{"pages":[{"id":1,"text":"Komisi AASILAH BAHTSUL MASAIL\rMEMPERINGATI\rHAUL. IBU NY. HJ. ZUHRIYYAH KE-31\rPONDOK PESANTREN ASSUNNIYYAH\rDeskripsi masalah\rDilema thawaf ifadlah wanita haidl\rThawaf ifadlah bagi wanita haidl yang terpaksa harus segera pulang ketanah air selalu menyisakan masalah tersendiri. Solusi yang sering ditampilkan adalah mengkonsumsi obat penunda haidl ketika telah memperkirakan akan haidl. Sedang bagi wanita yang terlanjur haidl sedang darah terus menerus keluar atau waktu sudah tidak memungkinkan untuk menunggu berhentinya darah maka memakai pembalut agar darahnya tidak menetes, selanjutnya mengerjakan thawaf mengikuti Madzhab Hanafi (Badai' as-Shana'i II/129) dan satu riwayat dari Imam Ahmad yang menyatakan bahwa thawafnya sah namun wajib mengulang apabila dia suci ketika masih berada di Makkah atau membayar unta (badanah) bila terlanjur pulang ketanah air (Al-Mughny Syarh Kabir III/189). Namun solusi ini tetap menyisakan dosa bagi pelakunya (Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah XVIII/320, Al-Idloh 388). Sedikit titik terang ditemukan dalam pendapat Ibn Taimiyyah yang menyatakan diperbolehkan thawaf bagi wanita yang haidl ketika darurat dengan tanpa kewajiban membayar dam (Al-Fatawa al-Kubro V/314). Mengesampingkan apakah kondisi ini dapat dikatagorikan darurat, pengakuan terhadap Ibn Taimiyyah masih menjadi Pro Kontra diantara para Ulama.\rPertanyaan :\rBagaimana solusi terbaik bagi wanita haidl yang belum sempat melakukan thawaf ifadlah dan terpaksa harus segera pulang ke tanah air khususnya yang tidak mewajibkan dam dan berakibat dosa ?\rJawab : dengan inabah\rIbarat:","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"فتاوى الأزهر - (ج 1 / ص 205)\rالمبادئ\r1- يجوز لمن فاجأها الحيض قبل طواف الإفاضة ولم يمكنها البقاء فى مكة إلى حين انقطاعه إنابة غيرها فيه، على أن يطوف عنها بعد طوافه عن نفسه، وأن ينوى الطواف عنها مؤديا طوافها بكل شروطه .\r2 - يجوز لها استعمال دواء لوقف الحيض، فإن توقف لها أن تغتسل وتطوف .\r3 - إذا كان دم الحيض غير مستمر طوال أيام الحيض، يجوز لها الطواف أيام انقطاعه عملا بقول فى مذهب الشافعية القائل ( النقاء فى أيام الحيض طهر ) وهذا موافق لرأى الإمامين مالك وأحمد .\r4 - لا يجوز للحائض والنفساء دخول المسجد الحرام، فإن دخلت ثم طافت أثمت وصح الطواف وعليها ذبح بدنه\rBoleh tanpa inabah menurut satu qoul.\rفتاوى الشبكة الإسلامية - (ج 3 / ص 625)\rوإن كان ذلك في طواف الإفاضة فلا يصح طوافها على قول الجمهور، وهي باقية على إحرامها، ويلزمها الرجوع إلى مكة لتطوف طواف الإفاضة وتسعى بعده إن كانت أوقعت سعيها بعد ذلك الطواف، ولا تحل لزوجها حتى تطوف بالبيت. والذي نميل إليه هو التفريق بين من أمكنها الطواف بالطهارة وبين من عجزت عن ذلك. فمن طافت بغير طهارة مع تمكنها من الطواف طاهرة، لم يصح طوافها، وهي باقية الآن على إحرامها حتى تطوف. ومن طافت بغير طهارة عاجزة عن الطواف طاهرة، فلا شيء عليها، والأحوط لها أن تذبح دماً، يوزع على فقراء الحرم. والله أعلم.\rBila tidak ada, bagaimana solusi bagi jama'ah haji yang terlanjur pulang ketanah air dan belum sempat membayar dam ?\rPP. LIRBOYO KEDIRI\rDeskripsi masalah\rTa'abbudy VS Ta'aqquly","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"Sering kali kita mendengar masalah Ta'abbudy dan Ta'aqquly. Akan tetapi kita kadang mengalami kebingungan dalam memahaminya, karena para Ulama pun berbeda dalam mengatakan suatu masalah itu masuk dalam katagori Ta'abbudy dan Ta'aqquly. Contoh kecil dalam kasus najis Mugholladhoh, Imam Syafi'i mengharuskan untuk membasuhnya tujuh kali dan salah satunya dicampur dengan debu, tetapi Imam Malik tidak mengharuskan karena melakukan hal tersebut adalah sifatnya Ta'abbudy.\rPetanyaan :\rSeperti apakah konsep Ta'abbudy dan Ta'aqquly menurut konteks Fiqhiyah ?\rTidak konsep yang tetap, karma terdapat perbedaan pendapat dalam masalah ini.\rموسوعة فقهية ج12 ص201","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"تعبدي التعريف : 1 - التعبدي لغة : المنسوب إلى التعبد . والتعبد مصدر تعبد , يقال : تعبد الرجل الرجل : إذا اتخذه عبدا , أو صيره كالعبد . وتعبد الله العبد بالطاعة : استعبده , أي طلب منه العبادة . ومعنى العبادة في اللغة : الطاعة والخضوع . ومنه طريق معبد : إذا كان مذللا بكثرة المشي فيه . ويرد التعبد في اللغة أيضا بمعنى : التذلل , يقال : تعبد فلان لفلان : إذا خضع له وذل . وبمعنى التنسك , يقال : تعبد فلان لله تعالى : إذا أكثر من عبادته , وظهر فيه الخشوع والإخبات . والتعبد من الله للعباد : تكليفهم أمور العبادة وغيرها . ويكثر الفقهاء والأصوليون من استعماله بهذا المعنى , كقولهم : نحن متعبدون بالعمل بخبر الواحد وبالقياس , أي مكلفون بذلك . ويقولون : كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بشرع من قبله , أي مكلفا بالعمل به . 2 - والتعبديات - في اصطلاح الفقهاء والأصوليين - تطلق على أمرين : الأول : أعمال العبادة والتنسك . ويرجع لمعرفة أحكامها بهذا المعنى إلى مصطلح ( عبادة ) . الثاني : الأحكام الشرعية التي لا يظهر للعباد في تشريعها حكمة غير مجرد التعبد , أي التكليف بها , لاختبار عبودية العبد , فإن أطاع أثيب , وإن عصى عوقب . والمراد بالحكمة هنا : مصلحة العبد من المحافظة على نفسه أو عرضه أو دينه أو ماله أو عقله . أما مصلحته الأخروية - من دخول جنة الله تعالى والخلاص من عذابه - فهي ملازمة لتلبية كل أمر أو نهي , تعبديا كان أو غيره . 3 - هذا هو المشهور في تعريف التعبديات . وقد لاحظ الشاطبي في موافقاته أن حكمة الحكم قد تكون معلومة على وجه الإجمال , ولا يخرجه ذلك عن كونه تعبديا من بعض الوجوه , ما لم يعقل معناه على وجه الخصوص . قال : ومن ذلك : طلب الصداق في النكاح , والذبح في المحل المخصوص في الحيوان المأكول , والفروض المقدرة في المواريث , وعدد الأشهر في عدة الطلاق والوفاة , وما أشبه ذلك من الأمور","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"التي لا مجال للعقول في فهم مصالحها الجزئية , حتى يقاس عليها غيرها . فإنا نعلم أن الشروط المعتبرة في النكاح , من الولي والصداق وشبه ذلك , هي لتمييز النكاح عن السفاح , وأن فروض المواريث ترتبت على ترتيب القربى من الميت , وأن العدد والاستبراءات , المراد بها استبراء الرحم خوفا من اختلاط المياه , ولكنها أمور جملية , كما أن الخضوع والإجلال علة شرع العبادات . وهذا المقدار لا يقضي بصحة القياس على الأصل فيها , بحيث يقال : إذا حصل الفرق بين النكاح والسفاح بأمور أخر مثلا , لم تشترط تلك الشروط . ومتى علم براءة الرحم لم تشرع العدة بالأقراء ولا بالأشهر , ولا ما أشبه ذلك . 4 - هذا وقد اختلفت الفقهاء في أن التعبديات شرعت لنا لحكمة يعلمها الله تعالى وخفيت علينا , أو إنها شرعت لا لحكمة أصلا غير مجرد تعبد الله للعباد واستدعائه الامتثال منهم , اختبارا لطاعة العبد لمجرد الأمر والنهي من غير أن يعرف وجه المصلحة فيما يعمل , بمنزلة سيد أراد أن يختبر عبيده أيهم أطوع له , فأمرهم بالتسابق إلى لمس حجر , أو الالتفات يمينا أو يسارا مما لا مصلحة فيه غير مجرد الطاعة . 5 - قال ابن عابدين نقلا عن الحلية : أكثر العلماء على القول الأول , وهو المتجه , بدلالة استقراء تكاليف الله تعالى على كونها جالبة للمصالح دارئة للمفاسد . وكذلك الشاطبي في موافقاته اعتمد الاستقراء دليلا على أن كل الأحكام الشرعية معللة بمصالح العباد في الدنيا والآخرة , وقال : إن المعتزلة متفقون على أن أحكامه معللة برعاية مصالح العباد , وهو اختيار أكثر الفقهاء المتأخرين . قال : ولما اضطر الرازي إلى إثبات العلل للأحكام الشرعية أثبت ذلك على أن العلل بمعنى العلامات المعرفة للأحكام . وذكر الشاطبي من الأدلة التي استقرأها قوله تعالى في شأن الوضوء والغسل { ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون } وفي الصيام {","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون } وفي القصاص { ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون } وآيات نحو هذه . وممن ذهب إلى مثل ذلك ابن القيم , حيث قال : قالت طائفة : إن عدة الوفاة تعبد محض , وهذا باطل , فإنه ليس في الشريعة حكم واحد إلا وله معنى وحكمة , يعقله من يعقله , ويخفى على من خفي عليه . وقرر هذا المعنى تقريرا أوسع فقال : شرع الله العقوبات , ورتبها على أسبابها , جنسا وقدرا , فهو عالم الغيب والشهادة وأحكم الحاكمين وأعلم العالمين , ومن أحاط بكل شيء علما , وعلم ما كان وما يكون , وأحاط علمه بوجوه المصالح دقيقها وجليلها وخفيها وظاهرها , ما يمكن اطلاع البشر عليه وما لا يمكنهم . وليست هذه التخصيصات والتقديرات خارجة عن وجوه الحكم والغايات المحمودة , كما أن التخصيصات والتقديرات واقعة في خلقه كذلك , فهذا في خلقه وذاك في أمره , ومصدرهما جميعا عن كمال علمه وحكمته ووضعه كل شيء في موضعه الذي لا يليق به سواه ولا يتقاضى إلا إياه , كما وضع قوة البصر والنور الباصر في العين , وقوة السمع في الأذن , وقوة الشم في الأنف , وخص كل حيوان وغيره بما يليق به ويحسن أن يعطاه من أعضائه وهيئاته وصفاته وقدره , فشمل إتقانه وإحكامه , وإذا كان سبحانه قد أتقن خلقه غاية الإتقان , وأحكمه غاية الإحكام , فلأن يكون أمره في غاية الإتقان أولى وأحرى , ولا يكون الجهل بحكمة الله في خلقه وأمره وإتقانه كذلك وصدوره عن محض الحكمة والعلم مسوغا لإنكاره في نفس الأمر . وسار على هذه الطريقة ولي الله الدهلوي في حجة الله البالغة وقال : إن القول الآخر ( الآتي ) تكذبه السنة وإجماع القرون المشهود لها بالخير . 6 - أما القول الثاني بوجود أحكام ولو على سبيل الندرة قصد منها التعبد والامتثال . فيدل عليه ما ورد في كتاب الله تعالى من قوله تعالى { . . . ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم } أنه كان قد جعل","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"على من كان قبلنا آصارا وأغلالا لتعنتهم وشقاقهم , كما ألزم بني إسرائيل بأن تكون البقرة التي أمرهم بذبحها لا فارضا ولا بكرا , وأن تكون صفراء . وأيضا فإن في بعض الابتلاء واستدعاء الطاعة والامتثال والتدريب على ذلك مصلحة كبيرة , لا يزال أولياء الأمور يدربون عليها أنصارهم وأتباعهم , ويبذلون في ذلك الأموال الطائلة , ليكونوا عند الحاجة ملبين للأوامر دون تردد أو حاجة إلى التفهم , اكتفاء وثقة بأن ولي أمرهم هو أعلم منهم بما يريد . بل إن مصلحة الطاعة والامتثال والمسارعة إليهما هي الحكمة الأولى المبتغاة من وضع الشريعة , بل من الخلق في أساسه , قال الله تعالى { وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون } وقال { يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب } . وقال : { ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم } وقال { وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه } ولكن من فضل الله علينا في شريعة الإسلام أنه جعل غالب أحكامها تراعي مصلحة العباد بالإضافة إلى مصلحة الابتلاء , ولكن لا يمنع ذلك من وجود أحكام لا تراعي ذلك , بل قصد بها الابتلاء خاصة , وذلك على سبيل الندرة . وفي هذا يقول الغزالي : عرف من دأب الشرع اتباع المعاني المناسبة دون التحكمات الجامدة , وهذا غالب عادة الشرع . ويقول : حمل تصرفات الشارع على التحكم أو على المجهول الذي لا يعرف , نوع ضرورة يرجع إليها عند العجز . وقال : ما يتعلق من الأحكام بمصالح الخلق من المناكحات والمعاملات والجنايات والضمانات وما عدا العبادات فالتحكم فيها نادر , وأما العبادات والمقدرات فالتحكمات فيها غالبة , واتباع المعنى نادر . وصرح بذلك الشيخ عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام في قواعده فقال : يجوز أن تتجرد التعبدات عن جلب المصالح ودرء المفاسد , ثم يقع الثواب عليها بناء","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"على الطاعة والإذعان من غير جلب مصلحة غير مصلحة الثواب ولا درء مفسدة غير مفسدة العصيان . 7 - فالتعبدي على القول الأول : استأثر الله تعالى بعلم حكمته , ولم يطلع عليها أحدا من خلقه , ولم يجعل سبيلا للاطلاع عليه مع ثبوت المصلحة فيه في نفس الأمر , أخفى ذلك عنهم ابتلاء واختبارا . هل يمتثلون ويطيعون دون أن يعرفوا وجه المصلحة , أم يعصون اتباعا لمصلحة أنفسهم ؟ . وعلى القول الثاني : ابتلاهم بما لا مصلحة لهم فيه أصلا غير مجرد الثواب . ( الألفاظ ذات الصلة ) : أ - العبادة : 8 - أصل العبادة : الطاعة والخضوع . والعبادات , أنواع : منها الصلاة والزكاة والصوم والحج . وكثير منها معقول المعنى , بينت الشريعة حكمته , أو استنبطها الفقهاء . ومن ذلك قوله تعالى في شأن الصلاة { وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر } وقوله في شأن الحج { ليشهدوا منافع لهم } وقول الفقهاء في حكمة الترخيص في الإفطار في السفر أثناء رمضان : إنها دفع المشقة . فليس شيء من ذلك تعبديا . وبعض أحكام العبادات غير معقول المعنى , فيكون تعبديا , ككون رمي الجمار سبعا سبعا . وتكون التعبديات أيضا في غير العبادات , ومن ذلك : استبراء الأمة التي اشتراها بائعها في مجلس البيع , وعادت إليه بفسخ أو إقالة قبل غيبة المشتري بها . ب - حق الله : 9 - قد يقال في كثير من الأحكام : إنه لحق الله , كالصلاة والصوم وسائر العبادات وكحد السرقة وحد الزنى . ويقال في كثير منها : إنه لحق الإنسان , كحق القصاص وحد القذف والدين والضمانات . وقد يظن أن كل ما كان منها لحق الله تعالى أنه تعبدي , إلا أن المراد من ( حق الله تعالى ) أنه لا خيرة فيه للعباد , ولا يجوز لأحد إسقاطه , بل لا بد للعباد من تنفيذه إذا وجد سببه , وتمت شروط وجوبه أو تحريمه . وليس كل ما كان لحق الله تعالى تعبديا , بل يكون تعبديا إذا خفي وجه الحكمة فيه . ويكون غير تعبدي , وذلك إذا ظهرت حكمته","part":1,"page":8},{"id":9,"text":". قال الشاطبي : الحكم المستخرجة لما لا يعقل معناه على وجه الخصوص في التعبدات , كاختصاص الوضوء بالأعضاء المخصوصة , والصلاة بتلك الهيئة من رفع اليدين والقيام والركوع والسجود , وكونها على بعض الهيئات دون بعض , واختصاص الصيام بالنهار دون الليل , وتعيين أوقات الصلوات في تلك الأحيان المعينة دون سواها من أحيان النهار والليل , واختصاص الحج بتلك الأعمال المعروفة , في الأماكن المعلومة , وإلى مسجد مخصوص , إلى أشباه ذلك مما لا تهتدي العقول إليه بوجه , ولا تحوم حوله , يأتي بعض الناس فيطرق إليه بزعمه حكما , يزعم أنها مقصود الشارع من تلك الأوضاع , وجميعها مبني على ظن وتخمين غير مطرد في بابه , ولا مبني عليه عمل , بل كالتعليل بعد السماع للأمور الشواذ , لجنايته على الشريعة في دعوى ما ليس لنا به علم , ولا دليل لنا عليه . ج - المعلل بالعلة القاصرة : 10 - ولما كان حكم التعبديات أنه لا يقاس عليها , فقد يشتبه بها المعلل بالعلة القاصرة ; لأنه لا يقاس عليه . والفرق بينهما : أن التعبدي ليس له علة ظاهرة , فيمتنع القياس عليه لأن القياس فرع معرفة العلة , أما المعلل بالعلة القاصرة فعلته معلومة لكنها لا تتعدى محلها , إذ لم يعلم وجودها في شيء آخر غير الأصل . مثاله أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادة خزيمة بن ثابت بشهادة رجلين . وهذا حكم خاص به , وعلته والمعنى فيه أنه أول من تنبه وبادر إلى تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحادثة بعينها والشهادة له , بموجب التصديق العام له صلى الله عليه وسلم . والأولية معنى لا يتكرر , فاختص به , فليس ذلك تعبديا , لكون علته معلومة . د - المعدول به عن سنن القياس : 11 - ما خالف القياس قد يكون غير معقول المعنى كتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بنكاح تسع نسوة وإجزاء العناق في التضحية في حق أبي بردة هانئ بن دينار , وكتقدير عدد الركعات . وقد يكون معقول المعنى كاستثناء بيع","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"العرايا من النهي عن بيع التمر بالتمر خرصا . هـ - ( المنصوص على علته ) : 12 - أورد الشاطبي أن بعض ما عرفت علته قد يكون تعبديا . فقال : إن المصالح في التكليف ظهر لنا من الشارع أنها على ضربين : أحدهما : ما يمكن الوصول إلى معرفته بمسالكه المعروفة كالإجماع والنص والسبر والإشارة والمناسبة , وهذا هو القسم الظاهر الذي نعلل به , وتقول : إن الأحكام شرعت لأجله . والثاني : ما لا يمكن الوصول إليه بتلك المسالك المعهودة , ولا يطلع عليه إلا بالوحي كالأحكام التي أخبر الشارع فيها أنها أسباب للخصب والسعة وقيام أبهة الإسلام - كقوله تعالى في سياق قصة نوح : { فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا } . فلا يعلم وجه كون الاستغفار سببا للمطر وللخصب إلا بالوحي . ولذلك لا يقاس عليه , فلا يعلم كون الاستغفار سببا في حصول العلم وقوة الأبدان مثلا , فلا يكون إلى اعتبار هذه العلة في القياس سبيل , فبقيت موقوفة على التعبد المحض . ولذا يكون أخذ الحكم المعلل بها متعبدا به , ومعنى التعبد هنا : الوقوف عند ما حد الشارع فيه .\rالموسوعة الفقهية ج1 ص49","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"- تَقْسِيمُ الْفِقْهِ بِاعْتِبَارِ حِكْمَتِهِ : 44 - تَنْقَسِمُ مَسَائِلُ الْفِقْهِ مِنْ حَيْثُ إدْرَاكُ حِكْمَةِ التَّشْرِيعِ فِيهِ أَوْ عَدَمُ إدْرَاكِهَا إلَى قِسْمَيْنِ : أَوَّلُهُمَا : أَحْكَامٌ مَعْقُولَةُ الْمَعْنَى , وَقَدْ تُسَمَّى أَحْكَامًا مُعَلَّلَةً , وَهِيَ تِلْكَ الْأَحْكَامُ الَّتِي تُدْرَكُ حِكْمَةُ تَشْرِيعِهَا , إمَّا لِلتَّنْصِيصِ عَلَى هَذِهِ الْحِكْمَةِ , أَوْ يُسْرِ اسْتِنْبَاطِهَا . وَهَذِهِ الْمَسَائِلُ هِيَ الْأَكْثَرُ فِيمَا شَرَعَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى , حَيْثُ : لَمْ يَمْتَحِنَّا بِمَا تَعْيَا الْعُقُولُ بِهِ حِرْصًا عَلَيْنَا فَلَمْ نَرْتَبْ وَلَمْ نَهِمْ وَذَلِكَ كَتَشْرِيعِ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ وَالْحَجِّ فِي الْجُمْلَةِ , وَكَتَشْرِيعِ إيجَابِ الْمَهْرِ فِي النِّكَاحِ , وَالْعِدَّةِ فِي الطَّلَاقِ وَالْوَفَاةِ , وَوُجُوبِ النَّفَقَةِ لِلزَّوْجَةِ وَالْأَوْلَادِ وَالْأَقَارِبِ , وَكَتَشْرِيعِ الطَّلَاقِ عِنْدَمَا تَتَعَقَّدُ الْحَيَاةُ الزَّوْجِيَّةُ . . . إلَى آلَافِ الْمَسَائِلِ الْفِقْهِيَّةِ . وَثَانِيهِمَا : أَحْكَامٌ تَعَبُّدِيَّةٌ , وَهِيَ تِلْكَ الْأَحْكَامُ الَّتِي لَا تُدْرَكُ فِيهَا الْمُنَاسَبَةُ بَيْنَ الْفِعْلِ وَالْحُكْمِ الْمُرَتِّبِ عَلَيْهِ , وَذَلِكَ كَعَدَدِ الصَّلَوَاتِ وَعَدَدِ الرَّكَعَاتِ وَكَأَكْثَرِ أَعْمَالِ الْحَجِّ . وَمِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنَّ هَذِهِ الْأَحْكَامَ قَلِيلَةٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْأَحْكَامِ الْمَعْقُولَةِ الْمَعْنَى . وَتَشْرِيعُ هَذِهِ الْأَحْكَامِ التَّعَبُّدِيَّةِ إنَّمَا يُرَادُ بِهِ اخْتِبَارُ الْعَبْدِ هَلْ هُوَ مُؤْمِنٌ حَقًّا ؟ وَمِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ فِي هَذَا الْمَقَامِ أَنَّ الشَّرِيعَةَ فِي أُصُولِهَا وَفُرُوعِهَا لَمْ تَأْتِ","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"بِمَا تَرْفُضُهُ الْعُقُولُ , وَلَكِنَّهَا قَدْ تَأْتِي بِمَا لَا تُدْرِكُهُ الْعُقُولُ , وَشَتَّانَ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ , فَالْإِنْسَانُ إذَا اقْتَنَعَ - عَقْلِيًّا - بِأَنَّ اللَّهَ مَوْجُودٌ , وَأَنَّهُ حَكِيمٌ , وَأَنَّهُ الْمُسْتَحِقُّ وَحْدَهُ لِلرُّبُوبِيَّةِ دُونَ غَيْرِهِ , وَاقْتَنَعَ - عَقْلِيًّا - بِمَا شَاهَدَ مِنْ الْمُعْجِزَاتِ وَالْأَدِلَّةِ - بِصِدْقِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم الْمُبَلِّغِ عَنْهُ فَإِنَّهُ بِذَلِكَ قَدْ أَقَرَّ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِالْحَاكِمِيَّةِ وَالرُّبُوبِيَّةِ , وَأَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالْعُبُودِيَّةِ , فَإِذَا مَا أُمِرَ بِأَمْرٍ , أَوْ نُهِيَ عَنْ شَيْءٍ , فَقَالَ : لَا أَمْتَثِلُ حَتَّى أَعْرِفَ الْحِكْمَةَ فِيمَا أُمِرْت بِهِ أَوْ نُهِيت عَنْهُ , يَكُونُ قَدْ كَذَّبَ نَفْسَهُ فِي دَعْوَى أَنَّهُ مُؤْمِنٌ بِاَللَّهِ وَرَسُولِهِ , فَإِنَّ لِلْعُقُولِ حَدًّا يَنْتَهِي إلَيْهِ إدْرَاكُهَا , كَمَا أَنَّ لِلْحَوَاسِّ حَدًّا تَقِفُ عِنْدَهُ لَا تَتَجَاوَزُهُ . وَمَا مَثَلُ الْمُتَمَرِّدِ عَلَى أَحْكَامِ اللَّهِ تَعَالَى التَّعَبُّدِيَّةِ إلَّا كَمَثَلِ مَرِيضٍ ذَهَبَ إلَى طَبِيبٍ مَوْثُوقٍ بِعِلْمِهِ وَأَمَانَتِهِ , فَوَصَفَ لَهُ أَنْوَاعًا مِنْ الْأَدْوِيَةِ , بَعْضَهَا قَبْلَ الْأَكْلِ وَبَعْضَهَا أَثْنَاءَهُ وَبَعْضَهَا بَعْدَهُ مُخْتَلِفَةَ الْمَقَادِيرِ , فَقَالَ لِلطَّبِيبِ : لَا أَتَعَاطَى دَوَاءَك حَتَّى تُبَيِّنَ لِي الْحِكْمَةَ فِي كَوْنِ هَذَا قَبْلَ الطَّعَامِ وَهَذَا بَعْدَهُ , وَهَذَا أَثْنَاءَهُ , وَلِمَاذَا تَفَاوَتَتْ الْجَرَعَاتُ قِلَّةً وَكَثْرَةً ؟ فَهَلْ هَذَا الْمَرِيضُ وَاثِقٌ - حَقًّا - بِطَبِيبِهِ ؟ فَكَذَلِكَ مَنْ يَدَّعِي الْإِيمَانَ بِاَللَّهِ وَرَسُولِهِ , ثُمَّ يَتَمَرَّدُ عَلَى","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"الْأَحْكَامِ الَّتِي لَا يُدْرِكُ حِكْمَتَهَا , إذْ الْمُؤْمِنُ الْحَقُّ إذَا أُمِرَ بِأَمْرٍ أَوْ نُهِيَ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْت وَأَطَعْت , وَلَا سِيَّمَا بَعْدَ أَنْ بَيَّنَّا أَنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ أَحْكَامٌ تَرْفُضُهَا الْعُقُولُ السَّلِيمَةُ , فَعَدَمُ الْعِلْمِ بِالشَّيْءِ لَيْسَ دَلِيلًا عَلَى نَفْيِهِ , فَكَمْ مِنْ أَحْكَامٍ خَفِيَتْ عَلَيْنَا حِكْمَتُهَا فِيمَا مَضَى ثُمَّ انْكَشَفَ لَنَا مَا فِيهَا مِنْ حِكْمَةٍ بَالِغَةٍ , فَقَدْ كَانَ خَافِيًا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ النَّاسِ حِكْمَةُ تَحْرِيمِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ , ثُمَّ تَبَيَّنَ لَنَا مَا يَحْمِلُهُ هَذَا الْحَيَوَانُ الْخَبِيثُ مِنْ أَمْرَاضٍ وَصِفَاتٍ خَبِيثَةٍ أَرَادَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ يَحْمِيَ مِنْهَا الْمُجْتَمَعَ الْإِسْلَامِيَّ . وَمِثْلُ ذَلِكَ يُقَالُ فِي الْأَمْرِ بِغَسْلِ الْإِنَاءِ الَّذِي وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ سَبْعَ مَرَّاتٍ إحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ . . إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَحْكَامِ الَّتِي تَكْشِفُ الْأَيَّامُ عَنْ سِرِّ تَشْرِيعِهَا وَإِنْ كَانَتْ خَافِيَةً عَلَيْنَا الْآنَ .\rSiapakah yang memiliki otoritas dalam menentukan Ta'abbudy dan Ta'aqquly ?\rUlama' fiqh\rالأشباه والنظائر - (ج 1 / ص 407)","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"ومنها حرمة الإسراف في الماء وكراهته على النهر ومنها تحريم الصوم على الحائض قال الإمام لا يعقل معناه لأنه إن كان لعدم الطهارة فالطهارة ليست شرطا في الصوم بدليل صحة صوم الجنب وإن كان لكونه يضعفها فهذا لا يقتضي التحريم بل عدم الإيجاب بدليل مالو تكلف المريض أو المسافر فصاما مع الإجهاد فإنه يصح ومنها تحريم الذكاة بالسن والظفر قال ابن الصلاح لم أجد بعد البحث أحدا ذكر لذلك معنى يعقل كأنه تعبدي عندهم تذنيب قريب من ذلك ما شرع لسبب ثم زال ذلك السبب فاستمر كالرمل فإنه شرع لمراءاة المشركين وقد زالت واستمر هو وقريب من هذا إمرار الموسى على رأس الأقرع تشبيها بالحالقين ونظيرها إمراره على ذكر من ولد مختونا ذكره بعض شراح الحديث ونظيره أيضا إمرار السواك على فم من ذهبت أسنانه لحديث في ذلك ولم أر من تعرض له من الفقهاء خاتمة قال بعضهم إذا عجز الفقيه عن تعليل الحكم قال هذا تعبدي وإذا عجز عنه النحوي قال هذا مسموع وإذا عجز عنه الحكيم قال هذا بالخاصية القول في الموالاة هي سنة على الأصح في الوضوء والغسل والتيمم إلا في طهارة دائم الحدث فواجبة وبين أشواط الطواف والسعي والجمع بين الصلاتين في وقت الثانية وأيمان القسامة وسنة تعريف اللقطة وقيل واجبة في الكل وواجبة على الأصح في الجمع في وقت الأولى وبين طهارة دائم الحدث وصلاته وبين كلمات الأذان والإقامة وبين الخطبة وصلاة الجمعة وفي الخطبة وكأيمان اللعان وسنة التغريب في الزنا وقيل لا تجب في الكل\rالموسوعة فقهية ج1 ص14","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"الْفِقْهُ الْإِسْلَامِيُّ تَعْرِيفُ الْفِقْهِ لُغَةً : 1 - الْفِقْهُ لُغَةً : الْفَهْمُ مُطْلَقًا , سَوَاءٌ مَا ظَهَرَ أَوْ خَفِيَ . وَهَذَا ظَاهِرُ عِبَارَةِ الْقَامُوسِ وَالْمِصْبَاحِ الْمُنِيرِ-الى ان قال-: 2 - الْفِقْهُ فِي اصْطِلَاحِ الْأُصُولِيِّينَ أَخَذَ أَطْوَارًا ثَلَاثَةً : الطَّوْرُ الْأَوَّلُ : أَنَّ الْفِقْهَ مُرَادِفٌ لِلَفْظِ الشَّرْعِ , فَهُوَ مَعْرِفَةُ كُلِّ مَا جَاءَ عَنْ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى , سَوَاءٌ مَا يَتَّصِلُ بِالْعَقِيدَةِ أَوْ الْأَخْلَاقِ أَوْ أَفْعَالِ الْجَوَارِحِ . وَمِنْ ذَلِكَ مَا عَرَّفَهُ الْإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ - رضي الله عنه - : \" هُوَ مَعْرِفَةُ النَّفْسِ مَا لَهَا وَمَا عَلَيْهَا \" . وَلِهَذَا سَمَّى كِتَابَهُ فِي الْعَقَائِدِ : \" الْفِقْهُ الْأَكْبَرُ \" . الطَّوْرُ الثَّانِي : وَقَدْ دَخَلَهُ بَعْضُ التَّخْصِيصِ , فَاسْتُبْعِدَ عِلْمُ الْعَقَائِدِ , وَجُعِلَ عِلْمًا مُسْتَقِلًّا سُمِّيَ بِعِلْمِ التَّوْحِيدِ أَوْ عِلْمِ الْكَلَامِ أَوْ عِلْمِ الْعَقَائِدِ . وَعُرِفَ الْفِقْهُ فِي هَذَا الطَّوْرِ بِأَنَّهُ الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الْفَرْعِيَّةِ الشَّرْعِيَّةِ الْمُسْتَمَدَّةِ مِنْ الْأَدِلَّةِ التَّفْصِيلِيَّةِ . وَالْمُرَادُ بِالْفَرْعِيَّةِ مَا سِوَى الْأَصْلِيَّةِ الَّتِي هِيَ الْعَقَائِدُ , لِأَنَّهَا هِيَ أَصْلُ الشَّرِيعَةِ , وَاَلَّتِي يَنْبَنِي عَلَيْهَا كُلُّ شَيْءٍ . وَهَذَا التَّعْرِيفُ يَتَنَاوَلُ الْأَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ الْعَمَلِيَّةَ الَّتِي تَتَّصِلُ بِأَفْعَالِ الْجَوَارِحِ كَمَا يَتَنَاوَلُ الْأَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ الْفَرْعِيَّةَ الْقَلْبِيَّةَ كَحُرْمَةِ الرِّيَاءِ وَالْكِبْرِ وَالْحَسَدِ وَالْعُجْبِ , وَكَحِلِّ التَّوَاضُعِ وَحُبِّ الْخَيْرِ لِلْغَيْرِ , إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَحْكَامِ","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"الَّتِي تَتَّصِلُ بِالْأَخْلَاقِ . الطَّوْرُ الثَّالِثُ : - وَهُوَ الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ رَأْيُ الْعُلَمَاءِ إلَى يَوْمِنَا هَذَا - أَنَّ الْفِقْهَ هُوَ الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْفَرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُسْتَمَدَّةِ مِنْ الْأَدِلَّةِ التَّفْصِيلِيَّةِ . وَعَلَى هَذَا فَالْأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ الْفَرْعِيَّةُ الْمُتَّصِلَةُ بِأَعْمَالِ الْقَلْبِ أُفْرِدَ لَهَا عِلْمٌ خَاصٌّ عُرِفَ بِاسْمِ عِلْمِ التَّصَوُّفِ أَوْ الْأَخْلَاقِ . – الى ان قال -, بَلْ الْفَقِيهُ عِنْدَهُمْ مَنْ كَانَتْ لَهُ مَلَكَةُ الِاسْتِنْبَاطِ , وَيَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَنْبِطَ الْأَحْكَامَ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ . وَلَيْسَ مِنْ الضَّرُورِيِّ أَنْ يَكُونَ مُحِيطًا بِجَمِيعِ أَحْكَامِ الْفُرُوعِ , بَلْ يَكْفِي أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ مَلَكَةُ الِاسْتِنْبَاطِ , وَإِلَّا فَإِنَّ أَكْثَرَ الْأَئِمَّةِ الْمَعْرُوفِينَ تَوَقَّفُوا فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ , إمَّا لِتَعَارُضِ الْأَدِلَّةِ عِنْدَهُمْ تَعَارُضًا يَصْعُبُ مَعَهُ تَرْجِيحُ دَلِيلٍ عَلَى دَلِيلٍ , أَوْ لَمْ تَصِلْ إلَيْهِمْ أَدِلَّةٌ عَلَى هَذِهِ الْمَسَائِلِ الَّتِي تَوَقَّفُوا فِيهَا . تَعْرِيفُ الْفِقْهِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ : 4 - يُطْلَقُ الْفِقْهُ عِنْدَهُمْ عَلَى أَحَدِ مَعْنَيَيْنِ : أَوَّلُهُمَا : حِفْظُ طَائِفَةٍ مِنْ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْوَارِدَةِ فِي الْكِتَابِ أَوْ السُّنَّةِ , أَوْ وَقَعَ الْإِجْمَاعُ عَلَيْهَا , أَوْ اُسْتُنْبِطَتْ بِطَرِيقِ الْقِيَاسِ الْمُعْتَبَرِ شَرْعًا , أَوْ بِأَيِّ دَلِيلٍ آخَرَ يَرْجِعُ إلَى هَذِهِ الْأَدِلَّةِ , سَوَاءٌ أَحُفِظَتْ هَذِهِ الْأَحْكَامُ بِأَدِلَّتِهَا أَمْ بِدُونِهَا . فَالْفَقِيهُ عِنْدَهُمْ لَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُجْتَهِدًا","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"كَمَا هُوَ رَأْيُ الْأُصُولِيِّينَ . وَتَكَلَّمُوا فِي الْمِقْدَارِ الْأَدْنَى الَّذِي يَجِبُ أَنْ يَحْفَظَهُ الشَّخْصُ حَتَّى يُطْلَقَ عَلَيْهِ لَقَبُ فَقِيهٍ . وَانْتَهَوْا إلَى أَنَّ هَذَا مَتْرُوكٌ لِلْعُرْفِ . وَنَسْتَطِيعُ أَنْ نُقَرِّرَ أَنَّ عُرْفَنَا - الْآنَ - لَا يُطْلِقُ لَقَبَ \" فَقِيهٍ \" إلَّا عَلَى مَنْ يَعْرِفُ مَوْطِنَ الْحُكْمِ مِنْ أَبْوَابِ الْفِقْهِ الْمُتَنَاثِرَةِ بِحَيْثُ يَسْهُلُ عَلَيْهِ الرُّجُوعُ إلَيْهِ . وَقَدْ شَاعَ بَيْنَ عَوَامِّ بَعْضِ الْبِلَادِ الْإِسْلَامِيَّةِ إطْلَاقُ لَفْظِ فَقِيهٍ عَلَى مَنْ حَفِظَ الْقُرْآنَ وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ لَهُ مَعْنًى . وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ \" فَقِيهَ النَّفْسِ \" لَا يُطْلَقُ إلَّا عَلَى مَنْ كَانَ وَاسِعَ\rالِاطِّلَاعِ قَوِيَّ النَّفْسِ وَالْإِدْرَاكِ , ذَا ذَوْقٍ فِقْهِيٍّ سَلِيمٍ وَإِنْ كَانَ مُقَلِّدًا .\rBagaimana kita mengetahui bahwa suatu perkara itu dikatakan Ta'abbudy ataupun Ta'aqquly ?\rJawab:\rMengikuti rumusan faqih, karna kita tidak mampu ijtihad.\rالموسوعة ج 12 ص 209\rطرق معرفة التعبدي : 14 - لم يعرف في تمييز التعبديات عن غيرها من الأحكام المعللة وجه معين , غير العجز عن التعليل بطريق من الطرق المعتبرة , على ما هو معلوم في مباحث القياس من علم الأصول . ولذلك يقول ابن عابدين : ما شرعه الله إن ظهرت لنا حكمته , قلنا : إنه معقول المعنى , وإلا قلنا : إنه تعبدي . وإلى هذا يشير كلام الغزالي المتقدم آنفا , من أن المصير إلى التعبد نوع ضرورة يرجع إليها عند العجز . ومن هنا اختلفت أقوال الفقهاء في اعتبار بعض الأحكام تعبديا أو معقول المعنى , فما يراه بعض الفقهاء تعبديا قد يراه البعض الآخر معللا بمصالح غلب على ظنه رعايتها .\rPP. AL-KHOZINY BUDURAN SIDOARJO\rDeskripsi masalah\rPenjabelan jariah masjid","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"Pepatah mengatakan gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan warisan. Ada suatu kejadian orang tua mempunyai sepuluh anak dan masing-masing telah mendapatkan warisan, dan ternyata masih ada satu sawah yang belum dibagikan. Pada kejadian lain, si anak yang pertama menjariahkan sawah tersebut pada masjid dengan tanpa dimusyawarahkan dengan saudara-saudaranya. Yang mengetahui penerimaan jariah itu hanya satu orang dan tidak diumumkan pada panitia lainnya, dan hasil dari kelola tanah jariah tadi tidak diumumkan. Setelah adik-adiknya mengetahui tentang jariah tersebut, maka adik-adiknya bermusyawarah untuk mengambil sawah kembali dengan alasan untuk membenahi mushollanya yang rusak, dan diambilnya secara paksa dengan ada niatan untuk mengembalikan kembali setelah selesai membenahi mushollanya.\rPertanyaan :\rBagaimanakah hukum jariah diatas menurut pandangan fiqh ?\rJawab:\rSah bagi dirinya sendiri, tidak yang lain.\rتخفة المحتاج ج 6 ص 239\rويصح وقف ) نحو مسك وعنبر للشم بخلاف عود البخور ; لأنه لا ينتفع به إلا باستهلاكه فإلحاق جمع العود بالعنبر يحمل على عود ينتفع بدوام شمه و ( عقار ) إجماعا ( ومنقول ) للخبر الصحيح فيه نعم لا يصح وقفه مسجدا ; لأن شرطه الثبات ( ومشاع ) وإن جهل قدر حصته أو صفتها ; لأن وقف عمر السابق كان مشاعا ولا يسري للباقي وإن وقف مسجدا وإن نازع كثيرون في صحة هذا من أصله لتعذر قسمته إذ الأوجه أنها لا تتعذر بل تستثنى هذه للضرورة\rالموسوعة ج 30 ص 252","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"الصورة الخامسة : وقف مال الغير . 18 - ذهب الحنفية والمالكية , والشافعية في القديم إلى أن الفضولي إذا وقف مال الغير توقف نفاذ هذا التصرف على إجازة المالك فإن أجازه نفذ وإن رده بطل , وقد احتجوا بالقياس ووجهه أن وقف الفضولي لمال الغير كبيعه , وبما أن بيعه موقوف فوقفه موقوف على إجازة صاحب الحق , وكذلك احتجوا بأن الولاية بالنسبة لمن يقف مال الغير شرط في النفاذ لا في الانعقاد , ومن ثم فإن وقف مال الغير ينعقد موقوفا على الإجازة ممن يملكها . وذهب المالكية في الرواية الثانية والشافعية في الجديد إلى بطلان وقف الفضولي مال الغير , واستدلوا بأن الفضولي ليس له ولاية التصرف , فلا يملك إنشاءه . وللتفصيل انظر مصطلح : ( وقف ) .\rالمجموع - (ج 9 / ص 261)\rأن يجيزها ويأخذ الحاصل من أثمانها لعسر تتبعها بالنقض والله تعالى أعلم *","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"(فرع) لو باع مال مورثه على ظن أنه حي وأنه فضولي فبان ميتا حينئذ وأنه ملك العاقد فقولان وقيل وجهان مشهوران (أصحهما) أن القعد صحيح لصدوره من مالك (والثانى) البطلان لانه في معنى المعلق بموته ولانه كالغائب) قال الرافعى ولا يبعد تشبيه هذا الخلاف ببيع الهازل هل ينفذ أم لا وفيه وجهان والخلاف في بيع التحلية وصورته أن يخاف غصب ماله أو الاكراه على بيعه فيبيعه لانسان بيعا مطلقا وقد توافقا قبله على أنه لدفع الشر لا على صفة البيع والصحيح صحته لان الاعتبار عندنا بظاهر العقود ولا بما ينويه العاقدان ولهذا يصح بيع المعينة ونكاح من قصد التحليل ونظائره * قال أصحابنا ويجرى الخلاف في بيع العبد على ظن أنه آبق أو مكاتب فبان أنه رفع وأنه فسخ الكتابة قالوا ويجرى فيمن زوج أمة أبيه على ظن حياته فبان ميتا هل يصح النكاح والاصح صحته * قال الرافعى فان صح فقد نقلوا فيه وجهين فيمن قال إن مات أبى فقد زوجتك هذه الجارية (قلت) الاصح هنا البطلان ويجرى القولان فيمن باع واشترى لغيره على ظن أنه فضولي فبان أنه قد وكله في ذلك والاصح صحة تصرفه والله سبحانه وتعالى أعلم * هذان القولان في بيع الفضولي وفى الفرعين بعده يعبر عنهما بقولى وقف العقود وحيث قال أصحابنا الخراسانيون فيه قولا وقف العقود أرادوا هذين وسميا بذلك لان الخلاف راجع إلى أن العقد هل ينعقد على التوقف أم لا ينعقد بل يكون باطلا من أصله * قال إمام الحرمين والصحة على قول الوقف وهو القديم ناجز لكن الملك لا يحصل الا عند الاجازة والله أعلم * (فرع) في مذاهب العلماء في تصرف الفضولي بالبيع وغيره في مال غيره بغير إذنه قد * ذكرنا أن مذهبنا المشهور بطلانه ولا تقف على الاجازة وكذا الوقف والنكاح وسائر العقود وبهذا قال أبو ثور وابن المنذر وأحمد في أصح الروايتين عنه وقال مالك يقف البيع والشراء والنكاح على الاجازة فان أجازه من عقد له صح والا بطل وقال أبو حنيفة إيجاب النكاح","part":1,"page":20},{"id":21,"text":"وقبوله يقفان على الاجازة ويقف البيع على الاجازة ولا يقف الشراء وأوقفه اسحق بن راهويه في البيع واحتج لهم\rBagaimanakah hukum dari pengambilan (penjabelan) sawah yang sudah dijariahkan?\rJawab:\rTidak boleh\rالموسوعة ص 22 ص 146\rثالثا : امتناع الرجوع : 29 - يمتنع الرجوع لأسباب متعددة منها : أ - ( حكم الشرع ) : 30 - بعض التصرفات التي تتم لا يجوز الرجوع فيها نزولا على حكم الشرع , وذلك كالصدقة , فمن تصدق بصدقة لا يجوز له أن يرجع فيها ; لأن الصدقة لإرادة الثواب من الله عز وجل . وقد قال عمر رضي الله عنه : من وهب هبة على وجه الصدقة فإنه لا يرجع فيها وهذا في الجملة , إذ الرأي الراجح عند الشافعية أن صدقة التطوع على الولد يجوز الرجوع فيها . وكذلك لا يجوز الرجوع في الهبة لغير الولد عند الجمهور - المالكية والشافعية الحنابلة - لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { لا يحل للرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده } . وعند الحنفية لا يجوز الرجوع في الهبة لذي الرحم المحرم , ولا في هبة أحد الزوجين للآخر , واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : { الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها } أي لم يعوض , وصلة الرحم عوض معنى ; لأن التواصل سبب التناصر والتعاون في الدنيا , فيكون وسيلة إلى استيفاء النصرة , وسبب الثواب في الدار الآخرة , فكان أقوى من المال , وأما امتناع الرجوع بالنسبة لهبة أحد الزوجين للآخر ; فلأن صلة الزوجية تجري مجرى صلة القرابة الكاملة , بدليل أنه يتعلق بها حق التوارث في جميع الأحوال . وكذلك يمتنع الرجوع في الهبة إلى الفقير بعد قبضها ; لأن الهبة إلى الفقير صدقة ; لأنه يطلب بها الثواب كالصدقة ولا رجوع في الصدقة على الفقير بعد قبضها لحصول الثواب الذي هو في معنى العوض بوعد الله تعالى . والوقف إذا تم ولزم لا يجوز الرجوع فيه لأنه من الصدقة , وقد روى عبد الله بن عمر قال : { أصاب عمر أرضا","part":1,"page":21},{"id":22,"text":"بخيبر , فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها , فقال : يا رسول الله , إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمر به ؟ فقال : إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال : فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث } . انظر : مصطلحات : ( صدقة , وقف , هبة )\rBoleh menurut imam hanafi\rالمجموع - (ج 15 / ص 323\rأما الاحكام: فقد استدل المصنف بحديث ابن عمر علب صحة وقف المشاع وهو مذهب الشافعي وأبى يوسف ومالك، لان عمر وقف مائة سهم بخيبر ولم تكن مقسومة، وقد عارض وقف المشاع بعض الفقهاء وأوضح ما احتجوا به أن كل جزء من المشترك محكوم عليه بالمملوكية للشريكين فيلزم مع وقف أحد الشريكين أن عليه بحكمين مختلفين متضادين مثل صحة البيع بالنسبة إلى كونه مملوكا وعدم الصحة بالنسبة إلى كونه موقوفا، فيتصف كل جزء بالصحة وعدمها وأجيب عن هذا بأبه نظير العتق المشاع كحديث الستة الاعبد كما صح هنا، وإذا صح من جهة الشارع بطل هذا الاستدلال.وقد استدل البخاري على صحة وقف المشارع بحديث أنس في قصة بناء المسجد وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ثامنونى حائطكم، قالوا: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله عزوجل) وهذا ظاهر في جواز وقف المشارع ولو كان غير جائز لانكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قولهم هذا وبين لهم الحكم.على أن الوقف عند أكثر أهل العلم من السلف ومن بعدهم على القول بصحتة قال جابر رضى الله عنه لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف ولم ير شريح الوقف وقال: لا حبس عن فرائض الله، وقال أحمد: وهذا مذهب أهل الكوفة، وذهب أبو حنيفة إلى أن الوقف لا يلزم بمجرده،وللواقف الرجوع فيه إلا أن يوص به بعد موته فيلزم أو يحكم بلزومه حاكم، وحكاه بعضهم عن على وابن مسعود وابن عباس، وخالفه صاحباه فقالا كقول سائر أهل العلم.واحتج بعضهم بما روى أن عبد الله بن زيد صاحب الاذان جعل حائطه صدقة وجعله إلى رسول","part":1,"page":22},{"id":23,"text":"الله صلى الله عليه وسلم فجاء أبواه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالا: يا رسول الله لم يكن لنا عيش إلا هذا الحائط، فرده النبي صلى الله عليه وسلم ثم ماتا فورثهما.\rBagaimanakah hukum hasil dari pengelolaan tanah jariah yang tidak diumumkan kepada masyarakat ?\rJawab :\r…Tidak masalah ,karma tidak menjadi syarat nadhir.(lihat wadzifa an –nadzir)\rYPPMHI BANGSAL SARI\rDeskripsi masalah\rIstri tak jelas\rDisalah satu penjuru kota Lumajang, ada pasutri yang sudah dikaruniai dua orang anak. Dalam perjalanan merajut rumah tangganya suatu hari mereka bertengkar. Entah alasan apa suami tidak mau lagi berkumpul dengan istrinya. Serentak semua barang yang dianggap miliknya serta kedua orang anaknya dibawa kerumah orang tuanya. Tidak jelas ada pernyataan cerai dari sang suami dia tidak mau memberi nafkah istrinya. Tak pelaknya lagi, istrinya tidak diizinkan untuk bertemu dengan kedua orang anaknya. Akhirnya karena merasa tidak dinafkahi ia pun pergi keluar daerah untuk mencari kerja buat biaya hidupnya.\rPertanyaan :\rBagaimana status istri pada kasus diatas, dibiarkan tanpa ada pernyataan cerai dari sang suami?\rJawab:\rKarna tidak ada lafad tolak, maka statusnya tetap menjadi istrinya.\rإعانة الطالبين - (ج 3 / ص 378)","part":1,"page":23},{"id":24,"text":"( تتمة ) لو منع الزوج زوجته حقها كقسم ونفقة ألزمه القاضي توفيته إذا طلبته لعجزها عنه فإن أساء خلقه وآذاها بضرب أو غيره بلا سبب نهاه عن ذلك ولا يعزره فإن عاد إليه وطلبت تعزيره من القاضي عزره بما يليق به لتعديه عليها وإنما لم يعزره في المرة الأولى وإن كان القياس جوازه إذا طلبته لأن إساءة الخلق تكثر بين الزوجين والتعزير عليها يورث وحشة بينهما فيقتصر أولا على النهي لعل الحال يلتئم بينهما فإن عاد عزره وهن قال كل من الزوجين إن صاحبه متعد عليه تعرف القاضي الحال الواقع بينهما بثقة بخبرهما ويكون الثقة جارا لهما فإن عدم أسكنهما بجنب ثقة يتعرف حالهما ثم ينهى إليه ما يعرفه فإذا تبين للقاضي حالهما منع الظالم منهما من عوده لظلمه فإن اشتد الشقاق بينهما بعث القاضي حكما من أهله وحكما من أهلها لينظرا في أمرهما والبعث واجب ومن أهلهما سنة وهما وكيلان لهما لا حكمان من جهة الحاكم فيوكل هو حكمه بطلاق أو خلع وتوكل هي حكمها ببذل عوض وقبول طلاق به ويفرقان بينهما إن رأياه صوابا ويشترط فيهما إسلام وحرية وعدالة واهتداء إلى المقصود من بعثهما له وإنما اشترط فيهما ذلك مع أنهما وكيلان لتعلق وكالتهما بنظر الحاكم كما في أمينه ويسن كونهما ذكرين فإن اختلف رأيهما بعث القاضي اثنين غيرهما حتى يجتمعا على شيء فإن لم يرض الزوجان ببعث الحكمين ولم يتفقا على شيء أدب القاضي الظالم منهما واستوفى للمظلوم حقه\rحاشية الجمل ج4 ص326","part":1,"page":24},{"id":25,"text":"(و ) شرط ( في الصيغة ما يدل على فراق صريحا أو كناية فيقع بصريحه ) وهو ما لا يحتمل ظاهره غير الطلاق ( بلا نية )( قوله : ما يدل على فراق ) أي لفظ يدل على فراق فلا يقع بغير لفظ عند أكثر العلماء ا هـ شرح م ر وقوله عند أكثر العلماء أشار به إلى خلاف سيدنا مالك رضي الله تعالى عنه , فإنه قال يقع بنيته ا هـ من حج بالمعنى وقول حج بنيته أي بأن يضمر في نفسه معنى أنت طالق أو طلقتك أما ما يخطر للنفس عند المشاجرة أو التضجر منها أو غير ذلك من العزم على أنه لا بد من تطليقه لها فلا يقع به طلاق أصلا ا هـ ع ش\rBolehkah sang istri keluar daerah untuk mencari biaya hidup menurut kasus diatas ?\rJawab:\rBoleh.\rموسوعة ج7 ص72","part":1,"page":25},{"id":26,"text":"هـ - حق العمل : 14 - الأصل أن وظيفة المرأة الأولى هي إدارة بيتها ورعاية أسرتها وتربية أبنائها وحسن تبعلها , يقول النبي صلى الله عليه وسلم : { المرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها } . وهي غير مطالبة بالإنفاق على نفسها , فنفقتها واجبة على أبيها أو زوجها ; لذلك كان مجال عملها هو البيت , وعملها في البيت يساوي عمل المجاهدين . ومع ذلك فالإسلام لا يمنع المرأة من العمل فلها أن تبيع وتشتري , وأن توكل غيرها , ويوكلها غيرها , وأن تتاجر بمالها , وليس لأحد منعها من ذلك ما دامت مراعية أحكام الشرع وآدابه , ولذلك أبيح لها كشف وجهها وكفيها , قال الفقهاء : لأن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه للبيع والشراء , وإلى إبراز الكف للأخذ والإعطاء . وفي الاختيار : لا ينظر الرجل إلى الحرة الأجنبية إلا إلى الوجه والكفين . . ; لأن في ذلك ضرورة للأخذ والإعطاء ومعرفة وجهها عند المعاملة مع الأجانب ; لإقامة معاشها ومعادها لعدم من يقوم بأسباب معاشها . والنصوص الدالة على جواز عمل المرأة كثيرة , والذي يمكن استخلاصه منها , أن للمرأة الحق في العمل بشرط إذن الزوج للخروج , إن استدعى عملها الخروج وكانت ذات زوج , ويسقط حقه في الإذن إذا امتنع عن الإنفاق عليها . جاء في نهاية المحتاج : إذا أعسر الزوج بالنفقة وتحقق الإعسار فالأظهر إمهاله ثلاثة أيام , ولها الفسخ صبيحة الرابع , وللزوجة - وإن كانت غنية - الخروج زمن المهلة نهارا لتحصيل النفقة بنحو كسب , وليس له منعها لأن المنع في مقابل النفقة . وفي منتهى الإرادات : إذا أعسر الزوج بالنفقة خيرت الزوجة بين الفسخ وبين المقام معه مع منع نفسها , فإن لم تمنع نفسها منه ومكنته من الاستمتاع بها فلا يمنعها تكسبا , ولا يحبسها مع عسرته إذا لم تفسخ لأنه إضرار بها وسواء كانت غنية أو فقيرة ; لأنه إنما يملك حبسها إذا كفاها المئونة وأغناها عما لا بد لها منه . وكذلك إذا كان العمل من فروض","part":1,"page":26},{"id":27,"text":"الكفايات .\rBagaimana hukum sang suami yang melarang istrinya untuk bertemu dengan anaknya?\rJawab:\rTidak boleh\rتخفة المحتاج ج 4 ص 321\rويحرم التفريق أيضا بالسفر وبين زوجة حرة وولدها الغير المميز لا مطلقة لإمكان صحبتها له كذا أطلقه الغزالي وأقره والذي يتجه أخذا من كلامهم في الحضانة أن التفريق بالسفر أو غيره في المطلقة وغيرها متى أزال حق حضانة ثبتت لها حرم وإلا كالسفر لنقله فلا\r( قوله : أيضا بالسفر إلخ ) حق العبارة بالسفر أيضا بينهما وبين زوجة إلخ ( قوله : بالسفر ) أي مع الرق والمراد سفر يحصل معه تضرر وإلا كنحو فرسخ لحاجة فينبغي أن لا يمتنع ثم ما ذكر من حرمة التفريق بالسفر مع الرق على ما تقرر مسلم وأما قوله : وبين زوجة حرة إلخ أي بالسفر أيضا فممنوع سم على حج ا هـ ع ش ( قوله : لا مطلقة إلخ ) اعتمده المغني ( قوله : كذا أطلقه إلخ ) عبارة النهاية وأفتى الغزالي بامتناع التفريق بالمسافرة أي مع الرق وطرده ذلك في الزوجة الحرة بخلاف الأمة ليس بظاهر ا هـ قال الرشيدي قوله : م ر ليس بظاهر يحتمل أنه راجع إلى تفرقة الغزالي بين الحرة والأمة أي والظاهر أنهما سواء في التفريق المذكور وهذا هو الذي جزم به شيخنا في الحاشية ويحتمل أنه راجع لأصل الطرد اعلم أن هذا الذي نقله عن الغزالي من التفرقة بين الحرة والأمة يخالفه ما في شرح الروض عبارته وألحق الغزالي التفريق بالسفر بالتفريق بالبيع وطرده في التفريق بين الزوجة وولدها وإن كانت حرة انتهت فصريح قوله وإن كانت حرة أن الحرة والأمة سواء لكن عبارة كل من الشهاب ابن حجر والأذرعي توافق ما نقله الشارح ا هـ وقال ع ش قوله : وأفتى الغزالي معتمد وقوله : بالمسافرة أي ولو لغير النقلة وقوله : وطرده ذلك إلخ وكذا يحرم أن ينزع ولده من أمته ويدفعه لمرضعة أخرى سم على منهج وينبغي أن محل ذلك إذا ترتب عليه ضرر لهما أو لأحدهما ا هـ ع ش ( قوله : وإلا إلخ ) أي بأن لم يزل","part":1,"page":27},{"id":28,"text":"التفريق حق الحضانة .\rالفتاوى الفقهية الكبرى ج 2 ص237\r(وسئل ) رحمه الله تعالى عن قول الغزالي يحرم التفريق بين زوجته الحرة وولدها قبل التمييز بالسفر بخلاف المطلقة لإمكان صحبتها له هل هو معتمد ؟\r( فأجاب ) نفع الله تعالى بعلومه بقوله مقتضى كلام المتأخرين اعتماده ويشهد للحرمة عموم قوله صلى الله عليه وسلم { من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة } ويؤخذ من علته المذكورة في السؤال أن المتزوجة بغيره والمطلقة العاجزة عن السفر لعلة أو فقر كالتي في عصمته وهو متجه وقضية كلامه أنه لا فرق في الحرمة بين السفر الطويل أو القصير ولا بين سفر النقلة وغيرها وهو قريب إذ يلزمه في سفر النقلة السفر بزوجته أو طلاقها وأنه يجوز السفر بابن المطلقة القادرة على السفر وإن كانت الحضانة لها ولو كان غير سفر نقلة وهو قريب أيضا .\rAL-MUSTAQIMIYAH LUMAJANG\rDeskripsi masalah\rLiburan yang membingungkan\rKetika detik-detik liburan pesantren habis, kadang perasaan resah mulai datang, sehingga tak sedikit muncul rencana ingin molor dari tanggal masuk pesantren dengan berbagai macam alasan. Dan kadang meskipun mampu naik bus, mereka lebih enjoy memilih kereta api sebab bisa lebih irit. Sebelum berangkat,ada dua pilihan untuk naik kereta api dari Madiun menuju Banyuwangi, yakni :\rBerangkat jam 11.30 wib tiba di BWI jam 22.00 wib, sehingga tidak sempat berhenti melaksanakan sholat dhuhur dan ashar.\rBerangkat jam 12.30 wib dan hanya berhenti di Jember jam 22.00 wib, sehingga bisa melaksanakan sholat dhuhur dan ashar dan selanjutnya naik bus. Namun cara ini lebih merepotkan karena harus gonta-ganti kendaraan.\rPertanyaan :\rBagaimanakah hukumnya mudik menggunakan cara A sebagaimana diatas ?\rJAWAB:","part":1,"page":28},{"id":29,"text":"Boleh dengan catatan harus solat diatas kendaraan, ketika tidak maka tidak boleh.\rالقليوبي وعميرة ج4 ص16\r( ولو كان لمقصده ) بكسر الصاد كما ضبطه المصنف ( طريقان طويل ) يبلغ مسافة القصر ( وقصير ) لا يبلغها ( فسلك الطويل لغرض كسهولة أو أمن ) أو زيارة أو عيادة , وكذا تنزه وفيه تردد للجويني ( قصر وإلا ) أي وإن سلكه لا لغرض بل لمجرد القصر كما في المحرر وغيره ( فلا ) يقصر ( في الأظهر ) المقطوع به كما لو سلك القصير وطوله بالذهاب يمينا وشمالا , والثاني ينظر إلى أنه طويل مباح , ولو بلغ كل من الطريقين مسافة القصر وأحدهما أطول فسلكه لغير غرض قصر بلا خلاف\r{ قوله : ( بكسر الصاد ) على الأفصح . قوله : ( كما ضبطه المصنف ) أي في باب الغسل من دقائق الروضة . قوله : ( لغرض ) أي غير القصر ولو مع القصر على المعتمد . قوله : ( وكذا تنزه إلخ ) الذي اعتمده شيخنا أنه يقصر لأنه ليس الحامل له على السفر بل على العدول فقط . قوله : ( بل لمجرد القصر ) فالقصر ليس غرضا وفي كلام غيره أنه غرض غير صحيح فليس مجوزا للقصر مطلقا . ويلحق به من لا غرض له أصلا وإنما قصر الشارح كلام المصنف عليه لأجل محل الخلاف , وكالتنزه التنقل لرؤية البلاد . قوله ( فلا يقصر ) ولو جاهلا أو غالطا . قوله : ( المقطوع به ) إشارة إلى أن المسألة ذات طرق فحقه التعبير بالمذهب . قوله : ( لغير غرض ) أي صحيح ومنه مجرد القصر كما مر\rفتاوى الأزهر - (ج 9 / ص 185)\rصلاة المسافر لغير القبلةالمفتي عطية صقر .مايو 1997\rالمبادئ\rالقرآن والسنةالسؤال صلينا فى القطار متجهين إلى جهة السفر وليس إلى القبلة فما حكم هذه الصلاة؟","part":1,"page":29},{"id":30,"text":"الجواب : من المعلوم أن استقبال القبلة . شرط لصحة الصلاة لقوله تعالى{فولِّ وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره } البقرة : 144 ، سواء أكانت الصلاة فى الحضر أم فى السفر، وهذا فى صلاة الفرض ، أما فى صلاة النافلة فلا تصح فى الحضر إلا مع استقبال القبلة ، لكن فى السفر يجوز أن تصلى إلى حيث اتجاه المسافر، فقد روى البخارى ومسلم عن عامر بن ربيعة قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلَّى على راحلته حيث توجهت به ، وزاد البخارى : يومئ ، أى يشير برأسه إلى السجود. وفى الترمذى : ولم يكن يصنعه فى المكتوبة أى المفروضة . يعنى كان ذلك فى صلاة النفل ، وفى ذلك نزل قوله تعالى{فأينما تولوا فثمَّ وجه الله } البقرة : 115 ، كما جاء فى صحيح مسلم وغيره عندما رأوا أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى على راحلته وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيثما توجهت به ، يعنى كان ظهره إلى الكعبة .\rهذا فى الصلاة لراكب الدابة . أما راكب القطار والسفينة والطائرة وما يمكن التحرك فيه بسهولة فقد جاء فى فقه المذاهب الأربعة أن عليه أن يستقبل القبلة متى قدر على ذلك ، وليس له أن يصلى إلى غير جهتها حتى لو دارت السفينة وهو يصلى وجب عليه أن يدور إلى جهة القبلة حيث دارت ، فإن عجز عن استقبالها صلى إلى جهة قدرته ويسقط عنه السجود أيضا إذا عجز عنه ، ومحل ذلك إذا خاف خروج الوقت قبل أن تصل السفينة أو القاطرة إلى المكان الذى يصلى فيه صلاة كاملة ولا تجب عليه الإعادة ، ومثل السفينة القطر البخارية البرية . انتهى .sepor\rوراكب السيارة التى لا يمكنه التحرك فيها كراكب الدابة ، إن استطاع النزول وأمن على نفسه وماله وأمن الانقطاع عن الرفقة لا تجوز له الصلاة فيها ، أما إذا لم يستطع النزول ولم يأمن على ما ذكر صلى إلى أية جهة وسقطت عنه الأركان التى لا يستطيعها ولا إعادة عليه .","part":1,"page":30},{"id":31,"text":"وكل ذلك إذا خاف خروج الوقت قبل الوصول إلى مكان يمكنه أن يصلى فيه ، أما إذا لم يخف فلا تجوز الصلاة إلا كاملة\rالمجموع - (ج 4 / ص 344)\rفلا يجوز القصر ولا الترخص بشئ من رخص المسافرين لان الرخص لا يجوز أن تعلق بالمعاصى ولان في جواز الرخص في سفر المعصية اعانة على المعصية وهذا لا يجوز) * (الشرح) قال اصحابنا إذا خرج مسافرا عاصيا بسفره بان خرج لقطع الطريق أو لقتال المسلمين ظلما أو آبقا من سيده أو ناشزة من زوجها أو متغيبا عن غريمه مع قدرته على قضاء دينه ونحو ذلك لم يجز له ان يترخص بالقصر ولا غيره من رخص السفر بلا خلاف عند أصحابنا الا المزني فجوز له ذلك والا التيمم فقد سبق في بابه ان في العاصى بسفره ثلاثة أوجه (أصحها) يلزمه التيمم واعادة الصلاة (والثانى) يلزمه التيمم ولا اعادة (والثالث) يحرم التيمم ويجب القضاء ويعاقب علي ترك الصلاة ويكون كتاركها مع تمكنه من الطهارة لانه قادر علي استباحتها بالتيمم بان يتوب ويستبيح التيمم وسائر الرخص هذا كله فيمن خرج عاصيا بسفره فاما من خرج بنية سفر مباح ثم نقله الي معصية ففيه وجهان مشهوران حكاهما الشيخ أبو حامد والبندنيجى وجماعات من العراقيين وامام الحرمين وجماعات من الخراسانيين (أحدهما) يترخص بالقصر وغيره لان السفر انعقد مباحا مرخصا فلا يتغير قال امام الحرمين وهذا ظاهر النص (وأصحهما) لا يترخص من حين نوى المعصية لان سفر المعصية ينافى الترخص وممن صححه القاضى ابو علي البندنيجى والرافعي قال صاحب البيان وهذه المسألة تشبه من سافر مباحا إلي مقصد معلوم ثم نوى في طريقه ان لقيت فلانا رجعت فهل له استدامة الترخص فيه وجهان أما إذا أنشأ سفر معصية ثم تاب في اثناء طريقه ونوى سفرا مباحا واستمر في طريقه إلى مقصده الاول ففيه طريقان (اصحهما) وبه قطع الاكثرون أن ابتداء سفره من ذلك الموضع فان كان منه إلى مقصده مرحلتان ترخص بالقصر وغيره والا فلا (والثانى) حكاه امام الحرمين","part":1,"page":31},{"id":32,"text":"عن شيخه ان طرءان سفر الطاعة كطرءان نية سفر المعصية فيكون فيه الوجهان هذا كله في العاصى بسفره اما العاصي في سفره وهو من خرج في سفر مباح وقصد صحيح ثم ارتكب معاصي في طريقه كشرب الخمر وغيره فله الترخص بالقصر وغيره بلا خلاف لانه ليس ممنوعا من السفر وانما يمنع من المعصية بخلاف العاصى بسفره * (فرع) ليس للعاصي بسفره اكل الميتة عند الضرورة هذا هو المذهب وبه قطع جماهير الاصحاب لانه تخفيف فلا يستبيحه العاصي بسفره وهو قادر على استباحته بالتوبة وحكى امام الحرمين وغيره وجها انه يجوز لانه احياء نفس مشرفة علي الهلاك وأما المقيم العاصى إذا اضطر الي الميتة فيباح له هذا هو المذهب وبه قطع جمهور الاصحاب وحكى البغوي وغيره وجها انها لا تباح له حتى يتوب *\rKalau tidak boleh, bolehkah mengikuti pendapat ghoiru Syafi'iyah (jika ada) meski sholatnya ikut ala Syafi'iyah ?\rPP. DARUSSALAM BLOK AGUNG\rDeskripsi masalah\rTukang becak naas\rDibeberapa daerah di Indonesia masih banyak orang-orang yang tingkat ekonominya menengah kebawah, seperti nasib yang dialami oleh pak Syarkawi diusia yang sudah senja dia masih mengandalkan becaknya sebagai mata pencaharian. Dan pernah suatu hari pak syarkawi mendapat penumpang yang meminta diantarkan kesebuah gereja, dan tanpa pikir panjang diapun mengantarkannya.\rPertanyaan :\rBagaimana hukum transaksi antara pak syarkawi dan penumpang tersebut?\rJawaban:\r…Boleh ,bila berupa ijaroh dimah,kalau ijaroh mu'ayanah, khilaf\rالمجموع - (ج 15 / ص 7)","part":1,"page":32},{"id":33,"text":"قال المصنف رحمه الله تعالى: (فصل) واختلفوا في الكافر إذا استأجر مسلما إجارة معينة، فمنهم من قال فيه قولان لانه عقد يتضمن حبس المسلم فصار كبيع العبد المسلم منه.ومنهم من قال يصح قولا واحدا لان عليا كرم الله وجهه كان يستقى الماء لامرأة يهودية كل دلو بتمرة (فصل) ولا يصح إلا من جائز التصرف في المال لانه عقد يقصد به المال فلم يصح الا من جائز التصرف في المال كالبيع (فصل) وينعقد بلفظ الاجارة لانه لفظ موضوع له، وهل ينعقد بلفظ البيع، فيه وجهان (أحدهما) ينعقد لانه صنف من البيع لانه تمليك يتقسط العوض فيه على المعوض كالبيع فانعقد بلفظه (والثانى) لا ينعقد لانه يخالف البيع في الاسم والحكم فلم ينعقد بلفظه كالنكاح.\rبغية المسترشدين - (ج 1 / ص 260)\r(مسألة : ي) : كل معاملة كبيع وهبة ونذر وصدقة لشيء يستعمل في مباح وغيره ، فإن علم أو ظنّ أن آخذه يستعمله في مباح كأخذ الحرير لمن يحل له ، والعنب للأكل ، والعبد للخدمة ، والسلاح للجهاد والذب عن النفس ، والأفيون والحشيشة للدواء والرفق حلت هذه المعاملة بلا كراهة ، وإن ظن أنه يستعمله في حرام كالحرير للبالغ ، ونحو العنب للسكر ، والرقيق للفاحشة ، والسلاح لقطع الطريق والظلم ، والأفيون والحشيشة وجوزة الطيب لاستعمال المخذِّر حرمت هذه المعاملة ، وإن شكّ ولا قرينة كرهت ، وتصحّ المعاملة في الثلاث ، لكن المأخوذ في مسألة الحرمة شبهته قوية ، وفي مسألة الكراهة أخف.\rشرح الوجيز - (ج 8 / ص 108)","part":1,"page":33},{"id":34,"text":"ويجوز أن يستأجر الكافر المسلم على عمل في الذمة لانه كدين في ذمته وهو بسبيل من تحصيله بغيره * وان كانت الاجارة على العين ففيه وجهان حرا كان الاجير أو عبدا (أحدهما) لا تصح لانها لو صحت لاستحق استعماله وفيه اذلال له فصار كالمشترى على القول الذى عليه التفريع (وأظهرهما) الصحة لان الاجارة لا تفيد ملك الرقبة ولا تسلطا تاما وهو في يد نفسه ان كان حرا وفى يد مولاه ان كان عبدا وانما استوفى منفعته بعوض * وعلى هذا فهل يؤمر بازالة ملكه عن المنافع بأن يؤاجره من مسلم فيه وجهان (جواب) الشيخ أبي حامد منهما انه يؤمر وذكر في صحة ارتهان الكافر العبد المسلم وجهين وأعادهما مع زيادة في كتاب الرهن ونوجههما ثم إن شاء الله تعالي * ولا خلاف في جواز إعارته منه وإيداعه لانه ليس فيهما ملك رقبة ولا منفعة ولاحق لازم\rتحفة المحتاج\rوعبارة المغني ومحل جواز استئجار الكافر العبد المسلمة كما قال الزركشي في غير الاعمال االممتهنة اما فيها كإ زالة قاذوراته فتمتنع قطعا\rBagaimanakah status uang yang diperoleh pak syarkawi dari orang tersebut ?\rJawab:\r…Haram ,bila ijaroh a'iniyah,kalau ijarah dhimah maka tidak haram.\rشرح الوجيز - (ج 8 / ص 108)","part":1,"page":34},{"id":35,"text":"ويجوز أن يستأجر الكافر المسلم على عمل في الذمة لانه كدين في ذمته وهو بسبيل من تحصيله بغيره * وان كانت الاجارة على العين ففيه وجهان حرا كان الاجير أو عبدا (أحدهما) لا تصح لانها لو صحت لاستحق استعماله وفيه اذلال له فصار كالمشترى على القول الذى عليه التفريع (وأظهرهما) الصحة لان الاجارة لا تفيد ملك الرقبة ولا تسلطا تاما وهو في يد نفسه ان كان حرا وفى يد مولاه ان كان عبدا وانما استوفى منفعته بعوض * وعلى هذا فهل يؤمر بازالة ملكه عن المنافع بأن يؤاجره من مسلم فيه وجهان (جواب) الشيخ أبي حامد منهما انه يؤمر وذكر في صحة ارتهان الكافر العبد المسلم وجهين وأعادهما مع زيادة في كتاب الرهن ونوجههما ثم إن شاء الله تعالي * ولا خلاف في جواز إعارته منه وإيداعه لانه ليس فيهما ملك رقبة ولا منفعة ولاحق لازم\rKalau haram, mau dikemanakan uang tersebut?\rJawab :\r…Di tasarufkan untuk masalah amah\rIbarat : lihat di sang penakluk\rPP. NURUL CHOLIL BANGKALAN\rDeskripsi masalah\rPenggabungan niat\rSebagaimana maklum, ketika masuk masjid disunnahkna melakukan sholat tahiyyatu al-Masjid, begitulah yang dilakukan Ubaid, anak yang sangat istiqomah melakukannya. Agar dapat pahala shalat Tahiyatu al Masjid, ketika terlambat dan imam sudah mulai sholat fardlunya, dia pun tidak lupa untuk menggabung niat shalat fardlunya dengan niat Tahiyatu al Masjid. Dari seringnya Ubaid menggabungkan niat, keTika tidak terlambat pun dia sering niat tasyrik seperti itu, tanpa menyadari kalau dia sudah melakukan shalat Tahiyatu al Masjid. Setelah menyadari, karena ragu akan keabsahan sholatnya, Ubaid membatalkan shalat dan membenahi niatnya.\rPertanyaan :\rBagaimanakah sebetulnya shalat Ubaid dalam deskripsi (sah ataukah tidak) ?","part":1,"page":35},{"id":36,"text":"Bagaimana pula hukum Ubaid membatalkan shalat sebagaimana diatas ?\rApabila tidak sah, apakah ada Ulama mu'tabar yang mengesahkan, mengingat hal ini sering terjadi ?\rPP. BESUK PASURUAN\rDekripsi Masalah\rSalam singkat\rASS, Askum, ASS,WR,WB, Assalamu'alaikum dll. Begitulah cara umat islam yang gemar dalam dunia maya untuk tetap memperjuangkan syi'ar islam dan yang asyik akhir-akhir ini sering kita dengar salam yang menggunakan inisial seperti diatas namun tidak didunia maya mugkin karena terlalu ngetren ya, namun permasalahan tidak sampai disitu saja, yang unik lagi ketika kita termasuk orang yang gemar akan chatting, pasti kita sering lihat teman-teman chatting yang ikut ikutan diskusi dan pasti kebanyakan dari mereka pakai salam semua masuknya, sampai sampai terkadang layar HP nya penuh dengan tulisan salam mulai dari ass, askum, sampai yang lengkap.\rPertanyaan :\rBagaimana hukum salam lewat dunia maya seperti sms, chat, emai, fs, fb dan lain sebagainya ?\rBagaimana hukum salam dengan menggunakan inisial?\rDari kedua sub diatas apakah masih wajib melakukan rod dan bagaimana kasus Chatting, apakah kita wajib untuk rod pada semua yang salam ? jika ia bagaimana caranya ?\rPP. HIDAYATUL MUBTADI'IEN NGUNUT\rDeskripsi masalah\rRinging tone Al-Qur'an","part":1,"page":36},{"id":37,"text":"Dinamika zaman tentunya membawa pengaruh yang bisa dibilang signifikan, apabila aspek tehnologi dewasa ini memperlihatkan dan membuktikan pada public bahwa betapa canggihnya penemuan-penemuan yang serba modern sekarang ini, praktis implikasi kemajuan tersebut menimbulkan problem syar'iyyah yang sudah menjadi fenomena dimana-mana. Diantaranya nada dering hand phone (HP) yang berupa lantunan ayat suci Al-Qur'an yang terputus pada pertengahan ayat pada saat reflek menerima call, belum lagi jika HP tersebut terkadang dibawa pada tempat-tempat kurang baik (misal: kamar mandi, toilet dll)\rPertanyaan :\rBagaimana hukum memutus ayat suci Al-Qur'an sebagai nada dering HP seperti dalam deskripsi masalah ?\rBagaimana perspektif fiqh Islam dalam merespon fenomena nada dering HP yang berupa lantunan ayat suci Al-Qur'an yang berbunyi didalam kamar mandi atau tolilet ?\rPP. AL-MUSTAQIMIYAH LUMAJANG\rDeskripsi masalah\rSuami kejam cinta mati sama istri\rSungguh malang nasib yang dialami juminten (nama sebenarnya), ketika usia pernikahannya dengan sarbidin (juga nama sebenarnya) telah menginjak usia sepuluh tahun, dia harus menghadapi kenyataan yang sangat pahit. Bagaimana tidak, sarbidin lelaki yang telah menikahinya itu ternyata lebih dari enam bulan ini sudah tidak lagi memberinya nafkah, sehingga juminten pun meminta kepada sarbidin untuk mentalaknya. Namun mungkin karena kecintaannya sarbidin pada juminten sehingga dalam keadaan apapun sarbidin tidak mau mentalak istrinya tersebut seraya berkata \"sampai kapanpun aku tidak akan pernah mentalakmu\"\rPertanyaan :","part":1,"page":37},{"id":38,"text":"Memandang keinginan sarbidin yang tidak ingin mentalak istrinya, bagaimana fiqh menghukumi sikap sarbidin yang tidak mau mentalak juminten sampai kapanpun?\rDan bagaimana fiqh menghukumi juminten yang minta cerai?\rPP. NURUL CHOLIL BANGKALAN","part":1,"page":38}],"titles":[{"id":1,"title":"RUMUSAN BMK PP. ASSUNNIYAH KE 31 KOM A 2013","lvl":1,"sub":0}]}