{"pages":[{"id":1,"text":"HASIL KEPUTUSAN\rBAHTSUL MASA’IL FORUM SATU MUHARROM (FSM)\rPONDOK PESANTREN BESUK - BESUK KEJAYAN PASURUAN\r01 MUHARROM 1446 H. 06-07 JULI 2024 M.\r~? JALSAH ULA ?~\rPukul 20.00 s/d 23.30\rMUSHOHHIH…PERUMUS…MODERATOR\r1.…KH. Musyaffa’ Bisri\r2.…KH. M. Imron AM.\r3.…KH. M. Safrijalla Subadar\r4.…KH. Muchib Aman Aly\r5.…KH. Nur Hasan Achmad…1.…Ust. Abdulloh Zainuddin\r2.…Ust. Mochamat Mas’ud\r3.…Ust. M. Masykur Junaidi\r4.…Ust. A. Badruttamam…M. Muchibbin\r……NOTULEN\r……1.…A. Ja’far Shodiq\r2.…M. Rudiya An Thoriqi\r3.…M. Khozin\rMEMUTUSKAN :\r1.…Dilema Tata Cara Salat | HISAB (Himpunan Santri Besuk)\rDeskripsi Masalah :\rTelah diketahui bersama bahwa salah satu rukun salat adalah berdiri bagi yang mampu dan melaksanakan semua rukun fi'li (aksi) secara sempurna. Jika seseorang tidak mampu untuk melaksanakan salat dengan cara berdiri maka diperbolehkan untuk salat dengan cara duduk, apabila tidak mampu salat dengan cara duduk maka boleh salat dalam keadaan tidur miring, dan seterusnya sesuai dengan tahapan tata cara salat bagi orang yang tidak mampu berdiri.\rBagi orang yang melaksanakan salat dengan cara tidak berdiri karena tidak mampu, entah itu salat dengan cara duduk, tidur miring dll. Jika memang masih bisa melakukan rukun fi'li yang lain seperti ruku’ dan sujud dengan sempurna maka wajib dilakukan dengan menyempurnakannya.","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"Permasalahan yang sering dijumpai di tengah masyarakat adalah banyak orang sepuh (tua;read) yang mampu salat berdiri dan juga mampu melakukan ruku' dan sujud secara sempurna. Akan tetapi, mereka tidak melakukan dua rukun tersebut dengan sempurna karena merasa akan kesulitan untuk berdiri lagi sehingga mengerjakan salat dengan cara berdiri. Namun saat hendak ruku’ dan sujud, ia duduk di kursi kemudian melakukan ruku' dan sujudnya dengan cara isyaroh.\rPertanyaan :\ra.…Adakah yang membenarkan praktik salat seperti dalam deskripsi?\rJawaban :\rSholat dengan cara duduk di kursi di semua rakaat dengan alasan tidak bisa bangun setelah sujud, sementara ruku’ dan sujudnya dilakukan secara isyarah padahal mampu untuk melakukan rukuk dan sujud secara sempurna adalah tidak sah dalam Madzhab Syafi’i, Maliki, Hanafi dan Hanbali, baik di dalam sholat fardlu maupun sholat sunnah.\rYang seharusnya dilakukan adalah :\rDi dalam shalat fardlu mestinya melakukan rukun (berdiri, rukuk dan sujud) secara sempurna di rakaat pertama, kemudian berusaha bangun dari sujud dengan berpegangan terhadap semisal tongkat atau bantuan orang lain walaupun harus membayar ongkos. Jika yang demikian itu tidak dapat dilakukan maka di rakaat selanjutnya sholat dilakukan dengan cara duduk kemudian sujud dilakukan secara sempurna.\rAdapun sholat sunnat dapat dilakukan dengan cara duduk dari awal hingga akhir dan sujud dilakukan dengan cara sempurna.\rREFERENSI\r1.…Najmul Wahhaj Vol. 2 Hal. 99\r2.…Nihayatul Muhtaj Vol. 1 Hal. 467\r3.…Hasyiyah Al Qulyubi Vol. 1 Hal. 166","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"4.…Syarhul Kabir li Syaikh Dardir Vol. 1 Hal. 260…5.…Iqdul Jawahir ats Tsaminah Vol. 1 Hal. 101\r6.…Al Muhith Al Burhani Vol. 2 Hal. 270\r7.…Bada’I’ As-Shona’I’ Vol. 1 Hal. 106\r8.…Al Mughni Ibn Qudamah Vol. 2 Hal. 107\r?…النجم الوهاج في شرح المنهاج جـ2 صـ99\rولو لم يقدر على النهوض للقيام إلا بمعين .. لزمه أن يستعين بمن يقيمه، فإن لم يجد متبرعًا .. لزمه الاستئجار بأجرة المثل إن وجدها، أو أن يعتمد على شيء. قال القاضي حسين: لم يلزمه ذلك، وصرح الإمام والمتولي بخلافه.\r?…نهاية المحتاج جـ1 صـ467\r(قوله: ولو لم يتمكن من القيام إلا متكئا) ظاهره ولو في دوام قيامه: وفي كلام سم على منهج نقلا عن الشارح أن محل ذلك في النهوض فقط بأن احتاج إلى ذلك حال النهوض، فإذا استوى قائما استغنى عنه، وعبارته قوله أو بغيره. اعلم أن النووي - رحمه الله - قال في الروضة وشرح المهذب: فلو لم يقدر على القيام إلا بمعين لزمه ذلك، قال السبكي: ومحله إن كان يقدر على القيام بعد النهوض فإن القاضي الحسين قال في تعليقه: إن العاجز عن القيام إذا أمكنه القيام بالعكازة وأن يعتمد على شيء لا يلزمه ذلك اهـ. والذي في الروضة خلافه.\r?…حاشية القليوبي جـ1 صـ166\rقوله: (وللقادر على القيام التنفل قاعدا) أي مع إتمام الركوع والسجود.\r?…الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي جـ12صـ60\r(وإن قدر) المصلي (على الكل) أي جميع الأركان (و) لكن (إن سجد) أي أتى بالسجود (لا ينهض) أي لا يقدر على القيام (أتم ركعة) بسجدتيها وهي الأولى (ثم جلس) أي استمر جالسا ليتم صلاته منه لأن السجود أعظم من القيام وقيل يصلي قائما إيماء إلا الأخيرة فيركع ويسجد فيها\r(قوله وقيل يصلي قائما إيماء) أي للسجود وأما الركوع فإنه يفعله ويلزم على القول الأول الإخلال بقيام ثلاث ركعات ويلزم على الثاني الإخلال بسجود ثلاث ركعات\r?…عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة جـ1 صـ101","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"ولو قدر على القيام والركوع والسجود، لكن إن سجد لم يقدر على النهوض للقيام بعد، فهل يصلي قائما، ويومئ للركوع و السجود في الثلاث الأول من الرباعية مثلا، ثم يركع ويسجد في الرابعة، ويكمل صلاته، أو يركع ويسجد في الأولى، ويتم الصلاة جالسا؟ (هذا) مما اضطرب فيه المتأخرون، فمال أبو إسحاق التونسي إلى إيثار السجود على القيام لتقدمه عليه وللإتفاق على فرضيته، وذهب غيره إلى ترجيح القيام؛ إذ لا بدل عنه، لأن الجلوس حالة من حالات الصلاة.\r?…المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة جـ2 صـ270\rالأصل في هذا الفصل: أن المريض إذا قدر على الصلاة قائماً بركوع وسجود، فإنه يصلي المكتوبة قائماً بركوع وسجود ولا يجزئه غير ذلك؛ لأنه لما قدر على القيام والركوع والسجود كان بمنزلة الصحيح، والصحيح لا يجزئه أن يصلي المكتوبة إلا قائماً بركوع وسجود كذلك هذا.\rوإن عجز عن القيام وقدر على القعود، فإنه يصلي المكتوبة قاعداً بركوع وسجود، ولا يجزئه غير ذلك؛ لأنه عجز عن نصف القيام، وقدر على النصف، فما قدر عليه لزمه، وما عجز عنه سقط. وإن عجز عن الركوع والسجود وقدر على القعود فإنه يصلي قاعداً بإيماء، ويجعل السجود أخفض من الركوع، وإن عجز عن القعود صلى مستلقياً على ظهره، وإن لم يقدر إلا مضطجعاً استقبل القبلة، وصلى مضطجعاً يومىء بإيماء.\r?…بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع جـ1 صـ106","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"(ولنا) أن الغالب أن من عجز عن الركوع والسجود كان عن القيام أعجز؛ لأن الانتقال من القعود إلى القيام أشق من الانتقال من القيام إلى الركوع، والغالب ملحق بالمتيقن في الأحكام، فصار كأنه عجز عن الأمرين، إلا أنه متى صلى قائما جاز؛ لأنه تكلف فعلا ليس عليه، فصار كما لو تكلف الركوع جاز وإن لم يكن عليه كذا ههنا؛ ولأن السجود أصل وسائر الأركان كالتابع له، ولهذا كان السجود معتبرا بدون القيام كما في سجدة التلاوة، وليس القيام معتبرا بدون السجود بل لم يشرع بدونه، فإذا سقط الأصل سقط التابع ضرورة، ولهذا سقط الركوع عمن سقط عنه السجود، وإن كان قادرا على الركوع، وكان الركوع بمنزلة التابع له، فكذا القيام بل أولى؛ لأن الركوع أشد تعظيما وإظهارا لذل العبودية من القيام، ثم لما جعل تابعا له وسقط بسقوطه فالقيام أولى، إلا أنه لو تكلف وصلى قائما يجوز لما ذكرنا، ولكن لا يستحب؛ لأن القيام بدون السجود غير مشروع، بخلاف ما إذا كان قادرا على القيام والركوع والسجود؛ لأنه لم يسقط عنه الأصل فكذا التابع.\r?…المغني لابن قدامة جـ2 صـ107\r[فصل قدر على القيام وعجز عن الركوع أو السجود]","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"فصل: ومن قدر على القيام، وعجز عن الركوع أو السجود، لم يسقط عنه القيام، ويصلي قائما، فيومئ بالركوع، ثم يجلس فيومئ بالسجود. وبهذا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يسقط القيام. ولأنها صلاة لا ركوع فيها ولا سجود، فسقط فيها القيام كصلاة النافلة على الراحلة. ولنا قول الله تعالى: {وقوموا لله قانتين} [البقرة: 238] . وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «صل قائما» . ولأن القيام ركن قدر عليه، فلزمه الإتيان به، كالقراءة، والعجز عن غيره لا يقتضي سقوطه، كما لو عجز عن القراءة، وقياسهم فاسد لوجوه: أحدها، أن الصلاة على الراحلة لا يسقط فيها الركوع. والثاني، أن النافلة لا يجب فيها القيام، فما سقط على الراحلة لسقوط الركوع والسجود. والثالث: أنه منقوض بصلاة الجنازة.\r[فصل قدر المريض في أثناء الصلاة على ما كان عاجزا عنه]\rفصل: ومتى قدر المريض في أثناء الصلاة، على ما كان عاجزا عنه، من قيام، أو قعود، أو ركوع، أو سجود، أو إيماء، انتقل إليه، وبنى على ما مضى من صلاته. وهكذا لو كان قادرا، فعجز في أثناء الصلاة، أتم صلاته على حسب حاله؛ لأن ما مضى من الصلاة كان صحيحا، فيبني عليه، كما لو لم يتغير حاله.\r2.…Redefinisi Fakir Miskin dalam Kitab Salaf Muktabarah | PP. Lirboyo Induk\rDeskripsi Masalah :\rLebih dari tiga sub bab dalam ilmu fikih kiranya mencatatkan topik perihal fakir miskin, utamanya yang kaitannya dengan keabsahan laku spiritual Masyarakat, mulai dari bab zakat yang lumrah diketahui banyak orang, sampai sub bab denda pelanggaran haji yang hanya diketahui segelintir orang.","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"Topik fakir miskin yang ditemukan pada banyak kajian bab meniscayakan definisi tersebut tidak begitu konkret, juga komprehensif. Pasalnya bab-bab akhir mencukupkan definisi tersebut atas definisi yang tertera pada bab awal, sementara pada bab awal definisi terkait fakir miskin masih begitu biasa untuk diinterpretasikan paradoks.\rBelum selesai kebiasan parameter dalam standar kelompok fakir miskin secara substansial, pesatnya perkembangan teknologi dan kreativitas di zaman “serba mudah” ini turut ikut andil melahirkan kerancauan atas pemaknaan, sekaligus mengukur siapa kelompok fakir miskin sebenarnya. Betapapun demikian, setidaknya ditemukan satu definisi kelompok ini dalam bab zakat yang menyatakan bahwa orang fakir adalah mereka yang memiliki pemasukan dibawah 50% dari kebutuhannya. Sedangkan miskin adalah mereka yang memiliki penghasilan lebih dari 50% namun tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan primer.\r…Namun pemaknaan tersebut masih juga absurd serta sarat akan problem, lebih lagi jika diimplementasikan pada kelas sosial hari ini. Pemasukan dan pengeluaran seperti apakah yang dimaksud dalam pemaknaan tersebut, sementara berbagai latar pekerjaan dan kesibukan menuntut penerapan definisi tersebut tidak dapat dipukul rata. Hal ini tentu membangun pandangan ambigu pada masyarakat perihal siapa fakir miskin yang dimaksud dalam diskursus hukum fikih, sehingga memiliki pengaruh terhadap laku ibadahnya.","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"Pengguna KPR (Kredit Pemilikan Rumah) merupakan satu contoh daripada kebiasaan pemaknaan fakir miskin. Sekalipun ia memiliki tempat tinggal layak dan penghasilan yang dapat dianggap mencapai gaji kelas menengah, mereka pada sisi lain harus melunasi tanggungan cicilan KPR yang telah ditentukan setiap bulan sesuai periode yang disepakati. Dan jika jumlah total beban cicilan itu diakumulasi, maka penghasilan yang didapatnya tidak dapat mencukupi kebutuhannya secara keseluruhan.\rPengamen dan tukang parkir adalah contoh lain, bahwa dalam strata sosial, pekerjaan ini didikte sebagai pekerjaan rendah dan minim pemasukan, alih-alih pelaku ini dianggap sebagai kelompok dekil dan fakir miskin oleh banyak kelompok. Namun faktanya, ada beberapa pengamen dan tukang parkir didapati telah melaksanakan umrah bahkan memiliki rumah mewah hasil daripada pekerjaan tersebut.\r…Contoh lain dapat kita temukan dalam praktek penerima bantuan sosial. Sekilas melihat dari namanya, yang disebut bantuan sosial (read:Bansos) adalah sumbangan kepada mereka yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Namun fakta yang kita temukan di penghujung tahun 2021, banyak penerima bansos yang tidak sesuai kriteria dan sekilas dapat dikategorikan sebagai orang yang memiliki kecukupan.\rPertanyaan :\ra.…Sejauh mana batasan untuk mengetahui predikat fakir miskin di zaman sekarang?\rb.…Apakah contoh-contoh di atas sudah termasuk fakir miskin?\rJawaban :\rSo’al Kedua ini tidak dapat dilanjutkan, dikarenakan As’ilah terlalu bias dan belum ditemukan pengembangan ibaroh mubahitsin sesuai arahan Mushohhih.","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"HASIL KEPUTUSAN\rBAHTSUL MASA’IL FORUM SATU MUHARROM (FSM)\rPONDOK PESANTREN BESUK - BESUK KEJAYAN PASURUAN\r01 MUHARROM 1446 H. 06-07 JULI 2024 M.\r~? JALSAH TSANIYAH ?~\rPukul 08.15 s/d 11.45\rMUSHOHHIH…PERUMUS…MODERATOR\r1.…KH. Musyaffa’ Bisri\r2.…KH. M. Safrijalla Subadar\r3.…KH. Muchib Aman Aly\r4.…KH. Muhammad Aris Alwan\r5.…KH. Nur Hasan Achmad…1.…Ust. Abdulloh Zainuddin\r2.…Ust. Mochamat Mas’ud\r3.…Ust. M. Masykur Junaidi\r4.…Ust. A. Badruttamam…M. Rudliya An Thoriqi\r……NOTULEN\r……1.…A. Ja’far Shodiq\r2.…M. Khozin\rMEMUTUSKAN :\r3.…Renovasi Masjid Bermasalah | Ma`had Aly Besuk Marhalah ‘Ula\rDeskripsi Masalah :\rRenovasi sebuah masjid menelan biaya miliaran rupiah. Dana penarikan sumbangan setiap Jum’at terkumpul di tangan bendahara masjid yang sekaligus menjabat sebagai bendahara panitia pembangunan tanpa ada pemilahan uang mashlahah dan imârah. Kalaupun dipilah, hanya sebatas dalam pencatatan sirkulasinya saja, tidak dengan fisik uangnya yang sebagian ia simpan sendiri dan selebihnya disimpan di bank dalam satu rekening bersama kas masjid sebelumnya. Bukan tanpa alasan, saat disoal kenapa tidak dipilah baik dalam penyimpanan atau pengeluaran, ia menegaskan \"lebih mudah dan efisien\".\rSetahun setengah renovasi masjid telah rampung, akan tetapi menyisakan persoalan. Diantaranya \"sebagian\" dari surplus dana Pembangunan yang kabarnya tidak mencapai 100 juta digunakan membeli sebuah kulkas sekaligus mengisinya dengan air mineral, mengadakan buka bersama di masjid, bahkan manyediakan fasilitas Wi-fi sebagai salah satu langkah menggugah jama’ah untuk giat memakmurkan masjid (targhîb).","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"Pertanyaan :\ra.…Bagaimana hukum tidak memilah uang mashlahah dan imârah yang sangat lumrah terjadi?\rJawaban :\rHukum tidak memilah uang maslahah dengan imarah adalah tidak diperbolehkan karena tindakan tersebut berptotensi menggunakan dana yang dinyatakan oleh penyumbangnya sebagai imaroh untuk selain imaroh. Oleh karena itu jika ada Qorinah kuat penyumbang tidak keberatan untuk dicampur atau untuk digunakan untuk selain imaroh maka hukmnya boleh.\rREFERENSI\r1.…Fatawa Al Fiqhiyah Al Kubro Vol. 3 Hal. 266…2.…Fath al Ilahil al Mannan Hal. 161-163\rالفتاوى الفقهية الكبرى جـ3 صـ266\r(وسئل) عن الماء المتصدق به للطهور في المساجد عندنا هل يجوز لأحد نقله إلى خلوته وادخاره فيها للطهر به مع منع الناس منه والحاجة إليه في المسجد وهل يجوز مع عدم ذلك أو لا؟\r(فأجاب) بأن من تصدق بماء أو وقف ما يحصل منه الطهور بمسجد كذا لم يجز نقله منه لطهارة ولا لغيرها منع الناس منه أو لا لأن الماء المسبل يحرم نقله عنه إلى محل آخر لا ينسب إليه كالخلوة المذكورة في السؤال نعم من دخل المسجد وتوضأ منه لا يلزمه الصلاة فيه وإن احتمل أن الواقف أراد ذلك تكثيرا لثوابه لأن لفظه يقصر عما يفهم ذلك هذا كله إن لم يطرد عرف في زمن الواقف ويعلمه وإلا نزل وقفه عليه لأنه منزل منزلة شرطه.\rفتح الإله المنان من فتاوي الشيخ سالم بن سعيد بكير باغيثان صـ161-163","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"سئل (نفع الله به) عن رجل طلب عن بعض الناس مساعدة لعمارة ومصالح مسجد مخصوص , فجمع منهم ما سمحت به نفوسهم بواسطة القائم عنه في تقديم ورقة الطلب لأولئك المساعدين , فمن يقوم بصرف تلك الدراهم في عمارة ومصالح المسجد المذكور , هل هو الذي قام بجمعها أو ناظر المسجد المذكور , إذا كان له ناظر في خاص أو عام , هل يجوز صرفها في غير ما عينت له من المصالح والعمارة , ولو زادت الدراهم عن المصالح والعمارة المعينة فهل يملكها المسجد أو تعود لأربابها الذين بذلوها ؟ -إلى أن قال-\r(فأجاب بقوله) : الحمد لله , الجواب , ونسأل المولى سبحانه الهداية والتوفيق للصواب , ما جمعه الساعى وعمارة ومصالح المسجد المذكور من الأموال ومن الذي سمحت نفوسهم ببذلها فإن نذروا بها للمسجد المذكور أو تصدقوا بها عليه , أو وهبوها له , وقبضها منهم الناظر المذكور أو الذي قام بجمعها بإذن الناظر للمسجد المذكور له في ذلك , صارت تلك الأموال ملكا للمسجد المذكور , -إلى أن قال- وحيث قلنا بملك المسجد المذكور لتلك الأموال فإن ملكها بالنذر ملكها ملكا مطلقا , فيصرفها ناظره في عمارته ومصالحه مقدما الأهم فالأهم كما هو الواجب عليه في كل تصرفاته , وإن ملكها بالهبة أو الصدقة المقبوضتين كما ذكرنا فيتعين صرفها فيما عينت له نظيره ما ذكروه كما في التحفة وغيرها, فيمن أعطى آخر دراهم ليشتري له بها عمامة مثلا ودلت القرينة على أن قصده الصرف لما عينه له لا مجرد التبسط المعتاد أنه يلزمه شراء ما ذكر بها , وإن ملكها , لأنه ملك بقيد بصرفها فيما عينه المعطي وما زاد يمكله المسجد ملكا مطلقا ولا يرد لأربابه كما هو ظاهر وقد ذكروا أنه لو مات الموهوب له قبل الصرف فيما عينه المعطي أنه ينتقل ما وهب له لورثه ملكا مطلقا لزوال التقييد بموته.\rHASIL KEPUTUSAN\rBAHTSUL MASA’IL FORUM SATU MUHARROM (FSM)\rPONDOK PESANTREN BESUK - BESUK KEJAYAN PASURUAN","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"01 MUHARROM 1446 H. 06-07 JULI 2024 M.\r~? JALSAH TSALITSAH ?~\rPukul 13.15 s/d\rMUSHOHHIH…PERUMUS…MODERATOR\r1.…KH. Musyaffa’ Bisri\r2.…KH. M. Safrijalla Subadar\r3.…KH. Muchib Aman Aly\r4.…KH. Muhammad Aris Alwan\r5.…KH. Nur Hasan Achmad…1.…Ust. Abdulloh Zainuddin\r2.…Ust. Mochamat Mas’ud\r3.…Ust. M. Masykur Junaidi\r4.…Ust. A. Badruttamam…M. Ishom Fu’ad\r……NOTULEN\r……1.…A. Ja’far Shodiq\r2.…M. Rudliya An Thoriqi\r3.…M. Khozin\rMEMUTUSKAN :\rb.…Bagaimana hukum mendepositokan uang masjid di bank?\rJawaban :\rMengacu terhadap fatwa Ulama Mu’ashirin Hukum menyimpan uang di Bank adalah diperbolehkan apabila bertujuan untuk hifdhi (keamanan) dan apabila bertujuan untuk dikembangkan maka hukumnya haram. Sedangkan uang hasil pengembangan tersebut berstatus maal dlo’I’ dan harus ditashorrufkan untuk masholihul muslimin.\rOleh karena itu deposito hukumnya tidak boleh, karena secara umum deposito dilakukan untuk mengambil keuntungan dan uang yang didepositokan tidak boleh diambil sebelum batas tempo yang ditentukan.\rc.…?الفتاوى الاقتصادية صـ1388","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"d.…وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الذهب بالذهب يدا بيد والفضل ربا ومن هذه النصوص الشرعية وغيرها يكون الربا محرما سواء أكان ربا الزيادة أو النسيئة فإذا كانت الفوائد المحددة مقدما على المبالغ التي تودع في البنوك عًمة أو بدفاتر البريد قد وصفها القانون بأنها قرض بفائدة فتكون من أنواع ربا الزيادة المحرم في الإسلام بالنصوص السالفة وإجماع المسلمين أما إيداع الأموال السائلة (النقود) في البنوك عًمة بدون فائدة وإنما بقصد حفظها فهو مباح لأن النقود لا تتعين بالتعيين فاختلاطها بأموال ربوية لا تجعل الإيداع محرما هذا والمعروف عن نظام الاستثمار المعمول به في بنك فيصل الإسلامي وبنك ناصر الاجتماعي.\re.…~??8 ?~\rf.…?فتاوى الأزهر جـ 6صـ133\rg.…قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الذهب بالذهب يدا بيد والفضل ربا) . ومن هذه النصوص الشرعية وغيرها يكون الربا محرما، سواء أكان ربا الزيادة أو النسيئة . فإذا كانت الفوائد المحددة مقدما على المبالغ التى تودع فى البنوك عًمة أو بدفاتر البريد قد وصفها القانون بأنها قرض بفائدة فتكون من أنواع ربا الزيادة المحرم فى الإسلام بالنصوص السالفة وإجماع المسلمين. أما إيداع الأموال السائلة (النقود) فى البنوك عًمة بدون فائدة، وإنما بقصد حفظها فهو مباح، لأن النقود لا تتعين بالتعيين فاختلاطها بأموال ربوية لا تجعل الإيداع محرما . هذا والمعروف عن نظام الاستثمار المعمول به فى بنك فيصل الإسلامى وبنك ناصر الاجتماعى.\rh.…\ri.…?شرح الياقوت النفيس صـ 375","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"وذكر بعض المتأخرين عن حكم الاموال التي يوضعها بعض المسلمين لدى البنوك الربوية لمدة طويلة ويسجل له البنك أرباحا معينة كل عًم أن هذه الأرباحة إذا لم يستلمها المسلم من البنك بحكم أنها ربا فإن البنوك الخارجية تصرف هذه الأموال للجمعية التبشيرية أو للإستغلال لهذا ، قال بعض المتأخرين يستحب استيلام هذه الأموال وصرفها للمصالح العامة لأن حكمها حكم الأموال الضائعة واستيلامها انقاذا ودفاعً من أن تصرف ضد المسلمين مشروع ومثلها أرباح البنوك الربوية في البلاد الإسلامية.\r?…بُغْيَةُ الْمُسْتَرْشِدِيْنَ صـ 306\rفَائِدَةٌ أَفْتَى مُحَمَّدٌ صَالِحٌ الرَّيْسُ فِيْمَنْ أَرْسَلَ مَعَ غَيْرِهِ دَرَاهِمَ أَمَانَةً يُوْصِلُهَا إِلَى مَحَلٍّ آخَرَ وَأَذِنَ لَهُ فِي التَّصَرُّفِ فِيْهَا بِأَخْذِ بِضَاعَةٍ وَمَا ظَهَرَ فِيْهَا مِنْ رِبْحٍ يَكُوْنُ لِلْأَمِيْنِ فِي مُقَابَلَةِ حَمْلِهِ الدَّرَاهِمَ وَإِعْطَائِهَا الْمُرْسَلَ إِلَيْهِ كَالْأُجْرَةِ بِأَنَّهُ إِنْ كَانَت الدَّرَاهِمُ الْمَذْكُوْرَةُ مِلْكاً لِلْمُرْسِلِ وَأَذِنَ كَذَلِكَ جَازَ وَكَانَ الرَّسُوْلُ ضَامِناً وَحُكْمُهُ حُكْمُ الْقَرْضِ حَتَّى تَصِلَ إِلَى الْمُرْسَلِ إِلَيْهِ\r?…رَوْضَةُ الطَّالِبِيْنَ وَعُمْدَةُ الْمُفْتِيْنَ الجزء الخامس صـ 349\rفَرْعٌ لَيْسَ لِلْمُتَوَلِّي أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ الْوَقْفِ شَيْئًا عَلَى أَنْ يَضْمَنَهُ وَلَوْ فَعَلَ ضَمِنَ وَلَا يَجُوزُ ضَمُّ الضَّمَانِ إِلَى مَالِ الْوَقْفِ وَإِقْرَاضُ مَالِ الْوَقْفِ حُكْمُهُ حُكْمُ إِقْرَاضِ مَالِ الصَّبِيِّ\r?…الفَتَاوِى الفِقْهِيَّةُ الْكُبْرَى الجزء الثالث صـ 41","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"(وَسُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ عِنْدَهُ دَرَاهِمُ لِيَتِيمٍ أَوْ لِغَائِبٍ أَوْ لِمَسْجِدٍ وَنَحْوِهِ وَالْيَتِيمُ وَنَحْوُهُ غَيْرُ مُحْتَاج لَهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ فَأَرَادَ الْقَيِّمُ وَنَحْوُهُ إقْرَاضَهَا أَوْ التَّصَرُّفَ فِيهَا بِرَدِّ بَدَلِهَا فَهَلْ يَسُوغُ لَهُ ذَلِكَ وَهَلْ قَالَ بِذَلِكَ أَحَدٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - مَعَ أَنَّ الْبَلَدَ لَيْسَ بِهَا حَاكِمٌ وَهَلْ تَجِدُونَ لَهُ طَرِيقًا فِي ذَلِكَ أَمْ لَا؟\r(فَأَجَابَ) إقْرَاضُ الْوَلِيِّ مَالَ مَحْجُورِهِ فِيهِ تَفْصِيلٌ وَهُوَ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْأَبِ وَالْجَدِّ وَالْوَصِيِّ الْإِقْرَاضُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ لِنَهْبٍ أَوْ حَرِيقٍ أَوْ إرَادَةِ سَفَرٍ وَفِي غَيْرِ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ وَلِلْقَاضِي الْإِقْرَاضُ مُطْلَقًا لِكَثْرَةِ أَشْغَاله هَذَا مَا عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ لَكِنْ أَطَالَ الْإِسْنَوِيُّ كَالسُّبْكِيِّ فِي رَدِّهِ وَأَنَّ الْقَاضِيَ كَغَيْرِهِ فِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الْإِقْرَاضُ إلَّا لِضَرُورَةٍ\r?…خَبَايَا الزَّوَايَا صـ 273\rمَسْأَلَةٌ يَجُوْزُ لِلْقَاضِي إِقْرَاضُ مَالِ الْغَائِب لِتَحَصُّنِهِ بِذِمَّةِ مَلِىْءٍ حُكِىَ ذَلِكَ عَن صَاحب التَّلْخِيص وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا مَرَّ فِي بَابِ الْحِجْرِ أَنَّ لَهُ قَرْضَ مَالِ الصَّبِيِّ لَكِنْ ذَكَرَنَا هُنَاكَ أَنَّ غَيْرَ القَاضِي أَبًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ لَا يُقْرِضُ مَالَ الصَّبِيِّ اِلَّا لِضَرُوْرَةِ نَهْبٍ وَنَحْوِهِ وَعَن صَاحِبِ التَّلْخِيْصِ أَنَّهُ يَجُوْزُ لِلْأَبِ مَا يَجُوْزُ لِلْقَاضِي فَهَذَا وَجْهٌ آخَرُ هَذَا كَلَامُهُ فِي بَابِ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ\r?…الْبَحْرُ الرَّائِقُ شَرْحُ كَنْزِ الدَّقَائِقِ الجزء الخامس صـ 259","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"قَالَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ لَيْسَ لِلْمُتَوَلِّي إيدَاعُ مَالِ الْوَقْفِ وَالْمَسْجِدِ إلَّا مِمَّنْ فِي عِيَالِهِ وَلَا إقْرَاضُهُ فَلَوْ أَقْرَضَهُ ضَمِنَ وَكَذَا الْمُسْتَقْرِضُ وَذَكَرَ أَنَّ الْقَيِّمَ لَوْ أَقْرَضَ مَالَ الْمَسْجِدِ لِيَأْخُذَهُ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَهُوَ أَحْرَزُ مِنْ إمْسَاكِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَفِي الْعُدَّةِ يَسَعُ الْمُتَوَلِّيَ إقْرَاضُ مَا فَضَلَ مِنْ غَلَّةِ الْوَقْفِ لَوْ أَحْرَزَ. اهـ\r(قَوْلُهُ: مَالَ الْوَقْفِ) ذَكَرَهُ فِي الْبَحْرِ عَنْ جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ لَكِنْ فِيهِ أَيْضًا عَنْ الْعُدَّةِ يَسَعُ لِلْمُتَوَلِّي إقْرَاضُ مَا فَضَلَ مِنْ غَلَّةِ الْوَقْفِ لَوْ أَحْرَزَ اهـ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَا يَخْتَصُّ بِالْقَاضِي مَعَ أَنَّهُ صَرَّحَ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْخِزَانَةِ أَنَّ الْمُتَوَلِّيَ يَضْمَنُ إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّهُ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ الْإِقْرَاضُ أَحْرَزَ\r?…بُغْيَةُ الْمُسْتَرْشِدِيْنَ صـ: 258\r(مَسْئَلَةُ: ب) وَظِيْفَةُ الْوَلِيِّ فِيْمَا تَوَلَّي فِيْهِ حِفْظُهُ وَتَعَهُّدُهُ وَالتُّصَرُّفُ فِيْهِ بِالْغِبْطَةِ وَالْمَصْلَحَةِ وَصَرْفُهُ فِيْ مَصَارِفِهِ مِنْ حَيْثُ إِجمْاَلٌ وَمَا مِنْ حِيْثُ تَفْصِيْلٌ فَقَدْ يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ فِيْ بَعْضِ فُرُوْعِ مَسَائِلِ اْلأَوْلِيَاءِ.\r?…شَرْحُ الْوَجِيْزِ الْجُزْءُ الثَّالِثُ صـ 290\rوَأَمَّا كَيْفِيَّةُ التَّصَرُّفِ فَالْقَوْلُ الْجُمْلِيُّ فِيهِ اِعْتِبَارُ الْغِبْطَةِ وَكَوْنُ التَّصَرُّفِ عَلَى وَجْهِ النَّظَرِ وَالْمَصْلَحَةِ\rj.…Sebatas mana dana pembangunan bisa dianggap surplus sehingga bisa digunakan untuk targhib, dan sejauh mana targhib tersebut?\r•…موهب الفضل من فتاوى بافضل للشيخ علي بن أبي بكر بافضل ( ص ???-??? )","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"ما قول العلماء ، ، نفع الله بهم ، في المسجد عليه أوقاف ، أراد جماعة من طلبة العلم إحياء بين العشاءين فيه لقراءة في بعض كتب الفقه ، فهل للناظر أن يصرف لهم من غلة الوقف مما يكفى التسريج لهم ، لأن السراج الذي لقراءة الحزب لا يمكنهم القراءة عليه – أم لا ؟ الحمد الله ، الجواب والله الموافق للصواب : نعم ، يجوز للناظر أن يصرف لهم مما يكفي التسريج للقراءة المذكورة في السؤال ، وأهم مصلحه ، إن لم يتوقع طروء أهم منه ، وإلا فليس له ذلك ، لأن قراءة الفقه فيه كقراءة القرآن ، وهي من المصلحة ، لأن فيها إحياء له\rوقال في مجموع الحبيب عبد الله بن عمر السقاف ، من أثناء كلام ما نصه : وأما الصرف منها في القهوة ونحوها فلم أقف فيه على نقل صحيح وظاهر كلام بعض العلماء أنه إن كان في المصروف إليه مصلحة كإحياء المسجد بالقراءة ونحوها جاز الصرف إليه بالمعروف وإلا فلا.\rومن مختصر فتاوى بامخرمة مانصه - ( مسألة ص )الموقوف لمصالح المسجد يجب فيه تقديم الاهم فالاهم وحينئذ فإن كان ثم أهم من السراج ، قدم . وكذ إن توقع طروء أهم منه ، فتحفظ له ، ولايسرج منه حينئذ ، وإلا أسرج منه أول الليل مع الظلام ، إلى انصراف جماعة العشاع . ومع الفجر في الظلمة اهـ .\rفتح الاله المنان للعلامة سالم بن سعيد بكير باغيشان ص 150-151","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"سئل (رحمه الله) عن رجل وقف اموالاً كثيرة على مصالح المسجد الفلاني، وهو الآن معمور وفي خزانة المسجد ، من هذا الوقف الشيء الكثير ، فهل يجوز اخراج شيء من هذا الوقف لاقامة وليمة مثلا يوم الزينة ترغيبا للمصلين المواظبين؟ . (فأجاب بقوله): الحمد الله والله الموفق للصواب ، الموقوف على مصالح المسجد كما في مسألة السؤال يجوز الصرف منه في البناء والتجصيص المحكم، وفي اجرة القيم والمؤذن والامام والحصر والدهن ، وكذا فيما يرغب المصلين فيه من نحو قهوة وبخور يقدم من ذلك الاهم فالا هم ، وعليه فيجوز الصرف في مسألة السؤال لما ذكره السائل ، اذا فضل ذلك عن عارته ، ولم يكن ثم ما هو اهم منه من المصالح ، قال في بغية المسترشدين ، نقلاً عن العلامة الحبيب عبد الله بن حسين بلفقيه ، ويجوز بل يندب للقيم ان يفعل ما يعتاد للمسجد من قهوة ودخون وغيرها مما يرغب نحو المصلين ، وإن لم يعتد قبل ذلك اذا زاد على عارته ، اهـ، وفي فتاوى باسودان، ما وقف للمصالح تدخل فيه العمارة وغيرها مما يدعو الى الجماعة كالقهوة والدخون ، اهـ ، وفي مختصر فتاوى بامخرمة ، الموقوف لمصالح المسجد يجب فيه تقديم الاهم فالا هم اه\r•…کتاب المجموع لمهمات المسائل من الفروع للسيد طه بن عمر الصافي السقاف 358 طاهر القبلة للثقافة الإسلامية","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"مسألة : وقف على مصالح المسجد فأحدثت له الجوابي بعد الوقف فهل يجوز أن يسرج للجوابي من ذالك وهل يجوز للناظر إستيجار من يقرأ الوترية والمدح في رمضان ويؤخذ قشر لأهل المسجد من ذالك ويؤخذ كذالك للختم قشر وطيب ودخون الجواب : بمقتضى ما أجاب به الفقيه عبد الله بن عبد الرحمن محمد بن مزروع في نظير المسألة في جواز الصرف في فاضل الوقف على مصالح الجامع إلى الحمام المذكور وإن كان حادثا بعد الوقف لأنه من جملة مصالح المسجد المذكور وأما الصرف منها في القهوة ونحوها فلم أقف فيه على نقل صحيح وظاهر كلام بعض العلماء أنه إن كان في المصروف إليه مصلحة كإحياء المسجد بالقراءة ونحوها جاز الصرف إليه بالمعروف وإلا فلا.\r•…في قلائد الخرائد وفرائد الفوائد 615/1-616 مانصه :\rوما زاد من غلة وقفه يحفظ منه ما يعمر به لو خرب ، ويشترى بباقيه عقارا لا الموقوف على عمارته نصا ، بل يحفظ وإن كثر وحكم ما أشتري له حكم ثمنه كما أفتى به ابن البزري وأقره الأذرعي وهو ظاهر. وأفتى بعض أهل اليمن بجواز صرف الزائد المتسع لدراسة علم أو قرآن فيه ، قال : لأنه لا غاية له، ونقل الريمي عن المحلي وتلميذه القاضي إبراهيم بن وليد أنه يسلك به مسلك مصالح المسلمين كالفقراء والمساجد .ولعل الشافعي حيث قال : يحفظ : أراد ما يحتج اليه المسلمون ، فليس في النص ما يمنعه ، قل الريمي : قال بعضهم : وهو حسن.\r•…شرح صحيح مسلم للنووي 12/114-115 (ط/دار الكتب العلمية) مانصه :","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"وفي هذا الحديث دليل على أنه يجوز أن يكتب في أول الوثائق وكتب الأملاك والصداق والعتق والوقف والوصية ونحوها : هذا ما اشترى فلان أو هذا ما أصدق أو وقف أو أعتق ونحوه وهذا هو الصواب 5032الذي عليه الجمهور من العلماء وعليه عمل المسلمين في جميع البلدان انكار. قال القاضي عياض رضي الله عنه : وفيه دليل على أنه يكتفي في ذلك بالاسم المشهور من غير زيادة خلافا لمن قال لابد من أربعة المذكور وأبيه وجده ونسبه وفيه أن للإمام أن يعقد الصلح على ما رآه مصلحة للمسلمين وإن كان لا يظهر ذلك لبعض الناس في بادئ الرأي وفيه احتمال المفسدة اليسيرة لدفع أعظم منها أو لتحصيل مصلحة أعظم منها إذا لم يمكن ذلك إلا بذلك.\r•…بغية المسترشدين ص : 65 (دار الفكر)\rويجوز بل يندب أن يفعل ما يعتاد فى المسجد من قهوة ودخون ونحوهما مما يرغب نحو المصلين وإن لم يعتد قبل إذا زاد على عمارته\r•…تفسير الرازي – (ج 2 / ص 303)\rوثالثها : قوله تعالى : { مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَاجِدَ الله شاهدين على أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ } [ التوبة : 17 وعمارتها تكون بوجهين . أحدهما : بناؤها وإصلاحها . والثاني : حضورها ولزومها ، كما تقول : فلان يعمر مسجد فلان أي يحضره ويلزمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان »وذلك لقوله تعالى : { إِنَّمَا يَعْمُرُ مساجد الله مَنْ ءامَنَ بالله واليوم الأخر } [ التوبة : 18 ] ، فجعل حضور المساجد عمارة لها\r•…حاشية قليوبي وعميرة – (10 / 42)","part":1,"page":20},{"id":21,"text":"فُرُوعٌ : عِمَارَةُ الْمَسْجِدِ هِيَ الْبِنَاءُ وَالتَّرْمِيمُ وَالتَّجْصِيصُ لِلْأَحْكَامِ وَالسَّلَالِمُ وَالسَّوَارِي وَالْمَكَانِسُ وَالْبَوَارِي لِلتَّظْلِيلِ أَوْ لِمَنْعِ صَبِّ الْمَاءِ فِيهِ لِتَدْفَعَهُ لِنَحْوِ شَارِعٍ وَالْمَسَّاحِي وَأُجْرَةُ الْقَيِّمِ وَمَصَالِحِهِ تَشْمَلُ ذَلِكَ ، وَمَا لِمُؤَذِّنٍ وَإِمَامٍ وَدُهْنٍ لِلسِّرَاجِ وَقَنَادِيلَ لِذَلِكَ ،\r•…فتح الاله المنان ص 150\rالموقوف على مصالح المساجد كما في مسئلة السؤال يجوز الصرف فيه البناء والتجصيص المحكم وفي أجرة القيم والمعلم والإمام والحصر والدهن وكذا فيما يرغب المصلين من نحو قهوة وبخور يقدم من ذلك الأهم فالأهم وعليه فيجوز الصرف في مسئلة السؤال لما ذكره السائل اذا فضل من عمارته ولم يكن ثم ما هو أهم منه من المصالح\r•…بغية المسترشدين – (1 / 132)\rويجوز بل يندب للقيم أن يفعل ما يعتاد في المسجد من قهوة ودخون وغيرهما مما يرغب نحو المصلين ، وإن لم يعتد قبل إذا زاد على عمارته.\r? في أحكام السلطانية صـ 206 (دار الفكر) ?\rواختلف الفقهاء في استبقاء نفقات ذريته من عطائه في ديوان الجيش على قولين : أحدهما أنه قد سقطت نفقتهم من ديوان الجيش لذهاب مستحقه ويحالون على مال العشر والصدقة. والقول الثاني : أنه يستبقى من عطائه نفقات ذريته ترغيبا له في المقام وبعثا له على الإقدام. واختلف الفقهاء أيضا في سقوط عطائه إذا حدثت به زمانة على قولين : أحدهما يسقط لأنه في مقابلة عمل قد عدم. والقول الثاني : أنه باق على العطاء ترغيبا في التجند والإرتزاق.\r? في مغنى المحتاج 4/ 154 (دار الكتب العليمة) ?","part":1,"page":21},{"id":22,"text":"تنبيه : استنبط السبكي - رحمه الله تعالى - من هذه المسألة أن الفقيه أو المعيد أو المدرس إذا مات تعطى زوجته وأولاده مما كان يأخذ ما يقوم بهم ترغيبا في العلم كالترغيب هنا في الجهاد , فإن فضل المال عن كفايتهم صرف إلى من يقوم بالوظيفة . قال : فإن قيل : هذا تعطيل لشرط الواقف إذا اشترط مدرسا بصفة فإنها غير موجودة في زوجته وأولاده . قلنا : قد حصلت الصفة مدة من أبيهم والصرف لهم بطريق التبعية , ومدتهم مغتفرة في جنب ما مضى كزمن البطالة , ولا يقدح تقرير من لا يصلح للتدريس ونحوه ; لأنه تبع لولاية صحيحة , وإنما الممتنع تقرير من لا يصلح ابتداء كما يمتنع إثبات اسم من ليس أهلا للجهاد في الديوان ابتداء . قال ابن النقيب : ويفرق بينهما بأن العلم محبوب للنفوس لا يصد الناس عنه شيء فيوكل الناس فيه إلى ميلهم إليه , والجهاد مكروه للنفوس فيحتاج الناس في إرصاد أنفسهم إليه إلى التآلف وإلا فمحبة الزوجة والولد قد تصد عنه . قال الولي العراقي : وفرق آخر , وهو أن الإعطاء من الأموال العامة وهي أموال المصالح أقوى من الخاصة كالأوقاف , فلا يلزم من التوسع في تلك التوسع في هذه ; لأنه مال معين أخرجه شخص لتحصيل مصلحة نشر العلم في هذا المحل المخصوص , فكيف يصرف مع انتفاء الشرط , ومقتضى هذا الفرق الصرف لأولاد العالم من مال المصالح كفايتهم كما كان يصرف لأبيهم , ومقتضى الفرق الأول عدمه ا هـ . والفرق الثاني أظهر , وليكن وقت العطاء معلوما لا يختلف مسانهة أو مشاهرة أو نحو ذلك من أول السنة أو غيره أول كل شهر أو غيره بحسب ما يراه الإمام , والغالب أن الإعطاء يكون في كل سنة مرة لئلا يشغلهم الإعطاء كل أسبوع أو كل شهر عن الجهاد , ولأن الجزية وهي معظم الفيء لا تؤخذ في السنة إلا مرة , ومن مات منهم بعد جمع المال وبعد تمام الحول فنصيبه لوارثه كالأجرة في الإجارة , أو بعد تمام الحول وقبل جمع المال فلا شيء لوارثه , إذ الحق إنما يثبت","part":1,"page":22},{"id":23,"text":"بجمع المال وذكر الحول مثال فمثله الشهر ونحوه , وعلى الأظهر السابق من اختصاص الأخماس الأربعة بالمرتزقة .\rعجالة المحتاج 3/1129 ( دار الكتاب )\r(فرع) استنبط بعض علماء العصر من هذه المسألة : أن الفقيه والمعيد والمدرس إذا عرض له مثل ذلك من مرض أو موت ، وله زوجة وأولاد يكون حكمهم كذلك يعطون من المال الذي كان يقوم به ليكون ترغيبا للناس في الإشتغال بالعلم ، وليس فيه تعطيل شرط الواقف فإن قصده تلك الصفة وقد حصلت مدة من أبيهم والصرف لهم بعده بطريق التبعية ، ولو كان المعلوم زائدا على كفايتهم فلا بأس بصرف ما زاد عليها إلى من يقوم بالوظيفة.\r4.…TIDAK PAKE VISA, HAJI TIDAK SAH (PP. MIS Sarang)\rDeskripsi masalah:\rBisnis.com, JAKARTA - Menteri Agama (Menag) RI Yaqut Cholil Qoumas menegaskan bahwa hanya visa resmi yang bisa digunakan oleh jemaah untuk melaksanakan ibadah haji. Dia mengatakan bahwa pemerintah Arab Saudi melalui fatwa yang dikeluarkan oleh kerajaan Arab Saudi, menegaskan bahwa jemaah yang menggunakan cara-cara yang tidak prosedural atas ibadahnya, maka ibadahnya dianggap tidak sah.\r\"Ketentuan yang harus dipenuhi oleh jemaah haji Indonesia bahwa visa yang boleh digunakan untuk melaksanakan ibadah haji itu hanya visa yang resmi. Pemerintah Saudi Arabia melalui fatwa yang dikeluarkan oleh kerajaan Arab Saudi, siapapun jemaah haji menggunakan cara-cara yang tidak prosedural atas ibadah mereka maka ibadahnya dianggap tidak sah.","part":1,"page":23},{"id":24,"text":"…Fatwa dari kerajaan Saudi Arabia,\" katanya, saat konferensi pers di Four Season Hotel, Jakarta, pada Selasa (30/4/2024).Yaqut kembali menegaskan bahwa pemerintah kerajaan Arab Saudi akan melakukan tindakan tegas terhadap siapapun yang menggunakan visa di luar visa haji resmi. \"Tidak boleh digunakan visa selain visa resmi untuk haji, dan yang dilakukan untuk ibadah haji. Pasti akan ada tindakan tegas dari sana, dan kami juga akan melakukan tindakan tegas bagi travel-travel, biro-biro haji dan umroh yang nekat memberangkatkan jemaah tanpa menggunakan visa resmi, kami akan melakukan tindakan yang tegas,\" ujarnya.\r… Lebih lanjut dia menegaskan, bahwa sejauh ini pemerintah kerajaan Arab Saudi telah menerapkan peraturan yang memudahkan bagi para jemaah haji Indonesia mulai dari visa sampai perlakuan jemaah haji Indonesia di kerajaan Arab Saudi.\rPertanyaan:\ra.…Apakah dibenarkan fatwa tersebut menurut pandangan fikih?\r•…متن أبي شجاع (ص: 108)\rكتاب الحج شروط وجوب الحج وشرائط وجوب الحج سبعة اشياء الإسلام والبلوغ والعقل والحرية ووجود الزاد والراحلة وتخلية الطريق وإمكان المسير أركان الحج واركان الحج خمسة الإحرام مع النية والوقوف بعرفة والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والحلق اركان العمرة وأركان العمرة أربعة الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير في أحد القولين واجبات الحج وواجبات الحج غير الأركان ثلاثة أشياء الإحرام من الميقات ورمي الجمار الثلاث الحلق سنن الحج وسنن الحج سبع الإفراد وهو تقديم الحج على العمرة والتلبية وطواف القدوم والمبيت بمزدلفة وركعتا الطواف والمبيت بمنى وطواف الوداع\r•…البجيرمي على الخطيب 2/370 :","part":1,"page":24},{"id":25,"text":"ولكن الفقهاء قالوا إن الإنسان إذا أدى الحج واستوفى أركانه وشروطه فإن الحج يصح منه و يسقط عنه فريضته سواء أداه بمال حلال أو حرام.\r•…يسئلونك في الدين والحياة 2/154\rوالشرط السادس للوجوب تخلية الطريق أى أمنه ولو ظنا في كل مكان بحسب ما يليق به فلو خاف في طريقه علي نفسه أو عضوه أو نفس محترمة منه أو عضوها أو ماله ولو يسيرا سبعا أو عدوا أو رصديا ولا طريق له سواه لم يجب عليه لحصول الضرر __بل ولا يستحب بل ربما حرم إذا غلب على ظنه الضرر\r•…الباجوري 1/309\rوالرابعة الوقوع عن فرض الإسلام وشرطها مع الإسلام والتمييز والبلوغ الحرية وإن لم يكن مستطيعا فيقع حج الفقير عن حجة الإسلام وإن حرم عليه السفر له إذا حصل له منه ضرر لكمال حاله.\rb.…Bagaimana langkah yang tepat bagi pemerintahan Indonesia menyikapi biro-biro yang memberangkatkan haji tanpa visa resmi?\rولاية الامام على الحجيج\r•…الأحكام السلطانية صـ 94 دار الفكر الطبعة ????","part":1,"page":25},{"id":26,"text":"هَذِهِ الْوِلَايَةُ عَلَى الْحَجِّ ضَرْبَانِ : أَحَدُهُمَا أَنْ تَكُونَ عَلَى تَسْبِيرِ الحَجِيج . وَالثَّانِي : عَلَى إِقَامَةِ الحج, فَأَمَّا تَسْيِيرُ الْحَجِيج فَهُوَ وِلَايَةُ سِيَاسَةٍ وَزَعَامَةٍ وَتَدْبِيرٍ . وَالشُّرُوطُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي الْمُوَلَّى : أَنْ يَكُونَ مُطَاعًا ذَا رَأْيِ وَشَجَاعَةٍ وَهَيْبَةٍ وَهِدَايَةٍ . وَالَّذِي عَلَيْهِ فِي حُقُوقِ هَذِهِ الْوِلَايَةِ عَشَرَةُ أَشْيَاءَ : أَحَدُهَا جَمْعُ النَّاسِ فِي مَسِيرِهِمْ وَنُزُولِهِمْ حَتَّى لَا يَتَفَرَّقُوا فَيَخَافُ النَّوَى وَالتَّغْرِيرَ . وَالثَّاني : تَرْتِيبُهُمْ فِي الْمَسِيرِ وَالنُّزُولِ بِإِعْطَاءِ كُلَّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ مُقَادًا حَتَّى يَعْرِفَ كُلُّ فَرِيقِ مِنْهُمْ مُقادَهُ إذَا سَارَ وَيَأْلَفَ مَكَانَهُ إذَا نَزَلَ, فَلَا يَتَنَازَعُونَ فِيهِ وَلَا يَضِلُّونَ عَنْهُ . وَالثَّالِثُ : يَرْفُقُ بِهِمْ فِي السَّيْرِ حَتَّى لَا يَعْجِزَ عَنْهُ ضَعِيفُهُمْ وَلَا يَضِلَّ عَنْهُ مُنْقَطِعُهُمْ ، وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ : { الضَّعِيفُ أَمِيرُ الرُّفْقَةِ } يُرِيدُ أَنَّ مَنْ ضَعُفَتْ دَوَابُّهُ كَانَ عَلَى الْقَوْمِ أَنْ يَسِيرُوا بِسَيْرِهِ إِلَى أَنْ قَالَ وَالثَّامِنُ : أَنْ يُصْلِحَ بَيْنَ الْمُتَشَاجِرِينَ وَيَتَوَسَّطَ بَيْنَ الْمُتَنَازِعِينَ وَلَا يَتَعَرَّضَ لِلْحُكْمِ بَيْنَهُمْ إِجْبَارًا إِلَّا أَنْ يُفَوَّضَ الْحُكْمُ إِلَيْهِ فَيُعْتَبَرُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِهِ فَيَجُوزُ لَهُ حِينَئِذٍ الْحُكْمُ بَيْنَهُمْ\r•…الأحكام السلطانية والولايات الدينية للإمام الماوردي 1 137 ط دار الكتب العلمية","part":1,"page":26},{"id":27,"text":"في الولاية على الحج وهذه الولاية على الحج ضربان أحدهما أن تكون على تسيير الحجيج والثاني على إقامة الحج، فأما تسيير الحجيج فهو ولاية سياسة وزعامة وتدبير. والشروط المعتبرة في المولى أن يكون مطاعاً ذا رأي وشجاعة وهيبة وهداية. والذي عليه في حقوق هذه الولاية عشرة أشياء: أحدها جمع الناس في مسيرهم ونزولهم حتى لا يتفرقوا فيخاف عليهم التوى والتغرير ، والثاني ترتيبهم في المسير والنزول بإعطاء كل طائفة منهم مقاداً حتى يعرف كل فريق منهم مقاده إذا سار ويألف مكانه إذا نزل، فلا يتنازعون فيه ولا يضلون عنه. والثالث يرفق بهم في السير حتى لا يعجز عنه ضعيفهم ولا يضل عنه منقطعهم، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الضعيف أمير الرفقة ). يريد أن من ضعفت دوابه كان على القوم أن يسيروا سيره. والرابع أن يسلك بهم أوضح الطرق وأخصبها، ويتجنب أجدبها وأوعرها. والخامس أن يرتاد لهم المياه إذا انقطعت والمراعي إذ قلت. والسادس أن يحرسهم إذا نزلا أو يحوطهم إذا رحلوا حتى لا يتخطفهم داعر ولا يطمع فيهم متلصص. والسابع أن يمنع عنهم من يصدهم عن المسير ويدفع عنهم من يحصرهم عن الحج بقتال إن قدر عليه أو يبذل مال إن أجاب الحجيج إليه ولا يسعه أن يجبر أحداً على بذل الخفارة إن امتنع منها حتى يكون باذلاً لها عفواً ومجيباً إليها طوعاً، فإن بذل المال على التمكين من الحج لا يجب. والثامن أن يصلح بين المتشاجرين ويتوسط بين المتنازعين ولا يتعرض للحم بينهم إجباراً إلا أن يفوض الحكم إليه فيعتبر فيه أن يكون من أهله فيجوز له حينئذ الحكم بينهم فإن دخلوا بلد فيه حاكم جاز له ولحاكم البلد أ يحكم بينهم فأيهما حكم نفذ حكمه ولو كان التنازع بين الحجيج وأهل البلد لم يحكم بينهم إلا حاكم البلد.\rPaspor Atau Visa\r•…تحفة المحتاج مع حواشي الشرواني - (ج 4 / ص 24) ط دار الفكر","part":1,"page":27},{"id":28,"text":"( فلو خاف على نفسه ) أو بعضه ( أو ماله ) ، وإن قل ( سبعا أو عدوا ) مسلما أو كافرا ( أو رصديا ) وهو من يرصد الناس أي يرقبهم في الطريق أو القرى لأخذ شيء منهم ظلما ) ولا طريق ) له ( سواه لم يجب الحج ) ا ) الحصول الضرر . (أو رصديا) بفتح الصاد المهملة وسكونها نهاية ومغني ومثل الرصدي بل أولى كما هو ظاهر أمير البلد إذا منع من سفر الحج إلا بمال ولو باسم تذكرة الطريق قول المتن (لم يجب الحج) أي ولا العمرة نهاية.\r•…الغرر البهية شرح البهجة الوردية (305/7)","part":1,"page":28},{"id":29,"text":"( وَ ) مَعَ ( أَمْنِ طَرْقٍ مِنْ مَرِيدِي خُسْرِ) أَيْ : نَقْصٍ فِي الْبَدَنِ ، أَوْ الْبُضْعِ ، أَوْ الْمَالِ كَقَاطِعِ طَرِيقٍ وَعَدُوّ وَرَصَدِيّ وَهُوَ مَنْ يَأْخُذُ مَالًا عَلَى الْمَرَاصِدِ وَلَوْ يَسِيرًا نَعَمْ إِنْ كَانَ الْعَدُوُّ كَافِرًا وَأَطْلَقَ مُقَاوَمَتَهُ أَسْتُحِبَّ لَهُ الخُرُوجُ لِلْحَجِّ وَيُقَاتِلُهُ لِيَنَالَ ثَوَابَ الْحَجِّ ، وَالْجِهَادِ وَيُكْرَهُ بَذْلُ الْمَالِ لِلرَّصَدِي إِذْ فِيهِ تَحْرِيضٌ عَلَى الطَّلَبِ نَعَمْ إِنْ كَانَ الْبَاذِلُ لَهُ هُوَ الْإِمَامَ ، أَوْ نَائِبَهُ وَجَبَ الْحُجُ كَمَا نَقَلَهُ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ عَنْ الْإِمَامِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ إِلَّا مَنْ قَطَعَا بَلْ الظَّنُّ كافٍ وَلَا الْأَمْنُ الْمَعْهُودُ حَضَرًا فَأَمْنُ كُلِّ مَكَان بِحَسْبِهِ فَالْخَوْفُ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ يَمْنَعُ الْوُجُوبَ ، وَالْمُرَادُ الخَوْفُ الْعَامُ حَتَّى لَوْ كَانَ الخَوْفُ فِي حَقَّهِ وَحْدَهُ قُضِيَ مِنْ تَرَكَتِهِ كَالزَّمِن بِخِلَافِ مَنْ حَجَّ أَوَّلَ مَا تَمَكَّنَ فَأُحْصِرَ مَعَ الْقَوْمِ ثُمَّ تَحَلَّلَ وَمَاتَ قَبْلَ تَمَكُنِهِ مِنْ الحج إذْ لَا يَجِدُ إِلَيْهِ سَبِيلًا بِنَفْسِهِ ، أَوْ غَيْرِهِ مِنْ جهَةِ أَنَّ غَيْرَهُ مِثْلُهُ فِي خَوْفِ الْعَدُوِّ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْأُمِّ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ : وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُ الْمَالِ الَّذِي يُخَافُ عَلَيْهِ بِالْمَالِ الَّذِي لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ لِلْمُؤَنِ أَمَّا لَوْ أَرَادَ اسْتِصْحَابَ مَالٍ خَطِيرٍ لِلتَّجَارَةِ وَكَانَ الْخَوْفُ لِأَجْلِهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ بِعُذْرٍ. (قَوْلُهُ: عَلَى الْمَرَاصِدِ) أَيْ الْمَوَاضِعِ الَّذِي يَرْصُدُ النَّاسَ أَيْ: يَرْقُبُهُمْ فِيهَا. (قَوْلُهُ: وَلَوْ يَسِيرًا) كَذَا فِي جَمِيعِ كُتُبِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ وَالخَطِيبِ","part":1,"page":29},{"id":30,"text":"وَالرَّمْلِي وَحَجَرٍ إِلَّا الْإِيعَابَ، وَالْمِنْحَ لَهُ فَجَرَى فِيهِمَا عَلَى أَنَّ الْقَلِيلَ الَّذِي لَا يَزِيدُ عَلَى قَدْرِ الحقارَةِ لَا أَثَرَ لَهُ. اهـ. مَدَنِي وَيَظْهَرُ أَنَّ مِنْ ذَلِكَ مَا يُؤْخَذُ الْيَوْمَ مِنْ الحجاج في جدة\rPatuh Pemerintah\r?…بغية المسترشدين ص:91\r(مسألة : ك) : يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر ، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه ، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة ، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط ، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً ، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور ، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال ، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ. قلت : وقال ش ق : والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه ، فالواجب يتأكد ، والمندوب يجب ، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات ، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي ، فخالفوه وشربوا فهم العصاة ، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره ، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ.\r?…الفتاوى الكبرى الفقهية للشيخ أحمد بن حجر الهيتمي 2 / 227-228 ( ط/دار الفكر )","part":1,"page":30},{"id":31,"text":"وقال الماوردي لو حصلت في ذمة رجل دراهم موصوفة فحظر السلطان المعاملة بها وحرمها عليهم لم يستحق صاحب الدراهم غيرها ولم يجز أن يطالب بقيمتها خلافا لأحمد لأن نهاية ذلك أن يكون بخسا لقيمتها وما في الذمة لا يستحق بدله لنقصان قيمته ا هـ ملخصا وتناولت عبارته البيع والقرض وغيرهما بخلاف عبارة المتولي قبل وقوله وحرمها عليهم ظاهره أن تحريم السلطان معتبر في مثل هذا وأنه يحرم التعامل بما منع من التعامل به وليس ببعيد . واستدل له بقوله تعالى { وأولي الأمر منكم } وبقول النووي في فتاويه إذا أمر ولي الأمر الناس بصيام ثلاثة أيام الاستسقاء عند الحاجة إليه يكون الصيام واجبا عليهم قال ومن أخل به عند الحاجة والحالة هذه أثم ولك أن تقول يحتمل ترجيح ذلك ويحتمل ترجيح خلافه ويفارق مسألة الاستسقاء بأن الصوم فيها سنة فإذا أمر به الإمام صار واجبا خلافا للبلقيني ومن تبعه واستشهاده بنص الشافعي رضي الله تعالى عنه على عدم وجوب الصوم مردود بخلاف النهي عن التعامل بنقد فإنه غير سائغ له فلا تجب طاعته فيه والذي يتجه في ذلك أخذا من قولهم في باب الإمامة تجب طاعة الإمام في غير أمر محرم ومن قولهم إذا سعر الإمام وجب امتثاله وإن حرم , عليه أن يحرم التعامل بها ظاهرا لما فيه من شق العصا لا باطنا لتعدي الإمام بتحريم المعاملة بها نعم إن رأى في ذلك مصلحة عامة حرم التعامل بها مطلقا على الأوجه .\r?…حواشي الروضة ( الإعتناء والإهتمام بفوائد شيخي الإسلام ) 2 / 19","part":1,"page":31},{"id":32,"text":"( فائدة ) ومن إستطاع الصوم وبلغه أمر الإمام فعو واجب عليه, وإذا تركه أثم صرح به المصنف في الفتاوى والله أعلم ( فائدة خ ) قال المصنف في فتاويه أن صيام هذه الثلاثة أيام تجب بأمر الإمام لقوله تعالى ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) وهذا الذي قاله كلام لم يقله أحد من الأصحاب , بل اتفقوا كلهم على أن هذه الأيام يستحب الصوم فيها لايعرفون في ذلك خلافا وكيف يمكن أن يجب شيء بغير إيجاب الله تعالى أو ما أوجبه المكلف على نفسه تقربا إلى الله تعالى وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة الأعرابي الذي أخبره عن الفرائض هل علي غيرها ؟ فقال لا فدل ذلك على أنه لا يجب شيء إلا بإيجاب الله تعالى على لسان نبيه أو في كتابه وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام عاشوراء ولم يقل أحد بوجوبه مع أن أمر عليه الصلاة والسلام أعظم من أمر الأئمة. ثم إن نص الإمام الشافعي دال على ذلك. قال الشافعي رحمه الله وبلغنا عن بعض الأئمة أنه كان إذا أراد أن يستسقي أمر الناس فصاموا ثلاثة أيام متتابعة وتقربوا إلى الله عز وجل بما إستطاعوا من خير ثم خرجوا في اليوم الرابع فاستسقى بهم وأنا أحب ذلك لهم وأمرهم أن يخرجوا في اليوم الرابع صياما من غير أن أوجب ذلك عليهم ولا على إمامهم ولا أرى بأسا أن يأمرهم بالخروج ويخرج قبل أن يتقدم إليهم في الصوم إنتهى نصه في الأم وهو صريخ فيما قلناه والله أعلم إنتهت . ( قلت ) قد أقر شيخنا الأخ الشيخ محي الدين النووي على الوجوب في تصنيف له لطيف سماه الإعتناء والإهتمام بما يجب من طاعة الإمام فلينظر منه.\rTakut di ta`zir\r?…حاشية الجمل على شرح المنهج للشيخ سليمان بن منصور العجيلي ( الجمل ) 3 / 89","part":1,"page":32},{"id":33,"text":"( قوله واجب بأمر الإمام ) وظاهر أن منهيه كمأموره فيمتنع ارتكابه ولو مباحا على التفصيل في المأمور ا هـ . شوبري وكذا يجب كل ما أمر به حتى إخراج الصبيان والشيوخ والبهائم وفي حج أنه إن أمر بمباح وجب ظاهرا أو بمندوب أو ما فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا و باطنا . ا هـ . وخرج بالمباح المكروه كأن أمر بترك رواتب الفرائض فلا تجب طاعته في ذلك لا ظاهرا و لا باطنا ما لم تخش الفتنة ونقل بالدرس عن فتاوى الشارح ما يوافقه ا هـ . ع ش على م ر . وعبارة البرماوي قوله واجب بأمر الإمام أي ولا يتقيد وجوب ذلك بالأمر بالاستسقاء بل كل ما ليس بمعصية يجب بأمره ولو مباحا ولا تجب طاعته في الأمر بالمعصية لكن يعزر من خالفه لشق العصا ولا يجب شيء على الإمام بأمره لأن المتكلم لا يدخل في عموم كلامه ويبعد إيجاب الشخص شيئا على نفسه انتهت\r?…شرح الياقوت النفيس للأستاذ محمد بن أحمد الشاطري 1 / 280","part":1,"page":33},{"id":34,"text":"حكم أوامر الإمام رئيس الدولة الإسلامية. قلنا في الدرس سابقا , يأمر الإمام رعيته بالصيام ثلاثة أيام وعلينا أن نعلم , أنه إذا أصدر رئيس الدولة الإسلامية أمرا صار واجبا فإذا أمر بالصيام وجب على كل مسلم من رعيته بالصيام هذا إذا أمر بسنة أو مباح صار واجبا وذكره إبن حجر في الإستسقاء , وذكره في البيع في التسعير إذا أمر الإمام بالتسعير يجب إمتثاله ظاهر لا باطنا. ولكن إذا أمر بالحرام هل يطاع ظاهرا ؟ فيه خلاف , من العلماء من قال إذا خيف وقوع فتنة ستحدث إذا رفضوا طاعته , وجب إمتثاله ظاهرا (( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان )) والمعتمد لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وهناك أحاديث كثيرة توجب لنا ردع الظالم وفيها تهديد شديد إذا لم يردعوه . منها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا هابت أمتي أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منها ) ومعنى تودع منها : أي ذهب خيرها ودنا هلاكها - إلى أن قال - ... ومن هنا حصل الخلاف بين العلماء عل نترك الظلمة ونقول سلطان غشوم خير من فتنة تدوم ؟ أم يجب ردعه ؟ وبعض العلماء قيد الحكم وقال بجواز الخروج عن الحاكم الظالم إذا كان عند الخارج قوة وعنده عما أنه سينتصر عليه ويلرفع الظلم وفيه تفسيل في باب الصيال.\r?…حاشية الشرواني للشيخ عبد الحميد الشرواني 3 / 71-72\r( قوله : وجوب مأموره ) وظاهر أن منهيه كمأموره فيمتنع ارتكابه ولو مباحا على التفصيل في المأمور الذي أفاده الشارح سم ( قوله : ولو مباحا ) يتجه الوجوب في المباح حيث اقتضاه مصلحة عامة لا مطلقا إلا ظاهرا لخوف الفتنة والضرر فليتأمل فيما إذا كان وجود المصلحة وعمومها بحسب ظن الإمام فظن المأمور عدم ذلك ويلوح الاكتفاء بالامتثال ظاهرا سم","part":1,"page":34},{"id":35,"text":"( قوله : ما لم يخالف إلخ ) هذا يفيد وجوب المباح إذا أمر به ; لأنه لا يخالف حكم الشرع ونقل سم على المنهج عن مر آخرا اشتراط أن يكون فيه مصلحة عامة وأنه إذا أمر بالخروج إلى الصحراء للاستسقاء وجب انتهى وفي حجر أنه إن أمر بمباح أي ليس فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا أو بمندوب أو بما فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا انتهى وخرج بالمباح المكروه كأن أمر بترك رواتب الفرض فلا تجب طاعته في ذلك لا ظاهرا ولا باطنا ما لم يخش الفتنة ونقل بالدرس عن فتاوى الشارح مر ما يوافقه ع ش ( قوله : وهذا يفيد وجوب المباح إلخ ) لك منعه بأن إيجاب مباح ليس فيه مصلحة عامة مخالف للشرع ( قوله أي بأن لم يأمر بمحرم ) قضيته أنه يجب امتثال أمر الإمام بالمكروه وتقدم عن ع ش وشيخنا خلافه إلا أن يريد بالمحرم المنهي بقرينة قوله الآتي نعم الذي يظهر إلخ ( قوله : وقولهم إلخ ) عطف على قوله قولهم تجب إلخ ( قوله : إن جوزناه ) أي التسعير ( وقوله : كما هو إلخ ) أي تجويز التسعير ( قوله : أن ما أمر به إلخ ) أي من المباح ويعلم من كلامه هذا أنه لا يجب امتثال أمره بالمكروه إلا إن خاف فتنة ( قوله : مما ليس فيه مصلحة إلخ ) أقول وكذا مما فيه مصلحة عامة أيضا فيما يظهر إذا كانت تحصل مع الامتثال ظاهرا فقط وظاهر أن المنهي كالمأمور فيجري فيه جميع ما قاله الشارح في المأمور فيمتنع ارتكابه وإن كان مباحا على ظاهر كلامهم كما تقدم ويكفي الانكفاف ظاهرا إذا لم تكن مصلحة عامة أو حصلت مع الانكفاف ظاهرا فقط وقضية ذلك أنه لو منع من شرب القهوة لمصلحة عامة تحصل مع الامتثال ظاهرا فقط وجب الامتثال ظاهرا فقط وهو متجه فليتأمل سم ( قوله : وأن الوجوب إلخ ) عطف على إن ما أمر به إلخ ( قوله في ذلك ) أي فيما أمر به سواء كان فيه مصلحة عامة أو لا ( قوله فعلم إلخ ) أي من الاستدراك المذكور ( قوله : وإلا فلا ) أي , وإن لم نجوز التسعير كما هو الراجح فلا يجب امتثال أمره فيه","part":1,"page":35},{"id":36,"text":"لا ظاهرا ولا باطنا ( قوله : محرم عليه ) أي على الإمام ( قوله : فيما مر ) أي من وجوب المال ( قوله : لأنه مندوب ) أي ما مر عن الإسنوي ( وهو لا ضرر فيه ) أي المندوب ( وقوله : يوجب إلخ ) نعت للضرر المنفي ( وقوله للمصلحة إلخ ) متعلق للأمر ( قوله : وبهذا يعلم إلخ ) أي بقوله وكذا يقال إلى هنا ( قوله وفي مخالفة الأذرعي إلخ ) عطف على قوله في المسافر ( قوله : أما ظاهرا فلا شك فيه ) أي حيث خيف فتنة بترك امتثاله كما هو ظاهر ( وقوله بل هو أولى مما هنا ) أي حيث وجب عند خوف الفتنة الامتثال ظاهرا مع أن الأمر محرم عليه فلأن يجب ثم ظاهرا مع خوف الفتنة بالأولى ; لأن أمره لهم ثم بما مر مندوب له بصري . ( قوله : ثم هل العبرة إلخ ) , وإذا اعتبرنا اعتقاد الآمر فأمر بمأمور أو مباح عنده حرام عند المأمور فهل يستثنى ذلك فلا يجب الامتثال أي إذا لم يخف الفتنة أو يجب مطلقا ويندفع الإثم لأجل أمر الحاكم أو يجب ويلزم التقليد فيه نظر وقد يتجه الاستثناء وأنه ليس للإمام الأمر بحرام عند المأمور وإن لم يكن حراما عنده إذ ليس له حمل الناس على مذهبه سم ( قوله : حرام إلخ ) أي أو مكروه عند المأمور إلخ ( قوله : بالمباح ) أي الذي ليس فيه مصلحة عامة ( قوله : بمباح إلخ ) أي بأمر مباح إلخ ( قوله : أو بالعكس فينعكس ذلك ) أي , فإذا أمر بشيء سنة عنده مباح عند المأمور يجب امتثاله ظاهرا وباطنا على الاحتمال الأول وظاهرا فقط على الثاني ( قوله : باعتقاد الآمر إلخ ) كذا في أصله بخطه رحمه الله تعالى ولا يخفى ما فيه من حيث التركيب وإلا فما استظهره رحمه الله تعالى متجه وكان حق العبارة فيما يظهر أن يقول إثر فقط أو سنة عنده مباح عند المأمور فيجب باطنا أيضا إلخ بصري أي ويقول بدل بالعكس باعتقاد المأمور ( قوله : أو المأمور ) عطف على الآمر ( قوله : الثاني ) أي أن العبرة باعتقاد المأمور ( قوله : ما مر ) أي في الجماعة ( قوله : فالذي يظهر","part":1,"page":36},{"id":37,"text":"إلخ ) تقدم عن النهاية خلافه ( قوله : أن هذا من قسم المباح إلخ ) قد يمنع ذلك بأن المعين من أفراد المطلوب فهو مطلوب في الجملة سم ( قوله : إنما يجب امتثاله ظاهرا إلخ ) قد ينظر في إطلاق ذلك ويتجه الوجوب باطنا أيضا إذا ظهرت المصلحة العامة في ذلك المعين وكان مما يحتمل عادة سم قول المتن\r?…تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (9/ 185)\r(والدفع عن غيره) مما مر بأنواعه (كهو عن نفسه) جوازا ووجوبا ما لم يخش على نفسه، نعم لو صال كافر على كافر لم يلزم المسلم دفعه عنه وإن لزمه دفعه عن نفسه، ولو صيل على ما بيده كوديعة لزمه الدفع عنه؛ لأنه التزم حفظه، بل جزم الغزالي بوجوبه عن مال الغير مطلقا إن أمكنه من غير مشقة بدن أو خسران مال أو نقص جاه، قال وهو أولى من وجوب رد السلام ووجوب أداء شهادة يعلمها ولو تركها ضاع المال المشهود به، ويجاب بمنع الأولوية إذ ترك الرد والأداء يورث عادة ضغائن مع عدم المشقة فيهما بوجه بخلاف ما هنا، (وقيل: يجب) الدفع عن الغير إذا كان آدميا محترما ولم يخش على نفس (قطعا) ؛ لأن له الإيثار بحق نفسه دون حق غيره، واختاره جمع لخبر أحمد: «من أذل عنده مسلم فلم ينصره وهو يقدر أن ينصره أذله الله على رءوس الخلائق يوم القيامة.» ومحل الخلاف في غير النبي فيجب الدفع عنه قطعا وفي غير الإمام ونوابه؛ لوجوب ذلك عليهم قطعا.\rوبحث البلقيني عدم سقوط الوجوب بالخوف على نفسه في قتال الحربيين والمرتدين، قال الإمام: ولا يختص الخلاف بالصائل، بل من أقدم على محرم فهل للآحاد منعه حتى بالقتل؟ قال الأصوليون: لا. وقال الفقهاء: نعم. قال الرافعي: وهو المنقول حتى قالوا لمن علم شرب خمر أو ضرب طنبور في بيت شخص: أن يهجم عليه ويزيل ذلك فإن أبوا قاتلهم، فإن قتلهم فلا ضمان عليه ويثاب على ذلك. وظاهر أن محل ذلك ما لم يخش فتنة من وال جائر؛ لأن التغرير بالنفس والتعرض لعقوبة ولاة الجور ممنوع.","part":1,"page":37},{"id":38,"text":"(قوله: فهل للآحاد منعه إلخ؟) عبارة النهاية للآحاد منعه خلافا للأصوليين حتى لو علم شرب خمر إلخ، وعبارة المغني، بل من أقدم على محرم من شرب خمر أو غيره فلبعض الآحاد منعه، ولو أتى على النفس كما قال الرافعي إنه الموجود في كتب المذهب حتى قالوا إلخ والغزالي ومن تبعه عبروا هنا بالوجوب ولا ينافيه تعبير الأصحاب بالجواز إذ ليس مرادهم أنه مخير فيه بل أنه جائز بعد امتناعه قبل ارتكاب ذلك، وهو صادق بالوجوب اهـ.\r(قوله: أن يهجم عليه إلخ) أي: على متعاطيه لإزالته نهيا عن المنكر اهـ. مغني. (قوله: إن محل ذلك) أي: قولهم لمن علم شرب الخمر إلخ. (قوله: لأن التغرير بالنفس) أي: تعريضها للهلكة اهـ. قاموس. (قوله: والتعرض إلخ) عطف تفسير اهـ. ع ش\r?…نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (8/ 26)\r(وقيل يجب) الدفع عن الغير إذا كان آدميا محترما، ولم يخش على نفسه (قطعا) ؛ لأن له الإيثار بحق نفسه دون حق غيره، ومحل الخلاف في غير النبي، أما هو فيجب الدفع عنه قطعا وفي غير الإمام ونوابه لوجوب ذلك عليهم قطعا، وبحث البلقيني عدم سقوط الوجوب بالخوف على نفسه في قتال الحربيين والمرتدين ولا يختص الخلاف بالصائل، بل كل من أقدم على محرم فللآحاد منعه خلافا للأصوليين، حتى لو علم شرب خمر أو ضرب طنبور في بيت شخص فله الهجم عليه وإزالة ذلك، فإن أبى قاتلهم ولو أدى ذلك إلى قتلهم لم يضمن ويثاب على ذلك، وظاهر أن محل ذلك عند أمنه فتنة من ظالم جائر؛ لأن التغرير بالنفس والتعرض لعقوبة ولاة الجور ممنوع\r?…حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (5/ 167)","part":1,"page":38},{"id":39,"text":"والأوجه كما بحثه الأذرعي لزوم الإمام ونوابه الدفع عن أموال رعاياهم ولا يختص وجوب الدفع بالصائل بل كل من أقدم على محرم فللآحاد منعه خلافا للأصوليين حتى لو علم بشرب خمر أو ضرب طنبور في بيت شخص فله الهجم عليه وإزالة ذلك فإن أبى قاتلهم ولو أدى ذلك إلى قتلهم لم يضمن ويثاب على ذلك وظاهر أن محل ذلك عند أمن فتنة من وال جائر لأن التعزير بالنفس، والتعريض لعقوبة ولاة الجور ممنوع اهـ شرح م ر.\r?…إعانة الطالبين (4/ 173)\r( قوله يجب الدفع عن منكر ) أي ولو أدى إلى القتل ولا ضمان عليه بل يثاب على ذلك وعبارة التحفة قال الإمام ولا يختص الخلاف بالصائل بل من أقدم على محرم فهل للآحاد منعه حتى بالقتل قال الأصوليون لا وقال الفقهاء نعم قال الرافعي وهو المنقول حتى قالوا لمن علم شرب خمر أو ضرب طنبور في بيت شخص أن يهجم عليه ويزيل ذلك فإن أبوا قاتلهم فإن قتلهم فلا ضمان عليه ويثاب على ذلك وظاهر أن محل ذلك ما لم يخش فتنة من وال جائر لأن التغرير بالنفس والتعرض لعقوبة ولاة الجور ممنوع اه ومثله في النهاية والروض وشرحه\r?…إحياء علوم الدين (2/ 32)\rفأما تعريض النفس للهلاك من غير أثر فلا وجه له بل ينبغي أن يكون حراما وإنما يستحب له الإنكار إذا قدر على إبطال المنكر أو ظهر لفعله فائدة وذلك بشرط أن يقتصر المكروه عليه فإن علم أنه يضرب معه غيره من أصحابه أو أقاربه أو رفقائه فلا تجوز له الحسبة بل تحرم لأنه عجز عن دفع المنكر إلا بأن يفضى ذلك إلى منكر آخر وليس ذلك من القدرة في شيء بل لو علم أنه لو احتسب لبطل ذلك المنكر ولكن كان ذلك سببا لمنكر آخر يتعاطاه غير المحتسب عليه فلا يحل له الإفكار الأظهر لأن المقصود عدم مناكير الشرع مطلقا لأمين زيد أو عمرو\r5.…ROKOK ILEGAL (PP. Darul Abror, Ampelsari)\rDeskripsi masalah :","part":1,"page":39},{"id":40,"text":"…Rokok adalah hasil olahan tembakau, termasuk cerutu atau bentuk lainnya. Menurut riset, perokok aktif di dunia adalah 34,5% pada tahun 2023. Sedangkan 51,1% adalah rakyat Indonesia dengan perokok aktif tertinggi di ASEAN2. Dengan banyaknya perokok di Indonesia ini menyebabkan harga rokok melonjak sangat pesat dari tahun ke tahunnya sehingga dapat menyebabkan adanya peredaran rokok secara ilegal dengan harga yang sangat terjangkau. Rokok ilegal adalah rokok yang beredar di masyarakat namun tidak memenuhi kewajiban sebagai barang kena cukai berupa pembayaran cukai yang ditandai dengan pita cukai.\r…Namun di Indonesia penjualan rokok sangatlah dibatasi karena memang sangatlah berpengaruh terhadap kesehatan berdasarkan hasil penelitian Badan Litbang Kemenkes tahun 2010 menunjukkan bahwa kematian akibat penyakit yang terkait dengan tembakau terjadi 190.260 orang atau sekitar 12,7% dari seluruh kematian di tahun yang sama.\r…\"Tentu rokok ilegal sangat berbahaya ya, yang legal saja sudah bahaya apalagi yang ilegal. Pasti itu kan tidak sesuai komposisi kandungannya, tidak terukur dan tidak melalui uji laboratorium,\" Kata Muji Mulyati. Hal tersebut diungkapkan oleh Praktisi Kesehatan atau Spesialis Gizi Klinik RSUD Sultan Fatah Demak Muji Mulyati saat menjadi narasumber di Studio Radio Suara Kota Wali 104.8 FM. Hadir pula narasumber lainnya Akademisi atau Dosen Pengajar Unika Semarang Amrizarois Ismail. Kamis, (27/7/23)3.","part":1,"page":40},{"id":41,"text":"…Namun, dibalik bahayanya rokok akan kesehatan ternyata industri rokok menjadi tulang punggung pendapatan negara yang sangat besar melalui setoran cukai dan pajak, besarnya sumbangan industri rokok kepada pendapatan negara terlihat dari penerimaan cukai selama 17 tahun terakhir yang hampir selalu melewati target. Dalam kurun waktu 17 tahun terakhir, cukai juga menyumbang sekitar 7,8% dari pendapatan negara secara keseluruhan. Kontribusi cukai ini jauh lebih besar dibandingkan setoran laba BUMN yang hanya 2,7%4.\r2… https://id.wikipedia.org/wiki/Rokok\r3… https://dinkominfo.demakkab.go.id/berita/detail/kenali-ciri-dan-bahaya-rokok-ilegal\r4… https://www.cnbcindonesia.com/research/20231117183712-128-490002/triliunan-rupiah-dalam-sebatang-rokok.\rPertanyaan:\ra.…Bagaimanakah hukum peredaran rokok ilegal?\rb.…Dan bagaimana pula hukum membeli rokok illegal?\r6.…Perempuan di Ruang Publik (PP. Fadllul Wahid Grobogan)\rDeskripsi Masalah:\rMembicarakan perempuan tidak bisa lepas dari masalah gender, sebuah konsep tentang perbedaan jenis kelamin sosial laki-laki dan perempuan. Topik ini tidak perlu didiskusikan lebih jauh seandainya perbedaan jenis kelamin sosial tersebut tidak menyebabkan ketidakadilan gender (gender inequality).\rMasalah ini menjadi penting dan menarik ketika ternyata ketidakadilan yang diakibatkannya menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat dan yang sering menjadi korban adalah perempuan.","part":1,"page":41},{"id":42,"text":"Dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia, pemahaman yang terpatri oleh masyarakat secara eksklusif lebih banyak menempatkan peran perempuan ialah pada ruang domestik (rumah) saja. Pemahaman inilah kemudian melahirkan anggapan bahwa perempuan menduduki warga kelas dua di bawah laki-laki.\rAspek lain dari struktur sosial yang membatasi kebebasan aktifitas perempuan di ruang publik ialah agama. Melalui tokoh-tokohnya, aturan agama disosialisasikan kerap kali memberi dinding besar gerak perempuan di ruang publik. Berikut beberapa aturan yang terkesan mengandung unsur patriarki:\r1.…Larangan perempuan menjabat hakim;\r2.…Larangan perempuan menjabat pemimpin negara;\r3.…Aturan ketat perempuan dalam berbisnis dan bersosial;\rAturan-aturan di atas banyak dicatat dalam kutub turats dengan latar belakang sama, yakni eksistensi seorang perempuan di ruang publik dinilai rawan menimbulkan fitnah. Disamping itu, untuk menduduki kursi kepemerintahan, aturan dalam kutub turats disamping menyebut kualifikasi calonnya dengan beberapa aturan yang mengarah pada kemampuannya, aturan tersebut juga mengarah pada satu gender (laki-laki) saja yang bisa mendaftarkan sebagai calon. Bukan tanpa alasan, aturan ini didesain sambil menunjuk perempuan sebagai sosok yang kurang piawai dalam mengolah akalnya, karena lebih didorong oleh perasaan, atau disebut Naqishat al-Aql dalam istilah fikihnya .","part":1,"page":42},{"id":43,"text":"Padahal, pada kenyataannya perempuan pada era modern seperti sekarang, dalam segi pendidikan, capaian prestasi dll. Terbukti tidak kalah dengan para laki-laki. Sehingga, kontruksi sosial inilah yang mendorong para perempuan mulai sedikit demi sedikit terus berkembang dan menunjukkan eksistensinya pada ruang publik. Baik dalam rana keagamaan; seperti pendakwah perempuan yang viral belakangan ini, atau dalam rana kepemerintahan; seperti sebagian hakim peradilan di sebagian kota, sebagian pejabat kepemerintahan, atau dalam rana perbisnisan.\rGuna menepis tuduhan bahwa agama dianggap sebagai pemupuk budaya patriarki, sebagian kalangan membuka lebar pintu dan peluang perempuan agar bisa berperan pada ruang publik. Bahkan lebih ekstrem lagi, baru-baru ini beredar fatwa khatib jumat dari perempuan, tawaran wawasan intelektual bahwa perempuan bisa menjadi imam jama’ah laki-laki.\rPertanyaan:\ra.…Bagaimana pandangan fikih mengenai perempuan menjadi hakim/pemerintah? Dan apakah syarat dzukurah calon hakim dan pemerintah masih relevan pada era sekarang?\rb.…Bagaimana pandangan fikih mengenai perempuan menjadi pendakwah?\rc.…Lebih baik mana antara menjadi ibu rumah tangga yang sejati atau plus menjadi pendakwah?\rAgenda Kegiatan\rForum Satu Muharrom(FSM)\rNO…HARI/ TANGGAL…WAKTU…KEGIATAN…TEMPAT\r1…Sabtu…13.00 – 16.00…Registrasi Peserta…Tempat Pendaftaran\r…29 Dz. Qo’dah 1445 H.…16.20 – Selesai…Pembukaan…Masjid PP Besuk\r…06 Juli 2024 M.…18.00 – 20.00…Ishoma…Ruang istirahat\r2……20.00–24.00…Jalsah ula…Halaman Pondok\r…Ahad …00.00 – 08.00…Ishoma…Ruang istirahat","part":1,"page":43},{"id":44,"text":"…01 Muharram 1446 H.…08.00 – 12.00…Jalsah Tsaniyah…Halaman Pondok\r…07 Juli 2024 M.…12.00 – 13.00…Ishoma…Ruang istirahat\r……13.00 – 16.00…Jalsah Tsalitsah…Halaman Pondok\r… …16.00 – Selesai…Penutupan…Halaman Pondok\rRute :\r1.…Dari terminal Bungurasih - naik bus jurusan Probolinggo turun di terminal baru Pasuruan - naik bus jurusan Malang turun Pondok Pesantren Besuk.\r2.…Dari terminal Bungurasih naik bus jurusan Malang turun di Pertigaan/Pasar Purwosari - naik colt /bus jurusan Probolinggo turun Pondok Pesantren Besuk.\r3.…Dari arah probolinggo naik bus jurusan Malang turun Pondok Pesantren Besuk.\rNB: Jadwal bisa berubah sesuai kondisi\r…Apabila Asi’lah sudah sampai mohon konfirmasinya.\rContak Person (WA) :\r•…082 111 930 020 (M. Fauzi)\r•…085 852 779 227 (M. Masruri)\r•…085 335 729 855 (Roihan Mabrukin)","part":1,"page":44}],"titles":[{"id":1,"title":"FSM Besuk Pasuruan_2024_1446","lvl":1,"sub":0}]}