{"pages":[{"id":1,"text":"TA'BIR DELEGASI PP. MUS SARANG\rDiskripsi masalah :\rTren masyarakat utamanya kawula muda dewasa ini sudah makin aneh-aneh saja. Suatu contoh banyak kalangan muda mudi menyemir rambutnya dengan menggunakan semir kuning, biru, dan merah. Di satu sisi mereka kadang beralasan dengan hukum sunahnya menyemir rambut memakai warna kuning dls, asalkan bukan hitam.\rPertanyaan :\rAkankah hukum semir dengan rambut kuning dan merah masih tetap berlaku. Sedangkan dewasa ini semir kuning dan merah sudah identik dengan orang-orang fasiq ?\rKalau memang masih berlaku, bagaimana dengan hadits \"من تشبه بقوم فهو منهم\" ?\rPP. Sidogiri Kraton Pasuruan.\rJawaban:\rMasih berlaku selama ada hajat seperti beruban. Dan jika ada tujuan menyerupai orang-orang fasiq maka hukumnya haram.\rفيض القدير ج6 ص104 ما نصه :\r\"من تشبه بقوم فهو منهم\" وقيل المعنى من تشبه بالصالحين وهو من أتباعهم يكرم كما يكرمون. ومن تشبه بالفساق يهان ويخذل كهم – إلى ان قال – وأبلغ من ذلك صرح القرطبي فقال لوخص أهل الفسوق والمجون بلباس منع لبسه لغيرهم فقد يظن به من لا يعرفه أنه منهم فيظن به ظن السوء فيأثم الظان والمظنون بسبب العون عليه.\rفيض القدير ج4 ص239 ما نصه :\r(الصفرة خضاب المؤمن والحمرة خضاب المسلم والسواد خضاب الكافر)\rفالخضاب بالأولين محبوب مطلوب لكونه دأب الصالحين قال الغزالي ما لم يفعله بنية التشبه بأهل الدين وليس منهم فمذموم والخضاب بالسواد حرام نعم إن فعله لأجل الغزو فلا بأس به إذا صحت النية ولم يكن فيه هوى.\rإعانة الطالبين ج2 ص399 ما نصه :","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"(فرع) يسن لكل أحد الادهان – إلى أن قال – وخضب شيب رأسه ولحيته بحمرة او صفرة. (قوله وخضب شيب رأسه ولحيته) معطوف على الادهان أي يسن خضب ما شاب من شعر رأس الرجل والمرأة ومن لحية الرجل, ومحل سنيته مالم يفعله تشبيها بالصالحين والعلماء ومتبعي السنة وغيرهم فإن فعله لذلك كره كذا في الشرح الروض إهـ.\rاتحاف السادة المتقين ج2 ص421 ما نصه :\rالثاني الخضاب بالصفرة والحمرة وهو جائز تلبيسا للشيب على الكفار في الغزو والجهاد فإن لم يكن على هذه النية بل للتشبيه بأهل الدين فهو مذموم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم \"الصفرة خضاب المسلمين والحمرة خضاب المؤمنين وكانوا يخضبون بالحناء للحمرة وبالخلوق والكتم للصفرة. (فهو مذموم) ولا يخفى أن مذهب المصنف أن الخضاب بغير السواد سنة سواء كان بحمرة او صفرة, وهذا لايحتاج فيه الى نية الجهاد بل حاجة الجهاد تبيح السواد فضلا عن غيره كما تقدم فتأمل إهـ.\rنزهة المتقين ج2 ص 1124 – 1125 ما نصه :\rعن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال \"إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم متفق عليه\" المراد خضاب شعر اللحية والرأس الأبيض بصفرة أو حمرة. وأما السواد فمنهي عنه كما سنذكره في الباب بعده – إلى ان قال – أفاد الحديث استحباب صبغ الشيب بالحناء وغيره سواء كان في اللحية أم غيرها. والحث على مخلفة اليهود والنصارى في عوائدهم وما كان من شأنهم في مظهر ولباس وغير ذلك إهـ.\rعن جابر رضي الله عنه قال أتي بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا واجتنبوا السواد. رواه مسلم. أفاد الحديث كراهة ترك الشيب على حاله واستحباب تغيير لونه بالصبغ ويحرم استعمال السواد لصبغ الشعر لما في ذلك من الخداع ومشابهة خلق الله تعالى ويباح في الجهاد لإرهاب العدو إهـ.\rضوابط المصلحة 289 ما نصه :","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"إذا كان النص التشريعي معللا بعلة ينفيها العرف الحادث سواء آكانت علة النص مصرحا بها فيه أو مستنبطة استنباطا بطريق الاجتهاد ففي مثل هذه الحال يعتبر العرف الحادث ويحترم وإن خالف النص.\rJawaban:\rSebatas menyerupai kebiasaan-kebiasaan mereka baik yang husus atau yang sudah umum dikalangan mereka .\rحاشية الجمل على المنهج ج2 ص78 ما نصه :\rوقد ضبط ابن دقيق العيد ما يحرم التشبه بهن فيه بأنه ما كان مخصوصا بهن في جنسه وهيئته أو غالبا في زيهن وكذا يقال في عكسه إهـ شم وكذا يقال في عكسه ومنه مايقع في نساء العرب من لبس البثوت وحمل السكين على الهيئة المختصة بالرجال فيحرم عليهن ذلك وعلى هذا فلو اختصت النساء أو غلب زيّ مخصوص في إقليم وغلب في غيره تخصيص الرجال بذلك الزيّ كما قيل إن نساء قرى الشام يتزين بزي الرجال الذين يتعاطون الحصّاد والزراعة ويفعلنا ذلك فهل يثبت في كل إقليم ما جرت عادة أهله به أو ينظر في أكثر البلاد فيه نظر والأقرب الأول ثم رأيت في حج نقلا عن الأسنوي ما يصرح به وعبارته: وما أفاده أي الاسنوي من أن العبرة في لباس وزي كل من النوعين حتى يحرم التشبه بهن فيه بعرف كل ناحية حسن.\rفيض القدير ج6 ص104 ما نصه :\r\"من تشبه بقوم فهو منهم\" – إلى ان قال – وقال بعضهم قد يقع التشبه في امور قلبية من الاعتقادات وإرادات وأمور خارجية من أقوال وأفعال قد تكون عبادات وقد تكون عادات في نحو طعام ولباس ومسكن ونكاح واجتماع وافتراق وسفر واقامة وركوب وغيرها وبين الظاهر والباطن ارتباط ومناسبة وقد بعث الله المصطفى صلى الله عليه وسلم بالحكمة التي هي سنة وهي التي الشرعة والمنهاج الذي شرعه له من الأقوال والأفعال ما يباين سبيل المغضوب عليهم الضالين فأمر بمخالفتهم .\rاعانة الطالبين ج4 ص136-137 ما نصه :","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"وكمشي إلىالكنائس بزيهم من زنار وغيره (قولهوكمشي إلىالكنائس )معطوف كسجودلمخلوق أى والمكفر ايضا كمشي إلىالكنائس حالة كونه متلبسا بزيّهم أى بهيئتهم التى يتلبسون بها كأن يشد على وسطه زنارا وهو خيط غليظ فيه ألوان يشد في الوسط فوق الثوب أو يخيط فوق الثياب بمزوضع لايعتادالحياطة عليه كالكتف ما يخالف لونها أويضع البرنطة فيكفر بذلك وافهم قوله وكمشي إلى الكنائس بزيّهم أنه لو فقد أحدهما كأن مشى إلالكنائس لابزيّهم بل بزيّالمسلمين أوتزيّابزيّهم من غيرمشي إليها لايكفر وهو كذلك.اهـ\rغاية البيان شرح ابن رسلان ج 1 ص 40 ما نصه :\rوحرموا خضاب شعر بسواد لرجل وامرأة أي يحرم خضاب شعر أبيض من رأس رجل أو امرأة أو لحية رجل بالسواد لخبر أبي داود والنسائي وابن حيان في صحيحه والحاكم عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة وكالرجل والمرأة الخنثى نعم يجوز للمرأة ذلك بإذن زوجها أو سيدها لأن له غرضا في تزيينها به وقد أذن لها فيه والظاهر كما قاله بعض المتأخرين أنه يحرم على الولي خضب شعر الصبي أو الصبية إذا كان أصهب بالسواد أي لما فيه من تغيير الخلقة وإن عزى للناظم في شرحه لنظمه أنه قال إن الظاهر أنه لا يحرم انتهى لا للجهاد أي يجوز خضب الشعر الأبيض بالسواد لأجل الجهاد لما فيه من إرهاب العدو وخرج بالسواد خضبه بغيره كالحناء فلا يحرم بل هو سنة للذكر والأنثى\rDiskripsi masalah :\rKebanyakan kaum hawa tidak rela bila cintanya diduakan, oleh karenanya mayoritas kaum hawalah yang menentang bolehnya poligami yang saat ini ramai diperbicarakan. Kita tahu mengingkari sesuatu yang mujma'alaihi dari masalah dloruri dapat menyebabkan kufur.\rPertanyaan :","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"Sebenarnya adakah qoul mu'tabar dari ulama' yang melarang poligami ? dan bila ada apa dasarnya ?\rBila tidak ada. Apakah poligami tergolong masalah dloruri yang jika diingkari menyebabkan kufur ?\rPP. Al Falah Lebak Winongan Pasuruan.\rJawaban :\rTidak ada pendapat yang melarang poligami.\rTermasuk perkara yang dloruri, dan bila diingkari menjadikan kufur.\rوفى تفسير القرطبي ج 5 ص 137 ما نصه :\rفأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة وقد اتفق الجميع على أن للحر أن يتزوج أربعا وإن خاف ألا يعدل قالوا وكذلك له تزوج الأمة وإن كان واجدا خائف للعنت\rوفى تفسير القرطبي ج17 ص50 ما نصه :\rوقد توضع أو بمعنى الواو كقوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا والواو بمعنى أو كقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وقد تقدم جميع هذا فأخذناه وجنوده لكفرهم وتوليهم عن الإيمان فنبذناهم أي طرحناهم في اليم وهو مليم يعني فرعون لأنه أتى ما يلام عليه\rوفى تفسير الطبري ج 4 ص 234 ما نصه :\rوكان الرجل في الجاهلية يتزوج العشرة فما دون ذلك فأحل الله جل ثناؤه أربعا ثم الذي صيرهن إلى أربع قوله مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة يقول إن خفت ألا تعدل في أربع فثلاث وإلا فثنتين وإلا فواحدة وإن خفت ألا تعدل في واحدة فما ملكت يمينك. حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن سعيد بن جبير قوله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء يقول ما أحل لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فخافوا في النساء مثل الذي خفتم في اليتامى ألا تقسطوا فيهن\rوفى أحكام القرأن للشافعى ج 1 ص 179 مانصه :","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"أنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي قال الله تبارك وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم فكان بينا في الاية والله أعلم. أن المخاطبين بها الأحرار لقوله عز وجل فواحدة أو ما ملكت أيمانكم لأنه لا يملك إلا الأحرار وقوله تعالى ذلك أدنى ألا تعولوا فإنما يعول من له المال ولا مال للعبد. وبهذا الإسناد عن الشافعي أنه أصحهما الآيات التي وردت في القرآن في النكاح والتزويج ثم قال فأسمى الله عز وجل النكاح اسمين النكاح والتزويج\rوفى المغني ج 7 ص 64 ما نصه :\rمسألة قال وليس للحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات. أجمع أهل العلم على هذا ولا نعلم أحدا خالفه إلا شيئا يحكى عن ابن القاسم بن إبراهيم أنه أباح تسعا لقول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. النساء 3 , والواو للجمع ولأن النبي صلى الله عليه وسلم مات عن تسع وهذا ليس بشيء لأنه خرق للإجماع وترك للسنة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لغيلان بن سلمة حين أسلم وتحته عشر نسوة أمسك أربعا\rوفى تفسير القرطبي ج 5 ص 22-23 ما نصه :","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"قال الله تعالى فأنكحوا ما طاب لكم من النساء يعني ماحل مثنى وثلاث ورباع ولم يخص عبدا من حر وهو قول داؤد والطبري وهو المشهور عن مالك وتحصيل مذهبه على ما في موطئه وكذلك روى عنه إبن القاسم وأشهب وذكر إبن المواز أن إبن وهب روى عن مالك أن العبد لا يتزوج إلا اثنتين قال وهو قول الليث قال أبو عمر قال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والليث بن سعد لا يتزوج العبد أكثر من اثنتين وبه قال أحمد وإسحاق وروى عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبدالرحمن بن عوف في العبد لا ينكح أكثر من اثنتين ولا أعلم لهم مخالفا من الصحابة وهو قول الشعبي وعطاء وإبن سيرين والحكم وإبراهيم وحماد والحجة لهذا القول القياس الصحيح على طلاقه وحده وكل من قال حده نصف حد الحر وطلاقه تطليقتان وإيلاؤه شهران ونحو ذلك من بعيد أن يقال تناقض في قوله ينكح أربعا والله أعلم\rوفى اعانة الطالبين ج 3 ص 253 ما نصه :\rقال الأطباء ومقاصد النكاح ثلاثة حفظ النسل وإخراج الماء الذي يضر احتباسه بالبدن ونيل اللذة. وهذه الثالثة هي التي تبقى في الجنة إذ لا تناسل هناك ولا احتباس والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع فمن الأول قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وقوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم, ومن الثاني قوله صلى الله عليه وسلم من أحب فطرتي فليستسن بسنتي ومن سنتي النكاح وفي رواية فمن رغب عن سنتي فمات قبل أن يتزوج صرفت الملائكة وجهه عن حوضي يوم القيامة\rوفى تحفة المريد ص 53 ما نصه :\r(قوله بالتصديق) أى تصديق المعهود شرعا, وهو تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فى كل ما جاء به وعلم من الدين بالضرورة : أى علم من أدلة الدين بشبه الضرورة, فهو نظرى فى الأصل, إلا أنه لما إشتهر صار ملحقا بالضرورى بجامع الجمع فى كل من العام والخاص من غير قبول للتشكيك.\rوفى در الفريد ص 70 ما نصه :","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"أن الإيمان لغة مطلق التصديق وشرعا تصديق ما علم بالضرورة مجئ الرسول صلى الله عليه وسلم به من عند الله تفصيلا فيما علم تفصيلا واجمالا كالتوحيد والنبوة والبغث والجزاء وافتراض الصلوات الخمس والزكات والصوم.\rDiskripsi masalah :\rPak budi adalah seorang nadzir sebuah masjid. Atas komandonyalah semua aktifitas yang berhubungan dengan masjid dapat terlaksana. Namun lepas dari pengetahuan dan tampa izin pak budi, ternyata pak hari telah menanam sebatang pohon kelapa ditanah milik masjid tersebut. Beberapa tahun kemudian setelah pohon itu tumbuh besar dan tinggi masalah mulai terjadi. Pasalnya pohon itu tumbang oleh hujan badai yang disertai angin kencang dan menimpa sebuah rumah warga. Kerusakan beratpun tak dapat dihindari, pemilik rumah jadi bingung dibuatnya, pak budi tidak mau bertanggung jawab karena pak hari menanam pohon tanpa seizinnya. Sementara pak hari juga mengelak untuk bertanggung jawab, karena pohon kelapa tersebut berada ditanah masjid, kemanfaatannya sering digunakan masjid, dan tumbangnyapun bukanlah karena tangannya.\rPertanyaan :\rSiapakah yang bertanggung jawab atas kerusakan rumah warga ?\rMilik siapakah pohon kelapa tersebut ?\rFathul Qorib PP. Besuk Pasuruan.\rJawaban :\rTidak ada yang bertanggung jawab karena disebabkan oleh bencana alam.\rPohon menjadi miliknya masjid karena ditanam ditanah masjid (tanah wakaf) dan penanaman ini bisa mengeluarkan pohon dari kepemilikan orang yang menanam.\rcوفى الجامع لأحكام القرآن ج 7 ص 224 ما نصه:","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"قوله تعالى : \" ولا تفسدوا فى الأرض بعد اصلاحها \". منه مسئلة واحدة وهي أنه تعالى نهى عن كل فساد قل أو كثر فهو على العموم على الصحيح من الأقوال وقال الضحاك : معناه لا تغوروا الماء المعنى ولا تقطعوا الشجر المثمر ضرارا .\rوفى هامش فتاوى الكبرى الفقهية للإمام الرملي ج 3 ص 13 ما نصه :\r{سئل} عما جرت به العادة من عمل النشادر خارج البلد لأن ناره توقد بالروث والكلث فإذا شمت الأطفال دخانه حصل لهم منه ضرر عظيم فى الغالب وربما مات بعضهم منه فعمل شخص معمل نشادر فى وسط البلد وأوقد عليه بما ذكر فشم دخانه طفل رضيع فمرض مرضا شديدا فهل الإيقاد حرام فيأثم به ويعزر عليه ويجب الإنكار عليه ويمنع منه ويضمن ما تلف به .\r{فأجاب} بأنه يحرم عليه الإيقاد المذكور اذا غلب على ظنه تضرر الغير به فيأثم به وللحاكم تعزيره عليه ويجب الإنكار عليه بسببه ومنعه منه ويضمن ما تلف بسببه مطلقا .\rوفى البجيرمى ج 4 ص 178 ما نصه :\r{فرع} لا يضمن المتولد من نار أوقدها فى ملكه أو على سطحه إلا إذا أوقدها وأكثر على خلاف العادة أو فى ريح شديد لا ان اشتد الريح بعد الإيقاد فلا يضمن ولو أمكنه اطفاؤها فلم يفعل كما لو بنى جداره مستويا ثم مال وأمكنه اصلاحه ولم يفعل حتى وقع على شيء فأتلفه فلا ضمان وكالمالك مستحق المنفعة .\rوفي الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي ج 4 ص 29 ما نصه :\rاستعمال الحق بوجه مشروع علة الإنسان أن يستعمل حقه وفقا لما أمر به الشرع وأذن به فليس له ممارسة حقه على نحو يترتب عليه الإضرار بالغير فردا أو جماعة سواء أقصد الإضرار أم لا وليس له إتلاف شيئ من أمواله أو تبذيره لأن ذلك غير مشروع. فحق الملكية يبيح للإنسان أن يبنى بناء يمنع جاره الضوء والهواء ولا أن يفتح في بنائه نافدة تطل على نساء جاره لإضراره بالجار.","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"واستعمال الإنسان حقه على وجه يضر به أو بغيره هو ما يعرف بالتعسف في استعمال الحق عند فقهاء القانون الوضعي. فإن مارس الإنسان ماليس حقا له فلا يسمى تعسفا وإنما هو اعتداء على حق الغير.\rوفي الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي ج 4 ص 35 - 36 ما نصه :\rإذا استعمل الإنسان حقه على نحو غير معتاد في عرف الناس ثم يترتب عليه ضرر للغير كان متعسفا كرفع صوت المذياع المزعج للجيران والتأذي به واستئجار دار ثم ترك الماء في جدرانها وقتا طويلا أو استئجار سيارة يحملها أكثر من حمولتها أو دابة ويضربها ضربا قاسيا أو يحملها ما لاتطيق. ففي كل ذلك يعتبر متعسفا فيمنع من تعسفه ويعوض المتضرر عما أصابه من ضرر.\rكذلك يمنع من استعمال حقه, اذا استعمل حقه استعمال غير معتاد, ولم يترتب ضرر ظاهر: لأن الاستعمال على هذا النحو لايخلو من ضرر, وعدم الظهور الضرر لا يمنع من وجوده فى الواقع, وإن كان يمنع من الحكم عليه بالتعويض لعدم وضوح الضرر, فان كان الاستعمال معتادا مألوفا, ووقع الضرر فلا يعد تعسفا , ولا يترتب على ذلك ضمان كالطبيب الذي يجري عملية جراحية معتادة ويموت المريض فلا يضمن. ومثله من يوقد فرنا يتأذى الجيران بدخانه أو يدير آلة يتضرر الجيران بصوتها المعتاد فلا ضمان لأن كل ذلك معتاد مألوف.\rوفى روضة الطالبين ص 359ج 4 ما نصه :\rبقاع الأرض إما مملوكة وإما محبوسة على الحقوق العامة كالشوارع والمساجد والمقابر والرباطات وإما منفكة عن الحقوق العامة والخاصة وهي الموات .\rوفي الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي ج 4 ص 11 ما نصه :","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"ويقر الفقه الاسلامى ما يسمى قانونا : الشخصية الاعتبارية, أوالمعنوية أو الشخصية المجردة عن طريق الاعتراف لبعض الجهة العامة كالمؤسسات والجمعيات والشركات المساجد بوجود شخصية تشبه شخصية الأفراد الطبيعيين في أهلية التملك وثبوت الحقوق والالتزام بالواجبات وافتراض وجود ذمة مستقلة للجهة العامة بقطع النظر عن ذم الأفراد التابعين لها المكونين لها.\rوفى اعانة الطالبين ج 3 ص 183 ما نصه :\rوعبارة الروض وشرحه ولو نبتت شجرة بمقبرة فثمرتها مباحة للناس تبعا للمقبرة وصرفها إلى مصالح المقبرة أولى من تبقيتها للناس لا ثمرة شجرة غرست للمسجد فيه فليست مباحة بلا عوض بل يصرف الإمام عوضها لمصالحه أي للمسجد وتقييده بالإمام من زيادته وظاهر أن محله إذا لم يكن ناظر خاص وإنما خرجت الشجرة عن ملك غارسها هنا بلا لفظ كما اقتضاه كلامهم للقرينة الظاهرة. وخرج بغرسها للمسجد غرسها مسبلة للأكل فيجوز أكلها بلا عوض وكذا إن جهلت نيته حيث جرت العادة به اهـ. قوله وثمر المغروس أي الشجر المغروس في المسجد. وقوله ملكه أي المسجد بمعنى أنه يصرف في مصالحه كما يفيده التفريع بعده وليس مباحا للناس قوله إن غرس له أي للمسجد بقصده لا للناس قوله فيصرف أي الثمر وهو تفريع على كونه ملكه قوله وإن غرس أي الشجر. وقوله ليؤكل أي الشجر وهو على حذف مضاف أي ثمره. والمراد غرس بقصد إباحته للناس قوله أو جهل الحال أي لم يدر هل هو غرس للمسجد أو ليؤكل قوله فمباح أي فثمره مباح لأنه الظاهر في الصورة الجهل أنه إنما غرس لعموم المسلمين قوله ليس للإمام الخ أي فيحرم عليه ذلك\rمغني محتاج ج2 ص279 ما نصه :","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"والأيدي المرتبة على يد الغاصب أيدي ضمان وإن جهل صاحبها الغصب ثم إن علم فكغاصب من غاصب فيستقر عليه ضمان ما تلف عنده وكذا إن جهل وكانت يده في أصلها يد ضمان (قوله الغصب) وكانت أيدي أمانة لأنه وضع يده علي ملك غيره بغير إذنه والجهل ليس مسقطا للضمان بل للإثم فيطالب المالك من شاء منهما (قوله القرار على الغاصب) دونه لأنه داخل على أن يده نائبة عن يد الغاصب لكنه طريق في الضمان. فإن غرم الغاصب لم يرجع على الأمين وإن غرم هو رجع على الغاصب ومثله ما لو ضال المغصوب على شخص فأتلفه فلو كان المالك لم يبرأ الغاصب.أما لو وهب الغاصب المغصوب من شخص فقرار الضمان علي الموهوب له على الأظهر, وإن كانت يده ليست يد الضمان إلا أنه أخذه للتملك.\rDiskripsi masalah :\rDalam dunia bisnis jalan apapun bisa ditempuh, suatu contoh dalam PT mebel ini adalah istilah tim sensor (pegawai dari PT) bagi penyetor, kursi yang kurang bagus tentu tidak bisa diterima, namun bagi penyetor tidak berhenti sampai disitu. Malah mereka mencari cara agar bisa diterima dengan memberi sejumlah uang pada tim pesensor. Kalau dengan uang bagus, tidak bagus pasti diterima. Ada sebagian yang mencari solusi agar tidak berbenturan dengan hukum (kata mereka -red) dengan cara berunding dulu dengan pesensor setelah diterima sejumlah uang.\rPertanyaan :\rApa setatus pemberian tersebut (aqat kah atau bukan) ! dan aqad apa ?\rBagaimana hukumnya hasil yang diterima oleh penyetor dengan cara memberi uang diatas ?\rDapat dibenarkankah solusi seperti itu ? dan bagaimana yang benar ?\rPP. Darumafatihil Ulum Podokaton Pasuruan\rJawaban :\rRisywah.\rDi hukumi seperti barang ghosoban karena ada unsur penipuan.\rTidak dibenarkan.","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"ففي فتح الباري ج 5 ص 221 ما نصه:\rوقال ابن العربي الرشوة كل مال دفع ليبتاع به من ذي جاه عونا على ما لا يحل والمرتشي قابضه والراشي معطيه والرائش الواسطة وقد ثبت حديث عبد الله بن عمرو في لعن الراشي والمرتشي أخرجه الترمذي وصححه وفي رواية والرائش والراشي ثم قال الذي يهدي لا يخلو أن يقصد ود المهدي إليه أو عونه أو ماله فأفضلها الأول والثالث جائز لأنه يتوقع بذلك الزيادة على وجه جميل وقد تستحب إن كان محتاجا والمهدي لا يتكلف وإلا فيكره وقد تكون سببا للمودة وعكسها وأما الثاني فإن كان لمعصية فلا يحل وهو الرشوة وإن كان لطاعة فيستحب وإن كان لجائز فجائز لكن إن لم يكن المهدي له حاكم ولا إعانة لدفع مظلمة أو إيصال حق فهو جائز ولكن يستحب له ترك الأخذ وإن كان حراما فهو حرام. اهـ . ملخصا.\rوفي اتحاف السادة المتقين ج 6 ص 157 – 160 ما نصه :","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"(مسألة) سئل عن الفرق بين الرشوة والهدية مع أن كل واحد منهما يصدر عن الرضا ولا يخلو عن غرض وقد حرمت إحداهما دون الأخرى (فقلت) باذل المال لا يبذله قط إلا لغرض ولكن الغرض إما أجل كالثواب وإما عاجل والعاجل إما مال وإما فعل وإعانة على مقصود معين وإما تقرب إلى قلب المهدى إليه بطلب محبته إما للمحبة في عينها وإما للتوصل بالمحبة إلى غرض وراءها فالأقسام الحاصلة من هذه خمسة – إلى أن قال – (الثالث) أن يكون المراد إعانة بفعل معين كالمحتاج إلى السلطان يهدي إلى وكيل السلطان وخاصته ومن له مكانة عنده فهذه هدية بشرط ثواب يعرف بقرينة الحال فلينظر في ذلك العمل الذي هو الثواب فإن كان حراما كالسعي في تنجيز إدرار حرام أو ظلم إنسان أو غيره حرم الأخذ وإن كان واجبا كدفع ظلم متعين على كل من يقدر عليه أو شهادة متعينة فيحرم عليه ما يأخذه وهي الرشوة التي لا يشك في تحريمها – إلى أن فال – (الرابع) ما يقصد به المحبة وجلبها من قبل المهدى إليه لا لغرض معين ولكن طلبا للاستئناس وتأكيدا للصحبة وتوددا إلى القلوب فذلك مقصود للعقلاء ومندوب إليه في الشرع قال b تهادوا تحابوا وعلى الجملة فلا يقصد الإنسان في الغالب أيضا محبة غيره لعين المحبة بل لفائدة في محبته ولكن إذا لم تتعين تلك الفائدة ولم يتمثل في نفسه غرض معين يبعثه في الحال أو المآل سمي ذلك هدية وحلّ أخذها.\rوفى بغية المسترشدين ص 126 ما نصه :\r{مسئلة ب} يحرم بيع التنباك ممن يشربه او يسقيه غيره ويصح لأنه مال – الى ان قال – ويجوز خلط الطعام الردئ بالطعام الجيد ان كان ظاهرا يعلمه المشترى وليس ذلك من الغش المحرم وان كان الأولى اجتنابه اذ ضابط الغش ان يعلم ذو السلعة فيها شيئا لو اطلع عليه مريدها لم يأخذها بذلك المقابل فيجب اعلامه حينئذ .\rوفىأسنى المطالب ص 3ج 2 ما نصه :","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"{فعلى الأول} وهو عدم صحة البيع بالمعاطاة {المقبوض بها كالمقبوض بالبيع الفاسد فيطالب كل صاحبه بما دفع اليه ان بقي وببدله ان تلف .\rوفى فتاوى الرملى ج 2 ص 119 ما نصه :\r(سئل) هل المأخوذ بالبيع الفاسد مع رضى المتبايعين حلال أم لا (فأجاب) بانه لا يحل للأخذ له التصرف فيه لانه يجب على كل منهما رد ما أخذه على مالكه . اهـ\rوفى صلة الرياضة بالدين ودورها فى تنشئة الشباب المسلم ص 24 ما نصه :\rوليس معنى هذا: ان كل وسيلة تؤدى الى غاية محمودة ايضا مهما كانت صفتها وحكمها, لأن ذلك يجرنا الى الوقوع فى الوسائل الممنوعة, وإلى ارتكاب الطرق التى ليست بمشروعة, بدعوى الوصول الى الغايات والمقاصد المحمودة, وهنا يتبجح كثير ممن لايحسنون صنعا, فيقولون: (الغاية تبرر الوسيلة)\rأقول: لايصح ان نقول ان كل وسيلة تؤدى الى غاية محمودة, هى مشروعة, والا نقع فى معصية معروفة يتحدث كثير من المفتونين بالحضاوة, وهى أن (الغاية تبرر الوسيلة) لا, وانما نقول: الوسيلة التى تؤدى الى غاية مشروعة ومقصودة محمودة, لابد ان تكون مشروعة بالنص او انها لا تكون ممنوعة, وحينئذ تصير محمودة مشروعة. اهـ\rوفى الحاوى للفتاوى ص 109 ج 1 ما نصه :\rاعلم أن كل من ارتكب معصية لزمه المبادرة الى التوبة منها والتوبة من حقوق الله يشترط فيها ثلاثة أشياء أى يقلع عن المعصية فى الحال وأن يندم على فعلها وأن يعزم أن لا يعود اليها ، والتوبة من حقوق آدمي يشترط فيها هذه الثلاثة ورابع وهو رد الظلامة الى صاحبها وطلب عفوه عنها والإبراء منها .\rوفى مغنى المحتاج ص 74 ج 3 ما نصه :\rويجب الإيصاء في رد مظالم وقضاء حقوق عجز عنها في الحال ولم يكن بها شهود كما مر مع زيادة أول هذا الكتاب مسارعة لبراءة ذمته فإن لم يوص أحدا بها فأمرها إلى القاضي ينصب من يقوم بها\rففي بغية المسترشدين ص 158 ما نصه:","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"(مسألة ب ش) وقعت في يده مال حرام ومظالم وأراد التوبة منها فطريقها أن يرد جميع ذلك الى أربابه على الفور فإن لم يعرف مالكه ولم ييأس من معرفته وجب عليه أن يتعرفه ويجتهد في ذلك ويعرفه ندبا ويقصد رده عليه مهما وجده أو وارثه ولم يأثم بإمساكه إذا لم يجد قاضيا أمينا كما هو الغالب في هذه الأزمنة.اهـ. – الى أن قال- وإن أيس من معرفة مالكه بأن يبعد عادة وجوده صار من جملة أموال بيت المال كوديعة ومغصوب أيس من معرفة أربابها وتركة من لا يعرف له وارث فحينئذ يصرف الكل لمصالح المسلمين الأهم فالأهم كبناء مسجد حيث لم يكن أهم منه.\rوفى التشريع الجنائى الاسلامى ص 237ج 2 ما نصه :\rقلنا انما يخالف الشريعة من قانون اولائحة اوقرار باطل بطلانا مطلقا ولكن هذا البطلان لاينصب على كل نصوص القانون او لائحة اوالقرر وانما ينصب فقط على النصوص المخالفة للشريعة دون غيرها لأن اساس البطلان هو مخالفة الشريعة فلا يمتد البطلان منطقيا لما يوفق الشريعة من النصوص –الى ان قال – واذا كان البطلان قاصرا على النصوص المخالفة للشريعة فان هذه النصوص لاتعتبر باطلة بكل حالة وانما هى باطلة فقط فى الحالات التى تخالف فيها الشريعة الصحيحة فى الحالات التى تتفق فيها الشريعة وليس هذا بمستغرب ما دام أساس الصحة والبطلان راجعا الى موفقة الشريعة او مخالفتها اذا العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما. اهـ\rوفي أحكام القرآن للجصاص (دار إحياء التراث العربي) ج 5 ص 333 ما نصه :","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"(ولا يعصينك في معروف)- الى أن قال- وقد علم الله أن نبيه لا يأمر إلا بمعروف إلا أنه شرط في النهي عن عصيانه إذا أمرهن بالمعروف لئلا يترخص أحد في طاعة السلاطين إذا لم تكن طاعة الله تعالى إذ كان الله تعالى قد شرط في طاعة أفضل البشر فعل المعروف وهو في معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاع مخلوقا في معصية الخالق سلط الله عليه ذلك المخلوق وفي لفظ آخر عاد حامده من الناس ذاما\rنهاية المحتاج ج 8 ص 38 ما نصه :\r(والامر) بيده فلسانه فقلبه ولو فاسقا (المعروف) أي الواجب (والنهي عن المنكر) أي المحرم لكن محله في واجب أو حرام مجمع عليه أو اعتقد الفاعل تحريمه بالنسبة لغير الزوج – الى أن قال – ومقلد من لا يجوز تقليده مما ينتقض فيه قضاء القاضي ويجب الإنكار على معتقد التحريم وإن اعتقد المنكر إباحته ويمتنع على عامي يجهل حكم ما رآه إنكار حتى يخبره عالم بأنه مجمع عليه ومحرم في اعتقاد فاعله هذا كله في غير المحتسب أما هي فينكر وجوبا على من أخل بشيء من الشعائر الظاهرة ولو سنة (قوله وجاهل التحريم) صريح في أن جهل التحريم مانع من الإنكار وهو مشكل إلا أن يخص بإنكار ترتب عليه أذية.\rوفى بغية المسترشدين ص 251 ما نصه :\rالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قطب الدين فمن قام به من أيّ المسلمين وجب على غيره اعانته ونصرته ولا يجوز لأحد التقاعد عن ذلك والتغافل عنه وان علم أنه لا يفيد .\rوفى اسعاد الرفيق ج 2 ص 69 ما نصه :\rومنها مشاهدة المنكر اذا كان قادرا على انكاره ولم ينكره او لم يقدر عليه ولكنه لم يعذر فى مشاهدته له بأن كان قادرا على فراق المحل الذى هو فيه ولم يفارق ذلك المحل قال فى النصائح وأول واجب عند مشاهدة المنكر التعريف والنهي باللطف والرفق والشفقة فإن حصل المقصود وإلاّ وعظ وخوف وغلظ القول وعنف فإن أجدى وإلا منع وقهر باليد وغيرها .\rTHE END","part":1,"page":17}],"titles":[{"id":1,"title":"RUMUSAN BMK BESUK 2006","lvl":1,"sub":0}]}