{"pages":[{"id":1,"text":"JALSAH ULA\rMUSHOHHIH …PERUMUS ……MODERATOR\r1.…KH. Atho’illah S. Anwar\r2.…KH. Ali Ya'lu Wala Yu'la 'Alaih\r3.…KH. Muhlis Dimyati\r4.…Dr. KH. M. Mujab Mashudi, M. Th., Ph.D\r5.…KH. Ali Mustofa Said\r6.…K. Anang Darunnaja\r7.…KH. Bahrul Huda\r8.…KH. Muhibbul Aman Ali\r9.…K. Asnawi Ridlwan\r10.…K. Hisbulloh Al-Haq\r11.…KH. Mukti Ali Qusyairi\r12.…K. Gufron AT\r13.…K. Darul Azka …1.…Agus H. M. Syarief Hakeem\r2.…Agus. M. Hamim HR\r3.…Ust. Fathul Qodir\r4.…Ust. Ulul Basoir\r5.…Ust. Mahrus Ali\r6.…Ust. Masruhan\r7.…Ust. Rohmatulloh\r8.…Ust. Ahmad Muntaha AM\r9.…Ust. Miftahul Huda\r10.…Ust. Abd. Latif Wildan\r11.…Ust. Fathurrohman Mudhoffar\r12.…Agus Sholahuddin al-Ayyubi\r13.…Ust. Masruhan Rizky ……Ust. Zainul Millah M.\r………NOTULEN\r……1. 2.\r3. …Ust. Irfan Saiful Mu’arif\rUst. Fairus Avideny\rHottuana\rUst. M. Chaizul Ma’ali\r1. REVISI SEJARAH NASIONAL ANTARA OBJEKTIVITAS DALAM MENGUNGKAP KEBENARAN DAN SEJARAH SEBAGAI ALAT POLITIK | HP MADURA\rDeskripsi masalah","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"Dalam rangka memperingati 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Kementerian Kebudayaan meluncurkan proyek besar penulisan ulang Sejarah Nasional Indonesia (SNI) senilai Rp 9 miliar. Proyek di bawah Direktorat Sejarah dan Permuseuman ini melibatkan lebih dari 120 akademisi lintas disiplin, terdiri dari 113 penulis, 20 editor jilid, dan 3 editor umum. Buku baru tersebut akan memuat 10 tema utama yang terbagi dalam 10 jilid besar, mulai dari Sejarah Awal Nusantara hingga Era Reformasi (1999–2024). Sejarah dipahami bukan sekadar catatan peristiwa, melainkan disiplin ilmu yang menafsirkan masa lalu melalui bukti autentik untuk menemukan kebenaran, menjadi sarana edukasi agar kesalahan tidak terulang, serta berfungsi sebagai perekat sosial yang membentuk identitas kolektif bangsa. Penyusunan sejarah harus didasarkan pada bukti-bukti valid seperti dokumen, prasasti, artefak, situs arkeologi, dan sejarah lisan yang merekam pengalaman kelompok terpinggirkan. Namun, sejarah tidak pernah sepenuhnya objektif karena bisa dipengaruhi oleh ideologi dan politik.","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"Revisi sejarah ini disambut baik karena dianggap sebagai langkah untuk melepaskan sejarah Indonesia dari bias kolonial dan pandangan Eropa-sentris. Namun, sejumlah sejarawan khawatir revisi ini justru menjadi alat legitimasi kekuasaan dengan menghapus bagian sejarah yang kelam. Sejarawan Andi Achdian, yang sempat bergabung dalam tim, akhirnya mundur setelah mengetahui bahwa tragedi 1998, termasuk penjarahan, penculikan, dan kekerasan terhadap etnis Tionghoa, tidak dimasukkan dalam draf jilid IX dan X. Ia menilai hal itu sebagai bentuk pembersihan sejarah. Usman Hamid dari Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) turut menegaskan bahwa betapapun gelapnya suatu peristiwa, sejarah harus tetap ditulis agar generasi muda dapat belajar dari masa lalu.\rSebaliknya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menjelaskan bahwa tidak dimasukkannya peristiwa 1998 bukan karena kepentingan politik, melainkan alasan metodologis, sebab belum ditemukan bukti valid yang memenuhi standar sebagai sumber sejarah resmi. Meski demikian, publik tetap khawatir karena buku hasil revisi ini akan menjadi sejarah resmi negara sekaligus bahan ajar di sekolah, sehingga rentan terjebak antara objektivitas ilmiah dan kepentingan ideologis. Kekhawatiran ini beralasan mengingat pengalaman masa Orde Baru yang pernah memanipulasi sejarah untuk kepentingan penguasa.","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"Sebagai pembanding, dalam sejarah Islam, peristiwa kelam seperti Perang Siffin, Perang Jamal, hingga terbunuhnya cucu Nabi tetap ditulis secara jujur dan terbuka. Tokoh Nahdlatul Ulama, Prof. Nadirsyah Hosen, dalam bukunya Islam Yes, Khilafah No bahkan secara gamblang mengungkap kebobrokan sistem khilafah pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyyah. Hal ini menunjukkan bahwa keterbukaan terhadap sejarah, termasuk bagian kelamnya, justru menandakan kedewasaan suatu bangsa dalam menghadapi masa lalunya.\rTerlepas dari itu semua, fikih mazhab Syafi'i memberikan peringatan kepada pakar sejarah dalam menulis sejarah. Sejarah tidak semestinya ditulis secara utuh. Tetap harus mempertimbangkan batasanbatasan yang ada. Dalam ad ar-Rafiq disebutkan:(و( منها )كتابة ما يحرم النطق به( قال فى البداية لأن القلم أحد اللسانين فاحفظه عما يجب حفظ اللسان منهأى من غيبة وغيرها فلا يكتب به ما يحرم النطق به من جميع ما مر وغيره - الى أن قال- وقد قال بعض مشايخ شيوخنا إنه لا يجوز للمؤرخ ذكر ما لا تعلق له بالجرح إذ لا يترتب عليه أمر دينى فذكره غيبة شديدة التحريم وفسق وإن كان في غير أهل العلم والقرآن لغير مسوغ شر ع\rPada intinya, pakar sejarah harus berhati-hati dalam penyusunan sejarah agar tidak terjebak pada hal-hal yang bertentangan dengan syariat seperti membongkar kejelekan orang lain yang tidak dilegalkan oleh syariat.\rPertimbangan\r1.…Revisi sejarah bertujuan untuk meluruskan sejarah tanpa adanya bias kolonial atau eropa-sentris;\r2.…Objektivitas sejarah yang menjunjung tinggi kejujuran dan keterbukaan menjadi poin penting ditulisnya sejarah, guna mengedukasi generasi selanjutnya","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"3.…Objektivitas sejarah adalah hal yang bias karena adanya perbedaan metode antar penulis:\r4.…Buku hasil revisi akan menjadi acuan pengajaran sejarah di sekolah:\r5.…Tidak adanya keterbukaan akan menutup ruang edukasi dan keilmuan; 6. Adanya larangan keterbukaan dalam menulis sejarah dalam mazhab Syafi'i.\rPertanyaan\ra. Bagaimana hukum mempublikasikan dan mendokumentasikan sejarah kelam yang terkait seorang tokoh atau kelompok menurut syariat?\rJawaban\ra. Yang dimaksud dengan sejarah sebagaimana dalam pertanyaan adalah rentetan kejadian yang diangkat untuk menunjukkan fakta dan sebab yang melatarinya. Tujuan utama dari penulisan sejarah adalah mengungkap fakta dan hubungan sebab dan akibat dari fakta tersebut.\rDengan demikian, tujuan utama dari publikasi sejarah adalah sebagai bahan kajian untuk mengetahu sejauh mana hubungan sebab akibat dalam sebuah peristiwa. Dalam penulisan sejarah, untuk mengungkap fakta yang terjadi dan mengkaitkan dengan sebab akibat, sering kali bersinggungan dengan orang atau golongan tertentu sehingga berpotensi menyakiti orang atau kelompok lain. Di sisi lain, dalam hukum fikih, menuturkan kejelekan orang lain di ruang publik, tergolong ghibah yang diharamkan.\rOleh karena itu, jika dalam publikasi sejarah menyinggung keburukan orang lain maka termasuk ghibah, kecuali publikasi tersebut di dorong oleh tujuan agar dijadikan pelajaran bagi generasi selanjutnya atau agar tidak terulang kembali.\rReferensi ……\r…4. الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التوريخ )… ص203 ( …ابن حج ر …الإسلام …1. الجواهر والدرر في ترجمة شيخ للسخاو ي )المتو ف: 902 ه( )2/ 686 (","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"…5. الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التوريخ )… ص187 ( ………2. تاريخ ابن خلدون 1 /13\r………3. الأذكار - النووي )ص: 340 (\r1. الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر للسخاوي)المتوفى: 902هـ( )2/ 686(\rوقد قال صاحب الترجمة ما نصه: الذي يتصدى لكتابة التاريخ قسمان: قسم يقصد ضبط الوقائع، فهو غير متقيد بصنف منه، ولكن يلزمه التحري في النقل، فلا يجزم إلا بما يتحققه، ولا يكتفي بالنقل الشائع، ولا سيما إن ترتب على ذلك مفسدة من الطعن في حق أحد من أهل العلم والصلاح، وإن كان في الواقعة أمر قادح في حق المستور، فينبغي أن لا يبا لغ في إفشائه، ويكتفي بالإشارة، لئلا يكون المذكور وقعت منه فلتة، فإذا ضبطت عليه لزمه عارها أبدا، فيحتاج المؤرخ أن يكون عارفا بمقادير الناس وبأحوالهم وبمنازلهم، فلا يرفع الوضيع، ولا يضع الرف يع.\rوالقسم الثاني: من يقتصر على تراجم الناس، فمنهم من يعمم، ومنهم من يتقيد, وعلى كل منهما أن يسلك المسلك المذكور في حق من يترجمه م، فالمشهور بالخير والدين والعلم لا يتبع مساوئه، فانه غير معصوم، والمستور قد تقدم حكمه، والمجاهر بالفسق والفجور إذا خشي من ستر حاله ترتب مفسدة، كالاغترار بجاهه أو ماله أو نسبه، فيضم إلى من ليس على طريقته، فهذا يجوز له بهذا القصد أن يبين حاله بالنسبة لرفيقه أو أخيه أو قريبه، كأخوين مث لا - اشتهرا بالعلم، وأحدهما كان مشهورا بالعف ة\r2. تاريخ ابن خلدون 1/13","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"اعلم أن فن التأريخ فن عزيز المذهب جم الفوائد شريف الغاية إذ هو يوقفنا على أحوال الماضين من الأمم في أخلاقهم. والأنبياء في سيرهم. والملوك في دولهم وسياستهم. حتى تتم فائدة الاقتداء في ذلك لمن يرومه في أحوال الدين والدني ا، فهو محتاج إلى مآخذ متعددة ومعارف متنوعة وحسن نظر وتثبت يفضيان بصاحبهما إلى الحق وينكبان به عن المزلات والمغالط لأن الأخبار إذا اعتمد فيها على مجرد النقل ولم تحكم أصول العادة وقواعد السياسة وطبيعة العمران والأحوال في الاجتماع الإنساني ولا قيس الغائب منها بالشاهد والحاضر بالذاهب فربما لم يؤمن فيها من العثور ومزلة القدم والحيد عن جادة الصدق وكثيرا ما وقع للمؤرخين والمفسرين وأئمة النقل من المغالط في الحكايات والوقائع لاعتمادهم فيها على مجرد النقل غثا أو سمينا ولم يعرضوها على أصولها ولا قاسوها بأشباهها ولا سبروها بمعيار الحكمة والوقوف على طبائع الكائنات وتحكيم النظر وا لبصيرة في الأخبار فضلوا ع ن الحق وتاهوا في بيداء الوهم والغل ط ولا سيما في إحصاء الأعداد من الأموال والعساكر إذا عرضت في الحكايات إذ هي مظنة الكذب ومطية الهذر ولا بد من ردها إلى الأصول وعرضها على القواعد.\r3. الأذكار - النووي )ص: 340(","part":1,"page":7},{"id":8,"text":")باب بيان ما يباح من الغيبة( إعلم أن الغيبة وإن كانت محرمة فإنها تباح في أحوال للمصلحة. والمجوز لها غرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها، وهو أحد ستة أسباب. الأول: التظلم، - إلى أن قال - الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب - إلى أن قال - الثالث: الاستفتا ء - إلى أن قال - الرابع: تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، وذلك من وجوه: منها جرح المجروحين من الرواة للحديث والشهود، وذلك جائز بإجماع المسلمين، بل واجب للحاجة. ومنها ما استشارك إنسان في مصاهرته، أو مشاركته، أو إيداعه، أو الإيداع عن ده، أو معاملته بغير ذلك، وجب عليك أن تذكر له ما تعلمه منه على جهة النصيحة، فإن حصل الغرض بمجرد قولك لا تصلح لك معاملته، أو مصاهرته، أو لا تفعل هذا، أو نحو ذلك، لم تجز الزيادة بذكر المساوئ وإن لم يحصل الغرض إلا بالتصريح بعينه فاذكره بصريح ه. ومنها إذا رأيت من يشتري عبدا يعروف بالسرقة أو الزنا أو الشرب أو غيرها، فعليك أن تبين ذلك للمشتري إن لم يكن عالما به، ولا يختص بذلك، بل كل من علم بالسلعة المبيع ة عيبا وجب عليه بيانه للمشتري إذا لم يعلمه. ومنها إذا رأيت متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ ع نه العلم خفت أن ي تضرر المتفقه بذلك، فعليك نصيحته ببيان حاله، ويشترط أن يقصد النصيحة، وهذا مما يغلط فيه، وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد، أو يلبس الشيطان عليه ذلك، ويخيل إ ليه أنه نصيحة وشفقة، فليتفطن لذلك. ومنها أن لا يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها، إما بأن لا يكون صالحا لها، وإما بأن يكون فاسقا أو مغفلا ونحو ذلك، فيجب ذكر ذلك لمن له عليه ولاية عامة ليزيله ويولي من يصلح أو يعلم ذلك منه لتعامله بمقتضة حاله ولا يغتر به، وأ ن يسعى في أن يحثه على الاستقامة أو يستبدل به .الخامس: أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته، كالمجاهر بشرب الخمر، أو مصادرة الناس، وأخذ المكس، وجباية الأموال ظلما، وتولي","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"الأمور الباطلة، فيجوز ذكره بما يجاهر به، ويحرم ذكره بغيره من العيوب، إلا أن يكون لجوازه سبب آخر مما ذكرناه. السادس: التعريف، فإذا كان الإنسان معروفا بلقب: كالأعمش، والأعرج، والأصم، والأعمى، والأحول، والأفطس، وغيرهم، جاز تعريفه بذلك بنية التعريف، ويحرم إطلاقه على جهة التنقص ولو أمكن التعريف بغيره كان أولى. فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء مما تباح بها الغيبة على ما ذكرناه.\rوممن نص عليها هكذا الإمام أبو حامد الغزالي في \" الإحياء \" وآخرون من العلماء، ودلائلها ظاهرة من الأحاديث الصحيحة المشهورة.\r4. الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التوريخ )ص203(\rوتقسيمه )أي ابن المراب ط( تاريخ الذهبي لأربعة أقسام: قسم منها محض غيبة، تعقبه فيها العز الكناني فقال: \"هذه الأقسام الأربعة لا يخلو عنها تاريخ غالبا.\" وأما قوله: \"قسم محض غيبة\" فليس الأمر فيه كذلك، بل فيه فوائد عديدة؛ منها: الاعتبار بأحوالهم، والوثوق بفضائلهم، والتحذير من رذائلهم، إلى غير ذلك.\r5. الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التوريخ )ص187(","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"}]مطلب في جرح بعض المتأخرين؛ أجائز أم لا؟{[ ومنهم من نسب المتعرض منهم للتجريح في الأزمان المتأخرة إلى ارتكاب المحرم لكونه غيبة، وأن الأخبار المرخص له من أجلها قد دونت وما بقى له فائدة. وممن صرح بهذا أبو عمرو بن المرابط وقال: \"إن فائدته انقطعت من رأس الأربع مائة.\" ودندن هو وغيره ممن لم يتدبر مقاله بعيب المحدثين بذلك، وصرح بعضهم: بأن ما يقع في كلام جماعة من المتأخرين القائمين بالتاريخ وم ا أشبهه، كالذهبي ثم شيخنا، من ذكر المعايب ولو كان المعاب من أهل الرواية، غيبة محضة. ونحوه تعقب التقي ابن دقيق العيد ابن السمعاني في ذكره بعض الشعراء وقدح فيه بقوله: \" إذا لم يضطر إلى القدح فيه للرواية لم يج ز. ومنهم من نسب بعضهم إلى التقصير والتعصب، حيث لم يستوعب القول فيمن هو منحرف عنهم، بل يحذف كثيرا مما يراه من ثناء الناس عليهم، ويستوفي الكلام فيمن عداهم، غير مقتصر عليهم. ومنهم من ا لحامل له على الذم مجرد الجهل.\rفأما الأول: فلا شك في تحريم الاقتصار عليه، حسبما قررناه وأما الثاني: فقد رده ابن الأثير بما حاصله: \"أنه ظن من اقتصر على القشر دون اللب، واختصر فلم ينظر ما فيها من الجواهر لما عنده من التعصب. ومن رزقه الله تعالى طبعا سليما، وهداه صراطا مستقيما، علم أن فوائده كث يرة، ومنافعه الدنيوية والأخروية -يعني كما قدمن ا - جم ة غزيرة.\" وأما الثالث: \"فليس مجرد الاقتصار على ما ذكر نقصا؛ فالمؤرخون مقاصدهم مختلفة، فمنهم من اقتصر على ذكر الابتداء، أو على الملوك والخلفاء، وأهل الأثر يؤثرون ذكر العلماء، والزهاد يحبون أحاديث الصلح اء وأرباب الأدب يميلون إلى أهل العربية والشعراء. \"\rJALSAH TSANIYAH\rMUSHOHHIH …PERUMUS ……MODERATOR\r1.…KH. Atho’illah S. Anwar\r2.…KH. Ali Ya'lu Wala Yu'la 'Alaih\r3.…Dr. KH. M. Mujab Mashudi,\rM. Th., Ph.D\r4.…KH. Ali Mustofa Sa’id\r5.…K. Anang Darunnaja\r6.…KH. Bahrul Huda","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"7.…KH. Muhibbul Aman Ali\r8.…K. Asnawi Ridlwan\r9.…K. Hisbulloh Al-Haq\r10.…KH. Mukti Ali Qusyairi\r11.…K. Gufron AT\r12.…K. Darul Azka …1.…Agus M. Aminulloh Mahin\r2.…Agus H. M. Syarief Hakeem\r3.…Ust. Fathul Qodir\r4.…Ust. Ulul Basoir\r5.…Ust. Mahrus Ali\r6.…Ust. Masruhan\r7.…Ust. Rohmatulloh\r8.…Ust. Abd. Kafi Ridho\r9.…Ust. Ahmad Muntaha AM\r10.…Ust. Miftahul Huda 11. Ust. Zainul Millah M.\r12.…Ust. Fathurrohman Mudhoffar\r13.…Agus H. A. Fayumi Syafi’i\r14.…Ust. Masruhan Rizky …1.\r2. …Ust. Abd. Kafi Ridho Ust. Miftahul Huda\r………NOTULEN\r……1. 2.\r3. …Ust. Irfan Saiful Mu’arif\rUst. Fairus Avideny\rHottuana\rUst. M. Chaizul Ma’ali\r2. SPIN MOBILE LEGENDS BANG-BANG BERBAYAR | HP PASURUAN\rDeskripsi Masalah\rSpin dalam game Mobile Legends: Bang Bang adalah fitur undian berbayar untuk mendapatkan item seperti skin hero, fragment, atau hadiah eksklusif. Untuk melakukan spin, pemain harus memakai diamond, yaitu mata uang virtual yang dibeli dengan uang nyata. Spin gratis hanya tersedia pada event tertentu yang memberi tiket spin terbatas.\rJenis Spin:\r1.…Lucky Spin – memakai tiket atau diamond untuk kesempatan mendapatkan hero/skin langka.\r2.…Twilight Draw / Event Spin – hadiah utama muncul setelah beberapa kali spin.\r3.…Grand Collection – sistem spin bertingkat dengan peluang hadiah berbeda di tiap level.\r4.…Magic Wheel / Mysterious Shop – spin berisi item eksklusif yang sulit diperoleh lewat cara lain.\rMekanisme Umum:\r1.…Pemain membeli diamond dengan uang nyata.\r2.…Spin memerlukan sejumlah diamond atau tiket (contoh: 20 tiket sekali spin).","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"3.…Hasil ditentukan oleh probabilitas—peluang skin/hero permanen hanya sekitar 0,58%.\r4.…Hadiah tidak bisa dijual atau diuangkan kembali.\r5.…Keuntungan finansial hanya dinikmati Moonton (pengembang gim).\r6.…Barang yang diincar diketahui jenisnya, tetapi hasilnya tetap acak.\r7.…Sistem ini termasuk gacha-based monetization, yang memanfaatkan faktor psikologis untuk mendorong pembelian berulang.\r8.…Banyak pemain tertarik spin karena item langka (skin Legend) hanya bisa diperoleh lewat event spin, bukan toko biasa. Contoh:\r•…Skin Legend hanya tersedia di Magic Wheel.\r•…Skin edisi terbatas sering tidak dirilis ulang.\r•…Event diskon Magic Wheel menarik pemain karena memberi kesan peluang lebih besar.\rPertimbangan Fikih\r1.…Mengandung unsur qim?r (judi) - membayar untuk hasil yang bergantung pada keberuntungan.\r2.…Ada gharar (ketidakjelasan) - hasil tidak pasti walau jenis hadiah diketahui.\r3.…Potensi tadl?s (eksploitasi)- produsen selalu untung, pemain hanya membeli peluang.\r4.…Diamond diperdebatkan statusnya sebagai harta sah (m?l) karena bernilai di pasar tapi hanya digital.\r5.…Perlu ditimbang antara manfaat hiburan dan kerugian finansial.\r6.…Terdapat unsur mu‘?wadah (tukar-menukar), tetapi hasilnya tidak pasti.\r7.…Pola spin mirip pembelian bertahap, karena hadiah utama biasanya baru muncul setelah banyak percobaan.\rPertanyaan a. Bagaimana praktik spin berbayar dalam Mobile Legends menurut perspektif fikih mu‘?malah?","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"Jawaban a. Spin berbayar dalam Mobile Legend termasuk dalam kategori transaksi jual beli dengan objeknya berupa mal ma’nawi. Sementara hukumnya tidak sah dan dilarang karena termasuk dalam transaksi barang (mal\rma'nawi) yang sifat dan jenisnya tidak diketahui (al-majhul).\rReferensi\r5. الممت ع في شرح المقنع الحنب ل جـ 2 ص ـ 400 …1. البيان في مذهب الإمام الشافعي 5 /80\r6. المدخل في الفقه العام للشيخ مصطفى أحمد الزرقاء الجزء الثالث صـ 231 - 232 …2. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج )2/ 380 (\r7. المعاملات المالية المعاصرة لدكتور وهبة الزحيلى ص ـ895 - 915 دار الفك ر …3. النهر الفائق شرح الدقائق الحن في جـ 3 ص ـ 423\r…4. شر ح التلقين لأبي عبد الله محمد بن علي بن عمر التَّمِيمي المازري المالكي )ت 365 ه (\r1. البيان في مذهب الإمام الشافعي 5 /80\r{مسألةٌ: بيع الغائب}ولا يجوز بيع العين الغائبة إذا جهل جنسها أو نوعها، بأن يقول: بعتك ما في هذا الجراب، أو بعتك ما في كمي، أو ما في بيتي .\rوقال أبو حنيفة: )يصح بيع العين الحاضرة المشار إليها وإن كانت غير مشاهدة، ولا يفتقر إلى ذكر الجنس، وإن كانت غائبة.. صح بيعها إذا ذكر الجنس( . دليلنا: ما روى أبو هريرة: «أن النبي ? نهى عن بيع الغر ر. و)الغرر(: ما خفي على الإنسان أمره، وانطوت عليه عاقبت ه، ولهذا روى عن رؤبة بن العجاج: أنه اشترى ثوبًا من بزَّاز، فقال له: اطوه على غرِّه، أي: على طيِّ ه .وقال ت عائشة أم المؤمنين ? في وص ف أبيه ا: )فر دٌ ن شر الإسلا م على غرِّ ه ( ، أ ي: على طيِّ ه. وهذ ا المع نى موجو دٌ في بي ع م ا جه ل جنس ه أ و نوع ه.\r2. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج) 2/ 380(","part":1,"page":13},{"id":14,"text":")و( السابع منها النهي عن )بيع الحصاة( رواه مسلم )بأن يقول له بعتك من هذه الأثواب ما تقع هذه الحصاة عليه( أو بعتك من هذه الأر ض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصا ة )أو يجعلا( أي المتبايعان )الرمي( لها )بيعا( بأن يقول إذا رميت هذه الحصاة فقد بعتك هذا الثوب بكذا )أو( يجعلاه قاطعا للخيار بأن يقول )بعتك ولك( أو لي أو لغيرهما )الخيار إلى رميها( ووجه البطلان في الأول جهالة المبيع وفي الثاني فقدان الصيغة، وفي الثالث الجه ل بمد ة الخيا ر.\r3. النهر الفائق شرح الدقائق الحنف ي ج ـ 3 ص ـ 423\r)و( لم يجز أيضًا بيع )الملامسة( وهي أن يتساوما سلعة ويتفقان على أنه إذا لمسها المشتري فقد باعها منه . )و( لم يجز أيضًا بيع )إلقاء الحجر( وهو أن يلقي حصاة وثمة أثواب فأي ثوب وقع عليه كان هو المبيع، ولا فرق بين كونه معينًا أو غير معين لكن لا بد أن يسبق تراضيهما على الثمن، وكذا المنابذة وهو أن ينبذ كل منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر كل واحد منهما إلى ثوب صاحبه على جعل النبذ بيعًا وهذه بيوع تعارفها أهل الجاهلية، نهى رسول الله ? عنها لتعليق التمليك بالحظر لأنه بمنزلة أن يقول البائع للمشتري: أي ثوب لمسته بيدك وأي ثوب ألقيت عليه الحجر فقد بعته، وأن يقول المشتري: أي ثوب نبذته إلى فقد اشتريته.\r4. شر ح التلقين لأبي عبد الله محمد بن علي بن عمر التمَِّيمي المازري المالكي )ت 536 هـ(\rوقا ل المعامي: قد نهى عليه السلام عن بيع الحصاة، وهي لزوم البيع إذا وقعت الحصاة من يده، ووقت وقوعها من يده مجهو ل، فكذلك يجب أن يكون خيار المجلس إذا علق انعقاد البيع فيه على أمر مجهول وقته، وينبغي أن يمنع كما منع بيع الحصاة.\r5. الممتع في شرح المقنع الحنبل ي ج ـ 2 ص ـ 400","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"وأم ا كون بيع الحصاة لا يجوز؛ فلأن أبا هريرة روى «أن النبي ? نهى عن بيع الحصاة) »3(. وفي تفسيره خلاف هل هو في الأرض أو في الثوب؟ وقد ذكرهما المصن ? ف وكلاهم ا فاس د لم ا في ه م ن الغرر والجه ل.\r6. المدخل في الفقه العام للشيخ مصطفى أحمد الزرقاء الجزء الثالث صـ 231 - 232\rفي الفقه الأجنبي يقسمون الأموال إلى أموال مادية وأموال معنوية ويريدون بالمعنوية ما كان له اعتبار في ثروة الإنسان ولكنه ليس أ عيانا مادية في الوجود الخارجية فتدخل في ذلك الحقوق الشخصية والعينية والمنافع والملكية الأدبية للمؤلف ين في انحصار حق طبع مؤلفتهم والملكية الصناعية المخترعين وحق استعمال العناوين التجارية ونحو ذلك وكل منفعة أو حق خولها القانون إنسانا فهو مال معنوي يمكن أن يباع ويشترى، وهذ ا التقسيم لا يناسب مع مفهوم المال بالنظر الشرعي المبني عليه بحثن ا\r7. المعاملات المالية المعاصرة لدكتور وهبة الزحيلى ص ـ589 - 591 دار الفك ر\rوالخلاصة أن بيع الاسم التجارى والترخيص في الأعراف السائدة اليوم أمر جائز فقها، لأنه أصبح مالا وذا قيمة مالية ودلالة تجارة مع ينة يحقق رواج الشيء الذى يحمل الاسم التجارى والذى منح صاحبه ترخيصا بممارسة العم ل، وهو مملوك لصاحبه والملك يفيد الاختصاص أو الاستبداد أو التمكن من الانتفاع بالشيء المملوك. والعلاقة بين الشخص واسمه التجارى علاقة حق عيني إذ هي علاقة اختصاصية ومباشرة ومسند كون الاسم التج ارى متمولا هو العرف المستند الى مصلحة معتبرة شرعية تتضمن جلب المنفعة ودفع المضرة ولا يصادم ذلك نصا شرعيا ا ه\rJALSAH TSALISAH\rMUSHOHHIH …PERUMUS …MODERATOR\r1.…KH. Atho’illah S. Anwar\r2.…KH. Ali Ya'lu Wala Yu'la 'Alaih\r3.…Dr. KH. M. Mujab Mashudi,\rM. Th., Ph.D\r4.…KH. Ali Mustofa Sa’id\r5.…K. Anang Darunnaja\r6.…KH. Bahrul Huda\r7.…K. Asnawi Ridlwan\r8.…K. Hisbulloh Al-Haq\r9.…KH. Mukti Ali Qusyairi","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"10.…K. Gufron AT\r11.…K. Darul Azka …1.…Agus M. Aminulloh Mahin\r2.…Agus H. M. Syarief Hakeem\r3.…Agus. M. Hamim HR\r4.…Ust. Fathul Qodir\r5.…Ust. Ulul Basoir\r6.…Ust. Mahrus Ali\r7.…Ust. Masruhan\r8.…Ust. Abd. Kafi Ridho\r9.…Ust. Rohmatulloh\r10.…Ust. Ahmad Muntaha AM\r11.…Ust. Miftahul Huda 12. Ust. Zainul Millah M.\r13.…Ust. Fathurrohman Mudhoffar\r14.…Agus Sholahuddin al-Ayyubi\r15.…Agus H. A. Fayumi Syafi’i\r16.…Ust. Shidqi Wafa\r17.…Ust. Masruhan Rizky …Ust. Miftahul Huda\r……NOTULEN\r……1.…Ust. Irfan Saiful Mu’arif\r2.…Ust. Fairus Avideny Hottuana\r3.…Ust. M. Chaizul Ma’ali\r3. ANTARA FIKIH DAN REGULASI: MENAKAR LARANGAN MENIKAH SAAT MASA IDDAH BEKAS ISTRI | MA’HAD ALY SMT VI\rDeskripsi Masalah\rDalam khazanah fikih Islam, masa iddah adalah sebuah kewajiban syar’i yang secara tegas melekat pada pihak perempuan. Masa ini bukan sekadar penantian saja, melainkan waktu yang secara hukum dan moral diperuntukkan untuk menjaga kehormatan, kejelasan nasab, serta membuka peluang rujuk bagi pasangan yang masih mungkin bersatu kembali. Oleh karena itu, larangan menikah dalam masa iddah ditujukan khusus kepada perempuan, bukan kepada laki-laki.\rNamun, terdapat dua kondisi khusus di mana seorang laki-laki juga diwajibkan menunggu selesainya masa iddah mantan istrinya sebelum menikah lagi. Hal ini dijelaskan dalam kitab I‘anatut Thalibin karya Sayyid al-Bakri bin Muhammad Syahta Dimyathi.\rفلا عدة عليه قالوا إلا في حالتين الأولى ما إذا كان معه امرأة وطلقها رجعيا وأراد التزوج بمن لا يجوز جمعها معها كأختها الثانية ما إذا كان معه أربع","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"زوجات وطلق واحدة منهن رجعيا وأراد التزوج بخامسة فلا يجوز له ذلك في الحالتين المذكورتين إلا بعد انقضاء العد ة.\rDua kondisi di mana laki-laki harus menunggu masa iddah talak raj‘i dengan istri yang belum habis masa iddahnya yaitu pertama, jika seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan talak raj‘i (talak satu atau dua) dan belum habis masa iddahnya, ia tidak diperkenankan menikahi perempuan lain yang haram disatukan dengannya dalam satu ikatan pernikahan, seperti saudari mantan istrinya. Hal ini karena selama masa iddah, mantan istri masih berstatus sebagai istri secara syar‘i. Kedua, memiliki empat istri dan menceraikan salah satunya dengan talak raj‘i Seorang laki-laki yang memiliki empat istri dan menceraikan salah satunya dengan talak raj‘i tidak diperkenankan menikahi perempuan lain hingga masa iddah mantan istrinya selesai. Hal ini untuk menjaga agar tidak terjadi pelanggaran terhadap batasan jumlah istri yang diperbolehkan dalam Islam.\rSeorang laki-laki yang telah menjatuhkan talak bain kepada istrinya yang memutus hak rujuk kecuali dengan akad baru dalam pandangan fikih tidak dibebani larangan untuk menikah kembali dengan perempuan lain. Selama tidak terjadi pencampuran nasab atau penipuan status, tidak ada kewajiban syar’i bagi laki-laki untuk menunggu hingga masa iddah bekas istrinya berakhir. Dalam kasus talak ba’in, lebih-lebih lagi, karena hubungan hukum telah putus total, masa iddah yang dijalani istri lebih bersifat sebagai masa tunggu yang berdiri sendiri, tanpa ada sandaran hukum kepada mantan suaminya. Namun dalam kasus talak raj’i.","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"Namun, dinamika sosial dan kompleksitas hukum administrasi di Indonesia telah mendorong negara untuk mengambil langkah kehati-hatian yang berbeda. Melalui Surat Edaran Kementerian Agama Nomor P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021, negara menetapkan bahwa seorang laki-laki tidak diperkenankan menikah dengan perempuan lain selama masa iddah bekas istrinya masih berlangsung entah masa iddah tersebut dari talak raj’i ataupun ba’in. Kebijakan ini bukan semata-mata untuk membatasi hak individu, tetapi lebih sebagai bentuk perlindungan hukum, pengendalian sosial, dan penguatan administrasi pernikahan .\rSetidaknya terdapat tiga pertimbangan utama yang mendasari larangan ini. Pertama, untuk mencegah terjadinya praktik poligami terselubung, terutama dalam kasus talak raj’i di mana rujuk masih dimungkinkan. Kedua, untuk memberikan ruang refleksi bagi pasangan yang bercerai agar dapat menimbang kembali kemungkinan membangun kembali rumah tangga yang telah retak. Ketiga, sebagai upaya untuk menghindari kekacauan pencatatan pernikahan yang dapat menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari.","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"Pembahasan mengenai iddah bagi laki-laki, sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Kementerian Agama, mendapatkan penguatan dari sejumlah pemikir kontemporer. Muhammad Zain dan Mukhtar al-Shodiq menekankan bahwa iddah pada hakikatnya merupakan masa transisi yang tidak hanya mengikat pihak perempuan, melainkan juga mantan suami. Masa tersebut lahir sebagai dampak dari perceraian, baik karena talak maupun cerai mati, yang telah memperoleh kekuatan hukum melalui putusan Pengadilan Agama . Dengan demikian, iddah dipahami sebagai ruang jeda hukum yang sah dan berfungsi menata kembali tatanan kembali pasca-pisah.\rSementara itu, Siti Musdah Mulia memandang iddah dari sudut pandang lain. Menurutnya, iddah tidak semata berkaitan dengan seksualitas dan kemungkinan kehamilan, melainkan juga menyentuh psikologis, serta solidaritas sosial terhadap anak dan keluarga pasangan . Dalam perspektif ini, iddah merupakan fase pemulihan batin, proses perenungan, dan ruang untuk merawat harmoni keluarga yang terdampak perceraian.\rDalam konteks ini maka, negara tampak mengambil pendekatan yang lebih luas memperluas subjek larangan sebagai bentuk taqyid al-mubah (pembatasan hal yang secara asal mubah) demi menjaga kemaslahatan yang lebih besar. Dengan demikian, kita dihadapkan pada suatu persimpangan antara norma fikih dan norma negara, yang membuka ruang luas untuk diskusi mendalam.\rPertanyaan\ra. Bagaimana Syari’at menanggapi kebijakan hukum dari kementerian agama sebagaimana deskripsi?\rJawaban","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"a. Kebijakan Kemenag sebagaimana dalam surat edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 sudah dianggap tepat untuk mewujudkan kemaslahatan rumah tangga seperti melindungi hak-hak Perempuan dan anak, perlindungan hak waris dan perlindungan nasab.\rReferensi\r4. الموسوعة الفقهية الكويتية )25/ 301 ( …1. تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي\r) 71 /3(\r5. دار الإفتاء المصري ة مف تي الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علا م رقم الفتو ى 2885 ……2. تنبي ه المراج ع … على تأمي ل فق ه الواق ع للشي خ عب د ا لله ب ن بي ه ص ـ\r110 – 109\r…3. شرح النووي على مسلم )12/ 135 (\r1. تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي) 3/ 71(\rتجب طاعة الإمام في أمره ونهيه ما لم يخالف الشرع أي بأن لم يأمر بمحر م وهو هنا لم يخالفه؛ لأنه إنما أمر بما ندب إليه الشرع وقولهم يجب امتثال أمره في التسعير إن جوزناه أي كما هو رأي ضعيف نعم الذي يظهر أن ما أمر به مما ليس فيه مصلحة عامة لا يجب امتثاله إلا ظاهرا فقط بخلاف ما فيه ذلك يجب باطنا أيضا،","part":1,"page":20},{"id":21,"text":")قوله: ما لم يخالف إلخ( هذا يفيد وجوب المباح إذا أمر به؛ لأنه لا يخالف حكم الشرع ونقل سم على المنهج عن مر آخرا اشتراط أن يكو ن فيه مصلحة عام ة وأنه إذا أمر بالخروج إلى الصحراء للاستسقاء وجب انتهى وفي حجر أنه إن أمر بمباح أي ليس فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا أو بمندوب أو بما فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطن ا انتهى وخرج بالمباح المكروه كأن أمر بترك رواتب الفرض فلا تجب طاعته في ذلك لا ظاهرا ولا باطنا ما لم يخش الفتنة ونقل بالدرس عن فتاوى الشارح مر ما يوافقه ع ش )قوله: مما ليس فيه مصلحة إلخ( أقول وكذا مما فيه مصل حة عا مة أيضا فيما يظهر إذا كانت تحصل مع الامتثال ظاهرا فقط وظاهر أن المنهي كالمأمور فيجري فيه جميع ما قاله الشارح في المأمور فيمتنع ارتكابه وإن كان مباحا على ظاهر كلامهم كما تقد م\r2. تنبيه المراجع على تأميل فقه الواقع للشيخ عبد الله بن بيه ص ـ 109 – 110","part":1,"page":21},{"id":22,"text":"أ ن تصر ف الاما م على الرعي ة منوط بالمصلح ة. و أصله ا للشاف عي كم ا يقول السيو ط في الأشبا ه. وق د ذك ر الع ز ب ن عب د السلا م وتلميذ ه القرا في وابن نجي م وغيره م. و هي مستنبط ة م ن الكتا ب ]و لا تقربو ا ما ل اليتي م إ لا بال تي هي أحس ن[ والسن ة ف في الصحيح ين ]م ا م ن عب د استرعا ه ا لله رعي ا فل م يحطه ا بنصيح ة إ لا ل م يج د رائح ة الجن ة[. ولك ن م ن يحد د المصلحة ؟ ويحق ق المناط ؟ الظاه ر م ن النصو ص أ ن الجه ة الولائي ة هي المرجح ة: لأ ن المختل ف في ه بإمضا ء الإما م يص ير متفق ا علي ه, كم ا يقو ل السرخ س في الشر ح الس ير الكب ير. ويقو ل اب ن قدام ة ا ن فع ل الإما م كحك م الحاك م في نفاذ ه في الأمو ر المجته د فيه ا. ويقول السرخ س في شر ح الس ير الكب ير: وكذل ك إ ن أموره م بشي ئ لا يدرو ن أينتفعو ن ب ه أ م لا, فعليه م أ ن يطيعوه, لأ ن فرضي ة الطاع ة ثابت ة بن ص مقطو ع ب ه, وم ا ترد د له م م ن الرأ ي في ا ن م ا أم ر ب ه منتف ع أ و غ ير منتف ع ب ه لا يصل ح ا ن يكو ن معارض ا للن ص النقطو ع\r3. شرح النووي على مسلم) 12/ 135 (\r)باب صلح الحديبية في الحديبية والجعرانة لغتان التخفيف وهو الأفصح والتشديد وسبق بيانهما في كتاب الحج قو له ]1783[ )هذا ما كاتب عليه محمد رسول الله( – إلى أن قال - وفي ه أ ن للإما م أ ن يعق د الصل ح … على م ا رآ ه مصلح ة للمسلم ين وإ ن كا ن لا يظه ر ذل ك لبع… ض النا… س في باد ئ الرأ ي وفي ه احتما ل المفسد ة اليسير ة لدف ع أعظ م منه ا أ و لتحصي ل مصلح ة أعظ م منه ا إذ ا ل م يمك ن ذل ك إ لا بذل ك.\r4. الموسوعة الفقهية الكويتية) 25/ 301 (\rحق الإمام في وضع الأنظمة المستنبطة من الشريعة:","part":1,"page":22},{"id":23,"text":"- تقرير مبدأ سيادة الشريعة لا يعني حرمان الإمام ومن دونه أهل الحكم والسلطة من حق اتخاذ القرارات والأنظمة التي لا بد منها لسير أمور الدولة. ذلك لأن نصوص الشريعة محدودة ومتناهية، وأما الحوادث وتطور الحياة والمسائل التي تواجه الأمة والدولة معا، فغير محدودة ولا متناه ية. ولا بد للإمام وأهل الحكم من مواجهة كل ذلك بما يرونه من أنظمة، ولكن هذا الحق ليس مطلقا وإنما هو مقيد بما لا يخالف النصوص الشرعية، ولا يخرج على مبادئ الإسلام وقواعده العامة، وأن يكون ذلك لمصلحة الأمة الواجبة الرعاية، والتي لأجلها قامت الدولة، ولا يكون ذلك إلا بعد الرجوع إلى أهل الخبرة والاختصاص من الفقهاء وغيرهم.\r5. دار الإفتاء المصرية مفت ي الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام رقم الفتوى 2885\rحكم منع الرجال قضاءً من الطلاق وتعدد الزوجا ت تاريخ الفتوى: 23 نوفمبر 2014 م، رقم الفتوى: 2885 من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علا م التصنيف: النكا ح\rحكم منع الرجال قضاءً من الطلاق وتعدد الزوجا ت. تدخُّل القضاء بمنع تعدد الزوجات والطلاق من غير موافقة الزوج فهو على خلاف الأصل الذي جرى عليه عمل المسلمين، من أن حَلَّ عُقدة النكاح بيد الرجل كما هو الحال في إبرامها؛ لأن التعدد مباح للرجال بإباحَةِ الشر ع؛ لقوله تعالى:","part":1,"page":23},{"id":24,"text":"}فَانكِْحُوا مَا طَابَ لكَُمْ مِنَ ا لنِّسَاءِ مَثنَْى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ{ ]النساء: 3[،كما أن الطلاق في الأصل هو حق الزوج؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَا بَالُ أحََدِكُمْ يُزَوِّجُ عَبدَْهُ أمََتَهُ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بيَنَْهُمَا، إِنَّمَا الطَّلَاقُ لمَِنْ أخََْذَ بِالسَّاقِ» أخرجه ابن ماجه في \"سننه\"، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولفظ البيهقي: «ألََا إِنَّمَا يَمْلِكُ الطَّلَاقَ مَنْ يَأخُذُ بِالسَّاقِ»، فالتعدد والطلاق راجعان إلى تقدير الرجل ونظره ولا سلطة عليه في ذلك إلا من الشرع والوازع الديني، والأصل عدم جواز سلبه ذلك. غير أن بعض العلماء -ومنهم الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية الأسبق في بعض دروسه وتقريراته ومجالس ه - قد دعوا إلى التفكير في تقنين ذلك في القرن الماضي؛ معللين ذلك بأنه من تباقييب دال المسبيااسح ةا اللذي شرأعيلجأة؛ ت حإليين هي شيضرعو برة ين حافلأزظ واالحج قتوقض ييواعُ لحفحاقوظ ق العلى زاولأجُاسََت والأولاد، فيكون اشتراط إذن القضاء في التعدد والطلاق حينئذٍ من باب ؛ كما قال الإمام مالك رحمه ا لله: يحَدُث للناس أقضيةٌ بقدر ما يحُدِثُون مِن الفجور، ويُروَى ذلك أيضًا عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله؛ كما في \"المنتقى شرح الموطأ\" للإمام الباجي) 6/ 46، 140، ط. مطبعة السعادة(. وقد قُدِّم هذا الرأي كمقترح يتضمن تقييد تعدد الزواج قضائيًّا بقيدَي العدل والقدرة على الإنفاق، وكان ذلك في اللجنة التي ألفت سنة 1926م، ولكن بعد الفحص والتمحيص والمجاوبات المختلفة بين رجال الفقه ورج ال الشورى رأى أولياء الأمر العدولَ عن ذلك، وجاء المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929م خاليًا منه، كما يقول الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه في الأحوال الشخصية )ص: 94( .","part":1,"page":24},{"id":25,"text":"Pertanyaan b. Apakah Laki-laki memiliki masa iddah sebagaimana perempuan menurut prespektif 4 madzhab?\rJawaban b. Laki-laki tidak memiliki masa iddah. Adapun redaksi yang menjelaskan bahwa laki-laki harus menjalani masa iddah dalam keadaan tertentu, bukan merupakan definisi iddah secara syariat.\rReferensi\r3. حاشية ابن عابدين )3/ 025( الحن في …1. حاشية البجيرمي على الخطيب )4/ 41 (\r4. الفقه الإسلامي وأدلته للزحيل )9/ 7168( المقار ن …2. مواهب الجليل في شرح مختصر خليل )4/ 140( المال كي\r1. حاشية البجيرمي على الخطيب) 4/ 41(\rالتربص الانتظار كما في المختار والمراد به هنا التمهل والصبر وما المانع من جعله بمعنى الانتظار أي انتظار براءة رحمها فيمن تحب ل وقوله: المرأة إلخ. خرج بها الرجل فلا عدة عليه، قالوا إلا في حالتين الحالة الأولى: إذا كان معه امرأة وطلقها طلاقا رجعيا وأراد أن يتزوج بمن لا يجوز له الجمع بينها وبينها كأختها وعمتها وخالتها. الحالة الثانية: إذا كان معه أربع زوجات، وطلق واحدة منهن طلاقا رجعيا وأراد التزوج بخامسة، فلا يجوز له ذلك في الحالتين المذكورتين إلا بعد انقضاء العدة اه .وفي كون العدة واجبة على الرجل في الحالت ين المذكورتين نظر ظاهر فتأمل. وغايته أن العدة واجبة على الزوجة وأن الزوج يمتنع عليه التزوج حتى تنقضي عدتها اه. مد على التحرير مع زيادة.\r2. مواهب الجليل في شرح مختصر خليل) 4/ 140( المالكي\rوأما تسمية مدة منع الزوج من النكاح إذا طلق الرابعة أو طلق أخت زوجه أو من يحرم الجمع بينهما عدة فلا شك أنه مجاز فلا ينبغي إدخاله في حقيقة العدة الشرعية، والله أعل م\r3. حاشية ابن عابدين) 3/ 502( الحنف ي\rبا ب العدة: )هي( لغة بالكسر الإحصاء، وبالضم الاستعداد للأمر. وشرعا ترابص يلزم المرأة، أو الرجل عند وجود سببه.","part":1,"page":25},{"id":26,"text":")قوله: أو الرجل إلخ( قال في الفتح حرمة تزوجه بأختها لا يكون من العدة بل هو حكم عدته ا ولا شك أنه معنى كونه هو أيضا في العدة لأن معنى العدة وجوب الانتظار بالتزوج وهو مضي المدة وهو كذلك في العدة غير أن اسم العدة اصطلاحا خص بتربصها لا بتربصه ا ه\r4. الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي) 9/ 7168( المقار ن\rهل على الرجل عدة؟ ليس على الرجل عدة بالمعنى الاصطلاحي، فيجوز له بعد الفرقة مباشرة أن يتزوج بزوجة أخرى، مالم يوجد مانع شرعي، كالتزوج بمن لا يحل له الجمع بين زوجته الأولى وبين قريباتها المحارم كالأخت، والعمة، والخالة، وبنت الأخ، وبنت الأخت ولو من زواج فاسد أو في شبهة عقد. وتزوج امرأة خامسة في أثناء عدة المرأة الرابعة التي فارقها حتى تنقضي عدتها، ونكاح المطلقة ثلاثاً قبل التحليل\rJALSAH ULA\r…MUSHOHHIH ……PERUMUS …MODERATOR\r.1 2. 3. 4.\r.5 6.\r.7 …KH. Abdul Mu’id Shohib\rK. Saifudin Zuhri\rKH. Zahro Wardi\rKH. Ridlwan Qoyyum\rSa’id\rK. Nawawi Asyhari\rK. M. Thohari Muslim\rK. Fahmi Basya ….1 2. 3. 4. 5. 6. 7.\r.8\r.9 …Ust. Syahrul Munir\rUst. Makrifatussolihin\rUst. Mudaimulloh Azza\rUst. M. Saifuddin Masykuri\rUst. Ahid Yasin\rUst. A. Zaimul Abror\rUst. Abu Syamsudin\rSyarwan\rUst. M. Husnul Muttaqin\rAgus H. A. Fayumi Syafi’i …Agus Arif Ridlwan Akbar\r…………NOTULEN\r………….1 Agus H. M. Syathori Ya’lu\r.2 Ust. Moh. Habibullah Mahmud\r.3 Ust. M. Kholilul Rahman\r.1 BSI DEPOSITO RUPIAH | PANITIA\rDeskripsi Masalah","part":1,"page":26},{"id":27,"text":"BSI Deposito Rupiah adalah simpanan berjangka dalam bentuk mata uang rupiah. Dalam dokumen prospektus Deposito Rupiah yang terdapat pada aplikasi Byond milik Bank Syariah Indonesia, dinyatakan bahwa investasi ini menerapkan prinsip Mudharabah Muthlaqah. Sebuah kesepakatan antara dua pihak di mana pihak pertama (Shahibul Maal) memberik an dana, sementara pihak kedua (Mudharib) bertanggung jawab untuk mengelola usaha tersebut. Dalam praktiknya, Bank sebagai mudharib diberikan wewenang sepenuhnya untuk menjalankan usahanya dan menginvestasikan dananya tanpa ada batasan serta tidak terikat pada waktu, lokasi, jenis usaha, dan nasabah atau pelanggannya.\rKeuntungan yang diperoleh akan dibagikan berdasarkan Nisbah yang telah disetujui bersama dan\rdikalikan dengan Gross Revenue (GR). Adapun Nisbah bagi hasil yang tertera adalah sebagai berikut:\rTiering (Rp) ……Nisbah …\r…1 Bulan …2 Bulan …3 Bulan\r2 Juta s.d <100 Juta …28% untuk nasabah\r72% untuk Bank …28% untuk nasabah\r72% untuk Bank …29% untuk nasabah\r71% untuk Bank\r100 Juta s.d <1M …29% untuk nasabah\r71% untuk Bank …29% untuk nasabah\r71% untuk Bank …30% untuk nasabah\r70% untuk Bank\r1M …30% untuk nasabah\r70% untuk Bank …30% untuk nasabah\r70% untuk Bank …31% untuk nasabah\r69% untuk Bank\rDan jika disimulasikan menjadi demikian:\rNominal Deposito …5.000.000\rNisbah …25%\rBagi Hasil\r…(Nominal Deposito x Nisbah x GR x hari dalam sebulan/365)\r= (5.000.000 x 25% x 8,990321% x 30/365)\r= Rp. 9.236,63 (GROSS)\r= Rp. 9.236,63 - 20% (pajak)\r= Rp 7.389,304 (Nett)","part":1,"page":27},{"id":28,"text":"Jika terjadi kerugian (bukan karena penyelewengan atau keluar dari kesepakatan) maka pihak penyedia dana (Shahibul Maal) akan menanggung kerugian sedangkan pengusaha (Mudharib) akan menanggung kerugian atas managerial skill, waktu, serta kehilangan nisbah keuntungan bagi hasil yang akan diperolehnya.\rApabila Deposito dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo (sebelum 14 hari), maka tidak akan mendapatkan bagi hasil dan akan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan Bank (biaya administrasi/Rp.\r.)000.52\rPertanyaan\ra. Bagaimanakah hukum berinvestasi Deposito Rupiah BSI sebagaimana deskripsi di atas?\rJawaban\ra. Hukum berinvestasi Deposito Rupiah BSI sebagaimana dalam deskripsi adalah akad mudlarabah yang sah dan diperbolehkan karena sudah terpenuhinya syarat dan rukun dalam akad tersebut, sekalipun ada beberapa hal yang menjadi perkhilafan di antara ulama Syafiiyyah maupun lintas mazhab. Terpenuhinya syarat rukun tersebut meliputi:\r•…Sighot: Tertulis dengan jelas dalam perjanjian akad\r•…Mudlarib: BSI selaku rekan pengembang usaha\r•…Rabb al-mal: Nasabah\r•…Amal: bentuk usaha halal yang tidak mengikat\r•…Nisbah ribh: prosentasi profit yang sudah sangat jelas Catatan:\r.1 Berbagai macam bentuk usaha yang dilakukan oleh mudlarib harus dipahami sebagai izin kemutlakan tasaruf yang diizini shahib al-mal. Dalam akad mudlarabah hal ini diperbolehkan menurut sebagian ulama selama yang dilakukan mudlarib bukan akad non-komersial (tabarru’) menurut mazhab Hanafi dan pendapat Muqabil Ashah dalam mazhab Syafi’i;","part":1,"page":28},{"id":29,"text":".2 Ta’addud rabb al-mal yang menyebabkan terjadinya percampuran dana antar nasabah diperbolehkan jika ada izin yang jelas (sharih) oleh rabb al-mal. Dan izin ini sudah dilakukan karena tertera dalam perjanjian. Bahkan, menurut mazhab Hanafi perizinan tersebut dicukupkan berdasarkan izin urfi;\r.3 Pembatasan waktu dalam akad mudlarabah diperbolehkan menurut mazhab Hanafi;\r.4 Profit Sharing yang dilakukan tiap bulan-tanpa menghitung modal-harus dipahami sebagai pemenuhan kesepakatan perjanjian dalam akad;\r.5 Besaran bagi hasil (profit sharing) yang diterima setiap bulan bersifat estimasi berdasarkan kinerja pengelolaan dana oleh bank, sehingga tidak menjadi keuntungan pasti yang akan diterima nasabah.\r.6 Pencairan deposito sebelum jatuh tempo yang menyebabkan nasabah tidak mendapatkan bagi hasil dan adanya biaya administrasi juga harus dipahami sebagai pemenuhan perjanjian kedua belah pihak;\r.7 Pajak penghasilan dibebankan terhadap pemilik deposito yang melebihi 7.500.000 harus dipahami sebagai kewajiban pelaku usaha terhadap implementasi Undang- Undang Perpajakan yang telah ditepapkan pemerintah sebagai pemenuhan kebutuhan negara.\rReferensi\r6. العناية شرح الهداية - بهامش فتح القدير ط الحلبي )8 /453 ( …1. المبسوط للسرخسي )22 /93 -04 (\r7. حاشية ابن عابدي ن )5 /693 ( …2. حاشية ابن عابدين = رد المحتار )5/ 648 (\r8. بدائع الصنائع )6 /99 ( …3. بحوث في قضايا فقهية معاصرة 1 /234\r9. المغني لابن قدامة - 7 /173 …4. الحاوي الكبير )7/ 317 (\r10. حاشية ابن عابدين - )2 / 633 (…5. أصو ل الفق ه الإسلا م الجز ء الثا ن للدكتو ر وهب ة الزحي ل\r) 1152 – 1151(","part":1,"page":29},{"id":30,"text":"1. العناية شرح الهداية - بهامش فتح القدير ط الحلبي 8/453 )ت 786 (\r)وإذا صحت المضاربة مطلقة جاز للمضارب أن يبيع ويشتري ويوكل ويسافر ويبضع ويودع( لإطلاق العقد والمقصود منه الاسترباح ولا يتحصل إلا بالتجارة، فينتظم العقد صنوف التجارة وما هو من صنيع التجار، والتوكيل من صنيعهم، وكذا الإبضاع والإيداع والمسافرة؛ ألا ترى أن المو دع له أن يسافر فالمضارب أولى، كيف وأن اللفظ دليل عليه لأنها مشتقة من الضرب في الأرض وهو الس ير.\r)وإذا صحت المضاربة مطلقة إلخ( المراد بالمطلق ما لا يكون مقيدا بزمان ولا مكان نحو أن يقول دفعت إليك هذا المال مضاربة ولم يزد على ذلك، فيجوز للمضارب أن يبيع نقدا ونسيئة ويشتري ما بدا له من سائر التجارات، لأن المقصود هو الاسترباح وهو لا يحصل إلا بالتجارة، فالعقد بإطلاقه ينتظم جميع صنوفها ويصنع ما هو صنع التجار لكونه مفضيا إلى المقصود فيوكل ويبضع ويودع لأنها من صنيعه م ويسافر، لأن المسافرة أيضا من صنيعهم، ولفظ المضاربة مشتق من الضرب في الأرض كما تقدم فكي ف يمنع عن ذل ك.\r2. المبسوط للسرخسي) 22/39-40(","part":1,"page":30},{"id":31,"text":"فالتجارة نوعان حاضرة في بلدة، وغائبة في بلدة أخرى، ولا يتمكن من مباشرتها بنفسه ولو لم يجزئه الإبضاع والتوكيل والإيداع لفاته أحد نوعي التجارة لاشتغاله بالنوع الآخر وله أن يستأجر معه الأجرا ء يشترون ويبيعون ويستأجر البيوت والدواب لأمتعته التي يشتريها؛ لأن ذلك من صنع التجار. فالمضارب لا يستغني عن ذلك في تحصيل الرب ح وللمنافع حكم المال عند العقد، والإجارة والاستئجار تجارة من حيث إنه مبادلة مال بما ل -إلى أن قا ل -فإن كان قال له اعمل فيه برأيك، فله أن يعم ل جميع ذلك إلا القرض؛ لأنه فوض الأمر في هذا المال إلى رأيه على العموم وقد علمنا أن مراده التعميم فيما هو من صنع التجار عادة فيملك به المضاربة والشركة والخلط بماله؛ لأن ذلك من صنع التجار كما يملك الوكيل تو كيل غيره بما وكل به إذا قيل له اعمل فيه برأيك ولا يمل ك القرض؛ لأنه تبرع ليس من صنع التجار عادة فلا يملكه بهذا اللفظ كالهبة والصدق ة.\r3. حاشية ابن عابدين) 5/369(\rوالأصل أن التصرفات في المضاربة ثلاثة أقسام: قسم: هو من باب المضاربة، وتوابعها فيملكه من غير أن يقول له :اعمل ما بدا لك كالتوكيل بالبيع والشراء والرهن والارتهان والاستئجار والإيداع والإبضاع والمسافر ة، وقسم: لا يملك بمطلق العقد بل إذا قيل اعمل برأيك كدفع المال إلى غيره مضاربة أو شركة أو خلط مالها بماله أو بمال غيره، وقسم: لا يملك بمطلق العقد، ولا بقوله :اعمل برأيك إلا أن ينص عليه، وهو ما ليس بمضاربة ولا يحتمل أن يلحق بها كالاستدانة عليها ا. ه.\r4. مغني المحتا ج )3/406(","part":1,"page":31},{"id":32,"text":")ولو قارض العامل( شخصا )آخر بإذن المالك ليشاركه(؛ ذلك الآخر )في العمل والربح لم يجز في الأصح( ؛ لأن القراض على خلاف القياس، وموضوعه أن يكون أحد العاقدين مالكا لا عمل له، والآخر عاملا، ولو متعددا لا ملك له، وهذا يدور بين عاملين فلا يصح .والثان: يجوز كما يجوز للمالك أن يقارض شخصين في الابتداء، وقواه السب ك، وقال في شرح التعجيز: إنه الذي قطع به الجمهور، ورد بما مر.\r5. حاشية ابن عابدين = رد المحتار) 5/ 648(\r)لا( يملك )المضاربة( والشركة والخلط بمال نفسه )إلا بإذ ن أو اعمل برأيك( إذ الشيء لا يتضمن مثل ه.\r)قوله والخلط بمال نفسه( أي أو غيره كما في البحر إلا أن تكون معاملة التجار في تلك البلاد أن المضاربين يخلطون، ولا ينهونهم فإن غلب التعارف بينهم في مثله وجب أن لا يضمن كما في التتارخاني ة. )قوله: بمال نفسه( وكذا بمال غيره كما في البحر: وهذا إذا لم يغلب التعارف بين التجار في مثله كما في التتارخاني ة. وفيها قبله: والأصل أن التصرفات في المضاربة ثلاثة أقسام: قسم: ه و من باب المضاربة، وتوابعها فيملكه من غير أن يقول له: اعمل ما بدا لك كالتوكيل بالبيع والشراء والرهن والارتهان والاستئجار والإيداع والإبضاع والمساف رة، وقسم: لا يملك بمطلق العقد بل إذا قيل اعمل برأيك كدفع المال إلى غيره مضاربة أو شركة أو خلط مالها بماله أو بمال غيره، وقس م: لا يملك بمطلق العقد، ولا بقوله:\rاعمل برأيك إلا أن ينص عليه، وهو ما ليس بمضاربة ولا يحتمل أن يلحق بها كالاستدانة عليها ا. ه. ملخص ا.\r6. بدائع الصنائع) 6 /99(","part":1,"page":32},{"id":33,"text":"ولو قال خذ هذا المال مضاربة إلى سنة جازت المضاربة عندن ا , وقال الشافعي رحمه الله المضاربة فاسدة له. )وجه( قوله أنه إذا وقت للمضاربة وقتا فيحتمل أنه لا يجوز كونها في الوقت فلا يفيد العقد فائدة. )ولنا( أن المضاربة توكيل والتوكيل يحتمل التخصيص بوقت دون وقت , وذكره الطحاوي وقال لم يجز عند أصحابنا توقيت المضاربة و قياس قولهم في الوكالة أنها لا تختص بالوقت.\r7. بحوث في قضايا فقهية معاصرة 1 /234 — محمد تق ي العثمان ي )معاصر(\rوجاء في المغني لابن قدامة: )والمضاربة من العقود الجائزة، تنفسخ بفسخ أحدهما ... وإن انفسخت والمال عرض فاتفقا على بيعه أو قسمه جاز، لأن الحق لهما لا يعدوهم ا.. وإن طلب رب المال البيع وأبى العامل، ففيه وجهان: أحدهما: يجبر العامل على البيع وهو قول الشافعي لأن عليه رد المال ناضا كم ا أخذه، والثان: إذا لم يكن في المال ربح أو أسقط حقه من الربح. فتبين بهذا أنه لا مانع شرعا من استرداد مال المضاربة.\r8. المغني لابن قدامة - 7 /173\rفصل: والمضاربة من العقود الجائزة، تنفسخ بفسخ أحدهما، أيهما كان، وبموته، وجنونه، والحجر عليه لسفه؛ لأنه متصرف في مال غيره بإذ نه، فهو كالوكيل. ولا فرق بين ما قبل التصرف وبعده. فإذا انفسخت والمال ناض لا ربح فيه، أخذه ربه، وإن كان فيه ربح، قسما الربح على ما شرطاه. وإن انفسخت والمال عرض، فاتفقا على بيعه أو قسمه) 2(، جاز؛ لأن الحق لهما، لا يعدوهما.\r9. كشاف القناع عن متن الإقناع) 3/ 519(\r)وإن اتفقا( أي المتقارضان )على قسمه( أي الربح )أو( على )قسم بعضه، أو( اتفقا )على أن يأخذ كل واحد منهما كل يوم قدرا معلوما جا ز( ؛ لأن الحق لهما لا يعدوهما.\r10. الحاوي الكبير) 7/ 317 (","part":1,"page":33},{"id":34,"text":"وأما الفصل الثان وهو مؤونة العمل فينقسم قسمين: قسم يجب في مال القراض ولا يلزم العامل وقسم يلزم العامل ولا يجب في مال القراض، فأما ما يجب في مال القراض فأجرة المحمل وأكرية الخانيات وما صار معهودا من الضرائب التي لا يقدر على منعها فله دفع ذلك كله بالم عروف من رأس الما ل ثم وضعه من الربح الحاصل ليكون الفاضل بعده من الربح هو المقسوم بين رب المال والعامل على شرطهما.\r11. حاشية ابن عابدين - )2 / 336 (\rوقال أبو جعفر البلخي ما يضربه السلطان على الرعية مصلحة لهم يصير دينا واجبا وحقا مستحقا كالخرا ج وقال مشايخنا وكل ما يضر به الإمام عليهم لمصلحة لهم فالجواب هكذا حتى أجره الحراسين لحفظ الطريق واللصوص ونصب الدروب وأبواب السكك وهذا يعرف ولا يعرف خوف الفتنة ثم قال فعلى هذا ما يؤخذ في خوارزم من العامة لإصلاح مسناة الجيحون أو الربض ونحوه من مصالح العامة دين واجب لا يجوز الامتناع عنه وليس بظل م ولكن يعلم هذا الجواب للعمل به وكف اللسان عن السلطان وسعاته فيه لا للتشهير حتى لا يتجاسروا في الزيادة على القدر المستحق اه قلت وينبغي تقييد ذلك بما إذا لم يوجد في بيت المال ما يكفي لذل ك لما سيأتي في الجهاد من أنه يكره الجعل إن وجد فيء.\r12. أصول الفقه الإسلام ي الجزء الثان ي للدكتور وهبة الزحيل ي ص: 1151 – 1152","part":1,"page":34},{"id":35,"text":"تنقس م الفرو ع الشرعي ة إ ل ثلاث ة أنوا ع: )الأو ل( ماب ني في الشرعي ة على الي سر والتسام ح م ع اختلاف ه باختلا ف أحوا ل المكلف ين )الثا ن( م ا ب ني على الور ع والإحتيا ط )الثال ث( م ا يكو ن مناط ه مصلح ة العبا د وسعادته م )أم ا النو ع الأو ل( فه و العبادا ت المحض ة وهذ ه يجو ز فيه ا التلفي ق للحاج ة لأ ن مناطه ا امتثا ل أم ر ا لله تعا لى والخضو ع له م ع عد م الحر ج فينب غ عد م الغل و به ا لأ ن التنط ع يؤد ى إ لى الهلا ك أم ا العبادا ت المالي ه فإنه ا مم ا يج ب التشد د به ا احتياط ا خشي ة ضيا ع حقو ق الفقرا ء فينب غ على المز ك أ ن لا يأ خ بالقو ل الضعي ف أويلف ق م ن كل مذه ب م ا ه و أقر ب لإضاع ة ح ق الفق ير و على المف تى أ ن يف تي في هذ ا النو ع بم ا ه و الأحوط والأنسب م ع مراعا ة حا ل المستف تي وكون ه م ن أصحا ب العزائم أ م لا )أم ا النوع الثا ن( فه و المحظورا ت وهي مبني ة على الإحتيا ط والأحذ بالور ع مهم ا أمك ن لأ ن ا لله تعا لى لا ين ه ع ن شي ء إلا لمضرت ه ف لا يجو ز فيه ا التسام ح أ و التلفي ق إ لا عن د الضرورا ت الشرعي ة لأ ن الضرورا ت تبي ح المحظورا ت -إ لى أ ن قا ل - وأم ا أ ن المحظورا ت المتعلق ة بحقو ق العبا د لا يجو ز فيه ا التلفي ق فلأنه ا قائم ة على أسا س صيان ة الح ق ومن ع الإيذا ء أ و العدوا ن ف لا يبا ح التلفي ق فيه ا لأن ه نو ع م ن الإحتيا ل للإعتدا ء على الح ق وإضرا ر العبا د )وأم ا النو ع الثال ث( فه و المعاملا ت والحدو د وأدا ء الأموا ل م ن عشر وخرا ج وخم س المعاد ن والمناكحا ت فالمناكحا ت وم ا يتعل ق به ا م ن المفارقا ت مبناه ا سعاد ة الزوج ين وأولادهم ا ويتحق ق المب ن بالحفا ظ على الرابط ة الزوجي ة وتحق ق الحيا ة الطيب ة فيه ا كم ا قر ر القرآ ن الكري م \" فإمسا ك بمعرو ف أوتسري ح بإحسا ن\" ف ك م ا يؤي د هذ ا الأص ل يعم ل ب ه ول و أد ى في بع ض الوقائ ع","part":1,"page":35},{"id":36,"text":"إ لى التلفي ق إ لا أن ه ينب غ أ ن لا يتخ ذ التلفي ق ذريع ة لتلاع ب النا س بأقضي ة الطلا ق والنكا ح مراعا ة للقاعد ة الشرعي ة و هي أ ن الأص ل في الأبضا ع التحري م صيان ة لحقو ق النسا ء والأنسا ب وحينئ ذ يكو ن التلفي ق ممنوعا وأم ا المعاملا ت وأداء الأموا ل والحدود المقرر ة وصيان ة الدما ء ونحوه ا م ن التكالي ف المرا ع فيه ا مصال ح البشري ة والمراف ق الحيوي ة فيج ب الأخ ذ فيه ا م ن كل مذه ب م ا ه و أقر ب إ لى مصلح ة العبا د وسعادته م ول و لز م من ه التلفي ق لم ا في ه م ن الس عي ورا ء تأيي د المصلح ة ال تي يقصده ا الشر ع ولأ ن مصال ح النا س تتغ ير بتغ ير الزما ن والعر ف وتطو ر الحضار ة والعمرا ن ومعيا ر المضلح ة كم ا عرفن ا في الأدل ة المختل ف فيه ا ه و كل م ا يضم ن صيان ة الأصو ل الكيل ة الخامس ة و هي حف ظ الدي ن والنف س والعق ل والنس ل والمال وصيان ة كل مصلح ة مقصود ة شر عا م ن الكتا ب أ و السن ة أ و الإجما ع و هي المصال ح المرسل ة المقبول ة )والخلاص ة( إ ن الضاب ط جوا ز التلفي ق وعد م جواز ه أ ن كل م ا أف ض إ لى تفوي ض دعائ م الشريع ة والقضا ء على صياته ا وحكمته ا فه و محضو ر وخصوص ا الحيا ل وأ ن كل م ا يؤي د دعائ م الشرعي ة وم ا تر م إلي ه حكمته ا وسيايته ا لإسعا د النا س في الداري ن بتيس ير العبادا ت عليه م وشيان ة مصالحه م في المعاملا ت فه و جائ ز مطلو ب والتلفي ق الجائ ز في تقدير ي ه و عن د الحاج ة أ و الضرور ة ولي س م ن أج ل العب س أ و تتب ع الأي سر والأسه ل عمد ا بدو ن مصلح ة شرعي ة وه و مقصو ر على بع ض أحكا م العبادا ت والمعاملا ت الإجتهادي ة لا القطعي ة ا ه\r…\rJALSAH TSANIYAH\r…MUSHOHHIH ……PERUMUS …MODERATOR\r.1 2. 3. 4.\r.5 6. 7.\r.8 …KH. M. Syafrijalla Subadar\rK. Saifudin Zuhri\rKH. Zahro Wardi\rKH. Ridlwan Qoyyum\rSa’id\rK. Najib Abdul Ghoni K. Nawawi Asyhari","part":1,"page":36},{"id":37,"text":"K. M. Thohari Muslim\rK. Fahmi Basya ….1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.\r.9 …Agus Arif Ridlwan Akbar\rUst. Syahrul Munir\rUst. Makrifatussolihin\rUst. Mudaimulloh Azza\rUst. M. Saifuddin Masykuri\rUst. Ahid Yasin\rUst. A. Zaimul Abror\rUst. Syibromalisi\rUst. M. Rifai Bachrun …\rUst. Abu Syamsudin Syarwan\r…………NOTULEN\r………….1 Agus H. M. Syathori Ya’lu\r.2 Ust. Moh. Habibullah Mahmud\r.3 Ust. M. Kholilul Rahman\r.2 MEMBUANG USUS & JEROAN HEWAN KURBAN | MUTAKHORIJIN 2010\rDeskripsi Masalah\rDi beberapa daerah, ada beberapa bagian dari hewan kurban yang dibuang atau disia-siakan begitu saja (tidak diberikan kepada warga). Diantaranya adalah usus, babat dan bahkan kulit. Hal ini karena bagian tersebut dianggap sulit cara membersihkannya atau menjijikkan, sehingga warga enggan menerimanya.\rPanitia yang merasa kesulitan membersihkan bagian-bagian tersebut berinisiatif membuangnya, menguburnya atau membiarkan bagian tersebut hingga kering. Dan mereka hanya membagikan bagian dari hewan kurban yang dapat diterima warganya.\rPertanyaan\ra. Bagaimana hukum membuang, mengubur atau membiarkan (tidak memberikan kepada warga) atas bagian-bagian dari hewan kurban sebagaimana dalam deskripsi?\rJawaban","part":1,"page":37},{"id":38,"text":"a. Hukum membuang, mengubur atau membiarkan bagian-bagian dari hewan kurban tersebut adalah haram karena tidak sesuai dengan ketentuan pengalokasian hewan kurban bagi panitia (sebagai wakil). Sedangkan bagi orang yang berkurban (mudlahhi), penerima sedekah (mutashaddaq lah), penerima hibah (muhda ilaih), hukumnya tidak diperbolehkan karena termasuk tindakan menyia-nyiakan harta (idla’ah almal), sebab bagian tersebut masih bisa dimanfaatkan, baik dengan diolah untuk dikonsumsi, kulit diawetkan, maupun dijadikan sebagai makanan untuk hewan. Catatan:\r•…Hukum asal alokasi hewan kurban adalah untuk dimakan oleh mudlahhi dengan niat tabarruk dan memberikan bagian-bagian hewan kurban yang layak, termasuk jeroan, usus, kulit, dan sejenisnya, kepada orang lain (masakin dan aghniya’) untuk udhiyyah sunah, dan khusus masakin untuk udlhiyyah mandzurah.\r•…Status panitia adalah sebagai wakil dari mudlahhi sehingga tindakannya harus sesuai izin dari mudlahhi atau urf.\r…\rReferensi\r5. الفتاوى الفقهية الكبرى )4/ 251 ( …1. أسن المطالب في شرح روض الطالب )1/ 545 (\r6. كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار )… ص533 ( …2. دار الإفتاء المصرية 14 يوليو 2020 المفتي الشيخ شوقي إبراهيم علا م\r7. الفتاوى الفقهية الكبرى )4/ 251 ( …3. بغية المسترشدين ص: 015\r8. فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان )… ص946 ( …4. بلغة الطلاب للشيخ طيفور علي وفى المدوري ص ـ 263 )مكتب ة السدا د(\r1. أسنى المطالب في شرح روض الطالب) 1/ 545 (","part":1,"page":38},{"id":39,"text":")ويحرم الإتلاف والبيع( لشيء من أجزاء أضحية التطوع، وهديه )وإعطاء الجزار أجرة منه( بل هو على المضحي والمهدي كمؤنة الحصا د لخبر الصحيحين «عن علي - رضي الله عنه - قال أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقوم على بدنه فأقسم جلالها وجلودها وأمرني أن لا أعطي الجزار منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا» ؛ ولأنه إنما أخرج ذلك قربة فلا يجوز أن يرجع إليه إلا ما رخص له فيه، وهو ا لأكل وخرج بأجره إعطاؤه منه لفقره وإطعامه منه إن كان غنيا فجائزا ن.\r2. دار الإفتاء المصرية 14 يوليو 2020 المفتي الشيخ شوقي إبراهيم علام","part":1,"page":39},{"id":40,"text":"حكم رم أو بيع المضحي شيئا م ن الأضحية. من المقرر شرعا أن تصرف المضحي في أضحيته مقيد إما بأن يطعم غيره، وإما أن يطعم هو من أضحيته، وله كذلك أن يتصدق بجلدها أو أن ينتفع به بنفس ه؛ قال تعالى :?فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر? ]الحج: 63.[ ولهذا قرر جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة حرمة بيع شيء من الأضحية؛ قال سيدي أبو البركات الدردير المالك في \"الشرح الكبير) \"2/ 421، ط. دار الفكر(: ])ومنع( )البيع( من الأضحية كجلد أو لحم أو عظم أو شعر، ولا يعطى الجزار في مقابلة جزارته أو بعضها شيئا منها، وهذا إذا كانت مجزئة، بل )وإن( لم يحصل إجزاء[ ا ه. وقال الإمام شمس الدين الرمل الشافعي في \"نهاية المحتاج) \"8/ 214، ط. دار الفكر، بيروت(: ])ويتصدق بجلدها أو ينتفع به( بنفسه أو يعيره لغيره، ويحرم عليه وعلى وارثه بيعه كسائر أجزائها وإجارته وإعطاؤه أجرة للجزار[ ا ه. وقال الإمام ابن قدامة الحنبل في \"المغني) \"9/ 635، ط. دار إحياء التراث العربي(: ]لا يجوز بيع شيء من الأضحية؛ لا لحمها ولا جلدها؛ واجبة كانت أو تطوعا؛ لأنها تعينت بالذبح. قال أحمد: لا يبيعها، ولا يبيع شيئا منها. وقال: سبحان الله كيف يبيعها، وقد جعلها لله ت بارك وتعالى؟![ ا ه. ويدل عليه ما رواه مسل م في \"الصحيح\" عن علي رضي الله عنه قال« :أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أقوم على بدنه، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطي الجزار منه ا»، قال« :نحن نعطيه من عندن ا.» قال الإمام القرطبي في \"المفهم) \"3/ 641، ط. دار ابن كثير، ودار الكلم الطيب(: ]وأمره صلى الله عليه وآله وسلم بالتصدق بلحوم البدن، وجلودها، وأجلتها؛ دليل: على أن جلود الهدي وجلالها لا تباع؛ لأنه عطفها على اللحم وحك م لها بحكمه، وقد اتفق على أن لحمها لا يباع، فكذلك الجلود والجلال[ ا ه. وقد أخرج الإمام أحمد في \"مسنده\" من حديث قتادة بن النعمان رضي الله","part":1,"page":40},{"id":41,"text":"عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام فقال« :إن كنت أمرتكم أن لا تأكلوا الأضاحي، فوق ثلاثة أيام لتسعكم، وإن أحله لكم، فكلوا منه ما شئتم، ولا تبيعوا لحوم الهدي، والأضاحي فكلوا، وتصدقوا، واستمتعوا بجلودها، ولا تبيعوها، وإن أطعمتم من لحمها، فكلوا إن شئتم»، وهذا نهي صريح عن بيع جلود الأضاحي. فإذا كان بيع شيء من الأضحية حراما فإنه يتحقق من باب أولى حرمة الاتلاف لما ينتفع به شرعا، والرأس والأرجل مما ينتفع به شرعا؛ قال الشيخ زكريا الأنصاري الش افعي في \"أسن المطالب) \"1/ 545، ط. دار الكتاب الإسلام(: ])ويحرم الإتلاف والبيع( لشيء من أجزاء أضحية التطوع، وهديه )وإعطاء الجزار أجرة منه([ اه. الخلاص ة: بناء على ما سبق: فإنه يحرم بيع أو دفن أو طرح رؤوس الأضاحي وأرجلها في المهملات ما دامت صالحة للاستعمال.\r3. بغية المسترشدين ص: 150\r)مسألة ي( لا يصح توكيل غيره فيما وكل فيه إلا أن يأذن له الموكل أو لا يليق به مباشرته أو لا يحسنه أو يشق عليه مشقة لا تحتمل أو يعجز ع نه وعلمه الموكل فى الك ويجب على الوكيل موافقة ما عين له الموكل من زمان ومكان وجنس ثمن وقدره كالأجل والحلول وغيرها أو دلت عليه قرينة قوية من كلام الموكل أو عرف أهل ناحيته فإن لم يكن شىء من ذلك لزمه العمل بالأحوط نعم لو عين الموكل سوقا أو قدرا أو مستريا ودلت القرائن على ذلك لغير غرض أو لم تدل وكانت المصلحة في حلافه جاز للوكيل مخالفته ولا يلزم فعل ما وكل فيه اه.\r4. بلغة الطلاب للشيخ طيفور علي وفى المدوري ص ـ 326 )مكتبة السداد(\r]مسألة ـ ك[ دفع لزيد بقرة وقا ل :هاذه أضحيتي وأضحية أهل بيتي، صح ذالك أضحية، ويكون زيد وكيلا في الذبح والتقسيم. ا ه\r5. الفتاوى الفقهية الكبرى) 4/ 251 (","part":1,"page":41},{"id":42,"text":"وأما الضحية بعد الذبح فكسائر الذبائح غيرها وعليه فلا ضمان مطلقا وكذا يقال في جلدها ونحوه مما له الانتفاع بعينه ما دامت باقية دون نحو بيعه هذا حكم الإتلاف من حيث الضمان وعدمه وهو ظاهر لا محيد عنه فيتعين اعتماده لأن قواعدهم تصرح به وإن لم أر من نص عليه وأما بالنسبة للإثم فإن تعمد أثم لا من حيث التضحية بل من حيث كونها إضاعة ما ل وإن لم يتعمد لم يأثم وأما قوله وكذا قد يتخيل إلخ.\r6. كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار )ص533 (\rواعلم أن موضع الأضحية الانتفاع فلا يجوز بيعها بل ولا بيع جلدها ولا يجوز جعله أجرة للجزار وإن كانت تطوعا بل يتصدق به المضحي أو يتخذ منه ما ينتفع به من خف أو نعل أو دلو أو غيره ولا يؤجره والقرن كالج لد.\r7. الفتاوى الفقهية الكبرى) 4/ 251 (\rأما الفقير فواضح لما علم أنه يتصرف فيه بالبيع وغيره فأولى إطعام نحو الهرة وأما المضحي فلما علم أيضا أن له التصرف بالأكل والص دقة وإطعام الغير وإطعام نحو الهرة من جملة ذل ك. وأما الغني المهدى إليه فلما علم أنه إباحة له وأنه كالضيف وقد صرحوا فيه أنه لا يجوز له التصدق ولا إطعام نحو الهر ة.\r8. فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان )ص946(","part":1,"page":42},{"id":43,"text":"الرابعة: الغرض في الأضحية المتطوع بها: التصدق ببعض لحمه ا ولو بنزر قليل منه؛ لقوله تعالى: }وأطعموا البائس الفقير{ ]الحج: 28[ ، ولأنها شرعت إرفاقا بالمساكين، ولا يحصل ذلك بمجرد إراقة الدم. والمراد بالتصدق: تمليك الفقير المسلم الشامل للمسكين؛ ولو واحدا حرا أو مكاتبا، شيئا من لحمها نيئا؛ ليتصرف فيه بما شاء من بيع وغيره كما في الكفارات، فلا يكفي جعله طعاما ودعاء الفقير إليه؛ لأن حقه في تملكه لا في أكله، ولا تمليكه له مطبوخا ،ولا تمليكه غير اللحم؛ من جلد وكرش وكبد وطحال وعظم ونحوها، وشبه المطبوخ هنا بالخ ب في الفطرة، فلو أكل الك. . ضمن ذلك البعض؛ وهو القدر الذي كان يجوز له الاقتصار على التصدق به ابتداء. ومؤنة الذبح على المضحي كمؤنة الحصاد، فلا يعطي الجزار منها شيئا، وله إطعام الأغنياء منها لا تمليكهم، ويأكل ثلثا ويتصدق بالباقي، والأفضل التصدق بكلها إلأ لقما يتبرك بأكلها، فإنها مسنون ة، روى البيهقي: )أنه صلى الله عليه وسلم كان يأكل من كبد أضحيته( ، ويتصدق بجلدها، أو ينتفع به في استعماله، وله إعارته دون بيعه وإجار ته.\r9. حاشية إعانة الطالبين) 2/378(\rولو نذر التضحية بمعيبة أو صغيرة، أو قال: جعلتها أضحية، فإنه يلزم ذبحها، ولا تجزئ أضحية، وإن اختص ذبحه ا بوقت الاضحية، وجرت مجراها في الصرف. ويحرم الاكل من أضحية أو هدي وجبا بنذره.\r)وقوله: مجراها( أي الأضحية الواجبة. وقوله: في الصرف أي فيجب صرفها كلها للفقراء والمساكين، كالأضحية الواجب ة. )قوله: ويحرم الأكل إلخ( إي يحرم أكل المضحى والمهدي من ذلك، فيجب عليه التصدق بجميعها، حتى قرنها، وظلفها. فلو أكل شيئا من ذلك غرم بدله للفقراء.\r…Pertanyaanb. Apa yang harus dilakukan pada bagian …-bagian tersebut jika semua warga enggan menerimanya?","part":1,"page":43},{"id":44,"text":"Jawaban b. Memandang bahwa bagian tersebut harus tetap dimanfaatkan, maka solusi ketika semua warga enggan menerimanya adalah menyimpannya terlebih dahulu sampai ditemukan penerimanya atau memberikan ke warga daerah lain dengan mengikuti pendapat yang memperbolehkannya, atau memanfaatkannya sebagai makanan hewan.\rReferensi ……\r3. الفتاوى الفقهية الكبرى )4/ 251 ( ………1. حاشية الباجوري على ابن قاسم )2/103(\r………2. كفاية الأخيار صـ : 242\r1. حاشية الباجوري على ابن قاسم) 2/301(\r)ولا يأكل المضحي شيأ من الأضحية المنذورة( بل يجب عليه التصدق بجميع لحمها فلو أخرها فتلفت لزمه ضمانه.\r)قوله فلو أخرها فتلفت لزمه ضمانه( أي المنذور والأولى ضمانها كما في بعض النسخ. ولا يعذر في التأخير لو عدمت الفقراء أو امتنعوا من أخذ لحمها لكثرة اللحم في أيام التضحية فيلزمه الذبح في تلك الأيام ثم يدخره لكن إذا أشرف على التلف بالادخار فهل يبيعه ويحفظ ثمنه أ و يقدده ويدخره قديدا والأقرب الأول هكذا نقل عن الشبراملسي والأقرب عندي الثان لسلامته من البيع الممتنع وإن كان قد يوجه الأول بجوازه للضرورة.\r2. كفاية الأخيار صـ : 242\rواعلم أن موضع الأضحية الانتفاع فلا يجوز بيعها بل ولا بيع جلدها ولا يجوز جعله أجرة للجزار وإن كانت تطوعا بل يتصدق به المضحي أ و يتخذ منه ما ينتفع به من خف أو نعل أو دلو أو غيره ولا يؤجره والقرن كالج لد وعند أبي حنيفة رحمه الله أنه يجوز بيعه ويتصدق بثمنه وأن يشتري بعينه ما ينتفع به في البيت لنا القياس على اللحم وعن صاحب التقريب حكاية قول غريب أنه يجو ز بيع الجلد ويصرف ثمنه مصرف الأضحية والله أعل م )فرع( محل التضحية بلد المضحي وفي نقل الأضحية وجهان تخريجا من نقل الزكاة والصحيح هنا الجواز والله أعل م.\r3. الفتاوى الفقهية الكبرى) 4/ 251 (","part":1,"page":44},{"id":45,"text":"أما الفقير فواضح لما علم أنه يتصرف فيه بالبيع وغيره فأولى إطعام نحو الهرة وأما المضحي فلما علم أيضا أن له التصرف بالأكل والص دقة وإطعام الغير وإطعام نحو الهرة من جملة ذل ك. وأما الغني المهدى إليه فلما علم أنه إباحة له وأنه كالضيف وقد صرحوا فيه أنه لا يجوز له التصدق ولا إطعام نحو الهر ة.\r…\rJALSAH TSALISAH\r…MUSHOHHIH ……PERUMUS …MODERATOR\r.1 2. 3. 4. 5. 6.\r.7 …KH. M. Syafrijall Subadar\rK. Saifudin Zuhri\rKH. Ridlwan Qoyyum Sa’id\rK. Najib Abdul Ghoni K. Nawawi Asyhari\rK. M. Thohari Muslim\rK. Fahmi Basya ….1\r.2 3. 4. 5. 6. 7. 8.\r.9 …Agus Arif Ridlwan Akbar\rUst. M. Syahrul Munir\rUst. Makrifatussolihin\rUst. M. Saifuddin Masykuri\rUst. Ahid Yasin\rUst. A. Zaimul Abror\rUst. Syibromalisi\rUst. Abu Syamsudin Syarwan\rUst. M. Husnul Muttaqin …Ust. Mudaimulloh Azza\r…………NOTULEN\r………….1 Agus H. M. Syathori Ya’lu\r.2 Ust. Moh. Habibullah Mahmud\r.3 Ust. M. Kholilul Rahman\r.3 TREN KAOS JERSEY BERMUATAN SIMBOL KONTROVERSIAL | III ALIYAH\rDeskripsi Masalah","part":1,"page":45},{"id":46,"text":"Dalam dunia sepak bola yang penuh gairah, jersey bukan sekadar pakaian, melainkan simbol identitas, kebanggaan, dan fanatisme yang mendalam terhadap klub atau idolanya. Fenomena ini melahirkan perilaku konsumtif yang kuat, di mana para pendukung—atau suporter—sering kali membeli jersey dengan alasan kegemaran dan loyalitas, tanpa selalu mempertimbangkan unsur-unsur desainnya secara kritis. Di tengah euforia ini, muncul masalah ketika produsen jersey, baik resmi maupun tidak, memasukkan elemen desain yang kontroversial seperti simbol salib, setan, atau sejenisnya. Bagi banyak penggemar yang fokusnya hanya pada dukungan terhadap tim, simbol-simbol ini bisa jadi luput dari pemeriksaan, sehingga tanpa disadari mereka mengenakan atribut yang mengandung muatan religius atau spiritual yang sensitif.","part":1,"page":46},{"id":47,"text":"Dampaknya menjadi semakin kompleks karena fanatisme olahraga membaur dengan nilai-nilai sosial dan agama. Seorang suporter yang sangat mencintai jersey idolanya mungkin akan terus memakainya, bahkan ketika telah disadari bahwa terdapat logo bermasalah, dengan alasan bahwa itu murni untuk mendukung tim dan bukan untuk mendukung makna di balik simbol tersebut. Namun, di mata masyarakat luas yang tidak memandangnya dari kacamata fanatisme sepak bola, pemakaian jersey bermuatan simbol salib atau setan ini dapat dengan mudah ditafsirkan sebagai bentuk promosi atau pelecehan terhadap keyakinan tertentu. Hal ini berpotensi memicu gesekan sosial dan menodai semangat persaudaraan dalam olahraga, sekaligus menyoroti pentingnya kesadaran kolektif dan tanggung jawab produsen dalam menciptakan produk yang tidak hanya menarik, tetapi juga menghormati keberagaman.\rPertanyaan a. Apa hukum membuat dan menggunakan kaos Jersey yang mengandung simbol atau logo sebagaimana\rdeskripsi di atas?\rJawaban a. Hukum membuat dan menggunakan kaos jersey yang mengandung simbol atau logo salib ataupun setan\radalah tidak diperkenankan karena dianggap masih mengandung unsur syiar agama lain.\rReferensi …\r3. نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج )3 /963 ( ……1. فيض القدير )5/ 241 (\r4. مجموع فتاوى لابن عمر بن بحيى العلوي صـ 024 - 304 ……2. الآداب الشرعية والمنح المرعية )3/ 405 (\r1. فيض القدير) 5/ 241(","part":1,"page":47},{"id":48,"text":"7144 - )كان يكره الشكال من( الذي وقفت عليه في أصول صحيحة في )الخيل( وفسره في بعض طرق الحديث عند مسلم بأن يكون في رجله اليمين بياض وفي يده اليسرى أو يده اليمن ورجله اليسرى وقال الزمخشري: هو أن يكون ثلاث قوائم محجلة وواحدة مطلقة أو عكسه شبه ذلك بالعقال فس م به اه ووراء ذلك أقوال عشرة مذكورة في المطولات وكرهه لكونه كالمشكول لا يستطيع المشي أو جرب ذلك الجنس فلم يكن فيه نجابة فإن كان مع ذلك أغر زالت الكراهة لزوال الإشكال كما حكاه في شرح مسلم عن بعضهم وأقره لكن توقف فيه جدنا الأعلى للأم ال زين العراقي وقيل كرهه من جهة لفظه لإشعاره بنقيض ما تراد له الخيل أ و لكونه يشبه الصليب بدليل أنه كان يكره الثوب الذي فيه تصليب وليس هذا من الطيرة كما حققه الحليمي. )حم م 4( كلهم في الجهاد )عن أبي هريرة( ولم يخرجه البخاري.\r2. الآداب الشرعية والمنح المرعية) 3/ 504( محمد بن مفلح الحنبلي\r]فصل حكم الصور والصلبان في الثياب ونحوها وصنعها واتخاذها[ يكره الصليب في الثوب ونحوه قال ابن حمدان: ويحتمل التحريم قال أحمد رحمه الله في رواية صالح في الخواتيم التي عليها الصور كانت نقشت في الجاهلية لا ينبغي لبسه ا لما فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم «من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ وعذب» وقد قال إبراهيم: أصاب أصحابنا خمائص فيها صلب فجعلوا يضربونها بالسلوك يمحونها بذلك. وفي حديث أبي طلحة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «لا تدخل الملائكة ب يتا فيه كلب ولا صورة» انته كلامه.\r3. نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج) 3/396 (","part":1,"page":48},{"id":49,"text":")و( لا بيع )آلة اللهو( المحرم كطنبور وشبابة وصنم وصورة حيوان وصليب فيما يظهر إن أريد به ما هو شعارهم المخصوص بتعظيمهم ولو من نق د وكتب علم محرم إذا لا نفع بها شر عا يصح بيع نرد صلح لبيادق شطرنج من غير كبير كلفة فيما يظهر وبيع جارية غناء محرم وكبش نطاح وإن زيد في ثمنهما لذلك لأن المقصود أصالة الحيوان ]حاشية الشبراملسي[\r)قوله: إن أريد به ما هو شعارهم( أي أما لو لم يرد بها ذلك كالصور التي تتخذ من الحلوى لترويجها فلا يحرم بيعها ولا فعله ا، ثم رأيت الشيخ عميرة نقل ذلك عن البلقيني فليراجع، وفي العلقمي على الجامع عند قوله - ? - «أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله» إلخ ما نصه: قال النووي: قال العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام شديد الحرمة وهو من الكبائر؛ لأنه متوعد عليه بهذا الو عيد الشديد، وسواء صنعه لما يمتهن أم لغيره فصنعته حرام بكل حال، وسواء كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها، فأما تصوير ما ليس فيه صورة حيوان مثلا فليس بحرام اه. وعموم قوله أم لغيره يفيد خلاف ما تقدم عن البلقيني، ويوافق ما في العلقمي من الحرمة مطلقا ما كتبه الشيخ عميرة بهامش المحل من قوله ثم لا يخفى أن من الصور ما يجعل من الحلوى بمصر على صورة الحيوان وقد عمت ا لبلوى ببيع ذلك وهو باطل اه. ويمكن حمل كلام الشارح على ما يوافقه بجعل ضمير به راجعا إلى الصليب وتكون حرمة تصوير الحيوان باقية على إطلاقها، وجرى عليه حج حيث قال: وفي إلحاق الصليب به: أي بالنقد الذي عليه صور أو بالصنم تردد، ويتجه الثان إن أريد به ما هو شعاره م المخصوصة بتعظيمهم والأول إن أريد به ما هو معرو ف.\r4. مجموع فتاوى للحبيب عبد الله بن عمر بن بحيى العلوي صـ 402 - 403","part":1,"page":49},{"id":50,"text":")وسئل( الشهاب الرمل عن التزي بزي الكفار هل هو ردة أو لا فيحرم فقط؟ )فأجاب( بأن الراجح أنه ليس بردة بل يأثم العالم بتحريمه اهـ وقال ابن حجر في فتاويه صرح أصحابنا بأنه لو شد الزنار في وسطه أولبس قلنسوة المجوس لم يكفر بمجرد ذلك، فإن قصد به التشبه بهم في شعا ر الكفر كفر قطعا أو في شعائر العيد مثلا مع قطع النظر عن الكفر لم يكفر لكنه يأثم، وإن لم يقصد التشبه بهم أصلا ورأسا فلا شيء عليه. اهـ بحذف. فهذه العبارة ونحوها تفيد أربع مسائل )الأولى( أن يتزيا بزيهم ويمشي معهم إلى متعبداتهم فيحكم يكفره )الثانية( أن يتزيا بزيهم ميلا إلى دينهم أوقاصدا التشبه بهم بشعائر الكفر فيكفر بذلك )الثالثة( أن يتزيا بزيهم لا ميلا إلى دينهم ولا قاصدا التشبه بهم في شعائر ا لكفر بل قاصدا التشبه بهم في شعائر العيد أو قاصدا بذلك التوصل إلى معاملة تجوز معهم كبيع وإجارة فيأثم بذلك ولا يكفر )الرابع( أن يتزيا بذلك اتفاقا من غير قصد شيء مما مر فلا يحرم لكن يكره كما ذكروا في كراهة استدلاء الرداء في الصلاة وخارجها لما فيه من الت شبه با ليهو د. والله أعل م\rPertanyaan b. Apa batasan dari syariat dalam pembuatan simbol atau logo?\rJawaban b. Batasan membuat simbol atau logo dalam syariat di antaranya adalah:\r•…Tidak mengandung unsur syiar agama lain;\r•…Tidak mengandung unsur yang dilarang pemerintah seperti simbol PKI dan sejenisnya.\rReferensi\r4. دار الإفتاء المصري ة …1. حسن السير في بياع أحكام أنواع من التشبه بالغير ص 24 -\r35\r5. أعلام الحديث للخطابي )شرح صحيح البخاري( )6148 /2 ( …2. معجم اللغة العربية المعاصرة )2 /2061( أحم د مختا ر\r6. الموسوعة الفقهية الكويتية )21/ 113 (…3. بغية المسترشدين )ص: 918 (\r1. حسن السير في بياع أحكام أنواع من التشبه بالغير ص 24-35","part":1,"page":50},{"id":51,"text":"فلو كان بالعمامة علامة ظاهرة تميزها تمييزا ظاهرا يهتدي به كل أحد كالعمامة السوداء التي تلبسها الرفاعية) 4( ويتسجون بأطرافها شربطا ملون ا وشراريب) 1( جاز لبسها؛ لأنها خرجت بذلك عن أن تكون من زي الكفا ر. وفي فتاوى الشهاب ))م ر( )2(: )سئل عن التزقي بزي الكفار، هل هو ردة، أو لا فيحرم فقط؟ فأجاب: بأن الراجح أنه ليس بردة، بل يأثم العامد العالم بتحريمه(. أهـ ) 2(.والمراد؛ - كما هو ظاه ر - التزتي بزتهم الخاص بهم الذي به يعرفون أنهم من الكفار، وقد علم مما مرأنه إذا اختلف في بعض الأزمان، فلك زمن حكمه، فيحرم على المسلم التزقي بزتهم الخاص يهم في ذلك الزمن الذي به يعرفون أنهم من الكفار.\r2. معجم اللغة العربية المعاصرة )2/1206( أحمد مختار عمر )ت 1424(\rالشعا ر :رسم أو علامة أو عبارة مختصرة يتيسر تذكرها وترديدها تتميز بها دولة أو جماعة يرمز إلى شيء ويدل علي ه\r3. بغية المسترشدين )ص: 189(","part":1,"page":51},{"id":52,"text":")مسألة : ك( : يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر ، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندو بة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه ، وإن كان المأمور به مباحا أو مكروها أو حراما لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله )م ر( وت ردد فيه في التحفة ، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط ، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا وإلا فظاهرا فقط أيض ا ، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور ، ومعن قولهم ظاهرا أنه لا يأثم بعدم الامت ثال ، ومعن باطنا أنه يأثم اه. قلت : وقال ش ق : والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهرا وباطنا مما ليس بحرام أو مكروه ، فالواجب يتأكد ، والمندوب يجب ، وكذا المب اح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات ، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي ، فخالفوه وشربوا فهم العصاة ، ويحرم شربه الآن امتثالا لأمره ، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اه.\r4. دار الإفتاء المصرية تاريخ الفتوى: 09 أبريل 2017 م رقم الفتوى: 7238 من فتاوى: الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام\rحكم الصور المرسومة على الملابس وغيره ا","part":1,"page":52},{"id":53,"text":"السؤال: سائل يسأل عن حكم الصور المرسومة على الملابس والمنازل وغيرهما، وهل تدخل في الصور التي ورد النهي عنها في الشرع الشريف ؟ الجواب: لا حرج في مثل هذه الصور والرسومات ما دامت الصور لا تشتمل على ما لا يجوز عرضه أو رسمه؛ كعري، أو فعل غير لائق، أو تحريض على مخالفة أوامر الشرع، أو الخروج عن طاعة أولي الأمر )القانون أو الحاكم أو الدولة(، فإن اشتملت على ذلك حرمت هذه الصور لا لمج رد كونها صورة، ولكن لأمر خارج عن حقيقتها؛ وهو ما تضمنه موضوعها من المحظورا ت.ومما يؤيد إباحة الصورة المرسومة على الأسطح الملساء وما شابهها ما ورد عن أبي طلحة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة»، قال بسر: فمرض زيد بن خالد، فعدناه، فإذا نحن في بيته بستر فيه تصاوير، فقلت لعبيد الله الخولان: ألم يحدثنا في التصاوير؟ فقال: إنه قال: \"إلا رقم في ثوب\"، ألا س معته؟ قلت: لا، قال: بلى، قد ذكره. متفق عليه. وبهذا استدل بعض العلماء على أن الصورة على الثوب أو ما شابهه من الأسطح الملساء ليست هي المرادة، وحملوا النهي على الصورة المجسدة. ونقل ذلك الإمام ابن عبد البر المالك في \"التمهيد) \"1/ 103، ط. وزارة الأوقاف المغربي ة(: ]واختلف الناس في الصور المكروهة؛ فقال قوم: إنما كره من ذلك ما له ظل، وما لا ظل له فليس به بأس، وقال آخرون: ما قطع رأسه فليس بصورة[ اه. وفي نصوص كثير من الفقهاء التصريح بأن المراد في تحريم الصور أو التصاوير إنما هي التماثيل المجسدة. قال الإمام ابن رشد المالك في \"البيان والتحصيل) \"9/ 663، ط. دار الغرب الإسلا م -بيروت(: ]وإنما استخفت الرقوم في الثياب من أجل أنها ليست بتماثيل مجسدة لها ظل قائم تشبه الحيوان في أنها مجسدة على هيئتها، وإنما هي رسوم لا أجساد لها، ولا تحيا في العادة ما كان على هيأتها، فالمحظور ما كان على هيئة ما يحيا ويكون له روح بدليل قوله في","part":1,"page":53},{"id":54,"text":"الحديث: «إن أصحاب هذه الصور يعذبون، ويقال لهم يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم»[ اه. ومن العلل التي ذكرها الفقهاء لتحريم التصوير: قصد مضاهاة صنع الله تعالى، والخوف من أن يؤول أمر الصور المجسدة لتعظيمها وعبادتها من دون الله، كما حدث ذلك في الأمم السابقة. قال الإمام ابن العربي المالك في \"أحكام القرآن) \"4/ 9، ط. دار الكتب العلمية(: ]والذي أوجب النهي عنه في شرعنا والله أعلم ما كانت العرب عليه من عبادة الأوثان والأصنام؛ فكانوا يصورون ويعبدون، فقطع الله الذريعة وحم الباب. فإن قيل: فقد قال حين ذم الصور وعملها من الصحيح قول النبي عليه السلام: «من صور صورة عذبه الله حتى ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ». وفي رواية: «الذين يشبهون بخلق الله»؛ فعلل بغير م ا زعمتم. قلنا: نه عن الصورة، وذكر علة التشبيه بخلق الله، وفيها زيادة علة عبادتها من دون الله، فنبه على أن نفس عملها معصية، فما ظنك بعبادتها[ اه. وذهب بعض العلماء إلى أن النهي ورد أولا في كل الصور، ثم بعد أن تقرر هذا النهي في أذهان من ألفوا عبادة الأصنام، نسخ هذا الحكم العام واستثن الشرع منه ما تمس إليه حاجة الناس، كالثياب ال تي بها صور مرقومة؛ فأباح ذلك للأمن من افتتان الجاهل بالصور وتعظيمها وعبادتها، ويلحق بما ذكره كل استخدام احتاجه الناس للصور المسطحة أو المرسومة ما دام لا يتصور كونها ذريعة لعبادة الصور، ولهذا أباح جمهور العلماء ما يصنع من التماثيل للعب البنات )عرائس الأطفال( . يقول الإمام العيني الحنفي في \"عمدة القاري شرح صحيح البخاري) \"22/ 74، ط. دار إحياء التراث العر بي -بيروت(: ]وإنما نه الشارع أولا عن الصور كلها وإن كانت رقما؛ لأنهم كانوا حديثي عهد بعبادة الصور، فنه عن ذلك جملة، ثم لما تقرر نهيه عن ذلك أباح ما كان رقما في ثوب للضرورة إلى إيجاد الثياب، فأباح ما يمتهن؛ لأنه يؤمن على الجاهل تعظيم ما يمتهن[ اه. ومما ذكر يعلم الجواب عن","part":1,"page":54},{"id":55,"text":"السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم.\r5. أعلام الحديث للخطابي )شرح صحيح البخاري( )1486 /2(\rقلت: أصل الرقم الكتابة، يقال: رقمت الكتاب أرقمه رقما. ومنه قول الله عز وجل: }كتاب مرقوم{ والصورة غير الرقم ولعله أراد أن الصورة المنهي عنها إنما هي ما كان له شخص ماثل دون ما كان منسوجا في ثوب، أو معمولا في وجهه، وقد ذهب إليه قوم، ولكن حديث القاسم بن محمد، عن عائشة يفسر هذا التأويل، وقد ذكرناه فيما م ض\r6. يسألونك في الدين والحياة الجزء الخامس ص: 620\rاستثني الفقهاء من التحريم لعب البنات والعرائس المصنوعة من القطن او القماش او الطين او الحسب إل ان قال وعلي هذا نستطيع ان نق ول أن الرسم علي السبورة في أماكن التعليم للإيضاح او شرح المسائل التي يحتاج إل معرفتها التلاميذ والطلاب امر جائز لما يتعلق به من م ص لحة عامة وخاصة إذا كان المرسوم نباتا أو جمادا وكذلك لا مانع من الترخيص بعمل الصلصال في المدارس للتثقيف والتعليم إذ لا شبهة للوثنية او الشرك في هذا لمجال أما التخاذ التماثيل علي هيئة التعظم لذي روح بجمهور الفقهاء يجمعون علي أنه حرا م إ ه\r7. الموسوعة الفقهية الكويتية) 12/ 113 (\rثامنا: التصوير للمصلحة كالتعليم وغيره: 93 - لم نجد أحدا من الفقهاء تعرض لشيء من هذا، عدا ما ذكروه في لعب الأطفال: أن العلة في استثنائها من التحريم العام هو تدريب البنات على تربية الأطفال كما قال جمهور الفقهاء، أو التدريب واستئناس الأطفال وزيادة فرحهم لمصل حة تحسين النمو كما قال الحليمي، وأن صناعة الصور أبيحت لهذه المصلحة، مع قيام سبب التحريم، وهي كونها تماثيل لذوات الأرواح. والتصوير بقصد التعليم والتدريب نحوهما لا يخرج عن ذل ك.\r… JALSAH ULA\r…MUSHOHHIH ……PERUMUS ……MODERATOR\r.1 2. 3. 4. 5. 6. 7.\r.8 …K. Fauzi Hamzah\rK. Sunandi Zubaidi\rK. Saiful Anwar\rKH. Munawwar Zuhri\rK. Nidhom Subki\rK. Zainul Mufid\rK. A. Yazid Fattah","part":1,"page":55},{"id":56,"text":"KH. M. Aris Alwan ….1 2.\r.3 4. 5. 6. 7. 8.\r.9\r.01 11. …Agus M. Hilmi Bik Nada\rHabibulloh\rAgus H. Abdurrohman\rKafabihi\rAgus Muh. Khotibul Umam\rUst. Kholid Afandi\rUst. Moh. Anang Muhsin\rUst. Adhim Fadlan\rUst. Musta’in\rUst. Mubasysyarum Bih\rRidlwan\rUst. Amin Taqiyuddin\rUst. Ainul Yaqin Asy’ari\rUst. Ihsanuddin Ishaq ……Ust. Vaurak Tsabat\r……………NOTULEN\r………….1 2.\r.3 …Ust. Habiburrahman Syafi’i\rUst. Muhammad Athoillah\rUst. Mahathir Ihsan\r.1 PENCEMARAN NAMA BAIK INSTITUSI | MA’HAD ALY SMT IV\rDeskripsi Masalah\rKasus Ferry Irwandi, pendiri Malaka Project, menjadi sorotan setelah TNI Siber menudingnya melakukan tindak pidana terkait unggahannya dan berencana menempuh jalur hukum atas dugaan pencemaran nama baik institusi TNI. Namun, langkah ini terhambat oleh Putusan MK No. 105/PUU-XXII/2024 yang menegaskan bahwa delik pencemaran nama baik hanya bisa dilaporkan oleh individu, bukan institusi atau lembaga, sehingga dasar hukum tuduhan tersebut menjadi lemah. Kasus serupa juga pernah terjadi pada Band Sukatani yang dituding mencemarkan nama baik kepolisian lewat lagu “Bayar, bayar, bayar”. Meski tak berlanjut ke ranah hukum, mereka akhirnya meminta maaf kepada Kapolri dan menarik lagu tersebut dari Spotify, yang oleh sebagian warganet dinilai dilakukan karena tekanan, bukan kerelaan.","part":1,"page":56},{"id":57,"text":"Selain dua kasus di atas, belakangan isu serupa juga menimpa lembaga pesantren yang kerap menjadi sasaran framing negatif di media sosial, terutama terkait tradisi kepesantrenan yang dianggap tidak sejalan dengan nilai-nilai modern. Sebagaimana konten Youtube milik Guru Gembul Eps. 928 yang membeberkan “10 kesalahan pesantren” dalam pandangannya. Antara lain, pesantren dalam pandangannya merupakan lembaga pendidikan yang enggan menerima kritik dan evaluasi, terlalu fanatik pada masa lalu, tidak mengajarkan pola pikir dan kecerdasan nalar, serta framing negatif lainnya.\rJika ditinjau melalui perspektif syariat, membicarakan sisi negatif sebuah institusi memiliki kemiripan dengan konsep ghibah ahli qaryah (menggunjing penduduk suatu kampung secara umum), yang dinilai tidak termasuk ghibah karena tidak merujuk kepada individu tertentu (ta’yin). Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab buroiqoh mahmudiyyah: 18 بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية ج 3 ص\rقال قاضي خانْ في فتاويه رجلٌ اغْتاب أهْل قرْيةٍ فقال أهْل القْرْية كذا لمْ يكنْ ذلك غيبةً لأنّه لا يريد به جميع أهْل القْرْي ة","part":1,"page":57},{"id":58,"text":"Kendati demikian, konsep tersebut menyisakan sebuah pertanyaan terkait ‘illat (alasan hukum) dari keharaman ghibah itu sendiri, yaitu idza’ (menyakiti hati orang lain). Secara akal sehat, pembicaraan negatif mengenai sebuah institusi atau lembaga tetap dapat menimbulkan rasa tersinggung bagi individu yang menjadi bagian dari institusi atau lembaga tersebut. Bukti konkret dapat dilihat pada tiga kasus di atas, di mana unggahan konten yang bertujuan mengkritik suatu lembaga justru memicu reaksi keras dari pihak yang merasa disudutkan. Ferry Irwandi, misalnya, dituduh melakukan pencemaran nama baik, sementara Band Sukatani mendapat tekanan hingga akhirnya harus memberikan klarifikasi di hadapan publik. Adapun di kalangan pesantren, beberapa santri melalui akun Youtubenya membuat video tanggapan atas tuduhan yang dilontarkan Guru Gembul dalam videonya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktik sosial, pembicaraan negatif mengenai institusi tetap berpotensi melukai perasaan individu-individu di dalamnya.\rPertanyaan\ra. Bagaimana hukumnya pembicaraan yang mengandung hal-hal negatif mengenai suatu institusi atau lembaga yang dapat berpotensi menyinggung perasaan orang di dalamnya sebagaimana deskripsi di atas?\rJawaban\rStatemen atau konten negatif mengenai suatu institusi atau lembaga tertentu hukumnya haram, bila memenuhi salah satu unsur sebagai berikut.","part":1,"page":58},{"id":59,"text":".1 Terdapat unsur ghibah, yaitu menyebut perkara yang tidak disukai kepada individu tertentu (شخص معين) , kelompok tertentu yang dapat dihitung jumlah anggotanya (جماعة محصور ة) , atau kelompok yang tidak terhitung jumlah anggotanya, namun dikehendaki menggunjing seluruh individu yang berada di\r(جماعة غير محصورة يراد به الكلdalamnya. (\r.2 Terdapat unsur menyakiti orang lain (الإيذاء)\r.3 Menimbulkan kegaduhan publik yang kontraproduktif dalam kacamata syari’at ( إيقاع الناس في الاضطراب أو\r(الاختلال بلا فائدة دينية\r.4 Terdapat unsur kebohongan atau fitnah (tuduhan yang tanpa dasar) (كذب، قذف، إفتراء) 5. Terdapat unsur adu domba (نميمة)\rReferensi\r6. الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية ج 6/ صـ 393 …1. إحياء علوم الدين ج 3 / صـ 451\r7. المختار ج 4/ صـ 181 — عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحن ف …2. الزواجر عن اقتراف الكبائر ج 2/ صـ 253 — ابن حجر الهيتمي )ت 974 (\r8. مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ج 6 /صـ 206 — الرحيباني …3. سلم التوفيق مع اسعاد الرفيق ج 2 / صـ 48\r9. حاشية ابن عابدين = رد المحتار ج 6/ صـ 408 …4. فيض القدير ج 5/ صـ 63\r10. لوامع الدرر في هتك استار المختصر ج 6/ صـ 93 : محمد بن محمد سالم المجلسي الشنقيطي )1206 - 1302 ه (…5. حاشية الدسوقي ج 4/ صـ 58 — محمد بن أحمد الدسوقي\r)ت 1230 (\r1. إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين ج 4 / صـ ـ 324 و ه ذكر ك - ول و نح و إشار ة - غير ك المحصو ر المع ين ول و عن د بع ض المخاطب ين بم ا يكر ه عرف ا.\r2. إحياء علوم الدين ج 3 / صـ 145\r…بيان أن الغيبة لا تقتصر على اللسا ن اعل م أ ن الذك ر باللسا ن إنم ا حر م لأ ن في ه تفهي م الغ ير نقصا ن أخي ك وتعريف ه بم ا يكره ه فالتعري… ض ب ه","part":1,"page":59},{"id":60,"text":"كالتصري ح والفع ل في ه كالقو ل والإشار ة والإيما ء والغم ز والهم ز والكتاب ة والحرك ة و ك م ا يفه م المقصو د فه و داخ ل في الغيب ة وه و حرا م\r- الى ان قا ل - وأما قوله قال قوم كذا فليس ذلك غيبة وإنما الغيبة التعرض لشخص معين إما حي وإما ميت ومن الغيبة أن تقول بعض من مر بنا اليوم أو بعض من رأيناه إذا كان المخاطب يفهم منه شخصاً معيناً لأن المحذور تفهيمه دون ما به التفهيم فأما إذا لم يفهم عينه جا ز كان رسول الله صلى الله عليهْ وسلم إذا كره من إنسان شيئاً قال ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا فكان لا يعين وقولك بعض منْ قدم من السفر أوْ بعْض منْ يدعي\rالعلم إن كان معه قرينة تفهم عين الشخص فهي غيب ة\r3. الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية ج 6/ صـ ـ 393\rقد ذكرنا في الباب السابق أن الغيبة: ذكْرك الإنسان بما يكره، سواء ذكرْته بلفظك أو في كتابك، أو رمزت أو أشرت إليه بعينك، أو يد ك أو رأسك.وضابطه: كل ما أفهمت به غيرك نقصان مسلم فهو غيبة محرمة، -الى ان قا ل - وكذا إذا قال المصنف أو غيره: قال قوم أو جماعة كذا، أو هذا غلطأو خطأ أو جهال ة وغفلة ونحو ذلك فليس غيبة، إنما الغيبة ذكْر الإنسان بعينه أو جماعة معينين . ومن الغيبة المحرمة قولك: فعل كذا بعض النّاس، أو بعض الفقهاء، أو بعض من يدعي العلم، أو بعض المفتين، أو بعض من ينسب إلى الصلاح أو يدعي الزهد، أو بعض من مر بنا اليوم، أو بع ض من رأيناه، أو نحو ذلك إذا كان المخاطب يفهمه بعينه لحصول التفهيم. -الى ان قا ل - وهذه أمثلة، وإ لا فضابط الغيبة: تفهيمك المخاطب نفص إنسان كما سب ق، وك هذا معلوم من مقتضى الحديث الذي ذكرناه في الباب الذي قبل هذا عن \"صحيح مسلم\" وغيره في حد الغيبة،","part":1,"page":60},{"id":61,"text":"قوله: )وكذا( أي ليس بغيبة )إذا قال المصنف قال قوم الخ( محله ما لم يفهم منه المخاطب معيناً ولو بقرينة خفية ويقصد المتكلم تنقي صه وإلا فيحرم نظير ما يأتي في قول المصنف ومن الغيبة قول فعل بعض النّاس كذا إذا كان المخاطب يفهمه بعينه ويوميء إليه تعليل المصنف بقو له: إنما الغيبة ذكر إنسان بعينه أو جماعة معينين، وقد تقدم أن الذكر لا يشترط أن يكون بصريح العبارة بل يكف ما يقو م مقامها في الإفهام ولو من التعريض والرمز والإشارة. قوله: )فليس غيبة( أي فلا حرمة. قوله: )إذا كان المخاطب يفهمه( أي ولو بقرينة خفية، وإلا: أي بأ ن لم يعرفه المخاطب فلا يحرم كما في الإحياء وغير ه\r4. بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد )ص137( القاضي عياض\rفقهه: استدل بعض العلماء من هذا الحديث على أن ذكر السوء والعيب إذا ذكره أحد فيمن لا يعرف بعينه واسمه أنه ليس بغيبة، وإنما الغيبة: أن تقصد معينا بما يكره ؛ -الى ان قا ل - وتحقيق المسألة: أن فائدة النهي عن الغيبة حماية عن أذى المؤمن، فإذا ذكر المجهولين عند القائل والسامع بالقبيح دون أن يذكر لهم اسم أو وصف عساهم أن يعرفهم به غيرهما، ليس بغيبة؛ لأن مثل هذا لا يصل به أذى للمقول فيه، إذ لا يتأذى إ لا بتعيينه، أما عند القائل أو السامع أو من يبلغه الخبر. وهذا مثل قولك: في العالم من يفسق، وفي بني آدم من يسرق، فهذا ليس بغيبة. وقد أشار إلى نحو هذا الحارث بن أسد )المحاسبي( - رحمه الله -، قال: وقال إبراهيم: «لا تكون غيبة ما لم يسم صاحبها، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا بلغه عن أ حد شيء لم يصرح به، وكان يقول: «ما بال أقوام يفعلون كذا»، وهو - صلى الله عليه وسلم - وإن عرفهم، فليس بمغتاب لهم؛ إذ نيته غير الغيبة والأذى، بل التحذير والعظة، ولو فعل ذلك إنسان لمثل هذا لم يكن مغتابا إذا لم يصرح ولم يعرض باسمه تعريضا يفهم عينه.","part":1,"page":61},{"id":62,"text":"5. بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية) 3/ 186( محمد بن محمد بن مصطفى\rالخادمى الحنف ي\r)اعلم أن الغيبة تعم ذكر عيوب الدين( نحو فلان تارك الصلاة وشارب الخمر وسارق ونمام )والدنيا( نحو فلان أعرج أو أصم أو زمن أو أعور رخص بعض بعيوب الدنيا وقال لا غيبة في الدين لأنه ذم ما ذمه الله تعالى فذكره بالمعاصي وذمه يجوز والجمهور على العموم يؤيده الحد يث ا لسابق والإجماع على أن من ذكر غيره بما يكرهه فهو مغتاب سواء دنيا أو دينا، لعل الحق التفصيل؛ إن لغرض نفساني فغيبة وإن لغرض ديني فلا) لكن يشترط معرفة المخاطب( أي المغتاب )وأن يكون على وجه السب( والقدح فيه لا على وجه الاهتمام )عند علمائنا( الحنفية أما على سبيل الترحم أو التظلم منه فلا )قال قاضي خان في فتاويه رجل اغتاب أهل قرية فقال أهل القرية كذا لم يكن ذلك غيبة لأنه لا يريد به جميع أهل ال قرية( لما فيهم من نحو أهل الصلاح والصبيان لكن يشكل أن ذلك يجوز أن يكون بمنزلة عام خص منه البعض )فكان المراد هو البعض وهو مجهول( فلا تعيين ولا علم للمخاطب فدل على شرطية معرفة المخاطب لعل هذا إن لم تكن الغيبة بوصف يوجب التعيين منهم أو إن لم تكن قرينة دالة على خصوصهم لكن يشكل أن علة حرمة الغيبة هو الأذى ولا شك أن الأذى حاصل في اغتياب مطلق أهل القرية لكل من أهل القرية أو لأجل من اغ تيب له منه م\r6.…لوامع الدرر في هتك استار المختصر ج 6/ صـ ـ 39 : محمد بن محمد سالم المجلسي الشنقيطي) 1206 - 1302 هـ(","part":1,"page":62},{"id":63,"text":"والحاصل أن ما يحصل به الإفهام حرا م، كأن يقول بعض من مر بنا اليوم كذا إذا كان المخاطب يفهم منه شخصا معينا، فأما إذا لم يفهم عنه جاز فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم )كان إذا كره من إنسان شيئا، قال: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا( ولا يعين، وما مر من أن سوء ا لظن حرام المراد به عقد القلب وحكمه على الغير بالسوء، فأما الخواطر وحديث النفس إذا لم يستقر ويستمر عليه صاحبه فمعفو عنه باتفاق العلماء. وقوله: بما يكرهه، سواء كان نقصانا في نفسه أو عقله أو ثوبه أو فعله أو قوله أو نسبه أو داره أو دابته أو شيء مما يتعلق به، حتى قولك واسع الكم أو طويل الذيل، و قد ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقيل ما أعجزه: فقال: )قد اغتبتموه(. والأرجح اختصاصها بالغيبة مراعاة لاشتقاقها والصورة المحترز عنها بهتان، كما يقول المص: البهتان ذكر ما في المرء المسلم في وجهه لخ، وقيل لا تختص بحال الغيبة،-إلى أن قا ل - قال الشيخ العارف بالله تعالى زروق في النصيحة الكافية قدس الله تعالى سره: وذكر رجلين ما اطلعا عليه من عيب رجل ليس بغيبة. انتهى. قال شارحها ابن زكري رحمه الله تعالى: كونه غير غيبة لا يستلزم نف الإثم، وجلب من الكلام ما يقوي أن فيه الإثم، وقد اعترضه بعضهم بأنه صادق علي ه حد الغيبة، قال الشيخ زروق: وكذا ذكر غير معين لا محصور. انتهى؛ يعني أن غير المعين لا غيبة فيه إذا لم يكن محصورا، فقد ذكروا في حديث أم زرع أن ما ذكرته عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم من ذم النسوة لأزواجهن ليس بغيبة لعدم التعيين، وإنما الغيبة لمعين حي أو ميت وإذا كان غير المعين محصورا فهو كالمعين كأهل سوق كذا أو طراز كذا وهم محصورون، فإن حصرهم يفضي إلى تعريفهم، فإن لم يتع ين عند التكلم والسامع فظاهر، وإن تعين عند المتكلم دون السامع فقال بعض الشافعية: قواعد مذهب الشافعي تقتضي حرمة الغيبة فيه حتى قال بحرمة الغ يبة في","part":1,"page":63},{"id":64,"text":"القلب، وقال في شرح الجوهرة: من تأمل كلام القاضي في الإكمال وأنصف فهم ميله إلى الحرمة كما تقتضيه ظواهر كلامهم. ان تهى.\r7.…حاشية الدسوق ي ج 4/ صـ 85 — محمد بن أحمد الدسوق ي )ت 1230( والمراد بالمحصور ما يحاط بأفراده وبغيره ما لا يحاط بأفراده.\r)قوله: ما يحاط بأفراده( كبني فلان وذرية فلان وقوله: ما لا يحاط بأفراده أي كالفقراء والمساكين ومن غير المحصور كأهل مسجد كذا وحينئذ فلا يلزم تعميمهم ويؤخذ منه أن أهل مسجد كذا يفعلون كذا من المعاصي لا يعد غيب ة.\r8. حاشية ابن عابدين = رد المحتار ج 6/ صـ 408\rولو اغتاب أهل قرية فليس بغيبة لأنه لا يريد به كلهم بل بعضه م وهو مجهول خانية فتباح غيبة مجهول.\r)قوله فليس بغيبة( قال في المختار ولا غيبة إلا لمعلوم ين )قوله لأنه لا يريد به كلهم( مفهومه أنه لو أراد ذلك كان غيبة تأم ل\r9. الأشباه والنظائر ج 1 / صـ ـ 105\r…تنبي ه: انم ا يتجاذ ب الوض ع والعر ف ف العر ب ا م الاعج… م فيعت بر عرف ه قطع ا ا ذ لا وض ع يحم ل علي ه ا ه\r10. سلم التوفي ق مع اسعاد الرفيق ج 2 / صـ ـ 84\r}فصل{ ومن معاصي اللسان الغيبة وهو ذكرك أخاك المسلم بما يكرهه وإن كان فيه .. .إلى أن قا ل.. . والشتم والس ب واللعن والاستهزاء بالمسلم وك كلام مؤذ له\r)و( منها )الشتم( لمسلم من المسلمين اي الاستطالة في عرضه اذ الشتم معناه السب في الوجه وتمزيق العرض )و( منها ايضا )السب( ولو في غيبة\r)و( منها )الاستهزاء بالمسلم( اي الاستهانة والتحقير له فهو) كل كلام( او فعل او اشارة او ايماء)مؤذ له( اي المسلم من القبائح العظيمة التي فشت في هذه الازمنة قال تعالى أيّها الّذين آمنوا لا يسْخرْ قومٌ منْ قوْمٍ الاية ومعنى الاستهزاء السخرية وه النظر الى الى المسخور من ه بعين النق ص\r11. الزواجر عن اقتراف الكبائر ج 2/ صـ 352 — ابن حجر الهيتم ي )ت 974(","part":1,"page":64},{"id":65,"text":"قال في البْحْر: الشّعْر يحفْظ نظْمه فيسير ويبقْى على الْأعْصار والدّهور بخلاف النثّْْ . وفيه أيضًْا أمّا إذا آذى في شعْره بأنْ هجا المسْْلمين أوْ رجلًا مسْلمًا فسق به؛ لأنّ إيذاء المسْْلم محرّمٌ\r12. إسعاد الرفيق ج 2/ صـ 119\r)و( منها )إيذاء الجار( جاره )ولو( كان )كافرا( لكن إذا كان )له أمان إيذاء ظاهرا( كأن يشرف على حرمه أو يبنى ما يؤذيه مما لا يسوغ شرعا -ا لى أن قا ل - )تنبيه( المراد بالأذى الظاهر ما يعد ف العرف إيذا ء ففى الزواجر ان إيذاء المسلم مطلقا كبيرة ووجه التخصيص بالجار ان إيذاء غيره لا يكون كبيرة الا إن كان له وقع بحيث لا يحتمل عادة بخلاف الجار فإنه لا يشترط ف كونه كبيرة الا ان يصدق علي ه عرف ا أنه ايذا ء\r13. بريقة محمودية ج 4/ صـ ـ 270","part":1,"page":65},{"id":66,"text":")الثام ن والأربعو ن الفتن ة و ه إيقا ع النا س في الاضطرا ب أ و الاختلا ل والاختلا ف والمحن ة والبلا ء ب لا فائد ة ديني ة( وه و حرا م لأن ه فسا د في الأر ض وإضرا ر بالمسلم ين وزيغ وإلحاد في الدي ن كم ا قا ل ا لله تعا لى }إ ن الذي ن فتنوا المؤمن ين والمؤمنا ت{ الآي ة وقا ل ص لى ا لله تعا لى علي ه وسل م }الفتن ة نائم ة لع ن ا لله م ن أيقظه ا{ قا ل المناو ي الفتن ة كل م ا يش ق على الإنسا ن و ك م ا يبت لي ا لله ب ه عباد ه وع ن اب ن القي م الفتن ة قسما ن فتن ة الشبها ت وفتن ة الشهوا ت وق د يجتمعا ن في العب د وق د ينفردا ن )كأ ن يغر ي( م ن الإغراء )النا س على الب غ( م ن البا غ فقو له )والخروج على السلطا ن( عط ف تفس ير لأ ن الخرو ج علي ه لا يجو ز وكذ ا اعزلو ه ول و ظالم ا لكون ه فتن ة أش د م ن القت ل وكذ ا المعاون ة لقو م مظلوم ين م ن جهت ه إذ ا أرادو ا الخرو ج علي ه وكذ ا المعاون ة له في هذ ه الصور ة لكون ه إعان ة على الظل م كم ا في الحاشي ة لع ل هذ ا م ن قبي ل الأخ ذ بأخ ف الضرري ن عن د تعارضهم ا إ ذ الخروج على السلطا ن الظال م لظلم ه يف ضي إ لى سف ك دما ء كثير ة م ن الطرف ين ومحاربا ت ومقاتلا ت أك ثْ ضرر ا م ن ظل م السلطا ن.\r14. المختار ج 4/ صـ ـ 181 — عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنف ي\rولا غيبة لظالم يؤذي الناس بقوله وفعله، ولا إثم في السعي به إلى السلطان ليزجره ولا غيبة إلا لمعلومين، فلو اغتاب أهل قرية فليس بغيب ة\r…]الاختيار لتعليل المختار[ قال: )ولا غيبة إلا لمعلومين، فلو اغتاب أهل قرية فليس بغيبة( لأن المراد مجهول فصار كالقذ… ف.\r15. مطالب أول ي النهى ف ي شر ح غاية المنتهى ج 6 /ص ـ 206 — الرحيبان ي","part":1,"page":66},{"id":67,"text":"فصل )ومن قذف أهل بلدة( عزر )أو( قذف )جماعة لا يتصور الزنا منهم عادة( عزر؛ لأنه لا عار عليهم بذلك؛ للقطع بكذب القاذف )أو اختل فافي شيء، فقال أحدهما: الكاذب ابن الزانية؛ عزر، ولا حد( عليه نصا؛ لعدم تعيين القاذف )كقوله من رماني بالزنا فهو ابن الزانية( وي عزر. قال في»الفروع \" لكن يتوجه أنه لحق الله تعالى، فدل ذلك على تحريم غيبة أهل قرية لا أحد هؤلاء. أو وصف رجلا بمكروه لمن لا يعرفه؛ لأنه لا يتأذى غير المعين، كقوله في العالم من يزني ونحوه إلا أن يعرف بعد البحث.\r16. اسعاد الرفيق ج 2 / صـ ـ 79\r)و( منها ان تصدر من الشخص )الفاظ القذف( اي الرمي بالباطل زنا كان او غير ه لرجل او امراة صغير او كبير مملوك او حر قال في الزواجر قذْف المحْْصن أوْ المحْْصنة بزنًا أوْ لواطٍ والسّكوت على ذلك من الكبائر وعدّ السّكوت عليهْ هو ما ذكره بعْضهمْ وهو قياس ما مرّ في السّكوت على الغْيبة بلْ أوْلى وتقْييدي في التّرْجمة بقوْلي بزنًا أوْ لو اطٍ هو وإنْ ذكره أبو زرعْة في شرحْه لكنّ الظّاهر أنّه ليسْ شرْطًا للكْبيرة بلْ لمزيد قبحْها وفحْشها، ومنْ ثمّ قال شريحٌْ الرّويانيّ والقْذْف بالبْاطل ولمْ يخصّ بزنًا ولا بلوا طٍ\r17. فيض القدير ج 5/ صـ 63\rقا ل الراغ ب: الكذ ب إم ا أ ن يكو ن اخترا ع قص ة لا أص ل له ا أ و زياد ة في قص ة أ و نقصان ا أ و تحريف ا بتغي ير عبار ة فالاخترا ع يقال له الافترا ء والاختلا ق والزياد ة والنق ص يقا ل له ذن ب و ك م ن أرا د كذب ا على غيره فإم ا أ ن يقو ل بحضر ة المقو ل في ه أ و بغيبت ه وأعظ م الكذ ب م ا كا ن اخترا عا بحضر ة المقو ل في ه وه و المع بر عن ه بالبهتا ن والدا عي إ لى الكذ ب محب ة النف ع الدنيو ي وح ب الترؤ س وذل ك أ ن المخ بر ير ى أ ن له فض لا على المخ بر بما علم ه فيظ ن أن ه يجل ب بقو له فضيل ة ومسر ة وه و يجل ب ب ه نقيص ة وفضيح ة كذب ة واحد ة لا تواز ي مسرا ت.","part":1,"page":67},{"id":68,"text":"18. اسعاد الرفيق ج 2 / صـ ـ 77\r)و( منها )الكذب وهو( عند اهل السنة )الاخبار( بالشيء )بخلاف للواقع( اي على خلاف ما هو عليه سواء علم ذلك وتعمده ام لا واما الع لم والتعمد فانما هما شرطان للاثم واما لمعتزل فقيدوه بالعلم به فمن اخبر بشيء على خلاف ما هو عليه وهو يظنه كذلك كذب على الاول ولا ياثم ومنه البهت وهو كما مر في الحديث ذكر الشخص بما ليس فيه قال في الزواجر وهو اشد من الغيبة اذ هو كذب فيشق على كل احد بخلافها فلا تشق الا على بعض العقلاء ... قال في الزواجر الذي يتجه انه حيث اشتد ضرره بان كان لا يحتمل عادة كان كبيرة بل صرح الروياني في ا لبحر ب انه كبيرة وان لم ي… ضر\r19. فيض القدير ج 4/ صـ ـ 551\r6236 - )ك فى بالمر ء إثم ا أ ن يحد ث بك ل م ا يسم ع( يع ني ل و ل م يك ن للرج ل إثم ا إ لا تحدث ه بك ل م ا يسمع ه م ن غ ير بين ة أن ه صد ق أ م كذ ب يكفي ه م ن الإث م لأن ه إذ ا تحد ث بك ل م ا يسمع ه ل م يخل… ص م ن الكذ ب إ ذ جميع م ا يسم ع لي… س بصد ق ب ل بعض ه كذ ب فعلي ه أ ن يبح ث ولا يتحد ث إ لا بم ا ظ ن صدق ه فإ ن ظ ن كذب ه حر م وإ ن ش ك وق د أسند ه لقائل ه وب ين حا له بر ئ م ن عهدت ه وإ لا امتن ع أيض ا ومح ل ذل ك م ا إذ ا ل م يترت ب علي ه لحو ق ضر ر وإ لا حر م وإ ن كا ن صدق ا ب ل إ ن تع ين الكذ ب طريق ا لدف ع ذل ك وج ب ) د ك ع ن أ ب هرير ة (\r20. إسعاد الرفيق ج 2 / صـ ـ 74","part":1,"page":68},{"id":69,"text":"ومنه ا النميم ة و ه نق ل القو ل م ن بع ض النا س إ لى بع ض للإفسا د بينه م قا ل في الزواج ر وعرفو ا النميم ة بأنه ا نق ل كلا م النا س بعضه م في بع ض على وج ه الإفسا د بينه م قا ل في الإحيا ء هذ ا ه و الأك ثْ و لا تخت ص بذل ك ب ل ه كش ف م ا يكر ه كشف ه سوا ء أكره ه المنقو ل عن ه أ و إلي ه أ و ثال ث وسواء أكا ن الكش ف بقو ل أ و كتاب ة أ و رم ز أ و إيما ء وسوا ء كا ن المنقو ل فع لا أ و قو لا عيب ا أونقص ا في المنقو ل عن ه أ و غير ه فحقيقته ا إفشا ء ال سر وهت ك الس تر عم ا يكر ه كشفه.\rReferensi b. Sejauh mana batasan pembicaraan distatuskan mubham (umum dan tidak menyebut individu) sehingga\rtidak termasuk ghibah yang diharamkan?\rJawaban b. Dicukupkan jawaban sub. A.\r…\rJALSAH TSANIYAH\r…MUSHOHHIH ……PERUMUS ……MODERATOR\r.1 2. 3. 4. 5. 6. 7.\r.8 …K. Fauzi Hamzah\rK. Sunandi Zubaidi\rK. Saiful Anwar\rK. Nidhom Subki\rK. Zainul Mufid\rK. A. Yazid Fattah\rK. Rofiq Ajhuri\rKH. M. Aris Alwan ….1\r.2 3. 4. 5. 6.\r.7\r.8 …Agus M. Hilmi Bik Nada\rHabibulloh\rUst. Kholid Afandi\rUst. Moh. Anang Muhsin\rUst. Adhim Fadlan\rUst. Musta’in\rUst. Mubasysyarum Bih\rRidlwan\rUst. Amin Taqiyuddin\rUst. Abdul Latif Wildan …\r…Ust. Ainul Yaqin Asy’ari\r……………NOTULEN\r………….1 2.\r.3 …Ust. Habiburrahman Syafi’i\rUst. Muhammad Athoillah\rUst. Mahathir Ihsan\r.2 DILEMA KEMASAN BRAND DARI MANHUT | HP GROBOGAN\rDeskripsi Masalah\rManhut merupakan singkatan dari lafaz-lafaz yang mencakup nama Allah Swt. yang dimuliakan, seperti ?amdalah, ?awqalah, basmalah, dan sejenisnya. Dalam praktik bisnis, selain strategi dan manajemen yang baik, penentuan nama atau merek dagang yang menarik sering kali menjadi faktor pendukung kesuksesan usaha.","part":1,"page":69},{"id":70,"text":"Namun, persoalan muncul ketika lafaz yang mengandung unsur pengagungan terhadap nama Allah (meskipun dalam bentuk singkatan dan tidak tersurat secara jelas) dijadikan merek brand sebuah toko. Ketika konsumen berbelanja di toko tersebut, mereka akan menerima kemasan atau bungkus yang mencantumkan nama tersebut. Hal ini dapat menimbulkan keraguan atau rasa tidak nyaman ketika hendak membuang kemasan ke tempat sampah, karena adanya unsur lafaz yang berkaitan dengan nama Allah Swt., meskipun tidak disebut secara eksplisit, melainkan melalui singkatan.\rPertanyaan\ra. Apakah lafaz mu‘azzam yang mengalami proses naht (penyingkatan) tetap distatuskan mu‘azzam sebagaimana sebelum disingkat?\rJawaban\ra. Lafaz mu‘azzam yang mengalami proses naht (penyingkatan) tetap berstatus sebagai mu‘azzam, karena lafadz yang telah disingkat tersebut masih menunjukkan kalimat yang sama sebagaimana sebelum mengalami proses naht, seperti Basmalah yang menunjukkan kalimat mu’azzamah;\rBismillahirrahmanirrahim.\rReferensi\r5. التحرير والتنوير ج 1 / صـ ـ 137 …1. حاشية الجم ل ج 1 /صـ 277\r6. حاشي ة العبادي … على تحفة المحتاج ج 1 /صـ 160 …2. شر ح الياقو ت النفي… س ص ـ 82 - 83\r7. دار الإفتاء المصرية رقم الفتوى 7299 :الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علا م …3. شرح المقدمة الحضرمية المسم بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم ) صـ 44 (\r8. مناهل العرفان ج 1 / … صـ ـ 263 محمد عبد العظيم الزرْقاني\r)المتوفى: 1367ه ( …4. بحوث ومقالات في اللغة ) صـ 182( للشيخ رمضان عبد التواب كلية دار العلوم جامعة القاهرة ) –6951(\r1. حاشية العبادي على تحفة المحتاج ج 1/ صـ 160","part":1,"page":70},{"id":71,"text":")تنبيه( حمل المعظم المكروه هل يشمل حمل صاحبه له فيكره حمل صاحبه له فيه نظر ولا يبعد الشمول وقد تشمله عبارتهم، فإن قيل لو كره حمل صاحبه له لكره دخول صاحبه؛ لأن عظمة الاسم هنا إنما ه لعظمت ه قلت يفرق باحتياج صاحبه إلى الدخول بخلاف اسمه فليتأم ل\r2. شر ح الياقوت النفيس ص ـ 82 - 83\rحك م حم ل المصح ف المسج ل على الأشرط ة ظه ر حديث ا ف الأسوا ق أشرط ة تسجي ل مسج ل فيه ا القرأ ن الكري م بأكمل ة يكو ن المصح ف م نعشري ن شريط ا تقريب ا فه ل حك م هذ ا المصح ف كحك م المصح ف المكتوب ؟ الذ ى أر ى أ ن التسجي ل على الشري ط يحص ل بأحر ف منقوش ة تثب ت على الشري ط و على هذ ا فيكو ن له حك م المصح ف وق د قام ت بع ض الجمعيا ت ف م صر بتسجي ل هذ ا المصح ف بقراآ ت مجود ة وأصوا ت جميل ة على أسطوانا ت خاص ة و على أشرط ة كاسي ت وتس م مصحف ا وأعتق د أ ن له حك م المصح ف والأحو ط للمسل م أ ن يحتا ط فإ ن قي ل إ ن التسجي ل هذ ا إنم ا ه و الصد ى وق د سج ل للسما ع لا للقراءة ؟ إن ه فع لا صد ى ولكن ا ل و نظرن ا إ لى القص د م ن الأذا ن حقيق ة ألي س ه و الإعلام ؟ وق د حص ل ب ه ولبع ض الفقها ء أقوا ل تعبروا ع ن أرائه م ومفاهيمه م ولي س م ن الضرور ى قبوله ا كقوله م ل و نظ ر إنسا ن إ لى صور ة امرأ ة ف مرأ ة فيجو ز له النظرإليه ا إنم ا ينظ ر إ لى الصور ة ف المرأ ة ح تى ول و كان ت عاري ة فمث ل هذ ا الكلا م نظ ر وم ن الصع ب على النف س تقلب ه\r3. حاشية الجمل ج 1 /صـ 277","part":1,"page":71},{"id":72,"text":")قوله: ما عليه معظم( ليس المراد مطلق التعظيم بل ما يقتضي العصمة ا هـ شوبري وفي ق ل على المحلي ومن المعظم أسماء الله الخاصة ب ه أو المشتركة بقصده وأسماء الأنبياء والملائكة ولو عوامهم قال شيخنا وكذا أسماء صلحاء المؤمنين كالصلحاء والأولياء فإن دخل بشيء من ذ لك غيبه في نحو عمامته ويحرم تنجيسه ولو في غير الاستنجاء فراجعه ا هـ )قوله: من قرآن أو غيره( سواء كان القرآن مكتوبا بالخط العربي أو بغيره كالهندي لأن ذوات الحروف ليست قرآنا وإنما ه دالة عليه ا هـ ع ش\r4. حاشية الجمل على شرح المنهج ج 1/ صـ ـ 13\r)قوله وابتدأت بالبسملة والحمدلة( أي بمسم هذين اللفظين أو بما هما منحوتان منه اهـ ق ل -الى ان قا ل - وهذا الباب مسموع لا يقاس عليه ا هـ\r5. شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم )صـ 44( واعلم أن )البسملة( اشتملت على: )الباء(، و )اسم(، و )الجلالة(، و )الرحمن(، و )الرحيم(.\r6. بحوث ومقالات في اللغة )صـ 182( للشيخ رمضان عبد التواب كلية دار العلوم جامعة القاهرة) –1956(\rوالنحت ضرب من ضروب الاشتقاق في اللغ ة ، وهو أن تعتمد إلى كلمتين، أو جملة فتنزع من مجموع حروف كلماتها، كلمة تدل على ما كانت تدل عليه الجملة نفسها.\r7. التحرير والتنوير ج 1/ صـ ـ 137","part":1,"page":72},{"id":73,"text":"الكلام على البسملة] 1[ بسم الله الرحمن الرحيم) 1( . البسملة اسم لكلمة باسم الله، صيغ هذا الاسم على مادة مؤلفة من حروف الكلمتين باسم والله على طريقة تسم النحت، وهو صوغ فعل مضي على زنة فعلل مؤلفة مادته من حروف جملة أو حروف مركب إضافي، مما ينطق به الناس اخت صارا عن ذكر الجملة كلها لقصد التخفيف لكثْة دوران ذلك على الألسنة. وقد استعمل العرب النحت في النسب إلى الجملة أو المركب إذا كان في النسب إلى صدر ذلك أو إلى ع جزه التباس، كما قالوا في النسبة إلى عبد شمس عبشمي خشية الالتباس بالنسب إلى عبد أو إلى شمس، وفي ال نسبة إلى عبد الدار عبدري كذلك وإلى حضر موت حضرمي قال سيبويه في باب الإضافة )أي النسب( إلى المضاف من الأسماء: «وقد يجعلون للنسب في الإضافة اسما بمنزلة جعفري ويجعلون فيه من حروف الأول والآخر ولا يخرجونه من حروفهما ليعرف» اه، فجاء من خلفهم من مولد ي العرب واس تعملوا هذه الطريقة في حكاية الجمل التي يكثْ دورانها في الألسنة لقصد الاختصا ر\r8. تهذيب الأسماء )صـ ـ 1069(\rومعنى حي على الصلاة: أسرعوا إليها وهلموا إليها واقبلوا. ومثله في الحديث: \"إذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر\" معناه: أقبلوا على ذ كره. وقيل: أسرعوا إلى ذكره، ومثل الحيعلة عبارة عن حي على كذا، قولهم: الحمدلة، والبسملة، والهيللة، والسبحلة، إشارة إلى الحمد لله، وبسم الله، ولا إله إلا الله، وسبحان الله، ومثله قولهم: ولا حول ولا قوة إلى بالله الحوقلة والحولقة، كما قدمناه في فصله ا.\r9. مناهل العرفان ج 1 / صـ ـ 263 محمد عبد العظيم الزرْقاني )المتوفى: 1367هـ(","part":1,"page":73},{"id":74,"text":"الرأي الثاني أن رسم المصاحف اصطلاحي لا توقيف وعليه فتجوز مخالفته وممن جنح إلى هذا الرأي ابن خلدون في مقدمته وممن تحمس له ال قاضي أبو بكر في الانتصار -الى ان قا ل - وجاز أن يكتب المصحف بالخط والهجاء القديمين وجاز أن يكتب بالخطوط والهجاء المحدثة وجاز أن يكتب بين ذلك وإذا كانت خطوط المصاحف وكثير من حروفها مختلفة متغايرة الصورة وكان الناس قد أجازوا ذلك وأجازوا أن يكتب كل واحد منهم بما هو عادته وما هو أسهل وأشهر وأولى من غير تأثيم ولا تناكر علم أنه لم يؤخذ في ذلك على الناس حد محدود مخصوص كما أخذ عليهم\rفي القراءة والأذان والسبب في ذلك أن الخطوط إنما ه علامات ورسوم تجري مجرى الإشارات والعقود والرموز فكل رسم دال على الكلمة مف يد لوجه قراءتها تجب صحته وتصويب الكاتب به على أي صورة كانت\r10. دار الإفتاء المصرية رقم الفتوى 7299 :الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام مدى وجوب تعظيم المصحف المكتوب بطريقة برايل وحرمة مسه للمحد ث","part":1,"page":74},{"id":75,"text":"السؤال: هل يأخذ المصحف المكتوب بطريقة برايل نفس أحكام القرآن الكريم من حيث احترامه وتنزيهه ومس المحدث له ونحو ذلك ؟ الجواب: المصحف المكتوب بطريقة برايل للمكفوفين يأخذ حكم المصحف العادي؛ من حيث وجوب صيانته، واحترامه، وحرمة مسه للمحدث؛ لأن النقوش البارزة في برايل؛ كالنقوش المرسومة في هيئة حروف في الرسم العثماني؛ من حيث إن كلًا منهما دال على كلام الله تعالى ا لذي هو المعنى القديم القائم بنفسه سبحانه وتعالى، فالمكتوب بطريقة برايل يؤدي وظيفة المكتوب بالرسم العربي العثماني في الدلالة على القرآن الكريم؛ لأ نّ القرآن يطلق ويراد به إمّا المعنى القائم بالنفس، وإمّا الألفاظ المسموعة؛ فالقارئ لما كتب بطريقة برايل أو الرسم العربي العث ماني هو قارئ للقرآن الكريم من حيث نطقه بألفاظه المسموعة، وإن اختلف الدال عليها من حيث الرسم ووسيلة القراءة؛ حيث إنّ المصحف المكتوب بالرسم العثما ني يقرأ بواسطة العين، والمكتوب بطريقة برايل يقرأ بواسطة اللمس بالأنام ل.\rPertanyaan b. Bagaimana hukum membuang bungkus yang bertuliskan Hamdalah, Hauqolah, Basmalah yang telah\rmenjadi brand suatu produk ke tempat sampah?\rJawaban b. Hukum membuang bungkus yang bertuliskan Hamdalah, Hauqolah, Basmalah ke tempat sampah, diperbolehkan karena nama-nama di atas tidak lagi menunjukkan kalimat mu’azzamah, melainkan sudah\rmenunjukkan nama bagi sebuah toko atau brand.\rReferensi\r4. فتح الوهاب مع حاشية البجيرمي على شرح المنه ج ج 3 / صـ\r931 — البجير مي ) ت 1221 ( …1. تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي ج\r7 / صـ 176\r5. نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج مع حاشية الشبراملسي ج 1 / صـ ـ 132 …2. الغرر البهية في شرح البهجة الوردية مع حاشية العباد ي ج 4 / صـ 81","part":1,"page":75},{"id":76,"text":"6. حاشية الجمل على شرح المنهج ج 1 / صـ ـ 82 …3. المهمات في شرح الروضة والراف عي ج 2/ صـ 391\r1. نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج مع حاشية الشبراملسي ج 1/ صـ 132\r)ولا يحمل ذكر الله تعالى( أي مكتوب ذكره من قرآن أو غيره مما يجوز حمله مع الحدث ويلحق بذلك أسماء الله تعالى وأسماء الأنبياء و إن لم يكن رسولا، والملائكة سواء عامتهم وخاصتهم، وك اسم معظم مختص أو مشترك وقصد به التعظيم أو قامت قرينة قوية على أنه المراد ب ه، والأوجه أن العبرة بقصد كاتبه لنفس ه وإلا فالمكتوب له لما صح من «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه وكان نقشه محمد رسول الله محمد سطر ورسول سطر والله سطر» قال في المهمات وفي حفظي أنها كانت تقرأ من أسفل ليكون اسم الله تعالى فوق الجميع وشمل ذلك ما لو حمل معه مصحفا فيه فيك ره.","part":1,"page":76},{"id":77,"text":")قوله: قامت قرينة إلخ( أي فإن لم تقم قرينة فالأصل الإباحة، وبقي ما يوجد نظمه في غير القرآن مما يوافق لفظ القرآن كلا ريب مثلا فهل يكره حمله أو لا؟ فيه نظر، والأقرب الأول ما لم تدل قرينة على إرادة غير القرآن )قوله: بقصد كاتبه( أو غيره تبرعا قياسا على ما مر في التميمة، وإلا فالعبرة بقصد الآمر أو المستأجر لو قصد به كاتبه لنفسه المعظم ثم باعه فقصد به المشتري غير المعظم فهل يؤثر قصد المشتري؟ فيه نظر. ثم رأيت في شرح العباب: ألا ترى أن اسم المعظم إذا أريد به غيره صار غير معظم اهـ سم على حج. قلت: ويبقى الكلام فيما لو قصد أولا غير المعظم ثم باعه وقصد به المشتري المعظم أو تغير قصده، وقياس ما ذكروه في الخمرة من أنها تابعة للقصد الكراهة فيما ذكر تأمل ،وينبغ أن ما كتبه للدراسة لا يزول حكمه بتغير قصده لأنه بذلك القصد صارت قرآنيته مقصودة فيثبت له حكم القرآن، وبعد ثبوت حكمه لا يزول. وعليه فلو أخذ ورقة من المصحف وقصد جعلها تميمة لا يجوز مسها ولا حملها مع الحدث سيما وفي كلام ابن حجر ما يفيد في: كتب تميمة ثم قصد بها الدراسة لا يزول حكم التميمة ا ه. ولو كان صاحب الاسم الذي كتب على الخاتم اسمه وليا ليتميز عن غيره ولم يقصد به معظ ما فهل يقال يكره له الدخول به نظرا إلى أنه معظم أو لا لأنه لم يقصد به نفسه من حيث التعظيم بل ليتميز عن غيره فيه نظر، واستقرب سم على حج الكراهة فليراجع ،وهذا محتمل إن قلنا إن صلحاء المؤمنين ملحقون بعوام الملائكة، وإلا فلا يأتي السؤال من أصله. وبقي ما لو حمل الولي ودخل به هل يكره أم لا؟ فيه نظر، والأقرب عدم الكراهة حيث دخل لقضاء الحاجة. وبقي أيضا ما لو اشترك اثنان في خاتم وأمرا من ينقش عليه اسمهما وهو متحد كأن كان اسم كل منهما محمدا لكن قصد أحدهما به اسم نبينا للتبرك والآخر اسم نفسه فهل يكره أو لا؟ فيه نظر. ولا يبعد الكراهة تغليبا للمعظم ويحتمل أن ينظر فيه لقصد المستعمل","part":1,"page":77},{"id":78,"text":"على ما م ر\r2. تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي ج 1/ صـ 149\r)و( حمل ومس )ما كتب لدرس قرآن( ولو بعض آية )كلوح في الأصح( ؛ لأنه كالمصحف وظاهر قولهم بعض آية أن نحو الحرف كاف وفيه بعد بل ينبغ في ذلك البعض كونه جملة مفيدة وقولهم كتب لدرس أن العبرة في قصد الدراسة والتبرك بحال الكتاب ة دون ما بعدها وبالكاتب لنفسه أو لغيره تبرعا وإلا فآمره أو مستأجره وظاهر عطف هذا على المصحف أن ما يسم مصحفا عرفا لا عبرة فيه بقصد دراسة ولا تبرك، وأن هذا إن ما يعتبر فيما لا يسماه، فإن قصد به دراسة حرم أو تبرك لم يحرم، وإن لم يقصد به شيء نظر للقرينة فيما يظهر، وإن أفهم قوله: لدرس أنه لا يحرم إلا القسم الأو ل.\r)قوله: بل ينبغ إلخ( لم أره لغيره وهو محل تأمل والأليق بالتعظيم الملحوظ هنا عدم التفصيل وإبقاء الكلام على إطلاقه بصري عبارة الكردي قوله: بل ينبغ إلخ أقره الحلبي على المنهج وقال القليوبي ولو حرفا اه. وفي الإيعاب لو محي ما فيه فلم يزل فالذي يظهر بقاء حرمته إلى أن تذهب صور الحروف وتتعذ ر قراءتها انتهى اه. )قوله: وقولهم كتب إلخ( أي وظاهر قولهم إلخ )قوله: أن العبر ة( إلى قوله وظاهره إلخ أقره ع ش وكذا أقره الشوبري ثم قال ولو نوى بالمعظم غيره كأن باعه فنوى به المشتري غيره اتجه كونه غير معظم حينئذ كما أشار إليه ش يخنا في شرح العباب ا هـ )قوله: بحال الكتابة إلخ( وفي فتاوى الجمال الرملي كتب تميمة ثم جعلها للدراسة أو عكسه هل يعتبر القصد الأول أو الطارئ أجاب بأنه يعتبر الأصل لا القصد الطارئ اه. وفي القليوبي على المحلي، ويتغير الحكم بتغير القصد من التميمة إلى الدراسة وعكسه انتهى اهـ كردي. )قوله أو لغيره تبرعا( الظاهر أن المراد بالمتبرع الكاتب للغير بغير إذنه لا بغير مقابل كما هو المتبادر منه بصر ي.","part":1,"page":78},{"id":79,"text":"3. الغرر البهية في شرح البهجة الوردية مع حاشية العبادي ج 4 / صـ 81 وإنما جاز الوسم بالله مع أنها قد تنمعك بالنجاسة؛ لأن الغرض التمييز لا الذك ر\r)قوله: وإنما جاز الوسم بالله إلخ( اعترضه الإسنوي بأن الاسم لا يخرج عن كونه معظما لقصد التمييز بخلاف القرآن فإنه إذا لم يقصده لا يكون قرآنا ورده الجوجري بأن فيه تسليم أن الحروف من حيث ه غير محترمة وإنما عرض لها الاحترام من حيث الدلالة فكما أن القصد أخرج الكلمات عن كونها قرآنا مع وجود نظم القرآن وتأليف كلماته فلم لا يخرج ذلك أحرف الجلالة ويسلبها الدلالة الآن على الذات الشريفة وتمحض هذ ه الحروف للتمييز وإن كانت بصورة الاسم كما أن الكلمات المذكورة بصورة القرآن كذلك. اه. قال شيخنا وفيه نظر )قوله:؛ لأن الغرض التمييز لا الذكر( كما جاز للجنب القراءة إذا لم يقصد القرآن قاله الراف عي.\r4. حاشية ابن قاسم على شر ح البهجة مع تقرير الشيخ عبد الرحمن الشربين ي عليها ج1/صـ ـ 311 - 312\r)قو له: واس م الإ له( في شر ح العبا ب للشها ب: وأ ن م ا علي ه الجلال ة لا يقب ل الصر ف, لك ن كلامه م في كتابت ه على نع م الصدق ة يقت ضي خلاف ه, وق د يفر ق بقيا م القرين ة ث مّ على الصر ف وأن ه لي س القص د ب ه ث مّ إ لا التمي يز بخلاف ه هن ا ا هـ وق د يقص د ب ه هن ا مجر د تم يز م ا ه و علي ه ع ن غيره, فه ل يختل ف الحك م هن ا حينئ ذ أخذ ا م ن هذ ا الفر ق أ و لا؟ فيش كل هذ ا الفر ق, وق د يفر ق بأ ن المخ شي من ه هنا ك ه و التنجي س بفع ل غ ير المكل ف, والمخ شي من ه هن ا وه و امتها ن الاس م والإخلا ل بتعظيم ه بفع ل المكل ف وفر ق بينهم ا فليتأم ل إ ه.","part":1,"page":79},{"id":80,"text":")قو له: وأ ن م ا علي ه الجلال ة لا يقب ل الصر ف( عط ف على قو له في الشر ح, ث م الذ ي د ل علي ه كلا م النوو ي وجم ع متأخري ن: أ ن الكلا م في الأسما ء المختص ة وأ ن المشتر ك لايكره حمل ه إ لا إ ن قص د المعظ م أوقام ت قرين ة على أن ه المرا د ب ه, وأ ن الإطلا ق لي س كقص د المعظ م خلاف ا لم ا يوهم ه كلا م أ ب زرع ة \" وإ ن م ا علي ه الجلال ة إل خ\" )قو له: بقيا م القرين ة( فلي س المقصو د عل م الذا ت الأقد س ب ل مجر د حرو ف ينظ م بعضه ا لبع ض إ هـ )قو له: غ ير المكل ف( فقب ل الصر ف. )قو له: بفع ل المكل ف( فل م يقبل ه ولوقص د.\r5. تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي ج 7 / صـ 176\r)ويس ن وس م نع م الصدق ة والف ء في موض ع لا يك ثْ شعر ه( ليظه ر والأو لى وس م الغن م في الأذ ن وغيره ا في الفخذ، وكو ن ميس م الغن م ألط ف وفوقه البق ر وفوق ه الإبل، وبح ث أ ن ميس م الخي ل فو ق ميس م الحمر، ودو ن ميس م البق ر والبغال، ويظه ر أ ن الفي ل فو ق الإبل، وكت ب صدق ة أ و زكا ة في الزكاة، وكذ ا ا لله ب ل ه و أبر ك وأولى ؛ لأ ن الغر ض من ه م ع التبر ك التمي يز لا الذكر، ف لا نظ ر لتمرغه ا ب ه في النجاس ة ، وق د م ر أ ن قص د غ ير الدراس ة بالقرآ ن يخرج ه ع ن حرمت ه المقتضي ة لحرم ة مس ه ب لا طهر، وب ه ير د م ا للإسنوي، وم ن تبع ه هن ا وكت ب جزية، أ و صغا ر في الجزي ة و في نع م بقي ة الف ء فيء، ويك ف كت ب حر ف كب ير ككا ف الزكا ة . )قو له: ب ل ه و أبر ك وأو لى( اقتدا ء بالسلف ؛ ولأن ه أق ل حروف ا فه و أق ل ضرر ا قا له الماورد ي والرويا ني وحكى ذل ك في المجمو ع ع ن اب ن الصبا غ وأقر ه. ا ه. مغ ني )قو له: وب ه ير د إل خ( أ ي: بم ا مر، ويحتم ل بقوله ؛ لأ ن الغر ض إل خ\r6. حاشية الجمل على شرح المنهج ج 1/ صـ ـ 82","part":1,"page":80},{"id":81,"text":")فرع( لو كان بيده خاتم عليه لفظ الجلالة واستنجى بها بحيث تصيب النجاسة اسم الله حرم هذا إن قصد بنقش الجلالة التبرك فإن قصد مج رد تمييز الخاتم فهو نظير ما لو وسم نعم الصدقة بلفظ الجلالة وقد دل كلامهم على جوازه، وإن كانت تتمرغ في النجاسات وعللوه بأنه إنما قصد به التمييز فلو ذكر مع لفظ الجلالة ما يصرفها إلى التبرك كأن نقش عليه عبد الله فينبغ الامتناع هكذا قرره م ر. وفي الناشري بعضه وق د يتجه التحريم هنا مطلقا ويفرق بأن الوسم مطلوب وبأن التنجيس غير محقق وقد لا يوجد وبأنه يفرق بين التنجيس والتعريض للتنجيس، ثم رأيت في شرح الإرشاد لشيخنا ما نصه ولو تختم في يساره بما عليه معظم نزعه عند الاستنجاء لحرمة تنجيسه كما قاله الإسنوي وغيره انتهى، ثم أ طلق م ر الحرمة آخرا اهـ س م.\r7. فتح الوهاب مع حاشية البجيرمي على شرح المنهج ج 3/ صـ 319 — البجيرم ي )ت 1221 (\rوحرم( الوسم )في الوجه( للنهي عنه «؛ ولأنه صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار وقد وسم في وجهه فقال: لعن الله الذي وسمه» رواهما م سلم، والوسم في نعم الزكاة زكاة، أو صدقة، أو طهرة، أو لله وهو أبرك وأولى، وفي نعم الجزية من الفء جزية، أو صغار وفي نعم بقية الفء في ء\r)قوله: وهو أبرك( ولا نظر إلى تمعكها في النجاسة ح ل وعبارة شرح م ر وإنما جاز مع أنها قد تتمرغ على النجاسة؛ لأن الغرض التمييز لا الذكر وقد مر أن قصد غير الدراسة بالقرآن يخرجه عن حرمته المقتضية لحرمة مسه بلا طهر. اه. وفيه أن كون الغرض التمييز لا يخرج لفظ الج لالة عن كونه محترما تأم ل.\r8. المهمات في شرح الروضة والرافع ي ج 2/ صـ 193","part":1,"page":81},{"id":82,"text":"قوله: وألا يستصحب شيئا عليه اسم الله تعالى كالخاتم والدراهم، وكذلك ما كان عليه قرآن وألحق باسم الله تعالى اسم رسوله تعظيما. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه) 1(. لأنه كان عليه: محمد رسول الله انتهى. فيه أمور: أحدها: أن كل معظم يل حق بما تقدم في الأمر بالنزع صرح به الإمام ونبه عليه في \"الكفاية\" وحينئذ فتدخل أسماء جميع الأنبياء والرسل وأسماء الملائكة. الأمر الثاني: أن الرافعي لم يفرق في اسم الله تعالى بين أن يكون مختصا به كالله والرحمن، أو غالبا فيه كالخالق، أو يطلق عليه وعلى غيره على السواء كالحي والسميع والبصير، فإن الجميع من أسماء الله تعالى ويحتمل أن يقال: إذا أتى بغير المختص مريدا به غير الله تعالى فلا يكره حمله، وهذا الكلام يأتي أ يضا في اسم رسوله حتى يعم جميع أسمائه كأحمد والمدثر والمزمل والحاشر والطيب والطاهر وحتى يأتي التردد فيما إذا كان اسمه مثلا محمدا فنقشه على الخاتم ونحوه مريدا به نفسه فهل يؤمر أيضا بإزالته لكون الاسم في نفسه معظما أو لا نظرا إلى المقصود به الآن، وقد نص الشافعي على كتابة اسم ا لله تعالى في وسم نعم ]الزكاة مع أنها تتمرغ في النجاسات. وعلله ا لرافضي بأن المقصود[ من ذلك إنما هو التمييز، وهذا التعليل يقتضي عدم الكراهة هنا بطريق الأولى، لأن المدلول وهو الذات المقدسة مراده هناك بخلاف ما نحن فيه، لكن ذكر النووي في التنقيح ما يخالفه فقال: لعل المراد المخ تص بذلك لا لفظة أحمد ومحمد بمجردها بل لابد من شئ يشعر بأن المراد ر سول الله، وكذلك أسماء الله تعالى هذا كلام ه.\r9. نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج مع حاشية الشبراملسي ج 1/ صـ ـ 132","part":1,"page":82},{"id":83,"text":"وبقي أيضا ما لو اشترك اثنان في خاتم وأمرا من ينقش عليه اسمهما وهو متحد كأن كان اسم كل منهما محمدا لكن قصد أحدهما به اسم نبينا للتبرك والآخر اسم نفسه فهل يكره أو لا؟ فيه نظر. ولا يبعد الكراهة تغليبا للمعظم ويحتمل أن ينظر فيه لقصد المستعمل على ما م ر\r.3 MENYOAL AKAD TAMWIL | MA’HAD ALY SMT II\rDeskripsi Masalah\rBunga bank dan buku tabungan termasuk perkara yang diperselisihkan dalam menggambarkan dan mengkategorikannya di antara para ulama kontemporer. Ada Ulama yang berpandangan yang lebih dominan dan konservatif menegaskan bahwa bunga bank adalah haram karena secara esensial termasuk dalam kategori riba qardl (riba utang/pinjaman). Riba qardl adalah penambahan yang disyaratkan atas pokok pinjaman dan merupakan kelebihan tanpa imbalan yang jelas, dan inilah bentuk riba yang secara tegas dilarang dalam AlQur'an dan Sunnah. Keterangan ini sebagaimana dikemukakan Dr. Wahbah Az-Zuhaili.","part":1,"page":83},{"id":84,"text":"Di sisi lain, dalam Dar Al-Ifta Al-Mishriyyah, Syekh Syauqi Ibrahim ‘Allam ataupun Syekh Ali Jum’ah memfatwakan bahwa menyimpan dana di bank, buku tabungan, dan yang sejenisnya ialah termasuk dalam kategori akad tamwil (pembiayaan) kontemporer, bukan pinjaman yang mendatangkan manfaat yang haram, dan tidak ada hubungannya dengan riba. Kesimpulan yang telah ditetapkan berdasarkan penelitian dan penerapan dalam praktik adalah bolehnya membuat akad-akad baru selama terbebas dari unsur ketidakpastian (gharar) dan bahaya. Inilah yang menjadi landasan Undang-Undang Perbankan Mesir Nomor 88 Tahun 2003, dan peraturan pelaksanaannya yang diterbitkan pada tahun 2004. Keputusan penguasa (pemerintah) dapat mengangkat (menyelesaikan) perselisihan pendapat. Maka, keuntungan-keuntungan itu tidak haram karena ia\rbukanlah bunga dari pinjaman uang (riba), melainkan merupakan keuntungan pembiayaan yang dihasilkan dari akad-akad yang memenuhi kemaslahatan para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, menurut syariat, hukum\rmengambil keuntungan tersebut adalah boleh. Berikut ini kutipan fatwanya\rحك م فوائ د البنو ك والتعام ل معه ا تاري خ الفتو ى: 28 مار س 2016 مرق م الفتو ى: 3616م ن فتاو ى: الأستا ذ الدكتو ر شو قي إبراهيم السؤال:هل فوائد البنو ك حلال أو حرام؟ وهل التعامل معها فيه شبه ة أم لا؟","part":1,"page":84},{"id":85,"text":"الجوا ب :فوائد البنو ك ودفاتر التوفير من الأمو ر المختل ف في تصويرها وتكييفها بين العلماء المعاصرين، والذي استقر ت عليه الفتو ى أن الإيداع في البنو ك ودفاتر التوفير ونحوها هو من با ب عقود التمويل المستحدثة لا القروض ال تي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، والذي عليه التحقيق والعمل جواز استحدا ث عقود جديد ة إذ ا خلت من الغر ر والضرر، وهذا ما جرى عليه قانو ن البنو ك المصر ي رقم 88 لسنة 2003م، ولائحته التنفيذي ة الصادر ة عام 4200م، وحكم الحاكم يرفع الخلاف، فليست الأرباح حرامًا؛ لأنه ا ليست فوائد قروض، وإنما ه عبار ة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولذلك يجو ز أخذها شرعاً .والله سبحانه وتعالى أعلم.\rحك م تموي ل المشروعا ت ع ن طري ق الصنادي ق الاستثماري ة م ع وجو د نسب ة رب ح ثابت ة تاري خ الفتو ى: 12 يوني و 2010 م رق م الفتو ى: 5737 م ن فتاو ى:\r…فضيل ة الأستا ذ الدكتو ر … عل جمع ة محم د التصني… ف: القر… ض\rالسؤال: ما حكم أخذ تمويل للمشروعا ت عن طريق الصناديق الاستثمارية مع وجود نسبة ثابتة من الربح ؟","part":1,"page":85},{"id":86,"text":"الجوا ب:هذا يكي فّ شرعاً على أن ه عقد تمويل بين الصندوق وبين الطر ف الآخ ر القائم على المشروع، وعقود التمويل الاستثمارية بين البنو ك أو الهيئا ت أو الجمعيا ت العامة من جهة، وبين الأفراد أو المؤسسا ت من جهة أخرى والتي يتقرّ ر الصر ف فيها بناء على دراسا ت الجدوى للمشاريع والاستثمارا ت المختلفة ه في الحقيقة عقو د جديد ة تحقّق مصالح أطرافها.والذي علي ه الفتوى أن ه يجو ز إحدا ث عقو د جديد ة من غير المسما ة في الفقه المورو ث ما دامت خالية من الغر ر والضرر، محققة لمصالح أطرافها، كما رجحه الشيخ ابن تيمية وغير ه. كما أنّ الشخصية الاعتبارية المتمثل ة في الدول ة والهيئا ت والجمعيا ت العامة له ا من الأحكام ما يختلف ع ن أحكام الشخصية الطبعية؛ حيث اعتبر الفقهاء أربع جها ت لتغيّر الأحكام من بينها تغ يّر الأحكام على قدر طبيعة الأشخاص؛ فأقرّو ا على سبيل المثا ل عدم استحقاق زكا ة على مال الوقف والمسجد وبيت المال، وجواز استقراض الوقف بالربح عن د الحاجة إلى ذلك. ويجب وجوبًا محتمًا عدم تسمية هذا العقد بالقرض؛ لأن ذلك يسبب لبسًا مع قاعد ة \"كل قرض جر نفعًا فهو ربا\". وبناء على ذلك: فإنّ ما ت مّ وصفه من تعامل في السؤال إنما هو عملية تمويل، والتمويل جائز، وما يؤخذ زياد ة على رأس المال هو اتفاق بين الطرفين، شأنه شأن المضاربة.\rPertanyaan a. Apakah pendapat Syekh ‘Ali Jum’ah dan Syekh Syauqi Ibrahim ‘Allam tentang akad tamwil dapat\rdikategorikan pendapat muktabar yang bisa diamalkan, dan bagaimana pendekatan salafnya?","part":1,"page":86},{"id":87,"text":"Jawaban a. Tidak termasuk pendapat muktabar, karena beliau bukan mujtahid mutlak. Sementara setiap orang yang tidak mencapai derajat mujtahid mutlak, dalam amaliyah keagamaannya wajib bertaklid kepada salah satu dari empat imam mazhab, baik secara qauly maupun manhaji. Sedangkan pendapat syekh Ali Jum’ah dan Syekh Syauqi Ibrahim ‘Allam, tidak ditemukan pendekatanya dalam kutub mazahib al-arba’ah baik secara qauli, maupun manhaji.\rReferensi\r6. فتح القدير للكمال ابن الهمام ج 7 /صـ 652 …1. الفتاوى الفقهية الكبرى ج4 /صـ ـ 316\r7. الدكتور عل جمعة إلى أي ن صـ 041 طلحة محمد المس ير …2. الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام ) صـ ـ 442 ( للقرا في\r8. الفوائد المدنية صـ 287 …3. النفحات صـ 160\r9. بغي ة المسترشدي ن صـ ـ 7 دا ر الفك ر …4. أداب الفتوي صـ 31 للشيخ ابن الصلا ح\r10. تحقيق المطلب صـ 110 …5. غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زيا د صـ 56\r1. أداب الفتوي صـ 31 للشيخ ابن الصلا ح","part":1,"page":87},{"id":88,"text":"الحالة الرابعة أن يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه في الواضحات والمشكلات ولكن عنده ضعف في تقرير أدلته وتحرير أقيسته فهذا يعتمد ن قله وفتواه به فيما يحكيه من مسطورات مذهبه من نصوص إمام ه وتفريع المجتهدين في مذهبه وما لا يجده منقولا إن وجد في المنقول معناه بحيث يدرك بغير كبير فكر أنه لا فرق بينهما جاز إلحاقه به والفتوى به وكذا ما يعلم اندراجه تحت ضابط ممهد في المذهب وما ليس كذلك يجب إمساكه عن الفتو ى فيه ومثل هذا يقع نادرا في حق المذكور إذ يبعد كما قال إمام الحرمين أن تقع مسألة لم ينص عليها في المذهب ولا ه في معنى المنصوص ولا مندرجة تحت ضاب ط وشرطه كونه فقيه النفس ذا حظ وافر من الفق ه قال أبو عمرو وأن يكتف في حفظ المذهب في هذه الحالة والتي قبلها بكون المعظم على ذهنه ويتمكن لدربته من الوقوف على الباقي على قر ب\r2. النفحات صـ 160\rأقول ومفاتى عصرنا الممارسين للفتاوى وتدربوا فيها بحيث يقتدرون على الحاق جزئيات الحوادث الغير المسطورة ف كتب المذهب بالمسطور ة فيها من هذه الطبق ة )حملة الفقه( والا لما جاز العمل بفتواه م. وعمل الناس من زمن طويل على العمل بفتواه م. ولكنهم مع ذلك ليس لهم في الاجتهاد شئ والعامل بفتواهم مقلد لامامهم وهم مجرد واسطة ف بيان ان الحادثة المذكورة جملة ما اندرج ف قواعد امامه أو تحت العلة المسطورة ف المذهب فهذه الطبقة ه المذكورة فيما م ر عن شرح المهذ ب.\r3. الفوائد المدنية صـ 287\r)شروط الإفتاء بأقوال أئمة الشافعية وشيوخ المذهب( فهؤلاء الأئمة يستمد بعضهم من بعض ويجوز الإفتاء بقول كل منهم سواء وافق غي ـره منهم أم خالفه، لكن مع مراعاة ما قدمناه من اشتراط ألا يكون ذلك القول سهوا أو غلطا أو خارجا عن المذهب ونحو ذل ك.\r4. الفتاوى الفقهية الكبرى ج4/صـ ـ 316","part":1,"page":88},{"id":89,"text":"وقول السائل نفع الله تعالى به وهل يسوغ للمفتي إلخ جوابه نعم يسوغ له الإفتاء بمذهبه وخلاف مذهبه إذا عرف ما يفتي به على وجهه وأضافه إلى الإمام القائل به لأن الإفتاء في العصر المتأخرة إنما سبيله النق ل والرواي ة ، لانقطاع الاجتهاد بسائر مراتبه من منذ أزمنة كما صرح به غير واح د وإذا كان هذا هو سبيل المفتين اليوم فلا فرق بين أن ينقل الحكم عن إمامه أو غيره بل لو فرض أن شخصا له قوة اجتهاد الفتوى في مذهبه وغيره جاز له الإفتاء بما تقتضي ه قواعد المذهبين لكن مع بيان ذلك ونسبة كل رأي إلى الإمام القائل ب ه وهذا هو ملحظ ما وقع لغير واحد من الأئمة أنه كان يفتي على مذهبين كالعارف الإمام عبد القادر الجيلي - رحمه الله تعالى - كان يفتي على مذهب الشافعي وأحمد - رضي الله تعالى عنهما\r5. فتح القدير للكمال ابن الهمام ج 7/صـ 256\rوقد استقر رأي الأصوليين على أن المفتي هو المجتهد، وأما غير المجتهد ممن يحفظ أقوال المجتهد فليس بمفت، والواجب عليه إذا سئل أن يذكر قول المجتهد كأب حنيفة على جهة الحكاية، فعرف أن ما يكون في زماننا من فتوى الموجودين ليس بفتوى، بل هو نقل كلام المفتي ليأخذ به المستفتي، وطريق نقله كذلك عن المجتهد أحد أمرين إما أن يكون له فيه سند إليه أو يأخذه من كتاب معروف تداولته الأيد ي.\r6. بغية المسترشدين صـ ـ 7 دار الفك ر\r)الفائد ة( قا ل ف فتاو ى اب ن حج ر لي س لم ن قر أ كتاب ا أ و كتب ا ول م يتأه ل للإفتا ء أ ن يف تى إ لا فيم ا عل م م ن مذهب ه علم ا جازم ا كوجوب الني ة ف الوضو ء ونقض ه يم س الذك ر نع م إ ن نق ل له الحك م ع ن مف ت آخ ر أ و ع ن كتا ب موثو ق ب ه جا ز وه و ناق ل لا مف ت ولي س له الإفتا ء فيم ا ل م يجد ه مسطور ا وإ ن وج د له نظير ا وحينئ ذ المتبح ر ف الفق ه ه و م ن أحا ط بأصو ل إمام ه ف كل با ب و ه مرتب ة أصحا ب الوجوه وق د انقط ع م ن نح و أربعمائ ة سن ة ا ه","part":1,"page":89},{"id":90,"text":"7. المجموع شرح المهذب ج 1/ صـ 46-47\r)السابعة( لا يجوز لمن كانت فتواه نقلا لمذهب إمام إذا اعتمد الكتب أن يعتمد إلا على كتاب موثوق بصحته وبأنه مذهب ذلك الإمام فإن وثق بأن أصل التصنيف بهذه الصفة لكن لم تكن هذه النسخة معتمدة فليستظهر بنسخ منه متفقة وقد تحصل له الثقة من نسخة غير موثوق بها في بعض المسائل إذا رأى الكلام منتظما وهو خبير فطن لا يخفى عليه لدربته موضع الإسقاط والتغيير فإن لم يجده إلا في نسخة غير موثوق بها فقال أبو عمرو ينظر فإن وجده موافقا لأصول المذهب وهو أهل لتخريج مثله في المذهب لو لم يجده منقولا فله أن يفتي به فإن أراد حكايته عن قائ له فلا يقل قال الشافعي مثلا كذا وليقل وجدت عن الشافعي كذا أو بلغني عنه ونحو هذا: وإن لم يكن أهلا لتخريج مثله لم يجز له ذلك فإن سبيله النقل المحض ولم يحصل ما يجوز له ذلك وله أن يذكره لا على سبيل الفتوى مفصحا بحاله فيقول وجدته في نسخة من الكتاب الفلاني ونحو ه.\r8. الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام )صـ ـ 244( للقراف ي\rتحرم الفتوى من الكتب الغريبة التي لم تشتهر، حتى تتظافر عليها الخواطر ويعلم صحة ما فيها، وكذلك الكتب الحديثة التصنيف إذا لم يشتهر عزو ما فيها من النقول إلى الكتب المشهورة، أو يعلم أن مصنفها كان يعتمد هذا النوع من الصحة، وهو موثوق بعدالته، وكذلك حواشي الكتب تحرم الفتوى بها لعدم صحتها والوثوق به ا.\r9. الخزائن السنية صـ ـ 192 للشيخ عبد القادرين عبد المطلب الأندونيسي\rوتجدر الإشارة إلى ظاهرة طيبة بدأت تنتشر في هذا العصر، سواء في كليات الشريعة أو في حلق العلم، وه تدريس بعض الأساتذة كتب الفق ه المقارن، وتقرير المذاهب منها . لكن حتى تؤتي هذه الظاهرة ثمارها وتحقق النف ع. يجب على من يتولى هذا المقام حين تقريره للمذاهب أن يكون قد أخذ تلك المذاهب من أصحابها الموثوقين، وتلقاها عن أئمته ا.","part":1,"page":90},{"id":91,"text":"القاعدة عند العلماء أن المذاهب تؤخذ من كتب أصحابها، لا من كتب الفقه المقارن ة. فأهل مكة أدرى بشعابها، ولا يخفى أن بعض كتب المذاهب المختصرة لم تذكر المسائل بقيودها فالنقل عنها والإفتاء منها شيء خط ير.\r10. تحقيق المطلب صـ ـ 110\rقال الشيخ ابن حجر رحمه ا لله: والوجه هو الذي خرجه الأصحاب على قواعد الإمام أو نصوصه وقد يشذون عنهما كالمزني وأب ثور فتنسب لهما ولا تعد وجوها في المذه ب اهـ . أي يخرجون اه. وقال الإمام النووي رحمه الله يخرجونها – الأوجه لأصحابه المنتسبين إلى مذهبه يخرجونها على أصوله ويستنبطونها من قواعد ه ويجتهدون في بعضها وإن لم يأخذوه من أصل ه اه . وقال التاج السبكي رحمه الله بعد نقل عبارة شرح المهذب \"وقوله ويجتهدون في بعضها وإن لم يأخذوه من أصل ه: يوهم أنه يعد من المذهب مطلقا وليس كذلك والقول الفصل فيما اجتهدوا فيه ولم يأخذوه من أصله إنه لا يعد إلا إذا لم يناف قواعد المذهب فإن نافاها لم يعد وإن ناسبها ع د ا ه. فالوجه الشاذ كالقول الشاذ ما خرج عن قواعد الإمام وأصوله فهما لا يعدان من المذهب فالمعيار في دخولهما في المذهب وخروجهما عنه دخولهما تحت أصول الإمام وقواعده وخروجهما عنهم ا.\r11. التبيين لما يعتمد من كلام الشافعية المتأخرين صـ ـ 26 للشيخ فيصل عبد الله\rمن عرف أنه أهل للإفتاء أو ظن أنه كذلك، جاز استفتاؤه .ويعلم ذلك: باشتهاره بالعلم والعدال ة، أو بانتصابه للفتيا، والناس مستفتون له، ويكف في المفتي العدالة الظاهرة؛ لأنه يعسر على العوام تكليفهم بمعرفة العدالة الباطن ة. قال جامعه: وينبغ أن يضاف في وقتنا هذا شرط: أن يكون المنتصب للفتيا معروفا بتقليد أحد المذاهب الأربعة المتبوعة، وعدم الخروج في الفتيا عنها، وأما من يتسلق الاجتهاد ويتشدق بالأخذ من الأدلة، أو يلفّق بين أقوال الفقهاء بما لا يقول بنتيجته واحد منهم، وهو عامي محض، فينبغ ألا يحل استفتاؤه بحا ل، والله أ علم.","part":1,"page":91},{"id":92,"text":"12. بغية المسترشدين صـ: 7\r)مسأل ة( شخ ص طل ب العل م وأك ثْ م ن مطالع ة الكت ب المؤلف ة م ن التفس ير والحدي ث والفق ه وكا ن ذ ا فه م وذكا ء فتحك م برأي ه أ ن جمل ة هذ ه الأم ة ضلو ا وأضلو ا ع ن أص ل الدي ن وطري ق سي د المرسل ين - ص لى ا لله علي ه وسل م - فرف ض جمي ع مؤلفا ت أه ل العل م ول م يلتز م مذهب ا ب ل عد ل إ لى الاجتهاد واد عي الاستنبا ط م ن الكتا ب والسن ة بزعم ه ولي س في ه شرو ط الإجتها د عن د أه ل العل م وم ع ذل ك يلز م الأم ة الأخ ذ يقو له ويوج ب متابعت ه فهذ ا الشخ ص المد عي الاجتها د يج ب علي ه الرجو ع إ لى الح ق ورف ض الدعاوى الباطل ة وإذ ا طر ح مؤلفا ت أه ل الشر ع فلي ت شعر ي بماذ ا يتمس ك فإن ه لم يدر ك بماذ ا يتمس ك فان ه ل م يدر ك الن بي علي ه الصلا ة والسلا م ولا أحد ا م ن اصحاب ه رضوا ن ا لله عليه م فا ن كا ن عند ه شي ء م ن العل م فه و م ن مؤلفا ت أه ل الشر ع وحي ث كان ت عل ضلال ة فم ن اي ن وق ع عل الهد ي فليبين ه لن ا فا ن كت ب الأئم ة الأربع ة رضوا ن ا لله عليه م ومقلديه م جل مأخذه ا م ن الكنا ب والسن ة وكي ف أخ ذ ه و م ا يخالفه ا ودعوا ه الإجتها د اليو م في غاي ة البع د كي ف وق د قا ل الشيخا ن وسب ق هم ا الفخ ر الراز ي النا س اليو م كالمجع ين عل ان ه لامجته د ونق ل اب ن حج ر ع ن بع ض الأصولي ين ان ه ل م يوج د بع د ع شر الشاف عي مجته د ا ي مستق ل وهذ ا الإما م السيو ط مع سع ة اطلاع ه وباع ه في العلو م وتفنن ه بم ا ل م يسب ق الي ه اد عي الأجته ا النس بي لاإستقلا ل فل م يسل م له وق د ناف ت مؤلفات ه عل الخمسمائ ة وام ا حم ل النا س عل مذهب ه فغ ير جائ ز وا ن فر ض ان ه مجته د مستق ل ك كل مجته د.\r13. البجيرمي على الخطيب ج 1/ صـ ـ 58","part":1,"page":92},{"id":93,"text":"تنبيه: كل من الأئمة الأربعة على الصواب ويجب تقليد واحد منهم , ومن قلد واحدا منهم خرج عن عهدة التكليف , وعلى المقلد اعتقاد أرجحية مذهبه أو مساواته, ولا يجوز تقليد غيرهم في إفتاء أو قضاء. قال ابن حجر: ولا يجوز العمل بالضعيف في المذهب ويمتنع التلفيق في مسألة كأن قلد مالكا في طهارة الكلب والشافعي في مسح بعض الرأس في صلاة واحدة , وأما في مسألة بتمامها بجميع معتبراتها فيجوز ولو بعد العمل كأن أدى عبادته صحيحة عند بعض الأربعة دون غيره فله تقليد ه فيها حتى لا يلزمه قضاؤه ا.\r14. الأشباه والنظائر لتاج الدين ابن السبكي) 1 / 113 (\rليس الخروج من الخلاف أولى مطلقا، بل بشرطين أحدهما: أن لا يؤدي الخروج منه إلى محذور شرعي من ترك سنة ثابتة أو اقتحاما أمر مكروه أو نحو ذلك ومن ثم مسائل .الشرط الثاني: أن يقوى مدرك الخلاف، فإن ضعف ونأى عن مأخذ الشرع كان معدودا من الهفوات والسقطات. لا من الخلافيات المجتهدات وسيكون لنا كلام على هذا الشرط في قاعدة من علم حرمة شيء وجهل وجوب الحد فيه -الآتي ة - إن شاء الله تعالى في قواعد ربع الجنايات. وهناك تنبيه على أنه لا نظر إلى القائلين من المجتهدين بل إلى أقوالهم ومداركها قوة وضعفا، ونعني بالقوة ما يوجب وقوف ا لذهن عندها وتعلق ذي الفطنة بسبيلها لانتهاض الحجة بها؛ فإن الحجة لو انتهضت بها لما كنا مخالفين لها. إذا عرفت هذا فمن قوي مدركه اعتد بخلافه وإن كانت مرتبته ]في الاجتهاد[ دون مرتبة مخالفة ومن ضعف مدركه لم يعتد بخلافه وإن كانت مرتبته أرفع وربما قوي مدرك بعضهم في بعض المسائل دون بعض؛ بل هذا لا يخلو عنه مجتهد. تنبيه: قوة المدرك وضعفه مما لا ينتهي إلى الإحاطة به إلا الأفراد، وقد يظهر الضعف أو القوة بأدنى تأمل، وقد يحتاج إلى تأمل وفكر، ولا بد أن يقع هنا خلاف في الاعتداد به ناشئا عن المدرك قوي أو ضعي… ف.","part":1,"page":93},{"id":94,"text":"15. البحر المحيط ف ي أصول الفقه ج 1/صـ 217-221 - الزركش ي )ت 794ه ـ(\r)مسألة أحكام الشرع ثابتة إلى يوم القيام ة( كل حكم ثبت لنا بقول الله أو بقول رسوله أو بإجماع أو قياس فهو دائم إلى يوم القيام ة، - الى أن قال - ونقل عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام أنه قال: يحدث للناس في كل زمان من الأحكام ما يناسبهم، وقد يتأيد هذا بما في البخاري عن عائشة أنه ا قالت: لو علم النبي - ? - ما أحدثته النساء بعده لمنعه ن من المساجد، وقول عمر بن عبد العزيز يحدث للناس أقضية على قدر ما أحدثوا من الفجور أي يجددون أسبابا يقضي الشرع فيها أمورا لم تكن قبل ذلك؛ لأجل عدمه منها قبل ذلك، لا لأنها شرع مجدد. فلا نقول: إن الأحكام تتغير بتغير الزمان بل باخ تلاف الصورة الحادثة.\rوقال الشيخ نجم الدين البالسي: وكنت أنفر من هذا القول، وأعلل فساده بأن صاحب الشرع شرع شرعا مستمرا إلى قيام الساعة مع علمه بفس اد الأمر فيهم. ثم رأيت في «النهاية» قد قرر ما في نفسي، فقال قدس الله روحه: لو كانت قضايا الشرع تختلف باختلاف ا لناس وتناسخ العصور لانحل رباط الشر ع. قال: ولما ذكر صاحب التقريب \" مقالات الأصحاب في التعزير، روي الحديث في نف الزيادة على عشرة أسواط، ثم قال: ولو بلغ الشافعي لقال به. انت هى. وقد أكثْ الروياني في «الحلية» من اختيارات خلاف مذهب الشافعي ويقول: في هذا الزمان. وقال العبادي في فتاويه «: الصدقة أفضل من حج التطوع في قول أب حنيفة، وه تحتمل في هذا الزمان. وأفتى الشيخ عز الدين بالقيام للناس، وقال: لو قيل بوجوبه في هذه الأزمنة لما كان بعيدا، وك ذلك فإنما هو استنباط من قواعد الشرع لا أنه خارج عن الأحكام المشروعة. فاع لم ذلك فإنه عجي ب.\r16. إعانة الطالبين ج 3/ صـ ـ 53","part":1,"page":94},{"id":95,"text":"وأما القرض بشرط جر نفع لمقرض ففاسد لخبر كل قرض جر منفعة فهو ربا وجبر ضعفه مجيء معناه عن جمع من الصحابة ومنه القرض لمن يستأجر ملكه أي مثلا بأكثْ من قيمته لأجل القرض إن وقع ذلك شرطا إذ هو حينئذ حرام إجماعا وإلا كره عندنا وحرام ثم كثير من العلما ء قاله السب كي .)قوله جر نفع لمقرض( أي وحده أو مع مقترض كما في النهاية )قوله ففاسد( قال ع ش ومعلوم أن محل الفساد حيث وقع الشرط في صلب العقد أما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط في العق د فلا فسا د\r17. غايةمسألة (: دفعتتلخيص إليه المراد أموال من كثيرة فتاوى لأرباب ابن زيا دمتعددة ، صـ وأذنوا له 56في الدخول إلى البنادر والمدن ليتجر لهم بها ،وجعلوا له شيئاً معلوماً في كلّ سنة مث لاً، فتأجر لها أماكن للحفظ، وسلم الأجرة من المال على الإشاعة، كان على كل منهم أجرة حصته موزعة على الأموال المستأجر لحفظها، ويستحق العامل على كل منهم أجرة مثل عمله، وإن لم يربح إلا المسم، لأن ذلك قراض فاس د، ويستحق في الفاسد أجرة المثل، وإن علم الفساد على المعتمد كما اقتضاه إطلاق الشيخين، خلافاً لما بحثه الإمام والغزال وينفذ تصرّفه فيه كالصحيح، لأنه متضمن للإذن، وإنما فساده بالنسب ة للمس م.\r18. الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي ج 7/ صـ 76","part":1,"page":95},{"id":96,"text":"ويشترط ان يكون نصيب كل منهما من الربح معلوم القدر بالجزئية، أي أن يكون نصيبا شائعا معلوما، كالربع مثلا، أو خمسين في المائة، أو أكثْ أو أقل. فلا يصح العقد اذا لم يكن نصيب كل منهما من الربح معلوما، لأن الربح في هذا العقد هو المقصود، فهو محل العقد، أي المعقو د عليه، وجهالة المعقود عليه توجب فساد العقد، كجهالة المبيع في البيع. وكذلك لا يصحّ العقد إذا كان الربح المشروط لأحدهما قدراً معينا ب العدد، كأن يشرط أن يكون لأحدهما ألف مثلا من الربح، أو أكثْ أو أقل، لاحتمال أن لا يكون الربح كله اكثْ من هذا المقدار، فيختص ب ه من شرط له، فلا يتحقق اشتراكهما في الربح، فلا تكون شركة، ولا يكون التصرّف قراضا او مضاربة، فيفسد العقد، وفي هذه الحالة يكون الربح كله لصاحب المال، ويكون للعامل اجرة مثله». وكذلك الحال لو شرط للعامل نصيب جزئي من الربح ومقدار معين منه، كأن يشرط له راتب شهري قدره الف - مثلا - وخمسة في المائة من الربح، للمعنى المذكور قبله، واحتمال أن لا يكون الربح أكثْ مما عيّن له .\rوعليه يتبيّن فساد الكثير من تصرفات الناس في هذا الزمن، حيث يتعاقدون مع من يعمل بأموالهم، على ان يتقاضى راتبا شهريا معينا، وي كون له نسبة معينة من الارباح عند الجرد السنوي او غيره.وكذلك يشترط أن يكون الربح خاصا بهما، أي بصاحب المال والعامل، ولا يجوز ان يشرط جزء منه لغيرهما، الا اذا شرط عليه ان يعمل مع العامل، فيكون قراضا بين صاحب المال وعامل يْن أو أك ثْ.\r19. قرة العين بفتاوي الشيخ إسماعيل عثمان زين صـ 98\rسؤا ل بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين . والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث بالدين الحق المبين، وعلى آله، وصحبه الهداة المهتدين . وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين . أما بعد:","part":1,"page":96},{"id":97,"text":"فقد ورد على سؤال من بعض إخواننا الإندونيسيين . ونص ترجمته: ما قولكم سيدي فضيلة الشيخ إسماعيل عثمان زين اليمني؛ فيمن دفع لآخر مقدارا من النقد ليعمل به في حرفة الجزارة مثلا على أن يدفع ذلك الآخر لمالك النقد ؛ كل أسبوع أو شهر قدرًا معينا باسم الربح . ف هل يكو ن ذلك داخلا في ربا القرض أو لا ؟ أفتونا مأجورين . فإن المسألة قد عمت بها البلوى في بلادنا - جزيتم الجنة ونعيمها. انتهى.\rفأقول مستمدًا من الله تعالى التوفيق لإصابة الصواب : إنه إذا اتفق مالك النقد والعامل فيه على أن يكون المقدار المدفوع معلوم ا لمقدار بالجزئية كربع الربح أو نصفه مثلا ؛ واتفقا أيضًا على أنه إذا لم يحصل ربح فلا شيء لمالك النقد فذلك جائز ؛ لأنه القراض الشرعي ا لمعروف عند أهل العلم. وأما إذا كان القدر المدفوع ليس من الربح بل يدفع باسم الربح كما في السؤال على معنى أنه لا بد من دفع ذلك المقدار ، سواء ربح ال عامل أو لا ؛ فهذا غير جائز وهو نوع من ربا القرض ، المنصوص عليه في الحديث الشري ف: كل قرض جر نفعا فهو ربا » . وحينئذ يكون ذلك من كبائر الذنوب ومن المعاصي الموبقات المهلكات التي أذن الله مرتكبها بالحرب ؛ قال الله عز وجل: ) يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين \" فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون . فيجب على مرتكب تلك المعاملة المبادرة بالتوبة النصوح ورد ما أخذه من ربح المال إلى أهله لأنه استولى عليه بغير وجه شرعي ، بل بطريق الربا المحر م قطعا . ويجب على ذوي المعاملات التحرز من مثل هذا وأشباهه خشية الوقوع في نوع من أنواع الربا . فإن الربا أنواع كثيرة ، وطرقه وأبوابه كثيرة كما جاء في الحديث الشريف: ) الربا بضع وسبعون بابا أهونها مثل أن ينكح الرجل أمه .. أعاذنا الله من ذلك وجنبنا أسباب الردى والمهالك . وأرش دنا إلى أوضح السبل","part":1,"page":97},{"id":98,"text":"والمسالك . إنه جواد كريم ولا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم . وصلى الله على سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا . والحمد لله رب العالمين. كتبه الفقير إسماعيل عثمان زين اليمني المكي عفا الله عنه وعن ذويه. في 42 محر م الحرا م 0341 ه\r20. الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ج 5/ صـ 3752\rأن الفائدة البنكية المعطاة لصاحب المال، المحددة بمقدار معين حرام، لأنها قدر مقطوع لا زيادة فيها ولا نقص ولا تتأثر بحقيقة الأ رباح، ولا تساهم في تحمل شيء من الخسارة إذا قيل: إنها عائد استثمار رأس المال المودع في المشروعات الاستثمارية من صناعة وتجارة وزراعة وغيرها. وعلى هذا فلا يصح القول خلافاً لما جاء في مقال مجلة «العربي» السابق وغيره من الفتاوى الضالة بإباحة أرباح صناديق التوفير التي تعتمد ها بعض الحكومات لتشجيع الناس على الادخار، ولا القول بإباحة أرباح شهادات الاستثمار المصرفية حيث يودع بعض الناس أموالهم، ويحصلون على شهادات أو صكوك بقيمتها، تحقق أرباحاً أو جوائز بعد فترة زمنية معينة؛ لأن هذه الصناديق والشهادات ما ه إلا قرض جر نفعاً، وليست عارية؛ لأنه يجب رد العين المعارة بذاتها، ولأن عارية النقود قرض، ولا وديعة، لأن الودائع لا يجوز للوديع تشغيلها، فإن استع ملها ضمنها، وليست ه أيضاً من قبيل شركات المضاربة بتقديم رأس المال من جانب والعمل من جانب آخر؛ لأن المصارف تحدد نسبة معينة من الربح بمقدار نسبة رأس الم ال، لا بحسب نسبة الربح الفعلي، مما يجعل المعاملة ربا نسيئة، والمضارب في شركة المضاربة شريك لرب المال، وال شريك لا يضمن إلا بالتعدي أو بالتقصير في العمل، مع أن رأس المال مضمون من قبل المصرف كالمقترض تماماً، فإنه ضامن بالشرط والتعهد والاتفاق لا تبرعاً لما يقتر ضه من مال. ثم إنه لا بد من الاشتراك في الربح دون تحديد نسبة مقطوعة، وتكون الخسارة على رب المال في المضار بة، ولا خسارة على","part":1,"page":98},{"id":99,"text":"أصحاب هذه الأموال، وقد يقرض المصرف بعض الأموال المودعة لديه، وليس هذا جائزاً في المضاربة. ولا يجوز تخصيص حظ معين، لأنه قد أجمع الفقهاء في الشركات وعقود استثمار الأراضي )المساقاة، والمزارعة، والمغارسة( على عدم جواز تخصيص مقدار مقطوع من الر بح أو الغلة والناتج لوجود الغرر، أي احتمال وجود ربح أو عدم وجوده، واحتمال تفاوت نسبة الربح، لأن النبي صلىّ الله عليه وسلم في حديث رافع بن خديج نهى عن كراء الأرض بما على السواقي وأمر بكرائها بذهب أو ورق )فض ة ( مع ين.\r21. الدكتور علي جمعة إلى أين صـ 140 طلحة محمد المسير\rأما د. عل جمعة فهو يسعى جاهدًا للبحث عن المخارج التي تساهم في خلخلة التصور الأصلي لكثير من المعاملات المحرمة، لتنتج عن ذلك الفتاوى التي تبيح تلك المعاملات؛ ومن ذل ك -الى ان قا ل - ولا يكتف د. عل جمعة بإباحة ربا ودائع البنوك؛ لينتفع بها الفرد، بل يبيح القروض الربوية التي تمتص دم الأفراد والأمم؛ فمثلاً يقول:\"القروض التي تمنحها الدولة لشباب الخريجين لإقامة المشروعات ه في حقيقتها عقود تمويل يضار ب فيها الشباب بمال الدولة لاستثماره وت نميته، وذلك إذا لم تشتر الدولة شيئاً من الأصول الثابتة لصاحب المشروع، أما إذا كانت هذه العقود عبارة عن عملية شراء تشتري بها الدولة شيئًا من الأصول الثابتة لصاحب المشروع وتقسطها عليه بثمن أكبر فهذه عقود مرابحة جائزة ولا شيء فيها\" ويتناسى د. عل جمعة كثيرًا من الأمور؛ من أهمها أن الدولة لا تتحمل شيئًا إذا فشل المشروع -وكثيرًا ما يفش ل -، بل يسدد الشاب القرض مع ما اتفقوا عليه من ربا، ثم يسميه د. عل جمعة عقد تمويل وعقد مرابح ة! . -الى ان قا ل - ولا ينبغ علينا أن نسأل عن هذه القاعدة التي يذكرها وتطبيقها على هذه المسألة؛ لأننا لن نجد ذلك في كتب الفقه ولا الأصول، ولا عند علماء المذاهب الأربعة ولا حتى الثمانية!!!.\r…\rJALSAH TSALISAH","part":1,"page":99},{"id":100,"text":"…MUSHOHHIH ……PERUMUS ……MODERATOR\r.1 2. 3. 4. 5. 6.\r.7 …K. Sunandi Zubaidi\rK. Saiful Anwar\rK. Nidhom Subki\rK. Zainul Mufid\rK. A. Yazid Fattah\rK. Rofiq Ajhuri\rKH. M. Aris Alwan ….1\r.2 3. 4. 5. 6.\r.7 8.\r.9\r.01 …Agus M. Hilmi Bik Nada\rHabibulloh\rAgus Muh. Khotibul Umam\rUst. Kholid Afandi\rUst. M. Adhim Fadlan\rUst. Musta’in\rUst. Mubasysyarum Bih\rRidlwan\rUst. Amin Taqiyuddin\rUst. Ainul Yaqin Asy’ari\rUst. Abd. Latif Wildan\rUst. Vaurak Tsabat ……Ust. Ihsanuddin Ishaq\r……………NOTULEN\r………….1 2.\r.3 …Ust. Habiburrahman Syafi’i\rUst. Muhammad Athoillah\rUst. Mahathir Ihsan\r.4 CROWDFUNDING MELALUI PLATFORM KITABISA.COM | HMC LIRBOYO\rDeskripsi Masalah\rPerkembangan teknologi digital telah mengubah praktik sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk melalui munculnya platform crowdfunding, yaitu sistem pengumpulan dana secara kolektif melalui media digital untuk membiayai berbagai kebutuhan sosial, kemanusiaan, atau bisnis. Di Indonesia, salah satu platform terbesar adalah Kitabisa.com (berdiri sejak 2013), yang memungkinkan individu atau lembaga membuat kampanye donasi untuk keperluan seperti biaya pengobatan, bantuan bencana, hingga pembangunan masjid dan pesantren.\rDalam prosesnya, pihak developer (pengelola platform) berperan sebagai perantara yang menghubungkan orang yang ingin membantu (donatur) dengan orang atau lembaga yang membutuhkan bantuan (penggalang dana). Berikut adalah mekanisme penyaluran dana melalui platform kitabisa.com:","part":1,"page":100},{"id":101,"text":".1 Para donatur menyalurkan donasinya melalui Kitabisa.com kepada pihak yang membutuhkan, dengan penerima manfaat yang telah ditetapkan secara jelas, baik identitas, alamat, maupun kebutuhan yang ingin dipenuhi.\r.2 Donatur mentransfer dana melalui sistem Kitabisa (bisa lewat transfer bank, e-wallet, QRIS, dll). Dana akan masuk ke rekening Kitabisa terlebih dahulu, bukan langsung ke penggalang dana.\r.3 Setelah dana terkumpul, Kitabisa akan Melakukan verifikasi terhadap penggalang dana, memastikan identitas dan tujuan donasi benar. Memeriksa bukti kebutuhan atau tujuan kampanye (misalnya surat keterangan panti asuhan, surat rumah sakit, dll).\r.4 Jika diverifikasi dan disetujui, Kitabisa menyalurkan dana ke penggalang dana melalui proses pencairan resmi tanpa persyaratan limit tertentu.\r.5 Penggalang dana kemudian menyalurkan dana tersebut kepada penerima manfaat (misalnya anak yatim), dan wajib melaporkan penggunaan dana ke Kitabisa (biasanya dalam bentuk laporan publik di halaman kampanye).\rDalam praktiknya, tidak semua dana yang terkumpul dapat langsung dicairkan. Beberapa kondisi dapat menyebabkan penundaan pencairan atau kegagalan penyaluran, antara lain:\r.1 Proses verifikasi dan validasi dokumen masih berlangsung,\r.2 Penggalang dana belum mengajukan pencairan,\r.3 Adanya indikasi kecurangan (fraud/suspicious),\r.4 Penggalang dana menghentikan aktivitas kampanye,\r.5 Penggalang dana tidak melakukan pembaruan (update),","part":1,"page":101},{"id":102,"text":"Akibatnya, dana yang terkumpul tidak dapat dicairkan secara penuh. Dalam situasi seperti ini, pihak plarform Kitabisa.com akan mengalihkan dana tersebut ke halaman Penggalangan Dana (Donasi) lainnya dengan tujuan yang serupa, sehingga donasi yang terkumpul tetap bermanfaat dengan kesesuaian manfaat yang sedekat mungkin dengan akad Donatur sebelumnya.\rSelain itu, Platform Kitabisa juga menetapkan ketentuan biaya operasional (fee) sebesar 5% dari dana donasi yang terkumpul ketika ingin dicairkan. Ketentuan ini dikecualikan untuk:\r.1 Donasi zakat dari Lembaga Amil Zakat yang bekerja sama dengan Kitabisa.\r.2 Donasi non-medis untuk bencana berskala provinsi hingga nasional pada masa tanggap darurat.\r.3 Penggalangan dana yang memiliki perjanjian khusus dengan Kitabisa terkait besaran biaya operasional.\rPertimbangan:\r.1 Pihak donatur memberikan donasinya melalui kitabisa.com kepada pihak yang membutuhkan dana\rdalam kolom kampanye yang telah ditentukan.\r.2 Penerima dana sudah jelas dan spesifik alamat dan kebutuhannya.\r.3 Dana yang terkumpul bisa jadi tidak dicairkan 100% apabila tidak memenuhi verifikasi yang telah\rditentukan.\r.4 Dana yang tidak tersalurkan karena gagal verifikasi tidak dikembalikan kepada pihak donatur.\r.5 5% diambilkan dari dana yang terkumpul.\rPertanyaan a. Bagaimanakah hukum Kitabisa.com menyeleggrakan penggalangan dana melalui skema ssebagaimana\rdalam deskripsi?","part":1,"page":102},{"id":103,"text":"Jawaban a. Penggalangan dana melalui kitabisa.com dengan skema sebagaimana dalam deskripsi hukumnya tidak diperbolehkan karena pihak kitabisa.com sebagai wakilnya donatur tidak menyampaikan secara utuh\ramanat muwakkil untuk menyalurkan dana kepada pihak yang dimaksud donatur.\rReferensi ……\r3. فتح الإله المنان من فتاوى الشيخ العلامة المحقق سالم بن سعيد بكير باغيثان )163 ( ………1. نهاية المحتاج الجزء الرابع ص: 380\r4. المهذب الجزء الأول صـ: 053 ………2. بغية المسترشدين صـ: 051 دار الفك ر\r1. بغية المسترشدين صـ: 150 دار الفك ر\rويجب على الوكيل موافقة ما عين له الموك من زمان ومكان وجنس ثمن وقدره كالأجل والحلول وغيرها أو دلت عليه قرينة قوية من كلام ا لموك أو عرف أهل ناحيته فإن لم يكن شئ من ذلك لزمه العم ل بالأحو ط ا ه\r2. المهذب الجزء الأول صـ: 350\rفصل فيما يملك الوكيل التصرف فيه ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن الموك من جهة النطق أو من جهة العرف لان تصرفه با لإذن فلا يملك إلا ما يقتضيه الإذن والإذن يعرف بالنطق وبالعرف فإن تناول الإذن تصرفين وفي أحدهما إضرار بالموك لم يجز ما فيه إضرار لق وله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا إضرار فإن تناول تصرفين وفي أحدهما نظر للموك لزمه ما في ه النظ ر للمو ك\r3. فتح الإله المنان من فتاوى الشيخ العلامة المحقق سالم بن سعيد بكير باغيثان) 163 (","part":1,"page":103},{"id":104,"text":"سئل )نفع الله به( عن رجل طلب من بعض الناس مساعدة لعمارة ومصالح مسجد مخصوص, فجمع منهم ما سمحت به نفوسهم بواسطة القائم عنه في تقديم ورقة الطلب لأولئك المساعدين, فمن يقوم بصرف تلك الدراهم في عمارة ومصالح المسجد المذكور, هل هو الذي قام بجمعها أو ناظ ر المسجد ا لمذكور, إذا كان له ناظر في خاص أو عام, وهل يجوز صرفها في غير ما عينت له من المصالح و العمارة, ولو زادت الدراهم عن المصالح وال عمارة المعينة فهل يملكها المسجد أو تعود لأربابها الذين بذلوها - إلى أن قا ل - )فأجاب بقوله(: الحمد لله, الجواب, ونسأل المولى سبحانه ا لهداية والتوفيق للصواب, ما جمعه الساعي لعمارة ومصالح المسجد المذكور من الأموال من اللذين سمحت نفوسهم ببذلها لذلك, فإن نذروا بها للمسجد المذكور أو تص دقوا بها عليه, أو وهبوها له وقبضها منهم الناظر المذكور أو اللذي قام بجمعها بإذن الناظر للمسجد المذكور له في ذلك صارت تلك الأموال ملكا للمسجد المذكور, يتولى ناظره الخاص أو المولى من قبل الحاكم حفظها وصرفها في عمارة ومصالح المسجد المذكور, من شراء الألات واستئجار العم ال وغير ذلك ولا حق للقائم بجمع تلك الأموال ولا لغيره فيما ذكرنا, لأن ذلك كله من وظيفة الناظ ر - إلى أ ن قا ل - وإن لم يأذنوا له في ما ذكر ولا قرائن ولا عادة موجودات بدفع تلك الأموال للناظر, فالقائم بجمع تلك الأموال أمين الباذلين والمتصدقين, فعليه حيث وجد الإذن له من الباذلين في العمارة أو دلت على ذلك قرينة أو جرت العادة بذلك صرفها للأجرا ء - إلى أن قا ل - فإن لم يوجد شيء مما ذكرنا أي لم يأذن الباذلون للساعي في العمارة ولا دلت على ذلك قرينة ولا اطردت به عادة فإن أمكنت مراجعة الباذلين لزمت وعمل بمقتضاها وإن لم تمكن فقال العلامة الحبيب عبد الله بن عمر يحيى الذي نقلنا ملخص هذا الجواب عنه من أصل فتاواه: الذي أر اه عدم جواز صرف هذه الأموال للعمارة لعدم ملك المسجد","part":1,"page":104},{"id":105,"text":"لها إذ لا يجوز قبض الصدقة إلا بإذن المتصدق ولم يوجد هنا, إنتهى وحيث قلنا بملك المسجد المذكور لتلك الأموال فإن ملكها بالنذر ملكها ملكا مطلقا, فيصرفها ناظره في عمارته ومصالحه مقدما الأهم فالأهم كما هو الواجب عليه في كل تصرفاته, وإن ملكها بالهبة أو الصدقة المقبوضتين كما ذكرنا فيتعين صرفها فيما عينت له نظير ما ذكروه كما في التحفة وغيرها, فيمن أعطى أخر دراهم ليشتري له بها عمامة مثلا ودلت القرينة على أن قصده الصرف لما عينه له لا مجرد التبسط المعتاد أنه يلزمه شراء ما ذكر بها, وإن ملكها لأنه ملك مقيد بصرفها فيما عينه المعطي وما زاد يملكه المسجد ملكا مطلقا ولا يرد لأربابه كما هو ظاهر وقد ذكروا أنه لو مات الموهوب له قبل الصرف فيما عينه المعطي أنه ينتقل ما وهب له لورثته ملكا مطلقا لزوال ا لتقيي د بموت ه.\r4. بغية المسترشدين ص:290\r)فرع( أعطى آخر دراهم ليشتري به عمامة مثلا ولم تدل قرينة حاله على أن قصده مجرد التبسط المعتاد لزمه شراء ما ذكر وإن ملكه لأنه ملك مقيد يصرفه فيما عينه المعطي. ا ه\r5. الشرقاوي ج: 2 ص: 115\rولو أعطاه دراهم وقال اشتر لك بها عمامة أو أدخل بها حمام أو نحو ذلك تعينت لذالك مراعاة لغرض دافع هذا إن أطلق أو قصد ستر رأسه وتنظيفه بدخول الحمام لما رأى به من كشف رأسه شعث بدنه شاء إن قاله على سبيل التبسط المعتاد وإلا لزمه رده أخذا مما مر. ا ه","part":1,"page":105},{"id":106,"text":"ولو قال: خذ واشتر لك به كذا، تعين الشراء به ما لم يرد التبسط، أي أو تدل قرينة حاله عليه؛ لأن القرينة محكمة هنا، ومن ثم قالوا: لو أعطي فقيراً درهماً بنية أن يغسل به ثوبه، أي وقد دلت القرينة على ذلك، تعين له، وإن أعطاه كفناً لأبيه فكفنه في غيره فعليه رده له إن كان قصد التبرك بأبيه لفقه أو ورع قال في المهمات: أو قصد القيام بفرض التكفين ولم يقصد التبرع على الوارث، قال الأذرعي: وهذا ظاهر إذا علم قصده. فإن لم يقصد ذلك فلا يلزمه رده بل يتصرف فيه كيف شاء إن قاله على سبيل التبسط المعتاد، وإلا فيلزمه رده أخذاً مما م ر «في اشتر لك بهذا عمامة» رو ض وشرح ه.\r6. نهاية المحتاج الجزء الرابع ص: 380\rولا يستحق الولي في مال محجوره نفقة ولا أجرة فإن كان فقيرا واشتغل بسببه عن الاكتساب أخذ أقل الأمرين من الأجرة والنفقة بالمعرو ف لقوله تعالى \"ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف\" ولأنه تصرف في مال من لا تمكن موافقته فجاز له الأخذ بغير إذنه كع امل الصدقات وكالأكل غيره من بقية المؤن وإنما خص بالذكر لأنه أعم وجوه الانتفاعات ومحل ذلك في غير الحاكم أما هو فليس له ذلك لعدم ا ختصاص ولايته بالمحجور عليه بخلاف غيره حتى أمينه كما صرح به المحام لي","part":1,"page":106},{"id":107,"text":")قوله أخذ أقل الأمرين( الضمير فيه للولي وخرج به غيره كالوكيل الذي لم يجعل له موكله شيئا على عمله فليس له الأخذ لما يأتي أن ا لولي جاز له الأخذ لأنه أي أخذه تصرف في مال من لا تمكن موافقته وهو يفهم عدم جواز أخذ الوكيل لإمكان مراجعة موكله في تقدير شيء له أو ع زله من التصرف ومنه يؤخذ امتناع ما يقع كثيرا من اختيار شخص حاذق لشراء متاع فيشتريه بأقل من قيمته لحذقه ومعرفته , ويأخذ لنفسه تمام القيمة مع للا ذلك بأنه هو الذي وفره لحذقه وبأنه فوت على نفسه أيضا زمنا كان يمكنه فيه الاكتساب فيجب عليه رد ما بقي لمالكه لما ذكر من إمكان مراجعة إلخ فتنبه له فإنه يقع كثيرا )قوله من الأجرة( ومحل الاقتصار على الأقل في الأجرة إذا لم يكن أبا ولا جدا و لا أم ا كم ا يأ تي.\rPertanyaan b. Bagaimanakah hukum pihak developer Kitabisa.com mengambil biaya operasional sebesar 5% dari total\rdana donasi?\rJawaban b. Tidak diperbolehkan karena upahnya tidak ma’lum, kitabisa.com hanya berhak mendapat ujrah\rmitsil atas jasanya.\rReferensi …\r2. بغية المس رتشدين للسيد باعلوي الح رض يم – صـ 151 طه فوترا ……1. البجرت يم على الخطيب ج 3 صـ 137\r1. بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي – صـ 151 طه فوتر ا\r)مسألة(: قال لآخر: بع هذا بمكان كذا ولك من ربحه الربع مثلاً، فسدت الوكالة لفساد الصيغة بجهالة الجعل، ونفذ تصرفه لعموم الإذن، واستحق أجرة المثل، رب ح أ م لا.\r2. البجيرمي على الخطيب ج 3 صـ ـ 137","part":1,"page":107},{"id":108,"text":")و( الوكالة ولو بجعل غير لازمة من جانب الموك والوكيل فيجوز )لكل واحد منهما فسخها متى شاء( ولو بعد التصرف سواء أتعلق بها حق ثالث كبيع المرهون أم لا قوله )ولو بجعل( الغاية للرد على القول الضعيف القائل بأنها إذا كانت بجعل تكون لازمة لأنها إجارة في المعنى وقد صرح م ر باشتراط القبول لفظا فيما إذا كانت الوكالة بجعل وعلى كونها جعالة لا يستحق الجعل إ لا بع د تما م العمل","part":1,"page":108}],"titles":[{"id":1,"title":"BMP Lirboyo Induk Kediri_2025","lvl":1,"sub":0}]}