{"pages":[{"id":1,"text":"(FMP3)\rForum Musyawaroh\rPondok Pesantren Putri se-Jawa Timur\rDi Pondok Pesantren Putri Sulaiman Sukorejo Gandusari Trenggalek Jawa Timur\r19-20 Muharram 1441 H./18-19 September 2019 M.\rMUSHAHIH…PERUMUS…MODERATOR\r1.…KH. Abdul Mu’id Shohib\r2.…K. A. Fauzi Hamzah\r3.…Agus HM. Adibussholeh A.…1.…Ust. Masruhan\r2.…Agus. Hamim HR\r3.…Ust. Hizbullah Al Haq\r4.…Agus H. Abdurrahman Kafa\r5.…Ust. M. Dhuhri\r6.…Ust. M. Khotibul Umam…Ustdzah.\rFani Rahmawati\r……NOTULEN\r……Ustdzah.\rNushrotul Millah\rMEMUTUSKAN\r1.…FACE APP DAN APLIKASI EDIT FOTO {PP. Darul Hidayah\rSumbersari}\rDeskripsi Masalah\rJakarta – FaceApp mendadak meledak. FaceApp adalah aplikasi yang dapat mengubah foto wajah menggunakan beberapa efek. Salah\rsatunya yang diemari adalah efek untuk mengubah wajah menjadi terlihat lebih tua.\rFaceApp, startup yang dimiliki perusahaan Rusia Wireless Lab. Diluncurkan pada tahun 2017. Aplikasi tersebut mengakses foto, informasi lokasi, penggunaan data serta history browsing. “Utuk membuat FaceApp bekerja, Anda harus memberi izin akses foto Anda, semuanya. Tapi ia juga mendapat akses ke Siri dan Search. Kenapa? Bukan untuk sesuatu yang bagus saya kira. Ia juga punya akses untuk refresh background, jadi bahkan ketika Anda tidak menggunakan, aplikasi itu memanfaatkan Anda,” cetus Rob La Gesse, mantan CEO perusahaan cloud Rackspace.","part":1,"page":1},{"id":2,"text":"Aspek lain yang dianggap mencemaskan adalah soal dimana data disimpan. Menurut kebijakan privasi FaceApp, informasi pengguna bisa disimpan dan diproses di Amerika Serikst atau Negara lain di mana FaceApp berbisnis. Sehingga pengguna harus lebih berhati-hati dalam menggunakan aplikasi ini. Sebab, FaceApp bisa saja menyebarkan, menyimpan, bahkan menjual foto pengguna untuk tujuan komersial meski foto tersebut telah dihapus.\rDisisi lain, karena perusahaannya berbasis di Rusia, wajah pengguna kemungkinan akan dilihat dan diproses disana. Dan sejauh ini, tidak jelas sejauh apa para pegawai FaceApp bisa mengakses foto-foto yang sudah didaftarkan.\rKekhawatiran itu sampai ke telinga CEO FaceApp, Yaroslav Goncharov. Ia menegaskan bahwa FaceApp melakukan sebagian besar pemrosesan di cloud, terutama di Amazon Web Sevices dan Google Cloud. “Kebanyakan foto dihapus dari server kami dalam waktu 48 jam sejak waktu uploud,” tandasnya, sebari menambahkan tidak ada data user yang dikirimkan ke Rusia. “Kami juga tidak menjual atau membagikan data dengan pihak ketiga manapun,” tamah Yaroslov. Sumber: detik.com dan KOMPAS.com\rTidak hanya aplikasi FaceApp, banyak aplikasi edit foto lainya yang membuat hasil jepretan semakin terlihat tampan dan cantik. Tak","part":1,"page":2},{"id":3,"text":"sedikit pula hasilnya berbeda jauh dengan wujud aslinya. Hal ini kadang menimbulkan polemic. Seprti akhir-akhir in, ada calon anggota Dewan DPD NTB yang menggugat hasil pemilihan umum gara-gara lawan politiknya sudah mengedit foto kelewat batas cantik hingga ia berhasil memenangkan hasil pileg didaerahnya. Akibat penggunaan aplikasi ini juga, kang Abdul mengurungkan niatnya untuk mengkhitbah mbak Nana karena tidak sesuai dengan kenyataannya.\rPertanyaan:\ra)…Apa hukum menggunakan aplikasi edit foto seperti FaceApp dan aplikasi lainya baik untuk foto sendiri atau orang lain?\rJawaban :\rHukum…menggunakan…aplikasi…edit…foto…untuk…fotonya…sendiri diperbolehkan.\rUntuk foto orang lain boleh diedit selama ada ridlo (kerelaan) dari pemiliknya dan tidak ada unsur menyakitinya.\rNamun hukum tersebut bisa menjadi haram bila terdapat motivasi yang tidak dibenarkan syariat.\rb)…Bagaimana hukum menyebarkan foto yang dihasilkan dari aplikasi tersebut?\rJawaban:\rHukum…menyebarkan…foto…hasil…editan…diperbolehkan…selama memenuhi syarat sebagai berikut:\r?…Tidak ada unsur pembohongan publik\r?…Tidak ada unsur Penipuan\r?…Tidak ada unsur menyakiti orang lain\r?…Ada izin pemilik foto (untuk foto orang lain)\r?…Tidak ada dugaan muncul hal-hal yang diharamkan syariat.\rc.…Bagaimana…hukum…berkampanye/…mencari…jodoh…dengan memanfaatkan aplikasi tersebut?\rJawaban:\rDicukupkan dengan sub B.\rحواشي الشرواني 6 /172","part":1,"page":3},{"id":4,"text":"(حكم) أن له ترك ما كان إباحة وإن ضر المكلف والمالك وأن له ترك ما كان مباحاً إن لم يضر المكلف وإن ضر المالك ولذلك لو ضر الصبغي بالإباحة ويكفي في صيانة إباحة خوف صبى بين الألواح وإن لم تدم صيانته بالاستحباب بين ببازيه المسمى نحوه الناظر وله أن يترك ما ذكر من صور التصرف المعتاد ما لو أسرج في مكان سرجه ولو ببعضه وله تكويد صغار صانع قليوبي أقول بجيرمي.\rأركان الفقهاء في المؤتمرات مؤتمر نهضة العلماء ص 49\rما حكم تدوير الأنفال بالكتابة أو بالصوت والصورة بغير إذن المأذون إذا لم يرض المأذون وحرام لا يحل إيذاؤه إلا أن يكون التدوير محرماً شرعاً.\rعمدة المفتي والمستفتي الجزء الثاني صـ 150\rمسألة لا يجوز أخذ الكتب الغير لحفظها من مسألة إلا بإذن مالكها وإن أخذها بغير إذن حرم أما إذا يأخذها ووضعها من مسألة بغير استحلاء فهو حرام وإن لم يرضى صاحبها واستحباب الجار والحجارة الوارد في الجميع عن الحنفية كتاب الغير بغير إذن محمول على كتاب من لا يرضى صاحبه بالاتباع والسرقة المذمومة لخبر «لا يرضى صاحبها» بالتعليق بما وقع الاختلاف فيها.\rالأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية الرسمية (ص: 33)","part":1,"page":4},{"id":5,"text":"ومثلها: النية على المعصية لم تنفعه أو لم تدم نيتها لا يأثم لقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به». وكلام في كتاب العزلة للغزالي قال في الإحياء دين الدين الرازى أن الإنسان إذا نوى على معصية فإن كان قد فعلها ولم تتب منها فهو مؤاخذ بهذا إصرار، وقد قال النووي في الحاجيات على ذلك وكلام مسهولة أحكامها فقال: الدم ينقي في الجوف من قصد المعصية على خلاف مرادات: الأولى: الفاضل: وهو ما يقع فيها، نية صرفها وهو الخمر، نية تحديد الجوف: وهو ما يقع فيها من التردد أو لا؟ نية القضاء: وهو تصميم قصد النية، نية إصرار: وهو بقاء ذلك القصد والعمل بـ - إلى أن قال - وأما الفرق بين الدم العنيق: «إن الدم بالحركة، يكتب حركة، والنية بالكلمة لا يكتب قبيحة، ويستقر فإن تعلمها لله كتب حركة، وإن نواها كتب قبيحة واحدة» والأول في معناها أن يكتب عليه حديث الجوف: «ما لم تتكلم به أو تعمل» فمن نوى على معصية إذا تعلمها أو علمها يكتب عليه حديث الجوف 0 لأنها إذا كانت النية لا يكتب، فحديث الجوف أولى، هذا وكلامه في الحاجيات. وقد قال في شرح المنهاج فقال: إنه نوى له المؤاخذة من إطلاق قوله - صلى الله عليه وسلم: «أو تتكلم» ولم يعمل أو نوى قال: فيؤاخذ من تحريم المشي إلى معصية، وإن كان المشي في نفسه مباحاً، لأنه لا ينفك عن قصد الحرام إليه، وكل واحد من المشي والقصد لا يحرم عند إفرادها، أما إذا اجتمعا فإن النية عملت بما هو من أسباب المحروم فيقتضي إطلاق «أو تعمل» المؤاخذة بـ ـ قال: فأمد بهذه القاعدة يديها، واتخذها أولى يعتمد عليها.\rالفقه الإسلامي وأدلته 9 /303","part":1,"page":5},{"id":6,"text":"استعمال الحق بوجه مشروع: على الإنسان أن يستعمل حقه وفقاً لما أمر به الشرع وأذن به، فلا يمارس حقه على نحو يترتب عليه الإضرار بالغير، فرداً أو جماعة، سواء أ قصد الإضرار أم لا. فلا يمارس الإنسان حقه على وجه يضر به أو بغيره وهو ما يعرف بالتعسف في استعمال الحق عند فقهاء القانون الوضعي. فإذا مارس الإنسان ما لا حق له فلا يكون تعسفاً وإنما هو اعتداء على حق الغير، فالمالك الذي يجتهد بالدار على وجه يضر بها يعد تعسفاً، أما القائد فإنه يعد معتدياً. إحياء علوم الدين (3/195) لأن الذكر بالكلام إنما حرم لأن فيه تهميلاً للغير فكان أخفى وتحريمه بما يترتب عليه الضرر، وعليه فذكر بالقول والإشارة والإيماء والألم والعض والكتابة والمخالطة والهمس كل ما يهم المقصود فهو داخل في الغيبة وهو حرام فمن ذلك قول عائشة رضي الله عنها دخلت عليها امرأة فمنعت يدها أنها فقيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «اغتبتيها» ومن ذلك المعاوضة يمشي متعرضة أو ينظر إليها فهي غيبة بنحو أم عكاظ من الغيبة لأنه أصل في التدوير والتعميم ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة حاكت امرأة قال ما يسرني أني حاكيت إنساناً ولي كذا وكذا الغيبة بالكتابة وإن ألف أحد الناظرين وذكر المعنى مصغراً ومهذباً كلام في الغيبة إلا أن يقترن به شيء من الأنفار الموضحة إلى ذكره فيما يأتي بيانه.\rحاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب 2 /190-192","part":1,"page":6},{"id":7,"text":"(لمتن) بقيد حدث بتبوله (جائز) كما يأتي (عار بخنزير نجس و هو حرام) للتكدير والضرر (كتصريح) لحيوان ولو غير مأكول - إلى أن قال - (وتحمير وجهه وتكوير معر وتجعيده) الدال على قوة البدن وهو ما فيه الالتواء والانقباض لا ما لا يماثله الودان. (وحفظ ماء فقاع أو) ماء (رضاع أو) أمر/ ماء و منهما (بعد البيع) وتعبيرهم بالتقرير إيماء لمن تعجيز لهم بما ذكر أن مما عبر بـ (لا غرر ثوب) أمر/ الرقيق (بمداد) تخييلب لكتابته أفعله بلا عار فيه إذ لا يحل فيه غير ضرر لتعسير المنفعة بعدم الامتثال والؤمال عن.\rالفقه الإسلامي وأدلته 2 /301\rالتدليس أو التغرير هو إخفاء إحدى العيوب عن إحدى المتعاقدين أو ممن يتولى المعاملة حتى يتم إغراء المتعاقد الآخر على التعاقد ولو بغبن كأن يقول البائع أو الموصي للمشتري أو للمستأجر هذا الشيء يكلف أو أكثر ولا مصلحة له في السكوت أو يدعي لي فيه سعر كذا ونحو ذلك من المغريات الكاذبة وأما التدليس بكتمان الحقيقة، وهو الصورة المعهودة في الفقه الإسلامي (التدليس) فهو إخفاء عيب في أحد العوضين، كأن يكتب البائع في المكان المظلم، كتشقق في جدران الدار ودهانها أو الطين، ويكسر في محل السكينة، ومرض في الدابة المبيعة، أو يكتب المشتري عيباً في النقود ككون الورقة الجيدة بالية تماماً، أو ذهبت أكثر من خمسها. وحكم هذا النوع: أنه حرام شرعاً باتفاق الفقهاء (1)، لقول الجبائي: «ومن يفعل ذلك، إلا بحكم يعان به على أخيه» وقوله عليه السلام: «من غشنا فليس منا» (2). ويثبت فيه للمدلس عليه ما يعرف بخيار الغبن: وهو إثبات حق الخيار له: إن شاء فسخ العقد، وإن شاء أمضاه. كما سيأتي في خيار الغبونات. ولا فرق في التدليس الموصوف بالخيار بين أن يصدر من أحد المتعاقدين، أو من مثله آخر أجنبي عنهما كالدلال ونحوه إذا كان بتواطؤ من أحد المتعاقدين. (3).\rإسعاد الرفيق الجزء الثاني ص: 114 (دار إحياء الكتب العربية)","part":1,"page":7},{"id":8,"text":"(و) منها (إيذاء الجار) صاحبه (ولو) كان (كافراً) لكن إذا كان (له أمان إيذاء ظاهراً) كأن يشرف على حرمه أو يبني ما يؤذيه مما لا يكون شرعاً لقوله عليه الصلاة والسلام «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» - إلى أن قال - (تجب) المراد بالأذى الظاهر ما يعد عرفاً إيذاء فمن الحواصل أن إيذاء المكلف ما كبيرة ووصفه بالتأذيه بالجار أن إيذاء غيره لا يكون كبيرة إلا إن كان له وقت آخر لا يحصل عادة بخلاف الجار فإنه لا يشترط كونه كبيرة إلا أن يحدث عليه ضرراً أن إيذاءه ووصفه بالظاهر لما صحت الأحاديث الصحيحة من تأكيد حرمته ورعاية حقه.\rبغية المسترشدين الجزء الأول ص: 162\r(مسألة / م) / كل معاملة كبيع وهبة ونذر وصدقة لشيء يستعمل في مباح وغيره ، فإن علم أو ظن أن آخذه يستعمله في مباح كأخذ الحرير لمن يحل له ، والعنب للأكل ، والعبد للخدمة ، والسلاح للجهاد والذب عن النفس ، والأفيون والحشيشة للدواء والرفق حلت هذه المعاملة بلا كراهة ، وإن ظن أنه يستعمله في حرام كالحرير للبالغ ، ونحو العنب للسكر ، والرقيق للفاحشة ، والسلاح لقطع الطريق والظلم ، والأفيون والحشيشة وجوزة الطيب لاستعمال المخدر حرمت هذه المعاملة ، وإن شك ولا قرينة كرهت ، وتصح المعاملة في الثلاث ، لكن المأخوذ في مسألة الحرمة شبهته قوية ، وفي مسألة الكراهة أخف.\rإسعاد الرفيق الجزء الثاني صـ 136","part":1,"page":8},{"id":9,"text":"ومنها خروج المرأة من بيتها متعطرة أو متزينة ولو كانت مكشوفة ولكن خروجها بإذن زوجها إذا كانت تمر في طريقها على رجال أجانب عنها لقوله عليه الصلاة والسلام «أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية» -إلى أن قال- قال العلامة وهو من الكبائر لصريح هذه الأحاديث وينبغي حملها ليوافق قواعدنا على ما إذا تحققت أما لمجرد خشيتها فإنما هو مكروه ومنها حرام غير كبيرة كما هو ظاهر ومن الكبائر أيضاً خروجها بغير إذن زوجها ورضاها بغير ضرورة شرعية واستحباب لم يكن لها إيواء أو خوف نحو فضيحة أو انهدام المنزل لخبر «إن المرأة إذا خرجت من بيتها و زوجها كارهها لعنها كل ملك في السماء وكل شيء مرت عليه غير الجن والإنس حتى ترجع».\rإسعاد الرفيق الجزء الثاني ص: 22 - 26\rلا يحل من المعروف ما أخذ من الممازحة بضبطها أن الممازحة لا تتكرر إذ المراد من تهميله الممازحة لا المرات فإن لم تتكرر فهو واجب.\rفيض القدير شرح الجامع الصغير 3 /353\r(إن الله لا يؤاخذ المزاح) أي الكثير المزاح الملتبس بالقول والكذب الماحق (الجادق في مزاحه) أي الذي لا ينوي مزاحه بكذب أو بهتان بل يخلص على ضرب من التورية ونحوها فقوله المبتدأ وعليه الصلاة والسلام «لا يدخل الجنة عنوز» وذلك الذم في عينه بياض ونحو ذلك.\rفتاوى معاصرة للشيخ وهبة الزحيلي ص 315\rالتصوير الفوتوغرافي أو التصوير الشمسي أو الكهرماني جائز إذا لم يكشف فيه عورات الرجال أو إبداء. لأنه حفظ الصورة، وهو حفظ في الماء أو المرآة لا يحرم فيه مماحاة لحق الله تعالى ولا ما يتخذها والجنس إليه وإدخالها المنازل لأنه لا يحل فيه ما يدعو إلى الوزغية و فيه نواميس وأوجاع من مرافق الحياة الضرورية الحاجات إليه.\rMUSHAHIH…PERUMUS…MODERATOR\r1.…KH. Athoillah Sholahuddin\r2.…K. A. Fauzi Hamzah\r3.…Agus HM. Adibussholeh A.…1.…Ust. Hizbullah Al Haq\r2.…Ust. Masruhan\r3.…Agus. Hamim HR","part":1,"page":9},{"id":10,"text":"4.…Agus H. Abdurrahman Kafa\r5.…Ust. M. Dhuhri\r6.…Ust. M. Khotibul Umam…Ustdzah. Jaziylah\r……NOTULEN\r……Ustdzah.\rRif’ah Nafisah\rMEMUTUSKAN\r2.…PROBLEMATIKA KITAB ALUMNI DI PESANTREN (PP.\rPutri HMQ)\rDeskripsi Masalah\rDi pesantren, seringkali ditemukan kitab-kitab santri senior yang telah menamatkan pendidikannya. Jumlahnya pun tidak sedikit bahkan sampai ber kardus-kardus. Kondisi kitabnya juga beragam. Ada yang masih utuh, ada yang sudah usang bahkan ada juga yang rusak. Hingga menimbulkan santri yang menempati kamar tersebut kebingungan untuk meletakkan kitabnya sendiri. Akhirnya, mbak Zum menindak tegas dengan membakar kitab-kitab yang sudah rusak. Sementara kitab yang masih layak, ia tawarkan ke anak kamarnya untuk dimanfaatkan mengigat tidak adanya kejelasan dari alumni terkait kitab-kitab tersebut.\rPertanyaan:\ra.…Apa hukum membakar kitab-kitab tersebut?\rJawaban:\rHukumnya diperinci:\r?…Memanfaatkan dalam arti untuk dibaca boleh, sebab secara umum dipersilahkan oleh pemiliknya.\r?…Memanfaatkan dalam arti untuk dimiliki tidak diperbolehkan, kecuali barangnya bernilai rendah atau ada dugaan kuat pemiliknya merelakan.\rNamun jika sudah diketahui pemiliknya maka lebih baik meminta izin kerelaan atas pemanfaatan kitab tersebut sehingga jika pemiliknya tidak rela atas pemanfaatan tersebut maka harus mengganti rugi.\rb.…Apa hukum membakar kitab-kitab tersebut?\rc.…Apa tindakan tepat yang harus dilakukan mbak Zum sebagaimana deskripsi di atas?\rJawaban:\rb.…Hukumnya diperinci:\r?…Untuk kitab yang tidak layak dimanfaatkan maka diperbolehkan dengan niatan menjaga kemuliaan kitab.","part":1,"page":10},{"id":11,"text":"?…Untuk kitab yang masih layak dimanfaatkan maka tidak diperbolehkan.\rc.…Kitab harus dijaga dan harus diinformasikan kepada pemiliknya, jika tidak diketahui pemiliknya maka menjadi benda yang digunakan untuk kemaslahatan umum.\rعمدة المفتي والمستفتي الجزء الثاني صـ 150\rمسألة لا يجوز أخذ الكتب الغير لحفظها من مسألة إلا بإذن مالكها وإن أخذها بغير إذن حرم أما إذا يأخذها ووضعها من مسألة بغير استحلاء فهو حرام وإن لم يرضى صاحبها واستحباب الجار والحجارة الوارد في الجميع عن الحنفية كتاب الغير بغير إذن محمول على كتاب من لا يرضى صاحبه بالاتباع والسرقة المذمومة لخبر «لا يرضى صاحبها» بالتعليق بما وقع الاختلاف فيها.\rالفتاوى الفقهية الكبرى 9 /194","part":1,"page":11},{"id":12,"text":"(وقول النووي) رحمه الله تعالى بالعموم ما لو نذر محبة مزعومة كمن هو مريض عنها فيأخذها أم لا فينظر هل يحل له الأخذ أم لا؟ فـ(أجاب) رحمه الله تبارك وتعالى بأن الذي يظهر في ذلك أنه يراعى في ذلك القرائن الدالة في إرادته على أن محل ذلك الشيء الممنوح مما يعرض عنها، أو لا فإن اقتضت أنه مما يعرض عنها جاز أخذه والتصرف فيه كما يصرح بقول الروضة والأصح أنه يملك الثمرة والسنبل ونحوها وله التصرف فيها بالبيع ونحوه. وهذا ظاهر حال السلف رضي الله تبارك وتعالى عنهم لم يحل أنهم كانوا من أخذ شيء من ذلك والتصرف فيه، قال البلقيني وقوله: الأصح يقتضي إثبات خلاف في السنبل بين أن يكون الفرع لفقير، أو نحوه ممن لا يعتبر إذنه وكذلك في صورة الماء على الوصف المذكور والذي ذكره في الماء قوله: وأما الشرب من الماء فإن كان يجزم على وجه لا يحتاج به لملكه ولا يعلمون من أحد عادته الممنوعة. كذا فهذا يجوز الشرب منه ولو كان في ملك الغير وغيره ممن لا يعتبر إذنه. ولا حرج هذا كما إذا أعرض عن سؤاله لأن ذلك في الزمن يعتبر إعراضاً وأما التقاط السنابق فهو قريب مما نحويه. لكن المصير فيما ذكرت من الجزم إلى إرادته كان الذي تظهر أن لا فرق بين الثمرة والسنبل في أن الأولى لا بد في المعرض عنها أن يكون له ملك التصرف بخلاف الثانية وإن اقتضت أنه مما لا يعرض عنها، أو لم تفد محبة لم يجز أخذه إلا على صفة الالتقاط فيجب عليه تعريفه ثمناً، أو ما يليق به وقد قال القفال لو وجد درهماً في بيته لا يدري أهو له، أو لمن لا يدري بيته فيعرفه لمن لا يدري بيته واللقطة أم الموجودة في غير بيت، والله سبحانه وتعالى أعلم.\rحاشية الباجوري الجزء الثاني ص: 103","part":1,"page":12},{"id":13,"text":"يجوز للإنسان أن يأخذ من مال غيره ما يزين به من دراهم وغيرها ويختلف ذلك باختلاف الناس والأموال فقد يكره لشخص دون آخر وبمال دون آخر وينبغي مراعاة الجودة والرفقة فلا يأخذ إلا ما خف لا ما يزيد عليه من حقه إلا أن يرضوا بذلك عن نية ونفعه فلا عبرة إهانة.\rحاشيتا قليوبي الجزء 3 صـ 101 (مكتبة دار إحياء الكتب العربية)\rفرع يجوز التقاط السنابل للمتنقي إن أعرض مالكها عنها أو علم رضاها، ولو كانت في مال مملوك ولا حرج على المالك فيها لأنها لما كانت في محل الإعراض من المالك صارت كذلك من المتوقعين تبعاً.\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج 10 /464\r(والأصح أن الحقير) قيل هو دينار وقيل درهم وقيل وزنه وقيل دون نصاب السرقة والأصح عندنا أنه لا يتفكر بما يظن أن صاحبها لا يكثر أصوله ولا ينظر بملكه له غالباً.\rالفتاوى الفقهية الكبرى الجزء الثامن ص: 129\r(وقيل) كما حكى جواز الأخذ بعلم الرضا من كل شيء أم مخصوص بزمان النية والوقت؟ (فأجاب) بقوله الذي تقرر عليه كلامهم أنه غير مخصوص بذلك وصرحوا بأن غلبة الظن كالقطع في ذلك وعليه فمتى غلبت ظن أن المالك يكره له بأخذ شيء معين من ماله جاز له أخذه إن بان خلاف ظنه لزمه غرمه وإلا فلا.\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج ج 2 صـ 293\r(وكله) أي الولي مسلماً (أخذ ما) يمكن من الإمام والعقد وغيرهما وتخويفه بالعصيان مرق في شرح مر وثبت له ولا تعتر بما وقع فيه (يعني) أو يظن أمر بقرينة قوية غير لا تختل الرضا عنها عادة كما هو ظاهر (رضاه بـ) لأنه المدار على نية المالك فإذا ثبتت القرينة القوية بهذا واستحقت إرادة الرضا في ذلك باختلاف الأحوال ومقادير الأموال.\rمغني المحتاج الجزء الثاني ص: 962","part":1,"page":13},{"id":14,"text":"وشرعاً ما وجد في موضع غير مملوك من مال أو مجهول مالك بلقوط أو غلبة ونحوهما لغير حربي حل بمعجزة ولا ممتهن بتلوث ولا يعرف الواجد مالكه فخرج بغير المملوك ما وجد في أرض مملوكة فإنه لمالك الأرض إن ادعاه وإلا فلمالكها وهكذا حتى ينتهي إلى المعين فإن لم يدع وجب لقطه وبلقوط أو غلبة ما إذا ألقى الريح ثوباً في حجره مثلاً أو ألقى في حجره هارب حكة ولم يعرف مالكها فهو مال ضائع يحفظه ولا يتلفه وقرروا حكمها وبين المال الضائع بأن الضائع ما يكون محرزاً بحرز مثلاً والموجود في موضع الحاكم وغيره من الأماكن اللقطة والمجهولة ما وجد ضائعاً بغير حرز واشتراط الحرز في دخولها إنما هو للقلة وإلا فمنها لا يكون محرزاً كما مر في إلقاء الهارب ومنها ما يكون محرزاً كما لو وجد درهماً في أرض مملوكة أو في بيته ولا يحرم أهله له أو لم يدع بيته لما قال القفال أن يعرف لمن يدعي بيته.\rالشرح الكبير الجزء الثاني ص: 153\rوما ألقاه نحو ريح أو هارب لا يعرف بنحو داره أو حجره وكذا ما مات عنها مورثه ولا يعرف مالكه فإن ذلك يحل لقطة بمال ضائع أمره إلى الإمام فيعوضه أو يلزمه إن رأى بيعه أو يقرضه لبيت المال الذي هو مال إن توقف وإلا صرف لمصارف بيت المال فإن لم يكن حاكم أو كان ظالماً فمن له في يده أن يتصرف فيه بنحو ما له الأخذ من ذلك إن كان له استحقاق من بيت المال وإذا ظهر مالكه وجبت دفعته له ولو بعد سنين ولا رجوع عليه بما أنفقه عليه إلا إذا أنفقه بإذن الحاكم.\rالبجيرمي على شرح الخطيب 1 /320","part":1,"page":14},{"id":15,"text":"ويكره إحراق خشبة نقشت بالقرآن إلا إن قصد به صيانته بل يكره، كما يؤخذ مما ذكره ابن عبد السلام وعليه يجب تحريق عثمان رضي الله تعالى عنه المصاحف قوله / (ويكره إحراق إلخ) ما لم يكف فيه تمييز مال بلا غرض، وإلا حرم، وعلى هذا يحمل ما في السير من أن حرق كتب النصارى لما فيها من أسماء الله تعالى، وما فيها من تمييز المال ا .. وقوله / (إحراق خشبة) أي مثلاً فالورق كذلك ويحرم وطء ذلك الورق قوله / (وعليه يحمل تحريق عثمان إلخ) وقد قال ابن عبد السلام / من وجد ورقة فيها البسملة ونحوها لا يجعلها في شق ولا غيره؛ لأنها قد تسقط فتوطأ وطريقه أن يغسلها بالماء أو يحرقها بالنار صيانة لاسم الله تعالى عن تعرضه للامتهان شرح الروض، وإذا تعسر الغسل ولم يخل وقوع الغسالة على الأرض فهو أولى، وإلا فالتحريق أولى، ولا يجوز تمزيق الورق لما فيه من تقطيع الحروف وتفريق الكلم، وفي ذلك إزراء بالمكتوب.\rحواشي الشرواني وابن قاسم الجزء الأول صـ: 155\rويكره حرق ما كتب عليه إلا لغرض نحو صيانة كتحريق عثمان - رضي الله عنه - المصاحف لأجل القراءة والكتب أولى من على الأوصاف وكلام الشيخان في السير صريح في حرمة الحرق إلا أن يجعل على أمن أن يظهر كإعانة للمال فإن قلت مر أن خوف الحرق موجب للغرم للحدث وللوقود وهذا مقتض لحرمة الحرق فلما قال ذلك بمرض في موضعه وهذا في مكتوب لغير دراسة أو لها وبنحو تلصيق مما يتطور قصده نحو الصيانة وأما الجزم لإعانة المال فأمر عام لا يؤخذ بهذا على أنها تجوز لغرض مقصود ولا يكره شرب محروق وإن أفتى ابن عبد السلام بحرمتها. قال الشيخ عز الدين طريقه أن يغسلها بالماء أو يحرقها بالنار قال بعضهم: إن الإحراق أولى لأن الغسالة قد تقع على الأرض انتهى ابن مهجة ا.\rإحياء علوم الدين 2 /330","part":1,"page":15},{"id":16,"text":"وكذا لو لمس ضرر الخمر قد وجب عنها مدة الحاجة وتلزمها بعد ذلك بقدر مدة الحاجة لا يكون الحكم يزول بزوال العلة ويعود بعودها وإنما صورنا ذلك للإمام والإتباع ومعلومة آحاد الرعية للخاصة والعامة بالاستهزاء فيه بنقل قوله لو لغير الخمر فإذا خلت عنها فهي طهر بعد أربعين الخمر أو الآن لا يجوز كسر الأواني بعدها وإنما جاز إتلاف مال إلا أن تكون ضاربة بالخمر لا تطلق إلا لها.\rفتاوى الباسط لابن حجر جـ 12 صـ 43\rقوله: (وإعانة المال) يتقدم في الاقتراض أن الأكثر حملوه على الإسراف في الإنفاق، وقيده بعضهم بالإنفاق في الحرام، والأقوال أن ما أنفق في غير وجه المأذون فيه شرعاً سواء كانت تنمية أو تنويهاً فمن غير مأثم؛ لأن الله تعالى جعل المال قياماً لمصالح العباد، وفي تضييعها تفويت لتلك المصالح، إما في حق منفعتها وإما في حق غيره، ويستثنى من ذلك كثرة إنفاقه في وجوه البر لتعجيل ثواب الآخرة ما لم يفوت حقاً أخروياً. والحكم في كثرة الإنفاق ثلاثة أقسام: الأول: إنفاقه في الوجوه المذمومة شرعاً فلا إثم في منعه. والثاني: إنفاقه في الوجوه المعتادة شرعاً فلا إثم في منعه من جهة الشرط المذكور. والثالث: إنفاقه في المباحات بالأصالة كطيب الجوف، فهذا ينقسم إلى قسمين: أحدهما: أن يكون على وجه يليق بحال المنفق وبقدر ماله، فهذا لا يحف بالإسراف. والثاني: ما لا يليق بعادة، وهو ينقسم أيضاً إلى قسمين: أحدهما: ما يكون لدفع مؤنة إما ناقصة أو متوقعة، فهذا لا يحف بالإسراف، والثاني: ما لا يكون في شيء من ذلك فالجمهور على أنه إسراف، وذهب بعض النافلة إلى أنه لا يحف بالإسراف قال: لأنه تقوم بمصلحة البدن وهو غرض صحيح، وإذا كان في غير معصية فهو مباح له. قال ابن دقيق العيد: وظهر القرآن يمنع ما قال القفال. وقد صرح بالمنع القاضي حسين فقال في كتاب قسم الصدقات: هو حرام، وتبعه الغزالي، وصرح بالرافعي في الكلام على المعارض، وعزاه في باب الحضر من","part":1,"page":16},{"id":17,"text":"الشرح وفي المعبر إلى أنه يحف بتضييع، وتبعه الجويني، والذي يترتب أنه يحف مذموماً لذاته؛ لما يفضي غالباً إلى ارتكاب المحظور كسؤال الناس، وما أدى إلى المحظور فهو محظور. وقد تقدم في كتاب السلعة البعر في جواز التصدق بجميع المال وأن ذلك يجوز لمن عرف نفسه بالصبر على المشقة، وصرح الباجي من المالكية باستيعاب جميع المال بالصدقة قال: ويكره كثرة إنفاقه في مصالح الدنيوية، ولا بأس به إذا وقف قادراً لحادث يحدث عليه أو عيد أو وليمة. ومما لا خلاف في كراهته لتجاوز الحد في الإنفاق على البناء زيادة على قدر الحاجة، ولا سيما إن أضاف إلى ذلك الممازحة في الصفرة و احتمال الغبن الفاحش في المبيعات بغير سبب. وأما إعانة المال في المعصية فلا يؤاخذ بارتكاب الحواجل، بل يدفع إليه سوء القيام على الرقيق والبهائم حتى يهلكوا، ودفع مال من لم ينفق عليه من الزرع إليهم، وقيام ما لا يحتاج بجسم أو الجوهرة المنقودة. وقال السبكي الكبير في \"الحاجيات\": الضابط في إعانة المال أن لا يكون لغرض ديني ولا دنيوي، فإن انتفيا حرم قطعاً، وإن وجد أحدهما وصودا له بآر، ولكن الإنفاق لا علاقة بالحرام ولا معصية فيه جاز قطعاً، وبين المرتبتين أقوال كثيرة لا تدخل تحت ضابط. وينبغي للمفتي أن يرسل فيما تحسر عنه رأياً، وأما ما لا يتحسر فقد تعرض له؛ فالإنفاق في المعصية حرام كل، ولا نظر إلى ما يخفى في قلوبهم من داء محبة ولذة حكمة. وأما إنفاقه في الملبس المباح فهو موضع الاختلاف، وظاهر قوله تعالى: ?وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا? أن الزائد الذي لا يليق بحال المنفق إسراف. فقد قال: ومن بذر مالاً كثيراً في غرض يسير دافع حقه إغلاء مسيئاً، بخلاف عكسه، والله أعلم. قال القليوبي: هذا الحديث أصل في معرفة حق النفس، وهو يقتضي مدح الأخلاق الحميدة والخصال الجميلة.\rإحياء علوم الدين 330/ 2","part":1,"page":17},{"id":18,"text":"والأصح أن النكاح حق للمرأة والولي فلهما إسقاطها.\rمغني المحتاج الجزء الثاني ص: 92\rوشرعاً ما وجد في موضع غير مملوك من مال أو مجهول مالك بلقوط أو غلبة ونحوهما لغير حربي حل بمعجزة ولا ممتهن بتلوث ولا يعرف الواجد مالكه فخرج بغير المملوك ما وجد في أرض مملوكة فإنه لمالك الأرض إن ادعاه وإلا فلمالكها وهكذا حتى ينتهي إلى المعين فإن لم يدع وجب لقطه وبلقوط أو غلبة ما إذا ألقى الريح ثوباً في حجره مثلاً أو ألقى في حجره هارب حكة ولم يعرف مالكها فهو مال ضائع يحفظه ولا يتلفه وقرروا حكمها وبين المال الضائع بأن الضائع ما يكون محرزاً بحرز مثلاً والموجود في موضع الحاكم وغيره من الأماكن اللقطة والمجهولة ما وجد ضائعاً بغير حرز واشتراط الحرز في دخولها إنما هو للقلة وإلا فمنها لا يكون محرزاً كما مر في إلقاء الهارب ومنها ما يكون محرزاً كما لو وجد درهماً في أرض مملوكة أو في بيته ولا يحرم أهله له أو لم يدع بيته لما قال القفال أن يعرف لمن يدعي بيته.\rالشرقاوي جزء 2 ص 153\rوما ألقاه نحو ريح أو هارب لا يعرف بنحو داره أو حجره وكذا ما مات عنها مورثه ولا يعرف مالكها فإن ذلك يحل لقطة بمال ضائع أمره إلى الإمام فيعوضه أو يلزمه إن رأى بيعه أو يقرضه لبيت المال الذي هو مال إن توقف وإلا صرف لمصارف بيت المال فإن لم يكن حاكم أو كان ظالماً فمن له في يده أن يتصرف فيه بنحو ما له الأخذ من ذلك إن كان له استحقاق من بيت المال وإذا ظهر مالكه وجبت دفعته له ولو بعد سنين ولا رجوع عليه بما أنفقه عليه إلا إذا أنفقه بإذن الحاكم.\r3.…MENERTIBKAN LINGKUNGAN DENGAN TULISAN HOROR\r(P3HM Lirboyo)\rDeskripsi Masalah","part":1,"page":18},{"id":19,"text":"Untuk menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan pondok, apapun akan dilakukan oleh mbak-mbak santri. Panggil saja mbak Nadhifah, ia adalah pengurus pondok pesantren yang membidangi kebersihan. Ia sangat kesal dengan ulah santri-santri yang sering membuang sampah di kloset sehingga menyebabkan mampet dan banjir. Sudah berkali-kali ia menakzir santri yang ketahuan melakukan pelanggaran tersebut dengan menyuruhnya untuk menguras bak mandi. Namun tetap saja masih ada santri lain yang melakukannya. Karena Nadhifah sangat kesal, akhirnya ia berinisiatif untuk memberikan teguran berupa sindiran dengan bentuk tulisan, contohnya yaitu “Hanya monyet berkerudung yang membuang sampah” atau tulisan-tulisan yang berisi do’a, seperti “ yang membuang sampah di sini semoga miskin tujuh turunan”.\rPertanyaan:\ra. Bagaimana…hukum…membuat…tulisan…tersebut…sebagaimana deskripsi di atas?\rJawaban:\rHukum membuat tulisan tersebut pada prinsipnya merupakan bentuk pencegahan agar mendidik santri dan hal tersebut sebaiknya dilakukan dengan cara yang halus serta menggunakan narasi yang baik agar mendapat simpatik sehingga para santri mau menaati peraturan.\rإحياء علوم الدين 2 / 331","part":1,"page":19},{"id":20,"text":"فاعلم أن الزجر إنما يكون عن المستقبل والعقوبة تكون على الماضي والدفع على الحاضر الراهن وليس إلى أحاد الرعية إلا الدفع وهو إعدام المنكر فما زاد على قدر الإعدام فهو إما عقوبة على جريمة سابقة أو زجر عن لاحق وذلك إلى الولاة لا إلى الرعية. نعم الوالي له أن يفعل ذلك إذا رأى المصلحة فيه وأقول له أن يأمر بكسر الظروف التي فيها الخمور زجراً وقد فعل ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأكيداً للزجر ولم يثبت نسخه ولكن كانت الحاجة إلى الزجر والفطام شديدة فإذا رأى الوالي باجتهاده مثل الحاجة جاز له مثل ذلك.\rإسعاد الرفيق الجزء الثاني ص 125\r( و ) منها ( كتابة ما يحرم النطق به ) قال في البداية لأن القلم أحد اللسانين فاحفظه عما يجب حفظ اللسان منه أى من غيبة وغيرها فلا يكتب به ما يحرم النطق به من جميع ما مر وغيره. وفي الخطبة وكاللسان في ذلك كله أى ما ذكر من آفات اللسان القلم إذ هو أحد اللسانين بلا جرم أى شك بل ضرره أعظم وأدوم, فليصن الإنسان قلمه عن كتابة الحيل والمخادعات ومنكرات حادثات المعاملات.\rالأذكار - (ج 1 / ص 365)\rفصل : ومن الألفاظ المذمومة المستعملة في العادة قوله لمن يخاصمه : يا حمار ، يا تيس ، يا كلب ، ونحو ذلك ، فهذا قبيح لوجهين. أحدهما : أنه كذب ، والآخر : أنه إيذاء ، وهذا بخلاف قوله : يا ظالم ونحوه فإن ذلك يسامح به لضرورة المخاصمة ، مع أنه يصدق غالبا ، فقل إنسان إلا وهو ظالم لنفسه ولغيرها.\rإسعاد الرفيق الجزء الثانى ص : 39 (دار إحياء الكتب العربية)","part":1,"page":20},{"id":21,"text":"ثم أن محل حرمة اللعن إن كان لمعين فلا يجوز لعنه ولو فاسقاً كيزيد بن معاوية أو ذمياً حياً أو ميتاً ولم يعلم موته على الكفر لاحتمال أنه ختم له بالإسلام بخلاف من علم أنه ختم له على غير الإسلام كفرعون وأبي جهل وأبى لهب - إلى أن قال - ويجوز إجماعاً لعن غير المعين بالشخص بل بالوصف كلعنة الله على الكاذبين أو الظالمين قال في الإحياء وبالجملة فلعن الأشخاص فيه خطر ولا خطر في السكوت حتى عن لعن إبليس وقد كثر التهاون باللعن على ألسنة الناس مع أ أنه ورد أن المؤمن ليس باللعان فلا ينبغي أن تطلق اللسان به فالاشتغال بذكر الله أولى فإن لم يكن ففى السكوت سلامة ويقرب من اللعن الدعاء على الإنسان بالشر ولو على ظالم كلا أصح الله جسمك أو لا سلمك.\rإحياء علوم الدين الجزء الثالث ص: 120 - 122\rواللعن عبارة عن الطرد والإبعاد من الله تعالى، وذلك غير جائز إلا على منا اتصف بصفة تبعده من الله عز وجل وهو الكفر والظلم، بأن يقول لعنة الله على الظالمين وعلى الكافرين، وينبغي أن يتبع فيه لفظ الشرع فإن في اللعنة خطراً لأنه حكم على الله عز وجل بأنه قد أبعد الملعون وذلك غيب لا يطلع عليه غير الله تعالى، ويطلع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أطلعه الله عليه.والصفات المقتضية للعن ثلاثة: الكفر، والبدعة، والفسق وللعن في كل واحد ثلاث مراتب.الأولى : اللعن بالوصف الأعم كقولك لعنة الله الكافرين والمبتدعين والفسقة.الثانية: اللعن بأوصاف أخص منه كقولك لعنة الله على اليهود والنصارى والمجوس وعلى القدرية والخوارج والروافض، أو على الزناة والظلمة وآكلي الربا، وكل ذلك جائز.ولكن في لعن أوصاف المبتدعة خطر لأن معرفة البدعة غامضة ولم يرد فيه لفظ مأثور فينبغي أن يمنع منه العوام لأن ذلك يستدعي المعارضة بمثله ويثير نزاعاً بين الناس وفساداً.\rالمنهج السوي - 311","part":1,"page":21},{"id":22,"text":"وقال سيدنا الإمام عبد الله ابن حسين ابن طاهر نفع الله به : ينبغى لمن أمر بمعروف أو نهى عن منكر أن يكون برفق وشفقة على الخلق بأخذهم بالتدريج فإذا رأهم تاركين لأشياء من الواجبات فليأمرهم بالأهم فالأهم فإذا فعلوا ما أمرهم انتقل إلى غيره وأمرهم وخوفهم برفق وشفقة مع عدم النظر منه لمدحهم وذمهم وعطاهم منعهم وإلا وقعت المداهنة وكذا إذا ارتكبوا منهيات كثيرة ولهم ينتهوا بنهيه عنها كلها فليكلمهم في بعضها حتى ينتهوا ثم يتكلم فى غيرهم وهكذا انتهى من مجموع كلام المنثور.\rالأذكار ص 354\rفصل ويجوز للامر بالمعروف والناهي عن المنكر وكل مؤدب أن يقول لمن يخاطبه في ذلك الأمر ويلك أو يا ضعيف الحال أو يا قليل النظر لنفسه أو يا ظالم نفسه وما أشبه ذلك بحيث لا يتجاوز إلى الكذب ولا يكون فيه لفظ قذف صريحا كان أو كناية أو تعريضا ولو كان صادقا في ذلك وإنما يجوز ما قدمناه ويكون الغرض منه التأديب والزجر وليكون الكلام أوقع في النفس.\r(FMP3)\rForum Musyawaroh\rPondok Pesantren Putri se-Jawa Timur\rDi Pondok Pesantren Putri Sulaiman Sukorejo Gandusari Trenggalek Jawa Timur\r19-20 Muharram 1441 H./18-19 September 2019 M.\rMUSHAHIH…PERUMUS…MODERATOR\r1.…KH. Ibrohim A. Hafidz\r2.…KH. Saifuddin Zuhri\r3.…K. Masruhan\r4.…K. Thohari Muslim…1.…Ust. Ma’rifatus Sholihin\r2.…Ust. Syibro Mulisi\r3.…Ust. Musbasyarum Bih\r4.…Ust. Ahmad Shodiq\r5.…Ust. Miftahus Surur\r6.…Ust. Faurok Tsabat…Ustadzah.\rAmilatus Sholihah\r……NOTULEN\r……Ustadzah.\rFanni Nur Aqila\rMEMUTUSKAN\r1.…BONEKA KOLEKSI & MAINAN (PP. Putri ARIS Kaliwungu)\rDeskripsi Masalah","part":1,"page":22},{"id":23,"text":"Marak di pasaran beragam jenis mainan anak-anak salah satunya adalah boneka. Boneka adalah jenis mainan yang dapat berbentuk macam-macam, terutama manusia atau hewan serta tokoh-tokoh fiksi lainnya mulai dari teddy bear, mermaid dan binatang lucu lainnya. Ada yang berukuran kecil, sedang dan ada yang berukuran besar. Umumnya boneka dibuat sebagaimana mainan anak-anak, tapi banyak juga orang dewasa yang menjadikannya sebagai koleksi pribadi karena bentuknya yang lucu dan menarik. Bahkan kalau kita berkunjung ke tempat wisata, banyak sekali dijual di toko-toko aksesoris berbagai macam boneka, gantungan, hiasan, patung-patung dan aksesoris lainnya.\rPertanyaan:\ra)…Bagaimana…hukumnya…memproduksi,…menjual,…membeli…dan mengoleksi barang-barang tersebut?\rJawaban:\rHukum memproduksi barang-barang sebagaimana dalam deskripsi terdapat khilaf sebagai berikut:\r1.…Menurut pendapat yang dikutip dalam kitab Tafsir Ruh al-Ma’aniy hukumnya boleh, karena dibuat untuk permainan dan bukan untuk disembah. Berpijak pada pendapat ini, hukum menjual, membeli dan mengoleksinya boleh.\r2.…Menurut mayoritas ulama, hukumnya haram kecuali berupa boneka yang dibuat permainan anak kecil. Berpijak pada pendapat yang mengharamkan ini, hukum menjual, membeli, dan megoleksinya terjadi khilaf. Sebagian ulama memperbolehkannya, dan sebagian ulama yang lain mengharamkannya.","part":1,"page":23},{"id":24,"text":"Catatan: Berpijak pada pendapat kedua, apabila barang-barang tersebut berupa barang yang diletakkan di tempat-tempat yang tidak terhormat, seperti dibuat untuk bantal, guling, kasur dsb, maka terjadi khilaf. Sebagian ulama memperbolehkannya, dan sebagian ulama yang lain mengharamkannya.\rReferensi\r1.…Al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, vol. 12, h. 100\r2.…Ruh al-Ma’aniy, vol. 11, h. 294\r3.…Majmu’ Fatawa wa Rosa’il, h. 212-218\r4.…Dll.\rPertanyaan:\rb)…Jika tidak diperbolehkan, apa yang harus dilakukan atas barang- barang yang terlanjur sudah dibeli?\rJawaban:\rIdem.\rالموسوعة الفقهية الكويتية (12 / 100)\rتصوير صورة الإنسان والحيوان في الشريعة الإسلامية\rاختلف العلماء في حكم تصوير ذوات الأرواح من الإنسان أو الحيوان على ثلاثة أقوال:\rالقول الأول: إن ذلك غير حرام.\rولا يحرم منه إلا أن يصنع صنماً يعبد من دون الله تعالى، لقوله تعالى: ?قَال أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ * وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ? ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: \"إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام\" - واحتج القائلون بالإباحة بقوله تعالى في حق سليمان عليه السلام: ?يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ? قالوا: وشرع من قبلنا شرع لنا لقوله تعالى: ?أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ?.\rإلى أن قال - وقد نقل الألوسي هذا القول في تفسيره عند تفسير الآية \"13\" من سورة سبأ، حيث ذكر أن النحاس ومكي بن أبي طالب وابن الفرس نقلوه عن قوم ولم يعينهم. من أجل ذلك فإن هذا القول يغفل ذكره الفقهاء في كتبهم المطولة والمختصرة، ويقتصرون في ذكر الخلاف على الأقوال الآتية:\rالقول الثاني: وهو مذهب المالكية وبعض السلف، ووافقهم ابن حمدان من الحنابلة.","part":1,"page":24},{"id":25,"text":"أنه لا يحرم من التصاوير إلا ما جمع الشروط الآتية:\rالشرط الأول: أن تكون صورة الإنسان أو الحيوان مما له ظل، أي تكون تمثالاً مجسداً، فإن كانت مسطحة لم يحرم عملها، وذلك كالمنقوش في جدار، أو ورق، أو قماش. بل يكون مكروهاً. ومن هنا نقل ابن العربي الإجماع على أن تصوير ما له ظل حرام.\rالشرط الثاني: أن تكون كاملة الأعضاء، فإن كانت ناقصة عضو مما لا يعيش الحيوان مع فقده لم يحرم، كما لو صور الحيوان مقطوع الرأس أو مخروق البطن أو الصدر.\rالشرط الثالث: أن يصنع الصورة مما يدوم من الحديد أو النحاس أو الحجارة أو الخشب أو نحو ذلك، فإن صنعها مما لا يدوم كقشر بطيخ أو عجين لم يحرم؛ لأنه إذا نشف تقطع. على أن في هذا النوع عندهم خلافاً، فقد قال الأكثر منهم: يحرم ولو كان مما لا يدوم. ونقل قصر التحريم على ذوات الظل عن بعض السلف أيضاً كما ذكره النووي. وقال ابن حمدان من الحنابلة: المراد بالصورة أي: المحرمة ما كان لها جسم مصنوع له طول وعرض وعمق.\rالقول الثالث: أنه يحرم تصوير ذوات الأرواح مطلقاً.\rأي سواء أكان للصورة ظل أو لم يكن. وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة. وتشدد النووي حتى ادعى الإجماع عليه. وفي دعوى الإجماع نظر يعلم مما يأتي. وقد شكك في صحة الإجماع ابن نجيم كما في الطحطاوي على الدر، وهو ظاهر، لما تقدم من أن المالكية لا يرون تحريم الصور المسطحة. لا يختلف المذهب عندهم في ذلك. وهذا التحريم عند الجمهور هو من حيث الجملة. ويستثنى عندهم بعض الحالات المتفق عليها أو المختلف فيها مما سيذكر فيما بعد.\rوالتصوير المحرم صرح الحنابلة بأنه من الكبائر. قالوا: لما في الحديث من التوعد عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: \"إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون\".\rروح المعاني - نسخة محققة (11 / 294)","part":1,"page":25},{"id":26,"text":"وحكى مكي في الهداية أن قوماً أجازوا التصوير وحكاه النحاس أيضاً وكذا ابن الفرس واحتجوا بهذه الآية، وأنت تعلم أنه ورد في شرعنا من تشديد الوعيد على المصورين ما ورد فلا يلتفت إلى هذا القول ولا يصح الاحتجاج بالآية، وكأنه إنما حرمت التماثيل لأنه بمرور الزمان اتخذها الجهلة مما يعبد وظنوا وضعها في المعابد لذلك فشاعت عبادة الأصنام أو سداً لباب التشبه بمتخذي الأصنام بالكلية.\rمجموع فتاوى ورسائل ص: 212 - 218 (السيد محمد بن علوي المالكي الحسني)\rأن تصوير الصورة إن كانت حيوانية كاملة لها ظل لغير لعب البنات الصغار محرم بإجماع الأئمة الكبار ولا يؤخذ لها ثمن ولا أجرة كما صرح به أهل الاعتبار ولا تدخل ملائكة الرحمة في محلها وفاعلها ملعون مستحق العذاب في جهنم مكلف بنفخ الروح فيها وليس بنافخ عافانا الله من ذلك بفضله اهـ.\rوإن كانت الصورة حيوانية لها ظل لكنها ناقصة نقصاً يمنع الحياة بقطع الرأس أو النصف أو الصدر أو خرق البطن أو عضو لا حياة بعده أو تغيب ذلك بصبغ مغير أو تفريق الأجزاء كانت مباحة في المذاهب الأربعة. - إلى أن قال -فعلم أن المجمع على تحريمه من تصوير الأكوان ما اجتمع فيه خمسة قيود عند أولي العرفان:\rأولها: كون الصورة للإنسان أو للحيوان.\rثانيها: كونها كاملة لم يعمل فيها ما يمنع الحياة من النقصان كقطع رأس أو نصف أو بطن أو صدر أو خرق بطن أو تفريق أجزاء الجسمان.\rثالثها: كونها في محل يعظم لا في محل يسام بالوطء والإمتهان.\rرابعها: وجود ظل.\rخامسها: أن لا تكون لصغار البنات من النسوان.\rفإن انتفى قيد من هذه الخمسة كانت مما فيه اختلاف العلماء الأعيان فتركها حينئذ أورع وأحوط للأديان ولا ينكر فاعلها إنكار زجر كفاعل ما أجمع على تحريمه من أمور العصيان.\rالفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (3 / 68)","part":1,"page":26},{"id":27,"text":"حكمة تحريم الصور: إن تحريم التصوير، والنهي عنه أمر تعبدي في جملته، تعبد الله عز وجل به عباده، فليس لهم - إن أرادوا الخير لأنفسهم - إلا أن يقولوا : سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.\rإنارة الدجى ص: 239\rونقل الشيخ عبد الرحمن الزرقاني عن الخطاب أنه يستثنى من التصوير المحرم تصوير لعبة علي هيئة بنت صغيرة تلعب بها البنات الصغار فإنه جائز ويجوز بيعها وشراؤها لتدريب البنات علي تربية الأولاد انتهى. وفي اشتراط اللعبة الجائزة للبنات الصغار ناقصة ومما لا يبقى وعدام اشتراط ذلك خلاف رجح بعضهم الأول اهـ.\rحاشية القليوبي الجزء الثالث ص : 297\r( وقوله يحرم تصوير حيوان ولو على هيئة لا يعيش معها ولو مما لا ناظر له كما مر أو من طين أو من حلاوة ويصح بيعها ولا يحرم التفرج عليها ولا استدامتها قاله شيخنا الرملي وخالفه شيخنا الزيادي في الأخرين فحرمها ) ويستثنى لعب البنات لأن عائشة رضى الله عنها كانت تلعب بها عنده صلى الله عليه وسلم وحكمته تدريبها على أمر التربية وخرج بالحيوان نحو شجرة وقمر وشمس فلا يحرم فيها شيئ مما مر.\rالموسوعة الفقهية الكويتية (12 / 113)\rالتصوير للمصلحة كالتعليم وغيره\rلم نجد أحداً من الفقهاء تعرض لشيء من هذا، عدا ما ذكروه في لعب الأطفال: أن العلة في استثنائها من التحريم العام هو تدريب البنات على تربية الأطفال كما قال جمهور الفقهاء، أو التدريب واستئناس الأطفال وزيادة فرحهم المصلحة تحسين النمو كما قال الحليمي، وأن صناعة الصور أبيحت لهذه المصلحة، مع قيام سبب التحريم، وهي كونها تماثيل لذوات الأرواح. والتصوير بقصد التعليم والتدريب نحوهما لا يخرج عن ذلك.\rالموسوعة الفقهية الكويتية (12 / 121)\rاستعمال لعب الأطفال المجسمة وغير المجسمة","part":1,"page":27},{"id":28,"text":"تقدم أن قول الجمهور جواز صناعة اللعب المذكورة. فاستعمالها جائز من باب أولى، ونقل القاضي عياض جوازه عن العلماء، وتابعه النووي في شرح صحيح مسلم، قال: قال القاضي: يرخص لصغار البنات. والمراد بصغار البنات من كان غير بالغ منهن. وقال الخطابي: وإنما أرخص لعائشة فيها لأنها إذ ذاك كانت غير بالغ. قال ابن حجر: وفي الجزم به نظر، لكنه محتمل، لأن عائشة رضي الله عنها كانت في غزوة خيبر بنت أربع عشرة، وأما في غزوة تبوك فكانت قد بلغت قطعاً فهذا يدل على أن الترخيص ليس قاصراً على من دون البلوغ منهن، بل يتعدى إلى مرحلة ما بعد البلوغ ما دامت الحاجة قائمة لذلك. والعلة في هذا الترخيص تدريبهن عن شأن تربية الأولاد، وتقدم النقل عن الحليمي: أن من العلة أيضاً استئناس الصبيان وفرحهم. وأن ذلك يحصل لهم به النشاط والقوة والفرح وحسن النشوء ومزيد التعلم. فعلى هذا لا يكون الأمر قاصراً على الإناث من الصغار، بل يتعداه إلى الذكور منهم أيضاً. وممن صرح به أبو يوسف: ففي القنية عنه: يجوز بيع اللعبة، وأن يلعب بها الصبيان. ومما يؤكد جواز اللعب المصورة للصبيان - بالإضافة إلى البنات - ما ثبت في الصحيحين عن الربيع بنت معوذ الأنصارية رضي الله عنها أنها قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة: \"من كان أصبح صائماً فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطراً فليتم بقية يومه\". فكنا بعد ذلك نصومه ونصوم صبياننا الصغار منهم إن شاء الله، ونذهب بهم إلى المسجد، فنجعل - وفي رواية: فنصنع - لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه إياه حتى يكون عند الإفطار.\rفتح الباري الجزء العاشر ص : 526 - 527 (دار الفكر)","part":1,"page":28},{"id":29,"text":"حدثنا محمد أخبرنا أبو معاوية حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي صواحب يلعبن معي فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه فيسر بهن إلي فيلعبن معي - إلى أن قال - واستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ صور البنات واللعب من أجل لعب البنات بهن وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور وبه جزم عياض ونقله عن الجمهور وأنهم أجازوا بيع اللعب للبنات لتدريبهن من صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن قال وذهب بعضهم إلى أنه منسوخ واليه مال بن بطال وحكى عن بن أبي زيد عن مالك أنه كره أن يشتري الرجل لابنته الصور ومن ثم رجح الداودي أنه منسوخ وقد ترجم بن حبان الإباحة لصغار النساء اللعب باللعب وترجم له النسائي إباحة الرجل لزوجته اللعبه بالبنات فلم يقيد بالصغر وفيه نظر قال البيهقي بعد تخريجه ثبت النهي عن اتخاذ الصور فيحمل على أن الرخصة لعائشة في ذلك كان قبل التحريم و به جزم بن الجوزي وقال المنذري إن كانت اللعب كالصورة فهو قبل التحريم وإلا فقد يسمى ما ليس بصورة لعبة وبهذا جزم الحليمي فقال إن كانت صورة كالوثن لم يجز وإلا جاز وقيل معنى الحديث اللعب مع البنات أي الجواري والباء هنا بمعنى مع حكاه بن التين عن الداودي ورده قلت ويرده ما أخرجه بن عيينة في الجامع من رواية سعيد بن عبد الرحمن المخزومي عنه عن هشام بن عروة في هذا الحديث وكن جواري يأتين فيلعبن بها معي وفي رواية جرير عن هشام كنت ألعب بالبنات وهن اللعب أخرجه أبو عوانة وغيره وأخرج أبو داود والنسائي من وجه آخر عن عائشة قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر فذكر الحديث في هتكه الستر الذي نصبته على بابها قالت فكشف ناحية الستر على بنات لعائشة لعب فقال: \"ما هذا يا عائشة؟\" قالت: \"بناتي\" قالت: \"ورأى فيها فرساً مربوطاً جناحان فقال ما هذا؟ قلت فرس قال فرس له جناحان؟ قلت ألم","part":1,"page":29},{"id":30,"text":"تسمع أنه كان كان لسليمان خيل لها أجنحة؟ فضحك\" فهذا صريح في أن المراد باللعب غير الآدميات قال الخطابي في هذا الحديث أن اللعب بالبنات ليس كالتلهي بسائر الصور التي جاء فيها الوعيد وإنما أرخص لعائشة فيها لأنها إذ ذاك كانت غير بالغ قلت وفي الجزم به نظر لكنه محتمل لأن عائشة كانت في غزوة خيبر بنت أربع عشرة سنة إما أكملتها أو جاوزتها أو قاربتها وأما في غزوة تبوك فكانت قد بلغت قطعاً فيترجح رواية من قال في خيبر ويجمع بما قال الخطابي لأن ذلك أولى من التعارض.\r2.…REALITA TKI DAN TKW (P3TQ Lirboyo)\rDeskripsi Masalah\rPara TKI atau TKW yang bekerja di daerah muslim minoritas seringkali merasa kesulitan saat hendak beribadah. Hal ini dipicu karena umumnya sang majikan memelihara anjing. Padahal telah diketahui bersama bahwa anjing merupakan najis mugholladzoh (najis berat). Mereka seringkali bersentuhan dengan binatang ini. Mulai dari memandikan, menyentuh atau melewati daerah yang rentan biasa dilewati anjing. Kalau setiap waktu harus mensucikannya dengan membasuh tujuh kali dirasa ribet dan menyulitkan. Tidak hanya itu, para TKI dan TKW juga sulit menghindari makanan atau minuman yang steril dari najis.\rPertanyaan:\ra)…Bagaimana solusi terkait ibadahnya mengingat tidak bisa lepas dari lingkungan tersebut?\rJawaban:\rSolusi pertama mengikuti qaul muqabil al-azdhar yang berpendapat bahwa menyucikan najis mugholladzoh bisa dengan tujuh kali basuhan air yang salah satunya dicampur dengan sabun, atau mengikuti qaul dlo’if dalam mazhab Syafi’iyyah yang berpendapat bahwa anjing tergolong najis mutawassithoh yang cara menyucikannya cukup dengan satu kali basuhan air.\rReferensi","part":1,"page":30},{"id":31,"text":"1.…Tadzkir an-Nas, h. 45\r2.…Syarh al-Mahalli ‘ala al-Minhaj, vol. 1, h. 87\r3.…Al-Iqna’ fi Hilli Alfafadz Abi Syuja’, vol. 1, h. 9\r4.…Dll.\rتذكير الناس ص: 45\rوقال شيخ أحمد وهو بمكة المشرفة في مجلس حضره السيد محمد بن جعفر الكتاني والشيخ يوسف علائي: لنا قول أن نجاسة الخنزير غير مغلظة بل هو طاهر على مقابل الأظهر وعبارة المنهاج: \"والأظهر تعين التراب وأن الخنزير ككلب\".قال صاحب البهجة: \"أما النجاسات فكل مسكر والكلب والخنزير عند الأكثر\". فقال الشيخ يوسف: \"غير الأكثرين قائلون بأن الكلب والخنزير كغيرهما من الحيوانات الطاهرة كالظبع والذئب ونحوهما\".فقال سيد أحمد: \"مقابل الأظهر يعود على الخنزير فقط\".فقال الشيخ يوسف: \"لا يا سيدي، فراجعوا شرح شيخ الإسلام علي البهجة فصرح بما قاله الشيخ يوسف\".فقال سيدي أحمد: \"جزاك الله خيراً يا يوسف، أفدتنا فائدة كبيرة وأنا حفظت هذا القول من شرح العراقي الذي كنت أطالعه من زمان قديم\".فقال بعض الحاضرين: \"الإمام مالك يقول بعدم التغليظ\".\rفقال سيدي أحمد: \"الأخذ بضعيف المذهب عندنا أولى من تقليد مشهور مذهب الغير\".\rفقال السيد محمد جعفر: \"أما عند الإمام مالك فلا\".فقال سيدي: \"هذه توافق في المراكب ونحوها وحيث تعم البلوى وأن بعض الجهلة يؤديه علمه إلى ترك العمل\".فقال شيخ يوسف: \"رأينا كثيراً تركوا الصلاة لما لا بسوا هذه الأشياء\".\rشرح المحلي على المنهاج - الجزء الأول (1 / 87)\r(و) الأظهر أن الخنزير ككلب فيما ذكر لأنه أسوأ حالاً منه كما تقدم، والثاني لا بل يكفي الغسل منه مرة واحدة بلا تراب كغيره من النجس، ويجري الخلاف في المتولد من كلب وخنزير، والمتولد من أحدهما وحيوان طاهر لأنه ليس كلباً ذكره في الروضة.\rالإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع - مفهرس (1 / 9)","part":1,"page":31},{"id":32,"text":"طهارة ما ولغ فيه الكلب أو تنجس بدمه أو بوله أو عرقه أو شعره أو غيرها من أجزائه وفضلاته أن يغسل سبع مرات إحداهن بتراب وفيما سوى الولوغ وجه شاذ أنه يكفي غسله مرة كسائر النجاسات والخنزير كالكلب على الجديد وفي القديم يكفي مرة كغيره وقيل القديم كالجديد ولا يقوم الصابون والإشنان ونحوهما مقام التراب على الأظهر كالتيمم ويقوم في الثاني كالدباغ والاستنجاء والثالث إن وجد تراباً لم يقم وإلا قام وقيل يقوم فيما يفسده التراب كالثياب دون الأواني.\rالفقه الإسلامي وأدلته (1 / 262)\rالكلب: الأصح عند الحنفية، أن الكلب ليس بنجس العين؛ لأنه ينتفع به حراسة واصطياداً، أما الخنزير فهو نجس العين، لأن الهاء في الآية القرآنية: ?فَإِنَّهُ رِجْسٌ? [الأنعام 6/145] منصرف إليه، لقربه. وفم الكلب وحده أو لعابه ورجيعه هو النجس، فلا يقاس عليه بقية جسمه فيغسل الإناء سبعاً بولوغه فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً» ولأحمد ومسلم: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب».\rوقال المالكية: الكلب مطلقاً سواء أكان مأذوناً في اتخاذه... أم لا، طاهر، والولوغ لا غيره كما لو أدخل رجله أو لسانه بلا تحريك، أو سقط لعابه، هو الذي يغسل من أجله تعبداً سبع مرات، على المشهور عندهم.\rوقال الشافعية والحنابلة: الكلب والخنزير وما تولد منهما من الفروع وسؤره وعرقه نجس ويغسل ما تنجس منه سبع مرات إحداهن بالتراب، لأنه إذا ثبتت نجاسة فم الكلب بنص الحديث السابق: طهور إناء أحدك ...، والفم أطيب أجزائه، لكثرة ما يلهث، فبقيته أولى. وفي حديث آخر رواه الدارقطني والحاكم: «أنه صلى الله عليه وسلم دعي إلى دار قوم، فأجاب، ثم دعي إلى دار أخرى فلم يجب، فقيل له في ذلك، فقال: إن في دار فلان كلباً، قيل له: وإن في دار فلان هرة، فقال: إن الهرة ليست بنجسة» فأفهم أن الكلب نجس.","part":1,"page":32},{"id":33,"text":"MUSHAHIH…PERUMUS…MODERATOR\r1.…KH. Ibrohim A. Hafidz\r2.…KH. Saifuddin Zuhri\r3.…K. Masruhan…1.…KH. Adibusoleh Anwar\r2.…Ust. Ma’rifatus Sholihin\r3.…Ust. Syibro Mulisi…Ustadzah.\rMiftahul Jannah\r……NOTULEN\r4. K. Thohari Muslim…4. Ust. Musbasyarum Bih…\r…5. Ust. Ahmad Shodiq…\r……\r…6.…Ust. Miftahus Surur\r7.…Ust. Faurok Tsabat…Ustadzah. Indah Auliani\rMEMUTUSKAN\r3.…PESANTREN…OVERLOAD…(PP.…Putri…Manba’ul…Hikam\rMantenan)\rDeskripsi Masalah\rGeliat pesantren mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Pertumbuhan santri jika dilihat dari data statistic menunjukkan angka yang sangat fantastis. Pesatnya pertumbuhan santri hampir merata di setiap pesantren, salah satunya pesantren “Baitul Mukmin” yang kini jumlah santrinya sudah melebihi batas kapasitas bangunan area pesantren. Bayangkan saja kamar yang hanya berukuran kecil bisa dihuni oleh puluhan santri. Akibatnya tidak sedikit santri yang tidur “terlantar”, antrean kamar mandi bahkan terkadang sampai mengganggu proses belajar mengajar. Akhirnya untuk sementara waktu pihak pondok dengan terpaksa “tidak menerima” lagi calon santri baru.\rSebenarnya pihak pondok sudah berusaha mencari jalan keluar dengan membeli tanah penduduk sekitar guna perluasan area pondok. Namun, sebagian mereka menolak dengan dalih akan dibangun pertokoan. Agar usahanya berhasil, pihak pondok mengamalkan ritual- ritual tertentu seperti membaca do’a mahabbah, menggunakan media keris atau azimat lainnya agar mereka mau menjual tanahnya ke pesantren.\rPertanyaan:\ra)…Bagaimana hukum menolak calon santri yang ingin mondok dengan alasan sebagaimana deskripsi di atas?","part":1,"page":33},{"id":34,"text":"Jawaban:\rPada dasarnya hukum menerima santri adalah fardlu kifayah, namun bisa menjadi fardlu ‘ain jika memenuhi tiga syarat:\r1.…Ilmu yang diajarkan adalah ilmu yang wajib.\r2.…Menjadi satu-satunya lembaga pesantren yang mengajarkan.\r3.…Tidak ada udzur, seperti khawatir keselamatan jiwa.\rDengan demikian, hukum menolak calon santri sebagaimana dalam deskripsi diperbolehkan, karena masih ada pesantren lain yang berkenan menerimanya.\rReferensi\r1.…Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab, vol. 1, h. 27\r2.…Bughyat al-Mustarsyidin, h. 15\r3.…Az-Zawajir ‘An Iqtirof al-Kabair, vol. 1, h. 233-236\r4.…Dll.\r.\rPertanyaan:\rb)…Apa hukum mengamalkan ritual tersebut guna melancarkan pembelian tanah di sekitar Pesantren?\rJawaban:\rHukumnya diperinci sebagai berikut:\r•…Jika media ritualnya berupa ruqyah, seperti doa, hizb, mantra dsb, maka diperbolehkan dengan memenuhi tiga syarat:\r1.…Ruqyah yang dibaca berupa kalam, nama, atau sifat Allah Swt.\r2.…Ruqyah yang dibaca berupa bahasa Arab atau bahasa yang dimenegerti artinya.\r3.…Meyakini bahwa mu’atstsir-nya adalah Allah Swt.\rMenurut Imam Ibn ‘Arofah, standar ruqyah yang boleh dibaca adalah yang teruji (mujarrab), meskipun tidak berupa kalam, nama, atau sifat Allah Swt, dan tidak berupa bahasa yang dimenegerti artinya.\r•…Jika media ritualnya menggunakan jin, maka diperbolehkan dengan memenuhi empat syarat:\r1.…Pelakunya adalah mutasyarri’ (orang yang disiplin menjalankan ajaran agama)\r2.…Jin yang dijadikan media ritual merupakan golongan jin yang baik (al-arwah al-khiyarah)\r3.…Mantra yang dibaca tidak bertentangan dengan ajaran agama.","part":1,"page":34},{"id":35,"text":"4.…Tidak berdampak bahaya, seperti merugikan orang lain.\rReferensi\r1.…Faidl al-Qodir, vol. 1, h. 559\r2.…Al-Fatawa al-Haditsiyyah, vol. 1, h. 20\r3.…Al-Fawakih ad-Diwaniy, vol. 2, h. 370\r4.…Dll.\rمجموع شرح المهذب (1 / 27)\rتعليم الطالبين وإفتاء المستفتين فرض كفاية فإن لم يكن هناك من يصلح إلا واحد تعين عليه وإن كان جماعة يصلحون فطلب ذلك من أحدهم فامتنع فهل يأثم؟ ذكروا وجهين في المفتي والظاهر جريانهما في المعلم وهما كالوجهين في امتناع أحد الشهود والأصح لا يأثم.\rويستحب للمعلم أن يرفق بالطالب ويحسن إليه ما أمكنه فقد روى الترمذي بإسناده عن أبي هرون العبدي قال كنا نأتي أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فيقول: \"مرحباً بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الناس لكم تبع وإن رجالاً يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيراً»\".\rبغية المسترشدين (ص: 15)\r(مسألة ش) : تجب على مفت، إجابة مستفت في واقعة يترتب عليها الإثم بسبب الترك أو الفعل، وذلك في الواجب أو المحرم على التراخي إن لم يأت وقت الحاجة وإلا فعلى الفور، فإن لم يترتب عليها ذلك فسنة مؤكدة، بل إن كان على سبيل مذاكرة العلم التي هي من أسباب إحيائه ففرض كفاية، ولا ينبغي الجواب بلا أدري إلا إن كان صادقاً، أو ترتب على الجواب محذور كإثارة فتنة، وأما الحديث الوارد في كتم العلم فمحمول على علم واجب تعليمه ولم يمنع منه عذر كخوف على معصوم، وذلك كمن يسأل عن الإسلام والصلاة والحلال والحرام، ولو كان العالم بالغاً درجة الفتوى في مذهبه وعلم أمراً فأفتى به بحكم ولم يمتثل أمره، فله الحمل عليه قهراً بنفسه أو بغيره، إذ تجب طاعة المفتي فيما أفتى به. ونقل السمهودي عن الشافعي ومالك أن للعالم وإن لم يكن قاضياً أن يعزر بالضرب والحبس وغيرهما من رأى استحقاقه إذ يجب امتثال أمره.","part":1,"page":35},{"id":36,"text":"الزواجر عن اقتراف الكبائر (1 / 233-236)\r( الكبيرة الرابعة والأربعون : كتم العلم ) قال تعالى: ?إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَائِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ?. قال ابن عباس وجماعة: نزلت في اليهود والنصارى، وقيل في اليهود لكتمهم صفة محمد صلى الله عليه وسلم التي في التوراة - إلى أن قال - قيل: وفي الآية دلالة على أن من أمكنه بيان أصول الدين بالدلائل العقلية لمن كان محتاجاً إليها ثم تركها أو كتم شيئاً من أحكام الشرع مع الحاجة إليه فقد لحقه هذا الوعيد انتهى.-إلى أن قال - تنبيه: عد هذه كبيرة هو ما صرح به غير واحد من المتأخرين، وكأنهم نظروا إلى ما ذكرته من هذا الوعيد الشديد فيه، وليس ذلك على إطلاقه فإن الكتم قد يجب والإظهار قد يجب وقد يندب، ففيما لا يحتمله عقل الطالب، ويخشى عليه من إعلامه به فتنة يجب الكتم عنه، وفي غيره إن وقع - وهو فرض عين أو في حكمه - وجب الإعلام، وإلا ندب ما لم يكن وسيلة لمحظور. والحاصل: أن التعليم وسيلة إلى العلم فيجب في الواجب عيناً في العين وكفاية فيما هو على الكفاية، ويندب في المندوب كالعروض ويحرم في الحرام كالسحر والشعبذة.\rكفاية العوام ص: 79\r(قوله لأن كاتمه) (ملعون أي كما في الحديث كاتم العلم ملعون وهو محمول على من كتمه عن مستحقه وقد تعين. وقد نصوا على أنه لا يجب على العالم أن يعلم الناس من غير طلب منهم ما لم يكن الواقع أمراً منكراً وإلا لزمه ذلك إزالة للمنكر فيجب على من رأى شخصاً يمنق هيئة الصلاة مثلاً أن يعلمه وإن لم يسأله في ذلك.\rإحياء علوم الدين الجزء الثاني ص : 336 - 337\rالمنكرات العامة","part":1,"page":36},{"id":37,"text":"اعلم أن كل قاعد في بيته أينما كان فليس خالياً في هذا الزمان عن منكر من حيث التقاعد عن إرشاد الناس وتعليمهم وحملهم على المعروف فأكثر الناس جاهلون بالشرع في شروط الصلاة في البلاد فكيف في القرى والبوادي ومنهم الأعراب والأكراد والتركمانية وسائر أصناف الخلق وواجب أن يكون في مسجد ومحلة من البلد فقيه يعلم الناس دينهم وكذا في كل قرية وواجب على كل فقيه فرغ من فرض عينه وتفرغ لفرض الكفاية أن يخرج إلى من يجاور بلده من أهل السواد ومن العرب والأكراد وغيرهم ويعلمهم دينهم وفرائض شرعهم - إلى أن قال - فحق على كل مسلم أن يبدأ بنفسه فيصلحها بالمواظبة على الفرائض وترك المحرمات ثم يعلم ذلك أهل بيته ثم يتعدى بعد الفراغ منهم إلى جيرانه ثم إلى أهل محلته ثم إلى أهل بلده ثم إلى أهل السواد المكتنف ببلده ثم إلى أهل البوادي من الأكراد والعرب وغيرهم وهكذا إلى أقصى العالم فإن قام به الأدنى سقط عن الأبعد وإلا حرج به على كل قادر عليه قريباً كان أو بعيداً ولا يسقط الحرج ما دام يبقى على وجه الأرض جاهل بفرض من فروض دينه هو قادر على أن يسعى إليه بنفسه أو بغيره فيعلمه فرضه وهذا شغل شاغل لمن يهمه أمر دينه يشغله عن تجزئة الأوقات في التفريعات النادرة والتعمق في دقائق العلوم التي هي من فروض الكفايات ولا يتقدم على هذا إلا فرض عين أو فرض كفاية هو أهم منه.\rفيض القدير الجزء الاول ص : 559","part":1,"page":37},{"id":38,"text":"(اعرضوا علي رقاكم) جمع رقية بالضم وهي العوذة والمراد ما كان يرقي به في الجاهلية استأذنوه في فعله فقال اعرضوها علي أي لأني العالم الأكبر المتلقي عن معلم العلماء ومفهم الحكماء فلما عرضوا علي فقال ( لا بأس بالرقي ) أي هي جائزة ( ما لم يكن فيه ) أي فيما رقي به ( شرك ) أي شيء يوجب اعتقاد الكفر أو شيء من كلام أهل الشرك الذي لا يوافق الأصول الإسلامية فإن ذلك محرم ومن ثم منعوا الرقي بالعبراني ونحو ذلك مما جهل معناه خوف الوقوع في ذلك.قال ابن حجر: وقد أجمعوا على جواز الرقي بشروط ثلاثة:\rأن يكون بكلام تعالي أو أسمائه أو صفاته.وأن يكون بالعربي أو بما يعرف معناه.\rوأن يعتقد أن الرقية لا تأثر بذاتها بل بتقديره تعالي.وفيه أن على المفتي أن يسأل المستفتي عما أبهمه في السؤال قبل الجواب.\rالفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي (1 / 20)\rوسئل رضي الله عنه، ما حكم كتب العزائم وتعليقها على الصبيان والدواب؟ فأجاب رضي الله عنه: وفسح في مدته: يجوز كتب العزائم التي ليس فيها شيء من الأسماء التي لا يعرف معناها، وكذلك يجوز تعليقها على الآدميين والدواب والله سبحانه أعلم بالصواب.\rالفواكه الدواني المجلد الثاني ص : 370 (دار الفكر)","part":1,"page":38},{"id":39,"text":"السادسة: ?قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ? (و) لا بأس أيضاً بالرقية ( الكلام الطيب ) من غير القرآن حيث كان عربياً ومفهوم المعنى كالمشتمل على ذكر الله ورسوله أو بعض الصالحين ولعل هذا هو المراد بالطب لا الحلال لعدم مناسبة المقام وأما ما لا يفهم معناه فلا تجوز الرقية به لأن الإمام لما سئل عن الأسماء العجمية قال: \"وما يدريك أنها كفر؟\" ومقتضى ذلك أن ما جهل معناه لا يجوز الرقية به ولو جرب وصح وكان الإمام ابن عرفة يقول: إن تكرر النفع به تجوز الرقية به ولا شك أن تحقق النفع به لا يكون كفراً ومن ذلك ما يعمل لحل المربوط ولتسكين عقل المصروع وإخراج الجان أو إزالة النزيف ولو حديداً كخاتم سليمان يكتب عليه بعض أسماء وتحمل كراهة مالك على ما لم يتحقق النفع به ويجوز أخذ العوض على الرقية كما في قضية الرهط المشهورة في باب الجعل حين لدغ كبيرهم ورقاه بعض أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام.\rهامش فتح الوهاب الجزء الثاني ص : 151\rومنها الاستغاثة بالأرواح الأرضية بواسطة الرياضة وقراءة العزائم إلا حيث يخلق الله تعالى عقب ذلك على سبيل جرى العادة بعض خوارق إلى أن قال: ثم التحقيق أن يقال: إن كان من يتعامل ذلك خيراً متشرعاً في ما يأتي ويذر وكان من يستعين به من الأرواح الخيرة وكانت عزائمه لا تخالف الشرع وليس فيما يظهر على يده من الخوارق ضرر شرعي على أحد فليس ذلك من السحر بل من الأسرار والمعونة وإلا فهو حرام إن تعلمه ليعمل به بل يكفر إن اعتقد حل ذلك فإن تعلمه ليتوقاه فمباح وإلا فمكروه اهـ.\r(FMP3)\rForum Musyawaroh\rPondok Pesantren Putri se-Jawa Timur\rDi Pondok Pesantren Putri Sulaiman Sukorejo Gandusari Trenggalek Jawa Timur\r19-20 Muharram 1441 H./18-19 September 2019 M.\rMUSHAHIH…PERUMUS…MODERATOR\r1.…KH. Atho’illah S. Anwar\r2.…K.H Ali Masyhudi\r3.…K. Anang Darun Naja…1.…Ust. Adibuddin","part":1,"page":39},{"id":40,"text":"2.…Agus Arif Ridlwan akbar\r3.…Agus M. Syakir N.…Ustdzah.\rSyifaul Jannah\r4. K. M. Zahro Wardi…4. Agus M. Syarif Hakim…\r……NOTULEN\r5. K. Sunandi…5. Ust. Adzim Fadlan…\r……\r…6.…Ust. Zainul Millah\r7.…Ust. M. Rifa’i…Ustdzah.\rHalimatuz Zahro\rMEMUTUSKAN\r1.…PROBLEMATIKA PASIEN RAWAT INAP (P3TQ LIRBOYO)\rDeskripsi Masalah\rDalam literatur fiqih, sering kita dengar pembahasan tentang shohibul jabair (orang yang pada bagian tubuhnya terdapat perban) yang mana\rketika bersuci dari hadats besar maupun kecil ia mendapatkan suatu rukhsah (kemurahan), yakni tidak perlu melepas jabiroh (perban) dan ia diperbolehkan bersuci dengan tayamum dan mengusap jabiroh sebagai ganti dari anggota tubuh yang tertutup perban dan tetap membasuh anggota sehatnya tanpa harus mengulangi sholatnya dengan beberapa syarat-syarat tertentu.\rNamun dari adanya rukhsah (kemurahan) tersebut, menimbulkan kebingungan bagi para pasien Rumah Sakit yang anggota tubuhnya terdapat perban gips, infus dll. Ketika mereka ingin melakukan thoharoh yang dirasa adanya rukhsah tersebut, justru memberatkan/ merepotkan bagi mereka yang mengharuskan untuk memadukan antara wudlu dan tayamum. Tengok saja selang infus dan peralatan medis lainnya, pastilah itu akan menyulitkan bagi pasien untuk keluar masuk kamar mandi bahkan terkadang ada pasien yang memang tidak bisa beranjak dari kamar. Memandang realita yang ada, kebanyakan pasien di rumah sakit hampir tidak ada yang mempraktikkan rukhsah tersebut.","part":1,"page":40},{"id":41,"text":"Tidak hanya dalam masalah rukhsah saja, namun dalam menjaga kesucian dari najispun sangat sulit, seperti ketika kotoran/air kencing yang menempel ke beberapa anggota tubuh yang mana membersihkannya hanya dengan di lap menggunakan tisu/kain. Dengan memandang problematika yang ada, menjadikan pasien dalam menunaikan sholat terkesan semampunya yakni tanpa thoharoh dan dengan cara sholat lihurmatil waqti. Bahkan ada pasien yang sama sekali tidak melaksanakan sholat, karena keluarga atau perawat yang menunggu tidak tega bila melihat pasien bersusah payah ingin melaksanakan sholat. Ada juga karena mereka tidak enak bila harus menegur yang lebih tua, bahkan ada juga yang diam saja dan kurang perhatian.\rPertanyaan:\ra.…Apa kewajiban bagi pasien rawat inap terkait ibadah sholat dan\rthoharohnya?\rJawaban:\rTetap wajib melaksanakan sholat dan memenuhi syarat rukunnya sholat yang mampu dipenuhi, baik oleh dirinya sendiri atau dengan bantuan orang lain.\rAdapun terkait thoharohnya diperinci sebagai berikut:\r?…Apabila pada anggota wudhu pasien ada penutup seperti perban, infus dll, maka wajib membasuh anggota yang tidak tertutup dan mengusap anggota yang tertutup dengan air dan tayamum, apabila barada pada anggota tayamum maka wajib mengqodho sholatnya.\r?…Apabila tidak mampu untuk berwudhu maka tayamum, apabila juga tidak mampu maka sholat lihurmatil wakti. dan wajib qodho`.","part":1,"page":41},{"id":42,"text":"?…Apabila wajib tayamum akan tetapi pakaian atau anggota tubuh pasien ada najis yang tidak dima’fu dan tidak mungkin untuk disucikan maka hilaf, menurut Imam Ibnu Hajar wajib tayamum dan sholat lihurmatil wakti sedangkan menurut Imam Romli langsung sholat lihurmatil wakti tanpa tayamum.\rCatatan:\rSolusi bagi pasien yang sholatnya tetap wajib qodho adalah mengikuti pendapat yang dikutip Imam Haromain dan Imam Ghozali bahwa setiap sholat yang butuh untuk diqodo’ tidak wajib dilakukan di dalam waktu.\rبجيرمى على الخطيب الجزء الثانى ص:10\rولا تسقط عنه الصلاة قال الأئمة الثلاثة ان فرض الصلاة لا يسقط عن المكلف ما دام عقله ثابتا ولو بإجراء الصلاة على قلبه وقال الإمام أبو حنيفة ان من عاين الموت وعجز عن الإيماء برأسه سقط عنه الفرض وعليه عمل الناس سلفا وخلفا فلم يبلغنا أن أحدا منهم أمر المحتضر بالصلاة\rبغية المسترشدين ص: 78","part":1,"page":42},{"id":43,"text":"يجب على المريض أن يؤدي الصلوات الخمس مع كمال شروطها وأركانها واجتناب مبطلاتها حسب قدرته وإمكانه وله الجلوس ثم الاضطجاع ثم الاستلقاء والإيماء إذا وجد ما تبيحه على ما قرر في المذهب فإن كثر ضرره واشتد مرضه وخشي ترك الصلاة رأسا فلا بأس بتقليد أبي حنيفة ومالك وإن فقدت بعض الشروط عندنا وحاصل ما ذكره الشيخ محمد ابن حاكم في رسالته في صلاة المريض أن مذهب الحنيفة أن المريض إذا عجز عن الإيماء برأسه جاز له ترك الصلاة فإن شفى بعد مضي يوم فلا قضاء عليه وإذا عجز عن الشروط بنفسه وقدر عليه بغيره فظاهر المذهب وهو قول الصاحبين لزوم ذلك إلا إن لحقته مشقة بفعل الغير أو كانت النجاسة تخرج دائما فقال أبو حنيفة لا يفترض عليه مطلقا لأن المكلف عنده لا يعد قادرا بقدرة غيره وعليه لو تيمم العاجز عن الوضوء بنفسه أو صلى بنجاسة أو إلى غير القبلة مع وجود من يستعين به ولم يأمره صحت وأما مالك فمقتضى مذهبه وجوب الإيماء بالطرف أو بإجراء الأركان على القلب والمعتمد من مذهبه أن طهارة الخبث من الثوب والبدن والمكان سنة فيعيد إستحبابا ومن صلى عالما قادرا على إزالتها ومقابله الوجوب مع العلم والقدرة وإلا فمستحب ما دام الوقت فقط . وأما طهارة الحدث فإن عجز عن استعمال المال لخوف حدوث مرض أو زيادته أو تأخير برء جاز التيمم ولا قضاء عليه وكذا لو عدم من يناوله الماء ولو بأجرة وإن عجز عن الماء والصعيد لعدمهما أو عدم القدرة على استعمالهما بنفسه وغيره سقطت عنه الصلاة ولا قضاء . إهـ .\rمغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج - (ج 1 / ص 281)","part":1,"page":43},{"id":44,"text":"( وَ ) مِنْ سُنَنِهِ ( تَرْكُ الِاسْتِعَانَةِ ) بِالصَّبِّ عَلَيْهِ لِغَيْرِ عُذْرٍ ؛ لِأَنَّهُ الْأَكْثَرُ مِنْ فِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِأَنَّهَا نَوْعٌ مِنْ التَّنْعِيمِ وَالتَّكَبُّرِ وَذَلِكَ لَا يَلِيقُ بِالْمُتَعَبِّدِ ، وَالْأَجْرُ عَلَى قَدْرِ النَّصَبِ ، وَهِيَ خِلَافُ الْأَوْلَى ، وَقِيلَ : تُكْرَهُ .\rوَخَرَجَ بِقَيْدِ الصَّبِّ الِاسْتِعَانَةُ بِغَسْلِ الْأَعْضَاءِ فَهِيَ مَكْرُوهَةٌ ، وَالِاسْتِعَانَةُ بِإِحْضَارِ الْمَاءِ فَهِيَ لَا بَأْسَ بِهَا .\rأَمَّا إذَا كَانَ ذَلِكَ لِعُذْرٍ كَمَرَضٍ فَلَا تَكُونُ خِلَافَ الْأَوْلَى وَلَا مَكْرُوهَةً دَفْعًا لِلْمَشَقَّةِ ، بَلْ قَدْ تَجِبُ الِاسْتِعَانَةُ إذَا لَمْ يُمْكِنْهُ التَّطَهُّرُ إلَّا بِهَا وَلَوْ بِبَذْلِ أُجْرَةٍ مَثَلًا ، وَالْمُرَادُ بِتَرْكِ الِاسْتِعَانَةِ الِاسْتِقْلَالُ بِالْأَفْعَالِ ، لَا طَلَبُ الْإِعَانَةِ فَقَطْ حَتَّى لَوْ أَعَانَهُ غَيْرُهُ وَهُوَ سَاكِتٌ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ وَإِنْ اقْتَضَى التَّعْبِيرُ بِالِاسْتِعَانَةِ عَدَمَ ثُبُوتِ هَذَا الْحُكْمِ حِينَئِذٍ\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 5 / ص 328)","part":1,"page":44},{"id":45,"text":"وَلَوْ عَجَزَ عَنْ النُّهُوضِ إلَّا بِمُعِينٍ لَزِمَهُ وَلَوْ بِأُجْرَةٍ مِثْلُ طَلَبِهَا فَاضِلَةً عَمَّا يُعْتَبَرُ فِي الْفِطْرَةِ فِيمَا يَظْهَرُ وَقَوْلُ ابْنِ الرِّفْعَةِ لَوْ قَدَرَ أَنْ يَقُومَ بِعُكَّازٍ أَوْ اعْتِمَادٍ عَلَى شَيْءٍ لَمْ يَلْزَمْهُ ضَعِيفٌ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الْأَذْرَعِيُّ أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى مَا قَالَهُ الْغَزِّيِّ عَلَى مُلَازَمَةِ ذَلِكَ لِيَسْتَمِرَّ لَهُ الْقِيَامُ فَلَا يُنَافِي الْأُولَى لِأَنَّ مَحَلَّهَا فِيمَا إذَا عَجَزَ عَنْ النُّهُوضِ إلَّا بِالْمُعِينِ لَكِنَّهُ إذَا قَامَ اسْتَقَلَّ ا هـ وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فَحَيْثُ أَطَاقَ أَصْلَ الْقِيَامِ أَوْ دَوَامَهُ بِالْمُعِينِ لَزِمَهُ\r( قَوْلُهُ وَالْأَوْجَهُ إلَخْ ) خِلَافًا لِمَا مَرَّ عَنْ سم وَعَنْ ع ش عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ بَعْدَ كَلَامٍ وَعِبَارَةُ سم حَاصِلُ مَسْأَلَةِ الْمُعِينِ وَالْعُكَّازَةِ أَنَّهُ إنْ كَانَ يَحْتَاجُ إلَى ذَلِكَ فِي النُّهُوضِ فَقَطْ أَيْ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى ذَلِكَ فِي دَوَامِ قِيَامِهِ لَزِمَهُ وَإِلَّا بِأَنْ احْتَاجَ إلَى ذَلِكَ فِي النُّهُوضِ وَدَوَامِ الْقِيَامِ فَلَا يَلْزَمُهُ وَهُوَ عَاجِزٌ الْآنَ أَيْ فَيُصَلِّي مِنْ قُعُودٍ ا هـ وَفَرَّقَ ع ش بَيْنَ الْمُعِينِ وَالْعُكَّازَةِ بِأَنَّ الْأَوَّلَ لَا يَجِبُ إلَّا فِي الِابْتِدَاءِ وَالثَّانِي يَجِبُ فِي الِابْتِدَاءِ وَالدَّوَامِ لِلْمَشَقَّةِ فِي الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الْحِفْنِيُّ ا هـ وَكَذَلِكَ اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا بَلْ هُوَ ظَاهِرُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالرَّوْضِ وَشَرْحِهِ كَمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ بِالْمُعِينِ ) شَامِلٌ لِلْآدَمِيِّ وَنَحْوِ الْعَصَا\rفتح المعين - (ج 1 / ص 72)","part":1,"page":45},{"id":46,"text":"وإذا امتنع استعماله في عضو وجب تيمم وغسل صحيح ومسح كل الساتر الضار نزعه بماء،\rإعانة الطالبين الجزء الأول ص: 57\rواعلم أن الساتر إن كان في أعضاء التيمم وجبت إعادة الصلاة مطلقا لنقص البدل والمبدل جيمعا وإن كان في غير أعضاء التيمم فإن أخذ من الصحيح زيادة على قدر الاستمساك وجبت الإعادة سواء وضعه على حدث أو وضعه على طهر وكذا تجب إن أخذ من الصحيح بقدر الاستمساك ووضعه على حدث وإن لم يأخذ من الصحيح شيئا لم تجب الإعادة سواء وضعه على حدث أو على طهر وكذا لا تجب إن أخذ من الصحيح بقدر الاستمساك ووضعه على طهر وقد نظم بعضهم ذلك فقال ولا تعدو الستر قدر العلة أو قدر الاستمساك في الطهارة وإن يزد عن قدرها فأعد ومطلقا وهو بوجه أو يد .\rحاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 4 / ص 59)\rوَفِي حَجّ : وَلَوْ غَرَزَ إبْرَةً مَثَلًا بِبَدَنِهِ أَوْ انْغَرَزَتْ فَغَابَتْ أَوْ وَصَلَتْ لِدَمٍ قَلِيلٍ لَمْ يَضُرَّ أَوْ لِدَمٍ كَثِيرٍ أَوْ لِجَوْفٍ لَمْ تَصِحَّ الصَّلَاةُ لِاتِّصَالِهَا بِنَجَسٍ ا هـ .قَالَ سم : عَلَيْهِ وَمَحَلُّ عَدَمِ الصِّحَّةِ حَيْثُ كَانَ طَرَفُهَا بَائِنًا ظَاهِرًا ا هـ .\rأَقُولُ : وَمَا قَيَّدَ بِهِ قَدْ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ فَغَابَتْ .وَقَوْلُهُ : لَمْ تَصِحَّ إلَخْ .يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا لَمْ يَخَفْ مِنْ نَزْعِهَا ضَرَرًا يُبِيحُ التَّيَمُّمَ ، وَأَنْ مَحَلَّهُ أَيْضًا إذَا غَرَزَهَا لِغَرَضٍ ، أَمَّا إذَا غَرَزَهَا عَبَثًا فَتَبْطُلُ ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ التَّضَمُّخِ بِالنَّجَاسَةِ عَمْدًا ، وَهُوَ يَضُرُّ قَالَ ع ش عَلَى م ر\rحاشية الباجوري على شرح ابن قاسم على متن ابي شجاع (1276) - (ج 1 / ص 185)","part":1,"page":46},{"id":47,"text":"وامتنع بمعنى حرم وذلك بأن علم أن استعمال الماء يضره بأن أخبره الطبيب العدل بذلك أو كان عالما بالطب فإنه حينئذ يحرم عليه استعمال الماء، ويجب عليه التيمم وهذا هو الموافق لقول الشارح: وجب التيمم\rفتح العلام 1/410\rموسوعة ج 14 ص 272\rحكم فاقد الطهورين : 41 - فاقد الطهورين هو الذي لم يجد ماء ولا صعيدا يتيمم به , كأن حبس في مكان ليس فيه واحد منهما , أو في موضع نجس ليس فيه ما يتيمم به , وكان محتاجا للماء الذي معه لعطش , وكالمصلوب وراكب سفينة لا يصل إلى الماء , وكمن لا يستطيع الوضوء ولا التيمم لمرض ونحوه . فذهب جمهور العلماء إلى أن صلاة فاقد الطهورين واجبة لحرمة الوقت ولا تسقط عنه مع وجوب إعادتها عند الحنفية والشافعية , ولا تجب إعادتها عند الحنابلة , أما عند المالكية فإن الصلاة عنه ساقطة على المعتمد من المذهب أداء وقضاء .\rبغية المسترشدين (فتاوى المشهور) - (ج 1 / ص 56)\r(مسألة: ب ش): إزالة النجاسة عن البدن شرط لصحة التيمم، كالاجتهاد في القبلة، أو تقليد الأعمى فيها، نعم إن تعذر إزالتها لنحو مرض وفقد ماء تيمم وصلى لحرمة الوقت وقضى كما قاله ابن حجر، زاد ش: فلو وجده ماء قليلاً تعين للنجاسة. وإن لزمه قضاء الصلاة بالتيمم على المعتمد اهـ. قلت: وقال (م ر): لا يصح التيمم قبل إزالة النجاسة أي الغير المعفوّ عنها وإن تعذرت إزالتها، بل يصلي حينئذ لحرمة الوقت ويعيد، ونقل في الإيعاب عن الريمي وغيره أن محل اشتراط إزالة النجاسة للتيمم لنحو الصلاة، أما القراءة ومس المصحف فيصح لهما التيمم مع بقاء نجاسة النجو وغيره، قال: وهو حسن اهـ. وأفتى به ابن كبن، ولو طلب منه غسلان: واجب ومندوب وعجز عن الماء كفاه تيمم واحد اهـ أسنى.\rb.…Apa sikap yang harus dilakukan penunggu pasien rawat inap sebagaimana deskripsi di atas?","part":1,"page":47},{"id":48,"text":"Jawaban: Yang harus dilakukannya adalah Amar ma’ruf nahi munkar, seperti: menasehati, mendorong dan mengajari pasien tata cara melaksanakan ibadah yang benar, membangunkan pasien supaya melaksanakan sholat di dalam waktu apabila tidur setelah masuk waktu sholat, dll. Dan berkewajiban membantu menyempurnakan pelaksanaan rangkaian ibadah apabila ada permintaan dari pasien.\rReferensi\r1.…Al-Bujairomi ‘Ala Al-Khotib, vol. 2, h. 10\r2.…Bughyah Al-Mustarsyidin, h. 78\r3.…Mughni Al-Muhtaj, vol. 1, h. 61\r4.…Dll.\rإسعاد_الرفيق - (ج 1 / ص 125)\rويجب عليه? أى على كل مسلم مكلف بذل النصيحة للمسلمين قال ( الدين النصيحة قالوا له لمن ؟ قال لله ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم قال ابن حجر فى شرح الأربعين أى بإرشادهم لمصالحهم فى أمر آخرتهم ودنياهم وإعانتهم عليها بالقول والفعل وستر عوراتهم وسد خلاتهم ودفع المضار عنهم وجلب المنافع لهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بشروطه المقررة فى محلها وتوفير كبيرهم ورحمة صغيرهم وتعهدهم بالموعظة وترك غشهم وحسدهم وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير ويكره لهم ما يكره لنفسه من الشر والذبّ عن أموالهم وأعراضهم وحثهم على التخلق بجميع ما كان عليه السلف الصالح\rإسعاد الرفيق - (ج 1 / ص 125)\rو? اعلم أنه ?يجب عليه? أى على كل مكلف حرّ وقنّ ذكر وأنثى على الكفاية الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر نعم إن كان بمحل لا يعلمه غير واحد أو لا يقدر عليه غيره أو كان يقدر عليه باليد وغيره باللسان تعين عليه إلا أن يكون الرجوع لذى اللسان أقرب أوانه يرجع له ظاهرا وباطنا ويرجع لذى اليد ظاهرا فقط فيتعين عليه حينئذ ومحل الوجوب على كل إذا كان الأمر بواجب والنهى عن محرم مع الأمن على نفس ومال وبضع وعضو ومن الوقوع فى مفسدة أكثر من مفسدة المنكر الواقع فيه\rإسعاد_الرفيق - (ج 1 / ص 125)","part":1,"page":48},{"id":49,"text":"ومنها ?أمر? كل ?من رآه? منهم ?تاركا لشيء? من واجبات الدين أو مخلا بشيء ?منها? بأن لا يأتي بجميع شروطه وأركانه ?أو يأتي بها? ولكن ?على غير وجهها? المطلوب أن يؤتى بها عليه فيذكره له في خلوة بينه وبينه\rإعانة الطالبين - (ج 1 / ص 142)\r(تنبيه) يسن إيقاظ النائم للصلاة إن علم أنه غير متعد بنومه أو جهل حاله، فإن علم تعديه بنومه كأن علم أنه نام في الوقت مع علمه أنه لا يستيقظ في الوقت، وجب.\rكاشفة السجا - (ج 1 / ص 273)","part":1,"page":49},{"id":50,"text":"(فصل): في أنواع الاستعانات وأحكامها (الاستعانات أربع خصال) بل أكثر فالسين والتاء في قوله الاستعانات زائدتان للتأكيد أي الإعانات أو للصيرورة أي صيرورتها إعانات وليستا للطلب لأنه يندب تركها مطلقاً سواء طلبها أم لا، حتى لو أعانه غيره في صب الماء عليه عند الوضوء مثلاً وهو ساكت متمكن من منعه ومن فعله بنفسه كان خلاف الأولى وهو من العون بمعنى الظهير على الأمر أحدها (مباحة و) ثانيها (خلاف الأولى و) ثالثها (مكروهة و) رابعها (واجبة فالمباحة هي تقريب الماء) أي إحضاره فلا بأس بها ولا يقال إنها خلاف الأولى لثبوتها عنه عليه السلام في مواطن كثيرة (وخلاف الأولى هي صب الماء على نحو المتوضىء) ولو من غير أهل العبادة وبلا طلب، قال القليوبي: لأن الإعانة ترفه أي تنعم وتزين لا يليق بالمتعبد هذا في حقنا لا في حقه صلى الله عليه وسلّم لأنه كان يفعل ذلك لبيان الجواز، ولذا لو قصد بها الشخص تعلم المعين لم تكن خلاف الأولى (والمكروهة هي لمن يغسل أعضاءه) أي ولو كان المعين أمرد وهو منْ بَطُؤَ نباتُ شعر وجهه والحرمة من وجه آخر (والواجبة هي للمريض عند العجز) أي فيجب الإعانة على العاجز ولو بأجرة مثل إن فضلت عما يعتبر في زكاة الفطر والأصلي بالتيمم وأعاد، ومثله من لم يقدر على القيام في الصلاة إلا بمعين وبقي من الإعانة شيئان سنة وهي إعانة المنفرد عن الصف بموافقته في موضعه مثلاً، وحرام وهي الإعانة على فعل الحرام.\r.\rMUSHAHIH…PERUMUS…MODERATOR\r1.…KH. Ali Masyhudi\r2.…KH. Bahrul Munir\r3.…K. Anang Darun Naja\r4.…K. M. Zahro Wardi…1.…Ust. Adibuddin\r2.…Agus Arif Ridlwan akbar\r3.…Agus M. Syakir N.\r4.…Agus M. Syarif Hakim\r5.…Ust. Adzim Fadlan\r6.…Ust. Zainul Millah\r7.…Ust. M. Rifa’i…Ustdzah.\rSilvi Faradiva\r……NOTULEN\r……Ustdzah. Lilis Imroatul Khoiroh\rMEMUTUSKAN\r2.…HUKUM WANITA MENJADI FATSER (PP. Putri Annur HA Jember)","part":1,"page":50},{"id":51,"text":"Deskripsi Masalah\rAkhir-akhir ini, dapat kita jumpai di berbagai pendidikan dan latihan dasar (Diklatsar) dan juga diklat terpadu dasar (DTD) Banser, kerap terlihat puluhan bahkan mencapai ratusan pasukan yang berjenis kelamin perempuan.\rFenomena ini unik dan menarik dalam puluhan tahun terakhir ini, dimana kaum Hawa (sudah bersuami atau belum) terlibat dalam kegiatan yang memerlukan lebih banyak kekuatan fisik, bernuansa maskulin dan seakan meminimalisir feminitas bagi kaum hawa ini. Belum lagi pakaian seragam yang dikenakan dan terkadang acara selesai hingga larut malam.\rDi sisi lain, salah satu fungsi Banser adalah menjaga ulama. Di dalam NU yang namanya ulama itu bukan hanya kyai (ulama laki-laki), tapi juga banyak bu nyai (ulama perempuan) yang sering kali juga turun di tengah-tengah jamaah. Beliau-beliau ini tentu juga memerlukan atau seyogyanya diberikan pengawalan karena keikhlasannya merawat jamaah. Jika para nyai ini yang mengawal atau menjaga adalah Banser laki-laki, tentu ada rasa ewuh-pakewuh atau setidaknya jengah, baik yang dirasakan oleh ibu nyai sendiri ataupun oleh Banser. Dalam situasi seperti ini, Banser perempuan yang kemudian secara alamiah dikenal dengan sebutan Fatser, kehadiranya menjadi sangat diperlukan.\rSelain itu, dalam kegiatan pengajian Banser juga terlibat dalam pengaturan kerapian, ketertiban jamaah, distribusi konsumsi. Sedang dalam kegiatan keagamaan/pengajian tidak hanya hadir jamaah putra, namun juga jamaah putri sehingga tugas ini akan menjadi terbantu jika yang melakukan adalah Banser putri yang dikenal dengan Fatser.\rPertanyaan:","part":1,"page":51},{"id":52,"text":"a.…Bolehkah seorang wanita ikut menjadi anggota Banser dengan berbagai pertimbangan dan alasan di atas?\rJawaban:\rDiperbolehkan dengan ketentuan:\r1.…Mendapat izin dari suami atau walinya.\r2.…Tidak terjadi hal-hal yang diharamkan seperti ihtilat, berpakaian ketat, berdandan, dll.\r3.…Aman dari fitnah.\r4.…Tidak ada tasyabuh dengan laki-laki\rb.…Jika boleh, sejauh mana tugas-tugas yang boleh diemban oleh fatser?\rJawaban: Idem\rسلام الفضلاء ص 14\rوبعضهم يخدم الأوراد أي وظائف العبادات من الصلاة والصوم النافلتين وقراءة القرآن والتسبيح، فهذا من درجات المتجردين للعبادة ومن طرق الصالحين، وبعضهم يخدم الفقهاء والصوفية وأهل الدين، فهذا أفضل من النوافل لأنه عبادة وإعانة للمسلمين.\rبداية الهداية ج 1 ص 7 لأبي حامد الغزالي","part":1,"page":52},{"id":53,"text":"فإذا أضحى النهار ومضى منه قريب من ربعه، صلِّ صلاة الضحى أربعًا أو ستًّا أو ثمانيًا مثنى مثنى، فقد نقلت هذه الأعداد كلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصلاة خير كلها فمن شاء فليستكثر، ومن شاء فليستقل، فليس بين طلوع الشمس والزوال راتبة من الصلاة إلا هذه، فما فضل منها من أوقاتك فلك فيه أربع حالات: الحالة الأولى وهي الأفضل: أن تصرفه في طلب العلم النافع في الدين، دون الفضول الذي أكب الناس عليه وسموه علمًا. إلى أن قال: الحالة الثانية: أن لا تقدر على تحصيل العلم النافع في الدين، ولكن تشتغل بوظائف العبادات من الذكر والتسبيح والقراءة والصلاة، فذلك من درجات العابدين وسير الصالحين، وتكون أيضًا بذلك من الفائزين. الحالة الثالثة: أن تشتغل بما يصل منه خير إلى المسلمين، ويدخل به سرور على قلوب المؤمنين، أو تيسير به الأعمال الصالحة للصالحين، كخدمة الفقهاء والصوفية وأهل الدين، والتردد في أشغالهم، والسعي في إطعام الفقراء والمساكين، والتردد مثلًا على المرضى للعيادة، وعلى الجنائز للتشييع، فكان ذلك أفضل من النوافل، فإن هذه عبادات، وفيها رفق للمسلمين.\rشرح صحيح البخاري لابن بطال ج 5 ص 75","part":1,"page":53},{"id":54,"text":"باب جهاد المرأة / 779 / فيه: عائشة، استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، فقال: «جهادكن الحج»، وقال مرة: «نعم الجهاد الحج». هذا الحديث يدل على أن النساء لا جهاد عليهن، واجب، وأهلن غير داخلات في قوله: «انفروا خفافًا وثقالًا» وهذا إجماع من العلماء، وليس في قوله صلى الله عليه وسلم: «جهادكن الحج» دليل أنه ليس لمن أن يتطوع بالجهاد، وإنما فيه أنه الأفضل لهن، وإنما كان الحج أفضل لهن من الجهاد لأنهن لسن من أهل القتال للعدو ولا قدرة لهن عليه ولا قيام به، وليس للمرأة أفضل من الاستتار وترك المباشرة للرجال بغير قتال، فكيف في حال القتال التي هي أصعب؟ والحج يمكنهن فيه مجانبة الرجال والاستتار عنهم، فذلك كان أفضل لهن من الجهاد، والله أعلم.\rباب غزو النساء في البحر / 730 / فيه: أنس، دخل الرسول صلى الله عليه وسلم على أم حرام، فأطعمته عندها، ثم ضحك، فقال: «ناس من أمتي عرضوا عليّ يركبون البحر الأخضر»، فقالت: ادع الله أن يجعلني منهم، فركبت... الحديث. فيه: جواز جهاد النساء في البحر، وقد تقدم القول في هذا الحديث في غير موضع.\rسيرة ابن هشام ج 2 ص 339","part":1,"page":54},{"id":55,"text":"«نزل بني قريظة على حكم الرسول وتحكيم سعد» قال: فلما أصبحوا نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوثبت الأوس فقالوا: يا رسول الله إنهم موالينا دون الخزرج، وقد فعلت في موالي إخواننا بالأمس ما قد علمت، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بني قريظة قد حاصر بني قينقاع وكانوا حلفاء الخزرج، فنزلوا على حكمه، فسأله إياهم عبد الله بن أبي بن سلول فوهبهم له، فلما كلمته الأوس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا ترضون يا معشر الأوس أن يحكم فيهم رجل منكم؟» قالوا: بلى، قال: «فذاك إلى سعد بن معاذ»، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعل سعد بن معاذ في خيمة لامرأة من أسلم يقال لها رفيدة في مسجده، كانت تداوي الجرحى وتحتسب بنفسها على خدمة من كان به ضيعة من المسلمين، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال لقومه حين أصابه السهم بالخندق: «اجعلوه في خيمة رفيدة حتى أعوده من قريب».\rحاشية إعانة الطالبين ج 2 ص 331\rويجتهد الإمام في قدرته بحسب رأيه، فيزيد القاتل على غيره، والأكثر قتالًا على الأقل قتالًا، والفارس على الراجل، والمرأة التي تداوي الجرحى وتسقي العطشى على التي تحفظ الرحال.\rمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ج 12 ص 85\rقال النووي: هذه المداواة للمحارم وأزواجهن، وما كان منها لغيرهم لا يكون فيه مس بشرة إلا في موضع الحاجة. وقال ابن الهمام: الأولى في إخراج النساء العجائز للمداواة والسقي ولو احتيج إلى المبالغة فالأولى إخراج الإماء دون الحرائر، ولا يباشرن القتال إلا عند الضرورة، وقد قاتلت أم سليم يوم حنين، وأقرها النبي حيث قال: «لقيامها خير من مقام فلان» يعني بعض المنهزمين، رواه مسلم.\rالموسوعة الفقهية ج 7 ص 83","part":1,"page":55},{"id":56,"text":"حق العمل: الأصل أن وظيفة المرأة الأولى هي إدارة بيتها ورعاية أسرتها وتربية أبنائها وحسن تبعلها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها»، وهي غير مطالبة بالإنفاق على نفسها، فنفقتها واجبة على أبيها أو زوجها، لذلك كان مجال عملها هو البيت، وعملها في البيت يساوي عمل المجاهدين، ومع ذلك فالإسلام لا يمنع المرأة من العمل، فلها أن تبيع وتشتري، وأن توكل غيرها، ويؤكل غيرها، وأن تتاجر بمالها، وليس لأحد منعها من ذلك ما دامت مراعية أحكام الشرع وآدابه، ولذلك أبيح لها كشف وجهها وكفيها، قال الفقهاء: لأن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه للبيع والشراء، وإلى إبراز الكف للأخذ والإعطاء. وفي الاختيار: لا ينظر الرجل إلى الحرة الأجنبية إلا إلى الوجه والكفين، لأن في ذلك ضرورة للأخذ والإعطاء ومعرفة وجهها عند المعاملة مع الأجانب لإقامة معاشها ومعادها لعدم من يقوم بأسباب معاشها. والنصوص الدالة على جواز عمل المرأة كثيرة، والذي يمكن استخلاصه منها أن للمرأة الحق في العمل بشرط إذن الزوج للخروج إن استدعى عملها الخروج وكانت ذات زوج، ويسقط حقه في الإذن إذا امتنع عن الإنفاق عليها. جاء في نهاية المحتاج: إذا أعسر الزوج بالنفقة وتحقق الإعسار فللزوجة إمهاله ثلاثة أيام، ولها الفسخ صبيحة الرابع، وللزوجة وإن كانت غنية الخروج زمن المهلة نهارًا لتحصيل النفقة بنحو كسب، وليس له منعها لأن المنع في مقابل النفقة. وفي منتقى الإيرادات: إذا أعسر الزوج بالنفقة خُيِّرت الزوجة بين الفسخ وبين المقام معه مع منع نفسها، فإن لم تمنع نفسها منه ومكنته من الاستمتاع بها فلا يمنعها تكسبًا، ولا يكسبها مع عسرة إذا لم تفسخ لأنه أضر بها سواء كانت غنية أو فقيرة، لأنه إنما يملك حبسها إذا كفاها المؤنة وأغناها عما لا بد لها منه. وكذلك إذا كان العمل من فروض الكفايات. جاء في فتح القدير: إن كانت المرأة قابلة أو كان لها","part":1,"page":56},{"id":57,"text":"حق على آخر أو لآخر عليها حق تخرج بالإذن وبغير الإذن. ومثل ذلك في حاشية سعدي جلي على مجموع النوازل. إلا أن ابن عابدين بعد أن نقل ما في الفتح قال: وفي البحر عن الحنفية تقييد خروجها بالإذن، لأن حقه مقدم على فرض الكفاية. هذا، وإذا كان لها مال فلها أن تتاجر به مع غيرها، كان شريكًا أو تدفعه مضاربة دون إذن أحد. جاء في جواهر الإكليل: قرض الزوجة أي دفعها مالًا ليتجر به بعض ركبه، فلا يحجر عليها فيه اتفاقًا.\rحاشية إعانة الطالبين ج 2 ص 8\rيكره لذوات الهيئات حضور المسجد مع الرجال، لما في الصحيحين: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل، ولما في ذلك من خوف الفتنة. ويكره لها أي للمرأة حضور جماعة المسجد إن كانت مشتهاة، ولو في ثياب بذلة أو غير مشتهاة، وبها شيء من الزينة أو الريح الطيب، وللإمام أو نائبه منعهن حينئذ، كما له منع من تناول ذي ريح كريه من دخول المسجد. ويحرم عليهن بغير إذن ولي أو حليل أو سيد أو أمة متزوجة، ومع خشية فتنة منها أو عليها.\rالفتاوى الفقهية الكبرى ج 1 ص 199","part":1,"page":57},{"id":58,"text":"قال النووي رحمه الله ورضي عنه في شرح مسلم في باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج متطيبة، وانظر إلى قوله إذا لم يترتب عليه فتنة ما أحسنه فيما قدمه من وجوب المنع حيث ترتبت الفتنة على خروجهن، فإن قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» هذا وشبهه من أحاديث الباب ظاهر في أنها لا تمنع من المسجد، لكن بشروط ذكرها العلماء مأخوذة من الأحاديث، وهي أن لا تكون متطيبة ولا متزينة ذات خلاخل يسمع صوتها ولا ثياب فاخرة، ولا مختلطة بالرجال ولا شابة ونحوها ممن يفتتن بها، وأن لا يكون بالطريق ما يخاف به مفسدة ونحوها. وهذا النهي عن منعهن من الخروج محمول على كراهة التنزيه إذا كانت المرأة ذات زوج أو سيد، ووجدت الشروط المذكورة، فإن لم يكن لها زوج ولا سيد حرم المنع إذا وجدت الشروط. أفهم قوله بشروط إلى أن هذه شروط لعدم المنع، وأنه حيث فقد واحد منها منعت، لكن كلامه يقتضي جواز المنع أو وجوبه، والأول أن يقال ساكت عن التعرض لأحد القسمين وقد صرح غيره بالوجوب كما يأتي عن الغزالي وغيره، ويدل عليه قوله السابق إذا لم يترتب عليه فتنة فإنه شرط للخروج أي جوازه كما هو ظاهر، وحيث حرم الخروج وجب المنع. ولكن على ذكر منك جعل من الشروط أن لا يكون في الطريق ما يخاف به مفسدة وأن لا تختلط بالرجال.\rالزواجر عن اقتراف الكبائر ج 2 ص 339\rالكبيرة التاسعة والسبعون بعد المائتين: خروج المرأة من بيتها متعطرة ولو بإذن الزوج، إلى أن قال: قال النسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما: «أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية»، وكل عين زانية، رواه الحاكم وصححه. قال: تنبيه: عد هذا هو صريح هذه الأحاديث، وينبغي حمله لموافق قواعدنا على ما إذا تحققت الفتنة، أما مع مجرد خشيتها فهو مكروه، أو مع ظنها فهو حرام غير كبيرة كما هو ظاهر.\rالفتاوى الفقهية الكبرى ج 2 ص 24","part":1,"page":58},{"id":59,"text":"وسئل رضي الله عنه عن زيارة قبور الأولياء في زمن معين مع الرحلة إليها، هل يجوز مع أنه يجتمع عند تلك القبور مفاسد كثيرة كاختلاط النساء بالرجال وإسراج السرج الكثيرة وغير ذلك؟ فأجاب بقوله: زيارة قبور الأولياء قربة مستحبة وكذا الرحلة إليها، وقول الشيخ أبي محمد لا تستحب الرحلة إلا لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم رده الغزالي بأنه قاس ذلك على منع الرحلة لغير المساجد الثلاثة، ووضح الفرق فإن ما عدا تلك المساجد الثلاثة مستوية في الفضل فلا فائدة في الرحلة إليها، وأما الأولياء فإنهم متفاوتون في القرب من الله تعالى ونفع الزائرين بحسب معارفهم وأسرارهم، فكان للرحلة إليهم فائدة أي فائدة، فمن ثم سنت الرحلة إليهم للرجال فقط قصد ذلك وانعقد نذرها كما بسط الكلام على ذلك في شرح العباب بما لا مزيد على حسنه وتحريره، وما أشار إليه السائل من تلك البدع أو المحرمات فالقربات لا تترك لمثل ذلك بل على الإنسان فعلها وإنكار البدع بل وإزالتها إن أمكنه. وقد ذكر الفقهاء في الطواف المندوب فضلًا عن الواجب أنه يفعل ولو مع وجود النساء وكذا الرمل، لكن أمروا بالبعد عنهن، فكذا الزيارة يفعلها لكن بعد عنهن وينبغي أن يزيله إن قدر كما مر، هذا إن لم يتيسر له الزيارة إلا مع وجود تلك المفاسد، فإن تيسرت مع عدم المفاسد فذاك، وإن لم يقدر على إزالة كلها أو بعضها فليترك الزيارة مع وجود تلك المفاسد ليزيل منها ما قدر عليه، وإن لم يقدر على إزالة شيء منها فالأولى له الزيارة في غير زمن تلك المفاسد بل لو قيل يمنع منها حينئذ لم يبعد. ومن أطلق المنع من الزيارة خوف ذلك الاختلاط يلزمه إطلاق منع نحو الطواف والرمل بل الوقوف بعرفة أو مزدلفة والري إذا خشي الاختلاط أو نحوه، فلما لم يمنع الأئمة شيئًا من ذلك مع أن فيه اختلاطًا أي اختلاطًا وإنما منعوا نفس الاختلاط لا غير فكذلك هنا، ولا يعتد بقول من أنكر الزيارة خشية الاختلاط فإنه يتعين حمل","part":1,"page":59},{"id":60,"text":"كلامه على ما فصلناه وقررناه، وإلا لم يكن له وجه. وزعم أن زيارة الأولياء بدعة لم تكن في زمن السلف ممنوع، وتقدير تسليمه فليس كل بدعة ينهى عنها بل قد تكون البدعة واجبة فضلًا عن كونها مندوبة كما صرحوا به.\rالباجوري ج 2 ص 97\r(قوله: إلى أجنبية) أي إلى شيء من امرأة أجنبية أي غير محرم ولو أمة، وشمل ذلك وجهها وكفيها، فيحرم النظر إليهما ولو من غير شهوة أو خوف فتنة على الصحيح كما في المنهاج ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه، وبأن النظر محرك للشهوة ومظنة الفتنة، وقد قال تعالى: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم} واللائق بمحاسن الشريعة سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال، كما قالوا في الخلوة بالأجنبية لا تحرم وقيل لا تحرم لقوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} وهو مفسر بالوجه والكفين، والمعتمد الأول، ولا بأس بتقليد الثاني لا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه خروج النساء في الطرق والأسواق، وشمل ذلك أيضًا شعرها وظفرها حتى دم الفصد منها.\rالموسوعة الفقهية الكويتية ج 9 ص 108","part":1,"page":60},{"id":61,"text":"وعند الحاجة كزيارة الآباء والأمهات، وذوي المحارم، وشهود موت من ذكر، وحضور عرس، وقضاء حاجة لا غنى للمرأة عنها ولا تجد من يقوم بها يجوز لها الخروج، إلا أن الفقهاء قيدوا جواز خروج المرأة في هذه الحالات بقيود أهمها: أن تكون المرأة غير خشية الفتنة، أما التي يخشى الافتتان بها فلا تخرج أصلًا، أن تكون الطريق مأمونة من وقوع المفسدة، وإلا حرم خروجها، أن يكون خروجها في زمن أمن الرجال، ولا يفضي إلى اختلاطها بهم، لأن تمكين النساء من الاختلاط بالرجال أصل كل بلية وشر، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة، واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا، وهو من أسباب الموت العام. فيجب على ولي الأمر أن يمنع من اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق والفرج ومجامع الرجال، وإقرار النساء على ذلك إعانة لهن على الإثم والمعصية. وقد منع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه النساء من المشي في طريق الرجال والاختلاط بهم في الطريق، أن يكون خروجها على بذلة وستر تام. قال العيني: يجوز الخروج لها تحتاج إليه المرأة من أمور دنياها بشرط أن تكون بدينة الهيئة، خشنة الملبس، قليلة الريح، مستورة الأعضاء، غير متبرجة بزينة، ولا رافعة صوتها. قال ابن قيم الجوزية: يجب على ولي الأمر منع النساء من الخروج متزينات متجملات، ومنعهن من الثياب التي يكون بها كساء عاريات كالثياب الواسعة الرقاق، وإن رأى ولي الأمر أن يفسد على المرأة إذا تجملت وخرجت تأديبًا لها جاز. وقد رخص بعض الفقهاء وأصابوا، وهذا من أدنى عقوبتين المالية. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا تطيبت وخرجت من بيتها فهي زانية. أن يكون الخروج بإذن الزوج، فلا يجوز لها الخروج إلا بإذنه، قال ابن حجر الهيتمي: وإذا اضطرت امرأة للخروج لزيارة والدها خرجت بإذن زوجها غير متبرجة، إلى أن قال: وأخذ الرافعى وغيره من كلام إمام","part":1,"page":61},{"id":62,"text":"الحرمين أن للزوجة اعتماد العرف الدال على رضا أمثال الزوج بمثل الخروج الذي تريده، نعم لو علم مخالفته لأمثاله في ذلك فلا تخرج.\rعمدة المفتي والمستفتي ج 1 ص 119\rالأمور المستحبة لا يمنع منها إذا اقترنت بها مفسدة، وإنما يمنع من تلك المفسدة، كما لو وقع اختلاط النساء بالرجال في الطواف، فالطواف باق على مشروعيته وإنما يؤمر الطائف بالبعد عنهن وغض الطرف حيث سلم من المفسدة.\rتوشيح على ابن قاسم ص 197\rالفتنة هي ميل النفس ودعاؤها إلى الجماع أو مقدماته، والشهوة هو أن يلتذ بالنظر.\rبغية المسترشدين ص 604\r(مسألة): ضابط التشبه المحرم من تشبه الرجال بالنساء وعكسه ما ذكروه في الفتح والتحفة والإمداد وشرح الغاية، وتبعه الرملي في النهاية، هو أن يتزيى أحدهما بما يختص بالآخر، أو يغلب اختصاصه به في ذلك المحل الذي هما فيه.\rالموسوعة الفقهية ج 11 ص 268\rلا خلاف بين الفقهاء في أنه يحرم على الرجال أن يتشبهوا بالنساء في الحركات ولين الكلام والزينة واللباس وغير ذلك من الأمور الخاصة بهن عادة أو طبعًا، وأنه يحرم على النساء أيضًا أن يتشبهن بالرجال في مثل ذلك، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: «لعن رسول الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال»، وضابط ابن دقيق العيد ما يحرم التشبه بهن فيه: أنه ما كان مخصوصًا بهن في جنسه وهيئته أو غالبًا في زينته، وكذا يقال عكسه.\r3.…DILEMA ANTARA MELANJUTKAN STUDI DAN TAAT PERINTAH\rORANG TUA (PP. Tarbiyatun Nasyi-aat Jombang)\rDeskripsi Masalah","part":1,"page":62},{"id":63,"text":"Dalam menuntut ilmu tidaklah semudah yang dibayangkan. Pastilah selalu ada cobaan yang menghadang. Terkadang santri yang sedang semangat–semangatnya mondok, malah mendadak diperintah orang tuanya untuk boyong dengan berbagai alasan, seperti mengurus orang tua yang sudah lansia, untuk membantu perekonomian keluarga, diperintah untuk kuliah dan bahkan diperintah untuk segera menikah agar cepat memberikan keturunan.\rSehingga, seorang santri pastilah merasa dilema ketika diperintah untuk boyong, terlebih saat mbah kyai menyuruh untuk menyelesaikan pendidikannya terlebih dahulu. Namun santri sebagai seorang yang berilmu dan paham ilmu agama juga dituntut untuk berbakti kepada orang tua dan patuh atas perintah orang tua.\rPertanyaan :\ra.…Bagaimana tindakan seorang santri yang diperintah boyong dengan berbagai alasan di atas memandang perjalanan studi kepesantrenan yang belum selesai?\rJawaban:\rHarus mengikuti perintah orang tua, apalagi apabila menolaknya akan menyebabkan idza’ pada orang tua. Adapun ketika anak belum mencapai batas minimal dalam tholabul ilmi maka wajib mencari ilmu dengan meminta ridho orang tua. Dan sebaiknya orang tua mengarahkan agar anak melakukan hal terbaik untuk masa depannya.\rReferensi\r1.…Is’ad Ar-Rofiq, vol. 2 h. 114-115\r2.…Al-Fatawi Al-Fiqhiyyah Al-Kubro, vol. 2, h. 129\r3.…Fathu Al-Bari vol. 10, h. 406\r4.…Dll.\rإسعاد الرفيق ج 2 ص 114 – 115","part":1,"page":63},{"id":64,"text":"فصل: ومن معاصي كل البدن أي المعاصي التي تحصل بكل البدن عقوق كل من الوالدين أو أحدهما وإن علا ولو مع وجود أقرب منه وضابطه كما استوجهه في الزواجر هو أن يصدر من الولد ما يتأذيان به أو أحدهما أذى ليس بالهين في العرف وإن لم يكن حراما لو فعله مع الغير فيغضب في وجهه أو ...\rتقدم عليه في ملأ فلا يقبله ولا يعبأ به ونحو ذلك مما يقتضيه أهل العقل والمروءة من أهل العرف بأنه مؤذ أذى عظيما وسيأتي في قطيعة الرحم ما يؤيد ذلك قال فيها ويحتمل أن العبرة بالأذى لكن لو كان في غاية الحمق أو سفاهة الفعل فأمر أو نهى ولده بما لا يعد مخالفة له في العرف عقوقا لم يفسق به الولد لعذره حينئذ، وعليه لو أمره بطلاق من يحبها فلم يمتثل أمره لم يأثم والأفضل الامتثال، وعليه يحمل ما روي أن عمر أمر ابنه بذلك فأبى فذكره له عليه الصلاة والسلام فأمره بطلاقها، وكذا سائر أوامره التي لا حامل عليها إلا ضعف عقله وسفاهة رأيه ولو عرضت على ذي عقل لأحدهما المتساهل فيه هذا هو الوجه في تقرير الحد، وأما قول شيخ الإسلام البلقيني هو أن يؤذي الولد أحدهما بما لو فعله مع غير والديه كان محرما من جملة الصغائر فينتقل بالنسبة إلى أحد الوالدين إلى الكبائر ففيه وقفة. ومن العقوق أن يخالف أحدهما أو نهيه فيما يدخل فيه الخوف على نفسه كالسفر لجهة من الأسفار الخطرة لشدة تفجع الوالدين أو أحدهما من ذلك… إلى أن قال: وأما سفره للعلم المتعين أو الكفائي فلا منع منه وإن أمكنه ببلده خلافا لمن شرط ذلك لأنه قد يتوقف في السفر لخلو فراغ قلب أو إرشاد أستاذ، فإن لم يتوقف ذلك احتاج للاستئذان فإن وجبت نفقة أحدهما عليه وكان في سفره تضيع له فله المنع، وكذا لو كان تحصل بسفره وقيعة في العرض هل وقع بأن أمر يخاف من سفره تهمة فإنه يمتنع من ذلك.\r________________________________________\rالفتاوى الفقهية الكبرى ج 2 ص 129","part":1,"page":64},{"id":65,"text":"وسئل رضي الله عنه عن رجل له ولد عاقل بالغ رشيد فأراد الولد التردد إلى الفقهاء لقراءة العلم واستعارة الكتب ونحو ذلك مما لا يستغنى عنه طالب العلم وكذا الخروج لقضاء حوائجه أو زيارة الصالحين أو نحو ذلك من القرب فمنعه الوالد من ذلك وأمره بالقعود في البيت وعلل ذلك بأنه يخشى عليه من صحبة الأشرار والولد لا يرتاب في حاله أنه يكره ذلك ويكثر منه فهل للولد ذلك أم لا وإذا أراد الولد السفر لطلب العلم فلا يخفى أن معاشرة الأهل وخروجهم تحل به الوالد تشق عليه المفارقة فهل للولد ذلك أم لا وإذا أراد الولد التقشف والزهد في الدنيا وغيرها فكره الوالد ذلك فهل للولد ذلك أم لا وإذا أمره والده بأمر مباح لا يتعلق بالوالد فهل يلزم الولد امتثاله وإذا أمره بما فيه خلاف بين الفقهاء وكانت عقيدة الولد في ذلك مخالفة لعقيدة والده فهل يلزمه امتثاله اعتبارا بعقيدة والده أم يحرم اعتبارا بعقيدة نفسه فإن قلتم يجب فهل يفعله مع اعتقاد خلافه أم يلزمه اعتقاد حل ذلك وما حد البر والعقوق.","part":1,"page":65},{"id":66,"text":"فأجاب بقوله إذا ثبت رشد الولد الذي هو صلاح الدين والمال معا لم يكن للأب منعه من السعي فيما ينفعه دينا أو دنيا ولا عبرة بريبة يتخيلها الأب مع العلم بصلاح دين ولده وكمال عقله نعم إن كان في البلد فجأة يأخذون من خرج من الرد إلى السوق مثلا قهرا عليهم تأكد على الولد إذا كان كذلك أن لا يخرج حينئذ وحده امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم في الوقوع في مواطن التهم، فأمره الوالد له في هذه الحالة بعدم الخروج مع الخوف يعذر فيه فلا يجوز للولد مخالفته إذا تأذى الوالد بذلك تأذيا ليس بالهين ولم يضطر الولد للخروج ولا يجوز للأمر كما يعلم مما يأتي في قطع صلاة النفل السفر ولو للعلم إلا مع نحو محرم ورجاء حصول تعلم أو زيادة فيه وحينئذ لا نظر لكراهة الوالد له حيث لا حامل عليها إلا مجرد شفقة الوالد وذلك الحق منه، وحيث نشأ أمر الوالد أو نهيه عن مجرد الحمق لم يلتفت إليه أخذا مما ذكره الأئمة في أمره ولده بطلاق زوجته، وكذا يقال في إرادة الولد نحو الزهد ومنع الوالد له من ذلك إن كان لمجرد شفقة الأبوة فهو حق وغيرة فلا يلتفت له الولد في ذلك وأمره لولده بفعل مباح لا مشقة على الولد فيه يتعين على الولد امتثال أمره إن تأذى بذلك تأذيا ليس بالهين إن لم يمتثل أمره وتركه، وأيضا حيث لم يقطع كل عاقل بأن ذلك من الأب مجرد حق وقلة عقل لأني أقيد حل بعض المتأخرين العقوق بأن يفعل مع والده ما يتأذى به أذى ليس بالهين مما إذا كان يعذر عرفا بتأذيه به، أما إذا كان تأذيه به لا يعذر أحد به لإطلاقهم على أنه إنما نشأ عن سوء خلق وحده وقلة عقل فلا أثر لذلك التأذي، وإلا لوجب طلاق زوجته لو أمره به ولم يقولوا به فإن قلت لو ناداه وهو في الصلاة اختلفوا في وجوب إجابته والأصح وجوبها في نفل إن تأذى المذكور وقضيته هنا أنه حيث وجد ذلك التأذي ولو من طلبه العلم أو زهده وغير ذلك من القرب لزمه إجابته، قلت هذه القضية مقيدة بما ذكرته من أن شرط ذلك","part":1,"page":66},{"id":67,"text":"التأذي أن لا يصدر عن مجرد الحمق ونحوه كما تقرر، وقد شاهدت من بعض الآباء مع أبنائهم أمورا فيها غاية الحمق… فلا يستبعد ذلك، وهذا يعلم أنه لا يلزم الولد امتثال أمر والده بالتزام مذهبه لأن ذلك حيث لا غرض فيه صحيح مجرد حق، ومع ذلك كله فيحتزر الولد من مخالفة والده فلا يقدم عليها اعتبارا بظاهر ما ذكرنا بل عليه التحرز التام في ذلك والرجوع لمن يثق بدينهم وكمال عقلهم فإن رأوا للوالد عذرا صحيحا في الأمر أو النهي وجبت عليه طاعته وإن لم يروا له عذرا صحيحا لم يلزمه طاعته لكنها تتأكد عليه حيث لم يترتب عليها نقص دين الولد وعلمه أو تعلمه.\rالفتاوى الفقهية الكبرى ج 4 ص 215","part":1,"page":67},{"id":68,"text":"وسئل عمن له أبوان محتاجان إن اكتسب لنفقتهما فإنه الاشتغال بالعلم المرجو منه تحصيله لو اشتغل به وإن اشتغل به ضاعا أو صار كلا على الناس فمن يقدم؟ فأجاب رحمه الله تعالى بقوله: إن أراد بالعلم الواجب على الكفاية قدم الكسب عليه لأنه فرض عين فوري وهو مقدم على فرض الكفاية، وظاهر إطلاقهم وجوب الكسب لهما وإن قدر على الكسب أنه يقدم الكسب لهما هنا مع قدرتهما على الكسب وإن فات العلم لما تقرر أن فرض العين الفوري مقدم على فرض الكفاية أو الواجب عينا فورا كتعلم الفاتحة، فهذا هو الذي يتردد النظر فيه لأن كلا منهما عيني فوري وقد يتعارضان، فيحتمل أن يقال يتخير بينهما، ويحتمل تقديم رعاية الأبوين لحقهما المؤكد، ويحتمل تقديم التعلم أخذا من قولهم لو تعارض شراء الماء للطهارة وستر العورة فما قدم الثاني لدوام نفعه فكذلك ينبغي تقديم التعلم لدوام نفعه، وأيضا فحق النفس مقدم على حق الغير كما قالوا في نظائر ذلك وهذا هو الذي ينبغي ترجيحه، وظاهر أن حل ذلك ما إذا لم يكن الأصل مضطرا وإلا قدم الكسب له لقوتهم، لو تعارض نحو إنقاذ غريق وإخراج الصلاة عن وقتها لزم تقديم الأول أي لأنه لا يتدارك لو فات، والصلاة يتدارك لو فاتت، وهل غير الأصل لو اضطر كذلك ظاهر كلامهم في مبحث الاضطرار لا، وذلك أن كلامهم ثم ظاهر في أنه لا يجب إنقاذ المضطر بالكسب وإنما يجب على من معه طعام أن يطعمه بشرط أن لا يكون مضطرا إليه حالا، والله سبحانه وتعالى أعلم.\rتحفة المحتاج في شرح المنهاج ج 4 ص 309\r(تنبيه) ينبغي أن يكون من الكبائر ترك تعلم ما يتوقف عليه صحة ما هو فرض عين عليه لكن من المسائل الظاهرة لا الخفية.\rالمجموع ج 1 ص 24","part":1,"page":68},{"id":69,"text":"(فرع) لا يلزم الإنسان تعلم كيفية الوضوء والصلاة وشبههما إلا بعد وجوب ذلك الشيء فإن كان بحيث لو صبر إلى دخول الوقت لم يتمكن من تمام تعلمها مع الفعل في الوقت فهل يلزمه التعلم قبل الوقت تردد فيه الغزالي والصحيح ما جزم به غيره أنه يلزمه تقديم التعلم كما يلزم السعي إلى الجمعة قبل خروج وقتها، ثم إن كان الواجب على الفور كان تعلم الكيفية على الفور، وإن كان على التراخي كالحج فعل التراخي، ثم الذي يجب من ذلك كله ما يتوقف أداء الواجب عليه غالبا دون ما يطرأ نادرا، فإن وقع وجب التعلم حينئذ.\rسفينة النجاة ص 6\rواعلم أنه يجب على الآباء والأمهات على سبيل فرض الكفاية تعليم أولادهم الطهارة والصلاة وسائر الشرائع ومؤنة تعليمهم إن كان لهم مال فإن لم يكن ففي مال آبائهم فإن لم يكن ففي مال أمهاتهم فإن لم يكن ففي مال بيت المال فإن لم يكن فعلى أغنياء المسلمين.\rحاشية الجمل على شرح المنهج ج 1 ص 290\rوقوله: أجرة تعليم القرآن ثم ينبغي أن محل وجوب تعليم القرآن ودفع أجرته من ماله أو مال نفسه أي الولي أو بلا أجرة حيث كان في ذلك مصلحة ظاهرة للصبي، أما لو كانت المصلحة في تعليمه صنعة ينفق على نفسه منها مع احتياجه إلى ذلك وعدم تيسر النفقة له إذا اشتغل بالقرآن فلا يجوز لوليه شغله بالقرآن ولا بتعلم العلم بل يشغله بما يعود عليه منه مصلحة وإن كان ذكيا وظهرت عليه أمارة النجابة، ولو اشتغل بالقرآن أو العلم نعم ما لا بد منه لصحة عبادته يجب عليه تعليمه ولو بلغنا ويصرف أجرة التعليم من ماله على ما مر ولا فرق فيما ذكر من التفصيل بين كون أبيه فقيرا أو لا بل المدار على ما فيه مصلحة للصبي وقد يكون الأب فقيرا وتدعو الضرورة إلى تعليم الابن صنعة ينفق على نفسه منها اهـ.\rb.…Sebatas mana kewajiban anak taat kepada perintah orang tua?","part":1,"page":69},{"id":70,"text":"Jawaban: Selama tidak memerintahkan perkara haram, akan tetapi penting bagi orang tua untuk tidak memerintahkan hal-hal yang sulit dilakukan anak dan membantu anak supaya dapat menjalankan birrul walidain.\rReferensi\r1.…Ihya` ‘Ulumi Ad-din, vol. 3 h. 146\r2.…Ittihaf As-sadah, vol. 6, h. 322\r3.…Dalil Al-Falihin vol. 2, h. 486\r4.…Dll.\rإحياء علوم الدين ومعه تخريج الحافظ العراقي ج 3 ص 146\rوكيفية القيام بحقهما تعرف مما ذكرناه في حق الأخوة، فإن هذه الرابطة أكد من الأخوة، بل يزيد هنا أمران: أحدهما أن أكثر العلماء على أن طاعة الأبوين واجبة في الشبهات وإن لم تجب في الحرام المحض، حتى إذا كان يتضايقان بانفرادك عنهما بالطعام فعليك أن تأكل معهما لأن ترك الشبهة ورع ورضا الوالدين حتم، وكذلك ليس لك أن تسافر في مباح أو نافلة إلا بإذنهما، والمبادرة إلى الحج الذي هو فرض الاسلام\rإتحاف السادة المتقين ج 6 ص 322","part":1,"page":70},{"id":71,"text":"ووجدت بخط قاضي القضاة تاج الدين بن السبكي ما نصه: مسألة الذي أراه في بر الوالدين وتكريم عقوقهما أنه تجب طاعتهما في كل ما ليس بمعصية، ويشتركان في هذا هما والإمام أعني الحنيفة وولي الأمر لقوله: (اسمع وأطع ما لم تؤمر بمعصية)، ويزيد الوالدان على الإمام بشيء آخر وهو أنهما قد يتأذيان من فعل أو قول يصدر من الولد وإن لم ينهياه عنه فيحرم عليه ذلك لأنه يحرم عليه كل ما يؤذيهما بخلاف الإمام، وكذلك إذا تأذيا بترك قول أو فعل منه وجب عليه فعل إرضائهما وإن لم يأمراه به، وإذا أمراه بترك سنة أو مباح أو فعل مكروه فالذي أراه تفصيل وهو أنه إن أمره بترك سنة دائما فلا يسمع منهما لأن في ذلك تغيير الشرع، وتغيير الشرع حرام، وليس لهما فيه غرض صحيح، فما يؤذيان أنفسهما بأمرهما بذلك، إلى أن قال: وحاصله أنه يجب امتثال أمرهما والانتهاء عما نهياه عنه ما لم تكن معصية على الإطلاق، وإنما تكون معصية إذا كان فيه مخالفة لأمر الله والواجب أو لشرعه المقرر، وفي هذا هما والإمام سواء، ويزيد فيهما تحريم ما يؤذيهما بأي شيء كان وإن كان مباحا، ووجوب طاعتهما وإن كان ما يأمران به لحظ أنفسهما بخلاف الإمام.\rدليل الفالحين لطرق رياض الصالحين ج 2 ص 482","part":1,"page":71},{"id":72,"text":"(وعن أبي الدرداء عويمر رضي الله عنه) تقدمت ترجمته (في باب ملاطفة اليتيم) (أن رجلا أتاه فقال: إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها، أي وأنا لا أريد ذلك لحبها أو لسبب آخر، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الوالد أوسط أبواب الجنة»، قال أبو موسى المديني: أي خيرها، يقال هو من أوسط قومه أي من خيارهم، قال العراقي: والمعنى أن بره مؤد إلى دخول الجنة من أوسط أبوابها، وقال العاقولي: المعنى أحسن ما يتوصل به إلى دخول الجنة بر الوالدين، وكلام العراقي أقرب فيكون الحديث مضافا إلى المبتدأ وآخر الخبر (فإن شئت فأضع ذلك الباب) أي بعدم بره وترك امتثال أمره (أو احفظه) بذلك وإن لم يكن واجبا البر بالطاعة لكنه بر لهما وإجلال لأمرهما فامتثله، وما ذكرته من أن ما ليس بواجب أصالة لا يصير واجبا بأمرهما هو ما عليه الجمهور، فقالوا: إن أمر بما ليس في أصله مندوبا صار مندوبا، أو مندوبا زاد تأكيد ندبه، ولذا قال القرطبي في...\rرسالة المعاونة ص 132-133\rوينبغي للولد أن يعين والده على بره بعدم الاستقصاء عليه في طلب الحقوق، ولا سيما في هذا الزمان الذي عز فيه وجود البر وعم فيه وجود الشر، وصار الوالد يعد أبر أولاده من لم يسئ إليه منهم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رحم الله والدا أعان ولده على بره».\rالنصائح الدينية ص 284 (السيد عبد الله بن علوي الحداد)\rثم إنه ينبغي ويستحب للوالدين أن يعينوا أولادهم على برهم بالمساهلة وترك المضايقة في طلب القيام بالحقوق وجانبة الاستقصاء في ذلك سيما في هذه الأزمنة التي قل فيها البر وكثر فيها العقوق وكثر العاقون، فإذا فعل ذلك وسامح أولاده خلصهم من إثم العقوق وما يترتب عليه من عقوبات الدنيا والآخرة، وحصل له من ثواب الله وكرم جزائه ما هو أفضل وأكمل وخير وأبقى من بر الأولاد، وقد قال عليه الصلاة والسلام: «رحم الله والدا أعان ولده على بره».\rروح البيان ج 8 ص 478","part":1,"page":72},{"id":73,"text":"ويجب على الأبوين أن لا يحملا الولد على العقوق بسوء المعاملة والجفاء، ويعيناه على البر، قال عليه السلام: «رحم الله والدا أعان ولده على البر» أي لم يحمله على العقوق بسوء عمله.\rالإسلام نفل لأنه على التأخير، والخروج لطلب العلم نفل إلا إذا كنت تطلب علم الفرض من الصلاة والصوم ولم يكن في بلدك من يعلمك، وذلك كمن يسلم ابتداء في بلد ليس فيها من يعلمه شرع الإسلام، فعليه الهجرة ولا يتقيد بحق الوالدين.\rFacebook : Fmpp Putri Jatim FansPage : FMP3 – Forum Musyawaroh Pondok Pesantren Putri se-Jawa Timur","part":1,"page":73}],"titles":[{"id":1,"title":"FMP3 23_Gandusari Trenggalek_2019","lvl":1,"sub":0}]}