{"pages":[{"id":1,"text":"تم تصدير هذا الكتاب آليا بواسطة المكتبة الشاملة\r(اضغط هنا للانتقال إلى صفحة المكتبة الشاملة على الإنترنت)\rالكتاب : BMK NGUNUT KOM A 2014\rkomisi AHASIL BAHTSUL MASA’IL KUBRO\rHAUL XV KH. ALI SHODIQ UMMAN\rPPHM Ngunut Tulungagung, Kamis 06 - 07 Maret 2014\rKRITERIA ALAT MUSIK (Sunan Giri)\rDunia bisnis menuntut kreatifitas pelakunyna demi menarik konsumen. Termasuk apa yang dilakukan pak Zulkifli yang menggeluti bisnis berupa menjual mainan anak anak. Berbagai mainan dia sediakan, termasuk berbagai jenis model alat music untuk anak anak seperti gitar mainan, seruling mainan, gendang mainan dan yang lainnya yang tentunya bunyi dan modelnya tidak sama dengan apa yang biasa digunakan orang orang dewasa.\rPertanyaan:…\rBagaimana hukum jual beli mainan untuk anak kecil yang berupa alat music seperti diskripsi diatas ?\rJawab:\rMenjual belikan mainan berupa alat malahi yang diharomkan meskipun bentuknya kecil hukumnya Harom dan tidak sah.\rSedangkan alat malahi yang diharomkan adalah:\rAlat music petik, seperti gitar\rAlat music tiyup, seperti seruling\rGendang yang bagian tengahnya ceking dengan dua sisi yang melebar (Kubah)\rReferensi: Hasiyatul Jamal, Ittihafus sadatil Muttaqien, Al Hawi Kabir, Azzawajir, Kaffur Ri’a’,Mausu’atul Fiqhiyah, Roudhotut Tholibin.\rحاشية الجمل * - (ج 10 / ص 187)\r(1/1)\r---","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"( وَ ) ثَانِيهَا ( نَفْعٌ ) بِهِ شَرْعًا ( وَلَوْ مَاءً وَتُرَابًا بِمَعْدِنِهِمَا ) وَلَا يَقْدَحُ فِيهِ إمْكَانُ تَحْصِيلِ مِثْلِهِمَا بِلَا تَعَبٍ وَلَا مُؤْنَةٍ وَسَوَاءٌ أَكَانَ النَّفْعُ حَالًا أَمْ مَآلًا كَجَحْشٍ صَغِيرٍ ( فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ حَشَرَاتٍ ) لَا تَنْفَعُ وَهِيَ صِغَارُ دَوَابِّ الْأَرْضِ كَحَيَّةٍ وَعَقْرَبٍ وَفَارَةٍ وَخُنْفُسَاءَ إذْ لَا نَفْعَ فِيهَا يُقَابَلُ بِالْمَالِ وَإِنْ ذَكَرَ لَهَا مَنَافِعَ فِي الْخَوَاصِّ بِخِلَافِ مَا يَنْفَعُ مِنْهَا كَضَبٍّ لِمَنْفَعَةِ أَكْلِهِ وَعَلَقٍ لِمَنْفَعَةِ امْتِصَاصِ الدَّمِ ( وَ ) لَا بَيْعُ ( سِبَاعٍ لَا تَنْفَعُ ) كَأَسَدٍ وَذِئْبٍ وَنَمِرٍ وَمَا فِي اقْتِنَاءِ الْمُلُوكِ لَهَا مِنْ الْهَيْبَةِ وَالسِّيَاسَةِ لَيْسَ مِنْ الْمَنَافِعِ الْمُعْتَبَرَةِ بِخِلَافِ مَا يَنْفَعُ مِنْهَا كَضَبُعٍ لِلْأَكْلِ وَفَهْدٍ لِلصَّيْدِ وَقِيلَ لِلْقِتَالِ ( وَ ) لَا بَيْعُ ( نَحْوِ حَبَّتَيْ بُرٍّ ) كَحَبَّتَيْ شَعِيرٍ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُعَدُّ مَالًا وَإِنْ عُدَّ بِضَمِّهِ إلَى غَيْرِهِ وَ \" نَحْوِ \" مِنْ زِيَادَتِي ( وَآلَةِ لَهْوٍ ) مُحَرَّمَةٍ كَطُنْبُورٍ وَمِزْمَارٍ ( وَإِنْ تُمَوِّلَ رَضَاضُهَا ) أَيْ مُكَسَّرُهَا إذْ لَا نَفْعَ بِهَا شَرْعًا وَلَا يَقْدَحُ فِيهِ نَفْعٌ مُتَوَقَّعٌ بِرَضَاضِهَا لِأَنَّهَا بِهَيْئَاتِهَا لَا يُقْصَدُ مِنْهَا غَيْرُ الْمَعْصِيَةِ وَيَصِحُّ بَيْعُ إنَاءٍ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ .\rإتحاف السادات المتقين ج 6 ص 502\r(1/2)\r---","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"(العارض الثاني فى الآلة بأن تكون من شعائر أهل الشرب) للمسكرات (أو) من شعائر (المخنثين وهي المزامر والأوتار) فإن كلا من ذلك من شعائر أهل الشرب (وطبل الكوبة) وهو من شعائر المخنثين (فهذه ثلاثة أنواع )من الآلآت (ممنوعة) وأما المزامر فاسم يعم عدة أنواع منها الصرناي وهو قصبة الرأس متسعة آخرها يزمر بها فى المراكب على النقارات وفى الحرب وهي معروفة ومنها الكرجة وهي مثل صرناي إلا أنه يجعل أسفل القصبة قطعة نحاس معوجة يزمر بها فى أعرس أهل البادية فى الأرياف وصوتها أقرب الى صوت الصرناي. ومنها النائي وهو معروف وهو أكثر ضربا من الأولين. ومنها المقرونة وهما قصبتان ملتصقتان وأول من اتخذها بنو إسرائيل على ما قاله ابن الكلبي وقد اختلف العلماء فى المزامر فالمعروف فى مذهب الأئمة التحريم وذهبت الظاهرية وابن طاهر الى الإباحة، والظاهرية بنوه على مسألة الخطر والإباحة، والأصل عندهم الإباحة ومنعوا ورود نص فيها وضعفو الأحاديت الواردة كلها وقد ذكر المصنف أن القياس الحل لولا ورود الأخبار وكونها صارت شعار أهل الشرب والمبيحون يمنعول صحة الأخبار ولا يسلمون ما ذكره من أنها شعار أهل الشرب والغالب على أهل الشرب ألا يحضرو الزمر عند الشرب فإن فيه تشنيعا عليهم وإظهارا لحالهم خصوصا الصرناي والكرجة فليسا من شعار الشرب أصلا وليسا مطربين أيضا كما حققه صاحب الإمتاع. وأما الأوتار ويدخل فيها العود والقانون والرباب والجنك والسنطير والكمنجة وغير ذلك والمعروف فى مذهب الأئمة أن الضرب بها وسماعها حرام و حكى جماعة جواز ضرب العود وسماعه عن عبد الله بن جعفر وعبد الله بن عمر وابراهيم بن مسعود وغيرهم كما أورده صاحب العقد وغيره وقد تقدم للمصنف المنع فى الأوتار لثلاث علل، إحداها أنها تدعو الى الشرب والثانية أنها تذكر الشرب لقرب عهدها به، والثالثة أنه من عادة أهل الفسق وتقدم الكلام على كل ذلك نفيا وإثباتا. أما طبل الكوبة وقد تقدم","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"(1/3)\r---\rتحقيقه وتقدم قول المصنف أنه من عادة المخنثين والموجود فى كتب الشافعية أنه حرام وتوقف إمام الحرمين فيه كما تقدم (وما عدا ذلك يبقى على أصل الإباحة كالدف)\rالحاوى الكبير الماوردى ج : 17 ص : 192\rالقول في الملاهي فصل : وأما الملاهي فعلى ثلاثة أضرب : حرام ، ومكروه ، وحلال\rفأما الحرام من الملاهي : فالعود ، والطنبور ، والمعزفة ، والطبل ، والمزمار ، وما ألهى بصوت مطرب إذا انفرد وروى عبد الله بن عمر، أن النبي {صلى الله عليه وسلم} ، قال : \" إن الله حرم على أمتي الخمر ، والميسر ، والمزر ، والكوبة ، والمزامير ، والقنين \" . فالميسر : القمار ، والمزر : نبيذ الذرة ، والكوبة : الطبل ، والقنين : البربط ، ولأنها تلهي عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة كالشراب .وكان بعض أصحابنا يخص العود من بينها ولا يحرمه ، لأنه موضوع على حركات نفسانية تنفي الهم ، وتقوي الهمة وتزيد في النشاط وهذا لا وجه له ، لأنه أكثر الملاهي طربا ، وأشغلها عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة ، وإن تميز به الأماثل عن الأراذل . وأما المكروه من الملاهي : فما زاد به الغناء طربا ، ولم يكن بانفراده مطربا ، كالفسح ، والقضيب ، فيكره مع الغناء لزيادة إطرابه ، ولا يكره إذا انفرد لعدم إطرابه وأما المباح من الملاهي : فما خرج عن آلة الإطراب ، إما إلى إنذار كالبوق ، وطبل الحرب أو لمجمع وإعلان كالدف في النكاح ، كما قال صلوات الله عليه وسلامه : \" أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف \" . واختلف أصحابنا هل ضرب الدف على النكاح عام في كل البلدان والأزمان ؟ فعم بعضهم لإطلاقه ، وخص بعضهم في البلدان التي لا يتناكر أهلها في المناكح ، كالقرى والبوادي ، ويكره في غيرها ، في مثل زماننا ، لأنه قد عدل به إلى السخف والسفاهة . فأما الشبابة : فهي في الأمصار مكروهة ، لأنها مستعملة فيها للسخف والسفاهة ، وهي في الأسفار والرعاة مباحة ، لأنها تحث على السير وتجمع","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"البهائم إذا\r(1/4)\r---\rسرحت .\rالزواجر عن اقتراف الكبائر - (3 / 274)\rوَقَدْ نَقَلَ الْإِجْمَاعُ أَيْضًا عَلَى تَحْرِيمِ الْكُوبَةِ الْقُرْطُبِيُّ وَهُوَ مِنْ أَئِمَّةِ النَّقْلِ فَقَالَ كَمَا مَرَّ عَنْهُ : لَا يَخْتَلِفُ فِي تَحْرِيمِ اسْتِمَاعِهَا وَلَمْ أَسْمَعْ عَنْ أَحَدٍ مِمَّنْ يُعْتَبَرُ قَوْلُهُ مِنْ السَّلَفِ وَأَئِمَّةِ الْخَلَفِ مَنْ يُبِيحُ ذَلِكَ، وَقَوْلُ الْإِمَامِ: إنَّ الْمُخَنَّثِينَ يَعْتَادُونَ ضَرْبَ الْكُوبَةِ وَيَتَوَلَّعُونَ بِهِ مِنْ أَقْوَى الْأَدِلَّةِ عَلَى تَحْرِيمِهَا؛ لِأَنَّ مَا كَانَ مِنْ شِعَارِ الْمُخَنَّثِينَ يَحْرُمُ فِعْلُهُ لِحُرْمَةِ التَّشَبُّهِ بِهِمْ قَالَ الْإِمَامُ: وَالطُّبُولُ الَّتِي تُهَيَّأُ لِمَلَاعِبِ الصِّبْيَانِ إنْ لَمْ تَلْحَقْ بِالطُّبُولِ الْكِبَارِ فَهِيَ كَالدُّفِّ وَلَيْسَتْ كَالْكُوبَةِ بِحَالٍ ا هـ .\rوَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّهَا إنْ كَانَتْ عَلَى صُورَةِ الْكُوبَةِ حَرُمَ تَمْكِينُ الصَّبِيِّ مِنْهَا أَوْ عَلَى صُورَةِ بَقِيَّةِ الطُّبُولِ لَمْ تَحْرُمْ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ مِنْ الطُّبُولِ إلَّا الْكُوبَةُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا .\rكف الرعاع ص 294\rوبه يعلم أن ما يصنع في الأعياد من الطبول الصغار التي هي على هيئة الكوبة وغيرها لا حرمة فيها لأنه ليس فيها إطراب غالبا\rالموسوعة الفقهية الكويتية - (38 / 174)\r(1/5)\r---","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"وَقَال الإمَامُ الْحَرَمَيْنِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ : وَالطُّبُول الَّتِي تُهَيَّأُ لِمَلاَعِبِ الصِّبْيَانِ إن لَمْ تُلْحَقْ بِالطُّبُول الْكِبَارِ فَهِيَ كَالدُّفِّ وَلَيْسَتْ كَالْكُوبَةِ بِحَال ، قَال الْهَيْتَمِيُّ : وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ مَا يُصْنَعُ فِي الأَْعْيَادِ مِنَ الطُّبُول الصِّغَارِ الَّتِي هِيَ عَلَى هَيْئَةِ الْكُوبَةِ وَغَيْرِهَا لاَ حُرْمَةَ فِيهَا ، لأنه لَيْسَ فِيهَا إطراب غَالِبًا ، وَمَا عَلَى صُورَةِ الْكُوبَةِ مِنْهَا انْتَفَى فِيهِ الْمَعْنَى الْمُحَرَّمُ لِلْكُوبَةِ ، لأن لِلْفُسَّاقِ فِيهَا كَيْفِيَّاتٌ فِي ضَرْبِهَا ، وَغَيْرُهُ لاَ يُوجَدُ فِي تِلْكَ الَّتِي تُهَيِّئُ لِلَعِبِ الصِّبْيَانِ.\rروضة الطالبين ج: 11 ص: 228-229\rولا يحرم ضرب الطبول إلا الكوبة وهو طبل طويل متسع الطرفين ضيق الوسط وهو الذي يعتاد ضربه المخنثون والطبول التي تهيأ لملاعب الصبيان إن لم تلحق بالطبول الكبار فهي كالدف وليست كالكوبة بحال والضرب بالصفاقتين حرام كذا ذكره الشيخ أبو محمد وغيره لأنه من عادة المخنثين وتوقف فيه الإمام لأنه لم يرد فيه خبر بخلاف الكوبة\rAlat music apa saja yang disepakati keharamannya oleh para ulama’ dan bagaimana kriterianya ?\rJawab: Idem sub A.\rIKUT JAMA’AH KARENA TA’DZIM ( PP Al Falah Trenceng)\r(1/6)\r---","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"Pak Udin adalah seorang tokoh masyarakat karena sifat arif dan bijaksananya sehingga ia dipercaya masyarakat untuk memimpin segala aktifitas meskipun dalam ilmu agama ia Masih dikatakan minim Masyarakat pun tidak peduli munculnya generasi-generasi muda yang lebih mumpuni sehingga pak Udin tetap dipilih sebagai imam sholat meski bacaannya kurang memenuhi syarat Tapi pak Udin tidak merasa malu karena dulu belajarnya ya seperti itu Para generasi muda pun bingung akhirnya Demi mencapai keafdholandan syi’ar biljama’ah maka para pemuda tetap ikut makmum walaupun ia tahu bacaan pak Udin kurang benar menurut mereka, dengan alasan Beliau lebih tua lebih dipercaya masyarakat dank arena ta’dhim.\rPertimbangan:\rBila generasi muda tersebut mendirikan jama'ah sendiri akan menimbulkan fitnah\rMemandang terhadap haqiqat-nya sholat \"dzikrulloh\"\rPertanyaan\rBagaimana hukum sholatnya generasi muda tersebut?\rJawaban :\rHukumnya sah menurut sebagian ulama` namun sebaiknya pak udin ada upaya untuk memperbaiki bacaannya.\rReferensi: Kitab Al Bayan, Wablul Ghomam, Raudhotut Thalibin Juz 1.\rروضة الطالبين وعمدة المفتين * - (1 / 127)\r(1/7)\r---","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"ولا يخفى قول الآخرين الحال الثاني أن تكون صلاة الإمام صحيحة في اعتقاد الإمام والمأموم فتارة يغني عن القضاء وتارة لا يغني فإن لم تغن كمن لم يجد ماء ولا ترابا لم يجز الاقتداء به للمتوضىء ولا للمتيمم الذي لا يقضي وهل يجوز لمن هو في مثل حاله وجهان الصحيح لا ومثله المقيم المتيمم لعدم الماء ومن أمكنه أن يتعلم الفاتحة فلم يتعلم ثم صلى لحرمة الوقت والعاري والمربوط على خشبة إذا أوجبنا عليهم الاعادة وإن أغنت عن القضاء فإن كان مأموما لم يصح الاقتداء به. إلي أن قال......... وإن كان غير مأموم فتارة يخل بالقراءة وتارة لا يخل فإن أخل بأن كان أميا ففي صحة اقتداء القارىء به ثلاثة أقوال الجديد الأظهر لا تصح والقديم إن كانت سرية صح وإلا فلا والثالث مخرج أنه يصح مطلقا هكذا نقل الجمهور. وأنكر بعضهم الثالث وعكس الغزالي فجعل الثاني ثالثا والثالث ثانيا والصواب الأول. قلت هذه الأقوال جارية سواء علم المأموم كون الإمام أميا أم لا هكذا قاله الشيخ أبو حامد وغيره وهو مقتضى اطلاق الجمهور\rالبيان الجزء الثاني ص: 396-397\r(1/8)\r---","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"قال الشافعي والأمي من لا يحسن الفاتحة وإن أحسن غيرها من القرآن والقارئ من يحسن فاتحة الكتاب وإن لم يحسن غيرها من القرآن إذا ثبت هذا ففي صلاة القارئ خلف الأمي قولان منصوصان والثالث خرجه أبو إسحق المروزي : أحدهما : لا يصح , وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وهو الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله , فإذا قدموا من لا يحسن الفاتحة فقد دخلوا تحت النهي وذلك يقتضي فساد المنهي عنه ولأنه قد يتحمل عنه القراءة وإذا أدركه راكعا وهذا ليس من أهل التحمل . والقول الثاني قاله الشافعي في القديم إن كانت الصلاة سرية صحت صلاة القارئ خلفه وإن كانت جهرية لم تصح لأن القراءة لا تجب على المأموم في الجهرية بل يتحمل الإمام على القول القديم وهذا الإمام عاجز عن التحمل فلم تصح كالحاكم إذا كان لا يحسن الحكم فإنه لا يصح حكمه , وإذا كانت سرية لزمت المأموم القراءة وهو قادر عليها فجاز له أن يأتم بمن يعجز عنها كصلاة القائم خلف القاعد . والثالث : خرجه أبو إسحق المروزي على هذا التعليل تصح صلاته خلفه بكل حال لأن على القول الجديد يلزم المأموم القراءة بكل حال هذا مذهبنا . وقال أبو حنيفة إذا صلى أمي بقارئ بطلت صلاتهما . أما صلاة القارئ فلمل ذكرناه و أما صلاة الأمي فلأنه كان يمكنه أن يقدم القارئ ويأتم به لأن قراءة الإمام عنده تجزئ عن المأموم فإذا لم يفعل فقد ترك القراءة مع القدرة عليها فبطلت صلاته . وكذا إذا صلى خلفه أمي بطلت صلاته لأنه علق صلاته بصلاة باطلة وصلاة المأموم تبطل ببطلان صلاة الإمام عنده . ودليلنا هو أن كل من صحت صلاته إذا ائتم بغيره صحت صلاته وإن لم يأتم بغيره كالقارئ خلف القارئ\rوبل الغمام 148 سيد محمد بن عبد الرحمن بن حسن ابن عبد الباري الأهدلي\r(1/9)\r---","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"مسألة قال البندنيجى تصح قدوة القارئ خلف من ينطق بالحرف مترددا بين حرفين كقاف غير خالصة مع الكراهة وذكر الشيخ ابوحامد نحوه قال النووى وفيه نظر فانه لم ياتى بهذا الحرف قلت ظاهر تنظير المجموع كما فى شرح العباب انه فى صحة الصلاة لا فى الكراهة قال ابن حجر نقلا عن صاحب الاصل ولايتجه غير البطلان لان فى الاتيان بالكاف كذالك اسقاط حرف من لغة العرب ومن لازم اسقاط حرف من الفاتحة بطلان الصلاة اهـ وقد جرى على بطلان القراءة والصلاة بالنطق بقاف العرب المحب الطبرى قال لآن الذى اتى به ليس هو الواجب وقد اتفق القراء على تفخيم القاف واعتمده ابن حجر قال ومن قال بعدم البطلان يحتمل كلامه على المعذور ومال اليه ابن قاسم وجرى على صحة الصلاة ولو لغير عذر جمع من الاصحاب وتبعهم ابن الرفعة والمزجد فى العباب واعتمده الشيخ زكريا والخطيب والرملى مع الكراهة لما تقدم من البندانيجى وابى حامد وتنطير النووى لايقدح فيه إهـ\rحاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 1 / ص 264) )\r(1/10)\r---","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"(ولا ) قدوة ( قارئ بأمي في الجديد ) لأن الإمام بصدد تحمل القراءة عن المأموم المسبوق ، فإذا لم يحسنها لم يصح للتحمل ، والقديم يصح اقتداؤه به في السرية لقراءة المأموم فيها بخلاف الجهرية ، فيتحمل الإمام عنه في القديم ، وفي ثالث مخرج يصح اقتداؤه به في السرية والجهرية بناء على لزوم القراءة للمأموم فيهما في الجديد .قال في الروضة : هذه الأقوال جارية سواء علم المأموم كون الإمام أميا أم لا ، وقيل هي إذا لم يعلم كونه أميا ، فإن علم لم يصح قطعا .(في الجديد ) محل الخلاف إذا لم يقصر في التعلم . قوله : ( والقديم إلخ ) عبارة الرافعي والقديم إن كانت سرية صح وإلا فلا , بناء على القول القديم فإن المأموم لا يقرأ في الجهرية بل يتحمل عنه الإمام , وفي السرية يقرأ لنفسه فيجزئه ذلك ا هـ . أقول : فلو سبق على هذا في السرية فانظر ما حكمه . قوله : ( فيتحمل الإمام ) أي في الجهرية . قوله : ( وفي ثالث ) أي جديد . قوله : ( بناء على لزوم إلخ ) استند قائله أيضا إلى القياس , على اقتداء القائم بالقاعد والمومئ , وفرق بأن الأركان الفعلية لا يدخلها التحمل وعموم البلوى في العجز عن القيام وبأن العجز عنه ليس بنقص بخلاف القراءة في الجميع\rApakah boleh menjadi imam sedangkan di situ ada yang lebih fasih bacaannya? Dengan memandang haqiqat-nya sholat\rJawaban :\rBoleh, Shalatnya ma`mum tetap Sah\rReferensi:\rحاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 1 / ص 269)\r(1/11)\r---","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"( والأصح أن الأفقه أولى من الأقرأ ) أي الأكثر قرآنا ( والأورع ) أي الأكثر ورعا ، وهو زيادة على العدالة بالعفة وحسن السيرة لأنه يحتاج في الصلاة إلى الأفقه لكثرة الوقائع فيها ، وقيل : الأورع أولى من الآخرين لأنه أكرم عند الله ، وما يقع في الصلاة مما يحتاج إلى كثير الفقه فنادر ، وقيل : يستوي الأفقه والأقرأ لتقابل الفضيلتين ، وقيل الأقرأ أولى من الآخرين ، حكاه في شرح المهذب ، ويدل له فيما قبل حديث مسلم { إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم ، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم } وأجيب بأنه في المستوين في غير القراءة كالفقه لأن أهل العصر الأول كانوا يتفقهون مع القراءة فلا يوجد قارئ إلا وهو فقيه ، فالحديث في تقديم الأقرأ من الفقهاء المستوين على غيره ، وفي أصل الروضة فهما من الشرح أن الأقرأ يقدم على الأورع عنه الجمهور . ( ويقدم الأفقه والأقرأ على الأسن النسيب ) فعلى أحدهما من باب أولى . أما الأفقه فلما تقدم وأما الأقرأ فإلحاقا ، والمراد بالأسن من يمضي عليه في الإسلام زمن أكثر من زمن الآخر فيه ، وبالنسيب من ينتسب إلى قريش أو غيرهم مما يعتبر في الكفاءة كالعلماء والصلحاء .قوله : ( أي الأكثر قرآنا ) أي الأكثر حفظا بعد الاستواء في صحة القراءة بالسلامة من اللحن وتغيير أوصاف الحروف ونحو ذلك وإلا فالأقل أولى ، ويقدم من تميز بقراءة من السبعة بعد ذلك على غيره قوله : ( أي الأكثر قرآنا ) يعني فليس المراد الأكثر تلاوة ، نعم لو كان الأقل قرآنا أصح لكون الأكثر يلحن لحنا لا يغير المعنى ، فيحتمل أن لا يكون من محل الخلاف واستدل في الإقليد على تقديم الأفقه بتقديم أبي بكر في الصلاة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره أكثر قرآنا كأبي ومعاذ وزيد بن ثابت وأبي زيد وأبي الدرداء فإن كلا منهم جمع القرآن رضي الله عنهم أجمعين .قال الإسنوي : وهو دليل جيد ا هـ .أقول : الجواب عن حديث مسلم الآتي في كلام الشارح رحمه الله يشكل","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"(1/12)\r---\rعليه هذا الدليل فتأمل والله أعلم .\rالكتاب الأم ج : 1 ص : 132 مكتبة الشاملة\rوأكره أن يكون إماما وإن أم أجزأ إذا أيقن أنه قرأ ما تجزئه به صلاته وكذلك الفأفاء أكره أن يؤم فإن أم أجزأه وأحب أن لا يكون الامام أرت ولا ألثغ وإن صلى لنفسه أجزأه وأكره أن يكون الامام لحانا لان، اللحان قد يحيل معاني القرآن فإن لم يلحن لحنا يحيل معنى القرآن أجزأته صلاته وإن لحن في أم القرآن لحانا يحيل معنى شئ منها لم أر صلاته مجزئة عنه ولا عمن خلفه وإن لحن في غيرها كرهته ولم أر عليه إعادة لانه لو ترك قراءة غير أم القرآن وأتى بأم القرآن رجوت أن تجزئه صلاته وإذا أجزأته أجزأت من خلفه إن شاء الله تعالى.\rFADILAH JAMA’AH (PPHM Ngunut)\rSebut saja “kang Ahmad”, dia adalah sosok yang tekun berjama’ah, tak heran dia selalu datang ke masjid awal waktu. Seperti kebiasaannya, suatu hari kang Ahmad orang yang pertama kali datang ke masjid, bahkan sampai iqomah dikumandangkan, kang Ahmadlah satu satunya makmum yang sudah berada di Masjid, begitu imam datang dan siap di posisi, kang Ahmad mengambil posisi dibelakang imam sebelah kanan (dengan anggapan posisi itulah yang paling afdhol bagi seorang makmum). Namun ketika kang Ahmad ingin memulai takbirotul ihrom, tiba tiba datang “kang Bejo” yang langsung mengambil posisi disebelah kanan kang Ahmad. Karena kang Ahmad merasa dialah yang lebih dahulu datang, diapun tetap mempertahankan posisinya dan langsung takbirotul ihrom. Setelah keduanya takbirotul ihrom, tiba tiba kang Ahmad punya inisiatif untuk bergeser ke sebelah kiri, karena takut keputusan yang telah dia ambil tadi keliru, sehingga bisa menghilangkan fadhilah jama’ah.\rPertanyaan:\r(1/13)\r---","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"Benarkah keputusan kang Ahmad tersebut dengan tetap mempertahankan posisinya, yang berimbas pada kosongnya barisan bagian kiri ?\rJawaban :\rTidak dibenarkan\rReferensi:\rنهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - (ج 6 / ص 111)\rالْمُمْكِنَ لِتَعَيُّنِهِ فِي أَدَاءِ السُّنَّةِ وَأَصْلُ ذَلِكَ خَبَرُ مُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { قُمْت عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَدَارَنِي عَنْ يَمِينِهِ ، ثُمَّ جَاءَ جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ فَقَامَ عَنْ يَسَارِهِ ، فَأَخَذَ بِأَيْدِينَا جَمِيعًا فَدَفَعَنَا حَتَّى أَقَامَنَا خَلْفَهُ } أَمَّا فِي غَيْرِ الْقِيَامِ وَمَا أُلْحِقَ بِهِ وَلَوْ كَانَ تَشَهُّدًا آخِرًا فَلَا يُسَنُّ فِيهِ ذَلِكَ وَإِنْ أَوْهَمَ كَلَامُ الرَّوْضَةِ خِلَافَهُ لِأَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى إلَّا بِعَمَلٍ كَثِيرٍ أَوْ يَشُقُّ غَالِبًا ( وَلَوْ حَضَرَ ) ابْتِدَاءً مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا ( رَجُلَانِ ) أَوْ صَبِيَّانِ ( أَوْ رَجُلٌ وَصَبِيٌّ صُفَّا خَلْفَهُ ) لِلِاتِّبَاعِ أَيْضًا ، وَيُسَنُّ أَنْ لَا يَزِيدَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ كُلِّ صَفَّيْنِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ .( وَكَذَا لَوْ حَضَرَ امْرَأَةٌ ) وَلَوْ مَحْرَمًا أَوْ زَوْجَةً ( أَوْ نِسْوَةٌ ) تَقُومُ أَوْ يَقُمْنَ خَلْفَهُ لِخَبَرِ أَنَسٍ السَّابِقِ ، فَإِنْ حَضَرَ مَعَهُ ذَكَرٌ وَامْرَأَةٌ وَقَفَ الذَّكَرُ عَنْ يَمِينِهِ وَالْمَرْأَةُ خَلْفَ الذَّكَرِ ، أَوْ امْرَأَةٌ وَذَكَرَانِ وَقَفَا خَلْفَهُ وَهِيَ خَلْفَهُمَا ، أَوْ ذَكَرٌ وَامْرَأَةٌ وَخُنْثَى وَقَفَ الذَّكَرُ عَنْ يَمِينِهِ وَالْخُنْثَى خَلْفَهُمَا لِاحْتِمَالِ أُنُوثَتِهِ وَالْمَرْأَةُ خَلْفَهُ لِاحْتِمَالِ ذُكُورَتِهِ .\rإعانة الطالبين - (ج 2 / 27ص )\r(1/14)\r---","part":1,"page":14},{"id":15,"text":")وقوله: قليلا) صفة لمصدر محذوف، أي تأخر قليلا، وهو سنة أيضا. فهاتان سنتان، فكان الاولى أن يقول: ويسن تأخره عنه، وكونه قليلا. (قوله: بأن تتأخر أصابعه) تصوير للقلة.وهذا هو ما في التحفة.وصوره في الايعاب بخروجه عن المحاذاة، وفي فتح الجواد بأن لا يزيد ما بينهما على ثلاثة أذرع.قال: ويحتمل ضبطه بالعرف.ومحل سنية التأخر هنا، وفيما سيأتي، إذا كان الامام مستورا، فإذا كان عاريا وكان المأموم بصيرا في ضوء وقفا متحاذيين.\rDalam kasus diatas, siapakah yang dianggap melakukan kemakruhan dalam urusan berjama’ah ?\rBenarkah inisiatif kang Ahmad tersebut, untuk bergeser ke sebelah kiri agar terhindar dari kemakruhan dalam berjama’ah ?\rSub B dan sub C belum terbahas\r(1/15)\rتم تصدير هذا الكتاب آليا بواسطة المكتبة الشاملة\r(اضغط هنا للانتقال إلى صفحة المكتبة الشاملة على الإنترنت)\rالكتاب : BMK NGUNUT KE KOM B 17 Maret 2014\rkomisi BHASIL KEPUTUSAN\rBAHTSUL MASA’IL KUBRO\rHAUL XV KH. ALI SHODIQ UMMAN\rPPHM Ngunut Tulungagung, kamis 06-07 Maret 2014\rJALSAH I\rMASJID DI DALAM MUSHOLA (Sunan Pandanaran)\rDeskripsi Masalah\rPak Zarkoni telah mewakafkan sebidang tanah sebagai mushola, seiring berjalannya waktu mushola yang di waqafkan pak Zarkoni di kelola oleh ahli warisnya. Karena ingin manfaat yang lebih besar para ahli waris sepakat untuk merubah mushola tersebut menjadi masjid. Akhirnya mereka meminta fatwa kepada tokoh setempat terkait hal tersebut. Lalu tokoh setempat memberikan fatwa yang intinya agar mushola tersebut di keramik dan keramiknya di waqafkan menjadi masjid.\rPertanyaan:\rBenarkah fatwa tokoh setempat seperti dalam deskripsi diatas?\rJawab:","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"Tidak dibenarkan karena fatwa tersebut menyalahi prinsi-prinsip dalam waqof yaitu:\rTaghyirul waqfi (merubah waqof)\rMukholifun lisyartil waqif (menyalahi syarat dari waqif)\rHirmanul Intifa’ (menimbulkan terhalangnya manfaat musholla)\rReferensi:\rحاشية قليوبي (3/ 109(\rتنبيه : لا يجوز تغيير شيء من عين الوقف , ولو لأرفع منها فإن شرط الواقف العمل بالمصلحة اتبع شرطه , وقال السبكي : يجوز تغيير الوقف بشروط ثلاثة أن لا يغير مسماه , وأن يكون مصلحة له كزيادة ريعه , وأن لا تزال عينه فلا يضر نقلها من جانب إلى آخر . نعم يجوز في وقف قرية على قوم إحداث مسجد ومقبرة وسقاية فيها .\rتحفة الحبيب على شرح الخطيب - (ج 3 / ص 627(\r(1/1)\r---\rقوله : ( وهو ) أي الوقف من حيث صرفه غلته أو استحقاق . قوله : ( على ما شرط الخ ) ما مصدرية أي مبني على اتباع شرط الواقف ، أو موصولة أي اتباع ما شرطه الواقف ؛ فلو شرط أن لا يؤجر أو اختصاص نحو مسجد بطائفة اتبع شرطه رعاية لغرضه أي فشرطه كنص الشارع فلا يجوز العمل بخلافه . قوله : ( الملك له ) أي للواقف ؛ لأنه إنما أزال الملك عن فوائده ، وهو مذهب مالك رضي الله عنه . وقوله ( أم للموقوف عليه ) وهو مذهب الإمام أحمد ، والقولان ضعيفان في مذهبنا . قوله : ( بمعنى أنه ينفك الخ ) تفسير لمعنى الانتقال إليه تعالى ، وإلا فكل الموجودات بأسرها ملك له تعالى في جميع الحالات بطريق الحقيقة ، وغيره وإن سمي مالكاً فإنما هو بطريق التوسع والمجاز شوبري . قوله : ( كما هو ) أي قوله أم ينتقل إلى الله تعالى . قوله : ( إذ مبنى الوقف ) علة لقوله وهو على ما شرط الواقف ويلزم عليه تعليل الشيء بنفسه ، فالأولى أن يعلل بقوله لأن شرط الواقف كنص الشارع شيخنا العشماوي وعلل في شرح المنهج بقوله رعاية لغرضه وعملاً بشرطه\rتحفة المحتاج بشرح المنهاج (13/ 276)","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"والضابط أن كل ما غير الوقف بالكلية عن اسمه الذي كان عليه حال الوقف امتنع وإلا فلا، نعم إن تعذر المشروط جاز إبداله كما يأتي مبسوطا آخر الفصل\rالفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 3 / ص 291 - 292)\r(1/2)\r---\rوَسُئِلَ رضي اللَّهُ تَعَالَى عنه عن أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ على الْإِشَاعَةِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهَا وَقْفٌ لِلْغِرَاسِ تَبَعًا لِغَيْرِهَا من سَائِرِ الضَّيْعَةِ وَرُبْعُهَا طَلْقٌ وقد صَارَ لِبَعْضِ أَرْبَابِ الْوَقْفِ بِطَرِيقِ الشِّرَاءِ وفي تِلْكَ الْأَرْضِ مَسْجِدٌ صَغِيرٌ بَنَاهُ الْأَوَائِلُ قبل أَنْ يَقِفَ صَاحِبُ الثَّلَاثَةِ الْأَرْبَاعِ حِصَّتَهُ فَاتَّفَقَ أَنَّ أَهْلَ الْبَلَدِ يَتْرُكُونَ تِلْكَ الضَّيْعَةِ بَعْضَ السَّنَةِ من خَوْفِ الْإِفْرِنْجِ ولم يَكُنْ في هذه الضَّيْعَةِ مَاءٌ سِوَى بِرْكَةٍ وَاحِدَةٍ بِقُرْبِ الْمَسْجِدِ الْمَذْكُورِ وَاحْتَاجُوا لِمَسْجِدٍ فَجَاءَ بَعْضُ الناس وَأَحْدَثَ دَكَّةً شَرْقِيَّ الْمَسْجِدِ بِنِيَّةِ الْقُرْبَةِ لِيُصَلِّيَ الناس عليها وَجَاءَ آخَرُ وَأَحْدَثَ دَكَّةً أُخْرَى قِبْلِيَّ الْمَسْجِدِ أَيْضًا وَاتَّصَلَتْ الْمَنَافِذُ من الْمَسْجِدِ إلَى الدَّكَّتَيْنِ وَأَقَامُوا على هذا مُدَّةًوَلَمَّا رَأَى بَعْضُ أَرْبَابِ الْوَقْفِ حَاجَةَ الناس إلَى الْمَسْجِدِ وَاسْتَمَرَّتْ عَادَةُ الْبَلَدِ بِالنَّقْلَةِ إلَى هذه الضَّيْعَةِ في كل سَنَةٍ انْتَهَضَ لِعِمَارَةِ تِلْكَ الْبُقْعَةِ فَأَخْرَبَ الدِّكَّتَيْنِ وَالْمَسْجِدَ وَجَعَلَهُمَا مَسْجِدًا وقد بَنَاهُ وجصصه ( وخصصه ) بِالْجِصِّ سَطْحَهُ وَصَحْنَهُ فَمُنْذُ شَرَعَ في عِمَارَتِهِ إلَى الْآنَ نَحْوُ اثْنَيْ عَشْرَةَ سَنَةً وَالْآنَ جَمَعَ شيئا من النُّورَةِ وَأَرَادَ تَرْمِيمَ الْمَسْجِدِ وَتَقْوِيَتِهِ فَأَشَارَ إلَيْهِ بَعْضُ طَلَبَةِ الْعِلْمِ الشَّرِيفِ بِأَنَّ بِنَاءَ الْأَرْضِ","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"الْمَوْقُوفَةِ لَا يَجُوزُ وَإِنْ رضي أَهْلُ الْوَقْفِ وكان الْفَقِيهُ حَفِظَهُ اللَّهُ تَعَالَى لم يَنْظُرْ الْمَسْأَلَةَ فِيمَا مَضَى من الزَّمَانِ أو لم يَحْضُرْهُ عِلْمٌ بِالْوَقْفِ وَإِلَّا\r(1/3)\r---\rفَهَذَا الْفَقِيهُ نَفْسُهُ قد رَامَ بِنَاءَ هذه الْبُقْعَةِ لَمَّا رَأَى حَاجَةَ الناس إلَى الْمَسْجِدِ فَالْآنَ الْمَسْجِدُ قد بُنِيَ وَالنَّاسُ مُحْتَاجُونَ له وَلَا في الْمَكَانِ مَسْجِدٌ آخَرُ غَيْرُهُ وقد بَدَا الْخَلَلُ في سَطْحِهِ وَشُرَافَاتِهِ إنْ لم يُتَدَارَكْ وَيُتَعَهَّدُ بِالتَّرْمِيمِ والأخرب رَأْسًا وَأَيْضًا عَامِرُ الْمَسْجِدِ هو صَاحِبُ الرُّبْعِ الطَّلْقِ فَلَوْ أَرَادَ أَنْ يُعَوِّضَ أَهْلَ الْوَقْفِ بِمِثْلِ ساحة ( مساحة ) الْمَسْجِدِ أو بِمِثْلَيْهَا أو يَتْرُكُ رُبْعَهُ كُلَّهُ وَيَكُونُ وَقْفًا على مُقْتَضَى الْوَقْفِ الْأَوَّلِ فَهَلْ يُثَابُ على ذلك وَيَخْرُجُ عن عُهْدَةِ الْأَثِمِ فَإِنْ قُلْتُمْ نعم فَكَيْفَ صُورَةُ ذلك وَإِنْ قُلْتُمْ لَا فَهَلْ من حِيلَةٍ أو رُخْصَةٍ وَلَوْ بِتَقْلِيدِ بَعْضِ الْمَذَاهِبِ في تَبْقِيَةِ الْمَسْجِدِ وَالِاسْتِمْرَارِ على عِمَارَتِهِ وتعهد ( وتعهده ) وَلَا تَرَوْا على الْمَمْلُوكِ بِالسُّؤَالِ عن الرُّخْصَةِ فَالْأَمْرُ كما عَلِمْتُمْ وَلَا يخفاكم ( يخفى ) مَقْصُودُهُ فَإِنْ قُلْتُمْ لَا رُخْصَةَ وَلَا حِيلَةَ فَهَلْ تُشِيرُونَ بِخَرَابِ الْمَسْجِدِ وَمَنْعِ الصَّلَاةِ فيه أَمْ بِالْبَقَاءِ على حَالِهِ وَنَكُفُّ عن تَرْمِيمِهِ لَا غَيْرُ وما الْحُكْمُ لو أَنَّ ذلك الذي بَنَى بَنَى بِإِذْنِ أَرْبَابِ أَهْلِ الْوَقْفِ الْكَامِلِينَ فَهَلْ يَسُوغُ لهم وَلَهُ ذلك أَمْ لَا فَإِنْ قُلْتُمْ لَا يَسُوغُ له ذلك وَإِنْ أَذِنَ له أَرْبَابُ الْوَقْفِ مُرَاعَاةً لِحَقِّ من سَيَأْتِي بَعْدَهُمْ من بَاقِي الْبُطُونِ فَهَلْ","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"تَجِبُ عليه الْمُبَادَرَةُ إلَى هذه وَرَدُّ الْأَرْضِ إلَى الْحَالَةِ التي كانت عليها أو لَا فَإِنْ قُلْتُمْ نعم يَجِبُ عليه ذلك فَلَوْ أَنَّ الذي بَنَاهُ امْتَنَعَ من هَدْمِهِ وَحَاوَلَ تَبْقِيَتَهُ ولم\r(1/4)\r---\rيَرْضَ بِذَلِكَ فَهَلْ يَجُوزُ لِكُلِّ أَحَدٍ من الناس الصَّلَاةُ وَالْقُعُودُ فيه على الدَّوَامِ وَيَصِحُّ الِاعْتِكَافُ فيه لِمُرِيدِ الِاعْتِكَافِ فيه أَيْضًا أو لَا وَهَلْ يَحْرُمُ على الْجُنُبِ الْمُكْثُ فيه أو لَا وَلَوْ أَنَّ ذلك الذي بَنَاهُ وَقَفَهُ مَسْجِدًا ما حُكْمُهُ بَعْدَ ذلك هل تُوجِبُونَ هَدْمَهُ أَمْ لَا وَلَوْ أَنَّ في ذلك الْمَسْجِدِ إمَامًا يُصَلِّي بِالْجَمَاعَةِ فيه دَوَامًا فَهَلْ الْأَوْلَى لِلشَّخْصِ الصَّلَاةُ مَعَهُمْ لِأَجْلِ تَحْصِيلِ ثَوَابِ فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ أو الْأَوْلَى تَرْكُهُ وَاعْتِزَالُهُ عنه وَصَلَاتُهُ مُنْفَرِدًا بَيِّنُوا لنا ذلك فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ يَجِبُ هَدْمُ الْمَسْجِدِ الْمَذْكُورِ على كل من قَدَرَ على ذلك وَإِعَادَتُهُ على حَالَتِهِ الْأُولَى لِأَنَّ الْوَاقِفَ لَمَّا وَقَفَ بَعْضَ تِلْكَ الْأَرْضِ لِلْغِرَاسِ أَبْطَلَ سَائِرَ وُجُوهِ الِانْتِفَاعِ بها بِغَيْرِ الْغِرَاسِ فَلَوْ جَوَّزْنَا بِنَاءَ مَسْجِدٍ فيها وَلَوْ بِإِذْنِ الْمَوْقُوفِ عليهم لَزِمَ إبْطَالُ غَرَضِ الْوَاقِفِ وَتَغْيِيرُ مَعَالِمِ الْوَقْفِ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ احْتَاجَ الناس لِمَسْجِدٍ أَمْ لَا وَسَوَاءٌ أَعَوَّضَ بَانِي تِلْكَ الزِّيَادَةِ على الْمَسْجِدِ الْأَوَّلِ أَهْلَ الْوَقْفِ أَضْعَافَهَا أَمْ لَا نعم يَجُوزُ أَنْ يُرْفَعَ الْأَمْرُ إلَى حَاكِمٍ يَرَى التَّعْوِيضَ فإذا رُفِعَ إلَيْهِ وَحَكَمَ بِهِ جَازَ بِنَاءُ تِلْكَ الزِّيَادَةِ وَالصَّلَاةُ فيها وَأَمَّا قبل الْحُكْمِ بِذَلِكَ فَلَا يَثْبُتُ لِتِلْكَ","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"الزِّيَادَةِ أَحْكَامُ الْمَسْجِدِ وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يُقِرَّ بَانِيهَا على بِنَائِهَا أو تَرْمِيمِهَا وَلَا الصَّلَاةِ فيها وَلَا الِاعْتِكَافِ لِأَنَّ الْأَرْضَ حِينَئِذٍ مَغْصُوبَةٌ فَيَتَرَتَّبُ على بَانِيهَا\r(1/5)\r---\rأَحْكَامُ الْغَاصِبِ إثْمًا وَضَمَانًا وَرَدًّا وَغَيْرَهَا وَلَوْ كان بَانِي تِلْكَ الزِّيَادَةِ يَمْلِكُ بَعْضَ أَرْضِهَا فَوَقَفَ ذلك الْبَعْضَ مَسْجِدًا ثَبَتَ له حُكْمُ الْمَسْجِدِ في حُرْمَةِ الْجُلُوسِ فيه على الْجُنُبِ لَا فِيمَا سِوَى ذلك وَوَقْفُهُ ذلك الْبَعْضَ مَسْجِدًا لَا يَمْنَعُ حُرْمَةَ الْبِنَاءِ وَوُجُوبَ الْهَدْمِ عليه بَلْ يَحْرُمُ عليه الْبِنَاءُ وَيَجِبُ هَدْمُهُ وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ صَلَاةٌ وَلَا اعْتِكَافٌ فيه وَإِنْ كان قد وَقَفَ ما مَلَكَهُ مَسْجِدًا وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ\rJika benar, bagian mana yang di hukumi masjid?\rJawab: Gugur\rJika salah, apa yang harus di lakukan ketika memang keramik sudah terlanjur di pasang?\rJawab:\rTafsil\rApabila pengumpulan dana dikhususkan untuk pembangunan masjid maka pewaqofan atas nama masjid batal dan wajib dibongkar jika tidak ada ridlo dari donator.\rDan apabila pengumpulan dana tersebut untuk limaslahatil musholla seperti kotak amal mushola maka tidak perlu dibongkar.\rCatatan: dan apabila ada pembongkaran yang mengakibatkan rusaknya mushola maka penanggung jawab ganti rugi adalah tokoh yang telah berfatwa.\rReferensi:\rالعزيز شرح الوجيز المعروف بشرح الكبير ج 6 ص 302\r(1/6)\r---","part":1,"page":20},{"id":21,"text":"قال في الخادم للضابط في المنع تبدل الإسم قال القاضي و المتولي و كذا لا يجعل الأرض دارا و لا بستانا فإن فعل وجب رده إلى ما كان قال القاضي و لا خلاف فيه و عدى ذلك إلى ما لو ضرب و عمى و منه يعلم أن الأرض المحتكرة إذا خرب بناؤها لا يجوز أن يبني عليها إلا نظير ما كان. قال العلامة ابن الرفعة و كان شيخنا الشريف عماد الدين العباسي يقول إذا اقتضت المصلحة أن يغير بعض بناء الوقف في صورته لزيادة وقفه جاز ذلك و إن لم ينص عليه الواقف بلفظ لأن دلالة الحال شاهدة بأن ذلك لو ذكره الواقف حال الوقف لأثبته في كتاب وقفه قال أبو الحسن السبكي الذي أراه بثلاثة شروط أحدها أن يكون يسيرا لا يغير مسمى الوقف الثاني أن لا يزيل شيئا من عينه بل ينقل بعضه من جانب وإن اقتضى زوال شيئ من المعين لم يجز لأن الأصل الذي نص الواقف على تسميته تجب المحافظة عليه الثالث أن يكون مصلحة للوقف انتهى\rحاشية الجمل - (ج 14 / ص 159)\r(1/7)\r---","part":1,"page":21},{"id":22,"text":"( قَوْلُهُ وَلَمْ يُخَفْ مِنْ إخْرَاجِهَا تَلَفُ مَعْصُومٍ ) قَيْدٌ فِي السَّفِينَةِ فَقَطْ ، وَأَمَّا فِي الْبِنَاءِ فَتُقْلَعُ وَلَوْ تَلِفَ بِسَبَبِ الْقَلْعِ أَضْعَافُ قِيمَتِهَا مِنْ مَالِ الْغَاصِبِ لَا مِنْ مَالِ غَيْرِهِ ا هـ . س ل لَكِنْ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي وَلَمْ يُخَفْ تَلَفُ الْمَعْصُومِ فِي الْأُولَى مِنْ زِيَادَتِي صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ قَيْدٌ فِي الْأُولَى أَيْضًا .وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَوْ غَصَبَ خَشَبَةً مَثَلًا وَبَنَى عَلَيْهَا فِي مِلْكِهِ أَوْ غَيْرِهِ وَلَمْ يُخَفْ مِنْ إخْرَاجِهَا تَلَفٌ نَحْوَ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ مَعْصُومٍ أُخْرِجَتْ وَلَوْ تَلِفَ مِنْ مَالِ الْغَاصِبِ أَضْعَافُ قِيمَتِهَا لِتَعَدِّيهِ انْتَهَتْ .( قَوْلُهُ وَلَمْ يُخَفْ مِنْ إخْرَاجِهَا ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّلَفِ مَا يَشْمَلُ نَقْصَ الصِّفَةِ كَابْتِلَالِ الْقَمْحِ ا هـ .ح ل . ( قَوْلُهُ تَلِفَ مَعْصُومٌ ) أَيْ وَلَوْ لِلْغَاصِبِ قَالَ ابْنُ النَّقِيبِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُلْحِقَ بِهِ مَا يُبِيحُ التَّيَمُّمَ إلَّا الشَّيْنَ أَيْ فِي غَيْرِ الْآدَمِيِّ ا هـ .\rالأشباه والنظائر - شافعي - (1 / 297)\rالقاعدة الأربعون إذا اجتمع السبب و الغرور و المباشرة قدمت المباشرة من فروعها : لو أكل المالك طعامه المغصوب جاهلا به فلا ضمان على الغاصب في الأظهر ........الى ان قال.... و منها : إذا أفتاه أهل للفتوى بإتلاف ثم تبين خطؤه فالضمان على المفتي\rSYSTEM PANEN KARET (PP Darussalam Jajar)\rDi daerah kami berlaku sebuah system mu’amalah berupa pekerjaan mengumpulkan getah karet (deres) pada sebuah PT dengan upah sepertiga hasil yang dia peroleh, sehingga besar kecilnya upah tergantung banyak sedikitnya hasil panen.\rPertanyaan:\rTermasuk aqad apakah praktek di atas?\rJawab:\r(1/8)\r---","part":1,"page":22},{"id":23,"text":"Menurut Syafi’iyyah Termasuk aqod jualah fasid yang tidak sah karena Ujrohnya tidak ma’lum.\rMenurut Hanabilah sah karena dalam masalah ujroh itu diperbolehkan dengan ujroh majhulah.\rReferensi:\rحاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 9 / ص 72)\rتَتِمَّةٌ : لَوْ أَعْطَى شَخْصٌ آخَرَ دَابَّةً لِيَعْمَلَ عَلَيْهَا، أَوْ يَتَعَهَّدَهَا وَفَوَائِدُهَا بَيْنَهُمَا لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ؛ لِأَنَّهُ فِي الْأُولَى يُمْكِنُهُ إيجَارُ الدَّابَّةِ فَلَا حَاجَةَ إلَى إيرَادِ عَقْدٍ عَلَيْهَا فِيهِ غَرَرٌ، وَفِي الثَّانِيَةِ الْفَوَائِدُ لَا تَحْصُلُ بِعَمَلِهِ. وَلَوْ أَعْطَاهَا لَهُ لِيَعْلِفَهَا مِنْ عِنْدِهِ بِنِصْفِ دَرِّهَا فَفَعَلَ ضَمِنَ لَهُ الْمَالِكُ الْعَلَفَ ، وَضَمِنَ الْآخَرُ لِلْمَالِكِ نِصْفَ الدَّرِّ وَهُوَ الْقَدْرُ الْمَشْرُوطُ لَهُ لِحُصُولِهِ بِحُكْمِ بَيْعٍ فَاسِدٍ ، وَلَا يَضْمَنُ الدَّابَّةَ ؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مُقَابَلَةٍ بَعُوضٍ . وَإِنْ قَالَ : لِتَعْلِفْهَا بِنِصْفِهَا فَفَعَلَ فَالنِّصْفُ الْمَشْرُوطُ مَضْمُونٌ عَلَى الْعَالِفِ لِحُصُولِهِ بِحُكْمِ الشِّرَاءِ الْفَاسِدِ دُونَ النِّصْفِ الْآخَرِ .\r(1/9)\r---","part":1,"page":23},{"id":24,"text":"الشرح قَوْلُهُ : ( لَوْ أَعْطَى شَخْصٌ إلَخْ ) هَذِهِ تَقَدَّمَتْ بِعَيْنِهَا فِي الْمُسَاقَاةِ ، إلَّا أَنْ يُقَالَ أَعَادَهَا تَوْطِئَةً لِمَا بَعْدَهَا أ ج . قَوْلُهُ : ( لِيَعْمَلَ عَلَيْهَا ) أَيْ وَأُجْرَةُ الْعَمَلِ بَيْنَهُمَا . قَوْلُهُ : ( وَفَوَائِدُهَا ) أَيْ مَا يَحْصُلُ مِنْهَا مِنْ أُجْرَةٍ وَنَحْوِهَا ق ل . قَوْلُهُ : ( لَا تَحْصُلُ بِعَمَلِهِ ) وَهُوَ التَّعَهُّدُ . قَوْلُهُ : ( نِصْفَ الدَّرِّ ) أَيْ بَدَلَهُ . قَوْلُهُ : ( لِحُصُولِهِ ) أَيْ الدَّرِّ أَوْ الْمَذْكُورِ مِنْ الدَّرِّ وَالْعَلَفِ ، وَهُوَ أَوْلَى وَإِنْ كَانَ كَلَامُهُ أَظْهَرُ فِي الْأَوَّلِ ق ل . قَوْلُهُ : ( وَلَا يَضْمَنُ الدَّابَّةَ ) أَيْ فَهِيَ أَمَانَةٌ ؛ لِأَنَّ يَدَهُ عَلَيْهَا لِأَجْلِ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ وَهِيَ لَا تَحْصُلُ إلَّا بِذَلِكَ ا هـ م د . قَوْلُهُ : ( لِأَنَّهَا غَيْرُ مُقَابَلَةٍ بِعِوَضٍ ) هَذَا لَا يُنَافِي كَوْنَهَا مُعَارَةً مَعَهُ لِأَخْذِ اللَّبَنِ الَّذِي هُوَ لَهُ بِالْبَيْعِ الْفَاسِدِ مِنْهَا فَتَكُونُ مَضْمُونَةً فَرَاجِعْ وَتَأَمَّلْ ق ل ؛ لَكِنْ نَحْنُ مَعَ الشَّارِحِ فِي عَدَمِ الضَّمَانِ ؛ لِأَنَّ فَاسِدَ كُلِّ عَقْدٍ كَصَحِيحِهِ فِي الضَّمَانِ وَعَدَمِهِ . قَوْلُهُ : ( فَالنِّصْفُ الْمَشْرُوطُ مَضْمُونٌ ) وَيَضْمَنُ لَهُ الْمَالِكُ جَمِيعَ الْعَلَفِ بِمِثْلِهِ إنْ كَانَ مِثْلِيًّا ، وَإِلَّا فَقِيمَتُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَبَرَّعْ بِهِ . قَوْلُهُ : ( دُونَ النِّصْفِ الْآخَرِ ) أَيْ ؛ لِأَنَّهُ حُكْمُ الْأَمَانَةِ فِي يَدِهِ ، وَلَعَلَّ هَذَا وَمَا قَبْلَهُ فِيمَا إذَا لَمْ يَسْتَعْمِلُ الدَّابَّةَ ق ل . فَرْعٌ : لَوْ قَالَ شَخْصٌ لِآخَرَ : سَمِّنْ هَذِهِ الشَّاةَ وَلَك نِصْفُهَا أَوْ هَاتَيْنِ عَلَى أَنَّ لَك إحْدَاهُمَا ، لَمْ يَصِحَّ ذَلِكَ","part":1,"page":24},{"id":25,"text":"(1/10)\r---\rوَاسْتَحَقَّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ لِلنِّصْفِ الَّذِي سَمَّنَهُ لِلْمَالِكِ .وَهَذِهِ الْحَالَةُ مِمَّا عَمَّتْ بِهِ الْبَلْوَى فِي الْفَرَارِيجِ بِدَفْعِ كَاشِفِ الْبَرِيَّةِ أَوْ مُلْتَزِمِ الْبَلَدِ لِبَعْضِ أَهْلِ الْبُيُوتِ الْمِائَةَ أَوْ الْأَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ ، وَيَقُولُ لَهُمْ : رَبُّوهَا وَلَكُمْ نِصْفُهَا ؛ فَيَجِبُ عَلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ وَمَنْ لَهُ قُدْرَةٌ عَلَى مَنْعِ ذَلِكَ أَنْ يَمْنَعَ مَنْ يَفْعَلُ هَكَذَا ؛ لِأَنَّ فِيهِ ضَرَرًا عَظِيمًا عَلَى النَّاسِ ا هـ خَطِيبٌ عَلَى الْمِنْهَاجِ .ا هـ ..\rالمغني - (ج 5 / ص 256) (الحنابلة)\rفصل : ولو استأجر راعيا لغنم بثلث درها ونسلها وصوفها وشعرها ، أو نصفه ، أو جميعه ، لم يجز نص عليه أحمد ، في رواية جعفر بن محمد النسائي ؛ لأن الأجر غير معلوم ، ولا يصلح عوضا في البيع وقال إسماعيل بن سعيد : سألت أحمد عن الرجل يدفع البقرة إلى الرجل ، على أن يعلفها ويتحفظها ، وما ولدت من ولد بينهما فقال : أكره ذلك وبه قال أبو أيوب ، وأبو خيثمة ولا أعلم فيه مخالفا ؛ وذلك لأن العوض مجهول معدوم ، ولا يدرى أيوجد أم لا ، والأصل عدمه ، ولا يصح أن يكون ثمنا فإن قيل : فقد جوزتم دفع الدابة إلى من يعمل عليها بنصف ربحها قلنا : إنما جاز ثم تشبيها بالمضاربة ؛ لأنها عين تنمى بالعمل ، فجاز اشتراط جزء من النماء ، والمساقاة كالمضاربة ، وفي مسألتنا لا يمكن ذلك ؛ لأن النماء الحاصل في الغنم لا يقف حصوله على عمله فيها ، فلم يمكن إلحاقه بذلك وإن استأجره على رعايتها مدة معلومة ، بنصفها ، أو جزء معلوم منها ، صح ؛ لأن العمل والأجر والمدة معلوم ، فصح ، كما لو جعل الأجر دراهم ، ويكون النماء الحاصل بينهما بحكم الملك ، لأنه ملك الجزء المجعول له منها في الحال ، فيكون له نماؤه ، كما لو اشتراه\rالانصاف ج 6 ص 391 (حنابلة)\r(1/11)\r---","part":1,"page":25},{"id":26,"text":"قَوْلُهُ ( وَتَصِحُّ عَلَى مُدَّةٍ مَجْهُولَةٍ , وَعَمَلٍ مَجْهُولٍ . إذَا كَانَ الْعِوَضُ مَعْلُومًا ) . يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْعِوَضُ مَعْلُومًا كَالْأُجْرَةِ . عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ . وَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي : وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَصِحَّ الْجَعَالَةُ مَعَ الْجَهْلِ بِالْعِوَضِ , إذَا كَانَ الْجَهْلُ لَا يَمْنَعُ التَّسْلِيمَ . نَحْوَ أَنْ يَقُولَ \" مَنْ رَدَّ عَبْدِي الْآبِقَ . فَلَهُ نِصْفُهُ , وَمَنْ رَدَّ ضَالَّتِي فَلَهُ ثُلُثُهَا \" . قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رحمه الله : إذَا قَالَ الْأَمِيرُ فِي الْغَزْوِ \" مَنْ جَاءَ بِعَشَرَةِ رُءُوسٍ فَلَهُ رَأْسٌ \" جَازَ . وَقَالُوا : إذَا جَعَلَ جُعْلًا لِمَنْ يَدُلُّهُ عَلَى قَلْعَةٍ أَوْ طَرِيقٍ سَهْلٍ , وَكَانَ الْجُعْلُ مِنْ مَالِ الْكُفَّارِ , كَجَارِيَةٍ بِعَيْنِهَا : جَازَ . فَيَخْرُجُ هُنَا مِثْلُهُ . انْتَهَى . وَقَالَ الْحَارِثِيُّ : يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْجُعْلِ مَعْلُومًا . فَإِنْ شَرَطَ عِوَضًا مَجْهُولًا فَسَدَ الْعَقْدُ . وَإِنْ قَالَ : فَلَكَ ثُلُثُ الضَّالَّةِ , أَوْ رُبُعُهَا : صَحَّ , عَلَى مَا نُصَّ عَلَيْهِ فِي الثَّوْبِ يُنْسَجُ بِثُلُثِهِ , وَالزَّرْعِ يُحْصَدُ , وَالنَّخْلِ يُصْرَمُ بِسُدُسِهِ : لَا بَأْسَ بِهِ . وَفِي الْغَزْوِ : مَنْ جَاءَ بِعَشَرَةِ رُءُوسٍ , فَلَهُ رَأْسٌ : جَازَ . وَعِنْدَ الْمُصَنِّفِ : لَا يَصِحُّ . وَلِلْعَامِلِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ . وَالْأَوَّلُ الْمَذْهَبُ . وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَجْهًا بِجَوَازِ الْجَهَالَةِ الَّتِي لَا تَمْنَعُ التَّسْلِيمَ . وَنَظَرَ بِمَسْأَلَةِ الثُّلُثِ . وَاسْتَشْهَدَ بِنَصِّهِ الَّذِي حَكَيْنَاهُ فِي الْغَزْوِ , وَبِمَا إذَا جَعَلَ جُعْلًا لِمَنْ يَدُلُّهُ عَلَى قَلْعَةٍ , أَوْ","part":1,"page":26},{"id":27,"text":"(1/12)\r---\rطَرِيقٍ سَهْلٍ , وَكَانَ الْجُعْلُ مِنْ مَالِ الْكُفَّارِ : جَازَ أَنْ يَكُونَ مَجْهُولًا , كَجَارِيَةٍ يُعَيِّنُهَا لِلْعَامِلِ . قَالَ : فَيَخْرُجُ هُنَا مِثْلُهُ . انْتَهَى . وَقَدْ قُطِعَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ , وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ , مَعَ اشْتِرَاطِهِمْ أَنْ يَكُونَ الْجُعْلُ مَعْلُومًا . فَظَاهِرُهُ : أَنَّ جُعْلَ جُزْءٍ مُشَاعٍ مِنْ الضَّالَّةِ : لَيْسَ بِمَجْهُولٍ . فَائِدَةٌ : إذَا كَانَتْ الْجَهَالَةُ تَمْنَعُ التَّسْلِيمَ : لَمْ تَصِحَّ الْجَعَالَةُ . قَوْلًا وَاحِدًا . وَيَسْتَحِقُّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ مُطْلَقًا . كَذَا إنْ كَانَتْ لَا تَمْنَعُ التَّسْلِيمَ عَلَى الْمَذْهَبِ , كَمَا تَقَدَّمَ . وَلَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ .\rالمغني لابن قدامة- (ج 6 / ص 72) (الحنابلة)\rفصل : قال أحمد ، في رواية مهنا : لا بأس أن يحصد الزرع ، ويصرم النخل ، بسدس ما يخرج منه ، وهو أحب إلي من المقاطعة إنما جاز هاهنا ؛ لأنه إذا شاهده فقد علمه بالرؤية ، وهي أعلى طرق العلم ، ومن علم شيئا علم جزأه المشاع ، فيكون أجرا معلوما واختاره أحمد على المقاطعة مع أنها جائزة ؛ لأنه ربما لم يخرج من الزرع مثل الذي قاطعه عليه ، وها هنا يكون أقل منه ضرورة\rBolehkah penentuan upah dengan system seperti di atas?\rBoleh dengan berpijak pada pendapat hanabilah.\rJika tidak boleh, bagaimana solusinya?\rIdem.\rReferensi: idem\rMulai pukul 20:10 WIB sampai 00:20 WIB\rP.P. Hidayatul Mubtadi-ein Ngunut\rJALSAH II\rDILEMA SANTRI KECIL (PP Besuk)\r(1/13)\r---","part":1,"page":27},{"id":28,"text":"Termasuk salah satu kewajiban orang tua yang mempunyai anak kecil adalah mengajar anaknya tentang hal-hal yang wajib dan sunnah. Namun pada umumnya orang tua jarang mengajarkannya sendiri, melainkan diserahkan sepenuhnya pada TPQ/sekolah madrasah/pondok pesantren. Sebagaimana yang telah maklum, metode pengajaran di lembaga diniyah tersebut dibatasi waktu dengan materi yang disesuaikan dan bertahap. Dengan demikian tidak semua hal-hal yang wajib dan sunah selesai diajarkan di tingkat tertentu. Belum lagi dikurangi waktu libur panjang setelah kenaikan kelas, yang lumrahnya waktu tersebut hanya dimanfaatkan sang anak untuk bermain dan berlibur.\rPertanyaan:\rDengan menitipkan anak ke Pondok/Madrasah apakah orang tua sudah gugur semua kewajiban mengajarnya?\rJawaban:\rSudah gugur, jika ada dzon anak sudah diajari hal-hal yang wajib\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 4 / ص 496)\r(1/14)\r---","part":1,"page":28},{"id":29,"text":"( وَلَا ) قَضَاءَ عَلَى ( الصَّبِيِّ ) الذَّكَرِ ، وَالْأُنْثَى لِمَا فَاتَهُ زَمَنَ صِبَاهُ بَعْدَ بُلُوغِهِ لِعَدَمِ تَكْلِيفِهِ ( وَيُؤْمَرُ ) مَعَ التَّهْدِيدِ فَلَا يَكْفِي مُجَرَّدُ الْأَمْرِ أَيْ يَجِبُ عَلَى كُلٍّ مِنْ أَبَوَيْهِ وَإِنْ عَلَا وَيَظْهَرُ أَنَّ الْوُجُوبَ عَلَيْهِمَا عَلَى الْكِفَايَةِ فَيَسْقُطُ بِفِعْلِ أَحَدِهِمَا لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ بِهِ ، ثُمَّ الْوَصِيِّ ، أَوْ الْقَيِّمِ ، وَكَذَا نَحْوُ مُلْتَقِطٍ وَمَالِكِ قِنٍّ وَمُسْتَعِيرٍ وَوَدِيعٍ وَأَقْرَبِ الْأَوْلِيَاءِ فَالْإِمَامِ فَصُلَحَاءِ الْمُسْلِمِينَ فِيمَنْ لَا أَصْلَ لَهُ تَعْلِيمُهُ مَا يُضْطَرُّ إلَى مَعْرِفَتِهِ مِنْ الْأُمُورِ الضَّرُورِيَّةِ الَّتِي يَكْفُرُ جَاحِدُهَا وَيَشْتَرِك فِيهَا الْعَامُّ ، وَالْخَاصُّ وَمِنْهَا\rقوله: (فلا يكفي مجرد الامر) أي حيث لم يفد سم عبارة السيد البصري ينبغي أن يكون محله إذا علم عدم جدواه وهل يكفي الامر مرة واحدة أو يعيد لكل صلاة أو عند ظن عدم الامتثال بالاول محل تأمل ولعل الثالث أقرب اه.قوله: (أي يجب على كل الخ) قال في شرح العباب وإنما خوطبت به الام مع وجود الاب وإن لم يكن لها ولاية لانه من الامر بالمعروف ولذا وجب ذلك على الاجانب أيضا على ما ذكره الزركشي وعليه فإنما خصوا الابوين ومن يأتي بذلك لانهم أخص من بقية الاجانب اه وهل يجري ذلك في الضرب أيضا فيه نظر ويستبعد جريانه. تنبيه: إذا كان هذا من قبيل الامر بالمعروف فقد يشكل الترتيب الآتي إلا أن يكون باعتبار الآكد وقال م ر أن ما ذكر لم يتمحض للامر بالمعروف بل يراعي معنى الولاية الخاصة الشاملة لنحو الوديع والمستعير انتهى اه سم\rحاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (1/ 290)\r(1/15)\r---","part":1,"page":29},{"id":30,"text":"لِأَنَّهُ كَانَ يَبِيعُهُ وَقِيلَ بِفَتْحِ الْبَاءِ وَسُكُونِ الرَّاءِ بَعْدَهَا زَايٌ مَكْسُورَةٌ نِسْبَةً إلَى بَزْرَةَ قَرْيَةٌ بِدِمَشْقَ ثُمَّ الْوَصِيُّ أَوْ الْقَيِّمُ ثُمَّ الْمُلْتَقِطُ وَالْمُسْتَعِيرُ وَالْمُودَعُ وَمَالِكُ الرَّقِيقِ وَالْإِمَامُ ثُمَّ الْمُسْلِمُونَ وَلِغَيْرِ الزَّوْجِ الضَّرْبُ وَالْفَقِيهُ فِي الْمُتَعَلِّمِ كَالزَّوْجِ فَلَهُ الْأَمْرُ لَا الضَّرْبُ لَا مِنْ حَيْثُ إنَّ لَهُ التَّأْدِيبَ، فَإِنْ وَكَّلَهُ الْوَلِيُّ قَامَ مَقَامَهُ وَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ وَجَبَ عَلَيْهِ النَّهْيُ عَنْ الْمُحَرَّمَاتِ وَلَوْ صَغَائِرَ وَمِنْهَا تَرْكُ الْقِيَامِ فِي الصَّلَاةِ وَلَوْ مَقْضِيَّةً أَوْ مُعَادَةً وَلَا يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ أَنْ يَصْرِفَ مِنْ مَالِ مُوَلِّيهِ فِي حَجَّةٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْتَفِعُ بِهِ، وَأَمَّا الْعَبْدُ الْمَوْقُوفُ فَوِلَايَةُ تَعْلِيمِهِ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ إنْ كَانَ عَيْنًا لِخِدْمَتِهِ مَثَلًا، فَإِنْ كَانَ مَوْقُوفًا عَلَى جِهَةٍ عَامَّةٍ فَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ عَلَى مَنْ يُعَيِّنُهُ الْحَاكِمُ وَيَجُوزُ لِمُؤَدِّبِ الْأَيْتَامِ الْأَطْفَالِ بِمُكَاتَبِ الْأَيْتَامِ أَمْرُهُمْ وَضَرْبُهُمْ، وَإِنْ كَانَ لَهُمْ أَوْصِيَاءُ؛ لِأَنَّ الْحَاكِمَ لَمَّا قَرَّرَهُ لِتَعْلِيمِهِمْ كَانَ مُسَلِّطًا لَهُ عَلَيْهِمْ فَثَبَتَتْ لَهُ هَذِهِ الْوِلَايَةُ فِي وَقْتِ التَّعْلِيمِ؛ لِأَنَّهُمْ ضَائِعُونَ فِيهِ بِغَيْبَةِ الْأَوْصِيَاءِ عَنْهُمْ وَقَطْعِ نَظَرِهِمْ فَكَانَ مِنْ الْمَصْلَحَةِ لَهُمْ ثُبُوتُ هَذِهِ الْوِلَايَةِ لَهُ فِي هَذَا الْوَقْتِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَنَقَلَهُ ع ش عَلَى م ر عَنْ ابْنِ قَاسِمٍ (قَوْلُهُ: يَجِبُ عَلَى الْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ) وَيَجِبُ عَلَيْهِمْ نَهْيُهُمْ عَنْ الْمُحَرَّمَاتِ\r(1/16)\r---","part":1,"page":30},{"id":31,"text":"وَتَعْلِيمُهُمْ الْوَاجِبَاتِ وَسَائِرَ الشَّرَائِعِ كَالسِّوَاكِ وَحُضُورِ الْجَمَاعَاتِ ثُمَّ إنْ بَلَغَ رَشِيدًا انْتَفَى ذَلِكَ عَنْ الْأَوْلِيَاءِ أَوْ سَفِيهًا فَوِلَايَةُ الْأَبِ مُسْتَمِرَّةٌ فَيَكُونُ كَالصَّبِيِّ وَأُجْرَةُ تَعْلِيمِهِ الْوَاجِبَاتِ فِي مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَلَى الْأَبِ ثُمَّ الْأُمِّ وَيُخْرِجُ مِنْ مَالِهِ أُجْرَةَ تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَالْآدَابِ كَزَكَاتِهِ وَنَفَقَةِ مُمَوِّنِهِ وَبَدَلِ مُتْلَفِهِ فَمَعْنَى وُجُوبِهَا فِي مَالِهِ ثُبُوتُهَا فِي ذِمَّتِهِ وَوُجُوبُ إخْرَاجِهَا مِنْ مَالِهِ عَلَى وَلِيِّهِ، فَإِنْ بَقِيَتْ إلَى كَمَالِهِ.\rحاشية العطار على جمع الجوامع - (ج 1 / ص 241(\rويتعين فرض الكفاية بالشروع فيه أي يصير بذلك فرض عين يعني مثله في وجوب الإتمام على الأصح بجامع الفرضية وقيل لا يجب إتمامه والفرق أن القصد به حصوله في الجملة فلا يتعين حصوله ممن شرع فيه فيجب إتمام صلاة الجنازة على الأصح كما يجب الاستمرار في صف القتال جزما لما في الانصراف عنه من كسر قلوب الجند وإنما لم يجب الاستمرار في تعلم العلم لمن آنس الرشد فيه من نفسه على الأصح لأن كل مسألة مطلوبة برأسها منقطعة عن غيرها بخلاف صلاة الجنازة وما ذكره تبعا لابن الرفعة في مطلبه في باب الوديعة من أنه يتعين بالشروع على الأصح بالنظر إلى الأصولي أقعد مما ذكره البارزي في التمييز تبعا للغزالي من أنه لا يتعين بالشروع على الأصح إلا الجهاد وصلاة الجنازة وإن كان بالنظر إلى الفروع أضبط وسنة الكفاية المنقسم إليها وإلى سنة العين مطلق السنة المتقدم حده كفرضها فيما تقدم وهو أمور أحدها أنها من حيث التمييز\rسبعة كتب مفيدة ص 12\r(1/17)\r---","part":1,"page":31},{"id":32,"text":"(والثاني وهو فرض الكفاية) ما إذا قام به البعض سقط الحرج عن الباقين ان حصل المقصود بفعل البعض رخصة وتخفيفا ........... واعلم أن التكليف في الفرض الكفاية موقوف على وصول الظن الغالب وإن غلب على ظن جماعة أن غيرهم يقوم بذلك سقط عنها الطلب وإن غلب أن كل طائفة لاتقوم به وجب على كل طائفة القيام به.\rPertanyaan:\rApakah selama liburan, orang tua harus tetap mengajarkan hal-hal yang mungkin belum diketahui anak ?\rJawab:\rSelama masa liburan orang tua tidak wajib mengajari anak kewajiban-kewajiban yang bersifat Muwassa’ (waktunya belum datang dan bisa ditunda), tetapi wajib mengajari kewajiban-kewajiban yang bersifat Mudloyyaq (waktunya sudah dating atau hampir datang dan tidak bisa ditunda) seperti anak sudah usia mendekati baligh (murohiq) belum bisa shalat maka orang tua wajib segera mengajarinya\rإحياء علوم الدين - (ج 3 / ص 73)\rوأصل تأديب الصبيان الحفظ من قرناء السوء وينبغي إذا ضربه المعلم أن لا يكثر الصراخ والشغب ولا يستشفع بأحد بل يصبر ويذكر له أن ذلك دأب الشجعان والرجال وأن كثرة الصراخ دأب المماليك والنسوان وينبغي أن يؤذن له بعد الانصراف من الكتاب أن يلعب لعبا جميلا يستريح إليه من تعب المكتب بحيث لا يتعب في اللعب فإن منع الصبي من اللعب وإرهاقه إلى التعلم دائما يميت قلبه ويبطل ذكاءه وينغص عليه العيش حتى يطلب الحيلة في الخلاص منه رأسا وينبغي أن يعلم طاعة والديه ومعلمه ومؤدبه ومن هو أكبر منه سنا من قريب وأجنبي وأن ينظر إليهم بعين الجلالة والتعظيم وأن يترك اللعب بين أيديهم ومهما بلغ سن التمييز أن لا يسامح في ترك الطهارة والصلاة ويؤمر بالصوم في بعض أيام رمضان ويجنب لبس الديباج والحرير والذهب ويعلم كل ما يحتاج إليه من حدود الشرع\rإعانة الطالبين - (ج 1 / ص 25)\r(1/18)\r---","part":1,"page":32},{"id":33,"text":"(قوله وأول واجب إلخ ) يعني أن أول ما يجب تعليمه للصبي أن نبينا صلى الله عليه وسلم إلخ ويكون ذلك مقدما على الأمر بالصلاة قال في التحفة يجب تعليمه ما يضطر إلى معرفته من الأمور الضرورية التي يكفر جاحدها ويشترك فيها العام والخاص ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بمكة ودفن بالمدينة كذا اقتصروا عليهما وكأن وجهه أن إنكار أحدهما كفر لكن لا ينحصر الأمر فيهما وحينئذ فلا بد أن يذكر له من أوصافه صلى الله عليه وسلم الظاهرة المتواترة ما يميزه ولو بوجه ثم ذينك وأما مجرد الحكم بهما قبل تمييزه بوجه فغير مفيد فيجب بيان النبوة والرسالة وأن محمدا الذي هو من قريش واسم أبيه كذا واسم أمه كذا وبعث ودفن بكذا نبي الله ورسوله إلى الخلق كافة ويتعين أيضا ذكر لونه ثم أمره بها أي الصلاة ولو قضاء اهـ\rPertanyaan:\rBagaimanakah hukum memondokkan anak yang masih kecil (apa tergolong tafriqul walad ) ?\rJawab:\rTidak termasuk tafriq yang diharamkan kecuali jika ada dloror seperti hal-hal perwatan yang tidak memadai.\rحاشية الترمسي ج 6 ص 755 – 756\rوافتى الغزالي بحرمة التفريق بالسفر ايضا وبين زوجة ولوحرة وولدها (قوله وولدها) اي وبين ولد الزوجة الغير المميز وبحث ع ش تقييد ذلك بما اذا ترتب عليه ضرر لهما او لاحدهما ويأتي عن التحفة مايؤيده\rحاشية المغربى على نهاية المحتاج - (3 / 149)\r(1/19)\r---","part":1,"page":33},{"id":34,"text":"قوله وطرده ذلك في الزوجة الحرة بخلاف الأمة ليس بظاهر يحتمل أن عدم الظهور راجع إلى تفرقة الغزالي بين الزوجة الحرة والأمة أي والظاهر أنهما سواء في التفريق المذكور وهذا هو الذي جزم به شيخنا في الحاشية ويحتمل أنه راجع لأصل الطرد ثم اعلم أن هذا الذي نقله عن الغزالي من التفرقة بين الحرة والأمة يخالفه ما في شرح الروض عنه وعبارته وألحق الغزالي في فتاويه التفريق بالسفر بالتفريق بالبيع ونحوه وطرده في التفريق بين الزوجة وولدها وإن كانت حرة انتهى فصريح قوله وإن كانت حرة أن الحرة والأمة عنده سواء لكن عبارة كل من الشهاب حج كالأذرعي توافق ما نقله الشارح ويمكن ترجيع عبارة الشارح إلى عبارة شرح الروض بأن يقال معناها وطرد الغزالي الحكم في الزوجة الحرة غير ظاهر بخلاف طرده في الزوجة الأمة فإنه ظاهر فالطرد في كليهما حينئذ منسوب للغزالي لكن هذا تأباه عبارة كل من الشهاب حج والأذرعي فليراجع كلام الغزالي وليحرر معتمد الشارح في المسألة\rفتح المعين - (ج 3 / ص 21)\r( و ) حرم ( تفريق بين أمة ) وإن رضيت أو كانت كافرة ( وفرع لم يميز ) ولو من زنا المملوكين لواحد (بنحو بيع ) كهبة وقسمة وهدية لغير من يعتق عليه لخبر من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة وبطل العقد ( فيهما ) أي الربا والتفريق بين الأمة والولد وألحق الغزالي في فتاويه وأقره غيره التفريق بالسفر بالتفريق بنحو البيع وطرده في التفريق بين الزوجة وولدها وإن كانت حرة بخلاف المطلقة والأب وإن علا والجدة وإن علت ولو من الأب كالأم إذا عدمت أما بعد التمييز فلا يحرم لإستغناء المميز عن الحضانة كالتفريق بوصية وعتق ورهن\rSANDAL MASUK MASJID ( Sunan Gunung Jati)\r(1/20)\r---","part":1,"page":34},{"id":35,"text":"Dalam renovasi masjid tak ayal jika kondisi masjid yang masih semrawut dan kotor sehingga ketika ada masyarakat yang masuk tidak pernah sekalipun melepas sandal mereka, hal ini di lakukan selain karena alasan kotor juga untuk keamanan, seperti menghindari paku, dll. Sementara umumnya sandal- sandal tersebut terdapat najis baik najis kering ataupun basah. Masyarakat mempunyai asumsi bahwa masjid yang tidak boleh di kotori adalah bagian masjid yang sudah di bersihkan/di sucikan ( di pasang karpet atau tikar).\rPertanyaan:\rBenarkah tindakan masyarakat tersebut?\rJawab\rMasuk masjid dalam keadaan direnovasi memekai sandal dengan alasan hawatir terkena paku dan lain-lain adalah diperbolehkan dengan syarat tidak menajiskan masjid\rحاشية الجمل - (2 / 372)\r( فَرْعٌ ) يَجُوزُ إلْقَاءُ الطَّاهِرَاتِ كَقُشُورِ الْبِطِّيخِ فِي الْمَسْجِدِ إلَّا إنْ قَذَّرَهُ بِهَا أَوْ قَصَدَ الِازْدِرَاءَ بِهِ وَالِامْتِهَانَ فَيَحْرُمُ وَيَحْرُمُ إلْقَاءُ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ فِيهِ وَيَجُوزُ الْوُضُوءُ فِيهِ ، وَإِنْ سَقَطَ الْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ فِيهِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ فِي الْأَوَّلِ امْتِهَانًا مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ ا هـ م ر( فَرْعٌ ) قَالَ م ر يَحْرُمُ الْبُصَاقُ فِي الْمَسْجِدِ وَيَجُوزُ إلْقَاءُ مَاءِ الْمَضْمَضَةِ فِيهِ ، وَإِنْ كَانَ مُخْتَلِطًا بِالْبُصَاقِ لِاسْتِهْلَاكِهِ فِيهِ ا هـ وَخَرَجَ بِاسْتِهْلَاكِهِ فِيهِ مَا إذَا كَانَ الْبُصَاقُ مُتَمَيِّزًا فِي مَاءِ الْمَضْمَضَةِ ظَاهِرًا بِحَيْثُ يُحَسُّ وَيُدْرَكُ مُنْفَرِدًا فَلْيُتَأَمَّلْ .\rالمجموع شرح المهذب - (ج 3 / ص 156)\r(1/21)\r---","part":1,"page":35},{"id":36,"text":"حديث أبى سعيد صحيح سبق بيانه في أول هذا الباب وذكرنا لفظه هناك والحلمة بفتح الحاء واللام القراد العظيم والجماعة حلم كقصبة وقصب وفى هذا الحديث من الفوائد مع ما ذكره المصنف ان الصلاة في النعل الطهارة جائزة وانه يجوز المشي في المسجد بالنعل وان العمل القليل في الصلاة جائز وان أفعال النبي صلي الله عليه وسلم يقتدى بها كأقواله وان الكلام في الصلاة لا يجوز سواء كان لمصلحتها أو لغيرها ولو لا ذلك لسألهم النبي صلي الله عليه وسلم عند نزعهم ولم يؤخر سؤالهم: وقوله كما لو توضأ من بئر وصورته أن يكون دون قلتين فيتوضأ منه ثم يجد فيه فأرة ميتة يحتمل انها كانت فيه حال الوضوء ويحتمل حدوثها بعده ومن قال بالجديد أجاب عن الحديث بأن المراد بالقذر الشئ المستقذر كالمخاط ونحوه وبدم الحلمة ان ثبت الشئ اليسير المعفو عنه وانما خلعه النبي صلي الله عليه وسلم تنزها\r(1/22)\r---","part":1,"page":36}],"titles":[{"id":1,"title":"BMK PPHM Ngunut_2014","lvl":1,"sub":0}]}