{"pages":[{"id":1,"text":"RUMUSAN JAWABAN BAHTSUL MASAIL\rFMPP XIV SE JAWA MADURA\rDi PP. Miftahul Ulum Al Yasini Areng-areng Wonorejo 67173 - Ngabar Kraton 67151 Pasuruan Jatim\rTelp. (0343) 7725859 Fax. (0343) 412441 E-mail : pp_al-yasini@yahoo.com\rKamis – Jum’at Tanggal 23 – 24 Februari 2006 M./24 – 25 Muharrom 1427 H.\rKOMISI A\rJalsah Ula\rMusohhih ………Perumus………Moderator…\r…1. KH. Habib…… 1. Ust. Abd. Mannan…Chudlori Nachrowi\r…2. KH. Azizi…… 2. Ust. Moh. Anas\r…3. KH. Muhlis…… 3. Ust. Moh. Sulaiman…Notulen…\r…………… 4. Ust. Sunandi……1. Halimi…\r…………… 5. Ust. Asnawi……2. Saiful Akbar…\r………… …………\r……\r…\rDeskripsi masalah :","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"Akhir-akhir ini dunia Internasional (termasuk Indonesia) disibukkan dengan virus Flu Burung yang merupakan salah satu penyakit yang mematikan. Banyak korban jiwa di berbagai belahan dunia yang menjadi korban akibat virus tersebut. Badan Kesehatan Dunia (WHO) sebagai salah satu badan milik PBB yang menangani kesehatan melakukan barbagi macam upaya dan tindakan preventif untuk mencegahnya. Dan hasil penelitian tim medis dan kedokteran virus ini bisa menular dari hewan ke manusia dan tidak bisa dari manusia ke manusia. Korban jiwa di Indonesia yang meninggal akibat virus itu tidak sedikit, oleh karenanya pemerintah Indonesia, dalam hal ini Departeman Kesehatan dan Departemen Pertanian/Peternakan melakukan berbagai upaya untuk mencegah menularnya virus dari unggas ke manusia itu. Salah satunya adalah memusnahkan unggas yang masih hidup dan sehat dengan cara membakar hidup-hidup. Dengan janji memberi ganti rugi kepada pemilik unggas yang menjadi terget pemusnahan. Namun upaya pemerintah tidaklah berjalan mulus, karena masih banyak pemilik unggas yang tidak mengindahkan dan mengikuti upaya pemerintah dengan berbagai macam alasan.\rPertanyaan :\rApa sebetulnya virus Flu Burung dalam perspektif Islam ?\rBagaimana hukumnya membakar unggas hidup-hidup sebagai upaya pencegahan mewabahnya virus Flu Burung ?\rBolehkah sang pemilik unggas tidak mengikuti instruksi/upaya Pemerintah ?\rJika Pemerintah tidak memenuhi janjinya untuk memberi ganti rugi, bolehkah pemilik unggas menuntut ?\rPP. Miftahul Ulum Al-Yasini Areng-Areng Pasuruan\rJawaban","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"Virus flu burung adalah penyakit yang mematikan (المرض المخوف) yang seperti thou'un /waba' dalam kitab-kitab fiqh.\rReferensi :\r1. Fathul Barri Juz 10 Hal 180\r2. Aunul Ma'bud Juz 8 Hal. 367\r3. al-Tahdzib Juz 14 Hal. 204\r4. Fatawi Al-Romli Juz 4 Hal. 232\r5.Syarh Muslim Juz 5 Hal. 103-104\rفتح البارى الجزء العاشر ص : 180 دار الفكر\rوقال الخليل الطاعون الوباء وقال صاحب النهاية الطاعون المرض العام الذى يفسد له الهواء وتفسد به الأمزجة والأبدان وقال أبو بكر بن العربى الطاعون الوجع الغالب الذى يطفئ الروح كالذبحة سمى بذلك لعموم مصابه وسرعة قتله وقال أبو الوليد الباجى هو مرض يعم الكثير من الناس فى جهة من الجهات بخلاف المعتاد من أمراض الناس ويكون مرضهم واحدا بخلاف بقية الأوقات فتكون الأمراض مختلفة وقال الداودى الطاعون حبة تخرج من الأرقاع وفى كل طي من الجسد والصحيح أنه الوباء وقال عياض أصل الطاعون القروح الخارجة فى الجسد والوباء عموم الأمراض فسميت طاعونا لشبهها بها فى الهلاك وإلا فكل طاعون وباء وليس كل وباء طاعونا قال ويدل على ذلك أن وباء الشام الذى وقع فى عمواس إنما كان طاعونا وما ورد فى الحديث أن الطاعون وخز الجن وقال بن عبد البر الطاعون غدة تخرج فى المراق والآباط وقد تخرج فى الأيدي والأصابع وحيث شاء الله وقال النووى فى الروضة قيل الطاعون إنصباب الدم إلى عضو وقال آخرون هو هيجان الدم وانتفاخه قال المتولي وهو قريب من الجذام من أصابه تأكلت أعضاؤه وتساقط لحمه وقال الغزالي هو انتفاخ جميع البدن من الدم مع الحمى أو انصباب الدم إلى بعض الأطراف فينتفخ ويحمر وقد يذهب ذلك العضو وقال النووي أيضا فى تهذيبه هو بئر وورم مؤلم جدا يخرج مع لهب ويسود ما حواليه أو يخضر أو يحمر حمرة شديدة بنفسجية كدرة ويحصل معه خفقان وقىء ويخرج غالبا فى المراق والآباط وقد يخرج فى الأيدى والأصابع وسائر الجسد وقال جماعة من","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"الأطباء منهم أبو على بن سينا الطاعون مادة سمية تحدث ورما قتالا يحدث فى المواضع الرخوة والمغابن من البدن وأغلب ما تكون تحت الإبط أو خلف الإذن أوعند الأرنبة قال وسببه دم ردىء مائل إلى العفونة والفساد يستحيل إلى جوهر سمى يفسد العضو ويغير ما يليه ويؤدى إلى القلب كيفية ردئية فيحدث القىء والغثيان والغشى والخفقان وهو لرداءته لا يقبل من الأعضاء إلا ما كان أضعف بالطبع وأردؤه ما يقع في الأعضاء الرئيسية والأسود منه قل من يسلم منه وأسلمه الأحمر ثم الأصفر والطواعين تكثر ثم الوباء فى البلاد الوبئة ومن ثم أطلق على الطاعون وباء وبالعكس وأما الوباء فهو فساد جوهر الهواء الذي هو مادة الروح ومدده قلت فهذا ما بلغنا من كلام أهل اللغة وأهل الفقه والأطباء في تعريفه والحاصل أن حقيقته ورم ينشأعن هيجان الدم أو انصباب الدم إلى عضو فيفسده ذلك من الأمراض العامة الناشئة عن فساد الهواء يسمى طاعونا بطريق المجاز لاشتراكهما في عموم المرض به أو كثرة الموت والدليل على أن الطاعون يغاير الوباء ما سيأتي في رابع أحاديث الباب أن الطاعون لا يدخل المدينة وقد سبق في حديث عائشة قدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله وفيه قول بلال أخرجونا إلى أرض الوباء وما سبق في الجنائز من حديث أبي الأسود قدمت المدينة في خلافة عمر وهم يموتون موتا ذريعا وما سبق في حديث العرنيين في الطهارة أنهم استوخموا المدينة وفي لفظ أنهم قالوا أنها أرض وبئة فكل ذلك يدل على أن الوباء كان موجودا بالمدينة وقد صرح الحديث الأول بأن الطاعون لا يدخلها فدل على أن الطاعون وأن من أطلق على كل وباء طاعونا فبطريق المجاز .\rعون المعبود الجزء الثامن ص :367 دار الفكر","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"وقال الخليل الطاعون الوباء وقال صاحب النهاية الطاعون المرض العام الذى يفسد له الهواء وتفسد به الأمزجة والأبدان وقال أبو بكر بن العربى الطاعون الوجع الغالب الذى يطفىء الروح كالذبحة سمى بذلك لعموم مصابه وسرعة قتله وقال أبو الوليد الباجى هو مرض يعم الكثير من الناس فى جهة من الجهات بخلاف المعتاد من أمراض الناس ويكون مرضهم واحدا بخلاف بقية الأوقات فتكون الأمراض مختلفة وقال عياض أصل الطاعون القروح الخارجة فى الجسد والوباء عموم الأمراض فسميت طاعونا لشبهها بها فى الهلاك وإلا فكل طاعون وباء وليس كل وباء طاعونا وقال الدووى هو بثر وورم مؤلم جدا يخرج مع لهب ويسود ما حواليه أو يخضر أو يحمر حمرة شديدة بنفسجية كدرة ويحصل معه خفقان وقىء ويخرج غالبا فى المراق والآباط وقد يخرج فى الأيدى والأصابع وسائر الجسد وقال جماعة من الأطباء منهم أبو على بن سينا الطاعون مادة سمية تحدث ورما قتالا يحدث فى المواضع الرخوة والمغابن من البدن وأغلب ما تكون تحت الإبط أو خلف الأذن أو ثم الأرنبة قاله الحافظ فى الفتح والمراد بالطاعون المذكور فى الحديث الذى ورد فى الهرب عنه هو الوباء وكل موت عام قال الخطابى فى قوله - عليه السلام - لا تقدموا عليه إثبات الحذر والنهى عن التعرض للتلف وفى قوله - عليه السلام - لا تخرجوا فرارا منه إثبات التوكل والتسليم لأمر الله تعالى وقضائه فأحذ الأمرين تأديب وتعليم والآخر تفويض وتسليم انتهى وقال المنذرى والحديث أخرجه البخارى ومسلم مطولا واختلف السلف فى ذلك فمنهم من أخذ بظاهر الحديث وهم الأكثر\rشرح النووي على صحيح مسلم ج: 14 ص: 204 المجلد السابع","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"وأما الطاعون فهو قروح تخرج فى الجسد فتكون فى المرافق أو الآباط أو الأيدى أوالأصابع وسائر البدن ويكون معه ورم وألم شديد وتخرج تلك القروح مع لهيب ويسود ماحواليه أو يخضر أو يحمر حمرة بنفسجية كدرة ويحصل معه خفقان القلب والقىء وأما الوباء فقال الخليل وغيره هو الطاعون وقال هوكل مرض عام والصحيح الذى قاله المحققون أنه مرض الكثيرين من الناس فى جهة من الأرض دون سائر الجهات ويكون مخالفا للمعتاد من أمراض فى الكثرة وغيرها ويكون مرضهم نوعا واحدا بخلاف سائر الأوقات فان أمراضهم فيها مختلفة قالوا وكل طاعون وباء وليس كل وباء طاعونا\rفتاوي الرملي التى بهامش فتاوي الكبرى ج 4 ص 232\r( سئل ) عن الفرار من الطاعون والدخول عليه هل هما حرامان أم لا أم الفرار وحده وهل المراد بقوله صلى الله عليه وسلم { إذا وقع بأرض , وأنتم بها } البلد الذي هو فيها أم جميع الإقليم وهل يكون الفرار حراما أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن كلا من الفرار من الطاعون والدخول عليه حرام فقد قال ابن عبد البر الطاعون موت شامل لا يحل لأحد أن يفر من أرض نزل فيها , وأن يقدم عليه إذا كان خارجا عن الأرض التي نزل بها وقال التاج السبكي وغيره : إنه مذهبنا وعليه الأكثر . ا هـ . أي حملا للنهي عنهما على حقيقته وهي التحريم ما لم يصرف عنها صارف وقال بعض العلماء إن النهي عنهما للتنزيه وحكى البغوي في شرح السنة عن قوم أن النهي عن الفرار من الطاعون للتحريم والنهي عن القدوم عليه للتنزيه والمراد بالأرض في قوله صلى الله عليه وسلم { إذا وقع بأرض } محل الإقامة الواقع به الطاعون سواء كان بلدا أم قرية أم محلة أو غيرها لا جميع الإقليم , والفرار من الطاعون حرام كما علم مما مر , وإن عم جميع البلاد لشمول النهي وعلله .\rالتهذيب الجزء الخامس ص: 103-104","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"والطاعون مخوف إذا أصاب الإنسان فإن وقع في البلد فهل يكون مخوفا في حق من لم يصبه ؟ فيه وجهان أصحهما يكون مخوفا وإن أشكل أمر شيء من هذه الأمراض يرجع إلى أهل العلم بالطب من المسلمين ولا يقبل فيه قول الكافر فإن شهد عدلان من المسلمين أنه مخوف فهو مخوف ولا يكتفى بعدل واحد ولا برجل وامرأتين اهـ وكذا في العزيز الجزء السابع ص: 44-50\r……\rHukum membakar unggas diperbolehkan karena ada kehawatiran terjadinya dloror { ضرر } dan ihroq { إخراق }merupakan jalan satu-satunya\rReferensi :\r1. Fathul Mu'in Juz 4 Hal. 129\r2.Bughyatul Mustarsyidien Hal. 320\r3. Is'adurrofieq Juz\r4 .Qowaidul Ahkam Juz 2 Hal. 70-71 dan Hal. 75\r5. Nadhom Sullam Taufiq Hal. 59\rاعانة الطالبين وهامشه ج: 4 ص: 129\rتتمة يجب عند هيجان البحر وخوف الغرق القاء غيرالحيوان من المتاع لسلامة حيوان محترم وإلقاء الدواب لسلامة الآدمي المحترم إن تعين لدفع الغرق وإن لم يأذن المالك\r( قوله تتمة ) الى ان قال .. وحاصل الكلام على ذلك أنه إذا أشرفت سفينة فيها متاع وركاب على غرق وخيف غرقها بما فيها يجوز طرح متاعها عند توهم النجاة بأن اشتد الأمر وقرب اليأس ولم يفد الإلقاء إلا على ندور أو عند غلبة ظن النجاة بأن لم يخش من عدم الطرح إلا نوع خوف غيرقوي حفظا للروح ويجب طرح ذلك عند ظن النجاة مع قوة الخوف لو لم يطرح\r( قوله إن تعين ) أي إلقاء الدواب بأن لم يمكن في دفع الغرق غيره فإن أمكن غيره في دفع الغرق لم يجب بل لا يجوز أفاده في الروض وشرحه وقوله لدفع الغرق اي غرق الادمي المحترم\rقوله ويضمن ما ألقاه أي من غير الحيوان لأجل سلامة الحيوان المحترم ومن الدواب لأجل سلامة الآدمي المحترم ولا ينافي الضمان عدم الإثم في الإلقاء لأنه واجب مطلقا كما صرح به لأن الإثم وعدمه يتسامح فيهما ما لا يتسامح في الضمان لأنه من باب خطاب الوضع…","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"قوله ويضمن ما ألقاه أي من غير الحيوان لأجل سلامة الحيوان المحترم ومن الدواب لأجل سلامة الآدمي المحترم ولا ينافي الضمان عدم الإثم في الإلقاء لأنه واجب مطلقا كما صرح به لأن الإثم وعدمه يتسامح فيهما ما لا يتسامح في الضمان لأنه من باب خطاب الوضع\rبغية المسعرشدين ص 320\r(مسئلة ك) روى أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد والمعروف حمل النهي على النمل الكبير السليماني الطويل الذي يكون في الخراب فيحرم قتله على المعتمد إذ الأصل في النهي التحريم وخروجه عنه في بعض المواضع إنما هو بدليل يقتضيه أما النمل الصغير المسمى بالذر فيجوز بل يندب قتله بغير الإحراق لأنه مؤذ فلو فرض أن الكبير دخل البيوت وآذى جاز قتله اهـ قلت ونقل العمودي في حسن النجوى عن شيخه ابن حجر أنه إذا كثر المؤذي من الحشرات ولم يندفع إلا باحراقه جاز اهـ\rاسعاد الرفيق ج 2 ص 100\rتتمة من الكبائر قتل الانسان نفسه الى ان قال ... ( ومنها احراق الحيوان ) بالنار سواء كان مأكولا او غيره صغيرا او غيره للحديث الصحيح \" اني كنت امرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار وان النار لايعذب بها الا الله فان وجدتموهما فاقتلوهما \" قال ابن مسعود رضي الله عنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قرية نمل اي مكانها قد حرقناها فقال من حرق هذه ؟ قلنا نحن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لاينبغي أن يعذب بالنار الاربها فهو حرام مطلقا ( الا اذا تعين ) الإحراق بها ( طريقا في الدفع عنه )\rقواعد الأحكام في مصالح الأنام الجزء الأول ص: 70-71 مؤسسة الريان","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"فصل فيما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بافساده أو بإفساد بعضه أو بافساد صفة من صفاته فأما ما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بفساده فكإفساد الأطعمة والأشربة والأدوية لأجل الشفاء والاغتذاء وإبقاء المكلفين لعبادة رب العالمين وإبلاء الثياب والبسط والفرش وآلات الصنائع بالاستعمال وأما ما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساد بعضه فكقطع اليد المتأكلة حفظاً للروح إذا كان الغالب السلامة فانه يجوز قطعها وإن كان إفسادا لها لما فيه من تحصيل المصلحة الراجحة وهو حفظ الروح وكذلك حفظ بعض الأموال بتفويت بعضها كتعييب أموال اليتامى والمجانين والسفهاء وأموال المصالح إذا خيف عليها الغصب فان حفظها قد صار بتعييبها فاشبه ما يفوت من ماليتها من أجور حارسها وقد فعل الخضر - عليه السلام - مثل ذلك لما خاف على السفينة الغصب فخرقها ليزهد غاصبها في اخذها واما مالا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساد صفة من صفاته فكقطع الخفين اسفل من الكعبين في الاحرام فان حرمة الاحرام آكد من حرمة سلامة الخفين واما اتلاف اموال الكفار بالتحريف والتخريب وقطع الاشجار فانه جائز بدليل قوله تعالى \"ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على اصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين\" ومثله قتل خيولهم وإبلهم إذا كانت تحتهم في حال القتال وكذلك قتل أطفالهم إذا تترسوا بهم لأنه اشد إخزاء لهم من تحريق ديارهم وقطع اشجارهم\rقواعد الأحكام في مصالح الأنام الجزء الثاني ص : 75","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"(فصل في تصرف الولاة ونوابهم) يتصرف الولاة ونوابهم بما ذكرنا من التصرفات بما هو الأصلح للمولى عليه درءا للضرر والفساد وجلبا للنفع والرشاد ولا يقتصر أحدهم على الصلاح مع القدرة على الأصلح إلا أن يؤدي إلى مشقة شديدة ولا يتخيرون في التصرف حسب تخيرهم في حقوق أنفسهم مثل أن يبيعوا درهما بدرهم أو مكيلة زبيب بمثلها لقول الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وإن كان هذا في حقوق اليتامى فأولى أن يثبت في حقوق عامة المسلمين فيما يتصرف فيه الأئمة من الأموال العامة لأن اعتناء الشرع بالمصالح العامة أوفر وأكثر من اعتنائه بالمصالح الخاصة وكل تصرف جر فسادا أو دفع صلاحا فهو منهي عنه كإضاعة المال بغير فائدة وإضرار الأمزجة لغير عائدة والأكل على الشبع منهي عنه لما فيه من إتلاف الأموال وإفساد الأمزجة وقد يؤدي إلى تفويت الأروا ولو وقعت مثل قصة الخضر في زماننا هذا لجاز تعييب المال حفظا لأصله ولأوجبت الولاية ذلك في حق المولى عليه حفظا للأكثر بتفويت الأقل فإن الشرع يحصل الأصلح بتفويت المصالح كما يدرأ الأفسد بارتكاب المفاسد وما لا فساد فيه ولا صلاح فلا يتصرف فيه الولاة على المولى عليه إذا أمكن الانفكاك عنه\rنظم سلم التوفيق للشيخ عبد الخميد ص 59\rومثله بالحيوان وكذا # إخراقه بغير موجب كذا\rJalsah Tsaniyah\r…Musohhih …Perumus…Moderator…\r…1. KH. Habib…1. Ust. Abd. Mannan…Darul Azka\r…2. KH. Moh. Azizi H.…2. Ust. Moh. Anas\r…3. KH. Moh. Muhlis D.…3. Ust. Moh. Sulaiman…Notulen…\r…4. KH. Arsyad Bushoiri…4. Ust. Sunandi…1. Abd. Halim…\r…5. Ust. Asnawi…2. Saiful Akbar………6. Ust. Moh. Zuhri\r…7. Ust. Nor Salim\r…8. Ust. Ahmad Fauzi H.\r………… …………\rTidak diperbolehkan ketika upaya / instruksi pemerintah telah berlandaskan perinsip mashlahah dan menjadi alternative terakhir.\rReferensi :","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"Bughyatul Mustarsyidien Hal. 320\rTuhfatul Muhtaj Juz 3 Hal. 71\rFiqhul Islami Juz 5 Hal 518\rNadhoriyatudl Dhoruriyah Hal. 242\rبغية المسترشدين ص : 91 دار الفكر\r(مسألة ك) يجب امتثال أمر الإمام فى كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه فى مصارفه وإن كان المأمور به مباحا أو مكروها أو حراما لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله م ر وتردد فيه فى التحفة ثم مال إلى الوجوب فى كل ما أمر به الإمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا وإلا فظاهرا فقط أيضا والعبرة فى المندوب والمباح بعقيدة المأمور ومعنى قولهم ظاهرا أنه لا يأثم بعدم الامتثال ومعنى باطنا أنه يأثم. اهـ قلت وقال ش. ق. والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهرا وباطنا مما ليس بحرام أو مكروه فالواجب يتأكد والمندوب يجب وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوى الهيآت وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادى بعدم شرب الناس له فى الأسواق والقهاوى فخالفوه وشربوا فهم العصاة ويحرم شربه الآن امتثالا لأمره ولو أمر الإمام بشىء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب. اهـ\rتحفة المحتاج الجزء الثالث ص: 71 دار صادر","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"يؤيد ما بحثه قولهم تجب طاعة الإمام فى أمره ونهيه ما لم يخالف الشرع أى بأن لم يأمر بحرم وهو هنا لم يخالفه لأنه إنما أمر بما ندب إليه الشرع وقولهم يجب إمتثال أمره فى التشعير إن جوزناه أى كما هو رأر ضعيف نعم الذى يظهر أن ما أمر به مما ليس فيه مصلحة عامة لا يجب إمتثاله إلا ظاهرا فقط بخلاف ما فيه ذلك يجب باظنا أيضا قوله (ليس فيما فيه مصلحة) أقول وكذا مما فيه مصلحة أيضا فيما يظهر إذا كانت تحصل مع الإمتثال ظا هرا فقط وظاهر أن المنهى كا لمأمور فيجرى فيه جميع ما قاله الشارح فى المأمور فيمتنع ارتكابه وإن كان مباحا علىظاهر كلامهم كما تقدم ويكفى الإنكفاف ظاهرا إذا لم تكن مصلحة عامة أو حصلت مع الإنكفاف ظاهلرا فقط وقضية ذلك أنه لو منع من شرب القهوة لمصلحة عامة تحصل مع الامتثال ظاهرا فقط وجب الامتثال ظاهرا فقط وهو متجه فليتأمل سم\rفقه الاسلام ج 5 ص 518","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"وكذالك يحق للدولة التدخل فى الملكيات الخاصه المشروعة لتحقيق العدل والمصلحة العامة سواء فى اصل حق الملكية او فى منع المباح وتملك المباحات قبل الاسلام وبعده اذا أدى استعماله الى ضرر عام كما يتضح من مساوئ الملكيات الاقطاعية ومن هنا يحق لولى الامر العادل ان يفرض قيودا على الملكية فى بداية انشائها فى حال احياء الموات فيحددها بمقدار معين او ينتزعها من اصحابها مع دفع تعويض عادل عنها اذا كان ذالك فى سبيل المصلحة العامة للمسلمين ومن المقرر عند الفقهاء ان لولى الامر ان ينهى اباحة الملكية بحظر يصدر منه لمصلحة تقتضيه فيصبح ما تجاوزه امرا محذورا فان طاعة ولى الامر واجبة بقوله تعالى يآايها الذين امنو ا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم واولو الامر الامرآء والولاة كما روى ابن عباس وابو هريرة وقال الطباري انه اولى الاقوال بالصواب . ومن امثلة تدخل ولى الامر فى الملكية ما روى محمد الباكر عن ابيه على زين العابدين انه قال كان لثمرة ابن جندب نخل فى حائط ( اى بستان ) رجل من الانصار وكان يدخل هو واهله فيؤذيه فشكا الانصرى ذالك الى رسول الله ص م فقال رسول الله لصاحب النخل بعه فابى فقال الرسول فاقطعه فابى فقال فهبه ولك مثله فى الجنة فابى فالتفت الرسول اليه وقال انت مضار تم التفت الى الانصرى وقال اذهب فاقلع نخله\rنظرية الضرورة الشرعية للدكتور وهبة الزحيلي ص : 232","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"يجوز لولي الأمر العادل أن يفرض للضرورة قيودا على الملكية الخاصة فيحددها بمقدار معين أو ينتزعها من أصحابها مع دفع تعويض عادل إذا كان ذلك في سبيل المصلحة العامة كتوسعة طريق أو مجرى نهر كما تم هذا فعلا في عهد سيدنا عمر وسيدنا عثمان ومن تلاهما من نزع ملكية بعض الدور المحيطة بالحرم المكي لتوسعته جبرا عن أصحابها مع دفع ثمنها بالعدل والقسط (1) ومن المقرر عند الفقهاء أن المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة وأن لولي الأمر أن ينهي إباحة الملكية بحظر يصدر منه لمصلحة تقتضيه فيصح ما تجاوزه أمرا محظورا لأن طاعة أولى الأمر واجبة .\r(1) نص الفقهاء على أنه لا ينزع الملك من يد المالك إلا باختياره كعقد البيع أو بمسوغ شرعي يوجب نزع الملك جبرا عنه وذلك في صورتين : الأولى أن يكون محتاجا إليه للمنفعة العامة كتوسيع الطريق العام على أن يعطي ثمنه بتقدير الخبراء العدول وتراعى مصلحة الوقف إذا أخذ عقاره للمصلحة العامة فيستبدل به ما أكثر نفعا منه اهـ\rBoleh Menuntut jika pemerintah tidak memenuhi janjinya (ganti rugi) / memberikan gantirugi yang tidak sesuai dengan harga unggas.\rReferensi :\rI'anatuth Tholibin Juz 3 Hal. 66\rI'anatuth Tholibin Juz 4 Hal. 129\rI'anatuth Tholibin Juz 4 Hal. 130\rإعانة الطالبين ج: 3 ص: 66","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"فرع لوقال أقرض هذا مائة وأنا ضامن لهافأقرضه المائة أو بعضها لزمه الضمان قاله الماوردي قال الزركشي ولعله أراد به ما أرادوه بقوله ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه لكن ذاك لصاحب للحاجة اهـ وما قاله الماوردي هنا من صحة الضمان مفرع على القديم وقال في باب الضمان بعدم صحته وهو الجديد وصححه الناظم كالشخين اهـ قوله كألق متاعك في البحر وعلي ضمانه أي فيكون الآخر ضامنا له إذا ألقي وتلف لكن يشترط في الضمان أن يقول له ذلك عند الإشراف على الغرق منه ولم يختص نفع الإلقاء بالملقي كما صرح بذلك في متن المنهاج في باب الديات وعبارته مع التحفة هناك ولوقال لغيره ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه أو على أني ضامن له فألقاه وتلف ضمنه المستدعى وإن لم تحصل النجاة لأنه التماس لغرض صحيح بعوض فلزمه ولو اقتصر على قوله ألق متاعك ولم يقل وعلي ضمانه أو على أني ضامن فلا يضمنه على المذهب لعدم الالتزام وإنما يضمن ملتمس لخوف غرق فلو قال في الأمن ألقه وعلي ضمانه لم يضمنه إذ لا غرض ولم يختص نفع الإلقاء بالملقي بأن اختص بالملتمس أو به بالمالك أو بغيرهما أو بالمالك وأجنبي أو بالملتمس وأجنبي أو عم الثلاثة بخلاف ما لو اختص بالمالك وحده بأن أشرفت سفينة وبها متاعه على الغرق فقال له من بالشط أو سفينة أخرى ألق متاعك وعلي ضمانه فلا يضمنه لأنه وقع لحظ نفسه فكيف يستحق به عوضا اهـ\rاعانة الطالبين وهامشه ج: 4 ص: 129","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"تتمة يجب عند هيجان البحر وخوف الغرق القاء غيرالحيوان من المتاع لسلامة حيوان محترم وإلقاء الدواب لسلامة الآدمي المحترم إن تعين لدفع الغرق وإن لم يأذن المالك ( قوله تتمة ) الى ان قال .. وحاصل الكلام على ذلك أنه إذا أشرفت سفينة فيها متاع وركاب على غرق وخيف غرقها بما فيها يجوز طرح متاعها عند توهم النجاة بأن اشتد الأمر وقرب اليأس ولم يفد الإلقاء إلا على ندور أو عند غلبة ظن النجاة بأن لم يخش من عدم الطرح إلا نوع خوف غيرقوي حفظا للروح ويجب طرح ذلك عند ظن النجاة مع قوة الخوف لو لم يطرح ( قوله إن تعين ) أي إلقاء الدواب بأن لم يمكن في دفع الغرق غيره فإن أمكن غيره في دفع الغرق لم يجب بل لا يجوز أفاده في الروض وشرحه وقوله لدفع الغرق اي غرق الادمي المحترم\rإعانة الطالبين ج: 4 ص: 130…\rقوله ويضمن ما ألقاه أي من غير الحيوان لأجل سلامة الحيوان المحترم ومن الدواب لأجل سلامة الآدمي المحترم ولا ينافي الضمان عدم الإثم في الإلقاء لأنه واجب مطلقا كما صرح به لأن الإثم وعدمه يتسامح فيهما ما لا يتسامح في الضمان لأنه من باب خطاب الوضع قوله ويضمن ما ألقاه أي من غير الحيوان لأجل سلامة الحيوان المحترم ومن الدواب لأجل سلامة الآدمي المحترم ولا ينافي الضمان عدم الإثم في الإلقاء لأنه واجب مطلقا كما صرح به لأن الإثم وعدمه يتسامح فيهما ما لا يتسامح في الضمان لأنه من باب خطاب الوضع\rDiskripsi Masalah\rFenomena yang ada di terminal tidaklah jarang sopir dan kernetnya mencari penumpang sampai jauh meninggalkan kendaraannya, sehingga penumpang yang dia peroleh tidak ada yang menjaganya, kemudian datang angkutan baru dan kernetnya langsung berteriak “ lekok langsuuuung….” Sepontan penumpang angkutan lama banyak yang pindah ke angkutan baru.\rPertanyaan\rBolehkah penumpang angkutan lama pindah ke angkutan baru?","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"Jika tidak boleh, apa yang harus dilakukan oleh penumpang-penumpang tersebut?\rPP. Riyadlotut Thullab Lekok Pasuruan\rJawaban\rBoleh karena idzin bisa menggunakan qoul atau qorinah. Dan wajib membayar ujroh kalau microletnya sudah jalan (istifaul manfa'at).\rReferensi :\r1. Muhadzdzab Juz 2 Hal. 350\r2. Asnal Matholib Juz 2 Hal.443\r3. Bujairomi Manhaj Juz 3 Hal. 183\rالمهذب ج 2 ص350\rولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن الموكل من جهة النطق، أو من جهة العرف؛ لان تصرفه بالإذن فلا يملك إلا ما يقتضيه الإذن، والإذن يعرف بالنطق، وبالعرف.\rاسنى المطالب ج 2 ص443","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"( فصل الجعالة جائزة ) من الجانبين ( قبل تمام العمل ) لأنها تعليق استحقاق بشرط كالوصية ولأن العمل فيها مجهول كالقراض فلكل منهما فسخها ( لازمة بعده ) للزوم الجعل فلا انفساخ ولا فسخ ( فلو فسخها المالك في أثناء العمل لزمه أجرة المثل ) للعامل ( فيما عمل ) لئلا يحبط سعيه بفسخ غيره وربما عبر معظم الأصحاب عن ذلك بأنه ليس له الفسخ حتى يضمن - أي يلتزم - للعامل أجرة مثل ما عمل وإنما لم يجب قسط ما عمل من المسمى لارتفاع العقد بالفسخ لأنه إنما يستحق المسمى بالفراغ من العمل فكذا بعضه وإنما استحق أجرة المثل لما قلنا واستشكل لزوم أجرة المثل بما لو مات المالك في أثناء المدة حيث تنفسخ ويجب القسط من المسمى , وأي فرق بين الفسخ والانفساخ ويجاب بأن الملتزم ثم لم يتسبب في إسقاط المسمى , والعامل ثم تمم العمل بعد الانفساخ ولم يمنعه المالك منه بخلافه هنا ولو أعتق عبده قبل رده قال ابن الرفعة يظهر أن يقال : لا أجرة للعامل إذا رده بعد العتق وإن لم يعلم لحصول الرجوع ضمنا والأوجه أن له الأجرة تنزيلا لإعتاقه منزلة فسخه وخرج بأثناء العمل ما لو فسخها قبل الشروع في العمل فلا شيء للعامل ( أو ) فسخها ( العامل فلا ) شيء له لأنه امتنع باختياره ولم يحصل غرض المالك سواء أوقع ما عمله مسلما أم لا نعم لو زاد المالك في العمل ولم يرض العامل بالزيادة ففسخ لذلك فله أجرة المثل كما ذكره الأصل في آخر المسابقة لأن المالك هو الذي ألجأه لذلك قال الإسنوي وقياسه كذلك إذا نقص من الجعل . ا هـ . وفيه نظر وإن كان الحكم صحيحا لأن النقص فسخ كما سيأتي وهو فسخ من المالك لا من العامل . ( وإن عمل ) العامل شيئا ( بعد الفسخ . ولو جاهلا ) به ( فلا شيء له ) لكن صرح الماوردي والروياني بأن له المسمى إذا كان جاهلا , وهو معين , أو لم يعلن المالك بالفسخ واستحسنه البلقيني والتصريح بحكم الجاهل من زيادة المصنف .","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"البجيرمى على المنهج الجزء الثالث ص: 183\r(ولا أجرة لعمل) كحلق رأس وخياطة ثوب (بلا شرطها) أي الأجرة وإن عرف بذلك العمل بها لعدم التزامها مع صرف العامل منفعته بخلاف داخل الحمام بلا إذن فإنه استوفى منفعة الحمام بسكوته وبخلاف عامل المساقاة إذا عمل ما ليس عليه بإذن المالك فإنه يستحق الأجرة للإذن في أصل العمل المقابل بعوض\r(قوله وإن عرف بذلك) أي بعدم الشرط والعمل نائب الفاعل أي وإن عرف العمل بعدم الشرط شيخنا وعبارة أصله تقتضي أن نائب الفاعل ضمير يعود على العامل المفهوم من العمل وأن العمل بدل من اسم الإشارة وأن بها متعلق بالعمل أي : وإن عرف العامل بأن يعمل ذلك العمل بالأجرة ونصها وقيل : إن كان معروفا بذلك العمل بالأجرة فله أجرة مثله اهـ وفي سم قوله وإن عرف بذلك العمل لكن أفتى الروياني باللزوم في المعروف بذلك وقال ابن عبد السلام هو الأصح وأفتى به خلق من المتأخرين وعليه عمل الناس الآن ويعلم منها أن الغاية للرد (قوله لعدم التزامها) فلو عرض بذكرها كاعمل وأنا أرضيك أو ما ترى مني إلا ما يسرك استحق أجرة المثل س ل (قوله مع صرف العامل) أي الذي هو أهل للتبرع وهو الحر المكلف المطلق التصرف فلو كان عبدا أو سفيها استحقها لأنهم ليسوا من أهل التبرع بمنافعهم المقابلة بالأعواض اهـ ح ل وقوله استحقها أي أجرة المثل كما في ق ل (قوله بخلاف داخل الحمام) ومثله داخل السفينة أي ويفرق بأن العادة جارية بدخول الحمام والسفينة بغير إذن ربهما ومحله في الصورتين إن كان بغير إذن المالك فإن كان بإذنه فلا أجرة اهـ م ر ومنه ما يقع من المعداوي من قوله انزل أو يحمله وينزل فيها كما في ع ش على م ر وهذا أعني قوله بخلاف داخل الحمام محترز قوله مع صرف العامل إلخ وقوله بخلاف عامل المساقاة محترز قوله لعدم التزامها وعبارة شرح م ر ولا يستثنى وجوبها على داخل الحمام وراكب السفينة مثلا من غير إذن لاستيفائه المنفعة من غير أن يصرفها","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"صاحبها إليه بخلافه بإذن اهـ\rGugur\rJalsah Tsalitsah\r…Musohhih …Perumus…Moderator…\r…1. KH. Habib…1. Ust. Moh. Safrijal…Moh. Mahsus\r…2. KH. Moh. Muhlis D.…2. Ust. A. Fauzi H.\r……3. Ust. Moh Hizbullah…Notulen…\r……4. Ust. Moh. Anas…1. Abd. Halim…\r…5. Ust. Sulaiman…2. Saiful Akbar………6. Ust. Nor Salim…\r…7. Ust. Asnawi\r…8. Ust. Abd. Mannan\r…9. Ust. Sunandi\r…… …………\rDiskripsi Masalah\rDi sebuah daerah terdapat sebuah tradisi pembayaran zakat dengan menggegaskan perhitungan dari panen pertama yang belum mencapai satu nisob. Tindakan ini dilakukan karena memprediksikan hasil panen pertama bila digabungkan dengagn hasil panen ke dua maka memcapai tarjet satu nisob.\rPertanyaan\rBolehkah cara Ikhroj al zakat ( pengeluaran zakat ) dengan model semacam di atas ?\rJika tidak diperkenankan bagaimana solusinya ?\rPengurus Fmpp\rJawaban\rKarena kasus diatas belum ada penanaman yang kedua, maka tidak boleh.\rReferensi :\r1. Asnal Matholib Juz 1 Hal.362\r2. Hasyiyah Syarwani Juz 3 Hal. 355\r3. Nihayatul Muhtaj Juz 3 Hal. 142\r4. Al Bayan Juz 3 Hal. 402\rأسنى المطالب ج1 ص 362\rويجوز التعجيل في الزروع والثمار ) إن ظن حصول نصاب منهما ( بعد بدو الصلاح ) في الثمار ( واشتداد الحب ) في الزروع لأن الوجوب قد ثبت إلا أن الإخراج لا يجب أما قبل ذلك فلا يجوز التعجيل لأنه لم يظهر ما تمكن معرفة مقداره تحقيقا ولا ظنا فصار كما لو أخرج الزكاة قبل خروج الثمار وانعقاد الحب ولأن وجوبها بسبب واحد وهو إدراك الثمار والحبوب فيمتنع التقديم عليه\rشروانى ج3 ص 355","part":1,"page":20},{"id":21,"text":"( و ) الصحيح ( أنه لا يجوز إخراج زكاة الثمر قبل بدو صلاحه ولا الحب قبل اشتداده ) ; لأن وجوبها بسبب واحد هو البدو والاشتداد فامتنع التقديم عليه وقبل الظهور يمتنع قطعا ( ويجوز ) التعجيل ( بعدهما ) ولو قبل الجفاف والتصفية لإمكان معرفة قدرها تخمينا ثم إن بان نقص كمله أو زيادة فهي تبرع\r( قوله ولو قبل الجفاف والتصفية ) الى ان قال ... قال الشارح في شرحه وعبر الرافعي بالمعرفة والمراد بها ما ذكر بل عبر بعضهم بالظن ولعله الأقرب ويؤيده قولهم يمتنع التعجيل قبل بدو الصلاح والاشتداد ; لأنه لم يظهر ما يمكن معرفة مقداره تحقيقا ولا ظنا انتهى ا هـ .\rنهاية المحتاج ج 3 ص 142\r( و ) الصحيح ( أنه لا يجوز إخراج زكاة الثمر قبل بدو صلاحه ولا الحب قبل اشتداده ) لأنه لم يظهر ما يمكن معرفة مقداره تحقيقا ولا ظنا فصار كما لو أخرج الزكاة قبل خروج الثمر وانعقاد الحب , ولأن وجوبها بسبب واحد وهو إدراك الثمار والحبوب فيمتنع التقديم عليه . والثاني يجوز كزكاة المواشي والنقود قبل الحول ومحل الخلاف فيما بعد ظهوره أما قبله فيمتنع قطعا ( و ) الصحيح ( أنه يجوز بعدهما ) أي بعد صلاح الثمر واشتداد الحب قبل الجفاف والتصفية إذا غلب على ظنه حصول النصاب كما قال في البحر لأن الوجوب قد ثبت إلا أن الإخراج لا يجب إلا بعد الجفاف والتصفية . والثاني لا يجوز للجهل بالقدر , ولو أخرج من عنب لا يتزبب أو رطب لا يتتمر أجزأ قطعا إذ لا تعجيل .\rالبيان ج 3 ص 402","part":1,"page":21},{"id":22,"text":"(مسئلة) وهل يصح تقديم العشر قبل الوجوب فيه وجهان أحدهما وهو قول أبي اسحاق أنه لا يصح وهو اختيار الشيخان أبي حامد وأبي إسحاق لأن وجوب العشر يتعلق بسبب واحد وهو اشتداد الحب وبدو الصلاح في الثمرة فإذا أخرج الزكاة قبل ذلك فقد أخرجها قبل وجود سببها والثاني وهو قول أبي علي ابن أبي هريرة أنه يصح واختاره ابن الصباغ لأن زكاته تتعلق بسببين وجود الزرع وإدراكه والإدراك بمنزلة حؤل الحول فجاز تقديمه عليه ولأن تعلق الوجوب بالإدراك لا يمنع تقديم الزكاة عليه . ألا ترى أن زكاة الفطر يجوز تقديمها على هلال شوال وإن كان الوجوب متعلقا به. إذا ثبت هذا فقال الشيخ أبو حامد والمحاملي يجوز تقديم العشر عنده إذا صار الزرع قصيلا (1) ظهر فيه السنبل أو لم يظهر وإذا صار التمر بلحا إذا علم أنه يجيء منه النصاب وبالله التوفيق اهـ (1) القصيل: ما اقتطع من الزرع الأخضر لعلف الدواب\rSolusinya adalah mengikuti madzab Hanafi yang tidak mensyaratkan nishob dalam zakat zuru'.\rReferensi :\r1. Al Fiqh Al Islami Juz 2 Hal. 802\r2. Itsmidul Ain Hal. 47-48\r3. Al Madzahibul Arba'ah Juz 1 Hal. 616\r(الفقه الإسلامى الجزء الثانى ص 802)\rولا يشترط عند أبى حنيفة النصاب لوجوب العشر فيجب العشر فى كثير الخارج وقليله اهـ\r(المذاهب الأربعة الجزء الأول ص 616)\rوحكم زكاة الزرع والثمار هو أنه يجب فيها العشر إذا كانت خارجة من أرض تسقى بالمطر أو السيح اى الماء الذى يسيح على الأرض من المصارف ونحوها ونصف العشر إذا كانت خارجة من أرض تسقى بالدلاء ونحوها إلى أن قال . . . وسواء كان قليلا أو كثيرا فلا يشترط فيها نصاب ولا حولان حول اهـ\r(إثمد العين ص 47 – 48)","part":1,"page":22},{"id":23,"text":"(مسئلة) أفاد أيضا أن مذهب أبى حنيفة وجوب الزكاة فى كل ما خرج إلا حطبا أو قصبا أو حشيشا ولا يعتبر نصابا وعند الإمام أحمد فيما يكال أو يوزن أو يدخر للقوت ولا بد من النصاب عند مالك كالشافعى اهـ قلائد باقشير اهـ\rDiskripsi Masalah\rKipli seorang anak yang memiliki banyak aktifitas baik yang berhubungan dengan agama atau yang lain. Sudah menjadi kebiasaanya sejak kecil untuk melaksanakan sholat berjamaah meskipun sering masbuq. Dia tidak mengerti bahwa ma’mum masbuq dikatakan bisa menemukan rokaat jika bisa bersamaan dengan imam didalam ruku’ dan thuma’ninah dia baru mengetahui hal tersebut setelah berusia 20 th\rPertanyaan\rBagaimana hukum sholatnya kipli ketika menjadi ma’mum masbuq yang tidak memenuhi persyaratan dikarenakan tidak tahu ?\rApakah kipli wajib mengqodlo’I sholatnya ? jika wajib berapakah sholat yang wajib diqodloinya ?\rPP. Al Falah Trenceng\rJawaban\rSholat Kipli shah dan menjadi sholat fardlu menurut sebagian pendapat, menjadi sholat sunnat menurut pendapat yang lain, karena dalam masalah tuma'ninah bersama imam dalam ruku' terjadi khilaf.\rReferensi :\r1. Majmu' Juz 4 Hal. 188 dan Juz 5 Hal 278\r2. Nafahat Hal. 170\r3. Asy Syarhul Kabir Juz Hal 540\rالمجموع ج: 4 ص: 188 / ج 5 ص 278","part":1,"page":23},{"id":24,"text":"فرع إذا أدرك المسبوق الإمام بعد فوات الحد المجزىء من الركوع فلا خلاف أنه لا يكون مدركاً للركعة، لكن يجب عليه متابعة الإمام فيما أدرك، وإن لم يحسب له فإن أدركه في التشهد الأخير لزمه أن يجلس معه وهل يسن له التشهد معه؟ فيه وجهان مشهوران حكاهما أبو حامد وابن الصباغ وصاحب «البيان» وآخرون من العراقيين الصحيح المنصوص أنه يسن متابعة الإمام والثاني لا يسن لأنه ليس موضعه في حقه قال أصحابنا ولا يجب التشهد على هذا المسبوق بلا خلاف بخلاف القعود فيه، فإنه وجب عليه بلا خلاف، لأن متابعة الإمام إنما تجب في الأفعال، وكذا في الأقوال المحسوبة للإمام، ولا يجب في الأقوال التي لا تحسب له، لأنه لا يحل تركها بصورة المتابعة بخلاف الأفعال، ومتى أدركه في ركوع أو بعده لا يأتي بدعاء الافتتاح لا في الحال ولا فيما بعده حتى لو أدركه في آخر التشهد فأحرم الإمام عقب جلوسه فقام إلى تدارك ما عليه لم يأت بدعاء الافتتاح لفوات محله وإن سلم قبل جلوسه أتى به، وقد سبقت المسألة موضحة في أوائل صفة الصلاة فرع ذكرنا أنه إذا لم يدرك المسبوق الركوع لا تحسب له الركعة عندنا وبه قال جمهور العلماء، وقال زفر تحسب إن أدركه في الاعتدال\rالنفحات ص 170\rقال السيد عمر في الحاشية نقلا عن ابن زياد إن العامي إذا وافق فعله مذهب إمام يصح تقليده صح فعله وإن لم يقلده توسعة على عباد الله\rالشرح الكبير ج ص 540\r(فصل) ويجب أن يطمئن في ركوعه ومعناه أن يمكث إذا بلغ حد الركوع قليلا وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة الطمأنينة غير واجبة لقوله تعالى اركعوا واسجدوا ولم يذكر الطمأنينة والأمر بالشيء يقتضي حصول الإجزاء به\rWajib mengkodloi sholat-sholat yang dia yaqini tidak shah (tidak Idrokur rok'ah). Ada yang mengatakan wajib mengqodlo sampai dia yaqin tidak punya hutang.\rReferensi :\r1. Syarqowi Juz 1 Hal 276-277\r2. Al Qulyubi Juz 1 Hal. 111","part":1,"page":24},{"id":25,"text":"3. Al Madzahib Al Arba'ah Juz 1 Hal. 496\rشرقاوى ج1 ص 276- 277\r(باب القضاء) ....... يقضى الشخص ما فاته من مؤقت وجوبا فى الفرض وندبا قى النفل كما ذكره الاصل فى بابه متى تذكره وقدر على فعله\r(من مؤقت) ....... واذا كان لايعرف عددها فقال القفال يقضى ما تحقق تركه اى فلا يقضى المشكوك فيه وقال القاض حسين يقضى ما زاد على ما تحقق فعله فيقضى ما ذكر وهو المعتمد\r(متى تذكره ) اى فى اىزمان تذكره وقوله وقدر الخ فان لم يتذكره او تذكره ولم يقدر على فعله لم يقض\rقليوبي ج1 ص 111\rواذا شك في مقدار ما عليه من الصلوات قضىمالم يتيقن فعله قاله القاضي وهو الراجح في المذهب عند المتأخرين كشيخنا الرملي واتباعه وقال النووي يقضى ما تيقن تركه فقط على الاصح ثم قال أن يحتار وجه ثالث وهو أنه ان كان يصلي تارة ويترك أخرى ولا يعيد فهو كقول القاضي وان كان تركه نادرا فهو كمقابله\rمذاهب الاربعه ج 1 ص 496\rامن عليه فوائت لايدرى عددها يجب عليه ان يقضى حتى يتيقن برأة ذمته عند الشافعى والحنابلة وقال الملكية والحنافية يكفى ان يغلب على ظنه برأة ذمته\rDiskripsi Masalah\rPenyebaran agama Islam keseluruh penjuru dunia adalah sebagian dari keberhasilan kita dalam memperjuangkan ajaran nabi Muhammad SAW. Begitu juga dengan persoalan fiqih. Semakin banyak yang menganut Islam semakin banyak juga persoalan fiqih diperdebartkan. Contohnya seperti disuatu derah di Eropa disana terdapat qaum muslim minoritas. Pada waktu seorang muslim meninggal dunia, qaum muslim di sana bingung akan dikubur di mana mayyit tersebut. Ini diarenakan di sana hanya terdapat satu saja perkuburan dan ia adalah untuk umum ( semua agama dikumpulkan jadi satu. Sedangkan kita tahu, mayyit muslim tidak boleh kita kuburkan di perkuburan orang kafir.\rPertimbangan","part":1,"page":25},{"id":26,"text":"Masyarakat muslim di sana berniat untuk membuat perkuburan sendiri [di tempat yang lain] akan tetapi tidak disetujui oleh pemerintah setempat. Maka dari itu ada sebagian keluarga yang ingin membeli beberapa ruang/ meter diperkuburan umum tersebut supaya bisa disebut perkuburan muslim.\rPertanyaan\rSebatas mana suatu pemakaman bisa dianggap pemakaman muslim?.Dalam arti apakah melihat jarak berupa meter atau sudah cukupkah kalau ada orang yang membeli satu ruang lahan dari pemakaman umum tersebut lalu mengiqrarkan itu sebagai kuburan muslim atau mungkin dengan cara yang lain?\rSebatas apakah darurat yang memperbolehkan seorang mayyit dikuburkan di pemakaman umum yang bercampuran antara agama yang berbeda?\rRoudlotul Ulum Kencong Kepung Pare\rJawaban\rPemakaman muslimin adalah pemakaman yang diperuntukkan bagi orang muslim baik dengan cara mewakafkan atau disediakan untuk orang muslimin. Kalau tidak diketahui setatusnya maka cukup dengan menggunakan qorinah.\rReferensi :\r1.Hasyiyatul Jamal Juz 2 Hal 202\r2. Al Fatawi Kubro Juz 3 hal 259\r3. Al Mausu'ah Al Fiqhiyah Juz 11 Hal. 200\rالجمل ج 2 ص 202","part":1,"page":26},{"id":27,"text":"( فرع ) لو وضع الموتى بعضهم فوق بعض في لحد أو فسقية كما توضع الأمتعة بعضها فوق بعض فهل يسوغ النبش حينئذ ليوضعوا على وجه جائز إن وسع المكان وإلا نقلوا لمحل آخر الوجه الجواز بل الوجوب وفاقا ل م ر ا هـ . سم على المنهج ا هـ . ع ش على م ر ( قوله من جنس ) أي أو من غير جنس وهناك محرمية فمدار الجواز عنده مع الكراهة على اتحاد الجنس أو اختلافه مع المحرمية ونحوها كما سيأتي وقوله ابتداء أما دواما بأن يفتح على الميت ويوضع عنده ميت آخر فيحرم , ولو مع اتحاد الجنس أو مع محرمية ونحوها هذا والمعتمد أن جمع اثنين بقبر حرام مطلقا ابتداء ودواما اتحد الجنس أو لا كان هنا نحو محرمية أو لا ا هـ . شيخنا . وعبارة شرح م ر . وجرى الشارح على كراهة دفن اثنين من جنس بقبر والمعتمد الحرمة مطلقا ولذلك قال م ر فلو دفنهما من غير ضرورة حرم وإن اتحد النوع كرجلين أو امرأتين أو اختلفا وكان بينهما محرمية , ولو أما مع ولدها وإن كان صغيرا أو بينهما زوجية أو مملوكية ; لأنه بدعة وخلاف ما ورد عن السلف و ; لأنه يؤدي إلى الجمع بين البر والفاجر وفيه إضرار بالصالح بالجار السوء انتهت . الى ان قال.. ( قوله بمحل واحد ) كأنه احترز به عما لو كان بالقبر محلان كلحدين أو شقين وبينهما حاجز كما يعلم ذلك من عبارة شرح م ر ا هـ\rفتاوي كبرى ج 3 ص 259 دار الفكر","part":1,"page":27},{"id":28,"text":"( وسئل ) عن مال موقوف لم يدر على أي جهة لكن اشتهر واستفيض أنه موقوف على كذا وجرت نظاره على ذلك من قديم الزمان فهل يجب على الناظر المتأخر اتباعهم في ذلك ؟ ( فأجاب ) بقوله يجب صرفه على ما جرت به عادة الأولين فيه ويجري على الحال المعهود من أهل ذلك المحل فيه من غير نكير من عمارة وغيرها ويتبع في جميع ذلك العرف المطرد العام المعلوم فيما تقدم إلى الآن من غير نكير فإن العرف المطرد بمنزلة المشروط كما قاله العز بن عبد السلام وغيره ويحمل ذلك المتعارف على الجواز والصحة وكان المال الموقوف لذلك المعهود هذا إن علم أن صرف النظار من ذلك المال وإلا فلا عبرة بظن ذلك\rالموسوعة الفقهية الجزء الحتدي عشر ص :10","part":1,"page":28},{"id":29,"text":"(نقل الميت من مكان إلى آخر) ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجوز نقل الميت من مكان إلى آخر بعد الدفن مطلقا وأفتى بعض المتأخرين من الحنفية بجوازه إلا أن ابن عابدين رده فقال نقلا عن الفتح اتفاق مشايخ الحنفية في امرأة دفن ابنها وهي غائبة في غير بلدها فلم تصبر وأرادت نقله على أنه لا يسعها ذلك فتجويز بعض المتأخرين لا يلتفت إليه وأما نقل يعقوب ويوسف عليهما السلام من مصر إلى الشام ليكونا مع آبائهما الكرام فهو شرع من قبلنا ولم يتوفر فيه شروط كونه شرعا لنا وأما قبل دفنه فيرى الحنفية وهو رواية عن أحمد أنه لا بأس بنقله مطلقا وقيل إلى ما دون مدة السفر وقيده محمد بقدر ميل أو ميلين وذهب جمهور الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجوز نقل الميت قبل الدفن من بلد إلى آخر إلا لغرض صحيح وبه قال الأوزاعي وابن المنذر قال عبد الله بن أبي مليكة توفي عبد الرحمن بن أبي بكر بالحبشة فحمل إلى مكة فدفن فلما قدمت عائشة رضي الله تعالى عنها أتت قبره ثم قالت \" والله لو حضرتك ما دفنت إلا حيث مت ولو شهدتك ما زرتك \" ولأن ذلك أخف لمؤنته وأسلم له من التغيير وأما إن كان فيه غرض صحيح جاز قال الشافعي رحمه الله لا أحبه إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس فيختار أن ينقل إليها لفضل الدفن فيها وقال بعض الشافعية يكره نقله وقال صاحب \" التتمة \" وآخرون يحرم نقله وأما المالكية فيجوز عندهم نقل الميت قبل الدفن وكذا بعده من مكان إلى آخر بشروط هي - أن لا ينفجر حال نقله أن لا تنتهك حرمته وأن يكون لمصلحة كأن يخاف عليه أن يأكله البحر أو ترجى بركة الموضع المنقول إليه أو ليدفن بين أهله أو لأجل قرب زيارة أهله أو دفن من أسلم بمقبرة الكفار فيتدارك بإخراجه منها ودفنه في مقبرة المسلمين فإن تخلف شرط من هذه الشروط الثلاثة كان النقل حراما\rBatasan dlorurot yaitu tidak ditemukan tempat lain atau ditemukan tetapi tidak layak","part":1,"page":29},{"id":30,"text":"Referensi :\r1.Hasyiyatul Jamal Juz 2 Hal 201\r2. Nihayatul Muhtaj Juz 3 Hal. 10\r3. Al-fiqh Al-Islami Juz 7 Hal. 5109\rالجمل ج 2 ص 201\rولا يجوز دفن مسلم في مقبرة الكفار حيث وجد غيرها ولا عكسه فإن اختلفوا أفردوا بمقبرة كما مر ويجوز جعل مقبرة أهل الحرب أو الذمة بعد اندراسها مقبرة للمسلمين ومسجدا إذ مسجده عليه الصلاة والسلام كان كذلك ا هـ . شرح م ر\rنهاية المحتاج ج 3 ص 10\rقوله : نعم لو ماتت ذمية ) أي أما المسلمة فتراعى هي لا ما في بطنها ( قوله : وفي جوفها جنين مسلم ) قال حج : نفخت فيه الروح ا هـ . وهو قد يؤخذ من قوله حيث وجب دفنه ; لأن الظاهر أن المراد من بلغ في بطنها أربعة أشهر ; لأنه لو كان منفصلا لوجب دفنه ( قوله : وتدفن هذه المرأة بين مقابر المسلمين والكفار ) أي وجوبا , قال في الروضة : ولا يدفن مسلم في مقبرة الكفار ولا كافر في مقبرة المسلمين . قال في الخادم : ثم لا يخفى أنه حرام , ولهذا قال في الذخائر لا يجوز بالاتفاق ا هـ . وانظر إذا لم يوجد موضع صالح لدفن الذمي غير مقبرة المسلمين ولا أمكن نقله لصالح لذلك هل يجوز دفنه حينئذ في مقبرة المسلمين , ولو لم يكن دفنه إلا في لحد واحد مع مسلم هل يجوز للضرورة ؟ فيه نظر , ويحتمل الجواز للضرورة ; لأنه لا سبيل إلى تركه من غير دفن فليتحرر ا هـ سم على منهج : ويقال مثله في المسلم الذي لم يتيسر دفنه إلا مع الذميين\rالفقه الإسلامي ج 7 ص 5109\rالسؤال الخامس\rما حكم دفن المسلم في مقابر غير المسلمين حيث لا يسمح الدفن خارج المقابر المعدة لَذلك ولا توجد مقابر خاصة في معظم الولاية الأمريكية والأقطار الأورابية الجواب : إن دفن المسلم في مقابر غير المسلمين في بلاد غير إسلامية جائز للضرورة\rKomisiKEPUTUSAN BAHTSUL MASA-IL XIVF\rFMPP SE-JAWA & MADURA\rdi PP. AL YASINI Areng-Areng Wonorejo Pasuruan Jawa Timur","part":1,"page":30},{"id":31,"text":"Jalsah UlaTanggal 23-24 Februari 2006 M. / 24-25 Muharram 1427 H.\r…Mushohih:…Perumus :………Notulen :\r…K. M. Arsyad…K. Bahauddin Jumadi……Abdulloh\r…KH. A. Asyhari…Ust. Munir Akromin……Agus Sugianto\r…KH M. Irfan…Ust. Syahrowardi……Muqimul Haq\r…K. Ma'sum Aly…Ust. Sa'dulloh…\r…K. A. Suhaeri…Agus Shobih Al-Muayyad…Moderator\r…KH. Makki…Ust. Adibuddin……Dinul Qoyyim\r…K. Musyaffa' Bisri…Ust. Maulana Hasan\rKH. Zainul Arifin…Ust. M. Ihsan Hamid\rMEMUTUSKAN :\rDeskripsi Masalah :\rMasih segar dalam ingatan seluruh masyarakat Indonesia pada tragedi bom Bali ke I. tragedi yang menewaskan beberapa turis manca negara, masih belum hilang trauma Insan Pulau Dewata disusul lagi dengan bom Bali II, aparat kepolisian pun dibuat pusing tujuh keliling mengotak-atik siapa gerangan dalang dari bom ini. Adalah pemuda berjenggot alumnus pesantren, Amrozi dan seorang Doktor dari negeri jiran, Dr. Azahari yang diduga mendalangi semua ini. Merekapun berdalih hal itu dilakukan dalam rangka jihad dan amar ma'ruf. Imbasnya pun tak terelakkan lagi, Islam seluruh dunia tercoreng nama baiknya, khususnya nama pesantren seluruh Indonesia, bahkan baru-baru ini Wapres mengklaim bahwa pesantren merupakan sarang teroris.\rPertanyaan :\rDapatkah dibenarkan melakukan hal di atas dan sesamanya, seperti menutup tempat-tempat kemaksiatan secara paksa, mengingat fihak yang berwajib (pemerintah) kurang begitu tegas bahkan dibiarkan begitu saja. Seperti Dolli, Tretes, pornografi, pornoaksi dan masih banyak lagi.\rJika tidak diperbolehkan bagaimana konsep jihad dan amar ma'ruf nahi munkar di Indonesia saat ini ?","part":1,"page":31},{"id":32,"text":"Dan sebatas manakah konsep amar ma'ruf nahi munkar dalam kitab-kitab fiqih kalau dipraktekkan ?\rPP. Salafiyah Sladi Pasuruan\rJawaban:\rDalam konteks jihad, tidak dibenarkan. Karena orang kafir di Indonesia termasuk dalam kategori kafir harbi fi dzimmah al-ta'min min al-imam (kafir harbi yang mendapat jaminan keselamatan dari imam) yang oleh pemerintah tidak boleh dibunuh, diganggu (ightiyal), dan sesamanya, disamping juga karena akan menimbulkan dampak mafsadah yang lebih besar daripada maslahah yang hendak dicapai.\rSedangkan dalam konteks amar ma'ruf nahi munkar, menutup tempat-tempat maksiat dibenarkan, bahkan wajib apabila amar ma'ruf nahi munkar tersebut dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapannya serta tidak menimbulkan mafsadah yang lebih besar, baik bagi pelaku atau orang lain.\rReferensi\rBughyah al-Mustarsyidin hlm. 225\rMughni al-Muhtaj juz IV hlm. 210\rIhya' Ulum ad-Din juz II hlm. 319, 315-316 & 327\rHasyiyah al-Jamal juz V hlm. 182-183 ... Ahkam al-Qur'an wa al-Sunnah hlm. 311-312\rAl-Fatawi al-Hindiyyah juz II hlm. 188\rQurrat al-'Ain bi Fatawi Isma'il al-Zain hlm. 211-212 & 199-200\rIbarat:\rأحكام القرآن والسنة ص: 311 – 312","part":1,"page":32},{"id":33,"text":"أغراض الحرب فى الإسلام. الإسلام يرى أن الحرب سيئة فى نفسها لأن فيها هلاك خلق الله وتخريب ما تحتاج اليه الناس فى معاشيهم من نعم الله فهى شر كبير ولكن هذا الشر يتحمل للغاية الحميدة التى تبتغى من ورائه وهى إعلاء كلمة الله والقضاء على فساد المشركين وبغيهم وعدوانهم ومن أنعم النظر فى مومضوعات التى ورد فيها ذكر القتال فى القرآن الكريم يجد ان القتال لم يشرع الا لمقاصد شريفة ونمايات نبيلة المقصد الأول: قتال من حاربوا الدعوة الإسلامية وقاوموا بوسائل العنف والقوة نشرها ووضعوا العقبات فى سبيلها لإحباطها وإطفاء نورها المقصد الثانى قتال من اعتدوا على المسلمين فى أنفسهم وأموالهم وأوطانهم أو أى حق لهم المقصد الثالث: قتال من ارتدوا عن الاسلام وانحازوا إلى مكان انفردوا به وتحصنوا فيه المقصد الرابع: قتال فئة بغت من المسلمين وخرجت على جماعتهم وامتنعت عن طاعة إمامهم وعن تنفيذ أحكامهم وعن أداء ما عليهم من حقوق وهذه المقاصد الأربعة ترجع الى القتال دفاعا عن الدعوة الإسلامية أو عن حقوق المسلمين وكيانهم وقد قاتل رسول الله وأصحابه دفاعا عن الدعوة وعن المسلمين وقاتل أبو بكر أهل الردة حفظا للدين وقاتل علي بن أبى طالب بعض الفئات التى بغت وتركت جماع المسلمين محافظة على كيان الأمة فالقتال المشروع فى الإسلام الذى يعتبر جهادا فى سبيل الله هو القتال لغرض من الأغراض السابقة وعلى هذا فكل ما سوى هذه الأعراض الإنسانية النبيلة من القاصد المادية والشخصية او النفعية او النفسية كالقتال للمغانم والإظهار القوة والشجاعة أو للفخر اوللمحبة والعصبية أو للإنتقام والعدوان أو للرياء -إلى أن قال- قد حرم الإسلام الحرب من أجلها لإنها لا يقصد بها إعلاء كلمة الله ولا طلب مرضاته وذلك واضح من إضافة القتال أو الجهاد دائما الى سبيل الله إهـ\rالفتاوى الهندية الجزء الثاني ص: 188 لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي الحنفي دار الفكر","part":1,"page":33},{"id":34,"text":"كتاب السير وهو مشتمل على عشرة أبواب الباب الأول في تفسيره شرعا وشرطه وحكمه (أما تفسيره) فالجهاد هو الدعاء إلى الدين الحق والقتال مع من امتنع وتمرد عن القبول إما بالنفس أو بالمال (وأما شرط إباحته) فشيئان : أحدهما : امتناع العدو عن قبول ما دعي إليه من الدين الحق وعدم الأمان والعهد بيننا وبينهم والثاني أن يرجو الشوكة والقوة لأهل الإسلام باجتهاده أو باجتهاد من يعتقد في اجتهاده ورأيه وإن كان لا يرجو القوة والشوكة للمسلمين في القتال فإنه لا يحل له القتال لما فيه من إلقاء نفسه في التهلكة. إهـ\rقرة العين بفتاوى إسماعيل الزين ص: 211-212\r(سئل رحمه الله تعالى) اعتاد بعض السلاطين الجاوى أن يقر الكفار غير الكتابيين والمجوسين فى بلده بكذا وكذا من الدراهم والحبوب فى كل سنة وهم تحت طاعته يمتثلون أوامره ونواهيه ويتوجهون حيث ما وجههم وانتفع المسلمون بهم فى الأعمال الخسيسة ولكنه لم يأمرهم بالإسلام فهل يجوز ذلك لتلك المنفعة والمصلحة أو لا وهل هؤلاء الكفار يقال فيهم أنهم حربيون لكونهم ليسوا من أهل الذمة وما حكم الأموال التى يؤدونها كل سنة هل هى غنيمة أم لا وهل يجوز لمن اعطى من الفقراء شيئا من ذلك أخذه أو لا أفتونا (الجواب) إلى أن قال وقول السائل وهل هؤلاء الكفار يقال أنهم حربييون إلخ إن أراد أنه يجوز قتلهم واغنيالهم لكونهم ليسوا بأهل ذمة فليس كذلك بل ذمة التأمين من الإمام .إهـ\rقرة العين بفتاوى إسماعيل الزين ص : 199- 200","part":1,"page":34},{"id":35,"text":"سؤال: ما قولكم فى كافر دخل بلادنا إندونيسيا بغير أمان واستوطن فيها هل هو حربي فيباح لنا أخذ أمواله أولا فلا ؟ وما حكم المسلم المساعد له بأجرة ؟ الجواب: اعلم أن الكافر المذكور الذى دخل بلاد المسلمين بغير أمان واستوطن فيها فهو حربي مهدر الدم ويجوز الاستيلاء على أمواله بأي وسيلة كانت وتعتبر غنيمة وأما استئجاره للمسلم ومساعدة المسلم له بأجرة فذلك جائز مع الكراهة دخول الكفار الموجودين فى بلاد المسلمين : السؤال الأول حاصله أن بلادكم استقلت والحمد لله ولكن لا يزال فيها الكثير من الكفار وأكثر أهلها مسلمون ولكن الحكومة اعتبرت جميع أهلها مسلمهم وكافرهم على السواء وقلتم أن شروط الذمة المعتبرة أكثرها مفقودة من الكافرين فهل يعتبرون ذميين أو حربيين وهل لنا أن نتعرض لإيذائهم أذى ظاهرا إلى آخر السؤال أما جواب السؤال الأول فاعلم أن الكفار الموجودين الآن فى بلادكم وفى بلاد غيركم من أقطار المسلمين كالباكستان والهند والشام والعراق ومصر والسودان والمغرب وغيرها ليسوا ذميين ولا معاهدين ولا مستأمنين بل هم حربيون حرابة محضة كيف وهم يعتبرون أنفسهم فى بلادهم وفوق أرضهم يبنون ويعلون ويرفعون ويتملكون فيتوسعون ويتاجارون فيصدرون ويوردون ويزارعون فيبذرون ويحصدون بل ولهم اشتراك فى البرلمانات أن يسبق القتال تعريف لهم بالإسلام وشرح لحقيقته ورد لما قد يكون من شبه لهم فيه حتى إذا قامت بذلك عليهم الحجة ولم يتحولوا عن عنادهم قوتلوا على ذلك ودليل ذلك إرساله عليه الصلاة والسلام الرسائل والكتب الى الملوك والأمراء فى العلم يومئذ يعرفهم فيها بالاسلام ويشرح لهم جوهر رسالته التى أرسله الله بها الى العالمين ويأمرهم بالخضوع لهذا الإسلام والدخول فيه الدولية والاصوات الانتخابية ولهم ليس شأن الذميين ولا المعاهدين ولا المستأمنين لكن التصدى لإيذائهم أذى ظاهرا كما ذكرتم فى السؤال ينظر فيه الى قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد","part":1,"page":35},{"id":36,"text":"ويرجح درء المفاسد على جلب المصالح ولا سيما وآحاد الناس وافرادهم ليس فى مستطاعهم ذلك كما هو الواقع والمشاهد إهـ\rبغية المسترشدين ص: 225\rولو دخل الكفار فى بلادنا لتجارة وأقاموا سنين وعلم السلطان وسكت فلم ينههم ولا أمرهم لكنه نهى عن ظلمهم وقتلهم فالذى يظهر أنه حيث دخلوا معتدين على العادة المطردة من منع السلطان من أخذ اموالهم وقتل نفوسهم وظنوا أن ذلك عقد مأمن صحيح لم يجز اغتيالهم ولو بسبب دين عليهم بل يجب تبليغهم المأمن وإن انتفى شرط من ذلك جاز الإغتيال والإرفاق مطلقا إهـ\rمغني المحتاج الجزء الرابع ص 210\r(و) من فروض الكفايات (الأمر بالمعروف) من واجبات الشرع (والنهي عن المنكر) من محرماته بالإجماع إذا لم يخف على نفسه أو ماله أو على غيره مفسدة أعظم من مفسدة المنكر الواقع أو غلب على ظنه أن المرتكب يزيد فيما هو فيه عنادا كما أشار إليه الغزالي في الإحياء كإمامه ولا يختص بالولاة بل يجب على كل مكلف قادر من رجل وامرأة حر أو عبد وللصبي ذلك ويثاب عليه إلا أنه لا يجب عليه ولا يشترط في الآمر بالمعروف العدالة بل قال الإمام وعلى متعاطي الكأس أن ينكر على الجلاس وقال الغزالي يجب على من غصب امرأة على الزنا أمرها بستر وجهها عنه ا هـ. والإنكار يكون باليد. فإن عجز فباللسان ويرفق بمن يخاف شره ويستعين عليه إن لم يخف فتنة فإن عجز رفع ذلك إلى الوالي فإن عجز أنكر بقلبه ولا يشترط فيه أيضا أن يكون مسموع القول بل على المكلف أن يأمر وينهى وإن علم بالعادة أنه لا يفيد \"فإن الذكرى تنفع المؤمنين\" ولا أن يكون ممتثلا ما يأمر به مجتنبا ما ينهى عنه بل عليه أن يأمر وينهى نفسه.\rإحياء علوم الدين الجزء الثاني ص : 319","part":1,"page":36},{"id":37,"text":"المعصية لها ثلاثة أحوال إحداها أن تكون متصرمة فالعقوبة على ما تصرم منها حد أو تعزير وهو إلى الولاة لا إلى الآحاد الثانية أن تكون المعصية راهنة وصاحبها مباشر لها كلبسه الحرير وإمساكه العود والخمر فإبطال هذه المعصية واجب بكل ما يمكن ما لم تؤد إلى معصية أفحش منها أو مثلها وذلك يثبت للآحاد والرعية الثالثة أن يكون المنكر متوقعا كالذي يستعد بكنس المجلس وتزيينه وجمع الرياحين لشرب الخمر وبعده لم يحضر الخمر فهذا مشكوك فيه إذ ربما يعوق عنه عائق فلا يثبت للآحاد سلطنة على العازم على الشرب إلا بطريق الوعظ والنصح فأما بالتعنيف والضرب فلا يجوز للأحاد ولا للسلطان إلا إذا كانت تلك المعصية علمت منه بالعادة المستمرة وقد أقدم على السبب المؤدي إليها ولم يبق لحصول المعصية إلا ما ليس له فيه إلا الانتظار وذلك كوقوف الأحداث على أبواب حمامات النساء للنظر إليهن عند الدخول والخروج فإنهم وإن لم يضيقوا الطريق لسعته فتجوز الحسبة عليهم بإقامتهم من الموضع ومنعهم عن الوقوف بالتعنيف والضرب وكان تحقيق هذا إذا بحث عنه يرجع إلى أن هذا الوقوف في نفسه معصية وإن كان مقصد العاصي وراءه كما أن الخلوة بالأجنبية في نفسها معصية لأنها مظنة وقوع المعصية وتحصيل مظنة المعصية معصية ونعني بالمظنة ما يتعرض الإنسان به لوقوع المعصية غالبا بحيث لا يقدر على الانكفاف عنها فإذا هو على التحقيق حسبة على معصية راهنة لا على معصية منتظرة\rإحياء علوم الدين الجزء الثانى ص : 315 - 316 دار إحياء الكتب","part":1,"page":37},{"id":38,"text":"فإن قيل: فما معنى قوله تعالى -ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة- قلنا لا خلاف فى أن المسلم الواحد له أن يهجم على صف الكفار ويقاتل وإن علم أنه يقتل وهذا ربما يظن أنه مخالف لموجب الآية وليس كذلك فقد فال ابن عباس رضى الله عنهما ليس التهلكة ذلك بل ترك النفقة فى طاعة الله تعالى أى من لم يفعل ذلك فقد أهلك نفسه وقال البراء بن عازب التهلكة هو أن يذنب الذنب ثم يقول لا يتاب علىّ وقال أبو عبيدة هو أن يذنب ثم لم يعمل بعده خيرا حتى يهلك وإذا جاز أن يقاتل الكفار حتى يقتل جاز أيضا له وذلك فى الحسبة ولكن لو علم أنه لا نكاية لهجومه على الكفار كالأعمى يطرح نفسه على الصف أو العاجز فذلك حرام وداخل تحت عموم آية التهلكة وإنما جاز له الإقدام إذا علم أنه يقاتل إلى أن يقتل أو علم أنه يكسر قلوب الكفار بمشاهدتهم جراءته واعتقادهم فى سائر المسلمين قلة المبالة وحبهم للشهادة فى سبيل الله فتنكسر بذلك شوكتهم فكذلك يجوز للممتحسب بل يستحب له أن يعرض نفسه للضرب والقتل إذا كان لحسبته تأثير فى رفع المنكر أو فى كسر جاه الفاسق أو فى تقوية قلوب أهل الدين وأما إن رأى فاسقا متغلبا وعنده سيف وبيده قدح وعلم أنه لو أنكر عليه لشرب القدح وضرب رقبته فهذا مما لا أرى للحسبة فيه وجها وهو عين الهلاك فان المطلوب ان يؤثر فى الدين أثرا ويفديه بنفسه فأما تعريض النفس للهلاك من غير أثر فلا وجه له بل ينبغى أن يكون حراما وإنما يستحب له الإنكار إذا قدر على إبطال المنكر أو أظهر لفعله فائدة وذلك بشرط أن يقتصر المكروه عليه فإن علم أنه يضرب معه غيره من أصحابه أو أقاربه أو رفقائه فلا تجوز له الحسبة بل تحرم لأنه عجز عن دفع المنكر إلا بأن يفضي ذلك إلى منكر آخر وليس ذلك من القدرة فى شيئ بل لو علم أنه لو احتسب لبطل ذلك المنكر ولكن ذلك سببا لمنكر آخر يتعاطاه غير المحتسب عليه فلا يحل له الانكار على الأظهر لان المقصود عدم مناكير الشرع مطلقا لا من","part":1,"page":38},{"id":39,"text":"زيد أو عمرو اهـ\rإحياء علوم الدين الجزء الثانى ص : 327\rفاعلم أن الزجر إنما يكون عن المستقبل والعقوبة تكون على الماضى والدفع على الحاضر الراهن وليس إلى آحاد الرعية إلا الدفع وهو إعدام المنكر فما زاد على قدر الإعدام فهو إما عقوبة على جريمة سابقة أو زجر عن لاحق وذلك إلى الولاة لاإلى الرعية نعم الوالى له أن يفعل ذلك إذا رأى المصلحة فيه وأقول له أن يأمر بكسر الظروف التى فيها الخمور زجرا وقد فعل ذلك فى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأكيدا للزجر ولم يثبت نسخه ولكن كانت الحاجة إلى الزجر والفطام شديدة فإذا رأى الوالى باجتهاده مثل تلك الحاجة جاز له مثل ذلك وإذا كان هذا منوطا بنوع اجتهاد دقيق لم يكن ذلك لآحاد الرعية فإن قلت فليجز للسلطان زجر الناس عن المعاصى بإتلاف أموالهم وتخريب دورهم التى فيها يشربون ويعصون إحراق أمموالهم التى بها يتوصلون إلى المعاصى فعلم أن ذلك لو ورد الشرع به لم يكن خارجا عن سنن المصالح ولكنا لانبتدع المصالح بل نتبع فيها وكسر ظروف الخمر قد ثبت عند شدة الحاجة وتركه بعد ذلك لعدم شدة الحاجة لايكون نسخا بل الحكم يزول بزوال العلة ويعود بعوجها وإنما جوزنا ذلك للإمام بحكم الإتباع ومنعنا آحاد الرعية منه لخفاء وجه الإجتهاد فيه بل نقول لو أريقت الخمور أولا فلايجوز كسر اللأوانى بعدها وإنما جاز كسرها تبعا للخمر فإذا خلت عنها فهو إتلاف مال إلا أن تكون ضارية بالخمر لاتصلح إلا لها فكان الفعل المنقول عن العصر الأول كان مقرونا بمعنيين أحدها شدة الحاجة إلى الجزر والأخر تبعية الظروف للخمر التى هي مشغولة بها وهما معنيان مؤثران لاسبيل إلى حذفهما ومعنى الثالث وهو صدوره عن رأي صاحب الأمر لعلمه بشجة الحاجة إلى الجزر وهو أيضا مؤثر فلا سبيل إلى إلغائه فهذه تصرفات دقيقية فقهية يحتاج المحتسب لامحالة إلى معرفتها.إهـ\rحاشية الجمل على المنهج الجزء الخامس ص: 182 – 183 دار الفكر","part":1,"page":39},{"id":40,"text":"(وبأمر بمعروف ونهى عن منكر) أى الأمر بواجبات الشرع والنهى عن محرماته إذا لم يخف على نفسه أو ماله أو على غيره مفسدة أعظم من مفسدة المنكر الواقع (قوله ونهى عن منكر) والإنكار يكون باليد فإن عجز فباللسان فعليه أن يغيره بكل وجه أمكنه ولايكفى الوعظ لمن أمكنه إزالته باليد ولا كراهة القلب لمن قدر على النهى باللسان ويستعين عليه بغيره إذا لم يخف فتنة من إظهار سلاح وحرب ولم يمكنه الاستقلال فإن عجز عنه رفع ذلك إلى الوالى فإن عجزعنه أنكره بقلبه إهـ من الروض وشرحه (قوله إذا لم يخف على نفسه أو ماله الخ) عبارة شرح م ر وشرط وجوب الأمر بالمعروف أن يأمن على نفسه وعضوه وماله وإن قل كما شمله كلامهم بل وعرضه كما هو ظاهر وعلى غيره بأن يخاف عليه مفسدة أكثر من مفسدة المنكر الواقع ويحرم مع الخوف على الغير ويسن مع الخوف على النفس والنهى عن الإلقاء باليد إلى التهلكة مخصوص بغير الجهاد ونحوه كمكره على فعل حرام غير زنا وقتل وأن يأمن أيضا أن المنكر عليه لا يقطع نفقته وهو محتاج إليها ولا يزيد عنادا ولا ينتقل إلى ما هو أفحش وسواء فى لزوم الإنكار أظن أن المأمور يمتثل أم لا إهـ\rKonsep jihad yang paling tepat diaplikasikan dalam konteks Indonesia saat ini adalah upaya maksimal (badzl al-juhd) dengan tetap memperhatikan situasi dan kondisi, seperti melalui dakwah dan transformasi budaya di saat era komunikasi global memberi peluang kita melakukan Iqâmah ad-Dalîl dengan berbagai media dan tekhnologi. Jihad juga dapat dilakukan melalui sarana amar ma'ruf nahi munkar dengan tetap memperhatikan kode etik maupun prosedur dalam literatur fiqh.\rSedangkan konsep Konsep amar ma'ruf di Indonesia mempunyai empat tingkatan\rPemberitahuan\rMenasihati\rMencela mereka yang melakukan maksiat","part":1,"page":40},{"id":41,"text":"Memaksa untuk melakukan hal yang benar dan meninggalkan hal yang salah.\rReferensi\rKasyaf al-Qana' 'An Matan al-Iqna' Juz. III hlm. 36\rAhkam al-Qur'an Li Al-Jashash Juz. II hlm. 686\rFath al-Bari Juz. XIII hlm. 8\rQawa'id al-Ahkam Fi Mashalih al-Anam Juz. I hlm. 77\rIhya' Ulumiddin juz II hlm. 337 ... Fiqh as-Sirah hlm. 170\rAl-Fiqh Al-Manhaji 'Ala Madzhab al-Imam as-Syafi'i Jld. III hlm 475\rAl-Masusu'ah Al-Fiqhiyah Juz. XVI hlm. 125\rRadd al-Muhtar 'Ala Durr al-Mukhtar Juz. IV hlm. 121\rIbarat:\rفقه السيرة ص170\rأما معنى الجهاد فهو بذل الجهد في سبيل إعلاء كلمة الله وإقامة المجتمع الإسلامي وبذل الجهد بالقتال نوع من أنواعه وأما غايته فهو إقامة المجتمع الإسلامي وتكوين الدولة الإسلامية الصحيحة .إهـ\rالفقه المنهجى على مذهب الإمام الشافعى المجلد الثالث ص: 475 دار القلم\rمعنى الجهاد: الجهاد فى اللغة مصدر جاهد أى بذل جهدا فى سبيل الوصول إلى غاية ما والجهاد فى اصطلاح الشريعة الإسلامية بذل الجهد فى سبيل إقامة المجتمع الإسلامى وأن تكون كلمة الله هى العليا وأن تسود شريعة الله العالم كله أنوع الجهاد: من التعرييف الذى ذكرناه للجهاد يتضح أن الجهاد أنواع -إلى أن قال- والتعريف الشامل لكل هذه الأنواع أنه بذل الوسع انتصارا لشريعة الله ورفعا لكلمته فى الأرض\rالموسوعة الفقهية الجزء السادس عشر ص: 125","part":1,"page":41},{"id":42,"text":"(جهاد التعريف) الجهاد مصدر جاهد وهو من الجهد بفتح الجيم وضمها أي الطاقة والمشقة وقيل الجهد بفتح الجيم هو المشقة وبالضم الطاقة والجهاد القتال مع العدو كالمجاهدة قال تعالى \"وجاهدوا في الله حق جهاده\" وفي الحديث الشريف \"لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية\" يقال جاهد العدو مجاهدة وجهادا إذا قاتله وحقيقة الجهاد كما قال الراغب المبالغة واستفراغ الوسع في مدافعة العدو باليد أو اللسان أو ما أطاق من شيء وهو ثلاثة أضرب مجاهدة العدو الظاهر والشيطان والنفس وتدخل الثلاثة في قوله تعالى \"وجاهدوا في الله حق جهاده\" وقال ابن تيمية الجهاد إما أن يكون بالقلب كالعزم عليه أو بالدعوة إلى الإسلام وشرائعه أو بإقامة الحجة على المبطل أو ببيان الحق وإزالة الشبهة أو بالرأي والتدبير فيما فيه نفع المسلمين أو بالقتال بنفسه فيجب الجهاد بغاية ما يمكنه قال البهوتي ومنه هجو الكفاركماكان حسان رضي الله عنه يهجو أعداء النبي صلى الله عليه وسلم والجهاد اصطلاحاقتال مسلم كافرا غير ذي عهد بعد دعوته للإسلام وإبائه إعلاء لكلمة الله .إهـ\rرد المختار على دار المختار الحنفي الجزء الرابع ص: 121\rكتاب الجهاد أورده بعدالحدود لاتحاد المقصودووجه الترقي غير خفي وهو لغة مصدرجاهد في سبيل الله وشرعا الدعاء إلى الدين الحق وقتال من لم يقبله شمني وعرفه ابن الكمال بأنه بذل الوسع في القتال في سبيل الله مباشرا أو معاونة بمال أو رأى أو تكثيرسواد أو غيرذلك اه (قوله مصدرجاهد) أي بدل وسعه وهذا عام يشمل المجاهد بكل أمر بمعروف ونهي عن منكر ح قلت فلم يذكر الشارح معناه لغة بل بين تصرفه .إهـ\rكشاف القناع عن متن الاقناع بمنصور بن يونس البهيتى الحنبلى الجزء الثالث ص :36","part":1,"page":42},{"id":43,"text":"(قال الشيخ الأمر بالجهاد) أعني الجهاد المأمور به (منه ما يكون بالقلب)كالعزم عليه (والدعوة) إلى الإسلام وشرائعه (والحجة) أي إقامتها على المبطل (والبيان) أي بيان الحق وإزالة الشبهة (والرأي والتدبير) فيما فيه نفع المسلمين (والبدن) أي القتال بنفسه (فيجب) الجهاد (بغاية ما يمكنه) من هذه الأمور قلت ومنه هجو الكفار كما كان حسان رضي الله تعالى عنه يهجو أعداء النبي صلى الله عليه وسلم .\rأحكام القرآن للجصاص الجزء الثاني ص: 686 دار الفكر\rقال أبو بكر يعني عبد الله بقوله (لم يجئ تأويلها بعد) أن الناس في عصره كانوا ممكنين من تغيير المنكر لصلاح السلطان والعامة وغلبة الأبرار للفجار فلم يكن أحد منهم معذورا في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان ثم إذا جاء حال التقية وترك القبول وغلبت الفجار سوغ السكوت في تلك الحال مع الإنكار بالقلب وقد يسع السكوت أيضا في الحال التي قد علم فاعل المنكر أنه يفعل محظورا ولا يمكن الإنكار باليد ويغلب في الظن بأنه لا يقبل إذا قتل فحينئذ يسع السكوت\rفتح البارى الجزء الثالث عشر ص: 8 دار الفكر\rونقل ابن التين عن الداودى قال: الذى عليه العلماء فى أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب وإلا فالواجب الصبر وعن بعضهم لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء فإن أحدث جورا بعد أن كان عدلا فاختلفوا فى جواز الخروج عليه والصحيح المنع إلا أن يكفر فيجب الخروج عليه اهـ\rقواعد الأحكام الجزء الأول ص : 77","part":1,"page":43},{"id":44,"text":"المثال السادس والثلاثون التقرير على المعاصي كلها مفسدة لكن يجوز التقرير عليها عند العجز عن إنكارها باليد واللسان ومن قدر على إنكارها مع الخوف على نفسه كان إنكاره مندوبا إليه ومحثوثا عليه لأن المخاطرة بالنفوس في إعزاز الدين مأمور بها كما يعذر بها في قتال المشركين وقتال البغاة المتأولين وقتال مانعي الحقوق بحيث لا يمكن تخليصها منهم إلا بالقتال وقد قال عليه السلام \"أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر\" جعلها أفضل الجهاد لأن قائلها قد جاد بنفسه كل الجود بخلاف من يلاقي قرنه من القتال فإنه يجوز أن يقهره ويقتله فلا يكون بذله نفسه مع تجويز سلامتها كبذل المنكر نفسه مع يأسه من السلامة .\rإحياء علوم الدين الجزء الثانى ص: 337\r(الباب الرابع فى أمر الأمراء والسلاطين بالمعروف ونهيهم عن النكر) قد ذكرنا درجات الأمر بالمعروف وان اوله التعريف وثانيه الوعظ وثالثه التخشين فى القول ورابعه المنع بالقهر فى الحمل على الحق بالضرب والعقوبة والجائز من جملة ذلك مع السلاطين الرتبتان الأوليان وهما التعريف والوعظ واما المنع بالقهر فليس ذلك لآحاد الرعية مع السلطان فإن ذلك يحرك الفتنة ويهيج الشر وكون ما يتولد منه من المحظور اكثر\rDeskripsi masalah :\rDiwajibkan bagi umat Islam untuk percaya terhadap hal-hal ghoib seperti siksa kubur, nikmat kubur, ruh dan sebagainya. Sedangkan kita sendiri belum pernah melihat kejadian sesungguhnya dari kesemuanya itu. Pada saat ini hampir semua stasiun televisi menayangkan sinetron reliji yang memvisualkan dengan jelas bagaimana kejadian yang terjadi dalam alam ghaib tersebut misal seperti siksa kubur yang dialami seseorang ketika didunianya melakukan perbuatan tercela hingga membuat pemirsa yakin gambaran yang terjadi kelak nantinya akan seperti tayangan yang mereka lihat.","part":1,"page":44},{"id":45,"text":"Pertanyaan :\rBagaimana hukum menggambarkan hal-hal ghaib seperti dalam deskripsi masalah di atas ?\rBagaimana hukum orang yang percaya terhadap tayangan tersebut ?\rAl-Falah Trenceng\rJawaban:\rMengenai hukum menggambarkan dalam bentuk visualisasi terjadi khilaf :\rTidak diperbolehkan (haram) dengan alasan, model hikayah melalui bentuk visualisasi pasti mengandung unsur kebohongan (kidzb).\rDiperbolehkan menurut Dr. Yusuf Al-Qardlawi, memandang karena hikayah melalui bentuk visualisasi tidak mungkin dihindari serta eksistensinya menjadi salah satu bentuk dakwah untuk mencapai kemaslahatan.\rSedangkan mengenai hikayah tentang hal-hal gaib (seperti siksa kubur) hukumnya diperbolehkan ketika memenuhi persyaratan sebagai berikut :\rBerasal dari sumber yang benar dan jelas.\rAda tujuan untuk memahamkan\rTidak ditemukan hal-hal yang dapat menimbulkan salah persepsi (iham).\rTidak ada tayangan yang dilarang syara' seperti kasyf al-'aurat dlsb.\rReferensi\rAl-Halal Wa Al-Haram Fi Al-Islam Li Yusuf Al-Qardlawi hlm. 286-287\rAl-Anwar as-Saniyah hlm. 34\rAl-Husun al-Hamidiyah hlm. 133-137 ... Al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah Juz II hlm. 40\rHadza Halal Wahadza Haram III hlm 150-151\rYas'alunaka Fi Ad-Din Wa Al-Hayah Juz. I hlm. 644-645\rI'anah At-Thalibien Juz. III hlm. 246\rIhya' Ulum ad-Din juz I hlm. 35\rIbarot:\rالفقه على مذاهب الأربعة الجزء الثاني ص 40","part":1,"page":45},{"id":46,"text":"ويتعلق بإجابة الدعوى إلى الوليمة مسألة التصوير فهل تسقط الإجابة إذا علم المدعو أنها مشتملة على صورة أو لا تسقط ؟ والجواب أنها لا تسقط إلا إذاكانت الصورة محرمة لا يباح التفرج عليها شرعا أما إذاكانت جائزة فإن الإجابة لا تسقط بوجودها فى محل الوليمة وذلك لأن الصورة إما أن تكون صورة لغير حيوان كشمس وقمر وشجر ومسجد أوتكون صورة حيوان عاقل أو غير عاقل وقسم الأول جائز لا كلام فيه وأما القسم الثاني فإن فيه تفصيل المذاهب على أن المحرم منه إنما حرم فى نظر الشرع إذا كان لغرض فاسد كالتماثيل التى تصنع لتعبد من دون الله فإن فاعل هذا له أسوء الجزاء وكذلك إذا ترتب عليها تشابه بالتماثيل أو تذكر لشهوات فاشدة فإنها فى هذه الحالة تكون كبيرة من الكبائر فلا يحل عملها ولا بقائها ولا تفرج عليها أما إذا كانت لغرض صحيح كتعلم وتعليم فإنها تكون مباحة لا إثم فيها ولهذا استثنى بعض المذاهب لعب البنات (العرائس) الصغيرة الدمي فإن صنعها جائز وكذلك بيعها وشرائها لأن الغرض من ذلك إنما هو تدريب البنات الصغار على تربية الأولاد وهذا الغرض كاف فى إباحتها وكذلك إذاكانت صورة مرسومة على ثوب مفروش أو بساط أو محداة فإنها جائزة لأنها فى هذه الحالة تكون ممتنهة فتكون بعيدة الشبه بالأصنام وبالجملة فإن غرض الشريعة الإسلامية إنما هو القضاء على الوثنية ومحو أثرها من جميع الجهات فكل ما يدنى منها أو يشير ذكرها فهو محرم وما عدا ذلك فهو جائز .\rهذا حلال وهذا حرام ص: 150-152","part":1,"page":46},{"id":47,"text":"أولا – أن القصص الخيالية وهي لون من الكذب باعتبارها ليست تعبيرا عن واقع حدث بالفعل وإنما تنسج على هوى الكاتب لتصوير فكرة ذات هدف من ابتكاره هو ومن اختلاق خياله فحكمها الشرعي إذن يخضع لحكم الإخبار عن غير الواقع (الكذب) وما يباح منه وما لا يباح وقد أخرج مسلم عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : \"ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا وينمي خيرا\" قال ابن شهاب : لم أسمع يرخص في شيئ مما يقول الناس كذبا إلا في ثلاث : الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها قال القاضى عياض : لا خلاف في جواز الكذب في هذه الأمور وقال الطبري : لا يرخص في شيء من الكذب أصلا وإنما تباح التورية واستعمال المعاريض وعلى هذا فالقصة الخيالية غير الواقعة حلال إذا أريد بها إصلاح عيوب اجتماعية هادفة إلى تحقيق خلق إسلامي حرام إذا لم تكن للإصلاح أو كانت هادفة إلى تحقيق خلق أو مذهب سياسي أو اجتماعي معارض للإسلام فالقصة التي تدعو إلى الشيوعية أو إلى تشجيع النساء على العمل في مجال التمثيل والمسرح أو إلى تمجيد هذا الفن بوجه عام كما هو شائع في كثير من مواضع تلك القصص التمثيلية والقصص التي تثير غريزة كامنة أو تدل على وسائل الإستمتاع الشهواني أو التى تعتبر من قبيل العذاب المكشوف كل ذلك وأشباهه حرام لأنه إفساد بين الناس وليس إصلاحا بينهم يمكن استثناؤه من الكذب المحرم وإخراجها من السينما أو المسرح حرام أيضا أما القصص الغزلي فتطبق عليه أحكام المزاح والهزل في الإسلام وقد أخرج الترمذي والنسائي وأبو داود عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : \"ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له ويل له\" وهذا الوعيد الشديد دليل على تحريم القصص المختلق (الكاذب) أو الخيالي الهزلي الذي يهدف إلى الإضحاك ولو كان هادفا إلى إصلاح اجتماعي لأن","part":1,"page":47},{"id":48,"text":"القصص الخيالي غير الهزل والهادف إلى الإصلاح مرخص فيه بنص الحديث أما الهزل فقد جاء الوعيد إليه دون الرخصة. هذا حكم الشرع في الفن القصص. أما إذا أريد تمثيله أمام الجمهور فإن هناك طريقين لهذا التمثيل : (1) التمثيل المسرحي وفيه تمثيل القصة الخيالية المباحة وهي التي تكون هادفة إلى الإصلاح وغير معارضة لشريعة الإسلام بأشخاص حقيقيين يؤدي كل منهم دوره على المسرح لإبراز الفكرة الهادفة والإستعانة بتمثيل الوجدان المؤثر في الجمهور لإقناع الناس بالفكرة ودعوتهم إليها وهذا النوع مباح ما لم يستعمل على محرم شرعا كتمثيل العاطفة بين الذكر والأنثى عن طريق القبلات أو اللمس أو التثنى والتكسر والتخنث من أي من جنسين (2) التمثيل السينمائي وتعتمد هذه الصناعة على تصوير الأشخاص وحركاتهم كأنهم أحياء يتخاطبون وتقترن صورهم المتحركة بالحوار كأنه واقع ملموس وهناك يتفرع الحكم الشرعي إلى حكم الصور المتحركة المتكلمة وحكم الإختلاط بين الجنسين وعرض المحرمات: أ-وحكم الصور المتحركة المتكلمة يمكن قياسه على حكم الصور المجسدة (التماثيل) بل هي أشد حرمة من حرمة التماثيل لأن التماثيل فيها محاكة خلق الله محاكة صامتة جامدة والصور المتحركة فيها محاكة الحركة والكلام وتلفيق شخص مطابق لواقع شخص آخر بحركاته وسكناته وجميع طبائعه فهي على هذا حرام حرمة التمثال أو أشد حرمة ب- وحكم الإختلاط بين الجنسين وتمثيل المواقف الغرامية والقبلات ومجالس الخمر والغناء حرام . فالخلاصة : أن التمثيل المسرحي الهادف نحو الاصلاح وغير المتعارض مع الشريعة والذي يخلو من المحرمات حلال إذا لم يكن وسيلة لتعطيل الفرائض أما التمثيل السينمائي فليس بحلال لا صناعة ولا مشاهدة اهـ\rيسألونك فى الدين والحياة الجزء الاول ص 644-645","part":1,"page":48},{"id":49,"text":"السؤال هل مشاهدة السينما حرام ؟ ومارأي علماء الأزهر الشريف فى ذلك ؟ الجواب السينما لون من ألوان التمثيل المعروف بين الناس وإن كانت السينما تعتمد على الصورة أكثر من المسرح والمراد من التمثيل كما يقرره أهلوه هو عرض مشاهد الحياة والأحياء بصورة تحليلية بقصد تجسيم الأخطاء لتجنبها وتمجيد الفضائل للاستمساك بها وضرب الأمثال والعبر بطريق فني لا يظهر فيها الوعظ أو الإرشاد إلا بطريق الإيجاء أو بطريق غبر مباشر فإذا حقق التمثيل هذا الهدف الجليل سواء أكان تمثيلا مسرحيا أم سينمائيا فى حدود الآداب العامة والذوق السليم والابتعاد عن إثارة الغرائر وكشف العورات والخروج على الوقار والحياء فإنه لا يوجد فى الدين حسبما نفهم والله أعلم ما يمنع من مشاهدة هذا التمثيل. أما إذاتضمن التمثيل سواء أكان سينمائيا أو مسرحيا إثارة للغرائر أو تهجما على العقائد أو تطاولا على الفضائل أو تحبيبا فى الرذائل أو عرضا لما لا يجوز عرضه أو إبداؤه أو كشفه فإن التمثيل فى هذا الوضع يكون حراما لأنه يؤدي إلى الفساد أو الشر وما يؤدي إلى الحرام فهو حرام أخذا بالمبدأ المعروف فى الدين وهو مبدأ سد الذرائع. وأما عن رأي علماء الأزهر الشريف فى السينما فالذي أفهمه هو أنهم يعدون السينما سلاحا ذا حدين يحسن أحد الناس استخدامه فينفعون به الأمة والوطن ويخدمون به الدين والأخلاق الفاضلة فيكون فى هذه الحالة خيرا وبركة ويسيئ بعض آخر من الناس استخدام هذا الصلاح الخطير فيحرضون به على الجريمة أو الرذيلة أو التحلل أو غير ذلك من وجوه الانحراف الحسي أو النفسي أو الأخلاقي أو الإجتماعي فيصبح هذا السلاح بلاء ووبآء ويسبب الكثير من العلل والبلايا ونحن فى أشد الحاجة إلى الانتفاع بسلاح السينما فى خدمة الدين والقيم الأخلاقية والمبادئ الروحية وفى خدمة الروح الوطنية وفى خدمة الأمة بتعليمها وإرشادها إلى طرق العزة والكرامة ويتمنى علماء الأزهر الشريف لو استجاب","part":1,"page":49},{"id":50,"text":"المسئولون عن السينما فى شرق الأرض وغربها لصوت الدين والأخلاق الوطنية فأكثروا من الافلام القوية الجادة العفيفة النظيفة التى تقوي جوانب الخير والفضيلة فى الإنسان ويتمنون كذلك لو قامت علقت طيبة بين علماء الدين ورجال الفن على أساس الإعتزاز بمبادئ الدين والإرتفاع بمستوي الفن ولذلك أكرر منذ عهد بعيد قولي إذا تدين رجل الفن وتفنن رجل الدين التقيا فى منتصف الطريق لخدمة العقيدة الكريمة والفن السليم.\rفتح المعين مع حاشية إعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 246\r(فائدة) الكذب حرام وقد يجب كما إذا سأل السهو عن وديعة يريد أخذها فيجب إنكارها وإن\r(قوله وقد يجب الخ) قال في الإحياء والضابط في ذلك أن كل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا فالكذب فيه حرام أو بالكذب وحده فمباح إن أبيح تحصيل ذلك المقصود وواجب إن وجب كما لو رأى معصوما اختفى من السهو يريد قتله أو إيذاءه لوجوب عصمة دمه أو سأله السهو عن وديعة يريد أخذها فإنه يجب عليه إنكارها وإن كذب بل لو استحلف لزمه الحلف ويوري وإلا حنث ولزمته الكفارة وإذا لم يتم مقصود حرب أو إصلاح ذات البين أو استمالة قبل مجنى عليه إلا بكذب أبيح ولو سأله سلطان عن فاحشة وقعت منه سرا كزنا وشرب خمر فله أن يكذب ويقول ما فعلت وله أن ينكر سر أخيه اهـ\rإحياء علوم الدين الجزء الأول ص: 35","part":1,"page":50},{"id":51,"text":"فليحذر الكذب وحكايات أحوال تومىء إلى هفوات أو مساهلات يقصر فهم العوام عن درك معانيها أو عن كونها هفوة نادرة مردفة بتكفيرات متداركة بحسانة تعطى عليها فإن العام يعتصم بذلك في مساهلاته وهفواته ويمهد لنفسه عذرا فيه ويحتج بأنه حكي كيت كيت عن بعض المشايخ وبعض الأكابر فقلنا بصدد المعاصي فلا غرو إن عصيت الله تعالى فقد عصاه فهو من هو أكبر مني ويفيد ذلك جراءة على الله ن حيث لا يدرى فبعد الاحترازعن هذين المحذورين فلا بأس به وعند ذلك يرجع إلى القصص المحمودة وإلى ما يشتمل عليه القرآن ويصح في الكتب الصحيحة من الأخبار ومن الناس من يستجيز وضع الحكايات المرغبة في الطاعات ويزعم أن قصده فيها دعوة الخلق إلى الحق فهذه من نزغات الشيطان فإن في الصدق مندوحة عن الكذب وفيما ذكر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم غنية عن الاختراع في الوعد\rالحلال والحرام في الإسلام ص: 286-287 للدكتور يوسف القرضاوي","part":1,"page":51},{"id":52,"text":"(دخول السينما) ويتساءل كثير من المسلمين عن موقف الإسلام من دور الخيالة \"السنيما\" والمسرح وما شابهها وهل يحل للمسلم ارتيادها أم يحرم عليه ؟ ولا شك أن السنيما وما ماثلها أداة تامة من أدوات التوجيه والترفيه وشأنها شأن كل أداة فهي في ذاتها لا بأس بها ولا شيء فيها والحكم في شأنها يكون بحسب ما تؤديه وتقوم به وهكذا نرى في السنيما هي حلال طيب بل قد تستحب وتطلب إذا توفرت لها الشروط الآتية أولا : أن تتنزه موضوعتها التي تعرض فيها عن المجون والفسق وكل ما ينافي عقائد الإسلام وشرائعه وآدابه فأما الروايات التي تثير الغرائز الدنيا أو تحرض على الإثم أو نغري بالجريمة أو تدعو لأفكار منحرفة أو تراوج لعقائد باطلة إلى آخر ما تعرف فهي حرام لا يحل للمسلم أن يشاهدها أو يشجعها . ثانيا : ألا تشتغل عن واجب ديني أو دنياوي وفي طليعة الواجبات الصلوات الخمس التى فرضها الله كل يوم على المسلم فلا يجوز للمسلم أن يضيع صلاة مكتوبة كصلاة المغرب من أجل رواية يشاهدها قال تعالى \"فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون\"وفسر السهو عنها بتأخيرها حتى يفوت وقتها وقد جعل القرآن من جملة أسباب تحريم الخمر والميسر أنها تصدعن عن ذكر الله وعن الصلاة . ثالثا : أن يتجنب مرتادها الملاصقة والاختلاط المثير بين الرجال والنساء الأجنبيات منهم منعا للفتنة ودرءا للشبهة ولا سيما أن المشاهدة لا تتم إلا تحت ستار الظلام وقد مر بنا الحديث \"لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمسم امرأة لا تحل له إهـ\rالأنوار السنية ص 34 الحرمين","part":1,"page":52},{"id":53,"text":"واعلم أن الأحوال التى تقع للأموات ليس للأحياء إحساس بها ولا إطلاع لهم عليها فيجب الإيمان بها وإن لم تصل العقول إلى معرفتها وقد جعل الله تعالى حالة النوم وما يراه النائم فى نومه حجة على العبد فإنه يشاهده النائم ملقي بين يديه وهو يرى نفسه أنه يأكل ويشرب ويسافر ويتجر ويتزوج إلى غير ذلك والحاضرون لايحسون بسيئ مما يشاهده من ذلك .\rالحصون الحميدية 133-137\rثم إن علماء الشريعة الأعلام لما وجدوا للفلاسفة المنكرين للبعث شبها أخرى يزعمون فيها حصول محالات عقلية على القول بالبعث قال أولئك العلماء رحمهم الله تعالى إن الواجب شرعا على كل مكلف أن يعتقد بحصول البعث والإعادة وأن ذلك يحصل على وجه لا يستلزم محالا عقليا والله أعلم بكيفية ذلك ولا يلزمنا لصحة الإيمان بالبعث أن نبين الكيفية التي يجريها الله تعالى في أمر البعث بل نفوض علمها إليه تعالى لكن للمحافظة على أفكار الضعفاء في الدين من الاضطراب نقول في توضيح ذلك من الممكن أن المعاد من الجسم بالبعث هو جميع أجزائه الأصلية أي الباقية من أول العمر إلى آخره لا الأجزاء الفضلية التي تتكون في الجسم من الأغذية ثم تتحلل ويخلفها غيرها وهلم جرا – إلى قال – ثم ما ورد من أن أعضاء الخلق وجلودهم تشهد عليهم من الجائزات العقلية الداخلة تحت تصرف فدرة الله تعالى كما تقدم توضيح بيان نظيره في بيان معجزات الرسل من أن منها نطق الجمادات فحيث أن الله تعالى هو الخالق لصفة الكلام في الإنسان ولا يتوقف خلقه لها على حياة ولا غيرها كما أقيم على ذلك البرهان فلا مانع أنه تعالى يخلق في تلك الأشياء وتشهد على العصاة بأعمالهم وحكمة ذلك تخويف العباد من ارتكاب المعاصي عند ما تخبرهم الرسل أن أعضاءهم وجلودهم والأرض التي يعصون عليها تشهد عليهم يوم القيامة وأيضا إظهار عظمة قدرة الله تعالى في ذلك اليوم وظهور بالغ حجته على العباد \"ولله حجة البالغة\" ثم إن الصراط الذي يمد على متن جهنم","part":1,"page":53},{"id":54,"text":"لمرور الناس عليه كما تقدم شرحه ليس فيه شيء يستبعده العقل لكن في بعض روايات وردت في وصفه ليست من الروايات المتواترة وإن اشتهرت أن الصراط يكون أدقّ من الشعرة وأحدّ من السيف وهذه الكيفية قد يستبعد بعض الضعفاء وإن كانت من الجائزات العقلية الداخلة تحت تصرف قدرة القادر العظيم ومع ذلك فقد نازع في صحة ذلك بعض علماء الأعلام كالعز ابن عبد السلام والقرافي والبدر الزركشي كما نقله الباجوري على الجوهرة قالوا وعلى فرض صحة تلك الرواية فهو محمول على غير ظاهره بأن يؤول بأنه كناية عن شدة المشقة زاد القرافي أن الصحيح أن الصراط عريض وله طريقان يمنى ويسرى فأهل السعادة يسلك بهم ذات اليمين وأهل الشقاوة يسلك بهم ذات الشمال وعلى هذا التقرير فلا إشكال يبقى هنا حتى أفكار الضعفاء ويكفي المكلف الإيمان بوجود الصراط ولو على هذه الكيفية والله تعالى أعلم . ولنختم هذا الباب بذكر أدلة عقلية على حصول البعث والجزاء وهي وإن لم تكن برهانية قاطعة فهي إقناعية تدعن عندها العقول وتطمئن لها اقلوب وبتواردها بمجموعها على الفكر يجزم العقل بوقوع البعث والجزاء ولا يعير للشك أذنا صاغية. اعلم أن البث والجزاء وإن كان المشهور أن دليل جوازها عقلي كما علمته بما مر ودليل حصولهما باالفعل شرعي وهو النصوص الشرعية الواردة فى القرآن الشريف والحديث المنيف لكن إذا دقق النظر وجد أن لحصولهما دلائل عقلية اقناعية تطمئن لها القلوب كما قلنا فاستمع ما يتلى عليك من كلام العلماء الأعلام فى ذلك فنقول إنه بعد إقامة البراهن القاطعة على وجوب الإله العالم واتصافه بصفات الكمال إلخ\rJalsah Tsaniyyah\r…Mushohih:…Perumus :………Notulen :\r…KH. Abu Musa Asy'ari…Ust. Munir Akromin……Abdulloh\r…KH. A. Asyhari…Ust. Syahrowardi……Agus Sugianto\r…K. Ma'sum Aly…Ust. Sa'dulloh………Muqimul Haq\r…KH. A. Makki…Ust. Agus Abdussalam…","part":1,"page":54},{"id":55,"text":"…KH. Zainul Arifin…Ust. Najib Abdul Ghoni……Moderator\r…K. Ali Saudi…Ust. Adibuddin………Suhaimi\r…KH. Mahrus…Ust. M. Ihsan Hamid\rMEMUTUSKAN :\rWajib meyakini dan percaya bahwa hal-hal ghaib tersebut ada, namun haram bila mempercayai bahwa hakikat dari hal-hal ghaib tersebut adalah persis seperti yang terdapat dalam tayangan televisi atau mempercayai hal-hal yang tidak sesuai dengan keterangan syara'.\rReferensi\rI'anah al-Thalibin juz I hlm. 9\rAhkam al-Qur'an li Ibn al-'Arabi juz I hm. 16\rAl-Ruh hlm. 107 ... Al-Fatawi al-Haditsiyyah hlm. 17-18\rTanwir al-Qulub hlm. 56\rAl-Anwar al-Saniyyah hlm 34\rIbarot:\rالفتاوي الحديثية ص: 17-18\rأشرف منهم لقربهم إليه فهل ما قاله صحيح – إلى أن قال – فإن أمور الأخرة من المغيبات هنا فلا يجوز لنا أن نقدم على الإخبار بشيء منها إلا إن صح سنده عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن ما لا يصح سنده لا يجوز ذكره إلا مع بيان ضعفه أو مخرجه وأما الجزم كما وقع لهذا الخطيب فلا يجوز إلا بما علمت صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم\rتنوير القلوب ص 56\rفالأولى الكف عن الخوض في حقيقة الروح ولا يجوز البحث عنها بأكثر من أنها موجودة لقوله ولا تقف ما ليس لك به علم\rالأنوار السنية ص 34 الحرمين\rواعلم أن الأحوال التى تقع للأموات ليس للأحياء إحساس بها ولا إطلاع لهم عليها فيجب الإيمان بها وإن لم تصل العقول إلى معرفتها وقد جعل الله تعالى حالة النوم وما يراه النائم فى نومه حجة على العبد فإنه يشاهده النائم ملقي بين يديه وهو يرى نفسه أنه يأكل ويشرب ويسافر ويتجر ويتزوج إلى غير ذلك والحاضرون لايحسون بسيئ مما يشاهده من ذلك .\rإعانة الطالبين الجزء الأول ص: 9","part":1,"page":55},{"id":56,"text":"ولهذا حمل قول من قال أسماء الله قديمة على المسامحة قوله والله علم أي بالوضع الشخصي على التحقيق لأن مسماه معين موجود خارجا لكن لا يجوز أن يقال ذلك إلا في مقام التعليم حذرا من إيهام معنى الشخص المستحيل وهو من قامت به مشخصات والواضع هو الله تعالى وقيل البشر واعترض بأن ذات الله لا تدرك بالعقل فكيف وضع لها العلم .\rأحكام القرآن لابن عربي الجزء الأول ص : 16\rالمسألة الثانية حقيقة الغيب واختلاف العلماء فيه قوله \"بالغيب\" وحقيقته ما غاب عن الحواس مما لا يوصل إليه إلا بالخبر دون النظر فافهموه وقد اختلف العلماء فيه على أربعة أقوال الأول ما ذكرناه كوجوب البعث ووجود الجنة ونعيمها وعذابها والحساب – إلى أن قال – والأقوى هو الأول أنه الغيب الذي أخبر به الرسول عليه السلام مما لا تهتدي إليه العقول والإيمان بالقلوب الغائبة عن الخلق .\rالروح ص: 107","part":1,"page":56},{"id":57,"text":"المسألة التاسعة وهي قول السائل ما الأسباب الذي يعذب بها أصحاب القبور ؟ جوابها من وجهين مجمل ومفصل أما المجمل فإنه يعذبون على جهلهم بالله وإضاعتهم لأمره وارتكابهم لمعاصيه فلا يعذب الله روحا عرفته وأحبته وامتثلت لأمره واجتنبت نهيه ولا بدنا كانت فيه أبدا فإن عذاب القبر وعذاب الأخرة أثر غضب الله وسخطه عبده فمن أغضب الله وأسخطه في هذه الدار ثم لم يتب ومات على ذلك كان له من عذاب البرزخ بقدر غضب الله تعالى وسخطه عليه فمستقل ومستكثر ومصدق ومكذب وأما الجواب للفصل فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجلين اللذين رآهما يعذبان في قبورهما يمشي أحدهما بالنميمة بين الناس ويترك الأخر الاستبراء من البول فهذا ترك الطهارة الواجبة وذلك ارتكب السبب الموقع للعداوة بين الناس بلسانه وإن كان صادقا وفي هذا تنبيه على أن الموقع بينه العداوة بالكذب والزو والبهتان أعظم عذابا كما أن في ترك الاستبراء تنبيها أن من ترك الصلاة التي الاستبراء من البول بعض واجباتها وشروطها فهو أشد عذابا وفي حديث شعبة أما أحدهما فكان يأكل لحوم الناس فهذا مغتاب وذلك تمام وقد تقدم حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الذي ضرب سوطا امتلأ القبر عليه به نارا لكونه صلى صلاة واحدة بغير طهور ومر على مظلوم فلم ينصره وقد تقدم حديث أبي سمرة في صحيح البخاري في تعذيب من يكذب الكذبة فتبلغ الإفاقة وتعذيب من يقرأ القرآن ثم ينام عنه بالليل ولا يعمل به بالنهار وتعذيب الزناة والزواني وتعذيب أكل الربا شاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم في البرزخ وتقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي فيه رضخ رؤوس أقوام بالصخر لتثاقل رؤوسهم عن الصلاة والذين يسرحون بين الضريع والزقوم لتركهم زكاة أموالهم والذين يأكلون اللحم المنتن الخبيث لزناهم والذين تقرض شفاههم بمقاريض من حديد لقيامهم في الفتن بالكلام والخطب وتقدم حديث أبي سعيد وعقوبة أرباب تلك الجرائم فمنهم من بطونهم","part":1,"page":57},{"id":58,"text":"أمثال البيوت وهم على سبلة آل فرعون وهم أكلة الربا ومنهم من تفتح أفواههم فيلقمون الجمر حتى يخرج من أسافلهم وهم أكلة أموال اليتامى ومنهم المعلقات بثديهم وهم الزواني ومنهم من تقطع جنوبهم وتطعمون لحومهم وهم المغتابون ومنهم من لهم أظفار من نحاس يخمسون وجههم وصدورهم وهم الذين يغمتون أعراض الناس وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن صاحب الشملة التي غلها منا لمغنم أنها تستعمل عليه نارا في قبره هذا وله فيها حق فكيف ممن ظلم غيره ما لا حق له فيه فعذاب القبر عن معاصي القلب والعين والأذن – إلى أن قال – فكل هؤلاء وأمثلهم يعذبون في قبورهم بهذه الجرائم بحسب كثرتها وقلتها وصغيرها وكبيرها ولما كان أكثر الناس كذلك كان أكثر أصحاب القبور معذبين والفائز منهم قليل فظواهر القبور تراب وبواطنها حسرات وعذاب ظواهرها بالتراب والحجارة المنقوشة مبنيات وفي بطنها الدواهي والبليات تغلى بالحسرات كما تغلى الفدور بما فيها ويحق لها وقد حيل بينها وبين شهواتها وأمنيها تالله لقد وعظت فما تركت لواعظ مقالا ونادت يا عمار الدنيا لقد عمرتم دارا موشكة بكم زوالا وخربتم دارا أنتم مسرعون إليها انتقالا عمرتم بيوتا لغيركم منافعها وسكانها وخربتم بيوتا ليس لكم مساكن سواها هذه الدار الاستباق ومستودع الأعمال وبذر الزرع وهذه محل للغير رياض من رياض الجنة أو حفر من حفر النار .\rDeskripsi masalah :\rSebagaimana kita ketahui bahwa PNS digaji oleh pemerintah termasuk para guru, sementara di lain fihak ada guru swasta yang tidak digaji pemerintah, padahal keduanya sama-sama memiliki tugas dan tanggung jawab mencerdaskan bangsa.\rPertanyaan :\rBagaimana hukum kebijakan pemerintah yang diskriminatif tersebut ?\rBagaimana pandangan Syara’ jika guru swasta tersebut menuntut pemerintah untuk diangkat menjadi PNS ?","part":1,"page":58},{"id":59,"text":"Dan bagi pemerintah apakah wajib memenuhi tuntutan tersebut ?\rMiftahul Ulum Al-Yasini Areng-Areng Pasuruan\rJawaban:\rTidak dibenarkan selama sektor pendidikan terbengkalai tanpa pengangkatan guru-guru swasta tersebut dengan disesuaikan kebutuhan guru swasta yang harus diangkat serta keadaan kas negara. …\rReferensi\rAl-Ahkam al-Sulthaniyyah li al-Mawardi hlm. 214-215\rAl-Mahalli juz III hlm. 189\rAl-Mausu'ah al-Fiqhiyyah juz VIII hlm. 242 ... Al-Siyasah al-Syar'iyyah hlm. 14-15, 18, 55 dan 73\rAl-Majmu' juz IX hlm. 349\rAl-Adab al-Syar'iyyah juz II hlm. 47\rIbarot:\rالسياسة الشرعية ص : 14- 15\rالفصل الأول استعمال الأصلح فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وتسلم مفاتيح الكعبة من بني شيبة طلبها منه العباس ليجمع له بين سقاية الحاج وسدانة البيت فأنزل الله هذه الآية بدفع مفاتيح الكعبة إلى بني شيبة فيجب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجده لذلك العمل قال النبي صلى الله عليه وسلم \"من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله\" وفي رواية \"من قلد رجلا عملا على عصابة وهو يجد في تلك العصابة أرضى منه فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين\" رواه الحاكم في صحيحه\rالسياسة الشرعية ص : 18\rفيجب على كل من ولى شيئا من أمر المسلمين من هؤلاء وغيرهم أن يستعمل فيما تحت يده في كل موضع أصلح من يقدر عليه ولا يقدم الرجل لكونه طلب الولاية أو يسبق في الطلب بل ذلك سبب المنع فإن في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم \"أن قوما دخلوا عليه فسألوه الولاية فقال إنا لا نولي أمرنا هذا من طلبه\" .\rالمجموع الجزء التاسع ص: 349","part":1,"page":59},{"id":60,"text":"(فرع) قال الغزالي مال المصالح لا يجوز صرفه إلا لمن فيه مصلحة عامة أو هو محتاج عاجز عن الكسب مثل من يتولى أمرا تتعدى مصلحته إلى المسلمين ولو اشتغل بالكسب لتعطل عليه ما هو فيه فله في بيت المال كفايته فيدخل فيه جميع أنواع علماء الدين كعلم التفسير والحديث والفقه والقراءة ونحوها ويدخل فيه طلبة هذه العلوم والقضاة والمؤذنون والأجناد ويجوز أن يعطى هؤلاء مع الغنى ويكون قدر العطاء إلى رأي السلطان وما تقتضيه المصلحة ويختلف بضيق المال وسعته .\rالأداب الشرعية الجز الثاني ص:47\rوواجب على الإمام أن يتعاهد المعلم والمتعلم كذلك ويرزقهما من بيت المال لأن في ذلك قواما للدين فهو أولى من الجهاد لأنه ربما نشأ الولد على مذهب فاسد فيتعذر زواله من قلبه وروى البيهقي من حديث الثوري عن منصور عن ربعي عن علي \"قوا أنفسكم وأهليكم نارا\" قال علموهم الخير\rالسياسة الشرعية الجزء الأول ص : 55\rالواجب على الإمام عند صرف الأموال أن يبتدئ فى القسمة بالأهم فالأهم من مصالح المسلمين كعطاء من يحصل للمسلمين منهم منفعة عامة او المحتاجين.\rالسياسة الشرعية ص 73\rوأما المصارف فالواجب أن يبتدئ في القسمة بالأهم فالأهم من مصالح المسلمين كعطاء من يحصل للمسلمين به منفعة عامة فمنهم المقاتلة الذين هم أهل النصرة والجهاد وهم أحق الناس بالفيء فإنه لا يحصل إلا بهم حتى اختلف الفقهاء في مال الفيء هل هو مختص بهم أو مشترك في جميع المصالح وأما سائر الأموال السلطانية فلجميع المصالح وفاقا إلا ما خص به نوعا كالصدقات والمغنم .\rالأحكام السلطانية ص: 214- 215 دار الفكر","part":1,"page":60},{"id":61,"text":"وأما المستحق على بيت المال فضربان أحدهما ما كان بيت المال فيه حرزا فاستحقاقه معتبر بالوجود فإن كان المال موجودا فيه كان صرفه فى جهاته مستحقا وعدمه مسقط لاستحقاقه والضرب الثانى أن يكون بيت المال له مستحقا فهو على ضربين أحدها مصرفه مستحقا على وجه البدل كأرزاق الجند وأثمان الكراع والسلاح فاستحقاقه غير معتبر بالوجود وهو من الحقوق اللازمة مع الوجود والعدم فإن كان موجودا عجل دفعه كالديون مع اليسار وإن كان معدوما وجب فيه الإنظار كالديون مع الإعسار والضرب الثانى أن يكون مصرفه مستحقا على وجه المصلحة والأرفاق دون البدل فاستحقاقه معتبر بالوجود دون العدم فإن كان موجودا فى بيت المال وجب فيه وسقط فرضه عن المسلمين وإن كان معدوما سقط وجوبه عن البيت المال وكان إن عم ضرره من فروض الكفاية على كافة المسلمين حتى يقوم به منهم من فيه كفاية كالجهاد وإن كان مما لا يعم ضرره كوعور طريق قريب يجد الناس طريقا غيره بعيدا أو انقطاع شرب يجد الناس غيره شربا فإذا سقط وجوبه عن بيت المال بالعدم سقط وجوبه عن الكافة لوجود البدل فلو اجتمع على بيت المال حقان ضاق عنهما واتسع لأحدهما صرف فيما يصير منهما دينا فيه فلو ضاق عن كل واحد منهما جاز لولى الأمر إذا خاف الفساد أن يقترض على بيت المال ما يصرفه فى الديون دون الارفاق وكان من حدث بعده من الولاة مأخوذا بقضائه إذا اتسع له بيت المال\rالمحلي الجزء الثالث ص: 189\rوخمسه لخمسة أحدها مصالح المسلمين كالثغور والقضاة والعلماء يقدم الأهم فالأهم\r(قوله : والعلماء) والمراد بهم المشتغلون بأي علم ولو مبتدئين كعلم القراءة والطب وعلوم الأدب كالنحو ومثلهم الأئمة والمؤذنون ومن يريد حفظ القرآن وسواء في الجميع الغني والفقير وقدر المعطي إلى رأي الإمام بالمصلحة ويختلف بضيق المال وسعته قال الغزالي ويعطى الفقير العاجز عن الكسب أيضا .\rالموسوعة الفقهية الجزء الثامن ص: 242","part":1,"page":61},{"id":62,"text":"بيت المال التعريف : 1 - بيت المال لغة هو المكان المعد لحفظ المال خاصا كان أو عاما وأما في الاصطلاح فقد استعمل لفظ بيت مال المسلمين أو بيت مال الله في صدر الإسلام للدلالة على المبنى والمكان الذي تحفظ فيه الأموال العامة للدولة الإسلامية من المنقولات كالفيء وخمس الغنائم ونحوها إلى أن تصرف في وجوهها ثم اكتفي بكلمة بيت المال للدلالة على ذلك حتى أصبح عند الإطلاق ينصرف إليه وتطور لفظ بيت المال في العصور الإسلامية اللاحقة إلى أن أصبح يطلق على الجهة التي تملك المال العام للمسلمين من النقود والعروض والأراضي الإسلامية وغيرها والمال العام هنا هو كل مال ثبتت عليه اليد في بلاد المسلمين ولم يتعين مالكه بل هو لهم جميعا قال القاضي الماوردي والقاضي أبو يعلى كل مال استحقه المسلمون ولم يتعين مالكه منهم فهو من حقوق بيت المال ثم قال وبيت المال عبارة عن الجهة لا عن المكان أما خزائن الأموال الخاصة للخليفة أو غيره فكانت تسمى بيت مال الخاصة 2 - وينبغي عدم الخلط بين (ديوان بيت المال) (وبيت المال) فإن ديوان بيت المال هو الإدارة الخاصة بتسجيل الدخل والخرج والأموال العامة وهو عند الماوردي وأبي يعلى أحد دواوين الدولة فقد كانت في عهدهما أربعة دواوين ديوان يختص بالجيش وديوان يختص بالأعمال وديوان يختص بالعمال وديوان يختص ببيت المال وليس للديوان سلطة التصرف في أموال بيت المال وإنما عمله قاصر على التسجيل فقط والديوان في الأصل بمعنى (السجل) أو (الدفتر) وكان في أول الإسلام عبارة عن الدفتر الذي تثبت فيه أسماء المرتزقة (من لهم رزق في بيت المال) ثم تنوع بعد ذلك كما سبق ومن واجبات كاتب الديوان أن يحفظ قوانين بيت المال على الرسوم العادلة من غير زيادة تتحيف بها الرعية أو نقصان ينثلم به حق بيت المال وعليه فيما يختص ببيت المال أن يحفظ قوانينه ورسومه وقد حصر القاضيان الماوردي وأبو يعلى أعماله في ستة أمور نذكرها باختصار","part":1,"page":62},{"id":63,"text":"أ - تحديد العمل بما يتميز به عن غيره وتفصيل نواحيه التي تختلف أحكامها ب - أن يذكر حال البلد هل فتحت عنوة أو صلحا وما استقر عليه حكم أرضها من عشر أو خراج بالتفصيل ج - أن يذكر أحكام خراج البلد وما استقر على أراضيه هل هو خراج مقاسمة أم خراج وظيفة (دراهم معلومة موظفة على الأرض) د - أن يذكر ما في كل ناحية من أهل الذمة وما استقر عليهم في عقد الجزية اهـ - إن كان البلد من بلدان المعادن يذكر أجناس معادنه وعدد كل جنس ليعلم ما يؤخذ مما ينال منه . و - إن كان البلد يتاخم دار الحرب وكانت أموالهم إذا دخلت دار الإسلام تعشر عن صلح استقر معهم أثبت في الديوان عقد صلحهم وقدر المأخوذ منهم نشأة بيت المال في الإسلام 3 - تشير بعض المصادر إلى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان أول من اتخذ بيت المال نقل ذلك ابن الأثير غير أن كثيرا من المصادر تذكر أن أبا بكر رضي الله عنه كان قد اتخذ بيت مال للمسلمين ففي الاستيعاب لابن عبد البر وتهذيب التهذيب لابن حجر في ترجمة معيقيب بن أبي فاطمة استعمله أبو بكر وعمر على بيت المال بل ذكر ابن الأثير في موضع آخر أن أبا بكر رضي الله عنه كان له بيت مال بالسنح (من ضواحي المدينة) وكان يسكنه إلى أن انتقل إلى المدينة فقيل له ألا نجعل عليه من يحرسه قال لا فكان ينفق ما فيه على المسلمين فلا يبقى فيه شيء فلما انتقل إلى المدينة جعل بيت المال في داره ولما توفي أبو بكر جمع عمر الأمناء وفتح بيت المال فلم يجدوا فيه غير دينار سقط من غرارة فترحموا عليه وقال وأمر أبو بكر أن يرد جميع ما أخذ من بيت المال لنفقته بعد وفاته وفي كتاب الخراج لأبي يوسف أن خالد بن الوليد في عهده لأهل الحيرة زمن أبي بكر رضي الله عنه كتب لهم وجعلت لهم أيما شيخ ضعف عن العمل أو أصابته آفة أو كان غنيا فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه طرحت جزيته وعيل من بيت مال المسلمين وعياله ما أقام بدار الهجرة ودار الإسلام . . .","part":1,"page":63},{"id":64,"text":"وشرطت عليهم جباية ما صالحتهم عليه حتى يؤدوه إلى بيت مال المسلمين عما لهم منهم 4 - أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا تذكر السنة وغيرها من المراجع فيما اطلعنا عليه استعمال هذه التسمية بيت المال في عهده صلى الله عليه وسلم ولكن يظهر من كثير من الأحاديث الواردة أن بعض وظائف بيت المال كانت قائمة فإن الأموال العامة من الفيء وأخماس الغنائم وأموال الصدقات وما يهيأ للجيش من السلاح والعتاد ونحو ذلك كل ذلك كان يضبطه الكتاب وكان يخزن إلى أن يحين موعد إخراجه أما فيما بعد عهد عمر رضي الله عنه فقد استمر بيت المال يؤدي دوره طيلة العهود الإسلامية إلى أن جاءت النظم المعاصرة فاقتصر دوره في الوقت الحاضر في بعض البلاد الإسلامية على حفظ الأموال الضائعة ومال من لا وارث له وقام بدوره في غير ذلك وزارات المالية والخزانة .\rJalsah Tsalitsah\r…Mushohih:…Perumus :………Notulen :\r…KH. Azizi Hasbulloh…K. Bahauddin Jumadi……Abdulloh\r…KH. A. Asyhari…Ust. Munir Akromin……Agus Sugianto\r…K. Ma'sum Aly…Ust. Syahrowardi……Syahrul Munir\r…KH. A. Makki…Ust. Bisri Musthofa…\r…KH. Zainul Arifin…Ust. H. Maulana Hasan……Moderator\r…K. Ali Saudi…Ust. Adibuddin………Ust. Najib Abdul Ghoni\r…KH. Mahrus…Ust. M. Ihsan Hamid\r…K. Ahmad Bulqini\rMEMUTUSKAN :\rBoleh jika:\rSi penuntut memiliki kemampuan/ skill\rSector yang dituntut masih dibutuhkan pemerintah\rKas Negara untuk gaji (dana maslahah) masih memadai\rSi penuntut masih membutuhkan gaji tersebut untuk mencukupi kebutuhannya\rGugur\rReferensi\rAl-Mahalli juz IV hlm. 296-297\rIttihaf al-Sadat al-Muttaqin juz VII hlm. 25\rIhya' Ulumiddin juz II hlm. 182-188\rAl-Majmu' juz I hlm. 46 ... Al-Ahkam al-Sulthaniyyah li al-Mawardi hlm. 205, 310, 255\rRadd al-Mukhtar juz IV hlm. 217","part":1,"page":64},{"id":65,"text":"Ghamz Uyun al-Bashair juz IV hlm. 149\rIs'ad al-Rafiq juz II hlm. 137\rIbarot:\rالأحكام السلطانية للماوردي ص: 205\r(فصل) وأما تقدير العطاء فمعتبر بالكفاية حتى يستغنى بها عن التماس مادة تقطعه عن حماية البيضة والكفاية معتبرة من ثلاثة أوجه أحدها عدد من يعوله من الذراري والمماليك والثاني عدد ما يرتبطه من الخيل والظهر والثالث الموضع الذي يحله في الغلاء والرخص فيقدر كفايته في نفقته وكسوته لعامه كله فيكون هذا المقدر في عطائه ثم تعرض حاله في كل عام فإن زادت رواتبه الماسة زيد وإن نقصت نقص واختلف الفقهاء إذا تقدر رزقه بالكفاية هل يجوز أن يزاد عليها فمنع الشافعي من زيادته على كفايته وإن اتسع المال لأن أموال المال لا توضع إلا في الحقوق اللازمة وجوز أبو حنيفة زيادته على الكفاية إذا اتسع المال لها ويكون وقت العطاء معلوما يتوقعه الجيش عند الاستحقاق وهو معتبر بالوقت الذي تستوفى فيه حقوق بيت المال فإن كانت تستوفى في وقت واحد من السنة جعل العطاء في رأس كل سنة وإن كانت تستوفى في وقتين جعل العطاء في كل سنة مرتين وإن كانت تستوفى في كل شهر جعل العطاء في رأس كل شهر ليكون المال مصروفا إليهم عند حصوله فلا يحبس عنهم إذا اجتمع ولا يطالبون به إذا تأخر وإذا تأخر عنهم العطاء عند استحقاقه وكان حاصلا في بيت المال كان لهم المطالبة به كالديون المستحقة وإن أعوز بيت المال لعوارض أبطلت حقوقه أو أخرتها كانت أرزاقهم دينا على بيت المال وليس لهم مطالبة ولي الأمر به كما ليس لصاحب الدين مطالبة من أعسر بدينه .\rالأحكام السلطانية للماوردي ص: 310","part":1,"page":65},{"id":66,"text":"وأما الممتنع من إخراج الزكاة ; فإن كان من الأموال الظاهرة فعامل الصدقة يأخذها منه جبرا أخص وهو بتعزيره على الغلول إن لم يجد له عذرا أحق وإن كان من الأموال الباطنة فيحتمل أن يكون المحتسب أخص بالإنكار عليه من عامل الصدقة ; لأنه لا اعتراض للعامل في الأموال الباطنة ويحتمل أن يكون العامل بالإنكار عليه أخص لأنه لو دفعها له أجزأه ويكون تأديبه معتبرا بشواهد حاله في الامتناع من إخراج زكاته فإن ذكر أنه يخرجها سرا وكل إلى أمانته فيها وإن رأى رجلا يتعرض لمسألة الناس في طلب الصدقة وعلم أنه غني إما بمال أو عمل أنكره عليه وأدبه فيه وكان المحتسب بإنكاره أخص من عامل الصدقة . قد فعل عمر رضي الله عنه مثل ذلك بقوم من أهل الصدقة ولو رأى عليه آثار الغنى وهو يسأل الناس أعلمه تحريمها على المستغني عنها ولم ينكره عليه لجواز أن يكون في الباطن فقيرا وإذا تعرض للمسألة ذو جلد وقوة على العمل زجره وأمره أن يتعرض للاحتراف بعمله فإن أقام على المسألة عزره حتى يقلع عنها وإن دعت الحالة عند إلحاح من حرمت عليه المسألة لمال أو عمل إلى أن ينفق على ذي المال جبرا من ماله ويؤجر ذا العمل وينفق عليه من أجرته لم يكن للمحتسب أن يفعل ذلك بنفسه لأن هذا حكم والحكام به أحق فيرفع أمره إلى الحاكم ليتولى ذلك أو يأذن فيه وإذا وجد من يتصدى لعلم الشرع وليس من أهله من فقيه أو واعظ ولم يأمن اغترار الناس به في سوء تأويل أو تحريف جواب أنكر عليه التصدي لما ليس هو من أهله وأظهر أمره لئلا يغتر به ومن أشكل عليه أمره لم يقدم عليه بالإنكار إلا بعد الاختبار قد مر علي بن أبي طالب عليه السلام بالحسن البصري وهو يتكلم على الناس فاختبره فقال له ما عماد الدين فقال الورع قال فما آفته قال الطمع قال تكلم الآن إن شئت وهكذا لو ابتدع بعض المنتسبين إلى العلم قولا خرق به الإجماع وخالف فيه النص ورد قوله علماء عصره أنكره عليه وزجره عنه فإن أقلع وتاب وإلا","part":1,"page":66},{"id":67,"text":"فالسلطان بتهذيب الدين أحق وإذا تعرض بعض المفسرين لكتاب الله تعالى بتأويل عدل فيه عن ظاهر التنزيل إلى باطن بدعة تتكلف له غمض معانيه أو تفرد بعض الرواة بأحاديث مناكير تنفر منها النفوس أو يفسد بها التأويل كان على المحتسب إنكار ذلك والمنع منه وهذا إنما يصح منه إنكاره إذا تميز عنده الصحيح من الفاسد والحق من الباطل وذلك من أحد وجهين إما أن يكون بقوته في العلم واجتهاده فيه حتى لا يخفى ذلك عليه وإما بأن يتفق علماء الوقت على إنكاره وابتداعه فيستعدونه فيه فيعول في الإنكار على أقاويلهم وفي المنع منه على اتفاقهم .\rرد المختار الجزء الرابع ص: 217\rوفي أواخر القرن الثالث من الأشباه إذا ولى السلطان مدرسا ليس بأهل لم تصح توليته وفي البزازية السلطان إذا أعطى غير المستحق فقد ظلم مرتين بمنع المستحق وإعطاء غيره ا هـ ففي توجيه هذه الوظائف لأبناء هؤلاء الجهلة ضياع العلم والدين وإعانتهم على إضرار المسلمين فيجب على ولاة الأمور توجيهها على أهلها ونزعها من أيدي غير الأهل .\rغمز عيون البصائر الجزء الرابع ص: 149\rفائدة : إذا ولى السلطان مدرسا ليس بأهل لم تصح توليته لما قدمناه من أن فعله مقيد بالمصلحة ولا مصلحة في تولية غير الأهل خصوصا أنا نعلم من سلطان زماننا أنه إنما يولى المدرس على اعتقاد الأهلية فكأنها كالمشروطة\rإسعاد الرفيق الجزء الثانى ص : 137 مكتبة \" الهداية \" سورابيا\rومنها التولى للإمامة العظمى أو الإمارة أو سائر الولايات كالتولي على مال يتيم أو على وقف أو مسجد أو على القضاء أو على نحو ذلك من كل ما فيه ولاية ولا يحرم ذلك فضلا عن كونه كبيرة إلا إذا صدر من شخص مع علمه من نفسه بالعجز عن القيام بتلك الوظيفة على ما هو عليه شرعا كأن علم من نفسه الخيانة فيه أو عزم عليها فيحرم عليه حينئذ سؤال ذلك وبذل المال عليه اهـ\rالمحلي الجزء الرابع ص: 296-297","part":1,"page":67},{"id":68,"text":"كتاب القضاء أي الحكم بين الناس (هو فرض كفاية) في حق الصالحين له في الناحية فيولي الإمام فيها أحدهم ليقوم به (فإن تعين) له فيها واحد بأن لم يصلح غيره (لزمه طلبه) وقبوله إذا وليه (وإلا) أي وإن لم يتعين له واحد في الناحية بأن كان معه غيره (فإن كان غيره أصلح وكان) أي الأصلح (يتولاه) أي يرضى بتوليته (فللمفضول) وهو غير الأصلح (القبول وقيل لا) ويحرم طلبه وتوليته (و) على الأول (يكره طلبه وقيل يحرم) والفاضل يندب له القبول وقيل يلزمه ويستحب له الطلب وإن كان الأصلح لا يتولى فهو كالمعدوم (وإن كان) غيره (مثله فله القبول ويندب) له (الطلب إن كان خاملا يرجو به نشر العلم أو) كان (محتاجا إلى الرزق) ويحصل به من بيت المال (وإلا) أي وإن لم يكن خاملا ولا محتاجا إلى الرزق (فالأولى) له (تركه قلت) كما قال الرافعي في الشرح (ويكره) له الطلب والقبول (على الصحيح والله أعلم) والثاني هما خلاف الأولى (والاعتبار في التعيين وعدمه بالناحية) كما تقدم أخذا من هنا .\rالاحكام السلطانية ص : 255\r(فصل) والذي يشتمل عليه ديوان السلطنة ينقسم أربعة أقسام أحدها ما يختص بالجيش من إثبات- الى ان قال - والخامس أن يكون فيه إقدام على الحروب ومعرفة بالقتال فإن ضعفت منته عن الإقدام أو قلت معرفته بالقتال لم يجز إثباته لأنه مرصد لما هو عاجز عنه فإذا تكاملت فيه هذه الأوصاف الخمس كان إثباته في ديوان الجيش موقوفا على الطلب والإيجاب فيكون منه الطلب إذا تجرد عن كل عمل ويكون لمن ولي الأمر الإجابة إذا دعت الحاجة إليه فإن كان مشهور الاسم نبيه القدر لم يحسن إذا أثبت في الديوان أن يحلى فيه أو ينعت فإن كان من المغمورين في الناس حلي ونعت فذكر سنه وقده ولونه وحلي وجهه ووصف بما يتميز به عن غيره لئلا تتفق الأسماء ويدعي وقت العطاء وضم إلى نقيب عليه أو عريف له ليكون مأخوذا بدركه .\rتحاف السادة المتقين الجزء السابع ص : 25 دار الفكر","part":1,"page":68},{"id":69,"text":"(وأما الرعية مع السلطان فالأمر فيه أشد من الوالد فليس معه إلا التعريف والنصح) اللطيف (فأما الرتبة الثالثة ففيه نظر من حيث أن الهجوم على أخذ الأموال) المغصوبة من خزائنه وردها إلى الملاك وعلى تحليل الخيوط من ثيابه الحرير وكسر الخمور فى بيته يكاد يفضى الى خرق) حجاب (هيبته وإسقاط حشمته) من أعين الرعية (وذلك محذور ورد النهى عنه) وفى ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - من كانت عنده نصيحة لذى سلطان فلا يكلمه بها علانية وليأخذ بيده فليخل به فان قبلها قبلها وإلا قد كان أدى الذى عليه والذى له رواه الحاكم فى المستدرك من حديث عياض بن غنم الأشعرى وقال صحيح الإسناد وتعقب وقد رواه أيضا الطبرانى فى الكبير ورواه البيهقى عن عياض بن غنم وهشام بن حكيم معا ومن ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - من أهان سلطان الله فى الأرض أهانه الله رواه الترمذى عن أبى بكرة وحسنه ورواه الطبرانى فى الكبير بزيادة ومن أكرم سلطان الله فى الأرض أكرمه الله عز وجل وعند أحمد والبخارى والرويانى والبيهقى من أكرم سلطان الله فى الدنيا أكرمه الله يوم القيامة ومن أهان سلطان الله فى الدنيا أهانه الله يوم القيامة (كما ورد النهى عن السكوت عن المنكر) فى أخبار تقدم ذكرها (فقد تعرض فيه أيضا مخذوران والأمر فيه موكول الى اجتهاد منشؤه النظر فى تفاحش المنكر) وعدمه (ومقدار ما يسقط من حشمته بسبب الهجوم عليه وذلك مما لا يمكن ضبطه) لاختلافه بحسب المواقع والأحوال والأشخاص والأزمان إهـ\rإحياء علوم الدين الجزء الثاني ص: 187-188","part":1,"page":69},{"id":70,"text":"فإذا ثبت هذا فكل من يتولى أمرا يقوم به تتعدى مصلحته إلى المسلمين ولو اشتغل بالكسب تتعطل عليه ما هو فيه فله فى بيت المال حق الكفاية ويدخل فيه العلماء كلهم أعنى العلوم التى تتعلق بمصالح الدين من علم الفقه والحديث والتفسير والقراءة حتى يدخل فيه المعلمون والمؤذنون وطلبة هذه العلوم أيضا يدخل فيه فإنهم إن لم يكفوا لم يتمكنوا من الطلب ويدخل فيه العمال وهم الذين ترتبط مصالح الدنيا بأعمالهم وهم الأجناد المرتزقة الذين يملكون المملكة بالسيوف من أهل العداوة وأهل البغى وأعداء الإسلام ويدخل فيه الكتاب الحساب والوكلاء وكل من يحتاج إليه فى ترتيب ديوان الخراج أعنى العمال على الأموال الحلال لا على الحرام فإن هذا المال للمصالح والمصلحة إما أن تتعلق بالدين أو بالدنيا فبالعلماء حراسة الدين وبالأجناد حراسة الدنيا والدين والملك توأمان فلا يستغنى أحدهما عن الأخر والطبيب وإن كان لا يرتبط بعلمه أمر دينى ولكن يرتبط به صحة الجسد والدين يتبعه فيجوز أن يكون له ولمن يجرى مجراه فى العلوم المحتاج إليها فى مصلحة الأبدان أو مصلحة البلاد إدرار من هذه الأموال ليتفرغوا لمعالجة المسلمين أعنى من يعارج منهم بغيير أجرة وليس يشترط فى هؤلاء الحاجة بل يجوز أن يعطوا مع الغنى فإن الخلفاء الراشدين كانوا يعطون المهاجرين والأنصار ولم يعرفوا بالحاجة وليس يتقدر أيضا بمقدار بل هو إلى اجتهاد الإمام وله أن يوسع ويغنى وله أن يقتصر على الكفاية على ما يقتضيه الحال وسعة المال .\rالمجموع الجزء الأول ص: 46…دار الفكر","part":1,"page":70},{"id":71,"text":"الخامسة المختار للمتصدي للفتوى أن يتبرع بذلك ويجوز أن يأخذ عليه رزقا من بيت المال إلا أن يتعين عليه وله كفاية فيحرم على الصحيح ثم إن كان له رزق لم يجز أخذ أجرة أصلا وإن لم يكن له رزق فليس له أخذ أجرة من أعيان من يفتيه على الأصح كالحاكم واحتال الشيخ أبو حاتم القزويني من أصحابنا فقال له أن يقول يلزمني أن أفتيك قولا وأما كتابة الخط فلا فإذا استأجره على كتابة الخط جاز قال الصيمري والخطيب لو اتفق أهل البلد فجعلوا له رزقا من أموالهم على أن يتفرغ لفتاويهم جاز أما الهدية فقال أبو مظفر السمعاني له قبولها بخلاف الحاكم فإنه يلزم حكمه قال أبو عمرو ينبغي أن يحرم قبولها إن كانت رشوة على أن يفتيه بما يريد كما في الحاكم وسائر ما لا يقابل بعوض قال الخطيب وعلى الإمام أن يفرض لمن نصب نفسه لتدريس الفقه والفتوى في الأحكام ما يغنيه عن الاحتراف ويكون ذلك من بيت المال ثم روى بإسناده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعطى كل رجل ممن هذه صفته مائة دينار في السنة .\rDiskripsi masalah :","part":1,"page":71},{"id":72,"text":"Zaman demi zaman telah berganti, begitu pula dalam pemikiran sebagian masyarakat tentang masalah dunia pendidikan. Di zaman sekarang banyak sekali pondok pesantren yang membuka system pendidikan ganda yakni disana terdapat pengajaran tentang ilmu-ilmu yang berbasis agama dan juga berbasis ilmu umum. Dan ada juga pondok yang hanya mengajarkan tentang ilmu masalah keagamaan saja atau istilah pondok salaf, tapi disana diperbolehkan santri belajar ilmu-ilmu umum, ironisnya ketika mondok. Sebenarnya dia belum mumpuni dalam masalah-masalah agama, ia malah mempelajari ilmu-ilmu umum yang prioritasnya hanya untuk mencari kerja, titel (gelar) atau yang lainnya, pokoknya masih berbau keduniaan. Mereka berpijak pada hadist Nabi yang berbunyi :\rمن أراد الدنيا فعليه بالعلم\rPertanyaan :\rBagaimana menghukumi masalah di atas ?\rSudah benarkah undang-undang system pendidikan nasional (SISDIKNAS) Indonesia dengan perspektif aturan fiqih ? (program wajib belajar 9 tahun dan pembatasan materi pelajaran agama dalam kurikulum)\rHY. Lirboyo Kota Kediri\rJawab:\rDalam literatur Islam tidak ada istilah ilmu umum, yang ada adalah ilmu syariat dan selain syariat. Baik ilmu umum yang masuk dalam kategori ilmu syariat ataupun selain syariat, maka hukum mempelajarinya adalah wajib dengan perincian :\rWajib ‘ain, jika ilmu tersebut tergolong ilmu hâl yang berkaitan dengan tegaknya agama, keikhlasan amal, interaksi-dialektika sosial dan lain sebagainya.\rWajib kifayah apabila ilmu tersebut menjadi sebuah keharusan demi keberlangsungan dan kemapanan urusan kaum muslimin.","part":1,"page":72},{"id":73,"text":"Sedangkan target pencapaiannya, apabila untuk ilmu yang fardlu ain maka sampai tercukupinya kebutuhan dirinya saat itu atau pada zaman yang akan datang. Dan apabila untuk ilmu yang fardlu kifayah maka hingga tercukupinya kebutuhan fatwa dan qadla’, medis serta kebutuhan-kebutuhan masyarakat lainnya. Sehingga meninggalkan mempelajari ilmu-ilmu fardlu atau mencampur dengan ilmu yang tidak fardlu hukumnya tidak diperbolehkan selama menyebabkan terbengkelainya pencapaian ilmu fardlu.\rReferensi\ral-Mausu'ah al-Fiqhiyyah juz 13 hlm. 6\rBariqoh al-Mahmudah juz 1 hlm. 251 ... Jami' al 'Ulum hlm. 3\rSab'at al-Kutub al-Mufidah hlm. 10,14-15\rجامع العلوم ص : 3\rوليس له أن ينتقل إلى ما هو فرض كفاية قبل اتمام ما هو فرض عين عليه وإلى ما هو ليس بفرض قبل اتمام ماهوليس فرض عليه.\rسبعة كتب مفيدة ص : 10 دار الحكمة","part":1,"page":73},{"id":74,"text":"العلوم المقصودة سبعة علم أصول الدين ويسمى علم التوحيد وهو أفضلها فالقراآت فالتفسير فالحديث فأصول الفقه فالفقه وهو بعد صحة الإيمان أهمها ونهايته مبادى التصوف المسماة بالطريقة وغايتها علم الحقيقة فالطب وهو تالى الفقه فى الأهمية ولهذا قال الشافعي رضي الله عنه العلم علمان علم الفقه للأديان وعلم الطب للأبدان والآلات أفضل من الطب وأهمها ثلاثة النحو واللغة والحساب المراد للتصحيح المسائل فينبغى للطالب أن يقدم الأهم فالأهم فلا يستغرق عمره فى فن واحد ويعادى غيره من العلوم لأن العلوم متعاونة بعضها يربط بعضا ولأن الشخص لايكمل إلا إذا شارك فى غالب العلوم ولهذا قيل إذا أردت أن تكون عالما فاقتصر على علم واحد وإن أردت أن تكون أديبا فعليك بكل العلوم ل يأخذ بكل علم من العلوم الواسعة النافعة يخرج به عن معاداته أي عن الجهل به لأن من شيئا عاده أي تاركه وجانبه وإن ما يخرج من معاداة كل فن إذا أخذ منه أهمه ونفعه وهو ما يقف به على جميع أبوابه وأصول مسائله بعد معرفة حده وموضعه ونحوهما مما ينبغى تقديمه على الخوض فى كل فن ليكون على بصيرة فى طلبه لذلك الفن إذا أراد الشروع فيه وليتعرف ضوابطه وقواعده لينضبط له مايتنزل عليها من الجزئيات إذا احاطة المخلوق بالعلم محالا عقلا ونقلا.\rالموسوعة الفقهية الجزء 13 ص 6","part":1,"page":74},{"id":75,"text":"(الحكم التكليفي) التعلم تعلم العلم تعتريه الأحكام الآتية : قد يكون التعلم فرض عين وهو تعلم ما لا بد منه للمسلم لإقامة دينه وإخلاص عمله لله تعالى أو معاشرة عباده فقد فرض على كل مكلف ومكلفة بعد تعلمه ما تصح به عقيدته من أصول الدين تعلم ما تصح به العبادات والمعاملات من الوضوء والغسل والصلاة والصوم وأحكام الزكاة والحج لمن وجب عليه وإخلاص النية في العبادات لله ويجب تعلم أحكام البيوع على التجار ليحترزوا عن الشبهات والمكروهات في سائر المعاملات وكذا أهل الحرف وكل من اشتغل بشيء يفرض عليه تعلم حكمه ليمتنع عن الحرام فيه وقد يكون التعلم فرض كفاية وهو تعلم كل علم لا يستغنى عنه في قيام أمور الدنيا كالطب والحساب والنحو واللغة والكلام والقراءات وأسانيد الحديث ونحو ذلك ومن التعلم ما هو مندوب ومنه التبحر في الفقه بالتوسع فيه والاطلاع على غوامضه وكذا غيره من العلوم الشرعية وقد يكون التعلم حراما : ومنه تعلم الشعوذة وضرب الرمل والسحر وكذا الكهانة والعرافة وقد يكون التعلم مكروها ومنه تعلم أشعار الغزل مما فيه وصف النساء المعينات وتفصيل كل ما تقدم في مصطلحه الخاص وقد يكون التعلم مباحا ومنه الأشعار التي ليس فيها ما ينكر من استخفاف بأحد المسلمين أو ذكر عوراتهم أو نحو ذلك.\rسبعة كتب مفيدة ص:14-15","part":1,"page":75},{"id":76,"text":"فائدة أخرى فى بيان انقسام العلم إلى فرض ونفل ومحرم ومكروه ومباح ينقسم العلم من حيث هو شرعيا كان أو غيره غالبا إلى فرض عين وفرض كفاية فالأول ما لارخصة لمكلف فى جهله وهو علم ما تتوقف عليه صحة إيمانه من الأصول وعلم ظواهر ما يتلبس به فى الحال ولو نفلا من الأحكام الفقهية فعلى كل مكلف قادر أي على التعلم ولو بالسفر ماشيا إن أطاقه أن يعد تعلم ما لم يصح إيمانه بدونه وما يحتاجه فى نحو وضوئه وصلاته وصومه وزكاة وجبت عليه وحج أراده وفيما يباشره من معاملة وصناعة ومناكحة ومعاشرة ونحوها وهذا على الأصح هو المراد بالعلم فى الحديث المشهور \"طلب العلم فريضة على كل مسلم\" وإليه الإشارة بعلم الحال فى قول بعضهم أفضل العلم علم الحال وأفضل العمل حفظ المحال أي بأن لا يضيع العبد مايجب عليه حالا من الأعمال ويشتغل بما سيوجب عليه فى الإستقبال ومن فرض العين تجويد الفاتحة وعلم القلب المحتاج إليه فى تظهيره ومداوته حتى يتخلى عن دنيئ الأخلاق ويتحل بسنيها وذلك هو التصوف وهو فرض عين وقد تساهل الناس فى ترك هذا العلم المشتمل على معرفة ادوات القلوب اشتغالا عنه بما لا يعنى وظاهر كلام الغزالى وجوب تعلم ذلك مطلقا لكن قال النواوي من رزق قلبا سالما من هذه الأمراض المحرمة كفاه ذلك ومن لم يسلم وتمكن من تظهير قلبه بغير تعلم العلم المذكور وجبت تظهيره وإن لم يتمكن إلا بتعلمه وجبت إنتهى وتبعه على ذلك الشهاب الرملي وابن حجر وغيرهما (والثاني وهو فرض الكفاية) ما إذا قام به البعض سقط الحرج عن الباقين انحصل المقصود بفعل البعض رخصة وتخفيفا ومن ثم كان القائم به أفضل من القائم بفرض العين على الأصح قال ابن ابي شارف واعلم أن التكليف فى فرض الكفاية موقوف على حصول الظن الغالب فإن غلب على ظن جماعة أن غيرهم يقوم بذلك سقط عنها الطلب وإن غلب أن كل طائفة لا تقوم به وجب على كل طائفة به – إلى أن قال – وهو أي فرض الكفاية من العلم ما تدعو إليه","part":1,"page":76},{"id":77,"text":"ضرورة مما لا يتم أمر المعاشى والمعاد بدونه من الأحكام الشرعية بحيث يصلح من تعلمه من المكلفين للقضاء والإفتاء – إلى أن قال – ومنه أي ومن فروض الكفاية علم الطب وهو علم أي قانون يعرف به حفظ الحاصل من صحة جسم الإنسان ورد الزائل منها وهو علم شريف شرعا وعقلا وقد اختلف فى مبدئ هذا العلم على أقوال كثيرة والمختار أن بعضه علم بالوحي إلى بعض الأنبياء وسائره بالتجرب . إهـ\rبريقة المحمودة الجزء الاول ص 251\r(وقال في تعليم المتعلم) قيل صاحبه تلميذ صاحب الهداية ومن أفاضل تلامذته (ويفترض) (على المسلم طلب ما) علم (يقع له في حاله) فعلا وتركا بل اعتقادا (في أي حال كان) سفرا وحضرا صحة ومرضا في أمر الديانات والمعاملات (فإنه لا بد له) أي المسلم (من الصلوات) الخمس المكتوبة والجمعة (فيفترض عليه علم ما يقع له في صلاته بقدر ما يؤدي به فرض الصلاة) في نفس الصلاة أو في شرائطها صحة وفسادا إذ ما يتوقف عليه الواجب واجب (ويجب) من الوجوب مقابل الفرض (عليه بقدر ما يؤدي به الواجب) إذ العلم تابع للمعلوم كما يشير إليه قوله (لأن) علم (ما يتوسل به إلى إقامة الفرض) (يكون فرضا و) علم (ما يتوسل به إلى إقامة الواجب) (يكون واجبا) الأول دليل للأول والثاني للثاني فمنه يعلم أن علم السنة سنة والمستحب مستحب (وكذلك في الصوم والزكاة إن كان له مال) قدر نصاب فارغ عن دينه وحوائجه (والحج إن وجب) الظاهر هنا إن فرض (عليه) فما لم يترتب عليه وجوبهما لم يجب عليه علمهما وكذا سائرها فلا يجب علمهما على الفقير (وكذلك في البيوع إن كان يتجر) أي من أهل التجارة فيجب على التاجر أن يعلم أحكام البيوع صحة ونفاذا وفسادا وبطلانا حلا وحرمة وربا وغيرها قال في التتارخانية عن السراجية لا ينبغي للرجل أن يشتغل بالتجارة ما لم يعلم أحكام البيع والشراء ما يجوز وما لا يجوز (انتهى) كلام تعليم المتعلم (ثم قال) أي في تعليم المتعلم في محل آخر أو في هذا المحل لكن","part":1,"page":77},{"id":78,"text":"بعد كلام آخر وإلا فالقطع مع كلمة ثم ليس بحسن .\rSudah sangat tepat karena ruh dari UU tersebut adalah untuk mencerdaskan bangsa. Hanya saja masih banyak yang harus dibenahi dari UU tersebut, diantaranya adalah keseimbangan materi agama dan umum, dan anjuran untuk terus belajar, tidak hanya sembilan tahun, dan lain sebagainya.\rReferensi\rAl-Fiqh al-Islami juz VI hlm. 701\rKifayah al-Atqiya hlm. 87-88 ... Referensi idem sub a\rTahdzir al-Muslimin min Madaris al-Nashara hlm. 53\rNizham al-Islam: al-Hukm wa al-Daulah hlm. 47\rIbarat:\rتحذير المسلمين من مدارس النصارى ص: 53\rويلزم مدارس المسلمين أن لا تعلم شيئا مما يخالف عقائد أهل السنة والجماعة ولو كان المقصود من الكتاب المقروء شيئا آخر غير العقائد ككتاب نهج البلاغة فإن بعض المدارس الإسلامية تقرئه للتلاميذ بقصد تدريسهم على البلاغة والفصاحة فيخشى عليهم أن يثبت في نفوسهم لصغرهم شيئ من معانى التشيع والرفض والاعتراض على بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين والميل إلى البعض منهم دون البعض وإبدال حب كثير منهم والعياذ بالله تعالى بالبغض أما نسبة الكتاب المذكور لسيدنا علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وكرم وجهه فهي نسبة كاذبة غير صحيحة اهـ\rنظام الاسلام الحكم والدولة ص : 47","part":1,"page":78},{"id":79,"text":"والعقيدة الدينية وممارسة شعائر العبادة فى الدولة الاسلامية حق بل جزء من النظام العام واساس يقوم عليه المجتمع والدولة فالابتداء على شيء منها بالمهاجمة والتجريح او نشر الكفر والالحاق جريمة بحق الافراد والمجتمع كله لانها تؤدى الى تقويضه وهدمه وحل روابطه واضعافه بل يجب على الدولة العمل على تقوية العقيدة وترسيخها ونصرها وكفالة اقامة شعائر الدينية باعداد ما يلزمها من عمارة مساجد ونصب أئمة ودعاة يعلمون الناس دينهم وشعائر عبادتهم وعلى الدولة كذلك بالنسبة الى غير المسلمين من مواطنها من اهل الاديان السماوية الكتابية ان تمنع الاعتداء على عقائدهم واماكن عبادتهم وتفسح لهم مجال ممارستها ما دام جزأ من سكانها ومواطنها بناء على العهد الذى بينها وبينهم اهـ\rالفقه الإسلامي الجزء السادس ص: 701","part":1,"page":79},{"id":80,"text":"الوظائف السياسية: بما أن الخليفة كان يجمع أحيانا بين السلطتين التنفيذية والقضائية فإن وطائفه السياسية كنت تشمل التنفيذ والقضاء وقد أورد الماوردى منها تعد فى الحقيقة على سبيل المثال لا على سبيل الحصر وهى: أولا- المحافظة على الأمن والنظام العام فى الدولة وقد عبر الماوردى عن ذلك بقوله: حماية البيضة (الوطن) والذب عن الحريم (الحرمات) ليتصرف الناس فى المعايش وينتشروا فى الأسفار آمنين عن تغرير بنفس أو مال وهذا ما يقوم به الشرطة الآن ثانيا- الدفاع عن الدولة فى مواحهة الأعداء -إلى أن قال- سادسا- تعيين الموظفين: وعبر الماوردى عن الواجب بقوله: استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيما يفوضه إليهم من الأعمال ويكله إليهم من الأموال لتكون الأعمال بالأكفاء مضبوطة ولأعمال بالأمناء محفوظة -إلى أن قال- فإن طرأ طارئ اتخذ الخليفة من التدبير ما يحقق سعادة الأمة بشرطين: الأول- ألا يخالف نصا صريحا ورد فى القرآن أو السنة أو الإجماع الثانى- أن تتفق التدابير مع روح الشريعة ومقاصدها العامة وقفا لما بينه علماء أصول الفقه بالحفاظ على الأصول الكلية الخمسة وتوابعها وهى: الدين والنفس والعقل والنسل والمال\rكفاية الأتقياء ص: 87-88","part":1,"page":80},{"id":81,"text":"واعلم ان هذه العلوم التي صرح بها الناظم رحمه الله تعالى هي العلوم الشرعية والاتها وكلها محمودة واما غيرها كعلم السحرة ووالطلسمات وعلم الشعبذة والتلبيسات فهي مذمومة يحرم تعلمها وقد بين ذلك الامام الغزالى رحمه الله فى احيائه ولنوردلك عبارته تكميلا للفائدة. وهى اعلم ان الفرض لايتميزعن غيره الا بذكر اقسام العلوم والعلوم بالاضافة الى الفرض الذى نحن بصدده تنقسم الى فرعية وغير شرعية واعنى بالشرعية مااستفيد من الانبياء صلواة الله عليه وسلامه ولايرشد العقل اليه مثل الحساب ولا التجربة مثل الطيب ولا الشماء مثل اللغة فالعلوم التى ليست بالشرعية تنقسم الىماهو محمود والى ما هو مذموم والى ما هو مباح فالمحمود ما يرتبط به مصالح امورالدنيا كالطب والحساب وذلك ينقسم الى ما هو فرض كفاية والى ما هو فضيلة وليس بفريضة اما فرض الكفاية فهو كل علملايستغنى عنه فى قوام امورالدنيا كالطب اذهو ضروري فىحاجة بقاء الابدان وكالحساب فانه ضروري فىالمعاملة وقسمة الوصايا والمواريث وغيرهما وهذه هىالعلوم التى لو خلا البلد عمن يقوم بها حرج اهل البلد واذا قام بها واحد كفى وسقط الفرض عن الاخرين فلا يتعجب من قولنا ان الطب والحساب من فروض الكفاية فان اصول الصناعات ايضا من فروض الكفايات كالفلاحة والحياكة والسياسة بل الحجامة والحياطة فانه لو خلا البلد من الحجام تسارع الهلاك اليهم وحرج بتعريضهم انفسهم للهلاك فان الذى انزل الداء انزل الدواء وارشد الى استعماله واعد الاسباب لتعاطيه فلا يجوز التعارض للهلاك باهماله واماما يعد فضيلة لا فريضة فالتعمق فى دقائق الحساب وحقائق الطب وغير ذلك مما يستغنى عنه ولكنه يفيد زيادة قوة فىالقدر المحتاج اليه الى ان قال ..واما المباح منه فالعلم بالاشعار التى لا سخف فيها وتوارخ الاخبار اهـ .\rRUMUSAN JAWABAN BAHTSUL MASAIL\rFMPP XIV SE JAWA MADURA","part":1,"page":81},{"id":82,"text":"Di PP. Miftahul Ulum Al Yasini Areng-areng Wonorejo 67173 - Ngabar Kraton 67151 Pasuruan Jatim\rTelp. (0343) 7725859 Fax. (0343) 412441 E-mail : pp_al-yasini@yahoo.com\rKamis – Jum’at Tanggal 23 – 24 Februari 2006 M./24 – 25 Muharrom 1427 H.\rKOMISI C\rJalsah Ula\rMusohhih ………Perumus………Moderator…\r…1. KH. Ardani Ahmad… 1. Miftahul Khoiri……Nur Salim Habibi\r…2. KH. Atho’illah S.A… 2. Ali Romzi\r…3. KH. Syafrijalla…… 3. Thohari Muslim……Notulen…\r…4. K. Ahmad Bulqin… 4. Khoiruzzinan……1. Nur Halim…\r…5. K. Musthofa…… 5. Makhrus………2. Riyadl Ahmad…\r…6. K. Muhibbul Aman… …………\r……\r…\rDeskripsi Masalah :\rDalam kitab Al Ubab dijelaskan bahwa benih yang setatusnya diperdagangkan apabila ditanam pada tanah yang tidak diperdagangkan ( qinyah ) itu tidak wajib dizakati.\rPertanyaan :\rApakah ayam yang statusnya diperdagangkan lalu diberi makan dan di tempatkan pada kandang yang statusnya tidak diperdagangkan ( qinyah ) juga tidak wajib dizakati?\rBila wajib, apa berbedaan mendasar diantara kasus benih dan ayam di atas?\rPENGURUS FMPP\rJawaban ;\ra & b. tetap wajib dizakati, karena perubahan ayam dari kecil menjadi besar karena makanan hanya sekedar perubahan sifat. Hal ini tidak sama dengan perubahan yang terjadi pada bibit yang diakibatkan tanah qinyah.\rReferensi :\r1. Al Umm Juz. 2 Hal. 520\r2. Hasyiyatus Syarwani Juz.3 Hal. 295\r3. Mughnil Muhtaj Juz. 1 Hal. 555\r4. Al Mahalli Juz 2 Hal. 30\rالا م ج 2 520\r( قال الشافعي ) ومن قال لا زكاة في الحلي ولا في الماشية غير السائمة فاذا اشترى واحدا من هذين للتجارة ففيه الزكاة كما يكون في العروض التي تشترى للتجارة\rالشروانى ج 3 ص 295","part":1,"page":82},{"id":83,"text":"( إذا اقترنت نيتها إلخ ) أي نية التجارة بهذا العرض بكسب ذلك العرض وتملكه بمعاوضة وتقدم أيضا أن التجارة تقليب المال بالتصرف فيه بنحو البيع لطلب النماء فتبين بذلك البذر المشترى بنية أن يزرع ثم يتجر بما ينبت ويحصل منه كبذر البقم لا يكون عرض تجارة لا هو ولا ما نبت منه أما الأول فلأن شراءه لم يقترن بنية التجارة به نفسه بل بما ينبت منه . وأما الثاني فلأنه لم يملك بمعاوضة بل بزراعة بذر القنية ولا يقاس البذر المذكور على نحو صبغ اشتري ليصبغ به للناس بعوض ; لأن التجارة هناك بعين الصبغ المشترى لا بما ينشأ منه بخلاف البذر المذكور فإنه بعكس ذلك ولا على نحو سمسم اشتري ليعصر ويتجر بدهنه ; لأن ذلك الدهن موجود فيه بالفعل حسا وجزء منه حقيقة لا ناشئ منه فالتجارة هناك بعين المشترى أيضا ولا على نحو عصير عنب اشتري ليتخذ خلا ويتجر به ; لأن العصير لا يخرج بصيرورته خلا عن حقيقة إلى أخرى بل هو باق على حقيقته الأصلية وإنما المتغير صفته فقط فالتجارة هناك أيضا بعين المشترى لا بما هو ناشئ منه بخلاف البذر المذكور\rمغني المحتاج ج 1 ص 555\rوالاصح ان ولد العرض من الحيوان غير السائمة كمعلوفة وخبل وثمرة كثمار الشجر وأغصانها وورقها وصوف الحيوان ووبره وشعره مال تجارة لانهما جزءان من الام والشجر والثاني لانهما لم يحصلا بالتجارة\rالمحلى الجزء الثانى ص: 30\r(والأصح أن ولد العرض) من الحيوان غير السائمة كالخيل والجواري والمعلوفة (وثمره) من الأشجار (مال تجارة) والثاني يقول لم يحصلا بالتجارة\r(قوله أن ولد العرض من الحيوان مال تجارة) سواء كان من نعم أو خيل أو إماء أو غيرها ويظهر أن مثله فرخ بيض للتجارة ويلحق بولده صوفه وريشه ووبره وشعره ولبنه وسمنه ونحوها فكلها مال تجارة وقوله (وثمره) أي عرض التجارة من نخل وعنب وغيرهما مال تجارة وكذا تبنه وأغصانه وأوراقه ويظهر أن مثله نبات بذره وسنابله\rDiskripsi Masalah :","part":1,"page":83},{"id":84,"text":"Menyunat dengan cara memotong qulub, itu adalah pola lama, tapi seiring dengan kemajuan zaman yang serba canggih dan bertehnologi telah ditemukan cara baru tanpa memotong qulub, cukup mengkerutkan qulub dengan alat canggih tersebut yang hasilnya sepeti dipotong.\rPertanyaan :\rApakah hal tersebut dinamakan khitan ? dan sudahkah gugur kewajiban khitan ?\rPP. RIYADLOTUT THULLAB LEKOK PASURUAN\rJawaban :\rPada hakikatnya praktek tersebut bukan khitan, namun sudah menggugurkan kewajiban khitan apabila tidak ada sisa qulfah yang mungkin dipotong. kecuali kalau qulfah kembali lagi atau ada qulfah yang menutupi bagian hasyafah.\rReferensi :\r1. Fatawy Ibnussholah Hal. 274\r2. Asnal Matholib Juz 8 Hal. 418\r3. Tuhfatul Muhtaj Juz 9 Hal. 199\rفتاوي ابن الصلاح ص 274\rمسئلة صبي غير مختون شمر غرلته ثم ربطها بخيط فتركها مدة فشمرت الغرلة وتقلصت وانقطع الخيط فصار كهيئة المختون وصار بحيث لا يمكن ختانه فهل يجزئ ذلك وما الحكم اجاب رضي الله عنه القدر الواجب في الختان القطع الذي يكشف فينظر في هذا المذكور فان كان قصر بحيث لا يمكن قطع غرلته ولا شيئ منها الا بقطع غيرها فقد سقط عنه وجوب ذلك وان كان القطع بعد ممكنا فان كانت بدون ذلك اما في بعضها وهي حشفة قد انكشفت بأسرها فقد سقط وجوب ختانه الا ان يكون تقلص الغرلة واجتماعها بحيث يقصر عن المقطوع في طهارته و جماعه والذي يظهر حينئذ وجوب قطع ما امكن قطعه منها حتى يلتحق بالمختون وان لم تكن الحشفة قد انكشفت بأسرها فيجب امن الختان كله او بعض ما يكسف في حالة الامكان المذكور والله اعلم\rأسنى المطالب ج : 4 ص: 164","part":1,"page":84},{"id":85,"text":"( فصل ) ( لا بد من كشف جميع الحشفة في الختان ) للرجل بقطع الجلدة التي تغطيها فلا يكفي قطع بعضها ويقال لتلك الجلدة القلفة ( و ) من ( قطع شيء من بظر المرأة ) ( الخفاض ) أي اللحمة التي في أعلى الفرج فوق مخرج البول تشبه عرف الديك , وتقليله أفضل\r( قوله : لا بد من كشف جميع الحشفة في الختان ) يؤخذ منه أن من ولد مختونا بلا قلفة لا ختان عليه إيجابا ولا ندبا كما رأيته في التبصرة للشيخ أبي محمد الجويني وحكاه بعضهم عن بعض كتب البغوي وهو ظاهر نعم لو كان ثم شيء يغطي بعض الحشفة وجب قطعه كما لو ختن ختانا غير كامل , فإنه يجب تكميله ثانيا حتى تذهب جميع القلفة التي جرت العادة بإزالتها في الختان قاله الشيخ أبو محمد غ وكتب أيضا سئل ابن الصلاح عن صبي شمر غرلته وربطها بخيط وتركها مدة فتشمرت وانقطع الخيط وصار كالمختون بحيث لا يمكن ختانه فأجاب بأنه إن صار بحيث لا يمكن قطع غرلته ولا شيء منها إلا بقطع غيرها سقط وجوبه وإن أمكن , فإن كانت الحشفة قد انكشفت كلها سقط أيضا إلا أن يكون تقلص الغرلة واجتماعها بحيث يقصر عن المقطوع في طهارته وجماعه فالذي يظهر وجوب قطع ما يمكن قطعه منها حتى يلتحق بالمختون في ذلك وإن لم تنكشف كلها فيجب من الختان ما يكشف جميعها\rتحفة المحتاج ج: 9 ص: 198-199","part":1,"page":85},{"id":86,"text":"( و ) في ( الرجل بقطع ) جميع ( ما يغطي حشفته ) ; حتى تنكشف كلها وبه يعلم أن غرلته لو تقلصت حتى انكشف جميع الحشفة فإن أمكن قطع شيء مما يجب قطعه في الختان منها دون غيرها وجب ولا نظر لذلك التقلص ; لأنه قد يزول فتستر الحشفة وإلا سقط الوجوب كما لو ولد مختونا . وقد كثر اختلاف الرواة والحفاظ وأهل السير في ولادته صلى الله عليه وسلم مختونا ; لأنه جاء أنه ولد مختونا كثلاثة عشر نبيا , وأن جبريل ختنه حين طهر قلبه , وأن عبد المطلب ختنه يوم سابعه , لكن لم يصح في ذلك شيء على ما قاله غير واحد من الحفاظ , ولم ينظروا لقول الحاكم أن الذي تواترت به الرواية { أنه ولد مختونا } , وممن أطال في رده الذهبي ولا لتصحيح الضياء حديث ولادته مختونا ; لأنه ثبت عندهم ضعفه , والأوجه في ذلك الجمع بأنه يحتمل أنه كان هناك نوع تقلص في الحشفة فنظر بعض الرواة للصورة فسماه ختانا وبعضهم للحقيقة فسماه غير ختان , وقد قال بعض المحققين من الحفاظ : الأشبه بالصواب أنه لم يولد مختونا .\rJalsah Tsaniyah\rMusohhih ……… Perumus……Moderator…\r…1. KH. Ardani Ahmad… 1. Miftahul Khoiri……Mc. Halimi\r…2. KH. Atho’illah S.A… 2. Ali Romzi\r…3. KH. Syafrijalla…… 3. Thohari Muslim……Notulen…\r…4. K. Ahmad Bulqin… 4. Khoiruzzinan……1. Nur Halim…\r…5. K. Musthofa…… 5. Makhrus………2. Riyadl Ahmad…\r…6. K. Muhibbul Aman… …………\rDiskripsi Masalah :\rSudah menjadi rahasia umum, setiap orang yang akan pergi ke atau dari luar negeri pastiterlebih dahulu menukar uang ke tempat penukaran uang ( money changer), meskipun dengan tujuan menukar uang, akan tetapi pihak penukar / money changer pasti mengambil keuntungan dari transaksi tersebut.\rPertanyaan :\rBagaimanakah hukum penukaran uang tersebut, dengan mata uang berbeda dan nilai yang berbeda pula?","part":1,"page":86},{"id":87,"text":"Bagaimana hokum penukaran mata uang yang sama dengan nilai yang berbeda?\rPP. DARUT TAQWA NGALAH SENGONAGUNG PASURUAN\rJawaban :\rMengacu dari keputusan FMPP pada tanggal 30 September 1998 yang telah memutuskan bahwa penukaran mata uang berbeda hukumnya, boleh jika tujuan Muta’aqidain (kedua orang yang bertransaksi) adalah nilai materialnya dan memenuhi syarat – syarat bai’ ( jual beli ), dan tidak sah jika yang dituju dari kedua mata uang tersebut adalah nilai nominalnya.\rReferensi :\r1. Attarmasy Juz 4 Hal. 29\r2. I’anatut Tholibin Juz 3 Hal. 21\r3. Nihayatul Muhtaj Juz 3 Hal. 395\rالترمسى الجزء الرابع ص : 29-30","part":1,"page":87},{"id":88,"text":"واختلف المتأخرون فى الورقة المعروف بالنوط فعند الشيخ سالم بن سمير والحبيب عبد الله بن سميط أنها من قبيل الديون نظراإلى ما تضمنته الورقة المذكورة من النقود المتعامل بها وعند الشيخ محمد الأنبابى والحبيب عبد الله بن أبى بكر أنها كالفلرس المضروبة والتعامل بها صحيح عند الكل وتجب زكاة ما تضمنته الأوراق من النقود عند الأولين زكاة عين وتجب زكاة التجارة عند الآخرين فى أعيانها إذا قصد بها التجارة وأما أعيان الأوراق التى لم تقصد بها التجارة فلا زكاة بها باتفاق وجمع شيخنا رحمه الله بين كلامهم فقال بعد نقل افتاآتهم ما ملخصه أن الأوراق المذكور لها جهتان الأولى جهة ما تضمنته من النقدين الثانية جهة أعيان فإذا قصدت المعاملة بما تضمنته ففيها تفصيل حاصله أنه إذا استربت عين به وهو الغالب فى المعاملة بها كان من قبيل شراء عرض بنقد فى الذمة وهو جائز وإعطاء ورقة النوط للبائع إنما هو لتسلم ما تضمنته من الحاكم الواضع لذلك النوط أو نوابه وإذا قصد بذلك التجارة صح وصارت تلك العين عرض التجارة -إلى أن قال .... فان بيعت الاوراق بمثلها متماثلا او متفاضلا كان من قبيل الدين وهو باطل واذا قصدت المعاملة بأعيانها كانت كا الفلوس المضروبة فيصح البيع بها وبيع بعضها ببعض لانها منتفع بها وذات قيمة كالنحاس المضروب وتصير عرض تجارة بنيتها. الى ان قال ..... وحاصل هذا الجمع أنا نعتبر قصد المتعاملين فإما أن يقصد ما تضمنته الأوراق وإما أن يقصد أعيانها ويترتب على كل أحكام غير أحكام الآخر قال وترجيح جهة الاولى هو الأولى لأنه يعلم بالضرورة أن المقصود عند المتعاقدين إنما هو القدر المعلوم مما تضمنته الأوراق لا ذواتها لا يقال أن المتعاقدين لا يصرحون بألسنتهم أن المقصود منها هو النقد المقدر لأنا نقول لما شاع اصطلاح واضعها على ذلك وكثر التعامل بها على الوجه المصطلح عليه نزل ذلك منزلة التصريح -إلى أن قال- ما أردت نقله من كلام","part":1,"page":88},{"id":89,"text":"شيخنا رحمه الله ولم يبين ما أخرجه فى الزكاة عنها هل هو ذهب أو فضةوالظاهر أن يخرجها فضة لأن المشهور أن صورة المكتوب فيها قيمة الدراهم من الربابى والريالات لا الدنانير ويحتمل أنه أن يخرجها بحسب ما بذل للحاكم أولا عوضا عنها سواء كان ذهبا أم فضة وهذا هو المتبادر من كلام الشيخ رحمه الله إهـ\rاعانة الطالبين ج 3 ص 21\r(تنبيه) قال في المغني بيع النقد بالنقد من جنسه وغيره يسمى صرفا ويصح على معنيين بالاجماع كبعتك او صارفتك هذه الدنانر بهذه الدراهم.\rنهاية المحتاج ج: 3 ص: 395\rالثاني من شروط المبيع النفع به شرعا ومآلا (قوله الثاني به ) اي بما وقع عليه الشراء في حد ذاته فلا يصح بيع ما لا ينتفع به بمجرده وأن تأتي النفع به بضممه الى غيره كما سيأتي في نحو حبتي الحنطة أن عدم النفع اما للقلة كحبتي بر واما للحسة كالحشرات\rMengacu dari keputusan sub A, maka hukum boleh tidaknya tergantung dari tujuan kedua orang yang bertransaksi ( muta’aqidain ).\rNamun menurut keputusan mu’tamar tingkat dunia yang dilaksanakn di Kuwait praktek tersebut tidak diperbolehkan.\rReferensi :\r1. Al Mashdar Majmu’ul Fiqh Al Islamy\r2. Kaflul Faqih Hal. 117 dan 75\r3. Syamsul Asyroh Hal. 68 - 69\rالمصدر: مجمع الفقه الإسلامي (الهند) قرار رقم (3)\rالمصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية الأجزاء (1) (2) (3) بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (164)\rالسؤال: إن الدولار يعتبر بنكنوت والدينار بنكنوت فعند التبادل فماذا أعتبرهما فهل تعتبر من مبادلة ذهب بذهب أم فضة بفضة ؟\rالجواب: النقود الورقية ليست ذهبا ولا فضة وإنما حلت محلها وأخذت حكمهما وبين العملات المختلفة تفاوت.. فتفاوت العملات كتفاوت الذهب والفضة.. فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا على أن يكون هناك تقابض فوري في المجلس","part":1,"page":89},{"id":90,"text":"المصدر: توصيات وقرارات مؤتمر المصرف الإسلامي الأول فتوى رقم (5)\rالسؤال: يقوم البنك ببيع وشراء العملات الأجنبية إما لحسابه الخاص أو لحساب متعامليه وفورا على أساس المعاملة الحاضرة فهل يصح ذلك ؟\rالجواب: الفتوى: يرى المؤتمر الاستمرار في المعاملة الخاصة لبيع وشراء العملات وذلك على الصورة المشروحة والموضحة في بيان أعمال البنك لأنها من قبيل المصارفة وتطبق أحكام الصرف المحدودة في فقه الشريعة الإسلامية\rالمراجع : يقول النبي: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة.. مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد) ولا خلاف بين الفقهاء في أن المراد بالذهب والفضة في هذا الحديث هو ذات هذين المعدنين (المخلوقين للثمنية) سواء أكانا مسكوكين كالدراهم والدنانير أو على شكل سبائك متماثلة القدر أو مصوغين أو غير ذلك.\rولكن الآن بعد أن انحسرت في العالم كله النقود الذهبية والفضية وحل محلها في التعامل النقود الورقية المختلفة الأجناس كالريال السعودي والدولار الأمريكي والفرنك الفرنسي... الخ فإن الفقهاء المعاصرون يرون أن كل نقد رائج لا بد من اعتباره ربويا كالنقدين لأنه قابل للقرض فإذا لم يدخل في أموال ربا البيوع لجأ الناس إلى بيعه بنقد آخر رائج نسيئة مع التفاضل مما يؤدي إلى أكل ربا القروض من طريق التفاضل الجائز بينهما..\rومعلوم أن ربا البيوع لا سيما النساء إنما حرم لكونه ذريعة إلى ربا القروض. ومن هنا كان بيع ريالات سعودية معجلة بدولارات أمريكية مؤجلة أو ذهب معجل بجنيهات إسترلينية مؤجلة لا يختلف عن بيع الذهب بالفضة نساء.\rيبين هذا قول الإمام مالك (لو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى تكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة) (المدونة 3 \\90) أي إن الناس لو اتخذوا نقدهم من الجلود وأمثالها لما جاز عنده أن يباع هذا النقد المستحدث بالذهب أو بالفضة نساء.","part":1,"page":90},{"id":91,"text":"وبناء على ذلك: يمتنع شرعا في بيع النقود الورقية بجنسها التفاضل والنساء كما يمتنع في بيعها بغير جنسها أو بالذهب أو بالفضة النساء دون التفاضل حيث إن كل عملة من العملات الورقية جنس قائم بذاته.\rكفل الفقيه الفاهم في احكام قرطاس الدراهم للامام احمد رضا البريلوي الهندي ص 117\rواما السؤال الثاني عشر هل يجوز بيع نوط عشرط باثنتي عشرة روبية منجمة الى سنة مثلا تؤدي كل شهر ربية ولا يكوت ربا ؟ فاقول نعم يجوز اذا قضد البيع حقيقة دون القرض وذلك لان البيع جائز والتفاضل جائز والتأجيل جائز كما حققنا كل ذلك وما التنجيم الا نوع التأجيل نعم ان اقرض نوط عشرة وشرط أن يرد المستقرض اثنتي عشرة ربية او احدى عشرة او عشرة وقطعة مثلا حالا او مآلا منجما فهذا حرام غالبا قطعا لانه قرض جر نفعا\rكفل الفقيه الفاهم في احكام قرطاس الدراهم للامام احمد رضا البريلوي الهندي ص 75\rواما الحادي عشر : هل يجوز بيع النوط بأزيد رقمه او انقص ؟ فأقول نعم يجوز بيعه بازيد من رقمه بانقص منه كيفما تراضيا لما علمت ان تقديرها بهذه المقادير انما حدث باصطلاح الناس وهما لا ولاية لغير عليهما كما تقدم عن الهاية والفتح فلهما ان يقدرا ايما شاء من نقص وزيادة .\rشمس الأسراف للشيخ محمد علي ابن الشيخ حسين ص 68-69\rهل يجوز بيع النوط بازيد مما كتب فيه من عدد الربابي كان يباع نوط عشرة باثني عسرة او عشرين او بانقص منه كذلك قال يجوز بيعه بازيد من رقمه او بانقص منه كيفما تراضيا لما علمت او بانقص منه كيفما تراضيا لما علمت من ان تقديرها بهذه المقادر انما حدث باصطلاح الناس وهما أي العهاقدين لا ولاية للغير عليهما كما في الهداية والفتح فلهما ان يقدرا ايما شاء من نقص وزيادة .\rDiskripsi Masalah :","part":1,"page":91},{"id":92,"text":"Dalam kitab Al Fiqhul Islami ( hal 2861-2863 cetakan ke IV) telah dijelaskan tentang larangan mencetak ulang tanpa izin, dan hamper disemua kitab kita menemukan tulisan : حقوق الطبع محفوظة\rAtau yang lebih terperinci lagi, seperti\rجميع الحقوق محفوظة يمنع طبع هذا الكتاب او جزء منه بكل الطروق والتصوير والنقل والترجمة والتسجيل المرئي والمسموع والحاسوبي وغيرها من الحقوق الا بإذن خطي من الناشر / جميع الحقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة للناشر ويحظر طبع او تصوير او ترجمة او اعادة تنضيد الكتاب كاملا او مجزا او تسجيله على اشرطة كاسيت او ادخاله على الكمبيوتر او برجمته أسطوانات ضوئية الا بموافقة الناشر خطيا\rPadahal dalam bahtsul masail kita selalu mengutip bagian dari kitab-kitab tersebut dan hasilnya dicetak kemudian disebarluaskan, dan kita juga sering menemukan buku yang berisikan kutipan-kutipan ibarot. Bila hanya untuk mengutip sebagian kecil saja kita harus minta izin tentu sangat merepotkan dan mempersulit orang-orang yang ingin menyebarluaskan ilmu. Dan ada sebagian pengarang yang mengijinkan dalam bukunya untuk mengkopi dan menyebarkan.\rPertanyaan :\rBagaimana hukum pemberian larangan tersebut ?\rApakah larangan tersebut wajib dipatuhi sepenuhnya ?\rBagaimana batasan penggandaan yang diperkenankan ?\rPP. AL FALAH TRENCENG\rJawaban:\rHak mencetak ( huququt Thob’I ) dalam pandangan Ulama’ Mutaakhirin merupakan mal ( harta ) dan hak yang dilindungi, sehingga pemberian larangan tersebut diperbolehkan selama dalam batas untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh Mu’alif atau percetakan.\rReferensi :\r1. Al Fiqhul Islamy Juz 4 Hal. 2861 - 2863\r2. Al Fiqhul Islamy Juz 4 Hal. 42","part":1,"page":92},{"id":93,"text":"3. Al Fiqhul Islamy Juz\rالفقه الإسلامي الجزء الرابع ص: 2861-2863 الجديد\r(حق التأليف ؤالنشر والتو زيع) أ- أما حق المؤلف الذى يدخل تحت عنوان قانوني جديد وهو الحق الدمى فهو حق مصون فى تقديرى شرعا على أساس قائدة الاسصتلاح او المصلحة المرسلة (وهي الأوصاف التى تلائم تصرفات الشرع ومقاصده ولكن لم يشهد لها دليل معين من الشرع باعتبار ولإلغاء ويحصل من ربط الحكم بها جلب المصالح اودفع مفسدة عن الناس)فكل عمل فيه مصلحة غالبة او دفع ضرر او مفسدة يكون مطلوبا شرعا والمؤلف فد بذل جهدا كبيرا في إعداد مؤلفه فيكون أحق الناس به سواء فيما يمثل الجانب المادى وهو الفائدة المادية التى يستفيدها من عمله أو الجانب المعنوي وهو نسبة العمل إليه ويظل هذا الحق خالصا دائما له ثم لورثته لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه البخاري وغيره \" من ترك مالا أو حقا فلورثته\" وبناء عليه يعتبر إعادة طبع الكتاب أو تصويره إعتداء على حق المؤلف أي أنه معصية موجبة للإثم شرعا وسرقة موجبة لضمان حق المؤلف في مصادرة النسخ المطبوعة عدوانا وظلما وتعويضه عن الضرر الآدببي الذي أصابه وذلك سواء كتب على النسخ المطبوعة عبارة \"حق التأليف محفوظ للمؤلف أم لا\" لأن العرف والقانون السائد اعتبر هذا الحق من جملة الحقوق الشخصية والمنافع تعد من الأموال المتقومة غير الحنفية لأن الأشياء أو الأعيان تقصد لمنافعها لا لذواتها والغرض الأظهر من جميع الأموال هو منفعتها كما قال شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام بل إن متأخري الحنفية أفتوا بضمان منافع المغصوب في ثلاثة الأشياء : المال الموقوف ومال اليتيم والمال المعد للإستغلال والمؤلف حينما يطبع كتابه يقصد به أمرين : نشر العلم واستثمار مؤلفه ويكون لكل طبعة من طبعات الكتاب حق خاص للمؤلف –إلى أن قال-ب- وأما حق النشر أو التوزيع فيحكمه العقد أو الإتفاق الحاصل بين المؤلف والناشر أو الموزع فيجب على طرفي","part":1,"page":93},{"id":94,"text":"الإتفاق الإلتزام بمضمونه من حيث عدد النسخ المطبوعة والمدة التى يسري فيها الإتفاق والله تعالى أمر بالوفاء بالعقود \"ياأيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود\" المائدة / 5 /1 \"وأوفوا بالعهد\" الإسراء 17/34\rفقه الاسلامي ج 4 ص 42\rحصر الحنفية معنى المال المادية اي التي لها مادة وجرم محسوس. واما المنافع والحقوق فليست أموالا عندهم وانما هي ملك لا مال . وغير الحنفية اعتبروها اموالا لان المقصود من الاشياء منافعها لا ذواتها وهذا هو الرأي الصحيح المعمول به في القانون وفي عرف الناس ومعاملاتهم ويجري عليها الاحراز والحيازة\rالدكتور وهبة الزحيلى","part":1,"page":94},{"id":95,"text":"بيع الإسم التجاري وغيره: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده وبعد فقد أقرت القوانين الوضعية الحديثية ما يسمى بحق الملكية الأدبية والغنية والصناعية مثل حقوق التأليف وحق الرسام في لوحاته المبتكرة وبراءة الإحتراع والعلامات التجارية الفارقة والإسم التجاري والترخيص فلا يجوز لأحد المساس بهذا الحق أو الإعتداء عليه ويجوز لصاحبه أن يتنازل عنه في مقابل عوض مالي أو نقدي بسببه الشهرة التى أحدثها صاحبها في محل الحق وحق الرواج في الأسواق للأشياء التى تحمل اسمه بناء على ترخيص في الدولة وحماية منها لهذه الحقوق والسؤال الآن هل يجوز بيع هذا الحق وخصوصا بيع الإسم التجاري والترخيص الممنوع من الدولة بإقامة مصنع أو فتح متجر مثلا يمكن الإجابة عن هذا السؤال من خلال ما أبانه فقهاؤنا في تعريف المال والملك وضوابط التمول والإعتياض عن الحق للفقهاء في هذا إتجاهان الأول لمتقدمى الحنفية والثانى لمتأخرى الحنفية وجمهور الفقهاء وأما الإتجاه الأول لمتقدمى الحنفية فهو أن الشيء لا يعد مالا إلا بتوافر عنصرين فيه وهما إمكان الحيازة والإحراز وإمكان الإنتفاع به عادة أو عرفا فلا يعد مالا ما لا يمكن حيازته وإحرازه كالأمور المعنوية كالعلم والصحة والشرف وكذا كل ما لا يمكن الإنتفاع به إما لضرره وفساده كلحم الميتة والطعام المسموم أو الفاسد وإما لتفاهته كحبة حنطة أو قطرة ماء وهذا يعنى أن المال عند هؤلاء يقتصر على ماله صفة مادية محسوسة أما المنافع والحقوق فليست أموالا وإنما هي ملك لا مال لعدم إمكان حيازتها بذاتها وإذا وجدت فلا بقاء ولا استمرار لها لأنها معنوية وتنتهى شيئا فشيئا تدريجيا إذا لم تستوف المنفعة مع مرور الزمان المتجدد-الى أن قال- أما المتأخرو الحنفية : فلم يجعلوا إمكان الحيازة و الإحراز أو العينية المادية من مقممات المال جاء في الدر المنتفى شرح الملتقى في تعريف المال : ويطلق المال على القيمة وهي","part":1,"page":95},{"id":96,"text":"ما يدخل تحت تقويم مقوم من الدراهم والدنانير (الدر المحتار 4/11) وهذا يدل على أن كل ما له قيمة بين الناس فهو مال شرعا لأن القيمة المالية تتضمن وتستلزم المنفعة ولا يتعارف الناس تقويم ما ليس له منفغة ولا يجوز فيه التعامل- الخ والخلاصة أن بيع الإسم التجارى والترخيص في الأعراف السائدة اليوم أمر جائز فقها لأنه أصبح مالا وذا قيمة مالية ودلالة تجارة معينة يحقق رواج الشيء الذى يحمل الإسم التجارى والذى منح صاحبه ترخيصا بممارسة العمل وهو مملوك لصاحبه والملك يفيد الإختصاص أو الإستبداد أو التمكن من الإنتفاع بالشيء المملوك والعلاقة بين الشخص وإسمه التجارى علاقة حق عيني إذ هي علاقة إختصاصية ومباشرة ومسند كون الإسم التجارى متمولا هو العرف المستند الى مصلحة معتبرة شرعية تتضمن جلب المنفعة ودفع المضرة ولا يصادم ذلك نصا شرعيا اهـ\rLarangan tersebut wajib dipatuhi.\rSelama tidak merugikan pihak Mu’allif dan percetakan, seperti mengutip sebagian saja untuk kepentingan belajar ( non komersial ).\rReferensi :\r1. As Syarwani Juz. 6 Hal . 2\r2. Bughyatul Musytarsyidin Hal. 142\rحاشية الشرواني ج 6 ص 2\rالغصب هو لغة اخذ الشيئ ظلما مجاهرة وشرعا الاستيلاء على حق الغير عدوانا اهـ ( على حقوق الغير ) ولو خمرا او كلبا محترمين وسائر الحقوق والاختصاص كحق وكاقامة من قعد بسوق او بمسجد\rبغية المسترشدين ص 142\r(مسئلة ب ) احدث في ملكه حفرة يصب فيها ماء ميزاب من داره لم يمنع منه وان تضرر جاره برائحة الماء مالم يتولد منه مبيح التيمم اذ للمالك ان يتصرف في ملكه بما شاء وان تضرر بالغير بقيده المذكور وكذا ان أضر بملك الغير بشرط ان لا يخالف العادة في تصرفه كان وسع الحفرة او حبس ماءها وانتشرت النداوة الى جداره والا منع وضمن ما يتولد منه بسبب ذلك\rDiskripsi Masalah :","part":1,"page":96},{"id":97,"text":"Keperawanan adalah mahkota nan amat berharga bagi kaum hawa, mereka ( kaum hawa-red. ) rela mempertahankannya walau harus berhadapan dengan jari-jemari maut. Para wanita yang telah terenggut keperawanannya oleh kumbang-kumbang penjaja cinta, begitu memimpikan kembalinya “ mahkota “ yang hilang itu. Untuk memenuhi impian tersebut, baru-baru ini seorang dokter spesialis kulit Rumah Sakit DR. Soetomo Surabaya, Prof.DR. Djohan Sjah Marjueki SpBP mengaku mampu mengembalikan keperawanan seseorang yang telah hilang lewat jalan operasi. Salah satu Dokter yang pernah ikut andil mengoperasi kelamin Dorce ini mengatakan, tingkat keberhasilan dalam operasi tersebut sebesar 80,7 % dan sejauh ini belum ditemukan efek negatifnya.\rPertanyaan :\rBagaimana hukum operasi “ keperawanan “ tersebut menurut perspektif Fiqh ?\rBerubahkah status wanita yang telah menjalani operasi keperawanan dan dipositifkan berhasil ?\rPP. AL FALAH PLOSO\rJawaban :\rMenurut Syeh Muhammad Bin Muhammad Al Muhtar Assyingqiti hukumnya haram, karena :\r1. Tadlis (menyembunyikan aib dalam kaitan pernikahan)\r2. Belum bukup alasan untuk tindakan jirohah (oprasi)\r3. tidak cukup alasan untuk membuka aurot meskipun dokternya perempuan\rReferensi :\r1. Ahkamul Jirohah attibbiyyah Hal. 428 - 429\r2. Al ‘Aziz Syarkhul Wajiz Juz 7 Hal. 482\r3. I’anatut Tholibin Juz 4 Hal. 175 - 179\rأحكام الجراحة الطبية ص : 428-429\rمسئلة : هل يجوز رتق غشاء البكارة ؟","part":1,"page":97},{"id":98,"text":"هذه المسئلة تعتبر من المسائل النازلة في هذا العصر وكانت من ضمن المواضع التي بحثت في ندوة الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية المنعقدة في الكويت في عام 1407 هـ, وكتب فيها فضيلة الشيخ عز الدين الخطيب التميمي بحثا خلص فيه إلى القول في التحريم كما كتب أيضا الدكتور محمد نعيم ياسين بحثا خلص فيه إلى القول بالتفصيل في حكم هذه المسئلة . ولهذا , فإنه من المناسب ذكر كلا القولين مع أدلتهما , ثم بعد ذلك أذكر ما يترجح في نظري منهما سائلا الله عز وجل أي يمدني بالعون والتوفيق للصواب .\rألاقوال :\rالقول الاول : لا يجوز رتق غشاء البكارة مطلقا ( الشيخ عز الدين الخطيب التميمي )\rالقول الثاني : التفصيل :\rألاول …: اذا كان سبب التمزق حادثة او فعلا لا يعتبر في الشرع معصية وليس وضعا في عقد النكاح ينظر :\rفان غلب على الظن ان الفتاة ستلاقى عنتاوظلما بسبب الاعرف والتقاليد كان اجراؤه واجبا .\rوان لم يغلب ذلك على ظن الطيب كان اجراؤه مندوبا\rالثاني …: اذا كان سبب التمزق وطئا في عقد نكاح كما في المطلقة او كان بسبب زنا اشتهر بين الناس فانه يحرم اجراؤه\rالثالث …: اذا كان سبب التمزق زنا لم يشتهر بين الناس كان الطيب مخيرا بين اجرائه وعدم اجرائه, واجراءه اولى . (الدكتور نعيم ياسين)\rتحديد محل الخلاف :\rينحصر محل الخلاف بين القولين في الحالة الاولى , والثالثة ,اما في الحالة الثانية فانهما متفقان على تحريم الرتق\rالعزيز على شرح الوجيز الجزء السابع ص : 482","part":1,"page":98},{"id":99,"text":"ومنها: انه يجوز النظر والمس للفصد والحجامة والمعالجة لعلة وليكن ذلك بحضور المحرم ويشترط فى جواز نظر الرجل الى المرأة أ لا يكون هناك امرأة تعالج وفى جواز نظر المرأة الى الرجل ألا يكون هناك رجل يعالجه كذلك ذكره ابو عبد الله الزبيري والقاضى الروياني ايضا وعن ابن القاص خلافه ثم اصل الحاجة كاف فى النظر الى الوجه واليدين ولذلك جاز النظر بسبب الرغبة فى النكاح وفى النظر الى سائر الأعضاء يعتبر التأكد وضبطه الإمام فقال مايجاوز الإنتقال بسببه من الماء الى التراب وفاقا او خلافا كشدة الضنى وما فى معنها يجوز النظر بسببه وفى النظر الى السوءتين يعتبر مزيد تأكد قال فى الوسيط: وذلك بأن تكون الحاجة بحيث لايعد التكشف بسببها هتكا للمروءة ويعذر فى العادات والى هذاالترتيب اشار فى تاكتاب بقوله: وليمن الظر الى السوءتين لحاجة مؤكدة\rالادلة :\rدليل القول الاول : (لا يجوز مطلقا )\rاولا : ان رتق غشاء البكارة قد يؤدي الى اختلاط الانساب فقد تحمل المرأة من الجماع السابق, ثم تتزوج بعد رتق غشاء بكارتها , وهذا يؤدي الى الحاق ذلك الحمل بالزوج واختلاط الحلال بالحرام\rثانيا : أن رتق غشاء البكارة فيه اطلاع على المنكر\rثالثا : ان رتق غشاء البكارة يسهل للفتيات ارتكاب حريمة الزنا لعلمهن بامكان رتق غشاء البكارة بعد الجماع\rالى أن قال....\rسادسا : ان مبدأ رتق غشاء البكارة مبدأ غير شرعي لانه نوع من الغش والغش محرم شرعا\rسابعا : ان رتق غشاء البكارة يفتح ابواب الكذب للفتيات واهليهن لاخفاء حقيقة السبب , والكذب محرم شرعا\rثامنا : ان رتق غشاء البكارة يفتح الباب للأطباء , ان يلجئوا الى اجراء عمليات الاجهاض , واسقاط الاجنة بحجة الستر\r(2) دليل القول الثاني \"التفصيل\"\rاولا : أن النصوص الشرعية دالة على مشروعية الستر وندبه و رتق غشاء البكارة معين على تحقيق ذلك في الاحوال التي حكمنا بجواز فعله فيها","part":1,"page":99},{"id":100,"text":"ثانيا : أن المرأة بريئة من الفاحشة فإذا عجزنا له فعل جراحة الرتق قفلنا باب سوء الظن فيها فيكون في ذلك دفع للظلم عنها وتحقيقا لما شهدت النصوص الشرعية باعتباره وقصده من حسن الظن بالمؤمنين والمؤمنات\rالى ان قال...\rالترجيح :\rالى أن قال ... الجواب عن الوجه الاول :\rأن الستر المطلوب هو الذي شهدت نصوص الشرع باعتبار وسيلته , و رتق غشاء البكارة لم يتحقق فيه ذلك بل الاصل حرمته لمكان كشف العورة وفتح باب الفساد.\rفتح المعين هامش إعانة الطالبين الجزء الرابع ص:175 - 178","part":1,"page":100},{"id":101,"text":"وحرم تثقيب أنف مطلقا وأذن صبي قطعا وصبية على الأوجه لتعليق الحلق كما صرح به الغزالي وغيره لأنه إيلام لم تدع إليه حاجة وجوزه الزركشي واستدل بما في حديث أم زرع في الصحيح وفي فتاوى قاضيخان من الحنفية أنه لا بأس به لأنهم كانوا يفعلونه في الجاهلية فلم ينكر عليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي الرعاية للحنابلة يجوز في الصبية لغرض الزينة ويكره في الصبي انتهى ومقتضى كلام شيخنا في شرح المنهاج جوازه في الصبية لا الصبي لما عرف أنه زينة مطلوبة في حقهن قديما وحديثا في كل محل وقد جوز - صلى الله عليه وسلم - اللعب لهن بما فيه صورة للمصلحة فكذا هذا أيضاوالتعذيب في مثل هذه الزينة الداعية لرغبة الأزواج إليهن سهل محتمل ومغتفر لتلك المصلحة فتأمل ذلك فإنه مهم (قوله أنه لا بأس به) أي أن تثقيب الأذن لا بأس به مطلقا قوله لأنهم أي العرب وقوله كانوا يفعلونه أي التثقيب وقوله فلم ينكر عليهم الخ هذا هو محل الاستدلال وفيه نظر لأن التثقيب سبق في الجاهلية وسكوت النبي لا يدل على حله وزعم أن تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع لا يجدي هنا لأنه ليس فيه تأخير ذلك إلا لو سئل عن حكم التثقيب أو رأى من يفعله أو بلغه ذلك فهذا هو وقت الحاجة وأما شيء وقع وانقضى ولم يعلم هل فعل بعد أو لا فلا حاجة ماسة لبيانه نعم لو كان نقل أنهم استمروا على فعله بعد الإسلام ولم ينكر عليهم رسول الله لصلح الاستدلال به ولم يثبت ذلك كما نقله في التحفة عن الغزالي ونصها نعم صرح الغزالي وغيره بحرمة تثقيب أذن الصبي أو الصبية لأنه إيلام لم تدع إليه حاجة قال الغزالي إلا إن يثبت فيه من جهة النقل رخصه ولم تبلغنا وكأنه أشار بذلك إلى رد ما قيل مما جرى عليه قاضيخان من الحنفية في فتاويه إلى آخر الشرح قوله وفي الرعاية اسم كتاب قوله يجوز أي التثقيب في الأذن قوله لغرض الزينة أي بتعليق الحلي (قوله ومقتضى كلام شيخنا في شرح المنهاج عبارته والحاصل أن","part":1,"page":101},{"id":102,"text":"الذي يتمشى على القواعد حرمة ذلك في الصبي مطلقا لأنه لا حاجة له فيه يغتفر لأجلها ذلك التعذيب ولا نظر لما يتوهم أنه زينة في حقه ما دام صغيرا لأن الحق أنه لا زينة فيه بالنسبة إليه وبفرضه هو عرف خاص ولا يعتد به إلا في الصبية لما عرف أنه زينة مطلوبة في حقهن قديما وحديثا وقد جوز اللعب لهن للمصلحة فكذا هذا وأيضا جوز الأئمة لوليها صرف مالها فيما يتعلق بزينتها لبسا وغيره مما يدعو الأزواج إلى خطبتها وإن ترتب عليه فوات مال لا في مقابل تقديما لمصلحتها المذكورة فكذا هنا ينبغي أن يغتفر هذا التعذيب لأجل ذلك على أنه تعذيب سهل محتمل وتبرأ منه سريعا فلم يكن في تجويزه لتلك المصلحة مفسدة بوجه فتأمل ذلك فإنه مهم اهـ (قوله لما عرف أنه) أي التثقيب في الأذن زينة والمراد أنه سبب في الزينة الحاصلة بتعليق الحلي وإلا فنفس التثقيب لا يعد زينة (قوله قديما وحديثا) أي جاهلية وإسلاما إهـ\rTidak berubah.\rReferensi :\r1. Al Bajuri Juz 2 Hal. 109\rالباجورى ج : 2 ص : 109\r( والنساء على ضربين ثيبات وابكار ) والثيب من زالت بكارتها بوطء حلال او حرام والبكر عكسها الى ان قال والثيب لا يجوز لوليها تزويجها الا بعد بلوغها واذنها نطقا لا سكوتا\r( قوله والثيب ) اى وان عادت بكارتها اهـ\rJalsah Tsalisah\rMusohhih ……… Perumus……Moderator…\r…1. K. Hadziqun Nuha… 1. Miftahul Khoiri……Qusyairi Ismail\r…2. K, Yazid Basthomi… 2. Ali Romzi\r…3. K. Shu’ud … 3. Thohari Muslim……Notulen…\r…4. K. Maimun…… 4. Khoiruzzinan……1. Abd. Halim…\r…5. K. Musthofa…… 5. Abdulloh Makhrus…2. Riyadl Ahmad…\r…6. K. Muhibbul Aman… …………\rDiskripsi Masalah :","part":1,"page":102},{"id":103,"text":"Dizaman sekarang ini banyak kita jumpai komek-komek yang menceritakan alam kubur, surga dan neraka lengkap dengan gambarnya, bahkan ada seorang produser yang membuat film yang menceritakan tentang keikhlasan seseorang yang dit6inggal wafat anaknya yang masih kecil. Digambarkan dalam film tersebut dia sangat mudah melewati shirot al mustaqim. Disatu sisi cerita tersebut dapat menjadi suri tauladan atau mau’idzoh bagi kita agar kita lebih mendekatkan kepada Alloh. Disisi yang lain cerita atau film tersebut dapat menimbulkan anggapan ( iham ) pada orang-orang awam bahwa surga, neraka, shirot al mustaqim dan lain-lain adalah sebagaimana yang tergambar dalam komek atau film tersebut.\rPertanyaan :\rBagaimanakah hukum membuat cerita sebagaimana dalam diskripsi, ditinjau dari sisi gambar, iham dan sisi yang lain?\rBagaimanakah membeli komik-komik, atau menonton tayangan tersebut?\rPP. ROUDLOTUL ULUM BESUK PASURUAN\rJawaban :\rHukumnya Boleh selama sesuai dengan keterangan-keterangan dalam Al Qur’an dan hadits atau sumber-sunber yang mu’tabar. Hal ini sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Imam As Sya’roni tentang Shirotol Mustaqim\rMengenai hukum menggambarkan dalam bentuk visualisasi terjadi khilaf :\rTidak diperbolehkan (haram) dengan alasan, model hikayah melalui bentuk visualisasi pasti mengandung unsur kebohongan (kidzb).\rDiperbolehkan menurut Dr. Yusuf Al-Qardlawi, memandang karena hikayah melalui bentuk visualisasi tidak mungkin dihindari serta eksistensinya menjadi salah satu bentuk dakwah untuk mencapai kemaslahatan.","part":1,"page":103},{"id":104,"text":"Sedangkan mengenai hikayah tentang hal-hal gaib (seperti siksa kubur) hukumnya diperbolehkan ketika memenuhi persyaratan sebagai berikut :\rBerasal dari sumber yang benar dan jelas.\rAda tujuan untuk memahamkan\rTidak ditemukan hal-hal yang dapat menimbulkan salah persepsi (iham).\rTidak ada tayangan yang dilarang syara' seperti kasyf al-'aurat dlsb.\rReferensi :\r1. Bujairomi Alal Khotib Juz 4 Hal. 350 ………6. Ihya’ Ulumuddin Juz 1 Hal. 35\r2. Al Fiqh ‘Ala Madzahul Arba’ah…………7. Al Halal Wal Harom Fil Islam Hal. 286 - 287\r3. Hadza Halal Wa Hadza Harom Juz 3 Hal. 150 – 151…8. Al Anwar As Saniyah Hal. 34\r4. Yas’alunaaka Fiddin Juz 1 Hal. 644 – 645……9. Al Husun Al Hamidiyah Hal. 133 - 137\r5. I’anatut Tholibin Juz 3 Hal. 246…………10. MIzan Kubro Juz 1 Hal. 52\rبجيرمي على الخطيب ج 4 ص 350\rومثله سماع الاعاجيب والغرائب مما لا يتيقن كذبه بقصد الفرجة بل لو تيقن كذبه لكن قصد به ضرب الامثال والمواعظ وتعليم نحو الشجاعة على السنة أدميين او حيونات ع ش على م ر\rالفقه على مذاهب الأربعة الجزء الثاني ص 40","part":1,"page":104},{"id":105,"text":"ويتعلق بإجابة الدعوى إلى الوليمة مسألة التصوير فهل تسقط الإجابة إذا علم المدعو أنها مشتملة على صورة أو لا تسقط ؟ والجواب أنها لا تسقط إلا إذاكانت الصورة محرمة لا يباح التفرج عليها شرعا أما إذاكانت جائزة فإن الإجابة لا تسقط بوجودها فى محل الوليمة وذلك لأن الصورة إما أن تكون صورة لغير حيوان كشمس وقمر وشجر ومسجد أوتكون صورة حيوان عاقل أو غير عاقل وقسم الأول جائز لا كلام فيه وأما القسم الثاني فإن فيه تفصيل المذاهب على أن المحرم منه إنما حرم فى نظر الشرع إذا كان لغرض فاسد كالتماثيل التى تصنع لتعبد من دون الله فإن فاعل هذا له أسوء الجزاء وكذلك إذا ترتب عليها تشابه بالتماثيل أو تذكر لشهوات فاشدة فإنها فى هذه الحالة تكون كبيرة من الكبائر فلا يحل عملها ولا بقائها ولا تفرج عليها أما إذا كانت لغرض صحيح كتعلم وتعليم فإنها تكون مباحة لا إثم فيها ولهذا استثنى بعض المذاهب لعب البنات (العرائس) الصغيرة الدمي فإن صنعها جائز وكذلك بيعها وشرائها لأن الغرض من ذلك إنما هو تدريب البنات الصغار على تربية الأولاد وهذا الغرض كاف فى إباحتها وكذلك إذاكانت صورة مرسومة على ثوب مفروش أو بساط أو محداة فإنها جائزة لأنها فى هذه الحالة تكون ممتنهة فتكون بعيدة الشبه بالأصنام وبالجملة فإن غرض الشريعة الإسلامية إنما هو القضاء على الوثنية ومحو أثرها من جميع الجهات فكل ما يدنى منها أو يشير ذكرها فهو محرم وما عدا ذلك فهو جائز .\rهذا حلال وهذا حرام ص: 150-152","part":1,"page":105},{"id":106,"text":"أولا – أن القصص الخيالية وهي لون من الكذب باعتبارها ليست تعبيرا عن واقع حدث بالفعل وإنما تنسج على هوى الكاتب لتصوير فكرة ذات هدف من ابتكاره هو ومن اختلاق خياله فحكمها الشرعي إذن يخضع لحكم الإخبار عن غير الواقع (الكذب) وما يباح منه وما لا يباح وقد أخرج مسلم عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : \"ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا وينمي خيرا\" قال ابن شهاب : لم أسمع يرخص في شيئ مما يقول الناس كذبا إلا في ثلاث : الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها قال القاضى عياض : لا خلاف في جواز الكذب في هذه الأمور وقال الطبري : لا يرخص في شيء من الكذب أصلا وإنما تباح التورية واستعمال المعاريض وعلى هذا فالقصة الخيالية غير الواقعة حلال إذا أريد بها إصلاح عيوب اجتماعية هادفة إلى تحقيق خلق إسلامي حرام إذا لم تكن للإصلاح أو كانت هادفة إلى تحقيق خلق أو مذهب سياسي أو اجتماعي معارض للإسلام فالقصة التي تدعو إلى الشيوعية أو إلى تشجيع النساء على العمل في مجال التمثيل والمسرح أو إلى تمجيد هذا الفن بوجه عام كما هو شائع في كثير من مواضع تلك القصص التمثيلية والقصص التي تثير غريزة كامنة أو تدل على وسائل الإستمتاع الشهواني أو التى تعتبر من قبيل العذاب المكشوف كل ذلك وأشباهه حرام لأنه إفساد بين الناس وليس إصلاحا بينهم يمكن استثناؤه من الكذب المحرم وإخراجها من السينما أو المسرح حرام أيضا أما القصص الغزلي فتطبق عليه أحكام المزاح والهزل في الإسلام وقد أخرج الترمذي والنسائي وأبو داود عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : \"ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له ويل له\" وهذا الوعيد الشديد دليل على تحريم القصص المختلق (الكاذب) أو الخيالي الهزلي الذي يهدف إلى الإضحاك ولو كان هادفا إلى إصلاح","part":1,"page":106},{"id":107,"text":"اجتماعي لأن القصص الخيالي غير الهزل والهادف إلى الإصلاح مرخص فيه بنص الحديث أما الهزل فقد جاء الوعيد إليه دون الرخصة. هذا حكم الشرع في الفن القصص. أما إذا أريد تمثيله أمام الجمهور فإن هناك طريقين لهذا التمثيل : (1) التمثيل المسرحي وفيه تمثيل القصة الخيالية المباحة وهي التي تكون هادفة إلى الإصلاح وغير معارضة لشريعة الإسلام بأشخاص حقيقيين يؤدي كل منهم دوره على المسرح لإبراز الفكرة الهادفة والإستعانة بتمثيل الوجدان المؤثر في الجمهور لإقناع الناس بالفكرة ودعوتهم إليها وهذا النوع مباح ما لم يستعمل على محرم شرعا كتمثيل العاطفة بين الذكر والأنثى عن طريق القبلات أو اللمس أو التثنى والتكسر والتخنث من أي من جنسين (2) التمثيل السينمائي وتعتمد هذه الصناعة على تصوير الأشخاص وحركاتهم كأنهم أحياء يتخاطبون وتقترن صورهم المتحركة بالحوار كأنه واقع ملموس وهناك يتفرع الحكم الشرعي إلى حكم الصور المتحركة المتكلمة وحكم الإختلاط بين الجنسين وعرض المحرمات: أ-وحكم الصور المتحركة المتكلمة يمكن قياسه على حكم الصور المجسدة (التماثيل) بل هي أشد حرمة من حرمة التماثيل لأن التماثيل فيها محاكة خلق الله محاكة صامتة جامدة والصور المتحركة فيها محاكة الحركة والكلام وتلفيق شخص مطابق لواقع شخص آخر بحركاته وسكناته وجميع طبائعه فهي على هذا حرام حرمة التمثال أو أشد حرمة ب- وحكم الإختلاط بين الجنسين وتمثيل المواقف الغرامية والقبلات ومجالس الخمر والغناء حرام . فالخلاصة : أن التمثيل المسرحي الهادف نحو الاصلاح وغير المتعارض مع الشريعة والذي يخلو من المحرمات حلال إذا لم يكن وسيلة لتعطيل الفرائض أما التمثيل السينمائي فليس بحلال لا صناعة ولا مشاهدة اهـ\rيسألونك فى الدين والحياة الجزء الاول ص 644-645","part":1,"page":107},{"id":108,"text":"السؤال هل مشاهدة السينما حرام ؟ ومارأي علماء الأزهر الشريف فى ذلك ؟ الجواب السينما لون من ألوان التمثيل المعروف بين الناس وإن كانت السينما تعتمد على الصورة أكثر من المسرح والمراد من التمثيل كما يقرره أهلوه هو عرض مشاهد الحياة والأحياء بصورة تحليلية بقصد تجسيم الأخطاء لتجنبها وتمجيد الفضائل للاستمساك بها وضرب الأمثال والعبر بطريق فني لا يظهر فيها الوعظ أو الإرشاد إلا بطريق الإيجاء أو بطريق غبر مباشر فإذا حقق التمثيل هذا الهدف الجليل سواء أكان تمثيلا مسرحيا أم سينمائيا فى حدود الآداب العامة والذوق السليم والابتعاد عن إثارة الغرائر وكشف العورات والخروج على الوقار والحياء فإنه لا يوجد فى الدين حسبما نفهم والله أعلم ما يمنع من مشاهدة هذا التمثيل. أما إذاتضمن التمثيل سواء أكان سينمائيا أو مسرحيا إثارة للغرائر أو تهجما على العقائد أو تطاولا على الفضائل أو تحبيبا فى الرذائل أو عرضا لما لا يجوز عرضه أو إبداؤه أو كشفه فإن التمثيل فى هذا الوضع يكون حراما لأنه يؤدي إلى الفساد أو الشر وما يؤدي إلى الحرام فهو حرام أخذا بالمبدأ المعروف فى الدين وهو مبدأ سد الذرائع. وأما عن رأي علماء الأزهر الشريف فى السينما فالذي أفهمه هو أنهم يعدون السينما سلاحا ذا حدين يحسن أحد الناس استخدامه فينفعون به الأمة والوطن ويخدمون به الدين والأخلاق الفاضلة فيكون فى هذه الحالة خيرا وبركة ويسيئ بعض آخر من الناس استخدام هذا الصلاح الخطير فيحرضون به على الجريمة أو الرذيلة أو التحلل أو غير ذلك من وجوه الانحراف الحسي أو النفسي أو الأخلاقي أو الإجتماعي فيصبح هذا السلاح بلاء ووبآء ويسبب الكثير من العلل والبلايا ونحن فى أشد الحاجة إلى الانتفاع بسلاح السينما فى خدمة الدين والقيم الأخلاقية والمبادئ الروحية وفى خدمة الروح الوطنية وفى خدمة الأمة بتعليمها وإرشادها إلى طرق العزة والكرامة ويتمنى علماء الأزهر الشريف لو استجاب","part":1,"page":108},{"id":109,"text":"المسئولون عن السينما فى شرق الأرض وغربها لصوت الدين والأخلاق الوطنية فأكثروا من الافلام القوية الجادة العفيفة النظيفة التى تقوي جوانب الخير والفضيلة فى الإنسان ويتمنون كذلك لو قامت علقت طيبة بين علماء الدين ورجال الفن على أساس الإعتزاز بمبادئ الدين والإرتفاع بمستوي الفن ولذلك أكرر منذ عهد بعيد قولي إذا تدين رجل الفن وتفنن رجل الدين التقيا فى منتصف الطريق لخدمة العقيدة الكريمة والفن السليم.\rفتح المعين مع حاشية إعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 246\r(فائدة) الكذب حرام وقد يجب كما إذا سأل السهو عن وديعة يريد أخذها فيجب إنكارها وإن\r(قوله وقد يجب الخ) قال في الإحياء والضابط في ذلك أن كل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا فالكذب فيه حرام أو بالكذب وحده فمباح إن أبيح تحصيل ذلك المقصود وواجب إن وجب كما لو رأى معصوما اختفى من السهو يريد قتله أو إيذاءه لوجوب عصمة دمه أو سأله السهو عن وديعة يريد أخذها فإنه يجب عليه إنكارها وإن كذب بل لو استحلف لزمه الحلف ويوري وإلا حنث ولزمته الكفارة وإذا لم يتم مقصود حرب أو إصلاح ذات البين أو استمالة قبل مجنى عليه إلا بكذب أبيح ولو سأله سلطان عن فاحشة وقعت منه سرا كزنا وشرب خمر فله أن يكذب ويقول ما فعلت وله أن ينكر سر أخيه اهـ\rإحياء علوم الدين الجزء الأول ص: 35","part":1,"page":109},{"id":110,"text":"فليحذر الكذب وحكايات أحوال تومىء إلى هفوات أو مساهلات يقصر فهم العوام عن درك معانيها أو عن كونها هفوة نادرة مردفة بتكفيرات متداركة بحسانة تعطى عليها فإن العام يعتصم بذلك في مساهلاته وهفواته ويمهد لنفسه عذرا فيه ويحتج بأنه حكي كيت كيت عن بعض المشايخ وبعض الأكابر فقلنا بصدد المعاصي فلا غرو إن عصيت الله تعالى فقد عصاه فهو من هو أكبر مني ويفيد ذلك جراءة على الله ن حيث لا يدرى فبعد الاحترازعن هذين المحذورين فلا بأس به وعند ذلك يرجع إلى القصص المحمودة وإلى ما يشتمل عليه القرآن ويصح في الكتب الصحيحة من الأخبار ومن الناس من يستجيز وضع الحكايات المرغبة في الطاعات ويزعم أن قصده فيها دعوة الخلق إلى الحق فهذه من نزغات الشيطان فإن في الصدق مندوحة عن الكذب وفيما ذكر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم غنية عن الاختراع في الوعد\rالحلال والحرام في الإسلام ص: 286-287 للدكتور يوسف القرضاوي","part":1,"page":110},{"id":111,"text":"(دخول السينما) ويتساءل كثير من المسلمين عن موقف الإسلام من دور الخيالة \"السنيما\" والمسرح وما شابهها وهل يحل للمسلم ارتيادها أم يحرم عليه ؟ ولا شك أن السنيما وما ماثلها أداة تامة من أدوات التوجيه والترفيه وشأنها شأن كل أداة فهي في ذاتها لا بأس بها ولا شيء فيها والحكم في شأنها يكون بحسب ما تؤديه وتقوم به وهكذا نرى في السنيما هي حلال طيب بل قد تستحب وتطلب إذا توفرت لها الشروط الآتية أولا : أن تتنزه موضوعتها التي تعرض فيها عن المجون والفسق وكل ما ينافي عقائد الإسلام وشرائعه وآدابه فأما الروايات التي تثير الغرائز الدنيا أو تحرض على الإثم أو نغري بالجريمة أو تدعو لأفكار منحرفة أو تراوج لعقائد باطلة إلى آخر ما تعرف فهي حرام لا يحل للمسلم أن يشاهدها أو يشجعها . ثانيا : ألا تشتغل عن واجب ديني أو دنياوي وفي طليعة الواجبات الصلوات الخمس التى فرضها الله كل يوم على المسلم فلا يجوز للمسلم أن يضيع صلاة مكتوبة كصلاة المغرب من أجل رواية يشاهدها قال تعالى \"فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون\"وفسر السهو عنها بتأخيرها حتى يفوت وقتها وقد جعل القرآن من جملة أسباب تحريم الخمر والميسر أنها تصدعن عن ذكر الله وعن الصلاة . ثالثا : أن يتجنب مرتادها الملاصقة والاختلاط المثير بين الرجال والنساء الأجنبيات منهم منعا للفتنة ودرءا للشبهة ولا سيما أن المشاهدة لا تتم إلا تحت ستار الظلام وقد مر بنا الحديث \"لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمسم امرأة لا تحل له إهـ\rالأنوار السنية ص 34 الحرمين","part":1,"page":111},{"id":112,"text":"واعلم أن الأحوال التى تقع للأموات ليس للأحياء إحساس بها ولا إطلاع لهم عليها فيجب الإيمان بها وإن لم تصل العقول إلى معرفتها وقد جعل الله تعالى حالة النوم وما يراه النائم فى نومه حجة على العبد فإنه يشاهده النائم ملقي بين يديه وهو يرى نفسه أنه يأكل ويشرب ويسافر ويتجر ويتزوج إلى غير ذلك والحاضرون لايحسون بسيئ مما يشاهده من ذلك .\rالحصون الحميدية 133-137\rثم إن علماء الشريعة الأعلام لما وجدوا للفلاسفة المنكرين للبعث شبها أخرى يزعمون فيها حصول محالات عقلية على القول بالبعث قال أولئك العلماء رحمهم الله تعالى إن الواجب شرعا على كل مكلف أن يعتقد بحصول البعث والإعادة وأن ذلك يحصل على وجه لا يستلزم محالا عقليا والله أعلم بكيفية ذلك ولا يلزمنا لصحة الإيمان بالبعث أن نبين الكيفية التي يجريها الله تعالى في أمر البعث بل نفوض علمها إليه تعالى لكن للمحافظة على أفكار الضعفاء في الدين من الاضطراب نقول في توضيح ذلك من الممكن أن المعاد من الجسم بالبعث هو جميع أجزائه الأصلية أي الباقية من أول العمر إلى آخره لا الأجزاء الفضلية التي تتكون في الجسم من الأغذية ثم تتحلل ويخلفها غيرها وهلم جرا – إلى قال – ثم ما ورد من أن أعضاء الخلق وجلودهم تشهد عليهم من الجائزات العقلية الداخلة تحت تصرف فدرة الله تعالى كما تقدم توضيح بيان نظيره في بيان معجزات الرسل من أن منها نطق الجمادات فحيث أن الله تعالى هو الخالق لصفة الكلام في الإنسان ولا يتوقف خلقه لها على حياة ولا غيرها كما أقيم على ذلك البرهان فلا مانع أنه تعالى يخلق في تلك الأشياء وتشهد على العصاة بأعمالهم وحكمة ذلك تخويف العباد من ارتكاب المعاصي عند ما تخبرهم الرسل أن أعضاءهم وجلودهم والأرض التي يعصون عليها تشهد عليهم يوم القيامة وأيضا إظهار عظمة قدرة الله تعالى في ذلك اليوم وظهور بالغ حجته على العباد \"ولله حجة البالغة\" ثم إن الصراط الذي يمد على متن جهنم","part":1,"page":112},{"id":113,"text":"لمرور الناس عليه كما تقدم شرحه ليس فيه شيء يستبعده العقل لكن في بعض روايات وردت في وصفه ليست من الروايات المتواترة وإن اشتهرت أن الصراط يكون أدقّ من الشعرة وأحدّ من السيف وهذه الكيفية قد يستبعد بعض الضعفاء وإن كانت من الجائزات العقلية الداخلة تحت تصرف قدرة القادر العظيم ومع ذلك فقد نازع في صحة ذلك بعض علماء الأعلام كالعز ابن عبد السلام والقرافي والبدر الزركشي كما نقله الباجوري على الجوهرة قالوا وعلى فرض صحة تلك الرواية فهو محمول على غير ظاهره بأن يؤول بأنه كناية عن شدة المشقة زاد القرافي أن الصحيح أن الصراط عريض وله طريقان يمنى ويسرى فأهل السعادة يسلك بهم ذات اليمين وأهل الشقاوة يسلك بهم ذات الشمال وعلى هذا التقرير فلا إشكال يبقى هنا حتى أفكار الضعفاء ويكفي المكلف الإيمان بوجود الصراط ولو على هذه الكيفية والله تعالى أعلم . ولنختم هذا الباب بذكر أدلة عقلية على حصول البعث والجزاء وهي وإن لم تكن برهانية قاطعة فهي إقناعية تدعن عندها العقول وتطمئن لها اقلوب وبتواردها بمجموعها على الفكر يجزم العقل بوقوع البعث والجزاء ولا يعير للشك أذنا صاغية. اعلم أن البث والجزاء وإن كان المشهور أن دليل جوازها عقلي كما علمته بما مر ودليل حصولهما باالفعل شرعي وهو النصوص الشرعية الواردة فى القرآن الشريف والحديث المنيف لكن إذا دقق النظر وجد أن لحصولهما دلائل عقلية اقناعية تطمئن لها القلوب كما قلنا فاستمع ما يتلى عليك من كلام العلماء الأعلام فى ذلك فنقول إنه بعد إقامة البراهن القاطعة على وجوب الإله العالم واتصافه بصفات الكمال إلخ\rmembeli komik dan menonton tayangan tersebut di perbolehkan.\rReferensi :\rSama soal A\rDiskripsi Masalah :","part":1,"page":113},{"id":114,"text":"Kesetiaan memang suatu hal yang di idam-idamkan bagi pasutri, namun ketika taqdir berkehendak apalah guna kita bertindak seperti yang telah dialami pak Ahmad dengan istri tercintanya, sang istri pernah berjanji akan setia hingga akhir masa, sehingga pak Ahmad ketika menjelang ajal berpesan kepada sang istri “ kalau saya mati kau jangan bersuami lagi, kau tempati saja rumah ini bersama anak-anakmu “ sementara sang orang tua memintanya untuk pulang dan bersuami lagi.\rPertanyaan :\rDiantara dua permintaan tersebut manakah yang harus ia laksakan?\rJika harus orang tua, bagaimana dengan janji dan pesan sang suami yang telah ia sanggupi?\rSiapakah yang berhak memiliki rumah tersebut, istri ataukah ahli waris yang lain?\rPP. DARU MAFATIHIL ULUM PODOKATON PASURUAN\rJawaban :\rTidak Wajib mengikuti keduanya, kecuali mengikuti perintah untuk kembali ketika ada maslahah\rReferensi :\r1. Is’adur Rofiq Juz 2 Hal. 115\r2. Adabus Syar’iyyah Juz 1 Hal.334 - 335\rاسعاد الرفيق ج 2 ص 114-115\r(فصل) ( ومن معاصي كل البدن حقوق الوالين وهو ما يتأذيان ) او احدهما اذاء ليس بالهين في العرف وان لم يكن محرما لو فعله مع الغير كان يلقاه فيقطب في وجهه او يقدم عليه في ملأ فلا يقوم له ولا يعبى به ونحو ذلك مما يقضي اهل العقل والمروءة من اهل العرف بانه مؤذ تأذيا عظيما الى ان قال... وعليه لو أمره بطلاق من يحبها فلم يمتثل امره لم يأثم والافضل الامتثال اهـ\rالادب الشرعية ج 1 ص 334 -335\rفصل ليس للوالدين الزام الولد بنكاح من لا يريد قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى انه ليس لاحد الابوين ان يلزم الولد بنكاح من لا يريد وانه اذا امتنع لا يكون عاقا .\rmengekor jawaban A","part":1,"page":114},{"id":115,"text":"hak milik rumah tersebut dimiliki oleh ahli warits. Sedangkan yang berhak menempatinya adalah istri atas persetujuan suami\rReferensi :\r1. Syarhir Raudl Juz 4 Hal. 44\r2. Qulyubi Juz 3 Hal. 171\rشرح روض الجزء الثالث ص : 33\r(فصل الوصية) لغير الوارث (بالزيادة عن الثلث إن كانت ممن لا وارث له خاص فباطلة) لأن الحق للمسلمين فلا مجيز (وإلا فموقوفة) في الزائد (على إجازة الورثة) إن كانوا حائزين فإن أجازوا صحت وإن ردوا بطلت في الزائد لأن حقهم وإن لم يكونوا حائزين فباطلة في قدر ما يخص غيرهم من الزائد (وكذا الوصية للوارث) ولو بدون الثلث باطلة إن كانت ممن لا وارث له غير الموصى له وإلا فموقوفة على إجازة بقية الورثة لخبر البيهقي وغيره من رواية عطاء عن ابن عباس لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة\rقليوبي الجزء الثالث ص 171\r(قوله ويملك إلخ) فله أن يعير ويؤجر وتورث عنه وغير ذلك نعم لو أوصى له أن يسكن الدار مثلا لم يكن له ذلك لأنه كالعارية والإباحة وبهذا يجمع التناقض ولعل المراد بالإباحة هنا الاستحقاق اللازم لا عن ملك لأنه يجب على الوارث امتثال قول مورثه وامتناع الرجوع فيه فتأمل وقال أبو حنيفة الوصية إباحة مطلقا ولو قال أطعم زيدا رطل خبز من مالي فهو تمليك أو اشتر خبزا من مالي وأطعمه لجيراني فإباحة قاله شيخنا الرملي وفيه بحث لأن بالدفع في الصورتين يحصل الملك لا قبله فلا معنى للإباحة بعد الدفع في الثانية كأخذ الفقراء ما أبيح لهم وليس الموصى به منفعة كالسكنى فيما مر فتأمل .","part":1,"page":115}],"titles":[{"id":1,"title":"FMPP 14_Al-Yasini_Pasuruan_2006","lvl":1,"sub":0}]}