{"pages":[{"id":1,"text":"المحلى الجزء الثانى.ص. 259\rويرد المثل فى المثلى وسيأتى فى الغصب انه ما حصره كيل اووزن وجاز السلم فيه وفى المتقوم يرد المثل صورة وفى حديث مسلم انه صلى الله عليه وسلم اقترض بكرا ورد رباعيا وقال ان خياركم احسنكم قضاء وقيل يرد القيمة كما لو اتلف متقوما وتعتبر قيمة يوم القبض ان قلنا يملك المقترض به وان قلنا يملك بالتصرف فيعتبر قيمة اكثر ما كانت من يوم القبض الى يوم التصرف وقيل قيمته يوم القبض.\rاعانة الطالبين الجزء الثالث.ص.52\rويجب على المقترض رد المثل فى المثلى وهو النقد والحبوب. (قوله ويجب على المقترض رد المثل) او حيث لا استبدال فان استبدل عنه كان عوضه عن بر فى ذمته ثوبا او درهما فلا يمتنع الاعتياض عن غير المثمن.\rWANITA\rCelana ketat\rحاشية الباجورى الجزء الأول ص : 144 دار الفكر\r( و ) الثانى ( ستر ) لون ( العورة ) عند القدرة ( قوله لون العورة ) قدر الشارح لون ليفيد الاكتفاء بما يمنع اللون دون الجرم كالسراويل الضيقة لكونه يكره.\rWanita ora kudu nutup wajah\rحاشية الجمل على المنهج الجزء الرابع ص : 123 دار الفكر","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"( قوله هو ما صححه الأصل ) وأيد باتفاق المسلمين على أن لولاة الأمور منع النساء من الخروج سافرات الوجوه ورد بأن منعهن من ذلك لا لأجل وجوب الستر عليهن لذاته بل لأن فيه مصلحة عامة وفى تركه إخلال بالمروءة ومن ثم نقل القاضى عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها وعلى الرجال غض البصر عنهن أى فإن علمن نظر أجنبى لهن وجب عليهن الستر وهذا ما قاله حج وضعف شيخنا ما نقله القاضى عياض ومنع كون ولاة الأمور إنما منعوا مما ذكر للمصلحة العامة لا لكون الستر واجبا لذاته قال وإنما ذلك لكون الستر واجبا لذاته وفيه أن مقتضى ذلك وجوب الستر على الرجل لوجهه لأنه كما يجب على المرأة ستر وجهها لئلا ينظر إليه من يحرم نظره له فكذلك يكون للرجل ولا ينبغى القول به فالحق ما قاله حج اهـ ح ل. اهـ\rMacam-macam aurat perempuan\rنهاية الزين ص : 47 طه فوترا سماراغ","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"ومن فيها رق لها ثلاث عورات أيضا: إحداها ما بين سرتها وركبتها, وهى عورتها فى الخلوة وعند الرجال المحارم وعند النساء المؤمنات. ثانيتها: جميع بدنها إلا ما يظهر عند المهنة أى خدمة بيتها, وهى عند النساء الكافرات. ثالثتها: جميع بدنها حتى قلامة ظفرها وهى عند الرجال الأجانب نعم يجوز لمن أراد شراءها النظر إلى المواضع التى يحتاج إلى تقليبها, ويجوز للطبيب النظر إلى المواضع التى يحتاج إلى مداواتها. والحرة لها أربع عورات: إحداها جميع بدنها إلا وجهها وكفيها ظهرا وبطنا وهو عورتها فى الصلاة فيجب عليها ستر ذلك فى الصلاة حتى الذراعين والشعر وباطن القدمين. ثانيتها: ما بين سرتها وركبتها وهى عورتها فى الخلوة وعند الرجال المحارم وعند النساء المؤمنات. ثالثتها: جميع البدن إلا ما يظهر عند المهنة وهى عورتها عند النساء الكافرات. رابعتها: جميع بدنها حتى قلامة ظفرها وهى عورتها عند الرجال الأجانب. فيحرم على الرجل الأجنبى النظر من ذلك ويجب على المرأة ستر ذلك عنه والمراهق فى ذلك كالرجل فيلزم وليه منعه من النظر إلى الأجنبية ويلزمها الاحتجاب منه ومثل المرأة فى ذلك الأمرد الجميل الوجه والخنثى كالأنثى فى جميع ما ذكر. إهـ.\rWanita tidak punya kekuasaan sekalipun dia menanggung\rالفقه على المذاهب الأربعة الجزء الرابع ص : 26 دار الفكر","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"( 2 ) المالكية – زادوا الولاية بالكفالة، فمن كفل امرأة فقدت والدها وغاب عنها أهلها فقام بتربيتها مدة خاصة كان له حق الولاية عليها في زواجها، ويشترط لولايته أمران: أحدهما أن تمكث له زمنا يوجب حنانه وشفقته عليها عادة فتخالطه مخالطة الأبناء لآبائهم، فلا يلزم تقدير هذه المدة بزمن معين كأربع سنين أو عشر علي الأصح. الثاني أن تكون دنيئة لا شريفة، والشريفة في هذا الباب هي ذات الجمال والمال بحيث يوجدان فيها أو أحدهما فإن كانت ذات مال فقط أو جمال فقط فلا ولاية عليها بل يكون وليها الحاكم، ولكن رجع بعضهم أن ولاية الكافل عامة تشتمل الشريفة والدنيئة، فكلا القولين مرجح. وهل إذا كفلتها امرأة تكون لها ولاية ؟ الصحيح لا إذ لا ولاية للنساء، وقيل: تكون لها ولاية ولكن ليس لها مباشرة العقد بل توكل عنها رجلا يباشره. وكذلك زاد المالكية في الأولياء الولي بالولاية العامة، والولاية العامة هي ما تكون لكل المسلمين علي أن يقوم بها واحد منهم كفرض الكفاية، فإذا وكلت امرأة فردا من أفراد المسلمين ليباشر عقد زواجها فهل صح ذلك إذا لم يكن لها أب أو وصية ولكن بشرط أن تكون دنيئة لا شريفة، وهذا معني ما نقل عن المالكية من أن الدنيئة لا يشترط في صحة عقدها الولي، فإن مرادهم بذلك الولى الخاص أما الولى بالولاية العامة فلابد منه بحيث لو باشرت عقد زواجها بنفسها لا يصح. وقد خفى ذلك علي بعض شراح الحديث فنقلوه عن المالكية مبهما. إهـ\rPerempuan kerjo\rفتح المعين بترشيح المستفيدين ص : 356 دار الفكر\r( تنبيه ) يجوز لها الخروج فى مواضع منها إذا أشرف البيت على الانهدام – إلى أن قال – ومنها إذا خرجت لاكتساب نفقة بتجارة أو سؤال أو كسب إذا أعسر الزوج.\rWadon metu kudu karo pengawal\rترشيح المستفيدين ص : 174 دار الفكر","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"وشرط للوجوب على المرأة مع ما ذكر أن يخرج معها محرم أو زوج أو نسوة ثقات ولو إماء وذلك لحرمة سفرها وحدها وإن قصر أو كانت فى قافلة عظيمة ولها بلا وجوب أن تخرج مع امرأة ثقة لأداء فرض الإسلام وليس لها الخروج لتطوع ولو مع نسوة كثيرة وإن قصر السفر أو كانت شوهاء وقد صرحوا بأنه يحرم على المكية التطوع بالعمرة من التنعيم مع النساء خلافا لمن نازع فيه ( قوله مع امرأة ثقة ) ليس بقيد كما فى المغنى وغيره فيجوز لها الخروج لفرض الإسلام ككل واجب ولو وحدها إذا أمنت قال فى بشرى الكريم ومن الواجب خروج المرأة إلى محل حراثتها لأن طلب الحلال واجب ولو شابة.\rPerempuan kudu nutup hiasane\rمراح لبيد تفسير النووى الجزء الثانى ص : 80 الناشر الرضى جاكرتا\r( ولا يبدين زينتهن ) وهى ثلاثة أمور أحدها الثياب وثانيها الحلى كالخاتم والسوار والخلخال والدملج والقلادة والإكليل والوشاح والقرط وثالثها كالكحل والخضاب بالوسمة فى حاجبيها والغمزة فى خذيها والحناء فى كفيها وقدميها ( إلا ما ظهر منها ) عند مزاولة الأمور التى لا بد منها عادة كالخاتم والكحل والخضاب فى اليدين والغمزة والثياب والسبب فى جواز النظر إليها إن فى سترها حرجا بينا لأن المرأة لا بد لها من مناولة الأشياء بيدها والحاجة إلى كشف وجهها فى الشهادة والمحاكمة والنكاح وفى ذلك مبالغة فى النهى عن إبداء مواضعها كما لا يخفى. إهـ\rTasyabuh dengan laki-laki\rالجمل الجزء الثانى .ص.78\rوقد ضبط ابن دقيق العيدى ما يحرم التشبه بهن فيه بأنه ماكان مخصوصا بهن فى جنسه وهيئته أو غالبا فى زيهن وكذا يقال فى عكسه.\rSuara bukan aurat\rاسعاد الرفيق الجزء الثانى.ص.67\rليس من العورة الصوت فلا يحرم سماعه الا ان خشى منه فتنة أوالتدبه.\rاسعادالرفيق الجزء الثانى.ص.67","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"من المحرمات واشدالمحظورات اختلاط الرجال بالنساءفىالجموعات لمايترتب علىذلك من الفسادوالفتن القبيحة.\rWadon kerja\rحاشية الجمل على شرح المنهج الجزء الرابع ص : 509 دار الفكر\r( ولها خروج فيها لتحصيل نفقة ) مثلا بكسب أو سؤال وليس له منعها من ذلك لانتفاء الإنفاق المقابل لحبسها ( وعليها رجوع ) إلى مسكنها ( ليلا ) لأنه وقت الدعة وليس لها منعه من التمتع ( قوله لأنه وقت الدعة ) أى الراحة ويؤخذ منه أنه لو توقف تحصيلها على مبيتها فى غير منزله كان لها ذلك اهـ ع ش\rWadon dolan\rاسعاد الرفيق الجزء الثانى .ص.136.\r(ومنها) خروج المرأة من بيتها معطرة أو متزينة ولوكانت مستورة وكان خروجها باذن زوجها اذا كانت تمر فى طريقها على رجال أجانب عنها-الى ان قال-وينبغىحمله ليوافق قواعدنا على ما اذا تحققت الفتنة أما مجرد خشيتها فانما هو مكروه ومع ظنها حرام غير كبير.اهـ.\rالمجموع الجزء السابع .ص.87-88.\r(فرع) هل يجوز للمرأة أن تسافر لحج التطوع أو لسفر زيارة وتجارة ونحوهما مع نسوة ثقات أو مرأة ثقة فيه وجهان وحكاهما الشيخ أبو حامد والماوردى والمحاملى وآخرون من الأصحاب فى باب الاحصار وحكاهما القاضى حسين والبغوى والرافعى وغيرهم ( احدهما) يجوزكالحج (والثانى)وهو الصحيح باتفاقهم وهو المنصوص فى الأم وكذا نقلواه عن النص لايجوز لأنه سفر ليس بواجب , علله البغوى ويستدل للتحريم أيضا تحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:\"لاتسافر امرأة ثلاثا الا ومعها محرم\".رواه البخارى ومسلم وفى رواية لمسلم:\"لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسلفر مسيرة ثلاث ليال الا ومعها ذومحرم\".-الى ان قال- وعن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال:\" لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة ليس معها ذو محرم\".رواه البخارى ومسلم.اهـ.","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"Aurat wanita karir\rنهاية الزين .ص.47\rومن فيها رق لها ثلاث عورات أيضا احداها ما بين سرتها وركبتها وهى عورتها فى الخلوة وعند الرجال المحارم وعند النساء المؤمنات.ثانيها جميع بدانها الا ما ظهر عند المهنة أى خدمة بيتها وهى عند النساء الكافرات. ثالثها جميع بدنها حتى قلامة ظفرها وهى عند الرجال الاجانب نعم يجوز لمن اراد شراءها النظر الى المواضع التى يحتاج الى تقليبها ويجوز للطبيب النظر الى المواضع التى يحتاج الى مداواتها. والحرة لها أربع عورات احداهاجميع بدنها الا وجهها وكفيها ظهرا وبطنا وهو عورتها فى الصلاة فيجب عليها ستر ذلك فى الصلاة حتى الذراعين والشعر وباطن القدمين. ثانها ما بين سرتها وركبتها وهو عورتها فى الخلوة وعند الرجال المحارم وعندالنساء المؤمنات. ثالثها جميع البدن الا ما يظهر عند المهنة وهو عورتها عند النساء الكافرات.رابعها جميع بدنها حتى قلامة ظفرها وهو عند الرجال الأجانب فيحرم على الرجل الأجنبى النظر الى شيئ من ذلك ويجب على المرأة ستر ذلك عنه.\rتفسير المنير الجزء الثانى.ص.710\r( الا ما ظهر منها ) عند مزاولة الأمور التى لابد منها عادة كالخاتم والكحل والخضاب فى اليدين والغمزة والثياب والسبب فى تجويز النظر اليها أن فى سترها حرجا بينا لأن المرأة لابد لها مناولة الأشياء بيديها والحاجة الى كشف وجهها فى الشهادة و المحاكمة وفى ذلك مبالغة فى النهى عن ابداء مواضعها كما لا يخفى.\rCelana ketat\rالباجورى الجزء الأول ص : 139\r( قوله لون العورة ) قدر الشارح لون يفيد الكتفاء بما يمنع اللون دون الجرم كالسراويل الضيقة لكنه يكره .\rPerempuan kerjo\rحاشية الجمل على شرح المنهج الجزء الرابع. ص : 509","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"( ولها خروج منها لتحصيل نفقة ) مثلا بكسب أو سؤال وليس له منعها من ذلك لانتفاء الإنفاق المقابل لحبسها (وعليها رجوع) إلى مسكنها (ليلا) لأنه وقت الدعة وليس لهامنعه من التمتع … ( قوله لأنه وقت الدعة ) أى الراحة ويؤخذ منه أنه لو توقف تحصيلها على مبيتها فى غير منزله كان لها ذلك إهـ ع ش .اهـ.\rترشيح المستفيدين. ص : 352\rيجوز لها الخروج فى مواضع : منها إذا أشرف البيت على الانهدام – إلى أن قال – ومنها إذا خرجت لاكتساب نفقة بتجارة أو سؤال أو كسب إذا أعسر الزوج .اهـ.\rترشيح المستفيدين ص : 174\r(قوله مع امرأة ثقة) ليس بقيدكمافى المغنى وغيره فيجوزلها الخروج لفرض الإسلام ككل واجب ولو وحدها إذا أمنت قال فى بشرى الكريم ومن الواجب خروج المرأة إلى محل حراشتها لأن طلب الحلال واجب ولو شابة اهـ.\rمسئلية المرأة المسلمة .ص.78-79\rمن الأدلة على عدم مشروعية عمل المرأة خارج بيتها :\rوجوب الحجاب الشرعى كما تقدم.\rتحريم السفور المثير للفتنة وهو من لوازم العمل خارج البيت غالبا.\rتحريم الاختلاط بالرجال الأجانب وهو حاصل بالخروج إلى العمل.\rتحريم التبرج وإظهار الزينة والمحاسن الذى وقع فيه أكثر النساء وهو حاصل بالخروج إلى العمل.\rأنها عورة ودرة نفيسة تجب صيانتها والحفاظ عليها.\rأنها مشغولة دائما بالعناية بأولادها وبيتها وشؤون زوجها وهى أعمال تناسب فطرتها.\rأنها فتنة تفتن الرجال ويفتنون بها.اهـ..\rTAGHYIRUL KHOLQI\rKeriting\rنهاية المحتاج الجزء الثانى ص: 25\rويحرم ايضا تتجعيد شعرها ووشر اسنانها وهو تحديدها وترقيقها والحضاب بالسواد وتحمير الوجه بالحناء ونحوه وتطريف الاصابع مع السواد والتنميص وهو الاخذ من شعر الوجه والحاجب الحسن فان اذن لها زوجها او سيدها فى ذلك جاز لان له غرضا فى تزيينها له كما فى الروضة.\rTambalan dari kulit perempuan","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"نهاية الزين ص:27\rولو قطع عضومن شخص وألتصق بأخر وحلته الحياة فله حكم من اتصل به لا ان انفصل عنه فلو قطعت يد رجل وألتصقت بامراءة وحلتها الحياة انتقض وضوء رجل بلمسها وعكسه.\rHukum mbolong kuping\rفتح المعين بهامش إعانة الطالبين الجزء الرابع ص : 175-178 دار الفكر\r( وحرم تثقيب ) أنف مطلقا ( وأذن ) صبى قطعا وصبية على الأوجه لتعليق الحلق – كما صرح به الغزالى وغيره – لأنه إيلام لم تدعو إليه حاجة وجوزه الزركشى واستدل بما فى حديث أم زرع فى الصحيح, وفى فتاوى قاضيخان من الحنفية أنه لا بأس به لأنهم كانوا يفعلونه فى الجاهلية فلم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم, وفى الرعاية للحنابلة يجوز فى الصبية لغرض الزينة. ويكره فى الصبى. اهـ ومقتضى كلام شيخنا فى شرح المنهاج جوازه فى الصبية لا الصبى لما عرف أنه زينة مطلوبة فى حقهن قديما وحديثا فى كل محل وقد جوز صلى الله عليه وسلم اللعب لهن بما فيه صورة للمصلحة, فكذا هذا أيضا. والتعذيب فى مثل هذه الزينة الداعية لرغبة الأزواج إليهن سهل محتمل ومغتفر لتلك المصلحة. فتأمل ذلك فإنه مهم.\rTato\rإعانة الطالبين الجزء الأول ص : 106-107 دار الفكر","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"( تتمة ) تجب إزالة الوشم وهو غرز الجلد بالإبرة إلى أن يدمى ثم يذر عليه نحو نيلة فيخضر لحمله نجاسة هذا إن لم يخف محذورا من محذورات التيمم السابقة فى بابه أما إذا خاف فلا تلزمه الإزالة مطلقا وقال البجيرمى إن فعله حال عدم التكليف كحالة الصغار والجنون لا يجب عليه إزالته مطلقا وإن فعله حال التكليف فإن كان لحاجة لم تجب الإزالة مطلقا وإلا فإن خاف من إزالته محذور تيمم لم تجب وإلا وجبت ومتى وجبت عليه إزالته لا يعفى عنه ولا تصح صلاته معه ثم قال وأما حكم كى الحمصة فحاصله أنه إن قام غيرها مقامها فى مداواة الجرح لم يعف عنها ولا تصح الصلاة مع حملها وإن لم يقم غيرها صحت الصلاة ولا يضر انتفاحها وعظمها فى المحل ما دامت الحاجة قائمة وبعد انتهاء الحاجة يجب نزعها فإن ترك ذلك من غير عذر ضر ولا تصح صلاته إهـ\rKURBAN DAN AQIQAH\rKambing sudah dinazari untuk kurban, hilang\rحاشية الباجورى الجزء الثانى ص : 305-306 دار الفكر","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"( ولا تجب الأضحية إلا بالنذر ) أى حقيقة أو حكما فالأول كقوله لله على أن أضحى بهذه والثانى كقوله جعلت هذه أضحية فالجعل بمنزلة النذر بل متى قال هذه أضحية صارت واجبة وإن جهل ذلك فما يقع من العوام عند سؤالهم عما يريدون التضحية به من قولهم هذه أضحية تصير به واجبة ويحرم عليهم الأكل منها ولا يقبل قولهم أردنا التطوع بها خلافا لبعضهم وقال الشبراملسى لا يبعد اغتفار ذلك للعوام وهو قريب لكن ضعفه مشايخنا فالجواب المخلص من ذلك أن يقول المسؤول نريد أن نذبحها يوم العيد نعم لا تجب بقوله وقت ذبحها اللهم هذه أضحيتى فتقبل منى يا كريم ونحو ذلك ولا يشترط فى المعينة ابتداء بالنذر نية بخلاف المتطوع والواجبة بالجعل أو بالتعيين عما فى الذمة فيشترط لها نية عند الذبح أو عند التعيين لما يضحى به كالنية فى الزكاة وله تفويضها لمسلم مميز وإن لم يوكله فى الذبح ولو وكل فى الذبح كفت نيته عن نية الوكيل بل لو لم يعلم الوكيل أنه مضح لم يضر ومن نذر أضحية معينة كأن قال لله على أن أضحى بهذه وفى معناه جعلت هذه أضحية أو نذر أضحية فى ذمته كأن قال لله على أضحية ثم عينها لزمه ذبحها فى وقتها وفاء بمقتضى ما التزمه فلو خرج الوقت لزمه ذبحها قضاء كما نقله الرويانى عن الأصحاب فإن تلفت الأولى بلا تقصير فلا شىء عليه لأنها خرجت عن ملكه بالنذر وصارت وديعة عنده أو تلفت بتقصير لزمه الأكثر من مثلها يوم النحر وقيمتها يوم التلف ليشترى بها كريمة أو مثلين للتالفة فأكثر فإن أتلفها أجنبى لزمه دفع قيمتها للناذر ليشترى بها مثلها فإن لم يجده فدونها وإن تلفت الثانية ولو بلا تقصير بقى الأصل فى ذمته لأن ما التزمه ثبت فى ذمته فهو فى ضمانه إلى حصول الوفاء فيبطل التعيين بتلف المعينة ويعود ما فى الذمة كما كان. اهـ\rDaging kurban diberikan dalam keadaan mentah","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"حاشية الباجورى الجزء الثانى ص : 311 دار الفكر\r( ويطعم ) حتما من الأضحية المتطوع بها ( الفقراء والمساكين ) والأفضل التصدق بجميعها إلا لقمة أو لقما يتبرك المضحى بأكلها فإنه يسن له ذلك. ( قوله ويطعم حتما ) أى وجوبا وقوله من الأضحية المتطوع بها أى من لحمها لا من غيره كالجلد والكرش ويشترط فى اللحم أن يكون نيأ ليتصرف فيه من يأخذه بما شاء من بيع وغيره كما فى الكفارات فلا يكفى جعله طعاما مطبوخا ودعاء الفقراء إليه ليأكلوه كما يوهمه قول المصنف ويطعم فالمراد به التصدق ولا يكفى الإهداء عن التصدق ولا يكفى القدر التافه من اللحم كما اقتضاه كلام الماوردى بل لابد أن يكون غير تافه ولو جزأ يسيرا بحيث ينطبق عليه الاسم كنصف رطل ولو تصدق بقدر الواجب وأكل باقيها وولدها كله جاز ولا يكفى كونه قديدا كما قاله البلقينى ( قوله الفقراء والمساكين ) أى جنسهم ولو واحدا فيكفى الصرف لواحد من الفقراء والمساكين وإن كانت عبارة المصنف توهم اشتراط الصرف لجمع منهم وليس كذلك لأنه يجوز هنا الاقتصار على جزء يسير لا يمكن صرفه لأكثر من واحد كوقية وبهذا فارق سهم الصنف الواحد من الزكاة فإنه لا يجوز صرفه لأقل من ثلاثة ولو أعطى المكاتب جاز كالحر قياسا على الزكاة وخصه ابن العماد بغير سيده فلو صرف إليه سيده شيئا من أضحيته لم يصح كما لو أعطاه شيئا من زكاته كما هو ظاهر وقد علمت أنه يشترط كونه الذى تعطيه شيئا منها مسلما فلا يجوز إعطاء شىء منها لكافر ولو من أضحية التطوع ( قوله يتبرك المضحى بأكلها ) فيقصد بأكلها البركة وقوله فإنه يسن له ذلك أى للاتباع وللخروج من خلاف من أوجبه ويسن كون ما يأكله من كبد الأضحية لأنه صلى الله عليه وسلم كان يأكل من كبد أضحيته كما مر ( قوله وإذا أكل البعض وتصدق بالباقى حصل له ثواب التضحية بالجميع ) أى لأنه ذبح الجميع أضحية","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"فصدق عليه أنه ضحى بالجميع وقوله والتصدق بالبعض أى وثواب التصدق بالبعض فقط لأنه تصدق بالبعض ولم يتصدق بالكل فإن الفرض أنه أكل البعض وتصدق بالباقى فلا يحصل له إلا ثواب التصدق بالبعض. اهـ\rKurban sunah, yang wajib disedekahkan….\rالبجيرمى على الخطيب الجزء الرابع ص : 339 دار الفكر\r( ويطعم الفقراء والمساكين ) من المسلمين, على سبيل التصدق من أضحية التطوع بعضها وجوبا ولو جزءا يسيرا من لحمها بحيث ينطلق عليه الاسم ويكفى الصرف لواحد من الفقراء أو المساكين قوله ( على سبيل التصدق ) أى لا على سبيل الهدية فلا يكفى. والفرق أن ما كان لأجل الهدية يكون القصد منه الإكرام بخلاف ما كان القصد به الصدقة فإن القصد منه الثواب. اهـ\rKurban wajib waktunya tetap ada sekalipun lewat hari tasyrik\rالميزان الكبرى الجزء الثانى ص : 52 مكتبة أوسها كلواركا سماراغ\rومن ذلك قول الأئمة الثلاثة إن الأضحية إذا كانت واجبة لم يفت ذبحها بفوات أيام التشريق بل يذبحها وتكون قضاء مع قول أبى حنيفة إن الذبح يسقط وتدفع إلى الفقراء حية فالأول مخفف والثانى مشدد فرجع الأمر إلى مرتبتى الميزان ووجه الأول والثانى أن الواجب يشدد فيه ويخفف بالنظر لتقييد الذبح بأيام التشريق وعدم تقييده بها. اهـ.\rTasyaruf kurban dan zakat, lain\rالشرقاوى الجزء الثانى ص : 469 الحرمين للطباعة والنشر والتوزيع سنقافورة جدة","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"وأن يتصدق بكل الأضحية إلا لقما يأكلها تبركا فإنها مسنونة ( قوله وأن يتصدق ) أى يسن ذلك لأنه أقرب للتقوى وأبعد عن حظ النفس وسن إن جمع بين الأكل والتصدق والإهداء أن يجعل ذلك أثلاثا فيتصدق بثلث ويهدى ثلثا ويبقى ثلثا لأهل بيته فإن لم يفعل وجب التصدق بما يتمول منها ولو جزءا يسيرا من لحمها بحيث ينطلق عليه الاسم ويكفى الصرف لواحد من الفقراء أو المساكين من المسلمين بخلاف سهم الصنف الواحد من الزكاة لا يجوز صرفه لأقل من ثلاثة لأنه يجوز الاقتصار هنا على جزء يسير لا يمكن صرفه لأكثر من واحد. اهـ\rMindah kurban\rإعانة الطالبين الجزء الثانى ص : 334-335 دار الفكر","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"( تنبيه ) جزم فى النهاية بحرمة نقل الأضحية, وعبارتها: ويمتنع نقلها عن بلد الأضحية كالزكاة. اهـ كتب ع ش: قوله ويمتنع نقلها: أى الأضحية مطلقا – سواء المندوبة والواجبة – والمراد من المندوبة: حرمة نقل ما يجب التصدق به منها. وقضية قوله كالزكاة: أنه يحرم النقل من داخل السور إلى خارجه, وعكسه. اهـ وذكر فى الأسنى خلافا فى جواز النقل, وعبارته مع الأصل: ونقلها عن بلد – أى بلد الأضحية – إلى آخر كنقل الزكاة. قال فى المهمات: وهذا يشعر بترجيح منع نقلها, لكن الصحيح: الجواز, فقد صححا فى قسم الصدقات جواز نقل المنذورة, والأضحية فرد من أفرادها, وضعفه ابن العماد, وفرق بأن الأضحية: تمتد إليها أطماع الفقراء, لأنها مؤقت بوقت – كالزكاة – بخلاف المنذورة والكفارات, لا شعور للفقراء بها حتى تمتد أطماعهم إليها. اهـ ثم إنه علم مما تقرر أن الممنوع نقله: هو ما عين للأضحية بنذر أو جعل, أو القدر الذى يجب التصدق به من اللحم فى الأضحية المندوبة. وأما نقل دراهم من بلد إلى بلد أخرى ليشترى بها أضحية فيها: فهو جائز, وقد وقفت على سؤال وجواب – يؤيد ما ذكرناه – لمفتى السادة الشافعية, بمكة المحمية, فريد العصر والأوان, مولانا السيد أحمد بن زينى دحلان ( وصورة السؤال ) ما قولكم: دام فضلكم – هل يجوز نقل الأضحية من بلد إلى بلد آخر أم لا ؟ وإذا قلتم بالجواز – فهل هو متفق عليه عند ابن حجر والرملى أم لا ؟ وهل من نقل الأضحية إرسال دراهم من بلد إلى بلد آخر ليشترى بها أضحية وتذبح فى البلد الآخر أم لا ؟ وهل العقيقة كالأضحية أم لا ؟ بينوا لنا ذلك بالنص والنقل, فإن المسألة واقع فيها اختلاف كثير, ولكم الأجر والثواب ( وصورة الجواب ) الحمد لله وحده, وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم هداية للصواب: فى فتاوى العلامة الشيخ محمد بن سليمان","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"الكردى محشى شرح ابن حجر على المختصر ما نصه: ( سئل ) رحمه الله تعالى: جرت عادة أهل بلد جاوى على توكيل من يشترى لهم النعم فى مكة للعقيقة أو الأضحية ويذبحه فى مكة, والحال أن من يعق أو يضحى عنه فى بلد جاوى – فهل يصح ذلك أم لا ؟ أفتونا ( الجواب ) نعم: يصح ذلك, ويجوز التوكيل فى شراء الأضحية والعقيقة وفى ذبحها, ولو ببلد غير بلد المضحى والعاق – كما أطلقوه – فقد صرح أئمتنا بجواز توكيل من تحل ذبيحته فى ذبح الأضحية, وصرحوا بجواز التوكيل أو الوصية فى شراء النعم وذبحها, وأنه يستحب حضور المضحى أضحيته, ولا يجب. وألحقوا العقيقة – فى الأحكام – بالأضحية,إلا ما استثنى, وليس هذا مما استثنوه, فيكون حكمه حكم الأضحية فى ذلك, وبينوا تفاريع هذه المسألة فى كل من باب الوكالة والإجارة – فراجعه – وقد كان عليه الصلاة والسلام يبعث الهدى من المدينة يذبح له بمكة, ففى الصحيحين: قالت عائشة رضى الله عنها \" أنا فتلت قلائد هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدى, ثم قلدها النبى صلى الله عليه وسلم بيده, ثم بعث بها مع أبى بكر رضى الله عنه \" وبالجملة – فكلام أئمتنا يفيد صحة ما ذكر: تصريحا, وتلويحا – متونا, وشروحا. والله أعلم. اهـ ما فى فتاوى العلامة الكردى المذكور. ومنه يتضح المقصود والمراد, والله سبحانه وتعالى أعلم. اهـ\rHewan kurban kudu dita’yin\rالباجورى.ج.2.ص.298\r(قوله وتجزئ الشاة عن شخص واحد)…الى ان قال- ولابد ان تكون الشاة معينة ليخرج ما لو اشترك اثنا ن فى شاتين بينهما فانه لايصح لان الواحد لم يصح شاة معينة بل بشا ئعة فىالشاتين لان له نصفا من هذه ونصفا من هذه.\rMewakilkan kurban di tanah suci\rقرة العين فتاوى العلماء الحرمين :81","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"سئل رحمه الله تعالى جرت عادة اهل بلد جاوى على توكيل من يشترى لهم النعم فىمكة للعقيقة اوالاضحية ويذبح فى مكة والحال ان من يعق او يضحى عنه فى بلد جاوى فهل يصح ذلك اولا؟ افتونا الجواب:نعم يصح ذلك ويجوز التوكيل فى شراء الاضحية والعقيقة وفى ذبحها ولو ببلد غير بلد المضحى والعاق-الى ان قال-وانه يستحب حضورالمضحى اضحيته ولا يجب اى الحضور.اهـ.\rSATWA\rBekicot\rالمدونة الكبرىالجزء الأول ص:186\rولقد سئل مالك عن شيئ يكون على المغرب يقال له الحلزوم يكون فى الصمارى يتعلق بالشجرة أيؤكل الخ\rمربوى : 140\rحلزوم بكيجوت حرام\rBatas sah mbelih\rفتح القريب بهامش حاشية الباجورى الجزء الثانى ص : 295 دار الفكر\r( والمجزئ منها ) أى الذى يكفى فى الذكاة ( شيآن قطع الحلقوم والمرىء ) فقط ولا يسن قطع ما وراء الودجين. إهـ.\rUlat yang ada pada daging\rالجمل على شرح المنهج الجزء الخامس ص: 268 دار الفكر","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"( فروع ) قال الزركشى ولو حصل فى اللحم دود فالظاهر التحاقه بالفاكهة ولهذا قال الخوارزمى فى اللحم المدود إذا جعل فى القدر فمات فيه لا ينجسه على الأصح ويقاس به التمر المسوس والفول المسوس إذا طبخا فمات فيه ولو فرق بين التمر والفول لأن التمر يشق عادة ويزال ما فيه بخلاف الفول لكان متجها نعم لو أخذ عسلا فيه نخل وطبخه جاء فيه خلاف اللحم فى الطهارة ولا نظر إلى أن الدود متولد فى اللحم إذ المأخذ المشقة ولا فرق بين الناشئ والطارئ وأما أكله فلا يحل قطعا إلا إذا كان نخلة واحدة واستهلكت ففى الإحياء فى كتاب الحلال والحرام إنه إذا وقعت نخلة أو ذبابة فى قدر طبيخ وتهرت أجزاؤها لا يحرم أكل ذلك الطبيخ لأن تحريم أكل الذباب ونحوه إنما كان للاستقذار ولا يعد هذا مستقذرا قال ولو وقع فيه جزء من لحم أدمى ميت لم يحل شىء من ذلك الطبيخ وإن قل لا لنجاسته بل لحرمته وخالفه المصنف فى هذا وقال المختار لا يحرم لأنه صار مستهلكا اهـ سم وعبارة الشوبرى قوله حل دود طعام إلخ قضية إطلاقهم أنه لا فرق بين قليله وكثيره لكن قياس ما مر فيما لا نفس له سائلة إذا كثر وغيره أنه إذا كثر هنا وغير امتنع أكله مع ما هو فيه لأنه ينجسه كذا قيل وفيه وقفة لوضوح الفرق بين البابين لأن ما هناك يمكن الصون عما وقع فيه فى الجملة بخلاف ما هنا فإنه لا يمكن فالذى يتجه أنه حيث لم يستقذر جاز أكله معه مطلقا وإلا فلا. اهـ إيعاب انتهت\rBerburu ular\rالبجيرمى على الخطيب الجزء الرابع ص : 350 دار الفكر","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"تنبيه: يحل اصطياد الحية لحاذق فى صنعته غلب على ظنه سلامته منها. وقصد ترغيب الناس فى اعتماد معرفته كما يؤخذ من كلام النووى فى فتاويه, ويؤخذ من كلامه أيضا حل أنوع اللعب الخطيرة من الحاذق بها أى كالبلهوان حيث غلب على ظنه سلامته. وإذا مات يموت شهيدا ويجوز التفرج عليه حيث جازت وإلا فلا. ومثله سماع الأعاجيب والغرائب مما لا يتيقن كذبه بقصد الفرجة. بل ولو تيقن كذبه لكن قصد به ضرب الأمثال والمواعظ وتعليم نحو الشجاعة على ألسنة آدميين أو حيوانات ع ش على م ر.\rحاشية الجمل على المنهج الجزء الخامس ص : 280 دار الفكر\rويحل اصطياد الحية لحاذق فى صنعته غلب على ظنه سلامته منها وقصد ترغيب الناس فى اعتماد معرفته كما يؤخذ مما ذكره المصنف فى فتاويه فى البيع ويؤخذ من كلامه أيضا حل أنواع اللعب الخطيرة من الحاذق بها حيث غلب على الظن سلامته ومنه المسمى بالبلهوان ومع كونه حلالا إذا مات فاعله يكون عاصيا إذ الشرط سلامة العاقبة ولا عبرة بظن يتبين خطؤه ويحل التفرج على ذلك حينئذ والأقرب جواز الثقاف لأنه ينفع فى الحرب حيث خلا عن الخصام المعروف عند أهله اهـ من شرح م ر مع زيادة لع ش عليه ثم قال أى م ر فى شرحه فى آخر هذا الباب قال ابن كج لو تراهن رجلان على قوة يختبران بها أنفسهما كالقدرة على رقى جبل أو إفلال صخرة أو أكل كذا أو نحو ذلك كان من أكل أموال الناس بالباطل وكله حرام بعوض وبغيره ومن هذا النمط ما يفعله العوام فى الرهان على حمل كذا من موضع كذا إلى مكان كذا أو إجراء الساعى من طلوع الشمس إلى الغروب كل ذلك ضلالة وجهلة على ما يشتمل عليه من ترك الصلوات وفعل المنكرات اهـ.\rJangkrik\rالمجموع شرح المهذب الجزء التاسع ص : 15-16 المكتبة السلفية","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"( وأما ) الحشرات فكلها مستخبثة وكلها محرمة سوى ما يدرج ( منها ) وما يطير فمنها ذوات السموم والأبر كالحية والعقرب والذنبور ( ومنها ) الوزغ وأنواعه كحرباء الظهيرة والعطا وهى ملساء تشبه سام أبرص وهى أخص منه واحدتها عطاء وعطانه وكل هذا حرام ويحرم النمل والذر والفار والذباب والخنفساء والقراد والجعلان وبنات وردان وحمارقان والديدان إلا دود الجبن والخل والباقلا والفواكه ونحوها من المأكول الذى يتولد منه الدود ففى حل أكل هذا الدود ثلاثة أوجه سبقت فى باب المياه ( أحدها ) يحل ( والثانى ) لا ( وأصحها ) يحل أكله مع ما تولد منه لا منفردا ويحرم اللحكا وهى – بضم اللام وفتح الحاء المهملة وبالمد – وهى دويبة تغوص فى الرمل إذا رأت إنسانا قال أصحابنا ويستثنى من الحشرات اليربوع والضب فإنهما حلالان كما سبق مع دخولهما فى اسم الحشرات وكذا أم حنين فإنها حلال على أصح الوجهين قالوا ويستثنى من ذوات الأبر الجراد فإنه حلال قطعا وكذا القنفذ على الصحيح كما سبق وأما الصرارة فحرام على أصح الوجهين كالخنفساء والله سبحانه أعلم. (فرع) فى مذاهب العلماء فى حشرات الأرض كالحيات والعقارب والجعلان وبنات وردان والفار ونحوها. مذهبنا أنها حرام وبه قال أبو حنيفة وأحمد وداود وقال مالك حلال لقوله تعالى ( قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة ) الآية.\rWalang haram bagi…\rالشرقاوى الجزء الثانى ص : 462 الحرمين للطباعة والنشر والتوزيع سنقافورة جدة","part":1,"page":20},{"id":21,"text":"قال فى المنهج وشرحه وحل جراد وسمك أى أكلهما وبلعهما فى حال حياة أو موت ولو بقتل مجوسى إذ ليس فى أكلهما حيين أكثر من قتلهما وهو جائز بل يحل قليهما حيين وكره قطعهما حيين ويكره ذبحهما إلا سمكة كبيرة يطول بقاؤها فيسن ذبحهما وتذبح من ذيلها لأنه أصفى للدم هذا فيما هو على صورة السمك المعروف أما ما هو على صورة حمار أو آدمى فينبغى أن يكون الذبح فى حلقه أو لبته كالحيوانات البرية اهـ باختصار وزيادة وإنما حل قليهما حيين لأن عيشهما عيش مذبوح وكما يحل طرح الشاة فى النار وسلخها بعد ذبحها وقبل موتها وإن كره ذلك ولو قتل المحرم جرادا حرم عليه وحل لغيره على المعتمد ولو وجدت سمكة فى جوف سمكة أو سبع حل أكلها إلا أن تكون قد تقطعت أو تغيرت فتحرم. إهـ\rSemut yang tidak boleh di bunuh adalah…\rبغية المسترشدين ص : 259 دار الفكر\r( مسألة ك ) روى أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب النملة والنخلة والهدهد والصرد والمعروف حمل النهى على النمل الكبير السليمانى الطويل الذى يكون فى الخراب فيحرم قتله على المعتمد إذ الأصل فى النهى التحريم وخروجه عنه فى بعض المواضع إنما هو بدليل يقتضيه أما النمل الصغير المسمى بالذر فيجوز بل يندب قتله بغير الإحراق لأنه مؤذ فلو فرض أن الكبير دخل البيوت وآذى جاز قتله. اهـ. قلت ونقل العمودى فى حسن النجوى عن شيخه ابن حجر أنه إذا كثر المؤذى من الحشرات ولم يندفع إلا بإحراقه جاز. اهـ.\rTernak ulat\rالمغنى على شرح الكبير الجزء الرابع .ص.239\rولنا أن الدود حيوان طاهر يجوز اقتناءه لتملك ما يخرج منه أشبه البهائم.\rGAUL\rHarus selalu tolong menolong\rالأدب النبوى ص : 56 دار الفكر","part":1,"page":21},{"id":22,"text":"عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله هذا ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما ؟ فقال: تأخذ فوق يديه ) رواه البخارى ومسلم والترمذى. الشرح: الأخوة فى الدين رابطة متينة، وعلاقة وثيقة، توجب على المرء السعى فى خير أخيه، من طريق المساعدة على الخير، والمنع من الشر إن أراده أو سلك طريقه ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى – ترجع – إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحو بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون )\rWong islam koyo bangunan\rالأدب النبوى ص : 58 دار الفكر\rالحديث 25 فى تعاون المؤمنين عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ( المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ثم شبك بين أصابعه ). رواه البخارى ومسلم والترمذى. - إلى أن قال – ذلك مثل المؤمن للمؤمن. فهو معه كالبنيان يشد بعضه بعضا. فالمؤمنون شأنهم التعاون والتناصر والتظاهر والتكاتف على مصالحهم الخاصة والمصالح العامة ( وتعاونوا على البر والتقوى. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) أما التفرق والتخاذل فلا يعرفه الإيمان، وليس من الدين فى شئ. إلخ.\rSyarat pemaksaan\rالبجيرمى على الخطيب الجزء الثالث ص : 489-490 دار إحياء الكتب العربية","part":1,"page":22},{"id":23,"text":"فلا يصح من مكره وإن لم يور لإطلاق خبر: \" لا طلاق فى إغلاق \" أى إكراه. وشرط الإكراه قدرة مكره بكسر الراء على تحقيق ما هدد به بولاية أو تغلب عاجلا ظلما وعجز مكره بفتح الراء عن دفعه بهرب وغيره وظنه أنه إن امتنع حقق ما هدده به, ويحصل الإكراه بتخويف بمحذور كضرب شديد أو نحو ذلك. قوله: ( وشرط الإكراه ) أى مطلقا لا بقيد كونه على الطلاق. قوله: ( قدرة مكره ) ذكر الشارح للإكراه شروطا ثلاثة, وبقى أن لا تظهر منه قرينة اختيار بأن عدل عن اللفظ المكره عليه إلى غيره, فإن أكره على ثلاث من الطلاقات أو على صريح أو على تعليق أو على أن يقول طلقت أو على طلاق مبهمة فخالف بأن وحد أو ثنى أو كنى أو نجز أو سرح أو طلق معينة وقع بل لو وافق المكره ونوى الطلاق وقع لاختياره شرح المنهج, لأن صريح الطلاق فى حق المكره كناية لا يقع إلا بالبينة.\rفتح الوهاب الجزء الثانى ص : 72-73 دار إحياء الكتب العربية\r( وشرط الإكراه قدرة مكره ) بكسر الراء ( على ) تحقيق ( ما هدد به ) بولاية أو تغلب (عاجلا ظلما وعجز مكره ) بفتح الراء ( عن دفعه ) بهرب وغيره كاستغاثة بغيره ( وظنه ) أنه ( إن امتنع ) من فعل ما أكره عليه ( حققه ) أى ما هدد به ( ويحصل ) الإكراه بتخويف بمحذور كضرب شديد ) أو حبس أو إتلاف مال.\rMengamini do’a orang kafir\rالبجيرمى على الخطيب الجزء الثانى ص : 241 دار الفكر","part":1,"page":23},{"id":24,"text":"فرع: فى استجابة دعاء الكافر خلاف,قال الرويانى فى البحر: لا يجوز أن يؤمن على دعائه لأنه غير مقبول قال تعالى: ( وما دعاء الكافرين إلا فى ضلال ) وقال آخرون: إنه مستجاب وقد استجيبت دعوة إبليس فى قوله: ( أنظرنى إلى يوم يبعثون ). وواضح أن الخلاف إنما هو فى الاستجابة بمعنى إيتاء المسؤول, وحينئذ الذى دل عليه صريح كلامهم وغيره أنه قد يعطى سؤاله استدراجا, ومنه ما وقع لإبليس. أما الاستجابة بمعنى الإثابة عليه فهى منفية جزما, وهذا محمل الآية المذكورة وهذا لا نزاع فيه اهـ ابن حجر فى شرح الإيعاب. ولو قيل فى وجه الحرمة: إن فى التأمين على دعائه تعظيما له وتغريرا له وللعامة بحسن طريقته لكان حسنا . ويحرم الدعاء للكافر بالمغفرة، نعم إن أراد اللهم اغفر له إن أسلم أو أراد بالدعاء له بالمغفرة أن يحصل له سببها وهو الإسلام فلا يتجه إلا الجواز اهـ. إطفيجى.\rMencintai orang kafir\rالبجيرمى على الخطيب الجزء الرابع ص : 291-292 دار الفكر","part":1,"page":24},{"id":25,"text":"خاتمة: تحرم مودة الكافر لقوله تعالى: ( لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ) المجادلة: 22 فإن قيل: قد مر فى باب الوليمة أن مخالطة الكفار مكروهة أجيب بأن المخالطة ترجع إلى الظاهر والمودة إلى الميل القلبى. فإن قيل: الميل القلبى لا اختيار للشخص فيه. أجيب: بإمكان دفعه بقطع أسباب المودة التى ينشأ عنها ميل القلب كما قيل إن الإساءة تقطع عروق المحبة. قوله: (تحرم مودة الكافر ) أى المحبة والميل بالقلب وأما المخالطة الظاهرية فمكروهة. وعبارة شرح م ر: وتحرم موادتهم، وهو الميل القلبى لا من حيث الكفر وإلا كانت كفرا وسواء فى ذلك أكانت لأصل أو فرع أم غيرهما وتكره مخالطته ظاهرا ولو بمهاداة فيما يظهر ما لم يرج إسلامه ويلحق به ما لو كان بينهما نحو رحم أو جوار اهـ وقوله: ما لم يرج إسلامه أو يرج منه نفعا أو دفع شر لا يقوم غيره فيه مقامه كأن فوض إليه عملا يعلم أنه ينصحه فيه يخلص أو قصد بذلك دفع ضرر عنه. وألحق بالكافر فيما مر من الحرمة والكراهة الفاسق ويتجه حمل الحرمة على ميل مع إيناس له أخذا من قولهم: يحرم الجلوس مع الفساق إيناسا لهم أما معاشرتهم لدفع ضرر يحصل منهم أو جلب نفع فلا حرمة فيه اهـ ع ش على م ر قوله: ( الميل القلبى ) ظاهره أن الميل إليه بالقلب حرام وإن كان سببه ما يصل إليه من الإحسان أو دفع مضرة وينبغى تقييد ذلك إذا طلب حصول الميل بالاسترسال فى أسباب المحبة إلى حصولها بقلبه، وإلا فالأمور الضرورية لا تدخل تحت حد التكليف وبتقدير حصولها ينبغى السعى فى دفعها ما أمكن فإن لم يمكن دفعها لم يؤاخذ بها ع ش على م ر. قوله: ( الإساءة إلخ ) أى والإحسان الذى منه المودة يجلب المحبة. إهـ.\rالبجيرمى على المنهج الجزء الرابع ص : 279 مكتبة ومطبعة مصطفى البابى","part":1,"page":25},{"id":26,"text":"( البالغين العقلاء ) إذا كانوا من دار الإسلام أما إذا لم يكونوا فى دار الإسلام فلهم ترك الغيار ز ى وعبارة شرح م ر وأمرهم بغيار أى عند اختلاطهم بنا وإن دخلوا بالتجارة أو رسالة وإن قصرت مدة اختلاطهم كما اقتضاه إطلاقهم وتحرم موادتهم وهو الميل القلبى لا من حيث وصف الكفر وإلا كانت كفرا وسواء فى ذلك أكانت لأصل أو فرع أو غيرهما وتكره مخالطته ظاهرا ولو بمهاداة فيما يظهر ما لم يرج إسلامه ويلحق به ما لو كان بينهما نحو رحم أو جوار اهـ\rMengalah dalam hal ibadah\rالفوائد الجنية الجزء الثانى ص : 373-374 دار الفكر\r( وللسيوطى هنا تفصيل فاظفر به فإنه جليل حاصله: الإيثار إن أدى إلى إهمال واجب ) كالطهارة وستر العورة ومكان الجماعة إذا كانت النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروج الوقت (فحظره انجلا ) فيحرم ولا يصح بيع ونحوه فى الأول. وقياسه حرمة التصدق وبطلانه لمن عليه دين لا يرجو له وفاء قوله: ( ونحوه ) ونحو البيع كالهبة, إذ الضابط: ما لا يجوز بيعه لا تجوز هبته بجامع أنها تمليك فى الحياة قوله: ( فى الأول ) أى ماء الطهارة قوله: ( وقياسه ) أى قياس عدم صحة البيع ونحوه قوله: ( وبطلانه ) أى وبطلان التصدق قوله: ( لا يرجو له ) إلخ, للدين وفاء لو تصدق به, وذلك لأن أداءه واجب فيتقدم على المسنون فلو رجا له وفاء من جهة أخرى ظاهرة فلا بأس بالتصدق به, إلا إن حصل بذلك تأخير وقد وجب وفاء الدين على الفور بمطالبة أو غيرها, فالوجه وجوب المبادرة إلى إيفائه وتحريم الصدقة بما يتوجه إليه دفعه فى دينه كما قاله الأذرعى.\rManusia adalah wakil tuhan\rالفقه الإسلامى وأدلته الجزء ص : 252–254","part":1,"page":26},{"id":27,"text":"لناس وكلاء عن الله فى تبليغ وتقرير وتنفيذ أحكامه، ورعاية تطبيقها، وفهم مدلولتها، عن طريق سلطة الإجتهاد فيما تدل عليه..إلى أن قال وما على الخليفة أو الوكيل إلا أن ينفذ أوامر المستخلف له: \" إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإن حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل \" وقوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم \" وق حددت هذه الآية ألاخيرة مصادر التشريع فى الإسلام التى تستقى فى النهاية من مصدر واحد: وهو الوحى ألإلهى.\rKebebasan berakidah\rالفقه الإسلامى وأدلته الجزء السادس ص: 720 دار الفكر\rحرية العقيدة: فمن أجل الاعتقاد أو الحرية الدينية منع القرآن الإكراه على الدين فقال عز وجل: ( لا إكراه فى الدين، قد تبين الرشد من الغى ) ( أفأنت تكره حتى يكونوا مؤمنين ) لأن اعتناق الإسلام ينبغى أن يكون عن اقتناع قلبى واختيار حر، لا سلطان فيه للسيف أو الإكراه من أحد. وذلك حتى تظل العقيدة قائمة فى القلب على الدوام، فإن فرضت بالإرغام والسطوة، سهل زوالها وضاعت الحكمة من قبولها، قال تعالى: ( فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ). وتقرير حرية العقيدة يستتبع إقرار حرية ممارسة الشعائر الدينية, لأننا أمرنا بترك الذميين وما يدينون، ولا يتعدى على كنائسهم ومعابدهم، ولهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، ولا يناقشون فى عقائدهم إلا باللين والخطاب الحسن، قال تعالى: ( ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن، إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا: آمنا بالذى أنزل إلينا وأنزل إليكم، وإلهنا وإلهكم واحد، ونحن له مسلمون )\rHAM\rالفقه الإسلامى وأدلته الجزء الرابع ص : 14 دار الفكر","part":1,"page":27},{"id":28,"text":"حق الإنسان ( أو العبد ): وهو ما يقصد منه حماية مصلحة الشخص, سواء أكان الحق عاما كالحفاظ على الصحة والأولاد والأموال, وتحقيق الأمن, وقمع الجريمة, ورد العدوان, والتمتع بالمرافق العامة للدولة. أم كان الحق خاصا, كرعاية حق المالك فى ملكه, وحق البائع فى الثمن والمشترى فى المبيع, وحق الشخص فى بدل ماله المتلف, ورد المال المغصوب, وحق الزوجة فى النفقة على زوجها, وحق الأم فى حضانة طفلها, والأب فى الولاية على أولاده, وحق الإنسان فى مزاولة العمل ونحو ذلك. اهـ","part":1,"page":28}],"titles":[{"id":1,"title":"Sang Penakluk 3","lvl":1,"sub":0}]}