam kitab fiqh klasik Sebagaimana keterangan:\rحاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 11 / ص 350)","part":1,"page":44},{"id":45,"text":"ثُمَّ ذَكَرَ شُرُوطًا زِيَادَةً عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي الْمَوْلُودِينَ بِقَوْلِهِ : ( وَأَمَّا الْمَوْلُودُونَ فَتَجِبُ نَفَقَتُهُمْ ) عَلَى الْأُصُولِ . ( بِثَلَاثَةِ شَرَائِطَ ) أَيْ بِوَاحِدٍ مِنْهَا .( الْفَقْرُ وَالصِّغَرُ ) لِعَجْزِهِمْ . ( أَوْ الْفَقْرُ وَالزَّمَانَةُ أَوْ الْفَقْرُ وَالْجُنُونُ ) لِتَحَقُّقِ احْتِيَاجِهِمْ فَلَا تَجِبُ لِلْبَالِغِينَ إنْ كَانُوا ذَوِي كَسْبٍ قَطْعًا وَكَذَا إنْ لَمْ يَكُونُوا عَلَى الْمَذْهَبِ\rقَوْلُهُ : ( إنْ كَانُوا ذَوِي كَسْبٍ ) أَيْ بِالْفِعْلِ قَوْلُهُ : ( وَكَذَا إنْ لَمْ يَكُونُوا ) أَيْ بِالْفِعْلِ مَعَ قُدْرَتِهِمْ عَلَى ذَلِكَ تَأَمَّلْ أ ج . بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ لَائِقًا بِهِ وَإِلَّا وَجَبَتْ نَفَقَتُهُ عَلَى أَصْلِهِ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ كَانَ لَهُ كَسْبٌ يَلِيقُ بِهِ لَكِنْ كَانَ مُشْتَغِلًا بِالْعِلْمِ وَالْكَسْبُ يَمْنَعُهُ قِيَاسًا عَلَى الزَّكَاةِ شَوْبَرِيٌّ .وَمَحِلُّهُ إذَا كَانَ لَهُ ذَكَاءٌ بِحَيْثُ يَحْصُلُ مِنْهُ عِلْمٌ\rIbarot diatas menjelaskan tentang kewajiban orang tua untuk menafkahi anaknya yang sibuk dalam hal ilmu dan diharapkan akan keberhasilannya.\rPertanyaan :\rApakah masih ada kewajiban bagi orang tua untuk menafkahi anaknya, mempertimbang-kan deskripsi diatas?\rJawaban :\rSantri yang mondok tetap wajib dinafkahi oleh orangtuanya dengan alasan sebagaimana berikut;\r?Santri tidak bisa bekerja dengan pekerjaan yang layak\r?Masih terikat aturan pesantren yang melarang keluar area pesantren atau bekerja\r?Santri mondok atas inisiatif orangtua\rCatatan: Rumusan ini fokus pada pesantren yang melarang santrinya untuk bekerja.\rالفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي - (ج 4 / ص 171)","part":1,"page":45},{"id":46,"text":"ويشترط لوجوب نفقة الفروع على الأصول تحقّق الشروط التالية: الى ان قال ثانياً: أن يكون الفرع فقيراً، ويشترط مع فقره، واحد من الأوصاف الثلاثة ـ فقر، وصغر. ـ فقر، وزمانة.ـ فقر، وجنون. فالصغير الفقير يكلّف أبوه، بالإنفاق عليه، فإن لم يكن أبوه فجده. وكذلك الفقير الزمن، وهو العاجز عن العمل. وكذلك الفقير المجنون.\rوالمقصود بالفقر: العجز عن الاكتساب. فلو كان الولد صحيحاً بالغاً، قادراً على الاكتساب، لم تجب نفقته على أبيه، وإن لم يكن مكتسباً بالفعل. فإن عاقه عن الاكتساب اشتغال بالعلم مثلاُ، فإنه ينظر: فإن كان العلم متعلقاً بواجباته الشخصية: كأمور العقيدة، والعبادة، فذلك يُعدّ عجزاً عن الكسب، وتجب نفقته على أبيه. أما إن كان العلم الذي يشتغل به من العلوم الكفائية التي يحتاج إليها المجتمع، كالطب، والصناعة، وغيرهما، فلا يخرج الولد بالاشتغال بها عن كونه قادراً على الكسب، والأب عندئذ مخيّر: بين أن يمكِّنه من العكوف على ذلك العلم الذي يشتغل به وينفق عليه، وبين أن يقطع عنه النفقة، ويلجئه بذلك إلى الكسب والعمل\rالمجموع شرح المهذب - (ج 6 / ص 190)\r(وأما) الكسب فقال أصحابنا يشترط في استحقاقه سهم الفقراء أن لا يكون له كسب يقع موقعا من كفايته كما ذكرنا في المال ولا يشترط العجز عن أصل الكسب قالوا والمعتبر كسب يليق بحاله ومروءته\rإحياء علوم الدين - (ج 1 / ص 60)","part":1,"page":46},{"id":47,"text":"ومهما اشتغل بالتعليم فقد تقلد أمراً عظيماً وخطراً جسيماً فليحفظ آدابه ووظائفه )الوظيفة الأولى( الشفقة على المتعلمين وأن يجريهم مجرى بنيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم \" إنما أنا لكم مثل الوالد لولده \" بأن يقصد إنقاذهم من نار الآخرة وهو أهم من إنقاذ الوالدين ولدهما من نار الدنيا: ولذلك صار حق المعلم أعظم من حق الوالدين فإن الوالد سبب الوجود الحاضر والحياة الفانية والمعلم سبب الحياة الباقية. ولولا المعلم لانساق ما حصل من جهة الأب إلى الهلاك الدائم وإنما المعلم هو المفيد للحياة الأخروية الدائمة أعني معلم علوم الآخرة أو علوم الدنيا على قصد الآخرة لا على قصد الدنيا، فأما التعليم على قصد الدنيا فهو هلاك وإهلاك ونعوذ بالله منها\rالأداب الشرعية والمنح المرعية لابن مفلح الحنبلي ج 1 ص 330\rوينبغي احترام المعلم والتواضع له ، وكلام العلماء في ذلك معروف ويأتي ذلك بعد نحو كراس في الفصول المتعلقة بفضائل أحمد وبعد ذلك في الكلام في العلم والعالم وبعد فصول آداب الإنسان فيمن مشى مع إنسان ونحو ذلك . وقد قال ابن حزم قبل السبق والرمي في الإجماع : اتفقوا على إيجاب توقير أهل القرآن والإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الخليفة والفاضل والعالم وذكر بعض الشافعية في كتابه فاتحة العلم أن حقه آكد من حق الوالد لأنه سبب لتحصيل الحياة الأبدية ، والوالد سبب لحصول الحياة الفانية وعلى هذا تجب طاعته وتحرم مخالفته ، وأظنه صرح بذلك وينبغي أن يكون فيما يتعلق بأمر العلم لَ مطلقا والله أعلم\rTEKA TEKI TANDA-TANGAN : SAIL PP DARUMAFATIHIL ULUM\rDeskripsi masalah","part":1,"page":47},{"id":48,"text":"Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Agama (Kemenag) RI, telah menetapkan Sigat Ta'liq Talak sebagai instrumen kunci yang melekat pada Buku Nikah. Instrumen ini merupakan upaya strategis negara untuk membangun benteng perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam rumah tangga. Inti dari Sigat Ta'liq adalah janji tertulis dan terucapkan oleh suami setelah akad nikah, yang memuat empat klausul penting, yang jika dilanggar, memberikan hak kepada istri untuk mengajukan gugatan cerai (Talak Ta'liq). Janji tersebut mencakup:\r1.Tidak meninggalkan istri lebih dari dua tahun berturut-turut.\r2.Memberikan nafkah wajib secara layak.\r3.Tidak menelantarkan istri lebih dari enam bulan.\r4.Tidak menyakiti jasmani atau fisik istri.\rIsu Krusial di Lapangan: Formalitas Tanpa Hakikat\rMeskipun memiliki kekuatan hukum yang signifikan, implementasi Sigat Ta'liq seringkali hanya menjadi formalitas. Dalam praktiknya, sering ditemukan:\r•Penyederhanaan Proses: Suami hanya diminta menandatangani dokumen tanpa disuruh membacanya secara lengkap.\r•Minimnya Edukasi: Banyak suami yang tidak mengetahui secara pasti dan serius apa isi janji yang mereka tandatangani.\rFakta-fakta Janggal di Pelaksanaan:\r•Minimnya Pemahaman: Banyak calon suami yang tidak mengetahui secara detail apa isi janji yang mereka tandatangani.\r•Proses Formalitas Belaka: Dalam banyak kasus, Sigat Ta'liq hanya disodorkan untuk ditandatangani oleh suami tanpa adanya perintah untuk dibacakan atau dijelaskan oleh petugas pencatat nikah.\rPertanyaan:\ra.Dalam syariat, apakah tanda tangan Sigat Ta’liq memiliki kekuatan hukum ?\rJawaban:","part":1,"page":48},{"id":49,"text":"a.Diperinci;\r-Apabila sighat tersebut dibaca oleh suami atau suami menirukan bacaan suara petugas hukum, maka tanda tangan tersebut bisa diartikan suami men-ta’liq talak kepada istrinya.\r-apabila tidak ikut membaca, maka tanda tangan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. karena persetujuan dalam ta’liq talak tidak bisa diartikan suami mentalak kepada istrinya.\rCatatan: sebelum membubuhkan tanda tangan suami diminta persetujuannya atas isi ta’liq tersebut. Jika tidak setuju, maka suami tidak berkeharusan menandatanganinya\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 33 / ص 469)\r( فَإِنْ قِيلَ ) لَهُ ( ذَلِكَ الْتِمَاسًا ) أَيْ طَلَبًا مِنْهُ ( لِإِنْشَاءِ ) لِإِيقَاعِ طَلَاقٌ ، وَمِنْهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لَوْ قِيلَ لَهُ ، وَقَدْ تَنَازَعَا فِي فِعْلِهِ لِشَيْءٍ الطَّلَاقُ يَلْزَمُك مَا فَعَلْت كَذَا ( فَقَالَ نَعَمْ ) أَوْ نَحْوَهَا ( فَصَرِيحٌ ) فِي الْإِيقَاعِ حَالًا ( وَقِيلَ كِنَايَةٌ ) ؛ لِأَنَّ نَعَمْ لَيْسَتْ مِنْ صَرَائِحِ الطَّلَاقِ وَيُرَدُّ بِأَنَّهَا ، وَإِنْ كَانَتْ لَيْسَتْ صَرِيحَةً فِيهِ لَكِنَّهَا حَاكِيَةٌ لِمَا قَبْلَهَا اللَّازِمِ مِنْهُ إفَادَتُهَا فِي مِثْلِ هَذَا الْمَقَامِ أَنَّ الْمَعْنَى نَعَمْ طَلَّقْتهَا وَلِصَرَاحَتِهَا فِي الْحِكَايَةِ تَنَزَّلَتْ عَلَى قَصْدِ السَّائِلِ فَكَانَتْ صَرِيحَةً فِي الْإِقْرَارِ تَارَةً ، وَفِي الْإِنْشَاءِ أُخْرَى تَبَعًا لِقَصْدِهِ وَبِهَذَا يَتَّضِحُ قَوْلُ الْقَاضِي وَقَطَعَ بِهِ الْبَغَوِيّ وَاقْتَضَى كَلَامُ الرَّوْضَةِ تَرْجِيحَهُ .","part":1,"page":49},{"id":50,"text":"وَمِنْ ثَمَّ جَزَمَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ مُخْتَصِرِيهَا لَوْ قِيلَ لَهُ إنْ فَعَلْت كَذَا فَزَوْجَتُك طَالِقٌ فَقَالَ نَعَمْ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا وَبِهِ أَفْتَى الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ هُنَا اسْتِخْبَارٌ وَلَا إنْشَاءٌ حَتَّى يَنَزَّلَ عَلَيْهِ بَلْ تَعْلِيقٌ وَنَعَمْ لَا تُؤَدِّي مَعْنَاهُ فَانْدَفَعَ قَوْلُ الْبَغَوِيّ مَرَّةً أُخْرَى يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِيمَنْ قِيلَ لَهُ أَطَلَّقْت زَوْجَتَك فَقَالَ نَعَمْ وَكَأَنَّ ابْنَ رَزِينٍ اغْتَرَّ بِكَلَامِهِ هَذَا فَأَفْتَى بِالْوُقُوعِ وَلَيْسَ كَمَا قَالَ ، وَإِنْ سَبَقَهُ إلَيْهِ الْمُتَوَلِّي وَتَبِعَهُ فِيهِ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّهُ لَوْ جُهِلَ حَالُ السُّؤَالِ هُنَا حُمِلَ عَلَى الِاسْتِخْبَارِ\rفتاوى الرملي - (ج 4 / ص 233)","part":1,"page":50},{"id":51,"text":"( سُئِلَ ) عَمَّنْ عَلَّقَ تَعْلِيقًا صُورَتُهُ مَتَى حَضَرَتْ زَوْجَتِي فُلَانَةُ إلَى حَاكِمٍ شَرْعِيٍّ أَوْ إلَى شَاهِدَيْنِ مَثَلًا وَأَخْبَرَتْ أَنَّنِي سَافَرْت عَنْهَا وَغِبْت فِي سَفَرِي مُدَّةً تَزِيدُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ مِنْ حِينَ الْغَيْبَةِ ، وَأَنَّنِي تَرَكْتُهَا بِلَا نَفَقَةٍ وَلَا مُنْفِقَ وَحَضَرَ مَعَهَا مُسْلِمَانِ صَدَّقَاهَا عَلَى ذَلِكَ وَأَبْرَأَتْ ذِمَّتِي زَوْجَتِي الْمَذْكُورَةِ مِنْ خَمْسَةِ أَنْصَافٍ مِنْ صَدَاقِهَا عَلَيَّ ؛ كَانَتْ حِينَ ذَاكَ طَالِقًا فَهَلْ إذَا وُجِدَتْ الصِّفَةُ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهَا وَالْحَالُ أَنَّ هُنَاكَ عُذْرًا مِنْ أَسْرٍ أَوْ عُسْرٍ مِمَّا يَمْنَعُ الدَّفْعَ أَوْ الْوُجُوبَ يَقَعُ الطَّلَاقُ بِمُجَرَّدِ إخْبَارِهَا سَوَاءٌ كَانَتْ صَادِقَةً أَمْ كَاذِبَةً ، كَمَا هُوَ مُصَرَّحٌ بِهِ فِي فَتْوَى الشَّيْخِ زَكَرِيَّا أَوْ لَا ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ فِي التَّعْلِيقِ وَصَدَّقَهَا قَرِينَةٌ مِنْ الْمُعَلِّقِ دَالَّةٌ عَلَى إرَادَةِ صِدْقِهَا وَإِذَا كَانَ هُنَاكَ قَرِينَةٌ دَالَّةٌ عَلَى صِدْقِهَا لَمْ يَقَعْ بِإِخْبَارِهَا كَاذِبَةً كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الْخَادِمِ وَغَيْرِهِ سَوَاءٌ صَرَّحَ بِإِرَادَةِ صِدْقِهَا أَوْ لَا ، وَيُحْمَلُ كَلَامُ الشَّيْخِ زَكَرِيَّا عَلَى مَا إذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ قَرِينَةُ إرَادَةِ صِدْقٍ وَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ مَنْزِلِ سَكَنِهَا طُولَ الْغَيْبَةِ أَوْ بَعْضِهَا وَأُقِيمَتْ بِذَلِكَ بَيِّنَةٌ يَقَعُ الطَّلَاقُ بِالْغَيْبَةِ أَوْ لَا لِتَنْزِلَ الْغَيْبَةُ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ عَلَى النَّفَقَةِ الْوَاجِبَةِ ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْجَلَالُ السُّيُوطِيّ وَغَيْرُهُ وَمَا الْمُعْتَمَدُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ؟ ( فَأَجَابَ ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ مَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا","part":1,"page":51},{"id":52,"text":"فَيَقَعُ الطَّلَاقُ مُطْلَقًا لِوُجُودِ صِفَاتِ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ وَهِيَ صَادِقَةٌ فِي ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ أَوْ خَرَجَتْ فِي غَيْبَتِهِ إذْ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ مَدْلُولَاتُ أَلْفَاظِ التَّعْلِيقِ وَقَدْ وُجِدَتْ بِلَا شَكٍّ .\rالفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 9 / ص 43)\r( وَسُئِلَ ) عَمَّنْ وَكَّلَ مَنْ يَكْتُبُ لَهُ الطَّلَاقَ وَنَوَى فَهَلْ يَقَعُ ؟ ( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ لَا تَصِحُّ النِّيَّةُ إلَّا مِنْ الْكَاتِبِ فَإِنْ وَكَّلَهُ فِي النِّيَّةِ أَيْضًا فَكَتَبَ الْوَكِيلُ وَنَوَى وَقَعَ وَإِلَّا فَلَا وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي سَائِرِ الْعُقُودِ الَّتِي تَنْعَقِدُ بِالْكِتَابَةِ لَا تَنْفُذُ إلَّا إنْ كَانَ الْكَاتِبُ هُوَ النَّاوِي سَوَاءٌ الْكَاتِبُ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ عَنْ غَيْرِهِ .\rBagaimana hukum petugas nikah atau Modin yang tidak memberitahu perihal Sigat Ta’liq ?\rJawaban:\rb. Idem\rROBOT POLISI | SA’IL: II Aliyah\rDeskripsi masalah\rBaru-ini kita ketahui terdapat rancangan sekaligus peluncuran robot polisi yang dipamerkan oleh kapolri.Sebagian besar robot yang dipamerkan ke publik pada pertengahan 2025 berstatus uji coba (trial) dan prototipe hasil kerja sama dengan pengembang lokal dan swasta (seperti PT SARI Teknologi dan PT Ezra Robotics). Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa pengadaan skala besar secara resmi baru direncanakan masuk dalam Anggaran Polri Tahun 2026, meskipun beberapa unit terbatas sudah diadakan untuk keperluan demonstrasi dan operasional awal.","part":1,"page":52},{"id":53,"text":"Dalam pameran tersebut, Unit Dalam pameran HUT Bhayangkara ke-79, Polri menampilkan sekitar 20 unit robot dengan rincian kategori: Robot Anjing (Robodog/I-K9): 10 unit. Robot Humanoid (Bentuk Manusia): 10 unit. Robot Lainnya: Termasuk Robot Tank, Robot Pintar Indonesia (ROPI), dan Drone Agriculture.\rTerkait tentang harga Terdapat dua versi informasi harga yang menjadi sorotan publik: Versi Total Paket: Laporan menyebutkan total pembelian untuk paket awal 20 unit robot (termasuk tipe standar) mencapai sekitar Rp3,03 miliar. Versi Per Unit (Spek Tinggi): Terdapat klaim bahwa harga satu unit robot anjing dengan spesifikasi khusus/militer (seperti seri X30 Pro atau yang dimodifikasi khusus) bisa mencapai Rp3 miliar per unit. Namun, angka ini menuai kritik karena harga model komersial dasar di pasaran jauh lebih murah (kisaran Rp50jt - Rp250jt). Robot-robot ini dirancang untuk tugas \"3D\" (Dull, Dirty, Dangerous): Penjinak Bom (Explosive Disposal): Menangani bahan peledak tanpa membahayakan nyawa petugas, Pengawasan & Patroli (Surveillance): Memantau area rawan, kerumunan, atau lokasi bencana yang sulit dijangkau manusia, Pelayanan Publik: Robot humanoid difungsikan untuk layanan informasi dan interaksi masyarakat yang lebih humanis, Modernisasi Polisi: Mengikuti standar kepolisian negara maju (seperti AS, China, Dubai) dalam menyongsong era Polisi 4.0, Minimalisir Korban Jiwa: Mengurangi risiko kematian personel polisi dalam operasi berisiko tinggi (terorisme, bencana alam) dan Efisiensi Operasional: Membantu pengumpulan data forensik dan pemantauan wilayah secara real-time dan","part":1,"page":53},{"id":54,"text":"akurat\rCatatan: Pihak Polri mengklarifikasi bahwa anggaran besar belum dikeluarkan sepenuhnya karena masih dalam tahap riset dan pengembangan menuju 2026.\rPertanyaan:\rBagaimana hukum memproduksi robot dengan tujuan sebagaimana deskripsi ?\rJawaban:\rBoleh, Karena bentuk robot yang diproduksi tidak sampai dalam bentuk seandaikan ditiupkan ruh tidak bisa hidup.\rقال ابن قدامة الحنبلي في \"المغني\" ( 7 / 216 ، دار احياء التراث العربي(:\rإذا كان في ابتداء التصوير صورة بدن بلا رأس، أو رأس بلا بدن، أو جعل له رأس وسائر بدنه صورة غير حيوان،لم يدخل في النهي: لأن ذلك ليس بصورة حيوان.وقد استثنى الفقهاء من حرمة التماثيل ما كانت فيه المصلحة، كلعب الأطفال ووسائل لإيضاح في التعليم، لأن النبِي صلى الله عليه وآله وسلم أقر وجود العرائس عند عائشة ر ضِ الله عنها، وأجاز أصبغ ابن الفرج من المالكية إذا كان من نَحو حلوي أو عجين. وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه لا يجوز صناعة التماثيل المكتملة من المواد التي تبق لمدد طويلة لذوات الأرواح من إنسان أو حيوان . أما التماثيل غير المكتملة أو تلك التي فيها عيب يمنع بقاء الحيوان على هيئتها في الطبيعة حيا، أو تلك التي لا يوجد حيوان على هيئتها في الطبيعة، أو تلك التي صنعت من مواد لا تبق كالعجين مثلا، أو تلك التي تتخذ لمصلحة معتبرة شر عا كالأغراض التعليمية أو لعب الأطفال، أو غير ذلك مما لا تنطبق عليه شرو ط الحرمة فجائز شرعا\rمجموع الفتاوى والرسائل للإمام السيد علوي المالكي ص: 213 - 214","part":1,"page":54},{"id":55,"text":"فعلم أن المجمع على تحريمه من تصوير الأكوان، ما اجتمع فيه خَمسة قيود عند أولي العرفان: أولها كون الصورة للإنسان أو للحيوان، ثانيها كونها كاملة لم يعمل فيها ما يمنع من الحياة من النقصان كقطع رأس أو نصف أو بطن أو صدر أو خرق بطن أو تفريق أجزاء لجسمان ثالثها؛ كونها في محل يعظم لا في محل يسام بالوطء والامتهان رابعها؛ وجود ظل لها في العيان خامسها؛ أن لا تكون لصغار البنان من النسوان فإن انتفى قيد من هذه الخمسة. كانت مما فيه اختلاف العلماء الأعيان. فتركها حينئذ أورع وأحوط للأديان. ولا ينكر على فاعلها إنكار زجر كفاعل ما أجمع على تحريمه من أمور العصيان، لأن اختلاف علماء الأمة رحمة من الرحمن بل بالنصح والإرشاد إلى خروج من خلاف العلماء كما عليه أهل الكمال وسد ذرائع الفساد في الزمان. وعند تكامل القي يجب تركها على الإنسان وينكر عليه بالزجر لخرقة إجماع أهل العلم وهو سبب لاستحقاق النيران لازلنا في عافية من المنان\rالفقه على المذاهب الأربعة - (ج 2 / ص 40)\rأحكام التصوير","part":1,"page":55},{"id":56,"text":"ويتعلق بإجابة الدعوى إلى الوليمة مسألة التصوير فهل تسقط الإجابة إذا علم المدعوأنها مشتملة على صورة أولا تسقط ؟ والجواب أنها لا تسقط إلا إذا كانت الصورة محرمة لا يباح التفرج عليها شرعا أما إذا كانت جائزة لا تسقط بوجودها في محل الوليمة وذلك لأن الصورة إما أن تكون صورة لغير حيوان كشمس وقمر وشجر ومسجد أو تكون صورة حيوان عاقل أو غير عاقل والقسم الأول جائز لا كلام فيه . وأما القسم الثاني فإن فيه تفصيل المذاهب الى ان قال على أن المحرم منه إنما حرم في نظر الشارع إذا كان لغرض فاسد كالتماثيل التي تصنع لتعبد من دون الله . فإن فاعل هذا له أسوأ الجزاء . وكذلك إذا ترتب عليها تشبه بالتماثيل أو تذكر لشهوات فاسدة فإنها في هذه الحالة تكون كبيرة من الكبائر فلا يحل عملها ولا بقاءها ولا التفرج عليها . أما إذا كانت لغرض صحيح كتعلم وتعليم فإنها تكون مباحة لا إثم فيها ولهذا استثنى بعض المذاهب لعب البنات \" العرائس \" الصغيرة الدمى فإن صنعها جائز وكذلك بيعها وشراؤها . لأن الغرض من ذلك إنما هو تدريب البنات الصغار على تربية الأولاد وهذا الغرض كاف في إباحتها\rDapatkah dibenarkan polisi membeli robot sebagimana deskripsi di atas?\rJawaban:\rb.idem\rRENOVASI MASJID | SA’IL: III Tsanawiyah\rDeskripsi Masalah","part":1,"page":56},{"id":57,"text":"Dalam beberapa tahun terakhir, di sejumlah wilayah muncul kecenderungan membongkar masjid secara total meskipun bangunan tersebut masih layak, kokoh, dan aman digunakan. Renovasi total ini umumnya tidak didasari oleh kebutuhan fungsional atau kerusakan struktural, melainkan lebih dipicu oleh tren arsitektur kontemporer, khususnya gaya bangunan ala Timur Tengah yang dianggap lebih megah dan modern. Dorongan estetika semacam ini menimbulkan persoalan baru, terutama ketika renovasi dilakukan tanpa kajian teknis yang memadai untuk memastikan apakah pembongkaran benar-benar diperlukan atau hanya menjadi bentuk kompetisi estetika antar-masjid.\rFenomena tersebut membawa sejumlah isu fiqh dan sosial yang penting untuk dikaji. Dari segi hukum wakaf, masjid merupakan harta yang tidak boleh diubah bentuk atau peruntukannya kecuali karena adanya maslahat yang kuat. Pembongkaran masjid yang masih bermanfaat menimbulkan pertanyaan apakah tindakan tersebut melanggar prinsip dasar pemeliharaan harta wakaf yang seharusnya dijaga dan dimanfaatkan sesuai tujuan awal wakif. Selain itu, penggunaan dana umat dan dana wakaf dalam jumlah besar untuk tujuan yang tidak mendesak menimbulkan kekhawatiran bahwa tindakan tersebut masuk kategori israf atau tabdzir, terlebih ketika manfaat yang dihasilkan lebih bersifat estetika daripada fungsional.","part":1,"page":57},{"id":58,"text":"Renovasi total juga membawa dampak sosial yang signifikan. Selama proses pembangunan, kegiatan ibadah dan aktivitas pendidikan atau sosial di masjid akan terhenti, sehingga mengurangi keberlangsungan fungsi masjid sebagai pusat kemasyarakatan. Dalam banyak kasus, keputusan pembongkaran justru dibuat oleh sebagian kecil pengurus atau donatur tanpa melibatkan musyawarah jamaah yang lebih luas, sehingga memicu ketegangan, perbedaan pendapat, bahkan konflik internal. Sebagian jamaah merasa renovasi akan meningkatkan citra masjid, sementara sebagian lain menilai pembongkaran sebagai pemborosan dan pengabaian prioritas syariat, terutama ketika masih banyak kebutuhan umat yang lebih mendesak. Di Jakarta Barat, Masjid As Sahara direnovasi besar pada awal 2024, dilengkapi menara setinggi 42 meter dan payung hidrolik ala Masjid Nabawi. Renovasi ini diperlihatkan sebagai transformasi menuju masjid “modern bernuansa Timur Tengah.”\rPertanyaan:\rBagaimana hukum merenovasi total masjid yang bangunannya masih layak digunakan sebagaimana deskripsi?\rJawaban:\rTidak diperbolehkan karena tidak ada hajat dan maslahat yang diperhitungkan (al-Mu’tabar).\rCatatan:\r?Menurut ibn ujail diperbiolehkan secara mutlak. Namun pendapat ini metupakan muqabil mu’tamad.\r?Menurut mazhab Hanafi diperbolehkan, namun tidak boleh menggunakan dana masjid.\rبغية المسترشدين (فتاوى المشهور) - (ج 1 / ص 124)","part":1,"page":58},{"id":59,"text":"(مسألة ي): اشترى بيتاً ووقفه مسجداً صح، وأعطى حكمه وحرم عليه وعلى غيره هدمه وتوسيعه إلا لضرورة أو حاجة، كخوف سقوط جدار، ودفع حرّ وبرد، وضيق على نحو المصلين، فيجوز حينئذ بشرط أن يبنيه في تلك الأرض الموقوفة، وأن يعم جميعها بالبناء، وله أن يدخل غيرها معها، وللزيادة المذكورة حكم الوقف إن بنيت في أرض موقوفة مسجداً، أو وقفت كذلك وإلا فلا، وأن يكون المعاد صورة مسجد بأن يطلق عليه اسمه لا نحو رباط، إذ يمتنع تغيير الوقف بما يغيره بالكلية عن اسمه الذي كان عليه حال الوقف بخلاف ما لا يغيره، وإن قدم مؤخراً أو جعل محراباً صحناً أو رحبة وعكسه، وأن يأذن الإمام أو نائبه إن كانت الزيادة فتح باب أو هدم حائط، بخلاف نحو التحويط خارجه، والزيادة المتصلة ببابه، نعم لا يجوز فعل نحو حوض فيه مما يغير هيئة المسجد، إلا إن شرطه الواقف في صلب الوقف متصلاً به كأن يقول: وقفت هذه الأرض مسجداً بشرط أن يفعل فيها حوض للماء مثلاً، أو اطردت عادة موجودة في زمن الواقف علم بها بفعل نحو الحوض، وإذا امتنع فعله دفن وأدخل محله في المسجد وجوباً\rالفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 6 / ص 204)\rقَالَ السُّبْكِيّ وَاَلَّذِي أَرَاهُ فِي ذَلِكَ الْجَوَازَ بِشَرْطَيْنِ هَذِهِ عِبَارَةُ التَّوَسُّطِ .\rوَعِبَارَةُ الْخَادِمِ بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ : أَحَدِهِمَا أَنْ يَكُونَ يَسِيرًا لَا يُغَيِّرُ مُسَمَّى الْوَقْفِ .","part":1,"page":59},{"id":60,"text":"الثَّانِي : أَنْ لَا يُزِيلَ شَيْئًا مِنْ عَيْنِهِ بَلْ يَنْتَقِلُ بَعْضُهُ مِنْ جَانِبٍ إلَى جَانِبٍ فَإِنْ اقْتَضَى زَوَالَ شَيْءٍ مِنْ الْعَيْنِ لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الَّذِي نَصَّ الْوَاقِفُ وَوَقَعَ فِي بَعْضِ نُسَخِ الْخَادِمِ الشَّارِعُ وَهُوَ تَحْرِيفٌ عَلَى جِنْسِهِ تَجِبُ الْمُحَافَظَةُ عَلَيْهِ زَادَ فِي التَّوَسُّطِ وَهُوَ الْعَيْنُ وَالرَّقَبَةُ وَهِيَ مَادَّةُ الْوَقْفِ وَصُورَتُهُ الْمُسَمَّاةُ مِنْ دَارٍ أَوْ حَمَامٍ أَوْ نَحْوِهِمَا ، فَيَجِبُ الْمُحَافَظَةُ عَلَى إبْقَاءِ الْمَادَّةِ وَالصُّورَةِ وَإِنْ وَقَعَ التَّسَمُّحُ فِي بَعْضِ الصِّفَاتِ ، وَاسْتَنَدَ إلَى مَا سَبَقَ عَنْ فَتَاوَى الْقَفَّالِ فِي حَانُوتِ الْحَدَّاد ا هـ . زَادَ فِي الْخَادِمِ . الثَّالِثُ : أَنْ يَكُونَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ لِلْوَقْفِ وَعَلَى هَذَا فَفَتْحُ شُبَّاكِ الطَّبَرَسِيَّةِ فِي جِدَارِ الْجَامِعِ الْأَزْهَرِ لَا يَجُوزُ ؛ إذْ لَا مَصْلَحَةَ لِلْجَامِعِ فِيهِ وَكَذَلِكَ فَتْحُ أَبْوَابِ سَطْحِ الْحَرَمِ الْمَكِّيِّ لَا حَاجَةَ لِلْحَرَمِ بِهَا ، وَإِنَّمَا هِيَ لِمَصْلَحَةِ سَاكِنِيهَا فَلِهَذَا لَا تَجُوزُ . قَالَ : وَلِهَذَا كَانَ شَيْخُنَا ابْنُ الرِّفْعَةِ لَمَّا زُيِّنَتْ الْقَاهِرَةُ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِمِائَةٍ زِينَةً عَظِيمَةً أَفْتَى بِتَحْرِيمِ النَّظَرِ إلَيْهَا قَالَ : لِأَنَّهَا إنَّمَا تُعْمَلُ لِلنَّظَرِ إلَيْهَا فَهُوَ الْعِلَّةُ الْغَائِبَةُ الْمَطْلُوبَةُ مِنْهَا فَفِي تَحْرِيمِ النَّظَرِ إلَيْهَا حَمْلٌ عَلَى تَرْكِهَا فَكَذَا هُنَا ، وَحَيْثُ امْتَنَعَ الْفَتْحُ امْتَنَعَ الِاسْتِطْرَاقُ ، نَعَمْ مَنْ لَا قُدْرَةَ لَهُ عَلَى التَّغْيِيرِ إذَا كَانَ سَاكِنًا فِي شَيْءٍ مِنْ الْبُيُوتِ الْمُتَّصِلَةِ بِالْحَرَمِ فَيُحْتَمَلُ جَوَازُ دُخُولِهِ","part":1,"page":60},{"id":61,"text":"مِنْهُ وَيَقْوَى عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَيْهِ بِدُخُولِ اللَّيْلِ وَيُخَافُ مِنْ دَرَجِ الْحَرَمِ ا ه\rالنص الوارد في حكم تجديد المسجد ص: 13 العلامة الفقيه المحقق السيد الجليل علو ى بن عبد الله بن حسين السقاف الصافي العلوي الحضرمي\rالباب الثالث في ذكر أقوال العلماء في نقض بناء المسجد والزيادة فيه . اعلم أن القائلين من الفقهاء بجواز ذلك كثيرون رعاية لمصالح المساجد وترغيبا في إمارتها الا ان منهم من أطلق الجواز ومنهم من قيد ه بالحاجة والضرورة والمصلحة أو اذن الإمام أو من يقوم مقامه بالنسبة للهدم بالكلية ومنهم من أجاز الهدم الكلي ومنهم من لم يجز الا الجزائي كما سنعرفه في الباب الرابع. أما القائلون بالمنع فهم أقل بكثير من القائلين بالجواز ومع ذلك فلم يطلقوا المنع بل منهم من قيد ه بعدم الحاجة وفسره بنحو ضيق أو برد أو حر وقيد بعضهم فتح الباب في الجدار بقدر الحاجة فقط. ومن القائلين بالجواز العلامة أحمد بن حجر الهيتمي فقد استظهر في فتاويه رأي القائلين بجواز تغيير الوقف للمصلحة حيث بقي الإسم ونقل مثله عن الخادم وابن الرفعة والقفال. ومنهم الامام ابن عجيل والامام أبو شكيل فقد أطلقا الجواز ولم يقيد ه بشيئ بل نقل بعضهم عنهما عدم التقييد. ومنهم الشيخ أحمد بن عبد الله باحاج وقد وسع كثيرا ولم يشتر ط الا عدم زوال اسم المسجد ومنهم العلامة عبد الله بن محمد باقشير في القلائد فقد ارتضاه بغير قيد\rMANIFESTASI ISTIQO'AH DALAM PERSPEKTIF FIQIH AS-SYAFI'I | SA’IL: PP LIRBOYO\rDeskripsi Masalah","part":1,"page":61},{"id":62,"text":"Pada tahun 2019 lalu, bumi tiba-tiba menjadi gelap. Tempat-tempat yang biasanya diisi dengan hingar-bingar keramaian seketika berubah menjadi tempat angker dan mengerikan. Jalan raya hanya dilewati sedikit sampah plastik yang bergerak pelan, dibawa oleh hembusan angin yang tertiup dengan anggun dan elegan, namun mematikan. Jangankan tempat maksiat, bangunan peribadatan pun terkunci rapat, bahkan berjabat tangan dengan keluarga sudah menjadi hal yang harus dijauhi. Tenaga Kesehatan bertaruh nyawa Bersama dengan baju \"astronot\"nya. Arus mobilitas dibatasi, akibatnya mudikpun menjadi aktivitas yang terlarang. Saat itu bumi sedang tidak baik-baik saja, covid-19 adalah biang dari semua itu.","part":1,"page":62},{"id":63,"text":"Tiga tahun telah berlalu, bumi telah bangun dari sakit panjangnya. Seperti bunga yang disiram air di musim kemarau. Bumi yang semula layu menjadi hijau kembali. Seluruh dunia kembali menemukan senyumnya yang telah lama hilang. Pulang kampung yang mulanya merupakan tidakan kriminal kini bisa dinikmati oleh semua orang. Euphoria itu benar-benar sudah dirasakan. Di akhir bulan puasa tahun 2023 ini, para perantau berbondong-bondong untuk pulang kampung halaman tanpa peduli mengalami mabuk perjalanan. Banyak masyarakat beranggapan bahwa puasa yang sedang mereka kerjakan tidak akan batal dengan mabuk perjalanan, sebab menurut mereka muntah yang membatalkan puasa adalah yang dilakukan dengan sengaja. Sedangkan mereka muntah di dalam mobil sudah pasti tanpa keinginan sendiri, apalagi dari sebagian dari mereka ada yang sudah meminum obat anti mabuk seperti Antimo dan lain sebagainya, meskipun realitanya mereka masuk ke dalam mobil dengan kesadaran, terutama bagi mereka yang sudah memiliki kebiasaan mabuk perjalanan sebelumnya.\rAs-syaikh Abdullah Bin Husain Bin Thohir Ba'alawi menulis dalam karya monumentalnya, yakni kitab Sulam At-Taufiq:\rسلم التوفيق (ص 73 )- 74 مكتبة البخار ي\r(فصل) يجب صوم شهر رمضان على كل مسلم مكَف إلى أن قال... ويجب التبييت والتعيين في النية لكل يوم والإمساك عن الجماع والإستمناء والإستقاءة","part":1,"page":63},{"id":64,"text":"Dari catatan ini, setidaknya kita pahami bahwa termasuk tindakan yang merusak ke-absahan puasa adalah muntah dengan sengaja. Tentu hal ini terlihat kontradiksi dengan apa yang dilakukan pemudik di atas, apalagi sebenarnya masih ada alternatif lain agar meraka tidak muntah, seperti menggunakan kereta api, dan alat transportasi lainnya. Tetapi para pemudik tetap memilih kendaraan pribadi karena lebih efesiensi waktu dan tenaga.\rPertimbangan:\r1.Para pemudik memang sudah memiliki kebiasaan mabuk perjalanan sebelumnya,\r2.Masih ada kendaraan lain yang tidak menyebabkan mabuk perjalanan,\r3.Mereka lebih memilih kendaraan pribadi karena lebih dianggap efesiensi waktu dan tenaga,\r4.Sebagian ada yang sudah meminum obat anti mabuk perjalanan dan sebagian lainnya tidak.\rPertanyaan:\rApa hukumnya naik kendaraan bagi orang yang memiliki kebiasaan mabuk perjalanan sebagaimana deskripsi di atas?\rJawaban:\rTidak batal, Karena naik kendaraan bukan tindakan yang menyebabkan langsung terjadinya muntah\rنهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - (ج 9 / ص 370)","part":1,"page":64},{"id":65,"text":"( وَلَوْ ) ( بَقِيَ طَعَامٌ بَيْنَ أَسْنَانِهِ فَجَرَى بِهِ رِيقُهُ ) مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ ( لَمْ يُفْطِرْ إنْ عَجَزَ عَنْ تَمْيِيزِهِ وَمَجِّهِ ) لِعُذْرِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَعْجِزْ وَوَصَلَ إلَى جَوْفِهِ فَيُفْطِرُ لِتَقْصِيرِهِ ( وَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْخِلَالُ لَيْلًا إذَا عَلِمَ بَقَايَا بَيْنَ أَسْنَانِهِ يَجْرِي بِهَا رِيقُهُ نَهَارًا وَلَا يُمْكِنُهُ التَّمْيِيزُ وَالْمَجُّ ) الْأَوْجَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ عَدَمُ الْوُجُوبِ ، وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ إنَّمَا يُخَاطَبُ بِوُجُوبِ التَّمْيِيزِ وَالْمَجِّ عِنْدَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِمَا فِي حَالِ الصَّوْمِ فَلَا يَلْزَمُهُ تَقْدِيمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يَتَأَكَّدَ لَهُ ذَلِكَ لَيْلًا ، وَأَشَارَ الْأَذْرَعِيُّ إلَى أَنَّ مَحَلَّ إيجَابِهِ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ بِالْفِطْرِ مِمَّا تَعَذَّرَ تَمْيِيزُهُ وَمَجُّهُ ، وَقَدْ أَفْتَى الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِأَنَّ مُرَادَهُ بِالْعَجْزِ عَنْ التَّمْيِيزِ وَالْمَجِّ فِي حَالَةِ صَيْرُورَتِهِ وَإِنْ قَدَرَ عَلَى إخْرَاجِهِ مِنْ بَيْنِ أَسْنَانِهِ فَلَمْ يَفْعَلْ","part":1,"page":65}],"titles":[{"id":1,"title":"BM Nurul Kholil Bangkalan Madura_2025","lvl":1,"sub":0}]}