{"pages":[{"id":1,"text":"Hasil Keputusan Bahtsul Masa-il\rFORUM MUSYAWAROH PONDOK PESANTREN PUTRI (FMP3)\rdi PP. Putri Al-Fithrah Kedinding Surabaya, 10-12 Maret 2006 M.\rJALSAH ULA\rModerator:\rUstd. Najidatun Nisa’\rNotulen:\rRobhatul Hasanat ... Perumus:\rUst. Agus Ibrahim Hafizh\rUst. Khoiruzzinan Hamna\rUst. M. Habibulloh WL.\rUst. Thohari Muslim\rUst. Adibuddin\rUst. M. Zainul Huda\rUst. Ayman Al-Akti\rUst. M. Rowakid\rUst. Fathul Bari\rUst. Sulaiman\rUst Nur Salim Habibi\rUst. Zainul Arifin\rUst. Khozinatul Asror ... Mushohhih:\rKH. Athoillah S. Anwar\rKH. Jazuli Ma’mun\rKH. Muhibbul Aman\rMEMUTUSKAN :\rDeskripsi Masalah\rMenelaah dari makna hadits طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة dan اطلبوا العلم من المهد الى اللحد bahwasanya menuntut ilmu wajib bagi tiap tiap individu – tak terkecuali seorang perempuan – tidak ada batas akhirnya.selama hayat masih dikandung badan. Dan dalam kitab Sab`ah Kutub Mufidah halaman 15 juga diuraikan dengan jelas bahwa ilmu yang wajib dicari seorang perempuan adalah ilmu fardlu `ain dan fardlu kifayah, dalam ilmu fardlu `ain diantaranya ilmu yang berkaitan dengan kewanitaan (haid dan lain lain). Namun dewasa ini banyak kaum perempuan lebih memilih untuk kuliah / bekerja dengan alasan di masa depan mudah dalam mencari pekerjaan, padahal mereka belum mempelajari ilmu yang berkaitan langsung dengan dirinya.\rPertanyaan :\rBagaimana hukum kuliah / bekerjanya perempuan sebagaimana di atas (belum mempelajari ilmu kewanitaan)?\rSampai di mana ilmu tersebut (ilmu kewanitaan) harus dipelajari (apakah mencakup bab mustahadloh, dll)?\rBagaimana hukum menguliahkannya (memberi izin dan membiayainya)?","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"P3HM Lirboyo Kota Kediri\rJawaban :\rMempelajari ilmu agama yang berkaitan dengan amaliyah sehari-hari seperti sholat, wudlu dan lain-lain adalah fardlu ‘ain bagi setiap muslim dan muslimah. Sedangkan mempelajari ilmu lainnya adalah fardlu kifayah. Kewajiban mempelajari ilmu fardlu ‘ain tidak dapat dikalahkan oleh lainnya. Karenanya, jika kegiatan bekerja atau kuliah mencari ilmu selain fardlu ain dapat mengabaikan kewajiban mempelajari ilmu fardlu ‘ain, maka hukumnya adalah HARAM. Sedangkan hukum bekerja bagi wanita yang tidak dalam tanggungan orang lain yang harus memberinya nafkah, maka dapat dibenarkan mencari nafkah sebatas kebutuhan, meskipun berakibat tidak adanya kesempatan mempelajari ilmu fardlu ‘ain.\rReferensi :\rTarsyih al-Mustafidin hlm. 174\rTuhfah al-Muhtaj juz X hlm. 215\rAl-Syarqawi juz I hlm. 218 ... Jami’ al-‘Ulum hlm. 3\rSab’ah Kutub Mufidah hlm. 14-15\rMughni al-Muhtaj juz IV hlm. 210.\rIbarot:\rجامع العلوم ص : 3\rوليس له ان ينتقل الى ما هو فرض كفاية قبل اتمام ماهو فرض عين عليه والى ما هو ليس بفرض قبل اتمام ما هو فرض عليه\rسبعة كتب مفيدة ص: 14-15","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"فالأول ما لا رخصة لمكلف فى جهله وهو علم ما تتوقف عليه صحة إيمانه من الأصول الدينية وعلم ظواهر ما يتلبس به فى الحال ولو نفلا من الأحكام الفقهية فعلى كل مكلف قادر أي على التعلم ولو بالسفر ماشيا إن اطاقه أن يعد تعلم ما لم يصح إيمانه بدونه وما يحتاجه فى نحو وضوئه وصلاته وصومه وزكاة وجبت عليه وحج أراده وفيما يباشره من معاملة وصناعة ومناكحة ومعاشرة ونحوها وهذا على الأصح هو المراد بالعلم فى الحديث المشهور \"طلب العلم فريضة على كل مسلم\" وإليه الإشارة بعلم الحال في قول بعضهم أفضل العلم علم الحال وأفضل العمل حفظ المحال أي بأن لا يضيع العبد ما يجب عليه حالا من الأعمال ويشتغل بما سيوجب عليه في الاستقبال ومن فرض العين تجويد الفاتحة وعلم القلب المحتاج إليه في تطهيره ومداواته حتى يتخلى عن دنيء الأخلاق ويتحل بسنيها وذلك هو التصوف وهو فرض عين وقد تساهل الناس في ترك هذا العلم المشتمل على معرفة أدوات القلوب اشتغالا عنه بما لا يعني وظاهر كلام الغزالي وجوب تعلم ذلك مطلقا لكن قال النووي من رزق قلبا سالما من هذه الأمراض المحرمة كفاه ذلك ومن لم يسلم وتمكن من تطهير قلبه بغير تعلم العلم المذكور وجبت تطهيره وإن لم يتمكن إلا بتعلمه وجبت انتهى وتبعه على ذلك الشهاب الرملي وابن حجر وغيرهما (والثاني وهو فرض الكفاية) ما إذا قام به البعض سقط الحرج عن الباقين إن حصل المقصود بفعل البعض رخصة وتخفيفا ومن ثم كان القائم به أفضل من القائم بفرض العين على الأصح قال ابن أبي شارف واعلم أن التكليف في فرض الكفاية موقوف على حصول الظن الغالب فإن غلب على ظنه جماعة أن غيرهم يقوم بذلك سقط عنها الطلب وإن غلب أن كل طائفة لا تقوم به وجب على كل طائفة به – إلى أن قال – ومنه أي ومن فرض الكفاية من العلم ما تدعو إليه ضرورة مما لا يتم أمر المعاشي والمعاد بدونه من الأحكام الشرعية بحيث يصلح من تعلمه من المكلفين للقضاء والإفتاء – إلى أن","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"قال – ومنه أي ومن فروض الكفاية علم الطب وهو علم أي قانون يعرف به حفظ الحاصل من صحة جسم الإنسان ورد الزائل منها وهو علم شريف شرعا وعقلا وقد اختلف مبدأ هذا العلم على أقوال كثيرة والمختار أن بعضه علم بالوحي إلى بعض الأنبياء وسائره بالتجرب . اهـ .\rمغني المحتاج الجزء الرابع ص: 210\rواعلم أن فروض الكفاية كثيرة جدا ذكر منها المصنف في الجنائز غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه وفي اللقيط التقاط المنبوذ وذكر هنا الجهاد . ثم استطرد إلى ذكر غيره فقال (ومن فروض الكفاية القيام بإقامة الحجج) العلمية وهي البراهين القاطعة على إثبات الصانع سبحانه وتعالى وما يجب له من الصفات وما يستحيل عليه منها وعلى إثبات النبوات وصدق الرسل وما ورد الشرع به من الحساب والمعاد والميزان وغير ذلك وكما أنه لا بد من إقامة الحجج القهرية بالسيف لا بد ممن يقيم البراهين ويظهر الحجج ويدفع الشبهات ويحل المشكلات كما نبه عليه بقوله القيام بإقامة (وحل المشكلات في الدين) ودفع الشبهة ويتعين على المكلف دفع شبهة أدخلها بقلبه وذلك بأن يعرف أدلة المعقول ويعلم دواء أمراض القلب وحدودها وأسبابها كالحسد والرياء والكبر وأن يعرف من ظواهر العلوم لا دقائقها ما يحتاج إليه لإقامة فرائض الدين كأركان الصلاة والصيام وشروطهما وإنما يجب تعلمه بعد الوجوب وكذا قبله إن لم يتمكن من تعلمه بعد دخول الوقت مع الفعل وكأركان الحج وشروطه وتعلمها على التراخي كالحج وكالزكاة إن ملك مالا ولو كان هناك ساع يكفيه الأمر وأحكام البيع والقراض إن أراد أن يبيع ويتجر فيتعين على من يريد بيع الخبز أن يعلم أنه لا يجوز بيع خبز البر بالبر ولا بدقيقه وعلى من يريد الصرف أن يعلم أنه لا يجوز بيع درهم بدرهمين ونحو ذلك . وأما أصول العقائد فالاعتقاد المستقيم مع التصميم على ما ورد به الكتاب والسنة ففرض عين .\rترشيح المستفيدين ص: 174","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"(قوله مع امرأة ثقة) ليس بقيد كما فى المغنى وغيره فيجوز لها ان تخرج بفرض الإسلام ككل واجب ولو وحدها اذا امنت كمافى بشرى الكريم ومن الواجب خروج المرأة الى محل حراثتها لأن طلب الحلال واجب ولو شابة. اهـ\rتحفة المحتاج الجزء العاشر ص: 210\r(تنبيه) ينبغي أن يكون من الكبائر ترك تعلم ما يتوقف عليه صحة ما هو فرض عين عليه لكن من المسائل الظاهرة لا الخفية نعم مر أنه لو اعتقد أن كل أفعال نحو الصلاة أو الوضوء فرض أو بعضها فرض ولم يقصد بفرض معين النفلية صح وحينئذ فهل ترك تعلم ما ذكر كبيرة أيضا أو لا ؟ للنظر فيه مجال والوجه أنه غير كبيرة لصحة عباداته مع تركه وأما إفتاء شيخنا بأن من لم يعرف بعض أركان أو شروط نحو الوضوء أو الصلاة لا تقبل شهادته فيتعين حمله على غير هذين القسمين لئلا يلزم على ذلك تفسيق العوام وعدم قبول شهادة أحد منهم وهو خلاف الإجماع الفعلي بل صرح أئمتنا بقبول الشهادة العامة كما يعلم مما يأتي قبيل شهادة الحسبة على أن كثيرين من المتفقهة يجهلون كثيرا من شروط نحو الوضوء\rالشرقاوي الجزء الأول ص: 218\r(قوله وقرب إلخ) قيد في جهل التحريم فمحل كونه عذرا إذا وجد أحد هذين الأمرين ويعذر من قرب عهده بالإسلام وإن كان بين المسلمسن وقوله أو نشأ بعيدا عن العلماء إلخ وذلك بأن يخلو محله الذي هو فيه عمن يعرف بطلان الصلاة بذلك وكذلك يقال في نظائره ولا فرق بين مسافة القصر ودونها لكن عسر الانتقال لخوف أو عدم زاد أو ضياع من تلزمه نفقتهم أو نحو ذلك من سائر الأعذار كوجوب الحج فإن انتفى ذلك لزمه السفر لتعلم المسائل الظاهرة دون الخفية وما نحن فيه من الظاهرة .","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"Wajib bagi setiap wanita untuk mempelajari ilmu-ilmu agama yang berkaitan dengan kewanitaan seperti haid, nifas, aurat wanita, dan lain-lain. Pengetahuan tentang ilmu-ilmu dhahir, yakni yang hampir pasti dialami oleh kaum wanita harus sudah diketahui sejak dini sebelum mengalaminya sendiri. Sedangkan mempelajari hukum-hukum kewanitaan yang rumit, yakni yang jarang terjadi, pada dasarnya hukumnya adalah fardlu kifayah bagi kaum wanita dan pria. Akan tetapi bagi wanita yang mengalaminya diwajibkan untuk mengetahui hukumnya baik dengan cara mempelajarinya sendiri atau bertanya kepada orang yang sudah mengerti.\rReferensi :\rAl-Majmu’ juz I hlm. 46-48\rSab’ah Kutub Mufidah hlm. 15 ... Ta’lim al-Muta’allim hlm. 5\rMughni al-Muhtaj juz I hlm. 168\rIbarot:\rتعليم المتعلم ص: 5\rقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة اعلم بأنه لا يفترض على كل مسلم ومسلمة طلب كل علم بل يفترض عليه طلب علم الحال كما يقال أفضل العلم علم الحال وأفضل العمل حفظ الحال ويفترض على كل مسلم طلب علم ما يقع له فى حاله فى أى حال كان فإنه لا بد له من الصلاة فيفترض عليه علم ما يقع له فى صلاته بقدر ما يؤدى به الصلاة ويجب عليه علم ما يقع له بقدر ما يؤدى به الواجب لأن ما ستوسل به إلى إقامة الفرض يكون فرضا وما يتوسل به إلى إقامة الواجب يكون واجبا وكذلك في الصوم والزكاة إن كان له مال والحج إن وجب عليه وكذلك في البيوع إن كان يتجر .\rمغنى المحتاج الجزء الأول ص: 168","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"خاتمة : يجب على المرأة تعلم ما تحتاج إليه من أحكام الحيض والإستحاضة والنفاس فإن كان زوجها عالما لزمه تعليمها وإلا فلها الخروج لسؤال العلماء بل يجب ويحرم عليه منعها إلا أن يسأل هو ويخبرها فتستغنى بذلك . وليس لها الخروج إلى مجلس ذكر أو تعلم خير إلا برضاه .\rالمجموع الجزء الأول ص: 46-47\rفرع : لايلزم الانسان تعلم كيفية الوضوء والصلاة وشبههما إلا بعد وجوب ذلك الشيئ فإن كان بحيث لو صبر الى دخول الوقت لم يتمكن من تمام تعلمها مع الفعل في الوقت فهل يلزمه التعلم قبل الوقت؟ تردد فيه الغزالى والصحيح ما جزم به غيره: أنه يلزمه تقديم التعلم كما يلزم السعي الى الجمعة لمن بعد منزله قبل الوقت. ثم ان كان الواجب على الفور كان تعلم الكيفية على الفور وان كان على التراخى كالحج فعلى التراخى. ثم الذى يجب من ذلك كله ما يتوقف أداء الواجب عليه غالبا دون ما يطرأ نادرا فإن وقع وجب التعلم حينئذ: وفي تعلم ادلة القبلة اوجه : احدها فرض عين والثاني كفاية وأصحهما فرض كفاية الا ان يريد سفرا فيتعين لعموم حاجة المسافر الى ذلك. فرع: اما النيع والنكاح وشبههما مما لايجب اصله فقال اما الحرمين والغزالى وغيرهما يتعين على من اراده تعلم كيفيته وشرطه وقيل لا يقال يتعين بل يقال يحرم الإقدام عليه الا بعد معرفة شرطه وهذه العبارة أصح وعبارتهما محمولة عليها. فرع : يلومه معرفة ما يحل وما يحرم من مأكول والمشوب والملبوس ونحوها مما لا غني له عنه غالبا وكذلك احكام عشرة النساء ان كان له زوجة وحقوق المماليك ان كان له مملوك ونحو ذلك .\rسبعة كتب مفيدة ص: 15\rوهو أي فر ض الكفاية من العلم ما تدعو إليه ضروررة مما لا يتم أمر المعاش والمعاد بدونه من الأحكام الشرعية بحيث لا يصلح من تعلمه من المكلفين للقضاء والإفتاء\rTidak diperbolehkan, jika kuliahnya menyebabkan terbengkalainya fardlu ‘ain.\rReferensi :\rTausyih ‘ala ibn Qasim hlm. 232","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"Hasyiyah Al-Jamal juz V hlm. 190 ... Is’ad al-Rafiq juz II hlm. 114\rMughni al-Muhtaj juz I hlm. 120\rIbarot:\rإسعاد الرفيق الجزء الثاني ص: 114\rومنهاالإعانة على المعصية اي على معصية من معاصى الله بقول أو فعل أوغيره ثم إن كانت المعصية كبيرة الإعانة عليها كذلك كما في الزواجر.\rمغني المحتاج الجزء الأول ص: 120\rخاتمة : يجب على المرأة تعلم ما تحتاج إليه من أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس فإن كان زوجها عالما لزمه تعليمها وإلا فلها الخروج لسؤال العلماء بل يجب ويحرم عليه منعها إلا أن يسأل هو ويخبرها فتستغني بذلك وليس لها الخروج إلى مجلس ذكر أو تعلم خير إلا برضاه\rتوشيح على ابن قاسم ص: 232\r(فالغني الكبير لا تجب نفقته) والولد القادر على الكسب اللائق به لا تجب نفقته على الأصل بل يكلف الكسب سواء فيه الابن والبنت لكن لو كان مشتغلا بعلم الشرعي وكان له ذكاء بحيث له العلم والكسب يمنعه وجب نفقته على الأصل حينئذ ولا يكلف الكسب .\rحاشية الجمل الجزء الخامس ص: 190","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"(قوله لا سفر تعلم فرض) ومثله كل واجب عيني ولو كان وقته متسعا لكن يتجه منعهما له من خروجه لحجة الإسلام قبل خروج قافلة أهل بلده أي وقته عادة لو أراده لعدم مخاطبته بالوجوب إلى الآن ا هـ شرح م ر وسكت عن حكم السفر المباح كالتجارة وحكمه أنه إن كان قصيرا فلا منع منه بحال وإن كان طويلا فإن غلب الخوف فكالجهاد وإلا جاز على الصحيح بلا استئذان هذا ما في الروضة وإطلاق غيرها يقتضي أنه لا فرق بين الطويل والقصير في التفصيل ا هـ س ل (قوله ولو كفاية) أي إذا كان السفر آمنا أو قل خطره وإلا كخوف أسقط وجوب الحج احتيج لإذنه حينئذ فيما يظهر لسقوط الفرض عنه حينئذ أي ولم يجد ببلده من يصلح لكمال ما يريده أو رجا بغربته زيادة فراغ أو إرشاد أستاذ كما يكفي في سفره الأمن لتجارة توقع زيادة أو رواج وسواء في ذلك خرج وحده أو مع غيره كان ببلده متعددون صالحون للإفتاء أو لا وفارق الجهاد بخطره نعم يتجه أن يتوقع فيه بلوغ ما قصده وإلا كبليد لا يتأتى منه ذلك فلا إذ سفره لأجله كالعبث ويشترط لخروجه لفرض الكفاية أن يكون رشيدا وأن لا يكون أمرد جميلا إلا أن يكون معه محرم يأمن به على نفسه ولو لزمته كفاية أصله احتاج لإذنه إن لم ينب من يمونه من مال حاضر وأخذ منه البلقيني أن الفرع لو لزمت أصله مؤنته امتنع سفره إلا بإذن فرعه إن لم ينب كما مر ا هـ شرح م ر (قوله ويعتبر رشده في فرض الكفاية) عبارة شرح م ر ويشترط لخروجه لفرض الكفاية أن يكون رشيدا انتهت أما غيره فلا يجوز له السفر وينبغي أن محله ما لم يكن معه من يتعهده في السفر وإلا جاز الخروج وعلى وليه أن يأذن لمن يتعهده حيث لم تكن له ولاية عليه ا هـ ع ش عليه\rJALSAH TSANIYYAH\rModerator:\rUstd. Nuris\rNotulen:\rSyarifatul Mahmudah ... Perumus:\rUst. Agus Ibrahim Hafizh\rUst. Khoiruzzinan Hamna\rUst. Thohari Muslim\rUst. Adibuddin\rUst. M. Zainul Huda\rUst. M. Ayman Al-Akti\rUst. Fathul Bari","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"Ust. Nur Salim Habibi\rUst. Shoimuddin Ahmad\rUst. Syamsuri Abdul Qohar\rUst. Fawaid Al-Khoir\rUst. Zainul Arifin\rUst. Khozinatul Asror ... Mushohhih:\rKH. Athoillah S. Anwar\rKH. Muhibbul Aman\rMEMUTUSKAN :\rDeskripsi Masalah\rBanyak sekali kita temui dalam redaksi kitab-kitab fiqih bahwa aurotnya perempuan di luar sholat (عند الاجانب) seluruh tubuh tanpa kecuali, sedangkan pada kenyataannya jarang sekali wanita muslimah sesuai dengan ketentuan tersebut (membuka wajah, telapak tangan dan kaki) apalagi wanita dituntut untuk tampil beda di depan umum yang juga menuntut untuk membuka wajah atau tangan dan anggota tubuh lainnya.\rPertanyaan :\rBagaimana cara menutup aurot yang benar dalam Islam ?\rSampai dimana perempuan boleh berhias ketika keluar rumah (عند الأجانب) ?\rBagaimana sikap kita dalam menghadapi realita yang ada (dalam konteks amar ma`ruf nahi munkar)?\rBerdosakah kita keluar apabila kita tidak mungkin untuk tidak melihat wanita/lelaki yang tidak menutup aurot ?\rPP. Al-Fithrah Kedinding Surabaya & PPHMQ Lirboyo Kota Kediri\rJawaban :\rCara menutup aurot bagi perempuan di hadapan laki-laki lain yang benar dalam Islam adalah menutup aurot dengan ketentuan sebagai berikut:\rMenutup seluruh badan\rPakaian yang dikenakan harus tebal dan tidak transparan\rTidak ada unsur zinah baik dari segi jenis pakaian atau warna.\rHarus longgar / tidak ketat, yang menampakkan lekuk-lekuk tubuh\rTidak berparfum yang dapat menarik perhatian kaum lelaki\rTidak tasyabbuh / menyerupai lelaki\rCatatan:\rMenurut ulama’kalangan Hanafiyyah dan Malikiyyah, diperbolehkan membuka wajah dan telapak tangan.\rReferensi :","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"As-hal al-Madarik juz I hlm. 184\rAl-Inayah Syarh al-Hidayah juz X hlm. 24-25\rRadd al-Mukhtar juz V hlm. 236 ... Tafsir Ayat Al-Ahkam juz II hlm. 114\rMughni al-Muhtaj juz I hlm. 397.dan juz IV hlm. 212\r‘Aun al-Ma’bud juz XI hlm. 109\rAl-Mausu’ah al-Fiqhiyyah juz XXXI hlm. 45\rIbarot:\rتفسير أيات الأحكام جز 2 ص 276- 277\rيشترط فى الحجاب الشرعي بعض الشروط الضروريّة وهي كالأتي : أوّلا : أ ن يكون الحجاب ساترا لجميع البدن – إلى أن قال – ثانيا : أن يكون كثيفا غير رقيق لأن الغرض من الحجاب الستر فاذا لم يكن ساترا لايسمّى حجابا, لأنه لايمنع الرؤية ولايحجب النظر . ثالثا : أن لا يكون زينة فى نفسه أو مبهرجا ذا ألوان جذابة يلفت الأنظار لقول تعالى \"ولا يبدين زينتهنّ إلاّ ما ظهر منها \" قوله الا ما ظهر منها أى بدون قصد ولا تعمّد. فاذا كان فى ذاته زينة فلا يجوز إرتداؤه ولايسمّى حجابا لأنّ الحجاب هو الذى يمنع ظهور الزينة للأجانب. رابعا : أن يكون فضفاضا غير ضيّق لايصف عن البدن ولا يجسم العورة ولا يظهر أماكن الفتنة فى الجسم . خامسا : أن لايكون الثوب معطرا فيه إثارة للرجال – إلى أن قال – وفى رواية أخرى إنّ المرأة إذا استعطرت فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهى زانية . سادسا : أن لايكون الثوب فيه تشبه بالرجال او مما يلبسه الرجال .\rمغني المحتاج الجزء الأول ص: 397","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"والعورة لغة النقصان والشيء المستقبح وسمي المقدار الآتي بيانه بذلك لقبح ظهوره والعورة تطلق على ما يجب ستره في الصلاة وهو المراد هنا وعلى ما يحرم النظر إليه وسيأتي إن شاء الله تعالى في النكاح . – إلى أن قال - (و) عورة (الحرة ما سوى الوجه والكفين) ظهرهما وبطنهما من رءوس الأصابع إلى الكوعين لقوله تعالى \"ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها\" [النور] . قال ابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهم هو الوجه والكفان وفي قول أو وجه أن باطن قدميها ليس بعورة وقال المزني ليس القدمان عورة .\rمغني المحتاج الجزء الرابع ص: 212\rوضابط الشهوة فيه كما قاله في الإحياء أن كل من تأثر بجمال صورة الأمرد بحيث يظهر من نفسه الفرق بينه وبين الملتحي فهذا لا يحل له النظر وقال السبكي المراد بالشهوة أن يكون النظر لقصد قضاء وطر بمعنى أن الشخص يحب النظر إلى الوجه الجميل ويلتذ به قال فإذا نظر ليلتذ بذلك الجمال فهو النظر بشهوة وهو حرام قال وليس المراد أن يشتهي زيادة على ذلك من الوقاع ومقدماته فإن ذلك ليس بشرط بل زيادة في الفسق قال وكثير من الناس لا يقدمون على فاحشة ويقتصرون على مجرد النظر والمحبة ويعتقدون أنهم سالمون من الإثم وليسوا بسالمين ولو انتفت الشهوة وخيف الفتنة حرم النظر أيضا كما حكياه عن الأكثرين قال ابن الصلاح وليس المعني بخوف الفتنة غلبة الظن بوقوعها بل يكفي أن لا يكون ذلك نادرا .\rعون المعبود الجزء الحادي عشر ص: 109","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"باب فيما تبدي من زينتها هي ما تتزين به المرأة من حلي أو كحل أو خضاب والمراد مواضعها قال يعقوب بن دريك أي قال يعقوب بن كعب في روايته عن خالد بن دريك بزيادة لفظ ابن دريك بعد خالد ودريك بضم الدال وفتح الراء مصغرا وعليها ثياب رقق بكسر لراء جمع رقيق فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أي حال كونه معرضا إذا بلغت المحيض أي زمان البلوغ وخص المحيض للغالب لم يصح بفتح الياء وضم اللام أي يرى بصيغة المجهول أي يبصر منها أي من بدنها وأعضائها والحديث فيه دلالة على أنه ليس الوجه والكعبان من العورة فيجوز للأجنبي أن ينظر إلى وجه المرأة الأجنبية وكفيها عند أمن الفتنة مما تدعو الشهوة إليه من جماع أو ما دونه أما عند خوف الفتنة فظاهر إطلاق الآية والحديث عدم اشتراط الحاجة ويدل على تقييده بالحاجة اتفاق المسلمسن على منع النساء يخرجن سافرات الوجوه لا سيما عند كثرة الفساق قاله ابن الرسلان ويدل على أن الوجه والكفين ليستا من العورة قوله تعالى في سورة النور \"ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها\" قال في تفسير الجلالين وهو يعني ما ظهر منها الوجه والكفان فيجوز نظره لأجنبي إن لم يخف فتنة في أحد الوجهين أي للشافعية وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والثاني يحرم لأنه مطنة الفتنة ورجح حسما للباب انتهى . وقد جاء تفسير قوله إلا ما ظهر منها بالوجه والكفين عن ابن عباس رضي الله عنهة أخرجه ابن أبي حاتم والبيهقي وأخرجه إسماعيل القاضي عن إبن عباس مرفوعا بسند جيد قال المنذري في إسناده سعيد بن بشير أبو عبد الرحمن النصري نزيل دمشق مولى بني نصر وقد تكلم فيه غير واحد وذكر الحافظ أبو بكر أحمد الجرجاني هذا الحديث وقال لا أعلم رواه عن قتادة غير سعيد بن بشير وقال مرة فيه عن خالد بن دريك عن أم سلمة بدل عائشة اهـ .\rالموسوعة الفقهية الجزء الحادي والثلاثين ص: 45","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"الأحكام المتعلقة بالعورة : تتعلق بالعورة أحكام ذكرها الفقهاء في مواطن منها عورة المرأة بالنسبة للرجل الأجنبي 3 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن جسم المرأة كله عورة بالنسبة للرجل الأجنبي عدا الوجه والكفين ; لأن المرأة تحتاج إلى المعاملة مع الرجال وإلى الأخذ والعطاء لكن جواز كشف ذلك مقيد بأمن الفتنة . وورد عن أبي حنيفة القول بجواز إظهار قدميها لأنه سبحانه وتعالى نهى عن إبداء الزينة واستثنى ما ظهر منها والقدمان ظاهرتان ويقول ابن عابدين إن ظهر الكف عورة لأن الكف عرفا واستعمالا لا يشمل ظهره .\rأسهل المدارك الجزء الأول ص: 184\rقال المصنف والمرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها يعني أن المرأة الحرة البالغة يجب عليها ستر جميع بدنها لأنها كلها عورة إلا وجهها وكفيها لقوله تعالى \"ولا يبدبن زينتهن إلا لبعولتهن\" الأية أي لا يكشف أبدانهن إلا عند أزواجهن أو أقربائهن ومن ذكر معهم في الأية الكريمة قال ابن جزي في القوانين الفقهية وأما الحرة فكلها عورة إلا الوجه والكفين وزاد أبو حنيفة ولم يستثن ابن حنبل .\rالعناية شرح الهداية الجزء العاشر ص: 24-25","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"(فصل في الوطء والنظر واللمس) قال (ولا يجوز أن ينظر الرجل إلى الأجنبية إلا وجهها وكفيها) لقوله تعالى \"ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها\" قال علي وابن عباس رضي الله عنهما ما ظهر منها الكحل والخاتم والمراد موضعهما وهو الوجه والكف كما أن المراد بالزينة المذكورة موضعها ولأن في إبداء الوجه والكف ضرورة لحاجتها إلى المعاملة مع الرجال أخذا وإعطاء وغير ذلك وهذا تنصيص على أنه لا يباح النظر إلى قدمها وعن أبي حنيفة أنه يباح لأن فيه بعض الضرورة وعن أبي يوسف أنه يباح النظر إلى ذراعها أيضا لأنه قد يبدو منها عادة قال (فإن كان لا يأمن الشهوة لا ينظر إلى وجهها إلا لحاجة) لقوله عليه الصلاة والسلام \"من نظر إلى محاسن امرأة أجنبية عن شهوة صب في عينيه الآنك يوم القيامة\" فإذا خاف الشهوة لم ينظر من غير حاجة تحرزا عن المحرم وقوله لا يأمن يدل على أنه لا يباح إذا شك في الاشتهاء كما إذا علم أو كان أكبر رأيه ذلك\rرد المختار على الدر المختار الجزء الخامس ص: 236\r(و) ينظر (من الأجنبية) ولو كافرة مجتبى (إلى وجهها وكفيها فقط) للضرورة قيل والقدم والذراع إذا أجرت نفسها للخبز تتارخانية .\r(قوله قيل والقدم) تقدم أيضا في شروط الصلاة أن القدمين ليسا عورة على المعتمد ا هـ وفيه اختلاف الرواية والتصحيح وصحح في الاختيار أنه عورة خارج الصلاة لا فيها ورجح في شرح المنية كونه عورة مطلقا بأحاديث كما في البحر\rPerempuan diperbolehkan keluar rumah dengan berhias sebatas tidak ada dugaan kuat atau tidak ada keyakinan akan terjadi fitnah\rCatatan:\rYang dimaksud dengan berhias adalah mengenakan perhiasan, pakaian, alat kosmetik dan lain-lain untuk mempercantik diri.\rYang dimaksud dengan fitnah adalah rasa nyaman/ enak dipandang orang lain (تلذذ بالنظر).\rReferensi :\rTausyih ‘ala Ibn Qasim hlm. 197\rFath al-Bari juz III hlm. 3","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"Al-Fatawi al-Kubra li Ibn Hajar juz I hlm. 203\rAl-Bajuri juz II hlm. 96 ... Al-Usrah al-Muslimah fi al-‘Alam al-Mu’ashir hlm. 253\rAl-Zawajir juz II hlm. 71\rTafsir Ayat al-Ahkam juz II hlm. 114\rIs’ad al-Rafiq juz II hlm. 136\rAl-Bujarami ‘ala al-Khathib juz IV hlm. 48\rIbarot:\rالأسرة المسلمة في العالم المعاصر ص: 253…دار الفكر\rالزينة واللباس : التعريف والترغيب فيهما والأنواع والأحكام (المباح والمستحب والحرام) التعريف والترغيب فيهما الزينة ما يتزين به وهي كل ما يضفى على الإنسان حسنا وبهجة أو هي اسم يقع على محلسن الخلق التي خلق الله وعلى ما يتزين به الإنسان من فضل لباس أو حلي وغير ذلك وقد تكون مشروعة وهي الخالية من الفتنة والإفساد أو النية الفاسدة وقد تكون غير مشروعة وهي الباعثة على الفتنة والفساد أو النية الخبيثة أو يشويها شيء من فساد النية قال الزمحشري في الكشاف الزينة ما تتزين به المرأة من حلي أو كحل والخضاب فلا بأس بإبدائه للأجانب وما خفي منها كالسوار والخلخال والدملج والقلادة والإكيل والوشح والقرط فلا تبديه إلا لهؤلاء المذكورين أي في آية المحارم من الأزواج والأولاد وبقية الأقارب المحرمات\rالزواجر عن اقتراف الكبائر الجزء الثاني ص: 71","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"(الكبيرة التاسعة والسبعون بعد المائتين خروج المرأة من بيتها متعطرة متزينة ولو بإذن الزوج) أخرج أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال \"كل عين زانية والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا\" يعني زانية والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما \"أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية\" ورواه الحاكم وصححه وصح على كلام فيه لا يضر \"أن امرأة مرت بأبي هريرة رضي الله عنه وريحها يعصف فقال لها أين تريدين يا أمة الجبار قالت إلى المسجد قال وتطيبت له قالت نعم قال فارجعي فاغتسلي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله من امرأة خرجت إلى المسجد لصلاة وريحها يعصف حتى ترجع فتغتسل\" واحتج به ابن خزيمة إن صح وقد علمت أنه صح على إيجاب الغسل عليها ونفي قبول صلاتها إن صلت قبل أن تغتسل وليس المراد خصوص الغسل بل إذهاب رائحتها وابن ماجه بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد دخلت امرأة من مزينة ترفل في زينة لها في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم \"يا أيها الناس انهوا نساءكم عن لبس الزينة والتبختر في المسجد فإن بني إسرائيل لم يلعنوا حتى لبس نساؤهم الزينة وتبخترن في المسجد\" تنبيه : عد هذا هو صريح هذه الأحاديث وينبغي حمله ليوافق قواعدنا على ما إذا تحققت الفتنة أما مع مجرد خشيتها فهو مكروه أو مع ظنها فهو حرام غير كبيرة كما هو ظاهر .\rتفسير آيات الأحكام الجزء الثاني ص: 114\rدلت الآية الكريمة وهى قوله تعالى (ولا يبدين زينتهن) على حرمة إبداء المرأة زينتها أمام الأجانب خشية الإفتتان. والزينة فى الأصل إسم لكل ما تتزين به المرأة وتتجمل من أنواع الثياب والحلى والحضاب وغيرها ثم قد تطلق على ما هو أعم واشمل من اعضاء البدن. والزينة على أربعة انواع (خلقية, و مكتسبة, وظاهرة وباطنة)\rإسعاد الرفيق الجزء الالثاني ص: 136","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"ومنها خروج المرأة من بيتها متعطرة او متزينة ولو كانت مستورة وكان خروجها بإذن زوجها إذا كات تمر فى طريقها على رجال أجانب - إلى أن قال - قال فى الزواجر وهو من الكبائر لصريح هذه الأحاديث ويببغى حمله ليوافق قواعدنا على ما إذا تحققت الفتنة, أما مجرد خشيتها فإنما هو مكروه ومع ظنها حرام غير كبيرة كما هو ظاهر وعد من الكبائر أيضا خروجها بغير إذن زوجها ورضاه لغير ضرورة شرعية كاستفتاء لم يكفها إياه أو خشية نحو فجرة أو انهدام المنزل إهـ\rالبجيرمي على المنهج الجزء الرابع ص: 48\r(قوله: لزينة) أي ما جرت العادة أن تتزين به لتشوف الرجال إليه ولو بحسب عادة قومها أو جنسها اهـ برماوي (قوله وكتان) بفتح الكاف وحكي كسرها اهـ ق ل (قوله وحرير) أي إن لم يكن مصبوغا (قوله كالأسود) إلا إن كانت من قوم يتزينون به كالأعراب فيحرم ولا يحرم الأصفر والأحمر الخلقي مع صفائهما وشدة بريقهما وزيادة الزينة فيهما على المصبوغ من غير الحرير والقاعدة أن كل ما فيه زينة تشوق الرجال إليها تمنع منه وأما طراز الثوب فإن كثر حرم لظهور الزينة فيه وإن صغر فثلاثة أوجه ثالثها وبه جزم في الأنوار إن نسج مع الثوب جاز أو ركب عليه حرم لأنه محض زينة قال بعضهم ولو كان الثوب مصبوغ الحاشية فينبغي أن يكون على هذا التفصيل سم .\rتفسير ايات الأحكام جز 2 ص 114\rاقول : الأئمة الذين قالوا بان (الوجه والكفين) ليسا بعورة اشترطوا بأن لايكون عليهما شيء من الزينة وان لا يكون هناك فتنة أما ما يضعه النساء فى زماننا من الأصباغ والمساحق على وجوههن واكفهن بقصد التجميل ويظهرن به امام الرجال فى الطرقات فلا شك فى تحريمه عند جميع الأئمة ثم إن قول بعضهم ان الوجه والكفين ليسا بعورة ليس معناه أنه يجب كشفهما او انه سنة وسترهما بدعة فان ذلك ما لايقول به مسلم وانما معناه انه لاحرج فى كشفهما عند الضرورة وبشرط أمن الفتنة\rتوشيح على ابن قاسم ص: 197","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"والفتنة ميل النفس ودعاؤها إلى الجماع أو مقدماته والشهوة هو أن يلتذ بالنظر .\rفتح الباري الجزء الثالث ص: 3\rالفتنة وقال غيره أصل الفتنة الاختبار ثم استعمل فيما أخرجته المحنة والاختبار إلى المكروه على كل مكروه أو آيل إليه كالكفر والإثم والتحريق وأفضيحة والفجور وغير ذلك .\rالفتاوي الكبرى لبن حجر الجزء الأول ص: 203\rوالمراد بالفتنة الزنا ومقدماتها من النظر والخلوة واللمس وغير ذلك .\rالباجوري الجزء الثاني ص: 96\rومثل الشهوة خوف الفتنة فلو انتفت الشهوة وخيفت الفتنة حرام النظر أيضا وليس المراد بخوف الفتنة غلبة الطن بوقوعها بل يكفي أن لا يكون ذلك نادرا وإن كان بغير شهوة .\rMelakukan amar ma’ruf nahi munkar sesuai dengan fase-fasenya dengan mengupayakan cara sebijak mungkin, demi hilangnya kemunkaran sesuai dengan kemampuan masing-masing.\rReferensi :\rTuhfah al-Muhtaj & Hawasyi al-Syarwani juz IX hlm. 127\rBughyah al-Mustarsyidin hlm. 251-252\rIbarot:\rتحفة المحتاج مع حواشي الشرواني الجزء التاسع ص: 127","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"(و) منها إجماعا على قادر أمن على نفسه وعضوه وماله وإن قل كما شمله كلامهم بل وعرضه أخذا من جعلهم إياه عذرا في الجمعة مع كونها فرض عين إلا أن يفرق بأن لها شبه بدل وهو الظهر وإن كانت صلاة مستقلة على حيالها ثم رأيت بعضهم جزم بأن العرض كالمال وعلى غيره بأن لم يخف مفسدة عليه أكثر من مفسدة المنكر الواقع ويحرم مع الخوف على الغير ويسن مع الخوف على النفس والنهي عن الإلقاء باليد إلى التهلكة مخصوص بغير الجهاد ونحوه كمكره على فعل حرام غير زنا وقتل ولو فعل مكفر وأمن أيضا أن المنكر عليه لا يقطع نفقته وهو محتاج إليها ولا يزيد عنادا ولا ينتقل لما هو أفحش منه بأن لم يغلب على ظنه شيء من ذلك وإن ظن أنه لا يمتثل كما في الروضة وإن نوزع بنقل الإجماع على خلافه وإن ارتكب مثل ما ارتكب أو أقبح منه (الأمر) باليد فاللسان فالقلب سواء الفاسق وغيره (بالمعروف) أي : الواجب (والنهي عن المنكر) أي : المحرم","part":1,"page":20},{"id":21,"text":"(قوله : الأمر باليد) انظر معنى الأمر باليد والقلب ثم وجوب تقديم اليد مع كفاية اللسان الأخف ثم رأيت في التنبيه الآتي معنى الأمر بالقلب ثم رأيت الروض إنما ذكر اليد في النهي وشرحه مشعر بكفاية اللسان فيه إذا حصل به زوال المنكر وإنما المؤخر عن اليد مجرد الوعظ فليتأمل . ثم رأيت في كلام نقله في شرح مسلم عن القاضي عياض في شرح الحديث ما صورته فإن غلب على ظنه أن تغييره بيده يسبب منكرا أشد منه من قتله أو قتل غيره بسببه كف يده واقتصر على القول باللسان والوعظ والتخويف فإن خاف أن يسبب قوله مثل ذلك غير بقلبه وكان في سعة وهذا هو المراد بالحديث إن شاء الله تعالى ا هـ . والكلام قد يقتضي وجوب الوعظ والتخويف وإن لم يزل المنكر به وهو مشكل وحينئذ فقد يقال : إن أفاد ذلك زوال المنكر فينبغي تقديمه على اليد وإلا فينبغي عدم وجوبه مطلقا لكن قضية قوله السابق وإن ظن أنه لا يقبل خلافه . (قوله : باليد فاللسان إلخ) قد يتجه أن يقال إن أمكن حصول المقصود بكل من اليد واللسان بلا مفسدة في أحدهما يخير بينهما وإن لحق أحدهما فقط مفسدة اقتصر على الآخر وإن لحق كلا مفسدة أعلى بل أو مساوية أو لم يفد واحد منهما اقتصر على القلب – إلى أن قال - (قوله : تنبيه) ظاهر كلامهم أن الأمر والنهي بالقلب من فروض الكفاية وفيه نظر ظاهر بل الوجه أنه فرض إلخ) أقول الوجه المتعين أن مرادهم بقولهم السابق فالقلب أنه إذا تعذر المرتبتان الأولتان اكتفي بالقلب وهذا لا ينافي تعين الإنكار به بالمعنى المذكور مطلقا ولو حال الإنكار بغيره فتأمله ; فإنه بهذا يزول إشكال كلامهم وأما ما ذكره فليس دافعا لإشكاله والحاصل أن الإنكار بالقلب بالمعنى المذكور فرض عين مطلقا ثم إن أمكنت الزيادة عليه بنحو اليد وجبت على الكفاية وإلا فلا فتأمله سم .","part":1,"page":21},{"id":22,"text":"(قوله : على قادر) إلى قوله كما في الروضة في النهاية إلا قوله أخذا إلى وعلى غيره وقوله بأن لم يغلب على ظنه شيء من ذلك (قوله : وعلى قادر إلخ) ولا يختص بالولاة بل يجب على كل مكلف قادر من رجل وامرأة حر وعبد وللصبي ذلك ويثاب عليه إلا أنه لا يجب عليه اهـ مغني (قوله : وإن قل) أي كدرهم . ا هـ . ع ش\rبغية المسترشدين ص: 252\rإذا علمت فنقول حكم أهل الحرف والصناع والسوقة فى اختلاطهم الرجال بالنساء مع حرفهم فى الأسواق والطرق مع كشف الوجوه ويعض الأبدان من النساء من المنكرات المألوفات فى العادة على المعتمد عند النووي وغيره فحينئذ يجب على الوالي او منصوبه انكارها بحسب المراتب المتقدمة فيعرف أولا بأن ذلك حرام لا يجوز فعله بكلام لطيف إن أجدى ثم بالسب والتعنيف نحو ياجاهل يافاسق وليتوعده بالعقوبة ثم يعاقبه بالضرب -إلى أن قال- والثاني لترك المأمورات ويقطعوا مادة ذلك أن يأمر الولي النساء بستر جميع بدنهن ولا يكلفن المنع من الخروج إذ يؤدى إلى إدرار ويعزم على الرجال بترك إختلاط بهن لاسيما فى الخلوة اهـ\rHukum keluarnya tidak berdosa, meskipun di jalan akan menemukan kemunkaran-kemunkaran, namun dia harus menundukkan pandangan (غض البصر) dan meningkari kemunkgkaran yang sedang terjadi.\rReferensi :\rAl-Fatawi al-Kubra li Ibn Hajar juz I hlm. 200-204\rTuhfah al-Muhtaj & Hawasyi Al-Syarwani juz VII hlm. 432\rIbarot:\rالفتاوي الكبرى لابن حجر الجزء الأول ص: 200-204","part":1,"page":22},{"id":23,"text":"(وسئل) رضي الله عنه أنه قد كثر في هذه الأزمنة خروج النساء إلى الأسواق والمساجد لسماع الوعظ وللطواف ونحوه في مسجد مكة على هيئات غريبة تجلب إلى الافتتان بهن قطعا وذلك أنهن يتزين في خروجهن لشيء من ذلك بأقصى ما يمكنهن من أنواع الزينة والحلي والحلل كالخلاخيل والأسورة والذهب التي ترى في أيديهن ومزيد البخور والطيب ومع ذلك يكشفن كثيرا من بدنهن كوجوههن وأيديهن وغير ذلك ويتبخترن في مشيتهن بما لا يخفى على من ينظر إليهن قصدا أو لا عن قصد . فهل يجب على الإمام منعهن وكذا على غيره من ذوي الولايات والقدرة حتى من المساجد وحتى من مسجد مكة وإن لم يمكنهن الإتيان بالطواف خارجه بخلاف الصلاة أو يفرق بينهما بذلك وما الذي يتلخص في ذلك من مذاهب العلماء الموافقين والمخالفين أوضحوا الجواب عن ذلك فإن المفسدة بهن قد عمت وطرق الخير على المتعبدين والمتدينين قد انسدت أثابكم الله على ذلك جزيل المنة ورقاكم إلى أعلى غرف الجنة آمين (فأجاب) بأن الكلام على ذلك يستدعي طولا وبسطا لا يليق لا بتصنيف مستقل في المسألة وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر واعترض بنقل القاضي عياض إجماع العلماء على منعها من ذلك وأجاب المحققون عن ذلك بأنه لا تعارض بين الإجماعين لأن الأول في جواز ذلك لها بالنسبة إلى ذاتها مع قطع النظر عن الغير والثاني بالنسبة إلى أنه يجوز للإمام ونحوه أو يجب عليه منع النساء من ذلك خشية افتتان الناس بهن وبذلك تعلم أنه يجب على من ذكر منع النساء من الخروج مطلقا إذا فعلن شيئا مما ذكر في السؤال مما يجر إلى الافتتان بهن انجرارا قويا .\rتحفة المحتاج مع حواشي الشرواني الجزء السابع ص: 432","part":1,"page":23},{"id":24,"text":"(وصورة حيوان) مشتملة على ما لا يمكن بقاؤه بدونه دون غيره وإن لم يكن لها نظير كفرس بأجنحة هذا إن كانت بمحل حضوره لا نحو باب وممر كما قالاه قدر على إزالتها أم لا ولزوم الإزالة مع القدرة معلوم فلا يرد هنا ألا ترى أن من بطريقه محرم تلزمه الإجابة ثم إن قدر على إزالته لزمته وإلا فلا فكذا هنا والحاصل أن المحرم من الصور إن كان بمحل الحضور لم تجب الإجابة وحرم الحضور أو بنحو ممره وجبت إذ لا يكره الدخول إلى محل هي بممره وكان سببه أن في تعليقها ثم نوع امتهان فلم تكن كالتي بمحل الحضور وكانت (على سقف أو جدار أو وسادة) منصوبة لما يذكره في المخدة إذ هما مترادفان (أو ستر) علق لزينة أو منفعة ويفرق بين هذا وحل التضبيب لحاجة بأن الحاجة تزيل مفسدة النقد ثم لزوال الخيلاء لا هنا لأن تعظيم الصورة بارتفاع محلها باق مع الانتفاع به (أو ثوب ملبوس) ولو بالقوة فيدخل الموضوع بالأرض كما قاله الأذرعي وذلك لما في خبر مسلم عن عائشة \"أنه صلى الله عليه وسلم قدم من سفر وقد سترت على صفة لها سترا فيه الخيل ذوات الأجنحة فأمر بنزعها\" وفي رواية \"قطعنا منه وسادة أو وسادتين وكان صلى الله عليه وسلم يرتفق بهما\" وهو صريح فيما قالوه هنا من التفصيل واحتمال كون القطع في موضع الصورة فزالت وجعلت وسادة بعيد ; لأن ظاهر اللفظ أن الصور عامة لجميع الستر وهذا الخبر يبين ما في الخبر المتفق عليه \"أنها اشترت له صلى الله عليه وسلم ما يقعد عليه ويتوسد به وفيه صور فامتنع من الدخول عليها حتى تابت واعتذرت ثم ذكر الوعيد الشديد للمصورين\" وأن البيت الذي فيه صورة أي وإن لم تحرم لأن غايتها أنها كجنب أو إناء بول ما دام فيه لا تدخله الملائكة وقضية المتن والخبر حرمة دخول محل هذه الصورة المعظمة وهو ما اعتمده الأذرعي لنقل البيان له عن عامة الأصحاب والذخائر عن الأكثرين والشامل عن أصحابنا ردا بذلك قول الشرح الصغير الأكثرون على الكراهة وقول الإسنوي","part":1,"page":24},{"id":25,"text":"إنه الصواب ويلحق بها في ذلك محل كل معصية .\r(قوله هذا إن كانت بمحل حضوره إلخ) عبارة الروض فلو كان منكر كفراش الحرير وصور الحيوان المرفوعة حرم الحضور إلخ قال في شرحه وأما مجرد الدخول فكلام الأصل يقتضي عدم تحريمه إلخ ا هـ (قوله لزمه) كذا في الروض (قوله لزوال الخيلاء) فيه نظر (قوله وقضية المتن والخبر حرمة دخول إلخ) أما مجرد الدخول لمحل فيه ذلك فلا يحرم كما اقتضاه كلام الروضة وهو المعتمد وبذلك علم أن مسألة الحضور غير مسألة الدخول خلافا لما فهمه الإسنوي شرح م ر .\r(قوله قول الشرح الصغير إلخ) اعتمده النهاية والمغني عبارة الأول أما مجرد الدخول لمحل فيه ذلك فلا يحرم كما اقتضاه كلام الروضة وهو المعتمد وبذلك علم أن مسألة الحضور غير مسألة الدخول خلافا لما فهمه الإسنوي ا هـ\rوالله أعلم بالصواب\rمسود تحت يد الفقير ابن محمد\rHasil Keputusan Bahtsul Masa-il\rFORUM MUSYAWAROH PONDOK PESANTREN PUTRI (FMP3)\rdi PP. Putri Al-Fithrah Kedinding Surabaya, 10-12 Maret 2006 M.\rKomisi B\rJALSAH ULA\rModerator:\rSa’idatul ‘Ulya\rNotulen:\rUmi Muyassaroh ... Perumus:\rUst. H. Adibusholeh Anwar\rUst. M. Zainuri\rUst. M. Dinul Qoyyim\rUst. M. Hasan Asyrofi\rUst. Shoimuddun Ahmadi\rUst. Lukman AL-Hakim\rUst. Khozinatul Asror ... Mushohhih:\rKH. Ali Masyhudi\rKH. Bahrul Huda\rK. A. Fauzi Hamzah\rAgus H. Abdul Mu’id\rDeskripsi Masalah","part":1,"page":25},{"id":26,"text":"Samantha dan Alfredo adalah sepasang suami istri yang sudah lama menikah lebih dari sepuluh tahun, namun belum memiliki anak sama sekali. Pasangan ini sangat mengimpikan kelahiran sang buah hati dari hasil benih mereka sendiri. Namun kini dunia kedokteran telah menghadirkan terobosan baru yang dapat memberikan solusi alternatif baginya, kecuali bagi pasangan yang spermanya tidak memiliki unsur benih (sperma element). Pada saat ini dokter tidak langsung gampang mendiagnosis mandul terhadap pasiennya, karena dengan manipulasi medis kedokteran bisa merealisasikan rekayasa kelahiran bayi dengan mengikuti program BAYI TABUNG dan INSEMINASI ke klinik kandungan secara rutin.\rInseminasi adalah penyatuan sperma dan sel telur baik dengan cara alami (bersenggama) atau dengan cara rekayasa.\rBayi Tabung adalah proses penyimpanan sel induk jantan dan sel telur betina dalam mesin tabung yang diatur dengan suhu tertentu sehingga kedua sel tersebut menyatu dan menjadi embrio, kemudian embrio tersebut dimasukkan ke dalam rahim untuk dikembangkan menjadi bayi.\rPertanyaan :\rBagaimana hukumnya orang yang mengikuti program bayi tabung agar punya anak demi langgengnya sebuah perkawinan sedangkan istri tidak mengizinkan suaminya untuk berpoligami?\rJawaban :\rHaram mengikuti program bayi tabung kecuali jika :\rMani yang diproses milik suami-istri yang dikeluarkan dengan cara yang halal\rDimasukkan ke dalam rahim istrinya\rCatatan : Keluarnya mani yang halal, antara lain:\rIhtilam (mimpi keluar mani)\rMelihat atau berpikir pada sesuatu yang diperbolehkan\rOnani dengan tangan istrinya sendiri","part":1,"page":26},{"id":27,"text":"Istijmar bi al-hajar (istinja dengan menggunakan batu lalu keluar mani)\rKeluarnya mani yang tidak halal, diantaranya:\rOnani dengan tangan orang yang tidak halal\rBersetubuh dengan wanita lain\rWathi dubur\rLiwath (sodomi)\rMelihat atau berpikir pada hal-hal yang diharamkan\rReferensi :\rAl-Qulyubi Juz III Hal. 241 Dar Al-Fikr\rHasyiyah Sulaiman Al-Jamal Juz. IV hal. Iv Hal. 441-442 Dar Al-Fikr\rHawasyi Al-Syarwani Juz Viii Hal. 266\rNihayah Al-Muhtaj Juz VII hal. 127\rNihayah Al-Muhtaj Juz VIIhal. 431 ... Bujairami ‘Ala al-Khathib Juz IV hal. 446\rBujairami ‘Ala al-Manhaj Juz IV hal. 77 Dar Al-Fikr\rHikmah Al-Tasyri’ Juz II hal. 48\rFaidl al-Qadir Juz V hal. 479\rQadlaya Fiqhiyyah Mu’ashirah Hal. 69-70\rبجيرمى على الخطيب الجزء 4 ص: 446","part":1,"page":27},{"id":28,"text":"(المحترم) أي حال خروجه بأن لا يخرج على وجه محرم وكان ذلك في حياة السيد فإن فعلت ذلك بعد موت السيد ثبت النسب ولا تعتق به لانتقالها إلى ملك الغير وهو الوراث حال علوقها . ح ل . وقوله : ثبت النسب أي والإرث لكون منيه محترما حال خروجه . ولا يقال : يلزم عليه إرث من لم يكن موجودا عند الموت . لأنا نقول : وجود أصله كوجوده ولا يعتبر كونه محترما أيضا حال دخوله خلافا لبعضهم وقد صرح بعضهم بأنه لو أنزل في زوجته فساحقت بنته فحبلت منه لحق الولد به . وكذا لو مسح ذكره بحجر بعد إنزاله فيها فاستنجت به امرأة فحبلت منه . ا هـ . زي وعبارة شرح م ر لانتفاء ملكه لها حال علوقها فتكون هذه الصورة خارجة بقول المتن أمته . وذلك لأنها في هذه الصورة وقت علوقها ليست أمة للسيد وانظر لو وطئ زوجته أو أمته ظانا أنها أجنبية وخرج منيه هل هو محترم اعتبارا بالواقع أو لا نظرا لظنه المذكور ؟ فيه نظر والظاهر الأول كما قاله سم في شرح الغاية حيث قال والعبرة في الاحترام بحال خروجه فقط ولو باعتبار الواقع فيما يظهر كما لو خرج بوطء زوجته ظانا أنها أجنبية فاستدخلته زوجة أخرى أو أجنبية اعتبارا بالواقع دون اعتقاده ولو استمنى بيده من يرى حرمته فالأقرب عدم احترامه كما في شرح م ر . فلا عدة به ولا نسب يلحق به كما قاله سم ومن المحترم كما شمله حده ما خرج بسبب تردد الذكر على حلقة دبر زوجته أو أمته من غير إيلاج فيه لجوازه . أما الخارج بسبب إيلاج فيه فليس محترما لأنه حرام لذاته خلافا لما بحثه الشيخ عميرة مع أنه محترم كما لو وطئ أخته الرقيقة ويؤيد الأول أن الولد لا يلحق بالوطء في الدبر كما صرح به م ر . في باب الاستبراء . ولو خرج من رجل مني محترم مرة ومني غير محترم مرة أخرى ومزجهما حتى صارا شيئا واحدا واستدخلته أمته أو زوجته وحبلت وأتت بولد , فإنه ينسب له تغليبا للمحترم . كما قاله الطبلاوي وسم . لا يقال : اجتمع مقتض ومانع فيغلب المانع .","part":1,"page":28},{"id":29,"text":"لأنا نقول هو غير مقتض لا مانع وانظر لو كان ذلك من رجلين واستدخلته أمة أحدهما , وأتت بولد هل ينسب لصاحب المحترم تغليبا له والظاهر الأول كما يؤخذ من كلام الطبلاوي وسم . قوله : (فلا يثبت به أمية الولد) ويثبت النسب بخلاف ما إذا انفصل بعد موته واستدخلته فاستظهر ق ل . عدم ثبوت النسب واستظهر الشارح ثبوته ولا يثبت الاستيلاد .\rبجيرمى على منهج الطلاب الجزء 4 ص77 ما نصه : دار الفكر\r(قوله المحترم)اى حال خروجه فقط على ما إعتمده م ر وإن كان غير محترم حال الدخول كما إذا أحتلم الزوج وأخذت الزوجة منيه وأدخلته فى فرجها ظانة أنه مني أجنبي فإن هذا محترم حال الخروج وغير محترم حال الدخول وتجب به العدة إذا طلقت الزوجة قبل الوطء على المعتمد خلافا لحج لأنه اعتبر أن يكون محترما فى الحالين شيخنا وعبارة م ر دخل منيه المحترم وقت الانزال ولا أثر لوقت إستدخاله كما أفتى به الوالد وان نقل الماوردى عن الاصحاب اعتبار حالة الإنزال والإستدخال اهـ\rحكمة التشريع وفلسفته الجزء 2 ص 48 مانصه:\rمن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلايسقين ماء ه زرع اخيه اهـ\rفيض القدير الجزء 5 ص 479:\rما من ذنب بعد الشرك اعظم عند الله من نطفة وضعها رجل فى رحم لايحل له . اهـ\rقضايا فقهية معاصرة لمجد برهان الدين النبهيلي ص 69-70 مانصه :\rالشكل الاول : زرع مادة الرجل داخل رحم امرأة اجنبية حرام قطعا سواء تزرع المادة داخل الرحم مباشرة في المرحلة الاولى او بعد خلط مادتهما في المعمل وتنشئتهما في حضانة خاصة لبعض الوقت ثم اعادة حقنيهما داخل الرحم حيث يتم الاخصاب تلقائيا فكلتا الصورتين محرمة فقد نص الحديث الشريف على حرمة ادخال مادة الرجل فى غير المحل قال رسول ا لله ص م لا يحل لامرئ يؤمن باالله واليوم الاخر ان يسقى ماءه زرع غيره رواه ابوداود والترمذى وقال حديث حسن معناه يحرم للرجل ان يطأ امراءة حبلى من غيره اى يد خل مادته فى رحم امراءة غيره.","part":1,"page":29},{"id":30,"text":"القليوبي الجزء 3 ص241 ما نصه : دار الفكر\r(قوله والمخلوقة من ماء زنا تحل له) والمراد بماء الزنا ما كان حال خروجه فقط على وجه محرم فى ظنه والواقع معا ومنه ما خرج من وطء المكره أو من وطء حليلته فى دبرها أو من اللواط ولو لنفسه أو من إتيان البهائم ولو فى فرجها أو من الاستمناء بغير يد حليلته ولو بيده وإن خاف العنت وقلنا بحله حينئذ نظرا لأصله وليس من المحرم الإستمناء بيد حليلته ولا الخارج فى نحو نوم ولو بإستدخال أجنبية ذكره وشمل ما ذكر ما لو استدخلته زوجته وحملت منه لكن قال الزركشى فى هذه ينبغى أنها نسيبة لأنها لاحقة له بالفراش.\rحاشية سليمان الجمل الجزء 4ص 441-442 مانصه :\r(قوله بوطء شبهة) اي منه وان كانت هي زا نية ومثله استدخال المني وظاهر كلامه أنه لافرق بين أن يكون كل منهما فى القبل او فى الدبر اهـ شيخنا وفى ق ل على الجلال قوله واستدخال منيه أى ولو فى الدبر او من مجبوب او خصى او غير مستحكم لا من ممسوح . والمراد المني المحترم بأن لا يكون حال خروجه محرما لذاته فى ظنّه او فى الواقع فشمل الخارج بوطء زوجته فى الحيض مثلا او بأستمنائه بيدها او بوطء أجنبية يظنّها حليلته او عكسه او بوطء شبهة كنكاح فاسد او بوطء الاب أمةولده ولو مع علمه بها فإذا إستدخلته إمرأة ولو أجنبية عالمة بحاله وجب به العدة ولحق به الولد الحاصل منه كالحاصل من ذلك الوطء وخرج بذلك الحرام فى ظنه والواقع معا كالزنا والإستمناء بيد عير حليلته والحق به شيخنا الخارج بالنظر اوالفكر المحرم فلا عبرة بإستدخاله ولو من زوجته وإن ظنته غير محرم كما فى شرح شيخنا لكن تقدم عن الزركشى أن الولد الحاصل به من زوجته لاحق به منسوب إليه وهو ظاهر من حيث الفراش وبما ذكر علم انه كان الاولى للمصنف إسقاط الضمير فى منيه فتأمل إهـ\rحواشي الشرواني الجزء 8 ص 266 دارالفكر.","part":1,"page":30},{"id":31,"text":"(قوله وإستدخاله) خلافا للنهاية عبارته ولااثر لوقت استدخاله كما افتي به الولد . وان نقل الماوردي عن الاصحاب اعتبار حالة الإنزال والإستدخال فقد صرحوا بأنه لو استنجي بحجر فأمني ثم استدخلته أجنبية عالمة بالحال او أنزل في زوجته فساحقت بنته مثلا فأتت بولد لحقه.\rنهايه المحتاج جزء 7 ص 127 ما نصه:\rاما غير المحترم عند انزاله بان انزله من زنا فاستدخلته زوجته فلا عدة ولا نسب يلحق به, ولو استمني بيد من يرى حرمته فالاقرب عدم احترامه . (قوله فالاقرب عدم احترامه) اى فلا يثبت النسب به وظاهره وان كان ذلك لخوف الزنا وهو ظاهر. وفى سم على حج مانصه: قوله والأقرب الاول الخ, ويفارق استنزاله باالاستمتاع بنحو الحائض بانها محل الاستمتاع وتحريم الاستمتاع بها عارض , بخلاف الاستنزال باليد فانه حرام فى نفسه كالزنا , ولا ينافي كونه حراما في نفسه انه قد يحل اذا اضطر له بحيث لولاه وقع في الزنا لان الحل حينئذ بتسليمه عارض م ر اهـ.\rنهايه المحتاج الجزء 8 ص : 431\r(قوله وكذا لو مسح ذكره) أفهم أنه لو ألقت امرأة مضغة أو علقة فاستدخلتها امرأة أخرى حرة أو أمة فحلتها الحياة واستمرت حتى وضعتها المرأة ولدا لا يكون ابنا للثانية , ولا تصير مستولدة للواطئ لو كانت أمة لأن الولد لم ينعقد من مني الواطئ ومنيها بل من مني الواطئ والموطوءة فهو ولد لهما . وينبغي أن لا تصير الأولى مستولدة به أيضا حيث لم يخرج منها مصورا (قوله : الثالثة لو وطئ)\rJALSAH TSANIYAH\rModerator:\rUmi Jaziroh\rNotulen:\rRaudlotunnashihah ... Perumus:\rUst. H. Adibusholeh Anwar\rUst. M. Habibulloh Akbar\rUst. M. Dinul Qoyyim\rUst. M. Hasan Asyrofi\rUst. Abalux Ploso\rUst. Shoimuddun Ahmadi\rUst. Khozinatul Asror ... Mushohhih:\rKH. Ali Masyhudi\rAgus Fauzi Hamzah Syam\rAgus H. Abdul Mu’id\rH. Sulaiman\rPertanyaan","part":1,"page":31},{"id":32,"text":"Bagaimana hak perwalian dan pewarisan anak dari rekayasa medis tersebut yang dilahirkan dari rahim wanita sewaan?\rJawaban\rHak perwalian anak tersebut sebagaimana status nasabnya. Dan hak pewarisan sebagaimana status nasab wanita yang menyandang status sebagai ibunya. Anak yang terlahir dari proses tabung malalui wanita sewaan bisa bernasab kepada pemilik sperma, apabila :\rDimasaukkan masih dalam bentuk sperma yang muhtaram\rAtau dimasukkan setelah membentuk embrio\rDan bayi tersebut tidak mungkin bernasab kepada suami wanita sewaan.\rAdapun yang menyandang status ibu adalah pemilik sel telur (bukan pemilik rahim). Apabila dimungkinkan bernasab pada suami wanita sewaan, maka bernasab pada suami wanita sewaan secara mutlak baik keluarnya sperma muhtaram atau tidak dan yang menyandang status ibu adalah adalah pemilik rahim.\rApabila bayi yang dilahirkan tidak memenuhi syarat di atas, maka hanya bernasab kepada wanita sewaan yang melahirkan. Dengan demikian, hak warisnya berhubungan dengan ibu dan kerabatnya, sedangkan perwaliannya kepada hakim.\rReferensi\rHasyiyah al-Jamal Juz. IV hal. 447\rBujairomi ala al-Khathib Juz. IV hal. 48\rHawasyi al-Syarwani Juz. X Hal. 423 ... Bujairomi ala al-manhaj juz. IV hal 77\rNihayah al-Muhtaj juz IIX hal. 431\rGhayah al-Takhlish hal. 242\rAl-Ghurar al-Bahiyyah Juz IV hal. 134\rIbarot :\rبجيرمى على منهج الطلاب الجزء 4 ص77 ما نصه : دار الفكر","part":1,"page":32},{"id":33,"text":"(قوله المحترم)اى حال خروجه فقط على ما إعتمده م ر وإن كان غير محترم حال الدخول كما إذا أحتلم الزوج وأخذت الزوجة منيه وأدخلته فى فرجها ظانة أنه مني أجنبي فإن هذا محترم حال الخروج وغير محترم حال الدخول وتجب به العدة إذا طلقت الزوجة قبل الوطء على المعتمد خلافا لحج لأنه اعتبر أن يكون محترما فى الحالين شيخنا وعبارة م ر دخل منيه المحترم وقت الانزال ولا أثر لوقت إستدخاله كما أفتى به الوالد وان نقل الماوردى عن الاصحاب اعتبار حالة الإنزال والإستدخال اهـ\rنهايه المحتاج الجزء 8 ص : 431\r(قوله وكذا لو مسح ذكره) أفهم أنه لو ألقت امرأة مضغة أو علقة فاستدخلتها امرأة أخرى حرة أو أمة فحلتها الحياة واستمرت حتى وضعتها المرأة ولدا لا يكون ابنا للثانية , ولا تصير مستولدة للواطئ لو كانت أمة لأن الولد لم ينعقد من مني الواطئ ومنيها بل من مني الواطئ والموطوءة فهو ولد لهما .\r3 .غاية التلخيص ص : 242\r(مسألة) نكح حاملا من الزنا فأتت بولد لزمن أمكن كونه منه بأن ولدت لستة أشهر و لحظتين من عقده وإمكان وطئه لحقه وكذا إن جهلت المدة ولم يدر هل ولدته لمدة الإمكان أو لدونها على الراجح وإن ولدته لدونها لم يلحقه\rالغرر البهية في شرح البهجة الوردية الجزء 4 ص : 134","part":1,"page":33},{"id":34,"text":"(لا ولد) أي لا كولد (الزنا) فلا يحرم (لأب) أي على الأب كما عبر به الحاوي, فلو زنى بامرأة فولدت بنتا جاز له نكاحها وإن تيقن أنها منه. إذ لا حرمة لماء الزنا فهي أجنبية عنه شرعا بدليل انتفاء سائر أحكام النسب عنها. نعم يكره ذلك خروجا من الخلاف وإذا لم تحرم على الأب فغيره من جهته أولى. وخرج بالأب الأم فيحرم عليها وعلى سائر محارمها نكاح ابنها من الزنا لثبوت النسب والإرث بينهما. ولهذا عبر بالولد ليشمل البنت بالنسبة للأب في انتفاء الحرمة والإبن بالنسبة للأم في ثبوتها. والفرق أن الإبن كعضو منها وانفصل منها إنسانا. ولا كذلك النطفة التي خلقت منها البنت بالنسبة للأب وفي التعبير بالأب مع انتفاء الأبوة عنه تسمح خلص منه قول المنهاج والمخلوقة من زناه تحل له\rحاشية الجمل الدزء 4 ص : 447\r(فإن نكحت) قبل زوالها (أو ارتابت بعد نكاح) لا آخر (لم يبطل) أي النكاح لانقضاء العدة ظاهرا (إلا أن تلد لدون ستة أشهر من إمكان علوق) بعد عقده وهو أولى من قوله من عقده فيتبين بطلانه والولد للأول إن أمكن كونه منه بخلاف ما إذا ولدت لستة أشهر فأكثر فالولد للثاني , وإن أمكن كونه من الأول ; لأن الفراش الثاني تأخر فهو أقوى ولأن النكاح الثاني قد صح ظاهرا فلو ألحقنا الولد بالأول لبطل النكاح لوقوعه في العدة ولا سبيل إلى إبطال ما صح بالاحتمال , وكالثاني وطء الشبهة بعد العدة فلو أتت بولد لستة أشهر فأكثر من الوطء لحق بالواطئ لانقطاع النكاح والعدة عنه ظاهرا إذ كره في الروضة وأصلها\r(و في هامشه) (قوله والولد للأول إن أمكن كونه منه) أي والفرض أنه لا يمكن كونه من الثاني فإن لم يمكن كونه من الأول فلا يبطل النكاح نظرا إلى احتمال أنه من زنا – الى أن قال – ولو جهل حال الحمل ولم يمكم لحوقه بالزوج حمل على أنه من زنا .\rبجيرمى على الخطيب جز 4 ص :38 دار الفكر","part":1,"page":34},{"id":35,"text":"الحاصل أن المراد بالمني المحترم حال خروجه فقط على ما اعتمده م ر وإن كان غير محترم حال الدخول كما إذا إحتلم الزوج وأخذت الزوجة منيه فى فرجها ظانة أنه مني أجنبي فإن هذا محترم حال الخروج وغير محترم حال الدخول وتجب العدة به إذا طلقت الز وجة قبل الوطء على المعتمد خلافا لإبن حجر لأنه يعتبر أن يكون محترما فى الحالين كما قرره شيخنا وعبارة م ر دخل منيه المحترم وقت الانزال ولا اثر لوقت استدخاله كما افتي به الوالد وان نقل الما وردي عن الاصحاب اعتبار حالة الإنزال والإستدخال فقد صرحوا بأنه لو استنجي بحجر فأمني ثم استدخلته اجنبية عالمة بالحال او أنزل في زوجته فساحقت بنته فأتت بولد لحقه ويؤخذ من ذلك انه لو اكره علي الزنا بإمرأة فحملت منه لم يلحقه الولد لأنا لانعرف كونه منه والشرع منع نسبه منه\rحواشى الشروانى الجزء 10 ص : 423\rفقد صرح بعضهم بأنه لو أنزل في زوجته فساحقت بنته فحبلت منه لحقه الولد وكذا لو مسح ذكره بحجر بعد إنزاله في زوجته فاستجمرت به أجنبية فحبلت منه نهاية ومن استدخال المني ما لو ساحقت زوجته أمته أو إحدى أمتيه أخرى فنزل ما بفرج المساحقة فحصل منه حمل فتعتق بموته كما مر ع ش\rPertanyaan\rBolehkah seorang dokter membuka praktek bayi tabung demi membantu pasangan yang bermasalah seperti di atas?\rJawaban\rHukum membuka praktek bayi tabung bagi seorang dokter sebagaimana keputusan hukum dalam sub. a.\rReferensi :\rQawa’id al-Ahkam juz I hal. 39\rBughayah al-Mustarsyidin hal. 126\rI’anah al-Thalibin juz II hal. 287 ... Is’ad al-Rafiq juz II hal. 127\rAl-Tanbihat al-Wajibat hal. 28-29\rAl-Furuq juz II hal. 33\rIbarot:\rإسعاد الرفيق الجزء 2 ص : 127\r(ومنها الإعانة على المعصية) أي على معصية من معاصي الله تعالى بقول أو فعل أو غيره\rالتنبيهات الواجبات ص 38-39 …مكتبة التراث الإسلامي","part":1,"page":35},{"id":36,"text":"ومنهاالتبذير وهو صرف المال في غير مصارفه من الوجوه المحرمه كصرفه للزنا او لشرب الخمر او للمولد الموصوف اولا فصرف المال فيه من التبذير المحرم , ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كافورا , وانما كان إعطاء المال لأجله حراما لأنه إعانة على معصية ,ومن أعان على معصية كان شريكا فيها وكذلك يحرم التفرج عليه والحضور فيه لان القاعده ان كل ما كان حراما يحرم التفرج عليه والحضور فيه.\rالفروق الجزء الثاني ص 33\r(تنبيه) اعلم ان الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها لايجوز وتندب وتباح فان الذريعة هي الوسيلة فكما أن وسيلة المحرم محرمة فوسيلة الواجب واجبة كالسعي للجمعة والحج, وموارد الاحكام على قسمين مقاصد وهي المتضمنة للمصالح والمفاسد فى انفسها ووسائل وهي الطروق المفضية اليها وحكمها حكم ما افضت اليه من تحريم وتحليل غير انها اخفض رتبة من المقاصد فى حكمها والوسيلة الى افضل المقاصد افضل الوسائل والى اقبح المقاصد اقبح الوسائل والى ما يتوسط متوسطة .\rقواعد الاحكام جزء 1 ص 39 دار الكتب العلمية\rفصل فى انقسام المصالح والمفاسد الى الوسائل والمقاصد الواجبات والمندوبات ضربان احدهما مقاصد والثانى وسائل وكذلك المكروهات والمحرمات ضربان احدهما مقاصد والثانى وسائل وللوسائل احكام المقاصد فالوسيلة الى افضل المقاصد هي افضل الوسائل والوسيلة إلى أرذل المقاصد هي ارذل الوسائل.\rبغية المسترشدين ص : 126","part":1,"page":36},{"id":37,"text":"(مسئلة ي) كل معاملة كبيع وهبة ونذر وصدقة لشيئ يستعمل في مباح وغيره, فإن علم أو ظن ان آخذه يستعمله في مباح كاخذ الحرير لمن يحله له, والعنب للاكل, والعبد للخدمة والسلاح للجهاد والذب عن النفس, والافيون والحشيشة للدواء والرفق حلت هذه المعاملة بلا كراهة وإن ظن أنه يستعمله في حرام كالحرير للبالغ ونحو للسكر والرقيق للفاحشة والسلاح لقطع الطريق والظلم والأفيون والحشيشة وجوزة الطيب لاستعمال المحذر حرمت هذه المعاملة وان شك ولاقرينة كرهت وتصح المعاملة في الثلاث لكن المأخوذ في مسألة الحرمة شبهته قوية وفي مسألة الكراهة اخف.\rإعانة الطالبين الجزء 2 ص : 387\r(قوله : ووصل الشعر) أي و يحرم على المرأة وصل الشعر و لك لما روي أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة\rPertanyaan\rBagaimana hukum wanita yang rela untuk diinseminasi dengan alasan terbelit ekonomi?\rJawaban\rTidak sah dan haram karena menyewakan rahim sama dengan zina dan tidak ada alasan apapun yang memperbolehkan zina\rReferensi :\rAl-Fawa’id al-Janiyyah Juz I hal. 228-229\rIbanah al-Ahkam Juz III hal. 8-9 ... Al-Bajuri juz II hal. 27\rAl-Ghurar al-Bahiyyah Juz. V hal. 310\rBujairami ala al-khathib Juz IV hal. 143\rIbarot:\rالبيجوري الجزء 2 ص : 27\r(إجارة الجواري) أي لأنه ليست مباحة بل حرم\rالغرر البهية الجزء 5 ص : 310","part":1,"page":37},{"id":38,"text":"(باب الإجارة) بكسر الهمزة وحكى الرافعي ضمها وصاحب المستعذب فتحها وهي لغة اسم للأجرة وشرعا عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل , والإباحة بعوض معلوم فخرج بمنفعة العين وبمقصودة التافهة وسيأتي بيانهما وبمعلومة القراض والجعالة على عمل مجهول وبقابلة لما ذكر منفعة البضع وبعوض معلوم هبة المنافع والوصية بها والإعارة والمساقاة نعم يرد عليه بيع حق الممر ونحوه والجعالة على عمل معلوم وعلم من تفريعها أن المعقود عليه المنفعة لأنها التي تستحق بالعقد ويتصرف فيها وقيل العين ليستوفي منها المنفعة لإضافة اللفظ إليها غالبا ولأن المنفعة معدومة ومورد العقد يجب أن يكون موجودا قال الشيخان ويشبه أن لا يكون خلافا محققا لأن من قال بالثاني لا يعني به أن العين تملك بالإجارة كما تملك بالبيع ومن قال بالأول لا يقطع النظر عن العين بالكلية وقال ابن الرفعة بل هو خلاف محقق ففي البحر وجه أن حلي الذهب لا تجوز إجارته بالذهب وحلي الفضة لا تجوز إجارته بها ولا يظهر له وجه إلا التخريج على الوجه الثاني وأيضا الخلاف في بيع الدار المستأجرة يمكن تخريجه على ذلك فإن قلنا موردها العين لم يصح إيراد عقد آخر عليها أو المنفعة جاز والأصل فيها قبل الإجماع آية\rبجيرمي على الخطيب المجلد الرابع ص:143 دار الفكر\r(قوله والفاعل) كان يظن إمرأة أجنبية زوجيته فيطؤها فلاحد وكوطء المكره ولاحرمة عليه وفيه نظر لان الزنا والقتل لايباحان بالاكراه وكذا يحرم عليه لووطئ زوجته ممثلا لها بأجنبية وإذاوطئ زوجته في نفس الامر يظنها أجنبية فلاحد عليه الاقدام على الفعل.\rفوائد الجنية جزء 1 ص 228-229 دار الفكر\r(وذلك الإكراه) فإنه يبيح الكفر والخمر لاالزنا والقتل.\r(قوله لاالزنا) أي لايباح الزنا بالإكراه إتفاقا لإن مفسدته افحش من الصبر على القتل, سواء كان المكره رجلا أو إمرأة فيحد من زنى بالاكراه ومثله اللواط لا يباح بالاكراه كما صرح به في الروضة.","part":1,"page":38},{"id":39,"text":"إبانة الأحكام الجزء الثالث ص: 8-9 دار الفكر\rوعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن , متفق عليه\rالمعنى الإجمالي : هذا الحديث أصل في المنع من أخذ الثمن على ما لا حقيقة له أو أن حقيقته لا قيمة لها.\rالتحليل اللفظي: - إلى أن قال – مهر: الأصل في الشرع أن المهر ما يوجبه الرجل على نفسه من المال لزوجته إذا نكحها والمراد به هنا ما تأخذه الزانية على زناها سماه مهرا مجازا. البغي: قال الأزهري بفتح الموحدة وكسر الغين امعجمة وتشديد المثناة من تحت وهي الزمارة أو امغنية وخالفه الجمهور كما مضى فقالوا هي الزانية .\rفقه الحديث: - إلى أن قال - 2 – تحريم أخذ البغي أجرا على زناها قال ابن القيم يجب على من أخذته التصدق به ولا يرد إلى الدافع لأنه دفعه باختياره في مقابل عوض ولا يمكن لصاحب العوض استرجاعه إهـ\rDeskripsi masalah\rManusia adalah mahluk sosial yang mendambakan hidup damai dan harmonis. Dan merupakan hal yang normal ketika merekapun mengalami ketertarikan dengan lawan jenisnya. Motivasi untuk bisa mengenal karakter, menyamakan pandangan hidup, dan alasan lainnya seringkali dijadikan dalih pembenaran untuk melakukan pacaran. Beberapa pemikir ada yang sedikit peduli dengan kelestarian norma-norma sosial, sehingga merumuskan konsep “Pacaran Islami”.\rPertanyaan :\rBagaimana konsep Islam mengatur hubungan antara sepasang remaja yang sedang jatuh cinta?\rJawaban:","part":1,"page":39},{"id":40,"text":"Islam tidak membenarkan adanya pacaran. Sedangkan konsep Islam dalam mengatur hubungan antara sepasang remaja yang sedang jatuh cinta dan setelah benar-benar berkeinginan untuk menikah adalah disunahkan segera menikah apabila sudah berhasyrat, calon suami mampu membayar mahar dan menafkahi. Sedangkan prosedur yang dibenarkan adalah bagi-bagi laki-laki yang benar-benar berkeinginan seorang wanita untuk lebih mengenal dan mengetahui karakter dan kepribadian wanita yang didambakan dan diimpikan adalah dengan :\rMengirim seorang delegasi untuk menyelidiki masing-masing pasangannya. Dengan syarat delegasi tersebut harus adil, dapat dipercaya, dan satu mahram atau satu jenis dengan yang calon yang diselidiki.\rBerbincang-bincang, duduk bersama namun harus disertai dengan mahramnya.\rSebatas melihat wajah dan telapak tangan saja (menurut Syafi’iyyah)\rTidak ada keraguan atau persangkaan akan ditolak lamarannya.\rReferensi :\rAl-Fiqh al-Islami Juz 9 hal. 6508\rAl-Bajuri Juz II hal. 101 ... Hasyiyah al-Jamal Juz IV hal. 119-125\rI’anah al-Thalibin Juz III hal. 256-258\rIbarot:\rالشيخ سليمان الجمل الجزء الرابع ص119-120","part":1,"page":40},{"id":41,"text":"واحتج لذلك بقوله ص م للمغيرة وقد خطب امرأة انظر اليها فانه أحرى أن يؤدم بينكما اى ان تدوم بينكما المودة والألفة رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه وقيس بما فيه عكسه وانما اعتبر ذلك بعد القصد لأنه لاحاجة اليه قبله ومراده بخطب فىالخبر عزم على خطبتها لخبر أبى داود وغيره اذا ألقى فى قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر اليها وأم اعتباره قبل الخطبة فلانه لو كان بعدها لربما أعرض عن منظوره فيؤده (قوله عزم على خطبتها)اى وان كانت خطبتها حينئذ غير جائزة بأن كانت معتدة فيجوز له ألأن نظر المعتدة لخطبتها بعد العدة وان كان باذنها او علمها بأنه لرغبته فى نكاحها ثم رأيت فى شرخ الارشاد الصغير ولابد فى حل النظر من تيقن خلوها من نكاح وعدة وخطبة ومن أن يغلب على ظنه أنه يجاب ومن أن يرغب فى نكاحها.ومثله فى شرح شيخنا لكن قيد العدة بكونها تحرم التعريض\rاعانة الطالبين جزء 3 ص 256 - 258 طه فوترا. مانصه:\r(و) سن (نظر كل) من الزوجين بعد العزم علىالنكاح وقبل الخطبة (الاخر غير عورة) مقررة فى شروط الصلاة فينظر من الحرة وجهها ليعرف جمالها وكفيها ظهر وبطنا ليعرف خصوبة بدنها وممن بها رق ماعدا ما بين السرة والركبة وهما ينظران منه ذلك ولا بد فى حل النظر من تيقن خلوها من نكاح وعدة وان لايغلب علي ظنه ا نه لا يجاب .\r(قوله فينظر من الحرة وجهها الخ) اي ولو بشهوة او خوف فتنة كما قاله الامام والروياني وان قال الاذرعي في جواز نظره بشهوة نظر والمعتمد الجواز ولو بشهوة وله تكريره ان احتاج اليه ولو فوق الثلاث حتى يتبين له هيئتها فان لم يحتج اليه لكونه تبين له هيئتها بنظرة حرم مازاد عليها لان الظابط في ذلك الحاجة\rالفقه الاسلامى الجزء التاسع ص :6508","part":1,"page":41},{"id":42,"text":"ثانى عشر تحريم الخلوة بالمخطوبة :بينا أن الخطبة ليست زواجا وانما هى مجرد وعد بالزواج فلا يترتب عليها شئ من احكام الزواج ولا الخلوة بالمرأة او معا شرها بانفراد لآنها ما تزال أجنبية عن الخاطب وقد نهى الرسول ص م.فى الأحاديث السابقة عن الخلوة بالاجنبية وعن الجلوس معها الا مع محرم كابيها او اخيها او عمها ومن تلك الاحاديث لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له فان ثالثهما الشيطان الا محرم.وفى هذا القدر أمان وضمان وبعد عن التعرض لحخاطر الاحتمالات فى المستقبل من فسخ الخطوبة وغيره وبه يتخقق المطلوب بالجلوس والتحدث الى المرأة عند وجود محرم لها وهذا هو الموقف الحكيم المعتدل دون افراط ولا تفريط.\rالباجوري الجزء 2 ص (دار الفكر)101 مانصه :\r(قوله للشحص) اى الذي اراد النكاح بدليل قوله عند عزمه على نكاح امرأة فان لم يتيسر له النظر اليها ا و لم يرده بان كان يستحيي منه بعث امرأة ونحوها تتأملها وتصفها له فقد يصف المبعوث للباعث زائدا على ما ينظره فيستفيد بالبعث ما لا يستفيده بنظره\rإعانة الطالبين ا لجزء 3 ص 257 مانصه :\r(قوله بعد العزم على النكاح) متعلق بسن او بنظر وخرج به ما اذا كان قبل العزم فلا يسن بل يحرم لانه لا حا جة اليه قبله (قوله وقبل الخطبة) خرج به ما اذا كان بعدها فلا يسن النظر نعم يجوز كما في التحفة ونصها وظاهركلامهم انه لايندب النظر بعد الخطبة لانه قد يعرض فتتأذى هي او اهلها وانه مع ذلك يجوز لان فيه مصلحة ا يضا فما قيل يحتمل حرمته لان اذن الشارع لم يقع الا فيما قبل الخطبة يرد بان الخبر مصرح بجوازه بعدها فبطل حصره وانما اولوه بالنسبة للاولوية لا الجواز كما هو وا ضح.\rالتعريفات ص : 30\rالعزم جزم الإرادة بغير تردد\rوالله أعلم بالصواب\rHasil Keputusan Bahtsul Masa-il\rFORUM MUSYAWAROH PONDOK PESANTREN PUTRI (FMP3)\rdi PP. Putri Al-Fithrah Kedinding Surabaya, 10-12 Maret 2006 M.\rKomisi C\rJALSAH ULA","part":1,"page":42},{"id":43,"text":"Moderator:\rHandayani\rNotulen:\rZulfa Arifah ... Perumus:\rUst. Munir Akromin\rUst. Sahrowardi\rUst. Ahmad Najib\rUst. Nur Wahid\rHM. Miftah Ridho\rAgus Reza Imam Yahya\rUst. Najib Yasin\rUst. Darul Azka\rUst. Ma'rifatussholihin ... Mushohih:\rKHA. Asyhar Syofwan\rKH. Ainur Rofiq\rKHM. Amin Ali\rMEMUTUSKAN :\rDeskripsi Masalah\rBelum hilang dari ingatan kita, dengan munculnya “goyang ngebor” goyangan ini dianggap sebagai Embrio munculnya beragam goyangan yang berkonotasi seksi dan memberikan magis sensual. Belakangan ini kalangan artis, Ulama’, bahkan anggota dewan ramai membicarakan RUU {Rancangan Undang-Undang} anti pornografi dan pornoaksi. Seiring akan dilauncingkannya majalah “PLAY BOY”Berbahasa Indonesia edisi perdana pada bulan Maret di Bali. Majalah yang berpusat di Amerika itu konon banyak menampilkan gambar-gambar syuur. Sebenarnya DPR periode lalu telah membuat pengertian pornoaksi dalam draf RUU, antara lain : kegiatan yang dinilai mengandung unsur erotisme atau mempertontonkan aurot dimuka publik dan larangan berciuman dimuka umum. RUU tersebut masih menjadi polemik di kalangan Dewan, karena masih bisa menimbulkan interprestasi.\rPertanyaan :\rApa pengertian pornoaksi dan pornografi menurut pandangan Agama ?\rSebatas mana wanita boleh bertingkah laku dan berpakaian di depan umum dan dalam aktivitas apa ?\rFMP3 Se Jawa - Madura\rJawaban :","part":1,"page":43},{"id":44,"text":"Pornoaksi adalah tingkah laku secara erotis untuk membangkitkan nafsu birahi atau perbuatan dan ucapan yang bersifat cabul dan menimbulkan syahwat yang menurut istilah fiqh dikategorikan Min Al-Af'al Al-Mutsîrah Li As-Syahwat Aw Al-Iftitan (من الأفعال المثيرة للشهوة أو الإفتتان).\rReferensi :\rIs'ad Ar-Rafiq Juz II hlm. 66, 96 & 136\rHasyiah al-Jamal Juz IV hlm. 121 & Juz V hlm. 382-383\rRaudhah At-Thalibin Juz. V hlm. 373\rNihayah Al-Muhtaj Juz VIII hlm. 298\rTafsir Ayat Al-Ahkam Juz II hlm. 120-121 ... Tafsir Al-Qasimi Juz III hlm. 48-49\rMadzahib al-Arba'ah Juz II hlm. 43\r'Ianah at-Thalibien Juz II hlm. 440 & 278\rHasyiah Al-Bayjuri Juz II hlm. 96-97\rTafsir Al-Fahr Ar-Razi Juz III hlm. 17\rIbarot :\rتفسير القاسمي الجزء الثالث ص: 48-49\rقوله تعالى \"ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى\" أي تبرج النساء أيام الجاهلية الأولى إذ لا دين يمنعهم ولا أدب يزعمهم والتبرج فسر بالتبختر والتكسر بالمشي وبإظهار الزينة وما يستدعي به شهوة الرجل اهـ\rمذاهب الاربعة الجزء الثانى ص: 43 دار الفكر\rاما رقص النساء امام من لا يحل لهن فإنه حرام بالإجماع لما يترتب عليه من اثارة للشهوة والافتنان ولما فيه من التهتك والمجون ومثلهن الغلمان المراد امام من يشتهيهم ويفتتن بهم اهـ\rإعانة الطالبين الجزء الثانى ص: 440 دار الكتب العلمية\rوقوله (أو مع أمن الفتنة) هي ميل النفس ودعاؤها الى الجماع اهـ\rحاشية الباجورى الجزء الثانى ص: 96\rومثل الشهوة خوف الفتنة فلو انتفت الشهوة وخيفت الفتنة حرم النظر ايضا وليس المراد بخوف الفتنة غلبة الظن بوقوعها بل يكفي ان لايكون ذلك نادرا وان كان بغير شهوة وبلا خوف فتنة اهـ\rتفسير الفخر الرازي الجزء الثالث ص: 179","part":1,"page":44},{"id":45,"text":"(المسئلة الثانية) أما الرفث فقد فسرناه في قوله ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نساءكم) والمراد الجماع وقال الحسن المراد منه كل ما يتعلق بالجماع فالرفث باللسان ذكر المجامعة وما يتعلق بها والرفث باليد الغمز والرفث بالفرج الجماع وهؤلاء قالوا التلفظ به في غيبة النساء لا يكون رفثا واحتجوا بأن ابن عباس كان يحد بغيره وهو محرم \"وهن يمشين بنا هميشا إن تصدق الطير ننك لميسا\" وقال له أبو العالية أترفث وأنت محرم قال إن الرفث ما قيل عند النساء اهـ\rاسعاد الرفيق الجزء الثانى ص: 66 الهداية\rويحرم عليها اى المرأة كشف شيء من جميع بدنها بحضرة من يحرم نظره اليها من الرجال الاجانب وكذا يحرم عليه اى الرجل وعليهااى المرأة كشف شيء مما بين السرة والركبة له اولها وكذا كشفهما منه او منها بحضرة شخص مطلع على العورات يحرم عليه نظر ذلك ولو كان ذلك الكشف واقعا مع حضور ذى جنس للمكشوف كأن صدر من رجل بحضرة رجل او من امرأة بحضرة امرأة ولوكان ايضا مع حضور ذى محرمية كأن صدر من امرأة بحضرة ابيها او امها او اخيها اومن رجل كذلك بان يكون بحضرة مطلع غير حليل لها او حليلة له اما بحضرته وحده فلا يحرم كما مر اهـ\rحاشية الجمل الجزء الرابع ص: 121 دار الفكر\rوليس الصوت منها فلا يحرم سماعه مالم يخف منه فتنة وكذا لو التذ به–إلى أن قال–وعبارة شرح الروض أما النظر والإ صغاء عند خوف الفتنة أي الداعي إلى جماع أو خلوة أو نحوهما فحرام وإن لم يكن عورة بالإجماع ثم قال قال الزركشي ويلتحق بالإصغاء لصوتها عند خوف الفتنة والتلذذ به وإن لم يخفها إهـ بحروفه فأنت ترى عبارة الزركشي صريحة في الحرمة إهـ\rاسعاد الرفيق الجزء الثانى ص: 96\rوتحرم ايضا القبلة على الشخص لمن لا تحل له قبلته كامرأة اجنبية وامرد اهـ\rروضة الطالبين الجزء الخامس ص: 374 دار الكتب العلمية","part":1,"page":45},{"id":46,"text":"(فرع) لا يجوز أن يضاجع الرجل الرجل ولا المرأة المرأة وإن كان كل واحد في جانب من الفراش وإذا بلغ الصبي أو الصبية عشر سنين وجب التفريق بينه وبين أمه وأبيه وأخته وأخيه في المضجع (فرع) يستحب مصافحة الرجل الرجل والمرأة المرأة قال البغوي وتكره المعانقة والتقبيل إلا تقبيل الولد شفقة وقال أبو عبد الله الزبيري لا بأس أن يقبل الرجل رأس الرجل وما بين عينيه عند قدومه من سفره أو تباعد لقائه.إهـ.\rإعانة الطالبين الجزء الرابع ص: 278 الهداية\r(قوله وقبلة الحليلة الخ) بالرفع ايضا عطف على الاكل اى ويسقطها ايضا قبلة الحليلة زوجة كانت او أمة بحضرة الناس وفى المغنى ما نصه قال البلقيني والمراد بالناس الذى يستحيى منهم فىذلك وبالتقبيل الذى يستحيى من اظهاره فلو قبل زوجته بحضرة جواريه او بحضرة زوجات له غيرها فان ذلك لايعد من ترك المروءة واما تقبيل الرأس ونحوه فلايخل بالمروءة اهـ.\rحاشية الجمل على المنهج الجزء الخامس ص: 383 دار الفكر\r(قوله أيضا وقبلة حليلة) أي في نحو فمها لا رأسها ولا وضع يده على صدرها اهـ شرح م ر واعلم أنه قد اختلف في تعاطي خارم المروءة على أوجه أوجهها حرمته إن ترتب عليها رد شهادة تعلقت به وقصد ذلك لأنه يحرم عليه التسبب في إسقاط ما تحمله وصار أمانة عنده لغيره وإلا فلا إهـ شرح م ر إهـ.\rإسعاد الرفيق الجزء الثانى ص: 136\rومنها خروج المرأة من بيتها متعطرة أومتزينة ولوكانت مستورة وكان خروجها باذن زوجها اذاكانت تمر فى طريقها على رجال اجانب عنها-الى ان قال – قال فى الزواجر وهو من الكبائر لصريح هذه الأحاديث وينبغي حمله ليوافق قواعدنا على مايتحقق الفتنة أمامجرد خشيتها فإنما هو مكروه ومع ظنها حرام غير كبيرة كما هو ظاهر اهـ\rنهاية المحتاج على المنهاج الجزء الثامن ص: 298 دار الفكر","part":1,"page":46},{"id":47,"text":"(لا الرقص) فلا يحرم ولا يكره لأنه مجرد حركات على استقامة واعوجاج–إلى أن قال–إلا أن يكون فيه تكسر كفعل المخنث فيحرم على الرجال والنساء وهو من يتخلق بخلق النساء حركة وهيئة اهـ\rهامش الجمل على المنهج الجزء الخامس ص: 381 –382 دار الفكر\r(لا رقص)–إلى أن قال–(إلا بتكسر) فيحرم لأنه يشبه أفعال المخنثين اهـ\rالباجوري الجزء الثاني ص: 97 مكتبة الهداية\rولا يخفى ان نظر المرأة الى الرجل الأجنبى كعكسه فيحرم عليها أن تنظر شيئا منه متصلا او منفصلا ولو شعرا أو ظفرا حتى قلامة ظفره اهـ\rتفسير ايات الاحكام الجزء الثانى ص 120-121\rوذهب الشافعية وغيرهم إلى أن صوت المرأة ليس بعورة لأن المرأة لها أن تبيع وتشتري وتدلى بشهادتها أمام الحكام ولابد فى مثل هذه الامور من رفع الصوت بالكلام-إلى أن قال-والظاهر أنه إذا أمنت الفتنة لم يكن صوتهن عورة فان نساء النبى - صلى الله عليه وسلم - كن يرون الأخبار ويحدثن الرجال وفيهم الأجانب من غير نكير ولا تأثيم اهـ\rPornografi adalah setiap gambar atau bacaan yang dapat membangkitkan birahi dan menurut istilah fiqh dinamakan dengan الصورة أو الكتابة المثيرتان للشهوة (As-Shurah Aw Al-Kitabah Al-Mutsîrâni Li As-Syahwah).\rReferensi :\rHasyiah Al-Bayjuri Juz II hlm. 97\rFath Al-Bari Juz XIII hlm. 3\rMadzahib al-Arba'ah Juz II hlm. 42 ... Tafsir Ayat Al-Ahkam Juz II hlm. 120-121 & 300\rAl-Halal Wa Al-Haram hlm. 113\rIs'ad Ar-Rafiq Juz II hlm. 105 & 93\rIbarot :\rتفسير ايات الاحكام الجزء الثانى ص: 300\rفالصور العارية والمناظر المخزية والاشكال المثيرة التى تظهر بها المجلات الخليعة وتملأ معظم صحفاتها بهذه الانواع من المجون مما لا يشق عاقل في حرمته مع انه ليس تصويرا باليد ولكنه فى الضرر والحرمة أشد من التصوير باليد اهـ.\rالحلال والحرام فى الاسلام ص: 113","part":1,"page":47},{"id":48,"text":"فتصوير النساء عاريات او شبه عاريات وابراز موانع الانوثة والفتنة منهن ورسمهن او تصويرهن فى اوضاع مثيرة للشهوات وموقظة للغوائر الدنيا كما ترى ذلك واضحا فى بعض المجلة والصحف والدور (السينما) كل ذلك مما لاشك فى حرمته وحرمة تصويره وحرمة نشره على الناس وحرمة اقتنائه واتخاذه فى البيوت او المكاتب والمجلات وتعليقه على الجدران وحرمة قصد الى رؤيته ومشاهدته اهـ.\rاسعاد الرفيق الجزء الثانى ص: 105\rومنها كتابة ما يحرم النطق به قال فى البداية لان القلم احد اللسانين فاحفظه اهـ\rحاشية الباجوري الجزء الثاني ص: 97 مكتبة الهداية\r(قوله الى اجنبية) اي الى شيء من امرأة اجنبية اى غير محرم ولوامة وشمل ذلك وجهها وكفيها فيحرم النظر اليهما ولومن غير شهوة اوخوف فتنة على الصحيح كما فى المنهج وغيره ووجهه الامام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه اى كاشفات الوجوه وبأن النظر محرك للشهوة ومظنة الفتنة – الى ان قال- وكل ما حرم نظره متصلا حرم نظره منفصلا فيحرم النظر إلى شعرها وظفرها المنفصلين ولو تزوجها بعد انفصالهما لأن العبرة بوقت المنفصل لا بوقت النظر على المعتمد وليس صوتها عورة فلا يحرم سماعه ان لم يخف منه فتنة والا حرم وكذا ان التذ فيحرم أيضا كما بحثه الزركشى ومثل ذلك صوت الامرد ولا يخفى ان نظر المرأة الى الرجل الأجنبى كعكسه فيحرم عليها أن تنظر شيئا منه متصلا او منفصلا ولو شعرا أو ظفرا حتى قلامة ظفره اهـ\rفتح البارى الجزء الثالث عشر ص: 3\rالفتنة وقال غيره اصل الفتنة الاختبار ثم استعمل فيما اخرجته المحنة والاختبار الى المكروه ثم اطلقت على كل مكروه اوآيل اليه كالكفر والاثم والتعريض والفضيحة والفجور وغير ذلك اهـ\rتفسير ايات الاحكام الجزء الثانى ص: 120-121","part":1,"page":48},{"id":49,"text":"وذهب الشافعية وغيرهم إلى أن صوت المرأة ليس بعورة لأن المرأة لها أن تبيع وتشتري وتدلى بشهادتها أمام الحكام ولابد فى مثل هذه الامور من رفع الصوت بالكلام-إلى أن قال-والظاهر أنه إذا أمنت الفتنة لم يكن صوتهن عورة فان نساء النبى - صلى الله عليه وسلم - كن يرون الأخبار ويحدثن الرجال وفيهم الأجانب من غير نكير ولا تأثيم اهـ\rمذاهب الاربعة الجزء الثانى ص: 42 دار الفكر\rلا يحل التغني بالألفاظ التى تشتمل على وصف امرأة معينة باقية على قيد الحياة لأن ذلك يهيج الشهوة اليها ويبعث على الإفتنان بها اهـ\rاسعاد الرفيق الجزء الثانى ص: 93\rومنها كل قول يحث احدا من الخلق على نحو فعل او قول شيء او استماع الى شيء محرم فى الشرع ولو غير مجمع على حرمته او على ما يفتره عن نحو فعل او قول واجب عليه او عن استماع الى واجب فى الشرع اهـ\rDalam segala hal wanita diharuskan berpegang dan mentaati peraturan syariat, baik dalam aspek tingkah laku, berpakaian maupun profesi.\rSeperti halnya ketika seorang wanita muslimah beraktifitas di luar rumah, maka beberapa ketentuan menjadi etika syariat yang wajib dilakukan di antaranya :\rKe luar rumah karena adanya keperluan (hajat).\rMendapatkan ijin suami atau wali.\rTerjamin dari ancaman fitnah\rDengan menutup aurat\rHarus menghindari terjadinya Ikhtilath dengan laki-laki bukan mahram.\rTidak dengan cara Tasyabbuh.\rTidak berhias\rTidak berpakaian ketat dengan menonjolkan bentuk tubuh.\rBentuk profesi yang dilakukan diperbolehkan (tidak dilarang) syariat seperti, menjadi pedagang, pengajar dlsb\rReferensi :\rAl-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Juz VII hlm. 77 & Juz XII hlm. 157\r'Ianah at-Thalibien Juz I hlm. 272 ... Adab Hayat Az-Zaujiah hlm. 163\rIs'ad Ar-Rafiq Juz II hlm. 136 & 67","part":1,"page":49},{"id":50,"text":"Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab Juz VIII hlm. 242-243\rIbarot :\rآداب حياة الزوجية ص: 163\rليس في الإسلام ما يمنع المرأة أن تكون تاجرة أو طبيبة أو مدرسة أو محترفة لأي حرفة تكسب منها الرزق الحلال ما دامت الضرورة تدعو إلى ذلك وما دامت تختار لنفسها الأوساط الفاضلة وتلتزم خصائص العفة التي اسلفنا بعضها اهـ\rإسعاد الرفيق الجزء الثانى ص: 136\rومنها خروج المرأة من بيتها متعطرة او متزينة ولو كانت مستورة وكان خروجها بإذن زوجها إذا كانت تمر فى طريقها على رجال أجانب-إلى أن قال-قال فى الزواجر وهو من الكبائر لصريح هذه الأحاديث وينبغى حمله ليوافق قواعدنا على ما إذا تحققت الفتنة أما مجرد خشيتها فإنما هو مكروه ومع ظنها حرام غير كبيرة كما هو ظاهر وعد من الكبائر أيضا خروجها بغير إذن زوجها ورضاه لغير ضرورة شرعية كاستفتاء لم يكفها إياه أو خشية نحو فجارة أو انهدام المنزل إهـ.\rالمجموع الجزء الثامن ص: 242-243 دار الفكر","part":1,"page":50},{"id":51,"text":"(فرع) إذا أرادت الحج قال الماوردى والمحاملى وغيرهما من الأصحاب إن كان الحج فرضاً جاز لها الخروج مع زوج أو محرم أو نسوةثقات ويجوز مع امرأة واحدة إن كان الطريق أمنا قالوا ولا يجوز أن تخرج بغير محرم وبغير امرأة ثقة قال الماوردى ومن الأصحاب من قال إذا كان الطريق أمنا لا يخاف خلوة الرجال بها جاز خروجها بغير محرم وبغير امرأة ثقة قال وهذا خلاف نص الشافعي. قالوا فإن كان الحج تطوعاً لم يجز أن تخرج فيه إلا مع محرم وكذا السفر المباح كسفر الزيارة والتجارة لا يجوز خروجها في شيء من ذلك إلا مع محرم أو زوج قال الماوردى ومن أصحابنا من جوز خروجها مع نساء ثقات كسفرها للحج الواجب قال وهذا خلاف نص الشافعي وكذا قال الشيخ أبو حامد في «تعليقه» لا يجوز لها الخروج في حج التطوع إلا مع محرم نص عليه الشافعي في كتاب العدد من «الأم» فقال لا يجوز الخروج في حج التطوع إلا مع محرم قال أبو حامد ومن أصحابنا من قال لها الخروج بغير محرم فى أي سفر كان واجباً كان أو غيره وهكذا ذكر المسألة البندنيجى وآخرون وحاصله أنه يجوز للخروج للحج الواجب مع زوج أو محرم أو امرأة ثقة ولا يجوز من غير هؤلاء وإن كان الطريق أمناً وفيه وجه ضعيف أنه يجوز إن كان أمناً (وأما) حج التطوع وسفر الزيارة والتجارة وكل سفر ليس بواجب فلا يجوز على المذهب الصحيح المنصوص إلا مع زوج أو محرم وقيل يجوز مع نسوة أو امرأة ثقة كالحج الواجب وقد سبقت هذه المسألة مختصرة في أول كتاب الحج في ذكر استطاعة المرأة والله أعلم. (فرع) قد ذكرنا تفصيل مذهبنا في حج المرأة وذكرنا أن الصحيح أنه يجوز لها في سفر حج الفرض أن تخرج مع نسوة ثقات أو امرأة ثقة ولا يشترط المحرم ولا يجوز في التطوع وسفر التجارة والزيارة ونحوهما إلا بمحرم وقال بعض أصحابنا يجوز بغير نساء ولا امرأة إذا كان الطريق أمناً وبهذا قال الحسن البصري وداود وقال مالك لا يجوز بامرأة ثقة وإنما يجوز بمحرم أو نسوة","part":1,"page":51},{"id":52,"text":"ثقات وقال أبو حنيفة وأحمد لا يجوز إلا مع زوج أو محرم قال الشيخ أبو حامد والمسافة التي يشترط أبو حنيفة فيها المحرم ثلاثة أيام فإن كان أقل لم يشترط واحتج لهم بحديث ابن عمر قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - \"لا تسافر امرأة ثلاثاً إلا معها ذو محرم\" رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم» اهـ\rالموسوعة الفقهية الجزء الثاني عشر ص: 157","part":1,"page":52},{"id":53,"text":"وعند الحاجة كزيارة الآباء والأمهات وذوي المحارم وشهود موت من ذكر وحضور عرشه وقضاء حاجة لإغناء للمرأة عنها ولا تجد من يقوم بها يجوز لها الخروج إلا أن الفقهاء يقيدون جواز خروج المرأة في هذه الحالات بقيود أهمها : (1) أن تكون المرأة غير مخشية الفتنة أما التي يخشى الإفتتان بها فلا تخرج أصلا (2) أن تكون الطريق مأمونة من توقع المفسدة وإلا حرم خروجها ( 3) أن يكون خروجها في زمن أمن الرجال ولا يفضي إلى اختلاطها بهم لأن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواخش والزنا وهو من أسباب الموت العام فيجب على ولي الأمر أن يمنع من اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق والفراج ومجامع الرجال وإقرار النساء على ذلك إعانة لهن على الإثم والمعصية وقد منع أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب - رضي الله عنه - النساء من المشي في طريق الرجال والإختلاط بهم في الطريق (4) أن يكون خروجها على تبذل وتستر تام قال العيني يجوز الخروج لما تحتاج إليه المرأة من أمورها الجائزة بشرط أن تكون بَذَّة الهيئة خشنة الملبس تفلة الريح مستورة الأعضاء غير متبرجة بزينة ولا رافعة صوتها قال ابن القيم الجوزية يجب على ولي الأمر منع النساء من الخروج متزينات متجملات ومنعهن من الثياب التي يكن بها كاسيات عاريات كالثياب الواسعة والرقاق وإن رأى ولي الأمر أن يفسد على المرأة إذا تجملت وخرجت ثيابها بالجبت بحبر ونحوه اهـ\rاسعاد الرفيق الجزء الثانى ص: 67\rمن أقبح المحرمات واشد المحظورات اختلاط الرجال بالنساء فى الجموعات لما ترتب على ذلك من المفاسد والفتن القبيحة اهـ\rإعانة الطالبين الجزء الأول ص: 272 الحرمين","part":1,"page":53},{"id":54,"text":"والاجتماع ليالي الختوم آخر رمضان ونصب المنابر والخطب عليها فيكره ما لم يكن فيه اختلاط الرجال بالنساء بأن تتضام أجسامهم فإنه حرام وفسق اهـ\rالموسوعة الفقهية الجزء السابع ص: 77\r(ثانيا): الحقوق التي تتساوى فيها مع الرجل : تتساوى المرأة والرجل في كثير من الحقوق العامة مع التقييد في بعض الفروع بما يتلاءم مع طبيعتها وفيما يأتي بعض هذه الحقوق : (أ) حق التعليم : للمرأة حق التعليم مثل الرجل : فقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - \"طلب العلم فريضة على كل مسلم\" وهو يصدق على المسلمة أيضا فقد قال الحافظ السخاوي : قد ألحق بعض المصنفين بآخر هذا الحديث (ومسلمة) وليس لها ذكر في شيء من طرقه وإن كان معناها صحيحا وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - \"من كانت له بنت فأدبها فأحسن أدبها وعلمها فأحسن تعليمها وأسبغ عليها من نعم الله التي أسبغ عليه كانت له سترا أو حجابا من النار\" وقد كان النساء في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - يسعين إلى العلم روى البخاري عن أبي سعيد الخدري قال \"قالت النساء للنبي - صلى الله عليه وسلم - : غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك فواعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن\" وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - \"مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهن عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع\" قال النووي : والحديث يتناول بمنطوقه الصبي والصبية وأنه لا فرق بينهما بلا خلاف ثم قال النووي : قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى : على الآباء والأمهات تعليم أولادهم الصغار الطهارة والصلاة والصوم ونحوها وتعليمهم تحريم الزنى واللواط والسرقة وشرب المسكر والكذب والغيبة وشبهها وأنهم بالبلوغ يدخلون في التكليف وهذا التعليم واجب على الصحيح وأجرة التعليم تكون في مال الصبي فإن لم يكن له مال","part":1,"page":54},{"id":55,"text":"فعلى من تلزمه نفقته وقد جعل الشافعي والأصحاب للأم مدخلا في وجوب التعليم لكونه من التربية وهي واجبة عليها كالنفقة. ومن العلوم غير الشرعية ما يعتبر ضرورة بالنسبة للأنثى كطب النساء حتى لا يطلع الرجال على عورات النساء جاء في الفتاوى الهندية : امرأة أصابتها قرحة في موضع لا يحل للرجل أن ينظر إليه لا يحل أن ينظر إليها لكن يعلم امرأة تداويها فإن لم يجدوا امرأة تداويها ولا امرأة تتعلم ذلك إذا علمت وخيف عليها البلاء أو الوجع أو الهلاك فإنه يستر منها كل شيء إلا موضع تلك القرحة ثم يداويها الرجل ويغض بصره ما استطاع إلا عن ذلك الموضع وإذن فلا خلاف في مشروعية تعليم الأنثى لكن في الحدود التي لا مخالفة فيها للشرع وذلك من النواحي الآتية: أ - أن تحذر الاختلاط بالشباب في قاعات الدرس فلا تجلس المرأة بجانب الرجل فقد جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - للنساء يوما غير يوم الرجال يعظهن فيه. بل حتى في العبادة لا يخالطن الرجال بل يكن في ناحية منهم يستمعن إلى الوعظ ويؤدين الصلاة ولا يجب استحداث مكان خاص لصلاتهن أو إقامة حاجز بين صفوفهن وصفوف الرجال اهـ ب - أن تكون محتشمة غير متبرجة بزينتها لقول الله تعالى \"ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها\" وفي اتباع ذلك ما يمنع من الفتنة ومن إشاعة الفساد اهـ\rالموسوعة الفقهية الجزء السابع ص: 93","part":1,"page":55},{"id":56,"text":"ما يتعلق بالأنثى من أحكام الولايات : (الولايات) كالإمامة والقضاء والوصاية والحضانة وغيرها مناصب تحتاج إلى استعدادات خاصة بدنية ونفسية كالقوة والكفاية والخبرة والرعاية والحنان وحسن التصرف وتختلف الولايات عن بعضها فيما تحتاج إليه من صفات وإذا كان الرجال مقدمين في بعض المناصب على النساء فذلك لفارق التكوين الطبيعي لكل منهما ولما منح الله - سبحانه وتعالى - كل جنس من صفات خاصة وكذلك تقدم النساء في بعض الولايات لتناسبها مع تكوينهن واستعدادهن الفطري قال القرافي: اعلم أنه يجب أن يقدم في كل ولاية من هو أقوم بمصالحها على من هو دونه فيقدم في ولاية الحروب من هو أعرف بمكائد الحروب وسياسة الجيوش ويقدم في القضاء من هو أعرف بالأحكام الشرعية وأشد تفطنا لحجاج الخصوم وخدعهم ويقدم في أمانة اليتيم من هو أعلم بتنمية أموال اليتامى وتقدير أموال النفقات والنساء مقدمات في باب الحضانة على الرجال لأنهن أصبر على الصبيان وأشد شفقة ورأفة فقدمن لذلك وأخر الرجال عنهن وأخرن في الإمامة والحروب وغيرهما من المناصب لأن الرجال أقوم بمصالح تلك الولايات منهن والقضاء من الولايات التي يقدم فيها الرجال عند جمهور الفقهاء ويجوز عند الحنفية أن تقضي في غير حد وقود إلا أنه يكره توليتها القضاء ويأثم من يوليها لما فيه من محادثة الرجال ومبنى أمرهن على الستر قال ابن عابدين: ولو قضت في حد وقود فرفع إلى قاض آخر يرى جوازه فأمضاه ليس لغيره إبطاله وحكي عن ابن جرير الطبري أنه لا تشترط الذكورية في القاضي لأن المرأة يجوز أن تكون مفتية فيجوز أن تكون قاضية ومن الولايات التي يصح أن تسند إلى الأنثى : الشهادة والوصاية ونظارة الوقف قال ابن عابدين: تصلح المرأة ناظرة لوقف ووصية ليتيم وشاهدة فصح تقريرها في النظر والشهادة في الأوقاف قال ابن قدامة: تصح الوصية إلى المرأة في قول أكثر أهل العلم وروي ذلك عن شريح وبه قال مالك والثوري والأوزاعي","part":1,"page":56},{"id":57,"text":"وإسحاق والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي لما روي أن عمر - رضي الله عنه - أوصى إلى حفصة ولأنها من أهل الشهادة فأشبهت الرجل قال الخطيب الشربيني : أم الأطفال أولى من غيرها من النساء عند اجتماع الشروط لوفور شفقتها وخروجها من خلاف الإصطخري فإنه يرى أنها تلي بعد الأب والجد وكذا هي أولى من الرجال أيضا لما ذكر إذا كان فيها ما فيهم من الكفاية والاسترباح ونحوهما وإلا فلا قال الأذرعي: وكم من محب مشفق لا يقدر على تحصيل الأرباح والمصالح التامة لمن يلي أمره هذا وشهادتها عند الجمهور تكون في الأموال وتوابعها فقط وعند الحنفية تكون فيما عدا القود والحدود وشهادتها على النصف من شهادة الرجل لقوله تعالى : \"فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان\" وتقبل شهادتها دون الرجال فيما لا يطلع عليه الرجال وينظر تفصيل ذلك في (شهادة) والولاية على مال الصغير تكون للذكور عند جمهور الفقهاء لأن الولاية ثبتت بالشرع فلم تثبت للأنثى لكن يجوز أن يوصي إليها فتصير وصية بالإيصاء وفي رأي الإصطخري من الشافعية وهو خلاف الأصح عندهم وقول القاضي أبي يعلى وابن تيمية من الحنابلة : أن الأم تكون لها الولاية بعد الأب والجد لأنها أحد الأبوين وأكثر شفقة على الابن ولا ولاية للأنثى كذلك في النكاح عند جمهور الفقهاء لأن المرأة لا تملك تزويج نفسها ولا غيرها لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : \"لا تنكح المرأة المرأة ولا المرأة نفسها\" وعند أبي حنيفة وزفر والحسن بن زياد وهو ظاهر الرواية عن أبي يوسف : أن المرأة يجوز أن تزوج نفسها وأن تزوج غيرها بالولايات أو الوكالة لقوله تعالى : \"فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف\" فأضاف النكاح والفعل إليهن وذلك يدل على صحة عبارتهن ونفاذها لأنه أضافه إليهن على سبيل الاستقلال إذ لم يذكر معها غيرها وقد روي أن امرأة زوجت بنتها برضاها فجاء الأولياء وخاصموها إلى علي رضي الله تعالى عنه فأجاز النكاح وهذا دليل","part":1,"page":57},{"id":58,"text":"الانعقاد بعبارة النساء وأنه أجاز النكاح بغير ولي لأنهم كانوا غائبين لأنها تصرفت في خالص حقها ولا ضرر فيه لغيرها فينفذ كتصرفها في مالها والولاية في النكاح أسرع ثبوتا منها في المال ولأن النكاح خالص حقها حتى يجبر الولي عليه عند طلبها وهي أهل لاستيفاء حقوقها وتفصيل ذلك في (نكاح)\rJALSAH TSANIYAH\rModerator:\rIdamatul Khoiriyah\rNotulen:\rMunafiyah ... Perumus:\rUst. Munir Akromin\rUst. Ahmad Najib\rHM. Miftah Ridho\rUst. Najib Yasin\rUst. Darul Azka\rUst. Ma'rifatussholihin ... Mushohih:\rKHA. Asyhar Syofwan\rKH. Ainur Rofiq\rKHM. Amin Ali\rK. Syahrowardi\rK. Nur Wahid\rAgus Reza Imam Yahya\rMEMUTUSKAN :\rDiskripsi Masalah\rSudah bukan hal tabu lagi,dihari-hari besar seperti hari: Idul Fitri,Idul Adha dan lain-lain,seorang pemuda mengirim salam ucapan selamat kepada pemudi melalui alat komunikasi atau alat elektronik seperti radio, TV, dan lain-lain.\rPertanyaan :\rBagaimanakah hukum salam laki-laki pada perempuan secara umum dan bagaimana hukum menjawabnya ?\rBagaimana hukum salam yang disampaikan melalui ajnabi/ajnabiyah ?\rPP. Salafiyah Putri Jl. KH. Abdul Hamid VIII/ 14\rJawaban :\rHukum memulai dan menjawab salam kepada lawan jenis terjadi perincian sebagai berikut :\rSunnah, apabila disampaikan dari satu orang laki-laki kepada istrinya, mahram dan 'ajûz (nenek-nenek) serta sebaliknya. Sedangkan hukum menjawabnya adalah wajib.\rJawaz, apabila disampaikan oleh beberapa (jamaah) laki-laki kepada satu atau beberapa perempuan ketika tidak dikhawatirkan terjadi fitnah. Sedangkan hukum menjawabnya wajib.","part":1,"page":58},{"id":59,"text":"Makruh, apabila disampaikan oleh satu laki-laki ajnabi kepada satu perempuan ajnabiyah musytahat ketika tidak dikhawatirkan fitnah. Namun dalam hal ini hukum menjawabnya haram.\rHaram, apabila disampaikan oleh satu laki-laki kepada ajnabiyah musytahat ketika dikhawatirkan terjadinya fitnah yang hukum menjawabnya haram. Atau salam yang disampaikan ajnabiyah musytahat pada ajnabi yang hukum menjawabnya adalah makruh.\rReferensi :\rAsna Al-Mathalib juz IV hlm. 185\rDalil Al-Falihin Juz. III hlm 208\rIs'ad Ar-Rafiq Juz II hlm. 66, 96 & 136 ... Al-Adzkar An-Nawawiyah hlm. 215-216\rNihayah Al-Muhtaj Juz VIII hlm. 52-53\rHasyiah al-Jamal Juz V hlm. 187-188\rIbarot :\rالأذكار النووية ص: 215 – 216\rإعلم أن الرجل المسلم الذى ليس بمشهور بفسق ولا بدعة يسلم ويسلم عليه. فيسن له السلام ويجب الرد عليه – قال أصحابنا : والمرأة مع المراة كالرجل مع الرجل – وأما المرأة مع الرجل فقال الأمام أبو سعد المتولى : إن كانت زوجته او جاريته أو محرما من محارمه فهى معه الرجل مع الرجل فيستحب لكل واحد منهما إبتداء الآخر بالسلام, ويجب من الأخر رد السلام عليه وإن كانت أجنبية فإن كانت جميلة يخاف الإفتتان بها لم يسلم الرجل عليها ولو سلم لم يجز لها رد الجواب ولو تسلم هى عليه إبتداء, فإن سلمت لم تستحق جوابا فإن أجابها كره له وإن كانت عجوزا لا يفتتن بها جاز أن تسلم على الرجل, وعلى الرجل رد السلام عليها. وإذا كانت النساء جمعا فيسلم عليهن الرجل أو كان الرجال جمعا كثيرا فسلموا على المرأة الواحدة جاز إذا لم يخف عليه ولا عليهن ولا عليها ولا عليهم فنتة.\rنهاية المحتاج الجزء الثامن ص: 52-53","part":1,"page":59},{"id":60,"text":"ويندب للنساء إلا مع الرجال الأجانب فيحرم من الشابة ابتداء وردا ويكرهان عليها , نعم لا يكره سلام جمع كثير من الرجال عليها حيث لم تخف فتنة لا على جمع نسوة أو عجوز فلا يكرهان\rحاشيه جمل على المنهج الجزء الخامس ص: 187 دار الفكر\rفإن كان المسلم عليه نسوة وجب عليهن الرد كفاية ولو كان المسلم رجلا واحدا وإن لم تكن مشتهاة وجب الرد منها وعليها وإذا كان المسلم رجالا متعددين ولو على امرأة واحدة وجب الرد وإذا كان هناك محرمية أو نحوها وجب الرد وكذلك إذا اتفق الجنس وهذا في المعنى قيد خامس فإن كان المسلم والمسلم عليه نسوة فيجب الرد ونص عبارة الروض وشرحه اهـ\rحاشيه جمل على المنهج الجزء الخامس ص: 188 دار الفكر\r(ورد سلام) من مسلم عاقل (على جماعة) من المسلمين المكلفين فيكفي من أحدها بخلافه على واحد فإنه فرض عين إلا إن كان المسلم أو المسلم عليه أنثى مشتهاة والآخر رجلا ولا محرمية بينهما أو نحوها فلا يجب الرد ثم إن سلم هو حرم عليها الرد أو سلمت هي كره له الرد وظاهر أن الخنثى مع المرأة كالرجل معها ومع الرجل كالمرأة معه ولا يجب الرد على فاسق ونحوه إذا كان في تركه زجر لهما أو لغيرهما ويشترط أن يتصل الرد بالسلام اتصال القبول بالإيجاب (وابتداؤه) أي السلام على مسلم ليس بفاسق ولا مبتدع (سنة) على الكفاية إن كان من جماعة وإلا فسنة عين لخبر أبي داود بإسناد حسن \"إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام.","part":1,"page":60},{"id":61,"text":"(قوله إلا إن كان المسلم أو المسلم عليه أنثى) أي واحدة أي منفردة لم يكن معها غيرها وكذلك قوله والآخر رجلا فقد قيد عدم وجوب الرد بأربعة قيود كون الأنثى منفردة وكونها مشتهاة وكون الآخر رجلا منفردا وعدم المحرمية ونحوها بينهما ومحترز القيود الأربعة يعلم من عبارة الروض وشرحه محصله أنه متى انتفى قيد من الأربعة كان الرد واجبا فإن كان المسلم عليه نسوة وجب عليهن الرد كفاية ولو كان المسلم رجلا واحدا وإن لم تكن مشتهاة وجب الرد منها وعليها وإذا كان المسلم رجالا متعددين ولو على امرأة واحدة وجب الرد وإذا كان هناك محرمية أو نحوها وجب الرد وكذلك إذا اتفق الجنس وهذا في المعنى قيد خامس فإن كان المسلم والمسلم عليه نسوة فيجب الرد ونص عبارة الروض وشرحه .\rأسنى المطالب الجزء الرابع ص: 185\r(فرع ويسن) السلام (للنساء) مع بعضهن وغيرهن (لا مع الرجال الأجانب) أفرادا وجمعا (فيحرم) السلام عليهم (من الشابة ابتداء وردا) خوف الفتنة (ويكرهان) أي ابتداء السلام ورده (عليها) نعم لا يكره سلام الجمع الكثير من الرجال عليها إن لم يخف فتنة ذكره في الأذكار وذكر حرمة وكراهة ابتدائها به من زيادة المصنف\r(قوله ويكرهان عليها) أي إن لم يخش الفتنة وإلا فيحرمان وكتب أيضا وظاهر أن الخنثى مع المرأة كالرجل معها ومع الرجل كالمرأة معه ش (قوله إن لم يخف فتنة) ذكره في الأذكار أشار إلى تصحيحه\rفتح المعين وهامشه إعانة الطالبين الجزء الرابع ص: 185","part":1,"page":61},{"id":62,"text":"ودخل فى قولي مسنون سلام امرأة على امرأة او نحو محرم او سيد او زوج وكذا على اجنبي وهى عجوز لا تشتهى ويلزمها فى هذه الصورة رد سلام الرجل أما مشتهاة ليس معها امرأة أخرى فيحرم عليها رد سلام أجنبي ومثله إبتداؤه ويكره رد سلامها ومثله ابتداؤه أيضا. والفرق أن ردها وابتدائها يطمعه لطمعه فيها أكثر – بخلاف ابتدائه ورده (قوله : ومثله ) أى ومثل الرد في حرمته منها إبتداؤه منها فإنها حرام ( قوله : ويكره رد سلامها ) أي يكره على الأجنبي أن يرد سلام المشتهاة وقوله ومثله :أي الرد في الكراهة ابتداء السلام منه عليها.\rدليل الفالحين الجزء الثالث ص: 308 دار الكتب العلمية\r\"وعلى اجنبية واجنبيات لايخاف الفتنة بهن \" هو قيد فى المعطوف اى الاجنبيات وكذا الاجنبية وسلامهن بهذاالشرط اي امن الفتنه فيسن السلام للنساء الا مع الرجال الاجانب فيحرم السلام عليهم من الشابة ابتداء وردا خوف الفتنه ويكره ابتداء السلام ورده عليها الا ان سلم جمع كثيرمن الرجال عليها فلاكراهة ان لم يخف الفتنة ولايكره ابتداء السلام على جمع نسوة اوعجوز لانتفاء خوف الفتنة بل يندب الابتداء به منهن على غيرهن وعكسه ويجب الرد كذالك هذا تفصيل احكام المسئلة عند اصحابنا الشافعية\rإسعاد الرفيق الجزء الثانى ص: 95 الهداية\rلوكان المسلم او المسلم عليه أنثى مشتهاة والأخرى رجلا ولا محرمية فلا يجب الرد حينئذ فإن سلم هو حرم عليها الرد أو هى كره له الرد ولا يجب الرد على فاسق ونحوه ان كان فى تركه زجر له او لغيره\rHukum menitipkan salam mempertimbangkan status mursil (pengirim), Ar-rasul (orang yang diutus atau dititipi) dan mursal ilaih (orang yang dikirimi), dapat disimpulkan sebagai berikut :","part":1,"page":62},{"id":63,"text":"Untuk laki-laki yang menitipkan salam untuk ajnabiah baik melalui ajnabiyah maupun ajnabi hukumnya makruh dan wanita menitipkan salam untuk ajnabi baik melalui ajnabi maupun ajnabiyah hukumnya haram.\rHukum laki-laki menjawab titipan salam yang dikirim oleh ajnabiyah baik melalui ajnabi maupun ajnabiyah adalah makruh dan menjawab salam bagi wanita yang dikirim oleh ajnabi baik disampaikan oleh ajnabi maupun ajnabiyah adalah haram.\rSedangkan hukum menyampaikan titipan salam adalah disamakan dengan hukum menjawabnya bila ada kesanggupan dari orang yang dititipi.\rCatatan :\rDalam semua perincian hukum di atas, kirim atensi salam melalui alat alat-alat elektronik sebagaimana TV, radio maupun Hand Phone mempunyai perincian hukum yang sama dengan sub a apabila atensi salam disampaikan langsung tidak melalui orang lain seperti penyiar, operator dlsb. Namun ketika salam disampaikan melalui perantara operator, maka perincian hukumnya disamakan dengan sub b.\rSemua hukum-hukum di atas dapat diberlakukan ketika bahasa salam yang digunakan telah memenuhi persyaratan sebagai shighat syar'iyyah.\rReferensi :\rAl-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh hlm. 245-246\rQawaid al-Ahkam juz I hlm. 390\rQurrah Al-'Ain Fi Fatawa Ismail hlm 332\rIs'ad Ar-Rafiq Juz II hlm. 66, 96 & 136 ... Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Juz. XXV hlm. 160\r'Ianah at-Thalibien Juz IV hlm. 188\rNihayah Az-Zain hlm. 261 & 361\rNihayah Al-Muhtaj Juz VIII hlm. 53\rHasyiah al-Jamal Juz III hlm. 601 & 183\rIbarot :\rالموسوعة الفقهية الجزء الخامس والعشرون ص: 160","part":1,"page":63},{"id":64,"text":"(السلام بواسطة الرسول او الكتاب) : 11 – السلام بواسطة الرسول او الكتاب كالسلام مشافهة فقد ذكر النووي في كتابه الاذكار عن ابي سعد المتولي وغيره : فيما اذا نادى انسان انسانا من خلف ستر اوحائط فقال : السلام عليك يا فلان او كتب كتابا فيه : السلام عليك يا فلان : او السلام على فلان او ارسل رسولا وقال : سلم على فلان, فبلغه الكتاب او الرسول وجب عليه ان يرد السلام صرح بذلك الشافعية والحنابلة قال النووي : قال اصحابنا : وهذا الرد واجب على الفور, وكذا لو بلغه سلام في ورقة من غائب وجب عليه ان يرد السلام باللفظ على الفور إذا قرأه.\rاعانة الطابين الجزء الرابع ص: 188\rويسن ارسال السلام بالغائب ويلزم الرسول التبليغ لانه امنة ويجب اداؤها ومحله اذا رضي بالتحمل تلك الامانة اما لو ردها فلا وكذا ان سكت وقال بعضهم يجب على الموصي به تبليغه ومحله كمل قال شيخنا ان قيل الوصية بلفظ يدل على التحمل ويلزم المرسل اليه الرد فورا باللفظ فى الارسال وبه او بالكتابة فيها .\rنهاية الزين ص : 361\rولو سلم عليه من وراء حائط اوستر وكذا لوسلم عليه مع رسول او بلغه وجب الرد ان حصل صيغة شرعية من المرسل او الرسول اومنهما كان قال المرسل السلام على فلان فقال له الرسول فلان يسلم عليك – الى ان قال – فان لم تحصل صيغة شرعية لامن هذا ولامن هذا كان قال سلّم لى على فلان فقال الرسول فلان يسلم عليك لايجب الرد. ويجب على الرسول فى جميع ذلك تبليغ السلام ولوبعد مدة طويلة كان نسي ثم تذكر وهذا مما يقع التهاون فيه.\rنهاية المحتاج المجلد الثامن ص: 53 دار الفكر 1984 م\rولو أرسل سلامه لغائب يشرع له السلام عليه كأن قال للرسول سلم لي على فلان كان وكيلا عنه في الإتيان بصيغته الشرعية فإن أتى المرسل بصيغته وقال له سلم لي على فلان كفاه أن يقول فلان يسلم عليك ويجب على الرسول فيهما تبليغه مالم يرد الرسالة.\rشرح جمل على المنهج الجزء الثالث ص: 601","part":1,"page":64},{"id":65,"text":"(فرع) لو ارسل له السلام فى كتاب فهو هدية الا ان يطالب منه الجواب على ظهره وان كان فى المكتوب مالا يجب الكاتب اطلاع غير المكتوب اليه عليه لم يجز له اظهار غيره عليه وكذا اذا اعلم الشخص غيره بما يكره اظهاره لغيره لا يجوز له افشاؤه لغيره ولو بعد موته الا ان تختص كرهة الاظهار بالحياة كأن كان يخاف ضررا من اظهاره لانه بعد الموت لا خوف .اهـ\rالوجيز على اصول الفقه ص :245-246\rالذرائع : هى الوسائل والذريعة هى الوسيلة والطريق الىالشيء سواء اكان هذا الشيء مفسدة او مصلحة قولا او فعلا ولكن غلب اطلاق اسم الذرائع على الوسائل المفضية الى المفاسد فإذا قيل هذا من باب سد الذرائع فمعنى ذلك أنه من باب منع الوسائل المؤدية الى المفاسد -الى ان قال- ولا خلاف بين العلماء فى منع هذه الافعال وهى فى الحقيقة لا تدخل فى دائرة سد الذرائع التى نتكلم عنها لأنها محرمة لذاتها أما الافعال المباحة الجائزة المفضية الى المفاسد فهى على انواع: النوع الاول: ما كان افضاؤه الى المفسدة نادرا او قليلا فتكون مصلحته هى الراجحة ومفسدته هى المرجوحة كالنظر الى المخطوبة والمشهود عليها وزراعة العنب فلا تمنع هذه الافعال بحجة ما قد يترتب عليها من مفاسد لأن مفسدتها مغمورة فى مصلحتها الراجحة وعلى هذا دل إتجاه تشريع الاحكام ولا خلاف فيه بين العلماء -الى أن قال- النوع الثانى: ما كان إفضاؤه الى المفسدة كثيرا فمفسدته ارجح من مصلحته كبيع السلاح فى اوقات الفتن -الى أن قال- وكبيع العنب لمن عرف غنه الاحتراف بعصره خمرا النوع الثالث: ما يؤدى الى المفسدة لاستعمال المكلف هذا النوع لغير ما وضع له فتحصل المفسدة اهـ\rقواعد الاحكام فى مصالح الانام الجزء الأول ص: 390\rالواجبات والمندوبات ضربان احدهما مقاصد والثانى وسائل وللوسائل احكام المقاصد فالوسيلة الى افضل المقاصد هي افضل الوسائل والوسيلة الى ارذال المقاصد هي ارذال الوسائل .","part":1,"page":65},{"id":66,"text":"قرة العين في فتاوى الشيخ إسماعيل ص: 223\rونص جواب الشيخ طه حبيب بمصري في مجلة الأزهر : أن الذي يسمع من الكلام بواسطة الرديو هو كلام المتكلم وصوت القارئ وليس صدي الكلمات كالذي يسمع في الجبال والصحاري وغيرهما وعلى هذا يكون المسموع من الرديو قراة حقيقة-إلى أن قال- ومثل القرأة غيرها في أن المسموع هو نفس المتكلم وإن كان مغنيا فحكمه حكم الغناء وإن تكلم بما هو مباح فحكمه الإباحة وإن تكلم بمحرم كان ذلك حراما اهـ\rنهاية الزين ص: 361 دار احياء الكتب العربية\rولو سلم عليه من وراء حائط اوستر وكذا لوسلم عليه مع رسول او بلغه وجب الرد ان حصل صيغة شرعية من المرسل او الرسول اومنهما كان قال المرسل السلام على فلان فقال له الرسول فلان يسلم عليك–الى ان قال–فان لم تحصل صيغة شرعية لامن هذا ولامن هذا كان قال سلّم لى على فلان فقال الرسول فلان يسلم عليك لايجب الرد. ويجب على الرسول فى جميع ذلك تبليغ السلام ولوبعد مدة طويلة كان نسي ثم تذكر وهذا مما يقع التهاون فيه.\rحاشيه جمل على المنهج الجزء الخامس ص: 183 دار الفكر\r(قوله ورد سلام) اى مطلوب كل منهما اى الابتدء والرد بصيغة شرعية فخرج نحو سلام الله عليكم او السلام على سيدنا او مولانا او السلام على من اتبع الهدى او السلام على المسلمين فلايجب الرد لعدم الصيغة الشرعية وكذا وعليكم السلام لايجب فيه الرد لما ذكر لان صيغته المطلوبة ابتداء السلام عليكم او سلامي عليكم او سلام عليكم وصيغته كذلك رد او عليكم السلام اوعليكم السلام. وهذه الثانية تكفى فى الابتداء ايضا فلو ذكرها شخصان معا تلاقيا وجب على من لم يقصد الرد منهما ان يرد على الاخر\rDiskripsi Masalah","part":1,"page":66},{"id":67,"text":"Diantara aktivis-aktivis pembela HAM. Dinegeri tercinta Indonesia, tak sedikit dari mereka adalah Wanita mereka berjuang dengan cara mendirikan LSM. Salah satu tujuan didirikannya adalah banyaknya kasus yang terjadi pada Wanita antara lain tindak kekerasan dan pelecehan kurang terselesaikan yang diakibatkan oleh malu dan ketidak tahuan mereka tentang hokum. Inilah yng menjadi alasan utama para aktivis untuk memperjuangkan kasus tersebut. ada juga para Wanita yang menjadi aktivis demo dan berorasi dijalan-jalan, kantor pemerintahan, dan lain-lain untuk menolak kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan yang mereka inginkan.\rPertanyaan :\rBagaimana hukum wanita mendirikan dan bekerja di LSM seperti di atas ?\rBagaimana wanita melakukan demontrasi ?\rJawaban :\rHukum mendirikan LSM bagi kaum wanita disesuaikan dengan tujuan dan orientasi perjuangan dari LSM tersebut. Sehingga dapat diperinci sebagai berikut :\rWajib Kifayah apabila LSM tersebut bertujuan memperjuangkan amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan syariat.\rSunnah apabila LSM yang didirikan bergerak dalam bidang sosial kemasyarakatan dan memperjuangkan kemakmuran rakyat kecil.\rHaram apabila tidak di perbolehkan,apabila memperjuangkan hal-hal yang diharamkan seperti kesetaraan gender yang berlebihan, persamaan hak waris dlsb.\rSedangkan hukum bekerjanya disesuaikan dengan tujuan dari LSM tersebut dengan tetap menjaga etika dan norma-norma kewanitaan yang telah ditetapkan syariat, seperti mendapat izin suami, menutup aurat, menghindari fitnah dlsb\rReferensi :","part":1,"page":67},{"id":68,"text":"Nazhah Al-Muttaqin Juz. I hlm. 169-170\r'Ianah at-Thalibien Juz III hlm. 73-74 & 164-166\rBughyah Al-Mustarsyidien hlm. 253 ... Fath Al-Ilah hlm. 54\rHawasyi As-Syarwani Juz. VIII hlm. 83-93\rIs'ad Ar-Rafiq Juz I hlm. 50, 65, 69, 114, 136\rIbarot :\rفتح الإله لشيخ العلامة سلم سعيد بكير باعثان الشافعي ص: 54\r(سئل) رحمه الله تعالى عن لجنة قامت بمشروع خيري عام كفتح مدرسة للتعليم الديني وقد تحملت من جراء ذلك دنيا فهل لها الحق في الأخذ من الزكاوات لتسديد ذلك أفيدونا سادتي فالقضية واقعة ودمتم ؟ فأجاب رحمه الله تعالى الحمد لله ومنع ستحانه وتعالى نستمد الهاداية والتوفيق للصواب الجواب المداراس لنشر العلوم الدينية من أفضل القربات وآكد المهمات فيها ينتشر الإسلام وتثبت قواعده لا سيما في هذه الأزمان التى فشا فيها الجهل وقل فيها العلم والعلماء بالعلوم الشرعية والاتها بل زهد الناس فيه ورغبوا عنه ول شك أن فتح المدارس لهذه المهمة العظيمة من المصالح العامة وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن من استدان لمصلحة عامة كقرى ضيف وعمارة مسجد يعطى من الزكاة من سهم الغارمين ولو كان غنيا كطلقا أي بنقد أو غيره ومما ذكرنا يعلم أن هؤلاء القائمين بهذا المشروع الخيري بفتح المدرسة لنشر العلوم الدينية متى استدانوا لذلك يعطون من الزكاة من الغارمين لأنهم منهم ولو كانوا أغنياء بنقد حملا للناس على هذه المكرة العظيمة المهمة في الدين والتى تنتشر تعاليم الإسلام وأحكامه بين المسلمين قال الشيخ ابن حجر في فتح الجواد بلفظه والمستدين لمصلحة عامة كقرى ضيف وفك أسير وعمارة نحو مسجد يعطى وإن غني بنقد أيضا على الأوجه إهـ\rحواشي الشرواني الجزء الثامن ص: 85","part":1,"page":68},{"id":69,"text":"(أو) على (جهة قربة) يمكن حصرها (كالفقرا) والمراد بهم هنا فقراء الزكاة نعم المكتسب كفايته ولا مال له يأخذ هنا (والعلماء) وهم حيث أطلقوا هنا أصحاب علوم الشرع كالوصية (والمساجد والمدارس) والكعبة والقناطر وتجهيز الموتى فيختص به من لا تركة له ولا منفق يلزمه إنفاقه (صح) لعموم أدلة الوقف ولا نظر لكونه على جماد لأن النفع عائد على المسلمين ولا لانقطاع العلماء دون الفقراء لأن الدوام في كل شيء بحسبه وخرج بيمكن حصرها الوقف على جميع الناس فيلغو كما قاله الماوردي والروياني لكن نازعهما السبكي قول المتن (أو جهة قربة) أي يظهر قصد القربة فيها بقرينة قوله بعد أو جهة لا تظهر فيها القربة وإلا فالوقف كله قربة-الى أن قال-(أو) على (جهة لا يظهر فيها القربة) بين به أن المراد بجهة القربة ما ظهر فيه قصدها وإلا فالوقف كله قربة (كالأغنياء صح في الأصح) كما يجوز بل يسن الصدقة عليهم فالمرعي انتفاء المعصية عن الجهة فقط نظرا إلى أن الوقف تمليك كالوصية ومن ثم استحسنا بطلانه على نحو الذميين والفساق لأنه إعانة على معصية لكن نازعوهما نقلا ومعنى\rحواشي الشرواني الجزء الثامن ص: 85\r(ولا على العبد) ولو مدبرا (وأم ولد لنفسه) لأنه ليس أهلا للملك نعم إن وقف على جهة قربة كخدمة مسجد أو رباط صح الوقف عليه لأن القصد تلك الجهة\rحواشي شرواني الجزء الثامن ص: 93\rوخرج بالمعين الجهة العامة وجهة التحرير كالمسجد فلا قبول فيه جزما ولم ينب الإمام عن المسلمين فيه بخلافه في نحو القود لأن هذا لا بد له من مباشر ولا يشترط قبول ناظر المسجد ما وقف عليه بخلاف ما وهب له (قوله كالجهة العامة) أي كالفقراء (قوله لأن هذا) أي نحو القود (قوله ولا يشترط) إلى قوله إن حكم في المغني إلا قوله وانتصر إلى وخرج (قوله ولا يشترط قبول ناظر المسجد إلخ ) وينبغي أن مثله الرباط والمدرسة والمقبرة لمشابهتها للمسجد في كون الحق لله تعالى اهـ ع ش","part":1,"page":69},{"id":70,"text":"اسعاد الرفيق الجزء الأول ص: 65 الهداية\rواعلم انه يجب عليه اى على كل مكلف حرّ وقنّ ذكر وأنثى على الكفاية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر نعم ان كان بمحل لايعلمه غيرواحد اولايقدر عليه غيره او كان يقدر عليه باليد وغيره باللسان تعين عليه الاان يكون الرجوع لذى اللسان أقرب أوانه يرجع له ظاهرا وباطنا ويرجع لذى اليد ظاهرا فقط فيتعين عليه حينئذ ومحل الوجوب على كل اذا كان الامر بواجب والنهي عن محرم مع الامن على نفس ومال وبضع وعضو, ومن الوقوع فى مفسدة أكثر من مفسدة المنكر الواقع فيه.\rنزهة المتقين الجزء الأول ص: 169-170\rقال الله تعالى : \" ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكروأولئك هم المفلحون \" – الى ان قال – أفاد الحديث : وجوب تغيير المنكر بأيّ وسيلة ممكنة – الى ان قال – الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسؤولية مشتركة على الأمة الإسلامية لأنه فرض كفاية.\rإعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 166 الهداية\rوخرج بالمعين الجهة العامة وجهة التحرير كالمسجد فلا قبول فيه. ( قوله وخرج بالمعين ) أي في قوله وقيل يشترط من المعين وقوله الجهة العامة أي كالفقراء والمساكين وقوله وجهة التحرير أي الجهة التي تشبه التحرير أي العتق في انفكاكه عن اختصاص الأدميين وقوله كالمسجد أي والرباط والمدرسة والمقبرة وقوله فلا قبول فيه فيما ذكر من الجهة العامة وجهة التحرير أي فلووقف على نحو مسجد لم يشترط فيه القبول قال في التحفة ولم ينب الإمام عن المسلمين فيه بخلافه في نحو القود لأن هذا لايدله من مباشرة ولايشترط قبول ناظر المسجد ماوقف عليه بخلاف ماوهب له اهـ.\rإعانة الطالين الجزء الثالث ص: 164\rويبطل الوقف في جهة معصية كعمارة الكنائس وكوقف سلاح على قطاع طريق ووقف على عمارة قبور غير الأنبياء والعلماء والصالحين .\rبغية المسترشدين ص 253 الهداية","part":1,"page":70},{"id":71,"text":"(مسئلة ك) من الحقوق الواجبة شرعا على كل غني وحده من ملك زيادة على كفاية سنة له لممونه ستر عورة العاري وما بقي من بدنه من مبيح تيمم وإطعام الجائع وفك أسير مسلم وكذا ذمي بتفصيله وعمارة سور بلد وكفاية القائمين بحفظها والقيام بشأن نازلة نزلت بالمسلمين وغير ذلك ان لم تندفع بنحو زكاة ونذر وكفارة ووقف ووصية وسهم المصالح من بيت المال لعدم شئ فيه او منع متوليه ولو ظلما فاذا قصر الأغنياء عن تلك الحقوق بهذه القيود جاز للسلطان الأخذ منهم عند وجود المقتضى وصرف في مصارفه .\rفتح المعين بهامش إعانة الطالبين الجزء الثالث ص 73- 74 الهداية\r\"فرع\" ليس لولي أخذ شئ من مال موليه إن كان غنيا مطلقا فإن كان فقيرا وانقطع بسببه عن كسبه أخذ قدر نفقته وإذا أيسر لم يلزمه بدل ما أخذه قال الأسنوي هذا في وصي وأمين أما أب أو جد فيأخذ قدر كفايته إتفاقا سوا الصحيح اوغيره وقيس بولي اليتيم فيما ذكر من جمع مالا لفك أسير أي مثلا فله إن كان فقيرا الاكل منه .\rاسعاد الرفيق الجزء الجزء الثانى ص: 69\rومشاهدة المنكر اذا كان قادرا على انكاره ولم ينكره او لم يقدر عليه ولكنه لم يعذر فى مشاهدته له بان كان قادرا على فراق المحل الذى هو فيه ولم يفارق ذلك المحل قال فى النصائه واول واجب عند مشاهدة المنكر التعريف والنهي باللطف والرفق والشفقة فان حصل المقصود والاوعد وخوف وغلظ القول وعنف الخ\rاسعاد الرفيق الجزء الثانى ص: 50 الهداية\rومنها الفرح بالمعصية والرضا بها سواء صدرت منه اوصدرت من غيره من خلق الله لأن الرضا بالمعصية معصية بل هو من الكبائر كما فى الزواجر ولا يقال ان الرضا بالقضاء يستلزم الرضا بها لأن القضاء الذى يجب الايمان به والرصا به انما هو بالمعنى المصدرى بمعنى انا نرضى بخلق الله المعصية ولانعترض عليه فى خلقها :فلا ينافى انه يجب علينا بعض ذاتها وكراهتها.\rإسعاد الرفيق الجزء الثانى ص: 114","part":1,"page":71},{"id":72,"text":"ومنها المشي بها الى كل امر محرم في الشعي فعله اوقوله اوسماعه وكذاالى ماهوفى الاصل مباح كبيع وشراء لكن يحصل بالمشي اليه نحو تختلف عن واجب من واجبات الشرع كان يحصل به تأخير نحوصلاةعن وقتها. قال تعالى \" ياايهاالذين امنوا لاتلهكم اموالكم ولااولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون\"\rإسعاد الرفيق الجزء الثانى ص: 136\rومنها خروج المرأة من بيتها متعطرة او متزينة ولو كانت مستورة وكان خروجها بإذن زوجها إذا كات تمر فى طريقها على رجال أجانيب - إلى أن قال - قال فى الزواجر وهو من الكبائر لصريح هذه الأحاديث ويببغى حمله ليوافق قواعدنا على ما إذا تحققت الفتنة, أما مجرد خشيتها فإنما هو مكروه ومع ظنها حرام غير كبيرة كما هو ظاهر وعد من الكبائر أيضا خروجها بغير إذن زوجها ورضاه لغير ضرورة شرعية كاستفتاء لم يكفها إياه أو خشية نحو فجارة أو انهدام المنزل إهـ","part":1,"page":72}],"titles":[{"id":1,"title":"FMP3 6_Al-Fithrah Kedinding_2006","lvl":1,"sub":0}]}